http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/14_ketaabAlwaseeah/03.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/14_ketaabAlwaseeah/03.rm)
:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::
11- سلسلة كتاب: القسامة-المحاربين-القصاص-الديات-الحدود
الروابط من الدرس 1 إلى الدرس 3
http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/14-ketabAlqesamah/01.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/14-ketabAlqesamah/01.rm)
http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/14-ketabAlqesamah/02.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/14-ketabAlqesamah/02.rm)
http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/14-ketabAlqesamah/03.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/14-ketabAlqesamah/03.rm)
:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::
12- سلسلة كتاب: النكاح-الرضاع-الطلاق-اللعان-العتق
الروابط من الدرس 1 إلى الدرس 10
http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/01.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/01.rm)
http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/02.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/02.rm)
http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/03.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/03.rm)
http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/04.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/04.rm)
http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/05.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/05.rm)
http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/06.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/06.rm)
http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/07.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/07.rm)
http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/08.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/08.rm)
http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/09.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/09.rm)
http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/10.rm (http://download.media.islamway.com/lessons/arajhy/MusLEM/014-sharh_moslem_al-nekah/10.rm)
يتبع إن شاء الله
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[01 - Oct-2009, صباحاً 03:41]ـ
شكر الله لك(/)
بين الوساطة والشفاعة ... دراسة في الحكم الشرعي
ـ[خالد عبد المعطى كروم]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 11:16]ـ
بين الوساطة والشفاعة ... دراسة في الحكم الشرعي
جمع وإعداد: محمد صديق ( http://www.shareah.com/index.php?/authors/view/id/203/s/1/)
19 - 5 - 2009
خلق الله الخلق فجعلهم درجات، وقد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والأعمال والعقول وغير ذلك، وكل ذلك من أجل أن يتخذ بعضهم بعضًا سخريًّا، فيجعل كلًّا منهم في خدمة الآخر والسعي في سد حاجته، فالغنيُ يخدمُ الفقير بجاهه وماله، والفقير يخدم الغني بعمله وسعيه، قال تعالى: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [الزخرف: 32].
ومن أعظم أبواب النفع للمسلمين باب الشفاعة الحسنة، يقول سبحانه وتعالى: {مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا} [النساء: 85]، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) [رواه مسلم، (5857)]، وجاء في الحديث: (المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يُسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة؛ فرَّج الله عنه بها كربة عن كرب يوم القيامة) [متفق عليه، رواه البخاري، (2442)، ومسلم، (6743)]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد ـ يعني مسجد المدينة ـ شهرًا) [رواه الطبراني في الكبير، (665)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، (2623)].
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة؛ قال: (اشفعوا فلتؤجروا، وليقض الله على لسان رسوله ما شاء) [رواه البخاري، (6028)]، قال الإمام الشافعي: (الشفاعات زكاة المروات) [كشف الخفاء، العجلوني، (1/ 129)].
ومرة جاء رجلٌ إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة قضاها، فأقبل الرجل يشكره، فقال له الحسن بن سهل: (علام تشكرنا، ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة؟) [الآداب الشرعية، ابن مفلح، (2/ 270)]، ثم أنشأ يقول:
فُرضت علي زكاة ما سلكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا
فإذا ملكت بجد، فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفعا
ضوابط الشفاعة الحسنة:
1. عدم تضييع من له حق أو الإضرار به:
فكم من الناس يشفع ويتوسط ويتوسل في أمور يضيع بها حقوق المسلمين لنفع صاحبه أو قريبه، وهذا من المحرمات، ومن البلايا التي ابتُلي بها أهل الزمان، وهي من الشفاعة السيئة: {وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وكان اللهُ على كل شيءٍ مقيتًا} [النساء: 85]، وقد يشفع إنسان ما بجاهه ومنزلته وبكلمته المسموعة ليغتصب حقوق الآخرين، ويظلمهم ويأكل أموالهم بالباطل. 2. ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه:
فلابد أن يكون المشفوع فيه مما أذن فيه الشرع وأحله، وإلا كان من الشفاعة السيئة المحرمة.
3. ألا تكون الشفاعة في حدٍ من حدود الله:
وقد عدَّها ابن القيم من الكبائر، واستدل بحديث ابن عمر المرفوع: حالت شفاعته دون حدٍ من حدود الله؛ فقد ضاد الله في أمره رواه أبو داود في سننه، (3599)، وصححه الألباني، (3597)، وعن عائشة رضي الله عنها: أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: مَنْ يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم أسامة رسول الله، فقال: (تشفع في حد من حدود الله؟!)، ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب، فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطع محمد يدها [رواه البخاري، (6788]
4. عدم أخذ مقابل على هذه الشفاعة والواسطة:
(يُتْبَعُ)
(/)
والدليل ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة مرفوعًا: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها؛ فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا [رواه أبو داود في سننه، (3543)، حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (3541، ومن الناس من يعرض بذل جاهه ووساطته مقابل مبلغ مالي يشترطه ليعين شخصًا في وظيفة أو نقل آخر من دائرة لأخرى أو من منطقة إلى أخرى، أو حتى يُدخل مريضًا المستشفى لعلاجه، أو ليُخرج أوراقًا يمكث بها الناس في بعض الديار والبقاع، ويأخذ على هذا مبلغًا ماليًّا يشترطه.
وظاهر الحديث يشمل الأخذ ولو بدون شرط مسبق كما يقول الشيخ العلامة ابن باز، فلو شفعت أخي المسلم لأخيك وجاءك بهدية ـ بدون أن تشترطها ـ فلا تأخذها، وأجرك على الله، ولا تجعل بابًا للشيطان يُفسد عليك أعمالك الصالحة التي تبتغي بها وجه الله، لا تقبل هدية ولا مال، ولا خدمة أخرى مقابل شفاعتك وواسطتك، فإن "الشفاعات زكاة المروات".
وإذا قلنا بتحريم أخذ الهدية على الشفاعة والواسطة ولو لم تُشترط، فإنه لا يدخل في ذلك استئجار شخص لإنجاز معاملة ومتابعتها وملاحقتها في الدوائر، مقابل أجرة معلومة؛ فهذا باب آخر غير مسألة الشفاعة والواسطة، فهو من باب الإجارة، فكأنك تستأجر فلان ليُطارد لك معاملتك وينجزها، فهذا جائز لا شيء فيه، وهو ليس من باب بذل الجاه والشفاعة والمكانة مقابل المال، فهذا هو المحرم.
5. ألا يتضمن ذلك تقديم غير الكفاءات على أصحابها:
الوساطة نوعان؛ محمودة ومذمومة، والوساطة المحمودة أن تساعد شخصًا ما للحصول على حق يستحقه أو إعفائه من شرط لا يجب عليه الوفاء به، أو تساعده في الحصول على حق لا يلحق الضرر بالآخرين، أما الوساطة المذمومة فهي أن تقوم بهذا الدور لحصوله على حق لا يستحقه أو إعفائه من حق يجب عليه دفعه؛ مما يلحق الضرر بالآخرين، وقد أشار إليها القرآن الكريم؛ حيث قال عز من قائل: [ COLOR=window****]{ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وكان اللهُ على كل شيءٍ مقيتًا} [النساء: 85].
وتعتبر الوساطة المذمومة أحد مظاهر الفساد الإداري، وقد انتشرت في الوقت الحاضر انتشارًا واسعًا كانتشار النار في الهشيم في عموم المؤسسات العربية، حتى إنها أصبحت تُعرف باسمها العربي كأحد مصطلحاتها في المراجع الأجنبية Wasta والواسطة المذمومة كالمرض تنتشر في البيئات التنظيمية غير الصحية؛ لذا فإن عجز المؤسسات عن تقديم الخدمات المناطة بها قد دفع المواطنين إلى البحث عن واسطة لتسهيل الحصول على بعض الخدمات.
كما أن بعض المواطنين قد استمرأ الحصول على خدمات هو في الواقع لا يستحقها، ولاشك أن تكاسل بعض الموظفين من رؤساء ومرءوسين وإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام الوظيفية الموكلة لهم قد ساعد في انتشار هذه الظاهرة إلى حد بعيد.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (أولًا: إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك، فالشفاعة محرمة؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها، وظلم لأولي الأمر، وذلك بحرمانهم من عمل الأكفأ وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع، وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه؛ فهي جائزة بل مرغب فيها شرعًا، ويُؤجر عليها الشفيع إن شاء الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اشفعوا فلتؤجروا، وليقض الله على لسان رسوله ما شاء) [رواه البخاري، (6028)].
ثانيًا: المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك؛ كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حُرِم أو اضطُر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).
http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/2584/ (http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/2584/)
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[02 - Oct-2009, صباحاً 05:28]ـ
شكرا لك
ـ[خالد عبد المعطى كروم]ــــــــ[03 - Oct-2009, صباحاً 01:17]ـ
بارك الله فيك أخى خالد(/)
أحكام التصوير
ـ[المستبصر]ــــــــ[01 - Oct-2009, صباحاً 11:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وبعد:
لقد اختلف العلماء في احكام التصوير بين مبيح ومحرم وذلك بسبب اختلافهم في تطبيق النصوص الشرعية على الامثلة الموجودة هل هي داخلة في علة النهي أم لا وهل هي تصوير أم ليست بتصوير.
وهذا جهد بسيط أحببت فيه المشاركة والافادة والاستفادة من تعليقات الاخوة.
والمقصود بالتصوير هو رسم ونقش ونحت الاشياء أو تصويرها بالآلات الحديثة.
والتصوير ينقسم الى قسمين:
الاول/ التصوير بالنحت أو النقش أوالرسم على الاوراق (بالطرق القديمة التقليدية)
وهو نوعان: ما ليس فيه روح وما فيه روح.
أ - تصوير ما لا روح فيه كالاشجار والزروع والسيارات والبيوت والجبال.
فجمهور أهل العلم قال بجوازها ومنعها مجاهد والقرطبي، والصحيح قول الجمهور لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعته يقول: [من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً]، فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه. فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. أخرجه البخاري
قال صديق حسن: وهذا هو مذهب الجمهور. وقال: وتصوير جماد ليس في معنى ذلك لا بأس به. (عون الباري:3/ 114) وقال: فلا بأس بصورة الاشجار والجبال ونحو ذلك مما لا روح له ويدل له قول ابن عباس ان كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. (عون الباري:3/ 43).
ب - تصوير ذوات الارواح كالانسان والحيوان والطير ومنها الصور الخيالية.
حرم جمهور العلماء تصوير ذوات الروح مطلقا سواء كانت مجسمة أي تماثيل أو مرسومة على أوراق، أو منسوجة على قماش، واقتصر بعض السلف في التحريم فقط على الصور المجسمة.
ورأي الجمهور هو الصحيح لأحاديث منها حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون".متفق عليه.
و لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم" متفق عليه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي زرعة، قال: دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة، فرأى أعلاها مصوراً يصور. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة". متفق عليه
وعن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة. متفق عليه
فهذه النصوص تحرم التصوير وهي مطلقة غير مقيدة بنوع معين فتشمل المجسمة وغيرها.
قال صديق حسن عند شرح حديث عائشة: ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون صورة لها ظل أو لا ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة أو معكوسة خلافا لمن استثنى النسيج وادعى أنه ليس بتصوير. (عون الباري:3/ 44)
واستثنى العلماء من هذه الصور ما يلي:
1 - ما قطع رأسها قطعا كاملا. (المغني:10/ 201) ودليله حديث ابي هريرة وفيه " ومر برأس التمثال الذي على باب البيت فيقطع فيصيركهيئة الشجرة " رواه ابو داود، وأيضا قول ابن عباس: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة. رواه البيهقي
وهل يجوز تصوير ما قطع منها غير الرأس كاليد أو الرجل أو النصف الاسفل فيه قولين للعلماء الاول قول الجمهور وهو الجواز قياسا على قطع الرأس.
(يُتْبَعُ)
(/)
والقول الثاني بالمنع لان الحديث اقتصر على الرأس وبين العلة وهي أنها تصير مثل الشجر وبين ان بقاء الراس سبب لعدم دخول الملائكة لشبهها بذوات الارواح وبالتالي من اباح الصور الناقصة مع بقاء الرأس فعليه بالدليل وهذا القول هو الراجح. (احكام التصوير في الفقه الاسلامي174، 175)
2 - لعب الاطفال المصنوعة من العهن والرقاع ونحوها بصورة بسيطة وقديمة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:" كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي يلعبن معي ". رواه البخاري ومسلم.
أما لعب الاطفال الحديثة والمصنوعة من البلاستيك ونحوها مما تكون فيه الاعضاء واضحة بدقة فتحمل كل صفات المخلوق الظاهرة فقد اختلف أهل العلم فيها والأحوط منعها لأنها قريبة من مضاهاة خلق الله تعالى.
3 - تصوير ما يمتهن ولا يعظم كالتي على الفرش والسجاد والوسائد.
فقد اباحها بعض أهل العلم، ومنعها الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض الاحناف وهو الراجح لأن الاحاديث مطلقة تشمل كل الصور المعظمة والممتهنة، وأيضا شدة الوعيد الوارد في المصورين فهو من كبائر الذنوب، وأيضا عدم خلوها من مضاهاة خلق الله تعالى.
تنبيه:
أما مسألة استخدام هذه الصور التي صورت للامتهان بالوطء والجلوس عليها أو الصور الموجودة على الاواني المعدة للأكل والطبخ والتي تمتهن ولا يقصد منها الزينة والمباهاة فقد جوزها جماهير العلماء ومعهم الائمة الاربعة ودليلهم أحاديث وآثار وردت عن السلف في جواز استخدامها بشكل ممتهن منها:
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال:" يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. رواه البخاري ومسلم
وفي رواية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. رواه مسلم
وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. رواه مسلم وابو داود والترمذي.
قال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور اذا كانت لا ظل لها وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد، قال النووي وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي. (فتح الباري:10/ 388 - وقد ذكر الآثار التي رويت عن السلف في جواز اتخاذ الصور الممتهنة)
قال القاضي عياض: وهو أوسط الأقاويل وأصحها. إكمال المعلم:6/ 635)
قال أبو عمر: هذا أعدل المذاهب وأوسطها في هذا الباب وعليه أكثر العلماء ومن حمل عليه الآثار لم تتعارض على هذا التأويل وهو أولى ما أعتقد فيه. (ذخيرة العقبى:39/ 132)
القول الثاني منع الصور مطلقا ولو كانت ممتهنة لحديث عائشة السابق وفيه " قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة". فعائشة اشترته للجلوس عليه ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس عليه ولم يستثنه من تحريم التصوير.
قال صفي الرحمن:وفي الحديث دليل على تحريم الصور وإن كان فيما يوطأ ويمتهن، والذي ذكر في الحديث السابق يحمل على أن الثوب حينما قطع وقع القطع على الصور فتفرقت أجزاؤها. (منة المنعم شرح مسلم:3/ 412)
قال ابو عمر: وقد يحتمل أن يكون الستر لما هتكه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت صورته وتهتكت فلما صنع منه ما يتكأ عليه لم تظهر فيه صورة بتمامها واذا احتمل هذا لم يكن في حديث عائشة هذا حجة على ابن شهاب ومن ذهب مذهبه. (ذخيرة العقبى:39/ 131)
قال ابو بكر بن العربي: فان كانت رقما ففيه اربعة اقوال: الاول انها جائزة لقوله في الحديث الا رقما في ثوب. الثاني انه ممنوع لحديث عائشة دخل النبي وانا مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. الثالث انه اذا كانت صورة متصلة الهيئة قائمة الشكل منع فان هتك وقطع وتفرقت اجزاؤه جاز للحديث المتقدم قالت فيه فجعل منه وسادتين كان يرتفق بهما. الرابع انه اذا كان ممتهنا جاز وان كان معلقا لم يجز. والثالث أصح والله أعلم. (عارضة الاحوذي:7/ 253)
وهذا الرأي أرجح لإمكانية الجمع بين الأحاديث, ولم يأتي أصحاب القول الاول في رد ما ورد في حديث عائشة بشيء.
الثاني/ التصوير بالآلات الحديثة:
اختلف فيها العلماء المعاصرون، فبعضهم حرمها ابن باز ومحمد محمد المختار الشنقيطي لعموم الاحاديث الناهية عن التصوير وان هذا يسمى تصويرا فيدخل في نفس الحكم.
وأباحها غيرهم كابن عثيمين وعبد الرحمن عبد الخالق وأدلتهم هي:
أ - أن هذا لا يسمى رسما بل هو حبس ظل بواسطة آلة ولا دخل للإنسان في رسمها أو تصويرها مثل المرآة العاكسة لصورة الانسان، وأيضا المرأة ليس فيها مضاهاة لخلق الله تعالى فكذلك هذه الصور الفوتوغرافية.
ب - إن العلة في التصوير هو مضاهاة خلق الله تعالى وهو منتف في هذا النوع لما قلنا أنه لا دخل للمصور في تجسيد ورسم هذه الصورة بل يمكن للكاميرا أن تصور تلقائيا بدون مصور فهل هذه مضاهاة، بل ويستوي في تصوير واخراج الصورة بنفس الدقة الطفل والكبير والذكي والغبي ومعلوم انهم ليسوا في نفس القدرة والذكاء وانما منع التصوير لاجل المضاهاة وهي موجودة في الرسم والنحت بل الرسام قد تأتيه العظمة في نفسه في مضاهاة خلق الله تعالى وهذا منتف في التصوير بهذه الآلات وبالتالي عن مستخدميها.
وهو قول قوي لقوة أدلتهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابوالبراء]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 12:27]ـ
هناك بحث قيم قد يفيدك
اسم الكتاب: حكم التصوير
للشيخ المحدث: عبدالعزيز الخضير
تقديم: العلامة المحدث: سليمان العلوان
ميزة الكتاب:
جمع فيه أقوال المتقدمين والمتأخرين وبحوث اللجنة الدائمة
* حقيقة لم أرى مثلة (ولكن الكتاب لم يطبع).
ـ[المستبصر]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 08:35]ـ
بارك الله فيك واتمنى ان احصل عليه
ولعلك تقصد الشيخ عبدالكريم الخضير
ـ[ابوالبراء]ــــــــ[03 - Oct-2009, صباحاً 09:37]ـ
الشيخ عبدالكريم ويقدم له الشيخ العلوان .. (أبتسامة).
لا لا أقصد الشيخ: عبدالعزيز الخضير .. صاحب كتاب (المجموع المفيد للطالب المستفيد).
وله أيضاً: كتاب أذكار الصباح والمساء وبيان الصحيح من الضعيف
وأيضاً: فضل يوم الجمعة.
ـ[ابوالبراء]ــــــــ[03 - Oct-2009, صباحاً 09:40]ـ
أذا كنت من السعودية
أرسلك نسخة عن طريق الشحن
.
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 03:41]ـ
بارك الله فيكم، أريد أن أفهم عبارة "مضاهاة خلق الله" أليس الجماد والأحياء وكل ما سوى الله خلق لله؟
فكيف تكون المضاهاة فيما فيه روح وليست في الجمادات وجميعها خلق الله؟
وألم يرد في القرآن والحديث ما يدل على أن لهذه الجمادات نفس أو روح مثل قوله تعالى (إنا عرضا الأمانة .... ) وقوله (وإن من شيء إلا يسبح ... ) وحنين الجذع للنبي وسلام الحجر على النبي وتسبيح الحصى في يد النبي؟
بارك الله فيكم اشرحوا لي
ـ[المستبصر]ــــــــ[04 - Oct-2009, صباحاً 09:04]ـ
اشكر اخي ابو البراء في اهتمامك بموضعي وانا لست من السعودية بل من عمان
اما الاخ الفيومي فالاشجار والاحجار كما تعلم استثناها الشارع نصا فاخرت من المضاهاة والا فهي داخلة في خلق الله تعالىواله اعلم
ـ[هاردسك]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 08:45]ـ
لا ..... ويدرس بعد في الثانويات ان التصوير حرام فقه 2 - ث
ـ[عبدالله الحسين]ــــــــ[24 - Aug-2010, مساء 05:26]ـ
أخي الكريم أبوالبراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليتك تسعفني بهذا الكتاب (التصوير) لعبدالعزيز الخضير
جزيت خيرا وزجت بكراً ....(/)
مقال عن التحذير من السخرية
ـ[أبوحواء ابن العربي]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 10:57]ـ
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض, وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والأخرين , وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله أكرم خلق الله أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد:
فلا زالت جراح المعاصي تنخر في جسم الأمة نخرا , وسمومها تفتك بالناس فتكا, وإن مما يهز النفس وتبكي له العين تلك الخصلة الذميمة التي ارتمى في أحضانها من لبسوا لباس الكبر والعجب وامتطوا مطية السخرية والإحتقار فتسلطوا على عباد الله بألوان من الغمز واللمز, أطلقوا العنان لألسنتهم ولم يرقبوا الله في أقوالهم و {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (ق: 18). لم يسلم من قبيح فعلتهم صغير ولا كبير ولا وزير ولا حقير لا يرضى فعلهم أحد ولا يرضون عن أحد , حذّر الله من فعلتهم فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} (الحجرات: 11) وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم أمّته فقال: " كل المسلم علىالمسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم " (أخرجه مسلم). خصلتهم هذه هي بخصال أهل الكفر أقرب منهم لخصال أهل الإيمان قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ} المطففين: (29 – 30). هانت على ألسنتهم أعراض المسلمين ولم يعلموا عظم الجرم الذي اقترفوه {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} (النور:15). {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (الأحزاب: 58).
والمتأمل في حال هؤلاء يجد أنهم سلكوا أضربا شتى في السخرية بإخوانهم!!! فتراهم تارة يتهكمون من هيئتهم ومهنهم {وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ} (هود: 27) , وتارة يغمزونهم في خِلقتهم التي خلقهم الله عليها والله حل وعلا يقول: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} (التين: 4). وتارة بالسب والشتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" ليس المؤمن بالطعان، ولا باللعان، ولا بالفاحش، ولا بالبذيء" (السلسلة الصحيحة برقم320) وتارة بالتنابز بالألقاب والله سبحانه يقول: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} (الحجرات: 11) وتارة بالهمز واللمز والله جل ذكره يقول: {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} (الهمزة: 1).
أفلا يتق الله هؤلاء الذين لم يرضوا قسمة الله في خلقه!! ألم يسمعوا قول الحق سبحانه: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (الزخرف: 32).
هل أمنوا مكر الله بهم أن يبتليهم بمثل ماكانوا به يسخرون!! {إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ} (هود: 38) , {فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36)} (المطففين: 34 – 36)
ألا يخشون على أنفسهم أن تصيبهم سهام الداعي " ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب "!!!.
أهانت عليهم حسناتهم أن يفقدوها أحوج ما يكونوا إليها فيقدموا على الله مفاليس!!!
ألا إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في نار جهنم سبعين خريفا فعن عائشة رضي الله عنها قالت:قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذاتعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا" (صحيح) (صحيحالترمذي 306/ 2برقم 2636 - 2637) قال القرطبي-رحمه الله-:" وبالجملة فينبغي ألا يجترئ أحد على الإستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رثّ الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته، فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله، والإستهزاء بمن عظمه الله.
ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أصنع مثل الذي صنع.
وعن عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. اه (تفسير القرطبي ج16 ص325)
فلزاما على العبد المسلم أن يحفظ حق أخيه المسلم عليه في ماله ونفسه ودمه وعرضه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول "لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه " (رواه البخاري ومسلم).
وختاما رحم الله من كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر , يصل إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه , ويكف أذاه عن الناس فيريحهم من شره , والله يكتب ماقدم العباد وآثارهم , ويجزي كلا بما قدم وأخر , والزمن زمن إمهال , والمغبون كل الغبن من فاته وقت الزرع وأدركه الحصاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ـــــــــــ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الكَلِمُ الطيب]ــــــــ[04 - Oct-2009, صباحاً 01:56]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرآ أخي الكريم أبو حواء
نسأل الله الأدب وحسن الخلق.
ـ[أبوحواء ابن العربي]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 01:10]ـ
نسأل الله الأدب وحسن الخلق.
آمين آمين وفيك بارك الله ياأخي صاحب الكلم الطيّب
ـ[الشهاب الامع]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 01:52]ـ
للرفع(/)
مقال في حسن الخلق
ـ[أبوحواء ابن العربي]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 11:52]ـ
الحمد لله أحسن الخالقين أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين , وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له الأحد الفرد الصمد ذوالجود والفضل والإحسان , وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أزكى البرية وأطيبهم خلقا وأفضلهم نسبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن من الأبواب العظيمة التي تنافس فيها المتنافسون وتسابق في ميدانها الرحب المتسابقون – الأخلاق الحسنة – ذلك الباب العظيم الذي امتاز به ذووالعلى على أصحاب الخساسة والدّنى , إرتفع بها أقوام وسفل بها آخرون , سبيل مرضاة رب العالمين والزلفى لديه يوم الدين والقرب من خليله في جنات النعيم, وردت النصوص المتكاثرة في بيان فضله ومنزلته والحث عليه وبيان وجوهه والتحذير من ضده وهو بمعناه الجامع كما قال بعض من سلف:" بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه " فيشمل كل خير أمر به الشارع الحكيم وكف الأذى عام في كل ماقبحه الشرع وشانه ولم يرضاه.
فالأخلاق الحسنة صفة الأنبياء والصالحين والصدقين ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول:" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" " الصحيحة " (رقم 45) ووصفه ربه جل وعلا فقال:" وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ " (4:القلم) فما أعظمها من شهادة وماأجله من شاهد وماأزكاه من مشهود له ذلك الفضل من الله والله ذوالفضل العظيم. قال ابن القيم رحمه الله" الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق: زاد عليك في الدين (مدارج السالكين ج2 ص307)
لعمرك ما المرأ إلا بدينه فلا تترك التقوى متكلا على النسب
لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب
أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة وصاحبه مجاور لخليل الرحمان في أعلى الجنان قال صلى الله عليه وسلم:" إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقا في الدنيا " (حسن-صحيح الجامع)
أفضل الناس أزكاهم خلقا وخيارهم أحاسنهم أخلاقا وهم أكثر الناس أجرا عن عائشة –رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم " (صحيح أبي داود 3 ص911)
من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول
إنه الباب العظيم الذي أدخل فئاما من الناس في رضوان رب العالمين وفازوا به يوم الدين وقيل لهم ادخلوها بسلام آمنين قال صلى الله عليه وسلم: "أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق" (حسن:الصحيحة برقم977).
التفاضل بين الناس بقدر ما اكتسبوه من الفضائل وتحلوا به من الأخلاق الحسنة وقديما قيل: قيمة المرء ما يحسنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا" (حسن صحيح _ صحيح أبي داود3 برقم 3916) , فتزودوا ياعباد الله فإن خير الزاد التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى فإنها تنجي العبد من نار تلظى.
هذا وليعلم العبد أن سبل الأخلاق الحسنة متنوعة لايخل منها مقام ولامقال فأدناها " الكلمة الطيبة صدقة" (الصحيحة 1025) و" تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة " (حسن: الصحيحة برقم 572). ومنها " أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم " أخرجه مسلم
و"يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام" (صحيح _ الارواء 239/ 3).وقال جرير البجلي رضي الله عنه:" ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي" (صحيح ابن ماجة1برقم130).
ومن الخلق الحسن ألا يتكلم العبد إلا في خير وأن يحبس لسانه عما لايعنيه قال عليه الصلاة والسلام"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت " (أخرجه البخاري ومسلم).
وينبغي على العبد المؤمن أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ف:" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (الصحيحة برقم73).
ومن الأداب النبوية العظيمة عدم التناجي المؤدي إلى الشحناء قال صلى الله عليه وسلم: " لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذالك يحزنه " (رواه الشيخان).وقال عزّ من قائل سبحانه:" لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ? چ (النساء: 114).
ومن المتقرر أنه يجب على المسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير والفلاح والسعادة , فيلزم عليه حينئذ أن يبتعد عن كل ما فيه الإحتقار لهم أوالتنقص منهم أوالإزدراء بهم أوبما فيه هتك لأعراضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم " (أخرجه مسلم).
فبالله عليكم هل يستوي من نامت عيناه بالليل وأكف الضراعة تدعوا له بالخير والتوفيق والصلاح والسداد جزاء ما قدم وأحسن., وبين من سهام الليل ترميه من كل حدب وصوب والله المستعان ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي المتعال.
وأبواب حسن الخلق كثيرة تزيد على ماتقدم والعاقل اللبيب بالإشارة يفهم والحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة وإلى الله الموعد والملتقى ليجزي كل عبد بما قدم وأخر ولا يظلم ربك أحدا.
الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن عصيت فالنار
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوحواء ابن العربي]ــــــــ[06 - Oct-2009, صباحاً 01:56]ـ
للفائدة
ـ[الشهاب الامع]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 12:20]ـ
للرفع(/)
الحقُّ في جِهةٍ واحدة ...
ـ[ابوهيثم سايح المستغانمي]ــــــــ[02 - Oct-2009, صباحاً 12:12]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
الحقُّ في جِهةٍ واحدة ...
هذا الأصل تضافرتِ الأدلةُ عليه من الكتاب والسُّنة، وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، و قد أقام ابن القيّم على هذا الأصل أكثر من أربعين دليلاً ذكرها في كتابٍ مفرد.
الأدلة من القرآن:
قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال ?فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ? يونس 32.
قال القرطبي: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالى وكذلك هو الأمر في نظائرها، وهي مسائل الأصول؛ فإن الحق فيها في طرف واحد. [الجامع لأحكام القرآن8/ 336] وقد يقول قائل: إن ظاهر الآية يدل على أن ما بعد الله هو الضلال؛ لأن أولها ?فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ? يونس 32.فلماذا التوسع في الاستدلال؟.
فالجواب: إن سلفنا الصالح قد استدلوا بعموم هذه الآية على كل باطل فاستدل بها مالك على تحريم الشطرنج كما في رواية أشهب، ووجه ذلك: أن الكفر تغطية للحق، وكل ما كان من غير الحق يجري هذا المجرى. [أنظر أحكام القرآن لابن العربي 1052].
قال تعالى:? وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ?آل عمران 105.وقال تعالى: ?وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ ?آل عمران /103.
قال ابن القيم رحمه الله: «الآيات الناهية عن الاختلاف في الدين المتضمنة لذمه، كلها شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد، وما عداه فخطأ، ولو كانت تلك الأقوال كلها صوابا، لم ينه الله ورسوله عن الصواب ولا ذمه». [مختصر الصواعق 2/ 566].
قال تعالى: ?وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا? النساء/82.
وقال ابن القيم أيضا: “فقد أخبر سبحانه أن الاختلاف ليس من عنده، وما لم يكن من عنده فليس بالصواب “. [المصدر السابق].
قال تعالى: وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ •فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا الأنبياء 79/ 78.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فهذان نبيان كريمان، حكما في حكومة واحدة، فخص الله أحدهما بفهمها، مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما وعلما، فكذلك العلماء المجتهدون رضي الله عنهم: للمصيب منهم أجران، وللمخطئ فيهم أجر واحد، وكل منه مطيع لله بحسب استطاعته، ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه، ومع هذا فلا يلزم الرسول -صلى الله عليه وسلم-قول غيره، ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيء من الأقوال المحدثة، لا سيما إذا كانت شنيعة " [المجموع 33/ 41].
وهنا تنبيه مهم لا بد من الالتفات إليه، وهو أنه لا يجوز الاستدلال بهذه الآية على عدم ملامة ولا ذم من لم يصب الحق مطلقا؛ وذلك لأن المسألة التي حكما فيها ليست من مسائل الوحي؛ وإنما هي من مسائل الاجتهاد، فلم يستوجب الذم على الخطأ.
قال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي: " وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي، وأن سليمان أصاب؛ فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته، وأن داود لم يصب؛ فاستحق الثناء باجتهاده، ولم يستوجب لوما ولا ذما بعدم إصابته، كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: (ففهمناها سليمان)، أثنى عليهما في قوله: (وكلا آتينا حكما وعلما) فدل قوله: (إذ يحكمان) على أنهما حكما فيها معا، كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخر، ولو كان وحيا لما ساغ الخلاف ثم قال: (ففهمناها سليمان). فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود، ولو كان حكمه فيها بوحي؛ لكان مفهما إياها كما ترى. فقوله: (إذ يحكمان) مع قوله: (ففهمناها سليمان) قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل باجتهاد، وأصاب فيه سليمان دون داود، بتفهيم الله إياه ذلك". [أضواء البيان 4/ 650].
الأدلة من السنة:
(يُتْبَعُ)
(/)
-عن أبي سعيد رضي الله عنه أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد، قال للأنصار: "قوموا إلى سيدكم"، فقال: " هؤلاء نزلوا على حكمك"، فقال سعد: تُقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى الملك». فانظر كيف أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بقوله: «لقد حكمت فيهم بحكم الله؟! فدل هذا على أن سعدا وافق حكم الله في نفس الأمر، وأنه لو حكم بغير هذا الحكم ما وافق حكم الله.
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب؛ فله أجران، وإذا حكم، فأخطأ؛ فله أجر واحد».
وهذا الحديث صريح في أن الحق في جهة واحدة؛ للتصريح بتخطئة القول المخالف. -وفي حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟».
وهذا من أوضح الأدلة على أن حكم الله في نفس الأمر واحد؛ قد يصيبه العبد أو يخطئه، ووجه أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا في ذلك الوقت؛ لأن الأحكام الشرعية إذ ذاك لا تزال تنزل، وينسخ بعضها بعضا».
- وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة، وجعل الفرقة الناجية واحدة.
قال الشاطبي: " إن قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا واحدة» قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف، إذ لو كان للحق فرق أيضا؛ لم يقل: «إلا واحدة» ".
وفي قصة المرأتين، معهما ابناهما، لما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: آتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. [رواه البخاري3427].
قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث: " وفيه أن الحق في جهة واحدة ا " [الفتح 6/ 465].
عمل الصحابة رضي الله عنهم:
قال ابن مسعود رضي الله عنه: "لما طلب منه موافقة أبي موسى الأشعري في مسألة بنت و بنت ابن وأخت، فأطى البنت النصف، و الأخت النصف: "لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول بن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ".رواه البخاري6736.
فانظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه كيف جعل القول الآخر الذي جعله المصوبة صوابًا، عند الله ضلالاً؟!.
و قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: " لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين"رواه عبد الرزّاق 255/ 10.
فهذا ابن عباسٍ رضي الله عنهما يريد أن يُباهلَ مخالِفه، و المباهلة فيها ايمانٌ مغلظة، بحضور الزوج، و الذرية، و مقترنة بلعنةِ الله.
و من أجل هذا كله و غيره، قال الإمام مالك رحمه الله: "ما الحقُّ إلاّ واحد، قولان مختلفان يكونان صواباً جميعًا؟! و ما الحقّ و الصواب إلاّ واحد. " [جامع بيان العلم و فضله ص907.]
قال مطرف بن الشخير: " لو كانت هذه الأهواء كلها هواء واحدًا لقال القائل الحق فيه، فلما تشبعت و اختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرّق. " [أصول السُّنة 179/ 1].
و قال ابن السيد البطليوسي: "إن اختلاف الناس في الحق لايوجب اختلاف الحق في نفسه. " [الإنصاف ص 27].
و قال شيخ الإسلام بن تيمية أيضًا: "و لهذا تجد المسائل التي تنازعت فيها الأمة على أقوال، وإنما القول الذي بعث الرسول صلى الله عليه و سلم واحدٌ منها".
_______________
[دراسة نقدية لقاعدة المعذرة و التعاون نتعاون فيما اتفقنا عليه؛ ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه] ص 49/ 48.
تأليف الشيخ: حمَد بن ابراهيم العثمان.
(راجَعَ الطبعة الأولى العلامة الشيخ صالح الفوزان و قَرَّضها العلامة الشيخ عبد المحسن العبّاد البدر).
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Oct-2009, صباحاً 01:07]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
فضل دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب على الجزيرة العربية والمسلمين عامة
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[02 - Oct-2009, صباحاً 04:07]ـ
فضل دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب على الجزيرة العربية والمسلمين عامة
- عبد الله العبيلان -
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله, وحده لاشريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد:
فإنه من سنة الله القدرية في هذه الأمة, وفي الأمم قبلها أن أكثر الناس بعد أنبيائهم, يضلون عن الصراط المستقيم, كما قال عليه السلام عن عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خير أمتي قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة, ثم إن بعدهم قوماً يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون, وينذرون ولا يفون, ويظهر فيهم السمن)) , أخرجاه. (1)
وفي رواية لمسلم: ((ويحلفون ولايستحلفون)). (2)
ومصداق هذا في كتاب الله قوله تعالى: ((فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ {116} وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ {117} وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ {118} إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ {119} وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ {120})).
فقوله: (إلا قليلا ممن أنجينا) , فيه إشارة لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: ((ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة, وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين, ثنتان وسبعون في النار, وواحدة في الجنة, وهي الجماعة, وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه, لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله)) , (3) رواه أهل السنن عن جمع من الصحابة, وهذا لفظ أبي داود عن معاوية رضي الله عنه.
وقال تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} , فقوله: (ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر) , حمد لإحدى الطائفتين, وهم المؤمنون وذم للأخرى.
وقال تعالى: {كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الُّدنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} ,التوبة69.
فقد روى مالك, والنسائي, والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أنه قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين, ونحن حديثو عهد بكفر, وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينيطون بها أسلحتهم, يقال لها: ذات أنواط, فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله, اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن, قلتم والذي نفسي بيده, كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (اجعل لنا إلها كما لهم) , قال: إنكم قوم تجهلون, لتركبن سنن من كان قبلكم)). (4)
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي الصحيحين: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة, حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن)). (5)
وما رواه البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر, وذراعا بذراع, قالوا: فارس والروم, قال: فمن الناس إلا أولئك)). (6)
قال شيخ الإسلام بن تيمية: "وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك, والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. "
وقال ايضا: " وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم, فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه قولا أو عملا, أو ,لا قولا, ولا عملا, وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم, فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله, ويقولون على الله مالا يعلمون, ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود, ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى, وليس هذا أيضا موضع شرح ذلك.
ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله مما سبق في علمه, حيث قال فيما أخرجاه في الصحيحين:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة, حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه, قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن)). (7)
وروى البخاري في صحيحه: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر , وذراعا بذراع, فقيل: يا رسول الله كفارس والروم, قال: ومن الناس إلا أولئك)) , (8) فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى, وهم أهل الكتاب, ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم, وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء, وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة بل قد تواتر عنه أنه قال: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة)) (9) , وأخبر صلى الله عليه وسلم ان الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة, و أن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته" (10).
فصل
فكان التوحيد والسنة, مصداقا لقوله عليه السلام هما الظاهران في بلاد المسلمين في القرون الثلاثة المفضلة، فلم يوجد في الجزيرة العربية وخصوصا الحجاز بدعة ظاهرة ألبتة, ولا خرج منها بدعة في أصول الدين ألبتة, كما خرج من سائر الامصار، ثم بعد القرون المفضلة " وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن اجماع أهلها ليس بحجة, اذ كان حينئذ في غيرها من العلماء ما لم يكن فيها, لاسيما من حين ظهر فيها الرفض, فإن أهلها كانوا متمسكين بمذهبهم القديم, منتسبين إلى مذهب مالك إلى أوائل المائة السادسة, أو قبل ذلك, أو بعد ذلك, فإنهم قدم إليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان, وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهم, لا سيما المنتسبون منهم إلى العترة النبوية, وقدم عليهم بكتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة, وبذل لهم أموالا كثيرة فكثرت البدعة فيها من حينئذ." (11)
وقال رحمه الله: "وأما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة, وفيهم من البدع والضلال والفجور مالا يعلمه إلا الله, وأهل الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون, وإنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير أهل الإسلام بهذه البلاد, فلو ذلت هذه الطائفة والعياذ بالله لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس لاسيما وقد غلب فيهم الرفض." (12)
يشير عليه رحمة الله الى ماحدث للمسلمين في أواخر القرن السابع من غزو التتار, وأن ظهور السنة في ذلك الوقت بالشام.
فصل
وكان للرافضة اليد الطولى على المسجد النبوي بل وعلى الإمارة فيها لعدة قرون: " وكانت الخطابة قبله بأيدي آل سنان بن عبد الوهاب بن نميلة الشريف الحسيني, بل وكان الحكم مرجعه إليهم, فلم يكن لأهل السنة خطيب ولا حاكم منهم.
قال ابن فرحون: والظاهر أن ذلك منذ استيلاء العبيديين على مصر والحجاز.
فإن الخطبة في المدينة كانت بأيديهم " (13)
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال شيخ الإسلام: "ولهذا كان الصواب هو المنصوص عن أحمد, أنه يستحب الجهر أحيانا بذلك فيستحب الجهر بالبسملة أحيانا ونص قوم على أنه كان يجهر بها إذا صلى بالمدينة, فظن القاضي أن ذلك لأن أهل المدينة شيعة يجهرون بها, وينكرون على من لم يجهر بها, لأن القاضي لما حج كان قد ظهر بها التشيع, وإستولى عليها, وعلى أهل مكة العبيديون المصريون وقطعوا الحج من العراق مدة, وإنما حج القاضي من الشام." (14)
فصل
فلم تظهر أنوار التوحيد والسنة على الجزيرة العربية بعد القرون المفضلة إلا بعد ظهور دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله, وقيام الدولة السعودية في القرن الثاني عشر, وهذا بإجماع علماء أهل السنة, وامتدت أنوارها إلى بلاد الشام واليمن حتى بلغت الهند وأفريقيا, والأمر الذي يقف عنده العاقل متفكرا ومتعجبا أن هذه الدولة قامت, ثم سقطت, ثم قامت, ثم سقطت, ثم قامت ولاتزال, وهذا عند التأمل في سنن الله الكونية القدرية في الأمم والمجتمعات المسلمة نادر الوقوع, مما يدل على أنه أمر رباني مرتبط بالأسباب الشرعية قال تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} النور55, وقال: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} الحج41.
فصل
وكان من ثمارها زوال مظاهر الشرك والبدع من الحرمين الشريفين وإقامة الشريعة, وظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما أثلج صدور الموحدين وأقر أعينهم
وكان من منهاجها في العصر الحديث أنها:
1_ لم تقم على أساس انفصالي عن جماعة المسلمين الملتزمين لشرع الله، بل كل مسلم متمسك بالكتاب والسنة فهو من أهلها.
2_ لم ترتض لنفسها اسما أو عنوانا يعزلها عن تسمية الله لها الأمة: (هو سماكم المسلمين من قبل وفي هّذا .. ).
3_ لم تنتم إلى أحد من البشر غير محمد صلى الله عليه وسلم.
4_ لم تدن لله بعقيدة غير عقيدة السلف من الصحابة, والتابعين والأئمة المعتد بهم رضي الله عنهم أجمعين.
5_ لم تلتزم بمنهج فقهي غير مذهب الإمام أحمد ببن حنبل رحمه الله أحد المذاهب المعتد بها بين أهل السنة.
6_ لم تعط ولم تأخذ بيعة غير البيعة الشرعية لولي الأمر.
7_ لم ترفع رمزا أو شعارا غير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8_ تتبعت خطا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله بأمر الله, فبدأت بما بدأ به رسول الله, والرسل من قبله, بتوحيد الله بالعبادة, وعدم صرفها لغيره, ولو كان ملكا مقربا, أو نبيا مرسلا ,أو وليا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة.
9_ تتبعت خطا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتماس الحماية البشرية بإذن الله للدعوة الوليدة حتى تبلغ أمر الله.
10 - ولما اشتدت ساعدها أقامت الحدود, وحكمت شرع الله في جميع أمور الدين والدنيا وجاهدت: (حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله).
وصدق الله وعده, وأعز جنده ونصر عباده الداعين إلى دينه الحق .. (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .. ) وسقطت أوثان الأضرحة, والقبب والأشجار تارة أخرى بعد أن أعادها الجهل والانحراف إلى جزيرة العرب.
واستخلف الله عباده الموحدين في أرض الجزيرة كما استخلف الذين من قبلهم, ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم, وبدلهم من بغد خوفهم أمنا يعبدونه لايشركون به شيئا.
وفتح الله لهم خزائن الأرض, فجمع لهم خير الدنيا إلى خير الدين، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم, ورزقهم من ثمرات الأرض كلها لعلهم يشكرون، وسيبقى الأمر كذلك بإذن الله ما حفظوا عهدهم مع الله - ثبتهم الله على ذلك -.
11 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله على منهاج النبوة وظيفة رسمية مستقلة في نظامها الإداري.
(يُتْبَعُ)
(/)
12 - الأذان للصلاة فيها, إيذان إجباري بترك البيع والتجارة والعمل واللهو حتى تقضى الصلاة كما أمر لله.
13 - فرض الحجاب وفصل الرجال عن النساء في جميع مراحل العلم والعمل.
14 - لاتمنح جنسيتها إلا لمسلم تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجتمع فيها دينان. (15)
15_ أحيت ما اندثر من التراث العلمي السلفي من كتب الحديث والأثر وكتب الأئمة المجددين.
16_ انشأت المعاهد و الجامعات الشرعية, وانتفع منها خلق كثير من أبناء العالم الإسلامي فكانوا أئمة في بلادهم في نشر التوحيد والسنة.
17_ هيأت الحرمين الشريفين للحجيج والمعتمرين والزائرين بالتوسعة والعمارة بمالم يشهد قبل ذلك.
فهذا تجديد دعوة التوحيد يبدأ فبل قرنين في قرية صغيرة من صحراء جزيرة العرب, القاحلة الممزقة إلى إمارات صغيرة لا تملك شيئا يذكر من حظ الدنيا أو الآخرة, فيوحد الله بها أهل الجزيرة بعد الفرقة, ويطعمهم بعد الجوع ويؤمنهم بعد الخوف, ويحول الله بها الجزيرة دولة واحدة مترامية الأطراف مميزة في دينها ودنياها يقصدها طالب العلم والدين وطالب الأمن والمال من كل مكان.
فصل
فَقال شيخ الإسلام بن تيمية: " فكل طائفة تحت سياسة ملوك السنة ولو أن الملك كان أظلم الملوك في الدين والدنيا, حاله خير من حالهم, فإن الأمر الذي يشترك فيه أهل السنة ويمتازون به عن الرافضة تقوم به مصالح المدن وأهلها على بعض الوجوه." (16)
فهذا الكلام من هذا الإمام يدل على أن أعظم الأمور التي تضر بعامة المسلمين أن يكون رؤوسهم من أهل البدع, والتي حقيقتها تبديل الدين عقيدة, وتدينا, أو التساهل معهم في في نشر باطلهم قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ} , محمد26
وأن ملوك أهل السنة مهما بلغوا من الظلم فهم خير منهم, وذلك أن الدين سالم من التحريف قال الشيخ عليه رحمة الله: " وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها أنبياءه الصادقين, فإن هذا شر عام للناس, يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم.
وليس هذا كالملك الظالم, والعدو فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه.
وقد قيل: ستون سنة بامام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام, وإذا
قدر كثرة ظلمه فذاك ضرر في الدنيا, كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون عليها, ويرجعون فيها إلى الله ويستغفرونه, ويتوبون إليه, وكذلك ما يسلط عليهم من العدو.
وأما من يكذب على الله, ويقول أي يدعى أنه نبي فلو أيده الله تأييد الصادق, للزم أن يسوى بينه, وبين الصادق, فيستوى الهدى والضلال, والخير والشر, وطريق الجنة وطريق النار, ويرتفع التمييز بين هذا وهذا, وهذا مما يوجب الفساد العام للناس في دينهم, ودنياهم, وآخرتهم.
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع, كالخوارج, وأمر بالصبر على جور الأئمة, ونهى عن قتالهم والخروج عليهم, ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة." (17)
فصل
وهذه المفاهيم الشرعية السلفية لم يدركها كثير من أصحاب الدعوات
المعاصرة, ولهذا لم تثمر الثمرات التي جاءت في القرآن, لمن أقام القرآن, مع أنَّ النيات قد تكون طيبة, ولكن هذا لا يكفي, وإلا لما احتيج الى الشريعة, وقد روى البخاري:
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: قال سُلَيْمَانُ بن دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَام: ((لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ على مِائَةِ امْرَأَةٍ, أو تِسْعٍ وَتِسْعِينَ, كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ, فقال له صَاحِبُهُ: قل إن شَاءَ الله, فلم يَقُلْ إن شَاءَ الله, فلم يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إلا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ, جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده لو قال إن شَاءَ الله لَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ)) , (18) فمع هذا القصد النبيل في إنجاب الذرية, وهو الجهاد في سبيل الله ولكن لم يتم ما أراد, لأنه لم يقل إن شاء الله, أي لم يعلق ذلك بمشيئة الله, وربما كان ذلك نسيانا, وهذا يدل على أن الفشل الذي لازم بعض الدعوات المعاصرة كان بسبب الإخلال
(يُتْبَعُ)
(/)
بشرع الله ومنهاجه, وإلا فقد قال تعالى: {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} ,غافر51.
فصل
وعليه فإن النصيحة التي تقال في مثل هذا المقام للمسلمين في بلاد
الحرمين رعاة ورعية: أن يتمسكوا بالمنهاج الذي قامت عليه دولتهم, وأن يحذروا من التبديل, فإن سنن الله في الأمم ثابتة كالشمس تشرق وتغرب قال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} ,المائدة68 وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ} ,المائدة66 وقال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} ,النحل36 وقال تعالى: {أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} ,الروم9 وقال تعالى: {كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} ,الدخان25 وقال تعالى: {عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً} ,الإسراء8.
وأعظم أمر يسبب الفساد في الأرض الشرك بالله, قال الشيخ: "والشرك أعظم الفساد, كما أن التوحيد أعظم الصلاح, ولهذا قال: (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم أنه كان من المفسدين .. إلى أن ختم السورة بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا) , وقال: (وقضينا إلى بنى إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا) , وقال: (من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا) , وقالت الملائكة: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)
فاصل الصلاح التوحيد والإيمان, وأصل الفساد الشرك والكفر, كما قال عن المنافقين: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) , وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له, وبه المقصود الذي يراد منه" (19)
وقال: " فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله, كان ذلك صلاح الدين والدنيا, وإن انفرد السلطان عن الدين او الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس, وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح, كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لاينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم, وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) " (20).
وقال: " فأما إذا كانت البدعة ظاهرة تعرف العامة أنها مخالفة للشريعة كبدعة الخوارج, والروافض, والقدرية والجهمية فهذه على السلطان إنكارها, لأن علمها عام كما عليه الإنكار على من يستحل الفواحش والخمر, وترك الصلاة ونحو ذلك. " (21)
فصل
وأما المنتسبون للعلم فهم على ضروب:
"وأعداء الدين نوعان الكفار والمنافقون وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: (جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) في آيتين من القرآن، فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس, ولم تبين للناس, فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين, قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين كما قال تعالى: (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا, ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم) , فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء, بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم, فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم, وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين, فلا بد من التحذير من تلك البدع, وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم, بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى, وأنها خير, وأنها دين, ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها." (22).
" وبازاء هؤلاء المكفرين بالباطل, أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة, كما يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه, وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه, ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة, ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم, بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا, لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة, والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة, أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة, كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع, وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة, وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة, كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام, وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة." (23)
فصل
" ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء, لما لم يتبين له الهدى في طريقه نكص على عقبيه, فاشتغل باتباع شهوات الغي في بطنه, وفرجه, أو رياسته وماله, ونحو ذلك, لعدم العلم واليقين الذي يطمئن إليه قلبه وينشرح له صدره, وفي الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم, وفروجكم, ومضلات الفتن)) , (24) وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذا وهذا, اتباع شهوات الغي, ومضلات الفتن, فيكون فيهم من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله.
ولهذا أمرنا الله أن نقول في كل صلاة: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) , وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اليهود مغضوب عليهم, والنصارى ضالون)). (25)
وكان السلف يقولون: [احذروا فتنة العالم الفاجر, والعابد الجاهل, فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون] , (26) فكيف إذا اجتمع في الرجل الضلال والفجور. " (27)
فصل
" كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن
يقول علي الله غير الحق في فتواه وحكمه, في خبره والزامه, لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس, ولا سيما أهل الرياسة, والذين يتبعون الشبهات, فإنهم لا تتم لهم أغراضهم, إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا, فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات, لم يتم لما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق, ولا سيما اذا قامت له شبهة, فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى, فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق, وان كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبة فيه, أقدم على مخالفته, وقال لي مخرج بالتوبة, وفى هؤلاء وأشباههم قال: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات) , وقال فيهم أيضا: (فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وان يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون) , فاخبر سبحانه أنهم اخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم, وقالوا سيغفر لنا, وان عرض لهم عرض آخر أخذوه, فهم مصرون على ذلك, وذلك هو الحامل لهم على ان يقولوا على الله غير الحق, فيقولون هذا حكمه وشرعه, ودينه, وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك, أولا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه, فتارة يقولون على الله مالا يعلمون, وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا, فلا يحملهم حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة, وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة, ويستعينوا بالصبر والصلاة, ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها والآخرة وإقبالها ودوامها, وأولائك لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل, فيجتمع لهم الأمران, فإن إتباع الهوى يعمى عين القلب, فلا يميز بين السنة والبدعة, أو ينكسه فيرى البدعة سنة, والسنة بدعة, فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا, واتبعوا الرياسات والشهوات. " (28)
فصل
وختاما: فإني أذكر بما جاء في كتاب الله من التحذير من الكفر بالنعم, وأعظمها نعمة التوحيد والإتباع, وأن استبدالها وتركها, سبب لزوال النعم قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ} ,إبراهيم28 وقال تعالى عن قوم سبأ: {فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} ,سبأ19 وقال تعالى عن بني اسرائيل: {وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ} ,البقرة61.
ونعمة اجتماع أهل هذه البلاد بعد الفرقة, وليس مجرد إجتماع على
الدنيا بل هو على الدين والدنيا, وما أعظمها من نعمة لايعرف قدرها تمام المعرفة إلا من عرف مايضادها, قال تعالى: {وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ,الأنفال26 وقال تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ} العنكبوت67وقال تعالى {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} ,آل عمران103
فهي ثلاث نعم لايتم صلاح الدين والدنيا إلا بها: نعمة الإجتماع على العقيدة, ونعمة الإجتماع على الشريعة, ونعمة الإجتماع
على الولاية, بينها نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله ((إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا, وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا, فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ ولا تُشْرِكُوا بِهِ شيئا, وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جميعا ولا تَفَرَّقُوا, وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وقال وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ)) , (29) اخرجه مسلم من حديث أبي هريرة, وكذا
قوله عليه السلام: ((لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ, وَالنُّصْحُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ)) , (30) رواه أهل السنن واسناده صحيح, قال ابن القيم رحمه الله معلقا عليه: " وقوله ومناصحة أئمة المسلمين هذا أيضا مناف للغل والغش, فإن النصيحة لا تجامع الغل, إذ هي ضده, فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل, وقوله: ولزوم جماعتهم هذا أيضا: مما يطهر القلب من الغل والغش, فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه, ويكره لهم ما يكره لها, ويسوؤه ما يسؤوهم, ويسره ما يسرهم, وهذا بخلاف من انجاز عنهم, واشتغل بالطعن
(يُتْبَعُ)
(/)
عليهم, والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج, والمعتزلة وغيرهم, فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا, ولهذا تجد الرافضة ابعد الناس من الإخلاص و أغشهم للائمة, والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين " (31) , والحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه احمد في مسنده: (4/ 440) , وأخرجه البخاري في صحيحه: (3/ 1335) , وأخرجه مسلم: (4/ 1964) , وأخرجه ابن حبان في صحيحه: (15/ 123) , وأبو داود في سننه: (4/ 214).
(2) أخرجه مسلم: (4/ 1965).
(3) أخرجه احمد في مسنده: (4/ 102) , وأخرجه الحاكم في صحيحه: (1/ 218) , وأبو داود في سننه: (4/ 198) , والطبراني في المعجم الكبير: (19/ 376).
(4) أخرجه احمد في مسنده: (5/ 218) , وأخرجه ابن حبان في صحيحه: (15/ 94) , والترمذي في سننه: (4/ 475) , والنسائي في سننه الكبرى: (6/ 346) , والطبراني في المعجم الكبير: (3/ 244).
(5) أخرجه احمد في مسنده: (3/ 84) , وأخرجه البخاري في صحيحه: (3/ 1274) , وأخرجه مسلم: (4/ 2054) , وأخرجه ابن حبان في صحيحه: (15/ 95).
(6) أخرجه احمد في مسنده: (2/ 325) , وأخرجه البخاري في صحيحه: (6/ 2669).
(7) سبق تخريجه.
(8) سبق تخريجه.
(9) أخرجه احمد في مسنده: (4/ 369) , وأخرجه البخاري في صحيحه: (6/ 2667) , وأخرجه مسلم: (3/ 1523) , وأخرجه ابن حبان في صحيحه: (15/ 231) , وابو داود في سننه: (3/ 4).
(10) انظر اقتضاء الصراط: (1/ 5).
(11) انظر مجموع الفتاوى: (20/ 300).
(12) انظر مجموع الفتاوى: (28/ 533).
(13) انظر التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: (1/ 28).
(14) انظر مجموع الفتاوى: (22/ 344).
(15) انظر رسالة الدعوة الى الله في جزيرة العرب للعلامة الرباني الشيخ المحقق سعد الحصين.
(16) انظر منهاج السنة النبوية: (6/ 418).
(17) _ انظر مجموع الفتاوى: (14/ 268).
(18) أخرجه احمد في مسنده: (2/ 275) , وأخرجه البخاري في صحيحه: (3/ 1038) , والنسائي في سننه الكبرى: (6/ 385).
(19) انظر مجموع الفتاوى: (18/ 162).
(20) انظر مجموع الفتاوى: (28/ 394).
(21) انظر مجموع الفتاوى: (3/ 239).
(22) انظر مجموع الفتاوى: (28/ 232).
(23) انظر مجموع الفتاوى: (12/ 467).
(24) أخرجه احمد في مسنده: (4/ 420) , والطبراني في المعجم الصغير (الروض الداني): (1/ 309) , و البزار في مسنده: (9/ 308).
(25) اخرجه الترمذي في سننه: (5/ 204).
(26) انظر شرح السنة: (1/ 318) , وحلية الأولياء: (7/ 36).
(27) انظر درء التعارض: (1/ 165).
(28) انظر الفوائد: (1/ 100).
(29) أخرجه احمد في مسنده: (2/ 360) , وأخرجه مسلم: (3/ 1340) , أخرجه ابن حبان في صحيحه: (8/ 182).
(30) أخرجه الحاكم في صحيحه: (11/ 162) , وأخرجه ابن حبان في صحيحه: (2/ 455) , و ابن ماجه في سننه: (1/ 84) , و الترمذي في سننه: (5/ 34) , والدارمي في سننه: (1/ 86).
(31) انظر مفتاح دار السعادة: (1/ 72).
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[02 - Oct-2009, صباحاً 11:13]ـ
بارك الله فيكم
دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة مباركة ونشرت التوحيد في بلاد الحرمين وكل العالم الإسلامي
ولولا أن الله قيض لجزيرة العرب هذه الدعوة المباركة لكان أهلها من عباد القبور والأشجار والأحجار.
وهى دعوة توحيد وإصلاح قامت عليها دولة التوحيد في بلاد الحرمين
فلا يلتفت إلى من يدفعه غيظه إلى الطعن فيها أو في علمائها
شيء آخر تعلمته من الدعوة الوهابية المباركة وهو الثبات على الحق مهما خالف الناس جميعاً
واتباع الدليل من الكتاب والسنة وتقديمه على المذاهب والرأي.
رحم الله مشايخ الدعوة الوهابية ونفعنا بعلومهم وأسأل الله الهداية للمغرضين ممن يشنع على الدعوة المباركة من أبنائها وغيرهم.(/)
كلامٌ نفيسٌ في المنارِ المنيفِ من الصحيحِ والضعيفِ!!
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[02 - Oct-2009, صباحاً 07:08]ـ
قال شيخ الاسلام العلامة ابن القيم -رحمه الله-:
* .. القبول مختلفا ومتفوتا بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل، فقبول: يوجب رضا الله سبحانه وتعالى بالعمل، ومباهاة الملائكة به، وتقريب عبده منه. وقبول: يترتب عليه كثرة الثواب والعطاء فقط.
كمن يتصدق بألف دينار من جملة ماله -مثلا- بحيث لم يكترث بها، والألف لم تنقصه نقصا يتأثر به، بل هي في بيته بمنزلة حصىً لقيه في داره أخرج منه هذا المقدار. إما ليتخلص من همه وحفظه، وإما ليجازى عليه بمثله أو غير ذلك. وآخر عنده رغيف واحد هو قوته، لا يملك غيره، فآثر به على نفسه من هو أحوج منه إليه محبة لله وتقربا إليه وتوددا ورغبة في مرضاته وإيثارا على نفسه.
فيا لله كم بعد ما بين الصدقتين في الفضل ومحبة الله وقبوله ورضاه؟ وقد قبل سبحانه هذه وهذه لكن قبول الرضا والمحبة والاعتداد والمباهاة شيء وقبول الثواب والجزاء شيء.
وأنت تجد هذا في الشاهد في ملك تهدى إليه هدية صغيرة المقدار لكنه يحبها ويرضاها فيظهرها لخواصه وحواشيه ويثني على مهديها في كلمات كهدية كثيرة العدد والقدر جدا لا تقع عنده موقعا ولكن يكون في جودة لا يضيع ثواب مهديها بل يعطيه عليها أضعافها وأضعاف أضعافها فليس قبوله لهذه الهدية مثل قبوله للأولى.
ولهذا قال ابن عمر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم: "لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي من الموت" إنما يريد به القبول الخاص وإلا فقبول العطاء والجزاء حاصل لأكثر الأعمال.
والقبول له أنواع: 1: قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل به بين الملأ الأعلى 2: قبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول 3: قبول إسقاط للعقاب فقط وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليها وكذلك صلاة الآبق وصلاة من أتى عرافا فصدقه فإن البعض قد حقق أن صلاة هؤلاء لا تقبل
ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة يعني: أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم. انتهى كلامه رحمه الله.
ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[03 - Oct-2009, صباحاً 12:10]ـ
اثابك الله واحسن إليك.
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 07:43]ـ
وأحسن الله إليكم وجزاكم بمثله.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 08:23]ـ
بارك الله فيك أخي معاذ على هذا النقل الطيب والمفيد. جعلنا الله وإياكم من أهل القبول.(/)
أيهما أفضل فتح الباري لابن رجب أم فتح الباري لابن حجر؟
ـ[أبوالطيب الروبي]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 03:29]ـ
أيهما أفضل –برأيك- كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن رجب أم فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر؟؟
في رأيي أن كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله لو اكتمل لما ضارعه كتاب الحافظ ابن حجر ولا قام له، وقد رجعت غير مرة لمسائل في الشرحين فأجد عند ابن رجب ما ليس عند ابن حجر.
ولابد أن عند الأخوة إفادات في هذا الموضوع.
ـ[الليبي الأثري]ــــــــ[04 - Oct-2009, صباحاً 01:22]ـ
على رسلك!!.
لكلا الكتابان ميزته .. :
فمثلاً كتاب الاٍمام اٍبن رجب يٍُعنى ويمتاز بما ورد عن الصحابة ..
وكتاب اٍبن حجر تظهر فيه سعة اظلاع ابن حجر واضحة ...
وانظر المقارنة التي عقدها الدكتور همام عبدالرحيم بين الكتابين في كتابه ((العلل في الحديث)) صـ271 وما بعدها
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[04 - Oct-2009, صباحاً 02:49]ـ
و كذلك بعض المختصين يفضل عليه من بعض النواحي شرح القسطلاني ... للاختصار(/)
أذكار في دبر الصلوات لا يعرفها العامة وبعض الخاصة!
ـ[أبوالطيب الروبي]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 03:32]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فهذا تنبيه يتعلق ببعض أذكار تقال بعد الصلوات وهي غير مشتهرة عند كثير من الناس ربما لأنها غير موجودة في كتبيات الأذكار التي بأيدي الناس اليوم، ولكنها موجودة في دواوين السنة والكتب المؤلفة في الأذكار كعمل اليوم والليلة لابن السني والأذكار للإمام النووي وغير ذلك.
- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكْتِبُ الْغِلْمَانَ, وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ: "اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا , وَعَذَابِ الْقَبْرِ"
-أخرجه الإمام البخاري والترمذي والنسائي وغيرهم
وقد ذكره الترمذي وابن خزيمة في باب ما يتعوذ منه بعد السلام، والمجد ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار.
-عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ (إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصََّلاةِ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، َلا إِلَهَ إَِلا أَنْتَ"
هذه رواية أبي داود ولذا أخرجه في باب الذكر بعد الصلاة وقد أخرجه مسلم وغيره فيما يقال بعد التشهد وقبل السلام
-عن مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ. فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ، فَقَالَ أَبِي: أَيْ بُنَيَّ! عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا؟ قُلْتُ: عَنْكَ! قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ"
أخرجه الإمام النسائي في باب الذكر بعد التسليم، وصححه الألباني
-عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَمِعْتُهُ حِينَ يَنْصَرِفُ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَذُنُوبِي كُلَّهَا، اللَّهُمَّ انْعَشْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلاقِ، إِنَّهُ لا يَهْدِي لِصَالِحِهَا، وَلاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ
-أخرجه الحاكم والطبراني وابن السني وقد أورده ابن السني في باب ما يقوله إذا سلم من صلواته. وصححه الألباني
-عن صهيب (، أن رسول الله (كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء، فقلت: يا رسول الله، إنك تحرك شفتيك بشيء ما كنت تفعل، ما هذا الذي تقول؟ قال: أقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول، وبك أقاتل
هكذا أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة باب ما يقول في دبر صلاة الصبح (1/ 105)
وصححه الألباني
-عن عَائِشَةَ، رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ؟ فَقَالَ: " إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ، كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 04:53]ـ
بارك الله فيك(/)
ما الحكمة في قول المصلي في ركوعه "سبحان ربي العظيم" دون "سبحان ربي الأعظم"؟
ـ[أبوالطيب الروبي]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 03:34]ـ
لماذا يقول المصلي في ركوعه: "سبح ربي العظيم " ولا يقول "سبح ربي الأعظم" كما يقول في السجود "سبحان ربي الأعلى"، ومعلوم أن أفعل أبلغ من فعيل، فالأعظم أبلغ من العظيم؟
لفت انتباهي إلى هذا أن أحد الأخوة كان يحاول إقناع العوام بأن العبادات توقيفية لا دخل للعقل فيها واستشهد بهذا المثال، أي قول المصلي في الركوع" سبحان ربي العظيم" لا "سبحان ربي الأعظم" مع أنه أبلغ، فنحن نقول ما ورد لا ما يقتضيه استحساننا وتمليه عقولنا.
ولكني تأملت في هذا الأمر فرأيت فيه حكمة جميلة موافقة للمعقول: ذلك أن المصلي إذا ركع كان معبرا عن خضوعه لربه بهذا الركوع الذي يقول فيه "سبحان ربي العظيم" فلما سجد فعل أبلغ أفعال الخضوع وهي السجود ووضع جبهته على الأرض تعظيما لربه، فلما زاد في خضوعه ناسب أن يزيد في تعظيمه لربه بقوله في السجود " سبحان ربي الأعلى" لا "سبحان ربي العلي"، ولو كان في ركوعه يقول " سبحان ربي الأعظم" لتساوى تعظيمه في الركوع بتعظيمه في السجود مع اختلاف السجود عن الركوع في درجة الخضوع، فكان من الحكمة أن يجعل في كل ركن ما يناسبه من القول.
هذا ما ظهر لي والله أعلم بالصواب.
ـ[ابو المعارف]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 04:02]ـ
لا فض الله فاك اخي وزاد علما وبصيرة
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 05:10]ـ
جزاكم الله خير على الروبي
ملحظ جميل لهذه الحكمة
لكن هل يسلم لك ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا به الرب
بماذا تجيب .. وفقت أخي لكل خير
ـ[أبوالطيب الروبي]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 07:42]ـ
بارك الله فيكم أخي أبي المعارف!
جزاكم الله خير على الروبي
ملحظ جميل لهذه الحكمة
لكن هل يسلم لك ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا به الرب
بماذا تجيب .. وفقت أخي لكل خير
وجزاكم أخي الفاضل!
ما ذكرته لا ينافي أمر النبي صلي الله عليه وسلم بتعظيم الرب في الركوع،فأنا لم أقل أن الركوع ليس فيه تعظيم، لكن السجود أكمل من الركوع لذا كان العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فالذي ظهر لي- أنه شرع لكل ركن ما يناسبه من العبارات.
هذا ما ظهر فإن صوابا فمن الله وإن خطأ فمني ومن الشيطان.
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 11:25]ـ
زادك الله علما وفضلا
ودمت على طاعة الله,,,(/)
اليوم الوطني (وما هو من جنسه) ليس بدعة
ـ[ابوأحمد بن أحمد]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 04:29]ـ
الحمدلله وبعد
فكنت قد وعدت فيما سبق ان اطرح رأيا تناقشوا فيه الاخوة واكثرهم عارضه
لكن بعضهم عارضة معارضة غير علمية وجعل يتحسر على زماننا الذي اصبحنا نسمع فيه هذا الاقوال التي كنا لانسمع بها سابقا , وهذا كله كلام من ليس من التحصيل بسبيل فلا نطيل في مناقشته
اذا عرفت هذا فسأجعل نقاشي هنا على طريقة السبر والتقسيم, وقبل هذا اقدم بمقدمة, كل هذا على وجه الاختصار (الشديد) ,فأقول وبالله التوفيق:
الحكم الشرعي لايتم الا بمقدمتين: ثبوت دليله وسلامة مناطه وتنزيله على الحكم
واكثر النزاع هو في النزاع في سلامة التطبيق عند هاتين المقدمتين
فصل
دليل المنازع
1/قالوا: هو تشبه بالكفار , ومن ثم فهو بدعة كما تقرر
قلنا: النزاع في امرين: في كونه تشبها وهو جواب التقرير , في كونه ليس من التشبه المؤثر في الحكم وهو جواب التسليم
اولا: في كونه ليس تشبها:-
وانا اسأل من قرر ان تشبه (كون الناقل عن الاصل هو من عليه الدليل):لم قلت ذلك؟
فسيقول: لفعل الكفار له
فنقول: هذا الوصف (اعني فعل الكفار له) ليس بوصف مؤثر , والا لزمك هذا على سائر ماهو من جنسه وهذا لازم لك لاينفك عنك
فتعين ان مطلق المشابهة لاتوصل الى المطلوب
فمن اين لك ان اي مشابهة للكفار من اي وجه هي مخالفة شرعية, فان لوازم قولك هذا باطلة ولازم الباطل باطل, ويصبح على الناس حرج شديد, فيكون تكليفا بما لايطاق وهو باطل عند جمهور الاصوليين
ثم المانع من الحاقه بالتشبه امران:-
1/انه لايجمتع في مشابهة الكفار الا في المعنى العام وهذا المعنى انساني وليس تعبديا, ومن ثم فلا يلحق
2/لادليل على كونه تشبها لا عقلا ولا شرعا, فأما عقلا فلما تقدم , واما شرعا فلخلوه من الدليل العام والخاص
والمنازع اشكل عليه (وصف العود) فظن ان هذا الوصف كافيا في الحاقه بالتشبه وليس كذلك
لطيفة: مما يدل على فساد الاستدلال بمجرد (العود) ماحصل من استدلال بعض المبتدعة للمولد النبوي بما يفعل في حلقات التحفيظ من تحديد نهاية كل عام للرصد وتكريم الحفاظ, وهذا لايرده الا ابطال الاستدلال بمجرد ومطلق (العود والتكرار) والله اعلم
ثانيا: جواب التسليم وهو ان التشبه هنا ليس مؤثرآ:-
وهذا الجواب مكرر فيما سبق
وزيادة عليه نقول: ليس هو تعبدا وهذا كافي في المنع وسيأتي
2/قالوا: هو تعظيم لهذا اليوم
قلنا: التعظيم هنا اما ان يكون ملازما لهذا اليوم (اعني ان اقامته يعني تعظيمه عند كل الناس) واما ان لايكون كذلك
والاول باطل, فليس كل من شهد هذا اليوم عظمه, يعرف هذا كل من عرفه
فتعين الثاني
ثم (التعظيم) الذي ذكرتموه ماذا تريدون منه؟
اهو تعظيم كتعظيم ايام الله (كرمضان وعرفة ونحوها) ام هو مجرد فرح به وتذكر؟
فليس هو الاول يقينا, فهو الثاني اذن, فتقرر ان قولكم (تعطيم) ليس على وجهه
تتمة: ليس كل ادلة المنازع استوفيتها هنا بل اقتصرت على هاتين وماعداهما فتدخل ضمنا فيما سبق وفيما يأتي باذن الله
فصل
في قواعد في هذا الباب يستدل بها على المطلوب وليست كذلك
في قواعد معرفة البدع للجيزاني القاعدة السابعة عشرة ما نصه: مشابهة الكافرين فيما احدثوه مما ليس في دينهم من العبادات أو العادات او كليهما بدعة , وهو-حفظ الله- قرر بها بدعية هذه الاعياد , وهذا استدلال في غير محل النزاع كما تقدم
فاذا عرفت فيما تقدم انه ليس بمشابهة ثم هو ليس بمتعبد به ثم هو ليس تعظيما فعلى اي شئ يعقد المنصف حكمه في هذا الباب وليس له دليل لاخاص ولاعام
اعلى مجرد المشابهة! فأين انت من المشابهة في سائر الامور؟ اوجد لي الفرق الذي تزعمه فمنع في الثانية ولم يمنع في الاولى
اعلى التعبد! فهذا اوضح من ان يبطل
اعلى التعظيم! فاي تعظيم تزعمونه
اعلى تخصيصه بيوم! فليس مجرد التخصيص يجعلة بدعة , وهذا انتم اول من يخالفه , فلاتخصص اي شئ يعود معك, وهذا لن تقوله
فتقرر مما تقدم ان لادليل , ثم الاصل البراءة, فعند من خالفكم الدليل العقلي والاستصحاب وليس هذا لكم
تنبيه: تلاحظ ان ماكتبته خاليا من النقل , وهذا لكون ماكتبناه ليس عن تحضير وعن ارتجال , فليراعى هذا-حفظك الله-
ختاما
ارجو من الاخوة ممن يرغي المناقشة ان يضع دليله موضعه وان يعرف كيف يستدل (وان لايغرق في العمومات) وان يتجرد , فمع هذا الامور لايكاد-باذن الله-يخطئ الصواب وبالله التوفيق
محبكم: ابو أحمد
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 04:50]ـ
يا ولدي و الله إني عليك لمشفق (لا تورط نفسك دفاعاً عن غيرك) و الله إن العتب ليس عليك حلفت بالله
العتب على الذي حول الاجتهاد إلى تعددية رأي من هب و دب
ثم إن ذلك الموضوع حذف لعلها مراعاة لشعور أعضاء مؤسسة رسالة الإسلام
ـ[ابوأحمد بن أحمد]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 05:05]ـ
اسمح لي (ياوالدي) لكن ...
من قال اني ادافع عن احد فوالله ثم والله اني فيما كتبت لااريد الا الوصول الى الحق
فكن يااخي (من صاحب النقب) عونا لي ولا تتهمني بلا حجة ولادليل
اتق الله وارفع من مستواك فأنت اكبر من هذا
اصبح الكشف عن النيات امرا سهلا عندك؟
تكلم بعلم رجاء وفي الاخير فليحترم كل منا رأي الاخر
وارجو من الجميع النقاش بجدية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو إسحاق السندي]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 07:19]ـ
ام هو مجرد فرح به وتذكر؟ [/ size]
[/size]
هذا الفرح، هل هو بشيء محرم، أو مباح، أو مشروع؟
لا أحد يقول أن توحيد البلاد لإقامة دين الله شيء محرّم، أو مجرد مباح! بل إنما هو شيء مأمور به شرعا في النصوص الكثيرة. فالمناسبة إذن شرعية، وما دام الأمر كذلك، فيكون إحياؤها سنويّا بدعةً في الدين. ثم إذا جاز هذا، جاز الاحتفال بمولده (ص)، والهجرة، وفتح مكة، ونحوها من بابٍ أولى وأحرى!
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقبم.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 07:45]ـ
الاحتفال بالعيد الوطني من المسائل الجاهلية التي تدعو الامة الى التقسيم والتفرق لا اكثر ولا اقل ويكفي في ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اهل المدينة يحتفلون فقال لهم قد ابدلكما الله بهما عيد الاضحى وعيد الفطر اوكما قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسال ولم يستفصل هل هو عيد وطني ام عيد ديني ام عيد الام وغير ذلك
والعجب من القائلين له بجواز ذلك وينكرون على من يقول بعيد مولد النبوي وعيد الام والاب وعيد الحب وغير ذلك فدعونا بارك الله فيكم فالامر واضح جلي الاحتفال بعيد الوطن بدعة ما انزل الله بها من سلطان ولا يراد منها الا الامر الجاهلي من رفع رايات جاهلية ومن التفرق والتحزب فالسعودية تحتفل بعيد وطنها والمغرب ايضا وسوريا ولبنان ومصر والامارات ووو الى اين بارك الله فيكم للاسف بدانا نرى في صفوف السلفيين ممن كانوا متشددين في مثل هذه الامور يتساهلون فيها بل وبعضهم يميع في مثل هذه الامور
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 08:09]ـ
للاسف بدانا نرى في صفوف السلفيين ممن كانوا متشددين في مثل هذه الامور يتساهلون فيها بل وبعضهم يميع في مثل هذه الامور
هؤلاء سلفيين للضرورة
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 08:55]ـ
الاحتفال بالأعياد المبتدعة
ما هو حكم الشرع في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعيد مولد الأطفال، وعيد الأم، وأسبوع الشجرة، واليوم الوطني؟.
الحمد لله
أولا: العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك فالعيد يجمع أموراً منها: يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة، ومنها: الاجتماع في ذلك اليوم، ومنها: الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات.
ثانيا: ما كان من ذلك مقصوداً به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم، مثال ذلك الاحتفال بعيد المولد وعيد الأم والعيد الوطني لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله، وكما في ذلك التشبه بالنصارى ونحوهم من الكفرة، ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار، وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلاً لمصلحة الأمة وضبط أمورها، وتنظيم مواعيد الدراسة والاجتماع بالموظفين للعمل ونحو ذلك مما لا يفضي به التقرب والعبادة والتعظيم بالأصالة، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " فلا حرج فيه بل يكون مشروعاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة 3/ 59
فأنا أدعو الجميع للرجوع للعلماء الربانيين قبل كتابة أي موضوع وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 09:05]ـ
قال الشيخ صالح الفوزان:
ومن الأمور التي يجري تقليد الكفار فيها: تقليدهم في أمور العبادات، كتقليدهم في الأمور الشركية من البناء على القبور، وتشييد المشاهد عليها والغلو فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " - البخاري (425)، ومسلم (531) -، وأخبر أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه الصور، وأنهم شرار الخلق - البخاري (417)، ومسلم (528) -، وقد وقع في هذه الأيام من الشرك الأكبر بسبب الغلو في القبور ما هو معلوم لدى الخاص والعام؛ وسبب ذلك: تقليد اليهود والنصارى.
ومن ذلك: تقليدهم في الأعياد الشركية والبدعية كأعياد الموالد - كمولد الرسول صلى الله عليه وسلم - وأعياد موالد الرؤساء والملوك. وقد تسمى هذه الأعياد البدعية أو الشركية بالأيام أو الأسابيع – كاليوم الوطني للبلاد، ويوم الأم وأسبوع النظافة – وغير ذلك من الأعياد اليومية والأسبوعية، وكلها وافدة على المسلمين من الكفار؛ وإلا فليس في الإسلام إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. وما عداهما فهو بدعة وتقليد للكفار.
من خطبة " الحث على مخالفة الكفار "
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[راشد الدوسري]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 09:11]ـ
من الأدلة الدالة على تحريم الأحتفال بهذا اليوم الوطني (الجاهلي):
///عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وذلك يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وفي رواية يا ابا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم.رواه البخاري (952)، ورواه مسلم (892).
وفي الصحيحين أيضا أنه قال: (دعهما يا ابا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى).
وجه الدلالة من الحديث:
أحدها: قوله: ((إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا)). فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أن الله سبحانه وتعالى لما قال: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} وقال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً}، أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم، وذلك أن اللام تورث الاختصاص، فإذا كان لليهود عيد، وللنصارى عيد، كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه، كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم، وكذلك لا ندعهم يشركوننا في عيدنا
الثاني: قوله: ((وهذا عيدنا)) فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه، وكذلك قوله: ((وإن عيدنا هذا اليوم)) فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصراً في جنس ذلك، كما في قوله: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)
وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد، أو عين ذلك اليوم، بل الإشارة إلى جنس المشروع، كما تقول الفقهاء: باب صلاة العيد، ويندرج فيه صلاة العيدين، كما يُقال: لا يجوز صوم يوم العيد.
وكذا قوله: ((وإن هذا اليوم))، أي: جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة: هذه صلاة المسلمين، ويقول لمخرج الناس إلى الصحراء، وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك: هذا عيد المسلمين ... ونحو ذلك.
الثالث: أنه رخص في لعب الجواري بالدف، وتغنيهن، معللاً بأن لكل قوم عيداً، وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد مسلمين، وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار، وأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار، كما يرخص فيه في أعياد المسلمين؛ إذ لو ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضاً لما قال: ((فإن لكل قوم عيداً، وإن هذا عيدنا))؛ لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة: أن كل أمة مختصة بعيد، وهذا عيدنا، وهذه العلة مختصة بالمسلمين، فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين، وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه.
/// قوله (ص): ((يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام،وهي أيام أكل وشرب)).رواه مسلم (1141) عن نبيشة الهذلي1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد، والتخصيص بهذه الأيام الخمسة؛ لأنَّه يجتمع فيها العيدان: المكاني والزماني، ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير، فلما كملت فيه صفات التعبيد: حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه عدّ أياماً، وليس لنا عيد هو أيام، إلا هذه الخمسة.
راجع الأقتضاء (1/ 445 - 449).
يتبع بإذن الله ...
ـ[راشد الدوسري]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 09:36]ـ
/// أن اليهود والنصارى والمجوس، ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية، يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين، من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة، كراهة ونهياً عن ذلك، و إلا لوقع ذلك كثيراً، والمانع هو الدين، فعُلِم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة، وهو المطلوب.
///قال عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما -: ((من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حُشِر معهم يوم القيامة))
رواه البيهقي في سننه (9/ 234)، وصححه شيخ الأسلام في الأقتضاء (1/ 457، 458)
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: ومن المعلوم أن هذا المهرجان (العيد الوطني) هو عادة للنصارى انتقلت للمسلمين بعد الأستعمار وتولية المفتونين بالمستعمرين على غالب بلاد المسلمين.
قال شيخ الأسلام:
وأما علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل.
يراجع اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 455 - 460).
يتبع ....
ـ[راشد الدوسري]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 09:53]ـ
///أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ). كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد، وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد، موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه، موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر.
///أن هذه الأعياد هي من العصيبة التي نهى الشارع عنها، قال الأخ أبو قتادة السلفي في المشاركة السابقة:الاحتفال بالعيد الوطني من المسائل الجاهلية التي تدعو الامة الى التقسيم والتفرق لا اكثر ولا اقل ويكفي في ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اهل المدينة يحتفلون فقال لهم قد ابدلكما الله بهما عيد الاضحى وعيد الفطر اوكما قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسال ولم يستفصل هل هو عيد وطني ام عيد ديني ام عيد الام وغير ذلك.
///نه إذا سُوغ فعل العيد الوطني بالضوابط التي ذكرها الشيخ عبدالعزيز الفوزان، أدي إلى فعل المبالغة في المستقبل، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس، وتناسوا أصله، حتى يضاهى بعيد الله، بل قد يُزاد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر،
قال شيخ الأسلام: ... كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام، فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى، من الهدايا والأفراح، والنفقات وكسوة الأولاد، وغير ذلك، مما يصير به مثل عيد المسلمين، بل البلاد المصاقبة (الملاصقة) للنصارى التي قلَّ عِلْمُ أهلها وإيمانهم، قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله.
يتبع .....
ـ[راشد الدوسري]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 10:25]ـ
///من شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر، حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم، وربما ضره أكله، أو لم ينتفع به، ولم يكن هو المغذي له، الذي يقيم بدنه، فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته، قلَّت رغبته في المشروع وانتفاعه به، بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمَّته إلى المشروع، فإنه تعظم محبته له ومنفعته به، ويتم دينه ويكمل إسلامه، ولهذا قال (ص) في العيدين الجاهليين: ((إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيراً منهما)). فإذا احتفلنا العيد الوطني وعيد الأم ووو .. فماذا سيبقى في نفوس الناس للفطر والأضحى وهذا يدل على أهمية معرفة مقاصد الشارع.
قال الشيخ عياض السلمي وهو يذكر فوائد معرفة علم مقاصد الشريعة ومنها:
تحقيق النظر إلى التشريع الإسلامي باعتباره نظاما كاملا متكاملا؛ فالذي يحيط بمقاصد الشريعة وخاصة المقاصد العامة تكون نظرته إلى الشريعة كوحدة واحدة لا ينظر إليها جزئيًّا؛ فبعضهم لا ينظر إلا إلى مسألة واحدة، وجزئية واحدة ولا ينظر إلى بقية المقاصد. (مقاصد الشريعة)
///أن مشابهتهم (اليهود والنصارى) في بعض أعيادهم (كالعيد الوطني وماهو من جنسه) يوجب سرور قلوبهم، بما هم عليه من الباطل وهذا أمر محسوس، لا يستريب فيه عاقل.
///أن الله تعالى جبل بني آدم -بل سائر المخلوقات- على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط، فالمشابهة والمشاركة في الأمور الظاهرة، توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدرج الخفي. فالمشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة حتى أن الرجلين إذا كانا من بلد واحد، ثم اجتمعا في دار غربة، كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين، أو كانا متهاجرين.
يُراجع: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 488 - 490)، و البدع الحولية لعبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري.
والله أعلم.
وننتظر تعليق الأخ أبا أحمد.(/)
رد النووي على من ادعى وجوب قيام الليل
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 05:43]ـ
قيام الليل من السنن المؤكدة التي لاينبغي تركها في السفر والحضر
ولكن هل هو واجب؟؟
قال النووي في شرح حدبث عائشة رضي الله عنها في مسلم
قولها: (فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة)
هذا ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمة، فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختلفوا في نسخه في حقه، والأصح عندنا نسخه.
وأما ما حكاه القاضي عياض من بعض السلف
أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم، ولو قدر حلب شاة
فغلط ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة
أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 06:13]ـ
جزاكم الله خير
وفي رواية: (كان يوتر على البعير). وفي رواية: يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1931&idto=1945&bk_no=53&ID=287#docu).
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 06:19]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم على هذه الفائدة.
هذا الاستدلال استدل به الجمهور في عدم فرض صلاة الوتر و الغريب أن الشوكاني له قولان متعارضان في مثل هذا الاستدلال قال في النيل في تحية المسجد:
وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وقال النووي: إنه إجماع المسلمين قال: وحكى القاضي عياض عن داود ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15858) وأصحابه وجوبها. قال الحافظ في الفتح: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. قال: ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى: " اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بصلاة " كذا استدل به الطحاوي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695) وغيره وفيه نظر انتهى
ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12508) عن زيد بن أسلم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944) قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. ومن أدلتهم أيضا حديث ضمام بن ثعلبة عند البخاري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070) ومسلم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080) والموطأ وأبي داود والنسائي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397) { لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصلاة، فقال: الصلوات الخمس فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا. إلا أن تطوع ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=794&idto=795&bk_no=47&ID=336#docu) } وفي رواية للبخاري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070) ومسلم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080) والترمذ ي والنسائي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397) وأبي داود قال: " الصلوات الخمس إلا أن تطوع ". ويجاب عن عدم أمره صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى بالتحية بأنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد وقبل وقوع التخطي منه، أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها، ولعل هذا وجه النظر الذي ذكره الحافظ.
ويجاب عن الاستدلال بأن الصحابة كانوا يدخلون ويخرجون ولا يصلون بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس لما تقدم وليس في الرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية، وليس فيها إلا مجرد الدخول والخروج فلا يتم الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون على أنه لا حجة في أفعالهم. أما عند من يقول بحجية الإجماع فظاهر
وأما عند القائل بذلك فلا يكون حجة إلا فعل جميعهم بعد عصره صلى الله عليه وسلم لا في حياته كما تقرر في الأصول، وتلك الرواية محتملة. وأيضا يمكن أن يكون صدور ذلك منهم قبل شرعيتها
(يُتْبَعُ)
(/)
ويجاب عن حديث ضمام بن ثعلبة أولا بأن التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين واللازم باطل فكذا الملزوم. وأما الملازمة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في تعليم ضمام بن ثعلبة في هذا الحديث السابق نفسه على الخمس المذكورة كما في الأمهات، وفي بعضها على أربع ثم لما سمعه يقول بعد أن ذكر له ذلك: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال: " أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق "
وتعليق الفلاح ودخول الجنة بصدقه في ذلك القسم الذي صرح فيه بترك الزيادة على الأمور المذكورة مشعر بأن لا واجب عليه سواها، إذ لو فرض بأن عليه شيئا من الواجبات غيرها لما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك [ص: 84] ومدحه به وأثبت له الفلاح ودخول الجنة، فلو صلح قوله: " لا، إلا أن تطوع " لصرف الأوامر الواردة بغير الخمس الصلوات لصلح قوله: " أفلح إن صدق، ودخل الجنة إن صدق " لصرف الأدلة القاضية بوجوب ما عدا الأمور المذكورة
وأما بطلان اللازم فقد ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمة أن واجبات الشريعة قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمور، فكان اللازم باطلا بالضرورة الدينية وإجماع الأمة. ويجاب ثانيا بأن قوله: " إلا أن تطوع " ينفي وجوب الواجبات ابتداء، لا الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد مثلا لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسه فلا يصح شمول ذلك الصارف لمثلها
ويجاب ثالثا بأن جماعة من المتمسكين بحديث ضمام بن ثعلبة في صرف الأمر بتحية المسجد إلى الندب قد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن الخمس كالجنازة وركعتي الطواف والعيدين والجمعة فما هو جوابهم في إيجاب هذه الصلوات فهو جواب الموجبين لتحية المسجد، لا يقال الجمعة داخلة في الخمس لأنها بدل عن الظهر، لأنا نقول: لو كانت كذلك لم يقع النزاع في وجوبها على الأعيان ولا احتيج إلى الاستدلال لذلك
إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب. والحديث يدل على مشروعية التحية في جميع الأوقات، وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعية وكرهها أبو حنيفة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990) والأوزا عي والليث ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124) في وقت النهي. وأجاب الأولون بأن النهي إنما هو عما لا سبب له. واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتي الظهر اهـ
ثم قال في باب الوتر:
، وأما حديث " الوتر واجب " فلو كان صحيحا لكان مشكلا لما عرفناك في باب غسل يوم الجمعة من أن التصريح بالوجوب لا يصح أن يقال: إنه مصروف إلى غيره، بخلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوجوب. وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة، وخالفهم أبو حنيفة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990) فقال: إنه واجب، وروي عنه أنه فرض، وتمسك بما عرفت من الأدلة الدالة على الوجوب، وأجاب عليه الجمهور بما تقدم
قال ابن المنذر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12918) : ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990) في هذا، وأورد المصنف ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13028) في الباب حديث ابن عمر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12) { أنه صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=770&idto=771&bk_no=47&ID=327#docu) } للاستدلال به على عدم الوجوب، لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة، وكذلك إيراده حديث أبي أيوب ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=50) للاستدلال بما فيه من التخيير على عدم الوجوب، وهو إنما يدل على عدم وجوب أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقا. ويمكن أنه أورده للاستدلال به على الوجوب لقوله فيه: حق
ومن الأدلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=55) قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، الحديث، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=770&idto=771&bk_no=47&ID=327#docu) }
وروى الشيخان أيضا من حديث ابن عباس ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11) أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32) إلى اليمن، الحديث، وفيه: " فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة " وهذا من أحسن ما يستدل به، لأن بعث معاذ ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32) كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيسير. وأجاب الجمهور أيضا عن أحاديث الباب المشعرة بالوجوب [ص: 40] بأن أكثرها ضعيف، وهو حديث أبي هريرة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3) وعبد الله بن عمر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12) وبريدة وسليمان بن صرد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=123) وابن عباس ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11) وابن عمرو ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13) وابن مسعود ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10) وابن أبي أوفى وعقبة بن عامر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=27) ومعاذ بن جبل ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32)، كذا قال العراقي.، وبقيتها لا يثبت بها المطلوب لا سيما مع قيام ما أسلفناه من الأدلة الدالة على عدم الوجوب. اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Oct-2009, مساء 06:57]ـ
بارك الله فيكما
وشكرا لكما على الاضافات القيمة(/)
ما هي المواطن الثلاث؟
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[03 - Oct-2009, صباحاً 06:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* بداية ..
هو رجاء أرجوه من الإخوة القائمين على هذا المنتدى المبارك .. بارك الله فيكم في الدنيا والآخرة
حبذا لو أنشأتم مجلساً خاصا ً بالقرآن الكريم وعلومه ... كما هو مجلس الحديث ومجلس اللغة ... الخ
أما سؤالي:
ما هي المواطن الثلاث التي وردت في القرآن الكريم و التي دعا الله فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيها؟
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[03 - Oct-2009, صباحاً 07:14]ـ
ويستنبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق وماأنتم بمعجزين 00 يونس 53
وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم 00 سبأ3
زعم الذين كفروا ألن يُبعثوا قل بلى وربى لتبعثن 00 التغابن 7
واناشد الادارة معك اختاه لفتح منتدى لعلوم القرآن الكريم جعلنا الله من اهله
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[03 - Oct-2009, صباحاً 09:31]ـ
اللهم آمين
وجزاك الله خيراً أخي على الإجابة
وأرجو من الإدارة أن تأخذ ذلك الأمر بعين الاعتبار(/)
مسألة أريد شرحها
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 01:57]ـ
فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فانه يتوضأ ويصلي , ولايضره ماخرج منه في الصلاة , ولاينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة.
وأما مايخرج في الصلاة دائما فهذا لاينقض الوضوء باتفاق العلماء.
ابن تيمية مجموع الفتاوى: (21/ 221). (نقلته من كتاب موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب د. عبدالله بن مبارك آل سيف)
مالفرق بين الصورتين؟ بالذات الأولى
جزى الله خيرا من يشرح هذه المسألة(/)
مقال للمناقشة: (المسائل الشائكة) ... ادخل وشارك
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 04:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت مقالا في ملتقى المذاهب الفقهية فأحببت أن أطلعكم عليه , ونتناقش فيه , ونحاول توجيه أقوال الأئمة فيه , وما هي الضوابط اللازمة في هذا الباب , وها هو نص المقال:
المسائل الشائكة
مع أني أحد كبار المتورِّطين في مناقشة أنماط من هذه المسائل في داخل أروقة هذا الملتقى المبارك؛ إلا أنه لا بد من المصارحة في أمور:
الأمر الأول:
أهمية فقه مسائل الشريعة عموماً، ومعرفة مآخذ أهل العلم في تحصيل أحكامها، والأسباب الواقعة وراء الخلاف فيها، فهذا العلم به حسن جداً، وهو مندرج في أحد مقاصد الملتقى من تحكيم المادة الفقهية وتجويدها، وهذه المسائل الشائكة من جملتها، فكما أن الملتقى – بوركت أياديه - أسس بنيانه على أساس التخصص الفقهي الدقيق؛ فهو يحاول أيضاً بعد أن سار عرضاً في أقسامه أن ينزل عمقاً في أغوار مسائله؛ فيدلي بدلائه، وينقِّب ولو على أشلائه.
الأمر الثاني:
التنبيه إلى خطأ الاندفاع في دراسة هذه المسائل، فعلى طالب العلم أن يتمهَّل ولا يقصدها قصداً، ولا يصمد لها صمداً، وإنما يسير في طريقه، ويرتقى في درجه، وألا يعجل في الترجيح، وإنما عليه في بادئ الأمر أن يجهد نفسه في تصور المسائل، ومعرفة أحكامها؛ وسيأتيه الترجيح بأدواته وأدلته طوعا.
فلا يكون من المناسب لطالب العلم وهو في الدرجات الأولى من أبواب الفقه أن يقفز متحفزاً بأدواته الترجيحية إلى إحدى مضايق المسائل، محاولًا حسمها في جولة واحدة فقط، فما هكذا تورد الإبل، يا سعد!!.
الأمر الثالث:
عدم الاستغراق في معالجتها؛ فلا يحسن لطالب العلم كلما عنَّت له مسألة أفرد لها بحثا!
فإنه لا يلبث أن ينقطع
أو لا يصل
فلا يزال يتسرَّب هنا
أو ينزلق هناك
فيتيه تيهة بني إسرائيل في جزيرة سيناء.
وما أكثر التائهين!
والوقائع تتحدث.
الأمر الرابع:
خطأ الناس في تناول هذه المسائل زاد في ضرورة فقه هذه المسائل على وجهها، فمثلاً مسألة حكم تغطية المرأة وجهها، وهي من أكثر المسائل إشكالاً وردوداً وتخطئة بين المعاصرين، نجد أن فقه المسألة الأول هو أن تعرف حدودها الطبيعية في التناول الفقهي، بعيداً عن المؤثرات التي يمليها الأمر الذي عليه الناس.
فلا بأس بمناقشة المسألة، ولا مانع من أن يتداعى الفريقان الإجماعَ، ولكن أن يصل الأمر إلى ما رأينا مما هو حاصل ومتكرر، من دعوى إباحة السفور، وخدمة أجندة أجنبية، أو من إطلاق التهم جزافاً بالتشدد أو حتى التبديع!!.
كل هذا من الخطأ المحض، الذي كان من المفترض أن ينأى عنه أهل العلم وحملته.
فلا ريب في خطأ المبالغين في تناول هذه المسألة، ولا ريب في خطأ الهاجمين على أسوار البلدان وحرمة علمائها، فيفتونهم بغير ما عليه أمرهم.
ويدلك على ذلك أن هذه المسألة هي من أوائل المسائل التي اتسعت موضوعاتها في الملتقى وهو لما تطهر أمُّه من نفاسها!!.
فما أحرى بطالب العلم أن يشتغل برد المسائل إلى أصولها، وإبقائها في مسارها الفقهي، فكم أرهقت بعض المسائل، وكم استنفذت من غالي الوقت ونفيسه، قد انحرفت بفعل فاعل عن مسارها الفقهي، وسياقها الدلالي، فطغى عليها ما طغى، ومالت بصاحبها وما درى؟.
وإن القائمين على الملتقى لهم موقف صريح تجاه هذه المسائل الشائكة؛ كهذه المسألة التي مثلنا، وكمسألة إسبال الثياب من غير خيلاء، وكمسالة الغناء، وزكاة القيمة، والحساب الفلكي، والرمي قبل الزوال، وأخيراً توسعة المسعى، بل لازال بعض الناس يناقش في عدالة أبي حنيفة النعمان!.
وفي كل باب جملة مسائل ...
وليس المهم ماذا أعتقد أنا، وماذا تعتقد أنت، لكن الشأن ما موقفي منك وما موقفك مني، وما موقفنا من المسألة، حتى ولو تنازعنا فيها الإجماع والقطعية، ما دام كل منا قد صدر عن اجتهاد ورأي.
ولو جعلنا مجرد دعوى الإجماع والقطعية محطاً للمفارقة والمفاصلة لما كاد أن يجتمع فقيهان.
وكم قد ادعي هذان الأمران فيما الصواب نقيضه، ودونك مسائل العقائد ففيها الشيء الكثير.
بل قد يكون الحق في القول المقصود تحقيقه، والباطل في الشأن المراد إبطاله، لكن يقع من الانحراف في المبالغة ما يجعل المخطئ أقرب إلى الحق ممن تعدى عليه وبغى.
انظر مثلاً:
(يُتْبَعُ)
(/)
الاستغراق في الرد على انحراف معين وأثره في صياغة المنهج .... ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1306/index.html)
كما لا نقصد أبداً التهوين من شأن هذه المسائل؛ وإنما هو التهويل والتهويل.
وفي هذا أيضاً من الناحية السلوكية تخفيف حدة الغلواء التي برزت في تقويم المعاصرين لبعضهم البعض؛ فإنه إذا تم تحييد الأطراف الغالية، وهم في نظري المعارضون في الوحي أو جملة أصوله، فإن التاريخ قد انجمع أمرُه على أن المنازعة في الوحي كانت هي معركة الإيمان والكفر، والسنة والبدعة.
فمن الواجب فيما سوى ذلك إحسان الظن، ومعرفة أن قولهم إنما صدر نتيجة أصولهم التي اختطوها، وقواعدهم التي آمنوا بها، فقد وقع بين السلف ما عظموا فيه القول، بينما نجدهم في تمام العذر لصاحبه، وفي جملة من المسائل التي لو قالها بعض الناس اليوم لرمي بما هو عظيم، ومع هذا فقد وقع من السلف والخلف العذر لهم، وبيان أوجه تأويلهم، ومخارج قولهم: تحقيقاً لمقصد الإخوة الإيمانية، وإبرازاً لاتساع العذر الذي كان شيمة المرموقين مِن الأئمة الكبار، من فقهاء السلف والخلف.
وإنك تجد اليوم من يحث على إعذار المتقدمين فيما غلطوا فيه، بينما هم في غليظ القول ومتينه لأخطاء المعاصرين، ومن الناس من يلوم ما يقع بين مقلدة بعض المذاهب من التعصب الذميم، ويقصُّ في ذلك أنواع القَصص، بينما هو مفرطٌ في حمية ما انتهى إليه من فروع المسائل، وكأن العصبية هي صورة مختصة لمقلدة المذاهب الأربعة، ومَنْ كان على إثرهم، ثم انتهت؛ فما أشبه الليلة بالبارحة.
فما كان على بابة ما ذكرنا فلا يصلح فيه المبالغة في الانتصار ولا المبالغة في الحط، وما أجمل النمط الأوسط.
يقول علي رضي الله عنه:
(خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي.) ([1] ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2487/index.html?p=12698#_ftn1))
وهذا الحرف من أمير المؤمنين رضي الله عنه يشبه أن يكون من كلام الأنبياء!.
كما نؤكد:
أنه لا يصلح أن يعقد الناس على أطراف هذه المسائل الشائكة ألوية الولاء والبراء، ولا ينبغي أن تشفر في حدودها مدى الحبشة ...
أما وقد تكلم فيها بغير علم،،،
أما وقد حصل فيها من البغي والعدوان،،،
أما وقد أسقطت عدالة أقوام،،،
أما وقد ملئت بها القلوب من البغضاء والشحناء،،،،
أما وقد بتَّت فيها أمور ومضت أحكام،،،،
فإن الله جعل الكلام عليه بغير علم عديل الشرك: يقول تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) د
ودعني من خبري وخبرك، فأين نحن من السلف، فلننظر شيئاً من أمرهم وقبساً من شأنهم:
الشافعي رحمه الله، ذكر ثلاث مسائل في عدم الإنكار على القائل، وهي:
1 - إتيان النساء في أدبارهن.
2 - ربا الفضل.
3 - نكاح المتعة.
ونص ما نقله عن الشافعي في الأم:
"والمستحل لنكاح المتعة والمفتى بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته، وكذلك لو كان موسراً فنكح أمة مستحلاً لنكاحها مسلمة أو مشركة؛ لأنا نجد من مفتى الناس وأعلامهم من يستحل هذا، وهكذا المستحل الدينار بالدينارين، والدرهم بالدرهمين يداً بيد، والعامل به؛ لأنا نجد من أعلام الناس من يفتى به، ويعمل به، ويرويه، وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن؛ فهذا كله عندنا مكروه محرم؛ وإن خالفنا الناس فيه، فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم، ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم؛ لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عز وجل". (6/ 222، 223)
ومن أوجه فقه هذه المقالة النفيسة:
هو أن الشافعي رحمه الله إنما ضرب هذه الأمثلة الثلاثة: المتعة، وربا الفضل، وإتيان النساء في أدبارهن؛ لأنها من أشد ما قيل، فالشافعي هو أعرف الناس بالخلاف، ولكن إنما تخير هذه المسائل الثلاث من بين آلاف المسائل لظهور النص فيها، واستقباح الناس لها، وإنكارهم على منتحلها، كما أنه لا يقول بها سوى أفراد قلائل من بين الناس، فلما اجتمع بها كل ذلك ساقها الشافعي مجتمعة، وأنه حتى هذه المسائل وقد بلغ من شأنها ما مر إلا أنها مع ذلك لا ترد شهادة مستحلها؛ لأنه وجد من أعلام الناس ومفتيهم من يستحلها.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالشافعي رحمه الله وإن حرمها وكرهها ورغب عنها شأنه شأن غالب أهل العلم؛ إلا أنه مع ذلك لا يستجيز جرح من استحلها وأفتى بها، وأنه لا يجوز أن يقال لهم: إنكم أحللتم ما حرم الله؛ لأنه لو قال ذلك لقال مخالفهم مثل ذلك: وأنتم أيضا تحرمون أيضا ما أحله الله.
إلا أنه مع كل ما سبق فإنه ينبغي أن تفهم هذه الفائدة ضمن سياقها الخاص بها، فالمقصود هو: فقه الأئمة للخلاف بقطع النظر عن أعيان هذه المسائل، فيجوز مثلاً أن ينتحل بعض الدخلاء أحرفاً من هذه المسائل وأشباهها، ولا يقبل منه أهلُ العلم هذا منه: إما لعدم أهليته، أو لضعف بصره بالعلم، وإما لخطئه في استعمال البرهان، أو استخراج الحكم، وإما لاستقرار الإجماع على حكم هذه المسائل بعد أن كانت محل خلاف: إما لعدم بلوغ نص، أو فوات المستدعي للخلاف، أو غير ذلك.
وبهذا نعلم خطأ التمثيل بمقالة الشافعي السابقة على تسويغ المسائل السابقة، فالسياق التاريخي واستقرار مسائل الفقه، وما تلاه من تدوين له أثر في المسألة، لاسيما ما انعقد في شأنه الإجماع.
والإمام أحمد رحمه الله:
كان له موقف متميز في مسألة رفع اليدين في الصلاة في المواضع التي وردت فيها النصوص غير تكبيرة الإحرام، وكان الناس قد افترقوا في هذه المسألة إلى فرق:
فرق: تنكر على من يرفع أو تبدعه، وهؤلاء عامة فقهاء الكوفة، حتى غالى بعضهم فجعله مبطلا للصلاة، أو أن الرفع نسخ.
وفرقة بإزائها تنكر على من لم يرفع
وفرقة ثالثة: لا تنكر على واحد من الفريقين، ويعدون ذلك من مسائل الخلاف، وهؤلاء قد يكونوا قائلين بالرفع، وقد يكونون قائلين بعدم الرفع.
وكان أكثر الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار على الرفع.
ومع أن أحمد بن حنبل كان من جملة القائلين بالإنكار على عدم الرفع إلا أنه تفطن لوجه المسألة فكان لا يبالغ في الإنكار، وهنا التفات إلى مقدار الإنكار، فتسويغ الإنكار شيء، وتسويغ مقداره شيء مختلف تماما ...
فقد نقل الميموني عن الإمام أحمد قوله: الرفع عندنا أكثر وأثبت، فإن تأول رجل، فما أصنع؟! [انظر: فتح الباري لابن رجب]
وإنا اليوم نلتزم رسم هذا الإمام، ونقول:
أخطأ جماعات من المعاصرين في جملة من المسائل، قد يكون هؤلاء موافقين لنا في المدارس التي ننتمي لها وقد لا يكونون كذلك، مهما كان ذلك فإنهم قد أخطئوا في جملة من المسائل هي في نظر عامة أهل العلم من قبيل الخطأ المحض، المفارق لما اجتمعت عليه كلمة المسلمين، ولما قد وقع فيه النص صحيحا صريحاً.
ومع ذلك نقول: إن تأول رجلٌ من أهل العلم فما نصنع.؟!
وإن هذا العذر قد استعمله الإمام أحمد فيما قد وقع النص فيه صحيحا صريحا، فما دون ذلك فهو أولى به.
وكلامنا إنما يتجه مع أهل العلم الذين لا يفارقون النصوص مصدرا وموردا.
يقول ابن عبد البر في باب ذم القول في دين الله:
"وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب، أنهما سمعا مالك بن أنس، يقول: لم يكن من أمر الناس ولا مَن مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال، وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره هذا ونرى هذا حسنا، ونتقي هذا، ولا نرى هذا، وزاد عتيق بن يعقوب، ولا يقولون: حلال ولا حرام، أما سمعت قول الله, عز وجل: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59] الحلال: ما أحله الله ورسوله، والحرام: ما حرمه الله ورسوله2.
- قال أبو عمر: معنى قول مالك هذا: إن ما أخذ من العلم رأيا واستحسانا لم نقل فيه حلال ولا حرام، والله أعلم.
- وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
- ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال:
وما كل الظنون تكون حقاً ولا كل الصواب على القياس." ([2] ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2487/index.html?p=12698#_ftn2))
وفي القواعد النورانية:
((مسألة البسملة:
1 - فإن الناس اضطربوا فيها نفياً وإثباتاً في كونها آية من القرآن؛ وفى قراءتها، وصُنِّفت من الطرفين مُصنَّفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم؛ مع أن الخطب فيها يسير.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - التعصب لهذه المسائل ونحوها؛ فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنها؛ إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة؛ وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جداً لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة.
3 - ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف فى الدِّين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا؛ كما ترك النَّبى صلى الله عليه و سلم تغيير بناء البيت؛ لما فى إبقائه من تأليف القلوب.
4 - والاعتدال فى كل شىءٍ استعمال الاثارعلى وجهها ... ؛ فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والإئتلاف، والتوسط الذي هو أفضل الأمور.))
ويقول الذهبي وهو من جملة الجماهير القائلين بتحريم الأغاني والمعازف في ترجمته لإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري:
"من أئمة العلم وثقات المدنيين. كان يجوز سماع الملاهي، ولا يجد دليلا ناهضا على التحريم، فأداه اجتهاده إلى الرخصة فكان ماذا". (3 ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2487/index.html?p=12698#_ftn3))
فانظر كيف اعتذر له، والمسألة قد حكي فيها جملة من الإجماعات ...
ومقولة الذهبي "فكان ماذا"
وقبله أحمد "فما أصنع"
إنما نشأت من فقه متين، فتحقيق المسألة، وكونها من محال الاجتهاد والخطأ هو شيء منفصل تماما عن الحكم على اجتهاد الآخرين.
فلا يصلح كل من ظن أنه حصَّل إجماعاً ما أن يجعله عياراً على الخلق بحسب رؤاه وعلى وَفق نظرته وفي حدود اجتهاده، فله الحمد سبحانه أن لم يكلنا إلى بعضنا.
وإنا اليوم إلى كثير من الفقه والتقوى أحوج من كثير مما اقتطعت في تحصيله أعمارنا، والله المستعان.
هنا انتهت مادة هذا الموضوع، وليس هو أبداً دعوى للإعراض عن بحث هذه المسائل، فقد كتب فيها الكبار من أهل العلم ولا يزالون ...
ولكن هي دعوى لإعادة النظر في مساحة هذه المسائل، وفي طريقة تناول هذه المسائل، وفي مقدار ما اقتطعته من الكيان الفقهي، وكم هي الفراغات الشاسعة التي كانت هي أحوج بذاك الزمان الذي مضى، وبذاك الجهد الذي قضى.
========================= =========
1 - الإحياء (الملحق ص 5).
2]) جامع بيان العلم وفضله - مؤسسة الريان - (2/ 286)
3]) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب رجهم للذهبي رقم (2)، وانظر: خلاف المفتين للشريف حاتم العوني ص191
رابط المقال:
http://www.mmf-4.com/vb/t2487.html
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 05:01]ـ
للرفع
لعل أحدا يجيب؟؟؟!!!!!(/)
مخالفة التقوى واقسامها للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 07:20]ـ
مخالفة التقوى واقسامها
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
في تفسير سورة الحجرات ما نصه:
قوله تعالى ((واتقوا الله} هذا تعميم بعد تخصيص؛ لأن التقدم بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى، لكن نص عليه وقدمه لأهميته،
ومعنى {واتقوا الله} أي اتخذوا وقاية من عذاب الله - عز وجل - وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الأوامر تقرُّباً إلى الله تعالى، ومحبة لثوابه، وترك النواهي خوفاً من عذاب الله - عز وجل -
، ومن الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وتصاعد في نفسه وعز في نفسه، وأوغل في الإثم، وانتفخت أوداجه، وقال: أمثلي يُقال له: اتق الله! وما علم المسكين أن الله خاطب من هو أشرف منه ومن هو أتقى عباد الله لله، فأمره بالتقوى، قال الله تبارك وتعالى: {يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكيماً}. وقال الله تعالى: {واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه}. ومن الذي لا يستحق أن يُؤمر بتقوى الله؟ فكل واحد منَّا يستحق أن يؤمر بتقوى الله - عز وجل - والواجب أنه إذا قيل له: اتق الله. أن يزداد خوفاً من الله، وأن يراجع نفسه، وأن ينظر ماذا أمر به، إنه لم يؤمر أن يتقي فلاناً وفلاناً، إنما أمر أن يتقي الله عز وجل، وإذا فسرنا التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره، تقرباً إليه ومحبة لثوابه، وترك نواهيه خوفاً من عقابه، فإن أي إنسان يترك واجباً فإنه لم يتق الله، وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه من المخالفة،
فالتقوى مخالفتها تختلف، فقد تكون مخالفتها كفراًًً، وقد تكون دون ذلك،
فترك الصلاة مثلاً ترتفع به التقوى نهائياً؛ لأن تارك الصلاة كافر، كما دلَّ على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن بعض العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومنهم التابعي المشهور عبدالله بن شقيق - رحمه الله - حيث قال: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) (5). وكذلك نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه،
ولم يصح عن أي صحابي أنه قال عن تارك الصلاة: إن تارك الصلاة في الجنة، أو إنه مؤمن، أو ما أشبه ذلك،
والزاني لم يتق الله؛ لأنه زنا فخالف أمر الله وعصاه، والسارق لم يتق الله، وشارب الخمر لم يتق الله، والعاق لوالديه لم يتق الله، والقاطع لرحمه لم يتق الله، والأمثلة على هذا كثيرة،
ـ[ابو ربا]ــــــــ[04 - Oct-2009, صباحاً 06:48]ـ
بارك فيك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 02:07]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك(/)
من أعطي أسباب الفتنة أولا ماذا يلقى؟!!!
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 10:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ... أما بعد.
///روى الحاكم في ((تاريخه)) عن ابن عيينة قال: حدثني عبد الله بن المبارك وكان عاقلا، عن شيوخ أهل الشام قال: من أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا، لم ينج منها آخرا و إن كان مجاهد) انتهى.
///قلت: لم أجد أروع من هذا الكلام النفيس الذي يدل على فقه صاحبه؛ فكم من إنسان باشر أسباب الفتن، وقارف مواطن الشبه فوقع في الحرام، ولصقت به أوساخها، وصعب عليه إزالتها، ومنها إطلاق البصر المحرم وقد قيل ((وكم في المحاجر - أي حدقات العيون - من خناجر، وكم منها في القلوب من ندوب - أي جروح -)).
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[04 - Oct-2009, صباحاً 12:59]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الموعظة النافعة ..
فكم من إنسان باشر أسباب الفتن، وقارف مواطن الشبه فوقع في الحرام،.
فعلاً من لا يقوى على ترك الشبهات لا يقوى على ترك الشهوات ..
ـ[ابو ربا]ــــــــ[04 - Oct-2009, صباحاً 02:34]ـ
اشكر الاخوين على ما ذكرا واحببت مشاركتهما بـ:
أخرج البخاري عن ابي هريرة مرفوعا (ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ، أو معاذا، فليعذ به)
الكلام السابق موافق لهذا الحديث
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 06:00]ـ
شكرا لكما، وجزاكما الله خيرا:
و الله يـ ((جماعة الخير)) قلوبنا تتقطع يوما بعد يوم حزنا على إخواننا ((الذين جرفتهم تيارات الشبه و الشهوات))
و الله المستعان.
ـ[ابو ربا]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 10:05]ـ
ليكن هذا سببا لثباتك
لا لرجوعك
اسال الله لنا الثبات على الامر والعزيمة على الرشد
ـ[حارث البديع]ــــــــ[23 - Oct-2009, صباحاً 05:34]ـ
(الورع من صمات الكبار
الذين يغيّرون الأمة وينهضون بها).
ـ[العرب]ــــــــ[23 - Oct-2009, صباحاً 06:18]ـ
اسال الله لنا الثبات على الامر والعزيمة على الرشد
ـ[الحافظة]ــــــــ[23 - Oct-2009, صباحاً 06:35]ـ
بارك الله فيكم وزادكم من فضله
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جُعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تُنْكَر، فتجيء فتنة، فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يُزحزَح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ( java******:OpenHT('Tak/Hits24009618.htm')))
اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 01:04]ـ
شكرا وبارك فيكم(/)
" لم تثبت، ولم يوجد، ولم يروى" كلمة عظيمة، يقولها الصغار
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[04 - Oct-2009, صباحاً 11:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حديثنا عن لفظة "لم يثبت كذا من الحديث أو لم يثبت كذا عن السلف، أو لم اجد كذا ... "، ولست أقصد ب"لم يثبت" الصحة أو الضعف، فتلك يقولها من كان تدريب الراوي عمده ومرجعه، وما أكثرهم، وتلك تحسبلنا عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إنما نقصد ب "لم يثبت، ولم يوجد"، قصدهم بها لم يرد ولم يروى ولم يحكى ولم يوجد، تلك الكلمة التي يتسابق البعض في قولها، وياليتهم تواضعوا وقيدوها بما وصله علمهم أو بما وصلهم من المراجع، ولكنهم يطلقونها دون تقيد، وكأن أحدهم البخاري خلقه الله لنا، أو الدارقطني أتانا في قذيفة، أو أنه ابن حجر تواضع ان يخبرنا عن نفسه
"لم يثبت، ولا يوجد" كلمة عظيمة لا يحق لأحد قولها إلا من كان حافظا من الحفاظ واسع الإطلاع، له إستقراء تام بمتون الأحاديث والأثار، والإطلاع على الكتب والرجال
ومن هذا انكر أشد النكير الحافظ احمد الغماري رحمه الله على الشيخ الكتاني قوله في حديث" ومن لغا فلا جمعة له" أنه مما نقب عنه من الحديث فلم يوجد، وذلك في رسالته المسماة" عقد الياقوت والزبرجد، في أن:" ومن لغا فلا جمعة له" مما نقب عنه فلم يوجد"، وبين رحمه الله وجود هذا الحديث في بعض المراجع، وأن نفي الكتاني للحديث إنما هو قصور ظاهر، وتنقيب قاصر، مبني على عدم الإطلاع والإستقراء التام للكتب والمرويات، وبين رحمه الله أنه من كان حاله كذلك فلا يحق له نفي الأحاديث أو الأثار، أو أن يتصدى لذلك
قال الحافظ أحمد الغماري رحمه الله في "تنبيه البله" (20):" ثانيها: ولو كان الكتاب من النوادر، فالحديث لا يحكم بإنتفائه إلا بعد الإستقراء التام، والإطلاع على جل كتب السنة، مشهورها وغريبها، متداولها ونادرها، بحيث يكاد يقطع أو يغلب على ظنه الغلبة القوية انه لم يبق وراء ما في تلك المصنفات من الحديث شيء، وهذا لا يحصل إلا بعد الإحاطة بما في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات والفوائد والمشيخات والتواريخ و التفاسيرو الأجزاء على سائر انواعها، وهي بالغة آلافا مؤلفة، وجلها من الغريب النادر، والإحاطة بما في جميعها شرط في الحكم بإنتفاء الحديث، ولذلك نص أهل الحديث والأصول على أن القطع بعدم وجدود الحديث أو غلبة الظن به لا يكون إلا بنص من الحافظ الذي له الإستقراء التام والإطلاع على سائر هذه الكتب، ... ".انتهى.
وقال رحمه الله في "تنبيه البله" (20) بعد هذا:" وإذا كان مثل الذهبي، والعراقي، والزيلعي، وابن حجر العسقلاني، والسخاوي، يذكر الواحد منهم انه لم يجد الحديث، ثم يجده غيرهم ممن عاصرهم أو جاء بعدهم، مع انهم قرأوا من كتب السنة وسمعوا منها ما لو جمعت أسماؤه مجردة لجاءت في مجلد، كما يعلم من مراجعة معاجمهم وأثباتهم، فكيف بمن لم يرى بعينه معشار خمس ربع ثلث نصف ما قرؤوه وسمعوه، فضلا عن أن يقرأه أويسمعه، ثم يدعي في حديث انه مما نقب عنه من الأخبار فلم يوجد، (ان هذا لشيء عجاب) ... " انتهى.
قال ابن الصلاح رحمه الله في "علوم الحديث" (32) ما نصه: " ... وليس لك ان تقول هذا ضعيف وتعني به متن الحديث، بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به" انتهى
وقال السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 75):" قال شيخنا يعني الحافظ-ابن حجر- إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهبذ وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه فلم يحدد إلا من تلك الطريق الضعيفة ساغ له الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن"
فكيف بعد هذا يحق لمن لم يتعدى نظره بعض كتب الستة، أن يقول لم يثبت من الحديث كذا ولم يرد ولم يروى ولم يوجد، ولم يثبت عن السلف كذا، أوانهم فعلوا كذا، وغير ذلك، او بمن لم يتعدى نظره بعض كتب الرجال ان يقول لم اجد ترجة فلان ويحكم على الحديث بإطلاعه وعلمه
هذا حال عالمهم ومتعلمهم، فكيف بمن لم يتعدى بصره رسالة ورسالتين، ومجلدا ومجلدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 12:07]ـ
أصلحك الله لو علقت على نفس الموضوع لكان أنفع في الرد و أجود
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=40148
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 12:21]ـ
أصلحك الله لو علقت على نفس الموضوع لكان أنفع في الرد و أجود
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=40148
كي تعم الفائدة اخي الفاضل
واتخذني أخا لك لا عدوا
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 12:29]ـ
كي تعم الفائدة اخي الفاضل
واتخذني أخا لك لا عدوا
بارك الله فيك
يشهد الله لا أراك إلا أخا. و أما اختلافنا، فالحكم فيه للبرهان والدليل
. رزقنا الله واياكم العلم النافع والعمل الصالح
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[05 - Oct-2009, صباحاً 01:18]ـ
بارك الله فيك
يشهد الله لا أراك إلا أخا. و أما اختلافنا، فالحكم فيه للبرهان والدليل
. رزقنا الله واياكم العلم النافع والعمل الصالح
بارك الله فيك اخي الفاضل
وفقكم الله(/)
مع الشيخ الحويني ...
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 05:41]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعدُ ..
فهذه فوائد من كلام الشيخ أبي إسحاق الحويني، حفظه الله، من برنامجه (فضفضة): فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
والله من وراء القصد.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 05:42]ـ
إن عِشتَ تُفجع بالأحبة كلهم ..
من يطول عمره، قد يكون له في ذلك خير، وقد روى الترمذي (2329) وحسنه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
لكنه – غالبا – يقاسي مرارة أن يرى كل أحبته يموتون وهو حي!
فكلما راح منهم واحدٌ راح بعضه، وتتكرر عليه الفواجع، كلما فقد حبيبا، أو ودع رفيقا.
إن عشتَ تُفْجَعُ بالأحبةِ كلِّهم ... وفِناءُ نفسِك – لا أبا لك – أفجعُ
ثم إذا حانت ساعته، وفنت نفسه، كانت الفاجعة الأكبر، أن يفارق دار العمل، إلى أول دور الحساب: القبر ..
فهو أشد من كل ما رأى في حياته، وإن رأى كل هول ورعب ومصيبة.
هذا البيتُ ذكره الإمام البخاري رحمه الله لما بلغته وفاة شيخه الدارمي .. فاستمتع بسماع حكاية الشيخ أبي إسحاق، وتعليقه .. هنا ( http://ia311018.us.archive.org/0/items/HHHHHHHHHHHHHHHH_547/001.rm)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 05:43]ـ
حِشمةُ طالب العلم ..
سألني: كنتَ تضحك من قبل ضحكة حلوة صوتها عالٍ قليلا ..
قلتُ: نعم، لكني لما انتبهتُ إليها، عودتُ نفسي ألا أفعلها.
قال: لماذا؟
قلتُ: لأن الأكمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بمن يتصدر لدعوة الناس أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: قال لي صاحبي مرة معلقا على هذه الضحكة: شيخك يضحك بالتجويد!
قلت بعد أن ضحكتُ: ينبغي لمن يتصدر لمثل هذا الأمر أن ينتهي عن مباحات، لكنه ينتهي عنها من باب المروءة، حفاظا على وقاره وحشمته بين الناس.
قال: مثل ماذا؟
قلتُ: مثل الضحك بصوت عال، أو كثرة المزاح، أو لعب الكرة مع من يعلِّمُهم من الشباب، أو أكل شيء في الطريق، أو فعل شيء لا يراه الناس فيه قدوة.
قال: لمَ؟!
قلتُ: مقام الدعوة لا يبلغه طالبه إلا بشق الأنفس، وهذا وجه واحد من أوجه خطورته. ألا ترى أني قبل سنة، لما كان يأتيني فلان وفلان، كنت أتساهل معهم وأمازحهم، فانقلب الأمر بعد ذلك إلى إهمالهم وكثرة ضحكهم في مواطن جد؟! اليوم لما وضعت حاجزا رقيقا بيننا صاروا لا يتجرؤون على شيء من ذلك. وقد كنتُ لا أنتبه لمثل هذا الأمر وغيره في البداية، فلما وقفتُ على تنبيهات أهل العلم، غيرتُ كثيرا، فرأيت آثارا طيبة، وفروقا واضحة.
ألا ترى فلانا الذي يخطب الجمعة، لا حشمة له بين الناس، ولا يضعون له اعتبارا؟ السبب أنه هوّن نفسه، فلا يكف إذا لقي أحدهم أن يمزح معه مزاحا من فصيلة (استظراف)! والعلم لا يأتيك توقيره إلا إذا أتاك ممن توقره؛ لأنك إن رأيت سفاهة في المعلم، لا تأبه بما عنده.
قال الشيخ أبو إسحق في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري: ذكر الخطيب البغدادي عن بعض العلماء أنه قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. وهذا معناه: أن الأدب هو وقود العلم، ومعناه أيضاً: أن العلم لا يصل إلا بأدب. وخلاصة الكلام: العلم لا يصل إلا بحكمة.
مثلاً: كان هناك طالب من طلاب العلم، وكان طالباً نبيهاً، لكنه في صباح كل يوم جمعة يجمع الطلبة ويلعب معهم كرة نقول: لماذا تلعبون الكرة؟ يقولون: لكي نقوي عضلاتنا، ولنا نية صالحة في الموضوع. لكن ليعلم أنهم عندما يلعبون الكرة أنهم ينسون الالتزام، وينسون كل شيء، وأخلاقهم تضيق، وما إلى ذلك من سلبيات مترتبة على لعب الكرة. المهم صاحبنا طالب العلم هذا راوغ الأول والثاني والثالث، وسدد الكرة على المرمى، ومضى مسرعاً ويقول: جول! جول! فقال له أحد الطلبة: والله يا شيخ أنت كذاب. إذاً: عندما يقول له: والله يا شيخ أنت كذاب، وهذا الشيخ يقعد على الكرسي ويعلم هؤلاء الطلبة، هل يصل هذا العلم إلى الطلبة؟ هذا العلم لا يصل إلا بحشمة، الحشمة التي هي الوقار، وهي رصيد
(يُتْبَعُ)
(/)
الإنسان عند الناس، ولا يصل المرء إلى هذه الحشمة إلا بعد أن تثبت قدمه في الخدمة، لا يمكن أن الناس يسوِّدونك، ولا يضعونك في الأفئدة إلا إذا ثبت أنك خدوم، وأنك إنسان أصيل، وهذا لا يعرف إلا بعد سنين من الخدمة، فالإنسان لابد أن يراعي ويحافظ على مكانته وهيبته، الإنسان المتعلم الذي يريد أن يعلم له عُدة لا بد أن يعتد بها.
تجد أحياناً بعض الناس العوام -مثل العمدة في الأرياف- بالرغم أنه غير متعلم، وليس عنده علم شرعي، إلا أنه إذا جلس، فالكل يصدر عن رأيه، والكل يحترمه .. لماذا؟ لأنه إنسان عنده حشمة. فالحشمة: هي الهيبة -هيبة العالم- ولذلك ينبغي على العالم ألا يكثر من الاختلاط بالعوام، لابد أن يكون بنيه وبينهم شيء من الحاجز، لا أقول: يتكبر عليهم -عياذاً بالله- وإنما شيء من الحاجز.
كان هناك أحد الدعاة المشهورين، وكان هناك رجل معين يتمنى -وهذا الرجل كنت على علاقة به- أن يمس يد هذا العالم بيده، ومرت الأيام، وكان رجلاً صاحب تجارة، المهم: توصل عن طريق أحد الناس من الوصول إلى هذا العالم في بيته، وأخذ معه بعض المواد الغذائية وذهب إليه، فلما رأى العالم هذا قال له: ما هذا؟ قال: لابد أن تقبل الهدية، لا تكسر خاطري. بعد ذلك أول ما يراه يسلم عليه، ويجلسه معه وغير ذلك ثم تكرر ذلك مرة ومرتين وثلاثاً، حتى صار هذا الرجل نديماً لهذا العالم في مجالسه. وهذا العالم كان رجلاً خفيف الظل، صاحب نكتة، ومجالسه لا تمل منها أبداً. فبدأ هذا الرجل يرى شيئاً آخر ما كان يتخيله، يعني بعض الناس سأل بعض علمائنا الكبار وهو الشيخ الألباني حفظه الله، قال له: أنت تضحك؟ وهل أولادك ممكن يتكلمون معك؟ تدرون لماذا سأل هذا السؤال؟ لأنه لم ير الشيخ إلا وهو يقرر المسائل، ويرد على المبتدعة، ولا يضحك إلا نادراً، لذلك سأل سؤالاً عجيباً. بعض الناس يتخيل أن العالم الذي شغل وقته بالعلم ونشره ليس عنده وقت أن يتبسط، بمعنى أن بعض الجلوس يتصور أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلاً، هذا الرجل الذي عقد لواء الحرب على كل المبتدعة، وغزاهم في عقر دارهم، وما خرج أبداً مهزوماً من غزوة، قد يتخيل أن هذا الرجل ليس عنده وقت للضحك، أو للمزاح، أو وقت للفكاهة مع أصحابه، لماذا؟ ألأجل الصرامة التي عهدتها من كتاباته، والمناظرات التي كان يعقدها للرد على المبتدعة وغيرهم؟! المقصود: أن بعض الناس يتخيل أن حياة العالم مختلفة؛ لأن بينه وبين هذا العالم حاجز .. فذلك الرجل استطاع أن يخترق هذا الحاجز، وبدأ يزول الحاجز، الجدار الذي كان ينبغي أن تضع عليه كل يوم لبنة، احذر أن يكون جدارك منخفضاً، أي: كن خدوماً، وانزل في وسط الناس لكن بحكمة. وصل الأمر في آخر المطاف أن هذا الرجل -الذي كان يتمنى أن يلمس يد هذا العالم- قام وعقد لواء الحرب على هذا العالم وفضحه بأشياء، مع أنها أشياء مباحة، وكانت مشكلة كبيرة.
المقصود أن العالم ينبغي أن يكون كامل الحشمة، وذلك بأن يترفع عن كثير من المباحات، ولا شك أن ذلك سيكلفه كثيراً. فهذا الإمام البخاري رحمه الله كان لا يبيع ولا يشتري بنفسه، إنما يشتري له آخر، ويبيع له آخر. لماذا؟ لأن البيع والشراء فيه نوع من المساومات والمجادلات، فمثل هذه المساومات والمجادلات قد تضع من حشمة هذا العالم، وحتى يتقي أيضاً المظالم، فلا يظلم صاحب السلعة، وذلك بأن يكون أحسن لساناً منه فيأخذ السلعة بأقل، أو يأخذ من ربح البائع .. إلخ. ا. هـ من التفريغ هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=25 786&d=1133462314)
استمتع بسماع التنبيه حول (حشمة طالب العلم) بأسلوب الشيخ الماتع .. من هنا ( http://ia311018.us.archive.org/0/items/HHHHHHHHHHHHHHHH_547/002.rm).
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 05:44]ـ
العمل بالأحاديث الضعيفة ..
1) العمل بالضعيف في العقائد: لا يجوز إجماعاً.
2) العمل به في الأحكام: جماهير أهل العلم على منعه.
3) العمل به في فضائل الأعمال، جمهور أهل العلم على جواز الاحتجاج به في هذه الأبواب شريطة أن يكون:
1. ضعفه غير شديد
2. وأن يندرج تحت أصل عام
3. وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط.
أولا: أن يكون الضعف غير شديد
(يُتْبَعُ)
(/)
ولأجل أن تعرف أن الحديث ضعفه غير شديد، لابد أن تكون من المنشغلين بعلم الحديث، لتميز الضعيف من شديد الضعف، فكأنهم بهذا الشرط أغلقوا باب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال على عامة المسلمين، لأنه لا يميز الضعيف من شديد الضعف إلا علماء الحديث. وهذا ما أوضحه الشيخ أبو إسحاق وبينه، ولم أكن سمعتُه من قبل، وأعجبتني جدا هذه الفائدة. حمل من هنا ( http://ia311018.us.archive.org/0/items/HHHHHHHHHHHHHHHH_547/003.rm).
ثانيا: أن يندرج تحت أصل عام
يعني لا يأتي الحديث بعمل جديد، لكنه يندرج تحت أصل عام، مثلا: قيام الليل مشروع أصلا، وله فضائل ثابتة، فإذا جاء حديث ضعيف في فضل قيام الليل عمل به، لأنه يندرج تحت الأصل العام: مشروعية قيام الليل.
ثالثا: وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط
والاحتياط الصواب ألا يعمل به مطلقا، لأن الأحوط أن نترك ما لم يثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير سدده الله في كتابه (الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به) بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة ”ومن خلال ما تقدم يترجح عدم الأخذ بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في الأحكام ولا في غيرها لما يلي:
أولاً: لإتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود.
ثانياً: لأن الضعيف لا يُفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يُغني من الحق شيأً.
ثالثاً: لِما ترتب على تجويز الاحتجاج به من تركٍ للبحث عن الأحاديث الصحيحة والاكتفاء بالضعيفة
رابعاً: لِما ترتب عليه نشؤ البدع والخُرفات والبعد عن المنهج الصحيح“
ولنا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غُنية وكفاية ..
قال العلامة الشيخ ابن عثيمين في شرح البيقونية ”والحمدُّ لله فإن في القرآن الكريم والسنة المُطهرة الصحيحة ما يُغني عن هذه الأحاديث“.
وقال المحدث مقبل بن هادي الوادعي ”فالحديث الضعيف لا يُحتاج إليه وفي الصحيح من سنة رسول الله ما يُغني عن الضعيف“.
وعلى هذا فلا يعمل بالضعيف مطلقاً في أي باب من أبواب الدين .. والله أعلم.
انظر هنا ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=8030)، وهنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=996262)، وهنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=134000)، وهنا ( http://islamqa.com/ar/ref/44877).
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[06 - Oct-2009, صباحاً 11:11]ـ
الدعاء .. سلاح للمؤمن؛ لا يستغني عنه في شأن من شئون حياته لو عَقِل أمره، وعرف مصلحة نفسه!
نتأدب بآداب الدعاء ( http://islamqa.com/ar/ref/36902)، وندعو بطريقة صحيحة ( http://islamqa.com/ar/ref/13506) ، ونترك ما قد يمنع من إجابة الدعاء ( http://islamqa.com/ar/ref/84912) ، ونتحرى أوقات الدعاء المستجاب ( http://islamqa.com/ar/ref/22438)، ثم: هل يُستجاب لنا؟!
كثير ما ندعو، ولا يُستجاب لنا .. لماذا؟
انظر الجواب هنا ( http://islamqa.com/ar/ref/42935).
كل حال فثمرة الدعاء مضمونة، حتى لو لم تر الإجابة بعينيك، فأحسن الظن بربك وقل: لعله استجاب لي من حيث لا أعلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ. قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرُ) رواه أحمد (10749) قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (حسن صحيح).
وأخيرا: كيف تعرف أنك مستجاب الدعوة؟
خذ الجواب من الشيخ / أبي إسحق .. هنا ( http://ia311018.us.archive.org/0/items/HHHHHHHHHHHHHHHH_547/004.rm)..
ـ[السائر]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 04:56]ـ
زدنا بارك الله فيك
كم استفدنا من دروس الشيخ فوائد لا تجدها إلا من عنده، ما شاء الله هو فتح من الله سبحانه
أسأل الله تعالى أن يحفظه من كل سوء وأن يطيل عمره في طاعته
جزاك الله خيرا
ـ[عنقاء فلسطين]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 10:02]ـ
جزيت خيراً اخى الكريم
ـ[الدكتور حسين حسن طلافحة]ــــــــ[09 - Oct-2009, صباحاً 12:11]ـ
عبد الملك السبيعي،
الله يعطيك العافية على عملك المتقن.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[10 - Oct-2009, صباحاً 11:40]ـ
الفتوحات الإسلامية كانت خيرا وبركة على العالم .. قال صلى الله عليه وسلم: " عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل "، هذا تعليق مختصر، جميل العاطفة، من الشيخ أبي إسحق .. هنا ( http://ia311018.us.archive.org/0/items/HHHHHHHHHHHHHHHH_547/007.rm).
وللفائدة:
الرق، نظام راق في الإسلام، لا كالاستعباد عند الآخرين
الرق بين الإسلام والملل الأخرى
الرق في الإسلام ... شبهة أم إعجاز؟!
الإسلام والرق - محمد قطب
الرقُّ نظاماً إسلامياً راقياً!
http://aljame3.net/ib/index.php?showtopic=6434
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 07:42]ـ
http://lojainiat.com/?action=showMaqal&id=9429
مقالة مختصرة، ذكر فيها الكاتب بعض أسباب الطعن في أهل العلم ودعاة السنة:
1 - الْغَيْرَة والْغِيرَة
2 - الحسد
3 - الهوى
4 - التقليد
5 - التعصب
6 - التعالم
7 - النفاق وكره الحق
8 - تمرير مخططات الأعداء كالعلمنة ونحوها
وآثار هذه الظاهرة:
1 - رد الحق الذي يقوله أهل العلم.
2 - جرح العلم الذي يحمله أهل العلم.
3 - بعد طلبة العلم عن العلماء.
4 - تقليل قدرهم في نظر العامة.
========
وسُئل الشيخ " عبد العزيز بن باز " رحمه الله: كثرت في الأيام الأخيرة ظاهرة الوقوع في أعراض الدعاة وتقسيمهم ونسبتهم إلى أحزاب، فما رأيك بذلك؟.
الجواب: http://islamqa.com/ar/ref/21576
========
هذه كلمة من الشيخ أبي إسحق، إلى مجرحي العلماء، حيث سأله متصلٌ عن الذين يقعون فيه، فأجاب إجابة رائعة هنا ( http://ia311018.us.archive.org/0/items/HHHHHHHHHHHHHHHH_547/008.rm).
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 06:10]ـ
قضية: الأذان الموحد، الذي حارب من أجله وزير الأوقاف " زقزوق "! وهو من القضايا التي توضح لك قدر عقل المسئول ..
وانظر هذه الأخبار الطريفة:
في عام 2005 قامت الوزارة بصرف شهر ونصف فقط حوافز للعاملين بديوان الوزارة بدلا من 3 شهور؛ توفيرا للمال لهذا المشروع.
وفي عام 2006 قرر زقزوق تقليص عدد أفراد بعثة عمرة رمضان من 300 فرد إلى 13؛ وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها وزارته نتيجة تنفيذها بعض المشاريع وعلى رأسها مشروع الأذان الموحد، والذي تكلف أكثر من 8 ملايين جنيه من أموال الأرامل والأيتام وشئون الدعوة الإسلامية. وزعم زقزوق أن المشروع سيتم نهاية هذا العام، وفشل.
وفي عام 2007 رفض زقزوق الاعتراف بالفشل في بث الأذان الموحد لأربعة آلاف مسجد بالقاهرة قد فشلت بسبب ضعف الأجهزة ووجود العديد من السلبيات منها وجود تشويش في الأذان.
وفي نفس العام تعاقد زقزوق على شراء أجهزة "ريسيفر" من الهيئة العربية للتصنيع، حيث دفع نصف مليون جنيه إضافيًا إلى الهيئة مقابل الحصول على أجهزة استقبال مباشر تتوفر بها المزيد من الخصائص التي تقضي على عيوب التشويش التي حدثت أثناء البث التجريبي.
وفي عام 2008 فشل المشروع مرة أخرى، ورجع زقزوق بهدوء يجر أذيال خيبته.
ومن الأمور القبيحة التي حصلت أنه بدأ جهاز البث فى إذاعة برامج إذاعة القاهرة الكبرى، ليفاجأ جميع المارة و سكان المنطقة في أحد المساجد بأصوات الأغانى الصاخبة و الموسيقى تخرج من مكبرات الصوت بالمسجد و لمدة دقيقة تقريبا، قبل أن يأتى صوت المذيع ليعلن أنه قد حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة!
من الناحية الشرعية:
انظر هذه الفتوى http://www.islam-qa.com/ar/ref/48990
ومن ناحية الواقع:
• ما هذه القضايا التي يشغلوننا بها؟ أليس لهم في خير منها شغل ونفع للعباد؟
• ولا أدري بأي وجه لا يكف وزير الأوقاف عن اتهام دعاة السنة أنه تسطيحيين!
• وهذه الأموال التي أُنفقت: ألم تكن من حق الأرامل واليتامى وفقراء المسلمين؟!
• أليست مساجد الأوقاف في حاجة إلى هذه الأجور للترميم ورفع أجور الموظفين؟
• أليس الأولى إنفاقها على رفع مستوى خطباء الأوقاف الثقافي؛ نظرا لترديهم المعلوم؟
• ألم يكن اختيار مؤذنين ذوي أصوات حسنة للمساجد خير من هذا التنطع والابتداع في الدين؟
وعلى أية حال: ليس هذا بغريب على رجل أنفق من مال المسلمين 10 ملايين هذا العام؛ لتسيير قوافل دعوية، وطبع كتاب صادر عن الأوقاف، لنشر الوعي بين الناس بأن النقاب ليس من الدين، وبدعة قبيحة، وهو أمر غير حضاري ... الخ!
وإلى الله المشتكي!
نسيتُ أصلا ما دعاني إلى كتابة هذا، وهو تعليق الشيخ الحويني، وذكره سؤاله الشيخ الألباني عن هذا الأمر .. حمل من هنا ( http://ia311018.us.archive.org/0/items/HHHHHHHHHHHHHHHH_547/009.rm).
وفيه ايضا إجابة عن كيفية النية للعمل المتكرر: هل تلزم كل مرة؟
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[30 - Oct-2009, مساء 02:26]ـ
الدعاء بطول العمر مباح؛ لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله عنه، وإنما الأفضل والمستحب تركه، وأنه إذا دعا بشيء له تعلق بالدنيا أن يضم إلى دعائه طلب البركة والصيانة ونحوها، وأن يقتصر الدعاء بالنجاة من عذاب القبر ومن عذاب النار وبالفوز بالجنة وما أشبه ذلك، وهو ما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه أم حبيبة رضي الله عنها إذ قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " قد سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يُعجَّل شيء منها قبل حِلِّه، أو يؤخر شيئا عن حِلِّه، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو عذاب القبر كان خيرا وأفضل .. ".
في هذا المقطع يوضح الشيخ أبي إسحق الحويني قولي أهل العلم في الدعاء بطول العمر، ويجمع بين الأدلة، مدته: 11 دقيقة تقريبا، حمل من هنا ( http://ia311018.us.archive.org/0/items/HHHHHHHHHHHHHHHH_547/010.rm).
قرأتُ كتابا أهدانيه أحد الأحبة، عنوانه: (كيف تطيل عمرك الإنتاجي)، وفيه لفت المؤلف نظر القارئ إلى النصوص التي دلت على أعمال ذات ثواب عظيم،وأجرى موازنة بين عمر الإنسان العادي، وعمره إذا هو عمل بهذه الأحاديث وحرص عليها؛ فإنه يطيل عمره بطريقتين:
[1] إطالة حقيقية.
[2] بركة عمره ووفرة الإنتاج فيه.
والكتاب وجدتُ منه نسخة قديمة مصورة ضوئيا على (صيد الفوائد)، وكنتُ كتبتُ قراءة اختصار لكتاب: كيف تطيل عمرك الإنتاجي؟! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=925365)
وفيه عقد المؤلف بحثا جميلا في حكم الدعاء بطول العمر، وقول الرجل لأخيه: أطال الله بقاءك، يُرجع إليه للفائدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 08:50]ـ
متى لا يكون على المرء جناح في حبه الدنيا؟ خذ خلاصة القول في الدنيا (هنا ( http://ia341337.us.archive.org/1/items/NewAlhewiny/011.rm)) .
قال أهل العلم: أحاديث الوعيد تُروى كما هي، دون تفسير، فربما ذهب هذا ببعض ترهيبها. بيان المراد (هنا ( http://ia341337.us.archive.org/1/items/NewAlhewiny/012.rm)) .
قوله: أنا حر! وقولها: أنا حرة! = نقضٌ لميثاق العبودية؛ فإن الذي يوجه العبد شيئين لا ثالث لهما: (الوحي) أو (الهوى) .. وقابل الله الوحي بالهوى في آيات كثيرة في كتابه. تفاصيل (هنا ( http://ia341337.us.archive.org/1/items/NewAlhewiny/013.rm)) .
احتج بعض الناس بخبر كشف عمر رضي الله عنه عن ساق أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه على جواز أن يرى الخاطب من مخطوبته أكثر من الوجه والكفين، فالشيخ يبين أنه خبر لا يصح إذ فيه ضعف وانقطاع، ويبين وجه تأويله إن صح وأنه لا يمكن الاحتجاج به. التفاصيل ( http://ia341337.us.archive.org/1/items/NewAlhewiny/014.rm) .
ثلاثة أقوال لأهل العلم في حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، يبينها الشيخ ويختار (هنا ( http://ia341337.us.archive.org/1/items/NewAlhewiny/015.rm)) .
ـ[أبو مالك المنصورى]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 09:39]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 12:00]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك.
الأخ / أبا مالك المنصوري.
وجزاك الله بمثله ونفع بك.
أسعدني مرورك، ودعوتك.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[20 - Nov-2009, صباحاً 12:21]ـ
• عنده ثلاث بنات، ومتردد في إدخالهم الأزهر، فينصحه الشيخ بالأزهر، ويبين ما لذلك من ميزة حفظ القرآن، وعدم الاختلاط. وفي هذا رد على المبطلين المفترين الذين يتهمون الشيخ – وإخوانه من دعاة السنة – بالهجوم على الأزهر، بل معاداته! والشيخ أبناؤه كلهم يدرسون في الأزهر كما قال بنفسه قريبا. وينبه الشيخ إلى أهمية تعليم الاعتقاد والدين في البيت من الوالدين دون الاتكال على المناهج لضعفها، وعدم قيامها بكل الدور. (تحميل ( http://ia341315.us.archive.org/1/items/GML20-11/016.rm)) .
• قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بالترتيب أم منكسة؟ (تحميل ( http://ia341315.us.archive.org/1/items/GML20-11/017.rm)) .
• السنة تخفيف الإمام للصلاة، وأن يقتدي بأضعف المأمومين، ويستنكر الشيخ على بعض المساجد التي تطيل الصلاة دوما إلى حد كبير. (تحميل ( http://ia341315.us.archive.org/1/items/GML20-11/018.rm)) .
• مسألة اتحاد المطالع واختلاف المطالع: الأولى متابعة البلد درءا للفتنة، وإن اتبعت المرجوح. (تحميل ( http://ia341315.us.archive.org/1/items/GML20-11/019.rm)) .
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[28 - Nov-2009, مساء 03:09]ـ
• قال عبيد الله عن أبي حازم قال: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال:
- لا تبغي على من فوقك.
- ولا تحقر من دونك.
- ولا تأخذ على علمك دُنيا.
يتكلم الشيخ – وفقه الله – عن أخذ الأجر على بذل العلم، ومذاهب العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن. (تحميل ( http://ia341334.us.archive.org/3/items/gml28-12-2009/021.rm)) .
• يُعلق الشيخ على قول من يقول إن الفراخ البيضاء يحرم أكلها؛ لأنه يضاف إلى علفها شيء من الدم ونحوه. (تحميل ( http://ia341334.us.archive.org/3/items/gml28-12-2009/022.rm)) .
• أشرف لغة للبشر هي اللغة العربية، وحسبُك أن الله أنزل بها أحسن كتبه القرآن، وهذه مقالة عن منزلتها من موقع الإسلام سؤال وجواب هنا ( http://islamqa.com/ar/ref/130720). لكن ناسا يستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير، فيستعملون في كلامهم عبارات أعجمية كثيرة، مع الاستغناء عنها، ويظنون في هذا شيئا من الرقي! وقرأتُ لبعضهم قصيدة تنتقد هذا الأمر اسمها (أوكي .. وأخواتها ( http://hor3en.com/vb/showthread.php?t=9847)) .. والشيخ – حفظه الله – يعلق على حكم الكلام بمثل هذه الطريقة (تحميل ( http://ia341334.us.archive.org/3/items/gml28-12-2009/023.rm)) . وللفائدة: (بين استعمال العامية والفُصحى في الدعوة
(يُتْبَعُ)
(/)
( http://hor3en.com/vb/showthread.php?t=16301)) .
• محظورات في الإنشاد: أنه صار ديدن ناس، وصارت له فرق، والناس غافلون عن القرآن، ودخول المؤثرات الصوتية المشابهة للموسيقى. (تحميل ( http://ia341334.us.archive.org/3/items/gml28-12-2009/024.rm)) . وتُنظر هذه الفتاوى الهامة، التي ينبغي أن يقوم أهل الخير بنشرها، نظرا لتفحش الفتنة بالإنشاد بصورته الحالية السيئة غالبا:
http://islamqa.com/ar/ref/5011
http://islamqa.com/ar/ref/107570
http://islamqa.com/ar/ref/67925
http://islamqa.com/ar/ref/91142
http://islamqa.com/ar/ref/11563
• تعليق من الشيخ (تحميل ( http://ia341334.us.archive.org/3/items/gml28-12-2009/025.rm)) على قول بعضهم: (ذهبتُ إلى الغرب فوجدتُ إسلاما بلا مسلمين)! وقد كتب بعض الفضلاء:
إن الأخلاق في الإسلام تشكل ميثاقاً بين العبد والرب، إنها ليست مجرد أمور تواضع البشر عليها فيما بينهم، ولا هي مجرد
صلات أقامها البشر بين بعضهم وبعض، فإنها حينئذٍ تكون أخلاقاً نفعية مصلحية.
وهذه هي الأخلاق التي تخدعنا بها الجاهلية المعاصرة، فحين يذهب أحدنا الى أوروبا أو أمريكا يجد أخلاقاً لطيفة جداً فيحسب لأول وهلة أنها هي أخلاق الإسلام.
ولقد خُدع بها الشيخ محمدعبده من قبل،فقال حين ذهب الى أوروبا: وجدت هناك إسلاماً بلا مسلمين وعندنا مسلمون بلا إسلام.
إن الأخلاق الأوروبية -مع جمالها الظاهري- أخلاق نفعية، تبحث عن المنفعة وحدها، فإن وجدت وسيلة "لا أخلاقية" تحقق المصلحة، فإن الغرب لا يتوانى في استخدامها ولا يتحرج ولا يتأثم، وانظروا الى الإستعمار، ووسائله الخسيسة في استعباد الشعوب ونهب خيراتها.
وانظروا الى أوروبا وهي تصدر السموم الى العالم الثالث: الطعام الفاسد الملوث بالإشعاع بعد حادثة "تشرنوبل" والدواء المنتهى أجله، والدواء الذي مازال في دور التجربة.
وانظروا الى أخلاقيات الرجل الأمريكي الأبيض مع الزنوج الذين يشاركونه في المواطنة، ويشاركونه في العقيدة.
كتاب (دروس تربوية من القرآن الكريم، لمحمد قطب، ص 36) بتصرف. نقلا عن (خدعة أخلاق الغرب – منتدى التوحيد ( http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=19702) ) .
ـ[أم تميم]ــــــــ[28 - Nov-2009, مساء 04:47]ـ
مجهودٌ طيِّب اسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به ..
وأن يجزل لصاحبِ الموضوع الأجر والمثوبة ..
حفظَ الله الشيخ الحويني ونفعنا بعلمه ..
مُتابِعين ..
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[28 - Nov-2009, مساء 06:12]ـ
بارك الله فيك أيها الاخ الكريم الطيب عبدالملك السبيعي حفظه الله أشهدالله أني احبك فى الله.
اللهم بارك لشيخنا حسنة الايام الشيخ المحدث العلامة أبي إسحاق الحويني وأشفه اللهم وعافه وأطل عمره فى طاعتك و أنفع اللهم به طلبة العلم و المسلمين في كافة مشارق الارض ومغاربها.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 09:41]ـ
الأخت الكريمة / أم تميم
الأخ الكريم / أبا بكر التميم
جزاكما الله خيرا
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[02 - Dec-2009, صباحاً 02:15]ـ
من جميل الكلام: (يومَ مات النبي صلى الله عليه وسلم دُفنت معه العصمة، فكل إنسان يُخطئ ويُصيب، لكنه كلما كان فاضلا كان خطؤه أقل، وكلما كان جاهلا كان خطؤه أكثر. فلا ينبغي تحت ستار أنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الجهلة في مقابل أهل العلم، بل لابد أن يتكلم أهل العلم في مقابل أهل العلم. أما الجاهل فمحله أن يجثو على ركبتيه تحت أقدام أهل العلم ليتعلم، لا أن يلبس مُسوح أهل العلم ويتزيَّا بزيهم، ويتصور أنه يستطيع أن يساورهم).
ومنه عن من يتهجم على البخاري: (هذا إنما يُثير النقع على نفسه. البخاري حاول كثيرون أن يدخلوا عليه منذ قرون، المبتدعة حاولوا الدخول على البخاري، ظل البخاري كما هو شامخا، كصرح شيده البخاري، وحفظته الأمة. لما أقول البخاري ليس شخص البخاري، البخاري كتاب البخاري، الأمة كلها تحافظ على هذا البناء الراسخ. كل هؤلاء سينتهون، وكان من هو أذكى منهم، وأفضل منهم، وأعلم منهم، راح إلى مزبلة التاريخ، وبقي البخاري كما هو. فأريد القول: أي أحد يريد أن يخرج حميدا لا يتعرض للكبار).
ومنه: (الطعن في الرجال طعنٌ في الحق الذي يحملونه).
ومنه: (التعارض لا يكون بين الدليلين على الحقيقة، إنما يكون في ذهن المجتهد).
ومنه في معنى " والشر ليس إليك ": (معناه أن الشر المحض الذي ليس تحته حكمة لا يُنسب إلى الله تعالى، فإذا نزل بالعبد المؤمن كان خيرا له، وإذا نزل بالفاجر كان عدلا منه تعالى).
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[04 - Dec-2009, صباحاً 08:31]ـ
• حتى تصل إلى الاستمتاع بهذا الدين، لا بد لك من ثلاث مراحل:
الأولى: أن تترك ما كنت تستمتع به قبل المحبة تجرعا، وهذه هي المقاومة.
الثانية: إن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوعا، وهذا هو التذوق.
الثالثة: إن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا، وهذا هو الاستمتاع.
• العبودية لغير الله هو الذل على بابته، إنما العبودية لله هي الشرف.
• الذي يتقاوى على الفتنة يسقط، لا يفعل هذا إلا أحمق، لا يعرف ما هي الفتن.
• كان من فقه بعض الصحابة أنه ربما قام الليل لا يتجاوز الآية الواحدة.
• عن عائشة؛ أنها قالت: يا رسول الله، {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ}، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: "لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق، وهو يخاف الله عز وجل". قال الشيخ الحويني: ضعيف مع أن كثيرين يحتجون به؛ إسناده فيه انقطاع لكن له شواهد كثيرة أخرى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[كوير التميمي]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 10:52]ـ
حِشمةُ طالب العلم ..
فهذا الإمام البخاري رحمه الله كان لا يبيع ولا يشتري بنفسه، إنما يشتري له آخر، ويبيع له آخر. لماذا؟ لأن البيع والشراء فيه نوع من المساومات والمجادلات، فمثل هذه المساومات والمجادلات قد تضع من حشمة هذا العالم، وحتى يتقي أيضاً المظالم، فلا يظلم صاحب السلعة، وذلك بأن يكون أحسن لساناً منه فيأخذ السلعة بأقل، أو يأخذ من ربح البائع .. إلخ
أزجي لك ـ أبا عبدالملك ـ وافر الشكر على هذه الفوائد الممتعة، ولتسمح لي بالتعليق على هذا الموقف الذي استدل به الشيخ الحويني عن منهج الإمام البخاري في مسألة البيع والشراء ـ وهو تعليق يصلح لأمثال هذه المواقف التي تحكى عن أولئك الأئمة الكبار الذين جعلهم الله من الإسلام والقدوة بالمحل الذي لا يخفى ـ فأقول:
لا شك أن الإمام قد يعذر في اختياره وما يختطه من منهج له في الحياة، ولكن لا بد أن لا يعزب عن بالنا أبداً أن القدوة المطلقة في هذا هو النبي (ص)، الذي قال عنه ربه سبحانه وتعالى ـ في معرض عناد الكفار ـ: {وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا} [الفرقان: 7]،
وكان (ص) يسم إبل الصدقة بنفسه،
وكان يكون في مهنة أهله،
وكان يقوم بأعمال قد يترفع عنها بعض صغار طلبة العلم،
وكان .. وكان ... بأبي هو أمي (ص).
فلا ينبغي ـ فيما أرى ـ أن تُطلق أمثال هذه المواقف من غير هذا التقييد الذي أشرتُ إليه آنفاً؛ لأن بعض الناس ـ خصوصاً من صغار الطلاب أو المبتدئين ـ قد يأخذ أمثال هذه المواقف ظناً منه أنها منهج لا انفكاك عنه، وقد يظن غيره مقصراً إذا لم يقلد هذا الإمام أو ذاك ـ وهي الأشد ـ.
فما أحسن أن يكون الإنسان على سجيته، من دون تكلف، ولا خرْمٍ لسياج المروءة، ولا لهيبة العلم ـ كما أشار الشيخ حفظه الله إلى نماذج محزنة في هذا الباب ـ ديدنه في ذلك قوله تعالى: {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86] والله أعلم.
شاكراً لك مرة اخرى هذه اللطائف والفوائد الممتعة.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[06 - Dec-2009, صباحاً 07:27]ـ
الأخ الكريم / كوير التميمي ..
تعليقٌ موفقٌ جميلٌ، يرفع سوء فهم قد يحصل للكلام؛ فجزاك الله خيرا.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[07 - Dec-2009, صباحاً 12:01]ـ
• يُعلق الشيخ على ما يُذكر من أن الشيخ الألباني سماه خليفة له، ويقول: شهادة الشيخ إن لم تصادف محلا، لا يرتفع المرء بها. (هنا ( http://ia341321.us.archive.org/1/items/GML6-12-2009/026.rm)) .
• عن حكم السفر إلى الحج بغير محرم، وهو أمر منتشر للأسف. (هنا ( http://ia341321.us.archive.org/1/items/GML6-12-2009/027.rm)) .
• هل إسبال الإزار للرجل مكروه؟ يجيب الشيخ بإجابة تأصيلية (28دقيقة). (هنا ( http://ia341321.us.archive.org/1/items/GML6-12-2009/028.rm)) .
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[08 - Dec-2009, صباحاً 02:07]ـ
بارك الله فيك
ـ[كوير التميمي]ــــــــ[08 - Dec-2009, مساء 01:42]ـ
واصل .. فأنا بشوق كبير لهذه الدرر من هذا الشيخ المسدد ..
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[11 - Dec-2009, مساء 12:46]ـ
الإخوة الأفاضل / أبو سلمان الجزائري، و كوبر التميمي
جزاكما الله خيرا
• العقل في القلب، لا في الرأس، هذا ما نص عليه كتاب الله، يبين هذا الشيخ الحويني (تحميل ( http://ia341309.us.archive.org/1/items/GML10-12-2009/31.mp3)) .. و (هنا ( http://file14.9q9q.net/Download/21994465/----------------------------.flv.html)) كلام للشيخ ابن عثيمين، ورفضه مناقشة أحد في هذا الأمر رحمه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
• كلام الشيخ في "محمود عباس العقاد". (تحميل ( http://ia341309.us.archive.org/1/items/GML10-12-2009/32.mp3)) .. التفريغ: والعقاد كان رجلا يقبع تحت خط الفقر في علوم الإسلام رواية ودراية، وأنا قرأت كثيرا جدا عن العقاد وعن مخالفيه، عن هذه الفترة، وأجمع تقريبا كل من كتب عن عباس محمود العقاد أنه رجل كان فيه بأو وكِبر، وكان فيه اعتداد بالنفس، وفي نفس الوقت لم يكن يرعى لأحد حرمة عند الاختلاف. ومن علامات كِبره ما ذكره الكاتب أنيس منصور، في كتاب "في صالون العقاد كانت لنا أيام "، أنا قرأت هذا الكتاب، ذكر إنه في آخر حياته كان مريضا بالقلب، جاء الطبيب ليكشف عليه، فقال له إن قلبك ضعيف ... ، فقال له كلاما – لا أحفظ عبارة الكاتب لكن معناها -: أن القلب الذي لا يستطيع أن يحمل العقاد يتوقف، يعني هو شايف العقاد حاجة فوق جدا جدا، وهذا هو عين البأو والكبر، وفي خصوص قصة عائشة وسن عائشة رد عليه كثيرون من أهل العلم، وقرأت رد العقاد عليهم، يحتقرهم جميعا، بالرغم من أن الذين تكلموا من أكبر العلماء الذين شهدتهم مصر وعرفتهم، وأتوا على بنيانه من القواعد أيضا، ومع ذلك لم يرفع لهم رأسا، بل نبذهم نبذ النواة. أنا أقول إن الرجل كان يكتب من دماغه، وكان ينظر إلى أي مصدر، أي مصدر من المصادر، ليس عنده أي فكرة عن علوم الحديث ولا قوانين نقل الأخبار، ولا هذا الكلام، فكان أي خبر من الأخبار في كتاب، حتى لو كتبه كُسير أو عُوير أو ثالث ما فيه خير، كان يأخذه على أنه حقيقة مسلمة طالما أنه يخدم الفكرة التي يقولها، وبالتالي احتج بالساقط الذي لم يحتج به أحد من أهل العلم قط، وجعله حقيقة ثابتة، وجمع له جراميذه وأخذ يقوي فيه، وينفخ فيه الروح ليصبح دليلا، لكنه لا ينهض دليلا عند أهل العلم. ا. هـ
• استنكار الشيخ لنشر أخبار الفاحشة كزنا المحارم وغيره في الإعلام بأنواعه، وأن هذا مما يزيد فساد المجتمع (تحميل ( http://ia341309.us.archive.org/1/items/GML10-12-2009/33.mp3)) .
• تحذير الشيخ من جهاز الاستشراق، فهو ليس إلا جهاز أسس لضرب الإسلام، خلاف ما قد يتصور بعض الأغرار (تحميل ( http://ia341309.us.archive.org/1/items/GML10-12-2009/34.mp3)) .
• نداء قوي من الشيخ للمؤسسة الرسمية (الأزهر) أن تقوم بدورها في الذب عن الإسلام والسنة، ووقف فوضى أنه يتكلم في دين الله كل أحد بلا ضابط أو خوف من عقوبة (تحميل ( http://ia341309.us.archive.org/1/items/GML10-12-2009/35.mp3)) .
• رد فرية أعداء المنهج السلفي، واتهامهم لدعاته أنهم يحرمون ما أحل الله (تحميل ( http://ia341309.us.archive.org/1/items/GML10-12-2009/36.mp3)) .
• مرحلة المقاومة التي يواجهها الملتزم في بيته أو مجتمعه، أهميتها وخطورتها (تحميل ( http://ia341309.us.archive.org/1/items/GML10-12-2009/37.mp3)) .
• رأي الشيخ في كتاب صيد الخاطر، ومؤلفه ابن الجوزي، وبيان معنى أن يكون العالمُ "رجلَ عامة" (تحميل ( http://ia341309.us.archive.org/1/items/GML10-12-2009/38.mp3)) .
• قراءة لخاطرة ابن الجوزي:
بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي.
وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن أمض وأرمض.
فإذا بلغت النهاية من الصبر فاحتكم وقل، فهو مقام من لو أقسم على الله لأبره.
تالله لولا صبر عمر ما انبسطت يده بضرب الأرض بالدرة.
ولولا جد أنس بن النضر في ترك هواه، وقد سمعت من آثار عزمته: لئن أشهدني الله مشهداً ليرين الله ما أصنع، فأقبل يوم أحد يقاتل حتى قتل فلم يعرف إلا ببنانه فلولا هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم حلف والله لا تكسر سن الربيع.
بالله عليك تذوق حلاوة الكف عن المنهى، فإنها شجرة تثمر عز الدنيا. وشرف الآخرة.
ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى، فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل.
وقل قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل لي العام والذي فيه أغاث وأعصر.
بالله عليك تفكر فيمن قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود.
أف والله للدنيا، لا بل للجنة إن أوجب نيلها إعراض الحبيب.
إنما نسب العامي باسمه واسم أبيه، فأما ذوو الأقدار فالألقاب قبل الأنساب.
قل لي: من أنت؟ وما عملك؟ وإلى أي مقام ارتفع قدرك؟ يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي.
بالله عليك أتدري من الرجل؟.
الرجل والله من إذا خلا بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلل عطشاً إليه نظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من إجالة همه فيما يكرهه، فذهب العطش.
كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي، أو بما لا تصدق الشهوة فيه، أو ما لا تقدر عليه ..
كذا والله عادتك إذا تصدقت أعطيت كسرة لا تصلح لك، أو في جماعة يمدحونك.
هيهات والله لا نلت ولايتنا حتى تكون معاملتك لنا خالصة. تبذل أطايبك. وتترك مشتهياتك، وتصبر على مكروهاتك.
علماً منك تدخر ثوابك لدينا إن كنت معاملاً بأنك أجير وما غربت الشمس.
فإن كنت محباً رأيت ذلك قليلاً في جنب رضى حبيبك عنك.
وما كلامنا مع الثالث .. !!.ا. هـ
(تحميل ( http://ia341309.us.archive.org/1/items/GML10-12-2009/39.mp3)) ... والشيخ تكلم حول هذه الخاطرة في حلقات بعنوان: ترك الهوى [1] ( http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=87320) ، [2] (http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=87994) ، [3] (http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=89490) ، [4] (http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=90385) ، [5] (http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=91148) .
• رأي الشيخ في أيهما أفضل: ختم القرآن في ثلاثة أو أربعة أيام، أم ختمه في أكثر من ذلك قراءة تدبر وتأمل للمعاني (تحميل ( http://ia341309.us.archive.org/1/items/GML10-12-2009/40.mp3)) .
• نصيحة من الشيخ للإخوة الدعاة ألا يتولوا منصبا في جمعية أو إدارة مسجد ونحوه (تحميل ( http://ia341309.us.archive.org/1/items/GML10-12-2009/41.mp3)) .
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 07:14]ـ
بارك الله فيك
ـ[الرغيد]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 10:13]ـ
موضوع متميز
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[18 - Dec-2009, مساء 07:13]ـ
الإخوة الأفاضل / فالح العجمي & الرغيد
جزاكما الله خيرا
ـ[أبو الطيب المتنبي]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 12:50]ـ
أخي جزاك الله خيرا وذادك علماً وبركة ونفع بك
ـ[أبو عمر بن عمر]ــــــــ[03 - Jan-2010, مساء 09:48]ـ
لله درك يا عبدالملك السبيعي، بوركت ونفع الله بك، وزادك الله حرصا وثباتا.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 09:24]ـ
الإخوة الفضلاء / أبو الطيب المتنبي & أبو عمر بن عمر
جزاكما الله خيرًا
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[22 - Aug-2010, صباحاً 12:27]ـ
يُرفع؛ للفائدة. وأتابع عاجلا إن شاء الله.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[26 - Aug-2010, صباحاً 04:37]ـ
رأي الشيخ في السيوطي: الذي رفع راية هذا كله كان السيوطي، [راية القول بنجاة والدي النبي صلى الله عليه وسلم]، صنف ثماني مصنفات في هذا الأمر، وصحح الأحاديث المكذوبة والمنكرة والباطلة عند علماء الحديث، وحاول يقول بعضها ببعض على عادة السيوطي رحمه الله في التصحيح والتضعيف، متساهل، لا تأخذ منه تصحيحا ولا تضعيفا، السخاوي كان أمكن منه بكثير. ولو تريد معرفة درجة السيوطي في علم الحديث، ادخل كتاب (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)، وانظر كيف يدفع كلام ابن الجوزي، بأي حجة؟! يعني ابن الجوزي يقول هذا حديث باطل مثلا، هذا الحديث لا يصح، ونحوه، وفيه فلان الفلاني، قال فلان: متروك، وقال فلان: ليس بثقة ... الخ، فيقول لك ماذا [أي السيوطي]؟ قلتُ: روى له ابن ماجة! ما معنى روى له ابن ماجة؟ ما الذي استفدناه؟ هل لابن ماجة شرط كالبخاري؟ روى له ابن ماجة، فكان ماذا؟!
[مدرسة الحياة - رمضان 1431 هـ - المجلس الثاني – (50:50)].
معمر بن راشد باتفاق أهل العلم أثبت من حماد بن سلمة - الذي تغير في آخر عمره قليلا -، لكن:
- اتفق كل أهل العلم أن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت، ولو خالفه الناس كلهم، فالقول قول حماد.
- وأجمع النقاد من أهل العلم أن رواية معمر عن ثابت ضعيفة إلا أن يُتابع. وكان يخطئ في الرواية عن البصريين كثابت البناني وقتاة السدوسي.
[مدرسة الحياة - رمضان 1431 هـ - المجلس الثاني – (54:00)]
حديث: " منهومان لا يشبعان: طالب علم، وطالب دنيا ".
قال الشيخ: فيه مقال.
[مدرسة الحياة - رمضان 1431 هـ - المجلس الثالث – (53:20)]
الناس أمام النفس اللوامة أصناف: صنف إذا لامته النفس يرتقي، وواحد إذا لامته النفس يُخسف به الأرض، فلابد أن تعرف من أي جنس أنت، لأن النفس اللوامة إذا اشتد لومها على صاحبها المذنب أرجعته إلى الوراء، وأدخلته في مرحلة اليأس.
مثلا: اذنب كثيرا ويريد أن يتوب، فتقول له: تتوب؟ والذي عملته؟! إنك فعلت كذا وكذا، وهذا في الحد وذاك فيه الرجم ... الح، تتوب من أي شيء؟ فيُسرع في المنكرات يأسا.
لذلك العلماء قالوا: من علل التوبة الالتفات إلى الذنب، أن تلتفت إلى الخلف وتقول أنا عملت كذا وعملت كذا، لا!
الذي يلتفت ولا تكون عنده علة من؟! صاحب الهمة العالية والإيمان القوي؛ لأنه كلما التفت إلى ذنب قال: آه، أنا عملت هذا الذنب فلابد أن أحدث له طاعات، يبدأ يعمل في الطاعات حتى يصل إلى سقف القدرة، فيدخل إليه الرجاء ليبرد حرارة الخوف، فإنه سوط مزعج والرجاء يبرده، ولولا الرجاء لكفر الناس. فيدخل إليه الخوف: أترضى عن عملك؟! أهو يقبل؟ قد يُرد كله عليك عدلا من الله!! فيقوم يجد للعمل مرة أخرى، حتى يصل إلى سقف القدرة مرة أخرى، فيعود الخوف للدخول عليه بمثلها وهكذا.
هذا لا يُخاف عليه، وهذا غير معنى بقول: الالتفات إلى الذنب علة للتوبة. إنما هو علة عند من إذا حاسب نفسه يئس.
[مدرسة الحياة - رمضان 1431 هـ - المجلس الرابع – بتصرف]
ـ[أم نور الهدى]ــــــــ[26 - Aug-2010, صباحاً 05:23]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[12 - Sep-2010, مساء 12:01]ـ
مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم.
لب الدعوة وروحها أن يحصل بينك وبين المتلقي أنس.
[درس بعد خطبة17رمضان ( http://alheweny.org/aws/play.php?catsmktba=10872)]
" ولكن يا حنظلة ساعةً وساعة ً " يعني اجعلها ساعة لهذا وساعة لهذا.
" اُكلُفوا من العمل ما تطيقون "، وكنت أظنها (اِكلَفوا)!
النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وفي سياق النفي تفيد العموم.
[مدرسة الحياة 5 رمضان 1431 هـ ( http://alheweny.org/aws/play.php?catsmktba=10873)]
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[14 - Sep-2010, صباحاً 06:11]ـ
ماشاء الله قدراً قبل أن أانتهي من مراجعة الجزء الثاني من فك الوثاق لترفع علي الموقع وكذلك لشيخنا فرغبت بالمرور علي الموقع فإذا بهذه المفاجاءة الموضوع المليء بالدرر وقتها استصغرت ما أقوم به وغبطتك علي موضوعك بارك الله فيك ونفع بك وسأنقله لشيخنا بإذن الله و قريبا تجد ان شاء الله فك الوثاق الجزء الثاني ولو أحبب أرسل لك ماتم تفريغه من الجزء الثاني فعلت تقبل الله منا ومنكم
http://alheweny.org/aws/catplay.php?catsmktba=228
هنا رابط الدروس المفرغة
http://alheweny.org/aws/catplay.php?catsmktba=25
وهنا ركن الفتاوي المفرغة
وعندي سلاسل كثيرة لم توضع بعد كنت أحب أن تتدرج لها بطريقة فك الوثاق مثل مدرسة الحياة (لعام 1428 و1429 و1430 و1431 نفثة مصدور وقد تم الإنتهاء من تفريغ الجميع
وفقك الله الجميع للخير ورزقنا الإخلاص في القول والعمل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الادهمي]ــــــــ[14 - Sep-2010, صباحاً 06:25]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
من فوائد الحديث: الانكار العلني على اهل الفضل
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 07:47]ـ
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب
بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل
قال في فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله: (إذ جاء رجل)
في رواية المستملي والأصيلي وكريمة " إذ دخل ".
قوله: (من المهاجرين الأولين)
قيل في تعريفهم من صلى إلى القبلتين , وقيل من شهد بدرا , وقيل من شهد بيعة الرضوان. ولا شك أنها مراتب نسبية والأول أولى في التعريف لسبقه , فمن هاجر بعد تحويل القبلة وقبل وقعة بدر هو آخر بالنسبة إلى من هاجر قبل التحويل , وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في الموطأ الرجل المذكور عثمان بن عفان , وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي وغيره , وكذا وقع في رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر , قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في ذلك ,
قوله: (فناداه)
أي قال له يا فلان.
قوله: (إني شغلت)
بضم أوله , وقد بين جهة شغله في رواية عبد الرحمن بن مهدي حيث قال " انقلبت من السوق فسمعت النداء " والمراد به الأذان بين يدي الخطيب كما سيأتي بعد أبواب.
قوله: (فلم أزد على أن توضأت)
لم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء , وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر في الخطبة.
قوله: (كان يأمر بالغسل)
كذا في جميع الروايات لم يذكر المأمور , إلا أن في رواية جويرية عن نافع بلفظ " كنا نؤمر " وفي حديث ابن عباس عند الطحاوي في هذه القصة " أن عمر قال له: لقد علم أنا أمرنا بالغسل. قلت: أنتم المهاجرون الأولون أم الناس جميعا؟ قال: لا أدري " رواته ثقات , إلا أنه معلول. وقد وقع في رواية أبي هريرة في هذه القصة " أن عمر قال: ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل " كذا هو في الصحيحين وغيرهما , وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين الأولين
. وفي هذا الحديث من الفوائد:
القيام في الخطبة وعلى المنبر , وتفقد الإمام رعيته , وأمره لهم بمصالح دينهم ,
وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل , ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك ,
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها ,
وسقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك.
وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمر
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 08:00]ـ
جزاك الله خيرا .. نفعنا الله بما نسمع ونقرأ
وجعله في موازين أعمالك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Oct-2009, صباحاً 02:14]ـ
شكرالك وجزاك الله خيرا(/)
هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 11:20]ـ
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية لأبي سعيد الخادمي:
قال في معرض كلامه عن تشبه الرجل بالمرأة و العكس:
(وَمِنْهَا رُكُوبُ النِّسَاءِ عَلَى السَّرْجِ بِغَيْرِ عُذْرٍ) (" حب " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعًا {يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ يَرْكَبْنَ عَلَى سُرُجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ}) وَمُشَابَهَتُهُنَّ لَهُمْ مَنْهِيٌّ عَنْهَا ({وَرِجَالٌ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ}) يَعْنِي يَجِيئُونَ إلَى الْمَسَاجِدِ رَاكِبِينَ عَلَى الْمَرَاكِبِ الْبَهِيَّةِ تَكَبُّرًا وَخُيَلَاءَ.
ذكر أن الحديث عند ابن حبان في صحيحه و استنبط منها هذا الحكم
الموضوع أمام طلاب العلم لمدارسته
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[04 - Oct-2009, مساء 11:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
العنوان الذي وضع الأخ يحمل بين طياته حكمه على سياقة المرأة بالتحريم،و هذا لا ينسجم مع وضع الأمر على طلبة العلم لمدارسته لهذا أقترح أن يكون العنوان كالتالي:" نص في موضوع قيادة المرأة للسيارة " و بعد مناقشة هذا النص و الإدلاء بنصوص أخرى مما هو موافق لهذا الاتجاه الذي لم يخف الأخ الذهاب إليه و مما هو مناقض له و على ضوء ذلك يتم النطق بالحكم الفقهي الذي تعضده النصوص
أرجو أن بتسع صدر الأخ الكريم لهذه الملحوظة و في الحديث مقال من حيث الصناعة الحديثية و لغة العرب و تاريخ المرأة و دورها في المجتمع الإسلامي مما سياتي الحديث عنه في مناسبة قادمة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Oct-2009, صباحاً 03:02]ـ
اخي الفاضل لي عدة ملاحظات على مقالك وهي:
اولا: لم تذكر الحديث بتمامه وهوكالتالي
فقد روى ابن حبان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053) في صحيحه واللفظ له، والحاكم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070)، وقال على شرط مسلم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080)
عن ابن عمر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12) رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {يكون في آخر أمتي نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف. العنوهن، فإنهن ملعونات لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=456&bk_no=44&ID=309#docu)}
ثانيا الحديث حمله علماء معاصرون على ركوب السيارات من النساء المتبرجات
لكي يذهبن الى المساجدوذمهن على ذلك حتى لولم تقد السيارة
ثالثا:فيما يظهر لي لوركبتها المراة العفيفة المحتشمة
وهي غير سائقة لها مع محرمها لم تدخل في الحديث
رابعا: كيف خفي الحديث مادام انه نص في المسالة
على علمائنا الذين قالوا بتحريم قيادة المرأة للسيارة
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[05 - Oct-2009, صباحاً 09:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
العنوان الذي وضع الأخ يحمل بين طياته حكمه على سياقة المرأة بالتحريم،و هذا لا ينسجم مع وضع الأمر على طلبة العلم لمدارسته لهذا أقترح أن يكون العنوان كالتالي:" نص في موضوع قيادة المرأة للسيارة " و بعد مناقشة هذا النص و الإدلاء بنصوص أخرى مما هو موافق لهذا الاتجاه الذي لم يخف الأخ الذهاب إليه و مما هو مناقض له و على ضوء ذلك يتم النطق بالحكم الفقهي الذي تعضده النصوص
أرجو أن بتسع صدر الأخ الكريم لهذه الملحوظة و في الحديث مقال من حيث الصناعة الحديثية و لغة العرب و تاريخ المرأة و دورها في المجتمع الإسلامي مما سياتي الحديث عنه في مناسبة قادمة
1 - لا بأس موضوعي ليس حكم قيادة المرأة للسيارة و إنما هل هذا النص يدل أو لا و أنا لم أجزم لذلك طرحته للمدارسة و اقتراحك أحيله للمشرفين
2 - كون الحديث نص لا يمنع أن هذا النص ممكن أن يكون ضعيفاً من حيث الإسناد
3 - هناك حديث آخر فيه مقال أيضاً أشد من هذا و هو لعن الفروج على السروج
جزاك الله خيراً
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[05 - Oct-2009, صباحاً 09:47]ـ
اخي الفاضل لي عدة ملاحظات على مقالك وهي:
اولا: لم تذكر الحديث بتمامه وهوكالتالي
فقد روى ابن حبان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053) في صحيحه واللفظ له، والحاكم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070)، وقال على شرط مسلم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080)
عن ابن عمر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12) رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {يكون في آخر أمتي نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف. العنوهن، فإنهن ملعونات لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=456&bk_no=44&id=309#docu)}
ثانيا الحديث حمله علماء معاصرون على ركوب السيارات من النساء المتبرجات
لكي يذهبن الى المساجدوذمهن على ذلك حتى لولم تقد السيارة
ثالثا:فيما يظهر لي لوركبتها المراة العفيفة المحتشمة
وهي غير سائقة لها مع محرمها لم تدخل في الحديث
رابعا: كيف خفي الحديث مادام انه نص في المسالة
على علمائنا الذين قالوا بتحريم قيادة المرأة للسيارة
جزاك الله خيراً يا أبا محمد لعل المراد بالذين ينزلون على أبواب المساجد هم الرجال
أما أني لم أذكر الحديث كاملاً فلأني نقلت كلام أبي سعيد الخادمي و ليس كلامي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عباس]ــــــــ[05 - Oct-2009, صباحاً 10:09]ـ
تحريم القيادة ليس فيه نص مطلقاً , وإنما حرمه من حرمه سداً للذريعة ونظرا في مآلات الأشياء وما تفضي إليه من فساد
ومحاولة جعل المسألة منصوصاً عليه يؤدي للقول بتأثيم جميع النساء اللاتي يركبن السيارات لا يقدنها فقط! كما يقضي بإثم
كل من قادت السيارة من المسلمات العفيفات كما في أوروبا وعامة الدول الإسلامية
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[05 - Oct-2009, صباحاً 11:20]ـ
هذا النص لو صح فلا يحمل على كل من ركبت السيارة لأنه خاص بالتي تركب على السرج لا بالرديفة فقد ثبت أن بعض نساء الصحابة ركبت رديفة و روي أنهن ركبن في الهودج
هذا خاص بالسرج أي بالقيادة لا يتناول الرديفة و لا التي تركب الهودج و الله أعلم
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 12:43]ـ
أستاذي المحترم الغامدي كتبت:
ثانيا الحديث حمله علماء معاصرون على ركوب السيارات من النساء المتبرجات
لكي يذهبن الى المساجد وذمهن على ذلك
هل تذهب المتبرجات إلى المساجد أصلا؟ أتمنى التوضيح.
ـ[إسلام]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 04:22]ـ
اخي الفاضل لي عدة ملاحظات على مقالك وهي:
اولا: لم تذكر الحديث بتمامه وهوكالتالي
فقد روى ابن حبان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053) في صحيحه واللفظ له، والحاكم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070)، وقال على شرط مسلم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080)
عن ابن عمر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12) رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {يكون في آخر أمتي نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف. العنوهن، فإنهن ملعونات لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=456&bk_no=44&id=309#docu)}
الحديث لم يروه ابن حبان و لا الحاكم بهذا النص ...
فنص ابن حبان هو (عن عبد الله بن عمرو، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمهن نساءكم كما خدمكم نساء نساء الأمم قبلكم) انظر صحيح ابن حبان كتاب الحظر و الإباحة، ذكر الإخبار عن وصف النساء اللائي يستحققن اللعن بأفعالهن. مؤسسة الرسالة 13/ 64.
و في المستدرك للحاكم (عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر (السروج) حتى يأتوا أبواب مساجدهم، نساؤهم كاسيات عاريات ... )
و جاء في كنز العمال أن الحديث بلفظ (سيكون في آخر الزمان نساء يركبن على سروج كأشباه الرجال ينزلون على باب المسجد، كاسيات عاريات ... ) و ذكر أن الطبراني رواه عن ابن عمر.
أرى أن هذا الحديث ليس نصا على تحريم قيادة المرأة للسيارة ولا أي دابة. و لا يوجد ما يثبت أن القيادة من خصائص الرجل حتى نقول أنه تشبه بالرجال، و يبدو لي أن (كأشباه الرجال) تعود للسروج، و هو كما نقل صاحب النقب ({وَرِجَالٌ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ}) يَعْنِي يَجِيئُونَ إلَى الْمَسَاجِدِ رَاكِبِينَ عَلَى الْمَرَاكِبِ الْبَهِيَّةِ تَكَبُّرًا وَخُيَلَاءَ.)
و إنما يرجع حكم قيادة المرأة إلى المقاصد و سد الذرائع. فقد يكون جائزا لمرأة دون امرأة .. و لا يكون جائزا مطلقا و إنما بقيود .. و الله أعلم
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 05:38]ـ
أشكر الأخ الكريم على تغيير صيغة السؤال، وفي الوقت ذاته أتمنى أن يستمر النقاش بما يجلي الحقيقة و يفضي إلى ما يرضي الله دون تعسف في لي أعناق النصوص أو الفتوى حسب الهوى و الله ولي التوفيق
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 05:50]ـ
من أعلام نبؤته صلى الله عليه وسلم
قال الشيخ الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم:
(يُتْبَعُ)
(/)
2683 - (سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال , ينزلون على أبواب المساجد , نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف , العنوهن فإنهن ملعونات , لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم).
(تنبيه هام): وقعت هذه اللفظة (الرحال) في " فوائد المخلص " بالحاء المهملة خلافا لـ " المسند " و " الموارد " و غيرهما , فإنها بلفظ (الرجال) بالجيم , و على ذلك شرحه الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في " الفتح الرباني " (17/ 301) , فقال: " معناه: أنهم رجال في الحس لا في المعنى , إذ الرجال الكوامل حسا و معنى لا يتركون نساءهم يلبسن ثيابا لا تستر أجسامهن ".
و لم ينتبه للإشكال الذي تنبه له الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إذ قال في تعليقه على الحديث في " المسند " (12/ 38): " و قوله: " سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال " إلخ مشكل المعنى قليلا , فتشبيه الرجال بالرجال فيه بعد , و توجيه متكلف , و رواية الحاكم ليس فيها هذا التشبيه , بل لفظه: " سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم , نساؤهم كاسيات عاريات " إلخ .. و هو واضح المعنى مستقيمه , و رواية الطبراني - كما حكاها الهيثمي في " الزوائد " -: " سيكون في أمتي رجال يركبون نساؤهم على سروج كأشباه الرجال ". و لفظ " يركبون " غيره طابع " مجمع الزوائد " - جرأة منه و جهلا - فجعلها " يركب " , و الظاهر عندي أن صحتها " يركبون نساءهم ".
و على كل حال فالمراد من الحديث واضح بين , و قد تحقق في عصرنا هذا , بل قبله وجود هاته النسوة الكاسيات الملعونات ".
و عليه فجملة " كأشباه الرحال " ليست في محل صفة لـ (رجال) كما شرحه البنا و غيره , و إنما هي صفة لـ (سروج). و ذلك يعني أن هذه السروج التي يركبها أولئك الرجال في آخر الزمان ليست سروجا حقيقية توضع على ظهور الخيل , و إنما هي أشباه الرحال. و أنت إذا تذكرت أن (الرحال) جمع رحل , و أن تفسيره كما في " المصباح المنير " و غيره: " كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع و مركب للبعير " إذا علمت هذا يتبين لك بإذن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى هذه المركوبة التي ابتكرت في هذا العصر, ألا و هي السيارات , فإنها وثيرة وطيئة لينة كأشباه الرحال , و يؤيد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سماها (بيوتا) في حديث آخر تقدم برقم (93) , لكن تبين فيما بعد أن فيه انقطاعا.
و إذا ففي الحديث معجزة علمية غيبية أخرى غير المتعلقة بالنساء الكاسيات العاريات , ألا و هي المتعلقة برجالهن الذين يركبون السيارات ينزلون على أبواب المساجد. و لعمر الله إنها لنبوءة صادقة نشاهدها كل يوم جمعة حينما تتجمع السيارات أمام المساجد حتى ليكاد الطريق على رحبه يضيق بها , ينزل منها رجال ليحضروا صلاة الجمعة , و جمهورهم لا يصلون الصلوات الخمس , أو على الأقل لا يصلونها في المساجد , فكأنهم قنعوا من الصلوات بصلاة الجمعة , و لذلك يتكاثرون يوم الجمعة و ينزلون بسياراتهم أمام المساجد فلا تظهر ثمرة الصلاة عليهم , و في معاملتهم لأزواجهم و بناتهم , فهم بحق " نساؤهم كاسيات عاريات "!
و ثمة ظاهرة أخرى ينطبق عليها الحديث تمام الانطباق , ألا و هي التي نراها في تشييع الجنائز على السيارات في الآونة الأخيرة من هذا العصر. يركبها أقوام لا خلاق لهم من الموسرين المترفين التاركين للصلاة , حتى إذا وقفت السيارة التي تحمل الجنازة و أدخلت المسجد للصلاة عليها , مكث أولئك المترفون أمام المسجد في سياراتهم , و قد ينزل عنها بعضهم ينتظرون الجنازة ليتابعوا تشييعها إلى قبرها نفاقا اجتماعيا و مداهنة , و ليس تعبدا و تذكرا للآخرة , و الله المستعان.
هذا هو الوجه في تأويل هذا الحديث عندي , فإن أصبت فمن الله , و إن أخطأت فمن نفسي , و الله تعالى هو المسؤول أن يغفر لي خطئي و عمدي , و كل ذلك عندي.
__________________
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 07:06]ـ
جزى الله المداخلين خيراً هذا المحدث الألباني يقول إنها السيارة
لكن ليتك تنقل كلام الألباني من أوله على هذا الحديث قبل التنبيه الهام لنرى رأيه في اختلاف الرواية للحديث هل هي في الرجال أو النساء
حيث في بعض الروايات سيكون في آخر أمتي رجال و في بعضها نساء
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 07:26]ـ
قال الشيخ الالباني رحمه الله
و إنما هي أشباه الرحال. و أنت إذا تذكرت أن (الرحال) جمع رحل , و أن تفسيره كما في " المصباح المنير " و غيره: " كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع و مركب للبعير " إذا علمت هذا يتبين لك بإذن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى هذه المركوبة التي ابتكرت في هذا العصر, ألا و هي السيارات
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 07:35]ـ
أعني من الذي يركب في آخر الأمة هل هم الرجال أم النساء بعض الرويات:
سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج
سيكون في آخر الزمان نساء يركبن على سروج
هل هي حديثين أو روايتين الظاهر أنه اختلاف في الروايات لأن الروايتين عن ابن عمر فهل رجح الألباني إحدى هاتين الروايتين
ـ[القضاعي]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 07:42]ـ
الحكم لا يتعلق بذات قيادة المرأة سواء للسيارة أو للدابة ومثيلاتهما.
وإنما يتعلق الحكم بحكم خروجها من بيتها , فالأصل في ذلك وجوب القرار في البيت , فلا يستوي خروج المرأة وخروج الرجل ,كما يظنه الكثير من متفقهة زماننا.
فجعلوا الرخصة أصلاً وبنوا عليه باقي الأحكام التي تتعلق بالمرأة وهذا من الجهل بحكمة الشارع من تشريعه الخاص بقرار المرأة في بيتها.
فالشارع إذا شرّع حكماً , لا ينقضه بحكم أخر , أو يفتح عليه الذرائع للوقوع في مخالفة ذلك الحكم.
وهؤلاء يبنون من الرخصة ما يناقض أصل التشريع وعلته الذي جاء منصوصاً عليه في أكثر من نص كقوله علي الصلاة والسلام: " ما تركت بعدي فتنة أضر من انساء على الرجال " والله المستعان.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 08:10]ـ
البحث ليس في حكم القيادة و لي فيه موضوع سابق لكن البحث في هذا الحديث هل هو حجة في الموضوع
و هذا الموضوع السابق
أرجو من طلاب العلم أن ينظروا في هذه الأدلة و هل تكون قيادة المرأة للسيارة مصلحة مرسلة
1 - " و قرن في بيوتكن "
تدل الآية على أن مقر المرأة هو البيت و لا يجوز لها أن تبدله بمقر آخر إلا لضرورة و لا تخرج منه إلا لحاجة لإذنه صلى الله عليه و سلم للمعتدات في الخروج من البيت و بما أن قيادة السيارة تكون خارج البيت فهل تقييدها بالحاجة مصلحة مرسلة؟ أو واجب
2 - " فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
تدل الآية على وجوب طاعة المرأة لزوجها و أنها إذا لم تطعه جاز تأديبها فتقييدها بإذن الزوج هل هو مصلحة مرسلة؟ أو واجب
3 - " وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ " و الحديث ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم))
و من المعلوم في أنظمة المرور أن الطرق عليها نقاط تفتيش كل 100 كلم أو نحوها فهل تجاوز المرأة مسافة السفر و نقاط التفتيش مصلحة مرسلة؟ أو محرم
4 - " و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " عن مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. و عن مقاتل بن حيان: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها.و الحديث عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق)
و من المعلوم في أنظمة المرور أن الطريق يقسم مسارات مسار سريع و متوسط و بطيء فهل سير المرأة في هذه المسارات تضايق الرجال مصلحة مرسلة؟ أو محرم
و الظاهر أنه في البلاد التي تسمح بقيادة المرأة للسيارة لا يوجد شيء من هذا بل الأمر مسموح به على إطلاقه مثل الرجل
أما في السعودية فلا يسمح به إلا للضرورة مثل أن تكون أعرابية في البر و تضطر لقيادة السيارة لجلب قوتها و علف بهائمها و هذا لا يخالف الدليل الأول الموجب للقرار في البيت و ليس لها عائل و هذا لا يخالف الدليل الثاني الموجب لإذن الزوج و لا نراها في الطرق الطويلة فربما هي ممنوعة منها و هذا لا يخالف الدليل الثالث المحرم لسفرها بلا محرم، و لا نراها في الطرق العامة و لا الفرعية و إنما في الطرق الزراعية القريبة من البراري و المزارع التي تسكن فيها هذه المرأة و ربما هي ممنوعة من تلك و ممكن أن يكون هذا لا يخالف الدليل الرابع المحرم للإختلاط في الطرقات لأن هذه الطرق تكاد تكون مهجورة إلا من أهل المخيم القريب منها أو المزرعة
و الله أعلم
و إنما في هذا البحث نبحث هذا النص هل هو نص في محل النزاع؟
و قد استدل به أبو سعيد محمد الخادمي الماتريدي الحنفي و على أنه ماتريدي إلا أنه أفقه من متتبعي الرخص في هذا العصر
استدل به على عدم جواز أن تركب المرأة على السرج إلا من عذر فأين الذي يقول إن منع النساء من قيادة السيارة في السعودية عادة و مسألة اجتماعية؟
ـ[القضاعي]ــــــــ[06 - Oct-2009, صباحاً 10:38]ـ
اذا اخذنا بصحة هذا الحديث فنساء امة محمد في هذا الزمن ملعونات الا السعوديات فقد رضي الله عنهم
الحديث صحيح ولكن قل إدعاء النصية على تحريم القيادة فيه تكلف.
إلا أن يقال: إذا كان ليس للمرأة أن تجلس على السرج وهو محل القيادة وفي ذلك التشبه بالرجال , فقد يقاس عليه جلوسها وراء المقود في السيارة.
وأما عند الحاجة والضرورة فينتفي الحرج.
والمرأة إذا كانت تحت ولي من أب أو زوج أو أخ أو ابن فإنها لا تحتاج لذلك والضرورة تبيح المحظور ولكنها تقدر بقدرها.
فخروج النساء اليوم للعمل وهن في غير حاجة للعمل , لا يبيح لهن الخروج فضلاً عن القيادة لمنافة ذلك للحكمة من تشريع قرارهن في البيوت واحتجابهن عن الرجال والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[06 - Oct-2009, صباحاً 10:56]ـ
الحديث صحيح ولكن قل إدعاء النصية على تحريم القيادة فيه تكلف.
إلا أن يقال: إذا كان ليس للمرأة أن تجلس على السرج وهو محل القيادة وفي ذلك التشبه بالرجال , فقد يقاس عليه جلوسها وراء المقود في السيارة.
المراد أن السيارة تدخل في عموم المسرجات و النص ليس فيه ذكر الخيل و الإبل إنما السرج فقط لهذا قد يقال بدخول كل مسرج فيه حتى الطائرة و الباخرة
و نرجو من الذي عنده علم بصحة الحديث أن ينقله
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 01:33]ـ
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند (11/ 654) (إسناده ضعيف، عبدالله بن عياش القتباني منكر الحديث، وضعفه أبو داود والنسائي ... )
والألباني - رحمه الله - حمل هذا الحديث على الرجال وليس على النساء، بإن الرجال هم الذين يركبون. فقال (السلسلة الصحيحة - (ج 6 / ص 182)
إذا ففي الحديث معجزة علمية غيبية أخرى غير
المتعلقة بالنساء الكاسيات العاريات، ألا و هي المتعلقة برجالهن الذين يركبون
السيارات ينزلون على أبواب المساجد. و لعمر الله إنها لنبوءة صادقة نشاهدها كل
يوم جمعة حينما تتجمع السيارات أمام المساجد حتى ليكاد الطريق على رحبه يضيق
بها، ينزل منها رجال ليحضروا صلاة الجمعة، و جمهورهم لا يصلون الصلوات الخمس
، أو على الأقل لا يصلونها في المساجد، فكأنهم قنعوا من الصلوات بصلاة الجمعة
، و لذلك يتكاثرون يوم الجمعة و ينزلون بسياراتهم أمام المساجد فلا تظهر ثمرة
الصلاة عليهم، و في معاملتهم لأزواجهم و بناتهم، فهم بحق " نساؤهم كاسيات
عاريات "! و ثمة ظاهرة أخرى ينطبق عليها الحديث تمام الانطباق، ألا و هي التي
نراها في تشييع الجنائز على السيارات في الآونة الأخيرة من هذا العصر. يركبها
أقوام لا خلاق لهم من الموسرين المترفين التاركين للصلاة، حتى إذا وقفت
السيارة التي تحمل الجنازة و أدخلت المسجد للصلاة عليها، مكث أولئك المترفون
أمام المسجد في سياراتهم، و قد ينزل عنها بعضهم ينتظرون الجنازة ليتابعوا) وهو ظاهر الحديث
ثالثا: ركب السروج لا يتعلق به حكم في الحديث، لأن هذه الأفعال محرمة منكرة دون ركوب السروج. فخروج المرأة كاسية عارية حرام منكر ولو خرجت راجلة تمشي على قدميها
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 02:23]ـ
هذه الأفعال محرمة منكرة دون ركوب السروج. فخروج المرأة كاسية عارية حرام منكر ولو خرجت راجلة تمشي على قدميها
لا شك أن هذه الأفعال محرمة دون ركوب سرج لكن هل ركوب السرج محرم دون هذه الأفعال؟ ما الدليل على أنه لا يتعلق به حكم
و جزاك الله خيراً على الفائدة في حكم الحديث
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 02:38]ـ
أنقل هنا كلام الشيخ الألباني مو الموقع المنسوب له:
السلسلة الصحيحة - (6/ 182)
2683 - " سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب
المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن
فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهن نساؤكم كما خدمكم نساء
الأمم قبلكم ".
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6/ 411:
أخرجه أحمد (2/ 223) و المخلص في " بعض الجزء الخامس من الفوائد و الغرائب
المنتقاة " (ق 264/ 1) و السياق له، و ابن حبان في " صحيحه " (1454 -
موارد) و الطبراني في " الصغير " (232 - هند) و " الأوسط " (رقم 9485 -
ترقيمي) مختصرا من طريق أبي عبد الرحمن المقري - عبد الله بن يزيد -: حدثنا
عبد الله بن عياش بن عباس: حدثنا أبي عياش بن عباس قال: سمعت عيسى بن هلال
الصدفي و أبا عبد الرحمن الحبلي يقولان: سمعنا عبد الله بن عمرو بن العاص
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. و قال الطبراني: "
لا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد ". و تابعه عبد الله بن وهب:
أخبرني عبد الله بن عياش القتباني به نحوه، و لم يذكر في إسناده أبا عبد
الرحمن الحبلي، و قال: " يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم ".
رواه الحاكم (4/ 436) و قال: " صحيح على شرط الشيخين ". و رده الذهبي
(يُتْبَعُ)
(/)
بقوله: " قلت: عبد الله و إن كان قد احتج به مسلم، فقد ضعفه أبو داود و
النسائي، و قال أبو حاتم: هو قريب من ابن لهيعة ". قلت: قد روى عنه الليث
بن سعد الإمام، و هو من أقرانه، و ذكره ابن حبان في " الثقات "، فهو مع هذا
و احتجاج مسلم به وسط حسن الحديث، و غلا فيه الشيخ أحمد شاكر فقال في تعليقه
على هذا الحديث من " المسند " (7083): " إسناده صحيح "! و أشار الحافظ
المنذري في " الترغيب " (3/ 101) إلى تقويته بتصديره إياه بصيغة (عن) و
وقع عنده أن الحاكم قال: " صحيح على شرط مسلم "، و ينبغي أن يكون هذا هو أصل
" المستدرك " و " تلخيصه " لأنه لو كان كما سبق نقله: " على شرط الشيخين " لم
يقل الذهبي في رده إياه ما سبق، و لقال: " و إن كان قد احتج به الشيخان ... "
، فقوله: " ... مسلم ... " دليل على أن الذي في نسخته من " المستدرك ": "
صحيح على شرط مسلم "، و على هذا فما في المطبوعة من " المستدرك " خطأ من
الناسخ أو الطابع. (تنبيه هام): وقعت هذه اللفظة (الرحال) في " فوائد
المخلص " بالحاء المهملة خلافا لـ " المسند " و " الموارد " و غيرهما، فإنها
بلفظ (الرجال) بالجيم، و على ذلك شرحه الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في "
الفتح الرباني " (17/ 301)، فقال: " معناه: أنهم رجال في الحس لا في
المعنى، إذ الرجال الكوامل حسا و معنى لا يتركون نساءهم يلبسن ثيابا لا تستر
أجسامهن ". و لم ينتبه للإشكال الذي تنبه له الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى
إذ قال في تعليقه على الحديث في " المسند " (12/ 38): " و قوله: " سيكون
في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال " إلخ مشكل المعنى قليلا،
فتشبيه الرجال بالرجال فيه بعد، و توجيه متكلف، و رواية الحاكم ليس فيها هذا
التشبيه، بل لفظه: " سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى
يأتوا أبواب مساجدهم، نساؤهم كاسيات عاريات " إلخ .. و هو واضح المعنى مستقيمه
، و رواية الطبراني - كما حكاها الهيثمي في " الزوائد " -: " سيكون في أمتي
رجال يركبون نساؤهم على سروج كأشباه الرجال ". و لفظ " يركبون " غيره طابع "
مجمع الزوائد " - جرأة منه و جهلا - فجعلها " يركب "، و الظاهر عندي أن صحتها
" يركبون نساءهم ". و على كل حال فالمراد من الحديث واضح بين، و قد تحقق في
عصرنا هذا، بل قبله وجود هاته النسوة الكاسيات الملعونات ". قلت: لو أن
الشيخ رحمه الله اطلع على رواية (الرحال) بالحاء المهملة، لساعدته على
الإطاحة بالإشكال، و فهم الجملة فهما صحيحا، دون أي توجيه أو تكلف، و هذه
الرواية هي الراجحة عندي للأسباب الآتية: أولا: ثبوتها في " الفوائد " و
نسختها جيدة. ثانيا: أنها وقعت كذلك بالحاء المهملة في نسخة مخطوطة من كتاب
" الترغيب و الترهيب " للحافظ المنذري محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق في
مجلد ضخم فيه خرم، و هي و إن كانت نسخة مؤلفة من نسخ أو خطوط متنوعة، فإن
الجزء الذي فيه هذا الحديث من نسخة جيدة مضبوطة متقنة، و مما يدلك على ذلك أنه
كتب تحت الحاء من هذه الكلمة حرف حاء صغير هكذا (الرحال)، إشارة إلى أنه حرف
مهمل كما هي عادة الكتاب المتقنين قديما فيما قد يشكل من الأحرف، و كذلك فعل
في الصفحة التي قبل صفحة هذا الحديث، فإنه وقع فيها اسم (زحر) فكتب تحتها (
ح) هكذا (زحر). ثالثا: أن رواية الحاكم المتقدمة بلفظ: " يركبون على
المياثر .. " تؤكد ما رجحنا، لأن (المياثر) جمع (ميثرة) و (الميثرة)
بالكسر قال ابن الأثير: " مفعلة من الوثارة، يقال: وثر وثارة فهو وثير، أي
وطيء لين، تعمل من حرير أو ديباج، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال
". فإذا عرفت هذا، فرواية الحاكم مفسرة للرواية الأولى، و بالجمع بينهما
يكون المعنى أن السروج التي يركبونها تكون وطيئة لينة، و أنها (أعني السروج)
هي كأشباه الرحال، أي من حيث سعتها. و عليه فجملة " كأشباه الرحال " ليست في
محل صفة لـ (رجال) كما شرحه البنا و غيره، و إنما هي صفة لـ (سروج). و
ذلك يعني أن هذه السروج التي يركبها أولئك الرجال في آخر الزمان ليست سروجا
حقيقية توضع على ظهور الخيل، و إنما هي أشباه الرحال. و أنت إذا تذكرت أن (
(يُتْبَعُ)
(/)
الرحال) جمع رحل، و أن تفسيره كما في " المصباح المنير " و غيره: " كل شيء
يعد للرحيل من وعاء للمتاع و مركب للبعير " إذا علمت هذا يتبين لك بإذن الله أن
النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى هذه المركوبة التي ابتكرت في هذا العصر
، ألا و هي السيارات، فإنها وثيرة وطيئة لينة كأشباه الرحال، و يؤيد ذلك أنه
صلى الله عليه وسلم سماها (بيوتا) في حديث آخر تقدم برقم (93)، لكن تبين
فيما بعد أن فيه انقطاعا. و إذا ففي الحديث معجزة علمية غيبية أخرى غير
المتعلقة بالنساء الكاسيات العاريات، ألا و هي المتعلقة برجالهن الذين يركبون
السيارات ينزلون على أبواب المساجد. و لعمر الله إنها لنبوءة صادقة نشاهدها كل
يوم جمعة حينما تتجمع السيارات أمام المساجد حتى ليكاد الطريق على رحبه يضيق
بها، ينزل منها رجال ليحضروا صلاة الجمعة، و جمهورهم لا يصلون الصلوات الخمس
، أو على الأقل لا يصلونها في المساجد، فكأنهم قنعوا من الصلوات بصلاة الجمعة
، و لذلك يتكاثرون يوم الجمعة و ينزلون بسياراتهم أمام المساجد فلا تظهر ثمرة
الصلاة عليهم، و في معاملتهم لأزواجهم و بناتهم، فهم بحق " نساؤهم كاسيات
عاريات "! و ثمة ظاهرة أخرى ينطبق عليها الحديث تمام الانطباق، ألا و هي التي
نراها في تشييع الجنائز على السيارات في الآونة الأخيرة من هذا العصر. يركبها
أقوام لا خلاق لهم من الموسرين المترفين التاركين للصلاة، حتى إذا وقفت
السيارة التي تحمل الجنازة و أدخلت المسجد للصلاة عليها، مكث أولئك المترفون
أمام المسجد في سياراتهم، و قد ينزل عنها بعضهم ينتظرون الجنازة ليتابعوا
تشييعها إلى قبرها <1> نفاقا اجتماعيا و مداهنة، و ليس تعبدا و تذكرا للآخرة،
و الله المستعان. هذا هو الوجه في تأويل هذا الحديث عندي، فإن أصبت فمن الله
، و إن أخطأت فمن نفسي، و الله تعالى هو المسؤول أن يغفر لي خطئي و عمدي، و
كل ذلك عندي. (تنبيه آخر): تناقضت الآراء في مرتبة هذا الحديث كنتيجة
لاختلاف أقوال الحفاظ في راويه (عبد الله بن عياش بن عباس). أما المرتبة،
فقد صححه الحاكم و الشيخ أحمد شاكر، خلافا للذهبي كما رأيت، و تبعه المعلق
على " الإحسان " (13/ 64 - 65)، و بناء على ذلك ضعفه في طبعته من " الموارد
" (1/ 668 - 669) بخلاف الداراني المعلق على طبعته من " الموارد " (4/ 448
- 449)، فإنه حسن إسناده. و هذا هو الذي جريت عليه في تخريجاتي في عديد من
كتبي و تعليقاتي منذ عشرات السنين، فانظر مثلا الحديث المتقدم برقم (896) و
في " تخريج مشكلة الفقر " برقم (102) و التعليق على " تحذير الساجد " (ص 7)
. و أما المعلق على " الإحسان " فكان متناقضا في ذلك أشد التناقض، فبينا نراه
هنا ضعف حديثه هذا إذا به يحسن له ثانيا (12/ 380) و يصحح له ثالثا (3/ 50
) و يقول في رابع (1/ 298): " و إسناده حسن في الشواهد "، و في خامس (8 /
246): " حديث صحيح "، يعني لغيره، و لم يحسن إسناده! و مثل هذا التناقض
الثلاثي في إسناد راو واحد من تضعيف إلى تحسين إلى تصحيح، لا يقع عادة إلا من
معلق غير متمكن في هذا العلم، حديث عهد به، أو أن ذلك من أكثر من شخص تداولوا
التعليق على " الإحسان "، مختلفي السوية في هذا العلم و التحقيق فيه، و هذا
هو الذي يغلب على الظن، و كان من آثار ذلك أن تظهر هذه الأحكام المتناقضة في
طبعة " الموارد " في أحاديثه، فانظر مثلا الأحاديث المرقمة بـ (96 و 472 و
880 و 2551) و من الغرائب أن حديث الرقم (472) راويه عن (عياش) كان اختلط
، و لذلك جعلته من حصة كتابي " ضعيف الموارد " و هو و قسيمه " صحيح الموارد "
تحت الطبع، يسر الله نشرهما قريبا إن شاء الله تعالى. و أما الاختلاف في
الراوي، فحسبك ما ذكره الذهبي في تعقيبه، و منها قول أبي حاتم، و تمامه: "
ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، و هو قريب من ابن لهيعة ". و ذكره ابن حبان
في " الثقات " (7/ 51 و 8/ 334). و من ذلك قول الذهبي المتقدم: " احتج به
مسلم " و كذا في " سيره " (7/ 334)، فخالفه الحافظ فقال في " التقريب ": "
صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد ". و قال في " التهذيب " متعقبا المزي
الذي أطلق العزو لمسلم: " قلت: حديث مسلم في الشواهد لا في الأصول ". قلت:
و الحديث الذي يشير إليه حديث عقبة بن عامر في النذر: " لتمش و لتركب ". و هو
مخرج في " الإرواء " (8/ 219) من رواية الشيخين عن يزيد بن أبي حبيب بسنده
عنه. و قد تابع عبد الله بن عياش سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عند
البخاري (1866)، و لكن هل هذا مما يسوغ القول بأن مسلما روى له في الشواهد،
و المتابعة هذه ليست عنده؟ في ذلك عندي وقفة. و من ذلك أن الذهبي قال عقب
قوله المتقدم في " السير ": " قلت: حديثه في عداد الحسن ". و هذا الذي
فهمناه أو استنبطناه من تلك الأقوال المختلفة، و قد وافق الذهبي الحاكم على
تصحيح بعض أحاديثه، منها الحديث الذي سبق قريبا عزوه لـ " تخريج المشكلة " (
102).
أخيراً أقول من جهة الفقه فيمكن الاستدلال بالحديث على تحريم قيادة المرأة للسيارة من غير عذر لكن ذلك متوقف على معرفة سند الحديث
هل هو صالح للاحتجاج أو للاعتضاد مع مقاييس من حرّم و رد مقاييس من حلّل
فإنه قد يكون الحديث لا يصح لكن يقال به في العمل كما قال الإمام أحمد أي أنه مقدم على القياس فكيف إذا عضده القياس
و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القضاعي]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 03:55]ـ
هل هو صالح للاحتجاج أو للاعتضاد مع مقاييس من حرّم و رد مقاييس من حلّل
فإنه قد يكون الحديث لا يصح لكن يقال به في العمل كما قال الإمام أحمد أي أنه مقدم على القياس فكيف إذا عضده القياس
و الله أعلم
الحديث في مجمله صالح للحجية , ويبقى تحرير بعض الألفاظ , فإن لم يثبت فيه لفظ " سيكون نساء من أمتي " فلا حجة لك فيه سواء كان اللفظ الأخر " رحال " أو " رجال " والله أعلم.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 04:40]ـ
الحديث في مجمله صالح للحجية , ويبقى تحرير بعض الألفاظ , فإن لم يثبت فيه لفظ " سيكون نساء من أمتي " فلا حجة لك فيه سواء كان اللفظ الأخر " رحال " أو " رجال " والله أعلم.
جزاك الله خيراً و هذا صحيح فثبوت هذا اللفظ مهم
علما أنه يروى حديث آخر في أنه صلى الله عليه و سلم لعن الفروج على السروج و هو فيه مقال أيضاً لكن الشأن هل ينجبر ضعف هذه النصوص أو لا
فاستمروا في الإدلاء بدلائكم فإن المسألة شأنها عظيم و خطرها محدق فقد أعلن في بعض المصادر أن مدارس تعليم القيادة ستفتح أبوابها لمن أرادت أن تتعلم
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 07:00]ـ
بارك الله فيكم ..
هذا الحديث لا دخل له في تلك البابة - أعني حكم ركوب النساء - ومن أدخله فيها فقد أخطأ.
/// ذلك أن اللعن فيه متوجه إلى كونهن كاسيات عاريات موصوفات بما وصفهن به الحديث، لا إلى مجرد كونهن راكبات، إلا على اللفظ (نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال ... ) وفيه نظر .. فالرواية لفظها: "يكون في آخر أمتي نساء يكربن على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف .. " فقوله نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال لو توقف عند هذا ثم جاء بعده مباشرة باللعنة التي في آخر الحديث لهنّ لسلمنا لكم محملكم له .. فيكون اللفظ: يكون في آخر أمتي نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال، العنوهن فإنهن ملعونات" .. ولكن في وسط المتن جاء بعد قوله (كأشباه الرجال) مباشرة قوله (ينزلون على أبواب المساجد) فهو يصف هؤلاء الرجال (المشبه بهم) ثم نساءهم ويُفصِّل الوصف لنساء هؤلاء الرجال المشبه بهم، ثم بعد هذا يأتي بلعن للنساء .. فكيف بعد كل هذا التفصيل في المثال يتوجه اللعن للنساء الراكبات في أول الحديث اللواتي شبههن بأولئك الرجال الذين في نسائهم كذا وكذا؟ هذا تأخير لا داعي له من الجهة البلاغية، بل إنه يضعف بنية اللفظ ضعفا بينا ..
وتأمل على سبيل المثال لو أن رجلا قال لك: "سينتشر فيما بين الناس صنف من الرجال هو أشبه ما يكون بنساء أزواجهم خبثاء مجرمون يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، فالعنهم فإنهم ملعونون .. " فلعلك حينئذ ستقف تتساءل من المقصود بهذا اللعن، الرجل المذكور في أول الخبر أم الرجل المذكور في آخره (الذي شبه الرجل الأول بزوجته لا به)، الذي أخذ في وصف خبائثه ونقائصه؟ وكيف يظهر ذلك التوجيه؟
لا فائدة إذن من تلك الصفات التي أفاض في وصفها لذلك الرجل الذي وقع التشبيه على زوجته لا عليه هو نفسه، ولا دخل لها في سبب اللعنة، ولعله كان من الأقرب أن يوجهها جميعا إلى المذكور في أول الكلام مباشرة حتى لا يلتبس على السامع!!
فلو كان المتن على هذا اللفظ: "يكون في آخر أمتي نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال ينزلن على أبواب المساجد كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت ... " إلى آخره، لكان اللعن متوجها بوضوح إلى تلك النسوة المذكورات في أول الحديث كتوجه وصفهن بأنهن كأشباه الرجال بلا اضطراب .. ولكن الحاصل أنه انتقل إلى وصف نساء هؤلاء الرجال بقوله (نساؤهم)، ونسب النزول عند أبواب المساجد إلى هؤلاء الرجال لا إلى النساء المذكورات في أول الحديث، ثم عاد فلعن المذكورات في أول الحديث .. فما فائدة تأخير اللعن إلى ما بعد هذا التشبيه المفصل إن لم يكن متوجها إلى النساء اللاتي هكذا تفصيل صفتهن؟؟
فالذي يظهر لي أن المتن على هذا اللفظ فيه اضطراب والله أعلم ..
وحتى لو صح ذلك اللفظ لم يصح حمله على لعنهن لمجرد ركوبهن السرج، فالأدلة على جواز ركوبهن - من حيث الأصل - كثيرة .. ولا وجه لكلام من فرق في ذلك بين كونها رديفة وكونها منفردة، فلا دليل على أن ركوب السرج والانفراد به من خصائص الرجال!
(يُتْبَعُ)
(/)
نعم يصح أن يقال في ركوب المرأة السرج مثل ما يقال في خروجها من البيت للاشتراك في العلة، ولكن القول بالمنع مطلقا من ذلك فالحديث - على فرض صحة هذه الرواية بهذا اللفظ - لا يفيده!
والظاهر من هذا اللفظ حمل اللعن على كونهن في حال ذلك الركوب كأشباه الرجال .. (لا على مطلق ركوبهن) فلو أنها ركبت دونما تشبه، وكانت في كسوتها وعفافها في ذلك وأمنت الفتنة فلا تدخل في الحديث حتى على هذا اللفظ، والله أعلم.
/// ثم إن الحديث مصدَّرٌ بقوله عليه السلام (يكون في آخر أمتي) فدل ذلك بوضوح على أن الحال التي يصفها النبي عليه السلام في الحديث - أيا كان اللفظ الصحيح فيه - حال لم تكن في زمانه! فهل يسعنا أن ندعي أنه لم تركب النساء السروج قطّ في زمانه عليه السلام ولم يكن هذا يقع منهن أحيانا؟ هذا يحتاج إلى دليل مستقل .. ولو صح لم يكن في ذلك دليل على أن الأصل في ركوب النساء التحريم، بل يلزم لذلك المنع نص واضح أو قياس صحيح .. أما الانتهاض بهذه الرواية لجعل مطلق ركوب النساء على السروج من التشبه بالرجال ففيه ما فيه.
/// حديث لعن الفروج على السروج لا يتقوى به الذاهبون إلى هذا المذهب .. فالصحيح أنه باطل لا أصل له، واللفظ على هذا المتن يبعد جدا أن يكون من كلام النبي عليه السلام، فلفظة الفروج إن أطلقت فإنه يستوي فيها فروج الرجال وفروج النساء ولا فرق! فكيف يطلق اللعن على هذا النحو دون تمييز؟ هذا بعيد جدا، حتى على الرواية التي يرويها الشيعة بمثل هذا اللفظ ينسبونها لعلي رضي الله عنه وابن عباس أنه قال: "لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور"، فلفظة الفروج إن أطلقت بهذا الإطلاق لم تتجه على النساء وحدهن! فلو أنه قال: "لا تحملوا ذوات الفروج على السروج" مثلا أو "لا تحملوا النساء على السروج" لكان أضبط للمراد!
وهو على كل حال لا تقوم به الحجة، فإنه على هذه الرواية يؤخذ منه لعن المرأة الرديفة على السرج كالراكبة سواءا بسواء لكونها "محمولة" على السرج وللاشتراك في العلة، فتأمل! فإن قيل خرجت منه الرديفة لاختلاف هيئة حملها على السرج عن هيئة الراكبة قلنا فما دليل اطراد هذا الاختلاف فضلا عن إثبات وقوعه؟ هذا لا دليل عليه! وإن قيل خرجت الرديفة لورود النص عن الصحابة ونساء النبي عليه السلام أن النساء كن تفعلنه دون نكير، قلنا هذا تسقط به العلة المأخوذة صراحة من رواية "فتهيجوهن على الفجور" وهي علة منصوصة لا مستنبطة، فلا يسوغ إسقاطها إلا برد الرواية! ولفظ الفروج في غير ذلك من روايات هذا الحديث يدل على أن هذه العلة (التهييج على الفجور) هي علة نهي (ذوات الفروج) عن ركوب السروج في تلك الروايات ..
فمما تقدم يتبين لنا سقوط الاستناد عليه في مقابلة أدلة المبيحين، والله أعلم!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 07:12]ـ
حديث لعن الفروج على السروج لايصح
قال في نصب الراية: 1 [ص: 436 - 437] الحديث السادس: قال عليه السلام: {لعن الله الفروج على السروج ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=9&ID=103&idfrom=1313&idto=1648&bookid=9&startno=18#docu)}; قلت: غريب جدا، ولقد أبعد شيخنا علاء الدين إذ استشهد بحديث أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن ابن عباس ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج، فإن [ص: 438] المصنف استدل بالحديث المذكور على أن الفرج من الأعضاء التي يعبر به عن جملة المرأة، كالوجه، والعنق، بحيث يقع الطلاق بإسناده إليه، وحديث ابن عدي: أجنبي عن ذلك، [ص: 439] ولكن الشيخ قلد هذا الجاهل، فالمقلد ذهل، والمقلد جهل، والله أعلم.
وحديث ابن عدي: أخرجه عن علي بن أبي علي القرشي عن ابن جريج ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036) عن عطاء ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16568)[ ص: 440] عن ابن عباس ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11)، قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الفروج أن يركبن السروج} انتهى. [ص: 441] وضعف علي بن أبي علي القرشي ; وقال: إنه مجهول، يروي عنه بقية ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15550)، وربما قال بقية ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15550): [ ص: 442] حدثني علي المهري، وربما قال: حدثني علي القرشي، لا ينسبه. انتهى كلامه.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 07:15]ـ
/// ذلك أن اللعن فيه متوجه إلى كونهن كاسيات عاريات موصوفات بما وصفهن به الحديث، لا إلى مجرد كونهن راكبات، إلا على اللفظ (نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال ... ) وفيه نظر .. فالرواية لفظها: "يكون في آخر أمتي نساء يكربن على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف .. "
جزاك الله خيراً يا مشرفنا لكن ليس وجه الدلالة اللعن وجه الدلالة أنه قال كأشباه الرجال فيكون تشبهاً هذا الذي ذكره الخادمي
و بالنسبة للعن الفروج على السروج فقد قال الزيلعي إن النساء لا يعبر عنها بالفروج
لكن ممكن أن يكون التعبير ببعض المرأة عن كلها في مثل هذا لأن هذا العضو هو الذي يركب على السرج! فخص و فيه تأمل
و يحتاج لنقول أكثر فاستمروا في الإدلاء بدلائكم
خاصة أن الحديث الأول من الممكن أن يكون ليس في هذا الباب غيره إلا المقاييس فيجوز الأخذ به و إن كان فيه ضعف يعود لقلة الضبط لا لقلة الدين كما هو مذهب الإمام أحمد في العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 07:17]ـ
حديث لعن الفروج على السروج لايصح
قال في نصب الراية: 1 [ص: 436 - 437] الحديث السادس: قال عليه السلام: {لعن الله الفروج على السروج ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=9&id=103&idfrom=1313&idto=1648&bookid=9&startno=18#docu)}; قلت: غريب جدا، ولقد أبعد شيخنا علاء الدين إذ استشهد بحديث أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن ابن عباس ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج، فإن [ص: 438] المصنف استدل بالحديث المذكور على أن الفرج من الأعضاء التي يعبر به عن جملة المرأة، كالوجه، والعنق، بحيث يقع الطلاق بإسناده إليه، وحديث ابن عدي: أجنبي عن ذلك، [ص: 439] ولكن الشيخ قلد هذا الجاهل، فالمقلد ذهل، والمقلد جهل، والله أعلم.
وحديث ابن عدي: أخرجه عن علي بن أبي علي القرشي عن ابن جريج ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036) عن عطاء ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16568)[ ص: 440] عن ابن عباس ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11)، قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الفروج أن يركبن السروج} انتهى. [ص: 441] وضعف علي بن أبي علي القرشي ; وقال: إنه مجهول، يروي عنه بقية ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15550)، وربما قال بقية ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15550): [ ص: 442] حدثني علي المهري، وربما قال: حدثني علي القرشي، لا ينسبه. انتهى كلامه.
سبقتني بدقائق في نقل كلام الزيلعي و لا شك أنه مفيد و كما سبق فعلة الحديثين يبدو أنها من جهة الضبط
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 07:32]ـ
خاصة أن الحديث الأول من الممكن أن يكون ليس في هذا الباب غيره إلا المقاييس فيجوز الأخذ به و إن كان فيه ضعف يعود لقلة الضبط لا لقلة الدين كما هو مذهب الإمام أحمد في العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيرهبارك الله فيك ..
/// ليس في الباب مقاييس وفقط ولكن في الباب أصل لا ينتقل عنه إلا بنص صريح، وهو أصل الإباحة لهذا الفعل .. فالحاجة ماسة إلى بيان ذلك الحكم في القرن الأول كما في قرننا هذا ولا يكتفى في مثل ذلك التحريم - على أهميته - بمثل هذا الاستدلال، وبقول شاذ عن بعض الأحناف لا سلف له من الصحابة!
/// التفريق في الحكم بين ركوب المرأة رديفة وركوبها منفردة بناءا على هذا النص أو غيره أو على أي قياس من الأقيسة = لا وجه له كما أسلفت ..
/// ثم إن لفظ (أشباه الرجال) بعيد والاضطراب في هذا اللفظ بالذات يزيد الأمر وهنا إلى وهن!
/// ولو سلمنا بصحة لفظة (نساء يركبن) ولفظة (كأشباه الرجال) في الرواية على هذا النحو لقوبلنا بالاضطراب الذي تقدم ذكره في المشاركة الآنفة، والله أعلم.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 08:16]ـ
بارك الله فيك ..
/// ليس في الباب مقاييس وفقط ولكن في الباب أصل لا ينتقل عنه إلا بنص صريح، وهو أصل الإباحة لهذا الفعل .. فالحاجة ماسة إلى بيان ذلك الحكم في القرن الأول كما في قرننا هذا ولا يكتفى في مثل ذلك التحريم - على أهميته - بمثل هذا الاستدلال، وبقول شاذ عن بعض الأحناف لا سلف له من الصحابة!
/// التفريق في الحكم بين ركوب المرأة رديفة وركوبها منفردة بناءا على هذا النص أو غيره أو على أي قياس من الأقيسة = لا وجه له كما أسلفت ..
/// ثم إن لفظ (أشباه الرجال) بعيد والاضطراب في هذا اللفظ بالذات يزيد الأمر وهنا إلى وهن!
/// ولو سلمنا بصحة لفظة (نساء يركبن) ولفظة (كأشباه الرجال) في الرواية على هذا النحو لقوبلنا بالاضطراب الذي تقدم ذكره في المشاركة الآنفة، والله أعلم.
و فيك يبارك
لعل القياس أقوى من الاستصحاب
و اللفظة إن كانت الرجال فهو تشبه و إن كان الرحال عاد اللعن على النساء
و هل الرديفة تركب على السرج؟ أو تركب خلف السرج إنما يركب على السرج من يمسك العنان و قد كان الإرداف معروفاً عندهم للرجال و النساء لكن ركوب السرج للنساء يمكن أن ما نقل فيه لعذر كما ركبت بعض النساء في الجهاد و هذا عذر
واصلوا الادلاء بدلائكم
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 09:11]ـ
لعل القياس أقوى من الاستصحاب أين القياس الذي به نخالف أصل الإباحة؟ حرر لنا هذا القياس بارك الله فيك!
ليس في مطلق ظهور النساء على الدواب فتنة، ولكن الفتنة في تفصيل الهيئة التي يكنّ عليها في ذلك! وفي جميع الأحوال فركوب السيارة لا يقاس - في الهيئة - على ركوب الدابة، وإنما يقاس على ركوب الدابة - من جهة الهيئة - ركوب الدراجة ونحوها ..
و هل الرديفة تركب على السرج؟ أو تركب خلف السرج إنما يركب على السرج من يمسك العنان و قد كان الإرداف معروفاً عندهم للرجال و النساء لكن ركوب السرج للنساء يمكن أن ما نقل فيه لعذر كما ركبت بعض النساء في الجهاد و هذا عذرهذا يتوقف على مرادك بالسرج .. فإن كان المراد بها اللجام وفقط، سلمنا لك بهذا التفريق، وإن كان المراد بها كل ما يوضع على ظهر الدابة مما أعد ليجلس عليه الناس (وهو ما نفهمه من رواية "لاتحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور") فأطلق البعض وأراد الكل (إن لم يكن عند العرب مشهور استعمال لفظة السرج في إرادة كل ما يوضع على ظهر الدابة لركوبها وليس اللجام وفقط)، فإن الراكب ورديفه كلاهما يكونان على هذا المركوب ويصح لذلك أن يوصفا جميعا بالركوب على "السرج" .. فعلى أي بينة تفرق أنت بين الوجهين؟ الظاهر من التعليل الصريح في تلك الرواية أن المراد بالسرج ما أعد لركوب الدابة وحمل الناس عليه فوقها .. وأن هيئة الجلوس عليه هي وجه التعليل، فتأمل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 09:24]ـ
قولي القياس أقوى من الاستصحاب لأنك استدللت بالاستصحاب حيث قلت أن الأصل الحل و هذا استصحاب و الاستصحاب لعله أضعف من القياس و قد قال الإمام أحمد بتقديم الحديث الضعيف على القياس إن لم يكن في الباب غيره فكيف بالاستصحاب
يا مشرفنا العزيز أما أنني لم أر حصاناً و لا بعيراً في حياتي أو أنك لم تر حصاناً و لا بعيراً في حياتك فكون اثنين يركبون على السرج هذه أول مرة أعلم عنها (ابتسامه)
على كل حال سأحيل المسألة برمتها لبعض أهل العلم إن شاء الله
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 09:37]ـ
قولي القياس أقوى من الاستصحاب لأنك استدللت بالاستصحاب حيث قلت أن الأصل الحل و هذا استصحاب و الاستصحاب لعله أضعف من القياس و قد قال الإمام أحمد بتقديم الحديث الضعيف على القياس إن لم يكن في الباب غيره فكيف بالاستصحاب بارك الله فيك، نعم أنا أستصحب هذا الأصل، ولا قياس يخالفه! أما الحديث الضعيف الذي تستند إليه فالأول لا نقوم به الحجة لاضطراباته ولاستدلالك بجزء منه فقط لا يصح فهمه استقلالا، على اضطراب ذلك الجزء المستدل به نفسه! وأما الثاني فظلمات بعضها فوق بعض كما أسلفتُ، والتعليل فيه مخالف لما ثبت من فعل نساء الصحابة كما تقدم. وفي جميع الأحوال فالمرأة الراكبة داخل السيارة لا يظهر منها ما يظهر من الراكبة على السرج، ولا جلسة هذه كجلسة تلك ولا الفتنة بهذه كالفتنة بتلك، فلا قياس لك على تلك النصوص في مسألة ركوب المرأة السيارة حتى إن سلمنا لك بالاستدلال بها في حكم ركوبها السرج!
يا مشرفنا العزيز أما أنني لم أر حصاناً و لا بعيراً في حياتي أو أنك لم تر حصاناً و لا بعيراً في حياتك فكون اثنين يركبون على السرج هذه أول مرة أعلم عنها (ابتسامه) بارك الله فيك، لعلك تعيد تأمل كلامي في هذه المسألة بروية، وتأمل الروايات التي ذُكر فيها نهي ذوات الفروج عن ركوب السروج (يعني الجلوس عليها كما يجلس الراكب) وعلة ذلك النهي، واطراد تلك العلة في كل من يركب على الدابة حتى وإن لم يكن تحته شيء فوق ظهر الدابة.
ـ[محبة الكتاب والسنة]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 10:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختي الفاضلة زبيدة 5
أرجو أن تقرئي هذا الكتاب
هدانا الله وإياكِ لما يحب ويرضى
وتذكري أن في هذا الزمن القابض على دينه كالقابض على الجمر
................
قِيادَةُ المرأَةِ للسَّيارة
بين
الحقِّ والبَاطِل
http://www.islamlight.net//images/banners/kiadt-almraah.gif
راجعه وقرظه
الشيخ العلامة / عبد الله الجبرين رحمه الله
راجعه
الشيخ العلامة / صالح الفوزان
الشيخ العلامة / سفر الحوالي
تأليف
ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي
،،،،،
لتحميل الكتاب ( http://www.alsh3r.com/download.php?mode=books&id=210)
هنا ( http://www.alsh3r.com/download.php?mode=books&id=210)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 10:28]ـ
الأخت الفاضلة محبة الكتاب والسنة
شكر الله لك ما تفضلت به ولكن الموضوع ليس في حكم قيادة المرأة للسيارة وإنما في الاستدلال بنص بعينه على الحكم في المسألة ..
فنرجو من الإخوة عدم الخروج عن الموضوع، بارك الله فيكم.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 12:04]ـ
أعتقد أنه لا مانع من أن يقدم الإخوان نصوصا أخرى أقوى و أصرح في الموضوع، إن كانت هناك فعلا نصوص في هذا السياق، دون أن يعترض معترض على تقاليد و أعراف بلد ما الذي له أن يمنع مواطنيه ما يراه مخالفا لآدابه، لكن لا يمكن إصدار حكم بناء على حيثيات لا يسندها الكتاب و السنة ...
و الكتاب المذكور "قيادة المرأة بين الحق و الباطل" لم يقدم فيما سماه مؤلفه الأدلة الشرعية، دليلا صريحا واحدا.
و إذا كانت أعمال العقلاء تصان عن العبث فمن الواجب إذا وجدنا نصا صحيحا صريحافي النازلة أن نتشبث به و نترك مالم نخرج منه بنتيجة، كحالنا هذه، والله أعلم
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 12:07]ـ
لا مانع من ذكر النصوص مع أنها شحيحة في الموضوع لكن نصوص و ليس قياساً
الذي أعرفه أن المحرمين و المبيحين يا أخ محمد كلهم يستدلون بقياس و هذا خارج الموضوع نحن نتكلم عن النصوص
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 01:15]ـ
حديث ضعيف في ركوب النساءالسروج
ثنا الحسين بن أحمد بن منصور سجادة ثنا بشر بن الوليد ثنا سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف قالوا ومتى ذاك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال إذا رأيت النساء ركبت السروج وكثرت القينات وشهد شهادات الزور وشرب المصلي في آنية أهل الشرك الذهب والفضة واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فاستنفروا واستعدوا وقال بيده هكذا فوضعها على جبهته يستر وجهه وبإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا
سليمان بن داود البجلي اليمامي قاله بن معين يكنى أبا الجمل سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول سألت يحيى بن معين عن سليمان بن داود اليمامي فقال ليس بشيء وذكره بن أبي بكر عن عباس عن يحيى قال كان سليمان بن داود اليمامي الذي يحدث عنه سعدويه يقال له أبو الجمل سمعت بن حماد يقول
قال البخاري سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير سمع منه سعيد بن سليمان
قال بن معين يكنى أبا الجمل منكر الحديث
من كتاب الكامل في الضعفاء الجزء 3 صفحة 276
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عصام عبدالله]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 08:04]ـ
قال البخاري حدثني محمد بن الحكم: أخبرنا النضر: أخبرنا إسرائيل: أخبرنا سعد الطائي: أخبرنا محل بن خليفة، عن عدي بن حاتم قال:
" بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: (يا عدي، هل رأيت الحيرة). قلت: لم أرها، وقد أنبئت عليها،
قال: (فإن طالت بك الحياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله -
قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا في البلاد ... "
ـ[القضاعي]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 12:03]ـ
و إن كان الرحال عاد اللعن على النساء
هذا يسمى تلفيق يا صاحب النقب , لأن لفظة ((الرحال)) بحاء مهملة لم تأتي - بحسب علمي - مع الرواية التي فيها ((سيكون نساء من أمتي)).
وإنما جاءت لفظة ((رحال)) مع عبارة ((سيكون من أمتي رجال)) فلا حجة في الحديث حينئذ.
ويجب على صاحب الحق , ألا يستدل على ما معه من حق إلا بحق صريح ولن يعجز في إيجاده إن كان على حق.
فمما تقدم يتبين لنا سقوط الاستناد عليه في مقابلة أدلة المبيحين، والله أعلم!
وأما المبيحين بإطلاق فلا إدلة معهم يا أبا الفداء , لأن مسألة قيادة المرأة للمركبة سواء كانت طائرة أو سيارة ومثيلاتها , إنما هي فرع عن مسألة خروجها من البيت وإفتان الرجال وإفتان نفسها بهذا الخروج المحرم في الأصل.
ومن الشناعة بمكان أن يقال أن الاستصحاب صالح للحجية في مسألة قيادة المرأة , لأن دعوى الاستصحاب ساقطة لمعارضتها الأصل في خروج المرأة من بيتها بلا حاجة , ومن هنا يعرف العاقل أن خروج المرأة وقيادتها ليسا كخروج الرجل وقيادته.
ولا يقال: إذن إذا وجدت الحاجة للخروج جاز لها القيادة , لأن فتح ذريعة لأجل حاجة متحققة لا يلزم منه فتح كل الذرائع.
فالأصل أن التشريع جاء بمنع فتنة النساء للرجال وبالعكس , فوجب توخي هذه العلة , فيحتاج المجوز لقيادة المرأة أن يأتي بالحاجة المتحققة لقيادتها , ثم نفي وجود الفتنة عند فتح هذه الذريعة , والله أعلم.
ـ[عصام عبدالله]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 01:39]ـ
ينبغي أن يناقش هذا الأمر على مسائل؛ لأنه مكوّن من مجموعها:
1) حكم قرار المرأة في بيتها وخروجها منه، وأيهما الأصل.
2) حكم سفرها وحدها ومع غيرها.
3) حد الخلوة.
4) ما يعتبر فتنةً من الرجل للمرأة وما لا يعتبر.
5) ما يعتبر فتنةً من المرأة للرجل وما لا يعتبر.
6) حكم ركوب المرأة على الدواب بأنواعها.
7) حكم قيادتها للدوابّ قديمها وحديثها.
وهذا ما حضر.
ومناقشة أمر فيه سبع شعب على الأقل في وقت واحد وفي عجالة وفي قضية " قواريريّة " رفيقة ... ومع أدلة محتملة .. لا يوصل إلى نتيجة واضحة.
فلو أجبنا عن كل شعبة منها على انفراد، ثم انتقلنا إلى المسألة فسيكون أنفع إن شاء الله.
فائدة: يرد في الحديث التحريم بحكاية صورة مركبة من أجزاء، قد تكون مباحة على انفرادها، لكنها محرمة إذا اجتمعت، ومنها حديث: يوشك أن يجلس أحدهم على أريكته ... فالجلوس على الأريكة غير محرم، ولكن الجلوس للناس ومخاطبتهم بخلاف الكتاب والسنة هو صورة مركبة من كل أجزائها، وهي المحرمة.
ولو جلس على أريكته وحثّ الناس على الكتاب والسنة لكان قائماً بالحق.
وفقكم الله.
والله تعالى أعلم.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 02:20]ـ
حديث ضعيف في ركوب النساءالسروج
ثنا الحسين بن أحمد بن منصور سجادة ثنا بشر بن الوليد ثنا سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف قالوا ومتى ذاك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال إذا رأيت النساء ركبت السروج وكثرت القينات وشهد شهادات الزور وشرب المصلي في آنية أهل الشرك الذهب والفضة واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فاستنفروا واستعدوا وقال بيده هكذا فوضعها على جبهته يستر وجهه وبإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا
سليمان بن داود البجلي اليمامي قاله بن معين يكنى أبا الجمل سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول سألت يحيى بن معين عن سليمان بن داود اليمامي فقال ليس بشيء وذكره بن أبي بكر عن عباس عن يحيى قال كان سليمان بن داود اليمامي الذي يحدث عنه سعدويه يقال له أبو الجمل سمعت بن حماد يقول
قال البخاري سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير سمع منه سعيد بن سليمان
قال بن معين يكنى أبا الجمل منكر الحديث
من كتاب الكامل في الضعفاء الجزء 3 صفحة 276
جزاك الله خبراً الحديث يضاف لما سبق
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 02:25]ـ
قال البخاري حدثني محمد بن الحكم: أخبرنا النضر: أخبرنا إسرائيل: أخبرنا سعد الطائي: أخبرنا محل بن خليفة، عن عدي بن حاتم قال:
" بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: (يا عدي، هل رأيت الحيرة). قلت: لم أرها، وقد أنبئت عليها،
قال: (فإن طالت بك الحياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله -
قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا في البلاد ... "
لا بأس لكن ما هي الظعينة هل هي التي تركب على السرج
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 02:27]ـ
ينبغي أن يناقش هذا الأمر على مسائل؛ لأنه مكوّن من مجموعها:
1) حكم قرار المرأة في بيتها وخروجها منه، وأيهما الأصل.
2) حكم سفرها وحدها ومع غيرها.
3) حد الخلوة.
4) ما يعتبر فتنةً من الرجل للمرأة وما لا يعتبر.
5) ما يعتبر فتنةً من المرأة للرجل وما لا يعتبر.
6) حكم ركوب المرأة على الدواب بأنواعها.
7) حكم قيادتها للدوابّ قديمها وحديثها.
وهذا ما حضر.
ومناقشة أمر فيه سبع شعب على الأقل في وقت واحد وفي عجالة وفي قضية " قواريريّة " رفيقة ... ومع أدلة محتملة .. لا يوصل إلى نتيجة واضحة.
فلو أجبنا عن كل شعبة منها على انفراد، ثم انتقلنا إلى المسألة فسيكون أنفع إن شاء الله.
فائدة: يرد في الحديث التحريم بحكاية صورة مركبة من أجزاء، قد تكون مباحة على انفرادها، لكنها محرمة إذا اجتمعت، ومنها حديث: يوشك أن يجلس أحدهم على أريكته ... فالجلوس على الأريكة غير محرم، ولكن الجلوس للناس ومخاطبتهم بخلاف الكتاب والسنة هو صورة مركبة من كل أجزائها، وهي المحرمة.
ولو جلس على أريكته وحثّ الناس على الكتاب والسنة لكان قائماً بالحق.
وفقكم الله.
والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيراً يا أخ عصام لكن هكذا سيتشعب الموضوع جداً فلعل من أراد هذا أن يجعله في موضوع آخر
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 02:28]ـ
جزى الله المداخلين خيراً و لما رأيت الكلام طال و تشعب فقد أرسلت لبعض أهل العم استفتاءاً في الموضوع
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 03:27]ـ
ومن الشناعة بمكان أن يقال أن الاستصحاب صالح للحجية في مسألة قيادة المرأة , لأن دعوى الاستصحاب ساقطة لمعارضتها الأصل في خروج المرأة من بيتها بلا حاجة , ومن هنا يعرف العاقل أن خروج المرأة وقيادتها ليسا كخروج الرجل وقيادته.وفقك الله وسدد خطاك
أنت الآن تخلط بين مسألتين منفصلتين ..
الاستصحاب الذي أقصده إنما هو لحكم فعل الركوب نفسه في حقها، فمن غير الوقوف على دليل واضح على أن مطلق ركوب النساء محرم، فإن المبيحين يستصحبون الأصل حينئذ، فيقولون إنه كسائر المباحات: يحرم في أحوال ويشرع في أحوال أخرى ..
فما الذي أدخل حكم خروجها من البيت بإطلاقه في المسألة؟؟ الجهة منفكة بين المسألتين، حتى وإن تساويتا في الحكم عند المانعين سدا للذريعة! نحن ننظر هنا في هذا السؤال: إن خرجت المرأة لضرورة أو لمصلحة راجحة (والممنوعات سدا للذريعة تباح للمصلحة الراجحة كما هو متقرر)، فهل لها أن تركب دابة أو سيارة لتنتقل بها في خروجها ذاك (وقياس هذه على تلك فيه نظر وتفصيل كما تقدم) وذلك على استصحاب أصل مشروعية هذا الفعل تحديدا (فعل الركوب)، أم ليس لها ذلك لأن فعل الركوب في نفسه (للدابة أو للسيارة أو لجميع المركوبات بإطلاق) محرم في حقها؟ فالأصل الذي استصحبته أنا لا دخل له بحكم خروجها من البيت! نحن نتكلم على تقدير أن حال خروجها حال مشروعة لحاجة أو نحوها (على خلاف الأصل في حكمه) ..
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 05:24]ـ
علينا أن نتقي الله في أنفسنا و في النساء، و أن نتذكر أن النبي (ص) مازال يستوصي بهن خيرا منذ أن بعثه الله إلى أن التحق بالرفيق الأعلى، فكان من كلامه الجامع المانع الصريح الواضح:
- "استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، إن لكم عليهن حقا، و لهن عليكم حقا"
- "انما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، و ما أهانهن إلا لئيم "
إن الصلاح و الفساد مجالان يشترك فيهما الرجال و النساء، و العاقبة للمتقين {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}
و إلا ماذا تفعل - مثلا - الأرملة التي ترك لها زوجها المتوفى أطفالا في مرحلة التربية و التعليم، إلا أن تكدح من أجلهم بما يضمن لهم العيش الكريم وأن توصلهم بالسيارة إلى مدارسهم و تردهم منها،إذا لم تجد من محارمها من يساعدها على ذلك؟
إن ما يظهر من كثير من المشاركات أن هناك ظلما للمرأة بل إن بعض الناس - سامحهم الله -ما يزالون يرون أن أسلم طريق لتجنب العار {المحتمل} هو وأد النساء وهن حيات ...
هذه وجهة نظر، لها ما يسندها من النصوص القطعية و الظنية، و قد تكون وجهات نظر أخرى مخالفة و لها سندها أيضا، لكن الشيء المؤكد أنها حين توضع كلها بين أيدي العلماء تفضي الحق لايتعدد، مع الإشارة إلى أن هذه الشريعة السمحة المعصومة تتميز في أسلوبها بالوضوح والبيان، و ترفض التمحل و التأويل بغير علم، و إسقاط النصوص على القضايا و النوازل بما لم ينزل به الله من سلطان
ـ[عصام عبدالله]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 05:28]ـ
لا بأس لكن ما هي الظعينة هل هي التي تركب على السرج
الظعينة هي المرأة التي تركب في هودج على بعير؛ أي تسافر. وهي في هذا الهودج متخفية مستورة.
وأما ترحلها على سرج فرس فهذا بروز وظهور لا يليق بحجابها لما فيه من كشف الرجلين، ولا سيما إذا كانت مع ذلك البروز والظهور كاسية عارية!.
ولعل خير مثال على ذلك من يدعين اليوم فارسات السباقات الدولية.
وجاء نهي الرجال عن ركوب السرج المنمرة؛ أي المصنوعة من جلود النمور؛ لما فيه من الزينة والخيلاء؛ وهي المياثر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 06:00]ـ
علينا أن نتقي الله في أنفسنا و في النساء، و أن نتذكر أن النبي (ص) مازال يستوصي بهن خيرا منذ أن بعثه الله إلى أن التحق بالرفيق الأعلى، فكان من كلامه الجامع المانع الصريح الواضح:
- "استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، إن لكم عليهن حقا، و لهن عليكم حقا"
- "انما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، و ما أهانهن إلا لئيم "
إن الصلاح و الفساد مجالان يشترك فيهما الرجال و النساء، و العاقبة للمتقين {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}
و إلا ماذا تفعل - مثلا - الأرملة التي ترك لها زوجها المتوفى أطفالا في مرحلة التربية و التعليم، إلا أن تكدح من أجلهم بما يضمن لهم العيش الكريم وأن توصلهم بالسيارة إلى مدارسهم و تردهم منها،إذا لم تجد من محارمها من يساعدها على ذلك؟
إن ما يظهر من كثير من المشاركات أن هناك ظلما للمرأة بل إن بعض الناس - سامحهم الله -ما يزالون يرون أن أسلم طريق لتجنب العار {المحتمل} هو وأد النساء وهن حيات ...
هذه وجهة نظر، لها ما يسندها من النصوص القطعية و الظنية، و قد تكون وجهات نظر أخرى مخالفة و لها سندها أيضا، لكن الشيء المؤكد أنها حين توضع كلها بين أيدي العلماء تفضي الحق لايتعدد، مع الإشارة إلى أن هذه الشريعة السمحة المعصومة تتميز في أسلوبها بالوضوح والبيان، و ترفض التمحل و التأويل بغير علم، و إسقاط النصوص على القضايا و النوازل بما لم ينزل به الله من سلطان
جزاك الله خيراً يا محمد نحن نتكلم عن العموم لا عن الأعذار لذلك قال الخادمي: وَمِنْهَا رُكُوبُ النِّسَاءِ عَلَى السَّرْجِ بِغَيْرِ عُذْرٍ
و الأعذار لها حلول كثيرة ممكن سيارة أجرة ممكن حافلات نقل الأطفال نحن لا نتكلم عن الأعذار
و الأعذار لا شك أن لها رخص في الشرع
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 06:05]ـ
الظعينة هي المرأة التي تركب في هودج على بعير؛ أي تسافر. وهي في هذا الهودج متخفية مستورة.
وأما ترحلها على سرج فرس فهذا بروز وظهور لا يليق بحجابها لما فيه من كشف الرجلين، ولا سيما إذا كانت مع ذلك البروز والظهور كاسية عارية!.
ولعل خير مثال على ذلك من يدعين اليوم فارسات السباقات الدولية.
وجاء نهي الرجال عن ركوب السرج المنمرة؛ أي المصنوعة من جلود النمور؛ لما فيه من الزينة والخيلاء؛ وهي المياثر.
أحسنت هذا ما كنت أريد أن الظعينة في الهودج كما وجدت الشيخ شيبة الحمد يذكره عندما كان يرد على بعض الناس الذين استدلوا بهذا الحديث على جواز السفر بغير محرم و زاد الشيخ أن البعير الذي يكون عليه الهودج يقوده رجل أي يمسك بخطامه
لكن لا أظن العلة في التكشف فقط حيث يقال أن السيارة ليس فيها تكشف بل ربما تكون العلل كثيرة حيث وجود القائد الرجل يبيح لها السفر بالراحلة و لو لم يوجد فلعل هذا من حكم نهيها عن الركوب على السروج لأنها تبعد بها من غير محرم هذا مثال و العلل كثيرة كما قلت
فالحديث دليل للمانعين من القيادة أقرب منه للمبيحين و هذه المرة في الصحيح لكنه ليس بصريح كالنصوص السابقة
أما نهي الرجال عن السروج المنمرة إن صح فهود ليل على أن النساء لا تباح لها السروج لا المنمرة و لا غيرها و إلا فما الحكمة من نهي الرجال عن المنمر دون نهي النساء لعله لأن السروج خاصة بالرجال أصلاً فهذا الحديث كذلك للمانعين
على كل حال فقد أحلت المسألة على أهل حديث يستخرجون السفود من القطن كما تستخرج الشعرة من العجين
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 06:29]ـ
الظعينة هي المرأة التي تركب في هودج على بعير؛ أي تسافر. وهي في هذا الهودج متخفية مستورة.
وأما ترحلها على سرج فرس فهذا بروز وظهور لا يليق بحجابها لما فيه من كشف الرجلين، ولا سيما إذا كانت مع ذلك البروز والظهور كاسية عارية!.
ولعل خير مثال على ذلك من يدعين اليوم فارسات السباقات الدولية.
وجاء نهي الرجال عن ركوب السرج المنمرة؛ أي المصنوعة من جلود النمور؛ لما فيه من الزينة والخيلاء؛ وهي المياثر.
قال البخاري في (صحيحه) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتْ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ أَحْسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتْ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 07:55]ـ
هل يختلف حكم قيادة السيارة من بلد إلى آخر؟
مساحة الدول الإسلامية شاسعة، ونجد أن هناك فرقاً بين دولة وأخرى، في اللباس والعادات والتقاليد، فمثلا نجد أنه في بعض الدول تلتزم فيها أخواتنا بالنقاب، حيث إنهم يتبعون الفتوى القائلة إن النقاب واجب، ولكن ذلك ليس منتشراً في دول أخرى، والرأي الذي يأخذونه هناك أن النقاب ليس واجباً بل مستحب، كذلك قيادة المرأة للسيارة ففي بعض الدول حرَّمها المشايخ لما لها من أضرار لو سمح بها، بينما في دول أخرى- قيادة المرأة للسيارة أمر عادي جدّاً، وله عشرات السنين.
فإلى أي مدى تكون هناك مرونة في الأحكام؟ وهل ما يحدث صحيح أقصد أن الشيء يصبح واجباً في مناطق ومستحبّاً في مناطق أخرى؟.
الحمد لله
الأحكام الشرعية نوعان:
الأول: ما دلت الأدلة الصحيحة على حكمه، بقطع النظر عن العادات المختلفة أو ما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد.
فهذا حكمه ثابت ولا يختلف من مكان إلى آخر ولا من شخص لآخر إلا إذا كان الإنسان مضطراً أو مريضاً أو معذوراً فإنه يسهل له الحكم حسب حاله على ما جاء به الشرع.
ومن هذا النوع: وجوب الصلوات الخمس، وصيام رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطلب العلم، .. إلخ.
ومنه أيضاً: سترة المرأة المسلمة جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان، فإن هذا الحكم واجب ولا يختلف من مكان إلى آخر.
وقد سبق في إجابة السؤال: (21134 ( http://islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=21134) ) و (13647 ( http://islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=13647)) بيان الأدلة على هذا.
النوع الثاني: أحكام بنيت على أسباب معيّنة أو كان حكمها التحريم أو الإباحة أو الوجوب ـ مثلاً ـ بناء على ما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد، ولم ترد الأدلة الشرعية بحكم ثابت لها لا يختلف، وقد يكون من هذا النوع قيادة المرأة للسيارة.
وقد أفتى العلماء بتحريمه لما يترتب عليه من مفاسد.
وهذا إنما ينطبق تمام الانطباق على بلاد الحرمين، وأما ما عداها من البلاد فإنه يرجع إلى علمائها الثقات الأثبات فإنهم أعلم بأحوال بلادهم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:
فقد كثر حديث الناس في صحيفة " الجزيرة " عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور، والشرع المطهر مَنَع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت، والحجاب، وتجَنُّب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع قال تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الأحزاب/33 الآية، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) الأحزاب/59، وقال تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31، وقال النبي
(يُتْبَعُ)
(/)
صلى الله عليه وسلم: " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما "، فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات؛ صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة.
وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات - مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب - ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار، وقد قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) الأعراف/33، وقال سبحانه: (وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) البقرة/168، وقال صلى الله عليه وسلم: " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ".
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " متفق عليه.
وإنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله وأن يحذر الفتن والداعين إليها وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف.
وقانا الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء ووفق كُتَّاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (3/ 351 – 353).
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: أرجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة، وما رأيكم بالقول:
(إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي؟)
الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين:
القاعدة الأولى: أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم. والدليل قوله تعالى: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) الأنعام/108، فنهى الله عن سب آلهة المشركين – مع أنه مصلحة – لأنه يفضي إلى سب الله تعالى.
القاعدة الثانية: أن درء المفاسد – إذا كانت مكافئة للمصالح أو أعظم – مقدم على جلب المصالح. والدليل قوله تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) البقرة/219، وقد حرم الله الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءاً للمفسدة الحاصلة بتناولهما.
وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة. فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة، فمن مفاسدها:
1 - نزع الحجاب: لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال، ولا تعتبر المرأة جميلة أو قبيحة على الإطلاق إلا بوجهها، أي أنه إذا قيل جميلة أو قبيحة، لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد، فيقال جميلة اليدين، أو جميلة الشعر، أو جميلة القدمين. وبهذا عرف أن الوجه مدار القاصدين.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد يقول قائل: إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون نزع الحجاب، بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين.
والجواب على ذلك أن يقال: هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارة، واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى، وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه في ابتداء الأمر فإن الأمر لن يدوم طويلا، بل سيتحول – في المدى القريب – إلى ما عليه النساء في البلاد الأخرى، كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة مقبولة بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة.
2 - من مفاسد قيادة المرأة للسيارة: نزع الحياء منها، والحياء من الإيمان – كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم – والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض للفتنة، ولهذا كانت مضرب المثل فيه فيقال (أحيا من العذراء في خدرها)، وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها.
3 - ومن المفاسد: أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت والبيت خير لها – كما أخبر بذلك النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم – لأن عاشقي القيادة يرون فيها متعة، ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة.
4 - ومن مفاسدها أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده، لأنها وحدها في سيارتها، متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل. وإذا كان الناس يعانون من هذا في بعض الشباب، فما بالك بالشابات؟؟! وحيث شاءت يمينا وشمالا في عرض البلد وطوله، وربما خارجه أيضاً.
5 - ومن المفاسد: أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها، فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب في سيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى تحملا من المرأة.
6 - ومن مفاسدها: أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة: في الوقوف عند إشارات الطريق – في الوقوف عند محطات البنزين – في الوقوف عند نقطة التفتيش – في الوقوف عند رجال المرور عند التحقيق في مخالفة أو حادث – في الوقوف لملء إطار السيارة بالهواء– في الوقوف عند خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق، فتحتاج المرأة إلى إسعافها، فماذا تكون حالتها حينئذ؟ ربما تصادف رجلا سافلا يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها، لاسيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة.
7 - من مفاسد قيادة المرأة للسيارة: كثرة ازدحام الشوارع، أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات وهم أحق بذلك وأجدر.
8 - من مفاسدها أنها سبب للإرهاق في النفقة، فإن المرأة – بطبيعتها – تحب أن تكمل نفسها مما يتعلق بها من لباس وغيره، ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء، كلما ظهر زِيٌّ رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد، وإن كان أسوأ مما عندها. ألا ترى ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة. وعلى قياس ذلك – بل لعله أولى منه – السيارة التي تقودها، فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد.
أما قول السائل: وما رأيكم بالقول: (إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي؟).
فالذي أراه أن كل واحد منهما فيه ضرر، وأحدهما أضر من الثاني من وجه، ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب أحدهما.
واعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة، والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستمرئ قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها.
وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدو متربص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه، ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، ويستظلون برايتنا. قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي فأعجبوا بما هم عليه من أخلاق، تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة.
ا. هـ كلام الشيخ ابن عثيمين
الإسلام سؤال وجواب
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 08:16]ـ
قال البخاري في (صحيحه) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتْ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ أَحْسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتْ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ)
جزاك الله خيراً هذا يدل على صحة الإرداف للمرأة و أنه لا يدخل في النهي عن ركوب السروج لأن الرديف لا يركب على السرج
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 08:20]ـ
هل يختلف حكم قيادة السيارة من بلد إلى آخر؟
مساحة الدول الإسلامية شاسعة، ونجد أن هناك فرقاً بين دولة وأخرى، في اللباس والعادات والتقاليد، فمثلا نجد أنه في بعض الدول تلتزم فيها أخواتنا بالنقاب، حيث إنهم يتبعون الفتوى القائلة إن النقاب واجب، ولكن ذلك ليس منتشراً في دول أخرى، والرأي الذي يأخذونه هناك أن النقاب ليس واجباً بل مستحب، كذلك قيادة المرأة للسيارة ففي بعض الدول حرَّمها المشايخ لما لها من أضرار لو سمح بها، بينما في دول أخرى- قيادة المرأة للسيارة أمر عادي جدّاً، وله عشرات السنين.
فإلى أي مدى تكون هناك مرونة في الأحكام؟ وهل ما يحدث صحيح أقصد أن الشيء يصبح واجباً في مناطق ومستحبّاً في مناطق أخرى؟.
الحمد لله
الأحكام الشرعية نوعان:
الأول: ما دلت الأدلة الصحيحة على حكمه، بقطع النظر عن العادات المختلفة أو ما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد.
فهذا حكمه ثابت ولا يختلف من مكان إلى آخر ولا من شخص لآخر إلا إذا كان الإنسان مضطراً أو مريضاً أو معذوراً فإنه يسهل له الحكم حسب حاله على ما جاء به الشرع.
ومن هذا النوع: وجوب الصلوات الخمس، وصيام رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطلب العلم، .. إلخ.
ومنه أيضاً: سترة المرأة المسلمة جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان، فإن هذا الحكم واجب ولا يختلف من مكان إلى آخر.
وقد سبق في إجابة السؤال: (21134 ( http://islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&qr=21134) ) و (13647 ( http://islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&qr=13647)) بيان الأدلة على هذا.
النوع الثاني: أحكام بنيت على أسباب معيّنة أو كان حكمها التحريم أو الإباحة أو الوجوب ـ مثلاً ـ بناء على ما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد، ولم ترد الأدلة الشرعية بحكم ثابت لها لا يختلف، وقد يكون من هذا النوع قيادة المرأة للسيارة.
وقد أفتى العلماء بتحريمه لما يترتب عليه من مفاسد.
وهذا إنما ينطبق تمام الانطباق على بلاد الحرمين، وأما ما عداها من البلاد فإنه يرجع إلى علمائها الثقات الأثبات فإنهم أعلم بأحوال بلادهم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:
فقد كثر حديث الناس في صحيفة " الجزيرة " عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور، والشرع المطهر مَنَع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت، والحجاب، وتجَنُّب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع قال تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الأحزاب/33 الآية، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) الأحزاب/59، وقال تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31، وقال النبي
(يُتْبَعُ)
(/)
صلى الله عليه وسلم: " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما "، فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات؛ صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة.
وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات - مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب - ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار، وقد قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) الأعراف/33، وقال سبحانه: (وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) البقرة/168، وقال صلى الله عليه وسلم: " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ".
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " متفق عليه.
وإنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله وأن يحذر الفتن والداعين إليها وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف.
وقانا الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء ووفق كُتَّاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (3/ 351 – 353).
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: أرجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة، وما رأيكم بالقول:
(إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي؟)
الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين:
القاعدة الأولى: أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم. والدليل قوله تعالى: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) الأنعام/108، فنهى الله عن سب آلهة المشركين – مع أنه مصلحة – لأنه يفضي إلى سب الله تعالى.
القاعدة الثانية: أن درء المفاسد – إذا كانت مكافئة للمصالح أو أعظم – مقدم على جلب المصالح. والدليل قوله تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) البقرة/219، وقد حرم الله الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءاً للمفسدة الحاصلة بتناولهما.
وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة. فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة، فمن مفاسدها:
1 - نزع الحجاب: لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال، ولا تعتبر المرأة جميلة أو قبيحة على الإطلاق إلا بوجهها، أي أنه إذا قيل جميلة أو قبيحة، لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد، فيقال جميلة اليدين، أو جميلة الشعر، أو جميلة القدمين. وبهذا عرف أن الوجه مدار القاصدين.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد يقول قائل: إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون نزع الحجاب، بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين.
والجواب على ذلك أن يقال: هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارة، واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى، وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه في ابتداء الأمر فإن الأمر لن يدوم طويلا، بل سيتحول – في المدى القريب – إلى ما عليه النساء في البلاد الأخرى، كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة مقبولة بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة.
2 - من مفاسد قيادة المرأة للسيارة: نزع الحياء منها، والحياء من الإيمان – كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم – والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض للفتنة، ولهذا كانت مضرب المثل فيه فيقال (أحيا من العذراء في خدرها)، وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها.
3 - ومن المفاسد: أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت والبيت خير لها – كما أخبر بذلك النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم – لأن عاشقي القيادة يرون فيها متعة، ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة.
4 - ومن مفاسدها أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده، لأنها وحدها في سيارتها، متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل. وإذا كان الناس يعانون من هذا في بعض الشباب، فما بالك بالشابات؟؟! وحيث شاءت يمينا وشمالا في عرض البلد وطوله، وربما خارجه أيضاً.
5 - ومن المفاسد: أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها، فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب في سيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى تحملا من المرأة.
6 - ومن مفاسدها: أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة: في الوقوف عند إشارات الطريق – في الوقوف عند محطات البنزين – في الوقوف عند نقطة التفتيش – في الوقوف عند رجال المرور عند التحقيق في مخالفة أو حادث – في الوقوف لملء إطار السيارة بالهواء– في الوقوف عند خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق، فتحتاج المرأة إلى إسعافها، فماذا تكون حالتها حينئذ؟ ربما تصادف رجلا سافلا يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها، لاسيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة.
7 - من مفاسد قيادة المرأة للسيارة: كثرة ازدحام الشوارع، أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات وهم أحق بذلك وأجدر.
8 - من مفاسدها أنها سبب للإرهاق في النفقة، فإن المرأة – بطبيعتها – تحب أن تكمل نفسها مما يتعلق بها من لباس وغيره، ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء، كلما ظهر زِيٌّ رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد، وإن كان أسوأ مما عندها. ألا ترى ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة. وعلى قياس ذلك – بل لعله أولى منه – السيارة التي تقودها، فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد.
أما قول السائل: وما رأيكم بالقول: (إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي؟).
فالذي أراه أن كل واحد منهما فيه ضرر، وأحدهما أضر من الثاني من وجه، ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب أحدهما.
واعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة، والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستمرئ قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها.
وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدو متربص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه، ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، ويستظلون برايتنا. قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي فأعجبوا بما هم عليه من أخلاق، تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة.
ا. هـ كلام الشيخ ابن عثيمين
الإسلام سؤال وجواب
جزى الله خيراً مؤسسة الشيخ المنجد فهي من أحسن المؤسسات في الدفاع عن عقيدة السلف
و المصالح المرسلة لا شك خاضعة لأهل الولاية في كل بلد من علماء و أمراء المسلمين
لكن الشأن هل قيادة المرأة للسيارة مصلحة مرسلة هذا كان عنوان موضوع لي قد أدرجته في هذا الموضع علماً أن الذي يفتي في موقع الإسلام سؤال و جواب ليس هو دائماً الشيخ المنجد هناك غيره من طلاب العلم جزاهم الله خيراً
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 11:17]ـ
جزاك الله خيراً يا محمد نحن نتكلم عن العموم لا عن الأعذار لذلك قال الخادمي: وَمِنْهَا رُكُوبُ النِّسَاءِ عَلَى السَّرْجِ بِغَيْرِ عُذْرٍ
و الأعذار لها حلول كثيرة ممكن سيارة أجرة ممكن حافلات نقل الأطفال نحن لا نتكلم عن الأعذار
و الأعذار لا شك أن لها رخص في الشرع
ليس هناك إلى الآن في نقاشنا هذا ما يفيد تحريم سياقة المرأة للسيارة، و من ثم فنحن نتكلم ـ هنا ـ على حقوق لا على أعذار و رخص، و إنما قدمت المثال الذي قدمت في مقابل ما يقدمه المانعون من حيثيات، و لا مانع إذا انعدمت الأدلة الشرعية التي يقوم عليها حكم ثابت أن تراعى في الحكم ما يترتب على النازلة من مصالح و مفاسد، و لعلنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة
و القول بأن هناك حلولا كثيرة منها سيارة أجرة ترسيخ لنظرة عدم الثقة في النساء، و هو في الوقت ذاته أخطر من سياقة المرأة لسيارتها، و قد تنتج عنه أوخم العواقب، على ما فيه من خلوة مع غير ذي محرم و ما يتبع ذلك ....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 11:23]ـ
ليس هناك إلى الآن في نقاشنا هذا ما يفيد تحريم سياقة المرأة للسيارة، و من ثم فنحن نتكلم ـ هنا ـ على حقوق لا على أعذار و رخص، و إنما قدمت المثال الذي قدمت في مقابل ما يقدمه المانعون من حيثيات، و لا مانع إذا انعدمت الأدلة الشرعية التي يقوم عليها حكم ثابت أن تراعى في الحكم ما يترتب على النازلة من مصالح و مفاسد، و لعلنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة
و القول بأن هناك حلولا كثيرة منها سيارة أجرة ترسيخ لنظرة عدم الثقة في النساء، و هو في الوقت ذاته أخطر من سياقة المرأة لسيارتها، و قد تنتج عنه أوخم العواقب، على ما فيه من خلوة مع غير ذي محرم و ما يتبع ذلك ....
كيف انعدمت الأدلة؟ على فرض انعدام النصوص بقي القياس قبل المصالح المرسلة و نحن هنا نتكلم عن النصوص لا القياس و لا المصالح المرسلة
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 01:13]ـ
قصدت بالأدلة الشرعية: النقلية {الكتاب و السنة} لأنها كما لايخفى الأصل في الأستدلال أما الأدلة العقلية فلا تعتبر شرعا إلا إذا استندت إلى النقل، و الكلام على ذلك يطول ... و في مشاركاتنا السابقة ما يكفي، و سأتابع من بعيد، و يوم يصل من طرح هذا الموضوع للنقاش إلى نتيجة مرضية، سأعود لأحييه أجمل تحية، ### حرره الإشراف ###
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 07:35]ـ
علماً أن الذي يفتي في موقع الإسلام سؤال و جواب ليس هو دائماً الشيخ المنجد هناك غيره من طلاب العلم جزاهم الله خيراًما وجه إيراد هذه الإشارة ههنا؟؟
لأن الرديف لا يركب على السرجقد تقدم بيان عدم الدليل على هذا التوجيه الذي وجهته أنت لحقيقة المراد من لفظة "سرج" في الروايات التي أوردتها: هل هو ما يمسك به الراكب من أربطة تجعل على رأس الفرس لقيادته ويربط منها، أم هو الرحل الذي يجلس الناس عليه، أم هو جميع ما يوضع على الفرس! والظاهر أن لفظة "سرج" إذا استقلت عن الاقتران بلفظة "رحل" أو غيره من القرائن = أرادت بها العرب جميع ما يوضع على ظهر الفرس!
قال في المعجم الوسيط: " (العري) فرس عري لا سرج عليه ولا يقال فرس عريان" (2/ 588) فجعل السرج بمعنى جميع ما يوضع على الفرس حتى يركب الناس عليه .. فهل يركب الرديف على جلد الفرس العري أم على هذا الذي سماه هنا بالسرج؟؟؟
وقال: " (القعدة) ما يقعد عليه كثيرا من سرج ونحوه .. " (2/ 748)
وفي تاج العروس: "السرج رحل الدابة" (6/ 36) وكذا تجد في تهذيب اللغة ولسان العرب وغيره: السرج = رحل الدابة. فلربما جاءت لفظة (سرج) وأريد بها رباط الخيل وعنانه الذي يربط منه ولربما أريد بها الرحل كله (والظاهر أنه الأصل في معناها كما تجد في المعاجم)!!
فمن أين لك بأن الرديف لا يركب على "السرج" يا أخي الكريم؟؟
وقد بينت لك أن الحديث الثاني على وجه الخصوص واضح فيه للغاية أن المراد من السروج لا يمكن أن يكون إلا ما تجلس عليه المرأة وغيرها من الفرس، وذلك حتى يستقيم فيه التعليل، ولا داعي لمزيد من التفصيل في هذا المعنى بارك الله فيك، فالحر تكفيه الإشارة!
فيا أخي الفاضل خلاصة القول: ليس لك في شيء من تلك النصوص مستند!
كل هذا وأكرر تذكيرك بأن قياس ركوب المرأة في السيارة على ركوبها السرج قياس مع الفارق الواضح، فهي أقرب في ذلك إلى الظعينة في الهودج منها إلى من يركب على السرج! فلا يصح أصلا أن يقال إنها نصوص في حكم قيادة المرأة للسيارة!!
وجميع من قالوا بمنع المرأة من القيادة في زماننا فيما أعلم إنما استندوا على أقيسة وقواعد كلية في درء المفاسد الراجحة عندهم، وكلامهم ينظر فيه على هذا الاعتبار (وهو في غاية الوجاهة من جهة الاستدلال) ... ولو كان في المسألة نص واحد صالح للاستدلال لاحتج به العلماء ولقدموه على تلك الحجج جميعا، فلا داعي لمحاولة إدخال نصوص إلى المسألة ليست منها في شيء!
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 08:29]ـ
كل هذا وأكرر تذكيرك بأن قياس ركوب المرأة في السيارة على ركوبها السرج قياس مع الفارق الواضح، فهي أقرب في ذلك إلى الظعينة في الهودج منها إلى من يركب على السرج! فلا يصح أصلا أن يقال إنها نصوص في حكم قيادة المرأة للسيارة!!
المرأة في الهودج لا تقود لأنها لا ترى شيئاً إنما يقود الرجل الممسك بالخطام أمامها و هذا فارق بينها و بين المرأة التي تقود السيارة فهذا أيضاً قياس مع الفارق
و بمناسبة أنك مشرف فلعلك تقفل الموضوع فيبدو أنه احمرت منه أنوف لا أعني أنفك بالتأكيد
و على كل حال فالموضوع أحيل لمن هو خير مني و منكم
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 08:39]ـ
لا حاجة لإغلاق الموضوع، وما زالت تأتينا الفوائد من إخواننا .. ولعلك تتحفنا فيما بعد بما يجيبك به من سألتهم من أهل العلم .. وفقك الله وسدد خطاك.
المرأة في الهودج لا تقود لأنها لا ترى شيئاً إنما يقود الرجل الممسك بالخطام أمامها و هذا فارق بينها و بين المرأة التي تقود السيارة فهذا أيضاً قياس مع الفارقلا قيمة للكلام في القياس دون بيان للعلة .. وكلامك هذا يلزم منه أن علة القياس عندك ليست وجود الفتنة من عدمها وإنما مجرد كون المرأة تقود ما تركبه أيا كان ذلك المركوب .. فمن أطلق هذه العلة من قبل في قياس كهذا ومن أين خرجت بها؟؟؟
لو سلمنا لك بهذا القياس يا أخانا الفاضل لمنعناها من ركوب المصعد - مثلا - لكونها إذا انفردت فيه كانت هي من يقوده، وعلى هذا فقس ..
فهل أنت في هذا؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عصام عبدالله]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 09:02]ـ
في البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:
خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة.
فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغاراً، والله ما ينضجون كراعا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خُفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم.
فوقف عمر ولم يمض.
ثم قال: مرحباً بنسب قريب.
ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثياباً، ثم ناولها بخطامه.
ثم قال: اقتاديه، فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير.
فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟.
قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها، قد حاصرا حصناً زماناً فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه.
قال ابن حجر في الفتح: وفي رواية سعيد بن داود: " وقودي هذا البعير ".
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 10:37]ـ
في البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:
خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة.
فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغاراً، والله ما ينضجون كراعا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خُفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم.
فوقف عمر ولم يمض.
ثم قال: مرحباً بنسب قريب.
ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثياباً، ثم ناولها بخطامه.
ثم قال: اقتاديه، فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير.
فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟.
قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها، قد حاصرا حصناً زماناً فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه.
قال ابن حجر في الفتح: وفي رواية سعيد بن داود: " وقودي هذا البعير ".
طيب بحث موفق لكن يتضح من الحديث أن المرأة من أهل الأعذار
و لعل فيه دليل على قيادة المرأة للسيارة في السعودية التي هي موجودة منذ زمن طويل لذوات الأعذار من الأعرابيات التي هي مثل هذه تماماً
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 10:42]ـ
لا قيمة للكلام في القياس دون بيان للعلة ..
صحيح و هذا الذي جعلني و إياك نلف و ندور بدون قصد إن شاء الله لذلك أنا لم أفتح الموضوع للقياس
و إنما للنصوص العامة التي قد يدخل في عمومها ما لم يكن موجوداً في وقت السلف
أما المصعد فأظنه ليس راحلة لأنه لا يخرج من العمارة التي هو فيها فضلاً عن غيرها
إنما السيارة و الطائرة و الباخرة و القطار و نحوها رواحل
ـ[أبو أحمد بن عامرين]ــــــــ[03 - Jul-2010, مساء 05:25]ـ
النسبة لحديث ((العنوهن فإنهن ملعونات))
عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المسجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات لو كانت ورائكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم))
رواه الإمام أحمد 2/ 223 وابن حبان 13/ 64 والطبراني في الصغير 2/ 257 والأوسط
كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن ثنا عبد الله بن عياش بن عباس القتباني قال سمعت أبي يقول سمعت عيسى بن هلال الصدفي وأبا عبد الرحمن الحبلي يقولان سمعنا عبد الله بن عمرو به ..
وتابع بن يزيد عبد الله بن وهب عند الحاكم في مستدركه 4/ 483 ولكن لم يذكر أبا عبد الرحمن الحبلي
وعيسى والحبلي ثقتان وكذلك عياش بن عباس القتباني ثقة معروف
أما ابنه عبد الله بن عياش فقد قال أبو حاتم ليس بالمتين صدوق يكتب حديثه وهو قريب من بن لهيعة وقال أبو داود والنسائي ضعيف وذكره بن حبان في الثقات وقال مات سنة سبعين ومائة روى له مسلم حديثا واحدا قال الحافظ حديث مسلم في الشواهد لا في الأصول وقال بن يونس منكر الحديث.
قال الذهبي ((عبد الله وإن كان قد احتج به مسلم، فقد ضعفه أبو داود والنسائي وقال أبو حاتم: هو قريب من بن لهيعة)) انتهى وقد سبق قول الحافظ أن مسلماً احتج به في الشواهد لا في الأصول
ومع ذلك فالذهبي رحمه الله يشير إلى ضعفه وهذا هو الصحيح.
فالحديث ضعيف لضعف عبد الله بن عياش. ولم يصب من حسنه
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 06:36]ـ
على كل حال فلا شك أن هذا الخادمي فقيه عندما حرم ركوب النساء على السرج بغير عذر و الحديث الذي نقله من المحتمل أنه ليس في الباب فيعمل به و لو كان به ضعف
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 09:45]ـ
عجيب والله!
تحريم ما احل الله
امر الاصل فيه الاباحة ويأتي من يريد ان يستدل بنصوص على تحريم ذلك
وهل الحديث نص في تحريم السيارات على الرجال؟!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[رهين المسجدين]ــــــــ[28 - Oct-2010, صباحاً 05:57]ـ
الحديث في ذم ركوب النساء على السرج و ليس الرجال لكن ممكن العتب على النظر مثل ما في المثل النجدي!(/)
هل في القرآن الكريم أو السنة المطهرة ما يفيد أن المسجد الأقصى قد يتعرض للهدم?
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[05 - Oct-2009, صباحاً 01:48]ـ
من فضلكم، هل في القرآن الكريم أو السنة المطهرة ما يفيد أن المسجد الأقصى قد يتعرض للهدم لا قدر الله؟ إننا نضع أيدينا على قلوبنا.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 09:44]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 10:03]ـ
حسب علمي لا يوجد نفي أو اثبات في هذا الموضوع انما الموجود ما ذكر في بداية سورة الإسراء من افسادهم في الأرض مرتين: قال تعالى: (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا (4) فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا (5) ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا (6) إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا (7) عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا (8)) الإسراء
قال ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى: إنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي: تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، أي: يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس كما قال تعالى: (وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) [الحجر: 66] أي: تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به.
وقوله: (فإذا جاء وعد أولاهما) أي: أولى الإفسادتين (بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد) أي: سلطنا عليكم جندا من خلقنا أولي بأس شديد، أي: قوة وعدة وسلطة شديدة (فجاسوا خلال الديار) أي: تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم، أي: بينها ووسطها، وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدا (وكان وعدا مفعولا)
وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم: من هم؟ فعن ابن عباس وقتادة: أنه جالوت الجزري وجنوده، سلط عليهم أولا ثم أديلوا عليه بعد ذلك. وقتل داود جالوت؛ ولهذا قال: (ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا)
وعن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده. وعنه أيضا، وعن غيره: أنه بختنصر ملك بابل.
وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال، إلى أن ملك البلاد، وأنه كان فقيرا مقعدا ضعيفا يستعطي الناس ويستطعمهم، ثم آل به الحال إلى ما آل، وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس، فقتل بها خلقا كثيرا من بني إسرائيل.
وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعا مطولا وهو حديث موضوع لا محالة، لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل العجب كيف راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي، رحمه الله، بأنه موضوع مكذوب، وكتب ذلك على حاشية الكتاب.
وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع، من وضع [بعض] زنادقتهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا، ونحن في غنية عنها، ولله الحمد. وفيما قص الله تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله، ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم. وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهم، فاستباح بيضتهم، وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد؛ فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء. [ص: 48]
وقد روى ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بختنصر على الشام، فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كبا، فسألهم: ما هذا الدم؟ فقالوا أدركنا آباءنا على هذا، وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفا من المسلمين وغيرهم، فسكن.
وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهذا هو المشهور، وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم، حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة، وأخذ معه خلقا منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم، وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها. ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه، لجاز كتابته وروايته، والله أعلم.
ثم قال تعالى: (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) أي: فعليها، كما قال تعالى: (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) [فصلت: 46].
وقوله: (فإذا جاء وعد الآخرة) أي: المرة الآخرة أي: إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم (ليسوءوا وجوهكم) أي: يهينوكم ويقهروكم (وليدخلوا المسجد) أي بيت المقدس (كما دخلوه أول مرة) أي: في التي جاسوا فيها خلال الديار) وليتبروا) أي: يدمروا ويخربوا) ما علوا) أي: ما ظهروا عليه (تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم) أي: فيصرفهم عنكم (وإن عدتم عدنا) أي: متى عدتم إلى الإفساد) عدنا) إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال؛ ولهذا قال [تعالى] (وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) أي: مستقرا ومحصرا وسجنا لا محيد لهم عنه.
قال ابن عباس [رضي الله عنهما]: (حصيرا) أي: سجنا.
وقال مجاهد: يحصرون فيها. وكذا قال غيره.
وقال الحسن: فراش ومهاد.
وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل، فسلط الله عليهم هذا الحي ء محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ء يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. اهـ
و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 01:01]ـ
شكر الله لكم ونسأل الله تعالى أن يأتي بأمر من عنده ويحفظ بيت المقدس ... أما من عندنا فالله المستعان.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 08:04]ـ
السلام عليكم,
لم أقف الى الساعة على ما يثبت أن المسجد الأقصى سيهدم - لا سمح الله - ولو وقف غيري فاليذكر النص الذي وقف عليه, أما اذا لم يقف أحد فانا أستبعد أن البيت سيهدم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الأحداث العظام الحادثة في آخر الزمان, وقد ذكر منها هدم البيت الحرام, ولا أرى أن المسجد الأقصى - أول قبلة المسلمين - هو بأقل مكانة من المسجد الحرام.
والله تعالى أعلم
ـ[عصام عبدالله]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 08:18]ـ
نعم سيهدم ...
مادمنا نأخذ بأسباب الغفلة والتخاذل والنصرة الواجبة.
وما دام يهود آخذين بأسباب إقامة كيانهم وهيكلهم.
كم من المساجد هدمت حين هرب عنها أهلها؟.
ألم يحرقوه سنة 1968م؟.
أولم يشتروا ما حوله من المساكن والساحات والأراضي.
أولم يحفروا أسسه وقواعده؟.
أولم يتصدع بنيانه العتيق من جراء النبش والتنقيب؟.
أولا يسعون في منع الناس من دخوله وخرابه؟.
فماذا بقي حتى نقول إنه لم يهدم.
ليس العيان كالخبر.
وسنة الله لا تحابي أحداً.
نسأل الله أن يحفظه ويصونه.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 10:23]ـ
نسأل الله أن يحفظه ويصونه.
ـ[زياني]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 09:17]ـ
حسب ما قرأت في كتب التاريخ فإن المسجد الأقصى قد هدم عدة مرات والله أعلم، ـ وقد هدمت الكعبة مرتين وهي أشرف منه وسيهدمها ذو السويقتين الحبشي، والله أعلم،
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 10:29]ـ
بارك الله فيك أخي عصام
والى الأخت المتسائلة:
فلنفرض أنه قد ذكر في القرآن صريحاً أن اليهود سيقومون بهدم المسجد 000 هل يرفع عنا ذلك إثم التفريط في حمايته، اللهم لا 00 بل ينبغي أن نقول حينها إن كان لا بد سيهدم فليكن في غير عصرنا وزماننا ونبذل في سبيل حمايته الأنفس والأموال.
ولنفرض أنه قد ذكر في القرآن صريحاً أن المسجد ممنوع من قبل الله، هل يرفع عنا ذلك إثم التفريط في حمايته اتكالاً على ذلك؟ إذن فلنفرط في كتاب الله ونهجره حفظاً وتلاوة اتكالاً على أن الله قال " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " ولا أظن قائلا به.
إذن النتيجة واحدة - لا يجوز التهاون أو التفريط أو التقصير في حمايته والدفاع عنه بصرف النظر عما خبأه الله من قدر بشأنه 000والله أعلم
ـ[حمد]ــــــــ[12 - Aug-2010, مساء 06:29]ـ
وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم: من هم؟
وقال الجبائي إن الله تعالى ذكر فسادهم في الأرض مرتين ولم يبين ذلك فلا يقطع بشيء مما ذكر.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:c_W-ZI0ebWMJ:www.abdelbasit.net/vb/showthread.php%3F694-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8 %D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%AA %D9%83%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81 %D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA %D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2 %D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A %D9%85-./page2+%22%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9 %8A%D9%86+%D9%88%D9%84%D9%85+% D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%22&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
ـ[أبوفؤاد الأنصاري]ــــــــ[15 - Aug-2010, صباحاً 02:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربما يفيد هذا الحديث
قال صلى الله عليه وسلم " عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال "(/)
هل تعلم بهذا الدعاء الماثور بعد التشهد؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Oct-2009, صباحاً 05:09]ـ
هل تعلم بهذا الدعاء الماثور بعد التشهد؟؟
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمهم من الدعاء بعد التشهد (اللهم على الخير ألف قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا) [أخرجه أبوداود1/ 592 برقم (969)، والحاكم 1/ 265.] أخرجه أبوداود في الصلاة باب التشهد ورواه الحاكم في المستدرك بسندين وصححه ووافقه الذهبي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى االلجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
قلت الحديث اخرجه غيرهم
4842 - اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا (ابن حبان، والطبرانى، والحاكم، وأبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود)
أخرجه ابن حبان (3/ 277، رقم 996)، والطبرانى (10/ 191، رقم 10426)، والحاكم (1/ 397، رقم 977)، وقال: صحيح على شرط مسلم. وأبو نعيم فى الحلية (4/ 110). قال الهيثمى (10/ 179): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط، وإسناد الكبير جيد.
ـ[قلب طيب]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 12:44]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الافادة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 02:48]ـ
:
وانتم جزاكم الله خيرا(/)
عقدتي مع الفجر و الصبح؟ ماهو وقتهما؟
ـ[جابر الجزائري]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 01:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي في الله في رمضان طرحت الموضوع و تلقيت بعض الإجابات من أخ حفظه الله، لكن حيرتي زادت
إستفسر:
ماهو وقت الصبح؟ و ما هو وقت الفجر؟
و هل هما نفس الشيئ لكن التسميات فقط تختلف؟
و سؤالي الأساسي:
عندما يأذن المؤذن و يقول: الصلاة خير من النوم؟؟
و نذهب للمسجد لصلاة الجماعة،
ذلك يسمى صلاة الفجر أو صلاة الصبح؟
مع تعيين وقت الصلاة الأخرى؟؟
قبل الآذان أو بعده
وتحياتي و جزاكم الله خيراا
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 02:07]ـ
ينظر:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=40792
ـ[جابر الجزائري]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 03:48]ـ
ينظر:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=40792
تحية و بعد أخي الفاضل
، الموضوع لي و قد ذكرت بأنه زادني حيرة، أتمنى ان ألقى إجابة على الأسئلة التي وضعتها اعلاه؟
تحياتي(/)
دعاء الوقاية من أنفلونزا الخنازير
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[05 - Oct-2009, مساء 05:23]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
دعاء الوقاية من أنفلونزا الخنازير
كثر في المنتديات دعاء للوقاية من أنفلونزا الخنازير، وجاءت إلى صفحات الفتاوى ببعض المواقع أسئلة عن صحته والدعاء والرقية به، وهو:
(تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، وقنا شر الداء، ونجنا من الطعن والطاعون).
ونحو هذا الدعاء يستعمله الأخوة المعالجين بالقرآن في أول دعائهم، وهذا أو ذاك لم تأت به السنة فيما أعلم وبعد بحث، ولكنه مروي عن بعض القدامى، فجاء في الفواكه الدواني، ما نصه:
وقع الاضطراب في جواز الدعاء برفع الطاعون ... لم أقف للمالكية على نص صريح فيه، غير أن سيدي أحمد زروق والقلشاني استعملا أدعية للحفظ منه، وهي تدل على الجواز:
دعوات سيدي أحمد زروق: تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. يقول ذلك ثلاثا.
ودعوات القلشاني: اللهم سكَّن فتنة صدمت قهرمان الجبروت، بألطافك الخفية الواردة النازلة من باب الملكوت، حتى نتشبث بألطافك ونعتصم بك عن إنزال قدرتك، يا ذا القدرة الكاملة والرحمة الشاملة، يا ذا الجلال والإكرام. انتهى (2/ 661 - 662) من الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى:1126هـ).
ويستغنى عنه بالأدعية الصحيحة الواردة في السنة، من أذكار الصباح والمساء، وأدعية تعويذ النفس والأولاد، وكذا دعاء: "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات".
ويجوز الدعاء والرقية بالدعاء المسؤول عنه، كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك. فقال: "اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى، ما لم يكن فيه شرك". أخرجه مسلم (2200).
وعن جابر رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: "ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة؟ ". قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: "ارقيهم". قالت: فعرضت عليه، فقال: "ارقيهم". أخرجه مسلم (2198).
وعن جابر رضي الله عنه قال: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أرقي؟ قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل". رواه مسلم (2199).
فيجوز الدعاء به والرقية به، على أن لا يكون بصفة دائمة أو بعدد معين صباحًا مساءًا، لأن هذا لا يكون إلا لما ثبت في الشرع. والله أعلم.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 10:28]ـ
الوقاية من أنفلونزا الخنازير بالتبخير باللبان
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-191380.htm
اللبان العربي للوقاية من أنفلونزا الخنازير
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-189123.htm
ـ[أبو عبدالرحمن المدني]ــــــــ[12 - Oct-2009, مساء 06:19]ـ
الأفضل كما قلت بارك الله فيك الاستغناء بالأدعية الصحيحة الواردة في السنة النبوية خاصة أذكار الصباح والمساء ودعاء نزول منزل
وأيضا الاستشفاء بالقرآن
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[13 - Oct-2009, مساء 11:38]ـ
نعم (ففى الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد). كما قال ابن تيمية رحمه الله.
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[13 - Oct-2009, مساء 11:58]ـ
الأفضل كما قلت بارك الله فيك الاستغناء بالأدعية الصحيحة الواردة في السنة النبوية خاصة أذكار الصباح والمساء ودعاء نزول منزل
وأيضا الاستشفاء بالقرآن
أحسنت أخي الفاضل
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 06:41]ـ
دعاء آخر:
انتشر في المنتديات أن الشيخ صالح المغامسي قال عن أنفلونزا الخنازير: إنها ليست بطاعون، بل مرض (الوباء المكسيكي) فمَن قال هذا الدعاء 3 أو7 مرات صباحًا ومساءً أرجو الله أن يحفظه بهذا الدعاء:
(يُتْبَعُ)
(/)
(أعوذ بكلمات الله التامات كلها التي لايجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم).
وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد نحوه (4/ 168 - 170) قال:
فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين، وفاتحة الكتاب، وآية الكرسى، ومنها التعوذات النبوية ...
ومنها: أعوذ بوجه الله العظيم الذى لا شىء أعظم منه، وبكلماته التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى، ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل ذى شر لا أطيق شره، ومن شر كل ذى شر أنت آخذ بناصيته، إن ربى على صراط مستقيم.
ومنها ...
وإن شاء قال: تحصنت بالله الذى لا إله إلا هو، إلهى وإله كل شىء، واعتصمت بربى ورب كل شىء، وتوكلت على الحى الذى لا يموت، واستدفعت الشر بلاحول ولا قوة إلا بالله، حسبى الله ونعم الوكيل، حسبى الرب من العباد، حسبى الخالق من المخلوق، حسبى الرازق من المرزوق، حسبى الذى هو حسبى، حسبى الذى بيده ملكوت كل شىء، وهو يجير ولا يجار عليه، حسبى الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبى الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
ومن جرب هذه الدعوات والعوذ، عرف مقدار منفعتها، وشدة الحاجة إليها، وهى تمنع وصول أثر العائن، وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها، وقوة نفسه، واستعداده، وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح، والسلاح بضاربه. انتهى.
وهذا والله أعلم ملفق من أحاديث:
حديث: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، قل. قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق، إلا طارقًا يطرق بخير، يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. أخرجه أحمد وغيره.
وحديث: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، احترق بيتك. قال: ما احترق بيتي. ثم جاء رجل آخر فقال: يا أبا الدرداء، احترق بيتك. قال: ما احترق. ثم جاء رجل آخر فقال: يا أبا الدرداء، انبعث النار، فلما انتهت إلى بيتك طفئت. قال: قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل. قالوا: يا أبا الدرداء، ما ندري أي كلامك اعجب، قولك: ما احترق. أو قولك: قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعله!؟ قال: ذاك لكلمات سمعتهن من رسول الله، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يسمي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه حتى يصبح: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش الكريم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أن ربي على صراط مستقيم. انظره في السلسلة الضعيفة (6420).
وغيرهما ..
وروي عن كعب الأحبار: لولا كلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت؛ لجعلني اليهود كلبًا نباحًا أو حمارًا نهاقًا من سحرهم؛ فأدعو بهن أسلم من سحرهم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأعوذ بوجه الله العظيم الجليل الذي لا يحقر جاره، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ من شر السامة والعامة والهامة، ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
أخرجه مالك، وابن فضيل في الدعاء، وأبو نعيم في الحلية، وانظر: الدينوري في المجالسة (1670)، والتعليق عليه.
والخلاصة أنه لا يصح في ذلك شيء مرفوع.(/)
لماذا لا يجوز تعليق النكاح على شرط بينما يجوز تعليق الطلاق على شرط؟؟ (الإخوة الحناب
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 04:00]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقا بشرط والطلاق يجوز فيه التعليق "
لماذا لا يجوز تعليق النكاح على شرط بينما يجوز تعليق الطلاق على شرط؟؟
إن منعنا في أحدهما منعنا في الآخر , وإن أجزنا في أحدهما أجزنا في الآخر
على أن منع تعليق النكاح على شرط هو أحد أدلة من يجعلون الطلاق المعلق على شرط لغو ويستدلون بعدم الفارق بينهما
وجزاكم الله خيرا(/)
حكم المعصفروالمزعفر للرجال
ـ[المستبصر]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 07:36]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا/ حكم لبس الثوب المعصفر والأحمر: أباح ذلك الشافعي وحرمه غيره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والأحمر مثله بل اشد، ودليله حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبان معصفران فقال:" هذه ثياب الكفار فلا تلبسها" قلت: اغسلهما، قال: "بل احرقهما". رواه مسلم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفدم. رواه ابن ماجه وصححه الالباني. والمفدم هو المشبع بالحمرة
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر.
أما ما ورد من أن النبي لبس حلة حمراء فرد ذلك ابن القيم في زاد المعاد بأنها لم تكن حمراء خالصة بل هما بردان فيها خطوط حمر وسود وسميت حمراء للتغليب. (موسوعة المناهي الشرعية:3/ 204)
ثانيا/ حكم التزعفر والخلوق للرجل: اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من منعه في البدن فقط ومنهم من كره ولم يحرمه ومنهم من حرمه مطلقا في البدن والثوب وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي ورجحه المباركفوري صاحب تحفة الاحوذي وصفي الرحمن المباركفوري وابن عثيمين في الشرح الممتع ومحمد على الاثيوبي في ذخيرة العقبى وهو الأرجح والأقوى، وفيه أحاديث منها:
- وعن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه
- عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه خلوقا فقال ألك امرأة؟ قال لا قال فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد. رواه الترمذي والنسائي
- عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. رواه أبو داود، ضعفه الالباني
- عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي من سفر وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. رواه أبو داود
- وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب". رواه ابو داود، قال سليم الهلالي: حسن لغيره.
- عن عبد الله بن مسعود: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال: الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة لغير محلها والرقى إلا بالمعوذات وتعليق التمائم وعزل الماء بغير محله وإفساد الصبي غير محرمه. قال الشيخ الألباني: منكر
- عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به ردع من خلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" اذهب فأنهكه ثم أتاه فقال اذهب فأنهكه ثم أتاه فقال اذهب فأنهكه ثم لا تعد ". ضعفه الالباني
قال الأثيوبي: القول بتحريم المزعفر للرجل محرما أو غير محرم هو الأرجح عندي، لحديث انس المذكور في الباب فإنه نص في ذلك وكذلك حديث عبد الله بن عمرو المتقدم فإنه ظاهر فيه حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحرقه بالنار ولم يسمح له في غسله فلو جاز لبسه لما شدد عليه مثل هذا التشديد وكذلك حديث علي " نهاني رسول الله عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر ... " الحديث وغير ذلك من الاحاديث. والحاصل أن أحاديث النهي أرجح فتقدم على أحاديث الإباحة. (ذخيرة العقبى:24/ 114)
قال المباركفوري: والحديث دليل لأبي حنيفة والشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه وبدنه ولهما أحاديث أخر صحيحة. (ذخيرة العقبى:24/ 113)
ومما يدل على قوة رأي القائلين بمنع التزعفر في الثوب والبدن أن أحاديث النهي عن التزعفر مطلقا اصح وارجح وهي تفيد النهي بمنطوقها.
وأما استدلال من اجاز التزعفر بحديث عبد الرحمن بن عوف فأفضل ما قيل فيه أن أثر الصفرة تعلقت به من جهة زوجته فكان غير قاصد لذلك. (ذخيرة العقبى:24/ 113)
قلت: بل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه.
قال صفي الرحمن: والنهي عام يشمل الجسد والبثوب كليهما واختلف في علة النهي فقيل نهي لأجل رائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق، وقيل لأجل لونه فيلتحق به كل صفرة، قلت لا مانع من ان يكون اللون والرائحة كلاهما علة النهي يدل عليه انه صلى الله عليه وسلم زجر عن الخلوق، ورأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة فسأله عنها ومعناه أن وجودها عليه كان أمرا غريبا منكرا فلما أخبره أنه تزوج يعني ان الصفرة علقت من زوجته عليه وليست اصيلة اقره ولم ينكر عليه. انتهى (منة المنعم:3/ 407)
قال المباركفوري ردا على من استدل بحديث ابن عمر في جواز التزعفر: والاولى في الجواب ان يقال ان الجواز للحلال مستفاد من حديث ابن عمر بالمفهوم والنهي ثابت من حديث انس بالمنطوق وقد تقرر ان المنطوق مقدم على المفهوم. (ذخيرة العقبى:24/ 114)
قال ابن الأثير: وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت وأنما نهي عنه لأنه من طيب النساء وهذا أكثر استعمالا له منهم والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. (ذخيرة العقبى: 38/ 84)
قال سليم الهلالي: تحريم ان يتزعفر الرجل في ثوبه أو بدنه أو يلبس الثياب المعصفرة لأن ذلك من طيب النساء وزينتهن. وقال: كل الأحاديث الواردة في إباحة ذلك محمولة على قبل النهي فهي منسوخة. (موسوعة المناهي الشرعية:3/ 218)
قلت: فأحاديث النهي مطلقة تشمل البدن والثوب وهي صريحة في الدلالة، فبالتالي رجحانها ظاهر والله اعلم.(/)
ما حكم بقاء الزوجة مع زوجها المصر على الزنى؟
ـ[ابو ربا]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 12:17]ـ
ما حكم بقاء الزوجة مع زوجها المصر على الزنى؟
ارجو الرد مع عزو الاقوال الى مصادرها
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 01:34]ـ
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=3530
ـ[ابو ربا]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 10:12]ـ
غفر الله لك اخي
ولكن هل يجب عليها مفارقته او لا؟(/)
ما هو الدينار الوازن؟
ـ[محمد السالم]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 12:36]ـ
أقرأ في كتاب التفريع لابن الجلاب (2/ 156) يقول: ولا بأس ببدل الدنانير والدراهم الناقصة بالوازنة على وجه المعروف يدا بيد.
وكذا القاضي عبد الوهاب في المعونة (2/ 1025) يقول: بدل الدينار الناقص بالوازن، أو الدرهم الناقص بالوازن على وجه الرفق والمعروف جائز يدا بيد.
أعياني الوقوف على تفسير للدينار الوازن، ولم أجد هذا التعبير عند غير المالكية، فما هو الدينار الوازن؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 12:50]ـ
الدنانير قد تخلتف أوزانها من بلد إلى بلد لذلك جوز المالكية التعامل بها و الزكاة بها و ان كانت غير وازنة ان لم يكن ذلك فاحشا فاذا بلغ النصاب بالدنانير الغير وازنة وجبت الزكاة ان كان مما يتسامح الناس فيه لذلك قال المؤلف
"بدل الدينار الناقص بالوازن، أو الدرهم الناقص بالوازن على وجه الرفق والمعروف جائز يدا بيد."
أي استبدال الدنانير الأكثر وزنا بالدنانير الاقل وزنا جائز ان كان مما يتسامح الناس فيه عادة فليست كل الدنانير بنفس الوزن.
و الله أعلم
ـ[محمد السالم]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 11:00]ـ
شكرا لك، وجزاك الله خيرا.
وهذا الكلام الذي تفضلت بذكره يفهم من صنيع الفقهاء وتصرفاتهم، لكن أحببت أن أقف على شيء مدون من قبل العلماء، فهل تذكر في هذا شيئا.
أمر آخر من فضلك: هناك عبارة أخرى لفقهاء المالكية لم أقف على بيانها وهي
" الذهب المكسور "
فما المقصود بالذهب المكسور؟(/)
ما حكم استخدام (النت) أثناء دوام الوظيفة في أمور خارجة عن أعمالها؟
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 03:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما حكم استخدام (النت) لأغراض خاصة كتنزيل المحاضرات والكتب .. وفتح البريد الالكتروني
والإرسال وهكذا .. أثناء الدوام الرسمي في المدرسة؟
وهل تدخل فيه الحرمة ... ؟!
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 07:49]ـ
إخوتي في الله هل من مجيب؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 08:26]ـ
المسألة تحتاج إلى تفصيل:
إذا كان الوقت الذي يقضى في استعمال النت وقت فراغ واستراحة للمعلمة فلا ضير في ذلك على شريطة أن لا يكون النت الخاص بالمدرسة وبجهاز المدرسة وما يتعلق في ذلك من كهرباء وغيره.لأن هذا يلزم منه إذن الجهة المسؤولة عن ذلك فيما يختص بأموال بيت المسلمين.
واقل الأحوال في ذلك أن فيه شبهة في حله، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
أما إذا كان على المحمول الخاص وعلى شريحة خاصة ولا تعلق له بشحنه من كهرباء وغيره من ما لا يملكه الإنسان، وفي وقت فراغ لا تعطيل فيه للمصلحة العامة أو إخلال بالعمل أو تقصير فيه على حساب ذلك، فالذي يظهر في هذا أنه لا حرج فيه البته.
هذا الذي ظهر لي والله تعالى أعلم.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 08:40]ـ
المسألة تحتاج إلى تفصيل:
إذا كان الوقت الذي يقضى في استعمال النت وقت فراغ واستراحة للمعلمة فلا ضير في ذلك على شريطة أن لا يكون النت الخاص بالمدرسة وبجهاز المدرسة وما يتعلق في ذلك من كهرباء وغيره.لأن هذا يلزم منه إذن الجهة المسؤولة عن ذلك فيما يختص بأموال بيت المسلمين.
واقل الأحوال في ذلك أن فيه شبهة في حله، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
أما إذا كان على المحمول الخاص وعلى شريحة خاصة ولا تعلق له بشحنه من كهرباء وغيره من ما لا يملكه الإنسان،.
طيب، المعروف إن الانترنت في بعض المدراس والمؤسسات، يكون مفتوحا بـ (اللاسلكي) لكل من في المؤسسة، بل حتى الذين خارجها يستطيعون استخدامه، ولو كانت المؤسسة لا تسمح بذلك، فستغلقه برقم سري عن المتطفلين كما في بعض المؤسسات أو الشركات.
والانترنت سيكون مفتوحا سواء استخدمته الأخت او لم تستخدمه.
وإن لم يكن هناك تحذير بعدم استخدام النت في الأغراض الشخصية لا اعتقد أن في استخدامها إشكال أو حرج.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 09:06]ـ
الانترنت سيكون مفتوحا سواء استخدمته الأخت او لم تستخدمه.
هذا أمر واضح، ويبقى ما ذكرنا.
والفتوى أختي الفاضلة ليست بالأمر الهين حتى نقول: وإن لم يكن هناك تحذير بعدم استخدام النت في الأغراض الشخصية لا اعتقد أن في استخدامها إشكال أو حرج.
ومن باب الفائدة: حدثني بعض طلاب الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الجامعة، أن الشيخ ـ رحمه الله ـ كان لا يستخدم هواتف الاتصال في الجامعة إذا أراد أن يتصل ببيته أو لأي غرض شخصي، وكان يحمل في جيبه نقود معدنية، فإذا اراد أن يتصل خرج إلى هواتف العملة خارج الكلية واتصل منها. وكان يرى أن هذه الهواتف مخصوصة لما يتعلق بالعمل فقط.
رحمه الله تعالى.(/)
من لهذه الأخت ينصحها
ـ[ايمان نور]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 04:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أحد الإخوة تزوج من فتاة من تشيك وهى مسلمة واهلها ملحدون ولكنها للأسف مازال بها رواسب الجاهلية والكفر
تزوجوا فقط لشهر ونصف وهو لم يطلقها حدث خلاف وتدخل أحد المشايخ للصلح ولكن <<
قال زواجهما لا يصح وباطل
لأن الشهود كانوا رجلا وامرأتين.
وللأسف سافرت الزوجة لبلدها وللأسف أيضا تتحدث مع رجل أجني كافر وربما يتزوجها وتقع في الزنا ولا أعرف كيف هي مسلمة ولا تعرف الحلال والحرام وكانت تعتبر زوجها كما يقول " بوي فريند " صديق إسلامي!
والزوج للأسف أيضا يحبها جداً ويريد الرجوع لها
فهل من شيخ وعالم يكتب لها الفتوي وأن الزواج صحيح ويعلمها من أمور دينها بلطف وترغيب وترهيب ويوصيها علي زوجها ونفسها ويوصيها بالعودة إليه ,ويحدثها في أمر دينها
وما إلي ذلك
ولكن
باللغة الإنجليزية؟؟؟؟
وجزاه الله خيرا من يعيننا في هذا الأمر
......
ـ[ايمان نور]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 04:54]ـ
ملاحظة:
لأن أهلها غير مسلمين وتزوجت في مصر تزوجت عن طريق الشهر العقاري ومحامي وكان المحامي حد الشهود
ووالد الشاب هو أصبح وليهاا كما ذكر.
هل هذا صحيح؟
ـ[ايمان نور]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 09:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
الإخوة الكرام أعتذر علي رفع الموضوع ولكن الأخ قد يقع في جريمة بارك الله فيكم وزجته الآن مخطوبة! , وقد يؤذي نفسه وهي جاهلة بالدين وسافرت لأن هناك من أفتي لها بأن الزواج باطل وهو بذلك لا يطبق الإسلام وأن زوجها مهدور الدم ووصل الأمر لأشياء كبيرة فهربت وهى صغيرة السن.من يريد التفاصيل يكتب لي وأرسل له إيميل الأخ ولكن بشرط أن يكتب لنا الفتوي ويترجمها بالإنجليزية لنرسلها وبارك الله فيكم.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 05:21]ـ
لعل هروبها كان لأسباب ودوافع أخرى خفية ومستترة وراء مايظهر أو حُكى لك(/)
ما هي الطرر؟
ـ[أبو أنس الخليلي]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 01:56]ـ
السلام عليكم:
يكثر في كتب أهل العلم تكرار كلمة " الطرة" و جمعها "الطرر" كطرر ابن عات , فما هي الطرر؟
الطرر: ما يقيده الطالب على كتاب الشيخ في حين الطلب , و هي لا يعتمد عليها في بيان مذهب الشيخ خشية أن يكون الطالب أساء الفهم عن شيخه.
قالوا:
وكل ما قيد مما يستمد ...... في زمن الاقراء غير معتمد
وهو المسمى عندهم بالطرة .. قالوا: و لا يفتي به ابن حرة
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 02:40]ـ
جزاك الله خيرا على الفائدة
نفع الله بك(/)
ما الكتب التي تذكر المعتمد من المذهب الحنفي والمالكي والشافعي
ـ[ابو ربا]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 02:47]ـ
ارجو من الاخوان ذكر الكتب التي تذكر المعتد في المذهب الشافعي
.............................. .................. والمعتمد في المذهب المالكي
.............................. ................. والمعتمد في المذهب الحنفي
ـ[المستبصر]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 05:13]ـ
الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي اهمها كتب الامام النووي مثل "المنهاج" كتاب مختصر وكتاب "روضة الطالبين" وكتاب "المجموع شرح المهذب"
ـ[أبوحواء ابن العربي]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 06:17]ـ
بالنسبة للمذهب المالكي فهناك نظم المعتمد من الأفوال والكتب في المذهب المالكي للعلامة النابغة الغلاوي اشتمل على كثير منها وإن فاته شيء يسير لكنك إن شاء الله ستجد فيه ما تبتغي
ـ[أبوحواء ابن العربي]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 04:36]ـ
وهذا رابط تجد فيه كتاب نظم المعتمد للنابغة الغلاوي لتحميله
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=2050 (http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=2050)
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 06:27]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الكتب التي تذكر المعتمد عند الشافعيه المتأخرين هي شروح المنهاج الثلاثه المشهوره
مغني المحتاج و نهاية المحتاج و تحفة المحتاج
اما المالكيه فشروح خليل و التي يذكرها اخواننا المالكيه بكثره ثلاثه ايضا و هي
شرح الزرقاني و شرح الدردير مع حاشية الدسوقي و مواهب الجليل للحطاب
اما الحنفيه فحاشية ابن عابدين و اذكر اني قرأت لاحد الاخوان ان حنفية الهند يقدمون الفتاوى الهندية (العالمكيريه) اذا لمو اكن واهما
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 09:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله .. من الكتب التي تذكر المعتمد عند المالكية حاشية العدوي على كتاب كفاية الطالب الرباني شرح رسالة القيرواني والله أعلم
ـ[صالح]ــــــــ[04 - Nov-2009, مساء 09:29]ـ
بالنسبة للمذهب الحنفي عليك بكتاب المبسوط للإمام السرخسي
وكذلك كتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي
وكتاب تلميذه الكاساني بدائع الصنائع
وبإمكانك النظر في مختصر الإمام الطحاوي وكذلك مختصر الإمام القدوري(/)
(عمل يسير وأجر كبير) إذا كنت تعرف شخصا غير مسلم.
ـ[عضو جدة]ــــــــ[08 - Oct-2009, صباحاً 04:31]ـ
إذا كنت تعرف شخصا غير مسلم
أرسل (جنسيته + ديانته + هاتفه)
برسالة إلى جوال مكتب جاليات البديعة بالرياض
رقم: 0555988899
وسيتصلون عليه ويدعونه للإسلام ثم يخبرونك إذا أسلم
وسيكون لك بإذن الله مثل أجورهم وأجر من أسلم على أيديهم إلى يوم القيامة
ولزيادة النفع قم بترجمة هذه الورقة بلغاتهم وانشرها على مواقعهم
(عمل يسير وأجر كبير)
ولو كان في أي مكان يستقبلونه ويتصلون ويدعونه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
English
If you know someone who is not Muslim
Send (his nationality, his religion)
A letter to the Office of the mobile communities magnificent
No.: 0555988899
And will call him and call him to Islam and then tell you if he becomes Muslim
And you will, God willing, such as salaries and wages of the safest on their hands until the Day of Resurrection
To increase the beneficial then translating this paper in their own ********s and publish on their sites
(Work goes and a great reward)
The Messenger of Allah peace be upon him, said calls to guidance will have a reward like that of those who follow him, without that detracting from their wages, it is called something to misguidance will have a burden of sin like that of those who follow him, without that detracting from their sins nothing.
والدال على الخير كفاعله
:: أسأل الله أن ينفع بما نقلنا::(/)
الدرس الثامن من دروس الفقه الشافعي مع المخططات والتمارين العملية
ـ[صفاء الدين العراقي]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 01:32]ـ
باب النجاسات.(/)
للنقاش: حكم السفر للسياحة
ـ[فهد محمد الربيش]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 07:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
مرحباً بكم أيها الإخوة الكرام، فأنا هنا أرغب في طرح موضوع أعتقد أن من المهم أن نتداوله بيننا ونطرح فيه حكم الشرع، ومن ثم وجهات نظرنا إن أباحه الشارع لنا؟
ماحكم السفر إلى بلاد (المسلمين) التي يغلب فيها التبرج والسفور، لأجل ((السياحة))؟
وهل تليق بطالب العلم (هو وعائلته)؟
وما حكم السفر إلى بلاد (الكفار) لغرض ((السياحة)) كذلك؟ وهل تليق بطالب العلم (هو وعائلته)؟
أتمنى أن نتداول تلك القضية بشيء من العمق، لأني أجدها في إنتشار ... !
ولكم جزيل الشكر
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[جذيل]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 09:21]ـ
السلام عليكم
الاجماع الذي نقله ابن كثير رحمه الله في وجوب الهجرة من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام يعني المنع من السفر اليها كما في قوله تعالى (قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض , قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها .. ) وقد جاءت بعض الاثار في المنع من الاستغفار لمن مات في بلاد الكفار.
اما ان كان السفر للضرورة فقد ذكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رحمه الله شروطا لجواز السفر , منها العلم الذي يمنع من ورود الشبهات , والتقوى التي تمنع من مزالق المعصية , واظهار الدين الذي لا يكتفى به بالاذان والصلاة والتدريس بل باعلان كفر الكافر , بل ذكر ابن حجر انه تجب الهجرة من البلد المسلمة التي لا تقبل من المسلم اظهاره للواجب بها. (الدرر السنية 8/ 291)
اما السفر الى بلاد المعصية فحديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وقد امره العالم بأن يذهب للقرية الفلانية لان ارضه ارض سوء , وهذا السوء لا يلزم منه ان يكون كفرا , فقد يكون معصية ..
وفقك الله
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - Oct-2009, صباحاً 12:15]ـ
منقول من موقع المسلم © 1430 هـ ( http://almoslim.net/#)
اللجنة العلمية | 25/ 6/1428
وقد وجدت في هذه النازلة قولين للمعاصرين من أهل العلم:
القول الأول: تحريم السياحة في بلاد غير المسلمين بغرض النزهة والترفيه والاستطلاع وبه أفتت اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والفوزان وغيرهم (2).
القول الثاني: جواز ذلك بشرط الالتزام بترك المعاصي واجتناب المنكرات والمحافظة على الواجبات مع أمن الفتنة، وبه أفتت إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف بالكويت، و د. عجيل النشمي عميدكلية الشريعة فيها (3).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بأن السفر لبلاد الكفر لا يجوز إلا لمسوغ شرعي وقصد الفسحة والنزعة ليس بمسوغ شرعي لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" (4).
وقوله: "لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يفارق المشركين" (5). والمعنى: حتى يفارقهم.
ولأن إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الذمة متعذر وغير حاصل غالباً.
ثم إن في هذه السياحة إضاعة المال وهدر للأوقات دون مصلحة راجحة وهي سبب للموادة وإثراء أموال الكفار وإعزاز أوطانهم (6).
فهذه السياحة وسيلة إلى ارتكاب المحرم وترك الواجب وما أفضى إليهما فحكمه التحريم ومفاسدها راجحة على ما قد يتوهم من المصالح وضررها بيِّن ظاهر.
ومن أكبر أصول الدين وقواعده سد الذرائع والوسائل المفضية إلى المفاسد والمحرمات، ومن تأمل مصادر الشريعة ومواردها ومقاصدها علم ذلك.
وهذه السياحة يترتب عليها مخالطة العصاة والظالمين ومشاهدة منكراتهم و"لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل وأقل ذلك أن يكون منكراً لظلمهم ماقتاً لهم شائناً ما هم فيه بحسب الإمكان .. وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين: أحدهما: أن يكون مكرهاً عليها، والثاني: أن يكون في ذلك مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة (7).
ولا شك أن مخالطة الكفار في السياحة ببلادهم للنزهة والترفيه مما ترجح مفسدته ويغلب ضرره.
لا سيما مع عدم الأمن من الفتنة بهم وبقهرهم وسلطانهم وشبهاتهم وزخرفتهم مما يؤدي إلى التأثر بفكرهم وفعلهم وقيمهم وعاداتهم وسلوكهم الشاذ المنحرف (8).
واستدل أصحاب القول الثاني: بأن الأصل في السفر الإباحة وما دام هذا السائح ملتزماً بالواجبات مجتنباً للمحرمات آمناً على دينه ونفسه وعرضه فإنه لا مانع من ذلك.
ويجاب: بأن هذا استدلال بمحل النزاع فالسلامة من الفتن والمحرمات في تلك البلاد أمر صعب المنال والواقع يشهد باستحالته فالفتن منتشرة ووسائل الشر متوفرة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
وقواعد الشريعة ومقاصدها تمنع من هذه السياحة سداً للذرائع وحفاظاً على الضرورات الخمس ودفعاً للأضرار والمفاسد المتحققة وتعطيلاً لها وتكميلاً للمصالح، إلا إذا كانت هناك مصالح وأغراض.
ومن الأغراض المشروعة: طلب العلم والعلاج والتجارة والدعوة إلى الله وزيارة الأقليات الإسلامية فإذا كانت الحاجة إليها ضرورية جاز السفر لما تقدم، ووجب في الدعوة إذا لم يقم بها غيره (9).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فهد محمد الربيش]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 01:04]ـ
مرحبا بك أخي جذيل، وأخي الغامدي،،
وللنقاش:
إذا قلنا بعدم جواز السفر لبلاد المسلمين التي ينتشر بها السفور مثلاً، فإننا سنقول للأخ الذي من السعودية ـ مثلاً ـ، بعدم جواز السفر لبلاد الشام، فهل سنقول بهذا الحكم للإخوة في مصر؟؟؟ وكلنا يعلم أن أوضاع الحجاب متشابهه! (كما يخيل لي)
آمل أن أكون قد وضحت الموضوع ..
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 02:08]ـ
(9713)
سؤال: نرى هذه الأيام حملات إعلامية في وسائل الإعلام وغيرها، وخصوصًا مكاتب السياحة والسفر، لدعوة الناس للسفر خارج هذه البلاد، سواء الدول الكافرة أو الدول الإسلامية، ولما في ذلك في هذه الدعوة من حث الناس على السفر، فهل ينطبق عليهم قوله تعالى: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} وقوله (ص): " من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة "، وما هو توجيهكم للآباء الذين عقدوا العزم بالذهاب بأبنائهم إلى تلك البلاد بحجة السياحة والاستجمام؟
الجواب: السفر خارج المملكة فيه خطر كبير على الدين والخلق، وذلك لأن البلاد الكافرة لا تتورع عن فتنة المسلم وإضلاله، حيث تكون هناك الدعايات إلى العهر والزنا واقتراف الفواحش، سواء كان ذلك علنًا أو خفية، والبشر قد يعجز عن ملكية نفسه متى رأى النساء المتبرجات أمامه في كل موضع، ورأى الشابة تباشر عليه في الطائرة وتخدمه في المطعم وتكلمه في الطريق وتعاكسه في المتجر وتقابله في المسرح، وكذلك سماع الأغاني الفاتنة التي تصف الخدود والقدود، وتعكس أمامه من الأصوات ما يثير الشهوة، ويوقع في ارتكاب الفواحش، وقد تتعرض له المرأة وتطلب منه المباشرة علنًا بعوض أو بغير عوض، وأيضًا فإن هناك يكثر تناول المحرمات من الخمر والمخدرات والدخان ونحوها، حيث تكثر الدعايات لها والدوافع إلى تناولها لسهولة التناول بدون حاجز قوي.
وأما البلاد التي تدين بالإسلام فإن الكثير منها لا تتقيد بالشرع، ولا تحكم بأحكام الإسلام، وأدنى من ذلك وجود السفور والتبرج، هو عندهم أسهل من أن ينكر، ولاشك أن من أقام في مجتمع يحكم بالقوانين، ويبيح للمرأة الحرية في نفسها، وأن تبذل نفسها باختيارها لمن يفجر بها وبدون عقوبة، فإنه غالبًا لا يتمالك نفسه أن يقع في هذه الفواحش.
فعلى هذا ننصح من عنده فراغ أن يشغله في طلب العلم، ويقيم في بلده، ويواصل التعلم في الحلقات والدورات المكثفة، ويمسك ماله الذي سوف يدفعه في الإجازات أو المكاتب السياحية، وله أن ينفقه في وجوه الخير حتى يكتسب بذلك أجرًا كبيرًا، ويسلم من الإثم ومن التعرض للمعاصي والمحرمات، فيربح دينه وماله ويسلم من الخسران. والله المستعان. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
13/ 2/1418هـ
سؤال: هل يدخل في ذم السياحة خارج المملكة: السفر إلى الدول العربية والإسلامية أيضًا؟
الجواب: يدخل في ذلك كل دولة توجد فيها الفواحش، وتنتشر فيها بيوت الدعارة والزنا، وتشرب فيها المسكرات، وتباع علنًا، وذلك لأن كثيرًا من الدول العربية أو الإسلامية يتسمون أصلاً بالإسلام، ومع ذلك فإنهم لا يطبقونه، حيث عطلوا الأحكام الشرعية، واستبدلوا بها القوانين الوضعية، وأباحوا للمرأة أن تزوج نفسها بدون أن يكون لوليها سلطة أو سيطرة، أو منع لها عن شهواتها، فلها أن تمكن من نفسها بطوعها من يزني بها، ولها أن تذهب حيث شاءت وحدها، أو مع من تختاره، وكذا قد حاربوا الحجاب، ومنعوا المرأة أن تتستر ولو داخل دارها، فمتى رؤيت متحجبة لحقها من يكلفها بنزع الحجاب، فلا تدخل مدرسة أو سوقًا أو طريقًا إلا وهي متبرجة مبدية محاسنها، وهكذا عطلت الحدود الشرعية، فلا يقام حد الزنا بالرجم، ولا بالجلد أو التغريب، ولا حد القذف أو السكر، ولا القطع في السرقة أو الحرابة، وكل ذلك يرونه وحشية وقبحًا، وقد بدلوا بعض العقوبات بالسجن كالقصاص، والقطع، ونحو ذلك، وهكذا كثير من الدول الإسلامية يحاربون أهل التدين والصلاح فيهم، فالشباب الذين يصلون في المساجد، أو يعفون لحاهم، يعاقبون عقوبة شديدة، حيث يتهمون كل
(يُتْبَعُ)
(/)
متدين وشاب من المصلين أو الملتحين، ويسمونه إرهابيًا، ويعقدون لذلك مؤتمرات لمحاربة من يسمونهم إرهابيين، ويخيل إليهم أن هؤلاء الشباب الصالحين يثيرون الشعب ضد الدولة، وأنهم يذيعون المساوئ والمخالفات الشرعية، مما يسبب حقد المواطنين على الرؤساء، والوقوع بأعراضهم، ونشر المساوئ، والتفكر بالأعراض، مما قد يوقع في التكفير والخروج على الدولة، رغم أن أولئك الشباب لا حول لهم ولا طول، وليس بأيديهم حل ولا عقد، ولا يملكون تكميم الأفواه، ولا السيطرة على العوام، كما أنهم لا يوجد لديهم أسلحة، ولا معدات يستطيعون بها الخروج على دولهم، فأرى أن مثل هذه الدول شر من الدول التي تعلن الكفر، وتتخذه دين، فإن الدول الكبيرة الكافرة كأمريكا وبريطانيا وفرنسا، توجد عندهم المساجد، ويرفع فيها صوت الأذان، ويأتي المصلون إلى المساجد علنًا، ولا يحارب فيها الحجاب، ولا الشباب الصالح، فالمسلمون بها آمنون مطمئنون، فالمسافر إليها إذا كان سليم الفطرة، صحيح المعتقد، لا يخاف منه الافتتان إلا ما شاء الله، بخلاف المسافر إلى بعض الدول العربية المسلمة بالاسم، فإن الوافد إليهم يبتلى ويمتحن، ويتابعه من يبحث عن هويته، وقد يضطر إلى ترك بعض الطاعات، وفعل بعض المحرمات، وعدم التمكن من الدعوة إلى الخير أو تصحيح العقيدة، فالله المستعان.قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(3707)
سؤال: ما نصيحة فضيلتكم لمن يسافر خارج هذه البلاد مع أهله إلى بلاد أهلها مسلمون ولكن يغلب عليهم مظاهر الفساد والمنكرات التي لا يستطيع لها ردًا بحجة التنزهة والتمشية؟ وهل فعل هذا جائز؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد
لاشك أن هؤلاء قد أخطئوا بهذا الفعل فإنهم أولاً ينفقون الأموال الكثيرة بما لا يعود عليهم بمصلحة ويستفيد من تلك الأموال أعداء الإسلام من كتابيين ووثنين ومن لا دين لهم حيث يستغلون هؤلاء المسافرين فيرفعون عليهم قيمة الأغذية والأكسية وأجرة السكن وأجرة التنقل ويخسرون أيضًا أموالاً طائلة في سماع الأغاني ومشاهدة الصور الفاتنة وكذا يقعون في محرمات شرعًا كسماع الأغاني الفاتنة وشرب الخمور وسفور النساء والتعرض لفعل فاحشة الزنا أو مقدماته، وكل ذلك مما حرمه الله وتوعد عليه فننصح مثل هؤلاء إن أرادوا أن يسافروا إلى القرى بنية الدعوة إلى الله وبنية أخذ فكرة عن تلك البلاد ومعرفة أهلها فيحصل بذلك نزهة وفرجة وشغل فراغ ويحصل بذلك تعرف على مشاكل المواطنين ومعرفة أحوالهم والسعي في التخفيف عنهم. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
24/ 1/1421 هـ(/)
سؤال في المذهب الحنبلي
ـ[أبو سالم الحنبلي]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 08:57]ـ
ما معني المعتمد في المذهب الحنبلي , وما الفرق بين القول المعتمد في المذهب والقول الراجح في المذهب؟ ارجو أمثلة بسيطة واضحة بالله عليكم.
ـ[أبو سالم الحنبلي]ــــــــ[09 - Oct-2009, صباحاً 06:11]ـ
أين الردود؟(/)
حكم ما يُسمى بـ " حرية الكلام "، و " حرية الرأي "؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Oct-2009, مساء 01:54]ـ
حكم ما يُسمى بـ " حرية الكلام "، و " حرية الرأي "؟
السؤال: ما هو رأي الإسلام في حرية الكلام وحرية الرأي؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
معرفة الحكمة من وجود الإنسان فيه الجواب على هذا السؤال , فإنَّ مَن علم المقصد من خلقه ووجوده: يعلم أنَّ فعله، وكلامه، ورأيه، منضبط بما أراده الله، ورضيه , وأما الماديون، ودعاة التفسخ والانحلال: فينطلقون من مبدأ: قل ما تشاء، وافعل ما تشاء، واعبد ما تشاء.
فالحكمة من خلق الإنسان ووجوده على الأرض: أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يستسلم لأوامر الله تعالى، كما قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) الذاريات/ 56 – 58، وقال تعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) المؤمنون/ 115،116.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:
أي: (أَفَحَسِبْتُمْ) أيها الخلق، (أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا) أي: سدى، وباطلا، تأكلون، وتشربون، وتمرحون، وتتمتعون بلذات الدنيا، ونترككم لا نأمركم، ولا ننهاكم، ولا نثيبكم، ولا نعاقبكم؟ ولهذا قال: (وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ) لا يخطر هذا ببالكم، (فَتَعَالَى اللَّهُ) أي: تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل، الذي يرجع إلى القدح في حكمته (الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ)
" تفسير السعدي " (ص 560).
فمن علم أنه عبد لله: فلا بد أن يتقيد بما أمر الله به، وينتهي عما نهى الله عنه , وهذا ينافي دعوة حرية الكلام، والرأي، والأفعال , فالله لا يرضى من العبد التكلم بكلمة الكفر , أو أن يتكلم بالفسق، والفجور , أو أن يدعو إليها , وأما دعاة الحرية: فالأمر سيان عندهم، تكلم بما شئت، واعمل ما شئت , في حق الله، وفي حق الدين.
ثانياً:
لا شك أن الإسلام عظَّم خطورة الكلمة التي يتكلم بها المرء , قال تعالى: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) ق/ 18.
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِي جَهَنَّمَ) رواه البخاري (6113).
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – أيضاً - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) رواه البخاري (5672) ومسلم (47).
قال النووي رحمه الله:
وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات؛ لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات، أو المكروهات , وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال: " إذا أراد أن يتكلم: فليفكر , فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه: تكلم , وإن ظهر له فيه ضرر، أوشك فيه: أمسك ".
" شرح مسلم " (2/ 19).
ثالثاً:
إن حرية الكلام ليست مطلقة ـ حتى عند دعاتها ـ بل مقيدة بأمور، منها:
1. القانون.
ومن العجب أن ترى اجتماع دول الغرب على تجريم من يشكك في محرقة اليهود، بل يحاكمون من يثبتها لكن يشكك في أرقام قتلاها! دون أن يسمحوا لأهل التاريخ، ولأهل الفكر، أن يبحثوا القضية، ويتم مناقشتها وفق الأدلة والبراهين، ولا يزال بعض الكتَّاب والمفكرين قابعين في سجون تلك البلدان بسبب موقفهم من ثبوت المحرقة، أو موقفهم من المبالغة في عدد قتلاها من اليهود.
ومنها: العرف، والذوق العام، والاصطدام بحرية الآخرين.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن كنا قد اتفقنا على تقيد حرية الكلام والتعبير عن الرأي، فليكن الحكم في ذلك، لحكم الله، الذي هو أعدل الأحكام وأحسنها، ولا يكون الحكم لقانون من وضع البشر، يعتيريه ما يعتري غيره من أنظمة البشر من الهوى والظلم والجهل.
وإنه لتناقض عند هؤلاء أن يكون القانون يُلجم أفواههم عن الكلام عن محرقة اليهود، وأخبار جنودهم القتلى في أرض المسلمين – بينما يستنكرون علينا أن نمنع من يسب الله أو رسوله أو دينه أو يقذف المحصنات المؤمنات أو غير ذلك مما حرم الله النطق به؛ لما يترتب عليه من مفاسد ومضار.
إن المسلم مطلوب منه أن لا يسكت على الخطأ والزلل، وعليه واجب التذكير والنصيحة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر , وهذا منافٍ لدعوة حرية الكلام , فمن تكلم بكلام محرم، فالواجب منعه من هذا الكلام، ونهيه عن هذا المنكر.
والإسلام لا يمنع الناس من التعبير عن آرائهم فيما يجري حولهم في السياسة والاقتصاد، والمسائل الاجتماعية، ولا يمنع من الكلام في نقد الأخطاء، ونصح المخطئين، وكل ذلك ينبغي أن يكون مقيَّداً بشروط الشرع، وآدابه، فلا تهييج للعامة، ولا دعوة للفوضى، ولا اتهام للأبرياء، ولا قذف للأعراض، وغير ذلك مما هو معروف من أحكام الشرع التي تضبط هذه المسائل.
وقد وجدنا أن أكثر أصحاب دعاوى حرية الكلام، والرأي: مقصدهم من ذلك: حرية التطاول على الدِّين الإسلامي، وشرائعه , فيصلون إلى مقصدهم من خلال ـ حرية الرأي ـ.
فتطاولوا على حكم الله بدعوى حرية الكلام , وطعنوا في القرآن والسنَّة بدعوى حرية الكلام , ودعوا إلى الزنا والفجور والخنا بدعوى حرية الكلام.
وقد تبع هؤلاء بعض المنافقين في بلاد الإسلام، الذين يطعنون في أحكام الشريعة الإسلامية، ويطعنون في القرآن وفي السنة النبوية الصحيحة.
والواجب على حكام المسلمين الأخذ على أيدي هؤلاء، ومنعهم من هذا المنكر، حفاظاً على دين الأمة، وقياماً بما أوجب الله عليهم من حماية الدين والدفاع عنه.
والحاصل: أننا ـ نحن المسلمين ـ ليس عندنا ما يسمى بـ "حرية الرأي" أو "حرية التعبير" وإنما عندنا الخضوع لحكم الله تعالى، وعدم الخروج عن شرعه، فمن تكلم بالحق وجب أن يعان، ومن تكلم بالباطل وجب أن يمنع.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
هل يجوز أن يكون هناك ما يسمَّى بـ " حرية الرأي "، أي: يُفتح المجال لأهل الخير، وأهل الشر، كلٌّ يدلي بدلوه في المجتمع؟.
فأجاب:
"هذا باطل، لا أصل له في الإسلام، بل يجب أن يُمنع الباطل، ويُسمح للحق، ولا يجوز أن يُسمح لأحد يدعو إلي الشيوعية، أو الوثنية، أو يدعو إلى الزنا، أو القمار، أو غير ذلك، سواء بالأسلوب المباشر، أم غير المباشر، بل يُمنع، ويؤدب، بل إن هذه هي: " الإباحية المحرمة " انتهى.
" فتاوى إسلامية " (4/ 367، 368).
والله أعلم
موقع الإسلام سؤال وجواب
ـ[سمير القلم]ــــــــ[09 - Oct-2009, مساء 04:44]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد كنت كتبت قبل ما يقارب اثنتي عشرة سنة مقالاً حول حرية الكلمة في الإسلام، وأودعت ذلك المقال الأدراج تربصاً بالأفكار التي ذكرتها في ذلك الوقت أن تتغير أو تتحول؛ لخوفي أن يكون الحامل عليها ردة فعل لظروف وأوضاع معينة.
وحيث مرت على ذلك المقال كل هذه المدة، وحصل من التقلبات والتغييرات في المجتمع ما حصل، وما زالت الأفكار التي يحملها كما هي لم تتغير لذا فقد رأيت أن من حق هذا المقال أن ينشر عني؛ لكونه ثبت أن ما يحمله من أفكار إنما هي قناعات علمية وفكرية ناتجة عن البحث والنظر، وليست ردود أفعال لواقع معين.
ومن وجهة نظري فإن على أصحاب الفكر والرأي التريث بما يطرحونه من رؤى وأفكار حذرا من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وخشية أن يكون ما يصدر منهم هو رد فعل لمعالجة ضغط واقعي وقضية عينية تمر بها الأمة، وكم قال الإنسان قولا متأثراً بظرف معين رجع إلى غيره بعد زوال ذلك الظرف.
وبناء على ذلك فقد رجعت إلى ما كتبت بإعادة صياغته من جديد ليكون بين يدي القارئ من خلال العناصر التالية:
1 - أهمية الكلمة في الإسلام
2 - المنهج الشرعي لحرية الكلمة.
3 - نماذج تطبيقية لهذه المنهج
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا في الختام أسأل الله تعالى أن يلهمني الرشد والصواب وأن يجعل عملي كله خالصاً في سبيله إن جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أهمية الكلمة في الإسلام
إن للكلمة في هذا الدين منزلة عظيمة، فهي أساس تطور الإنسان ورقيه، وهي أيضاً أساس تدهوره وهلاكه، فالأفكار التي أحيت البشرية بما في ذلك الديانات السماوية إنما تنقل للبشر بالكلام، كما قال تعالى عن القرآن الكريم: (وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ).
وكما قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
وكذلك الكفر والضلال أوله الكلام، وقد نقل ربنا جل وعلا بعض عبارات الكفار في غير موضع من كتابه الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ)، وقوله تعالى: (فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى)، وقوله تعالى: (قَالُواْ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ).
ولذلك بين رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لنا بوضوح خطورة الكلمة ومنزلتها كما جاء في فيما رواه الإمام مالك والترمذي وابن ماجة من حديث بلال بن الحارث المزني مرفوعاً ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقاه)، وفي الصحيحين من حديث مالك بن أنس مرفوعاً: (إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب).
ولو ذهبنا نستقصي ما في الكتاب والسنة حول هذا الموضوع لطال بنا المقام لكنَّ المقام مقام إشارة لا مقام تفصيل.
ولهذا قالت العرب:
احفظ لسانك أيها الإنسان ### لا يلدغنك إنه ثعبان
كم في المقابر من قتيل لسانه ### كانت تخاف لقاءه الشجعان
المنهج الشرعي في حرية الكلمة
ينبني المنهج الشرعي في التعامل مع حرية الكلمة على عنصرين اثنين هما:
1 - أن حرية الكلمة مكفولة للجميع من غير استثناء.
2 - أن الجميع مسئول عما يصدر منه ديانة وقضاء.
أما العنصر الأول: وهو الحرية؛ فذلك لأنها الأصل، فليس هناك تحفظ ابتدائي على الكلمة، فللإنسان أن يتكلم بما شاء، ولا يمنع أحد من أن يتكلم قبل أن يتكلم؛ لكن يتحمل كل متحدث مسؤولية كلمته، وهذا الأصل يدل عليه ما يلي:
1 - قوله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
والشاهد هنا أن الكفر راجع لاختيار الإنسان، ومعلوم أن الكفر يكون بالكلمة في أحيان كثيرة، وما دون كلمة الكفر مثله فهو راجع لاختيار المكلف مع تحمل المسؤولية الذي يأت بعد قليل.
2 - قوله تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)
3 - قوله تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً)
وإذا كان الإنسان الذي يعلم قطعاً صدور كلمة الكفر منه لا يمنع ابتداء فكيف بمن هو دونه.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - أنه لم يرد في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منع أحداً من المنافقين من الكلام ابتداء، وإنما كان يحاسبهم على ما يقولون بعد ذلك، مع علمه صلى الله عليه وسلم بهم وبأحوالهم وبأقوالهم التي يقولونها في الخفاء، مع أن العرب في زمان الجاهلية كانت تعرف المنع والحجب حيث كانوا يعاقبون الشاعر الهجّاء بشدِّ لسانه بنِسعةٍ, فيرتاح منه العباد.
5 - ما روى مسلم في صحيحه في حديث عن غزوة حنين: قال: "أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مئة من الإبل، وأعطى عباس بن مرادس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس:
أتجعل نهبي ونهب العُبَيْد .. بين عيينة والأقرع؟
فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع
وما كنت دون امريٍء منهما ومن تَخْفِضِ اليومَ لا يُرفع
قال: فأتم له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مئة.
والشاهد هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المرداس ليسكته ولم يمنعه من الكلام والمطالبة فيما يرى أنه له حق.
6 - ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ قَالَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ، قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.
7 - أن عمر رضي الله عنه اشترى أعراض المسلمين من الحطيئة – الشاعر الهجّاء- بعد أن سجنه أولاً ليريح الناس من كلامه البذيء , فأنشد الحطيئة أبياتاً يستعطف فيها عمر أن يطلقه من السجن , فقال:
ماذا تقولُ لأفْراخٍ بذي مرخٍ ... زُغْبِ الحواصل لا ماءٌ ولا شجرُ
ألقيتَ كاسبَهم في قَعرِ مُظلمة ... فاغفرْ عليك سَلامُ الله يا عمرُ
فأخرجه عمر وقال له: "والله لئن سمعتك تهجو الناس لأقطعن لسانك " وكان الحطيئة يتكسب من الهجاء فقال: "إذاً تموت عيالي جوعا يا أمير المؤمنين، فاشترى عمر منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم , وأخذ منه العهد أن لا يخوض في أعراضهم أبداً.
8 - أن السلف في منهجهم مع المبتدعة كانوا ينهون الناس عن الجلوس إليهم ولم يرد أنهم طالبوا بوقفهم عن الكلام مطلقاً، مع أن إفسادهم للناس كان ظاهراً في كل حين، فإذا بدر من أحد هؤلاء المبتدعة ما يوجب العقوبة طلبوا ذلك وأمروا به.
وأما العنصر الثاني الذي يقوم عليه المنهج الشرعي في حرية الكلمة فهو المسؤولية، والمراد بها تحمل التبعات للكلمة سواء كانت أخروية أو دنيوية، والكلمة بهذا كالفعل، فالإنسان يتحمل مسؤولية كلمته في الدنيا والآخرة كما يتحمل مسؤلية فعله.
وبهذا يتضح أن مسؤولية الكلمة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: المسؤولية الأخروية، وهي ما يترتب على هذه الكلمة من عقوبة في الآخرة، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عواقب الكلام الأخروية فقال لمعاذ (كف عليك هذا ـ وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم ـ فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم)
القسم الثاني: المسؤلية الدنيوية، ولها عدة صور:
أ- ترتيب المسمى والحكم على الكلمة، والمراد أن يسمى الإنسان بمقتضى كلمته ويحكم عليه بهذا المقتضى، فيقال: لمن نطق كلمة الكفر كافر، ويعطى أحكام الكفار في الدنيا، وكذلك المبتدع، والمؤمن والمسلم وغيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ب- اعتبار العقود والوعود بالكلمة، فالبيع والنكاح وسائر العقود هي أثر للكلمة التي صدرت من العاقدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (واستحللتم فروجهن بكلمة الله)
ج- لزوم العقوبة الحدية على القاذف بالزنى عند اكتمال الشروط كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)
د- لزوم العقوبة التعزيرية فيما لا يثبت فيه شرط القذف السابق، وهو محل اجتهاد نظر القاضي الشرعي، ومن أمثلته التي نص عليها الفقهاء القذف بغير الزنى.
ويلاحظ في جميع هذه الصور أنه ليس هناك في الشرع عقوبة استباقية للكلمة وإنما هناك مسؤولية حقيقية عن الكلمة.
ويبقى هنا مسألة مهمة: هل لولي الأمر أن يمنع شخصاً من الكلام كالتدريس أو الحديث في المنتديات والمجالس؟
على ضوء ما تقدم نقول: لا، ليس لوي الأمر الشرعي أن يمنع أحداً من الكلمة عبر أي منبرٍ كان، وإذا فعل ذلك فلا تلزم طاعته إلا بالقدر الذي يدرأ المفسدة العظمى وتتحمل لأجله المفسدة الصغرى.
ولهذا نجد أن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد قد حدث سراً مع أنه قد منع من ذلك في آخر ولاية الواثق، ويدل لهذا الأمر ما يلي:
أ - قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الطاعة بالمعروف)، وهذا ليس من المعروف بل هو من المنكر.
ب - أن المنع من الكلمة ابتداء محرم لأنه عقوبة بلا ذنب، ولم يرد مثله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رغم الحاجة إليه فلا يلزم المسلم ديانة إلا بالقدر الذي يدفع به مفسدة كبرى كسفك دم أو سجن أو نحوهما عن نفسه أو عن غيره.
لكن إذا ازداد شر المتحدث وصار الغالب على حديثه الضرر فيتوجه جواز منعه من التحدث من قبل القاضي الشرعي في موضوع معين مدة معينة، أما الإطلاق فلا يجوز، لأن منعه هنا خلاف الأصل للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وفي هذه الحالة ـ أي إذا صدر المنع من جهة قضائية بهذه الشروط فيلزم من صدر ضده هذا الحكم العمل به ديانة، فلو خالف أثم.
والذي يجعلنا نشدد في هذه الضوابط هو كثرة الظلم في العصور المتأخرة فإذا أخطأ أحد أهل العلم في مسألة اجتهادية له فيها سلف طلب كثير من الناس منعهم مطلقاً من الحديث مع أنه يسعهم منعه من هذه المسألة بعينها دون التعدي إلى غيرها.
وبهذا يتضح ما أراه منهجاً شرعياً في مسألة حرية الكلمة، وبالأمثلة التطبيقية يتضح هذا المنهج أكثر.
نماذج تطبيقية
أتناول في النماذج التالية مسائل مهمة يكثر حولها الجدل في العصر الحاضر، مطبقاً عليها ما سبق ذكره في المنهج، وهذه النماذج هي:
1 - أحقية الرقابة على الإنتاج الفكري قبل نشره.
2 - إقامة حد الردة على المرتد.
3 - قذف الآخرين وما يترتب عليه من أحكام.
وأبدأ بهذه النقاط على الترتيب أعلاه فأقول:
أولاً: أحقية الرقابة على الإنتاج الفكري قبل نشره
الأصل هو أن الكلمة متى صدرت من المكلف فهو محاسب عليها، ولذلك يقول الله تعالى: (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)، ولم يربط الحساب بسماع الآخرين لهذه الكلمة، بل إن الأمر أشد من ذلك فالإنسان محاسب على ما في نفسه من غل وحقد وحسد لإخوانه المسلمين مما يستطيع دفعه عن نفسه لقوله تعالى في الآية المحكمة على الصحيح من قولي أهل العلم (لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
ولذلك فإن نشر الكلمة وعدمه لا دخل له في المحاسبة عليها ديانة وقضاء، إلا أن الكلمة إذا صارت خافية تماما فإن البينة على صدور الكلمة متعذرة فلا تسمع فيها الدعوى في الدنيا.
(يُتْبَعُ)
(/)
والأصل أن نشر الكلمة بأي وسيلة من وسائل النشرمأذون فيه ولا يلزم له فسح استباقي، وليس من حق أحد منع الناس من نشر أقوالهم إلا بعد عرضها عليه؛ لكن إذا رأى ولي الأمر أن وضع جهة مختصة للنظر فيما يراد نشره في البلد المسلم أحفظ لدين الناس ودنياهم فعل، فإن هذا من المصالح المرسلة، على أن يكون ما يصدر عن هذه اللجنة من منع خاضع لسلطان القضاء الشرعي، فمتى رأى من صدر في حقه المنع من النشر منعه لا يتفق والحكم الشرعي رفع ذلك إلى جهة قضائية مختصة ينطبق في أعضائها الشروط الشرعية للقضاء، وما يصدر منها يلتزم به الجميع.
وأما إذا لم توجد تلك اللجنة والمرجعية القضائية الشرعية فإن المنع حينئذ يصبح غير ملزم ديانة وإن قد يكون ملزماً سياسة وقضاء حفظاً لمصالح المسلمين العامة.
ثانياً / إقامة حد الردة على المرتد.
إن إقامة حد الردة على المرتد راجع إلى اعتبار الكلمة مسؤلية، وذلك من جهتين:
الجهة الأولى: مسؤولية صدور كلمة التوحيد من المسلم عند دخوله في الإسلام فمن مسؤليات هذه الكلمة التزام قائلها بأحكام الإسلام الكلية ومنها حكم المرتد.
الجهة الثانية: تحمل مسؤلية كلمة الكفر التي تصدر من المكلف، بأن تكون عقوبة الدنيا القتل لقوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه).
وهنا أحب أن أنبه إلى أن الدول والمجتمعات المعاصرة تجعل من الجرائم التي يعاقب عليها بالقتل جريمة الخيانة العظمى، ولم يقل أحد من الناس بأن في تطبيق هذه العقوبة إلغاء لحرية الكلمة فيها، بل هي حفظ لذلك المجتمع من الضياع والهلاك.
وهكذا حد الردة فيه حفظ للمجتمع المسلم من أن يلعب بثوابته، وهو ما قد يشكك ضعاف النفوس في أمور دينهم، بل قد يلجأ بعض الأعداء إلى هذه الحيلة لقصد التشكيك في صحة هذا الدين كما قال تعالى: (وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ).
ومن هذا الجانب أيضاً: إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم فهو من مسؤليات كلمة الإسلام التي يدخل بها المكلف إلى هذا الدين باختياره، ومن ضمان حرية الكلمة للناس أن نمكنهم من إنكار ما يرونه من منكرات حسب الوسائل الشرعية، مع ملاحظة أن المرجعية في تحديد المعروف والمنكر ليست لبني البشر، وإنما هي لله عز وجل فهو أعلم بما فطر الناس عليه وما يصلحهم وما يفسدهم، والعلماء يقتصر دورهم على بيان أحكام الله تعالى بالأدلة الشرعية.
فتحمل صاحب المنكر الإنكار على المنكرات القولية من مراعاة مسؤلية الكلمة التي صارت منكراً لمخالفتها حكم الله تعالى، والإنكار بدرجاته المعروفة من مراعاة مسؤلية كلمة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: (وذلك أضعف الإيمان).
ثالثاً / قذف الآخرين وما يترتب عليه من أحكام
يترتب على القذف في الشريعة الإسلامية حقان شرعيان:
الأول: حق للمقذوف، ويسقط هذا الحق بإبراء المقذوف للقاذف.
الثاني: حق لله تعالى، وتجب التوبة منه، والإصلاح بأن يكذب القاذف نفسه فيما قال، وقد يترتب على هذا الحق حقوق أخرى توجب أحكاماً أخرى، مثل أن يتضمن القذف تكذيباً للقرآن فإنه يوجب الكفر كما لو قذف الصديقة أم المؤمنين بما برأها القرآن منه فإن هذا كفر بالله تعالى.
وحيث إن الكلمة مسؤولية فقد رتبت الشريعة على كلمة القذف ما يحفظ كلا الحقين، وليس مراعاة حرية كلمة القاذف بأولى من صيانة عرض المقذوف، ومن صيانة عرض المقذوف ترتيب حق لله عز وجل في القذف حتى إذا هان على الإنسان عرضه كان الاعتداء عليه عند الله عظيما فلا يتساهل الناس بأعراض بعضهم ولو احتجوا بأن المقذوف راض بما قيل فيه.
إن لدى كافة الأمم رموزاً تعتبر الاعتداء عليها بالسب والانتقاص موجباً للعقوبة، وقد تكون هذه الرموز ملوكاً أو مؤسسي دول أو شخصيات دينية أو غيرها، وهذا أمر معروف فالاعتداء على شخصية كمال أتاتورك في تركيا جريمة يعاقب عليها القانون، وكذلك المساس بالعائلة المالكة في بريطانيا، وكذلك التعرض لشخصية الزعماء في العالم العربي، ولم تعتبر القوانين ولا الأعراف أن هذا التجريم مخالف لحرية الكلمة.
وأما في الشريعة فقد منحت حق صيانة العرض للجميع، وجعل الفيصل بين حرية الكلمة وبين صيانة العرض واضح المعالم، فحريتك لا تسوغ لك القذف والتشهير واللمز والهمز ولذلك جاء في الحديث الصحيح في الرجل الذي قذف: ((البينة أو حد في
ظهرك)).
وبهذا كله يعلم التوازن الكبير الذي بنيت عليه هذه الشريعة العظيمة، وهو كله تصديق لقوله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً عظيما)، وصلى الله على نبينا محمد.
نقلا عن موقع الدكتور سليمان الخميس على الرابط
http://www.dr-alkhamis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=32
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Oct-2009, مساء 09:12]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
شيوخ الامام احمد يتواضعون له
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Oct-2009, مساء 03:34]ـ
قال الامام ابن الجوزي في صفة الصفوة:
وعن احمد بن سنان قال ما رأيت يزيد بن هارون لاحد اشد تعظيما منه لاحمد بن حنبل ولا رأيته أكرم أحدا كرامته لاحمد بن حنبل وكان يقعد الى جنبه إذا حدثنا وكان يوقره ولا يمازحه ومرض احمد فركب إليه فعاده.
قال المصنف رحمه الله قلت كانت مخايل النجابة تظهر من احمد رضي الله عنه من زمان الصبا
وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيرا وعمله به متوفرا.
فلذلك كان مشايخه يعظمونه فكان اسماعيل بن علية يقدمه وقت الصلاة يصلي بهم
وضحك اصحابه يوما فقال اتضحكون وعندي احمد بن حنبل؟.(/)
فضيلة الشيخ ما حكم الإختلاط في التعليم؟!!
ـ[ابو البراء الغزي]ــــــــ[10 - Oct-2009, صباحاً 10:43]ـ
السؤال: فتوى في حكم الإختلاط في التعليم .. فضيلة الشيخ ما حكم الإختلاط في التعليم؟!!
جواب الشيخ:
الحمد لله، والصلاة، والسلام على نبيّنا محمّد، وعلى آله، وصحبه، وبعد:
لايختلف العلماء على أنَّ الإختلاط بين الجنسين في التعليم محرَّم، بل هو من أشدّ المحرمات، وما يترتب عليه من مفاسد لاتخفى على عاقل فضلا عن عمن يتعلّم العلوم الشرعية، أما العالم بالشريعة، فإنْ خفي عليه هذا، فهو دليل على فقدانه أهلية الفتوى، أو يكون ممن في قلوبهم مرضٌ عافانا الله.
وقد بلغ من إدراك الناس مفاسده، أنْ صدر قبل ثلاث سنوات قرارا من الإدارة الأمريكية ـ بناءً على أنَّ الإحصائيات أثبتت حصول الطلبة من الجنسين على درجات أعلى في المدارس غير المختلطة ـ بمنح مدراء المدارس الحقّ في الفصل بين الجنسين، وقالت وزيرة التربية الأمريكية مارغريت سبيلنغ: (إنّ القرار يأتي انسجاماً مع حق كلّ طلاب الولايات المتحدة في الحصول على تعليم جيّد من جهة، وحقّ الهيئات التعليميّة بامتلاك الوسائل التي تكفل تحقيق هذا الهدف من جهة أخرى) .. ولفت مراقبون تربويون إلى انتشار المدارس العامة التي تعتمد الفصل الجنسي بشكل كامل في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع عددها من أربعة عام 1998 إلى 228 في العام الحالي) CNN 27/10/2006
وإذا كان التعليم غير المختلط أخذ يتسارع في الأمريكين بهذه الصورة، لما رأوا مفاسد الدراسة المختلطة، بعدما انتشر حمل السفاح، والإجهاض، والجرائم، فإنه ليس ثمة تفسير لإصرار الجهات الرسمية لدينا، وأذناب الإستعمار الجديد، على نشره في بلاد معروف شعبها بالمحافظة، والفضيلة، ومحاربة الرذائل إلاّ لتنفيذ مخطط الإفساد التخريبي الذي يمهد لطمس هوية المجتمع الإسلامية طمسا تاما:
ذلك أنَّ الإختلاط في التعليم وسيلة خبيثة يقصد بها عدة أهداف:
أحدها: نشر الرذيلة بين الجنسين.
الثاني: نشر الدياثة في المجتمع.
الثالث: تقبيح الفضيلة، وتهجينها، وجعلها في صورة التخلّف.
الرابع: إبعاد الشباب في مراحل التعليم في بلادنا الإسلامية، عن الأجواء المحافظة، ووضعهم في بيئة متحللة، حتى يسهل تجنيدهم للثقافات الغربية.
وإذا كانت الشريعة المطهَّرة قد حرمت أشد التحريم على المرأة أن تخرج معطَّرة فيجد الرجال ريحها، وأن تسافر من غير محرم، وأن تخلو برجل، وأن تبدي من زينتها ما يستدعي النظر إليها، وأن تخضع بالقول فيسمع الرجال، سدا لذريعة الزنا، الذي هو أقبح جريمة إنسانية بعد الشرك، وقتل النفس، إذا كان الأمر كذلك، فحكم جعل الشباب، والشابات، في بيئة يختلطون فيها أكثر النهار، بحجة التعليم، أشدُّ تحريما، والمنع هنا أظهر في الشريعة من منع كلِّ تلك الذائع التي وردت النصوص بتحريمها.
ولايعارض حقيقة أن الإختلاط في التعليم هو منبع الفساد، والإفساد إلا أحد شخصين:
مفتون بالغرب، مرتكس في فتنته، حتى عمي عن رؤية ما لديهم من مخازي، لاسيما على المستوى الأخلاقي، والثقافي، والاجتماعي، وأصبح كلّ همّه هو نقل ما لديهم عندنا، بعجره، وبجره، والعجيب في شأن هؤلاء المرتكسين، أنه حتى لو ترك الغربيون تجربة ما، بعد أن وجدوها سيّئة العواقب، يبقى الأذناب متمسّكون بها!!
والثاني: طالب لذّة يبتغيها من غير وجهها الحلال الذي أباحه الله، فهو لا يريد أن يمنع سمعه وبصره متعه الحديث، والنظر، والأنس، والسمر، طامعا فيما وراء ذلك، ويجد في اختلاط التعليم سوقا رائجة لمتعته التي ينشدها.
،
وإذا تُركت المجتمعات لهذين يقودان دفتها، فلا تسأل عن هلكتها.
،
ومعلوم أنَّ الأمة الإسلامية، وهي أمّة المعرفة، التي ملأت الدنيا علوما نافعة، يوم كانت أوربا تغرق في ظلمة الجهل.
(يُتْبَعُ)
(/)
أنها منذ عصر النبوة إلى أن جاءنا الإستعمار بشروره، لاتعرف الإختلاط بين الجنسين في مجالس التعليم، وتعده من أقبح المنكرات، حتى إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل مصلى النساء في العيد منفصلا، فعن جابر رضي اللَّه عنه قال: (شهدت مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان، ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى اللَّه، وحثّ على الطاعة، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن، وذكرهنّ)، رواه مسلم والنسائي، وفي لفظ لمسلم: (فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن).
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: (الحديث فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة، وترك الأذان، والإقامة، لصلاة العيد، وقد تقدم بسط ذلك، وفيه استحباب الوعظ، والتذكير، في خطبة العيد، واستحباب وعظ النساء، وتذكيرهن، وحثهنّ على الصدقة ... وفيه أيضًا تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال، لأن الاختلاط ربما كان سببًا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره) أ. ه
وليتساءل العقلاء: وما هي حصيلة هذه العقود من الركض وراء الغرب في قضايا المرأة، سوى ارتفاع نسبة الطلاق، وانتشار التفكك الأسرى، وتحويل المرأة إلى أكثر وسائل الدعاية انتشارا، حتى صارت المرأة وسيلة دعائية لترويج أشد السلع حقارة (الأحذية، وإطارات السيارات)، وسوى استغلال المرأة أبشع استغلال في تجارة الجنس بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، في كلّ مكان، في الفضائيات وسائل الإعلام، والإنترنت، ومواخير الدعارة.
حتى إنّك كلما اقتربت من العواصم الغربيّة، وجدت المرأة هناك أتعس ما تكون، وقد ضُرب لنا أوضح مثل، في حصول أمريكا على الرقم القياسي عالميا في إهانة المرأة بالتحرش الجنسي في العمل المختلط، وحمل الفتيات سفاحا في المدارس المختلطة، بل في نسبة الاغتصاب، والحمل سفاحا داخل الأسرة، وانتشار الإجهاض!!!.
وقبل أكثر من عشر سنوات تقريبا، حذرت الدكتورة سارة الجلوي آل سعود من التيار التغريبي في الخليج، وذلك في مؤتمر عن المرأة في الصحافة الخليجية جرى في قطر، قالت عن نشاطاته: (ضاغطة تمارس عملية تحد للدين، والقيم، والأخلاقيات،وإنها استطاعت تغيير كثير من المفهومات الأصيلة المرتبطة بالدين، وأحكامه، وقيمه، وصبغها بالصبغة الغربية في محاولة لإلباس الدين ثوبا غربيا، حضاريا، في قضايا مثل الحرية، والمساواة، والعدالة، والحلال، والحرام، والاختلاط، والحجاب، وتعدد الزوجات، وقامت بعملية تسطيح ثقافي خطير، وانهزام نفسي، وتفاهة في الاهتمامات، ظهرت نتائج ذلك على الناشئة الذين مسخت شخصيتهم الذاتية، وطمست هويتهم ..... ).
ويبدو أنَّ تحذيرها المبكر، أخذ يؤتي ثماره المرّة، ووصل الغزو الأخلاقي إلى جوار مكة المكرمة!
غير أننا على يقين أن هذا التيار سيهزم، وأن دعاة الرشد،والهدى، سينتصرون في النهاية، كما قال الحق: (فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
http://www.h-alali.cc/f_open.php?id=9b6dc2dc-b346-11de-8341-f12b0494d984 (http://www.h-alali.cc/f_open.php?id=9b6dc2dc-b346-11de-8341-f12b0494d984)(/)
قرار النساء في البيوت، هل هذا أوانه؟
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[10 - Oct-2009, صباحاً 11:52]ـ
أيهما أفضل؟ أن تدافع النساء الصالحات عن دينهن ويخرجن وينظمن أنفسهن ليعلو صوتهن ويزاحمن قطعان العلمانيات الخائبات اللواتي يأمرن بالمنكر وينهين عن المعروف أو يقبعن في بيوتهن ويدافع عنهن منابر المساجد ويكتفين بإعداد أبنائهن إلى المعلمة الضالة والطبيبة الخائنة و اللواتي علت أصواتهن في كل مكان وأمدهن الغرب بكل سبل التأثير؟
ـ[حنبلي قصيمي]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 12:39]ـ
الذي يخاط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم كما ورد في حديث ابن عمر عند ابن ماجة والترمذي. .
جهاد المرأة المسلمة ضد رياح التغريب من أفضل أنواع الجهاد. .
أما الاستسلام والقعود فكل الناس يحسنه. .
ـ[التوحيد]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 12:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب/33]
{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} [الأحزاب/34]
قيل لسوده بن زمعة: لم لا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ فقالت: والله لقد حججت واعتمرت، ثم أمرني الله تعالى أن أقر في بيتي، فوالله ما أخرج من بيتي، فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها!
ورد في أيسر التفاسير:
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}
" أي اقررن فيها بمعنى أثبتن فيها ولا تخرجن إلا لحاجة لا بد منها"
فما هي تلك الحاجة؟ وما هي ضوابطها؟
حدد العلماء ذلك في فتاوى عديدة, ملخصها:
أن تنظر المرأة في أولوياتها, فلا تخرج لتدافع عن دينها وتواجه العلمانيات ثم تترك ما هو أولى بعلمها ورعايتها, وهو البيت وحاجة الزوج والأبناء!
فكم من داعية نراها قد خرجت وأبْلَت خارج بيتها بلاءً حسنًا وإذا ببيتها يستغيث, وأطفالها وزوجها يقاسون من الحاجة إليها ما الله به عليم!
فالأصل للمرأة البيت وأن تتولى تربية أطفالها وتحسن رعايتهم, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ... ))
فعلى كل امرأة أن تنظر في أولوياتها فإن يسر الله لها الدعوة مع الحفاظ على بيتها, وحسن تهذيب أبنائها وتنشئتم, فما المانع أن تتعلم وتُعلم وتشارك في الدعوة دون الوقوع في المحظور ..
وأما عن ضوابط الخروج من البيت فقد فصلها العلماء في قولهم:
1 - أن يكون خروجها لحاجة
2 - ألا تخرج إلا بإذن زوجها أو وليها
3 - ألا تتبرج أو تتعطر ولكن, تلتزم بالحجاب الشرعي الكامل, ومواصفاته معروفة
4 - ألا تختلط بالرجال
5 - ألا يترتب على خروجها مفسدة
وعن عبد اله بن عمر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها)) , فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن!
فأقبل عليه عبد الله وسبه سبًا سيئًا وقال: أخبرك عن رسول الله وتقول: والله لنمنعهن؟
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لو أن رسول الله -صلى الل عله وسلم- رأى ما أحدث النساء منعهن المسجد, كما مُنعت نساء بني إسرائيل"
هذا في زمن عائشة!
تعني من الطيب والتبرج وحسن الثياب وإظهار الزينة, والواقع الأليم خير شاهد.
ثم إنه مع كثرة استخدام الإنترنت, وسهولة تواصل المرأة من داخل بيتها, وقدرتها على نشر الخير والدعوة إلى الله, لم تعد الحاجة إلى الخروج كما كانت, بفضل الله.
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 02:15]ـ
بالنسبة لي لا شك ولا ريب أن جلوس النساء اليوم في البيوت هو الأفضل ومعلوم أن الأصل في النساء الجلوس في المنزل إلا لحاجة والأدلة على هذا كثيرة والواقع اليوم يأكد ذلك فالمرأة تخرج للعمل ويجلس الأولاد مع من لا يحسن تربيتهم وأشرف عمل للمرأة حسب رأيي تربية الأبناء تربية دينية ولا يحسن هذا إلا المرأة الصالحة وجلوس المرأة في بيتها يغيظ أعداء الله
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 02:38]ـ
قرار النساء في بيوتهن وقته منذ نزلت و قرن في بيوتكن حتى حتى تأتي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين و لا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 02:58]ـ
الذي يخاط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم كما ورد في حديث ابن عمر عند ابن ماجة والترمذي. .
جهاد المرأة المسلمة ضد رياح التغريب من أفضل أنواع الجهاد. .
أما الاستسلام والقعود فكل الناس يحسنه. .
القعود للمرأة هو الأصل لها أما مخالطة الناس والصبر على أذاهم ليس شرطا فيه أن تخرج المرأة في بيتها وتقتحم ميادين عمل الرجل إلا للحاجة طبعا مثل الطبيبة والمدرسة في أوساط النساء فقط.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نزار المالكي]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 04:03]ـ
بارك الله في علمكم
ـ[الدكتور حسين حسن طلافحة]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 04:53]ـ
بارك الله فيكم إخواني في الله؛ حنبلي قصيمي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=44105)، التوحيد ( http://majles.alukah.net/member.php?u=10450)، عبد الرحمن التونسي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=23973)، من صاحب النقب ( http://majles.alukah.net/member.php?u=20102)، نزار المالكي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=43727). أشكركم جميعًا على كرم مشاركتكم أطال الله أعماركم ونفع الناس بكم. الله يعطيك العافية أخي التوحيد.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 08:32]ـ
أشكركم جميعا على المشاركة.
قيل لطفل ضغير قعد في وليمة لم تبكي ولا تأكل؟ أجاب: الطعام حار فقالوا له اصبر حتى يبرد فقال: ولكنكم لا تصبرون.
لو وقرت في البيوت أولئك الخائبات ولم يدخلن البرلمانات ويؤسسن النوادي والجمعيات ويتسلقن إلى مواقع القرار لجلسنا في بيوتنا ... نحن نصبر ولكنهن لا يصبرن ... لقد أصبحن ذوات الأمر والنهي يغيرن المناهج الدراسية وينشرن الفاحشة وغير ذلك من المصائب.
أتمنى أن نناقش من خلال الواقع ... لأن الذي أوصلنا إلى هذا التأخر حسب رأيي هو إسقاط حكم قرار المرأة في زمن كان البيت ينتمي فيه إلى دولة قوية ومجتمع صالح .. وكانت الخلافة قائمة على مجتمعاتنا ... وكانت المرأة على كل حال تخرج لقضاء حوائجها المادية والروحية على السواء ولا حق لأحد أن يستدرك على نبي الله.
وقول بعض الإخوة أن تربية الأبناء هو مهمة المرأة لا نقاش فيه ولكن ماذا عن المئات من العازبات اللواتي لم يفتحن بيوتا أصلا وهن في تزايد ودرجاتهن العلمية عالية وفيهن الصالحات القانتات؟ ماذا لو انتظمن ونصرن العفة والأخلاق واقتحمن الميادين .. قال تعالى: ادخلوا عليهم الباب.
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 11:12]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=2747&highlight=%DD%CA%E6%EC+%C7%E1% DA%E1%C7%E3%C9+%C7%E1%E3%CD%CF %CB+%C7%E1%C3%E1%C8%C7%E4%ED+% CE%D1%E6%CC+%E6%CA%E4%DE%E1+%C 7%E1%E3%D1%C3%C9+%E1%E1%CF%DA% E6%C9+%C7%E1%E1%E5+%DA%D2%E6%C C%E1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98466
ـ[القضاعي]ــــــــ[11 - Oct-2009, صباحاً 09:19]ـ
لأن الذي أوصلنا إلى هذا التأخر حسب رأيي هو إسقاط حكم قرار المرأة في زمن كان البيت ينتمي فيه إلى دولة قوية ومجتمع صالح .. وكانت الخلافة قائمة على مجتمعاتنا ... وكانت المرأة على كل حال تخرج لقضاء حوائجها المادية والروحية على السواء ولا حق لأحد أن يستدرك على نبي الله.
.
من الاستدراك على الله ورسوله قولك هداك الله ((إسقاط حكم قرار المرأة في زمن كان البيت ينتمي فيه إلى دولة قوية ومجتمع صالح .. وكانت الخلافة قائمة على مجتمعاتنا)).
والسؤال: ألا يعلم الحكيم الخبير بأن هذه السنين المعاصرة سيحدث فيها الذي حدث!!؟
فالجواب: نعم يعلم بلا شك في ذلك.
السؤال: فهل شرّع العليم الخبير جل في علاه للمرأة بناء على هذا العلم السابق ما يُستدرك به على الحكم بالقرار في البيوت وعدم الخروج إلا لحاجتهن , والخروج لمخالطة الفاسقات ليس من هذه الحاجة قطعاً؟؟
وأما الإنكار على الفاسقات فواجب متى ترخصت المرأة بالخروج لحاجتها , وتستطيع الإنكار بالوسائل الحديثة اليوم دون الخروج المتكرر بلا رخصة شرعية.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[11 - Oct-2009, صباحاً 10:24]ـ
من موقع علماء الشريعة عوض بن محمد القرني
عناصر الموضوع
أولاً: النساء والرجال في مشروعية الدعوة سواء.
ثانياً: إشارة تاريخية لدور المرأة الدعوي.
ثالثاً: واقع المرأة الدعوي:
1 - ضعف الاهتمام بدعوة المرأة.
2 - التقصير في تأهيل المرأة للدعوة.
3 - مظاهر الواقع الدعوي للمرأة.
-برامج دعوية يستفيد منها النساء والرجال وينفذها الرجال.
-برامج دعوية يستفيد منها النساء فقط وينفذها الرجال.
-برامج دعوية يستفيد منها النساء وينفذها النساء.
رابعاً: توصيات ومقترحات.
أولاً:- النساء والرجال في مشروعية الدعوة سواء:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - الآيات والأحاديث التي وردت في وجوب الدعوة ومشروعيتها وردت في حق الرجال والنساء سواءً من غير تفريق مثل قوله تعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (يوسف: 108) وقوله: (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (النحل: 125) وقوله: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران: 104) وقال سبحانه: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ) (آل عمران: 110) وقال سبحانه: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (فصلت: 33) وقال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة: 71).
والأحاديث التي وردت في هذا كثيرة منها: [نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها] [لتأمرن بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر ...... ]
2 - إن الحاجة إلى الدعوة وتعلم أحكام الدين في حق الرجل والمرأة سواء.
3 - إن أصل التكليف بالدين للمرأة والرجل سواء ولا يمكن القيام بالتكليف إلا بقناعة وعلم ولا تتحقق القناعة والعلم إلا بالدعوة والتعليم.
4 - أن دور المرأة الإجتماعي والحياتي حتى يكون منضبطاً بالإسلام لابد من دعوة المرأة وتعليمها.
ثانياً:- إشارة تاريخية لدور المرأة الدعوي:
1) في عصر الرسالة حيث كان النساء يحضرن دروس النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه في الأعياد والجمع وغيرها وكان أحياناً يختصهن بدروس ومواعظ خاصة وكن يذهبن إليه في منزله يسألنه ويستفتينه صلى الله عليه وسلم، وكان نزول كثير من الآيات وتشريع كثير من الأحكام بسبب النساء.
2) في زمن الصحابة كان لكثير من النساء دور دعوي وتعليمي كبير برز فيه أمهات المؤمنين والعديد من الصحابيات رضي الله عنهن.
3) في العصور المختلفة كان للنساء دور كبير في الدعوة والتعليم في مختلف فروع العلم، وخذ مثالاً لذلك أن بعض من طلب شيخ الإسلام بن تيمية العلم على أيديهم وأذنوا له بالتعليم والإفتاء كنّ من النساء، وذكر الذهبي في معجم شيوخه الذين بلغوا أكثر من ألف شيخ أنّ منهن حوالي ثلاثمائة امرأة.
ثالثاً:- واقع المرأة الدعوي:
1 - ضعف الاهتمام لدعوة المرأة ويظهر ذلك من خلال:-
-مقارنة البرامج الدعوية الخاصة بالنساء بمثلها الخاصة بالرجال من حيث عدد البرامج وتنوعها وفاعليتها واستمرارها.
- مقارنة عدد العاملات في مجال الدعوة بعدد العاملين من الرجال.
- مقارنة عدد وإمكانات المؤسسات المهتمة بدعوة المرأة مع مثيلاتها المهتمة بدعوة الرجال.
2 - التقصير في تأهيل المرأة للدعوة:
ويظهر ذلك من خلال:
-عدد الدارسات في أقسام الشريعة وأصول الدين والدعوة مقارنة بأعداد الرجال.
-عدد النساء المستفيدات من الدورات العلمية مقارنة بأعداد الرجال المستفيدين من تلك الدورات.
-أعداد الموظفات الرسميات في مكاتب الدعوة مقارنة بأعداد الرجال.
-أعداد العاملات في حلقات تحفيظ القرآن مقارنة بالرجال في الميدان نفسه.
-أعداد المحتسبات العاملات في مجال الدعوة مقارنة بالرجال.
3 - مظاهر الواقع الدعوي للمرأة:
-برامج دعوية يستفيد منها النساء والرجال وينفذها الرجال وهذه شبه مقصورة على المحاضرات والدروس في المساجد التي فيها أماكن للنساء وهي قليلة بالنسبة إلى المساجد التي لا يوجد فيها أماكن خاصة بالنساء.
-برامج دعوية يستفيد منها النساء فقط وينفذها الرجال مثل ا لمحاضرات والمواعظ في كليات ومدارس البنات.
-برامج دعوية يستفيد منها النساء وينفذها النساء مثل المحاضرات والدورات العلمية والدروس في كليات ومدارس البنات وحلقات التحفيظ النسائية.
رابعاً:- التوصيات والمقترحات:
1. تفعيل اللجان النسائية في المؤسسات الخيرية ودعمها بالإمكانات البشرية والمادية.
2.إنشاء أقسام نسائية في مكاتب الدعوة وتوظيف داعيات مؤهلات.
3.التوسع الكبير في الإذن للداعيات المحتسبات وتشجيعهن ودعمهن لممارسة دورهن.
4.توظيف مؤهلات شرعيات في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
5.التوسع في إنشاء حلقات تحفيظ القرآن الكريم النسائية وإنشاء أقسام نسائية في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم.
6.التركيز على تأهيل النساء الداعيات علمياً ومهنياً والتوسع في ذلك.
7.إنشاء مؤسسات في المناطق والمحافظات توفر الأماكن والإمكانات لممارسة المرأة لدورها الدعوي ويشرف على تلك المؤسسات إما وزارة الشؤون الإسلامية أو تعليم البنات أو المؤسسات الخيرية.
8.تجديد وتطوير الخطاب الدعوي النسائي بما يتفق مع مقتضيات العصر وحاجات المجتمع.
9.التوسع في الاستفادة من تقنيات العصر في الدعوة النسائية.
10. التأكيد على الدعاة من الرجال والنساء بالتركيز على خصوصية المنهج الإسلامي في قضايا المرأة وبيان خطأ بعض الممارسات والتقاليد الاجتماعية وكشف زيف وخطورة الشبهات التي يثيرها المستغربون ومن خُضع بهم في هذا الموضوع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التوحيد]ــــــــ[11 - Oct-2009, صباحاً 11:45]ـ
أختي الفاضلة
جميل ما ذكرت من نماذج طيبة للنساء الداعيات ..
لكن أد لفت انتباهك الكريم إلى أنه لا يجوز لنا أن نقول: هل هذا أوان .... ؟ ثم نضع نص أو تشريع
لأن الشريعة صالحة لكل زمن ومكان
وكان الأجدر أن تقولي مثلا: كيف نطبق حكم الله في القرار في البيت مع الحاجة ..
يبدو لي أن الأمر مجرد سوء فهم ليس أكثر ..
فقرار المرأة في البيت هو الأصل, ولا يعني بالضرورة أن تبقى كل النساء في البيوت دون استثناءات!
وقد ذكرنا لك الحاجة الداعية لخروج المرأة, وقول العلماء في ضوابط خروجها ..
والنساء والرجال في مشروعية الدعوة سواء هذا صحيح, لكن الفرق في أن السلوك الذي تسلكه المرأة يختلف عن السلوك الذي يسلكه الرجل؛ فكلٌ على حسب قدرته وما يسره الله له, وقد فضل الله الرجال على النساء في بعض المواقف؛ والله تعالى يقول: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء/32]
قال مجاهد: قالت أُم سلمة: يغزو الرجال ولا نغزو، فليتنا رجال نغزو، ونبلغ ما يبلغ الرجال. فنزلت {ولاَ تَتَمَنّوْا} , الآية.
فيكون المعنى: ولا تتمنوا ما فضل اللهُ به الرجال على النساء كالغزو وغيره، فللرجال نصيب مما اكتسبوا من ثواب الجهاد وسائر أعمالهم، {وللنساء نصيب مما اكتسبن} من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهم وسائر بقية أعمالهن.
والتحقيق أنها عامة في جميع المراتب الدينية والدنيويه لأن ذلك ذريعة إلى التحاسد والتعادي، ومعربة عن عدم الرضا بما قسم الله له، وإلى التشهي لحصول الشيء له من غير طلب، وهو مذموم؛ لأن تمنّي ما لم يقدر له، معارضة لحِكمة القدر، وتمنّي ما قدر له بكسب، بطالة وتضييع حظ، وتمنّي ما قدر له بغير كسب، ضياع ومحال، قاله البيضاوي.
فللرجال نصيب من أجل ما اكتسبوا من الأعمال، وتحملوا من المشاق، فيعطيهم الله على قدر ما اكتسبوا {وللنساء نصيب مما اكتسبن} كذلك، فلا فائدة في تمني ما للناس، ولكن {اسألوا الله من فضله}. أ. هـ البحر المديد
ثالثاً:- واقع المرأة الدعوي:
1 - ضعف الاهتمام لدعوة المرأة ويظهر ذلك من خلال:-
....
2 - التقصير في تأهيل المرأة للدعوة:
ولعل هذا التقصير قد حصل بسبب إهمال تربية المرأة وإغفال هذا الجانب حين غابت الأم والمربية, التي جعلت همها محصورا خارج البيت فقط, فكانت تلك النتيجة!
ولا أعلم من حرم على المرأة الخروج لأمور الدعوة مالم يترتب على خروجها مفسدة!
فلا أدري أين المشكلة الآن؟
إن أرادت المرأة أن تخرج فلتخرج مراعية جميع الشروط المعلومة, وكافة الضوابط اللازمة, فإن تركت وراءها من يقاسي تقصيرها فهي الآثمة
وكما أخبرناك أيتها الفاضلة ..
الآن تستطيع المرأة أن تواجه تلك الفتن وهي جالسة في قعير بيتها, فقد أتاح الله لها عن طريق استخدام الإنترنت أساليبًا لم تكن متاحة من قبل
وتبقى الإجابة على سؤالك: هل هذا أوان قرار النساء في البيوت؟
نعم هذا أوانه أكثر من ي وقت مضى ولله الحمد والمنة, فمن أمرها بذلك قد يسر لها الآن من الأسباب ما لا يجعل لها حجة في ترك بيتها ..
معلومة ..
الكثير من نساء أوروبا الآن يسعين للعمل من داخل بيوتهن من خلال الإنترنت والسبب كما ذكرن: خوفهن على البيت والأطفال!
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 01:07]ـ
عوض بن محمد القرني
و صلنا الآن لمربط الفرس
الدكتور عوض القرني صرح بأن الديموقراطية في جانبها التطبيقي لا بأس بها ممكن يكون هذا البحث من ضمن الديموقراطية التي لا بأس بها عند الدوك
نعيش و نشوف
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 07:09]ـ
أشكر التوحيد على ما تفضل به ومن ضمن ما قال: الآن تستطيع المرأة أن تواجه تلك الفتن وهي جالسة في قعير بيتها, فقد أتاح الله لها عن طريق استخدام الإنترنت أساليبًا لم تكن متاحة من قبل
إن البناء الهدم الذي تقيم صروحه العلمانيات لا يتأتى عبر النت وما ذكرت، بل إنهن مرابطات على الثغور العديدة ويواليهن إخوانهن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى انهدمت صروح الأمة وتصدعت عروشها، وعلى كل حال فنحن قاعدات في البيوت وهن يناضلن نيابة عنا بما هو متاح ومدفوع الأجريملأن النوادي والبرلمانات والمؤسسات ... وإذا مرت سنوات معدودة سنكون قد تقدمنا خطوات عديدة.
ـ[التوحيد]ــــــــ[12 - Oct-2009, مساء 01:01]ـ
الجميع الآن يستخدم الإنترنت, وقد أصبح وسيلة الحوار الأساسية بين الناس, فلا يستهان به أبدًا لمجرد أن غيرنا يحارب في أكثر من جهة ..
وإن أحسنت المرأة استخدامه ستفعل الكثير.
وعى كل حال يا أختي الكريمة ..
هل تريدي أن تفرضي الخروج على النساء لما ذكرت من أسباب أم تريدي أن تُحليه لهن؟
إن كانت الأولى فلا يجوز؛ لإنه ليس لنا أن نفرض عليهن ما لم يفرضه الله
والله -تعالى- لن يسألهن عن مواجهة العلمانيات, أو عن إنشاء المؤسسات أو البرلمانات, وإنما سيسألهن عما استرعين عليه ..
وإن كانت الثانية فقد أباح الله لهن الخروج إذا اتبعن الضوابط وتقيدن بالشرع, ولم يترتب على خروجهن مفسدة ..
فالأمر متنهي ولله الحمد والمنة
رزقنا الله وإياك حسن الاتباع, وجنبنا سوء الابتداع, وجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[12 - Oct-2009, مساء 11:01]ـ
الأخت / التوحيد
جزاك الله خيرا
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 08:53]ـ
الأستاذة الفاضلة التوحيد
ليس عبر النت تغير القرارات وتعانق المواثيق الدولية الكافرة ويتم الضغط على الحكومات برا وجوا وبحرا، ليس عبر النت تمرر و تصاغ قوانين الزواج والطلاق والميرات ... الخ التي تنافي ديننا ... وأنا أتحدى من يستطيع عبر النت من الرجال والنساء على السواء أن يثني جامعة من الجامعات في أي دولة إسلامية قررت الإختلاط على الطريقة الغربية أو ما شابهه ... إنه عمل طويل انطلق من زمن، وعلى كل حال فالشكر الجزيل لكل من ساهم برأيه في هذا الموضوع على النت الذي لا يغير القناعات بقدر ما يفتح النقاش المفيد لأنه مجرد ملف على النت وليس على مكاتب المسؤولين.
في مؤتمر عقد في في بنغلاديش 14/ 4/2008،صرحت "حزيرة سلطانة" -إحدى القياديات اليساريات- قائلة " لن نسمح بتطبيق قوانين عمرها 1400 عام، وإن سياسة النساء لن تنتهي عن طريق المتعصبين". وفي نفس المناسبة قال سيد عبود مقصود -الجبهة الديمقراطية اليسارية- "إن الملالي يحاولون إعادة الأمة إلى العصور المظلمة، واستطاعوا أن يغطوا 10% من النساء بالبرقع".
قال تعالى: المُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 09:09]ـ
قال تعالى: المُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[13 - Oct-2009, مساء 12:07]ـ
تؤكد إحدى الوثائق الصهيونية السرية التي كتبها المدعو (صلامون إسرائيل) – و هو أحد اليهود الذين أشهروا إسلامهم نفاقا عام 1906 – على هذه الحقيقة بالأدلة الدامغة .. و في ما يلي بعض النصائح التي أسداها المذكور لأبناء جلدته حرفيا: (( .. أيها الإسرائيليون، أيها الصهاينة .. لا تبخلوا بأموالكم و دمائكم في سبيل تحقيق أمانينا، و لا تحجبوا بناتكم و أخواتكم و زوجاتكم عن ضباط أعدائنا غير اليهود، لأن كل واحدة منهن تستطيع أن تهزم جيوشا جرارة، بفضل جمال أنوثتها، و مكرها الفريد .. أدخلوا بناتكم و نساءكم إلى قصور و بيوت زعماء و رؤساء أعدائكم و نظموا شبكات جاسوسيتنا في جميع أجهزة الدول .. و لا تنسوا أيها الإخوان أن إفساد أخلاق و عقائد الأمة هو مفتاح فريد سيفتح لنا نحن الصهاينة جميع مؤسسات الأمم .. أيها الإسرائيليون .. اعلموا أننا نحن الصهاينة .. كسبنا المعركة بذهبنا و جواهرنا و نسائنا .. شجعوا الإباحية و الانحلال و جميع الفواحش بين الشباب، و أفسدوا إيمانهم و أخلاقهم، كي لا يبقى عندهم ذرة من القيم الروحية، و هذه العملية ستجعل العرب في درجة الهمجيين، بل سيضيعون جميع شيمهم و شهامتهم، و بعد هذا سنفرق شملهم نهائيا)) .. !!
ـ[محبة الكتاب والسنة]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 07:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الداعية (التوحيد)
جزاك الله تعالى عنا كل خير
وفيت وكفيتِ أيتها الفاضلة
لاحرمت الأجر والمثوبة من ربٍ كريم
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 11:24]ـ
الأخت محبة الكتاب والسنة:
شكرا على الإطلاع على الموضوع.
ـ[التوحيد]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 12:47]ـ
بارك الله في الجميع ..
تؤكد إحدى الوثائق الصهيونية السرية التي كتبها المدعو (صلامون إسرائيل) – و هو أحد اليهود الذين أشهروا إسلامهم نفاقا عام 1906 – على هذه الحقيقة بالأدلة الدامغة .. و في ما يلي بعض النصائح التي أسداها المذكور لأبناء جلدته حرفيا: (( .. أيها الإسرائيليون، أيها الصهاينة .. لا تبخلوا بأموالكم و دمائكم في سبيل تحقيق أمانينا، و لا تحجبوا بناتكم و أخواتكم و زوجاتكم عن ضباط أعدائنا غير اليهود، لأن كل واحدة منهن تستطيع أن تهزم جيوشا جرارة، بفضل جمال أنوثتها، و مكرها الفريد .. أدخلوا بناتكم و نساءكم إلى قصور و بيوت زعماء و رؤساء أعدائكم و نظموا شبكات جاسوسيتنا في جميع أجهزة الدول .. و لا تنسوا أيها الإخوان أن إفساد أخلاق و عقائد الأمة هو مفتاح فريد سيفتح لنا نحن الصهاينة جميع مؤسسات الأمم .. أيها الإسرائيليون .. اعلموا أننا نحن
(يُتْبَعُ)
(/)
الصهاينة .. كسبنا المعركة بذهبنا و جواهرنا و نسائنا .. شجعوا الإباحية و الانحلال و جميع الفواحش بين الشباب، و أفسدوا إيمانهم و أخلاقهم، كي لا يبقى عندهم ذرة من القيم الروحية، و هذه العملية ستجعل العرب في درجة الهمجيين، بل سيضيعون جميع شيمهم و شهامتهم، و بعد هذا سنفرق شملهم نهائيا)) .. !!
لا أعلم علاقة هذا بقرار المسلمات في بيوتهن!
فمخططات الأعداء معروفة ولا أجادل فيها وقد غزوابيوتنا بكل ما يستطيعون من السبل, ونحن لانريد إلا أن نحارب بأسلوب واحد فقط ..
يا أختي الفاضلة,,
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
((كلٌ ميسر لما خُلق له)) , متفق عليه
فأنت الآن ..
إن كان في خروجك لمثل تلك المؤتمرات خيرٌ بيّن, ولم يترتب على خروجك هذا مفسدة أعظم, ولم تتركي وراءك زوجًا وأطفالا أحوج إليك ممن سواهم, والتزمتِ بالحجاب الكامل, ولم تخالطي من الرجال أحدًا, فلا أعلم من يلزمك القعود!
أما أن تفرضي ذلك على غيرك من المسلمات وتجعلي الأصل عدم قرار المرأة في البيت, فهذا غير مقبول شرعًا ولا عرفًا؛ لأن المعلوم أن الخير في بقائهن لرعاية البيت والأطفال, وتنشئة جيل صلب البنيان, متماسك, لا يلين ولا يستكين, ولا يلهث وراء الناعقين ..
كان القاسم وإبراهيم -من التابعين- يسمعان من عائشة -رضي الله عنها
فكان في كلام أحدهما لحن ..
فقالت عائشة: قد علمت من أين لكنة (لحن) هذا ومن أين فصاحة هذا
هذا ربّته أمه وذاك ربّته أمه
وكانت أم أحدهما أعجمية, فانتقلت العجة إلى ولدها وبقيت معه رغم علمه وتفقهه في الدين!
وصدق من قال: إذا علمت رجلا فقد علمت فردًا .. وإذا علمت امرأة فقد علمت جيلا
ألا ترين أن النساء في بيوتهن على ثغرة عظيمة؟
ألا ترين حال شبابنا الآن؟
كم فرطت الأمهات في الواجبات, فلخلفن من ورائهن الحسرات
هؤلاء اليهود الذين يريدون الإطاحة بنا من خلال إغرء الشباب والتعرض لهم, كيف سيفعلون في جيل متماسك قوي, تربى على تقوى الله, ووجد الأم التي تزرع فيه خشية الله في السر والعلن, وتبُث في نفسه روح الانتصار والقدرة على التصدي لتلك الفتن؟
لن يجد لذلك سبيلا ..
أتدرين لم قال: "غير اليهود"؟
لأنه لا يباح لهم ذلك مع الرجال من اليهود لأنهم فقط في اعتقادهم هم الرجال, وغيرهم فلا!
فاليهود من اكثر الناس تشددًا في دينهم وأشدهم حرصًا على نسائهم وفتياتهم.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[17 - Oct-2009, صباحاً 10:50]ـ
أختي الفاضلة التوحيد
بدءا أود شكرك على تفضلك برأيك
أنا أم يا أختي وأعلم علم اليقين أن تربية الأبناء لا تأخذ من وقت المرأة أربعة وعشرين ساعة، والتذرع بتربية الأبناء والقعود في البيت مطلقا يترك الساحة فارغة أمام المفسدات، وأنت تعلمين أن أمنا الصديقة رضي الله عنها قعدت في البيت وخرجت لممارسة العمل السياسي عندما اجتهدت ورأت أن الظرف يحتم الخروج للوقوف بوجه من يريد بالأمة سوءا.
إن فهم القرار في البيت خلف لنا جيوشا من العاطلات عن الدعوة إلى الله بحجة رعاية الزوج والأبناء، وصار بعضهن عبئا على هذه الأمة بدل أن ينظمن أنفسهن في الأحياء والمؤسسات ويدفعن بالإعلام الهادف ويغشين المنتديات ومواقع القرار، ربما أتاحت لي فرصة الإقتراب قليلا من أنشطة العلمانيات التعرف على أساليبهن في تجييش الفتيات والأرامل والفقيرات وتأليبهن على الإسلام، وقد سمعت مؤخرا من تطالب بإلغاء مكاتب استقبال الفنادق إدلاء الرجل والمرأة بعقد زواجهما قبل الحصول على الإقامة فيه وتوعدت وطالبت بحملة تواقيع لتحقيق الإلغاء واعتبرت هذه قضية أيضا ... إنهن يا أخيتي لا يرضين أبدا وكل سلاحهن نشاطهن والضغوط التي يمارسنها من خلال المواقع التي عملن طويلا على الوصول إليها .. صحافة إعلام نفوذ ... بعدها بيومين حضرت حفلا لأخت حفظت تلاثين حزبا وأنا أجلها إلا أنني طالبت في كلمتي أن نقرن الحفظ بالتدبر وربطه بالذي يهيج من حولنا وكررت أن في باكستان أزيد من خمسة ملايين حامل لكتاب الله الكريم ومع ذلك فهي دولة متخلفة بامتياز ويتلاعب بجيشها من شاء فأين الخلل؟
اعذريني أختي الفاضلة إذا قلت أن تنظيم الوقت يتيح لنا نحن الأمهات الحصول على نصف يوم في الأسبوع على الأقل لبناء العمل التربوي الدعوي والسياسي والفكري ... على غرار ما تقوم به المفسدات وهن في نفس الآن يربين رجالا مشوهين ويدفعن بهن إلى ساحات التأثير تباعا ..
أبدا لست أفرض رأيي على أحد وبودي لو ضربت لي مثالا على ذلك فيما أوردت سلفا .. أبدا لست في موقع الحكم ولا يهمني أن يسفه رايي أحد وقد تلقيت إشارات أكثر من ثلاث مرات في هذا المنتدى، ولكن أتمنى أن يرينا الله الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، لدينا مشكلة وهي قبول الرأي الآخر وعدم اعتباره فرضا، وأتمنى أن نطلع على مخططات الآخرين بشكل مكثف لعل الله ينفلنا هممهم وطموحاتهم.
ما ذكرته عن عجمة اللسان أود أن لا ينسيك أننا أخذنا صحاحا عن عجم وأبناء نساء عجم.
هناك إشارة أخرى أختي الفاضلة في الموضوع وهي أن معظم النساء لديهن خادمات وقد اتخذ رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم خادما، فتفرغن أكثر لتربية الأبناء واتسع وقتهن لأكثر من ذلك خصوصا إذا غابوا يوما كاملا في المدرسة، هناك نساء عازبات ولهن نصيب من التعليم، هناك نساء كبر أبناؤهن ولم يجدن عملا منظما يتيح لهن المساهمة في إعلاء كلمة الله، هناك مطلقات كثيرات، هناك فتيات لديهن ما يكفي من الوقت والإستعداد لتقديم المفيد ... الخ .. برأيك هل نأمرهن بالقرار في البيوت هكذا بشكل مجرد ونجلسهن للدعوة على النت في أحسن الأحوال؟
أسأل الله يا أختي الفاضلة أن يرفع غمة الأمة وأن ينصر هذا الدين على أعدائه، وماكا خطئا فهو مني وما كان صوابا فهو من خالقي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التوحيد]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 02:37]ـ
أولا: أشكر لك -أختي الفاضلة- حسن أدبك واتباعك لأُسس التحاور البناء, وأسأل الله أن ينفع بك وأن يجعلك هادية مهدية وأن يوفقني وإياك لما فيه الخير والصلاح.
ثانيًا: لم أسفه كلامك ولم يفعل أحد ذلك, وتلقي بعض الإشارات من أصحاب المجلس, لا يعني أبدًا تسفيه الرأي, وإنما هي مجرد ملاحظات يتحتم علينا أخذها بين الاعتبار.
ثالثًا: المثل الذي ذكرت حول عجمة اللسان لم أقصد به قلة العلم, ولم أنكر أبدًا وجود بعض العلماء والفقهاء الأفذاذ منهم, وكان مثالي أيضًا لعالم فقيه, ولكن وددت فقط التنويه والتذكير بدور الأم وشدة التأثر بها مهما بلغ الإنسان من علم.
رابعًأ: خروج عائشة -رضي الله عنها- في هذه الحادثة كان له سبب أخر, وقد قالت رضي الله عنها لما تبين لها أن هذه كلاب حوأب:"ما أظنني إلا أني إلا راجعة" وقد ألحّ عليها الصحابة بالبقاء حتى يراها المسلمون ويصلح الله بها الأمر, وتنتهي تلك افتنة, فقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: ((كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب)) , صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وكان هذا اجتهادًا منها, ثم آثرت الرجوع ..
فلا يعتد بتلك الواقعة أبدًا, وقد كانت تروي الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قعر بيتها, ولم تخرج, بل كان الصحابة -رضي الله عنهم- يأتون إليها فيسألونها من وراء الحجب.
خامسًا: عندما توفق العلمانيات في أفعالن وبث سمومهن الخبيثة, فليس سبب نجاحهن قعود النساء في البيوت!
وإنما السبب الجهل بعلوم الشريعة والبعد عن الله, ومعالجة الأمر تكون بتعلم العلم الشرعي وتثقيف الفتيات وتوعيتهن وتسلحهن بالعلم الشرعي الذي أصبح من السهل تحصيله دون الحاجة للخروج.
سادسًا: أمر الخادمات وإن كان مألوفًا في المملكة العربية السعودية, وبعض دول الخليج, دون غيرها من الدول, إلا أنه لا يعني أنه يتحتم على الزوجة أو الأم أن تستغل ما توفر لها من وقت في حضور الندوات, وتأسيس البرلمانات, ومن وُفقت لذلك دون مخالفة الأوامر ودون تعدي الحدود, فلا مانع من أن تفيد وتستفيد, على أني أرى ما تعانيه غالب الداعيات من جهل ونقص شديد في العلم الشرعي, فعليها أن تتسلح بالعلم الشرعي قبل أن تخرج لمواجهة فتن لا طاقة لها بها.
سابعًا: تقولين -بارك الله فيك: "في باكستان أزيد من خمسة ملايين حامل لكتاب الله الكريم ومع ذلك فهي دولة متخلفة بامتياز ويتلاعب بجيشها من شاء فأين الخلل؟ "
الخلل في عدم اتباع أوامر القرآن الصريحة وعدم العمل بها, وإعمال الرأي بما يخالفها, فالعمل بما نحفظ يقتضي العمل بجميع آيات القرآن ومنها: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}
ثامنًا: برأيك هل نأمرهن بالقرار في البيوت هكذا بشكل مجرد ونجلسهن للدعوة على النت في أحسن الأحوال؟
الأمر ليس لي ولا لك أيتها الكريمة, ولا أستطع أن أنصح أو أطلب منهن مخالفة أمر صريح أمر به ربي جل وعلا, ولعل العلمانيات أن لم يجدن حولهن من الفتيات المسلمات من تخرج وتستمع إليهن -ببقائهن في بيوتهن- فلن يجدن من يتأثر بهن!
.
ـ[التوحيد]ــــــــ[18 - Oct-2009, صباحاً 12:11]ـ
ولا أنكر يا أختي الفاضلة مما لكثير من الداعيات من فضل وما تحقق على أيديهن من خير ونفع للإسلام؛ حتى لا يُفهم من قولي أني لا أؤيد الأعمال الدعوية, وإلا فستغلق دور التحفيظ, والمؤسسات الخيرية التي تديرها وتقوم عليها ثلة من أخواتنا الصالحات, ولا أنكر فضل الطبيبات والمعلمات ومايقدمنه للنساء من خير ونفع عظيم, وقد أباح الشرع للمرأة مثل هذه الأعمال, وبين الفقهاء أن للمرأة الخروج متى ما دعت الحاجة وأمنت على نفسها الفتنة ولم يترتب على خروجها مفسدة, ولم تفعل ذلك على حساب ما هو اوى وأهم منه ..
لكن الذي أود ان أقوله, ولعله نقطة الخلاف الوحيدة بيننا
أنه لا ينبغي لنا أن نقول بأن خروج النساء هو الأصل, وأنه لا سبيل للعمل بقول الله {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}؛ وكلٌ ميسر لما خلق له؛ فكل من وفقها الله ويسر لها سبل الدعوة, فلا يمانع الشرع في خروجها بالضوابط المذكورة, وأسأل الله أن يوفق كل أخت داعية وكل ن أرادت النفع وأن يهدينا سبلنا إنه سميع قريب مجيب.
ـ[أبو المنذر الشلقاني]ــــــــ[20 - Oct-2009, مساء 12:51]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قال تعالى: ?? ? ? ? چ چ چ چ ? [الأحزاب: 33].
إن الشرع لم يُوجب على النساء الخروج من بيوتهن، لأداء الصلوات المكتوبات، وحثهن على أداء هذه الصلوات في بيوتهن. فأداء النساء في بيوتهن للصلوات المفروضة، أفضل من أدائهن لهذه الصلوات في المساجد.
وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارًا.وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة ففيه استقرار لنفسها، وراحة لقلبها، وانشراح لصدرها. فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق صدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه.
ودلَّت الآية الكريمة على وجوب لزوم المرأة المسلمة بيتها، وعدم خروجها منه إلاَّ عند الحاجة.
ويدلُّ على ذلك أيضًا ما روته أم المؤمنين عائشة ك قالت: «خَرَجَتْ
سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلاً فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ: إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ
عَلَيْنَا، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِي > فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَهْوَ في حُجْرَتِي يَتَعَشَّى،
وَإِنَّ في يَدِهِ لَعَرْقًا، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: «قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» ([1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn1)) .
ومن أقوال العلماء في الآية الكريمة:
قال أبو عبد الله القرطبي/:
«معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي > فقد دخل غيرُهنّ فيه بالمعنى. هذا لو لم يَرِدْ دليلٌ يخصُّ جميع النساء، كيف والشريعة طافحةٌ بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة» ([2] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn2)) .
وقال أبو الفرج ابن الجوزي/:
«قال المفسرون: ومعنى الآية: الأمر لهن بالتوقر، والسكون في بيوتهن وأن لا يخرجن» ([3] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn3)) .
وقال ابن كثير /:
«أي: الْزَمْنَ بيوتكنَّ فلا تخرجن لغير حاجة» ([4] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn4)) .
وقال القاضي أبو بكر بن العربي /:
«يعني: اسكنَّ فيها ولا تتحركن ولا تبرحن منها» ([5] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn5)) .
وقال أبو الثناء محمود الآلوسي /:
«بعد أن ذكر القراءات المتعدِّدة لقوله تعالى: «وَقَرْنَ»: (والمرادُ على جميع القراءات: أمرُهُنَّ - رضي الله تعالى عنهنَّ - بمُلازمة البيوت، وهو أمرٌ مطلوبٌ من سائر النساء» ([6] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn6)) .
وقال الجصاص/:
«وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت، منهيات عن
الخروج» ([7] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn7)) .
قال شيخنا - حفظه الله -:
«أما بالنسبة لحكم مسألة الباب فاعلم أنه يكره خروج المرأة من بيتها لغير حاجة. لقول الله عز وجل: ?? ? ? ? چ چ چ چ ? [الأحزاب: 33].
والخطاب وإن كان موجهًا لنساء النبيّ > فنساء المؤمنين تبعٌ لهنّ في ذلك.
ولكن محل خروج النساء؛ هو عند أمن الفتنة، وامتناع الفساد لقول الله عز وجل: ?ڑ ڑ ک ک ? [البقرة: 205]. وقوله تعالى: ? ? ? ? ? ? ?? [الأعراف: 56].
وينبغي أن تكون حالةُ المرأة وهي خارجة على وفق ما يقتضيه الشرع، وما يلزم به من العفة والتستر الذي ينافي التبرج والسفور، وينبغي لها عند خروجها أن تمتنع من الطيب وتترك مزاحمة الرجال وتمشي على حافة الطريق ولا تضرب بأرجلها ليُعلم ما يخفى من زينتها وتلزم الحياء في مشيتها، وبصفة عامة تتبع ما أمر به الله ورسوله عند خروجها، ويلزمها أيضًا أن تستأذن الزوج، أو تعلم رضاه، وبالله التوفيق» ([8] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn8)) .
l قلت: (أبو المنذر): فعلى المرأة أن لا تكون خَرَّاجَةً، ولَّاجَةً، بل عليها القرار في بيتها. وعليها أن تتدبر هذه الآية العظيمة الجامعة.
نعم، لو تأملتها المرأة وعملت بها لحازت خيري الدنيا والآخرة.
ولله درُّ الثوري عندما قَالَ: (ليس للمرأة خير من بيتها) ([9] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn9)) .
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكن إذا كان لديكِ أيتها المرأة حاجة ضرورية إلى السوق، وليس هناك من يقوم بها غيركِ، فلا بأس أن تخرجي، مع التزامك بالآداب الشرعية، ومنها ارتداء الحجاب الشرعي الساتر لجميع الجسم، والبعد عن الخلوة بالرجال، وغيرها من الآداب وسيأتي بأذن الله بيانها.
قال الإمام ابن الجوزي:
«قلت: قد بينا أن خروج النساء مباح. لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن فالامتناع من الخروج أفضل؛ لأن نساء الصدر الأول كُنَّ على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه وكذلك الرجال» ([10] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn10) ).
وقال العينيّ:
«يجوز لهن أن يخرجن لما يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط أن يكن بذة الهيئة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة الأعضاء غير متبرجات بزينة ولا رافعة صوتها» ([11] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn11) ).
قال ابن قيّم الجوزيّة:
«يجب على وليّ الأمر منع النّساء من الخروج متزيّنات متجمّلات، ومنعهنّ من الثّياب الّتي يكنّ بها كاسيات عاريّات، كالثّياب الواسعة والرّقاق» ([12] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn12) ).
قال الشيخ بكر أبو زيد /:
«الأصل لزوم النساء البيوت، لقول الله تعالى:????? [الأحزاب: 33].
فهو عزيمة شرعية في حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة.
ولهذا جاء بعدها: ?? چ چ چ چ ? أي: لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية. والأمر بالقرار في البيوت حجاب لهن بالجُدر والخُدُور عن البروز أمام الأجانب، وعن الاختلاط، فإذا برزن أمام الأجانب، وجب عليهن الحجاب باشتمال اللباس الساتر لجميع البدن، والزينة المكتسبة.
ومَن نظر في آيات القرآن الكريم، وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنما حصلت هذه الإضافة -والله أعلم- مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا إضافة تمليك.
قال الله تعالى: ????? [الأحزاب: 33]، وقال I :? گ گ گ گ ? ? ? ? ? ? [الأحزاب: 34]، وقال U : ? ? ? ? ? ? [ الطلاق: 1].
وبحفظ هذا الأصل تتحقق المقاصد الشرعية الآتية:
1ـ مراعاة ما قضت به الفطرة، وحال الوجود الإنساني، وشرعة رب العالمين، من القسمة العادلة بين عباده من أن عمل المرأة داخل البيت، وعمل الرجل خارجه.
2 ـ مراعاة ما قضت به الشريعة من أن المجتمع الإسلامي مجتمع فردي -أي غير مختلط- فللمرأة مجتمعها الخاص بها، وهو داخل البيت، وللرجل مجتمعه الخاص به، وهو خارج البيت.
3 ـ قرار المرأة في عرين وظيفتها الحياتية -البيت- يكسبها الوقت والشعور بأداء وظيفتها المتعددة الجوانب في البيت: زوجة، وأمَّا، وراعية لبيت زوجها، ووفاء بحقوقه من سكن إليها، وتهيئة مطعم ومشرب وملبس، ومربية جيل.
... وقد ثبت من حديث ابن عمر ب أن رسول الله - > - قال: «الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» ([13] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn13) ) متفق على صحته.
قرارها في بيتها فيه وفاء بما أوجب الله عليها من الصلوات المفروضات وغيرها، ولهذا فليس على المرأة واجب خارج بيتها، فأسقط عنها التكليف بحضور الجمعة والجماعة في الصلوات، وصار فرض الحج عليها مشروطاً بوجود محرم لها.
وقال الشيخ أحمد شاكر / معلقًا على هذا الحديث في «عمدة التفسير: (3/ 11)»: «فإذا كان هذا في النهي عن الحج بعد حجة الفريضة -على أن الحج من أعلى القربات عند الله- فما بالك بما يصنع النساء المنتسبات للإسلام في هذا العصر من التنقل في البلاد، حتى ليخرجن سافرات عاصيات ماجنات إلى بلاد الكفر، وحدهن دون محرم، أو مع زوج أو محرم (كأنه لا وجود له، فأين الرجال؟! أين الرجال؟!!» .... ثم قَالَ في موضع آخر (انظر إلى هذا، وإلى ما يفعل نساء عصرنا المتهتكات الفاجرات الداعيات، وهنَّ ينتسبن إلى الإسلام زوراً وكذباً، يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على الله وعلى رسوله وعلى بديهيات الإسلام، يزعمون جميعًا أن لا بأس بسفور المرأة، وبخروجها عارية باغية، وباختلاطها بالرجال في الأسواق وأماكن اللهو والفجور، ويجترؤون جميعاً فيزعمون أن الإسلام لم يحرم عليها السفر
(يُتْبَعُ)
(/)
في البعثات التي يسمونها علمية، ويجيزون لها أن تتولى المناصب السياسية. بل انظروا إلى منظر هؤلاء الفواجر في الأسواق والطرقات، وقد كشفن عن عوراتهن التي أمر الله ورسوله بسترها، فترى المرأة وقد كشفت عن رأسها متزينة متهتك، وكشفت عن ثدييها،
وعن صدرها وظهرها، وعن إبطيها وما تحت إبطيها، وتلبس الثياب التي
لا تستر شيئًا، والتي تشف عما تحتها، وتظهره في أجمل مظهر لها، بل إننا نرى
هذه المنكرات في نهار رمضان، لا يستحين، ولا يستحي مَن استرعاه الله إياهن من الرجال، بل من أشباه الرجال الدياييث، ثم قل بعد ذلك: أهؤلاء -رجالًا ونساءً- مسلمون؟!!» ([14] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftn14) ) .
نقلًا من كتابي ((السوق آداب و أحكام)).
[/ URL]([1]) البخاري (4939) (باب خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ).
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftnref 1)([2]) « الجامع لأحكام القرآن» (17/ 141) ط. الرسالة.
([3]) «زاد المسير» (6/ 379) ط. المكتب الإسلامي.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftnref 3)([4]) « التفسير» (11/ 150).
([5]) «أحكام القرآن» (3/ 568) ط. دار الكتب العلمية.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftnref 5)([6]) « روح المعاني» (22/ 6) ط. دار إحياء التراث العربي – بيروت.
([7]) «أحكام القرآن» (5/ 229) ط. دار إحياء التراث العربي – بيروت.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftnref 7)([8]) « جامع أحكام النساء» (4/ 363) بتصرف.
([9]) «التمهيد» (23/ 402).
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftnref 9)([10]) « أحكام النساء له» (28).
([11]) «عمدة القاري» (19/ 125) ط. إحياء التراث.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftnref 11)([12]) « الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (1/ 407) ط. مطبعة المدني.
([13]) البخاري (304)، ومسلم (1829).
[ URL="http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftnref 14"] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42347#_ftnref 13)([14])(( حراسة الفضيلة» (ص: 193).
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[29 - Oct-2009, صباحاً 10:27]ـ
اطلعت على هذا المقال في شبكة حضر موت العربية وأحببت إضافته للتوضيح:
انتقد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق عدم مشاركة المرأة في برامج إذاعة القران الكريم. ودعا فضيلته إلى مشاركة المرأة المسلمة بالدعوة عبر بعض الفضائيات الجادة، وقال "نحن نحب ونشجع إذا رأينا في القنوات الفضائية مثل (اقرأ) و (الشارقة) وغيرهما برامج تشترك فيها النساء بالحجاب الإسلامي بالمعنى الثاني (أي بغطاء الرأس دون الوجه)، وينبغي لنا أن نفرح بأن 90 % من النساء المسلمات يرين أن هذا الحجاب هو الحجاب الإسلامي الذي يؤجرن باتباعه". مبيناً فضيلته أن أكثر من 90 % من نساء المسلمين يعتقدن بالمعنى الثاني للحجاب الإسلامي. مشيراً إلى أن الخلاف في الحجاب بين ابن مسعود وابن عباس من زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحتى الآن. معرباً عن اعتقاده بأن العالم الإسلامي بحاجة إلى خروج هؤلاء النسوة المعروفات بالدعوة واللواتي عندهن تجارب ليستفيد منها مجموع النساء في معاقل الدعوة في العالم الإسلامي كله "
وأشار الشيخ المطلق إلى حاجة المجتمع إلى دعوة المرأة الفقيهة العالمة التي تتحدث عن إيقاظ الضمير والاعتزاز بالإسلام وأخذ الدين على أنه سعادة أبدية في الدنيا والآخرة, مثلها مثل الرجال في هذا العصر لأنه تم اختراق العدو لمجتمعنا من خلال قضية المرأة
وقال إن ما يعيق الدعوة النسوية والتي ليس لها أصل في الشريعة قول بعض الناس إن صوت المرأة عورة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال فضيلته في افتتاح ندوة " المرأة والعمل الدعوي بالمملكة أمس " إن" الدعوة النسائية في هذا العصر واجبة لأن من المجالات التي اخترقنا فيها وأوذينا فيها والتي تكالب عليها أعداؤنا من الخارج وساعدهم أبناؤنا المفتونون من الداخل مجال المرأة ولذلك الدعوة فيها واجبة عن الكفاية هي فرض كفاية لابد أن تقوم الأمة بسد هذه الثغرة وإلا فإنها تأثم لأنها تبتلى في أقوى وأحصن حصونها وهي المرأة, كان الناس قديما الأعداء إنما يرمونك من خلف الأسوار، إنما في هذا الزمن فإنهم يرمونك من داخل البيت أعداؤك الآن يتسلطون على حصنك وعلى بيتك وعلى أولادك ونسائك من داخل بيتك، تنام وهم لا ينامون، ولهذا فإن وجود الدعوة على النساء اللاتي ورثن شيء من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين " فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " الدعوة عليهن واجبة " قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني " والنساء متبعات للمصطفى صلى الله عليه وسلم كالرجال ولهذا فلا تبرأ ذمة المرأة المسلمة التي ترى الأعداء يوجهون السهام إلى أمنع حصونها وآخر حصونها وتبقى مكتوفة الأيدي لا تساهم في دفع العدو بشيء, نحن نعلم أن العدو إذا نزل بالبلد واخترق الحصون يجب الجهاد على الرجل والمرأة .. أم لا؟ أصبح فرض عين، لا نقول للمرأة استسلمي واتركي العدو, والآن الرمي وصل إلى البيوت والمرأة المسلمة في حاجة إلى دعوة المرأة المسلمة لأنها بها أرفق ولقولها أقبل ولذلك فإني أرى أن هذا واجب, وعندما نقول إن دعوة المرأة للمرأة واجب, أيضا فإنا نقول إن دعوة الرجل للمرأة واجب, ولكن هذا بحمد الله تغطيه الآن إذاعات القرآن الكريم ومحاضرات المساجد التي يفتح فيها المجال للمرأة والمنتديات وغير ذلك, وهذا مغطى إلا أن المجال الأول والذي مازالت أشعر بأن العدة فيه لم تكتمل، وأننا لم نأخذ بقول الله تعالى " واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ". أما دعوة المرأة للرجل فهذه فيها جهود إلا في بعض القنوات مثل (اقرأ) وغيرها التي تنشر برامج دعوية يستفيد منه الرجال والنساء وهناك جوانب لو قامت بها المرأة يمكن أن تسد ثغرات يستفيد منها طائفة من الرجال, مجالات دعوة المرأة البيت, وهذا كلنا نعرفه, التجمعات النسائية وهذا بحمد الله قد طرق ولكنك عندما تحلل النفسيات والجهود التي تبذل في هذا المجال فإنك تجد أن 90 % من اللائي يقمن بها نساء من فئة القصاصات ويتحدثن عن تغسيل الموتى وعن شيء من الأحلام وقد رأيت هذا في دور تحفيظ القرآن وفي المراكز الصيفية ولذلك فما أحوج الناس إلى دعوة المرأة الفقيهة العالمة التي تتحدث عن إيقاظ الضمير وعن الاعتزاز بالإسلام وعن أخذ الدين على أنه سعادة أبدية في الدنيا والآخرة ومن المجالات التي لا نزال نحبو فيها مجال الدعوة في وسائل الإعلام، وأنا أسألكم الآن ": هل في إذاعة القرآن الكريم الآن برنامج تشارك فيه النساء؟ أنا ما عرفت أن هناك برنامجا في إذاعة القرآن تعده المرأة، ما المانع؟ هل هناك الآن أقلام نسائية مدعومة ويكون وراءها إخوة من الدعاة يساعدونها ويخططون معها في الصمود ضد هذه الهجمة القبيحة, نحن الآن نعرف - ياـ إخواني ـ وقد تأكدنا أن أغلب النساء اللائي يكتبن في الهدم يكتب عنهن رجال بأسماء مستعارة.
واستطرد ـفضيلته قائلا: نحن بحاجة إلى الدعوة في السجون وإلى أن ترتاد الأخوات المثقفات الفقيهات السجون يعظن ويفتين وينشرن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم, كذلكم المدارس والناس في حاجة إلى إزالة الشبه وإحياء القلوب في طالبات الثانويات والجامعات, فهن يفتقدن إلى هذا الأمر ونحن مقصرون في هذا الباب والأخوات اللاتي يقمن بهذا العمل لا يمارس لهن توجيه ولا إرشاد .. لماذا؟ لأن كثيرا منهن لا يمكن يوماً من الأيام أن تدفع إلى أحد الدعاة أو العلماء وتقول لهم هذه محاضرتي قيمها, أبدا ما سمعنا محاضرة امرأة وإنما النساء يشتغلن في معزل ونتمنى أن يوجد من النساء من يقمن بهذا الدور ولكن الأمر هذا يحتاج إلى زمن, ولذلك ينبغي على الجهات الدينية مثل الندوة والرابطة ووزارة الشؤون الإسلامية وغيرها أن يكون هناك متابعة وتقويم وتطوير لهذا العمل وهو الدعم الذي نحن بحاجة إليه هذه الأيام لنصمد أمام هذه الهجمات الشرسة الخبيثة التي وصلت إلى عقر دارنا, نحن بحاجة
(يُتْبَعُ)
(/)
ماسة إلى أن تسمع المرأة من المرأة. الناس الآن يتحدثون عن المرأة وحقوق المرأة في الإسلام ولا يسمعون هذا الكلام في الغالب إلا من الرجال.
واستطرد فضيلته قائلاً؛ " إخوتي في الله: سرني وسر إخوانكم ومشايخكم في دار الإفتاء ما نقل إلينا قبل سنة أو أكثر أن فريقاً من النساء من أمريكا زرن جامعة الإمام وتحدثت إليهن محاضرات ومعيدات وأستاذات عن أن المرأة غير مظلومة وأنها تمارس حقوقها أي أنهن سمعن من النساء أنفسهن, بينما هن يسمعن من كثير من الرجال أن المرأة مظلومة ومهدرة حقوقها فلما وقفن أمام النساء اللاتي يحملن الشهادات ويزاولن العمل بالجامعات وأجبن عما أثير وأظهرن باعتزاز وفخر أن الإسلام كفل لهن الحقوق وأن مكانة المرأة في الإسلام لا تضاهى وأقمن الأدلة الواضحة من الواقع ومن الأصول الشرعية على ما يهدم هذه الترهات المبنية على الباطل مما كان له الأثر العظيم ورجعن برأي غير الذي دخلن به لأنهن سمعن من متخصصات يقمن بالعمل في مراكز علمية معروفة ومرموقة. وألتمس من الندوة أن تخاطب جامعة الإمام وإذا أردتم أن أقترح على المفتي أن نخاطبه بأن نقيم دورات دعوية في مراكز خدمة المجتمع لتنمية المهارات الدعوية عند المرأة الداعية ويتولى ذلك أساتذة من كليات الدعوة والشريعة ومن الذين يشتغلون في الميدان ونساء داعيات لهن فطنة متميزة وهذا في نظري سيثري العمل وسيجعل الجديد يستفيد من تجارب القديم في تصحيح مسيرة البناء.
"إخوتي في الله ـ أود أن أعرج على بعض العوائق التي تعيق الدعوة النسوية والتي ليس لها أصل في الشريعة مثل ذلك قول بعض الناس إن صوت المرأة عورة ولذلك لا يحب أن يسمع الناس صوت امرأته لكنك لو سألته من يشتري ثوبك وغترتك قال امرأتي يتركها تذهب إلى الأسواق تشتري أغراض البيت ولا يتركها تتحدث في مجال دعوي منعا منه لأن يسمعها الرجال, صوت المرأة ليس بعورة والقرآن نص على هذا بأدلة واضحة قال تعالى "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب " والسؤال يستدعي جواباً, وقال الله تعالى "فلا تخضعن بالقول" معناه أنه يجوز لهن أن يقلن بدون خضوع أم لا؟ يجوز, والمحاورات النسوية الموجودة في الكتاب والسنة كثيرة جدا بل بعض المحاورات كانت في مجالات عامة في صلاة العيدين قامت امرأة سفعاء الخدين وتحدثت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمام الجميع, وتأتي المرأة الخثعمية في حجة الوداع وتسأل النبي أمام الناس فما أدري من أين خرجت هذه المقولة التي تقول إن صوت المرأة عورة, الأمر الثاني من العوائق استحياء بعض الناس من معرفة اسما بنته أو امرأته وهو إذا جاءت الوظيفة أو جاء الأمر .... يتمنى أن يرى اسمها في الصحف لكنه في الدعوة يستحي أن يخرج اسمها, وهذا ليس له نصيب في شرع، والمرأة تعرف باسمها الآن في المحاكم صك حصر الورثة تذكر فيه أسماء البنات والمرأة, حتى إن هذا الأمر يصل إلى حد أن المرأة لا تحب أن تخاطب المرأة.
وتحدث فضيلته عن الدعوة عبر الفضائيات والحجاب الإسلامي، فقال "إن الحجاب بمعنى تغطية الوجه إنما هو عند فئة أظن أنها أقل من 10 % من المسلمين بينما 90 % من المسلمين لا يشمل عندهم الحجاب تغطية الوجه وهو دين يدينون الله به، والخلاف في الحجاب بين ابن مسعود وابن عباس من زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحتى الآن. وأضاف فضيلته " نحن نحب ونشجع إذا رأينا في القنوات الفضائية مثل (اقرأ) و (الشارقة) وغيرهما برامج تشترك فيها النساء بالحجاب الإسلامي بالمعنى الثاني، وينبغي لنا - إخواني - أن نفرح بهذا لأن تدعو 90 % من النساء المسلمات ليرين أن هذا الحجاب هو الحجاب الإسلامي الذي يؤجرن باتباعه".
واستطرد فضيلته قائلاً "إن مما يؤسف له أنني كنت مع مسؤول من (اقرأ) ويقول (إننا نواجه نقداً شديداً و لاذعاً من بعض إخواننا - وخصوصاً في نجد - لخروج المرأة في الدعوة، ماذا نعمل؟) أنا في اعتقادي أن العالم الإسلامي بحاجة إلى خروج هؤلاء النسوة المعروفات بالدعوة واللواتي عندهن تجارب ليستفيد منها مجموع النساء في معاقل الدعوة في العالم الإسلامي كله".
(يُتْبَعُ)
(/)
وأشار الشيخ المطلق إلى حاجة المجتمع إلى دعوة المرأة الفقيهة العالمة التي تتحدث عن إيقاظ الضمير والاعتزاز بالإسلام وأخذ الدين على أنه سعادة أبدية في الدنيا والآخرة, مثلها مثل الرجال في هذا العصر لأنه تم اختراق العدو لمجتمعنا من خلال قضية المرأة وأسهبوا في توجيه الإيذاء لنا من خلال تكالب الأعداء من الخارج وساعدهم أبناء مجتمعنا من المفتونين من الداخل من خلال استغلال اسم المرأة, مضيفا أن تفعيل دور المرأة من الأمور المهمة في مجال الدعوة لكنه يحتاج إلى زمن للوصول به إلى الأهداف المرجوة.
ومن جهته أكد الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي أن توجه الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة للتبشير بالليبرالية أو التحرر من كل القيود الدينية من الأمور الخطيرة التي يجب مواجهتها والتصدي لها لاستهدافها غزو مجتمعاتنا الإسلامية بمبادئ وقيم تتنافى مع أخلاق ومبادئ ديننا الإسلامي خاصة وأنها تحرص على عقد ندوات ومؤتمرات دولية بهذا الشأن في العديد من الدول الإسلامية.
وبين الوهيبي في كلمته في الندوة التي نظمتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي أمس أن المبادئ التي تقوم عليها هذه الحملات الليبرالية مبادئ متنافية مع المبادئ الإسلامية من حيث التوجهات والأهداف, وتدعو إلى قيم متنافية مع الأخلاق الإنسانية, مضيفا أن الندوة تقوم بجهود كبيرة في سبيل تفعيل دور المرأة في مجال الدعوة الإسلامية لخدمة شريحة النساء والتي تمثل نصف المجتمع, والرد على الاتجاه الليبرالي الوافد إلينا من دول الغرب من خلال تفعيل التعاون والتنسيق بين الجمعيات والهيئات الإسلامية في مختلف البلاد الإسلامية.
وشهدت الندوة مناقشة عدة محاور تناول الأول منها أهمية الدعوة النسائية والثاني واقع الدعوة النسائية في المملكة فيما تناول المحور الثالث تجارب ناجحة في الدعوة النسائية, والمحور الرابع محاولات الدعوة النسائية, والخامس نحو تنسيق أمثل في مجال الدعوة النسائية والسادس معوقات العمل الدعوي النسائي والسابع ناقش رؤية مستقبلية للدعوة النسائية بمشاركة عدد كبير من المختصين والمهتمين في هذا المجال من الرجال والنساء بالمملكة.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[29 - Oct-2009, مساء 09:14]ـ
يبدو أن الشيخ المطلق قرر الإنضمام إلى الديموقراطيين! المتسمين بالوسطيين
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[30 - Oct-2009, صباحاً 01:31]ـ
بيان من الشيخ / صالح الفوزان حول ما نُسب للشيخ / عبدالله المطلق
صحيفة الوطن حيث نشر التعقيب يوم الاثنين 29/ 2 / 1425هـ عدد 1298
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد - وبعد قرأت في "الوطن" عدد الجمعة 26 صفر 1425هـ كلاما نسبته لبعض المشايخ يهون فيه من ستر المرأة لوجهها عن الرجال ويأمر بخروجها في الفضائيات لأجل الدعوة بزعمه، ويقول إن 90% من النساء يرين أن الحجاب دون تغطية الوجه - ويقول الخلاف بين ابن عباس وابن مسعود يعني في تغطية المرأة لوجهها - ويقول: إن القول بأن صوت المرأة عورة لا أصل له في الشريعة الإسلامية - ولما قرأت هذا المقال توقفت عنده متعجبا كيف يصدر من رجل ينتسب إلى العلم فأردت أن أبدي عليه الملاحظات التالية:
أولا: استحسانه خروج المرأة في الفضائيات داعية وهي كاشفة وجها نقول له: هل النبي صلى الله عليه وسلم ولى المرأة خطبة العيد وغيره من الاجتماعات مع أن الجمع الذي يحضرها من الرجال والنساء قليل بالنسبة للذين يشاهدون الفضائيات ولماذا لم يولها الرسول الخطبة في هذا الجمع إلا لأنها عورة وفتنة.
وقد خطب صلى الله عليه وسلم في الرجال ثم ذهب إلى النساء وخطب فيهن ولم يكل الخطبة إلى المرأة حتى أمام النساء.
ثانيا - هذه الإحصائية التي ذكرها هذا القائل وهي أن 90% من النساء لا يرين حجاب الوجه من أي مصدر أخذها - وحتى لو فرضنا أن هذه الإحصائيات صحيحة فالعبرة باتباع الدليل لا بالكثرة وهو يعلم ذلك - قال تعالى: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) ثم هل الحجاب موكول إلى رأي المرأة أو أنه حكم شرعي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثالثا قوله: إن الخلاف في غطاء الوجه بين ابن عباس وابن مسعود - نقول له: ابن عباس هو الذي فسر إدناء الجلباب المذكور في قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) بأنه تغطية المرأة لوجهها كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين وكانت النساء يغطين وجوههن وهي محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم كما روته عائشة رضي الله مما يدل على أنه معلوم عندهن.
رابعا: إطلاقه أن صوت المرأة ليس بعورة إطلاق غير صحيح لأن الله قال لنساء نبيه: (فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا) فصوت المرأة إذا كان فيه فتنة يكون عورة تؤمر بتجنبه- وإذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بعدم الخضوع فيه خشية الفتنة مع صلاحهن فغيرهن من باب أولى خصوصا أنهن لا يسمعهن إلا القليل - فكيف بالتي يسمعها الملايين ممن قي قلوبهم مرض ممن يشاهدون الفضائيات.
خامسا: الكاتب - هداه الله - حينما حث المرأة على الخروج في الفضائيات كاشفة وجهها قاصدة من ذلك مشاركتها في الدعوة إلى الله ونقول له: الدعوة إلى الله لا تبيح ارتكاب المحظور والمرأة إذا خرجت في الفضائيات كاشفة وجهها ارتكبت محظورين: الأول: كشف الوجه، والثاني: الفتنة بصوتها الذي يطمع من في قلبه مرض، ومعلوم أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح وسد الذرائع معلوم وأخيرا - نقول للكاتب: إذا اختلف العلماء في أمر من الأمور فإن كان الدليل مع أحدهم وجب الأخذ بما قام عليه الدليل - والدليل هنا مع من يقول بوجوب تغطية المرأة بوجهها عن الرجال، وإن لم يتبين الدليل مع أحد المختلفين وجب الأخذ بما عليه العمل في البلد وأهل هذه البلاد يرون وجوب غطاء الوجه فمن خالف ذلك كان شاذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار) ونسأل الله لنا ولهذا القائل وللمسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
يبدو أن الشيخ المطلق قرر الإنضمام إلى الديموقراطيين! المتسمين بالوسطيين
المطلق يعقب على ما نشر في "الوطن" حول خروج المرأة في الفضائيات
اطلعت على ما نشر في صحيفتكم يوم الجمعة الموافق 26/ 2/1425هـ منسوبا إليّ بعد أن امتدت إليه يد الحذف والتحريف وقد ساءني ذلك كثيراً وساء كل حريص على تماسك الأمة ووحدتها في ظل هذه الظروف الراهنة وحيث إن أصل هذا المنشور كلمة ألقيت في ملتقى دعوي أقامته الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مدينة الرياض يهدف إلى مساهمة المرأة المسلمة الداعية في مجال الدعوة إلى الله من خلال الوسائل المشروعة لتساهم في رد الهجمة الشرسة على معاقل الإسلام التي أعلنها أعداء هذا الدين في الخارج وسعى لتحريكها تلامذتهم المخلصون في الداخل لذا فإني أطلب نشر هذه المقالة حيث التبس على كثير من الدعاة والعلماء الأمر وظنوا بأخيهم ظناً سيئاً وأنا بحمد الله تعالى قد عرضت رأيي في الحجاب مرات متعددة في جميع وسائل الإعلام وكنت ممن يرجح القول بتغطية الوجه ومنع الاختلاط لقوة الأدلة الشرعية ولدرء المفاسد الكثيرة ولست ممن يشجع خروج النساء في الفضائيات وإنما نصحت الداعيات بأن لا ينشغلن بالإنكار في مسائل الفروع المختلف فيها فيكون ذلك عائقاً عن وحدة الصف وجمع الكلمة في الوقوف جميعاً سدا منيعا في وجه التغريب والإلحاد والله ولي التوفيق.
الدكتور عبدالله بن محمد المطلق
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[30 - Oct-2009, صباحاً 01:59]ـ
جزى الله الشيخ صالح خير الجزاء
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[30 - Oct-2009, صباحاً 11:33]ـ
منقوووول عن مجلة الوعي الإسلامي
شيء من الصراحة في عمل المرأة الدعوي
المتتبع للعمل الدعوي سواء أكان في المساجد أم في خارجها يجد قصوراً ملحوظاً في القسم النسائي، وبعض الجماعات الإسلامية لا تُفرد قسماً خاصاً بالنساء، الأمر الذي أدَّى إلى ندرة الداعيات اللائي اشتهرن، وإذا الواحد منَّا أراد أن يتذكر أسماءهن فلا يتذكر إلا <زينب الغزالي> في مجال الدعوة"، و<عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ> في مجال العلم والثقافة، وفي المقابل نجد كثرة في جانب الرجال تفوق ـ بنسبة كبيرة جداً ـ على عدد النساء، وقد تصل نسبة النساء الداعيات إلى 1% أمام الرجال الدعاة·
(يُتْبَعُ)
(/)
في حين تعج السيرة النبوية بأسماء الصحابيات اللواتي كان لهن دور كبير في خدمة الإسلام في نواحيه المختلفة كالدعوة والعلم والجهاد، فالمرأة المسلمة في العصر الأول لم تجلس مكتوفة الأيدي، ولم تدع للرجل أن يأخذ نصيب الأسد في خدمة هذا الدين، لأن الأمر الإلهي موجّه لكلا الجنسين سواء بسواء، وقال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم> التوبة:71، فالخطاب القرآني هنا ردٌّ طبيعي وعمل مضاد على أعوان الشر الذين وصفهم الله تعالى بقوله: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) التوبة:68·
فالشر يدعو إليه أصحابه من الرجال والنساء، والخير ينبغي أيضاً أن يدعو إليه أصحابه من الرجال والنساء، وأي تقصير في أحد الجنسين سيؤدي إلى غلبة الفريق الآخر·
وقد قدمت المرأة المسلمة في العصر الأول أنموذجات رائعة في خدمة الدين ونشره، فمن يُنكر دور عائشة رضي الله عنها في توصيل العلم النبوي إلى الناس، ومن يُنكر دور أم عمارة، وخولة بنت الأزور في الجهاد، ومن يُنكر دور أسماء بنت أبي بكر في الهجرة؟ وتروي كتب السيرة أن أبا طلحة الأنصاري كان الذي دعته إلى الإسلام إحدى النساء الأنصاريات التي أصبحت فيما بعد زوجته·
أما المرأة المسلمة اليوم فقد غُيِّبت عن العمل الإسلامي في كل نواحيه، ففي جانب العمل المسجدي لا نرى لها دوراً ملحوظاً، وفي جانب العلم والثقافة نرى قصوراً واضحاً، وفي جانب الجهاد لا نرى شيئاً أبداً، وعلى سبيل المثال لم نرَ ولم نسمع عن مجاهدة واحدة في الجهاد الأفغاني السابق، ولا في الجهاد الفلسطيني الحالي الذي تتزعمه حركة حماس، اللهم إلا في الآونة الأخيرة حين اشتد الحصار في مدينة رام الله، حيث ظهرت بعض الاستشهاديات، ولكن لم يتجاوز عددهن الثلاث· فلماذا هذا الغياب والتغييب لدور المرأة المسلمة؟ هل عصرنا لا يحتمل وجود داعيات وعالمات ومجاهدات؟ أم أن الأمر يعود للخلل الفكري في تصورنا لدور المرأة المسلمة؟
أنا أرى أن الخلل الفكري الذي أصاب تصورنا هو السبب الرئيس، بل هو السبب الأوحد لذلك، وأعود بالقارئ إلى بدايات القرن العشرين، فعندما فتحت الجامعة المصرية أبوابها للطالبات لم يقبل الأزهر أن يفتح المجال لهن، فتخرجت في الجامعة المصرية دفعات كثيرة من الطالبات اللواتي تثقفن على الطريقة الغربية في التعليم، ثم بعد عشرين سنة قَبِل الأزهر أن يفتح قسماً خاصاً بالطالبات، ولكن بعد أن أخذت المرأة التي تخرجت في الجامعة المصرية الأماكن الحساسة في المجتمع، وبعد أن أصبحت الفئة المثقفة من النساء هُن ممن يحملن الأفكار الغربية بدءاً بهدى شعراوي، وانتهاء بنوال السعداوي، وحدث في الدول العربية والإسلامية مثلما حدث في مصر تماماً، وكانت النتيجة الطبيعية أن تخرجت أجيال نسائية تربّت على أفكار هذه الفئة من النساء، فتحولت المرأة المسلمة في عموم حياتها عن منهج الإسلام وتعاليمه، اللهم إلا من رحم ربي وهن قليل، وانتشر السفور بشكل كبير بحيث أصبحت المتحجبات قلة في المجتمع·
وقد تنبّه إلى هذا الخلل الكبير الذي أصاب مجتمعنا الإسلامي بعض العلماء وبعض المفكرين، فراحوا يُعيدون النظر في دور المرأة المسلمة في بناء المجتمع الإسلامي السليم بشكل عام، وفي دورها في العمل الدعوي بشكل خاص، فيقول الشيخ محمد الغزالي ـ يرحمه الله ـ في هذا الشأن: <المسلمون في العصر الحديث حرموا المرأة حق العبادة في المساجد، ويوجد في مصر نحو سبعة عشر ألف مسجد لا ترحب بدخول النساء، ولم يُبنَ في أحدها باب مخصص للنساء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى مسجده بالمدينة المنورة، وهم رفضوا أن يكون للمرأة دور في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وصيانة الأمة بنشر المعروف وسحق المنكر، ولم تدخل المرأة الأزهر إلا بعد تطويره الحديث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلب العلم فريضة على الرجال والنساء، وعندي أن إفلات النهضة النسائية في قيود الإسلام الحقيقية يرجع إلى هذا العجز والغباء> (1) ·
(يُتْبَعُ)
(/)
ويقول الدكتور ماهر حتحوت في هذا الشأن أيضاً: <لقد أسقطوا المرأة تماماً من حسابات الحركة الإسلامية سواء في تكوينها أو في مجالات النشاط المتاحة لها أو في أسلوب معاملتها، ورغم أنه أُفلت من هذا الحصار قليلات من الأخوات الفاضلات المناضلات، إلا أن العموم كان على غير ذلك تماماً وعلى نقيض، ولا أنسى يوم دُعيت لتجمع عربي مسلم وطلب مني أن أتحدث عن حقوق المرأة في الإسلام، وجالت عيني في القاعة فإذا هي خالصة للرجال دون امرأة واحدة، وتساءلت عن حقوق أي امرأة تتحدثون؟ وما جدوى حديث الحقوق إذا أُلغي الوجود؟ > (2) ·
وفي المقابل، فقد قامت المرأة التي تربّت على الثقافة الغربية بنشاط ملحوظ ومدروس في كل مرافق المجتمع، فوجدت في المراكز الثقافية والمؤسسات الاجتماعية والمنتديات والمؤتمرات، وشاركت في المهرجانات والوسائل الإعلامية المختلفة كأي عنصر فعَّال في المجتمع، ولم تدع مجالاً يمكن أن تؤدي فيه دوراً إلا ووضعت بصمات لها فيه·
في حين تراخت المرأة المسلمة الداعية، واقتصر نشاطها على بعض المساجد ضمن حدود ضيقة جداً، فأفسحت ـ بتقصيرها ـ للمرأة التي تربّعت على الثقافة الغربية أن تأخذ حصة الأسد في توجيه الأجيال النسائية، وقد كان التقصير بسبب بعض الحجج الواهية التي لا سند لها في الشرع، وأقول ـ صراحة ـ والحزن ملأ نفوسنا لو كان للمرأة الداعية دور فعّال كدور المرأة العلمانية لكان حال الأجيال النسائية اليوم يختلف تماماً عمّا هو عليه الآن·
وأنا هنا أفتح باب المصارحة مع بعض العاملين في الحقل الإسلامي ممن يخافون خوفاً ـ لا داعي له ـ على المرأة الداعية من مشاركتها في بناء المجتمع ظناً منهم أنهم يطبقون شرع الله في ذلك، فأقول لهؤلاء: إن ديننا دين رجال ونساء، وقد أعطى لكل منهما دوراً في الحياة، وإن دور المرأة المسلمة ليس في بيتها فقط، وإنما في كل مرافق المجتمع، ولكن بالقدر الذي حدده لها الشرع، بحيث تقوم بتأدية دورها ضمن سياج شرعي، ولكن حين لا يقوم المجتمع بتوفير هذاالسياج الشرعي، فلا يعني أن تحبس المرأة نفسها في بيتها، وإنما تسعى ـ كما يسعى الرجال المؤمنون ـ إلى إيجاد المجتمع الإسلامي ضمن مراقبة ذاتية·
فديننا الحنيف يسمح للمرأة أن تشارك في بناء المجتمع الإسلامي السليم، ولا سيما حين تكون هذه المشاركة لأجل الدعوة· فلا يوجد مانع شرعي من أن توجد المرأة الداعية في المساجد والمراكز الثقافية وفي كل مرفق من مرافق المجتمع، فتقوم بمهمة الدعوة بين جيل النساء، وتشارك في الندوات والمؤتمرات والمهرجانات المختلفة وغير ذلك من التجمعات الثقافية والاجتماعية·
وستضطر المرأة الداعية إلى كثرة الخروج من البيت، وقد يكون خروجها على حساب بعض المهام البيتية، ولا حرج ولا غضاضة في ذلك مادام خروجها لأجل الدعوة، ولكيلا تحدث خلافات في البيت تحاول الزوجة الداعية أن تتفاهم مع زوجها على مواعيد الخروج من البيت، فكما أن كثيراً من النساء يخرجن من البيت من أجل الرزق والعمل برضا الزوج، فلا مانع أن تخرج المرأة الداعية لأجل الدعوة، وعلى الزوج أن يتفهَّم ذلك، وما المانع من أن يضغط الزوج ـ في حال كونه من الإسلاميين ـ على نفسه قليلاً فلا يتضايق إذا رجع إلى البيت فلم يجد الطعام جاهزاً، إذا كان السبب هو خروج الزوجة للعمل الدعوي؟ ألسنا نرى بعض الدعاة يسمح لزوجته بالعمل الوظيفي لزيادة الدخل المالي للعائلة؟ فلماذا يتضايق عندما تُطرح عليه فكرة خروج الزوجة من البيت للدعوة؟ هناك يسمح لها من أجل المال، وهنا لا يسمح لها من أجل الدعوة·
وبعض الإسلاميين لا يجد حرجاً أبداً من إرسال ابنته إلى الجامعة <وهي في الأغلب جامعة مختلطة>، فيحدث احتكاك كبير بين الطلاب والطالبات ولا سيما في المختبرات والمعامل العلمية، ثم تجده يعترض على ابنته إذا أرادت الخروج إلى المسجد للمشاركة في الأعمال الدعوية، وذلك بحجة أن هذا الزمن زمن الفتن، وأن الأولى للمرأة أن تجلس في بيتها، أليست هذه المفارقات تحتاج إلى ألف استفهام عليها؟ وألا تدل هذه المفارقات على ضبابية في التفكير والتصور؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ودعوتي إلى خروج المرأة من البيت للدعوة المقصود منه المرأة الداعية، ولا أقصد المرأة المسلمة العادية، لأن المرأة الداعية تكون ـ عادة ـ متسلحة بالثقافة الإسلامية ومشحونة بالإيمان الذي تكتسبه من العبادات المختلفة، ولديها الهمّ الدعوي الذي يحولها إلى صخرة صلبة أمام الفتن والمغريات، فتختلط بالمجتمع ونصب عينيهما هدف تغيير هذا المجتمع إلى مجتمع إسلامي·
ولا أعني أن تقوم المرأة الداعية بدعوة الشباب والرجال، وإنما تترك هؤلاء إلى إخوانها الدعاة، فتتجه هي إلى النساء، فتحاول ـ ما استطاعت ـ أن تنزوي بهن عن التجمعات التي يكثر فيها الذكور فتقيم معهن حوارات ومناقشات وصداقات لتعريفهن بأمور الدين·
وأركّز هنا على الصداقات النسائية، والمثل يقول: <الصاحب ساحب> لأن اللقاءات السريعة في التجمعات الثقافية لا تعطي نتائج مرضية، فلا بد من جلسات مطولة ولقاءات مركّزة، ويمكن أن تتعاون الأخوات الداعيات على صحبة واحدة ـ مثلاً ـ أو على صحبة مجموعة صغيرة، ومن خلال اللقاءات المتعددة بهن يمكن الوصول إلى الهدف المنشود·
وقدوة المرأة الداعية في هذا الاختلاط الصحابيات الجليلات اللواتي وجدن في كل مكان وُجد فيه الرجال كالمسجد والهجرة والغزوات، فقد كانت المرأة الصحابية تحضر دروس العلم في المسجد النبوي، وتشارك في الهجرة، وتخوض المعارك، وتقاتل المشركين وجهاً لوجه، ولم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل لم يعتريه صلى الله عليه وسلم خوف لا داعي له عليها جراء هذا الاختلاط الشديد بين الصحابية والمشركين، مع أنه كان من المحتمل أن تشتبك الصحابية بالأيدي مع المشركين في حال وقوع السيف من يدها، وكان من المحتمل أيضاً أن تقع في الأسر، وتتعرض للاغتصاب، ومما يروى عن خولة بنت الأزور <وهي صحابية جليلة> أنها كانت تخترق صفوف الروم في معركة اليرموك، وتصل إلى نهاية جيشهم، ثم تعود إلى أوله، وفعلت ذلك مراراً، حتى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ذُهل من بطولتها وجرأتها وشجاعتها، ومع ذلك لم يمنعها ولم يعتره خوفٌ عليها كخوف الإسلاميين اليوم على المرأة المسلمة الداعية من اختلاطها بالمجتمع·والمشكلة تكمن في كون النساء يُشكِّلن نصف المجتمع، وترك هذا النصف من دون دعوة يسبب مشكلات جمة، بدءاً من كون المرأة سلاحاً خطيراً في حال استغلال أعداء هذا الدين لأنوثتها وجسدها، وانتهاء بكون المرأة مربية للأجيال، ومادام الرجال الدعاة لا يقومون بدعوة النساء، كان من الضرورة بمكان أن تتكفَّل النساء الداعيات بدعوتهن·
أما أن يخبئ كل واحد منَّا زوجته، وأخواته، وبناته الكبريات في البيت، ثم ننتظر بعد ذلك أن يتغير المجتمع، فهذا بعيد المنال، وبعيد عن المفهوم الصحيح لمهمة المسلم والمسلمة في الحياة، ولا سيما في هذا العصر الذي تكالب الأعداء علينا فيه من كل حدب وصوب·
وأنا لا أدري من سيقوم بدعوة النساء إذا فقدت المرأة الداعية في البيت؟ ومن الغريب في الأمر أن بعضهم يقول: إنه يكفي على المرأة الداعية أن تقوم بتربية أولادها على التدين، فأقول إن تربية الأولاد هو جزء من العمل الدعوي للمرأة ولابد أن يرافقه دعوة الناس·
ويرى الشيخ فيصل مولوي في كتيبه: <دور المرأة في العمل الإسلامي> أن خروج المرأة المسلمة من البيت للدعوة فرض عليها وليس مندوباً أو مستحباً أو غير ذلك فيقول: <إن الإسلام اليوم معرّض للخطر، وإن الشعوب الإسلامية كلها في خطر، وإن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كل ذلك من أهم الواجبات الشرعية المطلوبة من الأمة كلها رجالاً ونساء، وللمرأة دور كبير في هذا المجال، يعرض عليها الخروج من منزلها، ويفرض على زوجها أن يأذن لها بذلك لتُسهم بدورها في بناء مجتمع نسائي مسلم يكون جزءاً من المجتمع الإسلامي المنشود> (3) ·
فالإسلام اليوم يحتاج إلى تضحيات كبيرة، وخروج المرأة الداعية من بيتها للدعوة هو جزء من هذه التضحيات، وعلينا سواء أكنا آباء أم أزواجاً أم إخوة أم أبناء أن نتفهم ونعي هذا الأمر جيداً، وأن نعمل على حض نسائنا على الخروج من البيت لأجل الدعوة·
الهوامش
1 ـ كتاب <حصاد الغرور> محمد الغزالي، دار الثقافة، ط23، 1985م، صفحة 257 وما بعدها·
(يُتْبَعُ)
(/)
2 ـ مقال: <قل للمؤمنين والمؤمنات> نُشر في مجلة <نوافذ> اليمنية، العددان السابع والثامن، شباط وآذار سنة 1998م·
3 ـ فصل <المرأة والرجال أمام التكاليف الشرعية> صفحة 2
http://alwaei.com/images/rrow.gifhttp://alwaei.com/images/rrow.gif التصنيف الرئيسي ( http://alwaei.com/topics/view/index.php?catid=1&issue=444)http://alwaei.com/images/rrow.gif البيت المسلم ( http://alwaei.com/topics/view/index.php?catid=91&issue=444)
بقلم الكاتب: نجدت كاظم لاطة
ـ[الحافظة]ــــــــ[30 - Oct-2009, صباحاً 11:54]ـ
بارك الله فيكم ونفع الله بكم ووفقكم ربي لمرضاته
قلت رحمك الله قرار النساء في البيوت، هل هذا أوانه؟
أقول: قد آن أختاه وأكثر من قبل فوالله إنها لفتن عظيمة قل من ينجو منهاا ..
عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة الله وهي في قعر بيتها) رواه الترمذي وابن حبان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى [الفتاوى: 15/ 297]: (لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل، ولهذا خُصَّت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة، وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهورها للرجال سبب الفتنة، والرجال قوامون عليهن) انتهى.
فتوى العلامة المحدث الألباني في خروج وتنقل المرأة للدعوة إلى الله عزوجل:
س: يقوم بعض النسوة بالخروج لدعوة النساء، فيزرنهن في بيوتهن، ويعقدن دروسا لهن، فهل هذا يخالف ما أمرهن الله به من القرار في البيوت، وهل يصح تسميتهن بالداعيات؟
الجواب:
[اعتقد أن هذا العمل من مشاكل العصر الحاضر، ومن ذلك أننا أصبحنا اليوم، نقول: إن هناك دعاة وداعيات!، وهذه طبعا – بلا شك – من محدثات الأمور، فلا ينبغي أن يكون هناك نساء يتسمين بالداعيات، لا بأس بل هذا واجب أن يكون هناك نساء متعلمات العلم الشرعي بحيث أنهن يُقصدن من النساء بالسؤال، لأن كثيرا من النساء يتحرجن أن يتوجهن بأسئلتهن الخاصة بهن إلى أفاضل العلماء،
فإذا وُجد في النساء علماء حقا، وعلى الشرط الذي سبق بيانه آنفا أي العلم بالكتاب والسنة، فينبغي على النساء أن يأتينهن، وليس هو العكس، لأننا نعتقد بحق قول من قال من أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.
وقد وصل الأمر ببعض النساء هنا، وربما في البلاد الأخرى، أنها تصعد المنبر في المسجد لتلقي الدروس على النساء!، وقد يكون هناك في باحة المسجد رجال فاتتهم الصلاة مع الجماعة فيدخلون ليصلوا، هذا بلا شك أنا لا أتورع أن أقول: إن هذا من البدع، فالأمر كما ذكرت في سؤالك، إن واجب المرأة أن تقر في بيتها، فإذا كانت مميزة على غيرها بالعلم بشرع الله عز وجل، فذلك لا يؤهلها أن تنطلق هكذا كالرجال، وتساويهم في الخروج كأنما ربنا ما قال في كتابه الكريم: {وقرن في بيوتكن}، فالأصل في المرأة ألا تخرج إلا لحاجة لا يمكن أن تحققها إلا بالخروج، وهنا يظهر الأمر بين المرأة العالمة، فلا يجوز لها أن تخرج تنطلق، كما يقولون كداعية، وبين المرأة التي تريد أن تتعلم العلم، فهي تخرج لأنها يجوز لها أن تخرج إلى المسجد، كما هو معلوم، وكما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لهن [وبيوتهن خير لهن]، ومع ذلك فقد أقرهن عليه الصلاة والسلام في خروجهن إلى المساجد، حتى في صلاة العشاء،
وجاء النهي صريحا،: [لا يمنعن أحدكم زوجته أن تخرج لصلاة العشاء]، وكانت المرأة تنصرف من صلاة الفجر، - كما جاء في حديث مسلم – [وهن متلفعات بمروطهن]، فإقرار الرسول عليه السلام لخروج النساء لأداء الصلوات الخمس في المساجد، مع بيان أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن، ما ذلك إلا لأنهن كن يخرجن لطلب العلم، فإذا كان هناك امرأة، فتجلس في بيتها، ولا مانع من أن تحضر النساء إليها، كل على حسب ظرفها وطاقتها، أما هي فلا تخرج خروج الرجال، لأن هذا من التشبه بالرجال]. انتهى كلامه – رحمه الله تعالى – من سلسلة الهدى والنور، شريط (189).
ويكفينا أختي هذا الحديث إذا حققنا ماجاء فيه كما يرضي الله عنا وإنها لمسؤولية عظيمة وليست بالسهلة وضُعت على عاتقنا وسنسأل عنها فهل أديناها كما يجب ..
عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير.
ـ[أم محمد عبد الله]ــــــــ[30 - Oct-2009, مساء 01:31]ـ
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب/33]
هي آية من كتاب الله إذا هي صالحة لكل زمان و مكان و إن لم تدركها بعض العقول
و ما قلته يا أخت زوبيدة هو عين ما يهدف إليه أعداء المرأة
هل خرجت عائشة و هي أعلم نساء الأمة، الصديقة التقية بحجة دعوة النساء أم كانت ماكثة في بيتها و يِؤتى إليها للسؤال عن ما تعلم من أمور الدين؟ هذا سؤال معلوم الإجابة فتدبرن أخواتي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[12 - Dec-2009, مساء 01:27]ـ
هل خرجت عائشة و هي أعلم نساء الأمة، الصديقة التقية بحجة دعوة النساء أم كانت ماكثة في بيتها و يِؤتى إليها للسؤال عن ما تعلم من أمور الدين؟ هذا سؤال معلوم الإجابة فتدبرن أخواتي
هل أم المؤمنين رضي الله عنها الفقيهة العالمة تؤتى أو يأتي إليها الصحابة ليتعلموا دينهم، أعتقد أن هذا استدلال يحتاج إلى عمق الرؤية ... ومع ذلك أليس اجتهدت وخرجت لحقن دماء المسلمين التي تجري اليوم أنهارا؟
أشكرك على الرد(/)
ما قولكم في هذا الوقف ثم هذا الابتداء؟؟
ـ[أبو عبد الله بن علي]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 03:43]ـ
كنت أستمع إلى أحد القراء المشاهير عندنا في مصر وهو يتلو سورة يوسف
في تسجيل من صلاة التراويح فقرأ
(وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين) ثم وقف
ثم ابتدأ فقرأ (وهو من الصادقين) ثم وقف
فوقع في قلبي كما يقع في قلب كل سامع أن هذا القارئ يريد من خلال هذا الوقف والابتداء أن يشير إلى تبرئة نبي الله يوسف عليه السلام
فما قولكم في ذلك؟
وهل هذا من التلاعب بآي القرآن؟(/)
قول الرسول ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا.
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 09:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، عن أبيها رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة، وبين يديها نوى – أو حصى – تسبح به، فقال: "أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، أو أفضل؟ "فقال:" سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر، مثل ذلك، والحمد لله، مثل ذلك، ولا إله إلا الله، مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مثل ذلك"
هل نقيس ذلك على جميع الأذكار والآيات (القصيره) ايضا.! أم يقتصر ذلك على ماروي فقط(/)
أسطورة وامعتصماه -سعد الحصيّن -
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 11:27]ـ
أسطورة وامعتصماه
لفضيلة الشيخ سعد الحصيّن حفظه الله – تعالى –
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
التاريخ لا يصلح مرجعاً في أمور الشريعة، لأن التاريخ مبني على ظن كاتبه و عاطفته، والشريعة مبنية على يقين الوحي في الكتاب و السنة و فقه الأئمة الأولين في نصوصه.
و لكن النفس البشرية (إلا ما رحم ربي) تميل إلى الباطل و يثقل عليها الحق؛ و قد استجاب أكثر خطباء ووعاظ القصص والفكر والحركية –في العقود الثلاثة الأخيرة – لدواعي الهوى والعاطفة من النفس، و دوافع النفث و التسويل من الشيطان؛ فحولوا أكثر دروس العلم الشرعي وحلق الذكر وخطب الجمعة إلى أساطير من كتب التاريخ يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءها وجدها ألواناً من السراب تبعده عن الماء و تصده عن الصراط المستقيم إليه.
و من هذه الأساطير أسطورة ألهبت حماس الشباب وحناجرهم وعواطفهم وأضاعت شرع الله لخطبة الجمعة التي فرضها الله مرة في الأسبوع لتعليم المسلمين أحكام الإسلام وتذكيرهم بأيام الله و آلائه و أعدادهم للقائه و حسابه و جزائه.
مجمل الأسطورة: أن علجاً من الروم أهان امرأة مسلمة فصرخت: وامعتصماه!!؛فحركت صرختها غيرة المعتصم وغضبه فأوطأ جيش المسلمين أرض الروم أخذا بثأر المرأة التي استنجدت به، وهدف الأسطورة تقديم مثل صالح قدوة لقادة المسلمين لتعود للإسلام عزته.
قد تكون واحدة من الروايات التي يتفنن وعاظ وخطباء الفكر والقصص في نحتها والتغني بها – صحيحة، و لكن ذلك لا يجعل المعتصم تجاوز الله عنا و عنه قدوة صالحة للراعي المسلم و لا للرعية المسلمة للأسباب التالية:
1) لم يذكر المعتصم تجاوز الله عنا و عنه بالعلم الشرعي، بل قالت عنه كتب الأعلام أنه كره العلم في صغره و مات شبه أمي، (انظر: سيرة الأعلام للذهبي والأعلام للزركلي).
2) غزو المعتصم في بلاد الروم و فتح عمورية – كما يذكر التاريخ – ليس من القتال في سبيل الله إذا صدق كتاب التاريخ في الرواية؛ فجيش المسلمين وأنفسهم وأموالهم لا تعرّض للأخطار و الأهوال غضباً ولا من أجل الحماية ولا لإظهار الشجاعة، وإنما يكون القتال لفرض واحد: أن تكون كلمة الله هي العليا، قال الله تعالى: {و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}، و قيل للرسول صلى الله عليه و على آله وسلم: الرجل يقاتل شجاعة و يقاتل حمية، و في رواية: و يقاتل غضباً، فمن في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه و آله وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" متفق عليه.
3) لوكان مجرد الغزو والفتح مثالاً لكان يزيد تجاوز الله عنا و عنه ابن معاوية رضي الله عنه أولى منه باتخاذه قدوة؛ فهو من كبار الطبقة الأولى من التابعين و ثاني ولاة المسلمين بعد عصر الخلفاء الراشدين، عهد إليه بالولاية والده معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما (أحد كبار الصحابة ورواة الحديث، و استكتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستعمله في القيادة والولاية أبو بكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم أجمعين)، و فتح الله في عهد يزيد على المسلمين المغرب الأقصى و بخارى و خوارزم، و هو أول من غزى القسطنسطينية، و كان أمير جيش المسلمين في هذا الغزو، و من بينهم بعض الصحابة مثل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه و عنهم أجمعين، و قد صح الحديث عن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أول جيش يغزوها و على أميره. و لكن العلماء المحققين يقفون من أمثال يزيد و المعتصم موقفاً وسطاً فهم لا يحبونهم ولا يسبونهم تجاوز الله عمن مات لا يشرك بالله شيئاً.
4) المعتصم تجاوز الله عنا و عنه أحدث من الفتنة في الدين شراً مما نسب إلى يزيد من القتل في المدينة النبوية، قال الله تعالى: {و الفتنة أشد من القتل}، و ما افتراه عليه بعض فرق الضلال من الأمر بقتل الحسين رضي الله عنه؛ فقد امتحن المعتصم علماء الإسلام، وبخاصة الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله- بفتنة خلق القرآن التي بدأت في عهد أخيه المأمون و استمرت في عهد ابنه الواثق، حتى جاء ابنه المتوكل فأزالها و انتصر للسنة و لإمام السنة و أخرجه من سجن الثلاثة تجاوز الله عنا و عنهم-و رفعه إلى المقام الذي يليق به في صدر مجلس الملك و الحكمة، جزاهما الله عن الإسلام و المسلمين خير جزائه.
5) إذا سلمنا بما أورده المؤرخون عن هذا كله؛ فكيف يقر من وهبه الله نعمة الإسلام والعقل: أن انتصار ولي أمر المسلمين لرواية ظنية عن امرأة مجهولة الحال أرجح في ميزان العدل و الإيمان من انتصاره للسنة و منهاج السنة و أئمة السنة؟.
لقد أوصل الفكر و الحركية – بقلة نصيبهما من العلم و التثبت أكثر شباب الصحوة في العقود الأخيرة إلى مثل ما أوصل الجهل و التقليد من قبلهم إليه من الضلال عن منهاج النبوة في الدين و الدعوة؛ فتقلب الهدف الأدنى على الأعلى، والمهم -بل غير المهم- على الأهم في علمهم وعملهم وفي خطبهم ودعوتهم وكفاحهم. وإن نظرة صادقة واستقراء محققاً للقضايا التي تحرك لها دعاة الفكر والحركية وأتباعهم، وبذلوا فيها أموال المسلمين وجهودهم وحماسهم-بل و دماءهم – في العقدين الأخيرين، لتبين أن المحرك الأول و الأخير: كسب الأرض باسم الدين لا الدين نفسه الذي لا يكاد أكثر المسلمين يعرف وجه الحق فيه، و لم تكن تلك الأرض بأوثانها أو بدعها أو إلحادها تحرك ساكناًَ من القلوب والأبدان والألسن والهمم والأقلام من قبل أن يثور الخلاف على التراب والولاية عليه.
رد الله المسلمين جميعاً إلى دينهم رداً جميلاً.
كتبه: سعد الحصين
منتدى دار القرآن الكريم بمراكش
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[11 - Oct-2009, صباحاً 01:17]ـ
اقول لو ان المعتصم بيننا الان لما رايتنا اذل شعوب الارض قاطبة و لما نطق الرويبضه
و اقول لسعد الحصين ما تشوف شر ان شاء الله
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[11 - Oct-2009, صباحاً 03:41]ـ
فتح عمورية حدث تاريخي مجيد، لا يمكن التشكيك فيه، في زمن ما أحوج الأمة في تاريخها الطريف أن تستلهم العبر من تاريخها التليد ...
و لأبي تمام الطائي قصيدة في الموضوع هي من الروائع التي كان يحفظها أبناؤنا في المدارس، و الشعر كما لا يخفى " ديوان العرب " منها:
السيف أصدق أنباء من الكتب """ في حده بين الجد و اللعب
ــــــــــ
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به """ نظم من الشعر أو نثر من الخطب
يا يوم وقعة عمورية انصرفت """ منك المنى حفلا معسولة الحلب
أبقيت جد بني الإسلام في صعد """ و المشركين و دار الكفر في صبب
ــــــــــ
رمى بك الله برجيها فهدمها """ و لو رمى بك غير الله لم يصب
لبيت صوتا زبطريا هرقت له """ كأس الكرى و رضاب الخرد العرب
ـ[محمد عبد الغنى السيد]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 01:32]ـ
أعتذر عن تسجيلى هذه الكلمات استدراكا على أحد العلماء ...... ولكن فى أية أمر أخطأ فيه المعتصم بالضبط.؟؟ وطالما انه رأى فى جيش المسلمين القدرة على متطلبات هذا الفتح ..... ؟؟ فلماذا نخطئه فى قدومه عليه ........ ؟؟ وهل نجدة المسلمين تحد بحد أدنى مثلا ..... يعنى هل اخطأ فى استجابته لاستغاثة امرأة واحدة مثلا ... ولكن ان كان العدد كبيرا ...... لا يكون فعله خطأ ..... ؟؟
ـ[ابوأحمد بن أحمد]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 03:08]ـ
اشكر الشيخ سعدا على حرصه , والتاريخ يحتاج الى تصحيح في كثير من احداثه
وأول خطوة لهذا التصحيح تصحيح المراجع وان لايعتمد على عمل المستشرقين
وهذا قد نبه عليه كثير من الفضلاء من العلماء والباحثين
وبصرف النظر عن (حادثة عمورية) وعن صحتها فما انتهجه الشيخ جميل وليته يستمر ويتوسع
لكن لايفهم من التصحيح هو فقط تصحيح الروايات من الجهة الحديثية الصرفة بل كذلك من الجهات العلمية الاخرى كصنيع ابن خلدون في تفسيره وغيره
والمقصود ان العلوم لابد من استمرار (التحرير) فيها والله اعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 04:26]ـ
قصة مشابهة من السيرة
سبب حصار المسلمين ليهود بني قينقاع
تاريخ الفتوى:04 شعبان 1428/ 18 - 08 - 2007السؤال
أريد أن أعرف ما صحة سند القصة التي رواها ابن هشام في سيرته ونقلها عنه المباركفوري في الرحيق وهي واقعة عقد اليهودي لطرف ثوب امرأة مسلمة كانت في سوق بني قينقاع لحاجة لها فلما قامت انكشفت سوأتها فصرخت فضحك اليهود فقام مسلم فقتل هذا اليهودي فتكاثر اليهود على المسلم فقتلوه فحاصرهم النبي خمسة عشر يوما حتى نزلوا على حكم رسول الله، فهل هذه الواقعة ثابتة أم لا، وهل حصار النبي صلى الله عليه وسلم لليهود نتيجة لخيانة عهده وقتلهم صاحبه أم من الممكن أن يقال أنه غيرة على عرض هذه المسلمة وهو صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقصة المذكورة لم نقف على من صحح سندها أو ضعفه من أهل العلم،
وقد ذكرها البيهقي في سننه كما ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية
وابن الأثير في الكامل من غير تعليق على سندها،
وما حصل من حصار لبني قينقاع هو بسبب نقضهم للعهد بالاعتداء على امرأة مسلمة
وقتلهم رجلاً مسلماً،
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكمه وأراد قتلهم فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي وكانوا حلفاء فوهبهم له وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات. انتهى.
منقولة من موقع إسلام ويب
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 08:02]ـ
قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للأصول الثلاثة:
السؤال: يقول هل البيت المعروف عند الناس وامعتصماه، شرك في الاستغاثة ولماذا؟
الجواب: هذا الذي يقول: ((رُبَّ وامعتصماه انطلقت))، القصة هذه لا نُثبتها، أي أن المرأة نادت المعتصم وقالت: وامعتصماه، أو أين المعتصم مني، أو يا معتصماه، هذه ليست بثابتة تاريخيا، لكن أخبار التاريخ كما هو معلوم كثيرة لا يمكن أخذ التثبت منها.
وامعتصماه هذه لها احتمالات، احتمال أن تكون نُدْبَة، واحتمال أن تكون نداء واستغاثة. وعلى كل إذا كان هذا الغائب لا يسمع الكلام، أو لا يعتقد أن الكلام سيصل إليه، فإنه يكون شركا؛ لأنه استغاث بغير الله جل وعلا، فإن كان من باب النُّدبة فإن باب الندبة فيه شيء من السعة، والأصل أن الندبة تكون لسامع، كذلك الاستغاثة لما يُقْدَرُ على الاستغاثة فيه تكون لحي حاضر سامع يقدر أن يغيث، وهذا كان على القصة هذه لو كانت المرأة قالتها المعتصم لا يسمعها وليس قريبا منها، فيحتمل إن كان مرادها أنه يمكن أن يسمعها؛ يقوم بقلبها أنه يمكن أن يسمعها دون واسطة طبيعية، ودون كرامة خاصة لها من الله جل وعلا، هذا شرك من جنس أفعال المشركين، وإن كان مقصودها أن يوصل ويصل إلى المعتصم طلبها واستغاثتها بواسطة من سمعها كما حصل فعلا فهذا ليس بشرك أكبر مخرج من الملّة.
فتلخص أن هذه الكلمة محتملة، والأصل؛ القاعدة في مثل هذه الكلمات المحتملة لا يجوز استعمالها-المحتملة لشرك- لا يجوز استعمالها؛ لأن استعمالها يخشى أن يوقع في الشرك أو يفتح باب الشرك.
نقله أخونا أبو معاوية البيروتي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[12 - Oct-2009, صباحاً 03:29]ـ
مقال ركيك و متهافت , غير مستغرب على مثل " سعد الحصيّن " هداه الله!
و المقال مليء بالأخطاء التاريخية و العلمية و المنهجية. و افتئات كاتبه على علم التاريخ ليس بأول تسوره لما يجهل من العلوم و إتيانه فيها بالعجائب. و خذ عندك هذا الموضوع ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=141442&highlight=%D3%DA%CF+%C7%E1%CD% D5%ED%E4+%C7%E1%CA%CC%E6%ED%CF ) مثالا.
و وصفه لفتح عمورية بأنه ليس من الجهاد في سبيل الله دليل على فهمه الأعوج لفقه الجهاد. و هذا ليس بجديد على فئة لو استطاعت لطالبت - أو كادت - بإلغاء هذا الباب أصلا من كتب الفقه. و الله المستعان.(/)
حوار هادئ: إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 06:44]ـ
السلام عليكم
أولا لاشك أن النقاب أستر وأحصن للمرأة - وهذا لا يحتاج إلى تطويل - ومعلوم أن أهل العلم مختلفين هل النقاب واجب أم لا؟؟
بمعنى هل يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أم يحرم كشفهما؟؟؟
ومعلوم الخلاف الطويل بين أهل العلم في ذلك
لكن من ذهب - بغض النظر هل مذهبه صحيح أم لا - إلى النقاب ليس بواجب أي يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين , هل هناك دليل صريح يفيد استحباب لبس النقاب شرعا؟؟
قد يقال أن المرأة الجميلة أو المرأة عموما في زمن الفتنة يجب عليها أو يستحب لها لبس النقاب , فالجواب أن وجوب ذلك أو استحبابهم من باب سد الذرائع ودرءا للفتنة كما يجب على المرأة التستر من محارمهما إذا لم تأمن على نفسها منهم , وليس وجوب ذلك واستحبابه شرعيا
قد يقال وردت أحاديث فيها لبس بعض الصحابيات - خصوصا أمهات المؤمنين - والتابعيات ستر وجوههن , فهذه حكاية أفعال من الصحابيات هل ترقى بذلك إلى استحباب لبس النقاب استحبابا شرعيا؟؟
قد يقال حديث النبي في نهيه عن لبس المحرمة النقاب والقفازين دليل على استحباب ذلك , أقول هذا لا يفيد استحباب ولا وجوب لبس النقاب لغير المحرمة , بل أقصى ما فيه هو نهي المحرمة عن لبس هذين وأن لبس النقاب كان موجودا في زمن التشريع وإلا كان نهي النبي عن لبس المحرم القميص والعمامة والبرانس دليل على استحباب لبس هذه الثياب لغير المحرم!!
بحثت - على قدر إمكانياتي - فالذي أجده من كلام اهل العلم حكاية الخلاف هل وجه المرأة وكفيها عورة أم لا دون التعرض إلى أنهما يستحب تغطيتهما من عدمه , فلم أجد - على حد علمي الضئيل - من صرح من أهل العلم ونص على كون النقاب مستحب شرعا , فهل هناك أحد من أهل العلم نص على استحباب النقاب شرعا - إذا لم يقل بوجوبه طبعا ولا قال ذلك في حق المرأة الجميلة -؟؟
فهل هناك دليل صريح على استحباب لبس النقاب شرعا إذا لم نقل بوجوبه؟؟ , فمن قال بوجوب لبس النقاب فهذه المسئلة مفروغة عنده , لكن الحوار مع من يرى جواز كشف الوجه والكفين
وأكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن!!
وجزاكم الله خيرا
ـ[جذيل]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 07:05]ـ
قوله عليه الصلاة والسلام (المرأة عورة).
هذا أصل عام لا يخرج عنه الا بدليل صريح مساو له في الدلالة.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 07:31]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله
القياس بين القميص والعمامة والبرانس و النقاب قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق مع عدم التنبه لعلة الحكم و علة الحكم ليست في المنع فاللباس أصله الزينة لكن النقاب أصله الستر فلا يقال الندب في القميص والعمامة والبرانس لأنه منع و لا الندب في النقاب لأنه منع إنما أصل الحكم المستفاد من منع النقاب ستر المرأة وجهها في ذلك العصر بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه "، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
اذن فدلالة الحديث استعمال النقاب كغيره في ستر الوجه و من المعلوم ان ستر الوجه لم يكن من عادات عرب الجاهلية لأن المرأة كانت سافرة و النساء لم تكن تتحجب في ذلك الزمن قبل نزول آية الحجاب فلم يبقى معنى لوجود النقاب و ستر الوجه بعد نزول آية الحجاب إلا الإستحباب على الأقل.
كما أن الاستحباب قد يستفاد من قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53)
قال ابن عباس رضي الله عنهما: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " و هذا قول لا يقال بالرأي لأنه أمر من الله سبحانه و تعالى.
و كذلك يستفاد الإستحباب من قاعدة الوسائل تأخد حكم المقاصد لأن النقاب وسيلة لمنع الفتنة كما أن قولك "فالجواب أن وجوب ذلك أو استحبابهم من باب سد الذرائع ودرأ للفتنة كما يجب على المرأة التستر من محارمهما إذا لم تأمن على نفسها منهم، وليس وجوب ذلك واستحبابه شرعيا" خطأ شرعي لأن باب سد الذرائع قد يؤدي إلى التحريم الشرعي و إلى الاستحباب الشرعي فتفريقك بين سد الذرائع و الاستحباب الشرعي خطأ ظاهر انما احكام الشرع خمسة لا يوجد فيها استحباب شرعي و غير شرعي.
و الله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 07:43]ـ
بارك الله فيكما
حديث المرأة عورة مختلف في صحته ورجح بضهم صحة عدم رفعه إلى النبي , وعلى كل فهو من ضمن أدلة من يرى وجوب تغطية الوجه والكفين , وكما مر المناقشة مع من يرى عدم وجوب تغطية الوجه والكفين
الاستدلال بفعل أمهات المؤمنين قد لا يدل على المطلوب نصا لأن أمهات المؤمنين لهن أحكام خاصة , وهل كما قلت سابقا هل فعل بعض الصحابيات لذلك يدل على الاستحباب الشرعي؟؟
أما قولك أخي الفاضل " لأن باب سد الذرائع قد يؤدي إلى التحريم الشرعي و إلى الاستحباب الشرعي فتفريقك بين سد الذرائع و الاستحباب الشرعي خطأ ظاهر انما احكام الشرع خمسة لا يوجد فيها استحباب شرعي و غير شرعي "
فهل تقول أخي الفاضل المرأة غير الجميلة ولا تخشى الفتنة لا يستحب لها تغطية الوجه والكفين؟؟
عموما أنا لا أجادل بل كما قلت: حوار هادئ للمناقشة وللمباحثة العلمية لا غير
وأكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن!!
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 07:49]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم إنما صححت لك بعض القواعد فلا يوجد استحباب شرعي و غير شرعي و اظنك قد اغفلت عدة نقاط من مشاركتي اعيدها لك و وجه الدلالة من الأدلة ملون بالأحمر:
القياس بين القميص والعمامة والبرانس و النقاب قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق مع عدم التنبه لعلة الحكم و علة الحكم ليست في المنع فاللباس أصله الزينة لكن النقاب أصله الستر فلا يقال الندب في القميص والعمامة والبرانس لأنه منع و لا الندب في النقاب لأنه منع إنما أصل الحكم المستفاد من منع النقاب ستر المرأة وجهها في ذلك العصر بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه "، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
اذن فدلالة الحديث استعمال النقاب كغيره في ستر الوجه و من المعلوم ان ستر الوجه لم يكن من عادات عرب الجاهلية لأن المرأة كانت سافرة و النساء لم تكن تتحجب في ذلك الزمن قبل نزول آية الحجاب فلم يبقى معنى لوجود النقاب و ستر الوجه بعد نزول آية الحجاب إلا الإستحباب على الأقل.
كما أن الاستحباب قد يستفاد من قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53)
سيتفاد الحكم من أمر الله سبحانه وتعالى لا من فعل أمهات المومنين فالله سبحانه و تعالى لا يأمر الا بواجب أو مندوب مما يبين حكم النقاب.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " و هذا قول لا يقال بالرأي لأنه أمر من الله سبحانه و تعالى.
و كذلك يستفاد الإستحباب من قاعدة الوسائل تأخد حكم المقاصد لأن النقاب وسيلة لمنع الفتنة كما أن قولك "فالجواب أن وجوب ذلك أو استحبابهم من باب سد الذرائع ودرأ للفتنة كما يجب على المرأة التستر من محارمهما إذا لم تأمن على نفسها منهم، وليس وجوب ذلك واستحبابه شرعيا" خطأ شرعي لأن باب سد الذرائع قد يؤدي إلى التحريم الشرعي و إلى الاستحباب الشرعي فتفريقك بين سد الذرائع و الاستحباب الشرعي خطأ ظاهر انما احكام الشرع خمسة لا يوجد فيها استحباب شرعي و غير شرعي.
اما الجميلة و الغير جميلة فالجمال نسبي أولا فمن تحسبها غير جميلة هي جميلة عند غيرك و ثانيا الاحكام الشرعية لا يمكن تقييدها بسبب غير منضبط و مادام الجمال غير منضبط و لا مقاس لا يمكن التفصيل بالقول بالاستحباب عند الجمال و غير الجمال فمن سيحدد الجمال و غير الجمال؟
و الله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 08:00]ـ
أخي الفاضل
أريد أن أسأل سؤالا حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة , ماذا يفيد عندك لغير المحرمة؟؟ ودعك أخي الفاضل من موضوع القميص للمحرم فالغرض من ذكري له أنه لا يقول أحد باستحباب لبس القميص لغير المحرم من هذا الحديث فقط , لذا ماذا يفيد عندك أخي الفاضل حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة بالنسبة لغير المحرمة دون العرض إلى أدلة أخرى؟؟
تفسير ابن عباس ظاهره يدل على وجوب النقاب , والكلام ليس على هذه النقطة.
نعم أخي الفاضل الجمال نسبي , لكن هناك حد أدنى فلا خلاف - أظنه - قد تجد من يتفق معك على أن هذه دميمة أو شوهاء , فهل هذه المرأة الشوهاء - أو بوجهها حروقا عافاني الله وإياك - ما الدليل على استحباب لبس النقاب لها شرعا
وكما قلت أريد ذكر قول أحد من أهل العلم من الذيم لم يوجبوا النقاب صرح باستحباب النقاب؟؟؟؟
وما زلت أكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن!!
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 08:15]ـ
أخي الفاضل
(يُتْبَعُ)
(/)
أريد أن أسأل سؤالا حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة , ماذا يفيد عندك لغير المحرمة؟؟ ودعك أخي الفاضل من موضوع القميص للمحرم فالغرض من ذكري له أنه لا يقول أحد باستحباب لبس القميص لغير المحرم من هذا الحديث فقط , لذا ماذا يفيد عندك أخي الفاضل حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة بالنسبة لغير المحرمة دون العرض إلى أدلة أخرى؟؟
أخي الكريم كما قلت لك الاستحباب لا يستفاد من الحديث انما الاستحباب يستفاد من انتشار تغطية الوجه بين الصحابيات و لا نقول ان فعل الصحابي لا يدل على الإستحباب لأن الدليل لا يتعلق بهذا الأمر إنما الدليل هو أن المرأة قبل نزول آية الحجاب كانت متبرجة حتى جاء الحجاب فغطت وجهها و في هذا دليل على أن النقاب و تغطية الوجه ليست من العادات في ذلك العصر إنما جاءت تشريعا فوجه الدلالة هنا و يستعمل الحديث لكي يرد على من قال أن النقاب لم يكن معروفا عند المسلمين لكنه لم يكن عادة أنذاك انما جاء مع الحجاب لأنه قد ثبت أن الصحابيات كانت لا تغطي أشعرهن حتى نزل الحجاب فثبت تغطيتهنا للوجه تشريعا لا عادة و الله أعلم
تفسير ابن عباس ظاهره يدل على وجوب النقاب , والكلام ليس على هذه النقطة.
بما أن تفسير عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يدل على الوجوب فليس عليك أن تحيد عن الوجوب إلا للندب لأنه أمر ثبت بالشرع فإما أن تقول أنه وجوب أو تحدي عنه بقرينة للندب لكن لا تستطيع أن تنزل عن الندب فلا يمكنك اهمال هذا التفسير إذن أقل ما يقال في الامر الندب و هذا هو اقل ما قاله العلماء في مسألة تغطية الوجه و الله أعلم.
نعم أخي الفاضل الجمال نسبي , لكن هناك حد أدنى فلا خلاف - أظنه - قد تجد من يتفق معك على أن هذه دميمة أو شوهاء , فهل هذه المرأة الشوهاء - أو بوجهها حروقا عافاني الله وإياك - ما الدليل على استحباب لبس النقاب لها شرعا
الفقه مبني على التغليب فالنساء الدميمات ليست كثر إنما يحكم للأغلبية و النادر في الشرع لا حكم له إنما يلحق بالأغلبي لذلك قلت ان الجمال نسبي و الكلام عن الحد الادنى لا عبرة به لما تقرر في الأصول من أن النادر لا حكم له و الله أعلم.
وكما قلت أريد ذكر قول أحد من أهل العلم من الذيم لم يوجبوا النقاب صرح باستحباب النقاب؟؟؟؟
كل المذاهب الاربعة اما قالت بالاستحباب او الوجوب و لا اعرف قائلا بالجواز فقط دون الاستحباب و الله أعلم
وما زلت أكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن!!
لا تخف أخي الكريم فقد سألت سؤالا فقط و البحث في الشريعة واجب و السائل لا يساء الظن به لأنه لم يقرر شيئا إنما سأل فقط و الله أعلم
وجزاكم الله خيرا
و جازاك الله خيرا و نفع بك
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 08:27]ـ
أخي الفاضل , قلت: " المذاهب الاربعة اما قالت بالاستحباب او الوجوب و لا اعرف قائلا بالجواز فقط دون الاستحباب و الله أعلم "
أرجو منك أن تذكر من صرح منهم بالاستحباب نصا وفي أي موضع؟؟
بارك الله فيك
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 08:46]ـ
قال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني (فتح العلام بشرح مرشد الأنام (1/ 34 ـ 35): «واعلم أن العورة قسمان: عورة في الصلاة. وعورة خارجها، وكل منهما يجب ستره» اهـ.وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان: «عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب، وما فيه من كلام الأئمة، وحكم كشف الوجه: «وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا
.. ثم قال: ويجب عليها أن تستتر عنه، هذا هو المعتمد، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنها. وقيل: وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه، أي كاشفاتها، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة. نعم: الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام. أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد. وضعَّفَ الرملي كلام القاضي، وذكر أن الستر واجب لذاته. ثم قال: وحيث قيل بالجواز كره،
(يُتْبَعُ)
(/)
وقيل: خلاف الأَولى.وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها، أي ما دار بهما، كما بحثه الأذرعي، لا سيَّما إذا كانت جميلة» اهـ (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1/ 41 ـ 42)، ونحوه في مغني المحتاج (3/ 129).
مقتطف من مقال للشيخ أشرف عبد المقصود بعنوان:
مشروعية النقاب في المذاهب الفقهية الأربعة
1 ـ روى الإمام مالك (الموطأ ـ 2/ 234 بشرح الزرقاني، وانظر نحوه في: أوجز المسالك ـ 6/ 196)، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: «كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق».قال الشيخ الزرقاني «زاد في رواية: فلا تنكره علينا، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أو يُنظر لها بقصد لذة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أَنْ تغطي رأسها، وتستر شعرها، إلا وجهها، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال، ولا تُخَمِّر، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، فذكر ما هنا، ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا، كما جاء عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزْنا رفعناه» اهـ.
2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1/ 499): «واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح. هذا ما يجب عليها» اهـ.
3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل: ((وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها، حتى دلاليها وقصَّتها.وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم، كنظر لأمرد، كما للفاكهاني والقلشاني. وفي المواق الكبير ما يفيده. وقال ابن الفاكهاني: مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم)). وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها. أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها، فانتظره فإنه بيت القصيد. ((ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع، وأقرب للاحتياط، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء، واتسع فيه الخرق على الراقع». اهـ باختصار يسير (شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1/ 176).
4ـ وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1/ 176، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 289).) ما يلي» قول الزرقاني: إلا لخوف فتنة، أو قصد لذة فيحرم، أي النظر إليها، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا: إنه مشهور المذهب، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب، أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض. وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها، وغيرها فيُستحب» اهـ.
5 ـ وقال ابن العربي: «والمرأة كلها عورة، بدنها، وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها» أحكام القرآن (3/ 1579). قال محمد فؤاد البرازي: الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا كان هناك خضوع في القول، وترخيم في الصوت، فإنه محرم كما سبق تقريره.
6 ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره (12/ 229): «قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ: إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها» اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1/ 41): «عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا، فالوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز كشفهما للأجنبي، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة. فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية. وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له» اهـ.
8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1/ 41): «عورة الحرة مع رجل أجنبي منها، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا،جميع البدن غير الوجه والكفين؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ.
ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب.
9ـ قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1/ 41) في أبواب الحج: «حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز، وستر وجهٍ بأي ساتر، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها، لصيرورته عورة. فلا يقال: كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها، إذ وجهها ليس عورة؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه» اهـ باختصار.
10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1/ 431) في باب الحج والعمرة: «واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها. قال خليل: وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط، فلا تلبس نحو القفاز، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي، ولا تلبس نحو البرقع، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط». اهـ باختصار يسير.
11ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2/ 54، 55): «حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة، أو صغيرة، ستر وجه، إلا لستر عن أعين الناس، فلا يحرم، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ.
12ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني (شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2/ 290 ـ 291) في أبواب الحج: «حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه، إلا لستر عن الناس، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، وحينئذٍ فلا يقال: كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها، إذ وجهها ليس بعورة؟ فالجواب: أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت، إلى آخر ما مر» اهـ وتمام العبارة: «أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة» اهـ.
* ونستخلص من النصوص السابقة المأخوذة من المراجع المعتمدة عند المالكية أنه:
ـ يُسَنُّ للمرأة أن تستر وجهها عند تحقق السلامة والأمن من الفتنة، وعند عدم النظر إليها بقصد اللذة.
ـ أما إذا علمت أو ظنت أنه يُخشى من كشف وجهها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، فيصير عورة يجب عليها ـ حينئذٍ ـ ستره، حتى ولو كانت محرمة بحج أو عمرة. هذا هو مشهور المذهب كما حكاه ابن مرزوق. ولا شك أننا في زمن تحققت فيه الفتنة، وانتشرت في أطرافه الرذيلة، وامتلأت الطرقات بالمتسكعين الذين يتلذذون بالنظر إلى النساء، فلا يجوز ـ والحال على هذا ـ عند المالكية أنفسهم، ولا عند المذاهب الثلاثة الأخرى خروج المرأة كاشفة عن وجهها، بل يجب عليها ستره.اهـ
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 09:05]ـ
أخي الفاضل
بارك الله فيك
بصراحة لم أجد فيما نقلته - كله - ما يدل على استحباب النقاب , بل أقصى ما فيه وجوب الستر عند خوف الفتنة , وهذا غير محل النزاع!!
الذي أريده أخي الفاضل من صرح من أهل العلم حين التكلم على عورة المرأة أن قال ويسن لها ستر الوجه والكفين أو يستحب لها سترهما أو يندب لها سترهما - والمراد في حالة أمن الفتنة - أما في حالة الفتنة فليس الكلام عليه , بل كما تفضلت ونقلت ليس فيه تصريحا بما أريده أخي الفاضل
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 09:07]ـ
.. ثم قال: ويجب عليها أن تستتر عنه، هذا هو المعتمد، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنها. وقيل: وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه، أي كاشفاتها، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة. نعم: الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام. أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد. وضعَّفَ الرملي كلام القاضي، وذكر أن الستر واجب لذاته. ثم قال: وحيث قيل بالجواز كره، وقيل: خلاف الأَولى.وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها، أي ما دار بهما، كما بحثه الأذرعي، لا سيَّما إذا كانت جميلة» اهـ (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1/ 41 ـ 42)، ونحوه في مغني المحتاج (3/ 129).
و الموضوع الأصلي في أدلة الاستحباب لا في من قال ماذا و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 09:19]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Oct-2009, صباحاً 01:50]ـ
هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور؟
الدكتور / وليد بن عثمان الرشودي (*)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد:
لا يخفى على كل مسلم -درس شيئا من الكتاب والسنة- ما يطرأ على هذه الأمة زمن الفتن، ومن ذلك الخوض في المسائل الشرعية بلا حجة علمية ولا أمانة دينية، مصداقاً للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وإنه في زماننا تعدى الأمر ذلك، فأصبح العلم -أعني الشرعي- كلأً مباحاً لكل مدعٍ للكتابة، محسن لصف العبارة، غير مبال بالمراقبة الإلهية، ولا النصرة للسنة النبوية، من كتبة زادهم التصفح والنقل المبتور والادعاء المثبور، روَّجت لكتاباتهم صحافة الباطل التي تنصر المنكر وتخذل المعروف، فالله طليبهم وهو حسيبهم، ولن نحزن؛ فالله يقول: (بلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ)
أما ما يتعلَّق بعنواني، وهو: هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور؟ فالذي دعاني أليه هو ما كثر اللغط حوله في تلك الصحافة السيارة، والمنتديات العامة، والقنوات الفضائية من أناس تصدَّروا فيها، فأعلنوا عقيرتهم ورددوا أن وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور، فأثَّر ذلك في نفسي، ودعاني للبحث المتجرد والبعيد عن التعصب لأي من الفريقين، لا سيما من يعرفني يعرف قدر العلم الشامخ والإمام الفذ محمد ناصر الدين الألباني في قلبي، ومكانته العلمية والعملية والدعوية عندي -رحمه الله رحمة واسعة- وهو الذي استفدنا منه أن الحق أحب ألينا من الرجال، وذكره هنا لأن كل من خاض في هذه المسألة تعلَّق بكلام الشيخ -رحمه الله- ثم بعد ذلك يزيد من عنده ما شاء أن يزيد وهنا أذكر أن جمعي يدور حول قول الجمهور في المسألة،وأي النسبتين أولى أن تنسب له، فلك -أيها القارئ- الاطلاع الآن على أقوال أهل العلم، لتحكم بعد ذلك أيه قول الجمهور:
أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى:
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/ 458)، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/ 152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال.
قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة.
وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/ 261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/ 488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/ 528)، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/ 272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية) أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان
(حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/ 141).
ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/ 406 - 408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/ 284 و2/ 381)، وفيض الباري للكشميري (4/ 24و308).
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى: [وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ] (المرأة المسلمة ص 202).
وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/ 431).
ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. (أحكام القرآن 3/ 1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/ 277).
وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شهادته.
وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجه، وترعى، وتحضر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّساء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل؟
فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ (المشداليّ) صحيح.
وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/ 193).
وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/ 41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/ 165و11/ 226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/ 141)، والذّخيرة للقرافي (3/ 307)، والتسهيل لمبارك (3/ 932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/ 186).
ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/ 24)، و بجيرمي على الخطيب (3/ 315).
ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد.
وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/ 112و4/ 165).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/ 162).
وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة.
(حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/ 174).
وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192).
وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/ 337).
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/ 49)، وروضة الطالبين (7/ 24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/ 177)، وفتح العلام (2/ 178) للجرداني، وحاشية السقاف (ص 297)، وشرح السنة للبغوي (7/ 240).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة.
والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:
القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/ 1001).
رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/ 601).
وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ] حجب النِّساء عن الرِّجال.
وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.
وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ...
والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.
خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين:
قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/ 180):"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
الأدلة من النظر:
• قال الشنقيطيُّ، رحمه الله: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/ 602).
ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة، بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم:
• ابن عبد البر من المالكية المغاربة.
• والنووي من الشافعية المشارقة.
• وابن تيمية من الحنابلة.
• وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية.
فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك؟.
• تنبيهان مهمان:
• الأول: أنه لا يجوز إطلاق كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بجواز كشف الوجه دون تقييده بأن المستحب هو تغطية الوجه.
• ثانيًا: على كل باحث في هذه المسألة أن يتجرد في البحث، جاعلاً مراقبة الله نصب عينيه، ثم معرفة مفاتح العلم، فالبعض يلتقط أقوالاً من كتاب الصلاة، ولا يراجع كتاب الحج والنظر للمخطوبة، فيقع في الخلط والخطأ في نسبة الأقوال دون تحقيق وتمحيص.
وبعد فهذا ما تيسَّر جمعه نصرة لأئمتنا أن ينسب لهم ما لم يصح عنهم، وحماية لجناب المرجعية العلمية الأصيلة، وعدم الخلط والتشويه للعلم وأهله.
أسأل الله –تعالى- أن ينفع بما كتبت، وأن يجعله لوجهه خالصًا، ولسنة نبيه متبعاً، والحمد لله رب العالمين.
ملحوظة: اعتمدت كثيراً على الكتاب الماتع النافع
الأدلة المطمئنة على أن الحجاب طهر وعز للمؤمنة،
لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان حفظه الله تعالى.
--------------------------
(*) رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[12 - Oct-2009, صباحاً 10:02]ـ
هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور؟
الدكتور / وليد بن عثمان الرشودي (*)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد:
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَأَيُّهَا النَّبِاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن يُّ قُل لأَزْوَجَلاَبِيبِهِنَّ] حجب النِّساء عن الرِّجال.
هل هناك من تابع شيخ الاسلام على أن آية الحجاب هي " يَأَيُّهَا النَّبِي قل لأزواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن َجَلاَبِيبِهِنَّ "
فالمعروف والمشهور أن آية الحجاب هي التي فرض فيها الحجاب على أمهات المؤمنين وهي " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب "
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 03:49]ـ
تابعت هذا النقاش باهتمام بالغ، وللأسف الشديد إلى الآن لم أقف على دليل الاستحباب، والمستحب أخي عبد الكريم هو ما رغب فيه الشرع وندب لفعله، وهو ما أمر به الشرع أمرا غير جازم، إذن أخي الكريم كون أمهات المومنين أو بعض الصحابيات كن متنقبات لا يدل على شيء، أريدا نصا فيه دعوة من الشارع للمرأة لتتنقب، فهذا هو المعمول به عند الأصوليين في استنباطهم للأحكام الشرعية، والله الموفق.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - Oct-2009, مساء 08:04]ـ
لم أكن أتوقع أن أحدا يوافقني على ما قد أميل إليه في هذا المنتدى , وليس معنى هذا أن قولي صواب!!!
لكن غرضي من هذا النقاش كما مر: المباحثة العلمية الهادئة بحثا وراء الحق , إذ النقاب بلا شك أعف وأستر وأحصن للمرأة
ومع هذا لا أستطيع التفوه بما أميل إليه حتى يطمئن قلبي , إذ جمهور أهل العلم المعاصرين الذين يرون عدم وجوب النقاب يقولون انه سنة , وليست مخالفة هؤلاء الأفاضل بالأمر الهين!!
وأقصى ما عثرت عليه حتى الآن ما أفادني به أخونا الفاضل عبد الكريم حكاية عن القاضي عياض أنه سنة , وليس هذا دليلا بل هذا يفيد أن هناك من أهل العلم من حكى أن النقاب سنة , لكن ما زال في النفس شيء , هل جمهور أهل العلم السابقين الذين لم يروا النقاب فرض هل صرحوا بأنه سنة؟؟
وأرجو من إخواني ان يحسنوا بي الظن فأنا - أعوذ بالله من هذا - لا أجادل في هذا الموضوع من باب التشغيب , بل من باب المدارسة العلمية فقط!!!
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - Oct-2009, مساء 08:36]ـ
من الخلل الذي لا يقبل ولا يعقل ولم يقله عالم عارف بفحوى الخطاب ومناط حكم الدليل؛ إخراج نساء المؤمنين من آيات أمهاتهن، وكأنهن نساء من كوكب آخر ومن جنس مختلف؛ وأؤلاء من جنس مختلف آخر!!!
وأكتفي من هذا كله بهذا لمن عرف الحق بعقل ولب راسخ
ـ[الحاج عادل]ــــــــ[13 - Oct-2009, مساء 11:10]ـ
أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم
وأتحدث فقط في هذه الأمور:
الأول:
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه "، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
أخرجه ابن أبي شَيْبَة 3/ 720 (14446) قال: حَدَّثَنا ابن فُضَيْل. و"أحمد" 6/ 30 (24522) قال: حدَّثنا هشيم. و"أبُو داوُد" (1833) قال: حَدَّثنا أحمد بن حنبل , حدَّثنا هشيم. و"ابن ماجَة" (2935) قال: حَدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة , قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن فضيل (ح) وحدَّثنا علي بن مُحَمَّد , قال: حدَّثنا عبد الله بن إدريس. و"ابن خُزَيمة" (2691) قال: حَدَّثناه عبد الله بن سعيد الأشج , حدَّثنا ابن إدريس (ح) وحدَّثنا يُوسُف بن مُوسَى , حدَّثنا جرير (ح) وحدَّثنا مُحَمَّد بن هشام , حدَّثنا هشيم.
أربعتهم (مُحَمَّد بن فُضَيْل، هُشَيْم، وعبد الله بن إدريس، وجرير بن عبد الحميد) عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة، به.
وفي إسناده علتان:
الأولى: مُجاهد بن جَبر لم يسمع من عائشة.
والثانية: يزيد بن أبي زياد ليس بثقةٌ، من رؤوس الشيعة.
يكفي أن يقول فيه ابن حجر: يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، الكُوفِيُّ، ضَعِيفٌ، كَبِرَ فتغيَّرَ وصار يتلقن وكان شِيعيًّا. "تقريب التهذيب".
* * *
الثاني، قول أحد الإخوة:
قال ابن عباس رضي الله عنهما: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " و هذا قول لا يقال بالرأي لأنه أمر من الله سبحانه و تعالى.
وذهب الأخ إلى القطع بأن هذا لا يُقال بالرأي، ومعناه أنه من قول النبي صلى الله عَليه وسلم.
وأقول للأخ: الذي روى هذا الكلام عن ابن عباس هو: علي بن أبي طَلْحَة سالم، أبو الحَسَن، أو أبو مُحَمَّد، أو أبو طلحة، مولى بني العَبَّاس، فقط لا غير.
وعلي هذا لم يسمع من ابن عباسٍ شيئًا!!
ـ قال ابن طَهْمان: سمعتُ يَحْيَى يقول: علي بن أَبِي طَلْحَة , روى عنه بُدَيْل في التفسير , ولم يسمع من ابن عَبَّاس شيئًا , فروى مرسلاً. "سؤالاته" (260).
ـ وقال أبو حاتم الرازي: سمعت دُحيما يقول إن علي بن أبي طلحة لَم يَسمع مِن ابن عباس التفسير.
وقال أبو حاتم الرازي: علي بن أبي طلحة، عنِ ابن عباس، مُرسَل إنما يروي، عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن سعد ومحمد بن زيد. "المراسيل" 1/ 140.
وليس هذا فقط؛ بل لنا لقاء مع أحمد بن حنبل، رضي الله عنه؛
ـ قال الميموني: قال أبو عَبد الله أحمد بن حنبل: علي بن أبي طلحة، له أشياء منكرات، رجل من أهل حمص. "سؤالاته" (374).
ثم يا أخي، طالما تنقل عن ابن عباس، فكان يلزمك أن تنقل كل ما جاء عنه، ولا يصح أن تختار ما يناسبك من كلام ابن عباس، وتترك ما لا يناسبك.
قال ابن كثير: وقال الأعمش، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: وجهها وكفيها والخاتم. "تفسير ابن كثير" 6/ 45.
وقال ابن كثير: ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور.
وأنا لا أذكر ذلك احتجاجًا، ولكن لأبين لك أن ابن عباس نُسبت له عدة أقوال، وليس القول الذي نقلته أنت فقط.
* * *
الثالث: قال أحد الإخوة.
أريد أن أسأل سؤالا حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة , ماذا يفيد عندكلغير المحرمة؟؟.
أقول:
حديث النهي عن لبس النقاب للمحرمة، لو صحت نسبته للنبي r ، لأن الإخوة المتخصصين في علل الحديث يعلمون الخلاف في وقف ذلك على ابن عمر، وأن قوله: لا تنتقب المرأة، إنما هو من قول ابن عمر، حتى قال البيهقي:
ـ أَخْبرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحافِظُ، قالَ: قالَ أَبو علِيٍّ الحافِظُ: "لاَ تَنتَقِبُ المَرأَةُ" مِن قَولِ ابنِ عُمرَ، وَقَدْ أُدْرِجَ فِي الحَديثِ. "السنن الكبرى" 5/ 47.
والحديث؛ أخرجه مالك (918). وابن أَبِي شَيْبَة 4/ 322:1 (14438) قال: حَدَّثنا وَكِيع، عن فُضَيْل بن غَزْوَان. وفي 4/ 323:1 (14439) قال: حَدَّثنا أبو خالد الأَحْمَر، عن يَحْيَى بن سَعِيد، وعُبَيْد اللهِ. وفي 4/ 337:1 (14541) قال: حَدَّثنا أبو خالد، عن يَحْيَى، وعُبَيْد اللهِ. وفي (14543) قال: حَدَّثنا عَبْدَة بن سُلَيْمَان، عن عُبَيْد اللهِ.
ثلاثتهم (مالك بن أَنَس، وفُضَيْل بن غَزْوَان، ويَحْيَى بن سَعِيد، وعُبَيْد اللهِ بن عُمَر) عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ. "موقوف".
على أي حال، هذا ليس مجال سؤال الأخ، الأخ يقول:
أريد أن أسأل سؤالا حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة , ماذا يفيد عندكل غير المحرمة؟؟.
الأمر سهلٌ؛
الله تعالى يقول: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].
هذه الآية ماذا تفيد عندك في غير الحج؟!.
وللتوضيح: هناك من يقول: قول النبي صلى الله عَليه وسلم للمحرمة: ولا تنتقب المرأة.
معناه أنها تنقب في غير الإحرام.
وعلى نفس خط الحوار، الله تعالى قال: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.
فهل معناه: ارفثوا، وافسقوا، وجادلوا في غير الحج؟.
وفي النهاية أقول، لرفع سوء الظن، أخوكم هو أحد الذين دافعوا عن ابنتنا المنتقبة التي أهانها شيخ الأزهر الذي كان شريفا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 12:11]ـ
من الخلل الذي لا يقبل ولا يعقل ولم يقله عالم عارف بفحوى الخطاب ومناط حكم الدليل؛ إخراج نساء المؤمنين من آيات أمهاتهن، وكأنهن نساء من كوكب آخر ومن جنس مختلف؛ وأؤلاء من جنس مختلف آخر!!!
وأكتفي من هذا كله بهذا لمن عرف الحق بعقل ولب راسخ
جزى الله الأخ عبد الكريم خيراً على تجاوبه مع الإخوة والأخ السكران وكلامه هذا هو المعتصر من النقاش ففي الآية أمر بالتغطية والأمر للوجوب فمن صرفه من أهل العلم عن الوجوب صرفه بداهة للاستحباب لا للإباحة فيكون طلبا غير جازماً يفيد الاستحباب ...
ـ[ابو ربا]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 01:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن كثير: وقال الأعمش، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: وجهها وكفيها والخاتم. "تفسير ابن كثير" 6/ 45.
هذا لم يثبت عن ابن عباس والثابت عنه خلافه.
اما استحباب النقاب فلعل القائل به عمدته ان الخروج من الخلاف مستحب بالاتفاق اذا لم يؤدي الى ترك سنة او الوقوع في خلاف آخر
وهو كذلك هنا
ثم لابد ان ينبه القارئ الكريم ان المراد بالنقاب هو النقاب الذي كان في زمن التشريع لا النقاب المتعارف عليه الآن
والنقاب الذي كان في زمن التشريع هو ما له ثقب لعين واحدة لا يبين منها الا سوادها
والله أعلم
ـ[القضاعي]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 09:07]ـ
فلم أجد - على حد علمي الضئيل - من صرح من أهل العلم ونص على كون النقاب مستحب شرعا , فهل هناك أحد من أهل العلم نص على استحباب النقاب شرعا - إذا لم يقل بوجوبه طبعا ولا قال ذلك في حق المرأة الجميلة -؟؟
القاضي عياض والشيخ الألباني شذا بالتنصيص على استحباب ستر الوجه , ويدخل في ذلك النقاب.
والحجة على أن هذا القول شاذ , استدلالهما على الاستحباب بالتفريق بين فرض الحجاب على أمهات المؤمنين وبين فرضه على نساء المسلمين والأية صريحة في أن الأمر بالإدناء موجه للصنفين , فما كان إدناء عند إمهات المؤمنين فهو الإدناء الواجب على نساء المسلمين.
وأما الخصوصية التي لأمهات المؤمنين فلا دليل على أنها في حجاب الوجه.
وإنما الخصوصية في كونهن يستترن عن النظر مطلقاً ولا يجوز لهن البدو وإن كن متحجبات إلا لضرورة بخلاف نساء المسلمين.
فأمهات المؤمنين بعد الأمر بالحجاب , كن لا يُخاطبن من أبنائهن - عموم الصحابة - إلا من وراء حجاب يفصل بينهم وهذا من معاني قوله تعالى {لستن كأحد من النساء}.
فمن هنا دخل التفريق - الباطل - بين إدناء أمهات المؤمنين وبين إدناء نساء المسلمين , ففرقوا بين ما جمع الله في قوله {قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} وبالإجماع أن الإدناء في حق أمهات المؤمنين يدخل فيه ستر الوجه , وهو هو الإدناء الواجب على باقي نساء المسلمين والله الموفق.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 10:17]ـ
السؤال هو: هل يجوز أن نقول هذا مستحب شرعا وهذا غير مستحب من غير دليل؟ لقد تابعت النقاش ولم أجد الجواب.
******************
رداً على سؤال أم عبدالرحمن التي قالت للشيخ عائض القرني إنها طالبة تدرس في بريطانيا، وتسأل عن حكم كشفها وجهها مع الاحتفاظ بحجابها الإسلامي (غطاء الرأس)، فأجاب الشيخ عائض بأن “كشف الوجه جائز وواسع وهي فتوى عند الشافعية والأحناف والمالكية”، بحسب ما نقلت صحيفة “الحياة” بنسختها السعودية، الثلاثاء 15 - 9 - 2009.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 11:17]ـ
من المعلوم عند المشتغلين بالأمور الفقهية أن الأحكام الشرعية مستقات من عدة أصول فمن ظن أن إثبات الحكم الشرعي لابد أن يكون مباشرة من آية أو حديث بذكر مباشر للمسألة فقد أخطأ و هذا الذي أراه من المناقشين هنا هم يظنون أنه لابد ان يكون هناك نص يقول النقاب مستحب لإثبات إستحبابه إلا أن الأمر ليس كذلك.
لا داعي أن أعيد ذكر أدلة الاستحباب لأنها موجودة في المشاركة السابقة و أظن أن البعض لم يفهمها لذلك واصل المناقشة في منع النقاب في الحج و قد شرحت جيدا أن الدليل ليس في المنع إنما في ذكر النقاب فالحكم على الشيئ فرع عن تصور و ان لم يتصور أحدكم موضع الدليل سيناقش ذلك بتصوره لذلك سيجانب الصواب.
لذلك سنستعمل طريقة السبر و التقسيم , سأسأل هذا السؤال ما هو الأفضل للمرأة في رأيكم تغطية وجهها أو لا؟ و هنا سؤال عن الأفضلية فأرجو من المجيبين أن يجيبوا بعفوية فقط ما هو الأفضل في رأيهم ثم يشرحوا لماذا قالوا بذلك فمن قال تغطية الوجه أفضل يشرح ذلك و من قال عدم تغطية الوجه أفضل يشرح ذلك و من قال لا فرق بين تغطية الوجه و عدمه يشرح ذلك أيضا.
كما أرجوا من المجيبين أن يشرحوا معنى المستحب و السنة و الفرق بينهما إن كانوا ممن يرون فرقا و كيف يثبت الإستحباب أصوليا إن أمكن.
و بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 03:42]ـ
من الخلل الذي لا يقبل ولا يعقل ولم يقله عالم عارف بفحوى الخطاب ومناط حكم الدليل؛ إخراج نساء المؤمنين من آيات أمهاتهن، وكأنهن نساء من كوكب آخر ومن جنس مختلف؛ وأؤلاء من جنس مختلف آخر!!!
وأكتفي من هذا كله بهذا لمن عرف الحق بعقل ولب راسخ
أستغفرُ الله من ذلك القول 00000فالذي فرق بين عامة نساء المؤمنين ونساء النبي إنما هو الله
"يا نساء النبي لستن كأحد من النساء " صريح في التفريق
"ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين" 000 وغيرهن لسن كذلك
"من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين " 000 وغيرهن لسن كذلك
"وما كان لكم أن تؤذو رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبداً " وغيرهن لسن كذلك
وكذلك مثل ذلك " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب "
وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحرمته وحفظ جنابه والبعد عن أذيته في نفسه وأهله أعظم وأشد منه فيما سواه ولذلك توعد الله من آذى رسوله في نفس السورة فقال " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا "
ـ[جذيل]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 05:06]ـ
حديث المرأة عورة مختلف في صحته ورجح بضهم صحة عدم رفعه إلى النبي
اخي الكريم مجدي فياض
رددت الحديث لمجرد وجود الخلاف في تصحيحه وتضعيفه , فهل هذا من باب البحث العلمي .. !
هل من الممكن ان تثبت ضعفه.؟
وفقك الله
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 05:40]ـ
أخي الفاضل
أولا أنا لم أرد الحديث
ثانيا بحثي دائر مع من يذهبون إلى النقاب ليس بواجب سواء صححوا الحديث أم لم يصححوا رفعه
ثالثا بالنسبة للحديث فهاك بعض الكلام المذكور فيه
قال ابن خزيمة في صحيحه 3/ 93: 95
"
باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد إن ثبت الخبر فإني لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة و لا جرح و لا أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر من ابن عمر و لا هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص أم لا بل كأني لا أشك أن قتادة لم يسمع من أبي الأحوص لأنه أدخل في بعض أخبار أبي الأحوص بينه و بين أبي الأحوص مورقا و هذا الخبر نفسه أدخل همام و سعيد بن بشير بينهما مورقا "
ثم قال ابن خزيمة:
1685 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عمرو بن عاصم ثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان و أقرب ما تكون من وجه ربها و هي في قعر بيتها
- أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام ثنا المعتمر قال: سمعت أبي يحدثه عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: المرأة عورة و إنها إذا خرجت استشرفها الشيطان و إنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها " أو كما قال
1687 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا محمد بن عثمان ـ يعني الدمشقي ـ ثنا سعد بن بشير عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال بمثله
و قال أبو بكر و إنما قلت: و لا هل سمع قتادة هذا الخبر عن أبي الأحوص لرواية سليمان التيمي هذا الخبر عن قتادة عن أبي الأحوص لأنه أسقط مورقا من الإسناد و همام و سعيد بن بشير أدخلا في الإسناد مورقا و إنما شككت أيضا في صحته لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق " أ. هـ
قلت: قتادة مدلس وقد عنعن
قال الدارقطني في العلل:
"
وسئل عن حديث أبي الاحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان الحديث فقال يرويه قتادة واختلف عنه فرواه همام وسعيد بن بشير وسويد بن إبراهيم عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الاحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه سليمان التيمي عن قتادة عن أبي الاحوص لم يذكر بينهما مورقا ورفعه أيضا ,
ورواه حميد بن هلال عن أبي الاحوص عن عبد الله موقوفا ورواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي الاحوص واختلف عنه فرفعه عمرو بن عاصم عن شعبة عن أبي إسحاق ووقفه غيره من أصحاب شعبة وكذلك رواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق موقوفا والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق وحميد بن هلال ورفعه صحيح من حديث قتادة " أ. هـ
قلت الدارقطني رحج أن الموقوف هو الصحيح , وقال بأن رفعه صحيح من حديث قتادة , لكن قتادة مدلس وقد عنعن وكلام ابن خزيمة السابق صريح في شكه في سماع قتادة من مورق فلم يصرح قتادة بالسماع
على أني لم أجزم بضعفه - ولكني أميل إلى عدم رفعه - ثم لو صح لوجد هناك اعتراضات على ما هو المراد من ذلك الحديث
والله أعلم
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 06:26]ـ
إذا تنازلت مع من خالف في الوجوب فقد فتحت باب التأويل لمن أراد أن يخالف في الاستحباب فحالك سيكون كحال الأشاعرة الذين فتحوا باب التأويل في الصفات للمعتزلة ثم صاروا يتعبون في الرد عليهم أكثر من أهل السنة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 12:44]ـ
الذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في النقاب أنه كان موجودا في زمن التشريع ولم يوجد قبل ذلك أي قبل الاسلام يفهم من هذا أنه كان يفعل هذا بعد نزول الحجاب وهو من ستر الوجه الذي أمر الشارع به وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام بلبسه فحينئذ يكون سنة تقريريه.
قبل يومين حدثنا شيخنا عبدالكريم الخضير عن جواز لبسه ولم يقل إنه مستحبا.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 09:45]ـ
قبل يومين حدثنا شيخنا عبدالكريم الخضير عن جواز لبسه ولم يقل إنه مستحبا.
!!!؟؟؟
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 10:35]ـ
حديث النهي عن لبس النقاب للمحرمة، لو صحت نسبته للنبي r ، لأن الإخوة المتخصصين في علل الحديث يعلمون الخلاف في وقف ذلك على ابن عمر، الله تعالى يقول: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].
هذه الآية ماذا تفيد عندك في غير الحج؟!.
وللتوضيح: هناك من يقول: قول النبي صلى الله عَليه وسلم للمحرمة: ولا تنتقب المرأة.
معناه أنها تنقب في غير الإحرام.
وعلى نفس خط الحوار، الله تعالى قال: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.
فهل معناه: ارفثوا، وافسقوا، وجادلوا في غير الحج؟.
وفي النهاية أقول، لرفع سوء الظن، أخوكم هو أحد الذين دافعوا عن ابنتنا المنتقبة التي أهانها شيخ الأزهر الذي كان شريفا.
الاخ الفاضل الحاج
((لا تنتقب المرأة)): والمراد بالمرأة هنا أيش؟ المحرمة، المرأة المحرمة، مفهومه أن غير المحرمة أيش؟ تنتقب، مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب، نعم أبو داود يقدح في هذه اللفظة، لكن ليس لأحد أن يقدح والخبر في البخاري.
ثانيا قياسك للحج ليس بصحيح
لماذا للأية منطوق ومفهوم وكذالك الحديث
نأخذ بالمنطوق ولا مانع من الاخذ بالمفهوم لكن إذا المفهوم معارض بمنطوق آخر لايوخذ به ولا إذا عورض بمفهوم أقوى منه,
مثال آية الحج وكذلك حديث النقاب
الامثلة كثيرة منها:
قال تعال (ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)
مفهومها لو مرة جائز لكنه معارض بمنطوق فلا يعمل بالمفهوم
كذلك
قال تعالى (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ)
مفهوم الاية الذي لايخشى الفقر يقتل لكنه معارض بمنطوق فلا يعمل بالمفهوم .. ووفقكم الله
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 02:09]ـ
!!!؟؟؟
وماذا تقصد بهذه العلامات
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 02:52]ـ
لا شيء سوى طلب التأكيد والتثبت - أثابك الله - وإلا فإنا على ما ذهب اليه الشيخ
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 03:33]ـ
الاخ الفاضل الحاج
((لا تنتقب المرأة)): والمراد بالمرأة هنا أيش؟ المحرمة، المرأة المحرمة، مفهومه أن غير المحرمة أيش؟ تنتقب، مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب، نعم أبو داود يقدح في هذه اللفظة، لكن ليس لأحد أن يقدح والخبر في البخاري.
ثانيا قياسك للحج ليس بصحيح
لماذا للأية منطوق ومفهوم وكذالك الحديث
نأخذ بالمنطوق ولا مانع من الاخذ بالمفهوم لكن إذا المفهوم معارض بمنطوق آخر لايوخذ به ولا إذا عورض بمفهوم أقوى منه,
مثال آية الحج وكذلك حديث النقاب
الامثلة كثيرة منها:
قال تعال (ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)
مفهومها لو مرة جائز لكنه معارض بمنطوق فلا يعمل بالمفهوم
كذلك
قال تعالى (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ)
مفهوم الاية الذي لايخشى الفقر يقتل لكنه معارض بمنطوق فلا يعمل بالمفهوم .. ووفقكم الله
المفهوم من هذا الحديث لا يعتد به لأنه جاء جوابا لسؤال سائل.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 04:17]ـ
السلام عليكم
أولا لاشك أن النقاب أستر وأحصن للمرأة - وهذا لا يحتاج إلى تطويل - ومعلوم أن أهل العلم مختلفين هل النقاب واجب أم لا؟؟
بمعنى هل يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أم يحرم كشفهما؟؟؟
ومعلوم الخلاف الطويل بين أهل العلم في ذلك
(يُتْبَعُ)
(/)
لكن من ذهب - بغض النظر هل مذهبه صحيح أم لا - إلى النقاب ليس بواجب أي يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين , هل هناك دليل صريح يفيد استحباب لبس النقاب شرعا؟؟
قد يقال أن المرأة الجميلة أو المرأة عموما في زمن الفتنة يجب عليها أو يستحب لها لبس النقاب , فالجواب أن وجوب ذلك أو استحبابهم من باب سد الذرائع ودرءا للفتنة كما يجب على المرأة التستر من محارمهما إذا لم تأمن على نفسها منهم , وليس وجوب ذلك واستحبابه شرعيا
قد يقال وردت أحاديث فيها لبس بعض الصحابيات - خصوصا أمهات المؤمنين - والتابعيات ستر وجوههن , فهذه حكاية أفعال من الصحابيات هل ترقى بذلك إلى استحباب لبس النقاب استحبابا شرعيا؟؟
قد يقال حديث النبي في نهيه عن لبس المحرمة النقاب والقفازين دليل على استحباب ذلك , أقول هذا لا يفيد استحباب ولا وجوب لبس النقاب لغير المحرمة , بل أقصى ما فيه هو نهي المحرمة عن لبس هذين وأن لبس النقاب كان موجودا في زمن التشريع وإلا كان نهي النبي عن لبس المحرم القميص والعمامة والبرانس دليل على استحباب لبس هذه الثياب لغير المحرم!!
بحثت - على قدر إمكانياتي - فالذي أجده من كلام اهل العلم حكاية الخلاف هل وجه المرأة وكفيها عورة أم لا دون التعرض إلى أنهما يستحب تغطيتهما من عدمه , فلم أجد - على حد علمي الضئيل - من صرح من أهل العلم ونص على كون النقاب مستحب شرعا , فهل هناك أحد من أهل العلم نص على استحباب النقاب شرعا - إذا لم يقل بوجوبه طبعا ولا قال ذلك في حق المرأة الجميلة -؟؟
فهل هناك دليل صريح على استحباب لبس النقاب شرعا إذا لم نقل بوجوبه؟؟ , فمن قال بوجوب لبس النقاب فهذه المسئلة مفروغة عنده , لكن الحوار مع من يرى جواز كشف الوجه والكفين
وأكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن!!
وجزاكم الله خيرا
جميع العلماء متفقون على مشروعية تغطية الوجه والنقاب هو من أجل تغطية الوجه أو أحد وسائل تغطية الوجه والذي ينكره إنما ينكر شيئا متفق عليه وهو ستر الوجه وإنما الخلاف في وجوبه
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 05:46]ـ
الذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في النقاب أنه كان موجودا في زمن التشريع ولم يوجد قبل ذلك أي قبل الاسلام يفهم من هذا أنه كان يفعل هذا بعد نزول الحجاب وهو من ستر الوجه الذي أمر الشارع به وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام بلبسه فحينئذ يكون سنة تقريريه.
.
بارك الله فيك أخي الكريم
أخي الكريم كما قلت لك الاستحباب لا يستفاد من الحديث انما الاستحباب يستفاد من انتشار تغطية الوجه بين الصحابيات و لا نقول ان فعل الصحابي لا يدل على الإستحباب لأن الدليل لا يتعلق بهذا الأمر إنما الدليل هو أن المرأة قبل نزول آية الحجاب كانت متبرجة حتى جاء الحجاب فغطت وجهها و في هذا دليل على أن النقاب و تغطية الوجه ليست من العادات في ذلك العصر إنما جاءت تشريعا فوجه الدلالة هنا و يستعمل الحديث لكي يرد على من قال أن النقاب لم يكن معروفا عند المسلمين لكنه لم يكن عادة أنذاك انما جاء مع الحجاب لأنه قد ثبت أن الصحابيات كانت لا تغطي أشعرهن حتى نزل الحجاب فثبت تغطيتهنا للوجه تشريعا لا عادة و الله أعلم
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 05:49]ـ
الخطوة الأولى كما سماها الخراشي هي التشكيك في وجوب ستر الوجه و هي التي يحاول حزب متتبعي الرخص الآن البداية بها في السعودية مع أن الفقهاء اتفقوا على أن خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه لا يجوز و يجب تعزير من تفعل ذلك
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 05:49]ـ
المفهوم من هذا الحديث لا يعتد به لأنه جاء جوابا لسؤال سائل.
هل هذه قاعدة؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 07:47]ـ
هل هذه قاعدة؟
بل هو أحد شروط العمل بمفهوم المخالفة.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 07:57]ـ
الخطوة الأولى كما سماها الخراشي هي التشكيك في وجوب ستر الوجه و هي التي يحاول حزب متتبعي الرخص الآن البداية بها في السعودية مع أن الفقهاء اتفقوا على أن خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه لا يجوز و يجب تعزير من تفعل ذلك
أخي الفاضل يجب أن تحسن الظن بمخالفيك , ولا تتهمهم بتتبع الرخص , حتى لو كان مذهبك هو الصواب أو هو الذي عليه الجماهير في نظرك!!
ودعوى الإجماع في هذه المسئلة دعوى عريضة , والخلاف ثابت , وهذا الموضوع ليس لمناقشة حكم النقاب ولا تجعلني أخي الفاضل أن أتطرق لإثبات الخلاف في المسئلة , فكما صرحت في أول الموضوع: إذا قلنا بعدم وجوب النقاب ..... , فأنا جعلت هذا الموضوع تفريعا على من يقول بعدم وجوب النقاب , والنقاش في هذه الجزئية فقط
بارك الله فيك
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 08:06]ـ
لا بأس أكمل لذلك فتحت موضوعا لمسألتي و هي الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه
و طبعاً لما قلت حزب متتبعي الرخص لست أعنيك بل أعني قوماً عندنا في السعودية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 09:58]ـ
أخي الفاضل يجب أن تحسن الظن بمخالفيك , ولا تتهمهم بتتبع الرخص , حتى لو كان مذهبك هو الصواب أو هو الذي عليه الجماهير في نظرك!!
ودعوى الإجماع في هذه المسئلة دعوى عريضة , والخلاف ثابت , وهذا الموضوع ليس لمناقشة حكم النقاب ولا تجعلني أخي الفاضل أن أتطرق لإثبات الخلاف في المسئلة , فكما صرحت في أول الموضوع: إذا قلنا بعدم وجوب النقاب ..... , فأنا جعلت هذا الموضوع تفريعا على من يقول بعدم وجوب النقاب , والنقاش في هذه الجزئية فقط
بارك الله فيك
دعه عنك فإنه ليس محسوبا على أحد.
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 11:11]ـ
[/ size] و من المعلوم ان ستر الوجه لم يكن من عادات عرب الجاهلية لأن المرأة كانت سافرة و النساء لم تكن تتحجب في ذلك الزمن قبل نزول آية الحجاب
هذه مجازفة أيها الأخ لا تعد لمثلها
وقولك " من المعلوم " غريب جدا جدا فاتق الله في النقل والجزم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 11:32]ـ
و من المعلوم ان ستر الوجه لم يكن من عادات عرب الجاهلية لأن المرأة كانت سافرة و النساء لم تكن تتحجب في ذلك الزمن قبل نزول آية الحجاب [/ FONT]
هذه مجازفة أيها الأخ لا تعد لمثلها
وقولك " من المعلوم " غريب جدا جدا فاتق الله في النقل والجزم
قال ابن كثير في تفسيره:
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كان في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء: ما أقبح هذا فأنزل الله تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " الآية اهـ
و في البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: "رحم الله نساء المهاجرات الأُوَل لما نزل {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} شققن أزرهنّ فاختمرن بها"
و في هذا دليل واضح أن نساء الانصار لم تكن تغطي الشعر فما بالك بالوجه.
لا تعد لمثلها اخي الكريم فالمجازفة منك ليست مني و كأنك لا تعرف حكاية نزول الحجاب و كيف كانت النساء في الجاهليه!!
ـ[القضاعي]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 01:01]ـ
أستغفرُ الله من ذلك القول 00000فالذي فرق بين عامة نساء المؤمنين ونساء النبي إنما هو الله
"
هل فرّق سبحانه وتعالى بينهن الإدناء؟
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 01:18]ـ
بل هو أحد شروط العمل بمفهوم المخالفة.
وأين أجد هذه الشروط ..
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 07:47]ـ
قال شيخنا عبدالكريم الخضير بشرحه للعمدة
((لا تنتقب المرأة)): والمراد بالمرأة هنا أيش؟ المحرمة، المرأة المحرمة، مفهومه أن غير المحرمة أيش؟ تنتقب، مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب، نعم أبو داود يقدح في هذه اللفظة، لكن ليس لأحد أن يقدح والخبر في البخاري. أهـ.
بما أنك قريب من الشيخ لو بينت له هذا الشرط الذي هو أحد شروط العمل بمفهوم المخالفة
وما رد الشيخ ونقلته لنا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 08:17]ـ
أستغفرُ الله من ذلك القول 00000فالذي فرق بين عامة نساء المؤمنين ونساء النبي إنما هو الله
(يُتْبَعُ)
(/)
"يا نساء النبي لستن كأحد من النساء " صريح في التفريق
"ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين" 000 وغيرهن لسن كذلك
"من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين " 000 وغيرهن لسن كذلك
"وما كان لكم أن تؤذو رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبداً " وغيرهن لسن كذلك
وكذلك مثل ذلك " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب "
وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحرمته وحفظ جنابه والبعد عن أذيته في نفسه وأهله أعظم وأشد منه فيما سواه ولذلك توعد الله من آذى رسوله في نفس السورة فقال " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا "
بل والله أستغفر الله من علمٍ لا ينفع .. ومن دعوى باطلة لم يتثبت مدعيها .. ومن متلبس بثوب ليس بثوبه.
والله الذي لا إله إلا إلا هو لولا معرفتي بمستوى علمكم الضحل لكنت بينت لك أين موطن الخلل من كلامك .. لكن عزائي هو معرفتي بحالك ومداخلاتك الدائمة التي تدل على تسرع وعلى عدم تثبت واتهامات للآخرين بالجهل وعدم معرفة ما يقولون.
من قال من أهل العلم الصغار فضلاً عن الكبار والأئمة أن مثل هذه الأمور التي ذكرتها أنت مما يتساوى فيها نساء المؤمنين وأمهاتهن؟!! والله لم يقله إلا فهمك القاصر هنا.
كلامي وكلام العلماء هو في تطبيق الأحكام الشرعية الصادرة من رب البرية .. ولا دخل في التسوية بينهن في النتائج والفضائل. فتنبه
لا حول ولا ولا قوة إلا بالله .. ما أجمل التثبت .. وما أشنع التباهي بغير وجه
ملاحظة مهمة: عند محاولة البعض لنقد كلام الآخرين لابد أن يكون الأدب والإحترام والتثبت والتأني حضور عند إرادة ذلك .. ثم هلّا ناقشتني قبل أن تتهجم عليّ!!
سبق أن أشرت في مشاركتي الوحيدة السابقة أنني أكتفي بها فقط في هذا الموضوع ولن أزيد عليها .. فهل تعتقدني لا أضع إلا مشاركة وحيدة ومن ثم أضعها خاطئة أيضاً!!!
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 12:31]ـ
قال شيخنا عبدالكريم الخضير بشرحه للعمدة
((لا تنتقب المرأة)): والمراد بالمرأة هنا أيش؟ المحرمة، المرأة المحرمة، مفهومه أن غير المحرمة أيش؟ تنتقب، مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب، نعم أبو داود يقدح في هذه اللفظة، لكن ليس لأحد أن يقدح والخبر في البخاري. أهـ.
بما أنك قريب من الشيخ لو بينت له هذا الشرط الذي هو أحد شروط العمل بمفهوم المخالفة
وما رد الشيخ ونقلته لنا
أولا فيما يبدو عليك لا تعرف كتب أصول الفقه وتجهل هذا الشرط.
ثانيا المقصود بالمفهوم الذي لا يعتد به هو وجوب أن تتنقب الغير محرمة.
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 05:06]ـ
أخي كاتب الموضوع وبقية الأخوة , لماذا لم يتجاوب أحد منكم مع أخينا عبدالكريم عبدالرحمن في قوله:
لذلك سنستعمل طريقة السبر و التقسيم , سأسأل هذا السؤال ما هو الأفضل للمرأة في رأيكم تغطية وجهها أو لا؟ و هنا سؤال عن الأفضلية فأرجو من المجيبين أن يجيبوا بعفوية فقط ما هو الأفضل في رأيهم ثم يشرحوا لماذا قالوا بذلك فمن قال تغطية الوجه أفضل يشرح ذلك و من قال عدم تغطية الوجه أفضل يشرح ذلك و من قال لا فرق بين تغطية الوجه و عدمه يشرح ذلك أيضا.
كما أرجوا من المجيبين أن يشرحوا معنى المستحب و السنة و الفرق بينهما إن كانوا ممن يرون فرقا و كيف يثبت الإستحباب أصوليا إن أمكن.
و بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:39]ـ
هذه مجازفة أيها الأخ لا تعد لمثلها
وقولك " من المعلوم " غريب جدا جدا فاتق الله في النقل والجزم
لا تعد لمثلها اخي الكريم فالمجازفة منك ليست مني و كأنك لا تعرف حكاية نزول الحجاب و كيف كانت النساء في الجاهليه!! [/ quote]
تقليبك صفحات تفسير بن كثير لا يكفي للجزم اخي
يبدوا من أشعار الجاهليين أن الحرائر والشريفات كن محتجبات الوجوه في الجاهلية أيضا، وحجاب الوجوه وإن لم يكن عاما لكنه كان هو الزي الفارق بين الحرة والأمة وإليك بعض الشواهد على ذلك:
قال الشنفري يمدح زوجته كما في "المفصليات" بشرح التبريزي (1/ 383):
لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت
وقال النابغة الذبياني يصف إحداهن وقد سقط قناعها عن وجهها فغطته بيدها كما في "الإسلام والتيارات الجاهلية" لعبد الله الألوي (151):
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته وأتقتنا باليد
وكذلك قول احدهم كما في "زاد المسلم" (1/ 383):
إن لم أقاتل فألبسوني برقعا وفتخات في اليدين أربعا
فهذا يدل على أنهم قد عرفو البرقع
وقال الحميري يمدح عشيقته كما في "زاد المسلم" (1/ 383)
وكنت إذا ما زرتن ليلى تبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها
وقال ربيع بن زياد العبسي يرثي مالك بن زهير كما في "المرأة العربية" (1/ 105):
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار
تجد النساء حواسرا يندبنه يلطمن اوجههن بالأسحار
قد كن يخبأن الوجوة تسترا فاليوم حين برزن للنظار
وكانت المرأة في حالة الحرب إذا اشتملت عليها الوقائع أو دارت على فريقها الدوائر، وارتقبت ذل السبأ وعار الإسار تظهر سافرة حاسرة حتى تلتبس بالإيماء وفي هذا
قال سبرة بن عمر الفقعسي يعيب أعداءه بكشف وجوه نسائهم في الحرب كما في "زاد المسلم" (1/ 383):
ونسوتكم في الروع باد وجوهها يخلن إماء والإماء حرائر
وهو صريح في أن ستر الوجه وكشفه هو الفارق بين الحرائر والإيماء
وهذا أعرابي ضايقه البرقع لأنه يحول بينه وبين الحسان وتخدعه غير الحسان فيقول كما في "زاد المسلم" (1/ 385):
جزى الله البراقع من ثياب عن الفتيان شر ما بقينا
يوارين الحسان فلا نراها ويسترن القباح فتزدهينا
وفي هذا النقل قدر كافي لبيان أن تغطية الوجه من عادات نساء الجاهلية خلاف لما ادعاه ملتزم غير الصحة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:42]ـ
تقليبك صفحات تفسير بن كثير لا يكفي للجزم اخي
يبدوا من أشعار الجاهليين أن الحرائر والشريفات كن محتجبات الوجوه في الجاهلية أيضا، وحجاب الوجوه وإن لم يكن عاما لكنه كان هو الزي الفارق بين الحرة والأمة وإليك بعض الشواهد على ذلك:
قال الشنفري يمدح زوجته كما في "المفصليات" بشرح التبريزي (1/ 383):
لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت
وقال النابغة الذبياني يصف إحداهن وقد سقط قناعها عن وجهها فغطته بيدها كما في "الإسلام والتيارات الجاهلية" لعبد الله الألوي (151):
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته وأتقتنا باليد
وكذلك قول احدهم كما في "زاد المسلم" (1/ 383):
إن لم أقاتل فألبسوني برقعا وفتخات في اليدين أربعا
فهذا يدل على أنهم قد عرفو البرقع
وقال الحميري يمدح عشيقته كما في "زاد المسلم" (1/ 383):
وكنت إذا ما زرتن ليلى تبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها
وقال ربيع بن زياد العبسي يرثي مالك بن زهير كما في "المرأة العربية" (1/ 105):
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار
تجد النساء حواسرا يندبنه يلطمن اوجههن بالأسحار
قد كن يخبأن الوجوة تسترا فاليوم حين برزن للنظار
وكانت المرأة في حالة الحرب إذا اشتملت عليها الوقائع أو دارت على فريقها الدوائر، وارتقبت ذل السبأ وعار الإسار تظهر سافرة حاسرة حتى تلتبس بالإيماء وفي هذا
قال سبرة بن عمر الفقعسي يعيب أعداءه بكشف وجوه نسائهم في الحرب كما في "زاد المسلم" (1/ 383):
ونسوتكم في الروع باد وجوهها يخلن إماء والإماء حرائر
وهو صريح في أن ستر الوجه وكشفه هو الفارق بين الحرائر والإيماء
وهذا أعرابي ضايقه البرقع لأنه يحول بينه وبين الحسان وتخدعه غير الحسان فيقول كما في "زاد المسلم" (1/ 385):
جزى الله البراقع من ثياب عن الفتيان شر ما بقينا
يوارين الحسان فلا نراها ويسترن القباح فتزدهينا
وفي هذا النقل قدر كافي لبيان أن تغطية الوجه من عادات نساء الجاهلية خلاف لما ادعاه ملتزم غير الصحة
لأنك تفهم المسائل بالمقلوب كعادتك هل قلت في كلامي أنهن اخترعن النقاب، اكيد انه كان معروف لكن لم يكن منتشر بينهن فلم يكن من عاداتهن كيف ذلك و هذه سيدة النساء و أشرفهن لم تستعمله قبل الحجاب و هذا يعرفه من لديه أدنى إطلاع على الشريعة،
قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فأنا أحُمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل و دنونا (اي اقتربنا) من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار قدانقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوآلجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي و والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي.
تغطية الوجوه لجميع الصحابيات لا لبعضهن في الجاهلية فتغطية الصحابيات لوجوههن دليل على فعلهن ذلك تشريعا لا عادة.
قال الألوسى: والظاهر أن المراد بمعنى (يدنين عليهن) أي على جميع أجسادهن وقيل رؤسهن أو على
وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. (روح المعاني فىتفسير القرآن العظيم والسبع المثانى 22/ 88)
وقال ابن حبان في تفسيره: كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهما مكشوفتا الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والحيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون: حسبناها أمة، فأمرن أن يخلفن بزيهن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن.
قال في موقع الاسلام و جواب: "وقد يكون رفضها للنقاب بسبب ما يفتريه بعض الجهال وأهل الأهواء من أن النقاب عادة جاهلية موروثة لم يأت به الإسلام، فعليك أن تبين لها حكم ستر المرأة وجهها، بالأدلة من الكتاب والسنة، وأن هذا الحكم قد اتفق العلماء على مشروعيته.
وذكِّرها بالصحابيات اللاتي سارعن إلى شق أكسيتهن لتتلفع الواحدة منهن بها لتغطي وجهها بعد نزول آية الحجاب، واجعلها تحرص على الصحبة الصالحة، وأعلمها أن الدنيا زائلة، وقريباً يلقى كل واحدٍ منا ربَّه بعمله.
ولا ينبغي لك ولا لها أن تهتما بما يقوله أهلكما ويحكمون به، فمثل تلك البيئات التي لا تَعلم أحكام الإسلام ولا تُفرِّق بين الانقياد للشرع والتنطع فيه: لا يُعتبر رأيها ولا يُقبل حكمها على مَن التزَم طريق الصلاح والاستقامة. "
فكفاك جدالا عقيما و هذا آخر جواب لي لك لأنه ليس لدي الوقت لأضيعه مع المجادلين من أجل الجدال و كثير هم و الله المستعان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:46]ـ
لأنك تفهم المسائل بالمقلوب كعادتك هل قلت في كلامي أنهن اخترعن النقاب، اكيد انه كان معروف لكن لم يكن منتشر بينهن، تغطية الوجوه لجميع الصحابيات لا لبعضهن في الجاهلية فتغطية الصحابيات لوجوههن دليل على فعلهن ذلك تشريعا لا عادة فكفاك جدالا عقيما و هذا آخر جواب لي لك لأنه ليس لدي الوقت لأضيعه مع المجادلين من أجل الجدال و كثير هم و الله المستعان
صدق الشيخ السكران التميمي
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[17 - Oct-2009, صباحاً 02:56]ـ
خرج النقاش عن الجادة ولا دليل إلى الآن للأسف.
ملحوظة: أنا من دعاة النقاب وامرأتي متنقبة، لكن هذا لا يعني أن لي ما يدل على الا ستحباب، وأتمنى من خالص قلبي لو يسعفني أحد الإخوة بذلك.
ـ[الحاج عادل]ــــــــ[17 - Oct-2009, صباحاً 03:56]ـ
الصحابة
مصنف ابن أبي شيبة 235 - (9/ 281)
17290 - حَدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ, قال: حَدَّثنا هِشامُ بن الغازِ, قال: حَدَّثنا نافِعٌ، عن ابن عُمَرَ، قال: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: الوجهُ والكَفّانِ.
السنن الصغرى للبيهقي 458 - (1/ 149)
وامّا المَرأَةُ الحَرَّةُ فَقَد قال الله عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.
263 - ورُوِيَ عن ابن عَبّاسٍ أَنَّهُ قال: ما فِي الوجهِ والكَفينِّ.
264 - وعن عائِشَةَ، ما ظَهَرَ مِنها الوجهُ والكَفّانِ , ورُوِيَ عن ابن عُمَرَ.
التابعون
مصنف ابن أبي شيبة 235 - (9/ 282)
17292 - حَدَّثنا شَبابَةُ, عن هِشامٍ، قال: سَمِعتُ مَكحُولاً يَقُولُ: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: الوجهُ والكَفّانِ.
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/ 258)
26166 - حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، قال: حَدَّثَنا أَبو عاصِمٍ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن عَبدِ اللهِ بن مُسلِمِ بن هُرمُزَ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، فِي قَولِهِ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} قال: الوجهُ والكَفُّ.
26167 - حَدَّثَنا عَمرُو بن عَبدِ الحَمِيدِ قال: حَدَّثَنا مَروانُ بن مُعاوِيَةَ، عن عَبدِ اللهِ بن مُسلِمِ بن هُرمُزَ المَكِّيِّ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، مِثلَهُ.
أصحاب المذاهب
المالكية:
التمهيد 463 - (6/ 364)
قال ابن عبد البَر: وقد أجمعوا أنه من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه وإن كانت امرأة فكل ثوب يغيب ظهور قدميها ويستر جميع جسدها وشعرها فجائز لها الصلاة فيه لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم.
وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.
وقال مالك، وأبُو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها
الحنفية
شرح معاني الآثار 321 - (3/ 16)
ـ وقال الطحاوي: واذا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِ المَرأَةِ لِيَخطُبَها حَلاَلٌ، خَرَجَ بِذَلِكَ حُكمُهُ مِن حُكمِ العَورَةِ، ولأنّا راينا ما هُو عَورَةٌ لاَ يُباحُ لِمَن أَرادَ نِكاحَها النَّظَرُ إِلَيها.
أَلاَ تَرَى أَنَّ مَن أَرادَ نِكاحَ امراةٍ، فَحَرامٌ عَلَيهِ النَّظَرُ إِلَى شَعرِها، وإِلَى صَدرِها، وإِلَى ما هُو أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فِي بَدَنِها، كَما يَحرُمُ ذَلِكَ مِنها، عَلَى مَن لَم يُرِد نِكاحَها، فَلَمّا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِها حَلاَلٌ لِمَن أَرادَ نِكاحَها، ثَبَتَ أَنَّهُ حَلاَلٌ أَيضًا لِمَن لَم يُرِد نِكاحَها، إِذا كانَ لاَ يَقصِدُ بنظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعنى هُو عَلَيهِ حَرامٌ.
وقَد قِيلَ فِي قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها}: إِنَّ ذَلِكَ المُستَثنَى هُو الوجهُ والكَفّانِ، فَقَد وافَقَ ما ذَكَرنا مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَذا التّاوِيلَ.
ومِمَّن ذَهَبَ إِلَى هَذا التّاوِيلِ مُحَمدُ بن الحَسَنِ، كَما حَدَّثنا سُليمانُ بن شُعَيبٍ بِذَلِكَ، عن أَبِيهِ، عن مُحَمدٍ.
وهَذا كُلُّهُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُفَ، ومُحَمدٍ.
الشافعية
السنن الكبرى البيهقي 458 - (7/ 86)
قال البيهقي: قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِلاَّ وجهَها وكَفَّيها.
(يُتْبَعُ)
(/)
أصحاب التفاسير والكتب
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/ 261)
قال الطبري: وأولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوابِ: قَولُ مَن قال: عنيَ بِذَلِكَ الوجهُ والكَفّانِ، يَدخُلُ فِي ذَلِكَ إِذا كانَ كَذَلِكَ الكُحلُ، والخاتَمُ، والسِّوارُ، والخِضابُ والثياب.
وانَّما قُلنا ذَلِكَ أَولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالتّاوِيلِ، لِإِجماعِ الجَمِيعِ عَلَى أَنَّ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَن يَستُرَ عَورَتَهُ فِي صَلاَتِهِ، وانَّ لِلمَرأَةِ أَن تَكشِفَ وجهَها وكَفَّيها فِي صَلاَتِها، وانَّ عَلَيها أَن تُستَرَ ما عَدا ذَلِكَ مِن بَدَنِها إِلاَّ ما رُوِيَ عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أَباحَ لَها أَن تُبدِيَهُ مِن ذِراعِها إِلَى قَدرِ النِّصفِ فاذ كانَ ذَلِكَ مِن جَمِيعِهِم إِجماعًا، كانَ مَعلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَها أَن تُبدِيَ مِن بَدَنِها ما لَم يَكُن عَورَةً كَما ذَلِكَ لِلرِّجالِ؛ لأَنَّ ما لَم يَكُن عَورَةً فَغَيرُ حَرامٍ إِظهارُهُ. واذا كانَ لَها إِظهارُ ذَلِكَ، كانَ مَعلُومًا أَنَّهُ مِمّا استَثناهُ الله تَعالَى ذِكرُهُ بِقَولِهِ: {إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} لأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ ظاهِرٌ مِنها.
أحكام القرآن للجصاص 370 - (5/ 172)
قال أَبو بَكرٍ الجصاص: قَوله تَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنها إنَّما أَرادَ بِهِ الأَجنَبِيِّينَ دُونَ الزَّوجِ وذَوِي المَحارِمِ؛ لأَنَّهُ قَد بَيَّنَ فِي نَسَقِ التِّلاَوةِ حُكمَ ذَوِي المَحارِمِ فِي ذَلِكَ.
وقال أَصحابنا: المُرادُ الوجهُ والكَفّانِ؛ لأَنَّ الكُحلَ زِينَةُ الوجهِ والخِضابَ والخاتَمَ زِينَةُ الكَفِّ، فاذ قَد أَباحَ النَّظَرَ إلَى زِينَةِ الوجهِ والكَفِّ فَقَد اقتَضَى ذَلِكَ لاَ مَحالَةَ إباحَةَ النَّظَرِ إلَى الوجهِ والكَفَّينِ.
ويَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوجهَ والكَفَّينِ مِن المَرأَةِ لَيسا بِعَورَةٍ أَيضًا أَنَّها تُصَلِّي مَكشُوفَةَ الوجهِ واليَدَينِ، فَلَو كانا عَورَةً لَكانَ عَلَيها سَترُهُما كَما عَلَيها سَترُ ما هُو عَورَةٌ.
المحلى 456 - (3/ 210)
قال ابن حزم: والعَورَة المُفتَرَض سَترُها عَلَى النّاظِر وفِي الصَّلاة؛ من الرَّجُل: الذَّكَر وحَلقَة الدُّبُر فقَط؛ وليس الفَخِذ منه عَورَةً وهِي من المَرأَةِ: جَمِيع جِسمِها، حاشا الوجهِ، والكَفَّين فقَط، الحُرُّ، والعَبدُ، والحُرَّةُ، والأَمَةُ، سَواء فِي كُلّ ذَلك ولا فرقَ.
وقَد رُوِّينا عن ابن عَبّاس فِي ولا يُبدِين زِينتَهُنّ إلاّ ما ظَهَر منها قال: الكَفُّ، والخاتَمُ، والوجهُ.
وعن ابن عُمر: الوجهُ، والكَفّانِ، وعن أَنسٍ: الكَفُّ، والخاتَم وكُلّ هَذا عنهُم فِي غايَة الصِّحَّةِ، وكَذَلك أَيضًا عن عائِشَة وغَيرِها من التّابِعِين.
شرح السنة 516 - (9/ 23)
قال البغوي: وأما المرأة مع الرجل، فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، لقوله عز وجل: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} قيل في التفسير: هو الوجه والكفان.
المجموع للنووي 676 - (3/ 170)
قال النووي: وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} النور: 13 قال ابن عباس وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لماحرم سترهما.
شرح صحيح البخاري لابن بطال - (9/ 20)
قال ابن بطال: وقد اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها} فذهب طائفة إلى أن قوله: {إلا ماظهر منها}: الكحل والخاتم وقيل: الخضاب والسوار والقرط والثياب.
وقال أكثر أهل العلم: {إلا ماظهر منها} الوجه والكفان، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس، وهو قول مكحول وعطاء والحسن.
التلخيص الحبير 852 - (3/ 150)
قال ابن حجر: قَولُهُ فِي قوله تعالى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}، هو مُفَسَّرٌ بِالوجهِ والكَفَّينِ انتَهَى.
السلسلة الصحيحة - (5/ 500)
قال الألباني: وفي قول ربنا تبارك وتعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون} (النور: 30).
(يُتْبَعُ)
(/)
فإذا كان هذا الأمر الإلهي قد وجه مباشرة إلى ذاك الجيل الأول الأطهر الأنور ولم يكن يومئذ ما يمكن أن يرى من النساء إلا الوجه والكفان ومن بعضهن، كما تواترت الأحاديث بذلك كحديث الخثعمية، وحديث بنت هبيرة وغيرهما مما هو مذكور في "جلباب المرأة " و" آداب الزفاف".
إرواء الغليل - (6/ 200)
قال الألباني: (1790) - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين.
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 42/1) والبيهقى (7/ 225) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عنه به.
قلت: وابن هرمز هذا ضعيف.
لكن له طريق أخرى عنه، فقال ابن أبى شيبة: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عنه: (ولا يبدين زينتهن) قال: " الكف ورقعة الوجه.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخارى غير صالح الدهان وهو صالح بن إبراهيم، ترجمه ابن أبى حاتم (2/ 1/393) وروى عن أحمد: ليس به بأس، وعن ابن معين: ثقة.
وأكرر:
وهذا رأي الطحاوي وهو صاحب العقيدة الطحاوية السلفية:
شرح معاني الآثار 321 - (3/ 16)
ـ وقال الطحاوي: واذا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِ المَرأَةِ لِيَخطُبَها حَلاَلٌ، خَرَجَ بِذَلِكَ حُكمُهُ مِن حُكمِ العَورَةِ، ولأنّا راينا ما هُو عَورَةٌ لاَ يُباحُ لِمَن أَرادَ نِكاحَها النَّظَرُ إِلَيها.
أَلاَ تَرَى أَنَّ مَن أَرادَ نِكاحَ امراةٍ، فَحَرامٌ عَلَيهِ النَّظَرُ إِلَى شَعرِها، وإِلَى صَدرِها، وإِلَى ما هُو أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فِي بَدَنِها، كَما يَحرُمُ ذَلِكَ مِنها، عَلَى مَن لَم يُرِد نِكاحَها، فَلَمّا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِها حَلاَلٌ لِمَن أَرادَ نِكاحَها، ثَبَتَ أَنَّهُ حَلاَلٌ أَيضًا لِمَن لَم يُرِد نِكاحَها، إِذا كانَ لاَ يَقصِدُ بنظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعنى هُو عَلَيهِ حَرامٌ.
وقَد قِيلَ فِي قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها}: إِنَّ ذَلِكَ المُستَثنَى هُو الوجهُ والكَفّانِ، فَقَد وافَقَ ما ذَكَرنا مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَذا التّاوِيلَ.
ومِمَّن ذَهَبَ إِلَى هَذا التّاوِيلِ مُحَمدُ بن الحَسَنِ، كَما حَدَّثنا سُليمانُ بن شُعَيبٍ بِذَلِكَ، عن أَبِيهِ، عن مُحَمدٍ.
وهَذا كُلُّهُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُفَ، ومُحَمدٍ.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Oct-2009, صباحاً 10:34]ـ
أخي الفاضل (الحاج عادل) أما أنك ترمي بالنصوص والنقولات هكذا بدون توجيه فليس مسلماً لك رحمك الله .. كما أن تضعها هنا وكأن ما في الباب ولا في الموضوع إلا هي دون غيرها فهذا تحكم آخر غير مقبول منك غفر الله لك.
توجيه ما ذكرت في مشاركتك مطلوب بل مفروض رحمك الله.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[17 - Oct-2009, صباحاً 10:55]ـ
ما هو دليل الإستحباب على كل حال؟
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 12:02]ـ
قال ابن عباس رضي الله عنهما: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة "
ابن عباس رضى الله عنه يقول هذا؟
عين واحدة؟
هذا تنكيل بالمرأة!!
هلا دللتنا سيدى عبد الكريم على مصدر هذا الحديث؟!
_______________
سيدى أبو ربا
والنقاب الذي كان في زمن التشريع هو ما له ثقب لعين واحدة لا يبين منها الا سوادها
ما هذا الكلام؟
ألك مصدر لهذا الكلام العجيب؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 01:24]ـ
خرج النقاش عن الجادة ولا دليل إلى الآن للأسف.
ملحوظة: أنا من دعاة النقاب وامرأتي متنقبة، لكن هذا لا يعني أن لي ما يدل على الا ستحباب، وأتمنى من خالص قلبي لو يسعفني أحد الإخوة بذلك.
يا أخي الكريم هو ليس مستحبا فقط بل هو واجب وهو من تغطية الوجه الذي أمر الله به فالقائل به إنما يستند إلى أدلة القائلين بوجوب تغطية الوجه وهذا نقل عليه الاجماع نقله غير واحد من أهل العلم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 01:27]ـ
يا أخي الكريم هو ليس مستحبا فقط بل هو واجب وهو من تغطية الوجه الذي أمر الله به فالقائل به إنما يستند إلى أدلة القائلين بوجوب تغطية الوجه وهذا نقل عليه الاجماع نقله غير واحد من أهل العلم.
100%
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 01:28]ـ
الصحابة
مصنف ابن أبي شيبة 235 - (9/ 281)
17290 - حَدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ, قال: حَدَّثنا هِشامُ بن الغازِ, قال: حَدَّثنا نافِعٌ، عن ابن عُمَرَ، قال: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: الوجهُ والكَفّانِ.
السنن الصغرى للبيهقي 458 - (1/ 149)
وامّا المَرأَةُ الحَرَّةُ فَقَد قال الله عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.
263 - ورُوِيَ عن ابن عَبّاسٍ أَنَّهُ قال: ما فِي الوجهِ والكَفينِّ.
264 - وعن عائِشَةَ، ما ظَهَرَ مِنها الوجهُ والكَفّانِ , ورُوِيَ عن ابن عُمَرَ.
التابعون
مصنف ابن أبي شيبة 235 - (9/ 282)
17292 - حَدَّثنا شَبابَةُ, عن هِشامٍ، قال: سَمِعتُ مَكحُولاً يَقُولُ: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: الوجهُ والكَفّانِ.
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/ 258)
26166 - حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، قال: حَدَّثَنا أَبو عاصِمٍ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن عَبدِ اللهِ بن مُسلِمِ بن هُرمُزَ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، فِي قَولِهِ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} قال: الوجهُ والكَفُّ.
26167 - حَدَّثَنا عَمرُو بن عَبدِ الحَمِيدِ قال: حَدَّثَنا مَروانُ بن مُعاوِيَةَ، عن عَبدِ اللهِ بن مُسلِمِ بن هُرمُزَ المَكِّيِّ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، مِثلَهُ.
أصحاب المذاهب
المالكية:
التمهيد 463 - (6/ 364)
قال ابن عبد البَر: وقد أجمعوا أنه من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه وإن كانت امرأة فكل ثوب يغيب ظهور قدميها ويستر جميع جسدها وشعرها فجائز لها الصلاة فيه لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم.
وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.
وقال مالك، وأبُو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها
الحنفية
شرح معاني الآثار 321 - (3/ 16)
ـ وقال الطحاوي: واذا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِ المَرأَةِ لِيَخطُبَها حَلاَلٌ، خَرَجَ بِذَلِكَ حُكمُهُ مِن حُكمِ العَورَةِ، ولأنّا راينا ما هُو عَورَةٌ لاَ يُباحُ لِمَن أَرادَ نِكاحَها النَّظَرُ إِلَيها.
أَلاَ تَرَى أَنَّ مَن أَرادَ نِكاحَ امراةٍ، فَحَرامٌ عَلَيهِ النَّظَرُ إِلَى شَعرِها، وإِلَى صَدرِها، وإِلَى ما هُو أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فِي بَدَنِها، كَما يَحرُمُ ذَلِكَ مِنها، عَلَى مَن لَم يُرِد نِكاحَها، فَلَمّا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِها حَلاَلٌ لِمَن أَرادَ نِكاحَها، ثَبَتَ أَنَّهُ حَلاَلٌ أَيضًا لِمَن لَم يُرِد نِكاحَها، إِذا كانَ لاَ يَقصِدُ بنظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعنى هُو عَلَيهِ حَرامٌ.
وقَد قِيلَ فِي قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها}: إِنَّ ذَلِكَ المُستَثنَى هُو الوجهُ والكَفّانِ، فَقَد وافَقَ ما ذَكَرنا مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَذا التّاوِيلَ.
ومِمَّن ذَهَبَ إِلَى هَذا التّاوِيلِ مُحَمدُ بن الحَسَنِ، كَما حَدَّثنا سُليمانُ بن شُعَيبٍ بِذَلِكَ، عن أَبِيهِ، عن مُحَمدٍ.
وهَذا كُلُّهُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُفَ، ومُحَمدٍ.
الشافعية
السنن الكبرى البيهقي 458 - (7/ 86)
قال البيهقي: قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِلاَّ وجهَها وكَفَّيها.
أصحاب التفاسير والكتب
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/ 261)
قال الطبري: وأولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوابِ: قَولُ مَن قال: عنيَ بِذَلِكَ الوجهُ والكَفّانِ، يَدخُلُ فِي ذَلِكَ إِذا كانَ كَذَلِكَ الكُحلُ، والخاتَمُ، والسِّوارُ، والخِضابُ والثياب.
(يُتْبَعُ)
(/)
وانَّما قُلنا ذَلِكَ أَولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالتّاوِيلِ، لِإِجماعِ الجَمِيعِ عَلَى أَنَّ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَن يَستُرَ عَورَتَهُ فِي صَلاَتِهِ، وانَّ لِلمَرأَةِ أَن تَكشِفَ وجهَها وكَفَّيها فِي صَلاَتِها، وانَّ عَلَيها أَن تُستَرَ ما عَدا ذَلِكَ مِن بَدَنِها إِلاَّ ما رُوِيَ عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أَباحَ لَها أَن تُبدِيَهُ مِن ذِراعِها إِلَى قَدرِ النِّصفِ فاذ كانَ ذَلِكَ مِن جَمِيعِهِم إِجماعًا، كانَ مَعلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَها أَن تُبدِيَ مِن بَدَنِها ما لَم يَكُن عَورَةً كَما ذَلِكَ لِلرِّجالِ؛ لأَنَّ ما لَم يَكُن عَورَةً فَغَيرُ حَرامٍ إِظهارُهُ. واذا كانَ لَها إِظهارُ ذَلِكَ، كانَ مَعلُومًا أَنَّهُ مِمّا استَثناهُ الله تَعالَى ذِكرُهُ بِقَولِهِ: {إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} لأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ ظاهِرٌ مِنها.
أحكام القرآن للجصاص 370 - (5/ 172)
قال أَبو بَكرٍ الجصاص: قَوله تَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنها إنَّما أَرادَ بِهِ الأَجنَبِيِّينَ دُونَ الزَّوجِ وذَوِي المَحارِمِ؛ لأَنَّهُ قَد بَيَّنَ فِي نَسَقِ التِّلاَوةِ حُكمَ ذَوِي المَحارِمِ فِي ذَلِكَ.
وقال أَصحابنا: المُرادُ الوجهُ والكَفّانِ؛ لأَنَّ الكُحلَ زِينَةُ الوجهِ والخِضابَ والخاتَمَ زِينَةُ الكَفِّ، فاذ قَد أَباحَ النَّظَرَ إلَى زِينَةِ الوجهِ والكَفِّ فَقَد اقتَضَى ذَلِكَ لاَ مَحالَةَ إباحَةَ النَّظَرِ إلَى الوجهِ والكَفَّينِ.
ويَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوجهَ والكَفَّينِ مِن المَرأَةِ لَيسا بِعَورَةٍ أَيضًا أَنَّها تُصَلِّي مَكشُوفَةَ الوجهِ واليَدَينِ، فَلَو كانا عَورَةً لَكانَ عَلَيها سَترُهُما كَما عَلَيها سَترُ ما هُو عَورَةٌ.
المحلى 456 - (3/ 210)
قال ابن حزم: والعَورَة المُفتَرَض سَترُها عَلَى النّاظِر وفِي الصَّلاة؛ من الرَّجُل: الذَّكَر وحَلقَة الدُّبُر فقَط؛ وليس الفَخِذ منه عَورَةً وهِي من المَرأَةِ: جَمِيع جِسمِها، حاشا الوجهِ، والكَفَّين فقَط، الحُرُّ، والعَبدُ، والحُرَّةُ، والأَمَةُ، سَواء فِي كُلّ ذَلك ولا فرقَ.
وقَد رُوِّينا عن ابن عَبّاس فِي ولا يُبدِين زِينتَهُنّ إلاّ ما ظَهَر منها قال: الكَفُّ، والخاتَمُ، والوجهُ.
وعن ابن عُمر: الوجهُ، والكَفّانِ، وعن أَنسٍ: الكَفُّ، والخاتَم وكُلّ هَذا عنهُم فِي غايَة الصِّحَّةِ، وكَذَلك أَيضًا عن عائِشَة وغَيرِها من التّابِعِين.
شرح السنة 516 - (9/ 23)
قال البغوي: وأما المرأة مع الرجل، فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، لقوله عز وجل: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} قيل في التفسير: هو الوجه والكفان.
المجموع للنووي 676 - (3/ 170)
قال النووي: وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} النور: 13 قال ابن عباس وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لماحرم سترهما.
شرح صحيح البخاري لابن بطال - (9/ 20)
قال ابن بطال: وقد اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها} فذهب طائفة إلى أن قوله: {إلا ماظهر منها}: الكحل والخاتم وقيل: الخضاب والسوار والقرط والثياب.
وقال أكثر أهل العلم: {إلا ماظهر منها} الوجه والكفان، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس، وهو قول مكحول وعطاء والحسن.
التلخيص الحبير 852 - (3/ 150)
قال ابن حجر: قَولُهُ فِي قوله تعالى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}، هو مُفَسَّرٌ بِالوجهِ والكَفَّينِ انتَهَى.
السلسلة الصحيحة - (5/ 500)
قال الألباني: وفي قول ربنا تبارك وتعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون} (النور: 30).
(يُتْبَعُ)
(/)
فإذا كان هذا الأمر الإلهي قد وجه مباشرة إلى ذاك الجيل الأول الأطهر الأنور ولم يكن يومئذ ما يمكن أن يرى من النساء إلا الوجه والكفان ومن بعضهن، كما تواترت الأحاديث بذلك كحديث الخثعمية، وحديث بنت هبيرة وغيرهما مما هو مذكور في "جلباب المرأة " و" آداب الزفاف".
إرواء الغليل - (6/ 200)
قال الألباني: (1790) - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين.
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 42/1) والبيهقى (7/ 225) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عنه به.
قلت: وابن هرمز هذا ضعيف.
لكن له طريق أخرى عنه، فقال ابن أبى شيبة: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عنه: (ولا يبدين زينتهن) قال: " الكف ورقعة الوجه.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخارى غير صالح الدهان وهو صالح بن إبراهيم، ترجمه ابن أبى حاتم (2/ 1/393) وروى عن أحمد: ليس به بأس، وعن ابن معين: ثقة.
وأكرر:
وهذا رأي الطحاوي وهو صاحب العقيدة الطحاوية السلفية:
شرح معاني الآثار 321 - (3/ 16)
ـ وقال الطحاوي: واذا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِ المَرأَةِ لِيَخطُبَها حَلاَلٌ، خَرَجَ بِذَلِكَ حُكمُهُ مِن حُكمِ العَورَةِ، ولأنّا راينا ما هُو عَورَةٌ لاَ يُباحُ لِمَن أَرادَ نِكاحَها النَّظَرُ إِلَيها.
أَلاَ تَرَى أَنَّ مَن أَرادَ نِكاحَ امراةٍ، فَحَرامٌ عَلَيهِ النَّظَرُ إِلَى شَعرِها، وإِلَى صَدرِها، وإِلَى ما هُو أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فِي بَدَنِها، كَما يَحرُمُ ذَلِكَ مِنها، عَلَى مَن لَم يُرِد نِكاحَها، فَلَمّا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِها حَلاَلٌ لِمَن أَرادَ نِكاحَها، ثَبَتَ أَنَّهُ حَلاَلٌ أَيضًا لِمَن لَم يُرِد نِكاحَها، إِذا كانَ لاَ يَقصِدُ بنظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعنى هُو عَلَيهِ حَرامٌ.
وقَد قِيلَ فِي قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها}: إِنَّ ذَلِكَ المُستَثنَى هُو الوجهُ والكَفّانِ، فَقَد وافَقَ ما ذَكَرنا مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَذا التّاوِيلَ.
ومِمَّن ذَهَبَ إِلَى هَذا التّاوِيلِ مُحَمدُ بن الحَسَنِ، كَما حَدَّثنا سُليمانُ بن شُعَيبٍ بِذَلِكَ، عن أَبِيهِ، عن مُحَمدٍ.
وهَذا كُلُّهُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُفَ، ومُحَمدٍ.
هؤلاء يتكلمون عن العورة وتفاصيلها أما كشف الوجه أي السفور فهذا حكي الاجماع على تحريمه وإنما حرم لا لإجل أنه عورة ولكن لإجل أنه فتنة فتنبه لهذا.
ـ[الحاج عادل]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 01:34]ـ
أخي الفاضل (الحاج عادل) أما أنك ترمي بالنصوص والنقولات هكذا بدون توجيه فليس مسلماً لك رحمك الله .. كما أن تضعها هنا وكأن ما في الباب ولا في الموضوع إلا هي دون غيرها فهذا تحكم آخر غير مقبول منك غفر الله لك.
توجيه ما ذكرت في مشاركتك مطلوب بل مفروض رحمك الله.
أخي الكريم؛ أشكرك على نصيحتك، ومعك كل الحق فيما كتبت، وكان مفروضًا عليَّ أن أكتب: بيان بأسماء بعض سلف الأمة من الصحابة والتابعين الذين قالوا بكشف الوجه والكفين للمرأة، مع العلم أن آخرين قالو بخلاف ذلك.
نفعك الله، ونفع بك.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 04:13]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ربا
والنقاب الذي كان في زمن التشريع هو ما له ثقب لعين واحدة لا يبين منها الا سوادها
......
ما هذا الكلام؟
ألك مصدر لهذا الكلام العجيب؟
كلام أبي رية صحيح
والنقاب من النقب أي الثقب
فتأتي بقطعة قماش وتثقبها موضع العين فترى منها المرأة ولا يظهر عينيها
أما النقاب المعاصر وخاصة ما يكشف العينين وما حولهما من الزينة فهو أشر من كشف الوجه لأنه يظهر الشوهاء جميلة!
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 11:12]ـ
بل النقاب المعروف من زمن الجاهلية الأولى هو إبداء العينين
لا عين واحدة
و لو شئت أدلة على هذا من أى كتاب تشاء أتيتك
و تزيين العينين تبرج حتى و ان كانت منتقبة
و الحكمة فى هذا أخى الفاضل بديهية إلى حد لا نهائى
ألا و هى أن تتميز شخصيتها عن غيرها
فمن العين يُعرف الإنسان؟؟؟
ـ[المخاطر]ــــــــ[26 - Sep-2010, مساء 03:20]ـ
بسم الله الحمد لله والصلاة على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد
فعن مسألة النقاب والأقوال فيها فقد انعقد الحوار فيها في حلقة خاصة جدا على قناة الفجر في برنامج (القول الفصل)
واستمر الحوار بينا لشيخين المتحاورين قرابة 160 دقيقة تقريبا في هذا الموضوع
والمتحاوران هما فضيلة الشيخ محمد رشدي السعداوي من مشايخ الدعوة السلفية بمصر وقد تلقى العلم في المملكة على يد مشايخ كالبراك والأطرم والعثيمين وابن باز وغيرهم
وفضيلة الشيخ الدكتور حازم الكيلاني من علماء المذهب الحنفي بمصر وصاحب درس الفقه والأصول الحنفي بالجامع الأزهر الشريف
والحلقة ستذاع بإذن الله تعالى هذا الأسبوع إن شاء الله قبل 1/ 10/2010م فيما أحسب فترقبوها على القناة (قناة الفجر) فقد حوت تقريبا غالب ما انطوى عليه هذا الحوار من أقوال ومناقشات
علما بأن رئيس القناة لم يفرض على أحد الشيخين قولا أو كلاما بل تكلم كل منهما بحرية تامة بما يراه وأدلى كل منهما بدلوه وهذا على غير العادة فغالبا ما توجه القناة الحوار أو ينحى به المذيع منحى ما وفقا لسياسة وأفكار القناة
ومن ثم بعدها ستخصص ساعة على الهواء مباشرة لتلقي المشاركات والتعقيبات من أهل العلم وطلبته
فلعل حضراتكم تشركوننا في هذا الأمر ببيان مثل هذا الكلام الطيب من كلا الفريقين في الحلقة المباشرة على الهواء
وصلى الله وسلم على حضرة سيدنا ومولانامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جواد الليل]ــــــــ[26 - Sep-2010, مساء 05:49]ـ
بخصوص أدلة الاستحباب فتعلمون أن الخلاف واقع في حكم (الوجوب) ومن قال بعدمه على ما يورده المجيبون من أدلة، لايصح أن ينزل إلا لمرتبة الاستحباب.
ـ[جواد الليل]ــــــــ[26 - Sep-2010, مساء 06:37]ـ
الأخ فياض فعل أمر واحدا وهو أنه أضاف رايا ثالثا لمسألة النقاب، فالعماء إنما اختلفوا أهو واجب او مستحب، وقد يقول لي الأخ الكريم من أين لك أنهم قالو بالاستحباب؟؟ أقول له هم ناقشوا هل هو واجب أم ليس بواجب، وعبارة (ليس بواجب) قد تفيد الاستحباب وقد تفيد الجواز، وإنما قلنا أن معناها الاستحباب، لأنها أقرب مرتبة للوجوب، فإذا ذهبنا إلى قول من لا يرى الوجوب فإن أول ما تنصرف إليها الأدلة هي مرتبة الاستحباب وهي أولى من الجواز، فإن قلت أنت بالجواز وأردت نسبه للعلماء فعليك بالدليل الصارف إليها عن الرتبة الأولى التي هي الاستحباب.
ونادر أن تجد نقاش العلماء في حكم فينتقلون إلى الحكم الابعد. والله أعلم(/)
عدم ذكر اسم الشيخ والدعاء له نقص في الادب وتعالى في العلم
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 10:09]ـ
لفت انتباهي امرا من بعض طلاب الحديث ممن فتح الله عليه في هذا العلم
تجده يسرد اقول العلماء ويرد عليها ويدعوا للعالم اذا كان من السلف
لكن اذا ذكر مساله معروفه يقول بها عالم معاصر يعرض في ذكره ويقول مثلا هذا غلط ولا اصل له
وهذا العلم المعاصر معروف يشار اليه بالبنان وهذا طالب الحديث كان طفلا وهذا الشيخ يدرس العلم بل بعضهم لم يولد بعد وهذا شيخا معروفا
فهل هذا من الادب
الا كان الافضل وان خالفه يدعوا له ولم لميذكر اسمه
فتجد بعضهم يقول قال صاحب كتاب كذا ويرد عليه
وهو قد استفاد من كتبه
ثم هل هي ظاهره ام ماذا نجد الكثير لا يذكر شيئا عن اهل العصر وهو لا اشك انه استفاد من كتبهم هل يقلل من شانه اذا ذكر ه ونقل عن احد معاصر
واظهر علماء معاصرين الشيخ ابن باز وابن عثمين والالباني
فتجد الكثير من صغار الطلاب اذا خالفهم في شي يعرض تعريضا ويقول كما لبعض المتاخرين او صاحب كتاب كذا ويعقب على قوله انه غلط ولا اصل له وغيرها من العبارات(/)
للمدارسة: الصور الشخصية في المنتديات ودخولها في التعظيم.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 03:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال تعالى: (ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرا)، وأخرج البخاري في صحيحه (4920) عن ابن عباس قال: " ... أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتَنَسّخ العلم عبدت".
وقد ذكر العلماء أن من أسباب الشرك نصب الصور، وقد روى الشيخان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة".
البخاري (427)، مسلم (528).
وهذا واضح في كونه بابًا واسعًا نحو الشرك، فأراد النبي صلى الله عليه سد هذا الباب، ورويت عنه الأخبار خصوصًا قبل موته -صلى الله عليه وسلم-.
ومن هاهنا يأتي الحديث عن المسألة التي نحن بصددها؛ فصورة المسألة ما يلي:
تُتيح المنتديات خاصية إضافة الصور تحت اسم العضو المشارك، ويعمد بعض الناس إلى وضع صور لذوات الأرواح، وتتنوع الصور الموضوعة هنالك؛ ما بين صور لعلماء وفضلاء ومجاهدين وغيرهم.
فهل هذا الموضع من قبيل التعظيم الذي وردت النصوص بالنهي عنه والوعيد عليه؟
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 03:41]ـ
/// فائدة:
قال ابن عثيمين -رحمه الله- "فاستعمالُ المُصَوَّرِ ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يستعمله على سبيل التَّعظيم، فهذا حرام سواء كان مجسَّماً أم ملوَّناً، وسواء كان التَّعظيم تعظيم سلطان، أم تعظيم عبادة، أم تعظيم عِلْمٍ، أم تعظيم قَرابة، أم تعظيم صُحبة، أيًّا كان نوعُ التعظيم. وفي الحقيقة؛ إنه ليس فيه تعظيم، فمثلاً: إذا أراد أن يصوِّر أباه، فإن كان أبوه حيًّا فالتَّعظيم بإعطائه ما يلزمه من البِرِّ القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك، وإن كان ميِّتاً فلا ينتفع بهذا التَّعظيم، بل فيها كسب الإثم وتجديد الأحزان، ولذلك يجب على مَنْ كان عنده صورة من هذا النوع أن يمزِّقها، أو يحرقها، ولا يجوز له إبقاؤها" (الممتع 2/ 204).
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 03:58]ـ
/// فائدة:
"ومما يؤيد التعليل بهذه العلة [علة التعظيم] قصة السترالذي كان في بيت عائشة -رضي الله عنها- وكان فيه صور ذوات الروح، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم معلقًا غضب غضبًا شديدًا، وتناول الستر بيده الشريفة فهتكه حتى قطعه، فأخذته عائشة وصنعت منه مخادًا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم وجودها في البيت، وربما ارتق على تلك المخاد رغم وجود الصور فيها.
فالظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الإبقاء على صور ذوات الروح متى كان وضعها مشعرًا بتكريمها، المفضي إلى الغلو فيها وتعظيمها من دون الله تعالى" (أحكام التصوير لمحمد واصل/156).
يبقى أن ضابط التعظيم بحاجة إلى تحرير.(/)
أيهما أعم الفعل أم العمل؟
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 08:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ العثيمين في تعريف الحكم: (واصطلاحاً: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع).
وقال في شرح الأصول (ص/39): (لو قلنا "بأعمال المكلفين"؛ لأن العمل هو الذي يشمل القول والفعل، والفعل يُؤتى به في مقابل القول بخلاف العمل. فالعمل يطلق على الفعل والقول، والقول مقابل الفعل. ففي الحقيقة لو إننا عكسنا لكان أولى).
وهذا الذي استدركه الشيخ على التعريف هو المشهور؛ للمقابلة بين القول والفعل، وأن العمل يجمعهما، وقد قال به جماعة من العلماء قال المرداوي في "التحبير شرح التحرير" (5/ 2144): (العمل يشمل القول والفعل) ([1] ( http://www.elmostafaa.com/vb/#_ftn1)). ويدل عليه قوله تعالى: (وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ).
وعندي أنه يشكل على هذا الاستدراك قوله - صلى الله عليه وسلم – فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه –: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به)، وأيضا ما اشتهر عن السلف من قولهم (الإيمان قول وعمل)
فهل من تفصيل في هذه المسألة ...
جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم.
---------------------
([1]) وينظر "شرح عمدة الأحكام" (1/ 17) لابن دقيق العيد.
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 12:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي يظهر والله أعلم أنهما من الألفاظ التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت،
وأيضا لا ينافي هذا عطف السلف القول على العمل فإن عطف الخاص على العام وبالعكس أسلوب معروف لايقتضي التخصيص وإنما لبيان مزية وخاصية كالتأكيد مثلا، ومنه قوله تعالى (من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين).
وقد يقال أن بين الفعل والعمل عموم وخصوص:
فالفعل أعم باعتبار النية، إذ لا يشترط لمن وقع منه الفعل أن يكون ناويا له، إذ تنسب الأفعال لمن لا نية له كالجمادات قال تعالى: (بل فعله كبيرهم هذا) والاصنام لانية لها. كما تنسب لمن له النية كما في أول الآية السابقة (أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم).
وعلى هذا يدخل في تعريف (الحكم) الصبيان والمجانين ممن لا نية له، وإن كان قد أخرجهم قيد (المكلفين).
وكذا الفعل أعم من جهة الاستمرار وعدمه، فالفعل يطلق على ما فعل مرة واحدة وما وقع باستمرار
مثال الأول قوله تعالى: (ألم ترَ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل).
ومثال الثاني: (والذين هم للزكاة فاعلون).
وأما القول فقد يأتي محل الفعل، يقال: قال بيده هكذا وفعل، قال برجله هكذا ودفع الأمر، قال برأسه هكذا، أي: أشار وفعل. وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا).
وأما كون العمل أعم من الفعل فوجهه ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
والله اعلم(/)
النهي في المطلق و المقيد
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[13 - Oct-2009, مساء 02:32]ـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد
قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول فو شروط حمل المطلق على المقيد:
(الشرط الثالث): أن يكون في باب الأوامر والإثبات، أما في جانب النفي والنهي فلا؛ فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي، وهو غير سائغ.
وممن ذكر هذا الشرط الآمدي، وابن الحاجب، وقالا: لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما؛ لعدم التعذر، فإذا قال لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا (لم يعتق مكاتبا كافرا) ولا مسلما، إذ لو أعتق واحدا منهما لم يعمل بهما، وأما صاحب المحصول فسوى بين الأمر والنهي ورد عليه القرافي بمثل ما ذكره الآمدي، وابن حاجب، وأما الأصفهاني فتبع صاحب المحصول، وقال حمل المطلق على المقيد لا يختص بالأمر والنهي، بل يجري في جميع أقسام الكلام.
قال الزركشي: وقد يقال لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي والنهي، وما ذكروه من المثال إنما هو من قبيل أفراد بعض مدلول العام، وفيه ما تقدم من خلاف أبي ثور، فلا وجه لذكره هاهنا انتهى.
والحق: عدم الحمل في النفي والنهي، وممن اعتبر هذا الشرط ابن دقيق العيد، وجعله أيضا شرطا في بناء العام على الخاص. اهـ
الحقيقة أنه لفهم هذه المسألة لابد من التعريج على الفرق بين العام و المطلق:
قال الشوكاني رحمه الله في الإرشاد: في الفرق بين العام والمطلق
اعلم أن العام عمومه شمولي، وعموم المطلق بدلي، وبهذا يصح الفرق بينهما، فمن أطلق على المطلق اسم العموم، فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة، فصح إطلاق اسم العموم عليه من هذه الحيثية.
والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل، أن عموم الشمول كلي، يحكم فيه على كل فرد، وعموم البدل كلي من حيث أنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل، ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة. اهـ
فالعام لفظ يشمل جميع أفراده اي من شرط العام الاستغراق بعكس المطلق فهو لفظ يصح إطلاقه على جميع افراد جنسه لكن إن إطلق على بعض افراد الجنس لم يصح إشتراك البعض الاخر معه في نفس اللفظ
مثال ذلك إذا قال قائل لا تضرب الطفل فلفظ الطفل لفظ مطلق يصح إطلاقه على جميع الأطفال إلا انه ان اطلق على طفل بعينه فلا يصح إطلاقه على غيره فإن كان قصد القائل لا تضرب الطفل هو ضرب طفل بعينه فهذا اللفظ لا يمكن حمله على طفل آخر فمتى وُجِّه معنى اللفظ في المطلق لم يجز أن يشمل غيره معه و هذا معنى قول الشوكاني رحمه الله (عموم البدل كلي من حيث أنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه)
و لو قال قائلا لا تضرب طفلا فهم منه دخول جميع الاطفال في اللفظ لأنها نكرة بعد نهي فهي تفيد العموم فلو ضرب طفلا و ترك آخر لكان مخالفا للنهي بعكس قوله لا تضرب الطفل فإن ترك الطفل الذي امامه و ضرب طفلا آخر في زمن آخر فيصدق عليه أنه لم يضرب الطفل لأنه لم يضرب الطفل الذي أمامه و هو المقصود باللفظ.
من هنا يتبين الخلاف بين العام و الخاص و بين المطلق و المقيد فالتخصيص إخراج بعض أفراد العام من الحكم بعكس التقييد فحمل المطلق على المقيد إعمال للدليلين و ذلك لأنه لا تعارض بين مفهوم المقيد مع منطوق المطلق لأن المطلق يصح إطلاقه على بعض الافراد فهو بدلي و يحُمل مفهوم القيد على البعض الآخر و ان كان يصح لكلا البعضين استعمال لفظ المطلق لكنهما لا يشتركان فيه في آن واحد في المعنى المقصود من المخاطب لأن اللفظ لا يحتمل معناه إشتراكا فلا يمكن للقائل أن يقول لك إمسك الطفل و يقصد به طفلين أمامك و ان كان يصح اطلاق الأمر على كل من الطفلين لكن لا يصح فهم مراد القائل على إمساكهما كليهما لأنه عنى طفلا واحدا لا إثنين فإذا حددنا المقصود من اللفظ بالطفل الأول خرج الطفل الثاني من هذا الأمر.
مثال ذلك قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتتة والدم) و قوله تعالى (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا)
(يُتْبَعُ)
(/)
فلفظ الدم في الآية الأولى مطلق يصح إطلاقه على بعض أفراد جنسه لذلك من ترك دما مسفوحا فقد ترك الدم و الدم يطلق على الدم المسفوح فالتقييد هنا إعمال للدليلين.
و مثال ذلك أيضا: (لا نكاح إلا بولي) و (لا نكاح إلا بولي مرشد) فهل هذا من باب العموم او من باب الاطلاق و التقييد؟ في الحقيقية هذا من باب الاطلاق و التقييد لأن من شروط العموم الإستغراق إلا أن الاستغراق هنا هو في النكاح لا في شرط النكاح و ذلك لأن اللفظ جاء بالحصر اي يبطل كل نكاح بدون ولي فالولي شرط أدنى لذلك فالعمل بالنصين يقتضي حمل المطلق على المقيد فمن نكح بولي مرشد نكح بولي و من نكح بولي فقط فهو لم ينكح بولي مرشد قطعا.
إذن هل كل نهي يعتبر من باب العموم؟ الجواب لا ليس كل نهي من باب العام و الخاص فإذا قلنا لا تعتق المكاتب و قلنا لا تعتق المكاتب الكافر، فلفظ المكاتب لا يدل قطعا على العموم لأنه قد تكون اللام لام العهد الذهني فمن أعتق مكاتبا مسلما فقد عمل بالنصين لأنه يطلق عليه أنه لم يعتق المكاتب و يصدق عليه أنه لم يعتق المكاتب الكافر.
و بهذا يظهر الفرق بين "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه" و "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه و هو يبول"
فهل هو من باب العموم أو من باب المطلق و المقيد؟
تقييد المطلق في السبب منشؤه دليل الخطاب إذ أن وجود القيد المعتبر يدل مفهومه على اخراج السبب الغير داخل في القيد من الحكم و بما أن هناك نصا مطلقا فيمكن الجمع بين هذا المفهوم و بين منطوق هذا النص المطلق بحمل المطلق على بعض افراد جنسه التي يصح عليها إطلاق نفس اللفظ و هي المقيدة في السبب الآخر.
أما تخصيص العموم فهو تعارض النص العام مع النص الخاص فيخرج الخاص من العام لكن هل كل تعارض معتبر؟ في مثالنا هنا التعارض هو بين ظاهر لفظ الحديث الأول و هذا منطوق و بين مفهوم قيد اللفظ الثاني فهو تعارض بين منطوق و مفهوم و المنطوق مقدم عادة.
اذن مثالنا قد يعتبر من المطلق و المقيد ان حملنا الحديث الأول على حالة من الحالات و هي حالة البول و قد يعتبر من باب الخاص و العام و في هذه الحالة هناك نظرتان الأولى تخصيص العموم بمفهوم القيد و الثانية جعل الخصوص من باب التنصيص فيدخل حكمه في العموم و ذلك بالقول أن قيد البول خرج مخرج الغالب.
ما قاله الشوكاني رحمه الله محتمل لكنه ليس دائما معتبر فهناك من النهي ما يدخل في باب العام و منه ما هو في باب المطلق و هذا بعد اعتبار المفهوم كدليل و قد خالف الظاهرية و الحنفية في ذلك و الله أعلم
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 12:35]ـ
وفقكم الله أخي وأعانكم وجزاكم خيرا على ما تبذلونه في سبيل خدمة العلم وطلبته.(/)
شرح منظومة الكلوذانيّ،لشيخنا العلَّامةِ عبد اللَّهِ بن جِبرينٍ ـ رحمه اللَّهُ ـ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[13 - Oct-2009, مساء 03:00]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير.
«شرح منظومة الكلوذانيّ،
لسماحة شيخنا العلاَّمة عبد اللَّه بن جِبْرِين
ـ رحمه اللَّهُ تعالى ـ.»
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=5598
ـ[الأحنف بن قيس]ــــــــ[13 - Oct-2009, مساء 07:40]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
بارك الله فيكم أخي الكريم، والشرح ماتع بحق،
وقد فُرغ شرحه -رحمه الله ونفعنا بعلومه- في حياته وهو كتاب مطبوع.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 03:23]ـ
وباركَ اللَّهُ فيكُم،وجزاكُم خَيرًا.(/)
(وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ) عصمة النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[ابو سلوى]ــــــــ[13 - Oct-2009, مساء 05:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عصمة النبي من أعدائه الكثيرين: فمن معجزاته: عصمته من أعدائه و هم الجم الغفير و العدد الكثير و هم على أتم حنق عليه و أشد طلب لنفيه و هو بينهم مسترسل قاهر و لهم مخالط و مكاثر ترمقه أبصارهم شزرا و ترتد عنه أيديهم ذعرا و قد هاجر عنه أصحابه حذرا حتى استكمل مدته فيهم ثلاث عشرة سنة ثم خرج عنهم سليما لم يكلم في نفس و لا جسد و ما كان ذاك إلا بعصمة إليهية وعده الله تعالى بها فحققها حيث يقول:
(وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ) ( http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=1055)
فعصمه الله من أعداؤه يحاولون قتله: و إن قريشا اجتمعت في دار الندوة و كان فيهم النضر بن الحارث بن كنانة و كان زعيم القوم و ساعده عبد الله بن الزبعري و كان شاعر القوم فحضهم على قتل محمد صلى الله تعالى عليه و سلم و قال لهم: الموت خير لكم من الحياة فقال بعضهم: كيف نصنع؟ فقال أبو جهل: هل محمد إلا رجل واحد و هل بنو هاشم إلا قبيلة من قبائل قريش فليس منكم من يزهد في الحياة فيقتل محمدا و يريح قومه و أطرق مليا فقالوا: من فعل هذا ساد فقال أبو جهل: ما محمد بأقوى من رجل منا و إني أقوم إليه فأشدخ رأسه بحجر فإن قتلت أرحلت قومي و إن بقيت فذاك الذي أوثره و على ذلك خرجوا فلما اجتمعوا في الحطيم خرج عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم فقالوا: قد جاء فتقدم من الركن فقام يصلي فنظروا إليه يطيل الركوع و السجود فقال أبو جهل: فإني أقوم فأريحكم منه فأخذ مهراشا عظيما و دنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو ساجد لا يلتفت و لا يهابه و هو يراه فلما دنا منه ارتعد و أرسل الحجر على رجله فرجع و قد شدخت أصابعه و هو يرتعد و قد دوخت أوداجه و رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم ساجد فقال أبو جهل لأصحابه: خذوني إليكم فالتزموه و قد غشي عليه ساعة فلما أفاق قال له أصحابه ما الذي أصابك؟ قال: لما دنوت منه أقبل علي من رأسه فحل فاغر فاه فحمل علي أسنانه فلم أتمالك و إني أرى محمدا محجوبا فقال له بعض أصحابه: يا أبا الحكم رغبت وأحببت الحياة و رجعت قال: ما تغروني عن نفسي
قال النضر بن الحارث:
فإن رجع غدا فأنا له قالوا له: يا أبا سهم لئن فعلت هذا لتسودن فلما كان من الغد اجتمعوا في الحطيم منتظرين رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما أشرف عليهم قاموا بأجمعهم فواثبوه فأخذ حفنة من تراب و قال: شاهت الوجوه و قال: حمر لا يبصرون فتفرقوا عنه و هذا دفع إلهي وثق به من الله تعالى فصبر عليه حتى وقاه الله و كان من أقوى شاهد على صدقه معمر بن يزيد يحاول قتل النبي صلى الله عليه و سلم: و من أعلامه: أن معمر بن يزيد و كان أشجع قومه استغاثت به قريش و شكوا إليه أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم و كانت بنو كنانة تصدر عن رأيه و تطبع أمره فلما شكوا إليه قال لهم: إني قادم إلى ثلاث و أريحكم منه و عندي عشرون ألف مدجج فلا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدر على حربي و إن سألوني الدية أعطيتهم عشر ديات ففي مالي سعة و كان يتقلد بسيف طوله سبعة أشبار في عرض شبر و قصته في العرب مشهورة بالشجاعة و البأس فلبس يوم وعده قريشا سلاحه و ظاهر بين درعين فوافقهم بالحطيم و رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم في الحجر يصلي و قد عرف ذلك فما التفت و لا تزعزع و لا قصر في صلاة فقيل له: هذا محمد ساجد فأهوى إليه و قد سل سيفه و أقبل نحوه فلما دنا منه رمى بسيفه و عاد فلما صار إلى باب الصفا عثر في درعه فسقط فقام و قد أدمى وجهه بالحجارة يعدو كأشد العدو حتى بلغ البطحاء ما يلتفت إلى خلف فاجتعموا و غسلوا عن وجهه الدم و قالوا ماذا أصابك؟ قال: و يحكم المغرور من غررتموه قالوا ما شأنك؟ قال: ما رأيت كاليوم دعوني ترجع إلي نفسي فتركوه ساعة و قالوا: ما أصابك يا أبا الليث؟ قال: إني لما دنوت من محمد فأردت أن أهوي بسيفي إليه أهوي إلي من عند رأسه شجاعان أقرعان ينفخان بالنيران و تلمع في أبصارهما فعدوت فما كنت لأعود في شيء من مساءة محمد
(يُتْبَعُ)
(/)
كلدة بن أسد يحاول قتل النبي صلى الله عليه و سلم: ومن أعلامه: أن كلدة بن أسد أبا الأشد و كان من القوة بمكان خاطر قريشا يوما في قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم فأعظموا له الخطر إن هو كفاهم فرأى رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل و عقال فجاء كلدة و معه المزراق فرجع المزراق في صدره فرجع فزعا فقالت له قريش: ما لك يا أبا الأشد؟ فقال: و يحكم فإني أراه فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف فاستهزأت به ثقيف فقال: أنا أعذركم لو رأيتم ما رأيت لهلكتم
أبو لهب يحاول قتل النبي صلى الله عليه و سلم: و من أعلامه: أن أبا لهب خرج يوما و قد اجتمعت قريش فقالوا له: يا أبا عتبة إنك سيدنا و أنت أولى بمحمد منا و إن أبا طالب هو الحائل بيننا و بينه و لو قتلته لم ينكر أبو طالب و لا حمزة منك شيئا و أنت بريء من دمه فنؤدي نحن الدية و تسود قومك فقال: فإني أكفيكم ففرحوا بذلك و مدحته خطباؤهم فلما كان في تلك الليلة و كان مشرفا عليه نزل أبو لهب و هو يصلي و تسلقت أم جميل الحائط حتى وقفت على رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم و هو ساجد فصاح أبو لهب فلم يلتفت إليه و هما كانا لا ينقلان قدما و لا يقدران على شيء حتى تفجر الصبح و فرغ صلى الله تعالى عليه و سلم فقال أبو لهب: يا محمد أطلق عنا فقال: ما كنت لأطلق عنكما أوتضمنا لي أنكمالا تؤذياني قالا: قد فعلنا فدعا ربه
فرجعا قريش تتوعد النبي صلى الله عليه و سلم و من أعلامه: أن قريشا اجتمعوا في الحطيم فخطبهم عتبة بن ربيعة فقال: إن هذا ابن عبد المطلب قد نغص علينا عشينا و فرق جماعتنا و بدد شملنا و عاب ديننا و سفه أحلامنا و ضلل آباءنا و كان في القوم الوليد بن المغيرة و أبو جهل بن هشام و شيبة بن ربيعة و النضر بن الحرث و منبه و نبيه ابنا الحجاج و أمية و أبي ابنا خلف في جماعة من صناديد قريش فقال له: قل ما شئت فإنا نطيعك قال: سأقوم فأكمله فإن هو رجع عن كلامه و عما يدعو إليه و إلا رأينا فيه رأينا فقالوا له: شأنك يا أبا عبد شمس فقام فتقدم إلى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم و هو جالس وحده فقال: أنعم صباحا يا محمد قال: يا عبد شمس إن الله قد أبدلنا بهذا السلام تحية أهل الجنة قال: يا ابن أخي إني جئتك من عند صناديد قريش لأعرض عليك أمورهم إن أنت قبلتها فلك الحظ فيها و لنا فيها الفسحة ثم قال: يا ابن عبد المطلب إنك دعوت العرب إلى أمر ما يعرفونه فأقبل مني ما أقول لك قال: قل قال: إن كان ما تدعو إليه تطلب به ملكا فإنا نملكك علينا من غير تعب و نتوجك فارجع عن ذلك فسكت ثم قال له: و إن كان ما تدعو إليه أمرا تريد به امرأة حسناء فنحن نزوجك فقال: لا قوة إلا بالله ثم قال له: و إن كان ما تتكلم به تريد مالا أعطيناك من الأموال حتى تكون أغنى رجل في قريش فإن ذلك أهون علينا من تشتت كلمتنا و تفريق جماعتنا و إن كان ما تدعو إليه جنونا داويناك كما تداوي قيس بني ثعلبة مجنونهم فسكت النبي صلى الله تعالى عليه و سلم فقال: يا محمد ما تقول؟ و بم ارجع إلى قريش؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه و سلم: {حم * تنزيل من الرحمن الرحيم * كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون * بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون} حتى بلغ إلى قوله {فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود} قال عتبة: فلما تكلم بهذا الكلام فكأن الكعبة مالت حتى خفت أن تمس رأسي من إعجازها و قام فزعا يجر رداءه فرجع إلى قريش و هو ينتفض انتفاض العصفور و قام النبي صلى الله تعالى عليه و سلم يصلي فقالت قريش لقد ذهبت من عندنا نشيطا و رجعت فزعا مرعوبا فما وراءك؟ قال: و يحكم دعوني إنه كلمني بكلام لا أدري منه شيئا و لقد رعدت علي الرعدة حتى خفت على نفسي و قلت الصاعقة قد أخذتني فقدموا عني ذلك قال ابن عرفة: الصاعقة اسم العذاب على أي حال كان و إنما أهلكت عاد بالريح و ثمود بالرجف فسمى الله تعالى ذلك صاعقة قال الأزهري: الصاعقة: صوت الرعد الشديد الذي يصعق منه الإنسان أي يغشى عليه
(يُتْبَعُ)
(/)
سراقة بن مالك يحاول قتل النبي صلى الله عليه و سلم: و من أعلامه: أنه لما أراد الهجرة خرج من مكة و معه أبو بكر فدخل غارا في جبل ثور ليستخفي من قريش و قد طلبته و بذلت لمن جاء به مائة ناقة حمراء فأعانه الله تعالى إخفاء أثره و أنبت على باب الغار ثمامة و هي شجرة صغيرة و ألهمت العنكبوت فنسجت على باب الغار نسج سنين في طرفه عين ولدغ أبو بكر هذه اللية غير لدغة فخرق ثيابه و جعلها في الشقوق و سد بعضها بقدمه اتقاء لرسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم و أقام فيه ثلاثة أيام ثم خرج منه فلقيه سراقة بن مالك بن جعشم و هو من جملة من توجه لطلبه فقال له أبو بكر: هذا سراقة قد قرب فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: اللهم اكفنا سراقة فأخذت الأرض قوائم فرسه إلى إبطها فقال سراقة: يا محمد ادع الله أن يطلقني و لك علي أن أرد من جاء يطلبك و لا أعين عليك أبدا فقال اللهم إن كان صادقا فأطلق عن فرسه فأطلق الله عنه ثم أسلم سراقة و حسن إسلامه
دعثور يحاول قتل النبي صلى الله عليه و سلم: و من أعلامه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم انفرد في غزوة ذي أمر عن أصحابه و اضطجع وحده فوقف عليه دعثور فسل سيفه و قال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال: الله فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم ثم قال له: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و عاد إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام و فيه نزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم} شيبة بن عثمان يحاول قتل النبي صلى الله عليه و سلم: و من أعلامه: أن الناس لما انهزموا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم يوم حنين و هو معتزل عنهم رآه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة فقال: اليوم أدرك ثأري و أقتل محمدا لأن أباه قتل يوم أحد في جماعة إخوته و أعمامه قال شيبة: فلما أردت قتله أقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطلق ذلك: فعلمت أنه ممنوع
أربد بن قيس يسعى لقتل النبي صلى الله عليه و سلم: و من أعلامه: أن عامر بن الطفيل و أربد بن قيس و هو أخو لبيد بن ربيعة الشاعر لأمه وفدا على رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم في قومهما من بني عامر فقال عامر لأربد: إذا قدمنا على محمد فإني شاغل عنك وجهه فأعله أنت بالسيف حتى تقتله قال أربد: أفعل ثم أقبل عامر يمشي و كان رجلا جميلا حتى قام على رأس رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم فقال يا محمد: مالي إن أسلمت؟ فقال: لك ما للإسلام و عليك ما على الإسلام قال: ألا تجعلني الوالي من بعدك؟ قال: ليس ذلك لك و لا لقومك و لكن لك أعنة الخيل تغزو بها قال: أو ليست لي اليوم؟ و لكن اجعل لي و لك المدد قال: ليس ذلك لك فقال: قم يا محمد إلى ههنا فقام إليه فوضع عامر يده بين منكبيه ثم أومأ إلى الأبد أن اضرب فسل أربد سيفه قريبا من ذراع ثم أمسك الله يده فلم يستطيع أن يسله و لا يغمده فالتفت رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم إلى أربد فرآه على ما هو عليه [فقال اللهم اكفنيها بما شئت اللهم اهد بني عامر و أغن الدين عن عامر] فانطلقا و عامر يقول: و الله لأملأنها عليك خيلا دهما و وردا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: [يأبى الله ذاك و أبناء قيلة يعني الأنصار] ثم قال عامر لأربد: ويلك لم أمسكت عنه؟ فقال و الله ما هممت به مرة إلا رأيتك و لا أرى غيرك أفأضربك بالسيف؟ و سارا فأما عامر فطرح الله عليه الطاعون في عنقه فقتله في بيت امرأة من بني سلول فجعل يقول: أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني سلول و ركب فرسه فركضه حتى مات و أما أربد فقدم على قومه فقالوا ما وراءك يا أربد؟ فقال: و الله لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بنبلي هذا حتى أقتله ثم خرج بعد مقالته بيوم أو يومين و معه جمال له تتبعه فأرسل الله عليه و على جماله صاعقة أحرقتهم و قيل نزل في صاعقته قول الله تعالى: {هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا} يعني خوفا من الصواعق و طمعا في المطر و فيه يقول لبيد بن ربيعة و هو أخو أربد لأمه: (أخشى على أربد الحتوف و لا ... أرهب نوع السماك و الأسد) (أفجعني الرعد الصواعق بالفا ... رس يوم الكريهة النجد) (كل بني حرة مصيرهم ... قل و إن أكثرت من العدد) (أن يغبطوا يهبطوا و إن أمروا ... يوما يصيروا للهلك و النكد) فإن قيل: فهذه أخبار آحاد لا يقطع بمثلها قيل
منقول
اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم(/)
.. فتوحات الجبل الإسلامى الشامخ ...
ـ[السعيد شويل]ــــــــ[13 - Oct-2009, مساء 06:47]ـ
****************************** ******************** ...
الجبل الإسلامى الشامخ وفتوحاته
****************
بعد فرض الحرب والقتال على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانطلاق الحرب والقتال من المدينة المنورة
ضد الكفار والمشركين .. وضد اليهود والنصارى والصابئين .. وضد كل من حاد ومال عن دين الله القويم
وقاية لهم من سكنى النار والجحيم وشفقة عليهم من عذاب الله الأليم
ولإنقاذهم مما هم فيه منغمسين قابعين علهم يثوبون إلى رشدهم ويتذكرون الفطرة التى فطرها الله لهم
وليكون هداية لهم للإيمان بربهم الذى خلقهم والذى يحييهم ويميتهم وللتصديق بنبيهم الذى جاء رحمة لهم
وبدأ بعوث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسراياه والنصر الذى كان لنبى الله وأصحابه من عند الله
والرقاب قد زلت والبلاد قد دانت وهوت القياصر والأكاسر وجلا كل ضال عن المدينة المنورة .. ومحى الظلم والشرك عن
مكةالمكرمة
ودخل الناس فى دين الله أفواجا وأتوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم أرسالا وأتوا من كل مكان للإيمان بالله وللتصديق بسيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
*****
وبعد أن اكتمل دين الله .. وانتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث مثواه
*****
تولى سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه خلافة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
وسار على نهج نبى الله ومصطفاه فى نشر دين الله بين كافة خلق الله
ومن بعده سينا عمر بن الخطاب ثم سيدنا عثمان بن عفان ثم سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين هم وخلفاء
المسلمين من بعدهم .. فقاموا وساحوا بالفتوحات فى كل مكان من أرض الله
وكان كتاب المسلمين للقياصرة والأكاسرة والملوك والأباطرة قبل أى فتح من الفتوح (بسم الله الرحمن الرحيم .. أما بعد
فأسلم تسلم أواعتقد لنفسك وأهلك الذمة وأقرربالجزية فقد جئناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة)
إلى أن دب الترف والوهن والضعف بين المسلمين وتفشى التفكك والصراع فيما بينهم وأقبلوا على الدنيا ونسوا الآخرة ..
تصدع هذا الجبل الإسلامى الشامخ فى أواخر الخلافة العثمانية حيث بلغ التفكك الإسلامى ذروته
فخرجت العقارب الصليبية من كهوفها وزحفت الثعابين اليهودية لنثر سمومها
*****
حارب سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه أولا: مانعى الزكاة .. والمرتدين من المنافقين وضعفاء الدين .. وحارب
مدعى النبوة فى بلاد اليمن واليمامة و بنى أسد - الأسود العنسى .. مسيلمة الكذاب .. طلحة بن خويلد
ثم أكمل فتوحات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأرسل سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه:
سيدنا خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة لفتح بلاد العراق من الفرس ..
وقام القعقاع بن عمرو بمحاصرة مدينة أليس – السماوة – ثم فتحها
وتم فتح الحيرة من دولة المناذرة وفتح الفالوجة
وتم فتح الأنبار بعد حصار لها دام عليها لعدم إقرارهم بدفع الجزية وتم فتح الرمادى
وأرسل سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه أربعة جيوش لفتح بلاد الشام
سيدنا عمرو بن العاص: لفتح فلسطين وغزة
وسيدنا شرحبيل بن حسن: لفتح وادى الأردن
وسيدنا يزيد بن أبى سفيان: لفتح بصرى الشام ودمشق
وسيدنا أبو عبيدة الجراح: لفتح حمص
وتوجه سيدنا خالد بن الوليد إلى بلاد الشام لفتحها من البيزنطيين الرومان الذى أبى ملكهم الإقرار بالجزية
وعند اليرموك أنزل المسلمون بالرومان هزيمة قاسية وقتل منهم من قتل وغرق منهم من غرق وفر الإمبراطور الرومانى
ومن معه .. وفتحت دمشق وبلاد سوريا ..
وتم فتح معبر الأردن وفتح أجنادين – الطريق بين غزة وبيت المقدس – وتسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه مفاتيح
مدينة القدس ..
ومن الجابية – مرتفعات الجولان – وبأمر من الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب توجه سيدنا عمرو بن العاص لفتح مصر
ففتح سيدنا عمرو بن العاص الفرما ثم اتجه إلى بلبيس ودار هناك قتال قتل فيه أريتون داهية الروم المعروف باسم الأرطبون
ثم اتجه عمرو إلى أم دنين –الأزبكية حاليا – ثم معابر النيل ثم اتجه إلى الفيوم
(يُتْبَعُ)
(/)
وأرسل سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت إلى سيدنا عمرو بن العاص
رضى الله عنهم لاستكمال فتح حصون مصر فتم فتح حصن بابليون – مصر –بلاد مصر العليا والسفلى
ثم اتجه سيدنا عمرو بن العاص لفتح الأسكندرية وما حولها من مدن وبلاد
وأرسل سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه سيدنا سعد بن أبى وقاص لفتح ما بقى من بلاد فارس الذين أبوا المصالحة على
الجزية وعند القادسية – قرب الكوفة - منى الفرس بهزيمة ساحقة وقتل قائد جيشهم - رستم- وهربت فلوله إلى جلولاء
فتعقبهم سيدنا سعد بن أبى وقاص .. ثم حاصر المدائن وتم فتحها وفر ملكها
وأرسل سيدنا عثمان بن عفان:
سيدنا عبدالله بن عامر لفتح خراسان وكرمان وسجستان
وفى معركة نهاوند منى يزدجرد بجيشه الجرار هزيمة قاسية وقتل فى خراسان
وأرسل سيدنا سعيد بن العاص لفتح طبرستان
وسيدنا الأحنف بن قيس رضى الله عنه لفتح بلاد ما وراء النهر فصالحوه وأقروا بدفع الجزية
وسيدنا عبد الله بن سرح لفتح أفريقية – تونس-
وسيدنا عبد الله بن سعد لفتح بلاد النوبة فصالحوه على الجزية
وسيدنا حبيب بن مسلمة لفتح بلاد أرمينيا فصالحوه على الجزية
وسيدنا معاوية بن أبى سفيان وعبادة بن الصامت لفتح جزيرة قبرص - بعد
بناء أسطول بحرى - فصالحوهم على الجزية .. ولكنهم:
مالأوا الروم وعاونوهم وأمدوهم بسفن بحرية فى إغاراتهم على شواطىءالمسلمين فأمر سيدنا عثمان سيدنا معاوية بمحاصرة
الجزيرة وإرساء قطع الأسطول البحرى من حولها إلى أن تم فتحها ..
كما تم فتح جزيرة ارواد القريبة من الساحل السورى وجزيرة صقلية وجزيرة كريت فى مدخل بحر إيجة
ثم أرسل سيدنا عثمان بن عفان سيدنا عبد الله بن سرح إلى سيدنا معاوية ليقود السفن البحرية للأسطول الإسلامى البحرى فى
بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط – لطرد الروم من هيمنتهم على هذا البحر ..
وفى موقعة ذات الصوارى تم فرض السيطرة الكاملة على البحر وهزمت الروم وفرالإمبراطورومن بقى من جنوده وتأمنت
الشواطىء الإسلامية
*****
وبهذا:
صار البحر الأحمر و البحر الأبيض المتوسط تحت إمرة وسلطان المسلمين
وفتحت جزيرة العرب والعراق والشام ومصر وتونس
*****
وانتقلت الخلافة إلى بنى أمية
واستكمل سيدنا معاوية بن أبى سفيان الفتوحات
وكانت دمشق هى مقر الخلافة وبها قصر الأمويين المعروف باسم الخضراء
وبجواره المسجد الأموى الذى بناه بعد ذلك الخليفة الوليد بن عبد الملك
فأرسل سيدنا معاوية بن أبى سفيان:
أبو أيوب الأنصارى ويزيد بن معاوية لفتح القسطنطينية التى قبعت فيها الإمبراطورية البيزنطية .. أرسلهم بأسطول بحرى
تحت قيادة فضالة بن عبيد الأنصارى فتم حصارها برا وبحرا وظل ضرب هذا الحصار عليها سنوات
طوال - منذ خلافة معاوية وحتى خلافة عمر بن عبد العزيز –
وتوفى سيدنا أيوب الأنصارى أثناء سنوات الحصار
وتوجه الحجاج بن يوسف الثقفى الذى كان يتولى شئون العراق لفتح بلاد ماوراء النهر .. ومعه قتيبة بن مسلم ومحمد بن
القاسم الثقفى
فتوجه قتيبة بن مسلم .. ففتح مدينة بلخ وسمرقند ثم بخارى ودمر معابد الوثنية فيها وبنى مسجدا يعرف الآن باسم جامع قتيبة
وعبر نهر سيحون وفتح البلاد التى وراءه ففتح إقليم الشاش – طشقند – وفتح فرغانة ثم كاشغر فى التركستان الصينية
ومن بعده فتح نصر بن سيار التركستان الصينية
وتوجه محمد بن القاسم الثقفى ففتح بلاد السند شمال الهند - باكستان
وبنجلاديش- ففتح مدينة الديبل – جنوب كراتشى - بعد حصار برى وبحرى
وزحف على ضفاف نهر السند ففتح إقليم النيرون – حيدر آباد –
وتوجه عقبة بن نافع ففتح شمال أفريقيا - كانت تعرف باسم البلاد المغربية - ووصل إلى سهل تونس وتم فتح مدينة بنزرت
وفتح القيروان وما حولها من مدن وبلاد حتى وصل إلى مراكش وقال عند مصب النهرحينئذ: اللهم فاشهد أنى لو كنت
أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لخضته غازيا فى سبيلك
وتوجه زهير بن قيس وحسان بن النعمان ففتح برقة وما حولها من بلاد إلى قرطاجنة
وتوجه موسى بن نصير ففتح المغرب الأقصى وسواحل تونس ودمر قواعد البيزنطيين البحرية ومحاها
وتوجه طارق بن زياد ففتح بلاد الأندلس- أسبانيا - وفتح طنجة ومدينة سبتة
(يُتْبَعُ)
(/)
وعبر بحر الزقاق - مضيق طارق - وفتح قرطبة وطليطلة فتحهما من دولة القوط وهزمهم عند وادى لكة ثم اتجه إلى
سرقسطة حتى بلغ جبال البرانس
وتوجه عبد العزيز بن موسى بن نصير ففتح أشبيليه وشرق وغرب الأندلس
وتوجه بن مالك الخولانى وعبد الرحمن الغافقى إلى جنوب فرنسا لفتح تور وبواتيه للوصول من خلالهما إلى فتح
القسطنطينية عن طريق الفرنجة - أوروبا - فعبر بن مالك الخولانى جبال البرانس وسيطرعلى سهل بروفانس وسيطر عبد
الرحمن الغافقى على سهل اكيتانيا وعند سهل بواتيه وقف الفرنج مستنجدين بالقبائل البربرية الجرمانية لوقف هذا الزحف
الإسلامى ودارت معركة عند هذا السهل (سماها المؤرخون المستشرقون - الوضاعون منهم - ببلاط الشهداء وقالوا
لكثرة شهداء المسلمين) واستمرت هذه المعركة ثمانية أيام إلى أن جاءت أوامر الخلافة بالعودة لصعوبة وصول الإمدادات
إلى تلك السهول والجبال فعاد الجند إلى إقليم بروفانس بأسلابهم وغنائمهم
*****
وانتقلت الخلافة إلى بنى العباس
واتجه خلفاء بنى العباس إلى رعاية الحضارة وتعليم البشر شتى أنواع العلوم بعد أن أضفى الإسلام الهيبة والجلال والإجلال
على المسلمين وألقى ربوعه على جميع الأنحاء والأرجاء للكرة الأرضية إما بالفتوحات
الإسلامية وإما بنزولهم على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
إلا أن هناك من أراد أن يشق عصى الطاعة ...
ففى خلافة هارون الرشيد:
رفضت الإمبراطورية البيزنطية التى كانت متقوقعة فى القسطنطينية دفع الجزية وطلب نقفور الإمبراطور الرومانى من الخليفة
الإسلامى إعادة الأموال المدفوعة فأرسل هارون الرشيد إلى الإمبراطور البيزنطى ردا إليه:
بسم الله الرحمن الرحيم من هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم قرأت كتابك والجواب ماتراه
وأرسلت الجيوش لتأديبه وفتح آخر بلاد امبراطوريته فعاد وطلب المصالحة وأقر بدفع الجزية
وهناك أيضا من أراد النيل من هيبة الدولة الإسلامية العظمى ...
ففى عهد الخليفة المعتصم:
أغار أحد الأباطرة الرومان – ثيوفيل - على إحدى المدن الإسلامية – زبطرة - وأبى دفع الجزية فتم تسيير حملة تأديب إليه
مكونة من ثلاثة جيوش قادها الخليفة بنفسه .. وزحف بها إليه .. ودمر مدينة عمورية عليه ..
وفى هذا قال أبو تمام:
السيف أصدق أنباء من الكتب ...... فى حده الحد بين الجد واللعب
فعاد وأقر بالمصالحة .. طالبا الأمن والأمان
****************************** ******************
سعيد شويل(/)
لمس العذرة هل ينقض الوضوء؟
ـ[صلاح سالم]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 07:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من تبعهُ بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد
إخواني الكرام من المعلوم أن ما خرج من السبيلين ناقض للضوء بارك الله فيكم.
ولكن ما لبس عندي هل إذا لمس أحدهم العذرة ينتقض وضوئه؟ وبحث في الامر فلم اجد من تحدث في المسألة فهل يعني هذا أن الامر يبقى على الاصل (اي بقاء الوضوء لمن لمس العذرة بقصد أو بغير قصد).
وهل هناك فرق بين العذرة وباقي النجاسات بارك الله فيكم.
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 09:20]ـ
أخي الفاضل العذرة من النجاسات التي يجب على من وقعت على جسده أو ثيابه أن يغسل المحل ولا يجب عليه الوضوء من لمسها فقط يطهر ما مست من جسده وثيابه.
راجع غير مأمور على سبيل المثال: الملخص الفقهي للشيخ الفوزان - طبعة مكتبة جرير، مجلد واحدكامل
كتاب الطهارة -ص 74 - باب في أحكام إزالة النجاسات
ـ[صلاح سالم]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 09:35]ـ
بارك الله فيك ونفعنا ونفعك بما علمنا اللهم آمين(/)
الدرس الشهري للشيخ ناصر العمر بالراجحي
ـ[الخميس]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 07:59]ـ
الدرس القادم 27 شوال 1430 هـ
إن شاء الله
http://www.almoslim.net/files/drsmuslem.png(/)
توثيق نقل عن الشيخ مصطفى الزرقا
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 10:09]ـ
السلام عليكم ..
نقل عن الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله أنه رجَّح أن المعتمد في صياغة الدنانير هو ذهب عيار (21) وليس عيار (24).
فهل من توثيق لهذا النقل؟(/)
أدلة تحريم الاختلاط لمحمد صالح المنجد
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 01:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أدلة تحريم الاختلاط
محمد صالح المنجد
س: أريد أنا وزوجي أن نحضر دروساً في اللغة العربية والفصول مختلطة مع علمنا بأن الاختلاط لا يجوز. فما هو الاختلاط؟، وما الحكم مع الدليل؟
تفاصيل إضافية: الفصل به 10 طلاب معظمهم نساء فهل أحضره أنا وزوجي ومنهم غير مسلمين.
ج: الحمد لله
اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد، وامتزاج بعضهم في بعض، ودخول بعضهم في بعض، ومزاحمة بعضهم لبعض، وكشف النّساء على الرّجال، كلّ ذلك من الأمور المحرّمة في الشريعة لأنّ ذلك من أسباب الفتنة وثوران الشهوات ومن الدّواعي للوقوع في الفواحش والآثام.
والأدلة على تحريم الاختلاط في الكتاب والسنّة كثيرة ومنها:
قوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ? ذَ?لِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: 53].
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: "أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب".
وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرّجال بالنساء حتى في أحبّ بقاع الأرض إلى الله وهي المساجد وذلك بفصل صفوف النّساء عن الرّجال، والمكث بعد السلام حتى ينصرف النساء، وتخصيص باب خاص في المسجد للنساء. والأدلّة على ذلك ما يلي:
عن أم سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ" [رواه البخاري رقم (793)].
ورواه أبو داود رقم 876 في كتاب الصلاة وعنون عليه باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة.
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ»، قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ" [رواه أبو داود رقم (484) في كتاب الصلاة باب التشديد في ذلك].
وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» [رواه مسلم رقم 664].
وهذا من أعظم الأدلة على منع الشريعة للاختلاط وأنه كلّما كان الرّجل أبعد عن صفوف النساء كان أفضل وكلما كانت المرأة أبعد عن صفوف الرّجال كان أفضل لها.
وإذا كانت هذه الإجراءات قد اتّخذت في المسجد وهو مكان العبادة الطّاهر الذي يكون فيه النّساء والرّجال أبعد ما يكون عن ثوران الشهوات فاتّخاذها في غيره ولا شكّ من باب أولى.
وقد روى أَبو أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ: «اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ (تَسِرْن وسط الطريق)، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ»، فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ [رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه باب: مشي النساء مع الرجال في الطّريق].
ونحن نعلم أنّ الاختلاط ومزاحمة النساء للرّجال ممّا عمّت به البلوى في هذا الزّمان في أكثر الأماكن كالأسواق والمستشفيات والجامعات وغيرها ولكننا:
أولا: لا نختاره ولا نرضى به وبالذّات في المحاضرات الدّينية والمجالس الإدارية في المراكز الإسلامية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانيا: نتخذ الوسائل لتلافي الاختلاط مع تحقيق ما أمكن من المصالح، مثل عزل مكان الرجال عن النساء، وتخصيص أبواب للفريقين، واستعمال وسائل الاتّصالات الحديثة لإيصال الصوت، وتسريع الوصول إلى الكفاية في تعليم النساء للنساء وهكذا.
ثانيا: نتقي الله ما استطعنا باستعمال غضّ البصر ومجاهدة النّفس.
ونورد فيما يلي جزءا من دراسة قام بها بعض الباحثين الاجتماعيين المسلمين عن الاختلاط
قال:
عندما وجهنا السؤال التالي: ما حكم الاختلاط في الشرع حسب علمكم؟
كانت النتيجة كالتالي:
76% من الذين شملهم التحقيق أجابوا بأنه "لا يجوز".
12% أقرّوا أنه "يجوز" ولكن بضوابط الأخلاق والدين و…
12% أجابوا "بلا أعلم".
ماذا تختارون؟!
لو خيّرتم بين العمل في مجال مختلط وآخر غير مختلط، فماذا تختارون؟
كانت النتيجة على هذا السؤال بالنسب المئوية التالية:
67% اختاروا المجال غير المختلط.
9% فضلوا المجال المختلط.
15% لا يمانعون بأي مجال يتناسب مع تخصصاتهم سواء أكان مختلط أو غير مختلط.
محرج جداً:
هل مرّ عليكم موقف محرج بسبب الاختلاط؟
من المواقف المحرجة التي ذكرها المشاركون في التحقيق المواقف التالية:
- كنت في أحد أيام العمل، دخلت إلى القسم وكانت إحدى زميلاتي المتحجبات قد خلعت حجابها بين زميلاتها فتفاجأت بدخولي وقد انحرجتُ على إثر ذلك كثيراً.
- كان من المفروض أن أقوم بتجربة في المختبر في الجامعة وقد تغيبتُ يومها وكان عليّ أن أذهب للمختبر في اليوم التالي، لأجد نفسي الذكر الوحيد بين مجموعة من الطالبات إضافة إلى مدرّسة ومشرفة المختبر. لقد انحرجت كثيراً وتقيّدت حركتي وأنا أحس بتلك العيون الأنثوية المستنكِرة والمحرجة تلاحقني وتتبعني.
- كنت أحاول إخراج فوطة نسائية من أحد الأدراج، وتفاجأت بزميل يقف خلفي لأخذ حاجيات من درجه الخاص، لاحظ زميلي ارتباكي، فانصرف بسرعة من الغرفة متجنباً إحراجي.
- حدث لي أن اصطدمت بي إحدى فتيات الجامعة عند المنعطف لأحد الممرات المزدحمة، كانت هذه الزميلة تسير بسرعة ذاهبة لإحدى المحاضرات، وعلى أثر هذا الاصطدام اختل توازنها وتلقفتها بذراعيّ وكأني أحضنها، ولكم أن تتخيلوا ما مقدار الإحراج لي ولهذه الفتاة أمام شلّة من الشباب المستهتر.
- سقطت زميلة لي على سلّم المدرج في الجامعة، وتكشفت ملابسها بطريقة محرجة جداً، وضعها المقلوب لم يسعفها بمساعدة نفسها، فما كان من أحد الشباب القريبين منها إلا أن سترها وساعدها على النهوض.
- أعمل في شركة، دخلتُ على مسؤولي لأعطيه بعض الأوراق، وأثناء خروجي من الغرفة، ناداني المسؤول مرّة أخرى، التفت إليه فوجدته منكسا رأسه انتظرت أن يطلب مني ملفاً ما أو المزيد من الأوراق، استغربت من تردّده، التفت إلى يسار مكتبه متظاهراً بالانشغال، وهو يحدثني في نفس الوقت، تخيّلت أن يقول أي شيء عدا أن ينبهني هذا المسؤول بأن ملابسي متسخة بدم الحيض، هل تنشق الأرض وتبلع إنساناً فعلاً في لحظة دعاء صادقة، لقد دعوت أن تنشق الأرض وتبلعني.
ضحايا الاختلاط … قصص واقعية:
الأمل المفقود؟
أم محمد امرأة ناضجة تجاوزت الأربعين تحكي حكايتها:
عشت مع زوجي حياة مستورة وإن لم يكن هناك ذاك التقارب والانسجام، لم يكن زوجي تلك الشخصية القوية التي ترضي غروري كامرأة، إلا أن طيبته جعلتني أتغاضى عن كوني أتحمل الشق الأكبر من مسؤولية القرارات التي تخص عائلتي.
كان زوجي كثيراً ما يردد اسم صاحبه وشريكه في العمل على مسمعي وكثيراً ما اجتمع به في مكتبه الخاص بالعمل الذي هو بالأصل جزء من شقتنا وذلك لسنوات عدة. إلى أن شاءت الظروف وزارنا هذا الشخص هو وعائلته، وبدأت الزيارات العائلية تتكرر وبحكم صداقته الشديدة لزوجي لم نلاحظ كم ازداد عدد الزيارات ولا عدد ساعات الزيارة الواحدة. حتى أنه كثيراً ما كان يأتي منفرداً ليجلس معنا أنا وزوجي الساعات الطوال. ثقة زوجي به كانت بلا حدود، ومع الأيام عرفت هذا الشخص عن كثب، فكم هو رائع ومحترم وأخذت أشعر بميل شديد نحو هذا الشخص وفي نفس الوقت شعرت أنه يبادلني الشعور ذاته.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخذت الأمور تسير بعدها بطريقة عجيبة، حيث أني اكتشفت أن ذلك الشخص هو الذي أريد وهو الذي حلمت به يوماً ما… لماذا يأتي الآن وبعد كل هذه السنين .. ؟، كان في كل مرّة يرتفع هذا الشخص في عيني درجة، ينزل زوجي من العين الأخرى درجات، وكأني كنت محتاجة أن أرى جمال شخصيته لأكتشف قبح شخصية زوجي.
لم يتعد الأمر بيني وبين ذلك الشخص المحترم عن هذه الهواجس التي شغلتني ليل، نهار. فلا أنا ولا هو صرّحنا بما…… في قلوبنا .. وليومي هذا .. ومع ذلك فإن حياتي انتهت ... زوجي لم يعد يمثل لي سوى ذلك الإنسان الضعيف - المهزوز السلبي، كرهته، ولا أدري كيف طفح كل ذلك البغض له، وتساءلت كيف تحملته كل هذه السنين ثقلاً على ظهري، وحدي فقط أجابه معتركات الحياة، ساءت الأمور لدرجة أني طلبت الطلاق، نعم طلقني بناء على رغبتي، أصبح بعدها حطام رجل.
الأمرّ من هذا كله أنه بعد خراب بيتي وتحطم أولادي وزوجي بطلاقي، ساءت أوضاع ذلك الرجل العائلية لأنه بفطرة الأنثى التقطت زوجته ما يدور في خفايا القلوب، وحولت حياته إلى جحيم. فلقد استبدت بها الغيرة لدرجة أنها في إحدى الليالي تركت بيتها في الثانية صباحاً بعد منتصف الليل لتتهجم على بيتي، تصرخ وتبكي وتكيل لي الاتهامات .. لقد كان بيته أيضاً في طريقه للانهيار ..
أعترف أن الجلسات الجميلة التي كنّا نعيشها معاً أتاحت لنا الفرصة لنعرف بعضنا في وقتٍ غير مناسب من هذا العمر.
عائلته تهدمت وكذلك عائلتي، خسرت كل شيء وأنا أعلم الآن أن ظروفي وظروفه لا تسمح باتخاذ أي خطوة إيجابية للارتباط ببعضنا، أنا الآن تعيسة أكثر من أيِ وقتٍ مضى وأبحث عن سعادة وهمية وأملٍ مفقود.
واحدة بواحدة:
أم أحمد تحدثنا فتقول:
كان لزوجي مجموعة من الأصدقاء المتزوجين، تعودنا بحكم علاقتنا القوية بهم أن نجتمع معهم أسبوعياً في أحد بيوتنا، للسهر والمرح.
كنت بيني وبين نفسي غير مرتاحة من ذلك الجو، حيث يصاحب العشاء، والحلويات، والمكسرات، والعصائر موجات صاخبة من الضحك، بسبب النكات والطرائف التي تجاوزت حدود الأدب في كثير من الأحيان.
باسم الصداقة رفعت الكلفة لتسمع بين آونة وأخرى قهقهات مكتومة سرية بين فلانة وزوج فلانة، كان المزاح الثقيل الذي يتطرق - ودون أي خجل - لمواضيع حساسة كالجنس وأشياء خاصة بالنساء - كان شيئاً عادياً بل مستساغاً وجذاباً.
بالرغم انخراطي معهم في مثل هذه الأمور إلا إن ضميري كان يؤنبني، إلى أن جاء ذلك اليوم الذي أفصح عن قبح وحقارة تلك الأجواء.
رن الهاتف، وإذا بي أسمع صوت أحد أصدقاء الشلّة، رحبت به واعتذرت لأن زوجي غير موجود، إلا أنه أجاب بأنه يعلم ذلك وأنه لم يتصل إلا من أجلي أنا (!)، ثارت ثائرتي بعد أن عرض عليّ أن يقيم علاقة معي، أغلظت عليه بالقول وقبحته، فما كان منه إلا أن ضحك قائلاً: "بدل هذه الشهامة معي، كوني شهمة مع زوجك وراقبي ماذا يفعل؟ " .. حطمني هذا الكلام، لكني تماسكت وقلت في نفسي أن هذا الشخص يريد تدمير بيتي، لكنه نجح في زرع الشكوك تجاه زوجي.
وخلال مدّة قصيرة كانت الطامة الكبرى، اكتشفت أن زوجي يخونني مع امرأة أخرى. كانت قضية حياة أو موت بالنسبة لي… كاشفت زوجي وواجهته قائلة: "ليس وحدك الذي تستطيع إقامة علاقات، فأنا عُرض عليّ مشروع مماثل"، وقصصت عليه قصة صاحبه، فذهل لدرجة الصّدمة. "إن كنت تريدني أن أتقبل علاقتك مع تلك المرأة، فهذه بتلك". صفعته زلزلت كياني وقتها، هو يعلم أني لم أكن أعني ذلك فعلاً، لكنه شعر بالمصيبة التي حلّت بحياتنا وبالجو الفاسد الذي نعيش. عانيت كثيراً حتى ترك زوجي تلك الساقطة التي كان متعلقاً بها كما اعترف لي. نعم لقد تركها وعاد إلى بيته وأولاده ولكن من يُرجع لي زوجي في نفسي كما كان؟؟، من يعيد هيبته واحترامه وتقديره في أعماقي؟!
وبقى هذا الجرح الكبير في قلبي الذي ينزّ ندماً وحرقة من تلك الأجواء النتنة، بقى شاهداً على ما يسمونه السهرات البريئة وهي في مضمونها غير بريئة، بقي يطلب الرحمة من رب العزة.
الذكاء فتنة أيضاً:
يقول عبدالفتاح:
(يُتْبَعُ)
(/)
أعمل كرئيس قسم في إحدى الشركات الكبيرة، منذ فترة طويلة أعجبت بإحدى الزميلات، ليس لجمالها، إنما لجديتها في العمل وذكائها وتفوقها، إضافة إلى أنها إنسانة محترمة جداً، محتشمة، لا تلتفت إلا للعمل. تحوّل الإعجاب إلى تعلق، وأنا الرجل المتزوج الذي يخاف الله ولا يقطع فرضاً.
صارحتها بعاطفتي فلم ألقَ غير الصّد، فهي متزوجة ولديها أبناء أيضاً، وهي لا ترى أي مبرر لإقامة أي علاقة معها وتحت أي مسمى، صداقة، زمالة، إعجاب… الخ. يجيئني هاجس خبيث أحياناً، ففي قرارة نفسي أتمنى أن يطلقها زوجها، لأحظى بها.
صرت أضغط عليها في العمل وأشوه مستواها أمام مدرائي وكان ذلك ربما نوعاً من الانتقام منها، كانت تقابل ذلك برحابة صدر دون أي تذمر أو تعليق أو استنكار، كانت تعمل وتعمل، عملها فقط يتحدث عن مستواها وهي تعلم ذلك جيداً. كان يزداد تعلقي بها في الوقت الذي يتنامى صدها لي بنفس الدرجة.
أنا الذي لا افتتن بالنساء بسهولة؛ لأني أخاف الله فلا أتجاوز حدودي معهن خارج ما يتطلبه العمل، لكن هذه فتنتني… ما الحل؟ .. لست أدري ...
ابن الوّز عوّام؟
(ن. ع.ع) فتاة في التاسعة عشرة تروي لنا:
كنت وقتها طفلة صغيرة أراقب بعيني البريئتين تلك السهرات التي كانت تجمع أصدقاء العائلة في البيت، الذي أذكره أني ما كنت أرى سوى رجلاً واحداً ذلك هو أبي. أراقبه بكل حركاته، تنقلاته، نظراته التي كانت تلتهم النساء الموجودات التهاماً، سيقانهن، صدورهن، يتغزّل بعيون هذه، وشعر تلك، وخصر هاتيك. أمي المسكينة كانت مجبرة على إقامة هذه الدعوات فهي سيدة بسيطة للغاية.
وكانت من بين الحاضرات سيدة تتعمد لفت انتباه أبي بقربها منه حيناً، وحركاتها المائعة حيناً آخر، كنت أراقب ذلك باهتمام وأمي مشغولة في المطبخ من أجل ضيوفها.
انقطعت هذه التجمعات فجأة، حاولت بسني الصغيرة فهم ما حدث وتحليل ما جرى لكني لم أفلح.
الذي أتذكره أن أمي في ذلك الوقت انهارت تماماً ولم تعد تطيق سماع ذكر أبي في البيت. كنت أسمع كلاماً غامضاً يهمس به الكبار من حولي مثل: "خيانة، غرفة نوم، رأتهم بعينها، السافلة، في وضيعة مخزية، .. " إلى آخر هذه الكلمات المفتاحية التي وحدهم الكبار يفهمونها.
وكبرت وفهمت وحقدت على كل الرجال، كلهم خائنون، أمي إنسانة محطمة، تتهم كل من تأتينا إنها خاطفة رجال وإنها ستوقع بأبي، أبي هو، هو، مازال يمارس هوايته المفضلة وهي مطاردة النساء ولكن خارج المنزل. عمري الآن تسعة عشر عاماً، إلا أني أعرف الكثير من الشبان، أشعر بلذة عارمة وأنا أنتقم منهم فهو صورة طبق الأصل من أبي، أغرر بهم وأغريهم دون أن يمسوا شعرة مني، يلاحقوني في المجمعات والأسواق بسبب حركاتي وإيماءاتي المقصودة، هاتفي لا يصمت أبداً، في بعض الأحيان أشعر بالفخر لما أفعله انتقاماً لجنس حواء وأمي، وفي أحايين كثيرة أشعر بالتعاسة والخيبة لدرجة الاختناق. تظلل حياتي غيمةٌ سوداء كبيرة اسمها أبي!!!
قبل أن يقع الفأس في الرأس:
(ص. ن.ع) تحكي تجربتها:
لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن تضطرني ظروف عملي إلى الاحتكاك بالجنس الآخر (الرجال) ولكن هذا ما حدث فعلاً .. وقد كنت في بداية الأمر أحتجب عن الرجال باستخدام النقاب ولكن أشارت إليّ بعض الأخوات بأن هذا اللباس يجذب الانتباه إلى وجودي أكثر، فمن الأفضل أن أترك النقاب وخصوصاً أن عينيَّ مميزتان قليلاً. وبالفعل قمت بنزع الغطاء عن وجهي ظناً من أن ذلك أفضل ..
ولكن مع إدمان الاختلاط مع الزملاء وجدت أنني شاذة من بين الجميع من حيث جمودي والتزامي بعدم المشاركة في الحديث وتبادل (الظرافة)، وقد كان الجميع يحذر هذه المرأة (المتوحشة - في نظرهم طبعاً)، وهذا ما بينه أحد الأشخاص الذي أكد على أنه لا يرغب في التعامل مع شخصية متعالية ومغرورة، علماً بأنني عكس هذا الكلام في الحقيقة، فقررت أن لا أظلم نفسي ولا أضعها في إطار مكروه مع الزملاء فأصبحت أشاركهم (السوالف وتبادل الظُرف)، واكتشف الجميع بأنني أمتلك قدرة كلامية عالية وقادرة على الإقناع والتأثير، كما أنني أتكلم بطريقة حازمة ولكن جذّابة في نفس الوقت لبعض الزملاء - ولم يلبث الوقت يسيراً حتى وجدت بعض التأثر على وجه الشخص المسؤول المباشر وبعض الارتباك والاصفرار والتمتع بطريقة حديثي وحركاتي، وقد كان يتعمد إثارة
(يُتْبَعُ)
(/)
الموضوعات لأدخل في مناقشتها لأرى في عينيه نظرات بغيضة صفراء، ولا أنكر أنني قد دخل نفسي بعض التفكير بهذا الرجل، وإن كان يعلو تفكيري الدهشة والاستغراب من سهولة وقوع الرجل في حبائل المرأة الملتزمة، فما باله إذا كانت المرأة متبرجة وتدعوه للفجور؟!
حقاً لم أكن أفكر فيه بطريقة غير مشروعة ولكنه أولاً وأخيراً قد شغل مساحة من تفكيري ولوقت غير قصير، ولكن ما لبث اعتزازي بنفسي ورفضي أن أكون شيئاً لمتعة هذا الرجل الغريب من أي نوع كانت حتى وإن كانت لمجرد الاستمتاع المعنوي، فقد قمت بقطع الطريق على أي عملٍ يضطرني للجلوس معه في خلوة، وفي نهاية المطاف خرجت بحصيلة من الفوائد وهي:
1 - إن الانجذاب بين الجنسين وارد في أي وضع من الأوضاع ومهما حاول الرجل والمرأة إنكار ذلك - والانجذاب قد يبدأ مشروعاً وينتهي بشيء غير مشروع.
2 - حتى وإن حصّن الإنسان نفسه، فإنه لا يأمن حبائل الشيطان.
3 - إذا ضمن الإنسان نفسه وتعامل مع الجنس الآخر بالحدود المرسومة والمعقول فإنه لا يضمن مشاعر وأحاسيس الطرف الآخر.
4 - وأخيراً، إن الاختلاط لا خير فيه أبداً وهو لا يأتي بالثمرات التي يزعمونها بل أنه يعطل التفكير السليم.
وماذا بعد؟
ونتساءل ماذا بعد طرح كل هذه الأمور المتعلقة بقضية الاختلاط؟
آن لنا أن نعترف أنه مهما جمّلنا الاختلاط واستهنا به فإن مساوئه تلاحقنا، وأضراره تفتك بعائلاتنا، وأن الفطرة السليمة لتأنف التسليم بأن الاختلاط هو جو صحي في العلاقات الاجتماعية، تلك الفطرة التي دفعت معظم من شملهم هذا التحقيق (76%) أن يفضلوا العمل في مجال غير مختلط. ونفس النسبة أيضاً (76%) قالوا أن الاختلاط لا يجوز شرعاً. أما الملفت للنظر هو ليس هذه النسب المشرفة التي تدل على نظافة مجتمعنا الإسلامي في نفوس أصحابه بل الذي استوقفنا هو تلك النسبة القليلة التي أقرت بجواز الاختلاط وهم (12%). هذه المجموعة من الأشخاص قالوا ودون استثناء أن الاختلاط يجوز ولكن بضوابط الدين، والعرف، والعادات، والأخلاق والضمير، والحشمة، والستر .. إلى آخر هذه السلسلة من القيم الجميلة والتي برأيهم تحفظ للاختلاط حدوده.
ونسألهم، هل الاختلاط الذي نراه اليوم في جامعاتنا وأسواقنا ومواقع العمل، وتجمعاتنا الأسرية، والاجتماعية، تنطبق عليه هذه المزايا السالفة الذكر؟، أم أن هذه الأماكن تعج التجاوزات في الملبس والحديث والتصرفات، فنرى التبرج والسفور والفتن والعلاقات المشبوهة، لا أخلاق ولا ضمير، لا ستر وكأن لسان الحال يقول: إن الاختلاط بصورته الحالية لا يرضى عنه حتى من يؤيدون الاختلاط في أجواء نظيفة.
آن لنا أن نعترف بأن الاختلاط هو ذاك الشيء الدافئ، اللزج الرطب، الذي يمثل أرضا خصبة للفطريات الاجتماعية السامة أن تنمو في زواياه وجدرانه وسقفه، تنمو وتتكاثر وتتشابك دون أن يشعر أحد أن الاختلاط هو السبب، ليكون الاختلاط بحق هو رأس الفتنة الصامت، وفي ظله تزل القلوب والشهوات وتُفجَّر الخيانات وتُحطّم البيوت والأفئدة.
نسأل الله السّلامة والعافية وصلاح الحال وصلى الله على نبينا محمد.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد(/)
التحذير من الاستهزاء بالدين وتنقص الصالحين
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 02:51]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد…
فإننا نحذر إخواننا من المسلمين من شراء الجرائد التي تستهزئ بدين الله تعالى، وتسخر بالمتدينين والصالحين من المسلمين كبارًا أو صغارًا، فإن هذا الاستهزاء تنقص للإسلام وسخرية بشعائر الدين، وعيب وقدح فيما جاء به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله أن هذا الاستهزاء يكون كفرًا وخروجًا على الدين بقوله تعالى: ((وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)) هذا في حق الذين قالوا: ((ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء)) فجعل الله هذا الكلام كفرًا، ولم يقبل عذرهم في قولهم: ((وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ))، وقال الله تعالى: ((الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) هذا في حق الذين يسخرون من المتصدقين، توعدهم الله بالعذاب الأليم.
هؤلاء الذين يسخرون من حجاب المرأة المسلمة، ويدعون أنه من العادات لا من العبادات، ما قصدوا إلا أن يدعوا نساء المؤمنات إلى التكشف والسفور، ولعل قصدهم أن يتمكنوا من النظر إلى نساء المؤمنين، ليشبعوا غرائزهم، ويتمكنوا من نيل شهواتهم بفواحش كالزنا أو نحوه، فإن المرأة إذا خلعت جلباب الحياء، وكشفت عن زينتها، وبدت للناظرين، امتدت إليها أطماع الفاسقين، وتعرفوا عليها، وتواصلوا معها، مشافهة أو مهاتفة، فيكثر الشر وتنتشر الفواحش التي تكون سببًا للعقوبات السماوية من الأمراض المستعصية التي لا يوجد لها علاج، وقد فتكت بكثير من المجتمعات التي أباحت للمرأة أن تبذل نفسها وتعصي ولي أمرها.
كذلك هؤلاء الذين يحملون على الدعاة إلى الله تعالى، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، عندما رأوا هؤلاء الناصحون ينكرون عليهم كلامهم القبيح وأفعالهم الكفرية أو المحرمة، كرهوهم لذلك، وتألفوا عليهم، وسلطوا عليهم هذه الأقلام الموبوءة، لأن هؤلاء الناصحين ينكرون عليهم ترك الصلوات، والتخلف عن الجماعات، وتعاطي المسكرات والمخدرات، وشرب الدخان، والسهر على الأغاني والملاهي، والنظر في الصور الفاتنة، وينكرون دعوتهم إلى التبرج والسفور والاختلاط بالنساء بدون محارم، فلذلك كرهوهم واتهمومهم بهذه التهم الكاذبة.
فعلى المؤمنين الصالحين ألا يشتروا تلك الصحف، بل يتركوها في المكتبات أو في المطابع حتى يخسر أهلها ولا يعودون لنشر تلك المقالات الجريئة في نقد تعاليم الإسلام.
ثم إن من الواجب الرد عليهم، وتفنيد مقالاتهم وشبهاتهم، وفضيحة أهدافهم، فإن أمكن نشر الرد عليهم في تلك الصحف وإلا نشرت الردود ولو لم تكن في المطابع الكبيرة، فيكتفى بتصويرها مئات المرات، وتنشر في المجتمعات وفي المجالس، ففي ذلك قمع لهؤلاء ورد لمقالاتهم السيئة، فيرد عليهم بقدر الاستطاعة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
13/ 7/1425هـ
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 03:17]ـ
الله المستعان
قال تعالى: ((وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ))
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله
بارك الله فيكم وجعلكم عماد الأمه وسبيل رشدها
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 03:48]ـ
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 04:10]ـ
جزاكم الله كل خير وبارك فيكم ورحم الله الشيخ واسكنه فسيح جناته(/)
بشرى: درس زاد المستقنع للعلامة الشنقيطي بالرياض
ـ[الشريف عبدالله]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 04:56]ـ
السلام علليكم ورحمة الله وبركاته:
درس جديد لزاد المستقنع للشيخ العلامة الفقيه الواعظ محمد محمد المختار الشنقيطي
من اول كتاب البيوع الى نهاية الكتاب
علما بان الدرس شهري وهو اول جمعه من كل شهر
(منقول من ملتقى اهل الحديث)
وفقني الله واياكم للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 12:58]ـ
بارك الله فيك حبذا لونقلت لنا الزمان والمكان أيضا(/)
فتاوى علماء اليهود
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 06:18]ـ
كانت أهم الفتاوى التي انشغل بها (علماء) اليهود في حروبهم هي:
هل يجوز للعرسان إلغاء شهر العسل والإلتحاق بالتجنيد العسكري؟
ونحن نعلم جميعا أن غسيل الملائكة حنظلة رضي الله عنه سمع النفير فانطلق ملبيا، فما هي أكثر الفتاوى التي شغلت علماءنا ونحن في عز الحرب منذ ستين عاما ولما يحسم فيها؟(/)
هل كان رسول الله صلى الله عله وسلم يسهر؟
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 07:38]ـ
المعلوم أن إقامة الحفلات والأعراس لدى اليهود والنصارى تتم ليلا ويكون فيها سهر حتى الصباح ... ولقد انتقلت إلينا هذه العادة بعدما كنا نقيم الأعراس غذاء الخميس أو الجمعة ويتفرق الناس بعد العصر، ولما في السهر من مضبعة لصلاة الفجر وضرر على الصحة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم أعراسه ليلا أم نهارا؟ وهل كان يسهر عادة أم ينام مبكرا في أيامه العادية؟
المرجو التفضل بالإجابة لأن الأمر هام.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 06:33]ـ
المرجو التفضل بالإجابة لأن الأمر هام.
ـ[طالب بالماجستير]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 09:49]ـ
الحمد لله رب العالمين وبعد
أخرج الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم
كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا}، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا أي العشاء رَوَوْهُ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا، وَأَجَازَ الْعُلَمَاءُ السَّمَرَ بَعْدَهَا فِي الْخَيْرِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ} وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّسَائِيُّ فِي الْمَنَاقِبِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ} قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ} يَعْنِي الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ إلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: مُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ " أَوْ عَرُوسٍ " وَحَدِيثُ {مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَتَمَامُهُ {فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ} وَذَلِكَ أَفْضَلُ أَنَّ التَّأْخِيرَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ مَلْزُومٌ لِأَمْرَيْنِ مَكْرُوهٌ وَهُوَ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ.
وَمَنْدُوبٌ وَهُوَ قَطْعُ السَّمَرِ.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 11:18]ـ
ولكن ما هو التوقيت الذي اختاره نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لإقامة ولائم زواجه من أمهاتنا رضي الله عنهن؟ هل هناك أثر في ذلك؟ وهل يفهم مما تقدم أن السمر كان غالبا عليه صلى الله عليه وسلم أم هو استثناء؟
رجاء مساعدتي في هذا الأمر لأن الذي غدت عليه أعراسنا صار كارثة على صلاة الصبح ولا يكاد يقوم بها أحد.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 02:54]ـ
رجاء هل من مجيب؟ سنفكر في تغيير الكثير من عادات أفراحنا التي لا تتناسب مع ديننا.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 03:01]ـ
يا أخيتي الأمر في هذا واسع .. وهو يختلف من فترة زمنية إلى أخرى .. ومن جنس بشر إلى جنس آخر .. ولا يترتب على سؤالك أخيتي حكم تكليفي فلا تحاولي تهويل الأمر عليك وعلى إخوانك.
وعلى العموم لم تكن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر .. بل الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام حاضة على تركه والنوم في وقت مبكر.
كما أن العادة القديمة في مناسبات الزواج أن العرس يكون نهاراً لا ليلاً.
والأمر يعلم الله جد واسع .. لكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب الدين وفرائضه.
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 04:29]ـ
سمعت شيخنا محمد المختار الشنقيطي يُرغب بإقامة الأعراس عصرا .. ومن فوائد ذلك عدم التكلف في المأكولات والمشروبات والفساتين وماإلى ذلك ... وذكر ضمن كلامه أيضا أن من فوائده انصراف الناس مبكرا ... والله تعالى اعلم .. ،،،،
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[17 - Oct-2009, صباحاً 10:07]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
الحرية 1 - محمد الطاهر بن عاشور -
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 06:42]ـ
أثر الدعوة المحمدية في الحرية والمساواة
للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (رحمه الله)
الحرية والمساواة في الشريعة الإسلامية
وهو مقام يستدعى شيئاً من الإطالة؛ ليكون الحكم فيه على شيء مضبوط، فلا يظن أحد أن الإسلام دعا إلى الحرية والمساواة على الإطلاق أو على الإجمال؛ لأن هنالك حدوداً دقيقة بعضها محمود وبعضها ضارٌّ مذموم.
الحرية:
لا تجد لفظاً تهواه النفوس، وتهش لسماعه، وتستزيد من الحديث فيه -مع أن معظمهم لا يضبط مقدار المراد منه- مثلَ لفظِ الحرية.
وما سبب ذلك التعلق العام إلا أن معظم من يسمعون هذا اللفظ، أو ينطقون به يحملونه على محامل يخف محملها في نفوسهم.
فالوقح يحسب الوقاحة حرية، فيخف عنده ما ينكره الناس من وقاحته، والجريء الفاتك ينمي صنيعه إليها، فيجد من ذلك مبرراً لجرأته، ومحب الثورة يعد الحرية مسوغاً لدعوته، والمَفْتون في اعتقاده يدافع الناقمين عليه بأنه حر العقيدة إلى غير هؤلاء.
فيا لله لهذا المعنى الحسن ماذا لقي من المحن، وماذا عُدِل به عن خير سنن؟
والتحقيق أن الحرية إنما يُعنى بها السلامةُ من الاستسلام إلى الغير بقدر ما تسمح به الشريعة والأخلاق الفاضلة.
ولقد أصاب الذين اختاروا للتعبير عن هذا المعنى في العربية لفظ الحرية؛ لأن الحرية في كلام العرب ضد الرق، وقد شاع عند العرب أن يلصقوا مَذامَّ الصفات النفسانية بالرق؛ إذ قد عرى العبيد عندهم عن الاهتمام باكتساب الفضائل، وزهدوا في خصال الكمال، قال ابن زيابة:
إنك يا عمر وَتَرْكَ الندى ... كالعبد إذ قَيَّدَ جمالَه [2]
ولما استصرخ شداد العبسي ابنه عنترة؛ ليرد غارات عدوهم -وكان عنترة ابن أمة كما هو مشهور، وكان أبوه يأبى أن يعده في عداد بنيه بل جعله عبداً له على عادة أهل الجاهلية- أجابه عنترة بقوله: "العبد لا يحسن الكر وإنما يحسن الحلاب والصر" [3].
فقال له شداد "كر وأنت حر".
وبضد ذلك جعلوا الفضائل من سمات الأحرار قال جعفر بن علبة الحارثي:
لا يكشف الغماء إلا ابن حرة ... يرى غمرات الموت ثم يزورها
وقال الراجز الجاهلي:
لن يُسْلِمَ ابنُ حرةٍ زَميلَه ... حتى يموت أو يرى سبيله
وقال مخيس بن أرطاة التميمي:
فقلت له تجنب كل شيء ... يعاب عليك إن الحرَّ حرُّ
قال المبرد: "يعني أن الحر على الأخلاق التي عهدت في الأحرار وكما كنت تعهد". ا. هـ يعني وأنت حر فلا تخالف خلق الأحرار.
حتى لقد احتاج بعض أصحاب الأخلاق الحميدة من عبيدهم إلى إعلان الاختلاف بين حال عبودية شخصه، وكرم نفسه كما قال حية النوبي الملقب بـ: سحيم عبد بني الحسحاس:
إن كنت عبداً فنفسي حرة كرماً ... أو أسود اللون أني أبيض الخلق
دعوة الإسلام إلى الحرية:
الحرية وصف فطري في البشر؛ فإننا نرى المولود ييفع حرَّاً لا يعرف للتقييد شبحاً.
وإذ قد كان الإسلام دين الفطرة كما وصفه الله -تعالى- بقوله: (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) الروم:30
فكل ما هو من أصل الفطرة فهو من شعب الإسلام ما لم يمنعه مانع.
ويزيد إعراباً عن كون الحرية من أصول الإسلام قوله -تعالى- في وصف محمد –صلى الله عليه وسلم- ووصف أتباعه: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) الأعراف: 157.
فالإصر: هو التكاليف الشاقة، والأغلال: غير الإصر؛ فهي مستعارة للعبودية التي كانوا عليها في الجاهلية وهي عبودية الأصنام وسدنتها، وعبودية الملوك، وعبودية القادة أصحاب المرابيع [4].
ومما يزيد هذا بياناً قول عمر لعمرو بن العاص في قصة ولده الآتية: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".
(يُتْبَعُ)
(/)
طرأت على الحرية الفطرية وسائل الضغط من القوة والتسلط، فَسَخَّرت الضعيفَ للقوي، والبسيطَ للمحتال وزادت هذا التسخير تمكناً التعاليمُ المضللةُ وهي أساطير الوثنية، والشرك، والكهانة، فجاء محمد –صلى الله عليه وسلم- يضع عنها الأغلال إلى الحد الذي تصير به نفعاً ورحمةً قال -تعالى-: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)) الأنبياء:107
لا تتحقق حرية تامة في نظام البشر؛ لأن تمام الحرية هو الانخلاع عن جميع القيود، وعن كل مراعاة للغير بأن يعيش المرء عيشة الوحوش، وذلك غير مستطاع إلا فيما تخيَّله الشنفري إذ يقول:
ولي دونكم أهلون سِيْدٌ عَمَلَّسٌ ... وأرقط زهلول وعرفاء جيأل [5]
هم الأهلُ لا مستودع السر ذائع ... لديهم ولا الجاني بما دان ii يعزل
فأما والإنسان مدني بطبع خلقته، محتاج إلى الاتصال ببني نوعه؛ لأنه ضعيف محتاج في قوام أمره إلى التعاون - فالحرية المطلقة تنافي مدنيته؛ فتعين أن الحرية المحمودة التي يدعو إليها الإسلام والحكماء هي حرية مقيدة لا محالة.
فلننظر إلى القيود التي دخلت على الحرية في تاريخ الحضارة، فان كانت تحصل منها فائدة للمقيد بها في خاصته أو في حالته الاجتماعية العامة فهي المعبَّر عنها بالشرائع والقوانين، ودخولها على الحرية مقصود منه تعديلها؛ لتكون نافعة غير ضارة.
وإن كانت تلك القيود في فائدة غير المقيد بها لاستغلال حقوق المقيد بها فهي الاستعباد الذي قصد منه، أو آل إلى إفساد الحرية.
مظاهر الحرية:
تتعلق الحرية بالاعتقاد، والقول، والعمل.
فأما حرية الاعتقاد فقد أسس الإسلام حرية العقيدة بإبطال العقائد الضالة المخالفة لما في نفس الأمر؛ فان محور تلك العقائد هو إرغام الناس على أن يعتقدوا مالا قبل له بجولان الفكر فيه، أو ما يموه بتخيلات، وتكليف اعتقاد مالا يفهم ينافي الحرية.
فبَيَّن الإسلامُ الاعتقادَ الحقَّ، ونصبَ الأدلةَ عليه وعلى تفريعه، ودعا الناس إلى الاستنتاج من تلك الأدلة قال -تعالى-: (قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ) يونس:101.
وقد اختلف الصحابة، وحدث الخلاف في عهدهم ومن بعدهم في مسائل كثيرة كمسألة الإمامة، ومسألة القدر، ومسألة التكفير بالذنب، فلم تكن طائفة ترغم غيرها إلا إذا خرج المخالف عن حد المناظرة إلى المغالبة والإرهاق.
وانقسم المسلمون إلى طوائف مختلفة الاعتقاد من آخذين بما ورد في السنة دون تأويل، وآخذين بذلك مع التأويل، ومن خوارج، وقدرية، وجبرية، ومرجئة، ومعتزلة، وظاهرية، وصوفية؛ فلم يكن أهل حكومة الإسلام يجبرون الناس على اتباع معتقدهم، بل كان الفصل بينهم قائماً على صحة الحجة، وحسن المناظرة إلى أن ظهرت في القرن الثالث مسألة خلق القرآن، وإثبات الكلام النفسي القديم التي أيقظت عين الفتنة، وابتلي فيها أهل السنة ببغداد ومصر، وظهرت بالقيروان مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي قول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله، ومسألة العندية في الإيمان وهي قول المؤمن أنا مؤمن عند الله، وتبعت ذلك فتن تبدو وتخفى، وتلتهب تارة ثم تطفى.
لم يسمح الإسلام بتجاوز حرية الاعتقاد حد المحافظة على دائرة الإيمان والإسلام المفسَّرَين في حديث جبريل الشهير؛ لأن ما تجاوز من حرية الاعتقاد يفضي إلى انحلال الجامعة الإسلامية فلا يكون محموداً.
فالذي يعتقد عقيدة الإسلام ثم يخرج عنه فهو المرتد؛ فارتداده إما أن يكون مع إظهار الحرابة للإسلام وهذا النوع قد حدث زمن النبي –صلى الله عليه وسلم- من نفر من عُكل وعُرينة فحكم فيهم رسول الله بحكم المحارب.
وأما بدون حرابة فقد ارتد نفر آخرون ثم تابوا فقبل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- توبتهم.
ثم ارتدت قبائل من العرب بعد وفاة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بإعلان الكفر، أو بجحد وجوب الزكاة، وقد أجمع الصحابة على وجوب قتالهم؛ فكان إجماعهم أصلاً في قتل المرتد مع الاعتضاد له بما رواه معاذ بن جبل وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، يعني الإسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
وليس هذا الحكم بقادح في أصل حرية الاعتقاد؛ لأن الداخل في الإسلام قد كان على حريته في اعتقاده قبل دخوله فيه، فلما دخل في الإسلام صار غير حرٍّ في خروجه منه؛ لقيام معارض الحرية؛ لأن الارتداد يؤذن بسوء طوية المرتد من قبل؛ فإنه لا يتصور أن يجد بعد إيمانه ديناً آخر أنفذ إلى القلب من الإيمان، فتعين أن يكون دخوله في الإيمان لقصد التجسس، أو لقصد التشويه بالدين في نظر من لم يؤمنوا به؛ ليوهمهم أنه دين لا يستقر متبعه عليه بعد أن يعرفه؛ لأن معظم الناس أغرار تغرهم الظواهر، ولا يغوصون إلى الحقائق.
وكما استدل هرقل على صدق نبوة محمد –صلى الله عليه وسلم- بسؤاله أبا سفيان "هل يرتد أحد من أتباع محمد بغضة لدينه بعد أن يدخل فيه" فأجابه أبو سفيان -وهو يومئذ مشرك- بأن لا، فقال هرقل: "وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب".
فكذلك يعكس الكائد للإسلام وجه الاستدلال، فيجعل من ارتداد الداخل في الإسلام دليلاً وهميَّاً على صحته.
وقد يكون الارتداد لمجرد الاستخفاف والسخرية بالإسلام.
وحرمة الله توجب الذب عن دينه في مثل هذا، على أن عدم المؤاخذة به يفضي إلى انحلال الجامعة كما وقع في ردة العرب لو لم يؤخذوا بالصرامة.
أما حرية الاعتقاد نحو غير الداخلين في الإسلام فلم يحمل الإسلام أهل الملل على تبديل أديانهم، بل اقتنع منهم بالدخول تحت سلطانه، وبدعائهم على الدخول في الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.
ومعلوم أن الدخول تحت سلطان الإسلام ليس متعلقاً بالاعتقاد ولا بالعمل، ولكنه راجع إلى حفظ أمن دولة الإسلام، إذ الإسلام دينٌ قرينُ دولة؛ فكان من موجباتِ حفظِ بقائه تأمينُه من غوائل الناقمين على ظهوره.
قال بعض العلماء: كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لا يُكْرِه أحداً على اتباعه، فأبى المشركون إلا أن يقاتلوه فنزل قوله - تعالى-: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) الحج: 39، وقد قال الله -تعالى-: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ) [6] البقرة: 256.
وأما حرية القول فهي أن يجهر المفكر برأيه ويصرح بما يراه صواباً مما يأنس من نفسه أنه يحسن الإصابة فيه [7]، قال الله -تعالى-: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) الأنعام: 152.
ولا شك أن قول العدل قد تكرهه النفوس التي يقمعها الحق؛ ولذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر شعب الإيمان قال الله -تعالى-: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) آل عمران: 104.
وقال: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) آل عمران:110.
وفي الحديث الصحيح "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".
فالتغيير باليد خاص بأولي الأمر، وجعل التغيير بالقلب أضعف الإيمان فهو حظ ضعيف، فتعيَّن أن حظ عامة المؤمنين هو تغيير المنكر باللسان.
ومن حرية القول بذل النصيحة قال الله -تعالى-: (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)) العصر.
وفي الحديث الصحيح: "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".
وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي: "بايعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على الإسلام فشرط عليَّ "والنصح لكل مسلم" فبايعته على ذلك".
ومن حرية القول حق المراجعة من الضعيف للقوي كمراجعة الابن أباه والمرأة زوجها، وفي حديث عمر بن الخطاب "كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم؛ فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت عليَّ امرأتي فراجعتني، فأنكرت عليها أن تراجعني قالت: ولِمَ تُنكر عليَّ أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي ليراجعنه وقد أخبر عمر بذلك رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأقره".
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد راجع الصحابة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في أشياء من غير التشريع، من ذلك لما نزل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالجيش أدنى ماء من بدر في وقعة بدر قال له الحباب بن المنذر: "أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ "
قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة".
فقال: "يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل؛ فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، فننزلَه، ثم نعورَ ما وراءه من القُلُب [8] ثم نبنيَ عليه حوضاً، فنملأَه، فنشربَ ولا يشربوا".
فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "لقد أشرت بالرأي".
وقال عمر لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- يوم صلح القضية حين رأى عزم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على إجابة شروط قريش: "ألسنا على الحق وعدونا على الباطل فعلام نعطى الدنية في ديننا".
______________________________ _____
[1] الهداية الإسلامية، الجزء التاسع والعاشر، المجلد السادس، ربيع الأول وربيع الثاني 1353هـ
[2] فإنه إذا قيَّد جِمَال سيده يرى أنه قد أتم واجبه كله.
[3] الصر: شد ضرع الناقة عند الحلب.
[4] المرابيع: جمع مرباع، وهو ربع الغنيمة كان يأخذه سيد القبيلة حين يُغير بها.
[5] السِيْد: الذئب، والعملس: السريع السير، والأرقط: النمر؛ لأن فيه نقطاً بيضاً وسوداً، والزهلول: الأملس، والعرفاء: الضبع؛ لأن لها عرفاً من الشعر، والجيأل: اسم للضبع.
[6] اختلف العلماء في المقصود من هذه الآية اختلافاً في إحكامها ونسخها والصحيح أنها محكمة، وأن المقصود منها أنْ لا يجبر غير المسلمين على التدين بالإسلام، ولم يُستثن من ذلك إلا مشركو قريش عند مالك، أو مشركو جميع العرب عند أبي حنيفة والشافعي.
[7] لأن تكلم الإنسان فيما لم يتعاطَ علمه، أو في الأمور التي يدق وجهُ الصواب فيها ليس من الحرية، بل ذلك يُعدُّ من التكلم فيما لا يعني، وقد قال -تعالى-: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُوْن).
[8] نعور بالعين المهملة: أي نفسدها ونسدمها، شبَّه القلب بعيون الناس، فجعل إفسادها كالعور يقال: عور العين وعارها، والقُلُب: جمع قليب وهي البئر القريبة الماء.
ـ[أبو الطيب المتنبي]ــــــــ[15 - Oct-2009, صباحاً 06:52]ـ
جميل أن نرى للطاهر بن عاشور ـ رحمه الله ـ ذلك المقال، وجميل أن نرى رجلاً سديد العقل جيد الانتقاء مثل صديقنا أبو عبد الله عادل السلفي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=19769)، ولكن حري بصديقنا أن يأتي بمصدر المقال
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 01:21]ـ
شكرا أخي الكريم على التنبيه نقلت المقال من موقع دعوة الإسلام تحت إشراف الشيخ محمد بن ابراهيم الحمد.
ـ[بشير محمود سليمان]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 02:03]ـ
ننتظر أن نرى يوما ما في المكتبات" جمهرة مقالات الطاهر ابن عاشور" أو الأعمال الكاملة له، فالرجل نادر وفريد(/)
الحرية 2 - محمد الطاهر بن عاشور -
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 01:25]ـ
أثر الدعوة المحمدية في الحرية والمساواة2
للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور
ومن حرية القول حرية العلم والتعليم، ومظهرها في الإسلام في حالين: الحال الأول: الأمر ببث العلم بقدر الاستطاعة؛ فقد أمرنا ببث القرآن وتعليمه، وببث الآثار النبوية؛ ففي الحديث الصحيح: "نضَّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من ليس بفقيه".
وفي خطبة حجة الوداع: "ليبلغ الشاهد الغائب".
وقد أمر الخليفة الثالث بنسخ المصاحف وأرسل بها إلى أقطار الإسلام، وجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يوما في الأسبوع لتعليم النساء، وأُسِّست المكاتب لتعليم الصبيان من عهد أبي بكر أو عمر، ثم قد وردت أحاديث في فضل العبيد والإماء.
ووراء هذا مرتبة أخرى في العلم والتعليم وهي مرتبة الاستنباط في العلم، فقد دعا الإسلام إليها، وأوجبها على من بلغ رتبة المقدرة عليها في الأحكام الشرعية وهي مرتبة الاجتهاد بمراتبه.
قال علماؤنا: إنها من مشمولات أمر الوجوب في قوله -تعالى-: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن:16، وغيره من آيات القرآن.
وفي الحديث: "من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد".
وأَيَّةُ حريةٍ للعلم أوسع من هذه؛ إذ جعل الأجر على الخطأ؟
الحال الثاني: تخويل أهل العلم نشر آرائهم ومذاهبهم وتعليمها مع اختلافهم في وجوه العلم، واحتجاج كل فريق لرأيه ومذهبه، وحرصهم على دوام ذلك تطلباً للحق؛ لأن الحق مشاع.
ولقد قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك بن أنس: "إني عزمت أن أكتب كتبك هذه -يعني الموطأ باعتبار أبوابه- نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من الأمصار بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوها إلى غيرها".
فقال مالك: "لا تفعل يا أمير المؤمنين؛ فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم من اختلاف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، وإن ردهم عن ذلك شديد فدع الناس وما هم عليه".
ولقد كان في مدة الدولة العبيدية بالقيروان مذهبان متضادان تمام المضادة في أصول الدين وفروعه وهما مذهب المالكية سكان البلاد، ومذهب الإسماعيلية من الشيعة مذهب أهل الدولة، وكان علماء الفريقين ينشرون كتبهم، ويدرسون مذاهبهم لا يصد أحدهم الآخر.
ثم كان نظير ذلك بمصر في عهد انتقال العبيديين إليها، وتأسيس دولتهم الملقبة بالفاطمية.
وشواهد هذا كثيرة في تاريخ المذاهب.
لم يقتصر الإسلام في بذل حرية العلم على المسلمين، بل منح الحرية لأهل الملل الداخلين في ذمته وسلطانه، وقد كان اليهود في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدرسون التوراة في المدارس بالمدينة، وجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مدارسهم ودعاهم إلى الإسلام كما هو ثابت في الصحيح.
وأما حرية العمل فهي تتعلق بعمل المرء في خُوَيِّصته، وبعمله المرتبط بعمل غيره؛ فحرية العمل في الخويصة مثل تناول المباح والاحتراف بما شاء، ولا يجبر على أن يعمل لغيره إلا إذا تعين عليه عمل من المصالح العامة أو ما فيه حفظ حياء الغير مثل الدفاع عن الحوزة، وحراسة الثغور، وإنقاذ الغريق، وخدمة من تتعين عليه خدمته، وإعطاء الزكاة، ونفقة القرابة.
وكل ذلك يرجع إلى القسم الثاني في الحقيقة.
وكذلك التصرف في المال عدا ما هو محظور شرعاً، إلا إذا طرأ عليه اختلال التصرف من عَتَهٍ أو سفه، وذلك قيد في الحرية؛ لأنها حرية غير ناشئة عن إرادة صحيحة؛ فألغيت لأجل مصلحته ومصلحة عائلته.
وحكم النساء في حرية التصرف مثل الرجال بحسب ما تسمح به حالتهن من انتفاء المفاسد؛ فلهن التصرف في أموالهن إذا كن رشيدات، ولهن إشهاد الشهود في غيبة أزواجهن.
وكل ذلك لا عهد للعرب ولا لأهل الأديان الأخرى بمثله.
ولهن الخروج لقضاء حوائجهن بالمعروف، ولهن حضور الجمعة والجماعة والعيدين وفي الحديث: "ولتخرج العواتق، وربات الخدور، وليشهدن الخيرَ ودعوة المسلمين".
وكانت امرأة عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- تخرج إلى صلاة الجماعة وتعرف منه الكراهية فتقول: "والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يستطيع منعها".
(يُتْبَعُ)
(/)
ومعنى كراهته لذلك أنه يود أنها تترك فضيلة الجماعة؛ لما عرف به من شدة الغيرة، ومعنى قولها له: إلا أن تمنعني أي أن تصرح لي بالمنع وهو لا يستطيع ذلك؛ لأنه رأى أنه ليس من حقه عليها، وكان وقافاً عند كتاب الله.
وللمرأة حق مطالبة الزوج بحسن المعاشرة، وطلب عقوبته على ضد ذلك، ويُحكم لها بالطلاق في أحوال معينة، قال الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (البقرة: 228).
وأما حرية العمل المرتبط بعمل الغير فأصله أنه لا يضر بأحد؛ لينتفع غيره، ولكنه لا يعمل عملاً فيه اعتداء على حق الغير كاحترام الكليات التشريعية، وذلك بالتحقيق من قبيل رعي الحريات المختلفة؛ لأن مرجع أحكام المعاملات إلى حفظ مجموع الحريات.
وكذلك قد تراعى أعمال تجب على المرء لغيره؛ لإقامة المصالح كما تقدم، أو لبث الخير بين الأمة كالإرفاق والمواساة.
حرية العبيد:
سلط الإسلام حقيقة الحرية على حقيقة العبودية؛ قصداً لعلاجها، وإصلاح مزاجها.
إن الرق شيء قديم في المجتمع البشري من قبل التاريخ، وهو أثر تسلط القوي على الضعيف؛ فكان الرقيق معدودينَ كالحيوان يذيقهم سادتهم النكال؛ فلا يرثي لهم أحد، ولا ينتصف لهم قانون، وقد عذب العرب في الجاهلية بعض الرقيق، فعذبت قريش أَمَةً اتهموها بسرقة وشاح جويرية، ثم تبين أن الحدأة اختطفته، ثم ألقته بمكان فكان ذلك سبب إسلام هذه الأمة، وهجرتها إلى المدينة وكانت تقول: ويومَ الوشاحِ من تعاجيبِ ربِّنا ألا إنَّه من دارةِ الكفرِ نَجَّاني
وقتلت بنو الحسحاس من بني أسد عبدهم سُحيماً الشاعر بتهمة تغزله بابنة سيده.
فمنح الإسلام من الحرية للعبيد ما لم يمنحهم إياه شرع سابق، ابتدأ الإسلام فأبطل معظم أسباب الرق وهي:
1 - الاسترقاق الاختياري: كان الأب أو الأم أو الولي يبيع قريبه لمن يصيره مملوكاً له، وكان هذا الاسترقاق مشروعاً في الشرائع القديمة، وقد ثبت في شريعة التوراة حسبما في الإصحاح 21 من سفر الخروج، والإصحاح 25 من سفر اللاويين.
2 - والاسترقاق في الجناية: بأن يحكم على الجاني ببقائه رقيقاً، وقد كان هذا مشروعاً حكاه القرآن في قصة يوسف بمصر (قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ) إلى قوله: (لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ).
3 - والاسترقاق في الدَّين: وكان مشروعاً عند الرومان أن يأخذ الدائنُ مَدِيْنَهُ إذا عجز عن الدفع فيسترقه، وكذلك كان في شرائع اليونان في عهد سولون الحكيم.
4 - والاسترقاق في الفتن والحروب الداخلية: أعني الحروب بين المسلمين فهو ممنوع في الإسلام.
5 - واسترقاق السائبة: كما استرقت السيارة من الإسماعيليين يوسف -عليه السلام- حيث وجدوه في الجب (فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً).
وقد عزز الإسلام ذلك بروافع ترفع حكم الرق وهي كثيرة:
- فمنها: أن جعل من مصارف أموال المسلمين اشتراء العبيد، وعتقهم، وإعانة المكاتبين بنص قوله -تعالى-: (وَفِي الرِّقَابِ).
- ومنها: أنْ جَعَلَ عتق العبيد من خصال الكفارات الواجبة ككفارة قتل الخطأ، وتعمد فطر رمضان، والظهار، والحنث.
- ومنها: أن أمر بمكاتبة العبيد وهي التعاقد معهم على مقدار من المال يؤديه العبد منجَّماً فإذا استوفاه صار حرَّاً قال -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ) النور: 33، حمل كثير من علماء الصحابة ومن بعدهم الأمر في قوله: (فَكَاتِبُوهُمْ) على الوجوب، وحمله الجمهور على الندب.
- ومنها: أن من أعتق جزءاً من عبده أُجْبِرَ على إكمال عتقه إن كان بقيته له، وإن كان لغيره معه فيه شركة قوّم عليه نصيب شريكه، وألزم الشريك ببيع نصيبه للمعتق بالقيمة، وأعتق جميعه.
- ومنها: أن من أولد أمته صارت في حكم الحرة بمعنى أنه لا يجوز له بيعها ولا له عليها خدمة ولا استغلال، وتعتق من رأس تركته بعد مماته.
- ومنها: أن من عاقب عبده عقاباً شديداً، فمثل به أعتق عليه جبراً، أو وجب عليه عتقه دون جبر إذا لم يبلغ حد التمثيل كاللطمة؛ لأن عتقه كفارة الاعتداء عليه كما في الأحاديث الصحيحة وأقوال الأئمة.
- ومنها: كثرة الترغيب في عتق العبيد والإماء.
(يُتْبَعُ)
(/)
- ومنها: أَنْ جَعل الفقهاءُ دعوى العتق لا يعجَّز مدعيها، ولا يحكم عليه أن لم يجد بَيِّنة - بحكم قاطع لدعواه، بل له أن يقوم بها متى وجد بينة.
ولقد استخلص فقهاء الإسلام من استقرائهم لأدلة الشريعة، وتصرفاتها في شأن العبيد قاعدة فقهية جليلة وهي قولهم "إن الشارع متشوف إلى الحرية".
ويضاف إلى هذا تأكيد الوصاية بالعبيد، وفي حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عبيدكم خَوَلُكم [1] إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن جعل أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه فَلْيُعِنْه".
وفي حديث آخر وأحسب أنه موجود في بعض روايات خطبة حجة الوداع "اتقوا الله في العبيد؛ فإن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم".
وفي الصحيح نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أن يقول العبد لمالكه: ربي أو سيدي وليقل: مولاي، ونهى المالك أن يقول: عبدي، وأمتي وليقل: فتاي، وفتاتي، وغلامي.
فإن قال قائل: لماذا لم يبطل الإسلام أصل الاسترقاق، أو يبطل أسباب حدوثه بعد الإسلام فيكون أقطع ليجرثومته [2] وأنفع لتحقيق مقصد الشريعة من التشوف إلى الحرية؟
قلنا: تبين أن الاسترقاق قد بنيت عليه نظم المدنية يومئذ في الخدمة والعمل والزراعة، والفراسة، وأصبح من المتمولات الطائلة، والتجارة الواسعة المسماة بالنخاسة، وانعقدت بسبب ذلك أواصر عظيمة، وهي أواصر الأمومة بين العائلات، وأواصر الولاء في القبائل؛ فإبطاله إدخال اضطراب عظيم على الثروة العامة، والحياة الاجتماعية بأسرها، على أنه ربما يعرض العبيد إلى الهلاك، والذهاب على وجوههم في الأرض لا يجدون من يؤويهم.
ثم لو أبطل الإسلام أسباب الرق في نظامه لكان ذلك ذريعة إلى جرأة أعدائه من العرب وغيرهم على حربه؛ لأن أعظم ما يتوقعه المحاربون من الهزيمة هو الأسر والسبي، فإذا أمنوا منهما لم يعبئوا بالموت وما دونه، وعبر عن ذلك أبو فراس بنزعته العربية بقوله يخاطب سيف الدولة: ولكنَّني أختار موت بني ii أبي على سروات الخيل غير موسَّد
وتأبى وآبى أن أموت موسَّدا بأيدي الأعادي موت أَكْبَدَ ii أكْمدِ
وقال النابغة في شأن الأسر والسبي: حذار على أن لا تنال ii مقادتي ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا
سد ذرائع انخرام الحرية:
جرى الإسلام على عادته في التشريع وهي أن يشرع الوسائل، ويؤسس القواعد المفضية إلى مقاصده، ثم يحيطها بسد الذرائع التي قد تتسلل من منافذها مفسدات المقاصد، فتعود على أصولها بالإبطال، وتلك هي المُلَقَّبة في أصول الفقه بسد الذريعة.
وهذه الذرائع إنما تتعلق بالقول والعمل؛ فأوجب الإسلام على المسلم أن يريد بكل قول وعمل وجه الله والإخلاص فيه، وترك الرياء، وسمي الرياء بالشرك الأصغر؛ وذلك ليجتنب الناس حب المحمدة الباطلة؛ فإن حب المحمدة قائد إلى الاستعباد الاختياري، ومانع للحرية؛ لأن الافتتان بحب المحمدة يُحَتِّم على صاحبه الخوف من الانتقاد، وغضب الجمهور من الذين لا يفقهون مصلحة من غيرها، ولا يميزون بين الحق والباطل، فإذا َحِمدوا ومجَّدوا أحداً حسبوا فعلهم مزية أنالوها إياه؛ فأصبحوا يمنُّون عليه، ويترقبون منه أن يطيعهم في قضاء ما يشتهون مما يظنونه مصلحة.
والفرض أنهم لا يفقهون؛ فإذا كان ناصحاً أميناً لم يستفزه ذلك إذا علم أن فيه لهم سيئَ العواقب، ولم يغترَّ منهم بتلك الظواهر الكواذب، ولم يَرُقْه السير في عراض المواكب [3].
وقد حكى الله -تعالى- من مواقف الرسل والناصحين من ذلك كثيراً: فحكى عن موسى -عليه السلام-: (قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139)) (الأعراف).
فأما إذا فتنته تلك الظواهر الخلاَّبة، فانتفخ عُجْباً، وخشي انحرافاً منهم وسلباً خَصَّ في إدراك الحقيقة، وخادعهم، وواربهم أضاع مصالحهم، وغلب سفههم على رشده، قال -تعالى-: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) (الأنعام:152)، وقال: (فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا) (آل عمران:146).
وقد سقط في هذه المهواة كثير من زعماء الأمم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وسدَّ ذرائعَ قتل الحرية بالقوة المالية؛ إذ قد يعرض الاستعباد من الحاجة إلى المال، وفي الحديث: "تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض".
فلذا أبطل الإسلام الربا؛ لأنه طريق واسع لاستبعاد المضطرين، وأبطل عقود الإكراه، وأبطل معظم الشروط التي تشترط على العامل في القراض، والإجارة، والمغارسة، والمساقاة، والمزارعة، وقد أمكن أن تُستخرج قاعدةٌ شرعية لهذه المسائل الممنوعة وهي منع أن يفترص [4] الغني احتياج الفقير إليه، فَيُعْنِتَه لأجل ذلك.
وذرائع فساد حرية القول تكون فيها تقدم، وتكون في حرية العلم بأن نحمل العلماء على تحريف الحقائق؛ لأجل المحمدة الكاذبة، أو لأجل الحصول على مال قليل.
وقد نعى الله ذلك على علماء بني إسرائيل فقال: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) البقرة: 79.
وقال -تعالى-: (فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً) المائدة:44.
وكان ذلك كله في إرضائهم عامتهم، وحملهم الشريعة على ما يوافق هوى العامة كما أوضحته الآثار وأئمة التفسير.
وتكون -أيضاً- في حرية القضاء؛ فلذلك حرَّم الإسلام الرشوة، وأوجب إجراء أرزاق الحكام وكفايتهم من بيت مال المسلمين بحسب الزمان والمكان.
قال ابن العربي في تفسير قوله -تعالى-: (قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ الْمَالِ) البقرة: 247: "ليس من شرط الخليفة ولا القاضي أن يكون غنيَّاً، ولكنه في حكم الإسلام لا يكون إلا غنيَّاً؛ لأنه يأخذ ما يكفيه من بيت المال؛ فغناه فيه".
تحصيل:
إذا تبينت ما تقدم من البيان في أنحاء الحرية تَبَيُّنَ الحكيمِ البصير علمت أن الإسلام بذل للأمة من الحرية أوسع ما يمكن بذله في الشريعة جامعةً بين أنواع المصالح بحيث قد بلغ بها حدَّاً لو اجتازته لجر اجتيازها إياه إلى اختلال نظام المدنية بين المسلمين، أو بينهم وبين الأمم المرتبطة بهم اختلالاً قويَّاً أو قليلاً، وذلك الاختلال قد يفضي إلى نقض أصولها، وامتشاق السيوف؛ لتمزيق إهابها.
ومن القواعد المقررة في الحكمة: أن لا عبرة بوجود يفضي إثباته إلى نفيه.
ومن القواعد في أصول التشريع الإسلامي: أن المناسبة التشريعية لا تعتبر مناسبة إلا إذا كانت غير عائدة على أصلها بالإبطال، وأنها تتخرم إذا لزمها مفسدة راجحة أو مساوية.
وبقول راجح أقول: إن ما يتجاوز الحدود التي حدد الشرع بها امتداد الحرية في الإسلام لا يخلو عن أن يكون سببَ فوضى، وخلعٍ للوازع بين الأمة، أو موجب وهنٍ ووقوع في إشراك غفلة ومهاوي خطل سياسي، وتفصيل ذلك يحتاج إلى تحليل وتطويل لا يُعْوِز صاحب الرأي الأصيل.
[1] الخول: بفتح الخاء المعجمة وفتح الواو الذين يتخولون الأمور، ويصلحونها، وهذا الوصف؛ لبيان مزيتهم.
[2] هكذا في الأصل، ولعلها: لجرثومته، أي أصله (م).
[3] هذا تضمين لقول الشاعر في الشاهد النحوي: فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيراً في عراض المواكب (م)
[4] يعني يغتنم الفرصة (م).
___________________________
موقع دعوة الإسلام(/)
أية دلت على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 04:13]ـ
هذه المسأله ليست فائده ,وإنما إشكال وقع في ذهني عند قرائتي لهذه الأيه وقبل عرض المسأله أشير إلى أقوال أهل العلم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على وجه القربة والطاعه:-
1 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يدل على الوجوب هو قول مالك وبعض الشافعيه ورواية عند أحمد
2 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يدل على الندب وهو قول أكثر الحنفيه وبعض الشافعيه ورواية عند أحمد وقول الظاهرية وهو مارجحه الجويني والغزالي والشوكاني (شرح الورقات للفوزان ص159)
وأما مسألتنا فهي
قال تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) اية 35 سورة النحل
يستفاد من ظاهر الايه ان الفعل ينزل منزلة القول وذلك بأن قول المشركين كفعل من كان قبلهم
فنقول الإستدلال مبني على مقدمتين ونتيجه (قياس منطقي) أومايسمى بتحقيق المناط
المقدمه الأولى:-ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب
المقدمه الثانيه:-أن الفعل ينزل منزلة القول
النتيجه:-أن فعله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب
دليل المقدمه الأولى قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
دليل المقدمه الثانيه: اية النحل السابقه
واخيرا:-
بعد ذكر هذا الإستنباط أود أن أطرح بين يديك أ خي القارئ سؤلان يدار حولها النقاش
السؤال الأول:-هل تدل الأيه على أن القول ينزل منزلة الفعل
الثاني:- عند التسليم بالقاعده هل نسلم بما تحقق من القاعده من كون فعل النبي يدل على الوجوب
__________________
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 04:35]ـ
الذين من قبلهم فعلوا كفعلهم وهو عبادة غير الله ولا دلالة انهم فعلوا كقولهم بان احتجوا بالمشيئة ولو كان هناك دلالة فهذا في واد وما ترمي اليه في واد
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 04:38]ـ
لوأوضحت أكثر
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 04:40]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته
قياسك خاطئ في مقدمته فقول الرسول عليه الصلاة و السلام لا يدل على الوجوب إنما أمره الذي يدل على الوجوب و ليست كل الأقوال أوامر.
مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
فدل قوله على الجواز لا على الوجوب.
و مثال ذلك أيضا حديث الخثعمية في صحيح مسلم قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم و لك أجر.
فقوله عليه الصلاة و السلام نعم دليل الجواز لا الوجوب.
و كذلك من كلام العرب فالعرب فرقت بين الأمر و بين مجرد الأقوال فالأقوال لا تدل كلها على الأوامر.
القول من الأفعال و ليس العكس، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. رواه البخاري
و الله أعلم
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 06:09]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته
قياسك خاطئ في مقدمته فقول الرسول عليه الصلاة و السلام لا يدل على الوجوب إنما أمره الذي يدل على الوجوب و ليست كل الأقوال أوامر.
مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
فدل قوله على الجواز لا على الوجوب.
و مثال ذلك أيضا حديث الخثعمية في صحيح مسلم قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم و لك أجر.
فقوله عليه الصلاة و السلام نعم دليل الجواز لا الوجوب.
و كذلك من كلام العرب فالعرب فرقت بين الأمر و بين مجرد الأقوال فالأقوال لا تدل كلها على الأوامر.
تنبيه رائع وانا لم أقصد الأقوال كلها
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 06:26]ـ
تنبيه رائع وانا لم أقصد الأقوال كلها
لذلك الافعال و ان كانت اقوال فهي ليست أوامر و الله أعلم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 07:07]ـ
قال تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) اية 35 سورة النحل
يستفاد من ظاهر الايه ان الفعل ينزل منزلة القول وذلك بأن قول المشركين كفعل من كان قبلهم
__________________
أخي عبد الرحمن ـ حفظه الله ورعاه ـ:
من باب الفائدة وتتممه لما ذكرتم، الفعل يطلق عليه قول، والقول يطلق عليه فعل، بدليل الآية التي ذكرتم، وبدليل قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) [الأنعام112].
فسمى سبحانه قولهم فعلاً.
وجزاكم الله كل خبر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 09:01]ـ
قال تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) اية 35 سورة النحل
يستفاد من ظاهر الايه ان الفعل ينزل منزلة القول وذلك بأن قول المشركين كفعل من كان قبلهم
القول فى هذه الآيه لا يدل على الفعل عامة و لكن على فعل بعينه هو الإيمان أى أن المعنى
لو شاء الله ما اعتقدنا أن له شركاء (مستفاد من تفسير الطبرى)
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 10:44]ـ
لذلك الافعال و ان كانت اقوال فهي ليست أوامر و الله أعلم
إذا نسلم للقاعده بإن الفعل ينزل منزلة القول فإذا كان القول يدل على الوجوب مثلا فما يساويه الفعل في الدلاله يدل على الوجوب وقس على ذلك مادل على الإستحباب والإباحه دل عليه مايساويه من الأفعال ولعلي أضرب لك مثال
قوله صلى الله عليه وسلم (أفشوا السلام) أمر وهو من قوله (ص)
وفعله (كان إذا دخل بيته ابتدأ أهله بالسلام)
فدلالة الأمر وهي قوله الأصل الوجوب مالم تصرفه قرينه
وفعله هنا يساويه من حيث الدلاله وهو أنه صلى الله عليه وسلم فعله على وجه القربى والطاعه فيدل على الوجوب لإن الفعل ينزل منزلة القول مالم تصرفه قرينة
وهذا عين الإشكال الذي وقع في ذهني
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 10:45]ـ
القول فى هذه الآيه لا يدل على الفعل عامة و لكن على فعل بعينه هو الإيمان أى أن المعنى
لو شاء الله ما اعتقدنا أن له شركاء (مستفاد من تفسير الطبرى)
أخي بارك الله فيك لم يظهر لي دليل للتخصيص وليتك تنقل لنا كلام الطبري
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 10:53]ـ
إذا نسلم للقاعده بإن الفعل ينزل منزلة القول فإذا كان القول يدل على الوجوب مثلا فما يساويه الفعل في الدلاله يدل على الوجوب وقس على ذلك مادل على الإستحباب والإباحه دل عليه مايساويه من الأفعال ولعلي أضرب لك مثال
قوله صلى الله عليه وسلم (أفشوا السلام) أمر وهو من قوله (ص)
وفعله (كان إذا دخل بيته ابتدأ أهله بالسلام)
فدلالة الأمر وهي قوله الأصل الوجوب مالم تصرفه قرينه
وفعله هنا يساويه من حيث الدلاله وهو أنه صلى الله عليه وسلم فعله على وجه القربى والطاعه فيدل على الوجوب لإن الفعل ينزل منزلة القول مالم تصرفه قرينة
وهذا عين الإشكال الذي وقع في ذهني
لا يا أخي ما جئت به لا يستقيم فالفعل ليس أمرا و مثالك ليس فيه امر إلا في القول لا في الفعل.
فتنزيل الافعال مكان الاقوال لا يعطيك كونها أمرا لأنه أصلا قاعدتك "فإذا كان القول يدل على الوجوب مثلا فما يساويه الفعل في الدلاله .... لإن الفعل ينزل منزلة القول مالم تصرفه قرينة " فيها دور تستدل بما تريد إثباته أن الفعل يدل على الوجوب!!!! كيف تقرر القاعدة ثم تستعملها للإستدلال على القاعدة ذاتها , وضعت الفعل كأمر و من قال لك أن الفعل أمر؟ من أين أتيت بأن هناك فعلا يساوي قولا و من اين أتيت بأن هذا القول أمر؟ و من أين أتيت بأن الفعل يساوي القول من حيث الدلالة؟ هذه الدلالة ذاتها أمر عندك فأنت تدور في الاستدلال بتصورك أن الفعل أمر فتتصور ما تريد اثباته و تعيد صياغته بألفاظ اخرى.
هل رأيت أحدا يفعل فعلا و يقول للناس لماذا لم تفعلوا فعلي لأن الفعل أمر؟
تصورك للتساوي هو المشكلة في ذهنك فهذا التساوي غير موجود لأنه أصلا لا فعل يساوي الأمر إلا إذا جاء أمر قال أن هذه الافعال أوامر كقوله عليه الصلاة و السلام صلوا كما رأيتموني أصلي لكن الأصل في الأفعال الجواز لا أنها أوامر.
الذي انصحك به هو نزع كل هذه الالفاظ و صياغة تصورك ببساطة لكي يتضح لك الاشكال الواقع في ذهنك
و الله أعلم
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 11:04]ـ
لا يا أخي ما جئت به لا يستقيم فالفعل ليس أمرا و مثالك ليس فيه امر إلا في القول لا في الفعل.
فتنزيل الافعال مكان الاقوال لا يعطيك كونها أمرا لأنه أصلا قاعدتك "فإذا كان القول يدل على الوجوب مثلا فما يساويه الفعل .... " فيها دور لأنك وضعت الفعل كأمر و من قال لك أن الفعل أمر؟ من أين أتيت بأن هناك فعل يساوي قولا و من اين أتيت بأن هذا القول أمر؟
هل رأيت أحدا يفعل فعلا و يقول للناس لماذا لم تفعلوا فعلي لأن الفعل أمر؟
تصورك للتساوي هو المشكلة في ذهنك فهذا التساوي غير موجود لأنه أصلا لا فعل يساوي الأمر إلا إذا جاء أمر قال أن هذه الافعال أوامر كقوله عليه الصلاة و السلام صلوا كما رأيتموني أصلي لكن الأصل في الأفعال الجواز لا أنها أوامر و الله أعلم
اخي انا لم اقصد ان الفعل امر
الذي قصدته ان دلالة الأمر في قوله افشوا السلام هي الوجوب
ودلالة الفعل في حديث (كان إذا دخل بيته يبتدأ اهله بالسلام) الوجوب
فإن قلت لماذا الفعل دل على الوجوب
قلت لإن الفعل ينزل منزلة القول بدليل اية النحل لإن الله عندما احتج على المشركين ساوى بين قولهم وفعل من كان قبلهم
ليت المسأله تحرر بأقوال أهل العلم
جيزيت خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 11:11]ـ
اخي انا لم اقصد ان الفعل امر
الذي قصدته ان دلالة الأمر في قوله افشوا السلام هي الوجوب
ودلالة الفعل في حديث (كان إذا دخل بيته يبتدأ اهله بالسلام) الوجوب
فإن قلت لماذا الفعل دل على الوجوب
قلت لإن الفعل ينزل منزلة القول بدليل اية النحل لإن الله عندما احتج على المشركين ساوى بين قولهم وفعل من كان قبلهم
ليت المسأله تحرر بأقوال أهل العلم
جيزيت خيرا
من قال لك هذا "ودلالة الفعل في حديث (كان إذا دخل بيته يبتدأ اهله بالسلام) الوجوب " لا يا أخي هذا نفهم منه الندب لا الوجوب.
هل رأيت في كلام العرب فعلا يقولون عنه امر؟ صيغ الامر معروفة و الفعل ليس منها و لا علاقة بين الاية و الامر. و الله أعلم
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 11:25]ـ
أشكر لك هذا التفاعل معي واسأل الله أن يجعل ماقلناه في موازين حسناتنا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 11:41]ـ
قال الشوكاني في إرشاد الفحول:
البحث الرابع: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
اعلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سبعة أقسام:
الأول: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية، كتصرف الأعضاء وحركات الجسد، فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع، ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه أسوة، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح.
[ص: 139] القسم الثاني: ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة، كالقيام والقعود ونحوهما، فليس فيه تأس، ولا به اقتداء، ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور.
ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12604) عن قوم أنه مندوب، وكذا حكاه الغزالي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847) في المنخول، وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتتبع مثل هذا ويقتدي به، كما هو معروف عنه منقول في كتب السنة المطهرة.
القسم الثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصوصة، كالأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة، وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة، على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل، وأما إذا وقع منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى بعض الهيئات، كما ورد عنه الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا خارج عن هذا القسم داخل فيما سيأتي.
وفي هذا القسم قولان للشافعي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) ومن معه، هل يرجع فيه إلى الأصل، وهو عدم التشريع، أو إلى الظاهر، وهو التشريع، والراجح الثاني. وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا.
القسم الرابع: ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كالوصال والزيادة على أربع، فهو خاص به لا يشاركه فيه غيره، وتوقف إمام الحرمين ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12441) في أنه هل يمنع التأسي به أم لا؟ وقال: ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصحابة كانوا يقتدون به صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النوع، ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك، فهذا محل التوقف.
وفرق الشيخ أبو شامة المقدسي في كتابه في الأفعال بين المباح والواجب، فقال: ليس لأحد الاقتداء به فيما هو مباح له كالزيادة على الأربع ويستحب الاقتداء به في [ص: 140] الواجب عليه كالضحى والوتر، وكذا فيما هو محرم عليه كأكل ذي الرائحة الكريهة، وطلاق من تكره صحبته.
والحق أنه لا يقتدى به فيما صرح لنا بأنه خاص به كائنا ما كان إلا بشرع يخصنا، فإذا قال مثلا: هذا واجب علي مندوب لكم. كان فعلنا لذلك الفعل لكونه أرشدنا إلى كونه مندوبا لنا، لا لكونه واجبا عليه، وإن قال: هذا مباح لي أو حلال لي، ولم يزد على ذلك، لم يكن لنا أن نقول: هو مباح لنا، أو حلال لنا، وذلك كالوصال فليس لنا أن نواصل.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا على فرض عدم ورود ما يدل على كراهة الوصال لنا، أما لو ورد ما يدل على ذلك، كما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم واصل أياما تنكيلا لمن لم ينته عن الوصال، فهذا لا يجوز لنا فعله بهذا الدليل الذي ورد عنه، ولا يعتبر باقتداء من اقتدى به فيه كابن الزبير، وأما لو قال: هذا حرام علي وحدي، ولم يقل: حلال لكم، فلا بأس بالتنزه عن فعل ذلك الشيء، أما لو قال: حرام علي، حلال لكم، فلا يشرع التنزه عن فعل ذلك الشيء، فليس في ترك الحلال ورع.
القسم الخامس: ما أبهمه صلى الله عليه وآله وسلم ; لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلا، فقيل: يقتدى به في ذلك، وقيل: لا.
قال إمام الحرمين ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12441) في النهاية: وهذا عندي هفوة ظاهرة، فإن إبهام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمول على انتظار الوحي قطعا، فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة.
القسم السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له، فاختلفوا هل يقتدى به فيه أم لا؟ فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وقيل: هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، وهذا هو الحق، فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب، وإن لم يظهر السبب لم يجز، وأما إذا فعله بين شخصين متداعيين، فهو جار مجرى القضاء، فتعين علينا القضاء بما قضى به.
القسم السابع: الفعل المجرد عما سبق. فإن ورد بيانا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم [ص: 141] صلوا كما رأيتموني أصلي ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=36&idto=36&bk_no=100&ID=44#docu) و خذوا عني مناسككم ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=36&idto=36&bk_no=100&ID=44#docu) وكالقطع من الكوع بيانا لآية السرقة، فلا خلاف أنه دليل في حقنا وواجب علينا، وإن ورد بيانا لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب وندب، كأفعال الحج وأفعال العمرة وصلاة الفرض وصلاة الكسوف، وإن لم يكن كذلك، بل ورد ابتداء، فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة، فاختلفوا في ذلك على أقوال:
الأول: أن أمته مثله في ذلك الفعل، إلا أن يدل عليه اختصاصه به، وهذا هو الحق.
والثاني: أن أمته مثله في العبادات دون غيرها.
والثالث: الوقف.
والرابع: لا يكون شرعا لنا إلا بدليل.
وإن لم تعلم صفته في حقه، وظهر فيه قصد القربة فاختلف فيه على أقوال:
الأول: أنه للوجوب، وبه قال جماعة من المعتزلة، وابن سريج وأبو سعيد الإصطخري ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13785) [ ص: 142] وابن خيران ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13131) وابن أبي هريرة ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12535) . واستدلوا على ذلك بالقرآن والإجماع والمعقول: أما القرآن فبقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=36&idto=36&bk_no=100&ID=44#docu) وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=36&idto=36&bk_no=100&ID=44#docu) وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=36&idto=36&bk_no=100&ID=44#docu) وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=36&idto=36&bk_no=100&ID=44#docu) وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=36&idto=36&bk_no=100&ID=44#docu) .
وأما الإجماع: فلكون الصحابة كانوا يقتدون بأفعاله، وكانوا يرجعون إلى رواية من يروي لهم شيئا منها في مسائل كثيرة منها: أنهم اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين فقالت عائشة: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرجعوا إلى ذلك وأجمعوا عليه.
وأما المعقول: فلكون الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأجيب عن الآية الأولى بمنع تناول قوله: وما آتاكم الرسول ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=36&idto=36&bk_no=100&ID=44#docu) للأفعال بوجهين:
الأول: أن قوله وما نهاكم عنه فانتهوا ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=36&idto=36&bk_no=100&ID=44#docu) يدل على أنه أراد بقوله ما آتاكم ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=36&idto=36&bk_no=100&ID=44#docu) ما أمركم.
الثاني: أن الإتيان إنما يأتي في القول.
والجواب عن الآية الثانية: أن المراد بالمتابعة فعل مثل ما فعله، فلا يلزم وجوب فعل كل ما فعله ما لم يعلم أن فعله على وجه الوجوب، والمفروض خلافه.
والجواب عن الآية الثالثة: أن لفظ الأمر حقيقة في القول بالإجماع ولا نسلم أنه [ص: 143] يطلق على الفعل، على أن الضمير في (أمره) يجوز أن يكون راجعا إلى الله سبحانه ; لأنه أقرب المذكورين.
والجواب عن الآية الرابعة: أن التأسي هو الإتيان بمثل فعل الغير في الصورة والصفة، حتى لو فعل صلى الله عليه وآله وسلم شيئا على طريق التطوع، وفعلناه على طريق الوجوب، لم نكن متأسين به، فلا يلزم وجوب ما فعله إلا إذا دل دليل آخر على وجوبه، فلو فعلنا الفعل الذي فعله مجردا عن دليل الوجوب، معتقدين أنه واجب علينا لكان ذلك قادحا في التأسي.
والجواب عن الآية الخامسة: أن الطاعة هي الإتيان بالمأمور أو بالمراد على اختلاف المذهبين، فلا يدل ذلك على وجوب أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما الجواب عن دعوى إجماع الصحابة، فهم لم يجمعوا على كل فعل يبلغهم، بل أجمعوا على الاقتداء بالأفعال على صفتها التي هي ثابتة لها من وجوب أو ندب أو نحوهما، والوجوب في تلك الصورة المذكورة مأخوذ من الأدلة الدالة على وجوب الغسل من الجنابة.
وأما الجواب عن المعقول: فالاحتياط إنما يصار إليه إذا خلا عن الغرر قطعا، وهاهنا ليس كذلك ; لاحتمال أن يكون ذلك الفعل حراما على الأمة، وإذا احتمل لم يكن المصير إلى الوجوب احتياطا.
القول الثاني: أنه للندب، وقد حكاه الجويني في البرهان عن الشافعي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)، فقال: وفي كلام الشافعي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) ما يدل عليه، وقال الرازي في المحصول: إن هذا القول نسب إلى الشافعي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)، وذكر الزركشي في البحر أنه حكاه عن القفال وأبي حامد المروزي واستدلوا بالقرآن، والإجماع، والمعقول.
[ص: 144] أما القرآن فقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=36&idto=36&bk_no=100&ID=44#docu) ولو كان التأسي واجبا لقال: عليكم، فلما قال: لكم، دل على عدم الوجوب، ولما أثبت الأسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك، وإن يكن مباحا.
وأما الإجماع: فهو أنا رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الندب ; لأنه أقل ما يفيده جانب الرجحان. وأما المعقول: فهو أن فعله إما أن يكون راجحا على العدم، أو مساويا له، أو دونه، والأول متعين ; لأن الثاني والثالث مستلزمان أن يكون فعله عبثا، وهو باطل، وإذا تعين أنه راجح على العدم، فالراجح على العدم قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، والمتيقن هو الندب.
وأجيب عن الآية: بأن التأسي هو إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه عليه، فلو فعله واجبا، أو مباحا، وفعلناه مندوبا لما حصل التأسي.
وأجيب عن الإجماع: بأنا لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل ; لاحتمال أنهم وجدوا مع الفعل قرائن أخر.
وأجيب عن المعقول: بأنا لا نسلم أن فعل المباح عبث ; لأن العبث هو الخالي عن الغرض، فإذا حصل في المباح منفعة ناجزة لم يكن عبثا بل من حيث حصول النفع به خرج عن العبث، ثم حصول الغرض في التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومتابعة أفعاله بين، فلا يعد من أقسام العبث.
(يُتْبَعُ)
(/)
القول الثالث: أنه للإباحة، قال الرازي في المحصول: وهو قول مالك ولم يحك الجويني قول الإباحة هاهنا ; لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين، لكن حكاه غيره كما قدمنا عن الرازي، وكذلك حكاه ابن السمعاني والآمدي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14552) وابن الحاجب حملا على أقل الأحوال.
واحتج من قال بالإباحة: بأنه قد ثبت أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز أن يكون صادرا على وجه يقتضي الإثم ; لعصمته، فثبت أنه لا بد أن يكون إما مباحا أو مندوبا أو [ص: 145] واجبا، وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل، فأما رجحان الفعل فلم يثبت على وجوده دليل، فثبت بهذا أنه لا حرج في فعله، كما أنه لا رجحان في فعله، فكان مباحا وهو المتيقن، فوجب التوقف عنده وعدم مجاوزته إلى ما ليس بمتيقن.
ويجاب عنه: بأن محل النزاع - كما عرفت - هو كون ذلك الفعل قد ظهر فيه قصد القربة، وظهورها ينافي مجرد الإباحة، وإلا لزم أن لا يكون لظهورها معنى يعتد به.
القول الرابع: الوقف. قال الرازي في المحصول: وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة وهو المختار انتهى. وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحاب الشافعي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)، وحكاه أيضا عن الدقاق واختاره القاضي أبو الطيب الطبري ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11872)، وحكاه في اللمع عن الصيرفي وأكثر المتكلمين.
وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها، والمتيقن مما هو فوقها الندب.
وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة، بل كان مجردا مطلقا، فقد اختلفوا فيه بالنسبة إلينا على أقوال:
الأول: أنه واجب علينا، وقد روي هذا عن ابن سريج قال الجويني: وهو كذلك في النقل عنه، وهو أجل قدرا من ذلك، ولكن حكاه ابن الصباغ عن الإصطخري وابن خيران ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13131) وابن أبي هريرة ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12535) والطبري ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935) وأكثر متأخري الشافعية.
وقال سليم الرازي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16026) إنه ظاهر مذهب الشافعي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)، واستدلوا بنحو ما استدل به القائلون بالوجوب مع ظهور قصد القربة.
[ص: 146] ويجاب عنهم: بما أجيب به عن أولئك، بل الجواب عن هؤلاء بتلك الأجوبة أظهر ; لعدم ظهور قصد القربة في هذا الفعل، وقد اختار هذا القول أبو الحسين بن القطان ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12855) والرازي في المعالم. قال القرافي: وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية والفروعية، ونقله القاضي أبو بكر عن أكثر أهل العراق.
القول الثاني: أنه مندوب. قال الزركشي في البحر وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة، ونقله القاضي وابن الصباغ عن الصيرفي والقفال الكبير ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15022) . قال الروياني: هو قول الأكثرين، وقال ابن القشيري في كلام الشافعي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) ما يدل عليه.
قلت: هو الحق ; لأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يظهر فيه قصد القربة، فهو لا بد أن يكون لقربة، وأقل ما يتقرب به هو المندوب، ولا دليل يدل على زيادة على الندب، فوجب القول به، ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة، فإن إباحة الشيء [ص: 147] بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به، فالقول بها إهمال للفعل الصادر منه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو تفريط، كما أن حمل فعله المجرد على الوجوب إفراط، والحق بين المقصر والمغالي.
القول الثالث: أنه مباح، نقله الدبوسي في التقويم عن أبي بكر الرازي، وقال: إنه الصحيح واختاره الجويني في البرهان، وهو الراجح عند الحنابلة، ويجاب عنه بما ذكرناه قريبا.
القول الرابع: الوقف حتى يقوم دليل، نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية، قال: واختاره الدقاق وأبو القاسم بن كج ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13459) قال الزركشي: وبه قال جمهور أصحابنا، وقال ابن فورك ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13428) : إنه الصحيح، وكذا صححه القاضي أبو الطيب ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11872) في شرح الكفاية، واستدلوا بأنه لما كان محتملا للوجوب والندب والإباحة مع احتمال أن يكون من خصائصه كان التوقف متعينا، ويجاب عنهم بمنع احتماله للإباحة لما قدمنا، ومنع احتمال الخصوصية ; لأن أفعاله كلها محمولة على التشريع، ما لم يدل دليل على الاختصاص، وحينئذ فلا وجه للتوقف، والعجب من اختيار مثل الغزالي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847) والرازي له.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 12:53]ـ
أخي بارك الله فيك لم يظهر لي دليل للتخصيص وليتك تنقل لنا كلام الطبري
و هذا كلام الطبرى فى تفسير الآية
قول تعالى ذكره: وقال الذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان والأصنام من دون الله: ما نعبد هذه الأصنام إلا لأن الله قد رضي عبادتنا هؤلاء، ولا نحرم ما حرمنا من البحائر والسوائب، إلا أن الله شاء منا ومن آبائنا تحريمناها ورضيه، لولا ذلك لقد غير ذلك ببعض عقوباته أو بهدايته إيانا إلى غيره من الأفعال. يقول تعالى ذكره: كذلك فعل الذين من قبلهم من الأمم المشركة الذين استَن هؤلاء سنتهم، فقالوا مثل قولهم، سلكوا سبيلهم في تكذيب رسل الله، واتباع أفعال آبائهم الضلال
فما كان هؤلا المشركين ليحرموا و يبيحوا لولا عقيدتهم الفاسدة
هذا و الله جل و علا أعلم(/)
الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 06:36]ـ
قال ابن عابدين: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/ 488).
قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/ 431).
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/ 24)، و بجيرمي على الخطيب (3/ 315).
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/ 162).
وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/ 337).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/ 1001).
وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ] حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.
قال بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
قلت وقت انحلال الدولة الإسلامية الذي ذكره الشيخ هو الوقت الذي خرج فيه محمد عبده المصري بهذه البدعة و ألف فيه قاسم أمين كتابه الذي قيل أنه لمحمد عبده حينما كان الاستعمار الإنجليزي و الفرنسي يتقاسم الدولة التركية و ينشر عملاءه فيها
و متتبعوا الرخص الآن يحاولون إيصال هذه البدعة للسعودية بكل ما أوتوا من قوة و يكفيهم من الشيخ أن يقول المسألة فيها خلاف حتى يستحلوا هذه البدعة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 06:40]ـ
لا إجماع في المسألة.
قال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني (فتح العلام بشرح مرشد الأنام (1/ 34 ـ 35): «واعلم أن العورة قسمان: عورة في الصلاة. وعورة خارجها، وكل منهما يجب ستره» اهـ.وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان: «عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب، وما فيه من كلام الأئمة، وحكم كشف الوجه: «وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا
.. ثم قال: ويجب عليها أن تستتر عنه، هذا هو المعتمد، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنها. وقيل: وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه، أي كاشفاتها، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة. نعم: الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام. أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد. وضعَّفَ الرملي كلام القاضي، وذكر أن الستر واجب لذاته. ثم قال: وحيث قيل بالجواز كره، وقيل: خلاف الأَولى.وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها، أي ما دار بهما، كما بحثه الأذرعي، لا سيَّما إذا كانت جميلة» اهـ (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1/ 41 ـ 42)، ونحوه في مغني المحتاج (3/ 129).
مولد القاضي عياض في (15 شعبان 476 هـ / 28 ديسمبر 1083م)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 07:07]ـ
جزاك الله خيراً الاختلاف في تحريم كشف الوجه هل هو محرم تحريم مقاصد أو تحريم وسائل فكلام القاضي عياض هذا لا يخرق الإجماع الذي ذكرت بل يؤيده لكن متتبعي الرخص - لا أعنيك بالطبع - و إنما هم يعرفون أنفسهم لم يكتفوا بتحريف القرآن و السنة بل ضموا لها تحريف كلام العلماء
ـ[القضاعي]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 12:49]ـ
ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنها.
هذا القول من القاضي عياض مبني على فهم خاطئ للخصوصية التي خصت بها أمهات المؤمنين عن سائر نساء المسلمين.
فمن خصوصيتهن رضي الله عنهن أنهن يحتجبن بشخوصهن عن غير محارمهن ولا يجوز لهن الظهور على الملأ ولو كن متحجبات.
ومن ذلك أنهن لا يكشفن على أولادهن من المؤمنين وهن أمهات لهم.
ومن ذلك أنهن لا يتزوجن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فالقاضي ينقل إجماع العلماء على عدم وجوب ستر الوجه على نساء المسلمين بزعم أن ذلك فرض على أمهات المؤمنين فقط , ولكن أية الإدناء صريحة في إبطال هذا الزعم والذي لم يُسبق به القاضي رحمه الله.
وأما الخلاف بين المذاهب في كون وجه المرأة عورة أو ليس بعورة , لا علاقة له بكون ستره واجب بالاتفاق كما نقل الاتفاق إمام الحرمين الجويني الشافعي.
والخلاف حول كون الوجه العورة أو ليس بعورة إنما هو خلاف حول العلة الموجبة لستره , ومتى يجوز كشفه.
فمن قال: أن الوجه عورة , بني على ذلك عدم جواز كشفه إلا للضرورة , وأصبحت العلة لستره كونه من جملة العورة.
وأما من قال: أن الوجه ليس بعورة , بني على قوله وجوب ستره لعلة الفتنة وجواز كشفه للحاجة وعند الأمن من الفتنة.
وكلا الفريقان متفقان على وجوب ستر الوجه وتحريم سفوره - كشفه دائماً - وبهذا ينجلي التناقض الذي نشأ في مخيلة البعض بين قول الجمهور -الشافعية والحنفية والمالكية - بأن الوجه ليس بعورة وفقهاءهم ينصون في كتبهم بوجوب ستره.
قال ملا علي قاري الحنفي في فتح العناية:
(والحرة) أي وعورة الحرة (بدنها) أي جميع أعضائها ... (إلا الوجه والكف والقدم) لقول تعالى {لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي إلا ما جرت به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم , إذ من ضرورة إبداء الزينة إبداء مواضعها , والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف , ولأن المرأة لا تجد بُداً من مزاولة الأشياء بيديها , ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً: الشهادة والمحاكمة ... ومواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع ". انتهى
قال الطحطاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح:
قوله (وجميع بدن الحرة) أي جسدها.
قوله (إلا وجهها) ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة. انتهى
قال ابن القطان الفاسي المالكي في النظر في أحكام النظر (ص142):وهذا القول - أي أن الزينة الظاهرة هي الوجه واليدان - هو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور ... وأما مذهب مالك رحمه الله فيشبه أن يقال إنه هو هذا ... ويحتمل عندي أن يقال: أن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية , لا يجوز إلا من ضرورة ... وجواز البُدوِّ وتحريمه , مرتب عنده - أي عند مالك - على جواز النظر , أو تحريمه , فكل موضع له فيه جواز النظر , فيه إجازة البُدوِّ. انتهى
وقال ابن العربي المالكي في عارضة الاحوذي (4/ 56):قوله في حديث ابن عمر: " ولا تنتقب المحرمة " وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج , فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به , وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. انتهى
قال الحافظ ابن حجر الشافعي في الفتح (12/ 245): ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك. انتهى
قال السيوطي الشافعي في الإكليل:
قوله تعالى {يدنين عليهن من جلابيبهن} هذه آية الحجاب في حق سائر النساء , ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن. انتهى
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 01:21]ـ
ما بالكم؟
هل نسيتم هذا الحديث
عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: " يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه"
أخرجه أبو داود و قال الألبانى رحمه الله: حسن لغيره؟
ـ[فواز الحر]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 01:40]ـ
ما بالكم؟
هل نسيتم هذا الحديث
عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: " يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه"
أخرجه أبو داود و قال الألبانى رحمه الله: حسن لغيره؟
بل هو حديث منكر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 03:01]ـ
هذا كلام شيخنا الألبانى
لا إجتهاد منى فى ذلك
إلا إذا أنكرت أنت نسبته إليه؟
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 03:33]ـ
دائما هناك غلو وتسفيه للمخالف
من ينكر ويتغافل ان هناك جم كبير من علماء السلف والخلف قالوا بعدم وجوب النقاب وتسطيح هذا القول ورمى سافرة الوجه بالاثم والضلال يجب الا يضيق بمن يرى النقاب تشدد وتنطع ومجرد عادة بدوية
الفريقان من مدرسة واحدة مدرسة التعصب للرأى الواحد والقول الواحد والضيق بالمخالف
وليس هذا من الفقه فى شىء فكلاهما ينادى على نفسه بقلة الفقه وشدة التعصب
ورحم الله احد سلفنا الصالح حين قال (ماشم رائحة الفقه من لم يقف عند اختلاف العلماء)
لقد فكرت ان انقل اقوال جيش من اهل العلم من مفسرين وفقهاء ومحدثين لايرون وجوب النقاب ولكن وجدت انى لن اضيف جديدا فسيأتى آخر بأقول الآخرين وهكذا نظل ندور فى حلقة مفرغة جدل يتخذنا العلمانيون والليبراليون فاكهة لمجالسهم بسببه اى والله يفعلون
اخوانى
العلامة الالبانى كانت زوجته منتقبة وكذلك بناته فماالذى دعاه لان يؤلف كتابا سماه حجاب المرأة المسلمة سجل فيه عدم وجوب النقاب؟
مافعل هذا الا انه رأى تعصبا لمن يقول بوجوبة ففعل هذا غيرة على العلم وخوفا على قول فقهى معتبر ان يطمس
العجيب ان مخالفيه لما لم يرتضوا ان يسجل هذا القول الفقهى ويقول به دفعه هذا الى ايراد مزيد من الادلة من وجهة نظره مع تغيير مسمى الكتاب الىجلباب المراة المسلمة ثم كتاب الرد المفحم
يااخى (صاحب النقب) تأمل وانت ممن احبهم فى هذا المجلس المبارك اذا كان شيخنا الالبانى وهو من هو فى الاتجاه السلفى
دفعه تعصب البعض الى التأليف والرد المفحم ضيقا منه بالتعصب لقول واحد فى المسئلة فمابالك بأمثال طنطاوى وجمعة
وزقزوق وخالد الجندى ممن لايطيقون كلمة سلفية ماذا عساهم يصنعون
يااخوة سلموا بالخلاف فى المسئلة وانه خلاف معتبر لاانكار فيه
فالمنتقبة لاترى السافرة مستهترة ولا السافرة ترى المنتقبة متشددة وليذهبن الى سلامة الصدر وطهارة القلب وحسن المعاملة
بارك الله فيكم وزادنا واياكم علما وفضلا
ـ[أبو عاتكة]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 07:38]ـ
ما شاء الله أحسنت بورك فيك
وتوقيته مناسب جدا مع فتوى الشيخ عائض أصلحه الله في قناة اقرأ والتي استغلها بعض جهلة الكتاب بقولهم (كشف الوجه جائز باتفاق معظم العلماء) في هذاالمقال
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091015/Con20091015309701.htm#
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 10:03]ـ
يا أبا معاذ أنت كذلك ممن أحبهم في هذا المنتدى
و كذلك العلامة الألباني لكن الحق أحب إلينا من العلامة الألباني فقد تأول في المسألة رحمه الله و غفر له
فالعبرة ليست بنقل النصوص فقط بل في فقهها
فنحن نسلم بالخلاف الذي يقول إن تحريم كشف المرأة لوجهها فيه قولين القول الأول أنه محرم تحريم مقاصد و القول الثاني أنه محرم تحريم وسائل
لكن في كلا القولين لا يجوز خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه
وفق الله الجميع
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 10:39]ـ
نصيحة للإخوة الموضوع شبع بحثا في هذا المنتدى و غيره و النتيجة دائما واحدة فلا داعي لإجترار المواضيع , الأحسن إستغلال الوقت لدراسة مسائل أخرى بارك الله فيكم
ـ[جذيل]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 08:03]ـ
ما بالكم؟
هل نسيتم هذا الحديث
عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: " يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه"
يقول الشيخ عبدالله السعد في شرح كتاب التمييز للامام مسلم عن حديث اسماء:
كل علة في الارض في هذا الحديث , وذكر من ضمنها ثماني علل ..
ـ[جذيل]ــــــــ[19 - Oct-2009, صباحاً 12:01]ـ
وأما الخلاف بين المذاهب في كون وجه المرأة عورة أو ليس بعورة , لا علاقة له بكون ستره واجب بالاتفاق كما نقل الاتفاق إمام الحرمين الجويني الشافعي.
والخلاف حول كون الوجه العورة أو ليس بعورة إنما هو خلاف حول العلة الموجبة لستره , ومتى يجوز كشفه.
فمن قال: أن الوجه عورة , بني على ذلك عدم جواز كشفه إلا للضرورة , وأصبحت العلة لستره كونه من جملة العورة.
وأما من قال: أن الوجه ليس بعورة , بني على قوله وجوب ستره لعلة الفتنة وجواز كشفه للحاجة وعند الأمن من الفتنة.
وكلا الفريقان متفقان على وجوب ستر الوجه وتحريم سفوره - كشفه دائماً - وبهذا ينجلي التناقض الذي نشأ في مخيلة البعض بين قول الجمهور -الشافعية والحنفية والمالكية - بأن الوجه ليس بعورة
الاخ القضاعي وفقه الله
هل من الممكن ان تورد لنا مرجعا حول ما فصلته هنا
فإنه مهم للغاية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أحمد بن عامرين]ــــــــ[03 - Jul-2010, مساء 06:00]ـ
يا أبا معاذ أنت كذلك ممن أحبهم في هذا المنتدى
و كذلك العلامة الألباني لكن الحق أحب إلينا من العلامة الألباني فقد تأول في المسألة رحمه الله و غفر له
فالعبرة ليست بنقل النصوص فقط بل في فقهها
فنحن نسلم بالخلاف الذي يقول إن تحريم كشف المرأة لوجهها فيه قولين القول الأول أنه محرم تحريم مقاصد و القول الثاني أنه محرم تحريم وسائل
لكن في كلا القولين لا يجوز خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه
وفق الله الجميع
قبح الله التنطع و الغباء .... تنقل اجماعات على جواز خروج المرأة سافرة الوجه ......... و تقول ان الكل اتفقوا على تحريمه
قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى:وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر و اعترض بنقل للقاضي عياض باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه
و قال ايضا في حاشية شرح الايضاح على مناسك الحج: إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعًا وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه
وقال في موضع ءاخر فيه: قوله –أي النووي-أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطرقات كما هو مقرر في محله
و قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر –أي من الخروج سافرات- لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غضّ البصر عنهن لقوله تعالى: {قُلْ للمؤمنينَ يَغُضُّوا مِنْ أبصارِهِمْ} [سورة النور/30] الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنّة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل الاضطراب في الحديث يشهد على ضعفه فما بالك بالاضطراب في هذا الاجماع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
و اليكم اقوال بعض العلماء الفضال: عن جابر بن زيد (ابو الشعثاء) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكف ورقعة الوجه. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره وسند ابن أبي شيبة صحيح.
عن ابن عمر قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده صحيح.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الكف والخاتم .. وقال ابن حزم هذا عنه في غاية الصحة
عن ابن مسعود بسند صحيح: الثياب
عن الحسن البصري قال الوجه والثياب. رواه ابن جرير في تفسيره من طريقين عنه وسندهما صحيح.
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ت 182هـ قال الكحل والخضاب والخاتم هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس. رواه ابن جرير في تفسيره وسنده صحيح.
تأمل قوله وهذا يراه الناس فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك.
عن الشافعي قال إلا وجهها وكفيها. ذكره البيهقي في السنن الكبرى
قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد بعد ذكر تفسير الآية عن ابن عباس وابن عمر (وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الإستتار في صلاتها وغير صلاتها). تأمل!! و غير صلاتها ...
قال ابن القطان الفاسي في كتابه النظر في أحكام النظر (فمعنى الآية لا يبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرا حين التصرف فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه)، ثم قال (وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرع وخوطبوا به خطاب المواجهة ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرا، لا عادة السودان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم)
و قال أيضا: (فإن قيل هذا الذي ذهبت إليه من أن المرأة معفو لها عن بدو وجهها وكفيها ـ وإن كانت مأمورة بالستر جهدها ـ يظهر خلافه من قوله تعالى وساق آية الإدناء؟ فالجواب أن يقال: يمكن أن يفسر هذا الإدناء تفسيرا لا يناقض ما قلناه وذلك بأن يكون معناه: يدنين عليهن من جلابيبهن مالا يظهر معه القلائد والقرطة مثل قوله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فإن الإدناء المأمور به مطلق بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه إدناء فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه إدناء يقضي به عن عهدة الخطاب إذ لم يطلب به كل إدناء فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي)
قال ابن حزم في المحلى (ج3/ص216) فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلا.
ـ[أبو أحمد بن عامرين]ــــــــ[03 - Jul-2010, مساء 06:20]ـ
استمر العمل [/ color] على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/ 337).
[/ color]
قلت وقت انحلال الدولة الإسلامية الذي ذكره الشيخ هو الوقت الذي خرج فيه محمد عبده المصري بهذه البدعة و ألف فيه قاسم أمين كتابه الذي قيل أنه لمحمد عبده حينما كان الاستعمار الإنجليزي و الفرنسي يتقاسم الدولة التركية و ينشر عملاءه فيها
و متتبعوا الرخص الآن يحاولون إيصال هذه البدعة للسعودية بكل ما أوتوا من قوة و يكفيهم من الشيخ أن يقول المسألة فيها خلاف حتى يستحلوا هذه البدعة
قول ابن حجر واضح جدا و يدل على الجواز ............ أما الغزالي الصوفي الذي حشى كتابه بالضعيف و المتروك و نسب الى الحسن البصري اباحة الغناء ... كان يتكلم على ان النقاب من عادة النساء و ليس الرجال ... و لم يتكلم عن الحجاب ......... و حبذا لو نقلت لنا كلامه كاملا
ان كنت أمينا .......... و تذكر من غشنا فليس منا ....... {ويل للمطففين}
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[03 - Jul-2010, مساء 06:29]ـ
يا جماعة الخير لا إجماع في المسألة، وغير المنقبة محجبة.
أنتم اساتذتي ولا علم لي إلا القليل القليل القليل ... لكن هذه المسألة تباحثت فيها مع عدد من الأفاضل الذبن لهم في مجال الدعوة والإفتاء، واقتنعت والحمد لله أنه لا إجماع في المسألة، بالدليل والبرهان، فمن رأت أن النقاب أستر لها فعليها به ومن رأت أنه لا داعي له فلها ذلك، فعلمائنا مختلفون عب هذا، ولا افكر مطلقا بالنقاب، وهذا لا يخرجني من دائرة المحجبات.
فلماذا جعل المسالة بإجماع مع أنكم تعلمون أنه لا إجماع عليها؟
سبحان الله.
وكلمة سافرة كبيرة والله ومخيفة بحق من تكشف وجهها وكفيها، والعنوان هو الذي شدني إلى الموضوع .... فأنا عادة لا أتطلع في هذا المنتدى الطيب إلا للكتب الجديدة
ـ[أبو أحمد بن عامرين]ــــــــ[03 - Jul-2010, مساء 08:01]ـ
قال الغزالي و هذا نصه كاملا: لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه. بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وأن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات؛ فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج
فهل من بتر الكلام الغزالي فهم أن الغزالي لم يتكلم على اجماع ...... بل على أن التنقب من عادة النساء كما أن لبس الخلاخيل من عادتهم ولا أعلم رجلا لبس خلخالا .......... فهل كل النساء يلبسن الخلاخيل؟!؟!؟!! اذ أن ما هو من عادة النساء لا يصلح للرجال .... أفهمتم؟!!؟!!
ـ[محمد جاسم]ــــــــ[04 - Jul-2010, مساء 06:19]ـ
أصبح الإجماع مثل مسكن الآلام، يستخدم عند العجز عن العلاج، وهنا يستدل به عند العجز عن إقامة الدليل.
الله المستعان
ـ[أبو أحمد بن عامرين]ــــــــ[04 - Jul-2010, مساء 07:05]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، و بعد:
يدعي البعض أن ستر الوجه واجب بالاجماع .. و أن الاجماع (خصوصا الاجماع العملي) على وجوب ستر الوجه ....... مستدلين ببعض أقوال العلماء المتأخرين ..... و فيما يلي مناقشتها:
1 - قال ابن عابدين: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/ 488).
الجواب: انما هو هنا يتكلم عن جواز ذلك بالاجماع.و ليس عن وجوبه
2 - قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/ 431).
الجواب: السهارنفوري متأخر جدا (ت 1346 ه) و يبدو أنه نقله عن غيره ...
3 - وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
الجواب: الشيخ يتكلم عن جواز ذلك كما هو واضح ..
4 - "لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات" (إحياء علوم الدين (1/ 729))
الجواب: هذا هو نصه كاملا: لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه. بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وأن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات؛ فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج
فهل من بتر الكلام الغزالي فهم أن الغزالي لم يتكلم على اجماع ...... بل على أن التنقب من عادة النساء كما أن لبس الخلاخيل من عادتهم ولا أعلم رجلا لبس خلخالا .......... فهل كل النساء يلبسن الخلاخيل؟!؟!؟!! اذ أن ما هو من عادة النساء لا يصلح للرجال .... أفهمتم؟!!؟!!
5 - قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/ 24)، و بجيرمي على الخطيب (3/ 315).
الجواب: هذا أقوى مستند للاجماع لديهم لأنه منقول عن امام الحرمين و قد عاش في القرن الخامس الهجري ......... و أجيب عليه بفضل الله بما يلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
أولا: هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا سؤال وجه لابن حجر الهيثمي (ت 973 ه) في الفتاوى الفقهية الكبرى أنه: ((قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا , وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل و الأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك)) انظروا في السؤال (يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك) وفي السؤال في (كثر في هذه الأزمنة) والسؤال بشأن مسلمات،وليس كافرات ومعنى كثر أي أنه كان موجودا فافهم فبعض من نقل الإجماع قد أخطأ وليس كل من قال بالإجماع في مسألة قوله صحيح.
ثانيا: أجاب ابن حجر الهيثمي عن ذلك بكلام يطول .... ثم قال: وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر و اعترض بنقل للقاضي عياض باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه
قلت: لم يقل أحد ان ابن حجر الهيتمي كاذب في نقولاته عن غيره من العلماء
و قال ايضا في حاشية شرح الايضاح على مناسك الحج: إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعًا وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه
وقال في موضع ءاخر فيه: قوله –أي النووي-أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطرقات كما هو مقرر في محله
و قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر –أي من الخروج سافرات- لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غضّ البصر عنهن لقوله تعالى: {قُلْ للمؤمنينَ يَغُضُّوا مِنْ أبصارِهِمْ} [سورة النور/30] الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنّة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل
قلت: لا أظن أن القاضي عياض كاذب في نقله عن جمع من العلماء ..
ثالثا: قال النووي في شرحه لحديث الكاسيات العاريات: و قد وقع هذان الصنفان
و قال أبو نعيم الأصبهاني في المستخرج على الصحيحين في شرحه لهذا الحديث: وكذا قال بعض أهل العلم يعني النساء المغنيات
فتأمل: وجود الكاسيات العاريات و المغنيات في عصرهم ينسف هذا الاجماع العملي ... مع أن الأصبهاني عاش في القرن الخامس الهجري ...
رابعا: الاضطراب في الحديث يشهد على ضعفه فما بالك بالاضطراب في هذا الاجماع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
خامسا: اذا عرف بطلان الاجماع ........ و جب أن يكون الرجوع الى الكتاب و السنة و بعده أقوال الصحابة ........ و عدم الاعتماد على أقوال المذاهب المتشعبة ........
ـ[إياد العكيلي]ــــــــ[25 - Jul-2010, مساء 11:51]ـ
رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال (الفتاوى الكبرى، 6/ 286):
(وَلَا تَعْبَأُ بِمَا يُفْرَضُ مِنْ الْمَسَائِلِ وَيَدَّعِي الصِّحَّةَ فِيهَا بِمُجَرَّدِ التَّهْوِيلِ، أَوْ بِدَعْوَى أَنْ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَقَائِلُ ذَلِكَ لَا يَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهَا بِالصِّحَّةِ فَضْلًا عَنْ نَفْيِ الْخِلَافِ فِيهَا، وَلَيْسَ الْحُكْمُ فِيهَا مِنْ الْجَلِيَّاتِ الَّتِي لَا يُعْذَرُ الْمُخَالِفُ فِيهَا.
وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ قَالَ الْإِمَام أَحْمَدُ: مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ).
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[26 - Jul-2010, مساء 03:25]ـ
صحيح يا إياد رحمه الله شيخ الإسلام كان يكفر من خالف الإجماع لأنه أنكر دليلاً
ـ[همام العرب]ــــــــ[26 - Jul-2010, مساء 03:41]ـ
صحيح يا إياد رحمه الله شيخ الإسلام كان يكفر من خالف الإجماع لأنه أنكر دليلاً
أي إجماع تقصد أخي الحبيب؟
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 12:24]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
مسالة تغطية وجه المراة هل قال بها علماءنجد فقط
سليمان بن صالح الخراشي
يقوم بعض الكتاب بين الحين والآخر بوصف الحجاب الشرعي - الذي هو تغطية الوجه - بأنه حجاب "
نجدي " أو " وهابي "!! افتراء منهم، وتنفيرًا من الحق - كما هو دأب أسلافهم -، محاولين التلبيس
على من ليس ذا علم بالمسألة؛ حتى يصدق مايقولون من كثرة تكراره.
وقد أحببت في هذا المقال أن أبين كذب هؤلاء ومخالفتهم للحقيقة، وأثبت لهم ولغيرهم - ولا شك أن غيرهم
طلاب حق - أن إجماع المسلمين العملي في جميع البلدان الإسلامية كان مستقرًا على عدم خروج النساء
سافرات الوجوه؛ إلى أن سقطت معظم ديارهم واحدة تلو الأخرى بيد المستعمر النصراني الذي شجع
السفور، وتواطأ مع بعض المتمسلمين المنحرفين لينشروه في ديار الإسلام؛ بغية صرف الناس عن
مخططاتهم إلى الشهوات، وإضعافهم عن مقاومة المحتل الكافر؛ حتى ظن البعض مع تقادم الزمان أن
كشف الوجه هو الأصل!! وتغطيته إنما هي عادة لبعض البلدان!! فتأمل ما أشد مكر العدو الذي أوصل
بعضنا إلى هذه النتيجة المؤامة.
ثم أذكر بعد ذلك من قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها ممن جاؤا بعد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب،
وليسوا بنجديين! مع التطرق لبعض الفوائد والتنبيهات المتنوعة.
إجماع المسلمين (العملي) على تغطية الوجه:
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (9/ 235 - 236): (لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن
وجوههن عن الأجانب)، ونقل ابن رسلان (اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات
الوجوه). (انظر: نيل الأوطار للشوكاني (6/ 114).
وقال أبوحامد الغزالي في " إحياء علوم الدين " (6/ 159 مع شرحه): (لم يزل الرجال على مر الزمان
مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات).
ونقل النووي في روضة الطالبين (5/ 366) عن إمام الحرمين الجويني: (اتفاق المسلمين على منع
النساء من الخروج سافرات).
ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمه قد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة، ولم
تستغرق جهدهم ووقتهم، بل لا تكاد تجد – فيما أعلم – مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة؛ ولو على شكل رسالة
صغيرة؛ مما يدل دلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان، وأن عمل المسلمين كما هو قائم،
يتوارثه الخلف عن السلف، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماء لمثل هذه المسائل،
وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشد الأمور، وأفضل السبل.
ولم يبدأ انتشار السفور وكشف الوجه إلا بعد وقوع معظم بلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار في العصر
الحديث، فهؤلاء الكفار كانوا يحرصون على نشر الرذيلة ومقدماتها في ديار الإسلام لإضعافها وتوهين ما
بقي من قوتها. وقد تابعهم في هذا أذنابهم من العلمانيين المنافقين الذين قاموا بتتبع الأقوال الضعيفة في
هذه المسألة ليتكئوا عليها ويتخذوها سلاحًا بأيديهم في مقابلة دعاة الكتاب والسنة. لا سيما في الجزيرة
العربية، آخر معاقل الإسلام.
ومما يؤكد هذا أيضًا: ما سيأتيك من تصريح بعض من أنقل عنهم بأن وجوب ستر الوجه هو ما كان مستقرًا
عندهم في مجتمعاتهم قبل وقوعها بيد المحتل أو قبل تسلل التغريب إليها: سواء في الحجاز أو مصر أو
المغرب العربي أو الشام أو غيرها.
والصور (الفوتغرافية) التي التقطت لديار المسلمين المختلفة (تركيا، مصر، تونس، الشام، .. الخ)
تؤكد أن المرأة المسلمة كانت تغطي وجهها قبل أن تنتشر دعوة السفور على يد أذناب المستعمر النصراني.
فانظر على سبيل المثال: كتاب " مكتب عنبر " للقاسمي، وكتاب " الطاهر الحداد ومسألة الحداثة " لأحمد
خالد، وأي كتاب يتحدث عن ثورة 1919 المصرية. وقد نشر أحد الأخوة في شبكة التبيان مجموعة صور
قديمة لنساء عدد من البلدان الإسلامية تشهد لما ذكرت. (تجدها في موضوع الوقاية من مؤتمر الحوار).
أسماء القائلين بوجوب تغطية المرأة وجهها من غير النجديين!!
1 - الشيخ الأمير الصنعاني: (يمني)
ألف كتابًا بعنوان " الأدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية "، رد فيه على القائلين بجواز الكشف.
2 - الشيخ عبدالرب القرشي الملكياري: (باكستاني)
(يُتْبَعُ)
(/)
ألف كتابًا بعنوان " الأبحاث الفقهية القيمة " تعرض فيه للقضية ورجح وجوب تغطية المرأة لوجهها
. (انظر: 2/ 36)
3 - الشيخ أبو الأعلى المودودي: (باكستاني)
ألف رسالة شهيرة بعنوان "الحجاب" قال فيها كلاماً ممتعاً أحببت نقل بعضه للقارئ؛ وهو قوله تعليقًا
على آية الحجاب (ص 326 - 330):
وكل من تأمل كلمات الآية وما فسرها به أهل التفسير في جميع الأزمان بالاتفاق، وما تعامل عليه الناس على
عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم ير في الأمر مجالاً للجحود بأن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر
وجهها عن الأجانب. ما زال العمل جارياً عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم،.
4 - الشيخ أحمد عبد الغفور عطار: (حجازي)
ألف كتاباً بعنوان "الحجاب والسفور" لبيان هذا الأمر، قال فيه (ص 73 - 74):
(كشف الوجه والكفين لا حجة للقائلين به:
أما من ذهب إلى جواز كشف الوجه والكفين من العلماء القدامى فلهم رأيهم المردود بما جاء عن الله
في كتابه العزيز، وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف.
وأما بعض علماء هذا العصر فقد رأوا إجازة كشف الوجه والكفين خضوعاً منهم لبيئاتهم ومجتمعاتهم التي
أصابتها عدوى السفور من غير المسلمين كالأوربيين، واحتجاجاً منهم بما ورد من أحاديث لم تثبت صحتها،
أو تعسفاً في تأويلات وتخريجات واستنباطات يردها الدليل الذي لا يقبل ما ذهبوا إليه.
وظاهر التنزيل لا يرضى بالتأويل إذا أريد منه طلاؤه بما يناقضه أو يوجهه الوجهة المناقضة.
وأولئك العلماء المعاصرون الذين ذهبوا إلى جواز كشف الوجه والكفين بما اعتسفوا من التأويل والاستنباط
يعيشون في بيئات سفرت فيها المرأة سفوراً فاضحاً، وظهرت المرأة سافرة متبرجة مكشوفة الوجه والجيد
والذراع وشيء من الصدر والنحر والساق في أبهى زينة فتانة مغرية، ولم يستطيعوا أن يغالبوا هذا الواقع
، فسفر نساؤهم، ودفعوا ببناتهم إلى المدارس والمعاهد، واضطررن إلى السفور، فاضطر أولئك العلماء
إلى تسويغ المنكر الذي وقعوا فيه فلجأوا إلى اعتساف الأدلة وذهبوا إلى جواز كشف الوجه والكفين).
5 - الشيخ وهبي سليمان غاوجي: (سوري)
ألف كتاباً بعنوان "المرأة المسلمة" بيّن فيه وجوب ستر الوجه بالأدلة الشرعية، ثم عقد فصلاً بعنوان "رأي
شاذ" قال فيه (ص 206، 212): (وهناك رأي شاذ في شأن كشف المرأة وجهها ليس هو رأي الحنفية،
ولا رأي المذاهب الثلاثة الباقية، ولا جماهير الأئمة من السلف الصالح، ذلك هو رأي الشيخ ناصر الألباني
الذي ألف كتاباً لقبه "حجاب المرأة المسلمة " وذهب فيه إلى إباحة كشف المرأة وجهها مطلقاً،!).
6 - الشيخ محمد علي الصابوني: (سوري)
عقد مبحثاً في كتابه "روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن" بعنوان "آيات الحجاب والنظر
" قال في خاتمته (2/ 182 وما بعدها):
(بدعة كشف الوجه: ظهرت في هذه الأيام الحديثة، دعوة تطورية جديدة، تدعو المرأة إلى أن تسفر عن
وجهها، وتترك النقاب الذي اعتادت أن تضعه عند الخروج من المنزل، بحجة أن النقاب ليس من الحجاب
الشرعي، وأن الوجه ليس بعورة، دعوة (تجددية) من أناس يريدون أن يظهروا بمظهر الأئمة المصلحين
الذين يبعثهم الله على رأس كل مائة سنة ليجددوا للأمة أمر دينها، ويبعثوا فيها روح التضحية،
والإيمان، والكفاح.
دعوة جديدة، وبدعة حديثة من أناس يدعون العلم، ويزعمون الاجتهاد، ويريدون أن يثبتوا بآرائهم
(العصرية الحديثة) أنهم أهل لأن يُنافسوا الأئمة المجتهدين وأن يجتهدوا في الدين كما اجتهد أئمة المذاهب
ويكون لهم أنصار وأتباع.
لقد لاقت هذه الدعوة "بدعة كشف الوجه" رواجاً بين صفوف كثيرة من الشباب وخاصة منهم العصريين،
لا لأنها "دعوة حق"؛ ولكن لأنها تلبي داعي الهوى، والهوى محبَّب إلى النفس، وتسير مع الشهوة،
والشهوة كامنة في كل إنسان، فلا عجب إذاً أن نرى أو نسمع من يستجيب لهذه الدعوة الأثيمة ويسارع إلى
تطبيقها بحجة أنها "حكم الإسلام" وشرع الله المنير.
يقولون: إنها تطبيق لنصوص الكتاب والسنة وعمل بالحجاب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به المسلمات
في كتابه العزيز، وأنهم يريدون أن يتخلصوا من الإثم بكتمهم العلم (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
(يُتْبَعُ)
(/)
والهدى) إلى آخر دعاواهم الطويلة العريضة.
ولست أدري: أي إثم يتخلصون منه، وهم يدعون المرأة إلى أن تطرح هذا النقاب عن وجهها وتُسفر عن
محاسنها في مجتمع يتأجج بالشهوة ويصطلي بنيران الهوى ويتبجح بالدعارة، والفسق، والفجور؟!).
إلى أن قال:
(فهل يعقل أن يأمرها الإسلام - أي المرأة - أن تستر شعرها وقدميها، وأن يسمح لها أن تكشف وجهها
ويديها؟ وأيهما تكون فيه الفتنة أكبر: الوجه أم القدم؟ يا هؤلاء كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر
الدين. فإذا كان الإسلام لا يبيح للمرأة أن تدق برجلها الأرض لئلا يسمع صوت الخلخال وتتحرك قلوب
الرجال أو يبدو شيء من زينتها، فهل يسمح لها أن تكشف عن الوجه الذي هو أصل الجمال ومنبع الفتنة
ومكمن الخطر؟).
7 - الدكتور محمد فؤاد البرازي: (سوري)
ألف كتاباً في مجلد بعنوان "حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" طبع عدة طبعات،
وهو متميز في تبوبيه وترتيبه. ورد فيه على شبهات القائلين بجواز كشف الوجه.
8 - الدكتور خالد بن علي العنبري: (مصري)
ألف جزءً في تضعيف حديث أسماء، بعنوان "فتح الغفور بتضعيف حديث السفور" قال فيه (ص6):
(والحق الذي لا يُبتغى عنه حِوَلا: وجوب تغطية جميع بدن المرأة بما في ذلك الوجه والكفان).
9 - الشيخ عبد الباقي رمضون: (سوري)
ألف كتاباً بعنوان "خطر التبرج والاختلاط" قال فيه (ص74): (وخير حجاب المرأة بيتها، لكن إذا خرجت
منه لضرورة شرعية وجب عليها أن تستر جميع بدنها).
10 - الأستاذة اعتصام أحمد الصرَّاف: (مصرية)
ألفت كتاباً بعنوان "أختي المسلمة: سبيلك إلى الجنة" قالت فيه (ص 120): (إن تغطية الوجه هي
الأصل، وقد ندب الشرع لها ندباً شديداً). ولم تستثن إلا أحوال الضرورة؛ كالشهادة ونحوها.
11 - الشيخ محمد بن سالم البيحاني: (يمني)
ألف كتاباً بعنوان "أستاذ المرأة" قال فيه (ص 28): "وأما خارج الصلاة فتستر بدنها كله حتى الوجه
والكفين" ولم يستثن إلا ما كان للضرورة كالشهادة ونحوها.
12 - الشيخ طاهر خير الله: (سوري)
قدم لكتاب الشيخ حمود التويجري: "الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور" مؤيداً له.
13 - الشيخ عبد القادر بن حبيب السندي: (من علماء السند)
صنف كتابين من أهم الكتب في هذا الموضوع للرد على الألباني:
الأول: "رسالة الحجاب في الكتاب والسنة".
الثاني: "رفع الجُنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة".
14 - الشيخ أبو بكر الجزائري: (جزائري)
ألف كتاباً بعنوان "فصل الخطاب في المرأة والحجاب" ذكر فيه أدلة وجوب ستر الوجه
ورد على شبهات المخالفين.
ثم ألف كتاباً ثانياً بعنوان "تنبيه الأحباب إلى خطأ صاحب تحريم النقاب" رد فيه على أحد السفهاء
القائلين بحرمة لبس المرأة النقاب!!
وللشيخ - أيضًا - كتابٌ عن الفتاة السعودية بعنوان "إلى الفتاة السعودية والمسؤلين عنها" حذرها فيه
من خطورة كشف الوجه.
15 - الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي: (موريتاني)
صاحب الكتاب الشهير: "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" تعرض فيه لتفسير آيات الحجاب،
وبين بالأدلة القوية، وبأسلوبه العلمي المتين وجوب ستر الوجه: (انظر: 6/ 586 من كتابه).
16 - الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم: (مصري)
صاحب الكتاب الشهير "عودة الحجاب" بأجزائه الثلاثة، الذي فصَّل فيه تاريخ المؤامرة على الحجاب في
بلاد المسلمين، ثم بين في الجزء الثالث أدلة وجوب ستر الوجه، ورد على شبهات المخالفين بما لا مزيد
عليه. وهو كتاب حري بالمسلم والمسلمة اقتناؤه.
17 - الشيخ محمد بن يوسف الكافي: (تونسي) وغيرهم كثير
رحم الله علماء الامة
اسالكم بالله الدعاء.
اختكم في الله:طالبة فقه
المملكة العربية السعودية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 06:31]ـ
على كل حال يا إخوة فإن من أهل العلم من يكفر من يبيح السفور بلا عذر لأنه ينكر قوله تعالى " ليدنين عليهن من جلابيبهن "
و كل ما ينقلون من الأدلة و كلام أهل العلم إنما هو في حالة العذر كالضرورة و الحاجة و هذا دليل أن مخلفات الاستعمار لا يفقهون
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 07:22]ـ
على كل حال يا إخوة فإن من أهل العلم من يكفر من يبيح السفور بلا عذر لأنه ينكر قوله تعالى " ليدنين عليهن من جلابيبهن "
و كل ما ينقلون من الأدلة و كلام أهل العلم إنما هو في حالة العذر كالضرورة و الحاجة و هذا دليل أن مخلفات الاستعمار لا يفقهون
من هم هؤلاء بارك الله فيك,
لعلنا نُذيّل على كتاب ابن الجوزي؟
ـ[رهين المسجدين]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 09:11]ـ
من هم الذين من هم؟ العلماء الذين كفروا مبيحي السفور محمد بن يوسف الكافي المالكي التونسي نص على ذلك في كتابه المسائل الكافية في وجوب صدق خبر رب البرية علماً أن المالكية من اسمح العلماء في إباحة السفور حال العذر أي حال الحاجة أو الضرورة و مع هذا فهو يكفر من أباحه مطلقاً أما إن كان الذين من هم مخلفات الاستعمار فمن الذي يستطيع عدهم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم معاذة]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 09:41]ـ
نقولات ماتعة، بارك الله فيك.
ـ[أبو الفضل المراكشي]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 10:24]ـ
ما شاء الله. يا إخوة الإسلام، يا رفقاء الدرب
ما بالنا نتشدد فيما يسره الله علينا؟؟؟؟
ألا يسعنا ما وسع السلف؟؟؟؟؟
والشيخ الألباني قدس الله روحه قد أتى في كتابه جلباب المرأة المسلمة
ثم حجاب المرأة المسلمة بما يشفي قلب كل طالب حق.
ونشره وطبعه في وقت وفور كبار أهل العلم، فما سمعنا بأحد على حد علمي
ممن يشار إليه بالبنان انتقد كلامه واستدلالاته، بل أذعنوا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما جاء عن السلف الصالح رضي الله عنهم.
والمسألة قتلت بحثا ودراسة. على أن المشايخ الكبار رحمهم الله ممن يقول بعدم جواز كشف المرأة لوجهها
ما اتهم أحدهم القائلين بالقول الآخر بأنهم دعاة السفور والتبرج.
وهي دعوى عظيمة وجريرة كبرى أن يوصف الجهابذة بدعاة السفور والتبرج.
فإلى الله المشتكى.
ـ[حسن المفضلي]ــــــــ[29 - Sep-2010, صباحاً 12:32]ـ
إخواني: مابال الموضوع بدأ ينحو منحىً آخر غير المنحى العلمي ...
أين الأدب ياطلاب العلم - وأنا أقصد كلا الفريقين ولا أخص أحدًا دون أحد-؟!
اتهام بالتنطع والتشدد والتطفيف و ... و ... ومخلفات الاستعمار وما إلى ذلك ...
أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل ... ما هكذا ياسعد توردُ الإبل
كفى تطاحنًا وسبابًا أيها المؤمنون ...
إن كان هذا حال طلاب العلم = فما بال الرعاع ...
يا إخواني أتمنى أن تتّسع صدوركم لأقول لنفسي - المقصّرة - ولكم معاشر طلاب العلم:
(إننا إلى يسيرٍ من الأدب = أحوج منّا إلى كثيرٍ من الفقه)
وغفر الله لي ولكم أجمعين ...
ـ[حسن المفضلي]ــــــــ[29 - Sep-2010, صباحاً 12:48]ـ
رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال (الفتاوى الكبرى، 6/ 286):
(وَلَا تَعْبَأُ بِمَا يُفْرَضُ مِنْ الْمَسَائِلِ وَيَدَّعِي الصِّحَّةَ فِيهَا بِمُجَرَّدِ التَّهْوِيلِ، أَوْ بِدَعْوَى أَنْ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَقَائِلُ ذَلِكَ لَا يَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهَا بِالصِّحَّةِ فَضْلًا عَنْ نَفْيِ الْخِلَافِ فِيهَا، وَلَيْسَ الْحُكْمُ فِيهَا مِنْ الْجَلِيَّاتِ الَّتِي لَا يُعْذَرُ الْمُخَالِفُ فِيهَا.
وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ قَالَ الْإِمَام أَحْمَدُ: مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ).
نعم ليس كل إجماعٍ يسلّم له، كما أنه ليس كلُّ خلافٍ يُعتبر ...
فكما أنه لايُسلّم للإجماع مع وجود مخالِفٍ معتبر - لاسيّما في قرن الصحابة ثم من بعدهم من أصحاب القرون المفضلة - = فإنه ليس كلُّ خلافٍ حادثٍ يكون قادحًا في صحة الإجماع لاسيّما إذا عُلِم انعقاد الإجماع في زمن الصحابة ثم من بعدهم من أصحاب القرون المفضلة ...
هذا رأيي وقناعتي، وحينها ينزّل هذا على المسائل التي حُكي فيها الإجماع، والمسائل التي حُكي فيها الخلاف ... والله - تعالى - أعلم.
ـ[حسن المفضلي]ــــــــ[29 - Sep-2010, صباحاً 01:21]ـ
ما شاء الله. يا إخوة الإسلام، يا رفقاء الدرب
ما بالنا نتشدد فيما يسره الله علينا؟؟؟؟
ألا يسعنا ما وسع السلف؟؟؟؟؟
والشيخ الألباني قدس الله روحه قد أتى في كتابه جلباب المرأة المسلمة
ثم حجاب المرأة المسلمة بما يشفي قلب كل طالب حق.
ونشره وطبعه في وقت وفور كبار أهل العلم، فما سمعنا بأحد على حد علمي
ممن يشار إليه بالبنان انتقد كلامه واستدلالاته، بل أذعنوا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما جاء عن السلف الصالح رضي الله عنهم.
والمسألة قتلت بحثا ودراسة. على أن المشايخ الكبار رحمهم الله ممن يقول بعدم جواز كشف المرأة لوجهها
ما اتهم أحدهم القائلين بالقول الآخر بأنهم دعاة السفور والتبرج.
وهي دعوى عظيمة وجريرة كبرى أن يوصف الجهابذة بدعاة السفور والتبرج.
فإلى الله المشتكى.
/// أخي أشكرُ لك أدبَك في الطَّرح ...
ولاشكَّ أن إلقاءَ الشتائم، ورميَ التهم، من أعظمِ البلايا وأحطِّ الرزايا، لاسيّما في أوساط طلاب الحقّ - جعلني الله وإياك منهم - ...
/// وأما قولُك:
والشيخ الألباني قدس الله روحه قد أتى في كتابه جلباب المرأة المسلمة ثم حجاب المرأة المسلمة بما يشفي قلب كل طالب حق.
فغيرُ سديدٍ؛ فإنّ جهابذةَ علماءِ أهلِ زمانِه - رحمهم الله - قد اعتبروها زلّة عالِم، فأنَّى لزلةٍ تُشفي قلبَ طالبِ حقّ، وهل أفهمُ من كلامِكَ أنَّها لاتُشفي قلبَ طالبِ الباطل، فما بالُها لم تُشفِ قلوبَ العلماءِ قبل قلوبَنا؟!
غَفَرَ اللهُ لك، لو أنَّك تأملتَ قليلًا قبل كتابتِها لسلمتَ شرّها أُخيّ ...
/// ثم قولُك:
ونشره وطبعه في وقت وفور كبار أهل العلم، فما سمعنا بأحد على حد علمي ممن يشار إليه بالبنان انتقد كلامه واستدلالاته، بل أذعنوا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقد أعجبني منه قولُك: على حد علمي؛ لأن فوقَ كلِّ ذي علمٍ عليم ...
وأما عن أنه لم يَنتقد أحدٌ ممن يشارُ إليه بالبنان كلامَه واستدلالاتَه = فغيرُ صائبٍ، بل اعلم بأنه قد نُوقِشَ وانتُقد ورُدّ عليه، ولعلّكَ لو بحثتَ عن طريقِ محرِّكِ البحثِ في هذا المجلسِ أو غيرِه لوجدتَ بُغيتَك في ثوانيَ من وقتِك.
ثم اعلم بأنَّ العبرةَ ليست بجمعِ الأحاديثِ والآثار، وإنما العبرةُ بكيفيةِ الاستنباطِ منها، والاستدلالِ بها، ودرايتِها.
/// وأما قولُك:
والمسألة قتلت بحثا ودراسة. على أن المشايخ الكبار رحمهم الله ممن يقول بعدم جواز كشف المرأة لوجهها
ما اتهم أحدهم القائلين بالقول الآخر بأنهم دعاة السفور والتبرج.
وهي دعوى عظيمة وجريرة كبرى أن يوصف الجهابذة بدعاة السفور والتبرج.
فإلى الله المشتكى.
فصدقت أَخِي - إلا أن هناك زلاتٌ تُغْتَفَر، وفي بحارِ الحسناتِ تُغْمَر -، وأنا أَعضُدُكَ في ذلك.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 09:41]ـ
عجيب والله ان يدعى الاجماع على المسالة من يدعي العلم بل المسالة مختلف فيها قديما والجمهور على عدم ايجاب ذلك وما اوردته عن اهل العلم في منع المسلمين ولم يقولوا اجماع المسلمين على تحريم ذلك والعجيب ان الاخت او الاخ وضع العنوان على غير ما اورده عن اهل العلم.
وليس فيما نقلته اي اجماع في تحريم ذلك وكلامهم واضح جلي
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 11:19]ـ
حسناً؛ لئِن كان الإجماع خاطئا .. فهل يكذِب التاريخ؟
الجواب مع الصور على هذا الرابط .. نفع الله به ..
http://www.4shared.com/file/167036845/b888c665/___online.html
وبالله التوفيق .. ومنه العون والتأييد والتسديد ..
ـ[الأشرم]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 12:21]ـ
جُزيت خيرا، وأشكر لك هذه النقول من كلام أهل العلم
(أدام الله على كل مسلم ومسلمة الستر والحشمة)(/)
مسئلة في صريح الطلاق , قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق ....
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 08:00]ـ
قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق , في مسئلة الطلاق بالكتابة 10/ 503 , 504 طبعة التركي:
" فَأَمَّا إنْ كَانَ كَتَبَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: قَدْ خَرَّجَهَا الْقَاضِي الشَّرِيفُ فِي " الْإِرْشَادِ " عَلَى رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا، يَقَعُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالْحَكَمِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا وَالثَّانِيَةُ: لَا يَقَعُ إلَّا بِنِيَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَمَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مُحْتَمِلَةٌ، فَإِنَّهُ يُقْصَدُ بِهَا تَجْرِبَةُ الْقَلَمِ، وَتَجْوِيدُ الْخَطِّ، وَغَمُّ الْأَهْلِ، مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، كَكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ تَجْوِيدَ خَطِّهِ، أَوْ تَجْرِبَةَ قَلَمِهِ، لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى بِاللَّفْظِ غَيْرَ الْإِيقَاعِ، لَمْ يَقَعْ، فَالْكِتَابَةُ أُولَى وَإِذَا ادَّعَى ذَلِكَ دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيُقْبَلُ أَيْضًا فِي الْحُكْمِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ ذَلِكَ فِي اللَّفْظ الصَّرِيحِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ فَهَاهُنَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظِ أُولَى وَإِنْ قَالَ: نَوَيْت غُمَّ أَهْلِي فَقَدْ قَالَ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، فِي مَنْ كَتَبَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ، وَنَوَى الطَّلَاقَ: وَقَعَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَغُمَّ أَهْلَهُ، فَقَدْ عَمِلَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا يَعْنِي أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنَّ اللَّهَ عَفَا لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ} فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ؛ لِأَنَّ غَمَّ أَهْلِهِ يَحْصُلُ بِالطَّلَاقِ، فَيَجْتَمِعُ غَمُّ أَهْلِهِ وَوُقُوعُ طَلَاقِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يُرِيدُ بِهِ غَمَّهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَقَعَ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ غَمَّ أَهْلِهِ بِتَوَهُّمِ الطَّلَاقِ، دُونَ حَقِيقَتِهِ، فَلَا يَكُونُ نَاوِيًا لِلطَّلَاقِ، وَالْخَبَرُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مُؤَاخَذَتِهِ بِمَا نَوَاهُ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ، أَوْ الْكَلَامِ، وَهَذَا لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ " أ. هـ
فهل من نطق بعبارة " أنت طالق " وقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق , هل يقع طلاقه ولماذا؟؟ وما الفرق بين أن يكتب ذلك ولا يقع كما أبداه ابن قدامة احتمالا - وهو احتمال وجيه فعلا - وبين أن يتلفط بذلك ويقع؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - Oct-2009, صباحاً 11:41]ـ
للرفع
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 06:33]ـ
فهل من نطق بعبارة " أنت طالق " وقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق , هل يقع طلاقه ولماذا؟؟ وما الفرق بين أن يكتب ذلك ولا يقع كما أبداه ابن قدامة احتمالا - وهو احتمال وجيه فعلا - وبين أن يتلفط بذلك ويقع؟؟؟
هنا أمور:
إن نوى بكتابته الطلاق تجويد خطه، أو غم أهله؛ فإنه يدين والحالة هذه بينه وبين الله تعالى على صدق نيته وغايته، والمذهب عند ذلك أنه لا يقع الطلاق.
لأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع؛ فالكتابة أولى.
قالوا: لأن نية ذلك يدل على أنه لم يوجد منه الطلاق، فلم يقع لفوات شرطه.
لكن ظاهر رواية أبي طالب عن الإمام أحمد أنه أوقع الطلاق على من أراد غم أهله. وهو الأظهر في المذهب والأصح، وعده بعض العلماء وجهاً، وصححه.
دليل ذلك:
_ أن ذلك منه لا ينافي الوقوع، فيغم أهله بوقوع الطلاق بهم؛ فيجتمع غم أهله ووقوع طلاقه.
والرواية الثانية في مسألة تجويد الخط = أنه يقع.
لأنه يتنافى تجويد الخط وإيقاع الطلاق.
والله تعالى أعلم(/)
خيار الرؤية ...... أنجدونا أغاثكم الله
ـ[قادم من بعيد]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 12:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أسعد الله أوقاتكم
وبارك فيكم ونفع بمشاركاتكم
إخواني الكرام خيار الرؤية في مسألة البيوع هل له وقت محدد؟
مثال ذلك:
اذا اتفق شخصان على معاملة ما ولكن المشتري لم ير السلعة- وطبعا له الحق في رؤيتها والا كانت بيع غرر-ثم رآها بعد ذلك, فهل يسقط خيار المشتري فورا بعد رؤيتها- بالرد أو القبول- أمّ أنّ هناك علماء نصّوا على مدّة حتى يعطي رأيه وقراره في هذه السلعة؟
فما هو الوقت المحدد لخيار الرؤية عند العلماء؟
وجزاكم الله عنا الخير ودفع عنكم الشر
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 09:46]ـ
الحد هو تفرقهما ..
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[17 - Oct-2009, صباحاً 03:15]ـ
لي بحث أيام دراستي الجامعية عن خيار الشرط والرؤية، تحت إشراف شيخي محمد المختار الشنقيطي، والجواب أخي الكريم أنه إن كان المبيع على نفس الصفة المتفق عليها، لزم البيع حالا وليس بالتفرق كما ذكر أخونا أبو حمزة، لأن لزوم العقد بالتفرق يكون حين العقد وليس حين الرؤية، وهذان قد عقدا وإن كانت السلعة غائبة ثم تفرقا، قسقط خيار المجلس وبقي خيار الرؤية، فمتى حضرت السلعة نظر موافقتها للصفة المتفق عليها، فإن كانت كذلك لزم البيع وإلا بقي الخيار للمشتري.(/)
هل من توضيح بارك الله فيكم؟
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 09:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أجدد رجائي لكم أيها الإخوة القائمون على هذا المنتدى المبارك كي تنشئوا مجلساً خاصاً بالقرآن الكريم وعلومه بارك الله فيكم فأرجو أن تأخذوا هذا الرجاء بعين الاعتبار.
أما استفساري فهو:
ورد في تفسير السعدي لسورة النازعات
{وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا} وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة، وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح، فتجازى بعملها.
{وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا} وهم الملائكة أيضا، تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النزع يكون لأرواح المؤمنين، والنشط لأرواح الكفار."
سؤالي بارك الله فيكم هو:
ما المقصود بـ:
وتغرق في نزعها
وما الفرق بين النزع والنشط وفق ما ورد في تفسيره فقد قال:
أن النزع يكون لأرواح المؤمنين، والنشط لأرواح الكفار."
سؤال آخر: حول حقيقة خلق السماء:
قال تعالى:" ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين ".
وقد قال تعالى في سورة النبأ:" وبنينا فوقكم سبعاً شدادا ".
وفي سورة النازعات أيضاً قال تعالى:" أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها ".
نستخلص من الآيتين الأخيرتين - وقد ورد في أكثر من موقع - حول أن السماء هي عبارة عن بناء صلب متين.
فكيف لي أن أوفق بين الآيتين بارك الله فيكم
فإن أخطأت في سؤالي فقوموني بارك الله فيكم
ـ[التوحيد]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 11:00]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أختي العزيزة
ما المقصود بـ:
وتغرق في نزعها
وما الفرق بين النزع والنشط وفق ما ورد في تفسيره فقد قال:
أن النزع يكون لأرواح المؤمنين، والنشط لأرواح الكفار."
اختلف المفسرون فيها كثيرًا ..
" {وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا} يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم، كما يُغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد بعد ما نزعها حنى إذا كادت تخرج ردها في جسده فهذا عمله بالكفار، و"الغَرْق" اسم أقيم مقام الإغراق، أي: والنازعات إغراقًا، والمراد بالإغراق المبالغة في المد.
قال ابن مسعود: ينزعها ملك الموت من تحت كل شعرة ومن الأظافير وأصول القدمين ويرددها في جسده بعدما ينزعها حتى إذا كادت تخرج ردها في سجده بعدما ينزعها، فهذا عمله بالكفار.
وقال مقاتل: ملك الموت وأعوانه ينزعون أرواح الكفار كما ينزع السفُّود الكثير الشُّعب من الصوف المبتل، فتخرج نفسه كالغريق في الماء."
" {وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا} هي الملائكة تنشط نفس المؤمن، أي تحل حلا رفيقًا فتقبضها، كما ينشط العقال من يد البعير، أي يحل برفق، حكى الفَّراء هذا القول، ثم قال: والذي سمعت من العرب أن يقولوا: أنْشَطْتُ العقال، إذا حللته، وأنشطته: إذا عقدته بأنشوطة. وفي الحديث: "كأنما أنشط من عقال".
وعن ابن عباس: هي نفس المؤمن تنشط للخروج عند الموت، لما يرى من الكرامة لأنه تعرض عليه الجنة قبل أن يموت."
تفسير البغوي - (ج. 8)
ـ[التوحيد]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 11:11]ـ
نستخلص من الآيتين الأخيرتين - وقد ورد في أكثر من موقع - حول أن السماء هي عبارة عن بناء صلب متين.
فكيف لي أن أوفق بين الآيتين بارك الله فيكم
قال الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه (أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير) - المجلد الرابع:
"ثم استوى إلى السماء: أي قصد بإرادته الربانية إلى السماء وهي دخان قبل أن تكون سماء."
وقال السيوطي في الدر المنثور:
"ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسمكها"
وجاء في تفسير الطبري - (ج 1 / ص 431)
قال بعضهم: إنما قال:"استوى إلى السّماء"، ولا سماء، كقول الرجل لآخر:"اعمل هذا الثوب"، وإنما معه غزلٌ.
وأما قوله"فسواهن" فإنه يعني هيأهن وخلقهن ودبَّرهن وقوَّمهن. والتسوية في كلام العرب، التقويم والإصلاح والتوطئة، كما يقال: سوَّى فلان لفلان هذا الأمر. إذا قوّمه وأصلحه وَوَطَّأه له. فكذلك تسوية الله جل ثناؤه سمواته: تقويمه إياهن على مشيئته، وتدبيره لهنّ على إرادته، وتفتيقهنّ بعد ارتتاقهنّ".
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 12:04]ـ
غاليتي التوحيد
بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير(/)
هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - Oct-2009, صباحاً 11:24]ـ
هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر؟؟ مع ذكر من صرح بذلك؟؟
ومثله هل للمرء الخروج من الصلاة في أول وفتها من غير عذر؟؟
إذ الباب واحد وهو الخروج من فرض وقته موسع؟؟ ماحكمه؟؟
ومن المعلوم أنه لا يجوز الخروج من فرض وقته مضيق
وأيضا جائز الخروج من النفل
لكن محل السؤال ما هو حكم الخروج من فرض واجبه موسع من غير عذر؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 06:25]ـ
نقل غير واحد من أهل العلم - كابن قدامة في المغني - الاتفاق على عدم جواز الخروج من الواجب بعد الشروع فيه، كالنذر وقضاء رمضان، لغير عذر.
والمالكية ينفردون عن الجمهور بإيجاب ذلك في بعض التطوعات أيضا، كما قال في المراقي:
والنفل ليس بالشروع يجب ............ في غير ما نقله مقرب
قف واستمع مسائلا قد نقلوا ............. بأنها بالابتداء تلزم
صلاتنا وصومنا وحجنا ........... وعمرة لنا كذا اعتكافنا
طوافنا مع ائتمام المقتدي ........... فيلزم القضا بقطع عامد
واستدل العلماء على ذلك بأدلة عامة من نحو قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وخاصة من نحو {وأتموا الحج والعمرة}.
والله تعالى أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 07:33]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
بعد كتابتي هذا الموضوع وبعد البحث وجدت الخلاف ثابت عند بعض الشافعية وإن كان جمهوررهم على المنع إلا أن الخلاف عندهم في الخروج من قضاء صوم الفرض أشد من الخروج من صلاة الفرض في أول وقتها
قال النووي في المجموع:
"فرع إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حرم عليه قطعها عذر وإن كان الوقت واسعاً هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب وقال إمام الحرمين ن هذا جائز قال وكذا المقضية التي على التراخي يجوز قطعها بغير عذر لأن الوقت موسع قبل الشروع فيها، فكذا بعد الشروع كما لو أصبح المسافر صائماً ثم أراد الفطر فإنه يجوز، قال أن من شرع في صلاة الجنازة فله قطعها إذا كانت لا تتعطل بقطعه قال ومصداق ما ذكرته نص الشافعي رحمه الله أن من تحرم بالصلاة منفرداً ثم وجد جماعة فله الخروج منها ليدرك الجماعة قال وهذه فصول رأيتها فأبديتها وعندي أن الأصحاب لا يسمحون بها ولا يجوزون للشارع في فائتة الخروج منها بغير عذر وإن كان القضاء على التراخي، ولكن القياس ما ذكرته، هذا كلام إمام الحرمين وجزم الغزالي في «الوسيط» بجواز قطع الفريضة في أول وقتها، ولم يذكر فيها خلافاً، ولأن الأصحاب لا يسمحون به كما ذكره إمام الحرمين، فأوهم الغزالي بعبارته أن هذا مذهب الشافعي والأصحاب، وليس كذلك وإنما هو احتمال لإمام الحرمين كما ذكرته، ولم يتابع الغزالي في «البسيط» الإمام بل حكى كلام الإمام ثم قال وليس في الأصحاب من يسمح بذلك في القضاء وصلاة الوقت وإن كان في أول الوقت وهذا الذي ذكره في «البسيط» هو الصواب وليته قال في «الوسيط» مثله واعلم أن الصواب أنه لا يجوز قطع المكتوبة عذر وإن كان الوقت واسعاً ولا المقضية هذا نص الشافعي رحمه الله وهو متفق عليه ثم الأصحاب، قال الشافعي رحمه الله في «الأم» في أول باب تفريق الصوم والصلاة وهو آخر أبواب الصلاة من دخل في صوم واجب عليه من شهر رمضان أو قضاء، أو صوم نذر أو كفارة من وجه من الوجوه أو صلى مكتوبة في وقتها أو قضاها أو صلاة نذر لم يكن له أن يخرج من صوم أو صلاة ما كان مطيقاً للصوم والصلاة على طهارة، فإن خرج من واحد منهما بلا عذر عامداً كان مفسداً آثماً عندنا هذا نصه في «الأم» بحروفه ومن «الأم» نقلته وكذا نقله عن نصه في «الأم» جماعات وأما اتفاق الأصحاب على تحريم قطعها بلا عذر، فقد اعترف به إمام الحرمين كما سبق ونقله الغزالي في «البسيط» كما قدمته وقال صاحب «التتمة» في باب التيمم وباب صلاة الجماعة من شرع في الصلاة منفرداً ثم أراد قطعها لا يجوز له ذلك بلا خلاف يعني بلا عذر، وكذا قاله جماعات غيره ومنهم المصنف هنا في «المهذب» فقد صرح بذلك في قوله لأن ما لا يبطل الصلاة لا يبيح الخروج منها، وكذا صرح به الباقون وهو أشهر من أن أطنب في نقل كلامهم فيه وقد نقله من المتأخرين عن المذهب وعن الأصحاب الرافعي وأبو عمرو بن الصلاح وأنكرا على إمام الحرمين والغزالي إنفرادهما عن الأصحاب بتجويز قطعها ودليل تحريم القطع قوله الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وهو على عمومه إلا ما خرج بدليل وأما مسألتا الصوم والصلاة اللتان احتج بهما إمام الحرمين فالجواب عنهما أن العذر فيهما موجود والله أعلم وقال الرافعي في أول باب صوم التطوع لو شرع في صوم قضاء رمضان فإن كان القضاء على الفور لم يجز الخروج منه، وإن كان على التراخي فوجهان، أحدهما يجوز، قاله القفال وقطع به الغزالي والبغوي وطائفة وأصحهما لا يجوز وهو المنصوص في «الأم» وبه قطع الروياني في «الحلية» وهو مقتضى كلام الأكثرين، لأنه تلبس بالفرض، ولا عذر قطعه فلزمه إتمامه، كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت " أ. هـ
فهذا النقل يثبت الخلاف في المسئلة
والله أعلم
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 07:42]ـ
الصحيح الصواب من أقوال أهل العلم وهو الذي يوافق الأدلة الشرعية = أنه من عقد صوم يومٍ من قضاء رمضان فإنه يأخذ أحكام رمضان الأصلي .. وعليه فلا يجوز له أن يقطعه لغير عذر أبداً.
فإن فعل وجب عليه أمرين: الإثم والقضاء دون الكفارة على ما قرره أهل العلم.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 09:24]ـ
فهذا النقل يثبت الخلاف في المسئلة
والله أعلم
وجزاكم الله خيرا
وجزاك الله خيرا يا أخي الفاضل
ولكن هذا النقل لا يقدح في الاتفاق الذي نقله غير واحد، ومنهم النووي نفسه في الكلام المنقول، ولذا قال (وإنما هو احتمال لإمام الحرمين).
لأن كلام أبي المعالي إنما قاله تفقها في كلام الشافعي، وكلام الشافعي لا يدل على هذا كما قال النووي. وكلام الغزالي الظاهر أنه سهو؛ لأنه صرح في البسيط بخلافه، وصرح كذلك بإطباق الشافعية عليه.
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 09:54]ـ
الصحيح الصواب من أقوال أهل العلم وهو الذي يوافق الأدلة الشرعية = أنه من عقد صوم يومٍ من قضاء رمضان فإنه يأخذ أحكام رمضان الأصلي .. وعليه فلا يجوز له أن يقطعه لغير عذر أبداً.
فإن فعل وجب عليه أمرين: الإثم والقضاء دون الكفارة على ما قرره أهل العلم.
والله تعالى أعلم
على هذا هل تلزم المجامع في نهار يوم القضاء كفارة؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:03]ـ
أحسنت أخي الفاضل (أبا حمزة) .. نعم على القول المختار تلزمه. وهو الصحيح.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:09]ـ
وماذا تقول أخي الفاضل - أبو مالك - فيما نقله النووي عن الرافعي وقد ذكرته أيضا وهو:
" وقال الرافعي في أول باب صوم التطوع لو شرع في صوم قضاء رمضان فإن كان القضاء على الفور لم يجز الخروج منه، وإن كان على التراخي فوجهان، أحدهما يجوز، قاله القفال وقطع به الغزالي والبغوي وطائفة وأصحهما لا يجوز وهو المنصوص في «الأم» وبه قطع الروياني في «الحلية» وهو مقتضى كلام الأكثرين، لأنه تلبس بالفرض، ولا عذر قطعه فلزمه إتمامه، كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت " أ. هـ
بل وحكى بعض الحنابلة الخلاف في قضاء صوم رمضان عن بعض الشافعية فقال ابن مفلح في الفروع:
"َ مَنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَبْلَ رَمَضَانَ، وَالْمَكْتُوبَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ إنْ قُلْنَا: يَجُوزُ تَأْخِيرُهُمَا حُرِّمَ خُرُوجُهُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ (وَ) قَالَ الشَّيْخُ: بِغَيْرِ خِلَافٍ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيَّنٌ، وَدَخَلَتْ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ رِفْقًا وَمَظِنَّةَ الْحَاجَةِ، فَإِذَا شَرَعَ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي إتْمَامِهِ، وَجَازَ لِلصَّائِمِ فِي السَّفَرِ الْفِطْرُ، لِقِيَامِ الْمُبِيحِ وَهُوَ السَّفَرُ، كَالْمَرَضِ، وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ شَافِعِيَّةٌ فِي الصَّوْمِ، وَوَافَقُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا
َصْلٌ مَنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَبْلَ رَمَضَانَ، وَالْمَكْتُوبَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ إنْ قُلْنَا: يَجُوزُ تَأْخِيرُهُمَا حُرِّمَ خُرُوجُهُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ (وَ) قَالَ الشَّيْخُ: بِغَيْرِ خِلَافٍ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيَّنٌ، وَدَخَلَتْ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ رِفْقًا وَمَظِنَّةَ الْحَاجَةِ، فَإِذَا شَرَعَ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي إتْمَامِهِ، وَجَازَ لِلصَّائِمِ فِي السَّفَرِ الْفِطْرُ، لِقِيَامِ الْمُبِيحِ وَهُوَ السَّفَرُ، كَالْمَرَضِ، وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ شَافِعِيَّةٌ فِي الصَّوْمِ، وَوَافَقُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا " أ. هـ
فالظاهر أن عدم الخلاف يقينا هو في مذهب أحمد ولا شك أيضا أن الجمهور على المنع لكن الخلاف ثابت يقينا خصوصا في الصوم
والله أعلم
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:12]ـ
أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ بعدم جواز الإفطار لغير عذر في الصيام الواجب كقضاء رمضان والنذر والكفارة وغيرها.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:17]ـ
لكن متى يكون الخلاف معتبرا رحمك الله؟ هنا الكلام.
ما ذكرته أخي الكريم وجه ضعيف قاله البعض خالفوا به الصحيح من مذاهبهم .. فلا يعد مثل هذا الخلاف معتبراً في تنحية حكم قوي مستند إلى الأدلة قاله جمهور اهل العلم قاطبة بمجرد أن البعض قال به.
أعتقد أن هذا لا يخفاكم سددكم الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:23]ـ
كلامك حق لا ريب فيه أخي التميمي، جزاك الله خيرا، فكم من الإجماعات كانت متيقنة عند أئمة الإسلام قديما، أهملت الآن بحجة أن فلان من المتأخرين أفتى بخلاف ذلك، والله المستعان.
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:31]ـ
وليس كل خلاف جاء معتبر ... إلا خلاف له حظٌ من النظر
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 11:14]ـ
فالظاهر أن عدم الخلاف يقينا هو في مذهب أحمد ولا شك أيضا أن الجمهور على المنع لكن الخلاف ثابت يقينا خصوصا في الصوم
قول شيخ الإسلام (بغير خلاف) ماذا يقصد؟ هل يقصد بغير خلاف في المذهب، أو بغير خلاف مطلقا؟
الظاهر الثاني، ويبعد أن يخفى خلاف الجويني والغزالي على شيخ الإسلام وهو الخبير بأقوالهما، ولذلك فكلامه معناه بغير خلاف بين المجتهدين المعتد بأقوالهم في الخلاف.
وينبغي أن نفرق بين قول المجتهد وتوجيه قول المجتهد، فالأول يعتد به، أما الثاني ففيه تفصيل؛ لأن التوجيه هو كاسمه توجيه، فهو منصرف في صوابه وخطئه إلى كلام المجتهد الأصلي الذي قال القول، فإن كان التوجيه صوابا اعتُد بالخلاف، وإن كان التوجيه خطأ لم يعتد بالخلاف، ونحن نعلم أن هذا التوجيه الذي وجهه الجويني والغزالي لكلام الشافعي خطأ، فإذا اتفقنا على ذلك لزم منه عدم ثبوت المخالف في المسألة، حتى وإن حكاه بعضهم.
ومثال ذلك ما يحكيه الأشاعرة عن الصحابة والتابعين من الأقوال التي يؤيدون بها مذهبهم، وقد بين العلماء أنهم لا يقصدون بها ما فهمه هؤلاء المتأخرون، ولو ثبت الخلاف بمجرد حكايته، أو بمجرد فهم المتأخر شيئا مغلوطا من كلام المتقدم للزم إثبات الخلاف في مسائل الاعتقاد وهو فاسد.
ومثال ذلك أيضا ما ذكره شيخ الإسلام من حكاية من حكى عن مالك الخلاف في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وجه شيخ الإسلام المحكي من ذلك على غير ما ذكره متأخرو المالكية، فسقط الخلاف.
وكذلك الخلاف الذي يذكره متأخرو الحنابلة في مسألة الصلاة في مسجد به قبر، فهو مبني على توجيه غير صحيح لمعنى النهي وأن المقصود به النجاسة، فسقط الخلاف في ذلك كما وضح شيخ الإسلام.
ومثال ذلك أيضا ما يحكيه أصحاب الفرق من الأقوال الاعتقادية التي لا يمكن أن يقول بها عاقل، فقد أثبت شيخ الإسلام أن كثيرا منها مبني على سوء فهم الناقل لكلام المنقول عنه، مثل المنقول عن مقاتل بن سليمان أنه يجعل لله عز وجل أعضاء كأعضاء البشر، تعالى الله عن ذلك، فهذا فهم مغلوط لكلام مقاتل، فلا يصح جعله خلافا أصلا.
والأمثلة على ذلك كثيرة، وخاصة في كتب الأصول؛ لأن الخلل في الفهم فيها أكثر من كتب الفروع، وخاصة في المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله.
فالمقصود أن هناك فرقا بين مجرد حكاية الخلاف وبين ثبوت الخلاف، فحكاية الخلاف أعم؛ أما ثبوت الخلاف فهو أخص؛ لأنه مبني على أمور كثيرة، من صحة النقل، وصحة فهم هذا النقل، وكون المنقول عنه مجتهدا لا مقلدا، وغير ذلك من الأمور الواجب اعتبارها في الاعتداد بالخلاف.
والجويني والغزالي إن قلنا إنهما مجتهدان يعتد بخلافهما فالمعروف من طريقتهما أنهما يصرحان بالمسائل التي يخالفان فيها إمام المذهب، فحينئذ يمكن أن يعتد بخلافهما، أما إذا كان كلامهما توجيها لكلام إمام المذهب فحينئذ لا يصح أن يعتد بخلافهما؛ لأنهما ظنا أنهما وافقا الإمام في نفس الأمر.
وأما كلام البغوي والقفال فأغلب ظني أنه يمكن توجيهه إلى الاتفاق، ولكني لم أطلع عليه، فمن اطلع عليه فليتفضل بذكره مشكورا.
والله تعالى أعلم.(/)
إتحاف الأماجد بفتاوى علماء المالكية في بدعة القراءة بصوت واحد
ـ[حجاج]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 02:13]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد وقرأت منذ فترة رسالة كتابها أحد الإخوة على الشبكة و كنت قد حفظتها عندي،،،
ولكن يا أخي القاري اعلم قبل أن تبتدي بالقراءة أن ليس كل ما يعلم يقال،،،،،ولا كل مكروه ينكر فيه،،،،،أويُكره الناس على تركه،،،،وخاصة إذا ما غلب على الظن أن الإنكار قد يؤدي إلى مفسدة أكبر،،،،أو تفريق المسلمين أو تشتيت الجهد فيما قل خطره على العقيدة والدين،،،،وأن لا يكن القصد الجدال أو ممراة السفهاء،،،،فقد قال الشاعر:
إياك واحذر مماراة السفيه به
كذا مباهاة أهل العلم لا ترم
فإن أبغض كل الخلق أجمعهم
إلى الإله ألد الناس في الخصم
والعجب فاحذره إن العجب مجترف
وبالمهم المهم ابدأ لتدركه
وقدم النص والآراء فاتهم
قدم وجوبا علوم الدين إن بها
يبين نهج الهدى من موجب النقم
وكل كسر الفتى فالدين جابره
والكسر في الدين صعب غير ملتئم
دع عنك ما قاله العصري منتحلا
وبالعتيق تمسك قط واعتصم
ما العلم إلا كتاب الله أو أثر
يجلو بنور هداه كل منبهم
أعمال صاحبه في سيله العرم
أما سبب نشري لهذه الرسالة فهو ما رأيته فيها من تمسك علماء المالكية المتقدمين - وأتباعهم المهتدين - في السنة وأتباعها وكراهتهم مخالفة ما كان عليه السلف الصالح،،،،،
كما رأيت في تلك الرسالة فيها حسن الإنكار عند علماء المذهب وخاصة قول الإمام سحنون رحمه الله،،،الذي سيرد في نهاية الرسالة،،،،فقد أوكل الإنكار للإمام،،،،لاجتماع الناس على أمره ونهيه فقد يزع الله بالسلطان مالا يزع بالقرآن،،،،،
والآن مع الرسالة:
قال صاحب البحث جزاه الله تعالى خير الجزاء:
إتحاف الأماجد بفتاوى علماء المالكية في بدعة القراءة بصوت واحد
–إمام دار الهجرة الجبل الحبر البحر مالك بن أنس – رحمه الله-
أ - يقول محمد العتبي الأندلسي المالكي (المتوفى سنة 255هـ) في العتبية 1/ 298: قال ابن القاسم: قال مالك في القوم يجتمعون جميعا فيقرؤن في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية، فكره ذلك و أنكر أن يكون من فعل الناس.
ب - وقال العتبي كذلك في العتبية 1/ 242: وسئل عن القراءة في المسجد فقال لم يكن بالأمر القديم و إنما هو شيء أحدث، و لم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. والقرآن حسن.
ج- وسئل العتبي كذلك في 2/ 17 عن دراسة القرآن بعد صلاة الصبح في المسجد يجتمع عليه نفر فيقرؤون في سورة واحدة فقال: كرهها مالك و نهى عنها و رأى أنها بدعة.
د –قال ابن رشد (الفقيه المالكي طبعا و ليس الفيلسوف الهالك) في البيان و التحصيل (1/ 298): إنماكرهه (يقصد الإمام مالكا) لأنه أمر مبتدع ليس من فعل السلف، و لأنهم يبتغون به الألحان و تحسين الأصوات بموافقة بعضهم بعضا و زيادة بعضهم في صوت بعض على نحو ما يفعل في الغناء،فوجه المكروه في ذلك بين، و الله أعلم.
2 - الملك المغربي العلوي العظيم المولى سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل – قدس الله روحه-
قال رحمه الله في خطبته العصماء المباركة التي كتبها بقلمه لخطباء المساجد يخطبون بها في الجُمَع يحذر فيها من اتباع أهل البدع وينكر عليهم جملة من البدع منها الاجتماع في المواسم بالإنشاد والآلات والرقص وأوعدهم بالعقوبة إن لم ينتهوا، قال: ((والذكر الذي أمر الله به، وحث عليه ومدح الذاكرين به، هو على الوجه الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على طريق الجمع ورفع الأصوات على لسان واحد، فهذه سنة السلف وطريقة صالحي الخلف، فمن قال بغير طريقتهم فلا يستمع، ومن سلك غير سبيلهم فلا يتبع {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير}، {قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين}، فما لكم يا عباد الله ولهذه البدع؟! أأمناً من مكر الله؟! أم تلبيسا على عباد الله!؟ أم منابذة لمن النواصي بيده؟! أم غروراً لمن الرجوع بعدُ إليه؟! فتوبوا واعتبروا، وغيروا المناكر واستغفروا، فقد أخذ الله بذنب المترفين من دونهم! وعاقب الجمهور لما أغضوا عن المنكر عيونهم، وساءت بالغفلة عن الله عقبى الجميع، ما
(يُتْبَعُ)
(/)
بين العاصي والمداهن المطيع! أ فيزين لكم الشيطان وكتاب الله بأيديكم؟ أم كيف يضلكم وسنة نبيكم تناديكم!؟ فتوبوا إلى رب الأرباب، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون)).
و للفائدة فإن العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله قد أفرد هذه الخطبة بالطبع وصدرها بمقدمة نافعة في مكتبة و مطبعة الساحل بالرباط أملك نسخة منها و الحمد لله. و قد أفردها بالطبع كذلك غيره كمحمد الكتاني في فاس.
3 – الإمام أبو بكر الطرطوشي محمد بن الوليد الفهري الأندلسي المالكي المتوفى سنة 520هـ
أ - يقول في كتابه العجاب "الحوادث و البدع " و هو مطبوع عدة مرات، يقول (117 - 118): ((و قرآة القرآن جماعة ضمن البدع، غير أنه أجازه بالإدارة أي: أن يقرأ هذا، ثم يقرأ الذي بعده.)).
ب – ويقول كذلك في الصفحة 118 ناقلا عن مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان قول مالك: ((و الذين يجتمعون و يقرؤون سورة واحدة حتى يختموها، يختمها كل واحد على إثر صاحبه مكروه منكر، و لو قرأ أحدهم منها آيات، ثم قرأ الآخر على إثر صاحبه، و الآخر كذلك، لم يكن به بأس، هؤلاء يعرضون بعضعهم على بعض.))
4 - الإمام الأصولي أبو إسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ
أ - يقول في كتابه المعطار: "الإعتصام "2/ 396: ((ونقل أيضا إلى أهل المغرب الحزب المحدث بالإسكندرية وهو المعتاد في جوامع الأندلس وغيرها فصار ذلك كله سنة في المساجد إلى الآن فإنا لله وإنا إليه راجعون))
ب- و يقول فيه أيضا 2/ 301: ((وخرج أيضا - وهو في العتبية من سماع ابن القاسم - عن مالك رحمه الله أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في الركعة الواحدة فكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا
ومحمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة ولأجل ذلك لم يأت مثله عن السلف وإن كانت تعدل ثلث القرآن - كما في الصحيح - وهو صحيح فتأمله في الشرح
وفي الحديث أيضا ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع الاصل بناء على ما قاله ابن رشد فيه
ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعل قدام الإمام))
ج –و يقول فيه أيضا 2/ 321: ((ومنها ما هو مكروه كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال وقراءة القرآن بالإدارة والاجتماع للدعاء عشية عرفة)).
قلت: و معنى مكروه عند مالك رحمه الله هو الحرام و البدعة كما تقدم عن ابن رشد.
د – سئل أبو إسحاق الشاطبي عن قراءة الحزب بالجمع هل يتناوله قوله عليه السلام: [و ما اجتمع قوم في بيت] الحديث.كما وقع لبعض الناس، أهو بدعة؟
فأجاب: إن مالكا سئل عن ذلك فكرهه، وقال لم يكن من عمل الناس.
و في العتبية سئل عن القراءة في المسجد، يعني على وجه مخصوص كالحزب و نحوه فقال: لم يكن بالأمر القديم , وإنما هو شيء أحدث.))
ثم قال: ((و لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها.)) المعيار 11/ 112 و سيأتي ذكره.
5 – أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المشهور بابن الحاج
يقول في كتابه: "المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات و التنبيه على بعض البدع و العوائد التي انتحلت و بيان شناعتها و قبحها " 2/ 224/225: ((وينبغي له أن ينهى من يقرأ الأعشار وغيرها بالجهر و الناس ينتظرون صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائض، لأنه موضع النهي لقول النبي صلى الله عليه و سلم: {لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن} و لا يظن ظان أن هذا إنكار لقراءة القرآن، بل ذلك مندوب إليه بشرط أن يسلم من التشويش على غيره من المصلين و الذاكرين و التالين و المتفكرين وكل من كان في عبادة))
6 – العلامة أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي المتوفى سنة 914 هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول في كتابه الكبير المطبوع تحت إشراف الدكتور محمد حجي و نشرته وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية المغربية مشكورة سنة 1401هـ الموسوم ب"المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية و الأندلس و المغرب" الجزء11 الصفحة 115/ 116:: ((و أما قراءته بالإدارة في وقت معلوم على ما نص فيه السؤال وما أشبهه، فأمر مخترع، وفعل مبتدع، ولم يجر مثله قط في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، حتى نشأ أقوام خالفوا عمل الأولين، وعملوا في المساجد بالقراءة على ذلك الوجه الإجتماعي الذي لم يكن قبلهم، فقام عليهم العلماء بالإنكار و أفتوا بكراهيته.و إن العمل به كذلك مخالفة لمحمد صلى الله عليه و سلم و أصحابه، وذلك أن قراءة القرآن عبادة، إذا قرأه الإنسان على الوجه الذي كان الأولون يقرؤون، فإذا قرأ على غيره كان قد غيرها على وجهها فلم يكن القارئ متعبدا لله بما شرع له))
7 - الإمام المجدد محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله المتوفى سنة 1407هـ
قال رحمه الله في كتابه " الحسام الماحق ": ((اعلم أنَّ الاجتماع لقراءة القرآن في المسجد في غير أوقات الصلاة مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم " و ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه فيما بينهم إلا نَزَلت عليهم السكينة و غَشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده، و من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه". رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
لكن الاجتماع لقراءة القرآن الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه و سلم و عمل السلف الصالح أن يقرأ أحد القوم و الباقون يسمعون، و من عرض له شك في معنى الآية استوقف القارئ، و تكلم من يحسن الكلام في تفسيرها حتى ينجلي تفسيرها، و يتضح للحاضرين، ثم يستأنف القارئ القراءة. هكذا كان الأمر في زمان النبي صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا في جميع البلاد الإسلامية ما عَدَا بلاد المغرب في العصر الأخير، فقد وضع لهم أحد المغاربة و يسمى (عبد الله الهبطي) وَقْفاً محدثاً ليتمكنوا به من قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة، فنشأ عن ذلك بدعة القراءة جماعة بأصوات مجتمعة على نغمة واحدة وهي بدعة قبيحة تشتمل على مفاسد كثيرة)) ثم شرع يذكر جملة من مفاسد هذه البدعة.
8 - الشيخ ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي المعروف بالجندي المتوفى سنة 767 هـ
نقل عنه الإمام تقي الدين الهلالي في الحسام الماحق قوله: (قال في مختصره عاطفاً على المكروهات: (و جهر بها في مسجد كجماعة)).فلما بحثت في كتاب مختصر خليل لم أجد هذا الكلام بهذا اللفظ و إنما وجدت قوله: ((وكره سجود شكر، أو زلزلة، وجهر بها بمسجد، وقراءة بتلحين: كجماعة وجلوس لها لا لتعليم.)) الجزء1 ص29، فلعل هذا ما أحال عليه الإمام الهلالي رحمه الله.
9 – الشيخ محمد كنوني المذكوري مفتي رابطة علماء المغرب
قال في كتابه "الفتاوى" - و هذا الكتاب قد حظي بتقديم العلامة عبد الله كنون الأمين العام للرابطة-، قال: ((الجواب عن السؤال العاشر: حول قراءة القرآن بالصفة الجماعية، على النحو الذي يفعله قراؤنا.
قال رحمه الله بعد أن ذكر السنة في القراءة: ولكن العمل في المغرب جرى بالإجتماع للقراءة في المساجد و غيرها، ومن المقرر المعلوم أن الإمام مالكا رحمه الله يقول بكراهة ذلك حيث قال: ليست القراءة في المساجد بالأمر القديم و إنما هو شيء أحدث. و لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها ... إلى أن قال: و الذي ينبغي الأخذ به هو عمل السلف الصالح، و منهم الإمام مالك رضي الله عن الجميع.)
10 - إمام المذهب محمد بن سحنون (المتوفى سنة256هـ)
قال رحمه الله في كتاب آداب المعلمين: {و لقد سئلَ مالكٌ عن هذه المجالسِ التي يُجتمعُ فيها للقراءةِ فقالَ: بدعةٌ، و أرى للوالي أن ينهاهم عن ذلك و يحسنَ أدبهمَ، و لْيعلِّمهم الأدبَ، فإنه من الواجبِ للهِ عليهِ النصيحةُ، و حفظُهم و رعايتُهم).
ص:83. طـ: الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر العاصمة.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 12:37]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل.
هل لك أخي أن تدلنا على هذه الرسالة مصورة؟.(/)
الدرس التاسع من دروس الفقه الشافعي مع المخططات والتمارين العملية وخاتمة الطهارة
ـ[صفاء الدين العراقي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 06:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد الله على توفيقه وأسأله هدايه طريقه وأصلي على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما بعد ...
فقد من الله علينا بلإنتهاء من الدرس التاسع من كتاب الطهارة وبه ينتهي هذا الكتاب وقد ألحقناه بملحقين الأول في خلاصة مفيدة والثاني في المسائل الضعيفة في متن الغاية بحسب كتاب الطهارة، ومن المقرر جمع هذه الدروس في كتاب بعد المراجعة ونشره بصيغة pdf والحمد لله رب العالمين.(/)
حكم الغسل
ـ[أبو سالم الحنبلي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 06:30]ـ
ما حكم الغسل للدخول في دين الاسلام؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 06:52]ـ
قال ابن قدامة في المغني: (وإذا أسلم الكافر) وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، سواء كان أصليا، أو مرتدا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد. وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر، وقال أبو بكر: يستحب الغسل، وليس بواجب، إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره، فعليه الغسل إذا أسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل. وهذا مذهب الشافعي.
ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال؛ لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل، لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا؛ ولأن {النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم}. ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به؛ لأنه أول واجبات الإسلام.
[ص: 133] ولنا: ما روى {قيس بن عاصم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر} رواه أبو داود، والنسائي وأمره يقتضي الوجوب، وما ذكروه من قلة النقل، فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه، فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منها، ثم إن الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر، على أنه قد روي، أن سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، حين أرادا الإسلام، سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا: نغتسل، ونشهد شهادة الحق.
وهذا يدل على أنه كان مستفيضا؛ ولأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة تلحقه، ونجاسة تصيبه، وهو لا يغتسل، ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل، فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته، كما أقيم النوم مقام الحدث، والتقاء الختانين مقام الإنزال.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 07:34]ـ
الصحيح الصواب من أقوال أهل العلم وهو المفتى به والذي عليه العمل = أنه لا يلزمه ذلك ولكنه الأولى له .. وقد أتت السنة الصحيحة بقبول إسلام الكافر بدون إلزامه بالغسل. فتنبه
والله تعالى أعلم(/)
[دعوة للمشاركة] حكم الشرط الجزائي (العكسي)
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 09:39]ـ
ماحكم الشرط الجزائي العكسي بمعنى ان يشترط المقاول مثلاً على الجهة المستلمة للمشروع أنه إن تم التسليم قبل الموعد المحدد يتم زيادة المبلغ المدفوع لهذا المقاول .. ؟؟ وهذا في مقابل الشرط الجزائي المعروف وهو اشتراط غرامة يدفعها المقاول في حال تأخره عن تسليم المشروع ..
فهل من فرق بين كلا الشرطين أم أن الصورة واحدة؟؟؟(/)
سلسلة بداية المجتهد
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 09:49]ـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
نبدأ بمشيئة الله تعالى هذه السلسلة الجديدة، سلسلة بداية المجتهد و هي سلسلة في الفقه المقارن سنحاول فيها بإذن الله تعالى ذكر أصول المسائل الفقهية و إتفاق السلف أو إختلافهم فيها و خاصة أصحاب المذاهب الأربعة مع توضيح تصور كل واحد منهم لهذه المسائل و تخريجها على القواعد الأصولية.
الغرض من هذه السلسلة تعويد الإخوة على النظر في كلام العلماء و فهم أصول الاختلاف مع تطبيق أصول الفقه في هذه المسائل حتى يخرج الطالب من التقليد إلى الإتباع و ذلك بتصور المسائل و فهم نكت الخلاف و مواطن الإستدلال.
كثير هي الدروس النظرية في أصول الفقه أو الدروس العملية في الفقه لكن قلما نجد شرحا وافيا في الفقه المقارن مع تخريج أصول المسائل على القواعد الأصولية.
لقد ألف ابن رشد الحفيد رحمه الله كتابا فريدا من نوعه سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال في مقدمته:
أما بعد حمد الله بجميع محامده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها، ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع، وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع، أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها، أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى أن فشا التقليد.
وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف ; بأوجز ما يمكننا في ذلك.
فنقول: إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي - عليه الصلاة والسلام - بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار. وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور: إن طريق الوقوف عليه هو القياس. وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل، وما سكت عنه الشارع فلا حكم له. ودليل العقل يشهد بثبوته، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى.
وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة: ثلاثة متفق عليها، ورابع مختلف فيه. أما الثلاثة المتفق عليها: فلفظ عام يحمل على عمومه، أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم، وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى، وبالأدنى على الأعلى، وبالمساوي على المساوي ; فمثال الأول قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=789&bk_no=97#docu) ) فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك، مثل خنزير الماء. ومثال العام يراد به الخاص: قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=789&bk_no=97#docu) ) فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال.
ومثال الخاص يراد به العام: قوله تعالى (فلا تقل لهما أف ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=789&bk_no=97#docu) ) وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك، وهذه إما أن يأتي المستدعي بها فعله بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر، وكذلك المستدعي تركه، إما أن يأتي بصيغة النهي، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي، وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ، فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب - على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه - أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه، وكذلك الحال في
(يُتْبَعُ)
(/)
صيغ النهي، هل تدل على الكراهية أو التحريم، أو لا تدل على واحد منهما؟ فيه الخلاف المذكور أيضا.
والأعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط (وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص، ولا خلاف في وجوب العمل به) وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، وهذا قسمان: إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل، ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما، وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر: ظاهرا، ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل: محتملا. وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع، لكن ذلك من قبل ثلاثة معان: 1 - من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم. 2 - ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين، هل أريد بها الكل أو البعض؟. 3 - ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي.
وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء، أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه، وهو الذي يعرف بدليل الخطاب، وهو أصل مختلف فيه، مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - " في سائمة الغنم الزكاة " فإن قوما فهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة.
وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما، ولذلك كان القياس الشرعي صنفين: قياس شبه، وقياس علة.
والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام: أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص، فيلحق به غيره، (أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ) لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، وإنما هو من باب دلالة اللفظ، وهذان الصنفان يتقاربان جدا، لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا، فمثال القياس: إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد، والصداق بالنصاب في القطع.
وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام، فتأمل هذا فإن فيه غموضا.
والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه، وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه ; لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب، وأما الفعل: فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وقال قوم: الأفعال ليست تفيد حكما إذ ليس لها صيغ، والذين قالوا: إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه، فقال قوم: تدل على الوجوب، وقال قوم: تدل على الندب، والمختار عند المحققين أنها إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب، وإن أتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب ; وإن لم تأت بيانا لمجمل، فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة، وأما الإقرار: فإنه يدل على الجواز، فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام أو تستنبط.
وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة، إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع وليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق، لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان لا يرجع إلى أصل من الأصول المشروعة.
وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين، فهي بالجملة: إما أمر بشيء، وإما نهي عنه، وإما تخيير فيه.
والأمر إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمي واجبا، وإن فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمي ندبا، والنهي أيضا إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمي محرما ومحظورا، وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي مكروها.
(يُتْبَعُ)
(/)
فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خمسة: واجب، ومندوب، ومحظور، ومكروه، ومخير فيه وهو المباح.
وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة: أحدها: تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع: (أعني: بين أن يكون اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص)، أو يكون له دليل خطاب، أو لا يكون له.
والثاني الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القرء الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض، وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على الوجوب أو الندب، ولفظ النهي هل يحمل على التحريم أو على الكراهية، وأما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى (إلا الذين تابوا ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=789&bk_no=97#docu) ) فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف.
والثالث: اختلاف الإعراب.
والرابع: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز، التي هي: إما الحذف، وإما الزيادة، وإما التقديم، وإما التأخير، وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة.
والخامس: إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة، مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة، وتقييدها بالإيمان تارة.
والسادس: التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الأحكام بعضها مع بعض وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في الإقرارات، أو تعارض القياسات أنفسها، أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة: (أعني معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس، ومعارضة الإقرار للقياس). اهـ
سأقوم بإذن الله تعالى بإختيار أهم المسائل من كتاب بداية المجتهد ثم أحاول ذكر أقوال السلف و أسباب إختلافهم فيها و أدلة كل واحد منهم مع تخريج المسائل أصوليا و حديثيا حتى يستفيد الطالب من الناحية الأصولية بالتطبيق العملي لهذه القواعد و من الناحية الفقهية بالإطلاع على أسباب إختلاف العلماء و أدلتهم و من الناحية الحديثية بتطبيق قواعد مصطلح علم الحديث.
و ربما زدت على الكتاب بعض المسائل من كتب أخرى كنيل الأوطار و سبل السلام و ربما ذكرت مذاهب المتأخرين أي الشيوخ الثلاثة ابن العثيمين و ابن الباز و الألباني رحمهم الله و غيرهم و شرحت سبب الخلاف بينهم، أسأل الله أن ينفع الجميع بذلك.
كتاب بداية المجتهد متوفر على النت في طبعتين و هذه روابط التحميل:
http://www.archive.org/details/bidayat_elmojtahid
http://www.archive.org/download/bidaya_mujtahid_abadi/bidaya_mujtahid_abadi.pdf
و يمكن تصفح الكتاب من هنا ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=789&bk_no=97)
قبل الشروع في هذه السلسلة أنصح الإخوة ممن لم يدرس أصول الفقه أن يسمع على الأقل شرح الورقات للعثيمين رحمه الله:
شرح متن نظم الورقات العثيمين ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=444)
و شرح البيقونية للشيخ عبد الكريم الخضير
شرح المنظومة البيقونية عبد الكريم بن عبد الله الخضير ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2550)
أرجو من الاخوة المشاركة بما لديهم سواء بذكر نكت نستفيد منها أو بطرح الأسئلة.
سأترك بعض الوقت للإخوة حتى يتمكنوا من تحميل الكتاب و تصفحه و سماع الأشرطة و سنبدأ في الأيام القادمة إن شاء الله و الله الموفق إلى الصواب.
ـ[أمة الله الجزائرية]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:27]ـ
والله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا المفضال أنا لم أكمل كتاب فقهي كيف أستطيع أن أمشي معكم وقد قيل "طعام الكبار سم الصغار " ومعلوم أن هذه الكتب تعتني بالخلاف .......
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:34]ـ
دراسة هذا الكتاب للتدريب على فهم أصول الخلاف فهي دراسة لأصول المسائل فهذا الكتاب ليس بكتاب جامع للخلافيات إنما يذكر المسائل الفقهية المشهورة فقط.
إذن الغرض هو تدريب الطالب على تطبيق القواعد الأصولية فالكتاب نافع لمن درس أصول الفقه و الباحث عن إتباع الدليل فهذا هو مذهب السلف إتباع الدليل لا التقليد , لكن من ليس عنده الضروري من الفقه فهو يكتفي بالتقليد و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Oct-2009, مساء 02:26]ـ
قام الأخ السكران التميمي جازاه الله كل خير بتحقيق مخطوط "زبده الاحكام في اختلاف مذاهب الائمه الاربعه الاعلام" لسراج الدين عمر بن إسحاق الهندي.
هذا الكتاب مختصر سنستعين به إن شاء الله في هذه السلسلة، التحقيق على هذا الرابط http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Oct-2009, مساء 11:03]ـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نبدأ إن شاء الله بكتاب الطهارة:
كتاب الطهارة
إتفق المسلمون على أن الطهارة نوعان طهارة حدث و طهارة خبث.
طهارة الحدث طهارة حكمية، الكلام على هذه الطهارة في أربعة أبواب: الوضوء، الغسل، التيمم، الحيض.
سندرج تحت الوضوء أحكام المياه و المسح على الخفين.
نبدأ إن شاء الله بالوضوء،
الوضوء
الكلام في الوضوء سيكون في الأفعال و المياه المستعملة في ذلك و نواقض الوضوء و ما يستباح به الوضوء.
الأفعال:
دليل وجوب الوضوء من القرآن قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) سورة المائدة / آية (6).
فهذا أمر و الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الندب.
و من السنة قوله عليه الصلاة و السلام:لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه.
هذا عموم مع مخصص متصل فهذا إستثناء مع نفي , قوله عليه الصلاة و السلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث عموم إستثني منه المتوضأ بقوله عليه الصلاة و السلام حتى يتوضأ.
و مثال ذلك قوله عليه الصلاة و السلام: أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة .. الحديث.
و كذلك دليل وجوب الوضوء للصلاة الإجماع و هذا من المعلوم من الدين بالضرورة.
أما عن كيفية الوضوء فأصل ذلك قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) الآية
إلا أنها مدنية و نزول المائدة متأخر أما الصلاة ففرضت في الإسراء.
و من السنة آحاديث كثيرة منها حديث البخاري عن ابن عباس
أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
قال سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي رحمه الله في كتابه زبدة الأحكام:
(1) اتفقوا (أي الفقهاء الأربعة) على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.
(2) واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة:
فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النية والترتيب والموالاة سنة أو مستحب (1)، وليس [سوى الأربعة] بفرض.
وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض.
وقال مالك رضي الله عنه: النية والموالاة؛ [وفي رواية: والدلك]؛ فرض دون الترتيب. اهـ
1 - ذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة و أبي ثور و داود الظاهري إلى إيجاب النية لقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ولقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات" الحديث.
و ذهب أبو حنيفة النعمان و الثوري رحمهما إلله إلى عدم إيجاب النية في الوضوء و ذلك لجعلهم الوضوء من باب النظافة.
سبب الخلاف:الوضوء هل الوضوء عبادة محضة غير معقول المعنى كالتيمم أي المقصود من هذه العبادة القربة فقط كالصلاة أم هو معقول المعنى و معلل كزوالة النجاسة و ذلك أن الوضوء جمع الأمرين ففيه غسل و فيه إستعداد للصلاة فأيهما أشبه ألحق به.
و الحق أن النية واجبة لقوله تعالى: فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص [الزمر:2] و الوضوء سببه الصلاة و الصلاة عبادة لذلك شرع إسباغ الوضوء و لولا النية لما كان لإسباغ الوضوء معنى.
كذلك إقترن الوضوء بقيود العبادة المحضة كالعدد و لو كان معللا لجاز غسل الاعضاء بلا عدد محدد.
و دليل ذلك كذلك قوله عليه الصلاة و السلام: الوضوء شطر الإيمان. سنن ابن ماجة، الترمذي و النسائي و في رواية مسلم: الطهور شطر الإيمان.
الشطر هو النصف أما الايمان فإذا أخدناه بالمعنى الأخص كان هنا الصلاة لقوله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ [البقرة:143] أي صلاتكم فكان الوضوء نصف الصلاة و ذلك لأن الصلاة لا تصح إلا به و الصلاة لابد لها من نية كذلك الوضوء.
و لا يقاس الوضوء على ازالة النجاسة لوجود الفارق و هو أن الوضوء طهارة حكمية يزال بها حكم الحدث فناسب كون الوضوء عبادة محضة لذلك وجبت فيه النية أما ازالة النجاسة فهي طهارة حسية فحكم النجاسة صفة معقولة المعنى مشاهدة عينية أما كون المرء محدثا فهذه صفة لا تعقل فناسب إزالة النجاسة الغسل بدون عدد و صفة معينة و ناسب رفع الحدث الوضوء بصفة معينة و قيد معين لذلك ألحق بالعبادات.
كذلك الوضوء من باب فعل الشيئ أما إزالة النجاسة فهي من باب إجتناب الشيئ و الفعل يفتقر إلى نية أما الإجتناب فلا يفتقر إلى نية و ان كان صاحبه مثاب ان اجتنب ما نهى عنه الشارع رجاء التقرب بذلك لكن لو اجتنبه بدون نية مسبقة لكفاه ذلك و يظهر بذلك الفرق فيمن صلى بدون طهارة ناسيا و من صلى بنجاسة ناسيا فالأول تبطل صلاته و الثاني يكفيه نزعها عند التذكر و الله الموفق إلى الصواب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 03:57]ـ
قال الأخ عبد الرحمن بن عمر آل زعتري جازاه الله كل خير:
جماهير أهل العلم على وجوب النية، ونقل الشوكاني إجماع العترة على ذلك.
وخالف أبو حنيفة والثوري والحسن بن حي ...
وقد ألزم ابن حزم الحنفية في مسألة النية: أن يقيسوا الوضوء على التيمم، إذ هو وضوء في بعض الأحوال، وهم يشترطون فيه النية.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 08:12]ـ
بارك الله فيك اخي الفاضل اني معك متابع(/)
وقفة لا بد منها!!
ـ[محمد جمعة الحلبوسي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 09:55]ـ
هي معكم يا أولياء الأمور، يا أيها الآباء والأمهات، أقول لكم ونحن في بداية العام الدراسي: أنتم شركاء للمدرسة في مسؤوليتها، فليست مسؤولية الآباء توفير ما يحتاجه أبناؤهم من الملابس وغيرها، ولكن دورهم أعظم وأكبر.
فالله الله ـ أيها الآباء ـ في أدب أبنائكم، احرصوا على إرضاعهم الأدب قبل العلم، فلا قيمة للعلم بدون أدب.
ولو تصفحت التاريخ لوجدت كيف ان سلفنا الصالح كانوا يحرصون كل الحرص على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم، فهذا احد الصالحين من هذه الامة يوصي ولده بوصية عظيمة فيقول فيها: (يا بني: تعلّم تسعة وتسعين من الادب واجعل الباب الاخير من العلم) ... ويقول الإمام رويم بن احمد البغدادي) رحمه الله) في بعض وصاياه (يا بنى: اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا) أي اجعل الكثرة في تعلمك من الآداب والأدب واجعل علمك ما هو ضروري ونافع فالأدب اجمع ومن العلم ما هو انفع.
وهذهذه أم الإمام مالك (رحمه الله ورحمها) لما كان صغيرًا ألبسته أحسن الثياب ثم قالت له: (يا بني، اذهب إلى مجالس ربيعة واجلس في مجلسه، وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه).
إن وصايا الآباء لأبنائهم بتعلم الأدب قبل العلم أنشئت أجيالا يخلف بعضها بعضًا على الأدب الرفيع مع المعلمين، حتى يقول الإمام الشافعي رحمه الله وهو تلميذ للإمام مالك: يقول: "كنت أصفح ـ يعني أقلب ـ الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحًا دقيقًا هيبة له لئلا يسمع وقعها"، وهذا الربيع بن سليمان رحمه الله وهو من تلاميذ الشافعي يقول: "والله، ما تجرأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلى هيبة له"
فأين الآباء في دنيا اليوم من هذه الوصايا؟ أين الآباء الذي يحرصون على تعلّم أبنائهم الأدب والأخلاق الحميدة؟
ثم اذكر الآباء بحقوق المعلمين والمعلمات .... فأقول لهم: اغرسوا في نفوس أبنائكم حبّ معلميهم واحترامهم وتقديرهم كما فعل سلفنا الصالح (رحمهم الله تعالى).
هذا هارون الرشيد الذي حكم نصف العالم والذي كان يخاطب الغمام فيقول: (انطلق حيث شئت فان خراجك سوف يأتيني) ... يطلب من الإمام العالم الأصمعي أن يؤدب له ولديه وان يعلمهما، وفي ذات يوم مر هارون الرشيد فرأى الأصمعي يغسل قدمه والذي يصب له الماء هو ابنه، ابن هارون هو الذي يصب للأصمعي الماء حتى يغسل الأصمعي قدمه .. طلب هارون الرشيد الأصمعي وقال له: إنما طلبناك حتى تعلم ولدي وان تؤدبهم وكان يجدر بك أن تأمر ولدي أن يصب الماء بيد وان يغسل قدمك باليد الأخرى.
الله اكبر .. أين هذه التربية؟ أين هذه الأخلاق؟ أين هذه الآداب؟
بل اسمع إلى هذه المواقف العظيمة التي تبين لنا وفاء الطالب مع معلمه .. والأدب العالي مع من أحسن إليه.يقول الإمام احمد بن حنبل: (ما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا استغفر للشافعي، وادعوا له)
وهذا تلميذ للإمام أبي حنيفة يقول:" والله إني لأدعوا لأبي حنيفة قبل والدي في الصلاة". أي وفاء هذا .. ؟ قبل الوالدين!! وليس هذا بمستغرب فلقد تعلمه من أستاذه أبي حنيفة، فلقد قال:" ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حماد وفاء له، وان بين بيتي وبيته لسبع سكك"
ترى أي مكانة للمدرس في واقعنا؟
أليس اليوم من أولياء الأمور ومع الأسف الشديد من يتكلم بكلام فيه إنقاص من قدر المعلم أو المعلمة أمام مسامع الأبناء، وأمام مسامع الطلاب.
بالله عليكم إذا كانت هذه أخلاق الآباء وأولياء الأمور مع المعلمين والمعلمات .. ماذا يبقى للقدوة؟! وماذا يبقى للتعليم؟! وماذا يبقى لهيبة العلم والمعلم والتعليم؟!
لما أساء بعض الآباء في قلة تقديرهم للمعلمين نتج لنا جيل يلعن المعلم ويضرب المعلم ويتلف ممتلكات المعلم. أترجون أن نعلو على الأمم وهذه أخلاقنا مع من يعلمون أبناءنا؟! حتى وإن أخطأ المعلم، أو كان هناك معلم سيئ ونموذج سيئ، فلا ينبغي هتك ستار الهيبة والاحترام الذي له؛ لأن في إهانة المعلم إهانة للعلم والتعليم. إذا كان الطالب يأتي للمدرسة وهو ينظر للمعلم أنه ليس بشيء لما استقرّ في ذهنه تجاه هذا المعلم، وإذا كان المعلم يرى من سوء أدب طالبه وسوء أدب والده فأي خير نرجوه من التعليم؟!
إن على ولي الأمر ... والأب الناصح الشفيق .. إذا رأى ما يزعجه أو ما يلاحظه من خلل فليس له إلا التوجه للمعلم ومصارحته بما في نفسه من ملاحظات ومكاشفات، أما أن يجلس الأب يلعن المعلم والأم تلعن المعلمة أمام الأبناء فإني أقولها لكم صريحة: لا ترجوا من التعليم ومن أبنائكم شيئًا.
ثم من منا الكامل؟ وأنت بين أبنائك وبناتك كم تظلم، وكم تؤذي، وكم تضرب، وكم تجاوز من حدود الله جل وعلا؟ ولكنك تنسى الإساءة في عظيم إحسانك إلى أبنائك، فكيف بهذا المعلم الذي أقام لابنك وعلمه وأدبه، ويريد الخير له، فاحتسبوا رحمكم الله في إكرام المعلمين والمعلمات:
إن المعلم والطبيب كلاهما……لا ينصحان إذا هما لم يكرما
فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها ……واقنع بجهلك إن جفوت معلماً
أكرموا المعلمين والمعلمات، واغرسوا في قلوب الأبناء والبنات حبهم وتوقيرهم وإجلالهم والصبر على أذيتهم يكن لكم في ذلك خير كثير.
واذكرك يا ولي الأمر .. وكل من لا يحترم صاحب العلم .. أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه و سلم حيث يقول: (ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط) رواه الطبراني.(/)
آكل الربا محارب من الله ورسوله
ـ[محمد جمعة الحلبوسي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:11]ـ
إن أكل الربا من المحظورات التي شاع فعلها وعم ارتكابها بين كثير من المسلمين في دنيا اليوم لذلك أردنا أن نقدم بعض النصائح والتوجيهات التي تذكر المسلمين بجريمة الربا ومدى خطورة آثارها السلبية على آكلها وعلى المجتمع سائلين المولى أن يبعدنا وإياكم عن هذه الجريمة ...
لقد حمل القران الكريم حملة عنيفة شديدة على المرابين بإعلان الحرب السافرة من الله ورسوله على كل من يتعامل بالربا أو يقدم عليه: (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أن كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة: 278 - 279.
بل الذي يتعامل بالربا مصيره إلى الهلاك ... والى الدمار ... والى ضياع أمواله:واسمع إلى قوله تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم). البقرة: 275.
نعم لقد سمعنا وشاهدنا الذين تعاملوا بالربا كيف محق الله أموالهم فمنهم من أصابه الفقر ومنهم من انفق ماله على نفسه بسبب الأمراض الفتاكة ومنهم من كانت نهايته إلى السجن ... ومن منهم من أمسى تحت التراب.
والربا وان كثر، وان ملا الجيوب والبيوت والبنوك، فان نهايته إلى ضياع، قال ( r) : ( الربا وإن كثر فان عاقبته تصير إلى قل) صحيح ابن ماجه ... ولقد رأينا تجاراً يشار لهم بالبنان يلعبون بالملايين افتتن الناس بهم وظنوا أنهم يجمعون هذا المال من الحلال وإذا بنا نراهم قد سكنوا المستشفيات أو أنهم أصيبوا بجلطة وماتوا وحملوا إلى القبور .. !! فاعتبروا يا أولي الألباب، ابعد كل هذا تصر على أكل الربا.
ثم تعال انظر إلى صاحب الربا بعد إن امتص دماء الفقراء والمساكين والمحتاجين في الدنيا سيعاقبه الله بعقوبة من جنس عمله فالدماء التي امتصها من هؤلاء الفقراء جمعها الله له في بحيرة وجعله يسبح فيها ففي حديث الإسراء: (أن النبي ( r) رأى رجلاً يسبح في نهر من الدم كلما جاء ليخرج من هذا النهر استقبله رجل على شاطئ النهر وبين يديه حجارة يرميه منها في فمه حتى يرجع حيث كان فسأل النبي ( r) فاخبر انه أكل الربا) .... رواه البخاري.
وعلى المسلم أن يعلم أن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه وكل من يعين في رواج هذه الجريمة النكراء آثمون عند الله مبعدون عن رحمته ... فعن سيدنا جابر ( t) قال: (لعنَ رسولُ الله ( r) آكلُ الرِّبا وموكلهِ وكاتبِهِ وشاهديْهِ وقالَ هُمْ سواءٌ).رواه مسلم.
لذلك قال العلماء (رحمهم الله): (سواءٌ) أي هم سواء في الإثم،سواء يا من تكفل من يأخذ الربا، يا من ساعدت من اقترض من مؤسسات الربا ... يا من تعمل في مؤسسات الربا ... يا من وضعت أموالك في بيوت تعطي بالربا ... يا من تعيش على الربا .. أنت ملعون على لسان النبي ( r) .
أنا اتسائل يا مسلمون ماذا تنفع الصلاة والصوم والحج إن كان المسلم يتعامل بالربا وهو يعلم انه ربا
واسمع أخي المسلم إلى هذه القصة
ذكر ابن حجر الهيتمي في مقدمة كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر قال: كنت وأنا صغير أتعاهد قبر والدي، فخرجت يوماً بعد صلاة الصبح في رمضان، فلما جلست عند قبره ولم يكن بالمقبرة أحد غيري، إذ أنا أسمع التأوه العظيم والأنين الفظيع بآه آه آه وهكذا، بصوت أزعجني من قبر مبني بالنورة والجص وله بياض عظيم، فاستمعت صوت ذلك العذاب من داخله وذلك الرجل يتأوه تأوهاً عظيماً، يقلق سماعه القلب ويفزعه، فاستمعت إليه زمناً، فلما وقع الإسفار -أسفر الفجر خفي حسه- فمر بي إنسان فقلت: قبر من هذا؟ قال: هذا قبر فلان، لرجل أدركته وأنا صغير، وكان على غاية من ملازمة المسجد والصلوات في أوقاتها والصمت عن الكلام، وهذا كله شاهدته وعرفته، فكبر علي الأمر جداً لما أعلمه من أحوال الخير التي كان ذلك الرجل متلبساً بها في الظاهر، فسألت واستقصيت الذين يطلعون على حقيقة أحواله، فأخبروني أنه كان يأكل الربا؛ فأوقعه ذلك في العذاب الأليم.
فماذا تقول لربك يا من أكلت الألوف والملايين ... ؟ يا من بنيت بيتك من الربا .. ؟ ويا من ربيت أولادك على الربا، ماذا تقول لربك يوم القيامة؟
فيا آكل الربا .. يا من تتعامل بالربا .. يا من تساعد على التعامل بالربا اعلم أن الرزق على الله .. وان الرزق يطاردك كما يطاردك الأجل فإذا علمت وأيقنت انك لن تموت إلا إذا انتهى الأجل فاعلم والله انك لن تموت إلا بعد أن تحصل على الرزق الذي كتبه الله لك فإن علمتم ذلك فأجملوا في الطلب واطلبوا رزق الله بطاعة الله وابتعدوا عن معصية
ويا آكل الربا:
تذكر انك راجع إلى الله وواقف بين يدي الله ولن تزول قدمك حتى تسأل عن أربع: (عن مالك من أين اكتسبته وفيمَ أنفقته؟) ... واتقِّ الله في نفسك وفي مالك وفي زوجتك وأولادك فأنت خارج من الدنيا وتارك هذا المال خلفك قال تعالى: (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)
هي القناعة فالزمها تعشْ ملكاً ... لو لم يكن منك إلا راحة البدن
انظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها .... هل راح من منها بغير القطن والكفن(/)
فلندع الشماتة جانبا
ـ[محمد جمعة الحلبوسي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:33]ـ
مر أبو الدرداء يوماً على رجل قد أصاب ذنباً والناس يسبونه، فنهاهم وقال: (أرأيتم لو وجدتموه في حفرة .. أفلم تكونوا مخرجيه منها؟)
قالوا: بلى. قال: (فلا تسّبوه إذن، واحمدوا الله الذي عافاكم).
قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: (إنما ابغض عمله فإذا تركه فهو أخي).
نفوس عجنت بالتسامح عجناً .. .انظروا كم هي جميلة تلك
المقارنة .. فلنتأمل تلك العبارة جيداً ..
(أرأيتم إن وجدتموه في حفرة .. أفلم تكونوا مخرجيه منها .. ؟)
فإصابة الذنب كالسقوط في الحفرة.، لا شماتة ولا بغض ولا أي شي من ذلك بل ساعدوا من جنى ذنبا على تجاوزه وعدم الوقوع فيه مستقبلا.
وعندما سألوا أبا الدرداء: أفلا تبغضه؟ أجابهم:- إنما ابغض عمله فإذا تركه فهو أخي ... نعم هذا هو التصور الحقيقي لجزء من مفهوم رسالة الإسلام، فليس الهدف أن تشعر الإنسان إن الخطأ ثابت في شخصه بل أشعره بان الخطأ في عمله وهذا قابل للتغير ..
والإسلام قد رسمها صورة واضحة زاهية تجسدها كلمات الله عز وجل في الحديث القدسي:- (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)
فلندع الشماتة جانبا ولنأمل دائما الخير بالناس.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 03:37]ـ
بارك الله فيك .. ونفعنا الله بعلمك
أتابع وقفاتك مع آثار سلفنا الصالح
وفقك الله وسددك(/)
كلنا في الله اخوة
ـ[محمد جمعة الحلبوسي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 10:44]ـ
عندما كان سيدنا خالد بن الوليد (رضي الله عنه) يقود جيوش المسلمين في إحدى معارك الإسلام الفاصلة والكبرى، استهل أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بإحالة قيادة الجيوش المحمدية الإسلامية من سيدنا خالد إلى سيدنا أبي عبيدة بن الجراح (رضي الله عنهما).
ولم يكد سيدنا أبو عبيدة يستقبل مبعوث أمير المؤمنين حتى طلب منه أن يكتم هذا الأمر لحين نهاية المعركة .. وبقي في كتمانه لهذا الأمر حتى أتمَّ القائد (خالد بن الوليد) فتحه العظيم .. وحينئذ تقدم إليه في أدب جليل بكتاب أمير المؤمنين!! وهنا يسأله سيدنا خالد:
(يرحمك الله أبا عبيدة، ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب؟)
فيجيبه أمين هذه الأمة: (اني كرهت أن اكسر عليك حربك .. وما سلطان نريد، ولا للدنيا نعمل .. كلنا في الله اخوة.)
بلى قد صدقت يا أمين الأمة: فكلكم في الله اخوة .. والأخوة لا تليق
اسماً ومعنىً إلا لمثلكم ولمثل علاقتكم الصادقة تلك.
فو الله لقد زدت من جمال الأخوة جمالا بقولك: (كرهت أن اكسر عليك حربك).
كيف استقيت كل هذا الفهم الدقيق للمشاعر الإنسانية؟
لا، بل انظروا كيف يشيع البِشرُ في نفس سيدنا خالد التي قد يكون
خالطها شيء من الأسى فيبدي بغضه لحب السلطة والقيادة وهو في
ذلك صادق كل الصدق.، وكيف يجيبه أمين الأمة ابن الجراح:
(وما سلطان الدنيا نريد .. ولا للدنيا نعمل، كلنا في الله اخوة.)
أفلا يجدر بنا إذن أن نفهم المعنى الحقيقي للأخوة، وما أجمل وما أعظم
أن نكون جميعا اخوة في الله.
ـ[محمود فوزي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 11:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك يا اخي محمد
ان الاخوة في من اهم الموضيع المهمه التي لا يهتم بها كثير من المسلمين
حيث يقول صلى الله عليه وسلم "لن تؤمنوا حتى تحابوا هل ادلكم على شيئ ادا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم "(/)
لنعلم نفوسنا قدرها
ـ[محمد جمعة الحلبوسي]ــــــــ[16 - Oct-2009, مساء 11:01]ـ
على غير موعد … وسط حشد هائل من الناس يصعد خليفة المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب {1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -} ثم يقول من على المنبر وسط دهشة الحاضرين وتساؤلهم:
(لقد رأيتني وأنا أرعى غنم خالات لي من بني مخزوم نظير قبضة من تمر أو زبيب!!)
… فيذهب إليه عبد الرحمن بن عوف الذي لم يطق على ما رأى صبراً فيسأله: ما أردت إلى هذا يا أمير المؤمنين؟
فيجيبه عمر {1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -}: ويحك يا ابن عوف لقد خلوت بنفسي فقالت لي ليس بينك وبين الله احد … وأنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟! فأردت أن اعرفها قدرها.
يا واهب هذه النفوس كل هذه العظمة سبحانك.
خلجات نفس ولكنها تهز الكيان بل تهز العالم بأسره بقديمه وحديثه لتلطم وجه التكبر والزهو … ألا فامضوا أيها العظماء قدماً في إعطاء الدروس، ونحن سنسعى .. نعم… سنكرر الدروس درساً، درساً، جيلاًَ .. جيلاً .. وحتى إن لم نعي الدرس كلَّهُ فان في بعضه بل في جزءٍ من بعضه الخير الكثير، ولنعلم نفوسنا قدرها.(/)
الجمع بين حديثي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وأنه يصل شعبان برمضان
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[17 - Oct-2009, صباحاً 03:48]ـ
س: الأخ ع. ع. ض. من الرياض يقول في سؤاله: لقد قرأت في صحيح الجامع الحديث رقم (397) تحقيق الألباني وتخريج السيوطي (398) صحيح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان)). ويوجد حديث آخر خرجه السيوطي برقم (8757)، صحيح، وحققه الألباني في صحيح الجامع برقم (4638) عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت:
((كانت أحب الشهور إليه -صلى الله عليه وسلم- أن يصومه، شعبان ثم يصله برمضان)) فكيف نوفق بين الحديثين؟
ج: بسم الله والحمد لله، وبعد فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلا، كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة. أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح، كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة. والله ولي التوفيق.
______________________________ _____________
مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز(/)
والله ما عاش الإسلام إلا بكم
ـ[محمد جمعة الحلبوسي]ــــــــ[17 - Oct-2009, صباحاً 08:02]ـ
في معركة أحد وبينما كان حذيفة بن اليمان ( t) يجاهد الكفار بسيفه وفي خضم المعركة رأى أباه المسلم يصرع وبأيد مسلمة قتلته خطأ وهي تحسبه واحداً من المشركين.
وكان حذيفة يتلفت صدفة فرأى السيوف تنوشه فصاح في ضاربيه (أبي .. أبي .. إنه أبي)
لكن القضاء قد حم وحين عرف المسلمون تولاهم الحزن والوجوم لكنه نظر إليهم في إشفاق ومغفرة وقال: (يغفر الله لكم ... وهو أرحم الراحمين)
ثم انطلق من فوره صوب المعركة المشبوبة يبلي فيها البلاء الحسن ويؤدي واجبه.
انه تلميذ من تلاميذ محمد ( r) يشير إلى العظمة أن هلمي إليَّ فأنا أحد رجالك وتنحني العظمة أمامه ويبسط له التاريخ ذراعيه ليحمله عالياً ... يرى أباه يقتل أمام ناظريه ثم ينظر إلى قاتليه في إشفاق ويقول (يغفر الله لكم .. وهو ارحم الراحمين).
وينطلق صوب إلى أين أيها البطل؟ ألا تجلس عند أبيك للحظات على الأقل تودعه الوداع الأخير! ألا يرتجف السيف في يدك وأنت ترى أباك مجندلاً.
ماذا يا سيدي! ما هو جوابك؟ إننا ننصت نرهف سمعنا عبر هذا التاريخ الطويل المتجدد وكأنني اسمع صوتك تقول: (فلنِمُتْ أنا وأبي .. وليعشِ الإسلام).
والله ما عاش الإسلام إلا بكم ... سلاماً سيدي سلاما أيها البطل المتسامح.(/)
سوال عن المحرم فى الحج .. فهل من اجابة ... !
ـ[ابو سلوى]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 06:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوال عن المحرم .. فهل من اجابة
ذهبت احدى الفتيات مع والدها الى السعودية للحج
وتوفى والدها فى بلد لايعرفها فيه احد
فكيف تستطيع تدبير شئونها بعد موت المحرم والدها ..
هل تنهى مناسك الحج وتعود اما تتجوز رجل من
الحجاج المصريين لتكون فى كفالة
محرم وفقاً لقواعد الشرع الشريف ..
وهل العقد الشرعى بإيجاب وقبول شرعيين صريحيين صحيحيين
بشهادة فلان وفلان من الحجاج.؟
جزاكم الله خيراً
اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 09:12]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
_ هذه المسألة مما اختلفت فيها أقوال أهل العلم بين الإمضاء والرجوع، وبين كون الحج فرضاً أم تطوعاً، بين موته قبل الإحرام أم بعده.
_ فقال بعض أهل العلم: إن كانت ستجد محرماً في مكان محتمل قريب من موضعها فإنه يجلب ليكون مرافقاً لها في حجها .. وإلا فإنها تسافر ولو لم يوجد معها محرم بشرط أن تأمن الطريق.
_ وقال بعضهم: لا يجوز لها الإتمام من دونه إلا ألا يبقى بينها وبين الموقف إلا ما يعتاد في مثله مفارقة المحرم في السفر ويتسامح بمثله وأقرب ما يقدر به ميل.
_ ومنهم من قال: إذا مات محرمها بعد الإحرام وقبل إكمال المناسك، فإن هذا لا يؤثر على مناسكها وتكمل الحج بشكل عادي.
_ ومنهم من قال: إن كان حجها حج فرض أكملت سفر حجها وأدت مناسكها، بخلاف ما لو كان حجها تطوعاً.
وحقيقة إني أجبن عن الترجيح بين هذه الأقوال، لكن الأقرب هنا هو التفريق بين حج الفرض وغيره، وهل ستجد محرماً قريباً أم لا.
والله تعالى أعلى واعلم
ـ[ابو سلوى]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 05:32]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
_ هذه المسألة مما اختلفت فيها أقوال أهل العلم بين الإمضاء والرجوع، وبين كون الحج فرضاً أم تطوعاً، بين موته قبل الإحرام أم بعده.
_ فقال بعض أهل العلم: إن كانت ستجد محرماً في مكان محتمل قريب من موضعها فإنه يجلب ليكون مرافقاً لها في حجها .. وإلا فإنها تسافر ولو لم يوجد معها محرم بشرط أن تأمن الطريق.
_ وقال بعضهم: لا يجوز لها الإتمام من دونه إلا ألا يبقى بينها وبين الموقف إلا ما يعتاد في مثله مفارقة المحرم في السفر ويتسامح بمثله وأقرب ما يقدر به ميل.
_ ومنهم من قال: إذا مات محرمها بعد الإحرام وقبل إكمال المناسك، فإن هذا لا يؤثر على مناسكها وتكمل الحج بشكل عادي.
_ ومنهم من قال: إن كان حجها حج فرض أكملت سفر حجها وأدت مناسكها، بخلاف ما لو كان حجها تطوعاً.
وحقيقة إني أجبن عن الترجيح بين هذه الأقوال، لكن الأقرب هنا هو التفريق بين حج الفرض وغيره، وهل ستجد محرماً قريباً أم لا.
والله تعالى أعلى واعلم
جزاك الله خيراً
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 01:35]ـ
سؤال: طلبت مني الشغالة الحج ومنعتها خوف الإثم لأنه ليس معها محرم، هل يجوز لي أن أجعلها تذهب للحج مع حملة؟
الجواب: لا مانع من حجها مع الحملة التي تحجز بين الرجال والنساء وتجعل للنساء مخيمًا خاصًا مع أن الشغالة جاءت من أهلها بدون محرم وتقيم في البيت مع أهله بدون محرم وتركب معهم كثيرًا إلى الزيارات بدون محرم فسفرها للحج مع الأمن عليها أولى أن يصح لأنه عمل صالح ولوجود الرخصة من بعض العلماء كالمالكية ولقلة المدة التي تقطعها في السفر. والله أعلم. قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
8/ 1/1419 هـ
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 01:38]ـ
(15444)
سؤال: بعض النساء تأتي إلى الحج من خارج المملكة بدون محرم، وليس لها أحد، ويأتي بعضهن عن طريق مكاتب خاصة وليس مع حملات، ولا تعرف أحدًا في بلادنا، ويوجد من بني قومها من دولتها من يستطيع أن يعلمها أحكام الحج، مع أنه أجنبي عنها ولا يعرف أين تذهب، فهل تطلب منه الاعتناء بها من حيث الطعام والمسكن وتعليمها المناسك؟ وماذا يفعل من عرض عليه ذلك؟
الجواب: لا يجوز لها ذلك، لكن أجاز الإمام مالك حجها بدون محرم، لأن الحج ركن، والمحرم واجب، ويمكن في هذه الأزمنة أن يتسامح في ذلك لوجود الحملات والطائرات والبواخر، بحيث لا تخاف من الضياع ولا من الخلوة، فهذه التي تأتي بدون محرم، وتجيء عن طريق بعض المكاتب ليست مع حملة، إذا وجدت أحد أقاربها من دولتها جاز أن تتعلم منه أحكام الحج، والأولى أن تتعلم من بعض النساء من أجنبيات أو مواطنات، وفي هذه الحالة إذا لم تجد إلا رجلاً أجنبيًا فإنها معذورة، وله أن يتبرع بنفقتها وتعليمها بدون خلوة، والأولى أيضًَا أن يركبها مع حملة تتعلم معها وتؤدي المناسك.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
19/ 8/1427هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 01:39]ـ
(15040)
سؤال: اطلب من سماحتكم أن تفتونا حول شروط سفر المرأة بدون محرم ومتى يمكن لها أن تقتصر على الرفقة المأمونة وهل هناك فرق بين امرأة شابة و مسنة؟
الجواب: جاءت الأدلة في النهي عن سفر المرأة بدون محرم، بقوله (ص): "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم"، وأدخلوا في ذلك سفر الحج، هذا عند الجمهور، وذلك لأن السفر قديمًا تحصل فيه الخلوة، وتتعرض فيه المرأة للضياع وللفتنة، ولمواقعة أو مقاربة الحرام، والخلوة برجل أجنبي، وقد قال النبي (ص): "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"، ومع ذلك فقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى عدم اشتراط المحرم في سفر الحج، وأباح للمرأة أن تسافر للحج مع نسوة ثقات، لأن الحج ركن، والمحرم واجب، فإذا تيسر للمرأة رفقة صالحة مأمونة، ونسوة ثقات، فقد رخص لها أن تحج والحالة هذه، ولم يفرق بين امرأة شابة ومسنة، فليس كل امرأة يتيسر لها محرم، ومع ذلك ففي هذه الأزمنة وجدت وسائل النقل السريعة، كالطائرات، والباخرات، والسيارات، وقصرت المسافة، وأمنت الخلوة، وانقطع غالبًا قطاع الطريق، فنرى والحال هذه أنه لا حرج على المرأة أن تحج فريضتها مع الحملات المأمومنة، التي تفصل الرجال من النساء في الحافلات بحاجز لا يحصل معه اختلاط، وفي المخيمات بعزل النساء عن الرجال، بحيث لا يميز بين ذات المحرم وغيرها، كما يتسامح في ذلك على هذه الصفة في سائر الأسفار بعيدة المدى، إذا أوصلها أحد محارمها إلى الطائرة، واتصل بالمحرم الثاني ليستقبلها بعد إخباره برقم الرحلة وبوقت الإقلاع ووقت الهبوط، ويكون ذلك عند الحاجة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
6/ 4/1427هـ
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 01:41]ـ
سؤال: هل يمكن للمرأة السفر إلى الحج مع فئة آمنة بدون ذي محرم؟
الجواب: الصحيح وجوب المحرم على المرأة في كل سفر لعبادة أو سياحة أو تجارة لقول النبي (ص): "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" وقد ذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز لها أن تحج مع نسوة ثقات وعلل أصحابه بأن الحج فريضة والمحرم واجب فلا يترك الفرض لفقد الواجب وجعل العلة الخوف عليها من فعل فاحشة أو الضياع وذلك يزول أو يخف بوجودها مع نسوة ثقات تأمن على نفسها وتعرف ما يلزمها، ولعل ذلك يجوز في هذه الأزمنة لقصر المسافة وأمن الطرق ووجود الحافلات التي يفصل فيها بين الرجال والنساء فلا يحصل اختلاطٌ ولا تأخر، وتصحب المرأة من يعلمها مناسكها مع أمنها على نفسها وبعدها عن الاختلاط وعدم خوف غالبًا من فعل المحرمات، ولا عبرة بالأحوال النادرة من خوف التعطيل أو الضياع فإن هذا يتصور ولو كانت مع المحارم مع أن الاحتياط استصحاب المحرم على كل حال. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 03:13]ـ
بارك الله فيكم على نشر علم الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله و يا ليت تجمع فتاويه فتطبع في كتاب و جازاكم الله كل خير
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 03:49]ـ
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم
ونعمل حاليًا على فهرسة الفتاوى ومن ثم تصحيحها وإعدادها للنشر بإذن الله
ـ[ابو سلوى]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 11:52]ـ
سؤال: طلبت مني الشغالة الحج ومنعتها خوف الإثم لأنه ليس معها محرم، هل يجوز لي أن أجعلها تذهب للحج مع حملة؟
الجواب: لا مانع من حجها مع الحملة التي تحجز بين الرجال والنساء وتجعل للنساء مخيمًا خاصًا مع أن الشغالة جاءت من أهلها بدون محرم وتقيم في البيت مع أهله بدون محرم وتركب معهم كثيرًا إلى الزيارات بدون محرم فسفرها للحج مع الأمن عليها أولى أن يصح لأنه عمل صالح ولوجود الرخصة من بعض العلماء كالمالكية ولقلة المدة التي تقطعها في السفر. والله أعلم. قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
8/ 1/1419 هـ
جزاكم الله خيراً
ـ[ابو سلوى]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 11:55]ـ
(15444)
سؤال: بعض النساء تأتي إلى الحج من خارج المملكة بدون محرم، وليس لها أحد، ويأتي بعضهن عن طريق مكاتب خاصة وليس مع حملات، ولا تعرف أحدًا في بلادنا، ويوجد من بني قومها من دولتها من يستطيع أن يعلمها أحكام الحج، مع أنه أجنبي عنها ولا يعرف أين تذهب، فهل تطلب منه الاعتناء بها من حيث الطعام والمسكن وتعليمها المناسك؟ وماذا يفعل من عرض عليه ذلك؟
الجواب: لا يجوز لها ذلك، لكن أجاز الإمام مالك حجها بدون محرم، لأن الحج ركن، والمحرم واجب، ويمكن في هذه الأزمنة أن يتسامح في ذلك لوجود الحملات والطائرات والبواخر، بحيث لا تخاف من الضياع ولا من الخلوة، فهذه التي تأتي بدون محرم، وتجيء عن طريق بعض المكاتب ليست مع حملة، إذا وجدت أحد أقاربها من دولتها جاز أن تتعلم منه أحكام الحج، والأولى أن تتعلم من بعض النساء من أجنبيات أو مواطنات، وفي هذه الحالة إذا لم تجد إلا رجلاً أجنبيًا فإنها معذورة، وله أن يتبرع بنفقتها وتعليمها بدون خلوة، والأولى أيضًَا أن يركبها مع حملة تتعلم معها وتؤدي المناسك.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
19/ 8/1427هـ
جزاكم الله خيراً
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 08:51]ـ
وجزاكم خيرًا ونفع بكم(/)
إخصاء أهل الإقصاء
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 08:36]ـ
يقول أحد منظري الديموقراطيين: الإقصاء والإقصائية هي نوع من الفكر والممارسة التي لا ترى إلا نفسها، ولا تعيش إلا بنفسها. وسواء كان الحديث في الثقافة أو السياسة أو الاجتماع.
لذا نتكلم هنا عن حكم الإقصاء في الشرع بناء على هذا التعريف:
أولاً: إقصاء الطاغوت هو الركن الأول من التوحيد فمن لم يقص الطاغوت فلم يوحد الله و لم يصح إيمانه لأنه لم يكفر بالطاغوت " فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى "
ثانياً: إقصاء المشركين واجب فمن أقام مع المشركين و أظهر الموافقة لهم و لم يظهر دينه عد منهم كما هو الظاهر " و من يتولهم منكم فهو منهم "
ثالثاً: إقصاء أحكام الكفر عن الأرض واجب يأثم من استطاع أن يقصيها و لم يفعل " وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا "
رابعاً: إقصاء شعائر الكفر واجب يأثم من استطاع إقصاءها و لم يفعل " قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله "
خامساً: إقصاء النفاق و إقصاء البدع و إقصاء المعاصي واجب يأثم من تركه و هو يقدر عليه " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر "
سادساً: إقصاء المجتهدين اجتهاداً سائغاً و هذا لا يجوز " لعلمه الذين يستنبطونه منهم "
و إلى حكم اسم آخر من الأسماء التي سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان في مواضيع أخرى(/)
تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 09:12]ـ
قال الامام ابن الجوزي رحمه الله
باب تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد
أخبرنا المحمدان بن ناصر وابن عبد الباقي قالا أخبرنا حمد بن أحمد نا أبو نعيم أحمد بن عبد الله ثنا إسحاق بن أحمد ثنا إبراهيم بن يوسف ثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: الذي يريد الولد أحمق لا للدنيا ولا للآخرة إن أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع نغص عليه وإن أراد أن يتعبد شغله
قال المصنف رحمه الله: قلت وهذا غلط عظيم وبيانه أنه لما كان مراد الله تعالى من إيجاد الدنيا اتصال دوامها إلى أن ينقضي أجلها وكان الآدمي غير ممتد البقاء فيها إلا إلى أمد يسير أخلف الله تعالى منه مثله فحثه على سببه في ذلك تارة من حيث الطبع بإيقاد نار الشهوة وتارة من باب الشرع بقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم} وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة
وقد طلب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأولاد فقال تعالى حكاية عنهم: {رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء} {رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي}
إلى غير ذلك من الآيات وتسبب الصالحون إلى وجودهم ورب جماع حدث منه ولد مثل الشافعي وأحمد بن حنبل فكان خيرا من عبادة ألف سنة
وقد جاءت الأخبار بإثابة المباضعة والإنفاق على الأولاد والعيال ومن يموت له ولد ومن يخلف ولدا بعده فمن أعرض عن طلب الأولاد والتزوج فقد خالف المسنون والأفضل وحرم أجرا جسيما ومن فعل ذلك فإنما يطلب الراحة
أخبرنا عمر بن ظفر نا جعفر بن أحمد السراج نا أبو القاسم الأزجي ثنا ابن جهضم ثنا الخلدي قال سمعت الجنيد يقول: الأولاد عقوبة شهوة الحلال فما ظنكم بعقوبة شهوة الحرام؟
قال المصنف رحمه الله: وهذا غلط فإن تسمية المباح عقوبة لا يحسن لأنه لا يباح شيء ثم يكون ما تجدد منه عقوبة ولا يندب إلى شيء إلا وحاصله مثوبة
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 10:41]ـ
أن المباضعة فى الحلال لها أجر من الله،كما أن لها وزرا اذا وضعت فى الحرام، و كفى بها نعمة انجاب نسمة مسلمة توحد رب البرية، فان ذلك فى ميزان حسنات الأب ..... و لكن ماذا تقول لقوم لا يفقهون!!!!!!!!!!!!!!.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - Oct-2009, صباحاً 06:30]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك(/)
أرجوزة: إذا صح الحديث فهو مذهبي
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 09:18]ـ
أرجوزة: إذا صح الحديث فهو مذهبي
وقول أعلام الهدى لا يعمل
.. بقولنا بدون نص يقبل
فيه دليل الاخذ بالحديث
.. وذاك في القديم والحديث
قال ابو حنيفة الامام:
لا ينبغي لمن له اسلام
أخذا بأقوالي .. حتى تعرضَ.
.على الحديث والكتاب المرتضى
ومالك امام دار الهجرة.
.قال وقد اشار نحو الحجرة
كل كلام منه ذو قبول ..
ومنه مردود سوى الرسول
والشافعي قال ان رايتموا.
.قولي مخالفا لما رويتموا
..
من الحديث فاضربوا الجدار.
.بقولي المخالف الاخبار
وأحمد قال لهم لا تكتبوا ..
ما قلته بل اصل ذاك فاطلبوا.
فانظر ما قالت الهداة الاربعة.
.واعمل بها فان فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصب.
.والمنصفون يكتفون بالنبي
.
سمعتها مسجلة عن الشيخ أبي إسحاق الحويني
ـ[أبو يعلى البيضاوي]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 01:52]ـ
القصيدة عثرت عليها ولله الحمد مخطوطة وقد نسختها وضبطها الا بعض الابيات القليلة وهي تسمى: رسالة الهدى في اتباع النبي المقتدى وهي من نظم للشيخ محمد سعيد بن محمد أمين صفر المدني الحنفي رحمه الله 1114 – 1194
وقد شرحها بعض علماء اليمن
وقد ذكر الزركلي في ترجمة الناظم ضمن مؤلفاته: رسالة الهدى , ورمز لها بـ: ط , أي أنها مطبوعة
فهل يقصد بذلك المنظومة هذه , وهل يعلم أحد شيئا عنها؟
وفقكم الله في انتظار جواب
ـ[أم تميم]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 06:09]ـ
إن كانت عندكم مُسجَّلة فحبذا لو ترفعوها على رابط مُحتسبين ..
جزاكم الله خيرًا ..
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 06:59]ـ
القصيدة عثرت عليها ولله الحمد مخطوطة وقد نسختها وضبطها الا بعض الابيات القليلة وهي تسمى: رسالة الهدى في اتباع النبي المقتدى وهي من نظم للشيخ محمدسعيد بن محمد أمين صفرالمدني الحنفي رحمه الله1114 – 1194
وقد شرحها بعض علماء اليمن
وقد ذكر الزركلي في ترجمة الناظم ضمن مؤلفاته: رسالة الهدى , ورمز لها بـ: ط , أي أنها مطبوعة
فهل يقصد بذلك المنظومة هذه, وهل يعلم أحد شيئا عنها؟
وفقكم الله في انتظار جواب
بارك الله في جهودكم أخي أبا يعلى ...
بالنسبة للمنظومة:
فقد طبعت في 1370 هـ / 1950م.
في مطبعة السنة المحمدية بمصر.
وتجده مصوَّرًا في المرفقات ....
نفع الله بكم.
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 07:26]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 07:33]ـ
بارك الله فيكم جميعا, دائما نجد عندكم الجديد. الحمد لله الذي زرع في قلوبنا حب العلم و أهله.
إن كانت عندكم مُسجَّلة فحبذا لو ترفعوها على رابط مُحتسبين ..
جزاكم الله خيرًا ..
صوتي:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=50509
ـ[أم تميم]ــــــــ[06 - Dec-2009, مساء 10:10]ـ
أحسن الله إليكم ..
ـ[فجرالاسلام]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 06:51]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحارث السلفي]ــــــــ[20 - Feb-2010, صباحاً 03:12]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
وهناك بعض الأخطاء صبطتها من المرفق المصور:
ها هي بعد التصحيح والتعديل باللون الأحمر:
وقول أعلام الهدى لا يعمل ******* بقولنا في خلف نص يقبل
فيه دليل الاخذ بالحديث ******* وذاك في القديم والحديث
قال ابو حنيفة الامام ******* "لا ينبغي لمن له اسلام
أخذا بأقوالي حتى تعرضا على ******* الكتاب والحديث المرتضى"
ومالك امام دار الهجرة ******* قال وقد اشار نحو الحجرة
"كل كلام منه ذو قبول ******* ومنه مردود سوى الرسول"
والشافعي قال "ان رأيتم ******* قولي مخالفا لما رويتم
من الحديث فاضربوا الجدار ******* بقولي المخالف الاخبار"
وأحمد قال لهم "لا تكتبوا ******* ما قلته بل اصل ذلك اطلبوا"
دينك لا تقلد الرجالا ******* حتى ترى أولاهما مقالا
فانظر مقالات الهداة الاربعة ******* واعمل بها فان فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصب ******* والمنصفون يكتفون بالنبي
ـ[فتح البارى]ــــــــ[20 - Feb-2010, صباحاً 03:24]ـ
ها هي بعد التصحيح والتعديل باللون الأحمر:
وقول أعلام الهدى لا يعمل ******* بقولنا في خلف نص يقبل
فيه دليل الاخذ بالحديث ******* وذاك في القديم والحديث
قال ابو حنيفة الامام ******* "لا ينبغي لمن له اسلام
أخذا بأقوالي حتى تعرضا على ******* الكتاب والحديث المرتضى"
ومالك امام دار الهجرة ******* قال وقد اشار نحو الحجرة
"كل كلام منه ذو قبول ******* ومنه مردود سوى الرسول"
والشافعي قال "ان رأيتم ******* قولي مخالفا لما رويتم
من الحديث فاضربوا الجدار ******* بقولي المخالف الاخبار"
وأحمد قال لهم "لا تكتبوا ******* ما قلته بل اصل ذلك اطلبوا"
دينك لا تقلد الرجالا ******* حتى ترى أولاهما مقالا
فانظر مقالات الهداة الاربعة ******* واعمل بها فان فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصب ******* والمنصفون يكتفون بالنبي
بل الصحيح (=حتى يستقيمَ البيتُ):
أخذاً بأقواليَ حتى تعرضا .... على الكتاب ولحديث المرتضى
قال الشاطبي في الاعتصام: (إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فهو أيضا لا يعرف دون وسائطهم، فهم الأدلاء عليه)
بارك الله فيكم(/)
يا الله .. فتوى مبكية طازجة!
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 04:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
في الوقت الذي تنزع فيه المسلمات حجابهن طواعية!
و يتافخرن بالرقص، و التطور المزعوم!
أتت هذه الفتوى التي يعلم الله وحده أين أرض صاحبتها، لتنزل على فؤادي كالصاعقة، لقد صرخ قلبي:
يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ
صورة مع التحية:
لهيئات العلماء في الدول الإسلامية
للمجمعات الفقهية
و التحية و الدعاء و الشكر و الثناء - بعد الله -:
لهذا الموقع
الإسلام سؤال وجواب
الذي طغى فضله و خيره على هذه الهيئات و المجمعات النائمة!
فسد ثغرا عظيما!
فلله در الشيخ الجليل:
محمد صالح المنجد و القائمين عليه.
أترككم مع الفتوى، و لا تنسوا صاحبتها من الدعاء:
مسلمة عمرها 12 عاماً والدها ملحد وأمها نصرانية يسبَّان ربها ونبيَّها فماذا تصنع؟
السؤال:
أبلغ من العمر اثني عشر عاماً، وأعيش مع أب ملحد، وأم مسيحية، وقد اعتنقتُ الإسلام مؤخراً، إن والداي لم يرحبا باعتناقي الإسلام، والأسوأ من ذلك: أنهما منعاني من قراءة القرآن، ودخول المواقع الإسلامية، وإخبار الناس بإسلامي، ومقابلة المسلمين - سواء على النت، أو في الواقع -، ومنعوني ارتداء ثياب متواضعة، وأشياء أخرى كثيرة، والسبب: " فوبيا الإسلام " الغبية، وغير العقلانية، لقد حاولت أن أريهم كيف هو الإسلام في الحقيقة، ولكن ما من شيء أقوله، أو أفعله يغيِّر من رأيهم. في الواقع: إنهما يحاولان الآن أن يرياني كيف يحتقران الإسلام في كل كلمة، وكل فعل، من إلقاء النكات الغبية عن الإرهاب، وحتى سب الله والرسول صلى الله عليه وسلم بأقذع الألفاظ. إن المشكلة تزداد سوءاً؛ لأنه نظراً لأنني ما زلت صغيرة: فأنا لا استطيع القيام بأي شيء دون مساعدة والديَّ، فعلى سبيل المثال: لا تباع هنا الملابس الإسلامية؛ نظراً لوجود قلة من المسلمين، ومن ثم أضطر إلى شراء الحجاب من الإنترنت، وأحتاج إلى بطاقات الائتمان الخاصة بهما من أجل إتمام عملية الشراء، كما أنني أدرس في مدرسة مسيحية! وأحتاج إليهما لتغييرها، حيث إنني لا أستطيع القيام بذلك بنفسي، كما أنهما لا يتركاني أغادر البيت بمفردي، لذا فأنا أحتاج إليهما لكي يقوما بتوصيلي إلى المسجد، وهكذا، لذا فإن عدم موافقتهما تعني أيضاً عدم قدرتي على إتباع الدين بالكامل. كما أنهما يجبرانني على القيام بأشياء تخالف الإسلام، مثل: الذهاب إلى الكنيسة، والرقص، وارتداء ملابس تجعل ذراعي، وساقي، وشعري: عاريا جزئيّاً، أو تماماً. إنني قلقة بهذا الشأن، فالقرآن يأمرنا بطاعة الوالدين، واحترامهما، والإحسان إليهما، ولكنه لا يبدي أي تهاون عندما يتعلق الأمر بمن يكرهون الإسلام، وأنا لا أعلم ماذا أفعل، فإذا أطعت والديَّ: فسأقوم بالكثير من الأشياء التي تخالف الإسلام، وإذا قمت باحترامهما: فإنني بذلك أحترم من لا يحترمونني كمسلمة، وسأدعهما يقولان تلك الأشياء الرهيبة عن الإسلام، ولكني إذا لم أطعهما وأحترمهما فإنني بذلك أسلك مسلكا رهيباً من وجهة نظر الإسلام، وأنا أعتقد أن كِلا الفعلين خطأ، فما الذي يجب عليَّ فعله؟. وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله
1. نحن في غاية الفرح أن وصلتنا رسالتك، وفيها البشارة بدخولك في الإسلام، ونعتقد أن فرحتك بالانتساب لهذا الإسلام هي فرحة العمر؛ فإن أجل نعم الله على عبد من عبيده: أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، فنسأل الله أن يتم عليك نعمة الإيمان والعافية، وأن يثبتك على ذلك إلى يوم لقاء رب العالمين.
2. وأفرحنا جدّاً حبُّكِ للإسلام، ورغبتك بالتمسك بشرائعه، ونرى أن هذا من فضل الله تعالى عليكِ، حيث إننا نشعر أنك قد تذوقت حلاوة الإيمان، في الوقت الذي حرم منها كثيرون ممن ينتسب إلى الإسلام في الاسم والصورة.
(يُتْبَعُ)
(/)
3. وآلمنا جدّاً ما عليه والداك من الكفر بالله تعالى، وآلمنا أكثر: سبُّهم لله تعالى، ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الرب تعالى هو ربُّهم، وخالقهم، ورازقهم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، الذي أخذ الله ميثاقه على كل نبي ـ وعلى أتباعه من باب أولى ـ أن يكون تابعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذا بعث محمد وهو حي. قال الله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ * فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) سورة آل عمران/81 - 83.
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من سمع به، ولم يتبعه، ولم يؤمن به: فقد حرم الله عليه الجنة:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ: إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ). رواه مسلم (153).
قال الإمام النووي رحمه الله:
" وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ): أَيْ مِمَّنْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي زَمَنِي وَبَعْدِي، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَكُلُّهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِي طَاعَتِهِ. وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيَّ تَنْبِيهًا عَلَى مَنْ سِوَاهُمَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَهُمْ كِتَابٌ فَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنَهُمْ مَعَ أَنَّ لَهُمْ كِتَابًا، فَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَا كِتَابَ لَهُ أَوْلَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى. "شرح مسلم". 4. إننا نقدر جدا صعوبة الظرف الذي أنت فيه، ونسأل الله جل جلاله، أن ييسر لك أمرك، وأن يجعل لك فرجا ومخرجا مما أنت فيه؛ لكن الأمر ـ رغم صعوبته ـ ليس لغزا محيرا؛ فأنت ـ أولا، وقبل كل شيء ـ مأمورة بطاعة الله جل جلاله فيما فرض عليك؛ فتفعلي ما أمرك به من العبادات، وتتركي ما نهاك عنه من المحرمات، وهذا فقط هو سبيل الهداية، قال الله تعالى: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) سورة النور/54.
وإذا كنت مأمورة بالإحسان إلى والديك وحسن صحبتهما، وإن كانا كافرين، فليس معنى ذلك أن تعصي ربك إرضاء لهما، أو أن تقدمي طاعتهما على طاعة الله تعالى، بل طاعة الله وطاعة رسوله مقدمة على كل شيء، وعلى طاعة كل أحد. قال الله تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) العنكبوت /8.
قال ابن كثير رحمه الله:
" يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى الوالدين، بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان، ولهما عليه غاية الإحسان ... ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم، قال: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا} أي: وإن حَرَصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين، فإياك وإياهما، لا تطعهما في ذلك، فإن مرجعكم إليَّ يوم القيامة، فأجزيك بإحسانك إليهما، وصبرك على دينك، وأحشرك مع الصالحين، لا في زمرة والديك، وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنيا؛ فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع
(يُتْبَعُ)
(/)
مَنْ أحب، أي: حبا دينيا؛ ولهذا قال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ} " انتهى.
"تفسير ابن كثير" (6/ 264 - 265).
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (7257) ومسلم (1840).
وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه أحمد (1089) وصححه الألباني.
وبناء على ذلك: فحين يتعارض أمر والديك لك بأي شيء، مع أمر الله ورسوله لك: فلا تطيعي أبويك، بل قدمي طاعة الله ورسوله، وليس ها هنا شيء من الخطأ.
لكن ذلك لا يعني سقوط كل حق لوالديك عليك، بل أمر الله تعالى بالإحسان إليهما، ومعاملتهما معاملة طيبة، رغم ذلك، قال الله تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) لقمان/15.
ونعتقد أن ما قدمناه لك من بيان الموقف الشرعي من هذه المشكلة، هو حل كاف لها، من الناحية النظرية على الأقل.
5. لكن تبقى بعد ذلك الناحية العملية، وهي الجانب الأصعب في مشكلتك، نظرا لظروفك المحيطة بك، وصغر سنك الذي لا يمكنك من الاستقلال بنفسك، وتطبيق ما ترينه صحيحا؛ فاعلمي – أختنا – أن الله تعالى لا يكلفك فوق ما تستطيعين وتقدرين، قال تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/ من الآية 286، وقال تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا) الطلاق/ من الآية 7، وقال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/ من الآية 16، وقال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
رواه البخاري (6858) ومسلم (1337)، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه (2045) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
6. وحينئذ؛ فالواجب عليك أن تجتهدي في عمل كل ما تسطيعينه من الواجبات الشرعية، وترك كل ما تقدرين على تركه من المحرمات، وأن تبادري إلى ذلك بقدر إمكانك؛ فإن منعوك من الصلاة أمامهم: فصلي من ورائهم، وإن منعوك من ارتداء الحجاب الكامل، أو لم تتمكني من الحصول على الملابس الإسلامية: فاجعلي ملابسك أقرب ما يمكنك إلى الملابس الإسلامي، ولو أن تتعلمي أنت أن تصنعي لنفسك شيئا من ذلك، أو قريبا منه. وإذا طلبوا منك أن تذهبي للكنيسة: فتعللي بأي شيء، وتهربي من ذلك قدر الإمكان، واخترعي الأعذار التي تعفيك من ذلك، وليس كل النصارى في الغرب، ولا في الشرق، يذهبون إلى الكنيسة، بل الأقل منهم من يفعلون ذلك.
وهكذا: حاولي أن تتهربي من حفلات الرقص والغناء، وما يأمرانك به مما فيه معصية، بأي عذر تخترعينه لذلك، فإن أجبرت على حضور الحفل، فاهربي من ممارسة الرقص، خاصة إذا كان مع الرجال، أو في حضورهم، وأظهري المرض، أو نحو ذلك مما يعفيك منه.
وما يجبرانك عليه من محرمات فافعلي منها الحد الأدنى، فاجعلي اللباس أستر ما يكون، ولا تسهري في مناسبتهم الحفلة كاملة، وهكذا في سائر المحرمات.
وبصفة عامة: اجتهدي في أن تفعلي ما تستطيعينه من شعائر الإسلام، وأن تتركي ما تقدرين على تركه، فإن أكرهوك على شيء من ذلك، فاجعلي تصرفاتك من الخارج فقط، واجعلي قلبك دائم الصلة بالله، والذكر له، إلى أن ييسر الله لك فرجا مما أنت فيه، وأبشري فإن الفرج قريب، وإن مع العسر يسرا: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) سورة الطلاق/2 - 3.
(يُتْبَعُ)
(/)
7. وننصحك بالتواصل مع الأخوات المسلمات، سواء بالمواجهة، أو عن طريق الإنترنت، وكما ننصحك بالتواصل مع المواقع الإسلامية النافعة لك في دينك، والتي تستفيدين منها لتقوية إيمانك، وتزدادين بها علماً، وإذا أمكنك التواصل مع أحد المراكز الإسلامية القريبة منك: فسوف يكون في ذلك خير كثير، إن شاء الله، ولعلهم ـ بحكم خبرتهم بالمكان، وتعرضهم لكثير من هذه المشكلات ـ أن يكون عندهم من الحلول والمساعدات العملية أكثر مما اقترحناه عليك.
8. واعلمي – أختنا – أن من سبقك بالإسلام قد عاش طائفة منهم في ظروف قاسية، حيث تعذيب الأبوين، وضربهم، ومنعهم من حقوقهم الإنسانية، وقد صبروا على ما أوذوا، واحتملوا ما أصابهم في سبيل الله، حتى جاءهم نصر الله، فنجاهم الله مما كانوا فيه، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وكانوا من الفائزين، فلا تيأسي مما أصابك، ولا تحزني على حالك، فأنت في رعاية الله، وتحت سمعه وبصره، واثبتي على ما أنتِ عليه من الهدى والحق، كما صبر من قبلك، واعلمي أن هذا اختبار من الله تعالى ليرى صدق إيمانك، فيجازيك عليه خير الجزاء، في الدنيا، والآخرة، وعسى الله أن يجعل نصره وتأييده لك عاجلاً غير آجل.
9. والداك بحاجة لك لإنقاذهما من نار جهنم، ومن سخط الله، فنوصيك بإظهار خير صورة للمسلمة المستقيمة، بحسن التصرف معهما، وبرهما، والتلطف في مخاطبتهما، والعناية بطعامهما وشرابهما، والقيام على خدمتهما، فلعلهما أن يراجعا نفسيهما، ويخففا عنك الضغط، أو يتركانه، كما نوصيك بصدق الدعاء والطلب من الله أن يهديهما للإسلام، وأن يميتهما على الإيمان، وما ذلك على الله بعزيز، واسمعي لهذه القصة:
روى مسلم (2491) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ) فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ، قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَفَتَحَتْ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنْ الْفَرَحِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْشِرْ، قَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْراً.
10. ولا ننصحك بالهرب من البيت، والخروج منه؛ فإن مفاسد ذلك أكثر من بقائك فيه، وإن من قد يؤويك فإنه يعرِّض نفسك لأقسى العقوبات في قوانين بلادكم الجائرة، فليس أمامنا من نصح لك إلا الصبر، وقطع التفكير في الهروب من البيت.
ونسأل الله العلي القدير أن يثبتك على الهدى والرشاد، وأن يعافيك في دينك وبدنك، وأن يهدي أبويك للإسلام، وأن يقر عينيك بهما مؤمنين صالحين، في الدنيا، والآخرة.
ونرجو منك أن تبقي على تواصل معنا، ونحن أهلك، وإخوانك، ولعل الله أن يرزقك من دعوات إخوانك الذي يطالعون قصتك: ما ينفعك الله به، ويفرج عنك كربك ببركته.
والله الموفق
الإسلام سؤال وجواب(/)
منهج العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الرد على المخالف
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 09:30]ـ
منهج العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الرد على المخالف
س: فضيلة الشيخ: تعلمون ما للشيخ ( ........ ) من جهود طيبة في الدعوة فنرجو من فضيلتكم إبداء ما تعلمون عن هذا الشيخ حيث إن البعض بدأ يتكلم عليه وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: ليس من شأننا في هذا اللقاء أن نتحدث عن شخص بعينه لكننا نقول:
أولا ـ كل إنسان له قدم صدق في الدعوة إلى الله في هذه الأمة من أول الأمة إلى آخرها، لاشك أنه يحمد على ماقام به من الخير.
وثانيا نقول ـ كل إنسان مهما بلغ من العلم والتقوى، فإنه لا يخلو من زلل سببه إما الجهل أو الغفلة أو غير ذلك، لكن المنصف كما قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في خطبة كتابه القواعد: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه (1).
ولا أحد يأخذ الزلات ويغفل عن الحسنات إلا كان شبيها بالنساء، فإن المرأة إذا أحسنتَ إليها الدهر كله، ثم رأت منك سيئة واحدة قالت: لم أر منك خيرا قط، ولا أحد من الرجال يحب أن يكون بهذه المثابة أي بمثابة الأنثى، يأخذ الزلة الواحدة، ويغفل عن الحسنات الكثيرة،
فالقاعدة كما قلت: أننا لانتكلم عن الأشخاص بأعيانهم مدحا أو ذما، لا في مجالسنا في مقام التدريس، ولا في اللقاءات، ولا فيما يورد علينا من الأسئلة،
ونحن ماضون على ذلك إن شاء الله، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه، لأن الكلام عن الشخص بعينه قد يثير التحزب والتعصب، ولأنه قد تتغير حاله إلى خير مما كان عليه
والواجب أن نعلق الأحكام بالأوصاف لا بالأشخاص،
فنقول: من عمل كذا فيستحق كذا، ومن عمل كذا فيستحق كذا، من خير أو من شر،
ولكن عندما نريد أن نقوِّم الشخص، فيجب أن نذكر المحاسن والمساوئ، لأن هذا هو الميزان العدل
وعندما نحذر من خطأ شخص فنذكر الخطأ فقط، لأن المقام مقام تحذير، ومقام التحذير ليس من الحكمة فيه أن نذكر المحاسن، لأنك إذا ذكرت المحاسن فإن السامع سيبقى متذبذبا، فلكل مقام مقال.
المرجع: لقاءات الباب المفتوح 3/ 455 - 456 أعدها الدكتور عبد الله الطيار.
ـ[قلب طيب]ــــــــ[21 - Oct-2009, مساء 02:18]ـ
جزاكم الله خيرا على نقل هذا الكلام المهم
ـ[ابوحفصة]ــــــــ[21 - Oct-2009, مساء 02:36]ـ
جزاك الله خيرا، واتمّ نعمه عليك
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 06:32]ـ
جزاكم الله خيرا على نقل هذا الكلام المهم
وجزاكم الله أحسن الجزاء
وبارك الله فيكم
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 06:33]ـ
جزاك الله خيرا، واتمّ نعمه عليك
وجزاك الله أعلى الدرجات
وسدد خطاك(/)
رسالة إلى فتاة النقاب .... كتبه/ حسن عمر
ـ[ابن الزبير]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 11:47]ـ
رسالة إلى فتاة النقاب
كتبه/ حسن عمر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيا بنيتي أبشري (1) ... فلقد جَسدتِ معنى الحياء في زمن الغربة والوحشة، وسط الواقع المؤلم، والذي يدعو فيه الكثير من الدعاة على أبواب جهنم إلى الرذيلة.
قال -صلى الله عليه وسلم-: (الْحَيَاءُ مِنْ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ) (رواه الترمذي، وصححه الألباني)، فقلة الكلمات وعظمة الموقف منك يا صاحبة الفطرة الطيبة ... يا حديثة السن؛ لقنتْ الناس جميعًا درسًا في الحياء، ولكِ الأسوة والقدوة في هذه المرأة السوداء التي كان ابن عباس -رضي الله عنهما- يخبر: ألا أريكم امرأة من أهل الجنة؟! جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشتكي أنها تصرع، وتطلب منه أن يدعو الله لها ألا تصرع؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْيُعَافِيَكِ). فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِيأَنْ لا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا. (متفق عليه).
ويحكي الشيخ عبد الملك القاسم: "أنه كان في سفر إلى الدمام قبل سنوات، وإذ بسيارة واقفة على اليسار، ثم فتح الباب الأيسر وسارت المرأة نحو الشارع الرئيسي عند غروب الشمس فلطمتها سيارة كانت تسير بسرعة، فلم أرى إلا عباءة في السماء، ثم سقطت على الأرض، ووقفتُ ومن معي فإذا بالمرأة تمسك بعباءتها وتلبس جوربًا في قدميها وسروالاً طويلاً؛ فحفظها الله وسترها؛ فلم يُرى شيئًا منها، فأنعم بها من خاتمة حسنة".
يا حفيدة أمهات المؤمنين .. يا أخت سمية وأسماء ... ففي دفاعك البريء، وتمسكك بحجابك في براءة وطهر إغاظة للكفار وأذنابهم؛ فهم يريدون تمزيق الحجاب حتى تقع المسلمة في مستنقع الرذيلة، وتطوي بساط الفضيلة.
فهو درس في الولاء والبراء؛ الولاء لأمهات المؤمنين، والبراء من الكافرين أمثال: "غلادستون" رئيس وزراء بريطانيا الأسبق القائل: "لن يستقيم حالنا في الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة، ويُغطى به القرآن"!
وهو القائل -أخزاه الله-: "ما دام هذا القرآن موجودًا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان".
يا بنيتي ... جزاك الله خيرًا.
ومعلمتك أنعم بها من معلمة ... على الصدع بكلمة الحق، والدفاع عن عنوان الفضيلة؛ فهذا درس يعلن للدنيا بأجمعها: أن التمسك بالمبادئ والدفاع عن العقائد من أعظم أسباب الانتصار في ميدان النزال بين الحق والباطل.
ولستِ بأول من سن هذه السنة، بل رفقائك على الطريق كثيرون: فهذا الغلام الذي ضحى بنفسه؛ ليعلن عن مبادئه وعقائده، فقد قال للملك: "ما أنت بقاتلي ولكن إذا أردت أن تقتلني فخذ سهمًا من كنانتي وقل: بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي ... ".
الله أكبر ... ما أعظمه من درس .. فآمن الناس جميعًا!
فقال جليس الملك: "هذا والله ما كنت تحذر"!
فهذا والله ما كان يحذر شيخ الأزهر ... !
فلم يكن يظن أن الدنيا لا زالت بخير، وأنه لا تزال طائفة أو عصابة من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم.
وهذا الشاب المسلم الذي يعتز بدينه لقن "موشى ديان" درسًا: "لقي وزير الدفاع الإسرائيلي في إحدى جولاته شابًا مؤمنًا في مجموعة من الشباب في حي من أحياء قرية عربية باسلة، فصافحهم بخبث يهودي غادر غير أن الشاب المؤمن أبى أن يصافحه، وقال له: "أنتم أعداء أمتنا تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لابد آت -بإذن الله- لتتحقق نبوءة الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: "لتقاتلن اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربيه" (2).
فابتسم "ديان" الماكر، وقال: "حقًا! سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتابنا أصلاً ... ولكن متى؟ واستطرد اليهودي الخبيث قائلاً: "إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه، ويحترم دينه، ويقدر قيمه الحضارية ... وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه، ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل".
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذه الفتاة التي يحكي عنها الشيخ "طه عفيفي": أنه التقى بقدر الله في القطار من محطة قطار طنطا، وقد وجدها يجرها الجنود وبعض جنود من دولة أخرى، يخطو خلفها شيخ عجوز، قال: فسألتُ الشيخ فعلمت أنه رجل أوروبي وهو وابنتيه يسكنان مصر، وكان لهم جيرة مسلمون تتردد عليهم الفتاة.
قال الشيخ: فتزيت بزيهم والتزمت صلاتهم، وكانت تسمى "روز"؛ فسمت نفسها فاطمة، فنهرها وزجرها فأبت إلا إعراضًا وشماسًا. فرفع شكواه إلى معتمد دولته فأرسل في طلبها.
قال الشيخ طه عفيفي:
"فقربت منها وهمست في أذنها فقلت: يا بنيتي: ما اسمك؟
فقالت: فاطمة.
فقلت: ومما تخافين؟؟
فقالت: أخاف أن يُلقي بي في مكان فيحال بيني وبين صلاتي ونسكي وعبادتي!!
فقلت: يا بنيتي ... يا فاطمة: إن حكم الإسلام على القلوب، فهلا أخفيت دينك الجديد وأظهرت بين يدي معتمد الدولة بدينك القديم فيدعونك لنسكك وعبادتك؟!
قال: فنظرت إلي نظرة تضاءلت دونها، وقالت وهي تذرف الدمع بعينها: دون ذلك حز الأعناق، وتفصيل المفاصل، وإنه إن أطاعتني نفسي عصاني لساني!!
وهؤلاء كثر؛ فضلاً عن الطاعنون في السن الذين يلقنون الدنيا دروسًا في الثبات على المبدأ والعقيدة؛ ليتجلى الطريق الذي أسسه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين سأله بعض أصحابه: دلني على عمل إذا عملته أدخلني الجنة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (قلْ آمَنْتُ بالله ثُمَّ استَقِمْ) (رواه مسلم).
يا بنيتي: أبشري بخيري الدنيا والآخرة، فكم من دعوات من المؤمنين والمؤمنات أن يثبتك الله، ويرفع من شأنك.
وسيذكر التاريخ أن ابنة حديثة السن تدخل حلبة النزال بين الحق والباطل، وميدان الدفاع عن العقيدة والمبادئ، ولكِ الجزاء الحسن في الآخرة.
قال الله -تعالى-: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً) (النحل:97).
وأقول: يا من تكره الحجاب: ما هكذا تورد يا سعد الإبل! فالله حافظ دينه؛ قال الله -تعالى-: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (التوبة:33)، وقال الله -تعالى-: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر:9).
وقال -صلى الله عليه وسلم-: (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدرٍ ولا وبرٍ الا أدخلهالله هذا الدين، بعزّ عزيز أو بذلّ ذليل، عزًا يعز الله به الإسلام، وذلاً يذل اللهبه الكفر) (رواه أحمد والحاكم، وصححه الألباني).
وإن الله ليعامل من يحارب العفة والطهر بنقيض قصده، وقد وقع والله ما كنت تحذر؛ فهذه الجموع ترتعد خوفًا من الله، وخجلاً من موقفك، ومناصرة للضعيفة الصغيرة الحديثة السن، فنسأل الله لها الثبات.
الكلمات البسيطة من الفتاة الضعيفة أحيت في الأمة معاني الانتصار للفضيلة! فجزاها الله كل خير.
والحجاب عبادة ومن الدين، وليس عادة ... رغم أنف الكارهون للفضيلة، والقول بغير ذلك ضرب من الخيال لا يمت للواقع، ولا للشرع بصلة.
فمن قال: النقاب عادة لا يمت للدين بصِلة! قوله باطل، مخالف لقول إجماع الأمة، فالإجماع على مشروعية النقاب وفضيلته لم يختلف فيه أحد من أهل العلم، حتى المنكر نفسه فهو يؤكد ذلك في كتابه: "التفسير الميسر"، الذي يُدرَّس في المعاهد الأزهرية.
واختلف أهل العلم في وجوبه: فمن قائل بالوجوب، وهذا قول الأحناف فقد جاء في الدر المختار: "يعزر المولى عبده، والزوج زوجته، على تركها الزينة، أو كلمة ليسمعها أجنبي، أو كشفت وجهها لغير المحرم".
وجاء فيه قول الطحاوي: "وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة كمسه، وإن أُمن الفتنة لأنه أغلظ".
وقال ابن عابدين في شرح المنتقى: "تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة".
وفي المنتقى: "تمنع الشابة من كشف وجهها؛ لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد".
المذهب المالكي:
قال العلامة صالح عبد السميع الآبي الأزهري في جواهر الإكليل: "وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها إلا الوجه والكفين؛ فإن خيفت الفتنة فمشهور المذهب وجوب سترها".
(يُتْبَعُ)
(/)
ويقول الشيخ أحمد الدردير في أقرب المسالك إلى مذهب مالك: "يجب عليها سترهما أي الوجه والكفين لخوف الفتنة".
وقال القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله-: "والمرأة كلها عورة، بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة: كالشهادة، أو داء يكون ببدنها".
المذهب الشافعي:
قال العلامة تقي الدين السبكي -رحمه الله-: "إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة، ورجح الغزالي في الإحياء أن كشف وجه المرأة للأجنبي حرام، وأن نهي الأجنبية عنه واجب".
قال الزبيدي -رحمه الله-: "قوله لها في تلك الحالة: لا تكشفي وجهك، أي استري وجهك: واجب، أو مباح، أو حرام؛ لا يخلو من أحد ثلاثة، فإن قلتم: إنه واجب فهو الفرض المطلوب، ولأن الكشف معصية، والنهي عن المعصية حق".
المذهب الحنبلي:
نقل العلامة ابن مفلح عن شيخ الإسلام قوله: "وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الرجال الأجانب غير جائز".
وقال ابن قدامة: "لا يختلف المذهب في أنه يجوز كشف وجهها في الصلاة، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها" إلى أن قال: "وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة لحديث: المرأة عورة".
وقال ابن عمر الشيباني: "الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، والوجه والكفين من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها".
فأين قول القائل: إن النقاب عادة وليس من الدين في شيء من أقوال هؤلاء الأئمة العظام؟! فما هكذا يا سعد تورد الإبل.
قد وقع والله ما كنت تحذر!! والحمد لله رب العالمين.
فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتديَ لولا أن هدانا الله.
اللهم ثبتنا على دينك، وكف عنا بأس أعدائك نحن وإخواننا، وجميع المسلمين. آمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
(1) الخطاب لطالبة في معهد أزهري نهاها شيخ الأزهر الدكتور "محمد سيد طنطاوي"عن النقابزاعمًا أنه عادة! فدار حوار بينه وبينها هي ومعلمتها، وجَّه فيه لهما ألفاظًا جارحة؛ فكان هذا المقال مواساة لهما، وتبيانًا لمشروعية النقاب.
(2) رغم أن الحديث ضعيف، إلا أننا أبقيناه؛ لأنه جزء من كلام الغلام، ويغني عنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون. حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر. فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي. فتعال فاقتله. إلا الغرقد. فإنه من شجر اليهود) (رواه مسلم).
www.salafvoice.com (http://www.salafvoice.com/)
موقع صوت السلف ( http://www.salafvoice.com/)(/)
ما نصيحتكم لهذا الشاب الذي بلغ به البلاء مبلغه؟
ـ[الأخ ابراهيم]ــــــــ[19 - Oct-2009, صباحاً 12:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما نصيحتكم لي هذا الشاب الذي ابتلاه الله بمرض في عقله وبدنه , فقلّ إدراكه لأمور الحياة ,
وهوعاجز عن العمل , وتتعرض له الفتن من حين الى اخر, فتنة الشهوات وفتنة الشبهات, وهواليوم يعيش في عزلة شبه تامة, و تواصله مع الناس صعب بسبب مرضه, ولكنه يحب طلب والعلماء.
فما نصيحتكم لهذا الشاب المبتلى المسكين.
أفيدونا بارك الله فيكم.
أرى البلاء أحاط بك من كل جهة , فلا أدري كيف الخلاص و النجاة, ترى البلايا كل صباح مجهزة على بدن أضعفه العناء, لما تأملتك أصبت بنوبة فكدت أشك أنك إنسان.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[19 - Oct-2009, صباحاً 12:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله لا تحضرني كلمة أقولها ...
ولكن أدرك جيدا الحال أخي ...
ما أستطيع أن أقوله:
أن يقوي الواحد صلته مع الله عز وجل
ويحافظ على صلاة الجماعة ...
فإنها فترة وتمر إن شاء الله ..
رعاكم الله ..
ـ[الأخ ابراهيم]ــــــــ[19 - Oct-2009, صباحاً 12:53]ـ
بارك الله فيك أخي أبو سعيد , ودعوة إلى باقي الإخوة للمشاركة بما أنعم الله عليهم من علم و نصيحة.
ـ[أبوهناء]ــــــــ[20 - Oct-2009, مساء 02:36]ـ
واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان
عليك بالصبر أخيى وكما قيل أعلاه فترة وستزول باذنه الله تعالى فلا تضعف وتترك للشيطان مجالا للوسوسة فكلنا خطائين وخير الخطائين التوابون أخي الكريم .. أدعو الله أن يثبت هذا الشاب ويرده إليه ردا جميلا
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[20 - Oct-2009, مساء 05:22]ـ
أنصح نفسي وكل مبتلى بسماع هذه المحاضرة الرائعة الفائقة المعاني للشيخ الفاضل إبراهيم الدويش -وفقه الله-
بعنوان: يا سامعا لكل شكوى
رابط المحاضرة: http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=113792
نسال الله أن يرفع عنا كل بلاء
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[20 - Oct-2009, مساء 09:38]ـ
الحل ياأخي سهل بإذن الله ... اتصل على أهل الخير من الدعاة لزيارته ومن ثم القيام برحلة إيمانية لتغيير الأحوال بإذن الله ..
ثم يبدأ بعد ذلك هو بنفسه بالمحافظة على مجالس الذكر ... حينها سيطمئن قلبه وسيرتاح بإذن الله .. ولاتنساني من دعوة بظهر الغيب ...
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[21 - Oct-2009, صباحاً 03:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرى أخي الكريم ألا تبتعد عنه أنت ولا إخوانك, وعليك بالقرب منه قدر الإمكان وتذكيره بالله وبأجر الصابرين على الضراء,
كما أطلب منك أخي إسماعه المحاضرات النافعة عن البلاء والمرض وفضله, وعما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم, وأكرم الخلق على الله عز وجل, كل ذلك بطريقة لا يمل منها ولا يتسخط فعليك بالرفق في معاملته والصبر عليه حتى يفرج الله تعالى كربه. والله تعالى أعلم
ـ[الأخ ابراهيم]ــــــــ[21 - Oct-2009, مساء 11:49]ـ
بارك الله فيكم الإخوة الأفاضل وجزاكم الله أحسن الجزاء, وبالله عليكم أن تدعوا له عسى الله أن يفرج كربته ويجمع شمله ويشفيه.(/)
لا تجد مبتدعاً , إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - Oct-2009, صباحاً 06:52]ـ
قال تعالى ((كِتَـ?بٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَج مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى? لِلْمُؤْمِنِينَ))
قال الامام ابن القيم رحمه الله في الفوائد (ص 82): [لا تجد مبتدعاً في دينه قط , إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته , كما أنك لا تجد ظالماً فاجراً إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته, فتدبر هذا المعنى ثم أرض لنفسك ما تشاء] أهـ.
قلت:بلغني ان بعضهم يغضب اذا قرا بعض الائمة ((عبس وتولى))
او ((تبت يدا ابي لهب))
وان ذلك دليل على محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم لان سوة عبس فيها عتاب الله لنبيه وسورة تبت بدعوى ان فيها وعيدا لعمه الذي كذب دعوته والذي انزلت عليه صلى الله عليه وسلم لم يتحرج من قراءتها اوان يعلمها لاصحابه رضي الله عنهم
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 01:47]ـ
قلت:بلغني ان بعضهم يغضب اذا قرا بعض الائمة ((عبس وتولى))
او ((تبت يدا ابي لهب))
بدعوى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي انزلت عليه وعلمها اصحابه رضي الله عنهم
كلام ابن القيم كلام طيب.
ولكن أتساءل أخي عن قولك بأن بعضهم يغضب ...
هل مجرد هذا النوع من الغضب يكون صاحبه مبتدعا؟.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 06:47]ـ
اخي الكريم قلت:هل مجرد هذا النوع من الغضب يكون صاحبه مبتدعا؟.
اقول نرغب في افادتك بارك الله فيك
هل المؤمن ينشرح صدره لكلام الله ام يضيق صدره وقلبه؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 06:55]ـ
اليك هذه الفائدة من كلام اهل العلم لها علاقة بموضوعنا
قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى:
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير
قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني القرآن. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الغضب والعبوس. يكادون يسطون أي يبطشون. والسطوة شدة البطش؛ يقال: سطا به يسطو إذا بطش به؛ كان ذلك بضرب أو بشتم، وسطا عليه. بالذين يتلون عليهم آياتنا وقال ابن عباس: يسطون يبسطون إليهم أيديهم. محمد بن كعب: أي يقعون بهم. الضحاك: أي يأخذونهم أخذا باليد، والمعنى واحد. وأصل السطو القهر. والله ذو سطوات؛ أي أخذات شديدة. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار أي أكره من هذا القرآن الذي تسمعون هو النار. فكأنهم قالوا: ما الذي هو شر؛ فقيل هو النار. وقيل: أي هل أنبئكم بشر مما يلحق تالي القرآن منكم هو النار؛ فيكون هذا وعيدا لهم على سطواتهم بالذين يتلون القرآن. ويجوز في (النار) الرفع والنصب والخفض؛ فالرفع على هو النار، أو هي النار. والنصب بمعنى أعني، أو على إضمار فعل مثل الثاني، أو يكون محمولا على المعنى؛ أي أعرفكم بشر من ذلكم النار. والخفض على البدل. وعدها الله الذين كفروا في القيامة. وبئس المصير أي الموضع الذي
يصيرون إليه وهو النار.
وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره للاية السابقة
وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليهم من آيات الكتاب العزيز، أو من السنة الصحيحة مخالفا لما اعتقده من الباطل والضلالة رأيت في وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله بالمشركين، وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع ما لا يحيط به الوصف، والله ناصر الحق ومظهر الدين وداحض الباطل ودامغ البدع وحافظ المتكلمين - بما أخذه عليهم - المبينين للناس ما نزل إليهم. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 02:47]ـ
جيد جدا
وقد كتبت موضوع يشبه موضوعك تماما
فهو مستمد منه
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=286394#post28 6394
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Nov-2009, مساء 01:21]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
بحث شرعي حول (حكم اللحية وتقصيرها وبيان معنى حف الشارب).
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 02:34]ـ
أعفوا اللحى وحفوا الشوارب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. وبعد: فإن مسألة اللحية من المسائل التي لم يكن يذكرها أهل العلم إلا في هامش كتب الفقه ولا نعلم أحداً أفردها في مصنف مستقل، ولا نعلم أحداً ناظر عليها. ولم يحدث ذلك إلا في عصرنا الحالي، كأنه لم يبق من مسائل الفقه إلا هذه! ولولا تعصب بعض الناس فيها وتبادلهم التفسيق والتضليل من أجل طول بعض شعرات، لما كتبت هذا المقال. فقد جعلوا من يأخذ من لحيته عاصياً، ومن يحلقها ملعوناً فاسقاً مرتكباً لكبيرة من الكبائر لا تجوز الصلاة خلفه! وسيتبين لك أن القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقاً لا يجوز، لأنه قول لم يقل به أحد من السلف.
تخريج الحديث وبيان فقهه
روى نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله r: « أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وأَعفوا اللِّحَى». هذا أصح ألفاظ الحديث، وقد رواه يحيى بن سعيد وابن نمير، عن عُبيد الله، عن نافع (عند مسلم). ورواه مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه نافع. وكذلك رواه أحمد عن غير نافع، فذكر عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن علقمة، يقول: سمعت بن عمر يقول: قال رسول الله r: « أعفوا اللحى وحفوا الشوارب». وكذلك أخرجه مسلم عن سهل ابن عثمان، عن يزيد بن زُرَيْعٍ، عن عمر بن محمد بن زيد (ثقة لكنه ليس من أثبت الناس في نافع)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله r: « خالفوا المشركين: أحفوا الشوارب واعفوا اللحى». لكن البخاري رواه عن محمد بن منهال عن ابن زريع بلفظ «وفروا اللحى»، وهذه رواية بالمعنى. ومثلها رواية عبدة بن سليمان، عن عبيد الله «أنهكوا الشوارب». فاللفظ الصحيح عن ابن عمر هو الأمر بالإعفاء.
وروى مسلم عن أبو بكر الصاغاني (ثقة ثبت)، عن سعيد بن أبي مريم (ثقة ثبت)، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير (ثقة)، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله r: « جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى. خَالِفُوا الْمَجُوسَ». ورواه أحمد عن منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي (ثقة ثبت) قال ثنا سليمان بن بلال (ثقة إمام) عن العلاء، بلفظ: «خذوا من الشوارب واعفوا اللحى». وأحسب الاختلاف من العلاء، فلم يكن من الحفاظ. ولفظ الإعفاء أولى لأنه ثابت في حديث ابن عمر.
وكلمة "اعفوا" لها عدة معان في اللغة العربية فهي من المشترك اللفظي، أي تعني الإطلاق وتعني التخفيف كذلك، فيقال "عفت الديار من سكانها" إذا خلت. ابن عبد البر: «أما اللغة في اعفوا فمحتملة للشيء وضده كما قال أهل اللغة». لكن فهم السلف أن كلمة "أعفوا اللحى" المقصود منه تكثير اللحية، ولو أخذ منها ما زاد على القبضة. قال ابن الأثير في النهاية (3|266): «ومنه الأمر بإعفاء اللحى: أن يوفر شعرها، ولا يقص كالشوارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد». فجعل ابن الأثير أعفوا بمعنى التكثير، وليس بمعنى الترك، ونهى عن قصها كالشارب، وليس عن الأخذ منها مطلقاً حتى ولو زادت عن القبضة. ولا أعلم أن أحداً من السلف فهم حديث "أعفوا اللحى" بمعنى الترك المطلق، بل فهموا أن أعفوا بمعنى التكثير. وليس النقاش أن أعفوا تأتي في اللغة بمعنى الترك، فهذا أمر مسلم فيه، فإن أعفوا له معان كثيرة منها الترك، ومنها التكثير ومنها معان أخرى لم أذكرها وهي في كتب أهل اللغة، فإذا قصد بالأمر الشرعي أحد معانيه اللغوية، وفهم السلف هذا الفهم فلا يحتج علينا باللغة، لأننا نقول: هل كان السلف لا يعرفون اللغة العربية عندما أجازوا أخذ ما زاد على القبضة.؟ وهل كان تفسير الإعفاء بالتكثير معنى منتحلاً ومزوراً، أو هو موجود في كتب اللغة أيضاً؟ فمن قال: إن الإعفاء يعني الترك فليأت به من كلام أهل الفقه، ومن فهم السلف. بل إن بعض العلماء كابن الجوزي يرى أن طول اللحية الفاحش يدل على الغباء، ونقل عن كثير من العلماء ذم اللحية الطويلة وصاحبها، وهذا يدل على أنهم يرون التقصير. وهو نفسه كانت لحيته قصيرة.
مذاهب الأئمة الأربعة
(يُتْبَعُ)
(/)
قال محمد بن الحسن في "الآثار (900): «أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة». وفي التمهيد (24|145): قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: «لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ». فقيل لمالك: فإذا طالت جداً؟ فإن من اللحى ما تطول. قال: «أرى أن يؤخذ منها وتقصر». فهذا مذهب مالك. أما عن مذهب الحنابلة فقد قال الخلال في كتاب الجامع (كتاب الترجل 113): أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال: «إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة». وكأنه ذهب إليه. قلت له: ما الإعفاء؟ قال: «يُروى عن النبي r». قال: كأن هذا عنده الإعفاء. وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق (بن هانئ) حدثهم قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: «يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة». قلت: فحديث النبي r أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟ قال: «يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه». ورأيت أبا عبد الله (أحمد) يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. اهـ. أما الإمام الشافعي فقد ذكر استحباب الأخذ من اللحية داخل النسك، وقد سكت عن ذلك خارج النسك فلم ينص على كراهته.
مذاهب الصحابة
نلاحظ أن راويي الحديث ابن عمر وأبو هريرة قد روي عنهما الأخذ من اللحية دون القبضة. والأثر عن ابن عمر مذكور في صحيح البخاري. فالصحابي راوي الحديث هو أدرى الناس به، وكلاهما من فقهاء الصحابة وهما حجة في اللغة كذلك. ولا يُعلم أحدٌ من الصحابة أبو التابعين أنكر على ابن عمر (أو غيره) الأخذ من اللحية أو حتى سأله عن ذلك. مع أن اللحية في الوجه، والأخذ منها يظهر لكل الناس. فدل هذا على أن الأخذ من اللحية أمر سائغٌ متعارف عليه بينهم. بل هناك من نقل إجماعهم على جوازه. وابن عمر مشهور عنه أنه شديد الحرص على اتباع المصطفى ( r) حتى في الأمور التي لم يُؤمر بها مثل وضوءه في موضع معين، وصبه الماء وصلاته في بعض المواضع التي تتفق له في سفره. ووجدنا أن أئمة الإسلام -بما فيهم الأئمة الأربعة- يحتجون بفعل ابن عمر ويعتبرونه موضحاً للحديث.
ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} (الحج:29). فسره ابن عباس، فقال: «التفث: الرمي، والذبح، والحلق، والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار واللحية». أخرجه ابن أبي شيبة (3|#15673) بإسناد صحيح، قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن جرير (10|149) حدثنا حميد بن مسعدة قال: ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك به، وفيه «والأخذ من العارضين». وكذا روي عن مجاهد، ومحمد بن كعب القرظي كما في تفسير الطبري (10|149). وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي: «كانوا يأخذون من جوانب اللحية». وكل ذلك صحيح وقد جاء غير مقيد بنسك. وحكى عطاء بن أبي رباح عن جملة الصحابة، قال: «كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة». أخرجه ابن أبي شيبة (5|#25482) بإسناد صحيح، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، قال: سمعت عطاء. وعطاء مفتي مكة كان أعلم التابعين بالمناسك، وقد ذكر أنه أدرك مئتين من الصحابة.
فإن قيل: إن الصحابة لم يأخذوا إلا في النسك (أي الحج أو العمرة)؟ قيل: ثبوته في النسك دليل على جوازه خارج النسك. ولأن النسك قيدٌ غير مؤثر، كما لو قرأ الرسول ( r) سورة في صلاة، وكانت الصلاة في السفر، لا يقال: إن ذِكر السفر قيدٌ في استحباب قراءة هذه السورة. وقد أخرج مالك بسنده عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. فيُفهم من هذا الأثر أن ابن عمر إذا لم يرد الحج، فإنه يأخذ من رأسه ومن لحيته. وعلى هذا يكون غير مقيد بالنسك. ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عمر مطلقا. وقد روي كذلك عن بعض السلف إباحتهم الأخذ من اللحية من غير حدِّ ولا توقيت. فإن قيل إن من السلف من كره الأخذ من اللحية خارج النسك. فنقول: نعم ولم يحرموه، وفرق شاسع بين الأمرين. و لا أعلم أحداً من السلف قال: لا يجوز الأخذ من اللحية مطلقاً، ولا عبرة بقول المتأخر؛ لأن المتأخر إنما هو متبع لمن سلف، وابتداع قول جديد في مسألة فقهية قديمة لا يسوغ. وقد قال الطبري (كما في عمدة القارئ 22|46): ثبتت
(يُتْبَعُ)
(/)
الحجة عن رسول الله ( r) على خصوص هذا الخبر، وأن اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحَدّه. فهذا ابن جرير الطبري يرى وجوب الأخذ من اللحية، وينسب هذا إلى السلف وإنما اختلافهم في قدر ما يؤخذ من اللحية، لا في تحريم الأخذ. وقوله: "محظور إعفاؤها" يقصد الإعفاء بمعنى الترك، وإلا الإعفاء بمعنى التكثير فهو واجب. هذا من كلام السلف أما من كلام المعاصرين، فقد نقل الألباني رحمه الله إجماع السلف على وجوب أخذ ما زاد على القبضة، وذكر أن ترك ما زاد على القبضة لم يجر العمل به عند السلف.
بقي جواب على سؤال أسمعه كثيراً، أن عمدة من يحرم الأخذ من المعاصرين أن الصحابة كانوا يعرفون قراءة الرسول ( r) من اضطراب لحيته، وكان ( r) كث اللحية كثير شعر اللحية. والجواب على هذا أن كونه ( r) كث اللحية حجة لنا لا لهم، لأن معناها أنها قصيرة ليس فيها طول. قال ابن المنظور (ت711هـ) في "لسان العرب": «وفي صفته ( r)، أَنه كان كَثَّ اللحية: أَراد كَثرةَ أُصولها وشعرها، وأَنها ليست بدقيقة، ولا طويلة، وفيها كَثافة». وقال الفيروز آبادي (ت817هـ) في "القاموس المحيط": «وكَثَّ بسَلْحِهِ رَمَى واللِّحْيَةُ كَثاثَةً وكُثوثَةً وكَثَثاً كَثُرَتْ أُصُولُها وكَثُفَتْ وقَصُرَتْ وجَعِدَتْ». وجاء في المعجم "الوسيط": «(كَثَّ) الشعرُ -ِ كُثُوثَةً، وكَثَاثَةً: اجتمع وكثُر في غير طول ولا رِقَّة. فهو كَثٌّ، وهي كِثَّةٌ. ويقال: رجُلٌ كَثُ اللَّحية وكثِيثُها. (ج) كِثاثٌ. (كَثَّ) الشَّعْرُ -َ كَثَثًا: اجتمع وكثر في غير طول ولا دِقَّة. فهو أَكثٌّ، وهي كثَّاءُ. (ج) كُثٌّ. ويقال: رجل أَكَثُّ، ولحية كَثَّاءُ». وفي المعجم "المحيط": «كَثَّ يَكَثُّ اِكْثَثْ كَثَثاً:- الشَّعْرُ: اجتمع وكثر في غير طول ولا دِقَّة؛ كَثَّتْ لحيتُه». وفي "محيط المحيط": «كثَّ الشَعر يكِثُّ كَثَاثَةً وكُثُوْثَةً كَثُفَ. واللحية اجتمع شعرها وكثر نبتهُ من غير طول وكثف وجعد». فقد فسر أهل اللغة من اللغويين والفقهاء أن كلمة كث تعني الشعر الكثير غير الطويل. جاء في تاج العروس: «كث اللحية وكثيثها، أراد كثرة أصولها وشعرها، وأنها ليست بدقيقة، ولا طويلة، ولكن فيها كثافة». وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو من أهل اللغة والفقه، قال: «كث اللحية: الكثاثة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة».
فهذا تفسير أهل اللغة والفقه: بأن لحية الرسول ( r) كثيرة الشعر، ليست بالطويلة. ولم يأت مقدار طولها في حديث، والظاهر من تصرف الصحابة أنها كانت بمقدار قبضة، والله أعلم. وكذلك جاء في مسلم: " كان كثير شعر اللحية " لا يلزم منه أن تكون طويلة إلى حد تتجاوز القبضة. فقد يقول قائل: لعل لحية الرسول ( r) كانت قصيرة بمقدار قبضة خِلقة دون أن يأخذ منها. وهذا لو قالوه عن صاحبي فهو وارد، لكن الله قد جعل رسوله ( r) في أبهى وأحسن صورة، فما قدر العرب أن ينتقدوا عليه أي شيء في خَلقه ولبسه. فكان مبرئاً من كل عيب. ومن لم يعجبه أن يتشبه برسولنا ( r) في قصر لحيته، فنحن نحب أن نتشبه به.
وقولهم أنها كانت تملئ ما بين منكبيه، فهذا كذلك يدل على أنها كانت بمقدار قبضة، فإن المَنْكِبَ هو مُجْتَمَعُ رأْسِ الكَتِفِ والساعد. أما اضطراب اللحية فإنه ليس نصاً في الموضوع، لأن من كانت لحيته دون القبضة فهي تضطرب عند القراءة، فما بالك بمن كانت لحيته بمقدار القبضة؟ وهي غالب لحى المسلمين اليوم ممن يعفون لحاهم. فالنص أنها تضطرب لفظ مجمل، يرد إلى اللفظ الصريح، وهو كونه كث اللحية: الشعر الكثير ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا بد من الجمع بين النص على أنه كث اللحية أي كثير شعر اللحية من غير طول فيها، وبين النص أنها تضطرب عند القراءة، فيقال: إن فيها طولاً لا يتجاوز القبضة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولعل البعض يقول: إن ما ورد في النصوص المنقولة عن السلف من ذكر الحج أو العمرة دلالة على أن لهما مزية معينة. والجواب: لكن خصومنا لا يقرون بهذا! فهم لا يقبلون بالتقصير لا في الحج ولا في غيره. ولعلهم يعتبرون الصحابة عصاةً ويقبلون اتفاقهم على الخطأ في فهم الحديث، رغم أن المسألة غير اجتهادية. فمن غير المعقول أن يتفق الصحابة على تقصير اللحية في الحج والعمرة نتيجة سوء فهمهم للحديث، وهم حجة في اللغة العربية، وقد شاهدوا الرسول ( r) وشاهدوا لحيته ونسكه. ومعلومٌ أن الأمر بالإعفاء قد جاء مرتبطاً بمخالفة المشركين والمجوس. فهل كان الصحابة يتشبهون بالمجوس والمشركين أثناء الحج والعمرة؟! وهل يُعقل أن يتقرب مسلمٌ لربه في الحج بمعصية؟! ولا سبيل للخروج من هذا إلا بإقرارهم بأن الأخذ من اللحية ليس معارضاً للأمر بالإعفاء. فإن المجوس كانوا يحلقون لحاهم، فأنت إذا أعفيت عن لحيتك فقد خالفتهم، وإن كنت تأخذ منها. وبما أنّ الأمر النبوي قد جاء بتوفير اللحية، فالظاهر أنّ لحية الرجل مادامت من الطول بحيث توصف بالوفرة فقد حصل المطلوب، بغض النظر عن طولها بالتحديد.
وقول المخالف: «مشابهة المجوس الذين نهينا عن مشابهتهم في نفس الحديث تكون بالتقصير، لأن المجوس لم يكونوا يطيلون لحاهم» غير صحيح. فإن المجوس كانوا يحلقون لحاهم كما في الحديث، ومخالفتهم تكون بعدم حلقها (سواء كانت قصيرة أم طويلة). والمانعون للأخذ من اللحية لا يسعفهم الدليل من كتاب الله أو سنة الرسول ( r). وغاية ما يستدلون منه أقوال بعض العلماء وهي ليست بحجة. ولنا إجماع الصحابة كلهم على جواز الأخذ من اللحية. وقول الصحابي حجة عند الجمهور إذا لم يعارضه أحد، فكيف وهذا إجماع منهم؟ والذين أجازوا الأخذ من اللحية أفقه وأعلم ممن منع ذلك. والذين يمنعون الأخذ منها خالفوا السنة وخالفوا الصحابة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وفوق هذا يخطئون غيرهم!!
حكم حلق اللحية
يرى جمهور العلماء تحريم حلق اللحية في حال قوة المسلمين. وبالغ بعض المعاصرين بزعم الإجماع على ذلك، وهو مردود، فالخلاف ثابت، ومن العلماء من يرى الكراهة دون التحريم. واستدل هؤلاء ( http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528612212) بعدة أدلة منها:
أنها من الفطرة. وفي حديث أبي هريرة: «الفطرة خمسٌ: الاختِتان والاستِحداد وقصُّ الشاربِ وتقليمُ الأظفار ونتف الإبْط»، متفق عليه. وفي حديث ابن عمر عند البخاري: «من الفطرة: حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب». وفي حديث عائشة عند مسلم (لو صح ( http://www.ibnamin.com/daef_bukhari_muslim.htm#_Toc91 902129)): « عشرٌ من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم (مفاصل الإصبع) ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء (الاستنجاء)»، والعاشرة: المضمضة. وعامة هذه الأمور مستحبة عند الفقهاء وبعضها مختلف في استحبابه أو وجوبه. انظر كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1|126).
أن العلة الوحيدة المنصوص عليها في إطالة اللحية هي مخالفة المجوس، وقد اشتهروا بحلقها. نعم، جاء كذلك مخالفة المشركين، والمقصود بهم المجوس لأن مشركي العرب يطيلون لحاهم كذلك. قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط (1|59) تعقيبا على حديث أبي هريرة: «فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب. وذلك دليلٌ على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العِلّة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة». فتوفير اللحية مرتبط بعلته، والتي هي مشابهة المجوس. ومعلوم بأن الندب في مخالفة المشركين مستحب غير واجب. وقد ضربوا أمثلة كثيرة على ذلك منها ما جاء بالأمر بخضاب الشيب لمخالفة اليهود والنصارى، ولم يفعله عدد من الصحابة. كما أن الأمر بإعفاء اللحية جاء دوماً مرتبطاً مع إحفاء الشارب، وهو مستحب بالاتفاق كما ذكر النووي.
والذين قالوا بالوجوب اعترضوا على ما سبق بما يلي:
قالوا الأصل في الأوامر الوجوب إلا إن وجد صارف. والجواب أن هذا حق، وقد وجد الصارف كما سبق!
(يُتْبَعُ)
(/)
قالوا إنه تشبه بالنساء، و مُثلة، وتغيير لخلق الله، وداخل بالنمص ( http://www.ibnamin.com/eyebrow.htm) المحرم، وهو من الكبائر! وهذا تغافل منهم عن قاعدة أن الحُكم الواحد لا يجوز أن يُعَلّل بعِلّتين عن جمهور الأصوليين الذي اشترطوا في العلة الانعكاس. كما أن الخلاف في "جوز التعليل بعلتين" محله "العلل المستنبَطة" لا "العلل المنصوصة للشارع". فالعلة الوحيدة التي ذكرها النبي ( r) هي التشبه بالمجوس. فلا يجوز أن نزيد على ذلك من كَيسنا. أما أنه تغييرٌ لخلق الله، فماذا عن الصبغ وحلق الرأس ونتف الإبط وقص الأظافر وأمثال ذلك؟ أما أنه تشبه بالنساء، فلا يلزم إن لم يحلق الشوارب. أما الادعاء على أنها من الكبائر قياساً على النمص، فهذا تغافلٌ عما تقرر في كتب الأصول أن القياس يكون في الأحكام لا في العقوبات المعنوية كاللعن وغضب الله وعدم دخول الجنة. وذلك أن الله وحده هو الذي يعلم من يستحق تلك العقوبة، ولا يجوز تعميمها بقياس.
إن ابن حزم نقل الإجماع على تحريم قصها. أقول: لم ينقل الاتفاق أحدٌ قبله، وعنه نقل البعض كابن القطان، مع قصور شديد في النصوص عن السلف. قال ابن حزم في مراتب الإجماع ( http://www.ibnamin.com/ijma.htm#%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D 8%AD%D8%B2%D9%85) ( ص182): «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلة لا تجوز». والجواب: إن كان لا يجوز حلق اللحية فهي إما مكروهة وإما محرمة. فليس هذا نصاً. ومن الصواب أن المثلة لا تجوز، لكن تسليم أن يكون حلق اللحية مُثْلة موضع نظر. وقد نص ابن حزم أن علة التحريم في الحلق كونها "مثلة" باتفاق من ذهب إلى عدم الجواز. والمثلة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن. فمثلاً كان عمر كان يرى حلق الرأس مثلة. كما أن التعليل بأن عدم جواز حلق اللحية لأجل المُثلَة غير مُسلّم أيضاً. لأن رسول الله ( r) نص على علة النهي عن ذلك، وهي مخالفة المشركين. فلا يجوز القول في ذلك بغير ما ورد به النص، كما هو معلوم. ولأجل ذلك تجِد القول بأن العلة هي المُثلة لا يستقيم مع هذا الوقت. لأن عدم الحلق صار هو المثلة! فلو عملنا ومشينا على القول بهذه العلة، لما كان في الحلق تحريمٌ مطلقاً أبداً.
ومما يوهّن دعوى الإجماع أن المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم. وليس للإمام الشافعي نص في المسألة ولا أحد من أصحابه، لكن هذا ما حرره المتأخرون بناءً على أصول المذهب. أما ادعاء ابن الرفعة (معاصر لابن تيمية) بأن الشافعي نص في كتاب "الأم" على التحريم، فهو غلطٌ منه في الفهم. فكلام الشافعي (6|88) في "جراح العمد" عن الحلق: «وهو وإن كان في اللحية لا يجوز ... ». وكلمة لا يجوز قد تعني الكراهة كذلك، فلذلك لم يره محققوا الشافعية نصاً في التحريم. والحليمي (ت403) الذي ربما يكون أول من قال بالتحريم من الشافعية، قد سبقه الخطابي (ت388) وقد قال بكراهة الحلق وندب التوفير في "معالم السنن". والفتوى عند الشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد ذكر الغزالي (505هـ) في "إحياء علوم الدين" (1|142) خصال مكروهة في اللحية منها: «نتفها أو بعضها بحُكم العَبَث والهوس، وذلك مكروه»، والنتف أشد من الحق. كما نقل الإمام النووي (676هـ) في شرح مسلم (3|149) عن العلماء، حيث ذكر اثنا عشر خصلة مكروهة في اللحية، منها: «حلقها. وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة. ويكفي في ذلك الفقيه ابن حجر الهيتمي إذ هو عمدة المتأخرين، فانظر كلامه في "تحفة المحتاج " والحواشي عليه (9|376)، وفي الحاشية النص على أن الرافعي والنووي يريان الكراهة. وقال الرملي الشافعي في فتاواه (4|69): «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام. وقول الحليمي في منهاجه: "لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه"، ضعيف». وفي حاشية البجيرمي على الخطيب (كتاب الشهادات)، الكراهية كذلك. وقال زكريا في أسنى المطالب: «قوله "ويكره نتفها" أي اللحية إلخ، ومثله حلقها. فقول الحليمي في منهاجه "لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه" ضعيف». وكذلك قال الدمياطي في "إعانة الطالبين" (2|240) عند قول الشارح "ويحرم حلق اللحية" ما نصه: «المعتمد عند الغزالي، وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في "التحفة"، والرملي، والخطيب (الشربيني)، وغيرهم:
(يُتْبَعُ)
(/)
الكراهة»، ثم ضعّف قول الشارح مبينا أن المعتمد هو الكراهة.
وكذلك ليس هناك نص عن مالك ولا أحمد وأصحابهما، لكن الذي قرره جمهورهم من المتأخرين هو التحريم، وبعضهم قال بالكراهة. قال القاضي المالكي عياض (ت544هـ) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (والنقل من غيره) (2|63) عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها. وقد اختلف السلف: هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة». والكراهة هنا تنزيهية كما هو واضح، لأن كل الأمور التي كرهها هي غير محرمة.
والكراهة هي الرواية عن أحمد كذلك. إذ سأله مُهنّا (كما في المغني 1|66) عن حف الوجه، فقال: «ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال». والحف هو أخذ الشعر من الوجه، و الكراهة التنزيهية هي الأصل كما قرره الشيخ بكر في "المدخل". وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: «أما أنا فلا أحلق قفاي». وقال صالح بن أحمد في "المسائل": وسألته عن رجل قد بُلِيَ بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده، ليس يصبر عنهما؟ قال: «إن صبر على ذلك، فهو أحب إلي». وأول من صرح بالتحريم من الحنابلة هو ابن تيمية (ت728هـ) وتلامذته. بينما الذي كان قبل ذلك هو التنصيص على الندب والاستحباب والسُنّية. فمثلاً قال الشمس (وهو ممن لا يخرج عن أقوال أحمد، ت682هـ) في الشرح الكبير (1|255): «ويستحب إعفاء اللحية». وقال ابن تميم الحراني (ت675هـ) في مختصره (1|132): «ويستحب توفير اللحية». وقال ابن عمر الضرير (ت 684هـ) في الحاوي الصغير (ص26): «ويسن أن يكتحل وترا بإثمد، ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه، ويقص شاربه، ويعفي لحيته». وقال ابن عبد القوي (ت699هـ) في "منظومة الآداب" (ص40): «وإعفاء اللحى ندب». ولا يضر إيجاب الدية في حلق اللحية إذا كانت لا تعود، لأن الأمر كذلك في حلق الرأس، ومعلومٌ أنه لا يحرم حلق الرأس في المذهب.
أما لو كان شعر الخدين كثيراً، بحيث نبت الشعر في أعلاهما، وهو ما يعرف في لسان العرب بشعر الوجنتين، فالجمهور على جواز إزالته، لخروجه عن مسمى الخد. وكذلك الشعر الذي على الرقبة ليس من اللحية. فإن اللحية هي الشعر الذي نبت على الخدين والذقن فقط. والله تعالى أعلم.
وهذا كله في دار الإسلام، أما في غيرها فليس الإعفاء عن اللحية مستحباً. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص176 ( http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=367&id=178)): « كل ما جاء من التشبه بهم، إنما كان في صدر الهجرة ثم نُسِخَ ذلك، لأن اليهود إذ ذاك كانوا لا يميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدى. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه، كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء، لم يشرع المخالفة لهم. فلما كمل الدين وظهر وعلا، شُرِعَ ذلك. ومثل ذلك اليوم، لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر. بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة». وأيد هذا ابن عثيمين في تعليقاته على "الاقتضاء".
معنى حف الشارب
(يُتْبَعُ)
(/)
بقي الكلام عن معنى حف الشارب. وقد اختلف العلماء في معنى الحف، فمنهم من قال التقصير ومنهم من قال الحلق. وقد جاءت آثار صريحة عن بعض الصحابة بقص الشارب، وجاءت آثار كذلك ظاهرها الحق. قال ابن حجر في فتح الباري (10|348): «لكن كل ذلك محتمل لأن يراد: استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا. ومحتملٌ لأن يراد: استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها. نظرا إلى المعنى في مشروعية ذلك، وهو مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الآكل وبقاء زهومه المأكول فيه. وكل ذلك يحصل بما ذكرنا. وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك». والنبي ( r) عبّر –فيما يتعلق بالشارب- بألفاظ منها: "قص الشارب – إحفاء الشارب – جز الشارب - الأخذ من الشارب - إنهاك الشارب - حف الشارب" (صحت أول أربعة ألفاظ). ولم أرَ في حديث واحد التعبير بلفظ "حلق الشوارب". مع أنه ( r) عبّر بهذا اللفظ فيما يتعلق بالنسك، وفيما يتعلق بالعانة. وعبّر فيما يتعلق بالإبط بالـ "النتف". فلما تباينت الألفاظ، اقتضى الأمر التغاير في الأفعال. وألفاظ الشارع مقصودة لذاتها. ورسول الله ( r) فصيحٌ دقيقٌ في انتقاءه لكلماته.
وأخرج الترمذي (5|93) حديث: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»، وصححه. وهذا صريحٌ في أن المراد بعض الشارب، أي المقصود هو القص لا الحلق. فالسنة هي المبالغة بالتقصير دون الإزالة. وفي حديث أنس في صحيح مسلم: «وقّت لنا رسول الله ( r) قي قص الشارب ... ألا نترك أكثر من أربعين ليلة». وهذا صريح أن المراد هو القص، لا الحلق. وكلمة "الحف" محتملة عند اللغويين، أما القص فصريحة. فالأولى حمل اللفظ المُجمل على المُفَسّر. قال ابن عبد البر في التمهيد (21|66): «إنما في هذا الباب أصلان: أحدهما "أحفوا الشوارب"، وهو لفظ مُجملٌ محتملٌ للتأويل. والثاني "قص الشارب" وهو مُفَسَّر. والمفسر يقضي على المجمل، مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه، وقال رسول الله ( r): " قص الشارب من الفطرة" يعني فطرة الإسلام. وهو عمل أهل المدينة. وهو أولى ما قيل به في هذا الباب».
وأخرج أحمد (4|252) أبو داود (1|97): عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المغيرة بن شعبة قال: «ضفت النبي ( r) ذات ليلة، فأمر بجنب فشوي. وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. فجاء بلال فآذنه بالصلاة، فألقى الشفرة وقال: ماله تربت يداه؟ وقام يصلي. وكان شاربي وفّى، فقَصّه لي على سواك -أو قال: أقصه لك على سواك». وفي رواية البيهقي (1|150): «فوضع السواك تحت الشارب، فقصّ عليه». يعني: وضع سواكا عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص. وهذا نص صريحٌ لا يقبل التأويل. وقد احتار متعصبة الحنفية في رده، فقال الطحاوي ( http://www.ibnamin.com/Manhaj/Tahawi_Bayhaqi.htm): « يجوز أن يكون النبي ( r) فعل ذاك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب»، وهي مكابرة لأنه إن لم يقدر على الحلق يمكنه قص الشارب كله دون الحلق. وكأن الطحاوي شعر بوهاء تأويله، فرجع وقال أن القص جائز لكن الحلق أفضل. وهذا يرده الحديث كذلك، فإن فعل رسول الله ( r) يشرح قوله. مع أن الطحاوي تلاعب في الألفاظ قبل ذلك فقال: «فذهب قوم من أهل المدينة إلى هذه الآثار واختاروا لها قص الشارب على إحداثه. وخالفهم في ذلك آخرون (يعني الحنفية) فقالوا بل يستحب إحفاء الشوارب». مع أن أهل المدينة ما قالوا القص أفضل من الاحفاء، بل قالوا الاحفاء هو القص بعينه.
قال الإمام مالك في الموطأ (#1710): «يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار. ولا يجزه فيمثل بنفسه». وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: «وتحفى الشوارب، وتعفى اللحى. وليس إحفاء الشارب حلقه. وأرى أن يؤدب من حلق شاربه». وقال أشهب: سألت مالكا عمن يحفي شاربه؟ فقال: «أرى أن يوجع ضربا»، وقال لمن يحلق شاربه: «هذه بدعة ظهرت في الناس». واحتج بما رواه عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب: كان إذا غضب فتل شاربه. فدل على أنه كان يوفره. وقد ادعى قومٌ أنه لا بد للمرء أن يترك شاربه حتى يكون فيه الشعر ثم يحلقه بعدُ. وهذا ليس لهم بحجة، لأن المسلم لا يُشرع له أن يبقيه حتى يطول جداً ويغطي فمه. كما أن ظاهر الحديث عن عمر هو اعتياده لفتل شاربه، مما يدل على مصاحبة ذلك الوصف له. وليس فيه إشكال لأن إطالة الشاربين من طرفي الفم ليس مخالفاً للحديث.
قال ابن عبد البر في التمهيد (24|143): «ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن الذي يحفي من الشارب هو الإطار، وهو طرف الشفة العليا. وأصل الإطار جوانب الفم المحدقة به، مع طرف الشارب المحدق بالفم. وكل شيء يحدث بشيء ويحيط به، فهو إطاره. وحجة من ذهب هذا المذهب قول رسول الله ( r): " خمس من الفطرة" فذكر منهن قص الشارب. فقوله: "قص الشارب" يفسر قوله: "إحفاء الشوارب" والله أعلم». وقال القرطبي: «وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ ... والجز والإحفاء هو القص المذكور، وليس بالاستئصال عند مالك». قال الطبري: «وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة، بحيث لا يؤذي الآكل، ولا يجتمع فيه الوسخ». ولا يوجد نص عن الشافعي في هذا الباب، لكن قال النووي: «المختار (في قص الشارب) أنه يُقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله. وأما روايات "احفوا الشوارب" فمعناها: (أزيلوا) ما طال على الشفتين»، وقد صرح في المجموع أن هذا مذهب الشافعية.
وخلاصة البحث أن حف الشارب هو: قص حافته النازلة عن الفم. فإن كان شاربيه طويلين (شنبات) فعليه فتلهما وإزاحتهما عن الفم كما روي عن عمر، وما كان فوق أوسط الفم فيستحب قص ما نزل منه على الفم حتى يظهر البياض الذي فوق الشفة. وحلق الشارب كله، تشبه بالنساء وخلاف الفطرة. وهي بدعة مذمومة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفاعل ذلك يجب أن يوجع ضرباً كما أفتى الإمام مالك، لأن الخلاف غير معتبر. فهو مخالف لسنة أحد الخلفاء الراشدين، ومخالف لما نقله أهل المدينة جيلاً عن جيل، مخالف للفطرة السليمة حيث يجعل حلق الشارب مع إطالة اللحية شكل الإنسان أقرب للقرد. فلذلك يُعمل بفتوى مالك، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 08:11]ـ
للفائدة
ـ[عبدالله العربي]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 08:52]ـ
بارك الله فيك، أظن أن المسألة في الأخذ من اللحية خف التشديد فيها، وجزاك الله خيرا.
ـ[جذيل]ــــــــ[26 - Oct-2009, صباحاً 12:44]ـ
الاجماع على التحريم لا شك فيه , ومن قال بخلافه فعليه الدليل , والمخالف له قوله خارم له وهو متاخر عنه.
والكراهة المنقولة عن بعض اهل العلم تعني كراهة التحريم كما اشار الى ذلك ابن القيم في اول اعلام الموقعين
ـ[البدراوي]ــــــــ[28 - Oct-2009, مساء 03:31]ـ
بارك الله فيك اخي هشيم ونفع بك
واما الموضوع ففي المستوى وارجوا من الاخوة مناقشة المسالة علميا لا إرتجاليا
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[31 - Oct-2009, مساء 12:04]ـ
بارك الله فيك، أظن أن المسألة في الأخذ من اللحية خف التشديد فيها، وجزاك الله خيرا.
حياك الله يا اخي الفاضل .. وانا بانتظار التعليقات العلميه المفيدة من الاخوه الكرام.
ـ[عبد الله الصالح]ــــــــ[01 - Nov-2009, صباحاً 02:43]ـ
شكرا لمن أفتى بجواز تقصير اللحية
أشكر شكرا جزيلا من أفتى بجواز تقصير اللحية
فقد فتح الباب لبعض المترددين ممن كانوا يعفونها لسبب أو لآخر
أما الآن وفي الأشهر القليلة الماضية فقد تغيرت كثير من الوجوه بعد تلك الفتاوى
وأشكرهم مرة أخرى فقد تبين اليوم ما كان خافيا بالأمس
تبين المفتون ومن كان منهم يتبع الدليل ومن يتبع الرأي والأقوال و ...
وتبين المستقيمون (المطاوعة) من كان منهم يتبع الدليل ومن يتبع الرأي والأقوال و ...
وتبينت القنوات والبرامج (الإسلامية) من كان منهم يتبع الدليل ومن يتبع الرأي والأقوال و ...
أقول لهم شكرا لأنني أعرف من لو رأيت مظهره
لقلت: يا شيخ وربما تستفتيه
وما أن تعلم عن بعض أخباره
حتى تقول: يا ...
ولكن بعد هذه الفتاوى قصر لحيته
فشكرا لمن أظهره على حقيقته
وآخر ينام عن الصلوات عمدا أو شبه عمد
ولو رأيت مظهره لما ترددت في قول: يا شيخ
وبعد هذه الفتاوى قصر لحيته
وقد كان يعجب ممن يقصرها فنسأل الله الثبات
لم أفرح بمعصية فلان أو فلان
بل والله أفرح بطاعتهم لله
وأحب لي ولهم الهداية والثبات
لكني أفرح بتمايز الصف
وظهور المرء على حقيقته
فاللحية ليست ركنا من أركان الإسلام
لكنها كانت وستبقى شعارا لأهل الإسلام
المتمسكين بهدي خير الأنام
لا يخفى علي أن في المسألة خلافا
لكن يخفى على البعض أن الحق واحد لا يتعدد
فهي في حكم الله: إما واجبة أو غير واجبة
وقبل أن نأخذ بهذه الفتوى أو تلك
علينا أن نعرف الدليل لهذه الفتوى
فإن قيل ذاك قول ابن عمر فقل ذاك قول خير البشر
فإن قيل أفتى فلان فقل قال سيد ولد عدنان (صلى الله عليه وسلم)
فإن قيل ذاك مذهب الجمهور فقل هذا مذهب محمد وأتباعه من خير العصور
فإن قيل أخذ ابن عمر من لحيته ما زاد على القبضة
فقل روي أنه يفعله عند النسك (الحج والعمرة)
والعبرة بما روى لا بما رأى
فالعبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا فعل من بعده
ولعلك أخي الكريم
تعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقل درجة في الحجية من قوله
ولعلك تعلم أيضا أن قول الصحابي قد اختلف العلماء هل هو حجة أم لا؟
والصحيح أنه حجة مالم يخالفه قول صحابي آخر
وفعل الصحابي أقل حجة من قوله وفي حجية قوله خلاف!!!
فكيف نأخذ فعل الصحابي وهو دون قوله دليلا على مسألة
فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح وليس الفعل فقط
(أعفوا، أرخوا، وفروا، أوفوا)
فإن قيل هذه فتوى والعالم مجتهد فيها
وأنا مقلد لا يجب علي السؤال عن الدليل
فقل يجب عليك إذا كنت عاميا أن تقلد عالما تثق بعلمه وخشيته لله
تقلده فيما يحلل وفيما يحرم (لا أن تنتقي ما يعجبك)
لا أن تقلب القنوات وتأخذ اليوم بفتوى فلان وغدا بفتوى علان وبعده ...
فهذا عبث ولا شك
فإذا أفتى شيخك الذي ارتضيت بالأمس فتواه أفتى في مسألة أخرى بما يخالف هواك
وحرم أمرا لا يعجبك تحريمه قلبت القنوات بحثا عن شيخ يحلله
وذكر هذا وأمثاله بمقولة السلف المشهورة " من تتبع رخص العلماء فقد تزندق "
وأخبره إن كان صادقا في أنه يبحث عن الحق وأنه يقلد المجتهد
أخبره بأن أوثق مشائخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين رحمهم الله
يفتون بوجوب إعفائها وعدم جواز أخذ شيء منها قل ذلك أو كثر
وانصحه وانصح كل تقي أن يطلع على فتاوى كبار العلماء في مظانها
وهناك كتيب صغير الحجم كبير الفائدة
اسمه (انتبه أخي أين اللحية) إعداد خالد بن عبدالله السالم
وأختم بأن قدوتنا صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر اللحية – صحيح الجامع
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم ثبتنا على الحق وزدنا إيمانا ويقينا واجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 03:45]ـ
لا رد حتى الآن؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[02 - May-2010, مساء 03:16]ـ
لا رد حتى الآن؟
اتمنى ان تفيدنا وتضيف مالديك وجزاك الله خير ...
ـ[أبو فهد]ــــــــ[28 - Jun-2010, مساء 01:45]ـ
السؤال الذي يطرح نفسه:
ما حقيقة الأمر النبوي بإعفاء اللحية وقص الشارب؟!
هل هو للوجوب أم للاستحباب؟!
ألا يمكن اعتبار هذا الأمر النبوي على أنه للاستحباب؟
قد يقول قائل:
وكيف نقول بالاستحباب في ظل عدم وجود صارف؟!
فأقول:
وهل كل أمر نبوي يُعتبر أنه للوجوب إذا لم يوجد صارف؟!
الجواب: لا , بدليل أن هناك أوامر نبوية اعتبرها السلف أنها للاستحباب بالرغم من عدم وجود صارف لها ومن أشهرها مسألة قص الشارب مثلاً والتي هي جزء من الحديث النبوي الذي نبحث فيه. بل نقل بعضهم الإجماع على استحباب قص الشارب , وفيه نظر.
والله أعلم(/)
بحث شرعي حول (تعطر المرأه) و (لبس المرأ للثياب الضيقه)
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 02:39]ـ
تعطر المرأة
أخرج مسلم في صحيحه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله r أنه قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة». وأخرج في الشواهد من طريق محمد بن عجلان حدثني بكير بن عبد الله بن وعثمان عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله r: « إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيباً».
رواه باللفظ الأول مخرمة (عند مسلم) عن كتاب أبيه بكير عن بسر بن سعيد، وتابعه محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام (مستور). وأخرجه بلفظه الأول أيضاً يحيى بن سعيد القطان (ثقة ثبت) وجرير بن عبد الحميد (ثقة) وسفيان بن عيينة (ثقة ثبت) عن ابن عجلان (ثقة)، عن بكير بن عبد الله بن وعثمان. أما اللفظ الثاني الذي أخرجه مسلم في الشواهد من طريق يحيى عن ابن عجلان، فهو خطأ حتماً. فقد رواه الجماعة عن يحيى بن سعيد كما في علل الدراقطني (9|85) باللفظ الأول.
وقد رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله وعثمان، كما في السنن الكبرى (5|432)، وهو مروي بالمعنى، وقد خالفه الحفاظ. ومتابعة ابن لهيعة ضعيفة لا وزن لها. أما الحديث الذي جاء عن الزهري فقد قال عنه النسائي: «وهذا غير محفوظ من حديث الزهري». فالنهي إذاً خاصٌ بصلاة العشاء بنص الحديث.
قال ابن مالك: «والأظهر أنها (أي العشاء الآخرة) خُصَّت بالنهي، لأنها وقت الظلمة وخلوّ الطريق. والعِطر يهيّج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة. بخلاف الصبح والمغرب، فإنهما وقتان فاضحان». نقل ذلك الشيخ القاري في المرقاة (2|71).
وأخرج أحمد (4|418) (4|400) (4|413) والنسائي (8|153) وأبو داود (4|79) والترمذي (5|106)، وصححه ابن خزيمة (3|91) و ابن حبان (10|270) والحاكم (2|430)، من طرق عن ثابت بن عمارة (جيد الحديث) قال سمعت غنيم بن قيس (ثقة مخضرم) يقول سمعت أبا موسى الأشعري t يقول قال رسول الله r: « أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية. وكلُّ عينٍ زانية». وإسناد الحديث يدور على ثابت بن عمارة الحنفي، وفيه خلاف. ولعله جيّد الحديث، والله أعلم.
قال إمام الأئمة ابن خزيمة عن هذا الحديث: «المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي r زانية. وهذا الفعل لا يوجب جلداً ولا رجماً. ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم، لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرْج. ولكن لما كانت العِلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج، لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلدٍ ولا رجم».
قلت: المقصود أن زنا العينين النظر وزنا اليد اللمس وأمثال ذلك. وليس التعطر زنا بالمعنى الذي يوجب الرجم أو الجلد بلا ريب. ومن ينادي المتعطرة بالزانية (على المعنى المتبادر عند العوام)، فهو قاذِفٌ يجب جلده حدّ الفِرية (وهي ثمانين جلدة). قال المناوي في فيض القدير (5|27): «والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فقد هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها، فكل من ينظر إليها فقد زنى بعينه. ويحصل لها إثمٌ لأنها حملته على النظر إليها وشوشت قلبه. فإذن هي سببُ زناه بالعين. فهي أيضاً زانية».
ومقصود ابن خزيمة والمناوي هو ما دل عليه الحديث الذي أخرجه البخاري (#5889) ومسلم (#2657) عن ابن عباس قال: ما رأيتُ شيئاً أشبه بِاللَّمَمِ (أي صغائر الذنوب) مما قال أبو هريرة أن النبي r قال: «إن الله كتب على بن آدم حظّه من الزنى، أدرك ذلك لا محالة. فزنى العينين النظر. وزنى اللسان النطق. والنفس تَمنّى وتَشتهي. والفَرج يُصدِّق ذلك أو يكذبه». قال الخطابي: «المراد بِاللَّمَمِ، ما ذكره الله في قوله تعالى: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللَّمَمَ} وهو المعفوُّ عنه. وقال في الآية الأخرى: {إن تجتنبوا كبائر ما تُنهَونَ عنه نُكفّر عنكم سيئاتكم}. فيؤخذ من الآيتين أن اللمَم من الصغائر وأنه يُكَفّر باجتناب الكبائر».
(يُتْبَعُ)
(/)
واختلف العلماء في معنى الحديث. فقال بعضهم أن للام في الحديث هي "لام التعليل". أي إن كانت نيتها أن تفتن الرجال بريحها فهي آثمة، وإلا فلا. ولذلك رآى ابن رشد الجد عدم حرمة خروج المرأة متعطرة، إلا إذا كانت نيّتها التعرّض للرجال. وقال البعض: بل هي "لام العاقبة"، كاللام في قوله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً} [القصص: 8]. فالتقاط فرعون موسى r كان عاقبة له. واحتجوا كذلك بما رواه الدارمي في سننه (2|362): أخبرنا أبو عاصم عن ثابت بن عمار عن غنيم بن قيس عن أبي موسى: «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فيوجد ريحها فهي زانية وكل عين زان».
فلم يأت هنا الحديث مع اللام. وأجيب على هذا بأن هذا الحديث موقوف غير مرفوع، لا حجة فيه. فلو صح إسناده لكان عِلّةً قادحة للحديث المرفوع!
واحتج من أجاز للمرأة بأن تتطيب بما أخرج أبو داود في سننه (2|166): حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني (ثقة) حدثنا أبو أسامة (حماد بن أسامة، ثقة ثبت) قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي (جيد) قال حدثتني عائشة بنت طلحة (ثقة حُجة) أن عائشة أم المؤمنين t حدثتها قالت: «كنا نخرج مع النبي r إلى مكة، فنضمد جباهنا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عند الإحرام. فإذا عرقت إحدانا، سال على وجهها. فيراه النبي r فلا ينهاها». ولذلك قال القفّال في "حلية العلماء" (3|235) ما نصه: «منصوص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه أن: حكم المرأة في استحباب التطيّب للإحرام كحكم الرجل».
وزعم بعض المتشدّدين بأن هذا محمولٌ على أن ذلك الطيب ليس له رائحة!! وهو قولٌ مخالفٌ للغة العرب. في المعجم "المحيط": «السُّكُّ: ضَرْبٌ من الطّيب يركَّبُ من مسكٍ ورامكٍ». في "القاموس المحيط": «طِيبٌ يُتَّخَذُ من الرامَكِ مَدْقَوقاً مَنْخولاً مَعْجوناً بالماءِ. وُيعْرَكُ شديداً، ويُمْسَحُ بدُهْنِ الخَيْرِيّ لئلاَّ يَلْصَقَ بالإِناءِ. ويُتْرَكُ ليلةً، ثم يُسْحَقُ المِسْكُ، ويُلْقَمُه، ويُعْرَكُ شديداً، ويُقَرَّصُ. ويُتْرَكُ يَومينِ، ثم يُثْقَبُ بمسَلَّةٍ، ويُنْظَمُ في خَيْطِ قِنَّبٍ، ويُتْرَكُ سَنةً. وكلما عَتُقَ، طابتْ رائحتُهُ». وقال السيوطي في الجامع الصغير (1|227): «سُكّة: طيب يتخذ من الرامِك. شيء أسود يخلط بمسك ويفرك ويقرص ويترك يومين، ثم ينظم في خيط. وكلما عتق عبق. كذا في القاموس». فهذا صريحٌ جداً بأن السُّكّ المطيَّب له رائحة مسكيّة عابقة!
وأجاب عنه من يرى تحريم تطيب المرأة لغير زوجها بأحاديث ضعيفة منها: ما أخرجه الترمذي (5|107) عن رجلٍ مجهولٍ من الطُفَاوَةَ لم يُسَمّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله r: « طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه». وهذا ضعيفٌ لا أصل له. وأخرج كذلك من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال لي النبي r: « إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ونهى عن ميثرة الأرجوان». وهذا الحديث منقطع ضعيف. ودلالة ضعف هذا الحديث قول الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وقال المنذري: «الحسن لم يسمع من عمران بن حصين». وفي لفظ آخر أخرجه أبو داود (4|48) بنفس الإسناد الضعيف: «لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. ألا وطيب الرجال ريح لا لون له. ألا وطيب النساء لون لا ريح له». وكل الأحاديث التي جاءت في النهي عن لبس الأحمر لا تصح.
وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (3|92) والبيهقي في سننه (#5158) من طريق الأوزاعي، قال حدثني موسى بن يسار (مرسلاً) عن أبي هريرة قال: مرّت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، فقال لها: «إلى أين تريدين يا أمَةَ الجبار؟» قالت: «إلى المسجد». قال: «تطيّبْتِ؟». قالت: «نعم». قال: «فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله r يقول: "لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل"». قال أبو حاتم عن حديث ابن يسار هذا: «مرسَل، ولم يدرك أبا هريرة».
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرج النسائي في مجتباه (8|153) عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا خرجت المرأة إلى المسجد، فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة». وفيه رجلٌ مجهولٌ لم يُسمّ. ورُوِيَ مثله عند أحمد (2|444) وأبي داود (4|79) والبيهقي (3|133) من طريق عبيد بن أبي عبيد مولى لأبي رهم عن أبي هريرة مرفوعاً. وقد رجّح الدارقطني في علله (9|87) أن الحديث عائدٌ إلى عاصم بن عبيد الله، وهو مُنكَر الحديث. فالحديث إذاً ضعيفٌ بكل طرقه.
وبقي حديث جيّد الإسناد أخرجه أبو داود في سننه (1|155): عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله r قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهُنّ تَفِلات». محمد بن عمرو جيّد الحديث، إلا عن أبي سلمة ففيه مقال. إلا أنه توبع في تاريخ البخاري (4|79). تفلات أي غير متعطّرات. وفرّق كثير من الفقهاء بين المرأة الشابة وغيرها.
لبس المرأة للثياب الضيقة
لم يثبت في النهي الصريح عن اللباس الضيق للمرأة حديث. ولعل من أقوى ما ورد في الباب ما رواه الإمام أحمد (5|205 #22131،22129) وغيره من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله r قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله r: « مالك لم تلبس القبطية؟» قلت: «يا رسول الله، كسوتها امرأتي». فقال لي رسول الله r: « مرها فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها». قال الشوكاني في نيل الأوطار: «القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها».
وهذا الحديث هو من رواية ابن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد، والأول وصف بسوء الحفظ خاصة لما كبر، والثاني مجهول كما ذكر بعض الأئمة كالدارقطني. وقد وثقه من لا يُعبئ بتوثيقه لميله لتوثيق المجاهيل من التابعين كابن سعد وابن حبان. والحديث ضعيفٌ ليس بحجة.
وله شاهد عند أبي داود (#4116) والحاكم (4|187) والبيهقي (2|234) عن عباس بن عبيد الله (وقيل عبد الله) بن عباس بن عبد المطلب حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة قال: بعثه رسول الله r إلى هرقل. فلما رجع أعطاه رسول الله r قبطية فقال: «اجعل صديعها قميصاً، وأعط صاحبتك صديعاً تختمر به». فلما ولى دعاه قال: «مرها تجعل تحته شيئاً لئلا يصف».
وفيه عدة علل منها الانقطاع بين خالد بن يزيد ودحية. ومنها عباس بن عبيد الله مجهولٌ لم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن القطان الفاسي: «لا يُعرف حاله». ومنها موسى بن جبير ففيه جهالة. وقد وثقه ابن حبان، والذهبي في "الكاشف" (وقد كتبه في أول الطلب). وأما في تهذيب السنن للبيهقي فقال الذهبي: «يخطىء ويخالف». وقال عنه ابن حجر: «مقبول». وقد روى البيهقي (2|234) أثراً موقوفاً على عمر يشهد لما سبق. وإسناده ضعيف: فيحي بن أيوب فيه كلام، وكذلك عبد الله بن أبي سلمة لم يدرك عمر t.
فهذه الأسانيد شديدة الضعف لا تتقوى. ويبقى الأصل فيها الإباحة. هذا بالنسبة للباس الذي تلبسه عادة، وإلا فاللباس الذي يُحجّم العورة ويلاصق الجلد محرم أمام الأجانب. وقال بعض المتشددين بوجوب أن يكون ثوب المرأة فضفاضاً لدرجة حيث لا يظهر إن كانت المرأة نحيفة أم بدينة! وهذا قولٌ بلا دليل، بل هو مخالف للأدلة الشرعية. ومهما كان الثوب واسعاً وفضفاضاً، فلابد أن يصف جسد المرأة. كما قال عمر t لأمنا سودة: «قد عرفناك يا سَوْدة». والقصة في الصحيحين. وقال ابن حجر في فتح الباري (1|249): «نزل الحجاب فتسترن (أي أمهات المؤمنين) بالثياب. لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز. ولهذا قال عمر لسودة –في المرة الثانية– بعد نزول الحجاب: "أما والله ما تخفين علينا"».
والبعض اسنتبط التحريم من ذكر الجلباب في سورة النور. وهذا ليس بحجة إذ ليس الجلباب بالضرورة هو الثوب الفضفاض. بل ذكر العلامة ابن منظور في "لسان العرب" معانٍ كثيرة مختلفة لهذه الكلمة، مع عدة أمثلة. وذكر بعض هذه المعاني النووي وابن حجر في شرحهما للصحيح. وإذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال. والأظهر في القرآن والحديث استخدامه بمعنى الخمار وليس الثوب، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
بقي الحديث المشهور: «صنفان من أهل النار لم أرَهُما: قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ لا يَدخُلن الجنة ولا يجِدْنَ ريحها ... ». قال ابن عبد البر في "التمهيد" (13|204): «وأما معنى قوله: "كاسيات عاريات" فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يَصِفٌ ولا يستر. فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، مائلات عن الحق مميلات لأزواجهن عنه ... ».
وهذا فهم بعيد. فإن التعري في معاجم اللغة هو نزع الثياب والتجرد منها. ومعنى قوله: "كاسيات عاريات" أي أنهن كاسيات من الثياب عاريات من التقوى. قال الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} (26) سورة الأعراف. وقوله: { ... فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ... } (22) سورة الأعراف. وقوله: { ... يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا ... } (27) سورة الأعراف. فالمقصود من اللباس هو أن يغطي السوءة، وهي العورة المغلظة. فإذا اللباس لم يغطي العورة، لم يعد لباساً في الحقيقة. ومقصود الشارع من الأمر باللباس هو: الستر وإخفاء ما يثير أعين الرجال إلى النظر. فإذا كان اللباس ضيقاً جداً يجسّم العورة، فهو مما يثير الشهوة، ويجب اجتنابه.
قال ابن العربي: «وإنما جعلهنّ كاسيات لأن الثياب عليهنّ، وإنما وصفهنّ بأنهنّ عاريات لأن الثوب إذا رَقَّ يصفهنّ، ويبدي محاسنهنّ. وذلك حرام». قال القرطبي: «هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. والثاني: أنهنّ كاسيات من الثياب عارِياتٌ من لباس التّقْوَى الذي قال الله تعالى فيه: {وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ}. وأنشدوا:
إذا المرء لم يلبس ثياباً من التُّقَى * تقلّب عُرْيَاناً وإن كان كاسِيا
وخيُر لباس المرء طاعةُ ربِّه * ولا خيرَ فيمن كان لِلَّه عاصِيا».
وسرد القرطبي أدلة أخرى، ثم قال: «قلت: هذا التأويل (الثاني) أصح التأويلين. وهو اللائق بهنّ في هذه الأزمان، وخاصّةً الشباب، فإنهنّ يتزيّن ويخرجن متبرِّجات. فهُنَّ كاسيات بالثياب عاريات من التّقْوَى حقيقة، ظاهراً وباطناً، حيث تُبْدِي زينتها، ولا تبالي بمن ينظر إليها، بل ذلك مقصودهنّ. وذلك مشاهَدٌ في الوجود منهنّ. فلو كان عندهنّ شيء من التقوى لما فعلن ذلك، ولم يعلم أحد ما هنالك. ومما يقوي هذا التأويل ما ذكر من وصفهنّ في بقيّة الحديث في قوله: «رؤوسهنّ كأسنمة البُخْت». والبُخْت ضرب من الإبل عظام الأجسام، عظام الأسنمة. شبَّه رؤوسهنّ بها لما رفعن من ضفائر شعورهنّ على أوساط رؤوسهنّ. وهذا مشاهد معلوم، والناظر إليهنّ ملوم ... ».
والله اعلم
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 05:30]ـ
للفائدة.
ـ[العرب]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 07:01]ـ
وزعم بعض المتشدّدين بأن هذا محمولٌ على أن ذلك الطيب ليس له رائحة!!
وقال بعض المتشددين بوجوب أن يكون ثوب المرأة فضفاضاً لدرجة حيث لا يظهر إن كانت المرأة نحيفة أم بدينة!
لماذا تصف من يخالفك بالتشدد!!!
وهم أئمة لهم وزنهم!!
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 05:00]ـ
لماذا تصف من يخالفك بالتشدد!!!
وهم أئمة لهم وزنهم!!
البحث منقول .. نقلته للفائدة وللمدارسه بين طلبة العلم هنا.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[18 - Nov-2009, مساء 06:43]ـ
من كاتب البحث؟
الرابط؟
ـ[علي الزيود]ــــــــ[19 - Nov-2009, صباحاً 11:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ مشهور حسن ال سلمان ( http://www.almenhaj.net/SeekingAuther.php?Auther= الشيخ مشهور حسن ال سلمان)
( http://www.almenhaj.net/SeekingAuther.php?Auther= الشيخ مشهور حسن ال سلمان)
السؤال: ما حكم المرأة التي تخرج من بيتها متعطرة؟
الجواب: هو حرام، وتجمع كلمة أهل العلم على حرمته، والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة}، وقد جاءت أحاديث كثيرة في حرمة التطيب للمرأة للصلاة، فما بالك في تطيبها لغير الصلاة؟
وأخرج الإمام النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا خرجت المرأة فلتغتسل من الطيب، كما تغتسل من الجنابة}، وفي لفظ: {أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد فلا تقبل لها صلاة حتى تغتسل غسل الجنابة}، فالمرأة التي تخرج متطيبة ليجد الرجال ريحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {فهي زانية}، وفي الحديث السابق فيه: {فلتغتسل غسل الجنابة}، فكأنه قد زني بها حقيقة، فالمرأة التي تخرج متطيبة لا تقبل لها صلاة حتى تغتسل.
وهناك مشادة وقعت بين الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، مع امرأة متطيبة، أخرج النسائي والبيهقي في سننهما بإسناد صحيح عن عبدالرحمن بن الحارث عن أبي عبيد عن جده، قال: {خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحىً، فلقيتنا امرأة بها من العطر لم أجد بأنفي مثله قط، فقال أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، فقال لها: أين تريدين؟ قالت: المسجد، قال: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد، فقال: آلله؟ قالت: آلله، قال: آلله؟ قالت: آلله، قال إن حبي أبا القاسم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها، حتى تغتسل منه غسل الجنابة، فاذهبي فاغتسلي ثم ارجعي فصلي}.
لذا من موجبات الغسل التي يهملها الفقهاء، ولا ينبه إليها كثير من طلبة العلم، المرأة التي تخرج متطيبة، فإن الغسل في حقها واجب، ولا تقبل لها صلاة حتى تغتسل.
فالمرأة التي تخرج للصلاة متطيبة هذا حالها، فما بالكم بالمرأة التي تخرج كاسية عارية متطيبة لتفتن الرجال، فما هو حالها؟ نسأل الله العفو والعافية.
منقول
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 02:13]ـ
من كاتب البحث؟
الرابط؟
http://www.ibnamin.com/perfume.htm
و
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2864
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 12:17]ـ
اتمنى من الاخوة مناقشه المقاله مناقشةً علميه يستفيد منها الجميع.
ـ[أبو عبدالله النعيمي]ــــــــ[17 - Dec-2009, صباحاً 06:44]ـ
قول النبي صلى الله عليه وسلم (فهي زانية) يدل على أن هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس لنا مثل السوء)
و الفقهاء كرهوا خروج المرأة في الملابس الضيقة ولكن ما هو حدود هذا الضيق لم يبينه الكاتب وفقه الله بل اطلق الكلام دون تقييد.(/)
هل صلاة العيدين والاستسقاء في المساجد صحيحة
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 09:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة الى جميع اعضاء المنتدى
مسألة صلاة العيدين والاستسقاء داخل المساجد من غير عذر
هل جاء حديث أو أثر في هذه الكيفية حيث أني لم أجد مايثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في هذه المناسبات داخل المسجد إلا من عذر، ولهذا هل صلاة أغلب المسلمين في هذا الزمان في المساجد غير صحيحة، ولأن هذا صار منتشر ومشاهد يصلى العيدين والاستسقاء داخل المساجد من غير عذر.
أرجو الافادة من اخواني العارفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[20 - Oct-2009, مساء 10:09]ـ
هل من أحد يرد يااخوان .........
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Oct-2009, مساء 11:47]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
- أما السنة أخي فالأصل فيها صلاتهما في الصحراء .. ويدخل الآن في معناها المصلى الترابي في وسط البلد .. أما أنها فرض فيهما فلا.
- من صلاهما في المسجد بدون عذر تقبل منه لكنه خالف السنة .. ولا يقال ببطلان صلاته البتة .. خاصة إذا كان البلد الذي هو مقيم فيه واسع الأرجاء متصل البنيان يصعب الوصول لمنطقة صحراوية إلا بقطع مسافة طويلة.
-
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 12:38]ـ
أخي التميمي بارك الله فيك , وهل تتصور أن هناك بلد في العالم لا توجد فيه ساحات مكشوفه، وليس بالضرورة أن تكون ترابية كما يتصور البعض.
ولو فرضنا بصحة هذا الشيئ، فهنا يعتبر من الأعذار وأنا لا أسأل عن الصلاة بالمساجد بعذر.
أليست العبادات توقيفية فكيف نصلي هذه الصلوات بالمساجد ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (على حد علمي)، وهو الذي كان يترك الصلاة في مسجده الذي فيه تضاعف الصلاة الى 1000 صلاة.
أرجو التوضيح والمشاركة لحسم هذا الموضوع، هل تجوز صلاة العيدين والاستسقاء بالمساجد؟ وما الدليل.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 01:14]ـ
هل الصلاة في الصحراء ركن من أركان صلاة العيد هل نشك في صحتها.
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 03:31]ـ
أرجو الإفادة لأهمية الموضوع.
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 11:04]ـ
قال العلامة ابن الحاج في " المدخل " (283):
والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " (1)
ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين فهي السنة وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده ولأنه عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما فقالت إحداهن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام: " تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين ". فلما أن شرع عليه الصلاة والسلام لهن الخروج شرع الصلاة في البراح لإظهار شعيرة الإسلام "
فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد. وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من الأئمة رضوان الله عليهم
لا أعلم أن أحدا خالف ذلك إلا قول الشافعي رضي الله عنه في اختيار الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد ومع هذا فإنه لم ير بأسا بالصلاة في الصحراء وان وسعهم المسجد وقد صرح رضي الله عنه بأنه يكره صلاة العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد. انتهى كلامه رحمه الله
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..
الحمد لله أني وجدت من يشاركني الرأي، وبهذا النقل عن ابن الحاج أبا عبدالله رحمه الله فأنا مع رأي الإمام مالك رحمه الله (صلاة العيدين في المساجد بغير عذر بدعة).
ولو أن بعض الأئمة يراها مكروهه والشافعي يراها أفضل إذا كان المسجد يسع الناس! ولكن الحق أحق أن يتبع، وكما ذكرت العبادات توقيفية ولا مجال للإجتهاد مادام فعل رسول الله واضح في هذه العبادة.
والبحث لازال قائم والمشاركة للجميع
.................(/)
المواساة
ـ[الحافظة]ــــــــ[20 - Oct-2009, صباحاً 02:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
..
....
((المواساة))
المؤمن في هذه الدنيا مبتلى بأنواع من البلاء سواء في الدين أو في الأهل أو الولد أو المال، قال تعالى: ((لتبلون في أموالكم و أنفسكم و لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين أشركوا أذى كثيرا و إن تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور))
من هنا جاء خلق المواساة لتفريج الكربات وتنفيسها سواء بالمال أو الكلمة الطيبة أو الدعاء وغيره ... والمواساة خلق عظيم يورث المحبة بين الناس والألفة والرحمة.
قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين في معنى المواساة:
فالإيثار: أن يقدم الإنسان غيره على نفسه.
والمواساة: أن يواسي غيره بنفسه.
أنواع المواساة:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان معه فضل ظهر؛ فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له" فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل [رواه مسلم].
وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد ص (250):
المواساة للمؤمنين أنواع:
مواساة بالمال
ومواساة الجاه
ومواساة بالبدن والخدمة
ومواساة بالنصيحة والإرشاد
ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم
ومواساة بالتوجع لهم
وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة؛ فكلما ضَعُفَ الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمَ الناس مواساة لأصحابه بذلك كله؛ فلأتباعه من المواساة بحسب إتباعهم له.
ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد وقد تجرَّد وهو يَنتفِضُ.
فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟
فقال: ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم به فأحببت أن أواسيهم في بردهم. انتهى
من الأمثلة على المواساة:
-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسي أصحابه رضوان الله عليهم فقد كان يطعم الجائع ويفك كربة المكروب ويواسي المحروم منهم ويتألم لما يصيبهم.
عن سهل ابن سعد رضي الله عنه "أن امرأة جاءت النبي {ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة، قال: نعم، قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسَّنها فلان فقال: اكسنيها ما أحسنها، قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي (محتاجاً إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، قال: إني والله ما سألتها لألبسها؛ إنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه). أخرجه البخاري
-الأنصار ومواساتهم لإخوانهم المهاجرين:
ضرب لنا الأنصار خير الأمثلة على خلق المواساة والإيثار حيث أنهم آزروا إخوانهم المهاجرين ونصروهم وواسوهم على ماأصابهم من البلاء بأموالهم ودورهم وبأغلى مايملكون فقال الله فيهم: (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على" أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي {فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله {: "من يضم أو يُضيفُ هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا؛ فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله {، فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجكِ، ونومي صبيانكِ إذا أرادوا عشاءً؛ فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونوّمت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يُريانه كأنهما يأكلان، فباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله {فقال: "ضحك الله الليلة أو عجبَ من فعالكما"
فأنزل الله: (ويؤثرون على" أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون). أخرجه البخاري
- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الأشعريين إذا أرملُوا في الغزوِ، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموهُ بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم)) متفق عليه.
"ارملوا": فرغ زادهم، أو قارب الفراغ.
(يُتْبَعُ)
(/)
- أورد الإمام الذهبي (ت748هـ) ـ رحمه الله ـ في سير أعلام النبلاء (4/ 434) في سيرة عروة بن الزبير بن العوام ـ رضي الله عنهما ـ قول ابن خلكان:
قال: كان أحسن من عزاه إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: (والله ما بك حاجة إلى المشي، ولا أرب في السعي، وتقدَّمَك عضوٌ من أعضائك، وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله تعالى، وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء، من علمك ورأيك، والله ولىُّ ثوابك، والضمين بحسابك).
- وفي الدرر السنية في الأجوبة النجدية (5/ 163 - 166) قال الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله ـ في تعزيته لبعض إخوانه:
(المأمول فيكم الصبر والاحتساب، والتعزي بعزاء الله ـ تعالى ـ، فقد قال بعض العلماء: إنك لن تجد أهل العلم والإيمان إلا وهم أقل الناس انزعاجاً عند المصائب، وأحسنهم طمأنينة، وأقلهم قلقاً عند النوازل، وما ذاك إلا لما أوتوا مما حرمه الجاهلون، قال الله تعالى: {بَشِّرِ الصَّابِرِينَ {155} الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ {156} أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (9)، فهذه الكلمة من أبلغ علاج المصائب، وأنفعه له في العاجلة والآجلة.
فإنها تضمن أصلين عظيمين، إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته؛ أولاً: أن العبد وأهله وماله وملكه لله ـ تعالى ـ يتصرف فيه، حيث جعله تبارك وتعالى عند عبده عارية، والمعير مالك قاهر قادر، وهو محفوف بعدمين، عدم قبله، وعدم بعده، وملك العبد متعة معارة؛ الثاني: أن مصير العبد ومرجعه ومرده إلى مولاه الحق، الذي له الحكم والأمر، ولا بد أن يخلف ما خوله في هذه الدار وراء ظهره، ويأتي فرداً، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات، ومن هذا حاله لا يأسف على مفقود؛ وإذا علم المؤمن علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هانت عليه المصيبة؛
وقد قيل:
ما قد قضى يا نفس فاصطبري له ... ولك الأمان من الذي لم يُقدر
وتعلمي أن المقدر كائن ... يجري عليك عذرت أم لم تُعذر
ومن صفات المؤمن: أنه عند الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور؛ ومما يخفف
المصائب برد التأسي، فانظروا يميناً وشمالاً، وأماماً ووراء، فإنكم لا تجدون إلا من قد وقع به ما هو أعظم من مصيبتكم أو مثلها أو قريب منها، ولم يبق إلا التفاوت في عوض الفائت، أعوذ بالله من الخسران، ولو أمعن البصير في هذا العالم جميعه، لم يرَ إلا مبتلى إما بفوات محبوب، أو حصول مكروه، وأن سرور الدنيا أحلام ليل، أو كظل زائل، إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراً، وإن سرت يوماً أساءت دهراً، جمعها إلى انصداع، ووصلها إلى انقطاع، إقبالها خديعة، وإدبارها فجيعة، لا تدوم أحوالها، ولا يسلم نزاله، حالها انتقال، وسكونها زوال، غرارة خدوع، معطية منوع، ملبسة نزوع، ويكفي في هوانها على الله: أنه لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها.
مع أن المصائب من حيث هي رحمة للمؤمن، وزيادة في درجاته، كما قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس، والرب سبحانه لم يرسل البلاء إلى العبد ليهلكه، ولا ليعذبه، ولكن امتحان لصبره ورضاه عنده، واختباراً لإيمانه، وليراه طريحاً ببابه لائذاً بجنابه، منكسر القلب بين يديه؛ فهذا من حيث المصائب الدنيوية؛ وأما ما جرى عليكم، فأنتم به بالتهنئة أجدر من التعزية، ولعمر الله أن من سلم له دينه، فالمحن في حقه منح، والبلايا عطايا، والمكروهات له محبوبات، وأما المصيبة والخطب الأكبر، والكسر الذي لا يجبر، والعثار التي لا تقال، فهي المصيبة في الدين،
كما قيل:
من كل شيء إذا ضيعته عوض ... وما من الله إن ضيعته عوض
وقد مضت عادة أحكم الحاكمين لمن أراد به خيراً، أن يقدم الابتلاء بين يديه).
-وجاء في كتاب سير أعلام النبلاء (4 - 534) كان بكرُ بنُ عبد الله المزنيُ رحمه الله تعالى يقول: "إني لأرجو أن أعيش عيش الأغنياء، وأموت موتَ الفقراء؛ فكان رحمه الله كذلك، يلبسُ كسوته، ثم يجيء إلى المساكين، فيجلسُ معهم يحدثهم ويقول: لعلهم يفرحون بذلك.(/)
التكبير في الأيام العشر في الأسواق بدعة؟
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[20 - Oct-2009, صباحاً 06:24]ـ
قال الشيخ يوسف الأحمد:
((كان ابن عمر وأبوهريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما))
هذا الأثر أورده البخاري معلقاً هكذا بدون إسناد. وقال ابن حجر في الفتح (2/ 531): (لم أره موصولاً عنهما).
أما تصحيح الألباني له في الإرواء فهو وهم ظناً منه أنه أثر ابن عمر في التكبير أيام التشريق، أما الجهر بالتكبير في العشر فلم أقف له على حديث ولا أثر صحيح. ا. هـ
قلت وفي المحيط البرهاني:
وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أنه قال: سمعت أن مشايخنا كانوا يرون التكبير في الأيام العشر بدعة في الأسواق. والله تعالى أعلم.
فهل من مفيد حول هذه المسألة؟!
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - Oct-2009, صباحاً 06:34]ـ
بارك الله فيك.
قال الشيخ يوسف الأحمد:
((كان ابن عمر وأبوهريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما))
هذا الأثر أورده البخاري معلقاً هكذا بدون إسناد. وقال ابن حجر في الفتح (2/ 531): (لم أره موصولاً عنهما).
أما تصحيح الألباني له في الإرواء فهو وهم ظناً منه أنه أثر ابن عمر في التكبير أيام التشريق، أما الجهر بالتكبير في العشر فلم أقف له على حديث ولا أثر صحيح. ا. هـ
(وكان ابن عمر وأبوهريرة يخرجان إلى الى السوق فى أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)
قال ابن حجر فى الفتح (2/ 458) لم أره موصولا عنهما وقد ذكره البيهقى ايضا معلقا عنهما وكذا البغوى)
قال ابن رجب فى الفتح (9/ 8) (وأما ما ذكره البخارى عن ابن عمر وأبى هريرة فهو من رواية سلام أبى المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان فى العشر إلى السوق يكبران لايخرجان إلا لذلك خرجه أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر فى كتاب الشافى وأبو بكرالمروزى فى كتاب العيدين
ورواه عفان نا سلام أبو المنذر فذكره)
وإسناده صحيح وقد ذكره ابن رجب كذلك في لطائف المعارف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=908(/)
هل سالت نفسك هذا السؤال؟
ـ[محمد جمعة الحلبوسي]ــــــــ[20 - Oct-2009, مساء 08:01]ـ
إن المتأمل والمتفحص لغالب مجالس الناس اليوم ذكورا وإناثا يجدها مليئة بفاحشة نكراء وجريمة بشعة وإثم شنيع، يراها بعض العلماء من كبائر الذنوب (الغيبة)
قال القرطبي رحمه الله: (لا خلاف أن الغيبة من الكبائر،وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل)
واسمع الى رسولنا الكريم وهو يروي لنا العذاب الأليم الذي أعده الله لمن يقع في أعراض الناس
عن أنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لَمَّا عُرِجَ بي مَرَرْتُ بِقَومٍ لَهُمْ أظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هؤُلاءِ يَا جِبرِيلُ؟ قَالَ: هؤُلاءِ الَّذِينَ يَأكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ في أعْرَاضِهِمْ!)). رواه أَبُو داود
وتأمل معي أخي الحبيب هذا الحديث جيدا ... (لَهُمْ أظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ) هل سالت نفسك لماذا كل هذا العذاب الأليم، ثم لم كان العذاب على الوجه والصدر؟ أليس يوم القيامة الجزاء يكون من جنس العمل! فلماذا لم يعذب اللسان الذي تكلم بالغيبة؟ أليس هو الذي أورد الإنسان المهالك؟ أليس هو الذي أوصل صاحبه إلى هذا العذاب؟ هل سالت نفسك هذا السؤال؟
أخي المسلم .... أخي المسلمة:
عندما بحثت عن شرح هذا الحديث وجدت الجواب وهو:
جعل الله العذاب على الوجه والصدر حتى لا يظلم أحدا، فيوم يجلس المغتاب في المجالس وأمام الناس ويتكلم على أخيه بأن فيه كذا وكذا، وهو يعمل كذا وكذا، فهو أراد من خلال كلامه أن يشوه صورته أمام الناس، أن يشوه سمعته أمام الناس،فأراد الله معاقبته بنفس العمل فجعل له أظافر من نحاس يخمش بها وجهه وصدره كي يشوه صورته كما شوه صورة أخيه في الدنيا والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا.
فعلى المرء أن يجاهد نفسه وينهها عن الغيبة وغيرها من الذنوب، وليكن قائدنا في ذلك خوف الله وتقواه.
واسمع إلى الصالحين من هذه الأمة كيف جاهدوا أنفسهم في حفظ ألسنتهم من الغيبة
جاء في ترجمة عبد الله بن وهب ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000436&spid=452) ، الإمام العَلَم المفرد المفتي، وهو تلميذ الإمام مالك ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000060&spid=452) رحمه الله أنه قال: نذرت أني كلما اغتبت إنساناً أصوم يوماً -يريد أن يكف عن الغيبة ويؤدب نفسه- قال: فكنت أغتاب وأصوم، فأزهدني الصوم، فنذرت أنني كلما اغتبت إنساناً أن أتصدق بدرهم، قال: فمن حبي للدراهم تركت الغيبة.
وقد أحسن الإمام الشافعي، رحمه الله، حين قال:
إذا شئت أن تحيا سليماً من الأذى ... ودينك موفور وعرضك صيّن
لسانك لا تذكر به عورة امرئ ... فكلّك عورات وللناس ألسن
وعينك إن أبدت إليك معايباً ... فدعها وقل: يا عين للناس أعينُ
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ... وفارق ولكن بالتي هي أحسنُ(/)
من الصفات التي تسبب غضب الله
ـ[محمد جمعة الحلبوسي]ــــــــ[20 - Oct-2009, مساء 09:33]ـ
نقف اليوم مع صفة من الصفات المذمومة والمنتشرة بين الناس، هذه الصفة من الصفات التي تسبب غضب الله تعالى وإعراض الخلق، بل هي دليل على ضعف الإيمان وسوء الأخلاق وتجلب لمن اتصف بها الشقاء ونكد البال وسوء الحال.
هذه الصفة هي (نكران الجميل) وما معنى نكران الجميل؟
تعال لكي نسال أهل الذكر عن معنى نكران الجميل، وإذا بهم يجيبوننا فيقولون: معنى نكران الجميل هو: ألا يعترف الإنسان بلسانهبما يقر به قلبه من المعروف والصنائع الجميلة التي أسديتإليه.
وقد دعا ديننا الحنيف إلى الإقرار بالجميل وتوجيه الشكر لمن أسداه إلينا، حتى تسود العلاقات الطيبة في المجتمع،بل وأمرنا بالدعاء له حتى يعلم أنه قد كافأناه؛ فعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ، فَأعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ، فأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ، فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإنْ لَمْ تَجِدُوا ما تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَد كَافَأْتُمُوهُ)). حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين.
وفي حديث آخر وجه النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته إلى الاعتراف بالجميل وعدم نكرانه؛ فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أُعْطِىَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ».رواه أَبُو دَاوُدَ
أما أن يحسن الآخرون إلى أحدنا فلا يجدون إلا نكرانًا فهذا دليل على خِسَّة النفس وحقارتها؛ إذ النفوس الكريمة لا تعرف الجحود ولا النكران، بل إنها على الدوام وفية معترفة لذوي الفضل بالفضل.
أما اللئيم فإنه لا يزيده الإحسان والمعروف إلا تمردًا:
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ... وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد
أخي المسلم:
من لم يشكر الناس لم يشكر الله؛ فقد جاء في الحديث: عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر: "مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ، لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ، لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ .. ) رواه احمد في مسنده ج4/ص278 ح18472
واعلم أخي: أن شكر النعمة من أسباب بقائها وزيادتها وإن نكران الجميل سبب العقوبة وزوال النعم.
واسمع إلى هذه القصة التي حدثنا عنها نبينا العظيم والتي يريد ان يخاطبنا من خلالها فيقول يا مسلمون: ان اردتم ان تحافظوا على نعم الله عليكم وزيادتها فادوا شكرها، وان نكرانها هو سبب في اتلافها وزوالها:
عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يقُولُ: ((إنَّ ثَلاثَةً مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ: أبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، أَرَادَ اللهُ أنْ يَبْتَليَهُمْ فَبَعَثَ إِليْهمْ مَلَكاً، فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسنٌ، وَجِلدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوناً حَسنَاً. فَقَالَ: فَأيُّ المَالِ أَحَبُّ إِليكَ؟ قَالَ: الإِبلُ - أَوْ قالَ: البَقَرُ شكَّ الرَّاوي - فَأُعطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَاركَ الله لَكَ فِيهَا.
فَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَني النَّاسُ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهبَ عَنْهُ وأُعْطِيَ شَعراً حَسَناً. قالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِليْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً، وَقالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا.
(يُتْبَعُ)
(/)
فَأَتَى الأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ الله إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرُ النَّاسَ؛ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرهُ. قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِليْكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً والداً، فَأَنْتَجَ هذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، فَكانَ لِهذَا وَادٍ مِنَ الإِبلِ، وَلِهذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَمِ
ثُمَّ إنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ في صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجلٌ مِسْكينٌ قَدِ انقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ في سَفَري فَلا بَلاغَ لِيَ اليَومَ إلاَّ باللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذي أعْطَاكَ اللَّونَ الحَسَنَ، والجِلْدَ الحَسَنَ، وَالمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ بِهِ في سَفَري، فَقَالَ: الحُقُوقُ كثِيرةٌ. فَقَالَ: كأنِّي اعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فقيراً فأعْطَاكَ اللهُ!؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا المالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ الله إِلَى مَا كُنْتَ.
وَأَتَى الأَقْرَعَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذا، وَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا، فَقَالَ: إنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.
وَأَتَى الأَعْمَى في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكينٌ وابنُ سَبيلٍ انْقَطَعتْ بِيَ الحِبَالُ في سَفَرِي، فَلا بَلاَغَ لِيَ اليَومَ إلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسأَلُكَ بالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَركَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا في سَفري؟ فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أعمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ ما أجْهَدُكَ اليَومَ بِشَيءٍ أخَذْتَهُ للهِ - عز وجل -. فَقَالَ: أمْسِكْ مالَكَ فِإنَّمَا ابْتُلِيتُمْ. فَقَدْ رضي الله عنك، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
ارايتم كيف أنكر كل من الأبرص والأقرع نعمة الله تعالى، وجحدوا إحسانه عليهم، وزعموا أنه من كدهم وكد آبائهم، وهذا من أقبح ما يكون عليه الإنسان، فعاقبهما الله تعالى بسلب النعمة منهما.
اما الأعمى فيوم ان شكر الله تعالى ولم ينكر الجميل نال رضاء الله وحافظ على تلك النعمة.
فليسال المسلم نفسه هل هو من الذين يعرفون الفضل لأهله ويجازون الإحسانبالإحسان ويكافئون أهل المعروف ولا ينكرونه.
أما هو من الذين يحسن الناس إليه فلا يقابلهم إلا بالنكران والجحود.
تعال لنطوف في مجتمعنا لنرى الكثير من المسلمين اليوم من اتصفوا بهذه الصفة إلا ما رحم ربي، وتأمل معي:
كم من زوجة اليوم تحسن الى زوجها وتكون كريمة معه بمالهاوتضحي لأجله وتقف معه حال فقره وشدته وتقدم له الشيء الكثير في سبيل إرضائه ومحبتهوربما كان مريضا فتصبر وتحتسب وتسهر عليه فتبذل كل ما تملك في سبيل شفائه فإذااستغنى الزوج وأقبلت عليه الدنيا رحل عنها وطردها وشردها في الوقت التيتكون في أمس الحاجة إلى عطائه وإحسانه فينسى معروفها ويتناساها ويقابل الإحسانبالإساءة وربما ذكرها بسوء.
وكم من زوجة يحسن إليهازوجها ويكرمها ويعاملها المعاملة الطيبة ولم يقصر في يوم من الأيام معها في مأكل أو ملبس، وعند أول خلاف بينهما قالت: (ما رأيت منك خيرًا قط).
وقد اخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال-صلى الله عليه وسلم-: أُرِيْتُ النارَ فإذا أكثرُ أهلِها النساءُ يَكْفُرْنَ قيل أَيَكْفُرْنَ باللهِ قال يَكْفُرْنَ العشيرَ ويكفرن الإحسانَ إنْ أحسنتْ إلى إحداهن الدهرَ ثم رأتْ منك شيئًا قالتْ ما رأيتُ منكَ خيرًا قطُّ) البخارى (1/ 19، رقم 29)
وكم من أم مات زوجها فضحت بنفسها و مالها ليكمل ابنها الطريق، ولما فتح الله عليه، ووسع له في رزقه إذا به يتنكر لتلك الأمالرائعة، بل و يفضل زوجته عليها، بل ربما وصل الأمر لحد العقوق.
فكم من أم بكت منولدها .. الله أكبر .. أين هؤلاء من قول ابن عمر رضي الله عنه عندما ذكر الكبائرقال (و بكاء الوالدين من العقوق) ..
(يُتْبَعُ)
(/)
وهناأقول لكل زوجة تحرض زوجها على عقوق والديه: اعلمي أنه من عامل والديه المعاملة السيئة، فسيعامل زوجته المعاملة السيئة كذلك، وستظهر الأيام ذلك ..
وليحمد الله عز وجل كل رجليرزقه الله بزوجة تذكره و تحرضه على بر والديه، و خاصة الأم، فالزوجة الصالحة من أسباب السعادة، و من علامات توفيق الله للعبد.
وكم من اب تعب في تربية ولده، وبذل ما بذل من الوقت والمال والجهد في سبيل ان يصل ولده الى الطريق الصحيح.
وعندما يتعلم ويتثقف ويصبح صاحب وظيفة عالية في المجتمع تنكر لوالده ونسي كل ذاك الاحسان، وربما وصلت الحالة به الى ان يدعو الله عليه في كل لحظة بالموت والهلاك كي يستريح منه.
انا اقول لكل من يفعل ذلك مع والديه انه ليس له إلا خزي في الدنيا والآخرة واسمع القصة: كان لاحد الصالحين ام يقوم بنفسه على خدمتها ولا يشرك زوجته في امر من امور امه فعندما توفي وصعدت روحه الى الله لقي الله وهو عليه غضبان.
فقالت الملائكة ياربنا لقد كان يكرم امه! ويقوم على خدمتها! فقال الله تعالى لهم يا ملائكتي انتم لا تعلمون ماذا كان يقول بيني وبينه انه كلما قدم لها طعاما سالني قائلا اللهم خذها وارحني منها.
فماذا سيقول لك الله يامن شتمت امك واباك؟ .. يامن فضلت زوجتك على امك وابيك؟ .. يامن طردت أمك وأباك من بيتك؟
وفي نفس الوقت لي وقفة قصيرة معك أيها الأب
بعض الآباء لا يسال إذا ما كان ابنه يصلي أم لا؟ وكم من الأمهات لم تأمرابنتها بالصلاة؟ وبعد كل هذا عندما يكبر الأبناء ويعصون الآباء ... يقول الآباءأين بر الوالدين! كيف تريد برا وأنت لم تربي ابنك في الصغر؟ لم تعطه الحنان، لمتهتم له وتشعر به! وفوق هذا كله ... كيف تريد البر وأنت لم تعلم ابنك الإسلام الحقيقي؟
يحرص الكثير من الآباء على توفير كل وسائل الرفاهية لأبنائهم، ولكنقليل من يهتم بتربيه ابنه تربية إسلامية ... ولهذا تجد حال الأبناء والآباء هكذا ... فكما تزرع ... للأسف تحصد ...
تريد أن يكون ابنك بارا بك؟ أن ينفذواجباته نحوك؟ أعطه أولا حقوقه، واهم حقوقه أن تهتم بتربيته تربية إسلامية حقيقية من الصغر ... وإلا فكل الآباء سيحصدون ما زرعوا
فلنتقٍ الله في أبنائنا فيصغرهم ..... كي يتقوا الله فينافي كِبرنا
فيا أخي تعلم أن تحسن لمن أحسن إليك، وإياك ونكران الجميل، فهي أقبح صفه قد يتصف بها الإنسان.
اللهم أعنا على شكر نعمك، وحسن عبادتك، وتذكر آلائك ومننك، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين .. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
ـ[قلب طيب]ــــــــ[21 - Oct-2009, مساء 01:57]ـ
بوركتم على هذا الطرح القيم.(/)
بحث فقهي (عن غسيل الكلى وأثره في العبادات*)
ـ[د / منال الصاعدي]ــــــــ[20 - Oct-2009, مساء 11:23]ـ
أ - غسيل الكلى وأثره في العبادات.
• مسألة: أثر غسيل الكلى على الطهارة:
أمراض فشل الكلى عن عملها يُعد من الأمراض المنتشرة في وقتنا الحاضر, والكلى تقوم بعمل رئيسي في بدن الإنسان ,فهي تقوم بتخليص الدم من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة، وإذا مرض الإنسان بهذا المرض وفشل عنده عمل الكلى فإن هذا من الأمراض الخطيرة المخوفة على حياته ,وعدم تدارك عمل الكلى هذا يؤدي بحياة المريض إلى الهلاك.
ومع تطور الطب ورقيه ظهر في وقتنا الحاضر ما يسمى بغسيل الكلى ,والغسيل الكلوي ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الغسيل الدموي أو التنقية الدموية، وهذا هو الذي يكثر في وقتنا الحاضر.
والغسيل الدموي طريقته: هو أن الطبيب يقوم بسحب دم المريض عن طريق إبرة توضع في أحد الأوردة، ثم بعد ذلك يمر هذا الدم مع الجهاز الذي يقوم بتنظيفه من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة، الذي يعمل عمل الكلية الطبيعية ويضاف إلى هذا الجهاز أثناء عمله شيء من الأدوية والعلاجات و الأغذية التي يحتاجها المريض.
ويكون هذا العمل ثلاث مرات أو أربع مرات في الأسبوع وتقدر كل جلسة بما يقرب من ثلاث أو أربع ساعات على حسب حاجة المريض.
هنا الآن خروج هذا الدم ثم بعد ذلك دخوله إلى البدن مرة أخرى بعد تنقيته هل هذا الخروج ناقض للوضوء أو ليس ناقضاً للوضوء؟ هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله , والصواب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية وهو أن خروج الدم من بدن الإنسان ليس ناقضاً، ودليل ذلك:
* حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة الأنصاري الذي بعثه النبي صلى الله علية وسلم مع أحد المهاجرين لكي يكون حارساً في فم الشعب فضربه أحد المشركين بالسهم ثلاث مرات وخرج منه الدم ولم يقطع الصلاة بل واصل صلاته والدم يثعب منه. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما.
فخرج منه الدم ومع ذلك واصل صلاته فلو كان خروج الدم ينقض الوضوء لما واصل صلاته.
* كذلك أيضاً عمررضي الله عنه كما في صحيح البخاري صلى وجرحه يثعب دماً.
* وكذلك أيضاً ورد عن ابن عباس رصي الله عنه أنه قال في الحجامة يعني إذا احتجم الإنسان: اغسل محاجمك ويكفيك ذلك. أخرجه البيهقي وإسناده فيه ضعف.
* وكذلك أيضاً ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معلقاً في صحيح البخاري أنه عصر بثرة في وجهه وخرج منها شيء من الدم ومع ذلك لم يتوضأ.
* وأيضاً يتأيد ذلك بالأصل وهو أن الأصل بقاء الطهارة فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على ذلك.
وعلى هذا نقول بأن من يعمل هذا الغسيل الكلوي وهو ما يسمى بالغسيل الدموي أو التنقية الدموية , نقول خروج الدم هذا منه ثم تنقيته ثم إرجاعه إلى البدن مرة أخرى هذا لا يؤثر على الوضوء ولا يجب عليه أن يتوضأ.
القسم الثاني: الغسيل البروتيني:
وهو عبارة عن أنبوب يوضع في جوف بطن المريض وهذا الأنبوب يوضع بين السرة والعانة، ويعطى المريض بعض السوائل و الأدوية الخاصة التي تساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة، ثم بعد ذلك هذه السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة تظل تجتمع في هذا الأنبوب ما يقرب من ثماني ساعات مع أن المريض يباشر سائر أعماله الحياتية بطريقة معتادة ,ثم بعد اجتماعها يقوم المريض بتفريغ هذا الأنبوب في كيس خارجي،ثم بعد ذلك يبعث بهذا الكيس ويؤتى بكيس آخر ... إلخ. وهذه الطريقة يستعملها المريض ما يقرب من ثلاث مرات في اليوم على حسب حاجته.
وقد ذكر بعض الباحثين أن من يستعمل الغسيل البروتوني في الغالب أنه يستغني عن التبول الطبيعي وأن هذه العملية تقوم باستغنائه عن التبول الطبيعي.
هذه المسألة تكلم عليها الفقهاء تحت مسألة ما إذا انسد المخرج الأصلي وانفتح مخرج آخر غير معتاد طارئ فهل يأخذ حكم المخرج الأصلي أو لا يأخذ حكم المخرج الأصلي؟
هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله.
والأقرب في هذه المسألة: أن الغسيل البروتيني أنه ينقض الوضوء لأن هذاالخارج لا يأخذ حكم الدم، وإنما يأخذ حكم البول لأن فيه صفات البول من الفضلات والأملاح والسموم.
الخلاصة في ذلك: أن الغسيل البروتيني ينقض، وأما الغسيل الدموي الذي هو إخراج الدم وتنقيته ثم إرجاعه فلا ينقض.
• مسألة: أثر غسيل الكلى على صحة الصيام:
هذه المسألة بحثت في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأفتت اللجنة بأن غسيل الكلى يفسد الصيام، فإذا أمكن أن يجعل بالليل فذلك أولى، فإن احتاج الإنسان لغسيل الكلى بالنهار فإن له أن يفعل ذلك باعتبار أنه مريض، ويقضي ذلك اليوم الذي حصل فيه غسيل الكلى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 05:37]ـ
حياكِ الله .... وبارك فيك ونفع بكِ(/)
من أقوى الأقوال في الجمع بين الصلاتين
ـ[أبوالوليد الشهري]ــــــــ[21 - Oct-2009, صباحاً 03:32]ـ
من المعلوم ان هذه المسألة الأختلاف فيها من زمن الصحابة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
من أقوى الأقوال الملاحظ فيها ماسنذكره.
أن المراد بالجمع بين الصلاتين في حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- الذي معنا أن المراد به: أنه أخر صلاة الظهر إلى قريب من وقت العصر فصلى الظهر، فلما سلم من صلاة الظهر دخل وقت العصر فأقام للعصر فصلاها، فهذا يسمى بـ (الجمع الصوري)، ولذلك يقول العلماء: إنه جمع فعل لا جمع وقت. فهذا النوع من الجمع يسمى بجمع الفعل لا بجمع الوقت أي: أن صورته صورة جمع والواقع أن الصلاتين قد وقع كل منهما في وقته المعتبر. وهذا الجواب قد مال له طائفة من العلماء المحققين من فقهاء المذاهب الأربعة-رحمة الله على الجميع- واختاره الإمام الطحاوي وإمام الحرمين، وانتصر له الشوكاني-رحمة الله على الجميع-.
وتوضيح ذلك: أن ابن عباس-رضي الله عنهما- ثبت عنه في حديث النسائي: أن النبي- (ص) - أخر الظهر وعجَّل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. فهذا الحديث في رواية النسائي حديث صريح صحيح يدل دلالة واضحة على مشروعية الجمع الصوري، وهذا الحديث يعتبره العلماء بمثابة المبين لمجمل حديث ابن عباس الذي معنا، والقاعدة في الأصول: " أنه إذا ورد حديثان أحدهما فيه نوع إجمال والآخر فيه بيان وتفسير، وقد وردا عن صحابي واحد فإن الأولى أن يحمل المجمل على المبين المفسر" فحديث ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - عند النسائي - قد فسر هذا الجمع، وقد بَيَّن ابن عباس-1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - أن النبي- (ص) - جمع في الصورة لا في الحقيقة والحكم. ولذلك نقول: إن حديث ابن عباس - الذي معنا - محمول على ذلك الحديث الذي ذكرنا، والقاعدة في الأصول أيضاً: " أنه إذا كان الحديث متردداً بين وجهين أو وجوه وهذه الوجوه بعضها مصادم لنصوص صحيحة صريحة وبعضها متفق مع غيرها، فيقدم المتفق على المعارض المخالف ".
وتوضيح ذلك: أنه لو أخذنا بحديث ابن عباس على ظاهره فمعنى ذلك أن نصادم الأحاديث الأُخَرَ الصحيحة الصريحة، وأما إذا حملناه على الجمع الصوري فإنه لا تعارض حينئذ ويكون تشريعاً مستقلاً قد جاء ببيان حكم لأهل الأعذار، كرجل أصابه عذر أَوْجَب له أن يؤخر الصلاة كأن يكون في عذر يختص به في أهله أو نحو ذلك فيحتاج إلى أن يؤخر الظهر إلى قريب من وقت العصر فحينئذ يؤخر، وعلى هذا الوجه تستقيم الأحاديث التي وردت عن النبي- (ص) -.
أما الدليل الثاني (على رجحان هذا الوجه) فإن أبا الشعثاء جابر بن زيد-رحمه الله- وصاحب ابن عباس والذي روى الحديث عن ابن عباس- رضي الله عنهما- لما سئل عن هذا الحديث وقد روى ذلك مسلم في صحيحه قيل له: لعله أراد أن يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ظن ذلك وأثبته، والقاعدة: " أن الراوي مقدم على غيره في تفسير معنى الرواية " فأصحاب بن عباس-رضي الله عنهما- أعلم بفقهه وروايته، ومن هنا تستقيم النصوص التي وردت عن النبي- (ص) - في المسألة، إضافة إلى أن النبي- (ص) - قد أجاز هذا النوع من الجمع - كما في حديث المستحاضة -، وبناءاً على ذلك نقول: حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- نقبله ولا نرده، ونعمل به ولا نجحده؛ وذلك أنه محمول على الجمع الصوري؛ لأن الرواية في سنن النسائي فسرت وبينت وأوضحت؛ ولذلك وجب العمل بهذه الرواية وتقديم هذا الوجه لما فيه من الجمع بين هذا الحديث وبين والأحاديث الأُخَر.
وإذا ثبت أن حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- هذا محمول على الجمع الصوري فالسؤال: متى يشرع للمسلم أن يعمل بهذا النوع من الجمع؟
والجواب: أنه إذا وجدت الحاجة إلى تأخير صلاة الظهر وصلاة العصر، كأن يكون الإنسان في شغل أو يكون عنده عذر كإسعاف المريض أو نحو ذلك فإنه يجوز له أن يؤخر صلاة الظهر إلى قريب من صلاة العصر ثم يصلي صلاة الظهر ويدخل عليه وقت العصر فيصليها، وقد جاء في حديث ابن عباس - الذي معنا - لما قيل لابن عباس-رضي الله عنهما-: ماذا أراد رسول الله- (ص) -؟ قال: أراد أن لا يُحَرِّجَ أمته. وهذه الجملة لا تعارض الجمع الصوري؛ وذلك أن قوله: أراد أن لا يحرج أمته لا إشكال فيه.
وتوضيح ذلك: أن الناس كانوا يصلون الظهر فإذا صلوا الظهر رجعوا إلى منازلهم ثم أذن بلال بالصلاة فرجعوا مرةً ثانية إلى صلاة العصر ثم صلى بهم النبي- (ص) - صلاة العصر وهكذا الحال في المغرب والعشاء، فإذا أخر صلاة الظهر إلى قريب من وقت العصر وأذن للظهر وانطلقوا للظهر وصلوها ثم دخل وقت العصر فصلاها- (ص) - فقد أسقط الحرج والتعب عنهم؛ لأنهم سيذهبون إلى بيوتهم ويعودون، فأسقط عنهم عناء الذهاب والرجوع، وهذا نوع من الحرج والمشقة،، فهذه الجملة لا تعارض ما ذكرنا من الجمع الصوري ومن تأمل ذلك في الجماعات وجده جلياً واضحاً؛ وذلك أنهم يتكلفون الذهاب والرجوع - خاصة في أزمنة الصيف والبرد إذا اشتد الشتاء والصيف فإنهم يتكلفون الذهاب والرجوع -، وأما في صلاة المغرب والعشاء فإن الأمر كان يكون أشق على أصحاب رسول الله- (ص) - لأنهم كانوا إذا أذن المغرب كانوا في غاية التعب والنصب حيث كانوا عمال أنفسهم - كما ثبت في حديث عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- فلا يأتي وقت المغرب إلا وهم في غاية من الجهد والتعب والمشقة والنصب، فخفف عنهم بالجمع بين المغرب والعشاء بذهاب واحد ورجوع واحد.(/)
مقتطفات من كتاب (ابتلاء الأخيار بالنساء الأشرار) لابن القطعة
ـ[أبو عبيدالله الأثري]ــــــــ[21 - Oct-2009, صباحاً 04:27]ـ
* كتاب (ابتلاء الأخيار بالنساء الأشرار) لابن القطعة
- وهو اسماعيل بن نصر بن عبد المحسن السلاحي المعروف بابن القطعة
ونسخة الكتاب محفوظة في دار الكتب الظاهرية دمشق رقم 4188 نسخت في شوال سنة 1017 هـ
- وهو شرح قصيدة له في 80 بيتا يورد البيت والبيتين ثم يتبعه بالشرح. ويبتدئ فيه بابتلاء الانبياء عليهم السلام بنسائهم (الاشرار) كامرأة نوح ولوط عليهما السلام وهكذا يذكر نساء كل عصر إلى عصره!
- الدميري نقل نصوصا منه في كتابه (حياة الحيوان).
- طبع في دار الجيل بيروت 1413 هـ بتحقيق رياض مصطفى العبدالله.
مقتطفات من كتاب (ابتلاء الأخيار بالنساء الأشرار) لابن القطعة
------------------------------------------------
·
روي عن أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية، وكان عمره ستا وثلاثين سنة – وكان له فرس، فقال لقواده: بماذا يصلح هذا الجواد؟
قالوا: يغزى عليه في سبيل الله تعالى
قال: لا
قالوا: فيطلب عليه العدو
قال: لا
قالوا: فماذا يصلح أيد الله الأمير؟
قال: يركبه الرجل، فيهرب من الجار السوء والمرأة السوء.
---------------------------------------------
· لقى عيسى عليه السلام إبليس – لعنه الله – وهو يسوق أربعة حمير عليها رحال، فسأله:
ماتحمل؟
قال: أحمل تجارة، وأطلب مشترين.
قال: فماهي التجارة
قال: أما أحدها: فالجور
قال: من يشتريه؟
قال: السلاطين.
قال: فما الثاني؟
قال: الحسد
قال: من يشريه؟
قال: العلماء
قال: فما الثالث؟
قال: الخيانة
قال: من يشتريها؟
قال: التجار
قال: فما الرابع؟
قال: الكيد
قال: ومن يشتريه؟
قال: النساء
---------------------------------------
· حكي عن بعض المشايخ أنه كانت له جارية سفيهة اللسان، قليلة الأحسان، وكانت تأخذ من عرضه وتؤذيه، وما كانت تراقب الله فيه، وكان من كبار المشايخ ... وكانت القراء تأوي إليه وتبيت عنده.
فسمعوها وهي تأخذ من عرضه وتستطيل عليه.
فقالوا له يوما: لم لاتبيعها وتستخلف يرها وتستريح مما أنت فيه من مكائدها وسوء فعالها؟
قال: والله إني لأستحي من الله أن أبلى مسلما ً بها.
------------------------------------------
* وحكي أيضا ً أن بعض المشايخ كانت له زوجة سوء .. وكانت لاتزال تهينه في كل وقت، وتأخذ من عرضه وهو صابر عليها .. فلما كان في بعض لأيام، أخذ المصحف الشريف على عادته كي يقرأ .. فأول ما فتحه وجد فيه) يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ)، فوضع المصحف من يده على كرسيه ثم قال: اللهم لا تفعل، اللهم لا تفعل، اللهم لا تفعل، أسألك بهذا الكتاب العزيز، وبكل كتاب أنزلت، وكل نبي أرسلت، اللهم لاتفعل .. وجعل يقسم على الله تعالى،
فقالت له زوجته: ما بك يارجل؟ وماالذي دهاك؟ فإني أراك تقسم على الله – سبحانه وتعالى – بهذه الأقسام .. ؟
فقال: ياأمرأة، وكيف لا أقسم وقد قال الله – عز وجل -: (أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ) فإنني في هذه الدنيا التي هي ساعة لا أقدر أن أقاسمك فيها، فكيف يكون في دار الأد الأزلي؟
قالت: يارجل لاتدع الله بهذا فإنني تائبة وإني لا أعود إلى مثل ذلك، ولا أوذيك، ولا أشغل لك قلبا ً، ولا أضيق لك صدرا ً في الدنيا ولا في الأخرة إن شاء الله تعالى، لعل الله سبحانه يجمع بيننا في الآخرة.
---------------------------------------
· حكي عن بعض الصالحين أنه كانت له زوجة، وكانت سليطة اللسان عليه، وكانت تبتليه بأشد البلاء فلما ماتت، فوقف على قبرها وقال:
أشهدوا علي رحمكم الله أنها طالقة مني ثلاثا ً؟
قالوا: ويحك إنها قد بانت منك، وهى طالقة منك شئت أم أبت، فما يحتاج إلى ذكر ذلك؟
فقال: بلى، خيفة أن تكون زوجتي في الجنة، فإني لقيت منها في هذه الدنيا إبتلاء ً شديدا ً، والله سبحانه وتعالى – أكرم من أن يعذبني بها في الدنيا والأخرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
-----------------------------------
· تنافرت إمرأة وزوجها إلى أسلم بن قتيبة فقالت: أبغضه والله لخصال فيه
فقال: وما هي؟
قالت: هو قليل الغيرة، سريع الطيرة. شديد العتاب، كثير الحساب. قد أفل نخره، وأدبر دفره. وهجمت عيناه، وأضطربت رجلاه. يفيق سريعا ً، وينطق وجيعا ً. يصبح خليا ً، ويمسي رحياً. إن جاع جزع، وإن شبع جشع.
----------------------------------
· نظر خالد بن صفوان إلى جماعته في مسجد البصرة فقال: ماهذه الجماعة؟
قالوا: إن إمرأة تدل على النساء
فأتاها فقال لها: أريد امرأة؟
قالت: صفها لي.
قال: أريد بكرا ً كفيت، أو ثيبا ً. حلوة من قريب، تحفه من بعيد، كانت في نعمة فأصابتها حاجة، فيها أدب النعمة وذل الحاجة، إذا أجتمعنا كنا أهل دنيا، وإذا أفترقنا كنا أهل آخرة.
قالت: قد أصبتها لك.
قال: وأين هي؟
قالت: في الجنة، فاصعد إليها.
-----------------------------------
· عن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء وسلمان أولاد يسار حاجين من المدينة، ومعهما أصحاب لهما، فأتوا منزلا ً فأنطلق سلمان وأصحابه لحاجتهم، وبقي عطاء يصلي في منزلة. فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة، فأوجز في صلاته ثم قال لها: ألك حاجة؟
فقالت: نعم
قال: وماهي؟
قالت: قم فأصب مني فإني أردت ولا بعل لي.
فقال لها: إليك عني ولا تحرقيني ونفسك في النار .. والمرأة تراوده عن نفسه، فجعل يبكي ويقول: إليك عني .. ثم أشتدد بكاؤه، فلما نظرت المرأة إله ملت بكاءه.
فبينما هما في ذلك إذ أقبل سلمان، فجعل يبكي في ناحية من الدار لبكائه .. وكان أصحابه يأتون رجلا ً رجلاً
، ويبكون ولا يسألون عن أمرهم، حتى كثر البكاء. فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت، وقام القوم فتفرقوا. فلبث سلمان بعد ذلك دهرا ً طويلا ً لا يسأل أخاه عن قصته وقصة المرأة، وذلك إجلالا ً له، وكان أسن منه.
------------------------------------------
· قال رجل لمعشوقته: أعطني خاتمك أذكرك به
فقالت: خاتمي من ذهب وأخاف أن يذهب، ولكن خذ هذا العود لعلك تعود.
----------------------
قال رجل لحياة بنت شريح: أريد أن أتزوج، فما ترين؟
قالت: كم المهر؟
قال: مائه دينار
قالت: لاتفعل، لك أن تتزوج بعشرة دنانير، فإن وافقتك ربحت تسعين دينارا ً وإن لم توافقك تزوج أخرى، فلا بد في عشرة نسوة أن توافقك امراة واحدة.
---------------------------------------------------
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1143418#post1 143418
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[21 - Oct-2009, مساء 06:45]ـ
قال: الكيد
قال: ومن يشتريه؟
قال: النساء
أما وجدت غير هذا تصف به من حببن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من دنيانا واستوصى بهن خيرا قبيل وفاته، إن كيد الحروب والدمار عبر التاريخ صدر من الرجال أكثر مما صدر من النساء اللواتي ظللن أسيرات ينعتن بأشنع الأوصاف، وعموما فلا يكرمهن إلا الكريم.
إن كيدكن عظيم جاءت على لسان العزيز لا وصفا من الخالق الذي سوى الرجل والمرأة في التكاليف ولم يجعل بابا في الجنة خاصا بالنساء وآخر خاصا يالرجال.
قال: الكيد
قال: ومن يشتريه؟
قال: النساء
قلت: ومن يبيعه؟
قال:
بعض الرجال.
ـ[أم محمد عبد الله]ــــــــ[21 - Oct-2009, مساء 08:22]ـ
لطيف جدا، بوركت
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 12:44]ـ
بارك الله فيك ...
أيها الصَّاحب المبارك
موضوع جميل ..
وللأخت زبيدة وفقها الله أقول:
لا تظني بأخيك أبي عبيدالله سوءً ..
فما هو إلا ناقل من كتاب لأحد الأعلام .. فماذا يضيره؟!
بل ليس في عنوان الموضوع ولا مضمونه ما يشين ..
وما نقله حاصل قطعا ..
ولا أظن أن صاحبي أبا عبيدالله ينكر في المقابل ابتلاء الخيرات بالرجال الأشرار
أليس كذلك يا رفيق الدرب؟!
أخاف أن تحرجني!!:):)
وما استغربته من كلام الأخت زبيدة -وفقها الله-
إن كيد الحروب والدمار عبر التاريخ صدر من الرجال أكثر مما صدر من النساء اللواتي ظللن أسيرات ينعتن بأشنع الأوصاف ... الخ
هذا الكلام ذكرني بمجرمة أرادت المساواة بين الرجال والنساء حتى في دخول النار!!
وقالت لمَ يكن النساء أكثر أهل النار!!
وردت الحديث الذي في البخاري
وحجتها مشابهة لمَ اقتبسته من كلامك والله المستعان
وليس مقصودي التشبيه بينكما -حاشا وكلا -
إنما قلت كلامك ذكرني بتلك الأثيمة!
والله أسأل أن يستر نساء المسلمين
ولأبي عبيدالله -صاحبي الموقر-
واصل -وصلك الله بالخير- نريد أن نرى لك مشاركاتٍ في هذا المنتدى المبارك
والحمدلله رب العالمين ..
أبو أويس
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 12:55]ـ
جزاك الله كل خير يا ابا عبيد الله الاثري على هذه الموضوع الممتع
وكفنا الله واياك شر كل من فيه شر
ومن باب التذكير قال صلى الله عليه وسلم:
"لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ" رواه مسلم(/)
الدرس العاشر من دروس الفقه الشافعي مع المخططات والتمارين العملية
ـ[صفاء الدين العراقي]ــــــــ[21 - Oct-2009, مساء 01:35]ـ
الدرس العاشر
كتاب الصلاة.(/)
الشيخ الدكتور الحسن وجاج على منتديات طلاب وطالبات كلية الشريعة أيت ملول
ـ[جواد الليل]ــــــــ[21 - Oct-2009, مساء 06:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.............................. .
يعلن نادي الإمام مالك العلمي أنه يستضيف على منتديات كلية الشريعة الشيخ الدكتور الحسن وجاج حفظه الله، ولأول مرة في المنتديات الإسلامية
فعلى الراغبين في سؤال الشيخ طرح أسئلة في هذا القسم.
وسيجيب عنها الشيخ في أقرب وقت إن شاء الله.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
http://www.chari3a.com/vb
.....................
...............
.........
....
..
.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[21 - Oct-2009, مساء 10:53]ـ
رحم الله أعلام المعهد الإسلامي بتارودانت وعلماء سوس الأخيار من أمثال الزيتوني والساحلي وهرماس وأولمحفوظ وبارك فيمن بقي منهم على ثغر كلية الشريعة التي نتمنى أن تخرج العلماء أكثر من الأساتذة والعدول.(/)
وفاة فضيلة الشيخ يوسف البرقاوي - عَلَمٌ مِن أعلام مدينة الزرقاء -
ـ[الأحنف بن قيس]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 02:55]ـ
وفاة فضيلة الشيخ يوسف البرقاوي
- عَلَمٌ مِن أعلام مدينة الزرقاء -
... في جنازةٍ مشهودةٍ حاشدةٍ غصَّتْ بها أدوارُ مسجد عمر بن الخطاب -أكبر مساجد مدينة الزرقاء -وأدراجُه-، وبعضُ الشوارعِ المحيطةِ به- صلَّيْنا الجِنازةَ - بعد صلاةِ ظُهْرِ اليوم -الأربعاء- في الثاني من شهر ذي القَعدة سنة (1430هـ) - على فضيلة الشيخ يوسف البرقاوي؛ العالِم المشهور في مدينة الزرقاء -ومُفتيها-، والمدرِّس في مساجدِها عُموماً - ومسجد عمر بن الخطاب -خصوصاً- على مدارِ نحوِ ثلث قرنٍ مِن الزمانِ، ابتدأَها منذ أوائل السبعينيَّات -تدريساً، وإفتاءً، ودعوةً- إلى أنْ أجْلَسَهُ المَرَضُ عن ذلكَ -جعلَهُ اللهُ كَفَّارَةً له، ورَفعاً لدرجاتِهِ-.
وقد تُوُفِّيَ فضيلتُهُ -رحمهُ اللهُ- وهو على أبوابِ الثمانين مِن العُمُر، بعد حياةٍ علميَّةٍ دعويَّةٍ حافِلَةٍ؛ كان فيها -رحمهُ اللهُ- مثالَ العالِم الحريصِ على عقيدةِ أُمَّتِهِ؛ يعلِّمُهُم التوحيد، ويحذِّرُهم الشِّركَ والتنديد -في غَيْرَةٍ دينيَّةٍ ظاهرةٍ؛ تدلُّ على إخلاصِهِ لربِّه، وصدقِهِ مع نفسِه -ولا نُزَكِّيهِ على الله -تغمَّدَهُ اللهُ برحمتِه-.
ولقد كانت بداياتُ معرفتي العلميَّةِ والشخصيَّةِ به -رحمهُ اللهُ- منذ أواخر السبعينيَّات-؛ مُتواصِلاً معه، ومُستفيداً مِن علمِهِ، ومُتابِعاً لدروسِه.
وقد كان له -رحمهُ اللهُ- بعضُ المؤلَّفات العلميَّة النافعة؛ طُبع منها كتابُ: «الإسلام والغُلُوِّ في الدِّين»، وكتاب: «وهابيَّة أم قرآن وسُنَّة» -وغيرُهما-، فضلاً عن عشرات المقالات التي طُبِعَت في بعضِ المجلات الإسلاميَّة في الأردنّ، وخارجه.
وقد أطْلَعَنا -رحمهُ اللهُ- قبل أكثر مِن عشرينَ عاماً- في منزلِهِ - على عددٍ مِن مُؤلَّفاتِهِ الأُخرى المخطوطةِ المُهِمَّةِ في العقيدة والفقه- ممّا نرجو مِن أبنائِهِ الكرام السعيَ لنشرِها وطباعتِها، ممَّا هو لهُم صدقةٌ جارِيَة، ولوالِدِهم -رحمهُ الله- أجورٌ سارِيَة ...
رحمَ اللهُ الشيخَ أبا محمد، وغَفَرَ له، وعَفَا عنه، وجَمَعَنا -وإيَّاكُم وإيَّاهُ- في جنَّة الله -تعالى- بصحبةِ النبيِّين والصِّدِّيقِين والشهداءِ والصالِحِين -وحَسُنَ أولئِكَ رفيقاً-.
كتبه: أبو الحارث علي بن حسن الحلبي
المصدر ( http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=11556)
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 05:19]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42996
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 04:03]ـ
رحم الله سماحة العلامة الشيخ الجهبذ: يوسف صالح عبد الرحمن أحمد الحجي الحافي الروقي العتيبي
المعروف بيوسف البرقاوي نسبة لمنطقة برقة من أعمال نابلس
كان عالما مجاهدا صبورا فقيها صلبا شديدا على أهل الباطل صادعا بالحق موحِّدا لا يخاف في الله لومة لائم
قد شيعه آلاف المحبين له
ـ[أبو أويس الفَلاَحي]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 08:06]ـ
رحمه الله رحمة واسعة ...
آمين
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 08:18]ـ
رحمه الله رحمة واسعة ... وأسكنه فسيح جنانه
وجميع أموات المسلمين(/)
إنْ ذهبَ الشرفُ فلنْ يَعود
ـ[محمد جمعة الحلبوسي]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 09:42]ـ
في أحد الأيام اجتمع المال والعلم والشرف ودار بين الثلاثة الحوار التالي:
قال المال:
إن سحري على الناس عظيم .. وبريقي يجذب الصغير والكبير، بي تفرج الأزمات .. وفي غيابي تحل التعاسة والنكبات.
وقال العلْم:
إنني أتعامل مع العقول. .. وأعالج الأمور بالحكمة والمنطق والقوانين المدروسة! لا بالدرهم والدينار! إنني في صراع مستمر من أجل الإنسان ضد أعداء الإنسانيةالجهل والفقروالمرض.
وقال الشرف:
أما أنا فثمني غالٍ ولا أُباع ولا أُشترى، من حرص عليّ شرفتُه .. ومن فَرّطَ فيّ حَطمتُه وأذللته!
فعندما أرادالثلاثة الانصراف تساءلوا: كيف نتلاقى؟
قال المال:إن أردتم زيارتي يا أخواني فابحثوا عني في ذلك القصر العظيم. ....
وقال العلم:أما أنا فابحثوا عني في تلك الجامعة وفي مجالس الحكماء ...
ظل الشرف صامتاً فسألاه زميلاه لم لا تتكلم؟؟؟
قال:أما أنا فإن ذهبت فلن أعود.
فليت الآباء والأمهات ... الشباب والشابات ... الرجال والنساء ... المجتمع كله ...
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 10:40]ـ
لا بارك الله بعد العرض بالمال ..(/)
ماهي مسائل أصول الفقه التّي لا ثمرة فيها؟؟.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 01:18]ـ
قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة من كتابه الموافقات (1 - 37) طبعة دار ابن عفان، تحقيق: مشهور آل سلمان.
"كل مسألة موسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية.
والذّي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإن لم يفد في ذلك فليس بأصل له".
ثم قال:
"وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عنها المتأخرون وأدخلوها فيها".
أرجو من الإخوةالأعضاء ممن عنده اهتمام بهذا العلم أن يفيدنا بأقوال أئمة الأصول وتسمياتهم لبعض هذه المسائل.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 01:05]ـ
هناك كتاب للدكور عبد الكريم النملة في موضوع:
الخلاف اللفظي في أصول الفقه.
جمع فيه كل المسائل الأصولية التي ليس لها ثمرة.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 07:27]ـ
مشكور الأخ أبو المظفر الشافعي
هل يوجد هذا الكتاب على الشبكة؟.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 08:34]ـ
في الحقيقة لا أعلم.
لكنه مطبوع في دار الرشد في الرياض.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 09:57]ـ
شكرا على الاهتمام أبا المظفر.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[04 - Nov-2009, مساء 05:36]ـ
هل يوجد الكتاب على الشبكة؟
ـ[ابن فالح المدني]ــــــــ[04 - Nov-2009, مساء 07:37]ـ
الذي أعلمه أن أصول الفقه دخل فيها علم الكلام من جهة و الترف العلمي من جهة أخرى ..
وكتاب ((أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله)) د/عياض السلمي، جيد لمن لم يتسنى له التمييز بين الجيد والرديء ..(/)
الذّين طلبوا العلم في سن متأخرة.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 01:24]ـ
هذه الصفحة لذكر الأئمة الذّين تأخر عنهم الطلب إلى سن الأربعين أو أكثر، ثم أصبح لهم ذكر بعد موتهم، نرفع بها معنويات من حسب أن الوقت قد مر عليه.
وأرجو من إخواننا أن يعينونا على جمع الروايات في ذلك.
وأوّل من نتكلم عنه:
سليم الرازي.
فقد ذكره الإمام ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري في المجلد السابع عشر، الصفحة: 262.
وقال بأنه طلب العلم بعد سن الأربعين.
ـ[المزني المدني]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 02:17]ـ
كذلك الامام ابن حزم رحمه الله حسب ما قرأت انه طلب العلم متأخرا
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 08:34]ـ
بارك الله فيك
واظن القفال الشاشي الكبير من الشافعية طلب العلم وهو كبير
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 07:32]ـ
بارك الله فيكم إخواني الأفاضل.
ننتظر المزيد.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 07:41]ـ
كذلك الامام ابن حزم رحمه الله حسب ما قرأت انه طلب العلم متأخرا
يذهب الشيخ أبو زهرة في كتابه: ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه إلى أن ابن حزم لم يبتدأ طلب العلم كبيرا، بل رجح أنه بدأ الطلب وعمره ستة عشر عاما ...
والله أعلم ...
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 08:44]ـ
يذهب الشيخ أبو زهرة في كتابه: ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه إلى أن ابن حزم لم يبتدأ طلب العلم كبيرا، بل رجح أنه بدأ الطلب وعمره ستة عشر عاما ...
والله أعلم ...
بارك الله فيكم وهذا هو الصحيح إن شاء الله
فقد ولد ابن حزم في أواخر شهر رمضان في عام 384هـ
وسنوات وفاة شيوخ ابن حزم دليل على طلبه العلم قبل العشرين من عمره وليس بعد أن اكتهل كما يقول الكوثري أو بعد السادسة والعشرين كما يقول غيره
- وهاهم بعض مشاهير شيوخه أذكرهم مع التعريف بهم بإيجاز، مع التركيز على ما اشتهروا به من علم، وما أخذه ابن حزم عنهم بالأخص:
1 ـ أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد أبو عمر، يعروف بابن الجسور الأموي ولاء، القرطبي، المتوفي سنة 401هـ في طاعون قرطبة (1). وقد كان راوية للحديث وعارفاً بأسماء الرجال، هذا فضلاً عن ميوله الأدبية (2)، وهو أول شيخ سمع منه ابن حزم (3).
وقد قرأ عليه ابن حزم كتاب التاريخ لمحمد بن جرير الطبري، وكان أخذه عن أبي بكر الدينوري، حين دخل الأندلس قبل الخمسين وثلاثمائة هجرية (4). كما روى عنه موطأ مالك في رواية يحيى بن يحيى (5)، ومدونة سحنون (6) ومسند أبي بكر بن أبي شيبة (7) وفقه أبي عبيد القاسم بن سلام (8) ومسند عبد بن حميد.
2 عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي، المعروف بابن الفرضي، يكنى أبا الوليد، المقتول في فتنة قرطبة سنة 403هـ. كان محدثاً حافظاً، متقناً عالماً، ذا حَظٍّ من الأدب وافرٍ (9). تلقى عنه بقرطبة،
هوامش:
(1) جذوة المقتبس (107 رقم 181)، الصلة (1/ 23ـ24) رقم (39)، بغية الملتمس (154ـ 155 رقم 336)، تاريخ الإسلام [حوادث ووفيات 401 ـ 420] (ص37)، سير أعلام النبلاء (17/ 148).
(2) الصلة (1/ 24).
(3) جذوة المقتبس (ص 107).
(4) بغية الملتمس (ص154ـ 155).
(5) انظر: المحلى (1/ 68 و 96 و 106).
(6) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 178 و 5/ 170).
(7) انظر: المحلى (1/ 9، 14، 46، 65، 117، 155).
(8) انظر: المحلى (1/ 159، 5/ 221، 223، 236، 259).
(9) جذوة المقتبس (254ـ 256 رقم 537)، الصلة (1/ 251 ـ255) رقم (273)، بغية الملتمس (334 ـ 336 رقم 888).
ـ[شبّاب الخير]ــــــــ[27 - Oct-2009, صباحاً 09:38]ـ
جزاك الله خيرا
موضوع مفيد
فيما يحضرني الآن:
1 - الصحابة رضي الله عنهم فيهم الكثير من طلب العلم وهو كبير مثل أبو ذر ... وأبو هريرة وغيرهما
2 - زرّ بن حبيش الذي طلب العلم وهو في الستينات ... وأخذ عن ابن عباس وأبيّ رضي الله عنهم
3 - من العلماء من استمر في طلبه حتى التسعينات ... كالزهري وابن باز
4 - من العلماء من طلب وهو كبير: مثل زادن بعد توبته على يدي ابن مسعود رضي الله عنه وقد كان مغنياً
5 - ومنهم اللفضيل بن عياض .... وقد كان ................ أكملوا
ـ[قلب طيب]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 05:44]ـ
العز بن عبد السلام و الذي لقب بسلطان العلماء
طلب العلم و هو في الخمسين من عمره.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 08:57]ـ
ارجو التحري في تقل الكلام مع التدقيق والتحقيق وذكر المصادر
اخي الفاضل من اين لك ان العز بن عبد السلام طلب العلم وهو في الخمسين
اما ان ابن حزم رحمه الله طلب العلم وهو كبير فهذا ليس بصحيح واجو قراءة كلام ابن عقيل الظاهري حفظه الله في رد على من قال انه طلب العلم وهو كبير
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 09:54]ـ
بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.
أرجو أن يؤخذ قول أبو قتادة السلفي بعين الاعتبار
فإنا نحتاج إلى إحالة القول إلى مظانه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ميزان الكلم]ــــــــ[28 - Oct-2009, صباحاً 12:35]ـ
نعم
العز بن عبدالسلام طلب العلم وهو كبير في سنه وله قصة عجيبة ..
وارجع إلى الشريط الرائع القويم:
شريط سلطان العلماء للشيخ سلمان العودة وهذا رابطه:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=122
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[28 - Oct-2009, مساء 04:18]ـ
بارك الله فيك ميزان الكلم.
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[29 - Oct-2009, مساء 09:57]ـ
صالح بن كيسان من كبار أئمة أهل الحديث طلب العلم في سن الستين وتوفي وعمره مائة وعشرون.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[01 - Nov-2009, مساء 12:48]ـ
صالح بن كيسان من كبار أئمة أهل الحديث طلب العلم في سن الستين وتوفي وعمره مائة وعشرون.
من ذكر ذلك
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[01 - Nov-2009, مساء 12:59]ـ
من ذكر ذلك
انظر ترجمته في تهذيب الكمال.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[01 - Nov-2009, مساء 01:13]ـ
بورك فيك
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[02 - Nov-2009, مساء 07:45]ـ
ذكر ياقوت في معجمه 5/ 116 هذه القصة العجيبة:
"وإليها ـ أي مدينة: مرو الشاهجان ـ ينسب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله أبو بكر القفال المروزي، وحيد زمانه فقهاً وعلماً، رحل إلى الناس، وصنف وظهرت بركته، وهو أحد أركان مذهب الشافعي، وتخرج به جماعة وانتشر علمه في الآفاق ... وكان ابتداء اشتغاله بالفقه على كبر السن!!
حدثني بعض فقهاء مرو بـ (فنين) من قراها .. أن القفال الشاشي صنع قفلاً ومفتاحاً وزنه دانق واحدٌ، فأعجب الناس به جداً، وسار ذكره، وبلغ خبره إلى هذا القفال، فصنع قفلاً مع مفتاحه وزنه طسوج [= ربع دانق]، وأراه الناس فاستحسنوه، ولم يشع له ذكر!!
فقال يوماً ـ لبعض من يأنس إليه ـ: ألا ترى كل شيء يفتقر إلى الحظ؟! عمل الشاشي قفلاً وزنه دانق وطنت به البلاد، وعملت أنا قفلا بمقدار ربعه ما ذكرني أحدٌ!!
فقال له: إنما الذكر بالعلم لا بالأقفال ... فرغب في العلم، واشتغل به، وقد بلغ من عمره أربعين سنة.
وجاء إلى شيخ من أهلٍ مرو، وعرّفه رغبته فيما رغب فيه، فلقنه أول كتاب المزني، وهو: "هذا كتاب اختصرته"، فرقي إلى سطحه، وكرر عليه هذه الثلاثة ألفاظ، من العشاء إلى أن طلع الفجر، فحملته عينه، فنام، ثم انتبه وقد نسيها، فضاق صدره، وقال: أيش أقول للشيخ؟!.وخرج من بيته ...
فقالت له امرأة من جيرانه: يا أبا بكر .. لقد أسهرتنا البارحة في قولك: "هذا كتاب اختصرته"!!
فتلقنها منها، وعاد إلى شيخه، وأخبره بما كان منه ...
فقال له: لا يصدنك هذا عن الاشتغال .. فإنك إذا لازمت الحفظ والاشتغال صار لك عادة ..
فجدَ ولازمَ الاشتغال، حتى كان منه ما كان .. !
فعاش ثمانين سنة .. أربعين جاهلاً، وأربعين عالماً .. !
وقال أبو المظفر السمعاني: عاش تسعين سنة، ومات سنة 714، ورأيت قبره بمرو، وزرته رحمه الله تعالى " اهـ.
منقول من الشيخ عمر المقبل
ـ[المهداوي]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 07:10]ـ
السلام عليكم:
هل كبر السن يمنع من طلب العلم؟
من موقع الإسلام سؤال وجواب ( http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=Author&id=3&lang=AR) سؤال:
أنا في الـ 32 من عمري، فهل فاتني الوقت للبدء بطلب العلم، فمعلوم أن العلم في الصغر ليس كالعلم في الكبر، أيضًا فإني أحتاج إلى سنوات عديدة للدراسة، وقد تذهب قوتي وجلَدي على الدعوة حينما أكبر.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
نعم؛ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، لكن ينبغي التنبه لأمور في هذا الباب، منها:
1. أن الحفظ في الصغر إن لم يكن معه متابعة للحفظ، وإحياء له؛ ضاع، وكالحجر قابل لترسب الأتربة عليه، وتغطية نقوشه كلها.
2. أن هذا ليس حصرًا للحفظ في سن مبكرة، بل هو تشجيع لأولياء الأمور بالاهتمام بالطفل في سنهم المبكرة، فإن الأطفال في سنهم المبكرة ليس عندهم قدرة على الفهم، فتكون طاقاتهم متوجهة نحو الحفظ فقط، بخلاف الكبير فإنه يجمع بين الحفظ والفهم، فليس هذا حصرًا لسن الحفظ، وإلا فقد وجدنا كثيرًا ممن حفظ متأخرًا في سنه كأنه نقش في الحجَر كذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
3. أن الحفظ ليس هو كل العلم، بل هو جزء منه، ومن فاته الحفظ في صغره؛ فلا يفوِّت الحفظ والعلم في كبَره، بل يستطيع أن يجمع بينهما، ولا ينبغي له الاستعجال على نفسه، فهو في عبادة عظيمة -وهي طلب العلم- فلا يستعجل قطف الثمرة.
ثانيًا:
أنت أخي الفاضل في بداية الثلاثين من عمرك، ولم يفتك الوقت لتبدأ طلب العلم، فلا زلت في ريعان الشباب وقوته ونشاطه، بل إن بعض العلماء يرى أن سماع الحديث يبدأ من سن الثلاثين!.
قال السيوطي (رحمه الله):
قال جماعة من العلماء: يُستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد ثلاثين سنة، وعليه أهل الشام ... .
"تدريب الراوي (1/ 414) "
ولتعلم أن مَن أسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كلهم صغارًا، بل الكثرة الكاثرة كانوا كبارًا في السن، وما منعهم سنهم من الطلب والتعلم، وهم أساتذة الدنيا في العلم الشرعي، وإليهم المرجع في فهم نصوص القرآن والسنَّة، فأبو بكر الصدِّيق هو أعلم هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ في طلب العلم قريبًا من الأربعين، ثم الخليفة عمر الفاروق، بدأ العلم قريبًا من الثلاثين، وهكذا غيرهم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي كتاب "العلم" من (صحيح البخاري) قال البخاري (رحمه الله):
باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر: "تفقهوا قبل أن تُسوَّدوا".
قال أبو عبد الله -يعني: البخاري نفسه-: وبعد أن تسوَّدوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنِّهم.
"صحيح البخاري (ص39) "
وقُل مثلَ ذلك فيمن طلب العلم متأخرًا من الأئمة والعلماء المشهورين، وإليك نماذج طيبة من هؤلاء؛ لترفع همتك، وتجدد نشاطك، وتحيي قوتك:
1. أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، المعروف بـ "القفّال"، شيخ الشافعية في زمانه، المتوفى سنة 417 هـ.
قال السبكي الشافعي (رحمه الله):
الإمام الجليل أبو بكر القفال الصغير، شيخ طريقة خراسان، وإنما قيل له "القفَّال" لأنه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره، وبرع في صناعتها، حتى صنع قفلاً بآلاته ومفتاحه وزن أربع حبات، فلما كان ابن ثلاثين سنة أحس من نفسه ذكاء؛ فأقبل على الفقه، فاشتغل به على الشيخ أبي زيد وغيره، وصار إمامًا يُقتدى به فيه، وتفقه عليه خلقٌ من أهل خراسان، وسمع الحديث، وحدَّث وأملى ....
انظر "طبقات الشافعية" للسبكي (5/ 54)
2. أصبغ بن الفرج، مفتي الديار المصرية في زمانه، ومن علماء المالكية.
قال الذهبي (رحمه الله):
الشيخ الإمام الكبير، مفتي الديار المصرية، وعالِمها، أبو عبد الله الأموي مولاهم، المصري، المالكي.
مولده بعد الخمسين ومئة.
وطلب العلم وهو شاب كبير، ففاته مالك، والليث.
"سير أعلام النبلاء (10/ 656) "
3. عيسى بن موسى غنجار، أبو أحمد البخاري، محدِّث ما وراء النهر.
قال الحاكم:
هو إمام عصره، طلب العلم على كبر السنِّ، وطوَّف.
"شذرات الذهب (1/ 330) "
4. قاضي القضاة بمصر: الحارث بن مسكين، توفي سنة 250 هـ.
قال الذهبي (رحمه الله):
وإنما طلب العلم على كبَر.
" سير أعلام النبلاء (12/ 54) "
وغير هؤلاء كثير، وقد ذكر في طلب غير هؤلاء وهم كبار في السن كأمثال الفضيل بن عياض، وابن العربي، وابن حزم، والعز بن عبد السلام، فلم يمنعهم سنهم من الطلب حتى صاروا نجومًا في سماء العلم.
قيل لعمرو بن العلاء: هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟
قال: إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم!!
وهذا ابن عقيل -رحمه الله- يقول: إني لأجد من لذة الطلب وأنا ابن ثمانين أشد مما أجد وأنا ابن أربعين.
ثالثًا:
وهذه فتاوى ووصايا بعض العلماء في الموضوع نفسه:
1. سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله):
بماذا تنصح من بدأ في طلب العلم على كبَر سنِّه؟ وإن لم يتيسر له شيخ يأخذ منه ويلازمه فهل ينفعه طلب العلم بلا شيخ؟
فأجاب:
(يُتْبَعُ)
(/)
نسأل الله تعالى أن يعين من أكرمه الله بالاتجاه إلى طلب العلم، ولكن العلم في ذاته صعب يحتاج إلى جهد كبير؛ لأننا نعلم أنه كلما تقدمت السن من الإنسان زاد حجمه، وقل فهمه، فهذا الرجل الذي بدأ الآن في طلب العلم ينبغي له أن يختار عالمًا يثق بعلمه ليطلب العلم عليه؛ لأن طلب العلم عن طريق المشايخ أوفر، وأقرب، وأيسر، فهو أوفر؛ لأن الشيخ عبارة عن موسوعة علمية، لا سيما الذي عنده علم نافع في النحو، والتفسير، والحديث، والفقه وغيره، فبدلاً من أن يحتاج إلى قراءة عشرين كتابًا يتيسر تحصيله من الشيخ، وهو لذلك يكون أقصر زمنًا، وهو أقرب للسلامة كذلك؛ لأنه ربما يعتمد على كتاب ويكون نهج مؤلفه مخالفًا لنهج السلف سواء في الاستدلال أو في الأحكام.
فننصح هذا الرجل الذي يريد طلب العلم على الكبر أن يلزم شيخًا موثوقًا، ويأخذ منه؛ لأن ذلك أوفر له، ولا ييأس، ولا يقول بلغت من الكبر عتيًّا؛ لأنه بذلك يَحرم نفسه من العلم.
وقد ذُكر أن بعض أهل العلم دخل المسجد يومًا بعد صلاة الظهر فجلس، فقال له أحد الناس: قم فصل ركعتين، فقام فصلى ركعتين، وذات يوم دخل المسجد بعد صلاة العصر فكبَّر ليصلي ركعتين فقال له الرجل: لا تصلِّ فهذا وقت نهي، فقال: لا بد أن أطلب العلم، وبدأ في طلب العلم حتى صار إمامًا، فكان هذا الجهل سببًا لعلمه، وإذا علم الله منك حسن النية ومنَّ عليك بالتوفيق؛ فقد تجمع من العلم الشيء الكثير.
"كتاب العلم - السؤال رقم 63"
2. وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين (حفظه الله):
يعتذر البعض عن طلب العلم بحجة كبَر السن، وفوات وقت الطلب، ويعتذر آخرون بكونهم لا زالوا صغارًا ينتظرون أن يتقدم بهم العمر؟
فأجاب:
متى تيسر للمسلم التعلم والتفقه؛ لزمه ذلك، ولا يجوز الاعتذار عن التعلم بتقدم السن؛ فإن الكثير من الصحابة تعلموا وهم شيوخ، كأبي بكر، وعمر، وعثمان، والعباس، وابن عوف، وأبي عبيدة، وغيرهم، ثم من علماء التابعين من تعلموا في الكبر، كصالح بن كيسان، فقد أدرك ابن عمر وابن الزبير وتتلمذ على الزهري وطال عمره فمات سنة 140 هـ، ولما كان طلب العلم قد يكون واجبًا على المسلم لم يخرج عن ذلك الكبير، ولا الصغير، وقد روي عن مكحول مرسلاً: "لا يستحي الشيخ أن يتعلم من الشاب"؛ أي: لأن بقاءه على الجهل نقص وعيب، وليس في تعلمه من الصغار غضاضة.
وأما الشاب: فعليه التعلم في حداثته؛ فإن ذلك أقوى لمعلوماته، فقد قال الحسن (رحمه الله): "طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر"، وروي عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال: "تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قومٍ تكونوا كبارهم غدًا"، وقال الزهري: "لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن عمر -رضي الله عنه- إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم"، وأيضًا: فإن الشاب عنده وقت فراغ، ولا يدري ما يحدث بعده من العوائق.
" كيف تطلب العلم - السؤال رقم 43 - من موقع الشيخ"
لذا، بادر أخي الفاضل لطلب العلم، ولا يمنعنك سنك، وقد سبقت نماذج طلبوا العلم بعد سنك هذا بزمن، واحرص على الإخلاص، واجعل طلبك للعلم بنية التقرب إلى الله، وأداء الواجب الذي أوجبه الله عليك في الطلب، واقصد بعلمك رفع الجهل عن نفسك، ثم ساهم في رفع الجهل عن الناس، وجد واجتهد في الطلب، واحرص على مشايخ أهل السنة والجماعة، الزمهم، وخذ علمهم، وإياك وأهل البدعة والضلالة، واسأل ربك أن يوفقك، وأن يسهل لك الطلب والحفظ والفهم.
والله أعلم
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[07 - Nov-2009, مساء 12:16]ـ
رعاكم الله وبارك فيكم على ما تفضلتم به.
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 03:58]ـ
للرفع
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 06:31]ـ
من العلماء الذين طلبوا العلم وهم كبار السن فيما يبدو لي ولكن لست واثقا عبد الله بن مسلمة القعنبي وكان أخشع الناس حتى قال فيه من قال حدث عن مالك وهو اجل من مالك وهو أثبت رواة الموطأ على الإطلاق كما قال يحيى بن معين وحدث عن شعبة حديثا واحدا وهو حديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت ولهذا الحديث قصة عجيبة مع شعبة عل أحد الإخوان يذكرها وإني أعتذر عن ذكرها لضيق الوقت وقد أذكرها لا حقا وهذه القصة هى التى جعلتني أظن أنه طلب العلم متاخرا والله أعلم وأجل و أحكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 11:42]ـ
قصة عبد الله بن مسلمة القعنبي
كان من رجال الحديث النبوي، ومن تلاميذ الإمام مالك ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000206&spid=157)، وهو رجلٌ ثقة معروف وإمام مشهور، ماذا كان تاريخ هذا الرجل؟ وكيف كانت حياته في الماضي؟ إننا نسمع العجب العجاب، كان شاباً مراهقاً طائشاً لا هم له إلا مجالسة أمثاله من السفهاء ومعاقرة الخمر وإيذاء الناس في الشوارع وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بها أمثاله من السفهاء، وكان يلبس ثياباً تليق بأمثاله من الشباب المراهقين في ذلك العصر. وفي أحد الأيام كان واقفاً عند باب بيته، ومعه سكين كالعادة، فمر به رجل على حمار وحوله مجموعة من الشباب الذين يظهر من سيماهم الصلاح والاستقامة والاشتغال بطلب العلم، فقال القعنبي ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1001935&spid=157) لمن حوله: من هذا الرجل الذي أقبل؟ قالوا: هذا شعبة بن الحجاج ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000547&spid=157)، قال: ومن هو شعبة بن الحجاج ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000547&spid=157)؟ وكانوا بالبصرة، وشعبة ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000547&spid=157) إمام علم، لا يخفى على أحد من أهل البصرة، إلا أن القعنبي ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1001935&spid=157) لم يكن يعرفه لانشغاله بأمور أخرى، كما يجهل كثيرٌ من الشباب الضائعين في هذا العصر أخبار العلم والعلماء والدعاة وغير ذلك، فقالوا له: هذا شعبة بن الحجاج ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000547&spid=157) قال: ومنشعبة ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000547&spid=157)؟ قالوا: إمام من أئمة المحدثين، فتقدم هذا الغلام السفيه إلى شعبة ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000547&spid=157)، وقال له: حدثني، اقرأ علي ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000050&spid=157) حديثاً حتى أرويه عنك، فقال: لستَ من أهل الحديث، أنت سفيه لا تستودع العلم والحديث، وغضب هذا الغلام ورفع السكين، وقال له: حدثني وإلا ضربتك بهذا السكين! فلما رأى شعبة ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000547&spid=157) هذا الموقف؛ حدثه حديثاً يناسب المقام، فقال: حدثني منصور ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1001861&spid=157) عن ربعي ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1001859&spid=157) عن أبي مسعود ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000780&spid=157) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا لم تستح فأصنع ما شئت} وهذا الحديث مناسب لحال هذا الغلام الذي لم يستح، فأقدم على تهديد هذا العالم الجليل بأن يحدثه وإلا جرحه بالسكين التي كانت في يده، فقرأ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: {إذا لم تستح فاصنع ما شئت}. ورجع هذا الشاب إلى بيته، وقد أثر فيه هذا الحديث الذي سمعه أعظم التأثير، وقَلَبَ شخصيته قلباً تاماً، فرجع إلى البيت شخصية أخرى، وكأنه ليس هو الشاب الذي خرج قبل خمس دقائق، رجع تائباً إلى الله عز وجل خجلاً من الله تعالى، فأراق الخمور التي كانت موجودة في بيته، وكسر أوانيها، وكسر آلات اللهو والطرب التي كانت عنده موجودة وكان على موعد مع بعض جلسائه وندمائه من الفساق، فقال لأمه: إذا جاء زملائي فأدخليهم في البيت وأكرميهم وأخبريهم بما حصل مني، حتى لا يعودوا إلي مرة أخرى، ثم خرج من البصرة إلى المدينة، ولازم الإمام مالك بن أنس ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000206&spid=157)، حتى كان من أخص تلاميذه، وروى عنه كثيراً من الحديث، ثم رجع إلى البصرة ليروي الحديث عن شعبة ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000547&spid=157) وغيره من العلماء بمدينته الأولى البصرة، ولكنه حين رجع إلى البصرة، وجد أن شعبة ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000547&spid=157) قد مات، وهكذا لم يرو القعنبي ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1001935&spid=157) عن شعبة ( http://majles.alukah.net/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000547&spid=157) إلا ذلك الحديث الذي تحمله عنه وهو في زمن فسقه وسفاهته: {إذا لم تستح فاصنع ما شئت}.(/)
هل يشك أحد في سلفية الإمام البخاري!
ـ[أيو يزيد]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 02:27]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل أحد يجهل علم البخاري وفضل إمامته بالعلم! لا أظن عوام الأعاجم لا يعرفون ذلك، سبب جمعي الآتي أني قرأت في إحدى مشاركات أحد أعضاء هذا الموقع المبارك -إن شاء الله تعالى- من قال عن البخاري والدارمي رحمهما الله تعالى ما يلي: "والبخاري والدارمي من أول من تكلم بالمجاز من أهل السنة فدخل عليه ما دخل على غيره ... "
و لأن له مكانه في هذا المنتدى وفي غيره لما سودت بيضاء في مثل هذا الموضوع، وإني استغفر الله العظيم كثيرا لما كتبت العنوان، ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- عن أبي نعيم -رحمه الله تعالى-، قال ما نصه (18/ 71):
(أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأصبهاني صَاحِبُ كِتَابِ " حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ " " وَتَارِيخِ أصبهان " " وَالْمُسْتَخْرَجِ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ " و " كِتَابِ الطِّبِّ " " وَعَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " و " فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ " و " دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ " و " صِفَةِ الْجَنَّةِ " و " مَحَجَّةِ الْوَاثِقِينَ " وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُصَنَّفَاتِ: مِنْ أَكْبَرِ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَمِنْ أَكْثَرِهِمْ تَصْنِيفَاتٍ وَمِمَّنْ انْتَفَعَ النَّاسُ بِتَصَانِيفِهِ وَهُوَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُقَالَ لَهُ: ثِقَةٌ؛ فَإِنَّ دَرَجَتَهُ فَوْقَ ذَلِكَ.)
وهذا نقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- على سلفية وإمامة البخارى -رحمه الله تعالى- ثم أردفتها بترجمة للبخارى -رحمه الله تعالى- من البداية والنهاية.
مجموع الفتاوى - (12/ 208)
وَلَكِنَّ أَهْلَ خُرَاسَانَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِأَقْوَالِ أَحْمَد مَا لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الَّذِينَ هُمْ أَخَصُّ بِهِ. وَأَعْظَمُ مَا وَقَعَتْ فِتْنَةُ " اللَّفْظِ " بِخُرَاسَانَ وَتَعَصَّبَ فِيهَا عَلَى الْبُخَارِيِّ - مَعَ جَلَالَتِهِ وَإِمَامَتِهِ - وَإِنْ كَانَ الَّذِينَ قَامُوا عَلَيْهِ أَيْضًا أَئِمَّةٌ أَجِلَّاءٌ فَالْبُخَارِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ أَجَلِّ النَّاسِ. وَإِذَا حَسُنَ قَصْدُهُمْ وَاجْتَهَدَ هُوَ وَهْم أَثَابَهُ اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ عَلَى حُسْنِ الْقَصْدِ وَالِاجْتِهَادِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ أَوْ مِنْهُمْ بَعْضُ الْغَلَطِ وَالْخَطَأِ فَاَللَّهُ يَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ؛ لَكِنَّ مِنْ الْجُهَّالِ مَنْ لَا يَدْرِي كَيْفَ وَقَعَتْ الْأُمُورُ حَتَّى رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضَ الشُّيُوخِ الَّذِينَ لَهُمْ عِلْمٌ وَدِينٌ يَقُولُ: مَاتَ الْبُخَارِيُّ بِقَرْيَةِ خرتنك فَأَرْسَلَ أَحْمَد إلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ لَا يُصَلُّوا عَلَيْهِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ فِي " مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ " وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْكَذِبِ عَلَى أَحْمَد وَالْبُخَارِيِّ وَكَاذِبُهُ جَاهِلٌ بِحَالِهِمَا. فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ بَعْدَ مَوْتِ أَحْمَد بخمسة عَشَرَ سَنَةً فَإِنَّ أَحْمَد تُوَفِّي سَنَةَ إحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَكَانَ أَحْمَد مُكْرِمًا لِلْبُخَارِيِّ مُعَظِّمًا. وَأَمَّا تَعْظِيمُ الْبُخَارِيِّ وَأَمْثَالِهِ لَأَحْمَدَ فَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ
مجموع الفتاوى - (1/ 256)
فَإِنَّ هَؤُلَاءِ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ مَا يَنْقُلُونَهُ نِزَاعٌ فَهُمْ أتقن فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الْحَاكِمِ وَلَا يَبْلُغُ تَصْحِيحُ الْوَاحِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ مَبْلَغَ تَصْحِيحِ مُسْلِمٍ وَلَا يَبْلُغُ تَصْحِيحُ مُسْلِمٍ مَبْلَغَ تَصْحِيحِ الْبُخَارِيِّ بَلْ كِتَابُ الْبُخَارِيِّ أَجَلُّ مَا صُنِّفَ فِي هَذَا الْبَابِ؛ وَالْبُخَارِيُّ مِنْ أَعْرَفِ خَلْقِ اللَّهِ بِالْحَدِيثِ وَعِلَلِهِ مَعَ فِقْهِهِ فِيهِ وَقَدْ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا أَعْلَم بِالْعِلَلِ مِنْهُ ...
مجموع الفتاوى - (4/ 11)
(يُتْبَعُ)
(/)
وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا إنَّمَا نَبُلُوا فِي الْإِسْلَامِ بِاتِّبَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ. وَكَذَلِكَ الْبُخَارِيُّ وَأَمْثَالُهُ إنَّمَا نَبُلُوا بِذَلِكَ
مجموع الفتاوى - (12/ 326)
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ إسْحَاقَ سَأَلْت مُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ عَمَّنْ قَالَ كَلَامُ النَّاسِ لَيْسَ بِمَخْلُوقِ فَقَالَ هَذَا كُفْرٌ. فَهَذِهِ الْآثَارُ وَنَحْوُهَا مِمَّا اعْتَمَدَ عَلَيْهَا الْمَشْهُورُونَ بِالسُّنَّةِ كالمروذي وَالْخَلَّالِ وَغَيْرِهِمَا وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ يَعْتَمِدُ فِي كِتَابِهِ " الْإِبَانَةِ الْكَبِيرِ " عَلَى هَذِهِ الْآثَارِ وَنَحْوِهِمَا. قُلْت: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ فِي السُّنَّةِ فِي طَبَقَةِ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِي وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فِي الزَّمَانِ وَالْإِمَامَةِ بَلْ هُوَ عِنْدَ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ أَقْعَدُ بِالسُّنَّةِ مِنْ الثَّوْرِيِّ وَإِنْ كَانَ الثَّوْرِيُّ أَكْثَرُ عِلْمًا مِنْهُ وَزُهْدًا وَعِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ أَحْفَظُ لِلْحَدِيثِ مِنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَإِنْ كَانَ حَمَّادُ أَشْهَرَ بِالزُّهْدِ وَأَكْثَرَ دُعَاءً إلَى السُّنَّةِ وَهُوَ إمَامُ الْبَصْرَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي كَانَتْ الْبَصْرَةُ فِيهِ مَجْمَعَ عِلْمِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ وَوَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَخُلَفَاءُ الرُّسُلِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ الَّذِي هُوَ عَصْرُ تَابِعِي التَّابِعِينَ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوِهِمْ وَهُمْ مِنْ الْقَرْنِ الثَّالِثِ الْمَمْدُوحِ. وَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ " أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ أَيْضًا وَهُوَ دُونَ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ وَقَدْ أَدْرَكَهُ الْإِمَامُ أَحْمَد وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْه وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ أَحَدُ شُيُوخِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَأَمَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ " فَفَاتَ الْإِمَامَ أَحْمَد فَقَالَ: فَاتَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَعَوَّضَنِي اللَّهُ بِإِسْمَاعِيلَ بْنَ عُلَيَّةَ وَفَاتَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَعَوَّضَنِي اللَّهُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَة. وَأَمَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ " فَهُوَ أَحَدُ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ وَهُوَ إمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مَعْرِفَةِ صِحَّتِهِ وَعِلَلِهِ وَرِجَالِهِ وَضَبْطِهِ حَتَّى قَالَ أَحْمَد: مَا رَأَيْت بِعَيْنِي مِثْلَهُ يَعْنِي فِي ذَلِكَ الْفَنِّ وَعَنْهُ أَخَذَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَعَنْ عَلِيٍّ أَخَذَ ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ صَاحِبُ الصَّحِيحِ وَقَدْ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَرَ فِي مَعْرِفَةِ عِلَلِ الْحَدِيثِ مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ. وَهَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءُ الْأَئِمَّةُ أَنْكَرُوا عَلَى مَنْ قَالَ كَلَامُ الْآدَمِيِّينَ وَلَفْظُهُمْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ لَمَّا نَبَغَتْ " الْقَدَرِيَّةُ " الْمُبْتَدِعَةُ وَزَعَمُوا أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ لِلَّهِ: لَا أَقْوَالُهُمْ وَلَا سَائِر أَعْمَالِهِمْ: لَا خَيْرُهَا وَلَا شَرُّهَا؛ بَلْ يَقُولُونَ: هِيَ مُحْدَثَةٌ أَحْدَثَهَا الْعَبْدُ وَلَيْسَتْ مَخْلُوقَةً لِأَحَدِ أَوْ يَقُولُونَ: الْعَبْدُ خَلَقَهَا كَمَا أَنَّهُ أَحْدَثَهَا؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ يَتَنَازَعُونَ فِي إثْبَاتِ ....
مجموع الفتاوى - (12/ 332)
ثُمَّ لَمَّا حَدَثَتْ بِدْعَةُ " اللَّفْظِيَّةِ " احْتَجَّ أَئِمَّةُ ذَلِكَ الْعَصْرِ فِي جُمْلَةِ مَا احْتَجُّوا بِهِ بِكَلَامِ أُولَئِكَ السَّلَفِ مِثْلِ الْبُخَارِيِّ الْإِمَامِ صَاحِبِ " الصَّحِيحِ " وَمِثْلِ أَبِي بَكْرٍ الْمَرْوَزِي الْإِمَامِ صَاحِبِ الْإِمَامِ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَخَلْقٍ كَثِيرٍ فِي زَمَنِهِ وَمَثَلِ أَبِي بَكْرٍ الْخَلَّالِ وَنَحْوِهِ. فَاسْتَدَلَّ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ وَغَيْرُهُمْ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ أَوْ صِفَاتُهُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِصِفَاتِ
(يُتْبَعُ)
(/)
اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ بِمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ وَصِفَاتِهِمْ مَخْلُوقَةٌ
مجموع الفتاوى - (12/ 352)
وَلِهَذَا كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ يَعْلَمُونَ مَقْصُودَهُمْ وَأَنَّ غَرَضَهُمْ التَّعْطِيلُ وَأَنَّهُمْ زَنَادِقَةٌ وَ " الزِّنْدِيقُ " الْمُنَافِقُ. وَلِهَذَا تَجِدُ مُصَنِّفَاتِ الْأَئِمَّةِ يَصِفُونَهُمْ فِيهَا بِالزَّنْدَقَةِ كَمَا صَنَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَد " الرَّدُّ عَلَى الزَّنَادِقَةِ وَالْجَهْمِيَّة " وَكَمَا تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ آخَرَ كِتَابِ الصَّحِيحِ بِ " كِتَابُ التَّوْحِيدِ وَالرَّدِّ عَلَى الزَّنَادِقَةِ وَالْجَهْمِيَّة " وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: إنَّا لَنَحْكِي كَلَامَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْكِيَ كَلَامَ الْجَهْمِيَّة
مجموع الفتاوى - (12/ 364)
وَكَذَلِكَ أَيْضًا افْتَرَى بَعْضُ النَّاسِ عَلَى الْبُخَارِيِّ الْإِمَامِ صَاحِبِ " الصَّحِيحِ " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ وَجَعَلُوهُ مِنْ " اللَّفْظِيَّةِ " حَتَّى وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ: مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذهلي وَأَبِي زُرْعَةَ وَأَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَكَانَ فِي الْقَضِيَّةِ أَهْوَاءٌ وَظُنُونٌ حَتَّى صَنَّفَ " كِتَابَ خَلْقِ الْأَفْعَالِ " وَذَكَرَ فِيهِ مَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي قدامة عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ أَنَّهُ قَالَ: مَا زِلْت أَسْمَعُ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ: أَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ. وَذَكَرَ فِيهِ مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ فِي آخِرِ كِتَابِهِ " الصَّحِيحِ " مِنْ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ بِصَوْتِ وَيُنَادِي بِصَوْتِ. وَسَاقَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَالْآثَارِ مَا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهِ
مجموع الفتاوى - (12/ 433)
وَالْبُخَارِيُّ لَمَّا اُبْتُلِيَ " بِاللَّفْظِيَّةِ الْمُثْبِتَةِ " ظَهَرَ إنْكَارُهُ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي تَرَاجِمِ آخِرِ " كِتَابِ الصَّحِيحِ " وَكَمَا فِي " كِتَابِ خَلْقِ الْأَفْعَالِ " مَعَ أَنَّهُ كَذَّبَ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَأَظُنُّهُ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ.
مجموع الفتاوى - (12/ 530)
ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ الكَرَّامِيَة - والكَرَّامِيَة يَنْتَسِبُونَ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ - وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَخْتَارُ قَوْلَ الكَرَّامِيَة أَيْضًا لِمَا فِيهِ مِنْ تَنَاقُضٍ آخَرَ؛ بَلْ يَقُولُ بِقَوْلِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ: كَالْبُخَارِيِّ وَعُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدارمي وَمُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَة وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ السَّلَفِ
مجموع الفتاوى - (16/ 385)
وَبِهَذَا يُجِيبُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ للكرامية إذَا قَالُوا: " الْمُحْدَثُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ إحْدَاثٍ؟ " .........
البداية والنهاية - (11/ 30)
الْبُخَارِيُّ صَاحِبُ " الصَّحِيحِ ".
وَقَدْ ذَكَرْنَا لَهُ تَرْجَمَةً حَافِلَةً فِي أَوَّلِ شَرْحِنَا " لِصَحِيحِهِ "، وَلْنَذْكُرْ هَاهُنَا نُبْذَةً يَسِيرَةً مِنْ ذَلِكَ، فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزَبَهَ، وَيُقَالُ: بَذْدِزَبَهَ، الْجُعْفِيُّ مَوْلَاهُمْ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ الْحَافِظُ، إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِهِ، وَالْمُقْتَدَى بِهِ فِي أَوَانِهِ، وَالْمُقَدَّمُ عَلَى سَائِرِ أَضْرَابِهِ وَأَقْرَانِهِ، وَكِتَابُهُ " الصَّحِيحُ " يُسْتَسْقَى بِقِرَاءَتِهِ الْغَمَامُ، وَأَجْمَعَ عَلَى قَبُولِهِ وَصِحَّةِ مَا فِيهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وُلِدَ الْبُخَارِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ، وَمَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَنَشَأَ فِي حِجْرِ أُمِّهِ، فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ حِفْظَ الْحَدِيثِ وَهُوَ فِي الْمَكْتَبِ، وَقَرَأَ الْكُتُبَ الْمَشْهُورَةَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً حَتَّى قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ وَهُوَ صَبِيٌّ سَبْعِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ سَرْدًا. وَحَجَّ وَعَمُرُهُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ يَطْلُبُ بِهَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ ارْتَحَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى سَائِرِ مَشَايِخِ الْحَدِيثِ فِي الْبُلْدَانِ الَّتِي أَمْكَنَهُ الرِّحْلَةُ إِلَيْهَا، وَكَتَبَ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ شَيْخٍ، وَرَوَى عَنْهُ خَلَائِقُ وَأُمَمٌ.
وَقَدْ رَوَى الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ عَنِ الْفِرَبْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ " الصَّحِيحَ " مِنَ الْبُخَارِيِّ مَعِي نَحْوٌ مَنْ تِسْعِينَ أَلْفًا، لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ غَيْرِي.
وَقَدْ رُوِيَ " الْبُخَارِيُّ " مِنْ طَرِيقِ الْفِرَبْرِيِّ - كَمَا هِيَ رِوَايَةُ النَّاسِ الْيَوْمَ مِنْ طَرِيقِهِ - وَحَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْقِلٍ، وَطَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ، وَآخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو طَلْحَةَ مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَزْدَوِيُّ النَّسَفِيُّ، وَقَدْ تُوُفِّيَ النَّسَفِيُّ هَذَا فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَوَثَّقَهُ الْأَمِيرُ أَبُو نَصْرِ بْنُ مَاكُولَا. وَمِمَّنْ رَوَى عَنِ الْبُخَارِيِّ مُسْلِمٌ فِي غَيْرِ " الصَّحِيحِ "، وَكَانَ مُسْلِمٌ يُتَلْمِذُ لَهُ وَيُعَظِّمُهُ، وَرَوَى عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ فِي " جَامِعِهِ "، وَالنَّسَائِيُّ فِي " سُنَنِهِ " فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ.
وَقَدْ دَخَلَ بَغْدَادَ ثَمَانِ مَرَّاتٍ، وَفِي كُلٍّ مِنْهَا يَجْتَمِعُ بِالْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَيَحُثُّهُ أَحْمَدُ عَلَى الْمُقَامِ بِبَغْدَادَ، وَيَلُومُهُ عَلَى الْإِقَامَةِ بِخُرَاسَانَ.
وَقَدْ كَانَ الْبُخَارِيُّ يَسْتَيْقِظُ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ نَوْمِهِ فَيُورِي السِّرَاجَ، وَيَكْتُبُ الْفَائِدَةَ تَمُرُّ بِخَاطِرِهِ ثُمَّ يُطْفِئُ سِرَاجَهُ، ثُمَّ يَقُومُ مَرَّةً أُخْرَى حَتَّى كَانَ يَتَعَدَّدُ ذَلِكَ مِنْهُ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً.
وَقَدْ كَانَ أُصِيبَ بَصَرُهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَرَأَتْ أُمُّهُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَالَ: يَا هَذِهِ، قَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلَى وَلَدِكِ بَصَرَهُ بِكَثْرَةِ دُعَائِكِ، أَوْ قَالَ: بُكَائِكِ. فَأَصْبَحَ وَهُوَ بَصِيرٌ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فَكَّرْتُ الْبَارِحَةَ فَإِذَا أَنَا قَدْ كَتَبْتُ فِي مُصَنَّفَاتِي نَحْوًا مِنْ مِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيثٍ مُسْنَدَةً. وَكَانَ يَحْفَظُهَا كُلَّهَا.
وَدَخَلَ مَرَّةً إِلَى سَمَرْقَنْدَ فَاجْتَمَعَ بِهِ أَرْبَعُمِائَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِهَا، فَرَكَّبُوا لَهُ أَسَانِيدَ وَأَدْخَلُوا إِسْنَادَ الشَّامِ فِي إِسْنَادِ الْعِرَاقِ، وَخَلَطُوا الرِّجَالَ فِي الْأَسَانِيدِ، وَجَعَلُوا مُتُونَ الْأَحَادِيثِ عَلَى غَيْرِ أَسَانِيدِهَا، ثُمَّ قَرَءُوهَا عَلَى الْبُخَارِيِّ، فَرَدَّ كُلَّ حَدِيثٍ إِلَى إِسْنَادِهِ، وَقَوَّمَ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ وَالْأَسَانِيدَ كُلَّهَا، وَمَا تَعَلَّقُوا عَلَيْهِ بِسَقْطَةٍ فِي إِسْنَادٍ وَلَا فِي مَتْنٍ. وَكَذَلِكَ صَنَعَ بِمِائَةِ مُحَدِّثٍ فِي أَهْلِ بَغْدَادَ.
وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَيَحْفَظُ مَا فِيهِ مِنْ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْأَخْبَارُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ عُلَمَاءُ زَمَانِهِ مِنْ شُيُوخِهِ وَأَقْرَانِهِ؛ فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: مَا أَخْرَجَتْ خُرَاسَانُ مِثْلَهُ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: لَمْ يَرَ الْبُخَارِيُّ مِثْلَ نَفْسِهِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ الْحَسَنِ لَاحْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِمَعْرِفَتِهِ بِالْحَدِيثِ وَفِقْهِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَهُ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: لَا أَعْلَمَ مِثْلَهُ. وَقَالَ مَحْمُودُ بْنُ النَّضْرِ أَبُو سَهْلٍ الشَّافِعِيُّ: دَخَلْتُ الْبَصْرَةَ وَالشَّامَ وَالْحِجَازَ وَالْكُوفَةَ، وَرَأَيْتُ عُلَمَاءَهَا كُلَّمَا جَرَى ذِكْرُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ فَضَّلُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّغُولِيُّ: كَتَبَ أَهْلُ بَغْدَادَ إِلَى الْبُخَارِيِّ:
وَلَيْسَ بَعْدَكَ خَيْرٌ حِينَ تُفْتَقَدُ
الْمُسْلِمُونَ بِخَيْرٍ مَا حَيِيتَ لَهُمْ
وَقَالَ الْفَلَّاسُ: كُلُّ حَدِيثٍ لَا يَعْرِفُهُ الْبُخَارِيُّ فَلَيْسَ بِحَدِيثٍ. وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: هُوَ فَقِيهُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. وَكَذَا قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. وَمِنْهُمْ مَنْ فَضَّلَهُ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ عَلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ.
وَقَالَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: رُحِلَ إِلَيَّ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا، فَمَا رَحَلَ إِلَيَّ مِثْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ. وَقَالَ رَجَاءُ بْنُ مُرَجَّى: فَضْلُ الْبُخَارِيِّ عَلَى الْعُلَمَاءِ - يَعْنِي فِي زَمَانِهِ - كَفَضْلِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ. وَقَالَ: هُوَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّرَامِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ أَفْقَهُنَا وَأَعْلَمُنَا وَأَغْوَصُنَا وَأَكْثَرُنَا طَلَبًا.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: هُوَ أَبْصَرُ مِنِّي. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَعْلَمُ مَنْ دَخَلَ الْعِرَاقَ. وَقَالَ عُبَيْدٌ الْعِجْلِيُّ: رَأَيْتَ أَبَا حَاتِمٍ وَأَبَا زُرْعَةَ يَجْلِسَانِ إِلَيْهِ يَسْتَمِعَانِ مَا يَقُولُ، وَلَمْ يَكُنْ مُسْلِمٌ يَبْلُغُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ بِكَذَا وَكَذَا، وَكَانَ دَيِّنًا فَاضِلًا يُحْسِنُ كُلَّ شَيْءٍ. وَقَالَ غَيْرُهُ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الذُّهْلِيَّ يَسْأَلُ الْبُخَارِيَّ عَنِ الْأَسَامِي وَالْكُنَى وَالْعِلَلِ، وَهُوَ يَمُرُّ فِيهِ كَالسَّهْمِ، كَأَنَّهُ يَقْرَأُ: {& ouml;@è% uqèd ª!$# î?ymr& ÇÊÈ} الْإِخْلَاصِ: 1 #.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدُونَ الْقَصَّارُ: رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ جَاءَ إِلَى الْبُخَارِيِّ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: دَعْنِي حَتَّى أُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الْأُسْتَاذِينَ، وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَطَبِيبَ الْحَدِيثِ فِي عِلَلِهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ حَدِيثِ كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ، فَذَكَرَ لَهُ عِلَّتَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مُسْلِمٌ: لَا يُبْغِضُكَ إِلَّا حَاسِدٌ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَمْ أَرَ بِالْعِرَاقِ وَلَا بِخُرَاسَانَ فِي مَعْنَى الْعِلَلِ وَالتَّارِيخِ وَمَعْرِفَةِ الْأَسَانِيدِ أَعْلَمَ مِنَ الْبُخَارِيِّ. وَكُنَّا يَوْمًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ، فَقَالَ لِلْبُخَارِيِّ: جَعَلَكَ اللَّهُ زَيْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: فَاسْتُجِيبَ لَهُ فِيهِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: مَا رَأَيْتُ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ r وَأَحْفَظَ لَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ. وَلَوْ ذَهَبْنَا نُسَطِّرُ مَا أَثْنَى عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ فِي حِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ وَعِلْمِهِ وَفِقْهِهِ وَوَرَعِهِ وَزُهْدِهِ وَتَبَحُّرِهِ لَطَالَ عَلَيْنَا، وَنَحْنُ عَلَى عَجَلٍ مِنْ أَجْلِ الْحَوَادِثِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي أَوَّلِ شَرْحِ " الصَّحِيحِ "، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْمُسْتَعَانُ.
وَقَدْ كَانَ الْبُخَارِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي غَايَةِ الْحَيَاءِ وَالشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالْوَرَعِ وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا دَارِ الْفَنَاءِ، وَالرَّغْبَةِ فِي الْآخِرَةِ دَارِ الْبَقَاءِ. قَالَ: أَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُطَالِبُنِي أَنِّي اغْتَبْتُهُ. فَذُكِرَ لَهُ " التَّارِيخُ " وَمَا ذَكَرَ فِيهِ مِنَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ هَذَا، قَالَ النَّبِيُّ r { ائْذَنُوا لَهُ، فَلَبِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ} وَنَحْنُ إِنَّمَا رَوَيْنَا ذَلِكَ رِوَايَةً، وَلَمْ نَقُلْهُ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِنَا.
وَقَدْ كَانَ -رَحِمَهُ اللَّهُ - يُصَلِّي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَكَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ خَتْمَةً، وَكَانَتْ لَهُ جِدَةٌ وَمَالٌ جَيِّدٌ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وَكَانَ يُكْثِرُ الصَّدَقَةَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وَكَانَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، مُسَدَّدَ الرَّمْيَةِ، شَرِيفَ النَّفْسِ؛ بَعَثَ إِلَيْهِ بَعْضُ السَّلَاطِينِ لِيَأْتِيَهُ حَتَّى يَسْمَعَ أَوْلَادُهُ عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ، إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ ذَلِكَ فَهَلُمُّوا إِلَيَّ، وَأَبَى أَنْ يَذْهَبَ إِلَيْهِمْ - وَهُوَ خَالِدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، نَائِبُ الظَّاهِرِيَّةِ بِبُخَارَى - فَبَقِيَ فِي نَفْسِ الْأَمِيرِ مِنْ ذَلِكَ؛ فَاتَّفَقَ أَنْ جَاءَهُ كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ مِنْ نَيْسَابُورَ بِأَنَّ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ بِأَنَّ لَفْظَهُ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ - وَكَانَ وَقَدْ وَقَعَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ وَبَيْنَ الْبُخَارِيِّ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ، وَصَنَّفَ الْبُخَارِيُّ فِي ذَلِكَ كِتَابَ " خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ " - فَأَرَادَ أَنْ يَصْرِفَ النَّاسَ عَنِ السَّمَاعِ مِنَ الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ يُعَظِّمُونَهُ جِدًّا، وَحِينَ رَجَعَ إِلَيْهِمْ نَثَرُوا عَلَى رَأْسِهِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ يَوْمَ دَخَلَ بُخَارَى عَائِدًا إِلَى أَهْلِهِ، وَكَانَ لَهُ مَجْلِسُ الْإِمْلَاءِ بِجَامِعِهَا، فَلَمْ يَقْبَلُوا مِنَ الْأَمِيرِ، فَأَمَرَ عِنْدَ ذَلِكَ بِنَفْيِهِ مِنَ الْبِلَادِ، فَخَرَجَ مِنْهَا وَدَعَا عَلَى خَالِدِ بْنِ أَحْمَدَ، فِلَمْ يَمْضِ شَهْرٌ حَتَّى أَمَرَ ابْنُ طَاهِرٍ بِأَنْ يُنَادَى عَلَى خَالِدِ بْنِ أَحْمَدَ عَلَى أَتَانٍ، وَزَالَ مُلْكُهُ وَسُجِنَ فِي بَغْدَادَ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ سَاعِدَهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا ابْتُلِيَ بِبَلَاءٍ شَدِيدٍ. فَنَزَحَ الْبُخَارِيُّ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى بَلْدَةٍ يُقَالُ لَهَا: خَرْتَنْكُ. عَلَى فَرْسَخَيْنِ مِنْ سَمَرْقَنْدَ فَنَزَلَ عِنْدَ أَقَارِبَ لَهُ بِهَا، وَجَعَلَ يَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَقْبِضَهُ إِلَيْهِ حِينَ رَأَى الْفِتَنَ؛ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: {وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ}.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثُمَّ اتَّفَقَ مَرَضُهُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، فَكَانَتْ وَفَاتُهُ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ، وَكَانَتْ لَيْلَةَ السَّبْتِ، عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الظُّهْرِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ - أَعْنِي سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ - وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، وَفْقَ مَا أَوْصَى بِهِ، وَحِينَ دُفِنَ فَاحَتْ مِنْ قَبْرِهِ رَائِحَةُ غَالِيَةٍ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، فَدَامَ ذَلِكَ أَيَّامًا، ثُمَّ عَلَتْ سَوَارٍ بَيْضٌ مُسْتَطِيلَةٌ بِحِذَاءِ قَبْرِهِ. وَكَانَ عُمْرُهُ يَوْمَ مَاتَ -رَحِمَهُ اللَّهُ - ثِنْتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً.
وَقَدْ تَرَكَ -رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَهُ عِلْمًا نَافِعًا لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَمَلُهُ فِيهِ لَمْ يَنْقَطِعْ بَلْ هُوَ مَوْصُولٌ بِمَا أَسْدَاهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ فِي الْحَيَاةِ؛ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r { إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، مِنْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ} الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَشَرْطُهُ فِي " صَحِيحِهِ " هَذَا أَعَزُّ مِنْ شَرْطِ كُلِّ كِتَابٍ صُنِّفَ فِي " الصَّحِيحِ "، لَا يُوَازِيهِ فِيهِ غَيْرُهُ، لَا " صَحِيحُ مُسْلِمٍ " وَلَا غَيْرُهُ. وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ بَعْضُ الْفُصَحَاءِ مِنَ الشُّعَرَاءِ:
صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ لَوْ أَنْصَفُوهُ
هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْهُدَى وَالْعَمَى
أَسَانِيدُ مِثْلُ نُجُومِ السَّمَاءِ
بِهَا قَامَ مِيزَانُ دِينِ الرَّسُولِ
حِجَابٌ مِنَ النَّارِ لَا شَكَّ فِيهِ
وَسِتْرٌ رَقِيقٌ إِلَى الْمُصْطَفَى
فَيَا عَالِمًا أَجْمَعَ الْعَالِمُونَ
سَبَقْتَ الْأَئِمَّةَ فِي مَا جَمَعْتَ
نَفَيْتَ الضَّعِيفَ مِنَ النَّاقِلِينَ
وَأَبْرَزْتَ فِي حُسْنِ تَرْتِيبِهِ
فَأَعْطَاكَ مَوْلَاكَ مَا تَشْتَهِيهِ
لَمَا خُطَّ إِلَّا بِمَاءِ الذَّهَبْ
هُوَ السَّدُ بَيْنَ الْفَتَى وَالْعَطَبْ
أَمَامَ مُتُونٍ كَمِثْلِ الشُّهُبْ
وَدَانَ بِهِ الْعُجْمُ بَعْدَ الْعَرَبْ
تَمَيَّزَ بَيْنَ الرِّضَا وَالْغَضَبْ
وَنَصٌّ مُبِينٌ لِكَشْفِ الرِّيَبْ
عَلَى فَضْلِ رُتْبَتِهِ فِي الرُّتَبْ
وَفُزْتَ عَلَى زَعْمِهِمْ بِالْقَصَبْ
وَمَنْ كَانَ مُتَّهَمًا بِالْكَذِبْ
وَتَبْوِيبِهِ عَجَبًا لِلْعَجَبْ
وَأَجْزَلَ حَظَّكَ فِيمَا وَهَبْ
وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 03:05]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ترجمة مؤثرة تضوع منها رائحة طيبة
فأين نحن منه؟؟
وأين هو منا؟؟
لو تطاول أحدنا ما بلغ حذو نعليه!!
فلا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[عبدالرحمن صالح]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 09:56]ـ
/// أحسنت، أحسن الله إليك ..
ـ[الحافظة]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 08:15]ـ
جزاكم الله خيرا ووفقكم لمرضاته ورحم الله الإمام البخاري ورفع درجته في عليين ورزقه ربي الفردوس الأعلى بغير حساب ...
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 09:00]ـ
لاحظ أخى أن مصطلح السلفية لم يوجد فى زمن البخارى و الدرمى رحمهما الله
فهما من هؤلاء السلف الذين ننتسب نحن إليهم؟! فى مواجهة الصوفية و الأشعريه
أما هما فكانا من أهل الحديث فى مواجة أهل الرأى و المتكلمون و أهل القدر
حسنا
تتغير الأسماء و المراد واحد
بارك الله فيك(/)
أثر المساحيق والأصباغ الحديثة على الطهارة.
ـ[د / منال الصاعدي]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 04:58]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ب - أثر المساحيق والأصباغ الحديثة في الطهارة:
هذه المسألة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن تُكَون هذه الدهونات والكريمات والمساحيق مجرد لون أو رطوبة أو جسومة مثل الأصباغ التي تضعها المرأة على وجهها أو ما تدهن به المرأة بدنها من الكريمات أو الدهونات، نقول أن هذه الأشياء التي تكون مجرد دسومة أو رطوبة أو مجرد لون لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة فاستخدامها هذا لا يؤثر على الوضوء ولا يؤثر على الغسل.
ويدل لذلك أن الماء يتخلل هذه الأشياء ,وكذلك أيضا استعمال الكحل هذا مأمور به في الشريعة ,استعمال الحناء أيضا مأمور به, الخضاب للمرأة ... إلخ.
القسم الثاني: أن تُكَون مثل هذه الأشياء كثافة دهنية أو طبقة شمعية، بحيث تجد أن هذا الدهن يكون متراكماً على البدن ليس مطلياً، فنقول بأن هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة.
ومثل ذلك أيضاً ما يسمى اليوم بالكحل السائل تضعه المرأة , والكحل السائل هذا ينقسم إلى قسمين:
* كحل يكون مادة بلاستيكية تمنع وصول الماء إلى البشرة هذا لا يجوز.
* كحل يتحلل بالماء ويتساقط، فهو لا يؤثر على الوضوء ولا على الغسل.
ـ[محمود محمود]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 12:18]ـ
بارك الله فيك على هذه المشاركة النفيسة وجزاك الله كل خير
لكن أود أن أسأل عن حكم مثبت الشعر والكريم هل هو حائل في الطهارة أم لا؟ وشكرا(/)
د/مساعد الطيارفي عنيزةالجمعة 4/ 11 /1430هـ (منهجية التلقي والقراءة في علم التفسير ...
ـ[أبو أسامة الوهبي]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 06:36]ـ
حياكم الله جميعاً ...
ضمن الأنشطة العلمية المصاحبة
للدورة التأصيلية الأولى
بجامع ابن سعدي بمحافظة عنيزة
وبالتعاون
مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة ...
يسرنا دعوتكم لحضور سلسلة المحاضرات المنهجية في الدورة ...
والتي تفتتح - بإذن الله تعالى - بمحاضرة
صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ مساعد بن سليمان الطيار - حفظه الله ورعاه
والتي بعنوان
((منهجية التلقي والقراءة في علم التفسير وأصوله وعلوم القرآن))
يوم الجمعة
بتاريخ 4/ 11 / 1430هـ
بعد صلاة المغرب
ونهيب بجميع الإخوة حضور المحاضرة للاستفادة منها ...
وجزى الله كل خير من أعان على نشر هذا الإعلان في المنتديات وبين الإخوة ...
ـ[العرب]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 06:57]ـ
جزاكم الله عنا خيرا(/)
ماجوابك إذا قيل لك (اتق الله)؟؟؟
ـ[الحافظة]ــــــــ[23 - Oct-2009, صباحاً 03:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
..
...
.....
((اتق الله))
قال الله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (:2)) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً) (لأنفال: من الآية4).
قوله: (إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ) أي: إذا ذكرت عظمته و جلاله و سلطانه، خافت القلوب ووجلت و تأثر الإنسان، حتى إن بعض السلف إذا تليت عليه آيات الخوف يمرض أياما حتى يعوده الناس، أما نحن فقلوبنا قاسية، نسأل الله إن يلينها، فانه تتلى علينا آيات الخوف و تمر و كأنها شراب بارد، فلا نتأثر بذلك، و لا نتعظ إلا من رحم الله، نسأل الله العافية.
لكن المؤمن: هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه و خاف.
كان بعض السلف إذا قيل له: اتق الله ارتعد، حتى يسقط ما في يده. (وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً) (لأنفال: من الآية2) إذا سمعوا كلام الله_ عز وجل_ ازدادوا إيمانا من وجهين:
الوجه الأول: التصديق بما اخبر الله به من أمور الغيب الماضية و المستقبلة.
الوجه الثاني: القبول و الإذعان لأحكام الله، فيمتثلون ما أمر الله به، فيزداد بذلك إيمانهم و ينتهون عما نهى الله عنه، تقربا إليه و خوفا منه، فيزداد أيمانهم فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيمان من هذين الوجهين.
و هكذا إذا رأيت من نفسك انك كلما تلوت القران ازددت إيمانا، فان هذا من علامات التوفيق.
أما إذا كنت تقرا القران و لا تتأثر به، فعليك بمداواة نفسك، لا أقول إن تذهب إلى المستشفى، لتأخذ جرعة من حبوب أو مياه أو غيرها، و لكن عليك بمداواة القلب، فان القلب إذا لم ينتفع بالقران و لم يتعظ به، فانه قلب قاس مريض، نسأل الله العافية.
فأنت يا أخي طبيب نفسك لا تذهب إلى الناس، أقرا القران فان رأيت انك تتأثر به إيمان و تصديقا و امتثالا فهنيئا لك، فأنت مؤمن، و إلا فعليك بالدواء، داو نفسك من قبل إن يأتيك موت لا حياة بعده، وهو موت القلب، أما موت الجسد فبعده حياة، و بعده بعث و جزاء و حساب.
و قوله عز وجل: (وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) على ربهم فقط يتوكلون! أي: يفوضون أمورهم كلها إلى مالكهم و مدبرهم خاصة، لا إلى أحد سواه، كما يدل عليه تقديم المعمول على عامله، و الجملة معطوفة على الصلة، إشارة إلى الاختصاص و الحصر، و انهم لا يتوكلون إلا على الله عز وجل؛ لأن غير الله إذا توكلت عليه، فإنما توكلت على شخص مثلك، و لا يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على منفعة نفسك، و لكن اعتمد على الله_عز وجل_ في أمور دينك و دنياك.
(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ).يقيمون الصلاة: يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانها، ويكملونها بمكملاتها، ومن ذلك إن يصلوها في أوقاتها، ومن ذلك إن يصلوها مع المسلمين في مساجدهم، لان صلاة الجماعة كان لا يختلف عنها إلا منافق أو معذور، قال ابن مسعود رصي الله عنه: ((لقد رايتنا_ يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام_ وما يختلف عنها_ أي عن الصلاة_ إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتي به يهادي بين الرجلين، يعني مريض ويحمله رجلان اثنان، حتى يقام في الصف)) ([1]) لا يثنيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرض رضي الله عنهم. أما كثير من الناس اليوم، فانهم علي العكس من ذلك، فتراهم يتكاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة. ولهذا لو قارنت بين الصلوات النهارية وصلاة الفجر، لرأيت فرقا بينا، لان الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم، ولا يهتمون بها كثيرا.
(وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (البقرة: من الآية3) أي: ينفقون أموالهم في مرضاة الله، وحسب أوامر الله، وفي المحل المناسب.
(أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً) (لأنفال: من الآية74) حقا: توكيد للجملة التي قبلها، أي: أحق ذلك حقا.
(لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (لأنفال: من الآية74) نسأل الله إن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، انه جواد كريم.
(يُتْبَعُ)
(/)
من كتاب رياض الصالحين شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله ...
ـ[حارث البديع]ــــــــ[23 - Oct-2009, صباحاً 04:28]ـ
بارك الله فيك احسنت
من باب الشئ بالشئ يذكر
ذكرتيني بقصة!
قال لي صاحبي: انا مريض بمرض يقول الاطباء
فيه: ان صاحبه موته قريب
فقلت له: (تب الى الله)
قال:لم؟
لانه ,كان في الظاهر ملتزما
فاستنكر الكلم000000000000000000
اترك التعليق للقارئ الكريم.
ـ[الحافظة]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 03:06]ـ
جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله
قال الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في فوائد الآية:
{وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} [البقرة: 206]
" من فوائد الآية:
1 - أن هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات يأنف أن يؤمر بتقوى الله؛ لقوله تعالى: {أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ} فهو يأنف، كأنه يقول في نفسه: أنا أرفع من أن تأمرني بتقوى الله عزّ وجلّ؛ وكأن هذا الجاهل تعامى عن قول الله تعالى لأتقى البشر: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ} [الأحزاب: 1]؛ وقال تعالى في قصة زينب: {وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 37].
2 - ومنها: البلاغة التامة في حذف الفاعل في قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ}؛ ليشمل كل من يقول له ذلك؛ فيكون رده لكراهة الحق.
3 - ومنها: التحذير من رد الناصحين؛ لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين؛ فمن رد آمراً بتقوى الله ففيه شبه من المنافقين؛ والواجب على المرء إذا قيل له: «اتق الله» أن يقول: «سمعنا، وأطعنا» تعظيماً لتقوى الله.
4 - ومنها: أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم؛ لقوله تعالى: {أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ}.
5 - ومنها: أن هذا العمل موجب لدخول النار؛ لقوله تعالى: {فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ}.
6 - ومنها: القدح في النار، والذم لها؛ لقوله تعالى: {وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ}؛ ولا شك أن جهنم بئس المهاد.
من " تفسير القرآن الكريم " سورة البقرة
ـ[الحافظة]ــــــــ[24 - Oct-2009, صباحاً 12:49]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك. وأبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: اتق الله، فيقول: عليك بنفسك).
السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله (2598)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " تعليقاته على كتاب السياسة الشرعية ":
[بعض الناس يقول اتق الله حتى في المباحات مثل: شرب الشاي أو غير ذلك.
إذا أدى الحال إلى الاستخفاف بها لكثرة تداولها بين الناس، بحيث تقال في مكان ليس محلا لها، فلا تقال] انتهى(/)
طلب العلم في زمن الإنشغالات للشيخ محمد صالح المنجد
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 01:51]ـ
طلب العلم في زمن الإنشغالات
محاضرة قيمة للشيخ محمد المنجد
http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=69502 (http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=69502)
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[01 - Nov-2009, مساء 11:16]ـ
http://www.almoso3h.com/video/508/ طل ... -الانشغالات-ج1 ( http://www.almoso3h.com/video/508/ طلب-العلم-في-زمن-الانشغالات-ج1)(/)
هل نقد أخطاء المخالف هو جرح؟
ـ[همام العرب]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 02:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
شيع في الزمن المتأخر علم الرجح والتعديل ونسبوه بعض الإخوة لمن رد على الخطا فهو جرح
فماذا يقصدون بالجرح؟
هل كل من رد على المخالف يعد جرحا ام لابد من تبديعه؟
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 05:23]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخانا الطيب ... علم الجرح والتعديل، علم ذو ضوابط لأهداف محددة، وليست للغيبة والفحش بالقول لعامة المسلمين أو خاصتهم.
وهذا العلم خاص، وهو علم آلة كفرع من فروع علم الحديث والآثار والأخبار. إن خرج عن هذا النطاق انقلب إلى غيبة ونميمة وهما من الكبائر.
وأما الرد على المخالف، لا يعد جرحًا ولا تعديلاً ... إنما توضيح وبيان لاظهار الحق لا للتبديع والتفسيق ونحو ذلك.
لأن هذا شق آخر وله ضوابطه أيضًا.
فهما علمان متغايران وإن اشتبها واشتركا في بعض الأمور إلا لكل واحد منهما ضوابطه، كما هو مقرر في الشريعة وأوضحه أئمة العلم.
بارك الله فيك.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 01:21]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخانا الطيب ... علم الجرح والتعديل، علم ذو ضوابط لأهداف محددة، وليست للغيبة والفحش بالقول لعامة المسلمين أو خاصتهم.
وهذا العلم خاص، وهو علم آلة كفرع من فروع علم الحديث والآثار والأخبار. إن خرج عن هذا النطاق انقلب إلى غيبة ونميمة وهما من الكبائر.
وأما الرد على المخالف، لا يعد جرحًا ولا تعديلاً ... إنما توضيح وبيان لاظهار الحق لا للتبديع والتفسيق ونحو ذلك.
لأن هذا شق آخر وله ضوابطه أيضًا.
فهما علمان متغايران وإن اشتبها واشتركا في بعض الأمور إلا لكل واحد منهما ضوابطه، كما هو مقرر في الشريعة وأوضحه أئمة العلم.
بارك الله فيك.
حفظك الله أيها الأخ المكرم
ـ[همام العرب]ــــــــ[10 - Nov-2009, مساء 06:35]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخانا الطيب ... علم الجرح والتعديل، علم ذو ضوابط لأهداف محددة، وليست للغيبة والفحش بالقول لعامة المسلمين أو خاصتهم.
وهذا العلم خاص، وهو علم آلة كفرع من فروع علم الحديث والآثار والأخبار. إن خرج عن هذا النطاق انقلب إلى غيبة ونميمة وهما من الكبائر.
وأما الرد على المخالف، لا يعد جرحًا ولا تعديلاً ... إنما توضيح وبيان لاظهار الحق لا للتبديع والتفسيق ونحو ذلك.
لأن هذا شق آخر وله ضوابطه أيضًا.
فهما علمان متغايران وإن اشتبها واشتركا في بعض الأمور إلا لكل واحد منهما ضوابطه، كما هو مقرر في الشريعة وأوضحه أئمة العلم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك
لكن إذا بين العالم وأصر المخالف على مخالفته فهل يجرح المخالف ام ان الامر لا يتعدى النصح وفقط
لأنه خلال هذه الازمنة ظهر من يقول ناصحته كذا من الزمن فانا اجرحه الان لانه بقي في غيه
فما انت قائل أيها المفضال.؟
ـ[عبدالله ابورغد]ــــــــ[10 - Nov-2009, مساء 08:50]ـ
وأما الرد على المخالف، لا يعد جرحًا ولا تعديلاً ... إنما توضيح وبيان لاظهار الحق لا للتبديع والتفسيق ونحو ذلك
تقييد لا بد منه:
إن كان المخالف او المردود عليه من اهل السنه لا يركز على شخصه في الرد كما يفعل بعض المتعالمين او نبش اقوال قديمة تراجع عنها او لم يتراجع عنها اذا كانت المسالة مما يتسع فيها الخلاف .. والله الموفق
ـ[أبو حسّان محمد الذّهبي]ــــــــ[10 - Nov-2009, مساء 10:02]ـ
أخانا الطيب ... علم الجرح والتعديل، علم ذو ضوابط لأهداف محددة. بارك الله فيك
أخانا الطيب ... علم الجرح والتعديل، علم ذو ضوابط لأهداف محددة، وليست للغيبة والفحش بالقول لعامة المسلمين أو خاصتهم.
وهذا العلم خاص، وهو علم آلة كفرع من فروع علم الحديث والآثار والأخبار. إن خرج عن هذا النطاق انقلب إلى غيبة ونميمة وهما من الكبائر.
وأما الرد على المخالف، لا يعد جرحًا ولا تعديلاً ... إنما توضيح وبيان لاظهار الحق لا للتبديع والتفسيق ونحو ذلك.
لأن هذا شق آخر وله ضوابطه أيضًا. هذا مخالف لما بيّنه العلماء
هذا سؤال أجاب عليه الشيخ النَّجمي رحمه الله.
س: هل هنلك فرق بين الجرح و الغيبة أم ليس بينهما فرق؟
ج: الجواب: ليس بينهما فرقاً لأنَّ الجرح من الغيبة، و الغيبة لا تجوز إلاَّ في حالة أن يكون المغتاب قد حصل منه شيء يخل بالدين، و السكوت عنه يؤدي إلى إقرار المنكر، ففي هذه الحالة يجب على من علم بهذا أن ينصح أولاً إذا كان الأمر الذي حصل منه غير موجب للحد؛ أمَّا إذا كان حدًّا فيجب التبليغ به إلى السلطة لإقامة حكم الله عليه، و هذا من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم:" لعن الله من آوى محدثا" (1) فالسكوت عن المحدثين يعدُّ إيواءاً لهم، و إعانةً لهم، و إعانةً على نشر المنكرات، و الغيبة تجوز إذا قصد بها انكار المنكر، فإذا كان الشيء من الأمور الستة التي أبيح فيها ذكر المسلم بما يكره كما قال الشاعر:
الذمُ لَيْسَ بِغِيبَةٍ في سِتةٍ ... مُتَظَلِمٌ و مُعَرِف و مُحَذر
و مجاهراً فسقاً و مستفتٍ ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر
فإنه يجوز حينئذ استباحة عرض الشخص الذي أخل بالدين من أجل حق الدين، وفق الله الجميع لما يحب و يرضى، و صلى الله وسلم على نبينا محمد، و على آله و صحبه.
---
أنصحك بالإطلاع على هذا الرابط فيه كلام لعلمائنا حول هذا الموضوع، فالواجب أن نسمع كلام العلماء ..
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafiyah/naqd/manhajanqd.html
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 09:52]ـ
بارك الله فيك
لكن إذا بين العالم وأصر المخالف على مخالفته فهل يجرح المخالف ام ان الامر لا يتعدى النصح وفقط
لأنه خلال هذه الازمنة ظهر من يقول ناصحته كذا من الزمن فانا اجرحه الان لانه بقي في غيه
فما انت قائل أيها المفضال.؟
وفيك بارك ربي ...
هنا ينظر لحال الجارح أولاً قبل المجروح ... فقد ذكر علماء الطبقة المتوسطة من المتقدمين أن آفات الجرح إن نُزِّه عنها المتقدمون لتوفر أديانهم فلم يسلم من هذا من جاء بعدهم، وعصرنا هذا أولى بكلامهم.
وذكروا أن شر آفات الجرح هو الهوى والغرض والتحامل ... لذا اشترطوا أن لا يقبل جرح إلا مفسرًا.
وقال الإمام ابن عبد البر:
من اشتهر بحمل العلم فلا يقبل فيه جرح إلا ببيان هذا أو معناه. اهـ
قال ابن دقيق العبد:
أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: العلماء والحكام. اهـ
وظهر في الآونة الأخيرة بعض الالتباس عند بعض المنتمين لطلب العلم في أولى خطواتهم في هذا العلم بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين الجرح والتعديل، وبين الغيبة والنميمة ... لخلل تأصيلي في طلب العلم.
وهذا ما لم يكن يقع فيه صغار طلبة العلم في العصور المتقدمة مع إمامتهم لهذا العلم. وأما العلماء فكانوا يسألوا أئمة العلم عن (حديث فلان وأحوال قبول روايته) ... ولولا اقتران السؤال بالحديث ما قال احدهم فيه شيء يجرحه .. وإن كان السؤال مرتبطًا بقبول قول هو دين ... فالمصلحة أرجح لأولوية دين الله.
ـــ
والنصح لا يستوجب جرحًا ولا تعديلاً؟ وهذا لعامة الأمة فضلاً عن علماءها، فمن يقول بهذا من أهل العلم؟
قال شيخ الإسلام:
أنه لو قدر أن العالم كثير الفتاوي، أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة النبي (ص) الثابتة عنه، وخلاف ما كان عليه الخلفاء الراشدون لم يجز منعه من الفتيا مطلقًا بل يبين له خطؤه فيما خالف فيه، (واستطرد فقال) فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين من هو كذلك. اهـ
ويرد على من انتهج هذا الطريق كلام ابن دقيق العيد:
يجب أنْ تُتفقد مذاهب (الجارحين) والمزكِّين مع مذهب من تكلموا فيه، فإنْ رأيتها مختلفة، فيتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف، حتى يتبين وجهه بيناً لا شبهة فيه.
وما كان مطلقاً أو غير مفسَّر، فلا يُجرح به.
وإن كان المجروح مُوَثَّقاً من جهة أخرى، فلا تحفلن بالجرح المبهم ممن خالفه.
وإن كان غير مُوَثَّق، فلا تحكمنَّ بجرحه، ولا بتعديله.
فاعتبر ما قلتُ لك في هؤلاء المختلفين كائناً من كانوا.
والنصح ... فإنه إن ناصحه وبّيّن الحق فهذا من سبيل الدعوة إلى الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من أحب الأعمال إلى الله ... التي جعل فيها خيرية هذه الأمة.
علمًا بأن الجرح والتعديل للنظر في عدلاته وضبطه ... وقد يكون فيه قول وروايته معتمدة.
فرواية كثير من أهل البدع معتمدة، وما كان الخلاف إلا في قبول رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه أم لا.
والجرح لا يكون إلا لعلة، فإن لم تكن هناك علة وذكر بما يكرهه دون سبب يبريء به ذمته عند الله، فقد انتهك حرمة المسلم. فالله الله في أعراض المسلمين.
والله الموفق.
ـ[جمال سعدي]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 10:17]ـ
نعم هو جرح في عصرنا عند غلاة التجريح
ـ[أسامة]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 11:11]ـ
أبو حسّان محمد الذّهبي
بارك الله فيك
علم الجرح والتعديل ........... للحديث
التبديع والتفسيق والتكفير ..... للعقيدة
التحذير ....................... . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وكل من السابق له ضوابطه الخاصة به. والاشتراك غير إلزامي كما قد يتوهم.
الجرح لعلة ... من الدين، والجرح دون علة ... من الغيبة .... وبينهما فارق لا يخفى.
كقاتل المرتد ... وقاتل النفس عدوانًا ... وما بينهما من فرق جليّ.
ونأخذ مثال عما سبق:
رواية كثير من المبتدعة معتمدة عندنا أهل السنة رغم بدعتهم. وما كان الخلاف إلا في رواية المبتدع فيما يوافق بدعته أم لا ... وفيه قولين.
والبدعة أعلى درجة من مجرد المخالفة في مسألة أو مسائل.
وعندك الخوارج ... كفروا أهل السنة إلا أن هناك روايات معتمدة في اسنادها خوارج ...
وكذلك بعض من اتهم بالتشيع إلا الكرامية والرافضة رفضت روايتهم لأنهم اتخذوا الكذب دينًا.
وعلم الجرح والتعديل إنما يبحث في عدالة الشخص وضبطه، فإن عرف بالعدالة ولم تخرم عدالته "وإن كان مبتدعًا" فروايته مقبولة ... ما لم يُقدح في حفظه أو في كتابه ... كما هو مقرر.
مثال آخر:
التحذير ... ربما تجد تحذيرات على بعض علماء وأئمة أهل السنة، فهل هذا موجب للطعن فيهم؟
والأمثلة لا تخفى على أي طالب علم متمكن، فقد قيل في أئمة أعلام كابن خزيمة وابن حبان والذهبي والغزالي والشاطبي وابن حزم وابن حجر العسقلاني والشوكاني وغيرهم كثير.
مسألة:
تقنع بعض المعاصرين بلثام الجرح والتعديل لهوى نفس، فاستخدموا لسان الدين للطعن وتتبع الهفوات، قد رد عليهم بعض رجال العلم "المعتبرين" بالمخاطبة والهاتف حتى استفحل واستوحش أمرهم فصنفت بعض المصنفات القيمة التي يرجى أن تكون هادية لمن سلك هذا المسلك الشاذ كـ: تصنيف الناس بين الظن واليقين للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله ... وأهل السنة رفقًا بأهل السنة ...
فقد كان الاندفاع وراء هذه الفوضى أشبه ما يكون بالمتصوفة في تقديسهم للمشايخ، وكانت فتنة ... إلا والحمد لله لا نرى لها ذيلاً في الفترة الأخيرة. فالله الحمد والمنة.
وأما خلط الثلاث (أي: الجرح والتعديل - التبديع والتفسيق والتكفير - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بما لا يحسن، ثم يتبعه بتصنيف الناس حسب ما يراه عقله، فالموافق له هو السلفي والمخالف له في مسألة يُنْتَقى له لقبًا؟ فسبحان الله ... كذلك يزين الشيطان لينزغ بين المؤمنين.
والله المستعان وعليه التكلان.
جزاكم الله خيرًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[همام العرب]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 11:41]ـ
أبو حسّان محمد الذّهبي
بارك الله فيك
علم الجرح والتعديل ........... للحديث
التبديع والتفسيق والتكفير ..... للعقيدة
التحذير ....................... . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وكل من السابق له ضوابطه الخاصة به. والاشتراك غير إلزامي كما قد يتوهم.
الجرح لعلة ... من الدين، والجرح دون علة ... من الغيبة .... وبينهما فارق لا يخفى.
كقاتل المرتد ... وقاتل النفس عدوانًا ... وما بينهما من فرق جليّ.
ونأخذ مثال عما سبق:
رواية كثير من المبتدعة معتمدة عندنا أهل السنة رغم بدعتهم. وما كان الخلاف إلا في رواية المبتدع فيما يوافق بدعته أم لا ... وفيه قولين.
والبدعة أعلى درجة من مجرد المخالفة في مسألة أو مسائل.
وعندك الخوارج ... كفروا أهل السنة إلا أن هناك روايات معتمدة في اسنادها خوارج ...
وكذلك بعض من اتهم بالتشيع إلا الكرامية والرافضة رفضت روايتهم لأنهم اتخذوا الكذب دينًا.
وعلم الجرح والتعديل إنما يبحث في عدالة الشخص وضبطه، فإن عرف بالعدالة ولم تخرم عدالته "وإن كان مبتدعًا" فروايته مقبولة ... ما لم يُقدح في حفظه أو في كتابه ... كما هو مقرر.
مثال آخر:
التحذير ... ربما تجد تحذيرات على بعض علماء وأئمة أهل السنة، فهل هذا موجب للطعن فيهم؟
والأمثلة لا تخفى على أي طالب علم متمكن، فقد قيل في أئمة أعلام كابن خزيمة وابن حبان والذهبي والغزالي والشاطبي وابن حزم وابن حجر العسقلاني والشوكاني وغيرهم كثير.
مسألة:
تقنع بعض المعاصرين بلثام الجرح والتعديل لهوى نفس، فاستخدموا لسان الدين للطعن وتتبع الهفوات، قد رد عليهم بعض رجال العلم "المعتبرين" بالمخاطبة والهاتف حتى استفحل واستوحش أمرهم فصنفت بعض المصنفات القيمة التي يرجى أن تكون هادية لمن سلك هذا المسلك الشاذ كـ: تصنيف الناس بين الظن واليقين للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله ... وأهل السنة رفقًا بأهل السنة ...
فقد كان الاندفاع وراء هذه الفوضى أشبه ما يكون بالمتصوفة في تقديسهم للمشايخ، وكانت فتنة ... إلا والحمد لله لا نرى لها ذيلاً في الفترة الأخيرة. فالله الحمد والمنة.
وأما خلط الثلاث (أي: الجرح والتعديل - التبديع والتفسيق والتكفير - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بما لا يحسن، ثم يتبعه بتصنيف الناس حسب ما يراه عقله، فالموافق له هو السلفي والمخالف له في مسألة يُنْتَقى له لقبًا؟ فسبحان الله ... كذلك يزين الشيطان لينزغ بين المؤمنين.
والله المستعان وعليه التكلان.
جزاكم الله خيرًا.
كلام له قبول في نفسي لكن لا أعرف كيف تمت صياغته
حفظك ربي
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[30 - Jul-2010, صباحاً 01:24]ـ
أبو حسّان محمد الذّهبي
بارك الله فيك
علم الجرح والتعديل ........... للحديث
التبديع والتفسيق والتكفير ..... للعقيدة
التحذير ....................... . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وكل من السابق له ضوابطه الخاصة به. والاشتراك غير إلزامي كما قد يتوهم.
الجرح لعلة ... من الدين، والجرح دون علة ... من الغيبة .... وبينهما فارق لا يخفى.
كقاتل المرتد ... وقاتل النفس عدوانًا ... وما بينهما من فرق جليّ.
ونأخذ مثال عما سبق:
رواية كثير من المبتدعة معتمدة عندنا أهل السنة رغم بدعتهم. وما كان الخلاف إلا في رواية المبتدع فيما يوافق بدعته أم لا ... وفيه قولين.
والبدعة أعلى درجة من مجرد المخالفة في مسألة أو مسائل.
وعندك الخوارج ... كفروا أهل السنة إلا أن هناك روايات معتمدة في اسنادها خوارج ...
وكذلك بعض من اتهم بالتشيع إلا الكرامية والرافضة رفضت روايتهم لأنهم اتخذوا الكذب دينًا.
وعلم الجرح والتعديل إنما يبحث في عدالة الشخص وضبطه، فإن عرف بالعدالة ولم تخرم عدالته "وإن كان مبتدعًا" فروايته مقبولة ... ما لم يُقدح في حفظه أو في كتابه ... كما هو مقرر.
مثال آخر:
التحذير ... ربما تجد تحذيرات على بعض علماء وأئمة أهل السنة، فهل هذا موجب للطعن فيهم؟
والأمثلة لا تخفى على أي طالب علم متمكن، فقد قيل في أئمة أعلام كابن خزيمة وابن حبان والذهبي والغزالي والشاطبي وابن حزم وابن حجر العسقلاني والشوكاني وغيرهم كثير.
مسألة:
تقنع بعض المعاصرين بلثام الجرح والتعديل لهوى نفس، فاستخدموا لسان الدين للطعن وتتبع الهفوات، قد رد عليهم بعض رجال العلم "المعتبرين" بالمخاطبة والهاتف حتى استفحل واستوحش أمرهم فصنفت بعض المصنفات القيمة التي يرجى أن تكون هادية لمن سلك هذا المسلك الشاذ كـ: تصنيف الناس بين الظن واليقين للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله ... وأهل السنة رفقًا بأهل السنة ...
فقد كان الاندفاع وراء هذه الفوضى أشبه ما يكون بالمتصوفة في تقديسهم للمشايخ، وكانت فتنة ... إلا والحمد لله لا نرى لها ذيلاً في الفترة الأخيرة. فالله الحمد والمنة.
وأما خلط الثلاث (أي: الجرح والتعديل - التبديع والتفسيق والتكفير - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بما لا يحسن، ثم يتبعه بتصنيف الناس حسب ما يراه عقله، فالموافق له هو السلفي والمخالف له في مسألة يُنْتَقى له لقبًا؟ فسبحان الله ... كذلك يزين الشيطان لينزغ بين المؤمنين.
والله المستعان وعليه التكلان.
جزاكم الله خيرًا.
لا فض فوك
نعم ما قلت أيها الفاضل
جزاك الله خيرا.(/)
ما الذي كان يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه؟
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 03:28]ـ
ما الذي كان يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه الشريف، عمامة أم يتركه أحيانا حاسرا، ما لون عمامته وهل تشبه عمامة الأفغان أو عمامة الموريتانيين؟ وهل حدث أن وضع غير ذلك في زمن الحرب مثلا؟ طاقية أو غترة أو ما شابه؟ وهل صحيح أن صلاة الرجل لا تجوز وهو حاسر الرأس؟
ـ[الزبيدي]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 03:47]ـ
أرى انه مشروع بحث ... ليتك تنشط لجمعه
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[24 - Oct-2009, صباحاً 04:43]ـ
لم يكن له صلى الله عليه و سلم لا عمامه و لا خوذة حرب و لا طرحة
كل هذا لبسه و تركه و لبس غيره كثير
لقد لبس صلى الله عليه و سلم البردة المحبرة و البردة الخضراء و القبطيه
باختصار كان يلبس ما يلبسه الناس لأنه أحدهم(/)
إحياء الموات في ظل أنظمة الدولة الحديثة
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 11:17]ـ
للتذكير بمعنى الباب، قال المقدسي في العمدة:"وهي الأرض التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها".
ص 391، من العدة شرح العمدة.
هل يوجد فعلاً في نظام الدولة الحديث: أرض لا يعرف لها مالك؟ وكيف لباب إحياء الموات أن يتحقق إذا كان الإحياء لا يمكنك من تملك ما أحييت في ظل "محدثات" السياسة المعاصرة؟
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 05:03]ـ
السؤال:
فيه عندنا ناس من يستخرج سجلاً تجارياً –رخصةً، عمل مصلحة تجارية- و هذا الترخيص يسلمه لأجنبي و يأخذ عليه مبلغا محددا ثابتا .. هل يجوز ذلك؟
الجواب:
(لا يجوز لك أنْ تسميه أجنبيا!، فضلا عن أن تأخذ منه جزية!!
إيش رأيك؟!!
السائل: أستوضح أكثر .. !
الشيخ:
من مصائب المسلمين اليوم: أنّ الرابطة الإسلامية انفكت عنهم! هم ليسوا كما جاء في الحديث الصحيح: "كمثل الجسد الواحد" ليسوا كذلك!
بدليل: هذه التقسيمات التي فرضتها الدول الاستعمارية، ثمّ لم يقف هذا التقسيم عند تقسيم الحدود، بل و أيضا قسّموا مع هذا التقسيم الحقوق! فجعلوا لبلدٍ حقوقا ليس للبلد الآخر مثلها، و على ذلك فقس، و للدلالة على هذا التفاوت استعملوا كلمة "الأجنبي"!! و لا يخفى على الجميع أنّ هذه الكلمة تشمل كل من دخل أرض دولة بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا، فهو أجنبي، و المسلمون دائما يتفاخرون في محاضراتهم و دروسهم أنّ المسلم ليس وطنه فقط في الأرض التي وُلد فيها و عاش!، و إنما كل أرض الإسلام هي وطنه، هذا كلام شرعي صحيح، لكن ما هو واقعي!، بل الواقع ضده تماما، فعلى هذا الواقع المخالف للشرع، تأتي مثل تلك الأسئلة:
أنّ –مثلا- السعودي له أن يعمل في بلده، في دولته، و له الحقوق كلها، أمّا –نرجع لنفس التعبير- المسلم الأجنبي فليس له تلك الحقوق، لماذا؟!
لأنهم يعاملون المسلمين كما يعاملون الكافرين!
بينما الإسلام لا يفرق بين سعودي، بين مصري، بين إماراتي، بين سوري، بين أردني ... إلى آخره، كلهم لهم حق واحد، الأرض أرض الله، و البلاد بلاد الله، فـ (من أحيا أرضا مواتا فهي له)، أنت تعرف هذا الحديث:
هل يجوز لسوري أنْ يُحْييَ أرضا مواتا في السعودية؟! ما يجوز! و العكس بالعكس لا يجوز!
هذا من جملة انفصام العروة الوثقى التي كان من المفروض على المسلمين أن يكونوا متمسكين بها.
لهذا نحن جوابنا: لا يجوز مثل هذا البيع حق التصرف من هذا المواطن، يعطيه لواحد يسميه (أجنبي)، و يأخذ عليه مالا، إلا في حالة واحدة، كنا و لا نزال نقول:
إذا كان يترتب من وراء ذلك مسؤولية مادية، فمقابل هذا يجوز هذا الفعل، أما المتاجرة فيها كما يفعلون، هذا لا يجوز ... ) اهـ.
(سلسلة الهدى و النور) شريط (329).
منقول.(/)
بالله عليكم هل هذا الثمن كثير؟
ـ[محمد جمعة الحلبوسي]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 11:40]ـ
أخي المسلم ..... أختي المسلمة
ما بالكم لو أتى إليكم شخص قريب منكم
وقال لكم يوجد في مكان ما بيت للتملك والثمن بسيط جدا
(هل سترفض أم ستقبل؟)
والجواب معروف ستقبل بالتأكيد
هذا في الدنيا فما بالكم لو كان هذا البيت فى الجنه
(إنها فعلا فرصه واليكم هذا العرض بيت للتمليك لا يفوتك)
فالثمن زهيد جدآ
بل لا يكلفك شيئا، ولا يحتاج منك الى تعب ولا مشقة
ولا صرف اموال، ولا ياخذ من وقتك الا دقيقتين
والكل يستطيع ان يقوم به الرجال والنساء الشباب
والشابات الصغار والكبار
وبإمكانك دفع الثمن وأنت تعمل في محل عملك ...
{وانت في سيارتك ..
وانت جالس في بيتك ..
ونائم على سيريرك ...
وأنت تمشي في الشارع أراك قد تشوقت لمعرفة هذا الثمن!!}
من يشتري جنة في الخلد طيبة ...
يا سعد ساكنها يا سعد اهليها دلالها المصطفى والله بايعها.
بثمن هو طاعات تؤديها
واسمع الى الثمن من سيد الخلق
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول:
(من قرأ " (قل هو الله أحد) " عشر مرات بنى الله له بيتاً في الجنة)
صحيح رواه الإمام أحمد.
(أخي المؤمن)
إن بناء بيت لك في الجنة يأخذ من وقتك دقيقتان فقط فتأمل؟
(بالله عليكم هل هذا الثمن كثير)؟
جعلني الله وإياكم من السابقين لذللك.(/)
ما الفرق بين الاستتار والتنزه من البول في حديث المعذَّبَيْن؟
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[24 - Oct-2009, صباحاً 06:23]ـ
ما الفرق بين الاستتار والتنزه في حديث المعذَّبَيْن؟
ورد في صحيح البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم , ثم قال " بلى , كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة " وورد في صحيح مسلم نفس الحديث وفي رواية أخرى لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " وكان الآخر لا يستنزه عن البول - أو من البول -.
سؤالي هو:
ما الاستتار؟ وما هو التنزه؟ والفرق بينهما؟ وكيف نوفق بين الروايتين؟
الحمد لله
هذا الحديث رواه البخاري (216) ومسلم (292) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً. فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا، أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا).
وفي رواية لمسلم (لا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ الْبَوْلِ).
وفي رواية للنسائي (2068) (لا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ) وصححها الألباني في "صحيح النسائي".
قال النووي:
" وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يستتر من بوله) فروى ثلاث روايات: (يستتر) بتائين , و (يستنزه) بالزاي والهاء , و (يستبرئ) بالباء والهمزة، وكلها صحيحة , ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه.
"شرح مسلم" (3/ 201) باختصار.
وقال الحافظ ابن حجر:
قوله: (لا يستتر) كذا في أكثر الروايات , وفي رواية ابن عساكر: (يستبرئ)، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش: (يستنزه).
فعلى رواية الأكثر معنى " الاستتار " أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني: لا يتحفظ منه , فتوافق رواية لا يستنزه؛ لأنها من التنزه وهو الإبعاد , وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش: (كان لا يتوقى) وهي مفسرة للمراد، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه لا يستر عورته. . .
وأما رواية " الاستبراء " فهي أبلغ في التوقي.
قال ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور , وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية , يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا: (أكثر عذاب القبر من البول) أي: بسبب ترك التحرز منه، قال: ويؤيده أن لفظ " مِنْ " في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول , بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول , فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى , فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد، ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه: (أما أحدهما فيعذب في البول)، ومثله للطبراني عن أنس.
"فتح الباري" (1/ 318).
وقال الصنعاني:
ثم أخبر أن عذاب أحدهما ; لأنه كان لا يستنزه من البول , أو لأنه لا يستتر من بوله مِن الاستتار، أي: لا يجعل بينه وبين بوله ساتراً يمنعه عن الملامسة له , أو لأنه لا يستبرئ , من الاستبراء , أو لأنه لا يتوقاه , وكلها ألفاظ واردة في الروايات , والكل مفيد لتحريم ملامسة البول وعدم التحرز منه.
"سبل السلام" (1/ 119، 120).
والخلاصة:
أن ألفاظ الروايات الصحيحة " لا يستتر " و " لا يستبرئ " و " لا يتنزه " وكلها بمعنى واحد كما سبق من كلام الأئمة والخلاف بينها في أصل الكلمة واشتقاقها اللغوي، فلفظة " لا يستتر " من الاستتار ومعناها: لا يجعل بينه وبين بوله سترة، و " لا يستبرئ " من الاستبراء وهو الصيانة والحفظ، ولفظة " لا يتنزه " من التنزه وهو الإبعاد.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ( http://www.islamqa.com/ar/ref/59934/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B1 %D8%A9)
استلّها لكم
الفَقِيْرُ إلَىْ رَحْمَةِ رَبِّهِ وَعَفْوِهِ
.:: اَلْأَثَرِيُّ اَلْفُرَاْتِيُّ::.(/)
شرح كتاب الحج من جامع الترمذي للشيخ: سليمان العلوان (صوتي)
ـ[أبو المهند القصيمي]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 12:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذا شرح للشيخ سليمان العلوان لكتاب الحج من سنن الترمذي ولم يشرح الشيخ كل الكتاب وإنما شرح منه حوالي 30 باباً وقد أنزلت هذا الشرح تلبية لرغبة الأخ / علي النجيدي (أحد أعضاء ملتقى أهل الحديث) وفقه الله , وهو الذي شرح لي كيفية التنزيل فجزاه الله خيراً
وهذه الملفات وعددها 30 ملفاً:
1
http://www.4shared.com/file/143171910/a136c22a/1_online.html
2
http://www.4shared.com/file/143176900/25facbd2/2_online.html
3
http://www.4shared.com/file/143177559/90f71932/3_online.html
4
http://www.4shared.com/file/143178441/de96da20/4_online.html
5
http://www.4shared.com/file/143179444/164049ca/5_online.html
6
http://www.4shared.com/file/143180797/c7f9003f/6_online.html
7
http://www.4shared.com/file/143181907/a419f119/7_online.html
8
http://www.4shared.com/file/143183135/c5205ac5/8_online.html
9
http://www.4shared.com/file/143184261/20abec79/9_online.html
10
http://www.4shared.com/file/143185221/fc7b4e18/10_online.html
11
http://www.4shared.com/file/143186597/e1168b8d/11_online.html
12
http://www.4shared.com/file/143187439/453f4352/12_online.html
13
http://www.4shared.com/file/143188792/7227dc5f/13_online.html
14
http://www.4shared.com/file/143190055/bd6d112a/14_online.html
15
http://www.4shared.com/file/143191101/7e092c24/15_online.html
16
http://www.4shared.com/file/143192596/241305fc/16_online.html
17
http://www.4shared.com/file/143193735/fccd0fc7/17_online.html
18
http://www.4shared.com/file/143194669/1419e527/18_online.html
19
http://www.4shared.com/file/143195730/a9cca494/19_online.html
20
http://www.4shared.com/file/143197170/6324d5a9/20_online.html
21
http://www.4shared.com/file/143198236/b40e1b97/21_online.html
22
http://www.4shared.com/file/143198757/93984e6c/22_online.html
23
http://www.4shared.com/file/143199532/e90ae6e/23_online.html
24
http://www.4shared.com/file/143201744/e50671c2/24_online.html
25
http://www.4shared.com/file/143203033/9b65aca8/25_online.html
26
http://www.4shared.com/file/143203992/195c4f3b/26_online.html
27
http://www.4shared.com/file/143205049/119a8cad/27_online.html
28
http://www.4shared.com/file/143206198/c04407af/28_online.html
29
http://www.4shared.com/file/143207480/69f31b52/29_online.html
30
http://www.4shared.com/file/143208558/8b27974c/30_online.html
وجزاكم الله خيراً ..
محبكم/
أبو المهند القصيمي ...(/)
ما حكم الشرع في الاموال التي علي للناس، اخذتها اختلاسا دون ان يعرفوا ولا اذكر كم هي؟
ـ[عبد الرحمن عمر محمد]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 07:39]ـ
السلام عليكم انا شاب التزمت حديثا والحمد لله واسال الله ان يغفر لي ما قد سلف
لكن اريد ان القى الله نقيا واريد المساعدة
ما حكم الشرع في الاموال التي علي للناس وقد اخذتها اختلاسا بدون ان يعرفوا وانا لا اذكر كم هي بالتحديد وانا اريد ان اتوب فماذا افعل هل واجب علي ان ارجعها وانا لا ادري كم هي؟ وهل واجب علي سدادها وكيف سافعل وانا لا ادري مقدارها؟
ملاحظة:هناك علي اشياء اخذتها قبل سن التكليف وبعد سن التكليف فهل هناك فرق في هذا
الرجاء المساعدة على الايميل التالي piloth-105@hotmail.com
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 11:52]ـ
حكم توبة السارق
السؤال:
: إنني كنت في جهالة من أمري وأغواني الشيطان في سرقة بعض المسروقات من المحلات التي كنت أشتري منها بحجة أنهم يزيدون في السعر، وأنهم يظلموننا فآخذ بعض المسروقات ولكنها رخيصة الثمن ولا تزيد قيمتها عن 30 ريالا، وقد من الله علي بالتوبة وأفتاني البعض بأن لا كفارة لها إلا إرجاع المسروقات أو سعرها، وأنا لا أذكر بالتحديد هذه المحلات ولا سعر المسروقات. أفتونا مأجورين وما حكم هذه السرقة؟
الاجابة
عليك التوبة أولا وذلك بالندم على ما فات والعزم على ألا تعود، ولا بد من رد المظالم إلى أهلها؛ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمضايقة، فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه سواء في الأموال المأخوذة سرقة أو اختلاسًا أو في الأبدان التي فيها شيء من التعدي والظلم، وذلك باستباحتهم أو إعطائهم ما أخذ منهم ولو عن طريق غير مباشر، ومن جُهِلَ محله أو اسمه فلا بد من الصدقة عنه بقدر ما أخذ منه فإن عثر عليه بعد ذلك رد عليه حقه أو طلب منه العفو والسماح. والله أعلم.
العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله(/)
حكم السعي في المسعى الجديد
ـ[محمود محمود]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 10:30]ـ
أفتى مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيح عبد العزيز آل شيخ حفظه الله تعالى مع مجموعة من أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء كالشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان وغيرهم بعدم جواز السعي في المسعى الجديد وباعتبار السعي فيه باطلا ووجوب إعادته لكونه خارج حدود جبلي الصفا والمروة كما ثبت في محضر لشهادة دونها الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ رحمه الله تتضمن شهادة ستة من كبار العلماء في حينه.
وهو أيضا تكرار لفتوى هيئة كبار العلماء السابقة برئاسة الشيخ عبد الله بن حميد وعضوية الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله تعالى وغيرهم.
فينبغي على الناس أن تتنبه لهذا الأمر وتأخذه بعين الاعتبار.(/)
رفقا بوجه المرأة
ـ[عبدالعزيز محمد السريهيد]ــــــــ[24 - Oct-2009, مساء 11:58]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
إن من مميزات هذا القرن، من جهة المسائل الفقهية: ظهور الجدل والتأليف في مسألة كشف وجه المرأة. وهذا بعكس القرون السابقة، حيث انحصر البحث في بطون الكتب الفقهية، والحديثية، والتفاسير. لم تكن جدلا في المنتديات، ولا دعوة على المنابر، ولم تؤلف فيها مؤلفات مستقلة، كلا، بل كان العالم يعرض رأيه فيها، ثم يمضي لغيرها، دون إغراق في مناقشة المخالف، أو تعمق وفحص، وكان العلماء فيها على قولين:
الأول: إيجاب التغطية على جميع النساء، بما فيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن أزواجه.
الثاني: استحباب التغطية على جميع النساء، حاشا الأزواج رضوان الله عليهن، فعليهن التغطية.
وبهذا يعلم اتفاقهم في شئ، واختلافهم في شئ:
اتفقوا على وجوب التغطية في حق الأزواج، فكان هذا إجماعا.
واختلفوا في حق عموم النساء، بين موجب ومستحب، فكان هذا خلافا.
وأهم ما يجب ملاحظته في مذهب المستحبين: أن قولهم تضمن أمرين مهيمن هما:
الأول: استحبابهم التغطية؛ وذلك يعني أفضليتها على الكشف، فحكم الاستحباب فوق حكم المباح، في المباح: يستوي الفعل والترك. لكن في الاستحباب: يفضل فعل المستحب.
الثاني: اشتراطهم لجواز الكشف شرطا هو: أمن الفتنة. والفتنة هي: حسن المرأة، وصغر سنها (أن تكون شابة)، وكثرة الفساق. فمتى وجدت إحداهما فالواجب التغطية.
وبهذا يعلم أن تجويزهم الكشف مقيد غير مطلق؛ مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد بأفضلية التغطية. وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء!!
وقد التزم المستحبون ذلك الشرط، وذلك التفضيل، فانعكس على مواقفهم:
- فأما الشرط، فالتزامهم به، أدى بهم لموافقة الموجبين في بعض الأحوال فأوجبوا التغطية حال الفتنة، فنتج من ذلك: حصول الإجماع على التغطية حال الفتنة. فالموجبون أوجبوها في كل حال، والمستحبون أوجبوها حال الفتنة، فصح إجماعهم على التغطية حال الفتنة؛ لأنهم جميعا متفقون على هذا الحكم في هذا الحال. هذا بالأصل (أي الموجب)،وهذا بالشرط (أي المستحب).
وأما التفضيل، فالتزامهم به منعهم من السعي في نشر مذهبهم، والدعوة إليه، وحمل النساء عليه؛ ولأجله لم يكتبوا مؤلفات مستقلة تنصر القول بالكشف. فما كان لهم استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير!! .. ترتب على ذلك أثر مهم هو: إجماع عملي. تمثل في منع خروج النساء سافرات، فلم يكن لاختلافهم العلمي النظري أثر في واقع الحال .. وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء!!!.
فملخص أقوالهم:
1 – ثلاث إجماعات: إجماع على التغطية في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإجماع على التغطية حال الفتنة. وإجماع عملي في منع خروج النساء سافرات.
2 – إيجاب على الجميع، بما فيهن أزواج النبي، في كل حال.
3 – استحباب على الجميع دون الأزواج، مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد بالأفضلية.
هذه المذاهب في هذه المسألة وهكذا مرت بينهم في تلك القرون: خلاف نظري، يمحوه اتفاق عملي. فانعكس على أحوال المسلمات، فلم تكن النساء يخرجن سافرات الوجوه، كاشفات الخدود، طيلة ثلاثة عشر قرنا، عمر الخلافة الإسلامية، حكى ذلك وأثبته جمع من العلماء، منهم:
1 – أبو حامد الغزالي: وقد عاش في القرن الخامس (توفي عام 505 هـ)، في الشام والعراق، الذي قال في كتابه: إحياء علوم الدين: ((ولم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات)).
2 – الإمام النووي، وقد عاش في القرن السابع حيث نقل في كتابه روضة الطالبين الاتفاق على ذلك، فقال في حكم النظر إلى المرأة: (والثاني: يحرم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، والإمام، وبه قطع صاحب المهذب والروياني، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية)).
(يُتْبَعُ)
(/)
3 – أبو حيان الأندلسي المفسر اللغوي، عاش في القرن الثامن، قال في تفسيره (البحر المحيط): وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة).
4 – ابن حجر العسقلاني، وقد عاش في القرن التاسع، قال في الفتح: استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال).
5 – ابن رسلان، الذي حكى: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق).
و هكذا كان الحال في بدايات القرن الأخير، فقد ظهر التصوير قبل مائة وخمسين عاما، تقريبا، وصور المصورون أحوال كثير من البلاد الإسلامية، منذ مائة عام، وزيادة، وفيها ما يحكي واقع حال النساء في بلاد الإسلام: تركستان، والهند، وأفغانستان، وإيران، والعراق، وتركيا، والشام، والحجاز، واليمن، ومصر، والمغرب العربي. حيث الجميع محجبات الوجوه والأبدان حجابا كاملا سابغا، حتى في المناطق الإسلامية النائية، كجزيرة زنجبار في جنوبي إفريقيا، في المحيط الهندي، ... وعندنا شاهد في هذا العصر المرأة الأفغانية. فحجابها السابغ الذي يغطي جميع بدنها، حتى وجهها، قريب إلى حد كبير مما كان عليه النساء في سائر البلدان. فهذا الحال أشهر من يستدل له، فالصور أدلة يقينية، فقد ظلت المرأة متمسكة بهذا الحجاب الكامل إلى عهد قريب، ولم يظهر السفور إلا بعد موجات الاستعمار والتغريب، حيث كان من أولويات المستعمر:
- نزع حجاب المرأة.
- تعطيل العمل بالشريعة الإسلامية.
وقد اتخذ لتحقيق هذين الهدفين طريقين: القوة، والشبهة. والأخطر طريق الشبهة.
لقد ظهر من يدعو وينادي بالسفور، من على المنابر، والصحف، والكتب، باعتبار أن كشف الوجه مسألة خلافية، حيث نظروا في تراث الإسلام، فتتبعوا مسائل الخلاف، وأفادوا منها في تأييد وإسناد دعواهم. فكانوا شبها بالمستشرقين، والفرق أن المستشرقين بحثوا، وفتشوا للطعن في الإسلام نفسه، وهؤلاء بحثوا وفتشوا للتشكيك في أحكام مستقرة، جرى عليها العمل، من ذلك حجاب المرأة، وبخاصة كشف الوجه.
فوجدوا لطائفة من العلماء أقوالا تجيزه، ولا تحرمه، لطن بشرط أمن الفتنة.
فأخذوا أقوالهم، وتركوا شروطهم!! كما أخذوا قولهم بالجواز، وتركوا قولهم بالاستحباب.
ونسبوا قولهم الجديد، المحدث، في جواز كشف الوجه مطلقا، من غير قيد بشرط، ولا قيد بأفضلية إلى هؤلاء العلماء!! فلم يحفظوا أمانة الأداء، ولم يحرروا نسبة الأقوال، ثم زعموا أنه قول جماهير العلماء!!.
ثم إنهم ربطوا بين السفور والتقدم، وزعموا أن سبب انحطاط الأمة، إنما كان باحتجاب المرأة، وبعدها عن ميدان الرجال. وسمع لهم من سمع، وانساق كثير ن المسلمين لهذه الأفكار، لانتفاء الحصانة، وضعف القناعة، فتمثلوها، وطبقوها، فحدث في تاريخ الإسلام حدث غير سابق، غريب كل الغربة عن أخلاق المسلمين، حيث خرجت المرأة المسلمة سافرة، تتشبه في لباسها بالكافرة.
صارت المرأة في الصورة التي أرادها المتحررون، ومرت عقود، وشارف قرن على الأفول، كن تلك البلدان المتحررة ما زالت من دول العالم الثالث، فأين التقدم الذي يجئ مع كشف الوجه.
والدعوات نفسها تعاد في مأرز الإسلام، ومأوى الإيمان من دون اعتبار.
إن أخطر ما في الأمر هو تبني مذهب الكشف طائفة من المنتسبين للتيار الإسلامي ممن كانوا يعارضون هذا المذهب!!.
عبدالعزيز بن محمد السريهيد
من كتاب الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على غطاء وجه المرأة.
لفضيلة الدكتور: لطف الله خوجه.
الاستاذ المساعد بقسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.(/)
خُلق النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبدالله ابن جبرين رحمه الله
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 11:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
خُلق النبي صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد ...
فإن الله سبحانه وتعالى اختار محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبعثه إلى هذه الأمة وقد اخبر تعالى بأنه يخلق ما يشاء ويختار فمن اختياره لهذا النبي انه جبل على أحسن الأخلاق كما قال الله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif القلم:4، وقالت عائشة رضي الله عنها: "كان خلقه القران"، يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره وينتهي عن زواجره ويتبع إرشاداته.
وحيث إنه صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته في هذه الأخلاق فإنه يجب على المسلمين أن يعرفوا أخلاقه ومعاملته للناس حتى يتأسوا به كما قال الله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif أي قدوة حسنة تتبعونه فيها وكذلك أمر الله بإتباعه في قوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif آل عمران:31، ذكر العلماء أن هذه الآية تسمى آية المحنة، فكل من يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فان عليه أن يقتدي به ويتأدب بآدابه ويتبع ما كان يعمله وما كان يتأدب به، وهكذا قال تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif المائدة:158، الاتباع هو الاقتداء بآثاره وبأعماله وبسيرته وبما كان عليه.
وقد كتب العلماء قديمًا وحديثًا في سيرته صلى الله عليه وسلم وبما كان يتعامل به، وتوسع الأولون في السيرة النبوية كما فعل ابن إسحاق ومن جاء بعده في كتابة السيرة النبوية وما فيها من العبر وما فيها من الصبر ونحو ذلك، وكذلك أيضًا كتبوا في أعماله وما كان يتبعه، كما ألف الترمذي كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وكتب ابن القيم رحمه الله كتابه الكبير: (زاد المعاد في هدي خير العباد)، وتوسعوا في ذلك.
وحيث إن من أعماله معاملته للناس المسلمين والمشركين واليهود وغيرهم قبل النبوة وبعدها فان معرفة ذلك مما يهم المسلم ليحصل له الاقتداء بالنبي صلى اله عليه وسلم في ذلك وفي هذه الورقات شيء مما يتعلق بمعاملته للناس مما جبل عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم جبل على أتم الأخلاق وأحسنها حتى قبل النبوة وكذلك بعدها فنكتب في ذلك بحسب ما تتم الحاجة والضرورة إليه
خلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة:
لا شك أن الله تعالى أنشأه نشأة صالحة، حيث اختاره لحمل النبوة ولحمل الرسالة ولتبليغ هذه الشريعة، وهذه الجبلة وهذا الخُلُق أدى به إلى أن يشتهر بين أهل مكة بالصدق والأمانة، فكانوا يسمونه الأمين، وكانوا يودعون عنده ودائع وأمانات لأجل أن يحفظها، وهذا اسم شريف يدل على رفعة له كما أن الله تعالى اختار له الاسم الحسن الذي هو "محمد"، فإنه سمي به لكثرة خصاله الحميدة هذا من أمانته بحيث كثُرت عنده الودائع والأمانات التي يودعها عنده أهل مكة، ولذلك لما هاجر وكل عليًا رضي الله عنه ليؤدي ما عنده من الأمانات والودائع إلى أهلها وهو يعرفهم، مع أنهم من أهل مكة هذا من اختيار الله له حيث جعله أمينا على هذه الودائع ونحوها وبذلك يكون أهلاً لحمل الرسالة ولأدائها كما أمر، فقد بلغ الرسالة التي أرسل بها وذلك من أمانته كما أمره الله بقوله: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif المائدة:67.
(يُتْبَعُ)
(/)
فبلغ كل شي أمر به وما كتم منه شيئًا حتى ما يختص به مما قد يكون فيه شي من العتاب، مثل قوله تعالى في قصة زيد: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif الأحزاب:37. يعني عندما أمره بأن يمسك زوجته مع أن الحكمة تقتضي انه يطلقها حتى ينكحها النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لما كان عليه أهل الجاهلية ولذلك قال تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif الأحزاب:37. ولذلك عاتبه الله بقوله: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif فتقول عائشة: "لو كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا من الوحيين لكتم هذه الآية".
وكذلك قوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif الإسراء:73. هذه الآية أيضا فيها شيئًا من الإنكار عليه ولكنه بينها وقرأها للناس وكتبت مع أن الله تعالى حماه أن يفتنوه عن شي من الوحي الذي أنزل عليه ومثلها أول سورة عبس في قوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif عبس:1 - 2. لما جاءه ابن أم مكتوم وكان عنده بعض أكابر قريش وطمع في إيمانهم فلم يلتفت إلى ابن أم مكتوم وهو لا يعلم فعاتبه الله في هذه الآية ولم يكتمها فكل ذلك دليل على أمانته حيث كان أمينا في الجاهلية وكذلك أمينا على وحي الله سبحانه.
قصة بناء قريش الكعبة ووضع الحجر الأسود:
في حدود سنة خمس وثلاثين بعد قصة الفيل عزمت قريش على بناء الكعبة وكانت قد انهدمت وكان الناس يطوفون حولها وهي منهدمة اشترك معهم النبي صلى الله عليه وسلم في بنائها وكانوا ينقلون الحجارة وهم عراة يضع أحدهم إزاره على منكبه لحمل الحجارة اشترك معهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له العباس: "اخلع إزارك وضعه على كتفك ليقيك الحجارة" ولما خلعه وبدت عورته سقط مغمًا عليه حماية له عن إبداء عورته ولما أفاق قال: "إزاري إزاري" ولم يرى بعد ذلك كاشفًا عورته.
ولما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا أيهم يضعه في موضعه ثم قالوا: "نحكم أول من يدخل علينا" فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من دخل عليهم فرضوا به حكما فأمرهم أن يضعوا الحجر على ثوب وان يحمله من كل قبيلة واحد يحمل بزاوية من زواياه الأربع وأخذه بيديه الكريمتين ووضعه في موضعه وهذا أيضا مما اختاره الله تعالى له لا شك أن ذلك كله دليل على ما جبله الله علية من هذه الأخلاق الكريمة.
ملامح من أخلاقه صلى الله عليه وسلم:
ولما قرب وقت إنزال الوحي عليه بدا بالرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يخلوا في غار حراء و يتزود لذلك، وجاءه الحق وهو بغار حراء ونزل عليه أول ما نزل قوله: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif العلق:1. ثم بعد ذلك فتر الوحي مدة ثم نزل عليه بعد ذلك أول سورة المدثر، فامتثل ما أمر به فقام بالدعوة إلى الله بعد الوحي، فكان ينذر الناس ويدعوهم ولكن لا يشدد عليهم حتى لا ينفروا من دعوته، فمن ذلك أنه رقى مرة على الصفا ورفع صوته بقوله: "وا صباحاه" وجاء عنده أهل مكة وحظروا عنده فضرب لهم مثلا قال: "أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تصبحكم أو تمسيكم أكنتم مصدقي" قالوا: "ما جربنا عليك كذبا"فقال لهم: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" هذا من أسلوبه الحسن يدعو به الناس.
(يُتْبَعُ)
(/)
كذلك في موضع آخر قال لهم: "إنما أريد منكم كلمة تملكون بها العرب وتدينون بها العجم" قالوا: "نعطيكها وعشرا" فقال: "قولوا لا اله إلى الله" فثقلت عليهم وقالوا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif ص:5، فهذا أيضا من خلقه وتعامله معهم لأجل أن يقبلوا دعوته بضرب هذه الأمثال.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الموسم على القبائل، ففي السنن أنه كان يعرض نفسه على كل قبيلة من قبائل العرب الذين كانوا يتوافدون في موسم الحج ويقول: "من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي" يعني القران، وكان يمشي عليهم ويدعوهم إلى التوحيد يدعوهم إلى كلمة التوحيد، ولكن كان ممن عارضه عمه أبو لهب لعنه الله، فكان يحذر الناس منه، ولكن من ركن إلى قوله واطمأن إليه عرف صحة ما يدعو إليه، هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الناس.
وعندما كان أهل مكة يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك، كان يقول لهم إذا قالوا: لبيك لا شريك لك، يقول: "قعد قعد" أي قفوا هاهنا فإن هذا هو الصحيح فإن الله لا شريك له فلا تزيدوا عليها فتفسدوا توحيدكم، فلا يستجيبون له إلا من هداه الله ويعرفون أن ما قاله صحيح وذلك لأنهم يقرون أن الله تعالى هو الخالق الرازق كما في قوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِوَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif61 العنكبوت. ولكنهم يدعون أن آلهتهم التي يدعونها تنفعهم وتشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى فيدعوهم بالتي هي أحسن، فقد كان يعرض دعوته بلطف ولين على بعض الأفراد يعمل بقول الله تعالى http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif النحل:125. فيعرض عليهم الدعوة بهذا الأسلوب ولا شك انه مؤثر وقد تكلم العلماء على هذه الآية وبينوا الحكمة والموعظة والمجادلة وتوسعوا في ذلك ولنا رسالة في الدعوة إلى الله تعالى مطبوعة في أساليب الدعوة.
واستجاب لدعوته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان قد صحبه واطلع على صحة نبوته واطلع على أخلاقه ورأى بعض الآيات والمعجزات التي حصلت له، فعند ذلك استجاب له وصدقه ونزل في ذلك قوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِه http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif الزمر:33 الذي صدق به هو أبو بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه له أيضا أسلوب حسن فكان يدعو بعض الصحابة الذين يعرف قربهم من التقبل، فأسلم بدعوته الكثير من الصحابة هكذا كان أسلوبه وكان هؤلاء الذين استجابوا لدعوته وقبلوا منه، وكانوا بعد ذلك مساعدين له بالدعوة.
ومع ذلك كان يعامل المشركين بالمعاملة الحسنة خصوصا إذا كان لهم قرابة، كأبي طالب حيث كان يحرص على إسلامه ويدعوه ويبين له، ولما حضرته الوفاة عرض عليه الشهادة وقال: "قل لا اله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله" ولكن كان عنده جلساء سوء صرفوه عن قبولها وقالوا: "أترغب عن ملة عبدالمطلب" فكان آخر ما قاله: هو على ملة عبد الطلب ونزل قوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif القصص:56. وكان التزم أن يستغفر له حتى نهاه الله بقوله: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif التوبة:113.
أما بقية أهله وأقاربه فانه قد اهتدى منهم كثير كعمه حمزة رضي الله عنه وكذلك ابن عمه علي بن أبي طالب وكان صغيرا في حجره، وكذلك ابن عمه جعفر وغيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
هكذا كانت معاملته وكانت دعوته لهم ثم أذن الله تعالى له بالهجرة إلى المدينة وذلك بعد أن عرض دعوته على حجاج أهل المدينة ولما عرضها عليهم عرفوا صدقه، وكانوا يسمعون من اليهود أن هذا زمن نبي سوف يخرج قريبًا، وأنه يدعو إلى التوحيد، وأن من علاماته كذا وكذا، فأسرعوا إلى قبوله وإلى قبول دعوته، فبايعوه والتزموا أنه إذا هاجر إليهم ينصرونه مما ينصرون منه آبائهم وأبنائهم وأقاربهم، وتمت دعوته إلى الهجرة.
هكذا كانت مبادئ دعوته ومبادئ أخلاقه حيث كانوا يتخلقون بالأخلاق الحسنة التي تدل على ما كان عليه النبي صلى الله عيه وسلم، ولما قدم المدينة كان بها ثلاث قبائل من اليهود، ولم يسلموا فدعاهم وبين لهم، ولكن لم يسلموا حسدًا وبغيًا كما ذكر الله تعالى بقوله: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif النساء:54 ومع ذلك عاهدهم وأكد معهم العهد على ألا ينقضوا العهد، فنقضوا العهد كان أول من نقض بنو قينقاع ثم بنو النضير ثم بنو قريظة فأجلى بني قينقاع والنضير وقتل بني قريظة، ثم كان أيضا أهل خيبر على عهد ولما نقضوا العهد أو انتهت مدته غزاهم، وفتح خيبر وأبقاهم فيها كعمال ولهم شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، وكذلك أيضا عاهد قريش في الحديبية وأوفى لهم بعهدهم مع كراهة المسلمين لبعض فقرات تلك المعاهدة التي جاء فيها أن من جاء مسلما فإنه يرد عليهم وان كان مسلما ومع ذلك أوفى لهم بهذا العهد وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء بالعهود وقد جعل إخلاف الوعد ونقض العهد من سمات المنافقين هذه حالته مع الكفار من المشركين واليهود.
أما حالته مع المسلمين فإنه كان رفيقا بهم كما وصفه الله بقوله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif يونس:128 هذه صفته أنه منهم من أنفسهم وأنه يشق عليه الشيء الذي يعنتهم ويكلفهم وأنه حريص على هدايتهم وأنه رؤوف بهم ورحيم بهم لا يحب شيئا يشق عليهم بل يرفق بهم مهما استطاع فمن ذلك أنه رفق بأصحابه كثيرًا، فلما سافروا لغزوة الفتح وصاموا في رمضان شكي إليه لما قرب من مكة أن الناس قد شق عليهم الصيام فأفطر وأمرهم بالفطر وأكد ذلك عليهم ليكون ذلك علامة على أنه رفق بهم وكذلك أيضا كان يرفق بهم في أسفاره بحيث أنه لا يكلفهم الشيء الذي يشق عليهم، والشيء الذي يطيقونه كأن يسري بهم إلى نصف الليل أو نحو ذلك، فإن هذا مما يطيقونه وهو قدوتهم فيصبرون على ما يصبر عليه.
وكان أيضا ينبسط مع أصحابه رضي لله عنهم يقول جرير رضي الله عنه: "ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم" يدل على محبته له وأنه لم يحجبه عن الدخول عليه هذا أيضا من رفقه بأصحابه رضي الله عنهم، كذلك كان يجلس معهم بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس يحضرون معه يتناشدون الشعر ويذكرون حالاتهم في الجاهلية قبل الإسلام ويقرهم على ذلك ويضحكون، ولكنه يتبسم – كان أكثر ضحكه تبسمًا – وإن كان قد روي عنه في بعض الأحيان أنه يضحك إذا رأى شيئًا يعجبه يقولون فيه: "ضحك حتى بدت نواجذه".
كذلك من رفقه ما حصل لذلك الأعرابي الذي بال في المسجد ولما أنكر عليه الصحابة منعهم وقال: "دعوه فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" ثم دعاه وعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شي من هذا البول ونحوه إنها للصلاة والذكر وقراءة القران وأمر أن يطهر بوله كما هو معروف، وكذلك كان أيضا يتوسع مع بعض أصحابه وبالأخص مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فكان يخرج معهما ويدخل معهما كما شهد بذلك علي رضي الله عنه يقول: "إني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وجلست أنا وأبو بكر وعمر" كان مرة جالسًا في بيته وقد توسع فأخرج بعض فخذيه دخل عليه أبو بكر فبقي كذلك ثم عمر ولما دخل عليه عثمان رضي الله عنه ستر فخذيه وركبتيه فقال: "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة"، هكذا يحب أن
(يُتْبَعُ)
(/)
يتوسع مع بعض أصحابه.
ونقل أبو موسى رضي الله عنه قصة دخوله ذلك الحش، ثم لما دخل وقضى حاجته جلس على شفير البئر وأدلى رجليه وقام أبو موسى كبواب له، فاستأذن أبو بكر ثم عمر فأمره أن يأذن لهما وجلسا إلى جانبيه ثم استأذن عثمان رضي الله عنه وجلس مقابلا لهم في الجانب الثاني يقول الراوي فأولت ذلك قبورهم، هذا أيضًا من توسعه مع أصحابه.
وكان إذا بعثهم للدعوة يوصيهم فيقول لأبي موسى ومن معه كعمار وسلمان ومن معهم: "يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا" لأن في ذلك ما يبين خصال الإسلام وما عليه المسلمون لتكون هذه المعاملة داعية للناس إلى اعتناق دين الإسلام وعدم الخروج منه هكذا كان يوصيهم بهذه المعاملة.
وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه مما علمه الله فكان يجلس في المسجد في الضحى في ظل مسجده أو بيته ولا يزال كذلك يتوافد إليه صحابته ويتحلقون عنده يحدثهم ويقرأ عليهم القران ويخبرهم بما نزل ويعلمهم، وهم كذلك يتلقون ما يأخذون عنه ويصبر على ذلك ولو طال المجلس كساعتين أو خمس ساعات أو نحو ذلك حتى تدركهم الشمس، وكل ذلك من حرصه على معاملته لأصحابه بما يكون سببًا في تقبلهم وثباتهم على الإسلام.
وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يرفق حتى بغير المسلمين ولا يشدد عليهم ففي الصحيحين عن عائشة رضي اله عنها قالت: دخل قوم من اليهود فقالوا: السام عليكم فقال: "وعليكم" فقالت عائشة رضي الله عنها: بل السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فأنكر عليها وقال: "مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش" قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: "أولم تسمعي ما قلت ردوا علينا فرددنا عليهم فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا" مع أنه نهى عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام وقال: "إنهم يقولون السام عليكم" يعني يدعون بالسام الذي هو الموت هذا كان يدل على حقدهم على المسلمين، ولكن مع ذلك لم يرد عليهم ردًا شديدًا وإنما يقول: "عليكم" أو "وعليكم" مما يدل على حسن معاملته صلى الله عليه وسلم للناس ولو لم يكونوا من المسلمين، كاليهود والمعاهدين ونحو ذلك.
كذلك كان يمازح أصحابه ويقول حق، قيل يا رسول الله: إنك تمازح فقال: "إني لا أقول إلا حقا" وقد ذكر العلماء لذلك أمثلة ذكر صاحب مشكاة المصابيح أحاديث في ذلك فمنها أحاديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا ويقول لأخ لي صغير: "يا أبا عمير ما فعل النغير" وكان لذلك الغلام نغير يلعب به – أي طير – فمات، فهذا أيضًا من مزاحه على ذلك الطفل ليقربه وليمزح معه، وذكر أن رجلاً قال: يا رسول الله احملني فقال: "أحملك على ولد الناقة" فقال لا يطيقني وفي رواية: ماذا أفعل بولد الناقة فقال: الحاضرون وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ وفي رواية: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هكذا كان معه مثل هذه الممازحة، كذلك جاءته امرأة كبيرة السن فقالت: ادعوا الله أن يدخلني الجنة فقال: "إنه لا يدخل الجنة عجوز" فبكت لذلك فقال: "اخبروها أن الله تعالى يقول: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif الواقعة:36.35. أي أنهن في الآخرة يرجعن فتيات وأبكارًا ولا تبقى كبيرة السن، وكذلك أيضا الرجال كما ورد في بعض الأحاديث، وذكروا أيضًا قصته مع أعرابي يقال له زاهر لما جاءهمرة وهو يبيع متاعًا له في السوق، فاحتضنه من ورائه، ولما عرف النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: "من يشتري العبد" فقال: إذا تجدني كاسدا، فقال: "لكنك عند الله لست بكاسد" كان يقول: "زاهر باديتنا ونحن حاضرته" أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وجاءته امرأة ذكرت له زوجها فقال: "زوجك الذي في عينيه بياض" فأنكرت ذلك ولما جاءته فقالت: هل في عينيك بياض؟ فقال: وهل أحد إلا في عينيه بياض وسواد؟، هذا من جميل مزاحه ولكنه لا يقول إلا حقا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكان الصحابة يتسابقون إلى مجلسه ويحرصون أن يقابلوه، إذا انصرف من الصلاة انصرف غالبا على جانبه الأيمن، فكانوا يحبون أن يكونوا في الصف الأيمن ليقابلهم بوجهه، وأنه أحيانا ينصرف على وجهه الأيسر، هذا من جملة محبة الصحابة له ونظرهم إليه، وكان إذا سُرَّ استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر هكذا ذكر الصحابة عنه، وكذلك ذكروا أنه ما غضب لنفسه ما غضب إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت يغضب لله تعالى لا يغضب لنفسه كذلك كانت حالته عليه الصلاة والسلام.
وذكروا أنه ما ضرب خادمًا ولا زوجة ولا أحد إلا أن يقاتل في سبيل الله، لما أمره الله تعالى بالجهاد صبر على ذلك وحث أصحابه بالجهاد ورغبهم فيه وكان يقول: "لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها" هكذا كان يخرج معهم بنفسه وقد يتوسط صفوف القتال كما فعل في غزوة حنين لما أن الكثير منهم هربوا وانصرفوا ثبت وجعل يقول: "أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد الطلب" يشهر بنفسه ثم أمره الله تعالى فحذفهم بحصيات في يمينه وقال: "شاهت الوجوه" فما زال يضعف أمرهم إلى أن انهزموا، كذلك صبره في غزوة أحد مع أن المشركين يحاولون أن يقتلوه، ومع ذلك حصل أن بعضهم كسر رباعيته وشجه في وجهه آخر وهشمت المغفر عليه ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجننته ومع ذلك صبر.
وكان صلى الله عليه وسلم يتواضع مع أصحابه لا يترفع عليهم فكان إذا جاء وقاموا له نهاهم أن يقوموا له من باب التواضع، وكذلك أيضًا يجلس على التراب، ولما استنكر ذلك بعضهم قال: "اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في جملة المساكين" ولما جاء أعرابي وهابه لما قيل هذا النبي صلى الله عليه وسلم تواضع وقال له: "إني ابن امرأة من قريش تأكل القديد" أي هذا من تواضعه، كذلك أيضا لما جاء مرة وأرادوا أن يجلسوه على فراش ونحوه جلس على الأرض من باب تواضعه يجلس على التراب.
وقد يكرم بعض أصحابه إذا قدم عليه في منزله جاء بوسادة حشوها ليف وأجلس الزائر عليها من باب تكريمه له، كان صلى الله عليه وسلم يحرص على إكرام مزاره ورفع مكانته بقدر الاستطاعة، وكان يمشي معهم متواضع دون أن يتميز أو يترفع عنهم بشي، ويأكل أيضا مع زوجاته تذكر عائشة أنها تشرب من القدح فيأخذه ويشرب بل يضع فمه موضع فمها وتتعرق من العظم أي تنهس منه بأسنانها ويأخذه بعدها ويتعرق ويضع أسنانه موضع أسنانها، وكذلك كان يأكل معه ربيبه الذي هو عمر ابن أبي سلمة فأدبه يقول لما رأى يده تطيش في الصفحة قال: "يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك" يقول رضي الله عنه "فما زالت تلك طعمتي" أي تأدب بذلك والتزم بهذا الإرشاد النبوي، ولما زار مرة أو زاره يهودي وقدم له خبزا وفيه شيا من الدباء الذي هو القرع جعل يتتبع الدباء وجعل أنس يجمعه إليه فيقول انس "ما زلت أحب الدباء من يومئذ" تواضع لأنه يجيب دعوة ذلك الذي دعاه ولو لم يكن على دينه.
وكذلك أيضا لما دعته مليكة التي هي جدة أنس لطعام صنعته لم يتكبر بل أجابها وأكل من طعامها ثم أراد أن يكافئهم فقال: "قوموا لأصلي بكم" فصلى بهم على حصير فقام أنس وغلام يتيم معه يعني قد بلغ خلفه وقامت العجوز خلفهم وصلى بهم ركعتين كان ذلك ليؤنس أصحابه ويعاملهم هذه المعاملة الحسنة.
كان أهله وزوجاته قد يشتكين من قلة النفقة، لكنه مع ذلك يحثهن على الصبر إلى أن ييسر الله، ومع ذلك لم يكن يدخر لنفسه شيئًا بل كان يعيش عيشة الفقراء ويتحمل ذلك، ويمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، إنما هما الأسودان التمر والماء، وحتى لما جاءه المال الكثير الذي قيل إنه تسعون ألف درهم من خراج البحرين أو جزيته نثره على بساط أو على ثوب وجاء الناس وجعل يحثوا لهم ويعطيهم، ولم يقم حتى فرقه ولم يدخر لنفسه شيئًا كل ذلك دليل على زهده في الدنيا وتقشفه وعدم توسعه، عملاً بقول الله تعالى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif أي لا تغبط الذين انبسطوا في الدنيا وتوسعوا فيها، هكذا كانت حالته، ولما أن بعض زوجاته أسأن صحبته أو عملن معه عملاً فيه شيء من الخشونة أو الشدة، آلى ألا يدخل عليهن شهرًا واعتزل في مشربة له وظن بعض الناس أنه قد طلقهن، وجاء إليه عمر رضي الله عنه وصعد إليه في تلك المشربة أي الغرفة يقول: "فما رأيت ما يرد بصري إلا ثلاثة أهب" جمع إيهاب وهي الجلود التي لم تدبغ وجلس على حصير قد أثر الحصير في جنبه فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال: "يا رسول الله فارس والروم قد بسطت عليهم الدنيا وأنت رسول الله" فقال: "أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم" فزهده وأخبره بأن هذه الدنيا إنما هي متاع، مما يدل على تقشفه وزهده وعدم التكلف في المأكل والمشرب ونحو ذلك.
وكان أيضا لا يعيب طعامًا أيا كان ذلك الطعام إن اشتهاه أكله وإلا تركه، هكذا معاملته للمسلمين وللصحابة رضي الله عنهم، وهو قدوة لامته الذين مرهم الله بأن يتأسوا به ويسيروا على طريقته.
نسأل الله أن يرزقنا حسن الاستماع والاتباع، وأن يجعلنا من أهل الاستقامة والسير على طريق السلف ومن المتمسكين بالسنة والسائرين على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله على محمد.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
رحمه الله
29/ 12/1429هـ
الرابط: http://www.ibn-jebreen.com/article2.php?id=74
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ممعن النظر]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 01:44]ـ
الله المستعان , لو لم تكتب اسم الشيخ لما ترردت لحظة في نسبة هذا الكلام إليه رحمه الله.
غفر الله للشيخ وجعله من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
مازال ألم فراقه شديداً في نفسي.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 01:55]ـ
الحمد لله على كل حال، وغفر الله لشيخنا وجمعنا به على خير
وتقبل الله دعاءكم وجزاكم خير الجزاء ونفع بكم
ـ[عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[29 - Oct-2009, صباحاً 12:25]ـ
رحم الله شيخنا رحمة واسعه واسكنه فسيح جنانه
جزاك الله خير
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[31 - Oct-2009, صباحاً 08:17]ـ
تقبل الله منكم الدعاء وجزاكم خير الجزاء
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[31 - Oct-2009, مساء 12:06]ـ
رحم الله شيخنا ابن جبرين واسكنه فسيح جناته.(/)
مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 12:31]ـ
السلام عليكم
بداية أرجو من الإخوة المشاركين في هذا الموضوع عدم التعرض لمسئلة النقاب هل هو واحب أو مندوب أو خلاف ذلك , بل المراد التدبر في آيات الله لنعرف ما هو المراد بغض النظر عن الحكم الفقهي المستفاد
لماذا لا يقال في الاستثناء في الآية أنه منقطع؟؟
بمعنى ليس المراد من الاستثناء بيان ما يحوز للمرأة ان تبديه من زينتها بل المراد من الآية أن المرأة منهية عن إبداء جميع زينتها بلا استثناء لكن لا حرج على المرأة ولا إثم عليها إذا ظهر من زينتها ما لم تتعمد إبداؤه كأن يكون خطأ أو سهوا أو من غير قصد .....
يدل على ذلك - والله أعلم - أن ما بعد " إلا " ليس فيه فعلا صريحا بما تبديه بل حالة تعتري المرأة وهي حالة ظهور زينتها دون تعمد منها , أشبه بالستثناء المنقطع في قوله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
ما قولكم في هذا؟؟ وهل هناك إشكال في ذلك التفسير؟؟ وهل أحد من أهل التفسير قال ذلك؟؟
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 01:21]ـ
هذا ذكره الشيخ صفي الرحمن المباركفوري في كتابه عن السفور الذي يرد فيه على الشيخ تقي الدين الهلالي
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 04:42]ـ
جزاكم الله خيرا
هل يمكنك أن تضع لي رابط هذا الكتاب أو تنقل كلامه لي نصا؟؟
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 08:10]ـ
ما ظهر منها تفسيره كما قال ابن عباس رضي الله عنه (الوجه والكفين والكحل والخاتم) .. وارجع الى ما مكتبه الامام الالباني رحمه الله في كتابه القيم (الرد المفحم):
http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 10:22]ـ
ما ظهر منها تفسيره كما قال ابن عباس رضي الله عنه (الوجه والكفين والكحل والخاتم) .. وارجع الى ما مكتبه الامام الالباني رحمه الله في كتابه القيم (الرد المفحم):
http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
والله لم تر عيني تحجيراً ولا تضييقا لأمر من الأمور مثل ما رأيت منك هنا أخي!!!
إذا يا أخ (مجدي) قد انتهى النقاش في الموضوع الذي طرحته = فأغلقه فقد حصره وأنهاه الأخ (هشيم)!!!
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 10:37]ـ
جزاكم الله خيرا
هل يمكنك أن تضع لي رابط هذا الكتاب أو تنقل كلامه لي نصا؟؟
و إياك أذكر أنه مصور على الأنترنت لكن ما أذكر الموقع بالتحديد ممكن في الوقفية أو في هذا المنتدى لعل اسمه نحو الحق و الصواب في مسألة السفور و الحجاب
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Oct-2009, صباحاً 07:09]ـ
جزاكم الله خيرا للجميع
وأنا أكرر ليس الغرض من هذه المناقشة فتح موضوع النقاب هل هو واجب أم سنة أم غير ذلك , فهذا الموضوع قتل بحثا!!!
بل الغرض أن نفهم كتاب الله حتى نصل إلى الحق بتجرد دون أن يكون هدف مسبق نصب أعيينا نحاول الوصول إليه
أولا: أليست المغايرة بين بين الفعل قبل الاستثناء والفعل بعد الاستثناء يشعر أنه ليس الغرض حقيقة الاستثناء؟؟
فالله عز وجل غاير بين بنية الفعل قبل الاستثناء فهو من مادة " بدي " وبين بنية الفعل بعد الاستثناء فهو من مادة " ظهر "
كما أن الله عز وجل غاير بين صيغة الفعل قبل الاستثناء فهو مضارع وبين صيغة الفعل بعد الاستثناء فهو ماض
أليست هذه المغايرة تشعر بقوة أنه ليس المراد خروج بعض أفراد الزينة - بغض النظر ما هو تفسير الزينة - بل المراد كما يقول الله عز وجل على سبيل التقريب " إلا ما قد سلف " فهنا أيضا تمت المغايرة بين بنية الفعل وصيغته قبل الاستثناء وبعده ومعلوم ما قيل في تفسير قوله تعالى " إلا ما قد سلف " , فالله عز وجل لم يعلق خروج بعض أفراد الزينة على فعل تقوم به المرأة بل على حالة تعتري المرأة - أي الاستثناء منقطع وليس حقيقيا - يؤيده ما قلته من المغايرة بين الفعلين , أليس كذلك أم هناك خطأ في الفهم عندي؟؟
ثانيا: لو قلنا أن الاستثناء حقيقي فمعلوم أن أشد التفاسير هو من جعل المستثنى هو الثياب الظاهرة , فهل على هذا التفسير هل يحوز للمرأة أن تتزين بثيابها أمام الأجانب لأننا إذا قلنا الاستثناء حقيقي لزم جواز إبداء بعض أفراد الزينة وهي الثياب!! , ولا يقال المراد مطلق الثياب الذي تلبسه المرأة لأن هذا - في نظري ليس من الزينة - بل حقيقة زينة الثياب أن تكون ثياب جميلة وملفتة للأنظار تستدعي من يرى هذه الثياب أن يتوقف وينظر فيها من أجل حسنها وزينتها!! , لكن الجميع سواء من قال المستثنى الوجه والكفان أو الثياب الظاهرة يشترط أن تكون الثياب غير زينة لئلا تلفت الأنظار , أو ليس هذا يمنع أن يكون الاستثناء حقيقي لا الوجه والكفان ولا الثياب الظاهرة؟؟
أرجو التفاعل في فهم هذه الآية وأن نعرف هل أحد من المتقدمين قال ذلك التفسير أم لا؟؟
وهل هو صواب أم لا؟؟ وإن لم يكن صوابا فما وجه الخطأ فيه؟؟
أخي صاحب النقب جزاكم الله خيرا الكتاب اسمه إبراز الحق والصواب في مسئلة السفور والحجاب
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 01:36]ـ
أرجو من الإخوة الأفاضل عدم الخروج عن غرض الموضوع , فليس الغرض ترجيح أن النقاب واجب ولا ترجيح أن النقاب سنة!!
الغرض الرئيسي هل يصح أن يكون الاستثناء منقطعا أم لا؟؟ ولماذا على كلا الحتمالين؟؟ ومن قال من المتقدمين أنه منقطع؟؟
وهل التعليلين الذي ذكرته في المشاركة السابقة لي لترجيح كونه منقطعا في محلهما أم لا؟؟ ولماذا؟؟
بارك الله في الجميع
وفي انتظار المشاركة
ـ[حمد]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 03:55]ـ
ما تقولُه قريب من معنى ما قاله ابن كثير، إلا أنه يجعل الاستثناء متصلاً.
تفسير ابن كثير:
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي: لا يُظهرْنَ شيئا من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 04:33]ـ
بارك الله فيك أخي حمد
لكن ألا توافقني أن الأقرب يكون الاستثناء منقطعا؟؟
وما هو ضابط كلام ابن كثير " إلا ما يمكن إخفاؤه "؟؟ لأن هذا التفسير هو نفسه من يجعل ذلك متصلا ويقول الوجه والكفان لأنهما يصعب إخفاؤهما , فأظن والله أعلم كلامي لا يوافق كلام ابن كثير!!
ثم ما تعقيبك أخي الفاضل على هذين التعليلين:
أولا: أليست المغايرة بين بين الفعل قبل الاستثناء والفعل بعد الاستثناء يشعر أنه ليس الغرض حقيقة الاستثناء؟؟
فالله عز وجل غاير بين بنية الفعل قبل الاستثناء فهو من مادة " بدي " وبين بنية الفعل بعد الاستثناء فهو من مادة " ظهر "
كما أن الله عز وجل غاير بين صيغة الفعل قبل الاستثناء فهو مضارع وبين صيغة الفعل بعد الاستثناء فهو ماض
أليست هذه المغايرة تشعر بقوة أنه ليس المراد خروج بعض أفراد الزينة - بغض النظر ما هو تفسير الزينة - بل المراد كما يقول الله عز وجل على سبيل التقريب " إلا ما قد سلف " فهنا أيضا تمت المغايرة بين بنية الفعل وصيغته قبل الاستثناء وبعده ومعلوم ما قيل في تفسير قوله تعالى " إلا ما قد سلف " , فالله عز وجل لم يعلق خروج بعض أفراد الزينة على فعل تقوم به المرأة بل على حالة تعتري المرأة - أي الاستثناء منقطع وليس حقيقيا - يؤيده ما قلته من المغايرة بين الفعلين , أليس كذلك أم هناك خطأ في الفهم عندي؟؟
ثانيا: لو قلنا أن الاستثناء حقيقي فمعلوم أن أشد التفاسير هو من جعل المستثنى هو الثياب الظاهرة , فهل على هذا التفسير هل يحوز للمرأة أن تتزين بثيابها أمام الأجانب لأننا إذا قلنا الاستثناء حقيقي لزم جواز إبداء بعض أفراد الزينة وهي الثياب!! , ولا يقال المراد مطلق الثياب الذي تلبسه المرأة لأن هذا - في نظري ليس من الزينة - بل حقيقة زينة الثياب أن تكون ثياب جميلة وملفتة للأنظار تستدعي من يرى هذه الثياب أن يتوقف وينظر فيها من أجل حسنها وزينتها!! , لكن الجميع سواء من قال المستثنى الوجه والكفان أو الثياب الظاهرة يشترط أن تكون الثياب غير زينة لئلا تلفت الأنظار , أو ليس هذا يمنع أن يكون الاستثناء حقيقي لا الوجه والكفان ولا الثياب الظاهرة؟؟
أخي الفاضل دعك من تفسير الزينة الآن ودعك من حكم النقاب , الذي أريد أن أصل إليه - بغض النظر عن ما هو معني الزينة المنهي عن إبدائها - أن المرأة منهي عن إبداء جميع الزينة للأجانب ولا حتى زينة الثياب الظاهرة لأنها من الفتنة - بخلاف مطلق الثياب - وتكون الآية في مضمون قوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف "
فهل توافقني صراحة على ذلك وما وجه الاعتراض إن وجد؟؟ وما قولك في التعليلين السابقين؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 04:50]ـ
لو أمكن أن يُحمل الاستثناء على الاتصال فهو أبلغ؛ لأنه الأصل.
ومعنى الاستثناء: إخراجٌ لبعض الأفراد.
وما ذكره السلف هو تمثيل وليس تحديداً لهذه الأفراد.
بناء على هذا فيكون معنى الآية:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) أي: فهذا لا حرج عليها منه؛ إذ أنه ظهر دون إرادتها.
وفائدة الاستثناء: التخفيف على المرأة؛ إذ أنه قد يظهر منها شيء تكون هي المبدية له. دون أن تقصده
كإصلاح الجيب، أو اليد فيظهر الخلخال وغير ذلك.
ـ[القضاعي]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 05:08]ـ
[
السؤال
UOTE= هشيم بن بشير;286534] ما ظهر منها تفسيره كما قال ابن عباس رضي الله عنه (الوجه والكفين والكحل والخاتم) .. وارجع الى ما مكتبه الامام الالباني رحمه الله في كتابه القيم (الرد المفحم):
http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm[/
السؤال
UOTE (http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm[/
السؤال
UOTE)]
لم أجد رواية مسندة عن ابن عباس رضي الله عنهما تذكر ((الوجه والكفين)) في تفسير {إلا ما ظهر منها}؟! فمن وجدها فليفيدني مأجوراً.
وأما هذا التفسير فقد معناه ابن عطية في تفسيره ولكن لم يتعرض لنوع الاستثناء.
فقال رحمه الله: " ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء، فهو المعفو عنه ".انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 06:10]ـ
أخي الفاضل , لا شك ان الأصل أن في الاستثناء أن يكون متصلا , لكن بلا شك أيضا لا حرج أيضا أن يكون الاسنثناء منقطعا لدليل كقرينة بلاغية أو قرينة السياق أو خلافه وهذا وارد في القرآن بكثرة لا يحتاج أن يستشهد لذلك!!
ولذا ذكرت التعليلين الذين يجعلاني أقول أنه استثناء منقطع , وأردت من الإخوة إبداء رأيهم فيهما!! إضافة إلى قرينة ثالثة ذكرني أخ فاضل بها وهي أن الله أسند الفعل للمرأة قبل الاستثناء ولم يسنده لها بعد الاستثناء فلم يقل الله " إلا ما يظهرن " ولا " إلا ما يبدين "
فالمغايرة بين ثلاثة أشياء إذن
بنية الفعل
نوع الفعل
الضمير المرتبط بالفعل
فهل هذه تصلح لكونه منقطعا أم لا؟؟
وعلى كل أنا أوافق على ما قلته - ومع كونه استثناء منقطعا أيضا - إذ لا تعارض بين ما قلته وبين كونه منقطعا بل معنى كونه منقطعا هو عين ما قلته أخي الفاضل إذ قلت:
" (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) أي: فهذا لا حرج عليها منه؛ إذ أنه ظهر دون إرادتها.وفائدة الاستثناء: التخفيف على المرأة؛ إذ أنه قد يظهر منها شيء تكون هي المبدية له. دون أن تقصده كإصلاح الجيب، أو اليد فيظهر الخلخال وغير ذلك "
لكن لا أرضى - في نظري - على أن يكون هناك استثناء حقيقي لبعض أفراد الزينة بجواز كشفه عن تعمد وقصد - بغض النظر ما هو معنى الزينة المراد - المهم أنا أريد أن أحافظ على عموم الزينة بلا استثناء حقيقي البتة لا وجه ولا كفان ولا خلخال ولا كحل ولا ثياب ظاهرة!!
وليس معنى هذا أنه يتعين أن يكون النقاب واجبا إذ ليس غرضي من هذه المناقشة إثبات أن النقاب واجب أو مستحب إذ غرضي واضح هل الاستثناء في الآية منقطع أم لا؟؟ ولم لا يكون منقطعا؟؟ ومن قال من المتقدمين أنه منقطع؟؟ بغض النظر عن معنى الزينة المراد!! وجزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Oct-2009, صباحاً 02:18]ـ
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. ثم أما بعد ..
في الحقيقة أخي (مجدي) هنا أمور يحسن جداً التعرض لها حتى يتبين الأمر ويتضح لأذهان الجميع المراد الحق بإذن الله تعالى.
أولاً: هذا الخطاب والكلام الآتي ليس له علاقة بالمتعصبين المعاندين أصحاب الأهواء والغايات .. فهؤلاء أصلاً وإن رأوا الحق واضحاً فلن يقبلوه.
ثانياً: تجزئة الآية وتقسيمها مع إغفال جميعها؛ وعرضها على غيرها من الآيات المتعلقة بالموضوع والمصرحة بالتغطية؛ لهو القصور المخل الغير سائغ ولا المقبول في فهم مراد الآية وحكمها .. بل هو من التحريف الصريح الواضح لمحاولة تحوير الآية للأغراض والغايات الشخصية النفسية.
بل والله الذي لا إله إلا هو لأن تعرف التناقض الذي حصل لبعض المفسرين وأنه عدم الفهم السليم للآية؛ انظر ماذا قالوا هنا وماذا قالوا في تفسير قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن .. }.
ثالثاً: كل من أخرج الوجه والكفين من النهي عن إبداء الزينة إنما أخرجهما قياساً على كشفهما في الصلاة والإحرام.
وهذا قياسٌ باطلٌ لا يصح، بل هو قياس مع الفارق الواضح .. فوالله لم يقل أحدٌ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزينة التي يعفى للمرأة من ظهورها هي هاذين العضوين لأنهما يكشفان في الصلاة والإحرام .. وأنا أتحدى أي شخصٍ مهما كان أن يحضر لي قولاً لواحدٍ منهم مهما كانت مكانته عندهم أن هذا هو السبب .. إنما كان هذا وجهاً قال به بعض علماء القرن الرابع الهجري ومن ثم تلقفه بعض من أتى بعدهم وعمّومه على أنه هو سبب ذلك؛ وأن الآية مالها معنىً سوى هذا.
رابعاً: لم يرد نصٌ صريح واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبب كشف المرأة وجهها في الصلاة والإحرام = لأنه ليس بعورة .. وأنا أتحدى أي شخصٍ مهما كان أن يحضر لي نصاً واحداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبب عدم تغطية المرأة وجهها في ذلك لأنه ليس بعورة.
خامساً: من الخطأ الفاحش والقصور المخل في الفهم الذي لا يليق = التفريق بين أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين في الأحكام الشرعية العامة الصادرة .. وهذا خلاف النصوص الصريحة الدالة على تساويهما في تطبيق الأحكام العامة المقررة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وليس أدل دليل على ذلك إلا قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين .. } الآية.
وهذه الفكرة الخاطئة، والمنهجية القاصرة، ما أتت إلا في القرون المتأخرة في محاولة خصخصة بعض الأحكام التي تتمشى وأهواء وغايات البعض مهما كانوا.
سادساً: من الخيانة العلمية والانتقائية الغائية أخذ بعض النصوص الموجزة العبارة لبعض الصحابة في تفسير معنى الآية وترك النصوص الأخرى المُفَسّرَة عنهم أنفسهم لها.
ولا أدل دليلٍ على ذلك إلا قول ابن عباسٍ رضي الله عنهما والذي يدندن عليه وحوله كل من أراد للمرأة كشف وجهها، ولم ينصف هذا المسكين نفسه قبل إخوته في هذا، فهلّا أتى بالنص الآخر المفسر عن ابن عباس نفسه في تفسير الآية!! وكأنه لم يقل إلا ذاك القول فقط!!!
وسأكتفي بهذا المثال فقط لأهميته؛ فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}:
(والزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم؛ فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها). [انظره مسنداً في تفسير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، وتمهيد ابن عبد البر، وسنن البيهقي، وصحيفة علي بن أبي طلحة].
فأين الإنصاف وإظهار الحق!!!
سابعاً: أجمعوا أن هذه الآية في الحرائر.
ثامناً: لتعلم أن لفظ الزينة يراد به: ما أدخلته المرأة على بدنها حتى زانها وحسنها في العيون؛ كالحلي والثياب والكحل والخضاب. وهي ما يعرف بالزينة المكتسبة.
تاسعاً: خلاف أهل العلم في تحديد ما هي الزينة الظاهرة لا يخرج عن ثلاثة أقوال لا رابع لها:
1) الثياب والوشاح ونحوهما.
2) الكحل والخضاب والخاتم ونحوها.
3) الوجه والكفان.
وعند النظر في هذه الأقوال نجد أنها لا تخرج عن قولين اثنين فقط؛ فإن القول الثالث عند التأمل لا يخرج عن القول الثاني، سوى أنه أتى بصيغة مغايرة فقط، وإلا فإن هذه الزينة التي ذكرت في القول الثاني ما موضعها إلا الوجه والكفان. فتأمل
وعليه فيكون الخلاف في معناها منحصراً في قولين فقط.
عاشراً: المحققين من العلماء والذين لا يستهان بهم علماً وفضلاً وقدراً؛ وهم كثرة، قد قرروا في معنى (إلا ما ظهر منها) أي: إلا ما لا بد من النظر إليه.
وهذا يدل دلالة واضحة على الضرورة والحاجة لا على التعميم، وهذا أصلاً هو المفهوم المتبادر من الآية لمن تدبرها حق التدبر وعرف مراد الخطاب منها متجردا من الهوى والتعصب والفهم الخاطئ.
وعليه فيكون كلا القولين السابقين داخلين في معنى الآية، فيعفى عما ظهر من زينة المرأة من ثيابٍ وكحل وخضاب وسوار ونحو ذلك؛ ما كان عن ضرورة وحاجة من غير قصدٍ منها لإظهاره.
· قال أبو محمد ابن عطية: (ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ويقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر؛ بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفي عنه، فغالب الأمر أن الوجه والكفين يكثر منهما الظهور ... فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه، والله الموفق للصواب برحمته).
· وقال أبو محمد ابن الفرس: (هذه الآية تقتضي نهي النساء عن إظهار الزينة عامة. ثم استثنى تعالى من ذلك ظاهر الزينة؛ وهو ما لا بد من النظر إليه، وذلك المعنى بقوله: {إلا ما ظهر منها}. والنهي أيضاً عام في الستر للزينة الباطنة عن جميع الناس إلا ما خصص تعالى بالذكر في الآية التي بعد هذه).
· وقال أبو عبد الله القرطبي: (أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين، إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية؛ حذراً من الافتتان، ثم استثنى ما يظهر من الزينة، واختلف الناس في قدر ذلك [فذكر الأقوال؛ ثم قال:] ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس).
· وقال أبو سعيد البيضاوي: ({ولا يبدين زينتهن} كالحلي والثياب والأصباغ؛ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. {إلا ما ظهر منها} عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم؛ فإن في سترها حرجاً.
وقيل: المراد بالزينة مواضعها، على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخَلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليس بعورة.
(يُتْبَعُ)
(/)
والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج، والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة).
· وقال أبو الحسن البقاعي: ({إلا ما ظهر منها} أي: كان بحيث يظهر فيشق التحرز في إخفائه؛ فبدا من غير قصد، كالسوار والخاتم والكحل، فإنها لا بد لها من مزاولة حاجتها بيدها، ومن كشف وجهها في الشهادة ونحوها).
· وقال أبو الفضل الآلوسي: (يجوز أن يكون الاستثناء في قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} من الحكم الثابت بطريق الإشارة؛ وهو المؤاخذة في دار الجزاء، ويكون المعنى: أن ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته الريح مثلاً؛ فهن غير مؤاخذات به في دار الجزاء، وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب).
· وقال العلامة الشنقيطي: (وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، وتكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول، وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ، مع تكرر ذلك اللفظ في القرآن، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب؛ يدل على أنه هو المراد في محل النزاع، لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ، وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة.
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان الذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك، ومثلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما موجود في هذه الآية، التي نحن بصددها.
أما الأول منهما، فبيانه أن قول من قال في معنى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلاً، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي أن الزينة في لغة العرب، هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها: كالحل، والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وبه تعلم أن قول من قال: الزينة الظاهرة: الوجه، والكفان، خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه.
وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها كقوله تعالى: {يا بني آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} وقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} وقوله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً لها} وقوله تعالى: {وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحياة الدنيا وَزِينَتُهَا} وقوله تعالى: {إِنَّا زَيَّنَّا السماء الدنيا بِزِينَةٍ الكواكب} وقوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} الآية. وقوله تعالى: {فَخَرَجَ على قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} الآية. وقوله تعالى: {المال والبنون زِينَةُ الحياة الدنيا} الآية. وقوله تعالى: {إنَّمَا الحياة الدنيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ} الآية. وقوله تعالى: {قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزينة} وقوله تعالى عن قوم موسى: {ولكنا حُمِّلْنَآ أَوْزَاراً مِّن زِينَةِ} وقوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}، فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به الشيء، وهو ليس من أصل خلقته كما ترى، وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم، وهو المعروف في كلام العرب، كقول الشاعر:
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى ... وإذا عطلن فهن خير عواطل
وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر.
وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلقة، وأن من فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين، فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب. وقال بعضهم: هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة، كالكحل، والخضاب، ونحو ذلك.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه: أن الزينة الظاهرة: هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، وإنما قلنا: إن هذا القول هو الأظهر، لأنه هو أحوط الأقوال، وأبعدها عن أسباب الفتنة، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء. ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها، ورؤية عن أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم، والجاري على قواعد الشرع الكريم؛ هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي).
هذا ما أراد الله توضيحه وبيانه على عجالة محققة في هذا الموضوع .. ويعلم الله لأن فيه خيراً كثيراً، وفهماً سليماً، لكل من أراد الحق وطلبه، بعيداً عن التعصب والتهجم والتحذلق والعناد .. وقد تركت أضعاف ما كتبت .. فكان شرطي أن أذكر ما قاله أهل التفسير في كتبهم فقط مما وافق الحق في معنى الآية.
والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القضاعي]ــــــــ[28 - Oct-2009, صباحاً 09:28]ـ
فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}:
(والزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم؛ فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها). [انظره مسنداً في تفسير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، وتمهيد ابن عبد البر، وسنن البيهقي، وصحيفة علي بن أبي طلحة].
.
أفدت وأجدت شكر الله لك.
والمتبصر المتدبر المحقق لقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} يجزم جزمًا تامًا , بخطأ الفهم المتداول وأنه يريد جواز السفور ((كشف الوجه دائمًا)).
وذلك انه ثبت عنه رضي الله عنه في بعض الطرق: الخاتم , الخضاب , وجاء الكحل في بعض الروايات , والشاهد أننا لو فهمنا ما فهم الفاهمون من نسبة جواز كشف الوجه لابن عباس , لقلنا يلزم من ذلك جواز التبرج أيضًا لا الكشف فقط؟!
لأن الخضاب والكحل لو ظهرا بقصد , لكانا من التبرج الممنوع بالإجماع , وكل عاقل ينزه حبر الأمة عن هذا اللازم.
ولذلك فالمفسرون إذا نسبوا إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الأية بالوجه واليدين , إنما يعللون ذلك بأنهما مواضع الكحل والخضاب والخاتم وهي الواردة في ألفاظ الأثار الواردة الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا مذهب من قال منهم أن الظهور بدون قصد لا يفتقر إلى تنصيص , فعُلم من ذلك أن المراد من قوله {إلا ما ظهر منها} ما تترخص المرأة في كشفه عند حاجتها , فقالوا وهما الوجه واليدان لأنها تظهرهما عادة (أي في التبذل والشغل والبيع والشراء وغيرها من الحاجات الماسات) وعبادة (كالصلاة والحج والعمرة).
وللتنبيه من أختاروا هذا الوجه في تفسير الأية , يفسرون الإدناء في قوله تعالى {يدنين عليهن من جلابيبهن} بإدخال الوجه فيه وينصون على وجوب ستره , فليتأمل المتدبر ويكيفه ذلك , والله الموفق
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - Oct-2009, مساء 01:26]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
لكن إذن لعلك توافقني إن قلت أن الاستثناء منقطع وليس حقيقيا بمعنى لا يجوز تعمد إبداء أي زينة للمرأة سواء زينة ظاهرة أم خفية - بغض النظر ما هو المراد من تفسير الزينة - المهم الذي أريد أن أصل إليه تحديدا أن الاستثناء منقطع , فهل توافقني على ذلك أخي الفاضل؟
بارك الله في الجميع
ـ[القضاعي]ــــــــ[28 - Oct-2009, مساء 02:16]ـ
إن وجدت لك سلف , فأنا أوافقك.
والحق أن الاستثناء متصل , والمعركة بين السلف والخلف في تحديد هذه الزينة , يدل على ذلك , ولكن الخلاف بينهم لا علاقة له بكشف الوجه وجعله خارج عن فريضة الحجاب والجلباب.
ولك أن تتأمل فهم شيخ الإسلام ابن تيمية للخلاف فحمل رحمه الله المنقول عن ابن عباس بالزينة التي كانت تظهر قبل الأمر بالحجاب , والمنقول عن ابن مسعود بالزينة التي تظهر بعد الأمر بالحجاب وهي الثياب , وهذا فهم دقيق , وقد أُهمل بسبب الخلط الذي حصل عند المعاصرين وباعثه ((الأمر الواقع)) من فشو التبرج والسفور.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - Oct-2009, مساء 02:55]ـ
إن وجدت لك سلف فأنا أوافقك!!
إذن أخي الفاضل أنت موافقني تماما لولا خشية ألا يكون لي سلف , أليس كذلك؟؟
وهل يصلح تفسير الثعالبي وابن عطية في المحرر الوجيز أن يكون هما سلفي أم لا؟؟ وهو نفس مضمون كلام المباركفوري في كتابه إبراز الحق
وما قولك أخي الفاضل في التعليلات الثلاثة التي ترجح كونه منقطعا وهي:
فالمغايرة بين ثلاثة أشياء إذن
بنية الفعل
نوع الفعل
الضمير المرتبط بالفعل
ما قولك أخي الفاضل؟؟
وتكون تفسير هذه الآية كتفسير قوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف " , إذ المغايرة في هذه الآية أيضا في الأشياء الثلاثة المذكورة في آية " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"
وجزاكم الله خيرا(/)
رد عجيب من العلامة الشنقيطي على الامام النووى في منع النساء من المساجد
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 02:23]ـ
رد عجيب من العلامة الشنقيطي على الامام النووى في منع النساء من المساجد
قال العلامة الشنقيطي:
ما ذكره النووي عن البيهقي: من أن عدم الوجوب قال به عامة العلماء غير مسلم أيضا، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي ذكرنا عنه في أمر منكرا عليه، مخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك دليل واضح على اعتقاده وجوب امتثال ذلك الأمر بالإذن لهن.
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: والله لنمنعهن، وفي لفظ عند مسلم: فزبره ابن عمر قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لا ندعهن. وفي لفظ لمسلم أيضا: فضرب في صدره.
واعلم أن ابن عبد الله بن عمر الذي زعم أنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن للنساء إلى المساجد جاء في صحيح مسلم أنه بلال بن عبد الله بن عمر.
وفي رواية عند مسلم: أنه واقد بن عبد الله بن عمر: والحق تعدد ذلك فقد قاله كل من بلال، وواقد ابني عبد الله بن عمر، وقد أنكر عمر على كل منهما. كما جاءت به الروايات الصحيحة عن المسلم وغيره، فكون ابن عمر رضي الله عنهما أقبل على ابنه بلال وسبه سبا وقال منكرا عليه، أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لنمنعهن: فيه دليل واضح أن ابن عمر يرى لزوم الإذن لهن، وأن منعهن لا يجوز، ولو كان يراه جائزا ما شدد النكير عليه ابنيه كما لا يخفى.
وقال النووي في شرح مسلم: قوله: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. وفي رواية فزبره. وفي رواية: فضرب في صدره، فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه.
قال مقيده عفا الله وغفر له: وكلام النووي هذا الذي رأيت اعتراف منه بأن مذهبه وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله، كما نقل عن البيهقي، أنه قول عامة العلماء، أن جميع القائلين بذلك مستحقون للتعزير، معترضون على السنة، معارضون لها برأيهم،
والعجب منه كيف يقر بأن بلال بن عبد الله بن عمر مستحق للتعزير لاعتراضه على السنة، ومعارضته لها برأيه، مع أن مذهبه الذي ينصره وينقل أنه قول عامة العلماء عن البيهقي
هو بعينه قول بلال بن عبد الله بن عمر الذي صرح هو بأنه يستحق به التعزير، وأنه اعتراض على السنة ومعارضة لها بالرأي.
وقال النووي: قوله: فزبره. أى نهره. وقال ابن حجر في فتح الباري: ففي رواية بلال عند مسلم، فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط،
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[26 - Oct-2009, صباحاً 11:09]ـ
ليس بظاهرٍ ما ذكره الشيخ فكلام النووي حاصله أن المعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق التعزير وليس اعتراضاً على السنة عنده أن يقال: نهيه يقتضي أن منعهن مكروه أو الإذن لهن مندوب إليه ليس بواجب، بخلاف ما لو قيل: والله لنمنعهن السنة أو المندوب فهذا ما يقتضي التعزير عنده، إذ فيه مخالفة صريحة للسنة بتعطيلها والمنع منها.
أما قولهم ليس بواجب عليه أن يأذن لها فلا يمنع من ندبه للإذن، وفرق بين أن تقول ليس بواجب وبين أن تؤكد منع السنة.
وأنا لو قلت لابني: ركعتي الفجر قد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما.
فقال لي: والله لا أصليهما أبداً!
لأدبته أدباً بليغاً!
لا لوجوبهما عندي أو لكون القائل بالندب يستحق التعزيز! لكن لرده -أعاذه الله- سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلانه ترك التزامها أو معارضتها.
وكذلك تعقبه الأول للإمام محتمل فقولهم عامة العلماء يطلقونه كثيراً ويريدون به الجمهور والجم الغفير الذي قل مخالفه.
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[26 - Oct-2009, صباحاً 11:40]ـ
بوركت يا شيخ حارث.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الرحمن من دمشق]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 12:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
وأعوذ به تعالى من الهوى المضلّ عن سبيل الله.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه «فتح الباري» طبعة دار ابن الجوزي 5/ 318 - 321:ولا نعلم خلافاً بين العلماء: أن المرأة لا تخرج إلى المسجد الإ بإذن زوجها، وهو قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم.
لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من غير منع؛ كما قال بعض الفقهاء: إن العبد يصير مأذونا له في التجارة بعلم السيد بتصرفه في ماله من غير منعٍ.
فروى مالكٌ، عن يحيى بن سعيد، أن عاتكة بنت زيد كانت تستأذن زوجها عمر بن الخطاب إلى المسجد، فيسكت، فتقول: والله، لأخرجنَّ، إلا أن تمنعني، فلا يمنعها.
وروي عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ فقالت: ما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)).
خرَّجه البخاري من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وخرَّجه الإمام أحمد من رواية سالم، عن عمر - منقطعاً.
والأمر الثاني:
أن الزوج منهيٌ عن منعها إذا استأذنته، وهذا لا بد من تقييده بما إذا لم يخف فتنةً أو ضرراً.
وقد أنكر ابن عمر على ابنه لما قال له: والله، لنمنعهن، أشد الأنكار، وسبه، وقال له: تسمعني اقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: لنمنعهن؟.
وقد تقدم من عمر عدم المنع.
وممن قال: لا يمنعن: ابن المبارك ومالك وغير واحد.وحكي عن الشافعي، أن له المنع من ذلك وقاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا.
وروى سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن عبد الله بن قيس، أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن نساءنا استاذنونا في المسجد، فقال: ((احبسوهن))، ثم إنهن عدن إلى أزواجهن، فعاد أزواجهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
((احبسوهن))، ثم إنهن عدن إلى أزواجهن، فقالوا: يا رسول الله، قد استأذننا حتى إنا لنخرج. قال: ((فإذا أرسلتموهن، فأرسلوهن تفلات)). وهذا مرسلٌ غريب.
ومن هؤلاء من حمل قوله: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) على النهي عن منعهن من حجة الإسلام، وهو في غاية البعد، ورواية من روى تقييده بالليل تبطل ذلك.
ومنهم من حمله على الخروج للعيدين، وهو بعيد - أيضاً -؛ فان النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته صلاة العيدين في المسجد.
ومن أصحابنا من قال: يكره منعهن إذا لم يكن في خروجهن ضررٌ ولا فتنهٌ، فحملوا النهي على الكراهة.
وقال صاحب ((المغني)) منهم: ظاهر الحديث يمنعه من منعها.
قلت: وهو ظاهر ما روي عن عمر وابن عمر، كما تقدم.
وكذلك مذهب مالكٍ: لا يمنع النساء من الخروج إلى المسجد.
وبكل حال؛ فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ)).
وخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في ((صحيحيهما)) من حديث أم حميد - امرأة أبي حميد - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((صلاتك في بيتك خيرٌ من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي)).
قال: فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها واظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.
وخرج أبو داود معناه من حديث ابن مسعود.
والبيهقي معناه - أيضاً - من حديث عائشة.
وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((خيرُ مساجد النساء قعر بيوتهن)).
وخرَّجه الطبراني من وجه أخر عن أم سلمة، بمعنى الأحاديث التي قبله.
وقد تقدم عن ابن مسعود، أن صلاتها في مسجد مكة والمدينة أفضل من صلاتها في بيتها.
انتهى.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري» 2/ 348:وكأن السر في ذلك أن بلالاً عارض الخبر برأيه ولم يذكر علة المخالفة
وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» 23/ 401 - 403:
قد أوردنا من الآثار المسندة في هذا الباب ما فيه كفاية وغنى فمن تدبرها وفهمها وقف على فقه هذا الباب.
وأما أقاويل الفقهاء فيه؛ فقال مالك: لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد فإذا جاء الاستسقاء والعيد فلا أرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة. هذه رواية ابن القاسم عنه.
وروى عنه أشهب قال: تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ولا تكثر التردد وتخرج الشابة مرة بعد مرة وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وأقاربها.
وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا
قال الثوري: قال عبد الله: المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان.
وقال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين.
و قال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها، ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك.
وذكر محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: كان النساء يرخص لهن في الخروج إلى العيد فأما اليوم فإني أكرهه.
قال: وأكره لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في الجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر فأما غير ذلك فلا.
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: خروج النساء في العيدين حسن ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين.
وقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة.قال أبو عمر:
أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى وخيرها قول ابن المبارك؛ لأنه غير مخالف لشيء منها ويشهد له قول عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد".
ومع أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدبر ذلك.
انتهى.
فأين الهوى؟؟؟؟؟؟؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 01:05]ـ
إخواني الكرام.
أود أنّ أقول إذا أذنتم لي:
أنّه قد تلخص لنا من كلام الإمام النووي والشيخ الشنقيطي والحافظ ابن رجب رضي الله عنهم جميعاً, ومما ذكره الإخوة جزاهم الله خيرا أنّه ليس في المسألة تناقض في كلام الإمام النووي رحمه الله.
وبيانه: أنّه ليس كل من ترك العمل بحديث ما لشبهة كانت عنده, أو لدليل معارض, أو لمخالفة الحديث لقاعدة من القواعد الشرعية يكون راغبا عن السنة ويستحق التأديب, وإلا لم يسلم من ذلك إمام من أئمة السلف أو من بعدهم.
بل الذي يستحق التأديب هو من رغب عن العمل بحديث صحيح لشهوة في نفسه, أو تحكيماً لرأيه في مقابل سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.(/)
لاتجد مجرحا بالباطل إلا وفي صدره حرج و ضيق من النصوص التي تدعو للإنصاف و الإعتدال
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 02:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ... أما بعد.
يقول الله تعالى (كِتَـ?بٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَج مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى? لِلْمُؤْمِنِينَ)
قلت: لاتجد مجرحا بالباطل إلا وفي صدره حرج و ضيق من النصوص التي تدعو للإنصاف و الإعتدال حال الإنتقاد؛ وفي هذا شبه بالمبتدعة الخلص.
يقول العلامة ابن القيم - رحمة الله عليه - (لا تجد مبتدعاً في دينه قط , إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته , كما أنك لا تجد ظالماً فاجراً إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته, فتدبر هذا المعنى ثم أرض لنفسك ما تشاء)
الفوائد (ص 82)
مثلا تجد عندهم ضيق فضيع من هذا النص يقول ابن تيمية (وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية، وُسنّة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر؛ فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا) المجموع 209/ 28.
وتجد عندهم ضيق آخر من هذا النص يقول الشاطبي (أن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ولذلك عدت زلة وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين) في أصول الشريعة:إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي 4/ 167ومابعدها.
وهذا من ضعفهم وضيق إدراكهم للنصوص؛ ترى في وجه بعضهم منكرا وشرا مالو تمكن من أن ينسنف بذلك النص لفعل؛ وقد سمعنا وشاهدنا هذا العبيط مالايحيط به الوصف.
و الله المستعان
محبكم
فيصل بن المبارك أبوحزم
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 07:37]ـ
بارك الله فيكم اخي الفاضل
جزاكم الله خيرا
صدقت اخي فالإنصاف عزيز
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 10:58]ـ
حفظك الله،مقال طيب(/)
الآداب المرضية في العشرة الزوجية .. لمن ابتغى الراحة الدنيوية والأخروية
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Oct-2009, مساء 04:03]ـ
النكاح وآدابه وما يتعلق به
لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب، مندوب إليه، كثير الفضائل، وفيه فوائد:
منها: الولد، لأن المقصود بقاء النسل، وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي لذلك، ليبقى جنس الإنسان.
وفيه طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تكثير من به مباهاته.
وفيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح والشفاعة بموت الولد الصغير.
ومن فوائد النكاح: التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. وفيه ترويح النفس، وإيناسها بمخالطة الزوجة.
ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزل، والتكفل به بشغل الطبخ والكنس، والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب العيش، فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة، ولو تكفل به لضاع أكثر أوقاته، ولم يتفرغ للعلم والعمل، فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة، إذ اختلال هذه الأسباب شواغل للقلب.
ومن فوائده أيضاً: مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية، والقيام بحقوق الأهل، والصبر على أخلاقهن، واحتمال الأذى منهن، والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين، والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن، والقيام بتربية الأولاد، وكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فإنها رعاية وولاية، وفضل الرعاية عظيم، وإنما يحترز منها من يخاف القصور عن القيام بحقها، ومقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل.
وفي أفراد مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك".
(فصل): في آفات النكاح
وفى النكاح آفات:
أقواها: العجز عن طلب الحلال، فان ذلك يصعب، فربما امتدت يد المتزوج إلى ما ليس له.
الثانية: القصور عن القيام بحقوق النساء، والصبر على أخلاقهن وأذاهن، وفى ذلك خطر، لأن الرجلَ راعٍ وهو مسئول عن رعيته.
الثالثة: أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله عز وجل، فينقضي ليله ونهاره بالتمتع بذلك، فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لها، فهذه مجامع الآفات، والفوائد، فالحكم على شخص واحد، بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقاً مصروف على الإحاطة بمجامع هذه الأمور، بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه الأحوال، فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد، بأن كان له مال حلال وحسن خلق، وهو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة، ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل، فلا شك أن النكاح أفضل، وإن انتفت هذه الفوائد واجتمعت فيه الآفات، فتركه أفضل، وهذا في حق من لم يحتج إلى النكاح، فإن احتاج إليه فانه يلزمه.
(فصل): في طِيب العِشْرَةِ
ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور:
أحدها: الدين، وهو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "عليك بذات الدين"، فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين زوجها، وأَزْرَتْ به، وإن سلكت سبيل الغيرة لم يزل في بلاء وتكدير عيش.
الثاني: حُسْن الُخُلقِ، فان سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها.
الثالث: حُسْن الخَلْق، وهو مطلوب، إذ به يحصل التحصن، ولهذا أمر بالنظر إلى المخطوبة، وقد كان أقوام لا ينظرون في الحُسْنِ، ولا يقصدون التمتع، كما روى أن الإمام أحمد رحمه الله اختار امرأة عوراء على أختها، إلا أن هذا يندر، والطباع على ضده.
الرابع: خِفَّة المهر، وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين.
وقال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في مهور النساء.
وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة، يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل.
قال الثوري: إذا تزوج الرجل وقال: أي شيء للمرأة؟ فاعلم أنه لص.
الخامس: البكارة، لأن الشارع ندب إلى ذلك، ولأنها تحب الزوج وتألفه أكثر من الثيب، فيوجب ذلك الود، فان الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، وهو أيضاً أكمل لمودته لها، لأن الطبع ينفر من التي مسها غيره.
السادس: أن تكون ولوداً.
السابع: النسب، وهو أن تكون من بيت دين وصلاح.
الثامن: أن تكون أجنبية.
وكما ينبغي للرجل أن ينظر في المرأة، ينبغي للولي أن ينظر في دين الرجل وأخلاقه وأحواله، لأنها تصير بالنكاح مرقوقة، ومتى زوجها من فاسق أو مبتدع، فقد جنى عليها وعلى نفسه.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال رجل للحسن: من أُزّوج ابنتي؟ قال: ممن يتقى الله؟ فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لن يظلمها.
(فصل): في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة
· أما الزوج، فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمراً:
الأول: الوليمة فإنها مستحبة.
الثاني: حسن الخلق مع الزوجات. واحتمال الأذى منهن لقصور عقلهن.
وفي الحديث الصحيح: "استوصوا بالنساء خيراً، فانه خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فان ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً".
واعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها، والحلم على طيشها وغضبها، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي "الصحيحين"، من حديث عمر رضي الله عنه أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، والحديث مشهور.
الثالث: أن يداعبها ويمازحها. وقد سابق عليه السلام عائشة رضي الله عنها، وكان يداعب نساءه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لجابر: "هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك".
الرابع: أن يكون ذلك بقدر. ولا ينبسط في الرعاية إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة، بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد.
الخامس: الاعتدال في الغيرة. وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي يَخشى غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً.
السادس: الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير. ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب، فان ذلك مما يوغر الصدر.
السابع: أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه وما يدرى به كيف معاشرة الحائض. ويلقنها الاعتقاد الصحيح، ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت، ويعلمها أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة.
الثامن: إذا كانت له نسوة ينبغي أن يعدل بينهن. والعدل في المبيت والعطاء، لا في الحب والوطء، فإن ذلك لا يملكه، فان سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.
التاسع: النشوز. فإذا كان النشوز من المرأة، فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهراً، ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتخويف، فإن لم ينفع؛ هجرها في المضجع، فولاّها ظهره أو انفرد عنها بالفراش، وهجرها في الكلام فيما دون ثلاثة أيام، فإن لم ينفع ضربها ضرباً غير مُبَرّح، وهو أن لا يدمى جسماً، ولا يضرب لها وجهاً.
العاشر: في آداب الجماع. يستحب البداءة بالتسمية، والانحراف عن القبلة، وأن يتغطى هو أهله بثوب، وأن لا يكونا متجردين، وأن يبدأ بالملاعبة والضم والتقبيل، ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة، ثم إذا قضى وطره فليتمهل لتقضي وطرها، فان إنزالها ربما تأخر.
ومن الآداب: أن تأتزر الحائض بإزار من حَقْويها إلى ما بين الركبة إذا أراد الاستمتاع بها، ولا يجوز وطؤها في الحيض، ولا في الدُّبُرِ، ومن أراد أن يجامع مرة ثانية فليغسل فرجه ويتوضأ.
ومن الآداب: أن لا يحلق شعره، ولا يقلم أظافره، ولا يخرج دما وهو جنب، وأما العزل فهو مباح مع الكراهة.
الحادي عشر: في آداب الولادة. وهى ستة:
الأول: أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فانه لا يدرى في أيهما الخير.
الثاني: أن يؤذن في أذن المولود حين يولد.
الثالث: أن يسميه اسماً حسناً.
وفي أفراد مسلم: "إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن".
ومن كان له اسم مكروه، استحب تبديله، فقد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماء جماعة.
وقد كره من الأسماء: أفلح، ونافع، ويسار، ورباح، وبركة، لأنه يقال: أهو ثمة؟ فيقال: لا.
الرابع: العقيقة عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة.
الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة.
السادس: الختان.
الثاني عشر _ مما يتعلق بالزواج _: الطلاق. وهو أبغض المباحات إلى الله عز وجل، فيكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب، ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها، فإذا أراد الطلاق فليراع فيه أربعة أشياء:
الأول: أن يطلقها في طُهْرٍ لم يُصبها فيه، لئلا تطول عليها العدة.
الثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم.
(يُتْبَعُ)
(/)