ـ[عادل المرشدي]ــــــــ[17 - Jul-2009, صباحاً 02:02]ـ
أحسب هذا المقال لغير الشيخ عبدالعزيز الراجحي فالسبك مختلف.
ـ[أبوعبيدة الغريب]ــــــــ[17 - Jul-2009, صباحاً 02:48]ـ
بارك الله فيك أخي سلمان على هذا النقل
رسالة إلى من يظن أن العلماء بعيدون عن واقع الأمة
وأخرى في فضح الأدعياء ممن يتمسحون بالعلماء ليمرروا أفكارهم
رحم الله الشيخ ابن جبرين ورفع الله قدر الشيخ الراجحي.
ـ[البتول]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 05:20]ـ
أحسب هذا المقال لغير الشيخ عبدالعزيز الراجحي فالسبك مختلف.
تبادر لذهني هذا الأمر وأنا أقرأ الكلام.(/)
هل هذا الاستدلال صحيح: المصر ليس هو الذى يفعل الذنب و يكرره؟
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[16 - Jul-2009, مساء 11:39]ـ
المصر: ليس هو الذى يفعل الذنب و يكرره و لو مرارا.
إن تكرار الذنب لا يدل على الإصرار. و يدل عليه أحاديث كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن رب العزة من حديث أبى هريرة عند مسلم، قال الله عز وجل: " أذنب عبدي ذنبا، فقال ربى: إنى أذنبت ذنبا فاغفر لى، فقال الله عز وجل: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب و يأخذ بالذنب، ثم أذنبت ذنبا، فقال ربى: إنى أذنبت ذنبا فاغفر لى، فقال الله عز وجل: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب و يأخذ بالذنب، غفرت لعبدى ثم أذنبت ذنبا، فقال مثل هذه المقالة فقال الله عز وجل: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب و يأخذ بالذنب، غفرت لعبدى فليفعل عبدى ما شاء ".
العبد اذا كرر الذنب مرارا و تكرارا لا يدل على الإصرار، والفعل بمجرده أيضا لا يدل على الإصرار.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Jul-2009, مساء 11:49]ـ
جاء في لسان العرب: الإصرار: الثَبَات على الشيء.
فعلى هذا تكرار الذنب إصرار أما الحديث فلا يمكن الإستدلال به لأنه لم يأتي فيه أن العبد كرر نفس الذنب إنما الذنب جاء نكرة مجهولا فدل على أنه يختلف في كل مرة و يلاحظ كذلك أنه لا وجود لذكر الإصرار في الحديث لوجود الإستغفار و شروط الإستغفار معلومة منها عدم العودة إلى الذنب فدل على إختلاف الذنب في كل مرة إذن الحديث يحمل على ذنوب مختلفة لأنه من استغفر من ذنب لا يعود إليه.
الملاحظة الثانية أنه غاية ما يستفاد من الحديث هو مغفرة الله عز و جل لمن فعل عدة ذنوب لا تعريف المصر على الذنب فالحديث لم يتطرق لذلك.
و الله أعلم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 05:22]ـ
تكرار الذنب لا يسمى اصرارا وإنما الأصرار هو الثبات على الذنب وعدم الأقلاع عنه.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 05:42]ـ
هل تكرار الذنب عدة مرات إقلاع عنه أم ليس بإقلاع؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 10:28]ـ
نعم إقلاع عنه فعل الذنب أول مرة ثم أقلع عنه يعني تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم عاد ثم إقلاع عنه كل هذا لا يسمى إصرارا وإنما الأصرار هو أن يثبت عليه ولا يتوب عنه.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 10:29]ـ
جاء في لسان العرب: الإصرار: الثَبَات على الشيء.
فعلى هذا تكرار الذنب إصرار أما الحديث فلا يمكن الإستدلال به لأنه لم يأتي فيه أن العبد كرر نفس الذنب إنما الذنب جاء نكرة مجهولا فدل على أنه يختلف في كل مرة و يلاحظ كذلك أنه لا وجود لذكر الإصرار في الحديث لوجود الإستغفار و شروط الإستغفار معلومة منها عدم العودة إلى الذنب فدل على إختلاف الذنب في كل مرة إذن الحديث يحمل على ذنوب مختلفة لأنه من استغفر من ذنب لا يعود إليه.
الملاحظة الثانية أنه غاية ما يستفاد من الحديث هو مغفرة الله عز و جل لمن فعل عدة ذنوب لا تعريف المصر على الذنب فالحديث لم يتطرق لذلك.
و الله أعلم
كيف تستدل على نفسك.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 10:33]ـ
نعم إقلاع عنه فعل الذنب أول مرة ثم أقلع عنه يعني تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم عاد ثم إقلاع عنه كل هذا لا يسمى إصرارا وإنما الأصرار هو أن يثبت عليه ولا يتوب عنه.
قول واضح البطلان لأن المقلع عن الذنب لا يعود اليه و هذا من شروط التوبة اذن ما قلته فوق هو الصواب ان شاء الله و هو يرد على قولك.
يمكن اعتبار كلامك استدلال بمحل الدعوى و هي سؤال الاخ ذاته و الله أعلم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 10:50]ـ
قول واضح البطلان لأن المقلع عن الذنب لا يعود اليه و هذا من شروط التوبة اذن ما قلته فوق هو الصواب ان شاء الله و هو يرد على قولك.
يمكن اعتبار كلامك استدلال بمحل الدعوى و هي سؤال الاخ ذاته و الله أعلم
لا ليس صوابا ما قلت وشروط التوبة متحققه عندما أقلع عنه أول مرة وإذا عاد يسمى مذنبا وليس مصرا.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 10:57]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قول واضح البطلان لأن المقلع عن الذنب لا يعود اليه و هذا من شروط التوبة اذن ما قلته فوق هو الصواب ان شاء الله و هو يرد على قولك.
يمكن اعتبار كلامك استدلال بمحل الدعوى و هي سؤال الاخ ذاته و الله أعلم
ممكن توضح لنا الكلام الملون بالأحمر وأيضا تشرح لنا معنى الاستدلال بمحل النزاع او الدعوى كما سميت.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 11:24]ـ
ليس صوابا بل شروط التوبة أن تكون خالصة لله و الاقلاع و الندم و العزم الصادق على عدم العودة إلى الذنب و في وقتها قال فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: إن التوبة لا تصح حتى تتضمن شروط خمسة الشرط الأول أن تكون خالصة لله والشرط الثاني أن يندم الإنسان على ما فعل من المعصية والشرط الثالث أن يقلع عما كان عليه من المخالفة فيقوم بالواجب إن كان تارك للواجب وينزع عن المحرم إن كان فاعل للمحرم والشرط الرابع أن يعزم أن لا يعود إليها في المستقبل أما الشرط الخامس فأن تكون في الوقت المقرر. اهـ
قلت و يضاف اعادة المظالم إلى أهلها و قد تدخل في قول الشيخ 'فيقوم بالواجب وينزع عن المحرم'.
فمن يذنب نفس الذنب كل يوم صباحا ثم يتوب منه مساء ثم يعود اليه غدا و يكرر ذلك مئة مرة لما عُد صادق التوبة و لو ان احدا اخطأ في حقك ثلاث مرات و في كل مرة استسمح لما صدقته في المرة الثالثة فكيف بالتوبة مع رب العالمين، و العوده لنفس الذنب نفسها لا تعني أن التوبة الأولى ليست صادقة انما هو تكرار هذا الامر عدة مرات فالتوبة الصادقة من شروطها العزم الصادق على عدم العودة فإن عاد مرة قد يقال زلة، ربما ثانية، ربما ثالثة لكن ان يكرر ذلك دائما فهذه ليست توبة صادقة ظاهرا إلا أن يطول الوقت بين الذنبين والله أعلم بما في الصدور ,لأن التوبة الصادقة تحافظ عليها فإن علمت من نفسك انك تعود لنفس الذنب دائما فعليك بإتخاد الاسباب لعدم العودة إليه فإن فعل ما عليه من اتقاء هذه الذنوب و حاول كل جهده فهذه توبة صادقة و ان وقع عدة مرات في الذنب لكن مجرد التوبة هكذا باللسان فهذا لا يقبل.
أما الحديث في ذاته لا يتكلم عن المصر و لا يذكر من هو المصر فلا يصلح لتعريف المصر لذلك لابد من الرجوع إلى المعنى اللغوي.
و في رواية من الحديث قال (1): " ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ" فهذا يدل على الفارق الزمني الطويل بين الذنبين مما يدل على الاقلاع بينهما كما ان اعادة الذنب مع فارق زمني طويل لا تدخل في التكرار انما التكرار ما كان متتابعا.
أما قولك 'وإنما الإصرار هو أن يثبت عليه ولا يتوب عنة ' فهذا استدلال بمحل الدعوى و هي هل الاصرار هو التكرار فقدمت تعريفا بادخال التوبة أو التي سميتها توبة و الذي لا نتفق فيه هي هذه التوبة هل هي توبة ام لا، بالنسبة لنا نحكم بالظاهر و هو اعادته للذنب عدة مرات أما الباطن فعلمه عند الله فلو ان انسانا اذاك كل يوم ثم ادعى انه يتوب توبة صادقة كل ليلة من اذيتك لما صدقه أهل الارض جميعا و انت أولهم كتارك العمل لو ادعى الايمان لما صدقه احد لتركه العمل بالكلية.
اذن خلاصة القول أن اطلاق التوبة هكذا لا يصح إنما لابد من اتخاد ما يلزم لعدم العودة للذنب أما ان كانت التوبة فعلا صادقة و اتخد ما يلزم لعدم العودة إلى الذنب ثم عاد إليه فهذا ليس مصرا.
و الأمر كله يدور حول صدق الانسان في هذه التوبة و لا نعرف صدق هذه التوبة إلا بما يأتي بعدها فإعادة الذنب عدة مرات خاصة فيما فيه حق للناس ظاهره أنه مصر فلابد ان لا يستهين بالتوبة و يتكل عليها فيقول اذنب اليوم ذنبا و غدا أتوب و ان تكرر ذلك فلا بأس ما دمت أتوب، فهنا ينقصه الندم و الندم أن يكره العودة الى هذا الذنب و ان حمل عليه , لكن رغم ذلك ننصح المسلم بالاكثار من التوبة لأنه في النهاية لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه و تعالى أما نحن البشر فنحكم بالظاهر.
ايضا لا ييأس الانسان من التوبة و ان تكرر الذنب فاليأس من تلبيس الشيطان و تكرار التوبة واجب قيل للحسن البصري: ألا يستحيى أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود، ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، فلا تملُّوا من الاستغفار.
و الله أعلم
_____________________
(1) عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِي فَقَالَ رَبُّهُ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ قَالَ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلاثًا .... الحديث)
رواه البخاري (7507) ومسلم (2758).(/)
حجية إجماع أهل المدينة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[17 - Jul-2009, صباحاً 12:48]ـ
قال الشوكاني في إرشاد الفحول:
البحث الثامن: في حجية إجماع أهل المدينة إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور ; لأنهم بعض الأمة.
وقال مالك إذا أجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم.
قال الشافعي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) في كتاب اختلاف الحديث: قال بعض أصحابنا: إنه حجة، وما سمعت أحدا ذكر قوله إلا عابه، وإن ذلك عندي معيب.
وقال الجرجاني: إنما أراد مالك الفقهاء السبعة وحدهم، والمشهور عنه الأول.
ويشكل على ما روي عن مالك من حجية إجماع أهل المدينة أنه نقل في الموطأ في باب العيب في الرقيق، إجماع أهل المدينة، على أن البيع بشرط البراءة لا يجوز، ولا يبرئ من العيب أصلا علمه أو جهله، ثم خالفهم فلو كان يرى أن إجماعهم حجة لم تسع مخالفته.
وقال الباجي: إنما أراد ذلك بحجية إجماع أهل المدينة، فيما كان طريقه النقل المستفيض، كالصاع، والمد، والأذان، والإقامة، وعدم وجوب الزكاة في الخضروات، مما تقتضي العادة بأن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لو تغير عما كان عليه لعلم، فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء، وحكاه القاضي في التقريب عن شيخه الأبهري، وقيل: يرجح نقلهم عن نقل غيرهم.
وقد أشار الشافعي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) إلى هذا في القديم، ورجح رواية أهل المدينة على غيرهم، وحكى يونس بن عبد الأعلى ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17418) قال: قال الشافعي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) : إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء، فلا يدخل في قلبك شك أنه الحق، وكلما جاءك شيء غير ذلك فلا تلتفت إليه، ولا تعبأ به.
وقال القاضي عبد الوهاب ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14960) : إجماع أهل المدينة على ضربين، نقلي واستدلالي، فالأول على ثلاثة أضرب، منه نقل شرع مبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، من قول، أو فعل، أو إقرار.
فالأول: كنقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة والأوقات والأجناس ونحوهن.
والثاني: نقلهم المتصل كعهدة الرقيق، وغير ذلك.
والثالث: كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات، مع أنها كانت تزرع بالمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده لا يأخذونها منها، قال: وهذا النوع من إجماعهم حجة يلزم عندنا المصير إليه، وترك الأخبار والمقاييس به، لا اختلاف بين أصحابنا فيه.
قال: والثاني وهو إجماعهم من طريق الاستدلال فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ليس بإجماع ولا بمرجح، وهو قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر وابن فورك ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13428) والطيال سي وأبي الفرج والأبهري، وأنكر كونه مذهبا لمالك.
ثانيها: أنه مرجح، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) .
ثالثها: أنه حجة وإن لم يحرم خلافه، وإليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسين بن عمر. قال أبو العباس القرطبي: أما الضرب الأول فينبغي أن لا يختلف فيه ; لأنه من باب النقل المتواتر، ولا فرق بين القول والفعل والإقرار، كل ذلك نقل محصل للعلم القطعي، فإنهم عدد كثير وجم غفير تحيل العادة عليهم التواطؤ على خلاف الصدق، ولا شك أن ما كان هذا سبيله أولى من أخبار الآحاد والأقيسة والظواهر.
ثم قال: والنوع الاستدلالي إن عارضه خبر فالخبر أولى عند جمهور أصحابنا، وقد صار جماعة من أصحابنا إلى أنه أولى من الخبر، بناء منهم على أنه إجماع، وليس بصحيح ; لأن المشهود له بالعصمة إجماع كل الأمة لا بعضها.اهـ
فما رأي الإخوة في حجية إجماع أهل المدينة؟
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[17 - Jul-2009, صباحاً 12:56]ـ
فما رأي الإخوة في حجية إجماع أهل المدينة؟
السلام عليكم.
موضوع حري بالدراسة، بارك الله في المبادر.
لي عودة اخي لنتدارس المسألة إن أحببت.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[17 - Jul-2009, صباحاً 01:14]ـ
السلام عليكم.
موضوع حري بالدراسة، بارك الله في المبادر.
لي عودة اخي لنتدارس المسألة إن أحببت.
إن شاء الله سأنتظر مشاركاتك بارك الله فيك
ـ[نسمه بعطائها]ــــــــ[27 - Sep-2010, صباحاً 12:50]ـ
أتمنى يرفع هذا الموضوع للإستفادة منه , و أمنياتي مع ذكر المصادر للإفادة أكثر:)
بورك فيكم
ـ[الداعي إلى الحق]ــــــــ[27 - Sep-2010, صباحاً 01:17]ـ
قال الشنقيطي رحمه الله
واجماع أهل المدينة ليس بحجة وقال ما لك هو حجة أما حجة الجمهور على أنه غير حجة فواضحة لانهم بعض الأمة والمعتبر إجماع الأمة كلها.
وأما حجة ما لك فالتحقيق أنها ناهضة أيضاً لان الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان.
أحدهما أن يكون فيمالا مجال للرأي فيه. الثاني أن يكون من الصحابة التابعين لا غير ذلك لان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع فألحق بهم مالك التابعين م أهل المدينة فيما فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحابة أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك فالصحيح عنه كغيرهم من الأمة وحكي عنه الإطلاق وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنهم بعض من الأمة كغيرهم ... الخ(/)
:. جنائز العلماء.:
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 03:26]ـ
بسم الله والحمد لله
جنائز العلماء
1ـ قال الذهبي (السير 4/ 587) في ترجمة الحسن البصري: مات في أول رجب، وكانت جنازته مشهودة، صلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرة، فشيعه الخلق، وازدحموا عليه، حتى إن صلاة العصر لم تقم في الجامع.
2ـ قال الذهبي (السير 7/ 127) في ترجمة عبدالرحمن الأوزاعي: قال العباس بن الوليد: وحدثني سالم بن المنذر، قال: لما سمعت الضجة بوفاة الأوزاعي، خرجت، فأول من رأيت نصرانياً، قد ذرَّ على رأسه الرماد، فلم يزل المسلمون من أهل بيروت يعرفون له ذلك، وخرجنا في جنازته أربعة أمم: فحمله المسلمون، وخرجت اليهود في ناحية، والنصارى في ناحية، والقبط في ناحية.
3ـ قال الذهبي (السير 7/ 425) في ترجمة داود الطائي: قال حسن بن بشر: حضرت جنازة داود الطائي، فحُمل على سريرين أو ثلاثة، تَكَسَّرُ من الزحام. قال الذهبي: ولم يُسمع بمثل جنازته، حتى قيل: بات الناس ثلاث ليال مخافة أن يفوتهم شهوده.
4ـ قال الذهبي (السير 11/ 339 وما بعدها) في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل: قال الخلال: سمعت عبدالوهاب الوراق، يقول: ما بلغنا أن جمعاً في الجاهلية ولا في الإسلام مثله ــ يعني: من شهد الجنازة ــ حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر على الصحيح، فإذا هو نحو ألف ألف. وحزرنا على القبور نحواً من ستين ألف امرأة، وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب، يُنادون من أراد الوضوء.
قال السُّلمي: حضرت جنازة أبي الفتح القوَّاس مع الدارقطني، فلما نظر إلى الجمع، قال: سمعت أبا سهل بن زياد، يقول: سمعت عبدالله بن أحمد، يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز.
قال الخلال: سمعت ابن أبي صالح القنطري، يقول: شهدت الموسم أربعين عاماً، فما رأيت جمعاً قط مثل هذا، ــ يعني: مشهد أبي عبدالله.
قال الخلال: سمعت عبدالوهاب الوراق، يقول: أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل السنة والطعن على أهل البدع، فَسَرَّ الله المسلمين بذلك على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العزِّ وعلو الإسلام، وكبت أهل الزيغ. ولزم بعض الناس القبر، وباتوا عنده، وجعل النساء يأتين حتى منعن. وسمعت المروذي يقو عن علي بن مهرويه، عن خالته، قالت: ما صلوا ببغداد في مسجدٍ العصر يوم وفاة أحمد، وقيل: إن الزحمة دامت على القبر أياماً.
5ـ قال الذهبي (السير 12/ 204) في ترجمة محمد بن أسلم: قال أحمد بن سلمة: مرض محمد بن أسلم في بيت رجل من أهل طُوس، فقال له: لا تفارقني الليل، فإني يأتيني أمر الله قبل أن أصبح، فإذا مت، فلا تنتظر بي أحداً، واغسلني للوقت وجهزني، قال: فمات في نصف الليل. قال: فأتاهم صاحب الأمير طاهر بن عبدالله، وأمرهم أن يحملوه إلى مقبرة الساذياخ ليُصلي عليه طاهر. قال: فوضعت الجنازة، والناس يؤذنون لصلاة الصبح، وما نادى على جنازته أحد، ولا رُوسل بوفاته أحد، وإذا الخلق قد اجتمع بحيث لا يُذكر مثله، فأمَّهم طاهر، ودُفن بجنب إسحاق بن راهويه.
6ـ قال الذهبي (السير 12/ 600، 604) في ترجمة بكَّار بن قتيبة: قال محمد بن يوسف الكندي: كان أحمد بن طولون أراد بكَّاراً على لعن الموفق، يعني: ولي العهد، فامتنع، فسجنه، إلى أن مات أحمد بن طولون، فأُطلق القاضي بكار، وبقي يسيراً ومات، فغُسِّل ليلاً، وكثر الناس، فلم يُدفن إلى العصر. وقيل: شيَّعه خلق عظيم أكثر ممن يشهد صلاة العيد، وأمَّهم عليه ابن أخيه محمد بن الحسن بن قتيبة الثقفي. رحمه الله تعالى.
7ـ قال الذهبي (السير 13/ 231) في ترجمة أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث: قال محمد بن عبدالله بن الشخير: كان بن أبي داود زاهداً ناسكاً، صلى عليه يوم مات نحو من ثلاث مئة ألف إنسان، وأكثر. قال: وصُلِّي عليه ثمانين مرة.
8ـ قال الذهبي (السير 13/ 435) في ترجمة ابن أبي عاصم: ذكر عن أبي الشيخ قال: حضرت جنازة أبي بكر، وشهدها مئتا ألف من بين راكب وراجل.
9ـ قال الذهبي (السير 13/ 532) في ترجمة عبيدالله بن يحيى بن يحيى ابن كثير بن وسلاس: قال ابن الفرضي: صلى عليه ولده يحيى وكانت جنازته مشهودة. وقال ابن بشكُوال: ولقد قيل: إنه شُوهد يوم موته البواكي عليه من كل ضرب، حتى اليهود والنصارى، وما شوهد قط مثل جنازته، ولا سُمِع بالأندلس بمثلها، رحمه الله.
10ـ قال الذهبي (السير 14/ 77) في ترجمه العارف بالله الجنيد: قال أبو الحسن بن المنادي: ذُكر لي أنهم حزروا الجمع يوم جنازة الجُنيد، الذين صلوا عليه نحو ستين ألف، وما زالوا ينتابون قبره في كل يوم نحو الشهر، ودُفن عند السَّري السّقطي.
قال الخُلدي: رأيته في النوم، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار.
11ـ قال الذهبي (السير 14/ 490) في ترجمة بُنان الحمَّال: قال ابن يونس: خرج في جنازته اكثر أهل مصر، وكان شيئاً عجيباً من ازدحام الخلائق.
12ـ قال الذهبي (السير 18/ 131) في ترجمة الحِنَّائي: قال الكتاني: وكانت له جنازة عظيمة، ما رأينا مثلها من مدة.
13ـ جنازة أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن تيميَّة الحراني، فاضت روحه في وقت السحر، وهو معتقل بالقلعة بدمشق، حُزر من شيعه ما بين ستين ألف إلى مئتي ألف من الرجال، وما بين خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألفاً من النساء، وما دفن إلا قبيل وقت العصر من شدة الزحام. وانظر غير مأمور قصة موته وجنازته في البداية والنهاية في أحداث سنة 728هـ.
14ـ جنازة ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين، ولمن شهد أو رأى جنازة ابن جبرين، فلْيَقُل لأهل البدع والطعن: بيننا وبينكم يوم الجنائز.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الفهد]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 03:34]ـ
باركَ الله فيك.
قلت: ولمن شهد أو رأى جنازة ابن جبرين، فلْيَقُل لأهل البدع والطعن: بيننا وبينكم يوم الجنائز.
كلامك هذا مردود، ولستُ هنا أشككُ في صحة نسبة هذه المقولة لإمام أهل السنة كلاّ، وإنما كان قد قالها وقصد فيها أهل البدع من المعتزلة الذين كانوا أقلية.
ولو كانت كثرة المشيعين مقياساً للعظمة لكان من أعظم الناس وأتقاهم الخميني، وعبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، وعبدالناصر وغيرهم، فلا ينكر أحداً عظم جنائزهم وكثرتها.
أعودُ فأقولُ ليست عظم الجنائر وكثرة المشيعين مقياساً لعظمةِ الإنسانِ وصلاحهِ وتقاه.(/)
هل المدينة ومكة لاتدخلهما الأوبئة (الطاعون، انفلونزا الخنازير)؟
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 04:35]ـ
هل المدينة ومكة لاتدخلهما الأوبئة (الطاعون، انفلونزا الخنازير)؟ أم لايوجد دليل على ذلك ..
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 05:53]ـ
/// أمَّا الطَّاعون (المرض المعروف بخصوصه) فنعم لا يدخل المدينة؛ ففي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): (المدينة يأتيها الدَّجَّال فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يقربها الدَّجَّال، ولا الطَّاعون إن شاء الله).
/// وعنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): (على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال).
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 06:34]ـ
بارك الله فيك شيخنا عدنان ... وجدت الجواب كاملاً في موقع الإسلام سؤال وجواب ...
هل مكة والمدينة محفوظتان من الطاعون والأوبئة العامة كانفلونزا الخنازير؟
السؤال: هل يمكن لمرض انفلونزا الخنازير أو غيره من الأوبئة أو الطاعون أن ينتشر في مكة والمدينة، أم أنهما محفوظتان من الأوبئة؟
الجواب:
الحمد لله
ليست مكة والمدينة في مأمن من الأوبئة، فقد وقع بالمدينة وباء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى البخاري (2643) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: (أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ... إلخ).
ومعنى: ذريعاً: أي: سريعاً.
غير أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة لا يدخلها الطاعون، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه لا يدخل مكة أيضاً.
روى البخاري (1880) ومسلم (1379) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ).
قال الحافظ في "الفتح":
"وَوَقَعَ فِي بَعْض طُرُق حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: (الْمَدِينَة وَمَكَّة مَحْفُوفَتَانِ بِالْمَلَائِكَةِ عَلَى كُلّ نَقْب مِنْهُمَا مَلَك لَا يَدْخُلهُمَا الدَّجَّال وَلَا الطَّاعُون) أَخْرَجَهُ عُمَر بْن شَبَّة فِي " كِتَاب مَكَّة " عَنْ شُرَيْح عَنْ فُلَيْح عَنْ الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح" انتهى.
وقد ذكر النووي رحمه الله عن أبي الحسن المدائني أن مكة والمدينة لم يقع بهما طاعون قط.
"الأذكار" ص 139.
ولكن .. ذكر بعض العلماء أن مكة قد دخلها طاعون عام 749 هـ.
وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ذلك بأنه لم يكن طاعوناً، وإنما كان وباء آخر، فظن من نقل ذلك أنه طاعون.
فالحاصل: أن مكة والمدينة محفوظتان من الطاعون، وليستا محفوظتان من غيره من الأمراض والأوبئة.
نسأل الله تعالى السلامة والعافية لجميع المسلمين.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/131887(/)
هل فهمي صحيح لقول ابن مسعود في علة كراهة النرد؟
ـ[حمد]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 06:19]ـ
قال رضي الله عنه: (إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران زجرا فإنهما من ميسر العجم).
هل أفهم من قوله، أنّ النرد مكروه؛ لأنه استُخدم ميسراً عند غير المسلمين. (أي بعوض وقمار)
فلا نشابههم في صورة اللعب بها.
للفائدة:
وقرأت أنّ اللعب به وسيلة إلى التساهل فيه إذا صار ميسراً.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 07:01]ـ
في الجملة كلمة ميسر و مضافة للعجم فالظاهر أن العلة في الميسر لا في كونهما مما يلعب به العجم و كل ميسر حرام و قوله اللتين تزجران زجرا تؤكد ذالك فنسب المشكلة للكعبين لا للعجم و الله أعلم(/)
كلام جميل للشيخ عبد الكريم الخضير فى رد شبهة نعمة البدعة
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 07:11]ـ
الإجابة عن قول عمر رضي الله عنه:
حمل شيخ الإسلام ابن تيمية البدعة في قول عمر رضي الله عنه في اقتضاء الصراط المستقيم على البدعة اللغوية لا الشرعية، حيث قال في معرض رده التقسيم المذكور: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعمّ كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي .. إلخ.
وأقول: حمل شيخ الإسلام رحمه الله البدعة في قول عمر رضي الله عنه إنما يتم لو لم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح قبل عمر أو على الأقل لو لم يصلها جماعة لكان فعل عمر لها على غير مثال سابق، لكن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فعلها على مثال سابق وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليله الترك بخشية أن تفرض.
والأَوْلَى في نظري أن يحمل قول عمر رضي الله عنه على المشاكلة في التعبير، فكأن قائلاً قال لعمر رضي الله عنه: ابتدعت يا عمر؟! فقال عمر رضي الله عنه على سبيل التنزُّل والمشاكلة: نعمت البدعة، كما في قوله تعالى: ((وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا)) (الشورى: 40)
وقول الشاعر:
قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت: اطبخوا لي جبّة وقميصاً.
فالسيئة الثانية ليست بسيئة في الحقيقة، فمعاقبة الجاني حسنة للأمر به لكنه سمي سيئة للمجانسة في التعبير والمشاكلة، وكذلك الجبة والقميص لا يمكن طبخهما، بل المتصور في حقهما الخياطة فسمّى الخياطة طبخاً للمشاكلة في التعبير. والله أعلم.
إذا عُلم هذا، فالمبتدع في اصطلاح المحدِّثين كما في فتح المغيث للسخاوي، وهو مأخوذ من تعريف الحافظ للبدعة: من اعتقد ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة
تحقيق الرغبة فى توضيح النخبة ص. 118 - 119
وهل هناك تعريف للبدعة جامع مانع
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 07:55]ـ
بارك الله في الاخ
أظن أن نعمت البدعة بالتاء المفتوحة و الله أعلم
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 08:09]ـ
جزاك الله خير أخى عبد الكريم
ولكنة سبق قلام
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[18 - Jul-2009, صباحاً 11:14]ـ
جزاك الله خيرا.
ما رأيكم بهذا التعريف، و من ذكره من أهل العلم؟
البدعة هي أن تنسب للدين ما ليس منه.
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[18 - Jul-2009, صباحاً 11:35]ـ
كلام جميل من شيخنا حفظه الله "
ـ[الذاب عن السنة]ــــــــ[06 - Oct-2009, صباحاً 11:37]ـ
بورك فيك عزيزي ..
وله - أي الشيخ عبدالكريم - كلام جميل وتفصيل في المسألة في كتابه تحقيق الرغبة في شرح النخبة ص 116.
راجعه
ـ[الذاب عن السنة]ــــــــ[06 - Oct-2009, صباحاً 11:52]ـ
جزاك الله خيرا.
ما رأيكم بهذا التعريف، و من ذكره من أهل العلم؟
البدعة هي أن تنسب للدين ما ليس منه.
جميل وأفضل منه ما عرّفها الشاطبي - رحمه الله - في كتابه الإعتصام 1/ 19 ((بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة)).
أما تعريفها في اللغة: اختراع الشيء لا على مثالٍ سابقٍ.
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[07 - Oct-2009, مساء 09:50]ـ
بارك الله فيك على هذه الفائدة
الشيخ حفظه الله يذهب إلى أن التعبير عن سنة التراويح بالبدعة هو تعبير مجازي
فكأنما جعل السنة بمعنى البدعة اللغوية(/)
الفرق بين الحاجة و الضرورة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 07:51]ـ
الضرورة لغة فهي من الضر خلاف النفع، قال الأزهري: كل ما كان سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو ضر بالضم، وما كان ضد النفع فهو بفتحها.
وعرفها الجرجاني بأنها النازل مما لا مدفع له.
وهي عند الأصوليين: الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا وهي حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال. بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين.
الحاجة لغة تطلق على الافتقار، وعلى ما يفتقر إليه.
واصطلاحا هي - كما عرفها الشاطبي - ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين -على الجملة- الحرج والمشقة.
قال الشاطبي رحمه الله: " الحاجيات ومعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقةلفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة ".
والفرق بين الحاجة والضرورة، أن الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة، ومرتبتها أدنى منها ولا يتأتى بفقدها الهلاك.
والحاجة إذا كانت عامة فإن أهل العلم ينزلونها منزلة الضرورة فيباح بموجبها المحظور، ويمثلون لها بعقود الإجارة و الجعالة والحوالة، فإنها في الأصل مشتملة على أشياء يمنعها الشرع.
قال السيوطي في "الأشباه والنظائر": الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها جُوزت على خلاف القياس، لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي الثالثة من بيع الدين بالدين، لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة.
الفروق التي بين الحاجة و الضرورة:
1 - المشقة في الحاجة أقل منها في الضرورة فالمشقة في الحاجة لا يؤدي فواتها لمهلكة كالطحلب في مياه الآبار و الأوراق التي تتغير فيه فرفع المشقة في الحاجة من باب رفع الحرج بعكس الضرورة أين رفع المشقة من باب رفع الضرر فلو تركت لأدت إلى المساس بأحد مقاصد الشريعة الستة كالهلاك أو فقدان عضو أو فقدان مال و ما شابه.
قال الزركشي: الحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
2 - الضرورة تتعلق بالاستفادة من الحرام لذاته أما الحاجة فمن الحرام لغيره إلا أن هذه القاعدة قد تضطرب مع وجود القاعدة الثالثة.
قال العثيمين رحمه الله: الضرورة: ما تفوت به النفس أو أحد أعضائها.
والحاجة: ما يفوت به الكمال.
وجود الضرورة يبيح المحرمات تحريم مقاصد، و مثاله أكل الميتة لمن خشي الهلاك.
ووجود الحاجة يُبيح المحرمات تحريم وسائل، كإباحة النظر إلى المرأة في البيع والشراء عند من أجاز ذلك. وكلاهما يُقدّر بقدره.
3 - باعث الضرورة الإلجاء، وباعث الحاجة التيسير، ومعنى ذلك أن المكل في الحاجة مخير بين التلبس بالحاجة أو عدم التلبس بها، في حين أنه في الضرورة لا خيار له، وينقل في ذلك نصا لابن تيمية رحمه الله حين يقول: " وكل ما جوز للحاجة لا للضرورة كتحلي النساء بالذهب والحرير، فإنما أبيح لكمال الانتفاع لا لأجل الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها، وإنما الحاجة ي هذا إلى تكميل الانتفاع، فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالها، فهذه هي الحاجة في مثل هذا، وأما الضرورة التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات كالضرورة المعتبر في أكل الميتة لا تعتبر في مثل هذا والله أعلم ". المجموع: 31/ 225 - 226.
فقد يكون المرور بالحرام لغيره لا مفر منه و من هنا قد تفقد القاعدة السابقة فيكون الحكم حكم ضرورة لا حكم حاجة كقص اللحية كوسيلة للتقية و دفع الرشوة كوسيلة للحفاظ على المال العام عند الضرورة و كنظرة الطبيب للمريضة و لا يسع الوقت لكي تراها طبيبة كالولادة مثلا ليلا و لا طبيبة تولد و ما شابه فهذه أقرب للضرورات منها للحاجات.
4 - أحكام الضرورة مؤقتة وأحكام الحاجة مستمرة
5 - الضرورة شدة وضيق ومشقّة تبيح المحرّم، كالميتة والدم ولحم الخنزير ومال الغير والحاجة: افتقار ونقص فهي أعم من الضرورة
6 - الضرورة ادلتها واضحة أما الحاجة فعادة ترجع لغلبة الظن و أدلتها عامة
7 - الضرورة شخصية، لا ينتفع بها غير المضطر والحاجة لا يشترط فيها تحقق الاحتياج في آحاد أفرادها إنما يكفي غلبة الظن في احتياجها.
8 - الضرورة ترفع الحرام أما الحاجة فترفع الوسائل المؤدية إلى الحرام و هذا جزاء من الفرق الثاني
9 - الضرورة تبيح الكثير واليسير، والحاجة تبيح اليسير لا الكثير
10 - الضرورة لا تفتقر إلى خلاف، والحاجة ترجح الضعيف في محل الاختلاف بشروط
11 - الضرورة يقدرها صاحبها أما الحاجة فيقدرها المجتهد.
12 - الضرورة لا بد أن تكون متيقنة أو متوقعة و ليست متوهمة بعكس الحاجة فقد تكون متوقعة أو متيقنة عامة لكن ليست كذلك خاصة في فرد معين فيعتبر في تقدير الحاجة حالة الشخص المتوسط العادي في موضع معتاد، ولا صلة له بالظروف الخاصة به؛ لأن التشريع يتصف بصفة العموم والتجرد.
لمزيد من الدراسة ينظر كتاب: الفرق بين الضرورة والحاجة تطبيقا على بعض أحوال الأقليات المسلمة للشيخ عبد الله بن بية.
http://www.saaid.net/book/9/2340.pdf
حكم الضرورة وحكم الحاجة محمد عبد الغفار الشريف:
http://www.dralsherif.net/Fatwa.aspx?SectionID=4&RefID=804
مجمع فقهاء الشريعة وضوابط الضرورة
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1162385936897
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[18 - Jul-2009, صباحاً 12:33]ـ
يمكن الرجوع كذلك لكتاب الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها لأحمد كافي
للتحميل ( http://www.waqfeya.net/book.php?bid=2639)
ـ[أم مها]ــــــــ[18 - Jul-2009, صباحاً 02:19]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم .. اخي الدكتور محمد عبدالرحمن الشريف لم اعتقد انك تعرفه هو شيخي في كلية الشريعة
ودرسنا عنده شرح احاديث الاحكام والقواعد الفقهية وهو من قال وقد رددت رأيه!!
هو القائل ان الاختلاط الموجود في كلياتنا الخليجية في الغالب ليس من الاختلاط المحرم لان النساء لا يختلطن بالرجال
انما النساء في جانب والرجال في جانب اخر ولا يلتقون الا في القاعات اما الاستراحة والمصلى والكافتيريا فهي معزولة
تماما والله تعالى اعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[18 - Jul-2009, صباحاً 03:09]ـ
بارك الله فيك
ربما كان منطلق حكم الدكتور محمد عبدالرحمن الشريف (و لا أعرفه شخصيا انما هي كتبه) أن الاختلاط الموجود في جامعاتكم ليس من الاختلاط المحرم و شخصيا لا اعرف كيف هو الامر في جامعاتكم لكن الذي يحدث في جامعاتنا فهو من الاختلاط المحرم فعلى هذا قوله أن الجامعة عندكم حاجة معقول إن بناه على أنه لا يوجد اختلاط محرم عندكم لكن هذا ليس الحاصل في الجامعات الاخرى لأن الاختلاط محرم لشدته و زيادة عليه التبرج بل هو موجود في المطاعم و قاعات الدراسة و في الساحات و على هذا رفع الحرام يكون بالضرورة لا بالحاجة، نعم الاصل في الدراسة الحاجة لأنها فرض كفاية لكن عند وجود الحرام الذي لا بد من رفعه فيرفع بالضرورة و ذلك لأن ضابط الضرورة التوقيت بعكس الحاجة و إن كان تدريس النساء و الرجال جائز في المساجد مع الضوابط للحاجة إلى ذلك فالدراسة في جامعات مثل جامعاتنا ضرورة و ليست حاجة فقط لأنه لا مجال لتكوين طبيبات و ممرضات و مدرسات إلا بالمرور من هذه الجامعات و لا يعقل أن يترك التدريس لنساء غير متشبعات بالدين أو الطب النسائي للرجال و حتى على القول بأنها حاجة فالحاجة عامة فتحل محل الضرورة.
و الله أعلم
ـ[أم مها]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 12:56]ـ
نعم الشيخ الفاضل عبدالكريم اتضحت بحمدالله جميع النقاط المبهمة فجزاكم الله خيرا ونفع بكم.
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 02:47]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
لي بعض التعليقات على كلامك أخانا عبد الكريم
1 من قال أن الدراسة في الجامعات المختلطة ضرورة
من قال بهذا القول مع اطلاقه؟!
مما قد بينته في الاعلى من بيان مفهوم الضرورة وحدودها يتنافى مع قولك هذا فانتبه وفقني الله واياك
2 قولك أن الدراسة حاجة عامة فتنزل منزلة الضرورة مع الاطلاق
هذا كذلك مما أراك قد ابتكرته ولا دليل لك عليه
فالحاجة الشديدة هي التي نزلها كثير من علماء المقاصد منزلة الضرورة
لكن شتان بين الحاجة العامة والحاجة الشديدة فتنبه رعاك الله
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 02:52]ـ
هذا رأيك اخي و احترمه اما كونها ضرورة فهي كذلك و لا تنافي مع ما نقلته بل هي ضرورة و ضرورة قصوى اليوم فلا يشك عاقل في ما سيحدث لو لم تدرس النساء اليوم و بالطبع لهذه الضرورة ضوابط فهي ليست مطلقة و الجواب فقط كان عاما لأن الموضوع نوقش في رابط اخر فإن كانت دراسة الرجل ضرورة في هذه الجامعات فالمرأة حكمها يختلف حسب الدراسة إلا ان الحاجة العامة موجودة و هذه تنزل منزل الضرورة كما قرره الفقهاء.
قال السيوطي في "الأشباه والنظائر": الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها جُوزت على خلاف القياس، لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي الثالثة من بيع الدين بالدين، لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة
(يُتْبَعُ)
(/)
و الفارق بين الضرورة و الحاجة أن أحكام الضرورة مؤقتة وأحكام الحاجة مستمرة: الدراسة الجامعية حكمها مؤقت لأنه يمكن رفع الاشكال بوضع جامعات غير مختلطة اذن هي ضرورة من عدة أمور: وجوب وجود طبيبات، حكمها مؤقت، لا بد من رفع الحرام و هو الاختلاط و هذا يكون في الضرورات، الدراسة بحسب الحالات فإن انتفت الحاجة اليها رفع الحكم و لا حاجة للاختلاط و هذا من خصائص الضرورة بعكس الحاجات اين لا يرفع الحكم.
اذن هي ضرورة من العديد من الأوجه. كما أن الفقهاء عادة لا يفرقون في المصطلح بين الحاجة و الضرورة و قد يذكرون الضرورة بإسم الحاجة لأن الضرورة حاجة و الحاجة ليست ضرورة و الله أعلم
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 04:32]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أما كونها ضرورة قصوى فذلك لا يسلم
ذلك أن حد الضرورة القصوى لا ينسجم والدراسة في الجامعتا المختلطة
ولا نجد مبررا لجعلها في درجة الضرورة الا في الأقل من القليل فكيف بجعلها في مرتبة الضرورة القصوى
ففقد الدراسة في الجامعات في واقعنا للنساء هل سيحصل به ضرر أو مساس بأحد الكليات الخمس أو الست على قول؟!
أما الحاجة العامة التي قصدها الامام السيوطي ليست هي الحاجة العامة التي أردتها
وانتبه لقولي جيدا ففيه قيدان
أولهما الدراسة
وثانيهما مع الاطلاق
ولا أجد في ذلك مطابقة لما أراده السيوطي رحمه الله في قوله الحاجة العامة
اذ الحاجة في الجعالة والاجارة والحوالة عامة يظهر عمومها ويتجلى في اطراده بين كل الاشخاص
لكننا نرى عدم ثبوت ذلك في الدراسة فلم يصح الالحاق اذ قد وجدت فوارق
أما الفارق الذي ذكرت بين الضرورة والحاجة فجزء من الفوارق لا يناط به الحكم ولا تأصل عليه المسائل
بل ينبغي استحضار سائر الفوارق
كما أنه مما علم أن الرائد في التفريق بين الضرورة والحاجة الضرر والهلاك وقد اغفلته
أما ما ذكرت من كون الفقهاء لا يفرقون بين الضرورة والحاجة ... فمقيد بمواطن وبأشخاص
وهو غير مسلم
اذ أنه مما قد وقته علماؤنا ونصوا عليه التفريق الجلي بين الضرورة والحاجة
أما كون الضرورة حاجة فليس معناه علاقة المساواة
انما علاقة احتواء
بمعنى أن الضرورة حاجة وزيادة
الحاجة معلومة حيث يحتاجها الشخص العادي
الزيادة هي الفيصل في التفريق فمما قد علم أن الضرر حاصل بفوات الضرورة دون الحاجة
والحاجة ليست ضرورة من هذا الباب نفسه
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 06:16]ـ
رأيك موافق لمن ذهب لتحريم الدراسة و كما قلت لك هذا رأيك و انت حر فيه فقد افتى بذالك بعض العلماء أما عندي و عند الكثير هي ضرورة و قد افتى بذلك بعض العلماء فإن كنت ترى ان عدم الدراسة لا يمس بالكليات الست فأنا اراه يمس الكليات الست و في الكثير من الحالات و لاحظ انك فرقت بين النساء و الرجال و الكلام في الجنسين, أنت لا تراها عامة و انا اراها عامة , انت لا ترى في الامر ضررا و هلاكا و انا ارى فيه ضررا و هلاكا اذن هو اختلاف في الرؤية و خير دليل على صحة رؤيتي سياسة الاستعمار في تجهيل المرأة لأنه لا يدرك عواقب ذلك إلا لمن رأى لبعيد و بالطبع من يريد جحد ذلك ينفي ما يحصل من عدم دراسة النساء فتبقى أقوالك مجرد دعاوي لا فوارق حقيقة.
قد نقوش موضوع الاختلاط و الدراسة من قبل فلا داعي لإعادته هنا لأن الامر واضح بالنسبة إلي و بالنسة لمن اجاز الدراسة و قد نقلت فتاوي من اجاز في موضوع آخر و قد نوقش هذا الموضوع عدة مرات في الموقع فابحث عن المواضيع الموافقة لإشكالك و حاول الادلاء فيها بإضافاتك, فهو خارج عن موضوعنا خاصة و ان تقدير الحاجة و الضرورة فيه تختلف بين المجيزين و المبيحين و كما تلاحظ فإن الخلاف الذي نقلته لا يعدو أن يكون وجهة رأي لك.
بارك الله فيك على المشاركة.
(يُتْبَعُ)
(/)
للتنبيه ما ينبني على القول بأن الدراسة حاجة أو ضرورة: فعلى مذهب انها حاجة تحرم هذه الدراسة و ذلك لأن الحاجات لا ترفع الحرام لذاته و الاختلاط حرام لذاته لقوله تعالى و لا تقربوا الزنا. أما الضرورة فترفع الحرام لذاته فمن قال ان الدراسة في الجامعات المختلطة حاجة و ليست ضرورة إنبنى على قوله أنها حرام لأن حفظ العرض مقدم على الحاجات و من قال انها ضرورة انبنى على قوله أنها جائزة و الله أعلم
تنبيه من قال ان الامر ضرورة من ناحية العمل أو الدراسة:
يدرس في جامعة مختلطة فكيف يتعامل مع المدرسات والطالبات؟
أنا شاب ملتزم أدرس في جامعة مختلطة، أرغب في إتقان تخصصي، وذلك يستلزم مني التفاعل في القاعة مما قد يفتح بيني وبين الطلاب قنوات اتصال، بالإضافة إلى أن هناك مدرسات يدرسوننا مواد مهمَّة جدّاً، فكيف أتعامل مع الطالبات والمدرسات؟.
الحمد لله
الدراسة والتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات المختلطة: لا يجوز، ولم يعد خافياً ما في هذه المؤسسات من مفاسد بسبب ذلك الاختلاط، عدا ما فيها من قلة التحصيل الدراسي أو انعدامه، وقد نادى العقلاء من الدول الكافرة بضرورة الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية بسبب ما رأوه من الضرر في الأخلاق وضعف التحصيل العلمي، وقد أفتى العلماء الثقات بعدم جواز هذا الأمر.
قال علماء اللجنة الدائمة:
اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم لما يفضي إليه من الفتنة وإثارة الشهوة والوقوع في الفاحشة، ويتضاعف الإثم وتعظم الجريمة إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئاً من عوراتهن، أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءها، أو لبسن ملابس ضيقة تحدد أعضاءهن، أو داعبن الطلاب أو الأساتذة ومزحن معهم أو نحو ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الأعراض.
" فتاوى إسلامية " (3/ 102، 103).
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة علماً بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله؟
فأجاب:
الذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس بمدارس مختلطة؛ وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه، فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة – ولا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة – لا يكاد يسلم من الفتنة والشر، وكل ما أدى إلى الفتنة والشر: فإنه حرام ولا يجوز، فنسأل الله - سبحانه وتعالى - لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد، حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط، فأنا لا أرى جواز هذا وربما غيري يرى شيئاً آخر.
" فتاوى إسلامية " (3/ 103).
وقد سبق في جواب السؤال رقم (1200 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=1200) ) تفصيل الحكم في الاختلاط.
وانظر جواب الأسئلة: (8827 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=8827) ) و (22397 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=22397)) و (6666 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&
السؤال
R=6666)) .
وهذا الكلام واضح بالنسبة للذين لم يبتلوا في بلادهم بالدراسة المختلطة أو عندهم من الكليات والجامعات ما هو غير مختلط يمكن أن يغنيهم عن الدراسة في الكليات المختلطة، لكن يبقى السؤال بالنسبة للأشخاص الذين ابتلوا في بلدانهم بالدراسة المختلطة، فماذا يفعلون! خصوصاً وأن ذلك قد يترتب عليه كسب عيشهم أو إمكان زواجهم في المستقبل بحيث لو لم يدرس هذه الدراسة ما استطاع أن يجد له وظيفة تغنيه أو زواجاً يعفّه.
وفي هذه الحالة فإنناأمام وضع اضطراري، والحاجة فيه ماسّة وحيث أن الحاجة الشديدة تنزل منزلة الضرورة لذلك يراعى ما يلي:
1 - أن لا يوجد مكان آخر يمكن الدراسة فيه ولو في بلد آخر.
2 - أن لا يستطيع تحصيل هذه الشهادة بطريق الانتساب أو الدراسة عبر الإنترنت مثلاً.
3 - أن يذهب للدراسة في هذه الأماكن المختلطة مستعيناً بالله على مواجهة الفتن، ويراعى غض البصر ما أمكنه وعدم ملامسة أو مصافحة المرأة الأجنبية وأن لا يخلو بها، ولا يجلس بجانبها مباشرة.
وينصح الفتيات بالجلوس بمعزل عن الشباب وغير ذلك من الضوابط الشرعية.
4 - إذا لاحظ أن نفسه تنزلق إلى الحرام وتفتتن بمن معه من الجنس الآخر فسلامة دينه أهم من مغانم الدنيا كلها، فلا بد من مفارقة المكان حينئذ ويغينه الله عز وجل من فضله. والله المستعان.
والله أعلم
وهذه قائمة بأسماء كلّيات وجامعات غير مختلطة في العالم.
1 - كلية الطب في دبي.
2 - جامعة الأزهر في مصر.
3 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في السعودية.
4 - جامعة أم القرى في مكة المكرمة.
5 - الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
6 - جامعة الملك سعود في السعودية.
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم مها]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 04:21]ـ
الحمدلله
القول ان الدراسة ضرورة يرفع الحرج للجنسين لكن القول بانه حاجة يدع المجال
ارحب واوسع من ناحية ويضيق المجال من نواحي اخرى
فالحاجة لا ترفع الحرام اما الضرورة ترفعها .. لكن الضرورة تقدر بقدرها والكثير
من المجالات ليست بضرورة فتحرم المراة منها لانها من الحاجات وليس الضرورات
المسالة يراد لها بحث وتوسع اكبر حتى نقف على المسالة .. لكن الحكم بالجواز هو الاصوب والله اعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 04:33]ـ
بارك الله في الاخت
انبه على أن الأمر لا يختص بالنساء فقط فالرجال أيضا محرم عليهم الاختلاط و يطبق عليهم نفس الضوابط.
ينبني على القول بأن الدراسة في المدارس المختلطة حاجة إباحتها للجميع دون النظر للحالات الفردية فهذه من أوصاف الحاجات أما ان قلنا أنها ضرورة فسننظر في حالة كل فرد فقد ترتفع الضرورة في بعض الحالات كدراسة البنت في جامعة الميكانيك و الجامعة كلها رجال.
كذلك ينبني على القول أنها ضرورة النظر في وجودها يقينا و اليقين المقصود هنا هو اليقين الفقهي لا الأصولي , فلا تقبل ضرورة في دراسة لمجال غايته عمل المرأة في ميدان رجالي كمهندسة بترول مثلا اين لابد لها من السفر في القفار و الصحاري و على القول أنها حاجة فلا ننظر في كل هذه الامور و ذلك للفارق بين الضرورة و الحاجة فالضرورة شخصية، لا ينتفع بها غير المضطر والحاجة لا يشترط فيها تحقق الاحتياج في آحاد أفرادها إنما يكفي غلبة الظن في احتياجها و الله أعلم
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:10]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أخي الكليات الست نتفق على ماهيتها وحدودها
فذلك يحتم علينا باللازم الاتفاق على ما يؤدي الى المساس بها او فقد أحد اجزائها
أما التفريق بين الرجل والمرأة فلي فيه مستندات سلف
من بينها العمل بالاصل
فالاصل في المرأة قرارها في بيتها
بخلاف الرجل فالخروج لكسب الرزق من اجل النفقة و ...
فيظهر الفارق جليا في ترتب الاحكام
أما الضرر والهلاك فبين ما تشوف اليه الشارع
وما انضباطه وظهوره الا بغية دفعه ودرءه
فلا أدري كيف يحصل الخلاف فيه
أما قولك في ما يتعلق بما يحصل من عدم دراسة النساء
فالقول ينبغي أن يقيد
أي ما يحصل من عدم دراسة النساء في المؤسسات المختلطة
هنا يكون الجواب كالآتي
الواقع خير دليل وخير شاهد
فكم وجدنا ممن لم يدرسن في المؤسسات المختلطة أعلم واتقى ممن قد تشربن من الجامعات المختلطة
وكم رأينا من الئ درسن في الجامعات المختلطة من بنات العائلات المتدينة والمحترمة ضاعت قيمهن وأخلاقهن ووقعن في بحار الفساد والضياع ناهيك عن بنات العائلات غير المتدينة
أما الفوارق فكثيرة
أذكر منها
1 العموم والاطراد اذ يظهر ذلك جليا فيما حكم عليه السيوطي بالحاجة العامة
ولا نجد ذلك في الدراسة في المعاهد المختلطة
2 الآثار المترتبة أو ما يسمى عند المقاصديين بالمآل
فقد وجدنا في ما ذكره السيوطي رجحان الصلاح
بخلاف الدراسة في المؤسسات المختلطة فرجحان الفساد لا ينكره من وهبه الله الآلة التي يدرك بها الحقائق
والفوارق كثيرة لا داعي الى ذكرها كلها
أما حول وجهات النظر فالمسألة ليست كذلك
بل الحق واحد ينبغي أن يتبع
والرائد في ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهما الحكمان في هذه المسألة ونظائرها
وفيك بارك الله
كذلك القول بأن الدراسة في الاختلاط ضرورة باطلاق فلم أجد من سبقك الى ذلك
لذلك لو تفضلت اذكر لنا من من العلماء سبقك في هذا التأصيل
وأخيرا فذكر الشروط من أجل جواز الدراسة أوافقك فيه لكن للرجال دون النساء
ولتعلم أن تعليقاتي كلها مقيدة بالنساء
فالحكم الذي أعتقده
أنه يجوز للرجال دون النساء مع تحقق الشروط سالفة الذكر
ويجوز للمرأة ذلك في حالة التعذر
كأن لا يوجد من ينفق عليها ولا سبيل لها ولا طريق الى كسب العيش الا هذه الطريق
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:18]ـ
كما قلت لك هذه نظرتك و لو استمرينا في مناقشة نظرتك و نظرتي لن نصل إلى نتيجة لأن نقاشك يدور حول وجود الضرورة ام لا و هذه من أمور الدنيا فلن نتفق فيها و ما تراه حقا اراه باطلا بل كل ما ذكرته عندي لا اساس له إنما هو ضيق نظرتك فقط و مجرد دعاوي و الحق احق ان يتبع و الحق عندي ما نقلته لك من الفتوى فوق.
فلا داعي لإطالة نقاش في اختلاف وجهات النظرو الذي لن نصل فيه إلى نتيجة و زيادة عن ذلك هو خارج عن الموضوع و قدمت لك فوق هناك من أفتى بأنها ضرورة و هو الشيخ محمد صالح المنجد و الفتوى أمامك مؤصلة و هو القول الذي آخد به يقينا و لك الحرية في الاخد بقول التحريم و الله أعلم
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:40]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
الدعاوى ان لم توجد عليها بينات أصحابها أدعياء
كلنا يقول الحق أحق أن يتبع
لكن الحق واحد فلم يزعم كل شخص أنه على الحق ويجزم به
بينت الفرق بين الرجل والمرأة في الدراسة من كتاب الله
والآية صريحة في بابها لكننا وجدنا المعارضة تجسدت بحقيقتها
الله تعالى يقول
وقرن في بيوتكن
والعلماء يقولون أن الآية يستفاد منها وجوب قرار المرأة في بيتها
بخلاف الرجل ونجد من يسوي
فالله المستعان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:52]ـ
بارك الله فيك
هذا رأيك و لا يوافقك عليه العديد من العلماء.
اجبتك عن تساؤلاتك ادبا رغم انها خارج الموضوع و سواء قَبِلتَ رأي الشيخ محمد صالح المنجد ام لا فيبقى رأي لك لا يوافقك عليه العديد من علماء هذه الامة و الكثير من الاخوة هنا و ما تراه حقا اراه باطلا و ارى الحق معي بل مقتنع يقينا أن قولك هو الباطل بل انصح كل فتاة ان تدرس و أحثها على ذلك للخطر الذي ينبني على اتجاهك.
شكرا على مناقشتك و إن كنت قد فهمت قصدك من البداية من جعلك الدراسة حاجة لا ضرورة لتصل إلى التحريم (و قد نبهت بعض الاخوة من قبل لهذا الامر بالذات لينتبهوا لمثل هذه الدقائق) لكن جاوبتك ادبا فقط و بارك الله فيك على المشاركة.
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 06:14]ـ
وفيك بارك الله
وجزاك الله خيرا
لكن فقط نقطة تنبه اليها
أن الفتوى توقيع عن رب العالمين كما ذكر الامام ابن القيم في مطلع كتابه
ونصيحتك لكل فتاة أن تدرس في الاختلاط ستسأل عنها يوم تقف بين يدي الله
وأعلمك أن ما ذكرت وبينت كل ذلك تحت منظار مقام الحكم ولا يتعداه الى مقام الفتوى ولست أفتي أيا كان بأي حكم بل مرد ذلك الى العلماء الربانيين
فقط الذي أقوم به هو مناقشة الادلة وبيان ما أرى أن الشارع يراه معتبرا
أما مخالفة البعض أو الكثرة فالعبرة بالدليل
كما وجدت أعلم علماء العصر يوافقونني فيما ذهبت اليه كالشيخ ابن عثيمين والالباني وغيرهما
ولو تريد القول أنهم في حياد عما نعيشه في مجتمعاتنا فاعلم أنه كان لي جلسة مع الشيخ فركوس في المسألة وقد تبينت مما قد ذكرت
أما قولك الأخير في بيان مقصودي فلا يعلم الغيب الا الله
كما أنه كثير ممن يرون أن الدراسة حاجة يجيزونها في الاختلاط لكونهم يرون أن تحريم الاختلاط تحريم لا لذاته بل لغيره فيجوز عند الحاجة وهذا مما يعاب عليهم من الوجهين
والله أعلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 06:20]ـ
بارك الله فيك
لك رأيك اخي في المسألة و لي رأيي و هو رأي علماء ربانيين فالشيخ محمد صالح المنجد صهر الشيخ العثيمين رحمه الله و لكل اجتهاده و للشيخ فركوس اجتهاداته كذلك و ان كنت لا ارى فرقا بينها و بين أقوال الشيخ العثيمين رحمه الله و في جميع الأحوال كونك اقتنعت بقول بعض العلماء لا يعني أن تعيب فتاوي غيرهم كما اني لم اعب فتاوي العثيمين و الالباني رحمهما الله لكن العصمة لم تكتب فيهما و لكل أن يقلد من يظنه أنه على صواب و لا يجوز لأحد حمل غيره على مذهبه.
لكن كما قلته لك الموضوع ليس في منع الدراسة كما لاحظت و قد نبهتك على ذلك مرارا.
و كما تلاحظ أنك خرجت من دراسة الفروق إلى حكم الدراسة المختلطة و ادبا معك حاورتك في موضوع فرعي فبارك الله فيك حاول الالتزام بالموضوع الاصلي و جازاك الله كل خير.
ـ[أم مها]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 11:47]ـ
اعتقد ان الحوار والنقاش لا يكون باعادة نفس الكلام والمحاور تارة بعد تارة والا
كان من الجدال المنهي عنه .. اتضح راي كل فريق وكل له رايه ولا اجماع والخلاف
سائغ ولو ان الراجح والاوجب عقلا وشرعا ان تدرس الامة بشتى المجالات اعلاء لكلمة
الله تعالى والا تأخرنا وتقهقرنا اكثر من وضعنا المزري الان .. ليس كل امراة تجد من ينفق
عليها حتى تقر في بيتها فكم مليون مسلمة تحتاج لعمل؟ وكم مليون مسلم لا يستطع لوحده
ان يعول اهله؟ اتمنى ان يكون عندنا القليل من فقه الواقع والا كان الكلام نظريا لا يرقى للتطبيق
في عالم الواقع .. والله اعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 02:58]ـ
حاجة أو ضرورة: فعلى مذهب انها حاجة تحرم هذه الدراسة و ذلك لأن الحاجات لا ترفع الحرام لذاته و الاختلاط حرام لذاته لقوله تعالى و لا تقربوا الزنا.
الاختلاط محرم لغيره ليس لذاته لأنه يؤدي للزنا و وسيلة إلى الزنا بخلاف الزنا فهو محرم لذاته
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 09:30]ـ
لا تقربوا الزنا، فهو محرم لذاته و ان كان وسيلة للزنا لكن تحريمة جاء بالنص و لا حرج ان تبحث عن الحكمة لكن التحريم نصي جاء بأمر فهذا حرام لذاته و من ادراك هناك حكم مخفية الله أعلم بها.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 10:59]ـ
لنزع اللبس المقصود بالمحرم لذاته هنا هو المحرم بالنص أما المحرم لغيره أي الذي ألحقه الفقهاء سدا للذريعة لذلك لمس المرأة مثلا محرم بالنص فلا يرفع بالحاجة و ان امنت الزنا فلا يجوز للأجنبي ان يمس اجنبية إنما يباح ذلك للضرورة كالطب مثلا ان لم توجد طبيبة.
الاختلاط تحريمه بالنص لقوله تعالى و لا تقربوا الزنا فليس الزنا محرم بل ما يدور حوله و هذا تحريم نصي و التحريم النصي لا تكفي الحاجة لرفعه لابد ان تحل محل الضرورة و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 11:42]ـ
والخلاف
سائغ ولو ان الراجح والاوجب عقلا وشرعا ان تدرس الامة بشتى المجالات اعلاء لكلمة
الله تعالى والا تأخرنا وتقهقرنا اكثر من وضعنا المزري الان .. ليس كل امراة تجد من ينفق
عليها حتى تقر في بيتها فكم مليون مسلمة تحتاج لعمل؟ وكم مليون مسلم لا يستطع لوحده
ان يعول اهله؟ اتمنى ان يكون عندنا القليل من فقه الواقع والا كان الكلام نظريا لا يرقى للتطبيق
في عالم الواقع .. والله اعلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أخي عبد الكريم كنت أريد أن أوقف الكلام في هذا الموضوع
لكني رأيت تدخلا فيه ولم تمنعه فمن الانصاف العدل
أما بالنسبة للطرح فأقول وبالله التوفيق
1ان الراجح ...
هذا ترجيح بدون مرجح
2 والاوجب عقلا وشرعا ...
تقديم العقل على الشرع في الاستدلال وحتى في القول كل ذلك لم يمض عليه صنيع السلف بل اشتد الانكار عليه
3 الاحكام الشرعية لا تستفاد من الحجج العقلية والحلول الواقعية انما تستقى من الكتاب والعزيز ومن السنة النبيوية أصالة وسائر مصادر التشريع بالتبع
والعقل في ذلك كله كاشف غير ناشئ لأن شرعنا ولله الحمد كامل شامل
واني أرى الترجيح يستند الى ما ليس بمستند معتبر
4 اتمنى ان يكون عندنا القليل من فقه الواقع والا كان الكلام نظريا لا يرقى للتطبيق ...
ان مما أصله علماؤنا أنه ينبغي ادراك المفتي حال الافتاء
لفقه النص
ولفقه الواقع
ولفقه الربط بين النص والواقع
وإدارك الجزء ليس ادراكا للكل كما نص عليه العقلاء
فمن أدرك الواقع وتغافل عن الأهم والمهم فلا يستقيم نهجه ولا تسلم أحكامه
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد(/)
سؤال عن حكم صلاة الطلاب المبتعثين خارج المملكة"
ـ[عالمة المستقبل]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 09:16]ـ
السلام عليكم"
كيف يصلي الطالب المبتعث خارج المملكة للدراسة سنوات عدة, هل يقصر الصلاة لأنه مسافر, أم يصليها كحال أهل البلد لأن فترة سفره تطول؟؟؟
مع العلم أن بعض الطلاب تمتد محاضراتهم في الجامعة من الحادية عشر صباحاً إلى السادسة مساء ...
أرجوا الرد مع توثيق النقل حتى أرسلها إليهم
بارك الله فيكم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 09:32]ـ
الراجح من الأقوال في تقصير الصلاة هو ما كان عليه الأئمة الثلاث الامام مالك و الشافعي و ورواية عن احمد بتوقيت القصر بأربعة أيام لمن نوى الاقامة و هو قول الليث بن سعد والطبري وأبو ثور و سعيد بن مسيب و هذا ما كان يفتي به ابن الباز رحمه الله قال: (أما من أقام إقامة طويلة للدراسة، أو لغيرها من الشؤون، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن الأصل في حق المقيم الإتمام، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو لغيرها)
عند احمد في رواية أخرى واحد و عشرين صلاة و عند مالك و الشافعي عشرين صلاة كما تقدم و ذهب ابو حنيفة إلى خمسة عشر يومًا وهو قول ابن عمر في احد روايتيه وابن عباس و قد وردت رواية عند مالك عن نافع عن بن عمر مفهومها التوقيت بأحد عشر ليلة , من نوى الاقامة اكثر من ذلك يتم فعلى هذا لا يقصر الطالب المسافر لأنه في حكم المقيم و التوقيت في السفر قول السلف و الصحابة مع خلاف بينهم في المدة و لا يعرف قول غيره عند السلف و ذهب العثمين رحمه الله مذهب بن تيمية في عدم التوقيت للمسافر و كذلك الالباني رحمه الله -إلا انه يرى طالب العلم مقيما كما حكاه عنه تلميذه- و لهذا القول حظ من النظر لولا أنه لم يرد صراحة عن السلف و لم يعرف مخالف للصحابة خاصة في الصلاة و شأنها عظيم.
أما قضية إمكانية الجمع لوجود الحرج فهذه مسألة اخرى و الله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - Jul-2009, صباحاً 09:45]ـ
حتى على القول بعدم تحديد الأيام الأربعة فيصلاً في المسألة؛ فالصواب إن شاء الله تعالى: أن هؤلاء المغتربين ليس لهم حكم الترخص بالسفر، بل هم في حكم المقيمين. ولتراجع رسالة الشيخ سليمان الماجد في ذلك، وهي على موقعه. وبالله التوفيق.
ـ[عالمة المستقبل]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 10:42]ـ
شكر الله لكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 11:57]ـ
ولكم، بارك الله فيكم.(/)
«الحفلات الغنائية لا يترحم عليها»، لشيخنا العلَّامة صالح الفَوزان.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 11:45]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«الحفلات الغنائية لا يترحم عليها»،
لشيخنا العلَّامة صالح الفَوزان
سعادة الأخ الكريم: خالد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
تعلمون حفظكم الله أن إقامة الحفلات الغنائية منكر من عدة وجوه:
أولها: الغناء الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنّة كما لا يخفى وفي بيان ذلك كتب ومؤلفات لأئمة الإسلام كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما.
ثانياً: ما تشتمل عليه تلك الحفلات من سهرات واختلاط بين الرجال والنساء.
ثالثاً: ما يترتب على إقامتها من أذية وإزعاج المواطنين الذي طالما اشتكوا منه.
رابعاً: إن منعها صدر من ولاة الأمور وطاعتهم واجبة لاسيما في منع مثل هذا المنكر. إلا أنه مع الأسف صدر في جريدة الجزيرة عدد (13397) الأربعاء10 - 6 - 1430هـ صورة مقالة بعنوان: حفلات أبها الغنائية إلى رحمة الله. هكذا بهذه العبارة الوقحة التي تترحم على المنكر وتعارض ولاة الأمور في منعهم تلك الحفلات وأنتم لا ترضون - وفقكم الله - بمثل هذا فالرجاء محاسبة من نشر هذه المقالة التي تشوه الجريدة ومنع أمثالها من المقالات السيئة حماية لسمعة الجريدة.
وفقكم الله .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
محبكم: صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
المصدر: صحيفة الجزيرة، الثلاثاء 30 جمادى الآخرة 1430، العدد: 13417.
http://archive.al-jazirah.com.sa/2009jaz/jun/23/rv3.htm(/)
السَّلفية منهج محمدي،للشَّيْخِ عبد اللَّه بن سليمان بن منيع
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 11:53]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلفية منهج محمدي،
للشَّيْخِ عبد اللَّه بن سليمان بن منيع
اطلعت على كتاب للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بعنوان "بدعة السلفية" ورأيت وقرأت وسمعت ما يتحدث به بعض إخواننا متوسطي المعرفة الشرعية من تصنيفهم السلفية فرقة من الفرق المنتشرة مثل الصوفية والأصولية والإخوان ويقال والسلفية ولو ناقشت أحد منهم لقال إن السلفية مذهب عقدي متشدد وينتسب إلى مشايخ ظهروا أخيرا وتميزوا بالشدة في الأحكام وبالمسارعة في التكفير والتجهيل والتضليل وتألمت كثيرا لهذا الخلط والبعد عن التمييز بين الصحيح والخطأ.
فالسلفية التي نفخر بها ونعتز بالانتماء إليها وهي شريعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة أصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ليأتي قرن إلا ما بعده شر منه.
فالسلفية نسبة إلى سلف هذه الأمة من قمتها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه إلى القرون المفضلة ومن خرج فيها من علماء العقيدة والتفسير والحديث وعلومه والفقه وقواعد الأصول وعلوم اللغة كفقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم كابن عباس وابن عمر وابن مسعود والفقهاء السبعة من التابعين وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي ليلى والقرطبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب وغيرهم من عشرات آلاف علماء المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة هؤلاء رحمهم الله هم السلف والانتساب إلى السلفية انتساب إليهم لا انتساب لفلان أو فلان.
وما قيل عن السلفية بأنها مذهب ديني يتصف بالشدة في القول والغلظة في الإفتاء والتكفير وغير ذلك مما يقال عن السلفية الحقة زورا وبهتانا هذا القول أهله الخوارج من مبدئهم الخارج على ولاية المسلمين في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجودهم الحالي في الساحة الإسلامية وقد استباح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لخروجهم على ولاية المسلمين واتجاههم نحو الغلظة والشدة والتكفير وشق عصا الطاعة.
فأرجو من إخواننا ألا تختلط عليهم الأوراق وأن يفرقوا بين الليل والنهار وبين الحق والباطل والله المستعان.
بقلم الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 11:56]ـ
المصدر: صحيفة الوطن، السبت 11 رجب 1430، العدد: 3200 ـ السنة التاسعة.
http://www.alwatan.com.sa/NEWS/writerdetail.asp?issueno=3200&id=12661&Rname=274
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[18 - Jul-2009, صباحاً 11:11]ـ
جزاك الله خيرًا.
و جزى الله الشيخَ خير الجزاء.
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[18 - Jul-2009, صباحاً 11:38]ـ
جزى الله الشيخ خير الجزاء , والسلفية أصبحت تتنازع بين أكثر من صنف فمنهم من يكرهها لترويج بدعه ويعلم أنها حاجز ومنهم من لبسها ستارآ يطعن فيمن شاء
أللهم أصلح الأحوال واهدنا للحق الذي ترتضيه
ـ[خلوصي]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 12:43]ـ
ليس الأمر بهذه البساطة .. !
و أول التحقيق أن نميز بين العقيدة أو الفكرة و بين من ينتسب إليها و يتكلم باسمها .. ؟
مثلا:
في هذا العصر ظهر منهج يقول إنه يطبق حديث النبي صلى الله عليه و سلم في سؤال الناس " أين الله " ...
و أحد تطبيقاته الخاصة أن نأتي مثلا إلى علي بلحاج أو غيره ممن يمكن أن ييسر الله له دربا لعودة الحياة الإسلامية و هو يسير بملايين العوام و المثقفين و غيرهم من " المتعاونين " فنتوقف عنده قائلين مخطّئين:
" أين الله "؟
فإن أجاب بما يرضي سألناه:
" أفكل أتباعك يعلمون ما تعلم من الجواب "؟!
و ههنا عقبات كثيرة أمام " تسليف " هذه " الحركة " أو هذا " الاجتهاد " في تطبيق حديث ما .. !! فهل تودون مناقشة ذلك لتتجلى الحقيقة في سبيل الله؟!؟
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 03:32]ـ
ليس الأمر بهذه البساطة .. !
و أول التحقيق أن نميز بين العقيدة أو الفكرة و بين من ينتسب إليها و يتكلم باسمها .. ؟
مثلا:
في هذا العصر ظهر منهج يقول إنه يطبق حديث النبي صلى الله عليه و سلم في سؤال الناس " أين الله " ...
و أحد تطبيقاته الخاصة أن نأتي مثلا إلى علي بلحاج أو غيره ممن يمكن أن ييسر الله له دربا لعودة الحياة الإسلامية و هو يسير بملايين العوام و المثقفين و غيرهم من " المتعاونين " فنتوقف عنده قائلين مخطّئين:
" أين الله "؟
فإن أجاب بما يرضي سألناه:
" أفكل أتباعك يعلمون ما تعلم من الجواب "؟!
و ههنا عقبات كثيرة أمام " تسليف " هذه " الحركة " أو هذا " الاجتهاد " في تطبيق حديث ما .. !! فهل تودون مناقشة ذلك لتتجلى الحقيقة في سبيل الله؟!؟
اعتراضك أيها الفاضل في غير محله ... !!
وما دخل بلحاج هنا؟؟؟
وليتك تفصح عن مقصدك، ولا داعي لبنيات الطريق!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خلوصي]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 04:14]ـ
اعتراضك أيها الفاضل في غير محله ... !!
وما دخل بلحاج هنا؟؟؟
وليتك تفصح عن مقصدك، ولا داعي لبنيات الطريق!!
بيّن كيف أيها العزيز؟
بلحاج مثال و حسب!!
ليست هذه طريقة لحوار هاديء! المقصد واضح فإن صعب عليك لكثافة الكلام و اعتصاره فقل لي أبسطه لك ... و لكن دون بنيات طريق:)
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 04:22]ـ
في هذا العصر ظهر منهج يقول إنه يطبق حديث النبي صلى الله عليه و سلم في سؤال الناس " أين الله "
تعقيب:
وإن كان إصلاح الإنحراف في باب الأسماء والصفات أحد أبرز مجالات الإصلاح التي يرفع شعارها ذلك المنهج إلا أنها أبدا ليست كل مجالات الإصلاح عند أهله وقد جمع صاحب السؤال المشار إليه معالم الدعوة في العصر الحديث في النقاط الآتية:
1 - الرجوع إلى القرآن العظيم، والسُّنَّة النبوية الصحيحة، وَفَهمُهُما على النهج الذي كان عليهِ السَّلَف الصالح رضوان الله عليهم، عملاً بقول ربنا جلَّ شأنه: ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا))، وقوله سبحانه: ((فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا)).
2 - تصفية ما علِق بحياة المسلمين من الشِّرك على اختلاف مظاهره، وتحذيرهم من البِدَع المُنْكَرة، والأفكار الدخيلة الباطلة، وتنقية السنة من الروايات الضعيفة والموضوعة، التي شَوَّهَت صفاء الإسلام وحالت دون تقدم المسلمين، أداءً لأمانة العلم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (يَحْمِلُ هذا العِلمَ مِن كُلِّ خَلَفٍ عُدولُه، يَنْفون عنهُ تحريفَ الغالينَ، وانتِحالَ المُبطِلينَ، وتأويلَ الجاهلين))، وتطبيقاً لأمر الله عز وجل: ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ))
3 - تربية المسلمين على دينهم الحق ودعوتهم إلى العمل بأحكامه، والتحلي بفضائله وآدابه، التي تَكْفُلُ لهم رِضوانَ الله، وتُحَقق لهم السعادة والمجد، تحقيقاً لوصف القرآن للفئة المُسْتَثناة من الخسران: ((وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ))، ولأمره سبحانه: ((وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ))
4 - إحياء الفكر الإسلامي الصحيح في ضوء الكتاب والسنة، وعلى نهج سلف الأمة، وإزالة الجمود المذهبي، والتَّعَصُّب الحزبي، الذي سيطر على عقول كثير من المسلمين، وأبعدهم عن صفاء الأخوة الإسلامية النقية، تنفيذاً لأمر الله جل وعلا: ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وكونوا عبادَ الله إخوانا)).
5 - تقديم حلول إسلامية " واقعية " للمشكلات العصرية الراهنة، والسعي نحو استئناف حياة إسلامية راشدة على مِنهاج النبوة، وإنشاء مجتمع رباني، وتطبيق حكم الله في الأرض، انطلاقاً من منهج التصفية والتربية المبني على قوله تعالى: ((وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ))، واضعين نُصب أَعيُنِنا قول ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ((فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ))، وتحقيقاً للقاعدة الشرعية: " من تعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه ".
فهذا الإتجاه إذاً: ((هو الاتجاه المقدم للنصوص الشرعية على البدائل الاخري منهجا وموضوعا الملتزم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه علما وعملا المطرح للمناهج المخالفة لهذا الهدي في العقيدة والعبادة والتشريع)) .. د / مفرح القوصي
.............................. ..................
و ههنا عقبات كثيرة أمام " تسليف " هذه " الحركة " أو هذا " الاجتهاد " في تطبيق حديث ما .. !!
تعقيب:
بل هي السلفية عقيدة ومنهجا ...
وغيرها ليست سوى محاولات بائسة لإضفاء شرعية ممقوتة على الإنحراف السائدة ..
(أفكار) و (رؤى) طابعها القفز على (الثوابت) والإستهانة بال (قواعد) والتلاعب بال (مسلّمات)
أما ذلك الإتجاه الذي تصفه بالظهور في هذا العصر ليس سوى حلقة من حلقات السلسة الذهبية التي تمتد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال فالسلفية بهذا الإعتبار هي:
المسلك الذي سلكه الصحابة والتابعون والطريقة التي امتازوا بها عن غيرهم سواء في التصورات العقدية او المنطلقات الفكرية او القيم السلوكية التي التزموها في مواجهة التحديات او التفاعل مع الاحداث
فالمنهج اذا هو منهج الاسلام نفسه يقول تعالى "وَأَنَّ هَـ?ذَا صِر?طِي مُسْتَقِيمًا فَ?تَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ ?لسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذ?لِكُمْ وَصَّـ?كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" [الأنعام:153].
ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح، عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ... " [الأنعام:153]))
وهوايضا ذلك المنهج الرباني الجامع المتكامل سواء في التصورات والمفاهيم او في السلوكيات والقيم ..... د / مفرح القوصي بتصرف
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 05:32]ـ
بيّن كيف أيها العزيز؟
بلحاج مثال و حسب!!
ليست هذه طريقة لحوار هاديء! المقصد واضح فإن صعب عليك لكثافة الكلام و اعتصاره فقل لي أبسطه لك ... و لكن دون بنيات طريق:)
اعتراضك من جنس = ثقافة التلبيس،
فأنت تريد خلط الباطل بالحق، أليس هذا من بنيات الطريق؟!!
وعلي بلحاج حالة شاذة لا يقاس عليها،
ولست أدري كيف أراد قيادة الأمة إلى حياة إسلامية عن طريق البرلمانات؟؟
ومن سأل بلحاج وقتها كان محقا في سؤاله، والأشرطة موجودة!!
وأنا فهمت مقصدك جيدا، وأما اتهام المخالف لك بأنه لم يفهم الكلام لكثافته واعتصاره = فهذه طريقة الباطنية الملاحدة ... وأنا أربأ بك أن تسلك هذا المسلك ...
وسؤال الناس = أين الله، سؤال شرعي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتج عنه معرفة معتقد الرجل، هل هو على منهج أهل السنة والجماعة أم على منهج أهل الفرقة والضلالة ...
وفقك الله؛
---
على الهامش: أتمنى عليك لو تركت استخدام الألوان في كتاباتك، فالمجلس مجلس علم!!
ـ[القضاعي]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 10:02]ـ
كلمات في الصميم للشيخ ابن منيع جزاه الله عن الحق وأهله خير الجزاء.
اطلعت على كتاب للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بعنوان "بدعة السلفية" ورأيت وقرأت وسمعت ما يتحدث به بعض إخواننا متوسطي المعرفة الشرعية من تصنيفهم السلفية فرقة من الفرق المنتشرة مثل الصوفية والأصولية والإخوان ويقال والسلفية
ولو ناقشت أحد منهم لقال إن السلفية مذهب عقدي متشدد وينتسب إلى مشايخ ظهروا أخيرا وتميزوا بالشدة في الأحكام وبالمسارعة في التكفير والتجهيل والتضليل وتألمت كثيرا لهذا الخلط والبعد عن التمييز بين الصحيح والخطأ.
فالسلفية التي نفخر بها ونعتز بالانتماء إليها وهي شريعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة أصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان
فالسلفية نسبة إلى سلف هذه الأمة من قمتها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه إلى القرون المفضلة ... هؤلاء رحمهم الله هم السلف والانتساب إلى السلفية انتساب إليهم لا انتساب لفلان أو فلان.
وما قيل عن السلفية بأنها مذهب ديني يتصف بالشدة في القول والغلظة في الإفتاء والتكفير وغير ذلك مما يقال عن السلفية الحقة زورا وبهتانا
فأرجو من إخواننا ألا تختلط عليهم الأوراق وأن يفرقوا بين الليل والنهار وبين الحق والباطل والله المستعان.
بقلم الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع
شكر الله للناقل والمنقول عنه.
ـ[خلوصي]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 04:23]ـ
عفوا إخوتي لا زلتم تخلطون بين " السلفية " و " حركات السلفيين " أي اجنهاداتهم في التطبيق!
و هذا مثال عن محاولة تطبيق " سنة " فإذا المحاولة بذاتها بدعة!؟! هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26012 (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26012)
ثم إن الاعتراض متوجه الآن عبر مثال واحد إلى هذا المفهوم السالف و لا يقصد التقصي ... أي لتنبيه الأذهان إليه ثم إطلاقها إلى غيرها ..
ثم إن القصد ليس المقارنة بين هذا المنهج و غيره لتسطيب نفوسنا البقاء عليه على ما فيه من الخطأ الذي قد يحاسب الإنسان عليه إن كابر عالما به ... و إنما القصد تصحيح المفاهيم ..
أما الألوان أخي أسامة فليست للزينة هنا بل لسهولة الربط ..
و أما طريقة الملاحدة الباطنيين فلا شأن لي بها و إلا لكان صاحب " المدارج " و " الرسالة " أحق بها!
و يكفي ملء القلوب بالأحقاد بهذه الطريقة غير العلمية لا لشيء إلا لأنني أبذل ما عندي من " التصحيح " بعد أن تبينته .. فإن أخطأت فقل أخطأت و هات الدليل ... فقد مضى زمان التشنجات " الطائفية " عند من يرى العالم يحترق ليل نهار ... ليل نهار!!
و لكم جميعا الشكر الجزيل
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 09:43]ـ
بل قولك هذا يجرد السلفية من أحقية التواجد في التاريخ ويجعلها فكرة مثالية لا أثر لها في الواقع وبالتالي هو رمي للمنتسبين إليها بأنهم (كِذبة) انطلتْ على السذج من الناس فهم لصوص ألقاب مخادعون في حين أن غيرهم ممن لا يدعي النسبة هو أحق بها منهم والرد على هذه السلبية في التعامل مع المصطلح ودلالته سهل ميسور والحمد لله إذ تكفي الإشارة إلى تحقق المثال في فترة من التاريخ (النبوة والخلافة الراشدة) لتسقط دعوى الخلط في المفاهيم بين التصور والتطبيق أما الدعاوى ومن أي طرف كانت فيكفي اثبات تناقضها مع مقررات الوحي حتى تسقط ويسقط معها أصحابها خصوصا إذا نظرنا إلى المنثال الذي قدمته على الرابط وشكراً
ـ[القضاعي]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 02:33]ـ
عفوا إخوتي لا زلتم تخلطون بين " السلفية " و " حركات السلفيين " أي اجنهاداتهم في التطبيق!
اتفق معنا أخي خلوصي اولاً على السلفية ثم ناقش الاجتهادات الخاطئة بحجة وبرهان.
وظني الجازم بأنك لا تعتقد أن السلفية وحدها الحق وما دونها باطل وهنا المحك.
فهل تصدع بهذا ومن ثما نناقش معك الإجتهادات الخاطئة؟
أتمنى أن تفعل.(/)
دعوة للنقاش: هل لبس خاتم من حديد جائز ام محرم؟
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[18 - Jul-2009, صباحاً 01:14]ـ
السلام عليكم
حياكم الله
عندي مسالة اريد اطرحها هل لبس خاتم من حديد جائز ام محرم؟
وعلى ماذا اعتمد القائلون بجوازه؟ ومن ذهب هذا المذهب وبارك الله فيكم
ـ[حمد]ــــــــ[18 - Jul-2009, صباحاً 02:01]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=150953
فتحصَّل من كلامه رحمه الله كراهية التختم بالحديد الخالص، وأن علة الكراهة هي ريحه، فحيث خُلِطَ الحديدُ بغيره وأُمِنَ النتن زالت الكراهة
وهذا رابط عن الذهب الأبيض، للفائدة:
http://www.islamqa.com/ar/ref/68039(/)
اريد أن أعرف حكم الشرع فى هذة الابيات من القصيدة ..
ـ[خالد عبد المعطى كروم]ــــــــ[18 - Jul-2009, صباحاً 01:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
السلام عليكم ورحمتة الله تعالى وبركاتة ...
شيوخنا واخوننا فى الاسلام ... السلام عليكم ...
عند بحثى فى جوجل لفت أنتباهى بيت للشاعر أحمد شوقى (قصة الثعلب والديك)!!!
http://www.adab.com/modules.php?name...7&r=&start=180 (http://www.adab.com/modules.php?name...7&r=&start=180)
موجوده على هذا الرابط ...
فارجوه من شيوخنا هل الشعر فيه شى من مخالفة للدين الاسلامى ..
وجزكم الله خيرا
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[18 - Jul-2009, صباحاً 11:08]ـ
الرابط يُظهر لنا:
عفوا هذا البرنامج معطل!
لكن قصيدة شوقي درسناها في المدرسة، و لا أدري ما هو الإشكال فيها؟
بانتظار مشاركات الإخوة وملاحظاتهم للاستفادة.
ـ[خالد عبد المعطى كروم]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 02:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
جزك الله خيرا" أخى ..
ولكن أنا أريد أن اعرف ما هو حكم الشرع , فى هذة القصيدة ...
حلال كتابتها , أم حرام
والله من وراء القصد
والسلام عليكم(/)
صوم من أكل أو جامع يظن الشمس قد غربت أو أن الفجر قد طلع فبان خلافه!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - Jul-2009, صباحاً 09:47]ـ
من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فسد صومه على المشهور في المذاهب الأربعة؛ إذ نفي الإثم لا يلزم منه سقوط القضاء، وهو أيضاً قول ابن عباس ومعاوية وسعيد بن جبير والزهري وسفيان الثوري.
وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهو قول الظاهرية، وإسحاق بن راهويه، وحكي عن عطاء وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهد.
ويؤيد قول الجمهور ما يلي:
1 - عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء. البخاري.
فإن قيل: جاء عن هشام أنه قال: لا أدري أقضوا أم لا؟
فالجواب: أن الرواية الأولى أشهر، وعليها الأكثر .. قال العيني: (وفي رواية الأكثرين: بد من قضاء).
وإن قيل: قال ابن خزيمة -رحمه الله- في صحيحه: (ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء. و هذا من قول هشام: "بد من ذلك" لا في الخبر. و لا يبين عندي أن عليهم القضاء).
وقال ابن تيمية رحمه الله: (فلو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل عن فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به).
فالجواب عما قالوه: أنه على فرض أن قول هشام هذا هو محض اجتهاد، وهو وارد، إلا أن عدم النقل لا يعني نقل العدم. والأصل هنا بدليل الوضع: القضاء، ولا عبرة بالظن البيِّن خطؤه ..
ولبيان عدم صحة استدلال المسقطين للقضاء بهذا الدليل .. نقول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (حديث أسماء لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وقد اختلف في هذه المسألة).
2 - عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخَطْب يسير، وقد اجتهدنا. مالك في الموطأ.
قال مالك والشافعي: الخطب يسير – يعني قضاء يوم مكانه. وقد رواه حنظلة قال: كنت عند عمر -رضي الله عنه- في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. البيهقي وغيره.
وقال العيني: وعن عمر بن الخطاب روايتان في القضاء، وعن عمر أنه قال: من أكل فليقض يوماً مكانه. رواه الأثرم.
وذكر ابن بطال في شرحه على البخاري أن الرواية بالقضاء عن عمر جاءت من رواية أهل الحجاز وأهل العراق.
وأما ما أخرجه عبدالرزاق من أن عمر قال: والله لا نقضيه، والله ما تجانفنا لإثم. فقد قال البيهقي:
(وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة ويعدها مما خولف فيه، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون).
ورجح البيهقي اللفظ الذي جاء عن عمر: (الخطب يسير، نقضي يوماً).
وقال: (وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء).
ولكنَّ ابن القيم -رحمه الله- رد كلام البيهقي -رحمه الله- بقوله: (وفيما قاله نظر،فإن الرواية لم تتظاهر عن عمر بالقضاء،وإنما جاءت من رواية علي بن حنظلة عن أبيه،وكان أبوه صديقا لعمر،فذكر القصة وقال فيها: " من كان أفطر فليصم يوما مكانه " ولم أر الأمر بالقضاء صريحا إلا في هذه الرواية وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه،فتعارضت رواية حنظلة ورواية زيد بن وهب،وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفضل. وقد روى البيهقي بإسناد فيه نظر عن صهيب: أنه أمر أصحابه بالقضاء في قصة جرت لهم مثل هذه. فلو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء،لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم،ولو أكل نسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي،فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله،وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثار فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة. وقد يقال إنه في صورة الصوم أعذر منه،فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحبابا
(يُتْبَعُ)
(/)
،فقد بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه؟ وفساد صوم الناسي أولى منه،لأن فعله غير مأذون له فيه،بل غايته أنه عفو،فهو دون المخطئ الجاهل في العذر).
وابن تيمية -رحمه الله- يقول عن عدم القضاء: (وهو الثابت عن عمر، وقال به طائفة من السلف والخلف).
فدل على الاختلاف على عمر، وإن كانت الرواية الأشهر عنه: القضاء.
3 - القياس على ما إذا غُمَّ الهلال فأفطرواْ، ثم تبين لهم أنه أول أيام رمضان، أن عليهم القضاء، وحكي اتفاقاً.
4 - أنه لا يشبه الناسي؛ إذ كان بإمكانه التحرز بأن يمسك إلى أن يعلم، فأصبح مفطراً بفعله ولم يسقط عنه القضاء.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن": (ولو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء؛ لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم، ولو أكل ناسياً لصومه لم يجب عليه قضاؤه، والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي؛ فإن كل واحد منهما فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله، فهذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان، وهذا أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار).
قلت: هذا القياس على الناسي هو قياس مع الفارق كما بينا؛ فمسألتنا ليست في جاهلٍ بالحكم، بل جاهلٍ بالزمن قادر على التحرز.
5 - أن ما استدل به المسقطون للقضاء من عمومات دالة على نفي الإثم والمؤاخذة .. كقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، وحديث: (رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان) لا تنهض للدلالة على إسقاط القضاء.
ولا شك أن المخطئ تلحقه غرامات المتلفات وتلزمه الكفارات في الشرع، فقاتل الخطأ تلزمه الكفارة مثلاً ..
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في "جامع العلوم والحِكَم":
(الخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئاً، فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلماً.
والنسيان: أن يكون ذاكراً لشيء، فينساه عند الفعل.
وكلاهما معفو عنه، يعني: أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، كما أن من نسي الوضوء ولو ظاناً أنه متطهر، فلا إثم عليه بذلك، ثم إن تبين له أنه كان قد صلى محدِثاً فإن عليه الإعادة .. )
إلى أن قال: (ولو ترك الصلاة ناسياً ثم ذكر فإن عليه القضاء)
وذكر فروعاً في النسيان حصل الخلاف في لزوم الحكم فيها، ومنها:
ترك التسمية على الوضوء نسياناً لو قلنا بوجوبها،
وترك التسمية على الذبيحة نسياناً،
ولو صلى حاملاً نجاسة لا يعفى عنها ناسياً ثم علم بها هل تلزمه الإعادة؟،
ولو أكل في صيامه ناسياً أو جامع ناسياً هل يبطل صيامه؟،
ولو حلف لا يفعل شيئاً ثم فعله ناسياً هل يحنث؟،
إلى أن قال: (ولو قتل مؤمناً خطأً فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب، وكذا لو أتلف مال غيره خطأ يظنه أنهمال نفسه)
ثم قال: (والأظهر -والله أعلم- أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مراداً من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر).
6 - لهذه المسألة نظائر جاء بها الشرع؛ فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.
وأما ما استدل به القائلون بعدم لزوم القضاء من حديث فرض عاشوراء؛ فيجاب عنه بأحد وجهين:
الأول: أنه لا دليل فيه على أن لا قضاء .. بل غاية ما فيه الإمساك بقية اليوم.
الثاني: أن صوم عاشوراء لم يفرَض إلا في ذلك الوقت من النهار، وفرقٌ بين ما فُرِض في الوقت وبين ما كان مفروضاً من قبل؛ إذ الذمة لم تشغَل بشيء بعد، وفطرهم إنما كان قبل الوجوب، فلا قضاء.
فالأول لا يلزم القضاء لأن ما قبل الأمر لا مطالبة به ولا تشتغل به الذمة، وهو في الحكم كحال الكافر إذا أسلم والصغير إذا بلغ في نهار يوم من رمضان على الراجح. انظر: بيان مشكل الآثار للطحاوي.
7 - أن هذا دَين وحق لله تعالى، والأصل فيه أن يُقضَى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فدَينُ الله أحق أن يقضَى)
*تنبيه: مسألة:من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه، والفرق بين هذه والتي قبلها: أن هذه قد دام الشك فيها، ولم يتبين له الحال بعد ذلك، على أن فيها خلافاً بين أهل العلم. والله أعلم.
ـ[ابو عبدالعزيز]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 11:49]ـ
ما شاء الله تبارك الله .... بحث جميل وجهد مشكور من شخص فاضل .. جزاك الله خير شيخنا أبو يوسف
أنا في الحقيقة أطمئن للقول الذي رجحته لكن حجج أصحاب القول الآخر قوية .. ووقع عندي بعذ الإشكالات:
أولا:
ماذا نقول في الرد على قولهم رحمهم الله إن الشرع يجوز لنا أن نفطر بغلبة الظن بدليل حديث أسماء وما ترتب على المأذون فليس بمضمون .. وأن هذا الفعل منهم من باب فعل المحظور .. ومن فعل المحظور ناسيا أو مخطئا فليس عليه الإعادة؟؟
ثانيا:
لو قال قائل عند قولك: (فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.)
لو قال قائل من اصحاب القول الآخر إن هذا ليس كهذا بل بينهما فرق لأن المثال الذي ضربته في عبادة لم يدخل وقتها بعد وأما مسألتنا فالبحث فيها في عبادة أنشأت بشكل صحيح والإشكال وقع في الخروج من العبادة .. فهذا فرق .. إذ ان هناك فرقا بين الدخول في العبادة وبين الخروج منها!! فما الرد على هذا الكلام؟
ثالثا:
في تعليقك على كلام هشام بن عروة .. يقول ابن عثيمين في الرد على ذلك في تعليقه على رسالة حقيقة الصيام:
(هذا رأي هشام بن عروة، وأبوه أعلم منه؛ لأن أباه عروة أحد الفقهاء السبعة في المدينة، قال: إنهم لم يقضوا، وقول هشام رحمه الله: «بد من قضاء» واضح أنه قاله تفقهاً من عنده،) فما الرد على هذا؟
آسف على الإطالة شيخنا أبو يوسف وجزاك الله خير.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 11:55]ـ
الاحتياط أولى لأن الأمر ليس فيه مشقة و الأصل استصحاب الصيام ما لم يتيقن غروب الشمس و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 12:08]ـ
لو قال قائل عند قولك: (فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.)
لو قال قائل من اصحاب القول الآخر إن هذا ليس كهذا بل بينهما فرق لأن المثال الذي ضربته في عبادة لم يدخل وقتها بعد وأما مسألتنا فالبحث فيها في عبادة أنشأت بشكل صحيح والإشكال وقع في الخروج من العبادة .. فهذا فرق .. إذ ان هناك فرقا بين الدخول في العبادة وبين الخروج منها!! فما الرد على هذا الكلام؟
.
كمثل من أنشأ صلاة رباعية فسلم من ثلاث ركعات ظانا أنها أربع ثم تبين له أنه صلى ثلاثا فعليه قضاء الصلاة كذلك من أنقص في الصوم عليه قضاء الصوم و الأصل أن الذمة مشغولة بهذا الصوم و براءتها لا تتم إلا بإتمامه إلى المغرب و الله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 11:55]ـ
ما شاء الله تبارك الله .... بحث جميل وجهد مشكور من شخص فاضل .. جزاك الله خير شيخنا أبو يوسف
أنا في الحقيقة أطمئن للقول الذي رجحته لكن حجج أصحاب القول الآخر قوية .. ووقع عندي بعذ الإشكالات:
أولا:
ماذا نقول في الرد على قولهم رحمهم الله إن الشرع يجوز لنا أن نفطر بغلبة الظن بدليل حديث أسماء وما ترتب على المأذون فليس بمضمون .. وأن هذا الفعل منهم من باب فعل المحظور .. ومن فعل المحظور ناسيا أو مخطئا فليس عليه الإعادة؟؟
ثانيا:
لو قال قائل عند قولك: (فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.)
لو قال قائل من اصحاب القول الآخر إن هذا ليس كهذا بل بينهما فرق لأن المثال الذي ضربته في عبادة لم يدخل وقتها بعد وأما مسألتنا فالبحث فيها في عبادة أنشأت بشكل صحيح والإشكال وقع في الخروج من العبادة .. فهذا فرق .. إذ ان هناك فرقا بين الدخول في العبادة وبين الخروج منها!! فما الرد على هذا الكلام؟
ثالثا:
في تعليقك على كلام هشام بن عروة .. يقول ابن عثيمين في الرد على ذلك في تعليقه على رسالة حقيقة الصيام:
(هذا رأي هشام بن عروة، وأبوه أعلم منه؛ لأن أباه عروة أحد الفقهاء السبعة في المدينة، قال: إنهم لم يقضوا، وقول هشام رحمه الله: «بد من قضاء» واضح أنه قاله تفقهاً من عنده،) فما الرد على هذا؟
آسف على الإطالة شيخنا أبو يوسف وجزاك الله خير.
شكر الله لك أخي المفضال
أما الجواب عن قولكم: "ماذا نقول في الرد على قولهم رحمهم الله إن الشرع يجوز لنا أن نفطر بغلبة الظن بدليل حديث أسماء وما ترتب على المأذون فليس بمضمون .. وأن هذا الفعل منهم من باب فعل المحظور .. ومن فعل المحظور ناسيا أو مخطئا فليس عليه الإعادة؟؟ "
فأقول: لا نسلم أن الشرع قد أباح الفطر بغلبة الظن، وقد قال الله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، ومن فعل ذلك لم يخرج من العهدة.
وأما قولهم: "ومن فعل المحظور ناسيا أو مخطئا فليس عليه الإعادة؟؟ "
فلا نسلم لهم به أيضا، وهو غير مطرد في الشرع .. فأنتم تلزمون قاتل الخطأ بالكفارة .. وقد فعل محظوراً مخطئاً .. وكذلك من أخطأ فأتلف مال غيره لزمه أن يضمن، فلا يصح هذا التعميم، وهو اختيار منكم لا يلزمنا، وكذلك من صلى محدثاً (مخطئاً) يعيد بالاتفاق ...
وأما قولكم: "لو قال قائل من اصحاب القول الآخر إن هذا ليس كهذا بل بينهما فرق لأن المثال الذي ضربته في عبادة لم يدخل وقتها بعد وأما مسألتنا فالبحث فيها في عبادة أنشأت بشكل صحيح والإشكال وقع في الخروج من العبادة .. فهذا فرق .. إذ ان هناك فرقا بين الدخول في العبادة وبين الخروج منها!! فما الرد على هذا الكلام؟ "
فالجواب عنه: أن هذا قول من لم يفهم مقالتنا وحجتنا، فالحجة فيما ذكرنا: أن من اجتهد في وقت العبادة فأخطأ لزمته الإعادة؛ والتفريق بما ذُكِر لا يؤثر فيما أردنا الاحتجاج له، فليُعلَم بورك فيك.
وما نقلتَه عن الشيخ العثيمين -رحمه الله- سبقت الإشارة إليه، وأن هذه المروي على فرض أنه اجتهاد، وقابله اجتهاد أبيه، فليس فيه حجة لمسقطي القضاء البته، ونحن لا يضيرنا إسقاط هذا لأن معنا أصلاً أصيلاً لا يدفعه شيء مما ذكروا. وبالله التوفيق
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[08 - Aug-2009, صباحاً 12:51]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا (أبو يوسف التوّاب) وأجزل الله لك المثوبة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - Aug-2009, مساء 01:21]ـ
وإياكم .. بارك الله فيكم
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[11 - Aug-2009, صباحاً 01:29]ـ
بوركتم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[11 - Aug-2009, صباحاً 06:23]ـ
بارك الله فيكم.
قال شيخ الإسلام: " وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له، لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي، والله أعلم ".
قلت: ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن المفرط في الأكل غير معذور وعليه القضاء، وأما غير المفرط فليس عليه القضاء وهو أولى من الناسي بعدم القضاء. وهذا قياس جلي.
ثم قولكم: " لا نسلم أن الشرع قد أباح الفطر بغلبة الظن، وقد قال الله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، ومن فعل ذلك لم يخرج من العهدة ".
أخشى أن يكون فيه مجازفة؛ أولاً: لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يبين مجمل القرآن وظاهر فعلهم العمل بغلبة الظن، ثانيا: من المعلوم عند جمهور العلماء أن كثيرا من أمور الشرع مبناها على غلبة الظن، وهو معتبر في الشرع، ولا يشترط في ذلك اليقين. يراجع في ذلك كتب أصول الفقه.
فما قولكم وفقكم الله؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - Aug-2009, مساء 06:28]ـ
بارك الله فيكم.
قال شيخ الإسلام: " وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له، لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي، والله أعلم ".
قلت: ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن المفرط في الأكل غير معذور وعليه القضاء، وأما غير المفرط فليس عليه القضاء وهو أولى من الناسي بعدم القضاء. وهذا قياس جلي.
ثم قولكم: " لا نسلم أن الشرع قد أباح الفطر بغلبة الظن، وقد قال الله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، ومن فعل ذلك لم يخرج من العهدة ".
أخشى أن يكون فيه مجازفة؛ أولاً: لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يبين مجمل القرآن وظاهر فعلهم العمل بغلبة الظن، ثانيا: من المعلوم عند جمهور العلماء أن كثيرا من أمور الشرع مبناها على غلبة الظن، وهو معتبر في الشرع، ولا يشترط في ذلك اليقين. يراجع في ذلك كتب أصول الفقه.
فما قولكم وفقكم الله؟
بارك الله فيك
اعتماد غلبة الظن مقبول، وهو جارٍ على طريقة شيخ الإسلام في العمل به على وجه مطرد، ولكن هذا لا يعني رفع تبعة الخطأ عمن كان قادراً على اليقين إذا تبين له خطؤه.
ثم أقول على سبيل التمثيل: ما رأيك فيمن لم يفرط وصلى، ولكنه تبين له بعدُ أنه صلى قبل الوقت؟ أيعيد أم لا؟
لا شك في أنه يعيد؛ لذا فأصل الجمهور متين أصيل، فليُعلَم ذلك.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Aug-2009, صباحاً 05:17]ـ
سددكم الله وعصمكم من الزلل.
قال شيخ الإسلام: "، لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي ". فهمت من عبارته أنه إذا لم يفرط في التأكد من الفجر فهو معذور وليس عليه القضاء، أما إذا فرط فعليه القضاء.
ولعل هذا الكلام يشبه كلامكم: " ولكن هذا لا يعني رفع تبعة الخطأ عمن كان قادراً على اليقين إذا تبين له خطؤه ".
وعليه: فأنت لا تخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما توافقه.
وإن كان غير ذلك فأرجو تحرير محل النزاع أولا.
ثانيا: قولكم " ما رأيك فيمن لم يفرط وصلى، ولكنه تبين له بعدُ أنه صلى قبل الوقت؟ أيعيد أم لا؟ "
أشعر أنه مناقض لكلامكم المتقدم قريبا وهو قولكم " قادرا على اليقين " فظاهره أنه إذا لم يتمكن من اليقين فلا إعادة عليه.
ثالثا: قبل قياسكم على الصلاة علينا أن نعلم أولا: حكم الامتناع عن المفطرات في رمضان، هل هو ركن في الصيام أم شرط صحة فيه؟
الذي يظهر أن الامتناع عن المفطرات ركن في الصيام، وأما دخول الوقت فهو شرط في صحة الصلاة. فلا يصح القياس.
وكان الأولى القياس على أركان الصلاة، فمن نسي ركنا في الصلاة هل يعيد؟ الجواب: نعم، بلا شك.
لكن من نسي فأكل في رمضان. هل يعيد؟ الجواب: لا، بلا شك. لأنه لا قياس مع النص كما هو معلوم.
وفقكم الله ونفع بكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - Aug-2009, مساء 12:18]ـ
[ quote= ابو الفوائد;262137] سددكم الله وعصمكم من الزلل.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال شيخ الإسلام: "، لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي ". فهمت من عبارته أنه إذا لم يفرط في التأكد من الفجر فهو معذور وليس عليه القضاء، أما إذا فرط فعليه القضاء.
ولعل هذا الكلام يشبه كلامكم: " ولكن هذا لا يعني رفع تبعة الخطأ عمن كان قادراً على اليقين إذا تبين له خطؤه ".
وعليه: فأنت لا تخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما توافقه.
وإن كان غير ذلك فأرجو تحرير محل النزاع أولا.
قلت (أبو يوسف): شيخ الإسلام -رحمه الله- لا يعده مفرطاً، بل مخطئاً غير مفرط .. وإن كان من تفريط فهو مغتفر.
ثانيا: قولكم " ما رأيك فيمن لم يفرط وصلى، ولكنه تبين له بعدُ أنه صلى قبل الوقت؟ أيعيد أم لا؟ "
أشعر أنه مناقض لكلامكم المتقدم قريبا وهو قولكم " قادرا على اليقين " فظاهره أنه إذا لم يتمكن من اليقين فلا إعادة عليه.
قلت (أبو يوسف): لا تناقض؛ فمن المسائل ما يقبَل فيها عذر من لم يقدر على اليقين، كمن اجتهد في تحديد القبلة في سفر وأخطأ فصلى إلى غير القبلة، فلا إعادة عليه .. وبعضها لا نقبل منه ذلك دون استثناء؛ للإمكان في حق كل أحد.
ثالثا: قبل قياسكم على الصلاة علينا أن نعلم أولا: حكم الامتناع عن المفطرات في رمضان، هل هو ركن في الصيام أم شرط صحة فيه؟
الذي يظهر أن الامتناع عن المفطرات ركن في الصيام، وأما دخول الوقت فهو شرط في صحة الصلاة. فلا يصح القياس.
وكان الأولى القياس على أركان الصلاة، فمن نسي ركنا في الصلاة هل يعيد؟ الجواب: نعم، بلا شك.
لكن من نسي فأكل في رمضان. هل يعيد؟ الجواب: لا، بلا شك. لأنه لا قياس مع النص كما هو معلوم.
قلت (أبو يوسف): نعم. الإمساك عن المفطرات ركن في الصيام، ولكن المثل المضروب ليس لأجل الأمر الذي ظننتم .. وإنما لنقض القول بأن من أخطأ لا إعادة عليه مطلقاً؛ أو أنه في حكم الناسي من كل وجه!
وهذا ما أردت نقضه، وبما مثلتُ يحصل المطلوب .. دون حاجة لتحقق أركان القياس ونحو ذلك.
وفقكم الله ونفع بكم.
وإياكم
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[15 - Aug-2009, صباحاً 07:02]ـ
جزاكم الله خيرا.
قبل الختام عندي بعض الأسئلة:
1 - أرجو توضيح عبارتكم التالية مع بعض الأمثلة العملية والعبارة هي: " قلت (أبو يوسف): شيخ الإسلام -رحمه الله- لا يعده مفرطاً، بل مخطئاً غير مفرط .. وإن كان من تفريط فهو مغتفر.
2 - شخص استيقظ من النوم ونظر إلى الساعة فرآها قبل الفجر وتأكد من ذلك، فأكل وهو معتقد ومتأكد أنه يأكل بليل، ثم تبين خطأ الساعة أو خطأ في نظره، فما حكم صيامه؟
3 - وشخص نسي أنه في نهار، وظن أنه في ليل فأكل ناسيا أنه في نهار. فما حكم صيامه؟(/)
هل موت العلماء علامة من علامات الساعة
ـ[سالم بن محمد العماري]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 12:03]ـ
شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد - (10/ 407)
السؤال: هل موت العلماء من علامات الساعة؟ الجواب: لا شك أن موت العلماء نقص كبير على المسلمين، وفقد العلماء فقد للعلم الذي معهم، وأما كون موتهم من علامات الساعة فقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا). وهذا لا شك دليل على أن موت العلماء من علامات الساعة، فرفع العلم -كما هو معلوم- إنما يكون بذهاب حملته، كما قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه، ولكن يقبض العلم بموت العلماء)، والحديث هذا يدل على أن موتهم من أشراط الساعة. أهـ
وفي جامع العلوم والحكم - (1/ 41)
كما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل وأخبر أنه يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقال الشعبي لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور.
وجاء في عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (10/ 482)
لا تقوم الساعة أراد بها يوم القيامة قوله حتى يقبض العلم وذلك بموت العلماء وكثرة الجهلاء(/)
قال سماحة المفتي: الشيخ عبدالله بن جبرين معروف في كل الميادين بالخير والصلاح
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 12:52]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الخميس, 16 يوليو 2009
محمد رابع - مكة المكرمة
قال سماحة الشيخ عبدالعزيزبن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبارالعلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: أن الشيخ عبدالله بن جبرين معروف فى كل الميادين بالخير والصلاح والحرص التام على نفع الناس، نسأل الله له المغفرة والتجاوز، وقال أخانا الشيخ عبدالله بن جبرين أخٌ لنا، وصاحب لنا، عرفته منذ زمن طويل، وعرفت منه التواضع الجمّ، والخلق الفاضل، وبذل العلم والتقوى والصلاح، والحرص على منفعة الأمة وجمع كلمتها، والسعي فيما فيه الخير والصلاح ..
وقال المفتى العام عرفناه وزاملناه في معهد الدعوة، وفي كلية الشريعة، وفي دار الإفتاء، وعرفناه أيضًا من التقائنا به دائمًا عند الشيخ عبدالله بن حميد، والشيخ عبدالعزيزبن باز وغيرهم من المشايخ .. وعرفناه في حلقات الجامع، ومشاركته في ندوات الجامع، وعرفناه في الحج والتوعية .. يعني الرجل معروف في كل الميادين بالخير والصلاح والحرص التام على نفع الناس، أسأل الله أن يغفر ذنبه، ويقيل عثرته، ويخلف على أهله بالخير، والرجل فيه خير وصلاح، والله أعلم به منّا فغفرالله لنا وله.
http://www.al-madina.com/node/160406
تجد كلمة سماحة المفتي في [سيرة من نور ـ فيلم وثائقي عن حياة العلامة ابن جبرين رحمه الله (مرئي)]
http://islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=92122(/)
ابن جبرين وسبع وسبعون سنة في خدمة العلم مع مرثية رائعة
ـ[الأحوذي]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 01:01]ـ
ابن جبرين وسبع وسبعون سنةً في خدمة العلم
كتبه / حاتم بن فالح المدرَّع
إن للعلماء مكانة عظمى ومنزلة كبرى؛ لأنهم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل. وفقد العلماء الربانيين والأئمة المصلحين فجيعة عظيمة ورزيَّة كبيرة، كما قيل:
لعمرك ما الرزية فقد مال * ولا شاة تموت ولا بعير
ولكن الرزية فقد شيخ * يموت بموته خلق كثير
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} قال: (موت علمائها وفقهائها).
وقال الحسن - رحمه الله -: "موت العالم ثلمة في الإسلام، لا يسدها شيءٌ ما اختلف الليل والنهار".
والإمام العلامة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين هو أحد العلماء الأفذاذ والمحققين الكبار الذين يسير الناس على منهجهم، ويقتبسون من نور علمهم، كيف لا وقد بذل نفسه ووقته وعمره كله في خدمة العلم دراسةً وتدريساً ودعوة وتوجيهاً.
سبع وسبعون سنةً كلها صبر وعطاء وعلم وعمل، وبذل وإحسان.
عرف الكثير من الناس العلامة ابن جبرين منذ سنوات طويلة، فلم تبق قرية ولا مدينة إلا وزارها داعياً وموجهاً ومعلماً ومفتياً، وقد وضع الله تعالى له القبول في قلوب الملايين من الناس؛ وما ذلك إلا لإخلاصه لله سبحانه – نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً – جمع بين العلم والعمل، إذا رأيته تذكرت علماء السلف في جدّهم وصبرهم وبذلهم الغالي والنفيس في خدمة الأمة، إذا رأيته رأيت سَمْتاً ووقاراً وهيبةً وجلالاً.
حدثني أحد أصهار الشيخ – في مجلس العزاء - بأنه قبل وفاته بأيام لم يكن يتكلم من شدة المرض وبسبب الأجهزة الطبية، لكن إذا قرأ عليه القرآن تحرك فكّاه مع القراءة، وفي موقف آخر كانت إحدى بناته تقرأ عليه القرآن في مرضه فأخطأت في آية فالتفت إليها الشيخ بقوة.
تميَّز الشيخ بالتواضع الجمّ والأدب الرفيع، لم يكن يسمح لأحد بأن يقبل رأسه وإذا أصر أحدهم على ذلك دفعه بيده بكل أدبٍ ولطفٍ، كما حصل معي ذات مرة.
روى أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن النبي (ص) قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والشيخ انقطع عمله منذ الساعة الثانية ظهراً يوم الاثنين الموافق 20/ 7/1430هـ إلا من هذه الثلاث، فإنه عرف عن الشيخ كثرة الصدقات والشفاعات لطلاب العلم ولعموم الناس وخصوصاً المحتاجين والفقراء. كما أن له أولاداً صالحين كانوا في حياته يغْشَون أباهم ويخدمونه ويقومون بالحقوق الشرعية والآداب الدينية، وهم لا يزالون مستمرين بالدعاء لوالدهم. كما أن الشيخ خلّف علماً غزيراً وكتباً كثيرة وفتاوى نافعة، وعدداً لا يحصى من طلاب العلم والدعاة والمصلحين.
وكان أول مؤلفاته:
البحث المقدم لنيل درجة الماجستير في عام 1390هـ (أخبار الآحاد في الحديث النبوي)
وفي عام 1399هـ سجّل في كلية الشريعة لدرجة الدكتوراه واختار تحقيق (شرح الزركشي على مختصر الخرقي) وهو أشهر شروحه التي تبلغ ثلاثمائة بعد المغني لابن قدامة، واقتصر في الرسالة على أول الشرح إلى النكاح دراسةً وتحقيقاً ونوقشت الرسالة، ثم كَمَّل تحقيق الكتاب وطبع في سبعة مجلدات كبار وهو موجود متداول والحمد لله.
وقد أخبرني أحد المسؤولين في المكتبة المركزية بجامعة الإمام أن أكثر ما يطلب من الأشرطة المسجلة لمناقشات الرسائل العلمية هي مناقشة رسالة الدكتوراه للشيخ.
و قد اهتم التلاميذ بتسجيل علم الشيخ وأَوْلَوه عنايةً شديدةً، وذلك بتتبع الدروس والمحاضرات وتسجيلها في أشرطة ثم الاحتفاظ بها ومن ثم نَسْخ ما تيسر منها للتداول وللطبع، وقد فُرِّغَ كثيرٌ منها وطُبِع بعناوين متعددة تتعلق بالصيام والحج والصلاة والزكاة وغيرها.
(يُتْبَعُ)
(/)
شيَّع جنازته الآلاف من العلماء وطلاب العلم ومحبي الشيخ بعد ظهر يوم الثلاثاء 21/ 7/1430هـ في مشهد عظيم ومنظر مهيب تبكي له القلوب وتدمع له العيون تسمع فيه نشيج البكاء من بين الصفوف، كنت ممن حضر الصلاة على فقيد الأمة ورأيت هذه الجموع الغفيرة التي قدمت للصلاة عليه، لم يثنها عن ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وازدحام الطرق، وقلة مواقف السيارات.
رحمك الله يا شيخنا الفاضل، وأسأل الله أن يحسن عزاء الأمة الإسلامية في فقدينا، وأن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلف لنا خيراً، وأن يجمعنا وإياه ووالدينا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وهذه مرثية في العلامة ابن جبرين قالها الشيخ الفاضل والأديب الأريب:
سعد بن محمد العثيمين بعنوان:
ولا عذر للأشعار
من بحر (الطويل)
1 - على الحَبْرِ عبدِالله تبكي محابرُ
بها من علوم الشيخ كانت دفاترُ
2 - وكم حلقةٍ للعلم تبكي تفجعاً
على فقده ناحت كذاك المنابرُ
3 - ولا عذر للأشعار إنْ قصَّرتْ فلم
تَجُدْ للفقيه الفذ ذاك المثابرُ
4 - صبورٌ على نشر الهدى يستطيبه
وبالعُرْفِ أمَّارٌ عن النُّكْرِ زاجرُ
5 - ترى حوله الطلاب بالكُتْب تستقي
كبئرٍ بها الوُرَّادُ حَفّوا وجاوروا
6 - إذا قال لم تسمع مقالاً كقوله
بنورٍ من الوحيين يمضي يحاضرُ
7 - سراجٌ أنار الدرب لكنه انطفى
فواحرَّ قلبي مِنْ دَوَاهٍ تُخامِرُ
8 - دنا من عموم الناس في حُسْنِ عشرةٍ
كريمُ السجايا سمحُ كفٍ يناصرُ
9 - مُهابٌ وقورٌ خاشعٌ عابدٌ به
جلالٌ بَهاءٌ سالمُ القلبِ طاهرُ
10 - نجيبٌ أريبٌ زاهدٌ في رَغَائبٍ
عليها ترى جُلَّ البرايا تَغَايروا
11 - له في قلوب الناس حُبٌّ أتى به
ينادي أمينُ الوحي والله آمرُ
12 - أُعَزِّي ذويه والتلاميذَ إذ قضى
وكُلُّ البرايا للمنايا تُعَاقِرُ
13 - ولو كانت الأعمار تُهْدَى لِمَيِّتٍ
لأهداه أحبابٌ وجادت عشائرُ
14 - ولكنه المحتوم إن جاء طالباً
فلن يَنْجُوَنْ منه شريفٌ وصاغرُ
15 - خليليَّ عوجا بي على قبره الذي
ثوى فيه نستجدي كريماً يبادرُ
16 - بإنجازه موعودَه غيرَ مخلِفٍ
ولا شك في إيفائه فهو قادرُ
17 - فيا رب يا رحمن يا خالق الورى
أَنِلْنا الأَمَاني أَنت للذنب غافرُ
18 - وأسعف بجودٍ منك واقبل دعاءنا
فبالشوق قد زُفَّتْ إليك الضمائرُ
19 - وتأريخ موت الشيخ يا صاح قولنا:
(بِزَهْوٍ) (أجابَ) (الحقَّ هامٌ مغادرُ)
استخدم هنا في تأريخ موت الشيخ حساب الجُمَّل المعروف عند العرب، وهو:
(ب 2 + ز 7 + هـ 5 + و 6 = 20) (أ 1 + ج 3 + ا 1 + ب 2 = 7)
(ا 1 + ل 30 + ح 8 + ق 100 + هـ 5 + ا 1 + م 40 + م 40 + غ 1000 + ا 1 + د 4 + ر 200 = 1430)
فوفاته رحمه الله كانت يوم الاثنين بتأريخ 20/ 7 / 1430 هـ.
ـ[بندر العنزي]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 09:34]ـ
رحم الله الشيخ ابن جبرين فما أحوج الأمة اليوم إلى مثله من العلماء الربانيين
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 11:23]ـ
رحم الله الشيخَ رحمة واسعة.
بارك الله فيكم.(/)
خرق إجماع دية المرأة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 09:48]ـ
قال ابن عبد البرفي التمهيد: أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل. و قال الشافعي في الأم لا أعلم خلاف في المسالة وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل
و نقل الاجماع غيرهم من العلماء فما حكم الخروج عن هذا الاجماع؟
ـ[محمد جاسم]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 12:48]ـ
أين مستند هذا الإجماع؟
لأن الذي أعرفه - بحسب علمي القاصر- أنه الأحاديث الواردة في تنصيف دية المرأة لا تثبت, فتبقى الدية على أصلها وهي موافقتها لدية الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم: "في النفس مائة من الإبل" والنفس تشمل الرجل والمرأة.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 01:05]ـ
لا نحتاج مستندا للإحتجاج بالاجماع و إلا لأستغنينا عن الاجماع لأن الدليل يقوم مكانه فالاجماع حجة بذاته و مع ذلك هناك اثار صحيحة عن الصحابة في هذا الميدان فهي كافية لإثبات الحكم.
روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.
وروى أيضًا قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجلَّ، وكان ابن مسعود يقول في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء وكان زيد بن ثابت يقول دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف
وروى البيهقي في سننه قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن الشيباني وبن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليًّا رضي الله عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر.
قال الإمام الكاساني الحنفي وهو يتحدث عن دية الذكر والأنثى: "وإن كان أنثى، فدية المرأة على النصف من دية الرجل؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم يُنقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا، ولأن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها"
وأما الإجماع فحكاه جماعات من الأئمة ومن أولئك:
1 - الإمام الشافعي رحمه الله.
قال في الأم 6/ 115:لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل فإذا قضى في المرأة بدية فهي خمسون من الإبل، وإذا قتلت عمداً فاختار أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل، أسنانها أسنان دية عمد وسواء قتلها رجل أو نفر أو امرأة لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل، وجراح المرأة في ديتها كجراح الرجل في ديته لا تختلف، ففي موضحتها نصف ما في موضحة الرجل وفي جميع جراحها بهذا الحساب، فإن قال قائل فهل في دية المرأة سوى ما وصفت من الإجماع أمر متقدم؟
فنعم أخبرنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن (دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل) فقوَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، وأخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه بثمانمائة ألف درهم وثلث. اه
2 - الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله.
قال في تفسيره 5/ 209: لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع إلا من لا يُعَد خلافاً أنها على النصف من دية المؤمن. اه
3 - الإمام ابن المنذر رحمه الله (242 - 318ه)
قال الإجماع ص116: وأجمعوا على أن دية المرأة نصفَ دية الرجل. اه
4 - الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال في الفصول في الأصول 3/ 280: وأجمعوا أيضا على تأجيل امرأة العنين، وليس فيه توقيف، والأغلب من أمره: أنه عن اجتهاد، وكذلك اتفاقهم: على أن عدة الأمة على نصف من عدة الحرة، ... وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. اه
5 - أبو عمر بن عبد البر رحمه الله.
قال في التمهيد 17/ 358: وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. اه
6 - ابن حزم في " مراتب الإجماع " (233):
" واتفقوا أن كل ماذكرنا من الرجل، ففيه من المرأة نصث الدية "
7 - الإمام الكاساني رحمه الله.
قال في دائع الصنائع 7/ 255: وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا، ولأن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها. اه
8 - الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله.
قال في المغني 8/ 315: (ودية الحرة المسلمة، نصف دية الحر المسلم) قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية، والأصم، أنهما قالا: ديتها كدية الرجل، لقوله عليه السلام: (في نفس المؤمنة مائة من الإبل). وهذا قولٌ شاذٌ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل). وهي أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه، مخصصاً له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم، على ما قدمناه في موضعه. اه
9 - الإمام القرطبي رحمه الله.
قال في تفسيره جامع أحكام القرآن 5/ 325: وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قال أبو عمر إنما صارت ديتها والله أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء. اه
10 - الإمام علاء الدين السمرقندي المتوفى سنة (539ه)
قال في تحفة الفقهاء 3/ 113: وأما حكم النساء فنقول إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة مثل عمر. اه
11 - ابن رشد الحفيد رحمه الله.
قال في بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 310: وأما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط، واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء. اه
12 - إبراهيم بن مفلح الحنبلي رحمه الله.
قال في المبدع 8/ 350: (ودية المرأة نصف دية الرجل) إجماعاً حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لما روى عمرو بن حزم أن النبي ر قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل، لكن حكي عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة مع أنهما في كتاب واحد فيكون الأول مفسراً ومخصصا له. اه
13 - الإمام تقي الدين الحصني الشافعي رحمه الله.
قال في كفاية الأخيار ص463: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل) لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة نصف دية الرجل. ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنهم ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعاً. اه
14 - الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
قال في التلخيص الحبير 4/ 66: اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولم يخالفوا. فصار إجماعاً. اه
15 - شمس الدين الرملي رحمه الله.
قال في نهاية المحتاج 7/ 320: (والمرأة) الحرة (والخنثى) المشكل (كنصف رجل نفساً وجرحاً) وأطرافاً إجماعاً في نفس المرأة وقياسا في غيرها. اه
16 - محمد بن الأمير الصنعاني رحمه الله.
قال سبل السلام 2/ 367: دية المرأة على النصف من دية الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ {دية المرأة على النصف من دية الرجل}، وهو إجماع.
و لهذه المسألة شبيهات في الشريعة كالعقيقة بكبشين للذكر و كبش للأنثى و في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين و في الشهادة رجل بإمرأتين.
كما ان الحكمة من الدية ليس تعويض النفس إنما مواسات أهل القتيل فالنفس لا تعوض و بما ان الرجل هو المعيل لأسرته فناسب أن تكون مواسات اسرته اكثر من مواسات من ماتت لهم امرأة تماما كالميراث شرع للرجل ضعف ميراث الانثى لأنه معيل و قوام عليها و الله أعلم(/)
هل يثبت هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه؟
ـ[طالب بالماجستير]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 10:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد أسءل عن أثر روي عن عمر إبن الخطاب أنه قال
إياكم وأصحاب الرءي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالو بالرأي فضلو وأضلو
هل يصح هذا الاثر عنه
ولو صح فهل يمكن أن يستدل به على عدم جواز القياس؟
أرجو الإفادة
ولو لم يمكن فكيف نحملهو
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 11:13]ـ
الحديث رواه الدارقطني و البيهقي في المدخل و بن عبد البر في الجامع و بن حزم في الاحكام و الخطيب في الفقيه والمتفقه و بن شبة في تاريخ المدينة و اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، السند حسن لكن لا يعني ابطال القياس إنما هذا في الرأي أما القياس مجمع عليه بين الصحابة و فيه أحاديث صحيحة و منها ضرب المثل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قال عمر: صنعت اليوم يارسول الله أمراً عظيماً، هششت فقبلت وأنا صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟) فقال عمر: لا بأس بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فمه)
ومن ذلك قصة امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إنّ فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يركب فأحج عنه؟ قال: (نعم فإنه لو كان على أبيك دين قضيته)
و قد ثبت القياس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن ذلك كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري حول أمور القضاء، قال رضي الله عنه: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعرف الأشياء والأمثال فقس الأمور عند ذلك بنظائرها واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق
و ادلة القياس بلغت التواتر و اجمعت عليها الأمة فلا يلتفت لشذوذ اهل الظاهر في ذلك و الله أعلم(/)
[اعاني من مشكله منذ سنتين تقريبا] فمن يفرج كربت اخوكم (المجنون)!!!
ـ[مُسلم]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 01:01]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي اخوكم في مشكله منذ مايقارب السنتان مشكلة معقده
كلما ارسلت سؤالي لموقع الفتوى منهم من لم يرد علي والآخر لم يصرحلي
ولم افهم مايقصد احبتي مشكلتي كالتالي:
انا إذا رأيت " رجل متديِّن " على التلفاز او في مكان ما أشعر أني سأضحك واسخر منه لتدينه فأجاهد نفسي بقوه فأحيانا اضحك او اذا تذكرت شخص ملتزم اجاهد وآخذ نفس بقوة خشية ان اضحك فأحيانا يخرج مني نفس كأني ضحكت واحيانا اضحك!! أي أسخر واستهزأ بالدين فأستغفر واتوب ثم اعود
لكن هذا بشكل كثيييير في اليوم!! مما يجعل الامر ليس طبيعيا وأشعر بالتعب يااحبه من قوة المجاهده في ذلك الامر مما اصبح الامر ملاحظاً علي (توتر + شدود اعصاب + قلق)
لكن لا يصل الامر الى ضحك بصوت عالٍ او غيره
أنا شاب ملتزم ملتحي لا ارضى ابدا ان يقدح احد في الدين واهله بل ابغضه بشده واحب العلماء واقدرهم ولا ارضى ان يتكلم فيهم احد
لكن الأمر متعب جدا فالمجاهده جعلتني متوترا طوال هذا الوقت اي مايقارب السنتين (سنتين من العذاب والقلق يا إلهي) احبس انفاسي واستغفر الله ثم اعود
حتى وصل الامر اني لا اتنفس من انفي!! خشية ان اخرج نفَساً بسخرية
وكل هذا محوره يعود الخوف من الوقوع في الكفر!
فالعقده في الموضوع ان الامر لم يقتصر الى الوساوس القلبيه بل انتقل الى
فعليه احيانا وهذا الذي جعل الامر معقدا [فالقاعدة عند العلماء ان الوساوس القلبيه لاتضر في العقيده الا اذا عمل بها او تكلم بها]
فمن يساعدني من اهل الاختصاص والخبره او اهل العلم
ويفرج كربة رجل اصبح مجنونًا متوترًا يعاني منذ سنتين؟؟!!
وجزاه الله عني كل خير
وادخله فسيح جناته
وحرم وجهه على النار
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 01:26]ـ
اهل بك اخي سيجيبك الاعضاء بإذن الشافي جل وعلا
انتظر بس
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 01:38]ـ
عندما تحدث لك هذه الحالة استعذ بالله و اقرأ آية الكرسي و حاول الخشوع فإن لم يتغير شئ كل ما حدث معك هذا توضأ و صلي ركعتين و واضب عليهما ستشفى بإذن الله
ـ[أم مها]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 01:50]ـ
اللهم فرج همه اللهم فرج كربه اللهم طهر قلبه اللهم خذ بيده
اللهم شافه وعافه الله ملا تجعل للشيطان عليه سبيلا .. اللهم احفظه
من شياطين الجن والانس .... اخي الكريم اقرأ البقرة يوميا ان استطعت
لمدة ثلاث ليال او زد حتى ترتاح وعليك بالحصن المنيع اذكار الصباح
والمساء وخصوصا المعوذتين واية الكرسي .. حفظك الله من كل مكروه
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 02:08]ـ
اخي مسلم الحل واحد
بس توضأ وصلي ركعتين وادعوا للذي خلقك اي الله (اربنا وربكم) وسترى النتيجة رائعة ولذة من الله
ولاتنسى كلام الاخوة ثم اخبرنا ماذا حصل
اسف ايها الاخوة المقاطعة
شفاك الله لاتنسى الوصية
ـ[مُسلم]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 02:31]ـ
جزاكم الله كل خير يا احبه على هذه الاجابات والدعوات اسأل الله العلي القدير أن لا يذيقكم ما اعيشه من كرب
وان يحرم وجوهكم على النار وان يعفو عن ذنوبكم ويغفر خطاياكم ويرفع قدركم (القزلان وعبدالكريم وام مها) كلكم اجمعين
ولكن سؤالي هل يأثم الشخص بمثل هذا الفعل؟ ام انها افعال اصبحت قهريه؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 02:40]ـ
لا يأثم، هذا من تلبيس ابليس، انما هي وساوس فقط و للتخلص منها حافظ على تلاوة القرآن و الوضوء و الصلاة قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
ـ[جذيل]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 02:49]ـ
العلم عند الله انك تحتاج الى من يقرأ عليك ..
هذا ليس من تصرفك ..
وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في اغلاق.
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 03:42]ـ
اقرأ على نفسك بنفسك.
و احرص على الأذكار.
وليكن لسانك رطبا بذكر الله.
شفاك الله و عافاك.
ـ[الطيب الجكني]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 01:44]ـ
عليك يا أخي بالوضوء وصلاة ركعتين بقلب خاشع وستُشفى بإذن الله تعالى
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 07:06]ـ
وأضيف على الأخوة
أكثر من الأستغفار
فرج الله همك(/)
حُكم تهنئة الكفار بأعيادهم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 02:15]ـ
سُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
عن حُكم تهنئة الكفار بعيد (الكريسميس)؟
وكيف نردّ عليهم إذا هنئونا به؟
وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يُقيمونها بهذه المناسبة؟
وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذُكِر بغير قصد؟ وإنما فعله إما مجاملة أو حياءً أو إحراجا أو غير ذلك من الأسباب؟
وهل يجوز التّشبّه بهم في ذلك؟
فأجاب - رحمه الله -:
تهنئة الكفار بعيد (الكريسميس) أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيّم - رحمه الله – في كتابه أحكام أهل الذمة، حيث قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يُهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلِمَ قائله من الكفر فهو من المحرّمات، وهو بمنزلة أن تُهنئة بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشدّ مَقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدِّين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنّأ عبد بمعصية أو بدعة أو كُفْرٍ فقد تعرّض لِمقت الله وسخطه. انتهى كلامه - رحمه الله -.
وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم لأن فيها إقراراً لما هم عليه من شعائر الكفر، ورِضىً به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يَحرم على المسلم أن يَرضى بشعائر الكفر أو يُهنئ بها غيره؛ لأن الله تعالى لا يرضى بذلك، كما قال تعالى: (إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ). وقال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا) وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا.
وإذا هنئونا بأعيادهم فإننا لا نُجيبهم على ذلك، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى، لأنها أعياد مبتدعة في دينهم، وإما مشروعة لكن نُسِخت بدين الإسلام الذي بَعَث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، وقال فيه: (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ).
وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها.
وكذلك يَحرم على المسلمين التّشبّه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ تشبّه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ": مُشابهتهم في بعض أعيادهم تُوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه - رحمه الله -.
ومَنْ فَعَل شيئا من ذلك فهو آثم سواء فَعَلَه مُجاملة أو تَودّداً أو حياءً أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأنه من المُداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بِدينهم.
والله المسؤول أن يُعزّ المسلمين بِدِينهم، ويرزقهم الثبات عليه، وينصرهم على أعدائهم. إنه قويٌّ عزيز.
============
انتهى كلامه - رحمه الله – وأسكنه فسيح جنّاته.
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (جـ 3 ص 44 – 46).(/)
سؤال في الخلع مهم جدا الرجاء الدخول
ـ[الملا السامرائي]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 05:15]ـ
هناك سؤال دار الحديث عنه في هذه الايام المتأخرة وهو من فروع مسائل الخلع، والسؤال هو: هل يجوز التزوج بأكثر من اربعة من غير جمعٍ لهن؟ بمعنى: هل يجوز ان اتزوج اربعة فأخالع الاولى وأدخل الخامسة وبعد شهر أخالع الثانية وأدخل الاولى وبعد شهرآخر إخالع الثالثة وأدخل الثانية وبعد شهرآخر أيضا إخالع الرابعة وأدخل الثالثة، وهكذا فلا أجمع الا أربعة في ذمة واحدة
غير أني أجمع أكثر من أربعة من حيث الانفاق والسكنى من غير الوقوع في المخالفات الشرعية من حرمة النظر والخلوة وغير ذلك مع المختلعة وجوازه مع من كانت تحت الذمة ... فما هو رأي أهل العلم في هذا على اختلاف آرائهم؟ الرجاء دعم الجواب بالادلة والنقولات؛ لاني بحاجة الى ما استدل به لغرض الافادة والاستفادة، وجزاكم الله خير الجزاء(/)
هيئة كبار العلماء تبحث إعادة النظر في تقدير دية القتل
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[19 - Jul-2009, صباحاً 11:45]ـ
هيئة كبار العلماء تبحث إعادة النظر في تقدير دية القتل
التاريخ: 25/ 7/1430 الموافق 18 - 07 - 2009 |
المختصر / تبحث هيئة كبار العلماء إعادة النظر في تقدير دية القتل الخطأ وشبه العمد بعدما توقفت منذ 29 سنة عند مبلغ 110 آلاف للقتل شبه العمد و100 ألف للقتل الخطأ للمسلم ونصفها للمسلمة، وفق الضوابط الشرعية لواقع المجتمع والمتغيرات قياسا بقيمة الإبل في الوقت الحالي. وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر قضائية، أن الفرق بين حالتي القتل يكمن في أن القتل شبه العمد تتوافر فيه رعونة وتهور من جانب القاتل دون أن يستهدف إزهاق روح المجني عليه، بينما أن القتل الخطأ يدخل في نطاق الحوادث المرورية والأخطاء الطبية التي تنتهي بالوفاة، إذ أن الجاني في هذه الحالة لم يتعمد إزهاق روح المجني عليه ولم يستخدم أداة قاتلة. وأشارت إلى أن مقدار الدية كان مقررا بـ27 ألف ريال عام 1390 هـ، ثم ارتفعت إلى 45 ألف ريال في عام 1396هـ، ثم توقفت في العام 1401 على 110 آلاف ريال. ويراجع فقهاء وعلماء ومختصون مقدار الدية الحالية المحددة وفق الشرع بقيمة مائة من الإبل تدفع لأهل القتيل، فيما تبقى عقوبة القتل عمدا ضرب عنق الجاني قصاصا ما لم يقرر الورثة التنازل.
وفي السياق ذاته، جالت «عكاظ» في سوق المواشي في جدة وقفت خلالها على أنواع الإبل وأسعارها، إذ اتفق التاجران بكر الزايدي وحمد الحربي على أن الإبل المتوافقة مع شروط الدية الشرعية تتراوح أسعارها من 1800 إلى 4000 ريال حسب عمرها.
وحددا أسعار الإبل المتوافقة مع الدية بمتوسط سعر يقدر بـ3 آلاف ريال، مصنفين أنواعها بأن منها الحقة وهي ما أتمت الثلاثة أعوام، وبنت مخاض المتمة لعام كامل، وبنت لبون وهي التي أتمت العامين، أما بني لبون فهو ما تم له عامان، في حين أن الجذعة ما تم لها أربع سنوات.
المصدر: عكاظ
"عوض القرني" ينفي اتهامات مصرية بالانضمام للتنظيم الدولي للإخوان
المختصر / أكد الداعية السعودي عوض القرني أن اتهامات السلطات المصرية له بالانضمام "للتنظيم الدولي للإخوان" محض افتراء وكذب وبهتان.
وقال القرني: "إن هذا الاتهام لم يأت سوى عقب فتواي أثناء الهجوم "الإسرائيلي" على قطاع غزة ومحاصرته لها".
وكان القرني قد أجاز قتل "الإسرائيليين" في كل مكان من العالم، مؤكدًا أنه لا يشترط اقتصار قتلهم وجهادهم في الأرض المحتلة، كما أجاز استهداف مصالحهم في كل مكان من العالم؛ ردًا على المجزرة الصهيونية لأهل غزة.
غير أن القرني أكد، في تصريحاتٍ صحافية، على أن "الاتهام (المصري) بحد ذاته هو وسام شرف".
وكانت مصادر صحافية قد ذكرت، مؤخرًا، أن نيابة أمن الدولة المصرية اتهمت شخصيات عربية كبيرة بتمثيل "التنظيم الدولي للإخوان" في العالم، ونقلت عن مصادر قريبة من التحقيقات فى قضية "التنظيم الدولى للإخوان" أنه يأتي على رأس هذه الشخصيات، إياد السامرائى، رئيس مجلس النواب العراقى، والشيخ عوض القرنى، والشيخ وجدي غنيم، وآخرون.
يشار إلى أن عددًا كبيرًا من قيادات جماعة الإخوان فى الداخل والخارج، إضافة إلى عدد من رجال أعمال الجماعة قد تم اتهامهم في قضية "التنظيم الدولي للإخوان"، حيث ارتفع عدد المتهمين في القضية،حتى الآن، إلى 36 متهمًا تم القبض على 32 منهم، فيما ذكرت مذكرة التحريات فى القضية نحو 90 اسمًا من قيادات الإخوان بالخارج وصفتهم بأنهم يمثلون التنظيم الدولى للإخوان فى العالم.
الجماعات الإسلامية العمود الفقري للأمة:
وقال القرني إنه فوجئ بما نسبته إليه السلطات المصرية من خلال وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد لمواجهة أي جهة كانت "في ساحات القضاء السعودي الشرعي النزيه، والذي لا يعرف المحاكم العسكرية أو الاستثنائية"، مشيرًا إلى أنه "في حينها ستتجلى الحقائق".
واعتبر القرني أن الجماعات الإسلامية تمثل العمود الفقري للحفاظ على هوية الأمة الإسلامية وأصالتها والدفاع عن قضاياها والسعي لوحدتها ونهضتها".
وأوضح أنه في السعودية "لا يوجد لدينا تنظيمات أو حركات إسلامية بالمعنى التنظيمي الحركي كما هو الحال في البلدان الأخرى، باعتبار الحاجة التي نشأت بسببها تلك التنظيمات والحركات إنما كانت لمواجهة الاستعمار ومن ثم مكافحة آثاره القائمة في المجتمعات الإسلامية، وهي غير متواجدة في السعودية".
المصدر: مفكرة الإسلام
منقول من موقع المختصر
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 01:06]ـ
أظن أنك نقلت موضوعين في موضوع واحد أخي
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 02:21]ـ
اظنني اخطأت شكرا لك اخي
هذا موجود في الموقع المختصر للأخبار ممتاز جدآ(/)
لشيخ ابو سليمان فؤاد محمد الزنتاني كلمة بعنوان الزلزال للرد على ممثلين الانبياء.
ـ[الصحاري]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 12:09]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
محاضرة او كلمة
الشيخ ابو سليمان فؤاد محمد الزنتاني حفظة الله
كلمة بعنوان الزلزال للرد على ممثلين الانبياء عليهم الصلاة والسلام.
مما استشكل لاخواننا واخواتنا في موضوع تمثيل انبياء الله صلوات الله وسلامه علية
من تمثيل موسى وعيسى ويوسف عليهم الصلاة والسلام
للاستماع:
http://www.al-sunn.com/download.php?action=lsn&id=1302
للحفظ:
http://www.al-sunn.com/download.php?id=1302
انشرها ليعلم من لا يعلم من مشاهدين هذا المسلسل او القناة
لا حول ولاقوة الا بالله
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 02:20]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل،،
وحفظ الله الشيخ أبو سليمان(/)
مصافحة النساء الأجنبيات
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 02:30]ـ
من المعلوم أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام لكن هل خالف في ذلك علماء من السلف؟
و للفائدة أنقل قول بن الباز رحمه الله في المسألة:
هل يوجد دليل واضحٌ من كتاب الله يحرم مصافحة المرأة الأجنبية، علماً بأنني ملتزم بعدم المصافحة؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إني لا أصافح النساء)، وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، والقرآن يقول الله فيه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ (21) سورة الأحزاب، ويقول الله سبحانه في القرآن: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (7) سورة الحشر، ويقول سبحانه: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا (54) سورة النور، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة علينا وفيها الهداية، وكان لا يصافح النساء لما في هذا من الفتنة، لمس يد المرأة فيها الفتنة فيه فتنة، قال بعض أهل العلم: إنه أشد من النظر، والحمد لله الذي منَّ عليك بعدم المصافحة فاثبت على هذا ولا تصافح النساء، إلا إذا كن من محارمك كأختك وعمتك فلا باس.
و هذه فتوى محمد صالح المنجد:
مصافحة المرأة الأجنبية أريد أجابه مفصلة عن حكم مصافحة الرجل للمرأة وأقوال الأئمة الأربعة في ذلك وقول جمهور العلماء؟.
الحمد لله أولاً:
لا يحل لرجل يؤمن بالله ورسوله أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له أو ليست من محارمه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه.
عن معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ".
رواه الطبراني في " الكبير " (486).
والحديث: قال الألباني عنه في " صحيح الجامع " (5045): صحيح.
فهذا الحديث وحده يكفي للردع والتزام الطاعة التي يريدها الله تعالى منا لما يفضي إليه مس النساء من الفتن والفاحشة.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمتحنَّ بقول الله عز وجل: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين) الممتحنة / 12، قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما ".
رواه مسلم (1866).
عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت: " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك ".
رواه مسلم (1866).
فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يمس النساء، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد، فكيف غيره من الرجال؟.
عن أميمة ابنة رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لا أصافح النساء ".
رواه النسائي (4181) وابن ماجه (2874). وصححه الألباني " صحيح الجامع " (2513).
ثانياً:
لا تجوز المصافحة ولو بحائل من تحت ثوب وما أشبهه والذي ورد بذلك من الحديث ضعيف:
عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان يصافح النساء من تحت الثوب ".
رواه الطبراني في الأوسط (2855).
قال الهيثمي: رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، وفيه عتاب بن حرب، وهو ضعيف.
" مجمع الزوائد " (6/ 39).
قال ولي الدين العراقي:
(يُتْبَعُ)
(/)
قولها رضي الله عنها " كان يبايع النساء بالكلام " أي: فقط من غير أخذ كف ولا مصافحة، وهو دال على أن بيعة الرجال بأخذ الكف والمصافحة مع الكلام وهو كذلك، وما ذكرته عائشة رضي الله عنها من ذلك هو المعروف.
وذكر بعض المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ثم غمس فيه أيديهن! وقال بعضهم: ما صافحهن بحائل وكان على يده ثوب قطري! وقيل: كان عمر رضي الله عنه يصافحهن عنه!
ولا يصح شيءٌ من ذلك، لا سيما الأخير، وكيف يفعل عمر رضي الله عنه أمرا لا يفعله صاحب العصمة الواجبة؟.
" طرح التثريب " (7/ 45).
قال الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى -:
الأظهر المنع من ذلك (أي مصافحة النساء من وراء حائل) مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إني لا أصافح النساء "، وسدّاً للذريعة.
(حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور صفحة " 69 " بتصرف).
ثالثاً:
ومثله مصافحة العجائز، فهي حرام لعموم النصوص في ذلك، وما ورد في ذلك من الإباحة فهو ضعيف:
قال الزيلعي:
قوله: " وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز "، قلت: غريب أيضاً.
" نصب الراية " (4/ 240).
وقال ابن حجر:
لم أجده.
" الدراية في تخريج أحاديث الهداية " (2/ 225).
رابعاً:
وأما مذاهب العلماء الأربعة فكما يلي:
1 - مذهب الحنفية:
قال ابن نجيم:
ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة.
" البحر الرائق " (8/ 219).
2 - مذهب المالكية:
قال محمد بن أحمد (عليش):
ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام "، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام ".
" منح الجليل شرح مختصر خليل " (1/ 223).
3 - مذهب الشافعية:
قال النووي:
ولا يجوز مسها في شيء من ذلك.
" المجموع " (4/ 515).
وقال ولي الدين العراقي:
وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه، لا في مبايعة، ولا في غيرها، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه: فغيره أولى بذلك، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه، وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة.
" طرح التثريب " (7/ 45، 46).
4 - مذهب الحنابلة:
وقال ابن مفلح:
وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال: لا وشدد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا ...
والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر)
الآداب الشرعية 2/ 257
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 04:18]ـ
أخى عبد الكريم
أولآ أنا لا أصافح النساء ليس لآن الحكم الحرمة ولكن غاية الآمر أنهوا للكراهة
حديث لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل لة
حديث منكر أما المحفوظ انهوا من قول معقل بن يسار
لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم ".
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (4/ 15 / 17310).
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 04:38]ـ
من قال من علماء السلف أن مصافحة النساء مكروهة؟ الذي اعرفه و نقلته لك في المذاهب الاربعة أنه حرام أما عن حالك فهذا حالك و لا يستدل بحالك لتحليل الحرام
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 04:42]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به
ولي بعض التعقيبات على أخي أبو الندى
1 قد ذكرت أن الحكم الكراهة لا الحرمة فالبينة على قولك أولا
وثانيا الرد على الأدلة التي استقى منها العلماء افادة الحرمة
وللعلم فالحرمة مذهب منصوص عليه في المذاهب الاربعة كلها
2 أما قولك
حديث لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل لة
حديث منكر أما المحفوظ انهوا من قول معقل بن يسار
فاذكر لنا وجه النكارة فيه حتى يكون لك مستند في قولك
وللفائدة فالحديث مرفوع صحيح كما رواه الطبراني وصححه الالباني رحمهما الله
مع وجود المخالف في المسألة
هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 04:56]ـ
لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل له "
حديث منكر.
أخرجه الروياني في " مسنده " (2/ 323 / 1283)، والطبراني في " المعجم الكبير " (20/ 211 و 212/ 486 و 487).
من طريق شداد بن سعيد الراسبي، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، قال: حدثني معقل بن يسار، مرفوعاً، مثله.
قال المنذري في " الترغيب " (3/ 87): " رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني رجال الصحيح ".
وقال مثله الهيثمي في " المجمع " (4/ 326)، ولم يعزه إلى البيهقي، ولم أقف عليه عنده.
قلت: شداد هذا وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي، والبزار، وغيرهم.
ولكن قال العقيلي: " له غير حديث لا يتابع عليه ".
وقال ابن حبان: " ربما أخطأ ".
فيتلخص أن حاله أنه: " صدوق، في حفظه بعض الشيء "، كما قال البخاري.
وراجع " تهذيب التهذيب " (2 484، 485)، و" الضعفاء الكبير " (2/ 562).
ولكن خالفه بشير بن عقبة، فرواه: عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن معقل بن يسار قال: " لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم ".
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (4/ 15 / 17310).
وبشير بن عقبة أثق منه، ومن رجال الشيخين، فالمحفوظ أنه موقوف بهذا اللفظ.
أخى عبد الكريم أنت الذى تقول لى ما هو دليل التحريم
ثاني واحدة واحدة هذة مدارسة وليسة مشاحنة
قال السراج البلقينى ولكن الآنتهاض لمجرد الآعتراض من جملة الآمراض
ثالث ليكون الحوار هادىء لكى لا يجرنا الى الحدة فى التعامل
وجزاكم الله خير
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:02]ـ
ادلة التحريم مكتوبة عندك فوق و هي مفصلة في أكثر من فتوى.
اكرر سؤالي هل عندك واحد من علماء السلف قال مصافحة المرأة مكروهة؟
بإنتظار ادلتك في الكراهة بعد أن تعضض قولك بالطبع بقول عالم من علماء السلف و بارك الله فيك
ملاحظة الاصل في لمس المرأة الاجنبية التحريم فمن قال بجواز المصافحة هو الذي عليه أن يأتي بالدليل لا العكس.
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:08]ـ
أما عن أمتناع النبى صلى الله علية وسلم عن مصافحة النساء فى البيعة فغايتة أنة يدل على الكراهة
وهذة المسائلة من باب سد الذرائع
ما ردك أخى عبد الكريم على هذا الحديث
روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس قال: ((إن كانت الوليدة (أي الأمة) من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله فما يدع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت))
ورواه البخاري بلفظ: ((إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت)).
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:10]ـ
أنا أقصد أنك تأتى لى بدليل دليل
وأنا أرد عليك
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:14]ـ
الادلة فوق في أول مشاركة عندك هناك اقرأها لا داعي لأن اعيد كتابتها
قلت هل عندك قول واحد من السلف تقلده في قضية الكراهة أو أنه اجتهاد منك؟
في انتظار الجواب على الادلة المطروحة في الفتاوي فوق.
قبل الرد اجب عن السؤال تستند لقول اي عالم من السلف في مسألة الكراهة؟
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:24]ـ
أنت أجب عن الثانى
جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك ... الحديث.
وأم حرام ليست من محارمه-صلى الله عليه وسلم-
وأما دعوى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فقد ردها القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال , وأن الأصل عدم الخصوصية , وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل.
وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من ادعى أنها من محارم النبي- صلى الله عليه وسلم-. (انظر في ذلك فتح الباري (13/ 230 - 231).
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:26]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
أكرر حتى لا نفتي من غير مستند ففهمك للنصوص ليس دليلا عندي العبرة بفهم السلف
قبل الرد اجب عن السؤال تستند لقول اي عالم من السلف في مسألة الكراهة؟
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:27]ـ
هل ليس عندك رد على الاول والثانى أم أتى لك بالثالث
وكما قلت لك أنا أبتغى الحق
لنتدارس الآمر وأقول لك أن كان قول صحيح أنا ممكن أقبل الحق وأرجع عن ما أعتقدة فى هذة المسألة
والله أخى عبد الكريم انا أحبك فى الله
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:28]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
.روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس قال: ((إن كانت الوليدة (أي الأمة) من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله فما يدع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت))
قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم:
"الاستدلال بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمَة مِن إماء أهل المدينة لتأخذ بِيدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت.
لا يَصِحّ الاستدلال به على جواز المصافحة لِعِدّة اعتبارات:
الاعتبار الأول: أن الأخذ باليد لا يَلزم منه المصافحة.
ورواية الإمام أحمد التي أشار إليها "فما تنزع يدها من يده" قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسنادها ضعيف. اهـ.
ومدارها على عليّ بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
ولو صحّت لكانت حُجة عليه وليستْ له!
وذلك لأن في رواية الإمام أحمد: إن كانت الوليدة مِن وَلائد أهل المدينة ...
فتُحْمَل الوَليدة على الصغيرة وعلى الكبيرة، ويُستدلّ عليه بِمَا قرره هو من وُرُود الاحتمال وسُقوط الاستدلال!
قال القاضي عياض: " لا تقتلوا وليدا " يعني في الغزو، والجمع ولدان، والأنثى وليدة، والجمع الولائد، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمَة وإن كانت كبيرة. اهـ.
فإذا كان لفظ " الوليدة " يُطلَق على الصغيرة والكبيرة فليس فيه دليل له، إلاَّ أن يُثبت أنها كانت كبيرة. ولو كانت كبيرة فهي أمَة، وليست حُرَّة.
هذا لو صَحَّتْ رواية الإمام أحمد، وإلاَّ فهي ضعيفة.
الاعتبار الثاني: أن اليد تُطلق على ما هو أعمّ مِن الكفّ، ألا ترى قوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)؟
وأن اليد تشمل ما بين مَفْصل الكفّ إلى أطراف الأصابع.
الاعتبار الثالث: أن ألأخذ يكون معنويا ويكون حِسِّيًّا.
فالمعنوي يُراد به الرفق والإعانة والتسديد. ومنه قول الداعي: اللهم خُذ بيدي. والأخذ على يَدِ الظالم والسَّفِيه، ونحو ذلك.
وهذا المعنى أقرب إلى الحديث، وإليه ذهب الشُّرَّاح.
قال العيني في شرح الحديث: والمراد مِن الأخذ بِيده لازِمه، وهو الرفق والانقياد، يعني: كان خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرتبة هو أنه لو كان لأمَة حاجة إلى بعض مواضع المدينة، وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة، واحتاجت بأن يمشي معها لقضائها لَمَا تَخَلَّف عن ذلك حتى يَقْضي حاجتها. اهـ.
ويُؤيِّد هذا ما جاء في رواية أحمد: فتنطلق به في حاجتها.
وإذا كان الأخذ حِسّيا فلا يلزم منه المسّ؛ لأن الآخِذ بِطرف الكمّ يَكون آخِذا باليد، ولا يلزم منه مصافحة.
الاعتبار الرابع: أن الأمَة ليست مثل الْحُرَّة، فلا يَحرم النظر إليها إلا أن تُخشى الفتنة، ولذلك لم يُؤمَرن بالحجاب كما تُؤمر الحرائر.
الاعتبار الخامس: ما تقدّم أنه صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب والْمَحْرَم لِعموم الأمة، ويُستدلّ على ذلك بأمْرَين:
الأول: قوله تعالى: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وفي قراءة أُبيّ وابن مسعود: وهو أبٌ لَهم. وهي قراءة تفسيرية.
الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم حُرِّمت عليه النساء بعد قوله تعالى: (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ).
قال ابن كثير: فإن الآية إنما دَلَّتْ على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن مِن غير اسْتبدال. فالله أعلم. اهـ.
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:31]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا أخي ليس ديدن السلف في الاستدلال
فمما اتفق عليه علماؤنا عملا وتأصيلا
الوقوف عند
1 ما جرى عليه عمل السلف
2 النظر في الادلة بمجموعها
بمعنى الجمع بين سائر الادلة وعرض بعضها على الآخر لا الاكتفاء بدليل أو دليلين يصح حمله على غير ما يقتضيه الظاهر
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:49]ـ
أخى أبو سلمان الرد على حديث الامة هو نفس ما دندن بة ابن حجر واليك كلامة
فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد. وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل , والأمة دون الحرة , وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت , وبقوله " حيث شاءت " أي من الأمكنة. والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة على ذلك , وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم." أ. هـ وانت تعلم انى ابن حجر متأثر بأسلوب الآشاعرة وهو صرف النص عن ظاهرة وتأويلة
ثانى على فرض صحة الحديث فالمس في القرآن والسنة يدل على أمرين:
أ-الجماع: قال عبد الله بن عباس –رضي الله عنه-:" اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع".
واستقراء الآيات التي جاء فيها لفظ المس يدل على ذلك كما في قوله تعالى {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} و قوله {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وقوله} وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن {وفي الحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يدنوا من نسائه من غير مسيس (صححه الألباني في الصحيحة وصحيح أبي داود) وأمثال هذا في القرآن و الحديث و أشعار العرب كثيرة جداً.
ب- ما دون الجماع كالقبلة والعناق ونحوها من مقدمات الجماع:
قال الحاكم في المستدرك (1/ 135): (وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين، يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع. منها: حديث أبي هريرة (فاليد زناها اللمس).
وحديث ابن عباس (لعلك مسست).
وحديث ابن مسعود (أقم الصلاة طرفي النهار).
وقد بقي عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره.
منها:
عن عائشة قالت: ما كان يوم أو قل يوم إلا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها.
عن عبد الله-أي ابن مسعود- في قوله - عز وجل -: {أو لامستم النساء} [النساء: 43، والمائدة: 6] قال: هو ما دون الجماع، وفيه الوضوء.
عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها.)
ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رد على من ادعى أن اللمس ينقض الوضوء ورد بأن المراد باللمس في القرآن والسنة هو الجماع. (انظر مجموع الفتاوى 21/ 223,224) وغيره
أرجو منك مراجعة معنى المس واللمس والملامسة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 06:05]ـ
بارك الله فيك اخي أبوندى شاذلى ( http://majles.alukah.net/member.php?u=39320) و احبك الله الذي احببتني فيه
الموضوع مطروح من البداية لمعرفة أقوال السلف في المسألة و كما هو معتاد قبل الدخول في مناقشة الادلة لابد من النظر في أقوال العلماء على مدى اربعة عشر قرنا خاصة السلف.
جمع الادلة لابد منه و لا يمكن جمعها إلا بحصر أقوال السلف فما ادراك ربما في المسألة اجماع فهل ستخالفه؟ أو ما ادراك ربما فهمت ما نقلته من ادلة خطأ فإن نظرت في أقوال السلف ادركت خطأك.
أظن أنك لست بمفتي و لا مجتهد و القلب يطمئن عندما يجد قائلا من السلف يتبعه في قوله.
فأعيد كلامي قبل الخوض في مسألة كهذه و هي قديمة قدم الاسلام هل قائل من السلف بقولك؟
لا بد من الجواب عن هذا السؤال إن كان غرضك البحث عن الحق و ما أحسبك إلا كذلك فالباحث عن الحق يقول ما له و ما عليه لذلك اريد معرفة أقوال السلف أو على الاقل اقوال أصحاب المذاهب الاربعة و قد نقلت لك أقوالهم فتفضل انقل لي أقوالا تخالفها لكي لا يتوهم القارئ أنك تجتهد من كيسك.
و ها أنا أنقل لك اجماعا عن العلماء بعدم جواز مصافحة المرأة:
وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي في عقد الجوهر الثمين (ص189): "إنَّ مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا تحل سواء مع الشهوة أو لا، وسواء كانت شابة أو لا، وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله" اهـ.
اذن مهما قلت من كلام فأنت مخالف للإجماع إلا أن تأتي بقول واحد من السلف في المسألة ينقض هذا الاجماع فتفضل اخي أنا في انتظار ذلك.
بارك الله فيك
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 06:15]ـ
من الأدلة التي تدل تدل على حرمة مصافحة النساء، و لا يستطيع أبو ندى لها جوابا:
حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم -:
((كل ابن آدم أصاب من الزنا لامحالة فالعين زناها النظر واليد زناها اللمس والنفس تهوى وتحدث ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 06:18]ـ
قد راجعت سابقا أخي هذه المسألة المتعلقة بالمس واللمس والملامسة
من حيث المعنى اللغوي
كذلك من حيث المراد الشرعي
لكن ذلك يقال ابتداء عند عدم وجود المعارض
لكن حال تعارض الادلة ينبغي الجمع
ومما يقتضيه الجمع صرف المعنى عن ظاهره الى معنى قريب به
والله أعلم
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 06:21]ـ
قَالَ النَّوَوِيّ في (شرح صحيح مسلم):
((معنى الحَدِيث أنَّ ابنَ آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام والاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأنْ يمس أجنبية بيده، أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنى أو النظر أو اللمس أو الحَدِيث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك))
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 06:42]ـ
من الأدلة التي تدل تدل على حرمة مصافحة النساء، و لا يستطيع أبو ندى لها جوابا:
اخى أحمد من قال ذلك هذا هو الجوب
لعل معنى البطش في تلك الأحاديث هو الأخذ الشديد، وليس ما يدل على أن المراد هو اللمس! وما وجدت في معاجم اللغة ما يدل على ذلك أيضاً.
في لسان العرب:
البَطْش التناول بشدة عند الصَّوْلة والأَخذُ الشديدُ في كل شيء بطشٌ بَطَشَ يَبْطُش و يَبْطِش بَطْشاً وفي الحديث: فإِذا موسى باطِشٌ بجانب العرش أَي متعلق به بقوَّة. و البَطْشُ الأَخذ القويّ الشديد. وفي التنزيل: وإِذا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جبَّارين قال الكلبي: معناه تَقْتُلون عند الغضب. وقال غيره: تَقْتُلون بالسوط , وقال الزجاج: جاء في التفسير أَن بَطْشَهُم كان بالسَّوط والسَّيْف , وإِنما أَنكر اللَّه تعالى ذلك لأَنه كان ظُلماً , فأَما في الحق فالبَطْش بالسيف والسوط جائز , و البَطْشة السَّطْوة والأَخذُ بالعُنْف ; و باطَشَه مُباطَشَةً و باطَشَ كبَطَش ; قال: حُوتاً إِذا ما زادُنا جئنا به , * وقَمْلَةً إِن نحنُ باطَشْنا به
قال ابن سيده: ليْسَتْ به مِنْ قوله باطَشْنا به كَبِه من سَطَوْنا بِه إِذا أَردت بِسَطَوْنا معنى قوله تعالى: يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ وإِنما هي مثلُ بِه من قولك استَعْنَّا به وتَعاونَّا به , فافهم. وبَطَشَ به يُبْطش بَطْشاً: سَطا عليه في سُرْعة. وفي التنزيل العزيز: فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا وقال أَبو مالك: يقال بطَشَ فلانٌ من الحُمّى إِذا أَفاق منها وهو ضعيف. و بِطاشٌ و مُباطِشٌ اسمان.
وفي القاموس المحيط:
(بَطَشَ): به (يَبْطِشٌ ويَبْطُشُ) أخَذَهُ بالعُنْفِ والسَّطْوَةِ (كأبطَشَهُ) أو (البَطْشٌ) الأخْذُ الشديدُ في كلِّ شيءٍ والبأسُ
(والبَطيش) الشديدُ البَطْشِ
أخى أحمد لا تقل ما لا تعلمة عنى
أما قول أخى عبد الكريم فهو ما أبحث عنة منذ أن بحثت فى المسألة ولعلى أتى لك بة أنتظر
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 06:44]ـ
معنى اللمس ياتى فية شىء من النعومة والرقة بعكس البطش
ـ[وفاء بنت محمد]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 07:01]ـ
ورد في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (11/ 279): " ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية "
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 101): " وعدّ بعضهم من خصائصه أنه كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب وذلك لعصمته، وأما غيره فلا يجوز له مصافحة الأجنبية لعدم أمن الفتنة ".
وقال في كشاف القناع (2/ 154): " ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية ".
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: "
أما المصافحة التي تقع بين الرجل والمرأة من غير المحارم فقد اختلف قول الفقهاء في حكمها وفرقوا بين مصافحة العجائز ومصافحة غيرهم:
(يُتْبَعُ)
(/)
فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي لا تشتهي ولا تشتهى، وكذلك مصافحة المرأة للرجل العجوز الذي لا يشتهي ولا يشتهى، ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز، جائز عند الحنفية والحنابلة ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين، واستدلوا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصافح العجائز (وهو حديث أورده الكاساني في البدائع)، ولأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر (بدائع الصنائع 5/ 123، والآداب الشرعية 2/ 269، ومطالب أولي النهى 5/ 14).
ونص المالكية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وإن كانت متجالة، وهي العجوز الفانية التي لا إرب للرجال فيها، أخذا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم (كفاية الطالب الرباني 2/ 437).
وعمم الشافعية القول بتحريم لمس المرأة الأجنبية ولم يستثنوا العجوز، فدل ذلك على اعتبارهم التحريم في حق مصافحتها، وعدم التفرقة بينها وبين الشابة في ذلك (المحلي والقليوبي وعميرة 3/ 211 - 213، ومغني المحتاج 3/ 132، 133، 135).
وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة، وابن تيمية إلى تحريمها، وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة، وقال الحنابلة: وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا (تبيين الحقائق 6/ 18، والفتاوى الهندية 5/ 329، وحاشية العدوي على الرسالة 2/ 437، وعارضة الأحوذي 7/ 95 - 96، والمنتقى 7/ 308، والأذكار ص228، وشرح النووي على صحيح مسلم 13/ 10، وفتح الباري 11/ 46، والآداب الشرعية 2/ 269).
واستدل الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة:
بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} - الآية - قالت عائشة: فمن أقر بهذا
من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما (أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 312)، ومسلم (3/ 1489) واللفظ لمسلم).
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما المحنة بقوله: (وكانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل منا بل حبا لله ولرسوله (تفسير القرطبي 18/ 62، وقال النووي: معناه: قد بايع المبايعة الشرعية، وشرح النووي على مسلم 13/ 10).
وبما روي عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (حديث معقل بن يسار: " لأن يطعن. . . ". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 212) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 326) رجاله رجال الصحيح.
ووجه دلالة الحديث على التحريم ما فيه من الوعيد الشديد لمن يمس امرأة لا تحل له ولا شك في أن المصافحة من المس.
واستدلوا أيضا بالقياس على النظر إلى المرأة الأجنبية، فإنه حرام باتفاق الفقهاء إذا كان متعمدا وكان بغير سبب مشروع، لما ورد في النهي عنه من الأحاديث الصحيحة (صحيح مسلم بشرح النووي 14/ 139)،
ووجه القياس أن تحريم النظر لكونه سببا داعيا إلى الفتنة، واللمس الذي فيه المصافحة أعظم أثرا في النفس، وأكثر إثارة للشهوة من مجرد النظر بالعين، قال النووي: وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها (الأذكار ص228، وانظر مثل هذا في الهداية 4/ 64).
ولا أعتقد بعد هذا التفصيل يرى البعض بالكراهة / إلا إن كان القصد الكراهة التحريمية كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 07:27]ـ
من الأدلة التي تدل تدل على حرمة مصافحة النساء، و لا يستطيع أبو ندى لها جوابا:
اخى أحمد من قال ذلك هذا هو الجوب
لعل معنى البطش في تلك الأحاديث هو الأخذ الشديد، وليس ما يدل على أن المراد هو
ألم أقل لك إنك لن تستطيع جوابا!
فاجعل (لعل) عند ذاك الكوكب!
وهات ردا علميا، ولن تجد!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 07:32]ـ
لتسهيل الخروج بنتيجة من المناقشة أطرح ثلاث اشكالات لمن عنده اجابة عليها.
أولها لا يوجد قائل من السلف بجواز مصافحة النساء
الثانية: غض البصر واجب و اللمس اكبر من الغض فهذا فحوى الاية.
الثالثة: لما يصافح احدهم امرأة هل ينظر في وجهها ام لا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 07:46]ـ
أقول التحريم لا يثبت بالنص الصريح كما يتصور البعض .. فمسالك الأدلة كثيرة في الأصول .. فقوله "لا تقربوا الزنا" فسره العلماء بمقدمات الزنا من القبلة واللمس وغيرهما
فأما الاستشهاد بحديث البطش فهو قياس بعيد كما أنا القياس على النظر كما تقول الآخة فهو أغرب ما سمعت
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 101): " وعدّ بعضهم من خصائصه أنه كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب وذلك لعصمته، وأما غيره فلا يجوز له مصافحة الأجنبية لعدم أمن الفتنة ".
كل الآحاديث التى جاءت بهذا المعنى ليس لها أصلا
انا أسأل هل هناك دليل صحيح صريح يقول بالحرمة لانى الحرمة لا تأتى ألى بدليل صحيح
وما دليل تحريم المصافحة بالقياس المعتبر أو النص الصريح
أخى عبد الكريم أخرج أبو نعيم فى الحلية (عن ابراهيم، قال: " لقيتني امرأة، فأردت أن اصافحها، فجعلت على يدي ثوبا، فكشفت قناعها، فاذا امرأة من الحي قد اكتهلت، فصافحتها وليس على يدي شيء" وأتى بة أبو نعيم من كتاب التاريخ للسراج
أما كلام الآخت فهو كلة يدور حولة نقطة واحدة وكلة رددة علية فى الآعلى لعل الآخت لم تقراء كلامى جيدا
فاجعل (لعل) عند ذاك الكوكب!
وهات ردا علميا، ولن تجد!
وهل انت أتية بدليل أقوى ممن قلت أن أنما دليلك واحد وأن رديت علية أما أنت فرد على كل أسألتى
ومعنى لعل فى كلامى هى أن ما أتيت بة له جواب عندى أنت رد على ما جاء فى لسان العرب أو القاموس المحيط أو أذهب الى هذا الكوكب فأن لا أعرفة
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 07:54]ـ
ولى عودة بعد قليل
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 08:00]ـ
لقيتني امرأة، فأردت أن اصافحها، فجعلت على يدي ثوبا، فكشفت قناعها، فاذا امرأة من الحي قد اكتهلت، فصافحتها وليس على يدي شيء" وأتى بة أبو نعيم من كتاب التاريخ للسراج
اولا هل الاثر صحيح او لا؟ لا ادري
ثانيا هل هذا مذهب ابراهيم او لا: اكيد لا لأنه اراد ان يصافحها بحائل ان صح الاثر فهذا دليل ضد قولك.
ثالثا المرأة اكتهلت فلا يثبت بهذا الاثر شيئا
و يبقى الاشكال مطروحا لا احد من السلف قال بجواز ذلك و الاجماع قائم.
الامر الثاني غض البصر لا يجوز فليف بالمصافحة و هذا ليس قياسا إنما هي فحوى الاية ذاتها. و القول بالتحريم ثبت بالنص الصريح مثله كمثل غض البصر و ما شابه.
الامر الثالث عندما تصافح المرأة تنظر في وجهها ام لا؟
و يبقى الدليل المحكم قول عائشة رضي الله عنها: "والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام" فثبت ان كل ما قيل في ان الرسول عليه الصلاة و السلام صافح فيه النساء لا أصل له او مؤول و المتشابه يرد إلى المحكم. و في جميع الحالات يقدم الحظر على الاباحة ما دام ان الامر لا ضرورة فيه و الله أعلم
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 08:01]ـ
وكلمت لعل فقد قالها الحافظ ابن حجر فى الكلام على دليلكم فى حديث لم يصافح النبى صلى الله علية وسلم
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرح قول عائشة " ولا والله " إلخ: فيه القسم لتأكيد الخبر، وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. فعند ابن حبان، والبزار، والطبري، وابن مردويه، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قالت: فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: " اللهم اشهد".
وكذا الحديث الذي بعده يعني بعد الحديث المذكور في البخاري حيث قالت فيه: (فقبضت امرأة يدها) (المصدر السابق، باب: (إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك) فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن.
قال الحافظ: ويمكن الجواب عن الأول: بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة .. وعن الثاني: بأن المراد بقبض اليد: التأخر عن القبول .. أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده، وقال: (لا أصافح النساء) وفي مغازي ابن إسحاق: أنه كان -صلى الله عليه وسلم- يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها معه.
قال الحافظ: ويحتمل التعدد، يعني أن المبايعة وقعت أكثر من مرة، منها ما لم يمس يد امرأة قط لا بحائل ولا بغيره إنما يبايع بالكلام فقط، وهو ما أخبرت به عائشة .. ومنها ما صافح فيه النساء بحائل، وهو ما رواه الشعبي.
ومنها: الصورة التي ذكرها ابن إسحاق من الغمس في الإناء، والصورة التي يدل عليها كلام أم عطية من المصافحة المباشرة.
ومما يرجح احتمال التعدد: أن عائشة تتحدث عن بيعة المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، أما أم عطية فتتحدث فيما يظهر عما هو أعم من ذلك وأشمل لبيعة النساء المؤمنات بصفة عامة، ومنهن أنصاريات كأم عطية راوية الحديث .. ولهذا ترجم البخاري لحديث عائشة تحت عنوان باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) ولحديث أم عطية باب: (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك).
والمقصود من نقل هذا كله: أن ما اعتمد عليه الكثيرون في تحريم المصافحة من ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لها في بيعة النساء، ليس موضع اتفاق، كما قد يظن الذين لا يرجعون إلى المصادر الأصلية، بل فيه الخلاف الذي ذكرناه.
أولها لا يوجد قائل من السلف بجواز مصافحة النساء
فعلها أبراهيم النخعى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 08:07]ـ
و يبقى الاشكال مطروحا لا احد من السلف قال بجواز ذلك و الاجماع قائم.
من قال بالآجماع وانت قلت من قليل
جمع الادلة لابد منه و لا يمكن جمعها إلا بحصر أقوال السلف فما ادراك ربما في المسألة اجماع فهل ستخالفه؟
وسؤلك نفسة
هل يوجد دليل واضحٌ من كتاب الله يحرم مصافحة المرأة الأجنبية،
فرد على نفسك بأدعاء الآجماع
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 08:08]ـ
لم يفعلها اخي حاول ان تكون منهجيا و تتبع الاثار الصحيحة
لم تأتي بسند للأثر
لم يصافح في الاثر الذي نقلته إلا كهلة بل اراد المصافحة بحائل و شتان بين الكهلة و الشابة.
اذن حاول أن تنتهج منهجيا علميا لكي لا ندخل في اتباع الاهواء بارك الله فيك
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 08:09]ـ
و يبقى الدليل المحكم قول عائشة رضي الله عنها: "والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام" فثبت ان كل ما قيل في ان الرسول عليه الصلاة و السلام صافح فيه النساء لا أصل له او مؤول و المتشابه يرد إلى المحكم. و في جميع الحالات يقدم الحظر على الاباحة ما دام ان الامر لا ضرورة فيه و الله أعلم
رد على هذا الكلام ابن حجر ونقلت لك وجاء عندة عن طريق أشكال وهو وفق بين الآدلة كعادتة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 08:09]ـ
و يبقى الاشكال مطروحا لا احد من السلف قال بجواز ذلك و الاجماع قائم.
من قال بالآجماع وانت قلت من قليل
جمع الادلة لابد منه و لا يمكن جمعها إلا بحصر أقوال السلف فما ادراك ربما في المسألة اجماع فهل ستخالفه؟
وسؤلك نفسة
هل يوجد دليل واضحٌ من كتاب الله يحرم مصافحة المرأة الأجنبية،
فرد على نفسك بأدعاء الآجماع
نعم لمس المرأة حرام إلا ان اردت ان تقول بجوازه فالاصل كما قلت تحريم لمس المرأة و من اراد استثناء مصافحة المرأة هو من عليه أن يأتي بالدليل لا العكس
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 08:11]ـ
لم يصافح في الاثر الذي نقلته إلا كهلة بل اراد المصافحة بحائل و شتان بين الكهلة و الشابة
وصلنا انقطة ثانية أخى وحبيبى عبد الكريم أنت تقر أولآ أنى هناك تفرقة بين الشابة والعجوز
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 08:12]ـ
أدعاء الآجماع من أين أتيت بة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 08:14]ـ
أدعاء الآجماع من أين أتيت بة
الشيخ محمد سلطان المعصومي في عقد الجوهر الثمين (ص189): "إنَّ مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا تحل سواء مع الشهوة أو لا، وسواء كانت شابة أو لا، وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله" اهـ.
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 08:18]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أخي أبو ندى
أما اشتراطك لحديث صحيح فقد وجد
أما الشرط الصراحة فمكابرة لأنه وجد كثير من المحاذير استنبطت من أحاديث غير صريحة
وتوجيهك اللغوي سبق بيان كيفية حمله
أما بخصوص الموازنة فعند الجمع يظهر جليا رجحان أدلة عدم المجيزين
والله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 08:40]ـ
جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك ... الحديث.
سؤال للأخ هل يجوز أن تفلي رأسك امرأة اجنبية شابة؟
ـ[وفاء بنت محمد]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 08:48]ـ
أما قبل:
وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة، وابن تيمية إلى تحريمها، وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة، وقال الحنابلة: وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا
اتفق الفقهاء على ذلك .. فهل نحن أبحر منهم في العلم والفقه حتى نحمل النهي على الكراهة لا التحريم؟!
ثم أما بعد:
(يُتْبَعُ)
(/)
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما (أخرجه البخاري، ويراجع فتح الباري 5/ 312)، ومسلم (3/ 1489) واللفظ لمسلم).
وعن أميمة بنت رقيقة قالت: " أتيت رسول الله في نساء لنبايعه، قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا، قال: (إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة) "
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك وأحمد وابن حبان والدار قطني، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد صحيح، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: إسناده صحيح، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
و روى أبو نعيم في المعرفة من حديث نهية بنت عبد الله البكرية قالت: وفدت مع أبي على النبي " فبايع الرجال وصافحهم وبايع النساء ولم يصافحهن "
وكذا في حديث عقيله بنت عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا أمس أيدي النساء " رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني.
فإذا أتى الدليل الصحيح الصريح في عدم لمس النبي صلى الله عليه وسلم ليد أي أمراة قط في المبايعة، وأمرها أشد من معنى السلام القائم على المودة والترحيب .. فهل نقول بالكراهة؟
ثم .. قد علمنا في الأصول والاستدلال أن يرد المشتبه من الأدلة للصحيح، لا أن يرد الصحيح إلى المشتبه به وإن كانت دلالته قطعية!!
والتعويل في الحكم الشرعي يرد على الصحيح من الأدلة أو من الاستدلال والقياس .. وقياس الأولى أن مس يد المرأة الأجنبية للسلام أولى من مجرد النظر ولو كان فجأة!!
فإذا شدد الشرع على صرف البصر إذا وقع على امرأة أجنبية، فاللمس من باب أولى / فقد ثبت في الحديث عن جرير بن عبد الله، قال: " سألت رسول الله عن نظر الفجأة فأمرني أن اصرف بصري "
..
وأما روايات مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بحائل، فقد تكلم فيها أهل الحديث، وردّوا رواتها تارة للأرسال، أو للضعف، أو للكذب ..
وأما الاستناد على حديث أم عطية فليس فيه ذكر المصافحة، بل فيه معنى التسليم فيُرد معناه إلى أهل اللغة والحديث وهو المقصود بالسلام باللسان والإشارة ..
أما الاستدلال بأن الوليدة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتطوف به / فالوليدة لغة هي الصغيرة غير البالغة، قال الفيومي:" الوليد: الصبي المولود والجمع ولدان بالكسر والصبية والأمة ولدية والجمع ولائد ". وإذا كان الأمر يتعلق بالصبية الصغيرة فهذه لا بأس بلمسها دون شهوة وخاصة أن الآخذ بيدها رسول!!
فالدليل على امتناع النبي عن المصافحة صحيح، والسنة ما جاء من فعل النبي أو قوله أو تقريره / و أدلة المخالف لم ترد صحيحة ومتكلم فيها ..
كما أن القياس الصحيح يستلزم التحريم للعمل بالقاعدة الشرعية: سد الذرائع / ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. ولا فائدة تجنى من مس اليد في المصافحة!!
وبارك الله في الجميع
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 10:29]ـ
أخى عبد الكريم أم عن أدعائك الآجماع فى المسائلة فهو خطاء محض
إذا كانت المرأة كبيرة، مسنّة، من القواعد من النساء، اللاتي لا يرجون نكاحاً، وليس فيها، ولا عليها فتنة فإن للعلماء في مصافحتها قولين:
أولهما: قول (الحنفية)، و (الحنابلة)، وهو منصوص (أحمد)، والمذهب أنه يجوز، واستدلوا بما روي أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يصافح العجائز، ولا يصافح الشوابّ، ولا يصح، كما استدلوا بما روي عن أبي بكر أنه كان يصافح العجائز، انظر (نصب الراية 240)، وما روي عن الزبير أنه اتخذ عجوزاً تمرضه (نصب الراية 240)، والله أعلم بذلك.
ولأن الحرمة إنما كانت لخوف الفتنة، فإذا كانت المرأة ممن لا يُشتهى، فخوف الفتنة معدوم.
واستدل بعضهم بقوله (تعالى): "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً" [النور: 60]. الآية. وهذا قول أظهر وأقوى.
وفي المسألة قول آخر للمالكية والشافعية أنه يحرم مس الأجنبية، من غير تفرقة بين الشابة والعجوز، والله أعلم.
وانظر لتفصيل المسألة: (المبسوط 10/ 154)، (تبيين الحقائق 6/ 218) (العناية 10/ 25 - 26)، (الجوهرة النيرة 2/ 284)، (درر الحكام 1/ 314 – 315)، (الإنصاف 8/ 26 –2)، (الفروع لابن مفلح 5/ 152)، و (البحر الزخارف 5/ 374)، و (الموسوعة الفقهية 29/ 297).
فأين الآجماع ولا خرجة المرأة العجوز من صيغة النساء
وتوجيهك اللغوي سبق بيان كيفية حمله
لا لم يسبق بيان كيفة حملة وأنا طرحت عدة أسئلة لم يرد علية أى أحد من الآخو بل الكل متمسك بدليل واحد فقط ورد علية فية
أم بالنسبة للآخى عبد الكريم فأرجو من قبل نقل الآجماع البحث فى صحة الاجماع ولذلك ولا يخفى على أخ فاضل مثل أنى العلماء حذروا من الآعتماد على أجماعات ابن عبد البر وقالوا لابد من طالب العلم التحرى من نقل أجماع ابن عبد البر
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 10:32]ـ
الاخت وفاء
نعم، لا نقول بمصافحة الشاب للشابة. لكن هذا يأتي من فهم مقاصد الشريعة وسد الذريعة. لكن لا يوجد حديث صحيح في النهي عن مصافحة النساء.
والانتقاد هو على من ينكر على المخالف ويشدد.
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 10:32]ـ
أخرج الشيخان عن أمنا عائشة (رضي الله عنها) قالت: "ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها"
لكن هذا ليس فيه نهي. نعم، نفهم منه أن هذا هو الأفضل، لكن لا يفيد تحريم المصافحة. خاصة مع وجود أحاديث أخرى قد يفهم منها جواز المباشرة مثل حديث أم حرام الذي في الصحيح.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 10:36]ـ
اخي لمس المرأة حرام اتفاقا و لا يوجد حديث يفيد جواز المصافحة و حديثنا هذا يعضض التحريم فلا تقلب الاستدلال، لمس المرأة حرام من اراد اخراج المصافحة يأتي بدليل و لا يوجد هذا الدليل.
سؤالي مازال قائما هل يجوز أن تفلي رأسك امرأة اجنبية شابة؟
لا نناقش مصافحة العجوز نناقش مصافحة المرأة عامة بعدها ندخل في الخصوصيات ان اردت و الاجماع موجود في تحريم مصافحة الشابة
حدد مذهبك هل تجيز أو تحرم مصافحة الشابة؟
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 10:46]ـ
حدد مذهبك هل تجيز أو تحرم مصافحة الشابة؟
قلت لا أجيز ذلك ولكن ليسة بدعوا التحريم كما سبق
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 10:47]ـ
رغم أيضا انى هناك قول بمصافحة الشابة التى لا تشتهى
وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة , وقال الحنابلة: وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 11:00]ـ
رغم أيضا انى هناك قول بمصافحة الشابة التى لا تشتهى
وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة , وقال الحنابلة: وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا
لا لم يقولوا ذلك الكل على تحريم مصافحة الشاب للشابة.
مذهب الحنفية:
قال ابن نجيم:
ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة.
" البحر الرائق " (8/ 219).
مذهب الحنابلة:
وقال ابن مفلح:
وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال: لا وشدد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا
اعذرني لكن كلامك فوق كان في الاجازة مطلقا و الان غيرت مذهبك فلم اعد افهم استدلالاتك فهي لا تتطابق مع كلامك الان
ـ[حارث البديع]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 11:18]ـ
هناك اسئلة تضع النقاط على الحروف
قبل الجواب:
-هل افعال النبي (ص) تحمل على الوجوب او غيره (بناء ان الترك فعل)
فيه خلاف قوي بين العلماء.
-الاصل اذا وردت كلمة
فنحملها على حقيقتها
وتقدم الحقيقة على المجاز
ف المس يراد به الوطء
او مقدماته بصريح القران ومانقل
عن حبر الامة وترجمان القران وغيره
فلاداعي للتكلف.
ـ[أم مها]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 11:58]ـ
الاخوة الاكارم الهدف من الحوار اثبات الحق والمسالة وليس التنازع والغلظة واثبات ان المحاور
مخطئ!! هل هناك اجماع ام لا؟ نعرف الحرمة ولا نعرف الكراهة لكن ان كان هناك اجماع نتمنى
اثباته والاجماع يختلف اختلاف كلي عن الاتفاق او عامة الفقهاء قالوا كذا!!
الاجماع معروف وموصوف .. ان كانت القول بالكراهة للشيخ او العجوز فمن قال ان فلان العالم
صافح فلانه وقف على ان بالموضوع خلاف فالشيخ معذور قد اخذ الراي القائل بالكراهة ان ثبت هذا ..
شكرا لكم وبارك بجهودكم ورزقكم الفقه والفهم في دينه.
ـ[قابض على الجمر]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 12:02]ـ
أخى عبد الكريم
أولآ أنا لا أصافح النساء ليس لآن الحكم الحرمة
ولكن غاية الآمر أنهوا للكراهة
حديث لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل لة
حديث منكر أما المحفوظ انهوا من قول معقل بن يسار
لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم ".
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (4/ 15 / 17310).
أخي الكريم:
لماذا لم تجب عن سؤال الأخ عمّن سبقك من السلف بالحمل على الكراهة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد جاسم]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 12:37]ـ
أخرج عبدالرزاق في مصنفه: أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافح النساء وعلى يده ثوب
سنده صحيح إلا أنه مرسل فإبراهيم النخعي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم.
وجاءت اخبار ضعيفة بمصافحته النساء عند البيعة أحيانا فعند الطبراني من حديث معقل بن يسار: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب وأخرج ابن عبد البر عن عطاء وقيس بن أبي حازم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع لم يصافح النساء إلا على يده ثوب (وضع الثوب على يده كان في أول الأمر كذا في الأوجز 15/ 262) كذا ذكره ابن حجر والزرقاني ولعله محمول على مصافحة العجائز وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب " لا أصافح النساء " الثابت بالطرق الصحيحة صريح في عدم مصافحته
و عن أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج
و عن أبو هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل بني آدم أصاب من الزنى لا محالة فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى يصدقه أو يكذبه الفرج)
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح
فقيل أن المصافحة المحرمة هي المصاحبة للشهوة لقوله (زناؤها اللمس) و الزنا لا يكون إلا لشهوة , أما ترك النبي صلى الله عليه و سلم للمصافحة فحمول على الكراهة لا على التحريم.
و قد أخرج البخاري: دثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم , وحدثني الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال (إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح)
فالنهي هنا للتحريم مستفاد من قوله (لايصلح).
عن أم صبية الجهنية (خولة بنت قيس) قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
أخرج ابن ابي شيبة: حدثنا أبو أسامة عن بشير بن عقبة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير عن معقل بن يسار قال لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم (صحيح)
حدثنا موسى بن هارون ثنا اسحاق بن راهويه أنا النضربن شميل ثنا شداد بن سعيد الراسبي قال سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول سمعت معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (شاذ أو منكر)
دثنا عبدان بن أحمد ثنا نصر بن علي قال أنا أبي ثنا شداد بن سعيد عن أبي العلاء حدثني معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
(شاذ أو منكر)
و قد حكم بنكارتهما لأن الإسناد الأول رجاله أوثق من الإسنادين الثانيين فاللفظ الصحيح هو ما جاء في الاسناد الأول, و الله أعلم
و في الطبقات الكبرى: أخبرنا وكيع بن الجراح ويعلى بن عبيد وابن نمير قالوا أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النسوة لما جئن يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم بسط رداءه فوق يده فبايعهن من وراء الرداء ورجع نسوة لم يبايعهن وخشين الشرط وبايع آخر من وراء الرداء وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة منكن وقبض أصابعه كأنه يقلل.
قال وحدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب.
قال ابن حجر في الفتح: (فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده وقال لا أصافح النساء وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي مرسلا نحوه وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك وأخرج بن إسحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه) و قال: (وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي وفي المغازي لابن إسحاق عن أبان بن صالح إنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهن فيه)
و عند ابن حبان: (أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا إسحاق بن عثمان قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية
: عن جدته أم عطية قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن قالت: فقلنا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعني على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تزنين ولا تسرقن الآية؟ قالت: فقلنا: نعم قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد) و نحوه عن البيهقي في الشعب و في الكبرى.
قال الحافظ العراقي: هذا هو المعروف وزعم أنه كان يصافحهن بحائل لم يصح
هذه مسودة قديمة نقلتها لكم, ولم تبيض بعد, فيها جمع بسيط قاصر لعله يفيد في هذا الموضوع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم مها]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 12:56]ـ
جزاكم الله خيرا الاخ محمد جاسم .. الاخوة الاكارم قد يغيب على بعض الاخوة قول هنا او هناك
والاصل التروي او القول لا اعلم الا هذا دون التشنج في عرض الراي الذي نؤيد ونرد الراي الاخر
ونصوره انه الباطل والخارج عن الحق .. العلم بحر واسع لا قرار له ..
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 03:57]ـ
لا لم يقولوا ذلك الكل على تحريم مصافحة الشاب للشابة.
سبحان الله كيفة فهمت هذا منى ذالك ألم أتكلم عن العجوز فى سياق كلامى فكيف تنقل كلامى من العجوز الى الشابة
وقال ابن مفلح:
وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال: لا وشدد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا
أخى لقد نقلت أنهوا قال يجوز فى العجائز ومرادة عن الشابة
اعذرني لكن كلامك فوق كان في الاجازة مطلقا و الان غيرت مذهبك فلم اعد افهم استدلالاتك فهي لا تتطابق مع كلامك الان
هذا لك أنت فأنت فوق نقلت الآجماع وتحت قلت أتفاقا
الاخوة الاكارم الهدف من الحوار اثبات الحق والمسالة وليس التنازع والغلظة واثبات ان المحاور
مخطئ!! هل هناك اجماع ام لا؟ نعرف الحرمة ولا نعرف الكراهة لكن ان كان هناك اجماع نتمنى
اثباته والاجماع يختلف اختلاف كلي عن الاتفاق او عامة الفقهاء قالوا كذا!!
الاجماع معروف وموصوف
جزاكى الله خيرا أم مها ليس هناك أجماع فى المسألة وقد بينت ذلك أنى اللائمة اتفاقا على حرمة مصافحة الشابة وأختلافا فى العجوز فكيف يقال أجماع على مصافحة النساء أليس العجوز نساء
وهم متمسكون بأدلة أوهى من بيت العنكبوت وقد فسرت ورددت على كل الآدلة وهم لم يردوا على أسئلة
كل ما فى الامر أنهم متمسكين بمن قال ذلك من السلف وذلك يحق لهم وأنا اؤيد ذلك وسوفى أتى لهم بة أن شاء اللة
وقد لا أتى بة ولكن لهم أن يسلموا أنى هذا هو دليلهم الواحيد القوى المتين وهو فهم الكتب والسنة بفهم سلف الآمة
وارجو من أخى عبد الكريم أن يقول ماهو رأية فى ما قالة الآخ حارث البديع
هناك اسئلة تضع النقاط على الحروف
قبل الجواب:
-هل افعال النبي (ص) تحمل على الوجوب او غيره (بناء ان الترك فعل)
فيه خلاف قوي بين العلماء.
-الاصل اذا وردت كلمة
فنحملها على حقيقتها
وتقدم الحقيقة على المجاز
ف المس يراد به الوطء
او مقدماته بصريح القران ومانقل
عن حبر الامة وترجمان القران وغيره
فلاداعي للتكلف.
وأنا ماذلة عند رأى معظم الآقول لا تقتد التحريم وأنما الكراهة
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 04:08]ـ
أخى عبد الكريم لى سؤال هل يجوز خرق هذا الآتفاق القول بالتحريم
أذا قلت لى يجوز فقد أتفقنا
وان قلت لا يجوز قلت لك لماذا أذا كنت أنت تسأل عن أمكنيت خرق أجماع دية المراءة
وهذا أجماع فما بالك بلآتفاق
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 09:28]ـ
أسأل لأتيقن من عدم وجود مخالف و الذي ما زلت أنتظر أن تأتيني به
ـ[حارث البديع]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 08:59]ـ
هذه بعض النقاط على الحروف:
-حتى لو قيل ان هناك
اجماع (مع انه لم يثبت)
فالاجماع هل يعتبر دليلا قطعيا؟
عند الجمهور دليل قطعي
وخالف جماعة من كبار الاصوليين
كالرازي والامدي وغيرهم
قالوا: ظني
ومخالف الدليل الطني ليس عليه شئ
(عند الجمهور)
ناهيك ان كان يملك ادلة على قوله.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 01:24]ـ
بما أني لم اجد الجواب عن سؤالي و هو من القائل من السلف بجواز مصافحة المرأة الاجنبية فلا يمكنني مناقشة قول لم يتبنه احد من السلف لذلك انسحب من الموضوع و بارك الله فيكم
ـ[طالب بصيرة]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 02:30]ـ
أخرج الشيخان عن أمنا عائشة (رضي الله عنها) قالت: "ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها"
لكن هذا ليس فيه نهي. نعم، نفهم منه أن هذا هو الأفضل، لكن لا يفيد تحريم المصافحة. خاصة مع وجود أحاديث أخرى قد يفهم منها جواز المباشرة مثل حديث أم حرام الذي في الصحيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه و سلم كما أنه لم يكن يأكل الصدقة؟ *
ـ[طالب بصيرة]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 02:46]ـ
عندي بعض الأسئلة
ما هي القضية الرئيسية التي من أجلها تكلم الرسول صلى الله عليه و سلم في الأحاديث السابقة؟
ما هو العرف أو الشائع في مكة و المدينة و الذي أراد عليه الصلاة و السلام القضاء عليه. أهو المصافحة عند اللقاء بين الجنسين أم الزنا و مقدماته. هل المصافحة بين الجنسين عند اللقاء كانت غريبة عليهم و لم تكن من تقاليدهم. هل كان هنالك من يصافح و يقبل كما هو حالنا الان.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 02:48]ـ
وأما دعوى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فقد ردها القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال , وأن الأصل عدم الخصوصية , وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل.
وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من ادعى أنها من محارم النبي- صلى الله عليه وسلم-. (انظر في ذلك فتح الباري (13/ 230 - 231).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[11 - Aug-2009, صباحاً 02:19]ـ
نعم وانا ارى انه لايوجد دليل لتحريم المصافحة غير سد الذرائع والله اعلم او قد يكون الامر مكروها.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - Aug-2009, صباحاً 07:28]ـ
الإخوة يطالبون الأخ أبو ندى بأن يأتي بأقوال السلف , ولم يأت بشيء من ذلك , إلا ما نقله عن إبراهيم النخعي , ولا يعلم صحته , ولم يذكر له مستندا , و تصحيحه وتضعيفه لا أدري يقوم على أي أساس!
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[13 - Aug-2009, صباحاً 10:05]ـ
ينظر هنا
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23135
فإن الإخوة الكرام قد ردوا علي جميع الشبهات
وأنقل من هناك كلاما للأخ الكريم (أبو رقية الذهبي)
بل على قولهم، وفهمهم لحديث الوليدة!:
يجوز أن اصطحبَ الفتيات الشابات! في قضاء حوائجهن!؛ ماسكًا بأيديهن حيثما يُرِدْنَ!؛ أو حيثما أريدُ ربما!!.
وذلك طبعًا تأسيًا بفعل رسول الله -على فهمهم! -؛ حاشاه عن ذلك الفهم السقيم! حاشاه.
ومَنْ منهم يرضى ذلك لزوجته أو لابنته أو لأخته .... إلخ؟!
أيُّ فَهْمٍ هذا؟!
وما هذا التفسير الغريب! للأحاديث النبوية؟!
للأسف الشديد؛ هذه هي «الموضة الجديدة»!! -إن صح التعبير- في تناول المسائل التي عليها نصوص قاطعة؛ كمسألتنا هذه؛ مسألة مصافحة النساء الأجنبيات.
أقصد أنهم يحتجون بالمتشابهات، والمحتملات، أو زلات! بعض العلماء؛ في مقابل النصوص الشرعية (المنطوقة)؛ (القطعية الدلالة).
وكل ذلك بغرض إثبات الخلاف المعتبر -زعموه-!؛ للتسهيل! على الأمة، والتوسعة! عليها في أمر دينها.
والله المستعان على سوء الفهم والبهتان.
اللهم اقبضنا إليك غير ضالين!! ولا مضلين!.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Sep-2009, مساء 06:29]ـ
روى أبو داود (4166) والنسائي (5089) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوْمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ: (مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قَالَتْ: بَلْ امْرَأَةٌ. قَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ ء يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ). حسنه الألباني في "صحيح أبي داود"
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[28 - Sep-2009, مساء 12:48]ـ
وهم متمسكون بأدلة أوهى من بيت العنكبوت
لا أعلم هل كل العلماء الذين قالوا بتحريم المصافحة بناء على هذه الأدلة هم "متمسكون بأدلة أوهى من بيت العنكبوت"؟؟؟؟
الأخ عبد الكريم طالبك بأحد من السلف قال بقولك فلم تأتي فأظن أن قولك شاذ لم يقل به أحد من السلف.(/)
«رحيل فقيه العلماء ابْن جبرين»، للشَّيْخِ عبدِ الوَهَّابِ الزّيد.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 02:48]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«رحيل فقيه العلماء ابْن جبرين»،
للشَّيْخِ عبدِ الوَهَّابِ الزّيد.
وفاةُ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عبد الرَّحمن الجِبْرِيْن ـ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ـ.
فُجعت أُمَّةُ مُحمَّدٍ ـ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ـ بعد ظهر يوم الإثنين 20/رجب/1430 هـ بوفاة سَمَاحَةِ الإِمامِ الشَّيْخِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عبد الرَّحمنِ ابنِ جِبْرِينٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحمةً واسعة وأعلى منزلته في عليين وجعل مأواه جنات الفردوس.
وأقل حقوق شيخي علي أن أذكر شيئًا من ترجمته وسيرته المليئة بالعظات والعبر، وهي ترجمة كتبتها في حياة شيخِنا ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ وعرضتها عليه وصوبها بخط يده، أعرضها بنصها، ولم أضف عليها ما تجمع لدي فيما بعد، وسأضيف كل ذلك في التَّرجمة التي ضمنتها كتابي «المُغني في تراجم وأسانيد أَهلِ السُّنَّةِ والحَديثِ» وهذه مقدمات مهمات بين يدي هذه التَّرجمة:
أولاً: إن وفاةَ عَالِمٍ ربَّانيّ من عُلَمَاءِ أَهلِ السُّنَّة ليس بالأمر الهيّن على المسلمين، إذ هؤلاء العلماء الربانيون هم نورُ هذه الأمَّة وطريقُ هدايتها وسبيلُ رشادها، وهم ورثةُ الأنبياء. وبوفاةِ هؤلاء العلماء تنقصُ الأرضُ من خيارها وهداتها كما فسَّر بذلك بعضُ أهل العِلمِ قوله تعالى: ? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ? [سورة الرَّعد، الآية 41].
ثانيًا: سَمَاحَةُ شيخِنا ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ قد زكَّى علمَه الذين حواه قلبُه وعقلُه، فقد كان يعطي من العِلمِ لطلاَّبه وعامَّةِ النَّاسِ ما لا يقوى عليه الكثير من أهلِ العِلمِ ممن سبقه أو أدركه، فقد كان يدرّس في الأسبوع أكثر من أربعين درسًا لطلاّب العلم في عدّة مساجد في مدينة الرِّياض وحدها؛ في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، هذا غير المحاضرات التي كان يلقيها في المساجد ولا تحصر، بل غير الكلمات الوعظيّة التي يلقيها في المحافل وغيرها. بالإضافة إلى الرّحلات الدّعوية السّنويّة التي يزور فيها كثيرًا من مدن وقرى المملكة ويلقي فيها الدّروس العلمية، والمحاضرات والكلمات الوعظية، وقلَّ أن تجد ناحيةً من نواحي البلاد إلاَّ وللشَّيخِ ابْنِ جِبْرِينٍ تلاميذ فيها، بل له في كثير من الأقطار العربية والإسلامية تلاميذ يدينون له بالفضل في تعليمهم.
ثالثاً: حوى شَيْخُنا علمًا كبيرًا، وحفظًا غزيرًا، إذا تكلَّم في مسألةٍ كأنما يَغرفُ من بَحْرٍ؛ لكثرة علمه وسعة محفوظاته، وقد كان في قوّةِ علمِه رحمةً للسُّنَّةِ وأهلها، شديدًا على أهلِ الأهواء والبِدَعِ وأهلِها، ناصحًا للَّهِ ولرسولِهِ ولعامَّةِ
المسلمين، وكان مقصدًا للمستفتين من المسلمين، وكان ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ إمامًا فقيهًا له فتاوى مهمة في النَّوازل ِ كفتواه في جواز الرَّمي قبلَ الزَّوالِ، وجواز توسعة المسعى، وغيرهما من فتاواه المهمة التي يستشهد بها أهل العلم.
رابعًا: اقتضاء العِلْمِ العَمَل؛ فسماحةُ شَيْخِنا ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ عالِمٌ جمع بين العِلمِ والعَمَلِ، والصَّلاح والعِبَادَة، وقد كانت أوقاته مليئة بالطَّاعات، وقلَّ أن رأينا أو رأى الناسُ مثله، وكان ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ قُدوةً حسنةً مثالاً للعالمِ الصَّالِح المُوافق قوله عمله وهذا ظاهر لكل من خالط الشَّيْخ.
خامِسًا: لِينُ سَمَاحَةِ شَيْخِنا ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ للنَّاس عانة ولطلاَّب العِلمِ خاصة، فلم نرَ بعد سَمَاحَةِ الإِمَامِ شَيْخِنَا عَبدِ العزيزِ ابْنِ بَازٍ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ في هذا مثله، فقد كان غايةً في التَّواضعِ والمباسطةِ، وقد كانت له أيادٍ بيضاء لكل من عرفه أو لجأ إليه في حاجة يحتاجها في أيّ مكانٍ وعند أيّ شخصٍ، وشفاعاتُ شَيخِنا لا يمكن عدّها وحصرها، وابتسامته للنَّاسِ كلهم لا يفرّق بين رفيعٍ أو وضيعٍ ولا كبيرٍ أو صغير، وكذلك مجلسه في بيته يَغصُّ بالناسِ والمحتاجين؛ فيشفع لهذا ويعطي ذاك ويزكّي الآخر، وهكذا دأبه ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ مع المحتاجين،
(يُتْبَعُ)
(/)
ولشَيْخِنا اهتمامٌ خاص بطلاَّب العلم وتحبيبهم إلى العلم.
سادِسًا: إمامةُ شَيْخِنا ابْنِ جِبْرِينٍ ـ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ ومنهجه العلمي المتميز:
سأوجز بيان ذلك من جهات سَبْع، وإلا فالمقام يحتاج لبسط وبيان يطول:
الأولى: تميّزُ شيخنا بأنه عالِمٌ يذكرك بعلماء السَّلَفِ؛ لايقول أو يعمل إلا بما أدى إليه اجتهاده ونظره العلميّ، مع الورع في الفتوى، وهذا ممَّا لفت نظري منذ أن ابتدأتُ الدّراسة على يديه.
الثَّانية: تميّزُ شيخنا بإتقانه لعلومِ الشَّريعةِ والآلةِ بما هو مشهودٌ له فيه من كِبار أهل العِلمِ، بل يُعدُّ شيخنا أحدُ أركان العِلْم في هذا العَصرِ، وإِمامٌ لأهلِ السُّنَّةِ ومرجعٌ لأهل العِلمِ من أقرانه وطلاَّب العِلم في سائر الأقطار الإِسلاميَّة.
الثَّالِثة: قوّّةُ شيخنا العلميّة ونظرته الأصولية بما يُراعي المصالحَ العامّة للمسلمين حيث أفتى في نوازِلَ عِلميّة بما أدى إليه اجتهاده كما سبق ذكره، وسعة فقهه ممّا أحجمَ عنه الكثيرُ من أهل العِلم.
الرَّابِعة: التّيسيرُ في الأحكام هو سبيلُ شيخنا في فتاواه ولكن بضوابط سيأتي بيانها في الفقرة التالية، وهذا أمر ظاهرٌ لمن تأملَ فقه وأحكام وفتاوى شيخنا.
الخَامِسة: حِرْصُ شيخنا على تقرير رأي الجمهور في المسائل العلميّة دون التقيّد بمذهبٍ معيّنٍ لا يتجاوزه، وهذا إذا لم يؤدي إلى التّشديد في المسألة أو يُخالفُ دليلاً مُحْكمُ الدِلالة.
السَّادِسة: الأدبُ التّربويُّ الجمُّ الذي تميَّز به شيخنا مع تلاميذه ومحبّيه، وهذا لا شكَّ أمر واضح في منهج شيخِنا، وكم من شيخ قل عنده هذا الجانب التّربوي المهم فذهبت بركة علمه ونفر عنه النَّاس.
السَّابِعة: تميّزُ شيخنا بالحِفظِ للمسائل وأدلتها وأقوالِ أهلِ العِلم فيها بما يَنْدرُ وجوده في كثيرٍ من أَهلِ العِلمِ اليَوْم، وقد بهرَ شيخنا كلَّ من رآه أوسمع كلامه، فَرَحِمَهُ اللَّهُ وَرَفَعَ مقامه.
وهذا أوان الشّروع في ترجمة شَيْخِنَا وَإِمَامِنَا العَلَّامَةِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبدِ الرَّحمنِ ابْنِ جِبْرِيْنٍ عليه من اللَّهِ الرَّحمة والرّضوان.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 04:47]ـ
تَرجمةُ سَمَاحَةِ الإِمامِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ابْنِ جِبْرِينٍ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى ـ.
(1349هـ ـ 1430 هـ)
* اسمه ونسبه:
عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن بن عبد اللَّه بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين بن مُحمَّد بن عبد اللَّه بن رشيد، من بني زيد القبيلة المشهورة، وكان أصلهم في شقراء، ثم تفرقوا إلى كثير من القرى ومنها القويعية بلدة الشيخ.
وأخواله هم آل مسهر المشهورون هناك، وجدُّه لأمه يلقب بمسهر، واسمه عبد الرَّحمن بن مُحمَّد بن سليمان بن عبد اللَّه بن عثمان بن محمد بن عبد اللَّه بن رشيد، فعثمان أخو جبرين.
* مولده:
ولد في سنة تسع وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية، في بلد محيرقة، وهي إحدى قرى القويعية.
* نشأته وطلبه للعلم:
نشأ الشَّيْخ ـ حفظه اللَّهُ تَعَالَى ـ في قرية الرّين ومحيرقة، وقرأ القرآن وتعلَّم العلم على والده، وعلى عمه إمام جامع المحيرقة الشيخ سعد بن عبد اللَّه بن جبرين بن فهد، وعلى قاضي الرّين فَضِيلَةِ الشَّيْخِ عبدِ العزيزِ بن مُحمَّد الشَّثريّ أَبُو حَبِيْب الدَّاعية المعروف ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ، وكان عمره في بداية طلبه للعلم عشر سنوات.
وقد حفظ القرآن الكريم كاملاً عند ما كان عمره سبعة عشر عامًا، وأول متن حفظه عن ظهر قلب هو ثلاثةُ الأصول، ومتن الأربعين النَّوويَّة، والرَّحبية في الفرائِض، والآجرُّومية في النَّحو.
وحصل لشيخِنا من التّفوق والنّجاح ما يرجع إلى أمرين هامين:
أولا: توفيق اللَّهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى له، حيث هيأ له سبل العلم والفهم، وجعله ممن يقدِّمون العلم على كل شيء، فهو الموفق لكل خير، وبيده مفاتيح العلم والفهم، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه.
ثانيًا: إنكبابه على العلم والمذاكرة والبحث والاطلاع، مع انشغال غيره بما لا يعود نفعه إلا لنفسه، فهو أعطى وقته كله للعلم، فوصل بإذن ربه عز وجل إلى ما وصل إليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وطلبُ العِلم في القِدَم ـ في زمن الشَّيْخِ ـ لا شك أنه كان من الصّعوبة بمكان، حيث لا اتصالات، ولا تقنيات، ولا مواصلات سريعة، فكان الذي يطلب العلم يطلبه بصِدقٍ وصَبرٍ وتحمل مشاق، وقد تحمل الشَّيْخ في ذلك مشقة عظيمة، إذ كان يسافر من بلد إلى آخر مشيا على الأقدام، وإن وجد راحلة فهي الإبل، ومن المعلوم أن الركوب على الإبل لا فرق بينه وبين المشي على الأقدام إلا الشيء اليسير من الوقت، بل قد لا تتحصل الرواحل لكل أحد.
*ومما ذكره الشَّيْخ في سفره قديمًا:
أولا: سفره إلى بلدة محيرقة سنويا في الغالب وقت الصيف، للقراءة على إمام جامع محيرقة سعد بن عبد اللَّه بن جبرين ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ، وبالأخص في القُرآن الكريم، وكان سفره على الرّواحل من المطايا، والمسافة بين الرين ومحيرقة نحو خمس وستين كيلاً، وتقطع في يومين قاصدين، لكن السّير يكون نهاراً، مع إراحة الرواحل وقت القيلولة، والاستظلال تحت شجر العضاه حتى تنكسر حرارة الشّمس.
ثم يواصل السير مع من معه آخر النهار مع أول اللَّيل، ثم ينزل وقت العشاء، ويبيت إلى الصَّباح، ويتعاقب الاثنان أو الثَّلاثة على بعير يركب كل واحد عقبه، ويسير الآخر إذا كان قادراً على المسير كما هي عادة المسافرين منذ القدم.
ثانيًا: ذهابه للعَالِمِ في المكان البعيد سيرًا على الأقدام، فهناك عالِمٌ كبيرٌ وهو الشَّيْخ صَالِح بن مطلق ـ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ ـ، وكان إمامًا في إحدى قرى الرّين، فكان يذهب إليها راجلاً بصحبة والده ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ، وبعض زملائه للتزود من علم الشَّيْخِ صَالِحٍ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ، والاستفادة منه يومًا أو نصف يوم، وإن تيسر ركوب حمار فهو من وسائل التنقل، وهي تبعد عن قرية الشَّيْخ ثمان كيلو متر وكان يقطعها في ساعتين تقريبًا.
وكثيرا ما يقدم الشَّيْخ صَالِح إلى القرية التي فيها الشَّيخ رغم كونه ضرير البصر تواضعًا منه واعترافًا بفضلِ الشَّيْخِ عبدِ العزيزِ الشَّثريِّ، فيتحمل مشقة السّير راجلاً ذهابًا وإيابًا، ولمدة ساعتين في الطريق للسَّلام والإفادة والاستفادة رَحِمَ اللَّهُ الجميعَ، فهنالك يستقبل الشَّيخ صَالح بالحفاوة والاحترام، ويلقي على الحاضرين أنواعا من الفوائد في الآداب والأحكام والغرائب، ويودع بمثل ما استقبل به من الإكرام رَحِمَ اللَّهُ الجميعَ.
*انتقال الشَّيْخ للرِّياض لطلبِ العلم:
وبعد انتقاله إلى الرياض عام 1374هـ التحق بمعهد إمام الدَّعوة واستمر فيه دارسًا إلى أن انتهى من القسم العالي في عام 1381هـ.
وكان ـ حَفِظَهُ اللَّهُ تعالى ـ متفوقًا في المراحل الدّراسية كلها، وكان الأول بين الطُّلاب النَّاجحين.
قلتُ: وقد حدَّثني الشَّيْخ العلَّامة القاضي عبد الرَّحمن بن سحمان أن الشَّيْخَ ابْنَ جِبْرِينٍ والشَّيْخَ ابْنَ فَوْزَانَ كانا يفتيان أيام الشَّيْخِ مُحمَّد بْنِ إبراهيمَ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ.
* مشايخه:
وأما مشايخه الذين قرأ عليهم فمنهم:
1 ـ سماحة الشَّيْخِ المُفْتِي العام للمملكة مُحمَّد بن إبراهيمَ بن عبد اللَّطيف آل الشَّيْخِ.
2 ـ فضيلة الشَّيْخِ عبد اللَّطيفِ بن إبراهيمَ آل الشَّيْخِ الفَرَضيّ المعروف ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ.
3 ـ سماحة الشَّيْخِ الإمام عبد العزيز بن بازٍ. المُفْتِي العام للمملكة ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ.
4 ـ فَضيلةِ الشَّيْخِ الإمام مُحَمَّد الأمين الشَّنْقِيطيّ صاحب «أضواء البيان» ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ.
5 ـ فضيلة الشَّيْخِ عبد اللَّه بن حُمَيد. رئيس مجلس القضاء الأعلى ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ.
6 ـ فضيلة الشَّيْخِ عبد الرَّزَّاق عفيفي. نائب الرَّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدَّعوة والإرشاد ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ.
7 ـ فضيلة الشَّيْخِ حَمَّاد بن مُحمَّد الأنصارِيّ. العلامة المُحَدِّث والأُستاذ بالجامعة الإسلاميَّة ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ.
8 ـ فضيلة الشَّيْخِ عبد العزيز بن ناصِر بن رشيد. الفقيه الفَرَضيّ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ.
9 ـ فضيلة الشَّيْخِ إسماعيل بن مُحمَّد الأَنصاريّ. العلامة المُحَدِّث والباحث في إدارة الإفتاء ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ.
10 ـ فضيلة الشَّيْخِ عبد الرَّحمن بن مُحمَّد بن هويمل.
11 ـ فضيلة الشَّيْخِ مُحَمَّد بن إبراهيمَ المهيزع.
(يُتْبَعُ)
(/)
12 ـ فضيلة الشَّيْخِ عبد الحميد عمار الجَزائِريّ.
13 ـ فضيلة الشَّيْخِ مُحَمَّد البيحانيّ.
14 ـ فضيلة الشَّيْخِ مُحَمَّد الجنديّ المصريّ.
15 ـ فضيلة الشَّيخِ عبد العزيز بن محمد أبو حبيب الشَّثريّ. وقد قرأ عليه شيخنا «صحيح البُخَاريِّ» و «صَحِيْح مُسْلِمٍ».
16ـ فضيلة الشَّيْخِ صَالِح بن مطلق.
ـ رَحِمَهُم اللَّهُ جَمِيعًا ـ.
*تدريس شيخنا لطلبة العلم:
في عام 1381هـ درَّس شيخنا في معهد إمام الدعوة.
وفي عام 1395هـ درَّس شيخنا في كلية الشريعة.
وفي عام 1409هـ درَّس شيخنا في المعهد العالي للقضاء.
وفي عام 1402هـ باشر شيخنا العمل في دار الإفتاء وهي برئاسة شيخه المُفتِي العام سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ حتى عام 1417هـ حيث تقاعد الشَّيخ بعد أن مُدِّدَ له.
أما ابتداء شيخنا التَّدريس للطلبة ففي سنة 1381هـ وذلك في معهد إمام الدَّعوة، ثم في بيته عام 1387هـ، وأول مادة ألقاها على طلابه في البيت متن الرَّحبية في الفرائض، وكان عدد الطُّلاب ما يقارب أحد عشر طالبًا أغلبهم من اليمن.
وفي عام 1389هـ جلس لطلاب العلم في مسجده لما عُيّن إمامًا فيه، وهو مسجد آل حماد قرب دخنة، ودرَّس ـ كما هي عادة المربين من أهل العلم ـ بالمتون المختصرة كثلاثة الأصول، وكتاب التَّوحيد، وكشف الشبهات، والعقيدة الواسطية، وغيرها.
ثم نقل الدَّرس من مسجده إلى المسجد الواقع بحلة الحمادي بسبب هدم المسجد، وجاهد هناك في استمرار الدرس بكرةً وعشيًا، مع إقبال طلبة العلم لحضور دروسه.
وفي عام 1398هـ بدأ بدرس في العقيدة تخصص به بعض الطُّلاب، وذلك لمدة يومين في الأسبوع بعد العشاء، وكان ابتداؤه في المنزل في حلة الحمادي، ونقلهم إلى منزله الحالي في شبرا، وما زال يتزايد العدد حتى نقل الدرس إلى المسجد المجاور لمنزله.
وقد أنابه سماحة الشَّيْخ عبد العزيز بن بازٍ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ كي يدرّس في الجامع الكبير وذلك بعد المغرب لمدة أربعة أيام في الأسبوع.
وفي عام 1408هـ أقام شيخنا درسًا في مسجد (السالم) في العليا في العمدة في الفقه، وغيره في الاعتقاد.
وفي عام 1409هـ أقام درسًا في مسجد الرَّاجحيّ بالرّبوة، يشرح فيه كتاب «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ. ثم تعددت دروس الشَّيْخِ في عدد من المساجد، وحتى الآن وللشَّيخِ دروسٌ في مختلف أنحاء الرِّياض.
*صفاته:
والشَّيْخ ـ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ له خصال عديدة يتميز بها.
منها: سماحته لطلاب العلم ورفقه بالطلبة والحرص عليهم. وكذلك قيامه بتسهيل أمور العامة من المسلمين والشفاعة لهم عند المعنيين من ولاة الأمر والوجهاء وأهل الخير والاحسان. فشيخنا حفظه الله له اعتناء بهذا الشأن من البذل والعطاء ما يفوق الوصف، ويشبه في هذا بشيخه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ.
ومنها: أنه ـ حَفِظَهُ اللَّهُ ـ أكثر العلماء بذلاً للعلم في الوقت الحاضر، تجد مثلاً يشرح كتباً عديدة تصل أحيانًا إلى عشرة أو تزيد في وقت واحد، كبعد الفجر مثلا أو بعد العشاء. وأيضاً فقد تعددت الأماكن التي يدرس فيها الشيخ في أنحاء متفرقة خلال أيام الأسبوع بكامله.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 05:51]ـ
تلاميذُ شَيخِنا ابن جِبْرينٍ:
وتلاميذُ شَيخِنا كُثُر لا يمكن حصرهم، وفيهم العلماء والقضاة وطلبة العلم، ومنهم:
1 ـ الشَّيْخ القاضي مُحمَّد بن عبد اللَّهِ العمار.
2 ـ الشَّيْخ صَالِح بن غانم السَّدلان. أُستاذ الدّراسات العليا بجامعة الإمام.
3 ـ الشَّيْخ القاضي عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز المهنا. العضو القضائي بالمحكمة الكبرى الرياض.
4 ـ الشَّيْخ القاضي عبدالعزيز بن عبد اللَّهِ بن ناصر الوشقيري. العضو القضائي بالمحكمة الكبرى الرِّياض.
5 ـ الشَّيْخ القاضي عبد اللَّهِ بن إبراهيم بن عبدالكريم العريني. العضو القضائي بالمحكمة الكبرى بالرِّياض.
6 ـ الشَّيْخ القاضي عبد اللَّهِ بن عبد الرَّحمن بن عثمان الدهش. العضو القضائي بالمحكمة الكبرى الرِّياض.
7 ـ الشَّيْخ القاضي مُحمَّد بن عبد اللَّهِ بن جار اللَّه الجار اللَّه. العضو القضائي بالمحكمة الكبرى الرِّياض.
(يُتْبَعُ)
(/)
8 ـ الشَّيْخ القاضي عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف العجلان. العضو القضائي بالمحكمة المستعجلة بالرياض.
9 ـ الشَّيْخ القاضي عبد اللَّهِ بن ناصر بن مُحمَّد السليمان. قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض.
10 ـ الشَّيْخ القاضي سعد بن عبد العزيز العسكر. العضو القضائي بمحكة الخرج.
11 ـ الشَّيْخ القاضي عبد الرَّحمن بن عبد العزيز بن إبراهيم بن سلمة. قاضي محكمة الدرعية.
12 ـ الشَّيْخ القاضي عبد العزيز بن مُحمَّد بن عبد الرَّحمن المشعل. قاضي محكمة مرات.
13 ـ الشَّيْخ القاضي عبد العزيز بن زيد العميقان. قاضي محكمة القويعية.
14 ـ الشَّيْخ القاضي محمد بن عبد الرَّحمن بن عبد اللَّهِ الهويمل. قاضي محكمة الرين بمحافظة القويعية.
15 ـ الشَّيْخ القاضي مسعود بن عبد الرَّحمن بن عمار الحقباني. رئيس محاكم وادي الدّواسر.
16 ـ الشَّيْخ القاضي عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن بن الشيخ حمد بن عتيق. القاضي بمحكمة وادي الدواسر.
17 ـ الشَّيْخ القاضي عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز العمار. قاضي محكمة الأرطاوية.
18 ـ الشَّيْخ القاضي عبدالرحمن بن محمد المغامس. كاتب عدل الحوطة.
19 ـ الشَّيْخ القاضي إبراهيم بن محمد بن علي العسكر. قاضي محكمة الأفلاج.
20 ـ الشَّيْخ القاضي سعد بن ناصر بن سالم الفريدي. قاضي محكمة الفيضة بالسر.
21 ـ الشَّيْخ القاضي سعد بن عبدالله بن محيميد الهويمل. مساعد رئيس محكمة ساجر.
22 ـ الشَّيْخ الشيخ عبدالعزيز بن محمد السدحان.
23 ـ الشَّيْخ بدر بن ناصر البدر.
24 ـ[الشَّيْخ] سعد بن فلاح العريفي.
25 ـ[الشَّيْخ] أحمد بن عبدالرحمن بن مهنا.
26 ـ[الشَّيْخ] إبراهيم بن عبدالله بن غيث. الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
27 ـ[الشَّيْخ] عثمان بن عبدالرحمن بن شعلان.
28 ـ[الشَّيْخ] عبدالله بن عبدالرحمن الشثري.
29 ـ[الشَّيْخ] عبدالإله بن سالم الشمري.
30 ـ[الشَّيْخ] محمد بن أبكر بن معيض -رحمه الله-.
31 ـ[الشَّيْخ] عبدالعزيز بن عبدالله الجهني.
32 ـ[الشَّيْخ] سعد بن عبدالله بن حُمّيد. أستاذ الحديث بجامعة الملك سعود.
33 ـ[الشَّيْخ] سعد بن عبدالله البريك. الداعية المعروف.
34 ـ[الشَّيْخ] عبدالله بن علي بن عامر.
35 ـ[الشَّيْخ] يوسف بن زين الله بن محمد العطير.
36 ـ[الشَّيْخ] عصام بن عبدالعزيز العويد.
37 ـ[الشَّيْخ] خالد بن محمد الحمود.
38 ـ[الشَّيْخ] تركي بن عبدالعزيز العقيل.
39 ـ الشَّيْخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد. المحدث المشهور.
40 ـ كاتب هذه الأسطر عبدالوهاب بن عبدالعزيز الزيد.
41 ـ[الشَّيْخ] عبدالرحمن بن عبدالعزيز أبا نمي.
42 ـ[الشَّيْخ] عبدالله بن ناجي المخلافي.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 05:55]ـ
وألف شيخنا عددًا من المؤلفات، منها:
1 - أخبار الآحاد في الحديث النبوي.
2 - الشهادتان معناهما ومدلولهما.
3 - الجواب الفائق في الرد عل مبدل الحقائق.-وسيأتي نص الكتاب بكامله في عقيدة شيخنا-.
4 - التدخين مادته وحكمه في الإسلام.
وأيضاً فقد جمع بعض تلاميذ الشيخ بعض فتاويه ودروسه، ومنها:
- الكنز الثمين في فتاوى الشيخ ابن جبرين.
- الثمرات الجنية شرح المنظومة البيقونية. اعتنى بإخراجها الأخ الشيخ أبو أكثم سعد بن عبدالله السعدان.
- الدرر المبتكرات في شرح أخصر المختصرات.
- السبك الفريد في شرح كتاب التوحيد.
إعداد: الشيخ محمد أمان الجبرتي. وقد عمل جزاه الله خيراً ترجمة مطولة في أول كتابه لشيخنا ابن جبرين، وقد استفدت منها في ترجمتي هذه. وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه.
- شرح القواعد الأربع، اعتنى به الأخ الشيخ عبدالله بن ناجي المخلافي -وهو قيد الطبع-.
وللشيخ دروس كثيرة في كتب الفقه والحديث والاعتقاد واللغة وغير ذلك وهي لا زالت في أشرطة مسجلة. أسأل الله أن يقيض لها من يخرجها. إنه سميع مجيب.
- وقد حقق شيخنا -حفظه الله- كتاب «شرح الخرقي». للفقيه شمس الدين محمد بن عبدالله بن محمد الزركشي (772هـ). وكان تحقيق شيخنا له لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- وأشرف شيخنا -حفظه الله- على طبع كتاب «حاشية الروض المربع».
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 06:01]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
صلتي بشيخي ابن جبرين ـ[رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى]ـ:
هو شيخنا العلامة الفقيه المجتهد المفتي سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبرين.
وهو شيخي الذي تعلمت العلم على يديه، وأخذت عنه القرآن والفقه والاعتقاد والحديث وفنون العلم وكان جامعاً حافظاً بارعاً مفتياً إذا تكلم في شيء فهو عَلَم فيه.
وقد انتفع طلبة العلم من دروس شيخنا ـ حفظه اللَّهُ ـ
وانتفعوا بعلمه وسعة اطلاعه، ورسوخ قدمه في النظر والتحقيق، والجرأة العلمية التي تميز بها دون كثير من أقرانه.
ولا زال شيخنا يدرّس ويعلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فلا يكلّ ولا يملّ في ذلك، فله دروس بعد الصلوات طيلة أيام الأسبوع حتى بلغت أكثر من (30) ثلاثين درساً نفع الله بعلمه.
وشيخنا ابن جبرين هو أول شيخ لازمه منذ أن بدأت بطلب العلم -وكان ذلك في عام 1405هـ ولأكثر من ثلاث سنوات متواصلة - وكانت دراستي على شيخنا ابن جبرين قبل دراستي عند شيخنا ابن باز بأشهر، فلازمت حلقة شيخنا في الجامع الكبير خاصة وفي بعض دروسه في بعض المساجد عامة، فدرست عنده واستفدت منه الكثير الكثير، والعلم الأصيل. بحمد الله تعالى.
* وإن أهم ما استفدته من شيخنا أمران:
الأول: أخذت عنه صحة الاعتقاد مما هو مقرر عند أئمة الإسلام حتى أئمة الدعوة في نجد.
الثاني: وقلّ وجوده عن كثير من المشايخ في العالم الإسلامي وهو فتح الباب في النظر في آراء العلماء فقهاء الملة في الحدود المطلوبة شرعاً، وأن كلام الفقهاء ليس شرعاً وإنما الشرع هو أدلتهم ... ، وكان الشيخ في درسه يتكلم على المسائل الفقهية بطلاقة فتراه يبسط الأقوال لأئمة الفقه ويعرض الأدلة، ويرجح منها ماكان على أصول الفقهاء- وهي معرفة القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم المصالح وغير ذلك من القواعد المعروفة عند الأئمة- فلم أجد شيخنا يتقيد بمذهب الإمام أحمد ويتعصب له، ولا لمذهب آخر ويدلّل له، بل كثيراً ما أجده ينحو لرأي الجمهور سواء وافق قول أحمد أم خالفه، ويعتمد الدليل في ذلك بحسب قوة دلالته ورجحانه.
وهذا كله أوجد عندي بحمد الله أن الحُجَّة في العلم هو الفهم الصحيح للأصول والقواعد قبل النظر في الأقوال وحججها، وأن رأي الرجال له قيمته وأهميته لكن في حدود الموافقة أو المخالفة لحجج أهل العلم، وفوق ذلك كله قوة الدلالة ورجحانه ولهذا لم يستغرب فتوى شيخنا في مسائل لم يقل بها إلا القليل من السابقين، ومنها فتواه في الرمي في الحج، وفتاواه مشهورة ومعروفة.
وبحمد الله تيسر لي الاستفادة من شيخنا ما تقدم ذكره، وكتبت في مسائل فقهية من ذلك الوقت وهي لا زالت عندي، ولم أطبع منها سوى «الاستسقاء» فحمده المشايخ وأهل العلم. والحمد لله أولاً وآخراً.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 06:06]ـ
الكتب التي درسناها على الشَّيْخِ:
بحمد الله لازمت شيخنا -كما تقدم- من عام 1405هـ وقل أن انقطعت عن دروسه إلا ما ندر لأكثر من ثلاث سنوات متواصلة، وحتى الآن وأنا أحضر دروس شيخنا حفظه الله.
ومما [درسناه وأخذناه] عليه:
ففي القرآن:
سمعت وأخذت تصحيح القراءة والتجويد عن شيخنا ابن جبرين أثناء تدريسه لنا في الجامع الكبير، فقد كان الشيخ يبدأ الدرس بقراءة لأحد طلبة العلم -وهو من اليمن- فيقرأ من كتاب الله، ويصحح له الشيخ فيما يحتاج لتصحيح، حتى إن الطالب ليعيد الآية الواحدة مرات عدة.
وأما في الحديث:
فقد درسنا على الشيخ بعض الأجزاء من كتب الحديث وغيرها، ومنها:
1 - صحيح البخاري، وهو «الجامع المختصر المسند الصحيح من أمور رسول الله (ص)، وسننه وأيامه». للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم البخاري (194 - 256هـ).
2 - صحيح مسلم، وهو «المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (ص)». للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (204 - 261هـ).
3 - «السنن» للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني (202 - 275هـ).
وفي كتب الأحكام:
- كتاب: «بلوغ المرام من أدلة الأحكام». للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر الكناني العسقلاني المصري (773 - 852هـ).
وفي الآداب العلمية:
(يُتْبَعُ)
(/)
- كتاب: «تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم». للشيخ القاضي بدر الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سعدالله بن جماعة الكناني (639 - 733هـ).
وفي المصطلح:
- كتاب: «نزهة النظر في شرح نخبة الفكر». للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني المصري (733 - 852هـ).
وفي العقيدة:
- بعض كتب: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني (661 - 728هـ). ومنها «العقيدة الواسطية».
- بعض كتب: الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية (691 - 751هـ).
ومنها نونية ابن القيم المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية». والتي شرحها العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى (ت 1329هـ) وسمى شرحه «توضيح المقاصد وتصحيح العقائد».
- كتاب: «شرح العقيدة الطحاوية». للإمام صدر الدين علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الدمشقي الحنفي (731 - 792هـ).
- وكتاب «الاعتصام». للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي (ت 790هـ).
- كتاب: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد». لشيخ الإسلام عبدالرحمن ابن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب (1193 - 1285هـ).
وفي الفقه وأصوله:
- كتاب: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد»، المسمى بالقواعد. للإمام الحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي الحنبلي (736 - 795هـ)
- كتاب: «العمدة» لشيخ الإسلام الموفق أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي (541 - 620هـ).
- وشرح كتاب: «العُدَّة شرح العمدة». للشخ بهاء الدين أبي محمد عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي (556 - 624هـ) وهو ابن عم البخاري والد الفخر.
- كتاب: «زاد المعاد في هدي خير العباد». للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية (691 - 751هـ).
- كتاب: «الروض المربع شرح زاد المستقنع». للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي المصري الحنبلي (1000 - 1051هـ).
- وبحاشيته «حاشية الروض المربع» للعلامة عبدالرحمن ابن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (1312 - 1392هـ).
وفي اللغة:
- كتاب: «ألفية ابن مالك». للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني النحوي (600 - 672هـ).
...
انتهت الترجمة التي قرأها شيخنا رحمه الله بنفسه وصحَّحها، وكما تقدَّم سيضاف إليها ماعندي من الزيادات والتوسّع السابقِ ذِكره، وكذا إضافة أسماء تلاميذ شيخنا وهم كُثُر من العلماء والقضاة وطلبة العِلم حيث لم يذكر في النُّسخة الأولى التي قرأها شيخنا سوى عدد قليل منهم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 06:14]ـ
وفاةُ شَيخِنا ابْنِ جِبْرِينٍ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى ـ:
أُجريَ لشيخنا عملية في القلب قبل ستة أشهر في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وتعرَّض بعدها بأسبوع إلى مضاعفات وصعوبة في التنفّس أدت إلى إصابته بالتهاب رئويّ، ممّا استدعى عمل فتحة للأكسجين في القصبة الهوائية، وسافر إلى المانيا وبقيَ هناك لمدة شهر، ثم عاد وبقيَ في العناية بمستشفى التخصصي حتى قُبضت روحه بعد ظهر الاثنين 20/ 7/1430 هـ، وصُليَ عليه في الجامع الكبير؛ جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء 21/ 7/1430 هـ وحضر الصلاة جمعٌ غفيرٌ من المشايخ وطلاب العلم وجماعة المسلمين حتى امتلأة بهم الشوارع والطرقات، وكان عددهم بالآلاف.
أسأل المولى الرحمن الرحيم أن يلحق شيخنا ? مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (70) ?.
والحمد لله ربّ العالمين وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتبه تلميذه الباحث العلميّ بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
عَبدُ الوهَّابِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ زَيْدٍ الزَّيْدُ
بالطائف 21/ 7/1430 هـ
موقع: جامع أهل السنة والحديث www.hdeeth.com (http://www.hdeeth.com)
awalzaid@gmail.com
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 11:20]ـ
نسأل الله ان يرحم شيخنا وان يوسع مدخله ويرفع رتبته في الفردوس الأعلى
الاخ سليمان ابو زيد جزاك الله كل خير انت والشيخ عبد الوهاب الزيد
ولدي ملاحظة بسيط وهي مؤلفات الشيخ اكثر بكثير من ما ذكر
ودار اشبيليا في الرياض لوحدها نشرت اكثر من عشرين مادة للشيخ رحمه الله(/)
السيرة الذاتية للشيخ الجبرين رحمه الله
ـ[أسامة شبل السنة]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 03:20]ـ
الاسم والنسب
هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين من آل رشيد وهم فخذ من عطية بن زيد وبنو زيد قبيلة مشهورة بنجد كان أصل وطنهم مدينة شقراء ثم نزح بعضهم إلى بلدة القويعية في قلب نجد وتملكوا هناك.
أسرته
هذه الأسرة منهم من له ذكر وأخبار على الألسن لكنها لم تدون في كتب التأريخ لقلة العناية بتلك الأخبار في زمنهم وقد اشتهر جده الرابع وهو حمد بن جبرين وكان في أواسط القرن الثالث عشر حيث آل إليه أمر القضاء والولاية والإمارة في مدينة القويعية وكان ذا منزلة ومكانة في قومه فهو خطيبهم وأميرهم وقاضيهم مع ما رزقه الله من السعة في العلم والمال وتملك الآبار وإحياء الموات كما تدل على ذلك وثائق الملكية التي تحمل اسمه وأسماء بنيه من بعده.
وقد أورث علما جما حيث كان له كتاب وعمال ينسخون الكتب الجديدة بالأجرة ولا يزال الكثير منها موجودا موقوفا عند بعض أحفاده ثم اشتهر بعده ابن ابنه إبراهيم بن فهد فتعلم العلم وأدرك الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ عبد الله أبا بطين والشيخ حمد بن معمر وقرأ ونسخ وحفظ علما جما وأورث بعده مخطوطات تحمل اسمه منها ما نسخه بيده ومنها ما تملكه وقد تولى الإمامة والخطابة والإفتاء والتدريس وتعليم القرآن والحديث وتوفى في آخر القرن الثالث عشر وقام بعده ابنه عبد الله الذي حفظ القرآن وقرأ على أبيه وبعض علماء بلده وغيرهم وتولى الإمامة والخطابة والتعليم في قرية مزعل التابعة للقويعية.
وقد نسخ كتبا بيده أوقفها بعده ومات سنة 1344هـ وتولى الإمامة والخطابة بعده ابنه محمد بن عبد الله وكان قد قرأ على أبيه ورحل في طلب العلم وحفظ الكثير من المتون ونسخ بيده كتبا ومات سنة 1355هـ وأما والد المترجم له فهو أحد طلبة العلم وحفظة القرآن ولد سنة 1321هـ وتولى الإمامة بعد أخيه ثم انتقل إلى بلدة الرين لطلب العلم على قاضيها عبد العزيز الشثري المكنى بأبي حبيب وأقام هناك حتى ارتحل بعد وفاة الشيخ أبي حبيب إلى الرياض ومات سنة 1397هـ.
نشأته
ولد الشيخ عبد الله بن جبرين سنة 1352هـ في إحدى قرى القويعية ونشأ في بلدة الرين وابتدأ بالتعلم في عام 1359هـ وحيث لم يكن هناك مدارس مستمرة تأخر في إكمال الدراسة ولكنه أتقن القرآن وسنه اثنا عشر عاما وتعلم الكتابة وقواعد الإملاء البدائية ثم ابتدأ في الحفظ وأكمله في عام 1367هـ وكان قد قرأ قبل ذلك في مبادئ العلوم ففي النحو على أبيه قرأ أول الآجرومية وكذا متن الرحبية في الفرائض وفي الحديث الأربعين النووية حفظا وعمدة الأحكام بحفظ بعضها.
وبعد أن أكمل حفظ القرآن ابتدأ في القراءة على شيخه الثاني بعد أبيه وهو الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري المعروف بأبي حبيب وكان جل القراءة عليه في كتب الحديث ابتداء بصحيح مسلم ثم بصحيح البخاري ثم مختصر سنن أبى داود وبعض سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي.
وقرأ سبل السلام شرح بلوغ المرام كله وقرأ شرح ابن رجب على الأربعين المسمى جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم وقرأ بعض نيل الأوطار على منتقى الأخبار وقرأ تفسير ابن جرير وهو مليء بالأحاديث المسندة والآثار الموصولة وكذا تفسير ابن كثير وقرأ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وأتقن حفظ أحاديثه وآثاره وأدلته وقرأ بعض شروحه وقرأ في الفقه الحنبلي متن الزاد حفظا وقرا معظم شرحه.
وكذا قرأ في كتب أخرى في الأدب والتأريخ والتراجم واستمر إلى أول عام أربع وسبعين حيث انتقل مع شيخه أبي حبيب إلى الرياض وانتظم طالبا في معهد إمام الدعوة العلمي فدرس فيه القسم الثانوي في أربع سنوات وحصل على الشهادة الثانوية عام 1377هـ وكان ترتيبه الثاني بين الطلاب الناجحين البالغ عددهم أربعة عشر طالبا ثم انتظم في القسم العالي في المعهد المذكور ومدته أربع سنوات ومنح الشهادة الجامعية عام 1381هـ وكان ترتيبه الأول بين الطلاب الناجحين البالغ عددهم أحد عشر طالبا وعدلت هذه الشهادة بكلية الشريعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي عام 1388هـ انتظم في معهد القضاء العالي ودرس فيه ثلاث سنوات ومنح شهادة الماجستير عام 1390هـ بتقدير جيد جدا وبعد عشر سنين سجل في كلية الشريعة بالرياض للدكتوراه وحصل على الشهادة في عام 1407هـ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وأثناء هذه المدة وقبلها كان يقرأ على أكابر العلماء ويحضر حلقاتهم ويناقشهم ويسأل ويستفيد من زملائه ومن مشائخهم في المذاكرة والمجالس العادية والبحوث العلمية والرحلات والاجتماعات المعتادة التي لا تخلو من فائدة أو بحث في دليل وتصحيح قول ونحوه.
الحالة الاجتماعية
تزوج بابنة عمه الشقيق رحمها الله وذلك في آخر عام 1370هـ ومع قرابتها كانت ذات دين وصلاح ونصح وإخلاص بذلت جهدها في الخدمة والقيام بحقوق ربها وبعلها وتوفيت عام 1414هـ.
وقد رزق منها اثني عشر مولودا من الذكور والإناث مات بعضهم في الصغر والموجود ثلاثة ذكور وست إناث وقد تزوج جميعهم وولد لأغلبهم أولاد من البنات والبنين ولا يزالون يغشون أباهم ويخدمونه ويقومون بالحقوق الشرعية والآداب الدينية، أما الوضع المنزلي فقد كان في أول الأمر تحت ولاية والده فكان يخدمه ويقوم بما قدر عليه من بره وأداء حقه في نفسه وماله ولا يستبد بكسب ولا يختص بمال.
ولما انتقل إلى الرياض وانتظم في معهد إمام الدعوة العلمي وكان يدفع له مكافأة شهرية فكان يدفع ما فضل عن حاجته لوالده الذي ينفق على ولده وولد ولده وبعد ثلاث سنين اضطر إلى إحضار زوجته وأولاده واستئجار منزل صغير وتأثيثه والنفقة عليهم فكانت المكافأة تكفي لذلك رغم قلتها لكن مع الاقتصار على الحاجات الضرورية وبقي يستأجر منزلا بعد منزل لمدة ثماني سنين فبعدها أعانه الله على شراء بيت من الطين والخشب القوي فهناك استقر به النوى حيث قام فيه سبعة عشر عاما يعيش في وسط من الحال لا إسراف فيه ولا تقتير ولم يتوسع في الكماليات والمرفهات لقلة ذات اليد ثم في عام 1402هـ انتقل إلى منزله الحالي الذي أقامه بمساعدة بنك التنمية العقارية وعاش فيه كما يعيش أمثاله في هذه الأزمنة.
عقيدته
أما العقيدة والمذهب فقد نشأ على معتقد سليم تلقاه عن الآباء والأجداد والمشايخ العلماء المخلصين فتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، فقرأ وحفظ ما تيسر من كتب العقائد كالواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وتلقى شرحها من مشائخه الذين تعلم منهم العلوم الشرعية فكانوا يفسرون غريبها ويوضحون المعاني ويبينون الدلالات من النصوص.
وقد نهج والحمد لله منهج مشايخنا في تدريس كتب العقيدة السلفية فقرأ عليه التلاميذ الكثير من كتب العقائد المختصرة والمبسوطة كشروح الواسطية للهراس ولابن سلمان ولابن رشيد وشرح الطحاوية ولمعة الاعتقاد وشروح كتاب التوحيد وكذا الكتب المبسوطة لشيخ الإسلام وابن القيم وحافظ الحكمي وغيرهم ممن كتب في العقيدة وناقش الأدلة وتوسع في سردها.
وكان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة يدرس كتب العقيدة ويشرف على البحوث والرسائل التي تقدم للجامعة في هذا القسم ويشترك في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه ويرشد الطلاب إلى المراجع المفيدة في الموضوع ولا زال إلى الآن يشرف على كثير من الرسائل وعلى اتصال بالجامعة زيادة على الطلاب الراغبين في هذه الدراسة.
شيوخه
أما المذهب في الفروع فإن مشايخه الذين درس عليهم الفقه كانوا متخصصين في مذهب أحمد بن حنبل، لا يخرجون عنه غالبا وقد اقتصر عليه وأكثر من قراءة كتب الحنابلة والتعليق عليها ومعلوم أن مذهب أحمد هو أوسع المذاهب لكثرة الروايات فيه التي توافق المذاهب الأخرى غالبا فمن قرأ هذا المذهب وتوغل فيه أحاط بأكثر المذاهب ما عدى الافتراضات ونوادر المسائل التي يفترض الفقهاء وجودها فلا أهمية لدراستها فمتى وقعت أمكن معرفة حكمها بإلحاقها بأقرب ما يشابهها.
أما الشيوخ والعلماء الذين تتلمذ عليهم فأولهم والده رحمه الله تعالى فقد بدأ بتعليمه القراءة والكتابة في عام 59 هـ وكان رحمه الله من طلبة العلم وأهل النصح والإخلاص والمحبة وقد أفاد كثيرا بحسن تربيته وتلقينه وحرصه على التلاميذ ليجمعوا بين العلم والعمل.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد توفي سنة 1397هـ ومن أكبر المشايخ الذين تأثر بهم شيخه الكبير عبد العزيز بن محمد أبو حبيب الشثري الذي قرأ عليه أكثر الأمهات في الحديث وفي التفسير والتوحيد والعقيدة والفقه والأدب والنحو والفرائض وحفظ عليه الكثير من المتون وتلقى عنه شرحها والتعليق على الشروح.
وكان بدء الدراسة عليه عام 1367هـ حتى توفي عام 1397هـ بالرياض رحمه الله تعالى ولكن قلت القراءة عليه بعد التخرج للانشغال والتدريس ونحوه.
ومن العلماء الذين قرأ عليهم واستفاد من مجالستهم فضيلة الشيخ صالح بن مطلق الذي كان إماما وخطيبا في إحدى القرى بالرين ثم قاضيا في حفر الباطن ثم تقاعد وسكن الرياض ومات سنة 1381هـ وكان ضرير البصر ولكن وهبه الله الحفظ والفهم القوي فقل أن يجالسه كبير أو صغير إلا استفاد منه وقد قرأ عليه بعض الكتب في العقيدة والحديث وحضر مجالسه التي يتعدى فيها الأكابر والعلماء ويأتي بالعجائب والغرائب.
وبالجملة فهو أعجوبة زمانه رحمه الله وأكرم مثواه، ومن أشهر المشايخ الذين قرأ عليهم وتابع دروسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وهو غني عن التعريف به وقد تلقى عليه مع التلاميذ دروسا نظامية عندما افتتح معهد إمام الدعوة في شهر صفر عام 1374هـ وتولى تدريس القسم الذي كان المترجم معهم في أغلب المواد الشرعية كالتوحيد والفقه والحديث والعقيدة فدرس في الحديث بلوغ المرام مرتين في القسم الثانوي والقسم العالي وفي الفقه متن زاد المستقنع وشرحه الروض المربع مرتين أيضا بتوسع غالبا في شرح كل جملة وهم يتابعون ويكتبون الفوائد المهمة.
وفي التوحيد والعقيدة قرأ كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ومتن العقيدة الحموية والعقيدة الواسطية له أيضا وشرح الطحاوية لابن أبي العز وغيرها وقد استمر سماحته في التدريس لهم حتى أنهوا القسم العالي في آخر سنة 1381هـ حيث توقف عن التدريس الرسمي وانشغل بالإفتاء ورئاسة القضاء حتى توفي عام 1389هـ في رمضان رحمة الله تعالى عليه.
وقرأ في الدراسة النظامية على جملة من العلماء كالشيخ إسماعيل الأنصاري في التفسير والحديث والنحو والصرف وأصول الفقه وذلك من عام 1375هـ حتى التخرج والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد في الفرائض لمدة ثلاث سنوات ودرس عليه أيضا في مرحلة الماجستير مادة الفقه عام 1388هـ وكان رحمه الله من فقهاء البلد وله مؤلفات مشهورة منها عدة الباحث بأحكام التوارث ومنها التنبيهات السنية شرح العقيدة الواسطية وهو أول الشروح الوافية لهذه العقيدة.
وقرأ أيضا على الشيخ حماد بن محمد الأنصاري والشيخ محمد البيحاني والشيخ عبد الحميد عمار الجزائري في علوم وفنون متعددة وفي مرحلة الماجستير قرأ على الكثير من كبار العلماء كسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد المتوفى سنة 1402هـ في الفقه طرق القضاء وحضر مجالسه منذ أن قدم الرياض واستفاد منه كثيرا في الأحكام والقصص والعبر والتأريخ والنصائح كما هو مشهور بذلك وقرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - وهو مشهور ومن كبار العلماء.
وقد تتلمذ عليه واستفاد منه جمع غفير في هذه البلاد من القضاة والمدرسين والدعاة وغيرهم وهو ممن فتح الله عليه وألهمه من العلوم ما فاق به الكثير من علماء هذا الزمان وقد توغل في التفسير والاستنباط من الآيات وكذا في الحديث ومعرفة الغريب منه وكذا في العلوم الجديدة وأهلها.
وكذا الشيخ مناع خليل القطان - رحمه الله - الذي درسهم في تلك المرحلة في مادة التفسير بتوسع وإيضاح وقد استفادوا كثيرا من مجالسته ومحاضراته حيث يأتي بفوائد كثيرة مستنبطة من الآيات أو الأدلة وله مؤلفات عديدة في فنون متنوعة وكذا الشيخ عمر بن مترك رحمه الله تعالى وكان من أوائل حملة الدكتوراه من السعوديين وقد قرأ عليه في مادة الفقه والحديث والتفسير.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكان شديد العناية بالأدلة والتعليلات وله معرفة تامة بالمعاملات المتجددة ويتوسع في الكلام حولها وقد استفاد منه كثيرا، ومنهم الشيخ محمد عبد الوهاب البحيري - رحمه الله - مصري الجنسية تولى التدريس في الحديث وكان يتوسع في الشرح وذكر المسائل الخلافية ويحرص على الجمع والترجيح فأفاده في كثير من المواضع المهمة ومنهم محمد الجندي - رحمه الله - مصري أيضا ولم يقم إلا بعض سنة حتى مرض فرجع إلى مصر وتوفي هناك رحمه الله ومنهم محمد حجازي - رحمه الله - صاحب التفسير الواضح ومنهم طه الدسوقي العربي - رحمه الله - مصري أيضا وكان ذا معرفة واسعة واطلاع وحفظ مع فصاحة وبيان وآخرون سواهم.
وقد استفاد أيضا من مشايخ آخرين دراسة غير نظامية وأشهرهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- الذي لازمه في أغلب الحلقات التي يقيمها في الجامع الكبير بالرياض بعد العصر وبعد الفجر والمغرب بحيث يحضره العدد الكثير ويدرس في فنون منوعة من المتون والشروح المؤلفات ويعلق على الجمل ويوضح المسائل وينبه على الأخطاء ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم المهيزع - رحمه الله - وهو من المدرسين والقضاة وكان يقيم دروسا في مسجده وفي منزله ويستفيد منه الكثير ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن هويمل أحد قضاة الرياض قرأ عليه في المسجد وغيره وإن كان قليل التعليق لكنه يفيد على الأخطاء ويوضح بعض المسائل الخفية وفي آخر حياته ثقل سمعه واشتد مرضه ثم توفي رحمه الله تعالى في عام 1415هـ وقد استفاد أيضا من الزملاء والجلساء الذين سعد بالاقتران بهم وقت الدراسة ووفق بالقراءة معهم والمذاكرة في أغلب الليالي وفي أيام الاختبارات ومنهم الشيخ فهد بن حمين الفهد والشيخ عبد الرحمن محمد المقرن رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان والشيخ محمد بن جابر - رحمه الله - وغيرهم ممن سبقوه بالقراءة على المشايخ وتعلموا كثيرا مما فاته فأدركه بواسطتهم فكان يقرأ عليهم الشرح ويتلقى إصلاح بعض الأخطاء اللغوية والبحث في المسائل الخلافية ومعرفة الكتب المفيدة في الموضوع وكيفية العثور على المسألة في الكتب المتقاربة في الفقه الحنبلي وكذا معرفة طرق الاستفادة من كتب اللغة واختصاص كل كتاب بنوع من المواضيع ونحو ذلك مما يفوت من يقرأ بمفرده فلذلك ينصح المبتدئ أن يقترن في المذاكرة والاستفادة بمن هم أقدم منه في الطلب ليضم ما عندهم إلى ما عنده.
وقد ذكرنا أن أقدم هؤلاء المشايخ هو الشيخ عبد العزيز الشثري رحمه الله وقد بالغ في الثناء عليه ولما انتقل إلى الرياض عام 1374هـ استصحبه معه وذكر لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بعض ما قرأ عليه وما وصل إليه مما جعل الشيخ يجعله مع أعلى التلاميذ عند تقسيمهم إلى سنوات في معهد إمام الدعوة العلمي وكان من آثار إعجابه أن طلبه ذلك العام لتولي القضاء ولكنه اعتذر بالدراسة والشوق إليها فعذره.
الأعمال التي تقلدها
أولها أن بعث مع هيئة الدعاة إلى الحدود الشمالية في أول عام 1380هـ بأمر الملك سعود وإشارة لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ورئاسة الشيخ عبد العزيز الشثري رحمهم الله تعالى مع بعض المشائخ ولمدة أربعة أشهر ابتداء من حدود الكويت على امتداد حدود العراق وحدود الأردن وحدود المملكة شمالا وغربا وكثير من مناطق المملكة وقاموا بالدعوة والتعليم وتوزيع النسخ المفيدة في العقيدة وأركان الإسلام حيث إن أغلب السكان من البوادي عاشوا في جهل عميق فهم لا يعرفون إلا اسم الإسلام والصلاة والصيام ونحو ذلك ويجهلون الواجبات وما تصح به الصلاة ويقعون في الكثير من وسائل الشرك وأنواعه وقد بذلت الهيئة جهدا في تعليمهم ونفع الله الكثير ممن أراد به خيرا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم تعين مدرسا في معهد إمام الدعوة في شعبان عام 1381هـ إلى عام 1395هـ قام فيه بتدريس الكثير من المواد كالحديث والفقه والتوحيد والتفسير والمصطلح والنحو والتأريخ وكتب مذكرات على أحاديث عمدة الأحكام بذكر الموضوع والمعنى الإجمالي وشرح الغريب وذكر الفوائد وكذا مذكرات على مواد الفقه والتوحيد والمصطلح لا يزال الكثير منها محفوظا عند الطلاب أو في المعاهد العلمية ثم في عام 1395هـ انتقل إلى كلية الشريعة بالرياض وتولى تدريس التوحيد للسنة الأولى وهو متن التدمرية وكتب عليه تعليقات كفهرس للمواضيع وعنوان للبحوث وكذا درس أول شرح الطحاوية.
ثم في عام 1402هـ انتقل إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد باسم عضو إفتاء وتولى الفتاوى الشفهية والهاتفية والكتابة على بعض الفتاوى السريعة وقسمة المسائل الفرضية وبحث فتاوى اللجنة الدائمة التي يناسب نشرها وقراءة البحوث المقدمة للمجلة فيما يصلح للنشر وما لا يصلح ومازال هكذا حتى الآن وقد انتهت مدة خدمته في دار الإفتاء.
أما الأعمال الأخرى فقد تعين إماما في مسجد آل حماد بالرياض في شهر شوال عام 1389هـ حتى هدم المسجد وهدم الحي كله في عام 1397هـ وبعد عامين عين خطيبا احتياطيا يتولى الخطبة عند الحاجة ومازال كذلك إلى الآن حيث يقوم بخطبة الجمعة وصلاتها في الكثير من الجوامع عند تخلف الخطيب أو قبل تعيينه وقد يستمر في أحد الجوامع أشهرا أو سنوات ويتولى صلاة العيد في بعض المناسبات.
ويقوم أيضا متبرعا بالتدريس في المساجد ابتداء بدرس الفرائض في عام 1387هـ لعدد قليل ثم بتدريس التوحيد والأصول الثلاثة وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية ونحوها لعدد كثير في مسجد آل حماد في آخر عام 1389هـ.
وقد حصل إقبال شديد على تلك الحلقات وكان أغلب الطلاب من مدرسة تحفيظ القرآن الذين توافدوا من جنوب المملكة ومن اليمانيين الوافدين لأجل التعلم وقد أقام تلك الدروس بعد الفجر أكثر من ساعة أو ساعتين وبعد الظهر كذلك وبعد العصر غالبا وبعد المغرب إلى العشاء واستمر ذلك حتى هدم المسجد المذكور حيث نقلت الدروس إلى مسجد الحمادي حيث توافد إليه الطلاب كثرة في أغلب الأوقات للدراسة في العلوم الشرعية كالحديث والتوحيد والفقه وأصوله والمصطلح وغيرها.
ثم في عام 1398هـ رغب إليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن يقوم في غيبته بالصلاة في الجامع الكبير كإمام للصلوات الخمس فقام بذلك وكان يتولى الصلاة بهم إماما كل وقت ماعدا خطبة الجمعة وصلاتها ومن ثم نقلت الدروس إلى مسجد الجامع الكبير والذي عرف بعد ذلك بجامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله وفي حالة حضور سماحة الشيخ يقوم بصلاة العشائين هناك وإلقاء الدروس بينهما وبقية الأوقات ويلقي الدروس في مسجد الحمادي بعد العصر والمغرب وبعد الفجر غالبا.
ثم في عام 1398هـ رغب إليه بعض الشباب في درس بعد العشاء في المنزل يتعلق بالعقيدة فلبى طلبهم وابتدأ بالعقيدة التي كتبها الشيخ ابن سعدي وطبعت في مقدمة كتابه القول السديد وقد كثر عدد الطلاب وتوافدوا من بعيد ولم يزالوا إلى الآن.
وقد انتقل عام 1402هـ إلى منزله الحالي في السويدي فنقل الدرس هناك في ليلتين من كل أسبوع وقد قرأوا في هذه المدة نظم سلم الوصول وشرحه معارج القبول في مجلدين ورسالة الشفاعة للوادعي وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرح ثلاثة الأصول له كما قرأوا في الفقه نظم الرحبية في المواريث ومنار السبيل شرح الدليل لابن ضويان حتى كمل والحمد لله.
ولما ضاق المنزل نقلوا الدرس إلى المسجد المجاوره ويعرف بمسجد البرغش كما نقل فيه الدروس الأسبوعية بعد الفجر وبعد المغرب أي بعد هدم المسجد الكبير عام 1408هـ وقد قرأوا في هذه الأوقات كثيرا من الأمهات كالصحيحين وشرح الطحاوية وشرح الواسطية لابن سلمان ولابن رشيد وبعض زاد المعاد وجميع بلوغ المرام وزاد المستقنع وبعض سنن أبي داود والترمذي وموطأ مالك ورياض الصالحين وبعض نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار وبعض سنن الدارمي وترتيب مسند الطيالسي وشرح كامل منتقى الأخبار لأبي البركات وكتاب الدين الخالص لصديق حسن خان وفي المصطلح متن نخبة الفكر ومتن البيقونية وفي النحو متن الآجرومية وبعض ألفية ابن مالك وفي أصول الفقه متن الورقات لإمام الحرمين وغير ذلك من
(يُتْبَعُ)
(/)
المتون والشروح الكثيرة.
وفي عام 1382هـ أسس بعض المحسنين مدرسة خيرية أسموها (دار العلم) فأقبل إليها العدد الكثير من الطلاب صغارا وكبارا وتولى المترجم له فيها التدريس في المواد الدينية كالحديث والتوحيد والفقه حسب مدارك الطلاب وأقام الشباب فيها ناديا أسبوعيا يستمر بعد العشاء ليلة كل جمعة لمدة ساعتين يحضره غالبا ويلقى فيه بعض الكلمات ويجيب على الأسئلة الدينية والاجتماعية.
وفي عام 1398هـ قام فيها بدرس أسبوعي يحضره العدد الكثير واستمر حتى هذا العام حيث نقل إلى أقرب مسجد هناك حولها ولا يزال وقد أكملوا فيه قراءة الصحيحين وابتدأوا في سنن الترمذي وتولى القراءة عليه فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن غيث وشاركه في أول الأمر الشيخ الدكتور محمد بن ناصر السحيباني حتى انتقل إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة.
ثم خلفه الشيخ الدكتور فهد السلمة حتى انشغل بالتدريس في كلية الملك فهد الأمنية والطريقة أن يقرأ الباب ثم يشرحه بإيضاح مقصد المؤلف وبيان ما تدل عليه الأحاديث وفي حدود عام 1403هـ رغب إليه بعض الشباب من سكان حي العليا أن يلقى عندهم درسا أسبوعيا في العقيدة ودرسا في الحديث فابتدأ الدرس في مسجد متوسط في الحي أشهرا ثم انتقلوا إلى مسجد الملوحي مدة طويلة ثم إلى مسجد السالم حيث استمر الدرس فيه سنوات ثم انتقل بهم إلى مسجد الملك عبد العزيز ثم إلى جامع الملك خالد وقد أكملوا في هذه المدة متن لمعة الاعتقاد والعقيدة الواسطية وكتاب التوحيد ومتن التدمرية وبعض بلوغ المرام وشرح عمدة الفقه قسم العبادات وبعض الروض المربع قراءة وشرحا.
وفي عام 1409هـ رغب إليه بعض الأخوان أن يقرر درسا أسبوعيا في مسجد سليمان الراجحي بحي الربوة قراءة وشرحا وذلك أن المسجد مشهور ويحيط به أحياء واسعة مكتظة بالسكان المحبين للعلم فلبى طلبهم وابتدأ في شرح الطحاوية فأكمله وفي عمدة الأحكام في الحديث فأكملها وفي كتاب السنة للخلال ثم كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ولا يزال يقرأ فيه ويتولى القراءة غالبا إمام المسجد صالح بن سليمان الهبدان أو مؤذن المسجد ويختم الدرس قرب الإقامة بالإجابة على أسئلة مقدمة من الحاضرين ويتكاثر العدد في هذا الدرس فربما زادوا على الخمسمائة ولا يتوقف إلا في أيام الاختبارات ثم يستأنف بعدها.
وفي عام 1409هـ رغب إليه سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- أن يلقي درسا في مسجد سوق الخضار بعتيقة لكثرة من يصلي فيه فلبى رغبته وأقام فيه درسا أسبوعيا لكن إنما يحضره القليل من الطلاب لانشغال أهل الأسواق بتجارتهم واستمر هذا الدرس في الفقه والتوحيد كما أنه في هذه السنين يقوم غالب الأسابيع بإلقاء محاضرات في مساجد الرياض النائية التي يكثر فيهاالمصلون ولا يلقى فيها دروس فيتواجد العدد الكثير غالبا في المحاضرة التي تتعلق بالعبادات والمعاملات وما يحتاج إليه الناس ويشترك أيضا في الندوات التي تقام أسبوعيا في المسجد الجامع الكبير المعروف بجامع الإمام تركي والتي ابتدأت من أكثر من عشرين عاما ويعلق عليها غالبا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- والآن يعلق عليها سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله.
ولما أقيم مسجد عبد الله الراجحي في شبرا بالسويدي ناسب أن تجمع فيه الدروس التي كانت متفرقة في المساجد بعد الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء أغلب الأيام وأقيم حوله سكن للطلاب المتغربين.
وهناك أعمال أخرى قام بها منها التدريس في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وذلك في عام 1408هـ حيث أسند إليه درس الفقه للسنة الأولى ويسمى السياسة الشرعية وهو ما يتعلق بالمعاملات وأحكام التبادل بمعدل درسين في الأسبوع وفي نهاية العام وضع أسئلة الاختبار وصحح الأجوبة كالمعتاد.
ثم في العام بعده قام بهذا الدرس ومعه درس آخر للسنة الثانية ويعرف بالأحوال الشخصية وله ثلاث حصص كل أسبوع وطريقة الإلقاء اختيار جمل من الكتاب المقرر وذكر ما فيها من الخلاف وسرد أدلة الأقوال مع الجمع والترجيح ووجه الاختيار.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي السنة بعدها اقتصر على الدرس الأول وهو السياسة الشرعية ثم توقف بعدها عن هذا التدريس (ومنها) الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه التابعة للجامعة المذكورة وذلك طوال هذه السنين أي بعد الانتقال من الجامعة إلى رئاسة البحوث العلمية كما سبق لم يتخل عن أعمال الجامعة وذلك في كل عام يلتزم بالإشراف على ثلاث رسائل أو أربع يقوم بتوجيه الطالب وإرشاده إلى مراجع البحث في الأمهات حسب علمه ويقرأ ما يقدمه كل شهر من بحثه ويبين ما فيه من خطأ ونقص ويجتمع به غالبا كل أسبوع أو نحوه ويرفع عنه للجامعة تقريرا عن سيره وما يعوقه وفي النهاية يكتب عن رسالته ومدى صلاحيتها للتقديم ويحضر عند المناقشة وتقويم الرسالة.
كما يقوم أيضا بمناقشة بعض الرسائل المقدمة للجامعة كعضو فيها ويبدى ما لديه من الملاحظات ويحضر تقويم الرسالة كالمعتاد (ومنها) القيام بالدعوة داخل المملكة بإلقاء محاضرات أو خطب أو إجابة على الأسئلة وذلك كل شهر أو شهرين حيث يزور البلاد القريبة من الرياض فيلقي محاضرة في معهد أو مركز صيفي وفي مسجد جامع ويجتمع بالأهالي ويبحث معهم في مشاكل البلاد وعلاجها وقد تستمر الرحلة أسبوعا أو أكثر للتجول في البلاد النائية وزيارة بعض الدوائر الحكومية للمناصحة والإرشاد فيلقى تقبلا وتشجيعا وترغيبا في الاستمرار وقد تكون الزيارة رسمية وتحدد المدة من مركز الدعوة أو إدارة الدعوة في الداخل (ومنها) الاشتراك في التوعية في الحج وذلك زمن أن كان تبع الجامعة حتى عام 1403 هـ وذكر منافع الحج والعمرة وإيضاح الأهداف من هذه الأعمال وتفقد آثارها بعد انقضائها والإجابة على الأسئلة التي تتعلق بالمقام وذلك لمدة شهر كامل.
وقد تعذر عليه الاشتراك في هذا بعد الالتحاق بالرئاسة بسبب الإقامة في المكتب للحاجة الماسة إليه هناك وقام في السنوات الأخيرة بالحج مع بعض الحملات الداخلية التي تجمع حجاجا من الرياض وكان يتولى معهم الإجابة على الأسئلة وإلقاء كلمات توجيهية كل يوم مرة أو مرتين ويقوم بزيارة بعض الحملات الأخرى في الموسم فيفرحون بذلك العمل.
مؤلفاته
أولها البحث المقدم لنيل درجة الماجستير في عام 1390هـ (أخبار الآحاد في الحديث النبوي) وقد حصل على درجة الامتياز رغم إنه كتبه في مدة قصيرة ولم تتوفر لديه المراجع المطلوبة وقد طبع عام 1408هـ في مطابع دار طيبة ثم أعيد طبعه مرة أخرى وهو موجود مشهور ولم يتيسر له التوسع فيه قبل طبعه لاحتياجه إلى مراجعة وتكملة.
وقد حمله على الكتابة فيه محبة الحديث وفضله وما رآه في كتب المتكلمين والأصوليين من عدم الثقة بخبر الواحد سيما إذا كان متعلقا بعلم العقيدة وقد رجح قبوله في الأصول كالفروع.
وفي عام 1398هـ كلف بكتابة تتعلق بالمسكرات والمخدرات لتقديمها للمؤتمر الذي عقدته الجامعة الإسلامية في ذلك العام فكتب بحثا بعنوان (التدخين مادته وحكمه في الإسلام) وهو بحث متوسط وفيه فوائد وأحكام زائدة على ما كتبه الآخرون وقد أعجب به المشايخ المشاركون في موضوع الدخان وقد طبعته مطابع دار طيبة عدة طبعات وهو مشهور متداول وإن كان مختصرا لكن حصل به فائدة لمن أراد الله به خيرا.
وفي عام 1402هـ رفع إليه كلام لبعض علماء مصر ينكر فيه إثبات الصفات ويرد الأدلة ويتوهم إنها توقع في التشبيه وكذا يميل إلى الشرك بالقبور ويمدح الصوفية وقد لخص كلامه بعض الأخوان في أربع صفحات وأرسلها لمناقشتها فكتب عليه جوابا واضحا وتتبع شبهاته وبين ما وقع فيه من الأخطاء بعبارة واضحة ومناقشة هادئة وطبع ذلك البحث في مجلة البحوث الإسلامية العدد التاسع ثم أفرده بعض الشباب بالطبع في رسالة مستقلة بعنوان (الجواب الفائق في الرد على مبدل الحقائق) وهو موجود متداول طبعته مؤسسة آسام للنشر وكتب أيضا مقالا يتعلق بمعنى الشهادتين وما تستلزمه كل منهما وطبع في مجلة البحوث العدد السابع عشر ثم أفرده بعض التلاميذ بالطبع بعنوان (الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما) وطبع في عام 1410هـ في مطابع دار طيبة في 90صفحة من القطع الصغير وقد التزم فيه وفي غيره العناية بالأحاديث للاستدلال بها وتخريجها مع ذكر درجتها باختصار.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي عام 1391هـ قام بتدريس متن لمعة الاعتقاد لابن قدامة لطلاب معهد إمام الدعوة العلمي وكتب عليها أسئلة وأجوبة مختصرة تتلاءم مع مقدرة أولئك الطلاب في المرحلة المتوسطة ومع ذلك فإنها مفيدة لذلك رغب بعض الشباب القيام بطبعها فطبعت بعنوان (التعليقات على متن اللمعة) عام 1412هـ في مطبعة سفير والناشر دار الصميعي للنشر والتوزيع وقد وقع فيها أخطاء تبع فيها ظاهر المتن والأدلة وقد أعيد طبعها مع إصلاح بعض الأخطاء.
وقد قام فيها بتخريج الأحاديث التي استشهد بها ابن قدامة تخريجا متوسطا حسب مدارك التلاميذ وفي عام 1399هـ سجل في كلية الشريعة لدرجة الدكتوراه واختار (تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي) وهو أشهر شروحه التي تبلغ الثلاثمائة بعد المغني لابن قدامة واقتصر في الرسالة على أول الشرح إلى النكاح دراسة وتحقيقا ونوقشت الرسالة كما تقدم ثم كمل تحقيق الكتاب وطبع في مطابع شركة العبيكان للنشر والتوزيع في سبعة مجلدات كبار وتم توزيعه وبيعه في أغلب المكتبات الداخلية وهو موجود متداول والحمد لله.
وقد اعتنى في هذا الشرح بتخريج الأحاديث والآثار الكثيرة التي يوردها الشارح وقام بترقيمها فبلغ عددها كما في آخر المجلد السابع 3936 وإن كان فيه بعض التكرار القليل وقد بذل جهدا في هذا التخريج بمراجعة الأمهات وكتب الأسانيد التي تيسرت له للرجوع إليها وهي أغلب المطبوعات وذكر رقم الحديث إن كان الكتاب مرقما أو الجزء والصفحة وذكر اختلاف لفظ الحديث إن كان مغايرا لما ذكر الشارح وذكر من صحح الحديث من المتقدمين أو ضعفه كالترمذي والحاكم والذهبي وابن حجر والهيثمي وإن كان في أحد الصحيحين لم يذكر ما قيل فيه للثقة بهما.
وحيث إنه بدأ دراسته في الصغر بكتب الحديث كما تقدم فقد أورث ذلك له شوقا إلى كتابة الحديث فحرص على اقتناء الكتب القديمة التي يهتم مؤلفوها بالأحاديث النبوية ويوردونها بأسانيدها المتصلة كما أحب كل ما يتعلق بالحديث من كتب المصطلح وعلل الحديث وكتب الجرح والتعديل ونحوها وذلك أن هذا النوع هو الدليل الثاني للشريعة أي بعد كتاب الله تعالى ولأن علماء الأمة أولوه عناية تامة حتى قال بعضهم إن علم الحديث من العلوم التي طبخت حتى نضجت ولأن هناك من أدخل فيه ما ليس منه برواية أحاديث لا أصل لها من الصحة فقد قيض الله لها نقادها من العلماء الذين وهبهم الله من المعرفة بالصحيح والضعيف ما تميزوا به على غيرهم وقد عرفنا بذلك جهدهم وجلدهم وصبرهم على المشقة والسفر الطويل والتعب والنفقات الكثيرة مما حملهم عليه الحرص على حفظ سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وتنقيتها مما ليس منها.
وقد يسر الله في زماننا هذا طبع هذه الكتب وفهرستها وتقريبها بحيث تخف المؤنة ويسهل تناول الكتاب ومعرفة مواضع البحوث بدون تكلفة والحمد لله، هذا وقد كان ألقى عدة محاضرات في مواضيع متعددة وتم تسجيلها في أشرطة ثم إن بعض التلاميذ اهتم بنسخها وإعدادها للطبع وقد تم طبع رسالتين الأولى بعنوان (الإسلام بين الإفراط والتفريط) في 59 صفحة والثانية بعنوان (طلب العلم وفضل العلماء) في 51 صفحة وكلاهما طبع عام 1313هـ في مطبعة سفير والناشر دار الصميعي للنشر والتوزيع وأما التسجيل فإن التلاميذ قد أولوه عناية شديدة وذلك بتتبع الدروس والمحاضرات وتسجيلها في أشرطة ثم الاحتفاظ بها ومن ثم نسخ ما تيسر منها للتداول وللطبع وقد سجل شرح زاد المستقنع وشرح بلوغ المرام وشرح الورقات في الأصول وشرح البيقونية في المصطلح وشرح منار السبيل في الفقه وشرح الترمذي وثلاثة الأصول ومتن التدمرية وغيرها كثير، ويباع كثير من الأشرطة في التسجيلات الإسلامية في الرياض وغيرها. وقد فرغ كثير منها وطبع بعناوين متعددة تتعلق بالصيام والحج والصلاة والزكاة وغيرها.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما الكتابات السريعة فكثيرة فإن هناك العديد من الطلاب يحرصون على تحصيل جواب مسألة أو فتوى في مشكلة ويرفعونها إليه وبعد كتابة الجواب وتوقيعه ينشرونه في المساجد والمكاتب والمدارس فيتداول ويحصل له تقبل وفائدة محسوسة لثقتهم بالكاتب كما أن الكثيرين من الشباب الذين أعطوا موهبة في العلم إذا كتب أحدهم رسالة أو كتيبا رغب إليه أن يكتب له مقدمة أو تقريظا فيصرح باسمه في عنوان الرسالة ويكون ذلك أدعى لروجانه والإقبال عليه والاستفادة وهناك من العلماء من يساهم في بث تلك النشرات التي لها مسيس ببعض الأوقات كالمخالفات في الصلاة وأحوال الاقتداء بالإمام والمخالفات في الصيام وفي الحج وأعمال عشر ذي الحجة والمقال في التيمم ومتى يرخص فيه ونحوها فتطبع في مواسمها ويوزع منها ألوف كثيرة رجاء الانتفاع بها.
وهناك من العلماء من أخذ تلك النشرات وأودعها بعض مؤلفاته كالشيخ عبد الله بن جار الله -رحمه الله- وغيره ممن كتبوا في تلك المواضيع وضمنوها بعض ما كتبه المترجم له للاستفادة، وأما العلماء الأكابر فإن المناقشين لرسالة أخبار الآحاد بعد إقرارها كتبوا عنها تقريرا مفيدا يمكن الحصول عليه من المعهد المذكور حيث كتبوه عام 1390هـ وهكذا الذين ناقشوا كتاب شرح الزركشي وهم الشيخ صالح بن محمد اللحيدان والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مع المشرف الدكتور عبد الله بن علي الركبان فقد قرروا الكتاب الذي ناقشوه من أول الشرح إلى النكاح وكتبوا عنه صلاحيته للنشر وحرص الأكثر على الحصول عليه قبل طبعه وتقبله أكابر العلماء وأقروا العمل الذي قام به تجاهه ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وسائر هيئة كبار العلماء ويمكن مراجعتهم لتقييمها وما لوحظ عليها وما تميزت به ولم يعرف أحد أبدى انتقادا لما نهجه في هذه الكتب المتعلقة بالحديث والمصطلح.
أما المنهج فقد سلك في تحقيق الزركشي الخطة التي رسمت في المخطط والموجود في المقدمة وقد حرص على البحث عن الأحاديث وأنها التي يستدل بها وقابلها على أصولها كما حرص على التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من نقل أو مخالفة أو خلاف في مسألة وأما الشروح الأخرى كشرح اللمعة القديم والبيقونية والورقات والتوحيد والبلوغ والمنتقى ... إلخ فإنه يرتجلها ارتجالا ويوضح العبارة التي في المتن بالأمثلة ويذكر الخلاف المشهور ويبين المختار عنده حتى لا يقع الطالب في حيرة ويتوسع أحيانا في الشرح بذكر ماله صلة بذلك الحديث أو تلك المسألة.
وقد تميزت هذه الكتب والشروح بوضوح العبارة وبذكر الأدلة ومناقشتها وبالتعليل إن وجد والحكمة من شرعية هذا الحكم والتوسع في ذكر الأمثلة فلا جرم صار عليها إقبال شديد حيث نسخ كثير من الطلاب بعض تلك الأشرطة بشرح منار السبيل وقد بلغ ما نسخوه عدة مجلدات وحرص الكثير على تصويره واقتنائه حيث وجدوا فيه مسائل واقعية ومعالجة لبعض المشاكل المتمكنة في المجتمع وتحذير من بعض الحيل والمكائد التي يستغلها بعض الناس ونحو ذلك من المميزات الكثيرة.
أما استقصاء المعلومات عند الكتابة فهذا يكون في الشرح الارتجالي كشرح أحاديث مسلم والترمذي ومنتقى الأخبار وأما الكتابة فالغالب الاقتصار على القدر المطلوب في السؤال دون استقصاء وتوسع في الجواب وكذا الإملاء إذا كان الجواب ارتجاليا كما وقع في الأسئلة التي طبعت بعنوان (حوار رمضاني) الذي طبعته مؤسسة آسام للنشر عام 1312هـ في 28 صفحة بقطع صغير وكذا في أسئلة متعلقة برمضان وقيامه والقراءة في القيام ودعاء الختم ونحوه حيث ألقى بعض الشباب 36 سؤالا وقد كتب عليها جوابا متوسطا ثم قام السائل وهو سعد بن عبد الله السعدان بتحقيقها وتخريج أحاديثها وطبعت بعنوان (الإجابات البهية في المسائل الرمضانية) نشر دار العاصمة مطابع الجمعة الإلكترونية عام 1413هـ 103 صفحة.
وبكل حال فإنها تختلف الدوافع إلى الكتابة وحال المستفيد فأما الصعوبات فإن الرسالة الأولى وهي (أخبار الآحاد) كتبها في زمن قصير وكانت المراجع قليلة أو مفقودة عنده فلا جرم لقي مشقة في البحث عن مواضع المسائل واضطر إلى الاختصار رغم سؤال المشرف وغيره فأما شرح الزركشي فقد لقي أيضا فيه صعوبة لسعة الكتاب وكثرة نقوله وندرة الكتب التي نقل عنها وعدم بعض المراجع للأحاديث التي يستشهد بها معتمدا على كتب الفقهاء التي لا تعزو الأحاديث إلى مخرجها فيحتاج إلى صعوبة في البحث في كتب الفهارس والتخريج التي تذكر المشاهير من الأدلة دون النادر منها ولكن الله أعان على الكثير وحصل التوقف في البعض الذي لم يعثر على أصوله كأول سنن سعيد بن منصور وكسنن الأثرم ومسند إسحاق ونحو ذلك ولو وجد من ينقلها لكن مع قصور واختصار وأما علم المصطلح فإن مراجعه كثيرة وكتبه متوفرة والغالب إنها متوافقة فيه وإن وجد في بعضها زيادة خاصة فلذلك يمكن الاختصار فيها ويمكن التوسع بذكر الأمثلة ولم يكتب فيها سوى شرح البيقونية وهو الآن يحقق ويعد للطبع وهو مجرد إيضاح للتعاريف المذكورة في النظم وقد تم طبعه ونشره.
وأما المشكلات التي تواجه من كتب في علم المصطلح فهي كثرة الكتب في الموضوع التي يلزم منها كثرة التعريف ووجود الفرق بينها حتى يحتار الكاتب في اختيار ما يناسب المقام ولكن الأجلاء من المحدثين قد ناقشوا التعريفات الاصطلاحية وذكروا ما يرد عليها والجواب عنه لكن قراءة ذلك كله تستدعي وقتا طويلا فالطالب إذا اقتصر على المختصرات التي كتبها أئمة هذا الفن كالنخبة والبيقونية وألفية العراقي والسيوطي رأى في ذلك كفاية ومقنعا.
وحيث إن هذا النص قد أكثر فيه العلماء من الكتب فإن أشهر كتبه التي تحتوي على ما يوضحه ويجلى معانيه هي الكتب الواسعة مثل تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي ومثل توجيه النظر لبعض علماء الجزائر ومثل توضيح الأفكار للأمير الصنعاني وإن كان بعضها ينقل من بعض ومن المعاصرين الشيخ صبحي الصالح فقد كتب مؤلفا في علوم الحديث ومصطلحه وذكر أشياء زائدة على ما كتبه الأولون لوجود كثير من المراجع التي توفرت له والأدلة التي أمكنه أن يستدل بها وبكل حال فالباحث في الموضوع يحسن أن يلم بكتب المتقدمين الذين وضعوا هذا الاصطلاح ثم من بعدهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد الليبي]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 01:45]ـ
السلام عليكم
رحم الله الشيخ
ـ[طويلبة مغربية]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 02:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رحم الله الشيخ واسكنه فسيح جناته
ـ[حافظ طاهر اسلام عسكري]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 08:51]ـ
اللهم اغفر له وارحمه
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 01:31]ـ
السلام عليكم.
بارك الله في صاحب الموضوع.
ورحم الله الشيخ رحمة واسعة.
غالبا في ترجمة العلماء يذكرون ثناء الأقران غليه.
فمن يتحفنا بالتوثيق ثناء العلماء على الشيخ.
وبارك الله فيكم.(/)
التيسير في الاختيارات الفقهية و ضوابطه
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 03:39]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
افتح هذا الموضوع راجيا من الاخوة الكرام افادة الجميع بما تعلموه في ميدان منهج التيسير في الفتوى.
يلاحظ اليوم صدور الكثير من الفتاوي المعارضة لصريح الدليل بدعوى منهج اليسير و كما هو معلوم أن منهج التيسير لا يعني تبني كل الرخص و شواذ فتاوي العلماء.
من هذا المنطلق لابد من ضوابط لهذا المنهج و ربما أضع بعض الضوابط:
1 - أن منهج التيسير إنما هو منهج ترجيح لا تطويح فلا نطيح بالدليل الخاص القطعي الدلالة و نأخد بالدليل العام الظني الدلالة بحجة التيسير إنما التيسير ترجيح الأيسر في حالة تساوي قوة الأدلة.
2 - الضابط الثاني أن التسيير يكون في المشقة فإن انعدمت المشقة و تعارض الحظر و الاباحة فتقديم الحظر أولى
ارجو من الاخوة الكرام اثراء الموضوع و بارك الله فيكم
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 04:52]ـ
أخى عبد الكريم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=141733
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 05:09]ـ
بارك الله فيك و سأنقل الملخص هنا للفائدة:
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذا تلخيص لرسالة جامعية مطبوعة في كتاب بعنوان (منهج التيسير المعاصر، دراسة تحليلية) لـ (عبد الله بن إبراهيم الطويل)، وقد دفعنا إلى تلخيص بعض الكتاب طلبُ شيخنا الفاضل: فضيلة الشيخ الدكتور/ خالد بن علي المشيقح، حفظه الله؛ حيث انه أراد بتلخيصه نفع طلاب العلم به، وذلك لأهمية الموضوع وشدة الحاجة إليه، فاستعنّا بالله وبدأنا بالتلخيص، فلا يستغنى فيه عن الأصل , ونسأل الله عز وجل أن يجعل من ورائه النفع والفائدة.
1. محمد بن عبد الله الشنو
2. أحمد بن صلاح يونس
أصول اليسر في الإسلام
أولاً/ أصول اليسر في القرآن الكريم:
1 - قال تعالى: ? يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ? [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1) .
تبين هذه الآية أن الله تعالى أراد بتشريعه الأحكام: اليسر والتخفيف والرحمة ونفي الحرج، ونحو ذلك، والآية وإن كانت واردة في شأن الرخص في الصيام إلا أن المراد منها العموم كما صرح بذلك غير واحد من المفسرين.
2 - قال تعالى: ? يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا ? [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn2).
هذا تذكير بأن الله يوالي رفقه بهذه الأمة، وإرادته بها اليسر دون العسر. والضعف المشار إليه هو ضعف الإنسان أمام الشهوة الجنسية؛ لأن الآية تتحدث عن ترخيص الله تعالى بنكاح الإماء المؤمنات لمن عجز عن زواج الحرائر.
3 - قال تعالى: ? لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ? [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn3).
بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس إلا في حدود قدرتها الميسرة دون بلوغ غاية الطاقة.
ثانياً/ أصول اليسر في السنة النبوية:
لقد وصف الله عز وجل رسولهص بقوله: ? قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ? [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn4) ، ولقد كان الوحي وهو ينزل يأخذ النبيصوالمؤمنين معه بمنهج اليسر، ويقوّم معوجّ المسلمين في هذا الجانب، ويسددهم حين يكون الانحراف. وسلك الرسولص هذا المنهج الذي أراده الله لهذه الأمة؛ فقام على تحقيقه في نفسه وفي الآخرين، فكانت السنة النبوية حافلة بمواضع عديدة تدل على اليسر، وهي على ثلاثة أنواع:
1 - أحاديث يستفاد منها سماحة هذا الدين ويسره:
(يُتْبَعُ)
(/)
أ) عن أبي هريرة رعن النبيص قال: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn5).
ب) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللهصقالت: ما خيّر رسول اللهصبين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn6).
ج) عن جابررأن رسول اللهصقال: " إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا " [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn7).
2- أحاديث تفيد في جملتها خشية النبيصأن يكون قد شق على أمته:
أ) جاء عنهص أنه قال: " إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه " [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn8).
ب) عن عائشة رضي الله عنها أن النبيصخرج من عندها وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إليها وهو حزين، فقال: " إني دخلت الكعبة وودت أني لم أكن فعلت؛ إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي " [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn9).
3- أحاديث يأمر أصحابه فيها بالتخفيف، وينكر عليهم فيها التشديد والغلو:
أ) قولهص: " يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا " [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn10).
ب) عن ابن مسعودرقال: قال رسول اللهص: " هلك المتنطعون " ثلاثاً. [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn11).
ثالثا / منهج الصحابة ومن بعدهم في الأخذ بالتيسير:
1 - خرج عمررفي ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟، فقال عمر: لا تخبرنا فإنا نرد السباع وترد علينا.
2 - مر عمر ر مع صاحب له، فسقط عليه شيء من ميزاب، فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس؟، فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. ومضى.
3 - يقول عمير بن إسحاق: لما أدركت من أصحاب رسول اللهصأكثر ممن سبقني منهم فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشدداً منهم.
ضوابط اليسر في الإسلام
إذا تقرر ما مضى من بناء الشريعة في أصولها وأهدافها على اليسر، فإن هذا اليسر له ضوابط تنظمه وتضبطه، ولعل هذه الضوابط تتلخص في العناصر التالية:
1 - أن يكون التيسير ثابتاً بالكتاب أو السنة:
فالتيسير لا بد أن يكون ثابتا بأحد الوحيين، حتى يتسنى للمسلمين العمل به واعتماده، لا أن يكون التيسير بحسب الهوى والتشهّي واستحسان العباد واستقباحهم. فكل تيسير لا يستند إلى الكتاب أو السنة فهو تيسير ملغى مطّرح؛ لأن الشرع لا يثبت بمجرد الاستحسان العقلي دون التقيد بأي دليل. كما ينبغي أن لا يكون التيسير ناتجا عن ضغط الواقع القائم في مجتمعاتنا المعاصرة، وهو واقع لم يصنعه الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه، ولم يصنعه المسلمون بإرادتهم وعقولهم وأيديهم، إنما هو واقع صُنع لهم وفُرض عليهم في زمن غفلة وضعف وتفكك منهم. فليس معنى التيسير أن نحاول تسويغ هذا الواقع على ما فيه، وجرّ النصوص من تلابيبها لتأييده.
2 - عدم مجاوزة النص في الأخذ بالتيسير:
فلا يجوز الاستزادة في التخفيف والتيسير كمّاً أو كيفاً على ما ورد به النص، فلا يصح مثلاً أن يُقال أن مشقة الحرب بالنسبة للجنود تقتضي وضع الصلاة عنهم أو تأخيرها إلى القضاء فيما بعد. وإنه كلما كان التمسك بالنص الشرعي والتزام الحكم المستفاد منه، كان ما يفيده من التيسير ورفع الحرج أبلغ.
3 - أن لا يعارض التيسير نصّاً من الكتاب أو السنّة:
فلا اجتهاد مع النص، فالكتاب والسنة هما المصدر الأساس لهذا الدين، وبقية الأدلة والأصول الشرعية تبع لهما، فمتى حصل تعارض بينهما وجب المصير إلى الأخذ بالنص.
4 - أن يكون التيسير مقيّداً بمقاصد الشريعة:
فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الخلق، واليسر يجب أن ينطلق من الشرع ويتقيد بقيوده، فلا التفات إلى تيسير يحكم به العقل وحده، بل لابد أن يكون راجعاً إلى حفظ مقصود من مقاصد الشرع، فإن ناقضه فليس بتيسير.
مفهوم التيسير المعاصر
(يُتْبَعُ)
(/)
أولاً / مفهوم منهج التيسير المعاصر عند العلماء المعاصرين:
العلماء في الإسلام لهم منزلة ليست لغيرهم؛ فقد جعل لهم الشارع مقاماً رفيعاً، وجعلهم أدلّاء للناس على أحكام الله عز وجل، فهم الذين يقومون بدور الطلائع الذين يكتشفون الخطر قبل وقوعه، وينبهون الأمة على المزالق قبل التورط فيها.
والعلماء المعاصرون تأسّوا بسلفهم من السابقين، فحذروا من الغلوّ في الدين والتشدد فيه، وحذّروا كذلك من التساهل والتفريط، وتتركز جهودهم في مجابهة التيسير غير المنضبط في التأصيل الشرعي لموضوع اليسر ورفع الحرج، وكذلك في الرد على أصحاب هذا المنهج ومناصحتهم. ومن الكتب التي ألّفها علماء الإسلام في هذا المجال:
1 - (رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته) للدكتور صالح بن حميد.
2 - (رفع الحرج في الشريعة الإسلامية) لمنّاع القطّان.
3 - (يسر الإسلام وأصول التشريع العام) لمحمد رشيد رضا.
ثانياً / مفهوم منهج التيسير المعاصر عند العلمانيين:
لقد اتخذ دعاة العلمانية والعصرنة من التيسير باباً يتسللون منه لينالوا من الشريعة، بل ويعطّلوا كثيراً من النصوص القطعيّة الثابتة، فهم يرون أن من التيسير أن يكون التشريع من حق العلمانية، وليس من حق الإسلام أن يحكم المجتمع ويشرّع له ويُحلّل ويُحرّم، ويرون أن التيسير يقتضي أن لا تبقى المفاهيم والمعتقدات والقيم على حالها، بل لابد من مواكبة العصر. ويمثّلون لهذا بأمثلة كثيرة كالربا، والفوائد البنكية، وكون ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وحجاب المرأة، وقطع يد السارق، ونحو ذلك.
ولعل الفساد الذي لحق بعقول هؤلاء هو أنهم لم يفرّقوا بين اليسر واللذة والشهوة؛ لأن المنافع ليست هي ما يوافق الأغراض والشهوات دائما، ولم يفرقوا بين اليسر الموهوم واليسر الحقيقي.
أصول منهج التيسير المعاصر
أولاً/ النظر إلى المقاصد دون النصوص:
لخّص الإمام الشاطبي – رحمه الله – شروط المجتهد في الاتصاف بوصفين:
1 - فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
2 - التمكن من الاستنباط بناء على فهمه منها.
وتكلم عن علاقة مقاصد الشارع بنصوصه، حيث أشار إلى وجود ثلاثة اتجاهات في ذلك:
1 - الاتجاه الظاهري: وهو الذي يقتصر على ما صرحت به ظواهر النصوص دون أن يُعطي كبير اهتمام لعلل الأحكام.
2 - الاتجاه الباطني: وهو الذي يسعى إلى التخلص من ظواهر النصوص بحجة أنها ليست مقصودة لذاتها، ويعتمد في اكتشاف مقاصد الشارع وتقدير المصالح على تقديره هو.
3 - الاتجاه المتوسط: وهو اعتبار ظواهر النصوص ومعانيها في مسلك توافقي لا يسمح بإهدار أحد الجانبين على حساب الآخر ولا بطغيان أحدهما على الآخر.
وحديثنا سيكون عن الاتجاه الثاني، وهم المبالغين في إطراء المصلحة وتقديمها على النص، وهذا ما لا يُسلّم لأصحاب هذا الاتجاه، وذلك أن الشارع الحكيم جاء بمصالح العباد، وجعل النصوص محققة للمصالح ابتداء؛ لأنها رحمة للعالمين، ولو لم تكن نصوص الوحيين الشريفين محققة للمصالح والحكمة فكيف تكون رحمة وهدى للعالمين؟
ومعلوم ما قرره الفقهاء قديماً وحديثاً من أن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته، وذلك لظهور العلّة في الوقت الذي قد لا تتضح فيه الحكمة ظاهراً، فالعلة وصف منضبط، في حين أن الحكمة أمر راجع إلى تقدير الناس، والناس يختلفون في تقدير المصالح.
واستدل العديد من دعاة التيسير على منهجهم هذا، بأمور منها:
1 - اجتهاد عمر بن الخطاب ر في عام المجاعة في وقف تنفيذ حد السرقة، فقد نظر إلى المقصد من الحد ولم يطبّق النص القرآني عملا بتغيّر الظروف التي أحاطت بالسرقة. وللرد على هذا القول نقول أنه من الواضح أن عمر ر إنما درأ الحد بالشبهة، وانتفاء الشبهة من شروط قطع يد السارق، وأخذ السارق ما يحتاج إليه لسد رمقه من أعظم الشُبه وأقواها.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان وأنه لا يمكن تطبيق الشريعة على المستجدات والظروف والأحوال المختلفة المتباينة إلا بتأسيس معقولية الأحكام الشرعية حتى تصبح الشريعة مسايرة للتطور وقابلة للتطبيق في كل زمان ومكان، واحتجوا بما ثبت من تغير فقه الشافعي رحمه الله القديم حين كان بالعراق إلى فقهه الجديد حين انتقل إلى مصر. وللرد على هذا نقول أن تعليل تغير فقه الشافعي بتغير الظروف فيه نظر، فالسبب لم يكن لتغير ظروف مصر عن ظروف العراق، ولكن لأن الشافعي رحمه الله اكتشف أخطاء في اجتهاده القديم، وإعادته النظر في آرائه القديمة وتغيّر اجتهاده فيها أمر عادي بسبب زيادة علمه لا بسبب تغير الظروف، يقول الإمام أحمد عن ذلك: (عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلى فصر فأحكم تلك).
وخلاصة القول أن قاعدة تغير الفتاوى تختلف عن مصطلح تغير الأحكام، فإن الأحكام الأساسية والقواعد الكلية هي أحكام وقواعد خالدة وثابتة، و تغيرها نسخ، والنسخ قد انقطع بانقطاع الوحي، أما الفتاوى وتغيرها فهو انتقال المجتهد من حكم إلى حكم آخر لتغيّر صورة المسألة، فهو تبدل يستند إلى تبدل العوائد والأعراف، وليس نسخاً للحكم أو اختلافاً في أصل الخطاب.
ثانياً / التوسّع في فهم خاصية اليسر في الإسلام:
إن شريعة الإسلام بُنيت على اليسر ورفع الحرج، فلا يكلّف الله نفساً إلا وسعها، إلا أن هذا اليسر هو يسر في حدود وضوابط، والقاعدة الأصولية المعروفة (المشقة تجلب التيسير) إنما هي في حدود ما جاءت به الشريعة الإسلامية، فليس لمشقة مخالفة الهوى مكان في يسر الإسلام، لذا فالشارع لا يقابل تلك المشقة باليسر والتسامح، بل يعد اتباع الهوى خطأً في السلوك وضلالاً عن سبيل الله، قال تعالى: ? وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ? [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn12) .
وقد عمد أصحاب هذا المنهج في تفعيل هذا الأصل إلى أمور، منها:
1 - تغليب روح التيسير، وإهمال جانب الترهيب والعزائم الثابتة في الشريعة. وهذا خطأ؛ لأن الشريعة الإسلامية وسط في كل أمورها، فلا يجوز بحال الغلو والإفراط أو التوسع والتفريط في جانب على حساب آخر، فكما أن الإسلام دين يسر وسماحة وترغيب، فهو كذلك دين عزيمة وقوة وترهيب.
2 - الدعوة إلى التدرج في تطبيق أحكام الإسلام وشريعته في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، ودعاة المرحلية والتدرج كثيرون، ومنهم فهمي هويدي الذي يقول: (ولست أدعو إلى أن نختار بين أن نأخذ الإسلام كله أو نتركه كله. فقط أنبّه إلى أن سعينا لا بد أن يتدرج، مبتدئا بالأهم فالمهم حتى يبلغ الغاية بثقة واطمئنان). وهذه شبهة باطلة أثيرت للحيلولة دون تطبيق الشريعة تطبيقاً كاملاً في المجتمع الإسلامي المعاصر، وإلا فإن عهد التدرج في أخذ المسلمين بأحكام التشريع قد انتهى بتكامل الإسلام وبنزول قوله تعالى: ? الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا? [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn13).
ثالثاً/ تتبع الرخص:
شرع الله تعالى من الأحكام الأصلية والرخص ما يتناسب مع أحوال المكلفين، والمشقة التي تستوجب الرخص ليست هي المشقة المعتادة المألوفة، وإنما هي المشقة غير المعتادة التي تشوش على النفوس في تصرفها. واليسر في الإسلام ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة واقعة في طريق الامتثال لأوامر الله، تعين على تحقيق الغاية. أما الذي يتلمس التخفيفات ويتتبع الرخص ويبحث عن مواطنها بعيدا عن الغاية الحقيقية من تمام العبودية وخالص الخضوع والطاعة لله وحده، ويتهاون بمسائل الحلال والحرام في المطاعم والمشارب والمعاملات، مدعيا أنه لا حرج في الدين، فقد أخطأ وضلّ السبيل.
(يُتْبَعُ)
(/)
والمقصود بتتبع الرخص هنا: تتبع رخص المذاهب الفقهية، وذلك بأن يتتبع المقلد لمذهب ما ما يكون أيسر له وأخف عليه في في مذهب إمام آخر غير إمامه فيقلّده، ولا يكون مدار اختياره قوة الدلائل أو النوع أو الاحتياط، بل يكون مدار اختياره التخفيف واليسر والسهولة.
وللعلماء في مسألة تتبع الرخص آراء ثلاثة، فمنهم المتشدد المانع، ومنهم المخفّف المجيز، ومنهم المتوسط القائل بالتفصيل، ولكنهم جميعا مجمعون على المنع إذا كان الدافع هوى النفس أو الهروب من أداء الواجب أو التلاعب بالأحكام والتحايل عليها.
وأصحاب منهج التيسير المعاصر يرون أن من أصولهم للأخذ بالتيسير: تتبع الرخص، يقول أحدهم: (ما العيب في أن يأخذ الناس بالأيسر في كل مذهب فقهي؟!). وهذا أصل خطير ومنهج خاطئ لقضية التيسير، وقد اعترض بعض مناصري منهج التيسير المعاصر على منع تتبع الرخص بأنه لم يأت في الكتاب أو السنة أو في عمل المسلمين دليل يفيد المنع، وهذا الاعتراض فيه نظر؛ لأن العمل بسد الذرائع واقع، واتباع التشهّي وهوى النفس من المحظورات التي قام عليها أكثر من دليل.
رابعاً / ترك المحكم واتباع المتشابه:
فالمتشابه الواقع في النصوص على ضربين: أولهما: حقيقي، وهو الذي ليس للناس سبيل إلى فهم معناه حتى أهل العلم، ككيفيات صفات الله عز وجل، وثانيهما: إضافي، وهو ما صار متشابها بالنسبة إلى الناظر في النص، وإلا فالنص نفسه غير متشابه في حقيقة الأمر، وهذا هو المقصود هنا.
ومردّ التشابه هذا إما أن يكون إلى تقصير الناظر في الاجتهاد والنظر إلى النصوص، وإما أن يكون إلى زيغان الناظر باتباعه الهوى. والواجب نحو هذا النوع أن يرد إلى عالمه، والعالم عليه أن يرد المتشابه إلى المحكم. ولخطورة اتباع المتشابه كان السلف رحمهم الله يردعون متبعه ويؤدبونه تأديبا بالغاً؛ لكون هذا يؤدي إلى الانحراف عن الحق. ولقد سلك بعض دعاة فقه التيسير هذا المسلك فأخذوا به في مجالات متعددة، نكتفي هنا بذكر مثال واحد عليها:
سفر المرأة بغير محرم: فد وردت أدلة واضحة صريحة تدل على تحريم سفر المرأة بغير محرم، من ذلك حديث ابن عباس ر قال: قال رسول الله ص: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn14) ، وهناك أدلة أخرى قائمة على ذلك، ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ساق هذه الأدلة، يقول: (وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك). ومع هذا نجد أن بعضهم أجاز سفر المرأة بغير محرم مستدلين بقوله ص: " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تقدم البيت لا زوج معها " [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn15) ، وهذا الحديث إنما سيق فيه ما سيق مدحاً لظهور الإسلام وانتشار الأمان في الأرض، ولم يسق لموضوع السفر ونحوه، وهو حكاية للواقع الذي يجري ولا يلزم إقرار النبي ص له أو محبته ورضاه به، مثل ما أخبر به من أحاديث الفتن والهرج والقتل ونحو ذلك.
خامساً / تعميم قاعدة عموم البلوى في التخفيف:
وعموم البلوى هو شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص منه والابتعاد عنه، إلا أنه ليس كل ما عمت به البلوى يجلب التيسير والتخفيف، فهناك شروط وضوابط لاعتبار عموم البلوى سبباً للتيسير وهي:
1 - أن يكون عموم البلوى متحققا لا متوهما، بحيث يعسر الاحتراز منه ويكون وقوعه عاما لجميع المكلفين وشاملا لهم.
2 - أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء وحاله، لا أن يكون ناشئاً من تساهل المكلف في التلبس يذلك الشيء.
3 - أن لا يدخل المكلف في الحادثة التي تعمّ بها البلوى بقصد حصول الرخصة.
4 - أن يكون الترخص في حال عموم البلوى مقيدا بتلك الحال، ويزول بزوالها.
سادساً / جعل الخلاف دليلاً:
فقد اتخذ كثير من دعاة منهج التيسير المعاصر من الخلاف توسعة على الناس، بمعنى أنه يسع كل واحد أن يأخذ بما شاء من الأقوال، وأصبحنا نسمع ونقرأ بكثرة: (المسألة فيها خلاف فلا حرج عليك). وهذا غير صحيح فالخلاف يعد توسعة في مجال الاجتهاد ووجوده يدل على أن الأمر معروض للنقاش والترجيح لا على أن الناس لهم أن يأخذوا بقول أي واحد منهم وإن لم يكن الحق عنده.
(يُتْبَعُ)
(/)
والمتخيّر بين الأقوال المختلفة بمجرد موافقة الغرض الذي في نفسه لا يخلو من ثلاث حالات:
1 - إما أن يكون حاكماً بهذا القول، فلا يصح اختياره على الإطلاق؛ لأنه إن كان متخيرا بلا دليل فلا حق لأحد الخصمين على التالي، لأن هذا لن يخلو من الحيف على الطرف الثاني.
2 - وإما أن يكون مفتيا به، فهذا قد أفتى في النازلة بالإباحة وإطلاق العنان، وهو قول ثالث خارج عن القولين، وهذا لا يجوز له إن لم يبلغ درجة الاجتهاد باتفاق.
3 - وإما أن يكون عاميا، فهو قد استند إلى شهوته وهواه، واتباع الهوى عين مخالفة الشرع.
أسباب ظهور منهج التيسير المعاصر
والأسباب الداعية لظهور هذا المنهج كثير متعددة، نكتفي هنا بذكر بعض منها:
أولاً / الجهل بأحكام الشريعة ومقاصدها:
وهذا السبب يدور حول ثلاث محاور:
1 - الجهل بالنصوص الشرعية: فتجد البعض يفتي – تيسيراً للناس – بما يناقض أحاديث الصحيحين أو أحدهما مناقضة صريحة، ومن ذلك قول الشيخ الغزالي رحمه الله: (وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحريم لحم الكلاب، فالقوم يأكلونها، وليس عندنا دليل يفيد الحرمة)، وقد ثبت عن النبي ص أنه قال: " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام " [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn16)، قال العلماء: (يدخل في هذا الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب).
2 - سوء فهم النصوص الشرعية: وهذه آفة قديمة اُبتليت بها النصوص الشرعية، ومنها تخصيص ما هو عام أو تقييد ما هو مطلق دون مخصص ولا مقيّد، أو أن ينظر إلى النصوص معزولة عما قبلها وما بعدها، أو معزولة عما ورد في موضوعها من نصوص أخرى تحدد مدلولها، أو معزولة عما يؤيدها من إجماع يقيني لم يخرقه أحد على مر العصور، بل قد لا يقف الأمر عند حد سوء الفهم، بل يصل إلى حد التحريف الجائر لكلام الله تعالى وكلم رسوله ص وإخراجه عن المراد به تماماً. فمن ذلك مثلا ما ادعاه بعضهم من أن تفسير قوله تعالى: ? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ? [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn17) أي من الوقار، وليس من القرار!، وفي هذا مخالفة لجمهور العلماء الذين قالوا بأن (قرن) من القرار.
3 - الجهل بمقاصد الشريعة: فمتى جهل المفتي بمقاصد الشريعة كان ذلك مجالاً واسعاً لتنزيل النصوص على وقائع مغايرة لمراد النص، فيظن في حكمٍ ما تيسيراً وما هو كذلك، جهلاً منه بالمقصد.
4 - الجهل بما تؤول إليه الأحكام: إن العلم بما تؤول إليه الأحكام، وفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ فقه عزيز لا يناله من العلماء إلا من وُفّق. يقول ابن القيم رحمه الله: (فإذا حرّم الرب تعالى شيئاً، وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرّمها ويمنع منها، تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له، منعاً أن يقرب حِماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم)، ثم ذكر رحمه الله جملة من الأمثلة، منها:
أ) أن الله تعالى أمر بغض البصر، وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله؛ سداً لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور.
ب) أن النبي ص كان يكفّ عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه.
ثم قال ابن القيم بعد أن ذكر الأمثلة: (وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان: احدهما مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة).
ومن الأمثلة على الجهل بما تؤول إليه الأحكام: ما أفتى به أحدهم من تحريم شرب القهوة، وعلل ذلك بأنها مفترة بل ومسكرة – كما يقول – ومضرة للبدن، وأنها لم تكن في الصدر الأول. وأفتى آخر بحل وجواز شرب ماء (الماحيا) المسكرة الذي يصنعه اليهود شراباً لهم، وزعم أنها لا تسكر. والفتويان خطأ؛ وذلك بسبب عدم معرفة العالم لواقع ما أفتى به.
ثانياً / ردة فعل لظاهرة الغلو:
(يُتْبَعُ)
(/)
فمن أهم أسباب التيسير غير المنضبط أنه انعكاس لما حصل من غلوّ وتشدد عند البعض، كانت نتيجته ردة فعل قوية في الاتجاه المعاكس. والمتأمّل في أطروحات دعاة التيسير – لاسيما في علاجهم للغلو – ليجد أنهم قد وقعوا في خطأ مقابل نتيجة لفقدان التوازن في معالجة هذا الخطأ – أعني الغلو -، فتجد منهم مثلاً من ينظر إلى الشاب المعفي لحيته المقصر لجلبابه على أنه غال في الدين، ويشنّع عليه.
ثالثاً / ترغيب الناس في الدين:
من الواجب على أهل الإسلام أن يُحسنوا عرض هذا الدين للناس، ويحببونه إليهم، وذلك بطَرْق الوسائل والأساليب الدعوية التي من شأنها ترغيب الناس في الدين، فلا ينتهجون من أساليب الدعوة ما يُعطي صورة سيئة عن الدين؛ إلا أن البعض ظنّ أن من مقتضى التيسير موافقة رغبة الناس، رغبة في تقريبهم من التمسّك بالشرع الشريف. ولكن الواقع أثبت أن هؤلاء لا يدخلون إلى الدين من باب إلا ويخرجون من باب آخر.
رابعاً / اتباع الهوى:
والمقصود بالهوى: كل ما خالف الهدي الشرعي من الكتاب والسنة،ومن ذلك اتباع أهواء العامة والجري وراء إرضائهم بالتساهل، ويدخل فيه كذلك حب الظهور والشهرة بين الناس، وتوهم المفتي أن التيسير للناس براعة والتشديد عجز، ويدخل فيه أيضاً أن يكون العالم قد تورّط ببعض ما يُسأل عنه في حياته الشخصية فيحمله ذلك على البحث عن مخرج هنا أو هناك لما يعيشه من تلك القضايا حتى لا يُتّهم بالخروج عن النصوص الشرعية.
خامساً / مسايرة الواقع (ضغط الواقع):
قلنا سابقاً أن هذا الواقع لم يصنعه المسلمون بإرادتهم ولم ينعه الإسلام بعقيدته وشريعته،وإنما هو واقع فرض على المسلمين.
ولمسايرة هذا الواقع تجد من المعاصرين من يركب الصعب والذلول لتطويع النصوص للواقع، على حين يجب أن يُطوّع الواقع للنصوص، لأن النصوص هي الميزان المعصوم الذي يحتكم إليه ويعوّل عليه، والواقع يتغير فلا ثبات له ولا عصمة، ولهذا يجب ربد المتغير إلى الثابت، وغير المعصوم إلى المعصوم.
فتجد ضغط الواقع قد أثّر - مع الأسف – على آراء بعض المعاصرين من العلماء، منهم الذين لا يزال الدين أعزّ عليهم من كل شيء، ولكن الواقع يضغط عليهم بقوة، وهذا ما جعل كثيراً من أهل العلم يقرّون أشياء كانوا يُنكرونها منذ سنوات غير بعيدة.
سادساً / المؤثرات البيئية:
إن الإنسان لا يستطيع أن ينفك عن محيطه الذي نشأ فيه أو ينسلخ عن المؤثرات في تكوينه بشكل نهائي وإن حاول ذلك، لابد أن ترتسم فيه بصمات بيئته ووسطه الذي يعيش فيه، والإنسان ابن بيئته. والمؤثرات البيئية تندرج تحت قسمين أساسيين:
الأول: الأسباب الداخلية:-
1 - المؤثرات المكانية:
وقد ذكر ابن خلدون رحمه الله فصلاً في مقدمته جمع فيه جملة من المؤثرات في تكوين الإنسان بصفة عامة، ثم ذكر أن العوامل المكانية له أثر في أمزجة الناس وأخلاقهم وطباعهم، فنشأة العام أو الفقيه بين بداة تجعل حركته الفقهية أقل تطورا ممن ينشأ في الحضر والمدن التي تزدحم فيها الأقضية الجديدة.
ولعل من أبرز الأمثلة هنا هما الإمامان الجليلان: ابو حنيفة ومالك رحمهما الله، أما أبو حنيفة فقد نشأ في بلاد العراق وهي بلد كثر عمرانها فكثر فيها المال وتنامت تجارتها، واشتدت دولتها، فكان أبو حنيفة متكلماً في معاملات الناس كلام الخبير، بل أصبح فقيه العراق الأول، فقد فقه الحياة فامتد بصره الثاقب ليشمل المستقبل وما ينطوي عليه من أحداث واحتمالات، فأصّل لفقهه وعلمه واحترز للبلاء قبل وقوعه، قم إن بيئته التي نشأ فيها كانت بيئة متأثرة بالحضارة الفارسية التي تجمعت بها طوائف من العرب الفاتحين وأخرى من سكان البلاد الأصليين، واختلط فيها ما روي من صحيح الحديث بالمكذوب الموضوع، فاحتاط لنفسه في الأخذ بالأثر، واتسعت دائرة القول بالرأي في المسائل الفقهية. وأما الإمام مالك فقد نشأ في المدينة المنورة حيث ينتشر حفّاظ الحديث ورواته، مما أغنى ثروة الإمام مالك الفقهية المستندة في الغالب إلى الآثار وأقوال الصحابة والتابعين، ولذلك ألّف كتابه الشهير (الموطّأ).
2 - المؤثرات الزمانية:
(يُتْبَعُ)
(/)
راعت الشريعة الإسلامية هذه المؤثرات في بناء الأحكام الشرعية وسايرت فترات الإنسان بما يضمن لها البقاء،ويحقق للإنسان مصلحته العاجلة والآجلة. وقد وردت بعض الأحكام في السنة النبوية بنيت على رعاية أحوال الناس وأخلاقهم في زمن النبوة، ثم تبدلت أحوال الناس بعدهم، فتغيرت الفتاوى، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (لو أدرك النبي ص ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء بني إسرائيل) [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn18) .
قال القسطلاني رحمه الله: (واستحباب خروجهن مطلقاً إنما كان في ذلك الزمن حيث كان الأمن من فسادهن.
3 - المؤثرات العرفية:
والعرف كما يقول ابن تيمية: (هو ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه). يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (ومن أفتى الناس بمجرد المنقول على اختلاف عرفهم وعوائدهم، وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم: فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم، بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان). هذا بالنسبة للعرف المعتبر الصحيح، أما العرف الفاسد: وهو ما يخالف أحكام الشريعة وقواعدها الثابتة، مثل: تعارف الناس على كثير من المنكرات، كالتعامل بالربا، وشرب الخمر، وحلق اللحى، ونحوها، فهذا عرف غير معتبر، إلا أن بعض دعاة منهج التيسير المعاصر عدّ هذا العرف سبباً للتيسير.
4 - المؤثرات العلمية:
إن تأثر العالم والمفكر بمشربه العلمي ووسطه المعرفي الذي استقى منه علومه ومعارفه أمر لا يختلف فيه اثنان، فالعالم يتأثر بشيخه، وهذا مُلاحظ معلوم؛ فالشيخ لا بد أن يترك أثراً على تلميذه، إما في منهجه في التأليف أو طريقته في الاستنباط أو بتبني بعض آرائه، أو في كل ما سبق وربما أكثر. ومن أبرز الأمثلة المشهورة عند أهل العلم الأثر الواضح الذي تركه شيخ الإسلام ابن تيمية على تلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، فقد كان التلميذ كأنه جزء قُدَّ من شيخه. ومما نراه الآن التأثر الواضح الذي يُلحظ في منهج الدكتور القرضاوي تأثراّ بشيخه محمد الغزالي رحمه الله وبشيخه مصطفى الزرقا رحمه الله، ومن قرأ طرقهم في الاستنباط وعرض القضايا في كثير من المسائل يظن أنها لكاتب واحد، ومن هذه المسائل: سفر المرأة بلا محرم، عمل المرأة، رجم الزاني، إضافة إلى تهوينهم من فروع المسائل، ونحو ذلك.
الثاني: الأسباب الخارجية:-
1 - الترغيب في الدخول في الإسلام:
إن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وترغيبهم في الدخول فيه من أوجب الواجبات على أهل الإسلام، لا سيما الدعاة والعلماء منهم، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تُرَغّب في ذلك وتدعو إليه، قال تعالى: ? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ? [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn19). وقال ص لعلي بن أبي طالب ر: " فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من حُمر النعم " [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn20) . قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: (إذا اهتدى رجل واحد بالعالِم كان ذلك خيراً له من حُمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها، فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس). ولم ينتشر هذا الدين إلا بسبب عوامل عديدة من أبرزها يسر الإسلام.
ومن تتبع أحوال بعض دعاة فقه التيسير المعاصر يرى أن هذا السبب قد طغى على كتاباتهم، وأن الترغيب في الدخول إلى الإسلام يمثل الهمّ الأكبر لبعضهم – فجزاهم الله خيراً -، لكن هذا الهم – على جلالته – مَثَّل مزلقاً أُهدرت فيه كثير من قواعدنا العلمية وقضايانا الفقهية ومسائلنا الدينية. لقد أصبح واضحاً على دعاة هذا المنهج أن الرغبة في نشر الإسلام بدا غاية تذلل أمامها كل العقبات، ويسلك لأجلها جميع القنوات حتى ولو كان بعضها محرّما، فهاهو الغزالي ينصح ويوجه دعاة الأمة بقوله: (وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا
(يُتْبَعُ)
(/)
ألا يفتوا بتحريم لحم الكلاب، فالقوم يأكلونها، وليس لدينا نص يفيد الحرمة، ولا نريد أن نضع عوائق أمام كلمة التوحيد وأصول الإسلام). ويا سبحان الله! هل يمكن أن يصدق أحد أن المانع لهؤلاء القوم من الإسلام هي هذه الأمور، بل إن من يفعل ذلك سيخسر الاثنين، فلا القوم أسلموا حين أُذن لهم بأكل لحوم الكلاب، ولا هذا حفظ كرامة النصوص من التغيير والتبديل.
2 - كثرة الهجرة والابتعاث إلى بلاد الغرب:
ومع أن الابتعاث كان ولا يزال رافداً من أهم روافد الاتصال الحضاري بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، وقد أفرزته المعطيات الحضارية وفروقها بين الحضارتين؛ إلا أن الكثير ممن هناك تسيطر على عقليته مظاهر الانبهار والتأثر سلباً بفكر المجتمع الغربي وسلوكه، وعند الرجوع إلى أرض الوطن يكون سفيراً لتوجهات فكرية وسلوكية تنتمي إلى حضارة أجنبية، والتاريخ شاهد على ذلك، فقد عاد كثير من المبتعثين المسلمين إلى بلادهم وهم يحملون أفكار الغربيين لا علومهم وتقدمهم، فكانوا نواة لحركة تغريبية – كما سبق – في العالم الإسلامي.
3 - الانبهار بالحضارة الغربية:
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فالانتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا جائز، كما يجوز السُّكنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم .... وأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه، بل هذا أحسن، لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة)
ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: (والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحل الذي هو الموقف من الحضارة الغربية في أربعة أقسام لا خامس لها، حضرا عقليا لا شك فيه: الأول: ترك الحضارة نافعها وضارها، الثاني: أخذها كلها ضارها ونافعا، الثالث: أخذ ضارها وترك نافعها، الرابع: أخذ نافعها وترك ضارها. فنرجع بالسبر الصحيح إلى هذه الأقسام الأربعة، فنجد ثلاثةً منها باطلةً لا شك، وواحداً صحيحاً بلا شك)
آثار ظهور منهج التيسير المعاصر
أولاً / الآثار التشريعية:
1 - التفلّت من بعض الأحكام الشرعية:
فمن باب ما يسمى بـ (فقه الأولويات) ظهرت اختلالات كثير في مراتب الأعمال والأحكام الشرعية – لأجل الأخذ بالتيسير – في كثير من كتابات أصحاب هذا الاتجاه، ومن أبرز ما نتج عن ذلك أمران:
الأول: التهوين بالمسائل الفرعية: ولقد ضُيّع كثير من السنن، بل الواجبات، بحجة الاهتمام بقضايا الأمة الكبرى وتفعيل فقه الأولويات، وإنك لترى وتسمع من إذا أنكرت عليه تقصيرا في ترك سنة أو واجب أو ارتكاب لمحظور شارع بإجابتك بأن الأمة يحيط بها أعداؤها من كل مكان ويكيدون لها وأنت تنكر عليّ هذه المسألة؟! وهكذا في سلسلة لا تنتهي من التفلتات من فرائض الشريعة وسننها بحجة التيسير على الأمة في ترتيب اهتماماتها، وهذا المنهج الذي اختطه دعاة التيسير انتهى ببعضهم إلى أبعاد خطيرة، فقد خرج من يوبخ طلبة العلم الذي يبحثون حتى الآن في مسألة: هل الربا وفوائد البنوك حلال أم حرام؟ بينما الأمريكان يتابعون رحلات الفضاء الهائلة التي تجاوزت كوكب نيوتن.
الثاني: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فأصحاب هذا المنهج يدعون إلى ترك الإنكار في أي مسألة خلافية، وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يُنكر على المرأة التي تكشف الوجه أم أن المسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا إنكار فيها؟، فأجاب رحمه الله: (لو أننا قلنا المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، ذهب الدين كله حين تتبع الرخص، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس).
2 - الإخلال بمقاصد الشريعة:
ويتمثل هذا في عدة أمور، منها:
أ) التوسع في تحديد مقاصد الشريعة: بعدم الاقتصار على ما ذكره فقهاء الأمة واتفقوا عليه فيما يدخل ضمن الضروريات والحاجيات والتحسينات، ومنها ما يقوله الدكتور الجابري من أن مصالح العباد اليوم لم تعد مقصورة على حفظ الضروريات الخمس (الدين والنفس والعقل والنسل والمال) بل إنها تشمل كذلك: الحق في حرية التعبير، وحرية الانتماء السياسي والحق في انتخاب الحاكمين، والحق في التعليم والعلاج ... إلى غير ذلك من الحقوق الأساسية للمواطن في المجتمع المعاصر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ب) حصر مقاصد الشريعة على فهم معين: فمثلا تحريم الربا، يرى الجابري أنه إنما حرم لأن فيه استغلال، فإذا لم يوجد فهو مباح، يقول: (ومعلوم أن منع الاستغلال هو الحكمة من تحريم الربا).
ثانياً / الآثار السلوكية:
1 - التفرّق:
وقد أنتج منهج التيسير المعاصر التفرّق من وجهين:
الأول: أن التساهل والتفريط والتيسير غير المنضبط هو في حد ذاته مفارقة لجماعةالمسلمين.
الثاني: أن في البحث عن الرخص وتتبعها والتنقل من عالم لآخر بحثا عن الأسهل، وما يكون من جراء ذلك من نقل كلامهم إما للعامة أو بعضهم لبعض، في ذلك كله من التفرق والتنافر ما لا يخفى.
2 - الوقوع في المحظورات:
ولعل من أبرز المحظورات التي تجرأ عليها بعض المسلمين نتيجة للتيسير غير المنضبط:
أ) التعامل بالربا: فمع أن الربا من المعاملات المحرمة شرعا، التي لا تقبل جدالاً أو نقاشاً، إلا أن بعض المسلمين تجرؤوا على الوقوع فيه شيئا فشيئا. فأصبحنا نرى المصارف الربوية المدعمة بالفتاوى من أصحاب منهج التيسير، تراها تدعو بطريقة يظنها الجاهل إسلامية شرعية، وذلك بإضافة بعض العبارات ذات الصبغة الإسلامية مثل (وفق الضوابط الشرعية) أو (الفوائد الإسلامية) ونحو ذلك من العبارات التي ظاهرها فيه الجواز وباطنها فيه التحريم.
ب) تحرير المرأة: لقد مر تحرير المرأة في العالم الإسلامي بمراحل تدريجية، وتدريجيا في ظل الحرية المزعومة سقط الكثير من محصّنات المرأة المسلمة، وأولها الحجاب، ثم غدا الاختلاط باسم التيسير على المرأة وتطورها ورقيها أمرا مألوفا، بل ادعى بعضهم أن الاختلاط بات ضرورة عصرية، وآخر زعم بأن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة.
3 - النيل من شعائر الإسلام وعلمائه:
نتج عن منهج التيسير لمعاصر الكثير من الآفات تجاه شعائر الإسلام الظاهرة، من ذلك النيل من المتمسكين ببعض الشعائر الإسلامية كتوفير اللحية مثلا، فنجد أن ذلك أصبح مجالاً رحبا – مع الأسف – للنيل من صاحبها ووصفه بما لا يليق. يقول محمد الغزالي الغزالي رحمه الله: (وهناك من حلق رأسه وشواربه بالموسى، وأطلق شعر لحيته على نحو يشعرك بأن كل شعرة أعلنت حربا على جارتها، فهناك امتداد وتنافر يثيران الدهشة، قلت في نفسي: لم يبق إلا أن يحلق حاجبيه بالموسى هي الأخرى لتكتمل الدمامة في وجهه، ولم أر مساءلته لمَ فعل ذلك؟ لأني أعلم إجابته، سيقول: هذه هي السنة).
فانظر إلى هذه الجرأة على متبعي السنة والتجاوز البيّن للمنهج الرشيد في الحوار والردود، والاستهانة والنيل من شعائر الإسلام، وإذا كان هؤلاء لهم الجرأة في نقد الحق، فيجب أن نكون أكثر جرأة في نقد الباطل.
4 – التقليد والتبعية للغرب:
معلوم أن الشارع الحكيم كثيرا ما ينهى عن التقليد الأعمى، وبخاصة تقليد الكفار، ولعل من أخطر الآثار السلوكية لمنهج التيسير المعاصر التي تأثرت بها معظم المجتمعات الإسلامية: التقليد للغرب والتبعية لهم ومجاملتهم، وهو نتاج لأمور عديدة كالتغريب والانبهار الشديد من التقدم المادي المذهل عند الغرب، فبرزت مقولة ابن خلدون الشهيرة: (المغلوب مولع بتقليد الغالب).
لقد زعم بعض المسلمين أننا في حاجة إلى التقليد والتبعية للغرب في كل شيء، نعتاد عاداتهم ونلبس لباسهم ونأكل طعامهم، ومن ذلك ما كتبه مدير مجلة الأزهر يقول: (إن الأمم الإسلامية لفي حاجة إلى تقليد الغربيين في كل شيء حتى ملاهيهم ومراقصهم وإلحادهم إن أرادت أن تبلغ شأوهم في حلبة الحياة).
_____________
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref1) سورة البقرة، آية 185
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref2) سورة النساء، آية 28
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref3) سورة البقرة، آية 286
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref4) سورة التوبة، آية 128
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref5) رواه البخاري
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref6) رواه البخاري ومسلم
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref7) رواه مسلم
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref8) رواه البخاري ومسلم
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref9) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref10) رواه البخاري
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref11) رواه مسلم
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref12) سورة ص، آية 26
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref13) سورة المائدة، آية 3
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref14) رواه مسلم.
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref15) رواه البخاري.
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref16) رواه مسلم.
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref17) سورة الأحزاب، آية 33
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref18) رواه البخاري.
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref19) سورة فصلت، الآية 33
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref20) رواه البخاري، ومسلم.(/)
مسائل في الحج
ـ[وفاء بنت محمد]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 06:44]ـ
تُعد مسائل الحج من أدقّ المباحث ذات التفصيلات المؤثرة في الأحكام الشرعية ..
وبما أني في بحث متخصص حول مسائل العبادات وأوقاتها .. أشكلت علي بعض المسائل في الحج، وهي:
إدراك الطواف / أو السعي بفعل أكثره .. هل يكون مدركاً للحج؟
وهل يدرك الحج من فاته شرط الإجزاء في أثنائه؟
علماً أن شروط الإجزاء هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية عند بعض أهل العلم
من لديه تفصيل حول المسائل، أو تصوير فقهي مقارن .. فلا يبخل علينا وأنتم أهل العلم والفضل ..
وفقتم لكل خير
ـ[حمد]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 07:48]ـ
قسم الحنفية السبعة أشواط إلى ركن وواجب:
أما العدد الركن فأكثر هذه السبع، وأما الواجب فالأقل الباقي بعد أكثر الطواف.
وذهب الجمهور إلى أن الفرض سبعة أشواط، لا يجزئ أقل منها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14357(/)
كلام نفيس لشيخ الإسلام عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 09:20]ـ
كلام نفيس لشيخ الإسلام:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لا يجب على كلِّ أحدٍ بعينه , بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن، ولما كان الجهاد مِن تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك , فإذا لم يقم به مَن يقوم بواجبه أثم كلُّ قادرٍ بحسب قدرته , إذ هو واجبٌ على كلِّ إنسانٍ بحسب قدرته , كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان"ِ. (7)
وإذا كان كذلك فمعلوم أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد؛ هو مِن أعظم المعروف الذي أمرنا به , ولهذا قيل: " ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر"، وإذا كان هو مِن أعظم الواجبات والمستحبات , فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة , إذ بهذا بُعثت الرسل ونَزلت الكتب {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ} [البقرة: 205] بل كلُّ ما أمر الله به فهو صلاحٌ. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين {وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ} [البقرة: 82] وذم المفسدين في غير موضع , فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته؛ لم تكن مما أمر الله به , وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم , إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم.
وهذا معنى قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] ,والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب , فإذا قام المسلم بما يجب عليه مِن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره مِن الواجبات؛ لم يضرَّه ضلال الضُلاَّل , وذلك يكون تارة بالقلب , وتارة باللسان , وتارة باليد , فأما القلب فيجب بكل حالٍ إذ لا ضرر في فعله , ومَن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم " وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ " وقال" وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ " وقيل لابن مسعود:مَنْ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ؟ فَقَالَ:الَّذِي لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا ولا يُنْكِرُ مُنْكَرًا. (8) وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان.
وهنا يغلط فريقان مِن النَّاس:فريقٌ يترك ما يجب مِن الأمر والنهي تأويلًا لهذه الآية؛كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته " إنكم تقرؤون هذه الآية {عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} وإنكم تضعونها في غير موضعها , وإني سمعت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوه أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ". (9)
والفريق الثاني: مَن يريد أن يأمر وينهى؛ إما بلسانه وإما بيده مطلقًا؛ مِن غير فقهٍ وحلمٍ وصبرٍ ونظرٍ؛ فيما يصلح مِن ذلك ومالا يصلح، وما يَقدر عليه ومالا يَقدر كما في حديث أبى ثعلبة الخشني سألتُ عنهارسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بَلْ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ , فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ"، فيأتي بالأمر والنهي معتقدًا أنه مطيعٌ في ذلك لله ورسوله؛ وهو معتدٍ في حدوده كما انتصب كثيرٌ مِن أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم؛ ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهى والجهاد على ذلك , وكان فسادُه أعظمَ مِن صلاحه , ولهذا أمر النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة , ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال: "أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا
(يُتْبَعُ)
(/)
اللَّهَ حَقَّكُمْ" (10) وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع.
ولهذا كان مِن أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة , وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة , فيروْن القتالَ للأئمةِ مِن أصولِ دينهم , ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة (التوحيد) الذي هو سلب الصفات , و (العدل) الذي هو التكذيب بالقدر , و (المنزلة بين المنزلتين) , و (إنفاذ الوعيد) , و (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الذي منه قتال الأئمة.
- وقد تكلمتُ على قتال الأئمة في غير هذا الموضع - وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات , أو تزاحمت , فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت , والمصالح والمفاسد , وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهى , وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحةٍ ودفع مفسدةٍ , فينظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت مِن المصالح أو يحصل مِن المفاسد أكثر؛ لم يكن مأمورًا به بل يكون محرَّمًا , إذا كانت مفسدته أكثر مِن مصلحته؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة , فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها , وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر , وقلَّ أن تعوز النصوص مَن يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام.
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروفٍ ومنكرٍ بحيث لا يفرقون بينهما , بل إما أن يفعلوهما جميعًا أو يتركوهما جميعًا , لم يجز أن يَأمروا بمعروفٍ ولا أن يَنهوا عن منكرٍ , بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أَمر به , وإن استلزم ما هو دونه مِن المنكر , ولم يَنه عن منكرٍ يستلزم تفويتَ معروفٍ أعظمَ منه , بل يكون النهي حينئذٍ مِن باب الصدِّ عن سبيل الله , والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله , وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب؛ نهى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه مِن المعروف , ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكرٍ وسعيًا في معصية الله ورسوله , وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان؛ لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما.
فتارةً يصلح الأمر , وتارةً يصلح النهي , وتارةً لا يصلح لا أمرٌ ولا نهي؛ حيث كان المعروف والمنكر متلازمين , وذلك في الأمور المعينة الواقعة.
وأما مِن جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقًا , وينهى عن المنكر مطلقًا , وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة , يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها , ويحمد محمودها , ويذم مذمومها , بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه , أو حصول منكر فوقه , ولا يتضمن النهى عن المنكر حصول أنكر منه , أو فوات معروف أرجح منه.
وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن؛ حتى يتبين له الحق , فلا يقدم على الطاعة إلا بعلمٍ ونيةٍ , وإذا تركها كان عاصيًا؛ فترك الأمر الواجب معصية , وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية , وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومِن هذا الباب إقرار النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبى وأمثاله مِن أئمة النفاق والفجور , لما لهم مِن أعوانٍ , فإزالةُ منكره بنوعٍ مِن عقابه مستلزمةٌ إزالة معروفٍ أكثر مِن ذلك , بغضب قومه , وحميتهم , وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه , ولهذا لما خاطب النَّاس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه , وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه , حمى له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه.
وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف , وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقة لحب الله , وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين , وأن يكون فعله للمحبوب , ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته , فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ,وقد قال {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: 16] فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته؛ فينبغي أن تكون كاملةً جازمةً , لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان.
وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته , ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة , وفعل العبد معها بحسب قدرته , فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل , كما قد بيناه في غير هذا الموضع. (11) أهـ
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 07:12]ـ
لاحرمتم الأجر والمثوبه(/)
هل التوبة تسقط الحد؟
ـ[المصريين]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 09:51]ـ
السلام عليكم:
كمثال: امراة ثيب ارتكبت جريمة الزنا ثم تابت توبة نصوحة هل يسط ذلك عنها حد الرجم؟
وهل تكون كما لاذنب لها؟ وهل يجوز الزواج منها؟ أم حكمها حكم المعدومة؟
ارجو نقل أقوال الفقهاء في ذلك ان وجد وجزاكم الله خيرا" ..
ـ[المصريين]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 10:23]ـ
هل من مجيب؟؟
فاني في حاجة الى الرد ..
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2009, مساء 11:30]ـ
الحد إذا وصل إلى الحاكم فلا يسقط إلا القصاص في القتل إن عفى أهل القتيل و لا تسقط الحدود بالتوبة اجماعا.
.
أما التوبة النصوح فتجب ما قبلها قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيماً. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاباً.
فإذا لم يصل الحد إلى الحاكم فالتوبة النصوح تكفي و ليستر الانسان نفسه و للمزيد انظر هذه الفتوى http://www.islam-qa.com/ar/ref/47834
ـ[المصريين]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 05:26]ـ
السلام عليكم:
وجدت هذه الأقوال على الشبكة:
اختلف الفقهاء في التوبة من الزنا والسرقة والشرب في سقوط الحد قبل القبض عليه:
الرأي الاول:
هو راي الحنفية والمالكية والظاهرية واحد الرايين للشافعي،ويذهب هذا الراي الى عدم سقوط هذه الحدود بالتوبة واحتجوا بمايلي:
1 - أن الامر بالحد في هذه الثلاثة عام يشمل من تاب ومن لم يتب،ولم يات الاستثناء منه،فاسقاط الحد عن التائب منها اهمال للنص اذ هو تخصيص له من غير دليل،والتوبة المذكورة في اية السرقة انما هي توبة من بعد اقامة الحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم"اذا قطعت يد السارق فتاب سبقته يده الى الجنة وان لم يتب سبقته يده الى النار".
2 - أن النبي اقام الحد على اللذين جاءوا لتطهير انفسهم باقامة الحد عليهم، فانهم ماجاءوا كذلك الا وهم تائبون حق التوبة: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في امراة اقام عليها الحد:"لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم"
3 - وفوق ذلك الحد كفارة للذنب في الدنيا،والكفارات تجب مع التوبة، فان من ظاهر من امراته ثم تاب فاراد مسها،فانه لايمسها الا اذا اتى بكفارة من أن ظاهر حاله انه تاب توبة نصوحا عما ارتكب.
4 - انه لاوجه لاسقاط الحد عن الزاني والسارق والشارب اذا تابوا قبل القدرة عليهم الا القياس على المحارب وهو قياس مع الفارق،لان المحاربة مجاهرة بالعصيان وانقضاض على الدولة،فاذا تابو قبل القدرة عليهم ذهبت المغالبة وانقطع السير في الجريمة،فهي جريمة مستمرة تنتهي بانقطاعها.اما العقوبة في السرقة والزنا والشرب فهي على امر وقع وتم وبتمامه استحق العقاب، ثم من جهة اخرى فالتوبة في حد المحاربة لهادليل مادي وهو اغماد السيوف والخضوع فصح أن يبنى على الدليل المادي سقوط العقاب،من غير ذهاب الاثار بالنسبة للافراد فيقتص منهم،اما التوبة في الزنا والشرب والسرقة امر معنوي لامادي ولم يقم دليل مادي على التوبة.
الراي الثاني:
هو راي الحنابلة وبعض الشافعية،ويذهب هذا الراي الى أن التوبة من الزنا والسرقة والشرب قبل القبض عليهم تسقط عنهم الحد،واحتجوا في ذلك بما يلي:
1 - أن الله تعالى قال: "واللذين ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما" والضمير في ياتيانها يعود على الفاحشة في قوله تعالى:"واللاتي ياتين من الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل لهن سبيلا" وهاتان الايتان محكمتان لايوجد مايدل على نسخهما /ومضمون الاية المذكورة هنا اولا أن التوبة توجب الاعراض عن الايذاء،وهو الذي نص عليه قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولاتاخذكم بهما رافة في دين الله" وهذا هو الحد فالاعراض عنه واجب بعد التوبة.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - قوله تعالى في حد السرقة بع ذكر القطع: "فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه" وان ذكر هذا بعد العقاب الذي قررته الاية التي سبقتها يكون بمقام الاستثناء الذكور في اية المحاربة.
3 - ماورد في الاثار الصحاح أن التوبة تجب ماقبلها سواء كان ذلك من العقوبات الدنيوية او الاخروية فقد قال صلى الله عليه وسلم: "التائب عن ذنبه كمن لاذنب له".
4 - أن القران نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة قبل القبض عليه وجريمة المحاربة اشد الجرائم فتكا بالمجتمع في معناها تحوي جرائم وتتعدد بتعدد فرائسها،وع ذلك فتح فيها باب التوبة قبل القبض فاذا كانت التوبة تسقط اشد الحدود فاولى أن يكون لها اثر بالنسبة لما دونها.
الراي الثالث:
ذهب الى هذا الراي ابن تيمية ووافقه عليه ابن القيم وهم يرون أن العقوبة تطهر من المعصية وان التوبة تطهر وتسقط العقوبة به في الجرائم التي تمس حق الله، فمن تاب من جريمة من هذه الجرائم سقطت عقوبته الا اذا راى الجاني نفسه أن يتطهر بالعقوبة فان اختار أن يعاقب عوقب بالرغم من توبته.
ثالثا: اثر التوبة في اسقاط حد القذف:
اتفق الفقهاء على أن التوبة في حد القذف لاتسقط الجلد لانه قد تعلق بحق عبد يجب صون كرامته، ومايتعلق بكرامة العبد لاتسقطه التوبة عن المرتكب لانه التوبة لاتسقط حقوق العباد الا بعفوهم. ولكن اذا تاب واحسن التوبة يرى ابو حنيفة أن شهادة القاذف لاتقبل لقوله تعالى: "ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا "اما عند المالكية والشافعية فهي تقبل اذا تاب توبة نصوح، لان الابدية في الاجابة مقيدة بحال الاستمرار على الفسق ولذلك ذكر بعدها الحكم عليه بانه فاسق.
رابعا: اثر التوبة في اسقاط حد الردة وحد ترك الصلاة المكتوبة كسلا:
الناظر الى الحدود يرى أن حد الردة وحد ترك الصلاة يختلفان عن الحدود الاخرى،فان الحدود الاخرىة شرعت عقوبة على فعل قد ارتكبه الانسان،اما في الردة وترك الصلاة فالذي يحدث اجتناب وترك فشرع الحدان للحمل على الفعل،فان تابا قبل القبض او بعد القبض فقد حصل المقصود،فلهذا تقبل توبتهما قبل القبض وبعده،ولذا قال الله تعالى:"قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر الله لهم ماقد سلف". فالكارفون الاصليون يغفر الله لهم بالاسلام ولايقضون مافاتهم من صوم وصلاة، اما المرتدون فاذا تابو غفر الله لهم وطولبوا بقضاء ماتركوه من صلاة وصوم،وتاركوا الصلاة كسلا يغفر الله لهم بالتوبة ويطالبو بقضاء مافاتهم على الراجح لانهم كانوا كعترفين بوجوبه عليهم وترفع عنهم عقوبة الترك والتاخير بحصول المقصود.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو على مذهب الامام احمد:
العقوبات التي تقام من حد أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنى أو سرق أو شرب فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها، ولو درئ الحد بإظهار هذا لم يقم حد؛ فإنه كل من تقام عليه البينة يقول: قد تبت، وإن كان تائبا في الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على صبره.
وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائبا فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد نص عليه في غير موضع وهي من مسائل التعليق، واحتج لهذا بعدة أحاديث،وحديث الذي قال: {أصبت حدا فأقمه علي فأقيمت الصلاة} يدخل في هذا لأنه جاء تائبا، وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز، والغامدية
وإذا اختار إقامة الحد أقيم عليه وإلا فلا. كما في حديث ماعز: {فهلا تركتموه؟} والغامدية ردها مرة بعد مرة. فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا؛ ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه كالذي يذنب سرا،وليس على أحد أن يقيم عليه حدا: لكن إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم وإن لم يكن تائبا، وهذا كقتل الذي ينغمس في العدو هو مما يرفع الله به درجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله}.
ومن ثم ذَهب من ذَهب من علماء السلف إلى أن من حق الإمام أو القاضي أن يسقط الحد بالتوبة إذا ظهرت أماراتها، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والمحقق ابن القيم
كما يرى فريق من المذهب الشافعي بأن التوبة لا تسقط الحد.
ما اتفق عليه الفقهاء في التوبة:
(يُتْبَعُ)
(/)
اتفق الفقهاء على أن الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر أو نائبه القاضي ثم تاب المتهم عن جريمته بعد ذلك لم يسقط الحد عنه بل يجب إقامة الحد عليه سواء كان قاطع طريق أم لصاً أم زانياً أم قاذفاً أو خلافهم فلا يجوز تعطيل الحدود لا بعفو ولا شفاعة لأن الجريمة تمس مصلحة الجماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)! وقد اتفق الفقهاء على قبول توبة الجاني (قاطع الطريق) قبل قدرة السلطان عليه ودليلهم على ذلك صريح قوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عفو رحيم}.
ما اختلف عليه الفقهاء في التوبة:
وأما ما عدا ذلك من الحدود فثمة خلاف بين الفقهاء في مدى تأثير التوبة قبل القدرة، فذهب بعض الحنابلة إلى أن التوبة لها أثر عام يسري على كافة الحدود ولا يقتصر على الحرابة فهؤلاء يرون أن غرض العقوبة يكمن أساساً في إصلاح الجاني قبل ردع غيره! وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه}، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حد الغامدية وماعز رغم إظهارهما لتوبتهما فيما تمثل ذلك في اعترافهما، علماً بأن آية الجلد للزانين لم تستثن من العقوبة من تاب منها؟ فإن النص القرآني سالف الذكر واضح ولكن من الضرورة بمكان التمييز بين العقوبة الحدية والتعزيرية لأن التوبة في الجرائم التي تمس حق الله والتي تمس الحق الخاص بالأفراد لا تسقط العقوبة لأن إسقاطها من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل من الناحية العملية لإقامة الحدود وسوف يلجأ كل جان بادعائه التوبة متخذاً منها ذريعة لإفلاته من العقاب! أما التوبة في العقوبة التعزيرية فإذا كان التعزير حقاً لله تعالى كما من باشر امرأة أجنبية دون جماع كعناق وخلوة بها ونحوها فيسقط بالتوبة، كما يسقط بعفو القاضي.
وأما إذا كان التعزير حقاً للإنسان كالشتم في حقه أو السب والضرب بغير حق فلا يسقط بالتوبة كما لا يسقط بعفو القاضي إلا أن يصفح المعتدى عليه! فالحقوق الشخصية لا تسقط إلا إذا أسقطها أصحابها لأن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة ما لم ترد المظالم لأصحابها. [1] ( http://www.shaimaaatalla.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=6857_ftn1)
رأي ابن القيم (من الحنابلة)
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن توبة الجاني تسقط الحد عنه وتكون سببا للتجاوز عنه وإخلاء سبيله. واستدل هؤلاء بقوله تعالى بعد آية المحاربة {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (سورة المائدة 34) .. وحجتهم في ذلك أن القرآن نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة، وجريمة الحرابة هي أشد الجرائم. فإذا دفعت التوبة عن المحارب عقوبته، كان من الأولى أن تدفع التوبة عقوبة ما دون الحرابة من الجرائم، وأنَّ القرآن لما جاء بعقوبة الزنا الأولى رتب على التوبة منع العقوبة، وذلك قوله تعالى {وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} (سورة النساء16) .. وذكر القرآن حدّ السارق وأتبعه بذكر التوبة في قوله تعالى {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} (سورة الأنفال 38).
وقد أيد ابن القيم هذا الرأي ودافع عنه بقوله: "وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره، فيقال أين في نصوص الشارع هذا التفريق، بل نصه على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه. إما من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الأولى. فإنه إذا دفعت توبته عنه حد حرابة مع شدة ضررها وتعديه. فلأن تدفع التوبة ما دون حد الحراب بطريق الأولى والأخرى. وقد قال اللّه تعالى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (سورة الأنفال 38). وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" واللّه تعالى جعل الحدود عقوبة لأرباب الجرائم ورفع العقوبة عن التائب شرعا وقدرا، فليس في شرع اللّه وقدره عقوبة تائب البتة، وفي الصحيحين من حديث أنس قال: كنت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فجاء رجل وقال يا رسول اللّه: " إنما أصبت حدا فأقمه علي قال: ولم يسأله عنه فحضرت الصلاة فصلى مع
(يُتْبَعُ)
(/)
النبي صلى اللّه عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قام إليه الرجل فقال: يا رسول اللّه إني أصبت حدا فأقم فيَّ كتاب الله قال: ليس قد صليت معنا، قال نعم، قال فإن اللّه تعالى قد غفر لك ذنبك". قال ابن القيم: "فهذا لما جاء تائبا بنفسه - من غير أن يطلب - غفر الله له، ولم يقم عليه الحد الذي اعترف به، وهو أحد القولين في المسألة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب .. فإن قيل فماعز جاء تائبا، والغامدية جاءت تائبة وأقام عليهما الحد قيل لا ريب في ذلك، وبهما احتج أصحاب القول الآخر، وسألت شيخا عن ذلك فأجاب بما مضمونه أن الحد مطهر وأن التوبة مطهرة، وهما اختاروا التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة وأبيا إلا أن يطهرا بالحد، فأجابهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد، فقال في حق ماعز: "هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" .. ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه، بل الإمام مخير بين أن يتركه كما قال -لصاحب الحد الذي اعترف به-: "اذهب فقد غفر الله لك"، وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختارا إقامة الحدّ وأبيا إلا التطهير به، ولذلك ردهما النبي صلى اللّه عليه وسلم مرارا وهما يأبيان إلا إقامته عليهما ثم يقول: "وهذا المسلك وسط بين مسلك من يقول لا تجوز إقامته بعد التوبة البتة، وبين مسلك من يقول تجوز إقامته بعد التوبة. ومن مسلك من يقول لا أثر للتوبة في إسقاطه البتة، وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا القول الوسط.
لكنه إذا أخذ بهذا الرأي الذي يسقط الحد بالتوبة. فإنه ينبغي أن يراعى ما يأتي:
أ- أن يكون ذلك فيما يتعلق بحق اللّه تعالى كشرب الخمر مثلا ولا يكون مما يمس حق الأفراد، كالقتل أو الضرب، فلا بد في ذلك من عفو أصحابهما.
ب- أن تكون تلك التوبة عن الجريمة الأولى، فإذا عاد إلى انحرافه مرة أخرى وضبط وادعى التوبة، فينبغي أن يعاد النظر في قبول توبته حتى لا يتعطل القضاء، أو يستهين بحدود الله تعالى، فقد يكون كاذبا قد خدع القضاء بها أولا فلا يخدعه ثانياً؛ لأن فعله هذا يثبت أن التوبة الأولى لم تكن صحيحة. لأن شرط التوبة الصحيحة، التي تقبل الغفران ألا يقع الشخص في الفعل الذي تاب منه مرة أخرى، ولا شك أن الثانية من نوع الأولى ولا فرق بينهما، ثم إن النفس إذا تمرست بالمعصية أحاطت بها واستولت عليها، ولذلك قال اللّه تعالى {بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}. (سورة البقرة 81)
أردت المراجع لكلام الفقهاء في هذه المسألة وطلبت ذلك من كاتب الموضوع ولكنه لم يجيب!!
أرجوا من له المام أو معرفة بصحة نسبة هذه الأقوال أو مرجعها فليفيديني ..
وجزاكم الله خيرا" ..(/)
سد ما بين الخافقين بجواز اتخاذ دار بطابقين
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 12:38]ـ
سد ما بين الخافقين بجواز اتخاذ دار بطابقين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد:
وأنا أقرأ ما رواه أحمد في المسند (ج5/ 420) عن أبي أيوب يحدث: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل في بيتنا الأسفل وكنت في الغرفة فأهريق ماء في الغرفة فقمت انا وأم أيوب بقطيفة لنا نتبع الماء شفقة يخلص الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مشفق فقلت يا رسول الله انه ليس ينبغي أن نكون فوقك)
سنح لي أن في الحديث دليلا صريحا بدلالة الإقرار على جواز اتخاذ دار بطابقين, ومثله مارواه الحاكم (4/ 116) عن عائشة في قصة الإفك وفيه: (فوجدت أم رومان في أسفل وأبا بكر فوق يقرأ)
وفي رواية عند الذهبي في التاريخ (2/ 271) بإسناده ( ... فقلت: أجدني موعوكة, إئذن لي أذهب إلى أبوي, فأذن لي, وأرسل معي الغلام, فقال إمش معها, فجئت فوجدت أمي في البيت الأسفل, ووجدت أبي يصلي في العلو .. ) وقال: (هذا حديث عال حسن الإسناد أخرجه البخاري تعليقاً)
قلت: لفظ البخاري عنده تعليقا: (ووعكت فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي فأرسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ
وفي رواية أحمد موصولا عن أبي أسامة: (6/ 60): (فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل)
وهذا إسناد صحيح.
ولا يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ( ... وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان) فإن المذموم في ذلك قصد التباهي كما قال شراح الحديث. وقد قال تعالى: (غرف من فوقها غرف).
قال ابن كثير (4/ 50): (طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات) على أنه لا تلازم بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة.
ومن فروع الباب مسألة كون السقف تابعا للدار السفلى لا الغرفة العليا.
قال الآلوسي في روح المعاني (25/ 80): (واستدل بعضهم بقوله تعالى لبيوتهم سقفا على أن السقف لرب البيت الأسفل لا لصاحب العلو لأنه منسوب إلى البيت) ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ 54) للمهدوي وقال: قال المهدوي ودلت هذه الآية على ان السقف لرب البيت الأسفل لا لصاحب العلو إذ هو منسوب إلى البيوت وهذا تفقه واهن) ومن ذلك ما في المدونة (14/ 522)
عن ابن القاسم أنه قال لمالك: (فلو كانت غرفة فوق بيت فأراد القسام أن يقسموا البنيان كيف يقومون خشب سقف هذا البيت وعليه خشب الغرفة.قال:قال مالك يقسم خشب سقف البيت الذي فوقه غرفة مع البيت الأسفل ولا يقسم مع الغرفة)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 12:42]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37460
ـ[الحُميدي]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 04:29]ـ
شكر الله لكم شيخنا الفاضل .. ، و بارك في علمكم .. ،(/)
هل من السنة أن تتخذ الزوجة فراشا سوى فراش زوجها؟
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 12:39]ـ
هل من السنة أن تتخذ الزوجة فراشا سوى فراش زوجها؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين واشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
فقد استوقفني مرة ما رواه مسلم (2084) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان). فقلت في نفسي: وهل يكون هذا بين الزوجين, أن ينام كل في فراش.
وسحت في كلام أهل العلم أطلب توجيها مقبولا لذلك.
فاختار النووي أن جواز ذلك لعارض وحاجة أو ضرورة كالمرض ونحوه, وأن الأولى مضاجعتها في فراش واحد ولا يجب ذلك عليه
فقال: في شرحه على صحيح مسلم (14/ص59و60):
(وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته, وأن له الانفراد عنها بفراش, والاستدلال به فى هذا ضعيف, لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا, وان كان النوم مع الزوجة ليس واجبا, لكنه بدليل آخر. والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل, وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل, فينام معها, فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها, فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف, لاسيما إن عرف من حالها حرصها على هذا, ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع والله أعلم)
وأما قوله: (استدل بعضهم) فكأنه يقصد القاضي عياضا رحمه الله فإنه قال في إكمال المعلم (6/ 597): (وفيه حجة أنه لا يلزم الرجل النوم مع أهله ولا من حقها)
وتابعه عليه ثلة كما في التاج والإكليل للمواق (4/ص9): (في نوازل ابن الحاج: قد يستدل من هذا الحديث أنه ليس على الرجل أن ينام مع امرأته في فراش واحد, وإنما حقها عليه في الوطء خاصة, والذي يدل عليه الأثر, أن نوم النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أهله في ثوب واحد وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا)
وأبعد عنهم أبو العباس القرطبي فإنه فضل اتخاذ الرجل فراشا سوى فراش أهله, فقال في المفهم (5/ 404): (الأفضل أن يكون له فراش يختص به ولامرأته فراش, فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له إلا فراش واحد في بيت عائشة وكان فراشا ينامان عليه في الليل ويجلسان عليه بالنهار).ولم أفهم باقي كلامه ولا وجه التناسب بين أوله وآخره, فلعل في المطبوع سقطا أو تصحيفا أو ما يشبهه.
وأبعد منه قول ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (4/ص130):
(هذا الحديث قد نبه على حسن المعاشرة للزوجة باتخاذ فراش لها وفراش لزوجها, وذلك ضد ما أكبر العوام عليه من النوم إلى جانب الزوجة فإن النوم قد يحدث فيه حوادث يكرهها أحدهما من الآخر ولا ينبغي أن يجتمعا إلا على أحسن حال لتدوم المحبة فإن ظهور العيوب تسلي عن المحبوب وينبغي أن يكون الفراش قريبا من الآخر ليجتمعا إذا أرادا وينفصلا إذا شاءا وقد نبه على هذا ما تقدم في مسند أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ... وعلى هذا جمهور الملوك والحكماء, ومتى كانت المرأة عاقلة احترزت أن يرى الرجل منها مكروها وكذلك ينبغي للرجل أن يحترز)!!!
وكلام النووي عندي أقرب إلى الطبع والمقاصد, وكلام ابن الجوزي قد يحمل على ما قرره النووي من وجود العارض والله أعلم.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 12:36]ـ
ينظر:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 09:51]ـ
أحسن الله لشيخنا طارق الحمودي.
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 11:36]ـ
الشيخ طارق الحمودي جزاك الله كل خير على هذه الفائدة(/)
(اولم ولو بشاة) الخطاب للزوج وليس لاهل الزوجة.!
ـ[جذيل]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 12:58]ـ
العادة اليوم في اعراسنا - في الغالب - ان اهل الزوجة هم الذين يقومون بالوليمة ..
وليس الزوج ..
بينما الحديث الثابت يأمر الزوج بالايلام وليس اهل الزوجة ..
هكذا قال لي شيخ طاعن في السن حينما سألته عن طريقته في تزويج بناته .. قال:
لم اجعل ولا لواحدة من بناتي عرسا كالذي تفعلونه .. !
قلت لماذا .. ؟
قال: كل اعرسكم فيما يظهر انه عقوبة عليكم .. !
التبذير والاسراف اقل منكر يحدث في اعراس اليوم ..
فضلا عن الاختلاط او الغناء الماجن ..
والعري ...
وجلس يعدد ..
قلت له:
الست تخالف امر النبي عليه الصلاة والسلام بالامر بالوليمة .. ؟
قال وهل امرني.؟
قلت: نعم .. الم يأمرنا ان نولم ولو بشاة.؟
قال نعم ..
لكن الخطاب ليس لي .. !!
اذا اردت ان ازوج ابني اولمت له ..
اما البنت فالوليمة على الزوج .. !!
فما راي الاخوة ..
وهل من الممكن ان نقول العادة هنا محكمة .. ؟
وفقكم الله
ـ[أبو عاصم النبيل]ــــــــ[10 - Sep-2009, صباحاً 03:34]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وهي مشروعة في حق الزوج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ: «أولم» ولم يقل لأصهاره: أولموا، ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة؛ لأنه هو الطالب الذي يطلب المرأة، ويندر جدا أن المرأة تطلب الرجل " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 321).
ـ[أبو عاصم النبيل]ــــــــ[10 - Sep-2009, صباحاً 03:35]ـ
وقال رحمه الله في فتاوى نور على الدرب:
قول السائلة إن الإجابة للوليمة واجبة ليس على إطلاقه، ولكنها الوليمة إن كانت من الزوج: فالإجابة إليها واجبة، وكذلك لو كانت مشتركة بين الزوج وأهل المرأة فالإجابة إليها واجبة، لأن الزوج هو المأمور بالوليمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة)، وإذا كانت الوليمة من أهل الزوجة فقط، والزوج سيعد وليمة إذا ارتحلت الزوجة إليه: فإنه لا يجب إجابة أهل المرأة، وإنما إجابتهم سنة
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[10 - Sep-2009, صباحاً 03:54]ـ
لا أدري من أي منطقة أنتم، فالعادة عندنا أن الوليمة على الزوج، ولم تكن في يوم من الأيام على أهل الزوجة .. هذا مستحيل.
ربما لأن اقامة العرس في قصر أفراح .. يحصل أن يتكفل به أهل الزوجة، لكن العشاء (الوليمة) تبقى على الزوج.
ـ[قحطان]ــــــــ[23 - Sep-2009, صباحاً 06:59]ـ
وجدنا الشاة وبقي العروس(/)
بل هي دعوى و إلى الله الشكوى [شكوى من تجاوزات مقلدة المذاهب]
ـ[محمد الأمين الجزائري]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 01:03]ـ
قال الحجوي رحمه الله تعالى [1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn1) : تحقيق هذا كله فيما ثبت فيه عمل جميع أهل المدينة أو جمهورهم
أمّا قول فرد منهم و لو كان أعلمهم فلا يقال فيه عمل و لا يترك له الحديث الثابت بل يتعين العمل بالحديث
و من هذا قضية القبض و هو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ثبتت به الأحاديث الصحاح السالمة من الطعن في الموطأ و غيرها
و كل من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإما نص على القبض أو سكت و لم يقل قبض ولا سدل و الساكت عنهما ليس بنص و لا ظاهر في السدل
فجاء بعض المتأخرين مستدلا بأن محمد الكامل [2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn2) سدل و رام أن يجعله مدنيا و هيهات هيهات و هذا سلاح استعمله متأخروا المالكية [عندما لم يجدوا] [3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn3) في الحديث مطعنا ادعوا العمل [4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn4)
و لا ينبغي ذلك لهم في دين الله فإن مالكا ليس بمعصوم عن الخطأ و لا المدونة بمصحف منزّل و كم من حديث لم يعرفه مالك و صحّ عند غيره و الإنصاف في دين الله أسلم من الاعتساف
و لو كان ذلك عمل متقرر لنصّ عليه في الموطأ كعادته فالعمل إذا نصّ عليه في الموطأ و المدونة أو نحوهما من الكتب الثابتة فعمل مقبول يستدل به المالكي بملء شدقيه
أما مجرد مخالفة مالك في المدونة أو غيرها للحديث فلا دليل فيه على العمل بل هي دعوى و إلى الله الشكوى. اهـ
[1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref1) الفكر السامي 2/ 169.
[2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref2) لعله ابن أبي عمرو بن أحمد الامين بن أبي القاسم، القسطلي أبو عبد الله المغربي المراكشي. الأعلام الزركلي 7/ 12
[3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref3) كلمة غير مفهومة و لعلها ما أثبته و الله أعلم.
[4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref4) أي أنه عمل أهل المدينة.
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 09:55]ـ
أحسن الله إليك أخي الفاضل محمد الأمين , ولعل غافلا ينتبه بكلامك الطيب.
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 11:34]ـ
بارك الله فيك اخي الفاضل
أفضل ما ألف في الرد وإيضاح هذه المسألة كتاب للحافظ احمد الغماري سماه "المثنوني والبتار" رد فيه على كل الشبه منها التي ذكرت(/)
حكم ميتة أهل الكتاب
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 01:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد:
في إطار توعية المسلمين و إعلامهم بأحكام دينهم أدرس معكم اليوم حكم ميتة أهل الكتاب و هي الحيوانات التي قتلت صعقا أو خنقا أو رميا بالرصاص كما يفعله الغرب اليوم.
قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة:5]
و قال {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ} [المائدة:3].
السؤال المطروح ما حكم ميتة أهل الكتاب؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن ذبائح أهل الكتاب حلال بشرط و هو أن تكون مذكاة وفق شروط الشريعة و لهذا اعتبروا أن ما يعتبره اهل الكتاب حلالا من الحيوانات المصعوقة أو المقتولة بغير الذبح ميتة لا تجوز أكلها.
و شذ ابن العربي فأجاز اكل ميتة اهل الكتاب إن كانوا يعتقدونها حلالا.
و الأصل في هذا تعارض عمومين الاية الأولى هي اية تحريم الميتة و الاية الثانية هي اية اباحة طعام اهل الكتاب.
فالأولى خاصة في الميتة عامة في الديانة و الثانية خاصة في الديانة عامة في الميتة، هذا النوع من العموم يسميه الأصوليون العموم الجزئي و عند التعارض لابد لأحد من العمومين ان يخصص الاخر.
فإما أن اية الميتة تخصص اية طعام اهل الكتاب فيباح طعام اهل الكتاب ان وافق شروط الشريعة أو أن اية اهل الكتاب تخصص اية الميتة فتباح ميتتهم.
عند وجود مثل هذا التعارض نلجأ لمرجح خارجي فالقاعدة تقول العموم الذي لم يدخله خصوص يقدم على العموم المخصوص و الملاحظ في طعام اهل الكتاب أن الامة اجمعت على تحريم خمرهم و لحم الخنزير و ان اعتقدوا بحليته.
فما دامت اية الميتة خصصت طعام اهل الكتاب بإستثناء الخمر و لحم الخنزير فهي تخصصها كذلك بإستثناء الميتة و المنخنقة لأن التحريم وارد في اية واحدة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ.
فدل ذلك على تحريم ميتة اهل الكتاب و ان اعتقدوا اباحتها.
قال الإمام محمد بن جرير الطبري: أي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إذن فطعامهم المباح لنا هو ذبائحهم ومالم يرد في شرعنا تحريمه علينا. وأما ورد في شرعنا تحريمه علينا فهو حرام، ومن ذلك الميتة والخنزير والدم ومالم يذكر اسم الله عليه كما في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ {المائدة: 3}.
المذاهب الاربعة تحرم ميتة اهل الكتاب و خلاف بن العربي شاذ مشهور عند المالكية:
قال أبو الوليد الباجي في المنتقى ما نصه: (وإذا علمت أن النصراني ممن يستبيح الميتة، فلا تأكل من ذبيحته إلا ما شاهدت ذبحه، ووجه ذلك أنه إنما يستباح من ذبيحته ما وقع على وجه الصحة، والمسلم أصح ذبيحة منه، وهذا حكمه، فإذا علم أنه قتل الحيوان على الوجه الذي لا يبيح أكله وجب الامتناع من أكل ما مات على يده من الحيوان، إلا أن يعلم أن ذكاته وجدت منه على وجه الصحة لما يتوقع أن يكون حلول ذلك منه على وجه القتل المنافي للإباحة، قال مالك: وسواء كان ذمياً أو حربياً) اهـ منه بلفظه.
وكلام مالك في الموازية.
قال ابن عرفة ما نصه: (الشيخُ: روى محمَّد إن عُرف أكلُ الكتابي الميتةَ لم يؤكل ما غاب عليه، قلتُ: كذا نقلوه وقبوله، والأظهر عدم أكله قطعاً لاحتمال عدم نية الذكاة) اهـ.
و في التوضيح عند قول ابن الحاجب: (وأما من يستحل الميتة فإن غاب عليها لم تؤكل) اهـ، ما نصه: (كالفرنج، فإنهم يستحلونها، ويلحق بمن علم منه استحلال الميتة من شك فيه، قاله في الجواهر، ومفهوم قوله: (فإن غاب) أنه لو لم يغب عليها لا يبيح لنا الأكل، وبذلك صرح الباجي وصاحب الذخيرة، ابن راشد: والقياس أن لا تؤكل على ما قاله الباجي في تعليل ما حرم على أهل الكتاب من أن الذكاة لا بد فيها من النية، وإذا استحل الميتة فكيف ينوي الذكاة، وإذا نواها فكيف يصدق) اهـ
قال ابن ناجي في شرح الرسالة: (واختلف المذهب إذا كان ممن يسل عنق الدجاجة، فالمشهور لا تؤكل، واختار ابن العربي أكلها، ولورأيناه؛ لأنه من طعامهم، قال ابن عبد السلام: وهو بعيد) اهـ
وقد بالغ البساطي في إنكار قول بن العربي فقال ما نصه: (ليت قوله هذا لم يخرج للوجود، ولا سطر في كتب الإسلام) اهـ
و كل ما سبق مبني على أن أهل الكتاب ممن هو متمسك بدينه و كما يعلم الجميع أن الكثير من ناس الغرب ملحد لا دين فله فمن كان كذلك فذبيحته حرام اجماعا و لا يمكن التفريق في اللحوم هل ذكاها نصراني أو يهودي او ملحد في هذا الزمان.
و الله أعلم(/)
أبوالعباس المستغفري: هل هو من علماء السنة أم الشيعة؟
ـ[العوضي]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 01:49]ـ
وأين احصل على ترجمته؟
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 02:02]ـ
إن كنت تقصد: (أبو العباس المستغفري) جعفر بن محمد 432 هـ
فقد عقد محقق كتاب فضائل القرآن للمستغفري ترجمة طيبة موسعة له (ص63 - 99) من مقدمة المحقق.
وهذا رابط كتاب فضائل القرآن بصيغة pdf (http://ia310826.us.archive.org/0/items/FEHREES1/fquranm.pdf)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 02:15]ـ
وقد عُدَّ من رجال المذهب الحنفي! كما في الطبقات السَّنِيَّة في تراجم الحنفية للتقي الغزي.
وعده الذهبي في سير أعلام النبلاء من الأئمة!(/)
آية الرجم: صدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 03:19]ـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. رواه مسلم
روى البخاري (6830) ومسلم (1691) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فخطب الجمعة، وكان مما قال رضي الله عنه فقال: (إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوْ الِاعْتِرَافُ). زاد أبو داود (4418): (وَايْمُ اللَّهِ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَكَتَبْتُهَا) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
يقول ابن المنذر ما نصه
(وأجمعوا على ان الحر اذا تزوج زواجا صحيحا ووطئها فى الفرج انه محصن يجب عليهما الرجم اذا زنا)
و اليوم نرى من يشكك في حد الرجم، لله ذرك يا أمير المؤمنين فراستك تجاوزت القرون الطوال
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 04:29]ـ
حياك الله أخي عبد الكريم بن عبد الرحمن ...
سبقتني بارك الله فيك إلى هذا الموضوع ...
وسأتطرق إليه إن شاء الله في دعوى من أنكر الحد أو التف عليه بما لا دليل يسعفه ...
بارك الله فيك
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 04:47]ـ
و فيك بارك الله
ادعوا الاخوة الكرام لنصرة السنة بمشاركاتهم و تنبيه العامة و حثهم على التمسك بالنصوص الثابتة إنها لأمانة في عنقكم فكونوا خير خلف لخير سلف.
ـ[أم مها]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 04:15]ـ
نعم اخي الكريم عبدالكريم لننصر السنة ولنبين الحكم وقد افاض شيخنا القرضاوي
واجاد في هذا الباب انقل اليكم كلامه للافادة وجزاكم الله خيرا لانشائكم الموضوع
نصرة لله ورسوله!
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=5676&version=1&template_id=108&parent_id=15
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 06:10]ـ
اخي ابن البلدة، هذا الموضوع يختص بآية الرجم.
إن اردت البحث عن تخريج خطبة الوداع الأحسن أن تفتح موضوعا في مجلس الحديث وعلومه و سيساعدك الاخوة ان شاء الله(/)
هل بنات الأنبياء منزهات عن دم الحيض و النفاس؟
ـ[أم إبراهيم]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 05:45]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
قرأت أن بنات الانبياء منزهات عن دم الحيض و النفاس، فما صحة ذلك؟
(روى الصدوق بسنده عن عمر بن علي (ع) عن أبيه علي (ع): أن النبي (ص) سئل ما البتول؟! فإنا سمعناك يا رسول الله تقول: إن مريم بتول، وفاطمة بتول؟ قال: البتول التي لن (لم) تر حمرة قط - أي لم تحض - فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء.)
أليس الكلام السابق من افتراءات الشيعة؟
و ألا يتنافى ذلك عما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم من أنه أمر كتبه الله على بنات حواء؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[معارج]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 05:50]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
غفر الله لك
هذا الذي نقلتيه بارك الله فيك من كتاب الكافي لعنة الله على مصنفه
وهو كما قلت من فِرى الشيعة
ولو كان بنات الأنبياء معصومات من الحيض
لكانت عصمة الأنبياء من التغوط من باب أولى
ولكن عصمة النساء من ذلك كرامة لمن كان منهن من أهل الجنة لا غير
والله يحرس عقائدنا من شبه المبطلين
والسلام عليكم
ـ[أم إبراهيم]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 01:46]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[محمد سالم الخضر]ــــــــ[17 - Oct-2009, صباحاً 06:22]ـ
الأخ معارج
غفر الله لك أخي .. المسائل العلمية لا تناقش باللعن، وإن كنت معك في غيرتك الإيمانية على دين الله تعالى من أن تثار حوله الشبهات.
كما أوافقك بأنّ كتاب الكافي لمؤلفه الكليني لا يرتقي لمستوى النظر والاستدلال، ولكن المسألة التي طرحتها الأخت أم إبراهيم كان الأولى أن تعالج بشكل أفضل.
الأخت أم إبراهيم
لا يوجد دليل صحيح على كون بنات الأنبياء عليهم السلام منزهات من دم الحيض والنفاس، بل إنّ عدم وجود حيض أو نفاس عند المرأة علامة نقص في تكوينها.
وما يُثار حول هذه المسألة إنما هو من إثارات الغلاة، وهناك مسائل طرحت تحمل نفس المنطلق، فقال الشيعة الاثنا عشرية مثلاً عن الحسن والحسين أنهما وُلدا من الفخذ الأيمن تنزيهاً لهما من الولادة الطبيعية المعروفة! وهكذا.
ولا يعني هذا أنّ المسألة حبيسة رواية الكافي المذكورة بل في التراث السني ما يشابه ذلك ولكن في حق فاطمة رضي الله عنها، وأقول كلمة (التراث) لأؤكد على أنّ التراث يحوي الصحيح والضعيف والمكذوب.
فمن ذلك ما رواه الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
" ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث، وإنما سماها فاطمة، لأن الله فطمها ومحبيها من النار ".
وهو حديث موضوع، ذكره الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 618) حديث رقم (428)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[18 - Oct-2009, صباحاً 11:45]ـ
ومثله ما روي موقوفاً عن ابن مسعود ذكره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري
أن الحيض لم يكن عند النساء وإنما كتب عليهن عقوبة لما تعدت نساء بني اسرائيل على حرمة المساجد أو تبرجن فيها، فكتب عليهن وعلى من بعدهن من النساء
وقد ذكر ابن حجر ان سنده صحيح 000بالرغم من قول النبي الصريح الصحيح أن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - Oct-2009, صباحاً 12:32]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=127038
ـ[ابن عبد الهادي]ــــــــ[19 - Oct-2009, صباحاً 01:21]ـ
ردا على الأخ سالم خضر
الأخت أو الأخ معارج لم تجعل اللعن هو دليلها في الرد حتى تعلق عليها بمثل هذا
وأما وروده في بعض كتب السنة فهذا لا ينفي صحة كلام الأخ لأن الحديث موضوع
ومعلوم أنه مختلق مصنوع والاختلاق والكذب صنعة الرافضة بالدرجة الأولى
والله أعلم
ـ[محمد سالم الخضر]ــــــــ[19 - Oct-2009, صباحاً 02:15]ـ
أخي ابن الهادي
أولاً: بارك الله فيك أخي، اسمي محمد وليس سالم خضر
ثانياً: بالنسبة للأخ معارج، ذكرت أني أوافقه ولكني اختلفت معه في منهجية التعاطي مع الموضوع فحسب.
ثالثاً: كان بودي أن تثري الموضوع أكثر عوضاً عن المشاركة دفاعاً عني أو دفاعاً عن الأخ معارج، فهل تركنا يا أخي النقاش العلمي في المنتدى وصرنا نصحح ونخطئ الأشخاص؟
ـ[محمد سالم الخضر]ــــــــ[19 - Oct-2009, صباحاً 02:17]ـ
فائدة تضاف للموضوع
ممن تأثر بهذه الفكرة الحافظ ابن حجر الهيتمي حيث يقول في (الفتاوى الحديثية ص 119) ما نصه:
(ومنها: تمييزها عليهنّ بتسميتها بالزهراء إما لعدم كونها لا تحيض من غير عِلَّة فكانت كنساء الجنة
وإمَّا كونها على ألوان نساء الجنة أو لغير ذلك)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Oct-2009, صباحاً 06:03]ـ
فمن ذلك ما رواه الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
" ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث، وإنما سماها فاطمة، لأن الله فطمها ومحبيها من النار ".
وهو حديث موضوع، ذكره الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 618) حديث رقم (428)
لو أكملت نقل الحافظ البغدادي لكان أولى غفر الله لك ..
قال الحافظ البغدادي بعد ذكره لهذا الخبر: (في إسناد هذا الحديث من المجهولين غير واحد، وليس بثابت).(/)
لا يقتل المسلم بالكافر
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 05:56]ـ
إتفق جمهور علماء الأمة على أن المسلم لا يقتل بكافر قصاصا و وذهب أبو حنيفة، والنخعي، والشعبي إلى أن المسلم يقتل بالذمي إلا أن الحديث ينقض قولهم:
بوب البخاري في صحيحه:
باب لا يقتل المسلم بالكافر
حدثنا أحمد بن يونس ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12297) حدثنا زهير ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15932) حدثنا مطرف ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17097) أن عامرا ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577) حدثهم عن أبي جحيفة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9473) قال قلت لعلي ح حدثنا صدقة بن الفضل ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16222) أخبرنا ابن عيينة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008) حدثنا مطرف ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17097) سمعت الشعبي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577) يحدث قال سمعت أبا جحيفة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9473) قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12664&idto=12665&bk_no=52&ID=3817#docu)
قال الحافظ في الفتح:
قوله: (باب لا يقتل المسلم بالكافر) عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمدا، وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل كافر، بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق.
قوله: (حدثنا صدقة بن الفضل) ثبت في بعض النسخ هنا " حدثنا أحمد بن يونس ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12297) حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9473) ح وحدثنا صدقة بن الفضل إلخ " والصواب ما عند الأكثر، وطريق أحمد بن يونس ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12297) تقدمت في الجزية.
قوله: (مطرف ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17097) ) بمهملة وتشديد الراء هو ابن طريف بوزن عظيم كوفي مشهور.
قوله: (سألت عليا) تقدم في كتاب العلم بيان سبب هذا السؤال، وهذا السياق أخصر من سياقه في كتاب العلم من وجه آخر عن مطرف، قال أحمد عن سفيان بن عيينة بهذا السند " هل عندكم شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن؟ ولم يتردد فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة " فذكره، وقد تقدم من وجه آخر عن مطرف في العلم وغيره مع شرح الحديث وبيان اختلاف ألفاظ نقلته عن علي وبيان المراد بالعقل وفكاك الأسير.
وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور، إلا أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميا استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر، وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض، وخالف الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن، وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي، واحتجوا بما وقع عند أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12664&idto=12665&bk_no=52&ID=3817#docu) .
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرجه أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس والبيهقي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933) عن عائشة ومعقل بن يسار، ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=249) وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية فإن سند كل منهما حسن، وعلى تقدير قبوله فقالوا: وجه الاستدلال منه أن تقديره: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، قالوا: وهو من عطف الخاص على [ص: 273] العام فيقتضي تخصيصه، لأن الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى، فلا يبقى من يقتل بالمعاهد إلا الحربي فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، قال الطحاوي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695) : ولو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم بالذمي لكان وجه الكلام أن يقول: ولا ذي عهد في عهده وإلا لكان لحنا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يلحن، فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هو المعني بالقصاص فصار التقدير لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر.
قال: ومثله في القرآن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12664&idto=12665&bk_no=52&ID=3817#docu) فإن التقدير: واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن، وتعقب بأن الأصل عدم التقدير، والكلام مستقيم بغيره إذا جعلنا الجملة مستأنفة، ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأولى. ولو سلم أنها للعطف فالمشاركة في أصل النفي لا من كل وجه، وهو كقول القائل مررت بزيد منطلقا وعمرو فإنه لا يوجب أن يكون مر بعمرو منطلقا أيضا بل المشاركة في أصل المرور.
وقال الطحاوي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695) أيضا: لا يصح حمله على الجملة المستأنفة لأن سياق الحديث فيما يتعلق بالدماء التي يسقط بعضها ببعض، لأن في بعض طرقه المسلمون تتكافأ دماؤهم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12664&idto=12665&bk_no=52&ID=3817#docu) وتعقب بأن هذا الحصر مردود، فإن في الحديث أحكاما كثيرة غير هذه، وقد أبدى الشافعي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) له مناسبة فقال: يشبه أن يكون لما أعلمهم أن لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد محرمة عليهم بغير حق فقال لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12664&idto=12665&bk_no=52&ID=3817#docu) .
ومعنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر قصاصا ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقيا، وقال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص، ومن حيث المعنى أن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو لنقص الكفر أو لهما جميعا فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوان، وأيضا إباحة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذميا فإن اتفق القتل لم يتجه القول بالقود لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع قيام الشبهة لا يتجه القود.
قلت: وذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر أنه رجع عن قول أصحابه فأسند عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت لزفر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15922) إنكم تقولون تدرأ الحدود بالشبهات فجئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها المسلم يقتل بالكافر، قال: فاشهد على أني رجعت عن هذا، وذكر ابن العربي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815) أن بعض الحنفية سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر قال وأراد أن يستدل بالعموم فيقول أخصه بالحربي، فعدل الشاشي عن ذلك فقال: وجه دليلي السنة والتعليل؛ لأن ذكر الصفة في الحكم يقتضي التعليل فمعنى لا يقتل المسلم بالكافر تفضيل المسلم بالإسلام. فأسكته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومما احتج به الحنفية ما أخرجه الدارقطني ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269) من طريق عمار بن مطر عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة عن ابن البيلماني عن ابن عمر قال: " قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلما بكافر وقال: أنا أولى من وفى بذمته ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12664&idto=12665&bk_no=52&ID=3817#docu) " ، قال الدارقطني ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269) : إبراهيم ضعيف ولم يروه موصولا غيره، والمشهور عن ابن البيلماني مرسلا، وقال البيهقي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933) : أخطأ راويه عمار بن مطر على إبراهيم في سنده، وإنما يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني، هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو منقطع وراويه غير ثقة، كذلك أخرجه الشافعي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) وأبو عبيد جميعا عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12357) .
قلت: لم ينفرد به إبراهيم كما يوهمه كلامه، فقد أخرجه أبو داود في المراسيل والطحاوي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695) من طريق سليمان بن بلال ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16036) عن ربيعة عن ابن البيلماني، وابن البيلماني ضعفه جماعة ووثق فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل، فكيف إذا أرسل، فكيف إذا خالف؟ قاله الدارقطني ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269) .
وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراهيم، بلغني أن إبراهيم قال: [ص: 274] أنا حدثت به ربيعة عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني، فرجع الحديث على هذا إلى إبراهيم، وإبراهيم ضعيف أيضا، قال أبو عبيدة: وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين.
قلت: وتبين أن عمار بن مطر خبط في سنده، وذكر الشافعي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) في " الأم " كلاما حاصله أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية، قال فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا لأن حديث " لا يقتل مسلم بكافر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12664&idto=12665&bk_no=52&ID=3817#docu) " خطب به النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب، وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان.
قلت: ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي، ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) فإن خطبة يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلت خزاعة وكان له عهد، فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته به ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12664&idto=12665&bk_no=52&ID=3817#docu) " ، وقال: " لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12664&idto=12665&bk_no=52&ID=3817#docu) " فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله، وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور، والله أعلم.
ومن حججهم قطع المسلم بسرقة مال الذمي، قالوا والنفس أعظم حرمة، وأجاب ابن بطال بأنه قياس حسن لولا النص، وأجاب غيره بأن القطع حق لله، ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو عفا، والقتل بخلاف ذلك. وأيضا القصاص يشعر بالمساواة ولا مساواة للكافر والمسلم، والقطع لا تشترط فيه المساواة. اهـ
وقال الشنقيطي في أضواء البيان:
وأما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه، منهم مالك، والشافعي، وأحمد، وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، وعكرمة، والحسن، والزهري، وابن شبرمة، والثوري والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره، ورواه البيهقي عن عمر، وعلي، وعثمان وغيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وذهب أبو حنيفة، والنخعي، والشعبي إلى أن المسلم يقتل بالذمي، واستدلوا بعموم النفس بالنفس في الآية والحديث المتقدمين، وبالحديث الذي رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر " أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهد "، وهو مرسل من رواية ضعيف، فابن البيلماني لا يحتج به لو وصل، فكيف وقد أرسل، وترجم البيهقي في (السنن الكبرى) لهذا الحديث بقوله باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر، وما جاء عن الصحابة في ذلك، وذكر طرقه، وبين ضعفها كلها. ومن جملة ما قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، قال: قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ ابن البيلماني: ضعيف لا تقوم به حجَّة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله، والله أعلم.
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ( java******:openquran(1,178,17 8)) ما نصه، ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة " أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر " لأنه منقطع، ومن حديث ابن البيلماني، وهو ضعيف عن ابن عمر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسل عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وابن البيلماني ضعيف الحديث، لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله " فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر، فاعلم أن كونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتًا لا مطعن فيه مبينًا بطلان تلك الأدلة التي لا يعول عليها.
فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب " كتابة العلم "، وفي باب " لا يقتل المسلم بالكافر " أن أبا جحيفة سأل عليًا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في كتابه، وما في هذه الصَّحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر.
فهذا نص صحيح قاطع للنزاع مخصص لعموم النفس بالنفس، مبين عدم صحة الأخبار المروية بخلافه، ولم يصح في الباب شيء يخالفه، قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديث علي هذا: ولا يصح حديث، ولا تأويل يخالف هذا، وقال القرطبي في تفسيره: قلت: فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري، وهو يخصص عموم قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} ( java******:openquran(1,178,17 8)) . وعموم قوله تعالى: {أن النفس بالنفس} ( java******:openquran(4,45,45) ) فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم القصاص في الأنفس بين الذكور والإناث، والأحرار والعبيد، والمسلمين والكفار.
وأما حكم القصاص بينهم في الأطراف، فجمهور العلماء على أنه تابع للقصاص في الأنفس، فكل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس، فإنه يجري بينهما في الأطراف، فيقطع الحر المسلم بالحر المسلم، والعبد بالعبد، والذمي بالذمي، والذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، ويقطع الناقص بالكامل، كالعبد بالحر، والكافر بالمسلم.
ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في الجراح، فلا يقتص من عبد جرح حرًا، ولا من كافر جرح مسلمًا، وهو مراد خليل بن إسحاق المالكي بقوله في مختصره: والجرح كالنفس في الفعل، والفاعل والمفعول، إلا ناقصًا جرح كاملًا، يعني فلا يقتص منه له، ورواية ابن القصار عن مالك وجوب القصاص وفاقًا للأكثر، ومن لا يقتل بقتله، لا يقطع طرفه بطرفه، فلا يقطع مسلم بكافر، ولا حر بعبد، وممن قال بهذا مالك، والشافعي، وأحمد، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وابن المنذر، كما نقله عنهم صاحب المغني، وغيره.
وقال أبو حنيفة: لا قصاص في الأطراف بين مختلفي البدل، فلا يقطع الكامل بالناقص، ولا الناقص بالكامل، ولا الرجل بالمرأة، ولا المرأة بالرجل، ولا الحر بالعبد، ولا العبد بالحر.
ويقطع المسلم بالكافر، والكافر بالمسلم. لأن التكافؤ معتبر في الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، ولا الكاملة بالناقصة، فكذلك لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة، ولا يؤخذ طرفها بطرفه، كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأُجيب من قبل الجمهور، بأن من يجري بينهما القصاص في النفس، يجرى في الطرف بينهما، كالحرَّين، وما ذكره المخالف يبطل بالقصاص في النفس، فإن التكافؤ فيه معتبر بدليل أن المسلم لا يقتل بمستأمن، ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة، لأن المماثلة قد وجدت، ومعها زيادة، فوجب أخذها بها إذا رضي المستحق، كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع.
وأما اليسار واليمين، فيجريان مجرى النفس لاختلاف محليهما، ولهذا استوى بدلهما، فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعًا، وأن العلة فيهما ليست، كما ذكر المخالف، قاله ابن قدامة في المغني.
ومن الدليل على جريان القصاص في الأطراف، بين من جرى بينهم في الأنفس، قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ( java******:openquran(4,45,45) ) .
وما روي عن الإمام أحمد من أنه لا قصاص بين العبيد، فيما دون النفس، وهو قول الشعبي، والثوري، والنخعي، وفاقًا لأبي حنيفة، معللين بأن أطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه بدليل الجمهور الذي ذكرنا آنفًا، وبأن أنفس العبيد مال أيضًا كالبهائم، مع تصريح الله تعالى بالقصاص فيها في قوله تعالى: {والعبد بالعبد}.
واعلم أنه يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط:
الأول: كونه عمدًا، وهذا يشترط في قتل النفس بالنفس أيضًا.
الثاني: كونهما يجري بينهما القصاص في النفس.
الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف، ولا زيادة، لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} ( java******:openquran(15,126,1 26)) ، ويقول: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ( java******:openquran(1,194,19 4)) ، فإن لم يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص، ووجبت الدية، ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير حيف، ولا زيادة، فيه القصاص المذكور في الآية، في قوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ( java******:openquran(4,45,45) ) ، وكالجراح التي تكون في مفصل، كقطع اليد، والرجل من مفصليهما.
واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل، بل من نفس العظم، فمنهم من أوجب فيه القصاص نظرًا إلى أنه يمكن من غير زيادة، وممَّن قال بهذا مالك، فأوجب القصاص في قطع العظم من غير المفصل، إلا فيما يخشى منه الموت، كقطع الفخذ، ونحوها.
وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شَيء من العظام مطلقًا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وبه يقول عطاء، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب سفيان الثوري، والليث بن سعد، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، كما نقله عنهم ابن كثير، وغيره.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام، إلا في السِّن.
واستدل من قال بأنه لا قصاص في قطع العظم من غير المفصل، بما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش، عن دهثم بن قران، عن نمران بن جارية، عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي، أن رجلًا ضرب رجلًا على ساعده بالسَّيف من غير المفصل فقطعها، فاستعدى النَّبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بالدية. فقال: يا رسول الله أريد القصاص، فقال: " خذ الدية بارك الله لك فيها " ولم يقض له بالقصاص.
قال ابن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد، ودهثم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به، ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضًا، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة، اهـ. من ابن كثير.
وقال ابن حجر في (التقريب) في دهثم المذكور: متروك، وفي نمران المذكور: مجهول، واختلاف العلماء في ذلك، إنما هو من اختلافهم في تحقيق مناط المسألة، فالذين يقولون بالقصاص: يقولون: إنه يمكن من غير حيف، والذين يقولون: بعدمه، يقولون: لا يمكن إلا بزيادة، أو نقص، وهم الأكثر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن هنا منع العلماء القصاص، فيما يظن به الموت، كما بعد الموضحة من منقلة أطارت بعض عظام الرأس، أو مأمومة وصلت إلى أم الدماغ، أو دامغة خرقت خريطته، كالجائفة، وهي التي نفذت إلى الجوف، ونحو ذلك للخوف من الهلاك.
وأنكر الناس على ابن الزبير القصاص في المأمومة. وقالوا: ما سمعنا بأحد قاله قبله، واعلم أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء، واليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، ونحو ذلك، كما هو ظاهر.
تنبيه
إذا اقتص المجني عليه من الجاني، فيما دون النفس، فمات من القصاص، فلا شيء على الذي اقتص منه، عند مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة، والتابعين، وغيرهم.
وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص، وقال الشعبي، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، والثوري، تجب الدية على عاقلة المقتص له.
وقال ابن مسعود، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة، وعثمان البتي، يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة، ويجب الباقي في ماله، قاله ابن كثير.
والحقّ أن سراية القود غير مضمونة، لأن من قتله القود، قتله الحق، كما روي عن أبي بكر، وعمر، وغيرها، بخلاف سراية الجناية، فهي مضمونة، والفرق بينهما ظاهر جدًا.
واعلم أنه لا تؤخذ عين، ولا أذن، ولا يد يسرى بيمنى، ولا عكس ذلك، لوجوب اتحاد المحل في القصاص، وحكي عن ابن سيرين، وشريك أنهما قالا بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى، والأول قول أكثر أهل العلم.
واعلم أنه يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال، ثم زاد جرحه، فلا شيء له.
والدليل على ذلك، ما رواه الإمام أحمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته، فجاء إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " أقدني، فقال: " حتى تبرأ "، ثم جاء إليه، فقال: أقدني، فأقاده، فقال: يا رسول الله عرجت، فقال: " قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك "، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح قبل أن يبرأ صاحبه، تفرَّد به أحمد، قاله ابن كثير.
وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء، وقد عرفت من حديث عمرو بن شعيب المذكور آنفًا، أن سراية الجناية بعد القصاص هدر، وقال أبو حنيفة، والشافعي: ليست هدرًا، بل هي مضمونة، والحديث حجة عليهما، رحمهما الله تعالى، ووجهه ظاهر، لأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله، فأبطل الشارع حقه.
وإذا عرفت مما ذكرنا تفصيل مفهوم.
قوله تعالى: {أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ} ( java******:openquran(4,32,32) ) .
فاعلم أن مفهوم قوله: {أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ} ( java******:openquran(4,32,32) ) ، هو المذكور في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ( java******:openquran(4,33,33) ) .
قال ابن كثير في تفسيره: المحاربة هي المخالفة والمضادة، وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق، وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض، يطلق على أنواع من الشر، وقد قال الله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ} ( java******:openquran(1,205,20 5)) . فإذا علمت ذلك، فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق، ويخيف السبيل، ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلالٍ هي: أن يقتلوا، أو يصلَّبوا، أو تقطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الإمام مخير فيها، يفعل ما شاء منها بالمحارب، كما هو مدلول، أو لأنها تدل على التخيير.
(يُتْبَعُ)
(/)
ونظيره في القرآن قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ( java******:openquran(1,196,19 6)) ، وقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ( java******:openquran(4,89,89) ) ، وقوله تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} ( java******:openquran(4,95,95) ) .
وكون الإمام مخيرًا بينهما مطلقًا من غير تفصيل، هو مذهب مالك، وبه قال سعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والضحاك، كما نقله عنهم ابن جرير، وغيره، وهو رواية ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، ونقله القرطبي، عن أبي ثور، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، والضحاك، والنخعي، ومالك، وقال: وهو مروي عن ابن عباس.
ورجّح المالكية هذا القول بأن اللَّفظ فيه مستقل غير محتاج إلى تقدير محذوف، لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال، والافتقار إلى تقدير محذوف، فالاستقلال مقدم، لأنه هو الأصل، إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف، وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) بقوله: كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال
إلى قوله: كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما لهُ الرجحان مما يحتمل
والرواية المشهورة عن ابن عباس، أن هذه الآية منزلة على أحوال، وفيها قيود مقدرة، وإيضاحه: أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا، ولم يأخذوا المال، أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدًا، أو ينفوا من الأرض، إذا أخافوا السبيل، ولم يقتلوا أحدًا، ولم يأخذوا مالًا، وبهذا قال الشافعي، وأحمد، وأبو مجلز، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والحسن، وقتادة، والسدي، وعطاء الخرساني، وغير واحد من السلف والأئمة.
قاله ابن كثير، ونقله القرطبي، وابن جرير، عن ابن عباس، وأبي مجلز، وعطاء الخراساني، وغيرهم.
ونقل القرطبي، عن أبي حنيفة، إذا قتل قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل، فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يده ورجله، وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه، ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية، هو القول الأول. لأن الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب، أو سنة، وتفسير الصحابي لهذا بذلك، ليس له حكم الرفع، لإمكان أن يكون عن اجتهاد منه، ولا نعلم أحدًا روى في تفسير هذه الآية بالقيود المذكورة، خبرًا مرفوعًا، إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره عن أنس، حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين إلى أن قال. قال أنس: " فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء فيمن حارب، فقال: من سرق، وأخاف السبيل، فاقطع يده بِسرقته، ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل، واستحل الفرج الحرام، فاصلبه "،وهذا الحديث لو كان ثابتًا لكان قاطعًا للنزاع، ولكن فيه ابن لهيعة، ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبه، ولا يحتج به، وهذا الحديث ليس راويه عنه ابن المبارك، ولا ابن وهب. لأن روايتهما عنه أعدل من رواية غيرهما، وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا الحديث الذي ساقه، لأنه قال في سوقه للحديث المذكور: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده نظر، وذلك ما حدثنا به علي بن سهل، حدثنا الوليد بن مسلم، إلى آخر الإسناد الذي قدمنا آنفًا، وذكرنا معه محل الغرض من المتن، ولكن هذا الحديث، وإن كان ضعيفًا، فإنه يقوي هذا القول الذي عليه أكثر أهل العلم، ونسبه ابن كثير للجمهور.
(يُتْبَعُ)
(/)
واعلم أن الصَّلب المذكور في قوله {أو يصلبوا}، اختلف فيه العلماء. فقيل: يصلب حيًا، ويمنع من الشراب، والطعام، حتى يموت، وقيل: يصلب حيًا، ثم يقتل برمح، ونحوه، مصلوبًا، وقيل: يقتل أولًا، ثم يصلب بعد القتل، وقيل: ينزل بعد ثلاثة أيام، وقيل: يترك حتى يسيل صديده، والظاهر أنه يصلب بعد القتل زمنًا يحصل فيه اشتهار ذلك. لأن صلبه ردع لغيره.
وكذلك قوله: {أو ينفوا من الأرض} ( java******:openquran(4,33,33) ) ، اختلف العلماء في المراد بالنفي فيه أيضًا، فقال بعضهم: معناه أن يطلبوا حتى يقدر عليهم، فيقام عليهم الحد، أو يهربوا من دار الإسلام، وهذا القول رواه ابن جرير، عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وسعيد بن جبير، والضحاك، والربيع بن أنس، والزهري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس.
وقال آخرون: هو أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخر، أو يخرجهم السلطان، أو نائبه، من عمالته بالكلية، وقال عطاء الخراساني، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والحسن، والزُّهري، والضحاك، ومقاتل بن حيان، إنهم ينفون، ولا يخرجون من أرض الإسلام.
وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفي في الآية السجن، لأنه نفي من سعة الدنيا إلى ضيق السجن، فصار المسجون كأنه منفي من الأرض، إلا من موضع استقراره، واحتجوا بقول بعض المسجونين في ذلك: خرجنا من الدُّنيا ونحن من أهْلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا
إذا جاءنا السجان يومًا لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدُّنيا
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ولا يخفى عدم ظهوره.
واختار ابن جرير، أن المراد بالنفي في هذه الآية، أن يخرج من بلده إلى بلد آخر، فيسجن فيه، وروي نحوه عن مالك أيضًا، وله اتجاه. لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة، كما يفعل بالزاني البكر، وهذا أقرب الأقوال، لظاهر الآية. لأنه من المعلوم إنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء، فعلم أن المراد بالأرضِ أوطانهم التي تشقّ عليهم مفارقتها، والله تعالى أعلم.
مسائل من أحكام المحاربين
المسألة الأولى: اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة في الأمصار والطرق على السواء، لعموم قوله تعالى: {ويسعون في الأرض فسادًا} ( java******:openquran(4,33,33) ) ، وممن قال بهذا الأوزاعي، والليث بن سعد، وهو مذهب الشافعي، ومالك، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه، حتى يدخله بيتًا، فيقتله ويأخذ ما معه، إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان، لا إلى ولي المقتول، فلا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل.
وقال القاضي ابن العربي المالكي: كنت أيام حكمي بين الناس، إذا جاءني أحد بسارق، وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار، وهو نائم، وأصحابه يأخذون مال الرجل، حكمت فيهم بحكم المحاربين، وتوقف الإمام أحمد في ذلك، وظاهر كلام الخرقي أنه لا محاربة إلا في الطرق، فلا يكون محاربًا في المصر. لأنه يلحقه الغوث.
وذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون محاربًا في المصر أيضًا، لعموم الدَّليل.
وقال أبو حنيفة: وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا في الطرق، وأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه، ويعينه، قاله ابن كثير ولا يثبت لهم حكم المحاربة، إلا إذا كان عندهم سلاح. ومن جملة السلاح: العصي، والحجارة عند الأكثر. لأنها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح، خلافًا لأبي حنيفة. * * *
المسألة الثانية: إذا كان المال الذي أتلفه المحارب، أقل من نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع، أو كانت النفس التي قتلها غير مكافئة له، كأن يقْتل عبدًا، أو كافرًا، وهو حر مسلم، فهل يقطع في أقل من النِّصاب؟ ويقتل بغير الكفؤ أو لا؟
اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: لا يقطع إلا إذا أخذ ربع دينار، وبهذا قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وقال مالك: يقطع ولو لم يأخذ نصابًا: لأنه يحكم عليه بحكم المحارب.
قال ابن العربي: وهو الصحيح. لأن الله تعالى، حدد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ربع دينار سث (لوجوب القطع في السرقة، ولم يحدد في قطع الحرابة شيئًا، ذكر جزاء المحارب، فاقتضى ذلك توفية جزائهم على المحاربة عن حبة، ثم إن هذا قياس أصل على أصل، وهو مختلف فيه، وقياس الأعلى بالأدنى، وذلك عكس القياس، وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق، وهو يطلب خطف المال؟ فإن شعر به فر، حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال، فإن منع منه، أو صِيح عليه حارب عليه، فهو محارب يحكم عليه بحكم المحاربين، اهـ كلام ابن العربي. اهـ
و الله أعلم(/)
فقه الزكاة في هذين الكتابين؟؟؟
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 06:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ثمَّ كتابان تناولا الزكاة من ناحية فقهية ...
الكتاب الأول: (فقه الزكاة) للشيخ القرضاوي وهو كتاب رائع
الكتاب الثاني (نوازل الزكاة) للشيخ عبد الله الغفيلي، وهو كتاب رائع أيضا تناول فيه المؤلف المسائل العصرية للزكاة ...
وهذان الكتابان من أجمع ما كتب في فقه الزكاة ومسائله المعاصرة
ولله الأمر من قبل ومن بعد
ـ[أبوالعمار]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 05:47]ـ
وبمناسبة ذكرك باب الزكاة
هناك أيضا ً
في فقه زكاة الحلي
إبراهيم بن محمد الصبيحي
تفضلوا ..
http://www.ibnalislam.com/vb/uploade...1216347481.zip (http://www.ibnalislam.com/vb/uploaded/1926_1216347481.zip)
جزاك الله خيرا ً
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 10:30]ـ
بارك الله فيك أبا العمار
وجعله في موازين حسناتك(/)
هل موت الفجأة رحمة للمؤمن؟
ـ[تلميذة ابن القيم]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 08:01]ـ
وردعن عبدالله بن مسعودرضي الله عنه ان موت الفجأة رحمة للمؤمن (كتاب التذكرة)
هل صح هذا الخبرعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؟
وان لم يصح هل المعنى صحيح مع انتشار موت الفجأة؟ وخاصة ان بعض الصالحين
مات فجأة في حوادث السيارات؟
افيدوني بارك الله فيكم
ـ[فهد العبر]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 10:09]ـ
ورد هذا السؤال لسماحة الشيخ بن جبرين رحمه الله س: ما هي صورة موت الفجأة؟ وهل هناك علامات لموت الفجأة؟ وما هي أسباب موت الفجأة؟ وكيف يمكن تفاديه؟ وهل موت الفجأة يكثر في آخر الزمان أم هو في كل زمان؟ وإلي أي مدى يمكن أن تكون الصدقات وفعل الخير منجية من الموت بشكل عام بإذن الله؟ وهل هناك أعمال أخرى تدخل في ذلك؟ ما الذي يجب فعله كي يكون الإنسان مستعدًا للموت، سواء الفجأة أم الطبيعي؟ ومتى يصل الإنسان إلى درجة الاطمئنان وعدم الخوف من الموت؟ وهل موت الفجأة هو عقوبة للإنسان إذا علمنا أن أغلب المجاهدين من الصحابة رضوان الله عليهم ماتوا على فرشهم؟ الاجابةورد في بعض الآثار أن في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، وله صور كثيرة، فمنها ما يسمى بالسكتة القلبية، بأن تتوقف حركة القلب، ويحصل بعدها الموت في تلك اللحظة، ولا يتمكن الأهالي من العلاج ولا من استدعاء الأطباء، لحصول تلك السكتة بغتة بدون مقدمات آلام أو أمراض، ومن صورها الغشية والإغماء الذي يحصل بعده خروج الروح، يحصل الموت فجأة، ولا يكون هناك مقدمات ولا علامات قبل هذه الغيبوبة، فتحصل الوفاة في تلك اللحظات.
ومن الصور ما تكاثر من الحوادث المرورية للسيارات، والتي يحصل بسببها موت العديد من أفراد وجماعات، وذلك بسبب تهور بعض السائقين وركوبهم الأخطار، وتعرضهم لأسباب الحوادث، فتارة بالسرعة الجنونية، والتي يكون من آثارها حوادث الانقلاب والاصطدام، وينتج عن ذلك زهوق أرواح في تلك اللحظة، أو الموت دماغيًا زيادة على الخسائر الفادحة بالجراحات وإتلاف السيارات وما أشبهها، وأحيانًا يكون بسبب غلبة النوم والنعاس على قائد السيارة، مما يحصل بسببه الكثير من الحوادث باصطدام أو انقلاب أو خروج عن الطريق ووقوع في حفر أو مرتفعات، أو اصطدام بحجارة أو حيطان أو صبات في حواجز الطرق، وتارة يكون بسبب خلل في السيارات، كما يكون في انفجار العجلات، والتي تسمى كفرات، أو اختلال الأذرعة أو الفرامل، ويحصل بسبب ذلك اختلال في السير، وارتباك في التصرف يكون ذلك سببًا في الانقلاب وحصول الوفيات.
ومن صور موت الفجأة ما يحصل بالقتال مع اللصوص والصائلين وقطاع الطرق، الذين يعرضون للناس، ومعهم أسلحة فتاكة، ويطلبون منهم أخذ ما معهم من الأموال أو فعل الفاحشة بالنساء والصبيان، وإذا حصلت مقاومة كان هناك قتل وإطلاق للنار، وسفك للدماء وذلك من أسباب موت الفجأة.
وإذا مات فجأة لا يجوز تجهيزه حتى يتحقق موته ويعلن خروج روحه، وعلامات ذلك انخساف صدغيه وميل أنفه، وغيبوبة سواد عينيه في البالغين، وانفصال كفيه بأن تسترخي عصبة اليد وتنخلع الكف من الذراع وتبقى كأنها منفصلة في جلدتها عن عظم الزند وكذا استرخاء رجليه ولينها واسترسالها بعد خروج الروح، وكذا امتداد جلدة وجهه، وأوضح علامات الموت تغير رائحته، ولا ريب أن هذه العلامات دالة على موته يقينًا، وسبب تأخير تجهيزه إذا مات فجأة مخافة أن يكون عرضت له سكتة قلبية، وقد يفيء بعد يوم أو يومين، كما حصل ذلك كثيرًا.
وقد يعرف الموت الحقيقي بهذه العلامات وغيرها، فقد روي عن الإمام أحمد قال: ((أكره موت الفوات))، وسبب الكراهية لما فيه من خوف حرمان الوصية، وفوات الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة، وذلك لأن الإنسان في صحته يأمل حياة طويلة، ويتهاون بكتابة الوصية وما له وما عليه مع أن ذلك مندوب مؤكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif ولكن كثيرًا من الناس يتهاون بما له وما عليه، فيأتيه الموت فجأة قبل أن يتمكن من كتابة وصيته فتضيع الحقوق التي له والتي عليه، ومع ذلك فقد روي عن عائشة وابن مسعود ((موت الفجأة
(يُتْبَعُ)
(/)
راحة للمؤمن وأسف على الفاجر))، ولعل ذلك أن المرض والألم الطويل تستثقله النفس، ويعتريها الضجر والألم وعدم التحمل، حتى يتمنى الموت للتخلص من ذلك الألم.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد قائلا فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif كما أن على المؤمن أن يحتسب تلك الآلام والأمراض خيرًا وأجرًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif ولكن ذلك مشروط بالصبر وعدم الجزع وعدم التشكي إلى الناس، حتى كره بعض السلف أنين المريض لأنه نوع من التشكي، فعليه أن يتحمل ويصبر، والصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، بل عليه أن يشتكي إلى الله، ولا يشتكي إلى الناس إلا على وجه الإخبار، فإذا حمد الله تعالى ثم أخبر بالألم لم يكن شكوى، إلا إذا أخبر بها تبرمًا وتسخطًا.
وقد ذكر بعض العلماء أن إبراهيم الخليل وجماعة من الأنبياء عليهم السلام ماتوا فجأة، وهو موت الصالحين، وهو تخفيف على المؤمنين، ولطف ورفق بأهل الاستعداد للموت، وغضب على من له تعلقات يحتاج إلى الوصية والتوبة، وفي الخبر: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif المحروم من حرم الوصية http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif وينبغي لأولاد من مات فجأة أن يستدرك لأبيه من أعمال البر ما يمكنه مما يقبل النيابة، كوفاء الديون وإبراء الذمة من الحقوق، وكثرة الصدقات والتبرعات، وإخراج الزكوات، وأداء الحج والعمرة فريضة أو تطوعًا، ومن أسباب موت الفجأة الغفلة والانشغال بالشهوات والملاهي، وعدم الاستعداد للموت وما بعده.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت فإنه ما ذكر إلا في قليل إلا كثره ولا كثير إلا قلله http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif بمعنى أن الإنسان يكون دائمًا مستعدًا للموت بحيث يعمل الأعمال الصالحة حتى لا يتمنى زيادة حياة، وقد قال الله تعالى: http://ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=63&nAya=10)http://ibn-jebreen.com/images/b1.gif ويكثر موت الفجأة في آخر الزمان، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif من أمارات الساعة أن يكثر موت الفجأة http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif ذكره في مجمع الزوائد عن الطبراني في الصغير والأوسط، وحسنه الألباني وعزاه للطبراني والضياء المقدسي كما في صحيح الجامع الصغير.
وهذا أمر مشاهد في هذا الزمان، حيث كثر في الناس موت الفجأة، فترى الرجل صحيحًا معافًا ثم يموت فجأة، وخصوصًا بحوادث السيارات والأدوات الكهربائية والماكينات، وغيرها من الأسباب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif فجعل صلة الرحم من أسباب طول العمر وهو معنى أن ينسأ له في أثره، فتكون صلة الرحم من أسباب طول الحياة أو من أسباب بركة العمر ولو كان قصيرًا بحيث يستغله في العلم النافع والعمل الصالح، وصلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب وإيصال الخير إليهم، بنصحهم وإكرامهم وإزالة الضرر عنهم، وزيارتهم والتلطف معهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذا كانت بركة الرزق وبركة العمر تنشأ من صلة الرحم، فكذلك بقية الأعمال الخيرية، كالصلوات والصدقات والتبرعات، والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، وعمل الخيرات المتعدية، كالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعلم العلم وتعليمه، والدعوة إلى الله، والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وكف النفس عن المحرمات وحفظ اللسان وحفظ الجوارح، والابتعاد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، فإن ذلك يكون سببًا للبقاء وطول الحياة بإذن الله، وسببًا بأن يمتع الله المسلم بجوارحه وسمعه وبصره وقوته، كما روي أن أبا الطيب الطبري عُمر فوق مائة عام، ثم إنه وثب مرة وثبة شديدة فتعجب من حوله من هذا النشاط وهو في هذه السن، فقال: ((هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر)).
فمن أكثر من الأعمال الصالحة، كنوافل الصلوات والصدقات والصيام، والقراءة والذكر والدعاء، ونوافل البر والصلة، والصدق والصبر، وحسن الخلق والحياء والكرم، والأمانة والنصحية، وما أشبه ذلك، فإنها تدخل في الأسباب المنجية بإذن الله من الآفات والشرور، وسببًا أزليًا بإذن الله لدفع الآفات والمصائب والأمراض والحوادث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. .. http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif إلى قوله: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif .
وأما الذي يجب فعله ليستعد الإنسان للموت، فإن عليه أولا أداء الواجبات، والإكثار من المستحبات، وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، وبذلك فسر قول الله تعالى: http://ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=35&nAya=32)http://ibn-jebreen.com/images/b1.gif وثانيًا: ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل بعد قوله: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif إذا دخل المؤمن القبر انفسح وانشرح http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif فقيل وما علامة ذلك: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif العمل لدار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif أو كما قال.
وقد كان كثير من السلف رحمهم الله دائمًا على أهبة الرحيل، بحيث لو قيل لأحدهم إنك ستموت في هذا الشهر لم يكن هناك ما يزيد به في العمل، حيث أنه مستغرق أوقاته في الأعمال الصالحة، وفاطمًا نفسه عن الآثام والمحرمات، وثالثًا إكثار ذكر الموت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif أكثروا ذكر هادم اللذات الموت فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif مع أن الجميع من البشر يستيقنون بأنهم سوف يأتيهم الموت، ويرحلون عن هذه الحياة، ولكن إقبالهم على الدنيا وإكبابهم على الشهوات والملذات منعهم من الاستعداد للموت، كما قال تعالى: http://ibn-jebreen.com/images/b2.gif ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=15&nAya=3)http://ibn-jebreen.com/images/b1.gif .
وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطًا مربعًا، وخط خطًا في الوسط، وخط خطوطًا عن يمينه وعن يساره وخط خطًا خارجًا عنه ثم قال: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به وهذا عمله وهذه الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif أخبر بأن هذا الخط البعيد هو الأمل وأن على الإنسان أن يقصر أمله، وألا يمد بصره إلى أهل الدنيا و ملذاتها وشهواتها، كما قال الله تعالى: http://ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=20&nAya=131)http://ibn-jebreen.com/images/b1.gif فمن كان كذلك فإنه مطمئن في هذه الحياة ويكون مستعدًا للوفاء، غير خائف من مفاجأة الأجل لأنه دائمًا على أهبة الرحيل.
ثم إن موت الفجأة قد يكون عقوبة، حيث أنه يحال بينه وبين الوصية، وكتابة ما له وما عليه، ولأجل ذلك كان موت أغلب الصحابة رضى الله عنهم موتًا عاديًا، سبقه مرض وماتوا على فرشهم، وقد يكون موت الفجأة راحة للمسلم من شدة الألم وطول المرض، فقد ورد في الحديث أن ملك الموت إذا جاء عند رأس المؤمن يقول: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب كنت تعمرينه فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجين وفي رواية http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif وأما الكافر فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif ومع ذلك فقط يشدد الموت على المسلم، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif المؤمن يموت بعرق الجبين http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
وارجو ان اكون قد افدتك ولو بشئ بسيط
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وحيد البيضاوي]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 10:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليك و رجمة الله و بركاته
رحم الله الشيخ ابن جبرين و نور قبر، بارك الله فيك أخي الفاضل نقل ممتاز
الآخـ أحسن الله إليك في الدنيا و ـــــــر
موفق إن شاء الله
ـ[تلميذة ابن القيم]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 05:45]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
نعم وضحت المسالة الان واستفدنا
احسن الله اليك
ـ[أبو محمد بن سعيد]ــــــــ[04 - Aug-2010, مساء 08:23]ـ
للاثراء هذا جواب من موقع الشيخ المنجد وفقه الله:
هل ثمة دعاء خاص يحفظ من موت الفجأة؟
هل يوجد دعاء يحفظك من موت الفجأة ? وما هو؟
الجواب:
الحمد لله
أولا:
موت الفجأة من أقدار الله التي يقضي بها في عباده، بأن يصيب الموتُ العبدَ مفاجأة من غير إمهال ولا إخطار، وإنما هجوما تنسل به الروح من غير معاناة سكرات الموت ومقدماته.
وهو صورة من صور الموت التي وجدت قديما، وزاد انتشارها حديثا بسبب حوادث السير المعروفة اليوم، والعدوان على الشعوب والأفراد بآلات القتل الحديثة الفاتكة.
وقد جاء في بعض الآثار والأحاديث أن انتشار موت الفجأة من علامات الساعة، حسَّن هذه الآثار الحافظ السخاوي في " المقاصد الحسنة " (ص/506) وقال: له طرق يقوي بعضها بعضا، والألباني في " السلسلة الصحيحة " (5/ 370)، ويمكن الاطلاع عليها في كتاب: "إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة " (2/ 236) للشيخ حمود التويجري.
ثانيا:
ثم إن موت الفجأة يحتمل أن يكون خيرا، ويحتمل أن يكون شرا، وذلك بحسب اختلاف حال المتوفى، وما له عند الله عز وجل:
1 - فإذا كان المتوفَّى من أهل الصلاح والخير، وله عند الله من الحسنات والأعمال الصالحة ما يُرجَى أن تكون نورا بين يديه يوم القيامة: فجميع صور الموت بالنسبة له من الخير، سواء موت الفجأة، أو بعد معاناة سكرات الموت: موت الفجأة رحمة وتخفيف وعفو من رب العباد، فلا يجد من ألم الموت وشدة سكراته ومعاناة مرضه شيئا يذكر، وإن وقع له ذلك ولم يكن موته فجأة كان تكفيرا لسيئاته، ورفعة لدرجاته عند الله، وذلك تصديق لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن كله له خير، وأن موت المؤمن راحة له من نصب الدنيا وعذابها، إلى نعيم الآخرة.
2 - أما إذا كان المتوفَّى من المقصرين أو الفسقة الظلمة أو الكفرة: فموت الفجأة بالنسبة له نقمة وغضب، إذ عوجل بالموت قبل التوبة، ولم يمهل كي يستدرك ما مضى من تفريطه وتقصيره، فأُخِذَ أخذةَ انتقام وغضب كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ) رواه أبو داود (رقم/3110).
ولما كان الجزم بصلاح النفس أو تقصيرها من الأمور العسرة، وتتفاوت فيها القلوب، وتتنازعها أسباب الورع والخوف أو الثبات واليقين، وجدنا في الآثار عن السلف بعض الاختلاف في نظرتهم لموت الفجأة، فمَن غَلَّبَ جانب الخوف من الله، وظنَّ في نفسه التقصير: كان يستعيذ من موت الفجأة، ويرجو أن يكفر الله خطاياه بمعالجة سكرات الموت، ومَن غَلَّب جانب الرجاء، وسعة رحمة الله: رأى في موت الفجأة فرجا ورحمة وعفوا من الله عز وجل.
فإذا قرأنا عن السلف كلاما عن موت الفجأة ظاهره التعارض، فهو في الحقيقة والباطن ليس اختلاف تعارض، وإنما اختلاف تنوع.
عن عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهما قالا:
" أسف على الفاجر وراحة للمؤمن: يعني الفجأة " انتهى.
" مصنف ابن أبي شيبة " (3/ 370)، " السنن الكبرى " للبيهقي (3/ 379).
وعن تميم بن سلمة، قال: مات منا رجل بغتة، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذة غضب , فذكرته لإبراهيم - وقل ما كنا نذكر لإبراهيم حديثا إلا وجدنا عنده فيه - فقال: كانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف.
" مصنف ابن أبي شيبة " (3/ 370)
ثالثا:
أما الأحاديث المرفوعة فلم يصح منها شيء سوى الحديث المذكور سابقا: (موت الفجأة أخذة أسف)، مع أن بعض أهل العلم تكلم فيه، وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أنه روي مرفوعا وموقوفا، وذكر أنه الإمام البخاري رحمه الله أشار بترجمته إلى أنه في إسناده مقالا.
ينظر: فتح الباري، للحافظ ابن حجر (3/ 254).
أما غيره من الأحاديث المتعلقة بموت الفجأة مدحا أو ذما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منها: فلم يصح منها شيء.
ولذلك قال الفيروزأبادي رحمه الله:
" ما ثبت فيه شيء " انتهى.
" سفر السعادة " (ص/353)
رابعاً:
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يحفظ من موت الفجأة، وما ينتشر في المنتديات عن ذلك الدعاء الذي يكتب لمن قاله أجر (360) حجة، ويحفظ من موت الفجأة وغير ذلك، إنما هو كذب موضوع لا أصل له في كتب السنة، وقد سبق أن بينا ذلك في جواب السؤال رقم: (126635)، (127615).
والأولى أن يدعو الإنسان بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ)
رواه مسلم (2739)
والله أعلم.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/135314(/)
ما معنى قوله عليه الصلاة و السلام " وكل غالٍ مارق "
ـ[وحيد البيضاوي]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 09:47]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم و أثابكم الجنة و نعيمها
قال عليه الصلاة و السلام:
" صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم،وكل غالٍ مارق "
سؤالي:
ما معنى قوله عليه الصلاة و السلام " وكل غال مارق "
في انتظار ردكم و لكم مني فائق التقدير و الإحترام
موفقون إن شاء الله
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Jul-2009, مساء 10:20]ـ
المعنى و الله أعلم بالصواب ان الغال من الغلو:
قال تعالى قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ. 77 - سورة المائدة
و المارق الذي يمرق من الدين بغلوه أي يخرج منه، كغلو الخوارج قال رسول الله عليه الصلاة و السلام: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية متفق عليه.
و الله أعلم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 12:17]ـ
بارك الله في الأخ الكريم، وأزيد على قوله موضحاً:
جاء هذا مفسراً في رواية الحديث:
أخرج الروياني في مسنده: نا أحمد بن عبد الرحيم، نا سعيد، نا نافع بن يزيد، حدثني أبان بن أبي عياش، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رجلان لا تصيبهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم، ورجل غال في الدين مارق».
وفي إسناده: أبو غالب: وهو صاحب أبي أمامة، قال في التقريب: " صدوق يخطئ ".
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق آخر: ثنا أبو بكر، حدثنا يعمر بن بشر، حدثنا ابن المبارك، حدثني منيع، حدثني معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رجلان ما تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم، وآخر غال في الدين مارق منه».
والروياني في مسنده: نا ابن إسحاق , أنا علي بن الحسن شقيق، أنا عبد الله , نا منيع، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «رجلان من أمتي لا ينالهما الشفاعة: إما غشوم ظلوم وآخر غال في الدين مارق منه».
و الطبراني في الكبير (20/ 214) حديث رقم: (496): حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا نعيم بن حماد، ثنا بن المبارك، أخبرني منيع، حدثني معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " رجلان من أمتي لا ينالهما شفاعتي سلطان ظلوم غشوم وآخر غال في الدين مارق منه ".
و البيهقي في البعث والنشور: " أخبرنا أبو الحسن العلوي، أنبأ أبو نصر، أحمد بن محمد بن قريش المروزودي قدم علينا غارنا، ثنا محمد بن بالوجيه الفزاري، ثنا عبدان بن عثمان، ثنا عبد الله بن المبارك، ثنا منيع، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان «لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة، إمام ظلوم غشوم عسوف، وآخر غال في الدين مارق منه ".
قال البيهقي ـ رحمه الله ـ: " فقد تفرد به منيع بن عبد الرحمن البصري، وروي من أوجه أخر ضعيفة، وفيه وفيما قبله إن صح إثبات الشفاعة لغير المذكورين فيه والمارق من الدين: هو الخارج منه، ولا شفاعة له ولا عفو عنه وغيره إن لم يخرج من النار بالشفاعة فقد يخرج منها يوما ما برحمة الله. وقد ورد خبر الصادق بأنه لا يضيع إيمان من مات عليه فيكون ما أوعده بأن شفاعته لا تناله تلحقه بأن يطول بقاؤه في النار ولا يخرج منها مع من يخرج منها بالشفاعة، والله أعلم ".انتهى كلام البيهقي.
قال الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة (1 / القسم الثاني / ص 841): " غير أني لم أعرف منيعاً هذا، وقد ذكره ابن أبي حاتم (4/ 1/414) برواية ابن المبارك هذه، ولم يزد! لكن ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 515)، وأفاد أنه روى عنه أبو غانم يونس بن نافع المروزي، وسمى أباه عبد الله ". أهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن حبان في الثقات (7/ 514): " منيع ابن عبد الله يروى عن معاوية ابن قرة وحنظلة السدوسي روى عنه ابن المبارك وأبو غانم يونس ابن نافع المروزي ". أهـ
قال ـ ضيدان ـ: وسبق أن البيهقي سمى منيعاً هذا، بأنه منيع بن عبد الرحمن البصري.
قال ابن عدي في الكامل (1/ 211): " منيع بن عبد الرحمن أبو عبد الله بصري. ثنا إسماعيل بن يحيى بن عرباض، ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا منيع البصري، عن الحسن بن أبي جعفر، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " من شهد منكم ميتا فليحسن كفنه ".
ومنيع البصري هذا يحدث عن سعيد بن أبي عروبة وعن غيره بأحاديث حسان وفي حديثه إفرادات وأرجو أنه لا بأس به ". أهـ
والله أعلم.
والحديث حسنه الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة، حديث رقم (470) وفي صحيح الجامع. بلفظ: " صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق ". انظر الصحيحة.
وجاء في فيض القدير للمناوي (4/ 208): " (صنفان) أي نوعان (من أمتي لا) وفي رواية لن (تنالهما شفاعتي إمام) أي سلطان (ظلوم) أي كثير الظلم للرعية (غشوم) أي جاف غليظ قاسي القلب ذو عنف وشدة (وكل غال) في الدين (مارق) منه. زاد مخرجه الطبراني في رواية تشهد عليهم وتتبرأ منهم، وأخذ الذهبي من هذا الوعيد أن الظلم والغلو من الكبائر فعدهما منها.
(طب عن أبي هريرة) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات ورواه عنه الديلمي أيضاً قال: وفي الباب معقل بن يسار ".
وجاء في كنز العمال: " صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق (غال: يقال غل في المغنم يغل غلولا فهو غال. وكل من خان في شيء خفية فقد غل. وقد تكرر ذكر (الغلول) في الحديث، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. النهاية (3/ 380) ب).
(طب) عن أبي أمامة ".
وما ذكره صاحب الكنز من تفسير (غال) فيه نظر لمخالفته لفظ الحديث المفسر لمعنى (غال) كما سبق بيانه. والله أعلم(/)
هل هناك إجماع على تحريم آلات الموسيقى؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 12:17]ـ
من نقل من العلماء الإجماع على تحريم آلات الموسيقى؟ و بارك الله فيكم
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 04:22]ـ
(إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى
نذكر فيما يلي ما صَرَّحَ به أئمة الأمة (أو أشاروا إليه) من الإجماع على تحريم آلات الموسيقى , وأقواها هو الإجماع الذي نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز , ولكن نذكره مؤخرا؛ لأن الكلام معه سيطول:
الإجماع الأول: نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين: عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ (وُلد 63هـ).
الإجماع الثاني: وقع في عهدي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ , وأَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ. (وُلد فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ).
الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ).
الإجماع الرابع: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ (وُلد نحو 280هـ).
الإجماع الخامس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ (وُلد 348هـ).
الإجماع السادس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِيُّ (وُلد قريبا من 360هـ).
الإجماع السابع: نَقَلَهُ الإمام البَغَوِيُّ , الحُسَيْن بن مَسْعُوْدِ (وُلد 436 هـ).
الإجماع الثامن: نَقَلَهُ الإِمَامُ جَمَال الإِسْلاَمِ ابْنُ البزْرِيِّ (وُلد 471هـ).
الإجماع التاسع: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ أَبِي عَصْرُوْنَ , عَبْدُ اللهِ التَّمِيْمِيُّ (وُلد 492هـ).
الإجماع العاشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، عَبْدُ اللهِ المَقْدِسِيُّ (وُلد 541هـ).
الإجماع الحادي عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ، عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مُحَمَّدِ (وُلد 555هـ).
الإجماع الثاني عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ الصَّلاَحِ، أَبُو عَمْرٍو (وُلد 577هـ).
الإجماع الثالث عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ أبو العباس القرطبي (وُلد 578هـ).
الإجماع الرابع عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ مُحْيي الدين النووي (وُلد 631هـ).
الإجماع الخامس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ (وُلد 631هـ).
الإجماع السادس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّم (وُلد691هـ).
الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (وُلد 708هـ).
الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ).
الإجماع التاسع عشر: نَقَلَهُ حافظ الدين محمد الْبَزَّازِيُّ الكردري (وُلد 827هـ).
الإجماع العشرون: نَقَلَهُ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (وُلد 909هـ).
وإليكم التفصيل:
ادخل هذا الرابط وستجد فيه بغيتك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=122764
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 12:22]ـ
هل ممكن نقل نصوص حرفية حتى نتأكد من بعض هذه الاجماعات؟
ـ[أم مها]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 04:02]ـ
هل هناك اجماع اخي عبدالكريم ام لا؟
لا نعرف اجماعا والا لما خالف احد؟ افتونا ماجورين
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 05:37]ـ
انا طرحت سؤال اخوتي و هدفي ليس دراسة حكم المسألة انما دراسة دعوى الاجماع فمن لديه علم في هذه المسألة فمرحبا به , إن امكن ينقل هذه النصوص من مصادرها للنظر هل هي فعلا اجماع أو لا.
ملاحظة السؤال في الآلات الموسيقية ليس في الغناء و بارك الله فيكم
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 07:27]ـ
أخى عبد الكريم هل هذا الرابط ينفعك
وقل لى ما رأيك http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36655&highlight=%C2%E1%C7%CA+%C7%E1% E3%E6%D3%ED%DE%EC
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 09:44]ـ
بارك الله في الاخوين أبوعمرو المصري و أبوندى شاذلى محمد الصعيدى
سأقوم بنقل النصوص حرفيا التي وجدتها في الروابط من مصادرها في هذا الموضوع ان شاء الله لكي ننظر فيها هل هي إجماع أو لا و جازاكم الله كل خير
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 10:24]ـ
قال الشيخ ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي "وقَدْ نَقَلَ الإجْمَاعَ على تَحْرِيْمِ المَعَازِفِ أكْثَرَ مِنْ ثَلاثِيْنَ عَالِمًا" من كتاب الكف عن الضرب بالدف.
قال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي كلها، وكلٌ منها مُحَرَّمٌ بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) نزهة الأسماع في مسألة السماع (ص 25)
قال الحافظ ابن رجب: (وقد صنف القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي رحمه الله مصنفاً في ذم السماع وافتتحه بأقوال العلماء في ذمه .. ثم ذكر بعد ذلك قول فقهاء الأمصار، ثم قال: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهته والمنع منه .. فأما سماع آلات اللهو فلم يَحْكِ في تحريمه خِلافاً، وقال: إن استباحتها فسق) نزهة الأسماع (ص 62 - 64).
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وممن نقل الإجماع على ذلك أيضاً –أي على تحريم المعازف- إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، فإنه قال في تقريبه بعد أن أورد حديثاً في تحريم الكوبة: «وفيه حديث آخر: «إن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة». والعرطبة: العود، ومع هذا فإنه إجماع) كف الرعاع (ص 124)
قال الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف) شرح السنة (12/ 383).
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وقال الإمام جمال الإسلام ابن البزري – بكسر الباء، نسبة لبزر الكتان-: الشبابة زمر لا محالة حرام بالنص، ويجب إنكارها ويحرم استماعها، ولم يقل العلماء المتقدمون، ولا أحد منهم بحلها وجواز استعمالها) كف الرعاع (ص 114).
قال الإمام ابن قدامة: (آلة اللهو كالطنبور، والمزمار .. آلة للمعصية بالإجماع) المغني (9/ 115).
وغيرها من الأجماعات كثير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 10:52]ـ
هل هناك اجماع اخي عبدالكريم ام لا؟
لا نعرف اجماعا والا لما خالف احد؟ افتونا ماجورين
السؤال هل إذا نقل الأجماع ثم أتى من خالفه يؤثر في هذا الأجماع؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 10:58]ـ
أبدأ بنقل الاجماع الأول عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله
السنن الصغرى كتاب قسم الفيء:
عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه: " وقسم أبيك لك الخمس كله، وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين، وفيه حق الله، وحق الرسول، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة، فكيف ينجو من كثرت خصماؤه، وإظهارك المعازف، والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء " اهـ
البدعة هي المحدثة المذمومة في الاسلام و ظاهر كلام الخليفة أن المعازف و المزمار معارض لأصول الإسلام، أما قوله بدعة فذلك يعني أنه لم يصح عن من قبله إستعمالها.
ما رأي الاخوة في هذا الإجماع؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 11:09]ـ
بارك الله في الاخ التونسي:
قال الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف)
هذا إجماع ايضا لكن الامام البغي توفي سنة 516 هـ و بن حزم متقدم عليه توفي سنة 456هـ فهذا إجماع صح قبله مخالف و الله أعلم
اما إجماع الاجري فهو معتبر لأنه توفي سنة 360هـ
كذلك إجماع ابو الطيب الطبري المتوفي سنة 450هـ
أما جمال الإسلام ابن البزري فتوفي سنة 560 هـ و هو متأخر عن بن حزم
اذن هنا صح إجماعين و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 11:11]ـ
هناك مستند للإجماع و هو حديث المعازف في البخاري و هو حديث صحيح كما قال أصحاب الصناعة الحديثية.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 11:13]ـ
الاجماع المروي عن ابن عبد البر: قال ابن عبد البر رحمه الله: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 11:19]ـ
قال القرطبي: «وأما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه».
لكنه توفي سنة 671هـ فهو متأخر و نقله متأخر بعد ظهور قول مخالف لم يشر إليه فالظاهر أنه لا يعتد بخلافه و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 11:26]ـ
قال الإمام ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار"
فمعلوم أن ما ذكرت من الطنابير والعيدان والمزامير، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يعصى الله باللهو بها، أولى وألزم للمرء المسلم تغييرها عن هيئتها المكروهة التي يعصى الله بها، إذ كان فيها الأسباب التي توجب للاهي بها سخط الله وغضبه، من تغيير التماثيل التي هي أصنام لا شيء فيها إلا ما يحدثه أهل الكفر في أنفسهم من الكفر بالله بسجودهم لها، وتعظيمهم إياها، عن هيئتها بكسرها، إذا أمن على نفسه من أن تنال بما لا قبل لها به. وبنحو الذي قلنا في ذلك وردت الآثار عن السلف الماضين من علماء الأمة، وعمل به التابعون لهم بإحسان. اهـ
هل هذا يفيد الاجماع؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 11:31]ـ
أبو الفتح سليم الرازي توفي سنة 447هـ
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وممن نقل الإجماع على ذلك أيضاً - أي على تحريم المعازف - إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، فإنه قال في تقريبه بعد أن أورد حديثاً في تحريم الكوبة: «وفيه حديث آخر: «إن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة». والعرطبة: العود، ومع هذا فإنه إجماع). انتهى
إجماع معتبر لأنه متقدم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 11:37]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
من عنده علم بمخالف للإجماعات المنقولة قبل ابن حزم يفيدني به و جازاه الله كل خير
ـ[أم مها]ــــــــ[22 - Jul-2009, صباحاً 01:02]ـ
اخي الكريم ما معنى تعدد من ينقل الاجماع؟
هل يجب ان يتكرر الاجماع في كل زمان حتى لا يخالفه احد؟
وماهو الاجماع المعتبر الذي يكفر من يرده؟ في الموسوعة الفقهية الكويتية لم ينقل
الاجماع بل الخلاف مشهور وان كان الرأي المحرف للمعازف اوجه والله اعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jul-2009, صباحاً 01:27]ـ
الاجماع في عصر معين كاف و لا يلتف إلى من يخالف الاجماع بعد انعقاده.
أما كثرة ناقلي الإجماع إن علم أنهم لا ينقلون عن بعضهم فيزيد في قوة ثبوته.
أما عن المجموعة الفقهية و الكتب المعاصرة فلا تعتمد في نقل إجماع إنما هي كالفهرس فقط، لابد من الرجوع لكتب السلف خاصة الجامعة منها لمثل هذة الأمور كالإجماع لإبن المندر و المغني لإبن قدامة و مراتب الاجماع لإبن حزم و التمهيد لإبن عبد البر و فتح الباري لإبن حجر و المجموع للنووي و الاقناع و هناك كتب كثيرة.
أما الخلاف في المعازف فليس مشهورا (الشهرة ليست شهرة عصر معين إنما شهرة اربعة عشر قرنا و خاصة عصر السلف) بل المشهور الخلاف فيها بعد بن حزم لكن قبله فكما ترين أنا أبحث مع الإخوة في ذلك و الظاهر أنه لم يعرف غير قول التحريم قبل ابن حزم، ننتظر الاخوة ربما ينقلون قولا مخالفا قبل انعقاد الاجماع.
الاجماع الظني هو الذي لا يجزم بوقوعه ولكنه يُعلم بالتتبع والاستقراء، مثل الإجماعات التي ينقل ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم.
الاجماع الظني حجة عند الجمهور بخلاف الظاهرية
أما عن الاجماع المعتبر (و ليس كل مخالف إجماع يكفر) فهو اجماع الصحابة و الإجماع القطعي و هو الذي يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كوجوب الصلاة و الصيام.
كون الاجماع ظنيا لا يجيز للمجتهد أن يخرج عنه إلا اذا كانت لديه ادلة قوية كتعارض صريح بين الاجماع و النص أو قياس أو حجة تعارض الاجماع لكن ان يرده بالتشكيك في وقوعه فهذا ليس كاف عند الجمهور لأن الإجماع يسير مع مستند و معارضة هذا المستند ذاتها تحتاج دليلا فإن زدنا عليه فهم السلف فيعتبر قول المشكك في فهمهم من غير حجة ضعيفا و الله أعلم
ـ[أم مها]ــــــــ[22 - Jul-2009, صباحاً 01:38]ـ
طيب اخي علماء المجمع الفقهي لو تبينت لهم اراء او ادله كانت غير مجتمعة .. اقول لو هؤلاء العلماء
والمشايخ اجمعوا مثلا على القول بعدم حجية الاجماع والقول باباحة المعازف وجيه فهل يعتبر برايهم؟
اذ لا زمان للاجماع كما درسنا؟ يا حبذا لو توضح هذه النقطة وجزاك الله خيرا.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jul-2009, صباحاً 02:01]ـ
اولا اجماع علماء المجمع ليس اجماعا فالاجماع اجماع علماء الامة و ليس بعضهم و علماء المجمع ليسوا كل علماء الامة.
ثانيا لا عبرة بالمخالف بعد انعقاد الاجماع.
ثالثا مسألة الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه فغير متصورة لعصمة الامة فإذا حدث هذا لابد ان احد الاجماعين باطل و الله أعلم
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 02:18]ـ
بارك الله في الاخ التونسي:
قال الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف)
هذا إجماع ايضا لكن الامام البغي توفي سنة 516 هـ و بن حزم متقدم عليه توفي سنة 456هـ فهذا إجماع صح قبله مخالف و الله أعلم
اما إجماع الاجري فهو معتبر لأنه توفي سنة 360هـ
كذلك إجماع ابو الطيب الطبري المتوفي سنة 450هـ
أما جمال الإسلام ابن البزري فتوفي سنة 560 هـ و هو متأخر عن بن حزم
اذن هنا صح إجماعين و الله أعلم
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب ونفع بكم
مارأيك أخي في كتاب " إبطاع دعوى الإجماع عل تحريم مطلق السماع" للأمام الشوكاني وهل يوجد رد عليه؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 03:16]ـ
بارك الله فيك أخي التونسي
حملت الكتاب مند قليل وهذا رابطه
http://www.4shared.com/file/102534841/d1767d64/_______.html
سأحاول النظر فيه و نقل ما يخص موضوعنا إن شاء الله
و للألباني رسالة في الموضوع يرد فيها عن ابن حزم ربما فيها رد ايضا على الشوكاني و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
http://ia311236.us.archive.org/2/items/Tahrim-Alet-Tarab/Alet-Tarab.pdf
ـ[أسامة شبل السنة]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 04:01]ـ
هذه محاضرة للشيخ عبد الرحيم الطحان في ذم المبيحين للآلات الموسيقيه
3494
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 04:08]ـ
بارك الله فيك أخي أسامة، لكن لو حبذا استخلصت لنا من المحاضرة الاجماعات التي نبحث عنها
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 09:40]ـ
ابدأ بنقولات من كتاب الشوكاني للنظر فيها:
قال الشوكاني في كتابه: حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأساً، ويصوغ الألحان لجواريه، ويسمعها منهن على أوتاره، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه.
وحكى الأستاذ المذكور أيضا مثل ذلك عن القاضي شريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبي، وقال إمام الحرمين في النهاية، وابن أبي الدم: نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات، وأن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ دخل عليه وإلى جنبه عود، فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ فناوله إياه، فتأمله ابن عمر، فقال: هذا ميزان شامي (آلة العود)، فقال لابن الزبير: توزن به العقول.
لم ينقل الشوكاني سندا لهذه الروايات فهل تقبل لنقض الإجماع؟
ثم قال: وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال: إن رجلاً قدم المدينة بجوار، فنزل على عبد الله بن عمر، وفيهن جارية تضرب، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاً، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا قال: من هو؟ قال: عبد الله بن جعفر، فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن فقال لها: خذي العود، فأخذته وغنت، فبايعه، ثم جاء إلى ابن عمر، إلى آخر القصة.
قال ابن حزم: فهذا ابن عمر، وابن جعفر سمعا الغناء بالعود، وسعى ابن عمر في البيع كما في آخر القصة. وروى صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر، فوجد عنده جارية في حجرها عود، ثم قال ابن عمر: هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا بأس بهذا. اهـ
هذا نص رسالة بن حزم:
وروى هشام بن زيد ثنا حسان عن محمد بن سيرين قال:
أن رجلاً قدم المدينة بجوار، فنزل على ابن عمر وفيهم جارية تضرب، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاً، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا. فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه، فأمر جارية فقال: خذي فأخذت حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك، فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان، فبايعه ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني غنيت بتسعمائة درهم، فأتى ابن عمر مع الرجل إلى المشتري فقال له إنه غبن في تسعمائة درهم، فإما أن تعطيها إياه وإما أن ترد عليه بيعه. فقال: بل نعطيها إياه.اهـ
السند مقطوع ايضا. فهل تصلح لنقض الاجماع، ارجو رأي الاخوة.
أقوال الصحابة لابد لها من سند صحيح أما أقوال أصحاب المذاهب فتؤخد من كتب أصحابهم.
سأواصل نقل ما تبقى على دفعات للتأكد من صحة ما نقله الشوكاني ان شاء الله.
ـ[فهد محمد النميري]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 09:55]ـ
حياكم الله جميعاً , وعلموا وفقكم الله أن ما سأقوله مجرد تأملات (فقهية):
إن مما أثار دهشتي هو استعارُ الخلاف في مسألة لها من الشيوع والفشو في الناس وعموم البلوى زمنَ تنزل الوحي ما لها , ثم تتضاربُ الدعاوى بشأن الاجماع من عدمه , ويحشد كلُ فقيه ما وقعَ إليه من أقول أئمةٍ سابقين ويستخلصُ من ذلك إجماعاً تلزمُ به الحجة , مع أن الخلاف قديم , ومن نقل إليهم الإجماع ليحجهم به يردون عليه بنقل الخلاف , أو أن الاستقراء لم يأخذ حقه , أو ربما يقال إن المثْبَتَ من الأقوال هو نقل لرأي البعض دون الكل , إذ تدوين رأي كل فقيه مستحيل , فهو كالتاريخ لا نقرأ منه سوى المكتوب (وكم من تاريخٍ ليس بمكتوب , لكنه تاريخ وإن جهلناه) , وهكذا تتدافع مزاعم الإجماع والخلاف , وتتضاربُ النقول في ذلك , وهي مسألة عجيبة فعلاً طالما حيرتني خصوصاً فيما يتلق بالأمور الظاهرة الشائعة في المجتمعات , ومن ذلك مثلاً مسألة حكم تغطية وجه المرأة , كيف يتصور خلافٌ في
(يُتْبَعُ)
(/)
مسألة لها من عموم البلوى والظهور في المجتمعات كمسألة كشف الوجه أمام الرجال في مجتمع مكونٍ أصلاً من الجنسين , قد امتلئ كل بيتٍ مدرٍ ووبر وحائط (مزرعة) وشعبٍ منهما , هل يُعقل أن يخفى التوجيه الديني لدرجةٍ تجعل الفقهاء يتقصون الدلائل قولاً ورداً , تأمل أنهم أطبقوا على وجوب الحجاب , والخلاف إنما هو تغطية الوجه وهو عضو بازرٌ جداً , فليست المسألة تفصيلية , أظن –والله تعالى أعلم- أن هذا مما يدل على انعدام الدليل القاطع , الذي تستدعيه تلك النازلة , وخفاءُ دليلٍ كهذا مضرٌ بمن يعتنق المنع وينتدبُ لنُصرته , إذ الأصل الإباحة , أليس غريباً أن تخفى الظواهر -فضلاً عن القواطع- ليتعلق متعلقون بالمنقطع والمرسل وما في إسناده مقال وبالمأثور عن بعض السالفين من أهل العلم والدين -مع أن غيرهم خالفهم- , مرادي إنما هو في (المسائل ذات الصفة الاجتماعية العامة) وهي نوازلُ ذلك الوقت التي يعالجه النص , كما يتصدى الاجتهاد لمعالجة نوازل (زمنَ ما بعد المعالجة النصية) , وهي حِقَبُ توقف الوحي وانبثاق الاجتهاد. أما التفاصيل التي يجوز عليها الخفاءُ؛ فالخلافُ فيها متوقع , مما يقتضي إعادة قراءة المنقول ثم محاولة الاستنباط منه والاسترشاد بالاجتهادات السابقة -إن وُجدت- , هذه لا كلامَ في معقولية وواقعية الخلاف فيها , أما النوازل ذات الطبيعة الاجتماعية العامة فطبيعتها تقتضي بياناً عاماً , كما حدثَ مع الزنا والخمر ومشروعية الإعتاق والترغيب في الزواج وتحريم الربا وتحريم الغلول (بين من يُعنون بذلك وهم المجاهدون) وغير ذلك مما شاع البلاء به , فشاع البيان له , أرجو ألا يتعجل أحدٌ بالعود إلى الكتب الأصولية ليبحث مسألة (قبول خبر الواحد فيما تعمُّ به البلوى) , فكلامي هنا فيما لا يتصور إلا أن ينقلَ عاماً إنها (المسائل ذات الطبيعة الاجتماعية العامة) كما نُقلت أحكام بعض ما ضربتُ له مثالاً , تأمل -رحمك الله- لماذا كثُر وشاع البيان لمثل هذه الأشياء حتى توافرت النصوص وتطابق عليها أهل العلم وشاعت في الناس حتى رُمي المخالف إما بالكفر أو بالشذوذ النّادِ عن الصواب المنحرف عن الجادة أو بالخطأ البين الذي يُعتذر عنه ولا يُتابع عليه صاحبه وقلما يُتابع عليه , وهذا ما لم يحصل في مسألة الغناء وتغطية الوجه , وتأمل أيضاً في أن الأمثلة المضروبة فيما شاعَ بها بيان حكم الشرع , فإنك لن تجدَ سبباً لشيوع البيان سوى أنه مسائل عمّت حاجة الناس لبيان حكمها لكثر ملابستها لهم عامةً. ومن هنا رأيتُ أن هذه من المسائل ذات طبيعة تفرضُ منهاجاً خاصاً , بمعنى أن قواعد النظر في الدليل النصي لم تعد كافية في تفسير هذه المسائل , وكأن فهم تاريخ المسألة مفيد في حل مغاليقها.
وأريد أن أقول: إن مناط التحريم -عند من يرى التحريم الغناء- هو في الآلة الموسيقية , فالتحريم يدور معها وجوداً وعدماً , وما سوى ذلك كالشعر المغنى به , فالأصل الحل إلا إن عرضَ ما يقتضي التحريم من حيث المضمون كالخنا والفجور –أعزكم الله- , وهذا يعني أن التحريم –بالنسبة للآلات الموسيقية- هنا تعبدي محض , لأن الطرب ربما حصلَ بالنشيد , كما أن المضمون السيئ ربما وقع في بعض الأشعار , والإكثار من استماع النشيد والشعر (المباح) كثيرٌ في الناس , ولا إشكال في أن ذلك مكروه , والمكروه هنا الإكثار فقط , ولم يقل أحدٌ بتحريم ذلك –فيما أعلم- , وإن حرّم أحدٌ ذلك فلسببٍ خارج , وهذا لا تحرّم به المباحات ابتداءً , ومن هنا فتحريم الغناء تعبدي محض , وذكرُ إنبات النفاق أو الشهوات أو غير ذلك , فربما يكون نظراً لحال المغنين وندمائهم , وهذه ليست حجج تثبتُ بها الأحكام , فليكن ذلك منك على ذُكر. والله تعالى أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 09:59]ـ
اشار الشوكاني إلى ما نقله ابو يعلي الخليلي في كتابه الارشاد و سأحاول نقله هنا (ج1 ص 310)
151 يوسف بن يعقوب ابو سلمة الماجشون
ثقة سمع الزهري ويحيى بن سعيد وغيرهما روى عنه الكبار وعمر حتى سمع منه يحيى بن
معين وعلي بن مسلم الطوسي وهو وأخوته يرخصون في السماع قال ابن معين كنا نأتي يوسف
الماجشون فيحدثنا في بيت وجواريه في بيت يضربن بالمعزفة وهو وأخوته وابن عمه يعرفون بذلك
وهم في الحديث ثقات مخرجون في الصحاح
(يُتْبَعُ)
(/)
عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون مفتي اهل المدينة سمع الزهري وعبد الله بن دينار وغيرهما
روى عنه الائمة مخرج في الصحيحين يرى التسميع ويرخص في العود. اهـ
عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون متأخر عن عمر بن عبد العزيز فما رأي الاخوة في هذا النقل هل ينقض الإجماع أم لا؟
و ينقص السند دائما خاصة و ان مذهب المالكية التحريم و الماجشون مالكي.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 10:11]ـ
حياكم الله جميعاً , وعلموا وفقكم الله أن ما سأقوله مجرد تأملات (فقهية):
إن مما أثار دهشتي هو استعارُ الخلاف في مسألة لها من الشيوع والفشو في الناس وعموم البلوى زمنَ تنزل الوحي ما لها , ثم تتضاربُ الدعاوى بشأن الاجماع من عدمه , ويحشد كلُ فقيه ما وقعَ إليه من أقول أئمةٍ سابقين ويستخلصُ من ذلك إجماعاً تلزمُ به الحجة , مع أن الخلاف قديم , ومن نقل إليهم الإجماع ليحجهم به يردون عليه بنقل الخلاف , أو أن الاستقراء لم يأخذ حقه , أو ربما يقال إن المثْبَتَ من الأقوال هو نقل لرأي البعض دون الكل , إذ تدوين رأي كل فقيه مستحيل , فهو كالتاريخ لا نقرأ منه سوى المكتوب (وكم من تاريخٍ ليس بمكتوب , لكنه تاريخ وإن جهلناه) , وهكذا تتدافع مزاعم الإجماع والخلاف , وتتضاربُ النقول في ذلك , وهي مسألة عجيبة فعلاً طالما حيرتني خصوصاً فيما يتلق بالأمور الظاهرة الشائعة في المجتمعات , ومن ذلك مثلاً مسألة حكم تغطية وجه المرأة , كيف يتصور خلافٌ في مسألة لها من عموم البلوى والظهور في المجتمعات كمسألة كشف الوجه أمام الرجال في مجتمع مكونٍ أصلاً من الجنسين , قد امتلئ كل بيتٍ مدرٍ ووبر وحائط (مزرعة) وشعبٍ منهما , هل يُعقل أن يخفى التوجيه الديني لدرجةٍ تجعل الفقهاء يتقصون الدلائل قولاً ورداً , تأمل أنهم أطبقوا على وجوب الحجاب , والخلاف إنما هو تغطية الوجه وهو عضو بازرٌ جداً , فليست المسألة تفصيلية , أظن –والله تعالى أعلم- أن هذا مما يدل على انعدام الدليل القاطع , الذي تستدعيه تلك النازلة , وخفاءُ دليلٍ كهذا مضرٌ بمن يعتنق المنع وينتدبُ لنُصرته , إذ الأصل الإباحة , أليس غريباً أن تخفى الظواهر -فضلاً عن القواطع- ليتعلق متعلقون بالمنقطع والمرسل وما في إسناده مقال وبالمأثور عن بعض السالفين من أهل العلم والدين -مع أن غيرهم خالفهم- , مرادي إنما هو في (المسائل ذات الصفة الاجتماعية العامة) وهي نوازلُ ذلك الوقت التي يعالجه النص , كما يتصدى الاجتهاد لمعالجة نوازل (زمنَ ما بعد المعالجة النصية) , وهي حِقَبُ توقف الوحي وانبثاق الاجتهاد. أما التفاصيل التي يجوز عليها الخفاءُ؛ فالخلافُ فيها متوقع , مما يقتضي إعادة قراءة المنقول ثم محاولة الاستنباط منه والاسترشاد بالاجتهادات السابقة -إن وُجدت- , هذه لا كلامَ في معقولية وواقعية الخلاف فيها , أما النوازل ذات الطبيعة الاجتماعية العامة فطبيعتها تقتضي بياناً عاماً , كما حدثَ مع الزنا والخمر ومشروعية الإعتاق والترغيب في الزواج وتحريم الربا وتحريم الغلول (بين من يُعنون بذلك وهم المجاهدون) وغير ذلك مما شاع البلاء به , فشاع البيان له , أرجو ألا يتعجل أحدٌ بالعود إلى الكتب الأصولية ليبحث مسألة (قبول خبر الواحد فيما تعمُّ به البلوى) , فكلامي هنا فيما لا يتصور إلا أن ينقلَ عاماً إنها (المسائل ذات الطبيعة الاجتماعية العامة) كما نُقلت أحكام بعض ما ضربتُ له مثالاً , تأمل -رحمك الله- لماذا كثُر وشاع البيان لمثل هذه الأشياء حتى توافرت النصوص وتطابق عليها أهل العلم وشاعت في الناس حتى رُمي المخالف إما بالكفر أو بالشذوذ النّادِ عن الصواب المنحرف عن الجادة أو بالخطأ البين الذي يُعتذر عنه ولا يُتابع عليه صاحبه وقلما يُتابع عليه , وهذا ما لم يحصل في مسألة الغناء وتغطية الوجه , وتأمل أيضاً في أن الأمثلة المضروبة فيما شاعَ بها بيان حكم الشرع , فإنك لن تجدَ سبباً لشيوع البيان سوى أنه مسائل عمّت حاجة الناس لبيان حكمها لكثر ملابستها لهم عامةً. ومن هنا رأيتُ أن هذه من المسائل ذات طبيعة تفرضُ منهاجاً خاصاً , بمعنى أن قواعد النظر في الدليل النصي لم تعد كافية في تفسير هذه المسائل , وكأن فهم تاريخ المسألة مفيد في حل مغاليقها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأريد أن أقول: إن مناط التحريم -عند من يرى التحريم الغناء- هو في الآلة الموسيقية , فالتحريم يدور معها وجوداً وعدماً , وما سوى ذلك كالشعر المغنى به , فالأصل الحل إلا إن عرضَ ما يقتضي التحريم من حيث المضمون كالخنا والفجور –أعزكم الله- , وهذا يعني أن التحريم –بالنسبة للآلات الموسيقية- هنا تعبدي محض , لأن الطرب ربما حصلَ بالنشيد , كما أن المضمون السيئ ربما وقع في بعض الأشعار , والإكثار من استماع النشيد والشعر (المباح) كثيرٌ في الناس , ولا إشكال في أن ذلك مكروه , والمكروه هنا الإكثار فقط , ولم يقل أحدٌ بتحريم ذلك –فيما أعلم- , وإن حرّم أحدٌ ذلك فلسببٍ خارج , وهذا لا تحرّم به المباحات ابتداءً , ومن هنا فتحريم الغناء تعبدي محض , وذكرُ إنبات النفاق أو الشهوات أو غير ذلك , فربما يكون نظراً لحال المغنين وندمائهم , وهذه ليست حجج تثبتُ بها الأحكام , فليكن ذلك منك على ذُكر. والله تعالى أعلم
السلام عليكم.
أخي الحبيب بارك الله فيك على مشاركتك لكنها خارج الموضوع , الخلاف في آلات الموسيقى ليس بقديم و لو كان قديما لسهل الامر, هذا ما نريد التحقق منه وجود المخالف قديما.
أما الكلام عن الجهل بالمخالف و ما شابه و أن كلام كل فقيه لم يدون فهذا ليس مجاله هنا هذا يمكنك دراسته في حجية الاجماع في المواضيع الأصولية أما المعتمد في الموضوع هو التحقق من الاجماع حسب مذهب الجمهور.
أما دراسة حكم الغناء و ما شابه فليس موضوعنا ايضا , الموضوع إثبات أو نقض الاجماع و يمكن توسيعه إلى مستند الاجماع و كل ما يخص الاجماع لكن السؤال المطروح هل ثبت هذا الاجماع أو لا.
بارك الله فيك أخي على المشاركة.
ملاحظة: قرنك الغناء بتغطية الوجه ليس بصحيح فلا علاقة بينهما إن كان الخلاف في تغطية الوجه وجد عند أصحاب المذاهب فالخلاف في المعازف لم يظهر إلا بعد قول بن حزم.
ملاحظة ثانية تحية الاسلام السلام
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 10:55]ـ
قال الشوكاني:
وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف، وهي الآلات الشاملة للعود وغيره. وحكى الأستاذ أبو منصور، والفوزاني في العمدة عن مالك جواز العود.اهـ
روايات اصحاب المذاهب تؤخد من كتب اصحابهم و ما ذكره الشوكاني لا يسلم به لأن الامام مالك كان يعد المغنين فساقا و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 11:01]ـ
قال الشوكاني:
وحكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود.اهـ
قول ابي الفضل مبني على اثر يقال عن الأوزاعي: ((نجتنب أو نترك من قول أهل العراق خمسا ومن قول أهل الحجاز خمسا من قول أهل العراق شرب المسكر والأكل في الفجر في رمضان ولا جمعة إلا في سبعة أمصار وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله والفرار يوم الزحف ومن قول أهل الحجاز استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر والمتعة بالنساء والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد وإتيان النساء في أدبارهن)).
و الاثر ضعيف لا يصح كيف و قد صح عن مالك القول في الغناء.
سئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم. (الجامع للقيرواني 262)، وقال رحمه الله: إنما يفعله عندنا الفساق (تفسير القرطبي 14/ 55)، قال ابن عبد البر رحمه الله: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله. (الكافي).
و الله أعلم
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[23 - Jul-2009, صباحاً 02:57]ـ
ابدأ بنقولات من كتاب الشوكاني للنظر فيها:
قال الشوكاني في كتابه: حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأساً، ويصوغ الألحان لجواريه، ويسمعها منهن على أوتاره، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وحكى الأستاذ المذكور أيضا مثل ذلك عن القاضي شريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبي، وقال إمام الحرمين في النهاية، وابن أبي الدم: نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات، وأن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ دخل عليه وإلى جنبه عود، فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ فناوله إياه، فتأمله ابن عمر، فقال: هذا ميزان شامي (آلة العود)، فقال لابن الزبير: توزن به العقول.
لم ينقل الشوكاني سندا لهذه الروايات فهل تقبل لنقض الإجماع؟
ثم قال: وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال: إن رجلاً قدم المدينة بجوار، فنزل على عبد الله بن عمر، وفيهن جارية تضرب، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاً، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا قال: من هو؟ قال: عبد الله بن جعفر، فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن فقال لها: خذي العود، فأخذته وغنت، فبايعه، ثم جاء إلى ابن عمر، إلى آخر القصة.
قال ابن حزم: فهذا ابن عمر، وابن جعفر سمعا الغناء بالعود، وسعى ابن عمر في البيع كما في آخر القصة. وروى صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر، فوجد عنده جارية في حجرها عود، ثم قال ابن عمر: هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا بأس بهذا. اهـ
هذا نص رسالة بن حزم:
وروى هشام بن زيد ثنا حسان عن محمد بن سيرين قال:
أن رجلاً قدم المدينة بجوار، فنزل على ابن عمر وفيهم جارية تضرب، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاً، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا. فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه، فأمر جارية فقال: خذي فأخذت حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك، فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان، فبايعه ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني غنيت بتسعمائة درهم، فأتى ابن عمر مع الرجل إلى المشتري فقال له إنه غبن في تسعمائة درهم، فإما أن تعطيها إياه وإما أن ترد عليه بيعه. فقال: بل نعطيها إياه.اهـ
السند مقطوع ايضا. فهل تصلح لنقض الاجماع، ارجو رأي الاخوة.
أقوال الصحابة لابد لها من سند صحيح أما أقوال أصحاب المذاهب فتؤخد من كتب أصحابهم.
سأواصل نقل ما تبقى على دفعات للتأكد من صحة ما نقله الشوكاني ان شاء الله.
صحيح أخي الكلام ليس له سند فلا يقبل وأغلب الروايات ضعيفة والله أعلم لأن عمر بن عبد العزيز قال "وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، " أي أنه لم يعرف في عهد النبي ولا الصحابة مثل هذا.
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[23 - Jul-2009, صباحاً 03:17]ـ
قال الشوكاني:
وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف، وهي الآلات الشاملة للعود وغيره. وحكى الأستاذ أبو منصور، والفوزاني في العمدة عن مالك جواز العود.اهـ
روايات اصحاب المذاهب تؤخد من كتب اصحابهم و ما ذكره الشوكاني لا يسلم به لأن الامام مالك كان يعد المغنين فساقا و الله أعلم
طبعا كلام الأمام مردود عليه
فقد قال الإمام القرطبي – وهو مالكي المذهب -:
وذَكَرَ إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يُرخِّص فيه أهل المدينة من الغناء. فقال: إنما يفعله عندنا الفُسّاق
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم. (الجامع للقيرواني 262)، وقال رحمه الله: إنما يفعله عندنا الفساق (تفسير القرطبي 14/ 55)، قال ابن عبد البر رحمه الله: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله. (الكافي).
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jul-2009, صباحاً 11:03]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الرحمن التونسي
سأواصل نقل كل ما ذكره الشوكاني للتأكد من وجود مخالف أو لا قبل الإجماع لكن الأمر فيه بعض المشقة لأنه يلزم الرجوع إلى مصادر الشوكاني للتحقق من وجود السند أو لا و النظر في هذه الروايات و صحتها.
يبدوا أن الشوكاني حشد كل ما وجده في كتابه و هذا غريب جدا فعادته التنقيح و الله أعلم
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[23 - Jul-2009, صباحاً 11:18]ـ
في أخر الكتاب ذكر المحقق في الحاشية كلاما لشيخ الأسلام إبن تيمية حول عبد الله بن جعفر الذي أكثر الشوكاني الكلام عليه في أول كتابه وأسشتهد به أنه " كان لا يرى بالغناء بأساً، ويصوغ الألحان لجواريه، ويسمعها منهن على أوتاره، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه." فقال شيخ الأسلام في" الأستقامة " (1/ 282 - 283):
"وأما ما ذكر من فعل عبد الله بن جعفر في أنه كان له جارية يسمع غنائها في بيته فعبد الله بن جعفر ليس مما يصلح أن يعارض قوله في الدين -فضلا عن فعله- لقول ابن مسعود وابن عمر وجابر وأمثالهم.
ثم قال رحمه الله: الذي فعله عبد الله بن جعفر كان في داره لم يكن يجتمع عنده على ذلك ولا يسمعه ألا من مملوكته ولا يعده دينا وطاعة بل هو عنده من الباطل وهذا مثل ما يغعله بعض أهل السعة من إستماع غناء جاريته في بيته ونحو ذلك فأين هذا من هذا! هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أصلا"
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[23 - Jul-2009, صباحاً 11:21]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الرحمن التونسي
سأواصل نقل كل ما ذكره الشوكاني للتأكد من وجود مخالف أو لا قبل الإجماع لكن الأمر فيه بعض المشقة لأنه يلزم الرجوع إلى مصادر الشوكاني للتحقق من وجود السند أو لا و النظر في هذه الروايات و صحتها.
يبدوا أن الشوكاني حشد كل ما وجده في كتابه و هذا غريب جدا فعادته التنقيح و الله أعلم
نعم صحيح وتفاجأت في أخر الكتاب أنه ممن لا يرى حجية الإجماع.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 12:51]ـ
قال الشوكاني:
قال الأدفوي: لم يختلف النقلة في نسبة الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن عوف انتهى.
الأدفوي ليس ممن يوثق في نقولاته و ما نقل عن ابراهيم بن سعد سنده ضعيف عند التحقيق.
قال بن حجر الهيثمي في كتابه "كف الرعاع عن محرمات اللهو و السماع" ص (73، 74): و اذا بان لك هذا الذي ذكرته عن ذلك الإمام وإتضح، ظهر لك بطلان نقل الأدفوي و من قلده ... و الأدفوي هذا يتابع ابن طاهر في جميع كذباته اهـ
ينظر للمخطوط صفحة 40 فقد ذكر الهيثمي كلاما شديدا في بن طاهر
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
للتحميل
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m001186.pdf
كذلك انبه كما قال الاخ الكريم التونسي على ان إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن ليس من اهل الاجتهاد فمذهبه غير معتبر في الاجماع إنما الاجماع هو اجماع مجتهدي الأمة و مع ذلك لم يصح ما نسبوه إليه من اباحة العود فكل ذلك سنده ضعيف و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 01:22]ـ
قال الشوكاني:
و حكى صاحب الامتاع إباحة العود عن أبي بكر بن العربي. اهـ
إن صح النقل عن ابي بكر بن العربي فقد توفي سنة 543 فهو متأخر عن انعقاد الاجماع في المسألة.
ثانيا القارئ لكلام بن العربي في تفسير اول اية من سورة لقمان يدرك أن كلامه في الغناء و الدف متجه للأعراس و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 03:26]ـ
قال الشوكاني:
و حكى المارودي إباحة العود عن بعض الشافعية. اهـ
قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص (227) و قد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع و أما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف و أما أكبار المتأخرين فعلى الإنكار منهم أبو الطيب الطبري و له في ذم الغناء و المنع منه كتاب مصنف الرد على مب يحب السماع.اهـ
و قال ص 229: فهذا قول علماء الشافعية و أهل التدين منهم و إنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه و غلبه هواه. اهـ
ما قاله الشوكاني عن الشافعية لا ينقض الاجماع و قول بن الجوزي يبين ذلك.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 03:33]ـ
بعد البحث في كتاب الشوكاني إتضح لي أنه لا يوجد نقل يصح على جواز الالات الموسيقية قبل إنعقاد الاجماع.
في إنتظار الاخوة ربما لديهم إضافات قيمة و بارك الله فيكم
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 03:46]ـ
###
نقض دعوى الإجماع تراه على هذا الرابط أدناه:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21361 (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21361)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 03:54]ـ
بارك الله فيك لكن في هذا الموضوع اتبع منهجية سهلة فلو تكرمت فنقلت بالاجزاء ما تظنه ينقض الاجماع لننظر في سنده و صحته.
لو امكن بأجزاء صغيرة في المشاركة الواحدة لكي لا تختلط مع بعضها، هكذا يمكن أن نتتبع كل رواية على حدة لكي لا نعود إليها.
و بارك الله فيك
ـ[الصامت]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 09:37]ـ
- اجماع ابن الصلاح: (أما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أهل المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع) [ذكره ابن القيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان / ط: دار البيان العربي].
وقال ابن القيم في الإغاثة: (إذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو، حراماً، فكيف بما هو أشد منه؟ كالعود والطنبور واليراع، ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه: أنه من شعار الفساق وشاربي الخمر).
- قلتُ: هذا ما ذُكر في السماع، فما بالكم بضرب الآلات!
- وقد ذكر ابن القيم فصل في كتاب الإغاثة فقال: فصل في بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف. ثم ذكر حديث: ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
ثم قال: ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئاً؛ كابن حزم، نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع، لأن البخاري لم يصل السند به.
ومن ثم رد على وهم ابن حزم الذي وقع فيه عند حكمه على الحديث.
الشاهد: أن هناك نص وإجماع على تحريم الآلات، والله أعلى وأعلم وأحكم.
يراجع هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21875
وهذا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=8576
وهناك كتاب للشيخ الزاهد: عبد الكريم الحميد -فك الله عنه كربته، وعافاه مما ابتلاه-، يرد فيه على الدكتور القرضاوي في كتابه الإسلام والفن، تطرق إلى ما يقصده موضوعنا، ولكنه أخص في الغناء.
والله المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 10:06]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم الصامت و شكرا على نقولاتك و اضافاتك القيمة.
ربما ارجع لمستند الاجماع و ما صح فيه من ادلة بعد ان انظر في جميع ما اعترض به الشوكاني و بن حزم في ثبوت الاجماع.
للتلخيص: الذي ظهر لي لحد الان أن هذا الاجماع ثابت فلم اجد في ما نقله الشوكاني قولا يصح لنقض هذا الاجماع و هذا هو المتوقع لثبوت نقل الاجماع عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله و هو عليم بمذاهب السلف.
بارك الله في جميع المشاركين و نفع المسلمين بهم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 10:34]ـ
الرد علي من يحب السماع ابو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=014735.pdf
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 01:20]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بعد أن تبين انعقاد الإجماع على حرمة المعازف أنتقل إلى مستند الإجماع.
قال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اهـ
هذه الاية نزلت في الغناء كما حلف على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و يلحق بالغناء آلات الموسيقى.
و في صحيح البخاري: عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)).
أجمع كل من يعتد به في علم الحديث على تصحيحه و لا يحفظ تضعيف له إلا عن بن الحزم رحمه الله و قد أخطأ في ذلك.
المتأمل في هذا الحديث يجد نبوءة النبي عليه الصلاة و السلام بإستحلال بعض من أمته المعازف و هو الواقع اليوم عافانا الله و إياكم من شرها.
للنظر في أسانيد هذا الحديث يرجع لهذا الموضوع:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=30046
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 07:04]ـ
قال الشوكاني:
و حكى المارودي إباحة العود عن بعض الشافعية. اهـ
قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص (227) و قد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع و أما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف و أما أكبار المتأخرين فعلى الإنكار منهم أبو الطيب الطبري و له في ذم الغناء و المنع منه كتاب مصنف الرد على مب يحب السماع.اهـ
و قال ص 229: فهذا قول علماء الشافعية و أهل التدين منهم و إنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه و غلبه هواه. اهـ
ما قاله الشوكاني عن الشافعية لا ينقض الاجماع و قول بن الجوزي يبين ذلك.
المعروف عن المذهب الشافعي تحريم المعازف والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 07:20]ـ
###
نقض دعوى الإجماع تراه على هذا الرابط أدناه:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21361 (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21361)
لم أرى أخي النوراني في هذا الرابط نقض للأجماع
قال ابن أبي خيثمة في تاريخه [رقم 3399 / طبعة مكتبة الفاروق]: (سَمِعْتُ يَحْيَى يقول: كنا نأتي يُوسُف الماجشون فيُحدِّثنا في بيته وجواريه في بيتٍ آخر له يضربن بمعزفة!!)
أرى كلام الأخ الذي علق صحيح يمكن أن تكون المعزفة دفا ثم كلامك هذا
وهل في الضرب بالدف: ما يلام عليه الرجل؟ أو يحسن بمثل ابن معين أن يحكيه عنه؟!!
وما فائدة هذا وذاك!؟ اللهم إلا إذا كان ابن معين: من مذهبه تحريم الدف أيضا!! فلذلك استباح لنفسه: أن يصفه: (بالمعزفة!!) ولا أعلم قائلا بهذا!!
كلامك يوحي أن الضرب بالدف للرجال جائز بالأجماع وأن التحريم لم يقل به عالم!!
وهذا الكلام غير صحيح قطعا فقد قال به الكثير من اهل العلم.
قال ابن حجر – رحمه الله –: والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن.
وقال شيخ الأسلام إبن تيمية: وهذه نفوس النساء والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ويضربن بالدف، وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم بل كان السلف يُسمُّون الرجل المغنى مخنثا لتشبهه بالنساء.
وأفتت بذلك اللجنة الدائمة وغيرها فالأصل في المعازف الحرمة والدف من المعازف وهذا عليه جمهور اهل العلم يعني أن أصل الدف التحريم إلا ما دل الدليل عليه مثل جوازه للنساء دون الرجال في العرس وغيرها مما ذكره أهل العلم.
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 07:24]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بعد أن تبين انعقاد الإجماع على حرمة المعازف أنتقل إلى مستند الإجماع.
قال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اهـ
هذه الاية نزلت في الغناء كما حلف على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و يلحق بالغناء آلات الموسيقى.
و في صحيح البخاري: عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)).
أجمع كل من يعتد به في علم الحديث على تصحيحه و لا يحفظ تضعيف له إلا عن بن الحزم رحمه الله و قد أخطأ في ذلك.
المتأمل في هذا الحديث يجد نبوءة النبي عليه الصلاة و السلام بإستحلال بعض من أمته المعازف و هو الواقع اليوم عافانا الله و إياكم من شرها.
للنظر في أسانيد هذا الحديث يرجع لهذا الموضوع:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=30046
جزاك الله خيرا أخي عبد الكريم ونفع بك
بالنسبة لمستند الإجماع فهو الكتاب والسنة.
أما ماذكره إبن حزم في تضعيفه للحديث فقد تكفل أهل الحديث في الرد عليه ولله الحمد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 10:16]ـ
أرى كلام الأخ الذي علق صحيح يمكن أن تكون المعزفة دفًّا!!!
.
إن كنتَ تراه كذلك! فهو كذلك!
والله المستعان.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 11:28]ـ
بارك الله في المشاركين
مرحبا بالأخ التونسي و بالأخ النوراني و أرجوا أن تواصلوا المشاركة في الموضوع لاستفيد منكم و تستفيدون مني.
أرجوا فقط أن نبتعد عن ذكر الآراء بصفة عامة دون ذكر الدليل معها. فعندما يكون التعقيب بعد وضع الدليل او المستند نستفيد أكثر و بارك الله فيكم
بالنسبة للأخ التونسي تعقيبك في محله حول كلام الشوكاني في الشافعية فكما نقلت فوق:
قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص (227) و قد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع و أما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف و أما أكبار المتأخرين فعلى الإنكار منهم أبو الطيب الطبري و له في ذم الغناء و المنع منه كتاب مصنف الرد على مب يحب السماع.اهـ
و قال ص 229: فهذا قول علماء الشافعية و أهل التدين منهم و إنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه و غلبه هواه. اهـ
مذهب الشافعية معروف و إجماعهم معلوم بل نقل النووي الاجماع على التحريم فلا يلتفت لنقل الشوكاني و إنما يطلب المذهب من عند أصحابه.
بالنسبة للأخ النوراني لو تكرمت فنقلت ما تعتقد انه ينقض الاجماع ان كنت مع ذلك أو العكس ان كنت عكس ذلك حتى ننظر في السند.
بالنسبة للماجشون فهو متأخر عن عمر بن عبد العزيز و قد نقل الاجماع في عصره
بالنسبة لما قيل عنه في المعازف فإبن الماجشون من أهل المدينة فيرجع إلى المالكية خاصة في النقول عنه و المالكية نقلوا الاجماع في تحريم المعازف.
ثالثا المعزفة المروية في الاثر عنه هي الدف و ليس المزمار و ما شابه فلا يمكن إعتبارها في حالتنا لأن الدف لم يدخله اهل العلم في المعازف , فقد ورد الترخيص فيه في الافراح و لم يدخله اي عالم في المعازف فهناك إجامع اذن بين العلماء على أن الدف لا يقصد به المعازف فيرجع لأهل العلم في مثل هذا الميدان و لا يكفي التشابه اللفظي لإثبات كونه من المعازف.
رابعا: كون الجواري كانت تضرب على الدف لا يعني أنه قوله، هذا محمول على السكوت و سكوت العالم لا يدل على مذهبه و كما قال القرافي "لا عموم في تلك الألفاظ لكونها أفعالا في سياق الثبوت فلا تعم إجماعا"، و كما ذكرنا عمر بن عبد العزيز متقدم عنه من جهة و المالكية لم ينقلوا عنه إباحة في المعازف.
يتبين من كل ما سبق أن ما روي عن الماجشون ليس بالقوي و متأخر عن إنعقاد الاجماع، كما أن الامام مالك قد صرح بنفسه انه يفعله الفساق و الإمام مالك ممن يقدم قوله في عمل أهل المدينة عن غيره فعلم أن ما نسب إليه من ذلك غير صحيح , أما اجماع أهل المدينة المشتهر عنهم في اجازة المعازف فهو باطل قطعا و قد شرحت وجه العلة فيه فقد صرح الامام مالك بمن كان يفعل و هم الفساق كما انه لم ينقل عن اي عالم من علماء المدينة ذلك و إنما هي شبهات لابد من تنقيحيها و لا نكتفي بأخد ذلك مسلما من كتب التاريخ دون سند و قد ورد ما يعارضه من إجماع المالكية و منهم الامام مالك في ذلك.
قول ابي الفضل مبني على اثر يقال عن الأوزاعي: ((نجتنب أو نترك من قول أهل العراق خمسا ومن قول أهل الحجاز خمسا من قول أهل العراق شرب المسكر والأكل في الفجر في رمضان ولا جمعة إلا في سبعة أمصار وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله والفرار يوم الزحف ومن قول أهل الحجاز استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر والمتعة بالنساء والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد وإتيان النساء في أدبارهن)).
و الاثر ضعيف لا يصح كيف و قد صح عن مالك القول في الغناء.
سئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم. (الجامع للقيرواني 262)، وقال رحمه الله: إنما يفعله عندنا الفساق (تفسير القرطبي 14/ 55)، قال ابن عبد البر رحمه الله: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله. (الكافي)
و في جميع الأحوال إجماع عمر بن عبد العزيز موجود و لفظه أقوى من النقل عن الماجشون فهو يحج كل خلاف يأتي بعده فمن أراد نقض الإجماع يلزمه نقل مخالف قبل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ألا ترى أن بن حزم خالف و مخالفته محجوجة بالاجماع قبله و الله أعلم
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[11 - Aug-2009, صباحاً 01:53]ـ
طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل
اعجبني هذا التوقيع.(/)
لو حياك رجل من الكفار قال: السلام عليك، بعبارة واضحة فقلت: وعليك السلام، فلا بأس
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 01:57]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
(وظاهر الآية الكريمة: أنه لو حياك رجل من الكفار قال: السلام عليك بعبارة واضحة، فقلت: وعليك السلام، فلا بأس بها، لأنك رردت بالمثل.
وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم) يعني: لا تقولوا: وعليكم السلام، فإنه بيّن سبب ذلك فقال: (إن اليهود إذا سلموا يقولون: السام عليكم) يعني: يدعون عليكم بالموت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولوا: (وعليكم) أي: وعليك أنت أيضا السام.
فيُفهم من هذا الحديث: أنهم لو قالوا: السلام عليكم، فإننا نقول: وعليكم السلام، ولا بأس، لأن الله قال: {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} النساء 86، والله الموفق) انتهى.
راجع: كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين / لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - / ج 3 / ص 10.
إخوتي الأكارم:
هذا هو رأي الشيخ الكريم ابن عثيمين، فما رأي يقية المشايخ في هذه المسألة؟!
وجزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم ..
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 01:43]ـ
قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ:
" فلو تحقق السامع أن الذي قال له: سلام عليكم لا شك فيه، فهل له أن يقول: وعليك السلام أو يقتصر على قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان، وقد قال تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها). فندب إلى الفضل، وأوجب العدل، ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه صلى الله عليه وسلم، إنما أمر بالاقتصار على قول الراد: وعليكم على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، ثم قال ابن القيم: والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه. قال الله تعالى: (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) المجادلة / 8. فإذا زال هذا السبب، وقال الكتابي: سلام عليكم ورحمة الله فالعدل في التحية أن يرد عليه نظير سلامه. أ. هـ أحكام أهل الذمة 200/ 1.
ورد البعض على هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث أنس رضي الله عنه " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم " متفق عليه.
هكذا مطلقا فلم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هناك بقولهم: السام عليكم.
فالأمر مختلف فيه والله أعلم
ـ[طالب بصيرة]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 03:01]ـ
و لكن نستدل من الحديث أن سلام أهل الكتاب كان إما "السلام عليكم" أو "السام عليكم" لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمرنا أن نرد بـ و عليكم ... فهنالك احتمال كبير أن مناسبة الحديث هو قولهم أنذاك "السام عليكم"
و ماذا عن المشركين من غير أهل الكتاب؟ هل نستفيد من الحديث ان نرد السلام على غير اهل الكتاب ان سلموا علينا بتحية الاسلام. ام ان الحديث مقيد بـ السام عليكم. أم رد السلام على غير اهل الكتاب منهي عنه مطلقا.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[22 - Jul-2009, صباحاً 02:32]ـ
عفوا: سبق قلم، فإني أقصد (رددت) وليس (رردت) ..
جزاكما الله خير الجزاء، ونفع بكما ..
وهذه فائدة في الباب نفسه:
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
(أن السنة في السلام: " السلام عليك " - إذا كان المسلَّم عليه واحدا -، وإذا كانوا جماعة نقول: " السلام عليكم " لأن الواحد يخاطب بخطاب الواحد، والجماعة تخاطب بخطاب الجماعة) انتهى.
انظر: المصدر السابق / ص 13.
ـ[طويلبة مغربية]ــــــــ[22 - Jul-2009, صباحاً 03:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله الفردوس الاعلى اختي الفاضلة وبارك الله فيك
فائدة قيمة
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 04:32]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
آمين، وخيرا جزيتِ، وفيك بارك الله ..
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 01:31]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[04 - Aug-2009, صباحاً 10:40]ـ
وإياكم، أحسن الله إليكم ..
وقال أيضا - رحمه الله -:
(أما إذا قالوا السلام صراحة، فنقول: " وعليكم السلام " لأن أقوم الناس بالعدل هم المسلمون - والحمد لله -.
فإذا قالوا: " السلام عليكم " نقول: " وعليكم السلام ".
وإن قالوا: " أهلا وسهلا "، فقل: " أهلا وسهلا ".
وإن قالوا: " مرحبًا "، فقل: " مرحبًا "، فنعطيهم مثل ما يعطوننا).
انظر: المصدر السابق، ص (33).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[04 - Aug-2009, صباحاً 10:42]ـ
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى طريق أضيق منه) رواه مسلم.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:
(يعني لا نوسع لهم الطريق، لو كان جماعة مسلمون، وجماعة كفار تلاقوا في الطريق لا يفسح المسلمون لهم المجال، ولو تفرقوا في الطريق؛ لأنك إذا أفسحت الطريق لهم يعد هذا أكراما، أو ما أشبه ذلك.
لماذا نعاملهم هذه المعاملة؟
لأنهم أعداء الله قبل كل شيء، وأعداء لنا، قال تعالى:
منهم أعداء الله، أولا قبل كل شيء.
وثانيا: أعداء لنا، وأفعالهم بالمسلمين سابقا ولاحقا وإلى اليوم تدل على ذلك على شدة عداوتهم للمسلمين، فلا يجوز أن نسلم عليهم).
انظر: المصدر السابق، ص 33.
ـ[الراجية رحمة الله وعفوه]ــــــــ[04 - Aug-2009, مساء 12:40]ـ
جزاك الله خيرا غاليتي السلفية لقد اوضحت الصورة لي فيما يتعلق بالسلام ورده على اهل الكتاب فلطالما كنت ارد على زميلات عمل لي ودراسة نصرانيات بعد أن يقلن السلام عليكم فيكون الرد مني وعليكم وان كن في معظم الأحيان يلقين بالتحية المعهودة مرحبا .. صباح الخير .. كيفكم .. فيكون الرد .. أهلين .. صباح النور .. بخير
بوركت حبيبتي السلفية وسدد على طريق الخير خطانا وخطاك(/)
قال العلامة السعدي "قال الله متوجعاً للعباد .. "؟!
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 02:42]ـ
قال العلامة الشيخ السعدي في تفسير سورة "يس" ما نصه:
(قال الله متوجعاً للعباد "يا حسرة علي العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون"
أي: ما أعظم شقائهم وأطول عناءهم وأشد جهلهم حيث كانوا بهذه الصفة القبيحةالتي هي سبب لكل شقاء وعذاب ونكال") اهـ
السؤال: هل يصح هذا التعبير؟!
أرجو الإفادة
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 05:41]ـ
هذا خطأ و تصحيف، وهناك نقاش مفيد جدا في ملتقى أهل الحديث، ارجع إليه.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 05:43]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24122
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 05:44]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78580
ـ[الصامت]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 05:49]ـ
الله المستعان وعليه وحده التكلان.
عندي في كتاب تفسير السعدي لم أجد هذه اللفظة، إنما وجدت: [قال الله مترحماً للعباد: (يا حسرة على العباد ... )].
طبعة دار الحديث - القاهرة، 1422هـ / 2002م.
بارك الله في الأخ أبو أحمد المهاجر، على هذا النقل الموفق.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 03:01]ـ
هذا الكلام موجود في طبعة الرسالة تحقيق اللويحق (ص/695)، وكذا طبعة دار ابن الجوزي تحقيق الصميل (3/ 1451)، وهي أصح الطبعات للكتاب، وقد اعتمدت على نسخ خطية، وكثير منها بخط الشيخ؛ فالخطأ المطبعي بظني = بعيدٌ.
فعلى هذا:
1.إما أنها وهم وخطأ من الشيخ -رحمه الله-.
2. أو تؤول كما أولها ابن عثيمين -رحمه الله- حيث قال: "وقوله: (يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ) قيل: إن القائل هم المكذبون، وأنهم تحسروا على أنفسهم، وقالوا: يا حسرة على العباد، ثم بينوا السبب كما سيأتي.
وقيل: إن الحسرة من اتباع الرسل، يعني من هذا الرجل و نحوه يتحسر على هؤلاء العباد.
وقيل: إن التحسر من الله عز و جل، لكن ليس معناه أنه يتصف به، بل المعنى أنه يبين حسرة العباد على أنفسهم، يقول: يا حسرة واقعة على العباد، فتكون (على) قريبة من معنى (من) يعني أن الله تعالى يبين أن هؤلاء العباد المكذبين سوف يتحسرون على تكذيبهم و هذا أقرب إلى السياق لقوله: (إن كانت إلا صيحة و احدة فإذا هم خامدون ((25)) يا حسرة على العباد) فالكلام كلام الله عز و جل، لكن لما كان التحسر ندما و ألما صار الله تعالى منزها عنه، فوجب أن يكون المراد: يا حسرة واقعة عليهم، أي: ما أشد تحسر العباد على ما فعلوا من التكذيب للرسل كما نبينه آخر الآية". تفسير سورة يس (ص/105).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=134004&postcount=9
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 03:39]ـ
ويُنظر هنا للفائدة: http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=6841(/)
ماهو معيار الاسراف والتبذير؟
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 11:42]ـ
كنت اتناقش مع بعض الاخوان فجاء الكلام عن الاسراف والتبذير فذكروا ان الاسراف و التذبير انما هو ينظر له على قدر سعة الرجل فصاحب الملايين لو ينفق مئة الف ريال على طبق عشاء ياكله فليس باسراف؟؟ بعكس لو انه اقام وليمة كبيرة بقيمة مئة الف ثم القاها في المزبلة ولم يؤكل منها سوى القليل .. كما ان صاحب المليارات لو يشتري سيارة بمليون او اكثر فليس باسراف
فما رائيكم يا اخوان في هذا الكلام وهل للاسراف والتبذير معيار يعرف به؟
ـ[حمد]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 01:25]ـ
http://www.alokab.info/forums/index.php?showtopic=26783
وهو أنّ الإسراف: صرف الشّيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي
ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف
وإنفاق المال في هذه المباحات فوق الحدّ المعقول، وفوق الحدّ المعتدل هو الإسراف
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 02:42]ـ
حياك الله اخي حمد وجزاك كل خير
وافهم من الكلام الذي نقلته ان الحد هو كلام الناس ولكن كلام الناس يختلف ويتفاوت
فانا في ذلك المجلس كنت ارى انه اسراف وغيري كان يرى انه ليس باسرف فمن يحكم بيننا؟
ـ[حمد]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 08:23]ـ
العرف.
ولا شك أنّ 100000 على وجبة، إسراف عرفاً.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 03:39]ـ
ضابط الإسراف
السؤال: نسمع أن الإسراف يختلف من شخص إلى آخر، وذلك على حسب المال الذي عنده سواء كان تاجراً أو غنياً؟
قال العلامة ابن عثيمبن رحمه الله:
الجواب:
: هذا صحيح، الإسراف أمر نسبي، لا يتعلق بنفس العمل وإنما يتعلق بالعامل، فمثلاً: هذه امرأة فقيرة اتخذت من الحلي ما يساوي حلي المرأة الغنية تكون مسرفة؟ لو اتخذ هذا الحلي امرأة غنية قلنا: إنه لا إسراف فيه، ولو اتخذته امرأة فقيرة قلنا: فيه إسراف، بل حتى الأكل والشرب يختلف الناس في الإسراف فيه: قد يكون الإنسان فقيراً، يعني: من الناس من تكفيه المائدة القليلة، وآخر لا يكفيه، ثم إنه -أيضاً- تختلف باعتبار أن الإنسان قد ينزل به ضيف فيكرمه بما لا يعتاد أكله هو في بيته فلا يكون هذا إسرافاً. فالمهم أن الإسراف يتعلق بالفاعل لا بنفس الفعل لاختلاف الناس فيه. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى
ـ[قلم المجلس]ــــــــ[05 - Oct-2010, صباحاً 12:10]ـ
شكرا للجميع
ورحم الله العثيمين فقد أتى بالزبدة
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[05 - Oct-2010, مساء 01:37]ـ
قد سألت شيخنا الشيخ عبد الله بن مانع عن هذه المسألة في الجزء الخامس من الدرر اللوامع:
س/ هل التوسع في المركب والمأكل والمسكن لمن يملك الملايين يعتبر من التبذير والإسراف؟
لا يعتبر من السرف ولا التبذير إذا كان هذا يصلح لمثله ولم يكن سرفا في حقه , ومن تأمل سير الأنبياء الذين مكن الله لهم وبسط لهم الدنيا , والصالحين قبلنا علم صحة ذلك لكن مع الشكر والتقوى , وقد قال الله تعالى " يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا .. " وقال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ".(/)
عندَ مخاطبةِ الجماهير ... أيهما أولى؟؟ (العَامِيَّة) أو (اللغة الثالثة) -أود المشاركة -
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 03:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا شك أن مخاطبة الجماهير تختلف عن مخاطبة النخبة ...
فلكل شريحة خصوصيتها وذلك لأن التركيب الفكري والخلفية الثقافية لكل شريحة تختلف عن الأخرى ...
فخطاب المثقف العميق يختلف عن خطاب العامي السطحي؟؟؟
وخطاب من تتخطى معه الأبجديات يختلف عمن لا يعرف معنى الأبجديات أصلا؟؟؟
وهذا واضح ولكن أردت الإستهلال به ...
وفي وجهة نظري أن الخطاب الموجه للجماهير لا يخلو من ثلاثة قوالب بيانية يطرح المُخَاطِب فيها الكمَّ المعرفيَّ لديه ...
أولها: الفصحى
ثانيها: اللغة الثالثة (أو ما يسمى بالغة المثقفين العرب)
ثالثها: العامية
فكل مُخِاطبٍ للجماهير لا يخلو من أحد هذه الطرق الموصلة لكم المعرفي القائم في نفسه ...
والسؤال الذي يطرح نفسه؟؟؟
ما هي الوسيلة التي ينهجها المُخَاطِب للجماهير؟؟؟
الذي أراه والله أعلم أن الفصحى إنما هي لمخاطبة النخبة للإعتبارات السابقة، وتبقى العامية واللغة الثالثة ...
أيهما أولى؟؟؟
سمعتُ أحدَ الوعاظ المشاهير-حفظه الله- يُشيدُ بأحد العلماء -حفظه الله- في مخاطبته للجماهير بالعامية مع أن الشيخ الوعاظ ذكر أن ذلك الشيخ متمكن في اللغة وإنما هبط في الطرح لحاجة الجماهير لذلك؟؟؟
ولكن السؤال القائم؟؟
هل المعالجة الصحيحة هي الهبوط في قالب الطرح أم أن نرفع سقف الطرح-للفصحى أو للغة الثالثة- كي تُدرَّب الجماهير على استيعاب الخطاب اللغوي وتستوعبه ولو بعد حين؟؟؟
ولعل اللغة الثالثة هي الأقرب للجماهير
ولقائل أن يقول إن الفصحى هي الأولى في مخاطبة الجماهير ولكن على المُخَاطِب التخفُّف من الألفاظ الغريبة واختيار الألفاظ المبتذلة لبعض المعاني التي تناسب عقلية المُخَاطَب ...
أريد مشاركة الأخوة الكرام في ذلك ... بارك الله فيكم؟؟؟
وإن كان ثمَّ تجارب فحبذا لو ذُكِرت ...
أتمنى لكم التوفيق
ولله الأمر من قبل ومن بعد
ـ[أبوالعمار]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 05:35]ـ
والله يا أستاذنا الحبيب
سددو وقاربوا
وحدثوا الناس بما يعقلون
ألم ترى أنه صلى الله عليه وسلم رأى جارية حبشية فقال لها سنا سنا (تكلم معها بلغتها) أي هذا حسن المنظر.
فصلى الله وسلم عليه ماتعاقب الليل والنهار
ولاشك أن اللغة الأم هي الأصل والفصل
فلا ثالثة ولا رابعة أحسن الله إليك:)
جزاك الله خيرا ً
وجعل ذلك في ميزان حسناتك
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 08:07]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=239(/)
فوائد من: اختلاف الألسنة ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 05:24]ـ
(6)
اختلاف الألسنة ..
1 - نقل الألفاظ إلى غير ما كانت تدل عليه هو اختلاف الألسنة , لا الحقيقة والمجاز
قال الله تعالى تعالى: ((ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين)) , وألسنة الناس تختلف في الأحرف التي ينطقون بها , وهو ما يسمى علم الأصوات , وفي الألفاظ المفردة , وهو التصريف أو الصرف , وفي أوجه تأليف الألفاظ وجمع بعضها إلى بعض , وهو النحو , وفيما تدل عليه الألفاظ المفردة والمؤلفة , وهو علم الدلالة, وتكلم المستشرق الألماني برجشتراسر في اختلاف الألسنة , وسمَّاه التطور اللغوي , وتبعه على ذلك د. رمضان عبد التواب وغيره (1) , وأخذوا تلك التسمية من كلام دارون وأصحابه في التطور , وكلامهم كله باطل , وقول الله تعالى هو الحق المبين , والألسنة لا تتطور , ولكنها تختلف.
وأسرع ما تختلف فيه الألسنة هو ما تدل عليه الألفاظ , فاللفظة الواحدة قد تدل بلسان قوم على غير ما تدل عليه بلسان قوم آخرين , ويختلف ما تدل عليه اللفظة الواحدة بلسان نفس القوم من قرن إل قرن , وقد يحدث ذلك الاختلاف في قرن واحد منهم , وقد يحدث في قرون متقاربة , وكلما كان أولئك القوم أكثر عزلة عن غيرهم , قل اختلاف لسانهم من قرن إلى قرن , وظلت أكثر ألفاظهم تدل بلسان القرن اللاحق على نفس ما كانت تدل عليه بلسان القرن السابق , وأعظم ما تختلف به الألسنة هو اختلاط الأمم , ونقل الكتب من لسان إلى لسان , فالناس ينقلون الألفاظ كثيراً إلى غير ما كانت تدل عليه عند غيرهم , وبذلك النقل تختلف ألسنتهم , ولا يظل اللسان بعد ذلك النقل لساناً واحداً , ولكنه يصير ألسنة مختلفة , وإذا نقل رجلٌ لفظة أو ألفاظاً إلى غير ما تدل عليه عند قوم اختلف لسانه عن لسانهم , وحدث لسان جديد , وقد يكون ذلك الرجل شاعراً أو خطيباً , أو كاتباً وقد يكون سيداً مطاعاً أو عامياً وقد يتبعه على ذلك اللسان الجديد قومه , أو تتبعه طائفة من الناس فلسان كل قوم أو رجل هو ما تدل عليه الألفاظ في كلام ذلك الرجل وأولئك القوم , ولا ريب أن لكل قوم أولاً اتبعوه على لسانه , فإذا علم ذلك الأول نسب اللسان إليه , وإذا نسي وبعد العهد به ينسب اللسان إلى أولئك القوم.
ونقل الألفاظ إلى غير ما كانت تدل عليه قد يكون خطأ أو جهلاً باللسان الأول , أو خلطاً بينه وين لسان آخر , وبين لسان آخر , وقد يكون عمداً , واللفظة قد تنقل من العموم إلى الخصوص , فتصير خاصة بعد ما كانت عامَّة , وتنقل من الخصوص إلى العموم , فتصير عامَّة بعدما كانت خاصة , وتعزل عن الإضافة بعدما كانت تذكر إلا مضافة , أو تضاف إلى غير ما كانت تضاف إليه وتقرن به وقد يزاد فيما تدل عليه شيء أو أشياء أو تنقل من شيء إلى غيره , وقد يكون ما نقلت إليه يشبه ما كانت له أو يقاربه , فيسمي الشيء باسم ما يشبهه , أو باسم مكانه , أو ما يجاوره , أو يتصل به ويسمى الكل باسم البعض , أو البعض باسم الكل , وكل ما ذكروه من المجازات والاستعارات فهي أوجه من ذلك النقل , وقد تنقل اللفظة إلى شيء لا يشبه ما كانت له ولا يقاربه , وقد يكون ما نقلت إليه أبعد شيء عما كانت عليه , وذلك النقل كله خطأه وعمد لا ميزان له , ولا يجري طريقة واحدة , بل قد يكون ما نقلت اللفظة إليه أبعد شيء عما كانت له , ولو كان نقل الألفاظ إلى غير ما كانت تدل عليه له بميزان يوزن به , أو له طريقة واحدة أو طرق معدودة يجري عليها , لكان ما نقلت إليه اللفظة باللسان الآخر , يدلُّ على ما كانت له باللسان الأول , ولكن ذلك النقل لا ميزان له , ولا يجري على طريقة واحدة , ولا طرق معدودة , وهو يكون بأوجه من العمد والخطأ لا سبيل إلى حصرها , فما نقلت اللفظة إليه باللسان الآخر لا يهدي إلى ما كانت له باللسان الأول , ولا يدل عليه , والمتكلم بلسان قوم لا يعني إلا ما تدل عليه الألفاظ بلسان أولئك القوم , ولا يخطر بقلبه ما تدل عليه بلسان قوم آخرين لا قبلهم ولا بعدهم , وإذا كان اللسان الأول محفوظاً , علم ما كانت تدل عليه الألفاظ أولاً , وما نقلت إليه بعد ذلك , وأما إذا كان اللسان الأول ليس محفوظاً , فلا يعلم ما كانت تدل عليه الألفاظ أولاً , ولا يدري أنقلت أم لم
(يُتْبَعُ)
(/)
تنقل , فذلك النقل لا سبيل إلى علمه إلا في لسانين محفوظين , أحدهما قبل الآخر.
ولسان العرب الذي حفظه الله تعالى لنا هو لسان العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم قومه صلى الله عليه وسلم , ولا ريب أن لسان أولئك العرب كان يختلف عن لسان العرب القديم الأول قبلهم , ولسان العرب قبلهم لم يحفظ لنا , فلا ندري ما كانت تدل عليه الألفاظ بلسان العرب الأول , ولا ما نقل منها إلى غير ما كان يدل عليه , ولا ما لم ينقل , ولو حفظ لسان العرب الأول لم ينفع في دين الله شيئاً , والله تعالى أنزل كتابه وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس بلسان العرب قبلهم ولا بعدهم , فما تدل عليه الألفاظ في كتاب الله تعالى وحديث رسوله هو ما كانت تدل عليه عند أولئك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس ما ما كانت تدل عليه قبلهم.
فإذا كانت العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم , يقولون أسدٌ لذلك السبع , ويقولون أسدٌ للرجل الجرئ الذي لا يفر , فلا تدري بأيهما تكلموا أولاً , ولا سبيل إلى العلم به , لا بنبأ صادق , ولا ببرهان , فإن لسان العرب القديم الأول ليس محفوظاً , وما ثقلت اللفظة إليه بلسان الآخر , لا يهدي إلى ما كانت له بلسان الأول , ولئن قلنا إنها كانت قبلهم تدل على أحدهما دون الآخر , فلقد صارت بلسانهم تدل عليها جميعاً , وصاروا يقولون: أسد للسبع والرجل سواءً , فلا تدل تلك اللفظة على أحدهما دون الآخر إلا بينة من كلام المتكلم أو حاله , والمحفوظ من كلامهم يشهد بذلك وسيأتي ذكره إن شاء الله , فقولهم: إنها وضعت للسبع , ثم نقلت للرجل , فهي حقيقة في السبع , مجازٌ في الرجل , زعم باطلٌ , وقولهم: إنها تدل على السبع بغير قرينة , ولا تدلُّ على الرجل إلا بقرينة , زعم باطل مثله , ولابدَّ لهم من هذين الزَّعمين في كل لفظة يدَّعون فيها حقيقة ومجازاً , وكلاهما زعم باطل لا حجّة لهم به , وإذا صارت اللفظة بلسان قوم تدل أكثر من دلالة , فلابدَّ أن يكون في كلام المتكلم أو حاله ما يبيِّن ما أراده بها , وسواءٌ أراد بها ما كانت له أوَّلاً , أو ما نقلت إليه بعد ذلك , وسواءٌ علمنا ما كانت له أولاً , وما نقلت إليه بعد ذلك , أم لم نعلمه.
2 - اختلاف ألسنة العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعده
وألسنة العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ألسنة كثيرة مختلفة , وليس لسان العرب واحداً من لدن معد بن عدنان إلى آخر الدهر , ولا ألسنة غيرهم من الأمم , وألسنة العرب القدماء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليست محفوظةً , ولو وُجد منها شيء , فلا يعلم ما يدل عليه إلا ظناً؛ وكذلك كل لسان ذهب القوم الذين كانوا يتكلمون به , ثم وجد منه شيء قليل بعدهم مكتوباً , فلا يعلم ما كان يدل عليه عندهم إلا ظناً؛ وحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ألسنة كثيرة , ونقل كثيرٌ من ألفاظ العرب إلى غير ما كان يدل عليه , فإن العرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم خالطوا كثيراً من الأمم غيرهم , وتكلم بلسانهم من ليس منهم من المستعمرين من العجم والموالي , وكل من نشأ بين لسانين أخطأ فيه وغيره , ولم يزل ينزع به إلى لسانه الأول , ونقلت إلى العربية كثير من كتب الفلاسفة وغيرها , والذين نقلوا تلك الكتب لم يكونوا عرباً , فخلطوا كثيراً من ألفاظهم وكلامهم بكلام العرب وكلامهم إلى غير ما كان يدل عليه , وأحدثت طائفة من الكتاب والشعراء مذهب البديع , وأخذوه من كتاب العجم وشعرائهم وتوسعوا في الاستعارات , فنقلوا كثيراً من ألفاظ العرب وكلامهم إلى غير ما كانت تدل عليه , وتكلموا بما لم تتكلم به العرب , والمتكلمون من المعتزلة وغيرهم أخذوا كثيراً من ألفاظ الناقلين لكتب الفلاسفة ومن ألفاظ المتكلمين من اليهود والنصارى وغيرها من الأمم , وخلطوها بكلام العرب , ونقلوا كثيراً منه إلى غير ما كان يدل عليه وكانوا من العجم والموالي , وكذلك النحويون نقلوا كثيراً من ألفاظ العرب إلى غير ما تدل عليه , وكثير من ألفاظ النحويين تدل على نفس ما تدل عليه عند المعتزلة , وأكثر النحويين من البصريين والكوفيين ومن بعدهم كانوا معتزلة , وزعم كثيرٌ منهم أنهم كانوا لا يخلطون بين كلامهم في المنطق والفلسفة وكلامهم في النحو , وهو
(يُتْبَعُ)
(/)
زعم باطلٌ , وكلامهم في النحو يكذبه , وما يدل عليه لفظ الاسم والصفة والعلة وغيرها عند النحويين هو نفس ما يدل عليه عند المعتزلة , والفقهاء من أهل الرأي والحديث , والصوفية وغيرهم من الخاصة والعامة , كلهم تكلموا بما لم تكن تتكلم به العرب , ونقلوا ألفاظ العرب إلى غير ما كانت تدل عليه , وحدثت ألسنة أخرى عربية مولدة , وكثرت تلك الألسنة واختلط بعضها ببعض وصارت اللفظة الواحدة تدل عند كل طائفة منهم على غير ما تدل عليه عند غيرهم , وقد تدل اللفظة في كلام رجل على غير ما تدل عليه عند غيره من الناس كلهم , وينقل ذلك الرجل تلك اللفظة إلى شيء لم يسبقه إليه أحدٌ , ولا تبعه عليه أحدٌ , فيكون ما تدل عليه بلسان ذلك الرجل خاصة غير ما تدل عليه بلسان غيره من الناس كلهم , وتلك الألسنة المحدثة كلها عربية أخرى غير لسان العرب الذي نزل القرآن به.
وتلك الألسنة المحدثة المولدة كانت قريباً من عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولعل بعضها حدث أوائله في آخر المائة الأولى , وقال أبو سليمان الخطابي في كتابه ((بيان إعجاز القرآن)): أخبرني الحسن بن عبد الرحيم , عن أبي خليفة , عن محمد بن سلام الجمحي , قال: قال أبو عمرو بن العلاء: اللسان الذي نزل به القرآن , وتكلمت به العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عربية أخرى غير كلامنا هذا (2). اهـ , وهو في طبقات الشعراء لابن سلام , وقال ابن سلام بعده: قال أبو عمرو بن العلاء: ما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا (3) اهـ؛ وقال الخطابي: وقد زعم بعضهم أن كلام العرب كان باقياً على نجره الأول وعلى سطح طبعه الأقدم , إلى زمان بني أمية , ثم دخله الخلل , فاختل منه أشياء , قال: ولهذا صار العلماء لا يحتجون بشعر المحدثين , ولا يستشهدون به , كبشار بن برد , والحسن بن هانئ , ودعبل , والعتَّابي , وأحزابهم من فصحاء الشعراء والمتقدمين في صنعة الشعر , وإنما يرجعون في الاستشهاد إلى شعراء الجاهلية , وإلى المخضرمين منهم , وإلى الطبقة الثالثة التي أدركت المخضرمين , وذلك لعلمهم بما دخل الكلام في الزمان المتأخر من الخلل , والاستحالة عن رسمه الأول (4) اهـ وقال ابن برهان في كتابه ((الوصول إلى الأصول)): وأما كلام الشافعي , وأبي حنيفة رضي الله عنهما فلا يحتج به؛ لأن الحجة إنما تثبت بأقوال العرب والفصحاء الأقحاح الأفصاح , الذين أنطقتهم طباعهم , فأما من أخذ اللغة عن العلماء وتلقف من الأدباء , وقال ما قال عن الاجتهاد , فقوله لا يكون حجة , بل لابد من النظر في دليله (5) يعني لا يكون حجة في العربية وعلم لسان العرب , قال الشاطبي في كتابه ((الموافقات)): ووجه آخر وهو أن كثيراً مما ليس بمحتاج إليه في علم الشريعة قد أدخل فيها وصار من مسائلها , ولو فرض رفعه من الوجود رأسا لما اختل مما يحتاج إليه في الشريعة شيء , بدليل ما كان عليه السلف الصالح في فهمها , دع العرب المحفوظة اللسان , كالصحابة ومن يليهم من غيرهم , بل من ولد بعدما فسد اللسان , فاحتاج إلى علم كلام العرب , كمالك والشافعي وأبي حنيفة ومن قبلهم أو بعدهم , وأمثالهم , فلما دخلت تلك الأمور وقع الخلاف بسببها , ولو لم تدخل فيها لم يقع ذلك الخلاف , ومن استقرأ مسائل الشريعة وجد منها في كلام المتأخرين عن تلك الطبقة كثيراً , وقد مر في المقدمات تنبيه على هذا المعنى (6).اهـ وكلام أئمة العربية في ذلك كثير معروف.
3 - لسان العرب الذي نزل القرآن به , هو لسان العرب قوم النبي
صلى الله عليه وسلم
فما تدل عليه الألفاظ في كتاب الله تعالى , وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما كانت تدل عليه في كلام أولئك العرب , قوم النبي صلى الله عليه وسلم , وليس ما كانت تدل عليه قبلهم , ولا ما صارت تدلُّ عليه بعدهم , ولا يفقه أحدٌ في الدين حتى يعلم ما كانت تدل عليه تلك الألفاظ عند أولئك العرب الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ما تدل عليه الألفاظ عندهم من كلام أئمة العربية الموثوق بهم , وما تشهد به مواضع تلك الألفاظ في كتاب الله تعالى , وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات وحفظت ألفاظها , وأشعار العرب وأمثالهم التي يوثق بعربيتها ورواتها وكلام كل قوم المحفوظ عنهم يفسر بعضه بعضاً , ويبين ما تدل عليه الألفاظ عندهم , وإذا جمعت مواضع اللفظ في كلام قوم أو كثير منها ما يدل عليه عندهم , وما اختلف فيه أئمة العربية , فتلك الشواهد تدل المجتهد على الصواب فيه إن شاء الله تعالى.
وكل من فسر شيئاً من القرآن والحديث بغير ما كان يدل عليه عند العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ فيه؛ والمتكلمون من المعتزلة وغيرهم فسروا كثيراً من القرآن والحديث بأهوائهم , وبما تدل عليه الألفاظ عند الفلاسفة والناقلين عنهم , وليس بما تدل عليه عند العرب , فأخطأوا واختلفوا , وضلوا وأضلوا كثيراً من الناس , وكان لسان الفلاسفة والناقلين عنهم هو أضر الألسنة للمتفقهين؛ وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب , وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس (7).
==========================
الحواشي:
(1) ((التطور النحوي للغة العربية)) محاضرات ألقاها برجشتراسر في جامعة القاهرة 1929 م ونشرها د. رمضان عبد التواب , و ((التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه)) د. رمضان عبد التواب
(2) ((بيان إعجاز القرآن)) ضمن ثلاث رسائل ص 45, 46
(3) ((طبقات فحول الشعراء)) 1/ 10 - 11
(4) ((بيان إعجاز القرآن)) ص 46
(5) ((الوصول إلى الأصول)) 1/ 347
(6) ((الموافقات)) 3/ 96
(7) صون المنطق والكلام: (1/ 47 - 48).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 05:47]ـ
أحسن الله لشيخنا أبي فهر على هذه التحقيقات الماتعة ...
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[23 - Mar-2010, صباحاً 11:39]ـ
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=345474&postcount=12(/)
دروس الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي
ـ[حامل المسك1]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 05:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي الكرام يسرني أن أقدم لكم
نقلا عن منتدى مكتبة الحرم المدني الشريف
دروس الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله
وهي شرح كتاب عمدة الفقه لان قدامة المقدسي رحمه الله
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
* المقدمـ ــــــــــــــــــة
المقـ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــدمة 1 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/000/0001.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
المقـ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــدمة 2 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/000/0002.mp3)
* كتاب الطهارة
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
أحكـ ــــــــــــــــــــ ـام المياة 1 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001001.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
أحكـ ــــــــــــــــــــ ـام المياة 2 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001002.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
أحكـ ــــــــــــــــــام المياة 3 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001003.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب الآنيـ ــــة 1 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001004.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب الآنية2 - قضاء الحاجة 1 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001005.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب قضـ ـــــاء الحاجة 2 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001006.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب قضـ ـــاء الحاجة 3 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001007.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب الوضـ ــــــــــــــــــــ ـــــوء 1 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001008.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب الوض ــــــــــــــــــــ ـوء 2 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001009.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب الوضـ ـــــــــــــــــــو ء 3 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001010.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب المسح على الخفين 1 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001011.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب المسح على الخفين 2 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001012.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب المسح على الخفين 3 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001013.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب نواقض الوضوء 1 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001014.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب نواقض الوضوء 2 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001015.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب الغسل من الجنابة ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001016.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب التيمـ ــــــــــــــــــــ ـــــــم 1 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001017.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب التيمـ ــــــــــــــــــــ ــــــم 2 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001018.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب الحيـ ــــــــــــــــــــ ـض 1 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001019.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب الحيـ ــــــــــــــــــض 2 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001020.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب الحيـ ــــــــــــــــض 3 ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001021.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
باب النفـ ــــــــــــــــــاس ( http://www.kabah.info/uploaders/galissaleh/MP3/omdaf_shinkity/001/001022.mp3)
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com33.gif
يتبع قريبا بإذن الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[19 - Mar-2010, صباحاً 06:25]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[السيل الجرار]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 11:08]ـ
ما يدري يا شباب هلا زال درس الشيخ في جده قائما.
أرجوا الإفادة بارك الله فيكم
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 11:16]ـ
جزاك الله خيرا يا حامل المسك ...
يعلم الله مالهذا الشيخ من محبة وإجلال!!
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[21 - Mar-2010, صباحاً 07:03]ـ
وردة حمراء بعد الفتح ... !!!!!!!!!!!
مازال درس جدة قائما ولله الحمد والمنة.(/)
وفاة شيخنا (الشيخ محمد بن علي بن جماح) رحمه الله تعالى
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 09:50]ـ
وفاة شيخي وشيخ أبي وجدي
(الشيخ محمد بن علي بن جماح)
لجينيات
رحل هذه الليلة السابعة والعشرون من شهر رجب سنة 1430 حوالي الساعة السابعة مساءً أحد أكابر أعلام بلاد غامد وزهران،الشيخ العالم الداعية محمد بن علي بن محمد آل جماح الغامدي، علم الأعلام في بلاد غامد وزهران،وشيخ المعلمين، واستاذ الدعاة، عن عمر يناهز التسعين أو يربو عليها، عاش رحمه الله حميدا عالي الذكر بالخير، مشهورا بين الناس بالفضل، سعيدا بالدعوة الى الله ونشر العلم النافع، صابرا في سبيل ذلك، وكان صاحب شخصية مؤثرة له سمت حسن وصوت مهيب وصورة جميلة وهيبة ووقار، وذكاء نافذ وبصيرة وفراسة، وقد متعه الله بصحة جيدة، حتى تعلل في سنواته الأخيرة ببعض علة في القلب،و لم يوقفه ذلك عن العمل الخيري، والدأب في ذلك حتى آخر ساعة من عمره المبارك، حيث كان قبيل وفاته بساعتين أو نحوها في اجتماع لجنة الموارد في جمعية تحفيظ القرآن في مدينة بلجرشي0
ومن أراد أن يكتب تاريخ منطقة الباحة في هذا العصر –وخاصة في الجانب التعليمي والدعوي- لابد أن يذكر المدرسة السلفية ومؤسسها الشيخ بن جماح رحمه الله، وهي المدرسة التي امتد اثرها في بلاد غامد وزهران وبني عمر وخثعم وبلقرن وبني شهر، ووصل تأثير دعاتها إلى بقاع كثيرة من البلدان التهامية والبدوية المصاقبة لبلاد غامد0
أخذ الشيخ القرآن أولا على يد والده الشاعر الحكيم الشهير ذائع الصيت في بلادنا علي جماح المتوفى سنة 1366رحمه الله، ثم تتلمذ على الشيخ الفقيه علي بن ابراهيم المداني واخذ عنه الفقه الشافعي والنحو وغيرهما
ولما بلغ عمره اثني عشر عاما أهداه احد اقاربه كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فحفظه وتأثر بما حواه من علم ودليل وصفاء وعودة الى الينابيع الأولى الصافية،وأثر في صياغة شخصيته العلمية كما سيظهر فيما بعد0
سافر الى الحبشة بمعية أخيه الكبير لطلب الرزق، وفيها تعرف على جملة من علماء مصر من الأزهر، وتأثر كثيرا بعلماء ودعاة جماعة أنصار السنة المحمدية المصريين الذين فتحوا في بلاد الحبشة مدرسة لتعليم ابناء المسلمين، وكان هذاالتأثر بهم له أثر في صياغة شخصيته العملية بعد عودته الى بلاده واجتهاده في نشر العلم والدعوة0
عاد الشيخ وهو فتى ينضح بالحيوية والنشاط وقد اكتسب الخبرة ورأى أجناسا من الناس وعلم أنه لا مجال لإصلاح أحوال البلاد والعباد الا بالدعوة الى الله والتعليم
فوضع أسس دعوته في ورقة و بحث عن أفاضل الناس من اهل بلجرشي وخاصة من أصدقاء والده وعرض عليهم البدء بحركة دعوية سلفية، مستلهما ما كتبه الشيخ محمد حامد الفقي في حركته السلفية بمصر، فوافقوه ووقعوا على مقترحه، وكان يرى ان العمل للاسلام لا ينجح بشكل جيد الا بوضع طريقة ادارية يسير عليها، واستمر هذا دأبه حتى آخر حياته، وكان مما تضمنه الاتفاق مع هؤلاء الافاضل وضع رئيس لهم وأمين صندوق ووقتا اسبوعيا للاجتماع وتدارس الأمور والمستجدات، واتفقوا على الا يدعوا الناس الى خير الا وقد فعلوه هم، ولا ينهون الناس عن شر الا وقد بدأوا بتركه، ثم تحركوا في محيطهم ونشطوا، وكما هو المتوقع دائما فقد حصلت لهم عوائق،فاستعاض الشيخ بن جماح عن هذا النشاط الدعوي، بإنشاء مدرسة لتعليم أبناء العشيرة الأقربين، وكانت هذه نواة المدرسة السلفية وذلك في عام 1370وفتح المدرسة في قرية القرى في منزل الأخوين الوجيهين الكريمين: عبدالله بن سعيد وأخيه صالح بعد معاناة شديدة للحصول على المكان إلا أنه لم يلتحق بالمدرسة طلاب سوى أبناء الأعضاء،وبذل في سبيل اقناع الشباب بالدراسة جهدا كبيرا، ومن ذلكانه كان في قرية (المكارمة) إمرأة من أهل القرآن تدعى: زهرة بنت محمد الأعمى غفر الله لها، وكان عندها ما يقارب (25) طالباً تعلمهم القرآن الكريم، فطلبهم الشيخ بن جماح منها على أن يعوضها ببنات تقوم بتعليمهم فوافقت إلا أن الطلبة تلكأوا بسبب دعايات مضادة للشيخ ودعوته، ولكنه قرر لهم درساً، وفي نهايته كان يخرج بهم إلى البر ويمارس معهم بعض الألعاب الشعبية حتى ألفوه، فأخذهم وعوض المعلمة زهرة ببنات أكثر منهم فسرت بذلك، رحمها الله واعلى درجتها في عليين.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكان الشيخ بن جماح يعمل في هذه المدرسة مديراً ومعلماً وخادماً، واختار نخبة من المتعلمين الأفاضل المحتسيين لكي يعملوا معه في المدرسة، ولم يلبث توقف حركة الدعوة إلى الله تعالى في المساجد والأسواق والمناسبات سوى أشهر فقط، حتى تم إعداد الطلبة الأذكياء، وقاموا بدور كبير بالدعوة في بيوتهم وعشيرتهم وكان الشيخ يعدهم علميا وعمليا ويملي عليهم نصائح وتوجيهات، ويقوم بتوزيعهم على مساجد القرى وجوامعها، وقوبلت الدعوة على ألسنتهم بالقبول والمحبة والرغبة، واستؤنف عمل الدعوة من الأساتذة الكبار الذين كانوا في معية الطلاب الصغار مساندين لهم ومؤيدين.
ومن المدرسة بدأ التحرك الدعوي مرة أخرى، على غرار ما فعله أنصار السنة المصريين الذين التقى بهم في الحبشة، مراعيا فارق الأوضاع والأعراف،ومستفيدا من اندهاش الناس بجودة أداء الطلاب الصغار، فوسع نطاق دعوته حتى وصلوا بيشة وضواحيها وبلاد خثعم وشمران وعليان وبلقرن وبني عمرو وبني شهر وحتى عسير وأحد رفيدة، و قد أثمر هذا التحرك انتشار صيت المدرسة السلفية واحتشاد الطلاب من قبائل ومناطق عديدة للدراسة فيها0
واقتضى ذلك البحث في قضية بناء بيت للطلاب المهاجرين لطلب العلم وبناء مدرسة واسعة،فكان ذلك في قرية الشعبة (قرية أسرة الغمد شيوخ شمل غامد) وساعد اعيان وتجار غامد في جدة وغيرها في بناء المدرسة السلفية والتي هي المدرسة الأولى- فيما أظن- في بلاد غامد وزهران0
وفي أثناء زيارة الملك سعود رحمه الله للمنطقة سنة 1374 خص المدرسة السلفية بزيارة وأقيم فيها حفل كبير له، ولما اطلع على ما تقوم به من دور وما تضطلع به من مهام تعليمية وتربوية ودعوية أمر بدعمها سنويا بمبلغ يسلم للشيخ من وزارة المالية0
فشجع ذلك الدعم المادي والمعنوي من الملك أن يقوم الشيخ بن جماح بافتتاح عدة فروع للمدرسة السلفية:فرعان لتعليم البنات في بلجرشي (وهي أول مدارس نظامية للبنات في المنطقة) وفرع في قرية (الأبنا) جنوب بلجرشي،وفرع في بني حسن من بلاد زهران، ثم انتقل الى قرية النصباء، ثم لما قصرت النفقة وضعفت المساعدات،وافتتح التعليم النظامي توقفت هذه الفروع، وبقيت المدرسة الأصل في بلجرشي مستمرة بوصفها مدرسة أهلية خيرية يدعمها اهل الاحسان وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وصارت المدرسة فيما بعد تحتوي على المراحل الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي، وبقيت كذلك حتى تحولت عام 1411 الىمدرسة حكومية، وبقي لمؤسسها الشيخ بن جماح حق النظارة الشرعية والاشراف0
ومما اشتغل به الشيخ رحمه الله إضافة الى التعليم والدعوة الى الله تعالى تعليم القرآن وتحفيظه ومن أوائل ذلك فتحه الحلقات لذلك عام 1370،ثم زادت عام 1380،ثم لما أسست جمعية لتحفيظ القرآن في بلجرشي كان مشاركا ومشجعا ومؤيدا، وفي سنة 1409 انتخب رئيسا لها فصير اسمها (الجمعية الخيرية السلفية لتحفيظ القرآن في محافظة بلجرشي وتوابعها) ونشطت وأصبح لها عدة فروع وتخرج فيها عددا غير قليل من الحفاظ وبقي مشتغلا في شأن تعليم وتحفيظ القرآن حتى قبيل وفاته بساعات0
وقد ترك الشيخ من الأبناء –في حد علمي- عليا وعبد المنعم، وترك من التلاميذ عددا كبيرا، وقد درست على يديه في المدرسة السلفية مادة الفروسية وكان المنهج علميا وعمليا اما العلمي فكان كتاب ابن القيم الفروسية، وأما العملي فكان منه تعلم السباحة وفنون أخرى، وتخرجت فيها من الابتدائية 1390 - 1391،وقد درس فيها والدي رحمه الله قبلي وتخرج فيها في نحو عام 1380ودرس فيها جدي لأمي عثمان بن مرشد الشهري رحمه الله وأتى بعائلته وبابنه من بلاد بني شهر ليدرس في السلفية، ولهذا قلت هو شيخي وشيخ أبي وشيخ جدي، وأعرف جملة من الأعيان المعروفين ممن تخرجوا في هذه المدرسة ومنهم على سبيل المثال استاذي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام المسجد النبوي، والشيخ داوود العلواني العمري، والشيخ عبد الهادي العلواني، والشيخ عبد الله بن مجدوع القرني وشقيقه، والشيخ الدكتور سالم بن محمد القرني،والتاجر المعروف علي المجدوعي وآخرون لا يتسع المجال لحصرهم هنا0
أما زملاؤه ومعاونوه في التعليم في السلفية وفي الدعوة الى الله تعالى فكثير أذكر منهم الشيخ سعيد الدعجاني، والشيخ سعد بن حجر، والشيخ ناصر بن سعفة، والشيخ عبدالله ابو علامة بن محمد الفقيه، والشيخ علي بن جنيدي، والشيخ ناصر بن مغرم،والشيخ علي بن مغرم، ومن أسرة (الغمد) الشيخ أحمد بن سعيد البدوي، والشيخ عبدان بن علي، والشيخ عبد العزيز بن سعيد وابنه سعيد بن عبد العزيز0
أما محبوه والمتأثرون به والمعجبون بشخصيته وعلمه فأكثر من أن يحصيهم العد، ولذلك عم الحزن بفقده وتبادلوا التعازي بينهم بموته، فكل يعزي الآخر في ذلك؛لأنه فقيد الجميع،أسأل الله تعالى له الرحمة والرضوان والعفو والغفران، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
وكتبه سعيد بن ناصر الغامدي 28/ 07 /1430 كولالمبور
منقول
http://www.lojainiat.com/?action=showMaqal&id=9065
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 10:27]ـ
رحمه الله رحمة واسعة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Jul-2009, صباحاً 12:06]ـ
غفرالله له ورحمه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله
وجزى الله د سعيد بن ناصر الغامدي خيرا على مقاله
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[22 - Jul-2009, صباحاً 07:24]ـ
نسأل الله ان يرحمه وان يدخل فسيح جناته
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 01:28]ـ
قصيدة ألقاها الشيخ عائض القرني في محاضرته
(أسباب انشراح الصَّدر) 28/ 7/1430 هـ
التي كانت في جامع الأمير محمد بن سعود في بلجرشي
بعد أن تكلَّم الشَّيخ عايض عن وفاة الشَّيخ ابن جمَّاح رحمه الله وعزَّى النَّاس في وفاته
وذكر أنَّ الشَّيخ هو الذي اتصل عليه ليلقي هذه المحاضرة وأنَّ الشَّيخ أقره على عنوانها
فَيَا قَبَرَ ابْنَ جمَّاح صَبَّحَكَ الرِّضَا == وَجَادَكَ غَيْثٌ يَطْرُقُ الرَّوْضَ مُمْرِعا
وَيَا قَبَرَ ابْنَ جمَّاح هَاكَ تحيَّةً ====== مُضَمَّخَةً بِالْمِسْكِ عِطْرا مُذَعْذِعا
وَيَا قَبَرَ ابْنَ جمَّاح زَارَتْكَ رَحْمَةٌ ====== تُزفُّ بِهَا لِلْخُلْدِ نُزْلاً مُوَسَّعا
وَيَا قَبَرَ ابْنَ جمَّاح لُطْفاً بِشَيْبِهِ ===== فَكَمْ عَاشَ لِلإِسْلاَمِ شَيْخاً مُرَصَّعا
وَيَا قَبَرَ ابْنَ جمَّاح ضَيْفُكَ قَانِتٌ ==== يَبِيْتُ اللَّيَالِي بَاكِيَ الْعَيْنِ مُوجَعا
وَيَا قَبَرَ ابْنَ جمَّاح رِفْقاً بِجِسْمِهِ ====== فَقَدْ ذَاقَ لِلإِسْلاَمِ حتَّى تمزَّعا
دَعَانِي قُبَيْلَ الْمُوِتِ آتِيْهِ زَائِراً ======= فَنَادَيْتُهُ لَبَّيْكَ وَالْقَلْبُ مُفْعَما
فَفَارَقَنَا قَبْلَ اللِّقَاءِ مُسلِّماً ========== وَوَدَّعَنَا أَنْعِمْ بِذَاكَ مُوَدِّعا
وَقُلْتُ لَهُ لَوْ أنَّ مَرْسُوْلَكَ الَّذِي ===== بَعَثْتَ بِهِ أَلْفَى الْجَوَابَ مُشَيَّعا
فَكَيْفَ وَقَدْ نَادَيْتَنِي وَدَعَوْتَنِي ==== فَهَا أَنَا قَدْ لَبَّيْتُ لَوْ كُنْتَ مُسْمَعا
عَلَيْكَ سَلامُ اللهِ مَا ذَرَّ شَارِقٌ ===== وَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَيُشْكَرُ مَنْ دَعا
وَأَكْرَمَكَ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلاَلُهُ ===== بِصُحْبَةِ خَيْرِ الْخَلْقِ فِي جَنَّةٍ مَعا
منقول:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1083779#post1 083779
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 01:31]ـ
إذا المرء أعيته السيادة ناشئاً ..... فمطلبها كهلاً عليه بعيد
ترجمة للعالم الجليل محمد بن علي آ ل جمّاح رحمه الله
كتبها
خضر بن صالح بن سند
جدة 26/ 7/1430
... عجالة سريعة سيعقبها ترجمة للشيخ الجليل قريباً إن شاء الله
الحلقة الأولى
بن جمّاح ... باعث أمَّةٍ .... وسَيدُ قَوِمهِ ... سيرة عالم شجاع في زمن الضعفاء
ابن جمَّاح .. وما أدراك ما هذا الاسم؟.
بيت شامخ , وقامة باسقة , ومجد تليد.
في جبال عالية متسامية إلى السماء , تبعد عن مكة قرابة الثلاثمائة كيل جنوباً , لكي تصلها من مكة تتجه لتصعد جبال الطائف العالية التي هي بداية جبال السروات المأهولة بالسكان , تصل للطائف ثم تستمر في تنقلك وتمرّ في أثناء سيرك بين المزارع والقرى والبلدات الجميلة على قبائل عربية أصيلة تعيش من قبل الإسلام هنا , فعمرها قارب الألفين سنة وهي تعيش في هذه المناطق الزراعية الجميلة.
تصل بعد الطائف بمئتين وخمسين كيلاً لمدينة يقال لها بلجرشي , تتبع قبيلة غامد , هذه المدينة تتكون من مجموعة من القرى الفاتنة الجمال , تقترب من المنحدر الصخري الهائل المطل على تهامة وتبتعد قليلاً عنه أحياناً , يعيش هنا عشرات الألوف من البشر بين مزراعهم وبيوتهم الحجرية التي بنائها آبائهم على مر العصر والقرون , تصطف الطيور على الأشجار أو الصخور التي تحدد المزارع والمدرجات الزراعية على نغمات خرير الماء وحفيف الأشجار وحركة المزارعين لتحي وترحب بالمارة والزوار.
بلجرشي هي قبيلة ومدينة في نفس الوقت , فهي أهم مدينة في ذلك الشريط الجبلي بعد الطائف , قامت بها حضارات متواضعة لكونها معزولة طبيعياً بفضل الجبال العالية , يعيش الناس في قراهم حياة طيبة وهادئة , يعيشون بحب وود رغم طول السنين وتقادم الدهور.
(يُتْبَعُ)
(/)
هنا ولد شاعر مجيد قبل نحو مئة وخمسين سنة من تاريخ تحرير هذه الكلمات , أي قبل سنة (1280) من الهجرة , أصبح هذا الشاعر حكيماً تسير بأقواله الركبان في المنطقة , يتسابق الناس لحفظ أقواله وحِكَمِه التي لازالت تعيش إلى اليوم في ذاكرة الناس , وتسير هذه الكلمات مع أبناء القبائل المحيطة يترنمون بها بين الحواضر الكبرى التي رحلوا إليها بعد ذلك , كثير من هذه الحكم والقصائد لقيت عناية ورعاية وقد دونها كبار المؤرخين والكتاب في هذه الجبال , ولقد أحصيت أكثر من عشرين مصنفاً معاصراً ذكروا هذا الشاعر أو أفردوا له صفحات طوال في جمع شعره وقصائده.
هذا الشاعر الحكيم لسان شعره ولهجته تحاكي أبناء ناحيته وقومه , ربما تعسّر على المرء الغريب الإمساك بزمام بعض الألفاظ , ولكنها من صميم لغة العرب , و هذه من اللهجات التي عرفتها العرب وبقيت و عاشت و يتداولها الناس في هذه المنطقة , هذه اللهجات يتحدث بها الناس ويعرفون مدلولاتها ومراميها , والشاعر الحق هو من يستطيع أن يوصل المعلومة إلى مستمعيه , ويستطيع أن يوجد حلولاً لمشاكلهم , هو الذي يقول الكلمة فتنقذف في قلب السامع محدثة أثراً عاطفياً أو حربياً أو سلوكياً , وليس الشاعر من يغرب عليهم ويتعالى بألفاظه وفصاحته.
هذا الشاعر المجيد يقال له (علي بن جمّاح) , يكفي لمعرفة شهرته أن تسأل أبناء القبائل في هذه الجهات عن الشاعر بن جماح , سيتسابق الناس ونقلة الشعر ومتذوقوا الكلام الجميل في الزمان المتأخر في إخبارك عن شعره وعن قصائده , سيخبرونك عن القصائد التي أنهت حروباً طاحنة , أو أنقذت أمماً من الموت أو الجهالة.
سيخبرونك عن رحلاته لمدينة مكة قبل الحكم السعودي لمفاوضات الصلح والسلام , وسيخبرونك عن تجوله في جازان وحكايات الإدريسي , وسيخبرونك عن جولاته في القرى المحيطة , وعن قصائده بين القبائل والأفراد لحقن الدماء وجمع الكلمة , وسيخبرونك عن إيقافه ونبذه للعداوة القبلية والعصبية الجاهلية , سيخبرونك عن قصائده الطويلة في الحكم والمواعظ والرقائق , سيخبرونك عن قصائده ونصائحه في معاملة الزمان وأهله , أشياء كثيرة ستجدها في جعبة الرواة أو أوراق المؤلفين والأدباء , وقد جمع ولده محمد كثيراً من قصائد والده وطبعها في مجلد , وجمع كثيراً من قصائده الباحث علي السلوك الزهراني في كتابه الكبير (الموروثات الشعبية) , وأختار كثيراً من مقطوعاته الجميلة اللواء علي الغامدي في (ألحان من غامد وزهران) وسواهم كثير جداً.
لن تجد بينها كلاماً ساقطاً أو فاحشاً , أو تملقاً مقيتاً , أو هجاء بدون فائدة دينية غالبة , لن تجد إلا حِكَماً تسيل كما يسيل الشهد المذاب , ومعاني تتدفق كما تتدفق عاطفة الأم الرحيمة.
(علي بن جَمَّاح) فارس الكلمة وشاعر الملحمة ومبدع المنطقة , يعيش بين الناس بقلبه وعقله وجسمه , تراه في المجالس العامة المتواضعة يتحدث مع الكبير والصغير , ويراه الناس بين العلماء أو القضاة وله قدرٌ وهيبة فقد كان ذا عقل راجح وكان مشاركاً في العلوم حافظاً للقرآن , أو تراه في مجلس شيخ القبيلة في صدر المجلس يستشار في مسائل القبيلة ومشاكلها فليس من سوقة الناس وصغارهم , لطالما تترست به القبيلة وجعلته في مقدمة الوفود ليقول من حكمه أو قصائده , ولطالما أذعن الشعراء والقبائل لحكمته وبلاغته , وتراه بعد ذلك كله مع أبنائه وأسرته فتجده الأب الحاني الرقيق الذي سارت بقصائده الركبان في الرحمة والشفقة.
تعقد المناطق الجبلية أسواقاً أسبوعية على مدار الأسبوع , تبتعد الأماكن ليتبادل الناس المصالح والتجارات , وتحمي كل قبيلة سوقها وترعى شؤونه , وهذه القبيلة التي ينتمي لها ابن جمّاح سوقها يوم السبت من كل أسبوع.
(يُتْبَعُ)
(/)
في بعض المناسبات يراه الناس مقبلاً للسوق ضحى كما هو المعتاد وقد لبس عباءته وتقلد سيفه أو بندقيته وتحزم بخنجره , تتسابق الأنظار إليه , يلبس الناس مثل ذلك عادة , ولكنّ حركات بن جمّاح الشاعر غريبة اليوم , فلم يفعل ذلك إلا لأمر , يبدوا عليه الاهتمام والجدية اليوم , يتقدم بين أصناف البضائع المطروحة على الأرض و يسارع البعض بتقبيله أو لعناقه فهي فرصة عظيمة للقياه , يسلِّم على الناس الغرباء ويرحب بهم في السوق المحلي , ويصل أخيراً لمجلس شيوخ القبائل وعرفاء السوق , لهم مكان معتاد لمراقبة السوق والتجارة ويبادلهم التحيا فيعرفون خبره وشأنه , فهو لا يتحدث إلا عن الشأن العام , الموضوع الذي يسعى فيه يحتاج لعقل حكيم أو سيف جراح محارب.
يقف على شرفة السوق بين الأمم والباعة والمشترين , فتتجه الأعناق إليه كما اتجهت العرب الأوائل في سوق عكاظ للنابغة والأعشى , أو سوق المربد بالبصرة لجرير والفرزدق, فيبين ابن جّماح للناس سبب صعوده للمنصة الرئيسية أو (مشراف السوق) كما يقال له بلهجة الناس , ويخبرهم بعد أن يهلل الله ويذكره مراراً ليجتمع الناس حوله , ثم يقول بضعة أبيات من الشعر الحكيم الذي يألفه الناس ويعرفونه , يشتمل شعره على نوعين من الأبيات فأحدهما يقال له بدع والآخر يقال له ردّ , هذه الأبيات إنما قيلت لحلّ مشكلة أو فض خصام , فيسير بها الناس أسبوعهم يتحدثون عنها وعن صدق الشاعر فيها , ثم تحملها صدورهم لتروي للأجيال القادمة هذه المشاهد والمواقف البطولية.
هكذا عرفه الناس لا يصعد للأماكن الحساسة ليتزلف لمسئول , أو يمدح تاجراً لينال من ماله , أو يبارز الله بأخبار قصائده الخمريات ولياليه الماجنة.
إنه رجل تفقده عند السيئة وتجده عند الحسنة, تفقده عند الكذب وتجده عند الصدق , ترى فيه بقايا العرب الذين مدحهم الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وأثنى على أخلاقهم , وقال عنهم النبي الكريم , (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).
عاش بن جمّاح الشاعر في قلوب الناس , ولازال يعيش بقوة في ثقافة البلد والمنطقة , فربما تحدث الناس بقصائده على بعد مئتي كيل من مولده وحياته , فترى أحياناً أبناء تهامة يرددون قصائده , ويتغنى أبناء البادية بمقطوعاته , ويتحدث العالم الوقور في درسه أو مجلس تذكيره بحكم ابن جمّاح الشاعر ومواقفه وقصائده الوعظية والزهدية.
توفي بعد أن ترك مورثاً أدبياً , وبعد أن ترك أخلاقاً أصيلة عربية , وبعد أن حمده الناس وأثنوا عليه خيراً.
في رمضان توفي الشاعر والحكيم الكبير وذلك في عام (1366) من الهجرة , ولكنه قبل أن يموت بسنين طوال ترك أبناءً يسيرون على خطاه ونهجه الفاضل الرائع , غرس فيهم قيم الإسلام الصافي , رباهم على الخير والفضيلة , غرس فيهم حب الناس واحترام عادات العرب , غرس فيهم حب الكرم والبذل والعطاء , غرس فيهم المروءة والنجدة والنخوة العربية , وضع فيهم لبنات الرجولة الحقة التي جاء بها الإسلام , وهي من أصول العرب التي تفاخر بها على الأمم.
************
ولادة فارس وحياة قائد:
في بداية ومطلع العقد الرابع من القرن الرابع عشر الهجري وتقريباً في عام (1336) ولد نجم ساطع , وأضاءت سماء أمة , وخرج طفل صغير سيكون له شأن مهم في تاريخ البلد بل المناطق المجاورة بل وحياة الناس.
في قرية يقال لها (الجلحية) تقع شمال السوق الرئيسي لبلجرشي بمسافة تقارب نصف كيلوا متر تقريباً , في منزل متواضع مبني من الحجر , مسقوف بأعواد الشجر الصلبة , وقد غطيت الأعواد بالطين الناعم المتماسك , ويمسكها جذوع شجر كبيرة توضع في وسط البناء ليستند عليها السقف , وكل هذا بأسلوب هندسي جميل وتاريخي رائع.
هنا في هذه البيئة والقرية الناعمة التي يلفها الضباب شتاء , وتسيل أرضها بمياة الأبار العذبة , وتنتشر الحقول الزراعية المتراصة ببهاء وجلال , في منزل أشهر شعراء المنطقة على الإطلاق , ولد المولود الجديد له , وعلى الفور دوّت صيحات المولود الذي يرى النور لأول مرة.
البشائر تتوالى , النساء خرجن بفرحة غامرة يُعلنَّ الفرحة للأسرة بوصول المولود الجديد , لقد كان وسيماً في غاية الجمال صاحت النساء:
(ابشر يا علي ... جاء لك ولد) ...
(الحمد لله على سلامة أهلك) ...
(أبشرك كلهم بخير) ...
هذه الكلمات لم تكن لتصل لسمع علي بن جمّاح فقط , ولكنها وصلت لأسماع النساء والناس في القرية الزراعية التي كانت تتحين الخبر فعرفته في أقل من خمس دقائق.
علامات البشر والرضى وشكر الله والهدايا والقبلات تنتشر بين الناس في البيت الحجري العتيق , انتشرت الزغاريد بقدوم هذا المولود الذي لم يكونوا يعلمون من شأن الغيب شيئاً , ولكن ستضيء له المنطقة , وسيكون تاريخاً لوحده تتوارثه الأجيال وتتحدث عن الأمم في الهمة والشجاعة والبطولة.
مثل ندوة الماء الصافية على بقايا أوراق الشجر , ومثل فراشة رشيقة تتبع الرحيق والأزهار الجميلة , سينمو ويترعرع هذا الطفل في قريته بين أحضان وحنان والديه وقبيلته التي أحبها وتحبه.
سُميَّ الغلام الصغير باسم (محمد).
يتبع بإذن الله ......
خضر بن صالح بن سند
مدينة جدة
منقول:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=180684
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 01:32]ـ
في وداع الوالد محمد بن علي جماح رحمه الله تعالى
شعر: عبد الله درويش الغامدي
حتّامَ تُمْسِكُ غادياتِ بكائِها == عينٌ تَضِنُّ عن الحبيب بمائها
أو ما أتاها عن وفاة إمامها == ما حدثته الأرض من أنبائها
مات ابن جماح فكلٌ واجمٌ == يا من يعزّي الناسَ في بلوائها
يا دمعَ عينٍ لم يشاكلْ حرّه == إلا اتقادُ النار في أحشائها
هي قدرة الرحمن جل جلاله == لا يستطيع الخلق ردّ قضائها
يا شيخَ غامد يا مقدمَ أهلها == يا رأسَ حكمتها ورمزَ عطائها
فقدتك بلجرشي وحُقَّ لمثلها == أن تفتديك بمالها ودمائها
أمستْ كأنّ اليوم يومُ زوالها == وخرابِ عامرها وهدمِ بنائها
أولم تكنْ تاجَ الفَخَارِ لرأسها == وزعيمَ نهضتها وبدرَ سمائها
أولم تكنْ للخير قائدَ أهلها == وموجّهَ الأفذاذِ من أبنائها
أو لم تُعلّمْ أهلها سننَ الهدى == والناسُ في غفلاتها وغباءها
وشفيتَها بالعلم إذ لا عالم == يدري بأن الجهلَ مكمنُ دائها
وافيتَ أرضاً أجدبتْ قيعانُها == فعملتَ في صمتٍ على إحيائها
وأقمتَ فيها صرحَ دعوةِ أحمدٍ == إذ لم يكن إلا دعاةُ شقائها
فتوالت الأنصار من جنباتها == ومهاجرون أتوك من أنحائها
أحييت مجتمع المدينة بينهم == بوفائها وصفائها وإبائها
آخيت بين غنيهم وفقيرهم == حاكيت طيبة في قديم إخائها
تسعى لإصلاحٍ وتبني مسجداً == وتُغيثُ ملهوفاً وتُرشدُ تائها
وتزور أصحابا وتُقْرِي زائراً == وتُجِلُّ قوماً أنت من آبائها
وبنيتها علميةً دعويةً == سلفيةً بادرْتَ في إنشائها
يكفيك فيها ما نشرْتَ من الهدى == يكفيك ما في الأرض من سفرائها
جاهدت كي تبقى مناراً عالياً == وصبرتَ محتسباً على أعداءها
عبر السنين ولم تخنْك عزيمةٌ == بالرغم من أكدارها وعنائها
وبرغم قسوتها وطول طريقها == وخطى السنين تَئِنُّ من وعثائها
لم يَثْنِ عزمَك ما لقيتَ لأجلها == لولا كَلالُ الجسمِ عن أعبائها
تلك السنون مضتْ وخُلِّدَ ذكرُها == وختامُها مسكٌ برغم جفائها
فختمت بالقرآن خيرَ مآثرٍ == جمعيةُ التحفيظِ من شهدائها
وبثثْتَ من حلقاتها فكأنما == أعلنتَ بالقرآن في أرجائها
في كل بيت حافظٌ أو طالبٌ == للعلمِ بين رجالها ونسائها
ورأيتَ فيها عاجلَ البُشرى وقد == عَمَّ الجميعَ الخيرُ من جرّائها
فُتِحتْ لكَ الدنيا فلم تأْبه لها == ونبذتها وسموت عن إغرائها
الناس يقتتلون فوق حطامها == ويفاخرون بمَعْزها وبشائها
فخطوتَ فوق حقيرها وجليلها == ووضعتَ رجلَك في ذرَى عليائها
بل والختامُ المسكُ نطقُ شهادةٍ == أشبعتَ منها الروحَ قبل مَضائها
هذي مفاخره فقل لعدوه == أرني مآثرك التي بإزائها
تبكيه بلجرشي وتبكي غامدٌ == سلفيةٌ تبكي لفرط بلائها
ومنابرٌ ومساجدٌ ومعاهدٌ == قد كان راعيها وأُسَّ بنائها
لو خُلِّدتْ نفسٌ لخُلد مثلُه == لكنْ قضى خلاقها بفنائها
يا رب فاكتب بذلَه واجعل له == في جنةِ الفردوسِ عيشَ رخائها
واغفر لأمة أحمدٍ واكتب لها == في أهله وذويه حسنَ عزائها
منقول:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=180661
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 01:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شأنشره هنا على حلقات - إن شاء الله - كان بداية شروعي في جمع ترجمة للشيخ محمد بن علي آل جمَّاح رحمه الله وتعالى قبل زيادة عن عام ونصف من وفاته رحمه الله، والترجمة كما كتبتها في حينها، وقد أهملت ذكر الزِّيادات التي قيدتها بعد هذا التَّاريخ، وسأضيفه إلى التَّرجمة الكاملة إن شاء الله، وقد حرصت على نشرها، لأن الشَّيخ رحمه الله لم يكن مشهورا خارج المنطقة الجنوبيَّة كثيرا، خاصَّة بعد ذهاب العلماء الذين كانوا يعرفونه كالشَّيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشَّيخ عبد العزيز بن باز والشَّيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ و الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ والشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ و الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ محمد حامد الفقي وغيرهم من أهل ذلك الوقت *-*-*-*-*-*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحمد لله رب العالمين والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد:
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد أحببت أن أكتب نبذة يسيرة عن شيخنا الشيخ الفاضل مُحَمَّد بن علي آل جمَّاح حفظه الله، حيث إن الشَّيخ من الدُّعاة إلى الله تَعَالَى بالحكمة والموعظة الحسنة، المجاهدين في سبيل الدَّعوة إليه سنين طويلة، ومن الذين كان لهم الأثر الكبير في المنطقة وما جاورها، من خلال المدرسة السَّلفيَّة في بلجرشي، الَّتِيْ كان للشيخ وإخوانه شرف افتتاحها، ونشر الدَّعوة والتَّصحيح من خلالها، فكم من دعاة تخرَّجوا منها، وكم من علماء وطلبة علم درسوا فيها، والشيخ ليس مجهولا في المنطقة وما جاورها، بل هو أشهر من نار على علم، لكني رأيت أن أكتب في مقدمة هَذَا المجموع بعض سيرة الشيخ، ولم أتوسَّع فيها كثيرا، لأنَّ الشيخ كفانا مؤونة هَذَا الأمر، من خلال كتابه الَّذِيْ سيخرج قريبا باسم " رحلتي مع الإيمان، والمدرسة السلفية، والدعوة والقرآن ".
ويتركز عملي في هذه الترجمة على التعريف بالجانب العلمي في حياة الشيخ، والتراث الَّذِيْ كتبه، وبعض القصص الَّتِيْ وقعت له و لم يذكرها في كتابه السابق أو ذكرها مختصرة، مع الاعتناء بإخراج الرسائل الَّتِيْ كتبها الشيخ، سواء المطبوع منها أو الَّذِيْ لا زال مخطوطا ...
وكثيرٌ من النَّاس لا يعلم عن مؤلَّفات الشيخ، الَّتِيْ كتبها خلال سنين الدَّعوة، وهذا مما زاد من حرصي على الاهتمام بهَذَا الجانب من حياته والكتابة عنه، ولبعض الأسباب الَّتِيْ أوجزها فيما يلي:
1 - إبراز الجانب العلمي والدَّعوي في المنطقة، حتى يكون من الدَّوافع القويَّة للأبناء ليقتدوا بمن سبقهم من العلماء والأدباء.
2 - المحافظة على المؤلَّفات الَّتِيْ كتبها أهل العلم في المنطقة، لأن هَذَا يجعل طلاب العلم الذين يأتون من بعدهم، يهتمون بكتب من سبقهم من أهل العلم، سواء كان ذلك من خلال التَّدريس أو الشَّرح أو التحقيق أو غيره من الأمور المعلومة عند المعتنين بالعلم.
3 - البر بهؤلاء الأعلام الذين نشروا العلم والوعي في المنطقة، وحفظ جهدهم الَّذِيْ كتبوه خلال حياتهم، وهذا مجهود كبير يحتاج إلى تظافر الجهود، على المستوى الفردي والجماعي.
4 - أن بعض مؤلفات الشيخ كانت مناهج تُدَرَّس للطُّلاب في المدرسة السَّلفية ببلجرشي، وبعضها نصائح وتوجيهات كانت تقرأ وتوزَّع عليهم وعلى غيرهم، ومن خلال نشرها وتعريف الناس بها، يتضح للمطالع أن المنهج الَّذِيْ كانت عليه هذه المدرسة منهجا سلفيا صافيا.
5 - أني ألازم الشَّيخ وأقرأ عليه مؤلفاته ورسائله، وأستفيد من علمه وسمته وهديه، ومن حقِّه عليَّ أن أنشر علمه، وأظهر للناس الخير الَّذِيْ عنده، والعلم المكتوب أبقى وأنفع من العلم المسموع على المدى البعيد، وفيه أجر عظيم لصاحبه بعد مماته، فهو من العلم الَّذِيْ ينتفع به.
وأسأل الله تَعَالَى أن يبارك في هذا الجهد الَّذي لا أريد منها إلا نيل الأجر من الله تَعَالَى، والبر برجل من أهل العلم العاملين، والمساهمة في حفظ تاريخ منطقتنا الحبيبة وتراثها العلمي الَّذِيْ تفرَّق كثير منه تَفَرُّقَ أَيْدِي سَبَأ،، بسبب إهمال الأسر لإرث آبائهم، والتقصير من بعض طلبة العلم في جمع تراث منطقتهم وإخراجه للنَّاس.
أبو عبد الرحمن البركي
خَالِدُ بْنُ عُمَرَ الفَقِيْهُ الغَامِدِيُّ
محرَّم 1429 هـ
اسمه وولادته
هو: مُحَمَّد بن علي جمَّاح بن مُحَمَّد آل حيا الغَامِدِيّ
كان مولده في مدينة بلجُرشي في قرية الجلحيَّة عام 1336 هـ (1)
وقد عاش في كنف والده الفقيه (2) الشَّاعر علي جمَّاح رحمه الله (3)، الذي كان له شرف وسؤدد، وكان صاحب رأي ومشورة، وكان خطيبا بارعا طلق اللسان حاضر البديهة، وشهرته في المنطقة كبيرة خاصة في قصائد الحكمة والوعظ والتحاور مع القبائل المجاورة، فقد كان التصدُّر له، لقوَّة علاقته بحكَّام بلجرشي حينها.
وقد أخبر الشَّيخ عن نفسه أنه رعى الغنم لمدة تتراوح بين الخمس و السِّتِّ سنوات، فلما أحسَّ والده بتعبه من رعيها، تشارك بها مع رجل آخر يرعاها مع غنمه، ليريح ابنه من هذه المهنة الشَّاقة لمن عرفها ومارسها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبسبب الشُّحِّ والفاقة الَّتِيْ سادت في المنطقة فقد كان كثير منهم يهاجر إلى الحبشة لطلب المعيشة هناك، وإرسال الأموال إلى الأهل في منطقتهم، لتسدَّ فاقتهم، وكان هَذَا حال كثير من أبناء المنطقة في ذلك الوقت، وقد سافر الشيخ وأخوه عبد الله، وبقي مدة عامين ثم رجع إلى بلجرشي وتزوَّج وبقي سنة، ثم رجع إلى الحبشة مرة أخرى وبقي بها عددا من السنين، وكان في مدينة (أسمرة) عاصمة أريتيريا.
ثم عاد إلى بلجرشي بطلب من والده رَحِمَهُ اللهُ، حيث إنَّه أرسل له بعض الأبيات الشعرية يستحثُّه فيها على إدراكه قبل موته، قَالَ فيها:
البَدع
مُحَمَّد ان كان في رَاسَكْ تَرَى شِّيْمَهْ == فَعُدّ يَوْمَك وَلَيْلَكْ مِن لَيَالِيْنَا
وِانْ كَانَ زَانَتْ لَكَ الايَّام شَيِّنْهَا == وَلا تُقُلْ أَيِّ شَهْراً مَاتْ فِيْه آبِي
الرَّد
مَا لِي بخطَّكْ وَلاَ نِبْغِي تَرَاشِيْمَهْ ====== يَا كَمْ نَلاَلِي وَلاَ سَرَّتْ لَيَالِيْنَا
لِقِيْت شَيْ مَا الكُتُبْ يَامُر وَشَي يَنْهَى == نَهَيْتْ قَلْبِي يتُبْ مَالحُزْن مَا تَابِي
أي إن كنت شهمًا، وترى أن عندك شيمة ومروءة ومحبة لوالدك وبرّا به، فتعال إليه في أقرب وقت وأسرعه، ولا تتأخر عن الإجابة، فلا تصل إلا بعد موته، ثم تأتي وتسأل النَّاس، متى كانت وفاة والدي في أي يوم وفي أي شهر.
ويقول في الرد: ما نريد خطَّك في الرَّسائل ولا نريد زخرفته، وكم ننشد الألحان للقصائد ولم ينفع عن نسيانك والشوق إليك، وأنه يدافع قلبه في شِدَّة الحزن على فراق ولده، فلم يَتُب من ذلك، لشدَّة حبه له وتأثره بفراقه.
وقد كانت له محبَّة خاصَّة عند والده رَحِمَهُ اللهُ منذ صغره، وكان يبادل والده تلك المحبَّة، فكان حريصا على مرافقته في زياراته، للمشايخ وغيرهم، وكان يقود الدَّابة الَّتِيْ يركبها والده رَحِمَهُ اللهُ.
وقد بقي مع والده رَحِمَهُ اللهُ حتَّى توفِّي في رمضان عام 1366 هـ، وقد حزن الشيخ على والده رَحِمَهُ اللهُ فراق حزنا شديدا.
ـــــ
(1) حسب الحفيظة، ورأيت في ترجمته في موسوعة التعليم في منطقة الباحة أن مولده 1342 هـ، والناس يؤرخون هذه السنين بما يسمى " هجة خالد " الَّتِيْ حصلت عام 1340 هـ، فيقولون قبل الهجة وبعد الهجة، وهي مجزرة ارتكبها خالد بن لؤي في أهالي بلجرشي، بسبب وشاية بعض الخونة، أن أهالي بلجرشي نقضوا البيعة، ورجعوا لبيعة الشريف في مَكَّةَ، وقد استباح على إثرها دماءهم وأموالهم، وأحرق بيوتهم، وشرَّدهم من المنطقة.
(2) سألت الشيخ حفظه الله عن والده، مَنِ المَشَايِخُ الذين درس الفقه على يديهم؟
فَقَالَ إنه لا يعرف أنَّ والده درس الفقه على شيخ
أقول: هذا الوصف كان يطلق في المنطقة غالبا على الَّذِيْ يقرأ ويكتب لأهل القرية، ويصلح بينهم ونحوها من الأمور.
(3) له ترجمة قصيرة جدا في كتاب " غامد وزهران وانتشار الأزد في البلدان " لإبراهيم الحسيل الغَامِدِيّ ص 357، وهو من شعراء الحكمة والإصلاح في المنطقة، وقصائده كثيرة جدا، جمعها ابنه الشيخ مُحَمَّد حفظه الله قبل عام 1400 من الهجرة، ثم فقدت كلَّها، وأخبرني الشيخ أنه أعاد جمع بعضها وعنده منها الآن قرابة مائة صفحة مكتوبة، سأقرؤها عليه إن شاء الله، لنصححها، ثم أطبعها وأعيدها للشيخ ليقرأها ويوافق عليها لتكون جاهزة للطباعة في أي وقت إن شاء الله.
تعلُّمه ومشايخه
1 - قَالَ الشيخ عن نفسه إنه قرأ القرآن على يدي والده رَحِمَهُ اللهُ عندما كان في الثَّامنة من عمره تقريبا خلال سنة وبضعة أشهر، حيث إنه كان شغوفا بحب القرآن وتلاوته.
2 - ثم درس على يدي الشيخ الفقيه الزَّاهد علي بن إبراهيم المداني رَحِمَهُ اللهُ (4)، دَرْساً في القرآن الكريم مع تفسير آيات الأحكام، ودَرْساً في الفقه الشَّافعي _ متن أبي شجاع _، ودَرْساً في النَّحو الآجرومية مع شرح الكفراوي، ودَرْساً في السيرة، وقد لازم الشيخ سنتين بل ثلاثا، وكان نَهِماً في القراءة، يسأل الشيخ ويراجعه فيما يشكل عليه.
وكانت بداية طلبه على يدي الشيخ المداني رَحِمَهُ اللهُ، أن الشَّيخ محمدا حفظه الله كان يرافق والده دائما عند زيارات المشايخ، وكان الشيخ المداني ممن يزورهم والده، فقال لأبي الشيخ مُحَمَّد:
(يُتْبَعُ)
(/)
هل تسمح أن يأتيني هَذَا الصبي لأعلمه بعض الأمور؟
فَقَالَ والد الشيخ: لا مانع، لكن متى يكون ذلك؟
قَالَ الشيخ المداني رَحِمَهُ اللهُ: يكون ذلك يوم السبت، تأتي به في الصباح قبل السوق، وتأتي لأخذه بعد انتهاء السُّوق.
فوافق والد الشيخ رَحِمَهُ اللهُ.
وقد استمر الشيخ يدرس على شيخه علي بن إبراهيم رَحِمَهُ اللهُ، فلما رأى فيه الشيخ النَّباهة وحبَّ العلم، قَالَ لوالده إنه يريد أن يأتيه مُحَمَّد في يوم آخر مع يوم السَّبت، فوافق والد الشيخ رَحِمَهُ اللهُ، ثم بعدها بمدة زاد الشيخ المداني يوما ثالثا يأتيه الشيخ فيه، ووافق والده رَحِمَهُ اللهُ على ذلك، ولعل البعض لا يبالي بهذا الأمر ولا يدري عن التَّبعات الَّتِيْ سيتحملها والده جراء هذه الموافقة.
إن هذه الموافقة تعني أنه هو الَّذِيْ سيأتي بابنه كل يوم من هذه الأيام، من قريتهم " الجَلْحِيَّة " إلى السُّوق عند الشيخ المداني، لكن والده رَحِمَهُ اللهُ استسهل الصَّعب، لحرصه على ابنه ومعرفته بفضل العلم وأهله، واستمر الشَّيخ عنده تلك المدَّة يطلب على يديه، ويستفيد مما عنده.
3 - ودرس على يدي الشيخ علي بن جمعان أبو حشيش الغَامِدِيّ رَحِمَهُ اللهُ (5)، متني الرَّحبية في الفرائض، و الآجرُّوميَّة في النحو.
4 - ودرس على يد قاضي بلجرشي الشيخ مُحَمَّد بن صالح بن سليم (6) كتاب (بلوغ المرام) و (متممة الآجرُّوميَّة) و (كتاب التَّوحيد) للشيخ مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب (7).
5 - وقد حضر دروس أحد مشايخ الجالية المصرية من جماعة أنصار السُّنَّة المحمَّديَّة في مدينة (أسمرة)، وكان الدرس في صحيح البخاري رَحِمَهُ اللهُ كما أخبرني الشَّيخ
6 - قرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ الكتاب الَّذِيْ ألَّفه هو لِيُدَرَّس لِطُلاَّب المدرسة السَّلفيَّة واسمه " الزَّهرة النَّقيَّة من التَّعاليم المحمَّديَّة "، وقد قدَّم له الشَّيخ ابن باز رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، ثم وضع عليه حاشية باسم " البراهين الشَّرعيَّة " وقدَّم له الشَّيخ أيضا، وقدم له بعض رسائله الأخرى، وقد جالس الشَّيخ رَحِمَهُ اللهُ مجالس كثيرة، واستفاد منه رَحِمَهُ اللهُ.
7 - وقرأ على غيرهم ممن استفاد منهم أياما معدودات (8).
ــــــ
(4) الفقيه الفرضي الزَّاهد علي بن إبراهيم المداني رَحِمَهُ اللهُ، من أعيان علماء بلجرشي الَّذِيْن لم يترجم لكثير منهم التَّرجمة اللائقة به، وأنا أعزم إن شاء الله على تصنيف لطيف عن هذه المدينة ومن عاش فيها ممن له صلة بالعلم والتَّعليم، ومن هاجر منهم لطلب العلم، ومؤلفاتهم، ونحوها من الأمور، فأسأل الله التيسير.
وقد كتب عنه تلميذه الشيخ الوالد مُحَمَّد بن سعد الفقيه البركي حفظه الله قرابة ثلاث صفحات لا تزال مخطوطة، هَذَا مختصر مما فيها قَالَ:
أخبرني الشَّيخ أنه بعد أن درس القرآن في بلجرشي ذهب إلى السُّودان لطلب الرِّزْق هناك، ثم إلى الحبشة _ أقول أنا خالد: وهذا ديدن كثير من أهل منطقتنا قبل الحكم السعودي، وقد سافر جدي أيضا وكثير من أبناء بلجرشي وغيرها لطلب الرزق هناك، فسبحان مغير الأحوال، وهذا مثال على عدم الاغترار بما في أيدينا، فإن الدنيا لا تدوم على حال _ فلم يجد الشيخ المداني رَحِمَهُ اللهُ معيشة يرضاها في السودان أو الصومال، ثم ذهب إلى اليمن، وحين وصل إلى زبيد، وجد بها العلماء والتعليم، ووجد أن العلماء تصرف لهم رواتب من أوقاف مسجد بني رسول، والطلاب تصرف لهم إعاشة من تلك الأوقاف، فقرَّر أن يبقى هناك لطلب العلم، فمكث سبع سنوات، ثم اشتاق إلى بلدته بلجرشي، فرجع إليها، وبقي مدَّة يسيرة، ثم رجع إلى اليمن، وبقي سبع سنين أخرى يطلب العمل ثم عاد إلى بلجرشي، وبقي بها مدَّة، ثم ذهب إلى زهران وافتتح بها مدرسة، وكان يصلي بهم، ويدرسهم، ولم يعد إلى بلجرشي إلا بعد أن أقام لهم من يقوم مقامه في التعليم والإمامة منهم، فلما عاد إلى بلجرشي، أقام في منطقة " زبيدة " وافتتح مدرسة للبنين _ أقول أنا خالد: وقد درس والدي حفظه الله عليه بعض القرآن الكريم _ وكان يصلي بالنَّاس في مسجد الغازي بزبيدة جميع الفروض، عدا يومي الجمعة والسبت فقد كان يصليهما في المسجد الجامع في السوق _ أقول أنا خالد: سوق السبت
(يُتْبَعُ)
(/)
الَّذِيْ كان من أكبر الأسواق في المنطقة الجنوبية كما في مذكرات الفقيه أحمد الزيداني رَحِمَهُ اللهُ من أهل القرن الحادي عشر _ يصلي بهم الجمعة ويعض النَّاس ويذكرهم يوم السبت، وقد كان قريب الدَّمعة في خُطَبِه، وعندما يقرأ القرآن، وقد قرأ عليه الشيخ مُحَمَّد الفقيه حفظه الله بعد عام 1371 هـ كتاب شرح الشنشوري في الفرائض، وكتاب إرشاد الفحول للشوكاني.
وقد أصيب الشيخ رَحِمَهُ اللهُ بالفالج آخر عمره إلى أن توفي رَحِمَهُ اللهُ.
وقال عنه الشيخ إبراهيم الحسيل في كتابه " غامد وزهران " ص 355 (باختصار وتصرف):
من أعيان فقهاء بلجرشي، له فضل كبير في التعليم وتحفيظ القرآن في بلجرشي، في الفترة الَّتِيْ أعقبت حكم الأشراف وبداية العهد السعودي قبل افتتاح المدارس، وتخرَّج على يديه الكثير من حفظة القرآن، وقد توفي رَحِمَهُ اللهُ بعد عمر طويل.
وذكر الحسيل أن من أغرب ما حُكي من قصصه، أنه بعد أن أتى من اليمن، وبقي مدَّة في بلجرشي، عُرضت عليه مسألة مواريث فيها مناسخات، فأخطأ فيها، ثم رجع من فوره إلى اليمن، وبقي مثل المدَّة الَّتِيْ قضاها في الطَّلب الأول، وهي عشر سنوات كما قَالَ الحسيل.
وقال عنه الشيخ مُحَمَّد بن جمَّاح حفظه الله كما أخبرني:
درست على الشيخ القرآن والنحو والفقه والسيرة، وكان الشيخ يدرسنا القرآن ويشرح الأحكام من الآيات، وكان سريع الدمعة، زاهدا، عابدا رَحِمَهُ اللهُ، وقد بقيت أدرس على يديه قرابة ثلاث سنوات، ختمت على يديه القرآن وغيره.
(5) من أهالي قرية الجلحيَّة ببلجرشي، وقد أخبرني الشيخ محمد بن جمَّاح أن الشيخ عبد الله بن سعدي العبدلي الغَامِدِيّ قد جالس الشيخ عدَّة مجالس قبل أن يدرسوا هم عليه، ثم رجع إلى بلدته ولم يواصل الطلب عند الشيخ، وقد أخبرني الشيخ مُحَمَّد بن جمَّاح حفظه الله أن الشيخ قد رحل إلى اليمن وطلب العلم في زبيد، وحكى لي قصَّة غريبة حدثت للشيخ علي أبو حشيش مع أحد شيوخه ممن كان يرى جواز " الدَّعَّة = مثل الشيشة " تاب الشيخ بعدها من شُرب " الدَّعة "، وقال شيخهم صاحب القصة إنه سيعلن ذلك على الملأ وسينشر حكمه بتحريمها بين النَّاس، وسأفردها بالكتابة إن شاء الله في وقت آخر.
(6) محمد بن صالح بن سليم من مدينة بريدة في منطقة القصيم، أخذ العلم عن أعمامه عبد الله وعمر، والشيخ محمد بن مقبل رحمه الله، قاضي محكمة بلجرشي حينها وذلك من عام 1371 – 1373 هـ، وقد انتقل بعدها للمدينة، حتى أصبح رئيسا لهيئة التمييز بالمنطقة الغربية. انظر ترجمته في كتاب " غامد وزهران وانتشار الأزد في البلدان " لإبراهيم الحسيل.
وقد حصلت بينه وبين الشيخ ومن معه من أهل الدعوة في بلجرشي مشكلة، أتت لجنة للفصل فيها بينهم، كانت بسبب وشاية سيئة من أحد المغرضين ضد الشيخ ومن معه عند القاضي، ثم طلب الشيخ ومن معه أن يفتح لهم الشيخ السليم درسا، فَفُتح هَذَا الدرس، وسأطلب من الشيخ مزيدا من الإيضاح حول هذه القصة إن شاء الله، فهذه قيدتها حتى لا أنساها.
(7) انظر لقاء الشيخ حفظه الله مع مجلة " إشراقة الباحة " الَّتِيْ أصدرها مركز النشاط الصيفي بثانوية بني سالم عام 1418 هـ ص 65، وقد نسي الشيخ حفظه الله أن يذكره ضمن مشايخه الذين درس على يديهم، في المختصر من كتاب " رحلتي مع الإيمان "، وعندما سألته عن شيوخه قبل مدَّة لم يذكره، ثم لمَّا وجدته وأخبرت الشيخ بذلك تذَكَّره، وسرد عليَّ الكتب الَّتِيْ درسها عليه كما هنا، فالحمد لله على توفيقه.
(8) لم أسأل الشيخ عنهم إلى الآن، ولعلي أدوِّن ذلك في وقت لاحق إن شاء الله
الاجتماع مع الإخوة لبدء الدَّعوة
تأثر الشَّيح حفظه الله بما رأى من التَّنظيم في أريتيريا، من جماعة أنصار السُّنَّة المحمَّديَّة، وقد كان معه كتيِّبا أهداه له بعض أعضاء الجماعة في الحبشة، فيه قواعد دعوة أنصار السُّنَّة المحمَّديَّة، فاستفاد منه في معرفة طريقة تنظيم الدَّعوة في بلجرشي، فقام هو وبعض إخوانه من الحريصين بالتشاور لبدء الدعوة بين أهالي المنطقة، ثم نظَّموا أنفسهم، وبدأت الدَّعوة
وكانت تنظيمها كالتَّالي:
اسم الجماعة: ((جماعة المؤمنين أنصار الله)).
(يُتْبَعُ)
(/)
هدفها: دعوة إخوانهم وعشيرتهم إلى توحيد الله تعالى وترك العادات المخالفة للشرع والمدنسة للعرض.
أسلوب الدعوة: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.
التطبيق العملي في كل ما ندعو إليه، والتحلي بالصبر، والتشاور فيما يلزم من الأمور.
واستمروا فيها قرابة نصف عام، ثم تعرضوا للمجابهة من قبل البعض، فقرروا إيقاف الدعوة إلى حين، وفتح مدرسة لتعليم الأبناء، حتى يكون الغرس في الصغار القابلين للتعديل، فالعيدان الصَّلبة لا يمكن تعديلها إلا بالكسر، كما قيل:
إنَّ الْغُصُونَ إذَا قَوَّمْتَهَا اعْتَدَلَتْ ===== وَلاَ يَلِينُ إذَا قَوَّمْتَهُ الْخَشَبُ
قَدْ يَنْفَعُ الادَبُ الاحْدَاثَ فِي صِغَرٍ == وَلَيْسَ يَنْفَعُ عِنْدَ الشَّيْبَةِ الادَبُ
افتتاح المدرسة السلفية
ثم افتُتِحَت المدرسة السَّلفية عام 1370 هـ، وخلال أشهر قليلة تم تدريب التلاميذ النجباء على الدعوة إلى الله والوعظ في الأسواق والجوامع وغيرها من المجامع، وكان الوطء أخف على المعارضين، وقد استمر التدريب للأبناء على الوعظ والدعوة في المنطقة وغيرها من المناطق القريبة من قرى غامد وزهران وبني عمر و خثعم وبالقرن وبن عمرو وبني شهر وعسير، وأحد رفيدة و بيشة وضواحيها، وكانوا يذهبون بالأبناء في جولات إلى جدة ومكة في موسم الحج، والطائف في موسم الصيف، وكان من ثمرات تلك الرحلات الدعوية، توافد كثير من أبناء تلك المناطق للدراسة في هذه المدرسة السلفية المباركة، وفي عام 1372 هـ تم إنشاء مبنى للمدرسة في بلجرشي بعد أن تبرع أحد المحسنين بموقع لها.
سبب نجاح المدرسة وقبول الناس لدعوتها
وكان السِّرُّ في نجاح هذه المدرسة ما قَالَ شيخنا مُحَمَّد بن جمَّاح حفظه الله في خاتمة كتابه (الزَّهرة النَّقية):
... ولقد كان طالب هذه المدرسة يجمع بين التَّعَلُّم والدَّعوة إلى الله في آن واحد، يقف أمام مجتمعه يُذكِّرهم بأحكام الدِّين الحنيف، ويستشهد بآيات من القرآن الكريم، وأحاديث من السُّنَّة المطهَّرة، ليأنس النَّاس بصحَّة ما يسمعون منه.
ولهذا فقد أثَّرت الدعوة في نفوس أهالي هذه البلاد، وأحدثت تحوُّلا كبيرا إلى محبَّة الخير والصَّلاح والعمل بهما، وصار للحق والمعروف مكانته اللائقة في قلوبهم، وما هو إلا بفضل الله أوَّلا، ثم بحركة هذه المدرسة وجهودها المتواضعة، فحمدا لله الَّذِيْ بفضله وتوفيقه تتم الصَّالحات. اهـ
ثناء الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله على المدرسة السَّلفِيَّة
ومن العجيب أن الملك سعود بن عبد العزيز رَحِمَهُ اللهُ عندما زار المنطقة عام 1374 هـ، ورأى هذه المدرسة وما تقوم به من دور ريادي في الدعوة والتوجيه وغيره، أصدر أمرا بصرف ميزانية لها، ثم قَالَ في الخطاب المنشور حينها:
بسم الله الرحمن الرحيم
من سعود بن عبد العزيز الفيصل آل سعود إلى أبناء شعبه العزيز:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إن المدرسة السَّلفيَّة التي أسست في بلجرشي من قبل ناصر بن مغرم ومحمد بن جمَّاح، والتي مناهجها تعلم الدين الإسلامي والعقيدة السلفية، وإفهام النَّاس الحق من الباطل، واجتناب ما حرَّم الله وتحليل ما أحل الله.
إن هذه المدرسة قد أسسها هؤلاء الرجال على حساب أنفسهم وعلى ما تبرع به أهل الخير، وبعد زيارتنا لهذه المنطقة وتفقدنا لهذه المدرسة رأينا ما سرنا من أساتذتها وطلابها مِمَّا تحلَّو به من العقيدة الصالحة والدعوة إلى الله، وإقبال النَّاس على هذه المبادئ الشريفة السليمة التي نرجو أن تزداد وتمتد إلى جميع أنحاء المملكة، التي لا قوام لها، ولا عزَّ لها، إلا بهذه الدعوة، والعقيدة الصالحة، والعمل بكتاب الله وشريعة نبيه صلى الله عليه وسلَّم، وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرَّم الله، ولا يمكن حفظ كيانٍ، أو دفعَ عدوٍّ، إلا بالتَّمسك بدين الله، وبأحكام كتابه، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلَّم ... .
منقول:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1083944#post1 083944
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 08:09]ـ
رحمه الله تعالى وغفر لي وله ولكل المسلمين.
أسكنه الله تعالى فسيح جناته، بدون حساب ولا عذاب.
رحمه الله تعالى
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 09:40]ـ
أحسن الله عزائكم ...
نسأل الله أن يجيركم في مصيبتكم وأن يبدلكم خيراً منها ...
ان القلب ليقطر دماً حين يسمع عن موت عالم ... فما أحسن أثر العالم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم, ولا حول ولا قوة الا بالله
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 06:31]ـ
ينظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=180469
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 08:05]ـ
رحمه الله رحمة واسعة.
اللهم اغفر له وارحمه وجازه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ... آمين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[08 - Apr-2010, مساء 03:03]ـ
رحم الله الشيخ وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
التقيته رحمه الله قبل موته بنحو سنة، وقد آتاه الله قوة في الجسم ونشاطا وذاكرة قوية، فكان يحدثنا عن أحداث مضى على بعضها ما يربو على السبعين سنة، وكأنه يراها رأي العين. ومن يراه لا يظنه يجاوز الستين.
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة.
ـ[الكتيبات الاسلامية]ــــــــ[09 - Apr-2010, مساء 10:02]ـ
مؤلفات الشيخ هنا
http://www.ktibat.com/tag-authors-66.html
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[10 - Apr-2010, صباحاً 11:22]ـ
مؤلفات الشيخ هنا
http://www.ktibat.com/tag-authors-66.html
جزاكم الله خيرا، ورفع الله شأنكم.
ورحم الله الشيخ ورفع درجاته
الموتُ حَقٌّ لاَ محالةَ دُونَهُ ** ولِكُلّ مَوْتٍ عِلّةٌ لا تُدْفَعُ
المَوْتُ داءٌ ليسَ يَدفَعُهُ الدَّوا ** ءُ إذَا أتى ولكلِّ جنبٍ مصْرَعُ
ديوان أبي العتاهية(/)
سؤال في الأصول: معنى تنقيح المناط وتحقيقه، والفرق بينهما.
ـ[فتاة التوحيد و السنة]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 11:38]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
ما الفرق بين تحقيق المناط و تنقيح المناط
و جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 11:50]ـ
تنقيح المناط هو البحث عن العلة التي يدور معها الحكم و يكون بطريقة السبر و التقسيم في الأصل اذن تنقيح المناط هو البحث عن العلة في الأصل بتقسيم النص و اقصاء ما لا ينبني عليه الحكم حتى تبقى العلة المعتبرة في الحكم ويمثل الأصوليون بالأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب صدره، ينتف شعره ويقول: هلكت وأهلكت فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما الذي أهلكك؟ قال: واقعت أهلي في رمضان، قال: تعتق رقبة، قال: ما أملك إلا رقبتي هذه، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: وهل أوقعني في المهلكة إلا الصوم، قال: فأطعم ستين مسكيناً، قال: ليس عندي ما أطعم ... ) فكونه اعرابي لا يؤثر في الحكم و كونه يصيح لا يؤثر في الحكم و كونه يضرب صدره و ينتف شعره لا يؤثر في الحكم ماذا بقي؟ الجماع في رمضان اذن هذه هي العلة.
أما تحقيق المناط فهو التحقق من تطبيق النص على الجزئيات أي إثبات العلة في الفرع أي اثبات وجودها في الفرع لكي نقوم بالقياس و نقل حكم الأصل إلى الفرع بإثبات وجود هذه العلة الجامعة التي يدور عليها الحكم أو تطبيق النص كإثبات كون نباش القبور سارقا لقطع يده فالمناط هو السرقة إن اثبتناها طبقنا نص السرقة فيه.
اذن تنقيح المناط في الأصل و تحقيق المناط في الفرع
و الله أعلم
ـ[فتاة التوحيد و السنة]ــــــــ[22 - Jul-2009, صباحاً 12:09]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا
جزاكم الله الجنة على الرد السريع و وفقكم لما يحبه و يرضاه
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[22 - Jul-2009, صباحاً 02:07]ـ
تتمة لكلام أخى عبد الكريم هذا بحث لى قديم لعلهوا يفيد
بعض علماء الأصول عد من مسالك العلة تنقيح المناط، والمراد بتنقيح المناط، هو تهذيب ما نيط به الحكم وبني عليه وهو علته. والحق أن تنقيح المناطق إنما يكون حيث دل النص على العلية من غير تعيين وصف بعينه علة، فهو ليس مسلكا للتواصل به إلى تعليل الحكم، لأن تعليل الحكم مستفاد من النص، وإنما هو مسلك لتهذيب وتخليص علة الحكم مما اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية.
ومثال هذا: ما ورد في السنة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال له: هلكت، فقال له الرسول: "ما صنعت؟ " فقال: واقعت أهلي في نهار رمضان عمدا، فقال له الرسول: "كفِّر ... " الحديث، فهذا النص دل بالإيماء على أن علة إيجاب التكفير على الأعرابي ما وقع منه، ولكن هذا الذي وقع منه فيه ما لا مدخل له في العلية لإيجاب التكفير مثل كونه أعرابيا، وكونه واقع خصوص زوجته، وكونه واقع في نهار رمضان من تلك السنة بعينها.
فالمجتهد يستبعد هذه الأوصاف لأنها لا مدخل لها في العلية، ويستخلص علة الوقاع عمدا في نهار رمضان، وعلى هذا تجب الكفارة على من أفطر عامدا في نهار رمضان بالجماع خاصة، وهذا مذهب الشافعي. وأما الحنفية فقالوا: إن مثل الجماع كل مفطر، وهذه المماثلة تفهم بالتبادر فتجب الكفارة على كل من أفطر عمدا في نهار رمضان بجماع أو بأكل أو بشرب أو غيرها فيكون المناط لإيجاب
الكفارة عندهم بعد تهذيبه المفسد للصوم عمدا، فتهذيب العلة مما اقترن بها ومما لا مدخل له في العلية وهو تنقيح المناط.
ومن هذا يتبين أن تنقيح المناط غير السبر والتقسيم؛ لأن تنقيح المناط يكون حيث دل نص على مناط الحكم، ولكنه غير مهذب ولا خالص من اقتران ما لا دخل له في العلية به.
وأما السبر والتقسيم فيكونان حيث لا يجود نص أصلا على مناط الحكم، ويراد التوصل بهما إلى معرفة العلة لا إلى تهذيبها من غيرها.
وأما النظر في استخراج العلة غير المنصوص عليها، ولا المجمع عليها بواسطة السبر والتقسيم، أو بأي مسلك من مسالك العلة فيسمى تخريج المناط. فهو استنباط علة لحكم شرعي ورد به النص ولم يرد نص بعلته ولم ينعقد إجماع على علته.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما تحقيق المناط فهو النظر في تحقق العلة التي تثبت بالنص أو بالإجماع أو بأي مسلك في جزئية أو واقعة غير التي ورد فيها النص، كما إذا ورد النص بأن علة اعتزال النساء في المحيط هي الأذى فينظر في تحقيق الأذى في النفاس.
وكما إذا ثبت أن علة تحريم شرب الخمر الإسكار فينظر في تحقيق الإسكار في نبيذ آخر
وأتيت بتخريج المناط على أساس الشىء بالشىء يذكر
يتابع
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[22 - Jul-2009, صباحاً 02:14]ـ
تحقيق المناط:
تحقيق المناط نوعان كما ذكر ابن قدامة رحمه الله وغيره:
النوع الأول: أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا عليها ويجتهد في تحقيقها في الفرع ومثاله:
1 - قولنا في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}
فنقول المثل واجب والبقرة مثل فتكون هي الواجب فالأول معلوم بالنص والإجماع وهو وجوب المثلية أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد.
2 - الاجتهاد في القبلة فنقول وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد.
3 - تعيين الإمام والعدل ومقدار الكفايات في النفقات ونحوه.
وحكم هذا النوع حجة باتفاق.
لكن هل هو قياس أولا؟
قيل قياس لأمرين:
1 - أن الحكم ليس منصوصا عليه بل هو باجتهاد المجتهد فهو الذي يقوم بعملية الالحاق.
2 - أن المجتهد يوجد معنى عام هو بمثابة العلة ثم يلحق به الفرع.
وقيل ليس قياسا لأمرين:
1 - أن هذا متفق عليه والقياس مختلف فيه.
2 - أن القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما وهذا لا يوجد فيه ذلك بل هو إدراج فرد ضمن قاعدة ولذا لاينظر فيه إلى علة وأصل وفرع.
النوع الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده مثل قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الهر: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " جعل الطواف علة فبين المجتهد باجتهاده الطواف في الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهر في الطهارة فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس كالقاشاني من الظاهرية، ونقل عن داود فيه قولان وكذا غيرهما من الظاهرية ويسمونه استدلالا، لكن لم يقر به ابن حزم وأنكر نسبته إلى داود.
بمعنى
تحقيق المناط هو تنزيل القاعدة العامة على أفرادها وقد يسميه البعض قياساً وإن كان ليس كذلك؛ لأنه ليست فيه صورة القياس.
يتابع
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[22 - Jul-2009, صباحاً 02:21]ـ
تلخيص معن كل من (تنقيح المناط - تخريج المناط - تحقيق المناط) عند الآصوليين
1 - تنقيح المناط:
معنى تنقيح المناط تخليصه من كل ما ليس له دخل في العلية , ويكون ذلك عندما تكون العلة منصوصاً عليها وتكون مشتملة على أوصاف متعددة ولم يوجد ما يعين أحد هذه الأوصاف للعلية.
وإليك هذا المثال الذي يبين هذا:
قصة الأعرابي الذي جاء فزعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بأنه جامع زوجته في نهار رمضان عمداً فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة.
فإيجاب الكفارة حكم شرعي على الأعرابي , والذي وقع فيه الأعرابي أمور متعددة هي:
(1) الوقاع. (2) كونه من الأعراب. (3) كونه في زوجته. (4) كونه في رمضان معين. (5) كونه في نهار رمضان متعمداً.
فلكي يصل المجتهد إلى معرفة العلة التي أنيط بها هذا الحكم عليه أن ينقح هذه الأوصاف ويخلصها من كل مالا يصلح لأن يكون علة.
وبالبحث يتضح له أنه لا يصح واحد من تلك الأوصاف أن تكون علة لوجوب الكفارة سوى واحد وهى الوقاع في نهار رمضان عمداً , وبذلك يتعين أن يكون هذا الوصف هو مناط الحكم الذي هو إيجاب الكفارة , غير أن الفقهاء اختلفوا في أن علة إيجاب الوقاع عمداً في نهار رمضان للكفارة هل هو لخصوصية فيه فلا يجب في غيره بالأكل ونحوه عمداً؟ أم إنه إنما كان علة لما فيه من انتهاك حرمة الشهر وعليه فإن الكفارة تجب في ما وجد الانتهاك؟
2 - تخريج المناط:
هو الاجتهاد في استخراج علة الحكم المنصوص عليه , ولم تثبت علته بنص ولا إجماع , ويتم تخريج المناط بأي مسلك من مسالك العلة عدا النص والإجماع.
وإليك هذا المثال الذي يبين هذا:
إذا ورد نص بتحريم الخمر , ولم تثبت علته بنص ولا إجماع , فإن المجتهد سيبحث عن علة التحريم , وهذا البحث يسمى تخريج المناط.
فتخريج المناط إذاً هو استنباط علة لحكم شرعي ورد به النص ولم يكن هناك نص ولا إجماع يثبت علته.
3 - تحقيق المناط:
هو البحث لغرض إثبات علة الحكم المنصوص عليه في واقعة لم ينص على حكمها.
وإليكى هذه الأمثلة:
المثال الأول: ورد النص بأن علة اعتزال النساء في المحيض هو الأذى بقوله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) البقرة222 فينظر المجتهد في تحقيق الأذى في النفاس , فإذا ما تحقق ثبت الحكم المنصوص عليه.
المثال الثاني: ثبت أن علة تحريم الخمر هي الإسكار , فإذا ما أرد المجتهد أن يعرف حكم شرب النبيذ , فعليه أن يثبت أنه مسكر , فمتى ما اثبت هذه العلة ظهر الحكم.
وأرجو أن أكون ساهمة ولو بالقليل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فتاة التوحيد و السنة]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 12:39]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله تعالى كل الخير على ما قدمتم
و لدي سؤال اخر للاخ ابو ندى فيما يخص تخريج المناط حيث ذكرتم انه استخراج العلة غير المنصوص عليها، فهل يعتمد
على استخراج هذه العلة على الاجتهاد فقط و جزاكم الله خيرا مرة اخرى
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 02:58]ـ
نعم
(غالبا المقلد لا يحتاج أصلن لآصول الفقة
فهو يرضى بالكسل ولا ينهض للآستنباط الآدلة)
ـ[فتاة التوحيد و السنة]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 06:09]ـ
جزاكم الله خيرا
(هل قصدتم بالعبارة انه قلما يوجد من يقوم بتخريج المناط؟)
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 09:46]ـ
أحسنتى
وأكثر من أستخدم ذلك ابن حزم الظاهرى وأن كان أخطاء كثيرا ولكن أيضا وفق كثيرا
وبارك الله لكى فى وقتك
ـ[فتاة التوحيد و السنة]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 10:13]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا على ما قدمتم
ممتنة لكم(/)
ما حكم سماع الدف للرجال؟
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 01:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحثت في مسألة ضرب الدف فتبين لي أنه جائز للنساء في حالات معينة ومحرم للرجال.
لكن بقيت لي مسألة فقط وهي سماع الرجال للدف ماحكمها؟ وهل لها نفس حكم ضرب الدف للرجال؟
قال بعضهم الأصل في المعازف الحرمة والدف من المعازف فيحرم للرجال إستماعه.
ورد الطرف الأخر عليهم بهذا حديث عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبِيهِ قَالَ: رَجَعَ رَسُولُ الله من بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إنْ رَدَّكَ الله سَالِمًا أنْ أضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، فَقَالَ: «إنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَافْعَلِي، وإلاَّ فَلَا»، قَالَتْ: إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ الله فَضَرَبَتْ بِالدُّفِّ» ومعلوم أن النذر لو كان في محرم لم يجز الوفاء به وهذا الحديث يدل على جواز سماع الدف للرجال والرسول صلى الله عليه وسلم سمعه.
أخواني أرجو المساعدة في هذا ما أقوال العلماء في سماع الدف للرجال وكيف يرد على هذا الحديث على من أستدل على المنع؟ لأنه كثرت في الدة الأخيرة الأناشيد التي تحتوي على الدف وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 03:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحثت في مسألة ضرب الدف فتبين لي أنه جائز للنساء في حالات معينة ومحرم للرجال.
السلام عليكم.
أخي جزاك الله خيرا.
أريد أن أسألك لو سمحت:
مسألة ضرب الدف للرجال في الأعراس.
وأنت تقول بحثت فيها.
هل وصلت إلى أنّه لا يجوز للرجال.
أم أنك أخي قرأت بعض الأقوال فقط.
وبارك الله فيك أخي.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 03:34]ـ
(الجمهور على جوازه)
وقال ابن طاهر (سنة مطلقا)
لأن النبي قال للمرأة أوف بنذرك
ولايأمر إلا في قربة.
ـ[أشجعي]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 04:11]ـ
للفائدة:
كلام شيخ الاسلام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=180344)
وينبغي التفريق بين السماع, وبين الضرب!
ـ[التوحيد]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 04:34]ـ
http://www.google.com.sa/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&url=http%3A%2F%2Fwww.islamweb. net%2Fver2%2Ffatwa%2FShowFatwa .php%3FOption%3DFatwaId%26lang %3DA%26Id%3D43309&ei=ORJnSuqYAs-JsAa-wYTXBg&usg=AF
السؤال
jCNGb2TIugLIiE8m9pzP2Gt Vo
السؤال
7EYBA&sig2=iLW-P02V2G91kHznagGo4A
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=1 0093
وأرجو ألا يخلط الأخ السائل بين حكم ضرب الرجال للدف، وبين سماع الرجال لضرب الدف، فبين المسألتين فرق؛ لأن سماع الرجال لضرب الدف أمره واسع.
يقول الإمام مالك: إذا دعي إلى وليمة فوجد فيها دفاً، فلا أرى أن يرجع (فتح الباري 8/ 437) لابن رجب.
بل قرر ابن تيمية –رحمه الله- أن الرجال في عهد الصحابة –رضي الله عنهم- كانوا يسمعون غناء الإماء في العرسات كما في (الفتاوى 29/ 552).
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 04:37]ـ
السلام عليكم.
أخي جزاك الله خيرا.
أريد أن أسألك لو سمحت:
مسألة ضرب الدف للرجال في الأعراس.
وأنت تقول بحثت فيها.
هل وصلت إلى أنّه لا يجوز للرجال.
أم أنك أخي قرأت بعض الأقوال فقط.
وبارك الله فيك أخي.
لم يصل لي بل قرأت وتمعنت في الأدلة والحمد الله
هل يوجد دليل على جواز ضرب الدف للرجال في الأعراس؟ لو يوجد ياريت تتحفنا به ونتعلم منكم إن شاء الله
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 04:38]ـ
(الجمهور على جوازه)
وقال ابن طاهر (سنة مطلقا)
لأن النبي قال للمرأة أوف بنذرك
ولايأمر إلا في قربة.
ياريت تنقل أخي من نقل قول الجمهور في ذلك
بالنسبة لهذا الدليل رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله أنه خاص بالنبي فالحالة عينية فلتراجعه في كتابه تحريم ألات الطرب وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 04:41]ـ
للفائدة:
كلام شيخ الاسلام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=180344)
وينبغي التفريق بين السماع, وبين الضرب!
نعم اخي يجب التفريق بينهما وما سألت إلا لهذا أما لالنسبة لكلام شيخ الأسلام هل نستفيد منه عدم جواز ضرب الدف للرجال أم السماع والضرب أيضا؟
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 04:45]ـ
http://www.google.com.sa/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&url=http%3a%2f%2fwww.islamweb. net%2fver2%2ffatwa%2fshowfatwa .php%3foption%3dfatwaid%26lang %3da%26id%3d43309&ei=orjnsuqyas-jsaa-wytxbg&usg=afqjcngb2tiugliie8m9pzp2gt voq7eyba&sig2=ilw-p02v2g91khznaggo4a
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=1 0093
وأرجو ألا يخلط الأخ السائل بين حكم ضرب الرجال للدف، وبين سماع الرجال لضرب الدف، فبين المسألتين فرق؛ لأن سماع الرجال لضرب الدف أمره واسع.
يقول الإمام مالك: إذا دعي إلى وليمة فوجد فيها دفاً، فلا أرى أن يرجع (فتح الباري 8/ 437) لابن رجب.
بل قرر ابن تيمية –رحمه الله- أن الرجال في عهد الصحابة –رضي الله عنهم- كانوا يسمعون غناء الإماء في العرسات كما في (الفتاوى 29/ 552).
لم أخلط والحمد الله وكلامي واضح إن شاء الله
أعرف هذا ولكن أريد الترجيح في هذا وكلام أهل العلم الكبار في هذا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 10:31]ـ
ياريت تنقل أخي من نقل قول الجمهور في ذلك
بالنسبة لهذا الدليل رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله أنه خاص بالنبي فالحالة عينية فلتراجعه في كتابه تحريم ألات الطرب وجزاكم الله خيرا
(الشوكاني في رسالته)
ابطال دعوى الاجماع في تحريم مطلق السماع
وذكر الاحاديث الثابتة الصحيحة
في حله وبين اجوبة المعارضين ورد عليها
والاحاديث في الباب واضحة
في جوازه لمن تتبع.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 10:36]ـ
لم يصل لي بل قرأت وتمعنت في الأدلة والحمد الله
هل يوجد دليل على جواز ضرب الدف للرجال في الأعراس؟ لو يوجد ياريت تتحفنا به ونتعلم منكم إن شاء الله
السلام عليكم أخي.
ما رأيك أن ندرس المسألة من جديد ونتمعن في الأدلة ثانيةً.:)
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[23 - Jul-2009, صباحاً 05:05]ـ
(الشوكاني في رسالته)
ابطال دعوى الاجماع في تحريم مطلق السماع
وذكر الاحاديث الثابتة الصحيحة
في حله وبين اجوبة المعارضين ورد عليها
والاحاديث في الباب واضحة
في جوازه لمن تتبع.
أخي بارك الله فيك قرأت الرسالة كلها لم أجد ما ذكرت في مسألة ضرب الدف للرجال وإنما ذكر في مسألة سماع الدف للرجال وهو موضوع البحث.
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[23 - Jul-2009, صباحاً 05:08]ـ
السلام عليكم أخي.
ما رأيك أن ندرس المسألة من جديد ونتمعن في الأدلة ثانيةً.:)
أتشرف بهذا أخي ونتعلم منكم إن شاء الله وجزاكم الله خيرا
ـ[حارث البديع]ــــــــ[23 - Jul-2009, صباحاً 05:38]ـ
المعذرة هل تريد مسالة سماع الدف
ام حكم ضرب الدف للرجال؟
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[23 - Jul-2009, صباحاً 06:09]ـ
المعذرة هل تريد مسالة سماع الدف
ام حكم ضرب الدف للرجال؟
مسألة سماع الدف للرجال وننتظر إفادتكم في الموضوع وجزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[حارث البديع]ــــــــ[23 - Jul-2009, صباحاً 06:10]ـ
نقلت لك قول الجمهور بوركت
وان تيسر اتيناك بالمزيد.
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[23 - Jul-2009, صباحاً 06:36]ـ
نقلت لك قول الجمهور بوركت
وان تيسر اتيناك بالمزيد.
نعم أخي ياريت المزيد
يعني أخي الأناشيد التي بالدف جائزة؟ لأني قرأت في الكثير من الفتاوي أنها غير جائزة
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 07:28]ـ
هل من كلام لأهل العلم في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 10:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحثت في مسألة ضرب الدف فتبين لي أنه جائز للنساء في حالات معينة ومحرم للرجال.
لكن بقيت لي مسألة فقط وهي سماع الرجال للدف ماحكمها؟ وهل لها نفس حكم ضرب الدف للرجال؟
وعليكم السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته
هنا وقفات:
الأولى: الصحيح والصواب في مسألة ضرب الرجل للدف أنه مكروه ليس بمحرم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، بشرط أن لا يكون فيه أجراس وحلقات.
والعلة في كراهته هو التشبه بالنساء.
وقد قرر هذا أصحاب المذاهب الأربعة في كتبهم، بل أن أكثرهم قد استخرج هذا من نصوص الأئمة أنفسهم، كما عند الحنابلة وغيرهم.
الثانية: سماع الرجل للدف جائز على الصحيح الصواب من أقوال أهل العلم، بل هو قول أكثرهم رحمهم الله.
فلذلك قال ابن قدامة رحمه الله في معرض كلامه: (ولا ينصرف لسماع الدف لأنه مشروع).
ثالثا: الحديث دليل على مشروعية الدف وإباحته، وإنما حصل التشديد فيه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للمرأة خطورة وكراهته للنذر الذي يلزم صاحبه بما هو قد يعجز عن تنفيذه وتحقيقه، وليس المراد منه كراهة الضرب بالدف أو سماعه.
رابعا: في الغالب المتحتم الوقوع؛ أن الرجال سيسمعون ضرب النساء للدف في الأعراس لقرب المكان فيما بينهم، فكوننا نحرم عليهم سماعه فيه من الحرج الشديد الذي لم يأمر الله به ولا رسوله.
خامسا: مسألة تحريم بعض أهل العلم للأناشيد التي يصاحبها الدف ليس لأن الدف لهم حرام، بل لما يترتب على هذا من أمور أخرى لا يحمد عقباها، وخاصة في الوقت الحاضر مما نراه ونشاهده من تميع وسخف في الإنشاد وكأن المنشد يؤدي مقطعا طربيا فقط ينقصه بعض المعازف حتى تكون حفلة موسيقية.
هذا كل ما في الأمر، ووالله أني مع هذا القول الذي يقول بتحريم هذه الناشيد بل من المؤيدين له بشدة، لا لحرمة الدف؛ بل لهذا التميع وهذه المقدمات الممهدات للوقوع فيما هو أخطر.
والله تعالى أعلم
ـ[حارث البديع]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 09:08]ـ
بوركت والجمهور على الجواز وبعضهم ذكر فيه الكراهة.
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[20 - Aug-2009, مساء 12:04]ـ
أحسن الله إليكم.
(فائدة) يصح أن نقول " الدَف " بالفتح. و " الدُف " بالضم. قال في التاج: الدَّفُّ: الذي يَضْرِبُ به النِّسَاءُ، كما في المُحْكَمِ، والعُبَابِ، قال الصَّاغَانِيُّ: ومنه الحديثُ: (فصلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ والْحَرَامِ، الصَّوْتُ والدَّفُّ في النِّكَاحِ) (1). وأَراد بالصَّوْتِ الإِعْلانَ، وبِالضَّمِّ أَعْلَى، قال الجَوْهَرِيُّ: وحكَى أَبو عُبَيْدٍ عن بَعْضِهم، أَنَّ الفَتْحَ فيه لُغَةٌ .... يُقَال: ضَرَبَ دَفَّتَيِ الطَّبْلِ، وهو مَجَازٌ.
____________
(1) قال الشيخ المحدث الألباني -رحمه الله -: رواه الخمسة إلا ابو داود وحسنه الترمذي. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وهو عندي حسن الإسناد. آداب الزفاف (96)، الإرواء (1994)، المشكاة (1353).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[20 - Aug-2009, مساء 02:54]ـ
أحسن الله إليكم.
(فائدة) يصح أن نقول " الدَف " بالفتح. و " الدُف " بالضم. قال في التاج: الدَّفُّ: الذي يَضْرِبُ به النِّسَاءُ، كما في المُحْكَمِ، والعُبَابِ، قال الصَّاغَانِيُّ: ومنه الحديثُ: (فصلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ والْحَرَامِ، الصَّوْتُ والدَّفُّ في النِّكَاحِ) (1). وأَراد بالصَّوْتِ الإِعْلانَ، وبِالضَّمِّ أَعْلَى، قال الجَوْهَرِيُّ: وحكَى أَبو عُبَيْدٍ عن بَعْضِهم، أَنَّ الفَتْحَ فيه لُغَةٌ .... يُقَال: ضَرَبَ دَفَّتَيِ الطَّبْلِ، وهو مَجَازٌ.
____________
(1) قال الشيخ المحدث الألباني -رحمه الله -: رواه الخمسة إلا ابو داود وحسنه الترمذي. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وهو عندي حسن الإسناد. آداب الزفاف (96)، الإرواء (1994)، المشكاة (1353).
جزاكم الله خيرا على الفائدة
ـ[عبدالرحمن الجفن]ــــــــ[20 - Aug-2009, مساء 03:02]ـ
قال ابن تيمية في الفتاوى 11/ 565:
وبالجملة قَدْ عُرِفَ بالاضطرار من دِين الإسلام: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع لِصَالِحِي أُمَّتِه وعُبَّادهم وزُهَّادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملَحَّنة، مع ضرب بالكَفِّ، أو ضرب بالقَضِيب، أوِ الدُّفِّ ... كما رخص للنساء أن يَضْرِبْنَ بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يَكُنْ أحدٌ منهم يضرب بدف ولا يصفق بكَفٍّ، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ((التصفيق للنساء والتسبيح للرجال)). وقال: ((ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء)). ولما كان الغناء والضرب بالدُّف والكف من عمل النساء كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مُخَنَّثًا، ويسمون الرجال - المغنِّينَ مَخانيث وهذا مشهور في كلامهم .. الخ
وهنا بحثان جيدان في المرفقات.
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[20 - Aug-2009, مساء 07:34]ـ
قال ابن تيمية في الفتاوى 11/ 565:
وبالجملة قَدْ عُرِفَ بالاضطرار من دِين الإسلام: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع لِصَالِحِي أُمَّتِه وعُبَّادهم وزُهَّادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملَحَّنة، مع ضرب بالكَفِّ، أو ضرب بالقَضِيب، أوِ الدُّفِّ ... كما رخص للنساء أن يَضْرِبْنَ بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يَكُنْ أحدٌ منهم يضرب بدف ولا يصفق بكَفٍّ، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ((التصفيق للنساء والتسبيح للرجال)). وقال: ((ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء)). ولما كان الغناء والضرب بالدُّف والكف من عمل النساء كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مُخَنَّثًا، ويسمون الرجال - المغنِّينَ مَخانيث وهذا مشهور في كلامهم .. الخ
وهنا بحثان جيدان في المرفقات.
جزاكم الله خيرا أخي لكن لو ممكن تتكرم علي وتفيدني في مسألة سماع الدف للرجال.(/)
لماذا نرفض السينما ونحن نغرق في الفضائيات؟
ـ[فرحان بن سميح العنزي]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 06:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجميع شاهد حجم المعارضة لإنشاء دور السينما على أرض الواقع.
وبحسب ما نقل لي عن الاستفتاء الذي أجرته جريدة الرياض، بلغت نسبة المعارضين 70%.
يظن الكثير أن المعارضين لوجود السينما قد بالغوا كثيرا في معارضتها مقارنة بما يوجد على شاكلتها من وسائل الإعلام الأخرى وقد نسي هؤلاء أو تناسوا أن الوقوع في الشر لا يعني أن يتخلى المسلم عن مدافعته بقدر استطاعته ورد ما يستطيع منه وإن قل. والوقوع في البلاء لا يعني الاستزادة منه.
وقضية السينما أحاطت بها كثير من الأمور التي خفيت على كثير ممن استنكر معارضة المجتمع لها.
إن من أبجديات الحكم على قضية ما اعتبار حال الشخص الداخل في هذه القضية.
ولهذا جاء الشرع باعتبار أحوال ذوي الهيئات عند وقوعهم في العثرة التي لا تصدر غالبا من أمثالهم.
وجاء الشرع باعتبار حال كون الإنسان متهما من حال كونه بعيدا عن التهمة في قضايا لا تحصى كثرة.
ومن طريف ما يذكر في هذا أن ابن سيرين _رحمه الله_ جاءه رجل فقال: رأيت أني أؤذن. قال: تحج وأخذ هذا من قوله تعالى (وأذن في الناس بالحج)، وجاءه بعد قليل رجل آخر وهو في مجلسه، قال: رأيت أني أؤذن. قال: تسرق فتقطع يدك وأخذ هذا من قوله تعالى (فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون). فأول للرجال الصالح بحسب حاله وأول للرجل الطالح بحسب حاله.
فلننظر من الذي تبنى هذا الأمر ومن الذي روج له؟
ألم يدخل في الترويج لذلك بعض القنوات والأشخاص الذين كانوا ولا يزالون يصرحون بدعمهم للغزو الصليبي بشتى أنواعه على المسلمين؟
إن من أصغر عيوب هؤلاء الداعين للسينما ما حاولوه من الافتيات على ولي الأمر خاصة وعلى المجتمع عامة بطرح رأيهم وكأنه أمر مقضي لا حيلة في رده وأن الأمر يرجع في الأول والأخير إليهم لا إلى غيرهم.
لقد أغمض هؤلاء أعينهم عما يحققه كثير من أبناء هذا البلد في المجالات النافعة كالطب وغيره مما نحن في أشد الحاجة إليه وفتحوا أعينهم على أشياء تأتي في ترتيبها في آخر الكماليات. فعلوا ذلك لحاجة في نفوسهم ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين.
إن بعض الناس يتهم المنكرين بأنهم مجرد أشخاص بسطاء يخافون من كل جديد، وأنه وأمثاله هم- فقط- من يعرف ما في هذه الوسائل من النفع الذي يطغى كل نفع.
إن ضرر وسائل الإعلام التي تصنف عند الناس في المستوى (العادي) واضح بين على النشء وعلى التربية فكيف بوسائل الإعلام الموجهة قصدا لإفساد المجتمع وتغريبة وتغيير تركيبته الثقافية.
ولقد تفطن عقلاء (الكفار) لهذه الأضرار فوقفوا في وجهها منذ عشرات السنين.
حدثنا الدكتور الفاضل الشيخ أحمد بن سيف الدين وهو من الإعلاميين المتخصصين، قبل حوالي عشر سنوات أن مجموعة من المثقفين في إحدى الولايات الأمريكية نزلوا بالشارع ومعهم أجهزة التلفزيون فأحرقوها أمام العامة احتجاجا على أثرها على تربية أطفالهم، ولا شك ان القارئ الكريم سمع وقرأ من هذا الشيء الكثير.
القصد من هذا أن نقول لبعض المتذاكين الذين يدعون الفهم إن من عارض كان أبعد في نظره وأسد في رأيه منكم لما ذكرنا من وضوح توجه الداعين لهذا الأمر.
ولنفرض جدلا أن الذين عارضوا قد تسرعوا في المعارضة فهل من العيب أن نكون مجتمعا لديه حساسية مما قد يشكل- ولو بنسبة يسيرة- خطرا على الإسلام خصوصا ونحن نعلم أن من القواعد المقررة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا انضاف إلى هذا فساد توجه الشخص الداعي كانت المعارضة أمرا لا يختلف عليه عاقلان.
لننظر لتجارب من سبقونا ممن تبنى هذه الأشياء ما ذا استفادوا وماذا قدموا للإنسان؟
يقول الدكتور/ رضا عبد السلامعليفي مقال له رائع بعنوان: (إلى متى تبقى السعودية مناهضة للسينما وأهلها؟! يقول:
"إن التجربة العالمية وعلى مدى القرن المنقضي، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك - وأقولها بثقة تامة وبمسئولية أمام الله - على أن الفن وتحديداً السينما، لعبت دوراًحاسماً في جر المجتمعات نحو الانهيارات الأخلاقية والقيمية بل والاقتصادية" أهـ.
نحن لا ننكر المردود المادي الكبير لمثل هذه الأشياء ولكن هذه المردود ينحصر في طائفة صناع السينما بينما يبقى بقية المتابعين مجرد دمى تحرك من قبل هؤلاء وأطباق استقبال لثقافات بعيدة كل البعد عن دين الإسلام.
إن الحفاظ على الأمن الفكري لا يقل أهمية عن الحفاظ على الأمن الحسي ولهذا جاءت كلمة ابن عبد العزيز النائب الثاني حفظه الله، جاءت كلمته فيصلا في الموضوع ولجاما لك جامح، فلله أبوه.
أسال أن يحفظنا وأولادنا ومجتمعنا وجميع المسلمين من كل شر وأن يوفق حكومتنا لما فيه خير الإسلام والمسلمين إن سميع قريب.
وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
والسلام(/)
ما هو قياس العكس ....
ـ[طالب بالماجستير]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 06:52]ـ
الحمد لله وبعد
أسأل إخوتي عن قياس العكس ما تعريفه ..
وما المثال عليه
جوزيتم الجنة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 07:11]ـ
إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه
مثال:
قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
ـ[طالب بالماجستير]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 08:00]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن أخي المبارك لو أمكن تطبيق التعريف على المثال فانا إشكل علي هذا النوع من القياس
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 08:53]ـ
- وَلِّ حارَّها من تولى قارَّها
- الخراج بالضمان
- الغنم بالغرم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 09:09]ـ
القياس فيه أصل و فرع و علة و حكم.
في مثالنا السابق الأصل وطء المرأة الاجنبية و الفرع وطء الزوجة
العلة في الأصل هي الوطء الحرام و حكمه الوزر.
بما أن نقيض العلة موجود في الفرع و هو الوطء الحلال (أي أن الوطء الحلال نقيض الوطء الحرام و هو موجود في فرعنا وطء الزوجة) فحكم الفرع هو نقيض حكم الأصل اذن حكم الفرع هو الأجر (أي نقيض الوزر و هو الاجر اذن نثبت الاجر في وطء الزوجة).
مثال ثان: قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه
وسلم: (من مات يشرك بالله شيئا دخل النار) فقال: وقلت أنا: ومن مات لا
يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
فأثبت للفرع نقيض حكم الأصل لوجود نقيض العلة، العلة في الاصل هي الشرك و حكمها النار، بما أن الفرع فيه نقيض علة الأصل و هو الإسلام فحكمه نقيض حكم الأصل و هو الدخول إلى الجنة.
للمزيد يمكنك مطالعة كتاب قياس العكس: حقيقته وحكمه د. سعد بن ناصر الشثري
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag28/pdf/fail008.pdf
و الله أعلم
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 10:52]ـ
قياس العكس تستعمله لاثبات حكم ما من خلال اثبات حكم حالة معاكسة له, كأن تقول مثلاً أن الطالب ينجح اذا درس, الا ترى الطالب يرسب حين لا يدرس, كذلك ينجح اذا درس.
بداية قدمنا بأن النجاح هو نتيجة الدارسة الجادة وأثبتنا عكس الحكم بنقيض الحالة من خلال "قياس العكس" فقلنا أن الرسوب هو حليف المقصر في دراسته لنثبت وجهة نظرنا الأصلية.
كذلك ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلاً للرجل يأتي زوجه شهوة في حلال ويؤجر, ويضرب لهم مثلاً آخر نقيض له ليبين لما يؤجر هذا الرجل, فقال أن الشهوة في حرام يتعقبها ذنب فجاء "بقياس هو عكس الحالة المذكورة" حتى يبين البعد للحكم الأصلي من نقيضه الفرعي.
والله تعالى أعلم
ـ[طالب بالماجستير]ــــــــ[23 - Jul-2009, صباحاً 07:44]ـ
بارك الله فيكم وأشكر لكم الإهتمام(/)
لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 07:05]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
قال الشيخ زكريا بن غلام قادر الباكستاني
لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها
من اتباع السلف الصالح عدم الخروج عن أقوالهم في مسألة من المسائل.
• قال مالك (كما في ترتيب المدارك 1/ 193) عن موطئه: فيه حديث رسول الله صلى الله عيه و سلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم، وقد تكلمت برأيي على الإجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره.
•وقال الشافعي كما في المدخل إلى السنن الكبرى (110): إذا أجتمعوا (أي الصحابة) أخذنا باجتماعهم، وإن قال وأحدهم ولم يخالفه أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم، ولم نخرج من أقاويلهم كلهم.
•وقال أحمد بن حنبل كما في المسودة (276): إذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عيه و سلم قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم، وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عيه و سلم ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين.
•وقال الخطيب في الفقه والمتفقه (1/ 173): إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانفرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة، والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك، وكان خرقا للإجماع، وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه. انتهى.
منقول من كتاب /أصول الفقه على منهج أهل الحديث /تصنيف زكريا بن غلام قادر الباكستاني دار ابن الجوزي / الطبعة الأولى ?4??هـ.(/)
اولاد الزنا
ـ[الرنتيسي]ــــــــ[22 - Jul-2009, مساء 09:34]ـ
سؤال بماذا ينادى اولاد الزنا يوم القيامة باسماء امهاتهم ام باسماء ابائهم(/)
سبب استمرار الصحابة والتابعين في قتال الفرس والروم إذا دخلت الأشهر الحرم
ـ[حمد]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 12:24]ـ
والحالة الثانية في الأشهر الحرم، فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال وهي ذو القعدة،
وذو الحجة، ومحرم، ورجب، إلا إذا بدأ العدو بالقتال، فإنه يجب القتال حينئذ، وكذلك إذا كانت الحرب قائمة، ودخلت الأشهر الحرم، ولم يستجب العدو لوقف القتال وقبول الهدنة.
http://209.85.229.132/search?q=cache:92u4Z0FFbeMJ:ww w.islame.alqaly.com/index.php%3Fbook%3D7%26id%3D10 +%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A 7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8% B1%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8 %B4%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D 8%AD%D8%B1%D9%85&cd=37&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
ـ[حمد]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 12:26]ـ
لأنهم إن توقفوا عن القتال ولم تضع الحرب أوزارها، فسيهاجمهم العدو.(/)
من يلزمه الإمساك في نهار رمضان ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 12:44]ـ
مَن الذي يلزمه الإمساك في نهار رمضان؟
هم -على مذهب الحنابلة- ثلاثة أصناف [1]:
الأول: من أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البيِّنة برؤية هلال رمضان، لزمه الإمساك والقضاء، وهو الحق إن شاء الله.
قال في "المغني": (في قول عامة الفقهاء، إلا ما روي عن عطاء أنه قال: يأكل بقية يومه. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً قاله غير عطاء).
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- إلى أنه يمسك ولا يقضي، واستُدِل لهذا بما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم: أن أَذِّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يومُ عاشوراء. متفق عليه ..
والجواب عنه: أن فرقاً ظاهراً نراه بين ما استُدِل به واستُدِلَّ عليه؛ فهذا الحديث إنما ورد في قوم لم يكونوا من أهل الخطاب أول النهار ليلزمهم قضاء، وما كان قبل الخطاب والتشريع لا يلزم قضاؤه.
وعلى التسليم بأن هذا الفرق لا أثر له، فيجاب: بأن الحديث ليس فيه أن لا قضاء عليهم، فلا نفي فيه ولا إثبات، وحجتنا: الأصل الشرعي، وعلى مسقط القضاء إثباته.
الثاني: من أفطر والصوم لازم له، كالمفطِر بغير عذر، أو من لم يبيِّت النية من الليل، أو من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً.
قال في "المغني": (يلزمهم الإمساك، لا نعلم بينهم فيه اختلافاً)، ثم ذكر تخريجاً على قول عطاء -رحمه الله تعالى- أنهم لا يلزمهم إمساك .. ثم قال: (وهو قول شاذ، لم يعَرِّج عليه أهل العلم).
الثالث: من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه. كالحائض إذا طهرت نهاراً، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ، والمسافر إذا أقام، والمجنون إذا أفاق.
وعللوا وجوب الإمساك على هؤلاء بأن الرخصة وهي الفِطر قد زالت بزوال سببها وهو العُذر، وبحرمة الزمان، وبأن مَن لم يتمكن من الإتيان بجميع المأمور: لزمه الإتيان بما يقدر عليه منه.
واستُدِل لذلك بما روى سلمة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم: أن أَذِّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه.
- وهذه الرواية هي المعتمدة في مذهب الحنابلة: أن على جميع من ذكرنا الإمساك بقية يومه [2].
- والرواية الثانية: أن من أبيح له الفطر أول النهار ثم زال عذره أثناءه [3] لا يلزمه الإمساك وفاقاً للمالكية والشافعية [4]؛ لأنه إذا أفطر جاز له أن يستديم الفطر يومه كله كما لو دام العذر، ولأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. البيهقي وابن أبي شيبة .. وقد زالت حرمة الزمان بأكله أول النهار، وهذا أرجح.
وخلاصة البحث: ترجيح أن الإمساك لا يلزم سوى الصنفين الأولين، والله أعلم.
* مسألة: قال في "المستوعِب" (3/ 392): (إذا قدم المسافر، أو برأ المريض، أو بلغ الصبي في أثناء النهار وهم صيام، لزمهم إتمامه وأجزأهم) أ. هـ. وهذا هو الوجه المعتمد عند أصحاب أحمد؛ فلا قضاء على واحد من هؤلاء؛ لأن صيامهم معتبَر شرعاً، وهو الصواب إن شاء الله.
__________
(1) المغني لابن قدامة (4/ 387).
(2) قال في "الإنصاف": (قوله: وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك.
يعني يلزمهم الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء النهار، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب).
وقال: (قوله: وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء
إجماعاً، وفي الإمساك روايتان، وأطلقهما في الهداية و التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الشرح
إحداهما: يلزمه الأمساك، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: لزمهم الإمساك على الأصح وصححه في التصحيح و فصول ابن عقيل. قال في تجريد العناية: أمسكوا على الأظهر ونصره في المبهج وجزم به في الإيضاح و الوجيز و الإفادات وقدمه في المستوعب و الفائق.
والرواية الثانية: لا يلزمهم الإمساك وتقدم أن من أبيح له الفطر - من الحائض والمريض وغيرهما - لا يجوز لهم إظهاره).
(3) وهم الصنف الثالث كما تقدم.
(4) إلا أن الشافعية استحبوا له الإمساك، ولم يوجبوه.
قال الشيرازي في "المهذب": (فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت، ولا يلزمه ذلك؛ لأن المجنون أفطر بعذر، والكافر -وإن أفطر بغير عذر- إلا أنه لما أسلم جعِل كالمعذور فيما فعل حال الكفر، ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان ما أتلفه، ولهذا قال الله تعالى: ((قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفَرْ لهم ما قد سلف))).
وقال في الحائض: (فإن طهرت في أثناء النهار استحب لها أن تمسك بقية النهار، ولا يجب).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 09:29]ـ
للرفع، طلباً للإفادة
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[17 - Aug-2009, صباحاً 02:17]ـ
جزاكم الله خير أبو يوسف
الصنف الثاني هل يلزمه القضاء ايضا
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[17 - Aug-2009, صباحاً 05:25]ـ
نفع الله بك وثبتك على الحق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - Aug-2009, صباحاً 06:38]ـ
جزاكم الله خير أبو يوسف
الصنف الثاني هل يلزمه القضاء ايضا
وإياك أخي الكريم
نعم. يلزمهم ذلك .. وقد بينتُ طرفاً من ذلكم في موضوع يتعلق بصوم من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً، أو العكس.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - Aug-2009, صباحاً 06:44]ـ
نفع الله بك وثبتك على الحق.
وبك، وإياك .. وفقك الله
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[17 - Aug-2009, مساء 01:41]ـ
وإياك أخي الكريم
نعم. يلزمهم ذلك .. وقد بينتُ طرفاً من ذلكم في موضوع يتعلق بصوم من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً، أو العكس.
جزاكم الله خير(/)
هل قال الشيخ الألباني: بأن محمد ليس هو أفضل المخلوقات؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 01:27]ـ
قرأت في كتاب السيف البتار للغماري - أثناء دفاعة عن النبي (ص) - أن الشيخ الألباني قال ذلك في رده على الدكتور البوطي.
فهل صدق الغماري؟
أرجو لمن يتفضل بالرد أن يأتي بالنص من كلام الشيخ الألباني.
وأرجو كذلك الا يتعرض لشيء آخر متعلق بما بين الألباني والغماري أو البوطي وغيرها من أمور فرعية عن هذه المشاركة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 04:33]ـ
الشيخ عبد الله الغماري عفا الله عنه أساء في هذا الكتاب للألباني وأحمد شاكر والشوكانى والصنعاني بتهم غير صحيحة فلا يلتفت إلى أقواله في الألباني رحمه الله.
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 04:47]ـ
الشيخ عبد الله الغماري عفا الله عنه أساء في هذا الكتاب للألباني وأحمد شاكر والشوكانى والصنعاني بتهم غير صحيحة فلا يلتفت إلى أقواله في الألباني رحمه الله.
أحسنت أخي أبا محمد ...
وأخي الكريم إسلام .... المطلب بتوثيق النص هو الغماري ...
أعرف هذا بارك الله فيك؟؟؟
أما الألباني فقد جاوز القنطرة عند أهل السنة والجماعة؟؟؟
أما غيره من أهل البدع والضلال وسدنة القبور فهم الذين مازالوا ينبزون أهل السنة والجماعة بأسوء الألقاب والأوصاف؟؟؟
ـ[ابن العاص]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 07:05]ـ
ان لم نجد هذا القول للامام الألباني فالغماري هو المطالب بالدليل .. والبينة على من ادعى.
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 03:02]ـ
بارك الله في الإخوة الأكارم الأفاضل
ولكي لاأطيل عليكم فهاكم كلام الشيخ رحمه الله من كتابه التوسل أنواعه وأحكامه، فقد قال الشيخ رحمه الله في معرض رده على البوطي هداه الله:
((ونعود لنقول: إن كل مخلص منصف ليعلم علم اليقين بأننا والحمد لله من أشد الناس حباً لرسول الله r، ومن أعرفهم بقدره وحقه وفضله r، وبأنه أفضل النبيين، وسيد المرسلين، وخاتمهم وخيرهم، وصاحب اللواء المحمود، والحوض المورود، والشفاعة العظمى، والوسيلة والفضيلة، والمعجزات الباهرات، وبأن الله تعالى نسخ بدينه كل دين، وأنزل عليه سبعاً من المثاني والقرآن العظيم، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. إلى آخر ما هنالك من فضائله r ومناقبه التي تبين قدره العظيم، وجاهه المنيف صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً.
أقول: إننا – والحمد لله – من أول الناس اعترافاً بذلك كله، ولعل منزلته r عندنا محفوظة أكثر بكثير مما هي محفوظة لدى الآخرين، الذين يدعون محبته، ويتظاهرون بمعرفة قدره، لأن العبرة في ذلك كله إنما هي في الاتباع له r، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، كما قال سبحانه وتعالى:} قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويغفر لكم ذنوبكم {، ونحن بفضل الله من أحرص الناس على طاعة الله عز وجل، واتباع نبيه r وهما أصدق الأدلة على المودة والمحبة الخالصة بخلاف الغلو في التعظيم، والإفراط في الوصف اللذين نهى الله تعالى عنهما، فقال سبحانه:} يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله
إلا الحق {كما نهى النبي r عنهما فقال: p لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله i. ))
سُقت إليكم هذا النص، ليعلم المتصيدون مدى إجلال أهل السنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوقيرهم له.
وأما بشأن الكلام المستفسر عنه فقد قال الشيخ:
((4 - خطؤه في ادعائه أن مناط التوسل بالنبي r كونه أفضل الخلائق:
وهذا خطأ آخر وقع فيه الدكتور نتيجة لتهوره وعدم تفكيره فيما يكتب، حيث ادعى أن مناط التوسل بالنبي r هو كونه أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق، وكونه رحمة من الله للعباد كما تقدم من كلامه.
ونقول له: ان معنى ذلك عندك أن من لم يكن كذلك (أي أفضل الخلائق عند الله .. )
(يُتْبَعُ)
(/)
فلا يجوز التوسل به، لأنه لم يتحقق فيه المناط المزعوم، ذلك لأن المناط أصلاً هو علة الحكم التي يوجد بوجودها، وينعدم بعدمها، وعلى هذا فمعنى عبارة الدكتور – لو كان يعقل ما يقول – إنه لا يجوز التوسل بأحد مطلقاً إلا بالنبي r، ونحن نعلم علم اليقين أنه يعتقد خلاف ذلك، ويرى جواز التوسل بكل نبي أو ولي أو صالح، وبهذا يكون هو نفسه قد قال ما لا يعتقد، وناقض نفسه بنفسه، والسبب في ذلك أحد أمرين، فإما أن يكون غير فاهم لاصطلاح المناط عند العلماء، وإما أن يكون غير متأمل فيما ينتج عنه من كلامه، وهذا هو الأقرب، والله أعلم.
وأمر آخر نذكره في هذه المناسبة وهو أن من المقرر لدى علماء الأصول أنه لابد لاعتبار المناط في حكم ما من أن يكون قد ورد تعيينه في نص من كتاب أو سنة، ولا يكفي فيه الاعتماد على الظن والاستنباط.
وإذا عدنا إلى ما ذكره الدكتور وجدنا أنه قد ادعى مناطاً ليس عليه شبة دليل من الكتاب والسنة، وإنما عمدته في ذلك مجرد الظن والوهم، فهل هكذا يكون العلم وإثبات الحقائق الشرعية عند الدكتور الذين يُعَنْون لبعض كتبه بأنها (أبحاث في القمة)؟
وأمر ثالث وأخير وهو أن الدكتور قد ادعى أن النبي r أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق. وهذه عقيدة، وهي لا تثبت عنده (1) ( http://majles.alukah.net/#_ftn1)، إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة (2) ( http://majles.alukah.net/#_ftn2)، أي بآية قطعية الدلالة، أو حديث متواتر قطعي الدلالة، فأين هذا النص الذي يثبت كونه r أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق؟
ومن المعلوم أن هذه القضية مختلف فيها بين العلماء، وقد توقف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومن شاء التفصيل فعليه بشرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله، (ص337 - 348، طبعة المكتب الإسلامي بتحقيقي).
ولعل مستند الدكتور في تقرير تلك العقيدة ما ورد في قصة المعراج المنسوبة كذباً وعدواناً
إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مع أنه هو نفسه يقول (1) ( http://majles.alukah.net/#_ftn3) عن هذه
القصة: (إنه كتاب ملفق من مجموعة أحاديث باطلة لا أصل لها ولا سند) !
والحقيقة أن كلامه هذا بهذا الإطلاق هو الباطل، إذ يوجد في الكتاب المذكور كثير من
الأحاديث الصحيحة، وبعضها مما رواه الشيخان، ولكن المؤلف خلطها بأحاديث أخرى
بعضها موضوع وبعضها لا أصل له، وبعضها ضعيف، وقد بينت ذلك في ردي على الدكتور البوطي الذي نشر في مجلة التمدن الإسلامي أولاً، ثم في كتاب مستقل، كما سبق بيانه قريباً (ص121).
(1) ( http://majles.alukah.net/#_ftnref1) : كما قرر ذلك في أكثر من كتاب من كتبه مثل "كبرى اليقينات الكونية" ط2 (ص26) و "اللامذهبية".
(2) ( http://majles.alukah.net/#_ftnref2) : أنظر بيان خطأ هذا الرأي في رسالتنا "وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة".
(1) ( http://majles.alukah.net/#_ftnref3) : في كتابه "فقه السيرة" (ص155).))
هذا هو كلام الشيخ رحمه الله من كتابه التوسل.
ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 04:25]ـ
مشاركة ليست هي صلب الموضوع لكنها مهمة:
عن أنس ضي الله تعالى عنه قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية،، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ذاك إبراهيم عليه السلام "
رواه مسلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Jul-2009, صباحاً 02:10]ـ
مشاركة ولكنها مهمة:
قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم:
أنا سيد ولد آدم ولا فخر
رواه مسلم (15/ 37) -بشرح النووي-، وابن ماجه (2/ 1440) برقم (1308)، وأحمد (1/ 5)
.قال ابن عابدين من الحنفيّة نقلاً عن الزّندوستيّ: أجمعت الأمّة على أنّ الأنبياء أفضل الخليقة , وأنّ نبيّنا صلّى اللّه عليه وسلّم أفضلهم , وأنّ أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة وحملة العرش والروحانيون ورضوان ومالك , وأنّ الصّحابة والتّابعين والشّهداء والصّالحين أفضل من سائر الملائكة.
واختلفوا بعد ذلك , فقال الإمام أبو حنيفة: سائر النّاس من المسلمين أفضل من سائر الملائكة , وقال محمّد وأبو يوسف: سائر الملائكة أفضل
وقال ابن كثير في ناريخه
(يُتْبَعُ)
(/)
وسيأتي الحديث في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أن رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/thumb/b/b7/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%8 4%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9% 8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9 %85.svg/18px-%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%8 4%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9% 8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9 %85.svg.png (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%8 4%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9% 87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D 9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg) قال: «إني سأقوم مقاما يوم القيامة يرغب إلى الخلق كلهم حتى أبوهم إبراهيم الخليل».
فدل على أنه أفضل إذ هو يحتاج إليه في ذلك المقام، ودل على أن إبراهيم أفضل الخلق بعده، ولو كان أحد أفضل من إبراهيم بعده لذكره
. وسُئلَ الامام ابن تيمية رحمه الله
عن المطيعين من امة محمد صلى الله عليه وسلم: هل هم افضل من الملائكة؟
فاَجَاب:
قد ثبت عن عبد اللّه بن عمرو انه قال: ان الملائكة قالت: يا رب، جعلت بني ادم ياكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون، فاجعل لنا الاخرة كما جعلت لهم الدنيا. قال: (لا افعل). ثم اعادوا عليه فقال: (لا افعل). ثم اعادوا عليه مرتين او ثلاثًا فقال: (وعزتي لا اجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان). ذكره عثمان ابن سعيد الدارمي، ورواه عبد اللّه بن احمد في كتاب [السنن] عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وعن عبد اللّه بن سلام انه قال: ما خلق اللّه خلقًا اكرم عليه من محمد، فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: اتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ انما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق اللّه خلقًا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما علمت عن احد من الصحابة ما يخالف ذلك. وهذا هو المشهور عند المنتسبين الى السنة من اصحاب الائمة الاربعة وغيرهم، وهو: ان الانبياء والاولياء افضل من الملائكة
ولنا في هذه المسالة [مصنف] مفرد ذكرنا فيه الادلة من الجانبين
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[25 - Jul-2009, صباحاً 02:48]ـ
الأخ أبو محمد العمري، والعطاب الحميري، وابن العاص جزاكم الله خيرا على مشاركتكم ولكنكم في الحقيقة وقعتم في الذي خشيتُ منه.
إلى الأخ الفاضل حامل المسك الفراتي: جزاكم الله خيرا فقد أتيت من كلام الشيخ الألباني الواضح أنه يقول:
وأما بشأن الكلام المستفسر عنه فقد قال الشيخ:
..... الدكتور قد ادعى أن النبي (ص) أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق. وهذه عقيدة، وهي لا تثبت عنده (1) ( http://majles.alukah.net/#_ftn1)، إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة (2) ( http://majles.alukah.net/#_ftn2)، أي بآية قطعية الدلالة، أو حديث متواتر قطعي الدلالة، فأين هذا النص الذي يثبت كونه (ص) أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق؟ ومن المعلوم أن هذه القضية مختلف فيها بين العلماء، وقد توقف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومن شاء التفصيل فعليه بشرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله، (ص337 - 348، طبعة المكتب الإسلامي بتحقيقي).اهـ
هذا هو كلام الشيخ رحمه الله من كتابه التوسل.
فالغماري قد صدق في هذه.
وإلى الأخ الفاضل أبو محمد الغامدي: جزاك الله خيرا، فقد اتيت بما يؤيد كلام الغماري من كلام أهل السنة.وأن خلاف الأحناف ليس في أصل المسألة كما زعم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
فالحق أحق أن يتبع، ولا يضر الشيخ الألباني ما وقع فيه من خطأ اجتهد فيه، حتى وإن نبه عليه الغماري، ولا ينبغي الدفاع عن الخطأ أياً كان، بغض النظر عن قائله، أو عن المنبه عليه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عن الشيطان ( ... صدقك وهو كذوب ... ).
جزاكم الله خيرا جميعا، فقد تعلمت منكم الكثير. بارك الله في جهود الجميع.
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[25 - Jul-2009, صباحاً 03:19]ـ
الإخوة الأفاضل والأخ الكريم إسلام منصور. . . وفق الله الجميع لكل خير:
بالنسبة لكلام الشيخ الألباني رحمه الله: الذي أظنه أن له وجه، إذ أن الشيخ ذكر أن القول بذلك عقيدة، بل هو أيضا من أمور الغيب التي لايصح القطع بها إلا بنص صحيح صريح، والذي يبدو من كلام الشيخ رحمه الله أنه لايجزم بشيئ معيّن تجاه المسألة، هذا لمن تأمّل كلامه رحمه الله.
أمّا الغماري، فهو معروف بعداوته لأهل السنة بل وانحرافه عن السنة، ومن شاء الاستزادة عن حال الرجل فعليه بـ:
تنبيه القاري إلى فضائح أحمد بن صديق الغماري، لمؤلفه: مصطفى اليوسفي، بتقديم: المغراوي.
وكذلك: كشف المتواري من تلبيسات الغماري، للشيخ: علي الحلبي.
ولعلي أضع روابطا للكتابين لاحقا، بإذن الله
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 12:16]ـ
كلام الشيخ الألباني رحمه الله في غاية الدقة والتحقيق
والاجماع المذكور عن ابن عابدين ينبغي التثبت منه فقد قال ابن حزم "
قال أهل الحق أن الملائكة أفضل من كل خلق حلقه الله تعالى ثم بعدهم الرسل من النبيين عليهم السلام ثم بعدهم الأنبياء غير الرسل عليهم السلام ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما رتبنا قبل " أ. هـ
ولم يأت أحد ممن خالف هذا القول بدليل قوي واضح
فالنبي قال ": أنا سيد ولد آدم " ولم يقل سيد الخلق.
والحديث الآخر: " إني سأقوم مقاما يوم القيامة يرغب إلى الخلق كلهم حتى أبوهم إبراهيم الخليل"
المقصود بالخلق البشر فقط او اشرافهم من الأنبياء بدلالة قوله " حتى أبوهم ابراهيم " ومعلوم ان ابراهيم ليس أنو الخلق بل أبو الانبياء.
وما ذكر في فتوى شيخ الاسلام عن عبد الله بن عمرو كلام مرسل لا ينتهي الى معصوم فلا يصح الاستدلال به على شيء.
والآيات عديدة في بيان تقديم الملائكة على البشر فليرجع اليها في كتاب الفصل لابن حزم ففيها الهدى والحق المبين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أنس الشامي]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 03:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
أخي الحبيب (إسلام) كيف حالك؟
أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون وجميع الإخوة بخير حال.
عنوان موضوعك هو:
هل قال الشيخ الألباني: بأن محمد ليس هو أفضل المخلوقات؟
ثم إنك قلت في المشاركة الأولى:
قرأت في كتاب السيف البتار للغماري - أثناء دفاعة عن النبي (ص) - أن الشيخ الألباني قال ذلك في رده على الدكتور البوطي.
فهل صدق الغماري؟
ثم إنك قلت في المشاركة الثامنة:
فالغماري قد صدق في هذه
وأقول لك: ما صدق الغماري (غفر الله تعالى له)، أو قل إن شئت: ما كان دقيقا في نقله أو في فهمه لكلام الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى)
لأن الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) ما قال هذه العبارة (محمد ليس هو أفضل المخلوقات؟)
وإنما قال (ومن المعلوم أن هذه القضية مختلف فيها بين العلماء، وقد توقف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى)
فالشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) ذَكَرَ أولا أن القضية مختلف فيها وثانيا أن الإمام أبا حنيفة (رحمه الله تعالى) توقف فيها، فأين في هذا النقل خصوصا عن الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم (ليس هو أفضل المخلوقات)؟ بالنفي هكذا، كما هو عنوان الموضوع؟
وأيضا فإن الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) ذَكَرَ أن البوطي (هداه الله تعالى) ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلائق عند الله تعالى على الإطلاق، وأن هذه عقيدة، وأن العقيدة لا تثبت عند البوطي (هداه الله تعالى) إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ثم طالبه بالنص، فالذي فهمتُه أن الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) سمى ما قاله البوطي (هداه الله تعالى) دعوى وطالبه بالنص، وأشار إلى أن المسألة فيها خلاف وهناك من توقف فيها، ولم يحدد موقفه من الخلاف فيها، بل إن إحالته على توقُّف الإمام أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) فيها، ربما أشار إلى أن الشيخ أيضا يتوقف في هذه المسألة، ولم أر أن تسمية الشيخ لمقالة البوطي (هداه الله تعالى) بالدعوى فيها تحديد لموقف الشيخ من الخلاف في المسألة
والشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) ليس بالمعصوم بل ربما أخطأ
ولكن هذا ما فهمتُه من النقول السابقة
والله أعلم بالصواب
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ الألباني وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه
وصلى الله وسلم على رسوله وصفوته محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين
أخوكم أنس
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 04:50]ـ
وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولاً بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل، لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك.
وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنَّف سماه: (الإشارة في البشارة (في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام، التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة، ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد. ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه، لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب. انتهى والله الموفق للصواب
. فما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة: أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر (قال تعالى - حكايةً عنه -): {أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ} [الإسراء:62]. قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالاً لأمر ربهم، وعبادة وانقياداً وطاعة له، وتكريماً لآدم وتعظيماً، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالاً لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس، فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى، والكبرى محذوفة،
(يُتْبَعُ)
(/)
تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسدة: أما الأولى: فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره، فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة، وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره، في التوبة والاستكانة، والانقياد والاستسلام لأمر الله، والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة، والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو، وينمي ويبارك فيه، ضد النار. وأما المقدمة الثانية، وهي: أن الفاضل لا يسجد للمفضول -: فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد، وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا: وقد يكون قوله: هذا الذي كرمت علي، بعد طرده لامتناعه عن السجود له، لا قبله، لينتفي الاستدلال به. ومنه: أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى، ومنعوها عما تميل إليه الطباع، كانوا بذلك أفضل. وقال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونى والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم، مع طول مدة عبادة الملائكة.
ومنه: أن الله تعالى: جعل الملائكة رسلاً إلى الأنبياء، وسفراء بينه وبينهم. وهذا الكلام قد اعتل به من قال: إن الملائكة أفضل، واستدلالاتهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين، إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة، ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولاً إلى الرسول البشري. ومنه: قوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا} [البقرة:31]، الآيات.
قال الآخرون: وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى، بكونه عالم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر، وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحاً، وقال له الخضر: إنك على علم من علم الله، إلى آخر كلامه. ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام، بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان عليه السلام علماً. ومنه: قوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص:75]. قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم: هو من ذريته؟ فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم: ابعث من ذريتك بعثاً إلى النار، يبعث من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار، وواحداً إلى الجنة. فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط.
ومنه: قول عبدالله بن سلام رضي الله عنه: ((ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم))، فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات.
ومنه: حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الملائكة قالت: يا ربنا، أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك، ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة؟ قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان)).
.. وأخرج عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم، أنه قال: أخبرني الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا، الحديث، وفيه: ((وينامون ويستريحون، فقال الله تعالى: لا، فأعادوا القول ثلاث مرات، كل ذلك يقول: لا)) والشأن في ثبوتهما، فإن في سنديهما مقالاً، وفي متنهما شيئاً، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى: عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم، متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو، وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور، إذ أطمعه في أن يكون ملكاً بقوله: ما
(يُتْبَعُ)
(/)
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى - حكايةً عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف -: {حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ} [يوسف: 31]. وقال تعالى: {قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} [الأنعام:50]. قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس: أن الملائكة خلق جميل عظيم، مقتدر على الأفعال الهائلة، خصوصاً العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. ومنه قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} [آل عمران:33]. قال الآخرون: قد يذكر العالمون، ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى: {لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} [الفرقان:1] {قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ} [الحجر:70] {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ} [الشعراء:165]. {وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [الدخان:32]. ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} [البينة:7]. والبرية: مشتقة من البرء، بمعنى الخلق، فثبت أن صالحي البشر خير الخلق. قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيراً من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة، بالهمز وعلى قراءة من قرأ بالياء، إن قلنا: إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا: إنها نسبة إلى البرى وهو التراب، كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في (الصحاح) -: يكون المعنى: أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها - إذاً - لغير من خلق من التراب. قال الأولون: إنما تكلمنا في (تفضيل) صالحي البشر إذا كملوا، ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة، ونالوا الزلفى، وسكنوا الدرجات العلى، وحباهم الرحمن بمزيد قربه، وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. وقال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، وإلا فلا.
ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى: {لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ} [النساء:172] وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال. لن يستنكف الوزير أن يكون خادماً للملك، ولا الشرطي أو الحارس! وإنما يقال: لن يستنكف الشرطي أن يكون خادماً للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض.
أجاب الآخرون بأجوبة، أحسنها، أو من أحسنها: أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقاً، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. ومنه قوله تعالى:: {قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} [الأنعام:50]. ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي، ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون: إن الكفار كانوا قد قالوا: مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة.
ومنه ما روى مسلم بإسناده، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير)). ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون الظاهر أن المراد المؤمن من البشر- والله أعلم - فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ما ثبت في (الصحيح) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: ((يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم)) http://www.dorar.net/misc/tip.gif ، الحديث. وهذا نص في الأفضلية.
قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خيراً منه للمذكور لا الخيرة المطلقة. ومنه ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة، بسنده في كتاب (التوحيد) عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بينا أنا جالس إذ جاء جبرائيل، فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير، فقعد في إحداها، وقعدت في الأخرى، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب بصري، ولو شئت أن أمس السماء مسست، فنظرت إلى جبرائيل كأنه حلس لاطىء، فعرفت فضل علمه بالله علي))
. قال الآخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته.
وحاصل الكلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل. ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب عنها، كما تقدم. والله أعلم بالصواب.
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - 2/ 410
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 06:13]ـ
إلى الأخ الفاضل حامل المسك الفراتي: جزاكم الله خيرا فقد أتيت من كلام الشيخ الألباني الواضح أنه يقول:
فالغماري قد صدق في هذه.
.
لم يصدق الغماري .. ####
فالألباني كان يناقش البوطي في كونه جعل مناط التوسل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كونه أفضل الخلق
فالبوطي أشعري لا يرى الاحتجاج إلا بقطعي الثبوت. فألزمه الألباني أنه لا نص قاطع في المسألة .. بل لا يوجد إجماع حتى يحتج به .. وعلى سيبل التزل لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأفضل المخلوقات فهل معنى هذا أنه عند البوطي لا يتوسل به إلى الله؟؟؟ هذا الذي أراد الألباني أن يوصله للبوطي ومن تابعه ... ولم يرد بحث مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات أما لا ... وهذا الأسلوب ... أعني اسلوب الزام الخصم بالدلائل التي يعتقدها ... استخدمه شيخ الإسلام أيضا مع الروافض في " منهاج السنة " حتى نسبه البعض لانتقاص علي بن أبي طالب رضي الله عنه
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 11:04]ـ
الأخ إسلام: الألباني ما قال: بأن محمداً -صلى الله عليه وسلم- ليس هو أفضل الخلق.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين مراراً عن هذا، وهذه إحدى إجاباته:
المستمع الذي رمز لاسمه بـ: أ. ح. الأردن يقول في رسالته: هل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق قاطبة، أم أفضل البشر فقط؟ وما الدليل على ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب الذي أعلمه من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما ثبت ذلك عنه، وأما أنه أفضل الخلق على الإطلاق فلا يحضرني الآن دليل في ذلك، لكن بعض أهل العلم صرح بأنه أفضل الخلق على الإطلاق، كما في قول صاحب الأرجوزة:
وأفضل الخلق على الإطلاق * * * نبينا فمل عن الشقاق
والمهم أن محمداً عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الثقلين الإنس والجن هادياً ومبشراً ونذيراً، فعلينا أن نؤمن به تصديقاً لأخباره، وامتثالاً لأوامره، واجتناباً لنواهيه، هذا هو الذي ينفع الإنسان في دينه ودنياه ومعاشه ومعاده.
فتاوى نورٌ على الدرب/ العثيمين (الشريط 143: ب)
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 01:19]ـ
قال الشيخ الألباني كما نقله الأخ الحبيب حامل المسك
((4 - خطؤه في ادعائه أن مناط التوسل بالنبي r كونه أفضل الخلائق:
وهذا خطأ آخر وقع فيه الدكتور نتيجة لتهوره وعدم تفكيره فيما يكتب، حيث ادعى أن مناط التوسل بالنبي r هو كونه أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق، وكونه رحمة من الله للعباد كما تقدم من كلامه.
.......
........
الدكتور قد ادعى أن النبي r أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق. وهذه عقيدة، وهي لا تثبت عنده (1) ( http://majles.alukah.net/#_ftn1)، إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة (2) ( http://majles.alukah.net/#_ftn2)، أي بآية قطعية الدلالة، أو حديث متواتر قطعي الدلالة، فأين هذا النص الذي يثبت كونه r أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق؟
فإلى الأخوة الأفاضل بارك الله فيكم جميعا وإني أحبكم جميعا في الله
كيف أفهم هذا الكلام بارك الله فيكم؟
فالشيخ الألباني يسسأل مستهجنا عن نص يثبت كونه (ص) أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق.
أليس هذا دليل على إنكاره لهذا القول؟!
وهل معنى كون السؤال جاء في سياق الرد على البوطي الذي لا يثبت إلا ما جاء بيقيني الثبوت يقيني الدلالة، هل معنى ذلك أن الشيخ الألباني - رحمه الله- يقيد الاستفهام عن الدليل على المسألة بهذا؟!
فما معنى نقله بعد ذلك لخلاف الأحناف في المسألة، إن كان يقصد مجرد الرد على البوطي بحسب مذهبه؟!
وهذا هو كلام الشيخ الألباني - في معرض رده على البوطي - في كتاب التوسل من ص140 إلى 141 بوضوح، قال رحمه الله:
إنه قد خلط في كلامه السابق بين الحق والباطل خلطا عجيبا فاستدل بحقه على باطله فوصل من جراء ذلك إلى رأي لم يسبقه أحد من العالمين
وإذا أردنا أن نميز بين نوعي كلامه فإننا نقول:
إن الحق الذي تضمنه هو: .............
وأما الباطل الذي تضمنه كلامه وفيه الخلاف العريض فهو: ..........
ح - ادعاؤه أن محمدا صلى الله عليه و سلم أفضل الخلائق على الإطلاق.اهـ
فكيف أفهم هذا التصريح الواضح من الشيخ؟
هل أفهم منه أنه متوقف في المسألة؟
أرجو أن تعلموني بارك الله فيكم.
ملحوظة: أصل مسألة التفضيل - كما أشار إلى ذلك أحد الأخوة الأفاضل من خلال فتوى للشيخ ابن عثيمين - لا ينبغي الانشغال بها، وليست هي المسألة التي وضعت لها المشاركة، فأرجو من الإخوة بارك الله فيهم الا يضيعوا جهودهم.
وإنما المشاركة من أجل أمر واحد:
هل ثبت أن الشيخ الألباني قال بما أنكره عليه الغماري؟ ..... فقط.
بغض النظر هل أصاب الشيخ الألباني في قوله أو أخطأ، وبغض النظر عن تعدي الغماري. وبغض النظر عن مسألة التفضيل والإجماع فيها أو عدمه، وبغض النظر بما يؤيد به قول الغماري في المسألة أو ينقضه.
فأرجو من الأخوة الانتبهاه لذلك والتركيز عليه. بارك الله فيكم جميعا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 01:49]ـ
اخي الكريم إسلام بن منصور
تريد الفهم الصحيح لما ادعاه الغماري على الالباني فماقاله الاخ الفاضل انس الشامي هنا هو الصواب ان شاء الله:
وإنما قال (ومن المعلوم أن هذه القضية مختلف فيها بين العلماء، وقد توقف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى)
فالشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) ذَكَرَ أولا أن القضية مختلف فيها
وثانيا أن الإمام أبا حنيفة (رحمه الله تعالى) توقف فيها، فأين في هذا النقل خصوصا عن الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم (ليس هو أفضل المخلوقات)؟ بالنفي هكذا، كما هو عنوان الموضوع؟
وأيضا فإن الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) ذَكَرَ أن البوطي (هداه الله تعالى) ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلائق عند الله تعالى على الإطلاق، وأن هذه عقيدة، وأن العقيدة لا تثبت عند البوطي (هداه الله تعالى) إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ثم طالبه بالنص، فالذي فهمتُه أن الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) سمى ما قاله البوطي (هداه الله تعالى) دعوى وطالبه بالنص،
وأشار إلى أن المسألة فيها خلاف وهناك من توقف فيها، ولم يحدد موقفه من الخلاف فيها
، بل إن إحالته على توقُّف الإمام أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) فيها، ربما أشار إلى أن الشيخ أيضا يتوقف في هذه المسألة، ولم أر أن تسمية الشيخ لمقالة البوطي (هداه الله تعالى) بالدعوى فيها تحديد لموقف الشيخ من الخلاف في المسألة
والشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) ليس بالمعصوم بل ربما أخطأ
ولكن هذا ما فهمتُه من النقول السابقة
والله أعلم بالصواب
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ الألباني وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه
وصلى الله وسلم على رسوله وصفوته محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 05:05]ـ
الأخ الغامدي بارك الله بك وجزاكم الله خيرا:
كيف أفهم هذه العبارة للشيخ الألباني؟ قال الشيخ في كتاب التوسل ص 141:
وأما الباطل الذي تضمنه كلامه- يعني البوطي- وفيه الخلاف العريض فهو: .......... ادعاؤه أن محمدا صلى الله عليه و سلم أفضل الخلائق على الإطلاق.اهـ
هل هذه كلمة رجل متوقف في المسألة، أم كلمة مرجح؟!
لقد حكم الشيخ بأن هذا القول باطل، فكيف يكون متوقف في المسألة؟!
وهذه العبارة هي ما ذكره الشيخ أولاً، لا الخلاف في المسألة ... كما ذكرتَ بارك الله فيك.
ثم ختم الشيخ النقاش بقوله: فأين هذا النص الذي يثبت كونه - صلى الله عليه وسلم- أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق؟.اهـ
فما معنى استنكار وجود نص على إثبات مسألة ما؟!
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 07:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
أخي الحبيب (إسلام) كيف حالك؟
أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون وجميع الإخوة بخير حال.
عنوان موضوعك هو:
ثم إنك قلت في المشاركة الأولى:
ثم إنك قلت في المشاركة الثامنة:
وأقول لك: ما صدق الغماري (غفر الله تعالى له)، أو قل إن شئت: ما كان دقيقا في نقله أو في فهمه لكلام الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى)
لأن الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) ما قال هذه العبارة (محمد ليس هو أفضل المخلوقات؟)
وإنما قال (ومن المعلوم أن هذه القضية مختلف فيها بين العلماء، وقد توقف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى)
فالشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) ذَكَرَ أولا أن القضية مختلف فيها وثانيا أن الإمام أبا حنيفة (رحمه الله تعالى) توقف فيها، فأين في هذا النقل خصوصا عن الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم (ليس هو أفضل المخلوقات)؟ بالنفي هكذا، كما هو عنوان الموضوع؟
وأيضا فإن الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) ذَكَرَ أن البوطي (هداه الله تعالى) ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلائق عند الله تعالى على الإطلاق، وأن هذه عقيدة، وأن العقيدة لا تثبت عند البوطي (هداه الله تعالى) إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ثم طالبه بالنص، فالذي فهمتُه أن الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) سمى ما قاله البوطي (هداه الله تعالى) دعوى وطالبه بالنص، وأشار إلى أن المسألة فيها خلاف وهناك من توقف فيها، ولم يحدد موقفه من الخلاف فيها، بل إن إحالته على توقُّف الإمام أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) فيها، ربما أشار إلى أن الشيخ أيضا يتوقف في هذه المسألة، ولم أر أن تسمية الشيخ لمقالة البوطي (هداه الله تعالى) بالدعوى فيها تحديد لموقف الشيخ من الخلاف في المسألة
والشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) ليس بالمعصوم بل ربما أخطأ
ولكن هذا ما فهمتُه من النقول السابقة
والله أعلم بالصواب
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ الألباني وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه
وصلى الله وسلم على رسوله وصفوته محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين
أخوكم أنس
أحسنت، بارك الله فيك.
هذا هو المفهوم من كلام الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القضاعي]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 09:33]ـ
لم يصدق الغماري .. ####
فالألباني كان يناقش البوطي في كونه جعل مناط التوسل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كونه أفضل الخلق
فالبوطي أشعري لا يرى الاحتجاج إلا بقطعي الثبوت. فألزمه الألباني أنه لا نص قاطع في المسألة .. بل لا يوجد إجماع حتى يحتج به .. وعلى سيبل التزل لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأفضل المخلوقات فهل معنى هذا أنه عند البوطي لا يتوسل به إلى الله؟؟؟ هذا الذي أراد الألباني أن يوصله للبوطي ومن تابعه ... ولم يرد بحث مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات أما لا ... وهذا الأسلوب ... أعني اسلوب الزام الخصم بالدلائل التي يعتقدها ... استخدمه شيخ الإسلام أيضا مع الروافض في " منهاج السنة " حتى نسبه البعض لانتقاص علي بن أبي طالب رضي الله عنه
جزاك الله خيراً أبا عبد الرحمن فهذا هو الحق.
وأشعر بالحسرة على مشاركات الإخوة والتي يصدق عليها قول القائل:
سارت مشرقة وسرت مغرباً ... شتان بين مشرق ومغرب
والحسرة أكثر على إساءة الظن بعلماء الحق بناءً على شبهات علماء الضلالة والله المستعان.
ولبيان ما ذكره ابن ناصر أقول:
الشيخ الألباني يلزم البوطي بمذهبه في الاستدلال لا أكثر , ولازم هذه الطريقة لا يلزم الشيخ الألباني فتنبهوا هداني الله وإياكم.
ـ[القضاعي]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 10:03]ـ
الأخ الغامدي بارك الله بك وجزاكم الله خيرا:
كيف أفهم هذه العبارة للشيخ الألباني؟ قال الشيخ في كتاب التوسل ص 141:
وأما الباطل الذي تضمنه كلامه- يعني البوطي- وفيه الخلاف العريض فهو: .......... ادعاؤه أن محمدا صلى الله عليه و سلم أفضل الخلائق على الإطلاق.اهـ
هل هذه كلمة رجل متوقف في المسألة، أم كلمة مرجح؟!
لقد حكم الشيخ بأن هذا القول باطل، فكيف يكون متوقف في المسألة؟!
وهذه العبارة هي ما ذكره الشيخ أولاً، لا الخلاف في المسألة ... كما ذكرتَ بارك الله فيك.
ثم ختم الشيخ النقاش بقوله: فأين هذا النص الذي يثبت كونه - صلى الله عليه وسلم- أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق؟.اهـ
فما معنى استنكار وجود نص على إثبات مسألة ما؟!
معناه أن الشيخ الألباني يقول للبوطي: كيف تدعي أن العقيدة لا تثبت إلا بنص وليس هذا فحسب بل وبنص قطعي , وأنت في التوسل تثبت عقيدة بدون هذا النص القطعي بل وقد ذُكر فيها الخلاف بين أهل العلم , وأهل العلم لا يختلفون متى وجد النص القطعي.
فالتعريج لذكر الخلاف لإثبات عدم وجود النص القطعي , مما ينقض على البوطي استدلاله.
ـ[سالم بن محمد العماري]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 05:37]ـ
الأخ إسلام بن منصور
مراد العلامة الألباني رحمه الله أن هذه المسألة من مسائل الاعتقاد التي لا يجوز فيها النفي أو الاثبات إلا بدليل ويشبهها لو سمعت أحدا يثبت لله صفة لم يرد فيها نص فستطالبه بالدليل ولو نفى فستطالبه بالدليل.
ـ[أبو أسماء الحنبلي النصري]ــــــــ[26 - Jul-2010, صباحاً 04:57]ـ
كلام الشيخ واضح كما فهمه الإخوة،فالشيخ ليس في مقام الترجيح، بل هو في مقام الإلزام، ولو شاء طالب علم أن ينسب للشيخ هنا مذهبا في المسألة، لقال: إن الشيخ متوقف.
وأما المسألة من حيث هي أعني التفضيل بين الخلائق، فهي مسألة مطروقة عند السلف، وليست كلامية، وقد نقل الشيخ الأشقر مبحثا في ذلك أنقله لكم لفائدته:
(المفاضلة بين الملائكة وبني البشر
الخلاف في المسألة قديم:
قال ابن كثير (1): " قد اختلف الناس في تفصيل الملائكة على البشر على أقوال: فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين، والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم.
وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص: " أنّه حضر مجلساً لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة، فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم، واستدل بقوله تعالى: (إنَّ الَّذين آمنوا وعملوا الصَّالحات أولئك هم خير البريَّة) [البينة: 7]. ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته، هم خدمة دارَيْه، ورسله إلى أنبيائه، واستدل بقوله تعالى: (ما نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عن هذه الشَّجرة إلاَّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) [الأعراف: 20].
فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وجعل من ذريته الأنبياء، والرسل ومن يزوره الملائكة.
فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم واستدل بغير دليله ".
وهذا الذي ذكره ابن كثير من كلام عمر بن عبد العزيز وجلسائه في هذه المسألة يبين الخطأ ما قاله تاج الدين الفزاري، حيث يقول: " هذه المسألة من بدع علم الكلام، التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة، ولا من بعدهم من أعلام الأئمة " (2)، بل قد ثبت أن بعض الصحابة تكلموا في شيء من ذلك، فهذا عبد الله بن سلام يقول: " ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد. فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ "
فقال للسائل: " أتدري ما جبريل وميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم ". رواه الحاكم في مستدركه وصححه هو والذهبي (3).
الأقوال في المسألة:
يذكر شارح الطحاوية أنه ينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة، وأن المعتزلة يفضلون الملائكة، وأتباع الأشعري على قولين، منهم من يفض الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف، ولا يقطع في ذلك قولاً، وحكي عن بعضهم ميل إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية.
وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس من فصّل تفصيلاً آخر.
ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، وذكر أن أبا حنيفة، رحمه الله، توقف في الجواب عن هذه المسألة، وإلى التوقف جنح شارح الطحاوية رحمه الله (4).
وذكر السفاريني (5) أنّ الإمام أحمد، رحمه الله، كان يقول: " يخطئ من فضَّل الملائكة، وقال: كل مؤمن أفضل من الملائكة ".
موطن النزاع:
لا خلاف في أن الكفرة والمنافقين غير داخلين في المفاضلة، فهؤلاء أضل من البهائم: (أولئك كالأنعام بل هم أضلُّ) [الأعراف: 179].
ولا نعني بالمفاضلة: التفضيل بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة،وإنّما المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة، وإن ذهب بعض الناس إلى أن الملائكة أفضل من سائر المؤمنين، والنزاع عندهم في المفاضلة بين الأنبياء والملائكة.
حجة الذين يفضلون صالحي البشر على الملائكة:
بعد أن حررنا محل النزاع نبين حجة الذين ذهبوا إلى تفضيل البشر.
الدليل الأول: أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، فلولا فضله لما أمروا بالسجود له: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاَّ إبليس أبى واستكبر) [البقرة: 34].
ورد بعضهم أن السجود كان لله، وآدم إنما كان قبلة لهم، ولو كان هذا صحيحاً لقال: اسجدوا إلى آدم، وما قال: (اسجدوا لآدم) [الإسراء: 61].
ولو كان المقصود اتخاذ آدم قبلة لما امتنع من السجود، ولما زعم أنّه خير من آدم، فإنّ القبلة تكون أحجاراً، وليس في اتخاذها قبلة تفضيل لها.
صحيح أن سجود الملائكة لآدم كان عبادة لله، وطاعة له، وقربة يتقربون بها إليه، إلا أنه تشريف لآدم وتكريم وتعظيم.
ولم يأتِ أن آدم سجد للملائكة، بل لم يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله رب العالمين؛ لأنّهم - والله أعلم - أشرف الأنواع، وهم صالحوا بني آدم، ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا الله رب العالمين.
الدليل الثاني: قوله قصصاً عن إبليس: (أَرَأَيْتَكَ هذا الَّذي كرَّمت عَلَيَّ) [الإسراء: 62] فإن هذا نص في تكريم آدم على إبليس إذ أمر بالسجود له.
الدليل الثالث: أن الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق الملائكة بكلمته.
(يُتْبَعُ)
(/)
الدليل الرابع: قوله تعالى: (إِنِّي جاعلٌ في الأرض خليفةً) [البقرة: 30]. فالخليفة يفضل على من ليس خليفة، وقد طلبت الملائكة أن يكون الاستخلاف فيهم، والخليفة منهم حيث قالوا: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) [البقرة:30] فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من درجاتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها.
الدليل الخامس: تفضيل بني آدم عليهم بالعلم حين سألهم الله عزّ وجلّ عن علم الأسماء، فلم يجيبوه؛ بل اعترفوا أنهم لا يحسنونها، فأنبأهم آدم بذلك، وقد قال تعالى: (قل هل يستوي الَّذين يعلمون والَّذين لا يعلمون) [الزمر: 9].
الدليل السادس: ومما يدل على تفضيلهم أن طاعة البشر أشقّ، والأشق أفضل، فإن البشر مجبولون على الشهوة، والحرص، والغضب، والهوى، وهي مفقودة في الملك.
الدليل السابع: أن السلف كانوا يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالحي البشر على الملائكة، وتروى على رؤوس الناس، ولو كان هذا منكراً لأنكروه، فدلّ على اعتقادهم ذلك.
الدليل الثامن: مباهاة الله بهم الملائكة: فالله يباهي بعباده الملائكة، إذا أدوا ما أوجبه عليهم وأمرهم به. فإذا صلوا الفريضة باهى بهم الملائكة، ففي المسند وابن ماجة عن عبد الله: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ابشروا، هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة، وهم ينتظرون أخرى) (6).
وعن أبي هريرة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثاً غبراً). إسناده صحيح، رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم، والبيهقي في السنن (7).
والذين فضلوا الملائكة احتجوا بمثل حديث: (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم).
واحتجوا بأن بني آدم فيهم النقص والقصور، وتقع منهم الزلات والهفوات، واحتجوا بمثل قوله تعالى: (ولا أقول لكم إِنِّي ملك) [الأنعام: 50]. وهذا يدل على فضل الملائكة على البشر.
تحقيق القول في ذلك:
وتحقيق القول في ذلك ما ذكره ابن تيمية من أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة، ونالوا الزلفى، وسكنوا الدرجات العلا، وحياهم الرحمن، وخصهم بمزيد قربه، وتجلى لهم، يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم.
والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى، منزهون عمّا يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر.
قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سرّ التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه (8). والله أعلم بالصواب) اهـ. من (عالم الملائكة الأبرار).
ـ[أسامة]ــــــــ[26 - Jul-2010, صباحاً 06:55]ـ
عفوا ...
قبل الاستطراد الغير علمي ... على المعترض أن يثبت اعتراضه بـ (الأدلة) وليس مجرد اعتراض خاوي من العلم والحكمة.(/)
لزوم الصراط في الرد على من أباح الإختلاط
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 03:00]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
لزوم الصراط في الرد على من أباح الإختلاط
خالد سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:
فإن الشريعة جاءت بسد جميع الطريق الى تفضي للوقوع في الشر والفتنة
ومن أعظم ما اهتمت به الشريعة إبعاد المرأة وصيانتها عن الرجال حيث مواطن الفتن والنأي بها عن كل ريبة وحصول الفتنة بها ولها، وهذا أصل عظيم في الشرع دل عليه كثير من الأدلة الشرعية:
* قال تعالى " واذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب"
* قال تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها "
* قال تعالى " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن"
* وقال رسول الله " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"رواه أحمد.
* وقال رسول الله " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان .. " رواه الترمذي,
* وقال رسول الله " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" رواه مسلم.
وقد نهى الشارع الحكيم عن اختلاط المرأة بالرجال المتضمن للفساد والفتنة
* قال تعالى " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "
* قال رسول الله " خير صفو ف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " رواه مسلم.
* وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال " رواه البخاري.
* وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق " رواه أبو داود.
* وجعل النبي صلى الله عليه وسلم موضعا للنساء في مصلى العيد ثم أقبل عليهن فوعظهن " رواه البخاري.
* قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن "رواه البخاري
* ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لو تركنا هذا الباب للنساء " قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات رواه أبو داود.
* وكانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم
* وكانت رضي الله عنها تعلم الرجال من وراء حجاب.
* وقال ابن القيم: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا.
واتفق الفقهاء على تحريم الاختلاط بين الجنسين اذا اشتمل على شيء من المحظورات كالخلوة أو التبرج أو الإطلاع على مفاتن المرأة أو الاستمتاع بكلام المرأة وبدنها ونحو ذلك.
وقد دعا دعاة التحرير إلى سفور المرأة واختلاطها بالرجال مطلقا دون مراعاة شيء من القيود والآداب الشرعية متجاهلين الأوامر الشرعية قال تعالى " والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلاً عظيماً"
" ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة" وقد لبسوا على الناس في إباحة الاختلاط بشبهات زائفة نورد أشهرها ونرد عليها على سبيل الاختصار:
أولاً: قالوا إن الاختلاط لم يرد لفظه في الكتاب والسنة إثباتا أونفيا , وليس في الإسلام شيئ اسمه اختلاط إنما هومن العادات والأصل فيه الإباحة.
والجواب على ذلك: أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء والألفاظ, وقد ورد النهى عن ذلك في الشرع كما سبق، وكثير من المسائل والأحوال نبه الشارع على معانيها و أحكامها ولم يسمها بأسماء خاصة, لأن ا لأسماء تتغير من بيئة الى أخرى ومن زمان إلى زمان , ولو اضطردنا قاعدتهم الفاسدة لسقط كثير من الأحكام، ثم نقول لامشاحة في الاصطلاح سموا خهذا الحكم الممنوع بأي اسم كان وان كان اللائق به لغة اسم الاختلاط والمهم ان يعلم المسلمون تحريم هذا التصرف.
ثانيا: قالوا ورد في الشرع ما يدل على جوازه فقد كان نساء الصحابة يخالطن المسلمين في الأسواق والمساجد وغيرها بلا نكير.
(يُتْبَعُ)
(/)
والجواب على ذلك: ليس في شيء من الأدلة الصحيحة ما يدل على جواز الاختلاط المحرم المشتمل على الريبة والفساد وإنما فيها جواز ما تدعو اليه الحاجة ولا محظور فيه كما سيأتي بيانه.
ثالثاً: قالوا: وكانت المرأة تخرج في الجهاد مع الرجال تخالطهم وتداوى الجرحى.
والجواب عن ذلك " الأصل في المرأة أنها ليست من أهل الجهاد ولم يخاطبها الشارع بالقتال وقد نهى الفقهاء عن اصطحاب المرأة في ساحة القتال،وإنما دلت السنة على جواز مشاركة المرأة في تطبيب المجاهدين عند الحاجة الى ذلك مع الاحتشام وهذا خلاف الأصل والحاجة تقدر بقدرها كما يجوز للرجل أن يعالج المرأة ا عند الحاجة وهذا من رفق الإسلام وسماحته.
رابعا: قالوا ثبت في تاريخ المسلمين ما يدل على جواز الاختلاط كمافى تولية عمر رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله الحسبة على أهل السوق وتولي المرأة على الولاية العامة في الأندلس وغيرها من أمصار المسلمين.
والجواب على ذلك ما ورد عن عمر ضعيف سندا ومنكراً متناً , فقد ذكر ابن سعد وابن حزم الخبر مرسلاً بغير إسناد فهو ضعيف لا تقوم به حجة وطعن فيه ابن العربي وجعله من دسائس المبتدعة، كما أن هذا العمل لايليق بعمر وقد عرف بشدة غيرته على النساء وكان يكره خروج امرأته و سعى الى منعها من الذهاب الى المسجد, أما ما يروى بعد القرون المفضلة فلا حجة فيه بوجه من الوجوه لأنه ليس بسنة للخلفاء المأمورين بإتباعها ولأنه لا حجة أبداً في تصرفات الناس ولأنه ليس من مصادر التشريع الاستدلال بالوقائع التاريخية إنما الحجة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه الأئمة.
خامسا ً: قالوا: المرأة الشريفة المحافظة على عرضها لايضرها الإختلاط بالرجال ولا تتأثر بذلك وظروف الحياة وحاجة العصر تستدعى الاختلاط في كل مجال؟
والجواب على ذلك: أن الشريعة لم تبن على مقاصد المكلفين ونياتهم في الأحوال العامة لأن ذلك لايمكن ضبطه وإنما بنيت على الظاهر , ونحن متعبدون باتباع الشرع , والغالب على الناس الافتتان بالمرأة ولا عبرة بالنادر ويجب أن يكون الشرع حاكماً على شؤون الحياة , والحاصل انه لا دليل صحيح صريح يدل على جواز الإختلاط وكل دليل تمسكوا به فهو من الأدلة المشتبهة مع إعراضهم عن الأدلة المحكمة والقواعد المرعية والمقاصد الشرعية ,وحملهم على ذلك إتباع الهوى والاستجابة لداعي الشهوات.
* والتحقيق في هذه المسألة أن الاختلاط على قسمين:
(1) اختلاط جائز: وهو كل ما كان في الأماكن العامة وتدعو الحاجة اليه ويشق التحرز عنه , ولا محظور فيه كاختلاط النساء بالرجال في الأسواق والمساجد والطرقات ووسائل المواصلات, .. ونحو ذلك. وكل ما ورد في الشرع من الرخصة محمول على هذا القسم ولا يمنعه أحد من أهل العلم
ويشترط لجواز الاختلاط على هذا النحو شروط:
* ان تكون المرأة مستترة بالحجاب الشرعي.
* ان لايكون هناك خلوة بين الرجل والمرأة.
* الابتعاد عن الرجال مهما أمكن الا اذا دعت الحاجة الى ذلك
* ان يكون حضور المرأة لحاجة يشق عليها تركها وتكون الحاجة طارئة ينتهي بزوالها.
(2) اختلاط محرم: وهو كل ما كان في مكان خاص , أو موطن يدعو الى الفساد والريبة أو اشتمل على محظور شرعي وحقيقته ان يخالط الرجل المرأة ويجلس اليها كما يجلس الى امرأته أو إحدى محارمه بحيث يرتفع الحاجز بينهما ويطلع على مفاتنها , ويتمكن من التأثير عليها لو أراد ويزداد الأمر سوءاً إذا كان ملازماً لها كالاختلاط في التعليم أو مجال العمل وكل من ابتلى بذلك علم انه لابد ان يطلع على خصوصيات المرأة ولا بد أن يخلو بها، والمرأة من أضعف خلق الله سريعة التأثر والرجل مهما كان عاقلاً ورعاً لا يقوى على مقاومة المرأة وإغرائها قال اله تعالى " وخلق الإنسان ضعيفا" قال ابن عباس: لايصبر عن النساء.
و للاختلاط المحرم آثار سيئة على الفرد والمجتمع المسلم:
* فقد بعض النساء لعرضها وتورطها في علاقات مشبوهة.
* كثرة وقوع الطلاق والخيانات الزوجية.
* انتشار ظاهرة اتخاذ الأخدان والعلاقات غير مشروعة.
* ازدياد العنوسة وإعراض الشباب والفتيات عن الزواج.
* ولهذا نشاهد في بعض المجتمعات الإسلامية انتشار الفساد الاخلاقى وضياع كثير من قيم الأخلاق ومبادئها ولا ينكر ذلك الا مكابر أو جاهل في الأحوال.
* ولا شك أن الاختلاط عادة غريبة وسلوك دخيل على ديننا وقيمنا وعاداتنا السلامية , و لم يكن موجودا في مجتمعاتنا الى أن دخل الإستعمار فجلب الشر لنا , وقد حرص الغرب والمؤسسات العلمانية على نشر هذا النمط الإجتماعى في مجتمعات المسلمين وقد نجح الى حد كبير في كثير منها , حتى شب وترعرع على هذا كثير من أبناء المسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم.
* وقد أثبتت كثير من الدراسات الجادة والمنصفة فشل التعليم المختلط وظهر صوت للعقل في أوساط الغرب ينادى بفصل الجنسين في التعليم وغيره, ولا يشك عاقل في فشل التجربة الغربية للسلوك الإجتماعى بدليل كثرة الأمراض لاجتماعية وانتشارها من تفكك أسري وانتشار أبناء الزنا , وأنماط الشذوذ والأمراض الفتاكة وغير ذلك من مظاهر التحلل من الفضيلة , وفى هذا أكبر دليل على إفلاس دعاة التحرر وسطحية تفكيرهم وثقافتهم في دعوتهم لما عليه الغرب مع فشلهم , واختلاف البيئة والثقافة والروافد الفكرية , ولكن اذا عميت البصائر وأشربت القلوب الفتن انقلبت الحقائق وانتكست الموازين وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا.
ومما يؤسف له وقوع بعض المنتسبين للدعوة في هذه الفتنة وتساهلهم بها مما جعلهم يعقدون المحاضرات والندوات المختلطة بحضرة النساء المتبرجات بشبهة مصلحة الدعوة ومسايرة العصر، وربما أنكروا على من عزل النساء فإلى الله المشتكى، فنسأل الله أن يصلح المسلمين ويهدي ضالهم ويردهم لشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.(/)
طلب مساعدة للبحث العلمي
ـ[حافظ طاهر اسلام عسكري]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 05:44]ـ
اخوانى فى الله البحاث والمحققين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته
ارجواالله جل وعلا فيكم دوام الصحة وتمام الخير والحياة الصالحة
وبعد انى طالب بجامعة بنجاب باكستان في مرحلة التخصص ام فل المشتملة باالتحقيق والبحث على الموضوع
المنتخب من الادارة قسم العلوم الاسلامية
وقد قرر مجلس التحقيق و البحث عنوانا لى –اصول الفقه في فتح الباري لابن حجر –وهذا الموضوع المهم الجديد يحتاج الجهد الشديدو
اظن ان ليس علييها موادوكتاب في باكستان – واني محتاج الي خمسة اشياء قي ذالك
اولا-خطة هيئة تنظيم وترتيب علي هذا الموضوع-
الثاني –طريقة البحث والعمل السابق عليها
الثالث- مشتملات البحث في هذا الموضوع
الرابع –مراجعة بالمصادر والكتب والرسائل الجديد في باكستان وغيرهامن بلاد الاسلامية
الخامس – المقدمة علي نشاءة هذا الفن بين المحدثين الجامعين في فن الحديث والاصول
فارجوا من فضيلتكم بانكم معاونين والمرشدين المربيين في هذاالعمل والشاركين الاولين لخدمة ورعاية وعناية عليورثة الاسلاف والمحدثين
جزاكم الله عني خيرالجزاء وعافاكم من كل داء
اخوكم روح الامين المتعلم بالتخصص والدراسة قسم العلوم الاسلامية
مركز الشيخ ذايد الاسلامى بجامعة بنجاب باكستان
ـ[حافظ طاهر اسلام عسكري]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 05:46]ـ
اخوانى فى الله البحاث والمحققين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته
ارجواالله جل وعلا فيكم دوام الصحة وتمام الخير والحياة الصالحة
وبعد انى طالب بجامعة بنجاب باكستان في مرحلة التخصص ام فل المشتملة باالتحقيق والبحث على الموضوع
المنتخب من الادارة قسم العلوم الاسلامية
وقد قرر مجلس التحقيق و البحث عنوانا لى –اصول الفقه في فتح الباري لابن حجر –وهذا الموضوع المهم الجديد يحتاج الجهد الشديدو
اظن ان ليس علييها موادوكتاب في باكستان – واني محتاج الي خمسة اشياء قي ذالك
اولا-خطة هيئة تنظيم وترتيب علي هذا الموضوع-
الثاني –طريقة البحث والعمل السابق عليها
الثالث- مشتملات البحث في هذا الموضوع
الرابع –مراجعة بالمصادر والكتب والرسائل الجديد في باكستان وغيرهامن بلاد الاسلامية
الخامس – المقدمة علي نشاءة هذا الفن بين المحدثين الجامعين في فن الحديث والاصول
فارجوا من فضيلتكم بانكم معاونين والمرشدين المربيين في هذاالعمل والشاركين الاولين لخدمة ورعاية وعناية عليورثة الاسلاف والمحدثين
جزاكم الله عني خيرالجزاء وعافاكم من كل داء
اخوكم روح الامين المتعلم بالتخصص والدراسة قسم العلوم الاسلامية
مركز الشيخ ذايد الاسلامى بجامعة بنجاب باكستان
ـ[حافظ طاهر اسلام عسكري]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 05:48]ـ
طلب عاجل ضروري يا اخوان(/)
قيادة المرأة السيارة يقودها إلى الانفلات لفضيلة الشيخ عبدالمحسن العباد
ـ[مكاوي]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 07:34]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد، فهذا مقال لفضيلة الشيخ الوالد عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى بعنوان: ((قيادة المرأة السيارة يقودها إلى الانفلات))
لتحميل المقال بصيغة http://oalbadr.googlepages.com/doc.gif (http://oalbadr.googlepages.com/doc.gif) doc اضغط هنا ( http://oalbadr.googlepages.com/Women_driving_car.doc)
ولتحميل المقال بصيغة http://oalbadr.googlepages.com/pdf.gif (http://oalbadr.googlepages.com/pdf.gif) pdf اضغط هنا ( http://oalbadr.googlepages.com/Women_driving_car.pdf)
وللاستزادة ينظر ملتقى أهل الحديث
من هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178535&highlight=%C7%E1%DA%C8%C7%CF)
ـ[أم الفضل]ــــــــ[18 - Jun-2010, صباحاً 01:45]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك في العلامة عبدالمحسن العباد وفي علمائنا وولاة أمورنا
ـ[السليماني]ــــــــ[02 - Aug-2010, مساء 04:45]ـ
جزاك الله خيراً(/)
أسئلة عن إجابة الدعوة إلى الولائم وعادة الرفد
ـ[مذنب مستغفر]ــــــــ[24 - Jul-2009, مساء 11:28]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
هذا أوّل موضوع أكتبه هنا عسى أن أجد من يدلني على إجابات عن أسئلتي وأسأل الله أن يفقهنا في ديننا.
أوّلاً: شخص تقوم بدعوته للولائم (وليمة عرسك أو عرس ابنك أو أخيك) ولكنه لا يجيب الدعوة، فهل يجب عليك إجابة دعوته إن دعاك لوليمة؟
ثانياً: هل هناك مسافة معينة بين سكن الداعي والمدعو تُخرج حكم إجابة الدعوة عن الوجوب؟
ثالثاً: عادة الرفد، أو الموجب وهو المبلغ الذي يدفع للعريس، هل من بحث أو محاضرة أو غيرها يتكلم عنها وعن احكامها من ناحية شرعية؟ آخذاً بالحسبان ارتباطها بإجابة الدعوة للولائم.
بورك فيكم؛
ـ[مذنب مستغفر]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 02:10]ـ
للرفع!
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 02:23]ـ
أوّلاً: شخص تقوم بدعوته للولائم (وليمة عرسك أو عرس ابنك أو أخيك) ولكنه لا يجيب الدعوة، فهل يجب عليك إجابة دعوته إن دعاك لوليمة؟
هو آثم إن لم يكن يجيب دعوتك بغير عذر، فلا تأثم أنت مثله.
وإن أحببت أن تنغزه بقولك: أني أجبت، وأنت لم تجب - بأسلوب لطيف؛ ليتعلم ويخجل.
لعل الإخوة يجيبونك على الباقي
ـ[مذنب مستغفر]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 10:12]ـ
حمد
بورك فيك،
في انتظار الإجابة على باقي الأسئلة
ـ[حمد]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 01:26]ـ
ثانياً: هل هناك مسافة معينة بين سكن الداعي والمدعو تُخرج حكم إجابة الدعوة عن الوجوب؟
أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف.
http://209.85.129.132/search?q=cache:LUoiBSr5Go
السؤال
J:fi qhsunna.net/2/237.html+%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8 %AF%D8%A7+%D8%AA%D9%84%D8%AD%D 9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85% D8%B4%D9%82%D8%A9&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
بالنسبة لعادة الرفد فخذ هذا الرابط مع الفتوى التي فيه:
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=3007
* ـ وسُئلت لجنة البحوث والإفتاء عن الرفد حيث قال السائل: أن بعض القبائل إذا قُدمت لهم دعوه لحضور وليمة زواج فإن كل عشيرة منهم يرون أنه واجب عليهم أن يقدموا لصاحب الوليمة مبلغاً من المال, .. الخ.
* ـ وكانت الإجابة على النحو التالي:
إن التعاون على البر والتقوى بين أفراد القبيلة وغيرهم مطلوب ومن الخصال الحميدة لاسيما عند الحاجة إلى المساعدة كحال الزواج ونحوه, لكن لا يجوز إجبار أحد من أفراد القبيلة على دفع شيء من المال ولكن يكون الدفع اختيارياً بطيب نفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه", وأما ما جرت به العادة من أن المدعوين للوليمة يدفع كل واحد مبلغاً للقائم بالوليمة, فهذا إن كان إلزامياً ولو بقوة الحال فهو لا يجوز كما تقدم, وإن كان غير إلزامي فهو عرف ينافي مكارم الأخلاق, وأدب الضيافة فيتعين اجتنابه.
* ـ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية, برئاسة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ, فتوى رقم20915 تاريخ22/ 4/1420هـ.(/)
عطر زهر الآس في حكم شرب الماء دون ثلاث انفاس
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[25 - Jul-2009, صباحاً 12:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم أبو عبد العظيم سفيان بن احمد الباتني كان الله له
الحمد لله الذي أوضح للتابعين سبيل الإتباع، وأظلمها للطاغين السالكين سبل الجهل والإبتداع، فهدى من هدى لمأخذ الكتاب والسنة والإجماع، وأضل من خذله إلى غمرات التنطع والإختراع، صلى الله وسلم على النبي المبين للعالم المعالم، التي اهتدى بها كل امي وعالم،
وعلى أله وأصحابه الموصلين شريعته للعوالم، الذابين عنها بالمهند القواضب الصوارم، وعلى التابعين لهم وتابعيهم المنقلين لها من تلك الطواد العواصم، فشيدوا لها أبنية محكمة القواعد فاستنبطوا منها مابه نجاة العالم من الزيغ والطغيان، إلى أن جاء الموعود به من الضلال والخراب آخر الزمان، فارتكب اهل الجهل الترهات وتركوا الطرق الواضحة البرهان، فصيروا زمانهم خيرا من القرون المشهود لها بالخيرية من أفضل عدنان، فسبحان المضل من يشاء والهاديه بالعدل والإمتنان، أما بعد:
فهذا جزء لطيف في بيان حكم شرب الماء دفعة واحدة دون ثلاث انفاس، ذلك ان هذه المسألة من المسائل التي يجهلها الكثير، بل إن البعض ينكر على من شرب دفعة واحدة وكانه اتى بدعا من الفعل والضلال، وسميته: "عطر زهر الآس في حكم شرب الماء دون ثلاث انفاس"،وأسأل الله التوفيق والهداية، وأقول:
مقدمة لا بد منها:
إختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم التنفس داخل الإناء وخارجه، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفس في الإناء وفي الشراب إذا شرب،فقد روى البخاري (5305) ومسلم (4223) عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا"وفي لفظ عند أحمد 6/ 5339،ومسلم 4699" كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وامرأ"
و ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غير ذلك، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن التنفس في الإناء والشراب والنفخ فيه، فعند البخاري (5307) وغيره انه قال" ذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه"،وعند الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي عن ا بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الإناء او ينفخ فيه"،وعند احمد (4/ 321)،والترمذي (4561) وصححه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة أراه في الإناء؟ فقال: أرقها، فقال إني لا أروى من نفس واحد، قال، فأبن القدح إذا عن فيك"،وغيرها من الروايات.
من اجل ذلك إختلف أهل العلم رحمهم الله في التوفيق بين هذه الروايات ودرء التعارض عنها.
*فذهب بعض أهل العلم إلى تخصيص التنفس في الإناء والنفخ فيه على من لم يستقذر، وعلى من يعلم أنه لا يقذر شيئا مما يأكل منه، كل ذلك مبني على ان العلة في نهيه صلى الله عليه وسلم على التنفس في الإناء والنفخ فيه ألا يخرج من الفم بزاق يستقذره من شرب بعده منه أو تحصل فيه رائحة كريهة تتعلق بالماء أو بالإناء كما ذكر ذلك الشوكاني في "نيل الوطار" (6/ 312)، ولأنه ربما حصل له تغير من النفس إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا، أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس كما ذكر ذلك ابن حجر في "فتح الباري" (12/ 341)،وغير ذلك مما يصب في هذا المعنى.
قالوا فمن أمن ذلك أو كان مما لا يستقذر فله التنفس في الإناء والنفخ فيه، قال القاضي الوزير المهلب كما في "شرح ابن بطال على البخاري" (9/ 103):": التنفس إنما نهى عنه عليه السلام كما نهى عن النفخ فى الطعام والشراب - والله أعلم - من أجل أنه لا يؤمن أن يقع فيه شىء من ريقه، فيعافه الطاعم له ويستقذر أكله؛ إذ كان التقذر فى باب الطعام والشراب، والتنظف فيه الغالب على طباع أكثر الناس، فنهاه عن ذلك؛ لئلا يفسد الطعام والشراب على من يريد تناوله هذا إذا أكل أو شرب مع غيره، وإذا كان الإنسان يأكل او يشرب وحده أو مع أهله أو مع من يعلم أنه لا يقذر شيئا مما يأكل منه، فلا بأس بالتنفس فى الإناء، كما فعل النبى مع عمر بن أبى سلمة أمره أن يأكل مما يليه، وكان هو عليه السلام، يتتبع الدباء فى الصحفة، علما منه أنه لا يقذر منه شىء
(يُتْبَعُ)
(/)
عليه السلام، وكيف يظن ذلك وكان إذا تنخم تبادر أصحابه نخامته فدلكوا بها وجوههم، وكذلك فضل وضوئه، فهذا فرق بين فعل النبى وأمره غيره بالأكل مما يليه".اه
واستنصر لهذا التوجيه ابن بطال رحمه الله في شرحه على البخاري وقال بأن هذا الوجه أولى بالصواب، قال رحمه الله في شرحه (9/ 103):" والمعنى الثانى: أن يكون نهيه عليه السلام عن التنفس فى الإناء فى حديث أبى قتادة إذا شرب مع من يكره تنفسه فيه ويتقذر الشرب منه، كما تقدم فى الباب قبل هذا واذا شرب مع من لا يتقذر منه فالتنفس له مباح، ولذلك تنفس عليه السلام؛ لعلمه برغبة الناس فيما يتنفس فيه؛ ليدل أمته على إباحة ذلك ممن لا يتقذر بنفسه، ألا ترى أنه مج فى وجه محمود بن الربيع مجة فكانت له بذلك فضيلة، وهذا الوجه أولى بالصواب؛ لأن عامة الفقهاء لا يختلفون أنه لو تنفس فى الشراب لم يحرم بذلك ... ".اه
ومع ذلك فلم يرضى بعض أهل العلم بذلك وقالوا بأن الأولى تعميم المنع وهو ما جنح إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله،وتبعه عليه المباركفوري رحمه الله في شرحه على الترمذي.
قال بن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (12/ 341):" قلت: والأولى تعميم المنع، لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك ... "اه
وقال الحافظ المباركفوري رحمه الله في "تحفة الحوذي" (7/ 303) بعدما نقل كلام ابن حجر السابق:" قلت: بل هو المتعين عندي والله تعالى أعلم"اه
ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق ومن باب النظافة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم لا يفعله وإن كان لا يستقذر منه، كما أفاد ذلك الشوكاني رحمه الله في "نيل الوطار" (6/ 312).
*وذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من ذلك فحمل بعضهم رواية البخاري ومسلم عن أنس "ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا" كما في "نيل الوطار" (6/ 312) على ظاهرها وأنه يقع التنفس في الإناء ثلاثا وقالوا: فعل ذلك النبي صلى الله عليه ليبين به جواز ذلك.
قلت: يؤيد ذلك أن الفعل المعارض للقول، يدل على الجواز وعلى تنزيل الحكم على ما كان عليه كما هو مذهب بعض أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء،كما هو مقرر في محله من كتب أهل الأصول.
*وذهب بعض اهل العلم إلى أن معنى قول انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يتنفس في الإناء ثلاث"،ان ذلك النفس إنما كان خارج الإناء، وهو ما رجحه النووي رحمه الله كما في "المنهاج" (7/ 221)،فقد نقل ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (12/ 341) عن الإسماعيلي انه قال:" وقال الإسماعيلي: المعنى أنه كان يتنفس أي على الشراب لا فيه داخل الإناء، قال: وإن لم يحمل على هذا صار الحديثان مختلفين وكان أحدهما منسوخا لا محالة، والأصل عدم النسخ، والجمع مهما أمكن أولى. ثم أشار إلى حديث أبي سعيد، وهو ما أخرجه الترمذي وصححه والحاكم من طريقه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة أراه في الإناء؟ فقال: أرقها، فقال إني لا أروى من نفس واحد، قال، فأبن القدح إذا عن فيك ولأبن ماجه من حديث أبي هريرة رفعه إذا شرب احدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد ان يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد"
والأقرب عندي والله أعلم هو ماذهب إليه النووي رحمه الله وغيره، إذا لا يليق به صلى الله عليه وسلم ان يفعل ما يستقذره الناس وإن كان لا يستقذر صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما قالوا رحمهم الله. ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10291&idto=10292&bk_no=52&ID=3148#docudocu)
محل البحث:
هذا وقد إختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم شرب الماء دفعة واحدة من غير ان يقطع ذلك بنفس،بعدما أجمعوا والله اعلم على إستحباب التنفس لم كان بحاجة له.
*فذهب بعض أهل العلم إلى إستحباب التنفس ثلاث مطلقا إذا شرب كان بحاجة للتنفس أو لم يكن بحاجة، واستدلوا بما رواه البخاري (5305) ومسلم (4223) عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا " عند أحمد 6/ 5339،ومسلم 4699" كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وامرأ"
(يُتْبَعُ)
(/)
*وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى المنع من الشرب بنفس واحدة دفعة واحدة، وهذا القول مروي عن جماعة منهم ابن عباس، ورواية عن عكرمة وطاووس وقالوا: " هو شرب الشيطان "،ولم اجد لهم دليلا لقلتي مراجعي وضعف بحثي والله المستعان.
*وذهب بعض أهل العلم إلى جواز شرب الماء دفعة واحدة من غير تنفس او قطع، وهذا القول مروي عن جماعة منهم عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وعطاء والإمام مالك رحمهم الله وغيرهم
واستدلوا بما رواه رواه احمد 4/ 321 والترمذي 4561 وصححه عن أبي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة أراه في الإناء؟ فقال: أرقها، فقال إني لا أروى من نفس واحد، قال، فأبن القدح إذا عن فيك" قالو وظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم أباح له الشرب في نفس واحد إذا كان يروى منه، ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله في "نيل الوطار" (6/ 313).
فروى عيسى عن ابن القاسم، أن مالكًا سئل عن قول الرجل للنبى (صلى الله عليه وسلم): (إنى لا أروى من نفس واحد، فقال له عليه السلام: فأبن القدح عن فيك) فقال مالك: أرى ذلك رخصة أن يشرب من نفس واحد ما شاء ". كما في"شرح ابن بطال" (9/ 103).
قال بن بطال في"شرح ابن بطال" (9/ 103):" يريد مالك أن النبى لما لم ينه الرجل أن يشرب من نفس واحد، وقال له: (أبن القدح عن فيك) عُلم أن ذلك كالإباحة" اه.
واستدلوا كذلك بما رواه النسائي (3427) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله وسلم إذا شرب احدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد ان يعود فلينح الإناء ثم ليعود إن كان يريد" رسول الله صلى الله وسلم قال الهيثمي في الزوائد 4/ 123 إسناد حديث أبي هريرة صحيح رجاله ثقات" اه
وأورد كذلك ابن بطال في شرحه على البخاري (9/ 104) عن ميمون بن مهران قال: رآنى عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب، فجعلت أقطع شرابى وأتنفس، فقال: إنما نُهى أن يتنفس فى الإناء، فأما إذا لم تتفس فى الإناء فاشربه إن شئت بنفس واحد" اه.
ورجح هذا التفصيل ورضي به الحافظ ابن حجر رحه الله في "الفتح" والشوكاني في "النيل".
قال بن حجر في "فتح الباري" (12/ 342):" ... وقال عمر بن عبد العزيز: إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. قلت: وهو تفصيل حسن. وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادةمرفوعا اخرجه الحاكم، وهو محمول على التفصيل المذكور"
وقال الشوكاني رحمه الله في "نيل الوطار" (6/ 313) بعد ان ذكر الخلاف في المسألة:" وأجازه جماعة منهم ابن المسيب وعطاء ومالك بن انس، وكره ذلك جماعة منهم ابن عباس، ورواية عكرمة وطاووس وقالوا: " هو شرب الشيطان " والقول الأول أظهر لقوله في حديث الباب للذي قال له إنه لا يروى من نفس واحد " أبن القدح عن فيك" ... " اه،وقد مر النقل عنه انفة.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا انت أستغفرك واتوب إليك
ـ[حارث البديع]ــــــــ[25 - Jul-2009, صباحاً 12:37]ـ
بوركت.
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[25 - Jul-2009, صباحاً 12:55]ـ
بوركت.
وفيكم بارك الله اخي وشيخي الفاضل
إن رأيت في موضوعي خطأ لغوي او غير ذلك فاخببرني
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[25 - Jul-2009, صباحاً 01:26]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عبد العظيم على هذا الجهد الطيب والمفيد، ولو تكرمتم علي بهذه الإضافة أكن من الشاكرين:
ومما يدل على جواز الشرب بنفس واحد:
ما أخرج البخاري في صحيحه (5971) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال:
أالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشدالحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل ثم مر بي أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثمقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذنليفدخلفوجدلبنا في قدح فقال: منأين هذا اللبن، قالوا: أهداهلكفلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهملي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحدإذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصابمنها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أناأن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أنيبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بدفأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذنلهموأخذوا مجالسهممن البيت، قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم قال فأخذتالقدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتىيروى ثم يرد علي القدحفيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إليفتبسم فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت، قلت: صدقت يا رسولالله، قال: اقعد فاشرب فقعدت فشربت، فقال: اشرب فشربت، فما زال يقول: اشرب حتى قلت: لاوالذي بعثك بالحق ماأجد له مسلكا. قال: فأرني فأعطيته القدحفحمد الله وسمى وشرب الفضلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 07:19]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عبد العظيم على هذا الجهد الطيب والمفيد، ولو تكرمتم علي بهذه الإضافة أكن من الشاكرين:
ومما يدل على جواز الشرب بنفس واحد:
ما أخرج البخاري في صحيحه (5971) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال:
أالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشدالحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل ثم مر بي أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثمقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذنليفدخلفوجدلبنا في قدح فقال: منأين هذا اللبن، قالوا: أهداهلكفلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهملي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحدإذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصابمنها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أناأن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أنيبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بدفأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذنلهموأخذوا مجالسهممن البيت، قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم قال فأخذتالقدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتىيروى ثم يرد علي القدحفيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إليفتبسم فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت، قلت: صدقت يا رسولالله، قال: اقعد فاشرب فقعدت فشربت، فقال: اشرب فشربت، فما زال يقول: اشرب حتى قلت: لاوالذي بعثك بالحق ماأجد له مسلكا. قال: فأرني فأعطيته القدحفحمد الله وسمى وشرب الفضلة.
بارك الله فيكم اخي الفاضل
جزاك الله خيرا على الإضافة
لكن لو تتفضل علي بمزيد من الشرح والتبسيط
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 09:45]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبو عبد العظيم:
قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
" اقعد فاشرب فقعدت فشربت، فقال: اشرب فشربت، فما زال يقول: اشرب حتى قلت: لاوالذي بعثك بالحق ماأجد له مسلكا".
يفيد الحديث أن أبا هريرة شرب اللبن في المرة الأولى بنفس واحد، ثم أراد أن يعطيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقاله: " اشرب، فشرب مرة أخرى بنفس واحد، وهكذا حتى قال: لاوالذي بعثك بالحق ماأجد له مسلكا".
وهذا إقرار منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في طريقة شربه للبن بنفس واحد.والله أعلم
هذا ما فهمته من الحديث، فقد يكون صواباً وقد يكون غير ذلك.
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 11:57]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبو عبد العظيم:
قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
" اقعد فاشرب فقعدت فشربت، فقال: اشرب فشربت، فما زال يقول: اشرب حتى قلت: لاوالذي بعثك بالحق ماأجد له مسلكا".
يفيد الحديث أن أبا هريرة شرب اللبن في المرة الأولى بنفس واحد، ثم أراد أن يعطيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقاله: " اشرب، فشرب مرة أخرى بنفس واحد، وهكذا حتى قال: لاوالذي بعثك بالحق ماأجد له مسلكا".
وهذا إقرار منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في طريقة شربه للبن بنفس واحد.والله أعلم
هذا ما فهمته من الحديث، فقد يكون صواباً وقد يكون غير ذلك.
بارك الله فيكم اخي الفاضل على التوضيح
لكن أظن اخي الفاضل ليس في الحديث دليل على انه شرب من نفس واحد، غاية ما يفيده انه شرب مرة واحدة، وليس بينهما تلازم والله اعلم
فهل ما فهمته صحيح اخي
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 12:23]ـ
ويفهم من الحديث أخي الفاضل أبو عبد العظيم: أن أبا هريرة مستمر بالشرب وكلما أراد أن يتوقف قاله له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اشرب. حتى توقف أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن الشرب فقال: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً.
أسأل الله تعالى أخي أبو عبد العظيم أن ينفعنا بما كتبت في هذا البحث الطيب والمفيد حقاً، وببحوث أخرى لك نافعة. آمين
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 03:08]ـ
ويفهم من الحديث أخي الفاضل أبو عبد العظيم: أن أبا هريرة مستمر بالشرب وكلما أراد أن يتوقف قاله له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اشرب. حتى توقف أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن الشرب فقال: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً.
أسأل الله تعالى أخي أبو عبد العظيم أن ينفعنا بما كتبت في هذا البحث الطيب والمفيد حقاً، وببحوث أخرى لك نافعة. آمين
بارك الله فيكم اخي الفاضل وجزاك الله خيرا
متعت موضوعي جزاك الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 01:06]ـ
بوركت أخي عبد العظيم.
أعجبتني طريقتك في الكتابة، وانتقاء الموضوع.
ربما سأعود أخي لموضوعك قريبا إن شاء الله.
وبارك الله في الأخ ضيدان الذي أضاف، وشرح، ووضح.
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 11:31]ـ
بوركت أخي عبد العظيم.
أعجبتني طريقتك في الكتابة، وانتقاء الموضوع.
ربما سأعود أخي لموضوعك قريبا إن شاء الله.
وبارك الله في الأخ ضيدان الذي أضاف، وشرح، ووضح.
بارك الله فيكم اخي الفاضل أبو سعيد
جزاك الله خيرا
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 10:37]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
ـ[ابن محمود القريشي]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 09:05]ـ
أخي "أبو عبد العظيم" جزاك الله خير .. ونفع الله بعلمك ..
بحث رائع .. سلمت أناملك ..
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 07:35]ـ
أخي "أبو عبد العظيم" جزاك الله خير .. ونفع الله بعلمك ..
بحث رائع .. سلمت أناملك ..
بارك الله فيكم اخي الفاضل ابن محمود، وجزاك الله خيرا
وفقكم الله لكل خير
ـ[نبيل المعيقلي]ــــــــ[04 - Aug-2009, مساء 01:46]ـ
بارك الله فيك الأخ أبو عبد العظيم.
نحن ننتظر مزيد من بحوثك التي تعدنا بها.
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 02:55]ـ
بارك الله فيك. وزوجّك من ترضيك. أوفيت وأفدت. أحسنت أحسن الله إليك.(/)
احذر من محرمات هي السبب في عدم قبول الطاعات؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Jul-2009, صباحاً 01:35]ـ
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله:
اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك وفيه عن الامام احمد رحمه الله روايتان
وهذه الاحاديث المذكورة تدل على انه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام
لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به
وقد يراد به حصول الثواب والاجر عليه
وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة
فان كان المراد ههنا القبول بالمعنى الاول او الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة
كما ورد انه لا تقبل صلاة الابق
ولا المراة التي زوجها عليها ساخط
ولا من اتى كاهنا
ولا من شرب خمرا اربعين يومًا
والمراد والله اعلم نفي القبول بالمعنى الاول او الثاني
وهو المراد والله اعلم من قوله عز وجل {اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} ( http://java******:openquran(4,27,27)) ولهذا كانت هذه الاية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافوا ان لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل الله منهم.
وسئل احمد عن معنى المتقين فيها فقال يتقي الاشياء فلا يقع فيما لا يحل.))
قلت وهذه الاحاديث هي -قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا
عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2384
خلاصة الدرجة: صحيح
"ثلاثةٌ لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخطٌ، وإمامُ قومٍ وهم له كارهون"
رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه.
- "ثلاثةٌ لا تُرفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا: رجلٌ أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخط،
وأخوان متصارمان"
رواه ابن ماجه بسندٍ صحيح
,وفي صحيح مسلم من حديث صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. "،
ـ[الحافظة]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 02:08]ـ
.. زادكم الله من فضله ووفقكم لمرضاته على مواضيعكم المميزة وجعلها الله في ميزان حسناتكم ..
ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله في
المنتقى من فرائد الفوائد
(فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من ((كتاب الإيمان)))
فائدة: نفي القبول هل هو نفي للصحة أو لا؟
اختلف في ذلك لاختلاف الأدلة، والصواب أن يقال: إن الدليل النافي للقبول على أربعة أقسام:
الأول: أن يكون لانتفاء أمر وجودي؛ مثل: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))، ومثل: ((لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل))، ونحو ذلك؛ فالنفي للقبول هنا نفي للصحة قطعاً؛ لأنه علق قبوله على أمر مطلوب، ولم يحصل فتعين بطلان المنفي.
الثاني: أن يكون لمعنى يقتضي مناقضة المنفي؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صدقة من غلولٍ))؛ فإن في الغلول معنى ينافي معنى الصدقة؛ إذ المقصود من الصدقة الإحسان، وصرفها من الغلول إساءة كبرى. وهذا أيضاً كالأول، وقد يقال: إنه منه؛ فإن الصدقة تبرع، ولا يصح إلا من مالك، والغال ليس بمالك؛ فنفي قبول الصدقة لانتفاء الملك، وهو أمر وجودي.
القسم الثالث: أن يكون لغير ذلك؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً))؛ فنفي القبول هنا يراد به - والله أعلم- أن في هذا شراً كبيراً يقابل ثواب الصلاة هذه المدة، ولا يقتضي البطلان، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم ((من أتي عرافاً فسأله، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة))؛ رواه مسلم.
القسم الرابع: أن يكون الأمر مترددا بين تلك الأقسام، فإن كان أكثر شبهاً بأحدها، ألحق به، ولذلك تجد العلماء مختلفين في هذا القسم.
فمن ذلك: ما ورد في العبد الآبق، والمرأة الساخط عليها زوجها، وإمام القوم المكروه بينهم: أن صلاتهم لا تجاوز آذانهم:
فمن قال: إن في هؤلاء معني يناقض المنفي، قال: لا تصح، وهو المذهب في الآبق، لكنهم خصوه بالنفل، لأن الفرض سيوقعه عند سيده، ولا حق له في ذمته، وأما إحرامه، فخرّج ابن عقيل بطلانه أيضاً، لكن قال الشيخ تقي الدين: إن بطلان صلاته أقوى، لأنه غاصب للزمان والمكان، بل قال الشيخ: إن بطلان فرضه قوي- أيضاً- كما جاء الحديث مرفوعاً بنفي قبول صلاته. اهـ.
وأما الناشز: فلم يحكموا فيها حكم العبد الآبق، ولعل الفرق بينهما: أن زمن العبد مملوك لسيده من جميع الوجوه بخلاف الزوجة، فإن الزوج لا يملك منها إلا زمنا يتمكن به من الاستمتاع ضرورة ملكه للاستمتاع وما يلحق به؛ ولذلك صحت إجارته العبد بخلاف الزوجة.
وأما من أم قوماً يكرهونه: فلأن من مقصود الجماعة حصول الائتلاف، والإمامة من ضرورة الجماعة، فإذا بطل مقصود الجماعة، بطل ما كان من ضرورتها؛ لبطلانها ببطلان مقصودها، فإذا بطلت إمامته بطلت صلاته، ولذلك نقل في ((النكت)) عن بعض الأصحاب: فساد صلاته إذا تعمد، ثم قال بعد ذلك: وكأن الأخبار لضعفها لا تنهض للتحريم، وإن كانت تقتضيه؛ فيستدل بها على الكراهة، كما يستدل بخبر ضعيف ظاهره يقتضي أمراً على ندبيّة ذلك الأمر، ولا يقال: لعل هناك صارفاً عن مقتضى الدليل ولم يُذكر، لأنه خلاف الظاهر. اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Oct-2009, مساء 03:18]ـ
زادكم الله من فضله ووفقكم لمرضاته
ـ[حارث البديع]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 04:27]ـ
بوركت.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - Oct-2009, صباحاً 02:01]ـ
زادكم الله من فضله ووفقكم لمرضاته(/)
ما مِتَّ يا مَفْخَرَةَ أَهْلِ السُنَّة (عبد اللّه بن جبرين _رحمه اللّه_)
ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[25 - Jul-2009, صباحاً 01:40]ـ
ما مِتَّ يا مَفْخَرَةَ أَهْلِ السُنَّة
بسم اللّه و الحمد للّه الّذي جعل لكلّ مَن على الأرض نهاية، و الصّلاة و السّلام على مَن بلّغ لنا الدّين، و على أزواجه و أصحابه و أتباع التّوحيد و الحقّ و الهداية.
قامة علمية، و جبل شامخ، و شمس لامعة ... صفات لا تفي بحقّك علينا فضيلة شيخنا الإمام العلاّمة عبد اللّه بن عبد الرّحمان بن جبرين، و إنْ كان أمثالك في غُنية عن الوصف و المدح، فإنّ مآثرك ناطقة و شاهدة على كبير عِلمك، و عظيم حِلمك، و علوِّ هِمّتك، و سخاء يدك، و صفاء سريرتِك.
ذهبتَ عنّا و نحن أشدّ ما نكون في حاجة لأمثالك ... ، و هل يرتوي الظَّمآن من ماء البحر؟ أم يزداد عطشا كلّما شرب منه؟!
و اللّه لقد أحزننا فراقك فبكيناك كما بكاك أهلك، فما كدنا نميّز جميعا من هو الأولى بتعزية الآخر؛ أنعزّي أهلك و أبناءك الّذين أضلّهم معك سقف واحد؟ أم يُعكس الأمر فنكون نحن المُعَزَّون و سائر محبّيك في كلّ بقعة تحت سماء هذه الدّنيا؟
لقد سبق أجلك آلام كنّا نحسّ بها أيّام تلقّيك لمختلف العلاجات و العنايات، آلام تُسكنها آمال كانت تصلنا كلّ مرّة من الإخوة القائمين على مكتبك الخاص، و نحن متسلّحين بالدّعاء لمجيب الدّعاء ... ، إلى أن هاجمنا الخبر العاجل على مختلف أجهزة الإعلام ينعى وفاتَك، فاختار اللّه _سبحانه العليم القدير_ ما قدَّره لكَ مِن رحيل و الخير فيما اختاره، و إنّا للّه و إنّا إليه راجعون.
و ما مِتّ أيّها العَلَم الفذ، و الفقيه الفحل، و الدّاعية النَيِّر، و صاحب القلب الطّهور، و النّفس الرّاضية، و العِلم الغزير، و التّقوى الظّاهر، و التّواضع الجمّ _نحسبك كذلك و الله حسيبك و لا نزكّي على اللّه أحدا_ ... و إنّما نصفك بهذه الصّفات اقتداء بما وصفك به من هم أعرف بك منّا ...
ذهبتَ لتزداد حياةً بخلود ذكراك في أوساط النّاس، و قد ذُرفت الدّموع و حزنت الجموع، و جاءوك من كلّ فجّ عميق ليشهدوا جنازتك و يُودّعوك في سفرك إلى دار قد ادُّخرت لكَ فيها كنوز حسناتك _إن شاء اللّه_.
لو كان الموت يُحسد عليه لحَسدناكَ على موت أمثالك شيخنا ابن جبرين؛ كيف لا و قد تركتم من العلوم الغزيرة الّتي يُنتفع بها، و مِن الصّدقات الجارية العظيمة الّتي خلّفتموها، و مِن الأولاد الصّالحين الّذين يدعون لكم ... ، و إنّنا نعدّ أنفسنا جميعا مِن أبنائِكم.
كم شققتَ طريقك نحو الخير مُستنيرا و مُنيرا، مُستفيدا و مُفيدا، مُتعلِّما و مُعلِّما ... ، رغم الأشواك و الصِّعاب و اللأواء الّتي اصطنعها أعداؤُكَ مِن المغرضين و الحاقدين و الحاسدين، و كم برهنتَ لهم على جدّيتك في الحياة و صدقِك في طلب ما عند اللّه _سبحانه و تعالى_، فما التفَتَّ لهم يوما و لا توقّفت مِن أجل لعبهم، فإنّ الجدّ و اللّعب لا يجتمعان! لتزداد بذالك عظمة و رِفعة في القلوب و العيون، و ليزدادوا هم حقارة و دناءة و ذِلّة ...
لتأتي جنازتكَ شاهدة على منزلتك الكبيرة في قلوب محبّيك _و هم كُثر و نحن منهم_، فذكّرتنا بجنائز أهل السنّة و جملة إمامهم المشهورة لأهل الزّيغ و الضّلال: "موعدنا يوم الجنائز"؛ فقد سُدّت كلّ الطّرق المؤدّية إلى المسجد الّذي صُلّي عليك فيه، و كذلك عندما رُفعتَ فوق الأكتاف و أنتَ الرّفيع؛ لتوضع في روضتك الهنيئة السّعيدة الطيّبة _بإذن اللّه_.
ثمّ نقول لشانئيك؛ انظروا إلى كبير حقارتكم عند النّاس و أنتم أحياء، و انظروا إلى عظيم منزلة الشّيخ ابن جبرين _و أمثاله_ و هو ميّت ... ، و لكأنّ قول الأوّل تحقّق فيكم حينما قال:
أخو العلم حيٌ خالدٌ بعدَ موتِهِ ـــ و أوصالهُ تحتَ التُّرابِ رَمِيمُ
و ذو الجهلِ مَيْتٌ و هو ماشٍ عَلَى الثَّرى ـــ يُظَنُّ مِنَ الأَحيَاءِ و هو عَديمُ
أقول لكَ يا مفخرة أهل السنّة الحبيب و قد رحلتَ عنّا _و لم تَمُتْ و لم يمُت أمثالكَ_: رحمكَ اللّه و أفسح لك في قبركَ و نوّر لكَ فيه، و رفع درجتكَ في المهديين، و أخلفَكَ في عقبِك في الغابرين، و نفعنا بما خلّفتَه لنا مِن علوم و مآثر نيِّرة، و جمعنا بكَ في دار أولياء اللّه مِن الأنبياء و الشّهداء و الصّالحين.
أخوكم محمّد بن حسين حدّاد الجزائري
tarekzyad@gmail.com
ليلة الأربعاء 22 رجب 1430هـ، الموافق لـ: 15 جويلية 2009م(/)
لم أفهم الفرق بين ألأمر المطلق ومطلق؟؟؟؟
ـ[بذل المجهود]ــــــــ[25 - Jul-2009, صباحاً 11:16]ـ
لم أفهم الفرق بين ألأمر المطلق ومطلق ألأمر خاصة أن ابن القيم ذكر عدة فروق بينهما في بدائع الفوائد فهل أحد من طلبة العلم يوضحها لي؟؟؟؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 02:09]ـ
قال القرافي في الفروق:
(الفرق الخامس عشر بين قاعدة الأمر المطلق وقاعدة مطلق الأمر وكذلك الحرج المطلق ومطلق الحرج والعلم المطلق ومطلق العلم والبيع المطلق ومطلق البيع وجميع هذه النظائر من هذه المادة فالقاعدتان مفترقتان في جميع هذه النظائر) وتقريره أن نقول: إذا قلنا: البيع المطلق فقد أدخلنا الألف واللام على البيع فحصل بسبب ذلك العموم الشامل لجميع أفراد البيع بحيث لم يبق بيع إلا دخل فيه ثم وصفناه بعد ذلك بالإطلاق بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غير ذلك من اللواحق للعموم مما يوجب تخصيصه فيبقى على عمومه فيتحصل أن البيع المطلق لم يدخله تخصيص مع عموم في نفسه أما إذا قلنا: مطلق البيع فقد أشرنا بقولنا مطلق إلى القدر المشترك بين أنواع جميع البياعات وهو مسمى البيع الذي يصدق بفرد من أفراده ثم أضيف هذا المطلق المشار إليه إلى البيع ليتميز عن مطلق الحيوان ومطلق الأمر ومطلق غيره ومطلقات جميع الحقائق فأضفناه للتمييز فقط وهو المشترك خاصة الذي يصدق بفرد واحد من أفراد البيع فظهر الفرق بين البيع المطلق ومطلق البيع وبه يصدق قولنا إن مطلق البيع حلال إجماعا والبيع المطلق لم يثبت فيه الحل بالإجماع بل بعض البياعات حرام إجماعا ويصدق أن زيدا حصل له مطلق المال ولو بفلس ولم يحصل له المال المطلق وهو جميع ما يتمول من الأموال التي لا نهاية لها وكذلك مطلق النعيم والنعيم المطلق فالأول حاصل دون الثاني ويعلم بذلك الفرق في بقية النظائر.اهـ(/)
10 دقائق مع الشيخ ابن جبرين علّمتني الكثير!!!
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[25 - Jul-2009, صباحاً 11:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى: ((وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)) [البقرة: 155]
((إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
إنا لله وإنا إليه لراجعون
مصاب جلل. . . تعجز اليد عن خطّ الكلمات، ويعجز اللسان عن النطق بالعبارات، وقد فاضت العينان بالعبَرَات.
منذ أن سمعت بأن الشيخ يصارع المرض وأنا أتوجس خيفة من سماع هذا النبأ. . .
فكم فقدت الأمّة من الخير اليوم بفقد درّة من درر العلم، فحُقّ للدمع أن لايُفارق الأجفان، ووجب على القلب أن يكون مَتْجَرَاً للأحزان. . .
ولَكَم كنت أرجو الله أن تكتحل عيني برؤية العلماء ومجالستم، والاستنئناس بحديثهم، وبفضل الله فقد من الله تعالى عليّ بلقاء الشيخ الفاضل، وإن كان لقاءً يسيرا إلا أنه كبير جدا بالنسبة لي، وفضل من الله عظيم عليّ، وقد رأيت من الشيخ أمورا أوقعت أثرا بالغا في نفسي، سأسطّرها اليوم وفاء للشيخ رحمه الله.
قد كنت في بيت الله الحرام في رمضان 1428 هـ، وفي يوم من تلكم الأيام الخيّرة، وقبيل أذان العشاء هيّأت نفسي للخروج إلى الصلاة، خرجت من الغرفة التي كنت أقطنها، ركبت المصعد، وإذ بشيخ جليل متواجد فيه، نظرت إليه محدّقا!!!
أحدّث نفسي، من هذا؟!!!
أظن أني أعرفه أو رأيته من قبل. . .
أليس هذا هو الشيخ ابن جبرين؟!!!
التفتّ يمنة ويسرة فوجدت رجلا بجانب الشيخ، فقلت له أليس هذا هو الشيخ ابن جبرين؟
فقال: بلى.
فكدت أن أقع مغشيّا عليّ من شدّة الفرح والسرور. . .
توقّف المصعد عند أحد الطوابق (وقد كان كبيرا بحيث يتّسع لأكثر من عشرة أشخاص)
فدخل ثلاثة نساء، كانت إحداهنّ كاشفة الوجه، فبادرها الشيخ بالإنكار والنصح قائلا: تستري ونهرها. . .
[فكان هذا الدرس الأول: إنكار المنكر عند وقوعه ومشاهدته وعدم السكوت عنه والجرأة في الحق]
نزلنا من المصعد فمشيت بالقرب من الشيخ، فتوقّف الشيخ عند محل للصرافة فصرف منه حزمة من الريالات.
ثم أكمل الشيخ مسيره فاقتربت منه أكثر فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردّ عليّ السلام، فقلت ياشيخ: فلان الفلاني من بلد كذا، فقال أهلا ومرحبا.
فقلت ياشيخ أتأذن لي ببعض الأسئلة إلى أن نصل الحرم؟
فقال نعم.
[فكان الدرس الثاني: بذل العلم لطلابه ومحتاجيه، وإن كان في ذلك شيئ من المشقة على النفس]
فمشى الشيخ ومشيت معه سائلا ومتعلما، فكان الشيخ ينصت إلي تماما حتى أفرغ من السؤال ثم يبادر بالجواب، وقد كان الشيخ رحمه الله يمشي وكأنه في ريعان الشباب والله.
لكن لماذا توقف الشيخ عند محل الصرافة؟!!!
لقد كانت المسافة بيننا وبين الحرم قرابة العشر دقائق مشيا تزيد قليلا أو تنقص، مامرّ الشيخ فيها على مجموعة من عمال التنظيفات، إلا توقف عندهم ووزع عليهم شيئا من المال، كلما مرّ بمجموعة توقف وفعل ذلك إلى أن وصلنا الحرم.
[فكان الدرس الثالث: الذي علمت فيه أن الشيخ يبذل من كل ماأوتي وبذله ليس في العلم والتعليم فقط]
ثمّ دخلنا الحرم فودّعت الشيخ مسلما على أمل اللقاء به مرة أخرى، لكن لم يكتب ذلك، وعسى أن يكون الملتقى الجنة.
أسأل الله أن يرحم الشيخ وأن يغفر له
اللهم اغفر له، وارحمه، واعف عنه، وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر، وعذاب النار
اللهم آمين
أخوكم
الفَقِيْرُ إلَىْ رَحْمَةِ رَبِّهِ وَعَفْوِهِ
.:: حَاْمِلُ الْمِسْكِ اَلْفُرِاْتِيّ::.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 05:21]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو الطيب المتنبي]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 06:12]ـ
بارك الله فيك أيها الفراتي الحضرمي
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 02:25]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
وفيكم بارك الله وشكر لكم
وجزاكم كل خير أخي الفاضل الكريم
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 02:29]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيراً.
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[12 - Aug-2009, صباحاً 06:51]ـ
بارك الله فيك أيها الفراتي الحضرمي
وفيكم بارك الرحمن
وجزاكم خير الجزاء ونفع بكم
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[12 - Aug-2009, صباحاً 11:12]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب
ورحم الله الشيخ رحمة واسعة
وجمعنا معه في جنات الخلد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[13 - Aug-2009, صباحاً 12:06]ـ
طبت وطابت دقائقك ..
جزيت خيراً
..
وكذلك هو رحمة الله عليه شيخ الجود .. والعطاء .. السخاء .. كل السخاء .. بالنفس , والعلم والمال .. والخلق الرضي.
,,وإنه لحقيق بقول الشاعر:
من أم بابك لم تبرح جوارحه
تروي أحاديث ما أوليت من منن
فالعين عن قرة والكف عن صلة
والقلب عن جابر والسمع عن حسن
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[05 - Oct-2009, صباحاً 06:40]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيراً.
وفيكم بارك الله وشكر لكم
وجزاكم كل خير أخي الفاضل الكريم
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 04:34]ـ
جزاكم الله خيرًا
واسمح لنا بتشرها في موقع "مشاعر أمة"
http://www.ibn-jebreen.com/ommah.gif (http://www.ibn-jebreen.com/ommah)
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[06 - Oct-2009, مساء 10:22]ـ
جزاكم الله خيرًا
واسمح لنا بتشرها في موقع "مشاعر أمة"
http://www.ibn-jebreen.com/ommah.gif (http://www.ibn-jebreen.com/ommah)
وإياكم،،، حياكم الله وجزاكم أعالي الجنان
يشرّفني ذلك
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 08:07]ـ
جزاكم الله خيرًا
تم نشرها على صفحة مشاعر أمة
الرابط: http://www.ibn-jebreen.com/ommah/index.php?t=content&tid=88&cid=749
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 08:14]ـ
جزاكم الله خيرًا
تم نشرها على صفحة مشاعر أمة
الرابط: http://www.ibn-jebreen.com/ommah/index.php?t=content&tid=88&cid=749
حفظكم الله،،، وجزاكم كل خير
للتصحيح بارك الله فيكم: فقد تمّ تعديل الاسم من: حامل المسك الفراتي إلى: الأثري الفراتي
معذرة على الإزعاج،،، وفقكم الله
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 09:46]ـ
تم تعديل الإسم بارك الله فيكم
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[07 - Oct-2009, صباحاً 09:50]ـ
تم تعديل الإسم بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله وزادكم من فضله(/)
الدرس الثالث من دروس الفقه الشافعي مع المخططات والتمارين العملية
ـ[صفاء الدين العراقي]ــــــــ[25 - Jul-2009, صباحاً 11:46]ـ
هذا هو الدرس الثالث ولنا عودة إليه إن شاء الله وهو باب الوضوء وقد نقح الدرس الثاني أعني باب الميتة والأواني والسواك وزيد عليه وسأرفقه ليعتمد.
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 06:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
فبإذن الله سأبدأ بمراجعة الدرس الأول و الثاني و الثالث مع بعضهم.
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو زرعة حازم]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 06:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك متابع معك وعذراً للتأخر
ولي سؤال في المياه:
هل ثبت تجريبيًا أن الماء المشمّس بشروطه يسبب البرص؟
ـ[صفاء الدين العراقي]ــــــــ[04 - Aug-2009, مساء 02:34]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي أبا خالد نحن بإنتظار أسئلتك المفيدة.
ـ[صفاء الدين العراقي]ــــــــ[04 - Aug-2009, مساء 02:38]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي أبا زرعة.
بالنسبة للماء المشمس فهنالك نقول عديدة من أهل الطب القديم تثبت إمكانية حصول البرص من استعمال الماء المشمس بل هنالك اختيارات فقهية لأرباب المذاهب من حنفية ومالكية وحنبلية صرحوا بالكراهة بسبب الطب.
وأما الطب الحديث فلم أقف على أي بحث في المسألة سوى أنه قرأت أن الماء المشمس يمكن أن يضر بعض المصابين بحساسية جلدية ولم يصرحوا بالبرص والله أعلم؟(/)
حكم ضرب بوق السيارة بدلا عن السلام، وحكم سلام الرجال على النساء.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 09:40]ـ
قال النووي - رحمه الله -:
وعن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مرَّ في المسجد يوما، وعُصبة من النساء قُعود، فألوى بيده بالتسليم) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
وهذا محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده في رواية أبي داود: (فسلَّم علينا).
................
قال الشيخ (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله وغفر له -:
((ثم ذكر المؤلف حديث أسماء بمرور النبي - صلى الله عليه وسلم - على نساء المسجد، فألوى بيده إليهن بالتسليم، وقال - رحمه الله - إن هذا محمول على أنه جمع بين التسليم باليد - بالإشارة - وكذلك باللسان؛ لأن التسليم باليد فقط منهي عنه، نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما الجمع بينهما فلا بأس، خصوصا إذا كان الإنسان بعيدا يحتاج إلى أن ينظر لليد التي تشير بها المسلم، أو كان أصم لا يسمع وما أشبه ذلك، فإنه يجمع ببن السلام وبين الإشارة.
وأما ما يفعله بعض الناس إذا مرّ وهو يركب سيارته فإنه يضرب البوق، فإن هذا لا يكون سلامًا، وليس من السنة، اللهم إلا أن بعض الناس يقول: " أنا لا أريد به السلام؛ لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه " هذا أرجو ألا يكون به بأس، وأما أن يجعله بدلا عن السلام، فإن هذا - لا شك - خلاف السنة، فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه، وإذا كان الصوت لا يُسمع، فإنه يشير بيده؛ حتى ينتبه البعيد أو الأصم.
وفي حديث أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بمسجد فيه عصبة من النساء، فألوى إليهن بالتسليم - أي سلَّم عليهن وأشار بيده -، قال النووي: وهو محمول على أنه جمع بين السلام والإشارة، وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهي عنه، السلام لا بد أن يكون بالقول.
وفي الحديث: سلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء، وذلك لأن المحذور منتف غاية الانتفاء، وإلا فإن الرجل الأجنبي الذي ليس محرمًا للمرأة لا يُسلم عليها، لما في ذلك من الفتنة، ولا سيما الشاب مع الشابة، فإنه لا يسلم الرجل على المرأة، ولا المرأة على الرجل، لكن إذا كان الرجل معروفا بالصلاح، ومرّ على نساء مجتمعات في المسجد أو في درس أو ما شابه ذلك فلا بأس أن يسلم، لأن المحذور منتف، والمسجد كلنا يدخل فيه ويخرج.
لكن أن يمر الإنسان على المرأة الشابة في الشارع، أو السوق ويسلم عليها فهذا فتنة، فلا يسلم على المرأة.
كذلك لو دخل بيته - وفيه نساء يزرن أهله - فلا بأس أن يُسلم، لأن المحذور منتف، وأما ما يخشى منه الفتنة فإن لدينا القاعدة الشرعية وهي: " درأ المفاسد أولى من جلب المصالح ".
ومن هنا نعلم أن مصافحة المرأة لا تجوز، لا الكبيرة ولا الصغيرة، لا من وراء حائل ولا مباشرة، لأن الفتنة قائمة، أما المحرَم فيجوز، والله أعلم)) انتهى.
راجع: كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين / لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - / ج 3 / ص 20 - 22.
السلفية النجدية ..
ـ[حارث البديع]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 12:18]ـ
بارك الله فيك
وتكلم الاخوة عن المصافحة فراجعيه تكرما منك
ان اردت الوقف على اقوال العلماء فيها
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 09:43]ـ
وفيكم بارك الله ..
ونفع بكم على الإشارة الطيبة ..
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 09:54]ـ
/// بارك الله فيكم.
/// قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الاستئذان - باب تسليم الرجال على النِّساء، والنِّساء على الرجال:
/// حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبى حازم عن أبيه عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة، قلت: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة -قال ابن مسلمة: نخل بالمدينة- فتأخذ من أصول السلق، فتطرحه فى قدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا، ونسلم عليها، فتقدمه إلينا، فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلَّا بعد الجمعة.
/// حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة -رضى الله عنها- قالت قال رسول الله (ص): «يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام». قالت: قلتُ: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى.
تريد رسول الله (ص).
تابعه شعيب.
وقال يونس والنعمان عن الزهري: (وبركاته).(/)
إبطال شبهة المبطلين لظواهر النصوص بدعوى كونها ظنية
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Jul-2009, مساء 11:30]ـ
إبتليت الأمة الإسلامية بمدلسين يدافعون على دعاة الضلالة الذين أغرقوا الناس في الحرام بدعوى عدم وجود نصوص صريحة في التحريم لمجرد وجود إحتمال في الدليل الظاهر و يقول المدافع عنهم لما يقابل بالحجة "أن المجتهد مخالف الدليل الظني لا شيئ عليه" إلا أن الأمر ليس على عمومه فهي عبارة حق أريد بها باطل, لا شك أن العالم إن زل في إجتهاده فخالف الدليل الظني إجتهادا لا شيئ عليه لكن من كان منهجه إبطال كل دليل ظني بدعوى الإحتمال و إباحة الحرام بدعوى التيسير فلا شك أنه ضال مضل وجب التحذير منه لأنه ليس كل إحتمال معتبر و لو إعترضنا على حجية الأدلة لكونها ظنية لأبطلنا اغلب نصوص الشريعة.
قال تعالى مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلا قَلِيلا. المائدة 46
قال القرطبي:
يتأولونه على غير تأويله. وذمهم الله تعالى بذلك لأنهم يفعلونه متعمدين. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وإبراهيم النخعي " الكلام ". قال النحاس: و " الكلم " في هذا أولى؛ لأنهم إنما يحرفون كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما عندهم في التوراة وليس يحرفون جميع الكلام اهـ
قال الشاطبي في الموافقات:
الاعتراض على الظواهر غير مسموع.
والدليل عليه أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع، ولسان العرب يعدم فيه النص أو يندر؛ إذ قد تقدم أن النص إنما يكون نصا إذا سلم عن احتمالات عشرة، وهذا نادر أو معدوم، فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب، فالاحتمالات دائرة به، وما فيه احتمالات لا يكون نصا على اصطلاح المتأخرين، فلم يبق إلا الظاهر والمجمل، فالمجمل الشأن فيه طلب المبين أو التوقف، فالظاهر هو المعتمد إذا، فلا يصح الاعتراض عليه؛ لأنه من التعمق، والتكلف.
وأيضا، فلو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق للشريعة دليل يعتمد؛ لورود الاحتمالات وإن ضعفت، والاعتراض المسموع مثله يضعف الدليل، فيؤدي إلى القول بضعف جميع أدلة الشرع أو أكثرها، وليس كذلك باتفاق.
ووجه ثالث: لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال النبي - عليه الصلاة والسلام - بذلك فائدة؛ إذ يلزم ألا تقوم الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والإخبارات؛ إذ ليست في الأكثر نصوصا لا تحتمل غير ما قصد بها، لكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول، فما يلزم عنه كذلك.
ووجه رابع: وهو أن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة بها، وفتح باب السفسطة وجحد العلوم، ويبين هذا المعنى في الجملة ما ذكره الغزالي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847) عن نفسه في كتابه " المنقذ من الضلال "، بل ما ذكره السوفسطائية في جحد العلوم، فبه يتبين لك أن منشأها تطريق الاحتمال في الحقائق العادية، أو العقلية فما بالك بالأمور الوضعية.
ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد شدد على أصحاب البقرة إذ تعمقوا في السؤال عما لم يكن لهم إليه حاجة مع ظهور المعنى، وكذلك ما جاء في الحديث في قوله: " أحجنا هذا لعامنا أو للأبد؟ " وأشباه ذلك، بل هو أصل في الميل عن الصراط المستقيم، ألا ترى أن المتبعين لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا فيها مجرد الاحتمال فاعتبروه وقالوا فيه، وقطعوا فيه على الغيب بغير دليل، فذموا بذلك وأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - بالحذر منهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ووجه خامس: وهو أن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية، والعمومات المتفق عليها، كقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=556&idfrom=426&idto=439&bookid=99&startno=9#docu) سيقولون لله قل أفلا تذكرون ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=556&idfrom=426&idto=439&bookid=99&startno=9#docu) إلى أن قال: سيقولون لله قل فأنى تسحرون ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=556&idfrom=426&idto=439&bookid=99&startno=9#docu) [ المؤمنون: 84 - 89] فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك لله على العموم، وجعلهم إذ أقروا بالربوبية لله في الكل ثم دعواهم الخصوص مسحورين لا عقلاء.
وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=556&idfrom=426&idto=439&bookid=99&startno=9#docu) [ العنكبوت: 61] يعني كيف يصرفون عن الإقرار بأن الرب هو الله بعدما أقروا فيدعون لله شريكا.
وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=556&idfrom=426&idto=439&bookid=99&startno=9#docu) إلى قوله: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=556&idfrom=426&idto=439&bookid=99&startno=9#docu) [ الزمر: 5 - 6] وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه الإقرار بعمومه، وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول، ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة غير معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليهم، لكن الأمر على خلاف ذلك، فدل على أنه ليس مما يعترض عليه.
وإلى هذا فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات، وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات، حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليلا يعتمد لا قرآنيا ولا سنيا، بل انجر هذا الأمر إلى المسائل الاعتقادية، فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية، كقوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=556&idfrom=426&idto=439&bookid=99&startno=9#docu) الآية [الروم: 28].
وقوله: ألهم أرجل يمشون ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=556&idfrom=426&idto=439&bookid=99&startno=9#docu) [ الأعراف: 195] وأشباه ذلك.
واعتمدوا على مقدمات عقلية غير بديهية، ولا قريبة من البديهية، هربا من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية، فدخلوا في أشد مما منه فروا، ونشأت مباحث لا عهد للعرب بها، وهم المخاطبون أولا بالشريعة، فخالطوا الفلاسفة في أنظارهم، وباحثوهم في مطالبهم التي لا يعود الجهل بها على الدين بفساد، ولا يزيد البحث فيها إلا خبالا، وأصل ذلك كله الإعراض عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوجود.
وقد مر فيما تقدم أن مجاري العادات قطعية في الجملة وأن طرق العقل إليها احتمالا، فكذلك العبارات؛ لأنها في الوضع الخطابي تماثلها أو تقاربها.
ومر أيضا بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات، وهي خاصة هذا الكتاب لمن تأمله والحمد لله، فإذا لا يصح في الظواهر الاعتراض عليها بوجوه الاحتمالات المرجوحة، إلا أن يدل دليل على الخروج عنها، فيكون ذلك داخلا في باب التعارض والترجيح، أو في باب البيان، والله المستعان. اهـ
و من قبيل هذا المدندنون حول حديث الآحاد فإذا خالف عقولهم أبطلوه بحجة أنه ظني فتراهم يعمدون إلى حديث غمس الذباب فيضربون به عرض الحائط إرضاء للغرب و خوفا من إنتقادهم للإسلام قبّح الله فعلهم و هل الدليل يحرف عندكم لأن أعداء الدين إنتقدوه؟
قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. البقرة
ثم يعمدون لحديث قتل المرتد فيتأولونه على غير فهم السلف الصالح ضاربين بذلك الاجماع عرض الحائط قائلين أن هذا في المحارب!!!!!! هذا تلاعب بنصوص الشريعة و تحريف للأدلة بمجرد الهوى.
و العجيب أن هناك من يدافع عن مثل هؤلاء زاعما أن المجتهد إن خالف الدليل الظني في إجتهاده لا شيئ عليه فأقول لهم إتقوا الله و لا تحرفوا مقولة العلماء في الأدلة الظنية فلا يجوز لمجتهد أن يحيد عن ظاهر النص ما لم يكن لديه قرينة و من كان منهجه تحريف النصوص عن ظاهرها بمجرد العقل و ابطال النصوص بالاحتمالات و لا يترك قولا شاذا للعلماء إلا أعتمده فلا يجوز إستفتاؤه و الله المستعان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الصامت]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 01:32]ـ
الله المستعان.
فتنة ما بعدها فتنة، خاصة إذا كان المتلاعِبُ بالمسلَّمات عند المتقدمين ممن يسمع ويطاع، وله أثره عنده عامة المسلمين.
وأقول: أخشى ما أخشاه، أن يكون الأمر متعمداً، خاصة أن الغزو الفكري الغربي للمسلمين، يتطلب دعاة من ذات المسلمين، ينطقون بلسانهم، ويشاركونهم أفراحهم وأتراحهم ...
أو بصيغة أخرى قول بعض المشايخ وطلبة العلم عنهم: [دعاة الإسلام الأمريكي].
أسأل الله أن يكون ظني في غير محله.
بارك الله فيك أخي عبد الكريم بن عبد الرحمن.
غفر الله لك، ورفع قدرك في الدارين.
لا حرمت الأجر.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 02:49]ـ
بارك الله فيك أخي و جازاك كل خير
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 02:57]ـ
هذا العهد بك أخى عبد الكريم
نحسبك على خير ولا نذكى على الله أحد
وليتك تناقش شبهاتهم واحدة واحدة
ليعم النفع
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 03:03]ـ
بارك الله فيك أخي
ناقشت شبهة واحدة فقط و ضربت عليها بعض الأمثلة و هي الاعتراض على ظواهر النصوص بكونها ظنية.
ان كان عندك المزيد فأثري الموضوع جازاك الله كل خير.(/)
رسالة إلى أهل الجرح ... والتجريح
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 12:24]ـ
نصيحة إلى أهل الجرح ... والتجريح
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد
فقد عمت وطمت
وطار شررها
ومن لا يعرفها
فتنة عمياء
لا يعرف من ايقظها
لكنها استيقظت, أو أنها كانت مستيقظة, ربما ...
وقد وصل شرها وشررها إلى هنا ..
وفتنت جملة من شبابنا وإخواننا ... وأخواتنا
أغرتهم الشبهة, وحلَت على ألسنتهم شهوتها .. نعم .. ومن لا يعرفها.
رُفِعت لها رايات الجرح .. والتجريح.
ورميت بها بيوتات فاضلة لثلة الخير والصلاح.
زعموا .. وقالوا ..
وبئس ما قالوا ..
كلهم رؤوس .. وكلهم أذناب ..
فالكل له صلاحية الكلام ... !
مبتدئا أو ناقلا ... !
فتنة الجرح والتجريح ... فتنة ممسوخة مشوهة الأطراف. وكل الفتن كذلك.
رفع لواءها مغررون .. ومغرر بهم.
فنالوا من بعض كبارنا, ولعلهم ودوا لو نالوا منهم كلهم.
احتجوا لكونه إمام الجرح والتعديل ... ولهم في ذلك كلام لشيخ الشام وإمامه.
أوليس الذي شهد له أعلم منه بذلك. فإنه متخصص وأهل لذلك.
والآخر محكوم له ... وإن حُمِّل الحكم فوق ما لا يحتمل.
غرضي هنا مناقشة مسوغاتهم في الطعن والتنفير والتحذير والتشهير وووو .. والقائمة تطول.
فلنبدأ بما يعرفه الجميع
فـ[لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة ولكل حليم هفوة] [1] و [ما من عالم إلى وله زلة] [2]
و [ما من شرط العالم أنه لا يخطئ] [3] [فأرني إماما سلم من الخطأ والوهم] [4] بل [ما من أحد من أعيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة وهذا باب واسع لا يحصى مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ إتباعهم فيه] [5]
فلم الوقيعة فيهم والطعن عليهم.
فـ[الذي أقول به: إن المجتهد المخطئ لا يأثم إذا قصد الحق , وكان ممن له الاجتهاد وأرجوا أن يكون له في قصده الصواب وأراد به له أجر واحد إذا صحت نيته في ذلك والله أعلم] [6] و [ما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم] [7] و [لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين] [8]
فمن [كان موصوفا بالدين والورع والتأله منظورا إليه في الفضل والعلم وبدت منه هفوات خفيفة لم تغير رتبته إن شاء الله] [9]]
و [لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيبا وكل من سوى الرسول] [10] فإنه [لا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية ولولا ذلك لهلك اكثر فضلاء الأمة وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما يصيب ويخطئ تحقيقا لقوله {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا] [11]
فإن [الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه والله يغفر له ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه , نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبه من ذلك] [12]
و [من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين] [13]
[ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع] [13]
بل [لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله e الثابتة عنه وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون لم يجز منعه من الفتيا مطلقا بل يبين له خطؤه فيما خالف فيه فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك] [14]
(يُتْبَعُ)
(/)
فالذي ينبغي في مثل هذا أن يرد خطؤه إلى ما يعرف عندنا من أصوله, وتغرق هفوته في بحار صوابه. فإن العبرة بالغالبفـ[إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح] [15] فـ[ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لا بد ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله] [16]
وبعبارة أخرى [إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر المحاسن] [17]
وإنما يتجاوز هذا الصغار وأهل الهوى, تجدهم يغلب الهوى في أحكامهم ولا يراعون حرمة في جرحهم وتعديلهم
فلابد من سلوك مهيع الإنصاف, لتفادي الظلم والإجحاف. ورد الأمور إلى ما قرره الأئمة الأعلام, وأعلنه أكابر الإسلام
[وإنما يضيق عن ذلك أحد رجلين رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذيرهم أو رجل جاهل بالشريعة وأصول الأحكام وهذا المقصود يتلخص بوجوه أحدها إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين] [18]
وقد صار الكلام في العلماء اليوم كما البارحة [مفتقرا إلى الوزن بالعدل والورع] [19]
فـ[نعوذ بالله سبحانه مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة أو انتقاص لأحد منهم أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم أو محادتهم وترك محبتهم وموالاتهم ونرجو من الله سبحانه أن نكون ممن يحبهم ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم ما لا يعرفه أكثر الاتباع وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ ولا حول ولا قوة إلا بالله] فـ[إن أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس] [20]
ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب
و [الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بظلم وجهل كحال أهل البدع] [21]
والقاعدة عندنا:
أن [العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجري على سنن أهل الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فأجاب أو عرضت له حالة يبعد العهد بمثلها أو لا تقع من فهم السامع موقعها أن لا يواجه بالاعتراض والنقد فإن عرض إشكال فالتوقف أولى بالنجاح وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله] [22]
ومن خالف هذا و [جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطئ ضال مبتدع] [23]
ألا يعلم أولئك أن [كل من تأول فأتى شيئا مستحلا كان فيه حد أو لم يكن لم ترد شهادته بذلك ألا ترى أن ممن حمل عنه الدين ونصب علما في البلدان من قد أستحل المتعة ومنهم من يستحل الدينار بعشرة دنانير يدا بيد ومنهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء ومنهم من تأول فشرب كل مسكر غير الخمر ومنهم من أحل إتيان النساء في أدبارهن ومنهم من أحل بيوعا محرمة عند غيره …هؤلاء مع ما وصفت أهل ثقة في دينهم وقناعة عند من عرفهم وقد ترك عليه ما تأولوا فأخطؤوا فيه ولم يجرحوا بعظيم الخطأ] [24]
وإنما سبب مرض الجرح والتجريح هذا إما تسرع عن جهل , و [ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به] [25] وغالب هؤلاء صغار
وقد قيل
صغار الناس أكثرهم فسادا وليس لهم لصالحة
ألم تر في سباع الطير سرا تسالمنا ويأكلنا البعوض
وإما هوى والعياذ بالله.
وليس مع هؤلاء شيء من الإنصاف
فالمعروف أن [المنصف من اغتفر قليل خطإ المرء في كثير صوابه] [26] وهم بعكسه, يحاولون إذابة جبال الخير في قطرة ماء عكر
وقد ضاقت حويصلات هؤلاء , وضاقت معه رؤيتهم للأشياء , فصار النجم عندهم لكونه يرى صغيرا في أعينهم صغيرا,
والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر
وأقول لك أخي المورط في هذا:
[مالك أنت ولذكر الأئمة] [27] و [إنما نحترمك ما احترمت الأئمة] [28]
أخي:
لن تجد ولو استقرأت حياة الناس كلها إلا والخطأ سمة في كتب حياتهم.
لسنا نرى من ليس فيه غميزة أي امرئ إلا وفيه مقال
من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط
55 قيل لبزرجمهر ـ بضم الموحدتين وسكون الراء وكسر الجيم وفتح الميم وسكون الهاء ـ الحكيم: هل من أحد ليس فيه عيب؟ قال لا , إن الذي لا عيب فيه لا ينبغي له أن يموت أبدا] [29]
بل عد الناس أن [الكامل من عدت سقطاته] [30]
فاشتغل بعيوبك. ودع عنك كلام الأقران بعضهم في بعض:
ودع كلام العلماء بعضهم في بعض
فالمعترك صعب
ولست أطمع أن تخرج جريحا
إنما هو القتل في ساحة الغيبة والنميمة والسب
فاتق الله تعالى
وراجع نفسك
وقلب صفحات أعمالك
لعلك تجد فيها ما يشغلك عن غيرها.
1 - كما في [وفيات الأعيان 1/ 253] وفي المجالسة للدينوري [1674] عن الأصمعي عن بعض حكماء العرب بمثلها سوى أنه قال: [ولكل عالم هفوة]
2 - القاضي إسماعيل الجهضمي كما في سير أعلام النبلاء [13/ 465]
3 - ابن الذهبي في [السير 19/ 339]
4 - ابن الذهبي في [السير 6/ 36]
5 - شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى [3/ 179]
6 - الحافظ ابن عبد البر في [جامع بيان العلم وفضله ص338]
7 - قال ابن القيم [الإعلام 3/ 358]
8 - الشاطبي في [الموافقات 4/ 123]
9 - إسماعيل ابن علية منا في [السير 9/ 110]
10 - شيخ الإسلام في [الفتاوى 27/ 311]
11 - شيخ الإسلام في [الفتاوى 20/ 165]
12 - ابن الذهبي في [السير 5/ 271]
يتبع الهوامش
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 01:05]ـ
قال شيخ الاسلام رحمه الله (ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه بل في بره وكونه من أهل الجنة بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان وكلا هذين الطرفين فاسد
والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم) منهاج السنة النبوية ج4/ص544
ـ[الصامت]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 02:13]ـ
قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: (من قواعد الشرع والحكمة أيضا: أن من كثرت حسناته، وعظمت، وكان له في الإسلام، تأثير ظاهر، فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل، فإنه لا يحتمل أدنى خبث).
الله المستعان، فقد انتشر منهج (الجرح والتجريح) في الآونة الأخير بشكل ملفت، ومن مجاهيل لا تكاد تعرف مقدار علم صاحبها.
لكن هنا مسألة: لو أن هؤلاء قاموا بـ (الجرح والتعديل)، فهل يصح لهم؟
قلتُ: لا يصح لمن هب ودب أن يخوض في مسائل قل فيها الخائض من الربانيين في هذا الزمان.
فلا يمكن لمجهول الاسم والمرتبة العلمية، أن يجرح فلان من العلماء، أو حتى يعدل فلان من العلماء، فإن الراسخون في العلم هم من يقيسوا العلماء.والله أعلى وأحكم وأعلم.
والله وحده المستعان وعليه كامل التكلان.
ـ[اسامة فتوح]ــــــــ[25 - Sep-2009, مساء 04:45]ـ
هناك جماعة تقذف العلماء الاجلاء وتنتقص منهم وتسبهم فكيف الرد عليهم وكيف نعرفهم؟
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[25 - Sep-2009, مساء 05:30]ـ
هناك جماعة تقذف العلماء الاجلاء وتنتقص منهم وتسبهم فكيف الرد عليهم وكيف نعرفهم؟
واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ..(/)
اريد بريد الرسائل للشيخ العلامة محمد الشنقيطي ددو او لموقعه
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 03:24]ـ
هذا طلبي لكم اخواني فمن استطاع منكم تزويدي به فليفعل واكن له من الشاكرين وبارك الله فيكم والسلام عليكم
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 08:55]ـ
أعجبني ضبطك لاسم الشيخ فقد أتيت بما لم يأت به الأوائل (ابتسامه)
اسم الشيخ هو محمد الحسن ولد الدَدَو الشنقيطي
ووجدت هذا البريد على موقعه حفظه لله dedew@dedew.net
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 11:50]ـ
كتبت ذلك بسرعة فاعتذر نعم هو الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي حفظه الله وشكرا على تنبيهك وعلى البريد الي وضعته بارك الله فيك(/)
واسأل القرية ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 04:19]ـ
أما القرية في هذه الآية فهي مثل القرية في قوله سبحانه: {فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آَمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ}
وقوله: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}
وقوله: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ}
وهي نفسها القرية في قوله صلى الله عليه وسلم: ((وأيما قرية عصت الله ورسوله , فإن خمسها لله ولرسوله , ثم هي لكم)).
وقوله: ((فقرب الله عز وجل منه القرية الصالحة , وباعد منه القرية الخبيثة , فألحقوه بأهل القرية الصالحة)).
وقوله: ((إن نملة قرصت نبياً من الأنبياء , فأمر بقرية النمل فأحرقت , فأوحى الله إليه , أفي أن قرصتك نملةٌ أهلكت أمة من الأمم تسبح))
وذكر القرية والقرى في القرآن والحديث كثيرٌ , وفي ذلك كفايةٌ , وتلك الآيات والأحاديث كلها تدل على أن القرية بلسان العرب هي جماعةٌ من الناس لا ينتقلون تنقل البدو , وأرضهم التي يقيمون عليها , ودورهم المجتمعة غير المفترقة الآخذ بعضها ببعض , فلفظ القرية بلسان العرب لا يدل على الدور والأرض وحدها , كما حسب أولئك النحاة , ولا يدل على جماعةٍ من الناس وحدها , ولكنه يدل على جماعة الناس وأرضهم ومساكنهم , وهم أهل قرار لا يتنقلون تنقل البدو , ومساكنهم مجتمعة لاصقة بعضها ببعض غير متفرقة , وأهل قرار: أهل اجتماه وإقامة , وقرَّ الماء في الحوض اجتمع فيه وأقام , وعن ابن الأعرابي قال: المقرَّة الحوض الكبير يجمع فيه الماء , فلفظ القرية كذلك يدل على الاجتماع والإقامة , وهم جماعةٌ مقيمون وأرضهم وديارهم , فالكلام عن القرية هو كلامٌ عن جماعة من الناس في أرضهم وديارهم , أو كلام عن تلك الأرض والديار وفيها أولئك القوم , وقد تكون القرية صغيرة , أو كبيرةً جامعة , وقد تكون مدينةً , وقيل: يقال للقرية مدينة إذا بني بها حصنٌ ,وقيل غير ذلك.
فقول الله تعالى: ((واسأل القرية التي كنا فيها)) يقول بنو يعقوب لأبيهم: اسأل تلك الجماعة من الناس الذين كنا في أرضهم وديارهم , ومن كان من أهلها الذين ولدوا بها , ومن كان فيها من غيرهم , ممن قدمها للميرة مثلنا أو دخلها تاجراً , أو حلَّ بها ضيفاً , أو هاجر إليها , فكل من كان حاضراً في تلك القرية؛ولو أرادوا أهل القرية = لكان الذين يشهدون لهم ويصدقوهم هم أهلها خاصة الذين ولدوا بها , وهم لم يريدوا ذلك , ولكن أرادوا أن كل من كان فيها يشهد لهم سواءٌ كان من أهل تلك القرية أو كان حاضراً بها من غيرهم.
فأولئك النحاة سيبويه وأبو عبيدة والأخفش والفراء , كانوا هم أول من زعم أن لفظ القرية يدل على الأرض والبنيان دون من فيها من الناس , وأن القرية لا تسأل , وأن أهل القرية هم كل من فيها من الناس , وأن قول الله تعالى: ((واسأل القرية)) فيه حذفٌ واختصارٌ , وأن تقديره: واسأل أهل القرية , وكل ذلك خطأٌ محدثٌ , وليست تلك الآية كما حسب أولئك النحاة , وأولئك النحاة وضعوا لفظ القرية غير موضعه , وكذلك وضعوا لفظ أهل القرية غير موضعه بلسان العرب , وليس لفظ القرية خاصة بالأرض والدور دون من فيها من الناس , ولا لفظ أهل القرية عاماً لكل من فيها من التاس , بل القرية جماعةٌ من الناس , أهل قرار ليسوا بدواً ينتقلون , وأرضهم التي يقيمون عليها ودورهم المجتمعة غير المفترقة الآخذ بعضها ببعضٍ , فكل ذلك القرية , الناس , والأرض , والدور وأهل القرية هم الذين ولدوا بها خاصة , وليس كل من فيها , وليس ((اسأل القرية)) بلسان العرب هو واسأل أهلها , ولكن اسأل أهلها , أي اسأل أولئك الذين ولدوا بها خاصَّة دون غيرهم ممن فيها , واسأل القرية أي:اسأل كل من حضر فيها من أهلها وغيرهم , وبنو يعقوب أرادوا من أبيهم أن يسأل تلك القرية , تلك الجماعة من الناس في تلك الأرض وتلك الدور , من شاء منهم , ولم يسألوه أن يسأل أهلها خاصة دون غيرهم ممن كان حاضراً بها , وما ينبغي أن يكون ذكر الأهل وحذفه في كلام الله تعالى , ولا في كلام العرب , سواء ولا فرق بينهما , فيكون ذلك اللفظ لغواً ذكره والسكوت عنه سواءٌ , وليس قول الله تعالى: ((كانت ظالمة)) , كقوله تعالى: ((إن أهلها كانوا ظالمين)) بل القرية الظالمة التي يكون فيها ظالمين سواءً كان ظلمهم فيها أو امتدَّ ظلمهم إلى غيرها , ولا حجَّة على أن تلك الآيات والأحاديث التي ذكر فيها قرية آمنت , وقرية عصت , وقريةٌ عتت , وقرية أخرجتك , وما يشبه ذلك , كلها فيها أهلٌ محذوف سكت عنه , وما يدل عليه لفظ القرية ولفظ أهل القرية ظاهرٌ بين في القرآن والحديث فلا حاجة إلى طلبه في أشعار العرب وأمثالهم.
والقرية ليست هي جماعة الرجال وحدهم , ولا هي الدور والبنيان وحدها , وهي كلهم جميعاً الناس والدور والبنيان؛ و القرية مثل الإنسان , فكما أن الإنسان هو جسده ونفسه جميعاً , فكذلك القرية هي الناس والبنيان جميعا , وهذا هو الصواب الذي تشهد به تلك الآيات والأحاديث التي ذكر فيها لفظ القرية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 04:41]ـ
بيانٌ رائقٌ
أحسنتم بارك الله فيكم
ـ[الواحدي]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 07:17]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
جازاك الله خيرًا على ما أفدت.
لديَّ حول الموضوع بعض الخاطرات، ليست اعتراضًا على كلامك، بل هي تساؤلات أرجو أن يُسهِم تدارُسها في إثراء الموضوع، لأنها من الاعتراضات المحتملة:
1_ إذا كان لفظ "القرية" يعني: "الناس والدور والبنيان"، ما هو التوجيه المقترَح لتفسير قوله تعالى: "أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُشِهَا"؟
2_ المعروف أنّ أَهَلَ بمعنى: عَمَرَ، وله معانٍ أُخَر ... فإذا كان معنى "أهل القرية": الذين وُلِدوا بها خاصَّة دون غيرهم؛ كيف نفسِّر قوله تعالى: "فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُون"؟ وكذا قوله تعالى: "أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا" ...
وكيف تفسّر قوله تعالى: "ربَّنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِه الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا"؟ فإنّ مؤدّى تفسيرنا لأهل القرية بأنهم "الذين وُلِدوا بها خاصَّة دون غيرهم": أنّ الظلم واقع منهم وحدَهم دون سواهم ممّن استوطنها!
وكيف نفسِّر قوله تعالى: "ومَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالبَأسَاءِ والضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُون"؟ و"الهاء" مِن "أهلها" تعود على "القرية". فهل البأساء والضرّاء تصيب مَن ولِدوا في القرية دون سواهم ممّن استوطنها؟
وكيف نفسِّر قوله تعالى: ""إنّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِه القَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ"؟ هل مستوطنو القرية مِن غير الذين وُلِدوا بها مستثنَون من هذا الوعيد، ولو كانوا فسَقة؟
3_ كيف نفسِّر قوله تعالى: "إنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً"؟ إذا كان لفظ "القرية" يشمل "الناس والدّور والبنيان".
4_ كيف نفسِّر قوله تعالى: "وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ القَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا"؟
5_ كيف نفسِّر قوله تعالى: "ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ القُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وحَصِيد"؟
إلى آخره ...
6_ وكيف نفسِّر قول عمر، رضي الله عنه: "لولا آخِرُ المسلمين، ما فُتِحَتْ عَلَيَّ قريةٌ إلاَّ قسمتُها بين أهلها كما قسَم النَّبيُّ، صلَّى الله عليه وسلَّم، خيبرَ"؟
7_ وكيف نفهم قوله: "أُمِرْتُ بقريةٍ تأكُل القرى"؟
إلى آخره ...
8_ وكيف نفهم قول المهلهل:
نُبِّئتُ أنَّ النَّارَ بَعْدَك أُوقِدَت --- واستبَّ بَعْدَك يا كُلَيْبُ المَجْلِسُ
9_ وكيف نفهم قول ذي الرمّة:
وقريةِ لا جِنٍّ ولا أنَسِيَّةٍ --- مُداخِلةٍ أبْوابُها بُنِيَت شَزْرَا
إلى آخره ...
10_ وكيف نفسِّر قوله تعالى: "واسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا والْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا"؟ = وهذا من أوجَه الاعتراضات ...
هذه استشكالات منِّي لما فهمتُه من كلامك، أخي أبا فهر. وإذا كان فهمي على غير الوجه الذي أردتَ، فإنّني أرجو أن تتفضّل بالتوضيح. والتوضيح مطلوب في الحالتين ...
جازاك الله خيرًا على ما تتفضّل به من فوائد ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - Jul-2009, صباحاً 11:51]ـ
أخي الكريم الواحدي ..
لا يكفي أن تسأل أخاك: كيف نفسر .. لأنه في لسان أخيك وقلبه كل ذلك مؤتلف لا إشكال فيه .. فكان لابد أن تُبين لأخيك وجه الإشكال في كل موضع ..
وقد فعلتَ هذا عند استشكالك للفظ الأهل .. وهو على الوجه الذي رأيتَه.ونعم كل موطن أنيط الحكم فيه بالأهل لا يُراد به إلا أهل كل قرية وهم الذين يبعث إليهم النبي خاصة وهم الذين ولدوا بها , وليس أهل القرية هم كلِّ من فيها من الناس , بل القرية قد يكون فيها أهلها , ويكون فيها غيرهم ممَّن هاجر إليها من أهل قرية أخرى أو دخلها تاجراً أو زائراً , أو نزلها ضيفاً عابراً , أو غزاها وغلب عليها , وقد يخرج منها بعض أهلها ..
أما مواضع ذكرك للقرية فلم أفهم وجه الإشكال فيها ..
ـ[الواحدي]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 10:16]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل!
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يكفي أن أستشكل وحدي، بل لا بد من أن تستشكل معي، لنتقاسم العبء والأجر بإذن الله. يعني "مرة عليّ، ومرة عليك" (ابتسامة)
سأبدأ إذن بما أشرتَ إليه في مشاركتك الأخيرة:
الذي أفهمه من كلمة "أهل" أنَّها تعني: الملازمة الغالبة، والاختصاص بالشيء.
أهل البيت: الملازمون للبيت.
أهل القرية: الملازمون للقرية، أي: سكانها.
أهل الرجل: أخص الناس به ملازمةً، وهم الزوج والذرية.
أهل الرجل: الملازمون له من قرابة وعشيرة ...
أهل الإيمان: الملازمون للإيمان. وكذا الأمر بالنسبة لأهل الفسوق، وأهل الكفر ...
الحُمُر الأهلية: التي أصبحت إنسية بملازمتها للبشر.
أهل الثغور: الملازمون للثغور.
أهل القرآن: الذين حفظوه بالملازمة.
فالمعنى المشترك هو: الملازمة للشيء والاختصاص به. ثم السياق يحدد مدلول هذه الملازمة، وهل تعني مطلَق الرفقة، أو التملُّك، أو الاكتساب ... إلخ.
وأنت تقول: "أهل القرية هم: الذين وُلِدُوا بها، وليس هم كلّ مَن كان فيها من الناس".
ولن أسألك: مِن أين لك هذا التخصيص؟ وذلك لعلمي أنَّك تُدرِج ذلك كلّه ضمن منظومة واحدة متكاملة، والأوجَه هو مناقشة منهج المنظومة، لا جزئياتها ...
لذا أكتفي بالتنبيه إلى مآلات هذا التخصيص:
إذا خصَّصنا معنى "أهل" في "أهل القرية" بالبديل الذي اقترحتَه، هل ينطبق هذا التخصيص على كل المواضع التي وردت فيه هذه الكلمة من القرآن؟
إذا قلتَ: لا، قيل لك لماذا؟ وما هو تعليلك؟
إذا قلت: نعم. قيل لك: كيف تفسِّر هذه الآيات على ضوء المعنى الذي وضعتَه لكلمة "أهل":
_ "ربَّنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِه الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا".
_ "فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُون".
_ "أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا".
_ ""إنّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِه القَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ"
؟؟
هذا هو الإشكال الذي أودّ لو تتفضّل بالإجابة عليه ...
لماذا؟
_ لأنَّ قصرك لمفهوم "أهل القرية" على "الذين وُلِدُوا بها" يُخرج سكّانها من المستوطنين بها والمقيمين بشكل دائم، وإن لم يولَدوا بها ...
_ لأنَّ ذلك سيضطرنا إلى تخصيصات أخرى لكلمة "أهل" كلَّما اختلف سياق الكلام أو اقترنت هذه اللفظة بلفظة معايرة للقرية، مثل: "أهل البيت"، "أهل السفينة" ... إلخ.
أرجو أن تتفضَّل بمدارسة هذا الإشكال، ثم ننتقل إلى الإشكالات الأخرى.
والله ولِيُّ التوفيق.
ـ[الواحدي]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 10:43]ـ
وأرجو أن ترشدني إلى فهمك لهذه الآية:
"واسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا والْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا"
أي: كيف نفسِّر "والعِيرَ"، إذا اعتبرنا أنَّ تقدير "أهل" محذوفًا مِن "واسْأَلِ الْقَرْيَةَ" ليس صحيحًا. فالذي يقال في "واسْأَلِ الْقَرْيَةَ" يقال في "والعِيرَ".
جزاك الله خيرًا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 01:57]ـ
الفاضل الكريم ..
ليس من فقه اللسان أن يجعل الرجل للفظة أهل إذا كانت مع البيت نفس دلالة لفظة أهل إذا كانت مع العلم ونفس دلالة أهل إذا كانت مع الدار ونفس دلالة أهل إذا كانت مع القرية ونفس دلالة أهل إذا جاءت مفردة ..
ولسنا في فقه دلالات لسان العرب بالذي يتألى عليهم أو يحملهم على لسانه .. أو يحمل تراكيب اللفظ الخارجية على دلالته الذهنية ..
والذي عندي: أن تتبع هذا التركيب (أهل القرية) في اللسان العربي أوجد عندي هذه الدلالة .. ولستُ أجد تركيب (أهل القرية) إلا دالاً عليها ..
ونعم. إذا قلنا أهل البيت وجب البحث عن دلالتها في لسان المتكلم ..
وإذا قلنا أهل العلم = وجب البحث عن دلالتها في لسان المتكلم ..
وإذا قلنا أهل القرية = وجب البحث عن دلالتها في لسان المتكلم ..
وليس يغني عنا شيئاً معرفتنا بالمعنى الكلي الذي يحدثه في الذهن سماع لفظة (أهل) فمتى نُسبت هذه الأهل لشيء = جاز أن تكتسب من الخصائص والصفات ما يُغير من تلك الدلالة الكلية ..
فاعتبر بهذا التنظير أولاً ... ثم اقرأ ما بعده من التطبيق ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 02:00]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
أهل القرية ليسوا هم من كل من فيها من الناس , ولكنهم الذين ولدوا بها ونشأوا فيها خاصة دون غيرهم ممن يقيم فيها , فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين , كانوا من أهل مكة , ولدوا بها , فلما هاجروا إلى المدينة , لم يصيروا بذلك من أهل المدينة , وأهل المدينة هم الذين ولدوا بها , فالمدينة بعد الهجرة كان فيها أهلها , ومن هاجر إليها من أهل مكة , وأهل المدينة كان منهم الأنصاري الصادقون , وكان منهم منافقون , قال الله تعالى: ((وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ?12? وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا)) فأولئك المنافقون أرادوا أن يثبطوا أهل المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين , وقال الله تعالى: ((وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ)) , وقال تعالى: ((مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ .... )) , وليس في هاتين الآيتين ذكرٌ للمهاجرين , وقال الله تعالى: ((قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون)) , والملوك إذا دخلوا قرية وأقاموا بها لم يصيروا بذلك من أهلها , وأهلها الذين ولدوا بها , وروى الإمام أحمد وغيره , عن أم المؤمنين عائشة قالت: توفي مولىً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه , فقال هاهنا أحدٌ من أهل قريته , قالوا , نعم , قال: فأعطوه إيَّاه , وفي رواية أخرى , قالت: إنَّ مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة , فمات وترك شيئاً , ولم يدع ولداً ولا حميماً , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته)) اهـ , فبذلك المولى كان يعيش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولكنه ليس من أهلها , ولما مات سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هاهنا بالمدينة أحدٌ غيره من أهل قريته ليعطيه ميراثه , وما زال الناس إلى اليوم ينسبون إلى قراهم ومدنهم التي ولدوا بها , وإن تحولوا بعد ذلك عنها فأقاموا بغيرها , وما ذكر من القرآن والحديث يدل على أنَّ العرب كانوا كذلك يعدُّون أهل كل قرية هم الذين ولدوا بها , وليس أهل القرية هم كلِّ من فيها من الناس , بل القرية قد يكون فيها أهلها , ويكون فيها غيرهم ممَّن هاجر إليها من أهل قرية أخرى أو دخلها تاجراً أو زائراً , أو نزلها ضيفاً عابراً , أو غزاها وغلب عليها , وقد يخرج منها بعض أهلها.
وقال الله تعالى: ((وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى ... )) , فالرسل كلهم عليهم السلام كانوا رجالاً من أهل القرى ليسوا من البدو , كلهم ولد في قرية فهو من أهلها وقال الله تعالى: ((فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ... )) , لم يستطعما غريباً كان بها , ولا مهاجراً إليها , ولا ضيفاً نزلها مثلهم , ولكن استطعما أهلها الذين ولدوا فيها وهم أولى الناس بها , وقال الله تعالى: ((وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ?33? إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ?34? وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آَيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)) ()) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=257019&posted=1#_ftn8) وتلك الآيات تدل على أن قوم لوط لم يكن معهم في قريتهم أحدٌ من غيرها , ولم يكن يدخلها أحدٌ عليهم , وقد يشهد لذلك أنهم كانوا إذا أتاهم ضيف راودوه
(يُتْبَعُ)
(/)
عن نفسه , وأرادوه على الفاحشة , وقال تعالى: ((مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... )) , وقال الله تعالى: ((ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون)) ([( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=257019&posted=1#_ftn10) , وقال تعالى: ((وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ?94? ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آَبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ?95? وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ?96? أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ?97? أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ?98? أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ)) وقال تعالى: ((وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون)) , وقال تعالى: ((وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ)) , وإذا كان أهل كل قرية هم الذين ولدوا بها خاصة , وليس كل من فيها من الناس , فليست القرية الظالمة هي التي يكون أهلها ظالمون , ولكن القرية الظالمة هي التي يكون من فيها من الناس ظالمين , سواءً كان من فيها هم أهلها , أو كانوا غيرهم ممن غلب عليها وأخرج منها أهلها , أو كانوا أهلها وغيرهم ممن هاجروا أو نزل بها , والقرية التي يكون أهلها ظالمون ,هي التي يكون الذين ولدوا بها ظالمين , سواءٌ كان ظلمهم في تلك القرية وحدها , أو امتد ظلمهم إلى غيرها من الأرض , وأما قول الله تعالى: ((وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا)) , فالظالم في تلك الآية هم ظالمون بأعينهم من أهلها , وهم الذين ظلموا أولئك المستضعفين , وليست تلك القرية ظالمة كلها , ولا كل أهلها ظالمين , وأولئك المستضعفين هم من أهلها وكانوا فيها , وهم مؤمنون صالحون , وليسوا بظالمين , وذكر أصحاب القرية في موضع واحدٍ من القرآن , قال الله تعالى: ((وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ?13? إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ?14? قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ?15? قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ?16? وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ?17? قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ?18? قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ?19? وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ)) (, ففي أول تلك الآيات أصحاب القرية , وفي آخرها: وجاء من أقصى المدينة يدل على أن تلك القرية كانت مدينة , ولعل أصحاب القرية هم ملوكها ورؤساؤها , أو الملأ من أهلها وأصحاب السلطان فيها , والله أعلم.
وتلخيص ذلك هو أن القرية هي جماعة مقيمون من الناس وأرضهم وديارهم , وأهل القرية هم الذين ولدوا , وليس كل من كان فيها من الناس , وقد يكون في القرية أهلها وحدهم , وقد يكون فيها معهم غيرهم ممن هاجر إليها , أو غلب عليها , أو دخلها , أو مرَّ بها
ـ[الواحدي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 02:36]ـ
بورك فيك أيها الفاضل!
أنت تقول: لفظ القرية يدل على: جماعة الناس، وأرضهم، ومساكنهم.
والسؤال: هل يدلّ على هذه المعاني مجتمعة؟ أم السياق هو الذي يحدد المعنى المراد من هذه الثلاثة؟
ثانيًا: أرى تحديدك لـ "أهل القرية" بالذين "وُلِدوا فيها" غير دقيق، ولا قرينة له من مصادر الاحتجاج تؤيِّده. ولو قلتَ: أهل القرية هم مستطنوها، لاستقام المعنى الذي تريده. والله أعلم.
ثالثًا: هذا مقام التذكير بسؤالين وجّهتهما من قبل:
_ كيف نفسِّر قوله تعالى: "ومَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالبَأسَاءِ والضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُون"؟ و"الهاء" مِن "أهلها" تعود على "القرية". فهل البأساء والضرّاء تصيب مَن ولِدوا في القرية دون سواهم ممّن استوطنها؟
_ وكيف نفسِّر قوله تعالى: ""إنّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِه القَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ"؟ هل مستوطنو القرية مِن غير الذين وُلِدوا بها مستثنَون من هذا الوعيد، ولو كانوا فسَقة؟
_ رابعا: كيف تفسّر قوله تعالى: "ودخَلَ المَدِينةَ على حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا"؟
_ خامسا: كيف تفسر قوله تعالى: "وجَعَلَ أَهْلَها شِيَعًا"
_ سادسا: "وما كُنّا مُهْلِكِي القُرَى إلاَّ وأَهْلُهَا ظالِمون". فما ذنب المستوطنين الذي لم يلِدوا بها، وليسوا من "أهلها" حسب التعريف الذي وضعتَه؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الواحدي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 03:32]ـ
_ سابعا: هل يُفهَم من قوله تعالى: "ما كان لأهْلِ المدينة ومَنْ حولَهم مِن الأعراب أنْ يَتخَلَّفوا عنْ رَسولِ الله" أنَّ المهاجرِين مستثنَون مِن هذا، لأنهم لم يولدوا في المدينة؟
ـ[الواحدي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 03:37]ـ
** تصويب:
وقال الله تعالى: ((قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون)) ,
أفسدوها.
وقد صغَّرتَ أخي أبا فهر الحرف، فغاب عنّي بعض ما كتبتَ، وانتبهت إليه بعد نقله إلى ملف "وورد". فلا داعي إذن إلى الإجابة على ما سبق أن تناولتَه في مشاركتك الأخيرة.
جزاك الله خيرًا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 03:39]ـ
الفاضل الكريم ..
1 - كل موطن عذب فيه أهل القرية فإنما يُقصد به أهلها الذين ولدوا فيها وهم الذين يرسل فيهم النبي أصالة ..
وأما تعذيب غير أهلها فله أحوال:
1 - ألا يوجد في القرية إلا أهلها كما في قصة لوط وهذا هو الغالب على أحوال العرب.
2 - ألا يعذب الله من لم يكن من أهلها خاصة من لم يُخاطب بالدعوة ولم يقع منه جرم.
3 - أن يُعم أهلها بالعذاب فيُعذب هؤلاء تبعاً ثم يبعثون على نياتهم،ومجيء هؤلاء على سبيل التبع وإنهم إن عصوا فإنما غرهم عصيان أهل القرية ولا يعصي الغريب إلا تبعاً لأهل البلد = لا يُدخلهم تحت لفظ الأهل ولا يُخرجهم عن العذاب في كل الصور كونهم ليسوا من الأهل. ومن أدخل المستوطنين في الأهل لأجل العذاب = لزمه إدخال الزائر والمار بليلة والطير الشارد والحيوان الناد ونحوه = لأجل العذاب الذي يعمهم .. فإذا كان السؤال: هل يُخرج هؤلاء عن العذاب أبداً كونهم ليسوا من أهلها = كان الجواب: لا.
وإن كان السؤال: هل يدخل العذاب هؤلاء تحت دلالة لفظ الأهل = كان الجواب لا ..
فإن قلتَ: فلم عذبوا وليسوا بأهل والعذاب للأهل = قلنا العذاب للأهل بنص هذا الخبر .. ولكن في غيره من دلالات الشرع ما يدلُ على تعذيب غيرهم على سبيل التبع .. ولو جاز أن مر بهم عفواً رجل وجاز أنه تناوله العذاب = فليس هو من الأهل لا عندي ولا عندك ..
=============
2 - دلالة القرية هي دلالة مركبة فلا توجد لفظة القرية إلا ودلالتها مركبة من هذه المعاني .. ولا يأتي معنى منها ويُطلق عليه اسم القرية قط .. كما لا يسمى ظهر المقعد = مقعد.
3 - رجاء -وليس للتطويل-كل موضع فيه كيف تفسر = أظهر وجه الاستشكال كما صنعتَ في؟: سابعاً ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 03:51]ـ
هل يُفهَم من قوله تعالى: "ما كان لأهْلِ المدينة ومَنْ حولَهم مِن الأعراب أنْ يَتخَلَّفوا عنْ رَسولِ الله" أنَّ المهاجرِين مستثنَون مِن هذا، لأنهم لم يولدوا في المدينة؟
أما مستثنون من حكم الدين = فلا ولا يجوز لأحد التخلف عن رسول الله في الجملة وهذا حكم قار قبل نزول الآية ..
وأما أنهم -أعني المهاجرين-غير مرادين بهذا الموضع من كلام الله = فنعم.
والآية خطاب للأعراب الذين قال فيهم: {وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم} .. ولمن قعد معهم من منافقي أهل المدينة وغيرهم كالمخلفين الثلاثة .. ولم يثبت أن أحداً من المهاجرين طلب العذر أو تخلف عن رسول الله يومها ولم يقع التخلف أو طلب المعذرة سوى من أهل المدينة ومن حولها من الأعراب ...
وهذا مثال حسن على مسألة العذاب يبين الفرق بين من يتناوله الخطاب نصاً ومن يتناوله تبعاً بخطاب آخر ..
ـ[الواحدي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 03:51]ـ
جزاك الله خيرا
1 - ألا يوجد في القرية إلا أهلها كما في قصة لوط وهذا هو الغالب على أحوال العرب.
لا دليل في قصة لوط على أنّ أهلها هم الذين وُلِدوا فيها حصرًا، بل يحتمَل أن يكون منهم من رضوا بعملهم فاستوطنوا البلد وصاروا منهم.
2 - ألا يعذب الله من لم يكن من أهلها خاصة من لم يُخاطب بالدعوة ولم يقع منه جرم.
وهذا الاستثناء يصح أيضًا في الذين وُلِدوا بها ... فالتمييز لكلمة "أهل القرية" بين "مَن وُلِد بها" وغيره لا معنى له
3 - أن يُعم أهلها بالعذاب فيُعذب هؤلاء تبعاً ثم يبعثون على نياتهم،ومجيء هؤلاء على سبيل التبع وإنهم إن عصوا فإنما غرهم عصيان أهل القرية ولا يعصي الغريب إلا تبعاً لأهل البلد = لا يُدخلهم تحت لفظ الأهل ولا يُخرجهم عن العذاب في كل الصور كونهم ليسوا من الأهل. ومن أدخل المستوطنين في الأهل لأجل العذاب = لزمه إدخال الزائر والمار بليلة والطير الشارد والحيوان الناد ونحوه = لأجل العذاب الذي يعمهم .. فإذا كان السؤال: هل يُخرج هؤلاء عن العذاب أبداً كونهم ليسوا من أهلها = كان الجواب: لا.
وهذا الكلام ينسحب عليه أيضًا ما ذكرتُه تعليقًا على المسألة الثانية ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 03:57]ـ
1 - الذي عندي أن قوم لوط لم يك يخالطهم غيرهم لقبح صنيعه وإنكارهم للملائكة ظاهر في عدم اعتيادهم مخالطة الغرباء ..
2 - لا يوجد ممن ولد بها من لم يُخاطب بالدعوة لأنهم قوم النبي أما غيرهم فقد لا يُخاطب؛لأن النبي يبعث لقومه خاصة.
3 - والتمييز في أهل القرية هو مقتضى اللسان العربي على ما أوردناه من حججه التي لم تُظهر نقضك لها .. والحجة في التقسيم وفي الإلزام بالمار وغيره = قائمة .. وليس في قولك ينسحب دلالة ولا في إحالتك حجة ...
بوركت ونفع الله بك .. وكدنا نفقد مثلك في تلك المدارسات ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 11:01]ـ
جواب مفيد
أخي عدنان:
هل يُطلق لفظ القرية -عند الشيخ (أي ابن تيمية) - على الخالية من السكان؟؟
وهل يطلق على سكان في واحة هم فيها بدو رحل؟؟
أم إن دلالة القرية عند الشيخ تشمل السكان والدور جميعاً؟؟
الأخيرة هي مراده ولا شك وهو صريح عبارته في جعله القرية من جنس الإنسان والنفس ...
أما عبارته فهذا المكان دون السكان وعكسه فليس مراده أي سكان خارج دور مجتمعة وليس مراده دور ليس فيها ناس وإنما هو يذكر ما قلنا لك من فصل الأجزاء فصل حكم لا فصل دلالة ..
فأنا لا أنازعك أن من قال هدمتُ القرية يقصد أنه هدم البنيان هذا لم أنازعك فيه ..
وقولي واسأل القرية أي: واسأل من فيها من الناس جميعاً وليس: واسأل البنيان ..
ولكن هذا ليس استعمالاً للفظ القرية في الدلالة على البنيان وليس استعمالاً للفظ القرية في الدلالة على الناس = وإلا لزم جواز إطلاق لفظ القرية على سكان في واحة بدو رحل وهذا لا يقع وإلا للزم جواز إطلاق لفظ القرية على مجمع بنيان لا يوجد فيه أحد وهذا لا يقع ..
وراجع مثال المقعد: أنت تقول أن مقعدة المقعد لا تسمى وحدها مقعد ولكن أنت تجلس عليها وتقول جلست على المقعد
وأنت تقول إن ظهر المقعد لا يسمى مقعد ولكن أنت تقول أسندت ظهري للمقعد
فكذا: السكان لا يسمون وحدهم قرية ولكنك تقول واسأل القرية وتعني من فيها من الناس لأن لفظ القرية يتناول السكان والبنيان ..
وكذا: البنيان وحده لا يسمى قرية ولكنك تقول هدمتُ القرية وتعني بنيانها لأن لفظ القرية يتناول البنيان والسكان ..
وكذا: ظهر المقعد لا يسمى مقعد ولكنك تقول أسندت ظهري للمقعد وتعني ظهره لأن لفظ المقعد يتناول المقعدة والظهر والأرجل ..
فهل يقول فقيه: إنك ما دمت قلتَ أسندت ظهري للمقعد والحال أنك تقصد ظهره = أن ظهره يُطلق عليه اسم المقعد!!
والفرق بين مطلق دلالة اللفظ على معنى وبين دلالة اللفظ على معنى هو بعض مسماه =هو حرف المسألة لمن فقهها ..
ـ[الواحدي]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 11:09]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
منذ البداية، كنت على يقين أنّ المسألة التي طرحتَها، أخي أبا فهر، ستوصلنا لا محالة إلى مسائل المجاز. وهي مسألة تُعتبَر فيها من "قدماء المقاومين" (ابتسامة)، ولعلك مللتها، بل لعلّها ملّتْك ... لذا فضَّلتُ تجنُّبَها، للتركيز على المسألة التي قرّرتَها ...
ونيَّتي في هذه المذاكرة المباركة -بإذن الله- ليست التأييد ولا التنديد، بل تمحيص القول انطلاقًا من التسليم بصحة مذهبك، ثم استقراء نظائره في القرآن وفي لغة العرب للتأكُّد من إمكانه الارتقاء به إلى درجة القاعدة أو لا. فنحن في هذه المذاكرة: طرفان نتجاذب إشكالا واحدًا، ذكرتَ أنت له وجهًا، وأحاول من طرفي تصوُّر الاعتراضات التي يمكن إيرادها عليه.
فالذي ذكرتُه لم يطرق بعد باب المنهج، كما لم يتعرّض لجذور المسألة، ولم يتناول بالنقاش المذهب الذي تنتظم فيه؛ بل اكتفيت –وسأكتفي- بتمحيص جزئي، لمسألة طرقتَها في إطار جزئي.
وقبل أن نعود إلى ما كنَّا فيه، على الوجه الذي طلبتَه مِنّي، أودُّ التنبيه إلى مسألتين:
1_ أوّلاً: ليس سيبويه أوَّلَ مَن قال بإضمار أو حذف المضاف في "واسْألِ القَرْيَةَ" وتقديره بأنّه "أهلَ القرية"، بل سبقه غيرُه. والذي أعرفه الآن أنَّه أبو عمرو بن العلاء. ويمكن لنا، لو تمادينا في البحث واستفرغنا الجهد أن نتوصَّل إلى مصدر أبعد من أبي عمرو. وهؤلاء لا ريب أدرى بلغة العرب منّا وممّن جاء بعدَهم.
ولا بأس أن نذكر قصة أبي عمرو، فإنّ لها أهمّية بالغة، وسأذكر حيثياتها باختصار وتصرُّف، عدا ما يتعلَّق بمسألتنا:
مدح ذو الرّمّة بلالاً بن أبي بردة بقصيدة قال فيها:
سَمِعْتُ النّاسَ ينتجِعونَ غَيْثًا --- فَقُلْتُ لِصَيْدَحَ: انْتَجِعِي بِلالاَ
وكان بلال أديبًا داهيةً، فقال لغلامه: مُرْ لها (أي: لصيدح، ناقة ذي الرّمّة) بِقَتٍّ ونَوى.
"فلمَّا خرَج ذو الرّمّة، قال له أبو عمرو، وكان حاضراً: هلاَّ قلتَ له: إنّما عنيتُ بانتجاع الناقة: صاحبَها، كما قال الله عز وجل: "واسأل القرية التي كنّا فيها" يريد: أهْلَها." (خزانة الأدب، نقلا عن المرزباني، ج9، ص174).
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذه التلقائية في جواب أبي عمرو تدل على أنّ المسألة كانت مستقرّة في ذهنه وأذهان طبقته أو الطبفة التي سبقته. ولا يمكن لأحد أن يدّعي أنه لم يستقرئ الاستعمالات المختلفة لهذا اللفظ في القرآن، فغاب عنه أنّه قد يراد بالقرية سكّانها دون تقدير محذوف، وأنّ الأمر استمرّ على ذلك إلى أن جاء شيخ الإسلام فنبَّه عليه! أقول هذا في حدود ما أعلم .. فإن كنت على خبر بأنَّ عالمًا من علماء اللغة أو التفسير، من المتقدمين عن عصر ابن تيمية، أعطى تفسيرًا مطابقًا لما ذكره شيخ الإسلام لقوله تعالى: "واسأل القرية"، فأرجو أن تفيدنا به؛ لأنّ من شأن ذلك أن يساعدنا في تمحيص المسألة.
ولو قال أحدهم: "انتجعتْ ناقتي زيدًا"، فهل نعتبره حقيقةً؟ أم نقدِّر محذوفًا، لأن ظاهر الكلام يأبى استعماله الحقيقي؟ ولو عدنا إلى مذهب شيخ الإسلام، القائل بأنَّه لا مجاز في الكلام، وكلُّه حقيقة، واستندنا إلى المعايير التي وضعها، وهي: السياق + قصد المتكلّم + عادته في الكلام؛ لوجدناها لا تنطبق تماما على كلام ذي الرّمّة. وإذا أسعفنا السياق، فإنّ قصد المتكلِّم لن يعيننا إلا ببعض تكلُّف. أمَّا عادة ذي الرُّمَّة في الكلام، فهي حجر العثرة في تطبيق ضوابط شيخ الإسلام. لماذا؟ لأنّ ذا الرمّة يستعمل هذا التركيب لأوَّل مرَّة، وليس له نظير سابق. فإذا لم يكن له نظير، كيف يمكننا استنباط أنَّ ذا الرمّة أراد بانتجاع الناقة صاحبَها؟ ولو كان يُستعمَل أساسًا لهذا المعنى، لما وجد فيه بلال بن أبي بردة مدخلا لصرفه إلى معناه الظاهر "الحقيقي" ...
ولو توغَّلنا في المسألة، لتوصَّلْنا إلى أنَّ مآل المعنى هو الحقيقة، أمّا التركيب فلا يمكن اعتباره حقيقة، إلا إذا اعتبرنا أنَّه صار كذلك منذ وقوعه الأوّل ... إلخ.
2_ ثانيا: التفسير الذي يقدّمه ابن تيمية، ثم ابن القيِّم، لقوله تعالى: "واسْأَلِ القَرْيَةَ" هو: أنّ "القرية" من الألفاظ التي تُطلَق على الحالّ وعلى المحلّ، وأنَّ كلاًّ من الحالّ والمحلِّ داخل في الاسم. ويقول: ثم قد يعود الحكمُ على الحالِّ، وهو: السُّكَّان؛ وتارةً على المحلّ، وهو: المكان.
وسؤالي إليك أبا فهر: هل "القرية" عندك هي، كما قلتَ: السكان، والبنيان، والأرض؟ أم تطلَقُ تارةً على هذا، وتارة على ذاك؟
أظنّ أنَّ هذا السؤال هو مفتاح المذاكرة الجادّة المفيدة، بإذن الله.
والله ولِيُّ التوفيق.
ـ[الواحدي]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 11:26]ـ
هل يُطلق لفظ القرية -عند الشيخ (أي ابن تيمية) - على الخالية من السكان؟؟
وهل يطلق على سكان في واحة هم فيها بدو رحل؟؟
أم إن دلالة القرية عند الشيخ تشمل السكان والدور جميعاً؟؟
الأخيرة هي مراده ولا شك وهو صريح عبارته في جعله القرية من جنس الإنسان والنفس ...
**استفسار وتوضيح:
_ أين هو نص السؤال كاملا؟
_ عند ابن تيمية: القرية الخربة يطلَق عليها لفظ "قرية" بحكم أنَّها سُكنَت منْ قبل. أي: يمكن وجود قرية غير مسكونة في الحاضر، لكن لا وجود لقرية لم تُسكن مِن قبْلُ، ولا يشملها هذا الاسم إلاّ إذا سُكنت.
والله أعلم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 12:19]ـ
لا تطمع مني في مذاكرة للفلاح كالتي بالأمس فلم أنم منذ يومين .. سأجيبك لمدارستك الكريمة غداً بإذن الله أيها الشيخ المكرم ..(/)
الاعتماد في الصوم والإفطار والحج على رؤية الهلال لا الحساب للشيخ عبد المحسن العباد
ـ[مكاوي]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 04:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد، فهذا مقال لفضيلة الشيخ الوالد عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى بعنوان: ((الاعتماد في الصوم والإفطار والحج على رؤية الهلال لا الحساب))
ولتحميل المقال بصيغة http://oalbadr.googlepages.com/doc.gif (http://oalbadr.googlepages.com/doc.gif) doc اضغط هنا ( http://oalbadr.googlepages.com/Ramadan.doc)
ولتحميل المقال بصيغة http://oalbadr.googlepages.com/pdf.gif (http://oalbadr.googlepages.com/pdf.gif) pdf اضغط هنا ( http://oalbadr.googlepages.com/Ramadan.pdf)
وللاستزادة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=180998)
ـ[السليماني]ــــــــ[02 - Aug-2010, مساء 04:45]ـ
بارك الله فيك(/)
من أعظم المحرمات، إشاعة عثرات أهل العلم، وأقبح من هذا وأقبح: إهدار محاسنهم! لابن سعدي
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 04:32]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ عَلَّامَةُ القَصِيْمِ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرٍ بْنِ سِّعْدِيِّ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ في كِتَابِهِ النَّفِيسِ (الرِّياض النَّاضِرة والحدائق النيرة الزَّهرة في العقائد والفنون المتنوّعة) (ص 105 ـ 106):
«ومن أعظم المحرمات وأشنع المفاسد،إشاعة عثراتهم،والقدح فيهم (و) في غلطاتهم. وأقبح من هذا وأقبح: إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك.
وربما يكون ـ وهو الواقع كثيرًا ـ أن الغلطات التي صدرت منهم لهم فيها تأويل سائغ،ولهم اجتهادهم فيه.
معذورون، والقادح فيهم غير معذور.
وبهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بين أهل العلم النَّاصحين،والمنتسبين للعلم من أهل البغي والحسد والمعتدين.
فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم التّعاون على البر والتّقوى؛ والسّعي في إعانة بعضهم بعضًا في كل ما عاد إلى هذا الأمر،وستر عورات المسلمين، وعدم إشاعة غلطاتهم،والحرص على تنبيههم،بكل ما يمكن من الوسائل النَّافعة،والذّب عن أعراض أهل العلم والدِّين.
ولا ريب أن هذا من أفضل القربات.
ثم لو فرض أن ما أخطأوا فيه أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذر، لم يكن من الحق والإنصاف أن تهدر المحسان، وتمحي حقوقهم الواجبة بهذا الشيء اليسير،كما هو دأب أهل البغي والعدوان، فإن هذا ضرره كبير، وفساده مستطير.
أي عالم لم يخطئ؟ وأي حكيم لم يعثر؟»
أَخُوْكُم الْمُحِبُّ
سَلْمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
ـ عَامَلَهُ اللَّهُ بِلُطْفِهِ الخَفِيِّ، آمين ـ
ـ[أبو زرعة حازم]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 06:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً
أخي سلمان إني أحبك في الله
ـ[ابن محمود القريشي]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 09:15]ـ
" أي عالم لم يخطئ؟ وأي حكيم لم يعثر؟ "
رحم الله الشيخ السعدي وأسكنه فسيح جناته ...
وجزاك الله خير أخي "سلمان أبو زيد"
على هذه الفائدة ...
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 09:30]ـ
بارك الله فيك أخي
إنها حرب تحطيم الرموز فهذف من يشيع زلات العلماء هو تحطيم رموز الصحوة لذلك يحاولون الانتقاص منهم فلابد من التنبه لمثل هذه الأمور، إذا سقط العلماء في نظر العامة سقطت الصحوة و الله المستعان
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 12:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً
أخي سلمان إني أحبك في الله
الأخ الغالي أبا زُرعةَ:
وعليكم السَّلَام ورحمة اللَّهِ وبركاتُهُ،
أحبّكم اللَّه الذي أحببتنا فيه، وجمعنا اللَّه في مستقر رحمته.
وجزاكُم اللَّهُ خَيْرًا.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 12:38]ـ
وجزاكُم اللَّهُ خَيْرًا ـ جَمِيْعًا ـ،وباركَ فيكُم.
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 11:39]ـ
جزاك الله خير الجزاء ..
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 03:25]ـ
جزاكُنَّ اللَّهُ خَيْرًا،وباركَ فيكُنَّ.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Jul-2010, مساء 09:29]ـ
رَحِمَ اللَّهُ الإمامَ ابن سِعدي.
ـ[السليماني]ــــــــ[28 - Jul-2010, مساء 11:10]ـ
جزاك الله خيراً
وأهل العلم هم الراسخين المتمسكين بالسنة
ـ[ابن سعدهم الحنبلى]ــــــــ[29 - Jul-2010, صباحاً 12:01]ـ
والله يا اخى لو تأتى عندنا فى مصر لترين العجب العجاب ما ترك امام من أئمة الصحوة عندنا الا وقد مزق وهتك عرضه واتهم بالأرجاء والتصوف والعجيب ان هؤلاء العلماء هم نشروا الدعوة السلفية فى مصر وان المهاجمين كانوا فى بطون أمهاتهم عندما كان هؤلاء العلماء يسجنون ويعتقلون لدعوتهم الى اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Aug-2010, صباحاً 09:24]ـ
جزاكُمَا اللَّهُ خَيرًا، وباركَ فيكُمَا.(/)
هل تجوز إمامة الخصى؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 04:57]ـ
قال الباجي في المنتقى: و أما ما يقرب من الأنوثة، فكالخصى لا يكون إماما و إنما قاله مالك. قال عنه ابن حبيب: و نحا به نحو التأنيث. و قال ابن الماجشون و عيسى بن دينار: لا بأس أن يكون الخصى إماما راتبا في الجمعة و غيرها. (ج2 ص 205)
من عنده إضافة من أقوال أصحاب المذاهب الأخرى و بارك الله فيكم.
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 05:21]ـ
قال ابن قدامة فى (الكافى)
وتصح إمامة ولد الزنا والجندي و الخصي والأعرابي، إذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 05:22]ـ
بارك الله فيك على الفائدة(/)
أذكار الصباح والمساء
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 05:25]ـ
أقصد بالتحديد أذكار المساء
من قال من العلماء ان أذكار المساء تقال بعد غروب الشمس
وماهى أدلة الفريقين
ـ[طالب بصيرة]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 06:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل ما أعرفه هو الاية
و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس (اذكار الصباح قبل الشروق) و قبل الغروب (اذكار المساء قبل الغروب)
و انا ايضا مهتم بما اذا كان هنالك ادلة اخرى
ـ[حمد]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 01:36]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=929093&postcount=16
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 05:04]ـ
جزاك الله خير
أخى حمد(/)
أين ذكرت مقولة الإمام مالك رحمه الله
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 09:17]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة: "لم يكن رجال السلف الصالح يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال "
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[30 - Nov-2009, مساء 06:03]ـ
يرفع(/)
هل تشريك النِّيَّة مشروع في مثل القيام بوليمة بنيَّة جمع الأهل مع الصدقة عن الولد؟
ـ[ناجية أحمد]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 11:03]ـ
السلام عليكم
مشايخ الكرام
عادتنا الوالدة حفظها الله تجمع الاهل والاصحاب قرب رمضان في وليمة عشاء وتلقي احد الاخوات درس حتى لايكون مجلس حسرة وايضا حتى نذكر الناس بقرب رمضان وبعد فترة توفي اخي فاصبحت تنوي بالوليمة صدقة له منها هل في ذلك محظور شرعي افيدوني افادكم الله ونفع بعلمكم
ـ[التوحيد]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 02:18]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تعدد النيات في العمل الواحد مشروع, كمن يتصدق بنية الشفاء وبنية التقرب إلى الله وبنية صلة رحم -إن كانت الصدقة على ذي رحم- فكل هذا لا بأس به, ولكن هل الأقارب ومن يجتمع على هذه الوليمة من مستحقي الصدقة؟
فقد ورد في الحديث: "لا تحل الصدقة لغي ولا لذي مرة سوي".(/)
سلسلة دروس علم الجدل والأصول الميسرة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 02:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عونك يا رب
سلسلة دروس علم الجدل والأصول الميسرة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد ..
فهذه دروس منتظمة بإذن الله تعالى ميسرة واضحة مهمة هي زبدة علم الجدل والأصول، أقدمها لك أخي القارئ الكريم حتى تكون لك عوناً تستعين الله بها على فهم هذا العلم الشريف.
(المقدمة الأولى)
· الشيء:
1 - إما كُلّي؛ وهو: الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. أي: أن تصور مفهومه لا يمنع من الإشتراك في معناه، كلفظ: الإنسان، والحركة، والمصلي، والصائم، ونحو ذلك من أسماء الأجناس، والأنواع، والمعاني الكلية العامة.
والكُلّ: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع. فمثلا: الجدار والسقف والأبواب والنوافذ، من حيث هو مجموع يسمى: بيتا، بينما لا يستقل كل جزء منه بوصفه بيتا.
ونظير (الكل) في الأحكام التكليفية: فرض الكفاية، فإن خطاب التكليف موجه إلى مجموع المكلفين؛ لا إلى واحد بعينه.
والكُلّية: الحكم على فردٍ فرد حتى لا يبقى فرد. كقوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت}. ونظير (الكلية) في الأحكام التكليفية: فرض العين، فإن خطاب التكليف موجه إلى كل فرد من أفراد المكلفين بحيث لا ينوب فرد عن فرد.
2 - أو جزئي؛ وهو: الشخص من كل حقيقة كلية. وبمعنى آخر: أنه الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، كسائر الأعلام: زيد، وخالد، وعمرو ... الخ؛ فإن المتصور من لفظ (زيد) _ مثلا _ شخص معين، لا يشاركه غيره في كونه مفهوما من لفظ (زيد). وكذا كل ما اقترنت به الإشارة كقولك: هذا الحيوان، وهذا البحر، ونحو ذلك.
والجزء: ما تركب منه ومن غيره كل.
والجزئية: الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين. كقولنا: بعض أهل الأزهر علماء، وبعض الصلوات مفروضات، ونحو ذلك.
· والعلم بالشيء:
إما بديهي؛ وهو: ما لا يتوقف على واسطة.
أو ضروري علم ضرورة.
أو نظري علم بالنظر.
أو ظني؛ وهو: ما رجح بالظن كالحكم بشهادة العدلين.
أو عادي؛ وهو: ما أدرك بالتجرية.
والخطاب: الذي يفهم المستمع منه شيئا.
والظن: رجحان أحد الطرفين.
والشك: استواؤهما.
والوهم: الاحتمال المرجوح.
· وفي (النظر) أقوال:
قيل: الفكر.
وقيل: ترتيب معلومات.
وقيل: ترتيب معلومتين.
وقيل: ترتيب تصديقين فصاعدا ليتوصل بهما إلى تصديق آخر.
وقيل غير ذلك.
· والدلالة باللفظ:
استعمال اللفظ؛ إما في موضوعه وهو: (الحقيقة)، او في غير موضعه لعلاقة بينهما وهو: (المجاز).
ودلالة اللفظ: فهم السامع من كلام المتكلم كمال مسماه، أو جزأَهُ، أو لازمه.
وهي: إما (دلالة مطابقة)؛ كأن يفهم جميع أجزاء الحكم من لفظ المتكلم، كقول قائل لزيد: صلّ، فيفهم من لفظ (الصلاة): القراءة، والتشهد، والقيام، والقعود، ونحو ذلك من الصلاة التي افتتاحها التكبير، وختامها التسليم.
أو: دلالة على جزء مسماه، كدلالة لفظ (الصلاة) على القراءة في حديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي".
و (دلالة تضمن): كقوله: {وقرءان الفجر} على صلاة الفجر. فدلالة التضمن هي: فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى؛ سميت بذلك لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى.
و (دلالة التزام): كدلالة الصلاة على مُصَلّ.
والمتباينة: الألفاظ المتعددة الدلالة على معان متعددة.
والمترادفة: الألفاظ المتعددة لمعنى واحد.
والمشكك: اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في مَحَالّه؛ إما بالكثرة والقلة كنور الشمس ونور السراج، أو بإمكان التغيُّر واستحالته كوجود الخالق ووجود المخلوق، أو بالاستغناء والافتقار كوجود الجوهر والعَرَض؛ فكلاهما موجود لكن (الجوهر) مستغن عن محل يقوم به، وأما (الغرض) فمفتقر إلى محل يقوم به، فغنه لا يقوم بنفسه.
والمتواطئ: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محالّه.
والمشترك: اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر.
· والشيء:
إما واجب الوجود، أو ممتنع الوجود، أو جائز الوجود.
· والشيء:
إما جوهر _ وهو ما قام بنفسه _، أو عرض _وهو ما قام بغيره _.
و (العرض): منه مسموع، ومنه منظور، ومن مشموم، ومنه ملموس.
و (الجوهر) إما: نامٍ، أو غير نامٍ.
والنامي: إما فيه حياة، وإما لا حياة فيه.
وما فيه حياة: إما ناطق، أو غير ناطق.
· و (الحد):
قيل: هو نفس الشيء وذاته.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقيل: هو اللفظ المفسر لمعناه على وجهٍ يجمع ويمنع.
وقيل: هو لفظ وجيز ينبئ عن حقيقة الشيء.
وقيل: قول وجيز محيط بالمحدود دالٌ على جنسه.
وقيل: لفظ وضع لمعنى.
وعند المتكلمين: ما أتي فيه بالجنس والفصل.
وهو: إما صحيح، أو غير صحيح.
وغير الصحيح: ما ليس بجامع ولا مانع، كقولنا: الإنسان حيوان أبيض.
أو كان جامعا غير مانع كقولنا: الإنسان حيوان.
أو كان مانعا غير جامع كقولنا: الإنسان الحيوان الرجل.
والصحيح: الجامع المانع.
ويقال: المطرد المنعكس؛ إذا وجد وجد المحدود، وإذا انتفى انتفى المحدود.
وقولنا (جامع): جمع أقسام المحدود. (مانع): منع شيئا منه أن يخرج، وقيل: من غيره أن يدخل عليه.
وقولنا (جامع) بمعنى قولنا (مطرد)، و (منعكس) بمعنى قولنا (مانع).
وقيل: (جامع) بمعنى قولنا (منعكس)، و (مانع) بمعنى قولنا (مطرد) وهذا هو الصواب وهو الصحيح.
ولا يؤتى في (الحد) بالمشترك.
· والحدود المعرفات خمسة:
الحد العام، والحد الناقص، والرسم العام، والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ مرادف له هو أشهر منه عند السماع.
فالأول: التعريف بجملة الأجزاء، ويسمى (الحد الحقيقي التام)، وهو ما تضمن جنس المحدود وفصله.
والثاني: التعريف بالفصل وحده.
والثالث: التعريف بالجنس والخاصة.
والرابع: بالخاصة وحدها.
والخامس: نحو قولنا: ما البُرُّ؟ تقول: القمح.
ويقال: حد حقيقي تام، وحد حقيقي ناقص، وحد رسمي تام، وحد رسمي ناقص، وحد لفظي.
وقيل: (التام) ما أُتي فيه بالجنس والفصل التقريب، و (الناقص) ما أُتي فيه بالجنس والفصل البعيد.
· والدليل:
لغة: المرشد.
والمرشد: الناصب للدليل، والذاكر له، وما به الإرشاد.
واصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
وقيل: يزاد في الحد (إلى العلم بالمطلوب)، فتخرج الأمارة. وإنما زيد في تعريف (الدليل) هذا القيد لإخراج ما أفاد الظن، فإنه أمارة وليس دليلا.
وقد أبطل جماعة من الأئمة هذه الزيادة في تعريف (الدليل).
وقيل: قولان فصاعدا، عنهما قول آخر. وهذا قول المناطقة.
وقيل: يستلزم لنفسه، فتخرج الأمارة. وإنما خرجت (الأمارة) لأنها لا تستلزم لنفسها قولا آخر، فإنه ليس بين (الأمارة) وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الآخر عنها.
وما عنه الذّكْر الحكمي_ وهو مفهوم الكلام الخبري _: إما أن يحتمل متعلَّقه النقيض بوجهٍ، أو لا.
والثاني: العلم.
والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدَّره، أو لا.
والثاني: الإعتقاد، فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد.
· ثم اللفظ الموضوع لمعنىً:
إما مفرد، أو مركب.
(المفرد): اللفظ بكلمة واحدة. وهو تعريف النحاة.
وقيل: ما وضع لمعنىً ولا جزء له. وهو تعريف المناطقة.
و (المركب): بخلافة.
والمفرد: اسم، وفعل، وحرف.
ودلالته اللفظية في كمال معناها (دلالة مطابقة)، وفي بعض معناها (دلالة تضمن)، وغير اللفظية (دلالة التزام) كما سبق بك.
والمركب: جملة، وغير جملة.
· وللفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام:
فالأول _ وهو في اتحاد اللفظ والمعنى _: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو (الكلي)، فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فهو (المشكِّك)، وإلا فهو (المتواطئ).
وإن لم يشترك فهو (الجزئي) وقد سبق بيان ذلك، ويقال للنوع أيضا: (جزئي).
و (الكلي): ذاتي، وعرضي.
والثاني _ وهو في مقابل الأول وهو في تعدد اللفظ والمعنى _: متباينة.
والثالث _ وهو في اتحاد اللفظ وتعدد المعنى _: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز.
والرابع _ وهو في اتحاد المعنى وتعدد اللفظ _: مترادفه.
وكلها: مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة.
والصوت: عرضٌ مسموع.
واللفظ: صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف.
وجمع (الكلمة): كَلِم، مفيدا كان أو غير مفيد.
· والكلام:
ما تضمن كلمتين بإسناد. والمراد بالإسناد هنا: نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطَب فائدة مستقلة يحسن السكوت عليها، كقولنا: زيد قائم؛ فإننا نسبنا أحد الجزئين وهو (قائم) إلى الجزء الآخر وهو (زيد).
وشرطه: الإفادة.
ولا يتألف إلا من اسمين، أو فعل واسم.
فإن صُدِّر بفعلٍ فالجملة (فعلية)، وإن صدر باسم فهي (اسمية).
و (يا زيد)، والشرطية نحو: إن تَقُمْ أقُمْ: فعليتان.
· والكلام:
نص، وظاهر، ومجمل.
(النص): الصريح معناه.
وقيل: ما أفاد بنفسه من غير احتمال. وكلا المعنيين واحد تقريبا.
وقد يطلق على ما يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، وعلى (الظاهر).
و (الظاهر): المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر.
أو: ما بادَرَ منه عند إطلاقه معنىً مع تجويز غيره. وكلا المعنيين أيضا واحد تقريبا.
ولا يعدل عنه إلا بتأويل؛ وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به راجحا.
وقد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي، وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط فيكفيه مثله.
وكل متأولٍ يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده، وقد يرفع الاحتمال مجموع قرائن (الظاهر) دون آحادها.
و (المجمل): سيأتي بيانه إن شاء الله فيما يأتي.
وعد الحر دينٌ عليه يا شيخ (عبد الله) ويشهد الله على حبكم فيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 04:09]ـ
(المقدمة الثانية)
· (أصول الفقه):
مركب من مضاف ومضاف إليه.
فتعريفه من حيث هو مركب: إجمالي لقبيٌّ. وباعتبار كلٍّ من مفرداته: تفصيلي.
فأصول الفقه على الأول:
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
وعلى الثاني: (الأصول) جمع: أصل.
والأصل لغة: ما يبنى عليه الشيء.
وقيل: ما احتيج إليه.
و (أصول الفقه): ما يبنى عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به.
والأصولي: من عرفها، وليس بفقيه.
· و (الفقه):
لغة: الفهم.
وقيل: العلم.
وقيل: معرفة قصد المتكلم.
و (الفهم): إدراك معنى الكلام، وقيل: بسرعة. ولا حاجة لهذا القيد في الواقع؛ لأن من فهم الكلام بعد حين ولو طال؛ يقال: إنه قد فهمه.
والفقه اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية.
وقيل: عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
والفقيه: من عرف جملةً غالبةً منها من أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
ومعرفة الفروع مقدمة، وقيل: الأصول.
واصول الفقه فرض كفاية.
وقيل: فرض عين، والمراد للاجتهاد؛ فمن أراد بلوغ رتبة الإجتهاد فلا بد له من معرفة أصول الفقه، قاله جماعة.
· و (العلم) يُحدُّ:
فقيل: هو معرفة المعلوم.
وقيل: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض.
وقيل: لا يحد؛ قال أبو المعالي الجويني: (لعسره).
وقيل: لأنه ضروري.
وعلم الله تعالى قديم، وليس ضروريا ولا نظريا.
وعلم المخلوق محدث، ومنه ضروري، ومنه نظري.
· و (العقل):
بعض العلوم الضرورية.
قال أحمد: (العقل عريزة).
قال القاضي أبو يعلى: (يعني غير مكتسب).
قال أبو محمد البربهاري: (ليس بجوهر، ولا عرض، ولا اكتساب، وإنما هو فضل من الله).
وقال أبو الحسن التميمي: (ليس بجسم، ولا عرض، بل نور في القلب).
وقيل: هو اكتساب.
وقيل: هو كل العلوم الضرورية.
وقيل: جوهر بسيط.
وقيل: مادة وطبيعة.
ويختلف؛ فعقل بعض الناس أكثر من بعض، وقيل: لا.
ومحله: القلب، والأشهر عن أحمد: هو في الدماغ.
(مسألة)
(المشترك) واقع.
ومنع منه ابن الباقلاني، وبعضهم منعه في القرآن.
ولا يجب في اللغة.
وقيل: بلى.
(مسألة)
(المترادف) واقع.
والحد والمحدود، ونحو (عطشان نطشان): غير مترادفين على الأصح.
ومثله: حَسَنٌ بَسَنٌ، وشذر مذر، وشغر بغر. وهو ما يعرف في الغة بـ (الإتباع).
ويقوم كل مرادف مقام الآخر في التركيب.
(مسألة)
(الحقيقة): اللفظ المستعمل في وضعٍ أول.
وهي: لغوية، وعرفية، وشرعية.
و (المجاز): اللفظ المستعمل في غير وضعٍ أول، على وجهٍ يصح.
ولابد من العلاقة؛ إما بالشكل، أو صفة ظاهرة، أو لما كان، أو آيلٍ، أو لمجاورة.
ولا يقاس على المجاز.
وقيل: بلى؛ بناءً على ثبوت اللغة قياسا.
واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا.
والحقيقة لا تستلزم المجاز.
والمجاز يستلزم الحقيقة، قاله: أبو الخطاب، وابن قدامة، وابن عقيل.
وقيل: لا.
وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، والمجاز أغلب وقوعا.
والحقيقة الشرعية واقعة.
وقيل: لا شرعية؛ بل لغوية وزيدت شروطا.
والمجاز واقع.
وقيل: لا؛ لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ.
وفي القرآن المجاز.
وقيل: لا.
وهو في الحديث، وقال ابن داود الظاهري: ليس في الحديث.
(مسألة)
ليس في القرآن إلا عربي، ذكره أبو بكر عبد العزيز، والقاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل.
وقيل: فيه ألفاظ بغير العربية.
وقيل: فيه بغير العربية لكن عُرِّب فصار من العربية، قاله: ابن الزاغوني، وابن قدامة، وابن برهان، وجماعة.
وقيل: اتفقت فيه اللغتان.
(مسألة)
(المشتق): فرعٌ وافق أصلا.
وهو اسم عند البصريين.
وعند الكوفيين: الفعل بحروفه الأصول ومعناه _ كـ: (خَفْقٍ) من الخفقان _، فيخرج ما وافق معناه كـ: (حَبْسٍ)، و (مَنْعٍ)، وما وافق بحروفه كـ: (ذهب) و (ذهاب).
والاشتقاق الأصغر: اتفاق القولين في جنس الحروف، كاتفاقهما في حروف الحلق.
وقد يطّرد المشتق كاسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة بهما.
وقد يختص كـ: (القارورة)، و (الدَبَرَان).
واطلاق الام المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها: مجاز، والمراد إن أريد الفعل، فإن أريدت الصفة؛ فقال القاضي أبو يعلى: (هو حقيقة)، وقيل: مجاز.
وأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة، وهي حقيقة.
ولا يصدق المشتق بدون صدق المشتق منه.
والاسم يشتق لمحله منه اسم فاعل، لا لغيره منه.
وفرض جماعة المسألة (لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره).
والمشتق _ كـ (أبيض) ونحوه _ يدل على ذاتٍ ما متصفة بتلك الصفة، لا على خصوصها.
(مسألة)
تثبت اللغة قياسا.
خلافا لأبي الخطاب، وأكثر الحنفية، والآمدي.
والإجماع على منعه في: الأعلام، والألقاب.
(الحروف)
· (الواو): لمطلق الجمع، ليست للترتيب.
وقال الحلواني: (هي للترتيب).
وقال أبو بكر عبد العزيز: (إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر فللترتيب، وإلا فلا).
· و (الفاء): للترتيب والتعقيب.
· و (ثم): للترتيب بمهلة.
· و (حتى) العاطفة: للجمع أيضا.
قيل: للترتيب كـ (ثم).
وقيل: بين (الفاء) و (ثم).
· و (مِنْ): لابتداء الغاية حقيقة.
وقيل: حقيقة في التبعيض، كقولك: كل من هذا الطعام، وخذ من هذه الدراهم.
وقيل: في التبيين، كقولك: قبضت رطلا من قمح، وخاتما من حديد.
· و (إلى): لانتهاء الغاية.
وقد تكون بمعنى (مع) كقوله تعالى: {ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم}.
وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها في الأصح.
وقال أبو بكر عبد العزيز: (إن كان من الجنس دخل، وإلا فلا).
· و (على) للاستعلاء، وهي للإيجاب.
· و (في): للظرف، ويكون بمعنى: (على) كقوله تعالى: {أم لهم سلم يستمعون فيه}، وللتعليل كقوله تعالى: {فذلكن الذي لمتنني فيه}، وللسببية كقوله صلى الله عليه وسلم: "دخلت امرأة النار في هرة".
و (اللام): أقسام، وقال أبو الخطاب: (حقيقة للملك لا يعدل عنه إلا بدليل).
(مسألة)
ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية.
ومبدأ اللغات: توقف من الله: بإلهام، أو وحي، أو كلام، عند أبي الفرج المقدسي، وابن قدامة، وغيرهما.
وقيل: اصطلاحية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 10:10]ـ
أحسن الله إليكم شيخنا على العرض الرائع , لكن اشكلت علي الجملة التالية
ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 11:12]ـ
وإليك أحسن الله يا شيخ (عبد الرحمن) ونفع بك آمين ..
هذ مسألة لغوية مهمة قد تطرق لها أهل اللغة وأهل الأصول في مصنفاتهم، وقد وقع فيها اختلاف بينهم: هل بينهما مناسبة طبيعية أم لا؟
بمعنى هل بين اللفظ _ عموما أيا كان _ ومدلوله _ بحسب ما تحدده حروفه _ تناسب ذاتي طبيعي أم لا؟ وذلك من حيث البساطة والتركيب، فإن للحروف عندهم معانٍ تحدد بساطة اللفظة أو تركيبها.
وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب من ذهب إلى ذلك من الأصوليين وعلى رأسهم عباد الصيمري: أن عبادا يراها ذاتية موجبة بخلافهم.
وهذا كما تقول المعتزلة بمراعاة الأصلح في أفعال الله تعالى وجوبا، وأهل السنة لا يقولون بذلك مع قولهم إنه تعالى يفعل الأصلح لكن فضلا منه ومنا لا وجوبا؛ ولو شاء لم يفعله.
وفي الواقع: الصحيح أنه لا مناسبة ذاتية طبيعية بين اللفظ ومدلوله، خلافا لبعضهم.
فقد أنكر الجمهور هذه المقالة وقالوا: لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة ولما صح وضع اللفظ للضدين كالقرء للحيض والطهر، والجون للأبيض والأسود.
وأجابوا عن دليله: بأن التخصيص بإرادة الواضع المختار؛ خصوصا إذا قلنا الواضع هو الله تعالى فإن ذلك كتخصيصه وجود العالم بوقت دون وقت.
وقد عقد ابن جني في الخصائص بابا لمناسبة الألفاظ للمعاني وقال: هذا موضع شريف نبه عليه الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول.
وعليه فعبارة النص التي وضعتها في أنه لا مناسبة بين اللفظ ومدلوله طبيعية؛ أي: ذاتية بحسب ما قاله الصيمري، فهو قول بمقابل قوله.
والله تعالى أعلم
وإن شاء أبو مالك العوضي بالمزيد فلا حرمه الله الجنة والمزيد.
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 01:08]ـ
أحسنت وبارك الله فيك أخي الكريم التميمي.
حبذا لو تكثر من الأمثلة قدر المستطاع حتى تعم الفائدة كمعنى واجب الوجود مثلا .. وهلم جر.
وشكرا من جديد.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[29 - Jul-2009, مساء 05:22]ـ
الأحكام
لا حاكم إلا الله، فالعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم عند أكثر أهل العلم، وهو مذهب أصحاب الحديث، وأهل السنة، وعامة العلماء الفقهاء، والمتكلمين، والفلاسفة؛ قاله: أبو الخطاب، وابن عقيل، وغيرهما.
وهو مذهب الإمام أحمد على الصحيح، ومذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وروي عن المالكية والشافعية قولان.
وفعله وأمره صلى الله عليه وسلم لعلةٍ وحكمةٍ، أو بهما؛ ينكره بعض الحنابلة؛ وأكثر المالكية والشافعية.
لكن جمهور أهل العلم من سلف وخلف على اثبات ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم.
· وشكر المنعم:
من قال: العقل يحسن ويقبح؛ أوجبه عقلا. ومن نفاه؛ أوجبه شرعا.
وقد جزم المجد ابن تيمية رحمه الله بوجوبه شرعا عند الحنابلة، مع أنه حكى رحمه الله خلافا في مسألة التحسين.
· والأعيان:
قبل ورود الشرع محرمة، اختاره: ابن حامد، والحلواني.
وقيل: مباحة، اختاره: أبو الحسن التميمي، وأبو الخطاب، وأبو الفرج المقدسي، واختاره القاضي أبو يعلى في مقدمة (المجرد)، وهو اختيار الحنفية.
وقيل: بالوقف، اختاره: أبو الحسن الخرزي، وابن قدامة، وابن عقيل _ وفرض المسألة في الأفعال ةالأقوال أيضا _.
· (الحكم الشرعي):
خطاب الشرع وقوله.
والمراد: ما وقع به الخطاب، أي: مدلوله.
قال بعض أهل العلم: خطابه متعلق بأفعال مكلفين.
وقيل: بأفعال العباد.
وزِيْدَ: بالاقتضاء، أو التخيير.
و (الحكم الشرعي) إذا ورد:
إن اقتضى الوجود ومنع النقيض: فإيجاب، وإلا فندب.
وإن اقتضى الترك ومنع النقيض: فتحريم، وإلا فكراهة.
وإن خُيّر: فإباحة.
وزاد ابن عقيل المشكوك، وعند الأكثر ليس بحكم، بل قاله هو نفسه عنه: والصحيح عندي أنه ليس بمذهب.
وزاد بعض الشافعية: الأولى، وترك الأولى، وعند الأكثر: لا.
· (الواجب):
ما عوقب تاركه.
وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب، لجواز العفو.
وقيل: ما تركه سببا للعقاب.
وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقيل: ما ذم تاركه شرعا، وزاد بعضهم: بوجه ما.
وقيل: ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا.
وهو لغة: الساقط، والثابت.
· و (الفرض):
لغة: التقدير، والتأثير.
فالوجب والفرض متباينان لغة، مترادفان شرعا، في رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل، وهو مذهب الشافعية.
وعن أحمد: الفرض آكد، اختاره: ابن شاقلا، والحلواني، وذكره ابن عقيل عن أكثر الحنابلة.
وقال الآمدي: (الخلاف لفظي). والصحيح أنه ليس بخلاف لفظي؛ فإن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع ومظنون؛ فلا نزاع في ذلك.
وإن أريد أنه لا تختلف أحكامهما؛ فهذا محل نظر، فإن الحنفية قد ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب.
فلهذا قال الحنابلة في تعريف الفرض على الرواية الثانية في المذهب وانه آكد:
قيل: الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، وذكره ابن عقيل عن أحمد.
وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو.
وعنه: ما لزم بالقرآن أوجب مما لزم بالسنة.
وعلى الرواية الثانية أيضا: يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره.
وفائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وطريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظني.
وعلى الرواية الأولى: ليس بعضها آكد، قاله ابن عقيل، ولا يثاب على أحدهما أكثر.
وهذا يدل على أن الخلاف ليس بلفظي؛ بل هو في المعنى.
· (الأداء):
ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
· و (القضاء):
ما فُعل بعد وقت الداء استدراكا لما سبق بأن أخره عمدا.
فإن أخر أداء العبادة عن وقتها؛ فلا يخلو:
أ - أما أن يمكنه أداؤها، كصوم المسافر والمريض.
ب - وإما أنه لا يمكنه أداؤها لوجود مانع شرعي، وهو نوعان:
1 - مانع شرعي؛ كالحيض والنفاس.
2 - ومانع عقلي؛ كالإغماء، والسكر، والنوم، ونحوه.
وحينئذ إذا أخر العبادة لأحد هذه الأسباب حتى خرج وقت أدائها، ثم أداها، فهل يسمى فعله (أداءً) ام (قضاءً)؟
وهذا ينبني على وجوب العبادة عليه حال العذر، من عدم وجوبها، وفيه ثلاثة أقوال؛ هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد.
الثالث: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض ونحوها. فيكون قضاءً في حق المسافر والمريض لوجوبه عليهما حال وجود العذر، ويكون أداءً في حق الحائض والنفساء؛ لعدم وجوبه عليهما حال وجود العذر، والفرق بينهما:
إمكان الفعل من المسافر والمريض دون الحائض شرعا.
· (الإعادة):
ما فُعِلَ في وقته المقدر مرة أخرى.
وقيل: لخلل في الأول.
وقال بعضهم: لعذر.
والأمر لجماعة: وجوبه على الأعيان، ولايسقط عن بعضهم إلا بدليل.
· و (فرض الكفاية):
واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض كسقوط الإثم.
قال الحنابلة: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه. على الصحيح.
وإن فعله الجميع معا؛ كان فرضا إجماعاً.
وإن فعله بعضهم بعد بعض؛ ففي كون الثاني فرضا وجهان.
وقيل: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.
والأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة: الواجب واحد لا بعينه، حكاه أبو محمد التميمي قول الإمام أحمد، وهو اختيار جمهور أهل العلم سلفاً وخلفا.
وقيل: يتعين بالفعل، اختاره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل.
وقيل: يتعين عند الله، اختاره أبو الخطاب.
والخلاف لفظي؛ وهو قول أكثر أهل العلم.
وقيل: معنوي.
ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها.
وإن ترك الجميع لم يأثم على ترك كل واحد، قال القاضي أبو يعلى وغيره: (يأثم بقدر عقاب أدناها؛ لا أنه نفس عقاب أدناها).
وقال أبو الخطاب وغيره: (يثاب على واحد، ويأثم بواحدٍ).
وإذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة: تعلق بجميعه موسعاًأداءً عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
وأوجب الحنابلة والمالكية العزم بدل الفعل أول الوقت، ويتعين الفعل آخره.
ولم يوجب أبو الخطاب، وأبو البركات: العزم، وقاله بعض الشافعية.
وقال قوم: وقته أوله، فإن أخره فقضاء.
وإن أخره عن أول الوقت مع ظن مانع من موت أو غيره: أثم.
وذكر بعض الحنابلة: يأثم مع عدم ظن البقاء.
قال ابن قدامة: (لا يؤخر إلا إلى وقت يظن بقاءه إليه).
ثم إن أخره وبقي وفعله في وقته: فأداء، وعند بعض العلماء: فقضاء.
وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، قَدَرَ عليه المكلف او لا.
وما لا يتم الواجب إلا به: واجب. عند الحنابلة والشافعية.
وإذا كنّى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها دل على فرضه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها لا بعينه، وله فعل أحدها عند الحنابلة والشافعية.
واختار أبو البقاء العكبري ما معناه: يمنع من الجميع.
يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب.
والفعل الواحد بالنوع منه: واجب وحرام.
والفعل الواحد بالشخص _له جهة واحدة _ يستحيل كونه واجبا حراما، إلا عند من قال بتكليف المحال عقلا وشرعا.
وإن كان له جهتان كالصلاة في الدار المغصوبة؛ فلا تصح عند الحنابلة على الصحيح.
والثانية: تصح مع التحريم، اختارها: الخلال، وابن عقيل، وغيرهما، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية.
وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها. وهذا قول ساقط جارٍ على أصول الأشعرية القائلين بالكسب في باب القدر.
وأما صوم يوم العيد فيحرم، ولا يصح. وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية.
وعن الإمام أحمد: فرضا.
وعنه: عن نذره المعين. وهو مذهب ألحنفية.
وأما من خرج من الغصب تائبا فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره، وهو مذهب الشافعية، خلافا لأبي الخطاب.
(مسألة)
· (المندوب):
لغة: المدعو إليه لمهم.
وشرعا: فعل تعلق به الندب.
وهو مأمور به حقيقة عند احمد وأكثر أصحابه، وجزم به التميمي.
وعند الحلواني: مجازا، واختاره أبو الخطاب.
وعن المالكية والشافعية قولان.
والندب: تكليف، ذكره: ابن عقيل، وابن قدامة، وغيرهما.
وقيل: لا، ذكره البعض.
والخلاف لفظي.
وإذا طال واجب لا حد له كطمانينة وقيام فما زاد على قدر الإجزاء نفل. وهو قول جماهير أهل العلم.
وقيل: واجب.
من أدرك الإمام في الركوع بعد قدر الإجزاء من الطمأنينة؛ أدرك الركعة عند الحنابلة والحنفية والشافعية.
وقيل: لا. وهو مذهب المالكية، وبعض الحنابلة.
(مسالة)
· (المكروه):
لغة: من الكريهة، والشدة في الكرب.
واصطلاحا: فعل تعلق به الكراهة.
وفي كونه منهيا عنه حقيقة، ومكلفا به؛ كالمندوب.
ويطلق على الحرام، وعلى ترك الأولى.
وقيل: هو حرام.
والأصح أنه لا يذم فاعله، ويقال: مخالف، وغير ممتثل، ولا يأثم.
وذكر القاضي أبو يعلى: (يأثم بترك السنن أكثر عمره).
والأمر لا يتناول المكروه.
(مسألة)
· (المباح):
لغة: المأذون.
واصطلاحا: فعل تعلَّق به الإباحة.
· و (الجائز):
لغة: العابر.
واصطلاحا: يطلق على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعا، وما لا يمتنع عقلا _ فيعم: الواجب، والممكن الخاص _، وما لا يمتنع وجوده وعدمه _ وهو ممكن خاص أخص مما قبله _، وشرعا وعقلا على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه.
· والإباحة:
شرعية؛ إن أريد بها خطاب الشرع.
وإن أريد نفي الحرج عن الفعل: فعقلية؛ لتحققها قبل الشرع.
وتسمى (شرعية)، بمعنى: التقرير.
والإباحة _ بمعنى الإذن _ شرعية، إلا أن نقول: العقل يبيح.
والمباح غير مأمور به.
وإذا أريد بالأمر الإباحة: فمجاز.
واختار القاضي أبو يعلى في موضع من كلامه، وأبو الفرج الشيرازي، وبعض الشافعية: أنه حقيقة.
والإباحة ليست بتكليف.
وإذا صرف الأمر عن الوجوب بقي الندب والإباحة.
وقيل: الندب فقط.
خطاب الوضع أقسام
· أحدها: الحكم على الوصف بالسببية:
و (السبب):
لغة: ما يتوصل به إلى غيره.
واصطلاحا: وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه معرفا لحكم شرعي.
ومنه: وقتي، ومعنوي.
· الثاني: الحكم عليه بكونه (مانعا):
إما للحكم؛ وهو: وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمةٍ تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب.
وإما لسبب الحكم؛ وهو: وصفٌ يخلُّ وجوده بحكمة السبب.
والمراد بكونه (مانعاً) هو: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
· الثالث: الحكم عليه بكونه (شرطا):
فإن أخلَّ عدمه بحكمة السبب فهو: (شرط السبب).
وإن استلزم عدمه حكمةً تقتضي نقيض الحكم فـ (شرط الحكم).
والمراد بكونه (شرطاً) هو: ما يلزم من عدمه العدم،ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
· و (الصحة والبطلان):
من باب الوضع عند الحنابلة.
وقيل: معنى (الصحة): الإباحة، و (البطلان): الحرمة.
وقيل: هما أمر عقلي؛ لأن الصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل، وفي المعاملات: ترتب ثمرة العقد عليه.
والبطلان والفساد نقيض الصحة عند الحنابلة والشافعية.
· و (العزيمة):
لغة: القصد المؤكد.
واصطلاحا: ما لزم بإلزام الله من غير مخالفة دليل شرعي.
· و (الرخصة):
لغة: التيسير.
واصطلاحا: ما شرع لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر.
ومنها: واجب، ومندوب، ومباح.
المحكوم فيه: الأفعال
يقع التكليف بالمحال لغيره.
وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان.
والكفار مخاطبون بالإيمان، وكذا بغيره عند أكثر العلماء، وحكاه اكثر الحنابلة قول الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعية.
وقيل: بالنهي لا الأمر. وهو رواية عن أحمد، وقول للمالكية.
وعن الإمام أحمد: أنهم لايخاطبون بالفروع.
ويشترط كون المكلف به فعلا.
ففي النهي: كف النفس عن الفعل، عند الأكثر.
ولا يصح الأمر بالموجود، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، استنادا إلى أن الأمر بالمستحيل لا يجوز.
وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف.
ولا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم، وتجزئ في زكاة وحج.
ويشترط علم المكلف بالمأمور به، وكونه من الله ليتصور منه امتثاله.
المحكوم عليه
شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب.
فلا تكليف على طفل، ومجنون، على الأصح. ومن قال بالتكليف إنما قاله بناءً على تكليف المحال.
وفي مميز، وساهٍ، ونائم: خلاف.
وقلم الإثم ليس بمرفوع عن السكران، وفي مؤاخذته بأقواله وأفعاله خلاف.
و (المكره) المحمول كالآلة غير مكلف عند الحنفية.
وإن أمكنه الامتناع، أو كان بالتهديد فمكلف عند الحنابلة والشافعية.
ويجوز الخطاب بالمعدوم، بمعنى أن الخطاب يعمه إذا وجِدَ أهلاً، ولا يحتاج خطابا آخر.
ويجوز التكليف بما يعلم الله ان المكلف لا يتمكن منه مع بلوغه حالة التمكن؛ اختاره: القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الصامت]ــــــــ[30 - Jul-2009, صباحاً 07:50]ـ
جزاكَ اللهُ خيراً.
رفعَ اللهُ قدركَ، وأعلى منزلتكَ، وجعل الجنةَ نزلكَ.
خلال الاطلاع على بعض الفقرات في الدروس، تذكرت الورقات للجويني (ابتسامة).
استأذنكَ يا شيخ في أخذ هذه الدروس عندي لاجعلها على الوورد.
باركَ اللهُ فيكَ.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[30 - Jul-2009, صباحاً 11:46]ـ
أحسن الله إليك أخي (الصامت) وتقبل الله منا ومنك والمسلمين آمين
وفي الواقع لم أقرب كتاب (الورقات) إطلاقا.
وبالنسبة لنقل الدروس فلم أضعها هنا أخي العزيز إلا لكم؛ فهي تحت تصرفكم رعاك الله. وإن أردت أن تنقلني معها فلا حرج (ابتسامة)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 11:10]ـ
الفصل الأول:
الكتاب: القرآن
وهو ما نقل بين دفتي المصحف تواترا.
وهو معجز بلفظه ونظمه ومعناه.
وهل يسقط الإعجاز في الحروف المقطعة؟ فيه خلاف.
وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره.
وذكر أبو الخطاب وغيره: لا، وهو مذهب الحنفية.
وما لم يتواتر فليس بقرآن.
· والبسملة آية من القرآن عند الحنابلة والحنفية والشافعية، وبعض آية في (النمل).
وعن الإمام أحمد: ليست البسملة آية من القرآن.
وليست البسملة آية من (الفاتحة) على الأصح، وهو مذهب الشافعية.
ولا آية ولا بعضها من غير (الفاتحة)، أي: ليست البسملة آية من أول كل سورة، ولا بعض آية من أول كل سورة، سوى ما في سورة (النمل) كما سبق.
· والقراءات السبع _ فيما ليس من الأداء؛ كـ: مدٍّ، وإمالة _ قال بعضهم: مشهورة.
وقال جمهور أهل المذاهب الأربعة وغيرهم: متواترة.
وما صح من الشاذ ولم يتواتر؛ ففي صحة الصلاة به روايتان.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن قول أئمة السلف أن (مصحف عثمان) أحد الحروف السبعة.
والشاذ حجة على الأصح عند أحمد، وهو مذهب الحنفية.
· (المحكم): المتضح المعنى.
· و (المتشابه): عكسه.
وليس فيه ما لا معنى له.
وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله.
وقيل: يفهمه الراسخون، وهو ظاهر ما اختاره أبو البقاء العكبري.
ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل.
وبمقتضى اللغة وجهان، وهما روايتان عن أحمد، أصحهما جوازه، واختارها أكثر أصحابه.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 11:53]ـ
الفصل الثاني:
السنة
لغة: الطريقة.
وشرعا: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا، أو فعلا، أو إقرارا.
· وما كان من فعله من مقتضى الطبع وجبلته: مباح له ولنا.
وما اختص به: كالزيادة على الأربع نسوة مختص به، لا يجوز لنا.
· وما كان بيانا بقول _ نحو: "صلوا كما رأيتموني أصلي" _. أو بفعل عند الحاجة _ كالقطع من الكوع _: فبيان.
وما لم يكن كذلك، فما عُلمت صفته _ من وجوب، أو ندب، أو إباحة _ فالأشهر: الإقتداء به فيه على تلك الصفة.
· وما علمنا أنه فَعَله ولم تُعْلَم صفته؛ في وجوبه علينا خلاف.
· وإذا سكت عليه السلام عن إنكار فعل، أو قول، بحضرته أو زمنه، قادرا، عالما به:
فإن كان معْتَقَدا لكافر، فلا أثر لسكوته.
وإلا دل على جوازه؛ وإن سبق تحريمه فنسخ.
وفِعْلاه عليه السلام: إن تماثلا _ كالظهر مثلا _ في وقتين، أو اختلفا وامكن اجتماعهما _ كصوم وصلاة _، أو لا لكنه لا يتناقض حكماهما: فلا تعارض؛ لإمكان الجمع.
وكذا إن تناقض _ كصومه في وقت بعينه وأكله في مثله _؛ لإمكان كونه واجبا، أو مندوبا، أو مباحا، وفي الوقت الآخر بخلافه من غير ان يكون أحدهما رافعا او مبطلا لحكم الآخر؛ إذ لا عموم لفعلٍ.
لكن إن دل دليل على وجوب تكرر صومه عليه، او وجوب التأسي به في مثل ذلك الوقت، فتلبَّس بضده _ كالأكل مع قدرته على الصوم _" دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق؛ لعدم اقتضائه للتكرار، ورفع حكم وجِدَ: محال.
أو أقرّ مَنْ أكل في مثله من الأمة: فنسخ لدليل تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص، اوتخصيصه.
· وإذا تعارض فعله وقوله:
فإن لم يدل دليل على تكرره في حقه، ولا على التأسي به، والقول خاص به، وتأخر _ كفعله فعلا في وقت، ثم يقول: لا يجوز لي مثله في مثله _: فلا تعارض؛ لإمكان الجمع، لعدم تكرار الفعل، فلم يكن رافعاً لحكمه في الماضي، ولا المستقبل.
وإن تقدم القول _ كقوله: يجب عليّ كذا وقت كذا _، وتلبّس بضده فيه: فالفعل ناسخ لحكمه عند من جوز النسخ قبل التمكن من الفعل.
وإن جُهِلَ ولم يعلم هل القول مقدم على الفعل، أوعكسه؟: فالثلاثة أقوال _ وهي تقديم القول، أوتقديم الفعل، او التوقف _ في التكرار، والتأسي، والقول خاصٌ به، لأن القول أقوى دلالة من الفعل، لوضعه لها، ولعدم الاختلاف في كونه دالا، ولدلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة، ولن القول يدل على المعقول والمحسوس فيكون أعم فائدة.
وإن اختص القول بنا: فلا تعارض؛ تقدم أو تأخر.
وإن عَمَّ وتقدم الفعل: فلا تعارض في حقه ولا حقنا.
وإن تقدم القول: فالحكم في حقه كما سبق في القول الخاص به، ولا تعارض في حقنا؛ لأنهما لم يتواردا علينا.
فإن كان العام ظاهرا فيه: فالفعل تخصيص.
وإن دل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به، والقول الخاصٌّ به: فالمتأخر ناسخ في حقه، لكن الفعل ينسخ القول المتقدم بعد التمكن من الامتثال، وقبله فيه خلاف.
وإن جُهِلَ: فلا تعارض في حقنا.
وفي حقه: قيل: يجب العمل بالقول؛ لأن الفعل يحتاج إلى القول في بيان وجه وقوعه.
وقيل: بالفعل؛ لأن الفعل أقوى في البيان.
وقيل: بالوقف.
وفعل الصحابي هل هو مذهب له؟ فيه وجهان؛ أصحهما أنه مذهب له.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 11:58]ـ
اكمل ننتظر ابداعاتك.
ـ[الصامت]ــــــــ[31 - Jul-2009, صباحاً 10:01]ـ
أحسن الله إليك أخي (الصامت) وتقبل الله منا ومنك والمسلمين آمين
وفي الواقع لم أقرب كتاب (الورقات) إطلاقا.
وبالنسبة لنقل الدروس فلم أضعها هنا أخي العزيز إلا لكم؛ فهي تحت تصرفكم رعاك الله. وإن أردت أن تنقلني معها فلا حرج (ابتسامة)
آمين، وإياكَ أخي [السكران التميمي].
رفعَ الله قدركَ، وبالحور العين زوجكَ، وفي القصور جعل مرتعكَ.
الله المستعان، سواء أقربت أم لم تقرب من الورقات، فإن أسلوبك جميل ومميز.
يشابه متن الورقات الموجود عندي.
باركَ الله فيكَ، وجزاكَ الله خيراً، وأحسن الله إليكَ.
تم نقل الدروس، وبلا شك سأنقلك معهن (ابتسامة).
وذلك للأمانة العلمية، والمقصود اسمك.
لا حرمك الله الأجر، متابعٌ لكَ درساً بدرس إن شاء الله.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 02:23]ـ
الفصل الثالث
الإجماع
لغة: العزم، والاتفاق.
وشرعا: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة.
ويجوز ثبوت الإجماع.
وقال الإمام أحمد في رواية عبد الله: (من ادعى الإجماع فهو كذاب، ولعل الناس اختلفوا، إن هذه دعوى بشر المريسي، والأصم).
وقال في رواية أبي الحارث: (لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع).
· والإجماع حجة قاطعة.
نص عليه شرعا لا عقلا، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، وعليه أكثر العلماء خلافا لبعضهم.
ولا يعتد في الإجماع بالعامة، خلافا لابن الباقلاني، والآمدي، وغيرهما.
ولا بمن عرف أصول الفقه، أو الفقه فقط، عند أحمد وأصحابه.
وقيل: باعتبارهما، وقيل: بالأصولي، وقيل: بالفروعي.
ولا نحوي فيما بني على النحو.
قال ابن مفلح: (والأشبه يعتبر هو والأصولي).
ولا بكافر، وكذا فاسق باعتقاد، أو فعل؛ عند القاضي أبو يعلى، وابن عقيل.
وفي الصبي خلاف.
· ولا يختص الإجماع بالصحابة.
· وإجماع كل عصر حجة؛ خلافا لداود، وعند أحمد مثله.
· ولا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند أحمد وأصحابه كالثلاثة، جزم به أبو الخطاب.
وعن أحمد: ينعقد.
· ولا إجماع للصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد لهم، عند أبي الخطاب، وابن عقيل، وابن قدامة؛ خلافا للخلال، والحلواني.
ولأحمد روايتان.
· وإن صار مجتهدا بعد إجماعهم: فإن اعتبر انقراض العصر اعتد به، وإلا فلا.
وقيل: لا يعتبر.
ولا تعتبر موافقته على الأصح.
· وتابع التابعي مع التابعين كالتابعي مع الصحابي، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره.
· وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، سوى عند المالكية.
· وقول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، ولا حجةٍ مع مخالفة مجتهدٍ صحابي، عند أحمد وعامة أصحابه.
وعنه: بلى، اختاره ابن البناء.
وعنه: حجة.
وقول أحدهم ليس بحجة، فيجوز لبعضهم خلافه على الأصح.
ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم.
وقال صاحب (الروضة) الفقهية: (إذا اختلفوا وفي أحدهما قول إمامٍ؛ ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان).
· وإجماع أهل البيت ليس بإجماع، وهو مذهب الأئمة الأربعة.
وذكر القاضي أبو يعلى أنه إجماع، واختاره بعض أهل العلم.
ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء.
· ولا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر.
· وإذا قال المجتهد قولا وانتشر، ولم يُنْكَر قبل استقرار المذاهب فإجماع، عند الحنابلة والحنفية والمالكية.
وقيل: حجة، قاله بعض الحنفية، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب الشافعية.
وقيل: ليس بحجة أيضا، ذكره ابن عقيل، وابن الباقلاني، وذكره الآمدي عن الشافعية.
· ولا يعتبر في الإجماع انقراض العصر، أومأ إليه أحمد، قاله أبو الخطاب، وعامة العلماء.
واعتبره أكثر الحنابلة، وقطع به القاضي أبو يعلى وغيره، وأنه ظاهر كلام أحمد.
· ولا إجماع إلا عن دليل، ويجوز الإجماع عن اجتهاد، وقياس.
وتحرم مخالفته.
وإذا اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث على الأصح، وهو قول عامة العلماء.
· ويجوز إحداث دليل.
· واتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول _ وقد استقر خلافهم _ ليس إجماعاً.
ويجوز الأخذ بالقول الآخر عند أكثر الحنابلة، وذكره القاضي أبو يعلى ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل نص أحمد، وأكثر الشافعية.
وعند أبي الخطاب: إجماع.
· واتفاق عصر بعد اختلافهم: إجماع وحجة، وكذا بعد استقراره، ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق.
· ويمتنع ارتداد الأمة سمعاً في ظاهر كلام الحنابلة، وهو قول الجمهور، وقطعوا بجوازه عقلا، لأنه ليس بمحال ولا يلزم منه محال، خلافا لابن عقيل وغيره.
· ويثبت الإجماع بخبر الواحد، عند الحنابلة وعند أكثر الحنفية والشافعية.
· وجاحد حكم الإجماع القطعي؛ قال أبو حامد وغيره من الحنابلة: يكفر.
وذكر القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب في مسألة انعقاد الإجماع عن قياس: يفسق.
وقيل: يكفر في نحو العبادات الخمس، أي: فيما هو معلوم من الدين بالضرورة.
· ولا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه، ويصح فيما لا يتوقف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 02:38]ـ
بارك الله فيكم وأحسن إليكم
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 10:37]ـ
متابع معكم هذه الفوائد الجليلة ...
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 06:14]ـ
فصل
ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في (السند) و (المتن)
(فالسند)
الإخبار عن طريق (المتن)؛ تواترا أو آحادا.
· و (الخبر):
يطلق مجازا: على الدلالة المعنوية، والإشارة الحالية.
وحقيقة؛ قال القاضي أبو يعلى وغيره: (للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرا)، وناقشه ابن عقيل.
والأصح: أنه يحد.
فحده القاضي أبو يعلى بـ: (ما دخله الصدق أو الكذب).
وحده ابن قدامة بـ: (التصديق أو التكذيب).
وحده أبو الخطاب بـ: (بما يدخله الصدق والكذب).
· وغير الخبر: إنشاء وتنبيه:
وهما لفظان مترادفان، سمي بـ (التنبيه) لأنك نبهت به على مقصودك، وسمي بـ (الإنشاء) لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجودا قبل ذلك في الخارج.
ومن التنبيه: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والقَسَم، والنداء.
وبعت، واشتريت، وطلقت ونحوها؛ إنشاء عند الأكثر.
وقال الحنفية: إخبار.
· وينقسم الخبر:
إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما.
فالأول: ضروري بنفسه كالمتواتر، وبغيره كالموافق للضروري، ونظري كخبر الله تعالى، وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وخبر الإجماع، والخبر الموافق للنظر.
والثاني: المخالف لما علم صدقه.
والثالث: قد يُظَنُّ صدقه كخبر العدل، وقد يُظَنُّ كذبه كخبر الكذّاب، وقد يُشكُّ كخبر المجهول.
· وينقسم إلى: متواتر، وآحاد:
فالتواتر:
لغة: التتابع.
وشرعا: خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم.
وهو يفيد العلم.
والعلم الحاصل منه: ضروري، عند الحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم، واختاره القاضي أبو يعلى في (العدة).
وقال القاضي في (الكفاية) وأبو الخطاب وغيرهما: نظري.
وللتواتر شروط:
ففي المخبرين:
أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم _ وفي كلام القاضي أبو يعلى، وذكره ابن عقيل عن الحنابلة: (أو لدينهم وصلاحهم) _، مستندين إلى حسٍّ، مستوين في طرفي الخبر ووسطه.
وذكر الآمدي، وابن قدامة: (وكونهم بما أخبروا عالمين لا ظانين)،وقاله أبو الخطاب _ إن قلنا هو نظري _ لعدم وقوع العلم به، ولكون علم السامع فرعٌ لعلم المخبر.
ولم يعتبره القاضي أبو يعلى وغيره.
وقيل: وأن لا يعتقد المخبر خلافه.
وضابطه: ما حصل العلم عنده بجماعةٍ لا ينحصر عددهم.
وقيل: يعتبر خمسة، والمراد فأكثر.
وقيل: أربعة.
وقيل: اثنان.
وقيل: عشرة.
وقيل: اثنا عشر.
وقيل: عشرون.
وقيل: أربعون.
وقيل: سبعون.
وقيل: ثلاثمئة.
وقيل: ألف وسبعمئة.
وأكثر هذه الأقوال ضعيف لا عبرة فيه.
قال جماعة: (ومن حصل بخبره علم بواقعةٍ لشخصٍ، حصل بمثله بغيرها لمثله).
قال بعض الحنابلة: (والمراد مع التساوي من كل وجه).
ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن؛ لقيامها مقام المخبرين، عند البعض.
والأكثر لا يجوز.
وخبر الواحد:
ما عدا التواتر، قاله ابن قدامة وغيره.
وقيل: ما أفاد الظن.
وقال بعض الحنابلة وغيرهم: إن زاد نقلته عن ثلاثة سمي: (مستفيضا مشهورا).
وخبر العدل يفيد الظن، نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم: (يعمل به، ولا يشهد أنه صلى الله عليه وسلم قاله).
وظاهره ولو مع قرينة، خلافا لما سبق من قول البعض.
وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروزي، وحنبل، واحمد بن جعفر: (يفيد العلم)، وذكره القاضي أبو يعلى قول جماعة من الحنابلة، واختاره ابن أبي موسى، وقاله الأكثر من أهل الأثر، وبعض أهل النظر، والظاهرية، وابن خويز منداد.
وحمل القاضي أبو يعلى ذلك: أنه يفيد العلم من جهة الاستدلال، بأن تتلقاه الأمة بالقبول، وأنه المذهب.
وذكر بعض الحنابلة: (يفيد العلم إن تلقته بالقبول، أو عملت بموجبه)، وهو قول عامة الفقهاء.
وفي اشتراط علمهم بصحته قبل العمل به خلاف.
وإذا أخبر واحد بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر؛ دل على صدقه ظناً في ظاهر كلام الحنابلة وغيرهم.
وقيل: قطعا.
وإذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق كثير قطع بكذبه عند الأئمة الأربعة.
ويجوز التعبد بخبر العدل عقلا.
ويجب العمل بخبر الواحد، وجوزه قوم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال قوم: التعبد به عقلا، لكن هل في الشرع ما يمنعه، أو ليس فيه ما يوجبه؟ على قولين.
قال القاضي أبو يعلى: (يجب عندنا سمعا، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين).
ونصر في (الكفاية) له: (وعقلا)، واختاره أبو الخطاب.
· ويشترط في الراوي:
1 - العقل، إجماعا.
2 - والبلوغ، وفاقا بين الأئمة الأربعة.
وخُرِّجَ في بعض المذاهب قبول خبر المميز من قبول شهادته.
وخُرِّجَت رواية أخرى من: ابن عشر.
وإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، وروى كبيرا قُبِل.
3 - والإسلام، إجماعا.
فلا تقبل من كافر.
وكذا مبتدع داعية، اختاره القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وفاقا للشافعية.
وتقبل من غير الداعية، اختاره أبو الخطاب، وفاقا للحنفية، وهو إحدى الروايات عن أحمد.
والثانية: لا تقبل، اختاره القاضي أبو يعلى، وغيره، وفاقا للمالكية.
والثالثة: مع بدعة مفسّقة لا مكفرة، وفاقا للشافعية.
وقيل: لا تقبل رواية الفقهاء من أهل الأهواء، والأصح قبولها، وهو قول الأكثر، ما لم يكن أهل الهواء المتكلمين كالقدرية ونحوهم.
ومن شرب نبيذا مختلفا فيه فالأشهر عند الحنابلة: يحد ولا يفسّق، وفاقا للشافعية. وفيه نظر؛ لأن الحد ضيق.
وعن الإمام أحمد: أنه يفسق أيضا مع إقامة الحد، اختاره في ابن أبي موسى، وأبي الفرج الشيرازي، وفاقا للمالكية.
و (الفاسق): من ارتكب كبيرة، أو أصر على صغيرة.
و (الكبيرة): ما فيها حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة.
قال ابن تيمية: (أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان).
4 - والضبط.
قال الإمام أحمد: (لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به).
وقيل له: متى يُترك حديث الرجل؟ قال: (إذا غلب عليه الخطأ).
فلا يقبل حديث من عرف بكثرة الغلط والنسيان والسهو؛ إلا أن يحدث من أصل صحيح.
فإن جهل حاله لم يُقبل.
5 - والعدالة، إجماعا.
(ظاهرا)، قاله القاضي أبو يعلى.
وقال أبو الخطاب: (ظاهرا وباطنا).
وللشافعية خلاف.
فلا يأتي كبيرة، ولا يداوم على صغيرة.
وذكر أكثر الحنابلة وغيرهم: إن كُفّرت بالعبادة مع اجتناب الكبائر، أو بمصائب الدنيا؛ لم تقدح، وإلا قدحت. وهو قول جمهور العلماء، وحكاه البعض إجماعا.
وقيل: لا يضر الإصرار على صغيرة، اختاره جماعة من الحنابلة.
وقيل: إن غلب عليه فعل الطاعات؛ لم تقدح.
وعلى قولنا: يقدح تكرر الصغيرة:
قيل: المراد المداومة عليها.
وقيل: تكرارها ثلاثا.
فإن كثرت من أجناس؛ فخلاف: هل هي كإدمان واحدةٍ، أم تعتبر كل واحدةٍ بنفسها؟
ويعتبر في (العدل): ترك ما فيه دناءة، وترك مروءة _ وهو ترك ما يشينه، وفعل ما يزينه _ كـ: لعب بحمام، ومد رجليه، وكشف رأسه، وأكله في مجامع الناس، والبول في الشوارع، وصحبة الأراذل، والإفراط في المزح، وصنعة دنيّة كـ: حجام، وزبال، وقراد، وحائك، وحارس، ودباغ.
وقيل: لا يعتبر ذلك.
وتقبل رواية عبد، وأنثى، وضرير، وقريب، وعدو.
ولا يضر عدم نسب أو المعرفة به، ولا عدم فقه، وعربية، ومعنى حديث.
ولا يقبل مجهول العدالة عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
وعن الإمام أحمد: يقبل، واختاره بعض الحنابلة.
وقيل: (في زمن لم تكثر فيه الخيانة).
ويكفي جرح الواحد وتعديله، وهو قول الأئمة الأربعة.
وقيل: يعتبر العدد.
وقيل: في الجرح.
ويشترط ذكر سبب الجرح لا تعديلٍ، عند الحنابلة والشافعية.
وقيل: يشترط فيهما.
وعن الإمام أحمد: لا يشترط ذكر سبب الجرح، ولا سبب التعديل.
وقيل: يشترط في التعديل فقط.
ومن اشتبه اسمه باسم مجروح وُقِفَ خبره حتى يعلم.
ويجوز الجرح بالاستفاضة، ومنعه بعض الحنابلة كالتزكية، وخالف فيها بعض الحنابلة أيضا.
والجرح مقدم، وفاقا للأئمة الأربعة.
وقيل: التعديل.
وقيل: مع جرح مطلق. وتقديم التعديل هنا مبني على فرض قبول الجرح المطلق الذي لم يذكر سببه، والصواب أنه يشترط ذكر سبب الجرح.
وحكم الحاكم تعديل، فإن كان الحاكم ممن يشترط العدالة لشهادته أو روايته فتعديل وفاقا.
وترك العمل بشهادته أو روايته ليس بجرح. لأن ترك العمل بها قد يكون له سبب آخر غير الجرح.
· والصحابة عدول:
قال بعض الحنابلة: (المراد من جُهِل حاله).
وقيل: بل المراد جميعهم.
وقيل: كغيرهم.
وقيل: إلى زمن الفتن.
· و (الصحابي):
من رآه صلى الله عليه وسلم أو لقيه مسلماً.
قال بعض الحنابلة: (والمراد: واجتمع به)، وهو معنى قول بعضهم: (وصحبه ولو ساعة).
وقيل: من طال مكثه معه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقيل: وروى عنه.
قال بعض الحنابلة: (وكذلك التابعي مع الصحابي)، والمعنى: أنهم اختلفوا في تعريف (التابعي) كاختلافهم في تعريف (الصحابي).
وإذا قال الصحابي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ حمل على السماع على الأصح.
وإذا قال: (أَمَرَ عليه السلام بكذا)، أو (نَهَى)، أو (أَمَرَنا)، أو (نهانا)؛ فهو حجة. وهو الصحيح، وعليه جماهير العلماء.
وأشار بعض الحنابلة إلى الخلاف كبعض المتكلمين.
وإذا قال: (أُمِرنا)، أو (نُهِينا)؛ فحجة عند الحنابلة والشافعية.
ومثله: (من السنة).
واختار أبو المعالي الجويني: (لا يقتضي سنته عليه السلام).
وإذا قال: (كنا على عهده عليه السلام نفعل كذا)؛ فقال أبو الخطاب، وابن قدامة: حجة.
وأطلق القاضي أبو يعلى في (الكفاية) احتمالين، وجزم في (العدة) أنه حجة.
وإذا قال: (كانوا يفعلون كذا)؛ فحجة عند الحنابلة والحنفية، خلافاً لطائفة من ألحنابلة والشافعية.
وقول التابعي: (أُمِرنا)، أو (نُهِينا)، أو (من السنة) = كالصحابي، لكنه كالمرسل. أي: أن حجية ذلك مختلف فيه كالاختلاف الحاصل في صدور مثله من الصحابي، ويزيد عليه أن حكمه الإرسال.
وقوله: (كانوا ... ) = كالصحابي، عند القاضي أبو يعلى، وأبي الخطاب، وابن عقيل.
ومال بعض الحنابلة إلى أنه ليس بحجة.
· ومستند غير الصحابي:
1 - أعلاه: قرأَه الشيخ وهو يسمع.
2 - ثم: قرأتُه والشيخ يسمع.
وقيل: عكسه، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: هما سواء، وهو الأشهر عن مالك وأصحابه، وعلماء الكوفة والحجاز، وهو اختيار البخاري.
وإذا قصد إسماعه وحده، أو مع غيره؛ قال: (حدثنا)، و (أخبرنا)، و (قال)، و (سمعته).
وإن لم يقصد قال: (حدَّثَ)، و (أخبَر)، و (قال)، و (سمعته).
وله إذا سمع مع غيره قول: (حدثني)، وإذا سمع وحده قول: (حدثنا)، على الأصح.
وإذا قرأ عليه فأقرَّ به، أو قال: (اروهِ عنِّي)، فصحيح.
وإن سكت فكإقراره، ما لم يكن عقله في شغل ونوم ونحو ذلك.
3 - وبعد (قَرَأْتُه): قراءةُ غيره وهو يسمع، فيجوز الرواية به، وهو مذهب جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، وكان في المسألة خلاف قديم ثم أطبقوا على صحته والعمل به، وحكى الإجماع الحافظ ابن حجر، فيقول: (قُريء عليه وأنا أسمع) أو: (سمعت)، و (أخبرنا)، و (حدثنا) قراءة عليه.
ويجوز الإطلاق.
وإذا قال الشيخ: (حدثنا)، أو (أخبرنا) لم يجز للراوي إبدال إحداهما بالأخرى.
وعن الإمام أحمد: يجوز، اختاره الخلال.
ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك، حكاه الآمدي إجماعا.
ولو اشتبه مع غيره لم يروِ شيئاً، فإن ظَنَّ عمل به.
وتجوز الرواية بـ:
1 - (الإجازة) عند أحمد وأصحابه وعامة العلماء، وذكره بعض المالكية إجماعا.
وقال إبراهيم الحربي من الحنابلة: (لا تجوز)، وقاله جماعة من المحدثين، وقاله بعض الحنفية والشافعية.
وهي إجازة معين بمعين، نحو: أجزت لزيد هذا الكتاب.
وإجازة معين بغير معين كـ: جميع ما أرويه.
وتجوز لمعلوم.
وفي غير المعلوم _ نحو: أجزت لمن قال (لا إله إلا الله)، أو لأهل بلده _ خلاف.
ولا تجوز لمعدوم.
وهل تجوز تبعاً لموجود؟ فيه خلاف، مذهب الحنابلة عدم جوازه، لكن جزم بعض الحنابلة بالجواز.
وتجوز لغائبٍ، وطفلٍ به يصحُّ سماعه.
ويقول فيها: (حدثنا)، و (أخبرنا) إجازة.
2 - و (المناولة) و (الكتابة) _ المقترنة بالإجازة أو الإذن _ مثل (الإجازة)
وإن لم يكن معها إجازة ولا إذن ففي جواز الرواية بها خلاف.
فيقول: (حدثنا) و (أخبرنا) مناولة وكتابة.
ولا يجوز إطلاق (حدثنا) و (أخبرنا) على الأصح.
أما (المناولة) بدون إجازة ولا إذن فلا تجوز الرواية بها عند أكثر الفقهاء والأصوليين، وهو مذهب الحنابلة وغيرهم.
وأما (الكتابة) بدون إجازة ولا إذن فتجوز الرواية بها في ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو الأشهر عند المحدثين، واختاره كثير من المتقدمين.
ومجرد قول الشيخ: (هذا سماعي) أو (روايتي)، لا يجوز الرواية به.
وقيل: بلى.
3 - ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه، لكن يقول: (وجدت بخطه)، وتسمى: (الوجادة).
ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به _ إذا عرف الخط _ عند الحنابلة والشافعية.
قال أكثر الحنابلة: إذا ظنه، أي: يكفيه ظنه بأنه خطه، هذا الصحيح من المذهب، لكن قطع المجد ابن تيمية بتحققه منه وعدم الاكتفاء بالظن.
(يُتْبَعُ)
(/)
وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف، عند الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية، فهو الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير العلماء مطلقا، وعليه العمل.
وأطلق ابن حامد من الحنابلة ذلك على روايتين.
ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى، أو أخفى.
وقال ابن عقيل: (بالأظهر أولى).
وذكر بعض الحنابلة: (يجوز بأظهر اتفاقاً).
وحمل بعض الحنابلة الخلاف على غير الكتب المصنفة.
· وإنكار الأصل رواية الفرع:
إن كذبه؟ لم يعمل به، وحكي إجماعا، وهما على عدالتهما.
وإن لم يكذبه؟ عمل به في أصح الروايتين عن أحمد، وهو مذهب المالكية والشافعية.
والرواية الثانية: لا يعمل به، وهو مذهب الحنفية.
وقال أبو المعالي الجويني: (إن قطع بكذبه وغلطه تعارضا، ووقف الأمر على مرجح).
· والزيادة في الحديث _ من الثقة الضابط المنفرد بها _ مقبولة؛ لفظاً أو معنى، إن تعدد المجلس، إجماعا.
فإن اتحد؛ وكان غيره جماعة لا يُتَصور غفلتهم عادة لم يُقبل، ذكره بعضهم إجماعا، واختاره أبو الخطاب.
وذكر عن الحنابلة: تُقبل.
وهو ظاهر كلام القاضي أبو يعلى وجماعة، وذكروه عند أحمد، وجماعة العلماء والمتكلمين.
وإن تُصوِّر غفلتهم قُبلت.
وقال أبو الخطاب: (إن استوى العدد قُدِّم بزيادة حفظ وضبط وثقة، فإن استويا فذكر الشيخ روايتين). وهاتين الروايتين هما:
الأولى: أن الأخذ بالزيادة أولى، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين.
الثانية: أن الزيادة مطَّرحة، وبه قال جماعة من أصحاب الحديث.
وقال أبو الخطاب متعقبا هذه الرواية الثانية: (وليس هذه الرواية في هذه الصورة، وإنما قالها أحمد في جماعة رووا حديثا انفرد أحدهم بزيادةٍ، فرجح رواية الجماعة، فأما فيما ذكرنا من هذه الصورة فلا أعلم ما يدل على اطراح الزيادة).
فإن جُهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي أبو يعلى وغيره، وصرح به بعض الحنابلة.
وظاهر كلام ابن قدامة: (يُقبل)، قال ابن مفلح: (وهو الأولى).
· ويستحب نقل الحديث بكامله.
فإن ترك بعضه: فإن لم يتعلق بعضه ببعض جاز، عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى عند الحنفية، كما يقبل فيما يوجب الحد.
ويجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه، عند عامة العلماء؛ عملا بالظاهر.
وخبر الواحد المخالف للقياس _ من كل وجه _ مقدم عليه عند الحنابلة والشافعية.
وعند المالكية: القياس، وقاله الحنفية إن خالف الأصول، أو معنى الأصول؛ لا قياس الأصول.
· ومرسل غير الصحابي: (قال الرسول صلى الله عليه وسلم) أطلق جماعة في قبوله خلافاً، فمذهب الحنفية، والمالكية، وأشهر الروايتين عن أحمد اختارها أصحابه: أنه حجة، وهو قول جمهور الأصوليين، وذكر الطبري أن التابعين أجمعوا على قبول المراسيل.
وعن أحمد رواية: أنه ليس بحجة، وهو قول أصحاب الحديث _ وهذه المسألة من شأنهم _، قال ابن الصلاح: (هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقاد الأثر، وتداولوه في تصنيفاتهم).
وما تقدم في غير مرسل الصحابي هي طريقة أكثر الأصوليين، يعدون (المرسل) ما قيل فيه: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) مطلقا، أي: سواء قاله تابعي أو تابعيهم أو من دونهم من سائر الأعصار.
وطريقة المحدثين وجماعة من الفقهاء والأصوليين أن إطلاق اسم (المرسل) خاص بما قال فيه التابعي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وأما من دونه فلا.
· وأما مرسل الصحابة فحجة، عند الجمهور.
وعن أحمد رواية: أنه ليس بحجة، وهو قول أصحاب الحديث _ وهذه المسألة من شأنهم _، قال ابن الصلاح: (هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم).
هذا ما يتعلق بالسند ...
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 07:32]ـ
أحسنتم أبا عصام
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Aug-2009, صباحاً 12:56]ـ
ويتعلق بـ (المتن) أشياء
منها: الأمر، والنهي، والخاص، والعام، والتخصيص، والمطلق، والمقيد، والمجمل، والمبين، والمفهوم، والنسخ.
(الأمر)
وهو: طلب اقتضاء فعل بقول ممن هو دونه.
وله صيغة تدل بمجردها عليه لغة؛ وعليه الأئمة الأربعة وفاقا.
ومنع ابن عقيل أن يقال: للأمر صيغة، أو أن يقال: هي دالة عليه، بل الصيغة نفسها هي الأمر.
· وتَرِدُ صيغة (أفعل) لمعان:
(يُتْبَعُ)
(/)
الوجوب، والندب، والإرشاد، والإباحة، والتأديب، والامتنان، والإكرام، والتهديد، والتسخير، والتعجيز، والإهانة، والاحتقار، والتسوية، والدعاء، والتمني، والتكوين، والخبر.
والأمر المطلق المجرد عن القرائن حقيقةٌ في الوجوب؛ وهو مذهب الجمهور من الفقهاء وغيرهم، مجازٌ في غيره من الندب والإباحة والتهديد.
وقيل: للندب، ولا ينصرف إلى الوجوب إلا بقرينة، وهو مذهب المتكلمين، وبعض الفقهاء.
وقيل: مشترك بين الندب والوجوب. وهو قول ضعيف جدا بل قال ابن عقيل: (لا تصغ إلى قول من يقول: إن الصيغة مشتركة، فهذا افتئات على اللغة وخطأ).
وقيل: والإباحة. أي: أنه مشترك بين هذه الثلاثة: الوجوب والندب والإباحة.
وهو _ أي: الأمر المطلق _ بلا قرينة _ أي: المجرد عن قرينةِ التقييد بمرة أو بتكرار _ للتكرار حسب الإمكان، ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه.
وقيل: لا يقتضيه، ذكره أبو محمد التميمي قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.
وقيل: بالوقف فيما زاد على المرة، اختاره أبو المعالي الجويني.
· وإذا علق بشرط أو صفة: فإن كان علةً تكرر بتكررها، وإلا فكالمسألة قبلها.
واختار القاضي أبو يعلى، والمجد ابن تيمية، وبعض الحنفية والشافعية، وكثير من المالكية: التكرار.
· والأمر المعلق بمستحيل ليس أمرا، ومثاله أن يقول: صلِّ إذا كان زيد متحركا ساكنا، وما هو إلا بمثابة قوله: كن الآن متحركا ساكنا، فإنه لا يكون أمرا لاستحالته.
· ومن قال: الأمر للتكرار؛ قال: هو للفور.
واختلف غيرهم:
فظاهر مذهب الحنابلة: للفور، وهو مذهب المالكية في أشهر القولين عندهم، وحكاه جماعة عن الحنفية.
وذكر الحنابلة روايةً: لا يقتضيه.
· والأمر بشيءٍ معينٍ نهيٌ عن ضده _ من جهة المعنى لا اللفظ _ عند الحنابلة وغيرهم.
وقيل: لا.
وذكر أبو محمد التميمي: أن الأول قول أحمد، وان أصحابه اختلفوا.
· والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.
· والإجزاء في الأمر: امتثال فعل المأمور به بشرطه = يحقِّقُه إجماعا.
· والأمر بعد الحظر للإباحة، ذكره أبو محمد التميمي قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وذكره غيره قول الحنابلة وفاقا للمالكية، وذكره أبو الطيب الطبري ظاهر مذهب الشافعية.
وقيل: هو كالأمر ابتداءً، وذكره بعضهم ظاهر قول أحمد.
· وإذا فات وقت المأمور به في وقتٍ مقدرٍ: فالقضاء بأمر جديد عند أبي الخطاب، وابن عقيل، والمجد ابن تيمية، وأكثر الشافعية، وبعض الحنفية، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمون، والمحققون من الأصوليين.
وقال القاضي أبو يعلى، والحلواني، وابن قدامة: بالأمر الأول.
· والأمر بالأمر بالشيء أمراً به على الأصح، وهو قول الجمهور، ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين"؛ فهذا ليس فيه إيجاب الصلاة من الشارع للصبي لأنه غير مكلف، وإنما الأمر للأولياء فلا يتعداهم.
· والأمران المتعاقبان بلا عطف: إن اختلفا عمل بهما؛ إجماعا، كقولك: صلِّ، صم.
وإن تماثلا ولم يَقْبَل التكرار _ كقولك: صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة، فإن الصيام لا يقبل التكرار ليوم الجمعة نفسه؛ لأنه يقع مرة واحدة في هذا اليوم، فلا يمكن تكراره مرة أخرى إلا في يوم جمعة أخرى _ أو قبله ومنعت العادة؛ سواء كانا منكَّرين _ كقولك: اسقني ماءً، اسقني ماءً، فإن العادة جرت بأن من سقي الماء مرة لا يحتاج لسقيا ثانية إلا بعد مدة _ أو قبله ولم تمنعه العادة لكن الثاني معرَّفاً = فهو تأكيد للأول إجماعا، كقولك: صلِّ ركعتين، صلِّ ركعتين، فهو يقبل التكرار، والعادة لا تمنع منه، لكن الثاني معرف.
وباقي متعلقات (المتن) تأتي تبعاً إن شاء الله.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Aug-2009, مساء 02:24]ـ
(النهي)
مقابلٌ للأمر، فما قيل في حده، وان له صيغةً، وما في مسائله من مختار ومزيف؛ فمثله هنا.
· وصيغة (لا تفعل) _ وإن احتملت تحريما، وكراهة، وتحقيرا، وبيان العاقبة، والدعاء واليأس، والإرشاد _: حقيقةٌ في طلب الامتناع.
وكونها حقيقةٌ في التحريم، أو الكراهة؛ على ما سبق في الأمر.
· والنهي بعد الوجوب هل هو للإباحة، أو التحريم؟ فيه خلاف.
· وإطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه، عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة.
· ثم قيل: النهي يدل على الفساد شرعا.
وقيل: لغة.
وقيل: فساد العبادات فقط.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقيل: يقتضي الصحة، قال ابن مفلح: (وفيه نظر).
والنهي عنه لوصفه؛ كذلك عند الحنابلة والشافعية.
وذكر ابن الحاجب عن الأكثر: لا يقتضي فساداً، وضعفه ابن مفلح.
وعند الحنفية يقتضي صحته، وفساد وصفه.
· والنهي لمعنىً في غير المنهي عنه؛ كذلك، عند أحمد وأكثر أصحابه، وعند المالكية.
· والنهي يقتضي الفور، والدوام.
ويقتضي قبح المنهي عنه، ذكره أبو الخطاب.
وقال القاضي أبو يعلى: (لا يقتضي قبحه).
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Aug-2009, مساء 03:24]ـ
(العام والخاص)
· (العام):
هو ما دل على مسمياتٍ باعتبار أمرٍ اشتركت فيه مطلقا.
· و (الخاص) بخلافه.
وهو: ما لا أعمّ منه كـ: (الشيء) و (المعلوم)، وما لا أخص منه كأسماء الأعلام، ومتوسط بينهما كـ (حيوان).
· والعموم من عوارض الألفاظ حقيقةً، وفي المعاني خلاف على ثلاثة أقوال.
وله صيغة موضوعة له، خاصة به.
وقيل: لا صيغة له، ذكره التميمي عن بعض الحنابلة.
· وصيغة العموم عند القائلين بها:
أسماء الشروط، والاستفهام _ كـ (مَنْ) فيمن يعقل، و (ما) فيما لا يعقل _.
و (أين)، و (أنَّى)، و (حيث) للمكان.
و (متى) للزمان.
و (أي) للكل. أي: للعاقل وغيره، فمثال الأول: قوله تعالى: {لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا}، ومثال الثاني غير العاقل: قوله تعالى: {أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي}.
وتعم (مَنْ) و (أي) المضافة إلى الشخص ضميرهما _ فاعلا كان أو مفعولا _.
والموصولات.
والجمع المعرَّف تعريف جنسٍ لمذكرٍ أو لمؤنثٍ _ سالم أو غير سالم _ جمع قلةٍ أو كثرةٍ، وقيل: لا يعم.
والجمع المضاف.
وأسماء التأكيد.
واسم الجنس المعرَّف تعريفَ جنس.
والأكثر: يعُمُّ الاسم المفرد إذا دخله آلة التعريف، ولم يسبق تنكير.
وكذا الخلاف في: المفرد المضاف، والنكرة المنفية، والجمع المُنَكَّر.
· وأقل الجمع ثلاثة حقيقةً، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.
وقيل: اثنان، اختاره بعض المالكية، وبعض الشافعية، وابن داود، والنحاة.
· والعام بعد التخصيص مجاز، عند أبي الخطاب وغيره.
واختار القاضي أبو يعلى، وابن عقيل: حقيقة، وذكره الآمدي عن الحنابلة.
· والعام المخصوص حجة.
وقيل: ليس بحجة، والمراد: إلا في الاستثناء بمعلومٍ فإنه بالاتفاق، ذكره القاضي أبو يعلى.
والجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه، اتفاقا.
ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه معاً، والحقيقة والمجاز من لفظٍ واحد، ويحمل عليهما عند القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، والحلواني وغيرهم.
· ثم هل هو ظاهرٌ في ذلك مع عدم قرينةٍ كالعام، أم مجملٌ فيرجع إلى مخصصٍ خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول، ذكره بعض الحنابلة.
· ونفي المساواة للعموم، عند الحنابلة والشافعية.
· ودلالة الإضمار والاقتضاء عامةٌ، عند الحنابلة والمالكية.
وعند أكثر الحنفية والشافعية: هو لنفي الإثم.
· والفعل المتعدي إلى مفعول يعم جميع مفعولاته، فيقبل تخصيصه. كقولك: (والله لا آكل)، ولم تذكر مأكولا معيناً؛ فإنه يعم جميع ما يصلح أن يؤكل، فيحنث بأي شيء يأكله، إلا إن نوى تخصيصه بنوع معين فإنه يقبل منه ذلك. وهذا مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة وغيره.
· والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته. كصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فإنه لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج به على جوازهما فيها.
· ونحو قول الصحابي: (نهى عن بيع الغرر)؛ يعم كل غرر على الأصح.
· والقِرانُ بين الشيئين لفظاً لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور؛ إلا بدليلٍ من خارجٍ، ذكره بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
· والخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة إلا بدليل، عند أحمد وأكثر أصحابه، وهو مذهب الحنفية والمالكية.
وعند أبي الحسن التميمي، وأبي الخطاب، وأكثر الشافعية: لا يعمهم إلا بدليل.
· وكذا الخلاف؛ إذا توجه إلى صحابي: هل يعمه عليه السلام؟
أو إلى الأمة؟ بمعنى: إذا توجه خطاب الله إلى الأمة؛ فهل يعمه عليه الصلاة والسلام؟ والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة قبلها، والصحيح: أنه يعمه.
وإذا كان خطابه عليه السلام لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟
· وجمع (الرجال) لا يعم النساء، ولا بالعكس إجماعا.
ويعم (الناس) ونحوه الجميع إجماعا.
ونحو (المسلمين) _ مما يغلَّب فيه المذكر _ يعم النساء تبعا، عند الحنابلة؛ وهو ظاهر كلام أحمد، وبه قال أكثر الحنفية، وبعض الشافعية.
وذكر أبو محمد التميمي انه لا يعمهن إلا بدليل عند أحمد، وان أصحابه اختلفوا، واختاره أبو الخطاب وغيره، وهو ظاهر كلام الحلواني، وقاله أكثر الشافعية.
و (مَنْ) الشرطية تعم المؤنث وفاقا بين المذاهب الأربعة.
· والخطاب العام _ كـ (الناس) و (المؤمنين) _ يعم العبيد، عند أحمد وأصحابه، وأكثر المالكية والشافعية، خلافا لما ذكره التميمي عن بعض الحنابلة، وبه قال بعض المالكية.
وقيل: (يا أيها الناس)، (يا أيها الذين آمنوا)، (يا عبادي) = يعم الرسول.
وقيل: إن كان في أوله (قل). أي: أنه إذا كان مأمورا في صدر الخطاب بالأمر (قل) _ نحو: {قل يا أيها الناس} _ فإنه لا يدخل في عمومه، وإلا دخل. وهذا قول الصيرفي والحليمي من الشافعية.
· والمخاطب داخل في عموم خطابه، ذكره ابن قدامة، وغيره، خبرا أو أمرا أو نهياً، خلافا لبعض الحنابلة وغيرهم.
ونحو: {خذ من أموالهم} يقتضي الأخذ من كل نوعٍ من المال في ظاهر كلام أبي الفرج المقدسي، ورجحه بعض الحنابلة، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة، ونص عليه الشافعي.
· وإذا تضمن العام مدحا أو ذما _ كـ (الأبرار)، و (الفجار) _ لا يمنع عمومه وفاقا بين المذاهب الأربعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[05 - Aug-2009, مساء 02:18]ـ
المتابعة يا شيخنا السكران أولا بأول ... وبعض المناقشات في الآخر: حول الأوامر والخصوص والعموم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[05 - Aug-2009, مساء 11:38]ـ
(التخصيص)
قصر العام على بعض أجزائه.
ويطلق على: قصر لفظٍ غير عام على بعض مسمّاه.
ولا تخصيص إلا فيما يصح توكيده بـ (كل)، وهو ما له شمول _ حساً أو حكماً _.
والتخصيص جائز.
ويجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد.
ومنع بعض الحنابلة وغيرهم النقص من أقل الجمع.
والمخصِّص: المُخْرِج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على ما دل عليه مجازا.
وهو: متصل، ومنفصل.
وخصه بعض الحنابلة بـ (المنفصل)، وزعم أنه اصطلاح كثير من الأصوليين.
والمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية.
وزاد بعضهم: (وبدل البعض).
ولا يصح الاستثناء من غير الجنس، وذكر التميمي أن أصحاب أحمد اختلفوا.
وعن أحمد: يصح استثناء نقدٍ من آخر، أي: الذهب والفضة، والصحيح من المذهب أنه لا يجوز.
وقيل: يصح مطلقا.
والاستثناء: إخراج بعض الجملة بـ (إلا)، أو ما قام مقامها _ وهو: (غير)، و (سوى)، و (عدا)، و (ليس)، و (لا يكون)، و (حاشى)، و (خلا) _ من متكلمٍ واحدٍ.
وقيل: مطلقا، أي: من متكلمين.
وهو: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغةً، وهذا تعريف الحنابلة وأكثر العلماء.
وقال قوم: جاز، أي: أن (الاستثناء) إخراج ما لولاه لجاز دخوله لغةً.
واختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء:
فالأكثر؛ المراد بعشرة في قولك (عشرة إلا ثلاثة): سبعة.
وقيل (عشرة إلا ثلاثة) بإزاء (سبعة)؛ كاسمين: مركب، ومفرد. وهذا قول الباقلاني؛ فإن الاستثناء عنده ليس تخصيصاً! فيكون العدد سبعة له لفظان: أحدهما: مركب، وهو (عشرة إلا ثلاثة)، والثاني: مفرد، وهو لفظ (سبعة). وقصده من ذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي فيه حقيقة، أو بالمنفصل فيكون تناول اللفظ للباقي مجازا.
فالاستثناء على الأول تخصيص، وعلى الثاني ليس بتخصيص.
وشرط الاستثناء الاتصال لفظاً أو حكماً وفاقا بين المذاهب الأربعة.
وعن الإمام أحمد: يصح في اليمين منفصلا في زمن يسير، ولم يختلط كلامه بغيره.
وعنه أيضاً: في المجلس. وهو مروي عن الحسن، وعطاء، واختاره شيخ الإسلام.
وقيل: ولو تكلم.
ولا يصح إلا نطقا وفاقا بين المذاهب الأربعة.
· واستثناء الكل باطل إجماعاً.
وكذا الأكثر، أي: لا يصح استثناء الأكثر، وهو مذهب أحمد وأصحابه، وقول أبي يوسف، وابن الماجشون، وأكثر النحاة.
وقيل: يصح، اختاره أبو بكر الخلال، وباقي أصحاب المذاهب.
وفي النصف وجهان، ذكر ابن هبيرة الصحة ظاهر مذهب أحمد.
وإذا تعقب الاستثناء جملا بـ (الواو) العاطفة عاد إلى جميعها، عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
وعند الحنفية: للأخيرة، قال المجد ابن تيمية: (وهو أقوى).
وقيل _ وهو معنى قول القاضي أبو يعلى _: (إن تبيّن إضرابٌ عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللجميع).
· والإضراب: أن يختلفا نوعا، أو اسما، أو حكما.
ومثّل للجميع بـ: (بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال).
وقال بعض الحنابلة: (لو قال: أدْخِل بني هاشم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، وأكرمهم؛ فالضمير للجميع).
· والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
وهو كذلك عند الحنفية في الأولى، فقد خالفوا في الاستثناء من النفي فقالوا: ليس إثباتا، ووافقوا الجمهور في الثانية وهي الاستثناء من الإثبات وأنه نفي، وذهب بعض محققي الحنفية إلى موافقة الجمهور.
· و (الشرط) مخصِّصٌ مخرِجٌ ما لولاه لدخل.
وإذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (التوابع المخصِّصة _ كالبدل، وعطف البيان ونحوها _ كالاستثناء.
والشروط المعنونة بحرف الجر _ كقوله: (بشرط أنه)، أو (على أنه) _، أو بحرف العطف _ كقوله: (ومن شرطه كذا) _، فهو كالشرط اللفظي).
· والتخصيص بالصفة وبالغاية كالاستثناء.
· والإشارة بلفظ (ذلك) بعد الجُمَل تعود على الكل، ذكره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو يعلى الصغير، والعكبري.
· والتمييز بعد جُمَلٍ؛ مقتضى كلام جماعة من الأصوليين والنحاة، عوده على الجميع.
وأشار بعض الحنابلة إلى أنه مختلف فيه.
· والتخصيص بالمنفصل: يجوز بـ (العقل).
وعند أحمد وأصحابه: وبالحس.
(يُتْبَعُ)
(/)
· وإذا ورد خاص وعام مقترنين قدم الخاص عند عامة الفقهاء والمتكلمين.
وقيل: تعارَضَ الخاص بما قابله من العام.
وغن لم يقترنا قدم الخاص مطلقاً، في ظاهر كلام أحمد، وعليه أصحابه، وهو مذهب الشافعية.
· ويجوز تخصيص السنة بالسنة، والسنة بالكتاب؛ خلافا لبعض الحنابلة وغيرهم، وذكره ابن حامد والقاضي أبو يعلى رواية عن أحمد.
· ويجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر إجماعاً، وبخبر الواحد عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
وعن أحمد: المنع، ذكره ابن شهاب العكبري.
· والجمهور: أن الإجماع مخَصِّصٌ، والمراد كما قال ابن مفلح: (أي: تضمّنه، لا أنه في نفسه مخصص).
· ويُخَصُّ العام بالمفهوم _ عند القائل به _، قاله أحمد وأصحابه، والشافعية، خلافا للقاضي أبو يعلى والمالكية.
· وفعله صلى الله عليه وسلم يَخُصُّ العموم، وفاقا عند المذاهب الأربعة.
وكذا تقريره صلى الله عليه وسلم ما فعل واحدٌ من أمته بحضرته مخالفا لعمومٍ، ولم ينكره _ مع علمه _، عند الجمهور، خلافا لأكثر الحنفية.
· ومذهب الصحابي يخص العموم _ إن قيل هو حجة، وإلا فلا _ وفاقا بين المذاهب الأربعة.
· والعادة لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق عند الحنابلة والشافعية، خلافا لحنفية والمالكية، وهو ظاهر كلام القاضي أبو يعلى.
· والعام لا يُخَصُّ بمقصوده عند الجمهور، خلافا لظاهر كلام المجد ابن تيمية وحفيده شيخ الإسلام، وبعض المالكية وغيرهم.
· وإذا وافق خاص عام لم يخصصه وفاقا بين المذاهب الأربعة.
· ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند الحنابلة، وأكثر الشافعية، خلافا للقاضي أبو يعلى.
· ويخص العام بالقياس عند الحنابلة والمالكية، وأكثر الشافعية، خلافا لابن حامد وجماعة من الحنابلة.
وأطلق القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد، وأطلق ابن شاقلا وجهين.
· ويُخَصُّ العموم بقضايا الأعيان، خلافا لقول بعض الحنابلة: (يحتمل منعه).
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 02:43]ـ
(المطلق)
لفظ دالٌ على شائعٍ في جنسه.
· و (المقيد) بخلافه:
فهو: اللفظ الدال على مميز من جنسه.
وإذا ورد مطلق ومقيد:
· فإن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر.
وإن لم يختلف، واتحد سببهما، وكانا مُثْبَتَين: حمل المطلق على المقيد وفاقا عند المذاهب الأربعة، وذكره المجد ابن تيمية إجماعاً.
خلافا لظاهر رواية المروذي عن أحمد، وظاهر كلام أبي الخطاب، وظاهر كلام القاضي أبو يعلى: يحمل إذا لم يكن تأويله.
· ثم إن كان المقيد آحاداً، والمطلق متواتراً؛ انبنى على مسألة الزيادة: هل هي نسخٌ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد.
والأشهر أن المقيد بيانٌ للمطلق، لا نسخ له.
· وإن اتحد سببهما، وكانا نهيين: فهل يعمل بالمطلق أو بالمقيد؟ فيه خلاف.
· وإن اختلف سببهما؛ فأشهر الروايتين عن أحمد: الحَمْل، وهو مذهب الجمهور.
فعن الإمام أحمد: لغةً، اختارها القاضي أبو يعلى؛ وقال: (أكثر كلام أحمد يدل عليه).
وعنه: قياساً، اختاره أكثر الحنابلة.
قال طائفة من محققي الحنابلة وغيرهم: (المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا النفي).
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 06:32]ـ
(المجمل)
لغة: المجموع.
وشرعا: ما لم تتضح دلالته.
وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
· ويكون في (المفرد)، وفي (المركب).
· ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان.
· ثم هو عامٌ عند ابن عقيل، والحلواني وغيرهما.
وقال أبو الخطاب، وابن قدامة، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها.
ولا إجمال في نحو: {وامسحوا برءوسكم}، وهو قول أكثر الحنفية.
وحقيقة اللفظ مسح كله، عند الحنابلة والمالكية.
ولا إجمال في "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، ولا في نحو: "لا صلاة إلا بطهور"، " ... إلا بفاتحة الكتاب"، "لا نكاح إلا بولي"، ويقتضي نفي الصحة، عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
ورفع أجزاء الفعل نصٌ، فلا ينصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل.
· ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل؛ خلافا لقوم: لا يمنعها لكن لا ثواب.
ولا إجمال في: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما}.
ولا في: {وأحل الله البيع}؛ خلافا للحلواني.
· وما له مَحْمَلٌ لغةً؛ ويمكن حمله على حكم شرعي، فلا إجمال فيه عند الجمهور.
· وما له حقيقة _ لغة وشرعا _ غير مجمل، وهو للشرعي عند أبي الخطاب، وابن قدامة، وغيرهما، وهو مذهب الحنفية.
وقال الحلواني، وابن عقيل: مجمل، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: بل نصه على الصحيح، واختلف كلام القاضي أبو يعلى.
ـ[فدوه]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 07:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سطرت يمينك!! فأمتعت القارئ!! فشكراً لك
لكن قولك ونفي المساواة للعموم، عند الحنابلة والشافعية.
فيه شيئ من الإبهام لكونه عند المالكية حجة خلا القرافي رحمه الله
وليس بحجة عند الحنفية والظاهرية وبعض علماء الشافعية.
وهذه المقولة لم أفهمها أرجوا ايضاحها .... وشكراً
والقِرانُ بين الشيئين لفظاً لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور؛ إلا بدليلٍ من خارجٍ، ذكره بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 07:32]ـ
(البيان)
· يطلق على فعل المُبَيِّن _ وهو التبيين _، وعلى الدليل، وعلى المدلول.
· والفعل يكون بيانا عند الجمهور.
· والقول والفعل بعد (المجمل):
إن اتفقا وعُرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.
وإن جُهل فأحدهما.
· ويجوز عند الجمهور كون البيان أضعف مرتبة، لأن السنة قد بينت مجمل القرآن.
· ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، إلا عند القائل بتكليف ما لا يطاق.
قال بعض الحنابلة: (ولمصلحة هو البيان الواجب المستحب).
· ويجوز تأخيره إلى وقت الحاجة عند ابن حامد، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب، والحلواني، وابن قدامة، وذكره المجد ابن تيمية عن أكثر الحنابلة، وقاله أكثر الشافعية.
ومنعه أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي.
ولأحمد روايتان.
· ويجوز _ على المنع _ تأخير إسماع المخصص الموجود؛ عند جمهور العلماء، خلافا لبعضهم.
وعليه: يجوز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، عند القاضي أبو يعلى، والمالكية، خلافا لبعضهم.
· وعلى الجواز: يجوز التدريج في البيان عند الحنابلة.
· وهل يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل أن يُبحث فلا يجد ما لا يخصه؟
فيه روايتان عن أحمد:
الوجوب؛ قول أبي بكر عبد العزيز، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وابن قدامة.
والمنع؛ قول أبي الخطاب، والحلواني، وغيرهما، وأكثر الشافعية.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 07:54]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أما قولكِ:
لكن قولك ونفي المساواة للعموم، عند الحنابلة والشافعية.
فيه شيئ من الإبهام لكونه عند المالكية حجة خلا القرافي رحمه الله
وليس بحجة عند الحنفية والظاهرية وبعض علماء الشافعية.
فأقول:
صوابها: فيها شيء من عدم الاستيعاب، أو النقص.
وفي الواقع أخيتي لم يكن من شرطي في هذا المختصر التوسع إطلاقا؛ وإن كان كلامك في محله، فجلّ من لا يسهو.
أما قولك:
وهذه المقولة لم أفهمها أرجوا ايضاحها .... وشكراً
والقِرانُ بين الشيئين لفظاً لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور؛ إلا بدليلٍ من خارجٍ، ذكره بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
فأقول:
المراد أخيتي: أن القِران والدمج بين الشيئين عموما في اللفظ في حكم ما، لا يقتضي منه تعميم التسوية بين هذين المقرونين في غيره من الأحكام الأخرى، إلا أن يأتي دليل آخر خارج عنهما يجعلنا نعمم الحكم في الجميع والحالة هذه.
ولهذا يعطف الواجب على المندوب، كقوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده}.
وقال أبو يوسف من الحنفية والمزني من الشافعية: يقتضي التسوية؛ لأن العطف يقتضي الشركة، كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} يقتضي أن لا تجب الزكاة على الصبي كالصلاة للاشتراك في العطف.
وهو ضعيف، فإن الأصل ألا يشترك المعطوف والمعطوف عليه إلا في المذكور، فإن اشتركا في غيره فلدليل خارج لا أنه من نفس العاطف، وقد أجمعوا على أنه لو كان عمومان وخص أحدهما لم يلزم منه تخصيص الآخر.
لعله إن شاء الله قد شفى غليلك هذا البيان.
ـ[فدوه]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 08:24]ـ
لم يصل الأمر إلى درجة الغلايان ,,, فكن واسع الصدر!!!
شكراً ياشيخنا الفاضل وبارك الله فيك (ابتسامة)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 08:42]ـ
أفهم أخيتي أنكِ حتى الآن تبتغين مزيد بيان ..
أبشري بما يسرك، فقط أمهليني حتى أعود وسيسهل الله الأمر.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[07 - Aug-2009, صباحاً 12:03]ـ
الحمد الله وحده ..
أقول وبالله التوفيق:
القران بين الجملتن أو الشيئين لفظاً _ أي: في اللفظ _؛ بأن تعطف إحداهما على الأخرى، فلا يقتضي ذلك التسوية بينهما _ أي: بين الشيئين المذكورين _ حكماً في غير الحكم المذكور؛ _ أي: فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحاداهما _ إلا بدليل من خارجٍ، وذلك عند أكثر الحنابلة والحنفية والشافعية.
وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة"؛ لأن الأصل عدم الشركة، فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم، وذلك حكمه النهي. فلا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال.
ومن الأدلة أيضا على هذا؛ قوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} فعطف واجباً _ وهو دفع الزكاة _ على مباح _ وهو الأكل _ لأن الأصل عدم الشركة وعدم دليل خارجي على الشركة.
أعتقد أنه ليس بعد هذا البيان بيان إن شاء الله تعالى.
ـ[الحافظة]ــــــــ[07 - Aug-2009, صباحاً 02:31]ـ
شرح رائع وممتع ومميز بارك الله فيكم شيخنا ورفع قدركم وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم ونتمنى من المشرفين بارك الله فيهم تثبيت الموضوع لتعم الفائدة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[07 - Aug-2009, مساء 02:55]ـ
(الظاهر)
لغة: الواضح.
وشرعا: ما دلّ دلالة ظنيةً؛ وضعا أو عرفا.
وقيل: هو ما احتمل معنيين فصاعدا، هو في أحدهما أظهر.
· و (التأويل):
لغة: من آل يؤول؛ إذا رجع.
وشرعا: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح.
فإن أردت التأويل الصحيح زدت في التعريف السابق: بدليلٍ يصيره راجحا على مدلوله الظاهر.
· ثم الاحتمال المرجوح:
إن قَرُبَ التأويل؛ ترجح بأدنى مرجح.
وإن بَعُد؛ افتقر إلى أقوى.
وإن تعذر رد. وقد سبق بعض ذلك في أول الدروس.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[07 - Aug-2009, مساء 04:44]ـ
(المفهوم)
ما دلّ عليه الكلام لا في محل النطق.
· ومنه (مفهوم موافقة): أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم.
ويسمى: (فحوى الخطاب)، و (لحن الخطاب).
· وشرطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى.
وهو حجة عند الجمهور، وذكره بعضهم إجماعاً.
· ودلالته لفظية عند القاضي أبو يعلى، قال بعض الحنابلة: (نص عليه_ أي: أحمد _ في مواضع)، واختاره ابن عقيل، وذكره عن الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية.
وقال ابن أبي موسى، وأبو الحسن الخرزي، وأبو الخطاب، والحلواني وغيرهم، وأكثر الشافعية: هو قياس جلي.
· ومنه (مفهوم مخالفة): وهو أن يكون المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم.
ويسمى: (دليل الخطاب).
· وشرطه _ عند القائلين به _: أن لا تظهر أولويةٌ، ولا مساواةٌ في المسكوت عنه فيكون موافقة.
ولا خرج مخرج الأغلب، ذكره الآمدي اتفاقاً.
ولا جوابا لسؤال، ذكره المجد ابن تيمية اتفاقاً.
وأبدى القاضي أبو يعلى احتمالين.
· والمفهوم أقسام:
· (مفهوم الصفة):
أن يقترن بعامٍ صفةٌ خاصةٌ، كقوله صلى الله عليه وسلم: "في الغنم في سائمتها الزكاة".
قال به أحمد، وهو مذهب المالكية والشافعية، خلافا للتميمي.
ثم مفهومه _ عند القائلين به _: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لتعلق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة.
وللحنابلة وجه اختاره ابن عقيل، وذكره القاضي أبو يعلى ظاهر كلام أحمد: لا زكاة في معلوفة كل حيوان، بناءً على أن (السوم) العلة.
وهل استفيدت حجيته بالعقل، أو اللغة، أو الشرع؟ أقوال.
· و (مفهوم الشرط): مثل: {وإن كن أولت حمل}؛ أي: فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.
وهو أقوى من (مفهوم الصفة)، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بـ (مفهوم الصفة).
· و (مفهوم الغاية): مثل: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}.
وهو أقوى من (الشرط)، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بـ (مفهوم الشرط).
· (مفهوم العدد): مثل: "لا تحرم المصة ولا المصتان".
وهو حجة عند أحمد وأصحابه، ومالك، والشافعي.
ونفاه ابن شاقلا، والقاضي أبو يعلى، وأكثر الشافعية، وهو مذهب الحنفية.
· و (مفهوم اللقب): حجة عند أكثر الحنابلة، وحكوه عن أحمد، وقاله مالك وغيره.
ونفاه أكثر العلماء، واختاره القاضي أبو يعلى في موضعٍ _ لكنه في العدة قال بحجيته _، وابن عقيل في (تقسيم الأدلة)، وابن قدامة وغيرهم.
وإذا خُصَّ نوع بالذكر بحكم أو مدح أو ذم _ أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه _ فله مفهوم.
وفعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب، ذكره بعض الحنابلة منهم القاضي أبو يعلى.
(فرع):
(إنما): تفيد الحصر نطقاً عند أبي الخطاب، وابن قدامة، وغلام ابن المني وغيرهم.
وعند ابن عقيل، والحلواني: فهماً.
وعند أكثر الحنفية وبعض الحنابلة لا تفيد الحصر، بل تؤكد الإثبات.
والمرجح: أن (أنما) تفيد الحصر _ كالمكسورة _.
ومثل: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، والعالم زيد، وصديقي زيدٌ _ ولا قرينة عهد _: يفيد الحصر نطقاً _ على كلام القاضي أبو يعلى _.
واختاره ابن قدامة وابن تيمية، وذكره المجد قول المحققين.
وقيل: فهماً.
وعند الحنفية وغيرهم: لا تفيده.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[07 - Aug-2009, مساء 07:18]ـ
ما شاء الله يا شيخنا السكران التميمي:
نطالب الإخوة المشرفين بتثبيت هذا الموضوع الرائع والمفيد فوراً.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - Aug-2009, مساء 02:04]ـ
(النسخ)
لغة: الرفع، والإزالة.
وهو عند الحنابلة: حقيقة في الأول.
وقيل: الثاني.
وقيل: مشترك.
وشرعا: رفع حكم شرعي، بقول الشارع أو فعله، متراخياً.
· وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً، ووقوعه شرعاً.
· وبيان الغاية المجهولة ليس بنسخٍ على الأصح، وهو قول الأكثر.
· ويجوز النسخ قبل الفعل، بعد دخول الوقت، ذكره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، إجماعاً.
وقال أبو الخطاب: (لا أعلم فيه خلافا).
خلافاً لبعضهم.
· ويجوز النسخ قبل وقت الفعل عند الحنابلة، وذكر القاضي أبو يعلى ظاهر قول أحمد، وبه قال أكثر الشافعية.
خلافاً لأحد قولي أبي الحسن التميمي، وأكثر الحنفية.
· ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد.
· ويجوز النسخ إلى غير بدل.
ومنعه بعضهم.
وقيل: في العبادات.
· ويجوز النسخ بأثقل، ومنعه بعضهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال بعضهم: شرعاً، وقال آخرون: عقلاً.
· ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه.
· ويجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالمتواتر.
· ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلاً، ذكره الآمدي محل وفاق.
ولا يجوز شرعاً، ذكره جماعة إجماعاً.
· وفي نسخ القرآن بالآحاد خلاف، والأكثر على عدم الجواز.
· ويجوز نسخ السنة بالقرآن وفاقا بين المذاهب الأربعة.
وعن أحمد: المنع، وقاله بعض الشافعية، وهو منصوص الشافعي.
· ويجوز عقلاً نسخ القرآن بخبر متواتر، قاله القاضي أبو يعلى، وقال: (ظاهر كلام أحمد منعه).
· ويجوز شرعاً في إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها أبو الخطاب، وهو مذهب الحنفية، وأكثر المالكية، وغيرهم.
ثم قيل: وقع نسخ القرآن بالسنة المتواترة، اختاره ابن عقيل، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة.
وقيل: لا، اختاره أبو الخطاب.
والرواية الأخرى عن أحمد: المنع من ذلك، وهو الأشهر عنه، ذكره ابن مفلح، واختارها ابن أبي موسى، والقاضي أبو يعلى، وابن قدامة، وأكثر الشافعية.
· ويتعين الناسخ بعلم تأخُّره، زاد بعض الحنابلة: (أو ظَنَّه).
أو بقوله صلى الله عليه وسلم: هذا ناسخ، أو معناه.
أو بالإجماع.
أو بقول الراوي: (هذا وقت كذا، وهذا وقت كذا)، وتَقَدُّمُ أحدِهما معلوم.
· وإذا قال الصحابي: (هذه الآية منسوخة) لم يقبل حتى يخبر بما نُسِخَت، قال القاضي: (أومأ إليه أحمد)، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد: يقبل.
· وإن قال: (نزلت هذه قبل هذه) قُبل، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، وهو ظاهر قول من سبق، خلافاً للآمدي وغيره.
· وإن قال: (هذا الخبر منسوخ) فكالآية، وقطع أبو الخطاب بالقبول.
· وإن قال: (كان كذا ونُسِخ) قُبل قوله في النسخ في قياس مذهب الحنابلة، وقاله بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية.
وقال ابن برهان من الشافعية: (لا يقبل عندنا)، وجزم به الآمدي.
· ويعتبر في النسخ:
تأخر النسخ؛ وإلا فاستثناء، أو تخصيص.
والتعارض؛ ولا نسخ إن أمكن الجمع.
والجمهور: أن الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به.
وكذلك القياس لا ينسخ به، خلافاً لبعضهم.
· وما حكم به الشارع مطلقاً أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلةٍ مختصةٍ بذلك الوقت، عند الحنابلة والشافعية.
وجوزه الحنفية والمالكية.
· والفحوى يُنْسَخُ، ويُنْسَخُ به، ذكره الآمدي محل وفاق.
وذكر أبو الخطاب المنع عن بعض الشافعية، وذكره القاضي أبو يعلى عن جميعهم.
· ويجوز نسخ أصل الفحوى، ذكره أبو محمد البغدادي، وابن عقيل، وهو مذهب الحنفية.
وذكر ابن قدامة: المنع، وذكره الآمدي قول الأكثر.
· ويجوز نسخ الفحوى دون أصله في ظاهر كلام الحنابلة.
وجزم بعض الحنابلة بالمنع، وهو مذهب الحنفية.
· وإذا ثبت حكم المفهوم جاز نسخه، وإلا فلا نسخ.
قال أبو الخطاب: (يجوز نسخه مع بقاء اللفظ).
· وإذا نُسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع، عند الحنابلة والشافعية، خلافاً للحنفية، وبعض المالكية.
وقال القاضي أبو يعلى _ في إثبات القياس عقلاً _: (لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل).
وقال أبو الخطاب: (يحتمل أن يثبت النسخ في الفرع)، ثم مَنَعه.
· ولا حكم للناسخ مع جبريل.
· وزيادة عبادة مستقلةٍ ليست نسخاً، خلافا لبعضهم.
· وزيادة جزء أو شرطٍ في العبادة ليس نسخاً.
· ونسخ جزئها أو شرطها ليس نسخاً لجميعها عند الحنابلة، وعند أكثر الشافعية، خلافاً للحنفية وغيرهم.
قال المجد ابن تيمية: (يجوز نسخ جميع التكاليف _ سوى معرفة الله تعالى _ على أصل أصحابنا) ونسبه إلى سائر أهل الحديث.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - Aug-2009, صباحاً 06:43]ـ
الفصل الرابع
القياس
لغة: التقدير.
وشرعاً: حمل فرعٍ على أصلٍ في حكم لجامعٍ بينهما.
· وأركانه:
الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.
· فـ (الأصل) عند الأكثر: محل الحكم المشبه به.
وقيل: دليله.
وقيل: حكمه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (الأصل) يقع على الجميع.
· و (الفرع): ثبوت المحل المشبَّه.
وقيل: حكمه.
· و (العلة): وهي في الأصل: العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي.
ثم استعيرت عقلا: لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالسكر للانكسار والتسويد للسواد.
ثم استعيرت شرعا لمعان:
(يُتْبَعُ)
(/)
أحدهما: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو: المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله.
الثاني: مقتضى الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.
الثالث: الحكمة، كمشقة السفر للفطر.
· و (الحكم) وقد مضى ذكره فيما سبق من الدروس.
والعلة فرعٌ في (الأصل) لاستنباطها من الحكم، أصلٌ في (الفرع) لثبوت الحكم فيها.
· ومن شرط حكم الأصل:
كونه شرعياً.
وأن لا يكون منسوخاً؛ لزوال اعتبار الجامع.
وفي اعتبار كونه غير فرعٍ وجهان. جمهور أهل العلم على جواز كونه فرعاً.
فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدلُّ ففاسد؛ لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل.
وأن لا يكون معدولا به عن سَنَن القياس، ولا يعقل معناه.
وأن لا يكون دليل الأصل شاملاً لحكم الفرع.
ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكتفي اتفاق الخصمين.
واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان: (قياساً مركبا) وهو: أن يكتفي المستدلُّ بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل، أو منعه وجودها في الأصل.
· ومن شرط علة الأصل:
كونها باعثة؛ أي: مشتملة على حكمةٍ مقصودة للشارع من شرع الحكم.
وقال غير واحد من الحنابلة: (هي مجرد أمارةٍ وعلامةٍ نصَبَها الشارع دليلا على الحكم، موجبةً لمصالح، ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة).
قال الآمدي: (منع الأكثر جواز التعليل بحكمةٍ مجردةٍ عن وصفٍ ضابطٍ لها).
وقال ابن اللحام: (إن كلام أصحابنا مختلف في ذلك).
ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي عند الحنابلة وغيرهم، خلافاً للآمدي وغيره.
· ومن شرطها أن تكون متعدية.
فلا عبرة بالقاصرة _ وهي ما لا توجد في غير محل النص _.
· واختلف في اطراد العلة _ وهو استمرار حكمها في جميع محالّها _؛ فاشترطه الأكثر؛ خلافاً لأبي الخطاب وغيره.
· وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كلٌ منها مستقل: أقوال؛ الثالث: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، اختاره ابن قدامة وغيره.
والرابع: عكسه. أي: يجوز في المستنبطة لا المنصوصة، وهو اختيار ابن الحاجب.
· واختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فعند بعض الحنابلة وغيرهم: كل واحدةٍ علة.
وقيل: جزء علة، اختاره ابن عقيل وغيره.
وقيل: واحدة لا بعينها.
والأظهر تعليل حكمين بعلةٍ _ بمعنى الباعث _، وأما الأمارة فاتفاق.
والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه.
· ومن شرطها: أن لا ترجع عليه بإبطال.
وأن لا تخالف نصاً، أو إجماعاً.
وأن لا تتضمن المستنبطةُ زيادةً على النص.
وأن يكون دليلها شرعياً.
· ويجوز أن تكون العلة حكماً شرعياً عند الأكثر.
ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عند الأكثر.
· ومن شرط (الفرع):
مساواة علته علة الأصل ظناً.
ومساواة حكمه حكم الأصل.
وأن لا يكون منصوصاً على حكمه.
وشرط بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية: أن لا يكون متقدماً على حكم الأصل.
وصحح ابن قدامة اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة.
يتبع إن شاء الله (مسالك إثبات العلة) ..
ـ[الحافظة]ــــــــ[09 - Aug-2009, مساء 02:52]ـ
ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي عند الحنابلة وغيرهم، خلافاً للآمدي وغيره.
بارك الله فيكم شيخنا وزادكم من فضله .. أجد صعوبة في فهم واستيعاب هذه النقطة بالكامل مع أني قرأت شروحا لها ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - Aug-2009, مساء 06:02]ـ
حسناً أخيتي ..
سأضع لك هذا الشرح ولعله يفي بالغرض إن شاء الله تعالى:
اعلمي رحمني الله وإياك بدايةً: أنه يجوز تعليل الحكم الوجودي الثبوتي بمثله؛ مثل: كالإسكار للتحريم. والحكم العدمي بمثله؛ مثل: كعدم التصرف لعدم العقل. والحكم العدمي بالحكم الوجودي الثبوتي؛ مثل: كعدم نفاذ التصرف للمسرف. وذلك بلا خلاف.
وإنما اختلفوا في تعليل الحكم الوجودي الثبوتي بالحكم العدمي على قولين:
الأول: _ وهو قول أكثر المتقدمين _ جواز أن تكون علة الحكم المستنبطة أمراً عدمياً في الحكم الثبوتي الوجودي على الأصح. بمعنى: أنه يصح أن يعلل الحكم الثبوتي الوجودي بالعدم.
لأنه لا معنى للعلة إلا المعرِّف وهو غير منافٍ للعدم.
ومثاله: أن علة تحريم متروك التسمية؛ عدم ذكر اسم الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
إذاً = فيصح تعليل الحكم الثبوتي بالعدم _ بشرط أن يكون مناسباً _ وذلك لصحة تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله؛ أي: يصح أن يقال: ضرب فلان عبده لأنه لم يمتثل أمره، وشتم فلان فلاناً لأنه لم يسلم عليه، وهو تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي.
ولأن العلة أمارة تُعَرِّفُ الحكم، فالعدمية تعرف كالوجودية، بمعنى: أنه يجوز أن تكون عدمية كما يجوز أن تكون وجودية.
ومن الأدلة على جوازه أيضاً غير ما سبق:
* أنه كنص الشارع عليه؛ بمعنى: أنه إذا جاز أن ينص الشارع عليه في التعليل؛ جاز أن يستنبط بالدليل ويعلق الحكم عليه كالإثبات.
* وأنه كالأحكام تكون نفياً؛ بمعنى: أنه إذا جاز أن تكون الأحكام تارة إثباتا وتارة نفيا، جاز أن تكون عللها تارة إثباتا وتارة نفيا، لأن الأحكام تترتب على العلل.
* ولأنه أشبه بالعلل العقلية مع أنها موجبةٌ؛ بمعنى: أن العلل العقلية مع كونها موجبة يجوز أن تكون نفياً؛ فأولى أن تكون العلل الشرعية نفياً، وهي موجبة للظن.
* ولأنها كتعليل العدم به. ومن أمثلته نحو: لم أفعل هذا لعدم الداعي إليه، ولم أسلم على فلان لعدم رؤيته؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من نفيه لوجود منافيه.
القول الثاني: _ وهو مذهب الحنفية والآمدي وابن الحاجب وغيرهم _ المنع من ذلك، لأن الحكم لا يثبت إلا بوجود معنى يقتضي ثبوته، والنفي عدمُ معنى فلا يجوز أن يوجب الحكم.
ولأن العلة يجب أن تكون منشأ للحكمة؛ كالسرقة المنصوبة علة القطع؛ فإنها منشأ الحكمة، إذ كونها جناية ومفسدة إنما نشأ من ذاتها لا من خارج عنها.
ورُدَّ دعليهم هذا: بأنه منازع فيه، فإن العلة لا يشترط فيها ذلك، بل يكفي كونها أمارة على الحكمة، وحينئذ فالعدم يصلح أن يكون أمارة عليها، وقد ساعد الخصم على جواز تعليل العم بالعدم؛ وهو اعتراف منه بإمكان جعل العدم أمارة، وإذا أمكن ذلك في طرف العدم أمكن في الطرف الآخر لأن الظهور لا يختلف.
وقد أفاض في تقرير هذا القول الثاني: الأصفهاني في كتابه (بيان المختصر 3/ 28).
وللمزيد انظري (التحرير شرح التحبير 7/ 3198) للمرداوي.
وقد تقدم أن الصواب الأول.
هذا ما أراد الله توضيحه وبيانه، أسأل الله تعالى أن يكون وافيا لتوضيح الفهم لديك آمين.
ـ[الحافظة]ــــــــ[09 - Aug-2009, مساء 07:42]ـ
... جزاكم الله خيرااا شيخنا على هذا التوضيح ولكن مازال القول الثاني يُشكل علي فهمه ...
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - Aug-2009, صباحاً 02:06]ـ
لا بأس أخيتي ..
القول الثاني في المسألة:
منع أن تكون علة الأصل عدماً في الحكم الثبوتي، وبوجه آخر: أن لا تكون علة الحكم الثبوتي عدماً.
قالوا: لأن الحكم لا يثبت إلا بوجود معنى يقتضي ثبوته، والنفي عدمُ معنى، فلا يجوز أن يوجب العدم الحكم.
ولأن العلة يجب أن تكون منشأ للحكمة؛ كالسرقة المنصوبة علة القطع؛ فإنها منشأ الحكمة، إذ كونها جناية ومفسدة إنما نشأ من ذاتها لا من خارج عنها.
بمعنى: أنه لو كان الوصف الجامع في الحكم الثبوتي عدما، لكان مناسبا أو مظنة مناسب، واللازم باطل.
أما الملازمة؛ فلأن الوصف الجامع لا بد وأن يكون بمعنى الباعث، وحينئذ إما أن يكون نفس الباعث هو المناسب، أو أمر يشتمل عليه وهو المظنة.
والمناسب هو: الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه، ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
ومظنة المناسب: هو ما يلازم الوصف المذكور إذا لم يكن ظاهرا.
وأما بطلان اللازم؛ فلأن العدم المعلل به عدم مطلق وواضح _ إذ لا يعلل به لعدم تخصصه بمحل وحكم واستواء نسبة إلى الكل _، وإما عدم مخصص بأمر، أي: مضافا إليه.
والأول باطل; لأن العدم المطلق يختص ببعض الأحكام الثبوتية دون بعض.
والثاني أيضا باطل; لأن وجود الأمر الذي اختص العدم به وأضيف إليه إما أن يكون منشأ مصلحة لذلك الحكم الثبوتي أم منشأ مفسدة أو لا.
فإن كان وجود الأمر الذي اختص به العدم منشأ لمصلحة الحكم الثبوتي; فلأن عدمه حينئذ لا يكون مناسبا للحكم الثبوتي، ولا مظنة مناسب، فلا يكون عدمه علة؛ لاستلزام عدمه فوات تلك المصلحة، ولا يصلح مقصودا للشارع.
وإن كان وجود ذلك الأمر الذي اختص العدم به منشأ لمفسدة الحكم الثبوتي; فلأنه حينئذ يكون وجود ذلك الأمر مانعا من تحقق ذلك الحكم الثبوتي، فعدمه عدم المانع، وعدم المانع لا يكون علة بالاتفاق.
وإن لم يكن كذلك _ أي منشأ مصلحة أو مفسدة _ فإما أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص به العدم منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي; فلأن عدم ذلك الأمر المنافي للمناسب لا يصلح أن يكون مظنة للمناسب الذي هو نقيض ذلك الأمر المنافي; لأن نقيضه _ أعني المناسب _، إن كان ظاهرا: تعين أن يكون بنفسه علة من غير احتياجه إلى مظنة، وإن كان خفيا: فنقيضه - وهو ذلك الأمر المنافي له - أيضا خفي، فعدم ذلك الأمر المنافي للمناسب أيضا خفي. والخفي لا يصلح أن يكون مظنة للخفي.
وإما أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص العدم به لا يكون منافيا للمناسب، فوجوده كعدمه؛ فالمناسب يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه، وإذا تساوى وجوده وعدمه لا يكون عدمه مناسبا ولا مظنة مناسب.
وحقيقةٌ؛ على كلامهم هذا اعتراضات وردود كثيرة قد فندها العلماء في الرد عليهم، فهو قول مرجوح ضعيف كما مر بكِ.
وللإطلاع على ردود العلماء عليهم راجعي:
1) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول. للرهوني. (4/ 31).
2) بيان المختصر. للأصفهاني. (3/ 28).
3) التحرير شرح التحبير. للمرداوي. (7/ 3198).
هذا أقصى ما أستطيع، فلعل الله سبحانه أن يجعل فيه التسهيل آمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - Aug-2009, مساء 08:09]ـ
مسالك إثبات العلة
· الأول: الإجماع.
· الثاني: النص:
· منه صريح في التعليل، فإن أُضيف إلى ما لا يصلح علةٌ فهو مجاز.
ونحو: "إنها رجس"، "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين"؛ فصريحٌ عند القاضي أبو يعلى وغيره.
وإن لحقته الـ (فاء) فهو آكد، وإيماءٌ عند غير القاضي أبو يعلى.
· ومنه إيماء، وهو أنواع:
الأول: ذكر الحكم عقيب وصفٍ بـ (الفاء).
الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء.
الثالث: ذكر الحكم جواباً لسؤال.
الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلَّل به للُغي، فيعلَّل به صيانةً لكلام الشارع عن اللغو.
الخامس: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم.
السادس: اقتران الحكم بوصفٍ مناسب.
وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟
فيه وجهان: وأكثر الحنابلة على أنه لا يشترط.
· الثالث من المسالك: التقسيم والسبر:
وهو حصر الأوصاف، وإبطال كل علةٍ عُلِّل بها الحكم المعلل إلا واحدة، فتتعين.
· ومن شرطه: أن يكون سبره حاصراً؛ بموافقة خصمه، أو عجزه عن إظهار وصفٍ زائد، فيجب على خصمه إذا تسليم الحصر، أو إبراز ما عنده ليُنْظَر فيه، فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه، أو بيان طرديته _ أي: عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه _.
· ولا يفسد الوصف بالنقض.
ولا بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيُلغى؛ إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه.
· وإذا اتفق الخصمان على فساد علةٍ من عداهما؛ فإفساد احدهما علةَ الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين، والصحيح خلافه.
وهو حجة للناظِرِ والمناظِرِ عند الأكثر.
· الرابع من المسالك: إثباتها بالمناسبة.
وهي: أن يقترن بالحكم وصفٌ مناسب _ وهو وصفٌ ظاهرٌ منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحةٍ، أو دفع مفسدةٍ _.
فإن كان خفياً، أو غير منضبطٍ اعتبر ملازِمُه _ وهو المَظِنَّة _.
وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة: أثبتها قومٌ، وألغاها آخرون. والأكثر على إلغائها؛ دفعا للمفسدة.
· الخامس: إثبات العلة بالشَّبَه:
وهو: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما عند القاضي أبو يعلى، وابن عقيل.
وفي صحة التمسك به قولان؛ الأصح: نعم؛ خلافاً للقاضي أبو يعلى.
والاعتبار بالشَّبَه حكماً لا حقيقة، خلافاً لبعضهم.
وقيل: بما يُظَنُ أنه مناط الحكم.
· السادس: الدوران.
وهو: وجود الحكم بوجود الوصف، وعدمه بعدمه.
يفيد العِلِّية عند أكثر الحنابلة، وهو مذهب المالكية والشافعية.
قيل: ظناً.
وقيل: قطعاً.
وذكر القاضي أبو يعلى وجهاً: ذلا يفيدها، وأن أحمد أومأ إليه.
واطِّراد العلة لا يفيد صحتها.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - Aug-2009, مساء 09:41]ـ
· والقياس جلي، وخفي.
· فـ (الجلي): ما قُطع فيه بنفي الفارق.
· وعكسه (الخفي).
وينقسم أيضاً إلى:
· (قياس علة): وهو ما صُرِّح فيه بالعلة.
· و (قياس دلالة): وهو ما جُمِع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة.
· و (قياسٌ في معنى الأصل): وهو الجمع بنفي الفارق.
· ويجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا؛ وفاقا بين المذاهب الأربعة.
وأوجبه القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وغيرهما.
والقائل بجوازه عقلاً قال: وقع شرعاً، خلافاً لجماعةٍ منهم، وأومأ إليه الإمام أحمد أي: النفي؛ وحُمل على قياسٍ خالف نصاً. أي: وحُمل النفي عن الإمام على هذا، وهو تأويل القاضي أبو يعلى، وتأوله ابن رجب على من لم يبحث عن الدليل، أو لم يُحَصِّل شروط القياس.
وقيل: لا دليل في الشرع بجوازه.
وأكثر الحنابلة وغيرهم: وقع التعبد به سمعاً.
وقيل: عقلاً.
وفي كلام القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل: أنه قطعي.
وفي كلامهم أيضاً: ظني.
وذكر الآمدي: القطع عن الجميع.
وعند أبي الحسين البصري: ظني، وزعم أنه المختار.
وذكر ابن حامد عن بعض الحنابلة: ليس بحجة، وذكره نص أحمد.
· والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند الحنابلة، قال القاضي أبو يعلى، وابن عقيل: (أشار إليه أحمد)؛ خلافاً لابن قدامة، والآمدي وغيرهما.
وقال أبو عبد الله البصري: (يكفي في علة التحريم لا غيرها).
قال شيخ الإسلام: (هو قياس مذهبنا).
· ويجري القياس في: العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود، والأبدال، والمقدرات؛ عند الحنابلة، وأومأ إليه أحمد، وهو مذهب الشافعية، خلافاً للحنفية.
· ويجوز عند الحنابلة وغيرهم ثبوت الأحكام بتنصيصٍ من الشارع لا بالقياس.
· والنفي إن كان أصلياً جرى فيه قياس الدلالة _ وهو: الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكَّد به الاستصحاب _، وإلا جرى فيه القياسان.
ـ[الحافظة]ــــــــ[11 - Aug-2009, صباحاً 11:38]ـ
... بارك الله فيكم شيخنا وزادكم من فضله على هذا التوضيح ...
لم أطلع على الرد إلا اليوم لتعذر دخولي المجلس بالأمس
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[11 - Aug-2009, مساء 02:29]ـ
الاعتراضات على القياس
· الاستفسار.
وهو: طلب معنى لفظ المستدلِّ؛ لإجماله أو غرابته.
ويتوجه على الإجمال.
يُثبته المعترِض ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، لا ببيان التساوي؛ لعُسره. وجوابه: بمنع التعدد، أو رجحان احدهما.
· الثاني: فساد الاعتبار.
وهو: مخالفة القياس نصا.
وجوابه: بضعفه _ أي: بضعف النص لعلةٍ في سنده ونحو ذلك _، أو عمومه، أو اقتضاء مذهبٍ له، أو تأويله، أو منع ظهوره.
· الثالث: فساد الوضع.
وهو: اقتضاء العلة نقيض ما عُلِّقَ بها.
وجوابه: بمنع الاقتضاء، أو بأن ما ذكره المستدل أرجح.
فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو (معارضة).
· الرابع: المنع:
· إما لحكم الأصل.
ولا ينقطع به المستدلُّ عند الأكثر.
وقيل: بلى.
وله إثباته بطرقه، أو منع وجود المدعى علةً في الأصل، فيثبته بدليله، أو وجود أثر، أو لازم له.
· أو منع عليته.
· أو وجودهما في الفرع.
فيثبتهما بطرقهما.
· الخامس: التقسيم.
وهو وارد عند الأكثر.
ومحله قبل المطالبة.
وهو: حصر ما ادّعاه المستدلُّ علةً وإلغاؤه.
وشرطه: انقسامه إلى ممنوع ومسلم، وحصر الجميع، والمطابقة لما ذكره.
وصيانة التقسيم أن يقال: إن عَنَيْتَ كذا فمُسلَّمٌ، وإلا فممنوع.
· السادس: المطالبة.
وهو: طلب دليل علية الوصف، وهو من (المُنُوع). وهذه المطالبة تعتبر رابع (المنوع)، وقد سبق قبل قليل ذكر المنوع الثلاثة الأولى في الاعتراض الرابع.
· السابع: النقض.
وهو: إبداء العلة بدون الحكم.
وفي بطلان العلة به خلاف.
ويجب احتراز المستدلِّ في دليله عن صورة النقض على الأصح.
وجوابه: بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته، أو بيان مانع، أو انتفاء شرط، أو بيان ورود النقض المذكور على المذهبين.
· و (الكَسْر): وهو إبداء الحكمة بدون الحكم، لصنعةٍ شاقةٍ مثلاً.
ولا تزداد الحكمة ولا تنضبط بالرأي، فوُقِفَ فيها على تقدير الشارع.
· الثامن: القلب.
وهو: تعليق نقيض حكم المستدلِّ على علته بعينها، فقد يصحح مذهبه، وقد يُبطل مذهب خصمه.
وهو معارضة _ وهذا مذهل الجمهور؛ لأن المعترض يعارض دلالة المستدل بدلالة أخرى، فحقيقة المعارضة موجودة فيه _، فجوابه جوابها، إلا بمنع وجود الوصف.
· التاسع: المعارضة.
· إما في الأصل؛ ببيان وصفٍ فيه غير وصف المستدل يقتضي الحكم، فيحتمل ثبوته لأحدهما أو لهما، وهو اظهر، كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه لهما.
ويلزم المستدلَّ حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح.
فإن تركه وَرَدَ مُعَارَضَةً، فيكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة.
ولا يكفي المستدلَّ في دفعها إلا ببيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم؛ إما ثبوت عِلِّيَّةِ ما ذكره، أو بإلغاء وصف المعترض.
· وإما في الفرع؛ بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه:
1 - إما بنصٍّ، أو إجماعٍ فيه.
2 - وإما إبداء مانعٍ للحكم، أو لسببه.
· العاشر: عدم التأثير.
وهو: ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل؛ لطرديَّته، أو لثبوت الحكم بدونه.
فإن أشار إلى خُلُوِّ الفرع من مانعٍ، أو اشتماله على شرط _ دفعا للنقض _ جاز؛ ولم يكن من هذا الباب.
وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم: جاز؛ أن لم تكن الفتيا عامة، وإلا فلا.
· الحادي عشر: تركيب القياس من مذهبيين.
وفي صحة التمسك به خلاف.
· الثاني عشر: القول بالموجَب _ أي: بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه _.
وهو: تسليم الدليل مع منع المدلول، وتسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف.
وينقطع المعترضُ بفساده، والمستدلُّ بصحته.
وفي هذا كفاية، فإن بعض العلماء ذكر أن الاعتراضات خمسة وعشرون، وأطالوا الكلام على ذلك، وليس تحت ذلك كبير أمر.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[14 - Aug-2009, مساء 04:46]ـ
الفصل الخامس
[الأصول المختلف فيها]
اختلفوا في أشياء؛ هل هي أصول أم لا؟
· أولها: الاستصحاب.
وهو دليل عند الحنابلة والشافعية والمالكية وبعض الحنفية، وذكره القاضي أبو يعلى إجماعاً.
وذكر أبو الخطاب: (ليس بدليل)، واختاره بعض الحنابلة، وقاله بعض الفقهاء، وجماعة من المتكلمين، وذكره الآمدي عن أكثر الحنفية.
واستصحاب أمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي: سواء.
(يُتْبَعُ)
(/)
· الثاني: استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف.
ليس بدليل عند أكثر الحنابلة، والحنفية، وأكثر الشافعية، وجماعة من المالكية، وذكره أبو الخطاب، وابن عقيل عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين.
وقيل: هو حجة، اختاره ابن شاقلا، وابن حامد وغيرهما من الحنابلة وغيرهم.
· الثالث: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه.
وقيل: إن قلنا هو شرع لنبينا.
وعن الإمام أحمد: لس بشرع لنا، اختاره أبو الخطاب وغيره.
ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله قبله _ عقلاً _، على الصحيح؛ لأنه ليس بمحال، ولا يلزم منه محال، ومنعه بعضهم.
وهل كان نبينا قبل بعثه متعبداً بشرع من قبله مطلقاً _ كما اختاره الحلواني، والقاضي أبو يعلى وذكره عن الشافعية، وأن أحمد أوما إليه _، أو آدم فقط، أو نوح، أو إبراهيم _ كما اختاره ابن عقيل وذكره عن الشافعية _، أو موسى، أو عيسى؟ أو لم يكن متعبداً بذلك مطلقاً _ كما ذكره الحنابلة عن الأكثر منهم وفاقاً لمذهب الحنفية والمالكية. _؟
فيه أقوال.
وتوقف أبو الخطاب وغيره.
ولم يكن على ما كان عليه قومه، نص عليه احمد وغيره.
وتعبَّد عليه الصلاة والسلام بعد بعثه بشرع من قبله، نقله الجماعة، واختاره: أبو الحسن التميمي، والقاضي أبو يعلى، و ابن عقيل، والحلواني، وابن قدامة وغيرهم، وهو قول المذاهب الأربعة.
ثم منهم من خصه بشرعٍ _ كما سبق _.
وعند الحنابلة: لا يختص، وهو قول باقي المذاهب الأربعة.
وعن الإمام أحمد: لم يتعبد به، اختاره أبو الخطاب.
· الرابع: الإستقراء.
وهو: الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته.
وهو نوعان:
1) استقراء تام؛ وهو حجة بلا خلاف.
2) استقراء ناقص؛ ويسميه الفقهاء: (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب)، وفيه خلاف:
قيل: دليل؛ لإفادته الظن، ذكره بعض الحنابلة وغيرهم، وخالف غيرهم.
· الخامس: مذهب الصحابي.
إن لم يخالفه صحابي:
فإن انتشر ولم يُنْكَر؟ فسبق في الإجماع.
وإن لم ينتشر؟ فروايتان:
إحداهما: حجة مقدمة على القياس، في أصح الروايتين عن أحمد؛ اختارها أكثر الحنابلة، وقال به الأئمة الثلاثة، وجمهور الحنفية.
والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره أبو الخطاب، وابن عقيل، والفخر إسماعيل، وأكثر الشافعية.
· السادس: مذهب التابعي.
ليس بحجة عند أحمد والعلماء.
واختلفت الرواية عن أحمد في تفسيره.
وقال ابن عقيل: (مذهب التابعي لا يُخصُّ به العموم، ولا يفسَّر به؛ لأنه ليس بحجة).
قال: (وعنه: جواز ذلك)، وذكر قول أحمد: (لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كلام احمد يعم تفسيره وغيره).
· السابع: الاستحسان.
وهو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي.
أطلق أحمد القول به في مواضع، وفاقاً للحنفية وبعض الشافعية.
وعن أحمد ما يدل على إبطاله، وفاقاً للشافعية، وهو اختيار جماعة من الحنابلة.
· الاستصلاح.
وهو: اتباع المصلحة؛ إن شهد الشرع باعتبارها فقياسٌ، أو ببطلانها فلغو.
وإن لم يشهد لها ببطلانٍ ولا اعتبارٍ فهي:
إما تحسيني، أو حاجي، أو ضروري.
ولا يصح التمسك بالأولين بلا خلاف، وفي الثالث خلاف؛ الأكثر أنه ليس بحجة، خلافاً لمالك وبعض الشافعية وغيرهم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - Aug-2009, مساء 12:42]ـ
الفصل السادس
الاجتهاد
لغة: بذل الجهد في فعل شاق.
واصطلاحاً: بذل الجهد في تَعَرُّف الحكم الشرعي
· والاجتهاد يتجزأ عند جمهور العلماء، خلافاً لبعضهم.
وذكر بعض الحنابلة: (يتجزأ في باب؛ لا مسألة).
· ويجوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام في أمر الدنيا، ووقع منه، إجماعاً.
· ويجوز في أمر الشرع عقلاً، عند جمهور العلماء.
وكذا شرعاً، ووقع، اختاره ابن بطة _ وذكر نحوه أحمد _، والقاضي أبو يعلى _ وقال: (أومأ إليه أحمد) _، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن الجوزي، وابن قدامة، وهو مذهب الحنفية، وأكثر الشافعية.
ومنعه أبو حفص العكبري، وابن حامد، وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد.
وتوقف بعض الحنابلة.
· ويجوز الاجتهاد لمن عاصره عليه الصلاة والسلام عقلاً، ذكره الآمدي عن الأكثر، خلافاً لأبي الخطاب وغيره.
ويجوز شرعاً، ووقع، ذكره القاضي أبو يعلى، وقاله أكثر الشافعية.
ومنعه قوم مع القدرة.
وقومٌ: لمن بحضرته.
وجوزه ابن قدامة لغائبٍ، وللحاضر بإذنه، وهو مذهب الحنفية.
(يُتْبَعُ)
(/)
· ولا إثم على مجتهد في حكمٍ شرعي اجتهاديّ، ويثاب وفاقاً؛ خلافاً لبعضهم.
· والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد، وعليه دليل، وعلى المجتهد طلبه، فإن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب عند أحمد وأكثر أصحابه، وهو مذهب المالكية والشافعية.
وقال القاضي أبو يعلى وغيره: (مخطئ عند الله، وحكماً).
خلافاً لبعضهم أن كل مجتهد مصيب.
· ولا يجوز تعادل دليلين قطعيين _ فهو محالٌ باتفاق العلماء؛ لأنه جمع بين الضدين، ولا يليق بالشريعة _، وكذا ظنيين _ فيجتهد في الترجيح، ويقف إلى أن يتبينه _ عند الحنابلة وأكثر الشافعية.
وذكر بعض الحنابلة: (إن عجز عن الترجيح قلد عالماً).
وذكر أبو الخطاب أيضاً: (مع تعادلهما لا نعلم الحق)، فيتخير؛ أي: بناءً على القول بتعادل الدليلين الظنيين، فإنه له أن يتخير منهما ما شاء.
وقيل: يجوز تعارضهما وتساقطهما.
· وليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد، في وقت واحد؛ قولين متضادين، وهو قول عامة العلماء.
وله ذلك في وقتين.
وإن جُهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفاً، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، ويُحكى القولان؛ أي: أن كلا القولين يُحكيان ويُنسبان إليه مع اختلافهما.
وقيل: يُجتهد في الأشبه بأصوله، الأقوى في الحجة؛ فيجعل مذهبه، ونشك في الآخر.
وإن عُلم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره القاضي أبو يعلى _ وذكره ظاهر كلام الخلال وصاحبه _، واختاره ابو الخطاب، وابن قدامة.
· ومذهب الإنسان ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيهٍ أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إليه.
وفي النسبة إليه من جهة القياس وجهان.
· وإذا أداه اجتهاده إلى حكمٍ لم يجز تقليد غيره إجماعاً.
وكذا إن لم يجتهد عند أحمد وأكثر أصحابه، وهو مذهب مالك، والشافعي في الجديد، وأكثر الفقهاء.
وقيل: فيما يفتي به لا فيما يخصه.
وجوزه بعض الحنابلة.
· ولا يُقَرُّ عليه الصلاة والسلام على خطأ في اجتهاده إجماعاً.
ومنع بعض الشافعية من الخطأ.
وعند القاضي أبو يعلى أيضاً: (معصومٌ في اجتهاده).
· وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها، والفتوى، والحكم.
وهل هو أفضل، أم التوقف، أم في الأصول؟
أقوال.
· ولا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد، والرسالة، ذكره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب _ وهو مذهب الفقهاء، وأهل الأصول والكلام، وعامة العلماء _؛ خلافاً لقوم.
· ولا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما تواتر واشتهر، ذكره القاضي أبو يعلى، وذكره أبو الخطاب، وابن عقيل إجماعاً.
· وللعامي استفتاء من عرفه عالماً عدلاً، أو رآه منتصباً معظماً، وعكس ذلك لا يجوز.
قال ابن قدامو وغيره: (يكفيه قول عدل).
وقال بعض الحنابلة: (المراد خبيرٌ).
وذكر ابن عقيل: (يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه).
· ولا يشترط في المفتي: الذكورية، والحرية، ولا النطق، ولا عدم القرآن، والعداوة _ خلافاً لقوم _.
· ولا يفتي في حالٍ لا يحكم فيها.
· وله أخذ رزقٍ من بيت المال.
وإن تعين وله كفاية فوجهان. أي: تعين عليه إجابة المستفتي، وللمفتي كفايةٌ في رزقه، فهل له أن يأخذ شيئاً من المستفتي إذا لم يكن له شيء منبيت المال أم لا؟ فيه قولان.
وكذا من أهل بلده؛ ليتفرغ لهم.
· وفي أخذ هدية خلاف.
· ويلزمه أن يكرر النظر عند تكرر الواقعة، اختاره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، خلافاً لبعضهم.
· ولا يجوز خلو العصر من مجتهد _ خلافاً لقوم _.
· ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، ذكره القاضي أبو يعلى وأصحابه، وابن قدامة وغيرهم.
قال القاضي: (ومعناه عن أحمد)، خلافاً لبعض الحنابلة وغيرهم؛ وذكروه ظاهر كلام أحمد.
وقيل: بمذهب مجتهدٍ.
وقيل: للحاجة.
· ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين عند اكثر الحنابلة والشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن قدامة _ خلافاً لابن عقيل، وظاهر كلام الخرقي _.
ولأحمد روايتان.
· وإن استووا تخير، ذكره أبو الخطاب، وجماعة من الحنابلة وغيرهم.
· وذكر بعض الحنابلة؛ وهو مذهب المالكية والشافعية: هل يلزمه التمذهب بمذهبٍ يأخذ برخصه وعزائمه؟ على وجهين:
فإن لزمه سأل من هو من أهل مذهبه
والثاني: لا يلزمه، فيتخير أيضاً.
· ويجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً.
وإذا استفتى واحداً أخذ بقوله، والأشهر: يلزمه بالتزامه، وقيل: ويظنه حقاً.
· وللمفتي رد الفتوى وفي البلد غيره أهلٌ لها شرعاًّ؛ وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل وغيرهما.
· ولا يلزم جواب ما لم يقع، وما لا يحتمله السائل، ولا ينفعه.
· وله أن يرشد السائل إلى من يفتيه إذا كان مذهبه لا يوافقه، وإلا فخلاف.
· وينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي.
قال ابن عقيل: (لا يجوز إطلاق الفتيا في اسمٍ مشترك إجماعاً).
فلو سئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول: إن كان الفجر الأول فنعم، وإن كان الثاني فلا، ولا يجوز أن يقول: نعم، ولا: لا.
(فرعٌ):
· شرط المجتهد إجاطته بمدارك الأحكام _ وهي الأصول المتقدمة _، وما يعتبر للحكم في الجملة _ كميةً وكيفية _:
· فمن الكتاب؛ معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي قدر خمسمئة آية، بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها.
· ومن السنة؛ معرفة الصحيح اجتهاداً _ كعلمه بصحة مَخْرَجه، وعدالة رواته _، أو تقليداً. وكذا السقيم. أي: من شرط المجتهد معرفة الحديث الضعيف اجتهاداً أو تقليدا، كما هو الحال في معرفة الحديث الصحيح.
· والناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، ويكفيه معرفة أن دليل المسألة غير منسوخ.
· ومن الإجماع ما سبق، ويكفيه معرفة أن المسألة مجمع عليها أو لا.
· ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نصٍ، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد، ودليل خطاب، ونحوه، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Aug-2009, صباحاً 01:42]ـ
الترجيح
تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة.
ورجحان الدليل عبارةٌ عن كون الظن المستفاد منه أقوى.
ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسكٍ بدليل، ولا في القطعيات.
قال بعض الحنابلة: (يجوز تعارض عمومين من غير مرجح)؛ والصواب ما قله أبو بكر الخلال: (لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدَّم به، فأحد المتعارضين باطل؛ إما لكذب الناقل، أو خطئه بوجهٍ ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ).
· و (الترجيح اللفظي):
إما من جهة السند، أو المتن، أو مدلول اللفظ، أو أمر خارج.
· الأول _ وهو السند _:
ْ يقدَّم الأكثر رواةً.
ْ وفي تقديم الأقل الأوثق خلاف.
ْ ويرجَّح بزيادة الثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط، والنحو.
ْ وبأنه أشهر بأحدهما، أو أحسن سياقاً.
ْ وباعتماده على حفظه لا نُسخةٍ سمع منها، وعلى ذكرٍ لا خط.
ْ وبعمله بروايته.
ْ وبأنه عُرِف أنه لا يرسل إلا عن عدل.
ْ وبكونه مباشر القصة، أو صاحبها، أو مشافهها، أو أقربَ عند السماع.
وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها خلاف، الجمهور على تقديمها.
فإن قُدِّمت قدمت رواية أكابر الصحابة على غيرهم.
ويقدم الأكثر صحبة.
· المتن:
ْ يرجح النهي على الأمر.
ْ واختار بعض الحنابلة وغيرهم: والمبيح عليه، أي: أنه يرجح الخبر الذي فيه مبيح على الخبر الذي فيه أمر.
واختار آخرون تقدم الأمر، وهو قول الجمهور.
ْ والأقل احتمالاً على الأكثر.
ْ والحقيقة على المجاز.
ْ والنص على الظاهر.
ْ والظاهر مراتب _ باعتبار لفظه أو قرينةً _؛ يقدم الأقوى منها فالأقوى.
و (مفهوم الموافقة) على (مفهوم المخالفة).
· المدلول:
أي: الترجيح من جهة معنى مدلول اللفظ.
ْ يرجح الحظر على الإباحة، وعلى الندب والوجوب.
ْ والوجوب على الكراهة، وعلى الندب.
ْ وقوله عليه الصلاة والسلام على فعله.
ْ والمثبت على النافي، إلا أن يستند النافي إلى علمٍ بالعدم، لا عدم العلم فيستويان.
ْ والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأصح، وهو قول جمهور العلماء.
ْ ويرجح موجِب الحد والحرية على نافيهما؛ لأن الموجِب للحد يوافق التأسيس، وموافقة التأسيس أولى من موافقة النفي الأصلي، لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة.
واختار الأكثر تقديم نافي الحد والحرية على موجبهما؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات.
· الخارج:
أي: الترجيح العائد إلى أمر خارج عن الدليل نفسه وعن مدلوله، فهو من باب تقديم دليل وافقه دليل آخر؛ على دليل لا يوافقه آخر، لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد.
ْ يرجح المُجْرى على عمومه على المخصوص.
ْ والمتلقى بالقبول على ما داخله النكير.
ْ وقال بعض الحنابلة عليه: ما قلَّ نكيره على ما كثر.
ْ وما عضده عموم كتاب، أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي.
فإن عضد أحدهما كتاب، والآخر سنة؛ فخلاف، هما روايتان عن احمد:
الأولى: تقديم ما عضده الكتاب؛ لقوته وتقدمه على السنة.
الثانية: تقديم ما عضدته السنة؛ لأنها مبينة للكتاب، قاضية عليه.
ْ والوارد ابتداءً على ذي السبب.
ْ وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في أصح الروايتين عن أحمد، اختارها جمهور الحنابلة، وهي مذهب جمهور العلماء؛ لورود النص باتباعهم، ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم.
ْ وبقول أهل المدينة عند أحمد، واختاره أبو الخطاب وغيره؛ خلافاً للقاضي أبي يعلى، وابن عقيل.
لا بعمل أهل الكوفة في ظاهر كلام الحنابلة؛ وهو مذهب الحنفية.
· والقياسي:
إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة.
أما الأول: فيُقَدم حكم الأصل الثابت بالإجماع على الثابت بالنص.
والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها.
والثابت بمطلق النص على الثابت بالقياس.
والمقيس على أصولٍ كثيرةٍ على غيره.
وأما الثاني: فتقَدَّمُ العلة المجمع عليها على غيرها.
والمنصوصة على المستنبطة.
والثايتة علِّيَّتها تواتراً على الثابتة آحاداً.
والمناسبة على غيرها.
والناقلة على المقرِّرة.
والحاظرة على المبيحة.
ومسقطة الحد، وموجبة العتق، والأخف حكماً _ على خلاف فيه _ كالخبر.
والوصفية على الإسمية.
والمردودة إلى أصلٍ قاسَ الشرع عليه على غيره.
والمُطَّرِدة على غيرها _ إن صحت _.
والمنعكسة على غيرها _ إن اشترط العكس _.
والقاصرة والمتعدية سيّان على القول الثالث فيهما، وإلا فجمهور الأصوليين على تقديم العلة المتعدية.
ويقد الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسي.
والإثبات _ عند قوم _، أي: يقدم قياسٌ علة الحكم الثبوتي فيه وصفاً ثبوتياً على قياسٍ علة الحكم الثبوتي فيه وصفاً عدمياً.
والمؤثر على الملائم.
والملائم على الغريب.
والمباشر على الشبهي.
· والمرجحات كثيرة:
ضابطها: اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي، أو اصطلاحي _ عام أو خاص _، أو قرينةٍ _ عقلية أو لفظية أو حالية _، وأفاد ذلك زيادة ظن رُجِّح به، وقد بان بهذا الرجحان من جهة القرائن _ وهو الثالث _.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Aug-2009, صباحاً 12:36]ـ
الخاتمة الأولى
تشتمل على ستة أقسام:
· الأول: معرفة أصول الدين فرض عينٍ.
وقيل: فرض كفاية
والمراد: تعلم هذا العلم لا معرفة ما يصير به الإنسان مؤمناً.
· وطريق معرفة الله: السمع دون العقل، اختاره القاضي أبو يعلى، والشيرازي، وغيرهما، وهو مذهب أهل السنة.
وقال أبو الحسن التميمي، وأبو العباس: للعقل طريقٌ في المعرفة، وأن العقل يوجب، ويصح _ كما سبق _.
· ومعرفة الله تقع موهبةً عند بعض الحنابلة.
وعند ابن حامد: تقع نظراً واستدلالاً.
وهل تزيد المعرفة وتنقص أم لا؟
على روايتين.
· واول واجب على المكلف معرفة الله، اختاره القاضي ابو يعلى الصغير.
وقيل: النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفته، اختاره القاضي أبو يعلى الأب، وغيره.
وقال أبو الحسن التميمي: الإرادة للنظر والاستدلال.
وقيل: الشهادتين؛ والدخول في الإسلام والإيمان، وما سبق يأتي تبعاً بعد ذلك.
· وأول نعم الله على المكلف من النعم الدينية: القدرة على الإرادة للنظر والاستدلال، ذكره القاضي أبو يعلى، واختاره جماعة.
وقال التميمي: (القدرة على الإرادة).
· وأول نعمه على العبد من النعم الدنياوية: الحياة التي يُتَوصل بها إلى إدراك اللذات التي لا يتعقبها ضررٌ لأجلها، اختاره القاضي أبو يعلى.
وقال أبو الحسن التميمي: (إدراك اللذات التي لا يتعقبها ضررٌ لأجلها).
وقال الشيرازي: (إن هداه للإيمان).
· وكل قُربةٍ طاعةٌ، وليس كل طاعة قربةً، ذكره القاضي أبو يعلى.
وقال التميمي: (هما سواء).
· والإيمان: قولٌ وعملٌ ونيةٌ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
وهذا الإيمان _ الذي هو القول والعمل والنية _ غير مخلوقٍ في ظاهر كلام أحمد، وأبي بكر الخلال، وصاحبه، واختاره ابن حامد.
وقال أبو الحسن التميمي: (القول منه غير مخلوق، والفعل منه مخلوق)، واختاره ابن عقيل، وذكروه عن أحمد. والمعنى: أن الإيمان يقصد به أمران: أمر الرب، وفعل العبد.
فما كان منه من أمر الرب فهو غير مخلوق، بل صفة من صفات الخالق اللائقة به، وأما ما كان منه من فعل العبد _ كاالحركات _ فهو مخلوق.
وقال جماعة من الحنابلة بالوقف؛ منهم ابن شاقلا.
· والإسلام غير الإيمان، والإيمان أكمل.
· وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلمٍ مؤمنا _ كالنبوة والرسالة _.
ويجب أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يجوز ان تقول: أنا مؤمن حقا، وهو قول أئمة السلف وأصحاب الحديث وغيرهم من الأئمة.
· و (علم الكلام) غير مشروع _ نصّ عليه الإمام أحمد _؛ تعَلُّمُهُ، والمناظرة فيه، ووضع الكتب فيه.
وذهب ابن حامد، والقاضي أبو يعلى، والتميمي وغيرهم إلى أنه مشروعٌ، ونصّ عليه أحمد.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Aug-2009, مساء 08:54]ـ
· الثاني: صانع العالم واحدٌ، وجميع صفاته قديمة، وهي حقيقةٌ.
يوصف بما وصف به نفسه، وبما أخبر به نبيه من: النفس، والعلم، والقدرة، والإرادة، والمشيئة، والسخط، والرضا، والفرح، والغضب، والبطش، والكلام، والرحمة، والغيرة، والوجه، واليدين، والقَدَم، ونحو ذلك مما ثبت في السنة الصحيحة.
وظاهر كلام أحمد _ واختاره أبو بكر عبد العزيز _: الاسم هو المسمى.
وقال ابن بطة: (لا يقال هو المسمى، ولا يقال غير المسمى)، وعليه فيجب التوقف والإمساك عن هذه المسألة؛ لأنها من المسائل المحدثة، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، ونعيم بن حماد، وإبراهيم الحربي، وابن جرير.
وقال أبو الحسن التميمي: (لا يجوز أن يكون الاسم هو المسمى).
وقال القاضي أبو يعلى: (الاسم للمسمى)، وهذا قول أكثر أهل السنة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم، وخلاصة هذا القول:
أن الاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت: قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك؛ فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: (الله) اسم عربي، و (الرحمن) اسم عربي، و (الرحمن) من أسماء الله تعالى، ونحو ذلك؛ فالاسم ههنا للمسمى، ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال؛ فإنه أُريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى: فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له، حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم: فهذا من أعظم الضلال والألحاد في أسماء الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
وظاهر كلام أحمد _ ورواية عبد الله، وقاله بعض الحنابلة _: أن اسم الرب (الله) هو المسمى، وغيره من الأسماء هي له.
ورده القاضي أبو يعلى وغيره.
وهو مستوٍ على عرشه، فوق سبع سماواته.
ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة.
يتكلم متى شاء، وإذا شاء، بحرفٍ وصوتٍ.
وليس كلامه المعنى النفسي.
ويُرى في الآخرة، يراه الأبرار، ويحجب عنه الفجار.
ويتجلى لأهل الجنة.
فجميع ما صح من صفاته في السنة الصحيحة نؤمن به من غير تأويل، ولا تشبيه، ولا تكييف.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Aug-2009, مساء 09:15]ـ
· الثالث: القرآن كلام الله، منه بدأ، وإليه يعود.
كلامه المنزل على نبيه المرسل.
نزل به الروح الأمين.
تكلم به بحرف وصوت.
غير مخلوق.
ولا يجوز للإنسان أن يقول: لفظي به مخلوق.
قال أحمد: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق؛ فهو مبتدع).
· الرابع: بعثة الرسل حسنة.
أي: ان بعثتهم جائزة، وهي فضل من الله سبحانه على عباده، وإحسانٌ ومنَّهٌ؛ وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة قاطبةً.
ويجب أن يكون النبي معصوماً عن ارتكاب الكذب عليه في قوله، ومخالفة ما جاء به، وقد حكى غير واحد منالأئمة الإجماع على عصمة الأنبياء من كل ما يخل بالرسالة.
والأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، وهو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى أنه قول أكثر أهل الكلام، وهو قول أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابيعهم إلا ما يوافق هذا القول.
وليست العصمة منعاً من طريق الإلجاء والجبر، لكن لطف من الله يحول بين النبي وبين المحظور، فيكون إلى الطاعة أقرب، وإلى المعصية أبعد، ذكره ابن عقيل.
وأفضل الخلق الأنبياء.
وأفضل الأنبياء الرسل.
وأفضل الرسل أولو العزم.
وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أسري به حتى رأى ربه.
واختلفوا: رآه بعين رأسه أم بعين قلبه؟
على أقوال.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Aug-2009, مساء 09:42]ـ
· الخامس: أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها.
وهل كان إسلامه سابقاً؟ فيه خلاف، والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة أنه أول الرجالإسلاماً.
وخلافته ثبتت بالنص الخفي عند بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم.
وعند بعضهم: بالاجتهاد.
والتحقيق: أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر، وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راضٍ بذلك حامدٍ له، وعَزضم على أن يكتب بذلك عهداً، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه؛ فترك الكتاب اكتفاءً بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر.
لكن لمّا دلتهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين، وفهموا ذلك؛ حصل المقصود.
ولم يقل قط أحدٌ من الصحابة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر رضي الله عنه، بل ولا قال أحد من الصحابة: إن في قريش من هو أحق بها من أبي بكر، وهذا كله مما يعلمه العلماء العالمون بالآثار والسنن والحديث، وهو معلوم عندهم بالاضطرار، فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها، ورضا الله ورسوله بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له، واختيارهم إياه اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعاً.
· ثم بعده: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت خلافته باستخلاف أبي بكر له.
· وبعده: عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت خلافته بالاتفاق.
· وفي التربيع بـ (عليٍّ) رضي الله عنه في الفضيلة روايات؛ الثالثة: التوقف.
واكثر الروايات عن أحمد: التربيع بـ (عليٍّ) رضي الله عنه في الفضيلة بعد الثلاثة، وقد كان فيه خلاف قديم بين السلف، ثم استقر الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فصار إجماعاً.
ومن فضل علياً على أبي بكر وعمر فهو رافضيٌ مبتدع ضال.
ومن فضله على عثمان فهل يطلق عليه اسم البدعة والرفض؟
على روايتين: أصحهما أنه يبدع.
· وعليٌّ هو الخليفة الرابع، وكان إمام حق إلى أن مات.
ومن لم يثبت إمامته، هل يخرج بهذا القول من السنة مع خطئه؟
على روايتين: أصحهما؛ يخرج.
ويجب الكف عمّا شجر بين الصحابة.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Aug-2009, مساء 10:17]ـ
· السادس: يجب الإيمان بـ:
· القدر خيره وشره، حلوه ومره.
· وأن الموت حق.
· وعذاب القبر حق، وكذلك نعيمه، وهو _ أي: عذاب القبر _:
قيل: إنما يكون وقت عود الروح إلى الجسد.
وقيل: على الدوام إلى يوم القيامة.
وقيل: بعضه دائم، وبعضه منقطع.
والعذاب والنعيم؛ قيل: هما على النفس والبدن، اختاره أبن تيمية وغيره، وهو قول الأكثر.
وقيل: على البدن فقط.
وقيل: على الروح فقط.
· والسؤال في القبر حق.
وهل هو مختص بهذه الأمة أو كان قبلها؟
على قولين: الأكثر على أنه ليس خاصاً بهذه الأمة.
وكذلك هل هو مختص بالمسلمين، أم للمسلم والكافر؟ جمهور أهل العلم أن سؤال القبر عام للمسلم والكافر والمنافق.
وهل يسأل الأطفال أم لا؟ على قولين؛ الأظهر إن كانوا أطفال مسلمين = عدم السؤال، وإن كانوا أطفال كفاراً أو مشركين = السؤال.
· والصراط حق.
· والجنة حق.
· والنار حق.
مخلوقتان لا تفنيان؛ خلافاً لبعضهم.
وقيل: النار فقط، والصحيح بقاءهما جميعاً.
· والساعة آتية لا ريب فيها، والله يبعث من في القبور.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Aug-2009, مساء 10:45]ـ
الخاتمة الثانية
· مُثبِتُ الحكم يلزمه الدليل؛ وهو محل اتفاق بين أهل العلم.
وإنما الخلاف في النافي للحكم هل عليه الدليل أو لا؟ الجمهور على لزوم مطالبته بالدليل كالمثبت سواء.
· والمخالف إن لم يسلّم لزمه الاعتراض، وعلى المثبت دفعه ورده.
مثاله: إذا قال الحنبلي: مس الذكر ينقض الوضوء، فيقول له المخالف: لِمَ؟ فيقول: لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ"، "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ".
فحينئذٍ يورد الاعتراض.
فإن اعترض بضعفه؛ فعليه أن يدفعه برد ذلك.
وإن اعترض بمقابلة مثله، فله رده بالترجيح أو النسخ _ إن علم التاريخ _، أو الحمل على غير النقض، ونحو هذا.
· وشرط المفتي الاجتهاد كما سبق.
وليس ذلك من شرط المدرس، والمشتغل.
· والمُدَرسُّ:
إن كان في الفقه كفاه معرفة الدليل، والتعليل، وتفصيل الأحكام.
وإن كان في الأصول فعليه ذكر الحكم، ومن قاله، ومأخذه.
وإن كان في العربية فعليه ذكر الحكم، ومن قاله، والاستشهاد له، ونحو ذلك.
والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
آخر الدروس
بإذن الله ستكون الدروس الميسرة القادمة في (علم مصطلح الحديث) يسر الله ذلك
ـ[الصامت]ــــــــ[29 - Aug-2009, صباحاً 02:17]ـ
رفع الله قدركَ فضيلة الشيخ التميمي.
جزاكَ الله خيراً، وأحسن ربي إليكَ.
رزقك الله الجنان، وزوجك الحور الحسان، وبُشرتَ برضا الرحمن.
<رغم جهلي بعلم الحديث> إلا أنني سأتباعه السلسلة الجديدة كهذه السلسلة المباركة إن شاء الله.
لا حرمت الأجر.
ـ[أم تميم]ــــــــ[31 - Aug-2009, مساء 07:06]ـ
باركَ الله فيكم ونفعَ بكم ..
أفدتم.(/)
,؛,.شعبان.,؛,. فضائل.,؛,. وأعمال.,؛,.
ـ[نبض الإيمان]ــــــــ[27 - Jul-2009, صباحاً 10:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى
.,؛,.شعبان.,؛,. فضائل.,؛,. وأعمال.,؛,.
شهرشعبان
سبب تسميتة: سمي بذلك لأن العرب كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه، وقيل تشعبهم في الغارات، وقيل لأنه شَعَب أي ظهر بين شهري رجب ورمضان، ويجمع على شعبانات وشعابين.
* ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان
عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان " رواه البخاري برقم (1833) ومسلم برقم (1956)، وفي رواية لمسلم برقم (1957): " كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا "، وقد رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره، ويشهد له ما في صحيح مسلم برقم (1954) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: " ما علمته - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - صام شهرا كله إلا رمضان " وفي رواية له أيضا برقم (1955) عنها قالت: " ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان "، وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: " ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان " أخرجه البخاري رقم 1971 ومسلم رقم 1157، وكان ابن عباس يكره أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان، قال ابن حجر رحمه الله: كان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه وكان يصوم معظم شعبان.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال: " ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " رواه النسائي، أنظر صحيح الترغيب والترهيب ص 425
قال ابن رجب رحمه الله: صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع ما كان قريب من رمضان قبله وبعده، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها وهي تكملة لنقص الفرائض، وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده، فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بَعُد عنه.
وقوله " شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان "
يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان - الشهر الحرام وشهر الصيام - اشتغل الناس بهما عنه، فصار مغفولا عنه، وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان لأن رجب شهر حرام، وليس كذلك.
وفي الحديث السابق إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه.
وفيه دليل على استحباب عِمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشائين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة، ومثل هذا استحباب ذكر الله تعالى في السوق لأنه ذكْر في موطن الغفلة بين أهل الغفلة، وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد منها:
أن يكون أخفى للعمل وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لا سيما الصيام فإنه سرّ بين العبد وربه، ولهذا قيل إنه ليس فيه رياء، وكان بعض السلف يصوم سنين عددا لا يعلم به أحد، فكان يخرج من بيته إلى السوق ومعه رغيفان فيتصدق بهما ويصوم، فيظن أهله أنه أكلهما ويظن أهل السوق أنه أكل في بيته، وكان السلف يستحبون لمن صام أن يُظهر ما يخفي به صيامه، فعن ابن مسعود أنه قال: " إذا أصبحتم صياما فأصبِحوا مدَّهنين "، وقال قتادة: " يستحب للصائم أن يدَّهِن حتى تذهب عنه غبرة الصيام "
وكذلك فإن العمل الصالح في أوقات الغفلة أشق على النفوس، ومن أسباب أفضلية الأعمال مشقتها على النفوس لأن العمل إذا كثر المشاركون فيه سهُل، وإذا كثرت الغفلات شق ذلك على المتيقظين، وعند مسلم (رقم 2984) من حديث معقل بن يسار: " العبادة في الهرْج كالهجرة إلي " (أي العبادة في زمن الفتنة؛ لأن الناس يتبعون أهواءهم فيكون المتمسك يقوم بعمل شاق).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد اختلف أهل العلم في أسباب كثرة صيامه -صلى الله عليه وسلم - في شعبان على عدة أقوال:
1 - أنه كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل بنافلة أثبتها وإذا فاتته قضاها.
2 - وقيل إن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان فكان يصوم لذلك، وهذا عكس ما ورد عن عائشة أنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لشغلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم.
3 - وقيل لأنه شهر يغفل الناس عنه: وهذا هو الأرجح لحديث أسامة السالف الذكر والذي فيه: " ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان " رواه النسائي، أنظر صحيح الترغيب والترهيب ص 425
وكان إذا دخل شعبان وعليه بقية من صيام تطوع لم يصمه قضاه في شعبان حتى يستكمل نوافله بالصوم قبل دخول رمضان - كما كان إذا فاته سنن الصلاة أو قيام الليل قضاه - فكانت عائشة حينئذ تغتنم قضاءه لنوافله فتقضي ما عليها من فرض رمضان حينئذ لفطرها فيه بالحيض وكانت في غيره من الشهور مشتغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجب التنبه والتنبيه على أن من بقي عليه شيء من رمضان الماضي فيجب عليه صيامه قبل أن يدخل رمضان القادم ولا يجوز التأخير إلى ما بعد رمضان القادم إلا لضرورة (مثل العذر المستمر بين الرمضانين)، ومن قدر على القضاء قبل رمضان ولم يفعل فعليه مع القضاء بعده التوبة وإطعام مسكين عن كل يوم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد.
وكذلك من فوائد صوم شعبان أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده فيدخل رمضان بقوة ونشاط.
ولما كان شعبان كالمقدّمة لرمضان فإنه يكون فيه شيء مما يكون في رمضان من الصيام وقراءة القرآن والصدقة، وقال سلمة بن سهيل كان يقال: شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء، وكان عمرو بن قيس المُلائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن.
الصيام في آخر شعبان
ثبت في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا، قال: فإذا أفطرت فصم يومين " وفي رواية البخاري: أظنه يعني رمضان وفي رواية لمسلم: " هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ " أخرجه البخاري 4/ 200 ومسلم برقم (1161)
وقد اختلف في تفسير السرار، والمشهور أنه آخر الشهر، يقال سِرار الشهر بكسر السين وبفتحها وقيل إن الفتح أفصح، وسمي آخر الشهر سرار لاستسرار القمر فيه (أي لاختفائه)، فإن قال قائل قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، إلا من كان يصوم صوما فليصمه " أخرجه البخاري رقم (1983) ومسلم برقم (1082)، فكيف نجمع بين حديث الحثّ وحديث المنع فالجواب: قال كثير من العلماء وأكثر شراح الحديث: إن هذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن له عادة بصيامه، أو كان قد نذره فلذلك أمره بقضائه. وقيل في المسألة أقوال أخرى، وخلاصة القول أن صيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال:
أحدها:أن يصومه بنية الرمضانية احتياطا لرمضان، فهذا محرم.
الثاني: أن يصام بنية النذر أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك، فجوّزه الجمهور.
الثالث: أن يصام بنية التطوع المطلق، فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر؛ منهم الحسن - وإن وافق صوما كان يصومه - ورخص فيه مالك ومن وافقه، وفرّق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة أو لا ..
وبالجملة فحديث أبي هريرة - السالف الذكر - هو المعمول به عند كثير من العلماء، وأنه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عادة، ولا سبق منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره. فإن قال قائل لماذا يُكره الصيام قبل رمضان مباشرة (لغير من له عادة سابقة بالصيام) فالجواب أنّ ذلك لمعانٍ منها:
أحدها: لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه، كما نهي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى، حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم، فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولهذا نهي عن صيام يوم الشك،قال عمار من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ويوم الشك: هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم لا؟ وهو الذي أخبر برؤية هلاله من لم يقبل قوله، وأما يوم الغيم: فمن العلماء من جعله يوم شك ونهى عن صيامه، وهو قول الأكثرين.
المعنى الثاني: الفصل بين صيام الفرض والنفل، فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع، ولهذا حرم صيام يوم العيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام، وخصوصا سنة الفجر قبلها، فإنه يشرع الفصل بينها وبين الفريضة، ولهذا يشرع صلاتها بالبيت والاضطجاع بعدها.
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وقد أقيمت صلاة الفجر، فقال له: " آلصُّبح أربعا " رواه البخاري رقم (663).
وربما ظن بعض الجهال أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل؛ لتأخذ النفوس حظها من الشهوات قبل أن تمنع من ذلك بالصيام، وهذا خطأ وجهل ممن ظنه. والله تعالى أعلم.
* فضل ليلة النصف من شعبان
ذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن))
رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 1144
،فظن أقوام أن معنى ذلك زيادة عبادة في هذه الليلة وتخصيص نهارها بالصيام دون الشهر، وما إلى ذلك مما أحدثوا ونسوا أو تناسوا أن خير العبّاد والزهاد نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يخص نهار النصف من شعبان بشيء وكذلك لم يخص ليلتها بزيادة قيام أو عبادة، وكل الخير في اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل الشر في مخالفة أمره، وكذلك الجيل الأول المخاطب بالقرآن الكريم وأحكام رب العالمين لم يكن يخص تلك الليلة بشيء ولا نهارها، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (جماع الدين أمران: أن لا يُعبد إلا الله، وأن يُعبد الله بما شرع)، فلا يجوز زيادة عبادة على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عند أهل العلم.
* البدع المشتهرة في شعبان
* صلاة البراءة: وهي تخصيص قيام ليلة النصف من شعبان وهي مائة ركعة.
* صلاة ست ركعات: بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس.
* قراءة سورة {يس} والدعاء في هذه الليلة بدعاء مخصوص بقولهم ((اللهم يا ذا المن، ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام .. ))
* اعتقادهم ان ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر .. قال الشقيري: وهو باطل باتفاق المحققين من المحدثين. أهـ (السنن والمبدعات 146) وذلك لقوله تعالى {شهر رمضان وذلك لقوله تعالى {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} وقال تعالى {إنا أنزلناه في ليلة القدر} وليلة القدر في رمضان وليس في شعبان.
* تاريخ حدوث هذه البدعة
قال المقدسي: ((وأول ما حدثت عندنا سنة 448هـ قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يُعرف بابن أبي الحميراء وكان حسن التلاوة، فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل ثم انضاف ثالث ورابع فما ختمها إلا هو في جماعة كثيرة .. )) الباعث على انكار البدع والحوادث 124 - 125
قال النجم الغيطي: إنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مُليكة وفقهاء المدينة وأصحاب مالك وقالوا: ذلك كله بدعة. أهـ (السنن والمبتدعات للشقيري 145)
واعلم رحمك الله أن ما أوقع هؤلاء في هذه البدعة القبيحة هي اعتمادهم على الآتي:
* عن علي رضي الله عنه مرفوعا قال: ((إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها)) وقد رواه بن ماجه في السنن 1388 وهو حديث موضوع
* وحديث ((إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد غنم بني كَلْب)) وقد رواه بن ماجة 1389 وهو حديث ضعيف
والحاصل أن هذه الأمور لم يأت فيها خبرٌ ولا أثرٌ غير الضعاف والموضوعات:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحافظ ابن دحية: ((قال أهل التعديل والتجريح: ليس في حديث النصف من شعبان حديثٌ يصح، فتحفّظوا عباد الله من مُفترٍ يروي لكم حديثًا يسوقه في معرض الخير، فاستعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعًا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صح ّ أنه كذب خرج من المشروعية، وكان مستعمله من خدم الشيطان لاستعماله حديثًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنزل الله به من سلطان)) أهـ (الباعث على انكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي 127)
* حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟؟
قال الحافظ العراقي ـ رحمه الله: (حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه).
• وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه "المجموع": (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب ... ، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب: "قوت القلوب"، و"إحياء علوم الدين"، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك).
• وقال العلامة ابن بازـ رحمه الله ـ بعد أن ساق الأدلة على بدعية ذلك: (ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم).
• وقال الشيخ محمد رشيد رضا ـ رحمه الله: (إن الله تعالى لم يشرع للمؤمنين في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في سنته عملاً خاصًّا بهذه الليلة) اهـ.
خلاصة الأمر:
فإذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه هذه الليلة بعبادة، وكان عامة ما ورد فيها إما موضوع أو ضعيف، ولم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم شيء في هذا، فلا وجه إذن لاتخاذ ليلة النصف من شعبان شعيرة للعبادة تضاهي أيام الجمعة والأعياد وصلاة التراويح، فما صح غاية ما فيه الحث على الإقلاع عن كبيرتين من كبائر الذنوب هما: الشرك، والشحناء. فمن كان حريصا على بلوغ أجر هذه الليلة فعليه العمل بموجب ما ثبت من الأثر، وما جاء الحث عليه، أما اختراع عبادة وطاعة لم تثبت، ولم يدل عليها حديث صحيح، فليس إلا بُعداً عن السنة والعمل الصالح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) [البخاري].
وخير الأمور السالفات على الهدى ... وشر الأمور المحدثات البدائع
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها، والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
منقول (صيد الفوائد)
ـ[التوحيد]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 06:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقل قيم بارك الله فيك ونفع به كل من قرأه
ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهرمنها وما بطن وأن يبلغنا وإياك شهر رمضان ويعيننا على صيامه وحسن قيامه.
ـ[محمد الليبي]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 11:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الرحمن خير الجزاء(/)
أرجوا من الإخوة المقارنة بين حواشي الزاد والروض
ـ[عاشق المجد]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 12:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أيها الإخوة من يعمل لنا مقارنة بين حواشي الزاد والروض المربع بذكر إيجابيات وسلبيات على كل حاشية (السلسبيل - ابن قاسم - العنقري - حاشية المشايخ المشيقح و الغصن والطيار)(/)
ماذا يفعل المسبوق في الشفع؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 02:49]ـ
قال بعض المالكية أن المسبوق بركعة في الشفع لا يسلم مع الإمام و إنما ينهض معه للوتر يصليه مع الامام ثم يسلم معه و بعدها يأتي بوتره.
فهل عندكم بعض من أقوال أصحاب المذاهب في هذا الأمر؟(/)
اذا وجد العريان ثيابا في وسط الصلاة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 03:04]ـ
اذا وجد العريان ثيابا في وسط الصلاة فهل يتمادى أو يقطع و يعيد أو يلبس في الصلاة و يتم؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 04:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والله المستعان ..
إذا وجد من يصلي عريانا سترة قريبة عرفا _ لأنه لا تقدير فيه _ في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته _ قياسا على فعل أهل قباء لما علموا تحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم _، وإلا بأن كان يجدها بعيدة لا يمكنه الستر بها إلا بعمل كثير وزمن طويل ستر وابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وذلك لبطلانها.
وما ذكرت لك هو الصحيح من أقوال أهل العلم وأصحاب المذاهب، خلافا لبعضهم وخاصة المالكية فإن أكثرهم قال: يبتدئ صلاته ولا يعيد.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 04:40]ـ
بارك الله فيك اخي.
المالكية عندهم مذاهب منهم من يقول يعيد و منهم من يقول يتمادى قياسا على فاقد الماء المصلي بالتيمم و عندهم الصلاة لا تبطل بحضور الماء.
لكن حبذا لو نقلت قول كل مذهب لتعم الفائدة و جازاك الله كل خير.(/)
سلسلة الفوائد والنكت: رهبان الليل (عباد الليل و نسّاكه)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 05:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتاب رهبان الليل للشيخ الكريم سيد بن حسين العفاني حفظه الله تعالى و رعاه
- قال يحيى بن معاذ أحسن شيء: كلام رقيق , يستخرج من بحر عميق على لسان رجل رفيق ص 23
- يقول ابن القيم: البصير الصادق يضرب من كل غنيمة بسهم و يعاشر كل طائفة على أحسن ما معها ص 24
* لماذا قيام الليل:
- قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر " حديث حسن , قال المناوي (لأن بها تبدو قوة الإيمان في شهود ملازمة خدمة الأركان , و من كان أقواهم إيمانا كان أكثرهم و أطولهم صلاة و قنوتا و إيقانا) , و أي دعوة تريد أن تستقيم إلى الله فعليها أن تدلف من باب الإستقامة و بابها المحراب , و قيام الليل صلاة , فيها كل ما في الصلاة من معاني ترتفع بالإنسان بعيدا عن هجير الحياة و لذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: " يا بلال أقم الصلاة , أرحنا بها " حديث صحيح ص 29 و 30
- يقول الشيخ سيد قطب: " حين يطول الأمد , و يشق الجهد قد يضعف الصبر - الصبر على الطاعات , و الصبر على بطء النصر , و الصبر على بعد الشقة , و الصبر على إلتواء النفوس , و ضلال القلوب , و ثقلة العناد , و مضاضة الإعراض – أو ينفد إذا لم يكن هناك زاد و مدد – و من ثم يقرن الصلاة إلى الصبر فهي المعين الذي لا ينضب و الزاد الذي لا ينفد , المعين الذي يجدد الطاقة و الزاد الذي يزود القلب فيمتد حبل الصبر و لا ينقطع , ثم يضيف إلى الصبر الرضا و البشاشة و الطمأنينة و الثقة و اليقين ..... إن الله سبحانه حينما إنتدب محمد صلى الله عليه و سلم للدور الكبير الشاق قال له (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه و رتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا) فكان الإعداد للقول الثقيل و التكليف الشاق و الدور العظيم هو قيام الليل و ترتيل القرآن , إنها العبادة التي تفتح القلب و توثق الصلة و تيسر الأمر و تشرق بالنور و تفيض بالعزاء و السلوى و الراحة و الإطمئنان و من ثم يوجه الله المؤمنين هنا و هم على أبواب المشقات العظام إلى الصبر و الصلاة " قال الله تعالى (و استعينوا بالصبر و الصلاة و إنها لكبيرة إلا على الخاشعين) و قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر و الصلاة إن الله مع الصابرين) ص 30
- و معقود اللسان من الدعاة يصبح بالنية ناثرا من فيه جواهر البلاغة الآسرة للناس , كما ينص على ذلك طب عبدالقادر الجيلاني في قوله (كن صحيحا في السر تكن فصيحا في العلانية) ص 32
- قال التابعي الجليل مطرف بن عبدالله بن الشخير (صلاح العمل بصلاح القلب , و صلاح القلب بصلاح النية , و من صفا صفي له , و من خلط خلّط عليه) ص 33
- قال مصطفى صادق الرافعي (إن الخطأ الأكبر أن تنظم الحياة من حولك و تترك الفوضى في قلبك) ص 33
ـ[عبدالحي]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 03:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- لا تنتصر الدعوة إلا حين لا يكون في عقود الدعاة معها و مع ربها للشيطان نصيب , فرب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية ص 33
- يا ليل قيامك مدرسة ******* فيها القرآن يدرسني
معنى الإخلاص فألزمه **** نهجا بالجنة يجلسني
ويبصر ني كيف الدنيا **** بالأمل الكاذب تغمسني
مثل الحرباء تلونها ***** بالإثم تحاول تطمسني
فأباعدها و أعاندها ****** و أراقبها تتهجسني
فأشد القلب بخالقه ****** و الذكر الدائم يحرسني ص 33
- قال يحيى بن معاذ: لا يزال العبد مقرونا بالتواني مادام مقيما على وعد الأماني ص 34
- و ما اختار أحد الأماني تقوده إلا كان أثقل ما يكون خطوا , ووجد ثمّ السراب الخادع , وعدم الماء و قت العطش , وأما المضيء النفس و من لا أمنية له من الدعاة , فإنك تجده سباقا إلى الخير إلى كل خير أبدا , و تجده على ري دوما فإنه إن كان ذا قوة: استسقى لنفسه أو استسقى لغيره , فيجيبه الله بهطل من السماء , وإن كان مستضعفا وجد وريثا لموسى عليه السلام , يسقي له و يزاحم الرعاع ص 34
- همتك إحفظها بقيام الليل , فإن الهمة مقدمة الأشياء فمن صلحت له همته و صدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال , و يمثل لها ابن القيم بمثل لطيف فيقول: مثل القلب مثل الطائر , كلما علا: بعد عن الآفات و كلما نزل: احتوشته الآفات ص 35
- قال الشيخ حسن البنا: دقائق الليل غاليه , فلا ترخصوها بالغفلة ص 36
- إن من يتخرج في مدرسة الليل يؤثر في الأجيال التي بعده إلى ما شاء , و المتخلف عنها يابس قاس , تقسو قلوب الناظرين إليه , والدليل عند بشر بن الحارث الحافي منذ القديم , شاهده , و أرشدك إليه فقال: " بحسبك أن قوما موتى تحيا القلوب بذكرهم , و أن قوما أحياء تقسو القلوب برؤيتهم ". بل تموت القلوب برؤيتهم فلم كان ذلك إن لم يكن ليل الأولين يقظة و ليل غيرهم نوما , ونهار الأولين جدا و نهار الآخرين شهوة ص 37
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 11:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إئذن لي أن أختصي , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خصاء أمتي الصيام و القيام " إسناده صحيح.
فقيام الليل كالصيام جنة , لأنه يكسر الشهوة و يقمع الهوى و ينشأ عنه صفاء القلب عن الكدر , و يمنع صاحبه من أن ينزلق في الأقذار و الأرجاس ص 41
- ليست دعوتنا لقيام الليل دعوة سلبية , و إنما هي دعوة تدندن حول البذل و عودة مجد الإسلام ...... فهيا يا أخي: أغلق باب الراحة , و افتح باب الجهد , أغلق باب النوم و افتح باب السهر
وخل الهوينا للضعيف و لا تكن ... نؤوما فإن الحزم ليس بنائم
لا تكن من قوم قال فيهم أحد الصالحين " إنكم تلبسون ثياب الفراغ و الراحة قبل أن تعملوا " , هيا يا أخي إلى نداء ثابت البناني " كابدت الصلاة عشرين سنة و استمتعت بها عشرين سنة " , هيا يا أخي إلى الآخرة و دع الدنيا و ليكن نشيدك قول شميط بن عجلان يسري في حياتك مسرى الدم في العروق خلال هجير زماننا " صبرا على لأوائها و الموعد الله " ص 43 و 44
* وفي ذلك فليتنافس المتنافسون:
- قال الحسن: " إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة " و قال " من نافسك في دينك فنافسه , و من نافسك في دنياك فألقها في نحره " ص 48
- قال وهيب بن الورد: " إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل " ص 48
- قال بعض السلف: " لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه , فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب " ص 48
- قيل لبعض المجتهدين في الطاعات: لم تعذب هذا الجسد؟ قال: كرامته أريد ص 48
- أيا صاح هذا الركب قد سار مسرعا ... و نحن قعود ما الذي أنت صانع
أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم **** صريع الأماني و الغرام ينازع
على نفسه فليبك من كان باكيا **** أيذهب وقت وهو باللهو ضائع ص 49
ـ[عبدالحي]ــــــــ[04 - Aug-2009, مساء 03:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- واعلم رحمك الله تعالى أن قيمة كل امرئ ما يطلب. ص 52
- إن من جدّ وجد و ليس من سهر كمن رقد , هذا دبيب الليالي يسارق نفسك ساعاتها , و إن سلع المعالي غاليات الثمن , و إنما ثمنها اتباع مدارس السلف فانظر لنفسك واغتنم وقتك (فإن الثواء قليل و الرحيل قريب و الطريق مخوف , و الإغترار غالب , و الحظر عظيم , و الناقد بصير). ص 54
- لو قال لك البطّالون من الكسالى: (لو تفرغت لنا) فاقرع أسماعهم بصوت عمر بن عبد العزيز: (و أين الفراغ؟ ذهب الفراغ , فلا فراغ إلا عند الله لا مستراح للعابد إلا تحت شجرة طوبى). ص 54
- لما عرف الصالحون قدر الحياة أمتوا فيها الهوى فعاشوا , انتبهوا بأكف الجد , ما قد نثرته أيدي البطالين , ثم تخايلوا القيامة , فاحتقروا الأعمال فماتت قلوبهم بالمخافة , فاشتاقت إليهم الجوامد , فالجذع يحن إلى الرسول صلى الله عليه و سلم (وإن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي و عمار و سلمان) حسن , أنفوا من مزاحمة الخلق في أسواق الهوى , و قوي شوقهم فلم يحتملوا حصر الديار , فخرجوا إلى فضاء العز في صحراء التقوى , و ضربوا مخيم الجد في ساحة المجد. ص 55
- لا يحصل خطير إلا بخطر , فالدر في عقر اليم. ص 55
- من لم تبك الدنيا عليه , لم تضحك الآخرة إليه. ص 55
- أخي: استجلب نور القلب بدوام الجد إنه استعلاء ثمنه التعب , ليكن شعارك الصبر و راحتك التعب. ص 57
- إعلم يا أخي: (أن الراحة للرجال غفلة) كما يقول الفاروق رضي الله عنه: و أتعب الناس من جلّت مطالبه. ص 57
ـ[عبدالحي]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 11:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال شعبة: لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. ص 57
- سأل سائل ابن الجوزي أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال له: (عند نفسك من الغفلة ما يكفيها). ص 57
- يقول ابن القيم: لابد من سنة الغفلة و رقاد الغفلة و لكن كن خفيف النوم
وانتبه من رقدة الغفل ... ة فالعمر قليل
و اطرح سوف و حتى ... فهما داء دخيل. ص 57
- (الطالب الصادق كلما ناله هم أو حزن جعله في أفراح الآخرة و من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف) كما يقول ابن الجوزي , و لعمر الله ما هو بظلام و لكنها لغة اضطر إليها ليعقل مراده الراقدون. ص 58
- متى اشتد عطشك إلى ما تهوى من الدنيا , فابسط أنامل الرجال إلى من عنده الري الكامل , و قل: قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف , فعجِّل لي العام الذي فيه أغاث و أعصر. ص 58
- قال تعالى (و بالأسحار هم يستغفرون) قال ابن زيد: السحر هو السدس الأخير من الليل. و ذكر بعض أهل العلم أن الساعة التي تفتح فيها أبواب الجنة: السحر. ص 73
- قال القاسمي: قال الزمخشري في أساس البلاغة: إنما سمي السحر استعارة , لأنه وقت إدبار الليل و إقبال النهار , فهو متنفس الصبح. ص 73
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[11 - Aug-2009, مساء 04:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال السهيلي: ليس المزمّل باسم من أسماء النبي صلى الله عليه و سلم و لم يعرف به كما ذهب إليه بعض الناس و عدّوه في أسمائه , و إنما المزمّل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب , و كذلك المدثر , و في خطابه بهذا الإسم فائدتين: 1 - الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب و ترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي صلى الله عليه و سلم لعلي حين غاضب فاطمة - رضي الله عنهما - فأتاه و هو نائم و قد لصق بجنبه التراب و قال له: قم يا أبا التراب إشعارا له أنه غير عاتب عليه و ملاطفة له .... , 2 - التنبيه لكل متزمل راقد ليله لينتبه إلى قيام الليل و ذكر الله تعالى فيه , لأن الإسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل و اتصف بتلك الصفة. ص 81
- التهجد: التيقظ و السهر بعد نومة الليل .... , فصار اسما للصلاة لأنه ينتبه لها. ص 106
- قال القشيري: (الليل لأحد أقوام: لطالبي النجاة و هم العاصون , من جنح منهم إلى التوبة , أو لأصحاب الدرجات و هم الذين يجدّون في الطاعات و يسارعون في الخيرات , أو لأصحاب المناجاة مع المحبوب عندما يكون الناس فيما هم فيه من الغفلة). ص 112
ـ[عبدالحي]ــــــــ[19 - Aug-2009, مساء 02:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال ابن عباس: من أحب أن يهوّن الله عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا و قائما يحذر الآخرة. ص 119
- قال الإمام ابن رجب الحنبلي: (روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن مالك بن دينار قال: كان عيسى عليه السلام يقول: إن هذا الليل و النهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما). ص 133
- قال النووي: قوله صلى الله عليه و سلم: (و أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار , و فيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا و مَن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة , و قال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل , لأنها تشبه الفرائض , و الأول أقوى و أوفق للحديث و الله أعلم. ص 156
- عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا و الآخرة إلا أعطاه إياه و ذلك من كل ليلة). رواه مسلم ص 163
- قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (أفضل الساعات جوف الليل الآخر). صححه الإمام الألباني ص 167
- قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (أفضل الساعات جوف الليل الأخير) صححه الإمام الألباني ص 167
ـ[عبدالحي]ــــــــ[19 - Aug-2009, مساء 02:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين , و من قام بمئة آية كتب من القانتين , و من قام بألف آية كتب من المقنطرين) صحيح. ص 179
- قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة) أي عبادتها كما قال المناوي , صححه الألباني. ص 180
- عن عبد الله بن أبي قبيس قال: قالت عائشة: (لاتدع قيام الليل , فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لايدعه , و كان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا). قال الإمام الألباني إسناده صحيح على شرط مسلم. ص 182
- من خاف قام الليل ..... و مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام و مفاوز الآخرة تقطع بوصيب القلوب و ذلها لعلاّم الغيوب .... و إن كانت الأرض تطوى من الليل فإن الآخرة تقرب بالليل ... و قيام الليل يجعل الآخرة تقرب و تقرب , فرحم الله رجالا صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالآخرة. ص 185
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تضوّر من الليل قال: (لا إله إلا الله الواحد القهار , رب السماوات و الأرض و ما بينهما العزيز الغفار) صحيح , تضور: تلوى و تقلب ظهرا لبطن. ص 197
(يُتْبَعُ)
(/)
- عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم: (كان يصلي بالليل ركعتين ركعتين , ثم ينصرف فيستاك) صحيح. ص 199
- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم: (كان لا يتعارّ من الليل إلا أجرى السواك على فيه). حسنه الألباني. ص 199
- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم: (كان لا يرقد من ليل و لا نهار فيستيقظ إلا تسوك). حسنه الألباني. ص 200
ـ[عبدالحي]ــــــــ[24 - Aug-2009, مساء 06:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: (اللهم رب جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل , فاطر السماوات و الأرض عالم الغيب و الشهادة , أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون , اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). رواه مسلم ص 202
- و من أدعيته صلى الله عليه و سلم في الإستفتاح ليلا: (الله أكبر " ثلاثا" ذو الملكوت و الجبروت و الكبرياء و العظمة) صححه الألباني. ص 203
- عن ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة فقام النبي صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل فقمت معه على يساره فأخذ بيدي فجعلني عن يمينه , ثم صلى ثلاث عشرة ركعة حزرت قدر قيامه في كل ركعة قدر: (يا أيها المزمل) إ سناده صحيح و صححه أحمد شاكر و الألاني و الساعاتي. ص 222
- عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (أفضل الصلاة طول القنوت) رواه مسلم ص 223
- كان صلى الله عليه و سلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة , و يجهر تارة بها كما قال ابن القيم في زاد المعاد. ص 232
- عن ابن عباس قال: (كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل قدر ما يسمعه من في الحجرة و هو في البيت) و عند أبي داود (كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة و هو في البيت). ص 232
- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: (كانت قراءة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل يرفع صوه طورا و يخفض طورا). حسنه الألباني ص 233
- عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: (كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل و أنا على عريشي). حسن صحيح ص233
- عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة - رضي الله تعالى عنها - كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه و سلم؟ فقالت: (كل ذلك قد كان يفعل , ربما أسر بالقراءة و ربما جهر) فقلت (الحمد لله جعل في الأمر سعة) إسناده حسن. ص 234
- قال النووي (جاءت أحاديث بفضيلة رفع الصوت بالقراءة , و آثار بفضيلة الإسرار , قال العلماء: و الجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف , فإن لم يخف فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مُصلّ أو نائم أو غيرهما). ص 235
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[24 - Aug-2009, مساء 07:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إئذن لي أن أختصي , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خصاء أمتي الصيام و القيام " إسناده صحيح.
قال الألباني في (السلسلة الصحيحة - (ج 4 / ص 329)
(و جملة القول أن الحديث بمجموع هذا الطرق صحيح، دون ذكر القيام فإنه منكر)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[26 - Aug-2009, صباحاً 09:10]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله تعالى كل خير و شكرا لكم تنبيهكم , و الحديث يوجد في المجلد الرابع من السلسلة الصحيحة تحت رقم 1830 , في صفحة تحت رقم 444
ـ[عبدالحي]ــــــــ[26 - Aug-2009, مساء 09:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال ابن الجوزي: (يتغنى على أربعة أقوال: 1 - تحسين الصوت 2 - الإستغناء 3 - التحزن قاله الشافعي 4 - التشاغل به , تقول العرب تغنى بالمكان أقام فيه , و فيه أقوال أخرى سردها الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح). ص 236
- قال النووي: معنى يتغنى عند الشافعي و أصحابه و أكثر العلماء من الطوائف و أصحاب الفنون: يُحسِّن صوته به , قال الليث بن سعد: يتغنى: يتحزن به و يرقق به قلبه. ص 237
- و عن أبي هريرة (أنه قرأ سورة فحزنها شبه الرثي). ص 237
- قد كان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان أما تحسين الصوت و تقديم حسن الصوت على غيره فلانزاع في ذلك , فإن لم يكن حسنا فليحسِّنه ما استطاع , و من جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم , فإن الحسن الصوت يزداد حُسنا بذلك ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات فإن خرج عنها لم يفِ تحسين الصوت بقبح الأداء , و لعلّ هذا مستند من كره القراءة بالأنغام , لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء فإن وجد من يراعيهما معا فلاشك في أنه أرجح من غيره , لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت و يجتنب الممنوع من حرمة الأداء و الله أعلم. ص 238
- عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله). صححه الإمام الألباني ص 238
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[29 - Aug-2009, مساء 05:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عن حذيفة بن اليمان قال: (كان صلى الله عليه و سلم إذا مرّ بآية خوف تعوّذ و إذا مرّ بآية رحمة سأل , و إذا مرّ بآية تنزيه للّه سّبح) رواه مسلم. ص 241
- عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت أبا ذر يقول: قام الني صلى الله عليه و سلم حتى إذا أصبح بآية , والآية: (إن تعذبهم فإنهم عبدُك و غن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) إسناده صحيح. ص 241
- فائدة: قال الإمام الألباني: (هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا؟ اختلفوا في ذلك , و تردد فيه ابن القيم في الزاد و جزم النووي في الأذكار بالأول فقال: (و الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن , و كذا ينبغي أن يفعل في جميع الأبواب). و تعقبه أبو الطيب صديق حسن خان , فقال في نزل الأبرار " 84 ": (يأتي مرة بهذه و بتلك أخرى , و لا أرى دليلا على الجمع , و قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجمعها في ركن واحد , بل يقول هذا مرة و هذا مرة و الإتباع خير من الإبتداع) , قال الإمام الألباني: (هذا هو الحق إن شاء الله تعالى , لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن و غيره حتى يكون قريبا من القيام , فإذا أراد المصلي الإقتداء به صلى الله عليه و سلم في هذه السنة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي , و قد رواه ابن نصر في قيام الليل عن عطاء , و إلاّ على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض الأذكار , و هذا أقرب إلى السنة و الله أعلم). ص 248
ـ[عبدالحي]ــــــــ[01 - Sep-2009, مساء 09:34]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال الحافظ في الفتح (الأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة , و يشمل الكرار للسؤال الواحد). ص 253
- عن عبد الله بن أبي قيس قال: قالت عائشة (لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يدعه , و كان إذا مرض أو كسل صلّى قاعدا).
ص 256
- جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدا , و بعضها قائما في صلاة الليل , و جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحهها قائما , كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم إذ لا فرق بين الحالتين. ص 257
- الرسول صلى الله عليه و سلم كان يجتهد و يصلي الليل في السفر , و نفي التطوع في السفر ليس محمولا على الوتر أو صلاة الليل , و أنه صلى الله عليه و سلم كان يتطوع على الدابة. ص 263
- عن هشام بن عروة: رأيت عبد الله بن الزبير يؤمهم في المسجد الحرام بالنوافل ووراءه شيوخ من أهل الفقه و الصلاح يرون أن ذلك حسن. ص 269
- بوب البخاري في التهجد فقال: باب صلاة النوافل جماعة , ثم أورد أحاديث قال الحافظ ابن حجر بعدها: (و في الحديث فوائد كثيرة , فيه ما ترجع له هنا و هو صلاة النوافل جماعة , و روى وهب عن مالك: أنه لابأس أن يؤم النفر في النافلة , فأما أن يكون مشتهرا و يجمع له الناس فلا). ص 269
ـ[عبدالحي]ــــــــ[06 - Sep-2009, صباحاً 01:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال ابن خزيمة: (باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده , و أن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه و سلم دون أمته , إذ إنه صلى الله عليه و سلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب و فضيلة لا أمر إيجاب و فريضة) ثم ذكر الحديث الآتي: عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فقال: (إن هذا السفر جهد و ثقل , فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين خفيفتين فإن استيقظ و إلا كانتا له) إسناده صحيح , صححه الألباني. قال الإمام الألباني بعد ذكره لكلام ابن خزيمة تعليقا على حديث ثوبان: (و هذه فائدة هامة استفدناها من هذا الحديث و قد كنا من قبل مترددين في التوفيق بين صلاته صلى الله عليه و سلم الركعتين و بين قوله (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا) و قلنا في التعليق على صفة الصلاة (و الأحوط تركهما اتباعا للأمر و الله أعلم) , و قد تبين لنا من هذا الحديث أن
(يُتْبَعُ)
(/)
الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته صلى الله عليه و سلم , لأمره صلى الله عليه و سلم بهما أمته أمرا عاما , فكأن المقصود بالأمر بجعل آخر صلاة الليل و ترا أن لا يهمل الإيتار بركعة فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما لما ثبت من فعله و أمره - صلى الله عليه و سلم - و الله أعلم). ص 272
ـ[عبدالحي]ــــــــ[08 - Sep-2009, مساء 07:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من نام عن حزبه أو عن شي منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر و صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل). رواه مسلم , قال القرطبي: (هذا الفضل من الله تعالى , و هذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام مع أن نيته القيام). ص 276
- أمّا ما جاء فيمن كانت له صلاة بالليل و غلبه النوم , و أنها تكتب له أجر صلاته فلا تعارض بينها و بين القضاء فكما قال صاحب عون المعبود: (ما جاء من القضاء فللمحافظة على العادة , و لمضاعفة الأجر و الله أعلم). ص 276
- قال القرطبي: ظن من سأله عن سبب تحمله - أي النبي صلى الله عليه و سلم - المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب و طلبا للمغفرة فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك , فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة و هو الشكر على المغفرة و إيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا فيتعين كثرة الشكر على ذلك , و الشكر الإعتراف بالنعمة و القيام بالخدمة , فمن كثر ذلك منه سمي شكورا , و من ثَمّ قال سبحانه و تعالى: (اعملوا آل داوود شكرا و قليل من عبادي الشَّكور). ص 279
- قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم و أنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها , فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره , مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد و الله أعلم. ص 279
ـ[عبدالحي]ــــــــ[10 - Sep-2009, مساء 08:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره) رواه مسلم. قال شيخ الإسلام بن تيمية: و أما كونه رأى موسى قائما يصلي في قبره , و رآه في السماء أيضا فهذا لا منافاة بينهما فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة , في اللحظة الواحدة تصعد و تهبط كالملك , ليست في ذلك كالبدن , و هذه الصلاة و نحوها مما يتمتع بها الميت , و يتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح , فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس , فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل , بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس و تتلذذ به. ص 293
- قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (كان داود أعبد البشر) رواه مسلم. ص 295
- قال الله تعالى: (اعملوا آل داوود شكرا و قليل من عبادي الشَّكور) قال ابن كثير: كان لا يمضي ساعة من آناء الليل و أطراف النهار إلاّ و أهل بيته في عبادة ليلا و نهارا , و كان داود عليه السلام هو المقتدى به في ذلك الوقت في العدل و كثرة العبادة و أنواع القربات. ص 295
- في الصحيحين أنه لما تُوفي عمر قال عليّ عليه السلام: (ما خلّفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر). ص 310
- (رُوي عنه - أي عثمان بن عفان - أنه كان يقرأ القرآن في ركعة ثم يوتر بها) إسناده صحيح. ص 311
ـ[عبدالحي]ــــــــ[23 - Sep-2009, مساء 10:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال سليمان بن يسار - رحمه الله تعالى -: (قام عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - بعد العشاء فقرأ القرآن في ركعة لم يصلّ قبلها و لا بعدها). ص 313
- قال ابن حنبل: (إن عليّا مازانته الخلافة و لكن هو زانها). ص 313
- بات أبو الدرداء رضي الله عنه ليلته يصلي فجعل يبكي و يقول: (اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي) حتى أصبح. ص 316
- قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: (فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية). ص 316
- قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: بحسب الرجل من الخيبة - أو قال: من الشر - أن يبيت ليلته لا يذكر الله حتى يصبح , فيصبح و قد بال الشيطان في أذنه. ص 317
- قال عبد الله بن رواحة:
أفلح من يعالج المساجدا ... و يقرأ القرآن قائما و قاعدا
و لا يبيت الليل عنه راقدا. ص 328
- قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: (ركعة بالليل أفضل من عشر بالنهار). ص 333
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[23 - Sep-2009, مساء 10:08]ـ
بارك الله فيكم أخي على الجهد الذي تبذلونه
كان الله في عونكم، ونفعنا بما تنقلون.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[26 - Sep-2009, صباحاً 02:12]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله تعالى كل خير أخي الكريم
ـ[عبدالحي]ــــــــ[26 - Sep-2009, صباحاً 02:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عن عبد الله بن إدريس عن أبيه قال: صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة خمسين سنة , و كان يسرد الصوم. ص 354
- قال أبي العالية رحمه الله تعالى: (كنا نعد من أعظم الذنب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام لا يقرأ منه شيئا). ص 360
- قال الحسن البصري: إني لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف هذا الليل. ص 363
- قال الحسن البصري: (ما عمل عملا بعد الجهاد في سبيل الله أفضل من ناشئة الليل). ص 363
- قال الحسن البصري: قرّاء القرآن ثلاثة أصناف: صنف اتخذوه بضاعة , و صنف أقاموا حروفه و ضيّعوا حدوده , و استطالوا به على أهل بلادهم , و استدروا به الولاة , و قد كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله , و صنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فاستشعروا الخوف و ركدوا في محاربهم , و خبوا في برانسهم , فأولئك الله ينصر بهم على الأعداء و يسقي بهم الغيث , فوالله لهذا الصنف من حملة القرآن أقل من الكبريث الأحمر. ص 366
ـ[عبدالحي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 04:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- كان الحسن البصري يقول لمجتهدي زمانه في العبادة: (و الله إن اجتهادكم كاللعب بالنظر لمن كان قبلكم). ص 366
- عن ابن شوذب قال: كان عروة - ابن الزبير بن العوام - يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا , و يقوم به الليل. ص 368
- قال ثابت البناني: لا يسمى عابد أبدا عابدا و إن كان فيه كل خصلة خير حتى تكون فيه هاتان الخصلتان: الصوم و الصلاة , لأنهما من لحمه و دمه. ص 372
- قال ثابت البناني: كابدت الصلاة عشرين سنة , و تنعّمت بها عشرين سنة. ص 373
- قال شعبة: (كان ثابت البناني يقرأ القرآن في كل ليلة و يصوم الدهر) إسناده حسن. ص 373
- قال بكر المزني: من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت البناني , فما أدركنا الذي هو أعبد منه. ص 373
- قال حماد بن زيد: رأيت ثابتا يبكي حتى تختلف أضلاعه. ص 373
- قال حمزة بن حبيب الزيّات: نظرت في المصحف , حتى خشيت أن يذهب بصري. ص 374
ـ[عبدالحي]ــــــــ[03 - Oct-2009, مساء 11:00]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال أبو الخطاب قتادة بن دعامة: (ابن آدم: إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلاّ بنشاط , فإن نفسك إلى السآمة و إلى الفترة و إلى الملل أميل , و لكن المؤمن هو المتحامل , و المؤمن المتقوي , و إن المؤمنين هم العجّاجون إلى الله بالليل و النهار , و مازال المؤمنون يقولون: ربّنا ربنا في السر و العلانية حتى استجاب لهم). ص 375
- أبي جعفر الباقر: هو الإمام سيد بني هاشم في وقته محمد الباقر بن علي بن الحسين شُهِر بالباقر من: بَقَرَ العلم , أي: شقَّه فعرف أصله و خَفِيَّه. ص 380
- قال ابن عيينة: سمعت عبد الكريم يقول: كان طلق لا يركع إذا افتتح سورة البقرة , حتى يبلغ العنكبوت , و كان يقول: أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. ص 382
- قال حمادة بن سلمة: لم يضع سليمان التيمي جنبه بالأرض عشرين سنة. ص 386
- كان يقول شميط بن عجلان: (اللّهم اجعل أحب ساعات الدنيا إلينا ساعات ذكرك و عبادتك , و اجعل أبغض ساعاتها إلينا ساعات أكلنا و شربنا و نومنا) و كان يقول: إن اللّه عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه و لم يجعلها في أعضائه , إن الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر و يقوم الليل و الشاب يعجز عن ذلك. ص 388
ـ[عبدالحي]ــــــــ[10 - Oct-2009, مساء 07:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال يزيد بن أبان الرقاشي: (بطول التهجد تقر عيون العابدين , و بطول الظمأ تفرح قلوبهم عند لقاء الله). ص 391
- كان يقول عمرو بن عتبة لأبيه: يا أبت إنما أنا عبد أعمل في فكاك رقبتي فدعني أعمل في فكاك رقبتي. ص 394
- كان همّام بن الحارث النخعي يدعو و يقول: (اللّهم اشفني من النوم باليسير , و ارزقني سهرا في طاعتك) فكان لا ينام إلا هنيهة و هو قاعد. ص 397
- قال الرامهرمزي الربيع بن صبيح السعدي البصري هو أول من صنف الكتب بالبصرة. ص 399
- كان مكحول إمام أهل الشام يقول: من أحيا ليلة في ذكر الله أصبح كيوم ولدته أمه. ص 404
- قال ليث بن أبي سليم: إن بلالا العبسي كان يقوم في شهر رمضان فيقرأ بهم الربع من القرآن , ثم ينصرف فيقولون: قد خفّفت بنا الليلة. ص 404
- قال خالد بن دريك: كان لنا إمام بالبصرة يختم بنا في شهر رمضان في كل أربع , فرأينا أنه قد خفّف. ص 404
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 10:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال أبو مسهر: (كان الأوزاعي يحيي الليل صلاة و قرآنا و بكاء). ص 417
- كان الأوزاعي يقول: من أطال القيام في صلاة الليل هوّن الله عليه طول القيام يوم القيامة - أخذ ذلك من قوله تعالى - (و من الليل فاسجد له و سبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يُحبون العاجلة و يَذَرون وراءهم يوما ثقيلا). ص 417
- قال سفيان بن عيينة: ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة. ص 419
- قال خارجة بن مصعب: ختم القرآن في الكعبة أربعة من الأئمة: عثمان بن عفان و تميم الداري و سعيد بن جبير و أبو حنيفة. ص 420
- قال الحافظ ابن كثير: كان هارون الرشيد يصلي في كل يوم مائة ركعة تطوعا إلى أن فارق الدنيا إلاّ أن تعرض له علّة. ص 421
- قال منصور بن عمار: ما رأيت أغزر دمعا عند الذكر من ثلاثة: فضيل بن عياض و أبو عبد الرحمن الزاهد و هارون الرشيد. ص 421
- قال سفيان بن عيينة: كان قيس بن مسلم يصلي حتى السحر , ثم يجلس فيهيج البكاء ساعة بعد ساعة , و يقول: لأمر ما خُلقنا لأمر ما خُلقنا , إن لم نأت الآخرة بخير لنهلكن. ص 425
ـ[عبدالحي]ــــــــ[21 - Oct-2009, صباحاً 09:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال أبو نعيم:سمعت سفيان - الثوري - يقول: إني لأفرح بالليل إذا جاء. ص 426
- قال أبو خالد الأحمر: أكل سفيان - الثوري - ليلة فشبع فقال: إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله فقام حتى أصبح. ص 426
- كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يخرج يدور بالليل و ينضح في عينيه الماء حتى يذهب عنه النعاس. ص 427
- قيل لسفيان الثوري: كيف تصنع في ليلك؟ قال: لها عندي أول نومة تنام ما شاءت لا أمنعها فإذا استيقظت فلا أقيلها و الله. ص 427
- قال سفيان بن عيينة: إذا كان نهاري نهار سفيه و ليلي ليل جاهل فما أصنع العلم الذي كتبت. ص 429
- كان إبراهيم بن أدهم يقول: لولا ثلاث ما باليت أن أكون يعسوبا: ظمأ الهواجر , و طول ليل الشتاء , و التهجد بكتاب الله عز وجل. ص 431
- قال إبراهيم بن أدهم: إذا كنت بالليل نائما , و بالنهار هائما , و في المعاصي دائما , فكيف تُرضي من هو بأمر قائما؟! ص 432
ـ[عبدالحي]ــــــــ[27 - Oct-2009, مساء 04:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال عثمان بن أبي دهرش: ما صليت صلاة قط إلا استغفرت الله من تقصيري فيها. ص 433
- قال سفيان الثوري: لو جَهِدْتُ جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر. ص 438
- قال إبراهيم - ابن وكيع بن الجراح -: كان أبي يصلي الليل فلا يبقى في دارنا أحد إلاّ صلّى , حتى إن جارية لنا سوداء تصلي. ص 443
- قال الربيع بن سليمان: كان الشافعي جزّأ الليل ثلاثة أجزاء: الأول يكتب و الثاني يصلي و الثالث ينام. ص 445
- قال إبراهيم بن شماس: كنت أرى أحمد بن حنبل يحيي الليل و هو غلام. ص 446
- قال أحمد بن حرب: عبدت الله خمسين سنة , فما وجد حلاوة العبادة حتى تركت ثلاثة أشياء: تركت رضى الناس , حتى قدرت أن أتكلم بالحق , و تركت صحبة الفاسقين , حتى وجدت صحبة الصالحين , و تركت حلاوة الدنيا , حتى وجدت حلاوة الآخرة. ص 451
ـ[عبدالحي]ــــــــ[30 - Oct-2009, مساء 05:00]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال أبي الفيض ذي النون المصري: ثلاثة من أعلام العبادة: حب الليل للسهر بالتهجد و الخلوة , و كراهة الصبح لرؤية الناس و الغفلة , و البدار بالصالحات مخافة الفتنة. ص 455
- قال إبراهيم الخوّاص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر , و خلاء البطن , و قيام الليل , و التضرع عند السحر , و مجالسة الصالحين. ص 461
- قال ابن تيمية عن ابن قدامة صاحب المغني: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. ص 485
- دواء قلبك خمس عند قسوته ... فادأب عليها تفز بالخير و الظفر
خلاء بطن و قرآن تدبره ... كذا تضرّع باك ساعة السحر
ثم التهجد جنح الليل أوسطه ... و أن تجالس أهل الخير و الخبر ص 503
(يُتْبَعُ)
(/)
- كانت تقول حبيبة العدوية: اللّهم اغفر لي سوء أدبي في صلاتي. ص 524
- قالت ماجدة القرشية: لم ينل المطيعون ما نالوا من حلول الجنان و رضا الرحمن إلا بتعب الأبدان لله و القيام للّه بحقه في المنشط و المكره. ص 532
ـ[ابوالبراء الازدي]ــــــــ[02 - Nov-2009, صباحاً 09:16]ـ
زدنا بارك الله فيك جعلني الله واياك من من يحيون ليلهم با القيام والبكاء
قال صلى الله عله وسلم: [أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِى تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ.] رواه الترمذي
· قال رجل للحسن البصري رحمه الله: ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل؟ فقال: لا أعلم شيئاً يتقرب به إلى الله أفضل من قيام العبد في جوف الليل إلى الصلاة
·قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله: أدركت أقواماً يستحييون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة.
·قال الامام سفيان الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب اذنبته.
· · قال مطرف بن عبدالله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما، أحب الي من أن ابيت قائما واصبح معجبا.
· قال شيخ الإسلام رحمه الله: مجموع ما كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة فرضاً ونفلاً.
· أخي الكريم: حاول أن تعود نفسك على أن تصلي في الليل إما 11، 13 ركعة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله في رمضان وغيره، والمسألة أسهل و أيسر مما تتصور، فلو كنت غير حافظ لكتاب الله فيكفيك قراءة قصار السور حيث لا تستغرق من وقتك (نصف ساعة) ففي البداية تشعر بالمشقة والتعب ... وبعد 21 يوم إن شاء الله تتعود عليها و تُصبح جزء من حياتك اليومية .. حتى أنك إذا لم تصلها تشعر بالضيق والهم ..
فإما أن تصليها قبل النوم إذا كنت لا تستطيع في آخر الليل، أو تصليها بعد السنة الراتبة للعشاء، مباشرة حتى لا تتكاسل في أدائها .. وسوف تشعر بعد صلاتك لها براحة عجيبة ولذة وسعادة وطمأنينة إن شاء الله.
تنبيه: المقصود بـ 21 يوم من خلال التجارب التي ذكرها علماء النفس، و ليس عليها دليل من الكتاب والسنة
من كتاب كيف نرتقي في منازل السائرين للشيخ خالد الحسينان
ـ[عبدالحي]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 05:09]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله تعالى كل خير
ـ[عبدالحي]ــــــــ[03 - Nov-2009, مساء 05:09]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال الأوزاعي: كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله بشيء كأنما على رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم حتى لو أنّ حميما لأحدهم قد غاب عنه حينا , ثم قدم ما التفت إليه. ص 550
- قال علي بن بكار: منذ أربعين سنة أحزنني إلا طلوع الفجر. ص 550
- و عن إسحاق بن سويد: كانوا يرون السياحة: صيام النهار و قيام الليل. ص 551
- قال القاسم بن عثمان الجوعي: (أصل الدين الورع , و أفضل العبادة مكابدة الليل , و أفضل طرق الجنة سلامة الصدر). ص 555
- قال يوسف بن أسباط: (و لا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج , أو شوق مقلق). ص 556
- قال ابن القيم: أمّا السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو , أوّلا من وصف حالهم و عدم الإتصاف به , بل ما شممنا له رائحة , و لكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم و العلم بها , و إن كان النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم. ص 557
ـ[عبدالحي]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 05:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- معشر المتوجهين إليه ما ضرّكم ما فاتكم من الدنيا إذا كان الله لكم حظّا , و ما ضرّكم من عاداكم إذا كان الله لكم سلما. ص 586
- لابد و الله من قلق و حرقة , إما في زاوية التعبد أو في هاوية الطرد , فإمّا أن تحرق قلبك بنار الندم على التقصير و الشوق إلى لقاء الحبيب , و إلاّ فنار جهنم أشد حرا. ص 601
- كان عطاء يبكي في غرفة له حتى تجري دموعي في الميزاب , فقطرت يوما إلى الطريق على بعض المارّين فصاح: يا أهل الدار أماؤكم طاهر؟ فصاح عطاء: إغسله فإنه دمع من عصى الله. ص603
- قال كعب: (عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل و نور الحكمة و أحدث الكتب بالرحمن). ص 621
(يُتْبَعُ)
(/)
- قال ذو النون: الأنس بالله العلم و القرآن. ص 621
- قال مالك بن دينار: ما تنعّم المتنعمون بمثل ذكر الله. ص 622
ـ[عبدالحي]ــــــــ[09 - Nov-2009, صباحاً 03:50]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال الفضيل بن عياض: ما ثمّ مصيبة أعظم من مصيبتنا يتلو أحدنا القرآن ليلا و نهارا و لا يعمل به و كلُّه رسائل من ربنا إلينا. ص 626
- اشتكى داود الطائي أياما , و كان سبب علته أنه مرّ بآية فيها ذكر النار فكررها مرارا في ليلته فأصبح مريضا فوجدوه قد مات. ص 635
- علي بن الفضيل بن عياض مات من سماع قراءة هذه الآية (و لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد و لا نكذب بآيات ربنا و نكون من المؤمنين). ص 635
- قال الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف (181 , 182): (و إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك , فأما في الأوقات المفضلة , كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من ثلاوة القرآن اغتناما للزمان و المكان و هو قول أحمد و إسحاق و غيرهما من الإئمة و عليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره). ص 638
- لولا الذين لهم ورد يقومونا ... و آخرون لهم سرد يصومونا
لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا ... لأنكم قوم سوء لا تطيعونا. ص 638
- قال النووي: (ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر , و في صلاة الليل أكثر و الأحاديث و الآثار في هذا كثيرة. و قال: و إنما رجّحت صلاة الليل و قراءته لكونها أجمع للقلب و أبعد عن الشغلات و الملهيات , و التصرف في الحاجات , و أصون عن الرياء و غيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل ... و كلما كثرت القراءة و الصلاة كان أفضل إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه و لا أن يضرّ بنفسه). ص 639
ـ[عبدالحي]ــــــــ[13 - Nov-2009, مساء 05:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال بعض السلف: اللّهم إن منعتني ثواب الصالحين فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته , و يقول الآخر: (اللّهم إن لم ترض عنّا فاعف عنّا). ص 646
- قال سعيد بن الحسن: إذا كان من السحر ألا ترى يفوح ريح كل شجر. ص 646
- قال سفيان: إن لله ريحا مخزونة تحت العرش تهب عند الأسحار فتحمل الأنين و الإستغفار. ص 647
- من لازم المنام لم ير إلا الأحلام. ص 649
- قال الشيخ حسن البنا: أمامك كل يوم لحظة بالغداة و لحظة بالعشي و لحظة في السحر تستطيع أن تسموا فيها كلها بروحك الطهور إلى الملأ فتظفر بخير الدنيا و الآخرة , و أمامك مواسم الطاعات و أيام العبادات و ليالي القربات التي وجّهك إليها كتابك الكريم و رسولك العظيم صلى الله عليه و سلم لا من الخاملين , و اغتنم الوقت , فالوقت كالسيف , و دع التسويف فلا أضر منه. ص 653
- روى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن عمر قال: (الشتاء غنيمة العابدين) صحيح عن عمر. ص 662
- قال الحسن: نِعم زمان المؤمن الشتاء: ليله طويل يقومه , و نهاره قصير يصومه. ص 662
- قال عمر بن عبد العزيز: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. ص 663
ـ[المحبرة]ــــــــ[13 - Nov-2009, مساء 08:45]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا، وغفر الله لكم ولوالديكم
- عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت أبا ذر يقول: قام الني صلى الله عليه و سلم حتى إذا أصبح بآية , والآية: (إن تعذبهم فإنهم عبدُك و غن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) إسناده صحيح. ص 241
قال تعالى: " إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم "
ـ[عبدالحي]ــــــــ[18 - Nov-2009, مساء 06:32]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال عمر بن عبد العزيز: بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطه , و بها رافقوا أنبياءه , و بها نضرت وجوههم , و نظروا إلى خالقهم. ص 680
- قال الشيخ عبد الرحيم الطحان: .... و إذا أراد إنسان أن يفكر في إصلاح الأمة فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها , فرأيت أن الهداية في أول هذا الأمر كانت في إصلاح القلوب و ربطها بعلاّم الغيوب عن طريق قيام الليل و غيره.
و من العجيب الغريب الذي يلفت أذهان العقلاء أن الله افترض قيام الليل قبل أن تنزل الفرائض و قبل أن تشرع الحدود , بل قبل أن تفرض الصلوات الخمس , و هذا الأمر عظيم لأن الإنسان إذا خلا بربه جل و علا , و اتصل قلبه بالله في جنح الليل طهر القلب و نزلت عليه الفوائد (و الذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سُبُلنا و إنّ الله لمع المحسنين) و إذا طهر القلب فإن القلب في حالة استعداد لتلقي كل أمر طاهر بعد ذلك , و إذا كان القلب فيه فساد فلن يتقبل الأوامر الطاهرة إذا وُجهت إليه و لذلك عندما رُبي الرعيل الأول على هذا المعنى خرجت نماذج من جيل فريد ما عرفت له البشرية نظير. ص 685
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المنذر سراج الدين]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 01:06]ـ
قيام الليل دأب الصالحين
ـ[الرافدين]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 06:09]ـ
اللهم ربي يحفظك ويرفعك بارك الله فيك على هذه المقالات الندية الطيبة الصادقة
جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
ـ[عبدالحي]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 08:23]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله تعالى كل خير و أحسن إليكم
ـ[عبدالحي]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 08:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال أئمتنا الكرام: (من رحمة الله بالحدث و بالشاب أن يوفق في بدايته لرجل من أهل السنة ليربط قلبه بالله جلّ و علا و ليعرفه الطريق المستقيم ثم بعد ذلك يقبل على العلوم و يأخذ منها و ينهل) ص 686
- قال سهل التستري: (من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى , و من أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى). ص 689
- الصلاة أفضل من الصوم , لأن الصوم من التروك كما قاله ابن حجر العسقلاني. ص 690
- قالت أم سليمان بن داود لابنها سليمان: يا بني لا تكثر النوم فيفقرك يوم يحتاج الناس إلى أعمالهم. ص 694
- قال وهب بن منبه: (ليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكول النوّام). ص 694
- قال بكر بن خنيس: (كان يقال الجائع الظمآن أفهم للموعظة , و قلبه إلى الرقة أسرع , و كان يقال كثرة الطعام تدفع كثيرا من الخير). و ليس الجوع هنا هو الجوع المنهي عنه في السنة إنما هو قلة الأكل. ص 695
- قال سفيان الثوري: عليكم بقلة الأكل تملكوا قيام الليل. ص 695
- عن خوّات بن جبير قال: نوم أول النهار حمق , ووسطه خلق , و آخره خُرق. ص 696
- قال إسحاق بن عبد الله بن أبي أوفى: القائلة من عمل أهل الخير , و هي مجمّة للفؤاد , مقوّاة على قيام الليل. ص 696
ـ[عبدالحي]ــــــــ[05 - Dec-2009, مساء 07:18]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال الحسن: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل و صيام النهار. ص 697
- قال أبو سليمان: لا يفوت أحدا صلاة جماعة إلا بذنب. ص 697
- قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء؟ فقال: لا تعصه بالنهار , و هو يقيمك بين يديه في الليل , فإن وقوفك بين يديه قي الليل من أعظم الشرف , و العاصي لا يستحق ذلك الشرف. ص 697
- قال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل و صيام النهار , فاعلم أنك محروم مكبل كبّلتك خطيئتك. ص 698
- قال إبراهيم بن أدهم: (أطب مطعمك , و لا عليك أن لا تقوم بالليل و تصوم النهار). ص 700
- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (لا سمر إلا لمصل أو مسافر). صححه الشيخ الألباني ص 700
- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجدب لنا السمر بعد العشاء) إسناده حسن , و يجدب: يعيب و يذم. ص 701
ـ[عبدالحي]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 05:50]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال ابن عباس: (ما أحبّ النوم قبلها و لا الحديث بعدها). أي صلاة العشاء. ص 702
- قال سعيد بن المسيب: لأن أنام قبل العتمة أحبّ من أن ألغو بعدها. ص 702
- فائدة: إباحة السمر بعد العشاء لمذاكرة العلم أو مع الأهل أو في أمر من أمور المسلمين. ص 703
- عن ابن عباس: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. ص 705
- عن عطاء و طاووس و مجاهد قالوا: لا بأس بالسمر في الفقه. ص 706
- قال صاحب تحفة الأحوذي: (و طريقة الجمع بينهما - الأقوال في منع و جواز السمر - أن تُحمل أحاديث المنع على السمر الذي لا يكون لحاجة دينية , و لا لما بُدّ من الحوائج , و قد بوب البخاري في صحيحه باب السمر في العلم , و قال العيني في شرح البخاري: نبه على أن السمر المنهي عنه إنما هو في ما لا يكون من الخير , و أما السّمر بالخير فليس بمنهي , بل مرغوب فيه). ص 706
- قال عبد الله بن وهب: (كل ملذوذ إنما له لذة و احدة , إلا العبادة , فإن لها ثلاث لذات , إذا كنت فيها , و إذا تذكّرتها , و إذا أعطيت ثوابها). ص 709
- إعلم رحمك الله تعالى أن قيام الليل علامة من علامات المحبة للّه تعالى كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج السالكين. ص 716
الحمد لله تعالى إنتهى المجلد الأول و المرة القادمة بدخل للمجلد الثاني إن شاء الله تعالى جزاكم الله تعالى كل خير
ـ[عبدالحي]ــــــــ[15 - Dec-2009, مساء 08:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المجلد الثاني من كتاب رهبان الليل للشيخ حسين العفاني حفظه الله تعالى
- إن لم تخف أن يهلكك الله تعالى بالنقص في أعمالك الصالحة فضلا عن معاصيك فأنت هالك. ص 720
- قال مطرف بن عبد الله: لأن أبيت نائما و أصبح نادما أحبّ إلي من أبيت قائما و أصبح معجبا أرى نفسي على النائمين. ص 720
- أضر الطاعات على العبد ما أنسته مساويه و ذكرته حسناته. ص 720
- إعلم أن ذا النقائص يحتاج إلى دعاية أما الصادق فلا. ص 721
- كان تميم الداري إذا قام من الليل للتهجد اغتلف بالغالية - أي تلطخ بنوع من الطيب المركب - و اشترى حلة بألف كان يصلي فيها. ص 723
- كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعجبه الثياب الحسنة النظيفة و الريح الطيبة إذا قام إلى الصلاة. ص 723
- كان عبد الله بن زكريا و أصحابه يغتسلون كل ليلة بعد العشاء للعبادة. ص 723
- عن مجاهد بن جبير: كانوا يكرهون أكل الثوم و الكرات و البصل من الليل و كانوا يستحبون أن يمس الرجل عند قيامه من الليل طيبا يمسح به شاربيه و ما أقبل من اللحية. ص 723
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابومصعب الكويتي]ــــــــ[17 - Dec-2009, مساء 08:56]ـ
بارك الله فيك اخي عبدالحي ... أحيا الله قلوبنا بالايمان وعمرها بمحبة الرحمن وجعل مثوانا الجنان بجوار خير الانام
ـ[عبدالحي]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 10:47]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله تعالى كل خير و أحسن و إليكم
ـ[عبدالحي]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 10:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال عبد العزيز بن أبي داود: خُلُقان كريمان من أحسن أخلاق المرء المسلم: التهجد بالليل و المداومة على السواك. ص 725
- قال علي بن أبي طالب: لا خير في عبادة ليس فيها تفقه , و لا خير في فقه ليس فيه تفهّم , و لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر. ص 729
- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها و أفكر فيها , أحبّ إليّ من أن أقرأ القرآن كله في ليلة. ص 729
- كان ابن عمر رضي الله عنه يقول:لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إليّ من أن أتصدق بألف دينار. ص 731
- قال الحسن: يا ابن آدم إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعزّ عليك. ص 732
- قال الحكماء: الفضائل هيئات متوسطة بين فضيلتين , كما أن الخير متوسط بين رزيلتين , فما جاوز الوسط خرج عن حد الفضيلة. ص 738
- قال حكيم للإسكندر: أيها الملك , عليك بالإعتدال في كل الأمور , فإن الزيادة عيب , و النقصان عجز. ص 738
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 02:08]ـ
واصل أخي الكريم
بارك الله في جهودك** وجعلها في موازين أعمالك
ـ[عبدالحي]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 03:10]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله تعالى كل خير و أحسن إليكم
ـ[عبدالحي]ــــــــ[23 - Dec-2009, مساء 03:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- الصواب في مسألة (الترتيل أفضل أم كثرة القراءة): " أن ثواب قراءة الترتيل و التدبر أجلّ و أرفع قدرا و ثواب كثرة القراءة أكثر عددا , فالأول كمن تصدّق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا , و الثاني: كمن تصدّق بعدد كثير من الدراهم , أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة ". ص 767
- هل طول القيام أفضل أم كثرة الركوع و السجود؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الصواب أنهما سواء , و القيام أفضل بذكره و هو القراءة , و السجود أفضل بهيئته , فجنس السجود و هيئته أفضل من هيئة القيام , و ذكر القيام أفضل من ذكر السجود , و هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فإنه كان إذا أطال القيام , أطال الركوع و السجود , كما فعل في صلاة الكسوف و في صلاة الليل , و كان إذا خفّف القيام خفف الركوع و السجود و كذلك كان يفعل في الفرض كما قال البراء بن عازب: كان قيامه و ركوعه و سجوده و اعتداله قريبا من السواء و الله أعلم). ص 768
- قال الحافظ ابن حجر: ذهب كثير من الصحابة و غيرهم إلى أن كثرة السجود أفضل , و الذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال. ص 769
ـ[عبدالحي]ــــــــ[31 - Dec-2009, مساء 05:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
* الصلاة ما بين المغرب و العشاء:
عن يزيد بن حكيم قال: (سألت سفيان عن الصلاة بين المغرب و العشاء أمن صلاة الليل؟ فقال لي: نعم). ص 774
عن الأسود قال: (ما أتيت عبد الله بن مسعود في تلك الساعة إلا وجدته يصلي فقلت له في ذلك , قال: نعم ساعة الغفلة يعني ما بين المغرب و العشاء). ص 776
قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (صلاة الأوّابين و الخلوة التي بين المغرب و العشاء حتى يثوب الناس إلى الصلاة). ص 776
عن أبي عبد الرحمن: (إذا صليت المغرب فقم فصلّ صلاة رجل لا يريد أن يصلي تلك الليلة فإن رزقت من الليل قياما كان خيرا رزقته , و إن لم ترزق قياما كنت قد قمت أول الليل). ص 776
ـ[عبدالحي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 06:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتنبيه: وجدت في ضعيف الترغيب و الترهيب أن قول ابن مسعود رضي الله عنه للأسود بن يزيد: (نعم ساعة الغفلة - يعني الصلاة فيما بين المغرب و العشاء -) أنه ضعيف (ضعيف الترغيب و الترهيب 1/ 334) جزاكم الله تعالى كل خير و غفر الله لنا و لكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 06:58]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* حكم قيام الليل كله:
في مجموع فتاوى ابن تيمية: (من نقل عنه أنه كان يقوم جميع الليل دائما , أو أنه يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة , كذا كذا سنة , مع أن كثيرا من المنقول من ذلك ضعيف) ثم قال رحمه الله تعالى: (قيام بعض الليالي جميعها , كالعشر الأخير من رمضان , أو قيام غيرها أحيانا , فهذا مما جاءت به السنن و قد كان الصحابة يفعلونه , و لكن غالب قيامه صلى الله عليه و سلم كان جوف الليل , و كان يصلي بمن حضر عنده , كما صلى ليلة بابن عباس و ليلة بابن مسعود , و ليلة بحذيفة بن اليمان). ص 778
قال الإمام الألباني: يكره إحياء الليل كله دائما أو غالبا , لأنه خلاف سنته صلى الله عليه و سلم , و لو كان إحياء الليل كله أفضل لما فاته صلى الله عليه و سلم , و خير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه و سلم , و لا تغتر بما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه مكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء فإنه مما لا أصل له عنه , بل قال العلامة الفيروزابادي في " الرد على المعترض ": (هذا من جملة الأكاذيب الواضحة , التي لا يليق نسبتها إلى الإمام , فما في هذا فضيلة تذكر , و كان الأولى بمثل هذا الإمام أن يأتي بالأفضل , و لا شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل و أتم و أكمل , هذا إن صح أنه سهر طوال الليل أربعين سنة متوالية! و هذا أمر بالمحال أشبه , و هو من خرافات بعض المتعصبين الجهال , قالوه في أبي حنيفة و غيره! و كل ذلك مكذوب). ص 780
* أيما أفضل: التهجد أم تلاوة القرآن ليلا؟
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك فقال: (بل الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة , نصّ على ذلك أئمة العلماء , و قد قال صلى الله عليه و سلم: (استقيموا و لن تحصوا , و اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة , و لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) - حديث صحيح -. لكن من حصل له نشاط و تدبر و فهم للقراءة دون الصلاة , فالأفضل في حقه ما كان أنفع له). ص 780
ـ[عبدالحي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 06:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* مطالعة العلم أولى من القيام
- قال وكيع بن الجراح: لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدّثت , و قال القعنبي: لو أعلم أن الصلاة أفضل منه ما حدّثت. ص 781
- إعلم أن الإشتغال بالنافلة من العلم أفضل من الإشتغال بالنافلة من العبادة , و على ذلك الأئمة الأربعة و غيرهم من أساطين الإسلام , روى الحافظ ابن عبد البر في " الإنتقاء ص 84 " بسنده إلى الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي قال: سمعت الشافعي يقول: (طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة). ص 782
- قال الإمام المحدّث عبد الله بن وهب: كنت بين يدي مالك أكتب فأقيمت الصلاة , و في لفظ آخر فأذن المؤذن , و بين يديه كتب منثورة , فبادرت إلى جمعها , فقال لي مالك: (على رسلك , فليس ما تقوم إليه بأفضل مما أنت فيه إذا صحت النيّة) , و قال الإمام يحيى الليثي عالم الأندلس و تلميذ الإمام مالك: من جاءه الموت و هو يطلب العلم , لم يكن بينه و بين الأنبياء في الجنة إلا درجة. ص 782
- قال أبو عاصم العبادي في كتابه " الزيادات ": (الإشتغال بحفظ مازاد على الفاتحة من القرآن أفضل من صلاة التطوع , لأن حفظه فرض كفاية). ص 782
- قال الإمام الغزالي في الإحياء: (العالم الذي ينفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف , فترتيبه يخالف ترتيب العابد , فإنه يحتاج إلى المطالعة للكتب أو التصنيف و الإفادة , و يحتاج إلى مدة لها لا محالة , فإن أمكنه استغراق الأوقات فيه فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات و رواتبها , و كيف لا يكون كذلك , و في العلم المواظبة على ذكر الله تعالى و تأمّل ما قال الله تعالى , و قال رسوله صلى الله عليه و سلم!! , و فيه منفعة الخلق و هدايتهم إلى طريق الآخرة , و رب مسألة واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره , و لو لم يتعلمها لكان سعيه ضائعا) ثم قال (و المتعلم: و الإشتغال بالعلم أفضل من الإشتغال بالأذكار و النوافل فحكمه حكم العالم في ترتيب الأوراد , و لكن يشغل بالإستفادة حيث يشتغل العالم بالإفادة , بل إن لم يكن متعلما على معنى أنه يعلق و يحصل ليصير عالما بل كان من العوام فحضوره مجالس الذكر و الوعظ و العلم أفضل). ص 782
ـ[عبدالحي]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 04:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* الصلاة الزحّافة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: و أما صلاة الزحّافة , و قولهم من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة , و مرادهم الركعتان بعد الوتر جالسا فقد أجمع المسلمون على أنّ هذه ليست واجبة , و إن تركها طول عمره , و إن لم يفعلها و لا مرة واحدة في عمره , لا يكون بذلك من أهل البدع , و لا ممّن يستحق الذم و العقاب , و لا يهجر و لا يُوسم بميسم مذموم أصلا , بل لو ترك الرجل ما هو أثبت منها كتطويل قيام الليل كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يطوله , و قيام إحدى عشرة ركعة كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك , و نحو ذلك , لم يكن بذلك خارجا عن السنة , و لا مبتدعا و لا مستحقا للذم , مع اتفاق المسلمين على أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة طويلة كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعل أفضل من أن يدع ذلك و يصلي بعد الوتر ركعتين و هو جالس ...... ص 784
- قال ابن العربي: أول من اتخذ البخور في المساجد بنو برمك , يحيى و محمد بن خالد , و ملكهما الوالي أمر الدين , فكان محمد بن خالد حاجبا و و يحيى بن خالد وزيرا , ثم جعفر بن يحيى , و كانوا من الباطنية , فأحيوا المجوسية , و اتخذوا البخور في المساجد و إنما تطيب بالخَلوق و هو نوع من الطيب. ص 795
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 02:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال ابن الجوزي: و قد لبّس - أي الشيطان - على جماعة من المتعبدين فتراهم يصلون الليل و النهار , و لا ينظرون في إصلاح عيب باطن و لا في مطعم , و النظر في ذلك أولى بهم من كثرة التنفل. ص 796
- قال ابن المُعلّى بن المفضل: كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلّغهم رمضان , ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. ص 803
- قال يحيى بن كثير: كان من دعائهم: (اللهم سلمني إلى رمضان , و سلّم لي رمضان , و تسلمه مني متقبلا). ص 803
- قال ابن رجب: (كان النبي صلى الله عليه و سلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر). منها: إحياء الليل كله , أو معظمه , و الإعتكاف إلتماسا و طلبا لليلة القدر. ص 895
- عن أبي عثمان: (كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأول من المحرم , و العشر الأول من ذي الحجة , و العشر الأواخر من رمضان). ص 896
- كان قتادة يختم القرآن في كل سبع ليال مرة , فإذا دخل رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة , فإذا دخل العشر ختم كل ليلة مرة. ص 896
ـ[عبدالحي]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 05:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قدم ابن عم لمحمد بن واسع فقال له: من أين أتيت؟ قال: من طلب الدنيا , قال له: و هل أدركتها؟ قال: لا , قال له: أنت تطلب شيئا لم تدركه , فكيف تدرك شيئا لم تطلبه). ص 920
- عن الحسن: سئل عن رجل ليس معه ما يقرأ به في رمضان , و في الدار امرأة تقرأ أيصلي بصلاتها؟ قال: نعم. ص 930
- قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (23/ 248): و لهذا جوّز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة , مثل أن تكون قارئة , و هم غير قارئين , فتصلي بهم التراويح , كما أذن النبي صلى الله عليه و سلم لأم ورقة أن تؤم أهل دارها , و جعل لها مؤذنا , و تأخر خلفهم و إن كانوا مأمومين بها للحاجة , و هو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة. ص 930
ـ[عبدالحي]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 09:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* الإمام يؤم في القيام يقرأ في المصحف:
- سئل ابن شهاب عن الرجل يؤم الناس في رمضان في المصحف؟ قال: مازالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام , كان خيارنا يقرءون في المصاحف. ص 931
- عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الذي يقوم في رمضان إذا كان معه ما يقرأ به في ليلة , و إلا فليقرأ من المصحف , فقال الحسن: ليقرأ بما معه و يردده , و لا يقرأ من المصحف , كما تفعل اليهود , قال قتادة: و قول سعيد أعجب إليّ ص 931
- عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يؤم الرجل القوم في التطوع يقرأ في المصحف. ص 931
- قال عطاء في الرجل يؤم في رمضان من المصحف لابأس به , و قال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسا - يريد القيام به - ص 931
- في " مسائل الإمام أحمد من رواية إسحاق ص 97 ": سألته عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فقال: لابأس به , قد كانت عائشة تأمر مولى لها يؤمها في شهر رمضان في المصحف , و عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم , و الحسن و محمد بن سيرين , و عطاء لم يكونوا يرون به بأسا. و قال أيضا إسحاق: أمرني أبو عبد الله أن أؤم الناس في المصحف ففعلت. ص 932
* من كره أن يؤم في المصحف
- عن مجاهد أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف , و عن الشعبي: أنه كره أن يقرأ الإمام في المصحف و هو يصلي , و قال سفيان: يكره أن يؤم الرجل القوم في رمضان في المصحف , أو في غير رمضان يكره أن يتشبه بأهل الكتاب.
و عن أبي حنيفة في الرجل يؤم القوم يقرأ في المصحف: إن صلاته فاسدة , و خالفه صاحباه فقالا: صلاته تامة , و يكره هذا الصنيع , لأنه من فعل أهل الكتاب.
قال محمد بن نصر: و لا نعلم أحدا قبل أبي حنيفة أفسد صلاته , و إنما كره ذلك قوم , لأنه من فعل أهل الكتاب , فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم , فأما فساد صلاته فليس لذلك وجه نعلمه , لأن قراءة القرآن هي من عمل الصلاة , و نظره في المصحف كنظره إلى سائر الأشياء التي ينظر إليها في صلاته. ص 932
ـ[عبدالحي]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 11:50]ـ
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته* الصلاة بين التراويح - قال بحير بن رَيسان: رأيت عبادة بن الصامت يزجر أناسا يصلّون بعد تراويح الإمام في رمضان فلما أبوا أن يطيعوه , قام إليهم فضربهم. ص 935 - كان عقبة بن عامر يوكل بالناس في رمضان رجالا يمنعونهم من السبحة بين الأسفاع , لئلا يدرك رجلا الصلاة و هو في سبحته. ص 935 - قال أبو الدرداء: من خالفنا في صلاتنا فليس منا - يعني الصلاة بين التراويح -. ص 936 - قيل لأحمد: لا يصلي الإمام بين التراويح , و لا الناس؟ قال: لا يصلي , و لا الناس. ص 936* من رخص في الصلاة بين الراويح- الزهري , و عامر بن عبد الله بن الزبير , و أبو عمر و سعيد بن عبد العزيز , و الليث بن سعد و ابن جابر و بكر بن نصر و أبو بكر بن حزم و يحيى بن سعيد و ابن عبيدة و قيس بن رافع و الأوزاعي و ابن المبارك و أبو معاوية و سُعَير بن الخِمْس و قتادة و إبراهيم و صفوان و عبد الرحمن بن الأسود و عبدة بن أبي لبابة و مالك و الحسن. ص 936 - قال ابن عبد البر في الإستذكار (1/ 337): قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن الصلاة بين التراويح , فكرهها , فذكر له رخصة عن بعض الصحابة , فقال: هذا باطل , ما فيه رخصة عن سعيد بن جبير و الحسن و إبراهيم. قال أحمد: و فيه عن ثلاثة من الصحابة كراهية: عبادة بن الصامت و أبي الدرداء و عقبة بن عامر. ص 937
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 04:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* إمامة الغلام الذي لم يحتلم في قيام رمضان و غيره:
- عن عمرو بن سلمة قال: جاء نفر من الحي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمعوه يقول: (يؤمكم أكثركم قرآنا) , قال: فقدموني بين أيديهم , و أنا غلام فكنت أؤمهم.
عن عائشة: كنا نأخذ الصبيان من الكتّاب و نقدّمهم يصلون لنا شهر رمضان فنعمل لهم القَلِيَّة - تتخذ من لحوم الجزور و أكبادها - و الخشكار - خبز السمراء -. ص 938
* من لم يجيزوا ذلك:
- عن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى يحتلم , و عن عطاء مثله , و قال الليث: لا يرى ذلك.
و قال يحيى بن سعيد: لا يؤم الغلام إذا لم يحتلم في المكتوبة , و لابأس أن يؤم في رمضان إذا اضطروا إليه يؤم من لا يقرأ شيئا.
و عن مجاهد: لا يؤم الصبي حتى يحتلم , و قال سفيان: يكره أن يؤم الغلام القوم حتى يحتلم , و عن إبراهيم: لا يؤم الصبي في المكتوبة حتى يحتلم , و قال مالك: لا يؤم الصبي في رمضان و لا غيره.
قال الشافعي: إذا أمّ الغلام الذي يعقل الصلاة و يقرأ الرجال البالغين , فأقام الصلاة أجزأتهم إمامته , و الإختيار أن لا يؤم إلا بالغ , و أن يكون الإمام البالغ عالما بما يعرض له في الصلاة.
و عن أبي داود عن أحمد: لا يؤم الغلام حتى يحتلم , قلت: حديث عمرو بن سلمة قال: لعله كان في بدء الإسلام. ص 938
ـ[عبدالحي]ــــــــ[21 - Feb-2010, صباحاً 02:32]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* التعقيب:
معناه: رجوع الناس إلى المسجد بعد انصرافهم عنه , و قال في المغني " 2/ 125 ": (و هو أن يصلي بعد التروايح نافلة أخرى جماعة , أو يصلي التراويح في جماعة أخرى)
نقل ابن نصر عن الحسن و قتادة أنهما كانا يكرهان التعقيب في رمضان , و عن سعيد بن جبير: أنه كره التعقيب في رمضان.
و عن أنس أنه كان لا يرى بأسا بالتعقيب في رمضان , و قال: إنما يرجعون إلى خير يرجونه , و يفرون من شر يخافونه.
و في المغني " ج 2 ": (عن أحمد أنه لابأس به , و نقل محمد بن الحكم عنه الكراهة , إلا أنه قول قديم , و العمل على ما رواه الجماعة , و قال أبو بكر: الصلاة إلى نصف الليل , أو آخره لم يُكره رواية واحدة , و إنما الخلاف إذا رجعوا قبل النوم , و الصحيح أنه لا يكره لأنه خير وطاعة فلم يكره كما لو أخّره إلى آخر الليل). ص 940 و 941
ـ[عبدالحي]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 02:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
* أخذ الأجرة على الإمامة في رمضان:
سئل الحسن عن القوم يستأجرون الأجير فيصلي بهم؟ قال: ليس له صلاة , و لا لهم
و عن ابن المبارك أكره أن يصلي بأجر , و قال: أن تجب عليهم الإعادة.
و سئل أحمد عن إمام قال لقوم: أصلي بكم رمضان بكذا و كذا درهما؟ قال: أسأل الله العافية , من يصلي هذا؟!
و في مسائل الإمام أحمد من رواية إسحاق " ص 97 " قال: (لا يُصلّى خلفه و لا كرامة). ص 941
- إذا نسي بعض آيات السور اعادها ليلة الختمة:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة ترى لمن خلفه أن يقرأها؟ قال: نعم ينبغي له أن يفعل , قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف و غيرها , فإذا كان ليلة الختمة أعاده. ص 942
- لو اجتمع كسوف و تراويح؟ قال في الإنصاف (2/ 450): (يقدم الكسوف , لأنه آكد منها). ص 946
- في المنتقى للباجي: (قال ابن حبيب: و لابأس أن يصلي من حول المسجد في دورهم بصلاة الإمام إذا سمعوا التكبير , و لا يفعل ذلك في الفرائض). ص 946
ـ[مؤمل عفو الغفور]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 07:49]ـ
السلام عليكم:
كيف يمكننا الحصول على نسخة إلكترونية للكتاب
ـ[عبدالحي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 06:27]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم , لا أدري
ـ[عبدالحي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 06:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
- قال وهب بن منبه: قيام الليل يشرف به الوضيع و يعزّ به الذليل , و صيام النهار يقطع صاحبه عن الشهوات , و ليس للمؤمن راحة دون دخول الجنة. ص970
- لما هُزِم الروم أمام المسلمين , قال هرقل ملك الروم لجنوده: ما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظماء الروم: من أجل أنهم يقومون الليل و يصومون النهار!! ص 972
- كلام الصلبيين عن نور الدين محمود زنكي: (إن القسيم بن القسيم - يعنون نور الدين الزنكي - له مع الله سر , فإنه لم يظفر و ينصر علينا بكثرة جنده و جيشه , و إنما يظفر علينا بالدعاء و صلاة الليل , فإنه يصلي بالليل و يرفع يده إلى الله و يدعو , فإنه يستجيب له و يعطيه سؤله فيظفر علينا). ص 973
- قال يحيى بن معاذ الرازي - رحمه الله تعالى -: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكير , و خلاء البطن , و قيام الليل , و التضرع عند السحر و مجالسة الصالحين). ص 975
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[17 - Mar-2010, مساء 06:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال يحيى بن كثير: (و الله ما رجل تخلّى بأهله عروسا أقرّ ما كانت نفسه و أسرّ ما كان بأشد سرورا منهم بمناجاته إذا خلوا به). ص 976
- عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل و النهار ذكره , و إن لم يقم نسيه) صححه الألباني. ص 979
- قال تعالى (إن ناشئة الليل هي أشد وطئا و أقوم قيلا) قال مجاهد: أي أبلغ في الحفظ , و قال قتادة: أثبت في الخير , و أبلغ في الحفظ , و قال عكرمة: عبادة الليل أشد نشاطا و أتم إخلاصا , و أكثر بركة , قال الشيخ الشنقيطي: لا يثبت القرآن في الصدر , و لا يسهل حفظه , و ييسر فهمه إلا القيام به من جوف الليل. ص 979
- قال سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى -: إن الرجل ليصلي بالليل , فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم , فيره من لم يره قط فيقول: إني لأحب هذا الرجل. ص 986
- قال إسحاق بن سُويد: كان يرون السياحة صيام النهار و قيام الليل. ص 998
ـ[عبدالحي]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 12:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* الوتر سنة مؤكدة , ليس بواجب:
- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم , و لكنه سنه رسول الله صلى الله عليه و سلم. و في أخرى له: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة و لكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه و سلم.
و عن علي: سئل عن الوتر أواجب هو؟ قال: أما الكفريضة فلا , و لكنها سنة صنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه حتى مضوا على ذلك. ص 1041
- نقل محمد بن نصر في قيام الليل بإسناده عن الشعبي: الوتر تطوع و هو من أشرف التطوعات , و عن محمد بن سيرين قال: لم أعلم من التطوع شيئا كان أعز عليهم أن يتركوا من الوتر و الركعتين قبل صلاة الصبح , و كانوا يحبون ما أخروا من الور هو من الليل , و كانوا يحبون أن يبكروا بالركعتين قبل صلاة الصبح و هما من النهار. ص 1044
- عن نافع قال: ليس للوتر فضل على سائر التطوع. و عن ابن جريج قلت لعطاء: أوتر و أنا جالس من مرضي؟ قال: نعم إن شئت إنما هو تطوع. ص 1044
- عن المزني قال الشافعي: الفرض خمس صلوات في اليوم و الليلة لقول النبي صلى الله عليه و سلم للأعرابي حين قال: هل عليّ غيرها؟ قال: (لا إلا أن تطوع) , قال: و التطوع وجهان: أحدهما: جماعة مؤكدة لا أجيز تركها لمن قدر عليها و هي صلاة العيدين و خسوف الشمس و القمر و الإستسقاء , و صلاة منفردة و بعضها أوكد من بعض , فأوكد ذلك الوتر و يشبه أن يكون صلاة التهجد , ثم ركعتا الفجر , قال: و لا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما , و إن لم أوجبهما , و إن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض. ص 1044
- قال النووي في المجموع (474 - 477): (فرع في مذاهب العلماء في حكم الوتر: مذهبنا أنه ليس بواجب بل هو سنة متأكدة , و به قال جمهور العلماء من الصحابة و التابعين فمن بعدهم. قال القاضي أبو الطيب: هو قول كافة العلماء حتى أبو يوسف و محمد. قال: و قال أبو حنيفة وحده: هو واجب ليس بفرض , فإن تركه حتى طلع الفجر أثم و لزمه القضاء ... قال أبو حامد: قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا ... ). قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 568): (و قد بالغ الشيخ أبو حامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر و لم يوافقه صاحباه , مع أن ابن أبي شيبة أخرج عن سعيد بن المسيب و أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود و الضحاك ما يدل على وجوبه عندهم. و عنده عن مجاهد الوتر واجب و لم يثبت , و نقله ابن العربي عن أصبغ من المالكية ووافقه سحنون , و كأنه أخذه من قول مالك: من تركه أدّب , و كان جرحة في شهادته).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (23/ 88): (تنازع العلماء في وجوبه , فأوجبه أبو حنيفة و طائفة من أصحاب أحمد. و الجمهور لا يوجبونه كمالك و الشافعي و أحمد , لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر على راحلته , و الواجب لا يفعل على الراحلة , لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركه).
قال الشوكاني في نيل الأوطار: (أجاب الجمهور عن أحاديث الباب المشعرة بالوجوب بأن أكثرها ضعيف و هو حديث أبي هريرة و عبد الله بن عمرو و بريدة و سليمان بن صرد و ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود و ابن أبي أوفى و عقبة بن عامر و معاذ , كذا قال العراقي: و بقيتها لا يثبت بها المطلوب لا سيما مع قيام ما أسلفناه من الأدلة الدالة على عدم الوجوب).
قال الشوكاني: (عن ابن مسعود عند البزار بلفظ: " الوتر واجب على كل مسلم " , و في إسناده جابر الجعفي , و قد ضعفه الجمهور ووثقه الثوري). ص 1048 إلى 1051
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 01:58]ـ
جزيتم خيراً
ـ[عبدالحي]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 03:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* حكم من ترك الوتر:
- قال مالك: (من تركه أدّب , و كان جرحة في شهادته). ص 1053
- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل لم يصل و تر العشاء فهل يجوز له تركه؟ فأجاب: (الحمد لله , الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين , و من أصرّ على تركه فإنه ترد شهادته , و الوتر أوكد من سنة الظهر و المغرب و العشاء , و الوتر أفضل من جميع تطوعات النهار , كصلاة الضحى , بل أفضل الصلاة بعد المكتوبات قيام الليل , و و أوكد ذلك , الوتر و ركعتا الفجر و الله أعلم). ص 1053
- قال أحمد بن حنبل: (من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء , و لا ينبغي أن تقبل له شهادة) قال ابن مفلح: (هذا محمول على تأكيد الإستحباب). ص 1053
ـ[عبدالحي]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 09:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر). ص 1054
- قد صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من النساء. قال الإمام الألباني: رواه النسائي , و أحمد بسند صحيح. ص 1098
- ذهب الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه و سلم كان يقنت في ركعة الوتر أحيانا يقول: (و إنما قلنا " أحيانا " , لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا فيه القنوت , فلو كان صلى الله عليه و سلم يفعله دائما لنقلوه جميعا عنه , نعم رواه عنه أبيّ بن كعب وحده , فدل على أنه كان يفعله أحيانا , ففيه دليل على أنه غير واجب). ثم يقول في رسالته قيام رمضان: (ولابأس من جعل القنوت بعد الركوع و من الزيادة عليه بلعن الكفرة و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و الدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه). ص 1132
- قال الجريري: .... , و من ترك طريق القرب , يوشك أن يُسلَك به طريق البعد. ص 1168
- قال بعض الصالحين: أقل فائدة تكون في ذكر الكبار و الصالحين و أهل الحقائق أن يعرف الإنسان نفسه , و يرى تقصيرها و كسلها و قلة جدها , و يروى هذا الكلام عن أبي بكر الدقاق. ص 1178
ـ[الصلابي]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 12:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا تصنع الابطال الا في مساجدنا الفساح في ضل روضة القرأن في ضل الاحاديث الصحاح شعباً بغير عقيدتاً ورقاًيذريه الرياح
ـ[عبدالحي]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 10:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- من كثُر في سفره رقاده , تعذر مراده و طال عن محبوبه بعاده. ص 1179
- قال ذو النون المصري: إن سفر الآخرة لا يقطع بالراحات , بل تُحمل النفس فيه على التعب و المشقات. ص 1182
- قال يحيى بن معاذ الرازي: ما وجدنا في الفضائل عملا أفضل من قيام الليل , و لا ورثوا عن شيء من تلك الأعمال ما ورثوا عن قيام الليل , به وجدوا القلوب , و زايلوا الذنوب , ووقعوا على الطريق إلى علام الغيوب. ص 1188
- قال ابن مسعود: تعلموا تعلموا , فإذا علمتم فاعملوا. إسناده موقوف حسن ص 1191
- قال أبو هريرة: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. قال الإمام الألباني إسناده موقوف لابأس به ص 1191
- عن عيسى عليه السلام إلى متى تصفون الطريق للدالجين و أنتم مقيمون مع المتحيرين , إنما يبتغي من العلم القليل و من العمل الكثير. ص 1191
- عن أبي الدرداء: إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد علمت فما عملت فيما علمت. قال الإمام الألباني موقوف حسن الإسناد. ص 1191
- قال الحسن: إياك و التسويف , فإنك بيومك و لست بغدك , فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم , و إن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. ص 1192
ـ[عبدالحي]ــــــــ[16 - Apr-2010, مساء 07:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال عبد الله بن إدريس: مهما فاتك من العلم فلا يفوتك العمل. ص 1192
- قال مالك بن دينار: إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه , و إذا طلبه لغير ذلك ازداد فجورا و فخرا. ص 1192
- قال الجنيد: متى أردت أن تُشَرَّف بالعلم و تنسب إليه و تكون من أهله قبل أن تُعطِيَ العلم ماله عليك احتجب عنك نوره و بقي عليك رسمه و ظهوره ذلك العلم عليك لا لك , و ذلك أن العلم يشير إلى استعماله فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. ص 1192
- إجلس إلى من تكلمك صفته , و لا تجلس إلى من يكلمك لسانه. ص 1193
- قال أبو سليمان الداراني: الأخ من يعظك بحاله قبل أن يعظك بمقاله. ص 1194
- قال بعض السلف: إن العالم إذا لم يُرد بموعظته وجه الله زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. ص 1194
- وصفت التُقى حتى كأني ذو تُقى ***** و ريح الخطايا من ثيابي تعبق ص1194
- بقدر الكدّ تُكتسب المعالي ***** و من طلب العلا قام الليالي
تروم العزَّ ثم تنام ليلا ***** يغوصُ البحرَ من طلب اللآلي ص1319
إنتهت السلسلة بمنّ الله تعالى و كرمه و الحمد لله رب العالمين(/)
سؤال: شخص يعرض سلعاً للبيع من الانترنت .. ما الحكم؟؟
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 08:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحد الإخوة ..
بجهده الشخصي .. يستطيع شراء أي سلعة في العالم لتصل إلى مكان إقامته ..
وهو حريص على أن يكون جميع تعاملاته جائزة شرعاً .. جزاه الله خيراً ..
يقول ودي أطور عملي كالتالي:
الصورة الأولى:
أني آخذ سلعة مثلاً ساعة بقيمة 500 ريال من الانترنت .. ثم تصل إليّ وأتملكها .. ثم أعرضها في منتديات الانترنت للمساومة .. ويفتح هو السوم بقيمة الـ 500 ريال .. ومن يأتي بأعلى قيمة يبيعها عليه خلال مدة أسبوع ..
الصورة الثانية:
أن بعض الأشخاص يطلبون منه كميات من الساعات مثلاً بصفات معينة .. يتم تحديدها بينهم .. من خلال عروض بعض الشركات .. فيحدد له اسم السلعة .. ولو كان سعرها مثلاً بـ 500 ريال .. فإن هؤلاء الأشخاص يعطونه 10% على السلعة .. فيأخذ منهم مقابل إحضار السلعة 550 ريال .. علماً بأنها ليست في ملكه .. إنما سيشتريها من موقع الشركة بعد تعاقده مع هؤلاء الأشخاص .. واستلامه للمبلغ كاملاً قبل أن تصل السلعة ..
الصورة الثالثة:
أن بعض الأشخاص يطلبون سلعة معينة مثلا شاحن حاسب محمول .. قيمته في السوق .. 450 ريالاً .. ولكن يطلب هذا الشخص أن يأتيه أي شخص بالشاحن بسعر أرخص من قيمة السوق .. فيأتي صاحبنا ويشتريه من موقع الشركة بـ 90 ريالاً .. فيعرضه صاحبنا على طالب السلعة بأنه يستطيع إحضار ما يريده بـ 200 ريال مثلاً .. مع أنه لا يملكها .. إنما سيشتريها من الانترنت .. علماً بأن طالب السلعة لا يعلم بسعر الشركة (90 ريالا) ..
الصورة الرابعة:
أن يعرض صاحبنا سلعة معينة .. ليست في ملكه .. ويعرض صوراً لها .. وهذه السلعة مقلدة .. ويخبرهم بأن سعر الأصلية مثلاً 20 ألف ريال .. وأما سعر المقلدة فيقدمها لهم بـ ألف ريال .. علماً بأن قيمة هذه المقلدة عند شركات تصنيع التقليد تساوي مثلاً 200 ريال .. ولكنه يخبرهم بأنها تقليد .. وليست الأصلية .. ولكنه لا يخبرهم بسعر المقلدة في الشركة .. إنما يعرض خدمته بتوصيلها للمشتري بـ ألف ريال ..
فما حكم هذه الصور؟؟؟؟؟؟
جزاكم الله خيراً ..
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 09:49]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سأحاول توضيح بعض أحكام ما ذكرته لكن لا تتخد ما أقوله فتوى هو مجرد توضيح فقط و سأوجهك للبحث في مظان المسألة.
الصورة الأولى:
أني آخذ سلعة مثلاً ساعة بقيمة 500 ريال من الانترنت .. ثم تصل إليّ وأتملكها .. ثم أعرضها في منتديات الانترنت للمساومة .. ويفتح هو السوم بقيمة الـ 500 ريال .. ومن يأتي بأعلى قيمة يبيعها عليه خلال مدة أسبوع ..
هذا بيع عبر النت فإن توفرت فيه أركان البيع فلا حرج بشرط أن لا تشتري ذهبا أو فضة لأن الشراء بالورق (و هو في قيمة الذهب) ذهبا أو فضة لابد فيه التقابض و إلا أصبح ربا.
أما الأركان فهي: (الإيجاب والقبول) بين: (البائع والمشتري) على المعقود عليه (المبيع) مقابل (الثمن). وأما الشروط فهي: أن يكون المبيع مباحا طاهراً، منتفعاً به، مملوكاً لصاحبه، مقدوراً على تسليمه للمشتري، وأن يكون المبيع معلوما برؤيته، أو بوصفه وصفا تاماً يبين مقداره ونوعه، وغير ذلك مما يرفع الجهالة.
و للمشتري حق الخيار إن وصلته السلعة بغير أوصافها أو فيها عيب لم يبين, فله حق الرد. راجع أقوال العلماء في حكم البيع عبر النت.
الصورة الثانية:
أن بعض الأشخاص يطلبون منه كميات من الساعات مثلاً بصفات معينة .. يتم تحديدها بينهم .. من خلال عروض بعض الشركات .. فيحدد له اسم السلعة .. ولو كان سعرها مثلاً بـ 500 ريال .. فإن هؤلاء الأشخاص يعطونه 10% على السلعة .. فيأخذ منهم مقابل إحضار السلعة 550 ريال .. علماً بأنها ليست في ملكه .. إنما سيشتريها من موقع الشركة بعد تعاقده مع هؤلاء الأشخاص .. واستلامه للمبلغ كاملاً قبل أن تصل السلعة ..
هذا داخل في حكم العمولة أو السمسرة اذن ليس بيعا إنما أنت وسيط فإن بينت للمشترين القيمة الأصلية و قيمة فائدتك و مصدر السلعة فلا حرج إن شاء الله. راجع فتاوي العلماء في حكم السمسرة
الصورة الثالثة:
أن بعض الأشخاص يطلبون سلعة معينة مثلا شاحن حاسب محمول .. قيمته في السوق .. 450 ريالاً .. ولكن يطلب هذا الشخص أن يأتيه أي شخص بالشاحن بسعر أرخص من قيمة السوق .. فيأتي صاحبنا ويشتريه من موقع الشركة بـ 90 ريالاً .. فيعرضه صاحبنا على طالب السلعة بأنه يستطيع إحضار ما يريده بـ 200 ريال مثلاً .. مع أنه لا يملكها .. إنما سيشتريها من الانترنت .. علماً بأن طالب السلعة لا يعلم بسعر الشركة (90 ريالا).
هذا بيع ما لا تملك فهو حرام إما أن تخبره عن ثمن السلعة الاصلي و تقترح عليه عمولة لإحضاره أو تشتريه مسبقا ثم تعرضه للبيع بثمنك و لست مجبرا أن تخبر المشتري بثمن الشراء الأصلي فأنت بائع لكن لا تقترح بيع ما لا تملك و الله أعلم
الصورة الرابعة:
أن يعرض صاحبنا سلعة معينة .. ليست في ملكه .. ويعرض صوراً لها .. وهذه السلعة مقلدة .. ويخبرهم بأن سعر الأصلية مثلاً 20 ألف ريال .. وأما سعر المقلدة فيقدمها لهم بـ ألف ريال .. علماً بأن قيمة هذه المقلدة عند شركات تصنيع التقليد تساوي مثلاً 200 ريال .. ولكنه يخبرهم بأنها تقليد .. وليست الأصلية .. ولكنه لا يخبرهم بسعر المقلدة في الشركة .. إنما يعرض خدمته بتوصيلها للمشتري بـ ألف ريال ..
هذا بيع سلع مقلدة فهو ممنوع قانونا و يخضع لأحكام الدولة فهذا حرام لأنه إعتداء على القوانين و على ملكية الشركة المصنعة للأصل، راجع أقوال العلماء في حكم بيع السلع المقلدة.
و الله أعلم(/)
هل يجوز رش البيت المسكون بالماء والملح من الداخل؟ هنا الإجابة
ـ[بنت خير الأديان]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 11:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز رش البيت المسكون بالماء والملح من الداخل؟
قبل الجواب عن السؤال لابد من تقرير بعض الأمور المهمة:
أن الأسباب على قسمين:
(1) سبب شرعي: وهو ما جعله الله سببا في الشرع بنص آية أو حديث مثل الدعاء والرقى بالقرآن. وهذا النوع مع أنه شرعي إلا أنه لا يجوز الاعتماد عليه من دون الله.
(2) سبب طبيعي: وهو ما كان تأثيره في المسبب واضحا يدركه الناس في واقعهم الحسي.
مثل: الأكل سبب للشبع
ومثل: الدواء المشروب يعالج المرضى.
ويشترط في في السبب الطبيعي أن يكون النفع مباشرا
مثل: الكي بالنار.
وعليه فلا يُقبل قول لابس الحلقة إذا قال إني انتفعت بها.
كيف يعلم أن الشيء سبب؟
إما عن طريق الشرع، وإما عن طريق القدر.
مثل: أن يجرب علاجا معينا فيجده نافعا.
ضوابط اعتبار الأسباب في الشرع:
الواجب تجاه الأسباب أمور ثلاثة:
(1) أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا.
(2) أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها.
(3) أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره.
وبعد هذا التقرير نجد أن رش الماء والملح في زوايا البيت ليس سببا جاء به الشرع، وهذا من جعل ما ليس بسبب سببا.
أما قول أبي الحسن الجرجاني:
الذي أعرفه أنه لا حرج وهو أمر مجرب على أن يصاحب الرش قراءة القرآن الكريم والله أعلم بالصواب.
فلا أدري ما هو دليله على هذا الفعل.
والله أعلم.
لقد وجدت كلام ابن القيم في الوابل الصيب (ص117) وهذا نصه:
وقال ابو النضر هاشم بن القاسم: كنت ارى في داري .... فقيل: ياابا النضر تحول عن جوارنا. قال: فاشتد عليَّ، فكتبت الى الكوفة الى ابن ادريس والمحاربي وابي اسامة، فكتب اليَّ المحاربي: ان بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها، فنزل بهم ركب، فشكوا ذلك اليهم، فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوه في البئر فخرجت نار من البئر فطفئت على راس البئر. قال ابو النضر: فأخذت تورا من ماء، ثم تكلمت فيه بهذا الكلام، ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته، فصاحوا بي: احرقتنا نحن نتحول عنك.
وهو: بسم الله، أمسينا بالله الذي ليس منه شئ ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الابالسة، ومن شر شياطين الانس والجن، ومن شر معلن او مسر، ومن شر مايخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ماخلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم.
أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وابراهيم الذي وفى، من شر ماخلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: " وَالصَّافَّاتِ صَفًّا. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا. إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ. إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ". (الصافات: 1 - 10)
قال صاحب كتاب النذير العريان لتحذير المرضى والمعالجين بالرقى والقران فتحي بن فتحي الجندي (ص88 - 89):
قلت: هذه القصة لم نقف لها على إسناد وما أخالها تصح، وإلا فأين سورة البقرة التي ما قرئت في بيت إلا فر منه الشيطان - فلماذا لم يقرأها أبو النضر؟ ولماذا لم يُفته بقراءتها المفتون؟ وما بالهم عادوا في فتياهم إلى الركب المزعوم، ولم يعودوا إلى سنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ والله لو لم يكن في ذلك إلا تسويغ الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكفى في النهي عنه لأنه يفتح بابا إلى الفتنة.ا. هـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأنا أميل إلى هذا الرأي الذي ذكره المؤلف فتحي - جزاه الله خيرا -.
وبعد بحث طويل وجدت - بحمدالله - فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - وفتوى أخرى للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين، مع نقل من كتاب.
أما فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -.
جاء في تقرير في فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (1/ 94):
(28) الرقية في الملح ....
جاء إلي شخص بملح وقال لي: انفث فيه فنفثت ثم سألت شيخنا فأجاب:
هذا ليس فيه بأس، والناس توسعوا فيها - أي جنس الرقية - من جهات:
الأولى: البطىء، فإنها كلما كانت أجد كانت أنفع، ومادام لها أثر فإنها تصلح. وأيضا الاستعمال وإلا فليس من شرطها أن تكون على معين فإنها قراءة.ا. هـ.
فتوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - في الموضوع:
سئل فضيلته عن حكم استخدام رش الماء والملح في زوايا المنازل المسكونة بالجن والشياطين واعتبار ذلك من الأسباب الحسية للاحتراز من أذاهم بأذن الله تعالى، حيث يكثر تواجدهم في الزوايا وهم يكرهون الملح ولا يستسيغونه؟
فأجاب - حفظه الله -:
لا بأس بطرح الملح في الماء حتى يذوب ثم يرش به زوايا المنزل من الداخل والخارج فقد جرب ذلك فوجد مفيدا في حراسة المنازل وطرد المتمردين من الجن والسلامة من أذاهم، فإنهم قد يتسلطون على بعض القراء والمعالجين فيجوز استعمال ما ينفع في التحرز من شرهم وأذاهم، وكذا يشرع قراءة بعض الأذكار والأوراد والتعوذات في ماء ثم يرش به المنزل الذي يتواجد فيه الجن والشياطين فإنه يبعدهم بإذن الله تعالى والله الشافي.ا. هـ.
تكملة المسألة:
لقد وجدت كلاما بخصوص المسألة في كتاب جديد ظهر في المكتبات قبل فترة، وعنوان الكتاب:
نحو موسوعة شرعية في علم الرقى، تأصيل وتقعيد في ضوء الكتاب والسنة والأثر.
تأليف: أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني.
نشر دار المعالي، وهو يقع في ستة مجلدات.
وسأنقل ما جاء في هذه المسألة من كلام المؤلف. وبالمناسبة المؤلف أعرفه معرفة شخصية وهو ممن كان يعمل في علاج الناس بالرقى - جزاه الله خيرا -.
وفتوى الشيخ بن جبرين نقلتها من كتابه (5/ 46 - 47).
وقال في الحاشية عن الفتوى:
فتوى مكتوبة بتاريخ 24 شعبان سنة 1418.
قال أبو البراء (5/ 29) تحت عنوان: إيذاء عمار تلك البيوت.
وذكر قصة واقعية يقول فيها:
وأذكر قصة تحت هذا العنوان حدثت منذ فترة من الزمن، حيث كانت طفلة صغيرة تلعب في أرجاء البيت، إلى أن شاهدت في زاوية من زوايا المنزل، ولعدم إدراكها قامت بسكب ماد حارقة على تلك المجموعة فقتلتها، وبعد فترة وجيزة بدأت أركان المنزل تشتعل نارا، واحتار أهل البيت في ذلك الأمر ......
ثم قال (5/ 41):ثامنا: النفث والتفل:
ومن ثم ينفث في ماء وملح، ويبدأ برش الماء في الزوايا العلوية للمنزل مبتدئ بالمدخل الرئيس من الجهة اليمنى، ومعلوم أن التيامن في فعل الأمور سنة لما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن ..... وبعد الانتهاء من رش الماء يقوم برش الملح في الزوايا السفلية وبنفس طريقة رش الماء، ويفضل استخدام النوع الصخري من أنواع الملح.
ثم ذكر قصة أبي النضر بن القاسم التي في الوابل الصيب (5/ 45) وعقب عليها بقوله:
قلت: ومع عدم ثبوت الكلام آنف الذكر إلا أن لي وقفات ألخصها بالآتي:
وذكر ثلاث وقفات.ا. هـ.
وقد قمت بالاتصال بأحد المشايخ المعنين بأمر القراءة على الناس، وهو صاحب باع طويلا في هذا الأمر، وسألته عن هذه المسألة فأخبرني أنها ثابتة بالتجربة، وذكر لي قاعدة في باب النفث ألا وهي:
أنه يجوز النفث على المطعومات والمشروبات المباحة بصفة عامة.
وقد سمع هذا الأمر من الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
وسألته عن موضوع الملح بالذات فأخبرني أنه ثبت بالتجربة أن الملح يتأذى منه الجن.
وقال لي أمرا غريبا، أن السحرة عندما يفعلون السحر فإنهم يحذرون من يعطوه السحر أن لا يقربه الملح.
أما التفصيل الذي ذكره ابو البراء في رش الماء والملح في الزوايا فقال عنه الشيخ: إنه من التوسع الذي لا دليل عليه.
لعلي أكون قد أعطيت المسألة حقها من البحث، ومن كان عنده زيادة علم فليفدنا جزاه الله خيرا.
والله اعلم
عبد الله زقيل
هنا: http://www.saaid.net/Doat/Zugail/49.htm
ـ[ابو عبدالله العازمي]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 02:06]ـ
جزاك الله خير ............
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 02:37]ـ
سألتُ الشيخ (سالم الطويل) - حفظه الله -، عن مسألة الملح هذه، فقال لي:
(ليس بصحيح) ..
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 09:38]ـ
الذي اعرفه ان النصارى يعتقدون أن الملح يبعد الأرواح الشريرة فلا أدري هل هناك علاقة مع هذا ام لا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد الليبي]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 11:03]ـ
جزاك الله خير وبارك الله فيك(/)
متى يقوم الناس للصف في الصلاة?
ـ[الطاهر الجزائري]ــــــــ[28 - Jul-2009, صباحاً 09:55]ـ
الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين، وأمر بالمحافظة عليها وأدائها مع جماعة المسلمين، حيث ينادى بها، وصلى الله وسلم على محمد القائل {: صلوا كما رأيتموني أصلي}، وعلى آله، وصحبه، والتابعين.
دأب الناس عندنا على القيام استعدَادًا للصَّلاة مع ظهور الإمام وحتى قبل إقامة الصلاة .... و لا يقيم المؤذن الصلاة حتى يقف الإمام عند المحراب .... ومن مُدَّة رأيتُ أمرًا لفتً إنتباهي عند قيامنا للصلاة .... وهو مكوث بعض الشباب والتزامهم أماكنهم جلوسًا، ولا يقومون حتى يقُولَ المؤذن "قد قامت الصلاة" (وهي ظاهرة صارة يستنكرها الكثير من المصلين ويمتعضون منها بحجة أنهم يتخلفون عن النَّاس) وعند استفساري عن الأمر أُخبرت أن القيام لا يكون حتى يقول الؤذن "قد قامت الصلاة".
سؤالـ ـــــــــــــــــي:
هو متى يشرع القيام للصلاة؟؟؟؟
وهل صحَّ قول بعينه في هذه المسألة أم أن في الأمر سعة؟؟؟؟
وهل ما يقوم به الشباب من التخلف عن الناس في القيام حتى يقول المؤذن "قد قامت الصلاة"هو الصواب؟؟؟؟
الطاهر الجزائري
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 12:03]ـ
جاء في صحيح البخاري: كتاب الآذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
611 حدثنا مسلم بن إبراهيم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17081) قال حدثنا هشام ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17235) قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17298) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=60) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1196&idto=1197&bk_no=52&ID=416#docu)
قال الحافظ في الفتح:
قوله: (باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟) قيل أورد الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قوله في الحديث " لا تقوموا " نهي عن القيام، وقوله " حتى تروني " تسويغ للقيام عند الرؤية، وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة، ومن ثم اختلف السلف في ذلك كما سيأتي.
قوله: (هشام ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17235) ) هو الدستوائي، وقد رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070) فيه هنا عن أبان العطار عن يحيى، فلعله له فيه شيخان.
قوله: (كتب إلى يحيى) ظاهر في أنه لم يسمعه منه، وقد رواه إسماعيل من طريق هشيم عن هشام وحجاج الصواف ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15688) كلاهما عن يحيى، وهو من تدليس الصيغ وصرح أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه، فأمن بذلك تدليس يحيى.
قوله: (إذا أقيمت) أي إذا ذكرت ألفاظ الإقامة.
قوله: (حتى تروني) أي خرجت وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن يحيى أخرجه مسلم، ولابن حبان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053) من طريق عبد الرزاق وحده حتى تروني خرجت إليكم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1196&idto=1197&bk_no=52&ID=416#docu)؛ وفيه مع ذلك حذف تقديره فقوموا، وقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " رواه ابن المنذر وغيره، وكذا رواه سعيد بن منصور ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16000) من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله، وعن سعيد بن المسيب ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990) قال " إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام " وعن أبي حنيفة يقومون إذا
(يُتْبَعُ)
(/)
قال حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه، وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا، وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك. قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=98) " أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1196&idto=1197&bk_no=52&ID=416#docu) - " أخرجه مسلم. ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم.
قلت: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036) عن ابن شهاب " أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه حتى تعتدل الصفوف ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1196&idto=1197&bk_no=52&ID=416#docu) " ؛ وأما حديث أبي هريرة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3) الآتي قريبا بلفظ أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1196&idto=1197&bk_no=52&ID=416#docu) ولفظه في مستخرج أبي نعيم فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1196&idto=1197&bk_no=52&ID=416#docu) ولفظه عند مسلم أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتى فقام مقامه ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1196&idto=1197&bk_no=52&ID=416#docu) الحديث. وعنه في رواية أبي داود " إن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي - صلى الله عليه وسلم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1196&idto=1197&bk_no=52&ID=416#docu) - " فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=60) بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3) كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=60)، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره ولا يرد هذا حديث أنس الآتي أنه قام في مقامه طويلا في حاجة بعض القوم، لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرا، أو فعله لبيان الجواز. اهـ
و قال النووي في شرح صحيح مسلم
باب متى يقوم الناس للصلاةفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)، وفي رواية أبي هريرة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3) رضي الله عنه: (أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية: (أن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه)، وفي رواية جابر بن سمرة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=98) رضي الله عنه: (كان بلال - رضي الله عنه - يؤذن إذا دحضت، ولا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه) قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا - رضي الله عنه - كان يراقب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم، ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى
(يُتْبَعُ)
(/)
يعدلوا الصفوف. وقوله في رواية أبي هريرة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3) - رضي الله عنه -: (فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه). لعله كان مرة أو مرتين، ونحوهما، لبيان الجواز أو لعذر، ولعل قوله - صلى الله عليه وسلم - (فلا تقوموا حتى تروني) كان بعد ذلك.
قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة؟ ومتى يكبر الإمام؟ فمذهب الشافعي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) - رحمه الله تعالى - وطائفة: أنه يستحب ألا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، ونقل [ص: 250] القاضي عياض عن مالك - رحمه الله تعالى - وعامة العلماء: أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وكان أنس - رحمه الله تعالى - يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وبه قال أحمد - رحمه الله تعالى -، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - والكوفيون: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة، فإذا قال: (قد قامت الصلاة) كبر الإمام. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. اهـ
و قال بن عبد البر في الإستذكار:
وأما قوله في قيام الناس إلى الصلاة إنه لا حد عنده فيه لأن الناس تختلف أحوالهم فمنهم الخفيف والثقيل فيدل على أنه لم يكن عنده فيه عن السلف ما ينزع به في جواب سائله
وهذه مسألة قديمة لكبار التابعين ومن تلاهم من فقهاء المسلمين
وقد ذكرنا في التمهيد بالأسانيد عن عمرو بن مهاجر قال رأيت عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي وسالم بن عبد الله وأبا قلابة وعراك بن مالك الغفاري ومحمد بن مسلم الزهري وسليمان بن حبيب يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإقامة
قال وسمعت عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت النداء بالإقامة فكن أول من أجاب
وقال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة عدل الصفوف بيده عن يمينه ويساره فإذا فرغ المؤذن كبر
وعن عمر بن عجلان قال سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصره يقول حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة قوموا قد قامت الصلاة
وعن بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت الزهري يقول ما كان المؤذن يقول قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف
وعن بن المبارك عن أبي يعلى قال رأيت أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة قام فوثب
وعن الحسن وبن سيرين أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة
وقال فرقد السبخي للحسن أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أأقوم أم حتى يقول قد قامت الصلاة فقال الحسن أي ذلك شئت
وروى كلثوم بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام فإذا قال حي على الصلاة اعتدلت الصفوف فإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد فإنهم لا يقومون حتى يروا الإمام
وهو قول الشافعي وداود وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا كان الإمام معهم في المسجد فإنهم يقومون في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح
وقال الشافعي وأصحابه وداود البدار في القيام إلى الصلاة أولى في أخذ المؤذن في الإقامة لأنه بدار إلى فعل بر وليس في شيء من ذلك شيء محدود عندهم
وحجتهم حديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام أنه قال ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني))
وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار كلها في التمهيد
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن الإمام أيكبر إذا قال المؤذن حي على الصلاة قد قامت الصلاة أو حين يفرغ من الإقامة فقال حديث أبي قتادة ((لا تقوموا حتى تروني))
وقد روي عن بن عمر أنه كان يبعث إلى الصفوف فإذا استوت كبر وحديث ((لا تسبقني بآمين)) فأرجو ألا يضيق ذلك
قال أبو عمر قوله وحديث ((لا تسبقني بآمين)) يعني حديث بلال أنه كان يتولى إقامة الصلاة فقال للنبي عليه السلام لا تسبقني بآمين أي لا تسبقني بقراءة فاتحة الكتاب فيفوتني معك قول آمين
ومن ها هنا قال أبو هريرة من فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله! لا تسبقني بآمين
وفي هذا الحديث أن رسول الله كان يكبر للإحرام ويقرأ وبلال في إقامة الصلاة
وهو مخالف لحديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة فلذلك قال أحمد أرجو ألا يضيق شيء مما قيل في هذا الباب اهـ
و هذه فتوى اللجنة الدائمة:
هنا جماعة المسلمين لا يقومون إلى الصلاة حتى يقول المؤذن: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) بعد ذلك يقومون معنا ويجلسون في المسجد حتى يؤذن المؤذن ويصلون ركعتين ويجلسون حتى يقيم المؤذن الصلاة، ولا يقومون من جلوسهم حتى يقول المؤذن الذي يقيم الصلاة: (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة).
الجواب
أمر في ذلك واسع، فلا حرج في القيام أول الإقامة أو أثناءها. و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 6/ ص 335) [رقم الفتوى في مصدرها: 6108]
في الحقيقة الأمر فيه سعة و لو نظرنا إلى المصلحة لكان القيام عند حضور الامام أولى لكي تتم تسوية الصفوف، كما انه لم يرد نص يثبت القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة بل الظاهر العكس كان الرسول عليه الصلاة و السلام يسبق بلالا رضي الله عنه في تكبيرة الاحرام مما يدل على أن الناس اصطفت قبل إنتهاء بلال من الآذان و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الطاهر الجزائري]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 03:12]ـ
أمر في ذلك واسع، فلا حرج في القيام أول الإقامة أو أثناءها.
أخي الفاضل الكريم: عبد الكريم بن عبد الرحمن جزاك الله خيرًا على إثرائك الطيب للموضوع بتلك النقولات المفيدة والنافعة ..... لكن سأسأل وأقول:
هل ما يفعله الناس عندنا من القيام للصلاة برُؤية الإمام _أي قبل الإقامة_أمرٌ مشروع؟؟؟؟؟؟؟.
لأن فهمت من خلال فتوى اللجنة الدائمة، وحتى من خلال كلام "إبن حجر" في "الفتح" أن القيام يكون مع رؤية الإمام والإقامة.
قال الحافظ في الفتح:
قوله: (باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟)
ومرة أخرى أحييك أخي عبد الكريم بن عبد الرحمن على التوضيحات المفيدة التي زينت بها الموضوع.
الطاهر الجزائري
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 03:31]ـ
جزاكم الله خير الطاهر الجزائري
بارك الله بكم عبدالكريم بم عبدالرحمن النقل الطيب
سؤل الشيخ ابن باز عن قول الفقهاء (ويسن القيام عند ((قد)) من إقامتها)
يعني من ((قد قامت الصلاة))؟
فأجاب بقوله مامعناه: ما بلغني شيء. انتهى
ـ[الطاهر الجزائري]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 04:43]ـ
سؤل الشيخ ابن باز عن قول الفقهاء (ويسن القيام عند ((قد)) من إقامتها)
يعني من ((قد قامت الصلاة))؟
فأجاب بقوله مامعناه: ما بلغني شيء. انتهى
جزاك الله خيرًا أخي الفاضل " الشرح الممتع " على كلام الشيخ ابن باز الماتع _ رحمه الله _
وأنا أنقل كلام الشيخ "أبن عثيمين" في المسألة حي يقول في "الشرح الممتع" على زاد المستقنع دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422 - 1428 هـ ج8،ص3
يُسَنُّ القِيَامُ عِنْدَ «قَدْ» مِنْ إِقامَتِها، ..............
قوله: «يُسنُّ القيامُ عند قد من إقامتها». أي: يُسنُّ للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم: «قد» من «قد قامت الصلاة»، لأن «قد» تفيدُ التحقيقَ، و «قامت» تفيدُ الواقعَ، وحينئذٍ يكون موضع القيام للصَّلاةِ عند قوله: «قد» من «قد قامت الصلاة»، وظاهر كلام المؤلِّفِ أنه يُسنُّ القيامُ عند هذه الجملة؛ سواء رأى المأمومون الإِمامَ أم لم يَروه، وهذا أحدُ الأقوال في المذهب).
والمشهورُ مِن المذهب: أنهم لا يقومون عند إقامتها؛ إلا إذا رأوا الإِمامَ، فإنْ لم يَروه انتظروا حتى يَروا الإِمامَ؛ لأنهم تابعون، ولو قاموا في الصَّفِّ قبل أن يَروا الإِمامَ لكانوا متبوعين؛ لأن الإِمامَ سيأتي بعدَهم بعد أن يصطفُّوا ويقوموا، والغالب أنها لا تُقام عندنا في هذا البلد حتى يدخل الإِمامُ المسجدَ، ويراه الناسُ ثم يقيم المؤذِّنُ.
وقيل: يقوم إذا رأى الإِمام مطلقاً. وقيل: يقوم إذا شُرع بالإِقامة. وقيل: يقوم إذا قال: «حيَّ على الصلاة». وقيل: يقوم إذا كبَّرَ الإِمامُ تكبيرة الإِحرام. وقيل: الأمر في ذلك واسع، والسُّنَّة لم تردْ محدِّدة لموضع القيام؛ إلا أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا أُقِيمَت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي»)
. فإذا كانت السُّنَّةُ غيرَ محدِّدة للقيام؛ كان القيامُ عند أوَّل الإِقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها، كلُّ ذلك جائز. المهمُّ: أن تكون متهيِّئاً للدُّخول في الصلاة قبل تكبيرةِ الإمامِ؛ لئلا تفوتك تكبيرةُ الإِحرام.
فهنا ذكر الشيخ _ رحمه الله _ أول الإقامة، أوأثناءها،وعند انتهائها ولم يذكر قبلها كما يحدث عندنا؟؟؟؟
وهذا ما يحيرني؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الطاهر الجزائري
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 04:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحسن الله للجميع آمين ..
القول المعتمد المعتبر به عند أرباب المذاهب وهو ما عليه السلف قبلهم: أن المأموم يقوم للصف _ بعدما يقيم المؤذن _ عند رؤية الإمام قادما للصلاة، أي: بمجرد الإقامة مع الرؤية.
ولا عبرة بمن جعل قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) هو محل القيام. فلا أصل له بل هو خلاف السنة الصحيحة وفعل السلف. ومثله قيام المصلين للصلاة عند رؤية الإمام قبل الإقامة ولو لم يقيم المؤذن.
ـ[الطاهر الجزائري]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 04:47]ـ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18097)
س 2: نلاحظ في كثير من المساجد وخاصة في الدروس الجامعة أو صلاة الجمعة أنه تقام الصفوف للصلاة قبل ترديد المؤذن صيغة الإقامة. فهل هذه بدعة؟
ج 2: يسن للمأمومين القيام للصلاة عند رؤية الإمام إذا كان غائبا لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (1).
أما إن كان الإمام حاضرا في المسجد فإن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة ولا حرج عليه أن يكون قيامه عند أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ج6،ص68
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الطاهر الجزائري]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 05:00]ـ
القول المعتمد المعتبر به عند أرباب المذاهب وهو ما عليه السلف قبلهم: أن المأموم يقوم للصف _ بعدما يقيم المؤذن _ عند رؤية الإمام قادما للصلاة، أي: بمجرد الإقامة مع الرؤية.
بارك الله فيك أخي الفاضل "السكران التميمي" على مداخلتك المفيدة.
لكن عندنا أخي الفاضل الكريم "الناس تقُوم بمُجرد الرؤية _أي رُؤية الإمام _ ولا يقيم المؤذن الصلاة إلا إذا وقف الإمام عند المحراب.
وهنا الإشكال؟؟؟؟؟؟؟؟
في انتضار مداخلاتكم وتوضيحاتكم.
الطاهر الجزائري
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 05:16]ـ
بارك الله في الاخوة على كل هذه الإضافات.
أظن أن أحسن الأقوال ما ذهب إليه مالك رحمه الله الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. اهـ.
يقوم الإنسان عندما يتيقن من قدوم الإمام للصلاة و لا يسبقه قبل وصوله إلى المحراب فقد يكون ذلك بسماع الإقامة (و تلك هي حكمتها إخبار المصلين بالصلاة) لأن الإمام هو من يأذن للمأموم في الإقامة فلا يكلف الناس بمراقبة الإمام ذلك لا يقدرون عليه في المساجد لكبرها فتحمل إقامة المؤذن على حضور الإمام في الغالب بل الغالب اليوم في المساجد أن المؤذن لا يقيم إلا بين يدي الإمام و قد يكون برؤية الإمام يأخد مكانه في المحراب للصلاة فما دام حضر يلزم الناس القيام لتنظيم الصفوف و لم يرد منع للقيام قبل الإقامة إنما الآحاديث في رؤية الإمام و الله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 06:19]ـ
المسألة لها صورتان:
الأولى: أن تقام الصلاة والإمام خارج المسجد فلا يقوم المصلون حتى يروا الإمام وهو قول جمهور أهل العلم كما قاله الحافظ في "الفتح" لما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي))
والقول الثاني: بعد فراغ المؤذن من الأذان حكاه بعض الشافعية عن الشافعي. وحكاه الحافظ في "الفتح " عن مالك وأبي حنيفة. والراجح مذهب الجمهور.
الصورة الثانية: أن يكون الإمام داخل المسجد. أربعة أقوال لأهل العلم
الأول: يقومون في ابتداء الإقامة وهو قول جماعة من التابعين منهم عمر بن عبدالعزيز
الثاني: إذا قال حي على الفلاح وحكي عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة.
والثالث: إذا فرغت الإقامة وحكي عن مالك والشافعي
والرابع: إذا قال قد قامت الصلاة وهو مذهب جمهور أهل العلم لما جاء عن أبي يعلى قال رأيتُ أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة وثب فقام. رواه ابن المنذر في "الأوسط" وابن المنذر قال في سنده ((حدثونا عن الحسن بن عيسى)) فاشياخه مجاهيل. وجاء عن ابن عمر في ((مصنف عبدالرزاق)) أنه كان يقول ((اجلسوا، فإذا قال قد قامت الصلاة فقوموا)) ولا يصح في سنده العزرمي متروك والعوفي ضعيف. وجاء عن الحسين بن علي في مصنف عبدالرزاق بسند صحيح أن المؤذن لما أقام بالصلاة فقال قد قامت الصلاة قام حسين. فالراجح هو القول الأخير لفعل الحسين رضي الله عنه
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 06:29]ـ
بارك الله فيك أخي لكن فعل الحسين رضي الله عنه معارض بالمرفوع فلا يمكن ترجيحه فهو فعل توافقي و الافعال لا تدل على شيئ و معارض بالمرفوع من حديث " لا تسبقني بآمين" الذي يدل على إصطفاف الناس و دخولهم الصلاة و هذا غير ممكن إلا بزمن كبير يفصل إصطفافهم عن إنتهاء الإقامة
كذلك نقل بن عبد البر عن فرقد السبخي أنه قال للحسن أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أأقوم أم حتى يقول قد قامت الصلاة فقال الحسن أي ذلك شئت
كذلك صح الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فلو رأوه عند بداية الاقامة لقاموا حسب الحديث كل هذا يجعل ما ذكرته من ترجيح ضعيف
و معارض بما رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله، وعن سعيد بن المسيب قال " إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام
و من ناحية القياس تنظيم الصفوف تحتاج وقتا فلو تأخر الجميع تأخرت الصلاة و المطلوب تحصيل فضيلتها في أول وقتها و عدم فصل الصلاة مع الإقامة بفاصل كبير.
و معارض بعمل أهل المدينة: قال بن عبد البر وعن بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت الزهري يقول ما كان المؤذن يقول قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف
و الله أعلم
ـ[الطاهر الجزائري]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 07:55]ـ
أظن أن أحسن الأقوال ما ذهب إليه مالك رحمه الله الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. اهـ.
كأن كلام الإمام مالك موافق لكلام الشيخ "إبن عثيمين"_رحمه الله_ "الشرح الممتع" على زاد المستقنع دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422 - 1428 هـ ج8،ص3: والسُّنَّة لم تردْ محدِّدة لموضع القيام؛ إلا أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا أُقِيمَت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي»)
. فإذا كانت السُّنَّةُ غيرَ محدِّدة للقيام؛ كان القيامُ عند أوَّل الإِقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها، كلُّ ذلك جائز. المهمُّ: أن تكون متهيِّئاً للدُّخول في الصلاة قبل تكبيرةِ الإمامِ؛ لئلا تفوتك تكبيرةُ الإِحرام.
يقوم الإنسان عندما يتيقن من قدوم الإمام للصلاة و لا يسبقه قبل وصوله إلى المحراب
المشكلة أن الناس عندنا يقومون بمجرد رؤية الإمام وحتى قبل وصوله للمحراب.
الطاهر الجزائري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 08:12]ـ
كأن كلام الإمام مالك موافق لكلام الشيخ "إبن عثيمين"_رحمه الله_ "الشرح الممتع" على زاد المستقنع دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422 - 1428 هـ ج8،ص3: والسُّنَّة لم تردْ محدِّدة لموضع القيام؛ إلا أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا أُقِيمَت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي»)
. فإذا كانت السُّنَّةُ غيرَ محدِّدة للقيام؛ كان القيامُ عند أوَّل الإِقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها، كلُّ ذلك جائز. المهمُّ: أن تكون متهيِّئاً للدُّخول في الصلاة قبل تكبيرةِ الإمامِ؛ لئلا تفوتك تكبيرةُ الإِحرام.
المشكلة أن الناس عندنا يقومون بمجرد رؤية الإمام وحتى قبل وصوله للمحراب.
الطاهر الجزائري
لا يوجد ما يمنع الناس من القيام عند رؤية الإمام. ولا يوجد تحديد للقيام بالإقامة. يوجد تحديد واحد فقط هو أن الناس لا تقوم عند الإقامة قبل أن ترى الإمام و هو متحقق هنا و الله أعلم
ـ[الطاهر الجزائري]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 08:20]ـ
لا يوجد ما يمنع الناس من القيام عند رؤية الإمام. ولا يوجد تحديد للقيام بالإقامة. يوجد تحديد واحد فقط هو أن الناس لا تقوم عند الإقامة قبل أن ترى الإمام و هو متحقق هنا و الله أعلم
أخي الفاضل عبد الكريم بن عبد الرحمن، بارك الله فيك وجزيت خيرا ...... على متابعتك للموضوع ..... وعلى مداخلاتك التي كانت مفيدة.
الطاهر الجزائري(/)
رفع اليدين للدعاء على المنبر من الخطيب يوم الجمعة
ـ[ابراهيم الفيومي]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 01:01]ـ
ماذا تفعل اذا رفع الخطيب يديه للدعاء يوم الجمعة وهو على المنبر
افيدونا وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Jul-2009, صباحاً 11:27]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=8646
ـ[ابراهيم الفيومي]ــــــــ[05 - Aug-2009, مساء 03:52]ـ
بارك الله فيك
جاري الاطلاع
تقبل تحياتي
وجعلها الله في ميزان حسناتك(/)
هذه دعوتنا للشيخ / احمد بن حسن المعلم
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 02:34]ـ
http://www.soufia-h.com/soufia-h/banner/002.gif
هذه دعوتنا
للشيخ / احمد بن حسن المعلم
*****************************
.. :: القصيدة:: ..
الله أكبر في الدفاع سأبتدي
وهو المعين على نجاح المقصدِ
وهو الّذي نصر النبيَّ محمّدً
وسينصر المتتبّعين لأحمدِ
وبه أصول على جميع خصومنا
وأعدّه عونًا على من يعتدي
سأسل سهمًا من كنانة وحيه
وبه أشدّ على كتائب حُسَّدي
وبه سأجدع أنف كلّ مكابر
وبه سأرصد للكفور الملحدِ
وسأستجير بذي الجلال وذي العلا
لا لن أُضام إذا استجرتُ بسيّدي
وسأستمدّ العون منه على الّذي
لمز الأحبّة بالكلام المفسدِ
حتّى أشتّت شملهم بأدلّةٍ
مثل الصواعق في السحاب الأسودِ
وبنور وحي الله أكشف جهلهم
حتّى يَبين على رؤوس المشهدِ
لا تلمزونا يا خفافيش الدجى
بتطرّفٍ وتسرّعٍ وتشدّدِ
لا تقذفونا بالشذوذ فإنّنا
سرنا على نهج الخليل محمّدِ
ولكلّ قولٍ نستدلّ بآيةٍ
أو بالحديث المستقيم المسنَدِ
والنسخَ نعرف والعمومَ وإنّنا
متفطّنون لمُطلَقٍ ومقيَّدِ
ونصوص وحي الله نتقن فهمَها
لا تحسبون الفهم كالرأي الردي
وإذا تعارَضَت النصوصُ فإنّنا
بِأُصولِ سادتنا الأئمّة نهتدي
ونحارب التقليدَ طولَ زماننا
مع حبّنا للعالِم المتجرّدِ
وكذا الأئمّة حبُّهم متمكّنٌ
من كلّ نفسٍ يا بريّةُ فاشهدي
وترقّ أنفُسُنا لرؤية مَن غدا
في ربقة التقليد شبه مقيَّدِ
إنّا نرى التقليدَ داءً قاتلًا
حجب العقولَ عن الطريق الأرشدِ
جعل الطريقَ على المقلِّدِ حالكًا
فترى المقلّدَ تائهًا لا يهتدي
فلذا بدأنا في اجتثاث جذوره
من كلّ قلبٍ خائفٍ متردّدِ
ولسوف ندمل داءه وجراحَه
بمراهمِ الوحي الشريف المرشِدِ
ندعو إلى التوحيد طولَ حياتنا
في كلّ حين في الخفا والمشهدِ
ونحارب الشرك الخبيث وأهله
حربًا ضروسًا باللسان وباليدِ
وكذلك البدع الخبيثة كلّها
نقضي عليها دون باب المسجدِ
هذي طريقتنا وهذا نهجنا
فعلامَ أنتم دوننا بالمرصدِ
لِمَ تطعنونا وتلمزونا كأنّنا
جئنا برأيٍ للعقيدةِ مفسِدِ
أَلِمَذْهَبٍ وَلِعادَةٍ وَحُكُومَةٍ
تتهرّبون من الحديثِ المسند
هذا الحديث تلألأت أنواره
رغم الجهول ورغم كلّ مقلِّلدِ
إنْ كنتمو تتضرّرون بنورهِ
فالشمس تطلع رغم أنف الأرمدِ
باللهِ قولوا ما الّذي أنكرتمو
علَّ البريّةَ للحقيقةِ تهتدي
هدّدتمونا بالمذاهب بعدما
وضح الدليل فبئس من متهدِّدِ
وبهتّمونا بالقبائحِ كلِّها
وعرضتمونا بالقناع الأسودِ
ورفعتمونا للولاة تشفّيًا
وفرحتمو بتهدّدٍ وتوعّدِ
لكنّنا لُذْنا ببابِ إلهنا
فأراحَنا مِن كلّ خصمٍ معتدي
وجلا الحقيقةَ للملا فَخَسِئْتُمُو
والسوءُ يظهر من خبيثِ المقصدِ
يا معشر الإخوان سيروا وأبشروا
وثقوا بنصر الواحدِ المتفرّدِ
سيروا على نهج الرسولِ وصحبِهِ
لا تعبؤوا بالآثم المتمرّدِ
ولْتعلنوها للبريّة كلّها
إنّا بغير محمّدٍ لا نقتدي
لا نطلب الدنيا ولا نسعى لها
اللهُ مقصدنا ونعم المقصدِ
ليس المناصب همَّنا ومرادَنا
كلّا ولا ثوب الخديعة نرتدي
إنّا لَنسعى في صلاح نفوسنا
بعلاج أنفسنا المريضة نبتدي
ونحبّ أن نهدي البريّةَ كلَّها
ندعو القريب قبيل نصح الأبعدِ
وبواجب المعروف نأمر قومنا
ونقوم صفًّا في طريق المفسدِ
لو تبصر الإخوان في حلقاتنا
مِن عالِمٍ أو طالبٍ مسترشدِ
لرأيتَ عِلمًا واتّباعًا صادقًا
للسنّة الغرّاء دون تردّدِ
أنعِمْ بطلّاب الحديث وأهلِهِ
وأجلّهم عن كلّ قولِ مفنّدِ
هم زينة الدنيا مصابيح الهدى
طلعوا على الدنيا طلوع الفرقدِ
ورثوا النبيَّ فأحسنوا في إرثهِ
وحَمَوْهُ من كيد الخبيث المعتدي
سعدوا بهَدْي محمّدٍ وكلامِهِ
وسواهمو بكلامه لم يسعدِ
والدين قال الله قال رسوله
وهمو لدين الله أفضلُ مرشدِ
والفقه فهم النصّ فهمًا واضحًا
من غير تحريفٍ وتأويلٍ ردي
لا تحسبنّ الفقه متنًا خاليًا
من كلّ قولٍ للمشرِّع مسنَدِ
أو قال عالِمُنا أو قال إمامُنا
أو ذاك مذهب أحمدٍ ومحمّدِ
هذا كلامٌ ليس فيه هدايةٌ
مَن سار في تحصيله لا يهتدي
فعليك بالوحيين لا تعدوهما
واسلك طريقهما بفهمٍ جيّدِ
فإذا تعّذر فهم نصٍّ غامضٍ
فاستفتِ أهلَ الذكر كالمسترشدِ
بالبيّنات وبالزبور فإنّه
من أمر ربّك في الكتاب فجوِّدِ
واعلم بأنّ مَن اقتدى بمحمّدٍ
سيناله كيدُ الغواةِ الحُسَّدِ
ويذوق أنواعَ العداوةِ والأذى
مِن جاهلٍ ومكابرٍ ومقلّدِ
فاصبر عليه وكن بربّك واثقًا
هذا الطريق إلى الهدى والسؤدُدِ
مع تحيات إخوانكم في موقع صوفية حضرموت
http://www.soufia-h.com/soufia-h/banner/soufia-h.net.11gif
www.soufia-h.net (http://www.soufia-h.net/)
~O¦¦ مَنْهَجُنَاْ¦¦O~
كِتَاْبٌ وَسُنَّةٌ بِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ
~O¦¦ غَاْيَتُنَاْ ¦¦O~
نَكْشِفُ الْحَقَاْئِقَ الْغَاْئِبَةَ لِلْبَاْحِثِيْنَ عَنِ الْحَقِيْقَةِ
------------------------------(/)
ما هو ضابط الأمور التي يجوز فعلها تبعاً
ـ[أبوحسانة]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 06:12]ـ
هناك أمور لا يجوز فعلها لا تبعا ولا استقلالا
وهناك أمور يجوز فعلها تبعا لا استقلالا
فما هو ضابط التفريق بين القسمين؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[29 - Jul-2009, صباحاً 10:48]ـ
هو استقراء النصوص والأدلة الشرعية أخي الفاضل (أبو حسانة) ..
وهذه من القواعد الفقهية المهمة، وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم، ولو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها. فيقال فيها: هي ثابتة على وجه التبع.
والمعنى أن الشيء قد يثبت تبعا لغيره، مع أنه لو استقل لكان محرما مثلا بعد أن كان حلالا. وله أمثلة منها:
الحامل؛ فبيع الحمل منفردا حرام، لا يثبت، ولو بيعت بهيمة حامل لصح البيع. لأنه غرر، فإنه لا يدرى ما في بطون الأنعام، أذكر أم أنثى، واحد أو متعدد، كبير الحجم أم صغير، ولو قدر أن هذا علم بالوسائل الطبية الحديثة، فإنه لا يعلم هل يخرج حيا أم يموت، فيكون فيه غرم؛ ولهذا لا بد أن تنزل قيمته، لو بيع حال الحمل، فلا يمكن أن يباع بمثل قيمته لو وضع، وحينئذ إن خرج سليما، فالغانم المشتري، وإن هلك قبل أن يخرج فالغانم البائع، فيكون هذا العقد من الميسر.
ومثل ذلك ثمر النخل، فبيع ثمار النخل وحده لا يجوز، حتى يبدو صلاحه كأن يحمر، أو يصفر، وبيع النخل وعليه الثمر جائز.
إذا فالضابط في هذا هو استقراء النصوص والأدلة الشرعية المحللة والمحرمة، ومن ثم نعرض عليها مسائلنا التي نريد بيان الحكم فيها أيا كانت.
والله أعلم(/)
درر الفوائد للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله
ـ[بوعبدالله السلفي]ــــــــ[28 - Jul-2009, مساء 09:53]ـ
درر الفوائد للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله
--------------------------------------------------------------------------------
احرص على أن تستفيد من غيرك
إنْ استطعْتَ أنْ تكُون أنْتَ المُحدَّثْ فافعل، وهذا من باب التَّدافُع والتَّدارُؤ المعرُوف عند السَّلف، النَّاس يتسَابقُون على الكلام، وابن مسعُود يقول: "إنْ استطعْتَ أنْ تكُون أنْتَ المُحدَّثْ فافعل" أنت المُستفيد من غيرك فافعل، لكنْ هل هذا يطرد؟ يستمر الإنسان طُول عُمره يستمع للنَّاس ولا يفعل شيء؟
لا، يعني إذا وُجد الأقران الذِّين ينفعُ بعضُهم بعضاً، احرص على أنْ تكُون مُستفيد، أمَّا إذا وُجد عالم وجاهل، فيحرص أنْ يكُون هُو المُفيد العالم والمُستفيد الجاهل، ما نقول للعالم: انتظر خلِّ هذا يتكلَّم، أو نقول للكبير: انتظر خلِّ هذا يتكلَّم، لا، لكنْ إذا وُجد أقران، وكأنَّهُ يُوصي أصحابهُ وهم من طبقةٍ واحدة، وعلى درجةٍ واحدة، وكلُّ واحد عندهُ من العلم ما ينفع بهِ غيرهُ، فليحرص الإنسان على أنْ يستفيد؛ لأنْ أهم ما على الإنسان نفسُهُ، وفي هذا أيضاً كبْح لجماح كثير من النَّاس الذِّين يُريدُون أنْ يتصدَّرُوا، يُريدُون أنْ يستلمُوا المجالس دُونَ غيرهِم، وبعض النَّاس يستلم المجلس بفائدة وبغير فائدة،
نقول: لا يا أخي، احرص على أنْ تستفيد من غيرك بِقدر الإمكان، لاسيَّما إذا وُجدْتَ مع من هُو أولى منك، أولى منك بالكلام، دعهُ يتكلم تستفيد أنت ويستفيد غيرك، أو أكبر منك سِنًّا، اترك المجال للكبير، كبير القدْر وكبير السِّن، ثُمَّ بعد ذلك إنْ وُجِد لك مجال تكلَّم، إذا وُجد عندك علم تظن اندراسهُ أو لا يحملهُ إلاَّ أنت عليك أنْ تُؤَدِّيَهُ.
المقطع من تعليق الشيخ على كتاب (العلم لأبي زهير بن أبي خيثمة)
الأدب مع المشايخ والعلماء
نريد كلمه قصيرة في الأدب مع المشايخ والعلماء.
على كل حال المشايخ -يعني أهل العلم- لهم فضلهم على الناس، و ذكر الآجري في أخلاق العلماء مثالاً يبين فيه قدر العلماء وفضلهم على الناس، فذكر أن الناس كأنهم في أرض فلاة، في واد مشتمل على حصى وشوك وسباع وهوام في ليلة مظلمة، كأنهم يسيرون في هذه الليلة المظلمة في هذا الوادي الذي يكثر فيه الشوك والأشجار المؤذية والدواب والسباع والهوام ثم بعد ذلك جاءهم من بيده مصباح فأنار لهم الطريق حتى خرجوا من هذا الوادي، ففضلهعليهم يُمثل هذا بفضل أهل العلم على سائر الناس، يعني لو تصور الإنسان أنه في بلد ما فيه من أهل العلم أحد فأشكل عليه أي مسألة من مسائل الدين كيف يعمل؟
كيف يعبد الله -جل وعلا-؟
كيف يحقق الهدف الذي من أجله وُجد دون أهل العلم؟
لا يستطيع تحقيق الهدف، وإذا أضاع الهدف خسر دنياه و أُخراه، بخلاف ما لو صار في بلد لا يجدُ من يعينه على التجارة، ولا يجد من يفتح له آفاق وأبواب للتجارة؛ فإنه حينئذ يخسر شيئاً من الدنيا و ولا يضيره هذا، فلا شك أنَّ أهل العلم لهم فضل على الناس فاحترامهم مطلوب، لكن لا يوصل بهم إلى حد الغلو، كما يوجد عند بعض الفئات وبعض المجتمعات وبعض المذاهب، يغلون في علمائهم وشيوخهم، ويصرفون لهم مما هو حق لله -جل وعلا-.
المصدر: http://www.khudheir.com/ref/116 (http://www.khudheir.com/ref/116)
يتبع ..
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[29 - Jul-2009, مساء 02:35]ـ
تابع جزاك الله خير
وحفظ الله شيخنا عبدالكريم الخضير
ـ[بوعبدالله السلفي]ــــــــ[23 - Aug-2009, مساء 01:46]ـ
السُّنن الإلهية لا تتغيَّر ولا تتبدَّل
{فَحَقَّ وَعِيدِ} [(14) سورة ق]
أي وجب نزول العذاب على الجميع، فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك، يعني السُّنَّة الإلهيَّة بالنِّسبة للمُخالفين لا تتغيَّر ولا تتبدَّل، فمتى وُجدت المُخالفة، وأُيِسَ من الاستجابة حقَّ الوعيد، وحقَّت كلمةُ العذاب، والسُّنن الإلهية لا تتغيَّر ولا تتبدَّل،
(يُتْبَعُ)
(/)
وما نعيشُهُ في زماننا من مُخالفات مع أنَّ الله -جل وعلا- يُوالي علينا من النِّعم ما لا نقُومُ بِشُكرِهِ يُخشى منهُ من سُوء العاقبة، فلو قرأنا في المُجلَّد السَّادس من نفح الطِّيب وجدنا الصُّورة مُطابقة؛ لكن نسأل الله -جل وعلا- أنْ يتداركنا، وأنْ يردَّنا إليه ردًّا جميلاً،
فالسُّنن الإلهية لا تتغيَّر ولا تتبدَّل، يعني ما استُثني من الوعيد الذِّي حقَّ على هؤُلاء المُكذِّبين إلاَّ قوم يُونس، استُثنوا لما رأوا العذاب آمنوا و إلاَّ حقَّ الوعيد ورأوا العذاب ما فيه سُنن لا تتغيَّر ولا تتبدَّل، ما فيه إذا رأيت المُقدِّمات مُقدِّمات الفتن ومُقدِّمات الشُّرُور والعذاب تقول:
آمنت، ما يكفي، أُعطيت فُرصة ومُهلة وعندك ما يدلُّك على الصِّراط المُستقيم ومع ذلك خالفت بطوعك واختيارك تحمَّل، يقول: {فَحَقَّ وَعِيدِ} وجب نزول العذاب على الجميع فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك، وفي هذا تسلية للنبي -عليه الصلاة والسلام-،
وإن كان -عليه الصلاة والسلام -يعني الأرجح عندهُ والمُفضَّل عندهُ أنْ يستجيبُوا لهُ، وينجُونَ بسببِهِ؛ لكن الذي يُخالف مع الإصرار والعناد يتحمَّل، الذِّمة برئت من تبلِيغِهِ، وهكذا ينبغي أن يكُون الدُّعاة إلى الله -جل وعلا-، أوَّلاً: يجب أنْ يكُونُوا على بصيرة من أمرهم، وأنْ يقتدُوا بنبيِّهم -عليه الصلاة والسلام-، وما عليهم بعد ذلك إلاَّ البلاغ،
كونك تدعو وتدعو وتدعو ولا ترى مُستجيب لا يعني إنَّ هذا خلل فيك أو في دعوتك؛ وإنَّما النتائجُ بيد الله -جل وعلا- والقُلُوب بيدِهِ -سبحانه وتعالى-،
أنت عليك أنْ تبذل السَّبب تأمُرُ وتنهى وتدعُو إنْ استجاب المدعُو و إلاَّ فالأمرُ ليس إليك {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} [(128) سورة آل عمران]
هذه قيلت في أشرف الخلق، فلا يضيق صدرك بمثل هذا، نعم ((لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيراً لك من حُمر النعم)) لكن لا يعني أنَّك تحترق أو تبخع نفسك أو تقتل نفسك إذا لم يستجب لك أحد، أنت أجرُك ثابت والعُقُوبة على المُخالف، والنَّتائج بيد الله -جل وعلا-، ومن نِعم الله -جل وعلا- أنْ رتَّب الأجر على بذلِ السَّبب لا على النَّتيجة.
وبعضُ الكُتَّاب المُعاصرين مع الأسف أنَّ كُتُبُهم تتداول في المكتبات، يقول:
إنَّ نُوحاً فَشِل في دعوتِهِ، يعني ألف سنة إلاَّ خمسين عام ما استجاب إلا نفرٌ يسير؟!
ما استطاع أنْ يُؤثِّر على ولدهِ ولا على زوجتهِ دعوتُهُ فاشلة،
مثل هذا يُقال: في حقِّ نبي؟! في حقِّ رسُول؟!
ويتطاول أيضاً على أشرف الخلق ويقول: إنَّ مُحمداً فَشِل في دعوتِهِ في مكَّة والطَّائف ونجح في المدينة {فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ} [(35) سورة النحل]
الدُّعاة أتباع الرُّسُل الذِّين يدعُون إلى الله على بصيرة قد لا يستجيبُ لهم أقربُ النَّاسِ إليهم، ولو فتَّشنا في بيُوت العُلماء الكِبار وجدنا في أبنائهم مُخالفات، وجدنا في نسائهم مُخالفات؛ لكن هل يعني هذا أنَّهم ما بذلُوا، بذلُوا يا أخي؛ لكن الهِداية بيد الله -جل وعلا-، لا يملك القلوب إلاَّ الله -جل وعلا-،
أنت عليك بذل السَّبب، كثيرٌ حتَّى من طُلاَّب العلم يتندَّر يقول: شوف فُلان انشغل بدعوةِ النَّاس وتعليم النَّاس والمصالح العامَّة والخاصَّة وشوف أولادهم شو هم، نحن نعرف من شيوخنا من تقطَّع أسى على أولادِهِ، وبذل لهُم من جُهدِه ووقتِه ومالِهِ ما يَسعى بِهِ إلى إصلاحِهم لكنْ ما بيده حِيلة؛ لكن لا يعني هذا إنَّ الإنسان يُفرِّط في تربية أولادِهِ ونِسَائِهِ وأَطرِهِم على الحق ثُمَّ يقول: النَّتائج بيد الله، ابذل والنَّتائج بيد الله، أنت عليك بذل السَّبب. أهـ.
يتبع ..
ـ[بوعبدالله السلفي]ــــــــ[14 - Aug-2010, صباحاً 03:30]ـ
المجافاة في الصلاة سنة
المجافاة سنة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، هذه صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام-، وهذا مشروع فيما دلت عليه الأدلة بالنسبة للإمام والمنفرد، أما بالنسبة للمأموم مع الجماعة فإنه لا يشرع له ذلك، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إذا صلى يعني يصف حالته وهو إمام أو منفرد، إذ لم يكن مأموماً -عليه الصلاة والسلام-، ومجافاة المأموم تؤذي من بجانبه عن يمينه وعن شماله، وقلنا مراراً: أن معرفة السنة أمر لا بد منه؛ لتقع العبادة التي من أجلها خلق على مراد الله، وعلى مراد رسوله -عليه الصلاة والسلام-، لا بد من معرفة السنة، ولا بد من تطبيق السنة، لا تكفي المعرفة، ونحن نرى بعض طلاب العلم يصلي صلاة بعض صلاة العوام أفضل منه، يعرف السنة، لكن لا يطبق السنة، وبعض طلاب العلم يعرف السنة ويطبق السنة لكنه لا يفقه كيف يطبق السنة، فلا بد من فقه تطبيق السنة، فتجده إذا سمع بمثل هذا الحديث آذى المصلين، تجده يجافي ويفرج بين يديه بين اثنين والمطلوب التراص في الصف؛ لأنه قد يقول قائل: إن هذا الإشكال يحله التباعد بين الناس، لكن هذا معارض بما هو أقوى منه وهو التراص في الصف، ولا يتحقق التراص في الصف مع هذه المجافاة، فإذا تراصوا وأراد أحد أن يجافي فإنه لا بد أن يؤذي من عن يمينه ومن عن شماله، والأذى لا يجوز، فلا يفعل مسنون، ويرتكب محظور، وهذا الذي يؤكد عليه، وهو فقه تطبيق السنة.
المصدر: شرح: المحرر – كتاب الصلاة (17)
يتبع ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وليد بن محمد الطاهيري]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 12:22]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 07:16]ـ
بارك الله فيك(/)
العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها: لفضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد سعيد رسلان
ـ[- أبو عبد الرحمن -]ــــــــ[29 - Jul-2009, مساء 12:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2342 (http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2342)
http://www.rslan.com/images/index/Al3ebadat.jpg (http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2342)
نبذة مختصرة عن المحاضرة: قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في ((مجموع الفتاوى)): فَإِنَّ هَذَا بَابٌ كَثُرَ فِيهِ الِاضْطِرَابُ كَمَا كَثُرَ فِي بَابِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ, فَإِنَّ أَقْوَامًا اسْتَحَلُّوا بَعْضَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ, وَأَقْوَامًا حَرَّمُوا بَعْضَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى, وَكَذَلِكَ أَقْوَامًا أَحْدَثُوا عِبَادَاتٍ لَمْ يُشَرِّعْهَا اللَّهُ - بَلْ نَهَى عَنْهَا -. وأَصْلُ الدِّينِ: أَنَّ الْحَلَالَ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَالْحَرَامَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَالدِّينَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلَى آلِهِ وَسلَّمَ.
(المادة متوفرة صوتيًا rm & mp3 ومرئيًا wmv )(/)
تعالوا أحبتي لنتباحث هذه المسألة في السهو
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[29 - Jul-2009, مساء 12:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولآ أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
هناك مسألة وردت إلي، وقلت في نفسي أنها فرصة حتى نتباحث هذه المسألة وخاصة في هذا المنتدى الذي أحسب أنه رواده من أحبتي طلبة العلم من مشارب شتى ويهمني أن أعرف رأي أصحاب المذاهب "
مع التذكير أحبتي أنه لا يهمني ترجيح القول الراجح فهدفي هو جمع أكبر عدد من أقوال أهل العلم في المسألة التي سوف أطرحها بإذن الله "
اتمنى من الأحبة عند ذكر قول المذهب ذكر دليل صاحب المذهب على اجتهاده "
والآن نأتي إلى المسألة:
وهي مسألة تتعلق بسجود السهو
وقفت على كتاب ولا يهمني ذكر اسمه حتى لا يؤثر في مسار البحث ذكر أنه هناك أقوال من أصحاب المذاهب وحدد بعض المذاهب يقولون أنه بعد ما يسجد الرجل لسجود السهو فإنه يتشهد ثم يسلم "
انتبه يا رعاك الله لقوله يسجد لسجود السهو ثم يتشهد ثم يسلم "
الآن هاتوا أحبتي ما بجعبتكم ممن قال بهذا القول وما هي حجته، علنا نستفيد بارك الله فيكم "
ـ[حمد]ــــــــ[29 - Jul-2009, مساء 01:26]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
أخي قلتَ: وحدد بعض المذاهب.
يا ليت تذكر لنا المذاهب المحددة؛ ليسهل لنا البحث فيها.
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[29 - Jul-2009, مساء 02:47]ـ
أهلآ وسهلآ بالحبيب والغالي: حمد "
بارك الله فيك على مرورك الكريم، وفي الغالب يقصد بأصحاب المذاهب المذاهب الأربعة المشهورة، وإن كان هناك قول في مذاهب أخرى في هذه المسألة فجميل جدآ "
يهمني رأي أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، وغيرها بارك الله فيك ونفع بك "
ـ[حمد]ــــــــ[29 - Jul-2009, مساء 04:40]ـ
http://209.85.229.132/search?q=cache:M0ynMFNBiY0J:ar .wikisource.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A 7%D9%84%D8%A3%D9%85/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A 7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A 9/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A C%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8% B3%D9%87%D9%88_%D9%88%D9%84%D9 %8A%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A7% D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC% D9%85_%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87 _%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5+%D8% A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%88+%D8 %AB%D9%85+%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D 9%87%D8%AF&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
فمن سجد قبل السلام أجزأه التشهد الأول ولو سجد للسهو بعد السلام تشهد، ثم سلم. هذا نقل جمع الجوامع، ثم ذكر رواية البويطي ونحن نذكرها مع غيرها في مختصر البويطي. وكل .......
.. ولسجدتي السهو تشهد وسلام، وما ذكره البويطي من التشهد لسجدتي السهو أنهما قبل السلام ظاهره أنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام، ثم يتشهد، ثم يسلم ولم أر أحدا من الأصحاب ذكر هذا إلا فيما إذا سجد بعد السلام في صوره المعروفة فإن حمل كلام البويطي على صوره بعد السلام كان ممكنا.
وفي آخر سجود السهو من مختصر المزني سمعت الشافعي يقول: إذا كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهما وإذا كانتا قبل السلام أجزأه التشهد الأول، وقد سبق عن القديم مثل هذا وحكى الشيخ أبو حامد ما ذكره المزني وأنه في القديم، وقال: إنه أجمع أصحاب الشافعي أنه إذا سجد بعد السلام للسهو تشهد، ثم سلم وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي، وجماعة أصحابه الفقهاء؛ قال: وقال بعض أصحابنا إن كان يرى سجود السهو بعد السلام تشهد وسلم بل يسجد سجدتين لا غير.
قال الماوردي: وهذا غير صحيح؛ لرواية عمران بن الحصين رضي الله عنه (أن رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/thumb/b/b7/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%8 4%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9% 8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9 %85.svg/18px-%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%8 4%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9% 8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9 %85.svg.png (http://209.85.229.132/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%8 4%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9% 87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D 9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg) قام من ثلاث من العصر ناسيا حتى أخبره الخرباق فصلى ما بقي وسلم وسجد سجدتين وتشهد، ثم سلم)
وما ذكره الماوردي من حديث عمران بن الحصين بهذه السياقة غريب وإنما جاءت عنه رواية تفرد بها أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين (أن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/thumb/b/b7/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%8 4%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9% 8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9 %85.svg/18px-%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%8 4%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9% 8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9 %85.svg.png (http://209.85.229.132/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%8 4%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9% 87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D 9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg) صلى بهم فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد بعد، ثم سلم) روى ذلك أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وما حسنه الترمذي يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون سجود السهو قبل السلام، أو بعده فيحتج به لما ذكره البويطي لما سبق وقلنا إنه غريب لم نر أحدا من الأصحاب قال به والذي صححه جمع من الأصحاب أن الذي يسجد بعد السلام لا يتشهد أيضا والمذهب المعتمد ما تقدم في نقل المزني والقديم وقطع به الشيخ أبو حامد وجرى عليه غيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة شبل السنة]ــــــــ[29 - Jul-2009, مساء 05:01]ـ
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
يقول صاحب كتاب سبل السلام في باب سجود السهو
(313) - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ.
} رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَه وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
يقول: ـ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ عَقِيبَ الصَّلَاةِ كَمَا تَدُلُّ الْفَاءُ، وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِالتَّشَهُّدِ، قِيلَ: وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِهِ، وَلَفْظُ: تَشَهَّدَ، يَدُلُّ أَنَّهُ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَقِيلَ: يَكْفِي التَّشَهُّدُ الْأَوْسَطُ، وَاللَّفْظُ فِي الْأَوَّلِ أَظْهَرُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ التَّسْلِيمِ كَمَا تَدُلُّ لَهُ رِوَايَةُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، لَا الرِّوَايَةُ الَّتِي أَتَى بِهَا الْمُصَنِّفُ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ لِسَجْدَتَيْ السَّهْوِ، فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ لِلصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ سَجَدَ لَهَا قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ سَلَّمَ تَسْلِيمَ الصَّلَاةِ.
وأما عند المالكية فهناك نوعان من سجود السهو
الأول سجود قبلي وسجود بعدي أي قبل السلام وبعد السلام وكلا السجودين فيه تشهد دون إعادة الدعاء
الأول السجود البعدي أي إذا زاد المصلي في إحدى السنن أو فريضة سجد بعد تمام الصلاة والأصل في ذالك مارواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول (ص) (صلى الضهرا خمسا فقيل لأه زيد في الصلاة فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم)
أما السجود القبلي أي قبل السلام
فهو إن ترك المصلي قراءة السورة سهموا أو كان سببه نقصا أو زيادة معا كأن يترك المصلي سورة ويزيد ركعة سهوا فإنه يسجد لذالك سجدتين قبل السلام ويكون ذالك بعد قراءة التشهد والدعاء في الركعة الخيرة فيسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم يعيد قراءة التشهد دون الدعاء ويسلم وألأصل في ذالك
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ. أخرجه السبعة وهذا لفظ البخارِي (راجع كتاب الفقه المالكي وأدلته لدكتور الشيخ صادق الغرياني)
وهذا فقط في كيفية السجود قبل السلام وبعده.
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[29 - Jul-2009, مساء 08:02]ـ
جزاكم الله خيرآ أخوتي (حمد) والغالي (أسامة شبل السنة)
وأحس أني لم أشبع نهمي وأتمنى الإستفاضة أكثر من الأحبة نفع الله بكم وبارك فيكم
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[30 - Jul-2009, صباحاً 01:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب وجدت كتابا منذ أشهر في المسألة وأعجبني ثم لما رأيت موضوعك رجعت للكتاب فرأيت ما يمكن أن يفيدك إن شاء الله
هذا الكتاب هو لمسعد كامل تلميذ الشيخ مصطفى العدوي وقدم له الشيخ في هذه الرسالة حفظه الله رفعته لك وما تريده تجده في ص 87 - 95 ذكر فيها المؤلف حديث الباب وبيان حكمه ثم ذكر أقوال أهل العلم وأثار من السلف في المسألة وإن شاء الله يعجبك فالكتاب لم أرى أفضل منه في سجود السهو.
بحثت عن رابط له في الشبكة فلم أجد فرفعته هدية مني لكل طالب علم
http://www.islamup.com/download.php?id=47831
طبعا الكتاب ليس ببلاش وإنما لازم تدفع
/
/
/
لا تخف فقط تدعو لي (إبتسامة)
ـ[أسامة شبل السنة]ــــــــ[30 - Jul-2009, صباحاً 02:37]ـ
بارك الله فيك أخي التونسي وياليتك أمامي فقبلت رأسك ولاكني أقول لنجعل هذا الكتاب على جنب واليحضر كل مقلد مذهب بأقوال مذهبه فإن قبلت فبارك الله فيك لا لشيئ وإنما لأجل البحث والإشتغال وإلا فالكتاب يكفي كمفهوم كلي لسجود السهو وعلم أن الكتاب ينقصه المسائل الفقهية في سجود االسهو وإلا لكان المرجع الأول في سجود السهو والله أعلم
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[30 - Jul-2009, صباحاً 07:13]ـ
بارك الله فيك أخي التونسي وياليتك أمامي فقبلت رأسك ولاكني أقول لنجعل هذا الكتاب على جنب واليحضر كل مقلد مذهب بأقوال مذهبه فإن قبلت فبارك الله فيك لا لشيئ وإنما لأجل البحث والإشتغال وإلا فالكتاب يكفي كمفهوم كلي لسجود السهو وعلم أن الكتاب ينقصه المسائل الفقهية في سجود االسهو وإلا لكان المرجع الأول في سجود السهو والله أعلم
بارك الله فيك أخي أسامة ونفع بك
إذا كان الكراد من هذا البحث الوصول للصواب في المسألة فيجب أن نبحث عن المسألة بطريقة حديثية يعني دراسة حديث الباب أو أحاديث الباب وبحث ما صح منها ولا يلزمنا إتباع أي مذهب مهما كان.
وإن كان المراد من هذا البحث معرفة أقوال المذاهب الفقهية فقط فهذا شىء أخر والله أعلم وجزاكم الله خيرا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة شبل السنة]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 04:12]ـ
ما أردته هو معرفت أقوال كل مذهب ودليلهم عليه وأما الوصول إلى الصواب فلست اهلا لذالك.
ولاكني عجبت من قولك (ولا يلزمنا إتباع أي مذهب مهما كان.) ولم أستوعبه منك وكأني فهمت منك أنك قلت لايلزمنا هذه المذاهب الربعة بل يجب أن
نبحث بمفردنا وننظر إلى الحاديث وما صح منها ثم نحكم على المسالة بجتهادينا وجعلتنا كأنا مجتهدين مطلقين وهذا لا يستقيم بأي حال فإن السنة لم تصل إلينا لولا أصحاب المذاهب وتقول لا يلزمنا إتباع اي مذهب يعني تريد أن تاتي بمذهب من عندك؟ ولاكنا ننظر إلى أقوال الإئمة وأيها الراجح باقوال العلماء ونأخذه ولانعيب على صاحب المذهب الأخر ولا نتعصب لمذهبنا ولابأس بأن نقلد أحد هذه المذاهب الأربعة إذ كلها نابعة من الكتاب والسنه وبخاصة عامة الناس وطلاب العلم المتدئين مثلي فأنا مقلد للمذهب الماكي غير متعصب له هذه فعقيدتي في هذا والله أعلم
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 09:32]ـ
أحسنت أخي عبدالرحمن التونسي على إحالتي لهذا الكتاب الذي تشوقت لقراءته ويكفيه شرفآ تقديم الشيخ مصطفى العدوي له وبارك الله فيك "
لكن أخي الحبيب وتاج رأسي التونسي أنا وضعت الموضوع لأعرف أقوال أصحاب المذاهب كلها في هذا القول، لا لأن قولهم حجة في هذا الباب، لكني أريد معرفة مثلآ هل الشافعية كلهم قالوا بهذا القول أو أن بعضهم يخالف فيها "
اتمنى فهم المقصود وخاصة أني بينت في بداية الموضوع أنه لا يهمني القول الراجح لكن هدف البحث هو أن يعطى رأي أصحاب المذاهب ومن أي وجه قالوا بقولهم "
وأنا مؤيد لك فيما قلته غالينا، في قضية بحث القول الراجح لكن هذا لعله يكون في آخر البحث وليس الآن "
وأنا أيضآ أقول لو كنت أمامي لقبلت رأسك كما قال لك أخي شبل، يكفيني لو لم استفد من هذا الموضوع إلا احالتك لهذا الكتاب الرائع "
أخي شبل السنة أحسنت في قولك أن كل واحد يأتي بقول ما يعرف من المذاهب وأن هذا هو أصل بحثنا، واتمنى أخي أن لا نبتعد كثيرآ بقضية المذاهب ونحمل الكلام أكثر مما يحتمل فمقصوم الأخ التونسي واضح وهو ليس دعوة لعدم الإهتمام بالمذاهب وإنما المقصود هو أن قولهم يستشهد له ولا يستشهد به هذا ما فهمته منه وكلامه حق لا مرية فيه وكلامك أيضآ أنت حق لا مرية فيه نفع الله بكما "
والذي يعجبني بالأخ شبل السنة أنه متحمس للموضوع وفاهم للموضوع الذي نريد ايراده "
أشهد الله على حبكم ولنرجع لموضوعنا ومن كان لديه شيء فلا يبخل علينا "
ـ[أسامة شبل السنة]ــــــــ[31 - Jul-2009, صباحاً 02:18]ـ
يبدو أن قلتي فهمي للمقاصد يجرني إلى المهالك وبذات في هذا المجلس فارجوا من الإخوة أن يوسعوا صدورهم لقلة فهمي وكثرة جهلي وألا يوآخذوني وأنا حديث عهد في المجلس فا أعلم مناهج الإخوة الأعضاء وبخاصة المجتهدين منهم وما هي فكرتهم وعقيدتهم ولقد التبس علي مقالة أخي الكريم الغالي التونسي بنفس مقالة أوردها احدهم أمامي وأراد منها إنتقاص أئمة المذاهب وأنا أعتذر مرة أخرى لقلة فهمي وكثرة جهلي وبإذن الله سأجمع أقوال أئمة المذهب المالكي وأوردها قريبا إن شاء الله وأعتذر مرة أخرى.
ـ[أسامة شبل السنة]ــــــــ[31 - Jul-2009, صباحاً 02:38]ـ
هذه هي مجموع قو المالكية في سجودالسهو وقد أوردها الشيخ الصادق الغرياني في كتابه الفقه المالكي وأدلته أرجو أن ينفه الله بها
سجود السهو عند السادة المالكية
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 04:43]ـ
لا بأس عليك غالينا شبل السنة، وما أجمل أخلاقك العالية وما أحلاها، وكلنا قد نقع في الخطأ والإلتباس.
أحسنت أخي بإيرادك فقه المالكية في مسألتنا وإحالتك لهذا الكتاب الجميل "
وأنا مشتاق لمعرفة رأي المذاهب الأخرى ورأي أصحاب المذهب نفسه لأنهم قد يختلفون
نفع الله بكم "
ـ[أسامة شبل السنة]ــــــــ[01 - Aug-2009, صباحاً 01:06]ـ
لم يسبق لي أن وجدت خلافا بن أئمة المذهب المالكي في سجود السهو وسأتأكد من ذالك إن شاء الله وأطلب من الإخوة الأكارم لو أنهم يوردوا لنا أقوال باقي المذاهب
ـ[أسامة شبل السنة]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 05:45]ـ
وهذا كتاب آخر يتحدث عن سجود السهو وهو كتاب السراج السالك شرح لنظم أسهل المسالك والنضم سهل الحفظ وجميل 3559
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 07:37]ـ
أحسنت أخي أسامة شبل السنة ونفع الله بك "
وفي انتظار اقوال باقي المذاهب إن شاء الله "
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[09 - Aug-2009, مساء 05:16]ـ
لا زلت أنتظر أقوال باقي المذاهب الأخرى
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[09 - Aug-2009, مساء 05:48]ـ
قال في المغنى ج: 1 ص: 384: " الفصل الثالث أنه متى سجد للسهو فإنه يكبر للسجود والرفع منه سواء كان قبل السلام أو بعده فإن كان قبل السلام سلم عقبه وإن كان بعده تشهد وسلم سواء كان محله بعد السلام أو كان قبل السلام فنسيه إلى ما بعده، وبهذا قال ابن مسعود والنخعي وقتاده والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في التشهد والسلام. وقال أنس والحسن وعطاء: ليس فيهما تشهد ولا تسليم ". انتهى
وكأنك أخي تريد إذا سجد للسهو قبل السلام، فهل يتشهد بعده أم لا؟ أما بعد السلام فقد تقدم كلام الموفق أن التشهد بعده مذهب الجمهور. أما قبل السلام إذا سجد للسهو فهل يتشهد بعده، ظاهر كلام الموفق وصاحب الزاد أنه لا يتشهد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[12 - Aug-2009, مساء 09:18]ـ
أبا الفوائد أخي بارك الله فيك ونفع بك على ما نقلت
وبالنسبة لمسألة القصد فأنا أقصد كلا الحالتين إذا سجد قبل السلام وبعده
وأريد بارك الله فيك النقول في كل حالة إذا تيسر بعيدآ عن تأويل ظاهر القول مع الإتيان بسبب ترجيحه لهذا القول إذا تيسر نفع الله بك وبارك
ـ[ابو عبد الحق المصرى السلف]ــــــــ[12 - Aug-2009, مساء 11:38]ـ
اود ان اشيد بكتاب الاخ فى المسألة فهو جيد فى بابه والراجح عند ان الساهي مخير بان يسجد قبل السلام او بعده ويغلب على ظني ان من سها وتذكر فى الصلاة يسجد قبل السلام ومن سها وذكره غيره فلابد ان يكون السجود بعد السلام ويسلم بعده. واما مسئلة التشهد فابن المنذر خبير باقوال العلماء وخبير بنقد الاحاديث وقال انها لاتثبت فالله المستعان
ـ[محب الشيخين]ــــــــ[16 - Aug-2009, مساء 07:02]ـ
أخي أبو عبدالحق المصري السلف بارك الله فيك على المرور مع أن أكثر كلامك ليس في صلب الموضوع ولا هو قريب منه
أرجو من الأحبة الإبتعاد عن الترجيح فنحن الآن في مرحلة تقصي وجمع(/)
فكرة مبتكرة للاستفادة من خطبة الجمعه
ـ[فرحان بن سميح العنزي]ــــــــ[31 - Jul-2009, صباحاً 12:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خطبة الجمعة لها شأن كبير في الشرع ولذلك حرم الكلام وما هو أقل منه أثناء الخطبة.
وقال بعض أهل العلم: إن خطبتي الجمعة هما بدل عن ركعتين من الظهر، ولهذا لو صلى الخطيب بدون خطبة لم تصح الجمعة.
إذا علم هذا أحبتي، فإن اللائق بالمسلم العاقل أن يبذل جهده في الاستفادة من هذه الشعيرة العظيمة.
والكثير من- نسأل الله العفو والعافية- يخرج من الجمعة كما دخل دون أن يفقه من الخطبة شيئا. بل إن البعض لا يحلو له النوم إلا إذا دخل الخطيب.
هنا فكرة مبتكرة جربها بعض الإخوة:
هذه الفكرة مدارها على تهيئة النفس قبل الخطبة وأثنائها.
غالبنا لا يذهب إلى الجمعة لوحده وإنما يصطحب أولاده أو بعض رفقته. وإذا كان الأمر كذلك فليستعد كل واحد من هؤلاء الذاهبين إلى تلخيص فوائد الخطبة بعد الصلاة.
احفظ في ذهنك ما استطعت من فوائد الخطبة وكذلك يفعل من معك ثم في طريقكم للعودة تباحثوا هذه الفوائد فيما بينكم ليتبين من حفظ من غيره، ولا بأس أن تضع لأولادك بعض المحفزات التي تجعلهم ينتبهون للخطبة من أولها.
بهذا الأمر تكون قد أعنت نفسك ومن معك على الالتزام باحترام شعيرة من شعائر الله (وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) الحج 32.
أتمنى أن تكون هذه الفكرة نافعة.
والله أعلم وأحكم، وصلى على النبي وآله وسلم.
والسلام
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 02:50]ـ
لا يحلو له النوم إلا إذا دخل الخطيب.
الله المستعان
نعم صدقتم بارك الله فيكم
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 04:27]ـ
بارك الله فيك
أحسنت صنعا(/)
عندما أذهب لصلاة الجمعة فهل أصلى تحية المسجد أم أن هناك سنة قبلية؟
ـ[مسلم وأفتخر]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 04:05]ـ
سلام عليكم ورحمة الله.
عندما نذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة، فهل أصلى تحية المسجد أم أن للجمعة سنة قبلية؟
ـ[مسلم وأفتخر]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 04:16]ـ
أعتذر .. فلم أر موضوع عدم وضع الأسئلة هنا.
والحمد لله وجدتُ الجواب في قسم الفتاوى المخصص لذلك وهذا هو رابط الجواب. ( http://dl.alukah.net/audio/omda047.mp3)(/)
«وسائل مساعدة على الحفظ» للشَّيخِ سامي بن مُحمَّد بن جاد اللَّه
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 06:14]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«وسائل مساعدة على الحفظ»
للشَّيخِ سامي بن مُحمَّد بن جاد اللَّه
ـ وفَّقَهُ اللَّهُ تعالى ـ
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
أما بعد:
فهذه بعض الوسائل التي تساعد طالب العلم على حفظ العلم، وأولى ما ينبغي لطالب العلم أن يعنى بحفظه هو كتاب الله عز وجل، قال تعالى: ? بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ?، ثم حفظ السنة النبوية، ثم حفظ المتون العلمية التي تساعده على فهم نصوص الكتاب والسنة, ثم حفظ كلام العرب الذي نزل به القرآن.
1 - تقوى الله عز وجل واجتناب الذنوب, قال علي بن خشرم: شكوت إلى وكيع قلة الحفظ، فقال: استعن على الحفظ بقلة الذنوب.
وقال محمد بن رافع: قيل لسفيان بن عيينة: بم جدت الحفظ؟ قال: بترك المعاصي.
وقد ذكر في ترجمة الشَّيْخِ الحافِظ عبد اللَّه بن مُحمَّد الدُّويش (المتوفى سنة:1408) رحمه الله أنه كان كثيراً ما يوصي الطلاب بتقوى الله عز وجل ويحثهم على الاستقامة مستشهداً بقوله تعالى: ? وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ ? وأن هذا مما يساعد على الحفظ, ويذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله اجتمع بالشيخ عبدالله الدويش، وحصل بينهما نقاش علمي، وفي نهاية المجلس قال الشيخ الألباني للشيخ عبدالله الدويش: أنت أحفظنا، ونحن أجرؤا منك. أو كما قال رحمه الله.
والإنسان قد يحرم من العلم والحفظ بسبب ذنوبه، وهذا من شؤم المعاصي والذنوب.
2 - حضور القلب عند الحفظ، وقد قال الله تعالى: ? إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ?، قال الحسن البصري رحمه الله: يقول استمع وقلبه شاهد، فإن قلبه إذا حضر عقل ما يقال، وإذا غاب القلب لم يعقل ما يقال له.
3 - الصبر وكثرة التكرار.
قال مطرف: كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا، وكان إذا سمع الحديث لم يحفظه أخذه العويل والزويل حتى يحفظه!
وقال الجنيد: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله, فإن لم ينله كله نال بعضه.
وقد زعم رجل أن البخاري رحمه الله كان يأخذ دواء للحفظ اسمه (بلاذر) فسأله أحد تلاميذه: هل من دواء يشربه الرجل فينتفع به للحفظ؟ فقال: لا أعلم، ثم أقبل عليه وقال له: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل، ومداومة النظر.
قلت: ومراده رحمه الله بـ (مداومة النظر) التكرار، والناس يختلفون في هذا فمنهم من يحفظ من مرة، ومنهم من يحفظ من خمس مرات، ومنهم من عشر, ومنهم من خمسين وهكذا.
و قال الفضل بن سعيد بن سالم: كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه، فعزم على تركه، فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها، فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها، والله لأطلبنَّ العلم, فطلب فأدرك!
4 - أن لا يكثر من المحفوظ، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل, قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً.
وقال سفيان الثوري: كنت آتي الأعمش ومنصوراً فأسمع أربعة أحاديث أو خمسة ثم أنصرف، كراهة أن تكثر وتفلّت.
وقال شعبة: كنت آتي قتادة فأسأله عن حديثين, فيحدثني, ثم يقول: أزيدك؟ فأقول: لا، حتى أحفظهما وأتقنهما.
وقال الزهري: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان.
وقال هشام بن أبي عبد الله: كنا ربما رجعنا من عند قتادة بنصف حديث، يحدثنا بالحديث فنحفظه، فنحفظ نصفه، ثم نعود فنحفظ نصفه من الغد.
قلت: وهذا يحمل على الأحاديث الطويلة والله أعلم.
5 - أن الحفظ إذا لم يتعاهده الإنسان فإنه يذهب، وأصدق دليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعاهدوا القرآن فو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل من عقلها».
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - مذاكرة المحفوظ مع الزملاء, فينبغي لطالب العلم أن يذاكر ما يحفظه من العلم مع إخوانه فإن هذا مما يثبت الحفظ ويرسخه.
وقد قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: إحياء الحديث مذاكرته, فتذاكروا. وقال له عبد الله بن شداد بن الهاد: رحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات!
7 - أن الإنسان كلما ازداد محفوظه من العلم كلما سهل عليه الحفظ, قال الزهري: إن الرجل ليطلب وقلبه شِعْبٌ من الشعاب، ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه.
قلت: فالشعب مجرى الماء الصغير، والوادي معروف أنه مجرى متسع للماء، فشبه الإنسان في بداية طلبه وحفظه للعلم بالشعب الصغير، فلا يزال يتسع ويتسع كلما ازداد علما وحفظا حتى يصبح مثل الوادي الكبير الذي لا يوضع فيه شيء إلا التهمه.
وقال الحارث بن أسامة: كان العلماء يقولون: كل وعاء أفرغت فيه شيئا فإنه يضيق، إلا القلب فإنه كلما أفرغ فيه اتسع.
وقال أبو هلال العسكري: كان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه [أي: أطلبه] ثم عودته نفسي إلى أن حفظت قصيدة رؤبة (وقاتم الأعماق خاوي المخترق) في ليلة، وهي قريب من مائتي بيت.
وقال العلامة ابن القيم: من استكثر من الحفظ قويت حافظته، ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة.
8 - العناية بالفهم والعمل.
هذا من أهم ما يساعد طالب العلم على الحفظ، أن يفهم ما يحفظه, ولا يكون همه مجرد ضبط الكلمات بدون فهم لمعانيها، وكذلك على الإنسان أن يعمل بما حفظه فهذا مما يثبت هذا المحفوظ في ذهنه.
9 - ابتكار طرق خاصة تساعد على الحفظ, فيحاول طالب العلم أن يستفيد من طرق غيره في الحفظ, وأيضا يحاول أن يبتكر طرق خاصة به تساعده على الحفظ، وأذكر هنا طريقة استفدتها من شيخنا المحدث/ أبو عبد الرحمن السعد – حفظه الله – وهي تحديد الرواة الذين يشتركون في الاسم والدرجة من أصحاب الكتب الستة، ومن أمثلة ذلك:
- لا يوجد في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا راو واحد، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي وهو ثقة ثبت.
- يوجد في الكتب الستة ثلاثة من الرواة اسمهم آدم وكلهم ثقات, وهم: آدم بن أبي إياس, وآدم بن سليمان (خرج له مسلم حديث واحد)، وآدم بن علي العجلي.
وهناك عدة أمثلة على ذلك لعلي أذكرها في مرة قادمة إن شاء الله تعالى، فهذه الطريقة تساعد طالب العلم في معرفة أحوال الرجال.
وقد سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: هناك راويان في الكتب الستة: أحدهما: الرَّبيع بن صَبيح، والآخر: مُسلم بن صُبيح، وذكر كلاما معناه: أن الراوي الأول بفتح الحرف الأول من اسمه واسم أبيه، والراوي الثاني بضم الحرف الأول من اسمه واسم أبيه.
فمثل هذه الطرق تساعد الإنسان على الحفظ والضبط، ويكتسب الإنسان ذلك من خلال أصحاب التجربة أو من ابتكاره الشخصي.
والله تعالى أعلم وأحكم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://saaid.net/Doat/sami/1.htm
أَخُوْكُم الْمُحِبُّ
سَلْمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
ـ سَدَّدَهُ اللَّهُ فِيْمَا يُخْفِيْ وَيُبْدِيْ إِنَّهُ بِكُلِّ خَيْرٍ كَفِيْلٌ وَعَلَى كُلِّ شَئٍ وَكِيْلٌ ـ.
ـ[نبيل المعيقلي]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 06:31]ـ
بارك الله فيك .....
ونفعني وإياك بما نقلت.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Apr-2010, صباحاً 11:56]ـ
آمين.
وجزاكم اللَّهُ خَيرًا،وباركَ فيكم.
ـ[نواصي الخير]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 09:00]ـ
نسأل الله أن ينفعنا بالعلم ويجعله خالصاً لوجهه الكريم طلباً وحفظاً.
نقاط مهمة ومفيدة، جزيت خيراً.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 09:07]ـ
آمين. بوركت.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 09:11]ـ
بارك الله فيك أخانا الفاضل المبارك / سلمان أبو زيد.
وجزى الله الشيخ َ سامي خيرَ الجزاء.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 09:22]ـ
جزاكُم اللَّهُ خَيرًا،وباركَ فيكُم ـ أيها الأخ الحبيب العزيز أبو الهمام البرقاويّ ـ.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 09:26]ـ
بارك الله فيك يا شيخ سلمان
وبما أنك نقلت عن الشيخ سامي،أسألك أين موقع دار المحدث الآن بعد انتقالها من موقعها السابق؟.
ـ[أم موسى الأردن]ــــــــ[13 - Apr-2010, صباحاً 11:18]ـ
جزاك الله خيرا اللهم اجعلنا من طلبة العلم الشرعي وللقرآن تالين وحافظين آمين
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[16 - Apr-2010, مساء 10:06]ـ
ـ سَدَّدَهُ اللَّهُ فِيْمَا يُخْفِيْ وَيُبْدِيْ إِنَّهُ بِكُلِّ خَيْرٍ كَفِيْلٌ وَعَلَى كُلِّ شَئٍ وَكِيْلٌ ـ.
آمين، آمين ..
وغفر لنا وله الذُّنوب، وستر العيوب، ورزقنا وإيَّاه السير على الجادَّةِ، حتى نلقَاهُ ونحن كذلك ..
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[17 - Apr-2010, مساء 07:23]ـ
آمين.
جزاكُم اللَّهُ خَيرًا،وَبَارَكَ فيكُم جَمِيعًا.(/)
صدق رسول الله عندما قال: وكل بدعة ضلالة! (قصتي مع صلاة الجمعة اليوم)
ـ[مسلم وأفتخر]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 08:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
عندما ذهبتُ لصلاة الجمعة اليوم فوجئتُ بمقرئ يقرأ قبل خطبة الجمعة على غير العادة!
لكن إذا عرف السبب بطل العجب .. فقد كانت خطبة الجمعة هذه خطبة خاصة إذ سوف يحضر مدير عام إدارة الأوقاف المصرية ويخطب بنا الجمعة.
وعندما دخلتُ وشرعتُ في صلاة تحية المسجد .. لم أستطع أن أركز فيها نظراً لتأثري بالقراءة من حولي والسماعات تملاً المكان!
فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: وكل بدعة ضلالة.
لقد ضحك الشيطان عليهم بأن يخصوا ذلك الوقت بمقرئ يقرأ القرآن والباقي يستمعون إليه وصرفهم عن السنة وهي صلاة التطوع وقراءة الأذكار بل وقراءة القرآن لكن ليس بتلك الطريقة الجماعية التي عطلت كثير من السنن!
ألا توافقوني الرأي؟!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 09:25]ـ
روى أحمد ومالك عن البيّاضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: "إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن".
قال الباجي في شرح الموطأ: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لأن في ذلك إيذاء بعضهم لبعض، ومنعاً من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السر لها، وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن، وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعاً حينئذ لإذاية المصلين، فإن منع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى لما ذكرناه، ولأن في ذلك استخفافاً بالمساجد، واطراحاً لتوقيرها وتنزيهها الواجب، وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. انتهى.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 10:32]ـ
بارك الله فيك أخي.
ولكن ألا ترى أنّ البدعة ما خصص لها وقت معين، واستمر العمل بها حتى تصبح طريقة.
وربما ما حصل اليوم عندكم في مصر هي حالات شاذة.
والله أعلم.
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 11:10]ـ
للأسف جميع مساجد مصر تفعل هذا يقرأ القارىء بصوت جهورى مشوشا ومعكرا على من يريد ان يقرأ وحده او ينشغل بالذكر او بعبادة التفكر فى حاله والخلوه بربه
ولم تسلم من هذا الا المساجد التابعة للجمعية الشرعية فى سائر انحاء مصر وكذا مساجد انصار السنة حفظهم الله سبحانه وتعالى وهدى المخالف
ـ[مسلم وأفتخر]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 11:18]ـ
روى أحمد ومالك عن البيّاضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: "إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن".
قال الباجي في شرح الموطأ: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لأن في ذلك إيذاء بعضهم لبعض، ومنعاً من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السر لها، وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن، وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعاً حينئذ لإذاية المصلين، فإن منع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى لما ذكرناه، ولأن في ذلك استخفافاً بالمساجد، واطراحاً لتوقيرها وتنزيهها الواجب، وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. انتهى.
جزاك الله خيراً شيخنا أبا محمد على هذا النقل الطيب.
بارك الله فيك أخي.
ولكن ألا ترى أنّ البدعة ما خصص لها وقت معين، واستمر العمل بها حتى تصبح طريقة.
وربما ما حصل اليوم عندكم في مصر هي حالات شاذة.
والله أعلم.
وفيك بارك شيخنا، لكني لا أوافقك الرأي على جملة " واستمر العمل بها حتى تصبح طريقة " فهب مثلاً أن مسلماً عطس فحمد الله ثم قال والصلاة والسلام على رسول الله .. ألا يسمى ذلك بدعة؟ لأنه أحدث في الدين ما ليس منه!
وعموماً فرد الأخ أبو معاذ التالي يوضح لك أن تلك البدعة متبعة في مساجد المدن التابعة للأوقاف.
للأسف جميع مساجد مصر تفعل هذا يقرأ القارىء بصوت جهورى مشوشا ومعكرا على من يريد ان يقرأ وحده او ينشغل بالذكر او بعبادة التفكر فى حاله والخلوه بربه
ولم تسلم من هذا الا المساجد التابعة للجمعية الشرعية فى سائر انحاء مصر وكذا مساجد انصار السنة حفظهم الله سبحانه وتعالى وهدى المخالف
كلام صحيح 100 % بارك الله فيك شيخنا.
ـ[الصامت]ــــــــ[01 - Aug-2009, صباحاً 11:06]ـ
هذا الأمر كان في قطاع غزة، وقد حدثني أبي ومن تخطى الخمسين، أن صلاة الجمعة في قطاع غزة كانت هكذا، بالصيغة التي قلتَ.
والله المستعان، لكن الحمد لله الآن تغير الحال.
كانت البدع في الصلوات تعج بالبدع، لكن الآن اختلف الأمر ولله الحمد، ولكن إذا تغيرت بدعة إلى سنة في موطن، جاءت في موطن آخر!
فالبدع الآن كثرت في العزاء والجنائز، والله المستعان.(/)
تعديل النعال المقلوبة .... -كلان نفيس لشيخ الإسلام إبن تيمية وتلميذه ابن القيِّم -
ـ[الطاهر الجزائري]ــــــــ[31 - Jul-2009, مساء 09:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كُنتُ أعتقد أنَّ ظاهرة تعديل النعال المقلوبة ظاهرة لا أصل له وممن يقُول بذلك الشيخ محمّد بن صالح العُثيمين _ رحمه الله_
من هنـ ــا
http://dc01.arabsh.com/i/00349/70japx1wfxq0.JPG (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8883.shtml)
حتى سمعت كلام الشيخ مشهور حسن آل سلمان _ حفظه الله _ في مُحاضرة له بعُنوان " عقيدة الإمام النووي"
يقُول:
(العامي الذي لا يعرف شيئا إذا وجد حذاء مقلوب للسماء لا يهدأ حتى يُرجعه، من الذي جعله يفعل هذا؟ ... الفطرة.
كنت وأنا صغير أسأل المشايخ عن سؤالين ..... ليش الخُبز إذا وجدناه على الأرض نشيله .... وليش لما الحذاء نجد مقلوب للسماء نقلبه ليش هذا وهذا ما وجدت جوابا حتى قرأت قول النبي (ص) {أكرموا الخُبز} ....... بقي جواب عن السؤال الثاني
لمَّا قرأت كلام شيخ الإسلام،كلام ابن القيِّم في أنَّ الفِطَر تُعَظِّمُ العُلُو، وأنَّ القَلْب في خشُوعه وإخباته يتَّجه للعُلُو).
فأرجوا من الأحبة الأفاضل أن يدُلُّوني على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم _ رحمهما الله _ مع العزو إلى المصادر.
أو إن وُجد كلام آخر في المسألة فأفيدونا به وجزاكم الله خيرًا مسبقًا.(/)
هل من بحوث حول أرض الحبشة ومزاياها وذكرها في الإسلام؟
ـ[أسامة شبل السنة]ــــــــ[01 - Aug-2009, صباحاً 02:21]ـ
أنا أقو ببحث حول أرض الحبشة ومزاياه وذكرها في الإسلام فمن كانت لديه رسالة أوكتاب فاليأتيني به مشكورا وله الأجر
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[01 - Aug-2009, صباحاً 11:31]ـ
هناك رسالة جامعية تحت عنوان:
العلاقات بين شبة الجزيرة العربية والحبشة منذ القرن السادس ق. م، وحتى نهاية العهد الحبشي باليمن.
وهناك مخطوط:
فتوح الحبشة المسمى بتحفة الزمان الذي من به وتفضل علينا الكريم المنان
ولابن الجوزي: تنوير الغبش في فضل السودان والحبش.
ـ[أسامة شبل السنة]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 12:38]ـ
بورك فيك أخي الكريم
ـ[أسامة شبل السنة]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 05:04]ـ
بحثة عن تنوير الغبش فلم أجده فهل يوجد على الشبكة(/)
فوائد نفيسة من اتصالي بفضيلة الشيخ الدكتور عشية أمس.!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[01 - Aug-2009, صباحاً 04:47]ـ
الحمد لله وصلى اللهُ ... على نبيه ومصطفاهُ
وبعد:
فقد بُلي أخوكم بالتنسيق واختيار الضيوف لبعض البرامج العلمية المقامة في الصيف , وحرصَ قدر استطاعته أن لا يختار إلا من يتمكَّنُ من مادته العلمية بلا تصنع أو تعالمٍ - من غير اغترارٍ ببعض (المشائخ) بالهمزة قصداً - الذين ضلوا وأضلوا بتقحمهم حياض العلم بلا هدى ولا كتاب منير.!!
واتصلتُ بمجموعةٍ ممن سمعتُ أو قرأتُ تزكياتهم من أكابر علماء عصرنا حتى لا أكون المسؤول الوحيد أمام الله عن تقديمهم ولأكون مقلداً معذوراً بين يدي الله بتقليد من أرتضي دينهُ في التزكية والشهادة بالعلم.
وخطر ببالي شيخٌ كريمٌ من أهل الأدب والعلم والتواضع والتآخي الصادق , أكرمني الله بالجلوس إليه طيلة عامٍ أو أكثر بحمد الله , فرفعتُ الهاتف واتصلتُ به , وظنني أريد السلام والاطمئنان الدَّوريَّ عليه كما عودتُّه (لعظيم منته عليَّ في الهداية إلى الله والدار الآخرة) فلما أنهيتُ سلامي وأنهى هو الترحيب , قلت له:
يا شيخُ أنا رسول (الفلانيين) إليك في دورة كذا , ونأمل أن تكون ضيفاً في برنامجهم العلمي الذي يقام وقت كذا ونتمنى أن تتولوا تدريس كذا وكذا.
فقال الشيخُ في تواضعٍ عجيب:
أخي أبا زيد أسأل الله أن يجزيك خيراً على حسن ظنك بأخيك , وأطال في ازدراء نفسه مع يقيني التام بعد التتلمذ عليه أنه لا يجدُ حرجاً في تعليم الفقه والأصول والتفسير والنحو والأدب , ولكنه التواضع وإرغام النفس عن تناسي الحظوظ.!
ثم كان بيتُ القصيد:
إذ ختم اعتذارهُ بقوله لي:
وسأخبرك بأمرٍ لا أبوحُ به لكل أحد , وهو أني أعاني مرضاً في الحنجرة منذ زمن طويل , اضطُرِرْتُ معهُ إلى ترك التدريس والخطبة والمحاضرات والاكتفاء بالمطالعة والكتابة , ففي حنجرتي جزء (مشلول) ومنعني الأطباءُ من الكلام غير الضروري إطلاقاً تفادياً لانعدام الصوت إن أنا بقيتُ على حالي السابق من الخطابة والمحاضرة والتدريس.!
فتأثرتُ لذلك تأثراً بالغاً جداً وودتُّ أن لو لم يبح لي بعذره - شفاه الله - واستفدتُّ من مكالمتي معه ما يلي:
أدب الشيخ مع تلاميذه الذين أخذ العلمَ قبل تزوج آبائهم بأمهاتهم ليتعلموا منهُ الأدب ويُعَلِّموه , فكيف بالأقران ومن هم أكبر منك.!
إبداءُ العذر عند مخافة ظنِّ البعضِ بك تهاوناً في الخير أو عدم إحساسٍ بالواقع سيما إن مسَّت الحاجةُ لأمثالك , حيث قلت للشيخ إن سبب اختياري له هو الرغبة في قطعي الطريق على المتعالمين الذين ملأوا آفاق الدنيا جهالةً وإضلالاً , فتأثر الشيخُ لذلك ولم يجد بُدّاً من إعلان عذره ولو لمن يأمنه عليه.
عدم استسلامه حفظه الله للمرض واعتذاره به عن الخير , وهكذا المسلمُ لا يعرفُ ترك الخير حتى يأتيه اليقين , فالشيخ حين قطع المحاضرة والخطابة والتدريس فرَّغ جهده في المطالعة والتأليف , ولسانُ حاله (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)
نعمةُ الصوت وجماله وجهوريته التي يتمتعُ بها كثيرون ويستخدمونها في محاربة الله مِنْ:
مطربٍ فاجرٍ أثيمٍ يستسخطُ الله ليل نهار لا يفتر عن المحاربة والاستسخاط.!
قارئٍ للقرآن يحبر قرآنهُ رئاءَ النَّاس ورغبةً في الشهرة والثناء وكثرة المعجبينَ والمقلدين والمشيدين.!
خطيبٍ يعلو المنابر ليذيع الباطل ويكثر عديده , ويزهق الحق ويبلي جديده , مع علمه بحرمة ما يفعل ولكن فتنته الدنيا فباع بها الدين.!
عاقٍّ يرفعُ عقيرته بنهر أبويه وإسماعهما أقسى الكلام وآلمه وأنكاه.!
فكيف بهؤلاء لو ابتلاهم الله بما ابتلى به شيخي الحبيب , إذاً لا يُمَتَّعُون بحناجرهم إلا قليلاً , وليندَمُنَّ ويقولُنَّ إنا إذاً لمن الظالمين الآثمين.
وأشفعُ للشيخ عند كل من يطالع الموضوع أن يخصه بدعوة صالحةٍ في موطنِ إجابةٍ بأن يعيده الله إلى سابق حاله ليفيد الناس فقد كان على ثغر عظيم شفاه الله وأبدله عافيةً لا تغادر في حلقه وجميع بدنه سقماً يمنعه التدريس والخطابة.
ـ[الصامت]ــــــــ[01 - Aug-2009, صباحاً 10:59]ـ
حياكَ الله أخي أبو زيد.
رفعَ الله قدركَ وقدر شيخكَ، وأحسن الله إليكَ وإلى شيخكَ.
شفا الله شيخك، وعافاه في الدارين.
رب الناس أذهب الباس، اشفي أنتَ الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاءاً لا يغادر سقماً.
اللهم آمين.
وبالمناسبة: فإنك صدقت فيما قلته عن (المتعالمين)، وأتمنى من كل طالب علم مبتدئ كان أو متقدم، أن يقرأ كتاب (التعالم) للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -رحمه الله-.
ـ[الشرح الممتع]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 01:14]ـ
جزاكم الله خير
ونقول للشيخ (طهور إن شاء الله)
جمع الله له بين الاجر والعافية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 02:42]ـ
بارك الله فيكم
وأشفعُ للشيخ عند كل من يطالع الموضوع أن يخصه بدعوة صالحةٍ في موطنِ إجابةٍ بأن يعيده الله إلى سابق حاله ليفيد الناس فقد كان على ثغر عظيم شفاه الله وأبدله عافيةً لا تغادر في حلقه وجميع بدنه سقماً يمنعه التدريس والخطابة.
أسأل الله رب العرش العظيم أن يتم عليه الصحة والعافيه وأن يكتب الأجر والمثوبه له\
بوركتم
ـ[ابو يحيى الحنبلى]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 03:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ العزيز الفاضل (أبوزيد الشنقيطى) ارجو ان تكون بخير حال
أولا: اسأل الله الشافى أن يشفى شيخك الذى ذكرته شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل
وجميع مرضى المسلمين
ثانيا: هذه أول مشاركة لى فى هذا المنتدى المبارك
وأصارحك أن من اهم أسباب اشتراكى فى الملتقى هو أن أستطيع التواصل معك
فلقد علمت من مشاركاتك فى ملتقى أهل الحديث أنك من تلاميذ الشيخ الفقيه الزاهد المخبت (أحسبه ولاأزكيه على الله) الذى يذكرنى صوته بالسلف الصالح وتذكرنى صورته بالامام أحمد رحمه الله صاحب الفضيله الشيخ (محمد المختار الشنقيطى) حفظه الله
أخى فى الله: دائما اقول لمن حولى ممن احب
أن أحب من يمشى على الارض بقدميه بالنسبة لى اثنان
شيخى و أستاذى محدث مصر (أبواسحاق الحوينى) (النبيل) و فضيلة الشيخ (محمدالمختار)
حفظها الله وشفاهما وكم أسأل الله سبحانه و تعالى فى خلواتى ان ييسر لى ان أجلس تحت قدمى الشيخ (محمدالمختار) حفظه الله لأتعلم من سمته و أدبه و علمه فلقد أحببت الشيخ حبا لا يعلم مداه الا الله سبحانه وتعالى وأتمنى لو صحبته خادما و متعلما ولكن كيف السبيل الى ذلك وانا فى مصر و هو فى المدينه لا اقول الا كما قال عمر رضى الله عنه (يأتى الله بها ان شاء)
اخى فى الله: سلامى لك وللشيخ الفاضل حفظه الله
قل له عبد فقير مذنب من عباد الله يكنى بأبى يحيى من أهل مصر (يشهد الله انه يحبك فى الله حبا صادقا لا مأرب وراءه الا رضا الله تعالى حتى انه يتدين بالكلام عنك ويتمنى لو صحبك خادما و متعلما) يقبل قدميك قبل يديك و يبعث اليك بسلام كتبه بدموع عينيه
ويطلب منك دعوة بظهر الغيب فى شهر رفع الأعمال عسى الله أن يغفر له ما جنته عليه نفسه
وبلغ عزائى للشيخ فى وفاة والدته عليها رحمة الله (وان جاء متأخرا)
ولسان حالى يقول له (لله در من أنجبت مثلك)
أخى أبوزيد: أكون شاكرا لو تواصلت معى على الماسنجر
أخوك فى الله: أبو يحيى الحنبلى(/)
ترجمة النبي محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ـ[أبو طيبة]ــــــــ[01 - Aug-2009, صباحاً 05:35]ـ
الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وأرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، وأوحى إليه القرآن والحكمة ليخرج الناس من الظلمات ويبدلهم بها نورا.
الحمد لله الذي وصف عبده ورسوله محمدا في كتابه العزيز بأجمل الأوصاف، ونعته بأحسن النعوت وأروع الألطاف، وجده يتيما فآواه، وجده ضالا فهداه، ووجده عائلا فأغناه، شرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، شهد له بالرسالة، وختم به النبوة، وفتح له الفتح المبين، وهداه الصراط المستقيم، وصلى عليه هو ملائكته، وأمر بذلك المؤمنين.
اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النيين، وإمام الخير، وقائد الخير، ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم أنت سميته محمدا وأحمد والمتوكل، وسمى نفسه الماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب الذي ليس بعده نبيّ.
هو دعوة نبيك إبراهيم، وبشارة نبيك عيسى، ورؤيا أمه آمنة، وهو عبد الله رسوله، وصفيه وخليله، ونبي الرحمة، ونبي الملحمة، بعثه الله إلى الناس كافة شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، رحمة للعالمين، وهداية للأميين، يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، يحل لأمته الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث والموبقات، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، يؤمن بالله وكلماته، ويبلغ وحي الله إلى الناس ورسالاته، من الله به على المؤمنين يتلو عليهم آياته، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهو بهم رؤوف رحيم.
وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر، وصاحب المقام المحمود ولا فخر، وأول شافع ومشفع ولا فخر، وأول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله له، فيدخلها ومعه فقراء المؤمنين ولا فخر، وهو سيد ولد آدم أجمعين ولا فخر.
كنيته أبو القاسم، وأبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركه بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة، ومرضعتاه حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وثويبة الأسلمية جارية أبى لهب، وحاضنته أم أيمن بركة الحبشية كان ورثها من أبيه، فلما كبر أعتقها، وزوجها زيد بن حارثة.
اصطفاه الله من بني هاشم، وجعله من خيرة خلقه: من خيرهم قبيلة، ومن خيرهم بيتا، ومن خيرهم نفسا، بأبي وأمي هو.
مولده بمكة بشعب بني هاشم، يوم الإثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل سنة 571م، مات أبوه عبد الله قبل ولادته، وماتت أمه آمنة وهو ابن ستّ سنين.
كفله جده عبد المطلب، ومات عنه، وهو ابن ثماني سنين وشهرين وعشرة أيام، فولي كفالته عمه أبو طالب، ورعى الغنم على قراريط لأهل مكة.
ولما بلغ اثنتي عشرة سنة خرج مع عمّه أبي طالب إلى الشام؛ فلما بلغ بُصرى رآه بحيرى الراهب؛ فعرفه بصفته، فجاءه وأخذه بيده، وقال: «هذا سيد المرسلين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين، إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خرّ ساجداً، ولا يسجدان إلا لنبيّ، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة»، وقال لأبي طالب: لإن قدمت به إلى الشام لتقتلنه الروم، فرده خوفاً عليه منهم.
فنشأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قومه، وقد طهره الله تعالى من دنس الجاهلية، فما هم بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به، وشهد مع قومه حلف المطيبين وحلف الفضول وهو غلام، ولم يكن يعرف من بينهم إلا بالأمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
وخرج مرّة ثانية إلى الشام، مع ميسرة غلام خديجة بنت خويلد، في تجارة لها، قبل أن يتزوجها، ولما رجع من سفره تزوج خديجة بنت خويلد، وعمره خمس وعشرون سنة، وكان له منها القاسم وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة، وله إبراهيم من مارية القبطية، ومن أزواجه أيضا سودة، وعائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وميمونة، وجويرية، وصفية.
ولما بلغ خمساً وثلاثين سنة شهد بناء الكعبة، وحكمته قريش بينها في وضع الحجر الأسود.
ولما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ابتعثه الله تعالى بشيراً ونذيراً، وأول ما بديء به من الوحي الرؤيا، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وحبب إليه الخلاء، وكان يتحنث الليالي بغار حراء، حتى جاء الحق، فجاءه الملك، فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقاريء، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقاريء، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني، فقال: ? اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اٌقرأ وربك الأكرم ?.
وكان مبدأ النبوة يوم الإثنين ثامن شهر ربيع الأول، ثم فتر عنه الوحي، حتى نزل عليه: ? يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ?، ثم تتابع الوحي، يأتيه مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل له الملك رجلا.
وكانت خديجة أول من آمن بما جاء به، ثم آمن أبو بكر - رضي الله عنه -، ثم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وزيد بن حارثة، وعمرو بن عبسة السلمي، وبلال بن رباح، وعامر بن فهيرة، وأبو فكيهة مولى صفوان، وشقران مولى النبي – صلى الله عليه وسلم -، ثم أسلم بعد هؤلاء أم أيمن، وخالد بن سعيد بن العاص، وسعد بن أبي وقاص، وعثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله بن عثمان، ثم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمام الأربعين إسلاماً.
ولما نزل عليه: ? وانذر عشيرتك الأقربين ?، جهر بالدعوة إلى الله، فآذته قريش، وحاصرته في شعاب مكة، فأقام محصوراً ثلاث سنين، هو وأهل بيته، وخرج من الحصار وله تسع وأربعون سنة، وبعد ذلك بثمانية أشهر وواحد وعشرين يوماً مات عمه أبو طالب، وماتت بعده خديجة -رضي الله عنها - بثلاثة أيام.
ولما بلغ خمسين سنة وثلاثة أشهر وفد عليه جن نصيبين فأسلموا، ولما بلغ إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر أسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المبارك، وأعرج به إلى السماء، فرأى الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه -، ورأى من آيات ربه الكبرى، وأوحى إليه ربه ما أوحى، وفرض عليه الصلوات الخمس.
وواصل – صلى الله عليه وسلم – تبليغ رسالة الله، فذهب إلى الطائف، ودعا ثقيفا، فأذاه سفهاؤها أشد الأذى، ولم يستجب له أحد، فرجع مهموما، وقال: «أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده»، وكان يتبع الناس بعكاظ ومجنة، وفي الموسم بمنى يعرض نفسه على القبائل، وكان ممن استجاب له وفد الأنصار، فبايعوه على الإسلام والسمع والطاعة والنصرة.
ولما بلغ ثلاثاً وخمسين سنة هاجر إلى طابة هو وأبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، وتبعتهم قريش فلم تفلح، وفي الطريق مر بخيمة أم معبد الخزاعية، فقالت تصفه: «رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة، ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق فصلا، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تشنأه من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال؛ سمعوا لقوله، وإن أمر؛ تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند».
(يُتْبَعُ)
(/)
ولما قدم المدينة فرحت بقدومه الأنصار، وتلقاه في الطريق الصغار الكبار، وصعدوا فوق البيوت ينادون: يا محمد، يا رسول الله، فما أنوره من يوم دخل فيه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبو بكر المدينة!.
فأقام بها عشر سنين آخى فيها بين أصحابه، وبنى فيها المساجد، ودخل بعائشة أم المؤمنين، وكانت أحب نسائه إليه بعد موت خديجة، وشرع الأذان وأقام الصلوات، وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة وصلى إليها بعد قدومه المدينة سبعة عشر شهراً أو ستة عشر شهراً، ثم ولاه الله المسجد الحرام، فنصح الأمة، وغزا الغزوات كالأبواء وبواط والعشيرة وبدر الكبرى وحمراء الأسد، وبني النضير، وبدر الثانية، والمريسيع وغيرها، وحدثت حادثة الإفك، فبرأ الله عائشة حبيبة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مما قال المرجفون. ثم حدثت غزوة الأحزاب التي كفى الله فيها المؤمنين القتال، وأعز الله فيها جنده، وهزم الأحزاب وحده، ثم غزا بني قريظة، وتزوج زينب بنت جحش، ثم غزا بني لحيان، فالحديبية، ثم غزا خيبر، وتزوج بصفية بنت حيي، ثم غزا نجدا، وصلى بالمسلمين صلاة الخوف، واعتمر عمرة القضية، وتزوج بميمونة بنت الحارث، وكاتب الملوك والرؤساء، وفتح مكة الفتح المبين، وكسر الأصنام، وتوجه إلى حنين، واعتمر من الجعرانة، ثم غزا الروم في تبوك، وقدمت عليه الوفود، وأرسل السفراء.
وفي السنة العاشرة حج حجة الوداع، وابتدأ به من الوجع صداع وتمادى به، وكان ابتداء وجعه في بيت عائشة واشتد أمره في بيت ميمونة فطلب من نسائه أن يمرض في بيت عائشة - رضي الله عنه - فأذن له في ذلك، فمرض أربعة عشر يوماً، وفي يوم الإثنين حين اشتد الضحى لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول توفاه الله سبحانه وتعالى، بعد أن خيره بين البقاء في الدنيا ولقاء ربه، فاختار لقاء الله تعالى.
توفى – صلى الله عليه وسلم - وقد بلغ ثلاثاً وستين سنة، ودفن ليلة الأربعاء، وسجي ببرد حبرة، وغسله في ثيابه علي والعباس والفضل وصالح مولاه، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة، بل لفائف من غير خياطة، وصلى المسلمون عليه أفذاذاً لم يؤمهم أحد، وألحد له في بيت عائشة حول فراشه – صلى الله عليه وسلم -، فدفن – صلى الله عليه وسلم -، وأطبق عليه تسع لبنات، فكان موته مصيبة لكل مسلم، بأبي وأمي هو، لا يجمع الله عليه موتين.
وما توفي حتى بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وفتح أعينا عميا، وآذانا صما، وجاهد في الله حق جهاده، حتى أتاه اليقين.
ولم يورث – صلى الله عليه وسلم – دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، وتَرَكْ فِي أمته أَمْرَيْنِ لَنْ تضِلُّ مَا تَمَسَّكْت بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ المنثورة في الصحاح والمستخرجات والموطآت، والسنن والمسانيد والجوامع والمصنفات، والمعاجم والزوائد والمسلسلات، والأجزاء والفوائد والمختارات، والآداب والدلائل والموسوعات.
وقد كان آخر كلام رسول - الله صلى الله عليه وسلم -: «الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم». اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وكتبه أبو طيبة محمد بن مبخوت.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[03 - Aug-2009, مساء 12:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله في الأخ الكريم أبي طيبة محمد بن مبخوت على هذا المو جز من سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة و أزكى التسليم
لكن لي سوال: ألا يرى الأخ أن كلمة "ترجمة " لا تناسب مقام النبي صلى الله عليه و سلم؟ و إنما المناسب هو "سيرة" أو " حياة"؟ ...
ـ[خلوصي]ــــــــ[10 - Aug-2009, صباحاً 08:58]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله في الأخ الكريم أبي طيبة محمد بن مبخوت على هذا المو جز من سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة و أزكى التسليم
لكن لي سوال: ألا يرى الأخ أن كلمة "ترجمة " لا تناسب مقام النبي صلى الله عليه و سلم؟ و إنما المناسب هو "سيرة" أو " حياة"؟ ...
لأجل هذا دخلت فوجدتك قد سبقت .. بارك الله فيكم.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[10 - Aug-2009, مساء 10:48]ـ
و فيكم أخي(/)
ان اثناء غسل الملابس يلزم التشهد عليها
ـ[نور دربي]ــــــــ[01 - Aug-2009, صباحاً 09:01]ـ
سمعت مقوله افيدون
ان اثناء غسل الملابس يلزم التشهد عليها
اشهد ان لا اله الا الله
هل هذه صحصحه ذكرت فيكتاب الله واالسنه
معناها كا ازاله النجاسه وتطهرهاا
جزيتم خيرا
ـ[التوحيد]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 06:16]ـ
http://www.google.com.sa/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.islamligh t.net%2Findex.php%3Foption%3Dc om_ftawa%26task%3Dview%26Itemi d%3D0%26catid%3D305%26id%3D810&ei=pKx1SoaxL4ab_AafopzoA
السؤال
&usg=AF
السؤال
jCNGTAMOsWsHWycHxRPJPkI oZPy_Eww&sig2=BNdTHR4ibHedXqyo5kSlNw
ـ[التوحيد]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 06:26]ـ
http://www.google.com.sa/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=4&url=http%3A%2F%2Fibn-jebreen.com%2Fftawa.php%3Fview %3Dvmasal%26subid%3D3444%26par ent%3D786&ei=2K91SovXNo-In
السؤال
Oq8rm
السؤال
DA&usg=AF
السؤال
jCNHfI-NG3C8roKM_tyWxV9TfyjZ0og&sig2=_MoKhPjpEwENSozOsy4GbA
ـ[مسلم وأفتخر]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 07:25]ـ
سبحان الله .. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أو عن أحد من أزواجه .. إلى القائلين بأنه لا بأس .. أريد دليلاً على ذلك من الكتاب أو السنة؟!!
ـ[التوحيد]ــــــــ[03 - Aug-2009, مساء 12:33]ـ
لعل العلماء قاسوا ذلك على حديث مسلم: ((ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء, ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)).
فقاسوا عليه الاغتسال من الحدث الأكبر وجميع أنواع الطهارة الصغرى والكبرى, والله أعلم.(/)
[الدّورة الرمّضانيّة لعام 1430 لكبار العلماء]
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 12:14]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الدورة الرمّضانية لعام 1430هـ
ستنطلق –قريباً- بمشيئة الله الدورة الرّمضانية، لأصحاب الفضيلة العلماء، وذلك بعد مغرب يوم الأربعاء 14/ 8/1430هـ، والتي تنظمها مؤسسة الدعوة الخيرية، في جامع والدة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في حي الفيصلية بمحافظة الطائف، والتي تنقل مباشرة بالصوت والصورة إلى مركز البث الفضائي بمؤسسة الدعوة الخيرية.
وستستمر هذه الدورة إلى يوم: 20/ 8/1430هـ. ويكون موعد جدولها على النحو التالي:
يوم الأربعاء، بعد المغرب، لمعالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان –حفظه الله-، بعنوان:
(زكاة المال، وزكاة الفطر، ومخالفات يقع فيها بعض الصائمين).
وفي يوم السبت بعد المغرب، لسماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ – حفظه الله-، بعنوان:
(دخول شهر رمضان، وفضائله)،
وبعد صلاة العشاء، لمعالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين – حفظه الله-، بعنوان:
(أهل الأعذار في الصيام).
وفي يوم الأحد بعد المغرب، لمعالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي المباركي – حفظه الله-، بعنوان:
(المفطرات في الصيام)،
وبعد صلاة العشاء، لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري – حفظه الله-، بعنوان:
(أحكام صلاة التراوايح، والقيام، والاعتكاف).
وفي يوم الإثنين، لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد – حفظه الله-، بعنوان:
(تعبد النبي –صلى الله عليه وسلم- في رمضان، واجتهاده في العشر الأواخر)،
وبعد صلاة العشاء، لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان – حفظه الله-، بعنوان:
(فتاوى رمضانية).
وتهيب مؤسسة الدعوة الخيرية، بالجميع الاستغلال الأمثل لأوقاتهم بالاستفادة القصوى من هذه الدورة الرمّضانية النافعة.
بارك الله في جهود الجميع، ووفقهم لكل خير
http://www.af.org.sa/page.php?pg=article_desc&art_id=1062&cat_id=6
أَخُوْكُم الْمُحِبُّ
سَلْمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
ـ سَدَّدَهُ اللَّهُ فِيْمَا يُخْفِيْ وَيُبْدِيْ إِنَّهُ بِكُلِّ خَيْرٍ كَفِيْلٌ وَعَلَى كُلِّ شَئٍ وَكِيْلٌ ـ.
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[02 - Aug-2009, صباحاً 01:35]ـ
ونسال الله أن يرزقنا الاستغلال الأمثل لأوقاتهم بالاستفادة القصوى من جميع الدورات العلمية النافعة مثل هذه الدورة الرمّضانية النافعة.
بارك الله في جهود الجميع، ووفقهم لكل خير
وأشكرك على مبادرتك، لا حرمك الله الأجر.(/)
شمول كلمة الحمد لله في سورة الفاتحة للعلامة الشنقيطي
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 02:54]ـ
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة
قوله تعالى: {الْحَمْدُ للهِ}.لم يذكر لحمده هنا ظرفاً مكانياً ولا زمانياً.
وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية: السماوات والأرض في قوله: {وَلَهُ الحمد فِي السماوات والأرض} [الروم: 18] الآية -
وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية:
الدنيا والآخرة في قوله: {وَهُوَ الله لا إله إِلاَّ هُوَ لَهُ الحمد فِي الأولى والآخرة} [القصص: 70] الآية -
وقال في أول سورة سبأ {وَلَهُ الحمد فِي الآخرة وَهُوَ الحكيم الخبير} [سبأ: 1]
والألف واللام في {الْحَمْدُ} لاستغراق جميع المحامد. وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه
وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به.(/)
أذا عطس الرجل فى الصلاة
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 05:01]ـ
أذا عطس الرجل فى الصلاة هل يحمد الله
ـ[مسلم وأفتخر]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 07:39]ـ
روى الإمام مسلم _ رحمه الله رحمة واسعة _ في صحيحه: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - وَتَقَارَبَا فِى لَفْظِ الْحَدِيثِ - قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ. فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِى لَكِنِّى سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبِأَبِى هُوَ وَأُمِّى مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِى وَلاَ ضَرَبَنِى وَلاَ شَتَمَنِى قَالَ «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ». أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ «فَلاَ تَأْتِهِمْ». قَالَ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ.
قَالَ «ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُونَهُ فِى صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ». قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ «فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ». قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ. قَالَ «كَانَ نَبِىٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ». قَالَ وَكَانَتْ لِى جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِى قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّى صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَىَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ «ائْتِنِى بِهَا». فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا «أَيْنَ اللَّهُ». قَالَتْ فِى السَّمَاءِ.
قَالَ «مَنْ أَنَا». قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 08:00]ـ
قتيبة بن سعيد، وسعيد بن عبد الجبار - نحوه - قال قتيبة: حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة - لم يقل قتيبة: رفاعة - فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فقال: " من المتكلم في الصلاة " ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. سنن أبي داود, قال الألباني حسن
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 08:35]ـ
أخى مسلم وعبد الكريم
جزاكم الله خيرا
أنا أعلم حديث معاوية بن الحكم السلمى
ولكنى سألت لان أحد الآخوة قال لى أنى الشيخ عادل العزازى قال بالجواز
ولكنى ليس معى كتاب تمام المنةوقلت ممكن يكون علماء أخرين يرو بالجواز
فكنت عوز أعرف ما دليل الشيخ عادل العزازى
لو عند أخ الكتاب ممكن يقول لى ما الدليل
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 08:40]ـ
إذا عطس أو سمع نهيق حمار في الصلاة فهل يقول الذكر الوارد؟
إذا عطس المصلي في صلاته فهل يقول الحمد لله، وكذلك إذا سمع نهيق الحمار فهل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟.
الحمد لله
(يُتْبَعُ)
(/)
أما العطاس فقد وردت السنة بأن المصلي يحمد لله إذا عطس.
وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند سماع نهيق الحمار فلم ترد السنة بذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين:
"إذا عطس المصلي فإنه يقول: الحمد لله، كما صح ذلك في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله. فرمى الناسُ معاويةَ بأبصارهم منكرين عليه ما قال، فقال: واثكل أمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية: بأبي هو وأمي، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي وَلا شَتَمَنِي، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. رواه مسلم (537) وأبو داود (930).
ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على العاطس الذي حمد الله؛ فدل ذلك على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة حمد الله لوجود السبب القاضي بالحمد، ولكن لا يكون ذلك في كل ما يوجد سببه من الأذكار في الصلاة" اهـ.
"فتاوى ابن عثيمين" (13/ 342).
وسئل رحمه الله:
هل يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس، ويتعوذ بالله إذا سمع نهيق الحمار؟ وهل هناك فرق في ذلك بين الفرض والنفل؟
فأجاب:
"أما حمده إذا عطس، وتعوذه عند سماع نهيق الحمار فهو جائز على اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله، ومكروه على المشهور من مذهب الإمام أحمد، والأصح اختيار شيخ الإسلام بالنسبة لحمده عند العطاس، أما بالنسبة لتعوذه عند سماع النهيق فالأولى أن لا يتعوذ، والفرق بينهما: أن الحمد عند العطاس جاءت به السنة، ولأنه مشروع بأمر يتعلق به نفسه، بخلاف نهيق الحمار فإنه لأمر خارج، ولا ينبغي أن يشغل نفسه بسماع ما هو خارج عن الصلاة.
ولا فرق فيما تقدم بين الصلاة المكتوبة والنافلة" اهـ.
"فتاوى ابن عثيمين" (13/ 342).
والله تعالى أعلم. اهـ
http://islamqa.com/ar/ref/34523
ملاحظة: لا يوجد في لفظ الحديث المذكور أنه قال: الحمد لله
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 10:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار الأكثر: أن المصلي إذا عطس في صلاته فإنه يحمد الله في نفسه، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. فإن رفع بها صوته بطلت صلاته.
وهو منصوص الإمام أحمد في رواية ابنه صالح (رقم 368) و (رقم 1359 و 1360).
وهو اختيار شيخ الإسلام كما في (مجموع الفتاوى) و (الفتاوى الكبرى).
وهو قول الشافعية والمعتمد في المذهب، بل قالوا: ويسن لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله تعالى ويسمع نفسه. والصحيح في المذهب كما صرح به الغزالي: أنه يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه.
وهو القول المعتمد أيضا عند الحنفية كما صرح به صاحب (الفتاوى الهندية) قال: ومن عطس في الصلاة لم يحمد إلا نفسه.
بل هو القول المعتمد المقدم عند المالكية خلافا لسحنون، قال القرافي في (الذخيرة): وإن عطس في الصلاة فلا يحمد الله إلا في نفسه، لشغله بصلاته عن الذكر.
وكذا قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات) له.
فهو القول المعتمد المقدم في جميع المذاهب الأربعة.
ـ[أبوندى شاذلى محمد الصعيدى]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 10:41]ـ
لقد أتى بها أخى السكران التميمى
ولكن ماذا قالوا على حديث معاوية أقصد حملوا على أى
جزاك الله خير
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 10:47]ـ
حديث معاوية محمول على منع تشميت العاطس في الصلاة و الله أعلم
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[02 - Aug-2009, صباحاً 01:25]ـ
على القاعدة الشرعية: كل ذكر وُجد سببه في الصلاة فإنه يُقال، فحمدُ الله عند التشميت ذكر وُجد سببه،
قال ابن عثيمين - رحمه الله -: فلو أن الإنسان عطس وهو يصلي يقول: الحمد لله، ولو بُشِّر بولد وهو يصلي يقول: الحمد لله، وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساوس فتستعيذ بالله منه وأنت تصلي. أ. هـ
من إحدى لقاءات الباب المفتوح.
وأذكر بما سبق أن نقله الأخ عبدالكريم بن عبدالرحمن عن الشيخ ابن عثيمين قوله:
ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على العاطس الذي حمد الله؛ فدل ذلك على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة حمد الله لوجود السبب القاضي بالحمد، ولكن لا يكون ذلك في كل ما يوجد سببه من الأذكار في الصلاة"
ـ[مسلم وأفتخر]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 07:30]ـ
هل ورد في حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ رضي الله عنه أن ذلك الرجل الذي عطس حمد الله؟!!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 07:57]ـ
هل ورد في حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ رضي الله عنه أن ذلك الرجل الذي عطس حمد الله؟!!
ملاحظة: لا يوجد في لفظ الحديث المذكور أنه قال: الحمد لله
يعوض الحديث بالحديث السابق الذكر:
قتيبة بن سعيد، وسعيد بن عبد الجبار - نحوه - قال قتيبة: حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة - لم يقل قتيبة: رفاعة - فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فقال: " من المتكلم في الصلاة " ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. سنن أبي داود, قال الألباني حسن
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 08:32]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
((وكان مشروعا للإنسان إذا عطس أن يقول: الحمد لله، لأنها نعمة أعطيها فليحمد الله عليها، فيقول: (الحمد لله) إذا عطس سواء أكان في الصلاة أو خارج الصلاة، في أي مكان كان، إلا أن العلماء - رحمهم الله - يقولون: إذا عطس وهو في الخلاء فلا يقول بلسانه: (الحمد لله) ولكن يحمد الله بقلبه؛ لأنهم يقولون - رحمهم الله - إن الإنسان لا يذكر الله في الخلاء)).
راجع: كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين / لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - / ج 3 / ص 42.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 09:10]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
((وكان مشروعا للإنسان إذا عطس أن يقول: الحمد لله، لأنها نعمة أعطيها فليحمد الله عليها، فيقول: (الحمد لله) إذا عطس سواء أكان في الصلاة أو خارج الصلاة، في أي مكان كان، إلا أن العلماء - رحمهم الله - يقولون: إذا عطس وهو في الخلاء فلا يقول بلسانه: (الحمد لله) ولكن يحمد الله بقلبه؛ لأنهم يقولون - رحمهم الله - إن الإنسان لا يذكر الله في الخلاء)).
راجع: كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين / لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - / ج 3 / ص 42.
هذا كلام عام أخيتي يخصصه الكلام السابق، كما يخصصه كلام الشيخ نفسه في كتبه الأخرى. فتنبهي
والشيخ يحكي الحالة الأولى للناس؛ وهي كما قال رحمه الله، حتى اتى التخصيص والنهي.
ـ[مسلم وأفتخر]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 10:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار الأكثر: أن المصلي إذا عطس في صلاته فإنه يحمد الله في نفسه، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. فإن رفع بها صوته بطلت صلاته.
وهو منصوص الإمام أحمد في رواية ابنه صالح (رقم 368) و (رقم 1359 و 1360).
وهو اختيار شيخ الإسلام كما في (مجموع الفتاوى) و (الفتاوى الكبرى).
وهو قول الشافعية والمعتمد في المذهب، بل قالوا: ويسن لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله تعالى ويسمع نفسه. والصحيح في المذهب كما صرح به الغزالي: أنه يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه.
وهو القول المعتمد أيضا عند الحنفية كما صرح به صاحب (الفتاوى الهندية) قال: ومن عطس في الصلاة لم يحمد إلا نفسه.
بل هو القول المعتمد المقدم عند المالكية خلافا لسحنون، قال القرافي في (الذخيرة): وإن عطس في الصلاة فلا يحمد الله إلا في نفسه، لشغله بصلاته عن الذكر.
وكذا قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات) له.
فهو القول المعتمد المقدم في جميع المذاهب الأربعة.
هذا هو القول الذي أرتاح إليه.
ـ[ابن عباس المصري]ــــــــ[31 - Oct-2009, صباحاً 05:32]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار الأكثر: أن المصلي إذا عطس في صلاته فإنه يحمد الله في نفسه، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. فإن رفع بها صوته بطلت صلاته.
وهو منصوص الإمام أحمد في رواية ابنه صالح (رقم 368) و (رقم 1359 و 1360).
وهو اختيار شيخ الإسلام كما في (مجموع الفتاوى) و (الفتاوى الكبرى).
وهو قول الشافعية والمعتمد في المذهب، بل قالوا: ويسن لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله تعالى ويسمع نفسه. والصحيح في المذهب كما صرح به الغزالي: أنه يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه.
وهو القول المعتمد أيضا عند الحنفية كما صرح به صاحب (الفتاوى الهندية) قال: ومن عطس في الصلاة لم يحمد إلا نفسه.
بل هو القول المعتمد المقدم عند المالكية خلافا لسحنون، قال القرافي في (الذخيرة): وإن عطس في الصلاة فلا يحمد الله إلا في نفسه، لشغله بصلاته عن الذكر.
وكذا قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات) له.
فهو القول المعتمد المقدم في جميع المذاهب الأربعة.
هل الذين قالوا بالكراهة أو البطلان كلامهم إذا رفع صوته بالتحميد أم لو مجرد حمد الله في نفسه أو سمع نفسه؟
وياريت نص الروايات عن الإمام أحمد المشار إليها ...
وجزاك الله خيرا ...(/)
ما صح في ليلة النصف من شعبان: لفضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد سعيد رسلان
ـ[- أبو عبد الرحمن -]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 05:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما صح في ليلة النصف من شعبان
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=840 (http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=840)
http://www.rslan.com/images/index/Sha3ban.jpg (http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=840)
نبذة مختصرة عن المحاضرة: تكلم الشيخ - حفظه الله - عن بيان لما صح من الأحاديث وما ضعف منها في فضل ليلة النصف من شعبان وبيان لما يرتكبه البعض من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة.
المحاضرة مفرغة من هنا ( http://www.rslan.com/tafre31/Ne9fSha3ban.php)(/)
حتى لا نفترق!!
ـ[أبو سلمان المسلم]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 10:03]ـ
حتى لا نفترق!!
4/ 7/1430 - الشيخ سليمان الماجد
جعل الله الاختلاف بين الناس سنة اجتماعية لازمة، ومن أظهر حِكَمها: امتحان القلوب وتمحيص الصدور، قال الله تعالى: "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ" المائدة (48).
وسواء كان هذا الاختلاف في الموضوع، أو كان ذلك بسبب التفريط في تحقيق أوليات الجدل والمناظرة؛ كإزالة عراقيل الاتفاق بين المختلفين في الوسائل مما قد يكونوا متفقين في موضوعه.
ولنتحدث عن أسهل الأمرين وهي عراقيل الاتفاق في الوسائل؛ لأنها تزيل الكثير من أسباب الاختلاف، ونجعل البحث في سبل التعامل في الاختلاف في الموضوع لموضع غير هذا.
فمن معوقات الوسائل:
غياب المعلومة: فالجهل بالشيء يؤدي إلى الاختلاف؛ فيما يمكن حسمه بالوقوف على معلومة بسيطة.
ولهذا يقع المنازع الجاهل في موقف لو نظر إلى نفسه بعد علمه لقال: يا ليتني مت قبل هذا. قال الله تعالى: "بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه". ويقول الشافعي: ناظرت مائة عالم فغلبتهم وناظرني جاهل واحد فغلبني.
وما ذلك إلا لأن الجاهل يحتج ببحر لا ساحل له، وعالم لا نهاية له آلا وهو الجهل؛ فإذا كان كل معلوم يجهله، وأنه يرى جهله به عِلْمٌ؛ فما يجهله أكثر مما يعرفه العالم من المعلومات، مهما بلغ في علمه.
وإنما عُرف حسن العلم بآثار الجهل؛ فأخطر آثاره وضع الشيء في غير موضعه، وكذلك الجمع بين المفترقات، والتفريق بين المتماثلات، وإعطاء الشيء حكماً مبنياً على الوهم والشك.
وليحذر المناظر والمتحدث من الاعتماد على الثقافة العامة والمطالعة السريعة، أو أن يتكلم في فن لا تخصص له فيه إلا بعلم ومشورة.
ولهذا أدام العقلاء الصمت، وتركوا الخوض فيما لا يحسنونه.
قال الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (2/ 31) عن طالب العلم: ( .. ويحفظ لسانه من إطلاقه فيما لا يعلمه , ومن مناظرته فيما لا يفهمه).
ومن ذلك: عدم الفرز عند النظر في الأمور المتشابكة المتداخلة:
حيث يقع التداخل بين الأمور المتعددة، كما يقع بين الشخص والمسألة، وكذلك بين شخص وشخص؛ فيحصل غبش الرؤية فينتج خطلا في الحكم.
فلو أن الناظر أو المناظر عزل كل حالة ودرس ظروفها المحيطة والدليل المؤثر في كل مسألة لأعطى كل واحدة حقها من الحكم الذي قد يخالف الأخرى، ولما وقع خلاف مع أحد في مسائل كثيرة.
فأما التفريق بين الأشخاص فهي عكس مسألة التعميم المذمومة، والقاعدةُ الجَهُولُ عند البعض هي: أن ما فعلته أمة أو طائفة هو فعل جميع أفرادها؛ فتقع الأحكام الجاهلة ويقع بسببها التنازع والخلاف.
وأما التفريق بين الشخص والمسألة؛ فمثل قضية التكفير: فيرى البعض أن النصوص العامة التي تحدد سبب الكفر هي حكم بالخصوص على كل شخص قام به ذلك السبب فوقع التنازع، وحصل التكفير والتبديع، وكذلك تفسيق أو تجهيل من لم يكفر.
وقد بين الإمام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (12/ 487) سبب الخطأ والانحراف وأنه عدم التفريق بين القول والقائل.
فهنا فرقوا بين سبب الكفر وبين فاعله، رغم التداخل الشديد والتمازج شبه الكلي؛ فالفعل قد قام بالمعين، ونصوصُ الشريعة دلت على أن من قال هذا أو فعله فهو كافر، ولكن الموفقين من محققي العلماء حين فرقوا بين الشيء وفاعله أو قائله انتهوا إلى نتائج عظيمة وهي تخلف وصف الكفر في أحايين كثيرة، وحينئذ يبقى وصف الإسلام وتُستصحب جميع أحكامه؛ بينما أقدم البعض على التكفير، وترتيب آثاره بغير علم ولا بصيرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن أمثلة ذلك مسألة احتفال البعض بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد قرر الإمام ابن تيمية في "الاقتضاء" (ص291) بأن مما لا أصل له في الدين الاحتفال بالمولد النبوي، وأن الناس يفعلونه ( .. محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع).
فحين لم يستطع محقق الكتاب أن يستوعب صحة الدافع وثبوت الأجر عليه وهو المحبة من جهة، وبطلان العمل لمخالفته السنة من جهة أخرى تعقب ابن تيمية ورد قوله.
وابن تيمية إنما جزأ الحال إلى أقسامه الصحيحة، ثم أعطى كل حال حكمها:
فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم القائمة في القلب عقيدة راسخة لا يصح الإيمان إلا بها؛ فيؤجر عليها العبد؛ كما يأثم بل يكفر بالنفاق الاعتقادي وذلك حين يكره الرسول صلى الله عليه وسلم.
وحصول البدعة بالمولد دفعت إليها المحبة، وبطلان هذه البدعة لا يعود على الدافع الصحيح وعبادة المحبة المستقلة بالبطلان إلا بدليل، ولا أعلم دليلا يبطلها؛ بل نص أهل السنة على أن السيئة لا تبطل الحسنة، وأن العكس هو الصحيح.
ومن ذلك اعتبار لازم القول قولا لصاحبه فهنا يقع التداخل والارتباط باللازم العقلي، وربما كان ضروريا، لكن القائل لم يلتزمه، وربما لم يخطر بباله، وربما نفاه وتبرأ منه فلا يُعتبر لازم القول قولا لصاحبه، وعلى هذا جماهير علماء الأصول والعقائد.
ومن ذلك أن المنسوب إلى فرقة لا يأخذ حكمها حتى يلتزم قولها: فهنا يقع التداخل أيضا؛ فالفرقة لها منظومة معتقدات فإذا انتسب إليها إنسان قفز إلى الذهن ما في كتبها فألصقها بمن انتسب إليها، وهذا الارتباط واللزوم إنما يقعان في الذهن، ولكن بلا برهان؛ بل إن صريح العقل وأصول العدل ينفيانه، ولكنه يظل مسيطرا على صاحبه حتى يعده برهانا قطعيا لا يقبل جدلا ولا مناظرة.
وقد قرر الإمام السبكي رحمه الله في "قضاء الأرب في أسئلة أهل حلب" (ص524) أن الحكم على المعين بما تعتقده طائفته غير صحيح، وأن من شرط تكفير المعين اعتراف الشخص به.
كما قرر الإمام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (3/ 352و353) أن المنسوبين إلى أهل البدع المغلظة كالباطنية منافقون، وأنه تجري عليهم أحكام الإسلام.
ومن ذلك عدم تحرير المصطلحات؛ فترى أن المختلفين يتنازعون إلى حد رفع الصوت أو السب والشتم، ولا خلاف بينهما في الحقيقة، وإنما كان السبب عدم تحرير بعض المصطلحات؛ فهذا يريد من المصطلح شيئا لا يريده ذاك، وصار كل واحد منهما يحاكم الآخر إلى ما في ذهنه عن هذا المصطلح.
وذلك كمصطلح "الوطنية" يراد به معاني فاسدة وصحيحة؛ فما لم يحرر المقصود منه سيبقى الناس في نزاع حوله.
ومثل ذلك مصطلح "الديموقراطية" يراد به في الغرب حكم الشعب بالشعب دون حدود أو قيود، ويراد به في أماكن أخرى أن تكون وسيلة لانتخاب أهل العقد وأن يصدر قرارهم بالأغلبية في شؤون الأمة، كل ذلك بما لا يخالف الشريعة.
سنجد بنحو هذه الوسائل أن كثيرا من خلافاتنا، بل وظنوننا السيئة في إخواننا قد انتهت:
"ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا".
المصدر ( http://www.salmajed.com/node/7939)
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[02 - Aug-2009, صباحاً 01:47]ـ
جزاك الله خيرا
ونفع بك(/)
حكم قول ان محمداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبقري للشيخ الحوالي
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Aug-2009, مساء 10:56]ـ
[إطلاق لفظة (عبقري) على النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من محاضرة: الأسئلة ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showcont ent&contentid=700)
السؤال: يقال إن محمداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبقري فهل هذا الكلام صحيح؟
أليس مقولتنا هذه تجعله مثل العباقرة الذين ظهروا في التاريخ؟
الجواب: النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حسبه من الأوصاف والثناء ما أثنى به عليه ربه عز وجل،
فإذا جاءنا أحد وقال هذا عبقري أو عبقرية محمد، أو كان محمد رجلاً محنكاً داهيةً سياسياً ذكياً، وصنع كذا، وحقيقة فإن هذا ما يكتب فيه المستشرقون ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=firak&id=2000096) ، ويقع فيه بعض المؤرخين من المسلمين أو من يدعي الإسلام، فتجدون أن هذه الصفات تتجرد وتخلو عن وصفه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالرسالة وبالنبوة في الأعم الأغلب، هذا يقول: عبقرية محمد ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=book&id=4000126) ، وهذا يقول: بطل الأبطال ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=book&id=4000219) ، وهذا يقول: الرجولة عند محمد،
وكل ذلك يقتضي ولو بالتلميح أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس السر فيما حقق وأنجز هو الوحي الذي أوحاه الله إليه، واختصه به، واصطفاه به دون العالمين، إنما هو عبقري والعباقرة كثير، فلو ترجع لكلامهم تجدهم يقولون: حمورابي ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=alam&id=1000617) عبقري، حتى فرعون عندهم عبقري، وأديسون ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=alam&id=1000618) عبقري، وهتلر ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=alam&id=1000614) عبقري، وماركس ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=alam&id=1000122) ولينين ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=alam&id=1000620) ، إذاً العبقرية وصف إنساني، وهو وصف عام مشترك، فهذا لا يجوز.
فالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو رسول الله، والله سبحانه قد وهبه كمال العقل ووهبه كمال الخلق، ولكن أعظم وصف له، وسبب كل ما ناله من الله تعالى وأظهره على يديه من الخير؛ هو أنه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصطفاه بذلك وأظهره على العالمين، وشريعته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليست نتاج عبقريته، فهو لم يشرع الحدود ويشرع كذا لأنه عبقري، لا، إنما هي وحي: http://www.alhawali.com/s
السؤال
oos.gif قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=ayat&id=6002527) http://www.alhawali.com/e
السؤال
oos.gif[ الأنبياء:45] فهذا حكم الله وهذا أمر الله، وانظروا إلى سورة النور وفيها الحدود العديدة: حد الزنا، وحد القذف، وما أشبه ذلك، ماذا قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: http://www.alhawali.com/s
السؤال
oos.gif سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=ayat&id=6002791) http://www.alhawali.com/e
السؤال
oos.gif[ النور:1] فالذي شرع هذه الحدود هو الله، وقال في الآية الأخرى: http://www.alhawali.com/s
السؤال
oos.gif وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=ayat&id=6000712) http://www.alhawali.com/e
السؤال
oos.gif[ المائدة:44] فالأمر فيها لله، والذي حكم بها وقضى فيها هو الله، وليس رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس ذلك هو نتاج عبقريته
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[02 - Aug-2009, صباحاً 01:05]ـ
جاء في صحيح مسلم وغيره:
«بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِى عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِى قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفٌ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ».
قال ابن الأثير:
عَبْقَريُّ القوم: سَيِّدُهُم وكَبِيرُهُم وقَوِيُّهم. والأصلُ في العَبْقَرِيّ فيما قيل أن عَبْقَر قَرية يَسْكُنها الجِنّ فيما يزعمون فكُلما رأوا شيئاً فائقاً غريباً ممَّا يصْعُب عمله ويَدِقُّ أو شيئاً عظيماً في نَفْسِه نسبُوه إليها فقالوا: عَبْقَريّ ثم اتُّسع فيه حتى سُمِّي به السَّيد الكَبِيرُ
والله تعالى أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[02 - Aug-2009, مساء 07:28]ـ
أحسنت يا سابق ...
وفقك الله
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Aug-2009, صباحاً 12:43]ـ
تاملوا كلام الشيخ حفظه الله
حين قال ((فتجدون أن هذه الصفات تتجرد وتخلو عن وصفه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالرسالة وبالنبوة في الأعم الأغلب،))
وقوله ((فلو ترجع لكلامهم تجدهم يقولون: حمورابي ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=alam&id=1000617) عبقري، حتى فرعون عندهم عبقري، وأديسون ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=alam&id=1000618) عبقري، وهتلر ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=alam&id=1000614) عبقري، وماركس ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=alam&id=1000122) ولينين ( http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahr as&ftp=alam&id=1000620) ،
إذاً العبقرية وصف إنساني، وهو وصف عام مشترك،))
قهو ينتقد هذا الوصف ومقارنته عليه السلام بالكفرة وقادنهم.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[03 - Aug-2009, صباحاً 12:56]ـ
صدقت شيخنا أبا محمد.
"والعقّاد" لما وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعبقرية رمى إلى تمجيد الشخصية بمواهبها المجردة! ..
ولم ينسب الفضل للنبوة والرسالة وإكرام الله له! ..
وذلك بسبب إيمانه العميق بالديمقراطية [الكذبة التي اغترت بها الشعوب] التي جعلت منهجه تشويهيا تحريفيا , فلما واجهت الديمقراطة خطراً من الشيوعية ألف ضدها وكتب مقالات كثيرة , ولما واجهت خطراً من هتلر , ألف "هتلر في الميزان" , ولما جاءت جماعة الإخوان المسلمين , والتي كانت تركز على المنهج الجماعي , وواجهت الديمقراطية , ألّف العبقريات رداً على جماعة الإخوان , وتمجيداً للمواهب الشخصية مجردة.
والله المستعان.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Aug-2009, صباحاً 01:02]ـ
/// كلام الشيخ سفر عافاه الله ورفع قدره ونفعنا ونفع الأمَّة به وبعلومه =لا يفهم منه نفي العبقرية عن النبي (ص)، فهو أكثر الناس عبقرية وذكاءًا فداه أبي وأمي، بل مراد الشيخ ظاهر في النهي عن مطاوعة من لا يؤمن بنبوته من كفرة المستشرقين ومن قد يقر بشيءٍ من الفضل له، فيجعل غاية ما أتى به من الدين القويم والهدي المستقيم في الدنيا والدين =ناتجًا عن العبقرية والذكاء فقط، وهذا القول يتَّفق مع مذهب الفلاسفة الكفري في النبوَّة المكتسبة.
/// لذا لا أرى وجهًا للتعقب عليه بما تقدم. والله أعلم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Aug-2009, صباحاً 01:21]ـ
الاخوة الفضلاءا بوالليث الشيراني و عدنان البخاري
شكرالكما على اضافتكما القيمة
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[05 - Aug-2009, صباحاً 12:28]ـ
/// بارك الله فيكم.
في «معجم المناهي اللفظية» (ص/387):
"العبقري: منع وصف النبي (ص) بذلك".
وفي «المستدرك على معجم المناهي اللفظية» (ص/311) = كلامٌ قريب لكلام الشيخ سفر -شفاه الله- منقول من كلام أنور الجندي -رحمه الله-.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Aug-2009, صباحاً 05:47]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
بعد التعديل: بين الشيخين عبدالله بن جبرين وعبدالله السعد حقائق تنشر لأول مرة!
ـ[ابن رجب]ــــــــ[02 - Aug-2009, صباحاً 12:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بين الشيخين عبدالله بن جبرين وعبدالله السعد حقائق تنشر لأول مرة!
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والنجوم التي يهتدى بها، قل أن يجود الإسلام بمثلهم، وعز أن تلد النساء شبههم في علمهم وعملهم؛ لذا كانت الرزية عظيمة بفقد العالم!
ففقده ثلمة في الإسلام لايسدها شيء ما اختلف الليل والنهار .. وذهاب العلم يكون بذهاب أهله وحملته .. ومن جملة الرزايا التي منيت بها الأمة الإسلامية ... فقد العلم الهمام .. والفقيه الكبير .. بقية السلف .. الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين .. صب الله عليه من شأبيب رحمته .. وأسكنه فسيح جناته. وقد كتب عنه الكثير من الفضلاء ممن هم أعرف بالشيخ من العبد الفقير!
لكن مما ينبغي هنا أن يذكر ولا يطوى .. ويشاد به ولا ينسى مواقف مشرفة وصور مشرقة وحقائق - وقفت على شيء منها -لايعرفها الكثير!
حصلت بينه وبين أحد طلابه وهو شيخنا أبي عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن السعد .. يتبين لنا من خلالها بجلاء التواضع الجم للشيخ ابن جبرين،وأن العلم رحماً بين أهله، ومعرفته لأهلِ الفضلِ حقَّهم، وثناؤه على شيخنا ومحبته له، وحرصه التام على تذليل العقبات أمام دروسه ومحاضراته، وغير ذلك مما ستراه هنا .. فإلى المقصود:
* التبكير في طلب العلم:
فقد طلب شيخنا العلم على شيخه ابن جبرين مبكراً وكان ذلك في حدود نهاية 1399هـ، أو مع بداية 1400هـ وكان حينها في الثاني الثانوي!
والشيخ ابن جبرين –على كثرة دروسه وطلابه ومشاغله الدعوية - يذكر أول حضور لشيخنا عنده في الجامع الكبير بالرياض.
*لايعرف الفضل لأهل الفضل إلاذوو الفضل:
فقد كان العلامة ابن جبرين يعرف لشيخنا فضله ويصفه بالعلم والحفظ وعدم الخوض فيما لايعنيه!
وقد سعى جهده وبذل شفاعته وكتب بقلمه للمسئولين في استمرار دروسه وعدم إيقافه والإذن له بنشر العلم
* تزكية الشيخ ابن جبرين لشيحنا بتاريخ 4/ 3/1415هـ أثنى فيها عليه ثناءً عاطرا .. وطلب فيها من رئيس مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية أن يفسحوا له المجال ويأذنوا له بإلقاء الدروس والمحاضرات .. ومما جاء في ذلك الخطاب: (نأمل أن تسهلوا له الطريق، وأن تمكنوا له من التدريس، وتفسحوا له المجال، وتسمحوا بالإعلان عن مواعيد الدروس وأماكنها) ..
وجاء فيه وصفه له بـ (العلم والحفظ والإتقان وقوة الذاكرة وسرعة الاستحضار وكثرة المحفوظات وتنوع العلوم في الحديث والتوحيد والعقائد والتفسير ونحوها) أقول وهذا واضح للعيان،ولا يحتاج لكبير برهان!
فحضر درسا من دروسه ترى ذلك بأم عينك .. حتى إنه ليصدق فيه ماقاله الإمام الذهبي في وصفه لشيخه الإمام ابن تيمية: (وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه، ما يلحق فيه)
فيالله ما أجمل تلك الدروس التي كان يحضرها كوكبة من طلاب الحديث في سنن الترمذي ... يستفيدون منه ويصدرون عن قوله .. في ذلكم الدرس إذا تكلم أبوعبدالرحمن عن الأسانيد وأحوال الرجال وعلم مصطلح الحديث والعلل .. خيل إليك أنك بين يدي علي بن المديني أوتنظر إلى يحيى بن معين أو عند ركبتي أحمد بن حنبل!
فهذا يسأل عن رواية الدبري عن عبدالرزاق .. وذاك عن رواية سماك بن حرب عن عكرمة .. وأخر عن أقسام حديث معمر بن راشد البصري .. ورابع عن تدليس بقية والوليد بن مسلم .. وخامس عن علة حديث كذا ووجه ضعف حديث كذا .. وأبوعبدالرحمن بحر لاتكدره الدلاء، ينطلق فيها كالسهم ..
ولايظن أحد أني قد بالغت في حقه أوأن هذا من باب (حبك للشيء يعمي ويصم)!
ولا في درس واحد قرأ علينا مسألة من كتاب .. وإنما كان يملي من صدره .. وقديماً قيل: كل علم لايدخل معك الحمام ليس بعلم!
ومن آخر ذلك درسه في كتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله .. فقد كان يتكلم عن الأسانيد ووفيات الرواة وطبقاتهم وأقسام حديثهم ويرد على أهل البدع في باب الأسماء والصفات وكان بجانبي - حفظه الله- وانظر في نسخته فلم يكن علق فيها بقلمه ولا حرفاً واحداً ..
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الشيخ ابن جبرين في خطابه ذاك: (نعرف عنه البعد عن التسرع والأغلاط وعن الخوض فيما لايعني).أقول أما تركه الكلام فيما لايعنيه فهذه من صفاته التي قلت عند الكثير من طلاب العلم .. فلم يكن يخوض في مالا يعنيه .. أوفي ذكر الدنيا وحطامها، فضلاً أن يتكلم في أقرانه بكلام يخرجه مخرج جرح وتعديل!
حتى يصدق فيه مقالة الإمام أبوالفرج ابن الجوزي في شيخيه الأنماطي والجواليقي حين قال: (لقيت مشايخ؛ أحوالهم مختلفةٌ، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم وكان أنفعهم لي في صحبةٍ العاملَ منهم بعلمه، وإن كان غيره أعلم منه، ولقيت جماعةً من أهل الحديث يحفظون ويعرفون؛ ولكنهم كانوا يتسامحون في غيبةٍ يخرجونها مخرج جرحٍ وتعديلٍ، ويأخذون على قراءة الحديث أجراً،ويُسرعون بالجواب لئلاَّ ينكسر الجاه، وإن وقع خطأ!
ولقيت عبدالوهَّاب الأنماطي؛ فكان على قانون السلف؛ لم يُسْمَع في مجلِسهِ غيبةٌ، ولا كان يطلبُ أجراً على إسماع الحديث، وكنتُ إذا قرأتُ عليه أحاديث الرقائق بكى، واتَّصل بكاؤه!
فكان - وأنا صغير السنِّ حينئذٍ – يعملُ بكاؤه في قلبي، ويبني قواعد،وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل
. ولقيت أبا منصور الجواليقي، فكان كثير الصمت، شديد التحرِّي فيما يقول، متقناً محقِّقاً، ورُبَّما سُئل المسألة الظاهرة، التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقَّف فيها حتى يتيقَّن، وكان كثير الصوم والصمت. فانتفعت بهذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما؛ ففهمتُ من هذه الحالة: أنَّ الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول ... فاللهَ اللهَ في العمل بالعلم فإنه الأصل الأكبر، والمسكين كل المسكين: من ضاع عمره في علمٍ لم يعمل به؛ ففاته لذات الدنيا، وخيرات الآخرة؛ فقدم مفلساً مع قوَّة الحجَّة عليه)
*سعى الشيخ ابن جبرين في إعادة دروس شيخنا لما منع أيام سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله ... فتم له ذلك .. وإن مثل هذه المواقف لأعظم شاهد على حرص الشيخ ابن جبرين على نشر العلم والخير والدعوة إلى الله بنفسه وبغيره .. ومحبته لشيخنا ومعرفته لفضله وعلمه ..
* زيارة الشيخ ابن جبرين لشيخنا في منزله مرارًا ومن ذلك في إحدى الدورات العلمية المقامة في مسجد على ابن المديني بحي الروضة في الرياض حيث لم يشارك شيخنا في تلك الدورة، فما كان من الشيخ ابن جبرين بعد أن أنهى درسه بعد العصر إلا أن زاره في بيته .. فلما خرج من عنده قال لطلابه هناك من يحسد الشيخ عبدالله السعد على ماوهبه الله إياه من العلم والخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وكان يتفرس فيه أنه من طلاب العلم الذين سيكون لهم شأن.
*في سنة 1425هـ ومع نهاية شهر رمضان فرج الله عن شيخنا وخرج من محنة الابتلاء التي مر بها،
وبعد خروجه بإسبوع زاره الشيخ في بيت والده مصبرًا له وداعيًا .. ومبيناً له عظم ثواب الابتلاء في سبيل الله ..
* العلم رحماً بين أهله:
فكما أن شيخنا كان يحضر دروس شيخه ابن جبرين ويستفيد منه ... لم يكن شيخه رحمه الله يأنف-على كبر سنه وعلمه- من الاستفادة منه!
فقد اتصل الشيخ ابن جبرين ذات مرة عليه يسأله عن حديث لم يقف عليه .. فكتب له شيخنا الحديث وأرسله إليه ..
* وجوه الاتفاق بين الشيخيين:
اتفق شيخنا مع الشيخ ابن جبرين في الاسم واسم الأب وكذلك وقع الاتفاق بينهما في أعظم من ذلك كله!
ألا وهو اتفاقهما على كراهية أهل الرفض،والتقرب إلى الله بهجر أهل البدع والتحذير منهم-وذلك من مآثر السلف الصالح- وإصدار الفتاوى المحذرة منهم والتي تبين عداوتهم وخطرهم على أهل السنة ..
في الوقت الذي كان فيه بعض الدعاة يتنصل من تلك الفتاوى ويتودد إلى أهل البدع باسم توحيد الصف واجتماع الكلمة!
فكانت مواقف الشيخ ابن جبرين من هذه الطائفة -التي ليس لها نقل صريح ولا عقل صحيح – قوية شجاعة بين فيها خطرهم وفساد عقيدتهم وكان من أخرها التحذير من مايسمى (بحزب الله) اللبناني!
وكذلك شيخنا في فتواه في منع بيع العقار للرافضة لما استطار شرهم وتفاقم خطرهم .. فشرقوا بتلك البيانات والفتاوى في بيان كيدهم وخبثهم ..
وكان الشيخ ابن جبرين ينشر فتوى شيخنا ويوزعها على من زاره في مكتبه، ومات وقد بقى شيء منها عنده ..
(يُتْبَعُ)
(/)
فلا غرو بعد ذلك ولا عجب، إذا فرح الرافضة بموت العلامة ابن جبرين،وتبادلوا التهاني بوفاته، فلقد كان شجاً في حلوقهم، وسيفاً مسلولاً عليهم، مبينًا معايبهم، كاسراً لشوكتهم ...
فاللهم ارحم عبدك عبدالله بن جبرين ورفع درجته في المهدين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين .. لانقول إلا مايرضي ربنا وإنا على فراقك يا أبا عبد الرحمن لمحزونون إنا لله وإنا إليه راجعون.
كتبه/
عضو الدعوة بوزارة الشئون الإسلامية
سعد بن ضيدان السبيعي
10/ 8/1430هـ
s-subaei@hotmail.com (s-subaei@hotmail.com)
1- رواه أحمد في الزهد (262)،والدارمي في مسنده (94) من طريق هشام بن حسان عن الحسن البصري، وقد توبع حسان تابعه أبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي فيما رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (1/ 595) وسنده صحيح.، ورواه البيهقي قي شعب الإيمان (3/ 557) عن ابن مسعود موقوفاً ولا يصح، ورواه البزار في مسنده (1/ 124) كشف الأستار عن عائشة مرفوعاً ولا يصح أيضاَ.
2 - حدثني بذلك الشيخ عبدالله السعد حفظه الله،والأخ الفاضل عبدالرحمن بن ناصر الجبرين حفظه الله
3 - يوجد صورة من الخطاب أرفقتها مع هذا المقال.
4 - الرد الوافر (70) لابن ناصر الدين الدمشقي.
5 - حديث رواه أحمد في المسند (9239) (11161) والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 107)،وأبو داود في السنن (5130) عن أبي الدرداء مرفوعا .. ووقع الخلاف في رفعه ووقفه انظر التاريخ الكبير للبخاري (2/ 107) وفي سنده أيضاً أبوبكر بن أبي مريم، وانظر في الكلام على معناه مدارج السالكين للإمام ابن القيم.
6 - قاله الأصمعي عبدالملك بن قريب .. كما في الجامع (2/ 250) للخطيب البغدادي
7 - الحافظ المفيد أبوالبركات عبدالوهاب بن المبارك البغدادي الأنماطي، المتوفى سنة538هـ، السير (20/ 134).
8 - العلامة اللغوي النحوي أبومنصور موهوب بن أحمد الجواليقي،المتوفى سنة 540هـ، السير (20/ 89)
9 - صيد الخاطر (217)
10 - حدثني بذلك الشيخ عبدالله السعد حفظه الله
11 - حدثني بذلك الأخ الفاضل عبدالرحمن بن ناصر الجبرين حفظه الله
12 - حدثني بذلك الأخ الفاضل متعب السلمي حفظه الله
13 - حدثني بذلك الشيخ عبدالله السعد حفظه الله
14 - قاله الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية
http://majles.alukah.net/attachment.php?attachmentid=35 62&d=1249164027
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[02 - Aug-2009, صباحاً 01:08]ـ
بارك الله فيك
ونفع بك
ـ[كوير التميمي]ــــــــ[02 - Aug-2009, صباحاً 01:14]ـ
بارك الله في الكاتب، وحبذا لو روجع المقال نحوياً ففيه عدة أخطاء عكرت على أبناء سيبويه بعض التلذذ بهذه المقالة.
كما أن المبالغات مكروهة حتى وإن كانت مع أناس نحبهم ونجلهم ... فمن عرف قدر الأئمة ابن المديني وأحمد خجل من أن يشبه من بعدهم بقليل بهم، فضلاً عن علماء هذا العصر ..
ووالله إني لأحب الشيخ عبدالله، وأتصل به، وأستفيد من علمه من حيث لا يشعر، بل وأدعو له بظهر الغيب كثيراً، ولكن الإنصاف والاعتدال مطلوب، لأن الإطراء إذا زاد عن حده نقص ذلك في قدر المادح، وأجزم يقينا أن الشيخ عبدالله لا يرضى بهذا أبداً.
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 01:30]ـ
رحم الله الشيخ (عبد الله الجبرين) وصدق القول في الشيخ المحدث عبد الله السعد.
وما أراه إلا كما قال لي الشيخ حمد الشتوي - في نظره -: أعلم أهل الأرض في هذا الزمن في علم الحديث.
حفظ الله مشايخنا وعلماءنا ... ورحم الميّت منهم ...
ـ[كوير التميمي]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 03:09]ـ
[ quote= معاذ احسان العتيبي;260348] أعلم أهل الأرض في هذا الزمن في علم الحديث.
السؤال
uote]
متى نكف عن المبالغات؟!
ـ[العرب]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 05:16]ـ
حفظ الله شيخنا المحدث المحقق السعد ونفع به
ـ[ابو بردة]ــــــــ[08 - Aug-2009, صباحاً 11:50]ـ
[ quote= كوير التميمي;260391
متى نكف عن المبالغات؟!
[/ quote]
إذا عرفنا قدر أحمد وابن معين وابن المديني!!
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[08 - Aug-2009, مساء 02:12]ـ
/// أخرج البخاري في صحيحه في «كتاب العِلْم»: ما يستحب للعالم إذا سُئِلَ: أيُّ النَّاس أعلم فيكل العِلم إلى الله، من حديث أُبَي بن كعب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن رسول الله (ص) قال: «قام موسى النَّبيُّ خطيبًا في بني إسرائيل، فسُئِل: أيُّ النَّاس أعلم، فقال: أنا أعلم! فعتب الله عليه؛ إذ لم يردَّ العلم إليه، فأوحى الله إليه: إنَّ عبدًا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك .. ». الحديث.
/// ولمسلم نحوه، وعندهما ألفاظ أخرى له.
/// ومن فوائد القِصَّة والحديث: أنَّ موسى كليم الله ونبيَّه مع سعة علمه وتأييده بالوحي ورفعة درجته عَتَبَ الله عليه حين قال أنَّه أعلم أهل الأرض، ولم يكل عِلم ذلك إلى الله تعالى، فكيف يُدَّعى مثل هذا لشخصٍ أدنى حالًا من موسى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[11 - Aug-2009, صباحاً 01:26]ـ
والله الشيخ عبد الله السعد من اكابر علماء الحديث هذا اليوم ان لم يكن اكبرهم ومن الكبراءايضا الشيخ سليمان العلوان وعبد العزيز الطريفي حفظهم الله اجمعين.
ـ[خَالِد]ــــــــ[11 - Aug-2009, صباحاً 02:26]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك ...
ورحم الله شيخنا الشيخ عبدالله بن جبرين وغفر له.(/)
رمضان فرصة
ـ[علي الزيود]ــــــــ[03 - Aug-2009, صباحاً 10:40]ـ
http://www.islamcvoice.com/play.php?catsmktba=3880(/)
البدعة: لفظ لا يصلح إطلاقه على الفعل ما لم تتوفر ضوابطه.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[03 - Aug-2009, مساء 10:32]ـ
البدعة: لفظ لا يصلح إطلاقه على الفعل ما لم تتوفر ضوابطه.
مُدَارسة في:
الضوابط التّي يجب أن تتوفر في الفعل حتىّ يكون بدعة.
سبق وأن قدمت موضوعا للمجلس العلمي.
هل كل ما جمعه الشيخ مشهور في قاموسه للبدع يصلح أن يقال عنه بدعة؟.
وطلب بعض إخواني أن نقدّم موضوعا مستقلا في المجلس العلمي ندرس فيه معنى البدعة، ونحدد ضوابطها.
وعليه:
فإنّه لن يستقيم الأمر، ولن تتحدد ضوابط البدعة، إلاّ بعد بيان تعريفٍ لها.
والبدعة في حقيقتها اللغوية تطلق ويراد بها:
الاختراع والإنشاء على غير مثال سابق.
والبِدع:
الشّيء الذّي يكون أوّلاً.
قال تعالى:
{قُل مَا كُنتُ بِدَعاً مِنَ الرُسُل} الأحقاف: 9.
أمّا في الاصطلاح:
فقد تعددت تعريفات العلماء لها.
فمنهم من وصفها بمفهوم لا يخرج عن معناها اللغوي، كالإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (ص: 337) ..
حيث قال:
"البدعة فِعل ما لم يُعهَد في عصر رسول الله (ص) ".
وقد اختار هذا التعريف بعض العلماء كأبي العباس القرافي والنووي، وابن حجر العسقلاني وغيرهم رحمهم الله.
إلاّ أنّه تعريف يعم كلّ ما استحدث بعد عصر الرسالة، سواء كان له أصل أو لم يكن ذلك.
ولأنّ هؤلاء اختاروا هذا التعريف الذّي يشمل كلّ ما أُحدِث بعده (ص) فلا تعجب أخي إذا وجدت الواحد فيهم يُقسِّم البدعة إلى خمسة أقسام.
- فتَنَبه -
أمّا عن التعريف الذّي استحسنه كثير من العلماء، وتكاد تجد اتفاقا عند الباحثين المعاصرين أنّه الأفضل، هو تعريف الإمام الشّاطبي في كتابه الاعتصام، الذّي قال فيه:
البدعة:
"عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تُضَاهِي الشرعية، يُقصَد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه".
(3/ 28).
يتبع ...
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[03 - Aug-2009, مساء 11:18]ـ
واصل بارك الله فيك وسددك
ـ[نبيل المعيقلي]ــــــــ[04 - Aug-2009, مساء 01:41]ـ
بارك الله فيك أخي أبا سعيد.
نحن في المتابعة واصل.
ـ[عبدالاعلى]ــــــــ[04 - Aug-2009, مساء 10:30]ـ
بارك الله فيك أخي أبا سعيد.
نحن في المتابعة واصل
ـ[القرافي المالكي]ــــــــ[05 - Aug-2009, مساء 04:18]ـ
جزاك الله خيرا أبا سعيد ..
ذلك ما كنا نبغ ..
بارك فيك، وسدد خطاك ..
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[06 - Aug-2009, مساء 01:15]ـ
بارك الله فيك اخي الفاضل
موضوع ماشاء الله يحتاج إلى تامل ودراسة دقيقة، إذ كثرت المسائل المبدعة وقد ذكرت البعض منها في موضوعك القيم السابق
وفقكم الله
ـ[القرافي المالكي]ــــــــ[10 - Aug-2009, صباحاً 12:16]ـ
نحن بانتظار المواصلة أخي أبا سعيد.
جزاك الله خيرا.
ـ[خلوصي]ــــــــ[10 - Aug-2009, صباحاً 08:46]ـ
يا حبيب!
مو شايفون كلون بيؤولولك واصل .... !
ليش ما عم تواصل لكان؟؟ بزعل منكم هاه:):)
سدد الله خطاكم.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[11 - Aug-2009, صباحاً 10:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة للإخوة المتابعين.
وأشكر لهم التواصل، واعتذر عن التأخير.
وربما واصلت مع إخواني.
فبعد تعريف البدعة، نحاول معا استخراج ضوابط البدعة منها:
الضابط الأول:
قول الشّاطبي:
طريقة في الدين:
الطريقة:
يُقصَد بها السبيل والسنة.
وكلّ ما رُسِم للسلوك عليه.
وقوله – رحمه الله - "في الدّين":
تقييد للطريقة المسلوكة بأنّها من الدين،
وإليه يضيفها صاحبها، وبه يلصِقها.
فلو كانت:
طريقة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة.
والدليل على ذلك قوله (ص) في حديث عائشة رضي الله عنها:
"من أحدث في أمرنا هذا".
ويحصل هذا المعنى بـ:
1. التقرب إلى الله بما لم يشرع.
2. الخروج على نظام الدين.
وبهذا القيد الذّي وضعه الإمام الشّاطبي نُخرِج:
1. المخترعات المادية، والمحدثات الدنيوية.
كالسيارة، والطيارة، والنظارة، و ...
والحجة في ذلك قوله (ص):
"أنتم أدرى بأمور دنياكم".
2. أمور العادات.
يقول الشّاطبي في الاعتصام (1/ 31):
"فكل ما اخترع من الطرق ... ولم يقصد به التعبد، فقد خرج عن هذه التسمية".
تنبيه:
قد يقول قائل: إنّ بعض العبادات تُصادِم الشّرع، فهل تسمى بدع؟.
والجواب:
نعم.
قد يصلح في بعضها لفظ البدعة، لا لأنّ البدعة تدخل في العادة، وإنّما لاعتقاد فاسد مُصاحِب لتلك العادة قد يغير الأحكام الثابتة، فيحرم المباح منها، أو يبيح الممنوع، ومن ثَمَّ نسبته إلى الدّين والله أعلم.
وإذا فَهِمت ذلك جيدا فإنّ:
المصافحة بِكلتا اليدين، عادة قد يُعبِّر بها صاحبها على حرارةٍ واشتياقٍ للقاء المُصافَح، ولا يمكن أن يصلح لفظ البدعة لها.
ومثلها: المعانقة في غير السفر.
وتقبيل أيادي الوالدين إكراماً لهما وتحببا وتلطفا معهما.
لا يصلح – والله أعلم – لفظ البدعة لها.
وغيرها مما تعارفت بعض المجتمعات، أو العائلات، إلاّ أن يُصاحِب هذه العادات اعتقاد فاسد – كما ذكرت سابقاً-.
3. وكذلك يخرج منها أنواع المعاصي والمنكرات التّي استحدثت.
ولم تكن من قبل، فهذه لا تكون بدعة، وإنّما تسمى: معصية، أو كبيرة، ...
هذا فيما يخص الضابط الأوّل للبدعة.
نواصل إن شاء الله باقي الضوابط.
(يُتْبَعُ)
(/)