المصدر: صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 592
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif
82818 - ذر الناس يعملون، فإن الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء و الأرض، و الفردوس أعلاها درجة و أوسطها، و فوقها عرش الرحمن، و منها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 3429
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif
83232 - إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء و الأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، و فوقه عرش الرحمن، و منه تفجر أنهار الجنة
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 2126
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif
83294 - في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش.
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس
الراوي: عبادة بن الصامت
المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 4244
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif
86282 - الفردوس ربوة الجنة و أعلاها و أوسطها، و منها تفجر أنهار الجنة
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 4283
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif
87722 - الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومن فوقها العرش، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس
الراوي: عبادة بن الصامت
المحدث: الألباني
المصدر: مختصر العلو
الصفحة أو الرقم: 60
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif
91574 - يا أم حارثة! إنها جنات في جنة، و إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، و الفردوس ربوة الجنة، و أوسطها، و أفضلها
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 7852
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif
91575 - يا أم حارثة، إنها ليست بجنة واحدة، و لكنها جنان كثيرة، و إن حارثة لفي الفردوس الأعلى
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الألباني
(يُتْبَعُ)
(/)
المصدر: صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 7853
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif
99105 - إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها وسط الجنة و أعلاها و فوقها عرش الرحمن و منها تفجير أنهار الجنة
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
المصدر: كتاب السنة
الصفحة أو الرقم: 581
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif
105665 - إن في الجنة مئة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس.
الراوي: عبادة بن الصامت
المحدث: الألباني
المصدر: مشكاة المصابيح
الصفحة أو الرقم: 5544
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gifhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif
150275 - أن حارثة بن سراقة خرج نظارا فأتاه سهم فقتله فقالت أمه يا رسول الله قد عرفت موضع حارثة مني فإن كان في الجنة صبرت وإلا رأيت ما أصنع
قال يا أم حارثة إنها ليست بجنة واحدة ولكنها جنان كثيرة وإن حارثة لفي أفضلها أو قال في أعلى الفردوس
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الألباني
المصدر: السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم: 4/ 426
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط مسلم
نسأل الله بوجهه الكريم من فضله وكرمه ومنه وإحسانه أن نكون ومن يقرأ منهم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[03 - May-2009, مساء 08:52]ـ
نيل رضى الله والفوز بأعالي الجنان هو غاية الغايات
وأسمى الأمنيات .. ومنتهى آمال أهل العلم والجهاد
فينبغي لمثل هذا أن يثبت .. تذكيرا بأننا إنما نتعلم العلم
لتحصيل ذلك .. وليس للجدل والتناطح والتنافس المذموم
وعرض العضلات العلمية .. وهذا يذكر بكلمة الإمام أحمد
في معروف الكرخي
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[04 - May-2009, صباحاً 12:04]ـ
ما أعظم مكانتها في القلوب!
نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى، وما قرب إليها من قول أو عمل ..
وهذا يذكر بكلمة الإمام أحمد
في معروف الكرخي
هلا ذكرتَ تلكم الكلمة - وُفقتَ -؟!
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[04 - May-2009, صباحاً 12:20]ـ
حياكم الله أخيتي
الكلمة أنه ذكر اسم معروف الكرخي عند أحمد بن حنبل
فلمز بعضهم معروفًا بأنه ليس من أهل العلم الكبار
فقال الإمام: إنما تعلمنا العلم لنكون مثله!
أي في الورع والزهد والإخلاص ..
ـ[الحافظة]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 03:23]ـ
.. اللهم آمين ..
... بارك الله فيكم وزادكم من فضله ورزقنا وأياكم الفردوس الأعلى وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم ...
ـ[ابوعمارالغامدي]ــــــــ[06 - May-2009, صباحاً 03:38]ـ
جزاك الله خيرا .... أقتر أن يثبت الموضوع(/)
هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[03 - May-2009, مساء 09:46]ـ
عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس.
ما هو الأمر الجديد الذي قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاته؟
ـ[ابو عبدالعزيز]ــــــــ[04 - May-2009, صباحاً 12:19]ـ
شيخنا التقرتي اسمح لي بان أدلو بدلوي:
قد تنازع (بضم التاء) يا شيخنا بأن القضاء يحتاج الى أمر جديد .. بل هو بالأمر الأول فالصلاة الأولى غير صحيحة وهذا مبني على الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في تعريف الصحة.
فالصحة عند المتكلمين: موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا
قال في المراقي:
وصحة وفاق ذي الوجهين -- للشرع مطلقا بدون مين
فقالوا بمثل ماقلت رعاك الله من أن القضاء يحتاج الى أمر جديد.
أما الفقهاء فقالوا الصحة ما أسقط القضاء.
قال في المراقي:
وفي العبادة لدى الجمهور -- أن يسقط القضا مدى الدهور
لذلك بنو على ذلك أن القضاء لا يحتاج الى أمر جديد بل هو بالأمر الأول
قال في المراقي في بيان ما يبنى من الخلاف في تعريف الصحة:
يبنى على القضاء بالجديد -- أو أول الأمر لدى المجيد
وعلماؤنا يأخذون بتعريف الفقهاء وهو أصح ورجحه القرافي وابن دقيق العيد وغيرهم من الأئمة.
فالمسألة بكل سهوله أن عمر رضي الله عنه صلى صلاة وهو على غير طهارة ثم تذكر ذلك فاعاد الصلاة لأنه ترك مأمورا. ذلك بالأمر الاول فهو لايحتاج الى أمر جديد بل لم يسقط فعله الطلب أصلا.
اسف على الإطالة
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - May-2009, صباحاً 12:26]ـ
بارك الله فيك اخي
ما طرحت هذا السؤال إلا لعلمي ان المتأخرين اخدوا بقول بن حزم و بن تيمية و بن القيم و بن رجب و الشوكاني رحمهم الله لذلك اردت معرفة توجيههم للقضاء بأمر جديد في هذا الحديث
فالسؤال القائلون بالقضاء بأمر جديد كيف يوجهون هذا الحديث؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 12:03]ـ
هذا ليس قضاء بل اداء بعد زوال العذر
ونفس الامر يقال عندما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم والشمس فوق رؤؤسهم فامرهم هن يخرجوا من تلك الارض ثم صلوا بعد الوصول
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 12:21]ـ
نسميه قضاء او اداء فهي مسميات
ما هو دليل الاداء هنا ما دام الوقت خرج على مذهب القائلين بوجوب امر جديد اذا خرج الوقت كالنائم مثلا و الساهي و الناسي؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 08:51]ـ
يااخي قال الشريف التلمساني ان ما عليه الجمهور ان الامر بالاداء ليس امر بالقضاء
اما تو جيه عمر فهو القياس والله اعلم
و الامر نفسه ينطبق على من راى جواز قضاء الصلاة بغير امر جديد
قال ابن رشد (1 - 182) سبب اختلافهم يرجع الى امرين احدهما جواز القياس في الشرع والثاني قياس العامد على الناسي اذا سلم جواز القياس ....
و صدقني ان لم ار فيها قضاء انما تناقش من باب هل يجوز تاخير المامور به عن وقته؟ والله اعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 09:05]ـ
بارك الله فيك اخي لكن لا ابحث عن رأي الجمهور، انا ابحث عن رأي المتأخرين، الصلاة خرجت عن وقتها و على مذهبهم لا بد من امر جديد لأن الأمر الأول في الوقت و ليس خارج الوقت اما ان قستها على الناسي و النائم فكذلك تقيس العامد و هذا مناقض لمذهب المتأخرين الذين يقولون بدليل الخطاب في حديث الناسي و النائم
فكيف يوجهون هذا الحديث لأنه لو قلت انه قضاء فلا بد من امر جديد و لو قلت اداء بالأمر الأول فعلى مذهب المعاصرين الأمر الأول امر في الوقت لا خارج الوقت و بهذا ابطلوا قضاء الصلاة عل العامد عند من لا يعتبره كافرا
كيف يوجهون هذا الحديث؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 09:19]ـ
انهم يقيسون العلة ويجعلونها من باب الاولى
كذا علة جواز قضاء الناسي فمن راها انه اوجب القضاء على الناسي فالعامد من باب اولى
كذلك من راه من باب التغليظ كان القياس سائغاواما من راه من باب الرفق بالناس والعذر للناسي ان لا يفوته ذلك الخير فهما ضدان
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 09:25]ـ
هذا مذهب الجمهور يا اخي لكن ليس مذهب من يقول ان العامد لا يقضي، سؤالي في اصحاب هذا المذهب الذي يقول ان العامد لا يقضي كيف يوجه هذا الحديث و قد ابطل القياس بعلة في حديث الناسي و النائم فهم يتمسكون بدليل الخطاب
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 09:54]ـ
هذا مذهب الجمهور يا اخي لكن ليس مذهب من يقول ان العامد لا يقضي، سؤالي في اصحاب هذا المذهب الذي يقول ان العامد لا يقضي كيف يوجه هذا الحديث و قد ابطل القياس بعلة في حديث الناسي و النائم فهم يتمسكون بدليل الخطاب
وهل تعمد عمر - رضي الله عنه - إخراج الصلاة عن وقتها؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 09:57]ـ
وهل تعمد عمر - رضي الله عنه - إخراج الصلاة عن وقتها؟
لا علاقة لذلك بذلك اخي اعد قراءة السؤال تفهم المطلوب , فنحن لا نقيس هنا انما قلنا اين هو الأمر الجديد ان وجد امر جديد! و ان كان بالامر القديم فقد قالوا بأن الأمر القديم مقيد بالوقت و على هذا الاساس ابطلوا قضاء العامد لخروج الوقت و عدم ورود امر جديد
حاول ان لا تخرج من الموضوع اخي بارك الله فيك
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 10:00]ـ
يا أخي عمر بن الخطاب كان معذورا والناسي والنائم معذوران، فكيف يقاس عليهم المتعمد؟؟؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 10:03]ـ
اخي من فضلك نحن نناقش قضية اصولية ان لم تفهمها لا تشارك او اطلب شرحا لكن لا نناقش هل يقضي العامد ام لا، نحن نناقش القضية الأصولية ان القضاء يلزمه امر جديد هل لديك علم بها؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 10:09]ـ
اخي من فضلك نحن نناقش قضية اصولية ان لم تفهمها لا تشارك او اطلب شرحا لكن لا نناقش هل يقضي العامد ام لا، نحن نناقش القضية الأصولية ان القضاء يلزمه امر جديد هل لديك علم بها؟
أنت أخي لم تفهم الفرع الذي ناقشت فيه، وجعلته ناقضا للمسألة الأصولية أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو ليس بناقض لها، هذا ما حاولت بيانه
أن المعذور لا يحتاج إلى أمر جديد للقضاء قياسا على النائم والناسي فهم من أهل الأعذار
وأن التارك المتعمد هو الذي يحتاج إلى أمر جديد للقضاء
واستدلالهم بحديث عائشة (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)
لأن الحائض تترك الصلاة والصيام عمدا
أرجو أن يكون قد اتضح الأمر
ـ[البدراوي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 10:12]ـ
نفس الامر في تاخيره صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى خرجوا من الوادي فالامر على الفور والوقت في اخره والخروج واجب فحصل تاخير الاداء لوجود عارض لااذكر اين وجدت المسالة ولكن اذكر ان فيها خلاف كبيرا
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 10:13]ـ
من صاحب السؤال انا ام انت؟ انا اصلا لم انقض شيئا يا اخي من فضلك طرحت سؤال و انت لم تفهمه فمن فضلك اترك من يفهمه يجيب فإنك لم تضبط المسألة اصلا أو اطلب فنزيد في شرح السؤال لك
لا نناقش المسألة فقهيا هل هو معذور ام لا انما نناقشها اصوليا ان الامر بفعل شيئ مؤقت لا يقتضي الامر بعد خروج الوقت , فعلى هذا الامر يقضي الناسي و النائم لوجود امر جديد.
المتمسكون بهذا الحديث قالوا بدليل الخطاب و دليل الخطاب ينفي القياس اذ هو يعني انه غير الناسي و النائم لا يقضي
السؤال هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل صلاته هذه بالامر الاول ان كانت كذلك فالصلاة خارج الوقت!! و ان كانت بامر ثاني فأين هو الامر الثاني، ان اردت القول بالقياس على النائم و الناسي فما هو بنائم و لا ناسي و القائلون بدليل الخطاب نفوا اصلا القياس على حديث الناسي و النائم
اذن السؤال اصولي لا فقهي اين هو الامر الجديد
او اننا نسلم ان الصلاة تبقى في الذمة فيجب اداؤها بالامر الأول؟
اذن اما ان الامر في الوقت لا يقتضي الامر بعد الوقت فهنا نحناج امرا جديدا و اما ان الصلاة تبقى في الذمة فهنا نستعمل الأمر الأول
الثاني متعذر عند المعاصرين لأنهم نفوا ذلك و قالوا ان الامر في الوقت لا يقتضي الأمر خارجه فعلى هذا بقي الأمر الجديد
هذا الأمر الجديد اين هو، هنا السؤال و اضيف هنا ان السكران يقضي اجماعا و هو غير معذور
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 10:20]ـ
نفس الامر في تاخيره صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى خرجوا من الوادي فالامر على الفور والوقت في اخره والخروج واجب فحصل تاخير الاداء لوجود عارض لااذكر اين وجدت المسالة ولكن اذكر ان فيها خلاف كبيرا
هذا الاثر فيه خلاف كبير، و من خلافاته انه حمل على النسيان لا التعمد، كذلك قيل النسخ و في كل الاحوال هناك اثر اظهر من هذا و هو حصن تستر الذي اخر فيه الصحابة الصلاة من اجل القتال
(يُتْبَعُ)
(/)
السؤال قائم دائما اذا قلنا ان الاداء بالأمر الأول يكون في الوقت لا في خارج الوقت فما هو الأمر الجديد بعد الوقت لهذه الصلاة او صلاة بن عمر رضي الله عنه على مذهب من يقول بأن الوقت ان خرج انتهى الامر الأول خلافا لمذهب الجمهور القائلين ببقاء الصلاة في الذمة فعلى هذا لا يحتاجون امرا جديدا لقضائها او ادائها حسب المصطلحات؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 11:36]ـ
انا ياخي ساتمسك براي الاول الا و هو ان هذا اداء وقت زوال العذر وكفى الله المؤمنين القتال (ابتسامة) وان كان لك كلام بعض العلم فنحن ننتظرلان الخوض ليس بالكثير في هذه المسالة في كتب الاصول
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 11:54]ـ
انا ياخي ساتمسك براي الاول الا و هو ان هذا اداء وقت زوال العذر وكفى الله المؤمنين القتال (ابتسامة) وان كان لك كلام بعض العلم فنحن ننتظرلان الخوض ليس بالكثير في هذه المسالة في كتب الاصول
لم تفصل اخي هل هو اداء بالأمر الأول او بأمر جديد؟
لم اعثر على كلام لاهل العلم يتطرق لحديثي حصن تستر و عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذلك ذكرتهما هنا
اشهر من كتب في المسألة بن عبر البر و قد شنع على بن حزم ثم بن القيم فرد على بن عبد البر ثم بن رجب فأنتصر لكلام بن القيم ثم المعاصرون فذهب الشوكاني و بن الباز و الالباني و العثمين رحمهم الله إلى مذهب بن حزم بعدم القضاء و ذهب الرافعي لعكس ذلك فألف رسالته النصوص الشرعية الثابتة في حكم قضاء الصلوات الفائتة (من عنده هذه الرسالة فليتكرم على اخوته برفعها) كذلك كان مذهب المطيعي رحمهم الله
لكن لم ارى احدا تطرق لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه و حديث حصن تستر في صحيح البخاري
لذلك طرحت السؤال كيف نوجه الحديثين مع تمسك القائلين بعدم القضاء الا بأمر جديد بدليل الخطاب في حديث الناسي و النائم،
فواضح اننا ان فتحنا باب القياس بعلة العذر ابطلنا دليل الخطاب و تعارضت العلة مع اجماع القضاء على السكران فالسكران ليس بمعذور
بل ان قلنا بعلة العذر فقد اثبتنا بقاء الصلاة في الذمة و كان القضاء على العامد من باب اولى ان لم تسقط الصلاة على المعذور و في كل الاحوال هذا قياس فمن قاس على المعذور جعل العلة العذر و هي مستنبطة اما من قال بعدم سقوط الصلاة من الذمة فقد استعمل نصا و هو دين الله احق ان يقضى فهذا نص مقابل قياس و النص اولى
كذلك ما يمنع استعمال القياس ان القائلين بعدم القضاء ابطلوا قياس الصلاة على الدين فتمعن ذلك ففتح باب القياس هنا لا يزيد القول "بعدم القضاء الا بأمر جديد" الا ضعفا و الله اعلم(/)
(إبداع في الترتيب الفقهي) دعوة للمشاركة
ـ[الملف]ــــــــ[03 - May-2009, مساء 11:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشايخ الكرام
عند بعض الشافعية طريقة مبتكرة في الترتيب الفقهي سبق وأن اطلعت عليها ولكني نسيت أين!
يقسمون الأبواب والكتب إلى مقاصد ووسائل ووسائل الوسائل
فمثلا كتاب الطهارة:
المقاصد: الوضوء والتيمم والغسل
الوسائل: الماء والتراب و ..
وسائل الوسائل: الآنية وهكذا
فالسؤال الأول: أين أجد هذا التقسيم؟
الثاني:هل من كتاب تطرق لمثل هذه المواضيع؟
الثالث:من أبرز من يعتني بالإبداع في الترتيب الفقهي؟
أما السؤال الثالث فأذكر بعض الفقهاء منهم ابن جزي في القوانين الفقهية وكذلك الغزالي وسار على دربه الفخر ابن تيمية في بلغة الساغب ومنهم أيضا ابن رشد في بداية المجتهد وابن رشد في المقدمات ..
وغيرهم ممن أرجو من الإخوة المشايخ ذكر شيء من أساليبهم في الترتيب وأين كان ذلك؟(/)
التبديع في المسائل الفقهية
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[03 - May-2009, مساء 11:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأي الإخوة الأفاضل في التبديع الفقهي الذي ظهر مؤخرا
فكثير من المسائل الخلافية يطلقون عليها لفظ البدعة مثل الشيخ الألباني رحمه الله
فالقبض بعد الركوع بدعة، والزيادة على القبضة من اللحية بدعة، و ...
فهل البدعة أوسع عند هؤلاء وبارك الله فيكم
حتى ظهر مؤخرا كتاب بعنوان "قاموس البدع" فيه الكثير من المسائل الخلافية
وبارك الله فيكم
ـ[التقرتي]ــــــــ[03 - May-2009, مساء 11:41]ـ
الأحسن الابتعاد عن مثل هذه الأوصاف في المسائل المشهورة الخلاف فهذا الامام مالك لم يطلق لفظ البدعة في المسائل الخلافية المشهورة
و كذلك العثيمين و بن الباز لم اسمع لهما فتاوي من هذا النوع و الله اعلم
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[03 - May-2009, مساء 11:49]ـ
الموضوع قد سبق طرحه للنقاش بالفعل على هذا الرابط، بارك الله فيك:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15176(/)
(أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ)
ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[04 - May-2009, صباحاً 01:14]ـ
اخي القارئ إن الناظر في حال المسلمين اليوم من تكالب الاعداء عليهم من الكفار والمنافقين (العلمانيين واللبراليين وغيرهم) من ابناء جلدتنا أن يكون حري به ان يواسي نفسه ويعزيها بتعلم وفهم قوله تعالى: " الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) "
{1 - 3} {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ}."العنكبوت"
يخبر تعالى عن [تمام] حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال " إنه مؤمن " وادعى لنفسه الإيمان، أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه، فإنهم لو كان الأمر كذلك، لم يتميز الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل، ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة، أن يبتليهم بالسراء والضراء، والعسر واليسر، والمنشط والمكره، والغنى والفقر، وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن، التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة، والشهوات المعارضة للإرادة، فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل، ويدفعها بما معه من الحق وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب، أو الصارفة عن ما أمر اللّه به ورسوله، يعمل بمقتضى الإيمان، ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته.
ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات، دلَّ ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه.
والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا اللّه، فمستقل ومستكثر، فنسأل اللّه تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه، فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير، يخرج خبثها وطيبها. {تفسير ابن سعدي}
عن الخباب بن الارت – رضي الله عنه – قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متزسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقال: إلا تدعوا الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: (لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد مادون عظامه من لحم او عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتم الله هذا الامر حتى يسيرالراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه) "رواه البخاري"
الثبات الثبات ان الفرج قادم والنصر لآت , ان الارض يرثها عباد الله الصالحون.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك , وتوفنى على الحق وابعثنا عليه.
ـ[علي الزيود]ــــــــ[04 - May-2009, صباحاً 08:52]ـ
بارك الله فيك اخي
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[06 - May-2009, صباحاً 01:02]ـ
إن هذه الآية تهزني هزًّا ..
جزيتَ خيرًا أخي الفاضل ..
ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 10:02]ـ
بارك الله في الجميع ,
ونفع بكم ,
وجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه.(/)
من سجن من العلماء (دعوة للمشاركة)
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[04 - May-2009, صباحاً 02:25]ـ
نذكر في هذا الموضوع العلماء و الشيوخ الذين سجنوا سواء من المتقدمين أو المتأخرين
أبو معاذ.
ـ[أبو الفداء أحمد بن طراد]ــــــــ[04 - May-2009, صباحاً 02:32]ـ
سأوافيك أخي بالمزيد عن ذلك ـ إن شاء الله ـ، ولكن امهلني بعض الوقت
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[04 - May-2009, صباحاً 04:32]ـ
نرجو قصر هذا الموضوع على من سجن من القدماء وعدم الانجرار فيه وراء الكلام في الحكام، وإلا سيحذف الموضوع، بارك الله فيكم.
ـ[هشام المحيميد]ــــــــ[04 - May-2009, صباحاً 10:03]ـ
1 - يوسف عليه السلام.
2 - نبينا محمد في شعب مكة.
3 - سعيد بن جبير
4 - احمد بن حنبل
5 - ابن تيمية
ـ[خلوصي]ــــــــ[04 - May-2009, صباحاً 11:42]ـ
إن أستاذي الذي تربيني رسائله يكاد يكون الوحيد من بين المصلحين الذين اجتمع فيهم السجن و النفي و الاسر و الإقامة الجبرية ... !! و طوال عقود طويلة من الزمن لعلها كذلك الأطول!؟!
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 12:11]ـ
كذا ابن القيم رحمه الله ...
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 02:04]ـ
الامام مالك سجن وعذب
والشافعي سجن وحمل إلى العراق بين يدي هارون الرشيد حيث اطلق سراحه
والامام احمد لا يخفى على احد
ابو الفرج ابن الجوزي سجن وابتلي بعد ان كبر سنه ورق عظمه
ابن تيمية سجن في الشام وفي مصر ومات رحمه الله في سجنه
ابن القيم سجن مع شيخه في الشام
###
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 02:16]ـ
1_ الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه. في قضية القراء.
حبس حتى قتل.
2 - التابعي الجليل سعيد المسيب سجنه الأمويون عند رفضه البيعة لاثنين بولاية العهد بعد عبدا لملك.
3 - التابعي الجليل ومفسر كتاب الله الكريم مجاهد بن جبر، كان مع ابن الأشعث.
4 - الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، سحن في عهد المنصور وعندما أخرج منع من الفتوى والجلوس للناس والخروج من المنزل فكانت تلك حاله إلى أن توفي.
5 - الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وكان مما أصابه أن جرد وقيد وضرب بالسياط حتى انخلعت كتفه وارتكب منه أمر عظيم، وبقي بعد الضرب لا يستطيع رفع يديه. وكان ذلك من والي المدينة جعفر بن سليمان وقيل أنه رأي رآه من دون علم أبا جعفر المنصور.
قلت أنا سيف: لم أطلع على أنه سجن ولكن من فعل هذا لا يعجزه السجن.
6 - الإمام الشافعي رحمه الله، وسجن ونقل إلى بغداد في الوشاية الظالمة باتهامه بالعلوية وقد عرض على السيف ولكن شفع له محمد بن الحسن.
7 - سفيان الثوري رحمه الله، لإنكاره على أبا جعفر المنصور.
8 - ابن جريج رحمه الله.
9 - عباد بن كثير رحمه الله.
10 - الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:
أ_ الجلب مقيداً إلى بغداد.
ب_ السجن
ج- التعذيب في السجن بالضرب بالسياط.
د_ الإقامة الجبرية.
وكان ذلك في فتنة خلق القرآن.
وأسلمه الله من الفتنة الأخرى وهي وشاية ابن الثلجي فقد دهم الجنود بيته وفتشوه وكذلك فتشوا تابوت الكتب والغرف والسطوح وفتشوا النساء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم.
11 - الإمام ابن حزم الظاهري، سجن بعد توليه الوزارة للمستظهري فقد سجن هو وابن عمه، وكان ذلك سنة 416 هجري، كما كان قد سجن قبل ذلك أيام خيران صاحب المرية.
** كما أنه وقع في الأسر في أواسط 409 هجري بعد هزيمة المرتضي أمام جيوش غرناطة.
12 - العز بن عبدالسلام. وكان ذلك لانه أنكر على الملك الصالح إسماعيل تحالفه مع الصليبين ضد أخيه.
وكان سجنه الثاني عندما لم يقبل أن يقبل يدي الملك الصالح للإعتذار، وكان مما قال (ما أرضاه أن يقبل يدي فضلاً أن أقبل يده، يا قوم أنت في واد وأنا في واد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به ... ) وكان الملك يتبجح باعتقاله لملوك الفرنجة، فأجوبوه جواباً قاسياً، وقالوا له: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه.
13 - ابن الحاجب المالكي، لإشتراكه مع العز بن عبد السلام في الإنكار.
14 - شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان مولده (661) هجري ووفاته (728)
في الفترة الواقعة بين (693 - 728) هجري أدخل ابن تيمية السجن ست مرات على فترات متقطعة بلغ مجموعها ست سنوات.
وكان السجن الأخير في 16 شعبان 726 هجري على يد صديقه وتلميذه الناصر قلاوون. وبعد اعتقاله بخمسة أيام جرى اعتقال عدد من أتباعه وتلاميذه بينما اختفى البعض الآخر وجرى البحث عنهم وجلدوا بالسياط ثم أطلق أكثرهم ما عدا ابن قيم الجوزية الذي استمر بالسجن حتى بعد وفاة ابن تيمية.
ثم تبع ذلك صدور بلاغ موقع من الناصر أذيع في القاهرة وبقية المناطق. وتضمن البلاغ مهاجمة آراء ابن تيمية و أنها تخالف عقائد السلف _ زعموا _ وتتناقض مع إجماع العلماء و أولي الأمر، وتشوش عقول العامة. كذلك منع تداول موضوعات ابن تيمية والتهديد لمن يفعل ذلك بالموت، وإجبار الحنابلة على شجب هذه الآراء أو الحكم عليهم بالسجن.
ولقد ألقي في السجن هذه المرة بدون كتب ولا أوراق ولا حبر ولا قلم. ثم توفي في سجنه 728 هجري.
15 _ الإمام ابن القيم، كما سبق. وقد حبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل.
16 _ الأمير الصنعاني عالم اليمن وبقية السلف رحمه الله.
وكان سجن مرتين، الأولى: اتهامه بالخروج على المتوكل.
الثانية: في إحدى خطب الجمعة نسي الدعوة للإمام في عصره فقامت عليه العامة بتحريض من بعض العلماء فسجن.
تنبيه:
الغريب والمحزن أن هؤلاء الأئمة كان سجنهم لأسباب عند جمعها ولم أقصد حصرها أسباباً واهية وظالمة زكان منها:
1 - الحسد كما حصل لأبي شامة المقدسي
2 - التعصب المذهبي كم حصل للإمام النسائي
3 - فتاوى و آراء يسوغ فيها الخلاف (كالطلاق والمسابقة ... وغير ذلك)
أما من المتأخرين!!! فقد سبق المنع.
ولكن بعد زمن سيخرج لنا طبري وابن كثير وذهبي يذكرون ما أُخفي وما يخفى لأن التأريخ لا يزور.
للإستزادة راجع:
فقه الإبتلاء / محمد أبو صعيليك/ دار البيارق.
الفكر التربوي عند ابن تيمية / ماجد الكيلاني / دار التراث.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم رميساء]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 02:23]ـ
ما هو سبب سجن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؟ ..
السبب هو:
وقوفه أمام الذين قالوا بخلق القرآن ..
وصدع بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ..
فأؤذي كثيراً وسجن وعُذب بسبب دفاعه عن عقيدة المسلمين ..
فهذا هو السبب ..
وما هو سبب سجن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ..
السبب هو:
1 - فتواه في الحلف في الطلاق ..
2 - شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين ..
فكان سبب سجنهما دفاعهم عن عقيدة سلفنا الصالح ..
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 12:13]ـ
لربما كان الأجدر و الأسهل للحصر أن يكون الموضوع: من لم يسجن من العلماء .. :)
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 03:13]ـ
3 - التابعي الجليل ومفسر كتاب الله الكريم مجاهد بن جبر، كان مع ابن الأشعث.
.
لعلك تقصد الإمام المفسر والتابعي الجليل ((سعيد بن جبير)) رحمه الله.
ـ[ابن العيد]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 06:31]ـ
شيخ الهند العلامة المحدث محمود حسن الديوبندي
اعتقل في جزائر مالطة , من الاستعمار البريطاني في الهند
حتى كتب ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الأردية وشيئا من تفسيره
وكذا معه جمع من العلماء الكبار في الهند
كالشيخ المحدث حسين أحمد المدني
والشيخ عزير كل كاكا خيل
وآخرون
واعتقل الشيخ المحدث خليل أحمد سهارنفوري من جهة الاستعمار البريطاني
والشيخ عطاء الله شاه البخاري
والشيخ المفتي كفاية الله الشاه جهانبوري
ولعلماء الهند تاريخ في المعتقل والسجون , لأجل إعلاء كلمة الله ونشردعوة الإسلام والحفاظ عليه وعلى الهوية الإسلامية
وعن هذا أثر بالغ في المجمتع الهندي لأجل تضحيات المشايخ الكبار فهم أقدموا عليها قبل كل أحد
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 11:49]ـ
الأخ الكريم / علي أحمد:
بل أقصد الإمام مجاهد بن جبر وتركت سعيد ابن جبير لشرط العنوان فهو لم يسجن _ فيما بلغني_ ولكنه تمت مطاردته واختفى وعرض عليه الحجاج الدنيا ورفسها وامتحنت مشاعره وذلك بضرب العود والناي على مسامعه، ناهيك عن القتل فرحمه الله رحمة واسعة.
أما مجاهد: يقول الطبري في تاريخه رحمه الله: استأذن الحجاج الوليد في اعتقال أهل الشقاق والنفاق، الذين لجأوا إلى مكة فكتب الوليد إلى خالد القسري، فأخذ عطاء وسعيد بن جبير ومجاهداً وطلحة بن حبيب وعمرو بن دينار فأما عمر وعطاء فأرسلا لأنهما مكيان.
واما الآخرون فبعثهم إلى الحجاج فمات طلحة في الطريق وحبس مجاهد حتى مات الحجاج وقتل سعيد بن جبير. انتهى.
هذا حديث مؤرخيه عن سجنه وليس فيه تفصيل لحاله في السجن ومواقفه فيه، فالمترجمون سكتوا. ولكن مما ينبغي أن يعرف أهل التفسير أن أحد مشايخهم كان حبيس السجن أيام الحجاج والله المستعان.
كتاب / فقه الابتلاء.
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 12:13]ـ
احد الشباب يقول كنت ارى في احلام اليقظة اني اسجن وابعد في سبيل الله وكنت في شوق لهذا الابتلاء.!!!
حتى جاء يوم وداهمت المباحث شقتي التي اقيم فيها انا وبعض الاصدقاء فصرت ارتجف ارتجاف لم يمر علي في حياتي مثله
وبعدها عرفت ان الامر ليس بلعب وان السلامة مغنم لا يفوقه مغنم
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 07:55]ـ
الأخ الكريم / علي أحمد:
بل أقصد الإمام مجاهد بن جبر وتركت سعيد ابن جبير لشرط العنوان فهو لم يسجن _ فيما بلغني_ ولكنه تمت مطاردته واختفى وعرض عليه الحجاج الدنيا ورفسها وامتحنت مشاعره وذلك بضرب العود والناي على مسامعه، ناهيك عن القتل فرحمه الله رحمة واسعة.
أما مجاهد: يقول الطبري في تاريخه رحمه الله: استأذن الحجاج الوليد في اعتقال أهل الشقاق والنفاق، الذين لجأوا إلى مكة فكتب الوليد إلى خالد القسري، فأخذ عطاء وسعيد بن جبير ومجاهداً وطلحة بن حبيب وعمرو بن دينار فأما عمر وعطاء فأرسلا لأنهما مكيان.
واما الآخرون فبعثهم إلى الحجاج فمات طلحة في الطريق وحبس مجاهد حتى مات الحجاج وقتل سعيد بن جبير. انتهى.
هذا حديث مؤرخيه عن سجنه وليس فيه تفصيل لحاله في السجن ومواقفه فيه، فالمترجمون سكتوا. ولكن مما ينبغي أن يعرف أهل التفسير أن أحد مشايخهم كان حبيس السجن أيام الحجاج والله المستعان.
كتاب / فقه الابتلاء.
جزاك الله خيرًا.
ـ[دامو]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 06:21]ـ
2 - نبينا محمد في شعب مكة. ,,,?????
ـ[ابو عبد الحق المصرى السلف]ــــــــ[22 - Nov-2010, مساء 05:21]ـ
الحمد لله رب العالمين
ليت كان السؤال:
من من العلماء الربانيين لم يسجن؟(/)
سؤال مهم في بر الوالدين
ـ[أبو يعقوب البويطي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 04:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل لو أمرني أحد والديّ أن لا أذهب إلي مكان ما أو لا أصاحب فلانا ثم فعلْتُ بدون عِلْمهما فهل هذا يعتبر من العقوق؟؟؟ (مع أنهما لم يغضبا مني لأنهما لم يعلما)
بمعنى: هل تشرط الطاعة أم يكفي الرضا منهما؟؟؟؟
وجزاكم الله خيرا ...
ـ[أبو يعقوب البويطي]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 04:20]ـ
السلام عليكم
هل من مشاركة؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 07:25]ـ
لايجب طاعتهم الا فيما يضرهم ويتأذون منه تأذيا شديدا فقط قاله العثيمين
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 06:27]ـ
السلام عليكم
سؤال مهم فعلا؟؟!!(/)
لماذا لم ياخذ الامام مالك بحديث الخيار
ـ[البدراوي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 09:11]ـ
لماذا لم يعمل الامام مالك بحديث خيار المجالس مع انه كان من عمل اهل المدينة
وهو مذهب سعيد والزهري وابن عمر وهم من علماء المدينة،ولم يقل ما قاله الا هو واختلاف على ربيعة؟
قال ابن عبد البر:اما ابن ابي ذئب فاسمعه كلاما قبيحا حول عدم الاخذ بالحديث
ـ[التقرتي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 09:29]ـ
لأنه عارض الأصول عنده و خالف العمل اما الاصول فآية العقود و اما العمل فالمشهور في المدينة التحالف عند تخاصم البائع و المشتري و هذا يتعارض مع الخيار اذ لو كانا مخيرين لماذا اليمين , يبطل احدهما البيع و انتهى الأمر
و الله اعلم
ـ[البدراوي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 10:17]ـ
رحم الله ابن عبد البر فقد قال في ابي حنيفة في رده للحديث كلاما غليظا(/)
البناء في الصلاة
ـ[البدراوي]ــــــــ[04 - May-2009, مساء 11:42]ـ
هل يجوز البناء في الصلاة في جميع الاحوال؟
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 06:14]ـ
سوأل
أريد أن أعرف هل يحل للمصلي أن يقطع الصلاة بعد التشهد الأول لمجرد فعل شيء معين ثم بعد ذلك يكمل صلاته خلال فترة قصيرة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المصلي إذا دخل في صلاته يحرم عليه قطعها اختياراً، أما إذا قطعها لضرورة كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، أو قطعها لإحراز مال يخاف ضياعه، فيجوز له ذلك، وقد يجب في بعض الحالات كإغاثة ملهوف وإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، أو لإنقاذ طفل أو أعمى يقعان في بئر أو نار.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال الله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: 33]، أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة، له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه حية ولا يمكن تنبيهه بتسبيح. انتهى.
وجاء في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد، المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة، لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. انتهى.
ومنه يعلم أنه لا يجوز قطع الصلاة المفروضة إلا لعذر شرعي، كما سبق في كلام أهل العلم، فإن أمكنه القيام بالأمر المأذون في فعله كقتل العقرب مثلاً من غير أن يستدبر القبلة أو نحو ذلك مما يبطل الصلاة فليقتلها ويواصل صلاته، وإن لم يمكنه ذلك إلا باستدبار القبلة قطع صلاته وقتلها ثم استأنف الصلاة، وكذا في بقية الأعذار الشرعية لقطع الصلاة، ولا يصح أن يبني على ما سبق من صلاته في كل الأحوال إذا قطعها.
والله أعلم.
ـ[البدراوي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 07:07]ـ
يا اخي اهل العلم كالشافعي ومالك راوو البناء في الصلاة وهو مذهب ابن عمر وسالم و سعيد انما هل يكون البناء في جميع الحالات كالحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اوقفهم ثم ذهب فاغتسل ثم اتم صلاته
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 08:15]ـ
اخي البدراني بارك الله فيك انت قلت أن اهل العلم كالشافعي ومالك راوو البناء في الصلاة وهو مذهب ابن عمر وسالم و سعيد انما هل يكون البناء في جميع الحالات كالحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اوقفهم ثم ذهب فاغتسل ثم اتم صلاته هل جئتنا بهذا الدليل كي نطلع عليه ونستفيد وجزاك الله خير
ـ[أم سليم]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 08:36]ـ
السلام عليكم و رحمة الله. اريد جوابا لهذا السؤال -بارك الله فيكم -مع الدليل.
* عند الدعاء بعد التشهد الأخير هل نبقي الأصبع الأيمن في حركة؟ *
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 08:49]ـ
عن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال: ووضع يديه على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، ثم قعد وافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وصححه كذلك الألباني في إرواء الغليل
فعلى هذا يواصل المصلي تحريكها بعد التشهد مادام يدعو
قال الشيخ ابن عثيمين: (يحركها يدعو بها) على أن تحريك السبابة في التشهد يكون عند كل جملة دعائية، فقال ء رحمه الله ء في الشرح الممتع: "دلت السنة على أنه يشير بها عند الدعاء؛ لأن لفظ الحديث: (يحركها يدعو بها)، فكلّما دعوت حرِّكْ إشارةً إلى علو المدعو سبحانه وتعالى على هذا فنقول: "السلام عليك أيها النبي" فيه إشارة لأن السلام خبر بمعنى الدعاء، "السلام علينا" فيه إشارة، "اللهم صلّ على محمد" فيه إشارة، "اللهم بارك على محمد" فيه إشارة، "أعوذ بالله من عذاب جهنّم" فيه إشارة، "ومن عذاب القبر" إشارة، "ومن فتنة المحيا والممات" إشارة، "ومن فتنة المسيح الدجال" إشارة، وكلما دعوت تشير إشارةً إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقرب إلى السنّة".
و سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال الآتي: "ألاحظ أنه أثناء قراءة التشهد يقوم بعض المصلين بتحريك السبابة يميناً ويساراً، وبعضهم إلى أعلى وأسفل، وذلك بحركات سريعة متتالية أو بطيئة، والبعض الآخر يرفع أصبعه ولا يحركها، وآخرون لا يرفعون أصبعهم هذه بالمرة، فما الحكم في ذلك؟ "
فأجاب: "السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعني أصابع اليمنى، ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكاً خفيفاً إشارة للتوحيد، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى، وأشار بالسبابة كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما يده اليسرى فيضعها على فخذه اليسرى مبسوطة ممدودة أصابعها إلى القبلة، وإن شاء وضعها على ركبته، كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم "
و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم سليم]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 09:12]ـ
بارك الله فيك. و زادك الله علما و أنار دربك و نفعنا بعلمك.
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 11:01]ـ
هذه بعض المواطن التي يبني فيها المصلي و التي لا يبني فيها في مذهب أبي حنيفة
قال الكاساني (بدائع الصنائع)
وَأَمَّا شَرَائِطُ جَوَازِ الْبِنَاءِ.
فَمِنْهَا الْحَدَثُ السَّابِقُ فَلَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ فِي الْحَدَثِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّ جَوَازَ الْبِنَاءِ ثَبَتَ مَعْدُولًا بِهِ عَنْ الْقِيَاسِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَكُلُّ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ يَلْحَقُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا، وَالْحَدَثُ الْعَمْدُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْحَدَثِ السَّابِقِ .... وَكَذَا إذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ عَمِلَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ وَهُوَ كَثِيرٌ لَا يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ نَادِرٌ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَكَذَا إذَا جُنَّ فِي الصَّلَاةِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ لَا يَبْنِي ... وَكَذَا لَوْ انْتَضَحَ الْبَوْلُ عَلَى بَدَنِ الْمُصَلِّي أَوْ ثَوْبِهِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْ مَوْضِعٍ فَانْفَتَلَ فَغَسَلَهُ لَا يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يَبْنِي ... وَلَوْ أَصَابَتْهُ بُنْدُقَةٌ فَشَجَّتْهُ أَوْ رَمَاهُ إنْسَانٌ بِحَجَرٍ فَشَجَّهُ أَوْ مَسَّ رَجُلٌ قَرْحَهُ فَأَدْمَاهُ أَوْ عَصَرَهُ فَانْفَلَتَ مِنْهُ رِيحٌ أَوْ حَدَثٌ آخَرُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَبْنِي وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا طُعِنَ فِي الْمِحْرَابِ اسْتَخْلَفَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَلَوْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ؛ لِأَنَّ هَذَا حَدَثٌ حَصَلَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ فَكَانَ كَالْحَدَثِ السَّمَاوِيِّ، وَلِأَنَّ الشَّاجَّ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَّا فَتْحُ بَابِ الدَّمِ فَبَعْدَ ذَلِكَ خُرُوجُ الدَّمِ بِنَفْسِهِ لَا بِتَسْيِيلِ أَحَدٍ فَأَشْبَهَ الرُّعَافَ .... وَلَوْ سَقَطَ الْمَدَرُ مِنْ السَّقْفِ مِنْ غَيْرِ مَشْيِ أَحَدٍ عَلَى السَّطْحِ عَلَى الْمُصَلِّي أَوْ سَقَطَ الثَّمَرُ مِنْ الشَّجَرِ عَلَى الْمُصَلِّي أَوْ أَصَابَهُ حَشِيشُ الْمَسْجِدِ فَأَدْمَاهُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، مِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ لَهُ الْبِنَاءَ بِالْإِجْمَاعِ لِانْقِطَاعِ ذَلِكَ عَنْ فِعْلِ الْعِبَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى الْخِلَافِ لِوُقُوعِ ذَلِكَ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ .... وَكَذَا الْمُتَيَمِّمُ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ، وَصَاحِبُ الْجُرْحِ السَّائِلِ إذَا جُرِحَ وَقْتَ صَلَاتِهِ، وَالْمَاسِحُ عَلَى الْخُفِّ إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْحِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ يَظْهَرُ أَنَّ الشُّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْحَدَثِ السَّابِقِ فِي كَثْرَةِ الْوُقُوعِ فَتَعَذَّرَ الْإِلْحَاقُ، وَكَذَا لَوْ اعْتَرَضَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ يُوجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ وَيُمْنَعُ الْبِنَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسَائِلِ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ، وَمِنْهَا الْحَدَثُ الصَّغِيرُ حَتَّى لَا يَجُوزَ الْبِنَاءُ فِي الْحَدَثِ الْكَبِيرِ وَهُوَ الْجَنَابَةُ بِأَنْ نَامَ فِي الصَّلَاةِ فَاحْتَلَمَ أَوْ نَظَرَ إلَى امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ أَوْ تَفَكُّرٍ فَأَنْزَلَ؛ لِمَا قُلْنَا؛ وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ عَمَلٌ يَسِيرٌ وَالِاغْتِسَالُ عَمَلٌ كَثِيرٌ فَتَعَذَّرَ الْإِلْحَاقُ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ؛ وَلِأَنَّ
(يُتْبَعُ)
(/)
الِاغْتِسَالَ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِكَشْفِ الْعَوْرَةِ وَذَلِكَ مِنْ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ يَجُوزُ يُرِيدُ بِهِ الْقِيَاسَ عَلَى الِاسْتِحْسَانِ الْأَوَّلِ، وَمِنْهَا أَنْ لَا يَفْعَلَ بَعْدَ الْحَدَثِ فِعْلًا مُنَافِيًا لِلصَّلَاةِ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ إلَّا مَا لَا بُدَّ لِلْبِنَاءِ مِنْهُ أَوْ كَانَ مِنْ ضَرُورَاتِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ أَوْ مِنْ تَوَابِعِهِ وَتَتِمَّاتِهِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا أَوْ ضَحِكَ مُتَعَمِّدًا أَوْ قَهْقَهَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ مُنَافِيَةٌ لِلصَّلَاةِ فِي الْأَصْلِ لِمَا نَذْكُرُ فَلَا يَسْقُطُ اعْتِبَارُ الْمُنَافِي إلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ مِنْهَا بَدَا، وَكَذَا إذَا جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ أَجْنَبَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ فَكَانَ لِلْبِنَاءِ مِنْهُ بُدٌّ، وَكَذَا لَوْ أَدَّى رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ أَوْ مَكَثَ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ أَدَاءِ رُكْنٍ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ وَلَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ وَلَهُ مِنْهُ بُدٌّ.
وَكَذَا لَوْ اسْتَقَى مِنْ الْبِئْرِ وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَوْ مَشَى إلَى الْوُضُوءِ فَاغْتَرَفَ الْمَاءَ مِنْ الْإِنَاءِ أَوْ اسْتَقَى مِنْ الْبِئْرِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ فَتَوَضَّأَ جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ أَمْرٌ لَا بُدَّ لِلْبِنَاءِ مِنْهُ وَالْمَشْيُ وَالِاغْتِرَافُ وَالِاسْتِقَاءُ عِنْدَ الْحَاجَةِ مِنْ ضَرُورَاتِ الْوُضُوءِ وَلَوْ اسْتَنْجَى فَإِنْ كَانَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ بَطَلَ الْبِنَاءُ؛ لِأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ وَلِلْبِنَاءِ مِنْهُ بُدٌّ فِي الْجُمْلَةِ، فَإِنْ اسْتَنْجَى تَحْتَ ثِيَابِهِ بِحَيْثُ لَا تَنْكَشِفُ عَوْرَتُهُ جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ فَكَانَ مِنْ تَتِمَّاتِهِ.
وَلَوْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فَإِنَّهُ قَالَ إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ بِالْغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ إدْخَالَ عَمَلٍ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَيُوجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ.انتهى
أبو معاذ.(/)
محاضرة للشيخ ناصر العمر يوم الجمعة في جدة
ـ[الخميس]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 08:09]ـ
يسر موقع المسلم أن يعلن عن محاضرة
لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر حفظه الله
يوم الجمعة الموافق 13/ 5 / 1430 هـ
بعد صلاة المغرب في مدينة جدة
بجامع خالد بن الوليد
على الرابط ( http://almoslim.net/node/111347)(/)
عن الاذكار اليوميه
ـ[نور دربي]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 08:32]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اما بعد
الصراحه سمعت
ان الي يفرح ويزعل او يضحك او يبكي بزياده
تبطل الورد
بمعني اخر الاذكار اليوميه
وشكر
ام
ناصر
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 03:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
قولي لهم: ائتوني بدليل ينص على ذلك ..
ـ[نور دربي]ــــــــ[06 - May-2009, صباحاً 06:37]ـ
يقولون انه وراء كتاب الورد
جزيتم خير
وكثر الله من امثالكم
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 12:26]ـ
حسنا، ما اسم الكتاب؟
حتى نميز صحة الحديث من سقمه، وذلك بالرجوع إلى كتب أهل العلم ..(/)
هل يجب على المسلمة أن ترخي ثيابها؟
ـ[بلقاسمي الجزائري]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 09:25]ـ
هل يجب أن ترخي المرأة ثيابها؟
من المسائل التي تثير اختلافا بين العاملين في حقل الدعوة الإسلامية مسألة الثوب سواء تقصيره للرجال أو إطالته للنساء فحينما أرشد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه الرجال بتقصير الثوب لاعتبارات كثيرة ليس المجال لسردها وتحليلها وإنما نكتفي بالإشارة إلى مسألة ثوب المرأة وهل إطالته واجبة ام مستحبة أم مباحة فقد تساءلت أمنا أم سلمة في دهشة خوفا من أن يكون الحكم عاما يشمل النساء فعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ) التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
فهل علّة إطالة ثوب المرأة معلومة أم مجهولة؟ هل مراعاة ملابسات ورود الحديث مهمة في الفهم أم لا اعتبار لها؟ هل كانت النساء يومئذ يلبسن أحذية تستر أقدامهن أم لا؟ فبالإجابة على هذه التساؤلات تتضح الصورة ونقترب من الفهم الصحيح للنصوص الشرعية.
وللتذكير فإنّه قد وجدت في تاريخنا الإسلامي منذ عهد النبوة وما بعدها في خير القرون مدرستان مازالتا قائمتان،المدرسة النصية التي تعتمد أساسا على النصوص وغالبا ما يكون الفهم الظاهري هو المقدم والمعتمد،والمدرسة المقاصدية التي ترى أن النصوص لا تفهم في معزل عن مقاصد الشريعة، بل لا بد أن تفسر في ظلالها مع معرفة أسباب ورودها وملابساتها بالإضافة إلى فنون أخرى معروفة عند علماء الحديث وأصول الفقه، لهذا نجد الاختلاف قائم في موضوع لباس المرأة وهل إطالة الذيل حتى يجرجر وراء المرأة بما يصاحبه من التصاق للأوساخ به حينا والإحراج أثناء زحمة السير في بعض المدن حينا أخر هو السنة وهو المطلوب؟ أي واجب أو سنة أم المقصود من حديث المصطفى هو ستر العورة قدر الإمكان فإذا توفر في زمان أو مكان البديل لمسألة جرّ الثوب كان مقبولا وربما إذا أزال الحرج كان مستحبا فالحذاء صار سمة المرأة المعاصرة فلا ترى مسلمة تؤثر المشي حافية اقتداء بالصحابيات وهكذا يكون حجابها أنيقا جميلا فلا يجرجر فيعيق سيرها ويحرج غيرها ولا يجعل الأوساخ في طرفه السفلي سببا في تقزز أصحاب الذوق الجمالي والحريصين عن النظافة خصوصا لما تحلّ ضيفة على أهل بيت متحضرين فتلطخ زرابيهم الجميلة وأرائكم الوفيرة
الإسلام دين الجمال والنظافة فمتى كان الحرص على الأوساخ لغير ضرورة هو سمة الإسلام؟ كلنا نعرف جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال صحابي شاب محبّ للجمال والأناقة في اللباس عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ) مسلم. وفي رواية قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَيُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي غَسِيلًا وَرَأْسِي دَهِينًا وَشِرَاكُ نَعْلِي جَدِيدًا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ عِلَاقَةَ سَوْطِهِ أَفَمِنْ الْكِبْرِ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا ذَاكَ الْجَمَالُ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَازْدَرَى النَّاسَ) أحمد. وفي رواية الطبراني ( .. فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بني عَامِرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنَا أَنَّكَ شَدَّدْتَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لأُحِبُّ الْجَمَالَ حَتَّى مِنْ حِبِّي الْجَمَالَ لَوْ جَعَلْتُ خِرَازَ سَوْطِي هَذَا مِنْ جِلْدِ نَمِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَإِنَّمَا الْكِبْرُ مَنْ جَهِلِ الْحَقَّ، وَغَمَصَ النَّاسَ بِعَيْنِهِ). و عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: (مَنْ سَحَبَ ثِيَابَهُ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو رَيْحَانَةَ: وَاللَّهِ، لَقَدْ أَمْرَضَنِي مَا حَدَّثْتَنَا بِهِ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّ الْجَمَالَ حَتَّى إِنِّي لأَجْعَلُهُ فِي شِرَاكِ نَعْلِي، وَعَلاقِ سَوْطِي، أَفَمِنَ الْكِبَرِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَيُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ، وَلَكِنَّ الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ، وَغَمَصَ النَّاسَ) الطبراني
فهذه النصوص تدل صراحة على حرص الإسلام على الجمال والأناقة والنظافة فمتى سترت المرأة رجليها بجورب أو حذاء فلا يلزمها إطالة ذيل حجابها بل يستحب ألا يجرجر وليصل إلى الكعبين أو أكثر بقليل والله اعلم وأحكم فالمسألة مطروحة للمناقشة والحق أحق أن يتبع(/)
فتوى مستعجلة
ـ[بلقاسمي الجزائري]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 09:36]ـ
فتوى مستعجلة
أرجو إفادتي بأقوال اهل العلم في إمام يقرأ القرآن ويلحن فيه أحيانا متأثرا بلهجة منطقته
مثلا حرف الذال ينطقه ز (الذين) [اللزين] و [في الزبر] (في الدبر)
والأخطر ربما والذي نخشى بطلان الصلاة هو الخطأ في الفاتحة
[إيّاك نعبد] يقرأها بفتح الهمزة [أيّاك نعبد] والمشكلة مسببة اختلافا وفتنة بالمسجد فأفيدوننا يرحمكم الله
ـ[حمد]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 11:52]ـ
http://209.85.129.132/search?q=cache:qM9
السؤال
vLOJ62
السؤال
J:ft awa.ws/fw/showthread.php%3Ft%3D12320+%D9 %82%D8%B1%D8%A3+%D8%A7%D9%84%D 9%84%D8%B2%D9%8A%D9%86+%D8%A7% D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD% D8%A9&cd=3&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
ـ[البدراوي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 05:33]ـ
قال ابن ناجي اختلف في امامة اللحان على اربعة اقوال فقيل صحيحة وقيل عكسه وقيل بالاول اذا كان في غير الفاتحةوبالثاني اذا كان بالفاتحةوبهذا القول الفتوى بافريقية وهو قول ابن اللباد وابن شبلون
وقال اللخمي والاحسن المنع ان وجدغيره
وقال المازري لا اعرف القول بالصحة شرح الرسالة لابن ناجي1 - 192
وقال زروق اما الجاهل بما لا تصح الصلاة الابه فلا تصح امامته وكذلك العاجز عن ادائها على وجهها و يلحق بهما الالكن و اللحان شرح زروق 1 - 193
قال ابن جزي واما اللحان فاربعة اقوال يفرق بين من يغير المعنى كانعمت (بالضم و الكسر) وبين من لم يغيره
القوانين الفقهية لابن جزي 48
وقال خليل وهل بلاحن مطلقا او في الفاتحة وبغير مميز بين صاء و ضادخلاف المختصر 26
انما كتبت لك اقوال المالكية عسى ان تنفعك و انت بين من يزعم المالكية
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 05:37]ـ
بارك الله فيك .. الموقع به قسم مخصص للفتاوى تجد فيه بغيتك إن شاء الله تعالى
http://alukah.net/Fatawa/(/)
سر زيادة الكاف في قوله تعالي " ليس كمثله شئ "
ـ[أبو يعقوب البويطي]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 09:50]ـ
هذا من بديع كلام العلامة/محمد عبد الله دراز
في كتابه الماتع (النبأ العظيم)
قال رحمه الله"
المعني الأول:- أنه لو قيل"ليس مثله شئ" لكان ذلك نفيا للمثل المكافئ، وهو المثل التام المماثلة فحسب، إذ إن هذا المعني هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه.
وإذاً لدبّ إلي النفس دبيب الوساوس والأوهام: أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليها، وأن عسي أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياء، أو للكواكب وقوي الطبيعة أو للجن والأوثان والكهان،
فيكون لهم بالإله شبهٌ ما في قدرته أو في علمه، وشِرْكٌ ما في خلقه أو في أمره ...
فكان وضْعُ هذا الحرف إقصاءاً للعالَم كله عن المماثلة وعن ما يشبه المماثلة وما يدنو منها،
كأنه قيل: ليس هناك شئٌ يشبه أن يكون مثلاً لله فضلاً أن يكون مثلا له علي الحقيقة.
وهذا من باب التنبيه بالأدني علي الأعلي علي حد قوله تعالي " فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما "
نهيا عن يسير الأذي صريحاً، وعما فوق اليسير بطريق الأحري.
المعني الثاني: وهو أدقهما مسلكاً، أن المقصود الأولي من هذه الجملة -وهو نفي الشبيه – وإن كان يكفي لأدائه أن يقال " ليس كالله شئ " أو "ليس مثل الله شئ "
لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكريمة، بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد في الوقت نفسه أن تلفتك إلي وجه حجته وطريق برهانه العقلي.
ألا تري أنك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في خلقه فقلت "فلان لا يكذب ولا يبخل " أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوي المجردة عن دليلها.
فإذا زدت فيه كلمة فقلت:"مثل فلان لا يكذب ولايبخل" لم تكن مشيراً إلي شخص آخر يماثله مبرأً عن تلك النقائص، بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي
وهو أن من يكون علي مثل صفاته وشِيَمه الكريمة لا يكون كذلك، لوجود التنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص الموهوم.
علي هذا المنهج البليغ وضِعَتْ الآية الحكيمة قائلة " مثله تعالي لا يكون له مثل"
تعني أنه من كانت له تلك الصفات الحسني وذلك المثل الأعلي لا يمكن أن يكون له شبيهٌ
ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه، فلا جَرَم جئ فيها بلفظين كل واحد منهما يؤدي معني المماثلة، ليقوم أحدهما ركنا في الدعوى، والآخر دعامة لها وبرهاناً ... ". اهـ
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 04:58]ـ
فائدة قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح متن الورقات:
وثالثاً إلى مجازٍ وإلى ... حقيقة وحدها ما استعملا
من ذاك في موضوعه وقيل ما ... يجري خطاباً في اصطلاحٍ قدما
أقسامها ثلاثة شرعي ... واللغوي الوضع والعرفي
ثم ذكر -رحمه الله تعالى- أنواع المجاز فقال: والمجاز إما أن يكون بزيادةٍ أو نقصان أو نقل أو استعارة: ثم مثّل للزيادة بقوله -جل وعلا-: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [(11) سورة الشورى]، والنقصان مثل قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [(82) سورة يوسف]، والمجاز بالنقل: كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة قوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ} [(77) سورة الكهف].
لما عرف الحقيقة والمجاز وذكر أقسام الحقيقة، أردف ذلك بأنواع المجاز، وذكر أربعةً من أنواعه وهي: المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}: وزعموا أن الكاف هنا زائدة، ومنهم من يتأدب مع القرآن المصون عن الزيادة والنقصان فيقول: صلة، أيش معنى صلة؟
هي زائدة، يعني من حيث الإعراب لا محل لها كصلة الموصول، يشبهون هذه الأمور الزائدة بصلة الموصول الذي لا محل له من الإعراب، زعموا أن الكاف زائدة؛ إذ لو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، فيكون التقدير ليس مثل مثله شيئاً، يقولون: وهذا باطل؛ لأنه يلزم منه إثبات المثل لله -عز وجل-؛ إذا قيل: ليس مثل مثله: أثبتنا مثل المثل -على كلامهم- والصحيح أنها ليست بزائدة وإنما ذكرت للتأكيد، فإذا انتفى مثل المثل فانتفاء المثل من باب أولى.
إذا قلت: زيد ما لمثله مثيل، من باب أولى .. ، مثله الذي يشبهه من بعض الوجوه ليس له مثيل، إذن مثله المطابق له من كل وجه من باب أولى.
(يُتْبَعُ)
(/)
وشخص رأى مع آخر ثوباً فقال له: اشتر لي مثل هذا الثوب، فاشترى له الثوب نفسه، فرده، قال: أنا قلت لك: اشتر لي مثل هذا الثوب، ما قلت لك اشتر لي هذا الثوب، فتخاصما عند شريح، فألزمه بأخذ الثوب، وقال: ليس شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه.
وهنا نقول: الصحيح أنها ليست بزائدة، وإنما ذكرت للتأكيد، فإذا انتفى مثل المثل فانتفاء المثل من باب أولى؛ مبالغة في نفي المثل
http://www.khudheir.com/ref/1192/****
وقال أيضاً في تفسير الجلالين:
طالب: تأدباً مع القرآن، في بعض الحروف موقعها الإعرابي لو كانت في غير القرآن تكون زائدة، ولكن العلماء تأدباً مع القرآن لا يقولون: إن في القرآن حروف زائدة يقولون: صلة؛ لأن الصلة في الإعراب لا محل لها؟
إيه، لكن هل هي زائدة من كل وجه؟ يعني حذفها ووجودها سواء؟
طالب: في القرآن لا، القرآن ما نستطيع نحذف، لكن لو كانت ...
لكن من حيث الإعراب هي لا محل لها من الإعراب.
طالب: لو قلنا: ليس كمثله شيء، مثلما نقول: ليس مثله شيء في غير القرآن، لكن في القرآن ما نستطيع نحذف الكاف لأنه محفوظ، لفظه محفوظ، بالإضافة إلى أننا متعبدين بتلاوة هذا الحرف؟
إيه، لكن الكاف في {لَيْسَ كَمِثْلِهِ} [(11) سورة الشورى] لها معنى وإلا ليس لها معنى؟ لها معنى.
طالب: ما يستغنى عنه لو كان في كلامٍ غير القرآن؟
ليس مثله شيء؟ لكن أيهما أبلغ أن تقول: ليس كمثله شيء، أو ليس مثله شيء؟
طالب: في غير القرآن؟
في غير القرآن، نعم.
هو من ضمن كلامهم أنها زائدة سواء. كلام أهل اللغة يقولون: إنها زائدة، يعني يستوي ...
أما من حيث الإعراب فقد أثرت في مدخولها فجرته، هذا من حيث الإعراب، وأما من حيث المعنى فنفيه مثل المثل أبلغ من نفيه المثل، نفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل، وهذا ظاهر، ما يقول .. ، أبلغ بلا شك، فوجودها من حيث المعنى أبلغ من عدمها، ليست كما يقولونه: إن وجودها وإثبات وجودها في المعنى خطأ، لماذا؟ لأنهم يقولون: إن وجودها يثبت المثل، نقول: لا، هذا الكلام ليس بصحيح، يقول: إذا قلت: ليس مثل مثل الله شيء، فأنت تثبت لله مثل، نقول: هذا الكلام ليس بصحيح، نقول: إن نفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل .......
http://www.khudheir.com/ref/1430/****(/)
ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة؟ ايهما يقدم؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 12:24]ـ
ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة؟ ايهما يقدم؟
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 01:33]ـ
" إذا ضاق المحل سقط الشرط "
المحل هنا وقت الصلاة والشرط الطهارة، فإذا تزاحما بسبب ضيق الوقت قُدِّمت الصلاة على الطهارة ـ والله أعلم ـ
هناك قول ـ إن لم تخن ذاكرتي ـ لابن قدامة المقدسي في المغني مفاده العكس، لكن سمعت أن ابن قدامة شذ عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة وأنهم ردوا عليه قوله.
ـ[ابو بردة]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 01:39]ـ
فرَّق أهل العلم بين من كان مستيقضاً أصلاً
ومن كان نائماً ثم استيقظ في آخر الوقت
قال ابن تيمية في الفتاوي
إذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُسْتَيْقِظٌ وَالْمَاءُ بَعِيدٌ مِنْهُ يَخَافُ إنْ طَلَبَهُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ أَوْ كَانَ الْوَقْتُ بَارِدًا يَخَافُ إنْ سَخَّنَهُ أَوْ ذَهَبَ إلَى الْحَمَّامِ فَاتَتْ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
وَإِنْ اسْتَيْقَظَ آخِرَ الْوَقْتِ وَخَافَ إنْ تَطَهَّرَ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي هُنَا بِالْوُضُوءِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ اخْتِلَافًا. كَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ فَإِنَّهُ هُنَا إنَّمَا خُوطِبَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ اسْتِيقَاظِهِ وَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا إذَا اسْتَيْقَظَ وَكَانَ ذَلِكَ وَقْتَهَا فِي حَقِّهِ.
انتهى
ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 02:42]ـ
بارك الله فيكم
ظاهر صنيع الامام مالك بتقديمه في الموطأ كتاب وقوت الصلاة عن الطهارة انه يقدم الصلاة عن الطهارة و الله اعلم
بالنسبة لما نقله الاخ عن بن تيمية رحمه الله فالخطاب للناسي والنائم سواء و كذلك الساهي فوقتهم وقت التذكر فعلى هذا ما ذكرته من التفريق بن المستيقظ و النائم فيه اشكال لأن الحديث لم يفرق و جعل الوقت وقت التذكر و الله اعلم
ـ[البدراوي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 05:18]ـ
تقدم الطهارة على الصلاة الا ترى انه لما استيقظ والشمس فوق رؤؤسهم قال انكم بارض بها شيطان ثم سار حتى خرج من الوادي ثم اذن للصلاة
ـ[البدراوي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 05:40]ـ
فوقتها حين يذكرها لا يعني فعلها بغير شروطها او انتفاء موانعها
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 08:11]ـ
سؤال التقربي ـ حفظه الله ـ إذا تزاحم الطهارة ووقت الصلاة، أيهما يقدم؟ يعني مثلاً لو قام وبقي على طلوع الشمس وخروج وقت الفجر دقائق معدودة فلو اشتغل بالطهارة خرج وقت الصلاة للفجر، فبماذا يبدأ؟ ليس إذا قام ووقت الصلاة قد خرج؟
كمن قام والشمس قد طلعت. فهم السؤال أمر هام لتحديد الجواب.
ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 08:20]ـ
بارك الله فيك اخي ضيدان عبدالرحمن السعيد
نعم هذا هو السؤال كمن نسي الصلاة او استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت يسير و ان اشتغل بالطهارة خرج الوقت فهل يقدم الطهارة او الصلاة؟
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 09:38]ـ
بارك الله فيك اخي ضيدان عبدالرحمن السعيد
نعم هذا هو السؤال كمن نسي الصلاة او استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت يسير و ان اشتغل بالطهارة خرج الوقت فهل يقدم الطهارة او الصلاة؟
وقت الناسي و المستيقظ من نومه هو حينما يذكرها أو حين يستيقظ فلا حرج عليه في هذا الأمر فعليه أن يقيم صلاته بشروطها و أركانها.
ثم من قال أنه يقدم الصلاة على الطهارة, هل يصلي بغير وضوء؟ أو يتيمم؟
فإن كان الأول فهذا بطلانه واضح و لا دليل على صحته, و إن كان الثاني فهو مطالب بالدليل لأن هذا الشخص عنده الماء و ليس بمريض, فلماذا يتيمم؟
أبو معاذ.
ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 09:47]ـ
بارك الله فيك اخي
لكن نريد مذاهب العلماء ايضا ان استطعت نقلها حتى ننسب لكل شيخ قوله
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 10:49]ـ
-مذهب أبي حنيفة
يجوز التيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة إذا كان هو غير ولي الميت و لصلاة العيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما باقي الصلوات فلا يتيمم مع وجود الماء ولو أدى إلى خروج وقتها.
قال البابرتي (العناية شرح الهدية)
لَا يَتَيَمَّمُ لِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ إذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهَا تُقْضَى.
-المذهب المالكي
الخلاف قائم و الراجح التيمم
قال عليش (منح الجليل)
(وَهَلْ) يَتَيَمَّمُ مُرِيدُ الصَّلَاةِ وَلَوْ جُنُبًا (إنْ خَافَ) أَيْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ (فَوَاتَهُ) أَيْ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ بِأَنْ لَا يُدْرِكَ رَكْعَةً فِيهِ (بِاسْتِعْمَالِهِ) أَيْ الْمَاءِ فِي غُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ الْأَبْهَرِيُّ وَاخْتَارَهُ التُّونُسِيُّ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَشَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَقَامَهُ اللَّخْمِيُّ وَعِيَاضٌ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي لَا بَدَلَ لَهُ وَالطَّهَارَةُ الْمَائِيَّةُ لَهَا بَدَلٌ أَوْ يَسْتَعْمِلُهُ وَيُصَلِّي فِي الضَّرُورِيِّ أَوْ يَقْضِيهَا بَعْدَهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَلَا أَقَلَّ مِنْ كَوْنِهِ مَشْهُورًا فِيهِ (خِلَافٌ) فِي التَّشْهِيرِ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ اتِّسَاعُ الْوَقْتِ أَوْ خُرُوجُهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالصَّلَاةِ وَإِلَّا بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَتَوَضَّأَ أَوْ اغْتَسَلَ اتِّفَاقًا.
قال النفراوي (الفواكه الدواني)
مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ الْوَاجِدُ لِلْمَاءِ الْقَادِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ صَحِيحٌ لَكِنْ يَخْشَى خُرُوجَ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ بِاسْتِعْمَالِهِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ الْخِلَافِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ خَلِيلٍ: وَهُوَ إنْ خَافَ فَوَاتَهُ بِاسْتِعْمَالِهِ خِلَافٌ وَلَوْ كَانَ حَدَثُهُ أَكْبَرَ، فَمَنْ لَمْ يَتَنَبَّهْ إلَّا قُرْبَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَهُوَ جُنُبٌ وَيَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الْوَقْتِ إنْ تَيَمَّمَ لَا إنْ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَلَا تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ وَلَا يَقْطَعُ إنْ تَبَيَّنَ لَهُ فِي أَثْنَائِهِ بَقَاءُ الْوَقْتِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُعِيدُهَا إنْ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، بِخِلَافِ لَوْ تَبَيَّنَ لَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ حَيْثُ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا.انتهى
أبو معاذ.
ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 10:57]ـ
بارك الله فيك اخي
ما نقلته عن المذهب المالكي موافق لظاهر صنيع مالك في الموطأ بتقديمه كتاب وقوت الصلاة على الطهارة
ربما ينشط احد الاخوة و يكمل لنا اقوال باقي المذاهب
ـ[أم شهد]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 11:25]ـ
وهذا تفصيل ابن حزم في المحلى:
227 - مَسْأَلَةٌ: قَالَ عَلِيٌّ: وَيَتَيَمَّمُ مَنْ كَانَ فِي الْحَضَرِ صَحِيحًا إذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ إلاَّ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلاَةِ , وَلَوْ أَنَّهُ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ وَالدَّلْوُ فِي يَدِهِ أَوْ عَلَى شَفِيرِ النَّهْرِ وَالسَّاقِيَّةِ وَالْعَيْنِ , إلاَّ أَنَّهُ يُوقِنُ أَنَّهُ لاَ يُتِمُّ وُضُوءَهُ أَوْ غُسْلَهُ حَتَّى يَطْلُعَ أَوَّلُ قَرْنِ الشَّمْسِ، وَكَذَلِكَ الْمَسْجُونُ وَالْخَائِفُ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): " فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ , فَذَكَرَ فِيهَا: وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِدًا , وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وبه إلى مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا إسْمَاعِيلُ، هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: " فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ ". فَهَذَا عُمُومٌ دَخَلَ فِيهِ الْحَاضِرُ وَالْبَادِي.
فإن قيل: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَلاَ جُنُبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): ((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَلَمْ يُبِحْ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَبَ الصَّلاَةَ حَتَّى يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ إلاَّ مُسَافِرًا.
قلنا: نَعَمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَا ذَكَرْتُمْ،
وَقَالَ تَعَالَى ? وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَكَانَتْ هَذِهِ الآيَةُ زَائِدَةً حُكْمًا وَوَارِدَةً بِشَرْعٍ لَيْسَ فِي الآيَةِ الَّتِي ذَكَرْتُمْ بَلْ فِيهَا إبَاحَةٌ أَنْ يَقْرَبَ الصَّلاَةَ الْجُنُبُ دُونَ أَنْ يَغْتَسِلَ , وَهُوَ غَيْرُ عَابِرِ سَبِيلٍ , لَكِنْ إذَا كَانَ مَرِيضًا لاَ يَجِدُ الْمَاءَ أَوْ عَلَيْهِ حَرَجٌ , وَكَانَتْ هَذِهِ الآيَةُ أَيْضًا زَائِدَةً حُكْمًا عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي لَفْظُهُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ الْخَبَرَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَا بِزِيَادَةٍ وَعُمُومٍ عَلَى الآيَتَيْنِ وَالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ، فَدَخَلَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الصَّحِيحُ الْمُقِيمُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ، وَكَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلاَمُ رَسُولِهِ (ص) فَرْضٌ جَمْعُ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ وَكُلُّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى. وَقَوْلُنَا هَذَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ وَاللَّيْثِ:
وقال أبو حنيفة وَالشَّافِعِيُّ: لاَ يَتَيَمَّمُ الْحَاضِرُ , لَكِنْ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ إلاَّ حَتَّى يَفُوتَ الْوَقْتُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَعَادَ، وَلاَ بُدَّ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ , وَقَالَ زُفَرُ: لاَ يَتَيَمَّمُ الصَّحِيحُ فِي الْحَضَرِ أَلْبَتَّةَ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، لَكِنْ يَصْبِرُ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ وَيَجِدَ الْمَاءَ فَيُصَلِّي حِينَئِذٍ.
قَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فَظَاهِرُ الْفَسَادِ، لاَِنَّهُ لاَ يَخْلُو أَمْرُهُمَا لَهُ بِالتَّيَمُّمِ وَالصَّلاَةِ مِنْ أَنْ يَكُونَا أَمَرَاهُ بِصَلاَةٍ هِيَ فَرْضُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ أَوْ بِصَلاَةٍ لَمْ يَفْرِضْهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ، فَإِنْ قَالَ مُقَلِّدُهُمَا أَمَرَاهُ بِصَلاَةٍ: هِيَ فَرْضٌ عَلَيْهِ،
قلنا: فَلِمَ يُعِيدُهَا بَعْدَ الْوَقْتِ إنْ كَانَ قَدْ أَدَّى فَرْضَهُ؟؟
وَإِنْ قَالُوا: بَلْ أَمَرَاهُ بِصَلاَةٍ لَيْسَتْ فَرْضًا عَلَيْهِ , أَقَرَّا بِأَنَّهُمَا أَلْزَمَاهُ مَا لاَ يَلْزَمُهُ , وَهَذَا خَطَأٌ، وَأَمَّا قَوْلُ زُفَرَ فَخَطَأٌ؛ لاَِنَّهُ أَسْقَطَ فَرْضَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الصَّلاَةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَدَائِهَا فِيهِ وَأَلْزَمَهُ إيَّاهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى تَأْخِيرَهَا إلَيْهِ.
قال أبو محمد: وَالصَّلاَةُ فَرْضٌ مُعَلَّقٌ بِوَقْتٍ مَحْدُودٍ , وَالتَّأْكِيدُ فِيهَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَجْهَلَهُ مُسْلِمٌ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): ((إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَوَجَدْنَا هَذَا الَّذِي حَضَرَتْهُ الصَّلاَةُ هُوَ مَأْمُورٌ بِالْوُضُوءِ وَبِالْغُسْلِ إنْ كَانَ جُنُبًا وَبِالصَّلاَةِ، فَإِذَا عَجَزَ، عَنِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ سَقَطَا عَنْهُ , وَقَدْ نَصَّ عليه السلام عَلَى أَنَّ الأَرْضَ طَهُورٌ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَهُوَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَيْهِ، فَهُوَ غَيْرُ بَاقٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الصَّلاَةِ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا بَيِّنٌ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 11:32]ـ
بارك الله فيك
بقي قول الامام احمد
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 11:58]ـ
-المذهب الشافعي
لا يتيمم و لو في صلاة الجنازة
قال الشافعي (نقلا عن مختصر المزني)
ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة ولا لجنازة ولو جاز ما قال غيرى يتيمم للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة فإذا لم يجز عنده لفوت الاوكد كان من أن يجوز فيما دونه أبعد.
وروى عن ابن عمر أنه كان لا يصلى على جنازة إلا متوضئا.
-مذهب أحمد
لا يتيمم لأي صلاة حتى الجنازة لا يتيمم لها.
قال المرداوي (الإنصاف)
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ لِوَاجِدِ الْمَاءِ التَّيَمُّمُ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ)
هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا.
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.
فَيَشْتَغِلُ بِالشَّرْطِ.
وَعَنْهُ تَقْدِيمُ الْوَقْتِ عَلَى الشَّرْطِ.
فَيُصَلِّي مُتَيَمِّمًا.
قَالَهُ فِي الْفَائِقِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فِيمَنْ اسْتَيْقَظَ آخِرَ الْوَقْتِ وَهُوَ جُنُبٌ، وَخَافَ إنْ اغْتَسَلَ خَرَجَ الْوَقْتُ، أَوْ نَسِيَهَا وَذَكَرَهَا آخِرَ الْوَقْتِ، وَخَافَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ خَارِجَ الْوَقْتِ كَالْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَ أَيْضًا: إنْ اسْتَيْقَظَ أَوَّلَ الْوَقْتِ.
وَخَافَ إنْ اشْتَغَلَ بِتَحْصِيلِ الْمَاءِ يَفُوتُ الْوَقْتُ: أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ، وَلَا يَفُوتَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَاخْتَارَ أَيْضًا فِيمَنْ يُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إلَى الْحَمَّامِ، لَكِنْ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ حَتَّى يَفُوتَ الْوَقْتُ، كَالْغُلَامِ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا أَوْلَادُهَا، وَلَا يُمْكِنُهَا الْخُرُوجُ حَتَّى تَغْسِلَهُمْ وَنَحْوَ ذَلِكَ: أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ خَارِجَ الْحَمَّامِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَمَّامِ وَخَارِجَ الْوَقْتِ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَا، كَمَنْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَاخْتَارَ أَيْضًا: جَوَازَ التَّيَمُّمِ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ، وَأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الْجِنَازَةِ لِأَنَّهَا لَا تُعَادُ.
قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ فِي النَّظَرِ.
وَخَرَّجَهُ فِي الْفَائِقِ لِنَفْسِهِ مِنْ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي الْعِيدِ، وَجَعَلَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الْجُمُعَةَ أَصْلًا لِلْمَنْعِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا.
فَائِدَةٌ: يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: الْخَائِفُ فَوَاتَ عَدُوِّهِ.
فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ لِذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.
قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا.
وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ هُنَا: وَفِي فَوْتِ مَطْلُوبِهِ رِوَايَتَانِ.
وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي آخِرِ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ.انتهى.
أبو معاذ.
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[06 - May-2009, صباحاً 12:16]ـ
أنقل لكم كلاما جميلا للعلامة صديق خان و الشيخ الألباني في المسألة
قال صديق خان (الروضة الندية)
وأما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وادراكها بالتيمم سبب من أسباب التيمم، فليس على ذلك دليل، بل الواجب استعمال الماء وهو إن كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير كالنوم والسهو ونحوهما، فلم يوجب الله تعالى عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت بالطهور الذي أوجبه الله تعالى، وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت فعليه الوضوء وقد باء بإثم المعصية
قال الشيخ ناصر (تمام المنة) حين تعليقه على كلام سيد سابق الآتي ((و) إذا كان قادرا على استعمال الماء، لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه) ,انتهى كلام سيد سابق رحمه الله.
قال الألباني
قلت: والذي يتبين لي خلافه، ذلك لأنه من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن الكريم، وتوسعت في ذلك السنة المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد كما ذكره المؤلف، فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ فإن قيل: هو خشية خروج الوقت. قلت: هذا وحده لا يصلح دليلا، لأن هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما: إما أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله، أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان، ففي هذه الحالة الثانية فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر، بدليل قوله في: " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ".
أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم، فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به، فهو إذا صلى كما أمر، يستعمل الماء لغسله أو وضوئه، فليس يخشى عليه خروج الوقت، فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في " الاختيارات " (ص 12)، وذكر في " المسائل الماردينية " (ص 65) أنه مذهب الجمهور. وأما في الحالة الأول، فمن المسلم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء، وأنه لا يتيمم، فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء، فإن أدرك الصلاة فبها، وإن فاتته فلا يلرمن إلا نفسه، لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة.
هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي، وانشرح له صدري، وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا: إنه يتيمم ويصلي، والله أعلم. ثم رأيت الشوكاني كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته، فراجع " السيل الجرار " (1/ 126 - 127).انتهى
و الله أعلم
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
أبو معاذ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - May-2009, صباحاً 12:40]ـ
بارك الله فيك على هذه النقولات
و التي تميل اليه نفسي هو قول الالباني رحمه الله و ذلك لقوله عليه الصلاة و السلام: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم
و التيمم لا يجوز بوجود الماء إلا لعذر شرعي ثبت بنص و الوضوء خوفا من فوات الوقت لم يثبت بنص
و ما دام الناسي و النائم لا بد له من الوضوء بنص الحديث فالعامد من باب اولى و الله اعلم
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[06 - May-2009, صباحاً 01:07]ـ
و فيك بارك الله
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 12:24]ـ
قال عليش (منح الجليل)
(وَهَلْ) يَتَيَمَّمُ مُرِيدُ الصَّلَاةِ وَلَوْ جُنُبًا (إنْ خَافَ) أَيْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ (فَوَاتَهُ) أَيْ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ بِأَنْ لَا يُدْرِكَ رَكْعَةً فِيهِ (بِاسْتِعْمَالِهِ) أَيْ الْمَاءِ فِي غُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ الْأَبْهَرِيُّ وَاخْتَارَهُ التُّونُسِيُّ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَشَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَقَامَهُ اللَّخْمِيُّ وَعِيَاضٌ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي لَا بَدَلَ لَهُ وَالطَّهَارَةُ الْمَائِيَّةُ لَهَا بَدَلٌ أَوْ يَسْتَعْمِلُهُ وَيُصَلِّي فِي الضَّرُورِيِّ أَوْ يَقْضِيهَا بَعْدَهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَلَا أَقَلَّ مِنْ كَوْنِهِ مَشْهُورًا فِيهِ (خِلَافٌ) فِي التَّشْهِيرِ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ اتِّسَاعُ الْوَقْتِ أَوْ خُرُوجُهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالصَّلَاةِ وَإِلَّا بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَتَوَضَّأَ أَوْ اغْتَسَلَ اتِّفَاقًا.
أخي الكريم أبو معاذ، ما هو المقصود بالوقت المختار؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 12:44]ـ
الوقت الضروري و الوقت المختار
هنا يتكلم عن من خاف فوات الوقت الاختياري كوقت الصبح مثلا عند بعض المالكية:
قال الدسوقي في حاشيته: ثم إن ما ذكره المصنف من أن المختار للصبح يمتد للإسفار الأعلى هو رواية ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك في المدونة، قال ابن عبد السلام: وهو المشهور. وقيل يمتد اختياري الصبح لطلوع الشمس. وعليه؛ فلا ضروري لها وهو رواية ابن وهب في المدونة والأكثر وعزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى، قال: وهو مشهور قول مالك. والحاصل أن كلا من القولين قد شُهّر؛ لكن ما مشى عليه المصنف أشهر وأقوى كما قال شيخنا. انتهى
و لمزيد من التفصيل انظر مواهب الجليل
http://livre.benchabana.com/newlibrary/display_book.php?bk_no=19&ID=103&idfrom=387&idto=411&bookid=19&startno=7
و الله اعلم
ـ[البدراوي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 01:08]ـ
سؤال التقربي ـ حفظه الله ـ إذا تزاحم الطهارة ووقت الصلاة، أيهما يقدم؟ يعني مثلاً لو قام وبقي على طلوع الشمس وخروج وقت الفجر دقائق معدودة فلو اشتغل بالطهارة خرج وقت الصلاة للفجر، فبماذا يبدأ؟ ليس إذا قام ووقت الصلاة قد خرج؟
كمن قام والشمس قد طلعت. فهم السؤال أمر هام لتحديد الجواب.
يا اخي انا فهمت السؤال و عليه كانت الاجابة و عليك القياس من النص بارك الله فيك
ـ[البدراوي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 01:12]ـ
ولكن روى عن ابن عمر انه دعي الى جنازة فتيمم ودخل المسجد فصلى عليها
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 01:17]ـ
أخي الكريم أبو معاذ، ما هو المقصود بالوقت المختار؟
أخي الكريم
كما ذكر أخينا التقرتي
هناك وقت إختياري و وقت ضروري
أما تعريف الإختياري (الوقت المختار) فإليك ما قاله الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير
قال
أَيْ الَّذِي وُكِّلَ إيقَاعُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِاخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ عَدَمِ الْإِثْمِ فَإِنْ شَاءَ أَوْقَعَهَا فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ. انتهى
و الله أعلم بالصواب.
أبو معاذ.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 05:26]ـ
فائدة:
قضاء الصلاة الفائتة:
قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان أو غفلة له حالتان فيما ظهر لي من الأحاديث:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأول: يصلي الصلاة التي نام عنها متى ما قام من نومه ـ إذا لم يكن هناك تفريط في النوم ـ أو ذكرها. ويدل على ذلك قصة نومه ـ صلى الله عليه وسلم كمافي البخاري ومسلم لما نام عن صلاة الصبح من حديث عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ.
عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، قال: " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة َ لها إلا ذلك ". رواه مسلم (1/ 477).
وعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلِّهَا إذا ذكرها. فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري ". رواه مسلم (1/ 477).
عن أبي قتادة رضي الله عنه ـ قال: ذكروا للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نومهم عن الصلاة، فقال: " إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ". (صحيح ابن ماجه 698)، وأخرج مسلم نحوه. لأن هذا هو وقتها لقوله تعالى: (أقم الصلاة لذكري). قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول أحمد، وإسحق، والشافعي، ومالك. وقال بعضهم: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب.
عن أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخر ". الحديث. رواه مسلم (1/ 473). والحديث يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر؛ فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد، بل لإنكار تعمد إخراج الصلاة عن وقتها مطلقا، ولذلك قال
ابن حزم في المحلى: وإذ ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجر، فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ... رواه مسلم وغيره. ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ " .... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم، وسنده صحيح. فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط، وهو الحق، ولذلك اختاره الشوكاني في الدرر البهية، وتبعه صديق حسن خان في شرحه، وقد روي القول به عن مالك كما في بداية المجتهد، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع للنووي.
فائدة: ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق وهو مذهب كافة العلماء، كما في المصدر المذكور.
الثاني: يصليها من الغد مع أختها:
ودليل هذا ما رواه أبو قتادة ـ رضي الله عنه ـ قال: ذكروا تفريطهم في النوم فقال: ناموا حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد ". صحيح رواه الأربعة. انظر صحيح الجامع (حديث رقم 2410) و الإرواء (1/ 294)، وتعليق الألباني على ابن خزيمة (991) و صحيح أبي داود (464)، وأخرج مسلم نحوه.
والله أعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 05:58]ـ
ولكن روى عن ابن عمر انه دعي الى جنازة فتيمم ودخل المسجد فصلى عليها
قال الزيعلي في الراية: وروى البيهقي [في " كتاب المعرفة ".] من طريق الدارقطني ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمد بن عمر. وابن أبي مذعور ثنا عبد اللّه بن نمير ثنا إسماعيل بن مسلم عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أُتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمّم وصلى عليها، انتهى. قال البيهقي: وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه، ويشبه أن يكون خطأ، فإن كان محفوظًا فيحتمل أنه كان في سفر، وإن كان الظاهر بخلافه، واللّه أعلم اهـ
ينبغي النظر في السند ففيه اسماعيل بن مسلم و هو ضعيف (اسماعيل بن مسلم المكي انظر زوائد الدارقطني و التهذيب)
ـ[البدراوي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 07:02]ـ
روى مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال لا يصلى على الجنازة الا بطهارة
ومذهب عطاء و الزهري وسالم انه يتيمم لها اذا خشي فواتها
اما مالك والشافعي و احمد فقالوا لا تصلى بغير طهارة ولا يتيمم لها
شرح الموطأ برواية الشيباني للكنوي
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 03:06]ـ
بارك الله فيك على هذا النقل و كما تعلم ان بن عمر رضي الله عنه يتوضأ لكل صلاة
هناك مثال قريب لما ذكرته
عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى
قال الخضير في شرح الموطأ في ما معناه: تيمم عبد الله بن عمر رضي الله عنه و الماء موجود يحمل على اعادة الطهارة فعوض اسباغ الوضوء بالتيمم.
يمكن ان نقول نفس الشيئ على تيمم عبد الله بن عمر رضي الله عنه لصلاة الجنازة (ان صح الحديث) فيحمل على اسباغ الوضوء لكنه عوضه بالتيمم و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[البدراوي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 07:59]ـ
قال الشريف التلمساني في مفتاح الوصول
و في التيمم للجنازة خلاف، قال الشيخ فركوس: الحاضر الصحيح انما يتيمم لصلاة الجنازة اذا تعينت عليه عند المالكية و يباح عند الجمهور لخوف فوات الصلاة و به قال الاحناف و اشهر الروايتين عند الحنابلة و هو قول ابن عباس و اختيار ابن تيمية خلافا للرواية الثانية عن الامام احمد التي لا تجيز للحاضر التيمم وهو قول المالكية
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[21 - Nov-2010, صباحاً 01:50]ـ
ومنكم نستفيد جزيت خيرا اخي الكريم
ـ[دامو]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 12:53]ـ
بارك الله فيكم بحث قيم و كلام الشيخ الألباني دليله قوي و لكن لا أجد الدليل لقول شيخ الإسلام:
في التيمم للجنازة
و التيمم عند خوف فوات الجماعة و كذلك خوف فوات الصلاة) لانتهاء و قتها الضروري)
و هل قول شيخ الإسلام يشمل من كان في حالة جنابة أيضا؟
جزاكم الله خيرا(/)
ما رأي السادة الفضلاء فيما ذهب إليه الشيخ عبد الله الغماري؟
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 02:17]ـ
قال علي جمعة في بحث له عن التجديد الأصولي (سأرفعه لكم قريبا جدا إن وفقني الله)
على أن هناك من ادعى خلاف ذلك ونادى بالتجديد بأسلوب آخر وهو أن يأتي في مسائل الأصول برأي لم يسبق إليه أو على الأقل لم نره فيما بين أيدينا من كتب الصول.
أولا: ومثال ذلك ما ذهب إليه العلامة المحدث عبد الله بن الصديق الغماري حيث يقول في كتابه سبل التوفيق ص136:
ذكر بعض ما حررته من الفوائد ومنها مالم أسبق إليه.
منها أني فرقت بين دلالة الإقتران , التي اشتهر بين العلماء أنها ليست بحجة , وجعلتها نوعين: نوع ليس بحجة باتفاق وهو أن تقترن أفعال متعاطفة أو تكون داخلة تحت أمر عام أو بالواو أيضا مثل خمس من الفطرة .. الحديث.
فلا يدل ذكر الختان فيها على أن غيره واجب كالختان.
ولا يدل ذكر السواك فيها على أن غيره ليس بواجب كالختان فهذه الدلالة ضعيفة باتفاق.
النوع الآخر: أن يقترن أمران في نهي , نحو نهى عن كل مسكر مفتر , فهذه الدلالة حجة في تحريم المفتر مثل الخمر لأنهما اندرجا تحت نهي يخصهما.
وانظر توضيح هذه الفائدة في آخر كتابي واضح البرهان.
- ومنها أنني بينت ما ينسخ من الأحكام وما لاينسخه منها.
فقلت الذي ينسخ من الأحكام هو الواجب والحرام والمباح , وأن المندوب لاينسخ ورددت على بعض المالكية الذي زعم أن الركعتين بعد آذان المغرب وقبل الصلاة كانت مشروعة ثم نسخت. فبينت أن هذا القول غلط لأنه فضيلة والفضائل لا تنسخ والمكروه أيضا لاينسخ لأنه تابع للمندوب.
-ومنها أنني ذكرت ان الشئ قد يباح ويحرم مرتين وأكثر مثل نكاح المتعة. قد نسخ تحريمه مرتين او ثلاثة ثم نسخت إباحته إلى الأبد.
-أما الواجب فإنه إذا نسخ لا يعود واجبا أبدا وهذا لم يقله أحد قبلي.
وهاتان الفائدتان مذكورتان في كتابي الصبح السافر في تحرير صلاة المسافر.
-ومنها أن ابن حزم أكثر في كتابه المحلى من إلزام خصومه بالقياس مع أنه لا يقول به وتبعه مقلدوه في المغرب.
فقررت أن المعلوم عند علماء الجدل ان العالم لا يلوم خصمه في المناظرة إلا بما يعتقده ويذهب غليه , ولا يجوز أن يلزمه بما يذهب إليه , لأن الغرض من المناظرة عند علماء الجدل الوصول إلى الحق من أحد الطرفين , وليس الغرض الإلزام للمخاصم فقط.
وهذه الفائدة نبهت عليها في الرأي القويم.
-ومنها أنني نبهت على أن نسخ التلاوة والذي اجمع عليه الأصوليون ليس بجائز , بل هو مستحيل عقلا وكتبت فيه رسالة (ذوق الحلاوة) وهي مطبوعة.
وقد خالفني في رائي هذا بعض العلماء تقليدا لما عرف عند الأصوليين وأني مستعد لموافقتهم بشروط:
1 - أن يثبتوا أن تلك الآيات ثبتت قرآنيتها بالتواتر وهذا غير موجود قطعا.
2 - أن يبينوا الحكمة من نسخ التلاوة بعد وجودها في القرآن.
3 - أن يجيبوا عن قول الله تعالى:" لا مبدل لكلمات الله" انتهى.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 04:01]ـ
قال علي جمعة في بحث له عن التجديد الأصولي (سأرفعه لكم قريبا جدا إن وفقني الله)
-ومنها أنني نبهت على أن نسخ التلاوة والذي اجمع عليه الأصوليون ليس بجائز , بل هو مستحيل عقلا وكتبت فيه رسالة (ذوق الحلاوة) وهي مطبوعة.
وقد خالفني في رائي هذا بعض العلماء تقليدا لما عرف عند الأصوليين وأني مستعد لموافقتهم بشروط:
1 - أن يثبتوا أن تلك الآيات ثبتت قرآنيتها بالتواتر وهذا غير موجود قطعا.
2 - أن يبينوا الحكمة من نسخ التلاوة بعد وجودها في القرآن.
3 - أن يجيبوا عن قول الله تعالى:" لا مبدل لكلمات الله" انتهى.
كل شرط ليس في كتاب الله تسويغه فهو باطل. بل المطلوب ممن تحدى مثل هذا التحدى أن يثبت أولا بدلائل الحق (1) أن القرآن لا يكون قرآنا حتى يتواتر نقله، و (2) أن الإيمان بقرآنية أية من القرآن متوقف على معرفة الحكمة المفصلة من نزوله أو نسخه، و (3) أن نسخ التلاوة - وهو من فعل الله تعالى - تبديلٌ وداخل في عموم قوله (لا مبدل لكلماته).
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[05 - Apr-2010, مساء 02:48]ـ
أحسنتَ، ولكن قل لي:
من قال بعدم اشتراط التواتر غير ابن الجزري ومن تابعه (عبارة مكي بن أبي طالب عبارته موهمة)؟
ومن قال لابن الجزري أن السلف لم يكونوا على اشتراط التواتر؟
وقد قال هو نفسه في المنجد إن التوةاتر شرط لكنه عاد وتراجع في النشر.(/)
ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها؟
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 02:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وركاتة
وصلاة وسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها؟
ـ[جذيل]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 06:02]ـ
هل تسأل عن كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رسالته ثلاثة الاصول , او تعني امرا آخر؟
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 02:44]ـ
نعم اخي بارك الله فيك وهو
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 03:37]ـ
تفضل اخي هذا شرح صوتي لها للشيخ العثيمين رحمه الله
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2063
و في المرفقات الشرح في ملف وورد
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 07:37]ـ
جزاك الله خير اخي التقرتي وجعلها في حسناتك
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 10:51]ـ
بارك الله فيك
للرفع و تعميم الفائدة(/)
ما رأيكم في اشتراط جامعي التبرعات للمساجد نسبة مئوية مما يجمعونه دون رضى المتبرعين؟
ـ[حرملة]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 03:03]ـ
ما رأيكم بأشخاص ارتسموا بسمات العلماء و امتلكوا العامة بحسن اتقانهم لكل ما يرقق قلوبهم فتجد لمواعظهم الوقع في من يخاطبونهم ثم إنهم يشترطون في أن يُعطوا 12.5 بالمئة أو أكثر من إجمالي ما يجمعونه من تبرعات وصدقات وإلا فلا يقومون به!
ملاخظاتي:
1 - اشتراطهم بتلك النسبة من المال المتبرع به يقتضي أنّ ما يطالبونه هو "الأجرة" وفي باب الإجارة اشترط العلماء أن تكون معلومة لا مجهولة.
2 - كيف يُصرف جزء كبير من أموال المتبرعين إليهم وقد تبرعوا بها لمسجد معين أو مدرسة مخصوصة ولعل الكثير ما تبرعوا بشئ لو علموا أن جامعي التبرعات سيقتطعون هذه الكمية!
3 - القياس مع الزكاة قياس مع الفارق إذ إن العامل علي الزكاة هو أحد الأصناف الثمانية المستحقة لها بنص آية التوبة فاشتراطهم للمقيس ما يزيد في الحكم على المقيس عليه يخرجه من القياسية كيف لا ومناط الحكم اختلف!!
ألا يطيب لهم أن يُعطوا أجرة معلومة على جمعهم للتبرعات بطريقين:
1 - أن يُعلموا المتصدّقين أنهم يقتطعون أجرتهم معلومةً حتى يحصلوا موافقة المترعين على ذلك.
2 - أن يأخذوا أجرتهم من خارج ما جمعوه من أموال.
.....
رحم شيخ مشائخنا ابن العثيمين و قدّس روحه.
ـ[حرملة]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 10:17]ـ
أين آراء المشائخ الكرام في المسألة؟(/)
القول الأبهر في إثبات طيب لحم البقر ..
ـ[أحمر العين]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 06:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
---
خرجت آخر ليلة من شعبان مع أحد الإخوة إلى سوق اللحم فلاحظت أنه يسأل عن لحمي الأغنام والإبل ويتجاهل لحم البقر،
فقلت مستفسراً: لما لا تسأل عن لحم البقر؟
قال: إني وأهل بيتي لا نأكله.
قلت: أتعافونه أم ماذا؟
قال: لا بل لأنه خبيث!
قلت مستعجباً: ومن أين لك خبثه وهو مما أحل الله؟
قال: قد ورد ما يدل على ذلك وأنا وأهل منطقتي نعافه لهذا.
قلت: هذا أمر لم أسمع به، ولا أظنه يصح إلا أني سآتيك بالنبأ اليقين إن شاء الله تعالى.
وقمت في نفس الليلة لأفتش عن الأمر
فقلت:
-------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ..
وبعد ...
فإن البقر من الأنعام التي امتن الله على عباده بها وأحلها لهم وتقبلها منهم في القربات كالأضاحي وهدي الحاج ولا يتقبل الله إلا طيباً كما في الصحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله طيب لا يقبل إلى طيباً))
وكل ما أحل الله لنا فهو من الطيبات قال الله عز وجل عن إنزال الأنبياء بالشرائع: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)
فلا ينبغي التورع عما أحله الله، ويقول الله تعالى في سياق ذكر ما متن به على عباده من الطيبات (ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومنالمعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين * ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين)
هذا وهي حلال عندنا وعند من قبلنا .... قال بدر الدين العيني في شرحه للبخاري الموسوم بعمدة القاري شرح صحيح البخاري في الكلام على حديث البقرة التي تكلمت:
وقال ابن بطال: وهذا الحديث حجة على من جعل علة المنع من أكل الخيل والبغال والحمير أنها خلقت للزينة والركوب لقوله عز وجل (لتركبوها وزينة) وقد خلقت البقر للحراثة كما أنطقها الله عز وجل ولم يمنع ذلك من أكل لحومها لا في بني إسرائيل ولا في الإسلام،
قلت [القائل العيني]: البقر خلقت للأكل بالنص كما خلقت هذه الثلاثة للركوب بالنص، والبقر لم تخلق للركوب فلذلك قالت لراكبها لم أخلق لهذا وقولها خلقت للحراثة ليس بحصر فيها ولما كانت فيها منفعتان الأكل والحراثة ذكرت منفعة الحراثة لكونها أبعد في الذهن من منفعة الأكل ولأن الأكل كان مقرراً عند الراكب بخلاف الحراثة بل ربما كان يظن أنها غير متصورة عنده فنبهته عليها دون الأكلأ. هـ
*********************
نعم ورد في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي حديث «ألبانها شفاء و سمنها دواء و لحومها داء» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1533)
قلت: الحديث لا تخلو أسانيده من مقال إلا أن الشيخ رحمه الله قواه باجتماعها ,
على أن الحديث قد يستنكر متنه لمعارضته للأصول السالف ذكرها ..
خاصة وأن النبي – صلى الله عليه وسلم - قد تقرب إلى الله بلحمها وأكل منها كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة في حجة الوداع وفيه: «أن أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم - تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح النبي – صلى الله عليه وسلم - عنهن البقر فأكلن من لحومها». متفق عليه.
وفي رواية أخرى ذكرها في إرواء الغليل قالت عائشة رضي الله عنها: «فَحَلَّ كل من كان لا هدي معه وحل نساؤه بعمرة
فلما كان يوم النحر أُتِيْتُ بلحم بقر كثير فَطُرِحَ في بيتي
فقلت: ما هذا؟
قالوا: ذبح رسول الله – صلى الله عليه وسلم - عن نسائه البقر. .»
قال الألباني: وإسناده حسن.
ولا شك أن النبي – صلى الله عليه وسلم - لن يتقرب إلى الله عز وجل بالداء أو ما ليس بطيب
(يُتْبَعُ)
(/)
بل قد ورد الثناء على ألبانها كما في السلسلة الصحيحة برقم (518) «إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم، فعليكم بألبان البقر، فإنها ترم من كل الشجر»
ومعلوم أن ألبانها متولدة من لحمها، إذ هو أصلها.
*****
قال ابن الجوزي: فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره أ. هـ
وهذا العبارة منه وافقه عليها كثير من العلماء كابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم ويمكن تنزيلها على هذا الحديث ..
فبالنظر إلى متنه نرى النكارة واضحة فيه
إذ الوصف بكون لحمها داء تنفير شديد للنفوس السليمة بقرب مثل هذه الأطعمة التي هي داء،
ثم من ذا الذي يغامر بتناول الداء وإدخاله إلى جوفه، كيف والنبي – صلى الله عليه وسلم - ضحى به عن نسائه وأكلوا منه وهو حديث متفق عليه.
ثم إن هذا الوصف لو صح لكان منافٍ للحكمة من خلقها في قول الله تعالى (ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)
وقوله عز وجل (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون)
وقوله تعالى (وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين)
وقوله تعالى (الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون)
وما أبين وأفصح وأوضح هذه الدلالة على الحكمة من خلق الأنعام (وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون)
إذ كيف يصح وصف الطيب بالداء؟
ولم نجد شيئاً وصفه الشارع بالداء إلا وهو خبيث كوصفه الخمر بذلك لما اعترض السائل بقوله: يا رسول الله إنها دواء فقال صلى الله عليه و سلم: (إنها ليست بدواء ولكنها داء) رواه مسلم.
*****
وبالنظر إلى الإسناد نجد أنه روي من طرق ضعيفة وقد أدخله أصحاب كتب الموضوعات في كتبهم، كالزركشي في اللآلئ المنثورة، وكذا ضعفه الذهبي في تعليقه على المستدرك وجمع من المعاصرين.
وممن شدد النكير على المصححين الشيخ العثيمين رحمه الله فقال في لقاءات الباب المفتوح اللقاء رقم (197)
«وهنا فائدة: بعض الناس يصحح أحاديث أو يحسنها بمقتضى ظاهر الإسناد، ثم لا يلتفت إلى المعنى، مع أن أهل العلم قالوا: إن من شرط الصحة والحسن ألا يكون معللاً ولا شاذاً، فبعد أن تنظر إلى الإسناد يجب أن تنظر إلى المعنى: هل هو مخالف لقواعد الشريعة أم لا؟
انظر مثلاً إلى حديث: «إن لحوم البقر داء، وألبانها شفاء» هذا الحديث باطل ولا يجوز للإنسان أن يصدقه، لماذا؟
لأن الله نص على حل البقر، حل لأكلها؛ فقال: (ومن البقر اثنين) وأحلها، فكيف يحل الله لعباده ما يكون داءً عليهم؟!!
إن الله يحرم الداء على عباده، بل قد يكون المطعوم طيباً ونحرمه على شخص، إذا قال الأطباء أو تواتر عند الناس: أن هذا الطعام مؤثر على الإنسان وهو طيب،
نقول: هو على هذا الإنسان حرام للضرر، كيف يكون لحم البقر داءً ثم يحله رب العباد الذي هو أرحم من العباد من الوالدة بولدها؟!
فمثلاً: هذا الحديث لو جاء إنسان وصححه، نقول: أخطأ في تصحيحه، هذه قاعدة أحب أن ينتبه لها طلبة العلم» أ. هـ
وقال أيضاً في اللقاء رقم (63):
«السؤال: ما صحة الحديث الذي يحكي أن ألبان البقر دواء وسمنها شفاء ولحمها داء؟
الجواب: هذا الحديث الذي فيه أن لحم البقر داء هذا حديث باطل مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يصح إطلاقاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فيما أحل لنا: (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الانثيين أمَّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين) فأباح الله عز وجل لحم البقر،
وهل الله تعالى يبيح لعباده ما هو داء؟
لا. لا يمكن أن يبيح ما هو داء، إذاً: فهذا الحديث نعلم أنه مكذوب، وقد خرجه بعض الأخوة من طلبتنا وبين أنه كذب لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام» أ. هـ
ويقول كذلك في اللقاء رقم (182):
«السؤال: في حديث لحوم البقر الذي جاء في آخره: أن لحمه داء. بعض العلماء المعاصرين صححه، فكيف الجمع بين تصحيحهم وبين تضعيف بعض علماء السلف؟
الجواب: لا يحتاج هذا إلى جمع، أتظن أن ربك سبحانه وتعالى يبيح لك ما فيه ضررك؟
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يمكن، إذا كان أباح لحم البقر بنص القرآن، كيف يقال: إن لحمها داء؟!!
إذا كان الحديث الشاذ المخالف للأرجح منه في الرواية يرد، فالحديث المخالف للقرآن يجب رده.
ولهذا نقول: من صححه من المتأخرين وإن كان على جانب كبير من علم الحديث فهذا غلط، يعتبر تصحيحه غلطاً،
والإنسان يجب ألا ينظر إلى مجرد السند بل عليه أن ينظر إلى السند والمتن، ولهذا قال العلماء في شرط الصحيح والحسن: يشترط ألا يكون معللاً ولا شاذاً.
لكن إذا تأملت أخطاء العلماء رحمهم الله ووفق الأحياء منهم علمت بأنه لا معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كل إنسان معرض للخطأ؛ إما أن يكون خطأً يسيراً أو خطأ فادحاً،
أنا أرى أن هذا من الخطأ الفادح، أن يقول: إن لحمها داء ولبنها شفاء أو دواء. كيف؟ سبحان الله!!
احكم على هذا الحديث بالضعف ولا تبالي» أ. هـ
***************************
ومن صحح الحديث تأوله بأن المعني به كونه في بعض البلاد دون بعض وبعض الأجواء دون بعض قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير:
قال الحليمي: إنما قال ذلك لأن الأغلب عليها البرد واليبس وبلاد الحجاز قشيفة يابسة فلم يأمن إذا انضم إلى ذلك الهواء [و] أكل لحم البقر أن يزيدهم يبساً فيتضرروا بها، وأما لبنها فرطب وسمنها بارد ففي كل منها الشفاء من ضرر الهوى أ. هـ.
قال الزركشي: وهو تأويل حسن،
قيل وهذا يعارضه ما صح أنه ضحى عن نسائه بالبقر - ثم ذكر الرواية الأخرى وقال - قال الزركشي: قلت بل هو منقطع وفي صحته نظر فإن في الصحيح أن المصطفى - صلى الله عليه و سلم - ضحى عن نسائه بالبقر وهو لا يتقرب بالداء أ. هـ
قلت ُ:
بل هو تأويل ليس بحسن ولا يمكن تحسينه وهذا واضح لمن تمعن في الحديث، إذ الوصف بالداء يعود على ذات المادة – اللحم – لمن يعلم أساليب اللغة،
بينما التأويل رد الوصف بالداء إلى صفة المادة
فكأنه يقول: إنما الداء هو في اليبوسة الموصوف بها اللحم. وهذا تأويل لا شك في وهنه لأن هذه الصفة وهي اليبوسة يتصف بها كثير من الأطعمة ومنها بعض أنواع اللحوم – كالتيوس - فلماذا خصصت البقر بالداء من دونها؟
وعلى هذا فلو أثبتنا الحديث فهو إثبات داء في ذات اللحم لا يختلف باختلاف البلاد والأجواء والله أعلم.
ثم كيف يكون الوصف يخص بلاد الناهي الطاعم صلى الله عليه و سلم - إذ هو الذي نفر عنه - وهو من ضحى به عن نسائه وأدخله إلى بيته صلى الله عليه و سلم؟
*****
ومن الناحية الطبية يفرق ابن القيم في زاد المعاد بين البقر الكبير ولحم العجل الصغير فيقول: لحم البقر بارد يابس عسر الانهضام بطيء الانحدار يولد دماً سوداوياً لا يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشديد ويورث إدمانه الأمراض السوداوية كالبهق والجرب والقوباء والجذام وداء الفيل والسرطان والوسواس وحمى الربع وكثير من الأورام وهذا لمن لم يعتده أو لم يدفع ضرره بالفلفل والثوم والدارصيني والزنجبيل ونحوه وذكره أقل برودة وأنثاه أقل يبساً.
ولحم العجل ولا سيما السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدها وهو حار رطب وإذا انهضم غذى غذاء قوياً. أ. هـ
قلت: إلا أن الكلام نفسه قد ذكره في الحديث عن لحوم المعز وهي مما لا اختلاف في طيبها مما يدل أن هذه علل طبية غير معتبرة، حيث يقول: لحم المعز قليل الحرارة يابس وخلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضم ولا محمود الغذاء. ولحم التيس رديء مطلقاً شديد اليبس عسر الانهضام مولد للخلط السوداوي. قال الجاحظ: قال لي فاضل من الأطباء يا أبا عثمان إياك ولحم المعز فإنه يورث الغم ويحرك السوداء ويورث النسيان ويفسد الدم وهو والله يخبل الأولاد. وقال بعض الأطباء إنما المذموم منه المسن ولا سيما للمسنين ولا رداءة، …
وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام وهو بحسب المعدة الضعيفة والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده واعتادت المأكولات اللطيفة وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن وهم القليلون من الناس أ. هـ
---
وينقل الشيخ عطية محمد سالم في شرحه لبلوغ المرام – وهي أشرطة مفرغة – في سياق الحديث عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية أن العلم الحديث اكتشف وجود دودة شريطية في لحوم البقر لكنها قد لا تؤثر وهذا نص كلامه قال:
(يُتْبَعُ)
(/)
إنه حينما يكشف العلم هذا الأمر، ويفتخر الكفار بهذه الاكتشافات، ويعتبرونها من السبق العلمي، أليس جديراً بالمسلمين أن يسابقوا إلى إعلان ذلك؟
ولا أقول: أن يسابقوا إلى السبق العلمي، فهو واجب، ولكن إلى السبق الإعلامي، ويكون هذا من مهمة وزارات الإعلام، وكذا على عوام الناس وخواصهم؛ لتكون هذه معجزة لرسول الله - صلى الله عليه و سلم - بعد أربعة عشر قرناً،
وهذا ينفع عامة الناس وخواصهم، والمتعلمين منهم وغير المتعلمين، ويدفع المؤمن إلى التمسك بدينه، ويعطيه قوة يقين أكثر بتصديقه رسول الله صلى الله عليه و سلم، فإنه قالها وهو في الصحراء، وما دخل معملاً ولا مختبراً ولا أخذ أنبوبة اختبار، ولا شيئاً مما هو موجود في المعامل الآن.
ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)، لماذا ذكر التراب مع الغسل سبع مرات؟ يأتي العلم ويكتشف أن داء الكلب لا يعقمه إلا مادة الفلورين الموجودة في التراب!
ومن ذلك أيضاً: تحريم لحم الخنزير، فيأتي الطب متأخراً ويكتشف أن فيه داء، ففيه الدودة الشريطية، والدودة الشريطية توجد في لحم البقر، وتوجد في لحم الخنزير، ولكن الدودة الشريطية التي في لحم الخنزير تتميز عن الدودة الشريطية التي في لحم البقر، فهي أخطر منها،
فالدودة الشريطية التي تأتي من لحم البقر قد يبلغ طولها اثني عشر متراً في معدة الإنسان، وهي مكونة من فصوص، وكل فص قابل للنمو بذاته، مثل أعواد القصب، فإذا أخذت كل غصن وغرسته فإنه ينبت بنفسه، فإذا شرب المريض دواء فإنه يقطعها، وتنزل أوصالاً،
أما دودة الخنزير فينبت لها قرنان في الرأس، فإذا شربدواء ليقطعها غرزت قرنيها في جدار المعدة، فتتقطع أوصالها إلا الوصلة الأخيرة التي فيها القرنان فتنبت من جديد أ. هـ
قلت:
حتى وإن صح هذا فإنه لم يمتنع الناس في الغرب والشرق عن لحمها وعلى اختلاف الديانات السماوية.
ولم يُذْكر تقرير طبي يحذر من لحومها ناهيك وهي تذبح وتؤكل في كل البلاد
فلو كان فيها ضرراً لاشتهر ..
فهي حلال لا مرية في ذلك ولا يحل الله إلا طيباً ولا يحرم إلا خبيثاً قال سبحانه: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)
كما أن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عن الدود يخص نمو البكتريا في اللحوم وهو أمر طبيعي في جميع المأكولات النباتية والحيوانية وأهل الطب والمختبرات يعلمون ذلك وأنه أمر لا يستحق أن يخرج المادة من صفة الطيب ..
والله تعالى أعلم
والصلاة والسلام على الرسول الأمين وآله وصحبه وسلم ..
*************
وكتبه: أبو محمد (أحمر العين)
1/ 9/1429هـ(/)
هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 08:52]ـ
عن مالك عن هشام بن عروة ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=17245) عن أبيه ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=16561) عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=2) في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=2) عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=2) واعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر
هل يمكن القول أن اصرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على غسل ثوبه لنجاسة المني؟
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 10:12]ـ
أنظر أخي الكريم منتقى الباجي إن كان تحت يدك ففيه إفادة.
و دمتم سالمين،،،
ـ[التقرتي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 10:24]ـ
بارك الله فيك اخي
استدل الباجي بهذا الحديث في نجاسة المني و هو يشبه النص في المسألة و الله اعلم
ـ[أبو عبيد]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 10:32]ـ
بارك الله فيك على هذا الأستدلال
ولكن هل القصة أو الأثر صحيح وثابت.؟؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 10:52]ـ
السند صحيح و قد رواه الصنعاني في المصنف عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
و كذلك عن بن جريح و معمر كلاهما عن هشام بن عروة
و الرجال ثقات
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 12:05]ـ
جزاك الله خير اخي على طرحك لهذة المسألة التي تجعلنا نبحث ونتعلم ولكن ما رأيك بهذا القول
الحكم من جهة طهارتهما ونجاستهما:
المني طاهر على القول الراجح من أقوال العلماء ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه وفي رواية لمسلم " ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ " لقد كنت أحكّه يابسًا بظفري من ثوبه ". بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك غسله وهو رطب ويكتفي بمسحه بعود ونحوه كما روى الإمام أحمد في مسنده (6/ 243) عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت " يزيل ويميط " المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه " ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء (1/ 197).
أما المذي فإنه نجس لحديث علي المتقدم ذكره والذي جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والأنثيين (أي الخصيتين) ويتوضأ كما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه وقال ابن حجر في التلخيص: وهذا إسناد لا مطعن فيه. فهو نجس يجب غسل الذكر والأنثيين من خروجه ويُبطل الطّهارة
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 12:16]ـ
راجح عندك اخي ليس عندنا فتنبه هو نجس على القول الراجح عندنا و الدليل امامك
اما من قال راجح عند العلماء فهو لم يضبط شيئا و الأصح ان يقول راجح عند الحنابلة و الشافعية
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 12:18]ـ
السند صحيح و قد رواه الصنعاني في المصنف عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
و كذلك عن بن جريح و معمر كلاهما عن هشام بن عروة
و الرجال ثقات
قلت: ليس هذا بمُحقق ..
بل السند ضعيف ...
فيحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ولد في خلافة عثمان فأنى له إدراك اعتمار عمر ..
قال يحيى بن معين: يحي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر = باطل
فالأثر ضعيف لا حجة فيه والله أعلم ...
تنبيه: الأثر في موطأ مالك وهو أعلى من العزو لعبد الرزاق ...
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 12:23]ـ
قلت: ليس هذا بمُحقق ..
بل السند ضعيف ...
فيحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ولد في خلافة عثمان فأنى له إدراك اعتمار عمر ..
قال يحيى بن معين: يحي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر = باطل
فالأثر ضعيف لا حجة فيه والله أعلم ...
تنبيه: الأثر في موطأ مالك وهو أعلى من العزو لعبد الرزاق ...
لو تكلفت بالبحث في ما نقلته لعلمت انه في المصنف يروي عن ابيه عن عمر بن الخطاب فتنبه و لا تتسرع المرة القادمة
و لا ادري هل قرأت اول مشاركة ام انك لم تنتبه اني نقلته من الموطأ من البداية!!!!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 12:37]ـ
أولاً: أنت ذكرتَ رواية مالك والرواية التي نقلتها من المصنف كلاهما من رواية عبد الرحمن بن يحيى = فذكرنا لك علتها ..
وهذه الرواية هي الصواب في رواية هذا الأثر وعلتُها ما ذكرنا لك ...
أما الرواية الأخرى التي ذهبتَ إليها = فلا يفرحُ بها محقق!!
فهي خطأ والمحفوظ في الحديث هو الوجه الذي ذكرناه وبينا علته ..
أما هذه الرواية فهي من طريق معمر عن هشام بن عروة،ومعمر لا يُحتمل منه هاهنا زيادة ذكر الأب؛ فمعمر قال ابن معين في روايته عن هشام بن عروة: ((حديث معمر عن هشام بن عروة مضطرب كثير الأوهام)).
فاستمسك بما بينا لك تنتفع بإذن الله ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 12:40]ـ
وحتى لو صح فليس فيه دلالة على نجاسته
لأن غسل الشيء لا يدل على نجاسته لأنه يحتمل معنى آخر وهو الاستقذار ليس إلا
ولو كان كذلك لكان تكرار غسل عائشة له من ثوب النبي (ص) أولى منه
لكن تعلمون كلام العلماء عن وجه الاستدلال لحديث عائشة
وأيضا قوله:"والله لو فعلتها"
يعني لو أخذت ثوبا جديدا ولم أغسل الذي أصابه المني لكانت سنة
وليس معناه: أني لو لم أغسل المني لكان عدم غسله يصير سنة
هذا ما ظهر لي والله أعلم
وعلى التسليم فإن أدلة القول بالطهارة قوية فينبغي النظر هل يقوى هذا الحديث بهذه الدلالة المحتملة على معارضتها
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 12:42]ـ
أولاً: أنت ذكرتَ رواية مالك والرواية التي نقلتها من المصنف كلاهما من رواية عبد الرحمن بن يحيى = فذكرنا لك علتها ..
وهذه الرواية هي الصواب في رواية هذا الأثر وعلتُها ما ذكرنا لك ...
أما الرواية الأخرى التي ذهبتَ إليها = فلا يفرحُ بها محقق!!
فهي خطأ والمحفوظ في الحديث هو الوجه الذي ذكرناه وبينا علته ..
أما هذه الرواية فهي من طريق معمر عن هشام بن عروة،ومعمر لا يُحتمل منه هاهنا زيادة ذكر الأب؛ فمعمر قال ابن معين في روايته عن هشام بن عروة: ((حديث معمر عن هشام بن عروة مضطرب كثير الأوهام)).
فاستمسك بما بينا لك تنتفع بإذن الله ...
اقرأ اولا ما كتبته ثم علق و ارجع للرواة اولا ثم احكم قلت لك لا تتسرع
السند صحيح و قد رواه الصنعاني في المصنف عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
و كذلك عن بن جريح و معمر كلاهما عن هشام بن عروة
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 12:45]ـ
..
أصبتَ يا شيخ أمجد .. وضعف الأثر ضعفاً ظاهراً = يغنينا
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 12:50]ـ
وحتى لو صح فليس فيه دلالة على نجاسته
لأن غسل الشيء لا يدل على نجاسته لأنه يحتمل معنى آخر وهو الاستقذار ليس إلا
ولو كان كذلك لكان تكرار غسل عائشة له من ثوب النبي (ص) أولى منه
لكن تعلمون كلام العلماء عن وجه الاستدلال لحديث عائشة
وأيضا قوله:"والله لو فعلتها"
يعني لو أخذت ثوبا جديدا ولم أغسل الذي أصابه المني لكانت سنة
وليس معناه: أني لو لم أغسل المني لكان عدم غسله يصير سنة
هذا ما ظهر لي والله أعلم
وعلى التسليم فإن أدلة القول بالطهارة قوية فينبغي النظر هل يقوى هذا الحديث بهذه الدلالة المحتملة على معارضتها
الاستقذار خروج عن ظاهر الحديث بدون قرينة فعلى هذا لا يصح و الاثر ظاهر في نجاسته فبين الاستقذار و خروج وقت الصبح اظن ان الامر ظاهر و كلام العلماء ايضا مختلف في حديث عائشة لكن هذا الحديث ظاهر الدلالة و الله اعلم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 12:55]ـ
ومما يؤيد طهارة المني أنه هو أصل خلق الإنسان، فهل الإنسان مخلوق من نجاسة؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 12:58]ـ
ومما يؤيد طهارة المني أنه هو أصل خلق الإنسان، فهل الإنسان مخلوق من نجاسة؟
هل الخل الناتج من الخمر طاهر لمن قال بأن الخمر نجس؟ و القائلين بنجاسة الدم الذي تغدى منه الانسان .....
هذا استدلال فاسد لا يصح و ان استطعت ان تضعه في موقعه من اصول الفقه فتفضل ...
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 01:17]ـ
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث: 1393
عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه: أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص فعرس قريبا من بعض المياه، فاحتلم فاستيقظ وقد أصبح فلم يجد في الركب ماء فركب، وكان الرفع حتى جاء الماء فجلس على الماء يغسل ما في ثوبه من الاحتلام فلما أسفر، قال له عمرو بن العاص: أصبحت دع ثوبك يغسل، والبس بعض ثيابنا فقال: " واعجبا لك يا عمرو لئن كنت تجد الثياب أفكل المسلمين يجدون الثياب؟ فوالله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر "
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث: 1391
عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح قال: " أترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ " قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك فاغتسل وجعل يغسل ما رأى من الجنابة في ثوبه، فقال عمرو بن العاص: لو لبست ثوبا غير هذا وصليت؟ فقال له عمر: " إن وجدت ثوبا وجده كل إنسان إني لو فعلت لكانت سنة ولكني أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أره
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث: 1390
عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، حدثه أنه: اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر عرس في بعض الطريق قريبا من المياه، فاحتلم فاستيقظ، وقد كاد أن يصبح فركب، وكان الرفع حتى جاء الماء فجلس على الماء يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر، فقال عمرو: أصبحت ومعنا ثياب ألبسها ودع ثوبك يغسل، فقال عمر: " واعجبا لك يا عمرو، لئن كنت تجد الثياب أفكل الناس يجدون الثياب؟ فوالله لو فعلت لكانت سنة، لا بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر "
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 01:28]ـ
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث: 1389
عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف قال: أنا سمعت أبا هريرة يقول: " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك، ولم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله، فإن لم تدر أصابه أو لم يصبه فانضحه بالماء نضحا ". عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه مثله. عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله. عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن مثله. قال الحسن: " فإن استيقنت أنه في ناحية من الثوب غسلت تلك الناحية ورششت الناحية الأخرى
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 01:34]ـ
شرح معاني الآثار للطحاوي - باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟
حديث: 185
حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: حدثني أبي، عن جعفر بن ربيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ فقالت نعم إذا لم يصبه أذى " حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، وابن لهيعة , والليث عن يزيد، فذكر بإسناده مثله وقد روي عن عائشة، رضي الله عنها
سنن أبي داود - كتاب الطهارة
باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه - حديث: 314
حدثنا عيسى بن حماد المصري، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: " نعم إذا لم ير فيه أذى
و صححه الالباني
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 01:38]ـ
الاستقذار خروج عن ظاهر الحديث بدون قرينة فعلى هذا لا يصح
ومثله تماما يقال في الاستنجاس، فيسقط بذلك الاستدلال، بارك الله فيك.
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 01:38]ـ
أما القائلون بطهارة المني فلا نص لهم في ذلك إلا أحاديث (الفرك) أو (الحت). و قد رد الشوكاني (النيل 1/ 67 دار الجيل):
" و أجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة، و إنما يدل على كيفية التطهير؛ فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء. و الماء لا يتعيّن لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا الشرح سابقا. و إلا لزم طهارة العذرة التي في النعل، لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بمسحها في التراب و رتب على ذلك الصلاة فيها "
و قال أيضا: " قالوا: الأصل الطهارة، فلا ينتقل عنها إلا بدليل. و أجيب: بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو سلتا أو حكا ثابت، و لا معنى لكون الشيء نجسا، إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع. فالصواب: أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة " اهـ و هو كلام في غاية الحسن كما قال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي
و الادلة تواترت عن الصحابة بغسل و فرك المني و ازالته و لم يرد الينا ان احدا منهم صلى و في ثوبه مني و الله اعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 01:41]ـ
صحيح مسلم - كتاب الطهارة
باب حكم المني - حديث: 460
وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، أن رجلا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة: " إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه "
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 01:43]ـ
ومثله تماما يقال في الاستنجاس، فيسقط بذلك الاستدلال، بارك الله فيك.
و فيك بارك الله
لا يا اخي لا يسقط انظر الاحاديث فلا يكلف الشرع غسل شيئ إلا اذا كان من وراء ذلك سبب فالاستدلال صحيح و كل الفقهاء يستدلون على الغسل بنجاسة المغسول و مازالوا يفعلون ذلك و الله اعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 02:07]ـ
قال الترمذي رحمه الله في السنن:
(يُتْبَعُ)
(/)
(حدثنا هَنَّادٌ، حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن الْأَعْمَشِ، عن إبراهيم، عن هَمَّامِ بن الحرث قال: ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ له بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فيها، فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بها وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا في الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بها، فقالت عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؛ إنما كان يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصَابِعِي.
قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وهو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من الْفُقَهَاءِ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وإسحاق، قالوا في الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: يُجْزِئُهُ الْفَرْكُ وَإِنْ لم يُغْسَلْ. وَهَكَذَا روي عن مَنْصُورٍ، عن إبراهيم، عن هَمَّامِ بن الحرث، عن عَائِشَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَى أبو مَعْشَرٍ هذا الحديث عن إبراهيم، عن الْأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ. وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ.
حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ قال: حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن عَمْرِو بن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ، عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عن عَائِشَةَ أنها غَسَلَتْ مَنِيًّا من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وفي الْبَاب عن ابن عَبَّاسٍ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أنها غَسَلَتْ مَنِيًّا من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليس بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْفَرْكِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان الْفَرْكُ يُجْزِئُ فَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُرَى على ثَوْبِهِ أَثَرُهُ، قال ابن عَبَّاسٍ: الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ).
بل أن الحكم بالغسل للمني مع القول بطهارته كما هو معروف عند اهل العلم الكبار من أهل الحديث وغيرهم مخصوص بثوب الصلاة، ومن نظر في الأحاديث الصحيحة عرف ذلك. بل كانوا لا يشددون في غسل ما يصيبه المني كما يشددون في ثوب الصلاة إذا أصابه.
فلذلك عنون الإمام ابن خزيمة في صحيحه بقوله:
(باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس، والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب، إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس).
وكذا فعل الإمام أبو عوانة في مسنده قال:
(بيان تطهير الثوب الذي يصلي فيه من المني والدم، والدليل على أن المني طاهر).
وغيرهم الكثير من الأئمة الكبار الذين لا يشق لهم غبار في فهم النصوص النبوية، والهدي فيها.
فلذلك تكلم الإمام الطحاوي في (شرح معاني الآثار ج1/ص49) بكلام مذهب حول المسألة:
قال أبو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ الطَّحَاوِيُّ رحمه الله: (فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إلَى أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ، وَأَنَّهُ لاَ يُفْسِدُ الْمَاءَ وَإِنْ وَقَعَ فيه، وَأَنَّ حُكْمَهُ في ذلك حُكْمُ النُّخَامَةِ، وَاحْتَجُّوا في ذلك بِهَذِهِ الآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ في ذلك آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ هو نَجَسٌ، وَقَالُوا: لاحجة لَكُمْ في هذه الآثَارِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا جَاءَتْ في ذِكْرِ ثِيَابٍ يَنَامُ فيها ولم تَأْتِ في ثِيَابٍ يُصَلِّي فيها، وقد رَأَيْنَا الثِّيَابَ النَّجِسَةَ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لاَ بَأْسَ بِالنَّوْمِ فيها وَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فيها، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَنِيُّ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ هذا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْنَا لو كنا نَقُولُ لاَ يَصْلُحُ النَّوْمُ في الثَّوْبِ النَّجَسِ، فإذا كنا نُبِيحُ ذلك وَنُوَافِقُ ما رَوَيْتُمْ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وَنَقُولُ من بَعْدُ لاَ يَصْلُحُ الصَّلاَةُ في ذلك؛ فلم نُخَالِفْ شيئا مِمَّا رُوِيَ في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو جَعْفَرٍ: فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ يُصَلِّي في الثَّوْبِ الذي يَنَامُ فيه إذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ من الْجَنَابَةِ، وَثَبَتَ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الأَسْوَدُ وَهَمَّامٌ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنَّمَا هو في ثَوْبِ النَّوْمِ لاَ في ثَوْبِ الصَّلاَةِ، فَكَانَ من الْحُجَّةِ لِأَهْلِ (الْقَوْلِ الأَوَّلِ) على أَهْلِ (الْقَوْلِ الثَّانِي) في ذلك ما حدثنا عَلِيُّ بن شَيْبَةَ قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: أنا خَالِدُ بن عبد اللَّهِ، عن خَالِدٍ، عن أبي مَعْشَرٍ، عن إبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِأَصَابِعِي ثُمَّ يُصَلِّي فيه وَلاَ يَغْسِلُهُ.
قال: فإن ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلَى أَنَّهُ قد روى عن عَائِشَةَ رضي الله عنها ما يَدُلُّ على أَنَّهُ كان عِنْدَهَا نَجَسًا؛ وَذَكَرَ في ذلك ما حدثنا بن أبي دَاوُد قال: ثنا مُسَدَّدٌ قال: ثنا يحيى بن سَعِيدٍ، عن شُعْبَةَ، عن عبد الرحمن بن الْقَاسِمِ، عن أبيه، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قالت في الْمَنِيِّ إذَا أَصَابَ الثَّوْبَ: إذَا رَأَيْته فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لم تَرَهُ فَانْضَحْهُ. قال: فَهَذَا قد دَلَّ على نَجَاسَتِهِ عِنْدَهَا.
قِيلَ له: ما في ذلك دَلِيلٌ على ما ذَكَرْت؛ لِأَنَّهُ لو كان حُكْمُهُ عِنْدَهَا حُكْمُ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ من الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لأمرت بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ إذَا لم يَعْرِفْ موضعه منه، أَلاَ تَرَى أَنَّ ثَوْبًا لو أَصَابَهُ بَوْلٌ فَخَفِيَ مَكَانُهُ أَنَّهُ لاَ يُطَهِّرُهُ النَّضْحُ وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ من غَسْلِهِ كُلِّهِ حتى يَعْلَمَ طَهُورَهُ من النَّجَاسَةِ!
فلما كان حُكْمُ الْمَنِيِّ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها إذَا كان مَوْضِعُهُ من الثَّوْبِ غير مَعْلُومٍ النَّضْحُ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ كان عِنْدَهَا بِخِلاَفِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ.
ثم قال عن حديث باب المشاركة:
(حدثنا يُونُسُ قال: أنا ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا حدثه، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حَاطِبٍ أَنَّهُ أعتمر مع عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه في رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بن الْعَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا من بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه وقد كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فلم يَجِدْ مَاءً في الرَّكْبِ، فَرَكِبَ حتى جاء الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ ما رَأَى من الِاحْتِلاَمِ حتى أَسْفَرَ، فقال له عَمْرٌو: أَصْبَحْت وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَك. فقال عُمَرُ: بَلْ أَغْسِلُ ما رَأَيْت وَأَنْضَحُ ما لم أَرَهُ.
حدثنا يُونُسُ قال: أنا ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا حدثه، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن زَيْدِ بن الصَّلْتِ أَنَّهُ قال: خَرَجْت مع عُمَرَ بن الْخَطَّابِ إلي الْجَرْفِ، فَنَظَرَ فإذا هو قد احْتَلَمَ ولم يَغْتَسِلْ، فقال: وَاَللَّهِ ما أَرَانِي إلَّا قد احْتَلَمْت وما شَعَرْت وَصَلَّيْت وما اغْتَسَلْت، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ ما رَأَى في ثَوْبِهِ وَنَضَحَ ما لم يَرَهُ.
قال أبو جعفر: فَأَمَّا ما رَوَى يحيى بن عبد الرحمن عن عُمَرَ فَهُوَ يَدُلُّ على أَنَّ عُمَرَ فَعَلَ ما لاَ بُدَّ له منه لِضِيقِ وَقْتِ الصَّلاَةِ، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه أَحَدٌ مِمَّنْ كان معه، فَدَلَّ ذلك على مُتَابَعَتِهِمْ إيَّاهُ على ما رَأَى من ذلك.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَأَنْضَحُ ما لم أَرَهُ بِالْمَاء) ِ فإن ذلك يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ: وَأَنْضَحُ ما لم أَرَ مِمَّا أَتَوَهَّمُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلاَ أَتَيَقَّنُ ذلك، حتى يَقْطَعَ ذلك عنه الشَّكَّ فِيمَا يُسْتَأْنَفُ وَيَقُولُ هذا الْبَلَلُ من الْمَاءِ).
والله تعالى أعلم
ـ[قسورة السلفى]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 02:09]ـ
بارك الله فيك اخى التقرتى .. و الله يعلم انى أجهل من أن اتكلم هنا و اشارك بين طلبة العلم و المشايخ
و لكن كنت اود ان اقول بأن قولك بأن العلماء يستدلون على الغسل بنجاسة المغسول فغير صحيح .. فلتراجع قول المالكية مثلا فى نجاسة الكلب و ردهم على حديث ولوغ الكلب ..
ثم إنه كما ذكر مشايخنا .. فالحديث المنسوب لعمرو بن الخطاب تطرق إليه الاحتمال من أكثر من وجه
بارك الله فيك
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 02:29]ـ
تتمة مهمة
قال ابن حبان في صحيحه:
(ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر)
أخبرنا محمد بن علان بأذنة قال: حدثنا لوين قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا وهو يصلي فيه.
(ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل)
أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله، عن عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه.
قال أبو حاتم رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا لأن فيه استطابة للنفس، وتفركه إذا كان يابسا، فيصلي صلى الله عليه وسلم فيه.
هكذا نقول ونختار إن الرطب منه يغسل لطيب النفس لا أنه نجس، وإن اليابس منه يكتفى منه بالفرك إتباعا للسنة. انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 02:37]ـ
قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله لعمرو بن العاص حين قال له دع ثوبك يغسل فقال ((لو فعلتها لكانت سنة)) فإنما كان ذلك لعلمه بمكانه من قلوب المؤمنين ولاشتهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي)) وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد - وكان رحمه الله - يؤثر التقلل من الدنيا والزهد فيها
وفي إعادة عمر صلاته وحده دون الذين صلوا خلفه دليل على صحة ما ذهب إليه الحجازيون أنه لا يعيد من صلى خلف الجنب وغير المتوضئ إذا لم يعلموا حاله.
الاستذكار/ ط: دار الكتب العلمية/ رقم الحديث: 94.
و راجع أخي التقرتي ما حكاه من مذاهب أهل العلم ففيه مزيد فائدة و كبير عائدة.
و دمتم سالمين،،،.
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 06:10]ـ
و فيك بارك الله
لا يا اخي لا يسقط انظر الاحاديث فلا يكلف الشرع غسل شيئ إلا اذا كان من وراء ذلك سبب فالاستدلال صحيح و كل الفقهاء يستدلون على الغسل بنجاسة المغسول و مازالوا يفعلون ذلك و الله اعلم
جزيتم خيرا ....
وجه الشاهد على نجاسة المني هو غسل عمر له فقط!!
اذن هل الغسل يدل على النجاسة؟! الجواب: لا. لأمرين:
1 - أن الغسل فعل والفعل لا يدل على الوجوب! وانما غايته ان يدل على الاستحباب. وهو قولنا!!
2 - أن غسله له كان لتنظيف ثوبه حتى يقوم في صلاته وبين يدي ربه بثوب نظيف!
فقد تعارض عندنا مصلحتان كلاهما مسنونة الأولى: الصلاة في أول الوقت -وبعبارة أدق-"الصلاة في الوقت الفاضل" والثانية: الصلاة في ثوب نظيف غير متسخ كما جاء في الحديث الصحيح "فالله أحق أن يتزين له"وبعضهم يجعله موقوف على بن عمر ..
فالسؤال أيهما يقدم من المصلحتين أو الفضيلتين؟؟ الجواب: تقدم نظافة الثوب! وذلك تطبيق للقاعدة المعروفة التي قررها شيخ الاسلام وبن دقيق العيد والنووي وغيرهم
"أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها"! ومما لاشك فيه أن نظافة الثوب متعلقة بذات العبادة! ولو جادل في ذلك أحد! نقول على أقل الأحوال "فضيلتها أقرب إلى ذات العبادة من فضيلة الزمان والمكان فتقدم"!!
3 - ولو كان فعل عمر يدل ظاهرا على النجاسة لكان بعض أفعال الصحابة في وضوءهم من بعض الأمور -كالكلمة الخبيثة ونتف الابط وادخال الاصبع في الانف- يدل على أن الوضوء ينتقض بذلك!! فما كان قولك هنا كان هو قولنا هناك!!
4 - مما يدل على أن بعض الصحابة قد يغسل الشيء وهو ليس نجس ما جاء عن بن عباس!
صح عنه انه كان يجعل المني بمنزلة المخاط!! فهو ليس نجسا عنده قطعا! ومع ذلك كان يامر بغسله!!
5 - أن النجاسة معنى زائد على الغسل!! والمعنى الزائد لابد له من دليل!! وتوضيح ذلك: لو رايت رجلا-وليكن عالما من العلماء- يغسل طرف ثوبه من شيء كان به!! هل تحكم أن الذي في ثوبه كان نجاسة؟! ولماذا؟!
فان قلت نعم!! قيل لك: لماذا؟ فإن قلت لأن الظاهر أنه لا يغسل إلا النجس!! قيل لك هذا الظاهر علماذا بنيته واعتمدته؟؟ فليس لك إلا جوابان:
الأول: بنيت هذا الظاهر على أوامر الشريعة في الطهارة من النجاسة!! قيل لك ونحن قد شاركناك في ذلك!! فإن الشريعة قد أمرت أن يكون ثوبك جميلا ونعلك جميلا ولا يخالف في ذلك أحد!! فإن قلت لكن! أوامر الشريعة في الطهارة من النجاسة للوجوب!! وأوامركم للاستحباب!! قلنا: والفعل يدل على الاستحباب فكانت أوامرنا أولى به!! والحمد لله
الثاني: بنيت هذا الظاهر على الغالب!! لأن غالب من يغسلون ثيابهم سببه النجاسة! والعبرة بالغالب!!
قلنا: فيها جوابان:
1 - خالفك الناس في ذلك!! وقالوا بل الغالب هو غسلها لغير النجاسة!!
2 - هل تستطيع أن تثبت أن ذلك هو الغالب؟!! طبعا. لا.!
6 - الخلاصة: أنا جميعا لا نختلف أن غسل عمر لثوبه يحتمل أمرين:
1 - النجاسة
2 - غير النجاسة (النظافة)
فإذا كان يحتمل ذلك أتت القاعدة" الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"!!
فليس له إلا جوابان:
1 - أن تأخير عمر الصلاة عن وقتها الفاضل دليل أن لم يؤخرها إلا أن الذي كان في ثوبه نجاسة!! الرد"ارجع لرقم 2"
2 - أنه يحتمل ذلك!! ولكن هذا هو الظاهر! الرد" ارجع لرقم 5"
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 09:24]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الترمذي رحمه الله في السنن:
(حدثنا هَنَّادٌ، حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن الْأَعْمَشِ، عن إبراهيم، عن هَمَّامِ بن الحرث قال: ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ له بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فيها، فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بها وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا في الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بها، فقالت عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؛ إنما كان يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصَابِعِي.
قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وهو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من الْفُقَهَاءِ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وإسحاق، قالوا في الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: يُجْزِئُهُ الْفَرْكُ وَإِنْ لم يُغْسَلْ. وَهَكَذَا روي عن مَنْصُورٍ، عن إبراهيم، عن هَمَّامِ بن الحرث، عن عَائِشَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَى أبو مَعْشَرٍ هذا الحديث عن إبراهيم، عن الْأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ. وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ.
حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ قال: حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن عَمْرِو بن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ، عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عن عَائِشَةَ أنها غَسَلَتْ مَنِيًّا من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وفي الْبَاب عن ابن عَبَّاسٍ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أنها غَسَلَتْ مَنِيًّا من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليس بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْفَرْكِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان الْفَرْكُ يُجْزِئُ فَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُرَى على ثَوْبِهِ أَثَرُهُ، قال ابن عَبَّاسٍ: الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ).
بل أن الحكم بالغسل للمني مع القول بطهارته كما هو معروف عند اهل العلم الكبار من أهل الحديث وغيرهم مخصوص بثوب الصلاة، ومن نظر في الأحاديث الصحيحة عرف ذلك. بل كانوا لا يشددون في غسل ما يصيبه المني كما يشددون في ثوب الصلاة إذا أصابه.
فلذلك عنون الإمام ابن خزيمة في صحيحه بقوله:
(باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس، والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب، إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس).
وكذا فعل الإمام أبو عوانة في مسنده قال:
(بيان تطهير الثوب الذي يصلي فيه من المني والدم، والدليل على أن المني طاهر).
وغيرهم الكثير من الأئمة الكبار الذين لا يشق لهم غبار في فهم النصوص النبوية، والهدي فيها.
فلذلك تكلم الإمام الطحاوي في (شرح معاني الآثار ج1/ص49) بكلام مذهب حول المسألة:
قال أبو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ الطَّحَاوِيُّ رحمه الله: (فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إلَى أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ، وَأَنَّهُ لاَ يُفْسِدُ الْمَاءَ وَإِنْ وَقَعَ فيه، وَأَنَّ حُكْمَهُ في ذلك حُكْمُ النُّخَامَةِ، وَاحْتَجُّوا في ذلك بِهَذِهِ الآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ في ذلك آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ هو نَجَسٌ، وَقَالُوا: لاحجة لَكُمْ في هذه الآثَارِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا جَاءَتْ في ذِكْرِ ثِيَابٍ يَنَامُ فيها ولم تَأْتِ في ثِيَابٍ يُصَلِّي فيها، وقد رَأَيْنَا الثِّيَابَ النَّجِسَةَ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لاَ بَأْسَ بِالنَّوْمِ فيها وَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فيها، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَنِيُّ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ هذا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْنَا لو كنا نَقُولُ لاَ يَصْلُحُ النَّوْمُ في الثَّوْبِ النَّجَسِ، فإذا كنا نُبِيحُ ذلك وَنُوَافِقُ ما رَوَيْتُمْ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وَنَقُولُ من بَعْدُ لاَ يَصْلُحُ الصَّلاَةُ في ذلك؛ فلم نُخَالِفْ شيئا مِمَّا رُوِيَ في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو جَعْفَرٍ: فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ يُصَلِّي في الثَّوْبِ الذي يَنَامُ فيه إذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ من الْجَنَابَةِ، وَثَبَتَ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الأَسْوَدُ وَهَمَّامٌ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنَّمَا هو في ثَوْبِ النَّوْمِ لاَ في ثَوْبِ الصَّلاَةِ، فَكَانَ من الْحُجَّةِ لِأَهْلِ (الْقَوْلِ الأَوَّلِ) على أَهْلِ (الْقَوْلِ الثَّانِي) في ذلك ما حدثنا عَلِيُّ بن شَيْبَةَ قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: أنا خَالِدُ بن عبد اللَّهِ، عن خَالِدٍ، عن أبي مَعْشَرٍ، عن إبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِأَصَابِعِي ثُمَّ يُصَلِّي فيه وَلاَ يَغْسِلُهُ.
قال: فإن ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلَى أَنَّهُ قد روى عن عَائِشَةَ رضي الله عنها ما يَدُلُّ على أَنَّهُ كان عِنْدَهَا نَجَسًا؛ وَذَكَرَ في ذلك ما حدثنا بن أبي دَاوُد قال: ثنا مُسَدَّدٌ قال: ثنا يحيى بن سَعِيدٍ، عن شُعْبَةَ، عن عبد الرحمن بن الْقَاسِمِ، عن أبيه، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قالت في الْمَنِيِّ إذَا أَصَابَ الثَّوْبَ: إذَا رَأَيْته فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لم تَرَهُ فَانْضَحْهُ. قال: فَهَذَا قد دَلَّ على نَجَاسَتِهِ عِنْدَهَا.
قِيلَ له: ما في ذلك دَلِيلٌ على ما ذَكَرْت؛ لِأَنَّهُ لو كان حُكْمُهُ عِنْدَهَا حُكْمُ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ من الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لأمرت بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ إذَا لم يَعْرِفْ موضعه منه، أَلاَ تَرَى أَنَّ ثَوْبًا لو أَصَابَهُ بَوْلٌ فَخَفِيَ مَكَانُهُ أَنَّهُ لاَ يُطَهِّرُهُ النَّضْحُ وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ من غَسْلِهِ كُلِّهِ حتى يَعْلَمَ طَهُورَهُ من النَّجَاسَةِ!
فلما كان حُكْمُ الْمَنِيِّ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها إذَا كان مَوْضِعُهُ من الثَّوْبِ غير مَعْلُومٍ النَّضْحُ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ كان عِنْدَهَا بِخِلاَفِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ.
ثم قال عن حديث باب المشاركة:
(حدثنا يُونُسُ قال: أنا ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا حدثه، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حَاطِبٍ أَنَّهُ أعتمر مع عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه في رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بن الْعَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا من بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه وقد كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فلم يَجِدْ مَاءً في الرَّكْبِ، فَرَكِبَ حتى جاء الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ ما رَأَى من الِاحْتِلاَمِ حتى أَسْفَرَ، فقال له عَمْرٌو: أَصْبَحْت وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَك. فقال عُمَرُ: بَلْ أَغْسِلُ ما رَأَيْت وَأَنْضَحُ ما لم أَرَهُ.
حدثنا يُونُسُ قال: أنا ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا حدثه، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن زَيْدِ بن الصَّلْتِ أَنَّهُ قال: خَرَجْت مع عُمَرَ بن الْخَطَّابِ إلي الْجَرْفِ، فَنَظَرَ فإذا هو قد احْتَلَمَ ولم يَغْتَسِلْ، فقال: وَاَللَّهِ ما أَرَانِي إلَّا قد احْتَلَمْت وما شَعَرْت وَصَلَّيْت وما اغْتَسَلْت، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ ما رَأَى في ثَوْبِهِ وَنَضَحَ ما لم يَرَهُ.
قال أبو جعفر: فَأَمَّا ما رَوَى يحيى بن عبد الرحمن عن عُمَرَ فَهُوَ يَدُلُّ على أَنَّ عُمَرَ فَعَلَ ما لاَ بُدَّ له منه لِضِيقِ وَقْتِ الصَّلاَةِ، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه أَحَدٌ مِمَّنْ كان معه، فَدَلَّ ذلك على مُتَابَعَتِهِمْ إيَّاهُ على ما رَأَى من ذلك.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَأَنْضَحُ ما لم أَرَهُ بِالْمَاء) ِ فإن ذلك يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ: وَأَنْضَحُ ما لم أَرَ مِمَّا أَتَوَهَّمُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلاَ أَتَيَقَّنُ ذلك، حتى يَقْطَعَ ذلك عنه الشَّكَّ فِيمَا يُسْتَأْنَفُ وَيَقُولُ هذا الْبَلَلُ من الْمَاءِ).
والله تعالى أعلم
بارك الله فيك اخي التميمي
لكن الحديث الذي نقلته ضعيف فانظر علته
أما ما ذكرته من تعليلات فكلها خروج عن ظاهر الحديث بدون قرينة بل ظاهر الأحاديث الافراط في نزع المني و لا يكون هذا إلا من نجاسته
(يُتْبَعُ)
(/)
و عمل الصحابة ظاهر بنجاسة المني، اما الفرك فقد اجبنا عليه و انظر الجواب فوق
و قد نقلت من الاحاديث الصحيحة ما يثبت نجاسته و هو قول الصحابة فسعد بن أبي الوقاص، كما في (مصنف) ابن أبي شيبة و (شرح معاني الآثار) للطحاوي، "كان يفرك المني من الثوب ". قال الطحاوي (1/ 52): يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك لأنه عنده طاهر، و يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالروث المحكوك من النعل، لا لأنه عنده طاهر.اهـ
و أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فالثابت عنه نجاسة المني؛ ففي (مصنف عبد الرزاق 1/ 369) و (الإستذكار 1/ 359ء361) و غيرهما قال ابن عمر: " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك و لم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله، و إن لم تدر أصابه أم لم يصبه فانضحه بالماء نضحا "
بل و قد روي عنه أبعد من هذا؛ فقد روى ابن أبي شيبة في (المصنف 1/ 60):عن ابن أفلح عن أبيه قال: صليت و في ثوبي جنابة، فأمرني ابن عمر فأعدت الصلاة."
و أما عائشة فالمشهور عنها أنها كانت تحته، و ليس في فعلها ذلك ما يدل على أنها كانت تراه طاهرا، بل روى الطحوي (1/ 51) عنها أنها قالت: " إذا رأيته فاغسله و إن لم تره فانضحه "
و روى الدارقطني (1/ 125) عنها إنها قالت: " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان يابسا، و أغسله إذا كان رطبا ". و عزاه الشوكاني لأبي عوانة في صحيحه و البزار، و ذكر أن البزار أعله بالإرسال.
و الحاصل أنه ليس في شيء من آثار الصحابة ما يدل أنهم كانوا يتركون المني دون إزالة، و قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بحته " أخرجه ابن الجارود في (المنتقى) و صححه الحافظ في (التلخيص 1/ 191) و أقره أحمد شاكر في حاشيته على (المحلى 1/ 127) و أصل الأمر الوجوب كماهو مقرر في " الأصول ".
و قد اتفق الصحابة على الإعتناء بإزالته؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:" اغسل ما رأيت و أنضح ما لم تر"
و قال أبو هريرة في المني يصيب الثوب: " إن رأيته فاغسله و إلا فاغسل الثوب كله "
و سئل جابر بن سمرة رضي الله عنه عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قال: " صلّ فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، و لا تنضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا "
و سئل أنس رضي الله عنه عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها؟ قال:" اغسلها " أخرج هذه الآثار الطحاوي في (شرح معاني الآثار 1/ 51 - 53).و قد صح عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها و قد سئلت: هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ فقالت: " نعم إذا لم يصبه أذى " و عند ابن الجارود (رقم 132): " نعم إذا لم ير
و الأذى لا يكون إلا بمعنى النجاسة و النجاسة هنا في ظاهر احديث هي المني و إلا لا معنى للتعقيب
و أما القائلون بطهارة المني فلا نص لهم في ذلك إلا أحاديث (الفرك) أو (الحت). و قد رد الشوكاني (النيل 1/ 67 دار الجيل):
" و أجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة، و إنما يدل على كيفية التطهير؛ فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء. و الماء لا يتعيّن لإزالة جميع النجاسات. و إلا لزم طهارة العذرة التي في النعل، لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بمسحها في التراب و رتب على ذلك الصلاة فيها "
و قال أيضا: " قالوا: الأصل الطهارة، فلا ينتقل عنها إلا بدليل. و أجيب: بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو سلتا أو حكا ثابت، و لا معنى لكون الشيء نجسا، إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع. فالصواب: أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة " اهـ
فعلى هذا نجاسة المني ظاهرة لمن تأمل الاحاديث و نظر في أقوال الصحابة و الله أعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 09:27]ـ
جزيتم خيرا ....
وجه الشاهد على نجاسة المني هو غسل عمر له فقط!!
اذن هل الغسل يدل على النجاسة؟! الجواب: لا. لأمرين:
1 - أن الغسل فعل والفعل لا يدل على الوجوب! وانما غايته ان يدل على الاستحباب. وهو قولنا!!
2 - أن غسله له كان لتنظيف ثوبه حتى يقوم في صلاته وبين يدي ربه بثوب نظيف!
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد تعارض عندنا مصلحتان كلاهما مسنونة الأولى: الصلاة في أول الوقت -وبعبارة أدق-"الصلاة في الوقت الفاضل" والثانية: الصلاة في ثوب نظيف غير متسخ كما جاء في الحديث الصحيح "فالله أحق أن يتزين له"وبعضهم يجعله موقوف على بن عمر ..
فالسؤال أيهما يقدم من المصلحتين أو الفضيلتين؟؟ الجواب: تقدم نظافة الثوب! وذلك تطبيق للقاعدة المعروفة التي قررها شيخ الاسلام وبن دقيق العيد والنووي وغيرهم
"أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها"! ومما لاشك فيه أن نظافة الثوب متعلقة بذات العبادة! ولو جادل في ذلك أحد! نقول على أقل الأحوال "فضيلتها أقرب إلى ذات العبادة من فضيلة الزمان والمكان فتقدم"!!
3 - ولو كان فعل عمر يدل ظاهرا على النجاسة لكان بعض أفعال الصحابة في وضوءهم من بعض الأمور -كالكلمة الخبيثة ونتف الابط وادخال الاصبع في الانف- يدل على أن الوضوء ينتقض بذلك!! فما كان قولك هنا كان هو قولنا هناك!!
4 - مما يدل على أن بعض الصحابة قد يغسل الشيء وهو ليس نجس ما جاء عن بن عباس!
صح عنه انه كان يجعل المني بمنزلة المخاط!! فهو ليس نجسا عنده قطعا! ومع ذلك كان يامر بغسله!!
5 - أن النجاسة معنى زائد على الغسل!! والمعنى الزائد لابد له من دليل!! وتوضيح ذلك: لو رايت رجلا-وليكن عالما من العلماء- يغسل طرف ثوبه من شيء كان به!! هل تحكم أن الذي في ثوبه كان نجاسة؟! ولماذا؟!
فان قلت نعم!! قيل لك: لماذا؟ فإن قلت لأن الظاهر أنه لا يغسل إلا النجس!! قيل لك هذا الظاهر علماذا بنيته واعتمدته؟؟ فليس لك إلا جوابان:
الأول: بنيت هذا الظاهر على أوامر الشريعة في الطهارة من النجاسة!! قيل لك ونحن قد شاركناك في ذلك!! فإن الشريعة قد أمرت أن يكون ثوبك جميلا ونعلك جميلا ولا يخالف في ذلك أحد!! فإن قلت لكن! أوامر الشريعة في الطهارة من النجاسة للوجوب!! وأوامركم للاستحباب!! قلنا: والفعل يدل على الاستحباب فكانت أوامرنا أولى به!! والحمد لله
الثاني: بنيت هذا الظاهر على الغالب!! لأن غالب من يغسلون ثيابهم سببه النجاسة! والعبرة بالغالب!!
قلنا: فيها جوابان:
1 - خالفك الناس في ذلك!! وقالوا بل الغالب هو غسلها لغير النجاسة!!
2 - هل تستطيع أن تثبت أن ذلك هو الغالب؟!! طبعا. لا.!
6 - الخلاصة: أنا جميعا لا نختلف أن غسل عمر لثوبه يحتمل أمرين:
1 - النجاسة
2 - غير النجاسة (النظافة)
فإذا كان يحتمل ذلك أتت القاعدة" الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"!!
فليس له إلا جوابان:
1 - أن تأخير عمر الصلاة عن وقتها الفاضل دليل أن لم يؤخرها إلا أن الذي كان في ثوبه نجاسة!! الرد"ارجع لرقم 2"
2 - أنه يحتمل ذلك!! ولكن هذا هو الظاهر! الرد" ارجع لرقم 5"
وجه الشاهد تأخير الصلاة و التكلف من اجل غسل المني لا غسل المني في حد ذاته فعلى هذا استدلالك يسقط
اما قول بن عباس فلم يثبت الحديث معلول فراجع علته و كل ما ذكرته تعليلات عقلية لا نسلم لك بها و نتسمك بظاهر الحديث الزام غسل المني او فركه من الصحابة اجمعين و الالزام لا يكون في مستحب ابدا و الله أعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 09:29]ـ
قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله لعمرو بن العاص حين قال له دع ثوبك يغسل فقال ((لو فعلتها لكانت سنة)) فإنما كان ذلك لعلمه بمكانه من قلوب المؤمنين ولاشتهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي)) وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد - وكان رحمه الله - يؤثر التقلل من الدنيا والزهد فيها
وفي إعادة عمر صلاته وحده دون الذين صلوا خلفه دليل على صحة ما ذهب إليه الحجازيون أنه لا يعيد من صلى خلف الجنب وغير المتوضئ إذا لم يعلموا حاله.
الاستذكار/ ط: دار الكتب العلمية/ رقم الحديث: 94.
و راجع أخي التقرتي ما حكاه من مذاهب أهل العلم ففيه مزيد فائدة و كبير عائدة.
و دمتم سالمين،،،.
بارك الله فيك
قد قرأت كلام بن عبد البر و لو نقلته كاملا لوجدت القول بنجاسة المني فتمعن ذلك
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 09:31]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
يوجد كتاب اسمه (كتاب الطهارة) نسيت اسم امؤلف , وقد بحث بحثا موسّعا في نجاسة المني طهارته ووضع الأقوال والردود , وكان الترجيح أن المني طاهر وهذا الصواب والله أعلم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 09:33]ـ
تتمة مهمة
قال ابن حبان في صحيحه:
(ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر)
أخبرنا محمد بن علان بأذنة قال: حدثنا لوين قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا وهو يصلي فيه.
(ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل)
أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله، عن عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه.
قال أبو حاتم رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا لأن فيه استطابة للنفس، وتفركه إذا كان يابسا، فيصلي صلى الله عليه وسلم فيه.
هكذا نقول ونختار إن الرطب منه يغسل لطيب النفس لا أنه نجس، وإن اليابس منه يكتفى منه بالفرك إتباعا للسنة. انتهى
نقلت تأويل شيخ و هو ليس بدليل عندنا، بل كل عمل الصحابة يلزم ازالة المني و هذا لا يكون الا عن نجاسة، اما حديث عائشة فهذا لفظ راوي لا تنزله منزل النص بل انظر الحديث في الصحيحين و لا تختار لفظا يناسبك فالحديث لا تعرف لفظه الا اذا جمعته من كم من طريق فقوله و هو يصلي فيه لا يعني انه يصلي بالمني انما انها تفركه ثم يصلي في الثوب و هذا الذي يدل عليه الحديث فتأمل ذلك
و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 09:35]ـ
بارك الله فيك اخى التقرتى .. و الله يعلم انى أجهل من أن اتكلم هنا و اشارك بين طلبة العلم و المشايخ
و لكن كنت اود ان اقول بأن قولك بأن العلماء يستدلون على الغسل بنجاسة المغسول فغير صحيح .. فلتراجع قول المالكية مثلا فى نجاسة الكلب و ردهم على حديث ولوغ الكلب ..
ثم إنه كما ذكر مشايخنا .. فالحديث المنسوب لعمرو بن الخطاب تطرق إليه الاحتمال من أكثر من وجه
بارك الله فيك
لكن المالكية شذوا في نجاسة الكلب فلا تقيس عليه، بل راجع اخي قول العلماء في غسل دم الحيض!!!! و هنا التشديد في نزع المني و هذا قول الصحابة و الا لماذا التكلف!!!!!
خالصة القول هل ورد عندكم انهم كانوا يصلون في ثوب به مني؟؟؟ الجواب لا
كل الاثار تدل على نزعه فعلى هذا لا حجة لمن تأولها و نتسمك بظاهرها و الله اعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 12:18]ـ
مسألة تعميم القول: بأن غسل الشيء يفيد نجاسته. (فيها نظر كبير) فلم يقل بذلك أحد لا من السلف ولا من الخلف، إلا فيما نص عليه.
وبالنسبة لفعل عمر رضي الله عنه وغيره ممن نُقِل مشابهته لفعله لا تفيد نجاسة المغسول أبدا، ولو كان يُعْلَمُ من طبيعة الرجل المخاطب أنه يرى نجاسة هذا الشيء مثلا لما ساغ على مخاطبه أن يعارضه فيما يعتقده، فلما أن كان المراد على ما وضحنا لك غفر الله لك ساغ لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يعترض على فعل عمر رضي الله عنه.
ولعل للحديث رجعة إن شاء الله.
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 12:31]ـ
مسألة تعميم القول: بأن غسل الشيء يفيد نجاسته. (فيها نظر كبير) فلم يقل بذلك أحد لا من السلف ولا من الخلف، إلا فيما نص عليه.
وبالنسبة لفعل عمر رضي الله عنه وغيره ممن نُقِل مشابهته لفعله لا تفيد نجاسة المغسول أبدا، ولو كان يُعْلَمُ من طبيعة الرجل المخاطب أنه يرى نجاسة هذا الشيء مثلا لما ساغ على مخاطبه أن يعارضه فيما يعتقده، فلما أن كان المراد على ما وضحنا لك غفر الله لك ساغ لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يعترض على فعل عمر رضي الله عنه.
ولعل للحديث رجعة إن شاء الله.
بل يستفاد من عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النجاسة و ذلك لأنه غسل ما ظهر له و نضح ما لم يرى، لماذا النضح ان لم يكن هناك نجاسة
اما الغسل فيستفاد منه النجاسة و هكذا قال السلف في دم الحيض و في هذا الحديث بالذات فقولك انه لم يقل به السلف هو الغريب كيف ذلك و الامام مالك و ابو حنيفة استدلوا بالغسل هنا من اجل النجاسة!!!!
كذلك قد علمتم ان تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي!!!! فكيف يقال بنجاسة المذي و طهارة المني!!!!
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 04:16]ـ
بل يستفاد من عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النجاسة و ذلك لأنه غسل ما ظهر له و نضح ما لم يرى، لماذا النضح ان لم يكن هناك نجاسة
اما الغسل فيستفاد منه النجاسة و هكذا قال السلف في دم الحيض و في هذا الحديث بالذات فقولك انه لم يقل به السلف هو الغريب كيف ذلك و الامام مالك و ابو حنيفة استدلوا بالغسل هنا من اجل النجاسة!!!!
كذلك قد علمتم ان تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي!!!! فكيف يقال بنجاسة المذي و طهارة المني!!!!
قول أن تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي ليس بصحيح بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج. ولأن النفس والذكر يفتران بخروج المني، وأما المذي فعكسه.
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 04:41]ـ
قول أن تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي ليس بصحيح بل هومخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج. ولأن النفس والذكر يفتران بخروج المني، وأما المذي فعكسه.
بل صحيح هذا قول اهل الطب ان المني يحتوي على المذي و نفس الغدة من تصنع الاثنين
و لا علاقة بالمخرج في نجاسة الشيئ فالنجاسة في ذات الشيئ لا في مخرجه
و ها هي المكونات طيبيا تثبت ان المني مكون من المذي
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A#.D8.A7.D9.8 4.D9.85.D9.83.D9.88.D9.86.D8.A 7.D8.AA
كذلك الوذي نجس و هو معلوم انه من بقايا المني!!!
فعلى هذا السوائل الثلاثة نجسة و هذا ما دلت عليه الاحاديث و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 04:47]ـ
الأخ الغالي (أبا الأمين)
أما قولك: (اما الغسل فيستفاد منه النجاسة و هكذا قال السلف في دم الحيض و في هذا الحديث).
فقد قلت لك رعاك الله: إلا فيما نُصَّ عليه. فقياسك الحيض هنا غير صحيح.
بل أنا أقول لك رحمك الله: أعطني نصا صريحا يفيد القول بنجاسة المني. فإذا لم تجد ولن تجد فالأصل الطهارة، وأما الغسل منه فالتنزه والتعفف واحترام مقابلة الله تعالى.
أما قولك: (فقولك انه لم يقل به السلف هو الغريب كيف ذلك و الامام مالك و ابو حنيفة استدلوا بالغسل هنا من اجل النجاسة).
فأقول رحمك الله: هذا منهما تأويل وفهم للعمل، وغيرهم ثبت عنده هذا العمل ولكنه لم يفهمه ولم يأوله بما أولاه. فتنبه
فليست المسألة مسألة إجماع حتى يعتد بفهم الإمامين ولا يعتد بفهم غيرهما من الأئمة.
وكلامي كان محددا في مسألة (تعميم) القول: بأن كل غسل يستلزم منه أن يكون الشيء المغسول نجسا.
وغاية ما فعله الإمامين هو ترجيح منهم لمراد الخليفة الراشد فقط، وليس المراد أنهم قد جزما يقينا أن فعله كان منه لنجاسة المني. فتنبه
أما قولك: (كذلك قد علمتم ان تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي!!!! فكيف يقال بنجاسة المذي و طهارة المني!!).
فأقول حفظك الله: أعد النظر فيه، فالمخرجان مختلفان وإن كان ممر القذف والخروج واحد.
ثم انظر الخصائص المركبة في كلٍ منهما، فلا يوجد اتفاق أبدا.
أما قولك: (بل يستفاد من عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النجاسة و ذلك لأنه غسل ما ظهر له و نضح ما لم يرى، لماذا النضح ان لم يكن هناك نجاسة).
فأقول أخي العزيز: بل غاية ما يستفاد من عمله رضي الله عنه الحرص على مقابلة ربه ومقابلة الناس وفي ثوبه أثر بقعة قد لا يستساغ رؤيتها وهو يقدر على إزالتها، فلذلك قال له عبد الله بن عمرو: إن هناك ثوب آخر. بمعنى هو أسرع لك في أن لا تتأخر علينا من أن تغسل ثوبك الذي نمت فيه.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 04:47]ـ
حديث الإمام أحمد في مسنده (6/ 243) عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت " يزيل ويميط " المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه " ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء (1/ 197). هذا الحديث ـ يا شيخ عبدالحكيم ـ على تحسين الألباني له، يدل على عدم غسل المني أرأيت قوله (يسلت يزيل ويميط المني بعرق الإذخر ثم يصلي فيه) والإزالة بعرق الإذخر تختلف عن الغسل والفرك والحت.
ثم يا شيخ عبد الحكيم ـ حفظك الله ـ من تكريم الله للإنسان http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ( http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=32&t=book07&pid=2&f=blm0026.htm#)http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif خلقه من شيئ طاهر وإذا كان كذلك فهذا الإنسان المكرم لا يكون مخلوقا من نطفة نجسة في أصلها فيكون الإنسان متولدا من نجاسة، وهذا فيه تقبيح للإنسان، وعدم تكريم له.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (601/ 21 ـ 602): " الدليل الخامس: أن المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه، فإنه غليظ وتلك رقيقة. وفي لونه فإنه أبيض شديد البياض. وفي ريحه فإنه طيب كرائحه الطلع، وتلك خبيثة. ثم جعله الله أصلاً لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. والإنسان المكرم، فكيف يكون أصله نجساً؟! ولهذا قال ابن عقيل ـ وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته،/ لرجل قال له: ما بالك وبال هذا؟ ـ قال: أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبي إلا أن يكون نجساً!! " أهـ
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 04:56]ـ
بل اقول ان من يقول بطهارة المني هو المؤول، اما نحن فنحكم بظاهر الحديث و هو الغسل، بل حتى القائلين بطهارته يستدلون بالفرك فهذا يثبت ضمنيا انهم عدوا الغسل من علامات الجناسة
اما الحيض فلا اقيس عليه لكن هات نصا في نجاسة الحيض و لننظر كيف استفيد ان الحيض نجس
اقول بل اصرار الصحابة على نزع المني نض ظاهر في نجاسته و كذلك يستفاد من هديث عائشة النجاسة و ها هو الحديث
صحيح مسلم - كتاب الطهارة
باب حكم المني - حديث: 460
وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، أن رجلا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة: " إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه "
فلماذ الاجزاء هنا لو لم يكن غير النزع غير مجزئ؟ و الاجزاء واضح الدلالة في نجاسته و الحديث نص من قال بطهارة المني أوله و التأويل لا يقبل مقابل ظاهر النص
اما الحديث الذي نقلته عن الالباني فاقول لك خد تصحيحات الالباني و تريث مع تحسيناته فالحسن نوع من الضعيف
مع اني لا اوافقك ان ما ذكرته يدل على طهارته فهذا نزع ايضا بل هو حجة عليك لولا ان المني لا بد ان ينزع كما ورد حديث مثل هذا و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 04:58]ـ
حديث الإمام أحمد في مسنده (6/ 243) عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت " يزيل ويميط " المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه " ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء (1/ 197). هذا الحديث ـ يا شيخ عبدالحكيم ـ على تحسين الألباني له، يدل على عدم غسل المني أرأيت قوله (يسلت يزيل ويميط المني بعرق الإذخر ثم يصلي فيه) والإزالة بعرق الإذخر تختلف عن الغسل والفرك والحت.
ثم يا شيخ عبد الحكيم ـ حفظك الله ـ من تكريم الله للإنسان http://www.taimiah.org/media/b2.gif وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ( http://www.taimiah.org/display.asp?id=32&t=book07&pid=2&f=blm0026.htm#)http://www.taimiah.org/media/b1.gif خلقه من شيئ طاهر وإذا كان كذلك فهذا الإنسان المكرم لا يكون مخلوقا من نطفة نجسة في أصلها فيكون الإنسان متولدا من نجاسة، وهذا فيه تقبيح للإنسان، وعدم تكريم له. والله أعلم
اما قضية التكريم فلا علاقة لها بموضوعنا هذا استدلال بعيد، بل هو من نوع لا يتفق عليه العلماء اصوليا فكيف تضعه امام النص و الكافرايضا بشر لكنه نجس مع اختلاف في نجاسته حسيا و معنويا فلا علاقة لما قلته بموضوعنا
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 04:59]ـ
فأقول أخي العزيز: بل غاية ما يستفاد من عمله رضي الله عنه الحرص على مقابلة ربه ومقابلة الناس وفي ثوبه أثر بقعة قد لا يستساغ رؤيتها وهو يقدر على إزالتها، فلذلك قال له عبد الله بن عمرو: إن هناك ثوب آخر. بمعنى هو أسرع لك في أن لا تتأخر علينا من أن تغسل ثوبك الذي نمت فيه.
هذا هو التأويل بعينه!!!!! من ادراك بهذا هل اطلعت على قلبه حتى علمت انه لا يستسيغ رؤية بقعة!!!!
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 05:08]ـ
طويل النفس يا شيخ عبد الحكيم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 05:16]ـ
هي وجهات نظر اخي العزيز
لكن عندي قاعدة الاحكام الفقهية تتشابه مجملا فما تستدل به في موضوع لا بد ان تستدل به في موضوع اخر الا اذا اظهرت فارقا مؤثرا في الحكم
فاذا قلت ان الحيض نجس لكن ليس ذلك مستنبطا من غسله فعليك بإظهار هذا الفارق الذي اثر في الحيض فجعله نجسا و لم يؤثر في المني فبقي طاهرا مع الملاحظة ان دم الحيض بقايا ما يتغذى به الجنين فالجنين متولد منه رغم ذلك هو نجس!!!!! فتمعن النكتة في من قال ان المني اصل الانسان لذلك هو طاهر لكنه لم يأخد بنفس الاستدلال مع دم الحيض!!!!!!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 06:32]ـ
بارك الله فيكم
بغض النظر عن أصل المسألة فالخلاف فيها طويل قديم أضيف:
/// أن التأويل _الصرف عن الظاهر_ منه ما هو مذموم وهو الصرف بغير قريتة معتبرة ومنه ما هو محمود وهو الصرف بقرينة معتبرة
وتأويل العلماء لأحاديث الغسل من الصنف الثاني كما هو واضح
/// الأدلة العقلية ليست مذمومة إلا إذا عارضت النصوص وأبطلتها لأنها خرجت عن كونها عقلية
فالاستدلال بالأدلة العقلية بجانب الأدلة النقلية غاية الفقه وفقه الفقه وعليه جرى عمل الفقهاء
/// لا إجماع من الصحابة على نجاسة المني
بارك الله في الجميع
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 06:44]ـ
نعم لا اجماع على نجاسة المني عند الصحابة لكن اتفقوا على ازالته و لم يرد عندنا قول ان احدهم صلى به، فكل هذه الاثار من باب الامر بالازالة و اصل الامر الوجوب الا بقرينه صارفة
لذلك انا اتمسك بظاهر الاحاديث و تشدد عمر بن الخطاب و ابنه رضي الله عنهما في ذلك فلو كان المني طاهرا لماذا كل هذا التشدد في غسله و فركه
و حديث عائشة رضي الله عنها نص عندنا لذكرها الاجزاء و الاجزاء لا يكون الا عن امر و كذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها "إذا لم يصبه أذى " فالاذى لا يفسر الا بإصابة الثوب بالجنابة و الا ما الفائدة من ذكره في سياق الحديث
الحاصل ان الظاهر هو ازالة المني فلا يجوز الخروج عن هذا الظاهر إلى الندب إلا بقرينة و القرينة لا توجد و الله اعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 07:04]ـ
قال ابن القيم في "بدائع الفوائد" (بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 62)
(يُتْبَعُ)
(/)
ذكر مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته
بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 63)
قال مدعي الطهارة المنى مبدأخلق بشر فكان طاهرا كالتراب
قال الآخر ما أبعد ما اعتبرت فالتراب وضع طهورا ومساعدا للطهور في الولوغ ويرفع حكم الحدث على رأى والحدث نفسه على راي فأين ما يتطهر به إلى ما يتطهر منه على أن الاستحالات تعمل عملها فأين الثواني من المبادىء وهل الخمر إلا ابنة العنب والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالة لها إلى النجاسة ثم إلى الدم ثم إلى المني
قال المطهر ما ذكرته في التراب صحيح وكون المني يتطهر منه لا يدل على نجاسته فالجماع الخالى من الأنزال يتطهر منه ولو كان التطهر منه لنجاسته لاختصت الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول والدم وأما كون التراب طهورا دون المني فلعدم تصور التطهير بالمني وكذلك مساعدته في الولوغ فما أبعد ما اعتبرت من الفرق وأما دعواك أن الاستحالة تعمل عملها فنعم وهي تقلب الطيب إلى الخبيث كالأغذية إلى البول والعذرة والدم والخبيث إلى الطيب كدم الطمث ينقلب لبنا وكذلك خروج البن من بين الفرث والدم فالاستحالة من أكبر حجتنا عليك لأن المني دم قصرته الشهوة وأحالته النجسة وانقلابه عنها إلى عين أخرى فلو اعطيت الاستحالة حقها لحكمت بطهارته
قال مدعي النجاسة المذي مبدأ المني وقد دل الشرع على نجاسته حيث أمر بغسل الذكر وما أصابه منه وإذا كان مبدؤه نجسا فكيف بنهايته ومعلوم أن المبدأموجود في الحقيقة بالفعل
قال المطهر هذا دعوى لا دليل عليها ومن أين لك ان المذي مبدأ المني وهما حقيقتان مختلفتان في الماهية والصفات والعوارض والرائحة والطبيعة فدعواك أن المذي مبدأالمني وأنه مني لم تستحكم طبخه دعوى مجردة عن دليل نقلي وعقلي وحسي فلا تكون مقبوله ثم لو سلمت لك لم يفدك شيئا البتة فإن للمبادىء أحكاما تخالفها احكام الثواني فهذا الدم مبدأ اللبن وحكمهما مختلف بل هذا المني نفسه مبدأ الآدمي طاهر العين ومبدأه عندك نجس العين فهذا مناظهر ما يفسد دليلك ويوضح تناقضك وهذا مما لا حيلة في دفعة فإن المني لو كان نجس العين لم يكن الآدمى طاهرا لأن النجاسة عندك لا تطهر بالاستحاله فلا بد من نقض أحد أصليك فإما أن تقول بطهارة المني أو تقول النجاسة تطهر بالاستحالة وإما أن تقول المني نجس والنجاسة لا تطهر بالاستحالة ثم تقول بعد ذلك بطهارة الآدمي فتناقض مالنا إلا النكير له
قال المنجس لا ريب ان المني فضله مستحيلة عن الغذاء يخرج من مخرج البول فكانت نجسه كهو أى كالبول ولا يرد على البصاق والمخاط والدمع والعرق لأنها لا تخرج من مخرج البول
قال المطهر حكمك بالنجاسة إما أن يكون للاستحالة عن الغذاء أو للخروج من مخرج البول أو لمجموع الأمرين فالأول باطل إذ مجرد استحالة الفضله عن الغذاء لا يوجب الحكم بنجاستها كالدمع والمخاط والبصاق وإن كان لخوجه من مخرج البول فهذا انما يفيدك انه متنجس لنجاسة مجراه لا أنه نجس العين كما هو أحد الأقوال فيه وهو فاسد فإن المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة وإنما يحكم بالنجاسةبعد الخروج والانفصال ويحكم بنجاسة المنفصل لخبثه وعينه لا لمجراه مقره وقد علم بهذا بطلان الاستناد إلى مجموع الأمرين والذي يوضح هذا انا رأينا الفضلات المستحلة عن الغذاء تنقسم إلى طاهر كالبصاق والعرق والمخاط ونجس كالبول والغائط فدل على أن جهة الاستحالة غير مقتضية للنجاسة ورأينا ان النجاسة دارت مع الخبث وجودا وعدما فالبول والغائط ذاتان خبيثتان منتنتان مؤذيتان متميزتان عن سائر فضلات الآدمى بزيادة الخبث والنتن والاستقذار تنفر منهما النفوس وتنأى عنهما وتباعدهما عنها أقصى ما يمكن ولا كذلك هذه الفضلة الشريفة التي هي مبدأ خيار عباد الله وساداتهم
وهي من أشرف جواهر الإنسان وأفضل الأجزاء المنفصلة عنه ومعها من روح الحياة ما تميزت به عن سائر الفضلات فقياسها على العذرة أفسد قياس في العالم وأبعده عن الصواب
والله تعالى أحكم من أن يجعل محال وحيه ورسالاته وقربه مبادئهم نجسه فهو أكرم من ذلك وأيضا فإن الله تعالى أخبر عنه هذا الماء وكرر الخبر عنه في القرآن ووصفه مرة بعد مرة وأخبر أنه دافق يخرج من بين الصلب والترائب وأنه استودعه في قرار مكين ولم يكن الله تعالى ليكرر ذكر شيء كالعذرة والبول ويعيده ويبديه ويخبر بحفظه في قرار مكين ويصفه بأحسن صفاته من الدفق وغيره ولم يصفه بالمهانة إلا لإظهار قدرته البالغة أنه خلق من هذا الماء الضعيف هذا البشر القوي السوي فالمهين ههنا الضعيف ليس هو النجس الخبيث وأيضا فلو كان المني نجسا وكل نجس خبيث لما جعله الله تعالى مبدأخلق الطيبين من عبادة والطيبات ولهذا لا يتكون من البول والغائط طيب فلقد أبعد النجعة من جعل أصول بني آدم كالبول والغائط في الخبث والنجاسة والناسإذا سبوا الرجل قالوا أصله خبيث وهو خبيث الأصل فلو كانت أصول الناس نجسة وكل نجس خبيث لكان
هذا السبب بمنزلة أن يقال أصله نطفة أو أصله ماء ونحو ذلك وإن كانوا إنما يريدون بخبث الأصل كون النطفة وضعت في غير حالها فذاك خبث على خبث ولم يجعل الله في أصول خواص عبادة شيئا من الخبث بوجه ما
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 07:09]ـ
بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 66)
قال المنجسون قد أكثرتم علينا من التشنيع بنجاسة أصل الآدمي وأطلتم القول وأغرضتم وتلك الشناعة مشتركة الإلزام بيننا وبينكم فإنه كما أن الله يجعل خواص عباده ظروفا وأوعية للنجاسة كالبول والغائظ والدم والمذي ولا يكون ذلك عائدا عليهم بالعيب والذم فكذلك خلقه لهم من المني النجس وما الفرق
قال المطهرون لقد تعلقتم بما لا متعلق لكم به واستروحتم إلى خيال باطل فليسوا ظروفا للنجاسة البتة وإنما تصير الفضلة بولا وغائطا إذا فارقت محلها فحينئذ يحكم عليها بالنجاسة وإلا فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيب غير خبيث وإنما يصير خبيثا بعد قذفة وإخراجه وكذلك الدم إنما هو نجس إذا سفح وخرج فأما إذا كان في بدن الحيوان وعروقه فليس بنجس فالمؤمن لا ينجس ولا يكون ظرفا للخبائث والنجاسات
قالوا والذي يقطع دابر القول بالنجاسة أن النبي علم أن الأمة شديدة البلوى في أبدانهم وثيابهم وفرشهم ولحفهم ولم يامرهم فيه يوما ما بغسل ما أصابة لا من بدن ولا من ثوب البتة ويستحيل أن يكون كالبول ولم يتقدم إليهم بحرف واحد في الأمر بغسله وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ممتنع عليه بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 67)
قالوا ونساء النبي الأمة بحكم هذه المسألة وقد ثبت عن عائشة أنها أنكرت على رجل أعارته ملحفة صفراء ونام فيها فاحتلم فغسلها فأنكرت عليه غسلها وقالت إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله بإصبعي ذكره ابن أبي شيبة
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال نزل بعائشة ضيف فذكره وقال أيضا حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله عنه تعنى المني // رواه مسلم والنسائي وغيرهم // وهذا قول عائشة وسعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن عباس قال ابن أبي شيبة ثنا هشيم عن حصين عن مصعب بن
سعد عن سعد أنه كان يفرك الجناية من ثوبه ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب ابن سعد عن سعد أنه كان يفرك الجنايه من ثوبه
حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في المنى قال امسحه بإذخرة ثنا هشيم انبأنا حجاج وابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في الجنابه تصيب الثوب قال إنما هو كالنخامة أو النخاعة أمطه عنك بخرقة أو بأذخرة
قالوا وقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه // حسن // وهذا صريح في طهارته لا يحتمل تأويلا البتة
قالوا وقد روى الدارقطني من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا شريك عن محمد ابن عبد الرحمن عن عطاء عن أبن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة قالوا هذا إسناد صحيح فإن إسحاق الأزرق حديثه مخرج في الصحيحين
وكذلك شريك وإن كان قد علل بتفرد إسحاق الأزرق به فإسحاق ثقة يحتج به في الصحيحين وعندكم تفرد الثقة بالزيادة مقبول
بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 68)
قال المنجس صح عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسله من ثوب رسول الله وثبت أبن عباس رضي اللعه عنهما أنه أمر بغسله قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا أجنب الرجل في ثوبه ورأى فيه اثرا فليغسله وإن لم ير فيه أثرا فلينضحه
ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول في الجنابة في الثوب إن رأيت أثره فاغسله وإن علمت أنه قد أصابه وخفي عليك فاغسل الثوب مكانه وعلم أنه قد أصابه غسل الثوب كله ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن الصلت أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى ونضح ما لم ير وأعادة بعدما أضحى متمكنا
ثنا وكيع عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس في رجل اجنب في ثوبه فلم ير أثره قال يغسله كله
ثنا جابر ثنا حفص عن أشعت عن الحكم أن ابن مسعود كان يغسل اثر الاحتلام من ثوبه
(يُتْبَعُ)
(/)
ثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال سأل رجل عمر ابن الخطاب فقال إني احتلمت على طنفسة فقال إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فاحككه وإن خفي عليك فارششه قالوا وقد ثبت تسمية المني اذي كما سمى دم الحيض أذى والأذى هو النجس فقال الطحاوي ثنا ربيع الحيرى ثنا إسحاق
ابن بكر بن مضر قال حدثني ابي عن جعفر بن ربيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن ابي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي كان النبي في الثوب الذي يضاجعك فيه قالت نعم إذا لم يصبه أذى وفي هذا دليل من وجه آخر وهو ترك الصلاة فيه
وقد روى محمد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله يصلي في لحف نسائه
قالوا وأما ما ذكرتم من الآثار على مسحه بأذخرة وفركه فإنما هي في ثياب النوم لا في ثياب الصلاة قالوا وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك قالوا وإنما تكون تلك الآثار حجة علينا لو كنا نقول لا يصح النوم في الثوب النجس فإذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم ما رويتهم عن النبي ذلك ونقول من بعد لا تصلح الصلاة في ذلك فلم يخالف شيئا مما روى في ذلك عن النبي
قالوا وإذا كانت الآثار قد اختلفت في هذا الباب ولم يكن فيها دليل على حكم المني كيف هو اعتبرنا ذلك من طريق النظر فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث لأنه يوجب أكبر الطهارات فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها فرأينا الغائط والبول خروجهما حدث وهما نجسان في أنفسهما وكذلك دم الحيض والاستحاضة هما حدث وهما نجسان في أنفسهما ودم العروق كذلك في النظر فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما خروجه حدث فهو نجس في نفسه وقد ثبت أن خروج المني حدث ثبت أيضا أنه في نفسه نجس فهذا هو النظر فيه
قال المطهر ليس في شيء مما ذكرت دليل على نجاسته أما كون عائشة كانت تغسله من ثوب رسول الله فلا ريب أن الثوب يغسل من القذر والوسخ والنجاسة فلا يدل مجرد غسل الثوب منه على نجاسته فقد كانت تغسله تارة وتمسحه أخرى وتفركه أحيانا ففركه ومسحه دليل على طهارته وغسله لا يدل على النجاسة فلو أعطيتم الأدلة حقها لعلمتم توافقها وتصادقها لا تناقضها واختلافها وأما أمر ابن عباس بغسله فقد ثبت عنه أنه قال إنما هو بمنزله المخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة وأمره بغسله للاستقذار والنظافة ولو قدر أنه للنجاسة عنده وأن الرواية اختلفت عنه فتكون مسألة خلاف عنه بين الصحابة والحجة تفضل بين المتنازعين على أنا لا نعلم عن صحابي ولا أحد أنه قال إنه نجس البته بل غاية ما يروونه عن الصحابة غسله فعلا وأمرا وهذا لا يستلزم النجاسة ولو أخذتم بمجموع الآثار عنهم لدلت على جواز الأمرين غسله للاستقذار والاجتزاء بمسحه رطبا وفركه يابسا كالمخاط وأماقولكم ثبت تسمية المني أذى فلم يثبت ذلك وقول أم حبيبة ما لم ير فيه أذى لا يدل على أن مرادها بالأذى المني لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام فإنها إنما أخبرت بأنه يصلي في الثوب الذي يضاجعها فيه مالم يصبه أذى ولم تزد
فلو قال قائل المراد بالأذى دم الطمث لكان أسعد تفسيره منكم وكذلك تركه الصلاة في لحف نسائه لا يدل على نجاسة المني البتة فإن لحاف المرأة قد يصيبه من دم حيضها وهي لا تشعر وقد يكون التركذ تنزها عنه وطلب الصلاة على ما هو أطيب منه وأنظف فأين دليل التنجيس
وأما حملكم الآثار الدالة على الاجتزاء بمسحه وفركه على ثياب النوم دون ثياب الطهارة فنصره المذاهب توجب مثل هذا فلو أعطيتهم الأحاديث حقها وتأملتم سياقها وأسبابها لجزمتم بأنها إنما سيقت لا حتجاج الصحابة بها على الطهارة وإنكارهم على من نجس المني
قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب رسول الله فيصلي فيه وفي حديث عبد الله بن عباس مرفوعا وموقوفا إنما هو كالمخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة وبالجملة فمن المحال أن يكون نجسا والنبي شدة ابتلاء الأمه به في ثيابهم وأبدانهم ولا يامرهم يوما من الأيام بغسله وهم يعلمون الاجتزاء بمسحه وفركه وأما قولكم إن الآثار قد اختلفت في هذا الباب ولم يكن في المروى عن النبي بيان حكم المني فاعتبرتم ذلك من طريق النظر فيقال الآثار بحمد الله في هذا الباب متفقة لا مختلفة وشروط الاختلاف منتفية بأسرها عنها وقد تقدم أن الغسل تارة والمسح والفرك تارة جائز ولا يدل ذلك على تناقض ولا اختلاف البتة
ولم يكن رسول الله أمته في بيان حكم هذا الأمر المهم إلى مجرد نظرها
وآرئها وهو يعلمهم كل شيء حتى التخلي وآدابه ولقد بينت السنة هذه المسألة بيانا شافيا ولله الحمد
وأما ما ذكرتم من النظر على تنجيسه فنظر أعشى لأنكم أخذتم حكم نجاسته من وجوب الاغتسال منه ولا ارتباط بينهما لا عقلا ولا شرعا ولا حسا وإنما الشارع حكم بوجوب الغسل علىالبدن كله عند خروجه كما حكم به عند إيلاج الحشفة في الفرج ولا نجاسة هناك ولا خارج وهذه الريح توجب غسل أعضاء الوضوء وليست نجسه ولهذا لا يستنجي منها ولا يغسل الإزار والثوب منها فما كل ما أوجب الطهارة يكون نجسا ولا كل نجس يوجب الطهارة أيضا فقد ثبت عن الصحابة أنهم صلوا بعد خروج دمائهم في وقائع متعددة وهم أعلم بدين الله من أن يصلوا وهم محدثون فظهر ان النظر لا يوجب نجاسته والآثار تدل على طهارته وقد خلق الله الأعيان على أصل الطهارة فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع وما لم يرد تنجيسه من الشرع فهو على أصل الطهارة والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 07:59]ـ
الحكم بطهارة المني أمر ظاهر وكما قلت سابقاً نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية: " أن المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه، فإنه غليظ وتلك رقيقة. وفي لونه فإنه أبيض شديد البياض. وفي ريحه فإنه طيب كرائحه الطلع، وتلك خبيثة. ثم جعله الله أصلاً لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. والإنسان المكرم، فكيف يكون أصله نجساً؟! ولهذا قال ابن عقيل ـ وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته،/ لرجل قال له: ما بالك وبال هذا؟ ـ قال: أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبي إلا أن يكون نجساً!! " أهـ
ثم ليس هناك دليل صريح يحكم بنجاسته، هناك أدلة صحيحة ولكنها ليست بصريحة قد يستعملها المخالف لتقوية ما ذهب إليه.
وشكراً لك يا ابا عبد الرحمن بن ناصر على هذا النقل الطيب.
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 12:36]ـ
الحكم بنجاسة المني امر ظاهر و ارجع لما ذكرته سابقا (ابتسامة، الاحكام ليست بالدعواي فلو ادعيت الطهارة فانا ادعي النجاسة، لكن العبرة بالادلة)، الادلة تقول ازيلوا المني و هذا كافي لرجحان نجاسته على طهارته فعلى هذا لا نتمسك بأمر الازالة و الله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 08:34]ـ
الادلة تقول ازيلوا المني و هذا كافي لرجحان نجاسته على طهارته فعلى هذا لا نتمسك بأمر الازالة و الله أعلم
أخي العزيز (أبا الأمين)
والله لو أن الأدلة تقول هذا لما خالفك أي واحد لا هنا ولا في غيره، لكن الأدلة ظاهرة في أنهم كانوا يغسلون المني إذا أصاب ثوب الصلاة فقط، فتنبه
وهذا لا يعني أنه نجس، بل هناك علة غائية لهذا الفعل، وهي متعلقة بطرف الله تعالى وحسن الوقوف بين يديه.
حتى أسهل عليك أخي العزيز: أعطني حادثة واحدة حصل الغسل فيها لغير الذهاب للصلاة. هذا ما أريده منك الآن.
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 09:35]ـ
أخي العزيز (أبا الأمين)
والله لو أن الأدلة تقول هذا لما خالفك أي واحد لا هنا ولا في غيره، لكن الأدلة ظاهرة في أنهم كانوا يغسلون المني إذا أصاب ثوب الصلاة فقط، فتنبه
وهذا لا يعني أنه نجس، بل هناك علة غائية لهذا الفعل، وهي متعلقة بطرف الله تعالى وحسن الوقوف بين يديه.
حتى أسهل عليك أخي العزيز: أعطني حادثة واحدة حصل الغسل فيها لغير الذهاب للصلاة. هذا ما أريده منك الآن.
بارك الله فيك
الذي ذكرته يؤكد مذهبنا فإصراهم على ازالتها من اجل الصلاة يؤكد انها نجاسة أما اسنباطك لعلة لم يرد بها نص فأنت تعلم اكثر مني ان مثل هذا الاستنباط لم يقم عليه دليل فعلى هذا نحن مع ظاهر النص، ازالته من اجل الصلاة و لو كانت تجوز الصلاة به لما ازيل فالامر ظاهر ان شاء الله و الله أعلم
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[06 - Jul-2009, صباحاً 02:51]ـ
بارك الله فيكم جميعا.
و شكر الله لأخينا التقرتي فقد كان الكل ضدَّه (ابتسامة).
المسألة هذه من المسائل التي اختلف فيها الأئمة، و لكن كثير من طلبة العلم اليوم يغضبون إذا سمعوا من يقول: " إن المني نجس ".
و كلٌّ يدين الله بما يراه.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[06 - Jul-2009, مساء 07:54]ـ
.... و ها هي المكونات طيبيا تثبت ان المني مكون من المذي
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d9%86%d9%8a#.d8.a7.d9.8 4.d9.85.d9.83.d9.88.d9.86.d8.a 7.d8.aa
كذلك الوذي نجس و هو معلوم انه من بقايا المني!!!
فعلى هذا السوائل الثلاثة نجسة و هذا ما دلت عليه الاحاديث و الله أعلم
سؤال خارج عن الموضوع قليلاً ...
البول والعرق يقال أن لهما نفس التركيب
فهل هذا صحيح؟
إن كان صحيحاً ... فهل تقول إن العرق نجس؟ لتشابه أو تماثل التركيب بينهما
يبدو لي أن تشابه التركيب لا ينتج عنه تشابه الحكم
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[06 - Jul-2009, مساء 08:03]ـ
المحلى مسألة 131: (منقول من الشاملة)
والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب ولا تجب ازالته والبصاق مثله ولا فرق.
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلاهما عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن همام بن الحارث قال: (أرسلت عائشة أم المؤمنين إلى ضيف لها تدعوه فقالوا: هو يغسل جنابة في ثوبه، قالت ولم يغسله؟ لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم).
فأنكرت رضى الله عنها غسل المنى.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا احمد بن جواس (2) الحنفي أبو عاصم ثنا ابو الاحوص عن شبيب بن غرقدة (3) عن عبد الله بن شهاب الخولانى قال: (كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلى عائشة: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا، قالت: فلو رايت شيئا غسلته! لقد رأيتنى وانى لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري)
__________
(1) رواه أيضا الترمذي وابن ماجه، ورواه الترمذي من حديث عائشة
(2) بالجيم المفتوحة وتشديد الواو وآخره سين مهملة.
(3) بفتح الغين المعجمة واسكان الراء.
يتابع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[06 - Jul-2009, مساء 08:04]ـ
تتمة الكلام السابق:
فهذه الرواية تبين ### وقال: كانت تفركه بالماء حدثنا حمام ثنا عباس بن اصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا احمد بن زهير بن حرب ثنا موسى بن اسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد ان عائشة قالت: (كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلى فيه) وقد رواه أيضا علقمة بن قيس والحارث بن نوفل عن عائشة مسندا، وهذا تواتر، وصح عن سعد بن أبى وقاص انه كان يفرك المنى من ثوبه، وصح عن ابن عباس في المني يصيب الثوب: هو بمنزلة النخام والبزاق امسحه باذخرة أو بخرقة، ولا تغسله ان شئت الا أن تقذره أو تكره أن
يرى في ثوبك، وهو قول سقيان الثوري والشافعي وأبى ثور وأحمد بن حنبل وأبى سليمان وجميع أصحابهم وقال مالك: هو نجس ولا يجزئ الا غسله بالماء، وروينا غسله عن عمر بن الخطاب وأبى هريرة وأنس وسعيد بن المسيب وقال أبو حنيفة: هو نجس، فان كان في الجسد منه أكثر من قدر الدرهم البغلى لم يجزئ في ازالته غير الماء، فان كان قدر الدرهم البغلى فأقل أجزأت ازالته بغير الماء، فان كان في الثوب أو النعل أو الخف منه أكثر من قدر الدرهم البغلى، فان كان رطبا لم يجز الا غسله بأى مائع كان، فان كان يابسا أو كان قدر الدرهم البغلى فأقل (*) وان كان رطبا أجزأ مسحه فقط، وروينا عن ابن عمر انه قال: ان كان رطبا فاغسله وان كان يابسا فحته.
قال على: واحتج من رأى نجاسة المنى بحديث رويناه من طريق سليمان بن يسار عن عائشة: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنى وكنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقالوا: هو خارج من مخرج البول فينجس لذلك، وذكروا حديثا رويناه من طريق أبى حذيفة عن سفيان الثوري، مرة قال عن الاعمش، ومرة قال: عن منصور، دثم استمر، عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة في المني: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحته) قال على: وهذا لا حجة لهم فيه.
أما الصحابة رضى الله عنهم فقد روينا عن عائشة وسعد وابن عباس مثل قولنا، وإذا تنازع الصحابة رضى الله عنهم فليس بعضهم أولى من بعض، بل الرد حينئذ واجب إلى القرآن والسنة.
وأما حديث سليمان بن يسار فليس فيه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله ولا بازالته ولا
بأنه نجس، وانما فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله، وأن عائشة كانت تغسله، وأفعاله صلى الله عليه وسلم ليست على الوجوب، وقد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مالك بن اسماعيل ثنا زهير هو ابن معاوية ثنا حميد ثنا عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها (1) بيده ورئى كراهيته لذلك (2)) فلم يكن هذا دليلا عند خصومنا على نجاسة النخامة، وقد يغسل المرء ثوبه مما ليس نجا.
وأما حديث سفيان فانما انفرد به أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، بصرى ضعيف مصحف كثير الخطأ، روى عن سفيان البواطل، قال أحمد بن حنبل فيه: هو شبه لا شئ، كأن سفيان الذى يحدث عنه أبو حذيفة ليس سفيان الذى يحدث عنه الناس (3)
وأما قولهم: إنه يخرج من مخرج البول، فلا حجة في هذا، لانه لا حكم للبول
ما لم يظهر، وقد قال الله تعالى: (من بين فرث ودم لبنا خالصا) فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له، فسقط كل ما تعلقوا به.
وبالله تعالى التوفيق * وقال بعضهم: يغسله رطبا على حديث سليمان بن يسار، ويحكه يابسا على سائر الاحاديث قال على: وهذا باطل، لانه ليس في حديث سليمان أنه كان رطبا، ولا في سائر الاحاديث أنه كان يابسا، الا في حديث الخولانى وحده، فحصل هذا القائل على ###، إذ زاد في الاخبار ما ليس فيها قال على: وقد قال بعضهم: معنى (كنت افركه) أي بالماء قال على وهذا ###آخر وزيادة في الخبر، فكيف وفي بعض الاخبار كما اوردنا (يابسا بظفرى).
قال علي: ولو كان نجسا لما ترك الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي به، ولا خبره كما أخبره إذ صلى بنعليه وفيهما قذر فخلعهما، وقذ ذكرناه قبل هذا باسناده.
وبالله تعالى التوفيق
__________
(*) أين جواب الشرط؟ لعله سقط من النساخ
(1) في الاصلين (فحكه) وصححناه من البخاري (ج 1 ص 64) (2) في البخاري (فرئي منه كراهية أو رئى كراهيته لذلك وشدته عليه) (3) حديث عائشة الذي رواه أبو حذيفة أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ج 71 ص 72) ونصه: (حدثنا محمد بن يحيى واحمد بن يوسف قالا ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم هم همام بن الحارث قال: كان ضعيف عند عائشة رضى الله عنها فأجنب فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته) وهو اسناد صحيح كما قال ابن حجر في التلخيص (ج 1 ص 191) وقال: (وهذا الحديث قد رواه مسلم من هذا الوجه بلفظ: لقد رأيتنى أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفرى.
ولم يذكر الامر) فالحديث له أصل صحيح، وأبو حذيفة ثقة أخرج له البخاري، وقال أبو حاتم (صدوق معروف بالثوري ولكن كان يصحف)(/)
لبس احد الخفين قبل غسل الرجل الاخرى، هل يمسح عليهما
ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 09:03]ـ
رجل توضأ و لما وصل للرجلين غسل احداهما ثم لبس الخف ثم غسل الثانية و ادخل الخف الثاني
من اهل العلم من قال لا يجوز له المسح على الخفين لأنه لم يدخلهما على طهارة و الطهارة طهارة الوضوء و منهم من قال عكس ذلك فما رأيكم في ذلك؟
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 09:51]ـ
أما أنا فأرى رأي فقهائنا الحنابلة ومن تبعهم وأنه لا يستبيح المسح عليهما إلا إذا لبس كلا الخفين على طهارة كاملة , وأنه لو فعل ما ذكرت فإنه لا يمسح عليهما إلا أن يخلعهما ثم يعيدهما ليكون قد لبسهما على طهارة , والله تعالى أعلم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 09:54]ـ
ماذا عن اقوال السلف في ذلك؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 07:11]ـ
قال ابن عبد البر:قالوا فيمن لبس احد الخفين ثم لبس الاخر ثم احدث انه لا يمسح عليهما وهو قول مالك و الشافعي
التمهيد 4 - 537
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 09:03]ـ
أنقل لكم أقوال المذاهب الأربعة في من لبس الخف قبل غسل رجله الأخرى, هل يجوز له أن يمسح أم لا؟
-مذهب أبي حنيفة
يجوز المسح في هذه الحالة
قال برهان الدين ابن مازة (المحيط البرهاني)
ما إذا توضأ وغسل رجله اليمنى ولبس عليه الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس عليه الخف ثم أحدث وتوضأ وأراد المسح جاز المسح عندنا
-المذهب المالكي
المشهور في المذهب لا يمسح عليهما
قال عليش (منح الجليل)
(أَوْ) غَسَلَ (رِجْلًا) يُمْنَى أَوْ يُسْرَى عَقِبَ مَسْحِ رَأْسِهِ (فَأَدْخَلَهَا) أَيْ الرِّجْلَ الْمَغْسُولَةَ فِي الْخُفِّ أَوْ الْجَوَارِبِ قَبْلَ غَسْلِ الرِّجْلِ الْأُخْرَى ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا فِيهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وَأَرَادَ الْوُضُوءَ فَلَا يُمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ لِأَنَّهُ لَبِسَ قَبْلَ الْكَمَالِ
قال ابن عبد البر (الكافي)
وكذلك من لبس أحدهما قبل تمام غسل رجليه جميعا لم يمسح عليهما في المشهور من مذهب مالك وقد قيل له المسح لأن كل رجل لم تدخل في الخف إلا بعد طهارتها
-مذهب الشافعي
لا يسمح عليهما
قال الشافعي (نقلا عن مختصر المزني)
وَإِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهَا الْخُفَّ ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى ثُمَّ أَدْخَلَهَا الْخُفَّ هل يُجْزِئْهُ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَمْسَحَ على خفيه لَمْ يُجْزِئْهُ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَمْسَحَ حَتَى يَكُونَ طَاهِرًا بِكَامِلِهِ قَبْلَ لِبَاسِهِ أَحَدَ خُفَّيْهِ فَإِنْ نَزَعَ الْخُفَّ الْأَوَّلَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ تَمَامِ طَهَارَتِهِ ثُمَّ لَبِسَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ لِأَنَّ لِبَاسَهُ مَعَ الَّذِي قَبْلَهُ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ
قال الماوردي في شرح المختصر (الحاوي الكبير)
وَهَذَا كَمَا قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ خُفَّيْهِ لِلْمَسْحِ عَلَيْهِمَا إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ فَإِنْ لَبِسَهُمَا مُحَدِثًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ غَسَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ فَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ، ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، حَتَّى يَنْزِعَ الْخُفَّ الَّذِي لَبِسَهُ أَوَّلًا قَبْلَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَيُعِيدُ لُبْسَهُ قَبْلَ حَدَثِهِ فَيَصِيرُ لَابِسًا لَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَة
-مذهب أحمد
روايتان
يجوز المسح و لا يجوز
-قال ابن قدامة (الكافي)
وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة
وعنه: يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد أن غسل الأخرى انتهى
أبو معاذ.
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 09:25]ـ
بارك الله فيكم
في كتاب احكام الاحكام لابن دقيق العيد و كأنه ذهب للجواز فما رأيكم بذلك؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 08:35]ـ
اخي التقرتي هلا نقلت لنا كلام ابن دقيق بارك الله فيك
ـ[التقرتي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 08:45]ـ
انظر احكام الاحكام في شرح عمدة الاحكام، صفحة 61:
و قد استدل بعضهم: على أن إمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل إحداهما و أدخلها الخف، ثم غسل الأخرى و أدخلها الخف لم يجز المسح. و في هذا الاستدلال عندنا ضعف. أعني في دلالته على حكم المسألة، فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما ادخلت طاهرة، بل ربما يدعى أنه ظاهر في ذلك، فإن الظمير في قوله "أدخلتهما" يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما. نعم من روى "فإني ادخلتهما و هما طاهرتان" قد يتمسك برواية هذا القائل من حيث أن قوله "أدخلتهما" يقتضي كل واحدة منهما. و قوله "و هما طاهرتان" حال من كل واحدة منهما، فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في حال طهارتها. و ذلك إنما يكون بكمال الطهارة.
و هذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى ادخلتهما طاهرتين.
و على كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدا لاحتمال الوجه الاخر في الروايتين معا اللهم إلا ......(/)
اللقاء العلمي الثاني لملتقى المذاهب الفقهية مع فضيلة العلامة محمد بن الأمين بوخبزة
ـ[عمار مدني]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 10:28]ـ
ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى من عام / 1430 هـ الموافق 05 مايو 2009 م يتشرف "ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية" باستضافة الشيخ العلامة محمد بوخبزة الحسني التطواني ضمن لقائه الثاني من سلسلة لقاءاته التي يعقدها مع العلماء والمتخصصين في مجال العلم الشرعي، وسيرتكز الحوار مع الشيخ محمد بوخبزة حول التراث الإسلامي والمخطوطات لاسيما تراث الغرب الإسلامي ومخطوطاته، والشيخ يعد من الأعيان المبرزين الذين لهم إطلاعٌ واسع على ما حوته الخزانات العامة والخاصة من ذخائر ونفائس الكتب والمخطوطات، ومن مشاهير المعاصرين الذين لهم اهتمام كبير بهذا الجانب.
لذا نستحث طلاب العلم ومحبي التراث لاغتنام هذه الفرصة الثمينة بطرح أسئلتهم واستفساراتهم، ليفيدوا من علم الشيخ، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ضيف اللقاء في سطور:
هو الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة أبو أويس الحسني المغربي ولد عام 1351 هـ موافق 1932 م بتطوان, أخذ العلم على جملة من مشاهير أهل العلم كالهلالي، وابن تاويت التطواني, ولازم الشيخ أحمد الغماري, تدبج مع الشيخ المنوني وغيره, وله إجازة من الشيخ الأمين الشنقيطي والشيخ الألباني وغيرهما, وله جملة من الأعمال طبع بعضها, وقد صدر له فهرسة من جمع الدكتور بدر العمراني سماها (مظاهر الشرف والعزة في فهرسة الشيخ محمد بوخبزة).
لمتابعة أخبار اللقاء
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2836/index.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2836/index.html)
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 01:45]ـ
جزيت خيرا أخي الكريم عمار
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[12 - May-2009, صباحاً 12:50]ـ
يرفع .....
ـ[الحُميدي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 08:14]ـ
بارك الله فيك .... ، وحفظ الله الشيخ و أطال في بقائه .. ،(/)
ما حكم قول العامة: (لُعن الشارب قبل الطالب)؟
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 10:57]ـ
هذه فتوى للشيخ: (عبد العزيز بن باز) - رحمه الله - بخصوص لفظة منتشرة ألا وهي: (لُعن الشارب قبل الطالب)، بل هناك من يقول هذا حديث! فمن اطّلع على آراء أهل العلم في هذه العبارة، غير رأي العلامة الشيخ: (عبد العزيز بن باز) - رحمه الله وغفر له - فلا يبخل بها علينا، أكرمه الكريم وأحسن إليه ..
.............................. ..........
السؤال: (يتردد على ألسنة العامة عندنا: " لعن الشارب قبل الطالب "، فهل هذا صحيح)؟
الجواب: (إذا أراد بهذا شارب الخمر فهذا صحيح؛ لأن الشارب أحق باللعنة ممن طلب قبل أن يشرب).
فأردف السائل بهذا السؤال بعد الإجابة الآنفة: ((وإذا كان غير الخمر))؟
فأجاب: ((لا، هذا منكر , الشارب ما هو بملعون في غير الخمر، لا الشارب ولا الطالب، مباحٌ لهم شربُ الماء واللبن والحمد لله، أما إذا كان المراد بهذا أنه لعن الشارب يعني الخمر قبل طالبه فهذا من كلام العامة، ولا شك أن الشارب أشد جريمة من الطالب. جزاكم الله خيرًا)) انتهى.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9184
ـ[أبو قتادة العماني]ــــــــ[06 - May-2009, صباحاً 05:49]ـ
فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
السؤال:
بعضاً من رسالة المستمع أ ع س قد عرضنا بعضاً من هذه الرسالة في حلقة ماضية يقول في سؤاله الأول: هل هذا الحديث يا فضيلة الشيخ (لعن الله الشارب قبل الطالب) وارد لأنه يتردد على ألسنة كثير من الناس؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث الذي ذكره السائل (لعن الله الشارب قبل الطالب) هذا لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من الأحاديث التي اشتهرت على ألسن الناس وليس لها أصل وهي كثيرة تتردد بين عامة الناس والواجب على الإنسان أن يتحرى فيما ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد منا لأنه كذب على شريعة الله سبحانه وتعالى وقد صنف العلماء رحمهم الله في الأحاديث الواردة على ألسن الناس وليس لها أصل صنفوا في هذا كتب ومنها تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث ومن الأحاديث المشتهرة على ألسن الناس وليس لها أصل قولهم (حب الوطن من الإيمان) وقولهم (خير الأسماء ما حمد وعبد) وقولهم (المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء) وأمثال ذلك كثير والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء قوله (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) وثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم والمهم أنه يجب على الإنسان أن يتحرى فيما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في الوعيد الشديد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم (من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) وقال (من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) نعم
فتاوى نور على الدرب
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[06 - May-2009, صباحاً 11:31]ـ
والحديث ذو شجون
كنت أسمع هذا الكلام قديما من جدتي رحمها الله خاصة إذا اجتمعنا على الطعام فكانت تشدد على احترام أن يشرب طالب الماء أولا ولم يكن أحد منا يجرؤ على مخالفتها أدبا وتقديرا ومراعاة لمكانتها.
والآن أضحك مع أبنائي على الطعام حين أذكر هذا الكلام (لعن الله الشارب قبل الطالب) وأقول لهم: حديث روته جدتي فيضحك الأبناء على براعتي في تخريج الأحاديث.
رحم الله الإمامين ابن باز وابن عثيمين ورفع درجتيهما في عليين
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[24 - May-2009, صباحاً 01:50]ـ
جزاكم الله خيرا
يا بختك رويتة بأسناد عالي (ابتسامة)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - May-2009, صباحاً 09:57]ـ
بارك الله فيكم
لكن إذا كان الشارب هو الساقي فإنه لا يشرب قبل الطالب
فلو طلب منك أحد كوبا من الماء فلا تشرب قبل أن يشرب هو لحديث مسلم:"ساقي القوم آخرهم شربا".
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[25 - May-2009, صباحاً 05:15]ـ
أحسن الله إليك وجزاكِ عنَّا خير الجزاء ..
وإن كُنَّا لا نستخدمها في بلادنا ـ على ما أظن ـ:)
ـ[ابو عبدالله العازمي]ــــــــ[26 - Jul-2009, مساء 10:22]ـ
جزاكم الله خير .............(/)
مشاركة النساء في المنتديات
ـ[علي الزيود]ــــــــ[06 - May-2009, صباحاً 12:12]ـ
قال العلامةالراجحي أطال الله في عمره على طاعته:-
السائل: ترجوا منكم بياناً فيحكم مشاركة المرأة في المنتديات الإسلامية عبر الشبكة، سواء بكتابة المواضيع أوالرد على المواضيع التي يكتبها رجال، وهل يجوز لها ان تقول لهم في ردودها بعض عبارات الشكر مثل جزآكم الله خير أو غيرها ونرجو منكم التفصيل في هذه المسألة لأنه ظهر من يقول من الشباب بأنه يحرم على المرأة المشاركة ومنهم من يقول عكس ذلك وجزأكم الله خيراً.
فأجاب حفظه الله:
لابأس بمشاركة المرأة وردودها هذه من الدعوة إلى الله، ترد على المبطلين وتبين الحق ولكن بشرط ألا تخرج صورتها إنما ترد بكتابة لا بأس ولا تخرج صورتها وإن جعلت لها علامة أو جعلت لها رمز يعني ما تكتب باسمها فأولى وإذا كتبت باسمها فلا حرج إذا لم يكن هناك ريبة ولا شك ولا يخشى عليهاالفتنة بأن تكتب باسمها يكفي أن ترمز لنفسها برمز ترد على المبطلين وتبين الحق لاحرج لكن بشرط ألا تخرج صورتها أمام الناس ولا صوتها أيضاً إنما تكتب كتابة وترد علىالكلام الباطل وتبين الحق هذا من الدعوة إلى الله لا حرج في ذلك ولكن بشرط ألا يخرج صوتها ولا صورتها والأولى ترك خروج أسمها بل ترمز برمز كما يفعل الكثيرون. نعم
وهناك شروط ذكرها بعض أهل العلم لمشاركة المرأة في المنتديات الإسلامية منها:
1 - أن تكون مشاركتها على قدر الحاجة ? فتطرح سؤالها أو موضوعها ? وتنصرف؟ ولا تعلّق إلا على ما لابد منه ? لأن الأصل هو صيانتها عن الكلام مع الرجال؟ والاختلاط بهم.
2 - ألا يكون في كلامها ما يثير الفتنة ? كالمزاح ولين الكلام ?
3 - أو تستخدم الأيقونات المعبرة عن الابتسامات؟ لأن ذلك يؤدي إلى طمع من في قلبه مرض ? كما قال سبحانه: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّلَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَبِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) الأحزاب/32.3 -
4 - تجنب إعطاء البريد ? أو المراسلة الخاصة مع أحد من الرجال؟ ولو كان ذلك لطلب مساعدة ? لما تؤدي إليه هذه المراسلة من تعلق القلب وحدوث الفتنة غالبا.
5 - والأولى والأفضل ألا تشارك المرأة إلا في المنتديات النسائية ? فهذا أسلم لها ? وقد كثرت هذه المنتديات ? وفيها خير وغنى. وإن احتاجت للمشاركة في منتديات عامة فالأولى أن تختار اسما لا يدل على أنها أنثى.
والشيء الذي ندين الله به هو: بالنسبة للمنتديات الإسلامية فلا حرج من المشاركة بالضوابط التي ذكرها أهل العلم.
أما أنظمة الاتصالات بمختلف أنواعها ((من ماسنجر سوء كان محادثات كتابية أما الصوتية فمن باب أولى، وأيضا الياهو .... الخ))
فهذه حرام لا تجوز أبدا، لما تسببه من فتن لا يعلمها إلا الله وحده.
والله اعلم
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام؟
فأجاب:
لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه؛ لما في ذلك من فتنة، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها، ويغريها به. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول: إنه ليس فيها عشق ولا غرام) انتهى، نقلا عن: فتاوى المرأة، جمع محمد المسند، ص 96
ولاشك أن التخاطب عبر الشات أبلغ أثرا وأعظم خطرا من المراسلة عن طريق البريد، وفي كل شر.
والله أعلم. أ ه.
وإذا رأت طالبة العلم ميلا قلبيا .. بدأ ينمو في قلبها لأحد ... فلتتذكر أن الله يراها ومعها .. وأن هذا باب فتنة .. فلتعالج وضعها بسرعة قبل استفحال المرض بحيث إما أن تترك الكتابة فالسلامة لا يعدلها شيء، أو تترك التعقيب على شخصية معينة تخشى من هذا الميول القلبي الذي ربما تبتلى به! .. أو غير ذلك مما هي أعرف به.
وأذكّر أن الدخول في العاطفة سهل جدا ... ولكن الخروج منه صعب جدا .. إلا ما رحم ربي!.
الشيخ د\ ابو عمر الصياح
(يُتْبَعُ)
(/)
وحين سئل ما رأيكم في مشاركة المرأة في المنتديات؟
الجواب: باختصار
وأما المنتديات التي لا تعلق لها بالعلم ... فأرى أنها على قسمين:
1 - قسم خاص بالنساء .. فقط لا يوجد فيه رجال .. فهذا لا حرج أن تشارك فيه المرأة .. مثل المنتديات التي عن البيت .. أو زينة المرأة .. ونحو ذلك مما هو مباح ليس فيه مخالفة شرعية ... وإن كنت أنصح بعدم الإكثار من المشاركة في مثل هذه المنتديات إلا بقصد نشر العلم والنصيحة والتذكير بالله وبالدار الآخرة.
2 - قسم مختلط ... رجال ونساء .. ليس فيه طلب العلم ولا فائدة للمرأة .. فأرى -وبدون تردد-عدم مشاركة المرأة فيه .. وهو باب فتنة عظيمة للمرأة .. وقد سمعنا من ذلك أخبارا مؤلمة حقا .. فالسلامة لا يعدلها شيء .. ومن أصول الدين العظيمة الفرار من الفتن .. وطلب السلامة للدين ...
الشيخ د\ ابو عمر الصياح
جواب الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله:
أما الموضوعات العامة فلا بأس في مشاركة المرأة فيها.وكذلك الموضوعات الخاصة بالرِّجَال، إذا كان إبداء الرأي لا يفتح باب افْتِتَان، فلا بأس به.
وأما الترحيب بالأعضاء مِن الرِّجَال فأخشى أن يَدخل الشيطان من ذلك الباب، وإن اقْتَصَرت المرأة بالترحيب بالنساء، فهو أولى، وابعد عن الفِتْنَة والافتتان.
وتجْتَنِب المرأة ما كان مِن الموضوعات له طابع الدُّعَابة والتسلية مع الرجال؛ لأن هذا أسْلَم للقلوب وأطْهَر؛ ولأن في الدُّعَابة نَوْع خُضُوع بالقول، وقد قال الله تعالى:
(يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا).
فإذا كان هذا في خِطاب أمهات المؤمنين وأطْهَر وأشرْف نِسَاء العَالَمِين، فكيف بِغيرهن؟! ولا شكّ أن المنتديات المختَلَطة بها الغَثّ والسَّمِين، وفيها الصالح والطالح، وفيها مَن في قلَبه مَرَض، فعلى المسلمة أن تحتاط لنفسها.
وكَم جَرَّت تلك المشاركات التي طابعها التسلية أو الدُّعَابة بل والسخرية! – كَم جَرَّتْ مِن وَيْلات على نساء عفيفات؟ والشيطان يَرضى مِن المؤمن بِخطوة واحدة! وكما يُقال: رحلة الألف مِيل تبدأ بِخطوة واحدة!
كثيرا ما تَرِد أسئلة وتُعْرَض مُشْكِلات ويكون بداية إشعال فَتِيلها كَلِمَة .. وكَما يُقال: رُبّ كَلمة قالتْ لِصاحبها دَعْنِي!
كم هي المسلمة في غِنى عن التَّبسُّط مع الرِّجَال الأجانب عنها .. وكم هي أحْوج لِصيانة نفسها، وإغلاق منافذ الشيطان ..
واسأل الله أن يحفظ نساء المسلمين.
ـ[عالمة المستقبل]ــــــــ[06 - May-2009, صباحاً 07:15]ـ
بارك الله فيكم
للرفع
ـ[علي الزيود]ــــــــ[06 - May-2009, صباحاً 08:42]ـ
وفيكم بارك
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 08:08]ـ
جزاكم الله خيرًا ..
لأهمية والتذكير،،، وفقكم الله ...
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 10:53]ـ
/// بارك الله فيكم، ونفع بكم.
قد تقدَّم نقاش هذه المسألة من نواحٍ عديدةٍ في مواضيع عديدة، يمكنكم مراجعتها، والمشاركة في المفتوح منها:
1 - http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5350&highlight=%C7%E1%E3%D1%C3%C9+% C7%E1%E3%E4%CA%CF%ED%C7%CA (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5350&highlight=%C7%E1%E3%D1%C3%C9+% C7%E1%E3%E4%CA%CF%ED%C7%CA)
2- http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5437&highlight=%C7%E1%E3%D1%C3%C9+% C7%E1%E3%E4%CA%CF%ED%C7%CA
3- http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5436&highlight=%C7%E1%E3%D1%C3%C9+% C7%E1%E3%E4%CA%CF%ED%C7%CA (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5436&highlight=%C7%E1%E3%D1%C3%C9+% C7%E1%E3%E4%CA%CF%ED%C7%CA)
ـ[الفقير الى ربه]ــــــــ[07 - May-2009, صباحاً 04:22]ـ
جزاكم الله خيرا .. موضوع متميز .. بارك الله فيكم
وإسمح لي بهذه المداخلة
مخالفات تتعلق بمواقع المحادثات بين الجنسين
(يُتْبَعُ)
(/)
الجدية في التناول، وعدم الاسترسال في أحاديث لا طائل من ورائها، وكذلك بالصدق .. فالكثيرون يتسلون بمجرد الحديث مع الجنس الآخر، بغض النظر عن موضوع الحديث، يهم الرجل أن يسمع صوت أنثى، خاصة إذا كان جميلاً رقيقاً، ويهم الأنثى مثل ذلك، فالنساء شقائق الرجال، ويهم كلاً منهم أن يحادث الآخر، ولو كتابياً. فليكن الطرح جاداً وللضرورة كسؤال لشيخ في مسألة هامة أو الاستفسار عن حكم شرعي وبعيداً عن الهزل والتميع.
الاكتفاء بالخط والكتابة، دون محادثة شفوية، وإذا احتيج إلى المحادثة فيراعى فيها الأمر الرباني " فلا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولاً معروفاً " 0 وإذا كان هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرهن من النساء؟ وإذا كان هذا في عهد النبوة، فكيف بعصور الشهوة والفتنة؟.
على الفتاة أن تضع تقوى الله تعالى نصب عينيها .. وأن تعلم أنها ضعيفة .. وأنها صيد مرغوب مطلوب لضعاف النفوس .. بل وربما زينها الشيطان لبعض من كان من أهل الصلاح .. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء) .. فلتحذر الفتاة من الانزلاق والسقوط ..
على الفتاة أن تنتبه جيداً إلى أن الشيطان قد يأتي من باب من أبواب الخير ليصيب هدفه .. فلتتنبه لذلك .. ولتقطع الطريق إذا تبين لها بداية الزلل والخلل .. ولتدرك أن هناك خطوات تتلوها خطوات يستخدمها إبليس لإسقاط بني البشر الذين ليسوا من طلاب الانحراف .. والله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ... } وكل معصية تعتبر خطوة من خطوات الشيطان .. وكل معصية تقول: أختي أختي .. أي تطلب معصية أخرى ..
وإذا كان لا بد للمرء أحياناً من المراسلة بغرض التبادل الثقافي والمعرفي في هذا الزمن الذي بدأت فيه وسيلة الإنترنت تحتل حيزاً كبيراً في حياة الناس، فالأولى أن تكون المراسلة بين أفراد من جنس واحد، ما لم يكن هناك ضرورة خاصة تقتضي المراسلة مع الجنس الآخر، وفي هذه الحالة يجب التأدب والاحتياط خشية الوقوع فيما يغضب الله. هذه خواطر أسجلها وأرسلها إلى كل مسلم و مسلمة يغامرون بدخول هذا البحر المتلاطم من الفتن عليكِم بمراقبة الله تعالى
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان
فاستحيِّ من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني
ـ[علي الزيود]ــــــــ[07 - May-2009, صباحاً 09:16]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
بشرى _أول جريدة نقدية في العالم الاسلامي
ـ[المحدث]ــــــــ[06 - May-2009, صباحاً 09:02]ـ
بسم الله والحمد لله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك علي الحبيب المصطفي المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته الي قيام الساعة صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار.
تم إصدار أول عدد من الجريدة النقدية بفضل الله تعالي هذا الشهر 5/ 2009
http://www.sheekh-3arb.net/%7Elibrary/jc.jpg
(http://www.sheekh-3arb.net/%7Elibrary/jc.jpg)
والجريدة متعلقة بعلم النقد الكتابي للكتاب المقدس سواء النقد الاعلي الخاص بدراسة:
1_ قانونية السفر: اي اعتباره وحي من عند الله وقبوله من ضمن قائمة أسفار الكتاب المقدس.
2_ كاتب السفر: أي كاتب كل سفر من أسفار العهد القديم أو الجديد.
3_زمان كتابة السفر.
4_ مكان كتابة السفر.
5_لمن كتب السفر.
6 _ الظروف السياسية والادبية والثقافية حال كتابة السفر.
او النقد الادني ((النصي)) الخاص بدراسة لغة السفر الأصلية ومخطوطاته وترجماته ...
وهذه الجريدة تعتبر تكليل لدراسات وتحصيل شاق قام بهالدكتور/ حسام حجازي أبو البخاري المعروف علي المنتديات ب (- ANTI ) وهو طبيب بشري ومتخصص في علم النقد الكتابي
والاخ /أيمن التركي المعروف ب (أنا مسلم) وهو علي نفس الدرب ....
الجريدة برعاية دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية وهو موقع متخصص في تحليل مخطوطات الكتاب المقدس
موقع الجريدة النقدية
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net
من خلال هذا الموقع يمكن تصفح الجريدة و كذلك تحميل أو الإطلاع علي العدد كامل او محتوى العدد من أبحاث منفرده ...
مكن التواصل مع د. حسام أو الاخ أيمن أو الإدارة عن طريق
قسم اتصل بنا
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/mail.htm
محتويات الاصدار الأول:
1_ الجريدة النقدية وعظام ماعز
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/about-us.htm
2_ مقدمة تعريفية هامه في علم النقد النصي
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/1.htm
3_ ماذا عن نص الاغلبية
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/4.htm
4_ قصة الكتاب المقدس لكينون
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/8.htm
5_ اختلاف نص الاغلبية عن النص المستلم
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/7.htm
6_ عقلنة الفوضي: عدم الزيادات الغربية نموذج
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/9.htm
7_ رسالة يهوذا في تاريخ النص المقدس المفقود
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/6.htm
8_ لوقا3 - 22 و البنويين
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/2.htm
9_ قانونية أسفار العهد الجديد
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/3.htm
10_ النقد النصي واثره في الوحي والعصمة
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/5.htm
الجريدة شهرية وستضم مقالات حديثة في الاصدارات القادمة للمتخصصين في علم النقد الكتابي ....
ـ[محمد آل جندى]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 01:41]ـ
ربنا ينفع بكم و بجهودكم أخى الحبيب المحدث.
ـ[المحدث]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 02:20]ـ
هذا الرابط لتحميل العدد الاول كاملا (جميع الابحاث في هيئة كتاب)
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/books/may-2009/tcj1.pdf
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 01:35]ـ
بارك الله فيكم وأبلغ الدكتور حسام سلامي وعاوزين عزومة ..
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[26 - Mar-2010, مساء 04:31]ـ
الجريدة النقدية
(جريدة دراسات نقدية في الكتاب المقدس)
الإصدار الثاني (أكتوبر- 2009)
الجريدة النقدية - الإصدار الثاني أكتوبر2009 (فيلم ثورة الكتاب المقدس - مترجم) ( http://www.sheekh-3arb.net/vb/showthread.php?t=2782)
عدد خاص جداً يحتوي على
فيلم
ثورة الكتاب المقدس - مترجم
(روابط تحميل مباشرة - روابط للمشاهدة)
بالإضافة الى مقدمة للتعريف بالفيلم
لتصفح العدد يرجى زيارة الرابط التالي
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/oct-2009.htm (http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/oct-2009.htm)
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[26 - Mar-2010, مساء 04:31]ـ
الجريدة النقدية
(جريدة دراسات نقدية فى الكتاب المقدس)
(يُتْبَعُ)
(/)
http://www.sheekh-3arb.net/Library/img/web/2.gif
أول جريدة نقدية في الشرق الأوسط و العالم الإسلامي
تصدر دورياً بقلم
الدكتور / حسام أبو البخاري (- ANTI )
و
الأخ / أيمن تركي (أنا مسلم)
الإصدار الثالث
في هذا العدد نواصل الحقيقة التي بدأناها بالعدد الأول والتي تثبت ان هذا ليس كتاباً مقدساً وإنما هو في الحقيقة كتاباً بشرياً يحمل كل الملامح البشرية الخالصه من أخطاء نسخيه وتاريخيه تثبت ان هذا الكتاب كتبه بشر ونقله بشر وزاد عليه بشر وانقص منه بشر وغير فيه بشر حتي وصل الينا منتجا بشريا صافياً مائة فى المائة!
د. حسام أبو البخاري
أ. أيمن تركي
لتحميل الإصدار كاملاً
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/IPAPER.png
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net...PDF%281%29.gif (http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/PDF%281%29.gif)
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/word-icon.png
محتويات الإصدار
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/mar-2010.htm
الجريدة النقدية و النقد النصي ( http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/15.htm)
Gordon D. Fee النقد النصي للعهد الجديد ( http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/13.htm)
نظرة نقدية في مقولة دع الأرقام تتحدث ( http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/12.htm)
هل مات يسوع مقتولاً؟ ( http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/11.htm)
نظرة نقدية في تعليقات الأب متى المسكين ( http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/articles/14.htm)
لتصفح و تحميل الإصدارات السابقة
العدد الاول
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/may-2009.htm (http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/may-2009.htm)
العدد الثاني
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/oct-2009.htm (http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/oct-2009.htm)
يمكن التواصل مع
د. حسام أبو البخاري (- ANTI )
أو الاخ أيمن تركي (انا مسلم)
أو الإدارة عن طريق قسم اتصل بنا
http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/mail.htm (http://www.tcjournal.sheekh-3arb.net/main/mail.htm)(/)
هل تخزين المعلومات في المنتديات وغيرها يعد ضبط كتاب؟؟
ـ[أبومروة]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 04:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مما هو متعارف عليه بيننا أن الكثير من المعلومات القيمة موجودة على الشبكة العنكبوتية، وأن هذه المعلومات بعضها من كتابات بعض أهل العلم، وكثيرمن هذه المعلومات موثوقة، ولكن الذي أريد أن أفتح فيه النقاش عبر هذه النافذة هو:
هل تخزين المعلومات في المنتديات، وكذلك على الجهاز هي من باب ضبط الكتاب؟
الذي أعتقده هو خلاف ذلك لاعتبارات كثيرة.
أهمها:
أولا: أن المنتديات قد تتوقف في أي لحظة،وهذا ما حدث لي حيث كنت أكتب في بعض المنتديات وكانت لي بها خواطر ومقالات لكنها ضاعت بتوقف المنتدى، أو قد يقوم مشرف ما بحذف بعض المعلومات عن قصد أو غير قصد، وتضيع تلك المعلوما ت، وربما انقطع الاتصال لعوامل مختلفة، أو انقطع التيار وقت الحاجة.
ثانيا: إمكانية الإختراق من قبل الغير.
ثالثا: إن تخزين المنعلومات على الجهاز قد تتعرض بعض الأجهزة فيه للتلف، فيكون مصير تلك المعلومات الزوال، وهذا ماحدث معي حيث ضيعت بحوثا كثيرا بسبب سقوط الجهاز على الأرض وفساد القرص الصلب، ولم أحزن على ضياع الجهاز بقدر حزني على ضياع تلك البحوث والمعلومات القيمة.
رابعا: إمكانية الاطلاع على مافي القرص الصلب من قلب الغير، خاصة إذا كان الجهاز متصل بالشكة.
وغير ذلك
ولعل ما في جعبة أهل التجربة في هذا أكثر مما ذكرت لكم، لكن الذي أسعى من وراء هذا الطرح هو أن تعم الفائدة وأن يستفيد المرء من دروسه في الحياة، وأن نتعلم من بعضنا النصائح والتوجيهات والبتجارب.
موضوع جدير بالاثراء(/)
هنا الفوائد التي يرسلها جوال السنة:
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 05:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أطلقت شبكة نور الإسلام جوال السنة {فيه سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأموره مع العناية بالصحيح وتبيين الضعيف} علما أن دخل الجوال وقف لله تعالى يصرف في مواقع العلماء والدعاة.
وفي هذا الموضوع سأكتب بعض الفوائد التي أراها مميزة:
الرسالة الاولى
ما المراد بما جاء في الأحاديث من مجيء القرآن او بعض سوره او الأعمال الصالحة [كحديث النواس مرفوعا يؤتى بالقرآن ... ]؟
قال ابن تيمية: أحمد وغيره من أئمة السنة فسروا هذا الحديث بأن المراد به مجيء ثواب البقرة وآل عمران كما ذكر مثل ذلك من مجيء الأعمال في القبر وفي القيامة والمراد منه ثواب الأعمال. {م 5/ 398}
قلت: ممن نص على ذلك البزار في مسنده7/ 100وابن بطة في الإبانة5/ 476وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث258.(/)
سلسلة رياض النضرة
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 05:59]ـ
الحمد لله ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى والصلاة والسلاة على خير من وطأ الثرى وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين مصابيح الدجى وعلى زوجاته وأصحابه قادة الهدى .. وبعد:
فبين يدي كتاب أخي في الله وصديقي الداعية السلفي الأفريقي الدكتور/ محمد بن إسحاق كندو حفظه الله
هذا الكتاب على مجلدين كبيرين، هو رسالة الأخ لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ...
اسم الرسالة: التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه.
تقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر
الأستاذ في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة.
أعضاء المناقشة: الشيخ الدكتور يوسف بن محمد السعيد
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ورئيس القسم فيها.
والشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة.
وقد طبعت الكتاب: مكتبة المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض
ولما كان الكتاب يحمل في طياته دررا وفوائد نادرة أحببت سرد بعضها في هذه السلسلة، ورائدي من وراءها النفع لي أولا ثم لإخواني في الله في هذا المجلس الميمون المبارك إن شاء الله، سائلا لمولى القدير الإخلاص والصواب في القيل والفعل ..
وصلى الله وسلم على رسول الله ..
........................
المبحث الأول
التسبيح في اللغة
هو في اللغة يتناول لفظين عليهما مدار الكلام في هذا المبحث، وهما:
ا- لفظ (تسبيح)
ب- لفظ (سبحان)
ثم بحث الأخ الصديق هذين اللفظين لغويا في سبعة مطالب:
1 - بناء لفظ التسبيح
2 - معنى التسبيح
3 - أصل التسبيح
4 - تعدية التسبيح
5 - ماهية (سبحان الله)
6 - استعمالات (سبحان الله)
7 - إعراب (سبحان الله)
....................
يتبع إن شاء الله تبارك وتعالى
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 09:44]ـ
وقرأت في الصفحة الثانية من الكتاب بخط في مربع عريض وبخط رقيق، ملاحظة لمكتبة دار المنهاج وهذه نصها:
حقوق الطبع محفوظة 1426cهـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أوأي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو الكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. اهـ
وبهذه الملاحظة التي كانت قد غابت عني، فالسلسلة مغلقة.
والله أسال لي ولكم التوفيق والرشاد في الأقوال والأفعال
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
نقولات عن المالكية حول الغناء
ـ[البدراوي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 08:00]ـ
اليكم ايها الاخوة بعض النقولات فى الفقه المالكى عن المعازف
1 - الشرح الكبير لابي البركات سيدى احمد الدردير: (باب في الاجارة وكراء الدواب والدور ... )
........... (و) كره (كراء دف) بضم الدال وقد تفتح وهو المدور المغشي من جهة كالغربال (ومعزف) واحد المعازف قال الجوهري: المعازف الملاهي فيشمل المزمار والاعواد والسنطير بناء على كراهتها (لعرس) أي نكاح وقيل هي جائزة في النكاح ولا يلزم من جوازها جواز كرائها والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء وأن المعازف حرام كالجميع في غير نكاح فيحرم كراؤها.
2 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
(قوله: بناء على كراهتها) أي كراهة الدف والمعازف أي كراهة استعمالها وسماعها في العرس فإذا كان استعمالها وسماعها مكروها كانت الإجارة عليها في العرس مكروهة، وأما استعمالها في العقيقة أو الختان ونحوهما فحرام فيكون كراؤهما فيهما حراما (قوله: ولا يلزم من جوازها جواز كرائها) بل كراؤها فيه مكروه، وإن جازت فيه سدا للذريعة إذ لو جاز كراؤها أيضا في العرس لتوصل به لكرائها في غيره (قوله: جائزان لعرس) أي خلافا لمن قال بكراهتهما فيه، وهو قول مالك في المدونة وعلى الأول، وهو الجواز اختصرها أكثر المختصرين وقوله: مع كراهة الكراء أي مع كراهة كرائهما فيه (قوله: وأن المعازف حرام) أي في العرس خلافا لمن قال بكراهتها فيه ولمن قال بجوازها فيه (قوله: كالجميع) أي الدف والكبر والمعازف أي كما يحرم الجميع فتحصل أن الدف والكبر في النكاح فيهما قولان الجواز والكراهة، وفي المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة، وهو أرجحها فتكون إجارتها في النكاح حراما، وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع قولا واحدا وقوله: في غير النكاح يشمل العقيقة والختان والقدوم من سفر ونحوه.
3 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير
قوله: [والراجح] إلخ: حاصله أن الدف والكبر في النكاح فيه قولان الجواز والكراهة، وفي المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة وهو أرجحها، وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع قولا واحدا ولو كان في عقيقة أو ختان أو حج أو قدوم من سفر
4 - شرح مختصر خليل للخرشي (باب الاجارة)
ثم إنك خبير بأن قول المصنف وكراء دف ومعزف لعرس لا يفيد حرمة الآلة التي هي من أفراد المعزف مع أن المعتمد الحرمة، والحاصل أن البدر نقل منع سماع الآلة عن عياض والمازري وأن ابن رشد نص على أن كراهة كراء المعازف إنما يأتي على القول بجواز سماع الآلة في العرس انتهى، وخلاصته أن المعتمد حرمة استماع الآلة فيحرم الاستئجار عليها.
(تنبيه): بقي كراء الدف في غير العرس وعن ضربه في غيره والحكم الحرمة كما ذكرنا ذلك في رسالة متعلقة بذلك
5 - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
وَلَا يَحِلُّ لَك أَنْ تَتَعَمَّدَ سَمَاعَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ وَلَا أَنْ تَتَلَذَّذَ بِسَمَاعِ كَلَامِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَك وَلَا سَمَاعِ شَيْءٍ مِنْ الْمَلَاهِي وَالْغِنَاءِ
الشرح:
(ولا) يحل لك أيضا أن تتعمد (سماع شيء من الملاهي) كالمزمار والطنبور والعود، ويستثنى من ذلك الغربال وهو الدف المعروف بالطار فإنه يجوز فعله وسماعه في النكاح.
قال خليل مخرجا من الكراهة لا الغربال ولو لرجل، وظاهر كلام خليل موافق لإطلاق المتقدمين ولو كان فيه جلاجل أو صراصير كما في الأجهوري، وأما الكبر وهو الطبل الكبير والمزهر ففيهما ثلاثة أقوال أشار إليها خليل بقوله: وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق، وظاهر كلام خليل وغيره المنع في غير العرس لخبر {كل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا ملاعبة الرجل ...........
(ولا) يحل لك أيضا سماع (الغناء) بكسر الغين والمد وهو الصوت المتقطع الذي فيه ترنم لتحريك القلب والمحرم سماعه ما كان بآلة وممن يلتذ بصوته وإلا كان مكروها
6 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (فصل الوليمة)
والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف، وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدف ا هـ تقرير شيخنا عدوي.
(قوله وتجوز) (الزمارة والبوق) أي يجوز التزمير بهما في النكاح، وأما في غيره فحرام ثم ظاهر كلام المصنف سواء كان التزمير بهما كثيرا أو يسيرا مع أن ابن كنانة قيد الجواز بما إذا كان التزمير بهما يسيرا وإلا حرم فعلى المصنف المؤاخذة في إطلاقه ثم بعد هذا فعج اعتمد كلام ابن كنانة مع التقييد والشيخ إبراهيم اللقاني قد ضعفه وجزم بالحرمة ولو كان التزمير بهما يسيرا.
7 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير
(و) كره (الزمارة والبوق) المسمى عندنا بالنفير إذا لم يكثر جدا حتى يلهي كل اللهو، وإلا حرم كآلات الملاهي ذوات الأوتار، والغناء المشتمل على فحش القول أو الهذيان (لا الغربال)، قال ابن عمر: هو المسمى عندنا بالبندير، ويسمى في عرف مصر بالطار، أي فلا يكره إذا لم يكن فيه صراصير، وإلا حرم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 10:18]ـ
قد أفرد الشيخ مصطفى باحو المغربي رسالة في الأمر، و حاول استقصاء نقولات المالكية في ذلك، و الرسالة جديرة بالإطلاع.
ط: مكتبة السبيل.
و دمتم موفقين،،،(/)
لا تفهم خطأ معنى "فهو في ذمة الله" الوارد فيمن صلى الفجر في جماعة
ـ[بنت خير الأديان]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 09:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال عليه الصلاة والسلام: "من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله "
السؤال:
فضيلة الشيخ: هناك حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم أن من صلى الصبح في جماعة يكون في ذمة الله، أريد أن أسئلكم هل المقصود أن الله يحفظه من كل سوء ولا يحدث له في ذلك اليوم أي سوء .... أنا كنت أظن هذا لكن عندما سمعت أن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله قتله اليهود الأنذال مباشرة بعد خروجه من صلاة الصبح، قلت ربما أنا لم أفهم معنى "في ذمة الله" بشكل صحيح؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب لفضيلة الشيخ د. حسين العبيدي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جندب بن سفيان أنه قال: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء ... " الحديث رواه مسلم (657) وغيره، ومعنى قوله: "فهو في ذمة الله" بكسر الذال عهده أو أمانه أو ضمانه فلا تتعرضوا له بالأذى وهو في كلاءة الله وحفظه فاحذر يا ابن آدم من التعرض لمن هو كذلك، ومعنى الحديث، لا تتعرضوا لمن صلى الصبح في جماعة بالأذى فهو في حفظ الله وضمانه، فإن من تعرض له فإن الله تعالى سيأخذ حقه منه في إخفار ذمته ونقض عهده فهو إخبار عن إيقاع الجزاء لا عن وقوع الحفظ من الأذى، لذا جاء في رواية الترمذي (222): "من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفروا الله في ذمته"، أي لا تنقضوا عهده بإيذاء من صلى الصبح في جماعة فإن الله سينتقم له، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
رابط الفتوى ( http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=3294 3)
ـ[القاموس]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 11:11]ـ
تنبيه سريع: اشتهر في هذا الحديث كلمة (في جماعة)! لكن الحديث روي في أكثر المصادر الحديثية كصحيح مسلم والترمذي وغيرهما بغير هذه اللفظة، وأظن أنها جاءت في رواية البزار أو عند الطبراني. فليتنبه لهذا، فإن عدم وجودها في هذه الأمات مظنة لعلتها والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 02:36]ـ
وأظن أنها جاءت في رواية البزار أو عند الطبراني. فليتنبه لهذا، فإن عدم وجودها في هذه الأمات مظنة لعلتها والله أعلم.
انظر تفصيل ذلك: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=161272
ـ[بنت خير الأديان]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 03:02]ـ
وصلت
كتب الله لكم الأجر(/)
هل مذهب الصحابي يخصص العموم؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 09:25]ـ
اذا روى الصحابي حديث ثم قيده او خصصه او جعل منه مستثنيات هل يعمل بقوله ام بضاهر الحديث؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 09:28]ـ
حسب الحالات، هل قول الصحابي في حكم المرفوع او اجتهاد منه
امثلة: العبرة بالمطالع و حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنه هل هو مخصص لقوله عليه الصلاة و السلام صوموا لرؤيته
ـ[البدراوي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 10:44]ـ
اي نعم
كذلك اذا روي الحديث وعمل بخلافه؟
او رواه وجعله خاص بحال معين؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 10:57]ـ
اذا عمل بخلافه هذه عند الحنفية يقدمون الفعل لكن الجمهور على ما روى
و مثال ذلك غسل ابي هريرة رضي الله عنه اناء الكلب ثلاث مع روايته سبعا و واحدة بالتراب
ـ[التقرتي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 11:57]ـ
اي نعم
كذلك اذا روي الحديث وعمل بخلافه؟
او رواه وجعله خاص بحال معين؟
الحديث في المطالع لا يخصص على قول الجمهور و رجحوا خلاف قول بن العباس رضي الله عنه
ـ[عبد المنعم اكريكر]ــــــــ[07 - May-2009, صباحاً 01:28]ـ
لا بد قبل الإجابة التدقيق في المصطلح، هناك عبارات يستعملها العلماء عند الاجتجاج بقول الصحابي، فيستعملون كلمة: قول الصحابي، ومذهب الصحابي، ورأي الصحابي ... وهذه الاستعمالات تدل على أن قوله في المسألة مقول بالاجتهاد، وما قاله الصحابي بالاجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، ومن هنا أصل العلماء قاعدة فيما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقول به " أن العبرة فيما روى لا فيما رأى". لنصل إلى الجواب على المسألة فأقول: إن دلالة العموم إذا كانت و اضحة جلية فقول الصحابي لا يخصصه، وإن كان العموم دلالته على المعنى المراد فيها نوع من الخفاء، فهنا لرأي الصحابي مدخل لقرائن وملابسات قامت بالصحابي أهلته إلى أن يقدم نظره في الرأي والاجتهاد على فهم غيره ونظره. والله أعلم.
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[07 - May-2009, صباحاً 02:36]ـ
لا بد قبل الإجابة التدقيق في المصطلح، هناك عبارات يستعملها العلماء عند الاجتجاج بقول الصحابي، فيستعملون كلمة: قول الصحابي، ومذهب الصحابي، ورأي الصحابي ... وهذه الاستعمالات تدل على أن قوله في المسألة مقول بالاجتهاد، وما قاله الصحابي بالاجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، ومن هنا أصل العلماء قاعدة فيما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقول به " أن العبرة فيما روى لا فيما رأى". لنصل إلى الجواب على المسألة فأقول: إن دلالة العموم إذا كانت و اضحة جلية فقول الصحابي لا يخصصه، وإن كان العموم دلالته على المعنى المراد فيها نوع من الخفاء، فهنا لرأي الصحابي مدخل لقرائن وملابسات قامت بالصحابي أهلته إلى أن يقدم نظره في الرأي والاجتهاد على فهم غيره ونظره. والله أعلم.
كلام جميل جدا بارك الله فيك
ـ[البدراوي]ــــــــ[07 - May-2009, صباحاً 11:52]ـ
الحديث في المطالع لا يخصص على قول الجمهور و رجحوا خلاف قول بن العباس رضي الله عنه
اخي التقرتي اعلم انه خروج عن موضوعنا ولكن قرأت رسالة لاحد المالكية المعاصرين ان لمالك في المسالة قولان
ثم ان المؤلف راي ان اثر ابن عباس رضي الله عنه مفسر للحديث لا معارض له ومن ثم خرج من الاشكال بحيث ان لكل بلد مطلع يصوموا لرؤيته و يفطروا لرؤيته
و لنعد الى موضوعنا
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - May-2009, صباحاً 11:58]ـ
اخي التقرتي اعلم انه خروج عن موضوعنا ولكن قرأت رسالة لاحد المالكية المعاصرين ان لمالك في المسالة قولان
ثم ان المؤلف راي ان اثر ابن عباس رضي الله عنه مفسر للحديث لا معارض له ومن ثم خرج من الاشكال بحيث ان لكل بلد مطلع يصوموا لرؤيته و يفطروا لرؤيته
و لنعد الى موضوعنا
اجبتك بقول الجمهور اخي، اعلم ان الجمهور مع عدم العبرة بها ولم يخالف الا بعض الشافعية على الصحيح اما مشهور المالكية فهو عدم اعتبارها و لذلك ذهب شيخ الاسلام: قال ابن مفلح فى"الفروع ج3ص13":
... وقال شيخنا: تختلف المطالع بإتفاق أهل المعرفة بهذا، قال: فإن إتفقت لزم الصوم وإلا فلا وفاقا للأصح للشافعية .... أهـ "الاختيارات الفقهية للبعلي ص158
(يُتْبَعُ)
(/)
ابحث قليلا في المسألة تجد ذلك و المسألة مشهورة في كتب الفقه، اما المعاصرون اعتبروها و الله اعلم
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 01:36]ـ
اذا روى الصحابي حديث ثم قيده او خصصه او جعل منه مستثنيات هل يعمل بقوله ام بضاهر الحديث؟
يقول الشيخ فركوس حفظه الله في تعليقه على كتاب الاشارة للباجي تحت عنوان
[في بناء العام على الخاص]
فصل
[في بقية المخصصات المنفصلة للعموم]
* ثمّ قال المصنف رحمه الله بعد ذلك في ص 203: " ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي، وذلك مثل ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " (33)، وقال ابن عمر: التفرق بالأبدان ".
[م] اختلف أهل العلم في المراد بالراوي، هل هو مخصوص بالصحابي أم هو أعم من ذلك ويشمل غيره؟ مع اتفاقهم على عدم حجية قول غير الصحابي، فذهب القرافي وغيره إلى أنّ المسألة مخصوصة بما إذا كان الراوي صحابيا، وذهب فريق آخر إلى أنّه يشمل التابعي أيضا لأنّه لا يكاد يأتي شيء عن التابعين إلاّ وهو مأخوذ عن الصحابة، ويرى فريق ثالث أنّ الأمر أعمّ من تخصيصه بالصحابي أو التابعي، لأنّ مخالفته إنّما تصدر عن دليل، وكلّ ما في الأمر أن من ليس بصحابي فمخالفته أضعف، والأولى قصره على الصحابي، لأنّ مخالفة مذهبه لما رواه يحتمل الدلالة على اطلاعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قرائن حالية تفيد اختصاصه بها، ولأنّه يحسن في الصحابي دون غيره أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم، خلافا لغير الصحابي فإنّ مخالفته مبنية على ظنه واجتهاده (34).
أمّا مسألة تخصيص العموم بمذهب الصحابي فإنّما يجوز التخصيص به إذا كان له حكم الرفع وذلك فيما لا مجال للرأي فيه، أمّا ما عدا ذلك فإنّ مذهب الصحابي لا يخصص به العموم وهو مذهب جمهور أهل العلم، وبه قال الشافعي في الجديد خلافا للحنفية وبعض الحنابلة وجماعة من الفقهاء (35) ويشهد لمثل لمذهب الجمهور واقع الصحابة رضي الله عنهم حيث كان الواحد منهم يترك قوله ومذهبه إذا سمع العموم من كتاب أو سنة، وما نقل عن أحد منهم أنّه خصص عموما بقول نفسه، وهذا يدلّ على أنّه لا يخصص به العموم لضعفه عن العموم، أي أنّه يقدم المرفوع على الموقوف ولا يخصص به، ومثاله: رجوع ابن عمر رضي الله عنهما إلى خبر رافع بن خديج رضي الله عنه في المخابرة (36) حيث قال: " كنّا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، فتركناها من أجل قول رافع" (37).
ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين (38)، ورجوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عدم أخذه جزية المجوس حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر (39)، وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.
وهذه المسألة مبنية على حجية قول الصحابي، فمن اعتبره حجة خصص به العموم، ومن لم يعده كذلك منع التخصيص به، ومن اعتبر حجيته إذا وافق القياس قال بتخصيص العموم به وهو في حقيقة الأمر تخصيص العموم بالقياس، ومن اشترط انتشار مذهبه بحيث لا يوجد له مخالف كان حجة وإجماعا قال بالتخصيص وهو في واقع الأمر تخصيص بالإجماع ويبقى الاختلاف ظاهرا في تحقق وقوع هذا الشرط من عدمه (40).
وقول المصنف أنّ ابن عمر رضي الله عنهما قال: " التفرق بالأبدان " فالمنقول عنه رضي الله عنهما بيانه للتفرق بفعله المفسر لحديث خيار المجلس، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من قول نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنّه كان إذا بايع رجلا، فأراد أن يقيله قام فمشى هنيهة ثمّ رجع إليه (41)، وأنّه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه (42)، وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنّا إذا تبايعنا كل منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان، قال: فتبايعت أنا وعثمان، فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر، قال: فلمّا بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه (43).
(يُتْبَعُ)
(/)
وثبوت خيار المجلس هو الصحيح من قولي العلماء وبه قال الصحابة وجمهور التابعين وهو مذهب الشافعي وأحمد وأكثر المجتهدين وسائر المحدثين، خلافا لأبي حنيفة ومالك وجمهور أصحابهما الذين منعوا خيار المجلس وفسروا التفرق في الحديث أنه التفرق بالأقوال - وهذه المسألة بينتها مفصلة في كتابي "مختارات من نصوص حديثية" (44)، غير أنّ الذي يشكل من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنّه كان ينكص القهقري خشية أن يراد من المتعاقد ليثبت له البيع مع أنّ هذا الفعل ورد النهي عنه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلاّ أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" (45) ولدفع هذا الإشكال يمكن حمله على أنّه لم يبلغه خبر النهي. والله أعلم.
* وقوله - رحمه الله- بعدها في ص:204: " فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أنّه يقع التخصيص بذلك ".
[م] والقول بتخصيص العموم بقول الصحابي ومذهبه هو أيضا مذهب الحنفية والحنابلة وهو قول الشافعي في القديم وابن حزم، ودليل هذا المذهب مبني على القول بحجية مذهب الصحابي وتقديم مذهبه على القياس، وإذا جاز تخصيص العموم بالقياس فإنّ الأمر يقتضي تخصيص العموم بمذهب الصحابي من باب أولى لتقدمه على القياس.
ولا يخفى أنّ مذهب الصحابي يكون حجة فيما إذا كان له حكم الرفع، أو كان حجة وإجماعا، أو وافقه قياس صحيح- كما تقدم- وقد يكون حجة إذا لم يعارض مذهبه نصا من كتاب أو سنة، أمّا إذا عارض أحدهما أو كليهما فلا حجة فيه، وقياسه على القياس فاسد للفرق بينهما، لأنّ القياس ثابت استنادا إلى أصل ثابت بكتاب أو سنة فجاز تخصيصه للدليل المعتمد عليه، أمّا مذهب الصحابي فلا يعلم مستنده لذلك عدل عنه إلى العمل بما علم وهو العموم.
هذا، والخلاف في هذه المسألة معنوي ومن آثاره: مسألة قتل المرأة إذا ارتدت فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"من بدّل دينه فاقتلوه" (46) فإنّ الحديث بعمومه يقتضي قتلها، لكن راويه وهو ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنّ المرأة لا تقتل إذا ارتدت، بل تحبس كما يقوله أبو حنيفة فهل يخصص عموم الحديث بمذهب الصحابي أم لا؟ (47). وهذه المسألة تبنى على هذا الأصل الذي له جملة من التطبيقات الفرعية.
المصدر:
http://www.ferkous.com/rep/C8.php
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 02:05]ـ
بارك الله فيك اخي العاصمي على هذا النقل الطيب
مذهب الصحابي لا يخصص العموم الا اذا كان له حكم المرفوع او كان اجماعا و الله اعلم
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 02:58]ـ
قال الشيخ محمد الجيزاني (معالم أصول الفقه)
المراد بقول الصحابي الذي يخصص العموم باتفاق: ما كان له حكم الرفع وذلك فيما لا مجال للرأي فيه.
أما تخصيص العموم بقول الصحابي عند القائلين به ففيه خلاف. انتهى
أما الخلاف تفصيلا في المسألة فإليكم بعض أقوال الأصوليين في ذلك
قال ابن الحاجب (مختصر ابن الحاجب)
الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص، ولو كان الراوي، خلافاً للحنفية والحنابلة
-قال بن النجار (شرح الكوكب المنير) ج3 ص375
وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ أَيْضًا "بِمَذْهَبِ صَحَابِيٍّ" عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: إنَّهُ حُجَّةٌ.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: إذَا قُلْنَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ. جَازَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَبِهِ قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَابْنُ حَزْمٍ وَعِيسَى بْنُ أَبَان. وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَان. إذَا قَالُوا بِقَوْلِهِ الْقَدِيمِ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً
-قال الآمدي (الإحكام)
مذهب الشافعي في القول الجديد
ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا يكون مخصصا للعموم خلافا لأصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة من الفقهاء
ودليله أن ظاهر العموم حجة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين بالعموم
ومذهب الصحابي ليس بحجة على ما سنبينه فلا يجوز ترك العموم به
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن قيل إذا خالف مذهب الصحابي العموم فلا يخلو إما أن يكون ذلك لدليل أو لا لدليل لا جائز أن يكون لا لدليل وإلا وجب تفسيقه والحكم بخروجه عن العدالة وهو خلاف الإجماع
وإن كان ذلك لدليل وجب تخصيص العموم به جمعا بين الدليلين إذ هو أولى من تعطيل أحدهما كما علم غير مرة
قلنا مخالفة الصحابي للعموم إنما كانت لدليل عن له في نظره وسواء كان في نفس الأمر مخطئا فيه أو مصيبا
فلذلك لم نقل بتفسيقه لكونه مأخوذا باتباع اجتهاده وما أوجبه ظنه ومع ذلك فلا يكون ما عن له في نظره حجة متبعة بالنسبة إلى غيره بدليل جواز مخالفة صحابي آخر له من غير تفسيق ولا تبديع
وإذا لم يكن ما صار إليه حجة واجبة الاتباع بالنسبة إلى الغير فلا يكون مخصصا لظاهر العموم المتفق على صحة الاحتجاج به مطلقا
-قال الشوكاني (إرشاد الفحول)
في التخصيص بمذهب الصحابي
ذهب الجمهور إلى أنه لا يخصص بذلك وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به على خلاف بينهم في ذلك فبعضهم يخصص به مطلقا وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوي للحديث قال الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو حامد الإسفرائني وسليم الرازي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إنه يجوز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يكن هو الراوي للعموم وكان ما ذهب إليه منتشرا ولم يعرف له مخالف في الصحابة لأنه إما إجماع أو حجة مقطوع بها على الخلاف وأما إذا لم ينتشر فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعا وإن لم يعرف له مخالف فعلى قول الشافعي الجديد ليس بحجة فلا يخصص به وعلى قوله القديم هو حجة يقدم على القياس وهل يخصص به العموم فيه وجهان وأما إذا كان الصحابي الذي ذهب إلى التخصيص هو الراوي للحديث فقد اختلف قول الشافعي في ذلك والصحيح عنه وعن أصحابه وعن جمهور أهل العلم أنه لا يخصص به خلافا لمن تقدم والدليل على ذلك أن الحجة إنما هي في العموم ومذهب الصحابي ليس بحجة فلا يجوز التخصيص به واستدل القائلون بجواز التخصيص بأن الصحابي العدل لا يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم ويعمل بخلافه إلا لدليل قد ثبت عنده يصلح للتخصيص وأجيب عنه بأنه قد يخالف ذلك الدليل في ظنه وظنه لا يكون حجة على غيره فقد يظن ما ليس بدليل دليلا والتقليد للمجتهد من مجتهد مثله لا يجوز لا سيما في مسائل الأصول فالحق عدم التخصيص بمذهب الصحابي وإن كانوا جماعة ما لم يجمعوا على ذلك فيكون من التخصيص بالإجماع وقد تقرر الكلام عليه. انتهى.
أبو معاذ.
ـ[البدراوي]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 07:27]ـ
بارك الله فيكم
كيف الرد على من يقول
1 - ان عمل الصحابي دليل الدليل على التخصيص لانه بعد علمه لا يترك العمل بالعام الا بدليل يدل على التخصيص والا لكام العمل لاجل الشهوة او لانه اضطر الى قصد النبي صلى الله عليه وسلم الى التخصيص او لانه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نصا جليا لا يسوغ الاجتهاد فيه و الظاهر من دينه يمنع من تخصيص العموم بالتشهي
2 - ان مخالفة الصحابي تستدعي دليلا والا وجب تفسيقه وهو خلاف الاجماع
3 - ان كان القياس يخص به العموم وقول الصحابي مقدم على القياس فان يخص به العموم من باب اولى
4 - ان قبلتم قوله؟ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا وغيرها من الالفاظ وجب ان تقبلوا قوله فيما يوجب التخصيص
5_لو جوزنا للراوي ترك العمل بعموم الحديث و ليس هنالك ما يوجب تخصيصه اوجب ذلك طعنا في الراوي ومن ثم طعن في الحديث
فبالتالي ان شهود الصحابي لحال الرسول صلى الله عليه وسلم عند مقاله يرجح ظنه بالمراد لقيام قرينة حالية او مقالية عنده بذلك، ولاسيما مع عدالته وعلمه بالموضوعات اللغوية ومواقع الاستعمال وحالة من صدر عنه ذلك
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 07:43]ـ
بارك الله فيكم
كيف الرد على من يقول
1 - ان عمل الصحابي دليل الدليل على التخصيص لانه بعد علمه لا يترك العمل بالعام الا بدليل يدل على التخصيص والا لكام العمل لاجل الشهوة او لانه اضطر الى قصد النبي صلى الله عليه وسلم الى التخصيص او لانه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نصا جليا لا يسوغ الاجتهاد فيه و الظاهر من دينه يمنع من تخصيص العموم بالتشهي
2 - ان مخالفة الصحابي تستدعي دليلا والا وجب تفسيقه وهو خلاف الاجماع
الصحابي قد ينسى فيعمل بخلاف العام او قد يخصص العام بدليل اخر لكنه ليس براجح لذلك نتكلم عن مذهب الصحابي، مثال ذلك حديث ابي هريرة في غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب فقد يكون حمله على الطهارة فغسله ثلاثا
و قد كان الصحابة يردون على بعضهم بعموم النصوص فلو كان فعل الصحابي او تخصيص العام بمذهبه حجة لما ردوا على بعضهم، بل يكفي القول ان الصحابة اختلفوا في هذا التخصيص فكيف يصير قول كل واحد منهم حجة و هو متعارض!!
اما تخصيص الصحابي فهو بإجتهاد منه و لا يفسق من يجتهد فكم من عالم يجتهد في تخصيص عام لكن لا يوافقه العلماء في اجتهاده
3 - ان كان القياس يخص به العموم وقول الصحابي مقدم على القياس فان يخص به العموم من باب اولى
قول الصحابي ليس مقدما على القياس عند الجميع
4 - ان قبلتم قوله؟ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا وغيرها من الالفاظ وجب ان تقبلوا قوله فيما يوجب التخصيص
نقبل ما كان مرفوعا و لا يلزم من ذلك قبول اجتهاده فهناك فرق واضح بين المرفوع و اجتهاد الصحابي و كما قلنا عند اختلاف اجتهاد الصحابة ايهما نقبل لو كان قول كل واحد فيهم حجة؟
5_لو جوزنا للراوي ترك العمل بعموم الحديث و ليس هنالك ما يوجب تخصيصه اوجب ذلك طعنا في الراوي ومن ثم طعن في الحديث
قد سبقت الاجابة و نزيد عليها تخصيص الامام مالك لحديث الخيار بخيار الأقوال فمثل هذا لا يطعن في روايته
فبالتالي ان شهود الصحابي لحال الرسول صلى الله عليه وسلم عند مقاله يرجح ظنه بالمراد لقيام قرينة حالية او مقالية عنده بذلك، ولاسيما مع عدالته وعلمه بالموضوعات اللغوية ومواقع الاستعمال وحالة من صدر عنه ذلك
عند رد اجتهاد الصحابي فلوجود قرينة ترده كاختلاف الصحابة مثلا او ورود نصوص ترد قوله فعلى هذا لا يطرح الاشكال انما ما طرحته هو في باب وجود قول صحابي مع عدم مخالف له و الله اعلم(/)
ساعدوني اريد منهج الشيخ رشيد رضا في التفسير
ـ[بنت السيف]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 09:27]ـ
ساعدوني اريد منهج الشيخ رشيد رضا في التفسير وطريقته في كتابه ونبذه عنه مع ذكر المرجع (من غير كتاب التفسير والمفسرون) يكون من كتاب آخر
ـ[أبو الطيب المتنبي]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 09:43]ـ
أؤيد الأخت بنت السيف في طلبها
ـ[جذيل]ــــــــ[06 - May-2009, مساء 11:25]ـ
الاخت بنت السيف ..
تجدين ذلك فيما يلي:
1 - الامام محمد عبده ومنهجه في التفسير لعبدالغفار عبدالرحيم ص 323
2 - المفسرون بين التاويل والاثبات لمحمد عبدالرحمن المغراوي ص 663
3 - منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة لثامر محمد محمود متولي.
المغراوي قال انه في الاسماء والصفات اظهر المذهب السلفي الا انه وقع بتاويل بعض الصفات كالمجئ والاتيان , وقد خلط في صفة اليد.
ـ[بنت السيف]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 08:13]ـ
شكرا على الرد وجزاك الله خير
ولكن ياليت تضع روابط لهذه الكتب
ـ[أبو الطيب المتنبي]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 08:21]ـ
أختي العزيزة (بنت السيف) بعد البحث وجدت مكتبة قد جمعها الأستاذ أبو الفداء أحمد بن طراد على هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=30353
ـ[بنت السيف]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 09:40]ـ
مشكوريااخي أبو الطيب المتنبي على الرد
وجزاك الله خير
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 10:21]ـ
تكلم الشيخ محمد لطفي الصباغ عن منهج تفسير المنار بشكل مختصر على هيئة ملاحظات راجع كتاب (لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير) ص 320.
لتحميل الكتاب من الوقفية:
http://www.waqfeya.net/category.php?cid=1
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 10:42]ـ
اثر الاتجاه العقلي السلبي في تفسير المنار
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=30673
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 10:58]ـ
موقف تفسير المنار من روايات أسباب النزول والإسرائيليات , د: أحمد محمد مفلح القضاة
توجد هذه الدراسة بمجلة كلية الدراسيات الإسلامية والعربية بدبي العدد 28، وهي غير متوفرة على موقع الكلية ولكن يمكن مراسلتهم من هنا لإرسالها.
رابط للكلية:
http://www.islamic-college.co.ae/index.htm
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 11:09]ـ
اسم الكتاب: موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف
- المؤلف: شفيق بن عبد بن عبد الله شقير
- عدد الصفحات: 447
- الطبعة: الأولى 1998
- الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت
تجد نبذه عنه في موقع قناة الجزيرة قسم الدراسات والبحوث.
تجد هذا الكتاب على الرابط التالي
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23112
منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير
المؤلف: فهد الرومي
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=348
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 11:31]ـ
عنوان الكتاب: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات
المؤلف: محمد بن عبد الرحمن المغراوي
http://ia311516.us.archive.org/0/items/almfsron_pdf_book/almfsron.pdf
ـ[بنت السيف]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 01:08]ـ
مشكور اخي سيف جمعه على الرد
جزاك الله خير
ـ[أبو الطيب المتنبي]ــــــــ[28 - Feb-2010, صباحاً 02:31]ـ
هل من جديد من الدراسات عن تفسير المنار، وصاحب رشيد رضا(/)
ما الدليل على وجوب تغطية المرأة لكفّيها أثناء الصلاة؟!
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[07 - May-2009, صباحاً 01:12]ـ
قال الشيخ: (عبد العزيز بن باز) - رحمه الله تعالى -:
(أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح، وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين، فإن سترتهما فهو أفضل خروجًا من الخلاف، وإن كشفت الكفين في الصلاة فالصواب أنها صحيحة الصلاة؛ لكن سترهما أفضل خروجًا من الخلاف).
http://www.binbaz.org.sa/mat/14679 (http://www.binbaz.org.sa/mat/14679)
- ما الدليل على وجوب ستر المرأة لكفيها في الصلاة، إذا لم يكن عندها رجل أجنبي؟!
- ومَن مِن العلماء يرى بوجوب سترهما؟!
فإني بحثت في هذه المسألة، ولم أوفّق ..
أحسنوا، كما أحسن الله إليكم ..
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - May-2009, صباحاً 01:26]ـ
الخلاف فرع من الخلاف حول عورة المرأة هل الوجه و اليدين عورة ام لا فمن قال بأن المرأة كلها عورة و وجهها و يديها احتاج لدليل لكشف يدييها و من قال انهما ليستا بعورة لا يحتاج دليلا لذلك و الله اعلم
و للمزيد انظري هنا
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?CategoryID=1 39&FatwaID=1933
ـ[جذيل]ــــــــ[07 - May-2009, صباحاً 02:21]ـ
ابن تيمية رحمه الله له قول جيد , وهو انه لا يجب تغطية اليدين و الرجلين للمراة في الصلاة , مستدلا بحديث أَسْمَاءَ وهو في الصحيحين , أنها قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ ..
قال .. فكونه امرها ان تصلي فيه هذا يدل على جواز ان تخرج المرأة كفيها ورجليها , لأن لبس الثوب لابد ان يظهر للمرأة فيه اليدين والرجلين , يقول وتاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[07 - May-2009, صباحاً 05:41]ـ
أختي الفاضلة .. لعل سؤالك بحاجة لتعديل
وهو أن يقال: مادليل من قال بوجوب ستر اليدين في الصلاة
والله يرعاكم
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[07 - May-2009, صباحاً 08:00]ـ
جزاك الله خيرا على طرح هذه المسائل ........
المغني - (3/ 54)
أما الكفان فقد ذكرنا فيهما روايتين: إحداهما: لا يجب سترهما؛ لما ذكرنا.
والثانية: يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {المرأة عورة}.
وهذا عام إلا ما خصه الدليل.
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[07 - May-2009, صباحاً 10:07]ـ
قال الشيخ: (عبد العزيز بن باز) - رحمه الله تعالى -:
(أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح، وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين، فإن سترتهما فهو أفضل خروجًا من الخلاف، وإن كشفت الكفين في الصلاة فالصواب أنها صحيحة الصلاة؛ لكن سترهما أفضل خروجًا من الخلاف).
http://www.binbaz.org.sa/mat/14679 (http://www.binbaz.org.sa/mat/14679)
- ما الدليل على وجوب ستر المرأة لكفيها في الصلاة، إذا لم يكن عندها رجل أجنبي؟!
- ومَن مِن العلماء يرى بوجوب سترهما؟!
فإني بحثت في هذه المسألة، ولم أوفّق ..
أحسنوا، كما أحسن الله إليكم ..
سؤالك اختي واضح وصحيح فانت قد قلت"وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين"
وقلت ايضا:"ومَن مِن العلماء يرى بوجوب سترهما؟!
فسؤالك"ما الدليل على وجوب ستر المرأة لكفيها في الصلاة، إذا لم يكن عندها رجل أجنبي؟!
صحيح وواضح ان المراد به هولاء البعض ما دليلهم؟
وزيادة في الموضوع:
شرح زاد المستقنع للحمد - (4/ 47)
فأما الكفان:
فالمشهور في المذهب أنه يجب تغطيتهما لعموم الحديث المتقدم: (المرأة عورة) (1).
وذهب الشافعية والمالكية والأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد: إلى أن الكفين يجوز كشفهما في الصلاة قياسا على الوجه.))
الفروع لابن مفلح - (1/ 477)
الرواية الاولى عورة ((وَقَالَ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، قُلْت هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَقَطَعَ بِهِ الْآدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ وَمُنَوَّرِهِ، وَصَاحِبُ الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ، وَصَحَّحَهُ، فِي التَّصْحِيحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْإِيضَاحِ وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، قَطَعَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالنِّهَايَةِ، وَنَظْمِهَا وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَأَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ مُنَجَّى وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ صَاحِبُ النَّظْمِ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ فِي شُرُوحِهِمْ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ الصَّوَابُ))
التمهيد - (4/ 140)
وقال أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها ......
قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ...... وقد روى نحو قول أبي بكر بن عبدالرحمن عن أحمد بن حنبل ....... ))
العناية شرح الهداية - (1/ 419) فقه حنفي
يُشِيرُ إلَى أَنَّ ظَهْرَ الْكَفِّ عَوْرَةٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ))
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 04:11]ـ
إخواني الأكارم /
(التقرتي _ جذيل _ الرجل الرجل):
جزاكم الله خيرا على نقولاتكم الخيرة الطيبة، ونفع بكم ..
أختي الفاضلة .. لعل سؤالك بحاجة لتعديل
وهو أن يقال: مادليل من قال بوجوب ستر اليدين في الصلاة
والله يرعاكم
شكرا لكم ..
لكن ما الفرق بينهما، وما سبب قولك لذلك؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 07:26]ـ
أحسنت أختي على سؤالك ..
الفرق أنه في الواقع:لا دليل على وجوب ذلك في الصلاة
فيكون السؤال مقيدا بمن قال بوجوبه ...
والله أعلم
ـ[ابو بردة]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 08:22]ـ
قال ابن تيمية في الفتاوى
وَلَا يَجُوزُ لَهَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُكْشَفَ رَأْسُهَا لِهَؤُلَاءِ (أي المحارم) وَلَا لِغَيْرِهِمْ.
وَعَكْسُ ذَلِكَ: الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ وَالْقَدَمَانِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُبْدِيَ ذَلِكَ لِلْأَجَانِبِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ بِخِلَافِ مَا كَانَ قَبْلَ النَّسْخِ بَلْ لَا تُبْدِي إلَّا الثِّيَابَ. وَأَمَّا سَتْرُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ يَجُوزُ لَهَا إبْدَاؤُهُمَا فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد. فَكَذَلِكَ الْقَدَمُ يَجُوزُ إبْدَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْأَقْوَى. فَإِنَّ عَائِشَةَ جَعَلَتْهُ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ. قَالَتْ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَتْ: " الْفَتْخُ " حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ تَكُونُ فِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ. فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُظْهِرْنَ أَقْدَامَهُنَّ أَوَّلًا كَمَا يُظْهِرْنَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ كُنَّ يُرْخِينَ ذُيُولَهُنَّ فَهِيَ إذَا مَشَتْ قَدْ يَظْهَرُ قَدَمُهَا وَلَمْ يَكُنَّ يَمْشِينَ فِي خِفَافٍ وَأَحْذِيَةٍ وَتَغْطِيَةُ هَذَا فِي الصَّلَاةِ فِيهِ حَرَجٌ عَظِيمٌ. وَأُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ سَابِغٍ يُغَطِّي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا " فَهِيَ إذَا سَجَدَتْ قَدْ يَبْدُو بَاطِنُ الْقَدَمِ. وَبِالْجُمْلَةِ: قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَلْبَسَ الْجِلْبَابَ الَّذِي يَسْتُرُهَا إذَا كَانَتْ فِي بَيْتِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ إذَا خَرَجَتْ. وَحِينَئِذٍ فَتُصَلِّي فِي بَيْتِهَا وَإِنْ رُئِيَ وَجْهُهَا وَيَدَاهَا وَقَدَمَاهَا كَمَا كُنَّ يَمْشِينَ أَوَّلًا قَبْلَ الْأَمْرِ بِإِدْنَاءِ الْجَلَابِيبِ عَلَيْهِنَّ فَلَيْسَتْ الْعَوْرَةُ فِي الصَّلَاةِ مُرْتَبِطَةً بِعَوْرَةِ النَّظَرِ لَا طَرْدًا وَلَا عَكْسًا.00 الخ
وَسُئِلَ رحمه الله
عَنْ الْمَرْأَةِ إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. وَإِنْ انْكَشَفَ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ(/)
لمن ضاقت به الدنيا للشيخ محمد الشنقيطي
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 12:30]ـ
ماذا يفعل من ضاقت به الدنيا وتولى عنه الاصحاب وتكالبت عليه الديون ولم يجد الا البكاء منفساً له
ورد في اجابة السوال سداد رجل دين مليون ريال خلال يومين
http://www.salafishare.com/arabic/28VOFGPW0BEC/ZD3CA0T.mp3 (http://www.salafishare.com/arabic/28VOFGPW0BEC/ZD3CA0T.mp3)
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 11:26]ـ
رابط افضل
http://www.ansarallah.com/play_audio.php?audio=26
ـ[أبو الحارث السلفي]ــــــــ[08 - May-2009, صباحاً 03:58]ـ
ما شاء الله تبارك الله
جزاك الله خيرا أخي ابو عمر
كلام رائع ليته يفرّغ.
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[28 - Jun-2009, صباحاً 03:53]ـ
مفيد ولذلك تم رفعه
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[28 - Jun-2009, صباحاً 11:49]ـ
ماشاء الله،كلام رائع،جزاكم الله خيرا،وحفظ الله الشيخ
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن،وأعوذ بك من العجز والكسل،وأعوذ بك من الجبن والبخل،وأعوذ بك من غلب الدين وقهر الرجال
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[13 - Jul-2009, صباحاً 02:31]ـ
ادعو الاحبة نشر هذا المقطع لحاجة الكثير(/)
اللسان وأثره البليغ، وخطره الفظيع على صاحبها (كلام لابن سماك)
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 12:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ... أما بعد.
/// يقول ابن سماك - رحمة الله عليه - {سبعك بين لحييك، تأكلبه كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور حتى تعاطيت أهل القبور، فما ترثى لهم، وقد جرى البلى عليهم، و أنت ها هنا تنبشهم، إنما نرى نبشهم، إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال:
أما واحدة: فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فذلك اشد استحكاما لمقته إياك، ولعلك تذكره بامر قد عافاك الله منه، فهذا جزاؤه إذ عافاك، أما سمعت ارحم أخاك، واحمد الذي عافاك} انتهى قوله - رحمة الله عليه - عن كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي 3/ 176.
استغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم ...
يقول الناظم - رحمة الله عليه -
احفظ لسانك أيها الإنسان ... لا يلدغنك إنه ثعبان
كم في المقابر من قتيل لسانه ... كانت تخاف لقاءه الشجعان
لا إله إلا الله، و الحمد لله، و الله أكبر ...
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 01:08]ـ
/// أيها المباركون؛ من آذى أحدكم يوما آخاه {فاليتحلل منه الآن، ويستغفر الله، وذلك قبل فوات الآوان، واستحكام مقت الله لكم}
ولا حول ولاقوة إلا بالله العظيم.
ـ[أبو عبيد]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 03:21]ـ
بارك الله فيك
ونسأل الله أن يحسن أسماعنا وألسنتنا
يارب العالمين
ـ[الحافظة]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 03:34]ـ
قال ابن القيم – رحمه الله تعالى – في كتابه: "الجواب الكافي": (230 - 234):
"فصل: وأما اللفظات: فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه، فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر: هل تفوت بها كلمة هي أربح منها؟ فلا يضيعها بهذه، وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب، فاستدل عليه بحركة اللسان؛ فإنه يطلعك على ما في القلب، شاء صاحبه أم أبي.
... بارك الله فيكم وزادكم من فضله ...(/)
ما حكم بناء المعابد فى بلاد المسلمين
ـ[رانا باطش لاهوري]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 12:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(صديقي محمد منشا طيب يحتاج مساعدتكم العلمية)
يا أصحاب الفضيلة المحققين والعلماء الكرام!
أنا أخوكم محمد منشا طيب طالب فى مرحلة الدراسات العليا بقسم العلوم الإسلامية بجامعة بنجاب
وأطروحتى للتحقيق: المعابد الشركية فى بلاد المسلمين / شرعا وتاريخا
ويحتوى البحث على العناصر والأبواب التالية:
الباب الأول: الدولة، معناها وميزاتها (أسس الدولة الإسلامية)
الباب الثانى: المعابد والآثار التاريخية (مفهومها وتصورها فى ثقافة المصريين واليونانيين والهندوس والفرس)
الباب الثالث: أهمية المعابد فى الأديان المختلفة فى العالم (شرعا وتاريخا)
الباب الرابع: المعابد الشركية فى الدولة الإسلامية / تاريخا
الباب الخامس: أحكام غير المسلمين الساكنين فى الدولة الإسلامية
الباب السادس: حكم بناء الكنائس والمعابد الجديدة فى الدولة الإسلامية.
أرجو من الاخوة الكرام أن يساعدونى فى البحث بدلالة المصادر الخاصة وفتاوى كبار العلماء فى جميع العالم شكرا لكم على هذه المنة والإحسان.
Email:hafiztayyab@hotmail.com
ـ[رانا باطش لاهوري]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 12:58]ـ
حكم بناس الكنائس والمعابد الشركية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=66 452&d=1240176283)
العلاقات العامة مع غير المسلمين في الكتاب والسنة لعثمان جمعة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=66 453&d=1240177116)
هذان موجودان عنده فلتأتو بجديد شكرا
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 02:43]ـ
أستغرب مجيء هذا العنصر متأخرا وهو:الباب الخامس: أحكام غير المسلمين الساكنين فى الدولة الإسلامية
والله الموفق
ـ[رانا باطش لاهوري]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 04:29]ـ
اصلح يا اخي وفقك الله
ـ[جذيل]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 05:47]ـ
احكام اهل الذمة لابن القيم , ذكر التفريق بين البناء في دار الصلح ودار العنوة وما ابتناه المسلمون , بخلاف جزيرة العرب التي لا يقر فيها غير الاسلام.(/)
عدّ المال أو الطعام وتحديده يذهب بركته, ما الدليل؟
ـ[أفنان بنت صالح]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 04:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
مالدليل على أنّ:
(عدّ المال أو الطعام وتحديده يذهب بركته)؟
قرأتها في موضوع, فيه عن أسباب البركة,,
وكأني أذكر أني سمعت هذا من متخصص بالحديث, وهو يشرح حديثا أظنه من صحيح مسلم,,
نسيت الحديث ونصه, ربما كان عن صحابية كانت وأهل بيتها حريصين على طعام ما, وكانوا يتفقدونه ويعدونه بشكل مستمر, فذكر الرسول (ص) أن هذا الفعل يذهب البركة أو شيء كهذا,,
وجزاكم الله خيرا,,
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 04:38]ـ
لعلك تقصدين:
صحيح البخاري ومسلم:
عن أسماء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنفقي، ولا تحصي، فيحصي الله عليك، ولا توعي، فيوعي الله عليك "
فانهم ذكروا في شرحه قريبا من هذا .......
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 05:18]ـ
كأن هناك رواية لعائشة - رضي الله عنها - في صحيح مسلم ..
ولو أنكِ لم تذكري كلمة " النسيان " أثناء سؤالك؛ لأتيتُ بها!
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 07:28]ـ
كأن هناك رواية لعائشة - رضي الله عنها - في صحيح مسلم ..
ولو أنكِ لم تذكري كلمة " النسيان " أثناء سؤالك؛ لأتيتُ بها!
لم نفهم شيئا!!!
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 07:41]ـ
أقصد في العبارة الأولى:
أظن أن هناك رواية لعائشة - رضي الله عنها - روتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي في صحيح مسلم ..
أما العبارة الثانية: أي أنني كنتُ متذكرة الحديث نوعا ما؛ لكن ما أن قرأتُ كلمة (نسيتُ)، أُنسيتُ أنا أيضا الحديث!
حسنا، أخيتي أفنان، سوف أكتبه لكِ بعد قليل - بإذن الله - ..
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 08:55]ـ
أخرج البخاري في كتاب البيوع باب ما يستحب من الكيل.
حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم
قال الحافظ ابن حجر رحمه في الفتح ج4ص437
قوله: (يبارك لكم)
كذا في جميع روايات البخاري , ورواه أكثر من تقدم ذكره فزادوا في آخره " فيه ". قال ابن بطال: الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله , ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم , مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة بدعوته صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن الجوزي: يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل. وقال المهلب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة " كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني " يعني الحديث الآتي ذكره في الرقاق معارضة , لأن معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها - وهو شيء يسير - بغير كيل فبورك لها فيه مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم , فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها ا ه. وهو صرف لما يتبادر إلى الذهن من معنى البركة , وقد وقع في حديث عائشة المذكور عند ابن حبان " فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فني , ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر " وقال المحب الطبري: لما أمرت عائشة بكيل الطعام ناظرة إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة في تلك الحالة ردت إلى مقتضى العادة ا ه. والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى , فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع , وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان , وحديث عائشة محمول على أنها كالته للاختبار فلذلك دخله النقص , وهو شبيه بقول أبي رافع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة " ناولني الذراع , قال وهل للشاة إلا ذراعان فقال: لو لم تقل هذا لناولتني ما دمت أطلب منك " فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة , ويشهد لما قلته حديث " لا تحصي فيحصي الله عليك " الآتي. والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل , ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار والله أعلم. ويحتمل أن يكون معنى قوله " كيلوا طعامكم " أي إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة , فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره فيكون ذلك شكا في الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده , قاله المحب الطبري. ويحتمل أن تكون البركة التي تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن بالخادم لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منه , وقد يكون بريئا , وإذا كاله أمن من ذلك والله أعلم. وقد قيل: إن في " مسند البزار " أن المراد بكيل الطعام تصغير الأرغفة , ولم أتحقق ذلك ولا خلافه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[08 - May-2009, صباحاً 12:00]ـ
عذرا: أحسب أن الرواية لعائشة بنت أبي بكر الصديق، فاتضح لي بعد البحث أنها لأسماء بنت أبي بكر الصديق، وهي في صحيح البخاري ..
- (أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت).
الراوي: أسماء بنت أبي بكر / المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1434
خلاصة الدرجة: صحيح.
.............................. .............................. ...............
(أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما؛ حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال " لو لم تكله لأكلتم منه، ولقام لكم ").
الراوي: جابر بن عبدالله / المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2281
خلاصة الدرجة: صحيح.
لكن الذي جعلني أقول أن الرواية لعائشة؛ لأن أسماء أختها فاختلط علي الأمر، والذي جعلني أقول أظنها في صحيح مسلم، لأن هناك رواية أخرى في صحيح مسلم، عن هذا الأمر، وهي التي رواها، جابر بن عبد الله ..(/)
توسيط الإمام في الصلاة هل هوعلى سبيل الوجوب
ـ[بذل المجهود]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 06:09]ـ
توسيط الإمام في الصلاة
هل كونه يكون في الوسط على سبيل الوجوب أم على سبيل الإستحباب وهل هناك دليل على فضل الصلاة خلف الإمام مباشرة:حسب بحثي ليس هناك دليل على فضل الصلاة خلف الإمام مباشرة وكل ماهنالك إجتهاد من بعض العلماء لاأدري ماوجهه!! لإن في مسجدنا عامي ملتزم بالصلاة خلف الإمام مباشرة ودائماً يرفض التحرك ناحية اليمين أو الشمال حينما يكون الإمام ليس متوسطاً الصف فيقال له توسيط الإمام سنة يرفض ويقول الصلاة خلف الإمام لها فضيلة!!
أرجو ممن لديه علم في الموضع إفادتنا بالمشاركة فيه وكاتم العلم شيطان أخرس
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - May-2009, صباحاً 10:11]ـ
المعروف أخي أن المراد بالتوسط هو توسط الإمام لا توسط المكان، والأدلة على ذلك متوفرة أخي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند أبي داوود وغيره: "وسطوا الإمام وسدوا الخلل".
فلذلك قال الفقهاء: ويستحب أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف، لهذا الحديث أيضا.
ـ[بذل المجهود]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 07:42]ـ
أخي التميمي هذا الحديث ضعيف أنظر تمام المنة للألباني فهل من دليل أخر؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 09:07]ـ
أحسنت أخي وبارك الله فيك
نعم؛ الحديث وإن كان فيه مجهول _ وهي أم يحيى بن بشير على رواية، وإمرأة غيرها على رواية أخرى _ بغض النظر عمن جهّل يحيى بن بشير؛ فالصحيح أنه غير مجهول الحال بل أقل أحواله أنه مستور الحال، كيف وقد روي عنه وأخذ من هم ثقات، لكن مع ذلك كله إلا أنه لا يوجد في الباب غير هذا الحديث أخي. فتنبه
لكن رعاك الله هذا الحديث يؤخذ به في هذه الحالة خاصة إذا عضده عدة أمور:
منها: سكوت أبي داوود عنه. وأنت تعرف ما هو منهجه فيما سكت عنه.
ومنها: أنه لا يوجد في الباب نص صريح غيره، والعمل عليه عند أهل العلم.
ومنها: أن معناه صحيح ويشهد له صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قام عليه الصلاة والسلام قام خلفه أصحابه، وقوله: "ليلني منكم أولوا الأحلام ... "، وغيرها الكثير.
وقد ذهب جمهور أهل العلم سلفا وخلفا على أنه يسن أن يقف المأموم خلف الإمام، بل لم يرد قول واحد عن أحدهم أن جعل لمنتصف المكان _ الموضع الذي يصلى فيه _ أجر، بل لو صلى الإمام في غير المنتصف صفوا خلفه في مكان وقوفه.
والله تعالى أعلم
ـ[أشجعي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 10:10]ـ
أظن أخي التميمي ان السائل لا يقصد منتصف المسجد أو المكان,
وانما هل الواجب أن نجعل الامام في الوسط من المأمومين ام انه فقط مستحب
وهنا أسأل سؤلا آخر -تقريبا للمسألة-, لو صلى الامام ولم يكن خلفه احد فكانوا جميعا الى يمينه, فهل في هذا شيء؟
ولا اعلم دليلا أيضا -كما تفضلتم- بان هناك ميزة للصلاة خلف الامام مباشرة,
إلا أن يكون حافظا للقرآن فيقف طاعة لرسول الله لحديث "أولي النهى" ولكن عكر علي فهمي هذا قولك (عامي)
فاسأله واستفسر منه السبب,
وما أعرفه ان أحاديث الفضل لميامن الصفوف لا لوسطها,(/)
هل الإمام أحمد رحمه الله فقيه أم محدث
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 07:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني بارك الله فيكم، ناقشني أحد من الطلبة وقال لي بأن الإمام احمد رحمه الله ليس بفقيه وإنما محدث وأحتج بأمور.
والعجب من ذلك أن أثناء المناقشة قال لي بان ابن العربي المالكي أفقه من الإمام أحمد
فأخبرته أن الإمام بلغ درجة الإجتهاد المطلق المستقل فلم ينازعني في ذلك وإنما انكر فقط ان يكون فقيه
فما رأي مشايخي وإخواني فيما يقوله هذا الطالب
علما أنه اخبرني أنه مستعد للمناقشة بعضويتي وبارك الله فيكم
ـ[عامي باحث]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 07:08]ـ
قل له أخي ما إسم المذاهب الفقهيه الأربعه؟:)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 07:12]ـ
دعك من هذه الشنشنة ..
فإنما يدندن عليها من لا خلاق له
وحسبه فخرا أن الإمام الشافعي قال:خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه من أحمد
وهل فقهاء الحنابلة الأكابر -كصاحب المغني مثلا-يلعبون بالبعر في مصنفاتهم؟
واقرأ ترجمته في السير للحافظ الذهبي. فقد جعله مضاهيا للشافعي -مع كون الذهبي شافعي المذهب-
وإنما لم يعده بعض القدماء في الفقهاء المشهورين-كابن عبد البر مثلا- لأن فقهه لم يكن كتب له الانتشار .. بعد
بل مايزال إلى يوم الناس هذا .. أقل المذاهب أخذا عند الناس ..
لأن انتشار المذاهب كان يتبع السلطة السياسية ..
وحسب فقهه شرفا أنه كتب له البقاء مع كونه لم يؤلف فيه مؤلفًا
مع اندثار الكثير من المذاهب .. كمذهب ابن جرير الطبري .. والأوزاعي .. وغيرهما
والله أعلم
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 10:00]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[08 - May-2009, صباحاً 12:22]ـ
للفائدة:
وقد خالف بعض العلماء في عده من الفقهاء واعتبروه من كبار المحدثين فابن جرير الطبري كان يقول: إنما هو رجل حديث لا رجل فقه. وقد ثارت عليه الحنابلة من أجل هذا. ولم يذكره ابن قتيبة في كتابه المعارف بين الفقهاء. واقتصر ابن عبدالبر في كتابه الانتقاء على الإئمة الثلاثة. وذكره المقدسي في أحسن التقاسيم في أصحاب الحديث فقط. مع ذكره داود الظاهري في الفقهاء. وقال في المدارك إنه دون الإمامة في الفقه وجودة النظر في مأخذه عكس أستاذه الشافعي.
لكن أصحابه لا يسلمون ذلك بل يعتبرونه من الرعيل الأول في الفقه و الاستنباط والحق معهم فهو محدث فقيه بل ومن كبار الفقهاء وبحسبنا دلالة على فقهه هذه الثروة الفقهية الضخمة التي حملها عنه تلامذته،وأصوله التي ساروا عليها في اجتهادهم.
انتهى من كتاب سير أعلام المحدثين / أحمد رمزي. مع أن هذا الكاتب حنفي المذهب فيما أظن رحم الله الجميع
وقال الشيخ عطية سالم رحمه الله في محاضرة تفسير الحجرات:
السؤال: الإمام أحمد ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000019&spid=210) إمام في الحديث ولكنه ليس إماماً في الفقه كبقية المذاهب؟
الجواب: من قال هذا؟ بل هناك رسالة لأحد الإخوان من الجامعة الإسلامية وكنت مشرفاً عليها، فذكرت في صالة المحاضرات عند مناقشة الرسالة: أن الشائع عند الناس أن الإمام أحمد ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000019&spid=210) كان إماماً في الحديث، ولكن بهذه الرسالة وبالمسائل الفقهية التي ذكرها الطالب والمسائل الأخرى التي ذكرها أبو داود ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000017&spid=210) ، وولده عبد الله ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000295&spid=210) في عدة كتب بعنوان: مسائل الإمام أحمد ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000019&spid=210) . وهي المسائل الفقهية، تبين أن الإمام أحمد ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000019&spid=210) كان فقيهاً أكثر منه محدثاً. إذاً: فالإمام أحمد ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000019&spid=210) كان يجمع بين الفقه والحديث وليس كما قيل: إنه لم يكن فقيهاً .. بل هو فقيه، والمسائل التي حصرت أو أخذت عنه تقوي هذا المذهب
(يُتْبَعُ)
(/)
وزيادة، وما من مسألة فقهية عند الحنابلة أساسية إلا ولأحمد ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000019&spid=210) رأي فيها. وهناك بعض المسائل كما يقول: الوجوه والنظائر كمصطلح عند العلماء، هذه وجوه على أصل آخر روي فيه عن أحمد ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000019&spid=210) عنه قول أو نظيره، أو قول قاله الإمام أحمد ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000019&spid=210). إذاً: ما خرجت عن فقه أحمد ( http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000019&spid=210) رحمه الله.
السؤال: ما الفرق بين الفقيه والمحدث، وهل يكون الفقيه محدثاً؟
الجواب: المحدث والفقيه يشتركان، إلا أن المحدث يكون شغله بالحديث وحفظه متناً وسنداً، والفقيه اشتغاله أكثر بالتفريعات الفقهية والجزئيات في أعمال الناس، وكلاهما فقيه محدث؛ لأن الفقيه لابد أن يكون له من الحديث استدلالاً في فقهه، والمحدث يكون فقيهاً بالحديث الذي يحفظه، لكن إذا غلب أحد الجانبين على أحدهما كان مشهوراً به، فالفقيه الذي كثرت مسائله في الفقه، والمحدث الذي كثر حفظه للأحاديث، وكلاهما يشترك في الحديث معاً وفي الفقه معاً، أي: أن الحديث والفقه شيء مشترك بين الجانبين، وكل بما اشتهر به، والله تعالى أعلم. وقد تجدون في بعض الكتب: كل فقيه محدث، وليس كل محدث فقيه، وهذه المقولة فيها نظر؛ لأنهم يعنون بالمحدث الذي ليس بفقيه الذي يعنى بالأحاديث فقط، وقد وجدنا بعض الناس همه وشغله الشاغل بالأسانيد والرجال: صحيح، حسن، ضعيف، حسنه فلان، ضعفه فلان، أما الاشتغال بالفقه فيكونون في جانب واحد، فهذا الذي يقولون عنه: وليس كل محدث فقيه، أما المحدث الذي يعنى بالمتن مع السند فقهاً وحفظاً فكيف يكون غيره خيراً منه. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد.
http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=135361
وقال صالح آل الشيخ في شريط من معين الإمام أحمد:
س4/ هناك من يقول إن الإمام أحمد محدّث وليس بفقيه فما توجيهكم لأمثال هؤلاء؟
ج/ في كتاب ابن الجوزي هذا القول من المتقدمين؛ يعني قيل عن الإمام أحمد إنه محدث وليس بفقيه.
وفي الواقع الإمام أحمد فقيه أكثر منه محدثا؛ يعني أنه كان متصدرا للفتوى، يفتي من صغره
ومن عجائب فتياه في أول أمره وحمدها العلماء له وأثنوا عليه بها لعظم فقهه فيها
أنه سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع، يعني أن يطوف على رجليه وعلى يديه، هذا ظاهر الكلمة
فقال أحمد: يطوف بالبيت أسبوعين يعني سبعة أشواط وسبعة أشواط، فيكون قد طاف على أربع.
وهذا قال العلماء من عظيم الفقه، وكان إذ ذاك صغيرا من عظيم الفقه أخذه العلماء على الإمام أحمد
وذلك؛ لأن الطواف على أربع مثلة، مثلة بصاحبه، أيضا مثلة بالبيت أن يطاف حوله على هذا النحو.
وأيضا فيه إشغال للطائفين فهذا من عظيم فقهه رحمه الله تعالى.
ومن فقهه يعني المسائل الفقهية التي تميّز بها أحمد وأخذها العلماء عنه كثيرة جدا.
إذن
فقول القائل إن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه
هذه قديمة من بعد القرن الذي عاش فيه أحمد؛ ولكنها ليست كذلك
وإنما الإمام أحمد جمع له ربُّنا ما بين الحديث والسنة والفقه
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[08 - May-2009, صباحاً 12:47]ـ
و كان أحد المشايخ المالكية يمثل لنا بمسألة سجود السهو و يقول لنا ان لها نظائر كثيرة كان فيها احمد افقه الأربعة و يبين لنا كيف اخذ بعضهم بالأثر فيها و الآخر بالقياس و اخذ الامام احمد بهما جميعا من غير تنافر فكان مذهبه فيها الأقوى من جهة السمع و من جهة النظر(/)
سبحان الله وبحمده
ـ[الرياني]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 08:09]ـ
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته(/)
لا تحلفوا بآبائكم
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - May-2009, مساء 09:26]ـ
صحيح البخاري - كتاب الأيمان والنذور
باب لا تحلفوا بآبائكم - حديث: 6284
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحلفوا بآبائكم "
و رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار
و اخرجه النسائي في الصغرى عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر
سنن أبي داود - كتاب الأيمان والنذور
باب في كراهية الحلف بالآباء - حديث: 2843
حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون "
صححه الالباني صحيح سنن ابي داود 2248
و اخرجه النسائي في الصغرى
سنن ابن ماجه - كتاب الكفارات
باب من حلف له بالله فليرض - حديث: 2098
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه، فقال: " لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله، فليس من الله "
صححه الالباني صحيح سنن ابن ماجة 2131
السنن الصغرى - كتاب الأيمان والنذور
الحلف بالطواغيت - حديث: 3734
أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت "
صححه الالباني صحيح سنن النسائي 3783
قال بن العثيمين رحمه الله:
أن الاقتناع بالله من تعظيم الله، لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به، فيكون من تعظيم المحلوف به أن يصدق ذلك الحالف، وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله، وهذا ينافي كمال التوحيد، والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي.
الثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسية، فإن كان الحالف موضع صدق وثقة، فإنك ترضى بيمينه، وإن كان غير ذلك، فلك أن ترفض الرضا بيمينه، ولهذا قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لحويصة ومحيصة: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟). [البخاري: كتاب الأدب / باب إكرام الكبير، ومسلم: كتاب القسامة، باب القسامة.
] فأقرهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ذلك.
****
عن ابن عمر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله) رواه ابن ماجة بسند حسن [ابن ماجة: كتاب الكفارات / باب من حلف له بالله فليرض وقال البويصري في مصباح الزجاجة (2/ 143) هذا اسناد صحيح رجاله ثقات) وقال ابن حجر في الفتح (11/ 535) سند صحيح.].
قوله في الحديث: (لا تحلفوا). (لا): ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون، و (آباؤكم): جمع أب، ويشمل الأب والجد، وإن علا فلا يجوز الحلف بهم، لأنه شرك، وقد سبق بيانه.
قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (من حلف بالله، فليصدق، ومن حلف له بالله، فليرض) هنا أمران:
الأمر الأول: للحالف، فقد أُمر أن يكون صادقا، والصدق: هو الإخبار بما يطابق الواقع، وضده الكذب، وهو: الإخبار بما يخالف الواقع، فقوله: (من حلف بالله، فليصدق)، أي: فليكن صادقا في يمينه، وهل يشترط أن يكون مطابقا للواقع أو يكفي الظن؟
الجواب: يكفي الظن، فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه، كقول الرجل للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فأقره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
الثاني: للمحلوف له، فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض، فإن الأمر الثاني ينزل على إذا كان الحالف صادقا، لأن الحديث جمع أمرين: أمرا موجها للحالف، وأمرا موجها للمحلوف له، فإن كان الحالف صادقا، وجب على المحلوف له الرضا.
فإن قيل: إن كان صادقا فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟
أجيب: أن اليمين تزيده توكيدا.
قوله: (ومن لم يرض، فليس من الله) أي: من لم يرض بالحلف بالله إذا حلف له، فليس من الله، وهذا تبرؤ منه يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب، ولكن لابد من ملاحظة ما سبق، وقد أشرنا أن في حديث القسامة دليلا على أنه إذا كان الحالف غير ثقة، فلك أن ترفض الرضا به، لأنه غير ثقة، فلو أن أحدا حلف لك، وقال: والله، إن هذه الحقيبة من خشب. وهي من جلد، فيجوز أن لا ترضى به لأنك قاطع بكذبه، والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع، بل يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسن، وإن كان العقل لا يدرك أحيانا مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع، ولكن ليعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسن، لأن الله تعالى يقول: {ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} ( java******:openquran(4,50,50) ) [ المائدة: 50] فإذا اشتبه عليك حسن شيء من أحكام الشرع، فاتهم نفسك بالقصور أو بالتقصير، أما أن تتهم الشرع، فهذا لا يمكن، وما صح عن الله ورسوله، فهو حق وهو من أحسن الأحكام.
****
فيه مسائل:
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالثة: وعيد من لم يرض.
فيه مسائل:
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. لقوله: (لا تحلفوا بآبائكم)، والنهي للتحريم.
الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. لقوله: (من حلف له بالله، فليرض)، وسبق التفصيل في ذلك.
الثالثة: وعيد من لم يرض. لقوله: (ومن لم يرض، فليس من الله).
الرابعة: ولم يذكرها المؤلف -: أمر الحالف أن يصدق لأن الصدق واجب في غير اليمين، فكيف باليمين؟
وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثم، وقال بعض العلماء: أنها اليمين الغموس.
وأما بالنسبة للمحلوف له، فهل يلزمه أن يصدق أم لا؟
المسألة لا تخلو من أحوال خمس:
الأولى: أن يعلم كذبه، فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه.
الثانية: أن يترجح كذبه، فكذلك لا يلزم تصديق.
الثالثة: أن يتساوى الأمران، فهذا يجب تصديقه.
الرابعة: أن يترجح صدقه، فجب أن يصدق.
الخامسة: أن يعلم صدقه، فيجب أن يصدق. وهذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم، فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها، لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي، وهو واجب.
ـ[البدراوي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 09:06]ـ
وماذا عن قوله صلى الله عليه وسلم " افلح وابيه"؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 09:08]ـ
قرات كلام النووي ولكن لم يشفي الغليل
ـ[التقرتي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 09:11]ـ
سمعت الخضير يقول هذا تصحيف انما الاصل "و الله" صحفت "و أبيه" من النساخ و الله اعلم
و سئل مقبل:
هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "أفلح وأبيه إن صدق" وماذا عن قوله (وأبيه) هل هو حلف ام لا
جواب: هذا الحديث رواه مسلم من طريقين إحداهما: "أما وأبيك لتنبأن"، والأخرى: "أفلح وأبيه إن صدق"، وكلتا الطريقين الظاهر أنها معلة، أذكر واحدة منها وهو أن اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير تارة يقول: أفلح إن صدق، أي يرويها: أفلح إن صدق، وأخرى يقول أفلح وأبيه إن صدق، خالفه مالك، فمالك يقول: أفلح إن صدق، فإذا كان إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير تارة يرويها كذا وتارة كذا، والحديث رواه البخاري من طريق إسماعيل بن جعفر: أفلح إن صدق، ورواه مسلم: أفلح وأبيه إن صدق.
وفي "صحيح البخاري" وغيره من حديث مالك: أفلح إن صدق.
فمال أرجح من إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر نفسه اختلف عليه في هذا، فهذه الطريق تعتبر شاذة، وتلك الطريق الأخرى أيضاً تعتبر شاذة، على أن الشوكاني أجاب في كتابه "نيل الأوطار" بثمانية أجوبة عن هذا، ولم يرتض أنها ضعيفة، لكن الذي يظهر أنه ما حقق هذا التحقيق، وقد قال بعضهم أنها مصحفة، وأن أصلها: أفلح والله إن صدق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويحتمل أنها قبل النهي، ويحتمل أنها كلمة جارية على ألسنتهم، لا يقصدون بها القسم، فهذا الذي أذكره. والله المستعان.
((مقبل بن هادي الوادعي))
قال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ:
هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، لا يجوز أن يتعلق بها، وهكذا حكم الشاذ عند أهل العلم، وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات، ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر - رحمه الله -، وأن الأصل أفلح والله فصحفه بعض الكتاب أو الرواة، ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله، وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها، ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله، وأنه من المحرمات الشركية.
مجموع فتاوى سماحته .. الجزء 23 / الصفحة 98
قال الشيخ الألباني رحمه الله فس الضعيفة تحت حيث 4992:
ولقد أوحى إلي هذا البحث وجوب إعادة النظر في الزيادة المشابهة لهذه؛ والتي وقعت في حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه قال:
جاء رجل (وفي رواية: أعرابي) إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا؛ فإذا هو يسأل عن الإسلام (وفي رواية: فقال: يا رسول الله! أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة)؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"خمس صلوات في اليوم والليلة". فقال: هل علي غيرها؟ قال:
"لا؛ إلا أن تطوع". (قلت: ثم سأل عن الصيام والزكاة، وفيه) فأخبره رسول الله صلي الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال: هل علي غيرها؟ قال:
"لا؛ إلا أن تطوع". قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله! لا أزيد على هذا ولا أنقص [مما فرض الله علي شيئاً]! فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"أفلح إن صدق".
أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" - والسياق للبخاري، مع رواياته وزياداته حسبما جاء في كتابي "مختصر البخاري" رقم (36) -؛ أخرجاه من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة ...
وكذلك أخرجه أبو داود وغيره عن مالك، وهو مخرج في كتابي "صحيح أبي داود" برقم (414).
وقد تابعه إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به.
أخرجاه أيضاً من حديث قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر به.
أخرجه البخاري في موضعين (4/ 82 و 12/ 278) عن قتيبة به.
وأما مسلم فقال: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعاً عن إسماعيل بن جعفر ... لم يسق الحديث؛ وإنما قال:
بهذا الحديث، نحو حديث مالك؛ غير أنه قال: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أفلح - وأبيه! - إن صدق". أو: "دخل الجنة - وأبيه! - إن صدق".
قلت: فزاد في الحديث: "وأبيه"، مع تردده في قوله: "أفلح"، أو: "دخل الجنة"!
وظاهره أنه من يحيى وقتيبة معاً؛ وعليه؛ فقد وقع فيه خلاف حول هذه الزيادة بين ثلاث طوائف:
الأولى: البخاري ومسلم؛ في روايتهما عن قتيبة بن سعيد.
الثانية: بين قتيبة وغيره من جهة، ويحيى بن أيوب وغيره من جهة أخرى؛ في الرواية عن إسماعيل بن جعفر.
الثالثة: بين مالك وإسماعيل بن جعفر.
وبيان هذا الإجمال على ما يلي:
أما الأولى؛ فالبخاري لم يذكر في روايته عن قتيبة تلك الزيادة؛ خلافاً لمسلم على ظاهر روايته، ولم أجد - فيما وقفت عليه الآن من الروايات - متابعاً لأي منهما؛ إلا أنه مما لا شك فيه أن البخاري مقدم في حفظه وإتقانه على مسلم، لا سيما وأن رواية هذا ليست صريحة في المخالفة؛ لاحتمال أن تكون الزيادة ليحيى ابن أيوب وحده دون قتيبة الذي قرنه مسلم به؛ لأته مشارك له في رواية أصل الحديث لا في الزيادة! هذا محتمل. والله أعلم.
وأما الثانية؛ فلكل من قتيبة ويحيى بن أيوب متابع:
أما قتيبة؛ فتبعه علي بن حجر: عند النسائي (1/ 297)، على خلاف عليه يأتي.
لكن المتابعين ليحيى أكثر؛ فتابعه يحيى بن حسان: عند الدارمي (1/ 370 - 371)، وعلي بن حجر أيضاً: عند ابن خزيمة في "صحيحه" (306)، وكذا ابن منده - خلافاً لرواية النسائي -، وداود بن رشيد: عند البيهقي (2/ 446)؛ لكن ذكر المحقق أن في نسخة: "والله" بدل: "وأبيه".
(يُتْبَعُ)
(/)
وعلى كل حال؛فرواية يحيى - حتى الآن - أرجح من رواية قتيبة؛ لاقترانها بمتابع قوي لم يختلف عليه، وهو يحيى بن حسان - وهو التنيسي -؛ وهو ثقة من رجال الشيخين؛ بخلاف متابع قتيبة - وهو علي بن حجر -؛ فقد اختلف عليه كما رأيت.
وأما الثالثة؛ فقد تبين مما سبق أن مدار الحديث على أبي سهيل، وأن رواه عنه مالك وإسماعيل، وأنهما اختلفا عليه في زيادة: "وأبيه"؛ فأثبتها إسماعيل، ولم يذكرها مالك. فيرد حينئذ - في سبيل التوفيق بينهما - قاعدتان مشهورتان:
إحداهما: زيادة الثقة مقبولة.
والأخرى: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مردودة.
فعلى أيهما ينبغي الاعتماد والعمل هنا؟!
الذي تحرر عندي - من علم المصطلح، ومن تطبيقهم له على مفردات الأحاديث - أنه لا اختلاف بين القاعدتين؛ فإن الأولى محمولة على ما إذا تساويا في الثقة والضبط. وأما إذا اختلفا في ذلك؛ فالاعتماد على الأوثق والأحفظ.
وبذلك تلتقي هذه القاعدة مع القاعدة الأخرى ولا تختلفان أبداً، ويسمى حديث الأوثق حينذاك: محفوظاً، ومخالفه: شاذاً.
وهذا هو المعتمد في تعريف (الشاذ) بحسب الاصطلاح؛ كما قال الحافظ.
إذا عرفت هذا؛ فقد تمهد لدينا إمكانية ترجيح رواية مالك على رواية إسماعيل بمرجحات ثلاثة:
الأول: أن مالكاً أوثق من إسماعيل؛ فإن هذا - وإن كان ثقة -؛ فمالك أقوى منه في ذلك وأحفظ. ويكفي في الدلالة على ذلك أن الإمام البخاري سئل عن أصح الأسانيد؟ فقال:
مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال عبدالله بن أحمد:
قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء.
الثاني: أن مالكاً لم يختلف الرواة عليه في ذلك؛ خلافاً لإسماعيل؛ فمنهم من رواه عنه مثل رواية مالك، كما سبق.
الثالث: أنني وجدت لروايته شاهداً بل شواهد؛ خلافاً لرواية إسماعيل.
فلا بأس من أن أسوق ما عرفت منها:
الأول: عن أنس؛ وله طريقان:
الأولى: عن قتادة عنه قال:
سأل رجل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات؟ قال:
"افترض الله على عباده صلوات خمساً". قال: يا رسول الله! قبلهن أو بعدهن شيء؟ قال:
"افترض الله على عباده صلوات خمساً". فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئاً، ولا ينقص منه شيئاً. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"إن صدق الرجل؛ ليدخلن الجنة".
أخرجه النسائي (1/ 80)، وابن حبان (1444)، وأبو يعلى في "مسنده" (2/ 270) من طريق نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات، وقد مضى في "الصحيحة" برقم (2794).
الثانية: عن ثابت عنه به مطولاً؛ وفيه سؤال الرجل عن الزكاة أيضاً، وعن صوم رمضان والحج، وفيه قوله:
ثم أولى، قال: والذي بعثك بالحق! لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلي الله عليه وسلم:
"لئن صدق؛ ليدخلن الجنة".
أخرجه مسلم (1/ 32)، وأبو عوانة (1/ 2 - 3)، والترمذي (619) - وحسنه -، والنسائي (1/ 297)، والدارمي (1/ 164)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (4،5)، وابن أبي شيبة في "الإيمان" (رقم 5 - بتحقيقي)، وأحمد (3/ 143،193)، ابن منده في "الإيمان" (ق 16/ 2) من طرق عن سليمان بن المغيرة عنه.
وعلق البخاري في "صحيحه" بعضه (1/ 25/ 19 - مختصر البخاري - بقلمي).
وكنت عزوته إليه عزواً مطلقاً في تعليقي على "الإيمان"، فأوهم أنه عنده مسند أيضاً؛ فليقيد.
الثاني: عن أبي هريرة:
أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ قال:
"تعبد الله لا تشرك به شيئاً" (ثم ذكر صلي الله عليه وسلم الصلاة والزكاة ورمضان). قال: والذي نفسي بيده! لا أزيد على هذا شيئاً أبداً، ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلي الله عليه وسلم:
"من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة؛ فلينظر إلى هذا".
أخرجه مسلم (1/ 33)، وأبو عوانة (1/ 4)، وابن منده (16/ 2).
الثالث: عن ابن عباس؛ وله عنه طريقان:
الأولى: عن سالم بن أبي الجعد عنه قال:
جاء أعرابي إلى النبي صلي الله عليه وسلم فقال ... الحديث نحو حديث أنس من الطريق الثاني؛ وفي آخره:
(يُتْبَعُ)
(/)
فضحك النبي صلي الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال:
"والذي نفسي بيده! لئن صدق؛ ليدخلن الجنة".
أخرجه الدارمي (1/ 165)، وابن أبي شيبة في "الإيمان" (رقم 4 - بتحقيقي) عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد ...
قلت: ورجال إسناده ثقات رجال البخاري؛ إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط.
والأخرى: عن كريب مولى ابن عباس عنه نحوه؛ وفيه تسمية الرجل بـ: (ضمام ابن ثعلبة)؛ وفيه قال:
ثم قال: لا أزيد ولا أنقص، ثم انصرف إلى بعيره. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم حين ولى:
"إن يصدق ذو العقيصتين؛ يدخل الجنة".
أخرجه الدارمي، وأحمد (1/ 250،264) من طريق محمد بن إسحاق: حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن. وسكت عليه الحافظ (1/ 161) مشيراً بذلك إلى تقويته.
وقد جاءت تسميته بـ: (ضمام بن ثعلبة) في طريق ثالثة عن أنس بن مالك؛ نحو الطريق الثاني عنه باختصار بلفظ:
فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنبأنا رسول من ورائي من قومي، وأنبأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.
أخرجه البخاري (50 - المختصر)، والنسائي (1/ 297)، وأحمد (3/ 168)، وابن منده من طريق عن الليث عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس ابن مالك.
وإسناده على شرط الشيخين؛ على ضعف في شريك هذا.
وبالجملة؛ فهذه شواهد ثلاثة لحديث مالك؛ من رواية أنس وابن عباس وأبي هريرة، لم يرد فيها تلك الزيادة:
"وأبيه"، فدل ذلك على أنها زيادة شاذة غير محفوظة.
ومما لا شك فيه أن الاستشهاد المذكور، إنما هو باعتبار أن الحادثة واحدة في الأحاديث الأربعة، وهو الذي صرح به ابن بطال وآخرون في خصوص الحديثين الأولين: حديث طلحة، وحديث أنس، فجزموا بأن الرجل المبهم في الحديث الأول: هو ضمام بن ثعلبة المصرح به في بعض طرق الحديث الثاني، وحديث ابن عباس أيضاً الثالث. قال الحافظ في "الفتح" (1/ 88):
"والحامل لهم على ذلك: إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة، ولأن في كل منهما أنه بدوي، وأن كلاً منهما قال في آخر حديثه: لا أزيد على هذا ولا أنقص".
قلت: وكذلك في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة كما تقدم؛ فهي أحاديث أربعة، تتحدث عن قصة واحدة، فإذا تفرد أحد الرواة عنهم بشيء دون الآخرين؛ قام في النفس مانع من قبولها، لا سيما إذا اختلف عليه في ذلك؛ كهذه الزيادة: "وأبيه"؛ لأنه يلزم من قبولها توهيم الرواة الآخرين، ونسبتهم إلى قلة الضبط والحفظ. وإذا كان لا بد من ذلك؛ فنسبة الفرد الواحد إلى ذلك أولى، كما لا يخفى على أولي النهى.
وأما ما ذكره الحافظ عن القرطبي؛ أنه تعقب جزم ابن بطال المتقدم؛ بأن سياق حديث طلحة وأنس، مختلف، وأسئلتهما متباينة! فالجواب:
أنه لا اختلاف ولا تباين في الحقيقة؛ وإنما هو الاختصار من بعض الرواة حسب المناسبات؛ ألا ترى إلى حديث أنس من الطريق الأولى كم هو مختصر عنه في الطريق الأخرى؟! فهل يقول قائل: إنهما يتحدثان عن قصتين مختلفتين؛ لتباين الأسئلة فيهما؟! وكذلك يقال عن حديث ابن عباس في طريقيه!
فإذا كان هذا الاختلاف في حديث الرواي الواحد لا يدل على تعدد القصة؛ فأولى أن لا يدل عليه الاختلاف في حديث راويين مختلفين. وهذه هي طريقة العلماء المحققين.
ألا ترى إلى العلامة ابن القيم في (فصل صلاة الخوف) من كتابه "زاد المعاد"؛ كيف أنه لم يجعل كل رواية رويت في صلاة الخوف صفة مستقلة؟! بل أنكر ذلك فقال:
"وقد روي عنه صلي الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخر ترجع كلها إلى هذا، وهذه أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها، وقد ذكرها بعضهم عشر صفات، وذكرها ابن حزم نحو خمس عشرة صفة، والصحيح ما ذكرناه أولاً (يعني: ست صفات)؛ وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة؛ جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي صلي الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة".
والخلاصة: أن الزيادة المذكورة في حديث طلحة - وكذا في حديث أبي هرية الذي قبله - زيادة شاذة لا تصح عندي. ومن صححها؛ فإنما نظر إلى كون راويها - إسماعيل بن جعفر - ثقة، دون النظر إلى المخالفة - مالك - له فيها، واختلاف الرواة على إسماعيل في إثباتها.
فلا جرم أن أعرض عن روايتها إمام الأئمة أبو عبدالله البخاري، وهذا هو غاية الدقة في التخريج، جزاه الله خيراً.
ثم إنه قد بدا لي شيء آخر أكد لي نكارة الزيادة في حديث طلحة خاصة، ألا وهو أنه بينما نرى الأعرابي السائل لرسول الله صلي الله عليه وسلم عن الإسلام؛ يحلف بالله دون سواه؛ إذا بالرسول صلي الله عليه وسلم يحلف بأبيه كما تقول الزيادة! فهذه المقابلة مستنكرة عندي مهما قيل في تأويل الزيادة. والله أعلم.
ثم رأيت ابن عبدالبر قد جزم في "التمهيد" (14/ 367) بأن الزيادة غير محفوظة - كما سيأتي -؛ فالحمد لله على توفيقه.
و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 09:15]ـ
و قال الحويني:
أما قول من قال فى حديث النبي صلى الله عليه وسلم " أفلح وأبيه إن صدق " أن لفظة " وأبيه " شاذة فلم يصب فى ذلك.
وخلاصة الكلام أن حديث طلحة بن عبيد الله هذا رواه أبو سهيل نافع بن مالك عن أبيه، عن طلحة ابن عبيد الله، ورواه عن أبى سهيل اثنان:
الأول: هو الإمام مالك واتفق كل أصحاب مالك فى الرواية عنه هذا الحديث بلفظ: " أفلح إن صدق " فلم يذكر " وأبيه ".
الثانى: هو إسماعيل ابن جعفر وهو ثقة ثبتٌ حافظٌ، وهو الذى وقعت فى روايته لفظة " وأبيه " وقد رواها عنه بإثباتها: يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد عند مسلم فى " صحيحه " ويحيى بن حسان. عند الدارمى فى " سننه " (1/ 309) وعلى بن حجر عند ابن خزيمة (1/ 158). وسليمان بن داود العتكى عند أبى داود فى " سننه " (392،3252)، وداود بن رشيد عند الهيثم بن كليب فى " مسنده " (ق/ 38/ 1) والبيهقى (2/ 366ء4/ 201) وعاصم ابن علىّ عند البيهقى وأبى نعيم فى معرفة الصحابة (رقم /390).
ورواها عن إسماعيل ابن جعفر بدونها: على بن حجر عند النسائى (4/ 120 – 121) وقتيبة بن سعيد عند البخارى (4/ 102 – 12/ 330 فتح)، وقد سبق أن ذكرنا أن قتيبة وعلى بن حجر قد روياها فيشبه أن تكون الرواية بدون هذا الحرف مختصرة، فترد هذه الرواية إلى الرواية التى فيها الزيادة. وإسماعيل بن حعفر من أوثق الناس وأثبتهم، فلا يتهيأ الحكم على روايته بالشذوذ، لا سيما وهذا الحرف ليس فيه مخالفة من جهة أنه حلفٌ بغير الله، لأن العلماء حملوا ذلك على أنها كلمة جرت بها العادة، ولم يقصد بها النبى صلى الله عليه وسلم الحلف وحاشاه. ومثله ما أخرجه البخارى (7/ 95) وأحمد (1/ 8) وغيرهما عن عقبة بن الحارث قال. إنى لمع أبى بكر حين مرّ هو وعلى بن أبى طالب على الحسن وهو يلعب مع الصبيان، فحمله أبو بكر على عاتقه وهو يقول: " بأبى شبيه بالنبى. ليس شبيهاً بعلى " فالباء فى قوله " بأبى " هى باء القسم فهل كان أبو بكر رضى الله عنه يحلف بأبيه حين حمل الحسن؟ وأخرج أحمد (6/ 283) وابن عساكر فى " تاريخه " (39ء ترجمة الحسن) عن ابن أبى ملكية قال: كانت فاطمة تنقر (أى ترقص) الحسن بن على وتقول: بأبى شبيه بالنبى ليس شبيهاً بعلى. ولكن فى سنده زمعة بن صالح وعندى أنه وهم فى روايته هكذا، والصواب ما رواه الثقات عن ابن أبى مليكة، عن عقبة بن الحارث بالسند السابق الذى أخرجه البخارى وغيره.
وخلاصة البحث أن الشذوذ منتفٍ، ولا أعلم أن أحداً من السالفين ادعى هذه الدعوى. والله أعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 09:21]ـ
و لو تكرم الاخ السكران التميمي فينقل الينا كل الروايات لنظرنا فيها لنعرف هل الرواية فيها شذوذ ام لا
ـ[التقرتي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 09:31]ـ
دعوى التصحيف بالطبع باطلة لورود الحديث باللفظ المذكور في اكثر من كتاب من كتب الحديث
ـ[التقرتي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 09:41]ـ
بعد تتبع الروايات يظهر ان الراجح قول الشيخ مقبل الوادعي و بن الباز و الالباني و بن عبد البر رحمهم الله
فمالك رحمه الله اثبت من اسماعيل و كذلك يروي عن عمه أبي سهيل و كذلك اختلفت الروايات عن اسماعيل فيحكم لرواية اسماعيل بالشذوذ كما حكم عليها بن عبد البر و غيره من المحدثين و على هذا لم يصب الحويني في كلامه و الله اعلم
ـ[البدراوي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 09:49]ـ
اي نعم كذلك قرات لابن عبد البر انه قال في التمهيد (5 - 558)
وهذه لفظة غير محفوظة من حديث من يحتج به وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن ابي سهيل لم يقولوا ذلك فيه
وهي لفظة منكرة تردها الاثار الصحيحة
و بارك الله فيكم
ـ[التقرتي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 09:55]ـ
بارك الله فيك
لم يروى الحديث الا من طريق مالك و اسماعيل لكن اسماعيل رواه بألفاظ مختلفة
الامام مالك احفظمنه و يرويه عن عمه فهو اثبت فيه من اسماعيل و الله اعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 09:58]ـ
رفع الله قدرك أخي العزيز (أبا الأمين)
امهلني وقتا، لعلي أعد لك تقريرا كاملا مفصلا حول الموضوع.
ـ[التقرتي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 10:00]ـ
بارك الله فيك اخي التميمي
(يُتْبَعُ)
(/)
نحن في انتظار مشاركاتك النافعة و جازاك الله كل خير
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 11:49]ـ
الحافظ ابن عبدالبر، والشيخ العلامة ابن باز، والشيخ العلامة الألباني، والشيخ العلامة مقبل الوادعي ـ رحمهم الله جميعاً ـ فإن القول ما قالت حذامي.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 01:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين
قبل كل شيء: لتعلم أن الحديث صحيح ثابت، ولا عبرة بقول من قال غير ذلك فيه. فتنبه
الحديث من رواية أبي سهل نافع بن مالك، عن أبيه مالك بن أبي عامر، عن طلحة بن عبيد الله، ثم هو يروى عن أبي سهل من طريقين:
الطريق الأول: طريق إسماعيل بن جعفر، أخرجها:
1) مسلم في (الصحيح ج1/ص41).
2) البيهقي في (الكبرى ج2/ص466، ج4/ص201).
3) الطوسي في (الأربعين ص46).
4) ابن خزيمة في (صحيحه ج1/ص158).
5) أبو داوود في (السنن ج1/ص107، ج3/ص223).
6) الدارمي في (السنن ج1/ص447).
7) ابن منده في (الإيمان ج1/ص280).
8) ابن عبد البر في (التمهيد ج16/ص158).
9) ابن عساكر في (تاريخ دمشق ج25/ص54).
الطريق الثاني: طريق مالك بن أنس، أخرجها:
1) الطوسي في (الأربعين ص46).
2) ابن عساكر في (تاريخ دمشق ج25/ص54).
أقوال العلماء في توجيه الحديث:
حقيقة تباينت أقوال العلماء حول الكلام عن الحديث تباينا شديدا، وفي بعض أقوالهم حوله قوة، وفي بعضها الآخر ضعف واضح، وإليك ما قاله أهل العلم حول الحديث:
أول من رأيته تطرق للكلام حول الحديث مما وقفت عليه هو الإمام البيهقي رحمه الله تعالى حيث قال في (السنن الكبرى ج10/ص29):
وأما الذي روينا في كتاب الصلاة عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفلح وأبيه إن صدق" فيحتمل: أن يكون هذا القول منه قبل النهي، ويحتمل: أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام الجاري على الألسن وهو لا يقصد به القسم، كلغو اليمين المعفو عنه، ويحتمل: أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا كان منه على وجه التوقير له والتعظيم لحقه، دون ما كان بخلافه ولم يكن ذلك منه على وجه التعظيم بل كان على وجه التوكيد، ويحتمل: أنه كان صلى الله عليه وسلم أضمر فيه اسم الله تعالى؛ كأنه قال: لا ورب أبيه، وغيره لا يضمر بل يذهب فيه مذهب التعظيم لأبيه. انتهى
وأيده على هذا ابن الصلاح رحمه الله في (صيانة صحيح مسلم ص140):
فقال: وقوله في رواية أخرى: "أفلح وأبيه إن صدق" ليس حلفا بأبيه وإنما هذه كلمة جرت عادة العرب بأنهم يبدؤون بها كلامهم من غير قصد لقسم محقق. والله أعلم. انتهى
لكن هذا الكلام لم يرض لابن عبد البر رحمه الله تعالى، حيث قال في (التمهيد ج14/ص367):
فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل نافع بن مالك بن ابن أبي عامر، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي النجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفلح وأبيه إن صدق" قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه، وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه: "أفلح والله إن صدق أو دخل الجنة والله إن صدق" وهذا أولى من رواية من روى وأبيه لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح. وبالله التوفيق. انتهى
قلت: ولم يطلع رحمه الله على رواية مالك الأخرى للحديث والتي فيها الحلف، وإلا لما قال هذا الكلام رحمه الله تعالى.
ثم قال في موضع آخر من (التمهيد ج16/ص158):
وهذه لفظة إن صحت فهي منسوخة، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء وبغير الله. انتهى
قلت: ويفهم من قوله هذا بعض التراجع عما قاله أولا. وكأنه تنبه لشيء رحمه الله تعالى.
فلذلك قال أيضا في (الاستذكار ج5/ص205) وهو متأخر عن التمهيد:
وحديث هذا الباب ناسخ لما رواه إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي النجدي قال فيه: "أفلح - وأبيه - إن صدق" إن صحت هذه اللفظة؛ لأن مالكا رواه عن عمه أبي سهيل بإسناده فقال فيه: "أفلح إن صدق" ولم يقل: "وأبيه"، ومالك لا يقاس به مثل إسماعيل بن جعفر في حفظه وإتقانه. انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: وإن كان مالك رواها عن إسماعيل بن جعفر مرة بدون لفظة الحلف؛ فإنه قد رواها عنه الثقة عن إسماعيل بلفظة الحلف. فتأمل
وهذا القول الأخير من الحافظ ابن عبد البر هو الأليق بمكانة الشيخ رحمه الله تعالى.
وعليه عرفنا أن الحديث جزما لا شكة فيه أنه روي باللفظين: بالحلف، وبدونه. وأنه روي على فترتين زمنيتين، فالرواية الزمنية الأولى كانت بلفظ الحلف، بخلاف الرواية الزمنية الثانية. والله أعلم
قال أبو المحاسن في (معتصر المختصر ج1/ص258):
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه إن صدق" _ لما جاءه أعرابي يسأل عن الإسلام فأخبره بشرائع الإسلام، وقال الأعرابي: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه _ فإنه كان مباحا وانتسخ بالنهي، ويؤيده ما روى أن حبرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد نعم القوم أنتم لو لا أنكم تشركون. فقال: "سبحان الله" قال: إنكم تقولون إذا حلفتم والكعبة، قال: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "إنه قد قال، فمن حلف فليحلف برب الكعبة".انتهى
قال الإمام النووي في (شرح صحيح مسلم ج1/ص168):
قوله صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه إن صدق": هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
وجوابه: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه" ليس هو حلفا؛ إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف؛ لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي.
وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل النهى عن الحلف بغير الله تعالى. والله أعلم. انتهى
وبنحوه قال ابن الأثير في (النهاية في غريب الأثر ج1/ص19):
قال: هذه كلمة جارية على ألسن العرب تستعملها كثيرا في خطابها وتريد بها التأكيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بأبيه، فيحتمل أن يكون هذا القول قبل النهي، ويحتمل أن يكون جرى منه على عادى الكلام الجاري على الألسن ولا يقصد به القسم كاليمين المعفو عنها من قبيل اللغو، أو أراد به توكيد الكلام لا اليمين، فإن هذه اللفظة تجرى في كلام العرب على ضربين: للتعظيم وهو المراد بالقسم المنهي عنه، وللتوكيد كقول الشاعر:
لعمر أبي الواشين لا عمر غيرهم
لقد كلفتني خطة لا أريدها
فهذا توكيد لا قسم لأنه لا يقصد أن يحلف بأبي الواشين وهو في كلامهم كثير. انتهى
فلذلك قال السيوطي في (التطريف في التصحيف ص34):
حديث "أفلح وأبيه إن صدق" قال القرطبي: الرواية الصحيحة التي لا يعرف غيرها هكذا؛ بصيغة القسم بالأب، وقال بعضهم: إنما هي (والله) وصحفت بأن قصرت اللامان فالتبست بـ (أبيه)، وهذا لا يلتفت إليه لأنه تقدير يجزم الثقة برواية الثقات الأثبات. انتهى
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ج1/ص107):
فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟
أجيب: بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كما جرى على لسانهم: عقري حلقي وما أشبه ذلك، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه، وقيل: هو خاص، ويحتاج إلى دليل.
وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف، وإنما كان (والله) فقصرت اللامان. واستنكر القرطبي هذا وقال: إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة، وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ (وأبيه) لم تصح لأنها ليست في الموطأ وكأنه لم يرتض الجواب، فعدل إلى رد الخبر، وهو صحيح لا مرية فيه، وأقوى الأجوبة الأولان. انتهى
وقال في أيضا في (فتح الباري ج11/ص533):
وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "أفلح وأبيه إن صدق" فقد تقدم في أوائل هذا الشرح الجواب عن ذلك؛ وأن فيهم من طعن في صحة هذه اللفظة؛ قال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ "أفلح والله إن صدق" قال: وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ "أفلح وأبيه" لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح ولم تقع في رواية مالك أصلا. انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: وقد تقدم الكلام على هذا.
ثم قال الحافظ: وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله: (وأبيه) من قوله: (والله) وهو محتمل، ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال، وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق في قصة السارق الذي سرق حلي ابنته فقال في حقه: (وأبيك ما ليلك بليل سارق) أخرجه في الموطأ وغيره، قال السهيلي: وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع قال للذي سأل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: "وأبيك لتنبأن" أخرجه مسلم.
فإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة:
الأول: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. وإلى هذا جنح البيهقي، وقال النووي أنه الجواب المرضي.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في (تيسير العزيز الحميد ج1/ص527) عن هذا الوجه:
قلت: هذا جواب فاسد، بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد، ويؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حلف مرة باللات والعزى، ويبعد أن يكون أراد حقيقة الحلف بهما، ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك، ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم.
غاية ما يقال: أن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه، أما أن يكون ذلك أمرا جائزا للمسلم أن يعتاده فكلا، وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم، وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف وأنّى يوجد ذلك. انتهى
قال الحافظ ابن حجر: الثاني: أنه كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما للتعظيم، والآخر للتأكيد، والنهي إنما وقع عن الأول، فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد لا للتعظيم قول الشاعر:
لعمر أبي الواشين أني أحبها.
وقول الآخر:
فان تك ليلى استودعتني أمانة
فلا وأبي أعدائها لا أذيعها
فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها، كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من وشى به، فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم.
وقال البيضاوي: هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد، ولا يراد به القسم، كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء.
وقد تعقب الجواب: بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على أنه كان يحلفه؛ لأن في بعض طرقه أنه كان يقول: لا وأبي لا وأبي، فقيل له: لا تحلفوا، فلولا أنه أتى بصيغة الحلف ما صادف النهي محلا.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في (تيسير العزيز الحميد ج1/ص528) عن هذا الوجه:
قلت: وهذا أفسد من الذي قبله، وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال، فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له! فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه، وأيضا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق، وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معدوم. انتهى
قال الحافظ ابن حجر: ومن ثم قال بعضهم وهو الجواب الثالث: أن هذا كان جائزا ثم نسخ، قاله الماوردي وحكاه البيهقي، وقال السبكي: أكثر الشراح عليه، حتى قال ابن العربي: وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهى عن ذلك، قال: وترجمة أبي داود تدل على ذلك. يعني قوله: (باب الحلف بالآباء) ثم أورد الحديث المرفوع الذي فيه "أفلح وأبيه إن صدق" قال السهيلي: ولا يصح؛ لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله، ولا يقسم بكافر، تالله إن ذلك لبعيد من شيمته.
وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع، ولعدم تحقق التاريخ.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في (تيسير العزيز الحميد ج1/ص528) عن هذا الوجه:
وهذا الجواب هو الحق، يؤيده أن ذلك كان مستعملا شائعا حتى ورد النهي عن ذلك، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" رواه البخاري ومسلم، وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله"، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: "ولا تحلفوا بآبائكم" رواه مسلم، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حلفت مرة باللات والعزى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قل لا إله
(يُتْبَعُ)
(/)
إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد" رواه النسائي وابن ماجه وهذا لفظه، وفي هذا المعنى أحاديث، فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك. انتهى
قلت: وهذا الذي أرتضيه، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وإليه أشار ابن قدامة في (المغني ج9/ص386) إليه، وهو القول الأخير لابن عبد البر رحمه الله.
قال الحافظ ابن حجر: والجواب الرابع: أن في الجواب حذفا تقديره: أفلح ورب أبيه، قاله البيهقي، وقد تقدم.
الخامس: أنه للتعجب، قاله السهيلي. قال: ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ (أبي) وإنما ورد بلفظ (وأبيه) أو (وأبيك) بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرا أو غائبا.
السادس: أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمته. وتعقب: بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. انتهى
قال ابن القيم في (إعلام الموقعين ج3/ص53):
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، وصح عنه أنه قال: "أفلح وأبيه إن صدق" ولا تعارض بينهما، ولم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين بغير الله قط، وقد قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم إلا عبيد لأبي، وكان نشوانا من الخمر، فلم يكفره بذلك، وكذلك الصحابي الذي قرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، وكان ذلك قبل تحريم الخمر ولم يعدُّ بذلك كافرا لعدم القصد وجريان اللفظ على اللسان من غير إرادة لمعناه، فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، وتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد ما لم يلزمه الله ورسوله به، ففقيه النفس يقول: ما أردت، ونصف الفقيه يقول: ما قلت، فاللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال، وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذا كما قال المؤمنون: [ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا] فقال ربهم تبارك وتعالى: قد فعلت. انتهى
قال شيخنا الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين:
أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه إن صدق" فهذه الكلمة (وأبيه) اختلف الحفاظ فيها: فمنهم من أنكرها وقال: لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع لأن المعارض لا بد أن يكون قائما وإذا لم يكن المعارض قائما فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه.
وعلى القول بأنها ثابتة؛ أي: كلمة (وأبيه) فإن الجواب على ذلك: أن هذا من المشكل؛ والحلف بغير الله من الواضح، أي: من المحكم، فيكون لدينا محكم ومتشابه، وطرق الراسخين في العلم في ذلك أن يدعوا المتشابه ويأخذوا بالمحكم، قال الله تعالى: [هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فتاوى في قلوب هم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا].
ووجه كونه متشابها: أن فيه احتمالات كثيرة، فقد يكون هذا قبل النهي، وقد يكون هذا خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام لبعد الشرك بحقه، وقد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد، ولما كانت هذه الاحتمالات واردة على هذه الكلمة إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ صار الواجب علينا أن نأخذ بالحكم؛ وهو النهي عن الحلف بغير الله. انتهى
قال الشوكاني في (السيل الجرار ج4/ص16):
أقول: أقل ما تقتضيه الأحاديث الكثيرة في النهي عن الحلف بغير الله والوعيد الشديد عليه أن يكون الفاعل لذلك آثما؛ لأنه أقدم على فعل محرم، والإثم لازم من لوازم الحرام، وأما الاستدلال على عدم الإثم بما ورد في غاية الندرة والقلة كحديث "أفلح وأبيه إن صدق" فمن الغرائب والمغالط، وكيف تهمل المناهي والزواجر التي وردت موردا يقرب من التواتر بمثل هذا الذي تعرض العلماء لتأويله بوجوه من وجوه التأويل التي يجب استعمالها والمصير إليها فيما خالف السنن الظاهرة المشتهرة. انتهى
والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 08:31]ـ
تنبيه مهم جدا
كنت قد ذكرت أن الطوسي في (الأربعين) قد أخرج من طريق مالك رواية (وأبيه) وهذا وهم مني، فالطوسي وإن روى الحديث بالطريقين إلا أنه ساق لفظ طريق مالك؛ وليس فيه (وأبيه) ثم أعقبه بقوله: وقال اسماعيل بن جعفر: "أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق".
وأيضا قد ذكرت أن ابن عساكر قد ذكرها في (تاريخ دمشق) وهذا وهم مني أيضا؛ فإنه ساق الحديث بلفظ مالك وليس فيه (وأبيه) وقال بعده: وقال: سمعت ابن جعفر: "أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق".
فصححوا خطأي بارك الله فيكم.
وعليه فيكون الإمام مالك رحمه الله لم يرو هذه اللفظة بتاتا.
وقد وجدت النسائي في (الكبرى ج2/ص61) قد أخرج الحديث من طريق إسماعيل بن جعفر.
ومما لفت نظري قول من قال _ مستشهدا على شذوذ اللفظة _: أن البخاري لم يخرجها.
فأقول: هذا الشذوذ يستقيم لو أن البخاري رحمه الله أخرج اللفظة الأخرى وهي (الله) بدلا من (وأبيه) لكنه لم يخرج ولا واحدة منهما بحسب ما تتبعته في الصحيح.
بل هي لفظة ثابتة، لكن تبقى مسألة هي بالنسبة لي قد تكون فصل الأمر في المسألة؛ هل هي من أصل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم _ وهو صنيع وفهم من أولها من العلماء _ أم هي زيادة ثقة غير مقبولة _ وهو صنيع من ردها من العلماء_.
والذي يظهر أنها من صلب الحديث، وأنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان في فترة زمنية متقدمة سابقة، ومن ثم نسخ بالطريق الثاني للحديث كما أشرت إلى هذا أثناء كلامي.
والله تعالى أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 10:13]ـ
بارك الله فيكم
/// قول الشيخ الحويني:
وخلاصة البحث أن الشذوذ منتفٍ، ولا أعلم أن أحداً من السالفين ادعى هذه الدعوى.
غلط فقد تقدم النقل عن السالفين
/// وقول أخي السكران:
ولا عبرة بقول من قال غير ذلك فيه
لا عبرة به لأن أدلة المضعفين لهذه الزيادة أقوى ولأن المسألة من موارد الاجتهاد ولأن المضعفين أكثر
/// الحق في زيادة الثقة أنها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا ولكن ينظر إلى القرائن وهو منهج المتقدمين ومحققي المتأخرين كما بسطه العلائي وابن رجب وابن حجر وغيرهم
/// لا يشترط في الشاذ المخالفة بل مجرد الزيادة مخالفة إذا دلت القرائن على ذلك وفي المجلس بحث طويل حول هذه الجزئية فلينظر
/// مالك هو الحكم في حديث المدينة فالقول قوله وهو كبير المتقنين في عصره فيقدم قوله على غيره
ـ[التقرتي]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 11:58]ـ
بارك الله فيك اخي التميمي
لكن كلام الشيخ الالباني في شذوذ الزيادة اقوى و ذلك لأنه ذكر طرقا اخرى للحديث لم ترد فيها هذه اللفظة
كذلك الامام مالك يروي الحديث عن عمه فهو من قرابته
كذلك اختلاف الرواة عن اسماعيل، كل هذه القرائن لا تدع مجالا للشك في شذوذ اللفظ و الله اعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 01:09]ـ
أحسنتم جميعا وبارك الله فيكم ونفع آمين
ولي هنا بعض الوقفات اليسيرة إن شاء الله تعالى:
1) أنا معكما مئة بالمئة أن اللفظة شاذة، منكرة، لم أختلف معكما ولا مع غيركما.
2) بالنسبة لما قلته أنا يا أخي (أمجد) بعبارة: (ولا عبرة بمن قال غير ذلك) قصدت به رعاك الله الرد على من أنكر ورود الرواية أصلا، وأنها غير صحيح ورودها في الحديث إطلاقا. فبينت أن هذا غير صحيح بل هي واردة ثابتة.
3) أن الأئمة قد قبلوها وأخرجوها في كتبهم معتدين بها، لكن لما أنها لم توافق الهدي النبوي في ذلك، وبان لهم ذلك أخذوا يلتمسون لها تأويلات وتوجيهات وأعذارا لمخالفتها النصوص الصريحة الواضحة في النهي عن ذلك.
وإلا فإني لا أنكر شذوذها، كما أني لا أنكر ورودها، وحقيقة إني لأربأ بأئمة كبار عظام هم منارات في الحديث يروون هذه الزيادة ويمرونها بدون أي مناقشة، إلا لعلمهم بأنها واردة موردا صحيحا رواية، لكنه في مقابلة نصوص أصرح منها في النهي عن ذلك، فلم يجدوا محيصا من التماس توجيها لها بما لا يؤدي إلى القول بعدم صحة ورودها، بل غايتها أنه رواية (شاذة).
وعلى هذا العمل أكثر من رأيت من أهل العلم تعرض للمسألة سلفا وخلفا.
وعليه أحبتي الكرام: لا يجوز الإعتماد على هذه الرواية في حكم من الأحكام الشرعية، ولا يجوز مخالفة الأصول الصحيحة الصريحة لمجرد ورود هذه الرواية بسند صحيح، بل الحذر كل الحذر من ذلك، ومن فعل ذلك فقد فعل معصية ومخالفة شرعية، ولا يعذر إلا إن كان جاهلا لا يعلم الحكم.
والله تعالى أعلم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 03:10]ـ
بارك الله فيك أخي السكران التميمي على هذا البحث الطيب ونفع بك فقد أجدت كعادتك. وكذا الأخوة الذين شاركوا، والتقرتي، والبدراوي على طرح هذه المسألة الهامة:
وخلاصة البحث في لفظ (أفلح وأبيه إن صدق):
1 ـ الشذوذ والنكارة.
2 ـ أن ذلك كان مستعملا شائعا حتى ورد النهي عن ذلك.
3 ـ أن الأصل أفلح والله فصحفه بعض الكتاب أو الرواة.
4ـ أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم، والنهي إنما ورد بحق من قصد حقيقة الحلف.
5 ـ أن الحلف كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما للتعظيم، والآخر للتأكيد، والنهي إنما وقع عن الأول.
6 ـ أن في الجواب حذفا تقديره: أفلح ورب أبيه.
7 ـ أنه للتعجب.
8 ـ أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمته.
9 ـ أن هذا من المشكل؛ والحلف بغير الله من الواضح.
والصحيح من أقوال أهل العلم ـ كما ذكر الأخوة ـ حفظهم الله ـ:
1 ـ القول بشذوذ هذه الرواية (أفلح وأبيه).
2 ـ ثم القول بالنسخ بالأحاديث التي تنهى عن الحلف بغير الله.
3ـ ثم القول أن هذا من المشكل؛ والحلف بغير الله من الواضح.
فعلى هذا لا يجوز الاحتجاج بهذه الرواية على جواز الحلف بغير الله تعالى. والله تعالى أعلم.
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[21 - Nov-2010, صباحاً 01:55]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
جزيتم خيرا
لرفع
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[21 - Nov-2010, صباحاً 07:08]ـ
مباحثةٌ نافعةٌ ماتعةٌ فجزاكم الله خيرا، و أخص بالشكر السكران التميمي وفقه الله
و أنبه إلى أن الحكم بالشذوذ ولو سُلم لنا في حديثِ (أفلح وأبيه) فنحن بحاجة إلى بعض الإجابات الأخرى مما نقله الإخوة عن العلماء لورود القسم في غير ذلك الحديث ومنها ما يلي:
1. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لاَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ. رواه البخاري
2. و في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ «أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ».وَزَادَ في روايةِ «نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ».
3. وعنده من حديثه أيضاً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا فَقَالَ «أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ».
والحديثان السابقان ساقهما ابن ماجة وغيره في حديث واحد
4. أخرج مالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ، فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ. وساق البيهقي وغيره القصة بسياق أتم من هذا السياق.
وهذه الأحاديث قد ذكرها الإخوة في ضمن كلامهم السابق ولكن رأيت أكثرَ الكلامِ منصباً على حديثٍ واحدٍ فلذا جرى التنبيه وهناك من الأحاديث غير ما ذُكر فيها القسم بغير الله ولكن في أسانيدها ضعف فلم أذكرها.
وفقني الله وإياكم لكل خير ووقانا الشرك صغيره وكبيره.(/)
حكم قص شعر المرأة إلى شحمة الأذن؟ للإستفادة
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[08 - May-2009, صباحاً 01:19]ـ
من المعلوم يا إخواني أن مسألة قص شعر المرأة من المسائل المختلف فيها.
و الأقرب و الله أعلم جواز ذلك.
إلا أنه لا يصل ذلك إلى التشبه بالرجال كما هو معلوم.
الإشكال في هذه النقطة هل القص إلى شحمة الأذن يدخل ضمن بالرجال؟
كما يمكن أن نسأل عن القص إلى المنكبين هل هو جائز أما لا؟
لأن الرجل يجوز له أن يطيل شعره إلى المنكين.
نرجو الإفادة.
أبو معاذ.
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[08 - May-2009, صباحاً 02:56]ـ
روى مسلم عن ابى سلمة بن عبد الرحمن قال
دخلت على عائشة انا واخوها من الرضاعة فسالها عن غسل النبى من الجنابة قال وكان ازواج النبى ياخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة _ وهو من الشعر ماكان الى الاذنين لايتجاوزهما _
وانما يجوز لهن ذلك اذا لم يقصدن التشبه بالاجنبيات
قال الخطابى
الوفرة الشعر يبلغ الاذن والجمة حين يبلغ المنكبين وبينهما اللمة
والله اعلم
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[08 - May-2009, صباحاً 04:39]ـ
بارك الله فيكم
قال النووي (شرح صحيح مسلم)
الوفرة أشبع وأكثر من اللمة واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر قاله الأصمعي وقال غيره الوفرة أقل من اللمة وهي ما لا يجاوز الاذنين وقال أبو حاتم الوفرة ما على الأذنين من الشعر قال القاضي عياض رحمه الله تعالى المعروف أن نساء العرب انما كن يتخذن القرون والذوائب ولعل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه و سلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه و سلم لافي حياته كذا قاله أيضا غيره وهو متعين ولايظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه و سلم وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء والله أعلم. انتهى
-قال الشيخ ناصر الطريري (الإسلام اليوم)
يجوز للمرأة قص شعرها إلى الكتف أو ما فوقه بقصد الزينة، أو بقصد تخفيفه حتى لا تحتاج إلى كثرة التسريح والعناية، والدليل العام على ذلك أن هذا من أمور العادات والأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل خاص يدل على التحريم، على أنه قد ورد دليل خاص يدل على الإباحة، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه (320) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال:" كان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة " والوفرة: هي الشعر إذا لم يجاوز الأذنين، فإن جاوزها دون الكتفين فهو الجمّة، فإن ألم بالكتفين فهو اللمّة، فالوفرة أقل من الجمة و من اللمة.
وقد كانت زينة النساء عند العرب السالفين تطويل الشعور واتخاذ الذوائب، فلما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر أزواجه شعورهن لاستغنائهن عن التزين، وللتخفف من مؤونة العناية بالرأس، قال القاضي عياض: " فيه دليل على جواز تخفيف النساء لشعورهن واتخاذهن الجمم " أ. هـ، والله أعلم.
-فتوى للشيخ ناصر العمر (موقع المسلم)
السؤال
هنالك مسألة هامة كثرت فيها الاقوال
وهي حدود قص المرأة شعرها الذي تكون به مشابهةً للرجال، هل هي الى الكتف أم الى الاذنين؟
خاصة إنها من المسائل التي توجب اللعن.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ضابط القص الذي يشابه به شعر المرأة شعر الرجل هو القص الذي يجعل من رآها لا يفرق بينها وبين الرجل، أما كونه إلى الكتف أو إلى الأذنين فلا أعرف فيه سوى ما ورد عن زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم – أمهات المؤمنين، بأنهن كن يأخذن من شعرهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها (وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة)،أخرجه مسلم في صحيحه (728). وأرى أن الأمر فيه سعة، ما لم يكن فيه تشبه بالرجال أو النساء الكافرات، أي في التسريحات والموضة الخاصة بالكافرات، والله أعلم.
و الله أعلم
أبو معاذ.(/)
التشريع مع الله عزوجل في البرلمان والدستور [رسالة مختصرة ورائعة من أقوال أهل العلم]
ـ[عمر السيف]ــــــــ[08 - May-2009, صباحاً 06:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث في التشريع مع الله عزوجل
والحكم بغير ما أنزل الله
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فرض على عباده التوحيد وأمرهم بالبراءة من الشرك والتنديد،
القائل في محكم التنزيل:
{ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت}
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي بعث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده ..
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
أما بعد ..
فهذه الرسالة جمع من أقوال وفتاوى علماء أجلاء قالوا بما علموه وفهموه من الكتاب والسنة متبعين نهج سلفهم رحمهم الله
كما نحسبهم
جمعت هذه الأقوال والفتاوى في زمان قد تفشى فيه شرك الدساتير والمحاكم الطاغوتية وإقرار وإعانة الطواغيت على الحكم بغير ما أنزل الله.
الرسالة
ينبغي لكل مسلم شفوق على دينه يخشى مقامه بين يدي الله عزوجل أن يعلم أن هذه المسائل-مسائل التشريع والحكم والتحاكم- ليست من الأحكام الفرعية وإنما هي داخلة في أصل الإيمان وصلب التوحيد.
ويتبين هذا بمعرفة أن الله سبحانه قد خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له وجعل لهم جنة ونارا ليجزيهم بأعمالهم في الأخرة، فقال تعالى:
{وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}
وهذا مع غناه جل شأنه عن خلقه وعن عبادتهم كما قال تعالى:
{وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد}
وقد فطر الله الخلق على معرفته وتوحيده، وأرسل إليهم الرسل في هذه الدنيا يذكرونهم بما فطرهم الله عليه ويعلمونهم بما يجب عليهم من عبادته جل شأنه.
ولا تصح كلمة التوحيد وهي شهادة-أن لا إله إلا الله- إلا بإفراد الله جل شأنه بجميع العبادات
ومنها-التشريع والحكم بشرعه والتحاكم إليه- ومن صرف شيئا من هذه العبادات إلى غير الله فقد اتخذه شريكا وإلاها مع الله ولم يحقق معنى كلمة:
[لا إله إلا الله]
قال تعالى:
{أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله}
وقال سبحانه:
{ولا يشرك في حكمه أحدا}
[نقلا من كتاب الجامع للشيخ عبدالقادر عبدالعزيز -بتصرف]
(التسليم لحكم الكتاب والسنة)
واعلم كذلك أن من أهم معاني الشطر الثاني من الشهادتين وهو: "محمد رسول الله"
هو تحكيم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويكون في زماننا بتحكيم دينه وسنته وأمره ونهيه، فذلك كله وحي من عند الله.
قال تعالى:
{فلا وربك لا يؤمنون} وهذا قسم من الله تعالى بنفسه العظيمة الجليلة {حتى يحكموك فيما شجر بينهم}.
ولا يكفي تحكيم شريعة الله تعالى التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة
لا يكفي ذلك وحده وحسب لصحة إسلام المرء وإيمانه
بل لا بد من إنشراح الصدر لأحكامها والرضى بها والإنقياد والتسليم المطلق لها.
قال تعالى في آخر الأية السابقة:
{ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}
البراءة من كل شرع غير شرع الله من أهم معاني
"لا إله إلا الله":
وهذا يلزم منه أن يجدوا حرجا عظيما من أنفسهم في كل مشرع ومعبود غير الله تعالى ومن كل شريعة غير دين الله تعالى ومن كل حكم غير حكم الله تعالى،
وأن لا يستسلموا له أو يرضوا به أو يحترموه أو يوقروه، وإلا كانوا مشركين.
بل الواجب عليهم أن يؤخروه ويسفهوه ويكفروا به ويتبرؤوا منه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع أصنام قومه وطواغيتهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"وهذا الدين هو دين الإسلام لا يقبل الله دينا غيره فالإسلام يتضمن الإستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك والمستكبر عن عبادته كافران"
أ. هـ
[الرسالة التدمرية ص52 - 53
ومجموع الفتاوي ج38 ص23 - 24]
التشريع المخالف لشرع الله:
هذا القسم أحد حالات الحكم بغير ما أنزل الله الداخلة ضمن حالات الكفر الأكبر.
إدعاء التشريع من دون الله بسن القوانين العامة والأنظمة المخالفة لشرع الله
متضمن لأمرين:
1_ رفض شريعة الله، إذ لو لم يرفضها لما استبدل غيرها.
2_التعدي على حق من حقوق الله، وهو حق الحكم والتشريع حيث ادعاه لنفسه.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما القول بأنه لا يكفر إلا المستحل فقط فهذا هو أصل مذهب المرجئة الذين يرون أن الإيمان في القلب فقط، وأن العمل غير داخل فيه.
وقد ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة الأخيرة وبين فساد مذهبهم في مواضع.
[نقلا من كتاب الحكم بغير ما أنزل الله للشيخ. عبدالرحمن المحمود حفظه الله]
حقيقة البرلمانات وأنها مناقضة للتوحيد
قال الشيخ أبو محمد المقدسي بعدما سرد في فضح الدساتير الطاغوتية والقوانين الوضعية وحقيقة المشرعين فيها.
قال:
إذا تقرر ما تقدم وعرفت حقيقة هذه البرلمانات الكفرية وحقيقة وظيفتها وكيفية ممارسة أربابه لها وعلمت حكم الله في هذه الوظيفة بأنها شرك صراح وكفر بواح مناقض للتوحيد
لأنها مبنية على الإحتكام إلى الطاغوت الذي أمرنا الله أول
ما أمرنا أن نكفر به ونجتنبه.
ولأن التشريع عبادة يجب توحيد الله بها ومن أناطها بغير حكم الله أو صرفها لغيره سبحانه
فقد اتخذ ذلك الغير ربا أشركه مع الله تعالى في التشريع.
إذا عرفت هذا كله، سهل عليك بعد هذا كله معرفة المشاركة فيها ترشيحا وانتخابا.
فحقيقة المترشح فيها أنه طاغوت يسعى إلى أن يشارك الله بالتشريع فهذه الوظيفة الأولى
للنائب والرئيسية التي يسعى للفوز بها في الانتخابات:
"التشريع المطلق" كما نص دستورهم أن للأمير والنائب حق التشريع أي: "التشريع المطلق"
فهو بمعنى آخر يطلب من الناس أن ينيطوا به سلطة التشريع وأن يصرفوا له هذه العبادة
فيختاروه كي يشرع لهم وفقا لنصوص الدستور.
[انتهى كلامه ملخصا وبتصرف من فتاوي الشيخ ص17]
أقوال بعض العلماء في الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله.
1_ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كفر من ترك التحاكم إلى الشريعة وتحاكم إلى غيرها، وذلك في معرض حديثه عن الياسق الذي وضعه جنكيز خان:
"وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة [كفر]، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين"
[البداية والنهاية 13_119]
وقال بن كثير أيضا في تفسير قوله تعالى:
{أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}
"ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى
ماسواه من الأراء والأهواء
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بأرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان، الذي وضع لهم الياسق،
وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها،
إلى أن قال ..
فصار في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير"
[تفسير ابن كثير 3_96]
2_ قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله أحد علماء نجد .. في نواقض الإسلام الحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ثم نقل قول الحافظ بن كثير في التتار
ثم قال بعد ذلك:
"ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات أبائهم يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله"
[سبيل النجاة والفكاك ص83_84]
3_ قال الشوكاني رحمه الله شارحا بعض أحوال أهل عصره وتحاكمهم إلى الطاغوت في أمورهم وكفرهم وخروجهم عن الإسلام بذلك،
قال رحمه الله:
"إنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده،
ولا يخافون من أحد، بل قد يحكمون بذلك من يقدرون على الوصول إليهم من الرعايا ومن كان قريبا منهم، وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يقدر أحد على إنكاره ودفعه وهو أشهر من نار على علم، ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر الله بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله، بل كفروا بجميع الشرائع من لدن آدم عليه السلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ماهم فيه من الطواغيت الشيطانية ... "
[انتهى مختصرا مجموعة الرسائل السلفية للشوكاني ص33_34]
4_ قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى:
{ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك ومآ أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به}
قال رحمه الله:
["يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت" وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت
والحال أنهم "وقد أمروا أن يكفروا به"
فكيف يجتمع هذا الإيمان؟
فإن الإيمان يقتضي الإنقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك]
[تفسير السعدي ص184]
5_ قال الشنقيطي رحمه الله:
"فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى:
{ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين}
قال رحمه الله:
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرناها يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه
الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم"
[أضواء البيان 4_91 - 92]
6_ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعدما ذكر أربع حالات في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وفصل فيها ...
ثم قال رحمه الله:
"والخامس وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله
ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات،
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله،
فلهذه المحاكم
(أي المحاكم الطاغوتية)
مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة،
كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والبريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك،
فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب
وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم،
فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة ....
[انتهى مختصرا. تحكيم القوانين ص6_7]
(هذه الأقوال نقلا من كتاب ضوابط تكفير المعين من ص278 إلى 285)
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله و ترك الحكم بما أنزل الله
و التشريع المخالف لشرع الله .....
فإنه ينبغي التنبيه على أن الحكم بالقوانين الوضعية ينطوي على ثلاث مناطات مكفرة، كل منها مكفر بذاته
وقد تجتمع في حق بعض الأفراد وقد تنفرد في حق البعض الآخر.
وهذه المناطات المكفرة
هي:
المناط الأول/
ترك الحكم بما أنزل الله.
المناط الثاني/
التشريع "وهو إختراع شرع مخالف لشرع الله" وهي القوانين الوضعية نفسها.
المناط الثالث/
الحكم بغير ما أنزل الله: أي الحكم بهذا الشرع المخالف لشرع الله.
وكل واحد من هذه الثلاثة مناط مكفر بذاته، ويختلف نصيب القائمين على الحكم بالقوانين من هذه المناطات.
ففي حين تجتمع الثلاثة في حق بعضهم، فإنها تنفرد أو تتبعض في حق البعض الآخر،
وهذا بيانه:
1_رئيس الدولة: وهو رأس السلطة التنفيذية تجتمع في حقه المناطات الثلاثة إذ أنه الآمر الملزم بها جميعا، كما أنه يصدق على قرارات السلطة التشريعية لإجازة العمل بها في الدولة
"وهذا المناط الثاني"،
كما يصدق أحيانا على أحكام المحاكم لتنفذ
"وهذا المناط الأول والثالث"
2_ البرلمانات أو مجلس الشعب: وهو السلطة التشريعية تجتمع في حقه المناطات الثلاثة،
فهو الذي يشرع ما يستجد من قوانين "وهذا المناط الثاني"
(يُتْبَعُ)
(/)
كما أنه المسؤول عن إجازة السياسة العامة للدولة والتي منها الحكم بغير ما أنزل الله
"وهذا المناط الأول والثالث"
3_ أما القضاة ومن في حكمهم: فهؤلاء يجتمع فيهم المناطان الأول والثالث وهما ترك حكم الله والحكم بغيره،
فإذا حكم بسجن السارق فقد ترك حكم الله وهو قطع يده، وحكم بغير ما أنزل الله بسجنه ....
وسنسرد الأدلة على هذه المناطات بإذن الله
[كتاب الجامع لعبدالقادر عبدالعزيز
ص945 بتصرف]
أولا: المناط المكفر الأول وهو
"ترك الحكم بغير ما أنزل الله"
دليل على أنه مكفر
قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
فرتب سبحانه الحكم بالكفر على مجرد ترك الحكم بما أنزل الله
لا على الحكم بغيره والنص عام والكفر فيه معرف ب ال
فهو الكفر الأكبر ...
[كتاب الجامع ص946]
ثانيا: المناط المكفر الثاني
"تشريع ما لم يأذن به الله" أي التشريع مايخالف شرع الله،
وأن التشريع للخلق من أفعال الله تعالى التي لا يصح التوحيد إلا بإفراده بها كما قال تعالى:
{إن الحكم إلا لله}
وقال تعالى:
{ولا يشرك في حكمه أحدا}
وبناء على ذلك يكون من شرع للناس من دون الله قد جعل نفسه شريكا لله في ربوبيته وألوهيته ويكون قد نصب نفسه ربا للناس وكفر.
وبهذه الأوصاف كلها وصفه الله تعالى كما يدل عليه قوله تعالى:
{أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله}
فثبت بهذا النص أن من شرع للناس مالم يأذن به الله فقد جعل نفسه شريكا لله في ربوبيته ومن أطاعه في ذلك واتبع التشريع المخالف فقد أشرك بالله.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في تفسير الآية السابقة:
{أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله}
"فمن ندب إلى شيئ يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله
فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله، ومن أتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله، شرع له من الدين مالم يأذن به الله"
[إقتضاء الصراط المستقيم ص267 وكتاب الجامع ص946]
وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى:
{ولا يشرك في حكمه أحدا}
وذكر آيات أخرى مناسبة لهذا الموضوع، وذكر تفاصيل أخرى ..
ثم قال بعد ذلك:
"أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله"
ثم قال بعد ذلك:
"وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث،
وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلهما بالإنسان .. "
[تفسير أضواء البيان ص61_63]
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:
"إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة مانزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين،
في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين"
[فتاوي محمد بن إبراهيم م12_3_ص284]
ثالثا: المناط المكفر الثالث
وهو "الحكم بغير ما أنزل الله"
أي الحكم بالشرع المخالف لشرع الله عزوجل أو الحكم بالقوانين الوضعية، فمن حكم بها كرؤساء الدول والقضاة ومن في حكمهم، أو أجاز الحكم بها كرؤساء الدول الأمرين بالحكم بها،
وكأعضاء البرلمانات المسؤولين عن إقرار السياسة العامة للدولة، كل هؤلاء كفار بقيام المناط المكفر بهم وهو "الحكم بغير ما أنزل الله" إما بالمباشرة منهم للحكم بذلك وإما لإجازتهم أو أمرهم للحكم به.
أما الأدلة على هذا المناط "الحكم بغير ما أنزل الله" المكفرة فهي:
1_ قوله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله}
وقد سبق القول على دلالة هذه الآية في المناط السابق، وأنها تدل على أن من شرع للناس من دون الله فقد جعل نفسه شريكا لله، ومن اتبع تشريعه المخالف لشرع الله فقد اتخذ هذا المشرع شريكا مع الله وصار مشركا بالله.
2_ قال الشنقيطي رحمه الله:
"ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أم كونية قدرية من خصائص الربوبية، كما دلت عليه الآيات المذكورة،
كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله فقد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله"
[أضواء البيان 7_102 وكتاب الجامع ص950]
(يُتْبَعُ)
(/)
3_ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ:
إن الحكم بغير شريعة الإسلام بين الناس معناه: الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله.
[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 12_263
وفتاوي الأئمة النجدية ص398]
وقال أيضا رحمه الله:
"ولعلك أن تقول -لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع،
كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطل.!!!
[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 6_188~189
وفتاوى الأئمة النجدية
410]
4_ وقال الشيوخ
عبدالعزيز بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان:
"ومن يؤثر الحكم بالقوانين الوضعية على الحكم بما أنزل الله فهذا كافر وإن نطق بالشهادتين وصلى وصام"
[فتاوى اللجنة الدائمة 2_46
وفتاوى الأئمة النجدية
ص409]
5_ وقال أحمد شاكر رحمه الله معلقا على كلام بن كثير في
(الياسق):
"أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس من تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل تشريع تدخله الأهواء والأراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون،
لا يبالي واضعه وافق شرع الإسلام أم خالفه ...
إن الأمر في هذه القوانين واضح وضوح الشمس هي كفر بواح
لا خفاء فيه ولا مداوره ولا عذر لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام
-كائنا من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها ... "
[عمدة التفسير 4_171 و174
و كتاب شرح الطحاوية
تعليق أبو بصير ص240]
6_ وقال صالح الفوزان:
"فمن دعا إلى تحكيم القوانين البشرية فقد جعل لله شريكا في الطاعة والتشريع
ومن حكم بغير ما أنزل الله، يرى أنه أحسن أو مساو لما أنزل الله وشرعه، أو أنه يجوز الحكم بهذا، فهو كافر بالله وإن زعم أنه مؤمن .... "
[نقلا من فتاوى الأئمة النجدية ص394 مجلد1]
الصور التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر.
قسم العلماء هذه الصور إلى ستة أقسام:
1_ أن يجحد حكم الله
2_ أن يحكم أو يتحاكم بغير ما أنزل الله على أنه أحسن من حكم الله
3_ أن يعتقد أنه يجوز التحاكم إلى غيره
4_ التشريع: أي وضع محاكم قانونية أو وضع تشريعات تخالف الشرع
5_ أن يعتقد أن حكم غير الله
مساو لحكمه
6_ التحاكم إلى الأعراف والمسائل الجاهلية
[الشيخ علي الخضير
كتاب المعتصر ص203 بتصرف بسيط]
شبهة والرد عليها:
قال صاحب كتاب
(ضوابط تكفير المعين) راشد بن أبي العلا:
"ادعى بعض من كتب هذه المسألة أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا إلا إذا كان جاحدا مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله"
وهذه الشبهة مردود على أصحابها لعدة أمور
وهي:
1_ التقييد بالجحود والاستحلال في تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله على وجه الحصر لم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم
2_ حصر الكفر في المسألة بصورة واحدة وهي الجحود والاستحلال وقد ذكر أهل العلم صورا أخرى غير هذه الصورة
أي:
"أن هناك صورا يكفر فيها الحاكم بمجرد الفعل"
3_ إن الجحود والاستحلال ولو لفرع واحد من فروع الشريعة كفر مجرد، وإن لم ينضم إليه الحكم بغير ما أنزل الله
فما فائدة النصوص المكفرة للحاكم بغير ما أنزل الله؟!
4_ دخلت على هؤلاء شبهة المرجئة في اشتراط الجحود والاستحلال في المكفرات وهذا شرط فاسد
[ضوابط تكفير المعين 286 بتصرف بسيط]
*شرطان للنجاة والتمسك بالعروة الوثقى:
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده ..
وخلاصة القول أن المطلوب من كل مسلم في كل زمان ومكان لكي يكون مسلما موحدا
أن يحقق معنى
"لا إله إلا الله" الحقيقي الذي غفل عنه أكثر الناس وهو
ما حوته من شرطي
(النفي والاثبات) وهما:
الكفر بكل طاغوت والإيمان بالله والاستسلام له وحده
قال تعالى:
{فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}
وتأمل كيف قدم سبحانه الكفر بالطاغوت كما قدم النفي في الشهادة
وما ذلك إلا لأهمية هذه القضية وخطورتها.
قال العلامة الشنقيطي:
"يفهم منه -أي الأية السابقة-
أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى ومن لم يتمسك بها فهو مترد مع الهالكين"
وعلى هذا فلكل زمان ومكان طواغيته المختلفة ولا يصير المرء مسلما موحدا حتى يكفر بكل طاغوت
وخاصة طاغوت زمانه ومكانه ويتبرأ منه ومن عبادته .....
قال الشيخ العلامة حمد بن عتيق رحمه الله في كتابه
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك)
قال:
"اعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات
وكل طائفة من طوائف الكفر قد اشتهر عندها نوع منه
ولا يكون المسلم مظهرا لدينه حتى يخالف كل طائفة مما اشتهر عندها ويصرح لها بعداوته والبراءة منه .. "
[نقلا من كتاب كشف النقاب عن شريعة الغاب لفضيلة الشيخ
أبو محمد المقدسي حفظه الله]
وفي الختام.
فهذه رسالة مختصرة ..
وقد علمت ياأيها المسلم الموحد ماهو أهم واجب عليك فعله قبل الصلاة والصيام والزكاة ...
فما فائدة هذه المباني إذا انهدم الأصل وهو
توحيد الله عزوجل
والكفر بكل ما يعبد من دون الله من طواغيت ودساتير ومحاكم ومن جعل نفسه إلاها من دون الله وندا له جل في علاه
في الحكم والتشريع.
فنسأل الله الواحد الأحد أن يبصرنا في الدين ويجعلنا والمسلمين له موحدون ويجنبنا الشرك وشوائبه
ويجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
أعد الرسالة وجمع الأقوال والفتاوى
أخوكم/
معاوية القحطاني
لتحميل وحفظ الرسالة
من أحد هذه الروابط
صيغة doc
http://ia301525.us.archive.org/1/items/alq7tany/M3aoya.doc
http://www.zshare.net/download/59471459a6efb1d9/
http://gettyfile.com/293378/
حقوق الطبع والنشر مسموحة لكل مسلم
فجزى الله الجنة كل من ساهم
بطبع ونشر وتوزيع هذه الرسالة
عسى الله أن ينفع بها
والدال على الخير كفاعله
لا تنسونا من صالح دعائكم
منقول للفائدة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوحذيفة-الانصاري]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 06:41]ـ
أحسنت بارك الله فيك أصبت كبد الحق
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 11:28]ـ
شكرا على البحث
لكن عبدالقادر عبدالعزيز تراجع عن أقواله أليس كذلك؟
ـ[ابن الزبير]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 11:53]ـ
بارك الله فييك ........
ـ[عمر السيف]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 07:53]ـ
بارك الله فيكم جميعا
أخي عبدالله آل سيف
حفظه الله
الشيخ عبدالقادر
تراجع عن مسائل محدودة في كتاب
العمدة في إعداد العدة
وحسب علمي كتاب الجامع ما تراجع فيه
وعموما في هذا البحث هو ناقل
وليس له من الأقوال شئ
ولا ننسى أنه تراجع ((داخل المعتقل))
فك الله أسره(/)
كلمة (سيدة) اضربوا عليها بالقلم الأحمر واشطبوها من القاموس (للشيخ بن عثيمين)
ـ[الحافظة]ــــــــ[08 - May-2009, صباحاً 09:56]ـ
كلمة (سيدة) اضربوا عليها بالقلم الأحمر واشطبوها من القاموس
(فائدة نفيسة للشيخ بن عثيمين رحمه الله)
السؤال: سائلة تقول: فضيلة الشيخ! أنا سيدة لي أولاد، ومنذ قبل ثلاث سنوات وأنا لا أصليولا أصوم، والآن هداني الله ولله الحمد، أصلي وأصوم وأدعو ربي وأستغفره على مافات مني، أرجو إفتائي على ما فاتني ماذا علي؟ هل يكون علي كفارة مع الاستغفار أمماذا أصنع؟
الجواب:
((ليس عليها إلا التوبة وقد تابت والحمد لله، وليس عليها إعادة ما مضى من الصلوات، ولا إعادة ما مضى من الصوم، لكن الزكاة عليها أن تؤدي الزكاة وإن لم تؤدها فلا حرج؛ لأنها لما تركت الصلاة صارت - والعياذ بالله - مرتدة من الكافرات، والآن هداها الله للإسلام فهي مسلمة والحمد لله.
لكن لي على كلامها ملاحظة،نعم، تقول: (أنا سيدة)، وهذه تزكية للنفس، وهل الرجل يقول: أنا سيد؟ المرأة هي التي تقول: أنا سيدة، وهذا اللقب متلقن من غير المسلمين؛ لأن غير المسلمين يقدسون
النساء ويرفعونهن أكثر من درجتهن، فصار الناس، اعتادوا أن المرأة تسمى (السيدة) والعجيب أنك لو تأملت كتب الحديث التي ينقل فيها أصحابها ما يروونه عن عائشة وأمهات المؤمنين وغيرهن لن تجد واحدًا قال: السيدة عائشة، أبدًا، والناس الآن إذا ذكرواعائشة قالوا: السيدة،ولا يقولون: السيد أبو بكر، مع أن أبا بكر أعلى منها وأحق بالسيادة، والرجال هم السادة والنساء عوان (أسرى) عند الرجال، أقول هذا لقول الله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف:25] أقول هذا لقول الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة:228] أقول هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٌ عندكم).
ولست أريد بذلك غمط النساء، بل حقهن على الرءوس، والبنات أمهات المستقبل والأمهات أمهات الحاضر، لكن أريد أن المرأة تنزل حيث أنزلها الله عز وجل؛ لأن ذلك أستر لها وأصون وأحفظ لدينها، وأصلح للمجتمع، ولا يغر المرأة ما كانت عليه الدول الكافرة، الدول الكافرة الكفر أعظم، لكن عليها أن تتبع أمهات المؤمنين، ونساء الصحابة، ماذا فعلن، وماذا قلن، وماذا تركن.
إذًا: كلمة (سيدة) اشطبوها من القاموس، اضربوا عليها بالقلم الأحمر، وقولوا للمرأة: إن في بعض الجهات يكتبون على الحمامات: (هذا للرجال وهذا للسيدات)، هذا غمط حق الرجال، أليس كذلك؟!
الرجل سوف يزعل إذا رأى أن المرأة سيدة وهو فقط رجل، لكن التقليد الأعمى مشكلة، نسأل الله العافية)) انتهى كلامه.
المصدر: (سلسلة اللقاء الشهري)، رقم (61)، لفضيلة الشيخ: (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله -.
منقول بتصرف من تسجيلات الشبكة الإسلامية.
ـ[مصطفى الشقيري]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 07:15]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الحافظة]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 09:16]ـ
نفع الله بكم
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 11:16]ـ
رحم الله شيخنا وجمعنا به في جنتة
ـ[التقرتي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 11:19]ـ
المعنى انتقل إلى العرفي فعلى هذا لا بأس في كلمة سيدة و الاعمال بالنيات و الله اعلم
ـ[الحافظة]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 12:19]ـ
المعنى انتقل إلى العرفي فعلى هذا لا بأس في كلمة سيدة و الاعمال بالنيات و الله اعلم
بارك الله فيكم ووفقكم لمرضاته هل الشيخ رحمه الله غفل أن معنى هذه الكلمة انتقل إلى العرف؟؟!!!
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 12:34]ـ
للشيخ رأيه لكن لغيره غيره و الكل يؤخد من كلامه و يرد الا الرسول عليه الصلاة و السلام
مثل هذا اللفظ يستعمل امام الكثير من العلماء و لا ينكرونه فعلى هذا الشيخ اجتهد لكن لا اوافقه في اجتهاده و الله اعلم
هذا بن الباز يجيب السيدة و لا ينكر عليها:
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/033208.mp3)
(يُتْبَعُ)
(/)
أنا سيدة متزوجة وعندي طفلان، والآن مرافقة لزوجي الذي يعمل في إحدى الدول العربية الشقيقة، وكنت أعمل في إحدى الجامعات وحاصلة على إحدى الدرجات العلمية، وأوشكت إجازتي أن تنتهي التي يوافق العمل عليها لمرافقة الزوج, ولما يتطلبه عملي من حضور ومواصلة دارسة، ولحبي لعملي وإحساسي أنني أقدم شيئاً في الحياة يدخر لي للآخرة وليس لدنيا أو منصب، أفكر في العودة إلى بلدي وعملي وبصحبة أطفالي معي، ولكني في نفس الوقت أخاف الله أن يكون في بعد أطفالي عن والدهم، وأيضاً بعدي عن زوجي إجحاف وهضم حق لهم عليّ، أفيدوني أفادكم الله، أأرجع إلى عملي أم أستقيل وأمكث مع زوجي وأولادي وبذلك أنال ثواب الآخرة؟
أولاً لا بد من سماح الزوج, فإذا سمح الزوج لك بالرجوع فانظري في الأصلح, فإن رأيت أن الأصلح الرجوع لدينك ودنياك وزوجك سامح فارجعي إلى بلدك أنت وأطفالك, أما إذا لم يسمح فلا ترجعي, وعليك السمع والطاعة, فابقي عند زوجك وعند أولادك, واعملي ما يلزم من النصح للزوج وخدمته, وخدمة الأولاد واستعيني بالله على طاعته من القراءة, والإكثار من قراءة القرآن, وذكر الله, ومن الأعمال الصالحات حتى ترجعا جميعاً إن شاء الله, أما إذا سمح زوجك قال لا بأس فانظري في الأصلح, إن كان جلوسك عنده أصلح لك ولزوجك ولأولادك فاجلسي عنده ولو سمح لك اجلسي حتى يتمتع بك, وحتى يطمئن إليك, وحتى يبتعد عن أسباب الشر, وأنت كذلك تطمئنين إليه وتبتعدي عن أسباب الشر, وتقومي بأطفالك بحضرة أبيهم, وتحسني إليهم فهذا كله أنفع لكم جميعاً فيما يظهر وأصلح لكم جميعاً فيما يظهر, لكن متى اتفقت مع الزوج على الرجوع, واتضح لك أنه أصلح في أمر ديني في رجوعك ينفع الناس, وهو سامح وليس عليه خطر من رجوعك فلا بأس أن ترجعي بأطفالك وتقومين بما يلزم هناك, من الإحسان إلى أطفالك وتربيتهم التربية الشرعية الإسلامية, والدعاء لهم بالصلاح, والدعاء لزوجك بالتوفيق ولا حرج في ذلك. لكن يرجح سماحة الشيخ عبد العزيز أن تبقى مع زوجها وبصحبة الأطفال أيضاً ليلتم شمل الأسرة وليتربى الأطفال تربية صحيحة؟ نعم.
ـ[الحافظة]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 12:54]ـ
للشيخ رأيه لكن لغيره غيره و الكل يؤخد من كلامه و يرد الا الرسول عليه الصلاة و السلام
مثل هذا اللفظ يستعمل امام الكثير من العلماء و لا ينكرونه فعلى هذا الشيخ اجتهد لكن لا اوافقه في اجتهاده و الله اعلم
هذا بن الباز يجيب السيدة و لا ينكر عليها:
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/033208.mp3)
أنا سيدة متزوجة وعندي طفلان، والآن مرافقة لزوجي الذي يعمل في إحدى الدول العربية الشقيقة، وكنت أعمل في إحدى الجامعات وحاصلة على إحدى الدرجات العلمية، وأوشكت إجازتي أن تنتهي التي يوافق العمل عليها لمرافقة الزوج, ولما يتطلبه عملي من حضور ومواصلة دارسة، ولحبي لعملي وإحساسي أنني أقدم شيئاً في الحياة يدخر لي للآخرة وليس لدنيا أو منصب، أفكر في العودة إلى بلدي وعملي وبصحبة أطفالي معي، ولكني في نفس الوقت أخاف الله أن يكون في بعد أطفالي عن والدهم، وأيضاً بعدي عن زوجي إجحاف وهضم حق لهم عليّ، أفيدوني أفادكم الله، أأرجع إلى عملي أم أستقيل وأمكث مع زوجي وأولادي وبذلك أنال ثواب الآخرة؟
أولاً لا بد من سماح الزوج, فإذا سمح الزوج لك بالرجوع فانظري في الأصلح, فإن رأيت أن الأصلح الرجوع لدينك ودنياك وزوجك سامح فارجعي إلى بلدك أنت وأطفالك, أما إذا لم يسمح فلا ترجعي, وعليك السمع والطاعة, فابقي عند زوجك وعند أولادك, واعملي ما يلزم من النصح للزوج وخدمته, وخدمة الأولاد واستعيني بالله على طاعته من القراءة, والإكثار من قراءة القرآن, وذكر الله, ومن الأعمال الصالحات حتى ترجعا جميعاً إن شاء الله, أما إذا سمح زوجك قال لا بأس فانظري في الأصلح, إن كان جلوسك عنده أصلح لك ولزوجك ولأولادك فاجلسي عنده ولو سمح لك اجلسي حتى يتمتع بك, وحتى يطمئن إليك, وحتى يبتعد عن أسباب الشر, وأنت كذلك تطمئنين إليه وتبتعدي عن أسباب الشر, وتقومي بأطفالك بحضرة أبيهم, وتحسني إليهم فهذا كله أنفع لكم جميعاً فيما يظهر وأصلح لكم جميعاً فيما يظهر, لكن متى اتفقت مع الزوج على الرجوع, واتضح لك أنه أصلح في أمر ديني في رجوعك ينفع الناس, وهو سامح وليس عليه خطر من رجوعك فلا بأس أن ترجعي بأطفالك وتقومين بما يلزم هناك, من الإحسان إلى أطفالك وتربيتهم التربية الشرعية الإسلامية, والدعاء لهم بالصلاح, والدعاء لزوجك بالتوفيق ولا حرج في ذلك. لكن يرجح سماحة الشيخ عبد العزيز أن تبقى مع زوجها وبصحبة الأطفال أيضاً ليلتم شمل الأسرة وليتربى الأطفال تربية صحيحة؟ نعم.
بارك الله فيكم ليس معنى عدم تعليق الشيخ على كلمة سيدة أنه يراها صحيحة .. بل كلنا يعلم أن هذا مما ابتلينا به وصار على الألسن والأولى تركه لما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله ألا ترى ترك هذه اللفظة أولى وأفضل وإن شاعت على الألسن وجزاكم الله خيرا ووفقكم لمرضاته ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 12:59]ـ
هذا الذي قلناه ان معناها تغير و اصبحت تقال للمتزوجة، اذن حكمها حكم المعنى الحالي فلا مشكلة في ذلك. حتى أن العلة التي ذكرها الشيخ منتفية فلا احد يقولها من اجل التزكية. و الحكم يدور مع علته فمن اراد منعها يثبت العلة و العلة لا تثبت اذن الامر على الاباحة
اما ما نقلته فهو على سبيل المثال و هناك فتاوي كثيرة من هذا النوع فلو كان فيها اشكال لمنعها جل العلماء و الله اعلم
ـ[الحافظة]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 01:14]ـ
بارك الله فيكم ..
العرف في اعتبار الشرع إما صحيح أو فاسد ....
فلو كان هذا العرف يخالف نصا شرعيااا فهو عرف فاسد ...
والمعلوم أن كلمة (سيدة) وإن اعتادها الناس إلا أنها لفظة تخالف شرعنا وهو أن من بيده السيادة هو الرجل ...
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 01:28]ـ
لا تخالف الشرع لا من قريب و لا من بعيد، اي مخالفة هذه!!!!
الكلمة عربية و مازالت تستعمل في معناها فالسيدة سيدة بيتها فلا مخالفة فيها و الله أعلم
ـ[علي الزيود]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 09:35]ـ
لا تخالف الشرع لا من قريب و لا من بعيد، اي مخالفة هذه!!!!
الكلمة عربية و مازالت تستعمل في معناها فالسيدة سيدة بيتها فلا مخالفة فيها و الله أعلم
جزاك الله خيرا أخي. ما تقلته الاخت الحافظة من كلام الشيخ ابن عثيمين دليل على انها تخالف الشرع. فهل الشرع يرضى لرجل أن تهظم حقوقه؟
للفائدة (كلمة والله أعلم تدل على وجود خلاف , اما والله الموفق لما كان متفق عليه)
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 12:32]ـ
لا يا اخي هذا رأي الشيخ و ليس بدليل فلا تجعلوا كلام الشيوخ ادلة
كلمة سيدة اليوم تعني متزوجة فمن قال ان فيها هضم لحق الرجال لم يصب هي تستعمل كل يوم امام ملايين الرجال هل اشتكى رجل من استعمالها!!!!
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 02:43]ـ
التقرتي حياك الله اخي
اما ما قلته انه صارت عرفا بين الناس وان الاعمال بالنيات نحن لا نقول ان قائلها ياثم اذا كانت نيته صالحة لكن اخي الفاضل فلتعلم ان الالفاظ الشرعية تنكر ولو كانت نية قائلها حسنة كما في حديث ما شاء الله وشئت يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه ولو كانت نيته صالحة.
اما المسالة اخي انظر الى كلام الشيخ ابن العثيمين رحمه الله ولا تعارضنا بما نقلته عن الشيخ ابن باز وعدم انكاره لا يدل على انه رحمه الله اقرها على ذلك لانه ليس نبي انما هذه القاعدة هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 02:47]ـ
لا اوافقك ان الاسم شرعي، المشكلة هنا، فالسيدة سيدة في بيتها و على هذا انتشر استعمال اللفظ فاللفظ صحيح عرفيا و لغويا و الله اعلم
ـ[أبو الطيب المتنبي]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 01:42]ـ
أنا مع الأستاذ عبد الحكيم التقرتي ـ حفظه الله ـ في أن هاتيك الكلمة قد ذاعت بين الناس وأصبحت عربية لتفرقها على كل مذرب، وأصبحت من اهتمام الناس بها على الحنديرة، وفسا بين فصيح الاستعمال ومعربه ظربان ونزل بدار الرقم حوث بوث فعربت وذاعت كما هو المعروف في سائر الألفاظ التي عربت كلفظ آنسة لفظ عربي محض قال الشاعر:
فيهِنَّ هِندُ الَّتي هامَ الفُؤادُ بِها *-*-*- بَيضاءُ آنِسَةٌ بِالحُسنِ مَوسومَه
فالآنسة في عرف أهل العرب الشابة الطيبة النفس المحبوب قربها وحديثها وليست غير المتزوجة كما هو المعلوم لدى جماهير العرب اليوم، فعلى هذا فذلك الاستعمال صحيح ولكن إذا استعمل في حيز الاستعمال العربي صار فصيحاً، وقد سرت هاتيك اللفظة إلى شعراء معاصرين مثل:
إبراهيم بن عبد الفتاح طوقان الفلسطيني: {1360:ت}: حين قال من [السريع]:
يا حلوة العينين يا قاسيهْ *-*-*- سرعان ما أصبحت لي ناسيهْ
لئن شفى الطب ضنى عارضاً *-*-* فمهجتي أنت لها شافيه
سيدتي ذنبك مهما يكن *-*-*- تغفره أعذارك الواهيه
و الشاعر إبراهيم ناجي بن أحمد ناجي بن إبراهيم القصبجي المصري:
{1372:ت} في قوله:
فمضيتُ توّاً قلت سيدتي *-*-*-*-* زنتِ المراقص أيَّما زين
هل تأذنين الآن ساحرتي *-*-*-*-* تأكيدَ إعجابي بكأسين
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن هذين المثالين الحداثيين يدرك الآئب أن هاتيك اللفظة معربة، وأن العرب ما كانت تدريها ولكني بعد البحث وجدت أن الكلمة سرت إلى أهل العصر الأموي، والعباسي مثال ذلك ما ورد على لسان عمر بن أبي ربيعة من [الرمل]:
يَشهَدُ اللَهُ عَلى حُبّي لَكُم *-*-*-*-* وَدُموعي شاهِدٌ لي وَحَزَن
قُلتُ يا سَيِّدَتي عَذَّبتِني *-*-*-*-* قالَتِ اللَهُمَّ عَذِّبني إِذَن
وعمر بن أبي ربيعة شاعر أموي؛ وكما هو المعلوم أن عصر الاحتجاج من أهل الجاهلية حتى عام 150هـ وشاعرنا ـ أعني عمر بن أبي ربيعة ـ توفى عام 93هـ مما يؤكد أن اللفظة عربية محضة وليست معربة وسأبين ذلك في ثنايا الكلم، إن لا نرد ما ذهب إليه شيخ الإسلام في عصره ابن عثيمين ـ رضي الله عنه ـ ولكنا نبين أن اللفظة عربية، ولا يصح أن نرمجها أو ننصرف إلى غيرها أو نمتلج من غير ذي ضرع العربية بل لابد أن نجاهد لإثبات الكلم العربي بالسنان ونعقد على الألفاظ العربية الجنان، وإن متنا دونها ....
أولاً: قد تبين أن اللفظة عربية وذلك من خلال الأبيات التي أرينكها مذ دقائق
ثانياً: قد أرتأى مذهب الجواز شعراء الحداثة وشعراء العصر العباسي فأما أهل الحداثة فأرينكه مذ دقائق وأما أهل العصر العباسي فدونكه:
قال أبو دلامة زند بن الجون الأسدي: {161:ت}:
من [مجزوء الرمل]:
أبلِغِي سَيِّدَتي بال *-*-*-*-* لَهِ يا أمَّ عُبَيدَه
إنَّها أَرشَدَها ال *-*-*-*-* لَهُ وإن كانَت رَشِيدَه
وقال أبو الفضل العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي اليمامي: {192:ت}:
من [مجزوء الوافر]
غَضِبتُ عَلَيكِ سَيِّدَتي *-*-*-*-* وَما لِلعَبدِ وَالغَضَبِ
هَجَرتُكِ عادياً طَوري *-*-*-*-* فَلَم أَرشُد وَلَم أُصِبِ
و يقول أبو ائل بكري بن الطناح الحنفي: {192:ت}:
من [السريع]
بَعُدتِ عَنّي فَتَغَيَّرت لي *-*-*-*-* وَلَيسَ عِندي لَكِ تَغييرُ
وَعدُكِ يا سَيِّدَتي غَرَّني *-*-*-*-* مِنكِ وَمَن يَعشَق مَغرورُ
وقال أبو الحسن بن هانيء بن عبد الأول بن صباح الحكمي (أبو نواس): {198:ت}:
من [البسيط]:
مَكنونُ سَيِّدَتي جودي لِمَحزونِ *-*-*-*-* مُتَيَّمٍ بِأَليفِ الحُبِّ مَقرونِ
قالَت جُنِنتَ عَلى رَأيِي فَقُلتُ لَها *-*-*-*-* الحُبُّ أَعظَمُ مِمّا بِالمَجانينِ
الحُبُّ لَيسَ يَفيقُ الدَهرَ صاحِبُهُ *-*-*-*-* وَإِنَّما يَصرَعُ المَجنونَ في الحَينِ
وقال يعقوب بن إسحاق الربعي المخزومي: {200:ت}:
من [البسيط]:
قد قلت حين بدا لي بخل سيدتي *-*-*-*-* وقد تتابع بي بثي وأحزاني
هل تعلمين وراء الحب منزلةً *-*-*-*-* تدني إليك فإن الحب أقصاني
قالت نعم قلت ما ذاكم أسيدتي *-*-*-*-* وطاعة الحب تنفي كل عصيان
قالت فدعنا بلا صرمٍ ولا صلةٍ *-*-*-*-* ولا صدودٍ ولا في حال هجران
حتى يشك وشاةٌ قد رموك بنا *-*-*-*-* وأعلنوا بك فينا أي إعلان
وقال أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي (أبو العتاهية): {211:ت}:
أَفَما شَبِعتِ وَلا رَوَي *-*-*-*-* تِ مِنَ القَطيعَةِ وَالجَفاءِ
لِم تَبخَلينَ عَلى فَتاً *-*-*-*-* مَحضَ المَوَدَّةِ وَالصَفاءِ
يا عُتبُ سَيِّدَتي أَعي *-*-*-*-* ني حُسنَ وَجهَكِ بِالسَخاءِ
مَهلاً عَلَيكِ وَإِن بَخِل *-*-*-*-* تِ عَلَيَّ بِالحَسَنِ العَزاءِ
و قوله في قصيدة يمدح بها المهدي ويشبب بجاريته "عتب"
وكان أبو العتاهية يهواها:
ألا ما لسيدتي مالها *-*-*-*-* تدل فأحمل إدلالها
لقد أتعب الله قلبي بها *-*-*-*-* وأتعب في اللوم عذالها
كأن بعيني في حيثما *-*-*-*-* سلكت من الأرض تمثالهاوقال أبو علي الحسين بن الضحاك بن ياسر البهلي: {250:هـ}:
من [السريع]:
أرقصني حبك يا بصبص *-*-*-*-* والحُبُّ يا سيدتي يُرقِصُ
أرمصتِ أجفاني بطول البكا *-*-*-*-* فما لأجفانك لا ترمصُ
وا بأبي وجهُكِ ذاك الذي *-*-*-*-* كأنه من حُسنه عصعصُ
قال أبو الحسن علي بن العباس بن جريج الرومي (ابن الرومي): {283:ت}:
من [مجزوء الرجز]:
بِغَضب عضَّ يدي *-*-*-*-* وطِيبُه بالحَرَدِ
وقلتُ لما بَخِلت *-*-*-*-* عن عبدها بالصَّفَدِ
يا فتكُ يا سيدتي *-*-*-*-* إن لم تثيبي فعدي
(يُتْبَعُ)
(/)
وبعد فلا يخفاك أننا نحب أن نرتوي أكثر من ماء الشعر العذب لنرى الكلمة وهي تسبح في بحور العروض وتحلق في آفاق السماوات المجازية، فلذلك أوردنا لك منتخباً جيداً من عصورٍ سبقت العصر الأموي والعباسي، وهو عصر الدولة العبيدية ـ التي تعرف بالفاطمية زوراً وبهتانا فهل لكلب الدروب نسبة إلى كواكب الجوزاء؟؟؟ ـ
وحتى لا نطيل عليك أيها القارئ نورد لك قول الشاعر أبو القاسم محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي (المعتمد على الله):
{488:ت}:
من [السريع]:
القَلبُ قَد لجَّ فَما يُقصَرُ *-*-*-*-* وَالوَجدُ قَد جَلّ فَما يُستَرُ
وَالدَمعُ جارٍ قَطرهُ وابِلٌ *-*-*-*-* وَالجِسمُ بالٍ ثَوبُهُ أَصفَرُ
سيدتي لَم تُنصِفي عاشِقاً *-*-*-*-* أَضحى كَما أَخَبرَكِ المُخبِرُ
إِذ قُلتُ هَل مِن أَلَمٍ طائِفٍ *-*-*-*-* ما بِكِ أَو شوقٌ فَما تَصبُرُ
أو الفضل بن عبد الملك الهاشمي العباسي: {374:ت}:
حين قال من [الخفيف]:
أي قلبٍ كوى الفِراق وهزّهْ *-*-*-*-* أيّ لبٍّ أَطاره واستفزّه
أيّ دمع جرى وقلب تلظّى *-*-*-*-* وفؤاد تداول البينُ وخزه
سيدتِي أحسنُ من قد مشى *-*-*-*-* كذا أنا أحسن ما يُلْبَس
كأنني من رقّتي عاشق *-*-*-*-* ليس يُرَى سُقْما ولا يُلْمَس
وإذا شئت أن تتطرق إلى الحديث وتنخرط فيه فاسمع لأبي علي أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي المصري (أمير الشعراء): {1351:ت} حين قال:
وما الذي اشتريت يا *-*-*-*-* حسنى لنا من الخُضَر
الباميا كأنها ال *-*-*-*-* زمرد الخام الحجر
الباميا منذ متى *-*-*-*-* هذا الخضار قد ظهر
جديدة قلت عسى *-*-*-*-* سيدتي بها تُسر
أو للشاعر المفلق الخنذيذ النصراني أديب إسحاق الدمشقي البيروتي: {1302:ت}:حين قال:
مهجتي من حرّ شوقي تحترق *-*-*-*-* وفؤادي في هواهُ تحتَ رقّ
وسهام الغدر قلبي تخترق *-*-*-*-* ووشاة الدمع تروي ما جرى
غادريهِ انهُ قد غدرا *-*-*-*-* وكفى سيدتي ما قد جرى
لا تقولي قد كفى ما حصلا *-*-*- فاهجري أو فاصبري صبرّا حلا
أو للأديب اللوذعي المصري إسماعيل سري الدهشان (من جماعة أبوللو): {1370:ت}: حين شدا وأنشد:
من [البسيط]
قالت لجندي موسيقي تعاتبه *-*-*- وقد أجاد لقد أحسنت مغناها
فقال مالي من الإحسان سيدتي *-*- لو كنت في رغبتي أخرجتها آها
أطرب الناس والنيران في كبدي *-*-*- واللَه يعلم مم الآن أصلاها
فقلت كفى ولا تؤذيه سيدتي *-*-*-*-* فكل نفسٍ بها هم تولاها
هل كان داوود في مزماره هزجاً *-*-* بل هذه حرفة الرعيان أداها
والصور ما قيل إسرافيل ينفخه *-* ليبسط النفس بل أهوال أخراها
ولولا خشية الإطالة والملل لأنشدتك أكثر وأكثر، لكن المقام لا يقتضي ذلك، فعلم مما ذكرنا أن اللفظة عربية لورودها على لسان العرب، ووجودها مبثوثة في كتب الأدب وغيرها من كتب اللغة
ووردت في شروح كتب السنة كفتح الباري، وصحيح مسلم بشرح النووي وغيرها من كتب الشروح
ووردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه أصحابه، وتلقفتها كتب السنة، روى الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبْكِينَ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهَا
فَقَالَتْ أَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَأَجَلِي وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِأَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
[رواه البخاري في صحيحه (3623)، والطيالسي في مسنده (1370)، والطبراني في الأوائل، وابن ماجه في سننه (1621) وقال الألباني:صحيح، وابن حبان في صحيحه (6952)، وابن أبي أشيبه في " المصنف " (12/ 126)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (2102)، والحاكم في مستدركه (4721) من حديث حذيفة و (4722) ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، و (4733) من حديث أبي سعيد الخدري ثم قال:هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح، و (4740) من حديث عائشة وقال: هذا إسناد صحيح و لم يخرجاه]
جَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا [رواه النسائي في سننه من حديث أنس قال:"اخبرنا زياد بن أيوب .... "، قال الألباني: صحيح]
فها أنت ذا ترى هاتيك اللفظة وقد وردت على لسان النبي وصحابته، وقد أضربنا صفحاً عن سرد كل الأدلة حتى لا يمل القاريء
قد يقول لنا قائل: يأيها الرجل مالك، أتقول أن الشيخ العثيمين ما أصاب وأنت، أنت يا من في بلادته وغبائه تدرك ما لم يدركه علامة عصره؟
قلت: إنني لم أقل ذلك ولقد صدقت أيها القاريء في حكمك عليّ، ولكني أحببت أن أثبت أن اللفظة عربية، وليست معربة كما ـ زعم البعض ـ وإنما فعلت ذلك لأن العنوان الذي وضعته الأخت الحافظة " كلمة (سيدة) اضربوا عليها بالقلم الأحمر واشطبوها من القاموس " قد أنزلت بساحتي السخط والغضب أنى لنا هذا حتى نمحي كلمة من معجم أنى لنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثم إن كلمة شطب لا تعنى "محا" كما قالت الأخت بل إنها تعني في المعاجم العربية القديمة عدل، أو مال أو بَعُدَ، ولكن ذهبت المعاجم الحديثة إلى قبولها، وانخرط في تلك المادة الوسيط، والأساسي.
لما أن رأيت ذلك حزنت وودت لو أن أكتب بحثاً في هذه الكلمة ولكن ضعفي، وقلة علمي منعني عن ذلك فكتبت قطرة من بحر فياض لعل الإصابة تنزل بساحتي إن نزلت فأدافع عن لفظة عربية،
أما منشأ قول الشيخ هذا هو أنه رأى تلك المجتمعات العلمانية قد ذاعت وانتشرت وأنها تنعت النساء بالسيدة كي تجعلها نداً للرجل رأساً برأس لا فرق بين هذا وذاك، زعماً منهم أن المرأة قادرة على فعل كل ما يفعله الرجل من أعمال، وغيرها من الأشياء، مما يغمط حق الرجل، ويضرب بنصوص الشريعة عرض الحائط حتى إذا قيل: إن للذكر مثل حظ الأنثيين؟
قالوا: إن المرأة سيدة مثل الرجل، فأنى له هذا، وهذه من لفظة لأن الألفاظ مفاتيح أبواب النيران أو الجنان كما روي في الحديث، ولربما أحدثت الكلمة مالم يحدثه الفعل، مثال على ذلك ما كان من الاسكندر الأكبر حينما أمره أستاذه أرسطوطاليس بقتل دارا بن دارا وتولية كل أمير على ولاية فتفرق القوم أكثر من أربعمائة عام لأجل كلمة، فعلم أن الكلمة لها دور كبير في حياة الإنسان إما بإيجاب أو سلب فهذا ما ذهب إليه الشيخ العلامة ابن عثيمين وذلك ما ذهب إليه، وهو أن المرأة ليست سيدة بالمفهوم الغربي الذي ينافي تعاليم الإسلام، وأنها ليست سيدة تنازع الرجل في أدواره وأنماطه، وأنها ليست سيدة على الأقوام مادام هنالك رجل لذلك لقوامته عليها فـ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (النساء: 34) هذا ما قاله فاطر السموات والأرض وما فيهن، وشارع دين الفطرة ليبلغ به
عباده الكمال، من النساء والرجال، وقد دل العلم وشهد التاريخ على أن ما أرشد
إليه الكتاب العزيز من قيام الرجال وسيادتهم على النساء هو الحق الواقع والفطرة
الصحيحة. والله الموفق
فائدة: إن كلمة سيدة لقب تشريف للمرأة في عصر العربي الأصيل وقد بث بين العرب المعاصرين أن السيدة هي أم الأولاد أو المتزوجة أو الحُبلى أو ما إلى ذلك مثل ما قلناه عن الآنسة، فلكل أمة مفهوم يتبعه المنطوق، وليس لكل أمة منطوق يتبعه المفهوم إذ إن الفهم هو السبيل لخوض عباب الكلم، وسبر أغواره.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 08:11]ـ
الأستاذ أبو الطيب وفقه الله
أجدت وأفدت بارك الله فيك. ومما استفدته من مداخلتك أن المعرفة أو الجهل بالتاريخ والأدب قد تؤثر في الحكم الشرعي، وإن دل على شيء فإنما يدل على ترابط العلوم.
ـ[التقرتي]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 09:25]ـ
الأخ أبو الطيب المتنبي
بارك الله فيك
لم تترك لنا ما نقوله، فقد افدت و اجدت و جعلتنا امامك اعاجم (ابتسامة)(/)
متى تنفي "لا" الكمال ومتى تنفي الأصل؟
ـ[نبراس]ــــــــ[08 - May-2009, صباحاً 11:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى تحمل "لا" على نفي الكمال و متى تحمل على نفي الأصل وهل الأصل فيها أنها تنفي الأصل؟ مثلا قوله عليه الصلاة و السلام "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأ خيه ما يحب لنفسه " و قوله "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " و مثل هذا كثير، فهل توجد قاعدة؟ أرجوا من الإخوة أن يفيدوني بما علمهم الله
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 02:32]ـ
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في منظومته في أصوله الفقه وقواعده:
والنفي للوجود ثم الصحة * ثم الكمال فارعين الرتبة.
وراجع شرحه تجد جواب ما أردت.
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 03:13]ـ
-قال الغزالي (المستصفى)
مسألة (نفي الكمال أو الصحة في اللفظ الشرعي)
في قوله صلى الله عليه و سلم لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فإن هذا نفي لما ليس منفيا بصورته فإن صورة النكاح والصوم والصلاة موجودة كالخطأ والنسيان وقالت المعتزلة هو مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم وهو أيضا فاسد بل فساده في هذه الصورة أظهر فإن الخطأ والنسيان ليس اسما شرعيا والصلاة والصوم والوضوء والنكاح ألفاظ تصرف الشرع فيها فهي شرعية وعرف الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده كعرف اللغة على ما قدمنا وجه تصرف الشرع في هذه الألفاظ فلا يشك في أن الشرع ليس يقصد بكلامه نفي الصورة فيكون خلفا بل يريد نفي الوضوء والصوم والنكاح الشرعي فعرف الشرع يزيل هذا الاحتمال فكأنه صرح بنفي نفس الصلاة الشرعية والنكاح الشرعي فإن قيل فيحتمل نفي الصحة ونفي الكمال أي لا صلاة كاملة ولا صوم فاضلا ولا نكاح مؤكدا ثابتا فهل هو محتمل بينهما قلنا ذهب القاضي إلى أنه مردد بين نفي الكمال والصحة إذ لا بد من إضمار الصحة أو الكمال وليس أحدهما بأولى من الآخر والمختار أنه ظاهر في نفي الصحة محتمل لنفي الكمال على سبيل التأويل لأن الوضوء والصوم صارا عبارة عن الشرعي وقوله لا صيام صريح في نفي الصوم ومهما حصل الصوم الشرعي وإن لم يكن فاضلا كاملا كان ذلك على خلاف مقتضى النفي فإن قيل فقوله صلى الله عليه و سلم لا عمل إلا بنية من قبيل قوله لا صلاة أو من قبيل قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان قلنا الخطأ والنسيان ليسا من الأسماء الشرعية والصوم والصلاة من الأسماء الشرعية وأما العمل فليس للشرع فيه تصرف وكيفما كان فقوله صلى الله عليه و سلم لا عمل إلا بنية وقوله إنما الأعمال بالنيات يقتضي عرف الاستعمال نفي جدواه وفائدته كما يقتضي عرف الشرع نفي الصحة في الصوم والصلاة فليس هذا من المجملات بل من المألوف في عرف الاستعمال قولهم لا علم إلا ما نفع ولا كلام إلا ما أفاد ولا حكم إلا لله ولا طاعة إلا له ولا عمل إلا ما نفع وأجدى وكل ذلك نفي لما لا ينتفي وهو صدق لأن المراد منه نفي مقاصده
دقيقة القاضي رحمه الله إنما لزمه جعل اللفظ مجملا بالإضافة إلى الصحة والكمال من حيث أنه نفى الأسماء الشرعية وأنكر أن يكون للشرع فيها عرف يخالف الوضع فلزمه إضمار شيء في قوله عليه السلام لا صيام أي لا صيام مجزئا صحيحا أو لا صيام فاضلا كاملا ولم يكن أحد الإضمارين بأولى من الآخر وأما نحن إذا اعترفنا بعرف الشرع في هذه الألفاظ صار هذا النفي راجعا إلى نفس الصوم كقوله لا رجل في البلد فإنه يرجع إلى نفي الرجل ولا ينصرف إلى الكمال إلا بقرينة الاحتمال.
ـ[مجدى الشريف]ــــــــ[10 - Jul-2010, مساء 01:35]ـ
فى الحقيقة أنا لا أشبع من الكتب وكلما خرجت من المجلس خرجت جائعا
اللهم انفعنا بها وجزى الله خيرا كل من أعان على نشر العلم الشرعى
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - Jul-2010, مساء 03:21]ـ
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في منظومته في أصوله الفقه وقواعده:
والنفي للوجود ثم الصحة * ثم الكمال فارعين الرتبة.
وراجع شرحه تجد جواب ما أردت.
مع ملاحظة أن الشيخ لم يُبين هل تأتي لنفي الكمال المستحب، وبعض كلامه يوهم أنه يُجوز حملها على نفي الكمال المستحب فالله أعلم بمراده، لكن الصواب أنها لا تأتي في الوحي ولا في الكلام العربي الصحيح لنفي الكمال المستحب أبداً ..
كما أن الشيخ رد إتيانها في مواضع لنفي الوجود بعلة قيام الوجود الخارجي، وهذا خطأ؛لأن الموجود في الخارج ليس هو عين ما ينفيه الوحي ليُقال لا تُحمل على نفي الوجود ..
أما أصل المسألة: فيُقال لا يجوز حملها على معنى من معاني النفي إلا أن تأتي دلالة من المتكلم تُبين مراده ..
فتكون لنفي الوجود كما في: لا صلاة لمن لا وضوء له.
وتكون لنفي صورة من صور الكمال الواجب كما في: لا إيمان لمن لا أمانة له.
والمرجع في تعيين الدلالة في كلٍ هو لمجموع الأدلة المبينة لمراد المتكلم ..(/)
كيف نفهم السنّة ونتعامل معها؟
ـ[بلقاسمي الجزائري]ــــــــ[08 - May-2009, صباحاً 11:47]ـ
فهم السنّة وكيفية التعامل معها
ملاحظة أولية: مقالي هذا محاولة لتقريب الفهم قد اكون مخطأ فيه فكل يؤخذ منه ويردإلا صاحب هذا القبر كما قال إمام دار الهجرة وشعاري هو مقولة الإمام الشافعي [قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب]
1 - مقدمة:
تعرضت السنة قديما وحديثا لعدة محاولات لتشويهها والتشكيك في صحتها وصلاحيتها كمصر ثاني من مصادر التشريع الإسلامي، والذي يهمنا في بحثنا هذا إختلاف المسلمين المؤمنين بحجية السنة في التعامل معها وكيف نضمن حسن الفهم للسنة؟ هل صحة الحديث سندا ومتنا كافي للعمل بالسنة؟ وبعد ذلك ماذا يتطلب من علم وأدوات ومنهجية علمية كي نوفّق في الفهم الصحيح للسنة لأحكامها وحكمها ومقاصدها؟
فمشكلة الفهم في تراثنا وفي حياتنا تمثل أهم عقبة وهي المفصل الأساس لحل كثير من الإشكالات دنية ودنياوية فالفهم نعمة وإليك عبارات جميلة أوردها ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين 1/ 86. ( .. صحة الفهم وحُسن القصد من أعظم نعمة الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أُعطى عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجل منها، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليها، وبها يأمنُ العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فَسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حَسُنَت أفهامهم ومقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أُمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويَمُده حسن القصد وتحرى الحق وتقوى الرب في السر والعلانية ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب مَحْمَدة الخلق وترك التقوى .. ).
فكم يحدث أن تسمع خطيبا مفوّها أو تقرأ مقالا أو فتوى لداعية مشهور يحرم أمرا بجرأة اعتمادا على نص صحيح فيضيّق على الناس واسعا، ويجعل في الدين حرجا، ويثير بلبلة وفوضى ما أغنى المسلمين عنها. وقد يكون الحديث الذي اعتمده منسوخا،أو مُؤولا، أو به علّة،أو عاما وله مخصّص، أو مطلقا وله مقيد،أو واردا على سبب خاص .. أو ما إلى ذلك من الاعتبارات، التي أصّل لها علماء الإسلام رحمهم الله تعالى لحسن فهم السنة النبوية، ودرءا لما قد يظهر فيها من تضاد وتعارض.
وبعض هؤلاء أعرض عن مذاهب الفقهاء وألقاها وراءه ظهريا، بدعوى الاكتفاء بما نص عليه الحديث، وما درى أن الحديث والفقه صنوان متلازمان، لا يستغني أحدهما عن الآخر، فلا سنة بغير فقه، كما أنه لا فقه بغير سنة. وجهان لعملة واحدة وفي خضم هذا الاضطراب الناتج عن سوء فهم السنة النبوية برزت أصوات غيورة تدعو إلى إعادة النظر في السنة النبوية، وتغليب جانب الدراية على جانب الرواية، ومن بين تلك الأصوات البارزة الشيخان الزالي والقرضاوي، وقد أثار كتاب الشيخ محمد الغزالي (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) ضجة كبرى،بسبب ما ضمّنه من آراء واجتهادات قد يوافق على بعضها وقد لا يوافق على البعض الآخر، لكن مراده أن يبين ضرورة اعتماد القرآن الكريم في فهم السنة النبوية،وأن لا سنة بغير فقه وفقه بدون سنة وأنه ليس من العلم في شيء إصدار حكم في مسألة ما اعتمادا على حديث أو حديثين وغض الطرف عن الأحاديث الأخرى في الموضوع الواحد، يقول في ذلك: (والفقهاء المحققون إذا أرادوا بحث قضية ما، جمعوا كل ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة، وحاكموا المظنون إلى المقطوع، وأحسنوا التنسيق بين شتى الأدلة. أما اختطاف الحكم من حديث عابر والإعراض عما ورد في الموضوع من آثار أخرى فليس عمل العلماء. وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثقين للأمة الذين أسلمت لهم زمامها عن رضا وطمأنينة، وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناقلون من آثار كما تقدم مواد البناء للمهندس الذي يبني الدار ويرفع الشرفات. والواقع أن كلا الفريقين يحتاج إلى الآخر، فلا فقه بلا سنة ولا سنة بلا فقه، وعظمة الإسلام تتم بهذا التعاون) [1] ( http://montada.echoroukonline.com/newthread.php?do=newthread&f=44#_ftn1).
(يُتْبَعُ)
(/)
وبعد ذلك كتب الدكتور يوسف القرضاوي كتابه (كيف نتعامل مع السنة النبوية، معالم وضوابط) [2] ( http://montada.echoroukonline.com/newthread.php?do=newthread&f=44#_ftn2) ذكر فيه ثمانية ضوابط من شأنها أن تعين المسلم على فهم السنة النبوية فهما صحيحا، وجاء كتابه أدق في منهجه من كتاب شيخه الغزالي. وضمن تلك الضوابط التي ذكرها الضابط الثاني – وهو الذي يعنينا في هذا البحث-وهو جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد (بحيث يرد متشابهها إلى محكمها، ويحمل مطلقها على مقيدها، ويفسر عامها بخاصها. وبذلك يتضح المعنى المراد منها، ولا يضرب بعضها ببعض) [3] ( http://montada.echoroukonline.com/newthread.php?do=newthread&f=44#_ftn3). ولأن (الاكتفاء بظاهر حديث واحد دون النظر في سائر الأحاديث كثيرا ما يوقع في الخطأ ويبعد عن جادة الصواب وعن المقصود الذي سيق له الحديث) [4] ( http://montada.echoroukonline.com/newthread.php?do=newthread&f=44#_ftn4). ومثل لذلك بالأحاديث الواردة في إسبال الإزار والأحاديث الواردة في الزراعة .....
جمع الروايات في الموضوع الواحد
هذه القاعدة هي أحد الضوابط المعينة على فهم السنة النبوية فهما صحيحا، فلا يكفي لاستنباط حكم أو إصدار فتوى الاعتماد على حديث واحد حتى ولو كان صحيحا أو حديثين، وإغفال النظر في مجموع الأحاديث الأخرى، بل تنظر جميع الأحاديث الواردة في معناه. وإذا كان القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، ويحمل بعضه على بعض حتى يصح إدراك معانيه، ويحسن فهم مراميه [5] ( http://montada.echoroukonline.com/newthread.php?do=newthread&f=44#_ftn5) ، فكذلك الحديث النبوي، بل الأمر فيه أولى وآكد، لكثرة طرقه، واختلاف رواياته. وهذا المعنى هو الذي عبر عنه الإمام أحمد بقوله: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا) [6] ( http://montada.echoroukonline.com/newthread.php?do=newthread&f=44#_ftn6). فرب لفظة مشكلة في حديث ترد مفسرة في حديث آخر، ورب اسم مبهم في حديث يرد مصرحا به في حديث آخر، وقد يكون اللفظ عاما في حديث، وله مخصص في حديث آخر، أو مطلقا وله مقيد .. أو ما إلى ذلك. وهذا الفقه لا يتأتى إلا بجمع روايات الحديث الواحد وإعمال النظر فيها. ولهذا الاعتبار منع بعض أهل العلم من المتأخرين الرجل يكون عنده الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من كتب السنة فيفتي بما يقف عليه من الحديث، لأنه قد يكون منسوخا أوله معارض،أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه، أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب، أو يكون عاما له مخصص، أو مطلقا له مقيد .. وجوزت ذلك طائفة .. ،وتوسط ابن القيم في ذلك فقال: (والصواب في هذه المسألة التفصيل، فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه، لا يحتمل غير المراد، فله أن يعمل به ويفتي به .. وإن كانت دلالته خفية لا يتبين المراد منها لم يجز أن يعمل و لايفتي بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه) [7] ( http://montada.echoroukonline.com/newthread.php?do=newthread&f=44#_ftn7).
أمثلة لتطبيقات هذه القاعدة:
* إطالة ثوب الرجل*
ما جاء مطلقا في بعض الأحاديث وقيّدته أحاديث أخر (أحاديث إسبال الإزار). وهذا موضوع أسال حبر كثيرا وشغل الأمة وقسّم صفّها بين محرم لإسباله على إطلاق معتبرا فاعله مرتكب لكبيرة وبين من اعتبره من الصغائر وبين من لم يره إثما أبدا إذا انتفت علة التحريم [الخيلاء].من هذه الأحاديث حديث أبي ذر مرفوعا: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا مَنَّه، والمنَفِّق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره) [8]، وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) [9] وفي رواية النسائي: (ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار) [10].
فظاهر هذه الأحاديث يفيد أن من أسبل إزاره يلحقه هذا الوعيد الشديد، لكن استحضار الروايات الأخرى في الموضوع نفسه يفيد أن هذا الوعيد ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بمن فعل ذلك خيلاء وكبرا، وثمّة نصوص تشهد لذلك: وقبل الاسترسال في التحليل يجدر بنا التوقف لحظات لبيان معنى الإسبال من جهة والإزار من جهة ثانية
الإسبال
أ/ لغة: في اللغة أسبل إزاره: أي أرخاه، يقال: أسبل فلان ثيابه، إذا طوّلها وأرسلها إلى الأرض.
(يُتْبَعُ)
(/)
ب/ اصطلاحا: المسبلإزاره المرخي له الجار طرفه،
أما الإزار فهو ما يغطي نصف الجسم الأسفل وغالبا يشدّ في الوسط [الخاصرة] كما يفعله المحرم وكان هذا من أنواع لباس العرب يومئذ وكان الأغنياء المترفين يطيلون الثوب ويجرّونه ورائهم كعلامة البطر والخيلاء بينما البعض لا يجد ما يستر به عورته فكانت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم تركز على إزالة مايسبب الكبر ويوسع الهوة بين الأغنياء والفقراء. ومن النصوص المقيّدة والشارحة لما ورد مطلقا
حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة}، فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، وفي رواية: إزاري من أحد شقيه، وفي رواية: إن أحد جانبي إزاري، فقال رسول الله: {إنك لست ممن يفعله خيلاء}. وفي روايه: {لست منهم} وفي رواية: {إنك لست تصنع ذلك خيلاء} [رواه البخاري والزيادة لأهل السنن.
ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا) [11]. ومنها حديث ابن عمر مرفوعا: (من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة) [12].
وهذا المعنى هو الذي نص عليه علماء الإسلام بعد النظر في مجموع الأحاديث: قال ابن عبد البر: (هذا الحديث [13] يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد) [14] وقال ابن حبان: (الزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة وهي الخيلاء، فمتى عدمت الخيلاء، لم يكن بإسبال الإزار بأس) [15].وقال القاضي عياض: (قوله صلى الله عليه وسلم:المسبل إزاره أي المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا في الحديث الآخر (لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه بطرا) وفي آخر (إزاره خيلاء)،والخيلاء الكبر،وقد تقدم قول من قال إنه لا يكون إلا مع جر الإزار، قال الله تعالى: (والله لا يحب كل مختال فخور).وتخصيص جره على وجه الخيلاء يدل على أن من جره لغير ذلك فليس بداخل تحت الوعيد، وقد رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وقال: (لست منهم) إذ كان جره إياه لغير الخيلاء، بل لأنه كان لا يثبت على عاتقه) [16].وقد أفاض ابن حجر رحمه الله في شرح هذه الأحاديث، والجمع بينها، وبيان المراد منها، ومن جملة ما قال في ذلك: (في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، ولكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء عن أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء) [17].
وقال الشوكاني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء: (وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره فلا بد من حمل قوله (فإنها من المخيلة) في حديث جابر بن سليم ([18]) على أنه خرج مخرج الغالب فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر لما عرفت وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين. وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا وأعظم ما تمسك به حديث جابر!) [19].
ورجّح علماء كثيرون من مدرسة الوسطية والاعتدال التي يقودها العلامة القرضاوي القول بعدم التحريم إذا أنتفت العلّة [الخيلاء] مستشهدا بالنصوص السابقة، وزاد فعلّله من وجهة مقاصدية باعتبار أن الوعيد الذي تضمنته الأحاديث وعيد شديد، يدل على أن عملهم من كبائر الذنوب، وهذا إنما يكون في ما يمس الضروريات، أما مجرد تقصير إزار أو ثوب فهو داخل في باب التحسينيات. وأما إسباله بغير قصد سيء فهو أليق بوادي المكروهات التنزيهية. والذي يقاومه الإسلام هاهنا هو الكبر والخيلاء وغيرها من الآفات التي تستتر وراء السلوك الظاهري للإنسان [20].ما يجب أن يلتفت إليه:
(يُتْبَعُ)
(/)
الدين يحارب العجب و الكبر و الفخر و البطر وهي من أمراض القلوب وآفات النفوس حتى يقول النبى (صلى الله عليه وسلم) [لا يدخل الجنة من كان فى قلبة مثقال ذرة من كبر)
القواعد العامة في الثياب: حديث البخاري: [كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة]
قال ابن عباس [كل ماشئت والبس ماشئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة)
وتتمة لموضوع إسبال الإزار الذي لا نرى أحدا من دعاة التمسك بالسنة يلبسه اليوم إلا في الإحرام أو الحمام لو أبيح إزالته لتعرض صاحبه لانكشاف عورته بسقوطه حينما يدوس عليه المشاة سواء في الحج أو أماكن العمل والشوارع كثيرة المارة وتفكر ماذا سيحدث بين الناس خصوصا قديما لم تكن الملابس الداخلية متوفرة وحتى المرأة المسلمة حينما سمعت حكم الإزار تسألت فهذه أم سلمة (رض) قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يارسول الله؟ قال ترخي شبراً. فقالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها. قال: (فذراعاً، لاتزيد عليه).صحيح الموطأ وأبوداود
فعادات المرأة العربية قبل البعثة وبعدها لم تكن تلبس الحذاء لذا خشيت المرأة المسلمة ممثلة في أم سلمة من إنكشاف قدمها وخلخالها وربما زينتها فرخصّ لها بإطالة الثوب قصد ستر القدم فإذا تحقق وتيسّر لها في زمن ما ما تستر به رجلها من جوارب وحذاء فلا مانع من تقصير اللباس إلى الكعبين أو مادونهما قليلا مادام المقصد تحقق بدل الإصرار على جرّ الثياب والمرور على النجسات وذلك ولا شك ينافي الذوق الجمالي لديننا كما يسبّب لها الحرج لما تكون في أماكن فيها كثافة بشرية كحال شوارع طوكيو وبكين وغيرهما كثير
ولا ننسى أن اللباس ما شرع إلاّ لتحقيق هدفين ومقصدين أساسيين
أحدهما ستر العورة وهو أمر شرعي والثاني التجمل والتزين وهو أمر فطري
{يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) 26)} الأعراف. وتبقى استقامة المسلم ظاهرا و باطنا هو الأساس فالمظهر وحده لا يصنع رجلا ولا تقيا ولا يكفى لنجاة صاحبه ...
* (أحاديث ذم الزراعة) *
2/ ما جاء مجملا في بعض الأحاديث وبينته أحاديث أخر (أحاديث ذم الزراعة):
ومن هذا القبيل أيضا بعض الأحاديث التي يوهم ظاهرها ذم الزراعة، مثل حديث أبي أمامة الباهلي قال،ورأى سِكة وشيئا من آلة الحرث [محراث]، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل) [21].فظاهر هذا الحديث أن الإسلام يكره الزراعة والحرث، لكن من نظر في ترجمة البخاري لهذا الحديث لما تجرأ على مثل هذه الدعوى الباطلة، قال البخاري: (باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به).قال ابن حجر: (وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس [22] وذلك بأحد أمرين: إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك، ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أُمر بحفظه،وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه) [23].
ثم إن قد وردت عدة نصوص صحيحة وصريحة في الحث على الزراعة، و غرس الأرض وإحياءها، كحديث أنس قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة) [24]. في حديث جابر مرفوعا (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة) [25].
بل بلغ اهتمام الإسلام بالزراعة أن حض عليها حتى عند قيام الساعة، وذلك في حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل) [26].وليس بعد هذا الترغيب ترغيب، ولا بعد هذا الحض حض. ثم إنه قد وردت أحاديث أخر تبين المراد من حديث أبي أمامة السابق الذكر، وأنه ليس على إطلاقه، منها حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا تبايعتم بالعِينَة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى
(يُتْبَعُ)
(/)
دينكم) [27].وهذا محمول على الاشتغال بالزرع في الزمن الذي يتعين فيه الجهاد في سبيل الله تعالى [28]،وحمل الداودي حديث أبي أمامة على من كان قريبا من العدو، فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو [29]،وهذا أبشع مظاهر الذل. أما إذا انتفت هذه المحذورات، فالأصل هو الترغيب في الزراعة كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة [30].
*التكنّى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم
وردت نصوص عديدة تتعلق بالتكنى بكنية رسول الله [أبو القاسم] والتسمي باسمه محمد
بعضها يمنع وبعضها يجيز بشروط وبعضها يجيز مطلقا بعد وفاته
ومثله أحاديث النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، فقد تقدم عند ابن حبان أن ذلك كان واردا لعلة خاصة دل عليها حديث أنس بن مالك (أن صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما بالبقيع فنادى رجل آخر: يا أبا القاسم، فالتفت النبي فقال: لم أعنك يا رسول الله، إنما دعوت فلانا،فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) [31].وقيل أنالنهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس. عن جابرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من تسمّى باسمي فلا يتكنّ بكنيتي، ومن تكنّى بكنيتي فلا يتسم باسمي) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب
وقيل جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك، واحتجأصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي من حديث محمد بن الحنفية، عن علي رضيالله عنه قال قلت: (يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال " نعم) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي " سنن أبي داود " عن عائشة قالت) جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك؟ فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو " ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي قال هؤلاء) وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين.
وقيل إن التكني بأبي القاسم كانممنوعا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز بعد وفاته قالوا: وسببالنهي إنما كان مختصا بحياته فإنه قد ثبت في " الصحيح " من حديث أنس قال (نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)
الخلاصة
أن القضية ليست هينة وتحتاج إلى مزيد من التحليل والتوضيح وتبقى نعمة الفهم من أعظم النعم في فهم الإسلام
[1]- السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص 24 - 25.
[2]- أعاد إصداره بنفس المضمون تقريبا تحت عنوان (مدخل إلى دراسة السنة النبوية).
[3]- كيف نتعامل مع السنة النبوية، معالم وضوابط ص 103.
[4]- المرجع نفسه ص 108.
[5]- من نماذج التفسير التي سلكت هذا المسلك (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير وكتاب (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) لمحمد الأمين الشنقيطي.
[6]- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 212.
[7]- إعلام الموقعين 4/ 204 - 205.
[8]- مسلم بشر ح النووي 2/ 114 كتاب الإيمان باب تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف.
[9]- البخاري رقم 5787 في اللباس باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار،و النسائي في الزينة باب ما تحت الكعبين من الإزار 8/ 207.
[10]- النسائي في الزينة باب ما تحت الكعبين من الإزار 8/ 207.
[11]- البخاري في اللباس باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار رقم 5788.
[12]- مسلم بشرح النووي 14/ 62 كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء. وانظر هناك أحاديث أخر في معناه.
[13]- يقصد حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: (لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء)، أخرجه مالك في الموطأ 2/ 914.
[14]- التمهيد 3/ 244.
[15]- صحيح ابن حبان 2/ 282.
[16]- إكمال المعلم 1/ 381. ونحو هذا الكلام قاله النووي في شرحه على مسلم 2/ 116.
[17]- فتح الباري 10/ 275.
[18]- ويقال له أيضا سليم بن جابر، أبو جري بالتصغير الهجيمي (الإصابة 4/ 32).وحديثه أخرجه أحمد 5/ 63 وابن حبان في صحيحه 2/ 281 من حديث طويل، وفيه: ( .. وإياك والمخيلة فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة).واللفظ لأحمد، وصحح الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده (صحيح ابن حبان 2/ 281).
[19]- نيل الأوطار 2/ 113.
[20]- انظر (كيف نتعامل مع السنة النبوية) ص 106 - 107.
[21]- البخاري 2321 في الحرث والمزارعة باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به.
[22]- يقصد حديث أنس الآتي.
[23]- فتح الباري 5/ 7.
[24]- البخاري 2 في الحرث و المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه،وقول الله تعالى: (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما)،ومسلم بشرح النووي 10/ 215.
[25]- مسلم بشرح النووي 10/ 213.وانظر أحاديث أخر في صحيح مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب فضل الغرس والزرع.
[26]- صحيح،أخرجه أحمد 3/ 191. ورواه البزار أيضا، ورجاله أثبات ثقات (مجمع الزوائد 4/ 63). (انظر صحيح الجامع الصغير رقم 1424).
[27]- صحيح،أخرجه أبو داود 3/ 274، والبيهقي 5/ 316. (انظر صحيح الجامع الصغير رقم 423).
[28]- عون المعبود 9/ 242.
[29]- فتح الباري 5/ 7.
[30]- انظر في هذا المعنى كتاب القرضاوي (كيف نتعامل مع السنة النبوية) ص: 108 - 112.
[31]- صحيح ابن حبان 13/ 131. وانظر أقوال العلماء في المسألة في فتح الباري 10/ 588 - 589.
http://lakhdaria.net/vb/images/statusicon/user_online.gif(/)
سؤال في علم الفرائض، حول أنواع التعصيب
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 02:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اريد اخوتي أن أسأل:ورد في علم المواريث أن التعصيب له ثلاثة أنواع:
1_التعصيب بالنفس
2_التعصيب بالغير.
3_التعصيب مع الغير.
ارجو من الاخوان توضيح ذلك وتفصيله،،بارك الله في الجميع
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 04:41]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لتعلم أخي الكريم أن العصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وبالغير، ومع الغير.
وقبل التوضيح لهذه الأقسام يجدر بنا أن نعرف ما المراد بالتعصيب والعصبة؟ فنقول:
التعصيب هو: الإرث بلا تقدير، وعليه فالعصبة هم: الوارثون بلا تقدير.
وسبب التعصيب أمران؛ هما: النسب، والولاء.
فالعصبة بالنسب: هم جميع القرابة الذكور الوارثين ما عدا أولاد الأم. ومنهم البنات، وبنات الابن (وإن نزل)، والشقائق، والأخوات من الأب.
والعصبة بالولاء: المعتق والمعتقة وعصبتهما بالنفس.
والعصبة بالسببين ينقسمون إلى الأقسام الآتية:
(1) العصبة بالنفس:
وهم أربعة عشر:
1 - الابن.
2 - ابن الابن (وإن نزل).
3 - الأب.
4 - الجد (أب الأب وإن علا).
5 - الأخ الشقيق.
6 - الأخ من الأب.
7 - ابن الأخ الشقيق (وإن نزل).
8 - ابن الأخ من الأب (وإن نزل).
9 - العم الشقيق (وإن علا).
10 - العم من الأب (وإن علا).
11 - ابن العم الشقيق (وإن نزل).
12 - ابن العم من الأب (وإن نزل).
13 - المعتق.
14 - المعتقة.
* من انفرد من هؤلاء ورث المال كله.
* لا أنثى عصبة بالنفس سوى المعتقة.
* الزوج وأولاد الأم ليسوا من العصبة.
(2) العصبة بالغير:
وهم أربعة أصناف:
1 - البنت: بالابن.
2 - بنت الابن: بابن الابن (وإن نزل).
3 - الشقيقة: بالشقيق.
4 - الأخت من الأب: بالأخ من الأب.
* لا يعصب البنت إلا ابن الميت.
* بنت الابن يعصبها ابن ابن في درجتها، ومن كان أنزل منها إن احتاجت إليه.
* لا يعصب الشقيقة غير الشقيق.
* لا يعصب الأخت من الأب غير الأخ من الأب.
* الأخوات يكن عصبة مع البنت ومع بنت الابن (وإن نزل).
(3) العصبة مع الغير:
وهم صنفان:
1 - الشقائق مع الفروع الإناث.
2 - الأخوات من الأب مع الفروع من الإناث.
* الأخوات إذا كن عصبة بالغير فلا يكن عصبة مع الغير.
* كل أخت إذا كانت عصبة حجبت من كان دونها جهة أو درجة أو قوة.
والله تعالى أعلم
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 12:43]ـ
جزاك الله خير وجعلها في حسناتك
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 02:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اريد اخوتي أن أسأل:ورد في علم المواريث أن التعصيب له ثلاثة أنواع:
1_التعصيب بالنفس
2_التعصيب بالغير.
3_التعصيب مع الغير.
ارجو من الاخوان توضيح ذلك وتفصيله،،بارك الله في الجميع
السلام عليكم ورحمة الله بركاتة
مسئلة أخرى بارك الله فيكم
اريد اخوتي أن أسأل عن أنواع الولاء الثلاثة
_1 الولاء من الأعلى إلى الأسفل
_2 الولاء من أسلم على يديه
_3 الولاء بالحلف
جزاكم الله
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 08:26]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعتذر منك أخي الحبيب على التأخير.
لتعلم رحمني الله تعالى وإياك والمسلمين أن هذه المسائل التي ذكرتها أخيرا مسائل مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من جعلها سببا للتوريث ومنهم من لم يجعلها، وبغض النظر عن ذلك فالمراد منها ما يلي:
1) ولاية الحِلْف. والمراد بها: المولاة لقوم والإنتماء لهم حلفا، وغالبا ما يكون بعد رقٍ، أو استجارة.
2) ولاية من أسلم على يديه. والمراد بها عتقه من الكفر، فكان من أسلم على يديه سببا في ذلك العتق من الكفر؛ فكان له ولاؤه.
3) الولاء من الأعلى إلى الأسفل. والمراد به أن يرث المولى النازل الرتبة _ وهو العتيق _ إذا عدم الورثة للميت.
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 02:13]ـ
جزاك الله خير ونفع الله بك(/)
هل يسكت الإمام بعد الفاتحة؟
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 02:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا السكوت الذي يقوم به كثير من الأئمة بعد الفاتحة ليقرأ المأمومون الفاتحة وإن كان مما استحبه الشافعية وبعض أصحاب أحمد فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستحبه جمهور العلماء فالأقوم تركه وعدم الأخذ به وإليك من كلام بعض المحققين من العلماء ما يهدي إلى ذلك:
شيخ الإسلام ابن تيمية:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 339):
"وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد كما لا يستحبه مالك وابوحنيفة والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم".
وقال - أيضا- في مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 278):
"ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ....... وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا فى السكتة الثانية خلفه يقرؤون الفاتحة مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله فعلم أنه بدعة".
الإمام ابن القيم:
وقال ابن القيم في "الصلاة وحكم تاركها" (230):
"وبالجملة فلم ينقل عنه بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه وليس في سكوته في هذا
المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها قراءة الفاتحة لما اختفى ذلك على الصحابة ولكان معرفتهم به ونقلهم أهم من سكتة الافتتاح".
الإمام المباركفوري:
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 285):
"قَالَ النَّوَوِيُّ عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يَسْكُتُ قَدْرَ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِينَ الْفَاتِحَةَ قَالَ وَيُخْتَارُ الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالْقِرَاءَةُ سِرًّا لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَ فِيهَا سُكُوتٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ اِنْتَهَى.
قُلْت: تَعْيِينُ هَذِهِ السَّكْتَةِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ وَاخْتِيَارُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالْقِرَاءَةِ سِرًّا فِي هَذِهِ السَّكْتَةِ لِلْإِمَامِ مُحْتَاجٌ إِلَى الدَّلِيلِ".
الإمام الألباني:
وقال الألباني في "تمام المنة " - (ص 156):"إن السكتة المذكورة بدعة في الدين إذ لم ترد مطلقا عن سيد المرسلين، إنما ورد عنه سكتتان إحداهما بعد تكبيرة الاحرام من أجل دعاء الاستفتاح، وقد مضى حديثها في الكتاب عن أبي هريرة. والسكته الثانية رويت عن سمرة بن جندب واختلف الرواة في تعيينها فقال بعضهم: هي عقب الفاتحة. وقال الأكثرون: هي عقب الفراغ من القراءة كلها، وهو الصواب كما بينته في " التعليقات الجياد "، وغيره، وراجع " رسالة الصلاة " لابن القيم.
على أن هذا الحديث معلل عندي بالانقطاع، لأنه من رواية الحسن عن سمرة، وهو وإن كان سمع منه في الجملة، فهو مدلس، وقد عنعنه، ولم يصرح بسماعه لهذا الحديث منه، فثبت ضعفه. ثم إنه ليس فيه التصريح بأن السكتة كانت طويلة بذلك القدر، فلا متمسك فيه البتة للشافعية، فتأمل"
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة - (ج 2 / ص 124):
" و مما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة
الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، فقلت: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير و القراءة ماذا تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني و بين خطاياي .... " الحديث فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه عنها كما سألوه عن هذه".
والله تعالى أعلم.
كتبه أبو معاوية غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com (http://www.salafien.com)
ـ[بنت خير الأديان]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 03:40]ـ
أحسنت وأجدت
أحسن الله إليك(/)
هل قول (لك الحمد إذا رضيت) فيها من الخلل?
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 06:41]ـ
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين:
مشهور على ألسنة العلماء والدعاة لفظ (اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى ... ) ووردني استفسار!
هل قول (لك الحمد إذا رضيت) فيها من الخلل , لأن الجملة توضح أنك إذا لم ترضى فليس لك حمد) ومعلوم أن قائلها لا يظن ذلك أبدا , ولكن استفسار برجاء الإملال ّ!
ـ[محمد عبده العربي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 07:01]ـ
افهم الدعاء السالف ذكره (لك الحمد اذا رضيت) كالتالي:
((لك الحمد حين رضاك)) ولا يقصد بها الشرط بالتأكيد.
فالمقصود حسب فهمي ثلاثة ازمنه: الماضي قبل الرضا و الحاضر وقت الرضا والمستقبل بعد الرضا.
ربما فهمي قاصرا لاني لا اعلم الوجه اللغوي لما اقول ,, وهل تستقيم (اذا) بمعني (حين)؟؟
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 07:03]ـ
بارك الله فيك، ليس كذلك، لأن سباق هذه العبارة المستشكل عليها ولحاقها يتضح منهما أن الداعي يثني على الله ويحمده في كل الأحوال: قبل الرضا كما بعد الرضا، فيفهم من ذلك أن لفظة "إذا" هنا مقصود بها الظرفية لا الشرطية، بمعنى لك الحمد قبل أن ترضى ولك الحمد حالما ترضا ولك الحمد من بعدها، والله أعلم.
ولا ريب أن خير الدعاء وأبلغه وأحسنه عبارة ما كان ثابتا لفظه في السنة الصحيحة، وفقنا الله لتحريها وإصابتها ما وسعنا، آمين.
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 11:43]ـ
جزاكما الله خيرا , وكنت أنا أقول بدل إذا رضيت (وقت الرضى) , وإذا كان هذا تفسيرها على ما ذكرتموه فهل من مستند نرجع إليه حتى نستفيد بارك الله فيكما.
جوابكما نفس المقصد.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 10:12]ـ
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين:
مشهور على ألسنة العلماء والدعاة لفظ (اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى ... ) ووردني استفسار!
هل قول (لك الحمد إذا رضيت) فيها من الخلل , لأن الجملة توضح أنك إذا لم ترضى فليس لك حمد) ومعلوم أن قائلها لا يظن ذلك أبدا , ولكن استفسار برجاء الإملال ّ!
هذا الدعاء جزء من خطبة للحسن البصري – رحمه الله تعالى – كما ذكرها ابن القيم – رحمه الله تعالى – في كتابه: (عدة الصابرين) و (مدارج السالكين) والشيخ بكر أبو زيد ـ رحمه الله ـ في أذكار طرفي النهار.
...... ولك الحمد على كل نعمة أنعمتَ بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سرٍّ أو علانية، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرِّضا، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ........ .
ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[12 - May-2009, صباحاً 08:42]ـ
هذا الدعاء جزء من خطبة للحسن البصري – رحمه الله تعالى – كما ذكرها ابن القيم – رحمه الله تعالى – في كتابه: (عدة الصابرين) و (مدارج السالكين) والشيخ بكر أبو زيد ـ رحمه الله ـ في أذكار طرفي النهار.
...... ولك الحمد على كل نعمة أنعمتَ بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سرٍّ أو علانية، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرِّضا، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ........ .
فائدة نفيسة
جزاك الله خيراً
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[12 - May-2009, صباحاً 10:09]ـ
جزاكم الله خيرًا ..
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 03:03]ـ
بارك الله فيكم أخواني الأفاضل , ولكن للأخوين أبو الفداء ومحمد اذا تكرمتم مرجع جوابكما الطيب.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 01:09]ـ
أحسن الله إليك، توجُّه هذه العبارة إلى الشرطية في حق الله تعالى (بمعنى امتناع الجواب بامتناع الشرط) ممتنع كما تقدم، والدليل:
/// ورود الدعاء في المأثور عن بعض السلف،
/// اتساع اللغة لهذا الاستعمال للفظة (إذا)،
/// سياق استعمالها في الدعاء
والله الموفق.
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[16 - May-2009, صباحاً 05:46]ـ
أحسن الله إليك أخي المبارك(/)
ما هو أصل تسمية (السحاق)؟؟
ـ[أشجعي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 07:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أجمع العلماء على تحريم السحاق, وهناك حديث فيه مقال,
فضعفه البعض وصححه آخرون وهو ((السحاق بين النساء زنا بينهن))
سؤالي هو , ما أصل هذه التسمية ومن تكلم فيها؟
حيث أن أكثرنا يظن انها نسبة لفعل قوم النبي اسحاق -قياساً- مع قوم لوط.
فما أصل التسمية ومن تكلم في (التسمية) من اهل العلم
وبارك الله فيكم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 07:48]ـ
(السحاق) مصطلح خاص أطلق على إتيان النساء بعضهن البعض في أقبالهن بالملاقات والحك والسحق والدلك.
قال ابن منظور: مساحقة النساء لفظ مولد.
فالمراد به أخي رعاك الله هو: الحك والدلك.
فلذلك قال الفقهاء: (وَأَمَّا الْمَجْبُوبُ فإنه لَا يُحِلُّهَا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ منه الْجِمَاعُ وَإِنَّمَا يُوجَدُ منه السَّحْقُ وَالْمُلَاصَقَةُ وَالتَّحْلِيلُ يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ وَأَنَّهُ اسْمٌ لِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ولم يُوجَدْ فَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ).
قال في (التاج والإكليل ج1/ص307):
الفرع الثالث: المنزل للذة الحكة أو المساحقة، قال ابن بشير: هي لذة غير معتادة كلذة من لدغته عقرب، وفي الغسل من ذلك قولان. وقال سحنون في المنزل لحكة: هو مثل المتساحقتين.
وروي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أشراط الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء وذلك السحق".
والله تعالى أعلم
ـ[أشجعي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 08:41]ـ
جزاك الله خيرا شيخي,
نورت الموضوع,
وأثريت المرفوع,
فبارك الله فيك,
"إن من أشراط الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء وذلك السحق".قد أدركنا هذا ولا حول ولا قوة الا بالله,
ظننا أنه من اختصاص الغرب والأجانب,
فإذا بنا نفاجئ بأعداد هائلة في البلاد العربية, ولا حول ولا قوة الا بالله
(الواحد يدير باله على أولاده من مخالطة هذه الشخصيات)
ـ[فهد العبر]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 08:42]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابو بردة]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 11:08]ـ
نفع الله بكم
[ quote= السكران التميمي; قال ابن بشير: هي لذة غير معتادة كلذة من لدغته عقرب،
حقيقةً اسوقفتني هذه العبارة فقلت لعلها نُقلت بالمعنى أو فيها تصحيف
فكيف يلدغ الرجل فيجد اللذة!
ثم تبين لي أن العبارة مختصرة والمقصود منها
أن اللديغ من شدة اللسعة قد ينزل المني بدون لذة
قال الخرشي في شرح مختصر خليل
(ص) لَا بِلَا لَذَّةٍ أَوْ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ وَيَتَوَضَّأُ
(ش) هَذَا عَطْفٌ عَلَى الصِّفَةِ الْمُقَدَّرَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: بِمَنِيٍّ أَيْ يَجِبُ الْغُسْلُ بِسَبَبِ خُرُوجِ مَنِيٍّ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ لَا إنْ خَرَجَ بِلَا لَذَّةٍ كَمَنْ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَأَمْنَى أَوْ بِلَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ
وروي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أشراط الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء وذلك السحق".
الحديث لم يأت من طريق يعتمد عليه(/)
بعض العصاة أقوى توكلا من بعض أهل الطاعة واشكال في كلام ابن رجب حول كمال التوكل
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 07:41]ـ
قال ابن القيم في (مدارج السالكين) - (ج 3 / ص 187) ([ومنهم] من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم)
وقال في الفوائد (وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب علي الله وحده فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون اليها كما لا ينفعه قوله توكلت علي الله مع اعتماده على غيره وركونه اليه وثقته به فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء كما أن توبة اللسان مع اصرار القلب شيء وتوبة القلب وان لم ينطق اللسان شيء فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت الي الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها)
وقال ابن تيمية في جامع المسائل ((ومن سره أن يكون أقوى الناس، فليتوكل على الله))
الاشكال في كلام ابن رجب في شرحه على الأربعين
حيث قال: (فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل، وعَلِمَ من الله أنَّه يَخرِقُ له العوائد، ولا يُحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه، جاز له تَركُ الأسباب، ولم يُنكر عليه ذلك، وحديث عمر هذا الذي نتكلم عليه يدلُّ على ذلك)
و جزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 09:47]ـ
لعل كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله المراد به مرحلة متقدمة من اليقين والتعلق الصادق، والذي لا يستطيعه أكثر الناس، والتي معها أصبح هذا الشخص عنده نوع من الشعور الداخلي الذي يعلم به من شدة تعلقه بالله أن الله تعالى كافيه ومسهل أمره وفاتح مغاليق قدره سبحانه، وهذا ما يسمى (صدق اليقين) وهي نوع من المكاشفة المحمودة، ويشهد لها قوله صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير ... " الحديث.
وبهذا يزول الإشكال بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 06:56]ـ
لعل كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله المراد به مرحلة متقدمة من اليقين والتعلق الصادق، والذي لا يستطيعه أكثر الناس، والتي معها أصبح هذا الشخص عنده نوع من الشعور الداخلي الذي يعلم به من شدة تعلقه بالله أن الله تعالى كافيه ومسهل أمره وفاتح مغاليق قدره سبحانه، وهذا ما يسمى (صدق اليقين) وهي نوع من المكاشفة المحمودة، ويشهد لها قوله صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير ... " الحديث.
وبهذا يزول الإشكال بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وهو توجيه ابن رجب لكنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
ـ[الحافظة]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 07:22]ـ
أقسام الأعمال من جهة التوكل:
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 1/ 495
1 - " أحدها: الطاعات التي أمر الله عباده بها وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة؛ فهذا لابد من فعله، مع التوكل على الله فيه، والاستعانة به عليه؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن؛ فمن قَصَّر في شيء مما وجب عليه من ذلك؛ استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدراً، قال يوسف بن أسباط:" يقال اعمل عمل رجلٍ لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كُتِبَ له".
2 - والثاني ما أجري الله العادة به في الدنيا، وأمر عباده بتعاطيه؛ كالأكل عند الجوع، والشرب عند العطش، والاستظلال من الحر، والتدفؤ من البرد، ونحو ذلك؛ فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه، وَمَنْ قَصَّرَ فيه حتى تضرر بتركه –مع القدرة على استعماله-؛ فهو مُفَرِّط؛ لكن الله سبحانه وتعالى قد يُقَوِّي بعض عباده من ذلك مالا يقوى عليه غيره، فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره؛ فلا حرج عليه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم - يواصل في صيامه، وينهى عن ذلك أصحابه، ويقول لهم:" إني لست كهيئتكم، إني أُطْعَمُ، وأُسقى"، ... والأظهر أنه أراد بذلك: أن الله يَقُوْتُهُ، ويُغَذِّيِهِ بما يُوْرِدُهُ
(يُتْبَعُ)
(/)
على قلبه من الفتوح القُدْسِية، والمِنَح الإلهية، والمعارف الربانية، التي تغنيه عن الطعام والشراب بُرْهَة من الدهر؛ كما قال القائل (8):
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد
لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي
إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد
3 - القسم الثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب، وقد يخرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده، وهو أنواع، منها:
- ما يخرقه كثيرا ويغني كثيرا من خلقه؛ كالأدوية بالنسبة إلى كثير من البلدان، وسكان البوادي ونحوها".
- ومنها ما يخرقه لقليل من العامة؛ كحصول الرزق لمن ترك السعي في طلبه، فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل، وعلم من الله أن يخرق له العوائد ولا يحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق، ونحوه؛ جاز له ترك الأسباب، ولم ينكر عليه ذلك، وحديث عمر هذا الذي نتكلم عليه يدل على ذلك.
... أقول وهذا لايكون لكل أحد كما قال رحمه الله إلا لمن رُزق صدق اليقين وكمُل توكله ...
وقال رحمه الله في موضع آخر:
"واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات بها، وجرت سنته في خلقه بذلك؛ فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل؛ فالسعي في الأسباب بالجوارح: طاعة له، والتوكل بالقلب عليه: إيمان به؛ قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم [النساء]، وقال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل .. ) [الأنفال]، وقال: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) [الجمعة].
قال سهل التستري: من طعن في الحركة- يعني في السعي والكسب-؛ فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل؛ فقد طعن في الإيمان؛ فالتوكل حال النبي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم، والكسب سنته؛ فمن عمل على حاله؛ فلا يتركن سنته".
ـ[أم معاذة]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 09:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن يتفضل أحد ويشرح لي كلام ابن القيم المنقول في بداية الموضوع.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 11:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن يتفضل أحد ويشرح لي كلام ابن القيم المنقول في بداية الموضوع.
هنا يبين الشيخ رحمه الله صنفا آخر من أصناف المتوكلين على الله تعالى، حيث أن مجرد التوكل غير مختص بالصالحين من الخلق، أو بالصالح من الأعمال، بل قد يتوكل عليه سبحانه شرار الخلق، على شر الأعمال.
فلذلك قال رحمه الله في بدايات كلامه: (وعموم التوكل ووقوعه: من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم).
ثم بين الحد الفاصل بين توكل هؤلاء بعضهم البعض؛ وأنه متعلق هذا التوكل، فقال: (وإن تباين متعلق توكلهم فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في حصول ما عليه الإيمان ونصرة دينه ... )
إلى أن قال: (ودون هؤلاء _ أي في متعلق التوكل _ من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش ... )
وهم وإن كانت مطالبهم فاسدة، لكنهم موقنين أنهم لن ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه، فإذا اتفقت جرأتهم وتوكلهم على الله كان الناتج أن يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحابات الطاعات، لأنهم قد يترددون في الأمر، فلذلك هؤلاء قد يلقون أنفسهم في المهالك، ويتلفون أنفسهم بسبب ما أقدموا عليه، وذلك اعتمادا منهم على أن الله سيسلمهم من أجل توكلهم عليه.
والله تعالى أعلم
ـ[الحافظة]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 11:59]ـ
هنا يبين الشيخ رحمه الله صنفا آخر من أصناف المتوكلين على الله تعالى، حيث أن مجرد التوكل غير مختص بالصالحين من الخلق، أو بالصالح من الأعمال، بل قد يتوكل عليه سبحانه شرار الخلق، على شر الأعمال.
فلذلك قال رحمه الله في بدايات كلامه: (وعموم التوكل ووقوعه: من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم).
ثم بين الحد الفاصل بين توكل هؤلاء بعضهم البعض؛ وأنه متعلق هذا التوكل، فقال: (وإن تباين متعلق توكلهم فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في حصول ما عليه الإيمان ونصرة دينه ... )
إلى أن قال: (ودون هؤلاء _ أي في متعلق التوكل _ من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش ... )
وهم وإن كانت مطالبهم فاسدة، لكنهم موقنين أنهم لن ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه، فإذا اتفقت جرأتهم وتوكلهم على الله كان الناتج أن يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحابات الطاعات، لأنهم قد يترددون في الأمر، فلذلك هؤلاء قد يلقون أنفسهم في المهالك، ويتلفون أنفسهم بسبب ما أقدموا عليه، وذلك اعتمادا منهم على أن الله سيسلمهم من أجل توكلهم عليه.
والله تعالى أعلم
... جزاكم الله خيرا شيخنا على هذا التوضيح وجعله الله في ميزان حسناتكم ...
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 12:56]ـ
ليس ثم إشكال في أن توكل بعض العصاة أقوى من توكل بعض أهل الطاعات
بل هذا مشاهد ملموس .. مثاله ..
أني أعرف رجلاً يصاحب الفتيات ويدخن .. كان يوما مع أخي يأكلان
فسقط في إنائه ذبابه فاشمأز .. فقال له أخي:النبي قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم .. الحديث
فقال له الرجل: أسألك بالله هل قال النبي ذلك؟
قال أخي: نعم ..
فما كان منه إلا أن غمس الذبابة ثم ألقاها .. وشرب الشراب
هذا الموقف حصل مع بعض المشايخ وهم يعلمون الحديث ..
ولم يستطيعوا ما فعله هذا الذي يقال له فاسق ..
كما أن التوكل عمل قلبي .. فهو مما يتفاوت فيه الناس .. كأي عمل آخر
أما كلام ابن رجب .. فلا يسلّم به
وهو نفس كلام الغزالي في الإحياء
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 12:18]ـ
بارك الله في الجميع
عندما تتكلم هذه الطائفة كابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمهم الله ممن جمع بين الخير الذي عند الصوفية المتقدمين والهدي النبوي
فقد يخفى علينا غور بعض كلامهم ونستنكره بادي الرأي والنظر
فإذا دققنا النظر انكشفت لنا درجة الكمال التي وصل إليها القوم
فهذا الذي ذكره الزين ابن رجب مأثور عن السلف كأحمد وإسحاق وغيرهما وليس فيه مخالفة أو دعوى لترك الأسباب فقد فصل رحمه الله في مسألة الأسباب كثيرا وفرق بين الأسباب الواجبة والمندوبة وعكسها والأسباب المباحة التي تترك لمصلحة أعظم منها وعكسها إلى غير ذلك وقد أخذ هذا من شيخه ابن القيم رحمه الله ...
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 12:19]ـ
قال رحمه الله في جامع العلوم بعد أن ذكر هذه الدرجة وهي درجة الصدق في التوكل:
"وله في ذلك أسوة بإبراهيم الخليل عليه السلام حيث ترك هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع وترك عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء فلما تبعته هاجر وقالت له إلى من تدعنا قال لها إلى الله قالت رضيت بالله وهذا كان يفعله بأمر الله ووحيه فقد يقذف الله في قلوب بعض أوليائه من الإلهام الحق ما يعلمون أنه حق ويثقون به
قال المروزي قيل لأبي عبدالله أي شيء صدق التوكل على الله قال أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا
قال وذكرت لأبي عبدالله التوكل فأجازه لمن استعمل فيه الصدق
قال وسألت أبا عبدالله عن رجل جلس في بيته ويقول أجلس وأصبر ولا أطلع على ذلك أحدا وهو يقدر أن يحترف قال لو خرج فاحترف كان أحب إلي وإذا جلس خفت أن يحوجه إلى أن يكون يتوقع أن يرسلوا إليه بشيء قلت فإذا كان يبعث إليه بشيء فلا يأخذه قال هذا جيد
قلت لأبي عبدالله إن رجلا بمكة قال لا آكل شيئا حتى يطعمني ربي ودخل في جبل أبي قبيس فجاء إليه رجلان وهو متزر بخرقة فألقيا إليه قميصا وأخذا بيده فألبساه القميص ووضعا بين يديه شيئا فلم يأكل حتى وضعا مفتاحا حديدا في فيه وجعلا يدسان في فمه فضحك أبو عبدالله وجعل يتعجب
قلت لأبي عبدالله إن رجلا ترك البيع والشراء وجعل على نفسه أن لا يقع في يده ذهب ولا فضة وترك دوره فلم يأمر فيها بشيء وكان يمر في الطريق فإذا رأي شيئا مطروحا أخذ بيده مما قد ألقي قال المروزي قلت للرجل مالك حجة على هذا غير أبي معاوية الأسود قال بل أويس القرني كان يمر بالمزابل فيلتقط الرقاع فصدقه أبو عبدالله قال قد شدد على نفسه ثم قال لقد جاءني البقلي ونحوه فقلت لهم لو تعرضتم للعمل تشهرون أنفسكم قال وإيش ينالني من الشهرة
وروى أحمد بن الحسين بن حسان عن أحمد أنه سئل عن رجل يخرج إلى مكة بغير زاد فقال إن كنت تطيق وإلا فلا تخرج إلا بزاد وراحلة لا تخاطر قال أبو بكر الخلال يعني إن أطاق وعلم أنه يقوي على ذلك ولا يسأل ولا يستشرف نفسه لأن يأخذ أو يعطي فيقبل فهو متوكل على الصدق وقد أجاز العلماء التوكل على الصدق قال وقد حج أبو عبدالله وكفاه في حجته أربعة عشر درهما
وسئل إسحاق ابن راهويه هل للرجل أن يدخل المفازة من غير زاد فقال إن كان الرجل مثل عبدالله بن جبير فله أن يدخل المفازة بغير زاد وإلا لم يكن له أن يدخل ومتي كان الرجل ضعيفا وخشي على نفسه أن لا يصبر أو يتعرض للسؤال أو أن يقع في الشك والسخط لم يجز له ترك الأسباب حينئذ وأنكر عليه غاية الإنكار كما أنكر الإمام أحمد وغيره على من ترك الكسب وعلي من دخل المفازة بغير زاد وخشي عليه التعرض للسؤال
وقد روى عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون فيأتون مكة فيسألون الناس فأنزل الله هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى البقرة وكذلك قال مجاهد وعكرمة والنخعي وغير واحد من السلف
فلا يرخص في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية وقد روى عن أحمد أنه سئل عن التوكل فقال قطع الاستشراف باليأس من الخلق فسئل عن الحجة في ذلك فقال قول إبراهيم عليه السلام لما عرض له جبريل وهو يرمي في النار فقال له ألك حاجة فقال أما إليك فلا
وظاهر كلام أحمد أن الكسب أفضل بكل حال فإنه سئل عمن يقعد ولا يكتسب ويقول توكلت على الله فقال ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب
وروى الخلال بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قيل له لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه رزقه قال إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه وثق به لم يمنعه شيء أراده ولكن لم يفعل ذلك الأنبياء ولا غيرهم وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم وكان النبي صلى الله عليه و سلم يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله عز و جل وقال الله عز و جل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الجمعة ولابد من طلب المعيشة
وقد روى عن بشر ما يشعر بخلاف هذا فروى أبو نعيم في الحلية أن بشر سئل عن التوكل فقال اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب فقال له السائل فسره لنا فقال بشر: اضطراب بلا سكون رجل تضطرب جوارحه وقلبه ساكن إلى الله لا إلى عمله وسكون بلا اضطراب رجل ساكن إلى الله بلا حركة وهذا عزيز وهو من صفات الأبدال
وبكل حال فمن لم يصل إلى هذه المقامات العالية فلا بد له من معاناة الأسباب لا سيما من له عيال لا يصبرون وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وكان بشر يقول لو كان لي عيال لعملت واكتسبت وكذلك من ضيع بتركه الأسباب حقا له ولم يكن راضيا بفوات حقه فإن هذا عاجز مفرط وفي مثل هذا جاء قول النبي صلى الله عليه و سلم المؤمن القوي ..... الخ كلامه رحمه الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 12:24]ـ
فهذا كلام طويل محرر منه وله سلف في ذلك وليس بمتفرد به
وقال رحمه الله في لطائفه:
"و أما إذا قوي التوكل على الله تعالى والإيمان بقضائه وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كان مصلحة عامة أو خاصة وعلى مثل هذا يحمل الحديث الذي خرجه أبو داود و الترمذي أن النبي صلى الله عليه و سلم: أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال:"كل باسم الله ثقة بالله و توكلا عليه".
وقد أخذ به الإمام أحمد وقد روي نحو ذلك عن عمر و ابنه عبد الله وسلمان رضي الله عنهم
ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: من أكل السم
ومنه: مشى سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر.
ومنه: أمر عمر رضي الله عنه لتميم حيث خرجت النار من الحرة أن يردها فدخل إليها في الغار التي خرجت منه
فهذا كله لا يصلح إلا لخواص من الناس قوي إيمانهم بالله وقضائه و قدره وتوكلهم عليه وثقتهم به
ونظير ذلك دخول المغاور بغير زاد لمن قوي يقينه وتوكله خاصة وقد نص عليه أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة
وكذلك ترك التكسب والتطبب كل ذلك يجوز عند أحمد لمن قوي توكله فإن التوكل أعظم الأسباب التي تستجلب بها المنافع وتدفع بها المضار
كما قال الفضيل: لو علم الله إخراج المخلوقين من قلبك لأعطاك كل ما تريد
وبذلك فسر الإمام أحمد التوكل فقال: هو قطع الإستشراف باليأس من المخلوقين قيل له: فما الحجة فيه؟ قال: قول إبراهيم عليه الصلاة و السلام لما ألقي في النار فعرض له جبريل عليه السلام فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا
فلا يشرع ترك الأسباب الظاهرة إلا لمن تعوض عنها بالسبب الباطن و هو تحقيق التوكل عليه فإنه أقوى من الأسباب الظاهرة لأهله و أنفع منها .... ".
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 12:45]ـ
وقال ابن القيم رحمه الله في مدارجه عند سرده تعريفات التوكل:
" وقيل: هو ترك كل سبب يوصلك إلى مسبب حتى يكون الحق هو المتولي لذلك
وهذا صحيح من وجه باطل من وجه فترك الأسباب المأمور بها: قادح في التوكل وقد تولى الحق إيصال العبد بها وأما ترك الأسباب المباحة: فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح وإلا فهو مذموم ".
وقد تقدم أن ابن رجب لا يجيز ترك الأسباب الواجبة المأمور بها
وقال ابن القيم أيضا:
"قوله: وغض العين عن التسبب اجتهادا في تصحيح التوكل معناه: أنه يعرض عن الاشتغال بالسبب لتصحيح التوكل بامتحان النفس لأن المتعاطي للسبب قد يظن أنه حصل التوكل ولم يحصله لثقته بمعلومه فإذا أعرض عن السبب صح له التوكل
وهذا الذي أشار إليه: مذهب قوم من العباد والسالكين وكثير منهم كان يدخل البادية بلا زاد ويرى حمل الزاد قدحا في التوكل ولهم في ذلك حكايات مشهورة وهؤلاء في خفارة صدقهم وإلا فدرجتهم ناقصة عن العارفين ومع هذا فلا يمكن بشرا ألبتة ترك الأسباب جملة
فهذا إبراهيم الخواص كان مجردا في التوكل يدقق فيه ويدخل البادية بغير زاد وكان لا تفارقه الإبرة والخيط والركوة والمقراض فقيل له: لم تحمل هذا وأنت تمنع من كل شيء فقال: مثل هذا لا ينقص من التوكل لأن لله علينا فرائض والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد فربما تخرق ثوبه فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته فتفسد عليه صلاته وإذا لم يكن معه ركوة فسدت عليه طهارته وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط فاتهمه في صلاته
أفلا تراه لم يستقم له دينه إلا بالأسباب أو ليست حركة أقدامه ونقلها في الطريق والاستدلال على أعلامها إذا خفيت عليه من الأسباب
فالتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلا وشرعا وحسا
(يُتْبَعُ)
(/)
نعم قد تعرض للصادق أحيانا قوة ثقة بالله وحال مع الله تحمله على ترك كل سبب مفروض عليه كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلكة ويكون ذلك الوقت بالله لا به فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله ولكن لا تدوم له هذه الحال وليست في مقتضى الطبيعة فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها فإذا استدعى مثلها وتكلفها لم يجب إلى ذلك وفي تلك الحال: إذا ترك السبب يكون معذورا لقوة الوارد وعجزه عن الاشتغال بالسبب فيكون في وارده عون له ويكون حاملا له فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في المحال
وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تحكي عن القوم فهي جزئية حصلت لهم أحيانا ليست طريقا مأمورا بسلوكها ولا مقدورة وصارت فتنة لطائفتين
/// طائفة ظنتها طريقا ومقاما فعملوا عليها فمنهم من انقطع ومنهم من رجع ولم يمكنه الاستمرار عليها بل انقلب على عقبيه
/// وطائفة قدحوا في أربابها وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل مدعين لأنفسهم حالا أكمل من حال رسول الله وأصحابه إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك ولا أخل بشيء من الأسباب وقد ظاهر بين درعين يوم أحد ولم يحضر الصف قط عريانا كما يفعله من لا علم عنده ولا معرفة واستأجر دليلا مشركا على دين قومه يدله على طريق الهجرة وقد هدى الله به العالمين وعصمه من الناس أجمعين وكان يدخر لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد وجميع أصحابه وهم أولوالتوكل حقا وأكمل المتوكلين بعدهم: هو من اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة أو لحق أثرا من غبارهم فحال النبي وحال أصحابه محك الأحوال وميزانها بها يعلم صحيحها من سقيمها فإن هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب وأن يعبد الله في جميع البلاد وأن يوحده جميع العباد وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب العباد فملؤا بذلك التوكل القلوب هدى وإيمانا وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملأتها يقينا وإيمانا فكانت همم الصحابة رضى الله عنهم أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعى فيجعله نصب عينيه ويحمل عليه قوى توكله .. ".
وقال أبو العباس ابن تيمية في المجموع:
"وقد تكلم الناس في حمل الزاد في الحج وغيره من الأسفار فالذي مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وأكابر المشايخ هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله ورسوله وانتفاع الحامل ونفعه للناس.
وزعمت طائفة أن من تمام التوكل ألا يحمل الزاد وقد رد الأكابر هذا القول كما رده الحارث المحاسبي في كتاب التوكل وحكاه عن شقيق البلخي وبالغ في الرد على من قال بذلك وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل وأنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته وقد حكي لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهال بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع في فمه وإذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه ويدخلوا فيه الطعام فأنكر ذلك أشد الإنكار ومن هؤلاء من حرم المكاسب .. ".
فهذه مذاهب العلماء وأقوالهم بين أيديكم فلا ينكر على ابن رجب رحمه الله ما صار إليه والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:05]ـ
أخي الفاضل أمجد .. حفظه الله ونفع به
ظاهر كلام العبارة المنقولة .. لا يسلم بها .. وهي مشكلة حقا
ولم يخف علي حين قلت ذلك ما تفضلتَ به
وأما تفاصيل الكلام على النحو الذي نقلت .. فهذا شيء آخر
سأناقشه لاحقا ..
قلتم حفظكم الله
دعوى لترك الأسباب
والأصح:دعوة ..
وابن رجب لم يبلغ مرتبة ابن القيم في فقه القلوب وهذه الأشياء
والله أعلم
ـ[أم معاذة]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفاضل السكران التميمي جزاكم الله خيرا.
[ومنهم] من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه
*هل يفهم من هذا أنه يمكن نيل المعاصي بالتوكل على الله والاستعانة به سبحانه؟
بارك الله في الجميع.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:30]ـ
طبعا .. الذي نقلته أخي أمجد فيه الغنية عن الرد .. وهذه المسألة من أمثلتها: التداوي
والخلاف فيها بين أهل العلم معروف .. أيهما خير .. التداوي أم ترك ذلك اعتمادا على التوكل
على ما قلته من كلام ابن رجب .. وإن قال بشبهه الإمام أحمد .. فهو ليس بصحيح ومشكل ومعارض بالهدي النبوي
وبكلام أكابر المحققين كما قال ابن تيمية .. لأن من ترك السبب بدعوى التوكل .. فإنه قد قدح في عقله وفي توكله معا
ومن اعتمد على السبب دون الله .. فقد قدح في التوكل وفي دينه معا
ومحاولة تخصيص ذلك بالخواص مخالف لإمام الخواص صلى الله عليه وسلم
وكبار الصحابة الذين لم يسلكوا هذا المسلك ..
وكلام الإمامين ابن تيمية وابن القيم .. والذي أنافح عنه
يخرج من مشكاة واحدة ..
والله الموفق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:40]ـ
وهذا بيان كون ترك السبب يقدح في التوكل نفسه ..
لما كان التوكل معنى يلتئم من الثقة بالله والاعتماد عليه كما قال العلامة ابن القيم
فإن الثقة بالله سبحانه تقتضي امتثال أمره .. وقد أمر سبحانه بالعمل بالأسباب كما لا يخفى
سواء على وجه العموم .. أو بآيات خاصة .. (سيأتي إن شاء الله بيانها)
والحديث ظاهر في معنى التوكل .. أعني موعود رسول الله بالرزق كالطير
ذلك أن الطير لا تبقى في أعشاشها .. بل تطير تسعى في رزقها .. كما قال تعالى "فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه"
ثم إن ترك السبب إخلاد إلى الأرض وهو قادح في العقل الذي خلقه الله وسيلة للفكر في المعاش وعامة الأشياء
ولو كان تعمد ترك السبب من التوكل في شيء .. لكان أولى به إمام المتوكلين .. فلايعرف عنه صلى الله عليه وسلم
أنه ترك ذلك قيد أنملة .. حتى حين أنزل الله عليه "والله يعصمك من الناس" فليس فعله من ترك السبب
ولكنه تسليم لأمر الله بأنه معصوم من أذيتهم .. فبعد أن كانت حراسته بوساطة سبب .. جعلها الله في آخر عمره
مكفولة به سبحانه مباشرة دون سبب ..
وللكلام بقية
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:42]ـ
فإنه قد قدح في عقله وفي توكله معا
هذا غريب فأين هذا من كلام الإمام أحمد وإسحاق وابن رجب ومذهبهم
الأمر أدق مما تتصور وأكبر مما فهمته
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:44]ـ
أخي ناقش بتواضع بارك الله فيك
دعك من هذه الطعون في الفهم والتصور
إن أردت النقاش بعلم .. فحدد موضع النزاع
واذكر الحجة .. وبين لي ضعف عقلي وتصوري
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:45]ـ
ينبغي أولا تحرير محل النزاع وفهم القول المعترض عليه
فلا أحد يقول بترك الأسباب مطلقا فلا داعي لذكر الأدلة التي توجب الأخذ بالأسباب فهذا لا يخفى على صغار الطلبة فضلا عن كبار أهل العلم كاحمد وابن رجب ومن وافقهم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:46]ـ
وبالمناسبة ما اعترضت علي به .. هو من كلام الإمام ابن القيم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:47]ـ
أخي الكريم لا أدري لماذا هذه الحساسية المفرطة عندك
اطرد عنك سوء الظن بارك الله فيك
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:47]ـ
قول إبراهيم عليه السلام لما عرض له جبريل وهو يرمي في النار فقال له ألك حاجة فقال أما إليك فلا
وهل هذا يصح يا أخي أمجد؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:49]ـ
لا حاجة لكلام: أكبر مما تتصور وأصغر مما تفهم .. إلخ ..
حرر موضع النزاع .. أنت سارعت بالاعتراض دفاعا عن الحافظ ابن رجب
وكلام ابن القيم وابن تيمية رد واضح على العبارة محل النقاش
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:50]ـ
ظاهر كلام الإمام أحمد أنه صحيح فلا يؤثر فيه اعتقادك أنه ضعيف
ولو لم يصح فحجتهم ليست مبنية على هذا الدليل فقط
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:53]ـ
لا لابد من تحرير محل النزاع أولا قبل الاعتراض
وكون أحد الطلبة لم يفهم كلام عالم من العلماء لا يقدح فيه ولا في فهمه
وكون أحد الطلبة صحح له هذا الفهم أو أرشده إلى إعادة النظر فيه لا يفهم منه تكبر كما لا يفهم منه انتقاص للآخر
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:54]ـ
أخي الكريم
أنت لا تريد أن تناقش .. تكتفي بالنقاش باستعلاء ثم تتهمني بسوء الظن .. والحديث ليس بصحيح بل هو منكر
بين إن كنت تريد النقاش بعلم .. سوء فهمي .. ونقص تصوري وإدراكي
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:57]ـ
سؤال:ظاهر عبارة ابن رجب .. مشكل أم لا؟
ومتى يكون ترك السبب محمودا .. ؟
أجب من فضلك ..
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 02:13]ـ
قال الإمام ابن القيم .. طبيب هذه الأمور وجذيلها المحكك:
لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه، من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، الذي حقيقته: اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره فيهما، ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب،. .
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 03:16]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
بسم الله الرحمن الرحيم
حي الله الجميع، وجزاهم الله خير الجزاء آمين
حقيقة لم أشأ أن أتدخل بينكما حفظكما الله تعالى، لكن رأيت تحتم بيان الأمر وتوضيحه.
ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لم يكن بدعا به، ولم يكن مقلدا به كما ذكرتموه للغزالي رحمه الله، بل هو والله أمر متقرر عند السلف رحمهم الله تعالى، لكنه أمر لا يوجد في أكثر الناس؛ بل هو في خاصتهم، فلذلك من يقرأ هذا الكلام لأول وهلة يعتقد أن فيه خللا، والصحيح عكس ذلك بإذن الله تعالى، إذ هي مرحلة متقدمة جدا جدا في التعلق الإلهي لا يستطيعها أكثر الناس، بل هي لأفراد مخصوصين قد بلغوا قمة لم يبلغها غيرهم في باب التوكل والتعلق وفراغ القلب إلا من الله وحده.
روى الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله بسنده عن أبي يعقوب النهرجوري قوله: (التوكل على كمال الحقيقة وقع لإبراهيم خليل الرحمن في تلك الحال التي قال لجبريل عليه السلام: أما لك فلا، لأنه غابت نفسه بالله؛ فلم ير مع الله غير الله، وكان مهابا بالله من الله إلى الله بلا واسطة، وهو من علامات التوحيد وإظهاره القدرة لنبيه عليه السلام).
وروى بسنده عن أبو عبد الرحمن السلمي قال: (سئل الاستاذ أبو سهل محمد بن سليمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: "ماذا أبقيت لنفسك"؟ قال: الله ورسوله.
قال: هو التجرد لله بالكلية، وإدخال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لمكان الإيمان؛ وحقيقة التعلق بالسبب في الوصول إلى المسبب الأعلى؛ أن عليه انقطاعه، فإذا كمل توكل الموتكل وتحقق فيه، أخبر إن شاء عن السبب، وإن شاء عن المسبب، لأن الكل عنده واحد، لتعلق الفروع في الكل بالأصل).
وقد روى بسنده رحمه الله تعالى آثارا كثيرة جدا من هذا الباب، فانظرها لزاما في (شعب الإيمان ج2).
وقد سبقه إلى تقرير مثل هذا عن السلف رحمهم الله تعالى الإمام الحكيم الترمذي رحمه الله، حيث قال بعد كلام له حول الموضوع وذكره الحديث القدسي والذي في آخره: [وعزتي لأكفينه صادقا أو كاذبا]: (فإنما قال: صادقا أو كاذبا لأن السابق المقرب؛ وهو الموقن إذا قال: حسبي الله؛ صدقه بفعله، فهو صادق، لأنه لا يتعلق بعد ذلك قلبه بالأسباب، وذلك مثل إبراهيم عليه السلام حين وضع في المنجنيق.
قال: وإنما عارضه جبريل عليه السلام في الهواء بما عارضه ليبرز صدق مقالة إبراهيم عليه السلام في قوله: حسبي الله، عن مكنون قلبه، وليعلم الصادقون من بعده غاية الصدق في المقالات، فاتخذه خليلا.
قال: فهكذا يكون قول أهل اليقين في حسبي الله، والمخلط كذبه بفعله حيث تعلق بالأسباب وبالمخلوقين حتى صاروا فتنة عليه).
قلت: وهؤلاء قد أطلق عليهم أهل العلم (أهل مقام التفويض)، وليس في فعلهم رحمكم الله أي مخالفة شرعية إطلاقا لمن تدبر المقام وعرف الطريق.
روى ابن عساكر في (تاريخ دمشق) قال:
(أخبرنا أبو المظفر، أنا أبو بكر، أنبأني محمد بن الحسين، نا أبو العباس محمد بن الحسن، نا أبو القاسم بن أبي موسى، نا محمد بن أحمد، نا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن التوكل فقال: قطع الاستشراف بالإياس من الخلق. قيل له: فما الحجة فيه؟ قال: قول إبراهيم عليه السلام لما وضع في المنجنيق ثم طرح في النار اعترض له جبريل عليه السلام فقال: هل من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. قال: فسل من لك إليه الحاجة؟ فقال: أحب الأمرين إلي أحبهما إليه.
أخبرنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم، أنا أبو بكر البيهقي قال: وأنبأني أبو عبد الرحمن السلمي، نا أبو عبد الله بن حمدان، نا ابن مخلد، نا المروروذي، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن لكل شيء كرما وكرم القلوب الرضا عن الله عز وجل.
أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد بن كادش فيما ناولني أباه وقرأ علي إسناده وقال: اروه عني، أنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري، أنا القاضي أبو الفرج المعافا بن زكريا، نا محمد بن العباس بن الوليد قال: سمعت أحمد بن يحيى ثعلب يقول: دخلت على أحمد بن حنبل فرأيت رجلا تهمه نفسه لا يحب أن تكثر عليه، كأن النيران قد سعرت بين يديه).
ملاحظة: بالنسبة لحديث إبراهيم عليه السلام فقد رواه ابن عساكر بطرق كثيرة لا مجال لاعتراضها.
هذا ما أردت توضيحه على عجل وإلا الأمر متقرر عند السلف قبل الخلف، ولا أعتقد أبدا أبدا أن يتكلم الإمام الحافظ خريج الأئمة الأعلام بكلام مخالف أو لم يسبق إليه أو لم يقرره غيره.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 03:31]ـ
الحمد لله وبعد ..
إيتوني بحادثة للنبي صلى الله عليه وسلم ترك فيها الأخذ بالأسباب ..
وأما حديث إبراهيم الخليل: أما إليك فلا .. فهو منكر .. لا يحاج به في هذا .. (افتحوا إن شئتم دراسة للحديث في قسم الحديث)
فجعل ذلك للخواص لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ..
و b
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 03:42]ـ
ثم جعل ذلك خاصا بالخواص .. مشكل من وجوه
1 - الخواص قدوة للعوام .. فتركهم للسبب مظنة أن يقلدهم غيرهم
2 - والأمر بالعمل متواتر في الكتاب والسنة .. وأولى الناس بالامتثال الخواص أنفسهم
3 - ثم هذا تزكية منهم لذواتهم .. لأن من يترك السبب منهم سيكون صنف نفسه من الخواص
وغير ذلك ..
ومازلت أطالب بأجوة على سؤالاتي ..
والله الموفق للرشاد
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 05:52]ـ
شيخنا أمجد وفقكم الله
ما نقلته عن ابن القيم وابن تيمية يناقض ما قاله ابن رجب لو تدبرت وتأملت. ومراد ابن القيم بقوله (القوم) الصوفية والزهاد. بخلاف السلف فقد حكى عنهم الأخذ بالأسباب.
والتدواي لا يدخل في مسألتنا هذه - والله أعلم - لأنه ليس من الأسباب المقطوع بها بخلاف ترك التزود للطعام فهو مخالف للأمر القرآني (و تزودوا) ولم يخص أهل التقوى والتوكل من غيرهم
وقول ابن رجب (ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: من أكل السم
ومنه: مشى سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر.
ومنه: أمر عمر رضي الله عنه لتميم حيث خرجت النار من الحرة أن يردها فدخل إليها في الغار التي خرجت منه فهذا كله لا يصلح إلا لخواص من الناس قوي إيمانهم بالله وقضائه و قدره وتوكلهم عليه وثقتهم به) هذه كرامات إن صحت أكرم الله بها الصالحين. وليس فيها ترك الأسباب، ولا يخرم الأصل بالكرامة. فعند الاضطرار يكرم الله من شاء من عباده الصالحين. وقد يكون ذلك بسبب دعاء أو نحوه.
ولم تأت بدليل صحيح من القرآن والسنة أو صحابي يؤيد ما قاله ابن رجب. وإنما ذكر ابن رجب عن أحمد وإسحاق وهناك ما يعارضها من قول أحمد نفسه ومن أقوال أهل العلم. ولابد أن ينكر على ابن رجب إذا كان كلامه يخالف الكتاب والسنة و أقوال الصحابة.
وما قاله أخونا الفاضل أبو القاسم من اشكالات متوجه. والنقول عن الصوفية في هذا الباب كثيرة ولكن لا عبرة بهم. كالحكيم الترمذي وغيره
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 06:18]ـ
أخي الحبيب (أبا القاسم) رعاه الله وحفظه
لا بد من تصور واضح للمسألة أخي العزيز حتى ينجلي الإشكال رعاك الله.
بالنسبة لجعل هذا الأمر لخواص الناس ليس نحن من يقرره وينزله عليهم، حتى ولا هم أنفسهم من تلقاء أنفسهم، بل هي أعمال زائدة مستمرة قلبية داخلية، وعملية وقولية خارجية بها وصلوا إلى ما وصلوا إليه حفظك الله مما قلنا وبينا، وإلا ليس لأحد يد في هذا أبدا.
فلما خلصوا لله قلبا وعملا وقولا وتعلقا وتوكلا، بخلاف غيرهم من الغائبين المقصرين البعيدين الذين لم يبلغوا ما بلغوا من هذا الصدق والإخلاص والمثابرة والمواصلة في التعلق بالله على ما ذكرت لك، ارتقوا إلى مرحلة أسمى وأرفع وأكرم مما بقي غيرهم عليها.
فلا وجه رعاك الله لقولك: (أن جعل هذا للخواص لا دليل عليه).
فمن نحن حتى نقسم الناس ونوزعهم، إنما هي أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم هي التي أوصلتهم إلى هذه المرتبة.
كما لاوجه لقولك رحمك الله: (أن ترك الخواص للسبب مظنة لأن يقلدهم العوام على ذلك لأنهم قدوة لهم).
إذ يلزم من هذا رعاك الله أن يقصر الخواص في تعلقاتهم وأعمالهم وانصرافهم لله تعالى من أجل دفع أمر فرضي ليس مسوغا لي كعامي تقليد الخاص عليه حتى أبلغ مرتبته. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه.
كما أنه رحمك الله تركهم للسبب كما تفضلت هو ترك صوري فقط، وإلا عند التحقيق فهم قد أخذوا بالسبب بلا شك، وهو العمل والتعلق والتواصل مع الله الذي أبلغهم هذه المرتبة، فلا معنى لأن يوصفوا بأنهم لم يفعلوا الأسباب حينئذ، بل والله فعلوها وبقوة أيضا، ولعمري من يقدر على فعل ما فعلوا، ومثلك لا يخفاه قوة هذا الأمر وأنه مما يتفضل الله به على من يشاء من عباده.
وهذا الكلام الأخير يبين لك عدم وجاهة قولك: (والأمر بالعمل متواتر في الكتاب والسنة .. وأولى الناس بالامتثال الخواص أنفسهم).
ثم اعلم غفر الله لك آمين أن مثل هذه الأمور غالبا إن لم أقل دائما أنها أمور خفية بين العبد الذي بلغ وبين ربه، لا يطلع عليها أحد، بل هي خواطر قلبية ينتشر فيضها على جوارح العبد وأركانه يختلي بها بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وبهذا يرد على قولك عفى الله عنك: (ثم هذا تزكية منهم لذواتهم .. لأن من يترك السبب منهم سيكون صنف نفسه من الخواص).
ويعلم الله أخي لرجال وصلوا بالرقي في عباداتهم، وتعلقاتهم، وتمسكهم، إلى مثل هذه الحدود ليربأ بهم مثل هذه الأمور، وحاشاهم أن يكونوا متابعين مطاوعين للشيطان الماكر الذي قد يلبس عليهم لذة ما هم فيه بعد أن عرفوا أنهم بالابتعاد عنه وصلوا ما وصلوا إليه.
ولتتضح الصورة لديك أخي الحبيب ارجع إلى ما قاله العلماء حول مراتب اليقين، فقد تكلموا بما يشفي الصدور بإذن الله تعالى.
ولو تمعنت النظر أخي الحبيب لوجدت أن في بعض النصوص تلميح لفحوى مثل هذا الأمر، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "لو توكلتم على الله حق التوكل ... "، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "ما ظنك باثنين الله ثالثهما"، وغيرها.
فقط تأمل أخي العزيز أن هذه المسألة مسألة ترقي في التوجه إلى الله تعالى: عبادة، وطلبا، ودعاء، وعملا، وقولا، وتعلقا، ورجاء، ووووو.
فلم يصل إليها إلا بفعل كل هذا وزيادة، فكان قريبا جدا من مسألة (الإحسان).
ولكي أريحك يا أخي هؤلاء من أندر النوادر، فلا تخف أبدا.
نسأل الله تعالى أن نكون من حزبه وخاصته آمين. والحمد لله رب العالمين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 07:39]ـ
بارك الله فيكم ورفع قدركم
أما ابن القيم فلا أرى كلامه متعارضا مع كلام ابن رجب لأن ابن رجب لا يقول بترك الأسباب بالكلية بل يفصل كما أسلفت في أول مشاركاتي
وظاهر كلامه أنه لا يراه طريقا مسلوكا ولكن من أحوال أهل الأبدال
وهذا عينه كلام ابن القيم
فليس في كلامه الدعوة إلى الأخذ بالأسباب مطلقا ولا تركها مطلقا بل يفصل ففي النقل السابق عند تعليقه على من عرف التوكل بترك كل سبب ... قال:
" وهذا صحيح من وجه باطل من وجه ... ".
وقال أيضا: فالتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلا وشرعا وحسا.
فمطلق التجرد من الأسباب ليس مذموما كما أن مطلق الأخذ بالأسباب ليس محمودا
وذلك أن التوكل درجات
ودرجة الكمال دقيقة جدا قد تختلط على السالكين بسبب عدم تحرير مسألة الأخذ بالأسباب وتركها
فالفرق بين هذه المضائق أدق من الشعرة الواحدة
وابن القيم لم يذم أصحاب هذا الفريق من عباد السلف بل اعتذر لهم بأن ما يفعلون حالات وليس طريقا ثم ذكر أن الناس انقسموا فيهم على طائفتين بسبب عدم فهمهم هذا منهم أو لأنهم نظروا إلى فعلهم من غير هذه الجهة
وظاهر كلامه أنه لا يريد الصوفية الذي ضلوا الطريق بل يريد متقدمي العباد وأسلاف الصوفية إن صح التعبير كالخواص وذي النون وبشر ونحوهم لأنه ذكر من الطوائف الذين فهموا أفعالهم هلى جهة خاطئة الصوفية الذي اتخذوا هذا الأمر طريقا لا أحوالا وهي الطائفة الأولى
وابن القيم لا يذم المتقدمين من الصوفية كذي النون وأمثاله فيما أعلم بل يرى أن الصوفية المتأخرين منهم براء
وابن القيم كثيرا ما يحكي مذهب طائفة فيُظن أنه موافق لها آخذ بما تقول وعند التحقيق يظهر خلاف ذلك
أما مذهب ابن تيمية فظاهره مخالف لمذهب ابن رجب لذلك ختمت كلامي بـ:
فهذه مذاهب العلماء وأقوالهم بين أيديكم فلا ينكر على ابن رجب رحمه الله ما صار إليه والله أعلميعني لا ينكر عليه لأنه استند إلى أقوال أحمد وغيره
يتبع إن شاء الله ...
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 05:21]ـ
سأشرع في الرد على أخي الفاضل أمجد ثم على الفاضل الحبيب التميمي ..
بعد حمد الله تعالى أقول
-مازالت الأسئلة تنتظر جوابا محددا .. فليس هذا من الكهانة
أوليس النقاش والمحاورة تتطلب ذلك؟
قول ابن القيم ليس مشكلا ولا متعارضا .. بل هو واضح ..
وما نقلته عنه:"وهذا صحيح من وجه باطل من وجه "
تكفّل هو نفسه بتفسيره رحمه الله فقال:
فترك الأسباب المأمور بها: قادح في التوكل وقد تولى الحق إيصال العبد بها وأما ترك الأسباب المباحة: فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح وإلا فهو مذموم ". وهل بعد هذا البيان من كلام؟
فكلامه هذا وغيره مما سبق نقله .. بين في معارضته لظاهر عبارة ابن رجب
وحسبك بإمام المحققين في أعمال القلوب .. ومخرّج ابن القيم:ابن تيمية .. وكلامه واضح في الشأن أيضا
---------------------
والآن مع الأخ المكرم التميمي .. حفظه الله تعالى
فحاصل ما فهمته من كلامك أن هذا الأمر خفي ولا يدرك وأن هذه مرتبة يقينية سامية .. إلخ
وأقول لابد من التدليل على صحة ذلك .. لأنه أمر شرعي ويلزم من إطلاق القول به أمور فاسدة
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى مقامات التوكل ومتابعة هديه وسيرته في كل أحداثها
تبين أن منهجه المطرد اتخاذ الأسباب .. مع أنه عليه الصلاة والسلام .. يسعه أن يتميز بهذه الأحوال اليقينية عن غيره
كما تميز بالخصائص المعروفة .. من زواجه بأكثر من أربعة .. وغير ذلك
-------------
ثم أقول مستعينا بالله وحده
وختاما:لابد على المخالف لي ولأخي أبي عبد الرحمن الناصر .. أن يحدد لنا الحيز الذي يكون ترك السبب فيه غير خارم للتوكل
فضلا عن أن يكون من تمام التوكل! .. وبهذا ينجلي الإشكال .. مع التدليل عليه
فهذا وإن صح في أحوال استثنائية فهو خلاف الأصل العريض المتواتر في الكتاب والسنة وسير الصحابة وعامة السلف
وسبب الإشكال عند بعض العلماء في المسألة يتلخص في الآتي:-
-أنهم قصروا معنى التوكل على التفويض لله دون النظر إلى أن الله نفسه جعل من سنته أن تكون الأشياء منوطة بأسبابها
فكأنما طلبوا خرق العادات من جنس المعجزات التي تحصل للنبيين .. وهذا مناطه الضرورة والحاجة والمصلحة القوية التي لا تعارض بمفسدة أرجح .. وليس هو الأصل كما ساقه ابن رجب .. فهذا كما في توكل أبي مسلم الخولاني على الله حين دخل نار العنسي ..
أما تقصّد ترك السبب وتعمده بحجة التوكل ثم ادعاء أن هذا من المقامات العالية لأهل التوكل .. فهو يقدح في التوكل نفسه
لأن حقيقته:الثقة بالله تعالى وتفويض الأمر إليه وتصديقه والاعتماد عليه ..
وإذا كان ذلك كذلك .. فإن الله الموثوق به .. قد أمر باتخاذ الأسباب .. ونهى عن الركون عنها ..
ودل على ذلك الهدي النبوي .. فمن لازم الثقة به أن يعمل بالسبب حيث كان سببا شرعيا ..
وتارة يكون العمل به مستحبا .. وتارة يكون واجبا ..
ومثل القاعد عن السبب بحجة التوكل على الله .. كمثل القاعد عن العمل بحجة الإيمان بالله
والله الموفق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 05:25]ـ
سأشرع في الرد على أخي الفاضل أمجد ثم على الفاضل الحبيب التميمي ..
بعد حمد الله تعالى أقول
-مازالت الأسئلة تنتظر جوابا محددا .. فليس هذا من الكهانة
أوليس النقاش والمحاورة تتطلب ذلك؟
قول ابن القيم ليس مشكلا ولا متعارضا .. بل هو واضح ..
وما نقلته عنه:"وهذا صحيح من وجه باطل من وجه "
تكفّل هو نفسه بتفسيره رحمه الله فقال:
فترك الأسباب المأمور بها: قادح في التوكل وقد تولى الحق إيصال العبد بها وأما ترك الأسباب المباحة: فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح وإلا فهو مذموم ". وهل بعد هذا البيان من كلام؟
فكلامه هذا وغيره مما سبق نقله .. بين في معارضته لظاهر عبارة ابن رجب
وحسبك بإمام المحققين في أعمال القلوب .. ومخرّج ابن القيم:ابن تيمية .. وكلامه واضح في الشأن أيضا
---------------------
والآن مع الأخ المكرم التميمي .. حفظه الله تعالى
فحاصل ما فهمته من كلامك أن هذا الأمر خفي ولا يدرك وأن هذه مرتبة يقينية سامية .. إلخ
وأقول لابد من التدليل على صحة ذلك .. لأنه أمر شرعي ويلزم من إطلاق القول به أمور فاسدة
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى مقامات التوكل ومتابعة هديه وسيرته في كل أحداثها
تبين أن منهجه المطرد اتخاذ الأسباب .. مع أنه عليه الصلاة والسلام .. يسعه أن يتميز بهذه الأحوال اليقينية عن غيره
كما تميز بالخصائص المعروفة .. من زواجه بأكثر من أربعة .. وغير ذلك
-------------
ثم أقول مستعينا بالله وحده
وختاما:لابد على المخالف لي ولأخي أبي عبد الرحمن الناصر .. أن يحدد لنا الحيز الذي يكون ترك السبب فيه غير خارم للتوكل
فضلا عن أن يكون من تمام التوكل! .. وبهذا ينجلي الإشكال .. مع التدليل عليه
فهذا وإن صح في أحوال استثنائية فهو خلاف الأصل العريض المتواتر في الكتاب والسنة وسير الصحابة وعامة السلف
وسبب الإشكال عند بعض العلماء في المسألة يتلخص في الآتي:-
-أنهم قصروا معنى التوكل على التفويض لله دون النظر إلى أن الله نفسه جعل من سنته أن تكون الأشياء منوطة بأسبابها
فكأنما طلبوا خرق العادات من جنس المعجزات التي تحصل للنبيين .. وهذا مناطه الضرورة والحاجة والمصلحة القوية التي لا تعارض بمفسدة أرجح .. وليس هو الأصل كما ساقه ابن رجب .. فهذا كما في توكل أبي مسلم الخولاني على الله حين دخل نار العنسي ..
أما تقصّد ترك السبب وتعمده بحجة التوكل ثم ادعاء أن هذا من المقامات العالية لأهل التوكل .. فهو يقدح في التوكل نفسه
لأن حقيقته:الثقة بالله تعالى وتفويض الأمر إليه وتصديقه والاعتماد عليه ..
وإذا كان ذلك كذلك .. فإن الله الموثوق به .. قد أمر باتخاذ الأسباب .. ونهى عن الركون عنها ..
ودل على ذلك الهدي النبوي .. فمن لازم الثقة به أن يعمل بالسبب حيث كان سببا شرعيا ..
وتارة يكون العمل به مستحبا .. وتارة يكون واجبا ..
ومثل القاعد عن السبب بحجة التوكل على الله .. كمثل القاعد عن العمل بحجة الإيمان بالله
والله الموفق
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 05:28]ـ
سأشرع في الرد على أخي الفاضل أمجد ثم على الفاضل الحبيب التميمي ..
بعد حمد الله تعالى أقول
-مازالت الأسئلة تنتظر جوابا محددا .. فليس هذا من الكهانة
أوليس النقاش والمحاورة تتطلب ذلك؟
قول ابن القيم ليس مشكلا ولا متعارضا .. بل هو واضح ..
وما نقلته عنه:"وهذا صحيح من وجه باطل من وجه "
تكفّل هو نفسه بتفسيره رحمه الله فقال:
فترك الأسباب المأمور بها: قادح في التوكل وقد تولى الحق إيصال العبد بها وأما ترك الأسباب المباحة: فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح وإلا فهو مذموم ". وهل بعد هذا البيان من كلام؟
فكلامه هذا وغيره مما سبق نقله .. بين في معارضته لظاهر عبارة ابن رجب
وحسبك بإمام المحققين في أعمال القلوب .. ومخرّج ابن القيم:ابن تيمية .. وكلامه واضح في الشأن أيضا
---------------------
والآن مع الأخ المكرم التميمي .. حفظه الله تعالى
فحاصل ما فهمته من كلامك أن هذا الأمر خفي ولا يدرك وأن هذه مرتبة يقينية سامية .. إلخ
وأقول لابد من التدليل على صحة ذلك .. لأنه أمر شرعي ويلزم من إطلاق القول به أمور فاسدة
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى مقامات التوكل ومتابعة هديه وسيرته في كل أحداثها
تبين أن منهجه المطرد اتخاذ الأسباب .. مع أنه عليه الصلاة والسلام .. يسعه أن يتميز بهذه الأحوال اليقينية عن غيره
كما تميز بالخصائص المعروفة .. من زواجه بأكثر من أربعة .. وغير ذلك
-------------
ثم أقول مستعينا بالله وحده
وختاما:لابد على المخالف لي ولأخي أبي عبد الرحمن الناصر .. أن يحدد لنا الحيز الذي يكون ترك السبب فيه غير خارم للتوكل
فضلا عن أن يكون من تمام التوكل! .. وبهذا ينجلي الإشكال .. مع التدليل عليه
فهذا وإن صح في أحوال استثنائية فهو خلاف الأصل العريض المتواتر في الكتاب والسنة وسير الصحابة وعامة السلف
وسبب الإشكال عند بعض العلماء في المسألة يتلخص في الآتي:-
-أنهم قصروا معنى التوكل على التفويض لله دون النظر إلى أن الله نفسه جعل من سنته أن تكون الأشياء منوطة بأسبابها
فكأنما طلبوا خرق العادات من جنس المعجزات التي تحصل للنبيين .. وهذا مناطه الضرورة والحاجة والمصلحة القوية التي لا تعارض بمفسدة أرجح .. وليس هو الأصل كما ساقه ابن رجب .. فهذا كما في توكل أبي مسلم الخولاني على الله حين دخل نار العنسي ..
أما تقصّد ترك السبب وتعمده بحجة التوكل ثم ادعاء أن هذا من المقامات العالية لأهل التوكل .. فهو يقدح في التوكل نفسه
لأن حقيقته:الثقة بالله تعالى وتفويض الأمر إليه وتصديقه والاعتماد عليه ..
وإذا كان ذلك كذلك .. فإن الله الموثوق به .. قد أمر باتخاذ الأسباب .. ونهى عن الركون عنها ..
ودل على ذلك الهدي النبوي .. فمن لازم الثقة به أن يعمل بالسبب حيث كان سببا شرعيا ..
وتارة يكون العمل به مستحبا .. وتارة يكون واجبا ..
ومثل القاعد عن السبب بحجة التوكل على الله .. كمثل القاعد عن العمل بحجة الإيمان بالله
والله الموفق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 05:33]ـ
سأشرع في الرد على أخي الفاضل أمجد ثم على الفاضل الحبيب التميمي ..
بعد حمد الله تعالى أقول
-مازالت الأسئلة تنتظر جوابا محددا .. فليس هذا من الكهانة
أوليس النقاش والمحاورة تتطلب ذلك؟
قول ابن القيم ليس مشكلا ولا متعارضا .. بل هو واضح ..
وما نقلته عنه:"وهذا صحيح من وجه باطل من وجه "
تكفّل هو نفسه بتفسيره رحمه الله فقال:
فترك الأسباب المأمور بها: قادح في التوكل وقد تولى الحق إيصال العبد بها وأما ترك الأسباب المباحة: فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح وإلا فهو مذموم ". وهل بعد هذا البيان من كلام؟
فكلامه هذا وغيره مما سبق نقله .. بين في معارضته لظاهر عبارة ابن رجب
وحسبك بإمام المحققين في أعمال القلوب .. ومخرّج ابن القيم:ابن تيمية .. وكلامه واضح في الشأن أيضا
---------------------
والآن مع الأخ المكرم التميمي .. حفظه الله تعالى
فحاصل ما فهمته من كلامك أن هذا الأمر خفي ولا يدرك وأن هذه مرتبة يقينية سامية .. إلخ
وأقول لابد من التدليل على صحة ذلك .. لأنه أمر شرعي ويلزم من إطلاق القول به أمور فاسدة
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى مقامات التوكل ومتابعة هديه وسيرته في كل أحداثها
تبين أن منهجه المطرد اتخاذ الأسباب .. مع أنه عليه الصلاة والسلام .. يسعه أن يتميز بهذه الأحوال اليقينية عن غيره
كما تميز بالخصائص المعروفة .. من زواجه بأكثر من أربعة .. وغير ذلك
-------------
ثم أقول مستعينا بالله وحده
وختاما:لابد على المخالف لي ولأخي أبي عبد الرحمن الناصر .. أن يحدد لنا الحيز الذي يكون ترك السبب فيه غير خارم للتوكل
فضلا عن أن يكون من تمام التوكل! .. وبهذا ينجلي الإشكال .. مع التدليل عليه
فهذا وإن صح في أحوال استثنائية فهو خلاف الأصل العريض المتواتر في الكتاب والسنة وسير الصحابة وعامة السلف
وسبب الإشكال عند بعض العلماء في المسألة يتلخص في الآتي:-
-أنهم قصروا معنى التوكل على التفويض لله دون النظر إلى أن الله نفسه جعل من سنته أن تكون الأشياء منوطة بأسبابها
فكأنما طلبوا خرق العادات من جنس المعجزات التي تحصل للنبيين .. وهذا مناطه الضرورة والحاجة والمصلحة القوية التي لا تعارض بمفسدة أرجح .. وليس هو الأصل كما ساقه ابن رجب .. فهذا كما في توكل أبي مسلم الخولاني على الله حين دخل نار العنسي ..
أما تقصّد ترك السبب وتعمده بحجة التوكل ثم ادعاء أن هذا من المقامات العالية لأهل التوكل .. فهو يقدح في التوكل نفسه
لأن حقيقته:الثقة بالله تعالى وتفويض الأمر إليه وتصديقه والاعتماد عليه ..
وإذا كان ذلك كذلك .. فإن الله الموثوق به .. قد أمر باتخاذ الأسباب .. ونهى عن الركون عنها ..
ودل على ذلك الهدي النبوي .. فمن لازم الثقة به أن يعمل بالسبب حيث كان سببا شرعيا ..
وتارة يكون العمل به مستحبا .. وتارة يكون واجبا ..
ومثل القاعد عن السبب بحجة التوكل على الله .. كمثل القاعد عن العمل بحجة الإيمان بالله
والله الموفق
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 05:38]ـ
سأشرع في الرد على أخي الفاضل أمجد ثم على الفاضل الحبيب التميمي ..
بعد حمد الله تعالى أقول
-مازالت الأسئلة تنتظر جوابا محددا .. فليس هذا من الكهانة
أوليس النقاش والمحاورة تتطلب ذلك؟
قول ابن القيم ليس مشكلا ولا متعارضا .. بل هو واضح ..
وما نقلته عنه:"وهذا صحيح من وجه باطل من وجه "
تكفّل هو نفسه بتفسيره رحمه الله فقال:
فترك الأسباب المأمور بها: قادح في التوكل وقد تولى الحق إيصال العبد بها وأما ترك الأسباب المباحة: فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح وإلا فهو مذموم ". وهل بعد هذا البيان من كلام؟
وأسأل: هل الخروج للسفر في الصحراء من بغداد لمكة .. بغير زاد مباح أم من قبيل إلقاء النفس بالتهلكة؟
وسيأتي بيان معنى عبارته بتوضيح أكثر
فكلامه هذا وغيره مما سبق نقله .. بين في معارضته لظاهر عبارة ابن رجب
وحسبك بإمام المحققين في أعمال القلوب .. ومخرّج ابن القيم:ابن تيمية .. وكلامه واضح في الشأن أيضا
---------------------
والآن مع الأخ المكرم التميمي .. حفظه الله تعالى
فحاصل ما فهمته من كلامك أن هذا الأمر خفي ولا يدرك وأن هذه مرتبة يقينية سامية .. إلخ
وأقول لابد من التدليل على صحة ذلك .. لأنه أمر شرعي ويلزم من إطلاق القول به أمور فاسدة
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى مقامات التوكل ومتابعة هديه وسيرته في كل أحداثها
تبين أن منهجه المطرد اتخاذ الأسباب .. مع أنه عليه الصلاة والسلام .. يسعه أن يتميز بهذه الأحوال اليقينية عن غيره
كما تميز بالخصائص المعروفة .. من زواجه بأكثر من أربعة .. وغير ذلك
-------------
ثم أقول مستعينا بالله وحده
وختاما:لابد على المخالف لي ولأخي أبي عبد الرحمن الناصر .. أن يحدد لنا الحيز الذي يكون ترك السبب فيه غير خارم للتوكل
فضلا عن أن يكون من تمام التوكل! .. وبهذا ينجلي الإشكال .. مع التدليل عليه
فهذا وإن صح في أحوال استثنائية فهو خلاف الأصل العريض المتواتر في الكتاب والسنة وسير الصحابة وعامة السلف
وسبب الإشكال عند بعض العلماء في المسألة يتلخص في الآتي:-
-أنهم قصروا معنى التوكل على التفويض لله دون النظر إلى أن الله نفسه جعل من سنته أن تكون الأشياء منوطة بأسبابها
فكأنما طلبوا خرق العادات من جنس المعجزات التي تحصل للنبيين .. وهذا مناطه الضرورة والحاجة والمصلحة القوية التي لا تعارض بمفسدة أرجح .. وليس هو الأصل كما ساقه ابن رجب .. فهذا كما في توكل أبي مسلم الخولاني على الله حين دخل نار العنسي ..
أما تقصّد ترك السبب وتعمده بحجة التوكل ثم ادعاء أن هذا من المقامات العالية لأهل التوكل .. فهو يقدح في التوكل نفسه
لأن حقيقته:الثقة بالله تعالى وتفويض الأمر إليه وتصديقه والاعتماد عليه ..
وإذا كان ذلك كذلك .. فإن الله الموثوق به .. قد أمر باتخاذ الأسباب .. ونهى عن الركون عنها ..
ودل على ذلك الهدي النبوي .. فمن لازم الثقة به أن يعمل بالسبب حيث كان سببا شرعيا ..
وتارة يكون العمل به مستحبا .. وتارة يكون واجبا ..
ومثل القاعد عن السبب بحجة التوكل على الله .. كمثل القاعد عن العمل بحجة الإيمان بالله
والله الموفق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 05:45]ـ
سأشرع في الرد على أخي الفاضل أمجد ثم على الفاضل الحبيب التميمي ..
بعد حمد الله تعالى أقول
-مازالت الأسئلة تنتظر جوابا محددا .. فليس هذا من الكهانة
أوليس النقاش والمحاورة تتطلب ذلك؟
قول ابن القيم ليس مشكلا ولا متعارضا .. بل هو واضح ..
وما نقلته عنه:"وهذا صحيح من وجه باطل من وجه "
تكفّل هو نفسه بتفسيره رحمه الله فقال:
فترك الأسباب المأمور بها: قادح في التوكل وقد تولى الحق إيصال العبد بها وأما ترك الأسباب المباحة: فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح وإلا فهو مذموم ". وهل بعد هذا البيان من كلام؟
وأسأل: هل الخروج للسفر في الصحراء من بغداد لمكة .. بغير زاد مباح أم من قبيل إلقاء النفس بالتهلكة؟
وسيأتي بيان معنى عبارته بتوضيح أكثر
فكلامه هذا وغيره مما سبق نقله .. بين في معارضته لظاهر عبارة ابن رجب
وحسبك بإمام المحققين في أعمال القلوب .. ومخرّج ابن القيم:ابن تيمية .. وكلامه واضح في الشأن أيضا
---------------------
والآن مع الأخ المكرم التميمي .. حفظه الله تعالى
فحاصل ما فهمته من كلامك أن هذا الأمر خفي ولا يدرك وأن هذه مرتبة يقينية سامية .. إلخ
وأقول لابد من التدليل على صحة ذلك .. لأنه أمر شرعي ويلزم من إطلاق القول به أمور فاسدة
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى مقامات التوكل ومتابعة هديه وسيرته في كل أحداثها
تبين أن منهجه المطرد اتخاذ الأسباب .. مع أنه عليه الصلاة والسلام .. يسعه أن يتميز بهذه الأحوال اليقينية عن غيره
كما تميز بالخصائص المعروفة .. من زواجه بأكثر من أربعة .. وغير ذلك
-------------
ثم أقول مستعينا بالله وحده
وختاما:لابد على المخالف لي ولأخي أبي عبد الرحمن الناصر .. أن يحدد لنا الحيز الذي يكون ترك السبب فيه غير خارم للتوكل
فضلا عن أن يكون من تمام التوكل! .. وبهذا ينجلي الإشكال .. مع التدليل عليه
فهذا وإن صح في أحوال استثنائية فهو خلاف الأصل العريض المتواتر في الكتاب والسنة وسير الصحابة وعامة السلف
وسبب الإشكال عند بعض العلماء في المسألة يتلخص في الآتي:-
-أنهم قصروا معنى التوكل على التفويض لله دون النظر إلى أن الله نفسه جعل من سنته أن تكون الأشياء منوطة بأسبابها
فكأنما طلبوا خرق العادات من جنس المعجزات التي تحصل للنبيين .. وهذا مناطه الضرورة والحاجة والمصلحة القوية التي لا تعارض بمفسدة أرجح .. وليس هو الأصل كما ساقه ابن رجب .. فهذا كما في توكل أبي مسلم الخولاني على الله حين دخل نار العنسي ..
أما تقصّد ترك السبب وتعمده بحجة التوكل ثم ادعاء أن هذا من المقامات العالية لأهل التوكل .. فهو يقدح في التوكل نفسه
لأن حقيقته:الثقة بالله تعالى وتفويض الأمر إليه وتصديقه والاعتماد عليه ..
وإذا كان ذلك كذلك .. فإن الله الموثوق به .. قد أمر باتخاذ الأسباب .. ونهى عن الركون عنها ..
ودل على ذلك الهدي النبوي .. فمن لازم الثقة به أن يعمل بالسبب حيث كان سببا شرعيا ..
وتارة يكون العمل به مستحبا .. وتارة يكون واجبا ..
ومثل القاعد عن السبب بحجة التوكل على الله .. كمثل القاعد عن العمل بحجة الإيمان بالله
والله الموفق
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 05:54]ـ
سأشرع في الرد على أخي الفاضل أمجد ثم على الفاضل الحبيب التميمي ..
بعد حمد الله تعالى أقول
-مازالت الأسئلة تنتظر جوابا محددا .. فليس هذا من الكهانة
أوليس النقاش والمحاورة تتطلب ذلك؟
قول ابن القيم ليس مشكلا ولا متعارضا .. بل هو واضح ..
وما نقلته عنه:"وهذا صحيح من وجه باطل من وجه "
تكفّل هو نفسه بتفسيره رحمه الله فقال:
فترك الأسباب المأمور بها: قادح في التوكل وقد تولى الحق إيصال العبد بها وأما ترك الأسباب المباحة: فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح وإلا فهو مذموم ". وهل بعد هذا البيان من كلام؟
وأسأل: هل الخروج للسفر في الصحراء من بغداد لمكة .. بغير زاد مباح أم من قبيل إلقاء النفس بالتهلكة؟
وسيأتي بيان معنى عبارته بتوضيح أكثر
فكلامه هذا وغيره مما سبق نقله .. بين في معارضته لظاهر عبارة ابن رجب
وحسبك بإمام المحققين في أعمال القلوب .. ومخرّج ابن القيم:ابن تيمية .. وكلامه واضح في الشأن أيضا
---------------------
والآن مع الأخ المكرم التميمي .. حفظه الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
فحاصل ما فهمته من كلامك أن هذا الأمر خفي ولا يدرك وأن هذه مرتبة يقينية سامية .. إلخ
وأقول لابد من التدليل على صحة ذلك .. لأنه أمر شرعي ويلزم من إطلاق القول به أمور فاسدة
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى مقامات التوكل ومتابعة هديه وسيرته في كل أحداثها
تبين أن منهجه المطرد اتخاذ الأسباب .. مع أنه عليه الصلاة والسلام .. يسعه أن يتميز بهذه الأحوال اليقينية عن غيره
كما تميز بالخصائص المعروفة .. من زواجه بأكثر من أربعة .. وغير ذلك
-------------
ثم أقول مستعينا بالله وحده
وختاما:لابد على المخالف لي ولأخي أبي عبد الرحمن الناصر .. أن يحدد لنا الحيز الذي يكون ترك السبب فيه غير خارم للتوكل
فضلا عن أن يكون من تمام التوكل! .. وبهذا ينجلي الإشكال .. مع التدليل عليه
فهذا وإن صح في أحوال استثنائية فهو خلاف الأصل العريض المتواتر في الكتاب والسنة وسير الصحابة وعامة السلف
وسبب الإشكال عند بعض العلماء في المسألة يتلخص في الآتي:-
-أنهم قصروا معنى التوكل على التفويض لله دون النظر إلى أن الله نفسه جعل من سنته أن تكون الأشياء منوطة بأسبابها
فكأنما طلبوا خرق العادات من جنس المعجزات التي تحصل للنبيين .. وهذا مناطه الضرورة والحاجة والمصلحة القوية التي لا تعارض بمفسدة أرجح .. وليس هو الأصل كما ساقه ابن رجب .. فهذا كما في توكل أبي مسلم الخولاني على الله حين دخل نار العنسي ..
أما تقصّد ترك السبب وتعمده بحجة التوكل ثم ادعاء أن هذا من المقامات العالية لأهل التوكل .. فهو يقدح في التوكل نفسه
لأن حقيقته:الثقة بالله تعالى وتفويض الأمر إليه وتصديقه والاعتماد عليه ..
وإذا كان ذلك كذلك .. فإن الله الموثوق به .. قد أمر باتخاذ الأسباب .. ونهى عن الركون عنها ..
ودل على ذلك الهدي النبوي .. فمن لازم الثقة به أن يعمل بالسبب حيث كان سببا شرعيا ..
وتارة يكون العمل به مستحبا .. وتارة يكون واجبا ..
ومثل القاعد عن السبب بحجة التوكل على الله .. كمثل القاعد عن العمل بحجة الإيمان بالله
والله الموفق
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 07:43]ـ
فصل في بيان سبب عطف التوكل على العبادة في مواضع من القرآن الكريم
قال تعالى "فاعبده وتوكل عليه" .. ومعلوم أن التوكل من أجل العبادات
وفي عطفه عليه فوائد .. منها التنبيه على مسألة العمل الأسباب .. نظير قوله تعالى
"إياك نعبد وإياك نستعين" كأنه قال:لا تركن إلى عبادتك وحدها مهملا الأسباب
فإن الله تعالى لا يحابي في سننه أحدا ..
ثم إن الذي يعمل بالسبب ويقول توكلت على الله أصدق توكلا من الذي لا يعمل به ويدعي نفس الدعوى من وجوه:-
1 - أنه حين أخذ بالسبب لم ينصرف قلبه إلى التعلق بالسبب نفسه مع أخذه به .. وهذه كبيرة إلا على المتوكلين
بخلاف من ترك السبب وقال: على الله اعتمادي .. فلم يفعل شيئا ذا بال .. لأن الله هو الوكيل في كل حال
2 - وأنه ممتثل .. وذلك سلبي
3 - قول الله"إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون"
وهذا في معرض الحرب والنصر ولا يخفى ما كان يبذله النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تتضمن وسائل الإعداد المادي والحرب النفسية .. فلو كان من مقتضى كمال التوكل التراخي في مسألة الأسباب .. لم يعلق نصرهم على الإعداد والإيمان
4 - والذي يأخذ بالسبب ثم لا يتأتى له النجاح في الذي سعى من أجله سيعلم أن ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن .. ويزداد توكلا بذلك أي لأنه بذل السبب فلم يحقق له السبب شيئا .. أما من يقعد ويدعي التوكل .. فإذا لم يتحقق له مراده .. كان أقرب إلى إساءة الظن بالله تعالى أو إلى التعلق بالسبب نفسه بعد ذلك
أكتفي بهذا الآن .. والله أعلم(/)
سؤال حول الصلاة الابراهيمية؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 10:13]ـ
اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم
هو خير الانبياء فلماذا يدعى له بان يكون له من الصلاة و البركة ما لابراهيم عليه السلام؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 10:25]ـ
الصلاة الابراهمية هي صلاة على آل محمد عليه الصلاة و السلام فعلى هذا هي صلاة آل محمد كمثل صلاة آل ابراهيم و معلوم ان آل ابراهيم فيهم الانبياء على عكس آل محمد فيكون التفضيل المجمل بأن فيهم انبياء لذلك جمع اللفظ فكان: صلي على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم.
اذن هو ليس بتفضيل ابراهيم عليه السلام على محمد عليه الصلاة و السلام و انما التفضيل المجمل لوجود انبياء في آل ابراهيم على آل محمد لكن دلت الأدلة على ان محمدا عليه الصلاة و السلام افضل الانبياء و المرسلين و الله اعلم
ـ[حمد]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 10:27]ـ
قرأت أنّ الكاف في (كما صليت) و (كما باركت) هي: للتعليل.
أي: كما صليت اللهم على إبراهيم وآل إبراهيم فصل على محمد وآل محمد
ويدل عليه قول: (إنك حميد مجيد)
ـ[البدراوي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 10:32]ـ
قال النووي الذي عليه الجمهور ان اصل الدعاء الوقف بعد قوله محمد فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم في كفة و غيره في كفة الله اعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 10:38]ـ
راجع صفة صلاة النبي صفحة 168 (صيغ التشهد)(/)
الممسوخات ما هي؟
ـ[السيد علي]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 11:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ارجو من يجيب على سؤالى من يعرفه لأن السؤال حيرني واثار الشك والجدال بيني وبين اصدقائي.
ما هي الممسوخات من المعلوم ان الخنزير والقرد والخنزير منهم.
لكن عندما كان هناك احد اصدقائي ودعوته لأكل الارانب رفض بحجة انه من الممسوخات وهو لا يأكل الممسوخات.
هل هذا الكلام صحيح.
ارجو التوضيح خاصة وقد وقفت على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية تتكلم في هذا الموشوع وحكاية الراهب مع سيدنا على بن طالب.
ارجو التوضيح للوقوف على صحة هذا الكلام.
ـ[التقرتي]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 12:00]ـ
صحيح البخاري - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
باب قبول هدية الصيد - حديث: 2453
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله عنه، قال: " أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم، فلغبوا، فأدركتها، فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها - قال: فخذيها لا شك فيه - فقبله "، قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال بعد: قبله
سنن أبي داود - كتاب الضحايا
باب في الذبيحة بالمروة - حديث: 2454
حدثنا مسدد، أن عبد الواحد بن زياد، وحمادا حدثاهم، المعنى واحد، عن عاصم، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد، قال: " اصدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما " فأمرني بأكلهما "
صححه الالباني
و لم يرد شيئ في كونها مسخا انما هذا قول الشيعة!!!! و الله اعلم
ـ[الرجل المحترم]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 02:26]ـ
نعم انه من اقوال الشيعة يااخى
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 02:41]ـ
وجاء فى صحيح مسلم مامعناه
ان الله اذا مسخ شيئا لايجعل له نسلا
ـ[السيد علي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 10:49]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا على التوضيح.(/)
إستفسار حول وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
ـ[أم رميساء]ــــــــ[08 - May-2009, مساء 11:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أستفسر حول قول وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
هل يجوز قول تعالى
وهل يدخل هذا في قوله عز وجل*وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها*
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم
فهل ورد عن السلف بارك الله فيكم مثل هذا القول؟
فقد نصحت أحد أخواتي بترك تعالى لكنها تريد الدليل
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أم رميساء]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 12:29]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 12:30]ـ
لا يجوز لأن السلام عبادة و العبادة توقيفية
=====
السؤال:
شخص تعود عندما يسلم يضيف كلمة (تعالى) بعد لفظ الجلالة اي يقول السلام عليكم ورحمة الله (تعالى) وبركاته
ما حكم ذلك؟
الجواب:
الأصل أن لا يَزيد على ما وَرَد، إلا بدليل، ولا دليل على هذه الزيادة.
والتزامها يُصيِّرها بِدعة.
وقد أنكر الصحابة على من زاد في الأذكار الواردة، فأنكر سلمان رضي الله عنه على من زاد في السلام هذه اللفظة (تعالى).
روى ابن أبي شيبة عن ميمون أن رجلاً سَلّم على سلمان الفارسي، فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقال سلمان: حسبك.وأنكر سالم بن عبيد رضي الله عنه في العطاس.
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن هلال بن يساف قال: كنا مع سالم بن عبيد، فَعَطَسَ رجل من القوم، فقال: السلام عليكم، فقال سالم: وعليك وعلى أمك! ثم قال بعدُ: لعلك وجدتّ مما قلت لك؟ قال: لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بِشَرّ. قال: إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عَطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك وعلى أمك، ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، وليقل له من عنده: يرحمك الله، وليَردّ - يعني عليهم -: يغفر الله لنا ولكم.
والله أعلم.
المُجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
المصدر:
منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية
ملاحظة الظاهر في اثر سلمان الفارسي انه منقطع لكن صحت روايات عن الصحابة بمنع الزيادة في السلام و كما قلنا هي عبادة و العبادة توقيفية فلم يثبت عن الصحابة زيادة تعالى في السلام و الاصل في العبادة التوقف و الله اعلم
ـ[أم رميساء]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 12:33]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم(/)
اخواني اريد توضيح لهذا الكلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[زكرياء الجزائري]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 12:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اريد توضيح لهذا الكلام وبارك الله فيكم
أفتى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه العلل ومعرفة الرجال الجزء 2 الرقم 3243 بهذه الفتوى: [3243] سألته عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعز فقال: لا بأس بذلك. انتهى.
ـ[التقرتي]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 12:20]ـ
http://www.11emam.com/vb/showthread.php?p=62141
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 12:22]ـ
الأمر واضح .. يسأل عن التبرك بآثر النبي فأفتاه بالجواز
ولكن حين يثبت أن هذه من آثاره .. يقع الحكم فيها
والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 10:49]ـ
طبعا هذه الرواية المذكورة محل نظر ..
ولا أظنها تثبت ..
لكن المقصود أن ما كان من آثار النبي
كشعره ووضوئه أو ملابسه يجوز التبرك به بلا خلاف
والله الموفق(/)
قناة اقرأ تسيء إلى الشيخ العريفي فهل من مؤازر
ـ[الصيعاني]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 12:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أسأل الله أن تكون بخير وعافية وأسأله أن يجزيك خير الجزاء على ما قدمت وتقدم في سبيل الدعوة في وقت تداعى علينا أهل الباطل فيه كما تداعى الأكلة على قصعتها من الداخل والخارج فعظمت المحنة واشتدت الكربة وصار حالنا كحال من حوصر فما يدري بصد من يشتغل
الشيعة والصوفية والأشاعرة والإباضية ومن شابههم من الداخل واليهود والنصارى وأذنابهم من الخارج
وأنا يا شيخنا الكريم متابع للدعوة منذ أكثر من خمسة عشر سنة نعم أكثر، وأظن بأنني أحمل هما كبيرا بشأنها أسأل الله أن يجعل ذلك مقربا إليه
وكنت أتابع مؤخرا حلقاتكم في اقرأ (ضع بصمتك) وسرني ما تقدمه وأكثرها سرورا عندي الحلقة الخاصة بالتوحيد وكنت أهتم كثيرا قبلها بالتعرف على توجهات القناة وكنت ألمس خطرها من فترة لكن بأمثالكم كنت أطمئن نفسي على شيء من التخوف فالباطل في هذه القناة يشاطر الحق هذا إن كنا متفائلين، حتى قرأت بعد حلقتكم عن التوحيد اعتذارا كتبته القناة وأكاد أقطع أنه من جاسم المطوع اشتمل ذلك الاعتذار على إساءة في حقكم عندما وصف برنامجكم أنه أساء إلى علماء حضرموت في قالب يشعر بسوء أدبكم حاشاكم فوالله ساءني هذا الاعتذار لما اشتمل عليه من قدح في دعوة التوحيد أولا ثم لما فيه من اعتبار لأهل الشرك ثم لما فيه من أذية لداعية سلفي تحبه قلوبنا في الله، نعم في الله إن شاء الله
وحتى لا أطيل عليكم شيخنا الكريم أتمنى أن تدرسوا مواقفكم مستقبلا من هذه القناة بحيث لو تبين لكم مرضات الله في العودة إليها ألا تهملوا جانب رد الاعتبار العلني لأجل دعوة التوحيد أولا ثم لشخصم الكريم
وأنا أشعر شيخنا أن أهل البدع من الصوفيين يحاولون تلميع قنواتهم بأمثالكم حتى تأتي الفرصة للجهر بما لا يستطيعون الآن الجهر به على وجه التفصيل
أعتذر شيخنا الكريم على هذه الجرأة في الخطاب فما أريد لكم إلا الخير
هذا ما كنت كتبته من أيام إلى الشيخ الفاضل محمد العريفي ولم أوفق إلى عنوانه لمراسلته رغم محاولاتي
ومنذ فترة لاحظت أن القناة شددت من موقفها تجاه المنهج السلفي وبدأت المحاربة تظهر بصورة أكثر ومن ذلك الحرب التي يشنها محمد سليم العوا في برنامج الرد الجميل إذ يعرض منهجنا بصورة هزيلة ويتهكم هو ومقدم البرنامج الذي يبدو عليه الضعف العلمي والإعلامي
ويدندن على التقريب مع الشيعة ويصرح بأنهم أحد المذاهب المعتبرة متجاهلا أن الشيعة اليوم يمثلهم الإمامية سواء الذين في إيران أو العراق أو لبنان أو البحرين أو سوريا لكنه لا يبين هذا للمشاهدين و لا يصدقهم النصح في نقل حقيقتهم من كتبهم
المهم لست بصدد الرد عليه مفصلا لكن المراد التنبيه والجدير بالذكر أنه يتكلم باسم اتحاد علماء المسلمين
واليوم في برنامج "خدعوك فقالوا " لشخص اسمه مصطفى وهو مصري تكلم عن البدعة وشن هجوما بلهجة تدل على حقد بالغ بدع فيه أتباع السلف ورماهم بالكذب إلى أمور أخرى لا أجد الان وقتا لعرضها وهذا مع مشاهدتي للنصف الأخير من البرنامج وسأعيد مشاهدته كاملا في الإعادة وأعد إخواني أنني بعد مدة سأتفرغ لبرامج هذه القناة وساكشف ما اشتمل منها على الباطل بأسلوب علمي فوالله سمعت ما ذكروه وما لديهم إلا التلبيس وأسلوب التجاهل
أرجو من الإخوة المشاركة وإثراء الموضوع فإني جد مشغول وإلا لاستعنت الله الآن لهتك باطلهم والله الموفق
وعن توجه القناة في دعوة التقريب فيقودها رئيس القناة جاسم المطوع وما أراه هو وأمثاله إلا جزءا من المخطط الشيعي
وعليه فيجب أن نعيد النظر في قنواتنا فا ختراقات الشيعة تعددت هذه الأيام تارة لجماعة من كبرى الجماعات وها هي كبرى القنوات تلحق وإلى الله المشتكى
ـ[فهد العبر]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 08:41]ـ
بارك الله فيك
ـ[صوت الأحساء]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 04:21]ـ
ليس بمستغرب من الصفوية الرافضه الذين يصولون ويجولون بنفث سمومهم بكل حرية
والدليل القاطع على ذلك مع الأسف عدم الرد والتفاعل من الأخوة على ما كتبت الله المستعان
هنيالكم يالروافض هذا هو عصر مجدكم ولما لا؟؟؟؟؟؟؟؟
بارك الله فيك اخي الكريم على ما بلغت عنه اللهم فشهد
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 11:16]ـ
أعجب ما رايته في حياتي هو كلام ذلك المصري (البدين) حول البدعة .. واتهامه للسلفيين بأنهم ما فهموا معنى البدعة .. وانه هو الذي فهمها ويحتج بحجج جد عامية والله العظيم ...
ـ[الصيعاني]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 08:29]ـ
أشكر الإخوة الكرام على مشاركتهم وأعدهم برد ـ إن أراد الله ـ على ذلك البرنامج " خدعوك فقالوا " وأظنه بإذن الله سيكشف ما فيه من خداع ولعله ينزل بعد غد وأبشرهم بأنه سيسرهم إن وفق الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 08:35]ـ
هذا بريد الشيخ: Arefy@homail.com
لعلك تراسله ..
جزيت خيراً على غيرتك ودفاعك عن العلماء وطلاب العلم ..
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 02:11]ـ
يا أخي الشيخ محمد العريفي هو الذي أساء لنفسه وللسلفية بخروجه على هذه القناة , ولي عليه ملاحظاتٌ شرعية عديدة أتمنى أن أجد من يوصلها له أو يعطيني له بريد إليكترونياً , وأرجو مطالعة هذا الموضوع:
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 02:21]ـ
لماذا حذف المشرف كلامي.؟
أكرر العريفي هو الذي أساء لنفسه بالظهور على هذه القناة الطافحة بمخالفة الشريعة , وشكراً لك أبا الليث فسأراسل الشيخ إن شاء الله
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16700
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 02:40]ـ
سبحان الله هذه القناة تنشر الباطل من سنوات وتظهر دعاة الشرك، وتقدح في منهج السلف ولا يتكلم فيها إلا القليل فلما تقع في بعض من نحب تأخذنا الغيرة ونبدأ بالكلام، فلماذا أخي لم تهتك سترها من زمان، هل الشيخ العريفي أغلى من التوحيد ومن السنة وقد حاربتهما هذه القناة وكان الشيخ يظهر فيها وغيره مع وجود الآن قنوات إسلامية أخرى، فلماذا لا يقاطع الغيورون القنوات الباطلة ويركزوا على الحكمة والرحمة ونحوهما ويتستقطبوا الجماهير حولها ويصدعوا بكلمة الحق لحصار هذه القنوات المتهتكة بدلا من المجاملات على حساب الحق، فتجد شيخا وقورا يظهر مع مذيع فاشل سليط اللسان على أهل الحق ويعظمه الشيخ في الكلام ويبتسم في وجهه ... إلخ ما يحدث، نحن الذين نجلب هذا لأنفسنا، ونسأل الله أن يكف شر هذه القنوات عن الأمة الإسلامية.(/)
يا قوم: إني لكم ناصحة، فاسألوا الله الثبات على الدين ما حييتم.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 02:48]ـ
(وهذا العصر مليء بالأمثلة التي تدل على أن أمراض القلوب من الرياء والعجب والكبر والحسد ... لها أضرار كثيرة وآثار سيئة على إيمان المرء، وهي من أسباب الانتكاسة، ولعل من أبرزها وأشهرها ما يُروى من قصة (عبد الله القصيمي) الذي نهل من العلم كثيرا وبرع فيه وخاصة العقيدة، وأثنى عليه معاصروه، وقد جرد قلمه للرد على مخالفي أهل السنة والجماعة، وعلى القادحين في أهل العلم، وله كتاب عن الوثنية يقال: (إنه من أروع ما كتب في هذا المجال).
ولكن هذا الرجل كانت به آفات قلبية، لعل من أبرزها العجب والغرور واحتقار الآخرين، وكانت تنخر به، فلم يوقف جماحها، أو يبادر بمعالجتها، كما لم يحرص على استئصالها؛ حتى قضت عليه قضاءً مبرمًا، وأردته خارج دائرة الإيمان، مرتدًا عن الإسلام – كما قيل – وقد شهدت لهذه الآفات أشعاره التي كان يبدأ بها في كتبه، ومن ذلك قوله:
فما أنا إلا الشمس في غير برجها ... وما أنا إلا الدر في لجج البحر
بلغت بقولي ما يرام من العلا ... فما ضرني نقد الصوارم والسمر
أسفت على علمي المضاع ومنطقي ... وقد أدركا لو أدركا غاية الفخر
ومن أدلة انتكاسته صحبته لأهل الكفر والغانية والكأس، بل لقد ألف كتابًا يستهزئ فيه بالتوحيد وأهله (1)).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) انظر: من أخبار المنتكسين، (ص 230 - 231).
نقلته من كتاب: (التدابير الواقية من انتكاسة المسلم) / تأليف: (سارة بنت عبد الرحمن الفارس) / (36 – 37).
السلفية النجدية ..
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 08:33]ـ
كانت به آفات قلبية، لعل من أبرزها العجب والغرور واحتقار الآخرين،
صدقتِ والله فهي آفاتٌ قلبية،، نسأل الله العفو و العافية ..
وكما قيل: (كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلًا ان يُعجب بعلمه)
وهي من أسباب الانتكاسة
أعوذ بالله،، اللهم ثبت قلوبنا على دينك .. !
نسأل الله ان تبلغ نصيحتك القلوب والعقول بارك الله فيكِ ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 02:49]ـ
بارك الله فيكِ على المشاركة المنيرة ..
ما أكثر طلبة العلم الذين يُصابون بهذا الداء وهم لا يشعرون!
فلو أنهم راجعوا أنفسهم وسألوها: هل نحن منهم بدليل تصرفاتنا أم لا؟ لاستبان لهم الحق ..
نسأل الله العافية، والمعافاة الدائمة ..
بيّض الله وجهكِ، ووقاكِ عذاب السموم ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 10:55]ـ
للفائدة ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 07:40]ـ
قال فضيلة الشيخ: (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله -:
(وأقول إن على طالب العلم أن يكون متأدبًا بالتواضع وعدم الإعجاب بالنفس وأن يعرف قدر نفسه).
انظر: كتاب العلم / صفحة: (111 - 112).
كلام يكتب بماء العينين، والله ..
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 08:18]ـ
للشيخ سليمان الخراشي: عبد الله القصيمي .. وجهة نظر أخرى ..
وهو سفر عظيم
وللشيخ المنجد -حفظه الله-: المتقلبون .. وهو من أفضل ما كتب بشهادة الكثيرين ..
ولمحمد بن موسى الشريف: الثبات .. وهو جيد ..
كما لا تنسى كتابات الشيخ العلامة: بكر أبو زيد رحمه الله في هذا الباب ..
وبوركت أختي الفاضلة على طرقك هذا الموضوع ..
ـ[عالمة المستقبل]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 09:51]ـ
الله يجزاك الخير اختي على هذا النقل النافع
ـ[ناجية أحمد]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 03:22]ـ
يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
الله المستعان
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 04:43]ـ
أخي الفاضل (أبو الليث الشمراني):
لك غزير الشكر والثناء على الإضافة الطيبة ..
وفيكم بارك الله ..
أختاي الغاليتان:
وخيرا جزاكما الله ..
وفقكما المولى ورفعكما للأعلى ..
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[17 - May-2009, صباحاً 04:29]ـ
والله انك لامست الجرح فجزاك الله خيرا!!
ليتنا نحاسب أنفسنا دائما, ونبحث عن مرضات الله, ولا يكون همنا هو نظر الناس!!
لذا لم يكن السلف يزكون أنفسهم مثل ما نفعل نحن
سير أعلام النبلاء - (7/ 152)
قال عون بن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول: إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عزوجل.
قلت (الذهبي): والله ولا أنا.
فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا، وصاروا أئمة يقتدى بهم. انتهى(/)
مفاهيم إيمانية دعوية ... 2 - الزيارة في الله و آثارها الساحرة خاصة في هذا الزمان!؟!
ـ[خلوصي]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 09:18]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و التابعين ..
و بعد أيها الأساتذة و الإخوة و الأخوات الفضلاء و الفاضلات:
فهذا هو الموضوع الثاني من هذه السلسلة العملية
(و الأول على هذا الرابط: http://majles.alukah.net/showthread.php?p=222104#post22 2104
و نحن و الناس أحوج ما نكون إلى هذه الأعمال التي لا يتصور عظم أهميتها إلا:
من مارسها
و على خلفية استحضاره القلبي لواقع الأمة المؤلم اليومي في
حالها مع الله و الإيمان
و واجبها في الدعوة ..
و الذي تخادعنا عنه حالنا الإعلامية البالونية من كثرة الفضائيات و المواد السمعية البصرية ....... و أخبار الدعاة و المحاضرات!
إننا بحاجة حقيقية إلى جهد حقيقي يبني لبنة لبنة ببطء و هدوء و إيجابية و محبة و سماحة و حرقة على النفس قبل الغير ..
فبالله عليكم آنسونا و شجعونا و تواصوا معنا لكيلا نخلد إلى أرض الدعة و الخمول ... نعم فلطالما يمر علي شهر كامل دون زيارة تحيي القلوب ... !
فإذا شجعتم و تفاعلتم جئتكم بإذن الله بفوائد غريبة غرابة الزمان!!
بارك الله فيكم و جعلكم من أحبابه.
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 09:51]ـ
تساءلت كثيرا وأنا أخرج من بعض المجالس متحجر القلب بارد الحس مضطرب الشعور .. ترى ما الذي حدث وكيف السبيل إلى معالجة الفتور فما أحسست يوما بالضعف إحساسي به وأنا في تلك الحال فعلمت بأن الإيمان ينقص وأن اليقين يتضاءل وأن القلب يعتريه الفتور فأسرعت إلى الذكر والصلاة وقراءة القرآن فاذا بي والحياة تدب في نفسي من جديد فصرت أحادث نفسي وكأنها كائن غريب يسكن بأعماقي أأنس بالوحشة عن المخالطة وبالتلاشي عن الظهور فالله الله في أرواحنا والله الله في قلوبنا قد أنهكتها المخالطات والمهاترات ولنعد إلى ربنا ولنفهم حقيقة ديننا ولنأنس بالفقراء والمستضعفين وليهن أحدنا نفسه في الله حتى يعزه الله فلا عزة في الا من بعد الذل لكنه ذل لله وفي الله وبالله يكسر الكبرياء ويعالج الرياء والسلام عليكم أجمعين
ـ[خلوصي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 05:28]ـ
تساءلت كثيرا وأنا أخرج من بعض المجالس متحجر القلب بارد الحس مضطرب الشعور .. ترى ما الذي حدث وكيف السبيل إلى معالجة الفتور فما أحسست يوما بالضعف إحساسي به وأنا في تلك الحال فعلمت بأن الإيمان ينقص وأن اليقين يتضاءل وأن القلب يعتريه الفتور فأسرعت إلى الذكر والصلاة وقراءة القرآن فاذا بي والحياة تدب في نفسي من جديد فصرت أحادث نفسي وكأنها كائن غريب يسكن بأعماقي أأنس بالوحشة عن المخالطة وبالتلاشي عن الظهور فالله الله في أرواحنا والله الله في قلوبنا قد أنهكتها المخالطات والمهاترات ولنعد إلى ربنا ولنفهم حقيقة ديننا ولنأنس بالفقراء والمستضعفين وليهن أحدنا نفسه في الله حتى يعزه الله فلا عزة في الا من بعد الذل لكنه ذل لله وفي الله وبالله يكسر الكبرياء ويعالج الرياء والسلام عليكم أجمعين
يا أيها العزيز المغرد:
هناك فهمنا منك أنك ضد الموضوع ..
و هنا فهمنا أنك معه!؟!
:):):)
فإن رجحت الثانية فلا تطل الغيبة علينا ... يا .... أيها العزيز.
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 07:26]ـ
يا أيها العزيز المغرد:
هناك فهمنا منك أنك ضد الموضوع ..
و هنا فهمنا أنك معه!؟!
:):):)
فإن رجحت الثانية فلا تطل الغيبة علينا ... يا .... أيها العزيز.
الأولي لقسوة القلب والثانية علاج الكبر وبين هذه وتلك تحاصرني المتناقضات ...
ـ[خلوصي]ــــــــ[04 - Jun-2009, صباحاً 12:12]ـ
فإن لن نقدر على تلك الزيارات المنهجية المدروسة
فلا أقل من الزيارات العفوية المتقطعة
و إن عزت فلا أقل من أن تزوروني هنا حتى يرفع الموضوع فيراه عابرسبيل لعل الله يحدث بصدق طويته ما لم يستطعه خلوصي بكذبه!؟
:)
ـ[خلوصي]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 05:59]ـ
الفائدة الأولى:
بينما يظن معظم الناس أن الزائر هو في مقام الواعظ ... !
تكتشف مع ذوي الخبرة و البصيرة الربانية و على خلفية شدة الغفلة المعاصرة أن الزائر ينوي بالدرجة الأولى هداية نفسه!!؟!!
فحتى و هو يتكلم يتكلم بهذه النية حقيقة إلا إذا كان المزور من أهل العلم و الخاصة فيتأدب حتى لو كانت تلك حقيقة نيته!
و كثيرا ما ينسى الزائر هذه النية فإذا به يجد في نفسه من " الأحوال " ما يجعله يدرك خطأه!
فهل تعرفون ما هي تلك " الأحوال "؟!
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 06:47]ـ
التاجر حينما فتح متجره لم يكن ليهمه الناس ... نيته الأرباح ولاغير ... !!!
وهكذا الزائر الموقر جلس يُسمع ليسمع ... فأقرب اذنان له أذنيه .. والله تعالى اعلم.(/)
الملتقى العلمي الأول للمعهد العالي للأئمة والخطباء بالمدينة
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[09 - May-2009, صباحاً 10:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة للمشاركة وكتابة الأبحاث
http://www.multakaimam.com/
الملتقى العلمي الأول للمعهد العالي للأئمة والخطباء
المدينة المنورة 17 - 18شوال 1430هـ
في ظل المتغيرات المعاصرة والتيارات الفكرية المعادية التي تواجه الأمة الإسلامية، فإن المملكة العربية السعودية تسعى إلى أن تجعل من المنطلق العقدي والمقومات العلمية والوسائل الدعوية ما يحول دون نفاذ هذه المتغيرات وتلك التيارات وتأثيرها بالسلب على الأمن الفكري، والانتماء الوطني لبلاد مهبط الوحي ومهد رسالة الإسلام. لذا حرصت المملكة العربية السعودية جاهدة على تأهيل الدعاة تأهيلا علمياً عالياً يتناسب وفقه الواقع ويتناغم وثقافة الحوار مع المخالف على أساس متين من العقيدة الإسلامية الصافية القائمة على مبدأ الوسطية في الطرح والاعتدال في الاعتقاد. ومن هنا نشأت فكرة الملتقى العلمي الأول للأئمة والخطباء بعنوان: (تفعيل رسالة الأئمة والخطباء في ضوء المتغيرات المعاصرة) وتمت الموافقة السامية على إقامته، وذلك تحقيقاً للأهداف التي رسمها ولاة الأمر -أعزهم الله - عند الأمر بإنشاء المعهد وإثراءً لرسالة المعهد في تفعيل أثر الدعاة من الأئمة والخطباء تجاه دينهم ومجتمعهم
أهداف الملتقى
1 - إبراز الأثر الفعَّال الذي يقدمه الأئمة والخطباء تجاه مجتمعهم. 2 - الإسهام في تأهيل الأئمة والخطباء علمياً وثقافياً لأداء رسالتهم في المجتمع.
3 - إيجاد نخبة متميّزة من الأئمة والخطباء من خلال الدورة التدريبية المصاحبة للملتقى.
4 - إثراء المكتبة الإسلامية بالمادة العلمية المتخصِّصَّة من خلال الأبحاث المقدَّمة في الملتقى
محاور الملتقى:
المحور الأول: التأثير المعرفي للأئمة والخطباء في قضايا المجتمع وثقافته.
موضوعات المحور:
1 - تأثير الأئمة والخطباء في تحقيق الأمن الفكري والانتماء الوطني.
2 - تأثير الأئمة والخطباء في تحقيق التكافل الاجتماعي والأسري.
3 - الأئمة والخطباء وثقافة الحوار مع المخالف.
• المحور الثاني: الأئمة والخطباء وفقه الواقع.
موضوعات المحور:
1 - تعامل الأئمة والخطباء مع فقه النوازل.
2 - تعامل الأئمة والخطباء مع تحديات العصر.
3 - تأثير فقه الموازنة على رسالة الأئمة والخطباء.
شروط البحوث:
1 - أن يُقدِّم الباحث ملخصاً للبحث في حدود صفحة واحدة (250 - 300 كلمة).
2 - أن لا يزيد البحث عن ثلاثين (30) صفحة ( A4) متضمنة أهداف البحث وأهميته.
3 - يُكتب البحث بالحاسوب (برنامج مايكروسوفت وورد M.Word)
بمقياس (18) وخط Traditional Arabic. والمسافة بين السطور Single وقبلها وبعدها (06 pt)
4- يرسل البحث بالبريد الإلكتروني للملتقى multakaimam@hotmail.com (%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A A%D9%82%D9%89multakaimam@hotma il.com)
مع تقديم نسخة مطبوعة من البحث إن أمكن.
5 - ترسل سيرة علمية مختصرة للباحث للجنة العلميَّة في الملتقى.
6 - أن تكون البحوث في إطار محاور الملتقى وتستبعد غيرها.
7 - أن تكون البحوث جادَّة، وتتصف بالعمق والتجديد.
8 - لا يُعد قَبول ملخص البحث قبولاً للبحث.
9 - يخضع قَبول البحوث لقرارات اللجنة العلمية بالملتقى.
10 - عدد البحوث المطلوبة في الملتقى (20) عشرون بحثاً فقط
معلومات أخرى:
التسجيل وعنوان المراسلة:
يتم التسجيل وإرسال ملخصات الأبحاث أو الاشتراك في الدورة التدريبية المصاحبة للملتقى عن طريق الموقع الإلكتروني للملتقى: www.multakaimam.com (http://www.multakaimam.com/) كما يمكن المشاركة في المعرض المصاحب عبر الموقع الإلكتروني للملتقى.
للأسئلة والاستفسار، الاتصال على: سكرتير الملتقى: أ. أسامه بن ثلاب الحسيني.
جوال الملتقى: 0598880139
تلفاكس المعهد: 8470139 - 04
البريد الإلكتروني للملتقى: multakaimam@hotmail.com
الاستضافة:
تتكفَّل إدارة الملتقى بتذاكر السفر، والإقامة لمدة ثلاث أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس 17 - 19/ 10/1430هـ) لأصحاب البحوث المقبولة.
للتسجيل أو المشاركة: http://www.multakaimam.com/page7.htm(/)
وصول ثواب العبادات المالية والبدنية للميت
ـ[الرياني]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 01:54]ـ
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/9/03/he844xt79.bmp/bmp (http://up3.m5zn.com)"][/url]
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/9/03/mb42ffmos.bmp/bmp مجموع الفتاوىلشيخ الإسلام
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 02:00]ـ
بارك اللهى فيك
كذلك يقال ان سبب التصدق عليه و الدعاء له فهو حب غيره له و هو من ثمرة سعيه
ـ[الرياني]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 11:50]ـ
وفيكم بارك الله
ـ[أشجعي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 01:30]ـ
ليست الآية الدليل الوحيد بالباب والله أعلم فهناك حديث (اذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ........
وأسأل هنا الأخوة هل يجوز القياس في العبادات؟؟؟؟
فقد ورد وصول الصوم ,,,,
فأين ورد وصول الصلاة؟
وبارك الله فيكم.
ـ[قادم من بعيد]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 02:12]ـ
وهل هذه العبادات على اطلاقها وعمومها؟
أليست أحاديث المصطفى صلوات ربي عليه خاصة بمن وجب في حقه تلك العبادة وهذا واضح في احاديث الصيام؟
وكما أسلف أخونا أشجعي هل يجوز القياس في العبادات؟؟؟؟؟
ـ[أشجعي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 08:33]ـ
وهل هذه العبادات على اطلاقها وعمومها؟
أليست أحاديث المصطفى صلوات ربي عليه خاصة بمن وجب في حقه تلك العبادة وهذا واضح في احاديث الصيام؟
وكما أسلف أخونا أشجعي هل يجوز القياس في العبادات؟؟؟؟؟
كما تفضل أخونا القادم:
فالأحاديث المسشهد بها لعلها تدخل ضمن (ولد صالح يدعو له .... )
فالأحاديث المذكورة أعلاه هي:
{مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ}
{أَنَّهُ أَمَرَ امْرَأَةً مَاتَتْ أُمُّهَا وَعَلَيْهَا صَوْمٌ أَنْ تَصُومَ عَنْ أُمِّهَا}
{لَوْ أَنَّ أَبَاك أَسْلَمَ فَتَصَدَّقْت عَنْهُ أَوْ صُمْت أَوْ أَعْتَقْت عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ}
فالظاهر ان الأحاديث مقيدة (بين الأهل والأبناء) وليست مطلقة لتعم جميع المسلمين (كالصديق أو الغريب) والله أعلم,
وأرجع وأسأل وأستفسر ممن لديه العلم من الأخوة في المجلس,
ورد الصوم وورد الحج من الأعمال البدنية, فأين وردت الصلاة؟ وهل يقاس في العبادات في هذا الباب؟
وبارك الله في الأخوة
ـ[أشجعي]ــــــــ[24 - May-2009, مساء 08:46]ـ
للرفع(/)
مسألة في البدعة الإضافية
ـ[ابن تيمية]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 03:02]ـ
يذكر بعض أهل العلم أن تخصيص زمان بطاعة (كأن يذكر الله ساعة معينة من اليوم) , أو تخصيص عدد معين (كأن يسبح الله كل يوم 250 مرة) , مما يدخل في حد البدعة , وهذا يشكل على أصلين متقررين وهما:
ــــ أن عموم العام يتناول جميع أفراده (يدخل في ذلك الزمان والمكان والعدد).
ــــ أن خير العمل أدومه وإن قل (فيتناول مطلق الأعداد).
والله من وراء القصد.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 03:55]ـ
ويقال: إن الترك الراتب للعمل بهذا العام في جميع أفراده مع قيام الدواعي وانتفاء الموانع = مخصص لدلالة هذا العموم.
ـ[ابن تيمية]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 04:03]ـ
يشكل على هذا أن عدم النقل ليس نقلا للعدم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 04:19]ـ
هذا إشكال متوهم لأن عدم النقل يرقى لمرتبة نقل العدم هاهنا = إن تقرر:
1 - البلاغ والبيان ورفع الاشتباه هو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - النقل ونشر العلم هي المهمة الثقيلة التي أنيطت بصحاب رسول الله فمن بعدهم من أهل العلم. وقد قاموا بها أتم قيام حتى نقلوا اهتزاز لحيته.
3 - حفظ هذا البلاغ والنقل مما تكفل الله بحفظه في الجملة فإن ضياع كل طرق الحق في مسألة هو تضييع لها وهو تضييع لبعض الدين.
4 - رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكملنا إيماناً وتعبداً وهو أتقانا لله وأخشانا له فلا يقعد عن باب من أبواب التعبد قولاً أو فعلاً = إلا لعدم قيام المقتضى أو توفر المانع.
فإذا تقررت هذه الأربعة = علم أن عدم النقل هاهنا هو نقل للعدم ولاشك ..
ـ[ابن تيمية]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 04:55]ـ
(عدم النقل ليس نقلا للعدم) نص على هذا بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله في مواضع , وسؤالي لك أخي الكريم: هل ترى صواب هذا الضابط ..... ؟ أم خطأه بإطلاق .... ؟ وإن كان يصح بضوابط فما ضابط صوابه عندك .......... ؟
والله من وراء القصد.
ـ[جذيل]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 06:24]ـ
(عدم النقل ليس نقلا للعدم) نص على هذا بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله في مواضع
أين.؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 09:58]ـ
اقره الشيخ بن عثيمين في شرح كتاب التوحيد عند مناقشة مسالة النذور
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 11:35]ـ
عدم النقل ليس نقلاً للعدم أي: ضرورة ..
وإلا فقد يكون عدم النقل نقلاً للعدم إن احتف به ما ذكر ..
وأنت والمسلمون جميعاً تقرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة عاشرة وليس معكم في ذلك سوى عدم النقل ..
وتقرون أن أحداً من الصحابة لم ينكح أكثر من أربع وليس معكم سوى عدم النقل ..
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 01:22]ـ
عدم النقل في ما يخص الذّكر يساوي نقل العدم، و إلا بطل الاحتجاج بمثل قول النبي صلى الله عليه و سلم: "من أحدث في أمرنا هذا ... "، فعلّق العلة بالإحداث، و لا يوجد كلام في اللغة (كمّاً أو كيفاً) يستوعب ما تركه النبي صلى الله عليه و سلم بالحصر.
بارك الله فيك يا شيخ أبا فهر .. برجاء مراجعة الخاص للأهمية، و جزاك الله خيرا.(/)
ـ نظم أقسام الناس في الحج على ما في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 04:06]ـ
ـ نظم أقسام الناس في الحج على ما في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
ـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في شرح أوَّل باب من الحج: (تَقْسِيم):
النَّاس قِسْمَانِ، مَنْ يَجِب عَلَيْهِ الْحَجّ وَمَنْ لَا يَجِب، الثَّانِي الْعَبْد وَغَيْر الْمُكَلَّف وَغَيْر الْمُسْتَطِيع. وَمَنْ لَا يَجِب عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يُجْزِئهُ الْمَأْتِيّ بِهِ أَوْ لَا، الثَّانِي الْعَبْد وَغَيْر الْمُكَلَّف. وَالْمُسْتَطِيع إِمَّا أَنْ تَصِحّ مُبَاشَرَته مِنْهُ أَوْ لَا، الثَّانِي غَيْر الْمُمَيِّز. وَمَنْ لَا تَصِحّ مُبَاشَرَته إِمَّا أَنْ يُبَاشِر عَنْهُ غَيْره أَوْ لَا، الثَّانِي الْكَافِر. فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط لِصِحَّةِ الْحَجّ إِلَّا الْإِسْلَام.انتهى.
ـ قلتُ ناظما له بعون الله تعالى:
ـ فيما يَخُصُّ الحجَّ يَا إِخوانِ ............ يُقسَّمُ الوَرى إِلى قِسْمَانِ.
ـ مَن أوجبُوا عليه حَجّاً ثُمَّ زِدْ ... من لم يجِبْ عليه فاحفظْ واجْتَهِدْ.
ـ ثانيهما العبدُ وغيرُ المُستطيعْ ............ غيرُ مُكَلَّفٍ فَقَيِّدِ الجَمِيعْ.
ـ من لم يجب عليه إمَّا أن يَصِحّْ ........ مَأْتِيُّهُ أو يُبْطِلُوهُ مُطَّرَحْ.
ـ ثَانيهما غير مُكَّلَفٍ رَقِيقْ ........ والمُسْتَطيعُ أن يُفَصَّلَ حقِيقْ.
ـ قِسمٌ تَصِحُّ منهمُ المُباشّرَهْ ...... للحجِّ، آخرون: لا، فذَاكِرَهْ.
ـ غيرُ مُمَيّزٍ عُنِي بالثَّاني .............. وَفَاسِدُ المُبَاشَرَهْ قِسْمَانِ.
ـ صِنفٌ يُبَاشِرُ العِبادُ عنْهُ ....... والثَّانِيْ: لا، غَضِبَ رَبِّي مِنْهُ.
ـ أعنِي بِهِ الكَافِرَ فِي لَظَى هَبَطْ ...... بِذا تَجَلَّى أَنَّهُ لا يُشْتَرَطْ.
ـ لِصِحَّةِ الحجِّ سوى الإِسْلامِ ....... نَظَمْتُ ذَا بِقُدْرَةِ العَلاّمِ.
ـ صَلّى وسلَّمَ إلهنا عَلى ......... مُحمَّدٍ خيرِ نَبِيٍّ أُرْسِلاَ.(/)
ـ المسائل التي ادُّعِيَ فيها الإجماع والتحقيق خلافه جمعا وترتيبا.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 04:08]ـ
ـ المسائل التي ادُّعِيَ فيها الإجماع والتحقيق خلافه جمعا وترتيبا.
ـ دعوى اتفاق العلماء على عدم استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء:
ـ قال الحافظ في الفتح: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْقَدْر الْمُسْتَحَبّ مِنْ التَّطْوِيل فِي التَّحْجِيل فَقِيلَ: إِلَى الْمَنْكِب وَالرُّكْبَة، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رِوَايَة وَرَأْيًا. وَعَنْ اِبْن عُمَر مِنْ فِعْله أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة، وَأَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ حَسَن، وَقِيلَ الْمُسْتَحَبّ الزِّيَادَة إِلَى نِصْف الْعَضُد وَالسَّاق، وَقِيلَ إِلَى فَوْق ذَلِكَ. وَقَالَ اِبْن بَطَّال وَطَائِفَة مِنْ الْمَالِكِيَّة: لَا تُسْتَحَبّ الزِّيَادَة عَلَى الْكَعْب وَالْمِرْفَق لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ " وَكَلَامهمْ مُعْتَرَض مِنْ وُجُوه، وَرِوَايَة مُسْلِم صَرِيحَة فِي الِاسْتِحْبَاب فَلَا تَعَارُض بِالِاحْتِمَالِ. وَأَمَّا دَعْوَاهُمْ اِتِّفَاق الْعُلَمَاء عَلَى خِلَاف مَذْهَب أَبِي هُرَيْرَة فِي ذَلِكَ فَهِيَ مَرْدُودَة بِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ اِبْن عُمَر، وَقَدْ صَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِهِ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف وَأَكْثَر الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة.انتهى.
ـ مسألة: وُجُوبِ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد التَّشَهُّد:
ـ قال الحافظ في الفتح: وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيّ أَيْضًا بِوُجُوبِ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد التَّشَهُّد، وَادَّعَى أَبُو الطَّيِّب الطَّبَرِيُّ مِنْ أَتْبَاعه وَالطَّحَاوِيُّ وَآخَرُونَ أَنَّهُ لَمْ يُسْبَق إِلَى ذَلِكَ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى نَدْبِيَّتِهَا بِحَدِيثِ الْبَاب مَعَ دَعْوَى الْإِجْمَاع، وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّهُ وَرَدَ عَنْ أَبِي جَعْفَر الْبَاقِر وَالشَّعْبِيّ وَغَيْرهمَا مَا يَدُلّ عَلَى الْقَوْل بِالْوُجُوبِ. وَأَعْجَب مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ صَحَّ عَنْ اِبْنِ مَسْعُود رَاوِي حَدِيث الْبَاب مَا يَقْتَضِيه ... انتهى.
ـ مسألة: كَرَاهَةِ مَسْح اَلْحَصَى وَغَيْره فِي اَلصَّلَاةِ.
ـ قال الحافظ في الفتح: وَحَكَى اَلنَّوَوِيّ اِتِّفَاق اَلْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ مَسْح اَلْحَصَى وَغَيْره فِي اَلصَّلَاةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ حَكَى اَلْخَطَّابِيّ فِي " اَلْمَعَالِمِ " عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَكَانَ يَفْعَلُهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ اَلْخَبَرُ. انتهى.
ـ دَعْوَى الْإِجْمَاع على أن الطيب للجمعة مستحب:
ـ قال في الفتح: وَقَالَ اِبْنُ الْمُنِير فِي الْحَاشِيَة: إِنْ سَلِمَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْوَاجِبِ الْفَرْض لَمْ يَنْفَع دَفْعه بِعِطْفِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ لِلْقَائِلِ أَنْ يَقُول: أُخْرِجَ بِدَلِيلٍ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْل، وَعَلَى أَنَّ دَعْوَى الْإِجْمَاع فِي الطِّيب مَرْدُودَة، فَقَدْ رَوَى سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ فِي جَامِعِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ كَانَ يُوجِب الطِّيب يَوْم الْجُمُعَة وَإِسْنَاده صَحِيح، وَكَذَا قَالَ بِوُجُوبِهِ بَعْض أَهْل الظَّاهِر. انتهى.
ـ مسألة هل يشترط القبول في الهبة والهدية:
ـ قال الحافظ في الفتح: قَوْله: (بَاب إِذَا وَهَبَ هِبَة فَقَبَضَهَا الْآخَر وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْت) أَيْ جَازَتْ، وَنَقَلَ فِيهِ اِبْن بَطَّال اِتِّفَاق الْعُلَمَاء، وَأَنَّ الْقَبْض فِي الْهِبَة هُوَ غَايَة الْقَبُول، وَغَفَلَ رَحِمَهُ اللَّه عَنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّة يَشْتَرِطُونَ الْقَبُول فِي الْهِبَة دُون الْهَدِيَّة، إِلَّا إِنْ كَانَتْ الْهِبَة ضِمْنِيَّة كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدك عَنِّي فَعَتَقَهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِلْكه هِبَة وَيُعْتَق عَنْهُ وَلَا يُشْتَرَط الْقَبُول، وَمُقَابِل إِطْلَاق اِبْن بَطَّال قَوْل الْمَاوَرْدِيّ: قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ لَا
(يُتْبَعُ)
(/)
يُعْتَبَرُ الْقَبُول فِي الْهِبَة كَالْعِتْقِ، قَالَ: وَهُوَ قَوْل شَذَّ بِهِ عَنْ الْجَمَاعَة وَخَالَفَ فِيهِ الْكَافَّة إِلَّا أَنْ يُرِيد الْهَدِيَّة فَيُحْتَمَل ا هـ عَلَى أَنَّ فِي اِشْتِرَاط الْقَبُول فِي الْهَدِيَّة وَجْهًا عِنْد الشَّافِعِيَّة.انتهى.
ـ فائدة: قد يُعتَذَرُ عمَّن أطلقَ حكاية الاتفاق باحتمال كونه قصد الاتفاق المذهبي ولذلك نظائر منها:
ـ قال الحافظ في الفتح شرح باب طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ:
ـ (تَنْبِيه):وَقَعَ فِي حَدِيث جَابِر الَّذِي أَشَرْت إِلَيْهِ عِنْد مُسْلِم تَطْوِيل الِاعْتِدَال الَّذِي يَلِيه السُّجُود وَلَفْظه " ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ " وَقَالَ النَّوَوِيّ: هِيَ رِوَايَة شَاذَّة مُخَالِفَة فَلَا يُعْمَل بِهَا أَوْ الْمُرَاد زِيَادَة الطُّمَأْنِينَة فِي الِاعْتِدَال لَا إِطَالَته نَحْو الرُّكُوع، وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْن خُزَيْمَةَ وَغَيْرهمَا، مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَيْضًا فَفِيهِ " ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَع، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُد، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَع، ثُمَّ رَفَعَ فَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوس حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُد، ثُمَّ سَجَدَ " لَفْظ اِبْن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيق الثَّوْرِيّ عَنْ عَطَاء بْن السَّائِب عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ، وَالثَّوْرِيُّ سَمِعَ مِنْ عَطَاء قَبْل الِاخْتِلَاط فَالْحَدِيث صَحِيح، وَلَمْ أَقِف فِي شَيْء مِنْ الطُّرُق عَلَى تَطْوِيل الْجُلُوس بَيْن السَّجْدَتَيْنِ إِلَّا فِي هَذَا، وَقَدْ نَقَلَ الْغَزَالِيّ الِاتِّفَاق عَلَى تَرْك إِطَالَته، فَإِنْ أَرَادَ الِاتِّفَاق الْمَذْهَبِيّ فَلَا كَلَام، وَإِلَّا فَهُوَ مَحْجُوج بِهَذِهِ الرِّوَايَة.انتهى.
ـ مسألة الحلف بعهد الله:
ـ قال الحافظ في الفتح: وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: مَنْ حَلَفَ بِالْعَهْدِ فَحَنِثَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَة سَوَاء نَوَى أَمْ لَا عِنْد مَالِك وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالْكُوفِيِّينَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَن وَالشَّعْبِيّ وَطَاوُسٌ وَغَيْرهمْ. قُلْت: وَبِهِ قَالَ أَحْمَد. وَقَالَ عَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد: لَا تَكُون يَمِينًا إِلَّا إِذَا نَوَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِل كِتَاب الْإِيمَان النَّقْل عَنْ الشَّافِعِيّ فِيمَنْ قَالَ أَمَانَة اللَّه مِثْله، وَأَغْرَبَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فَادَّعَى اِتِّفَاق الْعُلَمَاء عَلَى ذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مِنْ الشَّافِعِيَّة وَمَعَ ذَلِكَ فَالْخِلَاف ثَابِت عِنْدهمْ كَمَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْره عَنْ أَبِي إِسْحَاق الْمَرْوَزِيُّ .. انتهى.
ـ قلتُ: ويدخل في هذا البحث: المسائل التي ادُّعي فيها إجماع أهل المدينة والتحقيق خلافه جمعا وترتيبا ولعلي أفرد له مشاركة مستقلة.(/)
ـ المسائل التي ادُّعِيَ فيها إجماع أو عمل أهل المدينة والتحقيق خلافه:
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 04:12]ـ
ـ المسائل التي ادُّعِيَ فيها إجماع أو عمل أهل المدينة والتحقيق خلافه:
ـ دعوى إجماع أهل المدينة على منع التطيب عند إرادة الإحرام:
ـ قال الحافظ في الفتح: وَاعْتَذَرَ بَعْض الْمَالِكِيَّة بِأَنَّ عَمَل أَهْل الْمَدِينَة عَلَى خِلَافه، وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن هِشَام أَنَّ سُلَيْمَان بْن عَبْد الْمَلِك لَمَّا حَجَّ جَمَعَ نَاسًا مِنْ أَهْل الْعِلْم - مِنْهُمْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَخَارِجَة بْن زَيْد وَسَالِم وَعَبْد اللَّه اِبْنَا عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَأَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث - فَسَأَلَهُمْ عَنْ التَّطَيُّب قَبْلَ الْإِفَاضَة، فَكُلّهمْ أَمَرَ بِهِ. فَهَؤُلَاءِ فُقَهَاء أَهْل الْمَدِينَة مِنْ التَّابِعِينَ قَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ، فَكَيْفَ يُدَّعَى مَعَ ذَلِكَ الْعَمَل عَلَى خِلَافه.انتهى.
ـ[البدراوي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 07:54]ـ
عمل أهل المدينة غير الإجماع؛ لأن رسالته إلى الليث بن سعد يفهم منها صراحة أنه يقصد ما هو سنة مأثورة مشهورة. وعلى هذا القول كثير من العلماء منهم "القاضي عياض" و"الباجي" و"ابن القيم" و"ابن خلدون" وغيرهم.
والعلماء يقسمون عمل أهل المدينة إلى أنواع يجمعها قسمان رئيسان: أحدهما يرجع إلى السنة والثاني يرجع إلى الرأي.
وتعتبر رسالة مالك إلى الليث بن سعد في الإحتجاج بعمل أهل المدينة أول رسالة في الأصول، كتبها مالك بنفسه يناصر مذهب أهل المدينة، ويقدم الحجج والبراهين للأخذ بعمل أهل المدينة.
ولعل من الأسباب التي دفعت مالكا إلى اعتبار عمل أهل المدينة حجة كما يفهم من رسالته هذه، ما يلي:
*- إن للمدينة المنورة اعتبارا خاصا لا تشاركها فيه مدن الأمصار الأخرى فهي دار الإسلام الأولى، ومهبط الوحي، وأرض ضمت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومركز الخلافة الراشدة، وموطن أكثر الصحابة الأجلاء علما وعملا، ومنزل أفاضل العلماء من التابعين وتابعيهم.
*- إنه كان يرى أن عمل أهل المدينة توارثوه جماعة عن جماعة وهو بمنزلة الرواية وهم أقرب من مواقع الوحي وأجدر بالحفاظ عليه.
*- كما كانت المدينة تعج بالصحابة وعلمائهم، فهي دار سنة وحديث وفتوى الصحابة وكبار التابعين من بعدهم.
*- إن الأحاديث الواردة في فضل المدينة ومكانتها في الإسلام تجعل عمل أهلها أجدر بالاتباع ونقل مالك إجماع أهل المدينة في موطئه على نيف وأربعين مسألة.
تقسيمات عمل أهل المدينة
لقد قسم الإمام "الباجي" عمل المدينة إلى قسمين:
- قسم طريقه النقل الذي يحمل معنى التواتر كمسألة الأذان، ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا يحج ويقطع العذر.
- وقسم نقل من طريق الآحاد، أو ما أدركوه بالإستنباط والإجتهاد. قال الباجي: "وهذا لا فرق بين علماء المدينة، وعلماء غيرهم من أن المصير منه إلى ماعضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة.(/)
ـ نظم قضية ضابط الغنى.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 04:14]ـ
ـ نظم قضية ضابط الغنى.
ـ الحمدُ لله العليِّ ذُو الغِنَى ........ هَاكَ أُخَيَّ نَظْمَ ضَابِطِ الغِنَى.
ـ خمسونَ دِرهَماً، وَقِيلَ: أَرْبَعُونْ. .... وَقِيلَ: ملكُكَ النِّصَابَ فاسْمَعُون.
ـ بأَوَّلٍ تَمذهبَ الثَّورِيُّ ..................... وَوَلد المبارك التقِيُّ.
ـ كذا ابن حنبلٍ مع ابن راهَوَيْهْ ..... لفظٌ أَتَى على وِزانِ بَنْدَوَيْهْ.
ـ والثَّانِيْ قَالهُ أَبُو عُبَيْدِ ............... عُزِي إلى البُخارِيْ شيخُ النَّقْدِ.
ـ وَثَالِثٌ مَقُولةُ النُّعْمَانِ ............... أبي حنيفةَ عظيم الشَّانِ.
..................... أو نقول: ............
ـ وَثَالِثٌ مَقُولةُ الإِمَامِ ................. أبي حنيفةَ مِنَ الأَعلامِ.
ـ ذا ناظمٌ يَرجوا دعاءً خالصَا ........... وَلَكَ مِثلُهُ ثَوَاباً فاحرِصَا.
ـ والحمد لله العليِّ الواحِدِ ............ صلَّى وسلَّمَ على مُحَمَّدِ.(/)
ـ الإجماعات التي ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري:
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 04:17]ـ
ـ الإجماعات التي ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري:
ـ قال الحافظ في الفتح: قَوْله: (بَاب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ)
أَيْ مَا حُكْمُهُ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيّ " عَاوَدَ " أَيْ الْجِمَاعَ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِتِلْكَ الْمُجَامَعَةِ أَوْ غَيْرهَا وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ بَيْنَهُمَا لَا يَجِبُ وَيَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِهِ حَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَنْ أَبِي رَافِع " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَات يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ فَقُلْت: يَا رَسُول اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَب وَأَطْهَر " ... انتهى.
ـ وقال: (فَائِدَة):
لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ اَلْأَحَادِيثِ اَلْمَرْوِيَّةِ فِي صَلَاةِ اَلْخَوْفِ تَعَرُّض لِكَيْفِيَّةِ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا قَصْر، وَاخْتَلَفُوا هَلْ اَلْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ بِالْأُولَى ثِنْتَيْنِ وَالثَّانِيَة وَاحِدَة أَوْ اَلْعَكْس.انتهى.
ـ وقال: قَوْله: (بَاب التَّهَجُّد بِاللَّيْلِ)
فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ " مِنْ اللَّيْل " وَهُوَ أَوْفَق لِلَفْظِ الْآيَة، وَسَقَطَتْ الْبَسْمَلَة مِنْ رِوَايَة أَبِي ذَرّ. وَقَصَدَ الْبُخَارِيّ إِثْبَات مَشْرُوعِيَّة قِيَام اللَّيْل مَعَ عَدَم التَّعَرُّض لِحُكْمِهِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا إِلَّا شُذُوذًا مِنْ الْقُدَمَاء عَلَى أَنَّ صَلَاة اللَّيْل لَيْسَتْ مَفْرُوضَة عَلَى الْأُمَّة ... انتهى.
ـ وقال: (تَكْمِيل):
أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اَلْكَلَام فِي اَلصَّلَاةِ - مِنْ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ عَامِد لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا أَوْ إِنْقَاذ مُسْلِم - مُبْطِل لَهَا. انتهى.
ـ وقال: وَقَدْ أَجْمَعُوا فِي الْأَوْسَاق عَلَى أَنَّهُ لَا وَقَصَ فِيهَا. انتهى.
ـ يتبع بإذن المولى تبارك وتعالى.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 06:59]ـ
جزاكم الله خيرا. وقد تمنى السخاوي أن يجمع اختيارات ابن حجر في "الفتح"
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 04:09]ـ
أرجوا إفادتي أخي الكريم في أي كتاب قالها السخاوي بارك الله فيك.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 05:54]ـ
في "الجواهر والدرر" في ترجمة ابن حجر
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 04:39]ـ
بارك الله فيك ونفع بك أخي الكريم.(/)
ـ نظم مُتَعَلَّق الخرص في الزكاة:
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 04:20]ـ
ـ نظم مُتَعَلَّق الخرص في الزكاة:
ـ الحمد لله العلِيْ القهَّارِ ........... مُصلِّياً على النَبِيْ المُختارِ.
ـ وهل يُخَصُّ الخَرصُ بالنَّخيلِ أَوْ ..... تُلْحَقُ أَعنابٌ بِهِ خُلْفٌ حََكَوْا.
ـ أَوْ هَلْ يَعُمُّ كُلَّ ما بِهِ انتُفِعْ ... رَطْباً يَكُنْ أَوْ ذَا جَفَافٍ فَاستَمِعْ.
ـ بِأوَّلٍ قَال شُريحٌ من قَضى ........ وَبعضُ أهلِ ظاهِرٍ بِهِ قَضَى.
ـ وَمَذهبُ الجُمهورِ ذاكَ الثَّاني ...... وَثَالِثٌ للجُعْفِيْ ذِي الإِحسَانِ.(/)
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية,, غير مطبوعة وتنشر لأول مرة
ـ[خالد عبد المعطى كروم]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 05:22]ـ
غرائب فقهية
عند الشيعة الإمامية
(غير مطبوعة وتنشر لأول مرة)
تصنيف
علامة العراق محمود شكري الآلوسي
تقديم وتحقيق
د. مجيد الخليفة
www.dr-majeed.net (http://www.dr-majeed.net)
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، ومن اهتدى بهديهيم وسار خلف خطاهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد منَّ الله تعالى علينا إذ بعث إلينا رسولاً من أنفسنا يعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبلُ لفي ضلال مبين، قال تعالى: ? لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ? [آل عمران: 164]، فجاء عليه الصلاة والسلام فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحذرنا صلى الله عليه وسلم من التفرق والتناحر، واتباع غير سبيل المؤمنين، بل ذكر في الحديث المشهور أن هذه الأمة ستفترق أكثر من افتراق اليهود وافترق النصارى، وما أن مضى القرن الأول الهجري إلا وظهرت الفرق الضالة التي رسمت لها طريقاً يخالف طريق الكتاب والسنة، وبدأت في اختيار منهج مغاير لما عليه سلف هذه الأمة، خاصة فيما يتعلق بالأمور العقائدية، فظهرت لنا فرق الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرها، مما لا يسع المجال لذكره في هذه العجالة، ولكن الذي نود أن نبينه، أن ولادة هذه الفرق لم تكن ولادة طبيعية، بل ولدت ولادة مشوهة الخلق والعقل، خاصة فرق الشيعة التي امتزج فيها حقد اليهود مع حقد فارس، في رحم الثأر والانتقام من هذا الدين، الذي أذل اليهود، وأخرجهم من جزيرة العرب، وقضى على دولة الفرس، وجعل أموالهم وأراضيهم غنيمة للمسلمين.
ونحن لا نريد هنا أن نستعرض ظهور عقائد فرق الشيعة، لأن العلماء قديماً وحديثاً قد بحثوا وصنفوا الكثير من الكتب التي تتناول هذا الجانب، ولكن الذي نريد أن نشير إليه، ما اصطلح على تسميته بالمذهب الفقهي الإمامي، الذي يحاول البعض نسبته إلى جعفر الصادق، ويسمونه بالمذهب الجعفري، رغم عدم وجود أي علاقة بين جعفر الصادق وهذا المذهب؛ لأن معظم المؤلفات الفقهية للشيعة الإمامية ألفت بعد وفاة الصادق بأكثر من مائتي عام، بل إن الروايات المنسوبة في كتب القوم لهذا الإمام الجليل تتعدى تلك المدة الزمنية، ولذا هناك هوة واسعة تاريخياً بين الشيعة الإمامية كعقيدة، وبين فقههم، لم يستطيعوا إخفائها على مر العصور، بل حاولوا أن يسدوا هذه الهوة بما أوتوا من مكر وكذب، ولم يفلحوا في ذلك أبداً؛ نظراً لضعف حجتهم وتأخر كتبهم الفقهية، ولذا نجدهم يملئون فهارسهم (مثل فهرست الطوسي) بمؤلفات وهمية لرجالهم، وفي بعض الأحيان نسبة مؤلفات أهل السنة لهم، على اعتبار أن أصحابها كان عندهم شيء من التشيع، على مذهب المحدثين من أهل السنة في ذكر مثل هذه المسائل عند أستعرضهم للرجال في كتب الجرح والتعديل وكتب التراجم.
ولنحاول هنا أن نطرح سؤالاً محدداً، هو متى نشأ الفقه الإمامي؟.
في واقع الحال ليس هناك تحديد دقيق لنشأة الفقه عند الإمامية، إذ أنهم يخلطون بين الرواية والفقه، وربما يفعلون ذلك عمداً؛ نظراً تأخر ظهور الفقه عندهم مقارنة بالروايات المنسوبة للأئمة، ونحن هنا بطبيعة الحال لا نعول كثيراً على ذكرهم لأسماء كتب فقهية في فهارسهم التي تعود إلى القرن الثاني الهجري، وإنما نحاول أن نتتبع ما بين أيدينا من مؤلفات فقهية إمامية، فأول من كانت له عناية حقيقية بالفقه من علماء الإمامية ومصنفيهم، هو ابن بابويه القمي (المعروف عندهم بالصدوق) ووفاته كانت في سنة 381هـ، وأشهر المؤلفات التي كتبها هو كتابه (من لا يحضره الفقيه)، ولا يعدو هذا الكتاب كتاباً فقهياً، بقدر ما هو
(يُتْبَعُ)
(/)
كتاب للمرويات عن الأئمة، وليس فيه آراء فقيه يمكن نسبتها لابن بابويه نفسه، لكنه ألف فيما بعد كتابين مهمين جداً عند فقهاء الإمامية، الأول هو كتاب (المقنع)، والثاني كتاب (الهداية)، وهي مختصرات فقهية لم يشرحها علماء الإمامية إلا بعد موت ابن بابويه بأكثر من أربعمائة عام.
وبعد هلاك ابن بابويه لم تكن عناية من جاء من بعده من علماء الإمامية ومصنفيهم كبيرة بكتب الفقه، فأُهمِل هذا الجانب كثيراً، اللهم إذا استثنينا محمد بن النعمان (المعروف عندهم بالمفيد) وفاته سنة 413هـ في مختصره الفقهي (المقنعة)، والمرتضى (المعروف عندهم بعلم الهدى) وفاته سنة (436هـ) في كتابه (الانتصار) وفي بعض الرسائل الصغيرة، ولذا تأخرت ولادة الفقه كثيراً عن ولادة المرويات عند الإمامية، ولم يهتم به فقهائهم إلا في القرن الثامن والتاسع الهجريين على يد ابن المطهر الحلي وابنه والعاملي وغيرهم.
وهذه الحقيقة تخفى على كثير من الدارسين لهذا المذهب، فضلاً عن عامة أهل السنة والجماعة، وهي تأخر ولادة المذهب الفقهي عند الشيعة الإمامية، فلم يكن هناك فقه ولا فقهاء عند الإمامية طوال سبعة قرون من تاريخ الإسلام، والأدهى من ذلك أنهم يدعون أنهم من أوائل المذاهب الفقهية عند المسلمين، ونحن نقول لهم فأين هي كتبكم، وأين هي مصنفاتكم، وأين هم علمائكم: ? قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ? [البقرة: 111].
أما فيما يخص المذهب الفقهي نفسه، فغالباً ما يدعي الإمامية أنهم على مذهب واحد، بخلاف أهل السنة الذين يتفرقون إلى أربعة مذاهب، وهذا من مكائدهم التي يدعونها، ويحاولون أن يروجوا لها؛ لأن أهل السنة والجماعة لم يفترقوا في باب الأصول، وإنما كانت أراء أئمتهم واجتهاداتهم في باب الفروع الفقهية، والرافضة على سخافة عقولهم لا يفرقون بين الاختلاف في الفروع، والاختلاف في الأصول، فهم يعدون الأئمة الأربع عند أهل السنة والجماعة، هم فرق ومذاهب، في حين أن هذا لم يقله أحد من أهل السنة، وهم بذلك يحاولون إبعاد الشبهات والتناقضات في دينهم وعقيدتهم.
وفي هذا الباب فإن اختلاف الإمامية الفقهي، هو أكثر من اختلاف أهل السنة والجماعة الفقهي بأئمتهم مجتمعين، بل يصل هذا الاختلاف في أحيان كثيرة إلى تناقضات صارخة، لا يمكن أن تصدر آرائها من عقلاء، فضلاً عن أئمة معصومين بزعمهم، فقد اختلف الإمامية في الفروع الفقهية في أكثر من ألف مسألة، مع وجود النص فيها عن أئمتهم في أكثرها، مثل الخلاف في طهارة الخمر ونجاستها، مما سيأتي المؤلف على ذكره في هذه الرسالة، وقد أقرَّ أبو جعفر الطوسي المعروف عندهم بـ (شيخ الطائفة) بمثل هذا الاختلاف، وأن ذلك كان سبباً في نفور الناس منه فذكر أن: ((أبا الحسن الهاروني كان يعتقد مذهب الشيعة، ويدين بطريقة الإمامية، فرجع لما ألتبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث، وترك المذهب ودان بغيره)) ([1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn1)) ، وليس هذا إلا رجل من الآلف الرجال الذين تركوا مذهب الإمامية بسبب تناقضاتهم الفقهية، وقد شاهدت من هؤلاء المئات في أرض الرافدين، فرج الله تعالى عن أهل السنة فيها، وأخزى الرافضة وأشايعهم ومن ساندهم.
وهذا الأمر ليس بمستغرب؛ نظراً لكثرة الكذب المنسوب لأئمة أهل البيت في كتب الإمامية، والمذهب الذي أسس على الأخبار الكاذبة باطل من غير نكير، أنظر إلى الاختلاف الجاري بين الفرقة الاثني عشرية، فقد روى جمع منهم بإسناد صحيح عندهم إن خروج المذي ينقض الوضوء ([2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn2))، وروى آخرون بإسناد صحيح أيضاً أنه لا ينقض الوضوء ([3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn3)) .
[/URL]([1]) تهذيب الأحكام: 1/ 2.
( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftnref1)([2]) فروى الإمامية عن محمد بن إسماعيل قال: ((سألت أبا الحسن [الرضا] u عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه)). ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 1/ 65؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 18.
(يُتْبَعُ)
(/)
([3]) فعن بريد بن معاوية قال: ((سألت أحدهما [الباقر أو الصادق] u عن المذي فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق)). الكافي: 3/ 39؛ الاستبصار: 1/ 91
وروى جمع أنه يجب سجدتا السهو في الصلاة ([1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftnref3))، وأن الأئمة كانوا يسجدون للسهو ([2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn2)) ، وروى آخرون أنه لا يجوز السجود للسهو ([3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn3)) ، وروى بعضهم أن إنشاد الشعر ينقض الوضوء ([4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn4))، وروى آخرون أنه لا ينقض ([5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn5))، وروى بعضهم عدم جواز عبث المصلي ببعض أجزاء بدنه ([6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn6)) ، وروى آخرون جوازه حتى بالمذاكير ([7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn7)) ، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يحيط بها الإحصاء.
قال الآلوسي (رحمه الله) بعد أن أورد اختلافهم المتقدم: ((وأضطر [الطوسي] في التوفيق بين كثير من الأخبار المتضادة إلى التقية التي هي عكاز أعمى، وأوهى من نسج العنكبوت، ومن العجيب أنه حمل بعض الأخبار على التقية، مع أن المخالف لم يذهب إلى ما دلت عليه، أو ذهب إليه جماعة شاذة، وأعجب منه أنه حمل جزء الخبر على التقية، وأهمل الجزء الأخير منه، مع أنه أيضاً يخالف مذهب أهل السنة، كما حمل تخليل أصابع الرجلين فقط على التقية، في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بغسل الوجه مرتين، وبتخليل أصابع الرجلين حين غسلهما، مع أن غسل الوجه مرتين مخالف أيضاً لمذهب أهل السنة)) ([8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn8)) .
وقد قمت شخصياً بإحصاء الروايات التي رفضها الطوسي في كتابه (الاستبصار) بحجة التقية فتجاوزت الستمائة رواية، معظمها صحيح الإسناد وفق قواعد القوم، ومع ذلك لم يأخذ بها الإمامية، أما لتناقض الروايات، أو لأن هذه الروايات فيها موافقة لمذهب أهل السنة، وقد قمنا أخيراً بعمل كتاب في هذا الباب سميناه (التقية عند الشيعة الإمامية) بحثنا فيه هذه الروايات، ووضحنا السبب الحقيقي لرفض الإمامية لها رغم ثبوتها في كتبهم المعتبرة.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن انحراف الإمامية في الفروع، لا يقل عنه انحرافهم في العقائد، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وقد قال تعالى: ? أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ? [التوبة: 109]، وفيه تنبيه أيضاً لدعاة التقريب بأن ينظروا في فقه القوم بعد أن غضوا النظر عن عقائدهم الفاسدة، فآرائهم الفقهية أشد فساداً وتناقضاً، فمن عدهم مذهباً فقهياً خامساً فقد زاغ وأبعد، وعليه أن ينظر في أحوالهم وكتبهم قبل أن يجازف في ضمهم إلى مذاهب أهل السنة والجماعة، قال تعالى: ? قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ? [المائدة: 100].
التعريف بالمؤلف:
أبو الثناء الآلوسي ([9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn9)) ، من أشهر علماء العراق في العصر الحديث، ولد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة 1273هـ في رصافة بغداد في بيت من بيوتات العلم والمجد طفل أغر استقبل الحياة بالبكاء والعويل، كأنه أحس بغيرها وآلامها، فتبرم بها وشعر بما تكن له الليالي من المصائب والأهوال، فامتعض منها وتحقق أن قد وقع في الشرك فلا محيص له ولا مناص.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا الطفل هو: محمود شكري بن عبد الله بهاء الدين بن محمود شهاب الدين أبي الثناء الآلوسي، وهو المعروف بجمال الدين أبي المعالي الآلوسي، سماه أبوه بهذا الاسم، وكذلك لقبه بهذا اللقب وكناه بهذه الكنية جرياً وراء العادة المألوفة في ذلك العصر وسائر العصور المتقدمة.
دراسته وشيوخه:
كانت العادة في المدارس الإسلامية – التي تدرس فيها علوم الدين واللسان – أن يبدأ الناشئ بعد أن يشدو القرآن الكريم، ويتعلم الكتابة في الكتاتيب، بدراسة النحو والصرف .. حتى إذا ما حصل على ملكة ما وميز بين المرفوع والمنصوب والمجرور كلف بقراءة شي من الفقه، سواء كان حنفياً أو شافعياً .. وقد يبدأ بقراءة الفقه والنحو معاً قبل أن يقوّم لسانه، ثم يقرأ فن الوضع فالمنطق فالبلاغة فالعقائد فأصول الفقه، ويعني بهذا عنايته بالنحو والصرف .. ومن التفسير طرفاً من تفسير البيضاوي أو كشاف الزمخشري، وإذا سمت بالطالب الهمة شدا متناً في العروض والقوافي، ومتناً في الحساب وكتيباً في الهيئة القديمة وكتيباً في الحكمة، وحفظ بضع مقامات من مقامات الحريري.
ولا شك أن أبا المعالي كان له من الحظ في دراسة هذه العلوم واستظهار ما يستظهر منها، ما كان لكل طالب يختلف إلى المدارس الدينية في المساجد، ومهما يكن من قلة جدوى هذه الكتب المشوشة المشوهة وفساد هذه الطريقة التدريسية العديمة الإنتاج - فقد كانت نافعة (في الجملة) في تكوين حياته العلمية لا سيما وقد كان الأستاذ الأول له هو أبوه ذلك الأستاذ الذي لم يكن في زمنه أمكن منه في أصول الإلقاء وتقريب عويص المسائل إلى الأذهان.
لقد أخذ أبو المعالي مبادئ العلوم اللسانية والدينية عن أبيه وجود عليه الخط بأنواعه المستعملة لذلك العهد في العراق، وورث منه فقه النفس وحسن السمة وصفاء الطوية وحب الأدب والعلم، ولم يكد
([1]) فمن ذلك ما رواه الإمامية عن أبي بصير عن أبي عبد الله [الصادق] u : (( قال إذا لم تدر خمساً صليت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدها)). الكليني، الكافي: 3/ 355؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/ 195.
( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftnref1)([2]) عن محمد بن علي الحلبي قال: ((سمعت أبا عبد الله [الصادق] يقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)). الكليني، الكافي: 3/ 356؛ ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 1/ 342؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/ 196.
([3]) من ذلك ما أخرجه الكليني عن الحلبي قال: ((سألت أبا عبد الله u عن الرجل في الصلاة فينسى التشهد؟ قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا)). الكافي: 3/ 355؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/ 158.
( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftnref3)([4]) من ذلك ما رواه ابن بابويه وغيره عن معاوية بن ميسرة قال: ((سألت أبا عبد الله u عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ قال: لا)). من لا يحضره الفقيه: 1/ 63؛ وأخرجها أيضاً الكليني، الكافي: 1/ 16؛ الطوسي الاستبصار: 1/ 86.
([5]) فقد أخرج الطوسي رواية عن زرعة بن سماعة قال: ((سألت أبا عبد الله u عن نشد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعراً يصدق فيه أو يكون يسيراً من الشعر، الأبيات الثلاثة والأربعة، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء)). الاستبصار: 1/ 87؛ وسائل الشيعة: 1/ 269. ومن التأويلات العجيبة والتي لا يفوتني أن أتحف بها القارئ هنا كلاماً لشيخ طائفة الإمامية في تأويل هذا الحديث لم يسبق إليه! قوله: ((فيحتمل الخبر وجهين أحدهما أن يكون تصحف على الراوي فيكون قد روى بالصاد المعجمة دون الضاد المنقطعة؛ لأن ذلك مما (ينقص ثواب الوضوء)، والثاني: محمول على الاستحباب)). تهذيب الأحكام: 1/ 87. فهل سمعت الأفهام بمثل هذا الشرح وبمثل هذا التأويل، بأن تحمل الضاد على الصاد، وحال شيخ الطائفة هنا كحال من يستبدل الجمل بالدجاجة!!، ويقول أخطأ الراوي، فإذا كان هذا كلام لشيخ طائفتهم، فكيف هو حال الآخرين!.
( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftnref5)([6]) فروى الطوسي وغيره عن مسلمة بن عطا قال: ((قلت لأبي عبد الله u : أي شيء يقطع الصلاة؟ قال: عبث المصلي بلحيته)). تهذيب الأحكام: 2/ 378؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة: 7/ 262.
([7]) سيأتي تخريج هذه الرواية وغيرها خلال سياق هذه الرسالة.
( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftnref7)([8]) السيوف المشرقة (مخطوط): 48/ب. ويشير الآلوسي إلى الرواية التي أخرجها الشيعة الإمامية عن زيد بن علي عن علي t قال: ((جلست أتوضأ وأقبل رسول الله e حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن، ثم غسلت وجهي ثلاثاً فقال: قد يجزئك المرتان قال: فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين، فقال: قد يجزئك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، فقال: يا علي خلل ما بين الأصابع لا تخلل بالنار)). تهذيب الأحكام: 1/ 93. قال الطوسي بعد أن أورد الرواية: ((فهذا الخبر موافق للعامة [أهل السنة] قد ورد مورد التقية)). وقد فات الطوسي بأن التقية لا تجوز على النبي e على وفق أصولهم.
[ URL="http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftnref9"]([9]) اختصرنها هذه الترجمة من كتاب تلميذه الأثري، أعلام العراق: ص 88 وما بعدها. وينظر ترجمته في: مقدمة الدر المنتثر: ص 38؛ مقدمة المسك الأذفر؛ محمود شكري الآلوسي وآراؤه اللغوية ص 49؛ مقدمة صب العذاب: ص 37.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد عبد المعطى كروم]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 05:25]ـ
يستنفد ما عنده حتى فجع بموته وهو أحوج ما يكون إلى أب مثله حدب عليه بار به متعهد لجسمه وعقله بالتربية والتعليم.
فكفله عمه السيد نعمان خير الدين وعني بتهذيبه وتعليمه عناية أبيه به فكان خير عزاء عنه، فأبوه وعمه هما الأستاذان اللذان لهما الأثر الأكبر في تكوين حياته العلمية والعقلية على ما كان من الاختلاف بينهما في المذهب والمشرب، ولكن الشاب المتأثر بالعقيدة الخلفية والمتشبع بالروح الصوفية الموروثة له من أبيه وأستاذه الأول لم يستطع ملازمة دروس عمه المستقل بعلمه وآرائه، فصرف التعصب بصره عن عمه إلى ارتياد غيره، ولكن الروح الذي غرسه عمه فيه لم يلبث أن نما فيه وأينع.
بعد أن توسع في العلم وأطلع وتفقه في الأدب وأضطلع، فضرب بكل ما ورثه عن أبيه عرض الحائط، أخذ يختلف بعد انصرافه عن دروس عمه إلى مشائخ بغداد وينتاب مجالس دروسهم على سبيل التجربة ن ولم يكن يروقه منهم إلا شيخ موصلي هاجر إلى بغداد (وهو الشيخ إسماعيل بن مصطفى مدرس جامع صاغة) فأخذ عنه أغلب العلوم التي ذكرناها وقد كان هذا الشيخ مقلداً محضاً كسائر شيوخ بغداد، يدرس (كتب الجادة) ويأتي بعبارات الشراح والمحشين كما هي عن ظهر غيب، ولا يكاد يخل بشيء ما منها بل كان شبه أمي إذا احتاج إلى إنشاء الوكالة عهد بها إلى تلميذه أبي المعالي وميزته التي حببته إليه إنما هي المشرب الصوفي ثم قوة حافظته نادرة المثال.
تصدره للتدريس:
لم يكتف أبو المعالي بعد أن قضى زمن الدراسة بما شدا من الكتب وتلقى على المشائخ شأن طلاب العلم عندنا، بل جد به الحرص على مواصلة الدرس ومتابعة البحث وكلف بالتاريخ والسير واللغة وزوال الكتابة التي كاد يتقلص ظلها من ربوع العراق حتى جاء منه عالم نحرير ومؤلف ضليع الاطلاع الواسع والمادة الغزيرة والتحقيق النادر والرأي الصائب وإليه المرجع في المشكلات وعليه المعول في الفصل والقضاء، وتصدر في أثناء الطلب للتدريس تارة في داره وأخرى في جامع عادلة خاتون ثم عين مدرساً في جامع الحيديرية ثم في جامع السيد سلطان علي، فكان يدرس في الأول صباحاً وفي الثاني مساءً ن ولما توفي السيد علاء الدين الآلوسي مدرس مدرسة مرجان وُكِّل أمر مدرسته إليه لقرابته منه وجعل (رئيس المدرسين) فترك مدرسة السيد سلطان علي واكتفى بالحيدرية ومرجان، وقد تخرج به خلق كثير.
نفيه:
وحينما عرف فضله وقوى ساعده التف حوله جماعة من أصدقائه ومحبيه في بغداد وسائر البلاد، وصار له شأن يدفع به عنه عاديات الاضطهاد، خلع عنهم ذلك الرداء رداء المجاملة والتقية وهتف مع شدة وطأة الاستبداد الحميدي بضرورة تطهير الدين من أوضار البدع التي طرأت عليه ونبذ التقليد الذي هو علة العلل في انحطاط المدارك والأفكار وشن الغارات الشعواء على الخرافات المتأصلة في النفوس والتقاليد السخيفة التي شبّ عليها القوم وشابوا بمؤلفات ورسائل زعزعت أسس الباطل وأحدثت انقلاباً عظيماً لا يزال تأثيره عاملاً في النفوس علمه المطلوب فغاظ ذلك (أصحاب العمائم المكورة والأردان المكبرة والأذيال المجررة) من كل حشوى غر وجاهل غمر ذي خداع ومكر وصاروا يشنعون عليه في مجالسهم.
ولم يزالوا يتربصون به الدوائر حتى عام 1320هـ فسعوا إليه إلى (عبد الوهاب باشا) والي بغداد وكان حشوياً عدواً لرجال الاصلاح، فكتب عنه إلى عبد الحميد ما شاء وشاء له الهوى، وأقل ما جاء في كتابه: ((إنه يبث فكرة الخروج على السلطان ويؤسس مذهباً يناصب كل الأديان، وأخذ يوماً في الانتشار ويخشى سوء العاقبة ... ))، فشالت نعامته وهو هو وأمر حالاً بنفيه ونفي كل من يمت معه إلى الدعوة بنسب إلى بلاد الاناضول، فنفي هو وابن عمه السيد ثابت بن السيد نعمان الآلوسي والحاج حمد العسافي النجدي من التجار الاتقياء مخفورين وما كادوا يصلون الموصل) حتى قام أعيانها لهذا الاجحاف وقصدوا وسعوا إلى عبد الحميد، فأقنعوه ببراءته فأعيد هو وصاحباه إلى بغداد بعد أن قضوا في الموصل شهرين لاقوا فيهما من الحفاوة ما يعجز عن شرحه اللسان ويكل تحبيره البنان.
وفاته:
(يُتْبَعُ)
(/)
وابتلي الإمام سنة 1337هـ برمل في المثانة فلم يهتم به، وظن أنه عرض لا يلبث أن يزول، فزال كما كان يظن ألمه ولكن أثره لم يزل كامناً فيه والرمل يتراكم شيئاً فشيئاً حتى سد المجرى، فثارت ثائرته بعد مرور عامين عليه وأذاقته الأمرين ففزع إلى الأطباء عسى أن يخففوا بعض آلامه حتى إذا لم يجد منهم خيراً واحتمل هذا الداء الوبيل بالصبر الجميل إلى أن هان عليه وسكنت ثائرته إلا أنه كان يتعوذ من النكسة بعد البلة ويحذر منه أن يعود، وما هي إلا بضع سنين استراح من لأوائه فهجم عليه في أواخر عام 1341هـ على حين غفلة منه، فأصيب في أول الثلث الأخير من شهر رمضان سنة 1342هـ بذات الرئة، فشعر بالموت وأخبر أنه ضيف عند الآل والأصحاب ولبث ثلاثة عشر يوما يقاسي الآلام والمرض يزداد يوماً فيوماً حتى دعاه داعي الموت فتوفاه الله عند أذان ظهر في اليوم الرابع من شوال ودفن في مقبرة الشيخ الجنيد البغدادي في الكرخ.
التعريف بالرسالة:
الورقات التي نضعها الآن بين يدي القارئ ما هي إلا جزء صغير من كتاب مشهور للعلامة الآلوسي (رحمه الله) يحمل تسمية: (الصواقع ([1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=32993#_ftn1)) المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة)، وهي من تأليف الشيخ نصير الدين محمد المشهور بخواجة نصر الله الهندي المكي، ورغم أني بذلت جهداً كبيراً في محاولة الحصول على ترجمة لهذا الرجل، إلا أني فشلت في ذلك، ولكن ترجح لدينا أنه من علماء الهند وعاش في القرن الثاني عشر الهجري، وربما تكون هذه التسمية هي تسمية مستعارة لأحد العلماء المشهورين، ويعتقد مؤرخو الشيعة أن هذا الكتاب هو من تأليف الشيخ نصر الله الكابلي، وأبعدوا أكثر من ذلك فقال الطهراني: إن التحفة الاثني عشرية ما هي إلا مختصر لهذا الكتاب، ويعني به (الصواقع المحرقة) ([2] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=32993#_ftn2)) .
إلا أننا لا يمكن أن نسلم بذلك؛ لأن ليس هناك تطابق بين التسمية التي أوردها الآلوسي للمؤلف وتسمية الطهراني، وعسى أن ييسر الله تعالى لأخواننا في الهند أو الباكستان الوقوف على صاحب الأصل، لأنه قد ترجح لدينا أن مؤلف الأصل غير مذكور في كتب الترجمة المكتوبة بالعربية والمنتشرة في المكتبات العربية.
وكنت قبل سنوات قد يسر الله تعالى لنا تحقيق هذا الكتاب على كبر حجمه، وأفنينا شهوراً في ضبطه وتخريجه، ولكن لم تتيسر لنا طباعته، نظراً لزهد أكثر أصحاب دور النشر فيه، مع أني عرضته على الكثيرين، وأوصينا بذلك بعض أهل العلم، ولكن مع شديد الآسف لم نستطع طبعه حتى هذه الساعة، فرأينا أن نستل من هذا الكتاب أحد مقاصده التي تنشر لأول مرة، وهو المقصد السابع من الكتاب واسمه: (في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة)، ويحتل الصفحات (118/ب - 128/أ)، وفيه تناول المؤلف المسائل الفقهية عند الشيعة، فرأينا أن نجعل العنوان لهذا الجزء المستل هو (غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية)، لكي تتيسر بين يدي الخاصة والعامة من المسلمين، من أجل بيان جزء من المسائل الفقهية التي تناقض فيها الإمامية كثيراً.
وصف المخطوط:
لا توجد (للسيوف المشرقة) إلا نسخة خطية واحدة، هي مسودة المؤلف، ولا توجد غيرها، كتبت سنة 1303هـ بخطه (رحمه الله)، ونسختها موجودة في مكتبة الآثار العامة وتحمل الرقم (8629) وخطها خط فارسي واضح، مكتوبة على ورق كبير، تم ترقيمه من قبل المؤلف على ما ترجح لنا، وقد بلغت عدد صفحاتها حسب هذا الترقيم (303) صفحة، وهو الترقيم نفسه الذي اتبعه المفهرس فأثبته في بطاقة فهرسة الكتاب، ويوجد خطأ في هذا الترقيم، إذ سها قلم واضعه عند الرقم (116) فجاء بعده الرقم (153) بدلاً من (117) وبذلك تكون عدد صفحات المخطوط (267) صفحة، وقد قمنا بترقيمها على أساس اللوحات فبلغ مجموع لوحاتها (133) لوحة ونصف اللوحة.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما مقاس المخطوط فهي (25 × 12سم)، ويبلغ عدد أسطرها في الصفحة الواحدة (27) سطراً، وقد كتب في صفحة المخطوط الأولى: ((السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة، للفقير المحتاج إلى الله تعالى السيد محمود شكري الآلوسي الحسيني البغدادي غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين .. آمين))، وخطها بشكل عام واضح مقروء، إلا أن فيه بعض الإضافات وبعض الحذف وصل في بعض الأحيان إلى نصف صفحة، وقد ختُم المخطوط بقول المؤلف: ((وأسأل الله تعالى أن يجعل بها النفع العميم، وأن يستخلصها لوجهه الكريم، وأن يعصمنا من الزيغ والزلل، ويوفقنا الصالح العمل، والحمد لله أولاً وآخراً، وله الشكر باطناً وظاهراً، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على من اصطفاه حبيباً وخصه بالخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأتى الله بقلب سليم. وقد وقع الفراغ سنة 1303 من الهجرة)).
منهج التحقيق:
1. ضبط نص الكتاب وذلك بمقارنته بالمصادر، خاصة مختصر التحفة الاثني عشرية.
2. عزو الآيات القرآنية وضبطها، علماً أن بعض الآيات قد جاء محرفاً في الأصل.
3. تخريج الأحاديث النبوية من كتب الحديث، مع الإشارة إلى الضعيف أو الموضوع منها على حسب أقوال أئمة الحديث في هذا الشأن.
4. تخريج الأعلام وضبطها سواء كانت لأهل السنة والجماعة أو لغيرهم.
5. عزو الفرق الوارد ذكرها إلى كتب الفرق والملل، خاصة تلك التي أشار الآلوسي إلى بعض معتقداتها.
6. تخريج الأمثال التي وردت في الكتاب وبيانها.
7. تخريج النصوص التي نقلها الآلوسي من كتب أهل السنة أو من كتب الإمامية.
8. تخريج روايات الشيعة الإمامية الواردة في الكتاب من كتب الإمامية التي عزا لها المؤلف قدر المستطاع من الكتاب الذي يشير له، وإن لم يتوفر الكتاب نفسه الذي أشار إليه المؤلف في الأصل، قمنا بإرجاعها إلى الكتاب الذي وردت فيه الرواية من كتب القوم.
9. تخريج المسائل الفقهية سواء كانت لأهل السنة أو للشيعة الإمامية من الكتب الفقهية، وكل على حسب ورودها.
10. توضيح بعض العبارات المبهمة، وشرح وبيان بعض التلميحات الواردة في المتن.
فإن حصل تقصير فإنه خارج عن إرادتي، وإن كان هناك عيب في تحقيق هذا الجزء من الكتاب، فمن نفسي والشيطان، وما كان فيه من صواب فذلك بفضل الله وحده لا إله إلا هو، أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يثقل به موازيني يوم القيامة إنه السميع العليم.
د. مجيد الخليفة
شوال 1424هـ
قال الآلوسي (رحمه الله):
[/ URL]([1]) الصقع: هو ضرب الشيء الصامت بمثله كالحجر بالحجر ونحوه، وقيل هي ضرب السيوف على الرؤوس. لسان العرب، مادة صقع: 8/ 201.
[ URL="http://majles.alukah.net/showthread.php?t=32993#_ftnref 2"] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=32993#_ftnref 1)([2]) الذريعة: 3/ 177.
ـ[خالد عبد المعطى كروم]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 05:27]ـ
المقصد السابع
في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة
وهي أما دلائل نقلية أو عقلية، أما النقلية فآيات وأحاديث ([1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn1)) وآثار عن الأئمة.
[الآيات القرآنية]
وأما الآيات فمنها قوله تعالى:] مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [. [الفتح: 29]، قال العلماء: هذه الآية ناصة على أن الرافضة كفرة؛ لأنهم يكرهونهم، بل يكفرونهم، والعياذ بالله تعالى ([2] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn2)) .
(يُتْبَعُ)
(/)
ومنها قوله تعالى:] وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا [[الحشر: 10]، وهم الصحابة وأمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان، ومن كان في قلبه غل فهو خاسر مثبور، ومن صفا قلبه من شوائب الغل فهو فائز مسرور ([3] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn3)) .
ومنها قوله تعالى:] وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [[النساء: 115] والمؤمنون وقت نزول الآية هم الصحابة، والرافضة اتبعوا غير سبيل المؤمنين، ووافقوا هوى أنفسهم.
ومنها قوله تعالى:] وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا [، [النور: 55] وهؤلاء هم الصحابة، كما سبق ذلك في مباحث الإمامة، فمن خالفهم وعاداهم فهو في ضلال، وفي هذه الآية دلالة أيضاً على أن الشيعة ليسوا من اتباع الأمير كرم الله تعالى وجهه، فإنه كان من الذين وعدهم الله تعالى بما ذكر في الآية، والشيعة يزعمون أن الأئمة كانوا خائفين منافقين.
ومنها قوله تعالى:] الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ [[الأحزاب: 43] فالمخاطب بهذه هم الصحابة ومن اقتدى بهم.
ومنها قوله تعالى:] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [[المائدة: 44] والرافضة قد حكموا بغير ما أنزل الله؛ حيث ضللوا الصحابة وكفروهم، وقد حكم الله تعالى [119/أ] بفوزهم وبرضائه عنهم، وأنه:] وَألْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أحَقَّ بِهَا وَأهْلَهَا [[الفتح: 26].
ومنها قوله تعالى:] فَأَنزلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا [[الفتح: 26] والمراد بهم الصحابة ([4] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn4)) ، فمن زاغ عنهم ومال عن طريقهم هلك، والرافضة يعتقدون أن مخالفتهم عبادة، ومضاددتهم عين تقواهم.
[الأحاديث النبوية]:
وأما الأحاديث فمنها ما أخرجه الدارقطني عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: ((قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا الحسن أما أنت وشيعتك ففي الجنة، وان قوماً يزعمون أنهم يحبونك يصغرون الإسلام ثم يلفظونه يمرقون منه كما يمرق السهم من كبد القوس لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون)) ([5] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn5)) .
ومنها ما أخرجه أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ((سيأتي بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون)) ([6] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn6)) ، وفي رواية: ((قلت: يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال: يفرطونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف)) ([7] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn7)) ، ومن طريق آخر زاد فيه: ((وينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك، وآية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر)) ([8] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn8)) .
(يُتْبَعُ)
(/)
ومنها ما أخرجه الطبراني والبغوي ([9] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn9)) عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: ((قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا علي عمل إذا فعلته كنت من أهل الجنة، سيكون بعدي أقوام يقال لهم الرافضة إذا أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون، قال علي قلت: ما علامة ذلك؟ قال: إنهم يسبون أبا بكر وعمر)) ([10] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn10)) .
ومنها ما أخرجه الطبراني والحاكم والمحاملي ([11] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn11)) عن عويم بن ساعدة ([12] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn12)) قال: ((قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اختارني، واختار لي أصحاباً، وجعل فيهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً، فمن سبهم فليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً)) ([13] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn13)) .
ومنها ما أخرجه العقيلي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ((إنَّ الله اختارني واختار لي أصحابي وأصهاري، وسيأتي قوم يسبونهم وينتقصونهم، فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم)) ([14] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn14)) ، وزاد الشريف الجيلي ([15] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn15)) : (( ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم، عليهم حلت اللعنة)) ([16] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn16)) .
ومنها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من آذى أصحابي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله)) ([17] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn17)) .
فهذه الأحاديث - إن كانت الشيعة تنكرها - فلا يمكن إنكار الآيات السابقة.
[الآثار المروية عن أهل البيت]:
وأما الآثار المروية عن أهل البيت فهي أكثر من أن تحصى، ولنذكر منها المتفق عليه عند الفريقين، منها ما روي عن أمير المؤمنين في كتاب كتبه إلى معاوية جواباً عن كتابه، قال - بعد ذكر أبي بكر وعمر -: ((ولعمري إن مكانهما في الإسلام لعظيم، وإن المصاب لهما لجرح في الإسلام شديد [119/ ب] يرحمهما الله وجزاهما بأحسن ما عملاً))، وهذا الكتاب أورده شارحو (نهج البلاغة) ([18] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn18)) .
ومنها أنه قال في كلام له في (النهج): ((إلزموا السواد الأعظم، فإن يد الله مع الجماعة، وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان، كما أن الشاذ من الغنم للذئب)) ([19] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn19)) ، والروافض - كالخوارج - رفضوا السواد الأعظم.
ومنها ما في (النهج) أيضاً أن الأمير كتب إلى معاوية: ((إنما الشورى في المهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان لله رضى، فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة، ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصْلاه جهنم وساءت مصيراً، وقد اجتمع المهاجرون على أربع من الصحابة، وسموا كلا ًمنهم إماماً فهم أئمة، ومتبعوهم على الحق، ومخالفوهم على الباطل)) ([20] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn20)) ، وهم الروافض والنواصب ([21] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn21)) .
ومنها ما صرح به شرّاح (النهج): أن أمير المؤمنين كتب إلى معاوية: ((ألا إن للناس جماعة يد الله معها وغضب الله على من خالفها ... )) الخ ([22] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn22)) ولا شك أن الشيعة لم يكونوا مع الجماعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومنها ما صرح به الشرّاح أيضاً أن الأمير كتب إلى معاوية: ((ما كنت إلا رجلاً من المهاجرين، أوردت كما أوردوا، وصدرت كما صدروا، وما كان الله ليجمعهم على الضلال)) ([23] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn23)) .
ومنها ما روى يحيى بن حمزة الزيدي ([24] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn24)) في آخر كتاب (طوق الحمامة في مباحث الإمامة) ([25] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn25)) عن سويد بن غفلة ([26] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn26)) أنه قال: ((قلت لعلي: إني مررت بقوم من الشيعة يذكرون أبا بكر وعمر وينتقصونهما، ولولا يعلمون أنك تضمر ما هم عليه لم يجترؤا على ذلك، فقال: أعوذ بالله عز وجل أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل رحمهما الله.
ثم نهض وأخذ بيدي وادخلني المسجد وصعد المنبر، ثم قبض على لحيته - وهي بيضاء - فجعلت دموعه تتحادر عليها، وجعل ينظر للبقاع حتى اجتمع الناس، ثم خطب فقال: ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ووزيريه وصاحبيه، وسيدي قريش، وأبوي المسلمين، وأنا بريء مما يذكرون وعليه معاقب، صحبا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالجد والوفاء، والجد في أمر الله، يأمران وينهيان ويغضبان ويعاقبان لله، لا يرى رسول الله كرأيهما رأياً، ولا يحب كحبهما حباً؛ لما يرى من عزمهما في أمر الله، فقبض وهو عنهما راضٍ والمسلمون راضون، فما تجاوزا في أمرهما وسيرتهما رأي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمره في حياته وبعد موته، فقبضا على ذلك رحمهما الله، فو الذي فلق الحبة وبرئ النسمة، لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما إلا شقي مارق، وحبهما قربة وبغضهما مروق، ثم أرسل إلى ابن سبأ إلى المدائن؛ لأنه أحد الطاعنين)) ([27] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftn27)) .
وهذا مما يفت باعضاد هذه الفرقة أعني الشيعة السبيّة لو ينصفون.
[/ URL]([1]) في الأصل (والأحاديث).
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref1)([2]) قال ابن الجوزي: ((لا آمن أن يكونوا [أي الصحابة] قد اغاظوا الكفار - يعني الرافضة - لأن الله تعالى يقول ليغيظ بهم الكفار)). زاد المسير: 7/ 449.
([3]) قال الإمام مالك: ((من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان في قلبه عليهم غل، فليس له حق في فيء المسلمين ثم قرأ الآية)). القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 18/ 32.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref3)([4]) ينظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 16/ 289.
([5]) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى عن فاطمة بنت محمد مرفوعا، مسند أبي يعلى: 12/ 116؛ وأخرجه الطبراني عن ابن عباس، المعجم الكبير: 12/ 242، رقم 12998؛ أبو نعيم، الحلية: 4/ 95.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref5)([6]) أخرجه بهذه الزيادة عن علي، ابن أبي عاصم، السنة: 2/ 474.
([7]) أخرجه بهذه اللفظ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: 12/ 358؛ أبو عمرو الداني، السنن الواردة في الفتن: 3/ 616، رقم 279.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref7)([8]) أخرجه بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد بن حنبل، السنة: 2/ 548، رقم 1272.
([9]) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي البغدادي، من مشاهير المحدثين، قال عنه الخطيب البغدادي: كان ثقة ثبتاً مكثراً فهماً عارفاً، توفي سنة 317هـ. تاريخ بغداد: 10/ 111؛ تذكرة الحفاظ: 2/ 727.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref9)([10]) أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: 5/ 152. ولم تسلم هذه الأحاديث بجميع ألفاظها من طعن أو تضعيف كما حقق ذلك ابن الجوزي، العلل المتناهية: 1/ 166.
(يُتْبَعُ)
(/)
([11]) هو أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي البغدادي المحاملي، قال عنه الذهبي: ((القاضي الإمام العلامة شيخ بغداد ومحدثها))، قيل إنه ولي قضاء الكوفة ستين سنة، وكان بيته مقصداً للمحدثين والفقهاء، توفى سنة 234هـ. تذكرة الحفاظ: 3/ 825؛ طبقات الحفاظ: ص 345.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref11)([12]) هو عويم بن ساعدة بن عابس بن قيس الأنصاري، أبو عبد الرحمن المدني، صاحبي كان ممن شهد العقبة وبدراً وأحداً والمغازي، ومات في خلافة عمر بن الخطاب. طبقات ابن سعد: 3/ 459؛ الإصابة: 4/ 745.
([13]) الحديث أخرجه المحاملي، الآمالي: ص 97، رقم 54؛ الخلال، السنة: 3/ 515، رقم 834؛ أبو نعيم، الحلية: 2/ 11؛ ابن قانع، معجم الصحابة: 2/ 142، رقم 614؛ البيهقي، المدخل إلى السنن: ص 113؛ الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي: 2/ 118، رقم 1352. والحديث ضعيف كما حكم عليه الشيخ الألباني (رحمه الله) في ضعيف الجامع: 1/ 1536.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref13)([14]) أخرجه ابن حبان في ترجمة بشر بن عبد الله القصير البصري، وروايته هذه عن أنس، قال ابن حبان بعد أن أورد هذه الحديث: ((وهذا شيء باطل لا أصل له)). المجروحين: 1/ 187. وينظر أيضاً ما قاله ابن الجوزي عن هذا الحديث في العلل المتناهية: 1/ 168.
([15]) كذا ذكره، وربما هو عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، قال عنه الذهبي: ((الإمام المحدث الحافظ، محدث بغداد))، قال عنه أبو شامة: ((كان زاهداً عابداً ثقة مقتنعاً باليسير))، توفى سنة 603هـ. تذكرة الحفاظ: 4/ 1385؛ طبقات الحفاظ: ص 490.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref15)([16]) هذه الزيادة أوردها الخلال في السنة: 2/ 483، رقم 769.
([17]) الحديث أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال: قال: ((رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه)). ثم قال: ((هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)). السنن، كتاب المناقب، باب من سب أصحاب النبي e : 5/696 ، رقم 3866؛ الإمام أحمد، المسند: 4/ 87؛ البيهقي، شعب الإيمان: 2/ 191؛ الخلال، السنة: 3/ 514، رقم 830؛ اللألكائي، السنة: 1/ 321؛ أبو نعيم، الحلية: 8/ 287؛ ابن عدي، الكامل: 4/ 167. والحديث ضعيف كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية: ص 472؛ والسلسلة الضعيفة، رقم 2910.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref17)([18]) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 15/ 76.
([19]) نهج البلاغة (بشرح ابن أبي الحديد): 8/ 112.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref19)([20]) نهج البلاغة (بشرح ابن أبي الحديد): 12/ 3؛ تاريخ دمشق: 59/ 128.
([21]) النواصب عند أهل السنة: هم المدينون ببغض علي بن أبي طالب t ؛ لأنهم نصبوا له العداوة، وظهروا له الخلاف، وهم طائفة من الخوارج. الرازي، كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية: ص 256؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة نصب: 1/ 758. أما عند الإمامية فهم غير هؤلاء، إذ يعدون كل من خالفهم في العقيدة واستنكر بدعهم من النواصب، بعبارة أوضح: يعدون كل مسلم لا يدين بدينهم من النواصب، وينسبون ذلك إلى الأئمة، كما روي عن الصادق بـ (أسانيد معتبرة) على حد قول المجلسي أنه قال: ((الناصب: من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تولونا وأنتم من شيعتنا)). بحار الأنوار: 8/ 369؛ العاملي، وسائل الشيعة: 9/ 486. ورجح الأعلمي، وهو من علمائهم المعاصرين قول أصحابه الإمامية بأن الناصبي هو: ((من نصب العداوة لشيعتهم وفي الأحاديث ما يصرح به ... )) ثم أورد الرواية المنسوبة كذباً للصادق. دائرة المعارف الشيعية العامة: 18/ 30 – 33.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref21)([22]) قال ابن أبي الحديد وهو يعلق على إحدى خطب النهج: ((وفي الخطبة زيادات يسيرة لم يذكرها الرضي ... )) فاورد هذه العبارة، شرح نهج البلاغة: 16/ 8. والرضي لم يذكرها متعمداً؛ لأن فيها ما يخالف معتقده.
([23]) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 3/ 90.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref23)([24]) هو من أكابر علماء الديار اليمنية، يرجع نسبه إلى الإمام علي رضي الله عنه، ولد في صنعاء سنة 669هـ؛ وتبحر في جميع العلوم وفاق أقرانه وصنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون، توفى سنة 705هـ. البدر الطالع: 2/ 331؛ هدية العارفين: 1/ 820.
([25]) لم أجده في الذريعة ولم أجده في المطبوع أيضاً، ولكن يسر الله تعالى العثور على نسخة خطية من هذا الكتاب في مكتبة الأحقاف في مدينة تريم في اليمن، ويحمل هذا المخطوط عنوان (أطواق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة من كتاب الانتصار في الذب عن الصحابة الأخيار للإمام المؤيد)، تحمل رقم (2707/ 2)، وهي عبارة عن خمس لوحات.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref25)([26]) هو سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي المذحجي، قدم المدينة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم، عداده في أهل الكوفة، توفى سنة 82هـ. طبقات ابن سعد: 6/ 68؛ الإصابة: 3/ 270.
[ URL="http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226467&posted=1#_ftnref27"]([27]) النص موجود في المخطوط المشار إليه: 1/ب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد عبد المعطى كروم]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 05:28]ـ
ومنها ما روى عن السجاد ([1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn1)) رضي الله تعالى عنه في (الصحيفة) ([2] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn2)) أنه كان يقول - في دعائه لاتباع الرسل بعد دعائه لأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة-: ((اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان، الذين: ? يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ? [الحشر: 10] خير جزائك، الذين قصدوا سمتهم وتحروا وجهتهم، ومضوا في قفوا آثارهم، والائتمار بهداية منارهم)) ([3] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn3)) ، ودعائه لأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هذا: ((اللهم وأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة، الذين احسنوا الصحبة، وابلوا البلاء الحسن، واسرعوا في نصره، وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا لهم حيث اسمعهم حجة رسالاته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به، ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته)) ([4] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn4)) .
إلى أن قال: ((فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك، وارضهم من رضوانك، وبما حاشوا الخلق عليك، وكانوا مع رسلك دعاة لك، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم، من سعة المعاش إلى ضيقه)) ([5] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn5)) .
ومنها ما رواه صاحب (الفصول المهمة) أحد كبار علماء الإمامية عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر أنه قال لجماعة خاضوا في أبي بكر وعمر وعثمان: ((أنا اشهد أنكم لستم من الذين قال الله تعالى فيهم:] وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ... [الآية [الحشر: 10])) ([6] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn6)) .
ومنها ما في التفسير المنسوب إلى الإمام أبي محمد بن حسن العسكري: ((إنَّ الله تعالى قال لموسى: يا موسى أما علمت أن فضل أصحاب محمد على جميع المرسلين، كفضل آل محمد على آل جميع المرسلين)) ([7] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn7)) .
ومنها ما في التفسير المذكور أيضاً أن آدم لما صدر منه ما صدر قال: ((بمحمد وآله الطيبين وخيار أصحابه المنتجبين أن تغفر لي، قال الله تعالى: لقد قبلت توبتك)) ([8] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn8)) ، ثم أوحى إليه كلاماً في فضل سيد المرسلين وآله الطيبين وصحابته المنتجبين، وأخبره أن من بغضهم - أو واحداً منهم - يعذبه الله عذاباً لو قسم على مثل خلق الله لاهلكهم أجمعين ([9] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn9)) .
فهذه الروايات كلها تدل على أن الشيعة من الهالكين، وإنهم من المغضوب عليهم والضالين.
[الدلائل العقلية]:
وأما الدلائل العقلية فهي كثيرة جداً أيضاً، منها أن مذهب الرافضة - لو كان حقاً - لزم الخلف في وعده سبحانه وهو محال؛ وذلك لأن علياً وأولاده لم يمكّن الله لهم دينهم الذي ارتضى، فإنهم كما زعمت الرافضة لم يزالوا خائفين من الأعداء كاتمين دينهم حتى أيام الخلافة، كما نص عليه المرتضى ([10] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn10)) في كتابه (تنزيه الأنبياء والأئمة)، وكذا من يدعي أتباعهم يكتمون مذهبهم تقية، وقد حملوا كثيراً من أقوال الأئمة وأفعالهم على التقيّة، ويتلون القرآن الذي حرَّفه الخلفاء الثلاثة - بزعمهم - في الصلاة وخارجها، ولم يتمكن أمير المؤمنين مدة حياته إظهار القرآن الذي جمعه كما نزل، وكذا ولده ([11] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn11)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ومنها أن جماهير الرافضة يوافقون الفرق الهالكة كالمعتزلة والخوارج في العقائد، ومن كان كذلك فهو ضال، نص عليه الحلي في (المنهج) ([12] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn12)) وأما سائرهم - كالغلاة - فكفرهم في الدين متفق عليه ([13] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn13)) .
ومنها [120/ ب] أن الشيعة آمنون من مكر الله، فإنهم جازمون بنجاتهم من النار، ودخولهم دار القرار:] فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ [[الأعراف: 99]، ومن كان خاسراً، فهو ضال، ومذهبه باطل.
ومنها أن كل فرقة منهم تخالف الأخرى في الأصول والفروع، وادعى كل منهم أن ما اعتقده هو مذهب الأئمة، ولا دليل على ما ادعوه، وكل دعوى بلا دليل باطلة، بل إن التعارض يوجب التساقط.
ومنها أن الأئمة كانوا يظهرون للناس ما كانوا يخالف ما عليه الشيعة، فمذهبهم باطل، ودعوى أنهم كانوا يخفون عن الناس ما يبدون لا دليل عليها ودون إثباتها خرط القتاد ([14] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn14)) .
ومنها أن كل فرقة من فرق الشيعة شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وهو مما يدل على بطلان مذهبهم، أما الغلاة فقد شرعوا ترك العمل بالأحكام وأوّلوا النصوص، وأما الكيسانية، فالمختارية منهم تابعوا المختار ([15] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn15)) فيما شرع من الأحكام ما أراد لادعائه أنه يوحى إليه وعد أكثرهم من الغلاة، وقد قتل مع المختار اكثر من تبعه ([16] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn16)) ، ورجع من بقي إلى مذهب الروافض كالإمامية والزيدية وغيرهم.
وأما الزيدية فقد سبق شيء مما شرعوه، والمتأخرون منهم وافقوا أهل السنة في كثير من الفروع.
وأما الإسماعيلية فقد شرعوا بعض الأحكام ووافقوا فرق الإمامية قبل خروج العبيدي وشرعوا بعض الأحكام بعده، والقرامطة والباطنية منهم أظهروا ما كان يخفيه أسلافهم فشرعوا ترك العمل بالظواهر وألحدوا في آيات الله، والحسينية والنزارية منهم اسقطوا التكاليف الشرعية.
وأما الإمامية فقد شرع كل منهم في الأصول أشياء تقدم ذكر شيء منها، ولنذكر في هذا المقام شيئاً يسيراً من الفروع إذ استيعابه يحتاج إلى أسفار فنقول:
[مسائل الأعياد]:
إنهم أوجبوا لعن الصحابة من المهاجرين والأنصار وعائشة وحفصة عقب الصلوات المكتوبة ([17] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn17)) ، والكتاب ناص على أنهم من أهل الجنة كما سبق، وأنهم أحدثوا عيد الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة، وفضلوه على عيد الفطر والأضحى وسموه بالعيد الكبير ([18] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn18)) ، وهو لا أصل له في الشريعة ولم يروَ عن أحد من الأئمة ([19] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn19)) .
وأحدثوا عيد قتل عمر وهو التاسع من شهر ربيع الأول كما زعموا ([20] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn20)) ، روى علي بن مظاهر الواسطي عن أحمد بن إسحاق ([21] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn21)) أنه قال: ((هذا اليوم يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية))، وكان أحمد هذا أول من أحدث هذا العيد، وتبعه بعد ذلك من تبعه من أصحابه، ونسبةُ هذا العيد إلى الأئمة كذب وافتراء، ولا سند لهم في ذلك ([22] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn22)) .
(يُتْبَعُ)
(/)
وإنهم أوجبوا تعظيم النيروز قال ابن فهد ([23] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn23)) في (المهذب) ([24] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn24)) : (( إنه أعظم الأيام)) ([25] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn25)) ، وهو كذب وليس له أصل في الدين، وقد صح عن الأمير لما جاءه في هذا اليوم شخص بحلوى فسأله عن الموجب فقال: ((اليوم يوم النيروز، فقال: [121/ أ] نيروزنا كل يوم)) ([26] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn26)) .
وأنهم يجوزون [السجود] ([27] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftn27)) إلى السلاطين الظلمة، مع أن السجود لغير الله تعالى لا يجوز.
[/ URL]([1]) علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زين العابدين أبو الحسين الهاشمي المدني رضي الله تعالى عنه حضر كربلاء مريضا فقال عمر بن سعد لا تعرضوا لهذا، وكان يومئد بن نيف وعشرين سنة، روى عن أبيه وعمه الحسن وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وآخرون قال الزهري ما رأيت أحدا كان أفقه من علي بن الحسين لكنه قليل الحديث وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إلى عبد الملك وقال أبو حازم الأعرج ما رأيت هاشميا أفضل منه، وكان يسمي زين العابدين، مات في ربيع الأول سنة 94هـ. طبقات ابن سعد: 5/ 211؛ تذكرة الحفاظ: 1/ 74؛ تهذيب التهذيب: 7/ 268.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref1)([2]) منسوبة إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المشهور عند الإمامية بـ (السجاد) وعند أهل السنة زين العابدين، ترجمته ص 8. قال الطهراني: ((وهي: در الصحيفة السجادية الأولى المنتهى سندها إلى الإمام زين العابدين المعبر عنها (أخت القرآن) و (إنجيل أهل البيت) و (زبور آل محمد) ... وهي من المتواترات عند الأصحاب ... )). الذريعة: 15/ 18. ومن المعلوم أن هذه الصحيفة وما فيها مكذوب على الإمام زين العابدين.
([3]) النص نقله الآلوسي (رحمه الله) مع شيء من الاختصار: الصحيفة السجادية: ص 48 – 49.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref3)([4]) الصحيفة السجادية: ص 48.
([5]) الصحيفة السجادية: ص 48.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref5)([6]) والرواية وردت أيضاً في كتب أهل السنة، فأخرجها أبو نعيم، الحلية: 3/ 137؛ الطبري، الرياض النضرة: 1/ 298.
([7]) التفسير المنسوب للعسكري: ص 31 – 32.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref7)([8]) لقد وقعت عبارة (وصحابته المنتجبين) من تفسير العسكري (وهي طبعة قم، الطبعة الأولى: ص 225 – 226). ولكن أثبتها المجلسي عندما نقل هذه العبارة في كتابه (بحار الأنوار: 49/ 109) وعزاها إلى تفسير العسكري بقوله: ((فقال آدم ... بحق محمد وآله الطيبين وخيار أصحابه المنتجبين، فقال الله تعالى: قد قبلت توبتك)). ويبدو أن عبارة (وصحابته المنتجبين) لم ترق لرافضة هذا العصر فمسحوها من طبعات كتابهم، وأثبتوا بأن أسلافهم، على تعصبهم الشديد، أقل منهم تعصباً، وتكفي هذه في إثبات ما عليه الرافضة من كذب وتزييف للحقائق.
([9]) التفسير المنسوب للعسكري: ص 226.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref9)([10]) هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد العلوي الشريف المرتضى، المتكلم الشيعي المعتزلي، صاحب التصانيف، عاش في بغداد، وإليه ينسب كتابة نهج البلاغة، توفي سنة 436هـ. تاريخ بغداد: 11/ 402؛ لسان الميزان: 4/ 223.
(يُتْبَعُ)
(/)
([11]) ولا يفهم القارئ أن هؤلاء القوم قد قالوا بالتقية لهذا السبب فقط، وأنما هناك الكثير من الأخبار التي وردت في كتبهم مروية عن أئمة أهل البيت، تثبت موافقتهم لأهل السنة في أحكامها، فما كان من الشيعة الإمامية إلا رد هذه الأخبار لا لسبب سوى أنها توافق مذهب أهل السنة والجماعة، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر قول علي t بأن الوضوء لا يجب على من غسل ميتاً، قال الطوسي: ((وإن تطهرت أجزئك محمول على التقية لأنا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتاً، وهذا موافق لمذهب العامة [السنة] لا يعمل عليه)). تهذيب الأحكام: 1/ 464. وقد ردوا كثير من ذلك لهذا السبب أعني موافقة الأئمة لمذهب أهل السنة والجماعة، فحملوا رواية (الصلاة خير من النوم) على التقية لموافقتها مذهب العامة. كما في تهذيب الأحكام: 2/ 63؛ وقول (آمين) بعد الفاتحة في الصلاة لموافقتها لهم أيضاً، المصدر نفسه: 2/ 75؛ والقنوت بعد الركوع للسبب نفسه، المصدر نفسه: 2/ 92؛ وقراءة سورة واحدة في ركعتين في الصلاة على التقية أيضاً لموافقتها مذهب أهل السنة كما في المصدر نفسه: 2/ 294؛ والتكبير في صلاة العيد سبعاً في الركعة الأولى، وخمساً في الثانية، المصدر نفسه: 3/ 131. وغيرها من الأحكام والسنن الثابتة عن أئمة أهل البيت. ولنا كتاب في هذا الباب عسى الله تعالى أن ييسر طباعته سميناه: ((التقية عند الشيعة الإمامية)).
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref11)([12]) واسمه الكامل (نهج الحق وكشف الصدق).
([13]) وهذا واضح لمن أطلع على كتاب (علامة الإمامية) الحلي، فقال في مسألة رؤية الله عز وجل للمؤمنين بعد أن أورد كلام أهل السنة والجماعة، فقال: ((أما الفلاسفة والمعتزلة والإمامية فإنكارهم لرؤيته [تعالى] ظاهر لا شك فيه ... )). نهج الحق: ص 46.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref13)([14]) قال الميداني: ((الخرط: قشرك الورق عن الشجرة اجتذابا بكفك، والقتاد: شجر له شوك أمثال الإبر، يضرب للأمر دونه مانع)). مجمع الأمثال: 1/ 265.
([15]) المختار بن أبي عبيد الثقفي، قال الذهبي: ((الكذاب لا ينبغي أن يروي عنه شيئا لأنه ضال مضل كان يزعم أن جبرائيل عليه السلام ينزل عليه، وكان ممن خرج على الحسن بن علي بن أبي طالب في المداين ثم صار مع ابن الزبير بمكة فولاه الكوفة فغلب عليها ثم خلع ابن الزبير ودعا على الطلب بدم الحسين فالتفت عليه الشيعة وكان يظهر لهم الأعاجيب ثم جهز عسكرا مع إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد وقتله سنة خمس وستين ثم توجه بعد ذلك مصعب بن الزبير إلى الكوفة فقاتله فقتل المختار سنة سبع وستين))، وقال الحافظ ابن حجر: ((ويقال إنه الكذاب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يخرج من ثقيف كذاب ومبير والحديث في صحيح مسلم)). ميزان الاعتدال: 6/ 386؛ لسان الميزان: 6/ 6. قلت: والحديث الذي أشار إليه الحافظ هو حديث ابن عمر عند الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها: 4/ 1971، رقم 2545.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref15)([16]) والشيعة الإمامية يعدون بعض هؤلاء من اتباعهم وسادتهم، قال الأميني في الثناء على المختار، رغم أن لعنه ورد في كتبهم على لسان الأئمة فقال: ((إن المختار في الطليعة من رجالات الدين والهدى والإخلاص، وإن نهضته الكريمة لم تكن إلا لإقامة العدل باستئصال شأفة الملحدين ... )) ثم قال: ((وقد بلغ من إكبار السلف أن شيخنا الشهيد الأول ذكر في مزاره زياردةً خاصة تخصُّ به ويزار، وفيها الشهادة الصريحة بصلاحه ونصحه في الولاية وإخلاصه في طاعة الله ... )). الغدير: 2/ 402.
(يُتْبَعُ)
(/)
([17]) فقد روى الكليني عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا: ((سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال، وأربعاً من النساء، فلان وفلان وفلان، ومعاوية ويسميهم، وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية)). الكافي: 3/ 342؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/ 321. ويعرف كل من عاشر الرافضة بأن هؤلاء الرجال الثلاثة يعنون بهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما، والمرأتان هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وهذا مشهور بين هذه الفرقة، لا يختلف فيه منهم اثنان.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref17)([18]) ويدل على ذلك ما أخرجه الطوسي عن محمد بن أحمد بن أبي بصير قال: ((كنا عند الرضا عليه السلام والمجلس غاص بأهله، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس فقال الرضا: ... يا ابن بصير أين ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر ... )). تهذيب الأحكام: 6/ 24؛ ابن طاوس، الإقبال: ص 468؛ العاملي، وسائل الشيعة: 14/ 388. وينظر: الأميني، الغدير: 1/ 282.
([19]) وهذا العيد من اختراع البويهيين الرافضة الذي سيطروا على الخلافة في بغداد حقبة من الزمان، قال المقريزي: ((عيد الغدير لم يكن عيداً مشروعاً ولا عمله أحد من سلف الأمة المقتدى بهم، وأوّل ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة علي بن بويه، فإنه أحدثه سنة 352هـ فاتخذه الشيعة من حينئذ عيداً)). الخطط المقريزية: 2/ 222.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref19)([20]) الراجح كما قال الطبري إن طعن عمر بن الخطاب t كان: ((يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين)). تاريخ الطبري: 2/ 561. والرافضة يعظمون هذا اليوم على اختلافهم في تحديد تاريخه فبعضهم يحدده بهذا اليوم، والبعض الآخر يحدده بما أرخ له الآلوسي (رحمه الله)، والراجح عند المحققين أنه الأول. قال المجلسي: ((وقال جماعة إن قتل عمر بن الخطاب كان في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول والناس يسمونه بعيد (بابا شجاع) ... )). بحار الأنوار: 98/ 372
([21]) هو أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري، أبو علي القمي، كان رسول القميين إلى الأئمة فيأتي إليهم ويأخذ المسائل عنهم، ذكره الكليني فيمن رأى إمام الشيعة الغائب في كتاب الحجة من الكافي، وكذلك ذكره شيخ الطائفة وعده من السفراء الذين كانت تردهم كتابات صاحب الزمان حيث قال: ((وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة أصلاً ومنهم أحمد = = ابن إسحاق))!، ويعده الشيعة الإمامية من أوثق رواتهم، له أكثر من كتاب منها: (كتاب علل الصوم) و (مسائل الرجال). رجال النجاشي: 1/ 234. الطوسي، الغيبة: ص 414.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref21)([22]) وتعد هذه الفرقة هذا اليوم من الأيام التي ينبغي أحيائها بالعبادة والأعمال الحسنة لما فيها من فضيلة عندهم، وقال ابن إدريس بعد ذكره فضيلة أيام ذي الحجة وما وقع فيها، قال: ((وفي اليوم السادس والعشرين منه سنة ثلاث وعشرين طعن عمر بن الخطاب، فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام، فإن فيها فضلاً كثيراً وثواباً جزيلاً ... )). السرائر: 1/ 319؛ المجلسي، بحار الأنوار: 58/ 372.
([23]) هو جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد، أبو العباس القمي، له عدة مصنفات منها (عدة الداعي) (الدر الفريد في التوحيد)، (تاريخ الأئمة)، مات سنة 841هـ. أعيان الشيعة: 3/ 147؛ تنقيح المقال: 1/ 92؛ أما الآمال: 2/ 21؛ معجم المؤلفين: 2/ 144.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref23)([24]) هو (المهذب البارع في شرح النافع في مختصر الشرائع) لابن فهد الحلي، قال الطهراني: ((وأورد في كل مسألة أقوال الأصحاب وأدلة كل قول وبين الخلاف في كل مسألة خلافية، وعين المخالف)). الذريعة: 23/ 292.
([25]) وبوب النوري باباً في كتابه مستدرك الوسائل (6/ 352) بعنوان: ((استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه)) والأمر نفسه فعه المجلسي فجعل لهذا العيد باباً في كتابه وأخرج عن المعلى بن خنيس عن الصادق أنه قال في يوم النيروز: ((إذا كان النيروز فاغتسل وألبس انظف ثيابك وتطيب باطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائماً)). بحار الأنوار: 59/ 101. ومع ذلك فالروايات المنقولة في كتبهم عن النبي e تؤكد نهيه عن الاحتفال بهذه الأيام، وبأن الله تعالى أبدلهم خيراً منهما الفطر والأضحى، كما أخرج النوري عن النبي e أنه قال: ((إن الله تعالى أبدلكم بيومين يوم النيروز والمهرجان الفطر والأضحى)). مستدرك الوسائل: 6/ 32. فأنظر هداك الله إلى تخبط هؤلاء القوم في دينهم.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref25)([26]) وقد روى هذه الرواية أهل السنة كما روت الإمامية في كتبهم، فمن أهل السنة أخرجها البيهقي، السنن الكبرى: 9/ 235؛ البخاري، التاريخ الكبير: 4/ 200؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: 13/ 326. وأخرجه من الإمامية أبو حنيفة ابن حيون، دعائم الإسلام: 2/ 328؛ النوري، مستدرك الوسائل: 6/ 353.
[ URL="http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226468&posted=1#_ftnref27"]([27]) زيادة غير موجودة بالأصل يقتضيها السياق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد عبد المعطى كروم]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 05:31]ـ
[مسائل الطهارة]:
وإنهم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجى به ولم يطهر المحل، وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك، قال ابن المطهر في (المنتهى): ((إن طهارة ماء الاستنجاء، وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة)) ([1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn1)) ، مع أن هذا مخالف لنص القرآن، وهو قوله تعالى:] وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ [[الأعراف: 157] أي أكلها وأخذها واستعمالها، ولا شك في كون هذا الماء نجساً خبيثاً ومخالف أيضاً لروايات الأئمة، فقد روى صاحب (قرب الإسناد) ([2] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn2)) وصاحب كتاب (المسائل) عن علي بن جعفر ([3] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn3)) أنه قال: ((سألت أخي موسى بن جعفر: عن جرة فيها ألف رطل من ماء، وقع فيه أوقية بول، هل يصح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا النجس لا يجوز استعماله)) ([4] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn4)) .
ومن العجب أن مذهب الاثني عشرية: أن الماء إذا كان أقلّ من كرٍّ ينجس بوقوع النجاسة فيه ([5] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn5)) ، فمقتضى هذا أن يكون نجاسة ماء الاستنجاء أولى.
وإنهم حكموا بطهارة الخمر ([6] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn6)) ، كما نص عليه ابن بابويه ([7] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn7)) والجعفي ([8] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn8)) وابن عقيل ([9] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn9))، وهذا الحكم مخالف لقوله تعالى:] إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [[المائدة: 90] والرجس في اللغة أشد النجاسة، ولنصوص الأئمة الموجودة في كتب الشيعة، فقد روى صاحب (قرب الإسناد) وصاحب (كتاب المسائل) وأبو جعفر الطوسي عن أبي عبد الله أنه قال: ((لا تصل في الثوب قد أصابه الخمر)) ([10] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn10)) .
وإنهم حكموا بطهارة المذي ([11] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn11)) ، وهو مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه ([12] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn12)) ، روى الراوندي ([13] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn13)) عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي أنه قال: ((سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي؟ فقال: يغسل طرف ذكره)) ([14] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn14)) ، وقد أورد أبو جعفر الطوسي أيضاً روايات صريحة في نجاسة المذي ([15] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn15)) ، ولكن ليس له العمل والفتوى على ذلك.
وإنهم يقولون: بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي ([16] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn16)) ، مع أنهم يروون عن الأئمة خلاف ذلك، روى الطوسي عن [علي] بن يقطين ([17] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn17)) عن أبي الحسن أنه قال: ((المذي منه الوضوء)) ([18] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn18)) ، وروى الراوندي عن علي قال: ((قلت لأبي ذر: سل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي، فسأله فقال: يتوضأ منه وضوءه للصلاة)) ([19] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn19)) .
(يُتْبَعُ)
(/)
وإنهم يقولون: بطهارة الودي وهو بول غليظ جزماً بإجماع الشرائع، وأنهم يحكمون بعدم انتقاض الوضوء من خروج الودي ([20] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn20)) مع أنه مخالف لرواية الأئمة، روى الراوندي عن علي مرفوعاً: ((الودي فيه الوضوء)) ([21] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn21)) ، وروى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك ([22] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn22)) .
وإنهم يحكمون بأنَّ تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول، فما خرج منه بعد ذلك فهو طاهر غير ناقض للوضوء أيضاً ([23] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn23)) ، وهذا الحكم مخالف لصريح الشرع إذ الخارج من السبيلين نجسٌ، وناقضٌ للوضوء مطلقاً، والاستبراءُ السابق لا دخل له في الطهارة اللاحقة، وعدم انتقاض الوضوء [121/ ب] وأي تأثير في ذلك؟ وهو مخالف أيضاً لروايات الأئمة، روى الصفار عن محمد بن عيسى ([24] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn24)) عن أبي جعفر: ((أنه كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء إذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء؟ قال: نعم)) ([25] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn25)) .
وإنهم حكموا بطهارة خرء الدجاجة؛ مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم المعتبرة ([26] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn26)) ، روى محمد بن حسن الطوسي عن فارس ([27] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn27)) : (( أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر ([28] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn28)) يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا)) ([29] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn29)) ، وهذا مخالف لقاعدتهم في الكلية وهي: ((أن ذرق الحلال من الحيوان نجس))، نص عليه الحلي في (المنتهى) ([30] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn30)) .
صفة الوضوء والغسل والتيمم:
قالوا: غسل بعض الوجه في الوضوء كاف، مع أن نص الكتاب يدل على وجوب غسله كله، قال تعالى:] فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [[المائدة: 6] والوجه ما يواجه به، وهو من منبت قصاص الجبهة غالباً إلى آخر الذقن، ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى، وهم قدروا الفرض في غسل الوجه ما يدخل بين الإبهام والوسطى إذا انجرت اليد من الجبهة إلى الأسفل ([31] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn31)) ، وليس لهذا التقدير أصل في الشرع أصلاً، ولا فيه رواية عن الأئمة.
والدليل على بطلانه أن الإبهام والوسطى لو جررناهما ممتدين من الأعلى إلى الأسفل، فإذا اتصلتا إلى الذقن لا بد أن تحيطا من الحلق ببعضه من الطرفين، فيلزم أن يكون غسل ذلك القدر من الحلق فرضاً أيضاً، مع أن الحلق لم يعدّه أحدٌ داخلاً في الوجه، ولو بسطنا الإصبعين المذكورتين بمحاذاة الجبهة وقبضناهما بالتدريج، فحدُّ القبض لا يعلم أصلاً، والتقديرات الشرعية تكون لإعلام المكلفين لا للإبهام عليهم.
وقالوا: إن الوضوء مع غسل الجنابة حرام ([32] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn32)) ، وهذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ في غسل الجنابة ابتداء، ثم يصب الماء على البدن في كل غسل ([33] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn33)) ، ومخالف لما عليه الأئمة أيضاً روى الكليني: عن محمد بن مبشر عن أبي عبد الله، والحسن بن [سعيد] ([34] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn34)) ، عن الحضرمي ([35] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn35)) ، عن أبي جعفر أنهما قالا: ((حين سألهما شخصٌ عن كيفية غسل الجنابة: تتوضأ ثم تغسل)) ([36] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn36)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقالوا: إن غسل النيروز سنة كما صرح بذلك ابن فهد ([37] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn37)) ، وهذا الحكم محض ابتداع في الدين، إذ لم ينقل في كتبهم أيضاً عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا عن الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز، بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم؛ لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس.
وقالوا إن من وجب عليه القتل حداً أو قصاصاً إذا اغتسل قبل القتل لا يعاد عليه الغسل بعده ([38] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn38)) ، بل يجزئ اغتساله كما نص عليه بهاء الدين العاملي ([39] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn39)) في (جامعه) ([40] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn40)) ، وأنت خبير بأن علة الحكم قبل القتل غير متحققة البتة، فكيف يترتب الحكم وإذا وجدت ([41] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn41)) كيف لا يترتب؟ فحينئذ يلزم الانفكاك بينهما، والحال أن العلل الشرعية كالعقلية في ترتب [122/ أ] ما يتوقف عليها ويحتاج إليها وجوداً وعدماً.
وقالوا: يكفي للتيمم ضربة واحدة ([42] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn42)) ، مع أن روايات الأئمة ناطقة بخلاف هذا الحكم، روى العلاء ([43] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn43)) عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: ((سألته عن التيمم فقال: ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين)) ([44] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn44)) ، وروى ليث المرادي ([45] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn45)) عن أبي عبد الله نحوه ([46] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn46)) ، وروى إسماعيل بن همام الكندي ([47] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn47)) عن
الرضا مثل ذلك ([48] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn48)) ، وزادوا في التيمم مسح الجبهة، ولا أصل له في الشرع أيضاً ([49] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn49)) .
وقالوا: إن الخف والقلنسوة والجورب والنطاق والعمامة والتكة ([50] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn50)) ، وكل ما يكون على بدن المصلي مما لا يمكن الصلاة فيه وحده يجوز الصلاة بها، وإن كانت متلطخة بعذرة الإنسان وغيرها من النجاسات المغلظة ([51] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn51)) ، وهذا الحكم مخالف لصريح الكتاب أعني قوله تعالى:] وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [[المدثر: 4] ولا شك أن هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثياب شرعاً وعرفاً، ولهذا تدخل في يمين تنعقد بلفظ الثياب نفياً وإثباتاً.
وقالوا: إن ثياب بدن المصلي - كالأزرار والقميص والسراويل - يجوز الصلاة بها، وإن تلطخت بدم الجروح والقروح ([52] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftn52)) ، مع أن الدم والصديد ونحوهما - سواء كانت من جرحه أو جرح غيره - نجسة بلا شبهة، وهذا في حق غير المبتلى بهما، وأما في حقه فمعفو عنه؛ لتعسر الاحتراز عن ذلك حينئذ.
[/ URL]([1]) وهذا مقرر في كتبهم كما في شرائع الإسلام: 1/ 22؛ مختلف الشيعة: 1/ 236.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref1)([2]) هو عبد الله بن جعفر القمي الواردة فيه توقيعات إمامهم المنتظر وسماه القمي (قرب الإسناد إلى صاحب الأمر). رجال النجاشي: 2/ 19. ولا بد من الإشارة إلى أن مصطلح (قرب الإسناد) عند الشيعة الإمامية: يعنون به مجموع الروايات المروية عن (الأئمة المعصومين) عندهم، ويقابل في مصطلح أهل السنة (الإسناد العالي) وقد ألف عدد من علمائهم كتباً تحمل هذا العنوان من أشهرها كتاب (قرب الإسناد) لابن بابويه القمي (والد الصدوق) (ت 329هـ). ينظر الذريعة: 17/ 67 – 71.
(يُتْبَعُ)
(/)
([3]) هو علي بن جعفر الهمداني البرمكي الوكيل، ضعفه النجاشي فقال: ((يعرف منه وينكر له مسائل لأبي الحسن العسكري))، ومع ذلك فقد وثقه المامقاني. رجال النجاشي: 2/ 118؛ تنقيح المقال: 2/ 273.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref3)([4]) مسائل جعفر بن علي: ص 198. ولم أجدها في كتاب (قرب الإسناد)، ولكن أخرجها أيضاً الهمداني، مصباح الفقيه: 1/ 30 – 31؛ العاملي، وسائل الشيعة: 1/ 156.
([5]) فروى الكليني عن أبي بصير قال: ((سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون مقداره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء)). الكافي: 3/ 3؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 42.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref5)([6]) وقد نقل (علامتهم) الحلي اختلافهم في هذه المسألة الفقهية حيث قال: ((وقال أبو علي بن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما؛ لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبداً لا لأنهما نجسان ... )). ثم نقل الحلي اختلاف أصحابه في هذه المسألة. مختلف الشيعة: 1/ 469.
([7]) حيث قال: ((لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لان الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته)). من لا يحضره الفقيه: 1/ 73.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref7)([8]) كذا ذكره ويستبعد أن يكون جابر الجعفي، وربما هو محمد بن الحسين بن حمزة الجعفري، المعروف بأبي يعلى الجعفري من تلاميذ المفيد والمرتضى، مات سنة 465هـ. الذريعة: 3/ 343.
([9]) هو أبو محمد الحسن بن علي بن عيسى بن أبي عقيل العماني الحذاء، قال عنه النجاشي: ((فقيه متكلم ثقة، له كتب في الفقه والكلام))، وقال عنه العاملي: ((هو من قدماء الأصحاب، ويعبر عنه وعن ابن الجنيد بالقديمين، وهما من أهل المائة الرابعة)). رجال النجاشي: 1/ 153؛ أعيان الشيعة: 5/ 158.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref9)([10]) وهذه الرواية مروية في مكان واحد في معظم كتبهم المعتبرة، فعن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ((في الخمر يصيب ثوب الرجل؟ إنهما قالا: لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرم شربها)). وروى غير زرارة عن أبي عبد الله أنه قال: ((إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فأغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فأغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك)). أخرجها الكليني، الكافي: 3/ 407؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 281، الاستبصار: 1/ 190؛ العاملي، وسائل الشيعة: 3/ 469. ووفقاً لأصول القوم فإن الرواية عن معصومين أولى من الرواية عن معصوم، ولذلك لم يجد الطوسي شيخ الطائفة غير التقية للجمع بين الروايتين حيث قال: ((وجه الاستدلال من الخبر أنه u أمر بالأخذ بقول أبي عبد الله على الإنفراد، والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر u ، فلولا أن قوله u مع قول أبي جعفر خرج مخرج التقية لكان الأخذ بقولهما عليهما السلام معاً أولى وأحرى .. )). تهذيب الأحكام: 1/ 282.
([11]) قال (شيخ الطائفة) الطوسي: ((المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما ثوب)). الخلاف: 1/ 37. وقال (علامتهم) الحلي: ((اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا اعلم فيه مخالفاً، إلا ابن الجنيد فإنه قال: إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء)). مختلف الشيعة: 1/ 260.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref11)([12]) أي متفق عليه بين أهل السنة والإمامية، ويشير الآلوسي إلى ما أخرجه البخاري عن علي t قال: ((كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك)). البخاري، الصحيح، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه: 1/ 105، رقم 266؛ مسلم، الصحيح، كتاب الحيض، باب المذي: 1/ 247، رقم 303. وسيأتي بعد قليل تخريج الرواية من كتب الإمامية.
(يُتْبَعُ)
(/)
([13]) هو أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن المعروف عند الإمامية بـ (القطب الراوندي) يعده القوم من مشاهير مصنفيهم وثقاتهم قال العاملي: ((ثقة فقيه عين صالح))، وله مصنفات عديدة، مات سنة 573هـ وله مشهد يزار في قم. أمل الآمال: 2/ 126؛ الذريعة: 4/ 301.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref13)([14]) النوري، مستدرك الوسائل: 1/ 237.
([15]) فروى الإمامية عن محمد بن إسماعيل قال: ((سألت أبا الحسن [الرضا] u عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه)). ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 1/ 65؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 18.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref15)([16]) قال (شيخ الطائفة) الطوسي: ((فأما المذي والودي فإنهما لا ينقضان الوضوء، والذي يدل على ذلك ... )). ثم أورد روايات عديدة في هذه المسألة منها رواية زيد الشحام قال: ((قلت: لأبي عبد الله المذي ينقض الوضوء؟ قل: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط)). تهذيب الأحكام: 1/ 17
([17]) في الأصل يعقوب بن يقطين، والتصحيح من كتاب الطوسي. وهو علي بن يقطين بن موسى البغدادي، قال عنه الطوسي: ((ثقة جليل القدر له منزلة عظيمة عند أبي موسى u عظيم المكان في الطائفة)). رجال النجاشي: 1/ 107.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref17)([18]) أخرجها الطوسي في تهذيب الأحكام: 1/ 19. وقال في كتاب الآخر تعليقاً على هذه الرواية: ((ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية؛ لأن ذلك مذهب أكثر العامة)). الاستبصار: 1/ 95. ويعني بالعامة أهل السنة والجماعة على عادته في تأويل الأخبار الموافقة لأهل السنة.
([19]) الراوندي، النوادر: ص 45؛ النوري، مستدرك الوسائل: 1/ 237. وفي هذه الرواية تصريح بأن السائل كان المقداد بن الأسود، وهي موافقة لرواية الصحيحين عند أهل السنة.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref19)([20]) تقدم كلام الطوسي قبل قليل في أتفاق هذه الفرقة على طهارة الودي، وأخرج الطوسي رواية عن حريز عمن أخبره عن الصادق قال: ((الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق)). تهذيب الأحكام: 1/ 21
([21]) النوري، مستدرك الوسائل: 1/ 327.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref21)([22]) كما أخرج ذلك الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 20؛ الاستبصار: 1/ 94. وقد ترك الطوسي هذه الروايات الصحيحة عن أئمة أهل البيت وأخذ برواية حريز المقطوعة التي صرح فيها بأنه روى (عمن أخبره) عن الصادق، وهذا لفرط جهله وتعصبه لفرقته.
([23]) فقد أخرج الكليني وغيره عن ابن مسلم قال: ((قلت لأبي جعفر u : رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث مرات وينتر طرفه، فإن خرج منه بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل)). الكافي: 3/ 19؛ الطوسي؛ تهذيب الأحكام: 1/ 356.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref23)([24]) هو محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعيد بن مالك الأشعري، أبو علي القمي قال النجاشي: ((متقدم عند السلطان ودخل على الرضا وسمع منه)). رجال النجاشي: 2/ 227؛ تنقيح المقال: 3/ 167.
([25]) تهذيب الأحكام: 1/ 28؛ الاستبصار: 1/ 49. وعلق (شيخ الطائفة) في (الاستبصار) على هذا الرواية قائلاً: ((يجوز أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أو على التقية؛ لأن ذلك مذهب كثير من العامة)).
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref25)([26]) ينظر: السرائر: 1/ 78؛ شرائع الإسلام: 1/ 69؛ الدروس: ص 16.
([27]) هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني، نزيل سر من رأى، قال النجاشي: ((قل ما روى الحديث إلا شاذاً)). رجال النجاشي: 2/ 174؛ الحلي: الخلاصة: ص 247.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref27)([28]) هو الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الإمامية.
(يُتْبَعُ)
(/)
([29]) تهذيب الأحكام: 1/ 226؛ الاستبصار: 1/ 177؛ عوالي اللآلي: 3/ 53.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref29)([30]) وأيضاً في كتابه مختلف الشيعة: 1/ 455.
([31]) كما ذهب فقهاء الإمامية إلى ذلك ينظر الحلبي، الكافي: ص 83؛ الهداية: ص 62؛ مختلف الشيعة: 1/ 287.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref31)([32]) وهذا من مسلمات المذهب، قال المفيد: ((وليس على المجنب وضوء مع الغسل، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة، وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة)). المقنعة: ص 61؛ النراقي، مستند الشيعة: 1/ 128.
([33]) يشير الآلوسي إلى حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ((وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده)). أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة: 1/ 106، رقم 270.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref33)([34]) ذكره الآلوسي (رحمه الله) بابن (سعد)، والتصحيح من كتب الإمامية وهو الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران، أبو محمد الأهوازي، ذكره الإمامية ووثقوه، وقالوا إنه من أصحاب الرضا والجواد. رجال النجاشي: 1/ 171. وذكره من أهل السنة الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: 2/ 284.
([35]) هو عبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي، روايته عند الإمامية عن الباقر والصادق، وثقه الإمامية، قال الكشي: ((له مناظرة جرت له مع زيد جيدة)). رجال الكشي: 1/ 44؛ رجال ابن داود: ص 393؛ الحلي، الخلاصة: ص 271.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref35)([36]) لم أجد هذه الرواية عند الكليني، ولكن أخرجها الطوسي في تهذيب الأحكام: 1/ 140؛ الاستبصار: 1/ 126.
([37]) تقدم تحقيق هذه المسألة عند الإمامية قبل قليل.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref37)([38]) قال ابن إدريس (وهو من فقهائهم المشاهير) في باب الحدود، في حد تنفيذ القتل بالقاتل: ((يجب أن يغتسل قبل موته ولا يجب غسله بعد موته وقتله، وهو المقتول قوداً والمرجوم فإنهما يؤمران بالاغتسال فإذا أغتسلا قتلا ولا يجب غسلهما بعد قتلهما ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل ... )). السرائر: 1/ 471؛ وكذلك ذكر الرأي نفسه (المحقق) الحلي، شرائع الإسلام: 1/ 82.
([39]) هو بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمد الحارثي الهمذاني العاملي، دخل في خدمة شاه إيران عباس الصفوي وكان من المقربين له، له مؤلفات كثيرة على مذهب الإمامية، قال عنه الحر العاملي: ((كان ماهراً متبحراً جامعاً شاعراً ... ))، مات سنة 1030هـ. أمل الآمال: 1/ 155؛ أعيان الشيعة: 9/ 234.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref39)([40]) هو (الجامع العباسي) كتاب في الفقه، قال الطهراني وغيره من رجال الإمامية صنفه: ((البهائي للشاه عباس الصفوي))، وطبع منه حتى كتاب الحج. الذريعة: 5/ 63.
([41]) في الأصل (إذا وجدت). والتصحيح من التحفة الاثني عشرية: ص 214.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref41)([42]) وهذا ما قرره علمائهم، ينظر المرتضى، الناصريات: ص 84؛ ابن زهرة، الغنية: ص 85؛ (المحقق) الحلي، شرائع الإسلام: 1/ 71.
([43]) هو العلاء بن رزيق القلاء، مولاهم الثقفي، روايته عند الإمامية عن الصادق، وكان من أصحاب محمد بن مسلم، قال عنه النجاشي: ((ثقة وجهاً)). رجال النجاشي: 2/ 153.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref43)([44]) الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 210؛ الاستبصار: 1/ 172.
([45]) هو ليث بن البختري المرادي، أبو محمد، وقيل أبو بصير، روايته عند الإمامية عن الباقر والصادق، قال عنه الكشي: ((من أصحاب الإجماع والفقهاء)). رجال النجاشي: 2/ 193؛ تنقيح المقال: 2/ 44.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref45)([46]) الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 209؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة: 3/ 361.
([47]) هو إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي الله ميمون البصري، أبو همام، روايته عند الإمامية عن الرضا، وله كتاب يرويه عنه جماعة منهم. رجال النجاشي: 1/ 118؛ لسان الميزان: 1/ 441.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref47)([48]) الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 210؛ الاستبصار: 1/ 172.
([49]) قال (شيخ الطائفة) الطوسي: ((إن المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان)). تهذيب الأحكام: 1/ 61.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref49)([50]) التِّكَّة: واحدة التّكك وهي رباط السراويل. لسان العرب، مادة تكك: 10/ 406.
([51]) وهذا ما قرره شيخهم المفيد عندما قال: ((وإن أصابت تكته أو جوربه [نجاسة] لم يحرج بالصلاة فيها، وذلك مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس)). المقنعة: ص 36.
[ URL="http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref52"] (http://majles.alukah.net/showthread.php?p=226470&posted=1#_ftnref51)([52]) عن ليث قال: ((قلت لأبي عبد الله u الرجل تكون فيه الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوه دماً وقيحاً؟ فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه)). تهذيب الأحكام: 1/ 258.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[صوت الأحساء]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 04:41]ـ
جزاك الله كل خير
وبارك الله فيك
ـ[خالد عبد المعطى كروم]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 11:40]ـ
وبارك الله فيكى أختنا فى الاسلام
ـ[رشيد الكيلاني]ــــــــ[23 - Jul-2010, مساء 09:57]ـ
الحقيقة ان هذا الكتاب ما هو الا ورقات استلت من كتاب الصواعق المحرقة - كما صرح محقق الكتاب -وقد اختصره المؤلف في كتاب اسماه السيوف المشرقة مختصر الصواعق المحرقة: نسخة في مكتبة المتحف العراقي رقم 8628، وكتاب (الصواعق المحرقة في الرد على الرافضة) للشيخ نصير الدين الشيخ محمد الشهير بخواجة نصر الله الهندي المكي ابن الشيخ ابن خواجة محمد سميع الشهير بمولانا برخو ولد الحسيني الصديقي، مخطوط كبيريبلغ اكثر من 1000 صفحة وقد فقد اغلبه، وقد اختصره العلامة محمود شكري الآلوسي بعنوان (السيوف المشرقة مختصر الصواعق المحرقة) بلغت صفحاته 303 [19] سنة 1303هـ. ويكنى محمود الالوسي -الحفيد - بابي المعالي وقد بذل محقق الكتاب جهدا يستحق عليه الثناء والشكر وكتب له مقدمة اوضح فيه مذهب الامامية في العقائد والمسائل الفقهية مع ترجمة وافية للعلامة الالوسي استوعب حياته العلمية وسيرته الذاتية اضافة الى ذلك فقد حقق المخطوط تحقيقا علميا وفق منهج واضح من تخريخ الاحاديث وتخريخ النصوص وكذا النصوص الواردة في كتب الشيعة وضبظ النص وما الى ذلك علما اني اطلعت على نسخة خطية رقمها 8628 غير ما اشار المحقق حيث ذكر انه لا توجد الا نسخة واحدة وهي في دار صدام للمخطوطات.(/)
لماذا ينتظر سعيد فودة وجماعته رداً على الكاشف الصغير؟
ـ[أبو الحسنات الدمشقي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 07:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آلة وصحبه أجمعين.
وبعد،
فإن كتاب الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية كتاب ألفه سعيد عبد اللطيف فودة سنة 1997 مسيحية، كما ذكره في خاتمة الكتاب، وصدر الكتاب سنة 2000 مسيحية، أي قبل تسع سنوات من كتابة هذه السطور.
ولم أقرأ هذا الكتاب، لأن عنوانه إن كان منبئاً عن مضمونه فما حاجتي إليه؟ فكتبُ ابن تيمية مبذولة للجميع، وطالب العلم السني له بها عناية كبيرة، فما حاجته لقراءة كتاب يكشف له عن عقائد ابن تيمية؟!
ثم إنني وقفت على أوراق بعنوان: " أجوبة أبي الفداء سعيد فودة على أسئلة طلاب الرياحين " نشرت سنة 2008م: سئل فيها: هل اطلعت على بعض الردود التي صدرت حول كتبك؟
الجواب: قد اطلعت على بعض الردود في منتدياتهم على الشبكة العنكبوتية، ولمَ أرَ لغاية الآن من استطاع أن يبتدئ ردَّاً ويكمله، أو يحسن نظمه، فكل واحد منهم عنده ملاحظة تدلُّ على جهله، أو تسرعه، فما إن يكتبها حتى تفرغ جعبته، وينقطع عن الكتابة ...
وقد التقيت ببعضهم ممن تقوده الحماسة لابن تيمية يعزم مرة بعد مرة على هدم ما أثبته في الكاشف وغيره، وما زال لغاية الآن يدور حول نفسه لا يدري ماذا يقول ".
وهذا الكلام جعلني أرجع لأنظر في الكتاب، لأنه أشعرني أنه ليس مجرد كشف عن عقيدة الرجل، وإنما هو من نمطٍ آخر، ينتظر مؤلفُه رداً عليه.
فقرأت مقدمة المُقدِّم، ومقدمة المؤلف، واطلعت على فهرس الكتاب وخاتمته، وقد اكتفيت بذلك عن قراءة سائر الكتاب، وإن اطلعت على بعض المواضع.
وقد تحصل لدي مجموعة من الملاحظات على ما قرأته:
الملاحظة الأولى: قال المؤلف ص469: " والمطلوب الحقيقي من هذا الكتاب هو تحقيق عقائد أهل السنة، وتمييزها عن عقائد أهل البدعة، أو إن شئت قلت تمييزها عن عقائد ابن تيمية.
وهذا التمييز ضروري جداً لأهل السنة خصوصاً في هذا الزمان الذي اختلطت فيه العقائد، ولم يعد الواحد يميز عقيدته عن عقيدة مخالفه ".
قال مقيده عفا الله عنه: هذا المقصد يدل على سذاجة المؤلف، فمن هذا الذي يزعم أن ابن تيمية موافق للأشعرية في عقائدهم؟!
وإن كان الغرض منه ذلك، فلم ينتظر منا رداً عليه؟ نحن نسلم له ذلك، ونقول له: نعم، عقائد ابن تيمية مخالفة لعقائد الأشعرية والماتريدية.
وإن كان المنتسبون إلى الأشعري من المعاصرين مضطربين في موقفهم من ابن تيمية، فما شأننا نحن بهم؟!.
ثم هو يدل على الضعف العلمي الذي آل إليه هؤلاء في هذا الزمان، وهذا ما أشار إليه مؤلف الكتاب بقوله: " ومن المصائب الكبيرة أن يحض كثير من مشايخ أهل السنة الناس على قراءة كتب ابن تيمية، ظانين أن مسائل الخلاف إنما هي مجرد تعبير عن العقائد، أو على الأكثر مسائل فرعية متناثرة هنا وهناك في كتبه، وبناء على تصورهم حكموا بأنه لا ضير على الناس في ذلك.
وهم لا يدرون أنهم بهذا الموقف يحكمون على عقيدتهم بالفناء ... " إلى آخر كلامه.
وهذه الحالة التي صورها المؤلف، تدل على همَّةٍ خسيسةٍ عند هؤلاء المشايخ، فإن كانوا لا يعرفون مذهب ابن تيمية فلم لا يرجعون إلى كتبه ليعرفُوها؟ أم أن كتب ابن تيمية مصنفة باللغة الهندية أو الفارسية فيحتاجون إلى من يترجم لهم كلامه؟!
وهذه الحالة الضعيفة التي كان يعانيها هؤلاء المشايخ صورها واحد منهم في مقدمته لهذا الكتاب ص9 بقوله: " كنا نتربص عالماً ينهض ببيان أفكار ابن تيمية كما هي دون تزيد.
وظهر مثل هذا في ثنايا بعض المؤلفات والكتب ولم يكن منها كتاب مختص يعالج الأمر هذا على الخصوص دون إلحاق له بأمور أخرى مع شدة التربص والترقب حتى جاءني الأستاذ النابه البحاثة الجاد سعيد فودة بكتابه الكاشف الصغير فوجدته قد أربى على الغاية وأتى بما تنشرح له الصدور في جانب بيان أقوال ابن تيمية على ما هي عليه دون تزيد أو استنباط، وإنما حاول شرح هذا الكلام حسب جهده وطاقته لتتضح صورته ولتبين معالمه. مستمداً كل ذلك من كتب ابن تيمية وحده ولم يعمد إلى أي كتاب من كتب من خاصمه فينقل عنه مذهباً أو رأياً لابن تيمية وهذا مذهب قويم في تحقيق الأفكار
(يُتْبَعُ)
(/)
ليبينَ صحيحها من سقيمها ويظهر عوجها من مستقيمها "
قال مقيده عفا الله عنه: فلا تستغرب بعد هذا أيها السني إذا رأيت جماعة فودة وأصحابه يبالغون في وصفه، كوصفه بالعلامة والنظار والمتكلم ونحو ذلك، لأن من كان مضطرباً حائراً ثم جاء من أخرجه من حيرته؛ لا شك أن له عنده منزلة لا تضاهى.
ولا تستغرب أيضاً من طريقة فودة المضحكة في شرح كلام ابن تيمية لأن هؤلاء الذين يكتب لهم أعاجم لا يستطيعون فهم كلام ابن تيمية وحدهم.
فإن قال قائل: لا بد من رد على هذا الكتاب حتى نصحح تصورات هؤلاء المشايخ عن ابن تيمية بعد أن أفسدها فودة؟
والجواب: أن هؤلاء المشايخ ما داموا على بدعتهم، فالأولى أن ندعوهم لتصحيح عقيدتهم بأن يلتزموا الكتاب والسنة وإجماع السلف، ويتركوا التقليد الأعمى، فإن فعلوا تصحح تصورهم عن ابن تيمية تبعاً، وهذا ظاهر.
فالحاصل أن الكتاب كما يصرح مؤلفه لتصحيح تصورات مشايخ الأشعرية المعاصرين عن ابن تيمية، ونحن لا يهمنا هذا في شيء، فلم ينتظر منا رداً عليه؟!.
الملاحظة الثانية: إذا علمت أن الكتاب موجَّهٌ للأشعرية المعاصرين، ليصححوا تصورهم عن ابن تيمية، فإن المؤلف اعتمد في محاكمة عقائد ابن تيمية إلى الطواغيت المشتركة بينه وبين هؤلاء المشايخ، ومنها: دليل حدوث الأجسام، الذي يُلزَم من أنكره وخالف مقتضياته أن يكون مجسماً.
ولذلك استنصر في مقدمة الكتاب بأصحابِهِ من الرافضة والمعتزلة، إذا الجميع يشترك في صحة التحاكم إلى هذه الطواغيت: " لم يختلف معهم لا المعتزلة ولا الشيعة ولا الزيدية ولا الإباضية ولا غيرهم من الفرق الإسلامية "
فلم يرجع هذا المؤلف الجهمي لا لكتاب ولا سنة، ولم يحاكم ابن تيمية إليهما، وإنما حاكمه إلى طواغيت جاهلية وأصول بدعية لا وزن لها عند المسلم السني، وكذا لم يرجع إلى إجماع السلف، وإنما ذنب ابن تيمية عنده أنه خالف إجماع الرافضة والمعتزلة والأباضية والأشعرية والماتريدية!.
ولا يخفى عليك أن التحاكم إلى هذه الطواغيت لا يرفع خلافاً ولا يحل نزاعاً، وإنما يزيد في هوة الخلاف وشقة النزاع.
ولو كان المؤلف يحاكم عقائد ابن تيمية إلى الكتاب والسنة، ثم أثبت أنه خالفهما في أصل من أصول عقائده، لوجد الجميع منصاعين لكلامه، إذ هذه الحكومة يرضى بها كل مسلم.
فنحن لا نرضى بيننا وبينكم حكماً إلا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فإن شئتم إزالة الخلاف وردم الفرقة فهلموا إلى التحاكم إليهما.
قال تعالى: " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ".
وقال تعالى: " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ".
ولله در ابن القيم حين قال في بيان معنى الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
ويُحكِّم الوحي المبين على الذي= قال الشيوخ فعنده حكمان
لا يحكمان بباطل أبدا وكل=لعدل قد جاءت به الحكمان
وهما كتاب الله أعدل حاكم= فيه الشفا وهداية الحيران
والحاكم الثاني كلام رسوله=ما ثم غيرهما لذي ايمان
فاذا دعوك لغيرِ حُكمهمَا فلا=سمعاً لداعي الكُفر والعصيان
قل لا كرامة لا ولا نعمى ولا=طوعاً لمن يدعُو الى طغيانِ
وإذا دعيت الى الرسول فقل لهم= سمعاً وطوعاً لست ذا عصيان
الملاحظة الثالثة: المؤلف رَوَّج في هذا الكتاب لنفسه كثيراً، وقد نجح في ذلك، حيث رفع بكتابه هذا ذكره بين أصحابه، ولناظر أن يدخل إلى منتداه على الشبكة ويرى احترامهم له، وهذا ليس بغريب، وإنما الغريب أن يحاول هذا المغرض أن يروج لنفسه بين أهل السنة والحديث، فانظر إلى قوله في آخر كتابه ص490: " ونعتقد أننا بهذا العمل نكون قد أسدينا خدمة جليلة إلى أتباع ابن تيمية، وذلك بجمع شتات أفكاره وتنظيم مقدماته وغايته، وعرض خلاصة عقيدته ..
فالكثير من أتباعه ليست لديهم الهمة والكفاءة لتعقب كلامه، واستجماع أفكارهم لفهم ما يريد، ونحن قد تكفلنا بهذه المهمة عنهم، وبذلك فإننا نفتح الباب أمامهم لإكمال ما بدأناه وسد ما من الخروم تركناه ".
قال مقيده عفا الله عنه: ألم تدر أيها الجهول أن كتب شيخ الإسلام رحمه الله شاعت بين أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها يعكفون عليها حفظاً وفهماً ومدارسة؟ وهل تظنهم مثل أصحابك الجهلة بحاجة لجهميٍّ مثلك ليفهمهم كلام ابن تيمية؟
أما الكلام في الهمة والكفاءة، فلا أدري كيف يجوز لمثلك الكلام فيه!.
هذا ما أردت ذكره بهذا الصدد، ولعل الأخوة الذين تحملوا ثرثرة فودة وقرأوا الكتاب كله وقفوا على حقائق غير ما ذكرت، والله المستعان.
ـ[جذيل]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 09:20]ـ
سعيد فودة يكفيه ان تذكره باسم احمد صديق الغماري وسوف يرتج كالممسوس الذي قرئت عليه المعوذات.
الغماري صوفي يمجد مؤلفات ابن تيمية وابن خزيمة وابن القيم ..
فقط اكتب لهم في موقعه الاصلين هذا الاسم ,
وسوف تراه يخرج امامك كالمجنون
وأسأله عن السقاف الذي لعب عليه
وسوف تجد موقعه الاصلين اصبح عشرات الاصول
ذكرهم بأرسطو معلمهم الاول .. الذي قدموا اقواله على قول الله ورسوله
وذكرهم بعقيدتهم الارجائية وكيف نسفوها لما كان التكفير ضد ابن تيمية والحشوية - زعموا -
هؤلاء اخي الكريم لا يعلمون اين يصيرون ..
مرة اشاعرة .. ومرة معتزلة ومرة رافضة ..
ولا نعلم اين ستقف بهم سفينتهم ..
انظر الى منظريهم اليوم .. من البوطي .. الى غيره .. كيف تراجعوا عن وصف الحشوية ..
والزمهم اهل السنة ان يجعلوا اهل السنة فرقتين ..
فرقة حشوية .. وفرقة اشعرية ..
هؤلاء متناقضون متضاربون ..
لا هم لهم الا ابن تيمية ..
قتلهم وهو في قبره ..
كيف لو خرج عليهم ..
لعلهم لم يطلعوا على النسخة الجديد ..
لا تعيرهم همك ..
اذهب الى اقرب عامي .. من الذين لا يفرقون بين الالف والياء ..
واسأله اين الله ..
ليخبرك ان العجائز في قعر بيوت الاشاعرة يقولون الله في السماء ..
لتقف في الاخير على حقيقة قولهم ان اكثر الامة اشاعرة ..
وفقك الله ورعاك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 05:58]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على التعليق المفيد المختصر
ـ[أبو الحسنات الدمشقي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 10:37]ـ
ولا نعلم اين ستقف بهم سفينتهم ..
أسأل الله أن تقف سفينتهم على شواطىء السنة ليشعروا بلذة السلامة من الشبهات ونعيم الأمن من الاضطراب.
وبما أنك ذكرت السقاف، فهذا الرجل كان يطعن في الصحابة منذ زمن بعيد، وأذكر أنني قرأت له كلاماً في عمرو بن العاص رضي الله عنه في " تناقضاته "، وهذا يخالف عقيدة الأشعرية في الصحابة، ويستحق قائله التبديع كما يستحق المجسم التبديع، ومع ذلك فإن سعيد فودة كان على علاقة طيبة معه، بل نقل الأخ عبد الباسط الغريب عن أحد أصحاب السقاف قوله: " وأما كتاب سعيد "الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية" الذي طوله وعرضه وأعطاه فكرة صناعته سيدي السقاف! حتى أعاره كتاب ابن تيمية "التأسيس" .. إلى أن صرح السقاف بما كان يخفيه في نفسه, وهاجم أبا الحسن الأشعري ورماه بالتجسيم, وهاجم الأشاعرة في مسائل عدة, فانقلب فودة على سيده! وأصبح يشن الهجوم عليه ".
قلت:
إما أن يكون فودة موافقاً للسقاف في عقيدته في الصحابة، وبذلك يخرج من حزب الأشعري الذي يدعي نصرته.
أو أن يكون لا يعلم بعقيدة الرفض التي يعتقدها السقاف، وهذا يخالف مزاعمه أنه صاحب اطلاع واسع وأنه لو أخبرك ما قرأه من الكتب ما صدقته، كما في أجوبته المشار إليها أعلاه.
أو أنه يعرف بها ويجامل السقاف، وهذا يخالف كلامه في كاشفه ص5: " أهدي هذا الكتاب ... إلى كل من يعتقد عقيدة التنزيه ويفضل الصراحة والوضوح في النقد والبحث على المجاملات والرسوم البالية ".
أم أن المجاملة تجوز مع الرافضة ولا تجوز مع الوهابية؟!.(/)
وقفات مع سيرة شعيب عليه السلام للشيخ/ ناصر العمر بالبكيرية
ـ[الخميس]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 08:52]ـ
يسر موقع المسلم
أن يعلن عن محاضرة بعنوان
وقفات مع سيرة شعيب عليه السلام
لفضيلة الشيخ الدكتور
ناصر بن سليمان العمر حفظه الله
يوم الثلاثاء الموافق 17/ 5 / 1430 هـ
بعد صلاة المغرب في مدينة البكيرية
بجامع القبيسي
على الرابط ( http://www.almoslim.net/node/111348)(/)
هل يجب القنوت في الصبح مع الامام الذي يقنت؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 10:04]ـ
هل يجب على الماموم ان يقنت مع الامام الذي يقنت في الصبح؟ ماهي اقوال السلف و العلماء في هذا بارك الله فيكم؟
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 12:28]ـ
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
[وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر، قنت معه. سواء قنت قبل الركوع، أو بعده. وإن كان لا يقنت معه.
ولو كان الإمام يرى استحباب شيء، والمأمومون لا يستحبونه، فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف، كان قد أحسن ........ إلخ] ثم ذكر رحمه الله مثالاً بالوتر فليراجع.
مجموع الفتاوى ج22 ص267_271.
وقال أيضاً رحمه الله:
ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فإذا قَنَتَ قَنَتَ معه، وإن ترك القنوت لم يقنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به). وقال: (لا تختلفوا على أئمتكم)، وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (يُصَلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم). ألا ترى أن الإمام لو قرأ في الأخيرتين بسورة مع الفاتحة وطولهما على الأوليين: لوجبت متابعته في ذلك. أما مسابقة الإمام، فإنها لا تجوز.
فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه، فلابد من متابعته، ولهذا كان عبد الله بن مسعود قد أنكر على عثمان التربيع بمنى، ثم إنه صلى خلفه أربعاً، فقيل له: في ذلك؟! فقال: الخلاف شر. وكذلك أنس بن مالك لما سأله رجل عن وقت الرمي، فأخبره، ثم قال: افعل كما يفعل إمامك. والله أعلم.
مجمو الفتاوى ج23 ص 115 - 116
ـ[الحافظة]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 12:34]ـ
السؤال: ماذا يفعل المؤتم إذا قنت الإمام في صلاة الفجر؟؟؟
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله:
* والجواب على ذلك أن نقول: بل يؤمن على دعاء الإمام ويرفع يديه تبعاً للإمام خوفاً من المخالفة.
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا ائتم برجل يقنت في صلاة الفجر، فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في المشهور عنه، لكنه رحمه الله رخص في ذلك؛ أي في متابعة الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر خوفاً من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب.
* وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته كان يتم الصلاة في منى في الحج، فأنكر عليه من أنكر من الصحابة، لكنهم كانوا يتابعونه ويتمون الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع أمير المؤمنين عثمان أربعاً ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر يفعلون ذلك؟ فقال رضي الله عنه: "الخلاف شر".
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 12:11]ـ
فهل معنى هذا انه ان لم يرفع يديه وجبت متابعته في ذلك؟ كذلك ان لم يقبض؟(/)
مسالة في التيمم
ـ[البدراوي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 10:11]ـ
قرات لابن حزم انه من تيمم لرفع الحدث فله ان يتوضأ بعد ذلك و ليس عليه ان يتيمم لصلاة المقبلة؟ كما سمعت ان الالباني رحمه الله يرى ذلك؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 10:23]ـ
مسألتك ليست واضحة، هل يمكن ان تشرحها جيدا، كيف يتيمم و الماء موجود؟
ـ[ابو بردة]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 10:32]ـ
قرات لابن حزم انه من تيمم لرفع الحدث فله ان يتوضأ بعد ذلك و ليس عليه ان يتيمم لصلاة المقبلة؟ كما سمعت ان الالباني رحمه الله يرى ذلك؟
لعل العبارة الصحيحة ((فله أن يصلي بعد ذلك))
فابن حزم رحمه الله كما في المحلى يرى أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحاً
ـ[ابو بردة]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 10:33]ـ
قرات لابن حزم انه من تيمم لرفع الحدث فله ان يتوضأ بعد ذلك و ليس عليه ان يتيمم لصلاة المقبلة؟ كما سمعت ان الالباني رحمه الله يرى ذلك؟
العبارة الصحيحة ((فله أن يصلي بعد ذلك))
فابن حزم رحمه الله كما في المحلى يرى أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحاً
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 12:08]ـ
اقصد من كان له عذر في عدم الاغتسال
كما انني نسيت الصفحة التي قرأت فيها المسالة
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 12:41]ـ
كيف ذلك و الحديث يقول ان يمس الماء بشرته؟ لا بد له من الاغتسال
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:51]ـ
قد يكون من له عذر في عدم الاغتسال او غشي على نفسه الهلاك ان اغتسل
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 01:56]ـ
لكن اخي الحديث واضح انه من وجد الماء لا بد ان يمس بشرته فمتى سقط العذر طبق الحديث، فكيف يقال بخلاف ذلك!!!
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 02:04]ـ
لا يااخي فعذر عدم الاغثسال لم يزل بعد
و حول هذا كان كلام ابن حزم ان له ان يتوضأ لما يقابل من الصلوات حتى يزول العذر
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 02:13]ـ
لا ادري هل فهمت قصدك جيدا او لا، هل تقصد انه ان لم يستطع الاغتسال له ان يتوضأ؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 07:03]ـ
فقد رفع الحدث الاكبر بالتيمم انا اتحدث على ما بعد ذلك من الصلوات فقد قال يتوضألها و لا يتيمم(/)
مهم: أذكارُ دُبُرِ الصلاة (الصحيحة) عند الشيخ المحدث (عبد الله السعد).
ـ[تلميذة ابن القيم]ــــــــ[09 - May-2009, مساء 11:41]ـ
مهم: أذكارُ دُبُرِ الصلاة (الصحيحة) عند الشيخ المحدث (عبد الله السعد).
--------------------------------------------------------------------------------
في الحقيقة الجميع يعلم فضل الذكر وما ورد في الكتاب والسنة من ذلك، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار مقيدة بأدبار الصلوات المفروضة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولها وحث عليها، وقد انتشرت الأوراق والكتيبات التي جمعت هذه الأذكار وما هو الصحيح منها، وبما أن هذا الأمر يخص أهل الحديث قبل غيرهم فقد أحببت أن أشارك بجمع الأذكار التي صحت عند عالم من علماء الحديث في هذا العصر وهو الشيخ المحدث عبدالله بن عبدالرحمن السعد حفظه الله، وهذه الأذكار أخذتها من أشرطة الشيخ التي سجلت دروسه، ولم يتم مراجعتها من قبل الشيخ؛ وإنما هو اجتهاد مني فنقلتها من الشريط ورتبتها لكي يتم حفظها بسهولة لمن لم يحفظها، والأمر بذلك واسع ولله الحمد ولكن كل ماكان الإنسان يتقيد بالأصح الوارد كان أفضل وبما أن الشيخ له مكانته بعلم الحديث فأحببت أن يستفيد الجميع من تصحيحاته، والله أعلم.
هذه الأذكار أخذتها من شريط " شرح آداب المشي إلى الصلاة " - الشريط السادس -، وهي من إلقاء الشيخ / عبدالله السعد شارحاً كتاب الإمام محمد بن عبدالوهاب، وهذه هي الأذكار، وفيها فوائد ذكَرَها الشيخ قد لا يعرفها البعض، وبالله التوفيق:
1 / إذا سلم يقول: (استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) كما في حديث ثوبان رواه مسلم.
2 / يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) كما في حديث المغيرة في الصحيحين.
3 / يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) كما في حديث ابن الزبير في صحيح مسلم.
4 / يقول: (اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) كما في حديث البراء في صحيح مسلم.
5 / يقول: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت) كما في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم.
6 / ثم يسبح ويحمد ويكبر وهذا ثبت فيه أربع صفات وهي:
الأولى: أن تقول: (سبحان الله عشر مرات، الحمدلله عشر مرات، الله أكبر عشر مرات) كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وغيره (تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا وتحمدون عشرًا وتكبرون عشرًا).
الصفة الثانية: أن تقول: (سبحان الله خمساً وعشرين، الحمدلله خمساً وعشرين، الله أكبر خمساً وعشرين، لا إله إلا الله خمساً وعشرين) فيكون المجموع مائة وهذا جاء في حديث ابن عمر وحديث زيد بن ثابت رواهما النسائي وهذه الصفة ثابتة.
الصفة الثالثة: أن تقول: (سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، الحمدلله ثلاثاً وثلاثين، الله أكبر أربعاً وثلاثين) فهذه مائة وهذه الصفة جاءت في الصحيح.
الصفة الرابعة: أن تقول: (سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، الحمدلله ثلاثاً وثلاثين، الله أكبر ثلاثاً وثلاثين، وتمام المائة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) وهذه في الصحيح أيضاً ـ وهي التي ورد فيها غفران الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر ـ.
قال الشيخ عبدالله السعد: (فهذه أربعة أنواع جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والحكمة في تنوع هذه الأذكار مثل الحكمة في تنوع العبادات كالاستفتاحات وأنواع التشهدات وما شابه ذلك، فالحكمة من ذلك أن الإنسان عندما يعتاد على شيء معين قد يغفل عن تدبر هذا الشيء وتفهم معانيه واستحضار النية فيه لأنه اعتاد عليه، ولكن عندما يتغير هذا الشيء فإنه يدعوه إلى أن ينتبه وبالتالي يخشع ويتدبر في فعله لهذه العبادة، وكذلك فيما يتعلق بالتسبيح فأحياناً الإنسان قد يكون مستعجلاً فإنه يقتصر على عشر تسبيحات وعشر تحميدات وتكبيرات بدلاً من أن يأتي بمائة ويكون بذلك قد أتى بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن مستعجلاً فإنه يأتي بالنوع الآخر وهكذا).
7 / يقرأ: (آية الكرسي) كما في حديث أبي أمامة واسناده لا بأس به.
8 / يقرأ: (المعوذات وهي سورة الفلق وسورة الناس) كما في حديث عقبة بن عامر، وأما سورة الاخلاص فالحديث ضعيف بذلك، ولذلك يقتصر على المعوذات.
وأما الترتيب بهذه الأشياء فالواضح هو تقديم الاستغفار والتهليل، وإن قدم المعوذات وآية الكرسي على التسبيح والتحميد والتكبير فالأمر واسع ولله الحمد.
هذا باختصار وتنسيق كلام الشيخ عبدالله السعد حفظه الله فيما يتعلق بأذكار دبر الصلاة في شرحه لآداب المشي إلى الصلاة وقد نقلت هذا الكلام ورتبته من الشريط مباشرة، وفيه فوائد قد لا يعرفها الكثير أسأل الله أن ينفع بشيخنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ومن عنده إشكال أو إضافة فجزاه الله خيراً وأما الاشكال فسنحاول إن شاء الله التوضيح ما استطعنا وبالله التوفيق.
وعندي هنا استفسااار وهو انناتعودنا ان نقول بعد الفجروبعد المغرب لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمدوهوعلى كل شيء قدير والصلاة على النبي عشرمرات
ولاادري هل ذلك من السنة وهل ورد فيه شيء؟
بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم شهد]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 02:51]ـ
جزاكِ الله خيرًا ونفع بكِ.
ـ[ابو عبدالله العازمي]ــــــــ[24 - Jun-2009, مساء 03:01]ـ
جزاك الله خير
ـ[باعث الخير]ــــــــ[24 - Jun-2009, مساء 04:42]ـ
جزاكم الله خيرا
والصلاة على النبي عشرمرات
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات بعد الفجر وبعد العصر (اي صباحا ومساءا) فيه حديث لكن ضعفه اهل المعرفة بالحديث ومنهم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى.(/)
ما حكم الحلف بهذه الصيغة وهل هي يمين؟؟
ـ[صارم الجزيرة]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 07:53]ـ
كثيراً ما نسمع ويقال:
(وأيم الله) فما حكم الحلف بهذه الصيغة، وهل الأيم صفة حتى يجوز الحلف بها؟
أرجوا تفصيل ذلك مع ذكر بعض المراجع ومضان البحث فيها للاستفادة مع أعطر التحايا.
ـ[صارم الجزيرة]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 07:56]ـ
رد: ما حكم الحلق بهذه الصيغة وهل هي يمين؟؟
المعذرة منكم أيها الأخوة:أخطأت في كتابة (الحلق) وأقصد بها (الحلف) أرجوا من الأخ المشرف تعديلها بارك الله فيكم جميعاً
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 08:17]ـ
نعم أخي الفاضل؛ إن نوى بها يمينا كانت يمين، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد: "وأيم الله"، وقالها لما أراد بيان حد السرقة، وقالها أنس لما خطبهم رسول الله وسألوه المطر، واستعمالها كثير سلفا.
ومعناه أخي: ويمين الله، أو: وأيمن الله، على جمع اليمين.
وأتى من وجه غريب أن معناها: بركة الله، ولا معنى له.
وانظر أيضا نيل الأوطار ج9/ص125 وما بعدها.(/)
عدم التفريق بين الأنبياء والتفاضل بينهم في القرآن .. كيف نجمع بينهما؟
ـ[بنت خير الأديان]ــــــــ[10 - May-2009, صباحاً 09:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
قال الله جل وعلا في كتابه الحكيم:
{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136)} [البقرة 136]
{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة 285]
{قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84)} [آل عمران 84]
{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ} [البقرة 253]
{وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (55)} [الإسراء 55]
فذكر آيات بعدم التفريق بين الأنبياء وآيات تفضل بعضهم على بعض
فهل لهما المعنى نفسه أم أن لكل آية معنى تتحدث عنه؟
عدم التفريق بين الأنبياء هو عدم تفريق في الإيمان بهم فنؤمن بهم جميعا ونصدق بهم جميعا ولا نكذب أحدا منهم فكلهم رسل من عند الله جل وعلا
والتفريق بين الرسل يكون بالإيمان ببعض والكفر ببعض ومن كفر بنبي فقد كفر بسائر الأنبياء ولا يكون إيمانه ببعضهم إلا على سبيل العصبية أو الهوى
وقد قال ابن كثير في تفسيره:
{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136)}
أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم، بل يؤمنوا بهم كلّهم، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم: {وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} [النساء: 150، 151].
{قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزلَ عَلَيْنَا} يعني: القرآن {وَمَا أُنزلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} أي: من الصحف والوحي: {وَالأسْبَاطِ} وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل -هو يعقوب-الاثنى عشر. {وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى} يعني: بذلك التوراة والإنجيل {وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ} وهذا يَعُم جميعَ الأنبياء جملة {لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ} يعني: بل نؤمن بجميعهم {وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل، وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم مُصَدِّقون بما أنزل من عند الله، وبكل نبي بعثه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
{كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره، ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مَهْديون هادون إلى سُبُل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله، حتى نُسخ الجميع بشرع محمدّ صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين.
وأما التفاضل بين الرسل والأنبياء فهو التفاضل المعهود فالرسل مفضلون على الأنبياء والرسل منهم أولو العزم ومن أولي العزم من اتخذه الله خليلا ومنهم من كلمه الله حتى ختموا بالنبي صلى الله عليه وسلم
وفي كلام ابن كثير ما يغني عن الشرح:
{وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ}، كَمَا قَالَ: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} [البقرة: 253].
وهذا لا ينافي ما [ثبت] في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تفضلوا بين الأنبياء"؛ فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية، لا بمقتضى الدليل، [فإنه إذا دل الدليل] على شيء وجب اتباعه، ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [الأحزاب: 7]، وفي الشورى [في قوله]: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13]. ولا خلاف أن محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى على المشهور، وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع، والله الموفق.
{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ} يعني: موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم وكذلك آدم، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه {وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السموات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل.
فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال: أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم! فجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ فلا تفضلوني على الأنبياء" (1) وفي رواية: "لا تفضلوا بين الأنبياء".
فالجواب من وجوه:
أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر.
الثاني: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع.
الثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر.
الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية.
الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به.
انتهى كلام ابن كثير رحمه الله
والله من وراء القصد(/)
هل فعل المامور للفور؟ واذا كان كذلك هل يشترط فيه العزم على الفعل
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 12:30]ـ
هل يسترط في فعل المامور العزم على فعله؟(/)
احكام مولود الرحم البديل: زرع البويضية الملقحة في رحم امرأة ثانية
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 04:18]ـ
منع اهل العلم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة ثانية لكن السؤال الذي اطرحه في هذا الموضوع:
ما هي احكام الطفل الناشئ عن هذه الطريقة: المحارم و النسب و الارث
قد تكون المرأة الثانية زوجة ثانية و قد تكون اجنبية
اقرب حكم فقهي لهذا الجنين هو حكم ولد الزنا بالنسبة لصاحبة البويضة اما بالنسبة للمرأة ذات الرحم البديل فالحكم قريب من احكام الرضاع
ما هي اقوال اهل العلم في هذا الميدان؟ و ما هي اقوال الظاهرية خاصة لأنه ان ابطلنا القياس فكيف نحكم على مثل هذه القضية؟
ارجوا من الاخوة المشاركة و اثراء الموضوع و بارك الله في الجميع
ـ[البدراوي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 02:02]ـ
في الآثار المترتبة على استخدام الرحم في الحمل لحساب الغير
الفصل الأول
في نسب المولود من ناحية الأب
المطلب الأول
فيما إذا كانت صاحبة الرحم البديل زوجة ثانية لصاحب النطفة
إذا كانت صاحبة الرحم البديل زوجة أخرى لصاحب النطفة كان هو الأب الشرعي للمولود قطعًا؛ لأن النطفة المستخدمة في التلقيح هي نطفته، فالولد من صلبه قطعًا؛ لأنه هو صاحب الفراش الذي ولد فيه الولد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" ([26]).
المطلب الثاني
فيما إذا كانت صاحبة الرحم البديل امرأة ذات زوج
إذا كانت صاحبة الرحم البديل امرأة ذات زوج فإن نسب المولود يثبت لزوجها، ولا يتبع صاحب النطفة.
ودليل ذلك حديث: "الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر" ([27])، والأحكام الشرعية مبناها على الظاهر ([28]).
ورأى بعض العلماء المعاصرين أن المولود ينسب إلى زوج صاحبة البويضة التي لُقِّحَت بنطفته، وتثبت له كل الحقوق المترتبة على ثبوت النسب. ولا ينسب إلى زوج صاحبة الرحم البديل.
واستدلوا بأن الجنين قد انعقد من بويضة امرأة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح، وكون هذه العملية محرمة لا يؤثر في نسبة الولد إلى أبويه؛ لأن التحريم قد عرض بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم المرأة المتبرعة استعمالا غير مأذون فيه شرعًا، وعليه فالتحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين، بل من طريق تغذيته التي نتج عنها نماؤه وتكامله، فهو أشبه ما يكون بطفل غذاه أبواه من حرام حتى كبر، فهما آثمان بذلك، لكن هذا لا يقطع عنهما نسب ابنهما.
ويُشْكِل على هذا الرأي أن الزوج المذكور لا يربطه بالمرأة صاحبة الرحم البديل أي سبب من أسباب ثبوت النسب لجهة الأب، وهي ثلاثة: الزواج -صحيحًا كان أو فاسدًا-، أو وطء الشبهة، أو المخالطة المبنية على ملك اليمين ([29]).
المطلب الثالث
فيما إذا كانت صاحبة الرحم البديل ليست ذات زوج
يري بعض الباحثين المعاصرين أنه إذا كانت المرأة صاحبة الرحم البديل غير متزوجة، فإن الولد ينسب لزوج صاحبة البويضة المخصبة، وتثبت له كل الحقوق المترتبة على ثبوت النسب، وكل صلات القرابة، وما يترتب على ذلك من المحرمية الثابتة بهذه القرابات ([30]).
ومما استندوا عليه في ذلك:
أولا: التخريج على ما أفتى به فريق من العلماء من صحة نسب ولد الزاني إلى الزاني إذا كانت الزانية غير متزوجة. قالوا: بل ثبوته هنا أولى؛ وذلك لاحترام المائين حال الإنزال، وحال التخصيب ([31]).
ثانيًا: التخريج على ما قاله بعض العلماء من أن النسب يشترط فيه المشروعية أثناء إنزال المني، ولا يشترط فيه المشروعية أثناء إدخاله في المرأة.
يقول الإمام شمس الدين الرملي أثناء كلامه عن أم الولد –الجارية التي جامعها سيدها فحملت وولدت-: "لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته، فإنها لا تصير أم ولد؛ لانتفاء ملكه لها حال علوقها، وإن ثبت نسب الولد وما بعده وورث منه؛ لكون المني محترمًا, ولا يعتبر كونه محترمًا حال استدخالها خلافًا لبعضهم, فقد صَرَّح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته، فساحقت بنته، فحبلت منه، لحقه الولد, وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته، فاستجمرت به أجنبية، فحبلت منه" ([32]).
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي الصورة التي نتكلم عنها: كان إنزال المني مشروعًا؛ لأنه كان بين رجل وامرأة تربطهما علاقة زوجية صحيحة، فالبويضة من المرأة مُلَقَّحة من زوجها، وتلقيح البويضة من الزوج لا يعد من جملة المحرمات، وإنما عدم المشروعية هو في استخدام رحم الغير، فعدم المشروعية متعلق بإدخال البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، ولا يشترط لثبوت النسب المشروعية أثناء الإدخال، كما تقدم في كلام الرملي ([33]).
الفصل الثاني
في نسب المولود من ناحية الأم
إذا حدث ووقعت صورة الرحم البديل المتكلم عنها فإن الولد الناتج سينسب إلى صاحبة الرحم البديل لا إلى صاحبة البويضة المخصبة، وستترتب له كل أحكام الولد بالنسبة لأمه، والأم بالنسبة لولدها.
ويدل على ذلك أمور:
جَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا .. الآية} [النحل: 78]، وقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ .. الآية} [لقمان: 14]، وقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [الأحقاف: 15]، فبين الله تعالى في الآية الأولى أن التي ولدت وخرج منها الجنين هي التي تسمى أمًّا، وفي الآية الثانية أن التي تحمل الجنين هي التي تسمى أمًّا حقيقية، وينسب لها. وفي الآية الثالثة أن التي تحمل الولد كرهًا وتضعه كرهًا هي أمه.
ونوقش هذا الاستدلال بأن الأم الحقيقية على مر التاريخ ووقت نزول القرآن هي مجموعة الهيئة التي هي صاحبة الحمل والوضع وهي ذاتها وفي الوقت نفسه صاحبة البويضة.
فكل مولود له بأمه صلتان: صلة تكوين ووراثة، وأصلها البويضة. وصلة حمل وولادة وحضانة، وأصلها الرحم. فإطلاق الأم على التي حملت ووضعت فقط من غير أن تكون البويضة منها، إطلاق على غير الهيئة الكاملة لها وقت التنزيل ([34]).
ثانيًا: أثبت القرآن الكريم صفة الأمومة للتي حملت وولدت، بأسلوب يدل على اختصاصها بها، كما في قوله تعالى: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233]، والوالدة حقيقة في التي ولدت بالفعل. وكذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} [المجادلة: 2] حيث صَرَّح تعالى أن الأم هي التي ولدت، وسلك أقوى طرق القصر، وهي: النفي والإثبات، فنفى الأمومة عن التي لم تلد الولد، وأثبتها للتي ولدت.
ثالثًا: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك"، فسمى صلى الله عليه وسلم التي يجمع الخلق في بطنها أمًّا ([35]).
رابعًا: ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصما في غلام، فقال سعد: "يا رسول الله هذا ابن أختي عتبة بن أبي وقاص عهد إلىّ أنه ابنه انظر إلى شبهه". وقال عبد بن زمعة: "هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته"، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحَجَر، واحتجبي منه يا سَودة. فلم ير سَودة قط" ([36]).
فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغلام ابنًا لزمعة مع ظهور أنه ليس ابنًا لزمعة، وجعل الحكم الولد للفراش، فالحقيقة العلمية ليست بالضرورة هي الحقيقة الشرعية؛ فالشرع يحكم بالظاهر والحقيقة علمها عند الله تعالى ([37]).
مطلب
في علاقة الولد بالمرأة صاحبة البويضة
يتفرع على القول بأن الولد ينسب لصاحبة الرحم البديل بحث علاقته بالمرأة صاحبة البويضة، وللعلماء في حكمها قولان:
القول الأول:
أن المرأة صاحبة البويضة وإن لم تكن أمه شرعًا، فإنها ليست بأجنبية عنه، بل هي بمثابة الأم من الرضاع.
وذلك؛ لأن علة التحريم في الرضاع هي: الجزئية، أو شبهتها-كما هو مقرر عند الحنفية ([38]) -، فأقل ما يقال: إنّ هذا الوليد فيه جزئية من صاحبة البويضة، توجب حرمة الرضاعة.
وممن قال بهذا الرأي: مجمع الفقه الإسلامي، في دورته السابعة، المنعقدة بمكة المكرمة عام 1404هـ/ 1984م ([39]).
القول الثاني:
أنه لا اعتبار للعلاقة بين الولد وبين المرأة صاحبة البويضة، وعملها هدرٌ، لا تترتب عليه أحكام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويتأكد هذا بأن حرمة الزواج بالنساء تحريمًا مؤبدًا يكون لأحد أسباب ثلاثة:
القرابة أو النسب، أو المصاهرة، أو الرضاع، كما هو مقرر في مذهب الشافعية ([40])، ومشهور مذهب المالكية ([41]). فالبنوة التي تبنى عليها الأحكام هي البنوة الشرعية، وهي منتفية في الحالة السابقة.
وممن ذهب إلى هذا الرأي: الشيخ بدر المتولي عبد الباسط –رحمه الله تعالى-، ومما يقول في ذلك: "ألا ترى أن امرأة ما لو غذت طفلا رضيعًا بدمها بالطرق المعروفة الآن، هل يثبت بين صاحبة الدم وبين هذا الطفل حرمة الرضاع؟ .. والذي أقطع به: أن هذه المرأة لا تتجاوز أن تكون زوجة أب هذا الطفل، أما ما وراء ذلك من تعلق حرمة الرضاع بها بأصولها وفروعها وحواشيها، فأمر موهوم أكثر مما هو مظنون" اهـ ([42]).
مطلب
في مناقشة القول بثبوت النسب لصاحبة البويضة المخصبة
ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن النسب في حالة الرحم البديل يثبت لصاحبة البويضة المخصبة، وإلى هذا ذهب القائلون بجواز الحمل عن طرق الرحم البديل، ووافقهم في ذلك القائلون بجوازه في صورة الضَرَّة ([43]).
وفيما يلي ذكر أدلتهم مع ما يرد عليها من ردود ونقاشات:
الدليل الأول:
قالوا: إن القرآن الكريم قد اهتم بالعوامل البيولوجية كأساس لثبوت النسب؛ حيث ذكر في أكثر من موضع أن الأصل في الإنسان النطفة وأنها أساس تكوينه، كما في قوله تعالى: {خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ} [النحل: 4]، وقوله تعالى: {فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: 5]، وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ} [غافر: 67]، وقوله تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى} [النجم: 45، 46]، وقوله تعالى: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى} [القيامة: 37].
فدَلَّت هذه الآيات أن الإنسان خلق من نطفة، ونقل بعدها أطوارًا، إلى أن وُلِد ونشأ، مما يدل على أن الولد ينسب لصاحبة البويضة التي خُصِّبت بماء زوجها وفقًا للحقيقة البيولوجية التي ذكرها القرآن الكريم ([44]).
ونوقش هذا الدليلبأن الماءين إن لم يكونا محترمين حال الإدخال والإخراج أو فيهما، فيصبحان هدرًا لا حرمة لهما مطلقًا؛ فالعوامل البيولوجية معتبرة إن كانت في الإطار الذي رسمه الشارع، وهذا الإطار مضبوط في ثبوت النسب بأسبابه: كالفراش والبينة، والأم البديلة ليست بفراش لزوج صاحبة البويضة المخصبة.
والمدار كله على اعتبار الشرع، فالزاني وإن كان معلومًا أنه أب بيولوجي للمولود، لكنه ليس بأب شرعي له ([45]).
الدليل الثاني:
قالوا: إن المرأة المتبرعة بالحمل لا يستفيد منها الولد غير الغذاء، فأشبه ما يكون بطفل تغذَّى من غير أمه ([46]).
ونوقش هذا الدليل بمنع أن يكون الولد لا يستفيد من المرأة المتبرعة بالحمل غير الغذاء؛ فقد ثبت أن الرحم يؤثر في الصفات الوراثية للجنين، وليس مجرد عامل مساعد كما يُدَّعَى، فأثناء نمو البيضة الملقحة يمكن أن تضاف بعض الصفات الوراثية إليها من الأم التي تغذيها عن طريق المشيمة من الرحم؛ فالحمض النووي الذي ينقل الصفات الوراثية ليس موجودًا في نواة الخلية فقط، وإنما في سيتوبلازم الخلية، وهذا الجزء من الحمض يتأثر بالبيئة المحيطة به أثناء نمو الجنين في الرحم، فالأم المستأجرة تضيف بعض الصفات الوراثية على الجنين ([47]).
الدليل الثالث:
القياس على الثمرة؛ فإن الثمرة بنت البذرة لا بنت الأرض، فمن يزرع برتقالا يجني برتقالا مهما كانت الأرض المزروع بها، ومن يزرع تفاحًا يجني تفاحًا. فالأرض وإن كانت تجهز البذرة بكل ما تحتاج إليه، إلا أنها لا دخل لها بنوع أو جنس النبات الذي سينمو فيها.
وكذلك شتل الشجر بعد نموه وكبره، فينقل إلى مكان آخر، فتنسب الشجرة إلى البذرة وليس إلى التربة ([48]).
ويناقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أنه قياس مع قيام الفارق، فهو مردود ([49]).
الثاني: أن هذا القياس قياس الصوري، والقياس الصوري أضعف أنواع قياس الشبه عند الاصولين.
ـ[التقرتي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 06:26]ـ
بارك الله فيك على هذه الأقوال الطيبة
اذن يتلخص من كل ما قيل ان: الأم هي الحامل و ليست المتبرعة بالبيضة كما جاء في كم من آية و حديث
قال تعالى: وقال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
و قوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً
و قوله عليه الصلاة و السلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك"
فجعل الله الأم الحامل و الوالدة و ليست المتبرعة باحد اعضائها فصاحب البذرة ليس بصاحب الشجرة و إنما صاحبها من تعاهدها.
أما الولد فلا ينسب إلا بعقد شرعي، فإن كانت الأم متزوجة فالولد ولد زوجها و ذلك لقوله عليه الصلاة و السلام الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر
أما علاقة الولد بصاحبة البويضة فلا ينسب اليها و تحتجب منه إلا انها تحرم عليه رفعا للخلاف و كذلك صاحب الماء إن كان الولد بنتا تحتجب منه و تحرم عليه إحتياطا
و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[البدراوي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 07:12]ـ
يبقى اشكال الا يعتبر هذا خلط في الانساب و النسل
اليس كانه تهجين؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 08:54]ـ
التحريم لا شك فيه في مثل هذه الامور فهذا خلط للأنساب
لكن هذا لا يعني انها لا تقع، مثله مثل الزنا حرام لكن ان وقع فله احكامه
و الله اعلم
ـ[البدراوي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 09:07]ـ
اذا ينبغي التصدي لها قبل الوقوع ولا ينبغي ان تكون كمن اتى جميع المحرمات ثم ياتي يسال عن حكمها
ـ[التقرتي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 09:24]ـ
هذا اكيد، لكنه ليس موضوع المذاكرة
أما الوقوع فقد وقعت أكثر مما تظن لذلك نحتاج احكام المسألة(/)
الولد الناشئ من تلقيح الأرملة بماء زوجها بعد وفاته
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 04:56]ـ
ما هي احكام الولد الناشئ من تلقيح الأرملة بماء زوجها بعد وفاته
النسب و الارث؟
اما النسب فلا مشكلة في ذلك لك الارث قائم بسبب و هو الموت لكن الطفل لم يوجد بعد في الرحم فهل له ميراث ام لا؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 04:58]ـ
سئل الإمام الرملي عما لو استدخلت امرأة مني سيدها المحترم بعد موته فحبلت منه فهل يلحق به ويرث منه أم لا؟ وهل تصير أم ولد بذلك أم لا لكونها بموته انتقلت لوارثه وهل فيها نقل أم لا؟ فأجاب: بأنه يثبت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيه محترما حال خروجه ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال استدخاله خلافا لبعضهم، فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه. ا هـ.(/)
فى فعل وافْعَل فى القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل والإنفعال
ـ[ايمان نور]ــــــــ[10 - May-2009, مساء 07:06]ـ
الباب الثامن عشر في فعل وافْعَل في القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل والإنفعال
من كتاب شفاء العليل لابن القيم
__________
الخلاصة وبعدها الشرح >> العبد فاعل منفعل لله الذى لا ينفعل بوجه
ثم يبدأ الشيخ فى عرض وتفنيد رأى كل من الجبرية والقدرية وأهل السنة والجماعة ليتضح المعنى ويتخلص القارىء من الضلالات الفكرية
الجبرية: قالت أنه منفعل تجرى عليه الأحكام وكأنه آله وحركته تماما كحركة الأشجار فعندهم فلان قام وصلى وآمن وكفر بمنزلة مات ومرض وفعله عندهم على سبيل المجاز
.
القدرية: قالوا أنه فاعلا غير منفعل ونفوا القدر.
ثم أهل السنة والجماعة كانوا وسطا فلم ينفوا هذا بذاك ولا العكس فاستقر لهم الشرع ومهدوا وقوع الثواب والعقاب ..
أمثلة توضيحية قال تعالى:
" وأنه هو أضحك وأبكى " وقال " فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا "
" هو الذي يسيركم في البر والبحر " وقال " قل سيروا في الأرض "
" وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء " وقال " فورب السماء والأرض أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون "
فالله > يُضحك ويُبكى ويُسيِّر فهذه أفعال لا يمكن تعطيلها.
والإنسان > يَضحك ويبكى ويسير فهذه أفعال للعبد حقيقة لا يمكن إنكارها.
ثم استرسل الشيخ فى الشرح فقال
إن الله إذا أحب عبدا أنطقه بما يحب وأثابه عليه وإذا أبغض آخر أنطقه بما يكره وعاقبه عليه
- أرجو التركيز على كلمة أحب وأبغض وسيتضح معناها بعد قليل فى فعل العبد -
" فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها " " وزوجناهم بحور عين "
" فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم "
الله تعالى هو من يزوج والإنسان يتزوج والإزاغة فعل الله والزيغ فعل العبد
...
السؤال: من الشرح السابق قلتم - أى أهل السنة والجماعة - أن فعل الله سابق فلو لم يضحك ويبكى ويزوج ويُنطق مانطقوا ولا ضحكوا ولا .. إلخ وهنا الآية فعل الله بعد فعلهم أزاغهم الله بعد أن زاغوا فإزاغة الله حكمه علي قلوبهم بالزيغ لا جعلها أصلا زائغة ومثله من الأمثلة السابقة جعل لهم آلة الضحك والسمع والبكاء ومثله فكيف يفسر زيغهم هذا وكيف يكون فعل الله الإزاغة؟؟؟
الجواب: أولاً آلة الضحك والبكاء والفعل لا تكفى وحدها فى صدق الفعل فلو دعوت كافرين للإسلام وأحدهما أسلم ونطق بالشهادة والآخر لا لن تستطيع أن تدعى وتقول الله أنطقهما!
وقوله تعالى: " فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم "
إزاغة الله هنا غير الإزاغة الأولى فهنا عقوبة لهم على زيغهم من باب تتابع السيئات ومن باب جزاء سيئة بمثلها
أما الإزاغة الأولى لقلوبهم فسببها > تركهم الإيمان
وترك الإيمان أمر عدمى لا يحتاج فاعلاً
السؤال: وماسبب هذا الترك العدمى؟
الجواب: سببه عدم سبب ضده فبقي على العدم الأصلي وهذا مثل قوله تعالى " ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم "
فالله عاقبهم على نسيانه بنسيان آخر وهو نسيان أنفسهم فنسوا حظوظها كذكره ومصالحها وإصلاح عيوبها فنسوا الإيمان ولم يجدوا عن ضده محيصا وضده الكفر والمعاصى والذنوب * إشارة هنا يُفهم قوله تعالى:" وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلا " وما مثلها من آيات
والعكس بالعكس من ذكروه ذكَّرهم أنفسهم ومصالحها وإصلاح عيوبها فوجدوا الطاعة وتجدد الإيمان وهنا يُفهم " وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ " وما مثلها من آيات ..
فهنا يُنظر لنوعى القضاء
الأول قضى لهم بالكفر والذنب " نسوا الله " قضاء السبب
والآخر قضاء العقوبة على الكفر والذنب " فأنساهم الله أنفسهم " ومايترتب عليها أو ماتحدثه من معاصى ثم مايترتب عليها من عقوبات دنيوية وأخروية قضاء المسبب وهى بمثابة نتائج للسبب , وكلاهما عدل راجع معنا تلك المشاركة ( http://www.eltwhed.com/vb/showpost.php?p=128648&postcount=39)
هنا وبعد تلك الأمثلة نجد أن الله أفعل والعبد فعل
الله أضحك وأبكى وأزاغ وأضل والعبد ضحك وترك ونسى وزاغ وضل
فالثواب والعقاب والأمر والنهى متعلق بالفعل لا الأفعال ...
السؤال: هل يقال ذلك على جميع فعل العبد كفر وزنا وسرقة فيقال الله أفعله وهو فعل؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: من الناحية اللغوية لا يطرد ذلك فى لغة العرب فلا يقال أزنى الله فلان وأسرقه وأقتله وإن كان فى لغتهم أضحك وأبكى وأضل وأيضا يقال ذلك فى المضاعفة مثل قوله ففهمناها سليمان فالتفهيم من الله والفهم من سليمان ..
القاعدة أن الله جعل العبد فاعلا
" وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار "
فجعل هؤلاء يهدون للحق بأمره وهؤلاء جعلهم يدعون للنار
ويهدون ويدعون> فعل العبد ..
فإن امتنع لغة ومعنى إطلاق أكلمه فتكلم لا يمنع من إطلاق أنطقه فنطق وإن امتنع إطلاق أهداه بأمره وادعاه إلى النار لا يمنع من إطلاق جعله يهدي بأمر ويدعو إلى النار
السؤال: هل يقال أن الله هو الذي جعل الزانيين يزنيان وهو الذي جمع بينهما على الفعل؟؟
الجواب:أصل البلاء هنا استخدام اللفظ المجمل ليراد به باطل فى حين أن أهل الحق يطلقوه ليراد به حقاً ومن تأمل مرادهم تخلص من ضلالات أهل البدع
فالجعل المضاف إلى الله تعالى له معنيين الأول: الذى يحبه ويرضاه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام < فهذا نفى لجعله الشرعى أى شرعا لا يحب ولا يرضا بهذا فلم يشرعه
والثانى: جعل كونى قدرى " وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار " أى قضينا وقدرنا - راجع نفس المشاركة المُشار إليها بالأعلى -
والأبلغ إطلاق ذلك - أى جعل العبد إماماً يدعو إلى النار -عن إطلاق جعل العبد يزنى ويسرق
وكما قال الشيخ جعل هذا لفظ مجمل قد يراد به حقا وقد يراد به باطلا
فباطلا يستخدمه أهل الضلال ليقال بأن الإنسان مجبر اضطره الله للشر وهذا محال على كمال الله وصفاته ..
السؤال: من الذى أوجد المعصية وأبرزها من العدم إلى الوجود؟
الجواب: يقال من فعلها؟ فيقال العبد بما أمكنه الله من قدرة وإرادة من غير إلجاء ولا جبر ولا اضطرار
السؤال: إذا من خلقها؟
الجواب: بعد جواب السؤال السابق اتضح أن العبد هو من فعلها والله خالق كل الأفعال بالإعتبار التالى >: وهو خلق القدرة والتمكين والإرادة والمشيئة للعبد وهنا يتضح المعنى الذى بقلة العلم وقع فى نقيضه وباطله الجبرية والقدرية.
السؤال الهام الآن: هل يمكن للعبد الامتناع منها وقد خلقت فيه نفسها أو أسبابها الموجبة لها وخلق السبب الموجب خلق لمسببه وموجبه؟؟؟
الجواب: يراد بهذا السؤال وجه من وجهين الأول هل أصبح مضطرا إليها؟ والثانى هل لاختياره وإرادته وقدرته تأثير فيها أم التأثير لقدرة الله فقط؟؟ فيقال جواب الأول: إنما خلقت فيه على وجه يمكنه فعلها وتركها ولو لم يمكنه الترك لزم اجتماع النقيضين وأن يكون مريدا غير مريد فاعلا غير فاعل وهذا محال وجواب الثانى لإرادته واختياره وقدرته أثرا فيها وهي السبب الذي خلقها الله به في العبد
فقول السائل أنه لا يمكنه الترك فى أمر إختيارى قول يجمع بين المتناقضات فالعبد مادام تمكن من الفعل فيقدر على الفعل حينها وعلى عدم الفعل والصحيح أنه يقدر على الترك لو أراد ولكنه لا يريد فصار لازما بالإرادة الجازمة - وتلك النقطة شرحها الشيخ سابقا حين ذكر وترك الإيمان أمر عدمى لا يحتاج فاعلاً
السؤال: وماسبب هذا الترك العدمى؟
الجواب: سببه عدم سبب ضده أى الطاعة والإيمان فبقي على العدم الأصلي وهذا مثل قوله تعالى " ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم "
فإن قيل هذا دليل على الجبر من قولكم > ولكنه لا يريد فصار لازما بالإرادة الجازمة!
الجواب: لو كان وجوب الفعل بالإرادة يقتضي الجبر لكان الرب تعالى وتقدس مجبورا على أفعاله لوجوبها بإرادته ومشيئته وذلك محال
فالسؤال الآن: ولكن إرادة الله من نفسه لم يجعلها أحد فيه والعبد إرادته جعلها الله فيه فجعله مريدا
فالجواب: هذا موقع اضطراب أهل الضلالة والبدع أيضا
الجبرية قالت: الله هو من يحدث إرادة العبد شيئا فشيئا كإحداث لونه وطوله
والقدرية قالت: العبد هو من يحدث إرادته والله خلقه هذا يُحدث الإرادة (أى الإرادة لم يخلقها الله عندهم)
أما أهل السنة والجماعة: فيقولون العبد بجملته مخلوق لله كجسم وروح وأفعال وصفات وخلقه الله بنشأة وصفة مكَّنه بهما من الفعل وإحداث الإرادة وتلك النشأة بمشيئة الله ولأنه جعله محدثا لإرادته أمره ونهاه وأقام الحجة عليه
(يُتْبَعُ)
(/)
فأمره بما هو متمكن من إحداثه ونهاه عما هو متمكن من تركه ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال والتروك لتي مكنه منها وأقدره عليها وناطها به وفطر خلقه على مدحه وذمه عليها مؤمنهم وكافرهم المقر بالشرائع منهم والجاحد لها فكان مريدا شائيا بمشيئة الله له ولولا مشيئة الله أن يكون شائيا لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه شائيا فالرب سبحانه أعطاه مشيئة وقدره وإرادة وعرفه ما ينفعه وما يضره وأمره أن يجري مشيئته وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية صلاحه فإجراؤها في طريق هلاكه بمنزلة >من أعطى عبده فرسا يركبها وأوقفه على طريق نجاه وهلكه وقال أجرها في هذه الطريق فعدل بها إلى الطريق الأخرى وأجراها فيها فغلبته بقوة رأسها وشدة سيرها وعز عليه ردها عن جهة جريها وحيل بينه وبين أدارتها إلى ورائها مع اختيارها وإرادتها
فلو قلت كان ردها عن طريقها ممكنا له مقدورا أصبت وإن قلت لم يبق في هذه الحال بيده من أمرها شيء ولا هو متمكن أصبت -*أشارة هنا يُفهم معنى قوله: "ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم " والواقع يشهد بتوبة متجبرين وإسلام كافرين فالندم توبة كما يقول رسول الله (ص) ويقول التوبة تجب ماقبلها لذا فكأن من تاب بدأ من أول الطريق السليم والندم أصلا علامة خير وعدم عناد ولذا أيضا يستتاب المرتد فى الردة التى تستوجب الإستتابه فيُرى وكأنه يسير بدبر الفرس فينصح ويرشد ليعود على الصراط السوى - بل قد حال بينه وبين ردها من يحول بين المرء وقلبه ومن يقلب أفئدة المعاندين وأبصارهم وإذا أردت فهم هذا على الحقيقة فتأمل حال من عرضت له صورة بارعة الجمال فدعاه حسنها إلى محبتها فنهاه عقله وذكره ما في ذلك من التلف والعطب وأراه مصارع العشاق عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه فعاد يعاود النظر مرة مرة ويحث نفسه على التعلق وقوة الإرادة ويحرض على أسباب المحبة ويدني الوقود من النار حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ورمت بشررها وقد أحاطت به طلب الخلاص قال له القلب هيهات ... فكان الترك أولا مقدورا له لما لم يوجد السبب التام والإرادة الحازمة الموجبة للفعل فلما تمكن الداعي واستحكمت الإرادة قال المحب لعاذله ,,,يا عاذلي والأمر في يده .. هلا عذلت وفي يدي الأمر - راجع هنا احذر فالذنوب ( http://eimannour.jeeran.com/empty_page_-_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D9% 81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%A9.htm l) وفيه
الذنوب: مرض خبيث يتسلل إلى عقلك وقلبك وعملك ويدك وقدمك ولسانك وكل جسمك حتى، ورويداً رويدا يقضي على كل خير وإيمان وإسلام حقيقي فيك كالنار حين تنتشر لا تبقى ولا تذر .... فكان أول الأمر إرادة واختيار ومحبة ووسطه اضطرارا- تمكنت منه شر نفسه رغم مايعرض أمامه من خير وما يسمع من حق - وآخره عقوبة وبلاء
ومثل هذا برجل ركب فرسا لا يملكه راكبه ولا يتمكن من رده وأجراه في طريق ينتهي به إلى موضع هلاك فكان الأمر إليه قبل ركوبها فلما توسطت به الميدان خرج الأمر عن يده - بتتابع السيئات ونسيان النفس وأسباب سعادتها فسيئة تجر أخرى - فلما وصلت به إلى الغاية حصل على الهلاك ويشبه هذا حال السكران الذي قد زال عقله إذا جنى عليه في حال سكره لم يكن معذورا لتعاطيه السبب اختيارا فلم يكن معذورا بما ترتب عليه اضطرارا وهذا قول من لم يوقع طلاقه والقول الأفقه من قال أنه لا يقع طلاقه لأنه لا وطر له - أى حاجة وأرب -
وقد عذر سبحانه من اشتد به الفرح بوجود راحلته في الأرض المهلكة بعدما يأس منها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ولم يجعله بذلك كافرا لأنه أخطأ بهذا القول من شدة الفرح فكمال
رحمته وإحسانه وجوده يقتضي أن لا يؤاخذ من اشتد غضبه بدعائه على نفسه وأهله وولده ولا بطلاقه لزوجته وأما إذا زال عقله بالغضب فلم يعقل ما يقول فإن الأمة متفقة على أنه لا يقع طلاقه ولا عتقه ولا يكفر بما يجري على لسانه من كلمة الكفر ...
هذا هو الباب الثامن عشر ملخصا ومنسقاً قدر المستطاع مع إشارات بسيطة تفيد رواد المنتدى وطبيعة الحوار (لخصته ونسقته لمنتدى التوحيد ونشرته للفائدة لطلبة العلم) وإن شاء الله قد ألقى الضوء على أحد أبواب الكتاب ( http://arabic.islamic ... .com/books/taimiya.asp?book=100) الأخرى أو فصوله مستقبلاً ونراجع معاً هذا الباب
تنزيه القضاء الإلهي عن الشر، ودخوله في المقضي - من كتاب (شفاء العليل) لابن القيم ( http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=14050)
وجزاكم الله خيراً.(/)
أحكام المدح ((بحث نفيس للنووي))
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 12:47]ـ
?!!
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[11 - May-2009, صباحاً 12:52]ـ
الرجاء من الأخوة المشرفين حذف هذه الموضوع فلقد جاء خطأ(/)
معنى أقسمو المال بين أهل الفرائض
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 02:23]ـ
السلام عليكم ورحمةالله
أريد معنى وشرح هذا الحديث
عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ".
ـ[التقرتي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 11:57]ـ
http://livre.benchabana.com/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3705&idfrom=12319&idto=12407&bookid=52&startno=7
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[12 - May-2009, صباحاً 02:01]ـ
جزاك الله خير وجعلها في حسناتك(/)
ما راي اخواننا المالكية في هذا الكلام؟؟؟؟؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 07:20]ـ
قال العلاّمة محمد سلطان المعصُومي الخُجَنْدي (1297 - 1380هـ) رحمه الله في رسالته القيّمة: هدية السّلطان إلى مسلمي بلد اليابان "هل المسلم ملزم باتباع مذهب معيّن من المذاهب الأربعة":
أساس دين الإسلام إنّما هو العمل بكتاب الله و سنّة رسوله صلى الله عليه و سلّم
هذا هو دين الحق، و أصله و أساسه الكتاب و السنّة، فهما المرجع في كلّ ما تنازع فيه المسلمون، ومن ردّ التنازع إلى غيرهما فهو غير مؤمن، كما قال الله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} النساء65
و لم يقل أحد من الأئمة: اتبعوني. فيما ذهب إليه، بل قالوا خذوا من حيث أخذنا. على أن هذه المذاهب أضيف إليها كثير من أفهام القرون المتأخرة. (1)
قال الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي حفظه الله معلقا على هذا القول:
( ........ و يحتجّ متأخرو المالكية بأن مالكا كان يسبل يديه في الصلاة، و هذا جهل بمذهبهم الذي يقلدونه؛ لأن جعفر بن سليمان والي المدينة جلد الإمام بالسياط سنة (146 هـ) و مدت يده رحمه الله حتى انخلعت كتفه؛ فلم يستطع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة؛ كما في "الانتفاء" (ص44)، ناهيك أن مالكا صنف " الموطأ" عقب هذه الحادثة بسنتين).
المرجع رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلد اليابان تحقيق الشيخ سليم الهلالي ص57 طبعة مكتبة العمرين العلمية
ـ[التقرتي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 09:22]ـ
المالكية يستدلون برواية بن القاسم في المدونة في صلاة النافلة: وَقَالَ مَالِكٌ: فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ وَكَانَ يَكْرَهُهُ وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ، قَالَ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.
لكن الصحيح ان الامام مالك يقبض و قد روى حديث القبض في الموطأ
قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. انتهى.
ـ[البدراوي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 09:29]ـ
اعلم هذا ولكن تعجبت من الكلام وكذا من صاحبه مع انه من تلاميذ الالباني رحمه الله
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 09:36]ـ
الشيخ الهلالي لم يحك إلا سبب سدل مالك، فليس فعله هذا مما يدل دلالة على قوله بسنية السدل!!، و إنما يدل على جهلهم بسبب سدل مالك يديه. فتنبه لقوله: و هذا جهل بمذهبهم الذي يقلدونه.
و الله الموفق.
ـ[البدراوي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 09:56]ـ
انا اتحدث يا خي عن نسبة القصة للامام مالك
ـ[التقرتي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 10:03]ـ
قصة تعذيب الإمام مالك و خلع كتفه ثابتة، لكن استعمالها للقول انه كان يسدل عندها هو الغريب و الله أعلم
الا يوجد تصحيف في نقلك، ربما قصد المؤلف الإنتقاء لإبن عبد البر و ليس الانتفاء؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 10:07]ـ
كثيرا ما سمعنا هذا الامر و لكن نسبة السدل في هذه القصة الى المام مالك من سندها
و لماذا لم يروي تلاميذه هذا الفعل منه؟؟؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 10:16]ـ
لا توجد نسبة حقيقية انما هو مجرد تخمين لكن لا ادري لماذا جزم به المؤلف هنا و المالكية اعلم بإمامهم فلو ورد مثل هذا لكان نقله بن عبد البر في التمهيد لما استوفى القول في القبض و الله اعلم
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[12 - May-2009, صباحاً 12:59]ـ
ذهب ابن عبد البر في كتابه الكافي إلى اعتماد سنية السدل و القبض لكنه في ذاته كان شديد الانتصار لسنية القبض.
وحينما سئل الإمام مالك في الموطأ عن القبض أجاب قائلا: لا أعرفه ومعلوم أنه يعرفه لأنه رواه في الموطأ فلم يبق معنى لقوله في المدونة لا أعرفه إلا لكونه لا يعرف أنه عمل أهل المدينة ومن المعلوم شدة تعصب ابن عبد البر للقبض، فلما حجزه الورع عن نفي العمل فيها بالسدل جعل القبض مثله في هذه العمل، ولم أر من قال إنه عمل به فيها غيره لكن روايته صحيحة وحديثه صحيح، ,وإن أعله الداني في أطراف الموطأ، ولكن عمل أهل المدينة على السدل كما جزم به غير واحد لا على القبض فاعرف ذلك. انتهى.
والسدل هو مشهور المذهب.
توجد عن الإمام مالك روايتان واحدة بالقبض حتى في الفرض وأخرى في النفل فقط وقد جمع القاضي عبد الوهاب بين الروايتين عن مالك بالاستحباب إن قصد الاستنان والكراهة إن قصد الاعتماد والاتكاء.
المصدر: تعليق محمد صديق المنشاوي على " إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ مالك " [بتصرف].
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[12 - May-2009, صباحاً 01:07]ـ
ذهب ابن عبد البر في كتابه الكافي إلى اعتماد سنية السدل و القبض لكنه في ذاته كان شديد الانتصار لسنية القبض.
وحينما سئل الإمام مالك في الموطأ عن القبض أجاب قائلا: لا أعرفه ومعلوم أنه يعرفه لأنه رواه في الموطأ فلم يبق معنى لقوله في المدونة لا أعرفه إلا لكونه لا يعرف أنه عمل أهل المدينة ومن المعلوم شدة تعصب ابن عبد البر للقبض، فلما حجزه الورع عن نفي العمل فيها بالسدل جعل القبض مثله في هذه العمل، ولم أر من قال إنه عمل به فيها غيره لكن روايته صحيحة وحديثه صحيح، ,وإن أعله الداني في أطراف الموطأ، ولكن عمل أهل المدينة على السدل كما جزم به غير واحد لا على القبض فاعرف ذلك. انتهى.
والسدل هو مشهور المذهب.
توجد عن الإمام مالك روايتان واحدة بالقبض حتى في الفرض وأخرى في النفل فقط وقد جمع القاضي عبد الوهاب بين الروايتين عن مالك بالاستحباب إن قصد الاستنان والكراهة إن قصد الاعتماد والاتكاء.
المصدر: تعليق محمد صديق المنشاوي على " إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ مالك " [بتصرف].
كلام سقيم يدل على جهل صاحبه و تعصبه
بن عبد البر اسمى من ان يتعصب لغير الدليل!!!!! و ما شهدت احدا طعن فيه هكذا فأنتبهوا لما تنقلونه
و لا توجد رواية عن مالك في السدل غير ما في المدونة أما من ادعى ان اهل المدينه يسدلون فهاهو الموطأ اماماهم و لم يذكرها الامام مالك في عملهم و لا محققوا المالكية و المنقول عن الخلفاء الأربعة فمن بعدهم من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بالمدينة إلى عهد مالك، هو القبض. ما عدا سعيد بن المسيب فمن اين اتوا بها إلا من تعصبهم و الله المستعان
و يتبجح و يقول "عمل أهل المدينة على السدل كما جزم به غير واحد لا على القبض فاعرف ذلك" من اين له هذا، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
قال العلامة السنوسي في إيقاظ الوسنان: وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودهما في المدونة، ولو خالف الكتاب والسنة الصحيحة ... كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة، وردّوا الأحاديث السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك. مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك وأصحابه برواية ثقات أصحابه وغيرهم. اهـ.
قال ابن عبد البر: وروى أشهب عن مالك: لا بأس بالقبض في النافلة والفريضة، وكذا قال أصحاب مالك المدنيون، وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكا استحسنه، وقال أيضا: لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. اهـ
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 04:16]ـ
و هذا نقل أتحف به الإخوة لنفاسته فيما إن خالف ما خَطَّهُ مالك رحمه الله في مُوطأه ما رُوي عنه في المدونة، و إن جَرَى هذا النقل خِلاَفَ مجرى حديثكم في التمثيل، لكنه يفيد في التقعيد و التأصيل:
المسألة العاشرة: اخْتلَفَ قول مالك في هذه الأَشياء; فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما كان بذكاة صحيحة. واَلَّذِي في الْمُوَطَّأِ عنه أنه إن كان ذبحها ونَفَسُهَا يجري وهي تَطْرِفُ فَلْيأكلهَا، وهذا هو الصَّحِيحُ منْ قوله الَّذِي كَتَبَهُ بِيَدِهِ، وَقرأَهُ على الناس منْ كُلِّ بَلَدٍ عمره، فهو أَولى من الرِّوَايَاتِ الْغَابِرَةِ ... .
ط: دار الكتب العلمية، ص: 26.
ـ[التقرتي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 04:33]ـ
ما اسم الكتاب؟
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 05:24]ـ
أحكام القرآن له.
استسمح فقد أنسيت ذكره لشغل عرض لي، و سبحان من لا يسهو.
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 06:14]ـ
لا توجد نسبة حقيقية انما هو مجرد تخمين لكن لا ادري لماذا جزم به المؤلف هنا و المالكية اعلم بإمامهم فلو ورد مثل هذا لكان نقله بن عبد البر في التمهيد لما استوفى القول في القبض و الله اعلم
إن كنت تقصد عدم ثبوت القصة في حق الإمام رحمه الله فذلك مستبعد لما تناقلته كُتُبُ التراجم و الطبقات و التاريخ منها.
و إن كنت تقصد ما زيد عليها من كون الإمام قد سدل فذلك له حظ صحة، إذ أنه لم يذكر أحد ممن حكى القصة هذه و سردها سدل الإمام مالك لا من قريب و لا من بعيد.
منهم: عياض في الترتيب، و ابن خلكان في الوفيات، و ابن عبد البر في الانتقاء، و اليافعي في المرآة، و العسكري في الأوائل، و ابن قتيبة في المعارف، و ابن الوردي في التاريخ ... في آخرين.
و دمتم سالمين
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 06:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعذرة منكم أيها المالكية لكن هنا لي مجرد تنبيه يسير:
عند النظر الثاقب، والتمحيص الدقيق؛ أليس المراد بالسدل المنقول عن الإمام مالك رحمه الله في المدونة هو سدل الثوب لا سدل اليدين؟!
راجعوا كلام الإمام في البابين وسيظهر لكم أن هناك خلط. مع القراءة بتروي وتمعن قليلا. وستظهرون برأي آخر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 06:53]ـ
بارك الله فيك اخي التميمي، الذي تتكلم عنه ليس السدل المذكور في رواية بن القاسم في صلاة التطوع و انما السدل المروي عن الحسن، هذا نعم هو سدل الثياب، و اظن ان النووي من من خلط هذا في المجموع و ان لم تخني الذاكرة لشيخ الاسلام بن تيمية رد في ذلك لمن خلط بين السدلين و الله أعلم
ـ[البدراوي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 07:36]ـ
إن كنت تقصد عدم ثبوت القصة في حق الإمام رحمه الله فذلك مستبعد لما تناقلته كُتُبُ التراجم و الطبقات و التاريخ منها.
و إن كنت تقصد ما زيد عليها من كون الإمام قد سدل فذلك له حظ صحة، إذ أنه لم يذكر أحد ممن حكى القصة هذه و سردها سدل الإمام مالك لا من قريب و لا من بعيد.
منهم: عياض في الترتيب، و ابن خلكان في الوفيات، و ابن عبد البر في الانتقاء، و اليافعي في المرآة، و العسكري في الأوائل، و ابن قتيبة في المعارف، و ابن الوردي في التاريخ ... في آخرين.
و دمتم سالمين
بارك الله فيك حول هذا نستفسر
ـ[البدراوي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 08:04]ـ
ياسائلي عن موضع التقليد خذ ... عنّي الجواب بفهم لبّ حاضر
أصغ إلى قولي ودن بنصيحتي ... واحفظ عليّ بوادري ونوادري
لافرق بين مقلّد وبهيمة ... تنقاد بين جنادل ودعاثر
تبا لقاض أو لمفت لايرى ... عللا ومعنى للمقال الساّئر
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة ... المبعوث بالدين الحنيف الطاهر
ثمّ الصحابة عند عدمك سنة ... فأولاك أهل نهى وأهل بصائر
وكذلك إجماع الذين بعدهم ... من تابعيهم كابرا عن كابر
إجماع أمّتنا وقول نبيّنا ... مثل النّصوص لدى الكتاب الزّاهر
وكذا المدينة حجّة إن أجمعوا ... متتابعين أوئلا بأواخر
وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد ... ومع الدليل فمل بفهم وافر
وعلى الأصول فقس فروعك لاتقس ... فرعا بفرع كاالجهول الحائر
والشرّ مافيه فديتك أسوة ... فانظر ولاتحفل بزلّة ماهر
هذه لمن رماه بالتعصب
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 09:06]ـ
أحسنتم وبارك الله فيكم
إذا أليس المتقرر الصحيح في المذهب أن السدل رواية عن الإمام مالك في صلاة النافلة فقط دون الفرض، وأنه وإن كان في النافلة فقط فليس على إطلاقه بل عند التعب والمشقة؟.
فإن كان هذا هو المتقرر الصحيح في المذهب فلماذا نرى من عمم كلام الإمام إلى غير النوافل، بل وجعل قوله هذا أقوى من أقواله الأخرى؟!
أليس هذا من تخير النصوص وعدم التدقيق؟!
فما رأيكم؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 09:22]ـ
اخي التميمي، هذا الذي ذكرته ما نقله متأخري المالكية ممن اتبع رواية بن القاسم و ليس بقول مالك المعتمد عند المتقدمين فتنبه!!!
قال ابن عبد البر: وروى أشهب عن مالك: لا بأس بالقبض في النافلة والفريضة، وكذا قال أصحاب مالك المدنيون، وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكا استحسنه وقال أيضا: لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. اهـ.
قال العلامة السنوسي في إيقاظ الوسنان: وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودهما في المدونة، ولو خالف الكتاب والسنة الصحيحة ... كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة، وردّوا الأحاديث السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك. مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك وأصحابه برواية ثقات أصحابه وغيرهم. اهـ.
أما رواية ابن القاسم فشاذة
و محققوا المذهب مع القبض كالإمام أبي الحسن اللخمي و الحافظ أبي عمر بن عبد البر و القاضيين أبوبكر بن العربي و أبي الوليد بن رشد و عدّه في مقدماته من فضايل الصلاة و تبعه القاضي عياض في قواعده و كذا القرافي في كتاب الذخيرة صدّر بأنه من الفضايل ثم ذكر بعد ما فيه من الخلاف و من اصطلاحه فيه تقديم المشهور على غيره كما نبّه عليه في خطبته قال و هو في الصحاح عنه صلى الله عليه و سلم و مثل ما للقرافي لابن جزي في قوانينه و نسبه عياض في الإكمال إلى الجمهور و هؤلاء هم العمدة في المذهب و المجمع على إمامتهم
فعلى هذا صحيح المذهب انه ندب و لا يلتفت لمتأخري المالكية في مثل هذا و الله أعلم
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 12:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، القول بأن المالكية إنما أسدلوا لأن مالكا رحمه الله أسدل حين ضرب، جهل بالغ ويا ليت القائل لهذا الكلام رجع على الأقل إلى المدونة، إلى إلى البيان والتحصيل ليجد أن السدل هو رواية عن مالك، ووقع في رواية أخرى التخيير بينه وبين القبض، ووقع في أخرى استحباب القبض، والأقوال مذكورة في التمهيد والاستذكار، ـ فاعجب لطلبة آخر زمان.
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 01:25]ـ
رواية السدل من طريق بن القاسم المولود سنة 132 و لا يخفاكم انه في سنة 146هـ كان عمره 14 سنة فكيف ينقل رواية السدل عن الإمام مالك في تلك الحال و هو لم يلقه بعد!!!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 03:04]ـ
أحسنتم في هذا التحرير الطيب في توضيح هذه المسألة في مذهب الإمام مالك ـ إمام دار الهجرة ـ والتي يجهلها الكثير من طلبة العلم.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 10:32]ـ
الصحيح في مذهب مالك هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وهو رواية عامة أصحابه سوى ابن القاسم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهو من مذهب أحمد وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وهو رواية عن أحمد، ومروى عن ابن الزبير وبعض التابعين كابن سيرين والحسن البصري وسعيد بن المسيب، والسنة الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وهو الذي أقره مالك في موطئه ورواه البخاري وغيره من طريقه، وتوجد رسالة مطبوعة في مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية فيها توسع في المسألة حيث دون فيها مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم اسمها: فتح العلي الغفار بأن القبض من سنة النبي المختار، ومنزلة سابقاً في هذا الموقع المجلس العلمي وإليك رابطها:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=427&highlight=%C7%E1%DA%E1%ED+%C7% E1%DB%DD%C7%D1
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[09 - Jul-2009, مساء 08:20]ـ
إخواني المالكية اقبلوني مالكيا جديدا بينكم:)
بسم الله الرحمن الرحيم.
إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رأيت ما جرى بين إخواني من حوار، والظاهر أنّ النقاش قد أخرجهم من التعليق على كلام محقق الكتاب، إلى محاولة بيان موقف المالكية من السدل.
وقد ذكر أحد إخواننا أنّ ذلك هو المشهور من مذهب مالك.
والصحيح – والله أعلم – أنّ رواية بن القاسم هي التّي شَهَّرت هذا القول، لأنّ رواية المدونة مقدمة على غيرها عند المتأخرين كما هو معروف.
ولأجل ذلك أحببت أن تكون لي مشاركة في هذا الموضوع، أدرس فيها مع إخواني هذه الرواية، حتى نصل إلى بيان معناها إن شاء الله.
أولا: لفظ المدونة في المسألة.
جاء في المدونة الكبرى (1/ 74) ما نصه:
الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد.
قال: وسألت مالكاً عن الرجل يصلي إلى جنب حائط، فيتكئ على الحائط؟ قال: أما في المكتوبة فلا يعجبني، وأما في النافلة فلا أرى بذلك بأساً.
قال ابن القاسم: والعصا تكون في يده بمنزلة الحائط.
قال: وقال مالك: إن شاء اعتمد وإن لم يعتمد، وكان لا يكره الاعتماد، وقال في ذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر ما هو أ رفق به فليصنعه.
قال: وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة.
قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل إذا طال القيام، فلا بأس بذلك يعين به على نفسه.
سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة.
هذه عبارة المدونة بتمامها.
ولقد تتدوال الشُّراح والمختصرون على هذه العبارة، فمنهم من حذف شيئاً منها فتغير معناها، وفَهِم بعضهم منها كراهيةَ وضع اليمين على الشّمال في المكتوبة، واختلفوا في سببها على أقوال، وانتهوا إلى ما حكاه صاحب المختصر في قوله:
(وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول، وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع، تأويلات) (مختصر خليل، ص: 24).
وإذا أراد شخص أن يفهم كلاماً فهماً صحيحاً، موافقاً لغرض المتكلم به، فلينظر إلى دلالة السياق والسباق.
فبمراعاة هاتين الدلالتين يظهر مراد المتكلم ظهوراً بَيِّناً، وتَصِحُّ نسبته إليه نسبةً صحيحة.
وإذا تأملنا عبارة المدونة مع ملاحظة السياق وجدناها معنونة بعنوان: (الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد).
وجرى الكلام فيها عن المصلي يتكئ على حائط، وعن العصا تكون في يده أنهّا بمنزلة الحائط، وعن الاعتماد في الصلاة عموماً، وقول مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد، الخ كلامه.
فَهِم منه بعض شرَّاح المدونة كراهة وضع اليمنى على اليسرى في المكتوبة، وهذا باطل لوجهين:
أحدهما: أن سياق الكلام وموضوع البحث الاعتماد والاتكاء في الصلاة، فإدخال حكم الكراهة هنا يأباه السياق ولا يقبله، إذ يصير تقدير الكلام على هذا الفهم الباطل:
وقال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد، وكان لا يكره الاعتماد، وقال في ذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر ما هو أرفق به فليصنعه، وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة، قال: لا أعرف ذلك الوضع في الفريضة من سننها فهو مكروه.
والكلام على هذا التقدير يكون في غاية الرَّكاكة، لأنه لا رابط يربط بين الاعتماد في الصلاة وبين الحكم على القبض بالكراهة.
والثاني: أن مالكاً يعرف القبض مشروعاً في الصلاة، وروى فيه حديثين في الموطأ، فكيف يقول هنا: لا أعرفه؟. عجيب.
وهذا لا يليق بمقام مالك، ولا يصح أن يفهم من كلامه أو ينسب إليه.
قال أحد الشيوخ المغاربة: فالمعنى الذّي أراده مالك بقوله: (لا أعرف ذلك في الفريضة) أي لا أعرف الاعتماد على القبض في الفريضة؛ لأنه يُفعَل استناناً فيكره قصد الاعتماد معه أيضاً.
يؤيد هذا قوله: (ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك) أي بقصد الاعتماد يعين به على نفسه؛ لأن النوافل يتوسع فيها.
هذا، ولقد رأيت لأحد الشناقطة في كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل (1/ 193)، توجيهاً آخر لكلام المدونة، فأراد أن يجمع بين رواية مالك لوضع اليمنى على اليسرى في الموطأ، وقوله في المدونة لا أعرفه، حيث قال: أنّ هناك فرقاً بين الوضع، والقبض، وما سُئِل عنه مالك في المدونة هو القبض، فمالك لا يعرف رواية القبض، أمّا ما رواه في موطئه فهو الوضع والله تعالى أعلم.
تقبلوا تحياتي إخواني.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[البدراوي]ــــــــ[15 - Jul-2009, مساء 05:21]ـ
باك الله فيك اخي على هذه الاضافة المفيدة(/)
هل صحيح أن الملائكة تُكمل عن العبد الذكر إذا نام وهو يذكر الله؟!
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 09:11]ـ
إخواني الكرام الأفاضل:
كثيرا ما أسمع أن العبد إذا نام وهو يذكر ربه، تُكمِل الملائكة عنه الذكر، فهل ثمة دليل على ذلك؟!
أحسن الله إليكم، وزادكم علما وفقها وفضلا ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 02:44]ـ
يُرفع؛ حتى يرى سؤالي نور إجاباتكم ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 11:15]ـ
يُرفع؛ حتى يرى سؤالي نور إجاباتكم ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 12:24]ـ
حقيقة أخيتي الذي أعرفه أن الله يجازي العبد على أعماله التي تعودها ويكتبها له تامة وإن لم يعملها في حالتين: المرض، والسفر.
أما النوم فلا أعلم.
والله تعالى أعلم
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 04:00]ـ
يُرفع؛ حتى يرى سؤالي نور إجاباتكم ..
أحسن الله إليكِ،، ننتظِرُ النور .....
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 05:57]ـ
أخي الكريم التميمي:
جزاك الله خيرا على الرد، ولا زلتُ وأخيتي، ننتظر النور ..
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 06:24]ـ
ولا زلتُ وأخيتي، ننتظر النور ..
أنتظر معكِ أُخية .. !
النور يا طُلاب العلم .. ؟! عفا الله عنَّا وعنكم ..
ـ[ابو بردة]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 10:39]ـ
لا يصح فيه شيئ البتة
فلا تتعبوا أنفسكم بالبحث ففي السُّنة ما يُغني ويشفي
ـ[زكريااءُ]ــــــــ[26 - May-2009, مساء 07:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
للأسف يحدث معي عند التسبيح ثلاثا وثلاثين في أذكار النوم، وأظن أن هذا النعاس من عمل الشيطان ..
لأني لا أكون مرهقاً ولا متعباً، وما أن أنتهي من التسبيح وأبدأ في التحميد حتى أذهل عن ما حولي وأنعس ولا أكمل ..
===
هنالك مسألة مشابهة كان شيخنا محفظ القرأن ونحن صغار يحكي لنا أن الرجل إن بدأ في حفظ القرأن ومات قبل أن يكمله سّخر الله له ملكاً في قبره يحفّظه القرأن، وإلى الآن لا زالت كلماته عالقة في ذهني ..
ولم أجد مستنداً لكلامهِ ولا ما يثبت ذلك، فلعلّ جواب سؤالكِ هو نفسه ما وصلت له ..
وهو لا دليل على مثل هذه الأشياء ..
.
.
.
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[26 - May-2009, مساء 07:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
للأسف يحدث معي عند التسبيح ثلاثا وثلاثين في أذكار النوم، وأظن أن هذا النعاس من عمل الشيطان ..
لأني لا أكون مرهقاً ولا متعباً، وما أن أنتهي من التسبيح وأبدأ في التحميد حتى أذهل عن ما حولي وأنعس ولا أكمل ..
صدق ظنك أخي .....
سنن ابن ماجه وابو داود:
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويكبر عشرا، ويحمد عشرا " فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، " فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه، سبح، وحمد، وكبر مائة، فتلك مائة باللسان، وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة " قالوا: وكيف لا يحصيهما؟ قال " يأتي أحدكم الشيطان، وهو في الصلاة، فيقول: اذكر كذا وكذا، حتى ينفك العبد لا يعقل، ويأتيه وهو في مضجعه، فلا يزال ينومه حتى ينام " *
ـ[زكريااءُ]ــــــــ[29 - May-2009, مساء 03:28]ـ
صدق ظنك أخي .....
سنن ابن ماجه وابو داود:
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويكبر عشرا، ويحمد عشرا " فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، " فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه، سبح، وحمد، وكبر مائة، فتلك مائة باللسان، وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة " قالوا: وكيف لا يحصيهما؟ قال " يأتي أحدكم الشيطان، وهو في الصلاة، فيقول: اذكر كذا وكذا، حتى ينفك العبد لا يعقل، ويأتيه وهو في مضجعه، فلا يزال ينومه حتى ينام " *
الله المستعان .. الرجيم لن يهنأ له بال .. حتى نكون مثله ِ .. جزاك الله خيراً أخي العزيز على الفائدة وأعذرني لم أنتبه لتعقيبك إلا الساعه ..
ـ[حارث البديع]ــــــــ[22 - Jun-2009, صباحاً 05:45]ـ
كذلك
أنا يازكريااء
نفس الحادثة وقعت معي لشيخ يدرسني القرآن
وأخذتها على محمل التصديق القطعي وصرت
أنشرها بين الناس حتى نبهني إخوتي.
عفا الله عنا وعنه.(/)
هل يترحم على أخيه والحالة هذه؟
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 09:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
رزق أخ -أكرمكم الله- أبله أو معتل العقل لكنه قوي في بدنه لم يصلي في حياته التكليفية ومات على ذلك فهل يجوز الترحم عليه شرعا؟
وكذا الوالد أو الوالدة في مثل هذه الحالة هل يترحم عليهما؟
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 09:16]ـ
للرفع
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 03:49]ـ
إن كان كما تقول فتجوز الرحمة إليه ,,قال تعالى "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"
وهذا الرجل يصدق عليه أنه أحد الأربعة الذين يحتجون على الله تعالى يوم القيامة -إن صح الخبر-
وهو عند الإمام أحمد من حديث الأسود بن السريع رضي الله عنه
فيقول "رب لقد جاء الإسلام، والصبيان يرمونني بالبعر " ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
فيرسل إليهم رسولا: أن ادخلوا النار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما , ومن لم يدخلها سحب إليها
وقد صحح إسناده العلامة ابن القيم
والله أعلم
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 05:23]ـ
إن حكمنا عليه بالإسلام صحّت الرحمة عليه، وهو من أهل الجنة .. لكن ليس هنا موضع الإشكال.
الإشكال هو: إن حكمنا عليه بأنه من أهل الأعذار الذين يحتجون عند الله - عز وجل -، فشأنه شأن أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة .. فلا يُحكم عليه بالإسلام حينئذ .. فهل يصح الترحم عليه؟!!
إن حللت هذا الإشكال، عرفت الجواب ..
والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 06:07]ـ
نعم يصح عملا بالأصل .. أن المعتوه غير مكلف و معذور ومرفوع عنه القلم ..
وليتنا لا نحاول اختلاق إشكالات في الأمور الواضحات .. (هذا من التقعر لا من العلم)
فحيث إنه من أولاد المسلمين .. فهو منهم ..
والله الموفق
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 07:24]ـ
نعم يصح عملا بالأصل .. أن المعتوه غير مكلف و معذور ومرفوع عنه القلم ..
وليتنا لا نحاول اختلاق إشكالات في الأمور الواضحات .. (هذا من التقعر لا من العلم)
فحيث إنه من أولاد المسلمين .. فهو منهم ..
والله الموفق
جزاك الله خيرا أخي أبالقاسم الهاشمي القرشي ...
فهل يفهم من هذا الكلام الملون أنه لوكان من أولاد غير المسلمين لا يترحم عليه؟
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 07:58]ـ
وهذا الرجل يصدق عليه أنه أحد الأربعة الذين يحتجون على الله تعالى يوم القيامة -إن صح الخبر-
إن كان من أولاد المسلمين فلا يكون أحد الأربعة، وليس هو ممن يحتجون على الله - عز وجل - يوم القيامة .. بل يكون في الجنة مع أولاد المسلمين، حيث إنه استصحب أصل الإسلام من آن مولده، وما زال في العذر حتى حين وفاته.
هذا هو موضع الإشكال الذي أشرتُ إليه.
هذا، والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 08:18]ـ
أما أن يكون من أولاد المسلمين .. فلا خلاف أنه منهم .. وحكمه حكمهم
وأما إن كان من أولاد الكفار .. فللعلماء فيه أقوال كثيرة .. أقواها قولان
أنهم يمتحنون .. بناء على الحديث السابق (وفي صحته نظر)
والثاني أنهم في الجنة وهو الراجح إن شاء الله لما أخرجه البخاري
في صحيحه من أن أولاد الكفار والمسلمين كانوا حول إبراهيم عليه السلام
في الرؤيا التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيها
والله أعلم
ـ[جذيل]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 10:57]ـ
حكمه حكم اهل الفترات ولا يحتاج الى الترحم عليه , لانه لم يستوجب عذابا.
ويوم القيامة يبعث له رسول فإن اطاعه دخل الجنة والا فيدخل النار.
اما الاحكام الظاهرة كالارث والدفن وغير ذلك فحكمه حكم الدار.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 11:25]ـ
سبحان الله يا أخي جذيل
كأنك تعلق دون أن تقرأ ما سبق
والله المستعان
ـ[جذيل]ــــــــ[16 - May-2009, صباحاً 12:00]ـ
احيانا بعض النقاشات تملل من القراءة ..
فاختصارا .. إقرأ الموضوع واكتب ما تراه ولا تتعب نفسك.
وفقك الله
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 05:58]ـ
أما أن يكون من أولاد المسلمين .. فلا خلاف أنه منهم .. وحكمه حكمهم
وأما إن كان من أولاد الكفار .. فللعلماء فيه أقوال كثيرة .. أقواها قولان
أنهم يمتحنون .. بناء على الحديث السابق (وفي صحته نظر)
والثاني أنهم في الجنة وهو الراجح إن شاء الله لما أخرجه البخاري
في صحيحه من أن أولاد الكفار والمسلمين كانوا حول إبراهيم عليه السلام
في الرؤيا التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيها
والله أعلم
الفاضل أبالقاسم ...
للإستوضاح ...
قلتم بأن الراجح أنهم في الجنة واستشهدتم بما استشهدتم به أعلاه ملونا، لكني أرى أن هذا بخصوص أولاد الكفار، لكن السؤال في الكبير البالغ -الأبله- أكرمكم الله ..
فهل الحديث يطلق عليهم جميعا؟
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 06:07]ـ
حكمه حكم اهل الفترات ولا يحتاج الى الترحم عليه , لانه لم يستوجب عذابا.
ويوم القيامة يبعث له رسول فإن اطاعه دخل الجنة والا فيدخل النار.
اما الاحكام الظاهرة كالارث والدفن وغير ذلك فحكمه حكم الدار.
الفاضل جذيل!
بارك الله فيك ..
للإستفسار ..
قولك أعلاه ملونا، فهل أفهم أنه لا يصلي عليه؟
فهل أنه في قبره قبل القيامة لا عذاب ولا نعيم، إذ امتحانه في يوم القيامة كما قلت؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 07:00]ـ
أخي العزيز الرياض:
الكبير المعتوه .. يقاس عليه ..
لأن كليهما غير مكلف ,معذور
تنبيه: هي:استيضاح .. وليست:استوضاح .. لعلة صرفية ..
ـ[جذيل]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 11:59]ـ
قولك أعلاه ملونا، فهل أفهم أنه لا يصلي عليه؟
فهل أنه في قبره قبل القيامة لا عذاب ولا نعيم، إذ امتحانه في يوم القيامة كما قلت؟
الفاضل رياض النظرة مرعي وموفق ..
الصلاة عليه لا اعلم ..
واما العذاب والنعيم فالذي يبدو انه لا عذاب ولا نعيم , لانه لم يستوجب لا عذابا ولا نعيما .. كحكم اهل الفترة ..
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[17 - May-2009, صباحاً 12:07]ـ
أخي بارك الله فيك لا تفت هكذا ..
ما دليلك على هذا!؟
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 08:20]ـ
سلا م الله عليكم ورحمته وبركاته ..
وعليه فهل مصيت أنا إن لخصت الحكم بالتالي:
الأبله -أكرمني الله وإياكم- إن كان من أسرة مسلمة أو كافرة، فحكمه أنه مسلم، يوم القيامة هو من أهل الجنة، ولا فرق بين الأولاد والكبار، لما في الصحيحين أن إبراهيم مع أولاد الكفار والمسلمين في الجنة، وبهذه الخلاصة -إن صحت- فإنه يترحم على الأبله المكلف وغير المكلف ويغسل ويصلى عليه. اهـ الخلاصة.
...............
ومن هنا فإني بهذه الخلاصة كأننا نستطيع أن نجزم القول بأن من كان هذا حاله، هو في الجنة ..
.........
فهل هذا نهاية القول؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 09:12]ـ
أخي الحبيب ..
إن كان من أسرة مسلمة .. فلا خلاف أنه من أهل الجنة
وإن كان من قوم كافرين .. ففيه خلاف وحينئذ لا يقال بالجزم
والراجح أنه من أهل الجنة ..
والله الموفق
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 09:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
رزق أخ -أكرمكم الله- أبله أو معتل العقل لكنه قوي في بدنه لم يصلي في حياته التكليفية ومات على ذلك فهل يجوز الترحم عليه شرعا؟
وكذا الوالد أو الوالدة في مثل هذه الحالة هل يترحم عليهما؟
الجواب هو:
نعم يجوز الترحم عليه ..
والحمدلله رب العالمين(/)
من ينقل لنا فتوى الألباني في جمع المسافر بين الجمعة والعصر؟؟؟
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 09:31]ـ
وقفت على فتوى الشيخين ابن باز والعثيمين رحمهما الله في المسألة ولكني لم أجد للألباني رحمه الله وأرجو من فاعل خير يمد علينا يد المعونه وجزاه الله خيرا ..
............
ومن هم العلماء المعاصرون الذين رأوا جواز جمع المسافر بين الجمعة والعصر؟
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 04:22]ـ
الشيخ الألباني رحمه الله رأيه جواز الجمع بين الجمعة والعصر في السفر وعند العذر الشرعي في الحضر سمعته منه وهذا من فتاويه المشهورة عندنا في الأردن
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 01:09]ـ
الشيخ الألباني رحمه الله رأيه جواز الجمع بين الجمعة والعصر في السفر وعند العذر الشرعي في الحضر سمعته منه وهذا من فتاويه المشهورة عندنا في الأردن
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
نعم عرفت رأي الشيخ في المسألة، لكن الطلب هو نص الفتوى، من خلال كتبه وتعليقاته إن وجد وذلك لأقف على حجته وكيفية تحريره للمسألة ...
وشكرا لك(/)
هل ورد شيء في فضل الموت في مكة والمدينة والدفن فيهما؟
ـ[الورقات]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 10:53]ـ
هل ورد شيء في فضل الموت في مكة والمدينة والدفن فيهما؟
ـ[جذيل]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 11:38]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من استطاع منكم أن يموت بالمدينة. فليفعل فإني أشهد لمن مات بها)
سنن ابن ماجه رقم الحديث 3112 وصححه الالباني
ـ[الورقات]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 10:26]ـ
جزاك الله خير وبارك الله فيك
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 11:39]ـ
الموت غير الدفن
من مات خارجها لا يشرع أن يحمل إليها
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 01:48]ـ
الموت غير الدفن
من مات خارجها لا يشرع أن يحمل إليها
كأن هذا مر علىّ من قبل
لكن الدليل اخى الكريم
بارك الله فيك
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 05:28]ـ
لا يوجد دليل على مشروعية الدفن فيها لمن مات خارجا عنها ولو كان ذلك مشروعا لضاقت المدينة وامتلأت بالقبور
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[16 - May-2009, صباحاً 04:37]ـ
أسأل الله أن يميتني في أرض الجهاد
أبو معاذ.
ـ[جذيل]ــــــــ[16 - May-2009, صباحاً 07:44]ـ
هنا موضوع قد يكون له صلة:
ابن تيمية يرى ان افضل البلاد هي ما يزيد فيها ايمانك .. !!!!
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 03:39]ـ
عفوا أخي (الورقات)
إن كنت تقصد هذا: "من مات بالحرمين بعث يوم القيامة آمنا".
فهو كذب لا أصل له، وكذا حكم عليه الشيخ العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله
ـ[الورقات]ــــــــ[24 - May-2009, صباحاً 06:09]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[24 - May-2009, مساء 11:48]ـ
الموت غير الدفن
من مات خارجها لا يشرع أن يحمل إليها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سقاك الله من حوض نبيكم صلى الله عليه واله وسلم اخي غالب
انا عندي معلومه بان القبور القديمه (في القيع) تحفر مرة اخرى، ويوضع الرفات المتبقي في جهة من القبر ومن ثم يدفن المتوفى الجديد.
- من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة
الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 2/ 322
خلاصة الدرجة: إسناده حسن
اخي السكران التميمي،، لعلك تقصد الحديث بهذا اللفظ
205231 - من أتى المدينة زائرا لي وجبت له شفاعتي يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعث آمنا
الراوي: بكير بن عبدالله المحدث: محمد ابن عبدالهادي - المصدر: الصارم المنكي - الصفحة أو الرقم: 302
خلاصة الدرجة: باطل لا أصل له
وتجد في هذا الرابط احاديث لنفس الموضوع
http://www.dorar.net/enc/hadith/ الحرمين+بعث/+ wj&page=0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابو بردة]ــــــــ[25 - May-2009, صباحاً 09:30]ـ
- من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة
الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 2/ 322
خلاصة الدرجة: إسناده حسن
بارك الله فيك
الحديث لا يصل الى درجة الحُسن فجميع طرقه ضعيفة تفرد بها ضُعفاء لا يعتمد عليهم
كابن المؤمل وغيره
ولذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات وإن كان لا يصل الى حد الوضع!
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[25 - May-2009, صباحاً 10:24]ـ
بارك الله فيك
الحديث لا يصل الى درجة الحُسن فجميع طرقه ضعيفة تفرد بها ضُعفاء لا يعتمد عليهم
كابن المؤمل وغيره
ولذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات وإن كان لا يصل الى حد الوضع!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
ممكن تراجع الرابط الرابط وتفيدنا ... اسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا
http://www.dorar.net/enc/hadith/ الحرمين+بعث/+ wj&page=0
ـ[ابو بردة]ــــــــ[25 - May-2009, مساء 01:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
ممكن تراجع الرابط الرابط وتفيدنا ... اسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا
http://www.dorar.net/enc/hadith/ الحرمين+بعث/+ wj&page=0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأحاديث التي في هذا الموقع مكررة ولو حذفت المكرر منها ما بلغت الربع أو أقل!!
علماً أخي الحبيب
أن الحكم على الحديث بالنظر في مثل هذه المواقع يعتبر ناقصاً
فهم يعزون فقط دون دراسة الأسانيد والنظر في اختلاف الرواة!
والله يحفظك الله
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[25 - May-2009, مساء 02:03]ـ
جزاك الله خبرا(/)
سؤال متعلق بفتوى تسجيل (أتوبيس القراء) المتداول
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 02:59]ـ
السلام عليكم
صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية بخصوص تسجيل (أتوبيس القراء) المتداول، وأنا أسأل من عنده علم أن يؤصل لهذه الفتوى ويذكر الدليل على كل جزئية فيها.
بارك الله فيكم جميعا.
ـ[التقرتي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 04:27]ـ
الاستهزاء بالقرآن حرام لهوا أو عمدا بل هو مخرج من الملة لقوله تعالى:
http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ( http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book12&f=twhd-0045.htm&pid=1#)http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif .
وعن ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة -دخل حديث بعضهم في بعض- أنه: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه القراء.
فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذهب عوف إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه.
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله: إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق.
قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ( http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book12&f=twhd-0045.htm&pid=1#)http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif ما يلتفت إليه، وما يزيده عليه http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF .
و قال الرسول عليه الصلاة و السلام http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا ( java******:OpenHT('Tak/Hits24002436.htm'))http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF ( البخاري: الرقاق (6478) , ومسلم: الزهد والرقائق (2988) , والترمذي: الزهد (2314) , وابن ماجه: الفتن (3970) , وأحمد (2/ 355) , ومالك: الجامع (1849).)
و قال http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF أو إنا يا رسول الله مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم - أو قال: على وجوههم - إلا حصائد ألسنتهم؟ ( java******:OpenHT('Tak/Hits24002437.htm'))http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF . ( الترمذي: الإيمان (2616) , وابن ماجه: الفتن (3973) , وأحمد (5/ 237).)
فما فعله هذا الرجل يعتبر استهزاءً بكلام الله فلا يجوز تداول هذا التسجيل و لا نشره و صاحبه عليه التوبة و الله أعلم
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 10:43]ـ
فما فعله هذا الرجل يعتبر استهزاءً بكلام الله
بارك الله فيك يا أخ النقرتي، ولكن أريد دليلا على أن ما فعله هذا الأخ هو استهزاء بالقرآن أو بالقراء، أي: هل قواعد التجويد مختصة بالقرآن فلا تطبق على غيره من النصوص؟ مع ذكر الدليل، أما طريقة القراء في تجويدهم على المقامات المختلفة فهي اجتهاد منهم، ولذا تختلف من قارئ لآخر، والذي يلتزمه الجميع هو قواعد اللغة العربية وأحكام التجويد.
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 11:56]ـ
ألم يقلد الشيوخ في قراءة القرآن؟ طريقة قراءة الشيوخ تختص بالقرآن و ليس بغيرها فعلى هذا هو تقليد لقراءتهم و لا شك في ذلك و الله اعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 12:20]ـ
1 - ليس في هذا الفعل القبيح استهزاء بالقرآن.
2 - هل لك في نقل الفتوى؟؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 01:12]ـ
1 - ليس في هذا الفعل القبيح استهزاء بالقرآن.
2 - هل لك في نقل الفتوى؟؟
الفتوى صدرت عن الازهر كما قال الاخ، انقلها لك ان كان لدي متسع من الوقت ان شاء الله
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 01:21]ـ
2 - هل لك في نقل الفتوى؟؟
من موقع دار الإفتاء المصرية:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض من السفهاء يقلد كبار القراء بمصر على أساس أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كمسري وباقي القراء ركاب بالأتوبيس والشيخ الحصري سائق للأتوبيس
أرأيتم السفاهة والجهل من قبل هذا الشاب الفاشل، إذ يستهزئ بكبار القراء وبطرق قراءة القرآن الكريم
لا حول ولا قوة الا بالله
الجواب:
هذا الفعل قبيح، ففيه انتهاك لحرمة القرآن وأهله، ولا يجوز الاستماع إليه ولا تداوله بين الناس، ولا أثر لذلك في العقيدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 01:22]ـ
رابط الفتوى من دار الإفتاء المصرية:
http://www.dar-alifta.org/f.aspx?ID=503919
نص الفتوى:
هذا العمل قبيح، ففيه انتهاك لحرمة القرآن و أهله، و لا يجوز الإستماع إليه و لا تداوله بين الناس، و لا اثر لذلك في العقيدة. اهـ
قال الشيخ أبوالعينين شعيشع نقيب القراء إن هذا التقليد الذي يسخر من القراء يعد اعتداء سافرا علي قدسية القرآن الكريم ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 01:25]ـ
جزاكم الله خيراً ..
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 01:25]ـ
فما فعله هذا الرجل يعتبر استهزاءً بكلام الله
بارك الله فيك يا أخ النقرتي، ولكن أريد دليلا على أن ما فعله هذا الأخ هو استهزاء بالقرآن أو بالقراء، أي: هل قواعد التجويد مختصة بالقرآن فلا تطبق على غيره من النصوص؟ مع ذكر الدليل، أما طريقة القراء في تجويدهم على المقامات المختلفة فهي اجتهاد منهم، ولذا تختلف من قارئ لآخر، والذي يلتزمه الجميع هو قواعد اللغة العربية وأحكام التجويد.
بالنسبة لقواعد التجويد فالشيخ الالباني يرى انها تختص بالقرآن فقط و لذلك اعتبر بدعة من يؤذن أو يقرأ المتون و الحديث بالتجويد (المصدر: سمعتها من تلميذه الشيخ ابو اليسر) و الله اعلم
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 01:55]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ولكن إذا قلنا إن أحكام التجويد لا تختص بالقرآن وإنما هي قواعد الصوتيات العربية فهل يكون ما فعله الأخ متعلقا بالقرآن، أم بأشخاص القراء؟
وهل مجرد التقليد يكون سخرية واستهزاء؟ فقد يقلد الإنسان للإعجاب، وقد يقلد لإظهار المهارات والقدرات.
ونحن نرى من يقلد المشاهير من الناس ولا ينكر عليه هؤلاء المشاهير فعله ولا يعدونه استهزاء بل يرونه أمرا مدخلا للسرور.
وهذا لا يعني أنني أؤيد ما فعله الأخ وإنما أريد تأصيلا علميا للمسألة برمتها.
وجزاكم الله خيرا
ـ[التقرتي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 02:55]ـ
القول ان قواعد القرآن تختص بصويات العربية ليس بصحيح بل نزل القرآن بقواعده و كان الرسول عليه الصلاة و السلام يعلم اصحابه القرآن بقواعده، كذلك هذه القواعد قد تختلف في بعض الاجزاء من قراءة لأخرى و علماء الصوتيات العربية لم يجعلوا علم التجويد منها.
اما التقليد المذكور هو تقليد في قراءة القرآن و لا شك، لكن هل هدفه: القارئ أو القراءة
أقول انه لا يمكن الفصل بين القارئ و القراءة فلولا قراءة القارئ لما قلده المقلد و لو كان هذا الشخص يريد التقليد اعجابا لقلدهم في قراءة القرآن لا في كلام عام في الاوتوبيس.
الملاحظ ان في هذه الحادثة ثلاث نقاط: تقليد الترتيل، تقليد القارئ، جعله في اوتوبيس
الطابع الهزلي للمسألة لا شك فيه لكن السؤال ما هي نية الشخص هل السخرية من الواقع في الاوتوبيس، او القراء او القراءة
الجواب لا يهم متجه النية مادام وجد العمد و ذلك لقيام الدليل بالتحريم سواء كان الخوض لهوا او عمدا
لقوله تعالى:
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
فالله سبحانه و تعالى حرم استعمال كلام الله و رسوله في اللهو و هذا الشخص استعمل الترتيل الذي هو للقرآن خاصة في ذلك.
اذن المخالفات الملاحظة هنا هي:
قراءة كلام عام هزلي بترتيل القرآن
السخرية من القراء و هم حملة القرآن
فعلى هذا فعل هذا الرجل لا يجوز و ان كانت نيته الهزل فقط لكن لا يجوز الهزل بما يتعلق بالقرآن
و الله أعلم
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 02:59]ـ
جزاك الله خيرا أخي التقرتي.(/)
شرح مختصر زاد المعاد (لشيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّاب)،لشيخنا صالح الفوزان
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 03:59]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،،
«شَرْحُ كِتَابِ مُخْتَصَرِ زَادِ المَعَادِ
(لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ)،
ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ
شَرْحُ
صَاحِبِ الفَضِيْلَةِ شَيْخِنَا الْإِمَامِ العَلاَّمَةِ صَالِحِ بنِ فَوْزَانَ الفَوْزَانِ
ـ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ.»
جمعه / سَلْمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
ـ سَدَّدَهُ اللَّهُ فِيْمَا يُخْفِيْ وَيُبْدِيْ إِنَّهُ بِكُلِّ خَيْرٍ كَفِيْلٌ وَعَلَى كُلِّ شَئٍ وَكِيْلٌ ـ
(25 - 3 - 1430):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=60435
( 3-4-1430 ) :
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=60716
( 10-4-1430 ) :
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=60970
( 17-4-1430 ) :
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=61242
( 24-4-1430 ) :
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=61536
( 8-5-1430 ) :
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=61993
( 15-5-1430 ) :
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=62266
( 22-5-1430 ) :
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=62533
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[26 - Aug-2010, مساء 07:28]ـ
جزاكم الله خيراا
ـ[السليماني]ــــــــ[30 - Aug-2010, مساء 05:52]ـ
بارك الله فيك(/)
(وسيلة لترك الغيبة)
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[12 - May-2009, مساء 07:58]ـ
(وسيلة لترك الغيبة)
قال الذهبي: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حرملة، سمعت ابن وهب يقول: «نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما، فأجهدني فكنت أغتاب، وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمنْ حُبِ الدراهم تركتُ الغيبة».
قلت ـ الذهبي ـ: هكذا والله كان العلماء؛ وهذا هو ثمرة العلم النافع.
[«سير أعلام النبلاء» (9/ 228)]
ـ[أم رميساء]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 12:51]ـ
السلام عليكم
ماشاء الله
جزاكم الله خيرا أخي
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 12:58]ـ
السلام عليكم
ماشاء الله
جزاكم الله خيرا أخي
وعليكم السلام
وإياكم اختي نشكر مروركم.
السلام عليكم.
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 01:15]ـ
وهذا هو ثمرة العلم النافع.
جزاكم الله خيرًا أخي الليبي،،
ونسأل الله أن ييسر أمر طلاب العلم في بلادنا .. فحالنا نحن الملتزمين الليبيين لا يسر صديقًا ولا رفيق والله المستعان
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 06:52]ـ
جزاكم الله خيرًا أخي الليبي،،
ونسأل الله أن ييسر أمر طلاب العلم في بلادنا .. فحالنا نحن الملتزمين الليبيين لا يسر صديقًا ولا رفيق والله المستعان
وإياكم أختي الفاضلة ,,,,.
اللهم آميين ,, لكن بلادنا إن شاء الله بخير ويوجد فيها كثير من طلبة العلم المعروفين بسلامة المنهج والمعتقد ,ولا تيأسي وعليك بالإجتهاد ولا ينال العلم بالتمني.
وفقكم الله.(/)
عرضت الأمر على العلماء وافقوني على ما قلت وخالفوني في مسألتين التكفير والقتال
ـ[عمر السيف]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 12:14]ـ
فائدة عظيمة قرأتها هذا اليوم
وهي من بعض
رسائل الشيخ المجدد
محمد بن عبدالوهاب
رحمة الله عليه
أضعها للفائدة
جاء في شرح كتاب
التوحيد
ما نصه:
تميزت دعوة الإمام المصلح
محمد بن عبدالوهاب
رحمه الله
أن الدعوة إلى شهادة أن
لا إله إلا الله دعوة تفصيلية ليست إجمالية، أما الإجمال فيدعوا إليه كثيرون،
نهتم بالتوحيد ونبرأ من الشرك
لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك،
والذي ذكره الإمام رحمه الله
في بعض رسائله
أنه لما عرض هذا الأمر يعني الدعوة إلى التوحيد
عرضه على علماء الأمصار
قال:
وافقوني على ما قلت وخالفوني
في مسألتين
في مسألة التكفير
وفي مسألة القتال.
وهاتان المسألتان سبب المخالفة مخالفة أولئك العلماء فيها
أنهما فرعان ومتفرعتان عن البيان والدعوة إلى أفراد التوحيد والنهي عن أفراد الشرك.
المصدر
كفاية المستزيد
بشرح
كتاب التوحيد
باب الدعاء إلى شهادة أن
لا إله إلا الله
للشيخ/
صالح آل شيخ
ـ[فارس بن محمد]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 09:48]ـ
قلتَ: المصدر (كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد)
والمعلوم قطعاًَ أن اسم كتاب الشيخ المطبوع عند دار التوحيد (التمهيد لشرح كتاب التوحيد)، فهل مصدرك من التفريغ المطبوع؟
ـ[عمر السيف]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 05:31]ـ
بارك الله فيك
يا فارس
هذا الكتاب هو تفريغ ل16 شريط
من دروس ألقاها الشيخ في الدورة العلمية المكثفة لسنة 1416 هجري
التي أقيمت بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في الرياض
وعنوان الكتاب هو من اختيار أحد طلبة العلم اسمه
سالم الجزائري
وأسماه:
كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد
للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ(/)
هلك هالك عن زوجة وأم، أو عن زوج وأم .. هل للأم الثلث أم ثلث الباقي؟
ـ[حمد]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 07:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تعلمون -حفظكم الله- المسألتين العمريتين اللتين ورّث الجمهور فيهما الأمَّ ثلث الباقي.
ولكن مسألتي ليس فيها أب، فهل ترث الأم الثلث أم ثلث الباقي؟ مع التعليل أو الدليل
للمدارسة.
ـ[ابو بردة]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 09:42]ـ
بارك الله فيك
ثلث الباقي خاص في العمريتين فقط
أما إذا كان لا يرث الاَّ الأم مع أحد الزوجين فهنا تأخذ الأمُ فرضَها وهو الثلث ثم تأخذ الباقي ردا عند الجمهور
ـ[حمد]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 01:24]ـ
جزاك الله خيراً.
ما الدليل على هذا التفريق؟
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 10:14]ـ
قال الشيخ ابن سعدي في مسألة العمريتين: (( ... ولأنا لو أعطينا الأُم ثلث المال، لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج، أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصفَ السدس، وهذا لا نظير له، فإن المعهود مساواتها للأب، أو أخذه ضعفَ ما تأخذه الأم.)) (تيسير الكريم الرحمن ص194)
فالعلة التي ذكرها الشيخ منتفية في هذه المسألة (زوجة وأم، زوج وأم) فتأخذ الأم الثلث اعتبارا بالأصل و الباقي ردا(/)
أبحث عن شرح مساعد الطيار لمقدمات ابن عاشور
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 07:11]ـ
لقد بذلت جهدي في البحث عن شرح الشيخ مساعد الطيار لمقدمات ابن عاشور في تفسيره فلم أجد منها الا شرح المقدمة السادسة والتاسعة والعاشرة وآخر المقدمة الرابعة وبداية الخامسة فقط فهل يوجد أحد الطلبة من لديه الشرح كاملا أو يدلني على موضعه وبارك الله فيكم جميعا وفي هذا الموقع المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 07:25]ـ
وجدت الشرح كاملا بفضل الله ثم بفضل الأخ أحمد موسى في موقع ملتقى أهل الحديث وجزى الله خيرا كل من أراد المساعدة
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 09:33]ـ
هذا رابط موضوع في ملتقى أهل الحديث:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1042220
وهذا رابط الموضوع في البث الإسلامي:
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=%5B/align:bd54482c77%5D&action=title&courseid=458&type=course
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=46783
وهذا رابط التحميل من موقع أرشيف:
http://www.archive.org/details/taiar-ibnashoor
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[16 - May-2009, صباحاً 07:23]ـ
بارك الله فيك ياأخي عبدالله الحمراني ونفع بك
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[16 - May-2009, صباحاً 10:26]ـ
بارك الله فيك ياأخي عبدالله الحمراني ونفع بك
وفيك بارك أخي الكريم(/)
ماهوالحكم الشرعي لهذاالرجل علي الكتاب والسنة
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 10:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد.
ماهوالحكم الشرعي لهذاالرجل علي الكتاب والسنة
الذي يتزوج مع المشركةويسكن ويجامع معهاوكانت له أولاد وزوجته مشركة إلي الان
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 11:57]ـ
هذا حكمه أنه زان ..
"الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة"
إلا أن تكون مشركة كتابية .. فالأمر يختلف
وإن كان يعلم حرمة ذلك ثم هو يستحله ويستخف بشرع الله فيكفر بذلك
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 11:26]ـ
[ quote= أبو القاسم;228067] هذا حكمه أنه زان ..
"الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة"
إلا أن تكون مشركة كتابية .. فالأمر يختلف
وإن كان يعلم حرمة ذلك ثم هو يستحله ويستخف بشرع الله فيكفر بذلك [
الزوجة مشركة وثنية هندوسية ومضت علي الزواج سنوات غديدة ولكن االزوج يقول أنا لاأستحل هذاالزواج ولكنه مستمر عليه فيكفرأم لا
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 11:52]ـ
هذا والعياذ بالله مصر على الكبيرة وهي فاحشة الزنى .. وأولاده ليسوا شرعيين ..
ويخشى على مثله من الموت على الكفر إن لم يتب .. وهو شر ممن يتخذ عشيقة
ينكحها بالحرام ..
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 11:57]ـ
حكمه انه عاص، لا بد عليه ان يدعو زوجته للإسلام فإن اسلمت فبها و نعمت و إلا يطلقها
ان لم يفعل هذا فهو عاص و مرتكب لكبيرة و الله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 04:03]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
وبارك الله فيمن أجاب
قد تقدم مرارا أن المجلس لم يوضع للإفتاء وطلب الفتيا لخطورتها ولاختلافها باختلاف الأشخاص فلا يصح الكلام فيها بالعموم
فالأفضل أن تطرح سؤالك هنا:
http://alukah.net/Fatawa/
وانظر هذا التنبيه:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27931(/)
على أي أصل يخرج هذا الفرع عند الجويني .. أرجو المساعدة
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 07:36]ـ
السلام عيكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في نهاية المطلب (6/ 32) تحقيق عبدالعظيم الديب
وهذه صورة الصفحة:
ينتبه أن الصفحة (31) في اليسار .. والصفحة (32) في اليمين
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/13/09/fvt9iqsl7.bmp/bmp[/URL (http://[URL]http://up3.m5zn.com)]
فما خط بالأحمر أسفله ..
هل يخرج على مفهوم الشرط المخالف أم مفهوم الصفة المخالف؟؟
بانتظار إفادتكم .. وفقكم الله
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 08:03]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حقيقة أخي العزيز هو يشمل الأمرين:
مخالفة شرط الكفر.
ومخالفة صفة الجهل.
فعندما كان الكلام الأصل من قبل الإمام الشافعي في الإعتماد على أوقاتهم في السلم من قبل شخص لا يعرفها لا يجوز لأنه وقت مجهول ولا سبيل لمعرفة هذه الأوقات إلا من قبل أهلها الكفار وهم لا سبيل إلى اعتماد قولهم، كان من أسلم منهم من بعد الكفر وأسلم وأجل السلم بأوقاتهم وهو عارف لها؛ فمفهوم المخالفة لشرط الكفر ومفهوم المخالفة لصفة الجهل من قول الإمام الشافعي الأول أنه يجوز ذلك فيمن أسلم منهم، لأنه أصبح هناك سبيل إلى اعتماد قولهم الآن.
والله تعالى أعلم
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 09:18]ـ
كلام جميل .. أخي السكران التميمي ..
حقيقة .. لا أزال أتذكر تجاوباتك معي .. ولم أنسك من دعاء .. فهذا أقل ما أجازيك به ..
هل هناك إضافة؟؟ .. على قول أخينا السكران التميمي ..
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 09:21]ـ
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/13/11/6m40emz8r.bmp/bmp[/URL ([URL]http://up3.m5zn.com)]
على ماذا يخرج كلام الجويني؟؟
هل يخرج على أصل تكليف المكره؟؟
أم على أصل تكليف الصبي - المميز وعدم المميز-؟؟
بانتظاركم ..
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 05:17]ـ
وهذه صفحة جديدة في نفس المجلد السادس ..
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/13/07/xe1xshx2r.jpg/jpg[/URL ([URL]http://up3.m5zn.com)]
أود أن يوضح لي الحكم والسبب في أن أمر السيد بضرب العبد وموته بسبب الضرب لا يضمّن الضارب .. ؟؟
والحكم والسبب في أن أمر الزوج بالضرب مقيد بعدم القتل .. وإن قتل فهو ضامن ..
فعلى أي حالات المطلق والمقيد يحمل هذا الفرع؟؟؟
بورك فيكم ونفع الله بكم ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 11:30]ـ
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/13/11/6m40emz8r.bmp/bmp[/url (http://[url]http://up3.m5zn.com)]
على ماذا يخرج كلام الجويني؟؟
هل يخرج على أصل تكليف المكره؟؟
أم على أصل تكليف الصبي - المميز وعدم المميز-؟؟
بانتظاركم ..
معذرة منك أحي الحبيب على التأخير
أخي الفاضل؛ المسألة هنا لا تخلو من حالتين:
1) أن يكون العبد (مميزا).
2) أن يكون العبد (غير مميز).
فإن كان (مميزا) وقتل؛ فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات:
1) إما أن يكون (مأمورا مكرها) من قبل سيده بالقتل. (داخلة معنا)
2) وإما أن يكون (مأمورا غير مكره) من قبل سيده بالقتل. (داخلة معنا)
3) وإما أن يكون القتل بفعله هو ولم يأمره به سيده أو يكرهه عليه، ولا حتى فهمه منه أيضا. (خارجة عنا)
وإن كان (غير مميز) وقتل؛ فلا يخلو من ثلاث حالات أيضا:
1) أن يكون (مأمورا مكرها) من قبل سيده بالقتل. (خارجة عنا)
2) أن يكون (مأمورا غير مكره) من قبل سيده بالقتل. وهذا الأمر لا يخلو من حالتين:
* صوتي باللسان. (خارجة عنا) * إيحاء بالإشارة. (داخلة معنا)
3) أن يكون القتل بفعله هو ولم يكن سيده آمرا بذلك أو مكرها أو موحيا له به. (خارجة عنا)
وعليه أخي العزيز فالمسألة المصورة معنا هي ذات علاقة بأحكام السيد فقط، وإنزال العقوبة عليه أو عدم ذلك، وعليه فيكون المخرج هنا هو (الإكراه).
بيان ذلك ما يلي على ما في نص المسألة المصورة:
إن قتل العبد (المميز) بأمر سيده ولم يحصل عند أمره بالقتل إكراه؛ فلا أثر للأمر في إنزال العقوبة على السيد. فهنا المخرج هو (تكليف المكره) وهو هنا غير حاصل.
وإن قتل العبد (المميز) بأمر سيده وقد حصل معه إكراه على القتل، أثَّر الأمر بالقتل للعبد في إنزال العقوبة على السيد، لوجود قصد النية ورغبة القتل الصادقة. فهنا المخرج هو (الإكراه) أيضا، وهو هنا حاصل.
أما إن كان العبد (غير مميز) ومن عادته أن ينفذ أمر سيده بلا تردد ولا تواني، ولا يعترض عليه فيما أمر، وقتل، وكان قتله كما في المسألة عن طريق الإشارة المفهومة بالقتل من قبل السيد، فهذا الفعل يوجب العقوبة على السيد. فهنا المخرج هو (تكليف المكره) لأن الإشارة هنا تنزل منزلته، وهو هنا حاصل.
طبعا هنا أنا لم أتعرض لمسألة عقوبة الصبي (المميز وغيره) إطلاقا، بل الكلام كله على عقوبة السيد لأنه السبب، لأنه إن تعرضنا إلى عقوبة العبد الصبي (المميز وغيره) تغير المخرج بالنسبة له هو دون السيد. فتنبه
والله تعالى أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 12:10]ـ
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/13/11/6m40emz8r.bmp/bmp[/url (http://[url]http://up3.m5zn.com)]
على ماذا يخرج كلام الجويني؟؟
هل يخرج على أصل تكليف المكره؟؟
أم على أصل تكليف الصبي - المميز وعدم المميز-؟؟
بانتظاركم ..
معذرة منك أحي الحبيب على التأخير
أخي الفاضل؛ المسألة هنا لا تخلو من حالتين:
1) أن يكون العبد (مميزا).
2) أن يكون العبد (غير مميز).
فإن كان (مميزا) وقتل؛ فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات:
1) إما أن يكون (مأمورا مكرها) من قبل سيده بالقتل. (داخلة معنا)
2) وإما أن يكون (مأمورا غير مكره) من قبل سيده بالقتل. (داخلة معنا)
3) وإما أن يكون القتل بفعله هو ولم يأمره به سيده أو يكرهه عليه، ولا حتى فهمه منه أيضا. (خارجة عنا)
وإن كان (غير مميز) وقتل؛ فلا يخلو من ثلاث حالات أيضا:
1) أن يكون (مأمورا مكرها) من قبل سيده بالقتل. (خارجة عنا)
2) أن يكون (مأمورا غير مكره) من قبل سيده بالقتل. وهذا الأمر لا يخلو من حالتين:
* صوتي باللسان. (خارجة عنا) * إيحاء بالإشارة. (داخلة معنا)
3) أن يكون القتل بفعله هو ولم يكن سيده آمرا بذلك أو مكرها أو موحيا له به. (خارجة عنا)
وعليه أخي العزيز فالمسألة المصورة معنا هي ذات علاقة بأحكام السيد فقط، وإنزال العقوبة عليه أو عدم ذلك، وعليه فيكون المخرج هنا هو (الإكراه).
بيان ذلك ما يلي على ما في نص المسألة المصورة:
إن قتل العبد (المميز) بأمر سيده ولم يحصل عند أمره بالقتل إكراه؛ فلا أثر للأمر في إنزال العقوبة على السيد. فهنا المخرج هو (تكليف المكره) وهو هنا غير حاصل.
وإن قتل العبد (المميز) بأمر سيده وقد حصل معه إكراه على القتل، أثَّر الأمر بالقتل للعبد في إنزال العقوبة على السيد، لوجود قصد النية ورغبة القتل الصادقة. فهنا المخرج هو (الإكراه) أيضا، وهو هنا حاصل.
أما إن كان العبد (غير مميز) ومن عادته أن ينفذ أمر سيده بلا تردد ولا تواني، ولا يعترض عليه فيما أمر، وقتل، وكان قتله كما في المسألة عن طريق الإشارة المفهومة بالقتل من قبل السيد، فهذا الفعل يوجب العقوبة على السيد. فهنا المخرج هو (تكليف المكره) لأن الإشارة هنا تنزل منزلته، وهو هنا حاصل.
طبعا هنا أنا لم أتعرض لمسألة عقوبة الصبي (المميز وغيره) إطلاقا، بل الكلام كله على عقوبة السيد لأنه السبب، لأنه إن تعرضنا إلى عقوبة العبد الصبي (المميز وغيره) تغير المخرج بالنسبة له هو دون السيد. فتنبه
والله تعالى أعلم
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[16 - May-2009, صباحاً 06:32]ـ
وهذا رد في نفس الموضوع .. لعلكم لم تنتبهوا له ..
وهذه صفحة جديدة في نفس المجلد السادس ..
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/13/07/xe1xshx2r.jpg/jpg[/url (http://[url]http://up3.m5zn.com)]
أود أن يوضح لي الحكم والسبب في أن أمر السيد بضرب العبد وموته بسبب الضرب لا يضمّن الضارب .. ؟؟
والحكم والسبب في أن أمر الزوج بالضرب مقيد بعدم القتل .. وإن قتل فهو ضامن ..
فعلى أي حالات المطلق والمقيد يحمل هذا الفرع؟؟؟
بورك فيكم ونفع الله بكم ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 09:24]ـ
وهذه صفحة جديدة في نفس المجلد السادس ..
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/13/07/xe1xshx2r.jpg/jpg[/url (http://[url]http://up3.m5zn.com)]
أود أن يوضح لي الحكم والسبب في أن أمر السيد بضرب العبد وموته بسبب الضرب لا يضمّن الضارب .. ؟؟
والحكم والسبب في أن أمر الزوج بالضرب مقيد بعدم القتل .. وإن قتل فهو ضامن ..
فعلى أي حالات المطلق والمقيد يحمل هذا الفرع؟؟؟
بورك فيكم ونفع الله بكم ..
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين
أعتذر منك أخي الفاضل فلم أتنبه
بالنسبة لهذه المسألة فبيانها على النحو الآتي:
لتعلم رحمك الله تعالى أن هذه المسألة مبنية على قاعدة (الإذن الشرعي). فما كان الشيء مأذونا به في الشرع و (سرت) عاقبته؛ فلا ضمان، ومتى ما كان غير مأذون به شرعا و (سرت) عاقبته؛ ضمن.
وفي مسألتنا هذه يكون بيانها على ما يلي:
بالنسبة للعبد عندما ضُرب؛ فأدى به الضرب إلى نفوقه وإزهاق روحه، فإن الضارب هنا المأمور بالضرب من قبل سيد العبد والحالة هذه ليس عليه ضمان من جهة العبد، لأن أمره بالضرب أمر مطلق من قبل السيد غير مقيد بشرط عدم الإتلاف، وعليه فتلف العبد والحالة هذه هدر لا ضمان فيه. وكأن من قال بهذا القول رأى أن الأمر بالضرب أمرا بجنسه بالغا ما بلغ حتى لو حصل معه إتلاف الروح وإزهاقها.
بخلاف المثال الآخر وهو ضرب الزوج لزوجته، وهو وإن كان مأذونا به شرعا لكنه مقيد بشرط عدم إزهاق روحها وإتلافها، فإن حصل الضرب ثم سرى حتى قتل، فهنا الزوج يضمن والحالة هذه.
فهنا مسألتنا حفظك الله ورعاك: (مقيدة بالإذن الشرعي).
والله تعالى أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 11:14]ـ
وهل يمكن أن نخرجها على أصل:
المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم
فالضرب لا يتناول القتل .. كما ذكر الجويني
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 11:21]ـ
وهل يمكن أن نخرجها على أصل:
المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم
فالضرب لا يتناول القتل .. كما ذكر الجويني
أحسنت
من الممكن؛ لكن فقط على المثال الأول، لا مثال الزوجة.
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 12:02]ـ
نعم الإطلاق الأول ..
حقيقة أشكرك أيها الحبيب التميمي ..
واسأل الله أن يعظم لك الأجر والمثوبة .. وأن يرزقك السعادة في الدنيا والآخرة ..(/)
اليس هذا درس لبعض المفتين؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 08:22]ـ
ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك 1 - 71
وسال رجل من اهل المغرب الامام مالك عن مسالة فقال رحمه الله: الله اعلم
ماابتلينا بهذه المسالة في بلادنا
اليس هذا درس لبعض مفتي الهواتف و الفضائيات الذين لا يعرفون من السائل و لا حتى المسؤؤل عنه
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 01:43]ـ
مادخل جهالته بالسائل اخى الكريم؟
وفى قصتك احجام الامام مالك لعدم درايته بالمسئلة وليس بالسائل
بارك الله فيك(/)
ما الدليل على ان خطبة العيد واحدة؟
ـ[البدراوي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 08:41]ـ
ما الدليل على ان خطبة العيد واحدة؟ ومن قال من السلف انها خطبة واحدة لا خطبتان؟
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[13 - May-2009, مساء 09:23]ـ
فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد
http://www.aloloom.net/vb/attachment.php?attachmentid=19 4&d=1221412983(/)
لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ست خصال مع أن المعدودات في المتن سبع؟
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 03:18]ـ
السلام عليكم ورحمةالله وبركاتة
أخواني في الله اريد أن اتدارس وإياكم هذا الحديث،،لماذا
عن المقدام بن معديكرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " للشهيد عند الله ست خصال:يغفر له في أول دفعة من دمه،ويرى مقعده من الجنة،ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر،ويحلى حلة الإيمان،ويزوج من الحور العين،ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه ".
لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ست خصال مع أن المعدودات في المتن سبع؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 12:12]ـ
جاء في بعض روايات الحديث سبع خصال ..
وفي بعضها تسع كما عند عبد الرزاق
وفي بعضها دون تعيين .. فهذا قد يكون خطأ من الراوي
والله أعلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 12:20]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=31580(/)
علاقة الفطرة بالدين!!!
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 04:12]ـ
علاقة الفطرة بالدين
إن الإنسان بغريزته مائل ومحتاج إلى دين يتدين به، والدين هو الحياة للروح، فلا يمكن للعبد أن يعيش حياته الدنيوية من دون دين، لأن روحه تجبره أن يختار لها ما تتغذى به، فإن كانت الأبدان تتغذى بالحسيات والملموسات كالطعام والشراب، فإن أرواحنا تتغذى أيضا بالحسيات والمعنويات وهي الأديان والمعتقدات ...
وأماإذا كانت الروح خبيثة مالت إلى دين يلائمها وهو الكفران بالله والجحون عن طاعته، وكلما كانت روحا طيبة سليمة مالت هي أيضا إلى معتقد سليم وهو الإسلام ووحدانية الله تعالى (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا)
وكذا الروح الطيبة تميل إلى مصاحبة الأخيار والطيبين،والعكس صحيح (الأرواح جنود مجندة ما تعارفت منها ائتلفت وما تناكرت منها اختلفت)
فالروح إذن روحان:
روح طيبة سليمة: وهي التي تقود لفعل الخيرات وترك المنكرات ومصاحبة الأخيار، ولا يتحقق حصول العبد على هذه الروح إلا بمصارعتها ومجاهدتها وقهرها (الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).
وروح خبيثة معتلة: لا تعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهي النفس الأمارة بالسوء.
فلا يمكن إذن أن يعيش الإنسان من دون دين لأن نفسه وروحه لن تسمح له بذلك، فالكفر بجميع مشاربه وأنواعه دين كاليهودية والنصرانية والبوذية بل العلمانية المعروفة باللادينية دين في الحقيقة ......
(لكم دينكم ولي دين) فالدين هو ما يعتقده الإنسان ويتبناه ويسير وفق أحكامه وقوانينه ...
والحمدلله حمدا كثيرا أن من علينا بنعمة الإسلام، وما كنا لنهتدي لولى أن هدانا إليه ..
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[17 - May-2009, صباحاً 01:51]ـ
والروح الطيبة النقية وإن حصلت للعبد فلا يستلزم الحصول عليها ديمومتها له، بل كلما كان العبد بها مباشرا للأسباب المنقذة لها من درنها استمرت في طيبها ونقاءها بل ازدادت على نقاءها نقاءا، وهو زيادة إيمان العبد ...
وكذا الروح الخبيثة المعتلة، فتحويلها من الخبث إلى النقاء، محتاج إلى مباشرة صاحبها لأسباب التحول ..
وبهذا يمكن القول بوجود روح وسط مدندنة بين هذه وهذه وهي التي ترتقي فينة للنقاء وفينة لعكسه وفق ما تباشرها في أبجديات أيامها ...
...........
والله تعالى أعلم
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 08:02]ـ
وعليه فكلما كان ميول العبد إلى معتقد مغاير للإسلام كالديموقراطية أو الشيوعية، فأخذ يحمل قوانينها رأسا وتنفيذا وتفضيلا على غيرها، فالديموقراطية له دين كذا الشيوعية ...
وما يسمى بالعادات والتقاليد، والجة في هذا المعنى، فهل صرف مشركي قريش عن اتباع الحبيب المصطفى إلا ذات العلة (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) وهل باء حسن خلق أبي طالب ومساندته لابن أخيه، بالخسران إلا بذات العلة .. (بل أنا على دين أجدادي) ..
فإذا كان الأمر كالمذكور، فكم أنا وأنت بأمس الأرب إلى مزيد الإعتناء بشأن هذه الروح ... %(/)
استفسار عن حكم إطلاق كلمة (اللواط) على الفاحشة؟
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 04:41]ـ
السلام عليكم
ماذا عن حكم قول كلمة (اللواط) وإطلاقها علي الفاحشة؟
وهل كره ذلك بعض أهل العلم؟
وهل هذا إساءة لنبي الله لوط؟
أرجو التفصيل مع نقولات أهل العلم إن أمكن؟
وجزاكم الله عنا خيرا.
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[14 - May-2009, صباحاً 11:54]ـ
لا أعلم ولكن استعمل هذا الاصطلاح بعض أهل العلم كالذهبي في كتابه الكبائر
ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 04:13]ـ
للشيخ بكر رحمه الله بحث موسع ماتع حول هذه التسمية في كتابه: معجم المناهي اللفظية
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 01:47]ـ
السلام عليكم
ماذا عن حكم قول كلمة (اللواط) وإطلاقها علي الفاحشة؟
وهل كره ذلك بعض أهل العلم؟
وهل هذا إساءة لنبي الله لوط؟
أرجو التفصيل مع نقولات أهل العلم إن أمكن؟
وجزاكم الله عنا خيرا.
أخي العزيز (ابن عبد القادر)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وإجابة على سؤالك كنت سأعد لك كلاما طويلا حول الموضوع. لكن رأيت أن أكتفي ببعض الإفهامات فقط حفظك الله ورعاك.
إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلق هذه اللفظة على هذه الفاحشة وهي (إتيان الرجال في أدبارهم) فهل يحق لنا أن نشك حتى في سلامة إطلاقها عليه؟!
* أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا؟!
إذا أتراه سيتلفظ على إنسان بما يجرح شعوره، خاصة أن هذا الإنسان هنا نبي من أنبياء الله؟!
* أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى؟!
أتراه سيطلق هذه اللفظة على هذه الفاحشة بدون تحري وصدق عبارة؟!
* أليس الأمة قد عبرت عن هذه الفاحشة بهذا اللفظ؟!
إذا أتراها ستجتمع على ضلالة؟!
دائما الإطلاقات التي لم يسبق إليها يكون تمييزها تعريفي، بمعنى تعريف الآخرين بأهل هذا الإطلاق الجديد، فلما كان أشهر رجل فيهم هو نبيهم (لوط) كان التعريف بهم بنسبتهم إليه كأشخاص، لا أفعال. فتنبه
فيقال مثلا: من هم أول من أتى الرجال في أدبارهم؟
فيجاب: هم قوم (لوط).
لكن عندما يسئل؛ فيقال: ما هو فعل قوم (لوط)؟
يجاب: بأنهم كانوا يأتون الرجال في أدبارهم.
هذا بإختصار ما قد يزيح عنك كثيرا مما قد يعلق عندك حول الموضوع.
والله تعالى أعلم
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 02:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلق هذه اللفظة على هذه الفاحشة وهي (إتيان الرجال في أدبارهم) فهل يحق لنا أن نشك حتى في سلامة إطلاقها عليه؟!
* أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا؟!
إذا أتراه سيتلفظ على إنسان بما يجرح شعوره، خاصة أن هذا الإنسان هنا نبي من أنبياء الله؟!
* أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى؟!
أتراه سيطلق هذه اللفظة على هذه الفاحشة بدون تحري وصدق عبارة؟!
هل فعلا قالها رسول الله!! هلّا نقلتم إلينا الحديث جزاكم الله عنا خيرا
ولماذا إذاً كرهها بعض العلماء المعاصرين؟!
جزاكم الله خيرا شيخنا الفضال.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 02:37]ـ
نعم أخي العزيز
قوله عليه الصلاة والسلام لمن أتى إمرأة في دبرها: "تلك اللوطية الصغرى".
وومفهوم المخالفة هنا: ماهي اللوطية الكبرى؟ هي: إتيان الرجال في أدبارهم.
ـ[جذيل]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 02:43]ـ
الاخ السكران ..
ما صحة الاثر (اللوطية الصغرى).؟
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 06:16]ـ
السلام عليكم
بحثت فوجدت الحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "هي اللوطية الصغرى" يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 06:08]ـ
اللوطية الصغرى أعله النسائي والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص ولا يصح رفعه كما قال البخاري في الكبير وابن حجر في التلخيص أو التمييز وغيرهما
وهذا لا يؤثر على أصل الموضوع
فالأمر كما قال الإخوة جزاهم الله خيرا
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 06:41]ـ
قال الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية بعد استدلاله علي الجواز
قال"
وبعد تقييد ما تقدم تبين لي بعد استشارة واستخارة، أن جميع ما قيدته من استدلال استظهرته لا يخلو من حمية للعلماء الذين تتابعوا على ذلك، والحمية لنبي الله لوط – عليه السلام – وهو معصوم، أولى وأحرى، والله – سبحانه وتعالى – يقول: {هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ} [الرحمن:60] فكيف ننسب هذه الفعلة الشنعاء: ((الفاحشة)) إلى نبي الله: لوط – عيه السلام – ولو باعتباره ناهياً، ولو كان لا يخطر ببال مسلم أدني إساءة إلى لوط – عليه السلام -؟
ولعل من آثار هذه النسبة أنّك لا تجد في الأعلام من اسمه لوط إلا على ندرة. فهذا – مثلاً – ((سير أعلام النبلاء)) ليس فيه من اسمه لوط، سوى واحد: أبو مخنف لوط بن يحيى.
هذا جميعه أقوله بحثاً، لا قطعاً، فليحرره من كان لديه فضل علم زائد على ما ذكر؛ ليتضح الحق بدليله. والله المستعان. " اهـ
وأرجو الصبر علي جهلي ... جزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 07:08]ـ
هذا جميعه أقوله بحثاً، لا قطعاً، فليحرره من كان لديه فضل علم زائد على ما ذكر؛ ليتضح الحق بدليله. والله المستعان.
ليهنك العلم يا شيخ بكر
ليهنك العلم يا شيخ بكر
ليهنك العلم يا شيخ بكر
رحمك المولى ونفع بعلمك
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 08:29]ـ
روى الطبراني في (الكبير) وفي (مسند الشاميين)، والديلمي في (الفردوس) عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو، وإذا كثر الزنى كثر السباء، وإذا كثر اللوطية رفع الله عز وجل يده عن الخلق فلا يبالي في أي واد هلكوا".
وسنده جيد؛ إلا (عبد الخالق بن زيد) ضُعِّف ولم يُتْرك.
ثم أحبتي الكرام كيف يظن عاقل أن الفاحشة الشنيعة (اللواط) منسوبة لنبي الله لوط؟!
أليس هذا بعد وفحش؟!
يا أحبتي لا يتصور هذا التصور إلا شخص مريض لم يسعفه فهمه ولا لسانه في تنزيل الألفاظ على المراد منها، بغض النظر عن الحمية أو غيرها، فالحق حق لا يحتاج إلى مبررات.
إذا نبي الله (لوط) براء من إنزال مصطلح هذه اللفظة عليه عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد، بل هي منزلة على فعل قومه الذين ينتسبون إليه، فيقال: قوم لوط، وإن عبر عن فعلهم إختصارا بـ (اللواط).
وقد مضى السلف وتبعهم الخلف على إطلاق هذه اللفظة على هذه الفاحشة، ولم يأت في ذهن واحد منهم أن المعني بها هو نبي الله لوط. فتنبهوا
#####
ـ[جذيل]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 10:24]ـ
طيب .. مسمى الديانة الوثنية (الابراهيمية) هل تمس الخليل ابراهيم عليه السلام ..
وكذا الموسوية , والعيسوية , وغيرها .. مع انها مسميات شركية اعظم من مسمى فعل اللواط .. !
وكذا من يتسمى بالاسلام وهو منه بريء , او بالسنة وهو يتبع ارسطو وغيره , او بالسلفية وهم مرجئة ..
فهل للمسميات تأثير على من سمي بهم ..
لا , طبعا ..
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 05:52]ـ
تسمية فاحشة إتيان الذكران بـ (اللواط) نسبة إلى ماذا؟
http://saaid.net/Doat/otibi/066.htm(/)
خاطرة حول قولهم:قال أصحابنا
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 12:59]ـ
في كتب الفقه المذهبية يكثر أن ترى "قال أصحابنا" .. "قال الأصحاب" .. اختلف "أصحابنا"
والأصحاب هم المنتسبون لنفس المذهب المعين من أهل العلم المعتبرين .. ويكثر ذلك في المتمذهبين .. ويقل في كلام من استقل بعلمه واجتهاده وكان راسخ الوثوق في الجراءة العلمية فتجده مثلا يكثر في يكثر في كلام النووي وابن رجب .. ولا تكاد تجده في كلام ابن القيم مع أن الأخير ينسب للحنابلة .. وهو على التحقيق ليس كذلك
.. وهنا أمور:-
1 - ضد الأصحاب في عرفهم:الخصوم .. وهذا من معطيات التعصب الذميم .. ولو لم يقصد ذلك قائله لكنه تسلل إليهم من جنس الأعراف المتوارثة فكان الخلف يقلد من سلف دون كبير نظر في هذه الأشياء
2 - وهذا المصطلح كان مطية لبعضهم لتمرير البدعة أو القول المرجوح بحيث تنسب للإمام نفسه بطريق غير مباشر والحال أن الإمام لم يقل ذلك .. وفي ذلك يقول الإمام الجهبذ ابن تيمية في معرض كلامه عن المبتدعة"ثم الواحد من هؤلاء إذا انتسب إلى إمام من أئمة العلم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وصنف كتابا في هذا الباب يقول فيه:قال أصحابنا , واختلف أصحابنا فإنما يعني بذلك أصحابه الخائضين في هذا الكلام وليسوا من هذا الوجه من أصحاب ذلك الإمام فإن أصحابه الذين شاركوه في مذهب ذلك الإمام إنما بينهم وبين أصحابه المشاركين له في ذلك الكلام عموم وخصوص"
3 - وربما حكى بعضهم إجماعا أو اتفاقا .. ويكون في حقيقة الأمر إنما يكي إجماع "الأصحاب"
والله تعالى أعلم
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 02:08]ـ
أبعدت النجعة يا أخي، وفي كلامك مجازفات!
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 02:29]ـ
ومتى وافقتني يا أبا حازم؟ (ابتسامة)
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 02:59]ـ
ببارك الله فيك على هذه الخاطرة إلا ان عندي تعقيبات
-ضد الأصحاب في عرفهم:الخصوم .. وهذا من معطيات التعصب الذميم .. ولو لم يقصد ذلك قائله لكنه تسلل إليهم من جنس الأعراف المتوارثة فكان الخلف يقلد من سلف دون كبير نظر في هذه الأشياء
بالطبع هذه دعوى فضد الاصحاب هم اصحاب المذهب الاخر و ليس الخصوم، هذا من باب تسمية الامور بغير مسمياتها لتقبيحها في اذن السامع و هذا باطل قطعا
وهذا المصطلح كان مطية لبعضهم لتمرير البدعة أو القول المرجوح بحيث تنسب للإمام نفسه بطريق غير مباشر والحال أن الإمام لم يقل ذلك
المعروف ان محققي المذهب هم من يقولون قال الاصحاب , ليس من اجل تقرير بدعة و انما هو نقل اقوال المذهب
فلا يضرهم ان بعضهم جعله مطية فليس العيب في المصطلح انما العيب في المبتدع
و الله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 03:10]ـ
كلمة خصوم .. لم أخترعها من كيسي أخي
تصدر عنهم ..
أما ملاحظتك الثانية فيبدو أنك لم تفهم كلام شيخ الإسلام
لا تتسرعوا بارك الله فيكم
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 03:37]ـ
المشكلة ليست في كلمة الشيخ انما في سياقك لها هنا و الكلام ليس في موضعه
أظن ان الموضوع ليس مؤصل من البداية لذلك كانت اخطاؤه ظاهرة لكونه عاما
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 03:55]ـ
الله يسامحك أخي أبا القاسم
لا تتعجل في الاعتراض على أهل العلم قبل فهم مرادهم
أنت في واد وهم في واد آخر
وإكثار العالم من قول قال أصحابنا لا يدل على قلة علمه وتحقيقه واستقلاله لأنه لا علاقة له به والعكس كذلك
وإنما هو اصطلاح وطريقة في حكاية المذهب أو الخلاف
لا علاقة لها بالتعصب ولا بالتحقيق والاجتهاد ولا بقلة العلم
ولا يسلم لك أن النووي دون ابن القيم في التحقيق والاجتهاد والعلم مطلقا فهو فوقه في الفقه
كما لا يسلم لك بأن ابن رجب دون ابن القيم في علوم الحديث
فلا علاقة لهذه الطريقة في حكاية المذهب أو الخلاف بالتعصب ولا بكثرة العلم
ولا منكر فيها فقد درج عليها أهل العلم
وما ذكرته في ثانيا وثالثا لا محل له هنا لاختلاف المراد
ولا يليق بطالب العلم المبتديء _مثلي ومثلك_ الاعتناء بالاعتراض على العلماء والإكثار من ذلك
بل يرجيء هذه الأمور إلى حين نضجه العلمي
والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 03:56]ـ
كلامك ليس بصحيح ..
لا تتعالم بارك الله فيك
بل أدعوك للعناية باللغة ..
فلا يخلو كلام لك من أخطاء نحوية
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 04:01]ـ
ما سبق موجه لأخي التقرتي ..
أخي أمجد .. ردك يدل على عدم فهم المراد
وأما دعوى أن النووي أعلم من ابن القيم .. إلخ .. فليس بصحيح
وأرجو أن تكف عن توجيهي .. خالفني .. ولكن دعك من خطاب التوجيه
نحو قولك لا يليق .. إلخ
والله لم تفهم كلامي ..
فلم أقل إن إكثاره يدل على ذلك .. إلخ
هي مجرد خواطر .. تتعلق ببعض الاستعمالات الغالطة لهذه الكلمة
وحسبي الله ونعم الوكيل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 04:02]ـ
بارك الله فيك
و مشاركاتك لا تكاد تخلوا من مغالطات و اخطاء فقهية فتمعن من مصيبته اعظم
و السلام عليكم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 04:18]ـ
توضيح فرارا من الجدل
1 - أخي التقرتي .. بين الأخطاء الفقهية المزعومة .. فما أقوله .. لا يعدو أن يكون رأيا لأحد العلماء في أسوأ الحالات
2 - أخي أمجد قولي .. يكثر كلمة "أصحاب" .. إلخ .. لا يعني ما فهمته منه .. ولكن هي ملاحظة .. قيدتها بأمور منها "الجراءة العلمية" .. مثال ذلك:للشيخ العلوان جراءة في مخالفة أهل العلم الكبار .. ليست عند مثل العثيمين مثلا ..
فقصدي أن المستقل علميا ولو كان أقل علما .. ربما كان من أمارات ذلك أن يقل في كلامه الإسناد للأصحاب .. لأنه خرج باستقلاله عن التبعية للمذهب ..
وأما بقية الكلام .. فلا حاجة للرد عليه لأنه واضح ..
فالنقطة الثانية من كلام ابن تيمية .. ولو أني لم أستدل لها
لعورضت أيضا ..
وأذكر الجميع بكلمة البلقيني التي يضعها أخي أمجد في توقيعه
تعملون من الحبة قبة .. سامحكم الله
والسلام عليكم
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 04:26]ـ
توضيح فرارا من الجدل
1 - أخي التقرتي .. بين الأخطاء الفقهية المزعومة .. فما أقوله .. لا يعدو أن يكون رأيا لأحد العلماء في أسوأ الحالات
2 - أخي أمجد قولي .. يكثر كلمة "أصحاب" .. إلخ .. لا يعني ما فهمته منه .. ولكن هي ملاحظة .. قيدتها بأمور منها "الجراءة العلمية" .. مثال ذلك:للشيخ العلوان جراءة في مخالفة أهل العلم الكبار .. ليست عند مثل العثيمين مثلا ..
فقصدي أن المستقل علميا ولو كان أقل علما .. ربما كان من أمارات ذلك أن يقل في كلامه الإسناد للأصحاب .. لأنه خرج باستقلاله عن التبعية للمذهب ..
وأما بقية الكلام .. فلا حاجة للرد عليه لأنه واضح ..
فالنقطة الثانية من كلام ابن تيمية .. ولو أني لم أستدل لها
لعورضت أيضا ..
وأذكر الجميع بكلمة البلقيني التي يضعها أخي أمجد في توقيعه
تعملون من الحبة قبة .. سامحكم الله
والسلام عليكم
اصحح لك هذه فقط
في أسوء الحالات
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 04:38]ـ
الله يهديك .. تعلم أخي ثم اعترض
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 04:41]ـ
الله يهدينا اجمعين
تعلم ان تتقبل قول المخالف و أستفد من مشاركات اخوتك فأغلب المواضيع الناس لا تتفق فيها هنا، لكن هذا لا يمنعهم من تقبل اقوال مخالفيهم
و بارك الله في الجمع
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 04:54]ـ
طبعا تصويبك لي ليس بصحيح ..
ثانيا .. تعلم ألا تتسرع في الاعتراض
ثالثا-كلمة "استفد" همزتها همزة وصل .. لا تثبت .. ولا أريد تتبع ذلك .. لكن تواضع لله تعالى وتعلم
فمن لا يحسن أن يكتب على وفق العربية .. لا يحسن به أن ينصب نفسه كالمفتي فيعدل هذا ويجرح ذاك
وأرجو إغلاق الموضوع
والله المستعان
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 04:59]ـ
مازلت تجادل، لا ادري من يتعالم هنا من يقدح في كلام علماء كبار او من نصحك بتقبل الخلاف ...
و الحمد لله العربية افهما احسن منك و الدليل اني فهمت كلام العلماء و انت لم تفقه منه شيئا فتأمل ذلك
نعم ليغلق الموضوع لقلة فقه صاحبه
أو ضعوا عليه لافتة لا يقبل قول مخالف لصاحب الموضوع ........
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 05:13]ـ
الأخ التقرتي،
لا تنم وأنت واجد في نفسك على أخيك .. إن كنت ترى نفسك مصيباً وهو مخطئ، فلا أنت أثمت ولا هو أثم، إنما هي مجرّد وجهة نظر، أفتستأهل ما وقع من مشاحنات ومباغضات؟
اكسب الأجر، وصفِّ قلبك، يجزِك الله خيراً عظيماً.
وأذكركم جميعاً بحديث: ((لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام))
وبارك الله في الجميع
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 05:14]ـ
السخرية ليست من أخلاق طلاب العلم ..
أما النقطة الأولى فقال بها العلامة بوخبزة .. لاحظها في خضم قراءاته (انظروا إليها في موقعه) فأسعدني موافقته لي فأثبتها
والثانية قال بها ابن تيمية .. وهي واضحة أن بعض العلماء من المتكلمين .. حين يريد أن يبث بدعته .. يقول قال الأصحاب
فيتوهم القاريء أن هذا هو المذهب ..
والثالثة .. واقع مشهود .. يكفي أن تقرأ في المجموع للنووي .. ستجده ينقل بعض الإجماعات .. ويقصد بها:الشافعية ..
هذه الفوائد .. هي ما جيشتم له سخريتكم .. واحتقاركم لإخوانكم
وأنا مستعد لمناظرتكم وجها لوجه .. ليتبين القص واللصق من غيره
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 05:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
* حسبكم؟!!
ماهذه الجفوة.
وما هذا التصيد
ولتسعكم دائرة الأخوة والاختلاف.
وتذكروا " وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 05:16]ـ
اصحح لك هذه فقط
في أسوء الحالات
لا يا اخي كتابتها "أسوأ" صحيح فان ما قبلها مفتوح فتكتب على حرف يناسب ما قبلها!!
ولكن انصح الاخوة بان يتجنبوا هذه اللغة في "الحوار"!!
فان الناس مازال الواحد منهم يخطئ في كتابة بعض الكلمات ولا يضره ذلك وخاصة في هذه المنتديات للعجلة وعدم التمعن ومراجعة ما يكتبه ....
ولوسأل أحدنا الاخر كم وجه للغة العرب في هذه الكلمة لما حار جوابا!!
واما الموضوع فقد تكلم الاخوة بم فيه الكفاية في رده!! ولو لم يكن الا نقطة واحدة وهو تصحيح فهم كلمة"الاصحاب" التي فهمت خطأ مما أدى الى كتابة هذا الموضوع فجزاهم الله خيرا على حسن هذا التوضيح!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 05:19]ـ
الأخ التقرتي،
لا تنم وأنت واجد في نفسك على أخيك .. إن كنت ترى نفسك مصيباً وهو مخطئ، فلا أنت أثمت ولا هو أثم، إنما هي مجرّد وجهة نظر، أفتستأهل ما وقع من مشاحنات ومباغضات؟
اكسب الأجر، وصفِّ قلبك، يجزيك الله خيراً عظيماً.
وبارك الله في الجميع
بارك الله فيك اخي
لكن اشفق عليه فقط مما هو فيه، قوله او قولي كلاهما آراء عندي و لا ينبني عليهما بغض أو مشاحنة
انما مشكلته عدم تقبل الخلاف لا غير و في كل الاحوال ليس هذا الذي سيجعلني ابغضه
البغض و الحب في الله فقط و بارك الله في الجميع
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 05:21]ـ
السخرية ليست من أخلاق طلاب العلم ..
أما النقطة الأولى فقال بها العلامة بوخبزة .. لاحظها في خضم قراءاته (انظروا إليها في موقعه) فأسعدني موافقته لي فأثبتها
والثانية قال بها ابن تيمية .. وهي واضحة أن بعض العلماء من المتكلمين .. حين يريد أن يبث بدعته .. يقول قال الأصحاب
فيتوهم القاريء أن هذا هو المذهب ..
والثالثة .. واقع مشهود .. يكفي أن تقرأ في المجموع للنووي .. ستجده ينقل بعض الإجماعات .. ويقصد بها:الشافعية ..
هذه الفوائد .. هي ما جيشتم له سخريتكم .. واحتقاركم لإخوانكم
وأنا مستعد لمناظرتكم وجها لوجه .. ليتبين القص واللصق من غيره
قلنا لك ان المشكلة ان الكلام مبتور، الم اقل لك انه عام جدا لكنك لم تنتبه لذلك فهناك فرق بين بتر جملة و وضعها هنا او نقل كل الكلام
أصل اخي ما وضعته و إلا لن يوافقك احد
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 05:23]ـ
لا يا اخي كتابتها "أسوأ" صحيح فان ما قبلها مفتوح فتكتب على حرف يناسب ما قبلها!!
ولكن انصح الاخوة بان يتجنبوا هذه اللغة في "الحوار"!!
فان الناس مازال الواحد منهم يخطئ في كتابة بعض الكلمات ولا يضره ذلك وخاصة في هذه المنتديات للعجلة وعدم التمعن ومراجعة ما يكتبه ....
ولوسأل أحدنا الاخر كم وجه للغة العرب في هذه الكلمة لما حار جوابا!!
واما الموضوع فقد تكلم الاخوة بم فيه الكفاية في رده!! ولو لم يكن الا نقطة واحدة وهو تصحيح فهم كلمة"الاصحاب" التي فهمت خطأ مما أدى الى كتابة هذا الموضوع فجزاهم الله خيرا على حسن هذا التوضيح!!
الهمزة فوق الالف أو تحتها هنا!!!!
بل هي مكسورة فتكتب في السطر او تحت الالف لا فوقها و الله أعلم
و في كل الاحوال الحوار امامكم، كل ما فعله الاخوة مجرد المشاركة فلا ادري لماذا يتحامل الاخ عليهم
كوني او كون الاخ امجد نخالفه في فهم ما نقله و ما قرره ليس بعيب و إلا فما فائدة فتح باب النقاش هنا
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 05:24]ـ
الانتهاض للاعتراض:من جملة الأمراض ..
صدق البلقيني .. فكل ما اعترض عليه:ليس بصحيح ..
وهو بسبب سوء الفهم ..
والله الموفق
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 05:26]ـ
جزى الله خيراً من بادر بالسكوت وترك هذا الجدال.
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 05:27]ـ
الانتهاض للاعتراض:من جملة الأمراض ..
صدق البلقيني .. فكل ما اعترض عليه:ليس بصحيح ..
وهو بسبب سوء الفهم ..
والله الموفق
احسن الظن باخوتك اولا و ان ظننت انه ما اعترضنا به ليس بصحيح فشارك و قل رأيك، هذه هي الطريقة هنا و الكل يتبعها لكن لا احد يقدح في احد من اجل ذلك(/)
شبهة حول الرسول عليه السلام، واستدلال فاسد على جواز الاختلاط والخلوة المحرمة!
ـ[المعتز بدينه]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 04:34]ـ
الشبهة
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان فَتُطْعِمُه، ُ وَكَانَتْ أُمّ حَرَام تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت، ِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ e يَوْمًا فَأَطْعَمَتْه، ُ ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ e ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ .. الحديث
هذا لفظُ مالك في الموطأ -رواية يحيى بن يحيى- ومُسلِم في صحيحه.
وَقَالَ الترمذي: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ، وأُمُّ حَرَام بِنْتُ مِلْحَان هي أختُ أُمّ سُلَيْم وهي خَالةُ أنس بنِ مالك)).
يقول العصرانيون والعلمانيون أن في هذا الحديث دليل على جواز الخلوة والاختلاط بل على أكثر من ذلك ..
الجواب
إعداد / منتديات شبهات وبيان
أولاً: أدلة تحريم الخلوة بالأجنبية والاختلاط:
في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت}. قال الترمذي: معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان}.
قال الطيبي [رحمه الله]: لا يخلون جواب القسم ويشهد له الاستثناء لأنه يمنعه أن يكون نهياً، إذ التقدير: لا يخلون رجل بامرأة كائنين على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة. وفيه تحذير عظيم في الباب (رواه الترمذي). (مرقاة المفاتيح باب النظر 6/ 280)
وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم}. وفي الطبراني عنه مرفوعا {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم}.
قال النووي: في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره انتهى. (عون المعبود شرح سنن أبي داوود كتاب اللباس 11/ 165)
قلت: فإذا كان المخنث يحرم عليه الخلوة مع الأجنبية إن كان له اطلاع على عورات , فمن باب أولى تحريم خلوة الأجنبية مع الرجل المكتمل قوة ونشاطاً.
وقد ذكرنا ما يزيد عن أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط على هذا الرابط http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=1503 (http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=1503)
وقد أشار إلى أن الأصل هو تحريم الخلوة بالأجنبية اِبْن عَبْد الْبَرِّ فَقَالَ بعد أن ذكر محرمية الرسول عليه الصلاة والسلام لأم حرام مدللاً على أنها من محارم الرسول عليه الصلاة والسلام: (والدليل على ذلك - ثم ساق حَدِيث جابر، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاصي، وعقبة بن عامر في النهي عن الخلوة- وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك، ومحال أنْ يأتي رسولُ الله عليه الصلاة والسلام ما ينهى عنه))
ثانياً: الاجماع بتحريم الخلوة:
قال الحافظ ابن حجر: " وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما" (فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الحدود 14/ 149)
قال العيني: " أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب .. " (عمدة القاري 13/ 202)
قال ابن جرير في تفسيره " المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان من عادة العرب لا يرون به بأساً، فلما نزلت آية الحجاب نهى عن محادثتهن والقعود" (عون المعبود شرح سنن أبي داوود 5/ 360)
ثالثاً: أم حرام خالة للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع وهو القول الصحيح والراجح:
ومما يدل على أنها محرم للنبي عليه الصلاة والسلام هو عدة أمور:
1 - أقوال العلماء في إثبات ذلك:
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد بيّن العلماء أنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان مَحْرَمًا لأُمّ حَرَام، فبينهما إمَّا قرابة نسب أورضاع.
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرِّ: " إِنَّمَا اِسْتَجَازَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَفْلِي أُمّ حَرَام رَأْسه لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْهُ ذَات مَحْرَم مِنْ قِبَل خَالَاته ; لِأَنَّ أُمّ عَبْد الْمُطَّلِب بن هاشم كَانَتْ مِنْ بَنِي النَّجَّار، وَقَالَ اِبْن وَهْب:أُمّ حَرَام إِحْدَى خَالات النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الرَّضَاعَة، فَلِذَلِكَ كَانَ يُقِيل عِنْدهَا وَيَنَام فِي حِجْرِهَا وَتَفْلِي رَأْسه ".
وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرِّ -كما تقدم-: (ولا يشك مسلم أن أُمّ حَرَام كانت من رسول الله لمحرم فلذلك كان منها ما ذكر في هذا الحَدِيث، والدليل على ذلك - ثم ساق حَدِيث جابر، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاصي، وعقبة بن عامر في النهي عن الخلوة- وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك ومحال أن يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ينهى عنه)).
قَالَ النَّوَوِيّ: ((قَوْله: (كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النِّسَاء إِلَّا عَلَى أَزْوَاجه إِلَّا أُمّ سُلَيْمٍ , فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا , فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ , فَقَالَ: إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي) قَدْ قَدَّمْنَا فِي كِتَاب الْجِهَاد عِنْد ذِكْر أُمّ حَرَام أُخْت أُمّ سُلَيْمٍ أَنَّهُمَا كَانَتَا خَالَتَيْنِ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْرَمَيْنِ إِمَّا مِنْ الرَّضَاع , وَإِمَّا مِنْ النَّسَب , فَتَحِلُّ لَهُ الْخَلْوَة بِهِمَا , وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمَا خَاصَّةً , لَا يَدْخُلُ عَلَى غَيْرهمَا مِنْ النِّسَاء إِلَّا أَزْوَاجه. قَالَ الْعُلَمَاء: فَفِيهِ جَوَاز دُخُول الْمَحْرَم عَلَى مَحْرَمه , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى مَنْع دُخُول الرَّجُل إِلَى الْأَجْنَبِيَّة. وَإِنْ كَانَ صَالِحًا , وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة فِي تَحْرِيم الْخَلْوَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ. قَالَ الْعُلَمَاء: أَرَادَ اِمْتِنَاع الْأُمَّة مِنْ الدُّخُول عَلَى الْأَجْنَبِيَّات))
قَالَ العينيُّ: ((قَالَ الكرمانيّ: كيف صار قتل الأخ سبباً للدخول على الأجنبية؟ قلتُ: لم تكن أجنبية كانت خالة لرسول الله عليه الصلاة والسلام من الرَّضَاعَ، وقيل: من النسب فالمحرمية كانت سبباً لجواز الدخول))
قَالَ ابنُ حَجَر: (وَجَزَمَ أَبُو الْقَاسِم بْن الْجَوْهَرِيّ والدَاوُدِيُّ وَالْمُهَلَّب فِيمَا حَكَاهُ اِبْن بَطَّال عَنْهُ بِمَا قَالَ اِبْن وَهْب قَالَ: وَقَالَ غَيْره إِنَّمَا كَانَتْ خَالَة لأَبِيهِ أَوْ جَدّه عَبْد الْمُطَّلِبِ , وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ سَمِعْت بَعْض الْحُفَّاظ يَقُول: كَانَتْ أُمّ سُلَيْمٍ أُخْت آمِنَة بِنْت وَهْب أُمّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّضَاعَة))
2 - تأمل قولَ أَنَسِ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا، وَلَيْسَتْ فِيهِ.
"فهل يعقل أن يترك أهل الكفر والنفاق-زمن النبوة-مثل هذا الموقف دون استغلاله في الطعن في النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام وفي نبوته؟ ", وهم الذين طعنوا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمجرد شبهة باطلة!!، وما فتأووا يحيكون الدسائس والمؤامرات والشائعات!!.
وكذلك لِمَ لمْ يتكلموا في أُمّ سُلَيْم وأختها أُمّ حَرَام كما تكلموا في عائشة رضي الله عنها!!.
3 - تعامل النَّبِيّ مع أُمّ سُلَيْم وأختها أُمّ حَرَام تعامل المحارم بعضهم مع بعض. وقد ورد ذلك في عدة أحاديث موجودة في بحث الشيخ علي الصياح.
4 - امتناع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء في البيعة وهي أمر عظيم في تأريخ البشرية واكتفى بالكلام , فكيف يقال عنه بأن امرأة أجنبية عنه تفل رأسه وأنه ينام في فراش إمرأة أجنبية؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
قَالَ الشنقيطيُّ: ((فإذا امتنع منها عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دلّ ذلكَ على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته عليه الصلاة والسلام لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره)).
5 - وكذلك قوله للصحابيين: (عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ)). فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نبه الصحابيين على أن من تسيرمعه في الليل هي صفية زوجته حتى لايظن به الريبة , فكيف إذن تقولون عنه بأنه اختلى مع امرأة أجنبية وفي بيتها ونام في فراشها؟! تالله أنه لشبهة مريضة تسيء لمقام النبوة أيما إساءة ..
6 - أنّ الرَّضَاعَ من النساء الأجنبيات من الأمور المنتشرة في ذلك الوقت، وربما خفي أمره على أقرب الناس , بله غرباء الناس وقليل المصاحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال الشيخ علي الصياح: " فهذه الأمور مجتمعة تُعدّ من قبيل تظافر الدلائل التي لا تخطىء، والدلالات التي تورث اليقين بأنَّ هناك محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمّ حرام، وبأقل من هذه القرائن يستدل على مثل هذه القضايا، فكيف بهذه القرائن مجتمعة أ. هـ
7 - المثبت لمحرمية أم حرام وأنها خالة للنبي عليه الصلاة والسلام مُقدَّم على النافي لها لأن مع المثبت زيادة علم .. فإذا كان قد ثبت محرمية رسول الله عليه الصلاة والسلام عند أحد , فلا عبرة لنافيها عنه لأن مع المثبت لها زيادة علم واطلاع على ما خفي عنه , والمحرمية بالرضاع محتمل جداً أن يخفى اطلاع كثير من الناس عليها.
8 - إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على المرأة الأجنبية ووصف دخول الحمو بأنه الموت , فكيف إذن يقع فيما نهى عنه؟! وإن المسلم الحق لينزه الرسول عليه السلام من ذلك , ولكن الآراء الفاسدة تنتهي بأصحابها إلى الطوام وهم لا يشعرون .. !
ثالثاً: الاستدلال على جواز الاختلاط والخلوة بالرجال من حديث أم حرام لم يعرف عن أحد من علماء المسلمين السابقين بل هو من محدثات وأقاويل العصرانيين ومن نحا نحوهم ..
وقد أحسن الشاطبيُّ حيث قَالَ: (فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل)).
ولله در الشاطبيُّ حيث قَالَ: (ولذلك لا تجد فرقةً من الفرقِ الضالة ولا أحد من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة، وقد مرّ من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، وفى كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة، وانظر في مسألة التداوي من الخمار في درة الغواص للحريري وأشباهها بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا)).
استفدت من كتاب الدكتور علي الصياح في كثير من النقاط الماضية , وهذا رابط لمن أراد تحميله:
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2181 (http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2181)
الجزء الثاني:
قد رددنا في أصل الموضوع على أهم شبهة طرحتها الكاتبة وبينَّا شدة جهلها وتخبطها واقحامها لنفسها ما ليس لها بعلم ووضحنا أن الاجماع في تحريم الخلوة وعرضنا لموضوع أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط , وإننا لنتساءل كيف يطيب للمرء أن يتحدث أمام الناس بالطوام ويبقى طاوياً لفراشه هانئاً البال , إننا ندعو كل من خطت أنامله الفائكات أن يتوبوا إلى ربهم ويلتزموا قول بارئهم وخالقهم وإلاههم: (ولا تقف ما ليس به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولاً)
وإتماماً لنقض شبهاتها الواردة نجمل في القول ونقول مستعينين بالله الحي القيوم:
تقول صاحبة الشبهة: أن الخلوة ليس فيها شيء إذا حدثت مع أشخاص لاريبة فيهم!!
ولا أدري مَن مِن العلماء قال بهذا؟ ولا أعلم ماذا يريد الشخص الذي لاريب فيه من امرأة بداخل غرفة مغلقة يخلو بها؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
لانستغرب منها هذا الكلام لأنها مسكينة لم تفهم معنى الخلوة بعدُ، بدليل ذكرها لوقائع من السيرة النبوية ليس فيها أي معنىً للخلوة، حيث استدلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على النساء فيسلم عليهن أويلوح لهن بيده، وأنه كان يدخل على أم السائب المريضة فيخفف عنها، وأنه هنأ العروس الربيع بنت المعوذ بن عفراء، وأنه كان يدخل على أم سليم وينام على فراش لها، وأنه كان يضع رأسه في حجر أختها " أم حرام " فتفلي رأسه حتى ينام، وأنه كان يمر على العجوز فيحلب لها ويخدمها ..
- هذه وقائع أحوال لا عموم لها ولا يمكن الاستدلال بها على جواز الاختلاط في العمل والتعليم .. وهذه ليست طريقة الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية بل هو طريقة الدخلاء على العلم ومتبعي المتشابهات , وقد قيل إذا رأيت الرجل يتّبع المتشابه ويدع المحكم الواضح، ويتتبّع الرخص والأقوال الشاذّة والضعيفة؛ فإنّه صاحب هوى، فاحذره.
- كما إن كل الوقائع التي ذكرتها الكاتبة ليس فيها أدنى دلالة على جواز الخلوة، وقد عرف العلماء الخلوة المحرمة في كتب الفقه واشترطوا لتحققه شروط، هي: أن تكون الخلوة بين ذكر وأنثى بالغين أجنبيين عن بعضهما في مكان يمنع الآخرين من الإطلاع عليهما كالغرفة المغلقة والسيارة المظللة والطرق البعيدة والأماكن النائية وما شابه ذلك، وعلى هذا فإن اختلاء النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة لسماع شكواها في ناحية طريق مألوف ليس فيه خلوة غير شرعية، بل حكى العلماء أنه إذا رُئِي الرجل يتحدث إلى امرأة في ناحية طريق يَؤُمُّه الناس فلا ينكر عليه إذا لم يكن من أهل الريبة، كما ذكر ذلك الماوردي وابن حجر، والواقعة التي ذكرتها الكاتبة من هذا القبيل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يختلي بامرأة خلوة محرمة كما تتخيل الكاتبة، قال ابن حجر رحمه الله: أي لايخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لايسمعون كلامهما إذا كان مما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس.
- أيضاً لا يمكن الاستدلال به على جواز الاختلاط المستهتر في العمل والتعليم , وكيف لنا أن نقيس حدث عابر ولقاء محدود لا تزول به الكلفة باختلاط دائم لاسيما إذا كانت النساء فيه متبرجات متبذلات , نسأل الله أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ..
تقول: (حتى الأمة - الجارية – كانت تضع يدها في يد الرسول عليه الصلاة والسلام, فتأخذه حيث شاءت, لتخبره بشكواها في نجوة من الناس).
لقد فسرت عن قصد أو عن غير قصد (الجارية) هنا بـ (الأمة) , لتبيح تشابك يد الرجل الأجنبي بالمرأة, فيذهبان حيث شاءا, ويتناجيان كما يحلوا لهما.
- الجارية في النص- كما لايخفى- هي الطفلة الصغيرة, والقصة تدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم , ورفقه بالصغار.
فالحديث له لفظ آخر في رواية أخرجها أحمد وابن ماجة من طريق علي بن زيد عن أنس قال: " إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه و سلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت" وفيها لفظة (الوليدة) ويفهم منها أن الأمة أو الجارية في الروايات الأخرى لا يراد بها البالغة، لأن هذا اللفظ في الأعم الأغلب إنما يراد به الطفلة الصغيرة (وقد يراد بها البالغة ولكنه بعيد)، وهذه صورة قريبة إلى أذهان أهل المروءة والفطرة السليمة، يُحمل عليها – إن صحت – متشابه اللفظ هنا! فهي ألصق بصفة الرحمة ولين الجانب والتواضع وغيرها مما يظهر من النص أنه مقصود المتكلم ..
- أيضاً من طرائق العرب في الكلام إطلاق الشيء وإرادة لازمه، من باب التوسع في اللفظ .. وهذا ما ذهب إليه الشراح في شرح الحديث، وهو ما يجمع به مع غيره من النصوص التي فيها التشديد في النهي عن مس المرأة الأجنبية ..
فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في فتح الباري: " المقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع .. " اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال العيني في شرح الحديث: والمراد مِن الأخذ بِيده لازِمه، وهو الرفق والانقياد، يعني: كان خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرتبة هو أنه لو كان لأمَة حاجة إلى بعض مواضع المدينة، وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة، واحتاجت بأن يمشي معها لقضائها لَمَا تَخَلَّف عن ذلك حتى يَقْضي حاجتها. اهـ.
ومثله قول القائل: خذ بيدي، يريد دلني أو ارشدني، وقوله خذ على يد الظالم، يريد عاقبه وحاسبه، ونحو ذلك ..
تقول في قصة المجادلة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها , عند ما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها لما ظاهرها, وقالت كما تروي عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -: يا رسول: أكل مالي, وأفني شبابي ونثرت له بطن , حتى إذا كبرت سني, وانقطع ولدي, ظاهرمني, اللهم إني أشكو إليك, فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها)). تقول: أم المؤمنين عائشة: تبارك الله الذي أوعى سمعه كل شيء, إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة, ويخفى عليّ بعضه)
. فانظر إلى التعبير السخيف للكاتبة عن هذه القصة؟ , قالت: (وكان يختلي بالمرأة , فيرى الناس شخوصها، دون أن يسمعا صوتيهما). فلعل القارئ يلحظ قولها (كان يختلي) لتدعي أن خلوة الرجال بالنساء سنة وليست بفاحشة.
ولنسأل الكاتبة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خولة بنت ثعلبة في خلوة؟
وهل كانت خولة إلا شاكية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينها وبين زوجها في الظهار؟
وهل كان ذلك إلا في بيت عائشة على مرآى ومسمع منها؟
وهل كان هذا الحدث إلا لقاءاً عابراً ينقضي بمجرد انتهاء المسألة؟!
فكيف إذن أباحت هذه الكاتبة لنفسها الاستدلال بهذا الواقعة المؤقتة والمحدودة بالاختلاط المستهتر في العمل والتعليم , ومن باب أولى ضعف العلم والحجة في الاستدلال بها على جواز الخلوة بالمرأة الأجنبية ..
وأي انحراف في فكر الكاتبة وسلوكها يدفعها إلى اختيار مثل هذه الألفاظ للتعبير بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته؟
تقول: (وكان يجلس بجانب العروس الربيع بنت معوذ فيهنئها)
فقولها (بجانب العروس) إنما هو من مفترياتها, وأما التهنئة فكانت قبل نزول الأمر بالحجاب، في السنة الثانية تقريباً, والحجاب إنما فرض في السنة الرابعة.
وأما الربيع بنت معوذ فهي من فضليات الصحابيات, وأبوها معوذ بن عفراء ممن أبلى بلاءاً حسناً في معركة بدر، ومن بلائه الحسن قتله لرأس الكفر أبي جهل, ومن بلائه الحسن أن يده قطعت وهو يقاتل, وظلت مدلاة في جنبه, فلما خشي أن تعوقه عن القتال وضع رجله عليها فنزعها. وكانت ابنة الربيع من أهل بيعة الرضوان في السنة السابعة.
وما تهنئة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إجلالاً لها ولأبيها, من النبي القائد الرحيم الذي يتفقد أصحابه وأتباعه.
فهل تريد الكاتبة من إيراد هذه القصة أن تسن للرجال الأجانب تهنئة العرائس, والجلوس بجانبهن, كما يفعله من لاخلاق لهم, بعد أن علمت ما فرض الله على النساء من الحجاب, وما فرض على الرجال من عدم مخالطة النساء الأجانب؟
تقول: مشيرة إلى ما روته أم سليم رضي الله عنها (أم أنس بن مالك , وزوجة أبي طلحة رضي الله عنهم) قالت: (وكان – أي النبي صلى الله عليه وسلم – يقيل عندي – على نطع). والنطع: هو الجلد المدبوغ. فتقول الكاتبة معبرة عن هذه الرواية بألفاظها التي تناسب مرادها, وما ترمي إليه، تقول: (وكان يدخل على أم سليم في غياب زوجها, وينام في فراشها, بدون ريبة).
< FONT face=Arial><FONT size=4><FONT color=navy> فهل في رواية أم سليم ما يدل على أن أبا طلحة كان غائباً؟ وهل فيها أن رسول
ـ[جذيل]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 03:36]ـ
ولو لم يثبت لنا نص صريح في قرابتها للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه من الاحاديث المحتملة التي ترد الى الاحاديث الاخرى الصريحة والتي تقول بالنهي عن الخلوة بالاجنبية او مس المرأة الاجنبية .. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا , ولن تستطيع ان تقنعه بهذه القاعدة العامة.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 03:56]ـ
/// بارك الله فيك، وتتمة للفائدة والرد على مقال المدعوة ليلي الأحدب، ينظر هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=29206
(يُتْبَعُ)
(/)
/// هذا وقد حررت عنوان الموضوع ليكون أكثر وضوحا.
ـ[المعتز بدينه]ــــــــ[03 - Jun-2009, صباحاً 12:50]ـ
الأخوان الكريمان جذيل وأبو الفداء
جزاكما الله خيراً على المرور والتفاعل ..
كانت هناك بقية للرد لم تظهر في الموضوع , أعيد نشرها مرة أخرى ..
فهل في رواية أم سليم ما يدل على أن أبا طلحة كان غائباً؟ وهل فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في فراشها؟ أم على نطع في بيتها؟
وقد بينا سايقاً أن أم حرام وأم سليم خالات للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع .. فبطلت الشبهة من أساسها ..
إن الكاتبة بهذا التعبير تصور مشاهد السيرة النبوية العطرة, وكأنها بعض أفلام هوليود, ولا تعجب, فهي تدعو إلى هذه الأجواء الليبرالية المنفلتة من القيود الأخلاقية, وما عليها أن تقول في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تشاء, فهي إنما تمارس الحرية من قيود التعبير والأمانة العلمية وهي نوعٌ من الحرية اللا أخلاقية التي ينادي بها المقال. ولم يبق إلا أن تدعو الرجال إلى أن يأتوا النساء في غياب أزواجهن, ويناموا في فرشهن, فلعل هذه عندها سنة. نعوذ بالله من الخذلان.
ثم تعرج الكاتبة على الصحابية الجليلة أم شريك التي عرفت ببذلها وعطائها للفقراء والمحتاجين, وكانت ذا مال, فكانت تعد الطعام في بيتها, فيأتي الفقراء ليطعموا حاجتهم, كما عرفت بكراماتها التي منَّ الله بها عليها, ومن ذلك نزول دلو من السماء لما أجهدها العطش بسبب تعذيب قومها لها, حتى ارتوت منه ثلاث مرات, فكان سبباً في إسلام قومها.
وكان لها عُكَّة من السمن تهدي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فطلبها صبيانها يوماً ولم يكن في العُكَّة شيء فقامت إليها لتنظر, فإذا هي تسيل, فأكلوا منها حيناً.
هذه الصحابية الجليلة تريد أن تصورها الكاتبة على أنها امرأة تستضيف الرجال في بيتها, وتخالطهم, مع أنها لا زوج لها.
ونسيت الكاتبة أن أم شريك كانت كبيرة في السن ولا تقاس على عامة النساء بله الشابات منهن .. ولم يحدث اختلاط بل كان من وراء حجاب , كما هو عمل الصحابيات رضوان الله عليهن في ذلك الزمن ..
وتستشهد بقصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك, ثم قال: إنها امرأة يغشاها الرجال فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراكِ. فقوله صلى الله عليه وسلم: (يغشاها الرجال)
المقصود بهم الفقراء المحتاجون من الصحابة الذين يأتون إلى طعام تعده في بيتها. وليس فيه أنها تقابلهم، أو تخرج سافرة إليهم.
والحديث فاطمة بنت قيس فإنه حجة على الكاتبة, فلو كان للمرأة أن تخالط الرجال, أو أن يروها, لأذن لفاطمة بنت قيس بالبقاء في بيت أم شريك. وقد علل صلى الله عليه وسلم اعتدادها في بيت ابن أم مكتوم بأنه أعمى لا يراها. فلا حجة للكاتبة في ذلك بل الحجة عليها.
- وأم شريك كانت كبيرة في السن فلا يمكن قياس هذه الواقعة على جواز الاختلاط المستهتر في العمل والتعليم ومن باب أولى الخلوة بالنساء ..
- أيضاً كان ذلك للضرورة إذ لم يكن هناك حل آخر، وكان الأصل هو عدم الخلوة كما هو واضح في الحديث، و هذا من قبيل ارتكاب أخف الضررين، ويعرف ذلك الفقهاء جيداً، ومثل هذه الحالات موجودة ومقررة في كتبهم، انظر إن شئت كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
استفدت في الجزء الثاني من الرد من مقالات بعض طلبة العلم الذين ردوا على الكاتبة - جزاهم الله خيراً ونفع الله بهم - وهم:
- أبو الفداء
- أحمد محمد أبو الخير
- بشار المنذري
ـ[حارث البديع]ــــــــ[03 - Jun-2009, صباحاً 11:53]ـ
بارك الله فيك يامعتز ونفع بك
ومازال العلمانيون يدلون بشبهاتهم اليائسة
ليصدوا بها عن سبيل الله
وماانفك البواسل للشبهات يدحضون
أقول إن هناك شروح أخرى لواقعة أم حرام غير ماذكرت
فقد ذكر أكثر من واحد من أهل العلم
في تفسيره للواقعة
أن أم حرام لم تكن من أقاربه
وإنما هذه الواقعة من خصائصه (ص) وإليه ذهب ابن حجر وصاحب عمدة القاري
وغيرهما
ومالعجب فمن خصائصه (ص) التزوج ب9
والنبي (ص) له خواص لا تليق بأحد غيره
-وعدم نقل أن الكفار استهزؤا بتلك الواقعة ليس دليلا
على العدم كما هي القاعدة المعروفة
-أما حديث الربيع
فقد اعتمد ابن حجر في شرحه (فتح الباري) 67
جواز النظر للأجنبية إن أمن الفتنة
وذهب أكثر من واحد إليه
وذكره العيني من ضمن الأقوال التي يرى بترجيحها حمع من أهل العلم (عمدة القاري) 20 - 21
الخلاصة:
-الأحاديث المذكورة سابقا ليس لها وجه واحد في الشرح
ناهيك على أن الشروح الأخرى اعتمدها جمع من أهل العلم
الكبار كاابن حجر وغيره
-فعلينا ألا نغفل بقية الشروح التي ذهب إليها كبار العلماء
ونبرزها كلها
ثم نرجح مانراه نحن من نظرتنا بالدليل
ولانثرب على من خالفنا إن كان سبقه في قوله كبار أهل العلم
-فعرض المسألة بصورة واحدة
يشعر أنها الوحيدة خطأ في تصوري
وكتب السابقين من أهل الفقه وغيرهم تشهد على مانقول.
وبورك فيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المعتز بدينه]ــــــــ[03 - Jun-2009, مساء 12:19]ـ
بارك الله فيك يامعتز ونفع بك
ومازال العلمانيون يدلون بشبهاتهم اليائسة
ليصدوا بها عن سبيل الله
وماانفك البواسل للشبهات يدحضون
جزاك الله خيراً وبورك وفيك أيضاً
أقول إن هناك شروح أخرى لواقعة أم حرام غير ماذكرت
فقد ذكر أكثر من واحد من أهل العلم
في تفسيره للواقعة
أن أم حرام لم تكن من أقاربه
وإنما هذه الواقعة من خصائصه (ص) وإليه ذهب ابن حجر وصاحب عمدة القاري
وغيرهما
ومالعجب فمن خصائصه (ص) التزوج ب9
والنبي (ص) له خواص لا تليق بأحد غيره
نعم القول بأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم قال به بعض العلماء , والراجح أنها من أقاربه كما تدل عليه القرائن المذكورة آنفاً ..
-وعدم نقل أن الكفار استهزؤا بتلك الواقعة ليس دليلا
على العدم كما هي القاعدة المعروفة
سلمنا جدلاً بما قلت , ففي كلا الأمرين .. القول بأنها ليست من أقاربه , يلحق ذلك شيء من الذم , وننزه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك .. فالخلوة محرمة إجماعاً .. وورد النهي الصريح عن الاختلاء بالأجنبية من رسول الله عليه الصلاة والسلام ..
-أما حديث الربيع
فقد اعتمد ابن حجر في شرحه (فتح الباري) 67
جواز النظر للأجنبية إن أمن الفتنة
وذهب أكثر من واحد إليه
وذكره العيني من ضمن الأقوال التي يرى بترجيحها حمع من أهل العلم (عمدة القاري) 20 - 21
وما المشكلة في قول ابن حجر , فقوله بالجواز مقيد بالأمن من الفتنة , وهو قول لجمع من العلماء , كما هو معروف , فبعضهم يرى ذلك .. ويعتبر ذلك في ناظر الخاص لا في ناظر العام لأنه يستحيل الأمن من الفتنة بمجموع الناس , ويمكن في أفرادهم ..
وما شأن هذا في موضوع الخلوة والاختلاط .. ؟!
-الأحاديث المذكورة سابقا ليس لها وجه واحد في الشرح
ناهيك على أن الشروح الأخرى اعتمدها جمع من أهل العلم
الكبار كاابن حجر وغيره
-فعلينا ألا نغفل بقية الشروح التي ذهب إليها كبار العلماء
ونبرزها كلها
ثم نرجح مانراه نحن من نظرتنا بالدليل
ولانثرب على من خالفنا إن كان سبقه في قوله كبار أهل العلم
-فعرض المسألة بصورة واحدة
يشعر أنها الوحيدة خطأ في تصوري
وكتب السابقين من أهل الفقه وغيرهم تشهد على مانقول.
وبورك فيكم.
إنما نقلت الراجح من الأقوال , وبينت أوجه قوته ورجحانه بالدليل , وهو مسلك لأهل العلم لا تثريب فيه كما هو منهج علماءنا في الفتاوى .. بل هو الأولى عند عرض ذلك على عامة الناس ..
وعموماً .. أحلتكم على كتاب الشيخ الصياح , ففيه بسط هذا الحديث , وقد راجعه الشيخ البراك والراجحي ..
وليس هناك أحد من أهل العلم المعتبرين أجاز الاختلاط ..
ـ[حارث البديع]ــــــــ[04 - Jun-2009, مساء 08:18]ـ
سلمنا جدلاً بما قلت , ففي كلا الأمرين .. القول بأنها ليست من أقاربه , يلحق ذلك شيء من الذم , وننزه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك .. فالخلوة محرمة إجماعاً .. وورد النهي الصريح عن الاختلاء بالأجنبية من رسول الله عليه الصلاة والسلام ..
لاأدري لم الشريف (ص) يلحقه الذم
نحن ذكرنا أقول علماء أجلاء يثبتون أنهاليست من محارمه
ومالعيب في ذاك
الذي عنده شك في نبوته هو من سيتجشم العناء
باحثا عن ثقب إبرة ليلج منه ليبث شبهته
ولن يجد لذلك سبيلا
وإن كنا سنقدم قول لأهل العلم لم يرجحه كباره
من أجل خوف الذم (مصلحة متوهمة)
ففي نظري هذي مشكلة
أن نقدم شيئا أقل مانقول أنه مرجوح
من أجل شئ متوهم (التنقص منه) (ص)
أما ثبت أنه تزوج ب9
إذا دعنا نلغيها
أو نضعف هذا القول كي
لاينتقص أحد منه, في نظري
*هذا ليس منهجا علميا دقيقا*
وما المشكلة في قول ابن حجر , فقوله بالجواز مقيد بالأمن من الفتنة , وهو قول لجمع من العلماء , كما هو معروف , فبعضهم يرى ذلك .. ويعتبر ذلك في ناظر الخاص لا في ناظر العام لأنه يستحيل الأمن من الفتنة بمجموع الناس , ويمكن في أفرادهم ..
وما شأن هذا في موضوع الخلوة والاختلاط .. ؟!
لامشكلة في قول ابن حجر
وشأن هذا بموضوعنا أنك ذكرت الحديث
من وجه واحد فأردت ذكر الوجوه الأخرى.
إنما نقلت الراجح من الأقوال , وبينت أوجه قوته ورجحانه بالدليل , وهو مسلك لأهل العلم لا تثريب فيه كما هو منهج علماءنا في الفتاوى .. بل هو الأولى عند عرض ذلك على عامة الناس ..
لاتثريب عليك إن كنت ترى رجحان هذا القول
إنما كنت أتمنى بما أنك ذكرت قول ل ابن حجر يرى فيه
أن أم حرام من محارمه
أن تذكر القول الآخر له وهو
أنهاليست من محارمه
إنما من خصائصه (ص) وهذا مااعتمده في شرحه للبخاري
وربما القول الذي عرضته كان قي سياق عرضه للأقوال
كما يفعل
لكن الذي اعتمده وصرح بترجيحه
*هو أنها ليست من محارمه*
تقول الأولى عند عرضه للناس
أن نقتصر على الراجح
أقول أحسنت صدقت هذا في العامة
لكن ليس مع طلبة علم
خصوصا إن كنت ترى الأقوال التي لاتراها مرجوحة
فغيرك يراها راجحة كذا بالدليل
وعموماً .. أحلتكم على كتاب الشيخ الصياح , ففيه بسط هذا الحديث , وقد راجعه الشيخ البراك والراجحي ..
بارك الله فيك
وليس هناك أحد من أهل العلم المعتبرين أجاز الاختلاط .. [/ quote]
لم أتعرض لهذي المسألة
أو ر بما أردت التأكيد فبارك الله فيك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المعتز بدينه]ــــــــ[04 - Jun-2009, مساء 09:26]ـ
أظن أننا متفقون , ربما سوء الفهم هو ما جعلنا وكأننا مختلفين ..
قلتُ: سلمنا جدلاً بما قلت , ففي كلا الأمرين .. القول بأنها ليست من أقاربه , يلحق ذلك شيء من الذم , وننزه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك .. فالخلوة محرمة إجماعاً .. وورد النهي الصريح عن الاختلاء بالأجنبية من رسول الله عليه الصلاة والسلام ..
"وكانت رداً على اعتراضك على عدم نقل شيء عن استهزاء الكفار بهذه الحادثة لا يعني العدم , وليس رداً على القول بأنها من خصائصه , فتأمل! "
فقلتَ:لاأدري لم الشريف (ص) يلحقه الذم
نحن ذكرنا أقول علماء أجلاء يثبتون أنهاليست من محارمه
ومالعيب في ذاك
الذي عنده شك في نبوته هو من سيتجشم العناء
باحثا عن ثقب إبرة ليلج منه ليبث شبهته
ولن يجد لذلك سبيلا
وإن كنا سنقدم قول لأهل العلم لم يرجحه كباره
من أجل خوف الذم (مصلحة متوهمة)
ففي نظري هذي مشكلة
أن نقدم شيئا أقل مانقول أنه مرجوح
من أجل شئ متوهم (التنقص منه) (ص)
أما ثبت أنه تزوج ب9
إذا دعنا نلغيها
أو نضعف هذا القول كي
لاينتقص أحد منه, في نظري
*هذا ليس منهجا علميا دقيقا*
دعني أصيغ العبارة السابقة مرة أخرى حتى يتضح مرادي , ويتبين قولي ..
سلمنا جدلاً بما قلته من أن عدم نقل شيء لا يعني العدم , ففي كلا الأمرين .. القول بأنها ليست من أقاربه ,وأنها ليست من خصائصه , يلحق ذلك شيء من الذم , وننزه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك .. فالخلوة محرمة إجماعاً .. وورد النهي الصريح عن الاختلاء بالأجنبية من رسول الله عليه الصلاة والسلام .. والقولان كلاهما يفيدان ويؤكدان على عدم جواز الخلوة .. وبالتالي المسألة هينة هاهنا لأن القولان كلاهما متوافقان على امتناع جواز الخلوة والاختلاط ..
سأعود لبقية الأمور
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[04 - Jun-2009, مساء 10:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حي الله الجميع، لكن فقط هناك أمر يسير جدا مهم أرجو أن لا تغفلوا عما كتبه الإمام العلامة المباركفوري من كلام له ونقولات حول الموضوع عند شرحه للحديث.
فراجعوه ففيه علم كثير. ورعاكم الله وحفظكم.
ـ[المعتز بدينه]ــــــــ[04 - Jun-2009, مساء 10:45]ـ
مادمت أخي تطالبين بذكر كل ما ذكر حول الحديث ..
ففي فتح الباري قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث أم حرام أيضاً:
وكره مالك ركوب النساء مطلقا البحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال فيه إذ يتعسر الاحتراز من ذلك، وخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار، وأما الكبار التي يمكنهن فيهن الاستتار بأماكن تخصهن فلا حرج فيه.
نأتي إلى قول ابن حجر ..
قال ابن حجر: وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل؛ لأن الدليل على ذلك واضح، والله أعلم.
فأولا: هذا ترجيح ابن حجر ولم أجعل شرح ابن حجر هو مدار الجواب عن الشبهة , ولم أدعي ذلك ..
والذي يترجح أن أم حرام كانت خالة للنبي عليه الصلاة والسلام , لعدة أمور:
أنه قد جَزَمَ به أَبُو الْقَاسِم بْن الْجَوْهَرِيّ والدَاوُدِيُّ وَالْمُهَلَّب فِيمَا حَكَاهُ اِبْن بَطَّال عَنْهُ بِمَا قَالَ اِبْن وَهْب قَالَ: وَقَالَ غَيْره إِنَّمَا كَانَتْ خَالَة لأَبِيهِ أَوْ جَدّه عَبْد الْمُطَّلِبِ , وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ سَمِعْت بَعْض الْحُفَّاظ يَقُول: كَانَتْ أُمّ سُلَيْمٍ أُخْت آمِنَة بِنْت وَهْب أُمّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّضَاعَة
وكذا قال به ابن عبدالبر والكرماني والنووي ونقل الاتفاق عليه ..
وللأمور الثمانية المذكورة آنفاً ..
- ومن الأمور أيضاً أن ورد أن النبي عليه الصلاة لم يكن يدخل على النساء إلا أم سليم ..
(يُتْبَعُ)
(/)
فمن جهة يبطل الاحتجاج بهذه الحوداث على جواز الخلوة والاختلاط بالمرأة الأجنبية لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة لم يكن يدخل على النساء إلا أم سليم وأم حرام , فدل على أن الأصل عدم دخول النبي عليه الصلاة والسلام على النساء , وأن ما ورد من دخوله على أم حرام وأم سليم , إنما هو حوادث معينة تحيط بها ظروف خاصة , ألا وهو أنهن من محارم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع , وقلنا بذلك , ولم نقل بأنها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن على أحد من النساء إلا أم حرام وأم سليم , ولو كان من خصائصه لما ورد استثناء أم سليم وأم حرام عن بقية النساء , والله أعلم
الحديث الآخر
فقد روى البخاري والترمذي وغيرهما من طريق خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فدخل علي غداة بني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها: دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين.
في فتح الباري للحافظ ابن حجر قال في شرح هذا الحديث:
قال الكرماني: هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب، أو كان قبل نزول آية الحجاب، أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من الفتنة اهـ. والأخير هو المعتمد، والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=11471) في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية، وجوز الكرماني أن تكون الرواية " مجلسك " بفتح اللام أي جلوسك ولا إشكال فيها.
- وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح قال في شرح هذا الحديث:
قيل كان ذلك قبل الحجاب وقال الشيخ ابن حجر والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه جوازا الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كذا ذكره السيوطي في حاشية البخاري وهذا غريب فإن الحديث لا دلالة فيه على كشف وجهها ولا على الخلوة بها بل ينافيها مقام الزفاف وكذا قولها فجعلت أي شرعت جويريات لنا بالتصغير قيل المراد بهن بنات الأنصار لا المملوكات يضربن بالدف قيل تلك البنات لم يكن بالغات حد الشهوة وكان دفهن غير مصحوب بالجلاجل قال أكمل الدين الدف بضم الدال أشهر وأفصح ويروى بالفتح أيضا وفيه دليل على جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف للإعلان وألحق بعضهم الختان والعيدين والقدوم من السفر ومجتمع الأحباب للسرور وقال المراد به الدف الذي كان في زمن المتقدمين وأما ما عليه الجلاجل فينبغي أن يكون مكروها بالاتفاق
(10/ 79)
وأما النقل عن العيني حول هذا الحديث فلم أعثر على شيء , وكذلك أن العلماء استفادوا من الحديث جواز النظر إلى الأجنبية عند أمن الفتنة فلم أعثر على شيء منه , فياحبذا أن تورد لنا ذلك بالعزو إلى المصدر كاملاً ..
ـ[المعتز بدينه]ــــــــ[05 - Jun-2009, صباحاً 12:15]ـ
نقلت أخي الكريم أن العيني استنبط من الحديث جواز النظر إلى الأجنبية عند الفتنة .. وهو الذي لم أعثر على شيء منه ..
قال الأمام بدر الدين العيني رحمه الله في شرح حديث الربيع بنت معوذ:
والجواب الصحيح أن من خصائص النبي جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كما ذكرنا في قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية
(29/ 332
وقال أيضاً في شرح حديث الربيع بنت معوذ:
والجواب الصحيح أن من خصائص النبي جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كما ذكرنا في قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية
(20/ 136)
وقال بدر الدين العيني في شرح حديث أم حرام:
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أبو عمر ولا أقف لها على اسم صحيح وأظنها أرضعت النبي وأم سليم أرضعته أيضا إذ لا يشك مسلم أنها كانت منه بمحرم وقد أنبأنا غير واحد من شيوخنا عن أبي محمد بن فطيس عن يحيى بن إبراهيم بن مزبن قال إنما استجاز رسول الله أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأن أم عبد المطلب كانت من بني النجار وقال يونس بن عبد الأعلى قال لنا وهب أم حرام إحدى خالات النبي من الرضاعة قال أبو عمر فأي ذلك كان فأم حرم محرم منه وقال ابن بطال قال غيره إنما كانت خالة لأبيه أو لجده وذكر ابن العربي عن بعض العلماء أن هذا مخصوص بسيدنا رسول الله أو يحمل دخوله عليها أنه كان قبل الحجاب إلا أن قوله تفلي رأسه يضعف هذا وزعم ابن الجوزي أنه سمع بعض الحفاظ يقول كانت أم سليم أخت آمنة من الرضاعة وقال الحافظ الدمياطي ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها فلعل ذاك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع والعادة تقتضي المخالطة بين المخدوم وأهل الخادم سيما إذا كن مسنات مع ما ثبت له عليه من العصمة ولعل هذا كان قبل الحجاب لأنه كان في سنة خمس وقتل أخيها حرام الذي كان رحمها لأجله كان سنة أربع
وأما من جهة الاستنباط من حديث أم حرام فقد قال الإمام بدر الدين العيني - رحمه الله - في فوائد حديث أم حرام:
فيه جواز دخول الرجل على محرمه وملامسته إياها والخلوة بها والنوم عندها
(14/ 86)
فكما نرى فقد استنبط العيني من حديث أم حرام جواز دخول الرجل على ((محرمه))
وكذلك ورد مثل ذلك في
(21/ 176)
لكننا وجدنا الإمام العيني قال أيضاً في شرح حديث أم حرام في موضع آخر:
ووجه دخوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليها أنها كانت خالته من الرضاع
(35/ 43)
فهنا أثبت العيني المحرمية لرسول الله عليه الصلاة والسلام , وأنها السبب في دخوله
وفي المنتقى شرح الموطأ:
وقال سحنون يغسلنه في قميصه وجه الرواية الأولى ما روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام فتفليه وتطعمه ومن جهة المعنى أن جسد الرجل ليس بعورة ولذلك أبيح له كشف جسده بحضرة ذوات محارمه من النساء، وإنما أمر بستر المرأة؛ لأن جسدها عورة ووجه الرواية الثانية أن لمس المرأة الرجل ممنوع.
(2/ 20)
وفي المنتقى أيضاً:
882 - (ش): قال ابن وهب أم حرام كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه
(فصل) وقوله فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجلست تفلي رأسه على ما يفعله ذو المحارم ممن يزوره من ذي رحمه ومن يكرم عليه (3/ 66)
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داوود:
[2491] (إلى قباء) بضم قاف وخفة موحدة مع مد وقصر موضع بميلين أو ثلاثة من المدينة مصروف على الصحيح (تفلي رأسه) بفتح الفوقية وسكون الفاء وكسر اللام من باب ضرب يضرب أي تفتش رأسه لتستخرج قمله
قال النووي اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه و سلم واختلفوا في كيفية ذلك فقال بن عبدالبر وغيره كانت إحدى خالاته صلى الله عليه و سلم من الرضاعة
وقال اخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار (بقبرس) بضم القاف والراء وسكون الموحدة بينهما
قال في القاموس جزيرة عظيمة للروم بها توفيت أم حرام بنت ملحان
انتهى (7/ 122)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[05 - Jun-2009, صباحاً 02:09]ـ
هذا جواب الإمام العيني:
وفي الحديث فوائد منها تشريف الربيع بدخول النبي عليها وجلوسه أمامها حيث يجلس الرأس وقال الكرماني فإن قلت كيف صح هذا قلت أما أنه جلس من وراء الحجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر لحاجة أو عند الأمن من الفتنة واستحسن بعضهم الجواب الأخير
قلت كل هذا دوران لطلب شيء لا يظفر به والجواب الصحيح أن من خصائص النبي جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كما ذكرنا في قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية
.20 - 21 باضرب الدف والنكاح في الوليمة.
ـ[المعتز بدينه]ــــــــ[05 - Jun-2009, صباحاً 02:45]ـ
جزاك الله خيراً, فقد ذهل عني نقل كلام "الكرماني" حول الحديث عند العيني .. وأنه استحسنه "بعض" العلماء ..
ولدي هنا وقفات:
- لم أثرب على من قال بأنها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم , ورجح هذا القول , وإنما اقتصرت في الجواب الأساسي على القول بأنها من محارمه عليه الصلاة والسلام , وذكرت أوجه رجحانه. ومن أخذ بأنه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام , فهو لايختلف عن القول بأنها من محارمه من جهة الجواب عن الشبهة , فالمسألة حينئذ هينة!
- أوردت ما ذكره ابن حجر والعيني في شروحهما , هاهنا , فأظن أنني الآن قد خرجت من قولك "ليس منهجاً علمياً دقيقاً" , ولست أوافقك على ذلك لأني لا أرى ذلك منهجاً علمياً غير دقيق , لكني أوردتهما حتى لا يظن ظانٌ بأن هناك شيئاً يخالف الجواب عن الشبهة!
- نقلت عن العيني كلاماً يخالف ما قاله من نفي المحرمية , في آخر نقلين له ..
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[05 - Jun-2009, صباحاً 02:51]ـ
بارك الله فيك
الحوار معك مثمر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.(/)
محاضرة للشيخ / ناصر العمر بعنوان وليعفوا وليصفحوا في حوطة بني تميم - الجمعة
ـ[الخميس]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 05:04]ـ
يسر موقع المسلم ( http://almoslim.net/node/111614)
أن يعلن عن محاضرة بعنوان
وليعفوا وليصفحوا
لفضيلة الشيخ الدكتور
ناصر بن سليمان العمر حفظه الله
وذلك يوم الجمعة الموافق 20/ 5 / 1430 هـ
بعد صلاة المغرب في محافظة حوطة بني تميم
بمسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ(/)
متى يكون خروج الدجال؟
ـ[أبو هاجر النجدي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 06:27]ـ
جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الدجال يخرج بعد قتال المسلمين للروم في الأعماق أو دابق ..
وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضاً أن الدجال يخرج بعد غزو بني إسحاق للقسطنطينية وفتحهم لها بالتكبير ..
فظاهر الحديث الأول يدل على أن خروجه يكون بعد القتال في الأعماق أو دابق مباشرة وظاهر الحديث الثاني يدل على أن خروجه يكون بعد فتح القسطنطينية مباشرة .. فكيف نوفق بين الحديثين؟ ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 02:34]ـ
أبدا أخي (أبو هاجر) ليس بين الحديثين تعارض، كلاهما بنفس المعنى، كلاهما أخبر أن الإخبار بخروجه من قبل الناس الذين رأوه كان عقيب الفتح مباشرة أو قريبا جدا من المباشرة.
عليك فقط بقراءة الحديثين بتمعن فقط وسيتبين لك ذلك.
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 04:12]ـ
الحديث نفسه الذي ذكر لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ... ذكر فتح القسطنطينة وخروج الدجال بعدها
ـ[أبو هاجر النجدي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 04:18]ـ
الإشكال أيها الإخوة أن الحديثين جميعاً ذكر فيهما فتح القسطنطينية .. لكن في الأول كان الفتح بالقتال وفي الثاني كان الفتح بالتكبير بلا قتال ..
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 06:21]ـ
بارك الله فيك
حديث الفتح بالتكبير ليس للقسطنطينية ليس في ذلك نص وقد رجح عمر الأشقر أنها مقدونية لأنها هي التي جانب منها في البر وجانب في البحر
ـ[أبو هاجر النجدي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 07:08]ـ
وفيك بارك الله يا شيخ غالب ..
وقد رجعت إلى كلام الشيخ عمر الأشقر فوجدته قد رجح أن المدينة التي تفتح بالتكبير بلا قتال هي مدينة البندقية في إيطاليا .. وذكر أن العلماء قد ذهبوا إلى أنها القسطنطينية ..
فعلى قول الأشقر يكون لا إشكال .. فبعض المسلمين يسمعون بخروج الدجال أثناء اقتسامهم الغنائم في القسطنطينية وبعضهم يسمعون به أثناء اقتسامهم الغنائم في البندقية ..
لكن يبقى الإشكال إذا أخذنا بكلام العلماء قبل الأشقر فهل أجاب أحد منهم عن هذا الإشكال؟ لأنهم يرون أن المراد في الحديثين مدينة واحدة وهي القسطنطينية ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 07:52]ـ
يا أحبتي الكرام
الصحيح الصواب وهو الذي فسر به العلماء هذه المدينة؛ منهم الحاكم والنووي وغيرهم الكثير؛ هي: (القسطنطينية) ولا عبرة بمن قال غير هذا لمخالفته النصوص.
والقسطنطينية أيضا بعضها في البر وبعضها في البحر. فتنبه
فليس هناك مبرر لتصحيح كلام معاصرين وتخطيئة كلام أئمة الحديث الكبار، وهل تراهم يقولون أنها (القسطنطينية) وهم يعرفون أنها لا تتصف بهذه الصفة التي في الحديث؟! إذا سيكون تعسف وهذا لا يليق بهم رحمهم الله.
تنبيه: قد وقع في حديث مسلم رحمه الله وهم في لفظة (بني إسحاق) صوابها (بني إسماعيل) كما هو مقرر.
فارجعوا إلى كلام الأئمة الأعلام قبل كل شيء، وقارنوا بين روايات الأحاديث كلها وفي مختلف الكتب.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 07:56]ـ
أما بالنسبة لما يوهم التعارض من لفظ الحديثين فعند التمعن والنظر تجد أنه لا تعارض بينهما أصلا، بيان ذلك:
أن القتال حاصل لا محالة، وهذا القتال يصاحبه تكبيرات وتهاليل جماعية قوية تصيب من يسمعها بالخوف الشديد، وعليه فهنا يتنوع القتال كما في الحديث الآخر:
فبعضهم يقاتل فيقتل، وبعضهم يقاتل فيستسلم، وبعضهم يسمع الأصوات الحربية والمنادية بالتكبير والتهليل فيخاف مباشرة فيستسلم.
وهنا لا منافاة بين الحديثين أبدا لمن تمعن واعتد بالأحاديث الأخرى المبينة.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو هاجر النجدي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 08:10]ـ
لكن في الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام (فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم) ثم قال بعد تكبيرهم المرة الثالثة (فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا) وهذا يشعر أنه لم يحصل قتالٌ ألبتة .. بخلاف الحديث الأول فقد جاء فيه أن الفريقين تصافوا للقتال وبعد القتال مباشرة حصل الفتح لأنه قال (فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً ويثتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية) ..
بمعنى أن الحديث الأول يفيد أن الفتح حصل بعد التكبيرة الثالثة مباشرة والحديث الثاني يفيد أن الفتح حصل بعد القتال مباشرة .. وهنا وجه الإشكال ..
ولا شك ولا ريب أن عندي قصوراً في الفهم ونقصاً في العلم أدى إلى استشكالي لهذا الأمر ..
وأما كون من يغزو القسطنطينية هم بنو إسماعيل لا بنو إسحاق ففيه بحث .. ولعلك تراجع كلام الشيخ يوسف الوابل في كتابه أشراط الساعة فقد بين أنه لا وهم في الحديث (ص 215 إلى 217) ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 08:44]ـ
أخي العزيز (أبا هاجر) رعاه الله تعالى
أطلب منك أن ترجع الآن إلى حديث أبي هريرة الذي فيه نزول الروم بالأعماق أو بدابق، ومن ثم انظر إلى مكان القتال الحاصل فماذا ستجد؟!
أنا سأقول لك: ستجد أن القتال كان بين المسلمين وبين الروم الصافين في بلدة الأعماق أو دابق ليمنعوا الإمدادات إلى القسطنطينية، فيصر المسلمون على العبور، ولا يتحقق العبور إلا بقتال هؤلاء المانعين الصادين من الروم، فيقتتلون؛ فينهزم ثلث ... الحديث.
وبعد هذا ينطلقون إلى القسطنطينية فيدخلونها ببركة الله وتوفيقه بلا قتال بل بالتكبير كما تفيده الرواية الأخرى.
وعليه فلا إشكال رعاك الله بل الكلام متصل، لكنه في حديثين.
وبالنسبة للفظة (بني اسحاق) لي معها وقفات ليس هذا وقتها.
ـ[أبو هاجر النجدي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 09:01]ـ
أحسنت أخي السكران التميمي ..
فعلى هذا يكون الذين يفتتحون القسطنطينية بالتكبير هم الثلث من الجيش المذكور في الحديث الأول .. لكن قولك هذا هل قال به أحدٌ من العلماء؟ .. وهو لا شك له وجاهته ولكن ليطمئن قلبي ولا أقول قولاً ليس لي فيه سلف ..
وينبغي أن يعلم أن في الجيش الذي يخرج من المدينة - والذي ذكر في الحديث الأول - قومٌ من الروم كانوا قد سبوا وأسلموا بدليل قول جيش الروم الكافر حين المصافة (خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم) فيقول المسلمون (لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا) ...
فمن باب المدارسة أقول: لعل الثلث الباقون فيهم سبعون ألفاً من الروم المسلمين .. أو يقال إن الثلث كله ليس فيه إلا الروم المسلمين حتى يتفق ذلك مع الرواية الأخرى التي فيها أن الذي يفتح القسطنطينية سبعون ألفاً من بني إسحاق .. وهذا على القول بأن الحديث ليس فيه وهم ..
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 09:26]ـ
نفع الله بكم وأحسن إليكم
ولكن المعذرة ماذا تعنون ب:!! السكران التميمي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=23757)
هل له معنى، أو هو اسمُ علم!!
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 10:28]ـ
وينبغي أن يعلم أن في الجيش الذي يخرج من المدينة - والذي ذكر في الحديث الأول - قومٌ من الروم كانوا قد سبوا وأسلموا بدليل قول جيش الروم الكافر حين المصافة (خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم) فيقول المسلمون (لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا) ...
فمن باب المدارسة أقول: لعل الثلث الباقون فيهم سبعون ألفاً من الروم المسلمين .. أو يقال إن الثلث كله ليس فيه إلا الروم المسلمين حتى يتفق ذلك مع الرواية الأخرى التي فيها أن الذي يفتح القسطنطينية سبعون ألفاً من بني إسحاق .. وهذا على القول بأن الحديث ليس فيه وهم ..
نعم؛ هو كما قلت وتفضلت أخي الحبيب
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 10:29]ـ
نفع الله بكم وأحسن إليكم
ولكن المعذرة ماذا تعنون ب:!! السكران التميمي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=23757)
هل له معنى، أو هو اسمُ علم!!
هو اسم عائلتي (كنيتي) يا أخيتي
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[16 - May-2009, صباحاً 04:30]ـ
هو اسم عائلتي (كنيتي) يا أخيتي
نعم، بارك الله فيكم
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 11:34]ـ
لا داعي لتخطئة أنهم من بني إسحاق وقد عدها ابن كثير صوابا
والعلماء القدماء مختلفون هل هي القسطنطينة أم غيرها فلا يعد قول عمر الأشقر خروجا عن قولهم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - May-2009, صباحاً 07:30]ـ
لا داعي لتخطئة أنهم من بني إسحاق وقد عدها ابن كثير صوابا
والعلماء القدماء مختلفون هل هي القسطنطينة أم غيرها فلا يعد قول عمر الأشقر خروجا عن قولهم
أولا: أهلا بك أخي (غالب) وتحية طيبة لك، ثم كأني بك غفر الله لك قد أتيت هاجما غاضبا رحمك الله.
ثانيا: كلمة (لا داعي) رعاك الله هي التي لا داعي منها هنا، فلم نكن بدعا بما قلناه بارك الله فيك، وإن كان ابن كثير رحمه الله صوبها فغيره من أهل العلم كالقاضي وغيره صوب غيرها.
ثم أني رعاك الله لم أخطئ شيئا؛ بل قلت لعل هناك وهما في اللفظة صوابه كذا. وكلامي محتمل للخطأ، وقد قلت لك: لم أكن بدعا به فقد قاله أساطين العلم قبلي.
ثالثا: أكثر كلام أهل العلم المعتبرين والمعتد بفهمهم لرسوخهم في هذا الأمر والموافق أيضا لفهم نصوص الرويات المختلفة يقولون هي (القسطنطينية)، ومن قال غير ذلك فهم قليل جدا وقولهم هذا تخالفه باقي الروايات ويلزمهم الدليل على أنها ليست (القسطنطينية)، فالرويات بعضها أخي يفسر بعض، وكون الشيخ الأشقر قد قال بهذا القول لا يستلزم صوابه ورجحانه أصلا. فتنبه
ثم نحن لم نقل بأنه قد خرج عن قول بعض أهل العلم، ومن أين لك رحمك الله فهم قولنا بأننا نقول هذا؟!
وأخيرا تقبل تحياتي وتقديري(/)
هل يجوز أن أقول الحق معى يقينا!!
ـ[قسورة السلفى]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 06:30]ـ
هل معنى أن تأخذ بقول من الأقوال فى مسألة ما أو ترجح لديك بعد تتبع الادلة و الترجيح أن هذا القول هو الحق المبين و أن مخالفك على غير الحق؟
أم أننا نتبع ما غلب على الظن _لا يقينا_أنه الحق و ليس من حقنا إذن ان نتهم الآخرين بمجانبتهم الصواب؟
و أقصد المسائل التى لا يتعدد فيها الحق .. التى يقول فيها العلماء أنه اختلاف تضاد!
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 06:32]ـ
أرى أن تأخذ بقول الشافعي رضي الله عنه إذ يقول: ((قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب)).
هذا، والله أعلم
ـ[أم الفضل]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 03:54]ـ
شكر الله لكم
الموضوع مهم، نحتاج إلى إجابة مفصلة(/)
التصوير ولعب الاطفال
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 07:41]ـ
إن تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الحيوان حرام، وكذلك اقتناء الصور، وقد استفاضت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد دلّت على أن التصوير مضاهاة لخلق الله، وأنه ظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: قال الله تعالى: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)).
وأخبر صلى الله عليه وسلم: ((أن من صوَّر صورة في الدنيا كلّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)).
وأخبراً صلى الله عليه وسلم: ((أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة)).
وغضب صلى الله عليه وسلم لما رأى كساء لعائشة فيه تصاوير سترت به فرجة في حجرتها وتلوّن وجهه وهتك الستر، وقال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)).
وأمر بطمس الصور، كما ثبت عن علي _رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه: ((فلا يدع صورة إلا طمسها ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّاه)).
وهذه الأحاديث وغيرها عامة في كل تصوير لما فيه روح باليد أو بأي آلة كالكاميرا عادية أو كاميرا الفيديو، فكله تصوير، وهي عامة في كل الصور مما له ظل كالمجسمات وما ليس له ظل كالصور على الورق أو الثياب ونحوها، ويستثنى من ذلك: لعب البنات التي تصنع من القطن والخيوط والقماش كما ثبت أن عائشة _رضي الله عنها_ حين كانت صغيرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندها لعباً على صورة بعض الحيوانات فأقرها _صلى الله عليه وسلم_، فما كان من لعب الأطفال على هذه الصفة فلا بأس به، وأما الصور التي تصنع من البلاستيك على صورة بنات أو حيوانات تصدر منها أصوات فهي شديدة المضاهاة لخلق الله حتى إن الرائي لها الذي لم يتحقق من حالها يظنها حقيقة، فالأظهر عندي في هذه الصور هو التحريم، ومع فشو التصوير وكثرة آلاته وتنوع وسائله وكثرة المصورات في شتى المجالات فينبغي للمسلم أن يقاوم هذا المنكر ويربي أولاده على إنكار الصور والتصوير، ويمكن الاستعاضة عن هذه الصور بأنواع من اللعب كثيرة، والمصانع لم تترك شيئاً مما يريده الناس من أمور الدنيا إلا وفَّرَتْه من زين أو شين حلال أو حرام، والواجب الاستغناء بالحلال عن الحرام وعن المشتبهات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة بالدين وأن يغنينا بحلاله عن حرامه.
وفي الحديث الصحيح: ((إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) الحديث.
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 11:31]ـ
اسناد الفتوى
عبد الرحمن بن ناصر البراك ( http://www.midad.me/books/author/301)
http://www.midad.me/fatwa/view/1005565(/)
حقيقة دعوى الإجماع على تحريم المعازف
ـ[قسورة السلفى]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 11:00]ـ
ما هى حقيقة دعوى الإجماع على تحريم المعازف؟
ـ[التقرتي]ــــــــ[14 - May-2009, مساء 11:04]ـ
قولك دعوى توحي انك من البداية لديك موقف منها و الله أعلم
تفضل الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=8576(/)
رجاءً النصيحة
ـ[مجد الدين السلفى]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 02:27]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكلنا نعلم فضل طلب العلم وشرف طالبيه كما نطقت بذلك نصوص الوحيين
وأريد من الإخوة الأكارم النصيحة حول هذه الحالة مع الرد مع بعض الاستفسارات
من كان يريد طلب العلم وقلبه متعلق بهذا الأمر، ويرغب أن يكون عالمًا ربانيًّا
ويريد منه والداه أن يدرس في كلية الهندسة - مع العلم أن هذه الكلية مختطلة وبها كثير من المنكرات - من أجل الوجاهة الاجتماعية والعائد المادي
مع العلم أن عمره 22 عامًا ولا يرغب في هذا الأمر ويريد السفر في طلب العلم
فهل يجب عليه طاعة والديه في هذا الأمر؟
وهل يأثم إلم يستجب لرغبة والديه؟
ومتى يصير المرء مستقلاً بقراره غير متقيد بوالديه؟
أرجو من إخواني النصيحة ... ضروووووري
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 02:36]ـ
السلام عليكم أخي في الله
تذكر قصة أويس القرني لما ترك صحبة رسول الله من أجل برّ والدته!!
لذا صار أفضل التابعين.
(ولا يحضرني صحة ترك الصحبة براً بوالدته)
ولكن اعلم أنك تعبد الله كما يريد لا كما تريد
ـ[مجد الدين السلفى]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 04:32]ـ
جزاك الله خيرًا
ونرجو المزيد من النصائح من الإخوة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 04:18]ـ
/// لا تعارض بين الالتحاق بإحدى كليات العلوم الدنيوية وطلب العلم الشرعي
/// في هذه الخمس سنوات التي سيقضيها في كلية الهندسة يستطيع أن يحفظ كتاب الله وكثيرا من المتون وحضور بعض الدروس
إذا نظم وقته ولم يضيعه
/// علم الهندسة والطب والفلك من العلوم المعينة على العلوم الشرعية وهي مطلوبة بقدر محدود لطالب العلم وللإمام القرافي كلام حول هذا
فلينوي طالب الهندسة التقوي بها على العلوم الشرعية
/// إذا كانت هناك جامعات غير مختلطة فليبادر بالالتحاق بها فإن لم يتوفر ذلك في بلده فليقنع والديه بدراسة الهندسة في بلد عربي فيه جامعات غير مختلطة إن استطاع ذلك
والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 04:46]ـ
كما قال لك أخي الفاضل أمجد لا تعارض .. ولكن بشرط أن تكون محبا للهندسة
راغبا فيها .. أعني نوع الهندسة المختار .. وإلا سيكون ضياع وقت
ولك في بعض المعاصرين من العلماء أسوة .. فهذا الشيخ محمد إسماعيل المقدم .. عالم في الشرع
وطبيب اختصاصي في الأمرا النفسية .. والشيخ محمد المنجد تخصصه الأصلي: هندسة كهربائية ..
وغيرهم كثير
والله يرعاك
ـ[مجد الدين السلفى]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 06:15]ـ
جزاكم الله خيرًا على نصائحكم
ولكن هناك أمور لابد من بيانها، وهي:
أولا: أنني لا أرغب في دراسة الهندسة
ثانيًا: كثرة الفتن في هذه الكلية، مع العلم أنني شاب عازب ولا يمكنني الزواج إلا بعد الدراسة وحينها يكون عمري 28 عامًا، ولا يمكنني الالتحاق بغيرها
وأخيرًا: أنني لا أريد العمل بهذه الشهادة، فما الفائدة إذن من هذه الدراسة إلا ضياع العمر
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
ـ[التقرتي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 06:45]ـ
مرحبا بك اخي بيننا
نصيحتي لك طاعة ابيك فيما يرضي الله عز و جل، ان كنت لا ترغب في هذه المدرسة فحاول مع ابيك ان تقنعه بالتي هي احسن بعدم رغبتك فيها.
أما مسألة السفر فلا يجوز لك ان تسافر بدون رضى والدك فاحذر ان تعصيه في ذلك.
أما قضية الزواج فما دمت لا تقدر على مصاريف الزواج فليس لك ان تتزوج الآن فكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول.
حاول ان ترضي اباك قدر ما تستطيع فلا فائدة من علم تطلبه مع عدم بر الوالدين، و ندعوا الله أن يوفقك لمرضاته
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 07:09]ـ
أخي الكريم لا تعارض بين طلب العلم وطاعة والديك
أرى لك أخي الكريم طاعة والديك
ولا تنظر إلى ما أنت فيه في هذا الوقت وانظر إلى ما بعد.
قال الذهبي في تاريخ الإسلام (52/ 329): وكنت في سنة أربع وتسعين وسنة خمس أتلهف على لقيه وأتحسر، وما يمكنني الرحلة إليه لمكان الوالد ثم الوالدة. انتهى
فانظر أخي الكريم كيف قدم إمام مثل الذهبي طاعته والديه؟
ثم إن طاعة الوالدين وطلب العلم مصلحتان متوازيتان لا متقاطعتان.
إذ يمكن مع طلب العلم طاعة الوالدين. ولا يمنع وجود أحدهما امنتاع الآخر.
وبالله التوفيق.
أسأل الله أن يجعلك عالمًا ربانيًّا، بَرًّا تَقِياًّ نَافِعًا في كل مجالات حياتك.
ـ[مجد الدين السلفى]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 06:55]ـ
جزى الله جميع الأخوة المشاركين خيرًا
ونفعنا الله بنصائحكم(/)
البدعة أشد وأغلظ من الكبائر
ـ[أبو العباس الأثري]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 05:30]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن من المقرر عند علماء أهل السنة أن معصية الله تعالى ورسولهتتفاوت تفاوتاً كبيراً فأشدها وأغلظها الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر ثم البدعة ثمالكبيرة ثم الصغيرة أو الخطيئة وهذه الدرجات دلت عليها أدلة من الكتاب والسنةواستقر عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا أن ثمَّ حيثيات ومسائل قد تغيب أو تشكلعلى بعض طلبة العلم أحببت أن أتطرق لها في مقالي هذا لعل الله تعالى أن ينفعبها.
1 - أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية،
قال شيخ الإسلام: قال أئمةالمسلمين كسفيان الثوري (إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يُتابمنها والمعصية يُتاب منها) أ. هـ
من كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبيةصفحة (12) وهذا هو الأصل وأنت تلاحظ أخي القارئ أن شيخ الإسلام نسب هذا إلى أئمةالمسلمين.
2 - أن البدعة قرينة الشرك فهي تنافي شهادة أن محمداً رسولالله كما أن الشرك ينافي شهادة أن لا إله إلا الله.
3 - أن كثيراً منالمشركين يشرك بالله تعالى بعبادة الأولياء والصالحين ظاناً أن في ذلك تعظيماً للهفيدعو الأولياء ليقربوه إلى الله زلفى ويتخذهم وسائط فيصرف لهم أنواعاً من العبادةزاعماً أنها تشفع له عند الله تعالى مع اعتقاده أن هذا مما يحبه الله وكذلك المبتدعيظن أن الأحداث في الدين هو زيادة قربى يتقرب بها إلى الله تعالى. وفي الحقيقة أنالشرك والبدع لا تزيد أصحابها من الله تعالى إلا بُعداً.
-4 أن من البدعما هي شرك وكفر ومنها ما هي كبيرة ومنها ما هي صغيرة، فهي ليست على درجة واحدةفمنها بدع في الاعتقاد ومنها بدع في الأقوال والأعمال وهذه أيضا تتفاوت فمنها ما هيشرك ومنها دون ذلك كبدع الوضوء والصلاة والحج ونحوها.
-5 البدع شر منالكبائر من وجه والكبائر شر من البدع من وجه آخر،
قال شيخ الإسلام في كتابهالاستقامة (1/ 454): (وجنس البدع وإن كان شرا لكن الفجور شر من وجه آخر وذلك انالفاجر المؤمن لا يجعل الفجور شرا من الوجه الآخر الذي هو حرام محض لكن مقروناباعتقاده لتحريمه وتلك حسنة في أصل الاعتقاد وأما المبتدع فلابد أن تشتمل بدعته علىحق وباطل لكن يعتقد أن باطلها حق أيضا ففيه من الحسن ما ليس من الفجور ومن السيئ ماليس في الفجور، وكذلك بالعكس) أ. هـ
-6 البدع وإن كانت أشد وأغلظ منالكبائر لكن ليست بالضرورة أن تكون كل بدعة أشد وأغلظ من كل كبيرة قال الشيخ صالحبن عبد العزيز آل الشيخ في شرح فضل الإسلام:
"جنس البدعة أشنع وأغلظ من الكبائرأي من جنس الكبائر ولا يعني هذا أن كل بدعة أعظم من كل كبيرة" أ. هـ
وقال الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه اللهتعالى:
(الكذب أخبث من البدع يا إخوان، الكذاب أخبث عند اهل السنة من المبتدع، المبتدع يُروى عنه، رووا عن القدرية، رووا عن المرجئة ورووا عن غيرهم من أصناف أهلالبدع ما لم تكن بدعة كفرية، ما لم يكن كذابا، لو كان ينتمي إلى أهل السنة كذاب فهوعندهم أحط من أهل البدع، ومن هنا عقد ابن عدي رحمه الله في كتابه (الكامل) حوالي 29باباً للكذابين وباباً واحداً لأهل البدع وقَبِل أهل السنة رواية أهل البدعالصادقين غير الدعاة) أ. هـ
من إجابة عن سؤال وجه لفضيلته في المحاضرة التيافتتح بها دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله العلمية في الطائف بمسجد الملكفهد رحمه الله في الطائف بتاريخ 1426/ 6/22 هـ.
-7 قد يختلف العلماء فيبدعية أمر ما فيرى بعضهم أن كذا وكذا بدعة ويرى آخرون أنه ليس ببدعة ولهذا أسبابكثيرة منها ظهور الدليل عند قوم دون آخرين ومنها ثبوت الدليل عند قوم دون آخرينومنها تفاوتهم في فهم النص ودلالته وغير ذلك من الأسباب المذكورة في مظانها من كتبأهل العلم.
-8 وعليه: فلا يلزم إذا قال احد ببدعية أمر ما كصلاةالتسابيح مثلا لأن الدليل عنده لا يصح أن يوافقه من قال بسنيتها لثبوت حديثهاعنده.
-9 ولا يتناول هذا البدع الكبيرة والشركية التي لا وجه لها منالوجوه كبدعة التجهم والاعتزال والخروج والإرجاء والرفض.
-10 الواجبالتريث وعدم الاستعجال في التكفير والتبديع والتفسيق فهذا باب خطير جدا لذا يُتركللعلماء والقضاة وولاة الأمر ولا يجوز أن يتجرأ عليه كل من هبَّودبَّ.
خاتمة
نقل عني بعض الناس أنني أقول الكبائر أشد منالبدع وهذا والذي نفسي بيده إما كذب وافتراء وإما سوء فهم وأحلاهما مرٌ!!
وهذاالأمر الذي دفعني إلى كتابة هذا المقال الذي أسأل الله أن ينفع به عباده المؤمنينفإن أصبت فمن الله تعالى وحده وإن أخطأت فمني ومن الشيطان وأنا راجع عن الخطأ فيحياتي وبعد مماتي ولي حق على كل مسلم أن ينبهني على الخطأ إن وجده وله عليَّ أنأدعو له دعوة صالحة.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى اللهوسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تاريخ النشر 22/ 12/2008
للشيخ/سالم بن سعد الطويل
منقول(/)
مسألة طلب الإمارة؟! أرجو الإفادة
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 06:49]ـ
السلام عليكم
أنا أبحث في هذه المسألة ولكني لم أصل إلي ضابط؟
فأرجو من بعض إخواني المساعدة
وهل هناك تفريق بين طلب الإمارة الدينية وطلب الإمارة الدنيوية؟؟
وما هو الفهم الصحيح في طلب يوسف-عليه السلام- للإمارة.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 02:44]ـ
من طلبها من غير استشراف نفس ولكن لأنه يريد الإصلاح
ويأنس من نفسه القوة والأمانة .. ويعلم أنه الأصلح
فلابأس أن يطلبها بل قد يتعين عليه ذلك في أحوال
والأصل فيها المنع
لحديث جابر بن سمرة .. رضي الله عنه ..
والله أعلم
والله أعلم
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 06:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
لكن أنا أريد الضابط بدليله
وهل هناك تفريق بين الإمارة الدينية والدنيوية؟؟! لأن العلامة الفوزان فرق بينهما في شرحه علي بلوغ المرام (تسهيل الإلمام)
أرجو الإفادة ..
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 07:37]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4(/)
علم لا يتعلمه إلا خواص أهل العلم؟
ـ[حمدان بن عبدالله]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 10:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
زعم شخص أن هناك علما لا يتعلمه إلا خواص أهل العلم، وأن الشافعي لم يتعلمه إلا بعد أربعين سنة من مصاحبة شيخه.
وأن الشيخ ابن باز تعلمه وعلمه في آخر عمره لخواص طلابه.
وقد أنكرت هذا الأمر لأن هذا العلم بين أمرين:
1 - علم نافع: فلابد من إظهاره للناس ويحرم كتمه.
2 - علم غير نافع: فلا داعي لتعلميه.
ولم أسمع بهذا الشيء إلا عند الصوفية، فمن كان من الإخوة سمع بهذا فليخبرنا.
ـ[أمير الضاد]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 10:26]ـ
لم اسمع بهذا قط يا أخي
هداهم الله لم يأتِ حينٌ على العربِ كان العلمُ محتكراً
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 11:16]ـ
اذا كان هناك علم تعلمه الشافعي بعد هذه السنوات الطوال, ولم يُعلمه الشيخ ابن باز لطلابه الا عندما قرب أجله, من أين له أن يعلم عن هذا العلم أصلاً؟ ولما لم يحدثك عن اسم هذا العلم؟ وهل يعقل أن أهل العلم في كل زمان ومكان لم يسطروا هذا العلم في كتبهم ولا حتى على مستوى الاسم؟ أم هو علم قفز من عقل الامام الشافعي الى عقل العلامة ابن باز رحم الله الجميع؟
ذُكر أن الامام الشافعي قد ولد في سنة 150 من الهجرة ومات سنة 204 من الهجرة أي أن عمره عند موته 54 سنة, طيب ... يعني أن معلم الشافعي هذا لازمة الامام الشافعي منذ أن كان عمره 14 سنة حتى مات الشافعي!! فمن هذا المعلم المجهول الذي لازمه منذ أن كان في الرابعة عشر من عمره!!!
والله المستعان
ـ[التقرتي]ــــــــ[15 - May-2009, صباحاً 11:31]ـ
هذا العلم لو وجد لكان الصحابة اول من تعلمه فهل يزعم أن كل الصحابة الذين لم يعمروا اربعين سنة في الإسلام مثل ابي بكر الصديق و عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لم يتعلموه؟(/)
اعتذر لابن تيمية كونه لا يملك لانارة
ـ[البدراوي]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 08:56]ـ
سمعت اليوم في احد القنوات التي تسمى اسلامية ان الجن لا تصرع الانس
و رد من زعم هذا القول عن ابن تيمية في انه اثبت ذلك الى كونه لم يكن يملك الانارة الليلية بحيث تحدث له تخيلات في الظلام
لذكر هذا استاذ عقيدة و فلسفةفي مصر
اظنه علي سلفه الطنطاوي و جماعته
ـ[جذيل]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 10:48]ـ
ابن تيمية نقل اجماع اهل السنة والجماعة على دخول الجني في بدن الانسان.
انظر فتح المنان في جمع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن الجان لمشهور حسن سلمان ص
ومن قبيل الصدفة , فالاستاذ علي الطنطاوي الاديب صاحب الذكريات لا يرى دخول الجني بالانسي
وللشيخ ابن باز رد عليه في رسالة متداولة.
ـ[أبو عبد الله الرياني]ــــــــ[10 - May-2010, صباحاً 01:39]ـ
سمعت اليوم في احد القنوات التي تسمى اسلامية ان الجن لا تصرع الانس
و رد من زعم هذا القول عن ابن تيمية في انه اثبت ذلك الى كونه لم يكن يملك الانارة الليلية بحيث تحدث له تخيلات في الظلام
لذكر هذا استاذ عقيدة و فلسفةفي مصر
اظنه علي سلفه الطنطاوي و جماعته
سامحني ...
لا يقول هذا القول إلا مغفّل أو رجل لا يعرف شيخ الإسلام!!!!
لو كان الأمر (التلبس) قد حدث مع الشيخ مرة أو مرتين لقلنا .. أما أن يكتب فيه ويخبر وينقل ثم نكتشف أن الإنارة الليلية هي مشكلته ...
إنما المشكلة فيمن فقدوا الإنارة العقلية والنقلية ...(/)
تفضلوا بسؤال الأخ أبي عبد الرحمان (شيعي سابقا)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 09:01]ـ
"قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون"
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل اللمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
أحمده سبحانه وهو للحمد أهل فهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ..
ورسوله هذا الذي امتن الله به هو القائل: تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك .. ومن باب التذكير بنعمة الإسلام كما أنزل .. الذي هو ما عليه أهل السنة والجماعة
أحببت أن أفتح هذا اللقاء مع أخي النبيل الماجد أبي عبد الرحمان العراقي
فنذكر نعمة الله علينا ونفيد من تجربته .. وقد ساكنته في بلاد الغربة ..
وعرفته ناهضا بالدعوة لبني جلدته .. لا يكل ولا يمل .. أحسبه والله حسيبه ..
حتى إنه ليتعرض للمخاطر في سبيل ذلك .. ونسأل الله أن يحرسه من كل سوء
فمن كان لديه سؤال فليتفضل به
والحمد لله رب العالمين
ـ[الحامد لله]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 09:32]ـ
الحمد لله ...
جزاك الله خيرا أخي الكريم على حسن ظنك بي وانا اتشرف ان اكون سببا في بيان حقيقة الشيعة حسب نشأتي بينهم ومعهم وأسال الله العظيم ان يجعلنا هداة مهتدين لاضالين ولامضلين وان يرزقنا الاخلاص والصدق والصواب في الاقوال والاعمال
والحمد لله
اخوكم في الله ابو عبد الرحمن العراقي الشيعي سابقا
ـ[جذيل]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 09:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اسأل الله ان يدلنا واياك للحق وان يثبت قلوبنا عليه.
ما حقيقة (ليلة الطفية) هل لها اصل؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 09:39]ـ
جزاكم الله خيرا اخانا الفاضل أبا القاسم ونفع بكم و شكر الله لجهود أخونا الفاضل العراقي
-سؤالي عن عوام الشيعة هل هم جهلة بعقائدهم؟ وهل حقا شيعة العرب يكروهون شيعة العجم؟
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 09:42]ـ
السلام عليكم،
ما خير الوسائل في دعوة الرافضة وهم غارقون في أوحال التقليد وبغض الصحابة والتعصب؟ .. هل ترى للحوار العقلي فائدة؟ وكيف ندعو جهلتهم الذين ربوا على هذا الدين حتى بلغوا المشيب؟
وجزاك الله خيراً
ـ[السائر]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 10:09]ـ
السلام عليكم
أكرر سؤال الأخ أبو شعيب
ما خير الوسائل في دعوة الرافضة وهم غارقون في أوحال التقليد وبغض الصحابة والتعصب؟ .. هل ترى للحوار العقلي فائدة؟ وكيف ندعو جهلتهم الذين ربوا على هذا الدين حتى بلغوا المشيب؟
جزاك الله خيرا
ـ[الحامد لله]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 10:11]ـ
الحمد لله ...
حياكم الله اخواني الكرام ...
الاخ الكريم جذيل: السلام عليكم ورحمة الله
اسأل الله ان يدلنا واياك للحق وان يثبت قلوبنا عليه.
ما حقيقة (ليلة الطفية) هل لها اصل؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
اخي الكريم انا شخصيا لم اراها بعيني لكنني سمعت بهذه الليلة وليس عندي اي معلومات تفصيلية عنها ولكن لابد ان ننوه الى انه معلوم لكل مطلع على دين الشيعة انه دين التسيب الاخلاقي بواسطة نكاح المتعة ولااظن ان فتاوى المتعة بالرضيعة والمتزوجة والبكر بدون اذن الولي تخفى عليكم
والله اعلم.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 10:32]ـ
أسئلتي لكم أخي الحبيب:-
1 - أي الجنسين أكثر اهتداء حين يعرض عليه الحق- بحسب معرفتك-:الذكور أم الإناث؟
2 - ولو أردت تقديم نصيحة مختصرة للشيعة أشبه بالبرقية الخاطفة .. ماذا تقول؟
3 - وما كلمتك لأهل السنة في جزيرة العرب إزاء المخاطر الشيعية .. ؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 10:39]ـ
والشكر موصول للإخوة الذين تفاعلوا .. بدءا بأخي جذيل ومرورا بأخي المكرم أبي عبد الرحمان بن ناصر .. والبقية ..
وفقكم الله ورعاكم
ـ[الحامد لله]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 11:03]ـ
الحمد لله ... الاخ الكريم أبو عبدالرحمن بن ناصر:
جزاكم الله خيرا اخانا الفاضل أبا القاسم ونفع بكم و شكر الله لجهود أخونا الفاضل العراقي
-سؤالي عن عوام الشيعة هل هم جهلة بعقائدهم؟ وهل حقا شيعة العرب يكروهون شيعة العجم؟
اخي الكريم اما عوام الشيعة جهلة ببعض عقائدهم اما العقائد الاخرى التي لاتخفى على العامي الشيعي ويمارسها عن عقيدة يعتقد انها تقربه الى الله فهي عقائد كفرية وأخطر هذه العقائد هي عقيدة الاعتقاد بان الامام يضر وينفع من دون الله والخوف من الامام اكثر من الخوف من الله تعالى وهذا معلوم لكل من اختلط بالشيعة فانك لاقدر الله لو حصلت معك مشكلة مع شيعي وطلب منه ان يحلف لحلف بالله كاذبا ولوطلب منه الحلف بالعباس فانه سيحلف به صادقا
وبقي هناك امر يشكل على كثير من الاخوة عندما يخالطوا عوام الشيعة وهو موضوع تحريف القران فان كثير من عوام الشيعة صادقين في دعواهم انهم لايقولون بتحريف القران لعدم اطلاعهم على امهات كتبهم ولكن بعد بيان اقوال علمائهم لهم لايبقى لهم عذر ...
واما موضوع الشيعة العرب والشيعة العجم فأظن ان احوال شيعة الاحواز هو الجواب الواقعي لكل من يسأل ويكفي ان تطلع على هذا الموقع http://www.arabistan.org/
والله اعلم
والحمد لله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[16 - May-2009, صباحاً 12:06]ـ
اخى الكريم
نرجو القاء الضوء على الزواج المختلط بين سنى وشيعية او شيعى وسنية وماتأثيره على الاولاد واشعر انه يحدث فى الأسر غير المتدينه هل ظنى صحيح
بارك الله فيكم وثبتنى واياكم على طريق الهدى آمين
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 09:20]ـ
أين أنت يا رجل .. لا تكون صرت شيعي مرة ثانية؟ (ابتسامة)
معاذ الله
ـ[ايمان نور]ــــــــ[28 - May-2009, مساء 10:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مبارك عليك أخى ثبتك الله
كيف اهتديت؟
لى سنوات أحاور الشيعة على منتدياتهم وبدأت أفقد الأمل فيهم
حوار بالعقل > غير مجدى
بالهدوء >> غير مجدى
بالشدة >> مثله
لا نجد سوى اللعن والطعن وسب أمهات المؤمنين والصحابة
علامة تعجب
يقول الشيخ ابن تيمية
عن أصناف الناس فى السماع
انقسم الناس فيه أربعة أصناف: صنف معرض ممتنع عن سماعه، وصنف سمع الصوت ولم يفقه المعنى، وصنف فقهه ولكنه لم يقبلْه، والرابع الذي سمعه سماع فقه وقبول.
ثم ذكر
وكذلك قوله: {وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأسْمَعَهُمْ}، بيَّن أن الأول شرط للثاني؛ شرطًا نحْويًا، وهو ملزوم وسبب، فيقتضى أن كل من علم الله فيه خيرًا أسمعه هذا الإسماع، فمن لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيرًا، فتدبر كيف وجب هذا السماع، وهذا الفقه، وهذا حال المؤمنين، بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه، أو فقه لا سماع معه أعنى هذا السماع.
أعتقد هذا جواب لم يهتدى القلة منهم أن الله علم أن لا خير فيهم فسمعوا وفقهوا ولكن لم يقبلوا
ولكن أخبرنا كيف نصل إلى القلة العقلاء مثلك؟
مباااااااااارك والله إنك لفى خير عظيم
حين تقرأ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ستستشعر تلك الهبة الكريمة من الله عز وجل وهذا الفضل والتيسير للخير والهداية
فبارك الله فيك.
وجزاك الله خيرا.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[29 - May-2009, صباحاً 12:52]ـ
سمعنا قصصاً لا يستهان برواتها مفادها أن الشيعة يتقربون إلى الله بأذى أهل السنة، كوضع القذارة في طعامهم.
فهل هذا الأمر جزء من الثقافة الشيعية؟
ـ[فيصل الصابر]ــــــــ[29 - May-2009, مساء 02:35]ـ
أسأل الله لك الثبات يا أخي على دين الحق وأن يميتك وان يميتني والسامعين على ونحن على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما أرادها لنا الله
لا أدري هناك عضو كريم هنا بمعرف (شيعي تائب) فهل هو أنت؟
وسؤالي: أنا من المدينة وفي المدينة او حتى في مدينة جدة أو بعض مدن المملكة قد يزاملك رجل شيعي في العمل وتباين الناس في اسلوب التعامل معهم رغم أن الكثير منهم يحملون أخلاق طيبة بصرف النظر عن تحليلات الناس لها هذا يقول تقية والآخر يقول بسبب أنهم أقلية (خلاصة السؤال كيف يكون التعامل الأمثل لي تجاهه تحت نطاق العمل)
سؤال: يكاد يجزم الكثير أن جميع الشيعة سوف يقومون بإذائك دون أن تعلم فهل الجميع (كالزملاء) سوف يؤذيني بصفة أو أخرى دون أعلم أم هو عند البعض منهم
اقتراح: يا أخي الكريم من اكثر من عشرة سنوات وبحكم وجود مذهب الشيعة ولو كان قليلاً في المدينة دعاني هذا الى البحث والقراءة عنهم وقدر بالصدفة أن أكون من أوائل المشاهدين لبرنامج الحوار الصريح من بثه قبل سبع سنوات وحتى الآن ووجدت أن المشكلة الحقيقية عند الشيعة في تقديس علمائهم المعممين ولذلك أقترح عليك ومن خلال موقع مهتدون مثلاً من إنشاء منتدى يقوم عليه الشيعة المهتدون في جميع البلاد الإسلامية وأن تتفاعلوا فيما بينكم وتنشروا روابطه في مواقع الشيعة وتنشروا الحوار بينكم وأن تعرضوا دلائل على انكم فعلا كنتم شيعة وتكون هذه الأدلة تجعل العامي الشيعي يتأكد أنكم بالفعل كنتم شيعة فقد يقولوا أنكم سنة (وهابيون) تخدعوا الناس (عذرا على الإطالة)
ـ[نبض الامة]ــــــــ[30 - May-2009, صباحاً 10:15]ـ
ما شاء الله .... أسأل الله أن يثبتك يا أخي على الحق
وجزى الله أخانا وشيخنا الفاضل أبو القاسم
وسأعود بإذن الله بأسئلتي .... فانتظروني
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[30 - May-2009, صباحاً 10:24]ـ
الحمد لله ...
حياكم الله اخواني الكرام ...
الاخ الكريم جذيل:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
اخي الكريم انا شخصيا لم اراها بعيني لكنني سمعت بهذه الليلة وليس عندي اي معلومات تفصيلية عنها ولكن لابد ان ننوه الى انه معلوم لكل مطلع على دين الشيعة انه دين التسيب الاخلاقي بواسطة نكاح المتعة ولااظن ان فتاوى المتعة بالرضيعة والمتزوجة والبكر بدون اذن الولي تخفى عليكم
والله اعلم.
ليلة الطف وليس الطفية، هي ليلة عاشوراء، بعضهم يحييها باللطم، والبعض بصنع الطعام، و الدعّار منهم يحيونها بالفساد و الزنا!!
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[30 - May-2009, صباحاً 10:30]ـ
سمعنا قصصاً لا يستهان برواتها مفادها أن الشيعة يتقربون إلى الله بأذى أهل السنة، كوضع القذارة في طعامهم.
فهل هذا الأمر جزء من الثقافة الشيعية؟
نعم هو كذلك، و من عباراتهم المشهورة:
" عظم سني في قبرك!! ".
و من وسائل إيذاء بعضهم التفل في الطعام أو الشراب الذي يقدمونه للسني!! لكن الحق يقال: ليسوا كلهم كذلك، بل فيهم قبائل تتصرف بسلوكية جيدة، و أخلاق عملية رائعة، لكنّ عقائدهم فاسدة!! فما تغني عنهم تلك الأخلاق؟!!!!!!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[30 - May-2009, صباحاً 10:33]ـ
اخى الكريم
نرجو القاء الضوء على الزواج المختلط بين سنى وشيعية او شيعى وسنية وماتأثيره على الاولاد واشعر انه يحدث فى الأسر غير المتدينه هل ظنى صحيح
بارك الله فيكم وثبتنى واياكم على طريق الهدى آمين
نعم ظنك يقين بل الظن من معناه اليقين!
وهذا للأسف ناتج الضعف الديني العقدي، وضعف عقيدة الولاء والبراء، فالمصاهرات في العراق وغيرها منتشرة بين الرافضة والسنة بسبب الجهل للأسف الشديد.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[30 - May-2009, صباحاً 10:39]ـ
أسئلتي لكم أخي الحبيب:-
1 - أي الجنسين أكثر اهتداء حين يعرض عليه الحق- بحسب معرفتك-:الذكور أم الإناث؟
2 - ولو أردت تقديم نصيحة مختصرة للشيعة أشبه بالبرقية الخاطفة .. ماذا تقول؟
3 - وما كلمتك لأهل السنة في جزيرة العرب إزاء المخاطر الشيعية .. ؟
أما بالنسبة لتأثر الرافضة، فلعل الرجال أكثر، لكن ليس هناك شيء واضح.
و أما نصيحة مختصرة: فهذه لأخينا المهتدي بالله، ننتظره.
وأما خطرهم فليس بخاف على كل قادة المسلمين.
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 12:15]ـ
جزى الله الأخ ابا القاسم خيرا وأسأل الله أن يثبت أخانا المستبصر
أما عن سؤالي فهو:
كيف نميز من يمارس التقية عن غيره؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 04:58]ـ
نرجو حيث كانت الأسئلة موجهة للأخ ألا يتطوع غيره للإجابة .. من باب الذوق فقط
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 05:53]ـ
مارأي الشيعة في بعض قضايا المسلمين كقضية فلسطين و الأقصى؟
وهل صحيح أنهم يعظمون كربلاء أكثر من الأقصى؟
ومانصيحتك لأهل السنة ممن اضطرتهم ظروفهم للتعامل مع الرافضة و تلقي الدعم المالي و المعنوي منهم هل هذا محبة للسنة أم لغير ذلك؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 06:02]ـ
هداك الله يا أبا ممدوح وأصلحك .. وجعل قلمك ضد العلمانيين .. لا ضد المجاهدين
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 09:34]ـ
من باب الذوق فقط
لا ذوق ولا شم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 09:41]ـ
حاشاك .. هو تنبيه عام .. اقتضاه المقام
والله يرعاك
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[29 - Nov-2010, صباحاً 05:30]ـ
مضى اكثر من عام ولا إجابة نريد تفسيرا؟
ـ[التبريزي]ــــــــ[29 - Nov-2010, مساء 04:53]ـ
مضى اكثر من عام ولا إجابة نريد تفسيرا؟
الأسئلة كانت موجهة لأبي عبدالرحمن!!
فلما أجاب البعض بدلا منه رأى (والله أعلم- اجتهادٌ مني) أنه لا داعي للإجابة على سؤال تم الجواب عليه من غيره!!(/)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ـ[الرياني]ــــــــ[15 - May-2009, مساء 11:19]ـ
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/15/01/omhyqwc63.bmp/bmp (http://up3.m5zn.com)"][/url](/)
هل ثَم فائدة من دراسة هذه المسائل؟
ـ[قسورة السلفى]ــــــــ[16 - May-2009, صباحاً 01:03]ـ
أجد كثيرا فى كتب الفقهاء أو كتب العقائد مسائل كلامية لا ينبنى عليها عمل أصلا و لا تؤثر بحال فى واقعنا المعاصر .. مثل ما يحضرنى الآن كلام العلماء هل كانت جنة آدم فى الأرض أم السماء و هل العرش خُلق قبل القلم أم العكس؟؟
فهل دراسة مثل هذه المسائل و تحريرها فى واقعنا المعاصر الملىء بالفتن و الشبهات فيه ثَم فائدة؟
ـ[قسورة السلفى]ــــــــ[16 - May-2009, صباحاً 11:19]ـ
أرجوا من الأخوة الإفادة
ـ[قسورة السلفى]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 06:58]ـ
هل الرد بهذه الصعوبة؟؟
ثم هل على المرء أن يعلمها مجرد معرفة سطحية دون الخوض فيها كما كان حال الصحابة رضى الله عنهم جميعا؟؟(/)
تعطيل الجهاد للشيخ ذياب الغامدي
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[16 - May-2009, صباحاً 03:03]ـ
قال الشيخ ذياب الغامدي (النكسة التاريخية .. من نكبة أفغانستان إلى العراق)
إنّ السُّكُوت عن فضل الجهاد، لا سيّما والأمّةُ الإسلاميّةُ أحوجُ ما تكُونُ إليه في هذه الأيّام لهُو خطرٌ عظيمٌ، وشرٌّ مُستطيرٌ.
فإنّ الإمام لا يكُونُ إمامًا إلاّ بالجهاد؛ لأنّ الجهاد ماضي إلى قيام السّاعة، والدّينُ لا يقُومُ إلاّ به، ويستحيلُ أن يسقُط فرضُه على الأمّة، لأنّ قيامها بالعمل المُناط بنشأتها، وعلّة وُجُودها مُتوقّفٌ وقائمٌ على الجهاد؛ وعليه فإنّ " قوام الدّين: بكتابٍ يهدي، وسيفٍ ينصُرُ" [14].
وعليه؛ فأيُّ طائفةٍ مُجتمعةٍ، ولها منعةٌ فعليها جهادُ أعداء الله، بقدر ما تستطيعُ، إمّا باللّسان، أو باليد، أو بالقلب، وإمّا بهم جميعًا؛ بل ولا يسقُطُ عنها فرضُها بحالٍ [15].
فكان من آثار ومخاطر تعطيل الجهاد ما يلي باختصارٍ: عُلُوُّ الكُفّار وهيمنتُهم، التّمكينُ لحُكم الطّاغُوت، استعبادُ العباد، إفسادُ الحياة البشريّة، استيلاءُ الكُفّار على ثروات وخيرات بلاد المُسلمين، ذُلُّ المُسلمين وهوانُهم، إلغاءُ الخلافة وتمزيقُها، إلقاءُ العداوة والبغضاء بين المُسلمين، الرّضا بالدُّون والهوان والصّغار للمُسلمين، استحقاقُ العذاب في الآخرة لتفريطهم بواجب الجهاد، تعطيلُ تبليغ رسالة الإسلام، الاشتغالُ بعُبُوديّة الدُّنيا وعمارتها ... إلخ، كُلُّ هذا (للأسف) موجُودٌ مُشاهدٌ في أيّامنا هذه لكُلّ ذي عينٍ، فإلى الله المُشتكى، وعليه التُّكلان.
يقُولُ شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة رحمهُ اللهُ: " فإذا ترك النّاسُ الجهاد في سبيل الله، فقد يبتليهم (اللهُ) بأن يُوقع بينهُم العداوة حتّى تقع بينهُم الفتنة، فإنّ النّاس إذا اشتغلُوا بالجهاد في سبيل الله جمع اللهُ قُلُوبهُم، وألّف بينهُم، وجعل بأسهُم على عدُوّ الله وعدُوّهم، وإذا لم ينفرُوا في سبيل الله عذّبهُم اللهُ بأن يُلبسهُم شيعًا، ويُذيق بعضهُم بأس بعضٍ" [16].
* * *
لا شكّ أنّ صُور تعطيل الجهاد كثيرةٌ جدًّا، لا تنتهي عند السُّلطان؛ بل تتعدّاه إلى شُذُوذات بعض أهل العلم من خلال تفقُّهاتٍ مغلُوطةٍ، فمن ذلك:
1) الاشتغالُ بأمُور الدُّنيا، وعمارتها عن الجهاد، كما هُو ظاهرٌ في أهل زماننا.
2) إيذاءُ، وحبسُ المُجاهدين.
3) سدُّ طُرُق الجهاد أمام المُجاهدين.
4) إبرامُ العُقُود والعُهُود السّلميّة (المُطلقة!) مع جميع الكُفّار؛ تحت ظلّ المصالح الدُّوليّة.
5) تشويهُ "الجهاد" سواءٌ بوصفه: إرهابًا، أو حماسًا، أو تهوُّرًا، أو طياشًا ... إلخ، وقد قيل: لا تغزُو إلاّ بغُلامٍ قد غزا!
6) السُّكُوتُ عن ذكر فضائل الجهاد، وأهميّته، سواءٌ في الخُطب، أو النّدوات، أو المُحاضرات، أو الفتاوى السّائرة.
7) القولُ بأنّ الجهاد المشرُوع، هُو ما كان دفاعيًّا لا طلبيًّا.
8) عدمُ الإعداد للجهاد، وتضييقُ سُبُله: كنزع السّلاح من عُمُوم المُسلمين، ومُصادرة كُلّ ما من شأنه سلاحًا للجهاد.
9) إطلاقُ القول بأنّ الأمّة الإسلاميّة: ليست مُؤهّلةً للجهاد هذه الأيّام.
10) القولُ بوُجُوب الكفاءة في العُدّة، شأنُه شأن ما عند الكُفّار الآن.
11) منعُ الشّباب عن الجهاد، والإعداد له: بحجّة التّربية والتّصفية.
12) عدمُ التّفريق بين جهاد الطّلب، وجهاد الدّفع، ممّا جنح بعضُهم إلى القول: بشرط إذن وليّ الأمر، ووُضُوح الرّاية، ووُجُوبه الكفائي دومًا، وتحريم العمليّات الجهاديّة (الاستشهاديّة)، ... ومن آخر ما سمعناهُ عن بعضهم: القولُ بعدم الإعداد الفردي للجهاد؛ لما فيه من الفوضويّة والخطأ ... إلخ، كُلُّ هذا وغيرُه يصُبُّ رأسًا في تعطيل الجهاد الدّفاعي في أكثر بلاد المُسلمين الآن!
يقُولُ ابنُ تيميّة رحمهُ اللهُ: "وأمّا قتالُ الدّفع فهُو أشدُّ أنواع دفع الصّائل، ودفعُ الصّائل عن الحُرمة والدّين، واجبٌ إجماعًا، فالعدُوُّ الصّائلُ الّذي يُفسدُ الدّين والدُّنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يُشترطُ له شرطٌ؛ بل يُدفعُ بحسب الإمكان، وقد نصّ على ذلك العُلماءُ، أصحابُنا وغيرُهُم، فيجبُ التّفريقُ بين دفع الصّائل الظّالم الكافر، وبين طلبه في بلاده" [17].
(يُتْبَعُ)
(/)
13) التّفريقُ (الوطنيُّ) بين بلاد الحرمين، وغيرها من بلاد المُسلمين ممّا دفع بعضًا من أهل العلم إلى عدم الاهتمام بشأن الجهاد، والاعداد له، والتّفاعُل مع إخوانهم المنكُوبين هُنا وهُناك، في حين يعلمُ الجميعُ أنّه لو هاجم كافرٌ بلاد الحرمين (حفظها اللهُ من كُلّ سُوءٍ) لطارت الفتاوى الشّرعيّةُ مُقرّرةً فرضيّة الجهاد العيني على كُلّ مُسلمٍ بشرطه، وهذا حقٌّ، (وليست أزمةُ الخليج عنّا ببعيدٍ)!
14) إغفالُ الخلافة الإسلاميّة ممّا جعل الاهتمام بالجهاد وأحكامه عند كثيرٍ من أهل العلم محصُورًا بحُدُودٍ ضيّقةٍ (جُغرافيّةٍ!)، لا تتعدّى أحكامُه في جميع الحالات من كونه فرض كفاية، وبأذن وليّ الأمر، وفي جمع الأموال، والدُّعاء للمُسلمين ... إلخ.
15) عُزُوفُ أكثر عُلماء الأمّة الإسلاميّة عن المُشاركة في أرض الجهاد، وهذا في حدّ ذاته عارٌ في تاريخ الأمّة الجهاديّ، كما أنّه يُعدُّ من صُور تعطيل الجهاد المعنويّ؛ لذا نجدُ كثيرًا من أهل العلم لا يستنكفُ من ذكر المُجاهدين بأسماء تحملُ في مثانيها الغمز واللّمز بطريقٍ أو آخر: كشباب الجهاد، وأصحاب الجهاد، وهؤلاء المُجاهدين، والجهاديّين، والعاطفة الجهاديّة، والحماس الجهادي.
وكذا اتّهامُ المُجاهدين بقلّة التّربية، وقلّة العلم ... إلى غير ذلك من العبارات الّتي ما وراءها!
16) ربطُ الجهاد الشّرعيّ بحُكمٍ بدعيّ: كربط الجهاد بالتّكفير، وبالهجرة والتّكفير، وبالخُرُوج على وليّ الأمر، وبالتّخريب، وبترويع الآمنين ... إلخ.
17) اتّهامُ الجهاد (والمُجاهدين) بأنّه سببٌ في تأخير الدّعوة إلى الله تعالى، وفي نشر الإسلام، في غير ذلك من صُور تعطيل الجهاد الإسلامي؛ المُغلّفة باسم "فقه الواقع"، وما هي في الحقيقة إلاّ "الفقهُ الواقعُ" [18]، فهل بعد هذا من عواصم لهذه القواصم؟!
--------------------------------------------------------------------------------
* إنّ فضائل الجهاد، وأحكامه، ومراتبه، وتنزيله على واقع الأمّة هذه الأيّام أمرٌ مُتحتّمٌ، لذا لقد عزمتُ على بيان بعض هذه المسائل، تحت عُنوان "الجهادُ بين التّأصيل والتّعطيل" إن شاء اللهُ.
[14] "مجمُوعُ الفتاوى" لابن تيمية (10/ 13).
[15] انظر "الدُّررُ السّنيّةُ" (8/ 199 - 204).
[16] "مجمُوعُ الفتاوى" لابن تيمية (15/ 44).
[17] "الاختيارات" للبعلي (447).
[18] كُلُّ هذه الدّعوات العريضة، والشُّبه الرّائجة؛ سوف نرُدُّ عليها إن شاء اللهُ في كتابنا الجديد "الجهادُ بين التّأصيل والتّعطيل".
أبو معاذ.
ـ[آبو يحيى الشآمي]ــــــــ[16 - May-2009, صباحاً 08:02]ـ
رفع الله قدر الشيخ ذياب واجزل له المثوبة والرضوان ..
هذا هو حالنا والله المستعان ترك الجهاد والسعى للدنيا ولللهو وغيره .. الحلقة تدور عند السلاطين وعلماء السوء ..
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 12:04]ـ
يا سلام عليك يا أخي أبا معاذ ..
أحسنت النقل .. كلام رائع
شكر الله للشيخ العالم المسدد ذياب الغامدي
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 02:35]ـ
بارك الله فيكم على المرور
أبو معاذ.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 03:12]ـ
صدق الشيخ والله ..
بارك الله فيه ونفعنا بعلمه ..
كم نحن بحاجة لمثل هذه الكلمات لعلها تحيي نفوس أهل العلم والفضل!
ـ[أبو صخر الغامدي]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 06:00]ـ
أنعم وأكرم بهذا العالم الكبير , والكاتب الخطير
لكن من أي كتاب نقلت هذا النقل المبارك يا أبا معاذ
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 06:39]ـ
المصدر
(النكسة التاريخية .. من نكبة أفغانستان إلى العراق)
موجود على الشبكة
أبو معاذ.
ـ[آبو يحيى الشآمي]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 06:50]ـ
يا سلام عليك يا أخي أبا معاذ ..
أحسنت النقل .. كلام رائع
شكر الله للشيخ العالم المسدد ذياب الغامدي
إشتقت اليك شيخنا الحبيب وأخونا الكريم أبو القاسم حفظك الله ورعاك انت واخونا الحبيب صاحب المواضيع المجاهدة * ابتسامة * فيها من الكنوز ما الله به عليم والله يجزي الجزاء الحسن من عمل عملا يبتغى به وجهه سبحانه والدار الآخرة .. أبو وأم معاذ حفظهما الله بحفظه .. وجميع اخواننا الأحبة ..
ـ[آبو يحيى الشآمي]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 07:17]ـ
النَّكْسَةُ التَّارِيْخِيَّةُ
الرابط /
http://www.islamlight.net/thiab/index.php?option=com_remositor y&Itemid=56&func=counter&filecatid=288
ـ[الناصرلدين الله]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 07:17]ـ
أحسنتم أحسن الله اليكما لرفع
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 07:20]ـ
أخي الحبيب الشامي:اشتاقت لك الحور المقصورات في الخيام التي الفردوس الأعلى ..
رضي الله عنك .. وبارك فيك ربي عز وجل
ـ[ابو البراء الغزي]ــــــــ[17 - May-2009, صباحاً 11:29]ـ
بارك الله فيكم على هذا النقل الموفق
و
بارك الله في الشيخ الفاضل و اعانه على الخير
"الجهادُ بين التّأصيل والتّعطيل"
هل اتمه الشيخ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 06:07]ـ
جزاكم الله خيرًا، كلامٌ مُفيد .. مُباركٌ سديد ..
أحسن الله إلى الشيخ وجزاه خيرًا ..(/)
هل أجد بحثا حول مسألة (صلاة الجمعة للمسافر)
ـ[الحمداني]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 12:59]ـ
صلاة الجمعة وليس الجماعة للمسافر، مسألة شائكة وتحتاج بحث موسع هل أجد من بحث هذه المسألة؟
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 10:49]ـ
تجدها أخي في كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن العثيمين في كتاب الجمعة , وفصّل فيها الشيخ أحكام السفر مع تعارض صلاة الجمعة فرجوعك إليها تستفيد وبحفظك مسائله تُفيد.(/)
هل هذا المال حرام؟؟ أرجو المساعدة ..
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 05:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا أعطاني أبي مبلغاً من المال كي أشتري ثياباً لي (أو غير ذلك) وأعطي أخي كذلك.
فاشتريت الثياب ولكن بثمن رخيص وادخرت الباقي كي أشتري بها كتباً لطلب العلم.
مع العلم أن أبي لو عرف أني ادخرت من المال وأخذته لي في أمر من أمور الدنيا ولو كان تافها لن يغضب.
أما لو عرف أني أخذته لأمر ديني (طلب العلم) سيغضب.
ومع العلم أيضا أن أخي قد يفعل ذلك ويدخر من المال الذي يأخذه من أبي ولكن لأمور في الدنيا وأبي لا ينكر عليه.
ولكن ينكر علي أن أدخر للكتب.
فهل هذا المال حرام؟؟؟؟
أرج المساعدة لأني فعلت ذلك ثم حاك في صدري؟؟
أتمني أن أكون أوضحت السؤال
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 07:10]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27931(/)
من سيرة العز بن عبدالسلام: أُمَرَاء لِلبَيْعِ. (مسرحية)
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 08:12]ـ
أمراء للبيع (مسرحية) ( http://www.alukah.net/articles/1/6064.aspx?showNote=true)
محمد عبده العصفوري
مقالات للكاتب ( http://www.alukah.net/articles/1/authorarticles.aspx?authorid=2 833)
تاريخ الإضافة: 12/ 05/2009 ميلادي - 17/ 5/1430 هجري
الرابط: http://www.alukah.net/articles/1/6064.aspx?showNote=true (http://www.alukah.net/articles/1/6064.aspx?showNote=true)
-------------------------------
أمراء للبيع (مسرحية) ( http://www.alukah.net/articles/1/6064.aspx?showNote=true)
الشخصيات: الملك الصالح، العز بن عبدالسلام، مجموعة من العلماء، الوزير أيوب، ابن الشيخ.
المشهد الأول
قصر الملك، وقد مُدَّ البساط، العرش يبدو خاليًا، وعلى جانبيه العلماء والأمراء، وقادة الجيش، والمماليك.
عالم1: أتدْرون ما آخِرُ طرائف العِزِّ بن عبدالسلام؟
عالم2: هل بَدَر منه شيء جديد؟
عالم1: لقد أفتى بعدم صَلاحية المماليك لشؤون الحُكم والسياسة والقيادة قبل أن يُعتقوا!
(يُخيِّم صَمْتٌ على الجميع).
عالم3: ماذا؟! هل قال ذلك؟!
عالم1: نعم، وهو يريد أن (خافضًا صوتَه متلفتًا حولَه) يُباعَ الأمراء والقادة في مزاد علنيٍّ، ثم يُعتقوا.
عالم2: لقد جُنَّ الرَّجل.
عالم1: ولقد جهر بذلك في آخِرِ خُطبة له.
عالم3: تُرى ما وَقْعُ هذا الخبر على مولانا الملك الصالح؟
يدخل الملك الصالح، فيَهُبُّ مَن في القاعة قيامًا له.
الوزير: حيَّا الله مولانا الملك.
الملك الصالح: ماذا وراءَك يا أيُّوب؟
الوزير: العزُّ يا مولاي!
الملك الصالح (مهتمًّا): ماذا به؟
لقد قاد أولادَه العشرة، وهدَم قُبَّة كنتُ بنيتُها على المسجد الكبير.
الملك الصالح (منزعجًا): هدم القُبَّة؟!!
الوزير: نعم يا مولاي، وعَزَل نفسَه من القضاء، وقال: إنَّه لا يتولَّى القضاء لسُلطان لا يحكم بالسَّوِية، ولا يعدل في القضية.
الملك الصالح (منزعجًا): ماذا؟!
الوزير: وفي الخُطبة الأخيرة (يصمت الوزير).
الملك الصالح: أكملْ يا أيُّوبُ، ماذا قال؟
الوزير (متلعثمًا): لقد اكتفى بدعاء قصير لك يا مولاي، وقطع عادتَه من الدُّعاء الطويل.
الملك: ولماذا هدم القُبَّة يا أيُّوب؟
الوزير (متردِّدًا): يقول: إنَّه يَنهى عن المنكر باليد، فهو يرى أنِّي بنيتُها لأَقيل فيها، وهذا ليس من حقِّي - كما يزعم.
الملك: وهل كنتَ تفعل يا أيُّوب؟
الوزير: أحيانًا يا مولاي بعد عودتي من السفر.
عالم1: بعدَ إِذْنِ مولاي، هناك شيءٌ خطير.
الملك: وما هو؟
عالم1: لقد أفتى بأنَّه لا سمعَ ولا طاعةَ للأمراء والقادة من المماليك قبلَ أن يُعتقوا! ومنهم الوزير أيُّوب!
عالم2: لقد تجرَّأ يا مولاي بما يكفي.
عالم3: لقد نصحْناه يا مولاي، لكنَّه استمرَّ في غيِّه.
يُطبق صمْتٌ عميق قبلَ أن يقول الملك: بل كلُّ ما قاله صواب.
(العلماء والأمراء ينظر بعضُهم إلي بعض).
يُردِف الملك: للهِ دَرُّه! ما أشجعَه في الحق! وأنا في حاجة إلى دُعائِه القصير من دُعائكم وثنائكم الطويل، وما عزلتُه من القضاء، وإنَّما عزل نفسَه، ولو شاء أن يعودَ ما رفضتُ.
(ينظر الأمراءُ بعضهم إلى بعضٍ، والدهشةُ في عيونهم).
الملك: ولكن لا يُمكن أن أبيعَ الأمراء بيعَ الرَّقيق في السُّوق، سأشتريهم أنا وأعتقهم.
ستار
المشهد الثاني
(الأمراءُ والقادة والوزير - وقد خَلاَ بعضُهم إلى بعض).
الوزير: أرأيتم ماذا يُريد العِزُّ أن يفعل بنا؟
أمير1: وهل سنسكتُ حتى نباعَ بيعَ الرقيق؟
أمير2: لقد أرسل إليه مولانا الملك الصالح؛ ليسألَه في أمر قد نواه، وهو أن يشتريَنا هو، ثم يُعتقَنا.
(يدخل أحدُ الأمراء مسرعًا).
أمير3: لقد رفض العِزُّ هذا العرضَ، وأبى إلاَّ أن يُباعَ الأمراءُ جِهارًا نَهارًا أمامَ الناس في مزاد، حتى يبلغوا أقصى سِعْر؛ لِيُودعَ في بيت مال المسلمين.
الوزير: لقد تجاوز الحدَّ، سوف أذهب إليه بنفسي، فإمَّا أن يتراجع عمَّا يقول، وإمَّا (يخرج سيفه).
أمير1: نعم أيُّها الوزير، فإنَّ الناس يتحدَّثون بما قال، وإن لم يكن لنا موقفٌ حازم معه سَتُراق كرامتُنا وهَيبتُنا أمامَ الناس.
أمير2: لا أدري، لماذا يَلين الملك الصالح دائمًا أمامَ هذا الشيخ الخَرِف؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
الوزير: لأنَّه يثق به ويحترمه، وما يملأ عينَه من العلماء غيرُه.
أمير3: لماذا؟
الوزير: لأنَّه يعتقد أنَّ العزَّ لا يخشى في الله لَوْمةَ لائم.
أمير1: وهل ما يفعله العِزُّ بنا حقٌّ أم باطل؟
(يصمت الجميع).
الوزير: حقٌّ أو باطل، المُهمُّ ألاَّ يَحْدُث، وإلاَّ ضاعت هيبتُنا، كيف يُباع الأمراء في سوق الرقيق؟! هل سمعتم بهذا مِن قبل؟!
أمير2: لا والله، لا يكون وفي أغمادِنا سيوف.
الوزير: لقد هدم استراحةً لي كنت بنيتُها فوق سطح المسجد، لن يفلتَ العزُّ منِّي أبدًا.
أمير2: لو كان الأمرُ بيدي لكان لي معه شأنٌ آخرُ.
الوزير: سأعْرِف كيف يجعله يتراجع عن آرائه (يصمت لحظة، ثم يُعلي صوتَه مغيِّرًا نبرته): سوف أَبيعُه في سوق الرقيق.
ستار
المشهد الثالث
العِزُّ وابنه في المنزل، والأمراء والقادة في الخارج.
الابن: أبي، انجُ بنفسك، الوزير أيُّوب والأمراء، ومعهم الشُّرَط والعساكر.
العزُّ: اهدأ يا بُنيَّ.
الابن: أخاف يا أبي أن يقتلوك.
العزُّ: اثبُت يا بُني، إنَّ أباك أقلُّ من أن يموت شهيدًا.
صوت الوزير: اخرج أيُّها الشيخ.
يخرج العزُّ في رَباطة جأْشٍ، فيصمت الجميع.
العز: مرحبًا يا أيُّوب، تفضَّل.
الوزير (متلعثمًا): ماذا دهاك يا مولانا؟
العزُّ: خيرٌ - إن شاء الله - يا أيُّوب.
الوزير: هل حقًّا ما سمعت؛ مِن أنَّك تُنادي ببيعِنَا في سوق الرقيق؟
العز: نعم؛ لأنَّكم مماليك عبيد، يجب أوَّلاً فكُّ رقابكم في مزاد علني، ثم يُوجَّه المالُ لبيت مال المسلمين.
الوزير: (وقد بدا عليه الانكسار): أليس هناك حلٌّ آخر؟
العز: نعم.
الوزير (في لهفة): وما هو؟
العز: أن أرحلَ عن هذه الدِّيار الظالمِ أهلُها، فالذي جاء بي هنا من الشام هو كلمةُ الحق، وما تركتُ الشام؛ لأسكتَ عنها في مصر.
أمير1: ولكن يا مولانا ...
العز: ليس في كتاب الله "لكن".
الوزير: لقد اشترانا الملك الصالح، وسيُعتِقُنا.
العز: تحايُلٌ على الشَّرع، بل يجب أن يتمَّ ذلك وسْطَ الناس، وأن توهبوا لأعلى سِعْر.
الوزير: والرجل الذي سيَشترينا ماذا سيفعل بنا؟
العز: ليفعل ما يشاء.
الوزير: إذًا؛ نخسر كلَّ شيء: الجاه والسلطان والإمارة.
العز: ولكنَّكم ستكسبون رِضا الله.
أمير2: ومتى يُعقد المزاد؟
العز: الآن - إن شئتم.
(يَصمُت الجميع، فتدق الطبول، ويجتمع الناس، ويُنادَى فيهم أنْ: أُمراءُ للبيع).
ويتقدَّم الأمراء، ويُضرب عليهم المزاد.
ثم يَرسو المزاد على العز، ويشتريهم، ثم يُعتِقُهم، ويَهَبُ المال لبيت مال المسلمين!
ابن الشيخ: يا أبي! كيف بالله كنتَ تُنادي الوزير بلفظ أيُّوب دون أيَّة ألقاب؟!
العز: نظرتُ إليه، واستحضرتُ عظمةَ الله، فصار عندي كالقِط.
الابن: لقد حدث اليوم أن تغلَّب الحقُّ على القوَّة، ولأوَّل مرَّة يُنادى في التاريخ: أنْ:" أُمراءُ للبيع"، وأظنُّها آخرَ مرَّة.
العز: لن تكونَ الأخيرةَ طالما بقي في الأُمَّة مَن لا يخشى في الله لومةَ لائم ....
ستار وختام.
------------
المصدر: http://www.alukah.net/articles/1/6064.aspx?showNote=true (http://www.alukah.net/articles/1/6064.aspx?showNote=true)
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 12:43]ـ
هل ثبت هذا عن العز رحمه الله؟؟ (أقصد أنه أمر الأمراء أن يذهبوا للسوق ويشتروا أنفسهم) لأن هذا الفعل خلاف الحديث وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (ولو ولي عليكم عبد) فأرجوا التثبت قبل النقل
وأضيف رجاء وهو تنزيه هذا المنتدى الطيب والصرح العلمي عن مثل هذه المسرحيات فهي من وحي الغرب الكافر وقد تكلم في توظيف المسرحيات والتمثيل بعمومه في الدعوة عدد من أهل العلم .. فأرجو التنبه
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 12:52]ـ
تناول ممتع .. بارك الله فيك أنس على النقل الطيب
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 06:51]ـ
وفيك بارك الله
ـ[أحمد الصوابي]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 07:14]ـ
جزاك الله تعالى خيرا يا أخي العزيز
المسرحية رائعة جدا
سلمت يمينك
ـ[صلاح سالم]ــــــــ[14 - Oct-2009, صباحاً 07:55]ـ
هل ثبت هذا عن العز رحمه الله؟؟ (أقصد أنه أمر الأمراء أن يذهبوا للسوق ويشتروا أنفسهم) لأن هذا الفعل خلاف الحديث وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (ولو ولي عليكم عبد) فأرجوا التثبت قبل النقل
وأضيف رجاء وهو تنزيه هذا المنتدى الطيب والصرح العلمي عن مثل هذه المسرحيات فهي من وحي الغرب الكافر وقد تكلم في توظيف المسرحيات والتمثيل بعمومه في الدعوة عدد من أهل العلم .. فأرجو التنبه
هداك الله أول الأمر تأدب مع العلماء واعلم قدر الناس هداك الله فهذا العز ابن عبد السلام سلطان العلماء وعالم مصر الفذ فلا تتعدى على من هم فوق ولا دونك.
ثم هذه الحادثة قد صح نقلها بارك الله فيك في بعض كتب السير فراجع كتب التاريخ وتنبه لما تقول وفي الختام نرجو عفوا الله لنا فحكم المملوك إن أُمر في مسألة عامة فلا حرج ولكن أن تكون له إمارة عامة فهذا لبد لك أن تراجعه فليس فيه مخالفة لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 12:14]ـ
هداك الله أول الأمر تأدب مع العلماء واعلم قدر الناس هداك الله فهذا العز ابن عبد السلام سلطان العلماء وعالم مصر الفذ فلا تتعدى على من هم فوق ولا دونك.!!!! لا تعليق عندي على هذا الكلام!!!!
ثم هذه الحادثة قد صح نقلها بارك الله فيك في بعض كتب السير فراجع كتب التاريخ نتمنى من الأخ إحالة على المراجع وتحقيق الكلام في إسناد الروايات!!! وتنبه لما تقول وفي الختام نرجو عفوا الله لنا فحكم المملوك إن أُمر في مسألة عامة فلا حرج ولكن أن تكون له إمارة عامة فهذا لبد لك أن تراجعه فليس فيه مخالفة لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه.
أرجو من الأخ أن يرشدنا إلى ما استند إليه في تخصيص حكم المملوك في مسألة عامة ومنعه من الإمارة العامة .. من كلام أهل العلم .. !!
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 09:22]ـ
جزاكم الله خيراً
وهذه دعوة لبحث صحة أصل هذه الرواية عن إمام الأمة العز بن عبدالسلام، وكذلك بحث المسألة الفقهية المتضمنة في المسألة ...
والواضح من مغزى هذه المشاركة:
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». أَوْ «أَمِيرٍ جَائِرٍ». رواه أبو داوود , وصححه الألباني رحمهما الله.
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 10:31]ـ
روى البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ
قال الحافظ في الفتح
قَوْله: (كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)
قِيلَ شَبَّهَهُ بِذَلِكَ لِصِغَرِ رَأْسه، وَذَلِكَ مَعْرُوف فِي الْحَبَشَة، وَقِيلَ لِسَوَادِهِ، وَقِيلَ لِقِصَرِ شَعْر رَأْسه وَتَفَلْفُلِهِ. وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ عَلَى صِحَّة إِمَامَة الْعَبْد أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِطَاعَتِهِ فَقَدْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ قَالَهُ اِبْن بَطَّال. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَأْخُوذًا مِنْ جِهَة مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ أَنَّ الْأَمِير هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الْإِمَامَة بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى الْمَنْع مِنْ الْقِيَام عَلَى السَّلَاطِينِ وَإِنْ جَارُوا لِأَنَّ الْقِيَام عَلَيْهِمْ يُفْضَى غَالِبًا إِلَى أَشَدَّ مِمَّا يُنْكَر عَلَيْهِمْ، وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِطَاعَةِ الْعَبْد الْحَبَشِيّ وَالْإِمَامَة الْعُظْمَى إِنَّمَا تَكُون بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي قُرَيْشٍ فَيَكُون غَيْرهمْ مُتَغَلِّبًا، فَإِذَا أَمَرَ بِطَاعَتِهِ اِسْتَلْزَمَ النَّهْي عَنْ مُخَالَفَتِهِ وَالْقِيَام عَلَيْهِ. وَرَدَّهُ اِبْن الْجَوْزِيّ بِأَنَّ الْمُرَاد بِالْعَامِلِ هُنَا مَنْ يَسْتَعْمِلهُ الْإِمَام لَا مَنْ يَلِي الْإِمَامَة الْعُظْمَى، وَبِأَنَّ الْمُرَاد بِالطَّاعَةِ الطَّاعَة فِيمَا وَافَقَ الْحَقّ. اِنْتَهَى. وَلَا مَانِع مِنْ حَمْلِهِ عَلَى أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ وُجِدَ مَنْ وَلِيَ الْإِمَامَة الْعُظْمَى مِنْ غَيْر قُرَيْش مِنْ ذَوَى الشَّوْكَة مُتَغَلِّبًا، وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِي كِتَاب الْأَحْكَام. وَقَدْ عَكَسَهُ بَعْضهمْ فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز الْإِمَامَة فِي غَيْر قُرَيْش، وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ، إِذْ لَا تَلَازُم بَيْنَ الْإِجْزَاء وَالْجَوَاز، وَاللَّهُ أَعْلَم.
وقال في موضع آخر من الفتح:وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّ الْإِمَام الْأَعْظَم إِذَا اِسْتَعْمَلَ الْعَبْد الْحَبَشِيّ عَلَى إِمَارَة بَلَد مَثَلًا وَجَبَتْ طَاعَته
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 10:34]ـ
روى البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ
قال الحافظ في الفتح
قَوْله: (كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)
(يُتْبَعُ)
(/)
قِيلَ شَبَّهَهُ بِذَلِكَ لِصِغَرِ رَأْسه، وَذَلِكَ مَعْرُوف فِي الْحَبَشَة، وَقِيلَ لِسَوَادِهِ، وَقِيلَ لِقِصَرِ شَعْر رَأْسه وَتَفَلْفُلِهِ. وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ عَلَى صِحَّة إِمَامَة الْعَبْد أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِطَاعَتِهِ فَقَدْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ قَالَهُ اِبْن بَطَّال. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَأْخُوذًا مِنْ جِهَة مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ أَنَّ الْأَمِير هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الْإِمَامَة بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ،وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى الْمَنْع مِنْ الْقِيَام عَلَى السَّلَاطِينِ وَإِنْ جَارُوا لِأَنَّ الْقِيَام عَلَيْهِمْ يُفْضَى غَالِبًا إِلَى أَشَدَّ مِمَّا يُنْكَر عَلَيْهِمْ، وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِطَاعَةِ الْعَبْد الْحَبَشِيّوَالْإِمَامَة الْعُظْمَى إِنَّمَا تَكُون بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي قُرَيْشٍ فَيَكُون غَيْرهمْ مُتَغَلِّبًا، فَإِذَا أَمَرَ بِطَاعَتِهِ اِسْتَلْزَمَ النَّهْي عَنْ مُخَالَفَتِهِ وَالْقِيَام عَلَيْهِ. وَرَدَّهُ اِبْن الْجَوْزِيّ بِأَنَّ الْمُرَادبِالْعَامِلِ هُنَامَنْ يَسْتَعْمِلهُ الْإِمَام لَا مَنْ يَلِي الْإِمَامَة الْعُظْمَى، وَبِأَنَّ الْمُرَاد بِالطَّاعَةِ الطَّاعَة فِيمَا وَافَقَ الْحَقّ. اِنْتَهَى. وَلَا مَانِع مِنْ حَمْلِهِ عَلَى أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ وُجِدَ مَنْ وَلِيَ الْإِمَامَة الْعُظْمَى مِنْ غَيْر قُرَيْش مِنْ ذَوَى الشَّوْكَة مُتَغَلِّبًا، وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِي كِتَاب الْأَحْكَام. وَقَدْ عَكَسَهُ بَعْضهمْ فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز الْإِمَامَة فِي غَيْر قُرَيْش، وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ، إِذْ لَا تَلَازُم بَيْنَ الْإِجْزَاء وَالْجَوَاز، وَاللَّهُ أَعْلَم.
وقال في موضع آخر من الفتح:وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّ الْإِمَام الْأَعْظَم إِذَا اِسْتَعْمَلَ الْعَبْد الْحَبَشِيّ عَلَى إِمَارَة بَلَد مَثَلًا وَجَبَتْ طَاعَته
لذلك استشكلت ثبوت هذا الأمر عن العز رحمه الله منزهاً له عن معارضة الأحاديث الصريحة القاضية بعدم القيام على الولاة والسلاطين لا طاعناً فيه كما فهم البعض ....
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 10:42]ـ
أخي المبارك أبو حمزة حفظك ربي:
أولاً / هذا ليس دليلاً على صحة الرواية من ضعفها , فالروايات تثبت بالأسانيد كما تعلم , وأنا الآن أكرر وأقول هذه دعوة للتثبت من صحة الرواية.
ثانياً / لا يوجد تعارض أكرمك ربي بين حديث تَمِيمٍ الدَّارِىِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا لِمَنْ قَالَ «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». رواه مسلم , وبين ماذكرت.
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 11:23]ـ
أخي المبارك أبو حمزة حفظك ربي:
أولاً / هذا ليس دليلاً على صحة الرواية من ضعفها , فالروايات تثبت بالأسانيد كما تعلم , وأنا الآن أكرر وأقول هذه دعوة للتثبت من صحة الرواية.
ثانياً / لا يوجد تعارض أكرمك ربي بين حديث تَمِيمٍ الدَّارِىِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا لِمَنْ قَالَ «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». رواه مسلم , وبين ماذكرت.
أحسنت وقد جاء في السنة -كما تعلم يقيناً- كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين فتنبه بارك الله فيك ...
بانتظار الأخ صلاح وبقية الإخوة النظر في الأسانيد وتمحيصها وتزويدنا بالحكم النهائي عليها
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[05 - Mar-2010, صباحاً 02:06]ـ
http://www.naqatube.com/view_video.php?viewkey=69a9e10 783e3152cf220&page=7&viewtype=basic&category=mr
هذا المقطع بعنوان:
أين هم المشايخ من ضرب غزة؟؟ رد الشيخ ابو اسحاق الحويني
فيه أن الشيخ حفظه الله ذكر قصة العز بن عبدالسلام التي في المشاركة الأولى
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[07 - Mar-2010, صباحاً 12:34]ـ
القصة من طبقات الشافعية الكبرى (8/ 216): ( http://waqfeya.net/book.php?bid=1283)
( ذكر كائنة الشيخ مع أمراء الدولة من الأتراك)
(يُتْبَعُ)
(/)
وهم جماعة ذُكِر أن الشيخ لم يثبُت عنده أنهم أحرارٌ وأن حكمَ الرِّق مستصحَبٌ عليهم لبيت مال المسلمين
فبلغهم ذلك فعظُم الخطبُ عندهم فيه وأضرِم الأمر والشيخ مصممٌ لا يصحح لهم بيعاً ولا شراءً ولا نِكاحاً,
وتعطّلت مصالحهم بذلك وكان من جملتهم نائب السلطنة , فاستشاط غضباً فاجتمعوا وأرسلوا إليه
فقال نعقد لكم مجلساً وينادى عليكم لبيت مال المسلمين ويحصل عِتقُكم بطريق شرعي
فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع فجرت من السلطان كلمة فيها غِلظة حاصلها الإنكارُ على الشيخ في دخوله في هذا الأمر وأنه لا يتعلق به
فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمارٍ وأركب عائلته على حمارٍ آخر ومشى خلفهم خارجا من القاهرة قاصداً نحو الشام
فلم يصل إلى نحو نصف بريد إلا وقد لحقه غالبُ المسلمين لم تكد امرأة ولا صبي ولا رجل لا يُؤْبَه إليه يتخلَّف , لا سيما العلماء والصُّلحاء والتجار وأنحاؤُهم
فبلغ السلطان الخبر وقيل له متى راح؛ ذهب ملكُك ,
فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيَّب قلبه فرجع واتفقوا معهم على أنه ينادى على الأمراء
فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يُفِد فيه فانزعج النائب وقال كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض والله لأضربنَّه بسيفي هذا
فركب بنفسه في جماعته وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده
فطرق الباب فخرج ولدُ الشيخ أظنه عبد اللطيف فرأى من نائب السلطنة ما رأى
فعاد إلى أبيه وشرح له الحال فما اكترث لذلك ولا تغير وقال يا ولدي أبوك أقلُّ من أن يُقتل في سبيل الله
ثم خرج كأنه قضاءُ الله قد نزل على نائب السلطنة فحين وقع بصره على النائب يَبِست يدُ النائب وسقط السيف منها وأرعِدَت مفاصِلُه
فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له وقال يا سيدي خبِّر أيْش تعمل
قال أنادي عليكم وأبيعكم
قال ففيم تصرِف ثمننا
قال في مصالح المسلمين
قال مَن يَقبِضُه
قال أنا
فتمَّ له ما أراد ونادى على الأمراء واحداً واحداً وغالى في ثمنهم وقبضه وصرفه في وجوه الخير
وهذا ما لم يُسمَع بمثله عن أحدٍ رحمه الله تعالى ورضى عنه.(/)
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء!
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 09:49]ـ
((وحذر الإسلام من الفتنة بالنساء، فقال عليه الصلاة والسلام: " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " (1)
فالشهوة أمرها خطير وشرها جسيم، فكم من عابد لله حولته الشهوة إلى فاسق، وكم من عالم حولته إلى جاهل، وكم أخرجت أناسا من الدين كانوا في نظر من يعرفهم أبعد الناس عن الضلال والانحراف، ولذا قال أحد السلف: " لم يكن كفر من مضى إلا من قِبَل النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء " (2)
وقد أورد القرطبي مجموعة من القصص والأمثلة التي تبين مدى خطورة هذا الداء، وأنه سبب قوي للانتكاس والردة، فقد ذكر أن رجلا ملتزما مسجدا للأذان والصلاة، وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة، وكان مثالا لأهل الخير والصلاح، وكان يرقى كل يوم المنارة للأذان، وفي أحد الأيام نظر إلى بيت نصراني ذمي تحت منارة المسجد فرأى بنت صاحب الدار فافتتن بها وترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار، فقالت له: ماذا تريد؟ قال: أريدك أنتِ، قالت: لماذا؟ قال لها: قد سلبتني لبي وأخذت بمجامع قلبي، قالت: لا أجيبك إلى ريبة، قال: أتزوجك، قالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية، وأبي لا يزوجني منك، قال لها: أتنصر، قالت: إن فعلت أفعل، فتنصر ليتزوجها، وأقام معها في الدار، وقبل الزواج رقى إلى سطح الدار فسقط منه فمات، فلا ظفر بها، ولا ظفر بدينه، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة (3)
وذلك مما يؤكد أن الفتنة بالنساء في الحرام موجب للانتكاسة عن الإيمان والاستقامة)) انتهى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1) رواه البخاري في صحيحه (رقم 4808، ج5، ص1959).
(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم 17643، ج4، ص46).
(3) التذكرة في أمور الآخرة، القرطبي، (ص43).
نقلته من كتاب: (التدابير الواقية من انتكاسة المسلم) / تأليف: (سارة بنت عبد الرحمن الفارس) / (55).
السلفية النجدية ..
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 11:36]ـ
ناصر الهواوي (إخبارية حائل)
حذر فضيلة الشيخ عيسى المبلع في خطبة الجمعة 12/ 5/1430هـ من الفتنة العظمى التي أخبر عنها نبي الرحمة عليه السلام بقوله: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (رواه البخاري ومسلم) فالمرأة قد كرمها الله سبحانه وتعالى من خلال تعاليم الإسلام بأن جعلها درة مكنونة وجوهرة مصونة في حال التزامها بما أوجبه الله عليها من واجبات انفردت بها عن الرجل كالحشمة والحجاب الشرعي وعدم مخالطة الرجال .... إلخ
وبمجرد ما تتخلى هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة عن ما أوجبه الله عليها من حشمة وعدم مخالطة الرجال و التقيد بالحجاب الشرعي ... إلخ
تتحول إلى سلعة رخيصة كقطعة الزجاج المكسَّرة بل وتتحول لفتنة عظيمة للرجال ... ومن خلال خطبة الجمعة تطرق فضيلة الشيخ عيسى لهذا الأمر وإليكم نص الخطبة ...
الشيخ عيسى المبلع يحذر من الفتنة العظمى
[الخطبة الأولى]
الحمد لله الذي حذر من الفتن وآثارها فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائل: ستكون فتنة , القاعد فيها خير من القائم , والقائم فيها خير من الماشي , والماشي فيها خير من الساعي , ومن تشرف لها تستشرفه , فمن وجد فيها ملجأً أو معاذاً فليعذ به (رواه البخاري ومسلم) صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد عباد الله:
فحديثنا اليوم عن أعظم الفتن التي حذر منها النبي وخشيها على أمته. ألا إنها: فتنة النساء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (رواه البخاري ومسلم) وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة , وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون , فاتقوا الدنيا , واتقوا النساء , فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء (رواه مسلم) وقال: أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر. وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من إحداكن (رواه البخاري ومسلم) وقال: هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ثلاثاً (رواه أحمد) وقال: لن
(يُتْبَعُ)
(/)
يفلح قومٌ ولّو أمرهم امرأة (رواه البخاري) وقال ابن عباس: لم يكن كفر من قد مضى إلا من قبل النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء. وقال إبليس: سهمي الذي إذا رميت به لم أخطيء النساء. وقال سفيان الثوري: ما بعث الله عزوجل نبياً إلا وقد تخوف عليه الفتنة من النساء. وقال يونس بن عبيد: لا تخل بامرأه ليست لك بحرمه ولو أن تقرأ عليها القرآن. وقال سليمان لأبنه: يا بني أمش وراء الأسد والأسود , ولا تمش وراء امرأة.
عباد الله: ما الذي أخرج أبانا آدم من الجنة! أليس الشيطان وإيعازه لحواء بالأكل من الشجرة. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: كانت حواء أكلت من الشجرة قبل آدم وهي التي حدَّته على أكلها. وحمل الحديث الذي رواه البخاري على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. فما دامت هي التي تسببت بخروجه من الجنة , فهل سنعيد المشهد مرة أخرى فنسلم القياده للنساء ليخرجننا من جنة الإيمان والعزة والكرامة إلى نار الضلال والمهانة والذل والعناء والبؤس والشقاء. نعم المرأة خير وبركة إذا سارت على شرع الله والرجال قوامون عليها , فهي الأم الواجب برها , والزوجة الواجب الإحسان إليها , والبنت الواجب رحمتها. ولقد شرع لها سبحانه وتعالى من الأحكام ما يناسب خلقتها وتركيبها الجسدي والعقلي والعاطفي. أما إن زاغت وتمردت على شرع الله وصارت لها القوامه فهي شر وفتنة وبلاء ومصيبة. ومن هنا علم المفسدون أعداء الإيمان والعزة والكرامة والفضيلة أن أعظم مدخل لإفساد المسلمين هو الدخول عليهم من جهة النساء. فأوهموا المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً أنها مظلومة ومقهورة مستعبدة مسلوبة الحقوق واجلبوا بخيلهم ورجلهم وصحافتهم وإعلامهم ودندنوا وشنشنوا حول ذلك (يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً) وفعلاً تأثر المجتمع , وكما قيل كثرة المساس تفقد الإحساس. قنوات وصحافة ومجلات , صور ومقالات ومقابلات. من هنا تساقطت المجتمعات الإسلامية مجتمعاً مجتمعاً في فتنة التبرج والسفور والاختلاط. فإلى نهاية القرن الرابع عشر الهجري لم يحدث كشف وجوه أو سفور أو تبرج أو اختلاط. يقول الشيخ الطنطاوي في مذكراته: إن النساء في بلاد الشام قبل الحرب العالمية الأولى كنَّ متحجبات , وأن اللائي يكشفن منهن وجوههن اليهوديات والنصرانيات , وأن أول مسلمة كشفت وجهها وكيلة مدرسة ثانوية للبنات , جاءت يوماً سافرة , فظهر استياء الناس والاحتجاج عند الدولة حتى ألزمتها بالحجاب , وأوقعت عليها العقاب مع أنها لم تكشف إلا وجهها (انتهى كلامه) أقول وكذا في مصر لم تكن مسلمة تكشف وجهها إلا بعد فتنة هدى شعراوي. وكذا العالم الإسلامي كله تبع مصر في التبرج والسفور والاختلاط. واليوم لم يبق من البلاد الإسلامية إلا بلاد الحرمين الشريفين. وهاهي تلفظ آخر أنفاس العزة والكرامة , فهاهي المرأة السعودية كشفت عن وجهها مذيعة وصحفية وطبيبة وممرضة ومبتعثة بلا محرم , وكذا في الحدائق والمنتزهات والأسواق , حتى أمسينا لا نتصفح صحيفة ولا نفتح قناة إلا وتطالعنا بنت الحرمين المخدوعة المغرر بها على الشاشات وأعلى الصفحات وأغلفة المجلات , مبتسمة متغنجة متمكيجة حاسرةً عن وجهها وشعرها بلباسها الضيق الفاتن زاعمة أن هذا الحجاب الشرعي. بل حتى اجتماعات المسئولين والموظفين وحفلات التخرج تطالعنا الوسائل الإعلامية والمرأة متوسطة من الجمع بجمالها وزينتها وسفورها. بل أمسينا نراهن بالألبسة الرياضية يمارسن الرياضة أمام الشاشات. بل أخذن يزاحمن الرجال بالوظائف والإدارات وبدأن يترأسن على الرجال فتلك مديرة وتلك نائبة وزير وهكذا يخطون خطوات للتغريب والاختلاط والسفور والتخريب. وقد أشارت الإحصائيات إلى وجود ستمائة ألف مدخنة سعودية ومثلهن في عالم المسكرات والمخدرات , وهاهن ومن وراءهن يطالبن بقيادة المرأة , ونزولها للمسرح والمرقص. بل ويطالبون أن تكون قاضية ويطالبون بنوادٍ رياضية نسائية إلزامية , أما النواد النسائية فقد فتحت وأعلنت في الصحف وللأسف أن تكون جامعة حائل أول جامعة تعلن عن نادٍ رياضي نسائي لمنسوبات الجامعة ولنساء المنطقة. فهل استفاد الرجل من النوادي الرياضية حتى تفتح للنساء فهاهي النوادي الرجالية يتمرن فيها ثلاثون لاعباً أم البقية
(يُتْبَعُ)
(/)
من الألوف فدروهم التصفيق والرقص والتشجيع ولماذا حائل تكون بداية الانحراف.
عباد الله: ليست المصيبة أن يخطو أهل الباطل تلك الخطوات ولكن المصيبة هو ذلك المجتمع الصامت الراضي بما يحدث المستكين. فهل الإيمان نزع من القلوب , وهل الغيرة ماتت , وهل عدم المجتمع الرجال الأكفاء , وهل وهل وهل .. أسئلة محيرة لا يجد لها السائل جواباً.
لقد أسمعت لو ناديت حياً 00 ولكن لا حياة لمن تنادي
[الخطبة الثانية]
أما بعد عباد الله: فلقد تحدثت عن أعظم فتنة حذر منها النبي بقوله: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والسؤال الذي يفرض نفسه ما واجبنا وما دورنا في حفظ نسائنا ومجتمعنا من تلك التيارات التغريبية التخريبية؟ فأقول:
أولاً: واجب المسئولين والحكام ومن بيدهم القرار. نقول لهم: اتقوا الله فيما استرعاكم الله عليه (فكل راع ومسؤول عن رعيته) ولا تقدموا الأفكار المنحرفة على نصوص الكتاب والسنة فتلك البلاد شرفها الله بصفاء العقيدة , وتحكيم الشريعة. ومتى هدمت العقيدة والشريعة ضاع العز والشرف. ونذكرهم بوصية مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز – رحمه الله – القائل: أقبح ما هنالك في الأخلاق ماحصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها. حتى نبذن وظائفهن الأساسية من تدبير المنزل , وتربية الأطفال وتوجيه الناشئين الذين هم فلذات أكبادهم , وأمل المستقبل إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخلاق. ونسين واجباتهن الخلقية من حب العائلة التي عليها قوام الأمم , وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة , ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل , وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن. فلا والله ليس هذا التمدن في شرعنا وعرفنا وعاداتنا. ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وإسلام ومروءة أن يرى زوجته أو أحداً من عائلته أو من المنتسبين إليه في هذا الموقف المخزي. هذه طريق شائكة تدفع بالأمة إلى هوَّة الدمار , ولا يقبل السير عليها إلا رجل خارج عن دينه , خارج عن عقله , خارج من تربيته. فالعائلة هي الركن الركين في بناء الأمم , وهي الحصن الحصين الذي يجب على كل ذي شمم أن يدافع عنها ... إلى أن قال رحمه الله: إنني لأعجب أكبر العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرقي لبلاده من الشبيبة التي ترى بأعينها وتلمس بأيديها ما نوَّهنا عنه من الخطر الخلقي الحائق بغيرنا ثم لا ترعوي عن ذلك. وتتمادى في طغيانها وتستمر في عمل كل أمر يخالف عقيدتنا وعاداتنا الإسلامية والعربية ولا ترجع إلى تعاليم الدين الحنيف الذي جاء به نبينا محمد رحمةً وهدى لنا ولسائر البشر. فالواجب على كل مسلم وعربي فخور بدينه معتز بعربيته ألا يخالف مبادئه الدينية وما أمر به الله تعالى بالقيام به لتدبير المعاد والمعاش والعمل على كل ما فيه الخير لبلاده ووطنه. فالرقي الحقيقي هو بصدق العزيمة والعلم الصحيح والسير على الأخلاق الكريمة , والانصراف عن الرذيلة وكل ما من شأنه يمس الدين والسمت العربي والمروءة (انتهى كلام مؤسس هذه الدولة). وعلى أهل العلم والصالحين مناصحة الولاة والمسؤلين من جانب. فولاة أمرنا إن شاء الله قريبون من الخير متى ما تبين لهم الحق , ولن يحيدوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم ووصية والدهم. وعلى أهل العلم أيضاً: تثقيف المجتمع من جانب آخر بخطورة مخططات المفسدين من علمانيين وليبراليين وشهوانيين. وعلى الإعلاميين أن يتقوا الله في الوسائل الإعلامية وأن يسخروها لمرضاة الله ونشر الخير, لا أن يسخروها في محاربة الفضيلة ونشر الرذيلة فالإعلام هو أول باب فتنة لتغريب المرأة وإفسادها. وعلى المعلمين والمعلمات أن ينشروا الوعي بين الطلاب والطالبات ويشجعوهم على التمسك بتعاليم دينهم ويحذروهم من مسالك الانحراف. وعلى مسئولي الإدارات أن يمنعوا الاجتماعات المختلطة فنحن في زمن الشاشة ومكبر الصوت فبإمكانهم الاستفادة من الآراء دون الاجتماعات المختلطة وجهاً لوجه. وعلى أولياء أمور النساء أن يزيلوا الغشاوة عن أعينهم وقلوبهم ويرعوا تلك الأمانة , فما من امرأة تنحرف إلا وراءها رجل منحرف. وأقول للمرجفين المنحرفين الساعين في الأرض فسادا , عيبٌ عليكم أن تكونوا مناديل لليهود والنصارى والشيوعيين يتمسحون بكم فإذا
(يُتْبَعُ)
(/)
قضوا مآربهم منكم رموكم في الزبالة , وإن استهويتم الباطل والفاحشة فقارفوها بأنفسكم سرا , واتقوا الله في غيركم لا تحملوا أوزارهم مع أوزاركم , فالواجب عليكم أ ن تصلحوا المجتمع الغربي والشرقي لا أن تهدموا المجتمع الإسلامي , فالأمة الإسلامية فيها ما يكفيها من الجهل والضعف والتفرق والتمزق والتخلف فلا تزيدوا جراحها , وتعجلوا بوفاتها. وأخيراً أقول للمرأة: إتقي الله وصوني عرضك فو الله إنما اختاره الله لك خير مما اختاره الجهلة والمنحرفون فالزمي قوله تعالى لك: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقوله: ولا يبدين زينتهن. وقوله: وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب. وقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. واقتدي بأمهات المؤمنين , لا بعدوات المؤمنين تفلحي بالدنيا والآخرة (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن .... تبديلاً).
عباد الله: قد يفهم من قل علمه وفقهه أن طرحي لبعض قضايا الأمة الهامة والمنكرات الجزئية بالمنطقة بصراحة على المنبر أني أقصد من وراء ذلك الإثارة , فالله سبحانه وتعالى هو العليم بنيتي ومقصدي (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله) فأنا لست مع المتهورين المتعجلين والغلاة المتطرفين , ولست أيضاً مع المستكينين المثبطين الآيسين من الإصلاح والتغيير , فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وإنما أسعى لتحفيز أهل الإيمان والعقل والغيرة بأن يقوموا بواجب الإنكار الشرعي بعلمٍ وعقلٍ وحكمة , وأن يضعوا أيديهم بأيدي العلماء والمصلحين وولاة الأمر مؤازرة ومناصحة متفائلين مؤملين بنصر الله وتوفيقه (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين).
خطبة الشيخ / عيسى المبلع
الفتنة العظمى
يوم الجمعة 21/ 5/1430هـ
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 11:40]ـ
جزاكم الله خير وبارك فيكم
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[17 - May-2009, صباحاً 03:53]ـ
جزاكِ الله خيرًا أُخيتي ..
وفقكِ الله ورعاك ..
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[17 - May-2009, صباحاً 08:57]ـ
مواضيعك متميزة دائما ...........
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 09:09]ـ
أخي المكرّم / (محمد الجروان):
جزاك الله خيرا على هذا النقل القيم، خطبة سديدة ..
هل تسمح لي بنقلها؟!
أخواي الفاضلان:
(أبو صهيب عبد الله، الرجل الرجل):
وأختي الكريمة (ربوع الإسلام):
جزاكم الله خيرا على المرور، وبارك فيكم ..
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 11:10]ـ
أخي المكرّم / (محمد الجروان):
جزاك الله خيرا على هذا النقل القيم، خطبة سديدة ..
هل تسمح لي بنقلها؟!
أخواي الفاضلان:
(أبو صهيب عبد الله، الرجل الرجل):
وأختي الكريمة (ربوع الإسلام):
جزاكم الله خيرا على المرور، وبارك فيكم ..
لك ما أردت أختي الفاضلة(/)
"ولا تجهر بصلاتك"؟؟؟
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 10:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " سمعت بعض أصدقائي يستدل بها علي مسألة المذياع الخارجي أثناء الصلاة؟!!
هل استدلاله صحيح؟؟
وهل يجوز تشغيل المذياع الخارجي أثناء الصلاة؟؟
أرجو الإفادة
وجزاكم الله خيرا
ـ[التقرتي]ــــــــ[16 - May-2009, مساء 10:47]ـ
شيئ لم يفعله السلف لماذا نفعله؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - May-2009, صباحاً 12:46]ـ
ليس كل ما لم يفعله السلف حرام أو لا يجوز لنا فعله
ينبغي التفريق بين الوسائل والمقاصد
وبين ما انعقد سببه في زمنهم وما لم ينعقد
رأيتك تستدل بهذه المقدمة في ردودك ومحاوراتك مطلقا
فأردت تنبيهك إلا قيودها أو فهمها على وجهها
بارك الله فيك
ـ[التقرتي]ــــــــ[17 - May-2009, صباحاً 12:52]ـ
بارك الله فيك، لكنها هنا في محلها و لست استدل بها مطلقا
لا تنسى أني مالكي المذهب و المصالح المرسلة من أصول مذهبنا
ـ[التقرتي]ــــــــ[17 - May-2009, صباحاً 01:19]ـ
فتوى من موقع اسلام ويب:
بخصوص تسابق المساجد فى رفع الصوت الخارجي والداخلي مما يؤذي الأذن بشكل مبالغ فيه والإفراط في اتخاذ الميكرفون يمسك به الإمام فى يده، علما بأن العدد داخل المسجد مع حجم المسجد (من حيث صغره) يسمح بتوصيل الصوت لآخر صف وتشغيل الراديو بالمسجد قبل كل صلاة بمدة كبيرة وأحيانا تنتقل للأذاعة الخارجية امرأة بالراديو أو تقدم برنامج ما قبل الانتقال هل هذا مسموح به؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص تشغيل المذياع في مكبرات الصوت، فإذا لم يُقصد به التعبد، ولم يشتمل على نوعٍ من أنواع الأذية والتشويش على المسلمين، فالظاهرُ أنه لا بأس به، وأما إذا قُصد به التعبد، فهو من المحدثات التي يجبُ المنع منها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وضع جهاز راديو أو نحوه لإذاعة القرآن بصوت مرتفع في المسجد يوم الجمعة قبل مجيء الإمام لا يجوز. انتهى ... وكذا إذا اشتمل تشغيلُ المذياع على التشويش على الناس وخصوصاً المرضى ونحوهم وأذيتهم فهو ممنوع كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه.
ويزيدُ الأمر قُبحاً والمنع تأكداً اشتمال ما يُذاع على أصوات النساء اللاتي الأصل فيهن الستر والتصون، ولما في عرض أصواتهن من ذريعة الفتنة والشر ..
وأما صلاة الأئمة في مكبرات الصوت فمتى وُجدت الحاجة إلى ذلك من عدم وصول صوت الإمام إلى جميع المصلين فلا بأس، على أن يُقتصر في ذلك على المكبرات الداخلية لئلا يتأذي من في خارج المسجد، وأما إذا كان صوت الإمام يبلغ المصلين فلا مُسوغَ لاستعمال مكبر الصوت في هذه الحال، وبخاصة إذا كان الإمام يُمسك المكبر بيده مما يؤدي إلى تركه كثيراً من سنن الصلاة، واشتغاله عن الصلاة بفعل لا حاجة إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشُغلا. انتهى.
وأما الصلاة في مكبرات الصوت الخارجية مما يترتب عليه أذية للناس في بيوتهم، أو أذية أهل المساجد الأخرى، فهذا مما لا يجوز شرعا، وقد فصل العلامة العثيمين رحمه الله أدلة منع ما ذكرنا في فتوى له، نسوقها بطولها لما فيها من الفائدة، ونصيحةً للمسلمين، قال رحمه الله: ما ذكرتم من استعمال مكبر الصوت في الصلاة الجهرية على المنارة فإنه منهي عنه؛ لأنه يحصل به كثير من التشويش على أهل البيوت والمساجد القريبة، وقد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من شرح الزرقاني في باب العمل في القراءة عن البياضي فروة بن عمرو –رضي الله عنه– أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وروى أبو داود تحت عنوان رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. قال ابن عبد البر: حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان .. ففي هذين الحديثين النهي عن الجهر بالقراءة في الصلاة حيث
(يُتْبَعُ)
(/)
يكون فيه التشويش على الآخرين وأن في هذا أذية ينهى عنها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى: ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين، وفي جواب له من الفتاوى الكبرى: ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد، أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع منه. انتهى.
وأما ما يدعيه من يرفع الصوت من المبررات فجوابه من وجهين:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر بعض الناس على بعض في القرآن وبين أن ذلك أذية، ومن المعلوم أنه لا اختيار للمؤمن ولا خيار له في العدول عما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً {الأحزاب: 36}، ومن المعلوم أيضاً أن المؤمن لا يرضى لنفسه أن تقع منه أذية لإخوانه.
الوجه الثاني: أن ما يدعيه من المبررات ءإن صح وجودهاء فهي معارضة بما يحصل برفع الصوت من المحذورات فمن ذلك:
1 - الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من جهر المصلين بعضهم على بعض.
2 - أذية من يسمعه من المصلين وغيرهم ممن يدرس علماً أو يتحفظه بالتشويش عليهم.
3 - شغل المأمومين في المساجد المجاورة عن الاستماع لقراءة إمامهم التي أمروا بالاستماع إليها.
4 - أن بعض المأمومين في المساجد المجاورة قد يتابعون في الركوع والسجود الإمام الرافع صوته، لاسيما إذا كانوا في مسجد كبير كثير الجماعة حيث يلتبس عليهم الصوت الوافد بصوت إمامهم، وقد بلغنا أن ذلك يقع كثيراً.
5 - أنه يفضي إلى تهاون بعض الناس في المبادرة إلى الحضور إلى المسجد؛ لأنه يسمع صلاة الإمام ركعة ركعة، وجزأً جزأً فيتباطأ اعتماداً على أن الإمام في أول الصلاة فيمضي به الوقت حتى يفوته أكثر الصلاة أو كلها.
6 - أنه يفضي إلى إسراع المقبلين إلى المسجد إذا سمعوا الإمام في آخر قراءته كما هو مشاهد، فيقعون فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراع بسبب سماعهم هذا الصوت المرفوع.
7 - أنه قد يكون في البيوت من يسمع هذه القراءة وهم في سهو ولغو كأنما يتحدون القارئ وهذا على عكس ما ذكره رافع الصوت من أن كثيراً من النساء في البيوت يسمعن القراءة ويستفدن منها وهذه الفائدة تحصل بسماع الأشرطة التي سجل عليها قراءة القراء المجيدين للقراءة ... والقاعدة العامة المتفق عليها أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد، وجب مراعاة الأكثر منها والأعظم فحكم بما تقتضيه، فإن تساوت فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يسلكوا طريق السلامة، وأن يرحموا إخوانهم المسلمين الذين تتشوش عليهم عباداتهم بما يسمعون من هذه الأصوات العالية حتى لا يدري المصلي ماذا قال ولا ماذا يقول في الصلاة من دعاء وذكر وقرآن، ولقد علمت أن رجلاً كان إماماً وكان في التشهد وحوله مسجد يسمع قراءة إمامه فجعل السامع يكرر التشهد لأنه عجز أن يضبط ما يقول فأطال على نفسه وعلى من خلفه، ثم إنهم إذا سلكوا هذه الطريق وتركوا رفع الصوت من على المنارات حصل لهم مع الرحمة بإخوانهم امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. وقوله: فلا يؤذين بعضهم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. ولا يخفى ما يحصل للقلب من اللذة الإيمانية في امتثال أمر الله ورسوله وانشراح الصدر لذلك وسرور النفس به. انتهى.
والله أعلم.
اهـ
و اضيف على ما قاله الشيخ ان هذا العمل لم تدعوا له الحاجة و لم يقم بمثله السلف (قد ثبت عن السلف مثلا وضع مسمعين لتسميع الحديث و اضاف عثمان بن عفان رضي الله عنه الاذان في السوق يوم الجمعة، كل هذا من باب المصالح المرسلة لا من باب التعبد).
و الله أعلم(/)
هل يجوز للمراة ان تسافر مع زوج اختها سواء بوجود اختها معهم او بدونها?
ـ[المفيدي]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 12:35]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الافاضل
هل من بحث حول مسألة المحرم وهي هل يجوز للمراة ان تسافر مع زوج اختها سواء بوجود اختها معهم او بدونها
ارجوا من يتكرم بالكلام حول هذه المسالة ان يفصل ويوضح بالاضافة الى النظر الى هل زوج اختها محرم او لا
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[المفيدي]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 12:41]ـ
اين طلبة العلم والباحثين
اخوكم محتاج لمساعدتكم
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 01:13]ـ
وعليكم السلام ...
زوج الأخت ليس من المحارم لها فلا يجوز لها الخلوة معه ولا مرافقته في السفر إلا إذا كان زوجها ثالثهما فلا بأس ..
واقرأ المحرمات في قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... ) من الآية: 23إلى 24
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 02:43]ـ
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
<لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها>رواه مسلم
زوج الأخت ليس محرما على التأبيد كما هو معلوم و بالتالي لا يجوز لها السفر معه
وقال ابنُ قُدامة (المغني)
المَحرمُ: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع
و هذه بعض فتاوى من هو أعلم مني
-قال الشيخ خالد البليهد (صيد الفوائد)
السؤال:
الأخ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو:
نحن نعيش في خارج بلادنا زوجي وانا والاولاد وبيت اختي (هي وزوجها واولادها) وفي الصيف نسافر لبلدنا فهل يجوز ان ارجع بعد اجازة الصيف مع اختي وزوجها واولادها علما ان السفر سيكون بالباصات (الحافله) وطبعا الباص في عائلات كثيره وزوج اختي هو محرم مؤقت وفترة السفر يوم. خلال الذهاب سيكون زوجي معنا ولكن اجازته قصيره جدا ولي بعض الامور احتاج ان انجزها هناك بعده
وجزاك الله خيرا
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله. لا يجوز لك السفر مع زوج أختك لأنه ليس محرما لك شرعا ولا يجوز لك السفر مع رفقة نساء بدون محرم ولو كنا مأمونات لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن السفر بلا محرم وهذا نهي عام لا يستثنى منه شيء. والمحرم هو كل من لا يحل له نكاحها على التأبيد بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة كالأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال والأخ من الرضاعة و أب الزوج و ابنه. أما من لا تحرم عليه على التأبيد فليس بمحرم لا يجوز أن تخلو به ولا أن تسافر معه كابن العم وابن الخال وزوج الأخت وغيرهم. والواجب على المسلمة أن تمتثل الشرع وتتقيد به وتسلم الأمر لله ولو لم يظهر لها حكمة والخير كل الخير في التزام الشرع وعدم الإلتفات إلى الأعذار والرخص الساقطة وإذا قدمت المرأة الشرع على هواها حصل لها خير كثير وكانت عاقبتها حسنة.
أسأل الله لك التوفيق لما يحبه ويرضاه والثبات على الحق.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
-قال الشيخ أحمد كردي (شبكة الفتاوى الشرعية)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسفر المرأة وحدها مسافة القصر (90) كيلو مترا فأكثر من غير زوج أو محرم معها ممنوع شرعا، لما فيه من الأضرار، وأجاز الفقهاء لها السفر منفردة للضرورة، والضرورة أن يكون السفر محتما ولا يوجد محرم ولا زوج يرافقها.
وأفتى بعض متأخري المالكية بجواز سفر المرأة بدون زوج أو محرم مع الرفقة المأمونة مطلقا، والقول الأول هو الراجح عندي احتياطا.
والله تعالى أعلم.
-فتوى اللجنة الدائمة (نور الإسلام)
يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقًا، سواء قصرت المسافة أم طالت. ومن شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرم، فإذا لم تجد محرمًا فلا إثم عليها في تأخير الحج، ومحرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأييد بنسب أو مصاهرة أو رضاع، فلا تكون المرأة محرمًا للمرأة، ولا زوج أختها محرمًا لها.
-قال الشيخ عبد الرحمان السحيم (المشكاة)
زوج الأخت ليس مَحْرَمًا، فلا يجوز له أن يخلو بأخوات زوجته، ولا أن يسافر بهن مِن غير محرَم؛ ووجود زوجته معه ليس له حُكم المحرمية.
وتحريم زوج الأخت ليس أبَدِيًّا؛ لأنه لو طلّق زوجته أو ماتت، جاز له أن يتزوّج بأخت زوجته، فعلى ذلك لا يُعتبر مَحْرَمًا؛لأن المحرم من يَحرُم على التأبيد.
والله تعالى أعلم.
أبو معاذ
ـ[المفيدي]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 08:47]ـ
في البداية اشكر الاخوين رياض النضرة ( http://majles.alukah.net/member.php?u=35718) أبو و أم معاذ ( http://majles.alukah.net/member.php?u=31067)
الذين افادونا بهذه المعلومات القيمة نسأل الله ايجزيهما خير الجزاء
ويرزقنا الله و ايهم العلم النافع والعمل الصالح(/)
انظر ما قلته الكاتبه الامريكيه و قارن بما ينعق به البعض
ـ[ابو حسين البركاتي]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 01:13]ـ
ايها الاكارم وصلت الى بريدي هذه الرساله فاحببت ان اشارك الاخوه بها
مقاااااالة رائعة
أرجو قراءتها بتمعن
مقال مترجم من جريدة اربنيوز
وفي حالة كون لغتك الانجليزية جيدة فمن الممكن قراءة النص الاصلي باللغه الانجليزية من خلال الرابط التالي:
http://www.arabnews.com/?page=7§ion=0&article=64571&d=30&m=5&y=2005
خطاب مفتوح للسعوديين
مقال جدير بالقراءة كتبته الصحفية الأمريكية تانياسي هسو
تحت عنوان (خطاب مفتوح للسعوديين) في يوم الثلاثاء 30/ 4/1426هـ، ولاحظ الفقرة الأخيرة من المقال:- ...
خطاب مفتوح للسعوديين بقلم: تانيا سي هسو:-
لقد شعرت بالغضب والإحباط بعد عودتي من المملكة العربية السعودية التي أمضيت فيها أربعة أسابيع مرتدية العباءة والحجاب ..
ونظراً لأنني محللة متخصصة في شؤون المملكة العربية السعودية فلقد عرفت الكثير مسبقاً مما هو متوقع مني عمله ولم يمثل ارتدائي للحجاب وعدم تمكني من قيادة السيارة خلال المدة التي قضيتها هناك أي مشكلة بالنسبة لي وبعد أربعة أسابيع طرت إلى اتلانتا مرتدية الحجاب ليس فقط لأختبر رد فعل الأمريكيين، ولكنه لأنه كان مريحا وعمليا، ولقد أضفت لحجابي في سوق البدو بالرياض البرقع وأدركت ولأول مرة في حياتي بأن الرجال يتحدثون إلي مباشرة بكل احترام وتقدير دون أن يكون لجسدي كامرأة اثر في ذلك التقدير ..
ويرجع سبب حضوري للمملكة أنني قد تلقيت دعوة بعد أن انتهيت من إعداد كتاب لي عن المملكة لحضور منتدى حوار محلي نشط بجدة ولقد قررت ان أمكث هناك قليلا لأجمع المادة الخاصة بكتاب آخر لي عن المملكة، وقابلت خلال تلك الفترة أناساً من جميع مشارب الحياة، منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الأمهات ومنهم النساء العاملات ومنهم النساء الناجحات والأخريات العاطلات عن العمل ومنهم الأميرات ومنهم البدويات البائعات في الأسواق ومنهم ما هو بين هذا وذاك، والتقيت سعوديين أصليين وسعوديين مجنسين (تابعية) وأجانب، وعشت مع أسر سعودية كان يستخدم البعض منها الخدم والآخر بدون خدم وكانوا جميعاً منفتحين وتواقين لمشاركة الرأي معي، لقد تنقلت بحرية عبر البلاد وجلست على موائد الطعام الفاخرة ليلياًفي منازل السعوديين ولم يكن باستطاعتي أن أتهرب من مث ل هذه الحفاوة والكرم، ولم أشاهد البتة بأن الرجال كانوا منفصلين عن النساء.
وفي الرياض اعتدت على استخدام مكتب أحد الأصدقاء لمدة اسبوعين وكان يتم التعامل معي بطريقة متكافئة مع الرجال وتم اطلاعي على مناقشات تجارية على مستوى عال، لقد توقعت بعد هذه الزيارة أن أعود للولايات المتحدة وأنا في موقف دفاعي أفضل خاصة وأنني قد حاولت بعد أحداث 11 سبتمبر وبدون جدوى أن أشرح أوضاع المملكة للشعب الأمريكي الذي أظهر عدم رغبته في الاستماع أو الفهم بعد أن أصبح هدفاً لتلك الهجمات، وواجهت صعوبة في ممارسة مهنتي لإصراري على إيضاح بعض القضايا السعودية للشعب الأمريكي، ولقد شعرت بأن من الممكن أن يلقى الشخص قبولا إذا ك ان معادياً للحرب أو معارضاً لجورج بوش أو مؤيداً للفلسطينيين،
ولكن لا يلقى أي قبول من أي طرف سياسي داخل الولايات المتحدة إذا ما كان موالياً للسعوديين والذي يعني مضاجعة العدو او عبادة الشخص، ولا يوجد سوى تغطية إعلامية بسيطة ومحدودة للمملكة في الغرب في مواضيع غير مواضيع التجارة والنفط وإعلان الإصلاح، ولاحظت وللأسف بأنه يوجد داخل المملكة وعلى الرغم من مشاهدة السعوديين للقنوات الفضائية ومطالعتهم الصحف واستخدامهم للإنترنت عدم مواكبة للأحداث ولاحظت ذلك حتى في مكتبة «جرير» التي لا تعرض سوى كتب عن الرحلات والتصوير وحياة أشخاص تاريخيين مثل «جيرتريد بيل وهاري فيلبي» ولكنها لا تعرض مادة سياسية للجمهور التواق للمعرفة السياسية ويعتبر ذلك في حد ذاته مناقضاً للمنطق في هذه المرحلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولقد واجهت بعض المضايقات بسبب اقفال المحلات أوقات الصلاة فالوقت في الولايات المتحدة يمر بطريقة مختلفة حيث نسارع في الانتق ال من مكان لآخر مما يوصلنا للإجهاد وحافة الانهيار بينما شاهدت الأسر في جدة تسير في مجموعات مسترخية على الكورنيش بينما يلعب أبناؤهم بالطائرات الورقية أو يركبون الحمير أو يعدون اللحم المشوي في الهواء الطلق بعيداً عن الموسيقى الصاخبة التي تصك الآذان في الشوارع الأمريكية الرئيسية التي يشغلها المراهقون في سياراتهم المسرعة ...
والسؤال هو:- ما الذي جعلني أشعر بالغضب؟ لقد ظل هناك سؤال يطاردني لم أحصل على جواب له خلال جميع مناقشاتي التي جرت بالمملكة فعندما كان يوجه سؤال لشخص حول أسباب شعوره بالفخر لكونه سعودياً كان من الإجابات الشائعة إن السبب في ذلك هو كونه مسلماً أو عربياً مثلما إن المملكة هي موطن الحرمين الشريفين ولكنني لم أتلق إجابات حول القومية والروح الوطنية السعودية. إلا تروا ما في هذه الناحية من معنى؟
لقد ظللتم ولسنوات عديدة ماضية تعتذرون علانية عن بعض أعمال العنف التي وقعت بالمملكة والافتقار للإصلاح أو بطء حركة التغيير وسمعت مراراً وتكراراً عن الشعور باليأس الذي أعمى عيونكم عن رؤية ما يجري أمامكم من خطوات تغيير ونمو وإنشاء مؤسسات جديدة وجهود إصلاحية.
إن لديكم أشياء كثيرة تجعلكم تشعرون بالفخر ولكن أدبكم الجم ورقتكم قد سمحت للغرب بأن يطأكم بقدميه وان يصفكم بأنكم مصدر تهديد للديموقراطية وللعالم.
يجب عليكم أن ألا تسمحوا بأن يستمر مثل هذا الشيء. وعليكم أن تسعوا للتقليل من المشاعر المعادية تجاه السعوديين والتوقف عن إعادة تأكيد نقاط ضعفكم.
إنكم أمة عزيزة ولذلك فعليكم أن تترجموا مشاعر الاعتزاز والفخر ببلدكم من خلال العمل وليس فقط من خلال المشاعر.
عليكم أن تشرحوا للعالم كيف أنكم تحترمون النساء وكيف أن بلدكم خالياً نسبياً من ا لجريمة وكيف أنها آمنة وكيف أنكم تمنحون الأسرة الأولوية في الاهتمام. عليكم أن تخرجوا عن صمتكم وان تتساءلوا كيف إن الولايات المتحدة الدولة الرائدة في الجريمة وفي الاغتصاب وفي العنف المحلي تجرؤ على اتهامكم بانتهاك حقوق الإنسان.
عليكم أن تسألوا كيف يدافع الأمريكيون عن تنفيذ أحكام الإعدام بقتل النساء والقاصرين والمتخلفين عقلياً بالكرسي الكهربائي. وعليكم أن تبينوا كيف أن ديموقراطية الولايات المتحدة تسمح بتصدير أكبر صناعة للصور العارية في العالم. فلماذا ينتقدون المملكة بسبب القيود التي تفرضها للحفاظ على الأخلاق؟
وعليكم أن تبينوا لهم كيف أن باستطاعة أي سعودي أن يترك محفظة نقوده أو الكاميرا الثمينة على المقعد الأمامي بالسيارة كما فعلت ويعود ويجدها في نفس مكانها بينما ينهمك الأمريكيون في استخدام أجهزة الإنذار لإبعاد اللصوص، كما وينتشر المجرمون الذين يسيئون للأطفال في كل حي.
عليكم أن تبينوا لهم بأنكم تطبقون إجراءات أمنية صارمة وفريدة لمنع تكرار وقوع أعمال عنف حول بعض المجمعات السكنية كالتي وقعت في السابق فهناك عل ى سبيل المثال مجمع سكني بالخبر محاط بخمسة جدران أمنية وعربات مدرعة وآخر محاط بثلاثة أنواع من التحصينات لضمان عدم عودة المجرمين مرة ثانية لمكان جريمتهم السابقة فلماذا مثل هذا الشعور بالخوف من قبل الأمريكيين الذين يعملون الآن بالمملكة.
عليكم أن تبينوا للأمريكيين بأن العديد من الراهبات والقساوسة والمستوطنين اليهود والحاخامات والكاثوليكيين يغطون رؤوسهم ولكن تغطية المرأة السعودية لرأسها يعتبر مظهراً من مظاهر الظلم؟. ولماذا يعتذر السعوديون عن بطء خطوات التقدم بينما استغرقت الولايات المتحدة مائتي عام لمنح المرأة حق الاقتراع إذ لم يتم ذلك سوى في عام 1920م؟. وعليكم أن تبينوا للأمريكيين بأنهم يميزون بين الرجل والمرأة في الدخل بينما وظف الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) للعمل في التجارة من قبل زوجته الأولى خديجة التي كانت امرأة ناجحة تماماً في أعمالها التجارية.
(يُتْبَعُ)
(/)
كما وحاربت زوجة أخرى للرسول هي عائشة جنباً إلى جنب مع المقاتلين في إحدى الغزوات والذي يدل على أن الإسلام يمنع العنصرية والتمييز ضد المرأة. وعليكم أن تبينوا للأمريكيين كيف انه لم يتم إلغاء التفرقة العنصرية ضد السود سوى عام 1963م بعد سلسلة من الاضطرابات وأعمال العنف؟.
كما ولا يزال التمييز شائعاً ضدهم ولا يتم الاختلاط بهم من الجنس الأبيض بحرية. ولماذا تعطي الولايات المتحدة نفسها الحق في مهاجمة أي بلد عربي بينما لم يسبق وان وجهت أي دولة عربية تهديداً للولايات المتحدة فهل هذا من الديموقراطية في شيء؟ والأهم من ذلك هل هذا هو الشيء الذي يريدونه؟ بالطبع هناك أشياء عديدة تحتاج لإصلاح داخل المملكة وكل الدول تش هد صعوداً وهبوطاً ولا يوجد فارق كبير بين الروتين في المملكة أو السويد أو فرنسا وكذلك فإن الوزراء بتلك الدول كما هو بالمملكة يستقرون في مناصبهم ويقومون بأدوار في أجهزة الحكومة وليس لديهم الرغبة في التغيير.
وان لديكم أيها السعوديون مجموعة جاهزة من المطوعين أو المطوعات الذين يمكن استخدامهم لتحسين المستويات الأخلاقية للناس من خلال إبراز إن القيادة المتهورة محرمة في الدين لأنها قد تقود إلى إهدار أرواح الآخرين وتحريم الدين لأن يلقي أي شخص بالأوساخ في الشوارع ويلوث البيئة ويضر بصحة الناس
وأخيراً فإذا ما أصبحت العولمة والتكنولوجيا سمة من سمات هذا العصر فإن المصلح محمد بن عبد الوهاب قد دعا للإصلاح من اجل وحدة البلاد والعباد في القرن الثامن عشر ميلادي ولذلك فمن الممكن استخدام الاجتهاد والنصوص الشرعية لتوحيد أبناء الأمة من اجل خدمة الإسلام والمملكة والكرامة القومية ...
والحقيقة بأن هناك لغزاً كام ناً في المملكة ربما يكون في طبيعة الناس أو ربما في طبيعة التاريخ أو ربما في طبيعة الأرض ولكن لو انه أتيحت لي الفرصة للبقاء مدة أطول في المملكة لربما واصلت البحث حتى تحصلت على الإجابة لمثل هذا اللغز.إنني اشعر بأن جزءاً من قلبي قد ظل ورائي في المملكةولكنني آمل أن أتمكن من العودة سريعاً للمملكة لمعرفة السبب في ذلك ..
يبدوا أن هذه الصحفية اللبيبة
لم تشعر بقيمتها كإمرأة الا عندما لبست الحجاب
و عندما قالت بأنها تركت جزءا من قلبها في المملكة
فذلك ما شعرت به روحها عندما تذوقت شيئا قليلا من روعة الإسلام
السؤال هو
هل سنستيقظ و نعي قيمة ما لدينا
و نلغي ما ألقي في رؤوسنا من افكار سلبية عن بلادنا
حتى ظننا أنهم يعيشون في الجنة و نحن خارجها
اللهم اعد الينا عقولنا و ارزقنا شكر نعمتك
علينا اذ جعلتنا مسلمين
آمين(/)
حرب إسقاط (الرموز) للعلامة أبي إسحاق الحويني - حفظه الله - (مهم)
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 01:38]ـ
قال الشيخ أبو إسحاق الحويني في مقدمة كتابه الماتع تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد - (1/ 20):
اعلم - أيها المسترشد - أنني قدَّمت هذا الكلام لأبيِّن الدافع إلى تصنيفي كتاب (الثمر الداني في الذب عن الألباني)، وهو ذبٌّ على وجه الإنصاف،وحمية محمودة لا تعد بحمد الله من حمية الجاهلية،
فإن حرب " إسقاط الرموز " قائمة على قدم وساق، وهى حرب خسيسة خبيثة، يستخدم فيها أصحابها ما لا يخطر علي بالك من الكذب، والنفاق، وسوء الأخلاق.
و حرب " إسقاط الرموز " حرب قديمة وما حديث الإفك منك ببعيد. ولم يمر بالمسلمين محنة قط هي أعظم و أشد عليهم من حادث الإفك. ودعني أبين لك الأمر.
فقد أخرج البخاري في (كتاب النكاح) (9/ 278 - 279)، ومسلم في (الطلاق) (1479/ 34) من طريق الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عبيد الله بْنُ عبد الله بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا قَالَ: " لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فيهما: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا)، فقال عمر في هذا الحديث: " قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. . . ثم قال عمر: " وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ... "
إلى أن قال عمر: " فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ. . . الحديث ".
قُلْتُ: فأنت تري في هذا الحديث أن من الصحابة من كان يعتقد أن استيلاء غسَّان على المدينة أهون من تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه مع أن الطلاق مباح، بل جلس بعضهم يبكى حول المنبر لتكدُّر خاطره صلى الله عليه وسلم مع أنه لو طلقت بنت أحدهم لما بكى، فإذا كان الأمر كذلك، فكيف إذا اتهمت زوجة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالزنى؟!
وهذا يدلك على ما كان الصحابة عليه من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغاية القصوى.
فإذا نظرتَ إلى ما حدث في الإفك من رَمْى العفيفة المؤمنة أمِّ المؤمنين، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثر نسائه عنده بهذه الداهية الدهياء، والفاقرة العظيمة، علمت ما حلَّ بالمجتمع المسلم كلِّه من البلاء العظيم والخطب الفادح، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كرُب له، وطفق يستشير خاصته في أمر عائشة بعد أن استلبث الوحي فسأل أسامة بن زيد فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة عائشة وقال: يا رسول الله! أهلُك، وما نعلمُ إلا خيراً، وأما على بن أبى طالب فقال: يا رسول الله! لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرةُ! هل رأيت من شيء يريبُك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمراً
(يُتْبَعُ)
(/)
أغِمصُه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن تأكلُهُ. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبى بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين! من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلاَّ خيراً، وما كان يدخل بيتي إلاَّ معى. فقام سعد بن معاذ الأنصاري، فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيِّدُ الخزرج فاحتملته الحمية، فقال لسعد ابن معاذ: كذبت لعمر الله! لا تقتلُهُ، ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضيرٍ - وهو ابن عم سعد بن معاذ - فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله! لنقتلنَّهُ، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فتساور الحيًّان الأوس والخزرج حتى همُّوا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخَفِّضُهم حتى سكتوا وسكت .. )). وفى حديث ابن عمر: " وقام سعد بن معاذ فسلَّ سيفه ".
قُلْتُ: فهذا التوتر الشديد الذي وقع بين الصحابة حتى كادوا أن يقتتلوا - مع أنهم ضربوا أروع الأمثلة في المحبة والوفاء والإيثار- يدلك على حجم المحنة التي عانوها، ولم يكن المقصود الأوَّل في هذه المحنة هو اتهام عائشة رضى الله عنها، بقدر ما كان طعنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحته امرأة يزن بها، ومع أن الزنى دون الشرك في الإثم، إلا أن الزنا عار، ولذلك لا يُعَيَّرُ أحدٌ بأن أباه كافر، أو ابنه، فقد كان والد إبراهيم عليه السلام كافراً، ولم يعير به، وكان ابنُ نوح وامرأته كافرين، ولم يعير بهما، وكانت امرأة لوط كافرة، ولم يعير بها، بخلاف الزنى فإنه عار وشنار على أهله في الدنيا قبل الآخرة.
إن إسقاط ((الرمز)) أقلُّ مؤنةٍ على المنافقين من إحداث الشَّغَبِ في المجتمع كلِّه،
لأن إسقاط الرمز فيه إهدارٌ لكل المبادئ التي يدعو إليها والمثل العليا التي يدندن حولها. وبعد هذا المعنى الذي جَلَّيتُه لك، تستطيع أن تدرك لما ثار علماءُ المسلمين في تركيا لما فرض كمال أتاتورك - قاتله الله - القبعة بدلا من العمامة؟ وقد جرت محاكمات لعلماء المسلمين، فكان مما حدث أنَّ قاضي المحكمة قال لأحد العلماء: ما أَتْفَهَكُم يا علماء الدين، لِمَ هذه الثورة؟ أَمِنْ أجل أننا استبدلنا القبعة بالعمامة؟ وما الفرق بينهما، فهذا قماش وهذا قماشٌ. فقال له العالم: أيها القاضي! إنك تحكم علىَّ وخلفك عَلَمُ تركيا،فهل تستطيع أن تستبدله بٍعَلَمِ إنجلترا وهذا قماش، وهذا قماش؟! فبهت القاضي الظالم، ولم يُحِرْ جواباً. ولو تأملت الطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة ورمى الجمار، فهذا كلُّه إحياءٌ للرمز، لنأخذ منه العبرة. ومما يجدر أن نلفت النظر إليه، وهو يتعلق بقضية ((الرمز))، وفيه عبرةٌ - أيما عبرة - أن شيخنا الألباني حفظه الله كان قد سئل منذ سنتين من بعض شباب فلسطين، قالوا له: إننا نلقى شدة وعنتا في عبادة الله مع وجود اليهود في أرضنا، حتى أن الواحد منا لا يكاد يصلى من الخوف على نفسه، فما الحلُّ؟ قال الشيخ: (اخرجوا من بلادكم إلى أماكن أخرى تقيمون فيها دين الله عز وجل، وأعدوا أنفسكم لترجعوا إلى بلادكم فاتحين)، فاستغلَّ جماعة من أهل الأهواء هذه الإجابة وأشاعوا بين العوام الطغام أن الشيخ يوجب على أهل فلسطين من العرب المسلمين أن يخرجوا ويتركوا أرضهم لليهود، وقامت الدنيا ولم تقعد زماناً طويلاً، وكاد الشيخ أن يطرد من " عمان " بسبب هذه الفتوى التي حرفوها، وتلقفت هذه الفتوى المحرفة إذاعة إسرائيل، فقدم المذيع ترجمة للشيخ الألباني وذكر أنه أكبر محدث في العالم الإسلامي وقد أفتى بكذا وكذا، فسمع بعض إخواننا ممن كنت أظنه من أهل التحري هذا الثناء والفتوى من إذاعة إسرائيل ثم جاءني وقال:
أنا عاتبٌ على الشيخ الألباني كيف أفتى بكذا وكذا؟ فقلت له: ومن أين سمعت الفتوى؟ قال: من إذاعة إسرائيل!
قلت: سبحان الله! أيتهم الشيخ الثقة العدل عندك بنقل يهوديّ؟ ما لكم، وأين ذهبت عقولكم؟ وكان ينبغي ألاَّ تتوقف في تكذيب اليهودي، ثم تنظر إلى حقيقة الأمر، هذا هو الأصل، وقد قال الله تعالى: ? إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا? فكيف بالكافر المحارب، الذي يستغل مثل هذا التحريف الذي تولى كبره نفرٌ ممن ينتسبون إلى بعض الأحزاب الإسلامية، ليسقط ((الرمز))؟ وماذا يكون لو أسقطنا الشيخ الألباني، والشيخ ابن باز ومن على شاكلتهما من العلماء العاملين، هل يريدون أن تكون أمَّتُنَا ثُلَّةً من الغلمان بلا رُءوس؟ ويرحم الله أبا حنيفة إذ مر على جماعة يتفقهون، فقال: ألهم رأسٌ؟ قالوا: لا. قال: إذن لا يفلحون أبدا.
أخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " (790)
ولله درُّ القاضي عبد الوهاب بن على المالكي رحمه الله إذ يقول:
متى يصلُ العِطاشُ إلى ارتواءٍ ... إذا استَقَتِ البحارُ من الرَّكايَا
ومن يُثْنِى الأصاغِرَ عن مُرادٍ ... إِذا جلس الأكابرُ في الزَّوايَا
وإنَّ تَرَفُّعَ الوضَعَاء يوماً ... على الرُّفَعَاء من إحدى الرَّزَايَا
إذا استوتِ الأسافلُ والأعالي ... فقد طابت مُنَادَمَةُ المَنَاياوأخرج قاسم بنُ أصبغُ في " مصنفه " (1) بسندٍ صحيح - كما قال الحافظ في " الفتح " (1/ 301 - 302) عن عمر بن الخطاب قال: " فسادُ الدين إذا جاء العلمُ من قبل الصغير، استعصى عليه الكبيرُ، وصلاحُ الناس إذا جاء العلم من قِبَل الكبير، تابعه عليه الصغير ".
وأخرج ابن عبد البر في " جامع العلم " (1/ 159) عن ابن مسعود قال:" إنكم لن تزالوا بخيرٍ ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفَّه الصغير الكبير "، وجاء هذا المعنى عن غير واحد من الصحابة. اهـ كلامه حفظه الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 02:24]ـ
اخي ابو حزم لله درك على نقل الموضوع الرائع والذي لا يقدر بثمن
وحفظ الله الشيخ ابو اسحاق الحويني والذي مارايت مثله في الجمع بين العلم الغزير والاسلوب السهل الميسر
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 02:36]ـ
جزاك الله خيرا أخانا الفاضل (ماجد)
ومن هنا نحذر الغلاة، نحذرهم من زلة العالم (وهم رواد ذلك) ونحذرهم من الوقوع فيه، وتهجينه (وهم أبعد من ذلك)
يقول العالم الفقيه المقاصدي الأصولي إبراهيم بن موسى الشاطبي
رحمة الله عليه
زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ولذلك عدت زلة وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل حيث قال (وكان معاذ بن جبل يقول فى خطبته كثيرا وإياكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة وقد يقول المنافق الحق فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا قالوا وكيف زيغة الحكيم قال هى كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه فإنه يوشك أن يفئ وأن يراجع الحق)
ـ[أبو علي الذهيبي]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 06:51]ـ
جزاك الله خيراً.
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 07:12]ـ
احسن الله اليك
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 07:49]ـ
حفظ الله شيخنا، وجزاكم الله خيرًا على هذا الاختيار الموفق ..(/)
هل يجوز جمع الصلوات من غير سفر و لا مطرولاخوف
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 02:22]ـ
السلام عليكم ورحمةالله بركاتة
اللهم علمنا ماينفعنا ونفعنا بماعلمتنا
أخواني في الله
هل يجوز جمع الصلوات من غير سفر و لا مطرولاخوف
مامدى صحت هاذين الحديثين،
ورد حديث رواه الأئمة في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال (صلى النبي صلى الله عليه و سلم الظهر و العصر جميعا و المغرب و العشاء جميعا في غير خوف و لا سفر)
و في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (صلى النبي صلى الله عليه و سلم الظهر و العصر جميعا بالمدينة من غير خوف و لا سفرقال).
وفي رواية (من غير خوف ولا مطر) [رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص491. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 06:03]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: الأحاديث صحيحة لا غبار فيها، لكن حولها كلام من قبل أهل العلم حول تغير ألفاظها الكثير الواضح؛ ليس هذا مقام بيانه.
ثانيا: ذهب جمهور أهل العلم أخي الفاضل على عدم جواز الجمع بغير عذر. وهو الذي صححه وصوبه كثير من أئمة العلم المحققين المدققين.
ومن جوزه من أهل العلم شرط له أن لا يتخذ ذلك عادة وخلقا.
بل قد روى ابن أبي حاتم في (تفسيره 5207)، والحاكم وصححه برقم 1020، وغيره من حديث ابن عباس نفسه بسند مقبول صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر" قال: حنش بن قيس الرحبي يقال له (أبو علي) من أهل اليمن سكن الكوفة ثقة، وقد احتج البخاري بعكرمة، وهذا الحديث قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر ولم يخرجاه.
قال الترمذي بعد أن رواه: (والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة).
قلت: ويشهد له حديث كتاب عمر رضي الله عنه الصحيح وفيه: (من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر).
ولعل هذا الموجز كافٍ بإذن الله تعالى.
ـ[البدراوي]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 07:11]ـ
و لهذا فان الجمع لغير عذر او حرج مذهب الروافض
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 10:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا سمعت الشيخ محمد ناصر الدين الالباني يرحمه الله يقول في احد اشرطته: ليرفع الحرج عن امته
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 11:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا سمعت الشيخ محمد ناصر الدين الالباني يرحمه الله يقول في احد اشرطته: ليرفع الحرج عن امته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز
بل أقول لك غفر الله لنا ولك وللمسلمين: قد سبق الشيخ الألباني ابن عباس رضي الله عنهما إلى قول ذلك، وهي مذكورة من قوله رضي الله عنه عقيب روايته للحديث مباشرة لما سئل عن ذلك رحمه الله.
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 04:24]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز
بل أقول لك غفر الله لنا ولك وللمسلمين: قد سبق الشيخ الألباني ابن عباس رضي الله عنهما إلى قول ذلك، وهي مذكورة من قوله رضي الله عنه عقيب روايته للحديث مباشرة لما سئل عن ذلك رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احسن الله اليك
الالباني يرحمه الله امام من ائمة السنه ... وهل يقول الا ماقاله اهل السنه (ابتسامه خاصه لك)؟
احبك في الله
والسلام عليكم ورحمة الله بركاته
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 05:07]ـ
الجواب تجده مفصلاً في كتاب الشيخ مشهور بن حسن: (الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر) ص 86 .. وقد انتصر للرأي القائل بجواز الجمع للحاجة دون خوف أو مطر أو سفر، ولعله الراجح.
بل قد روى ابن أبي حاتم في (تفسيره 5207)، والحاكم وصححه برقم 1020، وغيره من حديث ابن عباس نفسه بسند مقبول صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر" قال: حنش بن قيس الرحبي يقال له (أبو علي) من أهل اليمن سكن الكوفة ثقة، وقد احتج البخاري بعكرمة، وهذا الحديث قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر ولم يخرجاه.
قال الترمذي بعد أن رواه: (والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة).
قلت: ويشهد له حديث كتاب عمر رضي الله عنه الصحيح وفيه: (من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر).
ولعل هذا الموجز كافٍ بإذن الله تعالى.
من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. *
تخريج السيوطي: (ت ك) عن ابن عباس.
تحقيق الألباني: (ضعيف جدا) انظر حديث رقم: 5546 في ضعيف الجامع.*
============================== ===========
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر قال أبو عيسى وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره
قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا (جامع الترمذي)
============================== ===========
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر.
(ضعيف جدا)
ضعيف الترغيب والترهيب
============================== ===========
من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر.
(ضعيف جدا)
السلسلة الضعيفة
============================== ===========
من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر
(اسناده فيه ضعيف)
(الهيثمي المكي)
(الزواجر)
============================== ===========
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التقرتي]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 12:00]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عن ابن عباس، قال: " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف، ولا مطر " في حديث وكيع: قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: " كي لا يحرج أمته "، وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: " أراد أن لا يحرج أمته" رواه مسلم
قول بن عباس رضي الله عنه "أراد أن لا يحرج أمته" يعني أن الجمع كان رفعا لحرج عارض و الحرج لا يكون الا بعذر.
فالصواب حمل الحديث على الجمع لعذر عارض غير المطر و السفر و الخوف، و من قال ان هذا الجمع لم يكن لعذر فكأنه ابطل قول بن العباس رضي الله عنه "أراد ان لا يحرج امته"
من العلماء من قال ان الجمع هنا صوري اي اخر الظهر لآخر وقتها و قدم العصر لأول وقتها , و الأصل في هذا الباب أن احاديث توقيت الصلاة محكمة و تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب فعلى هذا لا يجوز الجمع إلا بعذر و الله أعلم
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 03:33]ـ
السلام عليكم،
الأثر الذي ذُكر عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لا يصح حمله على الأعذار الشرعية من وجوه:
أولاً: أنه لو كان هناك عذر، لذكره ولم يكن من داع لإخفائه.
ثانياً: أن كلامه يوحي أنه نفى جميع الأعذار الشرعية، لذلك قال: "في غير خوف ولا مطر" .. ولو كان هناك من عذر، لكان هذا لغواً من الكلام لا طائل منه، وكان من الحكمة ذكر العذر الشرعي، كأن يقول: جمع الرسول (ص) الصلاة لعذر المرض .. ويكفي بذلك بياناً، وينتفي الالتباس.
ثالثاً: بيّن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كيف كان هذا الجمع، عندما خطب في الناس وجمع الصلاة بهم، ولم يكن في سفر ولا خوف ولا مطر، بل ولا مرض ..
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى: 24/ 76 - 78]:
وَمِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يُرِدْ الْجَمْعَ لِلْمَطَرِ - وَإِنْ كَانَ الْجَمْعُ لِلْمَطَرِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ - بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ، وَبَدَتْ النُّجُومُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمٍ لَا يَفْتُرُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ لَا أُمَّ لَك؟ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ}. قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْت أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْته، فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حدير عَنْ ابْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ: ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ؛ ثُمَّ قَالَ: لَا أُمَّ لَك، أَتُعَلِّمُنَا بِالصَّلَاةِ؟ وَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ فِي سَفَرٍ وَلَا فِي مَطَرٍ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِمَا رَوَاهُ عَلَى مَا فَعَلَهُ، فَعُلِمَ أَنَّ الْجَمْعَ الَّذِي رَوَاهُ لَمْ يَكُنْ فِي مَطَرٍ، وَلَكِنْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي أَمْرٍ مُهِمٍّ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ يَخْطُبُهُمْ فِيمَا يَحْتَاجُونَ إلَى مَعْرِفَتِهِ، وَرَأَى أَنَّهُ إنْ قَطَعَهُ وَنَزَلَ فَاتَتْ مَصْلَحَتُهُ، فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ مِنْ الْحَاجَاتِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْجَمْعُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَجْمَعُ بِالْمَدِينَةِ لِغَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، بَلْ لِلْحَاجَةِ تَعْرِضُ لَهُ، كَمَا قَالَ: " أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ". وَمَعْلُومٌ أَنَّ جَمْعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يُتْبَعُ)
(/)
- بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ لَمْ يَكُنْ لِخَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَلَا لِسَفَرِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ جَمْعُهُ لِلسَّفَرِ لَجَمَعَ فِي الطَّرِيقِ، وَلَجَمَعَ بِمَكَّةَ، كَمَا كَانَ يَقْصُرُ بِهَا، وَلَجَمَعَ لَمَّا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إلَى مِنًى، وَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، وَلَمْ يَجْمَعْ بِمِنَى قَبْلَ التَّعْرِيفِ، وَلَا جَمَعَ بِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ أَيَّامَ مِنًى، بَلْ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ، وَيُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، وَلَا جَمْعُهُ أَيْضًا كَانَ لِلنُّسُكِ. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَجَمَعَ مِنْ حِينِ أَحْرَمَ، فَإِنَّهُ مِنْ حِينَئِذٍ صَارَ مُحْرِمَا، فَعُلِمَ أَنَّ جَمْعَهُ الْمُتَوَاتِرَ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ لَمْ يَكُنْ لِمَطَرٍ وَلَا خَوْفٍ، وَلَا لِخُصُوصِ النُّسُكِ، وَلَا لِمُجَرَّدِ السَّفَرِ، فَهَكَذَا جَمْعُهُ بِالْمَدِينَةِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا كَانَ الْجَمْعُ لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْ أُمَّتِهِ، فَإِذَا احْتَاجُوا إلَى الْجَمْعِ جَمَعُوا. قَالَ البيهقي: لَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الثَّابِتَيْنِ عَنْهُ نَفْيُ الْمَطَرِ، وَلَا نَفْيُ السَّفَرِ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَحَدِهِمَا. أَوْ عَلَى مَا أَوَّلَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمَا مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ التَّأْوِيلَ. فَيُقَالُ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ! ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَخْطُبُ بِهِمْ بِالْبَصْرَةِ، فَلَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَطَرٌ، وَهُوَ ذَكَرَ جَمْعًا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَى مِثْلِ مَا فَعَلَهُ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِسَفَرِ أَوْ مَطَرٍ كَانَ ابْنُ عَبَّاس أَجَلَّ قَدْرًا مِنْ أَنْ يَحْتَجَّ عَلَى جَمْعِهِ بِجَمْعِ الْمَطَرِ أَوْ السَّفَرِ. . وَأَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَكَيْفَ يُقَالُ لَمْ يَنْفِ السَّفَرَ؟
ولابن تيمية - رحمه الله - كلام طويل في الانتصار لهذا الرأي، الذي أراه صواباً - والله أعلم -. فليرجع إليه من أراد مزيد توسّع واطلاع.
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 05:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخي شعيب
ـ[ابن عباس المصري]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 08:42]ـ
جزاكم الله خيرا ......
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 11:18]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي العزيز (أبا شعيب) تحية طيبة لك؛ وبعد ...
أرجو حفظك الله تعالى أن لا يكون معنى كلامك أنك تقول بجواز الجمع في الحضر من غير عذر، فإن كان؛ فهذا يا أخي الفاضل مخالف لما قاله جمهور الأمة وقرره الأئمة، بل قد عد إجماعا.
يقول الإمام العلامة الشوكاني في كتابه المخطوط (تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع) الورقة الأولى:
(فأعلم أرشدني الله وإياك أن الجمع لغير عذر محرم عند الجمهور، بل حكى في (البحر) عن البعض أنه إجماع، ومُنِعَ ذلك مسندا بأنه قد خالف في ذلك الإمامية وابن المنذر وأحد قولي ابن سيرين والمتوكل على الله والسيد أحمد بن يحيى.
واعترض بأنه اعتداد بخلاف حادث بعد إجماع الصدر الأول.
قال: وعلى الجملة: فيحرم الجمع لغير عذر؛ إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الصحابة والتابعين وأهل البيت وعلماء الأمة ما عدا من عرفت). انتهى
فعليه أخي الحبيب أرجو أن تعيد النظر رعاك الله فالحق أحق أن يتبع.
ملاحظة: المخطوط موجود عندي بخط العلامة الشوكاني، ولعل الله ييسر وضعه في مجلس المخطوطات إن شاء.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 12:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسائل الشرعية ينبغي قبل القول أو الحكم فيها أن ينظر لها من جميع الوجوه ويراعى فيها ما ورد فيها من نصوص شرعية حتى يعطى لها التصور الصحيح والحكم الصحيح، ومسألة الجمع في حديث ابن عباس ينبغي أن ينظر لها من عدة وجوه:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأول: قوله تعالى: (فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً) النساء 103. قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ إن للصلاة وقتاً كوقت الحج. أنظر تفسير ابن كثير ص (348).
الثاني: تحديد أوقات الصلاة ثابت بفعله وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن بريدة ـ رضي الله عنه ـ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين يعني: اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمر فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: " أين السائل عن وقت الصلاة؟ " فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: " وقت صلاتكم بين ما رأيتم) رواه البخاري و مسلم، المساجد ومواضع الصلاة (613)، سنن النسائي المواقيت (519)، سنن ابن ماجه الصلاة (667)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 349).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان " أخرجه مسلم في صحيحه المساجد ومواضع الصلاة (612)، وأحمد بن حنبل في المسند (2/ 210).
إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الباب.
فهذا التحديد لأوقات الصلاة يدل على أن الأصل في الصلاة أن تصلى في هذه الأوقات المحددة لها، ولا يجوز فعلها في غير ذلك، وإلا ما الفائدة لهذا التحديد إذاً؟.
فالواجب أن يصلي المسلم كل صلاة في وقتها الذي حدده الله لها، وبينه رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولا يجوز الجمع بين صلاتين إلا لعذر شرعي.
الثالث: حديث عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في جمعه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، لا بد من حمله على العذر الذي فيه رفع الحرج والمشقة عن الأمة أياً كان نوع هذا العذر، لأن أحاديث تحديد أوقات الصلاة ثابتة بفعله وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما تقدم، بل هو استمرار فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ طول حياته في المدينة، إلا ما ورد في حديث ابن عباس هذا ـ فلم يذكر ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في هذا الحديث أن هذا العمل تكرر من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بل ظاهره أنه إنما وقع منه مرة واحدة، قال الإمام أبو عيسى الترمذي ـ رحمه الله ـ ما معناه: إنه ليس في كتابه ـ يعني الجامع ـ حديث أجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث، وحديث آخر في قتل شارب المسكر في الرابعة، ومراده أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع إلا بعذر شرعي جمعا بينه وبين بقية الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعا ـ رضي الله عنهم ـ والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذر.
فدل على أنه فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لرفع الحرج عن أمته إذا لم تتمكن من أداء الصلاة في وقتها، والحرج لا يكون إلا مع وجود العذر.
فالجواب عن حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن يقال: قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لئلا يحرج أمته، قال أهل العلم: معنى ذلك لئلا يوقعهم في الحرج.
وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي لذلك.
والله أعلم.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 04:58]ـ
السلام عليكم،
الأخ الفاضل (السكران التميمي)،
(يُتْبَعُ)
(/)
جزاك الله خيراً على ما أوردت، وبارك الله فيك على ما نصحت، ولكن هذه المسألة قد خالف فيها جمع من كبار الأئمة، ومن ذكر فيها الإجماع فقد بالغ.
فمذهب الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - هو في جواز الجمع لغير عذر، إنما للحاجة والشغل.
ثم إنني لم أقل بجواز الجمع مطلقاً بحيث يُتخذ ديناً وعادة، كما هو الحال عند الرافضة، فهذا مما أجمع العلماء قاطبة، شرقاً وغرباً، على تحريمه والمنع منه.
إنما الخلاف هو في الجمع لحاجة دون العذر، دون أن يُتخذ عادة، بل يفعلها المرّة ونحوها ..
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى: 24/ 28]:
وَأَوْسَعُ الْمَذَاهِبِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَد، فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْحَرَجِ وَالشُّغْلِ، بِحَدِيثِ رُوِيَ فِي ذَلِكَ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَعْنِي إذَا كَانَ هُنَاكَ شُغْلٌ يُبِيحُ لَهُ تَرْكَ الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ جَازَ لَهُ الْجَمْعُ، وَيَجُوزُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ الْجَمْعُ لِلْمَرَضِ، وَيَجُوزُ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ الْجَمْعُ لِلْمَطَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَفِي صَلَاتَيْ النَّهَارِ نِزَاعٌ بَيْنَهُمْ. وَيَجُوزُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَد وَمَالِكٍ الْجَمْعُ لِلْوَحْلِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ الْبَارِدَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَيَجُوزُ لِلْمُرْضِعِ أَنْ تَجْمَعَ إذَا كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهَا غَسْلُ الثَّوْبِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد.
فالمسألة ليست محطّ إجماع.
ولا خلاف أنه من جمع الصلاتين كسلاً ودون عذر، فقد ارتكب إثماً مبيناً.
-------------------
قال الشيخ أبو عبيدة مشهور حسن في [الجمع بين الصلاتين في الحضر: 86]:
ذكر من أجاز الجمع في الحضر للحاجة وعدم إحراج الأمة:
حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق المروزي: جواز الجمع في الحضر للحاجة، من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من الشافعية [معالم السنن: 1/ 265]، وحُكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة. [-- معالم السنن: 1/ 265، وروضة الطالبين: 1/ 401، والبحر الزخار: 2/ 169، وفيه: إنه مذهب المتوكل والمهدي من المتأخرين --]
وقال الإمام النووي [شرح صحيح مسلم: 5/ 219]: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي، عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر.
وهذا رأي الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: قال ابن تيمية: (وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد، فإنه نص على أنه يجوز للحرج والشغل) ثم قال - رحمه الله تعالى -: (قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا: يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة، جاز له الجمع). [-- مجموع الفتاوى: 24/ 28، الفروع: 2/ 70 - -]
واختار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم [-- زاد المعاد: 1/ 123، مجموع فتاوى ابن تيمية: 24/ 76 - 77] هذا الرأي، ودافعا عنه دفاعاً قوياً، مدعماً بالأحاديث النبوية الصحيحة، ناظرين للغاية من جمعه - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ومزدلفة، ولمقاصد الشريعة في التخفيف ورفع الحرج إذا اقتضت الحاجة إليهما.
وهذا رأي سعيد بن المسيب، ويستفاد ذلك من مصنف ابن أبي شيبة، ففيه بسنده أن رجلاً جاء إلى سعيد بن المسيب فقال: إني راعي إبل، أحلبها حتى إذا أمسيت صليت المغرب ثم طرحت فرقدت عن العتمة؟ فقال: لا تنم حتى تصليها، فإن خفت أن ترقد فاجمع بينهما [مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 459 - 460]. وقد ترجم ابن أبي شيبة لذلك بقوله: في الراعي يجمع بين الصلاتين.
وأخيراً، فعل ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - راوي الحديث من أصرح الأدلة على تأييد هذا المذهب.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى: 24/ 76 - 78]:
(يُتْبَعُ)
(/)
وَمِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يُرِدْ الْجَمْعَ لِلْمَطَرِ - وَإِنْ كَانَ الْجَمْعُ لِلْمَطَرِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ - بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ، وَبَدَتْ النُّجُومُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمٍ لَا يَفْتُرُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ لَا أُمَّ لَك؟ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ}. قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْت أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْته، فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حدير عَنْ ابْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ: ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ؛ ثُمَّ قَالَ: لَا أُمَّ لَك، أَتُعَلِّمُنَا بِالصَّلَاةِ؟ وَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ فِي سَفَرٍ وَلَا فِي مَطَرٍ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِمَا رَوَاهُ عَلَى مَا فَعَلَهُ، فَعُلِمَ أَنَّ الْجَمْعَ الَّذِي رَوَاهُ لَمْ يَكُنْ فِي مَطَرٍ، وَلَكِنْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي أَمْرٍ مُهِمٍّ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ يَخْطُبُهُمْ فِيمَا يَحْتَاجُونَ إلَى مَعْرِفَتِهِ، وَرَأَى أَنَّهُ إنْ قَطَعَهُ وَنَزَلَ فَاتَتْ مَصْلَحَتُهُ، فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ مِنْ الْحَاجَاتِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْجَمْعُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَجْمَعُ بِالْمَدِينَةِ لِغَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، بَلْ لِلْحَاجَةِ تَعْرِضُ لَهُ، كَمَا قَالَ: " أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ". وَمَعْلُومٌ أَنَّ جَمْعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ لَمْ يَكُنْ لِخَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَلَا لِسَفَرِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ جَمْعُهُ لِلسَّفَرِ لَجَمَعَ فِي الطَّرِيقِ، وَلَجَمَعَ بِمَكَّةَ، كَمَا كَانَ يَقْصُرُ بِهَا، وَلَجَمَعَ لَمَّا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إلَى مِنًى، وَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، وَلَمْ يَجْمَعْ بِمِنَى قَبْلَ التَّعْرِيفِ، وَلَا جَمَعَ بِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ أَيَّامَ مِنًى، بَلْ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ، وَيُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، وَلَا جَمْعُهُ أَيْضًا كَانَ لِلنُّسُكِ. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَجَمَعَ مِنْ حِينِ أَحْرَمَ، فَإِنَّهُ مِنْ حِينَئِذٍ صَارَ مُحْرِمَا، فَعُلِمَ أَنَّ جَمْعَهُ الْمُتَوَاتِرَ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ لَمْ يَكُنْ لِمَطَرٍ وَلَا خَوْفٍ، وَلَا لِخُصُوصِ النُّسُكِ، وَلَا لِمُجَرَّدِ السَّفَرِ، فَهَكَذَا جَمْعُهُ بِالْمَدِينَةِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا كَانَ الْجَمْعُ لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْ أُمَّتِهِ، فَإِذَا احْتَاجُوا إلَى الْجَمْعِ جَمَعُوا. قَالَ البيهقي: لَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الثَّابِتَيْنِ عَنْهُ نَفْيُ الْمَطَرِ، وَلَا نَفْيُ السَّفَرِ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَحَدِهِمَا. أَوْ عَلَى مَا أَوَّلَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمَا مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ التَّأْوِيلَ. فَيُقَالُ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ! ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَخْطُبُ بِهِمْ بِالْبَصْرَةِ، فَلَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَطَرٌ، وَهُوَ ذَكَرَ جَمْعًا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَى مِثْلِ مَا فَعَلَهُ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِسَفَرِ أَوْ مَطَرٍ كَانَ ابْنُ عَبَّاس أَجَلَّ قَدْرًا مِنْ أَنْ يَحْتَجَّ عَلَى جَمْعِهِ بِجَمْعِ الْمَطَرِ أَوْ السَّفَرِ. وَأَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَكَيْفَ يُقَالُ لَمْ يَنْفِ السَّفَرَ؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 01:57]ـ
أخي الغالي الحبيب (أبا شعيب) حفظه الله ورعاه، أستسمحك أخي لكن لابد عند النقل معرفة المراد والغاية من قول العالم المنقول عنه الكلام أو الرأي في المسألة، وليس الأمر على إطلاقه رعاك الله تعالى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (مختصر الفتاوى المصرية):
(الجمع لغير عذر لا يفعل، ويجوز للمريض عند أحمد ومالك وبعض الشافعية، وأوسع المذاهب مذهب أحمد؛ جوزه للشغل كما رواه النسائي مرفوعا.
قال القاضي وغيره من الأصحاب: المراد به الشغل الذي يبيح له ترك الجمعة والجماعة، وجوزه للمستحاضة.
فالمرأة إذا غلب على ظنها أنها لا تخرج من الحمام حتى يفوت العصر أو تصفر الشمس لم يجز لها تفويت العصر باتفاق الأئمة، بل إما أن تصلي في البيت جمعا، وإما أن تخرج من الحمام وتصلي، وإما أن تصلي في الحمام، وجمعها في البيت خير من صلاتها في الحمام.
ولا يجب تقليد واحد بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كان معتقدا قولا في مسألة باجتهاد أو تقليد فانفصاله عنه لا بد له من سبب شرعي يرجح عنده قول غير إمامة، فإذا ترجح عند الشافعي مثلا قول مالك قلده وكذلك غيره.
وأما انتقال الإنسان من قول إلى قول بلا سبب شرعي يأمر الشرع به ففي تسويقه نزاع).
والله تعالى أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 06:38]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل (السكران التميمي) ونفع بك.
أما قولي بجواز الفعل للحاجة دون العذر، فإنني قصدت بذلك العذر الذي حدده العلماء، من خوف وسفر ومطر.
ألا ترى أنهم أدرحوا المرض في ذلك قياساً؟ .. فالحاجة التي ترقى في مشقتها إلى منزل العذر الشرعي، هي عذر شرعي كذلك.
وهذا هو ما يقول به ابن تيمية - رحمه الله - فيما نقلتَ عنه، إذ يقول: ((فالمرأة إذا غلب على ظنها أنها لا تخرج من الحمام حتى يفوت العصر أو تصفر الشمس لم يجز لها تفويت العصر باتفاق الأئمة، بل إما أن تصلي في البيت جمعا، وإما أن تخرج من الحمام وتصلي، وإما أن تصلي في الحمام، وجمعها في البيت خير من صلاتها في الحمام))
فهو هنا يجيز لها أن تصلي العصر جمعاً مع الظهر، وليست هي في خوف ولا مطر ولا سفر .. وإنما في شأن يشقّ عليها قطعه.
وهكذا استنبط شيخ الإسلام العلّة من جمعه (ص) في مزدلفة، وليس الجمع من خصوص النسك.
واعلم أخي - رعاك الله - أنني لا أقول بالجمع في كل حال، ولأي حاجة، بل الحاجة الداعية إليه هي ما يفضي تركها إلى مشقة، إما بتفويت مصلحة كبيرة، أو إجهاد للنفس.
وللشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن كلام جميل في تحديد كنه هذه الحاجة المبيحة للجمع، سآتي قريباً وأوردها هنا، إن شاء الله.
بارك الله في الجميع
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 01:07]ـ
الآن وضح أيها الغالي، وزادك الله هدا وبصيرة وإياك آمين
ـ[السماحي]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 10:49]ـ
أخي الفاضل السكران التميمي لوسمحت ممكن تصور لنا كتاب الشيخ الشوكاني (تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع) للأهمية وجزاك الله خيرا
ـ[ابراهيم العموري]ــــــــ[02 - Jun-2009, مساء 05:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Jun-2009, مساء 06:17]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أبشروا حفظكم الله ورعاكم
هي لكم ولهذا المنتدى المبارك (حصريا) لوجه الله تعالى، فلا تحرمونا من دعائكم الطيب المبارك
ملاحظة مهمة: أرجو ممن أراد نقل المخطوط لغير المنتدى أن ينسبه إلى هذا المنتدى المبارك، وهذه أمانة في عنقه.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Jun-2009, مساء 06:19]ـ
الورقة الثانية
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Jun-2009, مساء 06:21]ـ
الورقة الثالثة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Jun-2009, مساء 06:23]ـ
الورقة الرابعة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Jun-2009, مساء 06:25]ـ
الورقة الخامسة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Jun-2009, مساء 06:27]ـ
الورقة السادسة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Jun-2009, مساء 06:28]ـ
الورقة السابعة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Jun-2009, مساء 06:30]ـ
الورقة الثامنة والأخيرة
وسامحوني فوالله لم ترفع معي إلا بهذا الشكل
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - Jun-2009, مساء 08:25]ـ
ذكر العلامة ابن رجب في «فتح الباري» 4/ 264 - 274 للعلماء في حديث ابن عباس هذا عدة مسالك.
هي باختصار:
1 - منسوخ.
2 - معارض بما يخالفه.
3 - جمع صوري.
4 - للمطر.
5 - في السفر.
6 - للمرض.
7 - لشغل.
8 - حمله على ظاهره، وأنه يجوز الجمع بلا عذر!
ـ[ابن عباس المصري]ــــــــ[09 - Aug-2009, مساء 06:25]ـ
وللشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن كلام جميل في تحديد كنه هذه الحاجة المبيحة للجمع، سآتي قريباً وأوردها هنا، إن شاء الله.
بارك الله في الجميع
أين كلام الشيخ مشهور بارك الله فيك؟(/)
ابن عثيمين: هذا بدوي من الأعراب!
ـ[أبو قتادة العماني]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 04:34]ـ
الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي - رحمه الله تعالى -
صاحب التفسير المشهور (أضواء البيان)
يقول الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – عنه: (كنا طلابا في المعهد العلمي في الرياض وكنا جالسين في الفصل، فإذا بشيخ يدخل علينا، إذا رأيته قلت: هذا بدوي من الأعراب ليس عنده بضاعة من علم، رث الثياب، ليس عليه آثار الهيبة، لا يهتم بمظهره، فسقط من أعيننا، فتذكرت الشيخ عبدالرحمن السعدي، وقلت في نفسي: أترك الشيخ عبدالرحمن السعدي وأجلس أمام هذا البدوي؟ فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهالت علينا الدررمن الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحوله، فاستفدنا من علمه وسمته وخلقه وزهده وورعه). انتهى
فرحم الله تعالى ابن عثيمين والسعدي والشنقيطي رحمة واسعة
وجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
فوائد ومسابقات المئين
من فتاوى ودروس ابن عثيمين ص10
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[04 - Jun-2009, صباحاً 07:37]ـ
رحم الله الشيخين الشنقيطي وابن عثيمين، وجزاك الله خيرًا على نقل هذه المقالة التي تبيِّن توقير أهل العلم بعضِهم لبعض.(/)
لدي بحث عن (احكام رفع اليدين في الدعاء) فارجو اعطائي بعض المراجع
ـ[عبدالله الروقي]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 05:53]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لدي بحث عن (احكام رفع اليدين في الدعاء)
فارجو اعطائي بعض المراجع التي تعتني بذلك
علما بأن المراجع في ذلك قليلة.
دمتم مسروين
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 06:00]ـ
انظر كتاب تصحيح الدعاء لبكر أبو زيد رحمه الله ..
وفيه ستجد في حواشيه مراجع كثيرة
والله يرعاك
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 09:48]ـ
http://www.heartsactions.com/ref/bp.htm
ـ[عبد العليم الأثري]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 12:02]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وفقك الله
1 - فض الوعاء للسيوطي
2 - حكم رفع اليدين بعد الصلاة لباشنفر
ـ[علي الزيود]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 09:19]ـ
للشيخ مشهور حسن حفظه الله كلام تجده على موقعه في الدرس سؤال و جواب
حيث فرق بين مطلق الدعاء والدعاء المقيد.
وفقك الله(/)
هل يجب على الرجل إعادة هذة الصلاة ... ؟
ـ[أبو علي المصراوي]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 10:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. رجل صلى الظهر والعصر وكان يمسح على الجورب ظنا منه أنه لبس الجورب على طهارة وتذكًر فى اليوم التالى أنه لم يلبس الجورب على طهر فهل عليه إعادة بعدما تذكًر .. وجزاكم الله خيرا
ـ[التقرتي]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 10:13]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله
نعم يعيدها لأنها صلاة بغير طهارة
عن مالك عن هشام بن عروة عن زييد بن الصلت أنه قال: (خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فأغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا).(/)
أسهل الطرق وأنجعها للتغلب على المخالف والظهور على المناظر
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - May-2009, مساء 11:56]ـ
قال أبو عبد الله الخواص وكان من عِلْيَةِ أصحاب حاتم الأصم (1):
"لما دخل حاتم بغداد اجتمع إليه أهل بغداد.
فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن أنت رجل عجمي وليس يكلمك أحد إلا قطعته لأي معنى؟؟
فقال حاتم: معي ثلاث خصال بها أظهر على خصمي.
قالوا أي شيء هي؟
قال:
/// أفرح إذا أصاب خصمي
/// وأحزن له إذا أخطأ
/// وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه
فبلغ ذلك أحمد بن محمد بن حنبل فقال:
سبحان الله ما أعقله من رجل.
خرجها الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت في تاريخه 242/ 8.
سبحان الله ما أعقل هذا العالم الزاهد
أنصح نفسي وإياكم بقراءة ترجمته في الحلية لأبي نعيم وغيرها نتعلمُ منه الزيادة في العقل
فرحمه الله ما كان أعقله.
ـــــــــــــــ
(1) لم يكن بالأصم، وسبب تلقيبه بذلك أنه قد جاءت امرأة فسألته عن مسألة فاتفق أن خرج منها في تلك الحالة صوت فخجلت.
فقال حاتم ارفعي صوتك وأرى من نفسه أنه أصم.
فسرت المرأة لذلك وقالت إنه لم يسمع الصوت فغلب عليه اسم الصمم.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 12:28]ـ
بارك الله فيك أيها الحبيب أمجد،
وأحسب أن حاتمًا هذا؛ قد جاز حظَّ نفسِه بمفاوز، وأين من يستطيع ذلك إلا بشق الأنفس؟!
وأنت ترى كيف يفرح الخصم بنكوص خصمه، وظهور عيه بين الناس، ولو اقتفوا سنة الشافعي -رحمه الله- في هذا؛ لانتفى الغث في المناظرات.
وأوجبُ من هذا؛ أن ينظر المسلم في كتاب ربه؛ ليرى كيف أدب اللهُ الخلقَ أحسن تأديب؛ لو تمثلوا كتابه واقعًا.
قالت عائشة -رضي الله عنها-: فإن خلق نبي الله (ص) كان القرآن، أخرجه مسلم (746).
والقرآن مليء بآداب الجدل والمناظرة، فما أحرى بالمؤمن أن يستقيها من كتاب ربه.
قال ابن كثير: «ومعنى هذا أنه عليه السلام؛ صار امتثال القرآن أمرًا ونهيًا سجية له، وخلقًا تطبعه» تفسير القرآن العظيم (8/ 189).
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 07:22]ـ
جزيت خيرا ....
ـ[التقرتي]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 11:25]ـ
بارك الله فيكم على هذه التذكرة الطيبة
الأصل ان لا يبحث المسلم عن خصم اخيه و انما يبحث عن الحق، اتفق مع اخيه أو لا، لا بد ان يكون ذلك من باب البحث عن الحق و ليس من باب الفرح بخصمه لأخيه أو الحزن لأنه خصمه، ففي كلتا الحالتين قد استفاد.
و كم من مناقشات لا يتفق فيها المتناقشون لكن تزيدهم علما لأنهم يندفعون نحو البحث و التعلم.
هذا هو الذي يجب تعلمه ان تكون النية سليمة و متجهة نحو طلب العلم و المذاكرة
و بارك الله في الجميع و زادهم علما
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 07:30]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
/// وتفسير كلام حاتم عندي _والله أعلم_ كقول ابن مسعود ومسروق وغيرهما من السلف:"إنما العلم الخشية".
فخشية الله أعلى مراتب العلم فلا يصل إليها العبد إلا بعد مروره وتجاوزه مراتب العلم التي هي دون مرتبة الخشية
ومثله يقال هنا:
/// فلا يصل أحد إلى تحقيق هذه المقامات الثلاثة في قلبه إلا بعد تضلعه في العلم والعمل وقطعه فيهما مراحل وأشواطا
فهو العالم حقا
وهو الجدير بأن يظهر على مخالفه لا أن يظهر عليه
وأن يُبين الحق على لسانه وبكلامه في المناظرات والمذاكرات دون مخالفه غالبا
/// وقد حاز الشافعي رحمه الله هذه الرُتبة وكان حقيقا بها وأهلها
فقد تواتر عنه أنه:"ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ".وفى رواية:"ما ناظرت أحدًا قط إلا على النصيحة"
وقال مترجموه: كان يكلم ويناظر محمد بن الحسن وغيره على سبيل النصيحة.
وكان يقول:" ما كلمت _ أي ناظرت _ أحدا قط إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه.
وكان يقول:"ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى وحفظ".
والمنقول عنه في هذا كثير وفيه تحقيق الخصلة الأولى والثانية في كلام حاتم رحمه الله.
وليس هذ المقام بالهين _كما يُظن_ والله
ولذلك عد هذه الكلمة للشافعي أبو حاتم ابن حبان من الكلمات الثلاث التي لم يتكلم بها أحد في الإسلام قبل الشافعي
/// وقال أبو عثمان محمد بن الشافعى: ما سمعت أبى ناظر أحدًا قط فرفع صوته.
فهذا تحقيق للمرتبة أو الخصلة الثالثة في كلام حاتم رحمه الله
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 07:44]ـ
إذا تقرر ما تقدم
صح أن نستدل على قلة علم المناظر والمخالف بضد تلك المراتب وهي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif التجاهل على المخالف أو رفع الصوت عليه أو تسفيهه أو تسفيه رأيه فضلا عن شتمه وسبه ونحو ذلك من عدم مراعاة فقه الخلاف وآداب المناظرة والمذاكرة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif حب الظهور وأن يكون الخطأ على لسان المخالف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif الفرح بخطأ المخالف
تنبيه: هذا كله في مناظرة علماء الشريعة
لا غيرهم من علماء الملل الأخرى أو أهل البدع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الواحدي]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 09:16]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال إبراهيم بن أدهم، رحمه الله:
"ما يَمنعني مِن طَلب العِلم أنِّي لا أعلَم ما فيه من الفضل، ولكنْ أَكْرَه أنْ أَطلبه مع مَن لا يعرف حَقَّه".
للتأمُّل ...
وكان إبراهيم بنُ أدهم إذا سئل عن العِلم جاء بالأدب.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - May-2009, صباحاً 12:24]ـ
أحسنتم وجزاكم الله خيرا
أما أدب العلم فأوسع من العلم لأن مع كل مسألة أدب فأكثر
نعم
سبحان الله ما أعقله من رجل؟!!!
لقد كان أحمد رحمه يثني على عقل الشافعي كثيرا _والثناء على عقله محل إجماع بين العلماء_ فكان يحث ابن معين على لزومه ويقول له لو فاتك ذاك الإسناد العالي أدركته بنزول وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده أبداً. أو نحو هذا
وكأن أحمد لما سمع كلام حاتم ربطه بكلام الشافعي فعلم أن هذا كلام العقلاء ولا يصدر إلا من عاقل
/// نعم ولذلك إذا تدبرت حال كثير ممن كتب في الردود على المخالف _وخاصة في عصرنا_ على غير طريقة أهل العلم السالفة
وجدته جمع إلى قلة العلم قلة العقل
فتراه ينتصر لنفسه
ويقيم الدنيا ويقعدها لأمور تافهة
ولا يعرف قدر المسائل ولا ينزلها منازلها
متسرعا في الغالب
إلى غير ذلك من الصفات اللازمة عن قلة العقل
والله أعلم.
ـ[الواحدي]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 12:30]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال سَرِيّ السَّقَطِيّ، رحمه الله:
"سئل حكيم مِن الحكماء: "متى يكون العالِم مُسيئا؟ " فأجاب: "إذا كَثُر بَقْباقُه (هَذَرُه)، وانتشرَتْ كتبُه، وغَضِبَ أنْ يُرَدَّ شيءٌ مِن قوله".
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Nov-2009, مساء 08:32]ـ
للفائدة
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[07 - Nov-2009, مساء 12:04]ـ
جزاكم الله خيرا
كلام جميل، نفع الله بكم.(/)
المباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 04:44]ـ
قال الشيخ (عبد الله بن صالح الفوزان) في (شرح الورقات في أصول الفقه)، ص (38 - 39):
(والقسم الثالث: المباح، وهو لغة: المُعلن والمأذون فيه، يقال: باح فلان بسره: أظهره، وأباح الرجل ماله: أذن في الأخذ والترك. واستباح الناس العشب: أقدموا على رعيه.
واصطلاحًا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالاغتسال للتبرد، والمباشرة ليالي الصيام.
وخرج بالقيد الأول وهو (ما لا يتعلق به أمر) الواجب والمندوب لأنه مأمور بهما.
وخرج بالقيد الثاني: وهو (ولا نهي) المحرم والمكروه؛ لأنه منهي عنهما.
وخرج بالقيد الثالث وهو (لذاته) ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به، فإنه يتعلق به أمر؛ لكن لا لذات لمباح، بل لكونه صار وسيلة، أو كان المباح وسيلة لمنهي عنه فإنه يتعلق به نهي؛ لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة.
ومثال الأول: الأكل، فهو مباح في الأصل؛ لكن لو توقف عليه بقاء الحياة صار مأمورا به لما تقدم.
ومثال الثاني: أكل الفاكهة - مثلا - فهو مباح؛ لكن لو أدى إلى تفويت صلاة الجماعة في المسجد صار منهيا عنه كما تقدم.
ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورا به؛ لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه، ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح، بل هما سواء.
أما حكم المباح، فهو كما ذكر المصنف: (لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه)، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، والمراد بذلك: المباح الباقي على وصف الإباحة، أما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه، فهذا حكمه حكم " ما كان وسيلة إليه "، كما ذكرنا).
السلفية النجدية ..
إخواني الأكارم:
لو تفضلتم علينا بنقل كلام العلماء في هذه المسألة، من باب الازدياد في العلم، زادكم الله علما وفقها وإيمانا ..
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 07:20]ـ
الشرح ما شاء الله وافي ما يحتاج نقل .... !
جزيتم خيرا ....
والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه.
المباح مأخوذ في اللغة من باحة الأرض: أي المكان المتسع، فالمباح فيه اتساع.
والإباحة نوعان:
إباحة شرعية، والبراءة الأصلية، وهي التي تسمى عند بعض الأصوليين " بالإباحة العقلية ".
- الإباحة الشرعية: هي الإباحة التي نص الشارع فيها على الإباحة.
وأحل الله البيع، فالبيع من هذا النوع، إباحته إباحة شرعية.
وهذا النوع هو الذي يرد إليه النسخ.
فإذا كان الشيء مباحاً في الشرع ثم حرم، فنقول: هذا نسخ.
- وأما النوع الثاني، فهو البراءة الأصلية، أي استصحاب عدم التكليف، وهذا يسمى بالإباحة العقلية عند بعض الأصوليين.
مثاله: إباحة الجمع بين الأختين قبل تحريم ذلك، هذه براءة أصلية.
الجمع بين الأختين قبل أن ينزل التحريم، هذا يسمى إباحة عقلية عند بعض الأصوليين، والتي هي البراءة الأصلية، التي هي استصحاب عدم التكليف، لأن الأصل عدم التكليف، والأصل في الأشياء الإباحة، ولذا قال تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً}، وقال: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه} الآية.
وعلى ذلك نقول: هذه إباحة عقلية، وهي البراءة الأصلية.
هل يرد النسخ إلى هذه؟
هل نقول: إن الجمع بين الأختين كان جائزاً، فنُسخ ذلك؟
لا يرد إليه النسخ.
فلا يقال بالنسخ هنا.
إذاً: البراءة الأصلية لا يرد إليها النسخ، وإنما يرد النسخ على الإباحة الشرعية.
[واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته،كالأكل في رمضان ليلاً]
فلا يتعلق به لا أمرٌ، فيكون واجباً أو مستحباً، ولا نهي، فيكون محرماً أو مكروها، فماذا بقي؟
بقي هذا، فلا يتعلق به أمر ولا نهي.
[فخرج بقولنا " ما لا يتعلق به أمر ": الواجب والمندوب.
وخرج بقولنا " ولا نهي " المحرم والمكروه.
وخرج بقولنا " لذاته ": ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل]
فهو مباح في الأصل، لكن تعلق به ما يجعله محرماً أو واجباً أو مستحباً أو مكروهاً.
شراء الطيب من السوق، ما حكمه؟
مباح.
لكنه اشترى الطيب ليتطيب به يوم الجمعة، فماذا يكون؟
يكون مستحباً.
[والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
ويسمى: حلالاً وجائزاً.]
الجائز: بمعنى المار
ـ[التقرتي]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 12:09]ـ
بارك الله فيكم
لكن تعريف الشيخ ينقصة نوع من الاباحة و هو "الامر بعد النهي"، فالجمهور على ان الامر بعد النهي يتجه للاباحة و مثال ذلك قوله تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا" و قوله تعالى: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله"
و قوله تعالى: "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"
فهذا أمر و رغم ذلك فهومن باب المباح فعلى تعريف الشيخ خرج هذا الامر من الاباحة
اظن ان التعريف الاصح للمباح هو العمل الذي لا يثاب فاعله ولا يأثم تاركه
و الله أعلم(/)
ما معنى هذا الكلام: "سراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة"?
ـ[عبد الرحمن الطوخي]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 01:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام أعضاء هذا الملتقى المبارك
أريد معنى هذه العبارة
فقد قرأت بداية المتفقه فذكر مؤلفه ـ أثابه الله ـ ضابطين وهو يتحدث عن شروط استيفاء القصاص لمن دون النفس
ومنها الضابط الثاني: سراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة
ما معنى كلمة سراية بالتحديد وأريد شرح الضابط
أثابكم الله
ـ[محب الإمام ابن تيمية]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 04:38]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال الشيخ محمد العثيمين_رحمه الله تعالى: («وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها»، «سراية»: مضاف، و «الجناية»: مضاف إليه، وهي من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي: السراية التي سببها الجناية مضمونة، والسراية: هي أن ينتقل الشيء من مكان إلى آخر، فيسري الجرح من المكان الأول إلى مكان آخر ويتسع، وكذلك الأعضاء، كما لو قطع أصبعاً فتآكلت الكف كلها، أو قطع أنملة فتآكل الأصبع كله، أو جرح موضحة بقدر الظفر ثم اتسعت حتى صارت بقدر الكف.
يقول المؤلف: إذا كانت السراية من جناية فإنها مضمونة في النفس فما دونها، في النفس مثل لو قطع أصبع إنسانٍ عمداً فنزف الدم حتى مات، فهنا نقتل الجاني، فإذا قال الجاني: أنا لم أقطع إلاَّ الأصبع، فنقول له: لكن هذه الجناية سرت إلى النفس، وأنت السبب، وربما أنك لم تقصد أن تقتل هذا الشخص، لكنه مات بسببك فتكون ضامناً.
وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي: «ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون» فكل شيء ترتب على شيء لم يؤذن فيه، لا شرعاً ولا عرفاً، فإنه يكون مضموناً على صاحبه، ولها أمثلة كثيرة، ويستثنى من سراية الجناية ما سيأتي وهو ما إذا اقتص المجني عليه قبل البرء فهنا لا تضمن السراية، مثاله: قطع إصبع رجلٍ عمداً، فطلب المقطوع إصبعُه أن تقطع أصبع الجاني وأصر وألح، فإنها إذا قطعت في هذه الحال ثم سرت الجناية فإنها تكون هدراً، كما ستأتي المسألة قريباً إن شاء الله.
قوله: «وسراية القود مهدورة»، القود أي: القصاص، فلو اقتصصنا من الجاني ثم سرت الجناية فإنها هدر، أي: لا شيء فيها؛ لأننا نقول: أنت المعتدي، فلا شيء لك.
وهذا الضابط مبني على قاعدة عند أهل العلم وهي «ما ترتب على المأذون فليس بمضمون»، وهنا القود مأذون فيه، فإذا استقدنا من هذا الرجل، وقطعنا يده ثم سرى القود، فقد ترتب هذا على شيء مأذون فلا يكون مضموناً، ويستثنى من هذا الضابط ما إذا اقتص منه في حالٍ يخشى فيه من السراية، مثل أن يكون في شدة حر، أو في شدة برد، أو إنسان فيه داء السكري، فإن هذا في الغالب لا يبرأ، ويخشى فيه السراية، فإذا كان كذلك، قال أهل العلم: إن السراية في هذه الحال تكون مضمونة؛ لأنها مترتبة على شيء غير مأذون فيه، فإن قلت: هو مأذون فيه في الأصل؟ فالجواب: لكنه في هذه الحال ليس مأذوناً فيه، فيكون عليه الضمان.)
والله أعلم.
محبك محب الإمام ابن تيمية.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 05:07]ـ
((سراية القصاص فيما دون النفس))
السراية: هي حدوث مضاعفات أو آثار تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية، تؤدي إلى إتلاف عضو آخر أو موت النفس البشرية. فإذا سرى الجرح الحاصل بالقصاص من العضو إلى النفس، فأدى للموت، سمي الفعل سراية النفس أو الإفضاء للموت، وإذا سرى إلى عضو آخر، سمي الفعل سراية العضو.
ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي (7/ 653)
((سراية الجناية مضمونة))
فصل: وسراية الجناية مضمونة بلا خلاف لأنها أثر الجناية والجناية مضمونة فكذلك أثرها ثم إن سرت إلى النفس وما لا يمكن مباشرته بالإتلاف مثل أن يهشمه في رأسه فيذهب ضوء عينيه وجب القصاص فيه ولا خلاف في ذلك في النفس وفي ضوء العين خلاف قد ذكرناه فيما تقدم وإن سرت إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف مثل أن قطع أصبعا فتآكلت أخرى وسقطت من مفصل ففيه القصاص أيضا في قول إمامنا و أبي حنيفة و محمد بن الحسن وقال أكثر الفقهاء: لا قصاص في الثانية وتجب ديتها لأن ما أمكن مباشرته بالجناية لا يجب القود فيه بالسراية كما لو رمى سهما فمرق منه إلى آخر
ولنا أن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية كالنفس وضوء العين ولأنه أحد نوعي القصاص فأشبه ما ذكرنا وفارق ما ذكروه فإن ذلك فعل وليس بسراية ولأنه لو قصد ضرب رجل فأصاب آخر لم يجب القصاص ولو قصد قطع إبهامه فقطع سبابته وجب القصاص ولو ضرب إبهامه فمرق إل سبابته وجب القصاص فيهما فافترقا ولأن الثانية تلفت بفعل أوجب القصاص فوجب القصاص فيها كما لو رمى إحداهما فمرق إلى الأخرى فأما إن قطع أصبعا فسلت إلى جانبها أخرى وجب القصاص في المقطوعة حسب والأرش في الشلاء وبهذا قال مالك و الشافعي وقال أبو حنيفة: لاقصاص فيهما ويجب أرشهما جيمعا لأن حكم السراية لا ينفرد عن الجناية بدليل ما لو سرت إلى النفس فإذا لم يجب القصاص في إحداهما لم يجب في الأخرى
ولنا أنها جناية موجبة للقصاص لو لم تسر فأوجبته إذا سرت كالتي تسري إلى سقوط أخرى وكما لو قطع يد حبلى فسرى إلى جنينها وبهذا يبطل ما ذكره وفارق الأصل لأن السراية مقتضية للقصاص كاقتضاء الفعل له فاستوفى حكمهما وههنا بخلافه ولأن ما ذكره غير صحيح فإن القطع إذا سرى إلى النفس سقط القصاص في القطع ووجب في النفس فخالف حكم الجناية حكم السراية فسقط ما قاله إذا ثبت هذا فإن الأرش يجب في ماله ولا تحمله العاقلة لأنه جناية عمد وإنما لم يجب القصاص فيه لعدم المماثلة في القطع والشلل فإذا قطع أصبعه فشلت أصابعه الباقية وكفه فعفا عن القصاص وجب له نصف الدية وإن اقتص من الأصبع فله في الأصابع الباقية أربعون من الإبل ويتبعها ما حاذاها من الكف وهو أربعة أخماسه فيدخل أرشه فيها ويبقى خمس الكف فيه وجهان: أحدهما: يتبعها في الأرش ولا شيء فيه والثاني: فيه الحكومة لأن ما يقابل الأربع تبعها في الأرش لاستوائهما في الحكم وحكم التي اقتص منها مخالف لحكم فلم يتبعها.
المغني لابن قدامة (9/ 445)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن الطوخي]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 11:39]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 11:40]ـ
وإياكم
ونفع الله بكم
ـ[عبد الرحمن الطوخي]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 11:40]ـ
جزاك الله خيرا محب ابن تيمية على إجابتك، والشكر موصول لأبي محمد الحمراني سلمه الله من كل سوء
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 11:44]ـ
جزاك الله خيرا محب ابن تيمية على إجابتك، والشكر موصول لأبي محمد الحمراني سلمه الله من كل سوء
جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن
أدام الله عليك الصحة والعافية
وأسبغ علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة(/)
تعريف الغزو الفكري
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 08:46]ـ
ما هو تعريف الغزو الفكري في رأيكم؟
الغزو الفكري: هو مصطلح حديث يعني مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخرى، أو التأثير عليها حتى تتجه وجهة معينة، وهو أخطر من الغزو العسكري، لأن الغزو الفكري ينحو إلى السرية، وسلوك المآرب الخفية في بادئ الأمر، فلا تحس به الأمة المغزوة ولا تستعد لصده والوقوف في وجهه حتى تقع فريسة له، وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر والإحساس تحب ما يريده لها عدوها أن تحبه، وتكره ما يريد منها أن تكرهه.
وهو داء عضال يفتك بالأمم، ويذهب شخصيتها، ويزيل معاني الأصالة والقوة فيها، والأمة التي تبتلى به لا تحس بما أصابها، ولا تدري عنه، ولذلك يصبح علاجها أمراً صعباً، وإفهامها سبيل الرشد شيئاً عسيراً.
وهذا الغزو يقع بواسطة المناهج الدراسية والثقافية العامة، ووسائل الإعلام، والمؤلفات الصغيرة والكبيرة، وغير ذلك من الشئون التي تتصل بالأمم، ويرجو العدو من ورائها صرفها عن عقيدتها، والتعلق بما يلقيه إليها، نسأل الله السلامة والعافية هذا الكلام للعلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 09:11]ـ
أخي الفاضل:
هذه معلومات بسيطة كنت قد كتبتها اعتمادا كتاب (المدرسة العقلية الحديثة) - بتصرف- للشيخ الدكتور ناصر العقل حفظه الله أرجوا ان تفيدك:
في القرنين الاخيرين واجهت الامة السلامة هجمة شرسة من القوى الصاعدة الجديدة في الغرب الصليبي الحاقد اذ ساهمت الدراسات الاستشراقية والجامعات الغربية في صياغة الشخصية العلمية والفكرية لطائفة من ابناء المسلمين الذين زاد من انبهارهم بالمدنية الغربية ومخرجاتها تلك البعثات الاولى الى الخارج فكان لمثل هذه البعثات كاثر الصدمة الثقافية التي افرزت طلائع التغريبيين.
فانطلقت هذه الطلائع المسلوبة في ممارسة دورها المشبوه الذي رسمه اساتذتها المستشرقون بدقة وبحماس شديد وانطلقت خلف سراب التقدم والتحديث واعادة تشكيل العقل المسلم بما يتلائم والقيم الجديدة واتخذت من الهجوم على الموروث الحظاري للمسلمين شعارها الدائم بدعوى التجديد تارة وبدعوى الموائمة تارة اخرى.
والعجيب انك لا تكاد تقف على نمط من انماط السلوك او اتجاه من الاتجاهات الفكرية او مذهب من المذاهب الادبية او نوع من انواع القيم الغربية الا وتجد صداه عند هذه الطائفة وهذا التيار
ولعل اهم ما يميز هذه الطلائع والافكار الوافدة مع رياح التغريب عداؤها الشديد للسنة واهلها واحتقارهم لحملتها وتهكمهم بدلالتها ويظهر هذا الاتجاه جليا من خلال:
1 - الاستهانة باحكام الله وشرعه والجراة على الفتوى والقول على الله بغير علم
2 - استباحة الخوض في امور الغيب التي لا يعلمها الا الله وليس للعقل قدرة على تصورها فضلا عن الحكم عليها وعدم احترام مقررات الوحي بشانها
3 - الحط من اقدار اهل الحديث ووصفهم بالنصية وقتل روح التشريع تمهيدا لنقض الشريعة والتحلل من واجباتها 4 - احياء تراث الفرق البائدة واسبال هالة التقديس عليها بدعوى التسامح وحرية الاعتقاد
5 - الجراة على احياء الشبهات والآراء الشاذة
6 - اعتبار انتصار اهل الحديث وهزيمة الفرق الكلامية نكسة تاريخية وضررا بالاسلام والمسلمين وعاملا من عوامل التخلف والرجعية
7 - الدعوة الى تفسير القرآن والسنة بالاهواء وتاويلها تاويلا عقلا نيا جديدا دون اعتبار للمنهجي الشرعي في التلقي والاستدلال .....
ختاما جاء في (رسالة في الطريق الى ثقافتنا) للعلامة الأديب ابو فهر رحمه الله محمود شاكر
نص لرسالة نابليون لخليفته كليبر ترجمة حافظ عوض جاء فيه:
((اجتهد في جمع 500 او600 شخصا من المماليك حتى متى لاحت السفن الفرنسية تقبض عليهم في القاهرة او الارياف وتسفرهم الى فرنسا
واذا لم تجد عددا كافيا من المماليك فاستعض عنهم برهائن من العرب
ومشايخ البلدان فاذا ما وصل هؤلاء الى فرنسا يحجزون مدة سنة او سنتين ويشاهدون في اثنائها عظمة الامة الفرنسية ويعتادون على تقاليدنا ولغتنا ولما يعودوا الى مصر يكون لنا منهم حزب يضم الى غيرهم.
كنت قد طلبت مرارا جوقة تمثيلية وساهتم اهتماما خاصا بارسالها لك لانها ضرورية للجيش وللبدء في تغيير تقاليد البلاد))
وقد قال احمد حافظ عوض في كتابه (فتح مصر الحديث)
وهذا الكتاب (يعني الرسالة) محفوظ بالنص الاصلي في وزارة الحربية الفرسية (وثيقة4374) ولاهمية هذا الخطاب وعدم وجود اثر له في اللغة العربية راينا ان ناتي على تعريبه بدقة واتقان)) انتهى.
.............................. .............................. ...(/)
الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 08:55]ـ
ما هي الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره؟
الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره كثيرة منها:
1 - محاولة الاستيلاء على عقول أبناء المسلمين، وترسيخ المفاهيم الغربية فيها، لتعتقد أن الطريقة الفضلى هي طريقة الغرب في كل شيء، سواء فيما يعتقده من الأديان والنحل، أو ما يتكلم به من اللغات، أو ما يتحلى به من الأخلاق، أو ما هو عليه من عادات وطرائق.
2 - رعايته لطائفة كبيرة من أبناء المسلمين في كل بلد وعنايته بهم وتربيتهم حتى إذا ما تشربوا الأفكار الغربية وعادوا إلى بلادهم أحاطهم بهالة عظيمة من المدح والثناء حتى يتسلموا المناصب والقيادات في بلدانهم، وبذلك يروجون الأفكار الغربية وينشئون المؤسسات التعليمية المسايرة للمنهج الغربي أو الخاضعة له.
3 - تنشيطه لتعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية، وجعلها تزاحم لغة المسلمين، وخاصة اللغة العربية لغة القرآن الكريم التي أنزل الله بها كتابه، والتي يتعبد بها المسلمون ربهم في الصلاة والحج والأذكار وغيرها، ومن ذلك تشجيع الدعوات الهدامة التي تحارب اللغة العربية وتحاول إضعاف التمسك بها في ديار الإسلام في الدعوة إلى العامية، وقيام الدراسات الكثيرة التي يراد بها تطوير النحو وإفساده، وتمجيد ما يسمونه بالأدب الشعبي والتراث القومي.
4 - إنشاء الجامعات الغربية والمدارس التبشيرية في بلاد المسلمين ودور الحضانة ورياض الأطفال والمستشفيات والمستوصفات وجعلها أوكاراً لأغراضه السيئة، وتشجيع الدراسة فيها عند الطبقة العالية من أبناء المجتمع، ومساعدتهم بعد ذلك على تسلم المراكز القيادية والوظائف الكبيرة حتى يكونوا عوناً لأساتذتهم في تحقيق مآربهم في بلاد المسلمين.
5 - محاولة السيطرة على مناهج التعليم في بلاد المسلمين ورسم سياستها، إما بطريق مباشر كما حصل في بعض بلاد الإسلام حينما تولى [دنلوب] القسيس تلك المهمة فيها، أو بطريق غير مباشر عندما يؤدي المهمة نفسها تلاميذ ناجحون درسوا في مدارس دنلوب وتخرجوا فيها، فأصبح معظمهم معول هدم في بلاده، وسلاحاً فتاكاً من أسلحة العدو، يعمل جاهداً على توجيه التعليم توجيهاً علمانياً لا يرتكز على الإيمان بالله والتصديق برسوله، وإنما يسير نحو الإلحاد ويدعو إلى الفساد.
6 - قيام طوائف كبيرة من النصارى واليهود بدراسة الإسلام واللغة العربية وتأليف الكتب، وتولي كراسي التدريس في الجامعات، حتى أحدث هؤلاء فتنة فكرية كبيرة بين المثقفين من أبناء الإسلام بالشبه التي يلقنونها لطلبتهم، أو التي تمتلئ بها كتبهم وتروج في بلاد المسلمين، حتى أصبح بعض تلك الكتب مراجع يرجع إليها بعض الكاتبين والباحثين في الأمور الفكرية أو التاريخية. ولقد تخرج على يد هؤلاء المستشرقين من أبناء المسلمين رجال قاموا بنصيب كبير في إحداث الفتنة الكبرى، وساعدهم على ذلك ما يحاطون به من الثناء والإعجاب، وما يتولونه من مناصب هامة في التعليم والتوجيه والقيادة، فأكملوا ما بدأه أساتذتهم وحققوا ما عجزوا عنه؛ لكونهم من أبناء المسلمين ومن جلدتهم ينتسبون إليهم ويتكلمون بلسانهم، فالله المستعان.
7 - انطلاق الأعداد الكثيرة من المبشرين الداعين إلى النصرانية بين المسلمين وقيامهم بعملهم ذلك على أسس مدروسة وبوسائل كبيرة عظيمة يجند لها مئات الآلاف من الرجال والنساء، وتعد لها أضخم الميزانيات، وتسهل لها السبل، وتذلل لها العقبات: يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftn1).
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذا كان هذا الجهد منصباً على الطبقة العامية غالباً فإن جهود الاستشراق موجهة إلى المثقفين كما ذكرت آنفاً، وأنهم يتحملون مشاق جساماً في ذلك العمل في بلاد إفريقيا وفي القرى النائية من أطراف البلدان الإسلامية في شرق آسيا وغيرها، ثم هم بعد كل حين يجتمعون في مؤتمرات يراجعون حسابهم وينظرون في خططهم، فيصححون ويعدلون ويبتكرون، فلقد اجتمعوا في القاهرة سنة 1906م، وفي أدنمبرج سنة 1910م، وفي لكنو سنة 1911م وفي القدس 1935م، وفي القدس كذلك في عام 1935م، ولا زالوا يوالون الاجتماعات والمؤتمرات، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله.
8 - الدعوة إلى إفساد المجتمع المسلم وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة وجعلها تتجاوز الحدود التي حد الله لها، وجعل سعادتها في الوقوف عندها، وذلك حينما يلقون بين المسلمين الدعوات بأساليب شتى وطرق متعددة إلى أن تختلط النساء بالرجال، وإلى أن تشتغل النساء بأعمال الرجال، يقصدون من ذلك إفساد المجتمع المسلم والقضاء على الطهر والعفاف الذي يوجد فيه، وإقامة قضايا وهمية ودعاوى باطلة في أن المرأة في المجتمع المسلم قد ظلمت، وأن لها الحق في كذا وكذا ويريدون إخراجها من بيتها وإيصالها إلى حيث يريدون، في حين أن حدود الله واضحة وأوامره صريحة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلية بينة، يقول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftn2)، ويقول سبحانه: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [3] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftn3) الآية. ويقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [4] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftn4)، ويقول: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [5] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftn5)، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والدخول على النساء)) قال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو الموت))، وقال: ((لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)).
9 - إنشاء الكنائس والمعابد وتكثيرها في بلاد المسلمين وصرف الأموال الكثيرة عليها وتزيينها وجعلها بارزة واضحة في أحسن الأماكن، وفي أكبر الميادين.
10 - تخصيص إذاعات موجهة تدعو إلى النصرانية والشيوعية، وتشيد بأهدافها، وتضلل بأفكارها أبناء المسلمين السذج الذين لم يفهموا الإسلام، ولم تكن لهم تربية كافية علمية، وخاصة في أفريقيا حيث يصاحب هذا الإكثار من طبع الأناجيل وتوزيعها، في الفنادق وغيرها، وإرسال النشرات التبشيرية والدعوات الباطلة إلى الكثير من أبناء المسلمين.
هذه بعض الوسائل التي يسلكها أعداء الإسلام اليوم من الشرق والغرب، في سبيل غزو أفكار المسلمين، وتنحية الأفكار السليمة الصالحة لتحل محلها أفكار أخرى غريبة، شرقية أو غربية، وهي كما ترى أيها القارئ جهود جبارة، وأموال طائلة، وجنود كثيرة، كل ذلك لإخراج المسلمين من الإسلام، وإن لم يدخلوا في النصرانية أو اليهودية أو الماركسية، إذ يعتقد القوم أن المهمة الرئيسية في ذلك هي إخراجهم من الإسلام، وإذا تم التوصل إلى هذه المرحلة فما بعدها سهل وميسور.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكننا مع هذا نقول: إن الله سيخيب آمالهم ويبطل كيدهم، إذا صدق المسلمون في محاربتهم والحذر من مكائدهم، واستقاموا على دينهم لقوله عز وجل: وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ [6] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftn6)؛ لأنهم مفسدون وهو سبحانه لا يصلح عمل المفسدين، قال الله تعالى: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ [7] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftn7)، وقال سبحانه: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا * فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا [8] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftn8)، وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ [9] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftn9) وقال سبحانه: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ [10] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftn10) والآيات في هذا المعنى كثيرة.
ولا شك أن الأمر يحتاج من المسلمين إلى وقفة عقل وتأمل، ودراسة في الطريق التي يجب أن يسلكوها، والموقف المناسب الذي يجب أن يقفوه وأن يكون لهم من الوعي والإدراك ما يجعلهم قادرين على فهم مخططات أعدائهم، وعاملين على إحباطها وإبطالها.
ولن يتم لهم ذلك إلا بالاستعصام بالله والاستمساك بهديه، والرجوع إليه، والإنابة له، والاستعانة به، وتذكر هديه في كل شيء وخاصة في علاقة المؤمنين بالكافرين، وتفهم معنى سورة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [11] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftn11) وما ذكره سبحانه في قوله: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ [12] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftn12)، وقوله: وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا [13] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftn13).
أسأل الله سبحانه أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشداً، وأن يعيذها من مكائد أعدائها، ويرزقها الاستقامة في القول والعمل حتى تكون كما أراد الله لها من العزة والقوة والكرامة، إنه خير مسئول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كلام الشيخ غبد العزيز ابن باز رحمه الله
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftnref1) سورة الصف الآية 8.
[2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftnref2) سورة الأحزاب الآية 59.
[3] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftnref3) سورة النور من الآية 31.
[4] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftnref4) سورة الأحزاب من الآية 53.
[5] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftnref5) سورة الأحزاب من الآية 33.
[6] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftnref6) سورة آل عمران الآية 120.
[7] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftnref7) سورة الأنفال الآية 30.
[8] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftnref8) سورة الطارق الآيات 15 17.
[9] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftnref9) سورة محمد الآية 7.
[10] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftnref10) سورة الحج الآيتان 40، 41.
[11] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftnref11) سورة الكافرون الآية 1.
[12] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftnref12) سورة البقرة من الآية 120.
[13] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1709#_ftnref13) سورة البقرة من الآية 117(/)
الفتوى الجماعية من كلام ابن باز رحمه الله
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 09:09]ـ
ما رأيكم في المقولة التي تقول: إن أمور العصر تعقدت وأصبحت متشابكة، لذلك لا بد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة المختصين بجوانب المشكلة أو الحالة ومن بينهم الفقيه؟
إن الفتوى ينبغي أن تتركز على الأدلة الشرعية وإذا صدرت الفتوى عن جماعة كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق لكن هذا لا يمنع العالم أن يفتي بما يعلمه من الشرع المطهر(/)
واقع الدعوة، والمحاور التي يجب التركيز عليها من الدعاة من كلام ابن باز
ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 09:12]ـ
واقع الدعوة الآن كيف تقيمونه؟ وما هي المحاور التي يجب التركيز عليها في ظل المستجدات الحالية والتحديات المعاصرة؟
في وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر، بطرق لم تحصل لمن قبلنا فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر، وذلك بواسطة طرق كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، مثلا عن طريق الإذاعة، وعن طريق التلفزة، وعن طريق الصحافة، وهناك طرق شتى، فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب، وأن يتكاتفوا فيه، وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله، ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يحابون في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا، بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله، وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يكون فرض عين ويكون فرض كفاية، فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواك فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك، فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي غيرك فإنه يكون حينئذ في حقك سنة، وإذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى الطاعات، ومما احتج به على أنها فرض كفاية قوله جل وعلا: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1770#_ftn1).
قال الحافظ ابن كثير عن هذه الآية جماع ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره سبحانه وتعالى، ومعلوم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله، وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم، ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ، ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضاً رضي الله عنهم وأرضاهم. كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه. فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته، وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله كفى وصار التبليغ في حق غيره سنه؛ لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على من سواه. ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس يجب على العلماء حسب طاقاتهم، وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون، وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. وبهذا يعلم أن كونها فرض عين وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام؛ لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم.
أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة فعليهم من الواجب أكثر، وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة، وباللغات الحية التي ينطق بها الناس، يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التي يعرفها، باللغة العربية وبغيرها، فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بيانها، طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم، ولم تتيسر في السابق كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز وجل، وأن ينشروا دين الله حسب طاقاتهم، وحسب علمهم. ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة، وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان، وغير ذلك من الدعوات المضللة، نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضاً عاماً.
وواجباً على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام. فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة، وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا وأن لا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك؛ لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة، للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه، ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل، فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات، وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله.
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1770#_ftnref1) سورة آل عمران الآية 104.(/)
النسخ في الكتاب المقدس _ للإلزام عند المناظرة
ـ[المحدث]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 09:57]ـ
بسم الله والحمد لله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك علي الحبيب المصطفي المشرف بالشفاعه المخصوص ببقاء شريعته الي قيام الساعة صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار.
نسخة الرهبانية اليسوعية
طبعة سادسة 2000
دار المشرق ش. م.م _ص. ب946، بيروت لبنان
جمعيات الكتاب المقدس في المشرق
ص. ب 747_11بيروت_لبنان
العهد الجديد
الرسالة الي العبرانين صفحة 704
عنون مترجم نسخة الرهبانية اليسوعية وهي نسخة للكتاب المقدس خاصة بالكاثوليك الاعداد من (15_19) من الاصحاح السابع من الرسالة الي العبرانين
بنسخ الشريعة القديمة
] الترجمة اليسوعية]-[ Heb:7:15 ]-[ ومما يزيد الأمر وضوحا أن يقام كاهن غيره على مثال ملكيصادق [
] الترجمة اليسوعية]-[ Heb:7:16 ]-[ لم يصر كاهنا بحسب شريعة وصية بشرية، بل بحسب قوة حياة ليس لها زوال، [
] الترجمة اليسوعية]-[ Heb:7:17 ]-[ لأن الشهادة التي أديت له هي: ((أنت كاهن للأبد على رتبة ملكيصادق [
] الترجمة اليسوعية]-[ Heb:7:18 ]-[ وهكذا نسخت الوصية السابقة لضعفها وقلة فائدتها [
] الترجمة اليسوعية]-[ Heb:7:19 ]-[ فالشريعة لم تبلغ شيئا إلى الكمال، وأدخل رجاء أفضل نتقرب به إلى الله [
http://www.sheekh-3arb.net/%7Elibrary/naskh.bmp
أدلة النسخ في الكتاب المقدس ((بتصرف من اظهار الحق))
إثبات وقوع النسخ في الكتاب المقدس
النسْخ في اللغة هو الإزالة.
اصطلاحاً: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر أو بيان مدة انتهاء حكم عملي (1) ( http://majles.alukah.net/#_ftn1).
بيان أن النسخ لا يٌلزم صفة من صفات البداء لله عز وجل
وليس معنى النسخ أن اللّه أمر أو نهى أولًا وما كان يعلم عاقبته ثم بدا له رأيٌ فنسخ الحكم الأول ليلزم الجهل، بل معناه أن اللّه كان يعلم أن هذا الحكم يكون باقيًا على المكلفين إلى الوقت الفلاني ثم يُنسخُ فلما جاء الوقت أرسل حكمًا آخر ظهر منه الزيادة والنقصان أو الرفع مطلقًا، ففي الحقيقة هذا بيان انتهاء الحكم الأول، لكن لما لم يكن الوقت مذكورًا في الحكم الأول فعند ورود الثاني يتخيل لقصور علمنا في الظاهر أنه تغير.
مثال على ذلك
أن تأمر خادمك أن يقوم بخدمة من الخدمات ويكون في نيتك أنه يكون على هذه الخدمة إلى سنة مثلًا، وبعد السنة يكون على خدمة أخرى لكن ما أظهرت عزمك ونيتك له، فإذا مضت المدة وعينته على خدمة أخرى فهذا بحسب الظاهر عند الخادم، وكذا عند غيره الذي ما أخبرته عن نيتك تغيير وأما في الحقيقة وعندك فليس بتغيير.
نسبة النصارى إلى الله صفة البداء (الندم)
نجد في الكتاب المقدس أعداد كثيرة يٌذكر فيها أن الله ندم على العمل الفلاني أو الأمر الفلاني مثل ما جاء قى سفر صموئيل الثاني
) (16:24) وبسط الملاك يده على اورشليم ليهلكها فندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب كفى. الآن رد يدك. وكان ملاك الرب عند بيدر ارونة اليبوسي.)
وسنتناول هذا الأمر بالتفصيل في مبحث صفات الرب أن شاء الله تعالى ولكن أحببت أن أشير إلى ذلك لتوضيح أن (النسخ يفيد البداء) أمر يلزمهم لا يلزمنا وعلى الرغم من أننا نؤمن بالنسخ فأننا لم نتهكم على الشرائع السابقة كما فعل بولس حيث قال رسالة العبرانيين (18:7)
(فانه يصير إبطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها.) وفى نفس الرسالة (7:8)
(فانه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان) وفى (13:8)
(فاذ قال جديدا عتق الاول. واما ما عتّق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال) وفى (9:10)
(ثم قال هانذا اجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الاول لكي يثبت الثاني).
فأطلق بولس على العهد القديم باختلاف شرائعه أنه أبْطل ونزع، وكان ضعيفًا وعديم النفع، وغير مكمل لشيء ومعيبًا وجعله أحق بالاضمحلال والإبطال، ونذكر أيضا ما قيل على لسان حزقيال (25:20) (واعطيتهم ايضا فرائض غير صالحة واحكاما لا يحيون بها) وأن هذا ما قاله الله عز وجل لبعض من خالفوا أمره تعالى الله علوا كبيرا عما يقولون.
الحكمة من النسخ
(يُتْبَعُ)
(/)
مراعاة مصالح المكلفين وحالهم باختلاف الزمان والمكان فالنوع الإنساني يتقلب كما يتقلب الطفل في أدوار مختلفة ولكل دور من هذه الأدوار حال تناسبه ومنها التخفيف والتيسير على العباد من حكم إلى حكم ليستشعروا رحمة الله عز وجل.
ويوجد قسمين للنسخ
الاول:- النسخ الذي يكون في شريعة نبي لاحق لحكم كان في شريعة نبي سابق.
الثانى:- النسخ الذي يكون في شريعة نبي لحكم آخر من شريعة هذا النبي،
الأدلة على وقوع القسم الاول
الاول: نسخ زواج الإخوة والأخوات في عهد أدم وإبراهيم عليه السلام
الحكم المنسوخ: سفر التكوين (12:20) (وبالحقيقة ايضا هي اختي ابنة ابي. غير انها ليست ابنة امي. فصارت لي زوجة.)
الحكم الناسخ: سفر اللاويين (17:20) (واذا اخذ رجل اخته بنت ابيه او بنت امه ورأى عورتها ورأت هي عورته فذلك عار. يقطعان امام اعين بني شعبهما. قد كشف عورة اخته. يحمل ذنبه.)
الثاني:نسخ حل أكل جميع الحيوانات في شريعة نوح عليه السلام
الحكم المنسوخ: سفر التكوين (3:9) (كل دابة حية تكون لكم طعاما. كالعشب الاخضر دفعت اليكم الجميع)
الحكم الناسخ: سفر اللاويين (3:11_8) 3 كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجترّ من البهائم فايّاه تأكلون 4 الا هذه فلا تأكلوها مما يجترّ ومما يشق الظلف الجمل. لانه يجترّ لكنه لا يشق ظلفا. فهو نجس لكم.5 والوبر. لانه يجترّ لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم.6 والارنب. لانه يجترّ لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم.7 والخنزير. لانه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يجترّ. فهو نجس لكم.8 من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا. انها نجسة لكم
الثالث: نسخ الجمع بين الأختين في شريعة يعقوب عليه السلام
الحكم المنسوخ: جمع يعقوب بين الأختين ليا وراحيل في الإصحاح التاسع والعشرين من سفر التكوين.
الحكم الناسخ:سفر اللاويين (18:18) (ولا تأخذ امرأة على اختها للضرّ لتكشف عورتها معها في حياتها.)
الرابع: نسخ جواز طلاق الرجل لإمرته بكل علة وجواز أن يتزوجها آخر.
الحكم المنسوخ:سفر التثنية (1:24_3) 1 اذا اخذ رجل امرأة وتزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيه لانه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بيته2 ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر
الحكم الناسخ: انجيل متى (32:5) (واما انا فاقول لكم ان من طلّق امرأته الا لعلّة الزنى يجعلها تزني. ومن يتزوج مطلّقة فانه يزني)
الخامس: نسخ الختان
الحكم المنسوخ: سفر التكوين (12:17_13) (ابن ثمانية ايام يختن منكم كل ذكر في اجيالكم. وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك. يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك. فيكون عهدي في لحمكم عهدا ابديا.)
الحكم الناسخ: أعمال (24:15، 29,28) (اذ قد سمعنا ان اناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلّبين أنفسكم وقائلين أن تختنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم.)
(لانه قد رأى الروح القدس ونحن ان لا نضع عليكم ثقلا اكثر غير هذه الاشياء الواجبة)
(ان تمتنعوا عما ذبح للاصنام وعن الدم والمخنوق والزنى التي ان حفظتم انفسكم منها فنعمّا تفعلون. كونوا معافين.)
ورسالة غلاطية (1:5_3) (فاثبتوا اذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا ايضا بنير عبودية.2 ها انا بولس اقول لكم انه ان اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا.3 لكن اشهد ايضا لكل انسان مختتن انه ملتزم ان يعمل بكل الناموس).
السادس: نسخ جواز الزواج من العمة.
الحكم المنسوخ: سفر الخروج (20:6) (واخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له. فولدت له هرون وموسى. وكانت سنو حياة عمرام مئة وسبعا وثلاثين سنة).
الحكم الناسخ: سفر اللاويين (12:18) (عورة اخت ابيك لا تكشف. انها قريبة ابيك.)
السابع: نسخ حرمة أكل بعض الحيوانات
الحكم المنسوخ: سفر اللاويين (3:11_8) كما ذكرنا في الدليل الثاني.
الحكم الناسخ: روميه (14:14) (اني عالم ومتيقن في الرب يسوع ان ليس شيء نجسا بذاته الا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس).
تيطس (15:1) (كل شيء طاهر للطاهرين واما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا بل قد تنجس ذهنهم ايضا وضميرهم.) فكل ما ذكر انه نجس أٌبيح بهذه الفتوى العامه.
الثامن: نسخ الأعياد وتعظيم السبت
الحكم المنسوخ: (الأعياد) سفر اللاويين (23/ 14،21،31،41)
(يُتْبَعُ)
(/)
(وخبزا وفريكا وسويقا لا تأكلوا الى هذا اليوم عينه الى ان تأتوا بقربان الهكم فريضة دهرية في اجيالكم في جميع مساكنكم)
(وتنادون في ذلك اليوم عينه محفلا مقدسا يكون لكم. عملا ما من الشغل لا تعملوا. فريضة دهرية في جميع مساكنكم في اجيالكم.)
(عملا ما لا تعملوا فريضة دهرية في اجيالكم في جميع مساكنكم.)
(تعيّدونه عيدا للرب سبعة ايام في السنة فريضة دهرية في اجيالكم. في الشهر السابع تعيّدونه.)
(تعظيم السبت) سفر الخروج (13:31_14) (وانت تكلم بني اسرائيل قائلا سبوتي تحفظونها. لانه علامة بيني وبينكم في اجيالكم لتعلموا اني انا الرب الذي يقدّسكم.
فتحفظون السبت لانه مقدّس لكم. من دنّسه يقتل قتلا. ان كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها.)
الحكم الناسخ: كولوسى (16:2_17) (فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب او من جهة عيد او هلال او سبت التي هي ظل الامور العتيدة اما الجسد فللمسيح.)
التاسع:نسخ شريعة عيسى لشريعة موسى عليهما السلام
جاء فى سفر ارميا (31:31_32) 31 ها ايام تأتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا.32 ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم امسكتهم بيدهم لاخرجهم من ارض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب.
وهذا ما أشار إليه بولس في رسائله
رسالة العبرانيين (18:7)
(فانه يصير إبطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها.) وفى نفس الرسالة (7:8)
(فانه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان) وفى (13:8)
(فاذ قال جديدا عتق الاول. واما ما عتّق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال) وفى (9:10)
(ثم قال هانذا اجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الاول لكي يثبت الثاني)
وفى (12:7) 12 لانه ان تغيّر الكهنوت فبالضرورة يصير تغيّر للناموس ايضا. .
رسالة أفسس (14:2_15) (14 لانه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط اي العداوة. مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سلاما)
وفى رسالة غلاطية (20:2_ 21) (مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيّ. فما احياه الآن في الجسد فانما احياه في الايمان ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي
لست ابطل نعمة الله. لانه ان كان بالناموس بر فالمسيح اذا مات بلا سبب)
وفى (10:3) (لان جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة لانه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به). وفى (24:3_25) (اذا قد كان الناموس مؤدبنا الى المسيح لكي نتبرر بالايمان. ولكن بعد ما جاء الايمان لسنا بعد تحت مؤدب).
الأدلة على وقوع القسم التاني
الأول: أن اللّه أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسحاق عليه السلام ثم نسخ هذا الحكم قبل العمل كما هو مصرح فى سفر التكوين (1:22_14)
الثانى: وعد اللّه أن منصب الكهانة يبقى في بيت عالي الكاهن وبيت ابنه، ثم أخلف وعده ونسخه وأقام كاهنًا آخر جاء في
صموئيل الاول (30:2) (لذلك يقول الرب اله اسرائيل. اني قلت ان بيتك وبيت ابيك يسيرون امامي الى الابد. والآن يقول الرب حاشا لي. فاني اكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون.)
الثالث: أمر اللّه حزقيال بأن يلطخ الطعام بزبل يخرج من الإنسان ثم لما استغاث حزقيال عليه السلام نسخ هذا الحكم بزبل البقر جاء في
سفر حزقيال (12:4_15) (وتأكل كعكا من الشعير. على الخرء الذي يخرج من الانسان تخبزه امام عيونهم. وقال الرب. هكذا ياكل بنو اسرائيل خبزهم النجس بين الامم الذين اطردهم اليهم. فقلت آه يا سيد الرب ها نفسي لم تتنجس ومن صباي الى الآن لم آكل ميتة او فريسة ولا دخل فمي لحم نجس. فقال لي انظر. قد جعلت لك خثي البقر بدل خرء الانسان فتصنع خبزك عليه.)
الرابع: نسخ حكم الذبح في المحلة
الحكم المنسوخ: سفر اللاويين (3:17_4) (كل انسان من بيت اسرائيل يذبح بقرا او غنما او معزى في المحلّة او يذبح خارج المحلّة والى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرّب قربانا للرب امام مسكن الرب يحسب على ذلك الانسان دم. قد سفك دما فيقطع ذلك الانسان من شعبه.)
الحكم الناسخ: سفر التثنية (15:12) (ولكن من كل ما تشتهي نفسك تذبح وتأكل لحما في جميع ابوابك حسب بركة الرب الهك التي اعطاك. النجس والطاهر ياكلانه كالضبي والايل.)
(يُتْبَعُ)
(/)
الخامس: نسخ عدد خدام قبة العهد
الحكم المنسوخ: سفر العدد (3:4) 3 من ابن ثلاثين سنة فصاعدا الى ابن خمسين سنة كل داخل في الجند ليعمل عملا في خيمة الاجتماع.
الحكم الناسخ: سفر العدد (24:8_25) (هذا ما للاويين. من ابن خمس وعشرين سنة فصاعدا ياتون ليتجندوا اجنادا في خدمة خيمة الاجتماع. ومن ابن خمسين سنة يرجعون من جند الخدمة ولا يخدمون بعد.)
السادس: نسخ فدية خطأ الجماعة من ثور واحد الى ثور مع لوازمه وجديا
الحكم المنسوخ: سفر اللاويين (13:4_14) (وان سها كل جماعة اسرائيل وأخفي امر عن اعين المجمع وعملوا واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها واثموا
ثم عرفت الخطية التي اخطأوا بها يقرّب المجمع ثورا ابن بقر ذبيحة خطية. يأتون به الى قدام خيمة الاجتماع.)
الحكم الناسخ: سفر العدد (22:15_24) (واذا سهوتم ولم تعملوا جميع هذه الوصايا التي كلم بها الرب موسى جميع ما امركم به الرب عن يد موسى من اليوم الذي امر فيه الرب فصاعدا في اجيالكم فان عمل خفية عن اعين الجماعة سهوا يعمل كل الجماعة ثورا واحدا ابن بقر محرقة لرائحة سرور للرب مع تقدمته وسكيبه كالعادة وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية.)
السابع: نسخ حكم من يدخل في الفلك مع نوح عليه السلام
الحكم المنسوخ: سفر التكوين (19:6_20) (ومن كل حيّ من كل ذي جسد اثنين من كلّ تدخل الى الفلك لاستبقائها معك. تكون ذكرا وانثى. من الطيور كاجناسها ومن البهائم كاجناسها ومن كل دبابات الارض كاجناسها. اثنين من كلّ تدخل اليك لاستبقائها.)
الحكم الناسخ: سفر التكوين (2:7_3) (من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وانثى. ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وانثى. ومن طيور السماء ايضا سبعة سبعة ذكرا وانثى. لاستبقاء نسل على وجه كل الارض.)
الثامن: نسخ حكم موت حزقيا وزيادة عمره خمسة عشر سنة.
الحكم المنسوخ: فى سفر الملوك الثانى (1:20) (في تلك الايام مرض حزقيا للموت. فجاء اليه اشعياء بن آموص النبي وقال له. هكذا قال الرب اوص بيتك لانك تموت ولا تعيش.)
الحكم الناسخ: فى سفر الملوك الثانى (5:20_6) (ارجع وقل لحزقيا رئيس شعبي هكذا قال الرب اله داود ابيك. قد سمعت صلاتك. قد رأيت دموعك. هانذا اشفيك. في اليوم الثالث تصعد الى بيت الرب. وازيد على ايامك خمس عشرة سنة وانقذك من يد ملك اشور مع هذه المدينة وأحامي عن هذه المدينة من اجل نفسي ومن اجل داود عبدي.)
(1) ( http://majles.alukah.net/#_ftnref1) فالنسخ لا يطرأ على القصص ولا على الأمور العقيديه بل على الأحكام العملية المطلقة مثل أحكام الزواج والطلاق والبيوع.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[23 - May-2009, مساء 06:02]ـ
جزاك الله خيرا.
المقال طيب ونافع، نفع الله بك، ولكن لعله يكون أحسن تحريرا لو أضفتَ قبل الخوض في ذكر "الأدلة" هذه التقدمة:
"أسوق فيما يلي من باب إلزام النصارى في المناظرة أزواجا من النصوص، كل زوج منها يلزم من المقارنة بين النصين فيه قولهم بوقوع النسخ، إن كانوا يقولون بتأخر الثاني عن الأول، هذا مع استصحاب حقيقة أن تلك النصوص لا يثبت منها شيء أصلا، ولا يُقال بنسبة شيء مما فيها لله تعالى، فحكمها حكم سائر نصوص أهل الكتاب، ما خالف الصحيح الثابت عندنا رددناه، وما وافق قبلناه، وما سوى ذلك توقفنا فيه، والله الهادي إلى سواء السبيل."
ـ[المحدث]ــــــــ[24 - May-2009, صباحاً 12:55]ـ
بوركت،وجزاك الله خيراً،
لكن للاسف انا احرر معظم مقالاتي علي عجل واترك تصور الاستفادة من المقال وحيثياته لنباهة الاخوة وانا قدمت نص نسخة الرهبانية اليسوعية لانه سينهي المناظرة قبل أن تبدأ فهي النسخة الوحيدة التي لا تضع في اعتبارتها المباحث محل التناظر بين المسلمين والنصاري عند الترجمة والا فالاصل ان تترجم كل نسخ الكتاب المقدس هذا اللفظ ((بالنسخ)) بدل ((الابطال)) كما ورد في نسخة سميث فاندايك
] ترجمة الفانديك]-[ Heb:7:18 ]-[ 18 فانه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها. [
اما بخصوص التنبيه علي ان هذه النصوص لا يثبت منها شيء أصلا:
فنعم نحن لا نستطيع ان نثبت شيئاً منها الي نبياً من أنبياء الله عز وجل بسبب فقدان السند والتحريف اللاحق بها ((واعني بالاثبات هنا الاثبات الكلي والا فنحن نقر ان فيها بقايا الحق اجمالاً)) لكن اود التنبيه هنا علي ان التوقف كما يشمل المعني فهو يشمل اللفظ فكما ذكرت اننا نرد ما خالف الصحيح الثابت عندنا، وما وافق قبلناه، وما سوى ذلك توقفنا فيه .. هذا منصرف علي المعني .... اما بخصوص اللفظ ((فالنصوص الموجوده باللغة الاصلية سواء (العبرية_الارامية _اليونانية) لا نستطيع ان ننفي ان الفاظ ما أو جمل ما أو حتي فقرات ما ليست هي عين الفاظ الوحي لانها بذات لغة النبي وكذا لا نثبتها ...... اما المترجم عن اللغات الاصلية فبديهي انه غير الفاظ الوحي ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[24 - May-2009, صباحاً 02:39]ـ
لكن للاسف انا احرر معظم مقالاتي علي عجل واترك تصور الاستفادة من المقال وحيثياته لنباهة الاخوة بارك الله فيك .. ليس كل الإخوة على قدر نباهتك. والعجلة تورث الزلل.
/// لا يخفاك أن القبول الذي ذكرته في كلامي معنوي وليس لفظي
نفع الله بك.
ـ[المحدث]ــــــــ[24 - May-2009, صباحاً 03:08]ـ
جزاكم الله خيراً، لم يكن ذكري لمسألة الالفاظ استدركاً عليك بل وجدتها فرصة لذكر هذه الفائدة،، ولا شك ان تعجلي في تحرير المسائل صفة سيئة، ادعوا الله لي ان يعافيني منها، وقصدت بنباهة الاخوة = حرية توظيفهم للمقال حسب ما يتراءى لهم.
بارك الله فيك(/)
تسهيل العلم وتيسير الفهم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 09:57]ـ
القدرة على تسهيل العلم أيا كان هذا العلم يدل على استحكامه في نفس صاحبه
كما يدل على نوع ذكاء والغرب أكثر اهتماما منا في هذا الصدد ويسمونه
( Popularization of science
(
.. وأذكر أنه تم عقد ندوة بين مجموعة من "الدكاترة"
خلصوا فيها إلى بطلان ما يقال من أن الأستاذ الفلاني لا يستطيع إيصال المعلومة ..
وقالوا:من كان فاهما للشيء .. فلابد أنه يمكنه تفهيمه للآخرين
قلت: لاشك أن هذا صحيح من حيث الجملة .. ولكن التفاوت في القدرة على إيصال
العلم ولاسيما العويص منه .. أمر ملموس مشهود ..
وقد اشتهر الأساتذة المصريون بهذا .. حتى أن الواحد منهم قد يفهمك الشيء وهو لم يفهمه بعد!
وأذكر بهذه المناسبة أن أحد الأساتذة المصريين في المدرسة في مادة الرياضيات كان يدرسنا
هندسة الأشكال .. فيقلب الدرس:غناءً .. فيقول
إزا كان القوس يساوي القوس .. ونحن كالمهابيل نرد عليه: فإن الوتر يساوي الوتر (أي في الدارة) وغير ذلك من الأهازيج الهندسية الكثيرة!
ومن اللطائف أن أحد الإخوة كان عاجزا عن فهم المضاف إليه رُغم ما قرأ عنه .. حتى أيقن أنه لن يفهمه .. وجاء يشكو إلي .. فكتبت له ورقة من أولها لآخرها: أمثلة كالآتي
بيت الله
كتاب خالد
سيارة زيد
شجرة الزيتون
إلخ .. وملأت الصفحة
ثم قلت له هذا مضاف .. وهذا مضاف إليه
تمعن في الأمثلة .. وأعط لعقلك الفرصة الكافية لاستشفاف الأمر
ففهمها دون أي شرح (وهذا يؤكد ما قاله أبو مالك العوضي قبل أيام في أهمية القراءة لكلام العرب كوسيلة مثلى في فهم مسالكهم في الكلام)
وليس بعيدا عن ذلك .. أن أحد الإخوة كان يسكن معي .. وكان يطيل المكث في الحمام
بالساعة والساعتين .. فلما راجعته في الأمر تبين أنه موسوس وأن كل هذا الوقت يصرفه في التطهر والاستنجاء!
قال لي قرأت الكثير في علاج الوسوسة دون فائدة .. قرأت للعثيمين وكذا وكذا
فألهمني الله هذا الرد ..
قلت له: هل بلغك أن الاستجمار بالأحجار يجزيء شرعا عند ربك؟
قال:نعم ..
فقلت: أليس سيبقى آثار ولابد .. حال استعمال الحجارة؟؟
قال: بلى ..
قلت: فربك عفا عن ذلك مع علمه بوجود شيء من النجاسة
فكيف وأنت تستعمل الماء؟ .. فهل أنت أغير من الله؟
فكانت سببا في شفائه ولله الحمد ..
ومن الطرائف أن أحد الدكاترة في الجامعة
وضع امتحانا لطلبته ومن بينهم أخي
وكان يشتمل على سؤال واحد: كيف تشرح آلية مرض السرطان لطفل عمره ثماني سنوات؟!
أخيرا .. يجدر التنويه أن علماءنا لم يغفلوا هذا الجانب ..
فكثير من كتبهم تبدأ عناوينها بـ "تسهيل" .. أو تيسير .. أو تقريب
وهذه دعوة أن يكون بين أعضاء هذا المجلس الطيب ثلة طيبة
تحمل على عاتقها تسهيل العلوم للمبتدئين .. وفق تدرج وخطة منهجية
وذلك في الحديث والتفسير والفقه وأصوله والعقيدة واللغة ..
والله أعلم
ـ[أبو جابر الشمالي]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 11:28]ـ
مبدع كالعادة. . .
أحسن الله إليك. . .
ـ[السائر]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 04:35]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الطرح المميز
ومن يتأمل على سبيل المثال لا الحصر منهج الشيخ عبد الرحمن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله في تيسير العلم
لرأى أنهم ذللوا العلم بأسلوب مستطاب سهل المأخذ فجزاهما الله خيرا، فهكذا يجب أن تسهل الأمور لا أن تعقد وتصعب
والسلام عليكم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 05:30]ـ
شكر الله لكما أخوي الحبيبين تلطفكما بما لا أستحق
وينبغي التنبيه:أن التسهيل لا يقصد به الاعتماد على كتب المعاصرين والاغتناء بها بل
المقصود أن يكون التيسير من شأن أهل العلم في تقديم هذا العلم الذي يحملونه
أما الركون إلى كتب المعاصرين والإخلاد إليها فينتج طالب علم مغشوشا
والجادة أن تتشوف نفس الطالب لفهم كتب الأقدمين واستيعاب لغتهم
ببذل أسباب ذلك وطرق أبوابه ..
فلو أن طالبا قنع بالشرح المفرغ لزاد المستقنع .. للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى
فلن يفهم كثيرا من المغني والمحلى ونحوهما
والله أعلم
ـ[آبو يحيى الشآمي]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 08:14]ـ
شكر الله لكما أخوي الحبيبين تلطفكما بما لا أستحق
وينبغي التنبيه:أن التسهيل لا يقصد به الاعتماد على كتب المعاصرين والاغتناء بها بل
المقصود أن يكون التيسير من شأن أهل العلم في تقديم هذا العلم الذي يحملونه
أما الركون إلى كتب المعاصرين والإخلاد إليها فينتج طالب علم مغشوشا
والجادة أن تتشوف نفس الطالب لفهم كتب الأقدمين واستيعاب لغتهم
ببذل أسباب ذلك وطرق أبوابه ..
فلو أن طالبا قنع بالشرح المفرغ لزاد المستقنع .. للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى
فلن يفهم كثيرا من المغني والمحلى ونحوهما
والله أعلم
أحسن الله اليك
الحرص على /// اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا /// من قصص السلف مع هذا الدعاء وعلى رأسهم قصة شيخ الاسلام والنور في وسط الظلام حسنة الوقت وإمام الزمان وايضا من خير خلف لافضل واحسن واحكم وأسلم سلف .. بعض المشايخ وعلى رأسهم الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره ورزقني لقياه وتقبيل يده ورجله ورأسه ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 10:12]ـ
أحسن الله إليكم، وزادكم علمًا وفقهًا ..
ـ[المحدثة]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 11:45]ـ
رفع الله قدرك ونفع بعلمك جزيت خيرا
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 09:20]ـ
نعم!!
سبحان الله .. أمر مشاهد وملموس ..
ومن خلال دراستي تبين لي أن الأساتذة " الرجال " أقدر على ذلك من " النساء "
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 11:25]ـ
أخي الكريم:
لعل المشكل يرجع أساس الى افتقار بعض المعلمين للتجربة مما يجعل دروسهم تتسم بالعشوائية في الطرح والإسهاب في العرض مما يفقد الطالب تركيزه ويجعله لا يكاد يستوعب شيئا حتى ينطلق المعلم في عرض وشرح وبيان شئ جديد فيشعره ذلك بالاحباط وعدم القدرة على الفهم وقد اهتم المختصون بهذه الناحية واقترحوا لها العديد من الحلول منها عى سبيل المثال: تكثيف الدورات التدريبية للمعلمين - جعل المواد التي تتطلب تركيزا عاليا كالرياضيات والفيزياء وغيرها في بداية الفترة الصباحية ويتم التدرج في المواد بهذه الطريقة - التركيز على مقدمات العلم وقواعد الفهم مع التقليل من حجم المعلومات على أن يتم التحول الى تكثيف المعلومات والتذكير بالمنهجية من وقت لآخر في فترة متأخرة هذا من ناحية المعلم أما من ناحية المتعلم فأرجوا أن يفيدنا أحد الاخوة هذا والله علم
ـ[باعث الخير]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 02:38]ـ
بارك الله فيك شيخنا وحبيبنا ابو القاسم
تحمل على عاتقها تسهيل العلوم للمبتدئين .. وفق تدرج وخطة منهجية
نأمل هذا والله
فأكثر من يتنمى الى شباب الصحوة - خصوصا من خارج الجزيرة - نشأوا على العلوم المادية وعدم الاهتمام بالعلوم الشرعية لذا يعانون كثيرا في فهم بعض الالفاظ بل كثير من المسائل بسبب هذا وانا واحد من هؤلاء فدراستي منذ نعومة اظفاري وحتى الان كانت بعيدة عن الشرع ولا حول ولا قوة الا بالله لكن لما منّ الله علينا بالنور - اسأله الثبات - واحببت طلب العلم اصبحت اقابل مشاكل كثيرة في تعسر بعض المسائل امامي وان كان الحال يتحسن مع الوقت والحمد لله رب العالمين
الحرص على /// اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا /// من قصص السلف مع هذا الدعاء وعلى رأسهم قصة شيخ الاسلام والنور في وسط الظلام حسنة الوقت وإمام الزمان وايضا من خير خلف لافضل واحسن واحكم وأسلم سلف .. بعض المشايخ وعلى رأسهم الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره ورزقني لقياه وتقبيل يده ورجله ورأسه ..
صدقت اخي
وقد اشتهر الأساتذة المصريون بهذا
ليه كده يا مولانا - ابتسامة -
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 03:28]ـ
جزاك الله خير ونفع بك(/)
لماذا فرق الحنابلة بين الواجب والركن؟؟!!
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 02:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لا أسأل عن التعريف
أنا أسأل لماذا فرقوا مع أن الاثنين مأمور بهما
يعني عند الحنابلة تكبير الانتقال مأمور به فقالوا واجب إن تركه عمدا بطلت صلاته وإن تركه سهوا عليه سجود سهو
وعند التشهد مأمور به فقالوا ركن إن تركه عمدا بطلت صلاته وإن تركه سهوا بطلت صلاته
أنا أسأل لماذا فرقوا في النسيان
أرجو المساعدة بارك الله فيكم
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 02:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 02:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من مساعد لأخيكم المبتدئ في الطلب
ـ[حمد]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 03:12]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
للمدارسة
أما الركن: فواضح أن الصلاة تبطل بدونه، إلا أن يرجع فيأتي به.
أما الواجب فقد أُثِر أنّ من نسي جلوس التشهد الأول (وهو واجب) فيكفيه أن يسجد للسهو عنه.
فالواجب يسقط بالسهو إلا أن يأتي بسجود السهو.
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 03:42]ـ
السلام عليكم
جزاكم اله خيرا أخونا حمد
هذا يستقيم في سجود السهو لأنه ورد به الدليل أنه يجبر بالسجود
لكن في تكبير الانتقال لم يأت دليل أنه يجبر فلماذا قال الحنابلة أنه يجبر ولم يقولوا أنه ركن مثل التشهد
من الممكن أن يكون السؤال سهلا مما يزهد الإخوة في الجواب
ولكني مبتدئ في الطلب فأرجو الصبر علي المتعلم والأجر عند الله
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 04:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة أخي العزيز (ابن عبد القادر) وأحبك الله الذي أحببتنا فيه
ثم لتعلم أخي الفاضل أنه عند الحنابلة: أن ما كان واجبا؛ إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا: فمنه ما يبطل الصلاة، ومنه ما ينجبر بسجود السهو، فترك الركوع والسجود والقراءة يبطل الصلاة مطلقا، وترك التشهد الأول يبطل الصلاة عمده ويجب السجود لسهوه.
والمسألة التي ذكرتها أنت رعاك الله آخرا وهي تكبير الإنتقال تعتبر من مفردات المذهب، فلذلك انفرد الإمام أحمد بهذا القول، وإنما قالوا فيه هذا الحكم لأنهم نزلوه منزلة السنة في الصلاة. فتنبه
أما بالنسبة للركن في الصلاة كالتشهد الأخير مثلا؛ فمتى ما ترك عمدا أو سهوا ولم يرجع ليؤديه، فقد بطلت صلاته قولا واحدا.
أرجو أن يكون هذا التوضيح المتواضع قد وضح لك المسألة.
وأعتذر منك عن التقصير.
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 04:34]ـ
اخي غفر الله لك .....
الواجب أقل مرتبة من الركن! لا خلاف في ذلك= فإذا كان ذلك كذلك, فلابد أن يعطى حكما يختص به = يفترق به عن الركن-حتى تستقيم التفرقة- (والتفرقة مجمع عليها) فالقسمة ثنائية:
الاولى: العمد, وهذا يتفق فيه الركن مع الواجب, وهو ان الصلاة تبطل به! -لا خلاف فيه-
الثاني: النسيان-فلم يتبق الا هو- فلابد من التفرقة بين الركن والواجب فيه!
فاتفقنا أن الركن لا تصح الصلاة إلا به حتى ولو كان ناسيا (هذا اجماع)!!
إذن فضرورة القسمة-وهي التفرقة بين الركن والواجب- تملي علينا أنه لابد أن يكون ترك الواجب-طبعا سهوا- غير مبطل للصلاة!!
لكن قولك: "لكن في تكبير الانتقال لم يأت دليل أنه يجبر فلماذا قال الحنابلة أنه يجبر ولم يقولوا أنه ركن مثل التشهد"
هذا انتقال الى مسألة اخرى ...
وينبغي لطالب العلم أن يكون سؤاله واضحا حتى تكون الأجوبة واضحة ...
ـ[حمد]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 04:50]ـ
يقصد أخونا ابن عبد القادر:
ما الدليل على أنّ تكبيرة الانتقال: واجبة، وليست ركناً؟
جـ: دليل وجوبها: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
دليل عدم ركنيتها: أنّ روايات الصحيحين لحديث (المسيء صلاته) لم تذكر تكبيرات الانتقال من ضمن ما علّمه رسول الله للرجل.
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 05:00]ـ
أن ما كان واجبا؛ إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا: فمنه ما يبطل الصلاة، ومنه ما ينجبر بسجود السهو، فترك الركوع والسجود والقراءة يبطل الصلاة مطلقا، وترك التشهد الأول يبطل الصلاة عمده ويجب السجود لسهوه.
و
أما بالنسبة للركن في الصلاة كالتشهد الأخير مثلا؛ فمتى ما ترك عمدا أو سهوا ولم يرجع ليؤديه، فقد بطلت صلاته.
أخي التميمي رفع الله قدرك ..
هل السجود والركوع من الواجبات؟ والتشهد الأخير ركن؟
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 06:57]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا
أرجو أن تصبروا عليّ ولكم الأجر عند الله
ما الدليل على أنّ تكبيرة الانتقال: واجبة، وليست ركناً؟
جـ: دليل وجوبها: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
دليل عدم ركنيتها: أنّ روايات الصحيحين لحديث (المسيء صلاته) لم تذكر تكبيرات الانتقال من ضمن ما علّمه رسول الله للرجل.
حديث المسئ صلاته لم يذكر فيه التسليم فلماذا قال الحنابلة أن التسليم ركن ولم يقولوا أنها ركن!!
أنا أريد ضابطا لهم ويعلم الله أني لا أريد التعنت في السؤال
جزاكم الله كل خير وجعله في ميزان حسناتكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[البدراوي]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 07:09]ـ
الفرق بين الركن و الواجب في الاصطلاح عند الجمهور
اذ ان الركن هو شبيه الشرط اذا يلزم من وجوده الوجود و لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم و الفرق الوحيد بينهما ان الركن داخل في ماهية الشيء و الشرط خارج عن الماهية
اما الواجب فهو ما ار بفعله غلى سبيل الجزم
فالركن واجب و زيادة
فاذا فهمت هذا امكنك التفريق
و الله اعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 07:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين
إعلم رحمني الله تعالى وإياك أن العبادة تتركب من أشياء قولية وفعلية، ومن هذه الأشياء المركبة ما لا تصح بدونه في كل حال؛ وهي الأركان، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال؛ وهي الواجبات، ومنها ما تصح بدونه في كل حال؛ وهي المسنونات.
فالركن هو: ما تتركب منه العبادة، ولا تصح بدونه. وأركانها هي:
1) القيام.
2) تكبيرة الإحرام.
3) قراءة الفاتحة.
4) الركوع.
5) الاعتدال من الركوع.
6) السجود على الأعضاء السبعة.
7) الاعتدال من السجود.
8) الجلوس بين السجدتين.
9) الطمأنينة في الكل.
10) التشهد الأخير.
11) جلسة التشهد الأخير.
12) الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير.
13) الترتيب.
14) التسليم.
أما واجباتها فهي:
1) التكبير غير تكبيرة الإحرام.
2) التسميع، وهو قول: سمع الله لمن حمده.
3) التحميد، وهو قول: ربنا ولك الحمد.
4) تسبيحة الركوع.
5) تسبيحة السجود.
6) سؤال المغفرة مرة مرة.
7) التشهد الأول.
8) الجلسة للتشهد الأول.
وما عدا الأركان والواجبات المذكورة سنة.
وعندما قلنا واجبات الصلاة، هل يعني ذلك أن الأركان غير واجبة؟! لا لا يعني ذلك أن الأركان غير واجبة، بل الأركان واجبة وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسهو، والواجبات تسقط بالسهو، ويجبرها سجود السهو، بخلاف الأركان.
ولهذا من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا به، ومن نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو، فإن تركه جهلا فلا شيء عليه.
وبالنسبة لمسألة التكبيرات، فالدليل على أنها من الواجبات:
أولا: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كبر الإمام فكبروا ... " الحديث. وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر، إذ الأمر يقتضي الوجوب.
ثانيا: مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه إلى أن مات، ما ترك التكبير يوما من الدهر، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
ثالثا: أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه.
والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السهو: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سلّم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتمها واتى بما ترك وسجد للسهو، فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو، ولا بد من الإتيان بها.
وقد قيل في رواية في المذهب: أن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والتسميع، والتحميد؛ من سنن الصلاة.
واستدل لذلك: بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته. لكن الصحيح ما سبق.
والله تعالى أعلم
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 07:15]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا
فهمت ولكن الإشكال عندي في التطبيق علي الأمثلة في الصلاة
إيش قاعدتهم؟ لماذا جعلوا (التسليم) ركن، (وتكبير الانتقال والتسبيح) واجب!!!! ما الفرق؟؟؟!
أرجو المساعدة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 07:26]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا
فهمت ولكن الإشكال عندي في التطبيق علي الأمثلة في الصلاة
إيش قاعدتهم؟ لماذا جعلوا (التسليم) ركن، (وتكبير الانتقال والتسبيح) واجب!!!! ما الفرق؟؟؟!
أرجو المساعدة
أبشر بما يسرك يا أخي العزيز
قال شيخنا الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين:
(فإن قال قائل: ما الدليل على هذا التفصيل في الصلاة من كونها مركبة من أركان وواجبات وسنن، فنحن نقرأ القرآن والسنة فلا نجد هذا؟
فالجواب: أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الأحكام، ورأوا أن النصوص تدل عليها، فصنفوها من أجل تقريب العلم لطالب العلم، ولا شك أن في هذا تقريبا للعلم، ولو كانت هذه الحكام منثورة ما فرق الطالب المبتدئ بين الذي تصح به العبادة والذي لا تصح).
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 03:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يجزيكم عني خير الجزاء
أعتقد أني كنت مخطأً في عنوان الموضوع لأني جعلته عاماً وكان ينبغي أن أقيده (بالصلاة)
والإشكال الوحيد الباقي عندي هو هذه المسألة ....
ما الفرق عند الحنابلة ..
بين التسليم (ركن) مأمور به لم يذكر في حديث المسئ صلاته
وبين التكبير والتسبيح (واجب) مأمور به لم يذكر في حديث المسئ صلاته؟
ـ[حمد]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 04:24]ـ
لعل حديث: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) عمدة لهم في إثبات ركنية التسليم.
أتمنى أخي ابن عبد القادر أن تبحث عن شروح في الشبكة؛ لتستمع إلى مشايخ يسهلون لك الفقه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 08:06]ـ
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد
التسليم يُعتبر من أركان الصلاة على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي لا يرى وجوب التسليم، ويقول: لو أن المصلي خرج من الصلاة بصنعةٍ فإنه يُعتبر خارجاً من الصلاة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: (فإذا فعلت هذا فقد تمّت صلاتك) ولم يأمره بالتسليم.
والصحيح أنه لازم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه الثابت عنه: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)، فلما قال: (تحليلها التسليم) دلّ على أن المصلي لا زال في حرماتها حتى يسلم
ـ[عبدالله ابو محمد]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 11:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي كيف يكون التسليم ركن؟
والمصلي في النفل ينفتل من صلاته عمداً ليذهب لصلاة الفرض ولا يترتب على تركه إعادة الصلاة.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 03:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي كيف يكون التسليم ركن؟
والمصلي في النفل ينفتل من صلاته عمداً ليذهب لصلاة الفرض ولا يترتب على تركه إعادة الصلاة.
هل اذا انفتل من صلاة النافلة تكون صلاته تامه(/)
فقه مراتب الأعمال
ـ[بلقاسمي الجزائري]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 09:34]ـ
فقه مراتب الأعمال
كل مسلم أحبّ اللّه ورسوله تراه حريصا على العمل بما أمرا والانتهاء عمّا نها، لكن قد يغفل عن مراتب الأعمال؛ فهي ليست في درجة واحدة فيقد المهم على الأهم والمستخب على الواجب أو يدرء محرم بمكروه وهكذا. .قال رسول صلى الله عليه وسلم ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا له إلاّ اللّه وأ د ناها إماطة الأذى عن الطريق) متفق عليه
أولوية العلم على العمل
وضع الإمام البخاري بابا في كتاب (العلم) تحت عنوان (العلم قبل القول والعمل) وهذا لبيان أولوية العلم وقد قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) رواه البخاري.وقال عمر بن عبد العزيز: (من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح) {جامع بيان العلم 1/ 27} ْ
فقد تجد شبابا متحمسين للعمل لكن ينقصهم العلم بفقه مراتب الأعمال وفهم مقاصد الشرع.فالخوارج كانوا أشد النّاس تمسكا بالعمل من قرآن وسنة لكن الخلل كان في العقل {الفهم} وليس في النية.
أولوية الفهم على الحفظ: إن الحفظ المجرد عن الفهم لا ينفع صاحبه فكم من حافظ للقرآن وهو لا يفقه معانيه ولا يقدر أن يستنبط منه أحكاما و فوائدا تنفعه في الدنيا والآخر
أولوية عمل القلب على عمل الجوارح: إن الجوهر أهم من المظهر. فالصلاة والحج وإعفاء اللحية وتقصير الثوب أعمال ظاهرة لاتقبل بدون عمل باطن (النية) قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبل من العمل إلاّ ما كان خالصا وابتغي به وجهه) رواه النسائي.
روى الشيخ الغزالي أنّ شابا ملتزم بسنّة المظهر (اللحية) قال لشاب حليق كان بجانبه: (كيف تلقى الله يوم القيامة بدون لحية وعمامة؟ فسكت الشاب. فقال الشيخ أجبه،فقال الشاب. ماذا أقول له؟ قال قل له ما قاله الله على لسان سيدنا إبراهيم
? يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم ? الشعراء/89. اللحية سنة. والعمامة عادة عربية. (… فالأولوية لإصلاح النّفس لا لتزيين المظهر. فكم من صاحب مظهر حسن (ثوب جميل, ولحية, ورائحة طيّبةـ مسك ـ) لكن قلبه أسود من الحقد والبغض والحسد على إخوانه المسلمين وليس على اليهود والصليبيين طبعا. .
أولوية الأصول على الفروع
فالعقيدة أولى بالعناية والاهتمام من فروع العبادة, فالإيمان أصل والعمل فرع فتصحيح عقائد الناس وبيان مظاهر الشّرك أولى من أيّ عمل.
أولوية الفرائض على السّنن
ليس كلّ المأمورات في درجة واحدة. فالفرض يقدّم على المستحب ’ فلا يعقل أن
تتسحّر (وهو سنّة) ولا تصوم رمضان (وهو فرض) ولا يجوز أن تقوم الليل (وهو سنة) وتنام أثناء العمل أو تضييع صلاة الصبح؟. وطاعة الوالدين (فرض) وإعفاء اللحية (سنة).ولا يعقل أن تترك الدراسة (وهي واجبة) من أجل القميص أو اللحية. يروى أن جماعة في قرية اختلفوا في صلاة التراويح بعضهم قال نصليها ثمانية ركعات والبعض قال ستة عشر؛ فتحاكموا إلى أحد الدعاة العاملين فقال لهم ماحكم التراويح؟ قالوا: سنّة. فقال لهم و ماحكم الوحدة؟ قالوا: واجبة. فقال رحمه الله:فليصلي كلّ في بيته ما شاء من الركعات محافظة على الوحدة التي هي فرض والتراويح سنّة. بهذا الفهم لأحكام الإسلام ومقاصده ومعرفة مراتب الأعمال يكون المسلم محسنا في عمله. فاللّهم فقّهنا في ديننا وأنفعنا بما علّمتنا وزدنا علما.(/)
(سنة يغفل عنها كثير من المصلين بعد الصلاة)
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[19 - May-2009, صباحاً 09:45]ـ
(سنة يغفل عنها كثير من المصلين بعد الصلاة)
عَنْ زَاذَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ:"
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ إنَّك أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ،
مِائَةَ مَرَّةٍ ".
أخرجه ابن أبي شيبة في " المسند " (2/ 71 / 1)، أخرجه أحمد (5/ 371)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/ 200) رقم الحديث (2603).
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 07:35]ـ
يرفع نسأل الله أن ينفع بها.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 09:47]ـ
بارك الله فيكم.
ورد في رواية: كان استغفار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... ، دون تعيين بدبر الصلاة،
وفي غير رواية: أن ذلك كان في -أو: بعد- صلاة الضحى.
وورد من حديث زاذان عن عائشة، وخطَّأه النسائي والدارقطني.
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[22 - May-2009, مساء 09:21]ـ
بارك الله فيكم.
ورد في رواية: كان استغفار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... ، دون تعيين بدبر الصلاة،
وفي غير رواية: أن ذلك كان في -أو: بعد- صلاة الضحى.
وورد من حديث زاذان عن عائشة، وخطَّأه النسائي والدارقطني.
بارك الله فيكم ونشكرك على الإضافة الطيبة.
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[03 - Jun-2009, مساء 09:36]ـ
هذه زيادة فائدة:
عَنْ زَاذَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ:"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ إنَّك أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ، مِائَةَ مَرَّةٍ ".
قال المحدث أحمد شاكر: "إسناده صحيح" [تحقيق المسند (6/ 538) (23043) طبعة دار الحديث](/)
من فوائد التراجم. ونحتاج إلى توثيق
ـ[أبو أمامة الوائلي]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 01:37]ـ
أحبتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله بعد طول انقطاع لأسباب خاصة
أخوتي الأعزاء وجدت في بعض المقالات كلاماً جميلاً في فوائد التراجم والسير منسوباً لأبي بكر محمد بن محمد بن علي المالقي المتوفى سنة 639هـ في مقدمة كتابه (تاريخ مالقة)
وهذا نص الكلام المنقول:
قال أبو بكر محمد بن محمد بن علي في مقدمة ((تاريخ مالقة)): إن أحسن ما يجب أن يعتنى به؛ ويلم بجانبه بعد الكتاب والسنة؛ معرفة الأخبار؛ وتقييد المناقب والآثار، ففيها تذكرة تقلب الدهر بأنبائه؛ وإعلام بما طرأ في سالف الأزمان من عجائبه وأنبائه، وتنبه أهل العلم الذين يجب أن تتبع آثارهم؛ وتدون مناقبهم وأخبارهم، ليكونوا كأنهم ماثلون بين عينيك مع الرجال؛ ومخاطبون لك في كل حال، ومعروفون بما هم به منصفون، فيتلو سورهم من لم يعاين صورهم، ويشاهد محاسنهم من لم يعطه السن أن يعاينهم، فيعرف بذلك مراتبهم ومناصبهم، ويعلم المنصرف منهم في المنقول والمفهوم؛ والمتميز في المحسوس والمرسوم، ويتحقق منهم من كسته الآداب حليها؛ وأرضعته الرياسة ثديها، فيجد في الطلب ليلحق بهم ويتمسك بسببهم.
ولحاجتي لهذا النقل بحثت فلم أقف إلا على كتاب للمؤلف بعنوان أدباء مالقة وليس به مقدمة.
فمن يفيدنا بتوثيق هذا النقل نكون له من الشاكرين.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 03:03]ـ
هل تسأل - أخي - عن أبي بكر محمد بن محمد بن علي بن خميس؟
إن كان الأمر كذلك، فهل تقصد كتاب: ـ أعلام مالقة - الذي ألفه بالاشتراك مع أبي عبد الله بن عسكر أم غيره؟ و الكتاب المذكور هو أحد كتابين ألفهما ابن خميس ليس منهما " تاريخ مالقة " فيما أعلم
ـ[أبو أمامة الوائلي]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 01:58]ـ
الحقيقة يهمني توثيق الكلام مهما كان اسم الكتاب
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 02:08]ـ
انظر أخي الكريم:
السخاوي (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 25)، ومحمد عبد الغني حسين (علم التاريخ عند العرب ص 12).
ـ[أبو أمامة الوائلي]ــــــــ[23 - May-2009, مساء 11:59]ـ
انظر أخي الكريم:
السخاوي (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 25)، ومحمد عبد الغني حسين (علم التاريخ عند العرب ص 12).
خدمك المال والبنون والزوجة الصالحة الحنون
ولو أتحفنا أحد بالمرجع الأصلي لكنا له شاكرين
شكر الله للإخوة تعاونهم(/)
طالب الهداية
ـ[السائر]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 07:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
*تذكرة*
من طلب شيئا سعى لنيله، واحتل هذا الشيء جزءاً من قسمات ليله ..
حتى في غمضات الجفون، وفي وسط نوم العيون، فالقلب لا ينام شوقاً وتعطشاً للّقاء ..
فكل مطلوب مرغوب، وكل مرغوب محبوب، والحب إذا نضج ونمى، ربما أصاب صاحبه بالعمى ..
كيف لا، وهو لايرى سوى الحبيب، كالمريض يسعى إلى الطبيب، والجرح ينتظر الإلتئام ..
والعجب من الذي يطلب وهو لم يسعى، كالراعي الذي يريد أن يحلب ولم يرعى، ترك القطيع بحمله الوديع، والذئاب متربصة تترقب، لتفاجأ بأن الفريسة طليقة سهلة ..
والإنسان إن ترك قلبه بلا رعاية وعناية، تربصت به الشياطين، وأصبح القلب فريسة سهلة لهم، يسوقونه إلى أي جهة يريدون، ذليلاً لا يستطيع صرف كيدهم عن نفسه، والقلب إن ضاع، ضاع معه صاحبه، وإن صلح القلب صلح معه صاحبه، لأنه ملك الأعضاء ..
هكذا هو حال من يطلب الهداية وهو جالس في مكانه، كأنه جريح وينتظر الدواء ولا يسعى لتحصيله، ألم ينسى أن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ فينبغي على طالب الهداية أن لاينتظرها، بل يجد في طلبها، حتى يلقاها قلبه فتبتهج عينيه، وتسر برؤيته مقلتيه، ويكتحل بها، حتى تتغلغل الهداية في أهدابه، فتزداد البصيرة، ويزداد الإيمان، والله سبحانه وتعالى يقول:
(فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)
فالعمى الحقيقي هو عمى القلب، فالقلب الذي لا يبصر الحق سيضل الطريق، وكم من عين لا تبصر الطريق، أبصرت طريق الحق عن طريق القلب، أسأل الله تعالى أن يصلح لنا قلوبنا وأعمالنا ..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 10:04]ـ
جزاك الله خيرا
واصل وأتحفنا بدررك
ـ[السائر]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 10:46]ـ
وجزاك أخي
أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول ونكتب
ـ[أسامة]ــــــــ[09 - Dec-2009, صباحاً 07:30]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كلامك طيب جميل ... أسأل الله تعالى أن يحفظك ويبارك لك في علمك ويوفقك للعمل الصالح والدوام عليه.
وننتظر منك المزيد من الكتابات النافعة.
ـ[السائر]ــــــــ[09 - Dec-2009, صباحاً 09:20]ـ
اللهم آمين
جزاك الله خيرا يا أخي أسامة ووفقك الله لما يحبه ويرضاه
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[09 - Dec-2009, صباحاً 10:06]ـ
جزا الله أخانا السائر خير الجزاء على هذه التذكرة سلمت يراعك وجعل ما تكتب فى ميزان حسناتك و اتحفنا بالمزيد.
ـ[السائر]ــــــــ[09 - Dec-2009, صباحاً 10:08]ـ
آمين وإياك ياأخي أبو بكر الذيب، حفظك الله(/)
من يعلمنا فقه الضرب للأولاد والزوجات!!!؟
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 10:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أمرنا ديننا الإسلام وهو الدين المقبول عند الله يوم القيامة، أمرنا بالضرب وأقصد بذلك ضرب الأولاد والزوجات وذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك ..
ولكن أمر أن يكون الضرب أيضا غير مبرح ..
فمثلا: فالمرأة تضرب بعد الموعظة والهجران ..
والولد مثلا: إذا بلغ العاشرة من عمره يضرب بسبب الصلاة ..
وأنا سؤالي:
هل من الإخوة الخبراء يبين لنا فقه الضرب الغير المبرح؟
مثلا إن كان الولد:
بماذا يضرب .. بالعصا .. باليد .. بالسوط؟
كيف يضرب .. ضربا مصحوبا بالشتم .. مباشرة أو بعد فترة من خطإه .. ؟
أي عضو من أعضاءه يضرب .. ظهره .. ذراعه .. رأسه .. إسته .. ؟
هل يقاطعه بعد الضرب لمدة .. أم يهديه حلوى ليسكت .. ؟
وكذالك الشأن في المرأة.
ولعل الأمر يحتاج إلى رسالة .. لاأدري.!!
لكني في الحقيقة أريد من خبير-سماحة جدو-:)
بهذا الأمر أن يتكرم علينا وجزاكم الله خيرا ..
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[21 - May-2009, صباحاً 12:03]ـ
الإكثار من الضرب له تأثير سيء على نفسية الطفل وعدمه نهائيا يفسد الطفل.
فعلى الوالد والوالدة الابتعاد عن الضرب بقدر الاستطاعة مع إيجاد في ذهن الطفل أن الضرب أمر محتمل عند الخطأ والعدول عن الضرب يكون إلى العقوبة إذا كان في أمر لا بد من العقوبة عليه بالوقوف دقائق بدون لعب أو الجلوس بدون لعب فترة أو الحرمان من مشوار أو مصروف أو مشاهدة برامج الأطفال.
فإن لم يجد شيء واحتاج إلى الضرب فليكن الضرب نادرا غير شديد لا يكسر عضوا ولا يؤثر شينا مع اجتناب الوجه والأماكن الحساسة كالرأس والأذن والعين والبطن فليكن على بطن الكف مثلا كما يضرب المدرس الطالب بالعصا أو نحو ذلك من الأماكن التي لا تتضرر عادة بالضرب مع الانتباه إلى عدم وصول ضرر للطفل بسبب الضرب.
ولا نتصور الضرب في العادة بدون الشتم ولكن ليكن الشتم بالألفاظ المناسة ليس فيه ما لا يجوز فيتسامح ببعض الألفاظ كقوله يا غبي يا أحمق يا متعب وبعد إتمام العقوبة الكافية التي يرى أنها رادعة للطفل عن الخطأ الذي يمكن أن يرتدع عنه ويعرف أنه خطأ لا ينبغي الاستمرار على التأنيب يهمل الأمر وكأنه لم يكن.
فالعقوبة لا ينبغي أن تكون طويلة المدى ولا يحسن الاستمرار في التأنيب لما لذلك من آثار سلبية.
ولا يجدر ترك أسلوب المدح في التربية والتشجيع فالمدح على فعل الصواب والتشجيع عليه ينبغي أن يسبق العقوبة على الخطأ وكذلك يحسن العفو عن كثير من الأخطاء والتغافل عنها دون أن لا يكون حاسما.
فالعفو والتغافل لا يعني ترك الحسم وتحيير الطفل.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[21 - May-2009, صباحاً 02:05]ـ
لو كان في هذه التسمية العامة المعممة خير ... فلا بد ان يسبقك الى هذا التصنيف احد .... ابدل العنوان اخي و لا تساوي بين النساء و الأولاد في التعميم و كانهما بمرتبة واحدة و تعلم من قصدت بالضرب و تعلم ان قصدها لم يقصد به الجنس بل جنسها قد اعطي الحق ان ضرب ان ينفصل فانظر من حولك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ هدم الكعبة
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[21 - May-2009, صباحاً 06:58]ـ
لا يلجأ للضرب في الغالب إلا ضعيف! ..
في الحديث ((واضربوهم عليها لعشر)) , أما ما يفعله الكثير فهو ضرب ما دون ذلك, وهذا مخالف للحديث, حيث أثبتت الدراسات أن ذلك يؤثر سلباً على الطفل, ويفقده الثقة في نفسه.
والضرب في كل أحواله لا يصح أن يكون مبرحاً, إذ الغاية منه التأديب لا التشفي, والتأديب يحصل غالباً بالضرب اللطيف مع التقريع بالكلام.
والإسلام دين رحمة لا دين عنف وشدة, ويجب علينا التوسط في ذلك, واقرؤوا إن شئتم كلام فقهائنا في صفة إقامة حد الجلد على النساء والرجال, تجدوا كثيراً من بغيتكم.
ومثال ذلك ما قاله ابن قدامة في العمدة ((ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقي وجهه ورأسه وفرجه
(يُتْبَعُ)
(/)
ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ لما روي عن علي رضي الله عنه: [أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت] فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة)).
أما ضرب النساء؛ فلا أتكلم فيه [لأني لست متزوجا (ابتسامة)] , ومن حج حجة على من لم يحج!.
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 02:30]ـ
الإكثار من الضرب له تأثير سيء على نفسية الطفل وعدمه نهائيا يفسد الطفل.
فعلى الوالد والوالدة الابتعاد عن الضرب بقدر الاستطاعة مع إيجاد في ذهن الطفل أن الضرب أمر محتمل عند الخطأ والعدول عن الضرب يكون إلى العقوبة إذا كان في أمر لا بد من العقوبة عليه بالوقوف دقائق بدون لعب أو الجلوس بدون لعب فترة أو الحرمان من مشوار أو مصروف أو مشاهدة برامج الأطفال.
فإن لم يجد شيء واحتاج إلى الضرب فليكن الضرب نادرا غير شديد لا يكسر عضوا ولا يؤثر شينا مع اجتناب الوجه والأماكن الحساسة كالرأس والأذن والعين والبطن فليكن على بطن الكف مثلا كما يضرب المدرس الطالب بالعصا أو نحو ذلك من الأماكن التي لا تتضرر عادة بالضرب مع الانتباه إلى عدم وصول ضرر للطفل بسبب الضرب.
ولا نتصور الضرب في العادة بدون الشتم ولكن ليكن الشتم بالألفاظ المناسة ليس فيه ما لا يجوز فيتسامح ببعض الألفاظ كقوله يا غبي يا أحمق يا متعب وبعد إتمام العقوبة الكافية التي يرى أنها رادعة للطفل عن الخطأ الذي يمكن أن يرتدع عنه ويعرف أنه خطأ لا ينبغي الاستمرار على التأنيب يهمل الأمر وكأنه لم يكن.
فالعقوبة لا ينبغي أن تكون طويلة المدى ولا يحسن الاستمرار في التأنيب لما لذلك من آثار سلبية.
ولا يجدر ترك أسلوب المدح في التربية والتشجيع فالمدح على فعل الصواب والتشجيع عليه ينبغي أن يسبق العقوبة على الخطأ وكذلك يحسن العفو عن كثير من الأخطاء والتغافل عنها دون أن لا يكون حاسما.
فالعفو والتغافل لا يعني ترك الحسم وتحيير الطفل.
جزاك الله خيرا
إلا أنه من الأولاد أذكياء ذكاءا عجيبا لا ينزجرون بالتغافل أو الشتم، وهذا ابني يقول إذا ضرب ضربا خفيفا قال: لا يتألم من هذا الضرب ويتغافل تماما الضرب، ..
ولعل الحيلة حينئذ هي الحبس كما ذكرت لكنه بذلك يملئ جنبات البيت صراخا وبكاءا فما الحيلة؟
والعجيب أخي!
أن يتكرر من بعض الأولاد تعمدا نفس الخطأ ولو ضرب بعد كل واحد منه وحبس، فما الحيلة؟
أم أن هناك سنا معينا لا بد أن يترك الولد عندها يفعل ما يشاء؟
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 03:14]ـ
لو كان في هذه التسمية العامة المعممة خير ... فلا بد ان يسبقك الى هذا التصنيف احد .... ابدل العنوان اخي و لا تساوي بين النساء و الأولاد في التعميم و كانهما بمرتبة واحدة و تعلم من قصدت بالضرب و تعلم ان قصدها لم يقصد به الجنس بل جنسها قد اعطي الحق ان ضرب ان ينفصل فانظر من حولك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ هدم الكعبة
أخي وصاحبي ابن الرومية!
هل هذا كل ما عندك بخصوص ما نحن بصدده؟
إذا كان الجواب بنعم فاسمح لي أن أقول لحضرتك أنك خارج موضوعنا بارك الله فيك.
وإلا فعلمني مما علمك الله وجزاك الله خيرا
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 03:19]ـ
لا يلجأ للضرب في الغالب إلا ضعيف! ..
في الحديث ((واضربوهم عليها لعشر)) , أما ما يفعله الكثير فهو ضرب ما دون ذلك, وهذا مخالف للحديث, حيث أثبتت الدراسات أن ذلك يؤثر سلباً على الطفل, ويفقده الثقة في نفسه.
والضرب في كل أحواله لا يصح أن يكون مبرحاً, إذ الغاية منه التأديب لا التشفي, والتأديب يحصل غالباً بالضرب اللطيف مع التقريع بالكلام.
والإسلام دين رحمة لا دين عنف وشدة, ويجب علينا التوسط في ذلك, واقرؤوا إن شئتم كلام فقهائنا في صفة إقامة حد الجلد على النساء والرجال, تجدوا كثيراً من بغيتكم.
ومثال ذلك ما قاله ابن قدامة في العمدة ((ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقي وجهه ورأسه وفرجه
ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ لما روي عن علي رضي الله عنه: [أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت] فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة)).
أما ضرب النساء؛ فلا أتكلم فيه [لأني لست متزوجا (ابتسامة)] , ومن حج حجة على من لم يحج!.
أحسنت أخي!
إن كنت قد امتنعت عن الكلام بخصوص النساء بحجة عدم الزواج، فعلى ماذا بنيت في كلامك بخصوص الأولاد؟
أم اكتسبت الخبرة من طرف أولاد الإخوة والأخوات!!!:)
وأرجو منك توضيحا أيضا لما لونته أعلاه وبارك الله فيك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 03:27]ـ
بالنسبة للأولى, فمقصدي أن من لجأ للضرب, فقد ضعف عن التربية بالكلمة الطيبة, والتوجيه الحسن! ..
وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعامله مع الصغار واضح جليّ, حيث يقول أنس رضي الله عنه: ((صحبته عشر سنين, فما قال لي لشيء فعلته لم فعلته, ولا لي لشيء لم أفعله لم لم تفعله! .. ))
وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصغار بالتوجيه غير المباشر والمباشر, كقوله لذلكم الصحابي عندما كان صغيراً, وأراد أخذ شيء يضر: كخ! ..
والأمثلة في ذلك واضحة, وينبغي التوسط كما ذكرت! ..
أما بالنسبة للأمر الثاني, فالطفل عندما يواجه بالضرب دائماً, يفقد الثقة في نفسه عندما يكبر, فتجده في أغلب الحالات لا يقدم على أي شيء إلا بتخوف وثقة منعدمة! ..
وهذا حصل لكثيرين أعرفهم ..
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 06:11]ـ
ما قصدته اخي الحبيب هو هذا الجمع في التعميم و الحالة حالة استثناء و قد انكرت امنا عائشة معنى الجمع المعمم المخل في حديث قطع الصلاة و ان كان الحديث لا يصح حمله على ما انكرته و لكن انكارها للتعميم انكارصحيح و فقه عميق لما في الشرع من تقدير كل شيء بقدره و البعد عن التعميم فأن يكون بعض أفراد جنس من الأجناس مستحقا لوصف معين و مشاركا فيه لجنس غيره يستحقه على العموم في كافة أفراده لا يلزم منه المساواة بين الجنسين و الجمع بينهما بما يوهم تلك المساواة
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 09:32]ـ
ما قصدته اخي الحبيب هو هذا الجمع في التعميم و الحالة حالة استثناء و قد انكرت امنا عائشة معنى الجمع المعمم المخل في حديث قطع الصلاة و ان كان الحديث لا يصح حمله على ما انكرته و لكن انكارها للتعميم انكارصحيح و فقه عميق لما في الشرع من تقدير كل شيء بقدره و البعد عن التعميم فأن يكون بعض أفراد جنس من الأجناس مستحقا لوصف معين و مشاركا فيه لجنس غيره يستحقه على العموم في كافة أفراده لا يلزم منه المساواة بين الجنسين و الجمع بينهما بما يوهم تلك المساواة
ياأخي يا حبيبي ياابن الرومية!
همسة في أذنك ليس قصدي ما تظن أخي الكريم وليس فيما كتبت ما يدل على ما تظن أيضا ولا أريد أن تجبرني للمد والجزر فيما تظن بارك الله فيك ..
قلت من يعلمنا فقه الضرب للأولاد والزوجات!!!؟
وفي صميم الموضوع فيه بيان يسير لمرادي .. فأنى لرياض النضرة أن يساوي بين الولد والأم!!!(/)
اياك أن تسيء الظن بالله
ـ[علي الزيود]ــــــــ[19 - May-2009, مساء 11:30]ـ
اياك ان تسىء الظن بالله
إذا اعتقد المرء أن الله عز وجل خلق الإنسان، وكتب عليه الكفر، وأجبره على أن يعصيه، وأماته كافراً، وجعله في جهنم إلى أبد الآبدين، من دون سببٍ مَن العَبد، لأن الله عز وجل (كما يتوهَّم) يقول: لا يسأل عما يفعل، وعدله غير عدلنا، وقبضةٌ إلى الجنة ولا أبالي، وقبضةٌ إلى النار ولا أبالي، والإنسان حينما يخلق يكتب أجله، ورزقه، وشقيٌ أو سعيد، وانتهى الأمر، ولكن فيمَ العمل؟ اعملوا فكلٌ ميسرٌ لما خُلِقَ له، إنسان أمام هذه العقيدة الجَبْريّة، أمام الشعور أن الله عز وجل قدّر على إنسان أن يكون كافراً دون سببٍ منه، وأجبره على أن يشرب الخمر وأن يزني، ثم أماته كافراً، ثم وضعه في نارٍ إلى أبد الآبدين، فماذا تفعل؟ مثل هذه العقيدة تُحجبك عن الله قطعاً، أكبر حجابٍ بينك وبين الله أن تسيء الظن به ..
أيها الأخوة ... أكبر حجابٍ بينك وبين الله سوء الظن به، بل إن أكبر معصيةٍ على الإطلاق تفوق الإثم والعدوان، والفحشاء، والمنكر، والكفر، والشرك، أن تقول على الله ما لا تعلم، بل قال العلماء: إن العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون مِن أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ..
" ابن عمر دينكَ دينك إنه لحمك ودمك". (كنز العمال: عن "ابن عمر)
أحياناً يقول لك أخ: فلان خاف من الله، خاف منه خوفاً شديداً، فأبقى أمواله في البيت، فجاء مَن قتله وأخذ الأموال، أما الذي لم يخف من الله، سلمت أمواله، وسلم صاحبها، ما قولك؟ هكذا يعامل الله تعالى من خافه؟! هناك قصص لها فعل الكُفر تماماً، هناك قصص تؤكِّد فحواها أن الله ليس بحكيم، وليس بعادل، أكبر حجابٍ بينك وبين الله أن تسيء الظن به، أكبر حجاب بينك وبين الله أن تظن به ظن الباطل ..
موسوعة النابلسي في العلوم الاسلاميه.
قال الامام ابن القيم رحمه الله:أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم فقّل من يسلم من ذلك الا من عرف الله واسماءه وصفاته وهو موجب حكمته وحمده فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب الى الله ويستغفره من ظنه بربه.
قال الشاعر:
فلا تظن بربك ظن سوء فان الله أولى بالجميل
ولاتظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جانٍ خجول
وظن بنفسك السوء تجدها كذلك خيرها كالمستحيل
وما بك من تقى وخير فتلك مواهب الرب الجليل
وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن ما شكر للدليل
عن عبدالله بن المبارك قال:"جئت الى سفيان عشيه عرفه وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فبكيت، فالتفت الى، فقال: ماشأنك؟ فقلت:من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله - عز وجل – لا يغفر لهم"
لا تحزن وابتسم للحياه / محمود المصري(/)
تحديد اللحية وتهذيبها عند المنتسبين لأهل الالتزام! ..
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 01:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أحبتي .. ظاهرة نشهدها كثيراً في الآونة المتأخرة ..
وهي الأخذ من اللحية عند أهل الالتزام والعلم ومن ينتسبون لهم ..
فما حكم ذلك؟! ..
خاصة وأن كثيراً منهم كان ينافح عما يخالف هذه المسألة , بل ويعنف على المخالف , ثم لما دال الزمان رأينا كثيراً منهم قد تغيّر! ..
محتجاً بتغير الزمان ووووو ...
فما حكم هذه الفعلة في الشرع؟ ..
وهل نبرر ترميم وتهذيب اللحية والأخذ منها بأنه أخذ من الوجنتين أو مما لا يدخل في الحكم؟ ..
وهل الأخذ من شعر الوجنتين جائز إذا لم يكن فيه أذى على الشخص؟! ..
لأني وقفت على فتوى لمشايخنا في موقع الألوكة تجيز إزالة شعر الوجنتين , على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=3325
وتوصل الأمر أن بعضهم صار يأخذ من شعر العارضين , الذين ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن الشعر النابت عليهما من اللحية ..
http://www.binbaz.org.sa/mat/4284
فما رأيكم يا طلاب ومشايخ مجلس الألوكة في هذه الفعلة؟ ..
نرجو التفاعل , وذكر أبعاد المسألة والتفصيل في حكمها الشرعي ..
والله المستعان ...
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 01:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
كلنا يرى هذه الظاهرة! ..
ويبصر أبعادها! ..
فما رأيكم يا مشايخ وطلاب الألوكة؟!!
نرجو التفاعل.
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 06:40]ـ
طال عليهم الأمد فقست قلوبهم ..
نسأل الله السلامة والعافية ..
وما أكثر من كان يُشنّع على مسائل .. فأصبح من أهلها والدعاة إليها ..
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ..
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 11:29]ـ
طال عليهم الأمد فقست قلوبهم ..
نسأل الله السلامة والعافية ..
..
هذا من سوء الظن بالمشايخ الذين يفعلون ذلك وبعضهم من أكابر العلماء كالشيخ العلامة أحمد شاكر. والمسألة خلافية فقهية والقول بجواز قول طائفة من أهل العلم والقول بالكراهة قول علامة نجد البابطين رحمه الله
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 06:02]ـ
نقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عن جمهور العلماء على الأخذ من اللحية. راجع الاستذكار ج4 ص317
ـ[البدراوي]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 06:08]ـ
dيا اخي القؤل بالاخذ من اللحية مشهور عند السلف رحمهم الله كالحسن و عطاء و ابراهيم النخعي وكذلك هو قول مالك اذا شذت و تشعثت
اما الطعن في فاعليه فلا الا اذا كان لغير راجتهاد في الفعل
اما من بحث و جرد نفسه من الهوى فلا
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 06:11]ـ
لا نختلف في جواز ذلك أيها الأحبة, ولكن أن يصل الأمر للأخذ من طولها وعرضها, وتعدي الحاجة, فلا وألف لا!.
السنة السنة! ..
ـ[البدراوي]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 06:15]ـ
يا اخي قد يكون لضعف ايمان او قصور في الفهم
قول الامام مالك رحمه الله: قال لا باس ان يؤخذ ما تطايل من اللحية و شذ فقيل لمالك فاذا طالت جدا فان من اللحى ما تطول قال ارى ان يؤخذ منها و تقصر
رواه ابن القاسم في المدونةا قول ابن عبد البر رحمه الله: قال:
واختلف اهل العلم اهل العلم في الاخذ من اللحية فكره ذلك قوم واجازه قوم
ثم ذكر رحمه الله الاثر عن الامام مالك ثم قال
وروي عن ابن عمر انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة وهذا عن ابن عمر قال
به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج
و قال محمد بن كعب عن قوله تعالى (ثم ليقضوا تفثهم) قال اي رمي الجمار والاخذ من الشارب و اللحية رواه بن وهب
وكان قتادة يكره ان ياخذ من لحيته الا في حج او عمرة و كان ياخذ من عارضيه
وكان الحسن ياخذ من طول لحيته
وكان ابن سيرين لا يرى بذلك باس
وروى الثوري عن منصور عن عطاء انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة ,قال ابراهيم فذكرت لابراهيم فقال:كانوا ياخذون من جوانب اللحى التمهيد (10 - 381 - ) 382) قول ابن رشد رحمه الله:
ما استحسنه مالك من ان ياخذ من اللحى اذا طالت جدا ليس فيه ما يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم باعفاءها بل فيه ما يدل على ذلك المعنى لانه امر صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحى لان حلقها او قصها تشويه و مثلة وكذلك طولها جدا سماجة و شهرة ولو ترك بعض الناس الاخذ من لحيته لانتهت الى سرته او الى ما اسفل من ذلك و ذلك مما يستقبح التبيان (17 - 389 - 399)
قال عياض رحمه الله في شرح صحيح مسلم اما الاخذ من طولها و عرضها فحسن و يكره الشهرة في تعظيمها و تخليتها كما يكره قصها وجزها
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 06:19]ـ
الأخذ من اللحية بما لا يشبه الحلق من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف والله أعلم، لكن بى شك أن الأفضل تركها على حالها، أو على الأقل الأخذ مما زاد عللى القبضة، لكن الأمر لا يستلزم التشديد في الإنكار، بل يدلي كل فريق بدلوه في جو من الإخاء والاحترام ..
وليس من العيب أن ينكر إنسان فعلًا، ثم بعد ذلك لا ينكره أو حتى يفعله! إن كان هذا التغير مبنيًا على دليل نقض الدليل السابق، لكن المشكلة في هذه الأيام اتباع الهوى بغض النظر عن الأدلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 06:34]ـ
أخي البدراوي؛ لا نتكلم عن حكم الأخذ من اللحية بالكيفية التي تقصدها, فكلنا يعرف الخلاف في ذلك.
ولكن؛ أمرٌ ملاحظٌ جداً جداً, وهو أخذ كثير من طلاب العلم من لحاهم أخذاً بيناً واضحاً بعد أن كانو هم ينكرون في ذلك أشد الإنكار, فهل عادوا للأدلة بنظرة أخرى وتفهم أعمق؟! .. أم غلبهم الزمان وتغيره؟! ..
وصاروا يأخذون بأقوال المجيزين في ذلك؟! ..
بل إن الأمر وصل أن يأخذ بعضهم من لحيتهم أخذاً وافراً, وهذا ليس من السنة في شيء! ..
رحم الله الشيخ ابن باز, اقرؤوا فتاواه في شأن اللحية! .. ستدركون حقيقة ما يجري الآن.
لا نتكلم في مسألة المكروه وما يجوز ..
نتكلم في تطبيق سنة في الإعفاء بحذافيرها؟! ..
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 06:49]ـ
وما أجمل كلام الشيخ المنجد -حفظه الله- في كتابه المتقلبون, حيث قال:
((عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- أنه دخل على حذيفة -رضي الله عنه- فقال: أوصنا يا أبا عبدالله. فقال حذيفة: أما جاءك الخبر اليقين؟!. قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم, وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم, وإياك والتلون فإن دين الله واحد.
والمقصود أن من هؤلاء المتلونيين من يفتي بحرمة بعض الأمور, ويسرد الأدلة التي تدلّ بحرمتها, مستشهداً بفتاوى كبار العلماء .. وفجأة .. يتقلب الحرام حلالاً, وفتاوى العلماء تسقط وتصبح متشددة.
فيا أيها المتلون ... من أين لك هذه الفتوى الجديدة؟!
هل هي نتيجة لدارسة فقهية جديدة؟!.
هل اطلعت على دليل لم تكن تعرفه قبلاً؟!
أم صحّ عندك حديث كنت تظنه ضعيفاً؟!.
أم تبين لك ضعف الحديث الذي كنت تصححه؟!
ما هو الجديد في الموضوع؟!
والإجابة: لا شيء من هذا .. ولو صدق مع نفسه لعرف أنه الهوى.
وللأسف .. فإن بعض هؤلاء المتقلبين يُنسبون إلى الدعوة والصحوة, وهم محسوبون على أهل السنة والجماعة.
ولقد وصل التقلب إلى درجة كبيرة من الخطورة .. فلم يعد الأمر تغير رأي في مسألة أو فتوى .. بل أصبح بعضهم ينقلب أقصى اليمين إلى أقصى الشمال.
يكون أحدهم مقداماً متهوراً .. فيصبح جباناً خانعاً ذليلاً .. وينسى أن ديننا هذا هو الدين الوسط .... ))
إلى أن قال: ((لقد أثرت هذه التقلبات والتلونات في عامة الناس, فعادوا لا يعرفون الحقّ من الباطل, والصحيح من الخطأ, يقول أحد العامة: كنا متقيدين بكلام علمائنا الكبار, عاملين بفتاواهم, مقتنعين بأدلتهم .. ثم أصبحت تخرج علينا أحكام مختلفة, عبر مقابلات, وبرامج, وقنوات, ومقابلات, ومؤلفات مختلفة, تصادم ثوابتنا, وتسفه أقوال العلماء الكبار الثقات الذي ماتو على فما الذي نصنعه؟!)) ..... المتقلبون 11 - 13
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 06:57]ـ
كلام ابن باز ليس بحجة ومن هو أعلم من ابن باز يرى أن الإعفاء يتحقق بما لم يكن حلقا أو شبيها بالحلق وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني. وكذلك كلام أبي الوليد الباجي وغيرهما من أهل العلم.
وكلام الشيخ المنجد حول من ترك مذهبا كان يدين به دون حجة قامت معه على رجحان المذهب الآخر
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 07:11]ـ
الأمر بالإعفاء يقتضي تركها على حالها، ولا نعلم أحدا من الصحابة أو التابعين أخذ مما دون القبضة.
والتشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن.
هم القوم لا قوم إلا هم لولاهم ما اهتدينا السيبلا
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 07:31]ـ
أخي أبا عبدالرحمن بن ناصر؛
ينبغي أن نتبع الحق لأنه حقّ, لا لأنه عند فلان وعلاّن!.
وكلام المنجد عامٌّ عن المتقلبين, فلا تحجر واسعاً, بارك الله فيك.
أخي أبا عمار السلفي؛
جزاك الله خيراً.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 07:31]ـ
الأمر بالإعفاء يقتضي تركها على حالها، ولا نعلم أحدا من الصحابة أو التابعين أخذ مما دون القبضة.
والتشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن.
هم القوم لا قوم إلا هم لولاهم ما اهتدينا السيبلا
جملتك الثانية تنقض الأولى، والسلف جاء عنهم اختلاف في حد الأخذ وليس مقصودي هنا الترجيح فقد سبق الكلام مرارا وتكرارا في المنتدى بخصوص هذه المسألة، و إنما المقصود هنا أن لا نفسق من فعل ذلك من أهل العلم أو طلبة العلم أو نطعن في ديانته أو نراه ساقط العدالة
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 07:39]ـ
أريد أسأك سؤالاً أخي الفاضل, أباعبدالرحمن بن ناصر. [وأنت أوفر مني علماً وسنا]:
هل كنا نرى هذه الظاهرة قديما؟!
بالنسبة لي وأنا حدث في السن, لم أرها إلا في خمس السنين الأخيرة.
إذن؛ لم التغير؟!
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 08:41]ـ
جملتك الثانية تنقض الأولى، والسلف جاء عنهم اختلاف في حد الأخذ
بارك الله فيك، ليس تناقضا و إنما إطناب في بيان فهم السلف لإطلاق التّرك للحية على حالها ..
فقد نقل الخلاف في الحد، و لكن لم ينقل الخلاف فيما دون القبضة عن أحد من الصحابة أو التابعين
فاجتمع ظاهر (اللفظ و المعنى) مع ما وصلنا من فعل الصحابة .. فتأمل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 09:44]ـ
أريد أسأك سؤالاً أخي الفاضل, أباعبدالرحمن بن ناصر. [وأنت أوفر مني علماً وسنا]:
هل كنا نرى هذه الظاهرة قديما؟!
بالنسبة لي وأنا حدث في السن, لم أرها إلا في خمس السنين الأخيرة.
إذن؛ لم التغير؟!
أي تغير؟ الخلاف موجود يا أخي من قديم،ولا شك أن الترك بالكلية والإعفاء أولى لأنه هو السنة،أما من فعله تقليدا لشيخ ثقة أو إجتهد في بحثه فلا حرج والله اعلم
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 10:11]ـ
أي تغير؟ الخلاف موجود يا أخي من قديم،ولا شك أن الترك بالكلية والإعفاء أولى لأنه هو السنة،أما من فعله تقليدا لشيخ ثقة أو إجتهد في بحثه فلا حرج والله اعلم
لحظة؛ أمن سكان المملكة العربية السعودية أنت؟ ..
ما أراه مخالفاً لما جئت به أخي الفاضل! ..
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 10:38]ـ
بارك الله فيك، ليس تناقضا و إنما إطناب في بيان فهم السلف لإطلاق التّرك للحية على حالها ..
فقد نقل الخلاف في الحد، و لكن لم ينقل الخلاف فيما دون القبضة عن أحد من الصحابة أو التابعين
فاجتمع ظاهر (اللفظ و المعنى) مع ما وصلنا من فعل الصحابة .. فتأمل
عاملك الله بلطفه واحسانه
كيف يكون فهم السلف ترك اللحية على حالها وأنت تنقل أنه أخذوا ما زاد على القبضة!؟
وقد صح ابن عباس أنه أطلق الأخذ من اللحية ولم يحده بحد ونقل ابن جرير اختلاف السلف في ذلك وأن منهم من لم يحد الأخذ بحد كما في شرح ابن بطال على البخاري
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 10:47]ـ
أريد أسأك سؤالاً أخي الفاضل, أباعبدالرحمن بن ناصر. [وأنت أوفر مني علماً وسنا]:
هل كنا نرى هذه الظاهرة قديما؟!
بالنسبة لي وأنا حدث في السن, لم أرها إلا في خمس السنين الأخيرة.
إذن؛ لم التغير؟!
انتشار أمر أو بين عامة المنستبين للدين لا يدل على صحة هذا الأمر وهذه حجة أهل البدع عندما تنكر كثيرا من بدعهم أن عامة أهل الدين على هذا ومنها اختصاص كل مذهب فقهي بإمام يصلي بهم في الحرام، فكان أهل المذاهب الأربعة كل منهم يصلي خلف إمامه فقط ولم يبطل هذه البدعة إلا الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهي قد جرت سنين كثيرة فهل يدل ذلك على صحتها؟
كما أنه انتشر بين عامة أهل النجد التضحية عن الميت فهل يدل ذلك على سنيته؟؟
وظهور مثل هذه الأمور بحسب قوة الشيخ وكثرة اتباعه .. فمثلا العلامة محمد بن إبراهيم كان معلوما أنه لا يرضى لأحد أن يفتي بما هو خلاف ما عليه العمل ولذلك نقل الشيخ ابن باز لما خالفه في مسألة الطلاق .. فلابد أن تظهر فتاوى محمد بن إبراهيم والعمل به في عصره لقوة سلطانه وكثرة تلاميذه .. ثم لما مات ظهرت فتاوى ابن باز والعمل به مع خلافها لبعض فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .. ومنها الشيخ ابن عثيمين في عنيزة كانت منتشرة بينهم العمل بفتواه في مسألة صرف العشرة الورقية بتسعة معدنية مع أن كثيرا من المشايخ على أنها ربا
ولصاحب مصر أن يحتج بمثل حجتك و يقول ظهر التشدد الآن واطلاق و اللحى وعامة أهل العلم عندهم كانوا يحلقونها. فتأمل
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 10:52]ـ
يعني ماذا تقصد من مجمل ردك أخي الفاضل, أبا عبدالرحمن بن ناصر؟ ..
هل تقصد: لا حرج بتاتا في هذا الفعل؟
أو: لا يجدر بنا أن نناقشه؟
أما ماذا؟
أفدنا بوركت.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 10:56]ـ
يعني ماذا تقصد من مجمل ردك أخي الفاضل, أبا عبدالرحمن بن ناصر؟ ..
هل تقصد: لا حرج بتاتا في هذا الفعل؟
أو: لا يجدر بنا أن نناقشه؟
أما ماذا؟
أفدنا بوركت.
ذكرتُ ذلك سلمك الله
أن مقصودي ان لا يطعن في ديانة أو عدالة من فعل ذلك من أهل العلم أو من طلابه ومن رأى خلاف ذلك ينكر الإنكار الشرعي وهو بيان أن قوله مرجوح وليس براجح .. لكن أن يُقال صاحب هوى وقسى قلبه ومتلون ومتقلب فلا يجوز ذلك .. والله أعلم
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 11:01]ـ
رأيك يحتمل جزءا كبيراً من الصواب ..
ولكني أجد رأيي مخالفاً, وأرى ذلك في الآونة الأخيرة ما هو إلا اتباع للهوى, إلا من رحم ربك.
والاختلاف في الرأي لا يفسد في الودّ قضية.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 11:05]ـ
لحظة؛ أمن سكان المملكة العربية السعودية أنت؟ ..
ما أراه مخالفاً لما جئت به أخي الفاضل! ..
-لست من المملكة العربية السعودية
-أي مخالفة يا أخي،الخلاف موجود وقديم وهذا الامر خفي عنك فلا يحق لك أن ترى
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 11:08]ـ
-لست من المملكة العربية السعودية
-أي مخالفة يا أخي،الخلاف موجود وقديم وهذا الامر خفي عنك فلا يحق لك أن ترى
- ولا يحق لك أن تحكم على شيء لم تره, فالحكم على الشيء فرع من تصوره.
مكوثي في المملكة يزيد على عقد ونصف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[21 - May-2009, صباحاً 02:27]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
جزى الله الاخوة خيرا على المداخلات واثراء الموضوع وأقول اتماما للفائدة
ليعلم الاخوة رعاهم الله أن هذه المسألة من المسائل التي ينبغي تحرير محل النزاع وتحديد مواطن الاحتجاج فيها وبالتالي يظهر للباحث في المسألة أن الخلاف ينظر اليه من جهتين
1من حيث وجوب الاعفاء وحرمة الحلق فيما فوق القبضة والخلاف في ذلك مستساغ
ويرجع الخلاف في ذلك لمسألة تخصيص مذهب الصحابي لعموم النصوص فهل يقيد فعل ابن عمر رضي الله عنهما مطلق الحديث أم لا؟
فمن أخذ باطلاق الحديث أو جب مطلق الاعفاء والارخاء وحمل فعل ابن عمر على قص ما تناثر بمعنى يقبض بيده ويقص الزائد المتناثر لا ما زاد على القبضة مطلقا
ومن تمسك بفعل الصحابي قيد به الاطلاق ومن تم قال بمشروعية الأخذ
وتجاذب الرأي الثاني اتجاهان
الاتجاه الأول استحباب الأخذ فوق القبضة لكونه لم ينقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم
والثاني القاضي بالوجوب ومستنده في ذلك كون الموقوف من فعل الصحابي يعطى حكم الرفع في هذه المسألة اذ الصحابي ابن عمر المعروف بتمسكه بالسنة وهذا مراعاة لقاعدة تحسين الظن كذلك انتشار مذهبه من غير المخالف
أما المسألة الثانية
وهي هل يجوز الأخذ من اللحية مطلقا أم أن ذلك محرم فالخلاف في ذلك غير معتبر
وللأمانة العلمية نبين أن من عزي اليه جواز الاخذ المذهب الشافعي خلافا لجمهور الفقهاء
ونقل في ذلك ابن حزم رحمه الله وغيره الاجماع على الحرمة
ويظهر للناظر في أدلة الطائفتين القول بترجيح من قال بوجوب الاعفاء وحرمة الحلق أو الأخذ فيما دون القبضة
هذا جملة ما يظهر في المسألة باختصار
ومن أراد تحقيقا مختصرا فليرجع الى رسالة للامام السندي رحمه الله عله يجد ما يشفيه بحول الله
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[21 - May-2009, صباحاً 06:26]ـ
عاملك الله بلطفه واحسانه
كيف يكون فهم السلف ترك اللحية على حالها وأنت تنقل أنه أخذوا ما زاد على القبضة!؟
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا،
أنا قلت هذا توضيح لإطلاق الترك عندهم ..
وقد صح ابن عباس أنه أطلق الأخذ من اللحية ولم يحده بحد ونقل ابن جرير اختلاف السلف في ذلك وأن منهم من لم يحد الأخذ بحد كما في شرح ابن بطال على البخاري
أريد الموضع من فضلك يا أخي.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[21 - May-2009, صباحاً 06:34]ـ
أبو سلمان الجزائري؛
جزاك الله خيراً على إضافتك القيمة.
أبو عمار السلفي؛
جزيت خيراً على إثرائك ومتابعتك.
ـ[بندر العنزي]ــــــــ[21 - May-2009, صباحاً 11:56]ـ
القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا قول محدث لم يقل به أحد من الفقهاء
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 01:34]ـ
أحمد الدهشوري؛
ثم ماذا؟! ..
بدر العنزي؛
جزيت خيراً
ـ[مجلس المشرفين]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 09:28]ـ
نرجو من الإخوة عدم الخروج من الموضوع محل الحوار
والانشغال بكتابة العلم فيه
وستحذف كل مشاركة تخالف ذلك
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 09:34]ـ
القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا قول محدث لم يقل به أحد من الفقهاء
لا تعليق سوى: تثبت من النقول بوركت
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[22 - May-2009, صباحاً 03:57]ـ
القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا قول محدث لم يقل به أحد من الفقهاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
جزاك الله خيرا وأضيف قيدا
القول باستحباب الترك والاعفاء وعدم الأخذ مطلقا منقول عن كثير من متأخري المذاهب
ومما يستندون اليه علاوة على ما ذكرت من اطلاق الأحاديث الدالة على الاعفاء والارخاء
عدم ثبوت الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مانقل عن علي رضي الله عنه وحكاه الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد، أن علي ابن أبي طالب كانت له لحية تصل إلى سرته ...
كذلك ينبغي ألا يتوهم أحد كون القول بتحريم الأخذ مطلقا محدث يفيد ذلك جواز الأخذ من اللحية مطلقا أو بالأحرى فيما يدخل تحت القبضة أو يجعله ذريعة له
فبون شاسع بين الأمرين
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[23 - May-2009, مساء 09:20]ـ
أبو سلمان الجزائري؛
تشكر وتجازى خيراً.
ـ[أبو سلمان الجزائري]ــــــــ[23 - May-2009, مساء 11:32]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
بعد بحث صغير أجريته في الاشكال الذي طرحه الأخ بندر العتري
وجدت أن القول بتحريم الأخذ من اللحية فوق القبضة وما هو داخل تحتها كلامها قال به مجموعة من العلماء وممن رجح هذا القول الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله في رسالته حكم اعفاء اللحية فارجع اليها تجد الكلام في أخرها
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[09 - Jun-2009, مساء 11:20]ـ
القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا قول محدث لم يقل به أحد من الفقهاء
بل قال بهذا القول جمع كثير
ـ[سنجار]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 09:26]ـ
أعتقد أن استنكار الإخوة هنا لما يسمونه (ظاهرة الأخذ من اللحية) مرتبط بقضية الألف والعرف ولاعلاقة له بالحكم الشرعي ..
وبيان ذلك أن حكم الأخذ من اللحية تكلم به الفقهاء قبل وجود الشيخ ابن باز، وعليه فربط الحكم الشرعي بشخص الشيخ بن باز وعصره نوع مغالطه للحكم الشرعي وفيه تعد عليه.
ياأكارم الأخ (أبو عبدالرحمن الناصر) يتحدث عن الحكم الشرعي بعيدا عن متعلقاته.(/)
هل من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق يكون قماراً.
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 02:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اللهم علمنا ماينفعنا ونفعنا بماعلمتنا
أخواني في الله
هل من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق
يكون قمار ومتى لا يكون قماراً
وما الفرق بين الحديث الأول والحديث الثاني
، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار ".
، عن نافع، عن ابن عمر، قال ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فكان يرسل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[22 - May-2009, صباحاً 02:50]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز (أبا صهيب) تحية طيبة وبعد ..
اعلم وفقك الله أن المسابقة شرعة في الشريعة، وخصلة بديعة، وعون على الحرب، وقد فعله النبي بنفسه وبخيله، فروي أنه سابق عائشة فسبقها فلما كبر رسول الله سابقها فسبقته فقال لها: "هذه بتلك".
وروي أنه سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق الخيل التي لا تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق؛ وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها.
وقد روي أن النبي سابق بين العضباء وغيرها فسبقت العضباء فقال النبي: "حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه".
قال ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث من الفقه المسابقة بين الخيل، وذلك مما خص، وخرج من باب القمار بالسنة الواردة في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفقه: أن المسابقة يجب أن يكون أمدها معلوما، وأن تكون الخيل متساوية الأحوال، وأن لا يسبق المضمر مع غير المضمر في أمد واحد وغاية واحدة).
فإن كان المخرج للسبق هما المتسابقان؛ نظرت: فإن كان معهما محلل وهو ثالث على فرس كفىء لفرسيهما صح العقد، وإن لم يكن معهما محلل فالعقد باطل بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار".
ولأن مع المحلل لا يكون قمارا؛ لأن فيهم من يأخذ إذا سبق ولا يعطى إذا سبق وهو المحلل، ومع عدم المحلل ليس فيهم إلا من يأخذ إذا سبق ويعطى إذا سبق وذلك قمار.
قال ابن قدامة: (فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغنم أو يغرم، وإذا لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارا لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو عن ذلك.
يشترط أن يكون فرس المحلل مكافئا لفرسيهما أو بعيره مكافئا لبعيريهما ورميه لرمييهما، فإن لم يكن مكافئا مثل أن يكون فرساهما جوادين وفرسه بطيء فهو قمار للخبر، ولأنه مأمون سبقه فوجوده كعدمه، وإن كان مكافئا لهما جاز).
قال ابن القيم: (وأما تقرير الدلالة منه: فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتسابقين متى أدخلا بينهما ثالثا قد أمن أن يسبق فهو قمار، ومعلوم أن دخوله لم يجعل العقد قمارا بل إخراجهما هو الذي جعل العقد قمارا، ودخوله على غير الوجه الذي دخلا عليه من الجراء والخوف لا عبرة به، فكأنه لم يدخل فكان العقد قمارا، إذ لا تأثير له لدخوله فيه مع الأمن، فإذا دخل على الوجه الذي دخلا عليه من الخوف والرجاء لم يكن قمارا، وذلك لأن كل واحد منهما قبل المحلل دائر بين أن يأخذ من الآخر أو يعطيه، فهو دائر بين أن يغنم أو يغرم، والمخرج لم يقصد أن يجعل للسابق جعلا على سبقه حتى يكون من جنس الجعائل، فإذا دخل بينهما ثالث كان لهما حال ثانية؛ وهو أن يعطيا جميعا الثالث فيكون الثالث له جعل على سبقه لهما،
فيكون من جنس الجعائل.
قالوا: وإنما شرط النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمن أن يسبق؛ لأنه لم يكتف بصورة الدخيل حتى يكون دخوله حيلة مجردة، بل لا بد أن يكون فرسه يحصل معه مقصود انتفاء القمار بمكافأته لفرسيهما.
قالوا: ولهذا يشترط هذه المكافأة من يجوز الحيل فلا يجوز دخول هذا الثالث حيلة بل لا بد أن يخاف منه ما يخاف من كل واحد من المخرجين ويرجو ما يرجو له ولا يكفي صورته ليتحقق الخروج بدخوله عن شبه القمار).(/)
زوجي يريد ان يسكن معنا اخوه
ـ[ابو رشيد]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 03:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا امراة متزوجة و اسكن مع زوجي و ابنيي المشكلة هي ان زوجي يريد ان يسكن معنا اخوه سنه 20عاما لأنه اصبح مدمن على التدخين و المخدرات و لم يعد يريد متابعة الدراسة المشكل هو زوجي يخرج للعمل من 8 صباحا و يعود حتى 8 ونصف مساءا بحكم بعد المنزل عن مقر عمله اذا سيبقى معي طوال الوقت و ساضطر للحجاب صباح مساء و لن أكون على راحتي و المنزل صغير ايضا و انا كنت سمعت انه لا يجوز لأخو الزوج أن يبقى في المنزل مع زوجة أخوك حرام أريد التأكد من هذه المعلومة
و اذا كان كذلك كيف ساقواها لزوجي كيف ساقنعه و في مجتمعنا لا يهتمون لهذه الأشياء و يحسبونه امر عادي
اتمنى ان اجد عندك الجواب
و شكرا
جزاك الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 05:35]ـ
حتى مع الحجاب لا يجوز الخلوة بحال مع الأجنبي وخاصة أخو الزوج وأقاربه كما في الحديث"الحمو الموت"
والحل لهذه المرأة العفيفة أن تريه فتوى أحد المشايخ الذين يحترمهم -إن كان! - وأن ترشده إلى حرمة ذلك بلطف
وأن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا وهو يعلم سبحانه ما يشتمل عليه من مفاسد .. "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"؟
وأن تبين له إباءها عن القبول به بكل الوسائل الممكنة .. وأن الغلط لا يعالج بالغلط ..
لاسيما وهو من أهل الفسق المخدرات .. فالخطر من مكثه معها أشد من غيره ..
وأن تدخل الشفاع في إقناعه .. وتجاهد في ذلك ما أمكنها .. وتستعين بالله عز وجل في ذلك كله
والله المستعان
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 06:58]ـ
أصلح الله هذا الزوج كيف يأمن عقلا مثل هذا الأخ على زوجته وابناءه وهو مدمن مخدرات؟(/)
بابٌ: في الزلازل.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 05:37]ـ
الحمد لله وحده الذي جعل الأرض مهادًا، وجعل الجبال لها أوتادًا، وذللها لتكون للإنسان أفضل موطن، وأهنأ مسكن.
وبعدُ:
فهذا بابٌ أكتبه لنثر ماييسره الله تعالى من كلام الله تعالى وكلام رسوله، وكلام أئمتنا -جزاهم الله خيرًا-، حول الزلازل، وذلك لما تشهده قرى المدينة المنورة من الهزات المتتالية.
وعسى أن يكون هذا الباب عبرة لمن أراد الاعتبار، وذكرى لمن أراد التذكر، وعلى الله قصدُ السبيل.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 05:47]ـ
قال تعالى: {وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا} [الرعد 3].
وقال: {والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون} [الحجر 19].
وقال: {وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارًا وسبلا لعلكم تهتدون} [النحل 15].
وقال: {وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجلعنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون} [الأنبياء 31].
وقال: {أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أءِله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون} [النمل 61].
وقال: {وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم} [لقمان 10].
وقال: {الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء} [غافر 64].
وقال: {وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها} [فصلت 10].
وقال: {والأرض مددنها وألقينا فيها رواسي} [ق 7].
وقال: {ألم نجعل الأرض مهادا* والجبال أوتادا} [النبأ 6،7].
وقال: {والجبال أرساها} [النازعات 32].
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 05:49]ـ
جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك وأفاض عليك من نعمه ظاهرة
وباطنة
وأسأل الله باسمه العظيم الأعظم أن ينير بصرك و بصيرتك
بنور اليقين
وأن يجعله فى ميزان حسناتك
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 06:14]ـ
قال تعالى: {أَمَّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَرَارًا} " أي: قارة ساكنة ثابتة، لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادًا بساطًا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال في الآية الأخرى: {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً} [غافر: 64]." تفسير ابن كثير (6/ 203).
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 06:16]ـ
جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك وأفاض عليك من نعمه ظاهرة
وباطنة
وأسأل الله باسمه العظيم الأعظم أن ينير بصرك و بصيرتك
بنور اليقين
وأن يجعله فى ميزان حسناتك
وإياك، شكر الله لك دعوتك الطيبة، وأحسن الله إليك.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 06:28]ـ
قال ابن القيم رحمه الله: " فصل:
ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقت واقفة ساكنة؛ لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة، ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم، والجلوس لراحاتهم، والنوم لهدوهم، والتمكن من أعمالهم، ولو كان رجراجة منكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا، ولا هدوءًا، ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة، ولا تجارة، ولا حراثة، ولا مصلحة، وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها" [مفتاح دار السعادة (2/ 81)].
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[22 - May-2009, صباحاً 05:26]ـ
مشاركة الأخ علي الفضلي من ملتقى أهل الحديث:
----
بارك الله فيكم.
فائدة:
في شرح المنهاج للأسنوي: في الصلاة في الأوقات المكروهة: إن الزلازل كالاستسقاء من ذوات السبب المقارن، فيجوز في أوقات الكراهة الصلاة لها.
فائدة:
قال السيوطي:
(الجاري على قواعد مذهبنا فواتها بسكون الزلزلة كفوات صلاة الكسوف بالانجلاء، لكن تقدم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- خلافه، وأنه صلاها من الغد بعدما زلزلت ليلا، فلعل قاعدته أن ذوات السبب تُقضى كما هو مذهب جمع من العلماء) اهـ.
فائدة:
هل تكون الزلزلة عذرا في ترك الجماعة والجمعة قياسا على الظلمة، والريح العاصف بالليل، أوْ لا كالكسوف؟
لم أر في كلام أحد التعرض لذلك، وفيه للبحث مجال.
فائدة:
رأيت في فتاوى قاضيخان من الحنفية ما نصه:
الرجل إذا كان في بيت، فأخذته الزلزلة، لا يكره له أن ينتقل إلى الفضاء، ويفر خلافا لما قاله بعض الناس، ويستحب الفرار لما روى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - مرَّ على هدف مائل، فأسرع المشي، قيل له: أتفر من قضاء الله؟! فقال: فراري من قضاء الله أيضا (1)، هذا لفظه ......
______________________
(1) هذه الفوائد للعلامة السيوطي من كتابه (كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة).
و أشار السيوطي إلى ضعف هذا الحديث.
---
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[22 - May-2009, صباحاً 05:33]ـ
بارك الله فيكم
ورفع عن إخواننا في (العيص) ما حل بهم
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[22 - May-2009, صباحاً 05:39]ـ
«يحزنك أن بعض المتحدثين في الإعلام يسعى لتهوين أمر الزلازل بربطه بعوامل جيلوجية وأسباب مادية، في تهميش غريب للسبب الشرعي الذي دل عليه قول مرسل هذه الآيات: (ومانرسل بالآيات إلا تخويفا).
إنها آية لم يشهد بلدنا [بلاد الحرمين] مثلها، حيث بلغت الهزة 5.7 درجات، وأوقفت الدراسة في عدد من المدارس، ومؤشرات عن ثوران بركان جبل أبو نار، فمتى نعتبر؟».
جوال تدبر.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[22 - May-2009, صباحاً 06:08]ـ
قال تعالى: (وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجلعنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون) [الأنبياء 31].
«فيقرر أن هذه الجبال الرواسي تحفظ توازن الأرض فلا تميد بهم ولا تضطرب، وحفظ التوازن يتحقق في صور شتى: فقد يكون توازناً بين الضغط الخارجي على الأرض والضغط الداخلي في جوفها، وهو يختلف من بقعة إلى بقعة، وقد يكون بروز الجبال في موضع معادلاً لانخفاض الأرض في موضع آخر، وعلى أية حال فهذا النص يثبت أن للجبال علاقة بتوازن الأرض واستقرارها». [في ظلال القرآن (5/ 156)].
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[22 - May-2009, صباحاً 06:13]ـ
روى البخاري من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض» (1036).
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[22 - May-2009, صباحاً 06:28]ـ
«وروي عن عمر بن عبدالعزيز، أنه كتب إلى أهل الأمصار: إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله به العباد، وقد كنت كتبت إلى أهل بلد كذا وكذاأن يخرجوا يوم كذا وكذا، فمن استطاع أن يتصدق فليفعل؛ فإن الله يقول: (قد أفلح من تزكى)، وقولوا كما قال أبوكم آدم: (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم غفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين)،وقولوا كما قال نوح: (إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين)، وقولوا كما قال موسى: (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي)، وقولوا كما قال ذو النون: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)» [فتح الباري لابن رجب (9/ 251)].(/)
هل من ترجمة للشيخ "أحمد بن عمر الحازمي"؟
ـ[أبو إسحاق المديني]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 01:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ..
فهذه أول مشاركة لي علي هذا المنتدى الطيب المبارك
وكنت أود من بعض الإخوة الكرام أن يضع لنا ترجمة لهذا الشيخ المبارك.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 01:49]ـ
لعلك تعني:العلامة أحمد الحازمي .. حفظه الله تعالى
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 01:55]ـ
هذا كل ما أعرفه عنه أيده الله:
هو الشيخ أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي من مكة المكرمة شهد له بعض أهل العلم بالرسوخ في العلم وهو من الشيوخ الممتازين أصحاب المنهج السليم درس على يد الشيخ العالم الجليل محمد علي آدم الأثيوبي عشرين سنة بدار الحديث بمكة المكرمة وله موقع خاص به على الإنترنت.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 06:09]ـ
صدقت أيها السكران التميمي!.
والشيخ ما زال غضّ الشباب, في لحيته شعرات بيض, طلبَ العلمَ أكثر ما طلبه على أشرطة دروس الشناقطة, وهو قوي الذاكرة, يدّرس بمسجد بدر بالزاهر, بمكة المكرمة, خلف مقر الجوازات, وهو إمام وخطيب المسجد أيضاً.
ويعتبر شيخاً موسوعياً, كثير الاستطراد, والتفصيل في المسائل, وذكر الخلافات فيها وفي دقائقها.
له في العقيدة شرح الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد ولمعة الاعتقاد والكلام عن بعض مسائل الجاهلية, وفي الفقه شرح زاد المستقنع, وفي الحديث شرح كتاب إحكام الإحكام, وفي الفرائض شرح الرحبية, وفي النحو شرح ألفية ابن مالك, والدرة اليتيمة, والآجرومية, وملحة الإعراب, وقطر الندى وبل الصدى, وشرح كتاب المكودي على الألفية, وفي الصرف شرح متن البناء, ونظم المقصود, وفي الإعراب شرح منظومة قواعد الإعراب لابن هشام, وفي البلاغة شرح الجوهر المكنون, وفي الأصول شرح نظم الورقات, وقواعد الأصول, والكوكب الساطع, وفي علوم القرآن شرح منظومة التفسير للزمزمي, وفي المنطق شرح السلم المنورق في علم المنطق [وهو من أفضل الشرح كما بلغنا عن بعض مشايخنا] , وله شرح نظم الفرائد البهية في القواعد الفقهية.
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 11:33]ـ
وَلَكُم أَنْ تَتَعَجَّبُوا حَيْثُ شَرَحَ الْشَيْخُ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الكُتُبَ كُلَّهَا فِي سَنَوَاتٍ قَلِيْلَةٍ!
بَيْنَمَا تَجِدُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَمْكُثُ سَنَوَاتٍ طَوَيْلَةٍ وَهُوَ لَمْ يَنْتَهِي مِنْ مَتْنٍ وَاحِدٍ
وَهَذَا مَنْ بَرَكَةِ الْوَقْتِ
فَالْشَيْخُ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى أُعْطِيَ بَرَكَةً فِي الْوَقْتِ عَجِيْبَةً، وَلا أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ شَرْحِهِ لِهَذِهِ الْمُتَوْنِ الْكَثِيْرَةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ الْقَصِيْرِ
حَفِظَ اللهُ شَيْخَنَا، وبَارَكَ فِيْهِ، وَفِي عِلْمِهِ، وَنَفَعَ بِهِ الْأُمَةَ
ـ[محمد كمال الجزائري]ــــــــ[15 - Nov-2010, مساء 11:34]ـ
نسأل الله أن يحفظ شيخنا ويمتعنا بعلمه اللهم آمين.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - Nov-2010, مساء 11:41]ـ
زرناه في بيته، وسألناه عن ترجمةٍ له، فكأنما سألناه الدنيا!
اعتذر، وكأن لسانه يقول (من أنا؟)!
ـ[فتح البارى]ــــــــ[16 - Nov-2010, صباحاً 01:19]ـ
زرناه في بيته، وسألناه عن ترجمةٍ له، فكأنما سألناه الدنيا!
اعتذر، وكأن لسانه يقول (من أنا؟)!
أتمنى أن أراه أنا أيضا، وكذلك الشيخ الخضير، اللهم اجمعنا بهم في الدنيا، وفي الآخرة مع نبينا محمد (ص)
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[16 - Nov-2010, مساء 04:47]ـ
لقد اكتسب الشيخ محبة في قلوب الناس ..
نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه وأن يجعله من العلماء العاملين ..
وكل عام وأنتم بخير .. ،،،(/)
هل تدخل هذه الآية الكريمة: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) في المضاربة بالأسهم؟
ـ[سحابة مطر]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 03:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا ً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) 188.سورة البقرة.
هل تتكلم الآية السابقة عن المضاربة بالأسهم أم لا؟؟؟ ..
ـ[أبو الطيب المتنبي]ــــــــ[20 - May-2009, مساء 06:32]ـ
قال عبد الرحمن بن عبد الحميد القماش المصري الأزهري الإمارتي في تفسيره " جنة المشتاق في تفسير كلام الملك الخلاق ":
قوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)}
سبب نزول الآية
قال السمرقندى:
هذه الآية نزلت في شأن امرىء القيس بن عباس الكندي وعيدان بن أشوع الحضرمي، اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى أحدهما على صاحبه شيئاً، فأراد الآخر أن يحلف بالكذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ وَأَرَى أَنَّهُ مِنْ حَقِّهِ، وَأَنَّهُ لا يَرَى أَنَّهُ مِنْ حَقِّهِ فَإِنَّما أَقْضِي لَهُ بِقِطْعَةٍ مِنَ النَّارِ " فنزلت هذه الآية فيهما، وصارت عامة لجميع الناس. أ هـ {بحر العلوم حـ 1 صـ 152}
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى:
ولما أذن سبحانه وتعالى فيما كان قد منع منه من المطعم والمنكح للصائم وقدم المنكح لأنه أشهى إذ الطبع إليه أدعى ولأن المنع منه كان في جميع الشهر فالضرر فيه أقوى، وأتبعه الإذن في الأكل لأنه قوام الجسم وأولاه المنع من النكاح في بعض الأحوال، فعل كذلك في المال الذي منه الأكل لأنه قد كان مما خان فيه أهل الكتاب عهد كتابهم واشتروا به ثمناً قليلاً كثيراً من أمره لا سيما تحريم الرشوة فإنهم أخفوه واستباحوها حتى صارت بينهم شرعاً متعارفاً وكان طيب المطعم محثوثاً عليه لا سيما في الصوم فنهى عن بعض أسباب تحصيل المال أعم من أن تكون رشوة أو غيرها فقال: {ولا تأكلوا} أي يتناول بعضكم مال بعض، ولكنه عبر بالأكل لأنه المقصد الأعظم من المال.
ولما كان المال ميالاً يكون في يد هذا اليوم وفي يد غيره غداً فمن صبر وصل إليه ما كتب له مما في يد غيره بالحق ومن استعجل وصل إليه بالباطل فحاز السخط ولم ينل أكثر مما قدر له قال: {أموالكم} وقال: {بينكم} تقبيحاً لهذه المعصية وتهييجاً على الأمر بالمعروف {بالباطل} وهو ما لم يأذن به الله بأي وجه كان سواء كان بأصله أو بوصفه. أ هـ {نظم الدرر حـ 1 صـ 358}
وقال فى التحرير والتنوير:
{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}
عطف جملة على جملة، والمناسبة أن قوله: {تلك حدود الله فلا تقربوها} [البقرة: 187] تحذير من الجُرأَة على مخالفة حكم الصيام بالإفطار غير المأذون فيه وهو ضرب من الأكل الحرام فعطف عليه أكل آخر محرم وهو أكل المال بالباطل، والمشاكلة زادت المناسبةَ قوة، وهذا من جملة عداد الأحكام المشروعة لإصلاح ما اختل من أحوالهم في الجاهلية، ولذلك عطف على نظائره وهو مع ذلك أصل تشريع عظيم للأموال في الإسلام.
كان أكل المال بالباطل شنشنة معروفة لأهل الجاهلية بل كان أكثر أحوالهم المالية فإن اكتسابهم كان من الإغارة ومن الميسِر، ومن غصب القوي مال الضعيف، ومن أكل الأولياء أموال الأيتام واليتامى، ومن الغرر والمقامرة، ومن المراباة ونحو ذلك، وكل ذلك من الباطل الذي ليس عن طيب نفس. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 187}
اللغة:
[الباطل] في اللغة: الزائل الذاهب يقال: بطل الشيء بطولا فهو باطل، وفي الشرع
هو المال الحرام، كالغصب، والسرقة، والقمار، والربا
[وتدلوا] الإدلاء في الأصل: إرسال الدلو في البئر، ثم جعل لكل إلقاء، والمراد
بالإدلاء هنا الدفع إلى الحاكم بطريق الرشوة
[الأهلة] جمع هلال، وهو أول ظهور القمر حين يراه الناس، ثم يصبح قمرا، ثم بدرا
حين يتكامل نوره
(يُتْبَعُ)
(/)
[مواقيت] جمع ميقات وهو الوقت كالميعاد بمعنى الوعد، وقيل: الميقات منتهى الوقت
[ثقفتموهم] ثقف الشيء إذا ظفر به ووجده على جهة الأخذ والغلبة، ورجل ثقف سريع
الأخذ لأقرانه، قال الشاعر: فإما تثقفوني فاقتلوني فمن أثقف فليس إلى خلود
[التهلكة] الهلاك يقال: هلك يهلك هلاكا وتهلكة. أ هـ {صفوة التفاسير حـ 1 صـ 125}
قال الفخر:
اعلم أنهم مثلوا قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أموالكم بَيْنَكُم} بقوله: {ولا تلمزوا أَنفُسَكُمْ} [الحجرات: 11] وهذا مخالف لها، لأن أكله لمال نفسه بالباطل يصح كما يصح أكله مال غيره، قال الشيخ أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء: المال إنما يحرم لمعنى في عينه أو لحال في جهة اكتسابه.
والقسم الأول: الحرام لصفة في عينه.
واعلم أن الأموال إما أن تكون من المعادن أو من النبات، أو من الحيوانات، أما المعادن وهي أجزاء الأرض فلا يحرم شيء منه إلا من حيث يضر بالأكل، وهو ما يجري مجرى السم، وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل الحياة والصحة أو العقل، فمزيل الحياة السموم، ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها، ومزيل العقل الخمر والبنج وسائر المسكرات.
وأما الحيوانات فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل، وما يحل إنما يحل إذا ذبح ذبحاً شرعياً ثم إذا ذبحت فلا تحل بجميع أجزائها بل يحرم منها الفرث والدم، وكل ذلك مذكور في كتب الفقه.
القسم الثاني: ما يحرم لخلل من جهة إثبات اليد عليه، فنقول: أخذ المال إما أن يكون باختيار المتملك، أو بغير اختياره كالإرث، والذي باختياره إما أن يكون مأخوذاً من المالك كأخذ المعادن، وإما أن يكون مأخوذاً من مالك، وذلك إما أن يؤخذ قهراً أو بالتراضي، والمأخوذ قهراً إما أن لسقوط عصمة الملك كالغنائم أو لاستحقاق الأخذ كزكوات الممتنعين والنفقات الواجبة عليهم، والمأخوذ تراضياً إما أن يؤخذ بعوض كالبيع والصداق والأجرة، وإما أن يؤخذ بغير عوض كالهبة والوصية فيحصل من هذا التقسيم أقسام ستة
الأول: ما يؤخذ من غير مالك كنيل المعادن، وإحياء الموت، والاصطياد، والاحتطاب، والاستقاء من الأنهار، والاحتشاش، فهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصاً بذي حرمة من الآدميين
الثاني: المأخوذ قهراً ممن لا حرمة له، وهو الفيء، والغنيمة، وسائر أموال الكفار المحاربين، وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الخمس، وقسموه بين المستحقين بالعدل، ولم يأخذوه من كافر له حرمة وأمان وعهد
والثالث: ما يؤخذ قهراً باسحقاق عند امتناع من عليه فيؤخذ دون رضاه، وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق، وتم وصف المستحق واقتصر على القدر المستحق
الرابع: ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة وذلك حلال إذا روعي شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين؛ أعني الإيجاب والقبول مما يعتد الشرع به من اجتناب الشرط المفسد
الخامس: ما يؤخذ بالرضا من غير عوض كما في الهبة والوصية والصدقة إذا روعي شرط المعقود عليه، وشرط العاقدين، وشرط العقد، ولم يؤد إلى ضرر بوارث أو غيره
السادس: ما يحصل بغير اختياره كالميراث، وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب المال من بعض الجهات الخمس على وجه حلال، ثم كان ذلك بعد قضاء الدين، وتنفيذ الوصايا، وتعديل القسمة بين الورثة، وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كانت واجبة، فهذا مجامع مداخل الحلال، وكتب الفقه مشتملة على تفاصيلها فكل ما كان كذلك كان مالاً حلالاً، وكل ما كان بخلافه كان حراماً، إذا عرفت هذا فنقول: المال إما أن يكون لغيره أو له، فإن كان لغيره كانت حرمته لأجل الوجوه الستة المذكورة، وإن كان له فأكله بالحرام أن يصرف إلى شرب الخمر والزنا واللواط والقمار أو إلى السرف المحرم، وكل هذه الأقسام داخلة تحت قوله: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أموالكم بَيْنَكُم بالباطل} واعلم أن سبحانه كرر هذا النهي في مواضع من كتابه فقال: {يَأَيُّهَا الذين ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أموالكم بَيْنَكُمْ بالباطل إِلاَّ أَن تَكُونَ تجارة} [النساء: 29] وقال: {الذين يَأْكُلُونَ أموال اليتامى ظُلْماً} [النساء: 10] وقال: {يأَيُّهَا الذين ءَامَنُواْ اتقوا الله وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الربا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ} [البقرة: 278] ثم قال: {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ
(يُتْبَعُ)
(/)
فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ الله وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279] ثم قال: {وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رؤس أموالكم} [البقرة: 279] ثم قال: {وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أصحاب النار فِيهَا خالدون} [البقرة: 275] جعل آكل الربا في أول الأمر مؤذناً بمحاربة الله، وفي آخره متعرضاً للنار. أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 5 صـ 100 ـ 101}
قال العلامة ابن عاشور:والأكل حقيقته إدخال الطعام إلى المعدة من الفم وهو هنا استعارة للأخذ بقصد الانتفاع دون إرجاع؛ لأن ذلك الأخذ يشبه الأَكل من جميع جهاته، ولذلك لا يطلق على إحراق مال الغير اسم الأكل ولا يطلق على القرض والوديعة اسم الأكل، وليس الأكل هنا استعارة تمثيلية؛ إذ لا مناسبة بين هيئة آخذ مال غيره لنفسه بقصد عدم إرجاعه وهيئة الأكل كما لا يخفى.
والأموال جمع مال ونُعرِّفه بأنه " ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس في تناول الضروريات والحاجيات والتحسينيَّات بحسب مبلغ حضارتهم حاصلاً بكدح"، فلا يعد الهواء مالاً، ولا ماء المطر والأودية والبحار مالاً، ولا التراب مالاً، ولا كهوف الجبال وظلال الأشجار مالاً، ويعد الماء المحتفر بالآبار مالاً، وتراب المقاطع مالاً، والحشيش والحطب مالاً، وما ينحته المرء لنفسه في جبلٍ مالاً. والمالُ ثلاثة أنواع: النوع الأول ما تحصل تلك الإقامة بذاته دون توقف على شيء وهو الأطعمة كالحبوب، والثمار، والحيوان لأكله وللانتفاع بصوفه وشعره ولبنه وجلوده ولركوبه قال تعالى: {وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين} [النحل: 80] وقال: {لتركبوا منها ومنها تأكلون} [غافر: 79] وقد سمت العرب الإبل مالاً قال زهير: صَحِيحَاتتِ مَالٍ طَالِعَاتتٍ بمَخْرَم ... وقال عمر: " لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حَمَيْتُ عليهم من بلادهم شبراً " وهذا النوع هو أعلى أنواع الأموال وأثبتها، لأن المنفعة حاصلة به من غير توقف على أحوال المتعاملين ولا على اصطلاحات المنظمين، فصاحبه ينتفع به زمن السلم وزمن الحرب وفي وقت الثقة ووقت الخوف وعند رضا الناس عليه وعدمه وعند احتياج الناس وعدمه، وفي الحديث " يقول ابن آدَمَ مَالِي مَالِي وإنما مالك ما أكلت فأَمريت أو أَعطيتَ فأغنيت" فالحصر هنا للكمال في الاعتبار من حيث النفع المادي والنفع العرضي.
النوع الثاني: ما تحصل تلك الإقامة به وبما يكمله مما يتوقف نفعه عليه كالأرض للزرع وللبناء عليها، والنار للطبخ والإذابة، والماء لسقي الأشجار، وآلات الصناعات لصنع الأشياء من الحطب والصوف ونحو ذلك، وهذا النوع دون النوع الثاني لتوقفه على أشياء ربما كانت في أيدي الناس فضنت بها وربما حالت دون نوالها موانع من حرب أو خوف أو وعورة طريق.
النوع الثالث: ما تحصل الإقامةُ بعوضه مما اصطلح البشر على جعله عوضاً لما يراد تحصيله من الأشياء، وهذا هو المعبَّر عنه بالنَّقد أو بالعُمْلة، وأكثر اصطلاح البشر في هذا النوع على معدني الذهب والفضة وما اصطلح عليه بعض البشر من التعامل بالنحاس والوَدَع والخرزات وما اصطلح عليه المتأخرون من التعامل بالحديد الأبيض وبالأوراق المالية وهي أوراق المصارف المالية المعروفة وهي حجج التزام من المصرف بدفع مقدار ما بالورقة الصادرة منه، وهذا لا يتم اعتباره إلاّ في أزمنة السلم والأَمن وهو مع ذلك متقارب الأفراد، والأوراق التي تروجها الحكومات بمقادير مالية يتعامل بها رعايا تلك الحكومات. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 188}
لطيفة
كان شريح القاضي يقول إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالماً ولكن لا يسعني إلاّ أن أقضي بما يحضرني من البينة وإن قضائي لا يحل لك حراماً. أ هـ {تفسير الخازن حـ 1 صـ 166}
فائدة
المال يشترط فيه أن يكون مكتسباً والاكتساب له ثلاثة طرق:
الطريق الأول: طريق التناول من الأرض قال تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً} [البقرة: 29] وقال: {هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه} [الملك: 15] وهذا كالحطب والحشيش والصيد البري والبحري وثمر شجر البادية والعسل، وهذا قدْ يكون بلا مزاحمة وقد يكون بمزاحمة فيكون تحصيله بالسبق كسكنى الجبال والتقاط الكمأة.
(يُتْبَعُ)
(/)
الطريق الثاني: الاستنتاج وذلك بالولادة والزرع والغرس والحلب، وبالصنعة كصنع الحديد والأواني واللباس والسلاح.
الطريق الثالث: التناول من يد الغير فيما لا حاجة له به إما بتعامل بأن يعطيَ المرء ما زاد على حاجته مما يحتاج إليه غيره ويأخذَ من الغير ما زاد على حاجته مما يحتاج إليه هو، أو بإعطاء ما جعله الناس علامة على أن مالكه جدير بأن يأخذ به ما قُدِّر بمقداره كدينار ودرهم في شيء مقوَّم بهما، وإما بقوة وغلبة كالقتال على الأراضي وعلى المياه. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 189}
قوله تعالى {بالباطل}
{الباطل} في اللغة الزائل الذاهب، يقال: بطل الشيء بطولاً فهو باطل، وجمع الباطل بواطل، وأباطيل جمع أبطولة، ويقال: بطل الأجير يبطل بطالة إذا تعطل واتبع اللهو. أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 5 صـ 101}
سؤال: ما معنى أكلها بالباطل؟
الجواب: معنى أكلها بالباطل أكلُها بدون وجه، وهذا الأكل مراتب:
المرتبة الأولى: ما علمه جميع السامعين مما هو صريح في كونه باطلاً كالغصب والسرقة والحيلة.
المرتبة الثانية: ما ألحقه الشرع بالباطل فبيَّن أنه من الباطل وقد كان خفياً عنهم وهذا مثل الربا؛ فإنهم قالوا: {إنَّما البيع مثل الربا} [البقرة: 275]، ومثل رشوة الحكام، ومثل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ ففي الحديث: " أرَأَيْتَ إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه " والأحاديث في ذلك كثيرة قال ابن العربي: هي خمسون حديثاً.
المرتبة الثالثة: ما استنبطه العلماء من ذلك، فما يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر وهذا مجال للاجتهاد في تحقيق معنى الباطل، والعلماءُ فيه بين موسع ومضيق مثل ابن القاسم وأشهب مِن المالكية وتفصيله في الفقه. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 189}
(بصيرة فى الباطل)
وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه. وقد يقال ذلك فى الاعتبار إِلى المقال. والفعال، بطل بُطْلاً، وبُطُولا وبُطلاناً - بضمّهنّ -: ذهب ضياعاً، وخَسِرَ، وأَبطله غيره. وبطل فى حديثه بَطَالة أَى هَزَل (كأَبطل) إِبطالا. وأَبطل أَيضاً: جاءَ بالباطل. والباطل أَيضاً: إِبليس. ومنه قوله: {وَمَا يُبْدِىءُ الْبَاطِلُ}. ورجل بطَّالٌ: ذو باطل بيّن البُطُول. وتبطَّلوا بينهم: تداولوا الباطل. ورجل بَطَل، وبطَّال، بيِّن البَطَالة والبُطُولة: شجاع تبطل جراحَته، فلا يكترث لها ولا يبطلُ نجادته، أَو تبطل عنده دماءُ الأَقران. والجمع أَبطال. وهى بهاءٍ. وقد بَطُل ككرُمَ، وتبطَّل. والبُطَّلات: التُرّهات، وبينهم أُبطولة وإِبطالة: باطل. والبَطَلة: السّحَرة.
والإِبطال يقال فى إِفساد الشئ وإِزالته، حقّاً كان ذلك الشئ أَو باطلاً. قال تعالى: {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ}.
وقد جاءَ بمعنى الكذب: {لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ}، {إِذاً لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ}، وبمعنى الإِحباط: {لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى}، {وَلاَ تُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُمْ} وبمعنى الكفر والشّرك: {وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً}، وبمعنى الصّنم، {وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ} أَى بالصّنم، أَو بإِبليس، وبمعنى الظُّلم والتعدّى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} أَى بالظُّلم. أ هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 2 صـ 252 ـ 253}
قوله تعالى: {وتدلوا بها إلى الحكام}
المناسبة
قال البقاعى:
ولما كان من وجوه أكله بالباطل التوصل بالحاكم بحجة باطلة يعجز الخصم عن دفعها كما قال صلى الله عليه وسلم: " ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على حسب ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار "
(يُتْبَعُ)
(/)
فيكون الإثم خاصاً بالأكل دون الحاكم عطف عليه ما يشاركه فيه الحاكم فقال عاطفاً على {تأكلوا} {وتدلوا} أي ولا تتواصلوا في خفائها {بها إلى الحكام} بالرشوة العمية للبصائر، من الإدلاء. قال الحرالي وهو من معنى إنزال الدلو خفية في البئر ليستخرج منه ماء فكأن الراشي يدلي دلو رشوته للحاكم خفية ليستخرج جوره ليأكل به مالاً - انتهى. {لتأكلوا فريقاً} أي شيئاً يفرق بينه وبين صاحبه {من أموال الناس} من أي طائفة كانوا {بالإثم} أي الجور العمد، ومن مدلولاته الذنب وأن يعمل ما لا يحل {وأنتم} أي والحال أنكم {تعلمون} أي من أهل العلم مطلقاً فإن الباطل منهم أشنع ويلزم منه العلم بأن ذلك التوصل لا يفيد الحل، ولعله إيماء إلى جواز التوصل إلى ماله عند جاحد لم يجد طريقاً إلى خلاصه إلا ذلك. وقال الحرالي في مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما كان منزل القرآن لإقامة الأمور الثلاثة التي بها قيام المخاطبين به وهو صلاح دينهم وهو ما بين العبد وربه من عمل أو إلقاء بالسلم إليه وإصلاح دنياهم وهو ما فيه معاش المرء وإصلاح آخرتهم وهو ما إليه معاده كان لذلك منزل القرآن مفصلاً بأحكام تلك الأمور الثلاثة فكان شذرة للدين وشذرة للدنيا وشذرة للآخرة، فلما كان في صدر هذا الخطاب {يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً} [البقرة: 168] وهو خطاب للملوك ومن تبعهم من رؤساء القبائل ومن تبعهم انتظم به بعد ذلك حكم من أحكام أهل العلم ومن تبعهم في قوله تعالى: {إن الذين يكتمون} [البقرة: 159]، ثم انتظم به ذكر الوصية من أهل الجدة، ثم انتظم به ذكر أحوال الرشى من الراشي والمرتشي، ليقع نظم التنزيل ما بين أمر في الدين ونهي في الدنيا ليكون ذلك أجمع للقلب في قبول حكم الدنيا عقب حكم الدين ويفهم حال المعاد من عبرة أمر الدنيا، فلذلك تعتور الآيات هذه المعاني ويعتقب بعضها لبعض ويتفصل بعضها ببعض، كما هو حال المرء في يومه وفي مدة عمره حيث تعتور عليه أحوال دينه ودنياه ومعاده، يطابق الأمر الخلق في التنزيل والتطور - انتهى. أ هـ {نظم الدرر حـ 1 صـ 358 ـ 359}
قال الفخر:
أما قوله تعالى: {وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الحكام} ففيه مسائل:
المسألة الأولى: الإدلاء مأخوذ من إدلاء الدلو، وهو إرسالك إياها في البئر للاستقاء يقال.
أدليت دلوي أدليها إدلاء فإذا استخرجتها قلت دلوتها قال تعالى: {فأدلى دَلْوَهُ} [يوسف: 19]، ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل أدلاء، ومنه يقال للمحتج: أدلى بحجته، كأنه يرسلها ليصير إلى مراده كإدلاء المستقي الولد ليصل إلى مطلوبه من الماء، وفلان يدلى إلى الميت بقرابة أو رحم، إذا كان منتسباً إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة، طلب المستحق بالدلو الماء، إذا عرفت هذا فنقول: أنه داخل في حكم النهي، والتقدير: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تدلوا إلى الحكام، أي لا ترشوها إليهم لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالباطل، وفي تشبيه الرشوة بالإدلاء وجهان
أحدهما: أن الرشوة رشاء الحاجة، فكما أن الدلو المملوء من الماء يصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرشاء فالمقصود البعيد يصير قريباً بسبب الرشوة
والثاني: أن الحاكم بسبب أخذ الرشوة يمضي في ذلك الحكم من غير تثبت كمضي الدلو في الإرسال، ثم المفسرون ذكروا وجوهاً
أحدها: قال ابن عباس والحسن وقتادة: المراد منه الودائع وما لا يقوم عليه بينة
وثانيها: أن المراد هو مال اليتيم في الأوصياء يدفعون بعضه إلى الحاكم ليبقى عليهم بعضه
وثالثها: أن المراد من الحاكم شهادة الزور، وهو قول الكلبي
ورابعها: قال الحسن: المراد هو أن يحلف ليذهب حقه
وخامسها: هو أن يدفع إلى الحاكم رشوة، وهو أقرب إلى الظاهر، ولا يبعد أيضاً حمل اللفظ على الكل، لأنها بأسره أكل بالباطل. أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 5 صـ 101}
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن عاشور:وقوله تعالى: {وتدلوا بها إلى الحكام} عطف على {تأكلوا} أي لا تدلوا بها إلى الحكام لتتوسلوا بذلك إلى أكل المال بالباطل. وخص هذه الصورة بالنهي بعد ذكر ما يشملها وهو أَكل الأموال بالباطل؛ لأن هذه شديدة الشناعة جامعة لمحرمات كثيرة، وللدلالة على أن معطي الرشوة آثم مع أنه لم يأكل مالاً بل آكلَ غيره، وجُوز أن تكون الواو للمعية و {تدلوا} منصوباً بأن مضمرة بعدها في جواب النهي فيكون النهي عن مجموع الأمرين أي لا تأكلوها بينكم مُدلين بها إلى الحكام لتأكلوا وهو يفضي إلى أن المنهي عنه في هذه الآية هو الرشوة خاصة فيكون المراد الاعتناء بالنهي عن هذا النوع من أكل الأموال بالباطل. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 192}
وقال القرطبى:قوله تعالى: {وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الحكام} الآية. قيل: يعني الوديعة وما لا تقوم فيه بيّنة؛ عن ابن عباس والحسن. وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياء، يرفعه إلى الحكام إذا طولب به ليقتطع بعضه وتقوم له في الظاهر حجة. وقال الزجاج: تعملون ما يوجبه ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أنه الحق. يقال: أدْلَى الرجل بحجّته أو بالأمر الذي يرجو النجاح به؛ تشبيهاً بالذي يرسل الدَّلو في البئر؛ يقال: أدْلى دَلْوَه: أرسلها. ودَلاَها: أخرجها. وجمع الدَّلو والدِّلاء: أَدْلٍ ودِلاءٌ ودُليٌّ. والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: {وَلاَ تَلْبِسُواْ الحق بالباطل وَتَكْتُمُواْ الحق} [البقرة: 42]. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وقيل: المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكامَ وتَرْشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها؛ فالباء إلزاق مجرّد. قال ابن عطية: وهذا القول يترجّح؛ لأن الحكَام مِظنَّة الرّشاء إلا من عصم وهو الأقل. وأيضاً فإن اللفظين متناسبان: تدلوا من إرسال الدّلو، والرشوة من الرّشاء؛ كأنه يمدّ بها ليقضي الحاجة.
قلت: ويقوّى هذا قوله: {وَتُدْلُواْ بِهَا} تدلوا في موضع جزم عطفاً على تأكلوا كما ذكرنا. وفي مصحف أُبَيّ " ولا تدلوا" بتكرار حرف النهي، وهذه القراءة تؤيّد جزم " تُدْلُوا" في قراءة الجماعة. وقيل: " تدلوا" في موضع نصب على الظرف، والذي ينصب في مثل هذا عند سيبويه " أنْ" مضمرة. والهاء في قوله " بها" ترجع إلى الأموال، وعلى القول الأوّل إلى الحجة ولم يجر لها ذكر؛ فقوى القول الثاني لذكر الأموال، والله أعلم. في الصحاح: " والرِّشوة معروفة، والرُّشوة بالضم مثله، والجمع رُشىً ورِشىً، وقد رشاه يرشوه. وارتشى: أخذ الرّشوة. واسترشى في حكمه: طلب الرشوة عليه".
قلت: فالحكام اليوم عين الرّشا لا مَظِنّته، ولا حول ولا قوّة إلا بالله!. أ هـ {تفسير القرطبى حـ 2 صـ 340}
فائدة لغوية
الضمائر في مثل: {ولا تأكلوا أموالكم} إلى آخر الآية عامة لجميع المسلمين، وفعل: {ولا تأكلوا} وقع في حَيز النهي فهو عام، فأفاد ذلك نهياً لِجميع المسلمين عن كُل أَكل وفي جميع الأَمْوال، قلنا هنا جمعان جمع الآكلين وجمع الأموال المأكولة، وإذا تقابل جمعان في كلام العرب احتمل أن يكون من مقابلة كل فردٍ من أفراد الجمع بكل فردٍ من أفراد الجمع الآخَر على التوزيع نحو ركب القوم دوابهم وقوله تعالى:
{وخذوا حذركم} [النساء: 102] {قوا أنفسكم} [التحريم: 6]، واحتمل أن يكون كذلك لكن على معنى أن كل فرد يقابل بفرد غيره لا بفرد نفسه نحو قوله: {ولا تلمزوا أنفسكم} [الحجرات: 11] وقوله {فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم} [النور: 61]، واحتمل أن يكون من مقابلة كل فرد بجميع الأفراد نحو قوله: {وقِهم السيئات} [غافر: 9]، والتعويل في ذلك على القرائن.
وقد علم أن هذين الجمعين هنا من النوع الثاني أي لا يأكل بعضهم مال بعض آخر بالباطل؛ بقرينة قوله: {بينكم}؛ لأن بين تقتضي توسطاً خلال طرفين، فعُلم أن الطرفين آكل ومأكول منه والمال بينهما، فلزم أن يكون الآكل غيرَ المأكول وإلاّ لما كانت فائدة لقوله: {بينكم}. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 192}
قوله تعالى: {وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}.
قال القرطبى:
(يُتْبَعُ)
(/)
{وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أي بطلان ذلك وإثمه، وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية. أ هـ {تفسير القرطبى حـ 2 صـ 340}
وقال ابن عرفة:
قوله تعالى: {وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}.
تنبيها على أنّ الجاهل لا يناله ذلك (أو) أنّ ذلك لايقع إلا على هذه الصفة فلا يقع من الجاهل بوجه. أ هـ {تفسير ابن عرفة حـ 2 صـ 555}
فائدة
قال الآلوسى:
استدل بها على أن حكم القاضي لا ينفذ باطناً فلا يحل به الأخذ في الواقع، وإلى ذلك ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وأبو يوسف ومحمد، ويؤيده ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار ". أ هـ {روح المعانى حـ 2 صـ 72}
فائدة أخرى
قال القرطبى:
اتفق أهل السُّنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مالٍ قلّ أو كَثُر أنه يُفَسَّق بذلك، وأنه محرّم عليه أخذه. خلافاً لبشر بن المعتمر ومن تابعه من المعتزلة حيث قالوا: إن المكلَّف لا يُفَسّق إلا بأخذ مائتي درهم ولا يُفَسَّق بدون ذلك. وخلافاً لابن الجُبّائي حيث قال: إنه يفسّق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسّق بدونها. وخلافاً لابن الهذيل حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافاً لبعض قدرية البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ درهم فما فوق، ولا يفسّق بما دون ذلك. وهذا كله مردود بالقرآن والسنّة وباتفاق علماء الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام " الحديث، متفَق على صحته. أ هـ {تفسير القرطبى حـ 2 صـ 340 ـ 341}
كلام نفيس للسعدى فى معنى الآية
قال رحمه الله:
أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم، أضافها إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة.
ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق، ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك، ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية، أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا، أخذها على وجه المعاوضة، بمعاوضة محرمة، كعقود الربا، والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة، ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات، والأوقاف، والوصايا، لمن ليس له حق منها، أو فوق حقه.
فكل هذا ونحوه، من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة، غلبت حجة المحق، وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم، لا يبيح محرما، ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة، ولا شبهة، ولا استراحة.
فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة، وحكم له بذلك، فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره، بالباطل والإثم، وهو عالم بذلك. فيكون أبلغ في عقوبته، وأشد في نكاله.
وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه، لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: {وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}.أ هـ {تفسير السعدى صـ 88}
لطيفة
إن الأموال خلقت لمصالح قوام النفس، وإن النفس خلقت للقيام بمراسم العبودية لقوله {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} ليعلموا أن الأموال والأنفس لله فلا يتصرفون فيهما إلا بأمر الله.
أهـ {روح البيان حـ 1 صـ 376}
لطيفة
يقال الدنيا ثلاثة أشياء حلال وحرام وشبهة فالحرام يوجب العقاب والشبهة توجب العتاب والحلال يوجب الحساب.
(يُتْبَعُ)
(/)