والصورة التي يتم بها هذا التعاقد تعرف بالبيعة؛ قياسًا على ما يتم في عقد البيع، وكانت تتم صفقًا باليد؛ كما ذكر ابن خلدون أنهم ((كانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده، جعلوا أيديهم في يده؛ تأكيدًا للعقد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري؛ فسمي بيعة، وكأن كل واحد منها باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه ودخيلة أمره)) ().
يقول أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ((وصفة العقد؛ أن يقال: بايعناك على بيعة رضًا، على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة، ولا يحتاج مع ذلك صفقة اليد)) ().
ويؤكد الصفة التعاقدية للإمامة، فيقول: ((ولا يجوز عقد الإمامة لإمامين في بلدين في حالة واحدة، فإن عقد لاثنين وجدت فيهما الشرائط نظرت: فإن كانا في عقد واحد؛ فالعقد باطل فيهما، وإن كان العقد لكل واحد منهما على انفراد نظرت: فإن علم السابق منهما؛ بطل العقد الثاني، وإن جهل من السابق؛ يخرج على الروايتين؛ أحدهما: بطلان العقد فيهما، والثانية: استعمال القرعة؛ بناءً على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما، فهو على روايتين، كذلك ها هنا)) ().
ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: ((الإمامة عقد تحصل بالمبايعة من أهل الحل والعقد لمن اختاروه إمامًا للأمة بعد التشاور بينهم، والأصل في البيعة أن تكون على الكتاب والسنة، وإقامة الحق والعدل من قبله، وعلى السمع والطاعة، في المعروف من قبلهم)) ().
ويقول الأستاذ عبد القادر عودة: ((فالإمامة أو الخلافة ليست إلا عقدًا؛ طرفاه: الخليفة من ناحية، وأولو الأمر في الأمة من ناحية أخرى، ولا ينعقد العقد إلا بإيجاب وقبول؛ الإيجاب من أولي الرأي في الأمة أو أهل الشورى، وهو عبارة عن اختيار الخليفة، والقبول من جانب الخليفة الذي اختاره أولو الرأي في الأمة)) ().
ويقول الدكتور السنهوري: ((إن الاختيار عقد حقيقي، غرضه: إعطاء الخليفة المنتخب الولاية العامة))، ويؤكد ذلك فيقول: ((ما دام أن الخليفة المنتخب قد اكتسب الولاية من الانتخاب الذي هو عقد حقيقي بينه وبين الأمة؛ فإن معنى ذلك أن سلطته يستمدها من الأمة)) ().
ويقول الدكتور سليمان الطماوي: ((إن المجمع عليه أن الخلافة لا تعني الحكم المطلق، ولا تختلط بحق الملك الإلهي؛ الذي استند إليه ملوك أوربا في القرون الوسطى؛ لتبرير سلطاتهم، ولكنها سلطة تستند إلى رضاء المسلمين الذي يتجسد في صورة عقد، وأن الخليفة يمارس سلطاته تحت رقابة المسلمين، ولهم أن يعزلوه إذا فقد الصلاحية للمنصب؛ لأسباب جسدية أو عقلية)) ().
ويقول الدكتور ماجد الحلو: ((أما البيعة فتعتبر عقدًا مبرمًا بين المرشح للخلافة والأمة، يتعهد فيها الأول برعاية مصالح الأمة، مقابل تعهد هذه الأخيرة بالسمع والطاعة في حدود شريعة الله)) ().
أما كون موضوع هذا العقد؛ حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فهو الذي انعقد عليه إجماع من تكلم في هذه المسألة من أهل العلم.
? قال الماوردي في الأحكام السلطانية: ((الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)) ().
? وذكر ابن خلدون أنها: ((خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)).
? وعرفها البيضاوي بأنها: ((خلافة شخص من الأشخاص للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في إقامة القوانين الشرعية، وحفظ حوزة الملة، على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة)) ().
? وعرفها الإيجي بأنها: ((خلافة الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- في إقامة الدين؛ بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة)) ().
? وذكر الجويني في الغياثي أنها: ((رياسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا)) ().
? وعرفها النسفي بأنها: ((نيابة عن الرسول × في إقامة الدين؛ بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة)) ().
? وعرفها التفتازاني بأنها: ((رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي ×)).
فهو إذن إجماع لم يشذ عنه أحد ممن تكلم في هذه المسألة فيما نعلم.
جاء في صحيح البخاري أنّ ابن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه: وأقرّ لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنّة رسوله فيما استطعت ..
قال ابن حجر: والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر.
(يُتْبَعُ)
(/)
إذاً، فالمقصود من الإمامة أصلا إقامة الدين، وسياسة الأمّة، و إقامة الجهاد في سبيل الله، وتحكيم شرعه .. الخ ....
بطلان العقد إذا اعترى الخلل ركنًا من أركانه:
ونخص هنا بالذكر ركن المعقود عليه؛ باعتباره أخطر أسباب البطلان في النظم الوضعية، فنقول: الإمامة عقد كالعقود تصح بما تصح به العقود، وتبطل بما تبطل به العقود.
وقد تمهد في قواعد الأصول بطلان العقد إذا اعترى الخلل ركنا من أركانه؛ سواء أكان الخلل في أحد طرفي العقد أم في محله، وقد اتفق على هذا المعنى عامة الأصوليين ()، وبطلان العقد يعني: انعدامه وعدم ترتيب شيء من آثاره.
اه
نعم؛ هذا الحديث هو العمدة في المسألة، ولكن ما تدعية من أن: "هذا الحديث يتعارض (تماما)!! مع قولي بأن: (ولاية الإمام لا تسقط إلا بكفر عينه) "؛ فهذا التعارض مزعوم!؛ فليس له وجود في واقع السلف؛ وإنما هو موجود في مخيلتك فقط!.
فقلد مر معنا فهم السلف (وإجماعهم) على هذا الفهم؛ إذ لم يعترض أحد من أهل العلم على فعل الإمام أحمد مع الخلفاء في زمن الفتنة؛ بل عدوا ذلك من مناقبه، وتوارث العلماء هذا النهج في كل العصور السابقة إلى عصرنا هذا كما سبق بيانه بالامثلة التاريخية.
فإن كنتَ سلفيًا -على الجادة- فَأَبِنْ لنا سلفك فيما تدعيه!. فإن أبيت إلا الاحتاج بإطلاقات بعض أهل العلم كالقاضي عياض أو غيره؛ فالإجماع العملي بل والنقلي المتواتر عن السلف (يقيد) هذه الإطلاقات بأن الولاية لا تسقط إلا بكفر الإمام كفرًا عينيًا. فهذه النصوص المطلقة مقيدة بعمل السلف. والواقع العملي للسلف وأهل العلم -في تعاملهم مع هذا الواقع (المُكَرَّر) على مر الأزمان الغابرة فيما لا يقل عن ستمائة عام سبقت- يُعَدُّ أبلغ دليل، وخير شاهد على ما نقول.
فقد تبين أن الإجماع الذي نقل ليس له علاقة بموضعوعنا
وعلى كل حال فقد خرج بعض الأفاضل على الحكام المسلمين
قال العلامة صديق خان في الروضة الندية: وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظلمة أو وجوبه تمسّكا بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أعمّ مطلقا من أحاديث الباب (أي طاعتهم) ولا تعارض بين عام وخاص ويحمل ما وقع من جماعة أفاضل السلف على اجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ممّن جاء بعدهم من أهل العلم قال في الحجة البالغة .. (كتاب الجهاد والسير).
تأمّلوا في قوله: وهي أعمّ مطلقا من أحاديث الباب، أيّ أنّ أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعمّ مطلقا من الأحاديث التي جاءت تحرّم الخروج.
وممّن ثبت عنهم الخروج عن الحكّام المسلمين الظلمة جمع من الصحابة كمعقل بن سنان الأشجعي وعبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني الذي حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم .. خرجوا على يزيد بن معاوية، والحسين بن علي رضي الله عنه خرج أيضا على يزيد، وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنه على عبد الملك ابن مروان، وعلماء العراق كسعيد بن الجبير والحسن والشعبي وغيرهم كثير خرجوا على الحجّاج، وحجّتهم في ذلك قوله تعالى: (قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين). فقالوا الظالم لا يكون إماما أبدا.
روي عن ابن عباس في معنى هذه الآية: يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه.
وقال الرازي في تفسيره: إنّ الظالمين غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى، وغير مقتدى بهم فيها فلا يكونون أئمّة في الدين فثبت بدلالة الآية بطلان إمارة الفاسق. اهـ
قلنا: فهؤلاء الذين خرجوا لم يكونوا أناس عاديين، بل أعلاما وأئمّة في العلم والتقوى ولهذا قال صدّيق خان: ويحمل ماوقع من جماعة أفاضل السلف على اجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم ممّن جاء بعدهم من أهل العلم.
وقال ابن حزم (الملل والنحل 102/ 4): ( ..... فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا زاغ عن شيء منها منع من ذلك وأقيم عليه الحدّ والحق فإذا لم يؤمن آذاه إلاّ بخلعه خلع ووليّ غيره).
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نبىّ بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمّته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنّها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. (حديث صحيح، رواه مسلم واللفظ له، وأحمد، وابن حبان).
قال ابن رجب الحنبلي بعد أن ذكر الحديث: جهاد الأمراء باليدّ أن يزيل بيده مافعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم، أو يكسر آلات اللهو التي لهم، أو نحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكلّ ذلك جائز. (جامع العلوم والحكم، شرح حديث من رأى منكم منكرا .. ص 282، وبذلك قال النووي في شرح صحيح مسلم).اهـ
1 - أن هذا (المبدل) إذا لم يكن كافرًا (بعينه)؛ فإن حقوقه محفوظة كحقوق أي مسلم عادي. فالواجب النصح له أولاً قبل مؤاخذته بما وقع فيه؛ فلربما وقع فيه بجهل!، وهذا أقل ما يقال فيهم كما أشرنا من قبل. لذا فإنك بقولك بجواز الخروج عليه دون تكفير عينه يستلزم قتاله ابتداءً ودون أي مقدمات لذلك ولا حتى إعلامه بسبب الخروج عليه؛ وهذا في غاية الظلم والإجحاف؛ فإن الله تبارك وتعالى -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في "المنهاج" (3/ 391) -: "لم يأمر بقتال كل ظالم وباغ كيفما كان، ولا أمر بقتال الباغين ابتداءً .. ؛ فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداءً؟! "أهـ. ثم إن في ذلك القول تحليل لإراقة دماء كثير من الأبرياء الذين يجابهون هذا الخروج معه -بجهل او تاويل! - دون أن يظفروا بأقل حقوقهم كمسلمين؛ ألا وهي تعريفهم بالحق وما هم عليه من الباطل.
2 - أن الحديث لم يقيد الخروج بالقدرة؛ وإنما قيد ذلك بالكفر البواح الذي فيه من الله برهان، فلقد ذكر أصحاب النبي في بيعتهم له: "وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ (((إلا))) أَنْ (تَرَوْا) (كُفْرًا) (بَوَاحًا) عِنْدَكُمْ مِنْ اللهِ (فِيهِ بُرْهَانٌ) ". وهذا جد واضح من النفي والاستثناء؛ فالنفي لمطلق المنازعة والاستثناء في حالة الكفر البواح (فقط).
3 - أَنَّ ذِكْرَ الصحابة -رضي الله عنهم- (المنازعة) أو (المنابذة بالسيف) لا يُتَصَوَّر أن يكون إلا عن قدرة، وهذا هو المفهوم من كلامهم؛ وإلا فمنابذةٌ ومنازعةٌ بغير قدرةٍ!؛ لا تؤدي الغرض منها، كما أنها تعتبر حينئذ من باب إلقاء النفس إلى التهلكة. فالقدرة مفهومة من كلامهم -رضي الله عنهم-؛ ومع ذلك فلم يأذن لهم النبي بالخروج إلا برؤية الكفر البواح؛ وهو مقيد (بكفر العين) كما ذكرنا آنفًا.
تحكيم القوانين الوضعية هي من الكفر البواح والخروج على الحاكم عندئذ واجب حتى يكون الدين كله لله
وقال شيخ الإسلام: وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كلّه لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتّفاق المسلمين. (السياسة الشرعية ص62).
وقال سليمان ابن سحمان
إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} 3، وقال: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} 4، والفتنة: هي الكفر; فلو اقتتلت البادية والحاضرة، حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا، يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. اه
وقال الشاطبي: ممّا اتّفق عليه أهل الملّة أنّ النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة للإحياء، بحيث إذادار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال كان إحياؤها أولى فإن عارض إحياؤها إماتة الدين، كان إحياء الدين أولى، وإن أدّى إلى إمامتها. (الموافقات 2/ 39).
وقال شيخ الإسلام:
فكل الفتن تصغر وتهون أمام فتنة الشرك .. وكل فتنة تُحتمل في سبيل إزالة الفتنة الأكبر؛ ألا وهي فتنة الشرك والكفر .. فالقتال وإن كانت تترتب عليه بعض المشاق والآلام والفتن إلاّ أنّها كلّها تهون في سبيل إزالة فتنة الكفر والشرك. اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال رحمه الله: وذلك أنّ الله تعالى أباح من قتل النّفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخَلق كما قال تعالى: (والفتنة أشدّ من القتل) أي أنّ القتل وان كان فيه شرّ وفساد ففي فتنة الكفّار من الشرّ والفساد ماهو أكبر منه. اهـ
فعن أيّ مصالح ومفاسد تتكلّمون؟ أهي شرعية فما دليلهم عليها؟ أم عقلية محضة في مواجهة النصّ؟.
من أعلم بمصالح العباد؟ قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟.
قال الشاطبي: المصالح المجتلبة شرعا، والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية ... (إلى أن قال): المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع .. (الموافقات2/ 39).
بل يجوز أحيانا في شرع الله واتّفق على ذلك الفقهاء قتل من لا يجب قتله اذا كان لا يمكن دفع ضرر الكفر الاّ بقتلهم، وفي هذا قال شيخ الاسلام:
وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل: الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله. وكذلك [مسألة التترس] التي ذكرها الفقهاء، فإنّ الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك، وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان. ومن يسوغ ذلك يقول: قتلهم لأجل مصلحة الجلاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء ومثل ذلك إقامة الحد على المباذل، وقتال البغاة وغير ذلك ومن ذلك إباحة نكاح الأمة خشية العنت. وهذا باب واسع أيضا. (مجموع الفتاوى/باب الجهاد).
وفي موضع آخر قال: حتّى وان كان بينهم قوما صالحين.
أن هذا التعليل منقوض بإجماع السلف السابق نقله. وزيادة في التوضيح أقول:
أَوَلَمْ يُلْزِم خلفاءُ الفتنةِ الناسَ بتبديل شيء من الشريعة؟!
أَوَلَمْ يُلْزِم خلفاءُ الفتنةِ الناسَ بالكفر الصريح؟!؛ بل وعاقبوا من خالفهم من العلماء ليقولوا بذلك ويلتزموه!، بل وكَفَّرُوا كُلَّ مَنْ خالفهم في ذلك، وباشروه بالقتل والضرب والحبس والعزل وأنواع الإهانة، وقطعوا أرزاق من يخالفهم من بيت المال؟!!
فَأَيُّ ضررٍ أكبرُ مِنْ هَذَا؟!! وأيُّ تَعَدٍّ على الأمة والدين أكبرُ مِنْ هَذَا؟!!
وهل ثمت ضرر وقع على الأمة والدين أكبر من ذاك الضرر الذي وقع وقتذاك -أي في زمن الفتنة-؟!
ومع ذلك: فالإمام أحمد -كما يقول شيخ الإسلام في "الفتاوى" (7/ 507 - 508) -: "لم يكفر أعيان الجهمية .. ؛ بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة .. ؛ بل كان يعتقد إيمانهم (((وإمامتهم)))؛ ويدعو لهم؛ ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم (((والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة))). وَيُنْكِرُ ما أحدثوا مِنْ القولِ الباطلِ الذي هو كُفْرٌ عظيمٌ؛ وإن لم يعلموا هُمْ أنه كُفْر! "اهـ.
وقد انعقد الإجماع على ذلك من زمن الإمام أحمد وحتى عصرنا هذا كما نقله الشيخ عبداللطيف -كما في "الدرر السنية" (8/ 378) - بقوله:
"أن أكثر ولاة أهل الإسلام، من عهد يزيد بن معاوية -حاشا عمر بن عبد العزيز، ومن شاء الله من بني أمية- قد وقع منهم ما وقع من الجراءة، والحوادث العظام، والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام؛ ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام، والسادة العظام معهم، معروفة مشهورة، لا ينزعون يداً من طاعة، فيما أمر الله به ورسوله، من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وأضرب لك مثلاً ... الطبقة الثانية من أهل العلم، كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن إدريس، وأحمد بن نصر، وإسحاق بن راهويه، وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع، من البدع العظام، وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك، وامتحنوا فيه، وقتل من قتل، كأحمد بن نصر؛ ومع ذلك (فلا يعلم) أن أحداً منهم نزع يداً من طاعة، ولا رأى الخروج عليهم"اهـ. وانظر كذلك قول الشنقيطي في "تفسيره" (1/ 81 - 82) طـ المجمع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا أعلم مخالفًا لهذا الإجماع -من العلماء المعاصرين- إلا (بعض) المغمورين من معطلة العصر!. وأنا أهيب بأخينا المصري -حفظه الله- بل وبسائر إخواننا الفضلاء -الذين يشاركون معنا هنا- أن يكونوا (ضحية سهلة) لأفكار وشبهات هؤلاء المفتونين. أسألُ الله لي ولأخينا ولهم السلامة والسداد.
وقد سبق أن الإجماع الذي نقل هو خارج موضوعنا فإن القول بخلق القرآن هو كفر ولكن من المسائل الخفية بخلاف تحكيم غير شرع الله
وعلى كل حال فالدار التي يحكم فيها بالقوانين الوضعية هي دار كفر تجب الهجرة منها إذا عجزنا عن إظهار الدين
أليس من باب أولى أن تسقط ولاية الإمام؟؟؟؟؟
سُئِل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يُحكم فيها بالقانون؟)
فأجاب (البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غُيّرت فتجب الهجرة، فالكفر بفشُوّ الكفر وظهوره، هذه بلد كفر) من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) جمع محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، ط 1399هـ بمكة المكرمة، جـ 6 صـ 188.
قال الكاساني رحمه الله: (لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها واختلفوا في دار الإسلام , إنها بماذا تصير دار الكفر؟ قال أبو حنيفة: إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط , أحدها: ظهور أحكام الكفر فيها والثاني: أن تكون متاخمة لدار الكفر والثالث: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول , وهو أمان المسلمين. وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله: إنها تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها).
وجاء في الفتاوى الهندية: (اعلم أن دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد , وهو إظهار حكم الإسلام فيها قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات: إنما تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بشروط ثلاثة أحدها: إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام , والثاني: أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام , والثالث: أن لا يبقى فيها مؤمن , ولا ذمي آمنا بأمانه الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة , وصورة المسألة على ثلاثة أوجه إما أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر أو نقض أهل الذمة العهد , وتغلبوا على دارهم , ففي كل من هذه الصور لا تصير دار حرب إلا بثلاثة شروط , وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - بشرط واحد لا غير , وهو إظهار أحكام الكفر , وهو القياس).
قال السرخسي رحمه الله: (الحاصل أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما تصير دارهم دار الحرب بثلاث شرائط: أحدها: أن تكون متاخمة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين , والثاني: أن لا يبقى فيها مسلم آمن بإيمانه , ولا ذمي آمن بأمانه , والثالث: أن يظهروا أحكام الشرك فيها , وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب ; لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة , فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب , وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين).
ويقرر الكاساني رحمه الله حجة هذا القول بأن الأصل في تسمية الدار هو ظهور أحكام الإسلام أو أحكام الكفر فيقول: (وجه قولهما أن قولنا دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكفر , وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها , كما تسمى الجنة دار السلام , والنار دار البوار ; لوجود السلامة في الجنة , والبوار في النار وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما , فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة , ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى , فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها والله سبحانه وتعالى أعلم).
ولم يعتبر العلماء الشروط التي ذكرها أبو حنيفة كما ترى بل إن كبار أصحابه وتلامذته قد ردوا هذه الشروط كما سبق في كلام الكاساني والسرخسي رحمهم الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال السرخسي رحمه الله: (والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام المسلمين).
وقال ابن القيم رحمه الله: (قال الجمهور دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام ومالم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة وكذلك الساحل .. ).
وقال ابن مفلح رحمه الله: (فصل في تحقيق دار الإسلام ودار الحرب فكلُّ دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما .. ).
وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: (كلُّ دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر).
وقال المرداوي رحمه الله: (ودار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر).
وقال الشوكاني رحمه الله: (الاعتبار - في الدار - بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار، ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية، وإذا كان الأمر بالعكس، فالدار بالعكس).
وقال عبد الله أبو بطين: (قالَ الأَصحاب: الدار داران؛ دار إسلامٍ ودار كفرٍ، فدارُ الإسلامِ: هَي التي تجري أحكام الإسلام فيها، وإن لم يكن أهلُها مسلمين، وغيرها دار كفرٍ).
وقال سيد قطب رحمه الله: (ينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين لا ثالث لهما:
الأول: دار إسلام، وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام، وتحكمه شريعة الإسلام سواء كان أهله كلهم مسلمين، أو كان أهله مسلمين وذميين، أو كان أهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام الإسلام، ويحكمون بشريعة الإسلام .. فالمدار كله في اعتبارِ بلدٍ مَا دار إسلامٍ هو تطبيقه لأحكام الإسلام، وحكمه بشريعة الإسلام.
الثاني: دار حرب، وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام، ولا يحكم بشريعة الإسلام، كائناً أهله ما كانوا، سواء قالوا: إنهم مسلمون، أو أنهم أهل كتاب أو أنهم كفار، فالمدار كله في اعتبارِ بلدٍ مَا دار حربٍ هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام، وعدم حكمه بشريعة الإسلام).
وقال رفاعي طه فك الله أسره: (دار الإسلام: هي الدار التي تقبل منهج الله عز وجل ديناً وسلوكاً وقانوناً وتشريعاً وسياسةً واقتصاداً، ويحكمها أئمة العدل لا الجور، وقد اختارتهم الأمة اختياراً صحيحاً بواسطة أهل الحل والعقد وهم الذين حازوا رضى الأمة من أهل العلم والرأي والصلاح وأصحاب الشوكة وغيرهم).
وقال أيضاً: (إن الدور تأخذ حكم الأحكام التي تعلوها فإن علتها أحكام الكفار وصارت قوانينهم نافذة وهي التي تحكم البلاد والعباد صارت هذه البلاد دار حرب وكفر وإن كان أكثر أهلها من المسلمين ووجب على المسلمين استنقاذها ممن تغلَّب عليها من الكافرين وإن تسموا بأسماء المسلمين، وإن علت البلاد أحكام الإسلام وصارت قوانين الإسلام وتشريعاته نافذة وهي التي تحكم البلاد والعباد صارت هذه البلاد دار إسلام وإن كان أكثر أهلها من الكافرين ووجب على المسلمين حمايتها والدفاع عنها).
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 06:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
فهذا هو الجزء الثاني من الرد على مشاركة أخينا (أبي عبد الرحمن المصري). والله أسالُ لي وله ولإخواننا التوفيق والسداد:
تَكْمِلَةُ الرَّدِّ
(الجزء الثاني)
قال أخونا -ناقلاً-!:
قال عبدالله بن عبدالحميد الأثري في كتاب (الوجيز في عقيدة السلف الصالح، أهل السنة والجماعة) والذي قدم له الشيخ:صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
?أما (قول)! صاحب كتاب «الوجيز» فيأتي الرد عليه إن شاء الله.
?وأما احتجاجك بتقديم الشيخ صالح آل الشيخ له؛ فعليه ملاحظات:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - أن منهج أهل السنة المتبع في (كل) مسألة هو الاحتجاج بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وليس من منهجهم (الاحتجاج) بقول أحد كائنًا من كان!؛ فإن قول كل أحد -حاشا قول رسول الله (ص) - عرضة للخطا والصواب بله التناقض!، وهذه سمة البشرية التي يظهرها الله في مخلوقاته ليظهر كمال شرعه المتين كما قال جل جلاله {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}. فقول أي عالم يستدل له، ولا يستدل به؛ ولهذا فإنهم لا يستكثرون بآراء الرجال، ومع ذلك فإنهم يعرفون للعلماء قدرهم وحقهم بالشرع لا (بالهوى) و (التقليد الاعمى). وأذكر الجميع بدرة من درر شيخ الإسلام؛ حيث قال -كما في الفتاوى (3/ 346 - 347) -:» فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله (ص) الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر؛ وطاعته في كل ما أمر وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله (ص). ... وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله (ص)؛ ... فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وما تنازع فيه الناس من مسائل ... يردونه إلى الله ورسوله» اهـ.
2 - أن الشيخ صالح -حفظه الله- قد يكون -لعارض ما- غفل عن ذلك الموضع الذي ذُكر فيه هذا الكلام؛ خصوصًا أن هذا الكلام المنقول آنفًا قد ذكره المؤلف في الحاشية! وليس في أصل المتن؛ فَتأَمَّلْ!.
3 - ومما يؤيد هذا ما ذكره الشيخ في تقدمته نفسها؛ قال: « .. وفي هذه الأزمنة المتأخرة ... برزت (جماعات) معاصرة متباينة في مقاصدها، مختلفة في توجهاتها، متناقضة في غاياتها ووسائلها، كلما خرجت جماعة أو فرقة لعنت أختها، وتطاول أناس على قامة التوحيد والسنة، ولوثوا أفكار الناس، وأفسدوا عليهم عقائدهم، وهونوا عليهم أمر الشرك، ورفعوا أعلام الفتن، (ونازعوا "ذوي" السلطان في سلطانهم)، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، واتبعوا غير سبيل المؤمنين. مما يوجب على الغيورين من علماء الأمة ودعاة السنة المقتفين للأثر؛ القيام بواجب الإنابة عن أصول الديانة، وتبيين معالم منهج السلف، وإيضاح سبيله ... » اهـ.
أقول: وهذا الكلام النفيس من الشيخ -حفظه الله- يعد منافيًا (لنتيجة) قول الاثري! -عفا الله عنه-. فإن قوله بإنعدام طاعة الحكام -الذين عطلوا الشرائع- في المعروف هو هو قول سائر الجماعات الحزبية المعاصرة التي انتقدها الشيخ في كلامه؛ فهذه الجماعات تدعي سقوط الولاية لا لكفر الحاكم؛ وإنما لتخليه عن فروض الكفايات المنوطة به، وعليه لزم على الأمة جميعها القيام بهذه الفروض لأنها في الأصل هي المخاطبة بها، ولا يكون ذلك إلا برأس مطاع! -زعموا-؛ وهو بمثابة ولي الأمر عندهم في حالة تخلى الإمام عن واجباته المنوطة به (=شغور الزمان -المعنوي- عن الإمام)!. ولعلي أفرد هذه المسألة بموضوع مستقل إن شاء الله.
الشاهد: أن انتقاد الشيخ لهذه الجماعات -بأنها تنازع «ذوي السلطان في سلطانهم» كما قال- مما يتنافى مع نتيجة قول الاثري! المنقول عن حاشيته.
4 - ومما يؤيد ما قلت أيضًا: أن هذا الكتاب -كتاب الوجيز- قد ذكر بعض الإخوة -على هذا المنتدى المبارك- عدة ملاحظات عليه؛ وهي جديرة بالتأمل؛ فانظرها على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4271
والشاهد: أنه ما دام عليه ملاحظات -وقد فاتت الشيخ صالح-؛ فما المانع أن يكون قد فاته ذلك الموضع في حاشية الأثري!؟!. ومع أن الشيخ قد صرح «بمطالعة وقراءة الكتاب»؛ إلا أنني أكاد أجزم أنه لم يقرأ كل حرف فيه -شأن كل مقدم- لأي كتاب؛ وذلك لانشغاله؛ فقد يكون تصريحه هذا من باب تغليب الكلام فقط؛ فقد يقول القائل: «قرات الكتاب»، ولا يكون قرأه قراءة المتاني!؛ وإنما قراءة المتصفح، والقراءة على ضروب كما هو معلوم عند الجميع.
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - أنه على فرض خطأي في كل ما سبق ذكره؛ فإنه لا يلزمنا إزالة اللبس عن كلام أحد، ولا الدفاع عن قول أحد حاشا كلام الله ورسوله؛ فماذا يضيرنا أو ينفعنا إذا ما وافق الشيخ قول الاثري! في حاشيته؟!، هل يعد ذلك دليلاً شرعياً يُستمات في التمسك به؟!!.
6 - وعلى كل حال، وبحفظ كافة التقدير والتوقير للشيخ صالح آل الشيخ وغيره!؛ فقد بينتُ في مشاركتي السابقة الدليل من الإجماع على بطلان كلام الأثري في حاشيته، ويأتي مزيد من ذلك إن شاء الله؛ فالله المستعان.
//////////////////
قال أخونا -ناقلاً-!:
قال عبدالله بن عبدالحميد الأثري! في كتاب (الوجيز في عقيدة السلف الصالح .. ): ...
« .... وأما من عطل منهم شرع الله ولم يحكم به وحكم بغيره؛ فهؤلاء خارجون عن طاعة المسلمين فلا طاعة لهم على الناس؛ لأنهم ضيعوا مقاصد الإمامة ... »
قد سبق بيان أن القول بأن حكام زماننا "ضيعوا مقاصد الإمامة" قول فيه غُلُوٌّ وشطط!؛ فإن مقاصد الإمامة (لا تقتصر) على الحكم والقضاء بما انزل الله فقط؟!؛ فمقاصد الإمامة كثيرة وليست مقتصرة على القضاء بما أنزل الله، ولو طالع هؤلاء أي كتاب من كتب السياسة الشرعية كما أسلفتُ؛ لتبين لهم ذلك. وأزيد الأمر بيانًا؛ فأقول:
? أليس إنشاء المؤسسات الدينية التعليمية -كالأزهر والجامعات الإسلامية وما أشبه- من مقاصد الإمامة؛ وهي نشر الدين وتعليم أحكامه وإخراج أجيال من العلماء والمفتين ... إلخ؟!.
? أليس إنشاء المساجد، وتعيين الائمة والعاملين فيها من مقاصد الإمامة؟!؛ وهي إقامة أهم شعائر الإسلام الظاهرة على الإطلاق؛ وهي الصلاة؟!.
? أليس إقامة الحج والأعياد والجُمَع وسائر الشعائر الأخرى من مقاصد الإمامة -كما يقول شيخ الإسلام "المنهاج" (1/ 547) -؟!
? أليس تأمين السبل ونفض الطرق من اللصوص والسعاة بالفساد وغيرهم من المفسدين في الأرض يعد من مقاصد الإمامة؟!.
? أليس تأمين حدود البلاد وحمايتها من كيد الاعداء المتربصين (=جهاد الدفع) يعد من أكبر مقاصد الإمامة؟!.
? أليس إنشاء الجمعيات الأهلية والخيرية ودعمها وإمدادها لتقوم على سد حاجات فقراء المسلمين وأراملهم وأيتامهم؛ أليس ذلك من مقاصد الإمامة؛ وهو إقامة نظام المال الإسلامي -ولو بدا في ثوب مختلف! -؟!.
? أليس إنشاء الجامعات والمعاهد العلمية التي تعنى بإخراج أجيال من الاطباء والمهندسين والصناع والتجاريين ... إلخ؛ ليقوموا بتوفير شتى أنواع المهن والصناعات التي يحتاج إليها المسلمون في معيشتهم؛ ألا يعد ذلك من مقاصد الإمامة؟!.
? أليس إنشاء المستشفيات (المجانية) -وإن تدنى مستواها-، وتوفير العلاج (المجاني) لآلاف بل (لملايين) البشر! من المرضى والمعوقين والعاجزين والمصابين ... إلخ؛ ألا يعد ذلك من مقاصد الإمامة؟!
ألا تعد كل هذه الاشياء -التي يتحاشى بل ويتعامى عن ذكرها مع أهميتها الكبيرة من يقولون بضياع مقاصد الإمامة! -؛ ألا تعد هذه الاشياء -عندهم- من مقاصد الإمامة؟! أم أن مقاصد الإمامة -عندهم- هي ((الحاكمية)) فحسب!؛ حتى لو ضُيِّعَ كل ما سبق ذكره؟!.
وصدق الشاعر إذ يقول:
صُمٌ إذا سمعوا خيرًا ذُكِرْتُ بهِ **** وإنْ ذُكِرْتُ بِسوءٍ عِنْدَهُمْ أَذِنُوا (!)
أوْ يسمعوا ريبةً طاروا بها فرحًا **** مِنِّي، وما سمعوا من صالح دَفَنوا (!)
ومثله ما قال الشافعي -رحمه الله-:
وَعَيْنُ الرضا عن كلِّ عيبٍ كليلةٌ **** ولكنَّ عينَ السُّخْطِ تُبْدِي المساويا
ألا فلْيعلم هؤلاء -ذوو الأعين العوراء! - أن صنيعهم هذا ينافى العدل الذي أمرنا به الله تبارك وتعالى في كتابه؛ كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ... فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} وقال ايضًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.
//////////////////
قال أخونا -ناقلاً-!:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال عبدالله بن عبدالحميد الأثري! في كتاب (الوجيز في عقيدة السلف الصالح .. ): ...
« .... فهؤلاء خارجون عن طاعة المسلمين فلا طاعة لهم على الناس؛ لأنهم ضيعوا مقاصد الإمامة التي من أجلها نُصبوا واستحقوا السمع والطاعة وعدم الخروج .. »
? أما القول بأن الأئمة «ما نُصبوا» إلا لإقامة مقاصد الإمامة؛ فحق.
? وأما قوله بأنهم «ما .. استحقوا السمع والطاعة وعدم الخروج» إلا لذلك؛ فقول مردود من وجوه:
1 - أنه قول لا دليل عليه مطلقًا!؛ فأين ذلك التعليل في النصوص الشرعية؟!، ومن سلف الاثري! السلفي! في هذا القول؟!. فلو استدل بقول النبي (ص): "ما قادكم بكتاب الله" على ذلك؛ رددنا (عين استدلاله)؛ فقد سبق الجواب عليه فلا نعيد.
2 - لأن النصوص الشرعية قد دلت على نقيض ذلك القول؛ فقد أمر النبي (ص) بطاعة الأئمة (المسلمين) مطلقًا -إلا في المعصية-، وقد سبق وذكرنا بعض الأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى. ولم يقيد النبي (ص) طاعة الأئمة بما ذكر الاثري! من تضييع مقاصد الإمامة -على حد زعمه-!؛ وإنما أطلقها إلا في المعصية، ولو أدى ذلك لإهلاك النفوس والأموال وإبادتها! كما في حديث «إهلاك الأمة على أيدي الأغيلمة السفهاء».
3 - لأن قولك بأن الأئمة «ما نُصبوا» إلا لإقامة مقاصد الإمامة يتناقض مع ما نقلتَ في حاشيتك من الإجماع على وجوب طاعة المتغلب، فالمتغلب -كما هو معلوم- ما تغلب إلا بظلم الأمة؛ فالتغلب نوع من أنواع الغدر؛ بل هو أشرها؛ لأنه سلب لحق الأمة في الاختيار، كما أنه لا يقيم خلافة على منهاج النبوة!؛ وإنما يقيم ملكًا عضوضًا؛ فهل إقامة الملك العضوض من مقاصد الإمامة يا أثري! أم نقيضها؛ أم أنك لا تدري لوازم ما تقول؟!. ثم إن عقد هذا المتغلب لم يتم باختيار أهل الحل والعقد أصلاً، فقد نصب نفسه عنوة دونهم؛ فهل يتوقع منه إلا التفريط في مقاصد الإمامة؟!؛ فغالب من تغلب على ديار المسلمين لم يتغلب لإقامة أحكام الملة وحياطة الدين!؛ وإنما تغلب أكثر هؤلاء لإشباع الرغبات وبلوغ المذات وإحراز الإمارات.
//////////////////
قال أخونا -ناقلاً-!:
قال عبدالله بن عبدالحميد الأثري! في كتاب (الوجيز في عقيدة السلف الصالح .. ): ...
« ... ولأن الوالي ما استحق أن يكون كذَلك إلا لقيامه بأمور المسلمين، وحراسة الدين ونشره، وتنفيذ الأحكام وتحصين الثغور، وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة، ويوالي المسلمين ويعادي أعداء الدين؛ فإذا لم يحرس الدين، أو لم يقم بأمور المسلمين؛ فقد زال عنه حق الإمامة ... »
? أما قولك بأن « ... الوالي ما استحق أن يكون كذَلك إلا لقيامه بأمور المسلمين، وحراسة الدين ونشره، وتنفيذ الأحكام وتحصين الثغور، وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة، ويوالي المسلمين ويعادي أعداء الدين»؛ فقول صحيح.
? ولكنه قد يقصر في بعض ما ذكرتَ؛ بل ويفعل -بتأويل أو جهل- ما يناقض ذلك أحيانًا (!):
- فهل كان خلفاء الفتنة يحرسون الدين عندما قالوا بخلق القرآن -وهو الكفر الصريح الذي ذَرَّ قَرْنُه-؟!،
- وهل كانوا يحرسون الدين عندما ادعوا -تبديلاً لشرع الله- أن قولهم هذا هو الدين الحق؟!!
- وهل كانوا يحرسون الدين عندما فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وعذبوا الذين يأمرون بالقسط من الناس كي يقولوا بشرعهم المبدل؟!!
- وهل كانوا ينفذون الأحكام الشرعية عندما عاقبوا كل من خالفهم بالعزل، والحبس والضرب والقتل وسائر أنواع العقوبات؟!
- وهل كانوا يقومون بأمر المسلمين عندما قطعوا أرزاق كل من لم يقل بقولهم في القرآن؟!
? ومع ذلك؛ فقد كان الإمام أحمد -بإقرار جميع من في عصره ومن بعدهم بالإجماع- يرى إمامتهم، وطاعتهم كما يراها لأمثالهم من الائمة -كما سبق من قول شيخ الإسلام-. وقد سبق ونقلنا الإجماع على ذلك من قول الشنقيطي وغيره؛ فلا نعيد.
? وأزيدك بقول القاضي عياض كما نقله النووي في "المنهاج" (12/ 119): «قال ((جماهير أهل السنة)) من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم ((وتعطيل الحقوق))، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلك» اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
? فأين ذلك كله من قولك «فقد زال عنه حق الإمامة»؟!. وهل هذا القول إلا محض افتراء على عقيدة السلف الصالح؟!، وهل يقول بذلك (أثري)! على وجه الأرض قد وقف على آثار السلف الصالح وإجماعهم؟!.
أَدَعُ الجوابَ لمن يريدُ سماع صوت الحق مِنْ نَفْسِه!؛ والله يهدي السبيل.
//////////////////
قال أخونا -ناقلاً-!:
قال عبدالله بن عبدالحميد الأثري! في كتاب (الوجيز في عقيدة السلف الصالح .. ): ...
« ... فإذا لم يحرس الدين، أو لم يقم بأمور المسلمين؛ فقد زال عنه حق الإمامة ووجب على الأُمة- متمثلة بأهل الحل والعقد الذين يرجع إِليهم تقدير الأمر في ذلك- خلعه ونصب أخر ممن يقوم بتحقيق مقاصد الإمامة ... »
أولاً: هناك فرق بين الخلع والخروج؛ فالخلع: يكون من ذوي الشوكة والاقتدار من أهل الحَلِّ والعَقْد؛ وكذلك النَّصْبُ، وهو واجب كما ذكر. أما الخروج: فيكون على السلطان (المسلم) الذي قهر من ولي عليهم بشوكته، فلا اعتبار لأحد مع ذلك القهر؛ فلا أهل حل! ولا أهل عقد!، وهذا الخروج محرم (بالإجماع) ما لم تكفر عين هذا المُتَغَلِّب.
وبقراءة سائر كلام الأثري! لم يتبين لي أن ما ذكره من (الخلع) هو ما يقصده؛ فإن ذلك لا يتماشى مع سائر كلامه، وكذلك لا يتماشى مع واقعنا الذي يتكلم عنه؛ فهل يُعْلَمُ -على وجه الأرض- أهلُ حَلٍّ وَعَقْدٍ (بمعنى الكلمة): أي يقدرون على حَلِّ إمامة وَعَقْد أخرى؟!
فلذلك أقول إنما قصد بهذا الكلام (وجوب الخروج) على من لم يحرس الدين، أو من لم يقم بأمور المسلمين -بحد زعمه-!؛ ولكنه أخطأ!؛ فَعَبَّرَ بعبارة لا توافق -ظاهرًا- سائر كلامه!.
ولا أجد لنقض هذا الزعم أفضل من سوق الإجماع الذي نقله الشيخ الشنقيطي؛ قال: «دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول: بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، ((ولم يقل أحد)) (بوجوب) الخروج عليهم (بسبب ذلك). ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة، فأبطل المحنة، وأمر بإظهار السنة» اهـ.
ثانيًا: ما هي حراسة الدين في نظر هؤلاء؟!!، وما ضابط ذلك أصلاً؟، وما حدوده؟!، وماذا يقصد بأمر المسلمين؟! وما ضابط ذلك؟، وما حدوده؟! وما دليل سقوط الإمامة بالخلل في كُلٍّ؟! ومن سَلَفُ قائل هذا القول؛ أي بأن الإمام «إذا لم يحرس الدين، أو لم يقم بأمور المسلمين؛ فقد وجب على الأُمة خلعه ونصب أخر»؟!
ثالثًا: قوله « ... فإذا لم يحرس الدين» يحتمل معنيين:
1 - إما حراسته من الزيادة والنقصان والابتداع فيه؛ وهذه بحفظ الله، ثم بعلم العلماء الربانيين الذابين عنه تحريفات المحرفين، وتأويلات الجاهلين!.
2 - وإما حراسته بمعنى ضمان إلزام الجميع بالانصياع تحت شرائعه.
? فأما (المعنى الأول)؛ فليس للحكام في ناقة ولا جمل إلا إذا كانوا من أهله.
? وأما (المعنى الثاني)؛ فلو تخلف عنه الأئمة؛ بمعنى أنهم تخلوا عن دورهم في إلزام الناس بأحكام الدين؛ فإن ذلك غير (موجب) لخلعهم وإن كانوا فاجرين بفعلهم هذا؛ ولقد سبق نقل الإجماع على عدم سقوط الإمامة في حالة أشد من مجرد التخلي عن الواجبات المناطة بهم؛ وهي الإلزام بعكس ما أنيط بهم، كما كان من خلفاء الفتنة زمن الإمام أحمد.
وعلى كل حال؛ فالحكام لو تخلوا عن واجبهم في حراسة الدين؛ بل لو فعلوا ما يناقض ذلك الواجب!؛ فلن يضيع الدين أبدًا، كما حدث في عصر الفتنة؛ لأن دورهم إنما هو كالآلة المساعدة فقط! لضمان التزام الجميع بشرع الله.
//////////////////
قال أخونا -ناقلاً-!:
قال عبدالله بن عبدالحميد الأثري! في كتاب (الوجيز في عقيدة السلف الصالح .. ): ...
« ... فأهل السنة عندما لا يجوزون الخروج على الأئمة بمجرد الظلم والفسوق- لأن الفجور والظلم لا يعني تضييعهم للدين- فيقصدون الإمام الذي يحكم بشرع الله ... »
وقولك أن: «أهل السنة عندما لا يجوزون الخروج على الأئمة ... فيقصدون الإمام الذي يحكم بشرع الله ... » قول لا دليل عليه؛ وهو من أشد التحكمات، والتدخل في المقاصد والنيات التي لا يعلمها إلا رب الأرض والسموات. بل الإجماع الذي نقلناه سابقًا يدل على خلاف ذلك!
فهل حكم خلفاء الفتنة بشرع الله عندما ألزموا الناس بالكفر الصريح؟!
وهل سلاطين المماليك وبعض سلاطين بني عثمان حكموا بشرع الله؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
فانظر الأمثلة التاريخية التي ذكرناها قبل ذلك، كما مر معنا من أمر الظاهر بيبرس والسلطان محمد الفاتح؛ فإن فيها الكفاية في الرد على دعواك!.
//////////////////
قال أخونا -ناقلاً-!:
قال عبدالله بن عبدالحميد الأثري! في كتاب (الوجيز في عقيدة السلف الصالح .. ): ...
« ... لأن السلف الصالح لم يعرفوا إمارة لا تحافظ على الدين فهذه عندهم ليست إمارة، و (إنما الإمارة هي ما أقامت الدين ثم بعد ذلك قد تكون إمارة بَرة، أو إِمارة فاجرة. قال علي بن أَبي طالب رضي الله عنه: "لا بد للناس؛ من إِمارة برة كانت أو فاجرة، قيل له: هذه البرة عرفناها فما بال الفاجرة؟! قال: يُؤمن بها السبُل وتُقام بها الحدود ويُجاهد بها العدو ويُقسم بها الفيء) " منهاج السنة لابن تيمية (1/ 146).» اهـ نقله عن كتاب «الوجيز».
? قوله أن «السلف الصالح لم يعرفوا إمارة لا تحافظ على الدين»؛ قول منقوض بما كان في عصر الحجاج، وما بعده من خلفاء الفتنة وعصور المماليك في القرون المتأخرة زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ثم ماذا يقصد الأثري بقوله «تحافظ على الدين»؟!، لا أشك لحظة في أنه يقصد الحكم والقضاء!؛ حيث جُعِلَ ذلك (وفقط)! هو الدين في عرف أحداث العصر!. وأرى أن ما سبق فيه الكفاية لنقض ذلك من أساسه.
? أما قولك أن «هذه عندهم ليست إمارة»؛ فعجب عجاب!!؛ فما هي إذًا؟!!، وفيما سبق الكفاية أيضًا؛ وانظر ما يأتي.
? قُلْتَ: «وإنما الإمارة هي: ما أقامت الدين ثم بعد ذلك قد تكون إمارة بَرة، أو إِمارة فاجرة. قال علي بن أَبي طالب رضي الله عنه: "لا بد للناس؛ من إِمارة برة كانت أو فاجرة، قيل له: هذه البرة عرفناها فما بال الفاجرة؟! قال: يُؤمن بها السبُل وتُقام بها الحدود ويُجاهد بها العدو ويُقسم بها الفيء)» اهـ.
وأقول تعليقًا على هذا الاستدلال:
أولاً: أَلاَ تُثَبِّت العرش أولاً؛ ثم تنقش عليه؟!. فهل صح ذلك الأثر المروي عن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أصلاً؟!. فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن (الأثر ضعيف) بدليل أن شيخ الإسلام نفسه قد صَدَّرَهُ - (1/ 548) - بقوله: «يروى»!، وهي من (صيغ التمريض) كما هو معروف عند صغار الطَّلَبة!. ثم إننا لم نقف له على إسناد أصلاً، حتى نعتمده (ولو في الجملة)؛ فكيف نبني عليه أفهامًا وعقائد؟! {{إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ}!!.
ثانيًا: أن شيخ الإسلام لم يَسُق الأثر أصلاً في مقام يُفهَمُ منه ما فهمه الأثري! منه؛ وإنما ساقه في مقام (بيان أهمية وجود أولي الأمر). فإنه قال قبل هذا الأثر: «ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، وأنه لو تولي من هو دون هؤلاء! من الملوك الظلمة؛ لكان ذلك خيرًا من عدمهم، كما يقال: ستون سنة مع إمام جائر؛ خير من ليلة واحدة! بلا إمام!!» اهـ ثم روى هذا الأثر وقال بعده بأسطر قليلة: «والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور؛ بل كانت تفسد أمورهم!».
وهذا السياق وحده كاف في رد فهم الأثري! بِرُمَّتِه؛ فإن معنى كلام الأثري! أن هؤلاء الولاة لا طاعة لهم ولا ولاية!، فالناس إذًا بلا إمام -على فهمه-!؛ فهل هذا يلتقى مع قول شيخ الإسلام السابق: «والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور؛ بل كانت تفسد أمورهم!»؟!.
ثالثًا: أن الأثر بذاته -لو خلا عن السياق الذي ورد فيه من كلام شيخ الإسلام- فلا يُفهم منه أيضًا ما فهمه ذاك الأثري!؛ فإن عَلِيًّا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - -كما رُوِىَ عنه! - قد قسم الإمارة فجعلها إمارتين: (برة)، و (فاجرة)!، ولا ثالث لهما، وهذا الكلام ينطبق على (جميع) حكام المسلمين -ما لم يكفروا بأعينهم- بغض النظر عن واقعهم؛ فإن قيل يفهم من كلامه أن ما سوى ذلك (إمارة كافرة)؛ قلنا لا!؛ فبما أنه يوجه كلامه للمسلمين؛ فيكون كلامه إذًا عن تقسيم الإمارة المعتبرة شرعًا؛ وهي إمارة الأمراء (المسلمين)، وهذا بدليل قوله «لابد للناس» أي: (يلزم للمسلمين)؛ فهل تلزم للمسلمين إمارةُ كافرٍ حتى يفهم ذلك من كلامه. وزيادة في التوضيح أقول:
(يُتْبَعُ)
(/)
رابعًا: وأما ما ذُكِرَ عنه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من أن الإمارة الفاجرة هي التي: «يُؤمن بها السبُل وتُقام بها الحدود ويُجاهد بها العدو ويُقسم بها الفيء» اهـ؛ فهو محمول على وجهِ بيانِ حالٍ لا مفهوم له؛ وإلا للزم أن يُفْهَمَ من ذلك طردُ الوصفِ الذي ذُكِر؛
(((بمعنى))): أن إمارةً «يُؤمن بها السبُل، وتُقام بها الحدود، ويُجاهد بها العدو» ولكن (لا) يُقسم بها الفيء؛ فهي ليست بإمارة فاجرة!، ولا حتى بإمارة -على فهم الأثري!! -. وهذا باطل قطعًا!.
والحق: أن هذه الأوصاف إنما سيقت لبيان أهمية الإمارة للمسلمين ليس إلا؛ فالكلام دائر حول هذا المعنى بدليل أنه صَدِّرَ كلامه بقوله «لا بد للناس من إِمارة برة كانت أو فاجرة»؛ فكأن هذا هو عنوان المقالة، وما تلاها إنما هو توضيح لذلك العنوان، فهذه الأوصاف إذًا هي من باب توضيح عنوان المقالة لا أكثر ولا أقل، ومن أجل أن يكون هذا التوضيح مقنعًا ومؤثرًا؛ فقد ذكر لهم -على سبيل المثال- جملة من أهم الأحوال التي ينتحلها غالب من يتولى الإمارة.
وكل ذلك -كما قلنا- ما كان إلا بقصد تعظيم أمر الإمارة والتأكيد على أهميتها فحسب، ولم يُقْصَد بذلك ألبتة!؛ بل ولا خطر ببال قائل هذا الكلام -إن كان قاله أصلاً! -، ولا خطر ببال سامعيه أن يؤخذ الكلام مأخذ ((التعريف بمعناه الاصطلاحي))!؛ فيكون جامعًا مانعًا مضبوطًا جاريًا على أصول صناعة الحدود والتعريفات!!؛ فينتفي التعريف -مثلاً- إذا خرج منه أحد مكوناته!.
والأمر جد واضح، لا يحتاج مزيد بيان.
//////////////////
قال أخونا -والكلام له هذه المرة-!:
ما قولك فيمن كفر شخصا بعينه ولم يقم الحجة عليه؟ سواء كانت علة التكفير عدم حكمه بالشرع أو غير ذلك؟
الإجابة على هذ السؤال تحتاج بسطًا لا تحتمله هذه المشاركة؛ لا سيما وأنا مرهق الآن جدًا؛ وقد عزمت على جعل مشاركتي هذه دفعة واحدة غير مجزءه. (فأرجو) من الإخوة الأفاضل أن يعذروني في تأجيله للمرة القادمة إن شاء الله، وأنا أعدكم -إن شاء الله- أن تظفروا مني بتأصيل يشفي الصدور، فلا تنسوني من صالح دعائكم.
تنبيه: أرجو المعذرة على الأخطاء الكتابية؛ فلقد كنت في عجلة وإرهاق!.
////////////////////////////////////
//////////////////////////////
////////////////////////
//////////////////
////////////
//////
///
وهذا آخر ما تيسر من تعليقات على مشاركة أخينا أبي عبدالرحمن المصري -سدده الله-
ـ[أبوعبيدة الغريب]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 03:58]ـ
الحمد لله رب العالمين.
أخي أبورقية إن إعتقاد رأي أو مذهب لا يلزم منه الإنتصار له بكل الطرق والوسائل خاصة في مسائله الفرعية فقد تكون الشبهات الفرعية حقائق غير ناقضة للأصل.
وقد يحصل للإنسان اشتباه في مسألة ما فلا يترجح له فيها شيئ وهذا ليس عيبا ولا نقصا وإنما هو دلالة على الحرص على الحق وإلا فإن للنفس لحظا وإن لها لقولا.-ليس على إطلاقه وإنما أقصد فروع هذه المسألة-.
وما أثار إستغرابي -ولا علاقة له بموافقتي أو مخالفتي لك في أصل المسألة - قولك هذا:
أليس إنشاء المؤسسات الدينية التعليمية -كالأزهر والجامعات الإسلامية وما أشبه- من مقاصد الإمامة؛ وهي نشر الدين وتعليم أحكامه وإخراج أجيال من العلماء والمفتين ... إلخ؟!.
? أليس إنشاء المساجد، وتعيين الائمة والعاملين فيها من مقاصد الإمامة؟!؛ وهي إقامة أهم شعائر الإسلام الظاهرة على الإطلاق؛ وهي الصلاة؟!.
? أليس إقامة الحج والأعياد والجُمَع وسائر الشعائر الأخرى من مقاصد الإمامة -كما يقول شيخ الإسلام "المنهاج" (1/ 547) -؟!
? أليس تأمين السبل ونفض الطرق من اللصوص والسعاة بالفساد وغيرهم من المفسدين في الأرض يعد من مقاصد الإمامة؟!.
? أليس تأمين حدود البلاد وحمايتها من كيد الاعداء المتربصين (=جهاد الدفع) يعد من أكبر مقاصد الإمامة؟!.
? أليس إنشاء الجمعيات الأهلية والخيرية ودعمها وإمدادها لتقوم على سد حاجات فقراء المسلمين وأراملهم وأيتامهم؛ أليس ذلك من مقاصد الإمامة؛ وهو إقامة نظام المال الإسلامي -ولو بدا في ثوب مختلف! -؟!.
? أليس إنشاء الجامعات والمعاهد العلمية التي تعنى بإخراج أجيال من الاطباء والمهندسين والصناع والتجاريين ... إلخ؛ ليقوموا بتوفير شتى أنواع المهن والصناعات التي يحتاج إليها المسلمون في معيشتهم؛ ألا يعد ذلك من مقاصد الإمامة؟!.
? أليس إنشاء المستشفيات (المجانية) -وإن تدنى مستواها-، وتوفير العلاج (المجاني) لآلاف بل (لملايين) البشر! من المرضى والمعوقين والعاجزين والمصابين ... إلخ؛ ألا يعد ذلك من مقاصد الإمامة؟!
هذا ما جعلني أقول في أي عصر يعيش وأي دول يقصد تلك الدول التي تحارب الإسلام والمسلمين جهارا نهارا أم تلك الدول التي يقودها العلوج بعساكرهم أو مخابراتهم أم تلك الدول التي تبني صروح البدع والضلال والشرك والإضلال أم تلك الدول التي ترفع الضلال وتحارب الأخيار وقد سألت أحد الناس الذين هم في سلك مكافحة الإجرام في بلد إسلامي عن نسبة الصلاح في سلكه فقال قبل خمس سنين كان تسع وتسع بالمئة ممن أعمل معهم يتعاطون المخدرات والخمور ويفعلون كل شيئ يعني من المحرمات قال أما الآن فقد تحسنت الأوضاع قليلا.
كتبت هذا على عجل, ولايمكنني الرد أو التعقيب لأني مقبل على سفر والله المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[04 - Mar-2008, مساء 03:36]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
الأخ الفاضل/ أبو عبيدة - بارك الله فيه-:
قُلْتَ:
إن إعتقاد رأي أو مذهب لا يلزم منه الإنتصار له بكل الطرق والوسائل خاصة في مسائله الفرعية فقد تكون الشبهات الفرعية حقائق غير ناقضة للأصل.
وقد يحصل للإنسان اشتباه في مسألة ما فلا يترجح له فيها شيئ وهذا ليس عيبا ولا نقصا وإنما هو دلالة على الحرص على الحق وإلا فإن للنفس لحظا وإن لها لقولا.-ليس على إطلاقه وإنما أقصد فروع هذه المسألة-.
كلامك صحيح؛ ولكني لم أنتصر لمذهبي بـ (كل)! الطرق والوسائل؛ وإنما أنتصر (فقط) بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
ثم إني لم أذكر هذه الحقائق في محل تأييد أصل المسألة؛ وإنما إوردتها اعتراضًا على (فرع) من فروعها، وهذا جد واضح من كلامي، وما سيأتي فيه مزيد توضيح.
قلتَ:
وما أثار إستغرابي قولك هذا: ««أليس إنشاء المؤسسات الدينية التعليمية ... وإخراج أجيال من العلماء والمفتين ... إلخ؟!. .. وإنشاء المساجد، وتعيين الائمة والعاملين لإقامة أهم شعائر الإسلام الظاهرة وهي الصلاة؟!. وإقامة الحج والأعياد والجُمَع وسائر الشعائر الأخرى. وتأمين السبل ونفض الطرق من اللصوص والسعاة بالفساد وغيرهم من المفسدين في الأرض، وتأمين حدود البلاد وحمايتها من كيد الاعداء المتربصين، وإنشاء الجمعيات الأهلية والخيرية .. ؛ ألا يعد ذلك من مقاصد الإمامة؟! .. إلخ.»» هذا ما جعلني أقول في أي عصر يعيش؟! وأي دول يقصد؟!؛ تلك الدول التي تحارب الإسلام والمسلمين جهارا نهارا أم تلك الدول التي يقودها العلوج بعساكرهم أو مخابراتهم أم تلك الدول التي تبني صروح البدع والضلال والشرك والإضلال أم تلك الدول التي ترفع الضلال وتحارب الأخيار
أقول: لا أجد وجهًا للغرابة أخي أبا عبيدة!:
أولاً: لأني ما قلت هذا الكلام أصلاً تأييدًا لمذهبي في أصل المسألة؛ وإنما قلت ذلك تعقيبًا على أحد فروعها؛ وهو غلو البعض في التعبير باستخدام بعض الألفاظ المُهَوَّلَة؛ كقولهم «ضيعوا مقاصد الإمامة»! قاصدين بذلك الحكم بما أنزل الله فقط!؛ فأوردت ذلك التعقيب لأبين لهم بالمثال العملي أن مقاصد الإمامة لا تنحصر في الحكم والقضاء بالإسلام؛ وإنما المقاصد غير ذلك كثيرة. ولا أدل على موقفي هذا من قولي تصحيحًا لذلك الغلو: «ضيعوا (بعض) مقاصد الإمامة» وقد سبق في مشاركتي؛ فقد أقررت أنهم ضيعوا ولكن (بعض) مقاصد الإمامة لا (كل) مقاصد الإمامة؛ فهذا ما قصدته من إيرادي لتلك الأمثة لا أكثر ولا أقل.
ثانيًا: ونتيجة لقولي هذا لا يَفْهَمُ نَبِيْهٌ! من قولي أني أحتج بإيرادي تلك الأمثلة العملية على ثبوت ولاية حكام زماننا لقيامهم بهذه الأشياء!؛ فهذا قطعًا ما لم ألمح به فضلاً عن أن أخطه ببناني. فلو أن حاكمًا فعل كل ما ذكرتُ من مقاصد الإمامة ثم وقع الكفر الأكبر على عينه؛ فإني أول من يقول بسقوط إمامته؛ وقد وقع في ذلك بعض حكام زماننا -مع قيامهم بما ذكرتُ من مقاصد- كالقذافي، وأسد، وصدام ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثالثًا: إني أعيش في هذا العصر، وغالب الدول (الإسلامية) -والحمد لله- لا تحارب الإسلام والمسلمين لا جهارًا ولا نهارًا، ولا حتى تقتل الاخيار كما تدعي!. وليس معنى أنها تحارب أفكارًا معينة!، أو أشخاصًا معينيين، أو حتى تغلق مساجدًا ومؤسساتٍ معينة!؛ ليس معنى ذلك أنها تحارب الإسلام أو المسلمين جهارًا ونهارًا؛ فقولك هذا أيضًا من جملة (الغلو)! والشطط في القول!.
وليس معنى كلامى أني راضٍ عما يحدث في (بعض) بلاد (المسلمين) من ظلم وبغي؛ وإنما قلتُ ذلك فقط إحقاقًا للحق الذي سوف أسأل عنه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم!.
وأخيرًا فإني قد:
كتبت هذا على عجل, ولايمكنني الرد أو التعقيب [بأكثر من هذا] لأني [أجهز ردًا مُفْحِمًا -بإذن الله- على (أبي موسى)!!]، والله المستعان.
ـ[محمد السالم]ــــــــ[05 - Mar-2008, مساء 08:19]ـ
الأخ أبو رقيبة رفع الله قدرك وأحسن إليك
واصل يا أخي ونحن نقرأ ونتابع وإن شاء الله نشارك معكم
ـ[أبوعبيدة الغريب]ــــــــ[06 - Mar-2008, صباحاً 03:47]ـ
الحمد لله رب العالمين
أخي أبورقية
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد يحصل للإنسان اشتباه في مسألة ما فلا يترجح له فيها شيئ وهذا ليس عيبا ولا نقصا وإنما هو دلالة على الحرص على الحق وإلا فإن للنفس لحظا وإن لها لقولا.-ليس على إطلاقه وإنما أقصد فروع هذه المسألة-.
لقد قيدت كلامي بقولي -ليس على إطلاقه وإنما أقصد فروع هذه المسألة- كي أبين انني أتحدث عن فروع المسألة فأختصر عليك الطريق فلا تورد هذا الإعتراض
ثم إني لم أذكر هذه الحقائق في محل تأييد أصل المسألة؛ وإنما إوردتها اعتراضًا على (فرع) من فروعها، وهذا جد واضح من كلامي ولا هذالأني ما قلت هذا الكلام أصلاً تأييدًا لمذهبي في أصل المسألة؛ وإنما قلت ذلك تعقيبًا على أحد فروعها
لقد قلت في مشاركتكلا أجد وجهًا للغرابة
أولاً: لأني ما قلت هذا الكلام أصلاً تأييدًا لمذهبي في أصل المسألة؛ وإنما قلت ذلك تعقيبًا على أحد فروعها؛ وهو غلو البعض في التعبير باستخدام بعض الألفاظ المُهَوَّلَة؛ كقولهم «ضيعوا مقاصد الإمامة»! قاصدين بذلك الحكم بما أنزل الله فقط!؛ فأوردت ذلك التعقيب لأبين لهم بالمثال العملي أن مقاصد الإمامة لا تنحصر في الحكم والقضاء بالإسلام؛ وإنما المقاصد غير ذلك كثيرة. ولا أدل على موقفي هذا من قولي تصحيحًا لذلك الغلو: «ضيعوا (بعض) مقاصد الإمامة» وقد سبق في مشاركتي؛ فقد أقررت أنهم ضيعوا ولكن (بعض) مقاصد الإمامة لا (كل) مقاصد الإمامة؛ فهذا ما قصدته من إيرادي لتلك الأمثة لا أكثر ولا أقل.
ثانيًا: ونتيجة لقولي هذا لا يَفْهَمُ نَبِيْهٌ! من قولي أني أحتج بإيرادي تلك الأمثلة العملية على ثبوت ولاية حكام زماننا لقيامهم بهذه الأشياء!؛ فهذا قطعًا ما لم ألمح به فضلاً عن أن أخطه ببناني. فلو أن حاكمًا فعل كل ما ذكرتُ من مقاصد الإمامة ثم وقع الكفر الأكبر على عينه؛ فإني أول من يقول بسقوط إمامته؛ وقد وقع في ذلك بعض حكام زماننا -مع قيامهم بما ذكرتُ من مقاصد- كالقذافي، وأسد، وصدام ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لم أناقشك في هذا الموضوع مطلقا ولا علاقة لكلامي بالجانب الشرعي -إلا من جهة إسقاط الحكم على الفعل وهو بعيد عما أوردته في النقطتين السابقتين-إنما الحديث عن صدق الأمثلة العملية التي ضربتها فلا داعي للنقطتين ولا داعي لقولك وإنما أنتصر (فقط) بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.فإن المقام مقام إخبار.
ثالثا أرجوا التثبت في النقل فقد قلت تحارب الأخيار ولم أقل تقتل الأخيار وقصدت بذلك محاربة صحيح الإعتقاد بسجن العلماء ومنع الكتب واضطهاد الأتباع.
رابعا أما قولكلا تحارب الإسلام والمسلمين لا جهارًا ولا نهارًا، ولا حتى تقتل الاخيار كما تدعي!.وقولكفقولك هذا أيضًا من جملة (الغلو)! والشطط في القول!. فأقول إن كنت لا تعلم فالأولى بك أن تسأل لا أن تحكم.
وتعقيبا على الأمثلة العملية التي ضربتها ,أقول بعد أن اتضح القصد
أليس إنشاء المؤسسات الدينية التعليمية -كالأزهر والجامعات الإسلامية وما أشبه- من مقاصد الإمامة؛ وهي نشر الدين وتعليم أحكامه وإخراج أجيال من العلماء والمفتين ... إلخ؟!.
لما علموا أن المدارس الدينية هي مراكز التحرر الفكري قاموا بإغلاقها كلها وإنشاء أو الإبقاء على معهد أو معهدين يسهل التحكم فيها أما قولك تنشر الدين فهو صحيح ولكنك حتما تقصد دين الأشاعرة أما عن العلماء والمفتين فهاك ملخص مناقشة ماجيستير حضرتها:-طعن جميع الأساتذة في مستوى الطالبة اللغوي بل نصحها أحدهم بإعادة دراسة اللغة من جديد -قام أحد الأساتذة بمداخلة طويلة فصل فيها بين دور المحدث والفقيه والمفسرمؤكدا على عدم التداخل-ذكرت الباحثة وسيلة عظيمة في مكافحة الظاهرة المدروسة هي: تغريم المعدد-الذي يعدد الزوجات-
حصلت على جيد جدا مع توصية بالطبع. أما قولك ... إلخ فأقول الكلام كثير في هذا الباب ولو احتجت أمثلة فبإمكاننا التحدث على الخاص.
أليس إنشاء المساجد، وتعيين الائمة والعاملين فيها من مقاصد الإمامة؟!؛ وهي إقامة أهم شعائر الإسلام الظاهرة على الإطلاق؛ وهي الصلاة؟!.
لن نتحدث عن تهديم المساجد أو تحويلها لأنها مقصورة على بعض الدول وعلى فترات من تاريخها ولكننا نتحدث عن إعاقة إنشائها والإستيلاء على أوقافها وتحويل غاياتها والكلام في تعيين الأئمة وتحديد الخطب الملقاة كلام على باب من أبواب التحويل.
أليس تأمين السبل ونفض الطرق من اللصوص والسعاة بالفساد وغيرهم من المفسدين في الأرض يعد من مقاصد الإمامة
لو فتحنا الكلام في هذا الباب لن نستطيع إغلاقه ولكن بإختصار شديد لنعرف من هو اللص ومن هو قاطع الطريق: على عاتقي أربعة ضرائب مباشرة كل سنة وعشرات غير مباشرة وأنا أدفعها حتما بالرغم عني.
أليس تأمين حدود البلاد وحمايتها من كيد الاعداء المتربصين (=جهاد الدفع) يعد من أكبر مقاصد الإمامة؟!.
ماأسهل التنظير لذلك أقول أليس تأمين المصالح الشخصية من كيد المواطنين جهاد دفع.
لا أدري أتقصد حقا جهاد الدفع؟؟ وهل هو واقع معاش أم مجرد تنظير. ولكن لظبط بعض المفاهيم فالأعداء المتربصون هم المواطنون أو دول الجوار المسلمة بخلاف الغرب الذي سنستعمل معه أسلوب الإنبطاح الذي هو الأسلم وسيرسل من يتكلمون عن الولاء والبراء في جولات سياحية ليتعرفوا عن فرب على مراكز الباعوض وفنادق الجرذان.
وكمثال سأذكر لك بعض الدول الإسلامية المتجاورة كي تعلم أنك جانبت الصواب في قولك بعض.
- تركيا, العراق, سوريا ,لبنان, إيران ,فلسطين-وما أبعد ياء النسبة عنها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[06 - Mar-2008, صباحاً 09:09]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
الأخ الفاضل/ أبو عبيدة -بارك الله فيه-:
قلتَ:
إنما الحديث عن صدق الأمثلة العملية التي ضربتها فلا داعي للنقطتين ولا داعي لقولك فإن المقام مقام إخبار
أما عن صدق هذه الأمثلة؛ فأنا لم أنسب هذه الأمثلة لبلدٍ معين حتى تنظر في صدقها من كذبها، وصحيح قولك أن المقام مقام إخبار؛ فقد يصح الخبر عندي ولا يصح عندك، ولكلٍّ وجهته!.
قلتَ:
أرجوا التثبت في النقل فقد قلت تحارب الأخيار ولم أقل تقتل الأخيار وقصدت بذلك محاربة صحيح الإعتقاد بسجن العلماء ومنع الكتب واضطهاد الأتباع.
اعتذر من الخطأ؛ وإن كنت لا أرى للتصحيح فائدة!
أما قولك بأن الدول تحارب صحيح الاعتقاد بسجن العلماء ومنع الكتب واضطهاد الأتباع؛ فكما قلتُ في مشاركتي السابقة:
ليس معنى أنها تحارب أفكارًا معينة!، أو [تسجن وتضطهد] أشخاصًا معينيين، أو [تمنع كتبًا معينة] أوحتى تغلق مساجدًا ومؤسساتٍ معينة!؛ ليس معنى ذلك أنها تحارب الإسلام [وصحيح الاعتقاد] أو [أنها تحارب] المسلمين جهارًا ونهارًا.
أما عن قولك:
إن كنت لا تعلم فالأولى بك أن تسأل لا أن تحكم.
فالحكم من وجهة نظري بناء على ما ثبت عندي من الواقع، وكما قلت فلكلٍّ وجهته!.
قلتَ:
لما علموا أن المدارس الدينية هي مراكز التحرر الفكري قاموا بإغلاقها كلها وإنشاء أو الإبقاء على معهد أو معهدين يسهل التحكم فيها
أنا من مصر، وما أكثر المعاهد والمدارس والمراكز الدينية عندنا، ولا تحجير، وعلى حد علمي فغالب الدول الإسلامية كذلك. أما أنهم يتحكمون فيها؛ فهذا ضرب من الظن!، وعلى اي حال إن {اللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}!.
قلتَ:
أما قولك تنشر الدين فهو صحيح ولكنك حتما تقصد دين الأشاعرة!
وهل تنسب أشعرية بعض المؤسسات الدينية إلى الحكام أيضًا؟!!!
إنهم أجهل من الجهل!؛ ولا يدرون كيف يصلون صلاة صحيحة؛ فضلاً عن أن يلزموا أحدًا بأشعرية أو غيرها!. فالمسؤولية تقع في هذا الأمر على علماء! الازهر الذين ينخدع بهم الناس جميعًا حتى في الدول الإسلامية الكبرى كالسعودية؛ فهي تستورد علماء الازهر! إلى جامعاتها السلفية!.
قلتَ:
لن نتحدث عن تهديم المساجد أو تحويلها لأنها مقصورة على بعض الدول وعلى فترات من تاريخها ولكننا نتحدث عن إعاقة إنشائها والإستيلاء على أوقافها وتحويل غاياتها والكلام في تعيين الأئمة وتحديد الخطب الملقاة كلام على باب من أبواب التحويل .... لو فتحنا الكلام في هذا الباب لن نستطيع إغلاقه ولكن بإختصار شديد لنعرف من هو اللص ومن هو قاطع الطريق: على عاتقي أربعة ضرائب مباشرة كل سنة وعشرات غير مباشرة وأنا أدفعها حتما بالرغم عني
كل ما ذكرتَه ملموس -وإن كان بعض ذلك ضربًأ من الظنون! -. أما بالنسبة للصوصية!؛ فالكل يعيش تحت سيطرة «مافيا» الحكام العالمية!؛ ولكن ذلك لا علاقة له بمسألتنا إيجابًا وسلبًا؛ فقد اتفق الجميع -كما سبق- على أنه:
لا تسقط الولاية بوقوع الإمام في (المعاصي) مهما عظمت لحديث: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا».
فأرجو مراجعة ذلك في موضعه.
وقولك:
ماأسهل التنظير ... لا أدري أتقصد حقا جهاد الدفع؟؟ وهل هو واقع معاش أم مجرد تنظير.
أقول: إن دفع الكافرين لأعداءهم المعتدين على أراضيهم حقيقة لا تنكر أبدًا؛ فكيف بدفع المسلمين لأعداءهم؟!. ولكن جهاد الدفع في بلاد المسلمين موجود بصورة نسبية؛ فإنهم قاموا بوضع حدود إقليمية لكل دولة، وهذه الحدود تجعل كل دولة مستقلة في كل شيء!؛ فلا تدفع إلا عن نفسها فقط!. وهذا وإن كان واقعًا؛ إلا أن جهاد الدفع -على الجملة- موجود بمجموع البلاد الإسلامية؛ فكل واحدة منها تدفع عن نفسها فقط!.
ذكرتَ أن:
بإمكاننا التحدث على الخاص.
فهذا اقتراح ممتاز أرجو أن يتبناه كل الإخوة الذين ينون انتقادي خارج إطار المسألة بصورتها العلمية المحضة؛ فمن بدا له تعقيب (علمي) على كلامي؛ فليورده، وإلا فلا يشغلني أو يضيع وقتي ووقت غيري في الحوارات التي تتعلق بواقع بعض الدول؛ فإنه لا فائدة فيها.
فإني لا أورد استدلالاً في أي مشاركة لي إلا وأنا أريد به أصل المسألة لا واقع الحكام، وأظنني نوهت على اشتراط ذلك في موضوع سابق، ونقله -هنا- عني أحدهم!؛ فقال:
ألا يختلط الكلام المطروح في الحكم الشرعي في (محل النزاع) بالفتوى الواقعية؛ بمعنى إدخال الحكم في الفتوى، كأن يربط أحد الحكم الشرعي في المسألة بواقع الحكام أو تصرفاتهم؛ فإن ذلك لا دخل له بالحكم الشرعي سلبًا وإيجابًا طالما أننا حددنا محل النزاع ...
فأرجو من الإخوة الافاضل أن يلتزموا بهذا الشرط، ولنتكلم على المسألة من وجهها الشرعي فقط.
أما بالنسبة لنقلي بعض الأمثة من مقاصد الإمامة؛ فقد أبنت أنني:
ما قلت هذا الكلام أصلاً تأييدًا لمذهبي في أصل المسألة؛ وإنما قلت ذلك تعقيبًا على أحد فروعها؛ وهو غلو البعض في التعبير باستخدام بعض الألفاظ المُهَوَّلَة؛ كقولهم «ضيعوا مقاصد الإمامة»! قاصدين بذلك الحكم بما أنزل الله فقط!؛ فأوردت ذلك التعقيب لأبين لهم بالمثال العملي أن مقاصد الإمامة لا تنحصر في الحكم والقضاء بالإسلام؛ وإنما المقاصد غير ذلك كثيرة. ولا أدل على موقفي هذا من قولي تصحيحًا لذلك الغلو: «ضيعوا (بعض) مقاصد الإمامة» وقد سبق في مشاركتي؛ فقد أقررت أنهم ضيعوا ولكن (بعض) مقاصد الإمامة لا (كل) مقاصد الإمامة؛ فهذا ما قصدته من إيرادي لتلك الأمثة لا أكثر ولا أقل.
ورجاء من الأخ أبي عبيدة -وغيره من الإخوة-؛ رجاء حار ألا تُفتح نقاشات جانبية لا تتعلق بأصل المسألة المبحوثة؛ فإن ذلك يصرف الأذهان عن التركيز، و يصرف كثير من الإخوان عن محاولة الوصول إلى الحق، كما أنه يصيب الجميع بالتشويش والضجر والملل! -وأنا أولهم-.
وأنا أعتذر بصدق للأخ أبي عبيدة وغيره إن كان بدر مني شيء يغضبهم؛ فوالله ما قصدت إيذاء أي أخ والله على ما أقول شهيد
وترقبوا الرد على مشاركات أخينا أبي موسى -بارك الله فيه وسدده-
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد السالم]ــــــــ[06 - Mar-2008, صباحاً 10:39]ـ
محصل ما ذكره الأخ أبو موسى:
أن تكفير المعين سواء كان في الحاكم أو المحكوم أو آحاد الناس يفرق فيه بين المسائل الخفية والمسائل الجلية التي لا تخفى على أحد، فالمسائل الجلية يكفر المعين بعد التعريف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا.
أما الأمور الخفية فإنه لا يكفي التعريف، بل لا بد من إقامة الحجة وانتفاء المانع.
وهذا الكلام لا شك أنه صحيح، إذ هو فرع عن قول الله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)، وأصل هذه القاعدة هو أن التكاليف والأحكام لا تلزم إلا بعد العلم، وإقامة الحجة.
والمقصود بالعلم الذي به تنقطع حجة المخالف هو فهم الشيء وإدراكه إدراكا صحيحا على ما هو عليه، ولا يشك أحد أن حصول هذا العلم يختلف من مسألة لأخرى، فبعض المسائل يحصل بها العلم بمجرد التعريف والإخبار، والبعض الآخر لا يكفي فيها مجرد الإخبار، وذلك لغموض في هذه المسائل ودقة تخفى على أكثر الناس، وقد دل على هذا التقسيم قول الله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات)
ولا يشك أحد أيضا أن حصول هذا العلم يختلف من شخص لآخر، فبعض المسائل تكون من الواضحات البينات بالنسبة لبعض الأشخاص، وقد تكون من المسائل الخفية لغيره.
ولا يختلف اثنان أيضا أن حصول هذا العلم يختلف من زمن إلى زمن، فمن المسائل ما هي جلية وواضحة بالنسبة إلى زمن معين، وهي من الخفيات بالنسبة إلى زمن آخر.
وإذا علم أن حصول العلم أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والمسائل والأزمنة، فإنه ينظر فيه إلى أحوال المكلفين، فما كان جليا لهؤلاء المكلفين يكفي في التكفير به بلوغ العلم والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان خفيا، فإنه لا يكفر به لعدم حصول العلم الذي يناط به التكليف.
ولا يختلف اثنان أن أكثر الحكام اليوم من أكثر الناس جهلا بالشريعة، بل أكثر الموجودين يظنون أنه لا تعارض بين الشريعة وبين الحكم بالقانون الوضعي، وأن الشريعة جاءت وساست الناس بالمصالح التي يراها الناس صالحة لهم، وذلك بسبب غلبة الجهل، وبسبب كثرة دعاة الضلالة الذين يزينون لهم الحكم بغير ما أنزل الله، وأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يمكن في الظروف الحالية،،، إلى أشباه ذلك.
وكون العلماء رحمهم الله كالشيخ أحمد شاكر وابن إبراهيم وغيرهم ينصون على أن هذه المسائل من الواضحات، لا يغير من واقع الأمر شيء، فلئن كان هذا من الواضحات في زمانهم، فإنه في هذا الزمان الأمر على خلاف ذلك.
ثم كم من واضح يكون عند بعض أهل العلم كذلك، وعند غيرهم ليس كذلك.
وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الحكام كثير منهم مغرر به، قول: وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً"
والحاصل من هذا الكلام أنه يفرق بين المسائل الواضحات والمسائل الخفية التي يكون فيها اللبس كبيرا، والحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الخفية التي لا يكفر فاعلها إلا بعد أن تقام عليه الحجج، وتدفع عنه الموانع، وليس من المسائل الجلية التي يكتفى فيها بمجرد الخبر، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
ـ[محمد السالم]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 01:30]ـ
بالنسبة للظاهر بيبرس رحمه الله، فمما لا شك أنه كان أحد ملوك الإسلام العظام، وقد كان له على الإسلام أياد بيضاء، وقد أقامه الله تعالى في فترة أعز به دينه، وذب عن حمى الإسلام أعداءه.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما أخذه بأحكام جنكيزخان والياسق الذي وضعه لأتباعه، فهذا أمر ثابت عنه والله يغفر له، ومما يدل على أخذه بالياسق ما نقله ابن تغري بردي (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (6/ 162) قال: كان الملك الظاهر بيبرس رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكيزخان من أمر اليسق والتورا.
وقد وصف بالظلم والجبروت، وصفه بذلك الذهبي والشيخ عبد الله اليافعي وغيرهما
وقال العيني: وكان ملكا جليلا، شجاعا، مهيبا، حسن السياسة، كثير التحيّل، وكان عسوفا جباراً، كثير المصادرات للرعية والدواوين خصوصا لأهل دمشق.
وقال ابن تغري بردي: وكان محبا لجمع الأموال، كثير المصادرات للرعية لأجل الغزوات والتجاريد، وينفق ذلك على العسكر.
وجاء في ترجمة الملك السعيد ابن المظفر بيبرس أنه كان ملكا كريما عادلا شجاعا جوادا محبا لفعل الخير والمعروف، فأزال في أيامه من المظالم والمكوس والضمانات المحدثة في الدولة الناصرية، وكذلك جميع ما أحدثه والده الملك الظاهر. [ذكره الفيومي علي بن محمد في نثر الجمان في تراجم الأعيان]
وقد جاء عنه _ عفا الله عنه _ أنه جعل حد الخمر القتل بالسيف، وهذا لا شك أنه تشريع عام يخالف حكم الله تعالى، كما لو جعل بدل الجلد غرامة مالية.
قال الصفدي في الوافي بالوفيات 10/ 343: وكان الظاهر رحمه الله قد منع الخمر والحشيش، وجعل الحد على ذلك السيف، فأمسك ابن الكازروني وهو سكران، فصلب وفي حلقه جرة خمر، فقال الحكيم شمس الدين ابن دانيال:
لقد كان السكر من قبل صلبه ... خفيف الأذى إذ كان في شرعنا جلدا
فلما بدا المصلوب قلت لصاحبي ... ألا تب فإن الحد قد جاوز الحدا
وهو لا شك لم يأخذ بجميع قانون جنكيز خان، لكن يكفي قانون واحد من هذه القوانين.
وقول الأخ أبي موسى عفا الله عنه:
بالنسبة للظاهر بيبرس فقد اطلعت على بعض كتب التاريخ فوجدت أن أقوال المؤرخين مضطربة في المسألة فلاحظت أن مجموعة القوانين والتقاليد التي استخدمها الظاهر بيبرس هي –والله أعلم- مقتصرة على أمور حربية وإدارية.
ولا أدري مصادر هذه المعلومات فإنه لم يذكر لنا شيئا، ولم يحل على مرجع، فليته يفيدنا، ثم لا أدري ماذا تعني بالاضطراب، فهل تعلم أحدا نفى عنه أخذ قوانين الياسق!؟
ومن أين استفدت أن مجموعة القوانين والتقاليد التي استخدمها الظاهر بيبرس مقتصرة على أمور حربية وإدارية؟؟ وليس فيها تشريع أحكام
ـ[أبو موسى]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 04:43]ـ
يقول ابن تغري بردي في معرض حديثه عن الياسا المغولية"ولما أن تسلطن الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري أحب أن يسلك في ملكه بالديار المصرية طريقة جنكرخان هذا وأموره، ففعل ما أمكنه،
ورتب في سلطنته أشياء كثيرة، لم تكن قبله بديار مصر: مثل ضرب البوقات، وتجديد الوظائف، على ما نذكره. (النجوم الزاهرةج2ص205)
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - (ج 2 / ص 308)
قلت: كان الملك الظاهر - رحمه الله - يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا، واليسق: هو الترتيب، والتورا: المذهب باللغة التركية، وأصل لفظة اليسق: سي يسا، وهي لفظة مركبة من كلمتين صدر الكلمة: سي بالعجمي، وعجزها يسا بالتركي لأن سي بالعجمي ثلاثة، ويا بالمغلي الترتيب، فكأنه قال: التراتيب الثلاثة. وسبب هذه الكلمة أن جنكزخان ملك المغل كان قسم ممالكه في أولاده الثلاثة، وجعلها ثلاثة أقسام، وأوصاهم بوصايا لم يخرجوا عنها الترك إلى يومنا هذا، مع كثرتهم واختلاف أديانهم، فصاروا يقولون: سي يسا - يعني التراتيب الثلاثة التي رتبها جنكزخان -، وقد أوضحنا هذا في غير هذا الكتاب بأوسع من هذا. انتهى. فصارت الترك يقولون: إسي يسا، فثقل ذلك على العامة فحرفوها على عادة تحاريفهم، وقالوا: سياسة. ثم إن الترك أيضا حذفوا صدر الكلمة، فقالوا: يسا مدة طويلة، ثم قالوا: يسق، واستمر ذلك إلى يومنا هذا. انتهى.
الوظائف المستحدثة في أيامه
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: والملك الظاهر هذا هو الذي ابتدأ في دولته بأرباب الوظائف من الأمراء والأجناد، وإن كان بعضها قبله فلم تكن على هذه الصيغة أبداً، وأمثل لذلك مثلاً فيقاس عليه، وهو أن الدوادار كان قديماً لا يباشره إلا متعمم يحمل الدواة ويحفظها. وأمير مجلس هو الذي كان يحرس مجلس قعود السلطان وفرشه. والحاجب هو البواب الآن، لكونه يحجب الناس عن الدخول، وقس على هذا. فجاء الملك الظاهر جدد جماعة كثيرة من الأمراء والجند ورتبهم في وظائف: كالدوادار والخازندار وأمير آخور والسلاخور والسقاة والجمدارية والحجاب ورؤوس النوب وأمير سلاح وأمير مجلس وأمير شكار.
فأما موضوع أمير سلاح في أيام الملك الظاهر فهو الذي كان يتحدث على السلاح دارية، ويناول السلطان آلة الحرب والسلاح في يوم القتال وغيره، مثل يوم الأضحى وما أشبهه. ولم يكن إذ ذاك في هذه المرتبة - أعني الجلوس رأس ميسرة السلطان -، وإنما هذا الجلوس كان إذ ذاك مختصا بأطابك. ثم بعده في الدولة الناصرية محمد بن قلاوون برأس نوبة الأمراء كما سيأتي ذكره في محله. وتأييد ذلك يأتي في أول ترجمة الملك الظاهر برقوق، فإن برقوق نقل أمير سلاح قطلوبغا الكوكائي إلى حجوبية الحجاب. وأمير مجلس كان موضوعها في الدولة الظاهرية بيبرس التحدث على الأطباء والكحالين والمجبرين، وكانت وظيفة جليلة أكبر قدراً من أمير سلاح.
وأما الدوادارية فكانت وظيفة سافلة. كان الذي يليها أولاً غير جندي، وكانت نوعاً من أنواع المباشرة، فجعلها الملك الظاهر بيبرس على هذه الهيئة، غير أنه كان الذي يليها أمير عشرة. ومعنى دوادار باللغة العجمية: ماسك الدواة، فإن لفظة دار بالعجمي: ماسك، لا ما يفهمه عوام المصريين أن دار هي الدار التي يسكن فيها، كما يقولون في حق الزمام: زمام الآدر، وصوابه زمام دار. وأول من أحدث هذه الوظيفة ملوك السلجوقية. والجمدار، الجمى هي البقجة باللغة العجمية، ودار تقدم الكلام عليه، فكأنه قال: ماسك البقجة التي للقماش. وقس على هذا في كل لفظ يكون فيه دار من الوظائف.
وأما رأس نوبة فهي عظيمة عند التتار، ويسمون الذي يليها يسوول بتفخيم السين. والملك الظاهر أول من أحدثها في مملكة مصر.
والأمير آخور أيضاً وظيفة عظيمة، والمغل تسمي الذي يليها آق طشي. وأمير آخور لفظ مركب من فارسي وعربي، فأمير معروف وآخور هو اسم المذود بالعجمي، فكأنه يقول: أمير المذود الذي يأكل فيه الفرس. وكذلك السلاخوري وغيره مما أحدثه الملك الظاهر أيضاً.
وأما الحجوبية فوظيفة جليلة في الدولة التركية، وليس هي الوظيفة التي كان يليها حجبة الخلفاء، فأولئك كانوا حجبة يحجبون الناس عن الدخول على الخليفة، ليس من شأنهم الحكم بين الناس والأمر والنهي، وهي مما جدده الملك الظاهر بيبرس، لكنها عظمت في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون حتى عادلت النيابة. وأما ما عدا ذلك من الوظائف فأحدثها الملك الناصر محمد بن قلاوون كما سيأتي بيانه في تراجمه الثلاث من هذا الكتاب، بعد أن جدد والده الملك المنصور قلاوون وظائف أخر كما سيأتي ذكره أيضاً في ترجمته على ما شرطناه في هذا الكتاب من أن كل من أحدث شيئاً عزيناه له.
كذلك يقول الدكتور السيد الباز في كتاب المماليك ص 255:
) ومن أهم قواعد الحكم في الدولة المملوكية إعداد طبقة للاعتماد عليها في الحرب والإدارة, تألفت هذه الطبقة من المماليك المجلوبين صغار السن من بلاد القبجاق واستقروا في الطباق حيث تلقوا التدريب الحربي والتعليم الديني, وخضعوا لما فرض عليهم من أساليب التدريب والتأديب, وهي لا تخرج كثيراً عن التقاليد المعروفة عند التتار, فعلى الرغم من أن هؤلاء المماليك نشئوا بدار الإسلام, إلا أنهم احتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع إلى حكم الياسة. فسار السلطان الظاهر بيبرس على هذه القاعدة فيما يتعلق بالنظم الحربية وإنزال العقوبات الصارمة لمن يرتكب جرائم, إذا لا تكفي الحدود الشرعية في ردعهم) انتهى.
نلاحظ مما سبق ذكره أن مجموعة القوانين والتقاليد التي وضعها جنكيزخان لتنظيم النواحي السياسية والحربية والاقتصادية والاجتماعية لم تطبقها دولة المماليك جميعا، سوى ما يتعلق منها بالعساكر والجند وما يقع بينهم من نزاع وخلاف, وما يترتب على ذلك الخلاف والنزاع من عقوبات لتأديبهم وأخذهم بالنظام
(يُتْبَعُ)
(/)
أما القول بأن بيبرس قد بدل شرع الله في حد الخمر فهذا من سوء الظن به والله أعلم
وقد وصف شيخ الإسلام تلك الدار بأنها دار إسلام أي أن أحكام الإسلام هي التي كانت تعلو في هذا الوقت
ـ[محمد السالم]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 08:06]ـ
الأخ الفاضل أبو موسى حفظه الله وسلمه ونفع به
لا شك أن الأمر يحتاج إلى مزيد بحث وعناية، وأنا أتمنى قبلك أن يكون ما تأولته من كلام ابن تغري بردي صحيحا، وذلك لما للظاهر بيبرس من أياد بيضاء على الإسلام وأهله، وإن كان قد وصف بالظلم والجور والجبروت كما وصفه أكثر من مؤرخ، ولذا حينما ينقل عنه أنه جعل حد الخمر الضرب بالسيف، فهذا ليس من باب سوء الظن، بل هذا خبر يوافق محلا صحيحا، يوافق ما كان عليه من الجبروت والظلم، والله يغفر له
قال الصفدي في الوافي بالوفيات 10/ 343: وكان الظاهر رحمه الله قد منع الخمر والحشيش، وجعل الحد على ذلك السيف، فأمسك ابن الكازروني وهو سكران، فصلب وفي حلقه جرة خمر، فقال الحكيم شمس الدين ابن دانيال:
لقد كان السكر من قبل صلبه ... خفيف الأذى إذ كان في شرعنا جلدا
فلما بدا المصلوب قلت لصاحبي ... ألا تب فإن الحد قد جاوز الحدا
وانظر إلى الشاعر حيث يقول إن الجلد كان في شرعنا الجلد لشارب الخمر، ثم إنه قد تجاوز هذا الحد.
وكل ما نقلته عن ابن تغري بردي في تاريخه لا يفيد شيئا مما ذكرته، فمثلا بعد ترجمته لعيسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب (6/ 238) تعرض لذكر جنكيز خان وحكم الياسق ثم قال: وعلى هذا مشت التتار إلى يومنا هذا، وانتشر ذلك في سائر الممالك حتى ممالك مصر والشام.
وهذا يدل على أن أمر اليسق انتشر في الممالك المصرية والشامية قبل المظفر بيبرس، وأن الظاهر بيبرس مشى على الطريقة السابقة، وزاد عليها أمورا لم تكن من قبل.
قال: ولما أن تسلطن الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري أحب أن يسلك في ملكه بالديار المصرية طريقة جنكز خان هذا وأموره، ففعل ما أمكنه، ورتب في سلطنته أشياء كثيرة لم تكن قبله بديار مصر ...
وهذا هو محصل كلامه رحمه الله في المجلد السابع ص 163، فإنه لما ذكر أن الملك الظاهر بيبرس سار على قاعدة ملوك التتر وشرح معنى اليسق قال: انتهى.
يعني أن الحديث عن اليسق انتهى.
ثم ذكر من مآثر بيربس أنه أحدث أنظمة جديدة لم تكن قبله. فقال ضمن عنوان جديد: [ذكر الوظائف المستحدثة في أيامه]
فلا يصح منك أن تربط بين هذا الفصل والفصل السابق خاصة وأنه قال في نهاية الكلام (انتهى)
ـ[أبو موسى]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 08:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لنقل بن تغري فقد أخطأت في فهمه بارك الله فيك
وأما بالنسبة لنقل الدكتور السيد الباز فهو صريح في المسألة
وأما كونه جعل حد الخمر السيف فهذا يحتاج إلى بحث كما قلت
إذ لو أجبر القضاة على هذا التشريع الجديد لنقل إلينا غير واحد من المؤرخين كابن كثير وغيره هذه الحادثة, فإن تبديل شرع الله كفر أكبر و قد كفر اليهود بتبديلهم لحكم واحد من أحكام التوراة
وقد يقال أيضا أنه جعل حد الخمر السيف لمدمن الخمر كما في الحديث المختلف فيه
(من يشرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه) وقد اختلف العلماء في قتل مدمن الخمر
وألف الشيخ أحمد شاكر رسالة سماها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر ورجح القول بأن مدمن الخمر يقتل
والله أعلم
ـ[محمد السالم]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 08:52]ـ
قال المقريزي في الخطط 1/ 306: وبلغه في سنة أربع وسبعين عن الطواشي شجاع الدين عنبر المعروف: بصدر الباز، وكان قد تمكن منه تمكناً كثيراً أنه يشرب الخمر، فشنقه تحت قلعة الجبل.
ـ[أبو موسى]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 08:59]ـ
قال المقريزي في الخطط 1/ 306: وبلغه في سنة أربع وسبعين عن الطواشي شجاع الدين عنبر المعروف: بصدر الباز، وكان قد تمكن منه تمكناً كثيراً أنه يشرب الخمر، فشنقه تحت قلعة الجبل.
لعل هذا كان مدمنا للخمر وقد اختلف العلماء في قتل مدمن الخمر ...
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[17 - Mar-2008, صباحاً 12:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
(يُتْبَعُ)
(/)
فإني أعتذر لكل إخواني على تأخرى عن المشاركة؛ فلقد كنت أمر بظروف صعبة في الآونة الأخيرة، وَأَعِدُ الجميع بمشاركة تثلج صدورهم -إن شاء الله-. والله المستعان، وعليه التكلان.
أخوكم
أبو رقية الذهبي
ـ[تميم]ــــــــ[17 - Mar-2008, مساء 06:46]ـ
بارك الله فيك أخي أبو موسى ... ويسر الله أمرك أخي ابو رقية الذهبي.
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 12:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
فقبل أن أشرع في الرد على ما كتبه! أخونا أبو موسى؛ فَأُقَدِّمُ لذلك بمقدمة مختصرة أبين فيها بعض الفوائد التي استنبطها أهل العلم من حديث عبادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -؛ والذي هو عمدتنا في مسألتنا هذه، ولقد أوردت تلك الفوائد –استعجالاً- دون الإشارة لأصحابها. واللهَ أسألُ أن يهديني -وسائر إخواننا- إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
غَايَةُ الإفَادَةِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَة
أخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث عبادة بن الصامت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال:
دَعَانَا النَّبِيُّ ص؛ فَبَايَعْنَاهُ؛ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا ... أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ((إِلا)):
[1]- أَنْ تَرَوْا [2]- كُفْرًا [3]- بَوَاحًا [4]- عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
? فأفاد قوله: «إلا أن تروا»:
1 - أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة؛ وإنما يجب: أن نرى ذلك الكفر؛ إما بالرؤية البصرية، أو بالرؤية العلمية (=العلم). فلا يجوز العمل بمجرد الخبر في ذلك.
2 - أن هذه الرؤية متعلقة بمحل؛ ألا وهو «أولو الأمر»، وهذا بَيِّنٌ من سياق الحديث. فتقدير الكلام: «إلا أن تروا [على أولي الأمر] كفرًا بواحًا»
3 - أنه لا يكفي رؤية البعض لذلك الكفر دون البعض الآخر؛ فإذا علم البعض كفره -لكونهم اطلعوا عليه بطريقة أو بأخرى- دون الآخرين؛ لم يُخْرَج عليه منهم. فيجب الإجماع في ذلك (=إجماع أهل الحل والعقد)، ومما يشعر بذلك لفظ الجمع «تروا»: أي أنتم جميعًا. وعلة ذلك؛ أنه إذا علم البعض كفر الإمام، وخفي ذلك عن الآخرين؛ انقسم الناس لِمُوَالٍ له ومنازع!؛ وفي هذا فتنة للأمة.
? وأفاد قوله: «كفرا»:
أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر؛ كالظلم، وشرب الخمر، ولعب القمار، والاستئثار المحرم من أخذ الأموال، وسفك الدماء.
? وأفاد قوله: «بواحا»:
1 - أنه يشترط أن يكون ذلك الكفر صريحًا ظاهرًا حُكْمُه عند أهل العلم؛ بألا يكون محتملاً لتأويل؛ قال الخطابي: «معنى قوله بواحًا: يريد ظاهرا باديا» اهـ. وزاد الشنقيطي: «لا لبس فيه» اهـ. أي أنه لا يخفى على أحد أن هذا –الذي وقع فيه الحاكم- كفر غير محتمل لتأويل.
2 - أنه لا يكون الفعل كفرًا بواحًا إذا اختلف أهل العلم فيه؛ إما لاحتماله التأويل أو لاختلافهم في التكفير به أصلاً!. فإذا لم يُجْمَع على كونه: ? (كفرًا) ? (ظاهرًا) ? (غير محتمل للتأويل)؛ لم يُخْرَج عليه؛ لأن ذلك أيضًا مدعاة لانقسام الناس إلى مُوَالٍ له ومنازع!؛ وفي هذا فتنة للأمة.
? وأفاد قوله: «فيه من الله برهان»:
1 - أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله برهان صريح ((من الله)) أن هذا الفعل كفر.
2 - أنه لا بد من ((دليل شرعي)) -إما من القرآن أو السنة أو الإجماع- لمعرفة كون الفعل كفرًا بواحًا. ولا يُعْلَم كونه كذلك من الاستدلالات العقلية!، ولا من القياسات المنطقية!، ولا من الأحداث الواقعية!؛ فإن هذا ليس بكافٍ على الإطلاق.
3 - أن يكون هذا البرهان (=الدليل) صحيح الثبوت؛ فلا يكفي الدليل ضعيف السند.
4 - أن يكون هذا البرهان (=الدليل) صريح الدلالة؛ فلا يكفي الدليل غامض الدلالة، أو الذي فيه تأويل يخرجه عن ظاهره.
5 - أن المَعْنِيَّ برؤية الكفر البواح هم أهل العلم وأهل الحل والعقد من العلماء دون غيرهم؛ فهم أهل البرهان والدليل. كما قال تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.
يتبع إن شاء الله بالرد على مشاركات! أخينا ابي موسى -عفا الله عنه-
وسيكون الرد متصلاً؛ وبسرعة!؛ فأرجو عدم المقاطعة
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 01:34]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
بداية الرَّدُّ عَلَى مُشَارَكَاتِ (!) أَبِي مُوسَى
الجزء الأول
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
ففي الدرر السنية ...
قال المجد رحمه الله ....
وقال عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان ...
قال ابن تيمية رحمه الله ....
ويقول عبد الطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ...
ويقول محمّد بن إبراهيم آل الشيخ ....
ويقول أحمد شاكر ....
ويقول الشيخ محمد حامد الفقي ....
فأراني سأكرر ما كتبته في مشاركة لي سابقة، وقد نقلتَه عني؛ فتذكر!:
قلتُ أن من الشروط التي تلزم أي نقاش مثمر:
«7 - ألا نحتج بأي قول من أقوال المعاصرين؛ فإذا كانوا مستدلين؛ فلينقل دليلهم فقط دون الإشارة إلى قائله، وهذا ليس تقليلاً من أهمية قائلة وإنما تعميقاً لروح الاستدلال بالنصوص الشرعية دون الآراء المجردة، ثم خروجًا من ضرب الأقوال ببعضها البعض؛ فإننا لو ظللنا ندافع عن أقوال كل عالم، ونتلمس لها شتى التأويلات؛ لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}» اهـ.
ثم إنني أوضحتُ وفصلتُ من قبل -في مشاركة سابقة- أن المقصد من هذا الشرط هو:
«تعظيمُ الدليل الشرعي وتصديرُهُ ((قبل)) نقل أي قول؛ فإنك تجد كثيرًا من الإخوة -إلا من رحم ربك! - إذا تناقشوا في مسألة علمية؛ تجدهم يتناقلون أقوال العلماء وكأنها الوحي المعصوم والشرع المرسوم!، وكما قلت قبل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.
فلا بأس:
1 - أن يُصَدِّرَ الإخوة الدليل على أي ادعاء (أولاً)
2 - ثم يردفوا ذلك بأقوال أهل العلم -في أي زمن- التي تؤيد ذلك الدليل (ثانيًا)» اهـ.
أما غير ذلك؛ فلا!!. فأرجو منك أن تصدر كلامك على أي شيء بالدليل أولاً سواءً كان من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح.
وأنا ما أقول هذا الكلام تخطئة لقول أحد بعينه؛ وإنما قلت ذلك لأن كثيرًا من الإخوة -الذين ينتسبون للعلم! - ينقلون أقوالاً لبعض الأئمة الأعلام ويفهمونها على غير وجهها الذي قصدوه!؛ فيخرجونها بذلك عن الحق. ولا بأس عندي بذلك –وإن كان في ذلك ظلم للإمام المنقول عنه- بشرط أن يؤيد فهمه لمقالته بالدليل من الكتاب والسنة. وعلى كل حال؛ فقد ذكرتُ من قبل:
أن منهج ((أهل السنة)) المتبع في (كل) مسألة هو: الاحتجاج بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وليس من منهجهم (الاحتجاج) بقول أحد كائنًا من كان!؛ فإن قول كل أحد -حاشا قول الله ورسوله- عرضة للخطأ والصواب بَلْهَ التناقض!، وهذه سمة البشرية التي يظهرها الله في مخلوقاته ليظهر كمال شرعه المتين كما قال جل جلاله {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}. فقول أي عالم يستدل له، ولا يستدل به؛ ولهذا فإنهم لا يستكثرون بآراء الرجال، ومع ذلك فإنهم يعرفون للعلماء قدرهم وحقهم بالشرع لا (بالهوى) و (التقليد الأعمى).
وُأُذَكِّرُ الجميع –مرة أخرى! - بدرة من درر شيخ الإسلام؛ حيث قال -كما في الفتاوى (3/ 346 - 347) -: «فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله (ص) الذي لا ينطق عن الهوى {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}؛ فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله (ص) ... وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله (ص)؛ ... ((فلا ينصبون مقالة)) ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم؛ إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول (ص)؛ بل يجعلون ما بعث به الرسول (ص) من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وما تنازع فيه الناس من مسائل ... يردونه إلى الله ورسوله (ص)» اهـ.
قال أبو موسى -عفا الله عنه-:
قياس القول بخلق القرآن على تحكيم القوانين الوضعية قياس فاسد وذلك لما يلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
.. أن الشنقيطي لا يرى القول بخلق القرآن من الكفر البواح بل هو كفر وقد يخفى على كثير من العوام هذه المسألة، وقد ذكر الشنقيطي فيما أذكر أن تحكيم القوانين الوضعية هو من الكفر البواح أو ما معناه وقد عد القول بخلق القرآن شيخ الإسلام بن تيمية وأئمة الدعوة النجدية من المسائل الخفية .... إلخ.
الرد على ذلك من وجوه:
?الوجه الأول?
إن كون الشيء من الشرع خفيًا أو ظاهرًا -عند الناس- متوقف على العلم بهذا الشيء، وإن حصول العلم -كما قال أخونا السالم- أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والمسائل والأزمنة؛ بل والأمكنة، فقد يكون الشي معلومًا بالضرورة في مكان دون مكان، وزمان دون زمان، وعند شخص دون شخص؛ فالحكم على الشيء أنه من الأمور الظاهرة المعلومة بالضرورة مطلقًا يعد خطأً فادحًا وإن كان ذلك الشيء ظاهرًا في نفسه، معلومًا قطعًا من الإسلام؛ وهذا يظهر من كلام النبي (ص) في الأحاديث التي تتناول أشراط الساعة كحديث حذيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: «يَدْرُسُ الإِسْلامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلا صَلاةٌ وَلا نُسُكٌ وَلا صَدَقَةٌ» فهذه هي أصول الإسلام، تدرس يومًا بعد يوم، ويخفى كثير من أمورها بتقدم الأيام حتى تصبح كلها -في نهاية الأمر- في طي النسيان!.
ويتزايد ذلك الأمر -الجهل بالمعلوم من الدين بالضرورة- بتقدم الزمان، وقبض العلماء وانتشار الجهل، كما أخبر بذلك النبي (ص) بقوله: «إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالا؛ فَسُئِلُوا؛ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»
ولا أدل -في واقعنا- على هذا الأمر من اعتبار (بعض) العوام! دين النصارى من الأديان المقبولة عند الله، وكذلك اعتبار بعضهم أخوة النصارى!، وكذلك اعتبار بعضهم أن النصارى مؤمنين!. وكذلك وقوع كثير من العوام في أمور الشرك الظاهرة!؛ كالاستغاثة بغير الله، والطواف بقبور الصالحين؛ بل والسجود لها أحيانًا!؛ مع أن هذه الأشياء من القطعيات المعلومة بالضرورة من دين الله.
ولقد وقفت على درة من درر شيخ الإسلام تؤيد ما قررتُ هنا؛ إذ يقول رحمه الله -كما في «مجموع الفتاوى» (19/ 209) -:
«فإن كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة ثم ((لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة))؛ كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة [أي: ابن مظعون] ورأوا أنها حلال لهم؛ ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا.
وقد كان على عهد النبي (ص) طائفة أكلوا بعد طلوع الفجر حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ ولم يؤثمهم النبي (ص) فضلا عن تكفيرهم وخطؤهم قطعي ... وفي زماننا لو أسلم قوم في بعض الأطراف ولم يعلموا بوجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر لم يحدوا على ذلك وكذلك ((لو نشئوا بمكان جهل)).
وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به قال عثمان: إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام. فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم يحدوها واستحلال الزنا خطأ قطعا. ... فمن قال: إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم؛ ((فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم)) ... ؛ فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ليس هو وصفا للقول في نفسه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة، أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا؛ ... فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال والناس يختلفون في هذا وهذا.
فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال: كل من خالفه قد خالف القطعي بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد وهذا مما يختلف فيه الناس» اهـ
?الوجه الثاني?
(يُتْبَعُ)
(/)
أن كون الشيخ الشنقيطي قال -فيما تذكر!!! - أن مسألة الحكم بالقوانين الوضعية من الكفر البواح؛ فهذا مما لا سبيل لك إليه، وهذه كتبه؛ فلتفتش فيها -عما ادعيت! عليه- أنه قال ((باللفظ)) أن الحكم بالقوانين من (الكفر البواح). وغاية ما قد تقف عليه؛ قوله: «أن الذين يتبعون القوانين الوضعية ... لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم» اهـ.
وليس في هذا أدنى تلميح -فضلاً عن تصريح- أن الحكم بالقوانين من الكفر البواح؛ وإلا فقد ثبت مثل ذلك عن بعض أهل العلم في مسألة خلق القرآن، ولم يفهم أحد من ذلك أن القول بخلق القرآن من الكفر البواح؛ فهذا ابن عيينة يقول عن مسألة خلق القرآن -وهي من المسائل الخفية-: «القرآن كلام الله من قال مخلوق فهو كافر، ((ومن شك)) في كفره فهو كافر» اهـ. وقول ابن عيينة هذا في مسألة خلق القرآن أغلظ من مقالة الشنقيطي في مسألة القوانين –كما هو ظاهر! -، ومع ذلك لم يُدْخِل قوله هذا المسألةَ في إطارِ الكفر البواح.
ثم على فرض صحة ما تدعي! على الشيخ الشنقيطي؛ فإن ذلك لا يغير من حقيقة الأمر شيئًا. فإننا ذكرنا -كما مر معنا في فوائد حديث عبادة- أنه يشترط لكون الكفر بواحًا ((ألا)) يختلف أهل العلم في كونه كفرًا. ومسألة الحكم بالقوانين وإن تنزلنا –ههنا في نقاشنا- بالقول بكفر من تلبس بها؛ فإن ذلك لا يغير شيئًا من واقع وحقيقة اختلاف أهل العلم فيها، وأن منهم من لم ير كفر من تلبس بها، فكيف يزعم بعد ذلك أنها من الكفر البواح؟!.
فهذا الشيخ ابن عثيمين –وقد كان ممن يكفر بهذه المسألة (قديمًا) - يشترط إقامة الحجة على هؤلاء، بل ويعدها من المسائل الخفية التي قد يكون للمتلبس بها تأويل؛ فيقول:
«وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي ص قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً» اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24).
وقد سئل –وقد سبق، ولا بأس بإعادته ههنا- في لقاءات الباب المفتوح رقم (51) الوجه (ب) الدقيقة (00:12:41): هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة من إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله (تشريعاً عاماً)؟.
فأجاب:
«((كل إنسان)) فعل مكفراً؛ فلابد أن لا يوجد فيه مانع التكفير، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هل ننابذ الحكام؟ قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) فلابد من أن يكون الكفر صريحًا معروفًا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر. فيفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، قد تكون الفعلة فسقاً ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقد تكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره، وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل الفاسد. تتأول الخوارج مثلاً أن هذا كفر؛ فتخرج، فالخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام، فلما وقعت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله، لكن الشاهد أنهم خرجوا وقالوا: أنت حكمت بغير ما أنزل الله؛ لأنك حكمت البشر، فخرجوا عليه.
فالتأويل الفاسد هو البلاء؛ بلاء الأمة. فقد يكون الشيء غير كفرٍ فيعتقدها هذا الإنسان أنه كفر بواح فيخرج، وقد يكون الشيء كفراً لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له؛ فيخرج!. ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس، ربما يفعل الإنسان فعلاً فسقاً لا إشكال فيه، لكنه لا يدري، فإذا قلت: يا أخي! هذا حرام. قال: جزاك الله خيراً. وانتهى عنه. أليس هذا موجودًا؟!؛ بلى بلا شك إذاً: كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟.
(يُتْبَعُ)
(/)
فهؤلاء الذين تشير إليهم [يعني ممن يحكمون بالقوانين] مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه لم تُبَيَّن لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلاً. فلا بد من التأني في الأمر ... » اهـ.
?الوجه الثالث?
وبمناسبة قولك أن شيخ الإسلام قد عد مسألة القول بخلق القرآن من المسائل الخفية؛ فهذا صحيح، ولكنه قد عد مسألتنا أيضًا من المسائل الخفية، والتي يعذر فيها المخالف بالجهل؛ وإليك نَصُّ كلامه:
قال -رحمه الله- في "منهاج السنة النبوية" (5/ 130):
«ولا ريب أن ((من لم يعتقد)) وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله؛ فهو كافر. فمن ((استحل)) أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو كافر. [ثم قال] ... بل ((كثير)) من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة؛ وهذا هو الكفر!؛ ... فهؤلاء إذا (((عرفوا))) أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله ((فلم يلتزموا)) ذلك بل ((استحلوا)) أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله؛ فهم كفار!؛ (((وإلا كانوا جهالاً)))» اهـ.
فانظر –يا رحمك الله- كيف أنه اشترط (التعريف) بحكم الفعل، ثم أنه عد من (لم يعرف) أن ذلك هو الكفر –بل استمر في استحلال ذلك- من الجهال!.
?الوجه الرابع?
فقولك عن مسألة خلق القرآن أنها قد تخفى على كثير من العوام؛ فهذا صحيح. ولكن ما يمنع أن يقال مثل ذلك في مسألة الحكم بالقوانين، فهي بالفعل من المسائل الخفية؛ بل والخفية جدًا، لاسيما وهناك من أهل العلم –كما أشرنا آنفًا- من يستدل بأدلة يُفْهَمُ منها عدم التكفير بذلك الأمر، وأنه من جملة المعاصي!.
فلو كانت مسألة الحكم بالقوانين من المسائل المعلومة بالضرورة -كما تدعي! -؛ فَلِمَ أُلِّفَ فيها ركام من الكتب والرسائل لتبين حكم ذلك الأمر؟!، ولماذا اختلف فيها أهل العلم المعاصرون هذا الاختلاف الكبير؛ حتى إن غالب الأئمة (الكبار) -كابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم- على القول بعدم التكفير؟!.
فهذا الاختلاف واقع بين حملة الشريعة لاسيما الكبار منهم، فإذا قدرنا أن الذين قالوا بعدم الكفر بالحكم بالقوانين مخطئون لكون الأدلة التبست عليهم أو خفيت! -وما أبعد ذلك عنهم! -؛ فكيف بالعوام بل وبالحكام الجهلة الذين لا يعلمون من الدين إلا اسمه؟!؛ لا شك أنها -بالنسبة إليهم- أشد خفاءً والتباسًا، وهذا واضح؛ فلا مزيد!.
?وعليه فأقول:
إن قياس القول بخلق القرآن على تحكيم القوانين الوضعية قياس صحيح جدًا لا يجهله أحد!، ولا ينكره إلا مباهت! لا يعلم من الحقائق شيئًا. وسيأتي مزيد تدليل على ذلك، والله المستعان.
?الوجه الخامس?
أننا على فرض التسليم بقولك أن الحكم بالقوانين الوضعية من الكفر البواح!؛ فإن ذلك لا يستلزم -كما أثبتنا- الخروج على الحاكم؛ طالما أن ذلك الكفر البواح لم يقع على (عينه)؛ ولقد عللنا ذلك – كما سبق آنفًا- بدليلين:
* الاستدلال الأول:
وهو الإجماع الذي انعقد من زمن المحنة، ولكن قد نازَعَنا -في الاحتجاج به على مسألتنا- أخونا أبو موسى، فلا أحتج به – ((من باب التنزل فقط))! -.
* الاستدلال الثاني:
وهو أن حديث عبادة لا يتناول كل حاكم وقع منه الكفر البواح ((بعينه))؛ وإنما يبين أن الكفر البواح فقط هو المبيح للخروج على هذا ((النوع)) من الحكام. فإذا أردنا تطبيق ذلك الحديث على ((الأعيان))؛ فينبغي علينا –حينئذٍ- أن نُعْمِلَ سائر نصوص الشرع التي تضبط ذلك الأمر، وذلك بإعمال قاعدة أهل السنة في تكفير الأعيان.
وكما -ذكرنا من قبل- أن هذه القاعدة -قاعدة (أهل السنة) في التفريق بين النوع والعين- إنما بنيت على أدلة (عامة) من الكتاب والسنة؛ فهي تنطبق على كل مسلم سواءً كان حاكمًا أو محكومًا، ومن فرق بين الحاكم والمحكوم في اندراجه تحت هذه القاعدة المأخوذة من الكتاب والسنة؛ فعليه بدليل التفريق. فإذا كان المسلم (العادي) قد يعتذر له من الوقوع في الكفر البواح لمانع –من موانع التكفير- منع من ذلك كالخطإ والجهل؛ فلا تسقط حقوقه كمسلم –من أخوة ونصرة وتوريث ودفن في مقابر المسلمين .. إلخ- حتى لو وقع في الكفر البواح طالما أن الكفر لم يقع على عينه؛ فمن باب
(يُتْبَعُ)
(/)
أولى أن يعتذر عن إمام المسلمين وحاكمهم لاسيما وغالبهم جُهَّال! –وهذا أقل ما يقال فيهم- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -في "فتاواه" (12/ 500 - 501) - على عموم هذه القاعدة على (كل المسلمين) بلا استثناء؛ فقال:
«فتكفير (المعيّن) -من هؤلاء الجهّال وأمثالهم؛ بحيث يحكم عليه أنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة ((لا ريب)) أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير (جميع المعيّنين) ... ؛ فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة» اهـ.
وهذا الاستدلال الثاني؛ لم يَرُدَّ عليه أخونا أبو موسى بِبِنْتِ شَفَةٍ!، إلا أنه ذهب ينقض الاستدلال الأول –وهو قياس القوانين على خلق القرآن والإجماع الوارد-، وقد تبين خطؤه فيه كما سبق.
ومن أظهر اللوازم التي تُلْزِم المخالف بهذا التأصيل؛ أنا نقول:
لو أن حاكمًا:
[1] عادلاً،
[2] يحكم بالكتاب والسنة،
[3] عالمًا من أهل الاجتهاد!؛.
لو أن مثل هذا الحاكم وقع في الكفر البواح الذي لا لبس فيه؛ فسب الله مثلاً، ولكن ذلك وقع منه على سبيل الخطأ اللفظي وسبق اللسان -كالذي فقد دابته فقال اللهم أنت عبدي! وأنا ربك!! -؛ فلو أن هذا الحاكم وقع فيما ذكرنا على هذا الوجه؛ فهل تسقط ولايته لمجرد وقوعه في ذلك؟! حتى ولو قال: أنه لم يقصد (قول) ذلك!
فالإجابة التي تَلْزَمُ –من ((لا يشترط)) وقوع الكفر على عين الحاكم! - ينبغي أن تكون بالإيجاب!؛ أي أن إمامته تسقط بذلك!؛ فإن النبي (ص) قال: «إلا أن ((تروا)) كفرًا بواحًا»، ولم يقل: «إلا ((أن يكفر)) كفرًا بواحًا» -كما سبق من قول أخينا أبي عبد الرحمن المصري-؛ فبمجرد رؤية الكفر البواح سواء وقع ذلك منه خطأ أو عمدًا؛ فإن ذلك مُسْقِطٌ لإمامته!؛ لأن الحديث لم يشترط ذلك؛ فكون فعله ذلك صادرًا على سبيل الخطأ أو التعمد؛ إنما يكون في أمر الحكم على المعين، وهو لا يلزمنا –على مذهبهم! - بنص الحديث!!.
أما الإجابة -على مذهب من ((يشترط)) وقوع الكفر على عين الحاكم، وهو مذهبنا-؛ فتكون بالنفي. أي أن إمامته لا تسقط بوقوعه في ذلك الكفر البواح حتى يقع ذلك الكفر على (عينه)؛ فلربما وقع ذلك منه على وجه الخطأ، والخطأ من موانع تكفير المعين، فلا تسقط إمامته بمجرد الوقوع في ذلك حتى وإن كان الحاكم ((عالمًا)) من أهل الاجتهاد؛ فكيف بمن هو دونه من أهل الجهل؟!.
فإن قيل إن الخطأ مستثنى من ذلك!؛ قلنا والجهل مثله تمامًا ولا فرق؛ فهو أيضًا من موانع التكفير كالخطأ، وظاهر الحديث لم يستثن أي مانع من موانع التكفير، فلم يستثن الخطأ ولا غيره؛ فمن استثنى الخطأ من سائر موانع التكفير؛ طولب بالدليل (الشرعي) على هذا الاستثناء–ودونه خرط القتاد! -؛ فإن لم يأت بالدليل (الشرعي)؛ أُلْزِمَ باستثناء سائر الموانع كالجهل والتأويل ... إلخ.
فتبين بهذا الاستدلال؛ أنه لا تسقط ولاية الحاكم بمجرد وقوعه في الكفر البواح؛ إلا أن يقع ذلك الكفر على (عينه)؛ فقول النبي (ص) «إلا أن تروا كفرًا بواحًا»؛ ينبغي أن يكون معناه: «إلا أن يكفر كفرًا بواحًا»، ولقد صرح بذلك ثلاثة من شراح الحديث من الأئمة الكبار؛ منهم:
1 - الإمام أبو الحسن ابن بطال:
قال في "شرحه على البخاري" (10/ 7): «فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة، وألا يشق عصا المسلمين، وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم، إلا (((أن يكفر))) الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام، فلا طاعة لمخلوق عليه» اهـ.
2 - الحافظ ابن حجر:
قال في "الفتح" (13/ 8) -وبمثله العيني في "عمدة القاري" (24/ 267): «ونقل بن التين عن الداودي قال: (الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم؛ وجب؛ وإلا فالواجب الصبر). وعن بعضهم: (لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء؛ فان أحدث جورا بعد أن كان عدلا؛ فاختلفوا في جواز الخروج عليه) والصحيح المنع إلا (((أن يكفر))) فيجب الخروج عليه» اهـ.
3 - الإمام بدر الدين العيني:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال في "عمدة القاري" (24/ 265): «قوله من خرج من السلطان أي من طاعته قوله فليصبر يعني فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج عن طاعته لأن في ذلك حقن الدماء وتسكين الفتنة إلا (((أن يكفر))) الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق عليه» اهـ.
4 - القاضي عياض:
أقول: بل ومن تأمل قول القاضي عياض: «أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر؛ انعزل» اهـ؛ أقول ومن تأمله؛ وجد قوله لا يختلف كثيرًا عمن سبقوه من الأئمة؛ فإنه قال: «طرأ ((عليه)) الكفر» =بمعنى= «وقع عليه الكفر»؛ فهل يصح أن نقول أنه وقع عليه الكفر إلا ونحن نقصد بذلك عينه؟!. فمن بديع أقوال أهل العلم –كما هو معلوم- أنه «ليس كل من وقع في الكفر؛ ((وقع عليه الكفر))»، فما أشبه ذلك بقول القاضي عياض؛ فتامل!.
?الوجه السادس?
أنه على فرض التسليم أيضًا بأن الحكم بالقوانين من الكفر (البواح)!؛ فإن واقعنا الذي نعيشه الآن ((واقع مُكَرَّر)) بمعنى الكلمة!، وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، ثم دخول الاحتلال الغربي كذلك، ولن أضرب لأخينا أبي موسى أمثالاً تاريخية مرة أخرى حتى لا يتملص منها كما فعل مع نقلي عن الظاهر بيبرس؛ ولكني سأجمل في القول؛ فأقول له:
* كم دولة –مذ دخل التتار والغرب الكافر بلاد الإسلام- لم تستبدل شريعة الرحمن ((أو بعضها))؟!
* الجواب: إن أكثر بلاد الإسلام –إن لم يكن كلها- وقعت في هذا التبديل الكلي أو ((الجزئي)) لشريعة الرحمن، ولا فرق في ذلك عند من يكفر بالحكم بالقوانين –كما هو معلوم! -.
أقول:
فهل عُلِمَ أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين على مدار ستمائة عام!! - نزَعَ يدًا من طاعة أو رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؟!
وهل عُلِمَ أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين على مدار ستمائة عام!! - أسقط ولاية أحد من هؤلاء الأئمة لمجرد أنهم رأوا منهم الكفر البواح –كما زعم أبو موسى! - دون أن يُسْقِطوا الكفر على الأعيان؟! اللهم لا؛ إلا في حالات معينة ودول معينة، -كما نقل! أبو موسى! -؛ وسيأتي الرد عليه في ذلك؛ فترقب!.
وأزيد: وهل يُعْلَمُ أن أحدًا من أهل العلم (((المعتبرين))) –ممن يكفرون بالحكم بالقوانين- في عصرنا يرى سقوط ولاية الحكام الحاليين أو يرى كفرهم بأعينهم لمجرد أنهم حكموا بالقوانين.
يتبع إن شاء الله ...
فأرجو عدم المقاطعة
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 03:11]ـ
نسأل: لماذا دائماً تقحمون إقامة الحجة كجملة اعتراضية، تمنع أحكام الله من أن تأخذ طريقها إلى رؤوس الكفر والنفاق والفتة؟!
إن إقامة الحجة تشترط عندما يرجع الظن أن الشخص الذي وقع في المخالفة الشرعية –أيّاً كان نوعها- قد وقع فيها عن عجز لا يمكن دفعه، لأن العجز –باتفاق- يرفع التكليف والمؤاخذة، أما إذا كانت مخالفته للشرع عن غير عجز أو عن عجز يمكن دفعه، ودفعه من ضمن الطاقة لكنه لا يفعل لأسباب يستطيع دفعها أو التخلي عنها، فهو ملام ومؤاخذ وأحكام الله تجرى عليه من غير اشتراط قيام الحجة، لأنه يستطيع أن يدفع الجهل عن نفسه وما فعل، والله تعالى يقول: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16]، وقال: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286]. وفي الحديث فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم".
قال ابن تيمية في الفتاوى (20/ 59): والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجباً في الأصل أ-هـ.
قلت: فإن عجز عن العلم سقط عنه العلم والعمل لأن العمل تابع للعلم، وأما إن قدر على العلم دون العمل، وجب عليه تصديقه واعتقاده لأنه مستطاع وسقط عنه العمل لعجزه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبعد، فإننا نسأل: هل هؤلاء الذين تشترطون دائماً!! قيام الحجة عليه قبل تكفيرهم، هم عاجزون –بحق- عن العلم بما أنزل الله فيما قد وقعوا فيه من الجهالة والكفر، فإن كانوا عاجزين نقول شرطكم بمكانة وهو حق، وإن كانوا غير ذلك وهو الأصل لاستفاضة العلم وسهولة تناوله لمن يريد نقول لكم: إن شرطكم هذا باطل ومرفوض لا محل له في الشرع وهو ممن ديدن ودندنة أهل الأرجاء الذين عرفوا بورعهم البارد في عدم تكفير الكافر!
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 03:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
الرَّدُّ عَلَى مُشَارَكَاتِ (!) أَبِي مُوسَى
(الجزء الثاني)
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
ففي الدرر السنية في الكتب النجدية (13/ 355): فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية، والأمور الظاهرة-أي ابن تيمية- فقال في المقالات الخفية التي هي كفر: قد يقال: إنه فيها مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة؛ بل قال: ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور، فكانوا مرتدين، فحكم بردتهم مطلقا، ولم يتوقف في الجاهل. فكلامه! ظاهر: في التفرقة بين الأمور المكفرة الخفية، كالجهل ببعض الصفات ونحوها، فلا يكفر بها الجاهل، كقوله للجهمية: أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وقال فيمن ارتكب بعض أنواع الشرك جهلا، لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول، ولم يقل: لم يمكن تكفيرهم، لأنهم جهال، كما قال في المنكر لبعض الصفات جهلا؛ بل قال: لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول فلم ينتهوا، أو إن كانوا جهالا
لي عدة تعليقات حول هذا الكلام:
?التعليق الأول?
أن مسألة إقامة الحجة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم (من المتأخرين)!:
* فمنهم من يرى أن الحجة قد قامت ببلوغ القرآن والسنة للجميع؛ فكل من بلغه القرآن والسنة؛ سواءً فهمهما أم لم يفهمهما!!؛ فلا عذر له في شيء!. وينسب هذا المذهب لبعض أئمة الدعوة النجدية!، وليس ههنا محل تحرير مذاهبهم في ذلك، وليراجع في ذلك كتاب الدكتور الوهيبي؛ "نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف"، وكتاب "التكفير وضوابطه" للرحيلي؛ فقد أجادا في ذلك وأفادا.
* ومنهم من يرى أن الحجة لا يمكن أن تقوم على شخص إلا بشرطين:
[1] بعد بلوغ الأدلة ((للمعين)) أولاً؛ فقد يكون جاهلاً بها أصلاً!؛ وإن بلغه القرآن والسنة على الجملة؛ فالأصل في الناس الجهل حتى يعلموا.
[2] ثم بفهمه لها دون معارضة أو تأويل؛ فمن لم يفهم الحجة، أو عارضها بتأويل؛ فإنها لم تقم عليه.
وهذا مذهب الجماهير العريضة من أهل العلم.
ولا شك عندنا في خطأ المذهب الأول –بغض النظر عن قائليه-!، ورجحان المذهب الثاني، وبيان ذلك من وجوه:
? الوجه الأول:
أننا بالاطلاع على الأدلة التي يحتج بها أصحاب المذهب الأول؛ نجدهم فهموها على غير وجهها الصحيح!؛ كاحتجاجهم –مثلاً- بقوله تعالى: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً}. قالوا فالكفار الذين بعث فيهم النبي ص قامت عليهم الحجة بسماع القرآن مع وصف الله لهم بعدم السمع والفهم مما يدل على قيام الحجة بمجرد بلوغها، وإن لم يفهمها المخاطب!.
وهذا الاحتجاج مردود لأن الله لم ينف عنهم مطلق السمع ومطلق الفهم؛ فإنه قال: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}، وإنما نفى عنهم سمع الانتفاع، وفهم الانتفاع؛ كما قال تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}؛ فأثبتت الآية لهم حواس السمع والإدراك والفهم، وأخبرت أنهم لا ينتفعون بهذه الحواس في معرفة الحق؛ فهم معرضون عنه كما قال تعالى: {فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ}؛ فكانوا بذلك بمنزلة الفاقد لهذه الحواس بالكلية؛ لكونها عديمة الفائدة والنفع. فالكفار كانوا يفهمون الحجة التي
(يُتْبَعُ)
(/)
بلغتهم، ولكنهم أعرضوا عنها وازدادوا كفرًا {فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ}.
? الوجه الثاني:
أن الأدلة القرآنية -بمجموعها- والأحاديث النبوية قد دلت بوضوح على خطأ هذا المذهب الأول؛ ومن ذلك:
1 - قوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، فقد ثبت في "صحيح مسلم" قوله تعالى: «قد فعلت». فدلت الآية والحديث أن من علم ثم نسي؛ فهو معذور، فلا شك –حينئذٍ- أن من لم يعلم أصلاً هو أولى بالعذر ممن علم ثم نسي!.
2 - حديث الأسود بن سريع 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - -الصحيح- عن النبي (ص)؛ وفيه عذر الله تبارك تعالى للأصم الذي لم يسمع، والأحمق الذي لم يعقل، والهرم الذي لم يفهم، وصاحب الفترة. فالأحمق والهرم قد بلغتهما الحجة يقينًا بِنَصِّ الحديث، ولكن عذرهما الله لعدم فهمهما؛ فكانوا ممتحنين يوم القيامة، وهذا الحديث نص في المسألة؛ فدونكه، واضرب بما يخالفه عرض الحائط!.
وفي المسألة نصوص أخرى؛ كعذر النبي (ص) لعدي بن حاتم كما في قصته مع طلوع الفجر والخيط الأبيض والأسود، وكعذره (ص) لأصحابه في قصة الصلاة في بنى قريظة. ولا أطيل في تقرير ذلك.
?التعليق الثاني?
أن التفريق في مسألة قيام الحجة – (من حيث قيامها من عدمه) - بين المسائل الظاهرة (=المعلومة بالضرورة) والمسائل الخفية (=الغير معلومة بالضرورة)، أو بين المسائل القطعية والمسائل الظنية، أو بين مسائل الأصول! ومسائل الفروع!؛ فتفريق مخترع!، ولا دليل عليه ألبتة.
ومثله تمامًا التفريق بين الأمكنة والأزمنة؛ بأن فرقوا بين دار العلم ودار الجهل، وبين أزمنة العلم وأزمنة الجهل. فالتفريق في إقامة الحجة –من حيث قيامها من عدمها- بين هذه الأشياء تفريق باطل، ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فهم السلف الصالح؛ بل وقد دلت الأدلة -مما ذكرنا- على بطلان هذه التفريقات. وإليك جملة من هذه الأدلة:
? الدليل الأول:
الحديث - (الصحيح) - الذي فيه قصة الرجل الذي فقد دابته –وعليها طعامه وشرابه-؛ فلما وجدها قال –من شدة الفرح-: «اللهم أنت عبدي! وأنا ربك!!»؛ وهذا سب صريح لله.
ومعلوم أن ((سب الله)) من الكفر البواح لا من الأمور الخفية؟!؛ حاشا وكلا، كما أنه لا اعتبار لزمان جهل أو مكان جهل في ذلك. ومع كل هذا؛ فقد دلنا النبي (ص) أن هذا المعين لم يكفر بقوله الكفر المستبين؛ لكونه (أخطأ) من شدة الفرح!. وهذا الحديث هو العمدة في اعتبار ((الخطأ)) كأحد موانع تكفير المعين. فكذلك (كل) من سب الله –على الوجه الذي وقع فيه ذلك الرجل (=خطأً) - في (أي) زمان و (أي) مكان؛ فهو معذور.
فلا يكفر أحد لمجرد قوله الكفر الصريح دون معرفة قصده (القول) من عدمه، وألا يكون أخطأ فسبق به لسانُه كذاك الرجل!؛ فهذا هو التوقف في أمر المعين حتى يثبت أنه قصد (القول أو الفعل) لا الكفر؛ فَتَنَبَّه!!.
? الدليل الثاني:
الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!؛ بل اعتقد ألا يعيده أيضًا (=إنكار البعث)؛ فهذا اعتقد ما هو كفر بإجماع المسلمين عامتهم قبل خاصتهم؛ فكل الناس -حتى اليهود والنصارى- يعرفون تمامًا قدرة الله على كل شي، كما يعلمون -يقينًا- بأنهم مبعوثون؛ فإن ذلك من (أظهر الأمور) عند كل المؤمنين الذين بعث فيهم الأنبياء، ومع ذلك فقد عذره الله هذا الرجل بجهله المعلوم بالضرورة.
قال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (11/ 409) -:
«فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت؛ كُفْرٌ!. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه (جاهلا) بذلك (ضالا في هذا الظن مخطئا)؛ فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد؛ وذلك كفر!. ((إذا قامت حجة النبوة)) على منكره؛ حُكِمَ بكفره» اهـ. وانظر -للأهمية- تعليق شيخ الإسلام (11/ 411 - 413) على قول عائشة للنبي (ص) -كما في قصة استغفاره لأهل البقيع-: «هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟!!!».
? الدليل الثالث:
(يُتْبَعُ)
(/)
الحديث - (الصحيح) - الذي فيه قصة الصحابي قدامة بن مظعون 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وبعض أصحاب النبي (ص)؛ وفيه أنهم شربوا الخمر في ((خلافة عمر))!؛ بل واستحلوا ذلك وقالوا: «هي لنا حلال»، وتأولوا في ذلك بهذه الآية: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ... }؛ فاستجلبهم عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وعَقَدَ لَهُمْ مجلسًا، ناظرهم فيه ابن عباس، وأقام عليهم الحجة في ذلك؛ فرجعوا عما قالوا، ثم جلدهم عمر تعزيرًا، وقيل قياسًا على حد القذف.
قال شيخ الإسلام –في «مجموع الفتاوى» - (19/ 209):
«فإن كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة ثم ((لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة))؛ كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة [أي: ابن مظعون] ورأوا أنها حلال لهم، ولم تكفرهم الصحابة؛ حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا ... ، وفي زماننا لو أسلم قوم في بعض الأطراف ولم يعلموا بوجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر لم يحدوا على ذلك وكذلك ((لو نشئوا بمكان جهل))» اهـ وانظر كذلك قوله في "رده على البكري" (2/ 492).
وأقول:
فهذا صحابي جليل؛ وهو قدامة بن مظعون 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، لم يكن من أهل البادية، ولا كان حديث عهد بإسلام، ولا كان مقيمًا بدار جهل!؛ حين شرب الخمر (مستحلاً) لها في خلافة عمر!؛ بل كان من كبار الصحابة، من المهاجرين الأولين الذين شهدوا مع رسول الله (ص) بدرًا وأحدًا والحديبية والخندق والمشاهد كلها، وكانت الأرض يومئذٍ مليئة بآثار النبوة وعلم الصحابة؛ ومع ذلك فقد خفي عليه أمر التحريم المطلق للخمر، وكان مع ذلك متأولاً للقرآن في شربها؛ فعذره صحابة رسول الله (ص) بجهله، وأقالوا عثرته بتأويله، وأزالوا عنه شبهة التأويل، فلم يكفروه بمجرد استحلاله الصريح لشرب الخمر؛ مع أن تحريم الخمر -وقتذاك- كان من الأمور الظاهرة المعلومة بالضرورة -من كتاب الله وسنة رسوله (ص) - لدى العام والخاص من المسلمين. وهذا الحديث هو حجة (دامغة) في اعتبار (الجهل) و (التأويل) في تكفير المعين، وإن كان ذلك في الأمور المعلومة بالضرورة. ولأجل أهمية هذا الأثر؛ فقد صنفتُ فيه جزءًا مختصرًا استوعبت فيه أسانيده وألفاظه، وأعزم –إن شاء الله- على إضافة جملة من فوائده العقدية والفقهية؛ فلعل الله ييسر لي ذلك؛ فأعده للنشر في هذا المنتدى المبارك.
? الدليل الرابع:
الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الأعرابي الذي ابتاع منه النبي (ص) فرسًا؛ فلما استتبعه النبي (ص) مسرعًا ليقضيه ثمن فرسه؛ أبطأ الأعرابي؛ فطفق إليه رجال اعترضوه يساومونه بالفرس، فزادوه في السَّوْمِ؛ فلما جاءه النبي (ص) بالثمن، ورأى ما كان قال له: «أَوَلَيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟!»؛ فقال الأعرابي: «لاَ وَاللَّهِ!؛ مَا بِعْتُكَ ... هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ أَنِّي بَايَعْتُكَ!». فهذا تكذيب صريح للنبي (ص)، ولكن لما وقع ذلك من الأعرابي ((بجهل))؛ عذره النبي (ص)، ولم يؤاخذه بجهله، مع أنه لا أحد يجهل أن تكذيب الأنبياء من أشد أنواع الكفر التي طفح بذكرها القرآن، فكفر هذا (النوع) معلوم بالاضطرار من دين المسلمين بل من دين اليهود والنصارى!، ومع ذلك؛ فقد دلنا هذا الحديث -وغيره- على أن المعين لا يكفر بالوقوع في ذلك إلا بانتفاء موانع التكفير، ومنها الجهل على الخصوص.
وكذلك الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الليثيين الذين جاءوا النبي (ص) يطلبون القَوَدَ من أحد أصحابه، فلما استرضاهم النبي (ص) عدة مرات؛ رضوا؛ فأخبرهم النبي (ص) بأنه خاطب في الناس ومخبرهم برضاهم، فأقروا؛ فلما كان ذلك؛ نفوا ما قال؛ فَكَذَّبُوا النبي (ص) -جهلاً منهم- مع إقرارهم وعلمهم بصدقه فيما قال!.
قال ابن حزم – في "المحلى" (10/ 410 - 411) -:
«وفى هذا الخبر عذر الجاهل وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة؛ لكان كافرًا لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي (ص)، وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا» اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
أقول: فانظر كيف اشترط إقامة الحجة على المعين (العالِم)!؛ لاحتمال أنه لم يقصد التكذيب؛ وإن كان ظاهر فعله كذلك؛ فكيف بالجاهل؟!.
فهذه الأدلة كلها -وهناك الكثير منها- قد دلت بوضوح على عدم اعتبار كون الكفر في المسائل الضرورية أم الخفية في قيام الحجة من عدمه، ودلت أيضًا على عدم اعتبار دار الجهل من دار العلم في ذلك –كما في قصة قدامة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - -.
وعلى ضوء ذلك؛ ينبغي ألا يفهم تقييد بعض أهل العلم للعذر بالجهل بالبعد عن دار العلم (= كان نشا الرجل ببادية)، أو تقييد ذلك بحداثة الإسلام؛ ينبغي ألا يفهم ذلك بالحصر؛ فإن ذلك كله ليس إلا قرائن ضربوها للتمثيل فقط على بعض أسباب الجهل وبواعثه، وليس في هذا أدنى حصر للجهل في هذين المثالين!.
* قال شيخ الإسلام – في "مجموع الفتاوي" (23/ 346) -:
«الأقوال التي يكفر قائلها:
- قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق،
- وقد تكون ((عنده))! ولم تثبت عنده،
- أو لم يتمكن من فهمها،
- وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها.
فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان؛ ((سواء كان في المسائل النظرية أو العملية)) هذا الذي عليه أصحاب النبي (ص)، وجماهير أئمة الإسلام» اهـ. وانظر كذلك قوله في "مجموع الفتاوى" (3/ 229 وما بعدها)؛ وسيأتي معنا.
* وقال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (7/ 609 - 610) -:
«وأما الفرائض الأربع؛ فإذا جحد وجوب شيء منها ((بعد بلوغ الحجة))؛ فهو كافر. وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات ((الظاهرة المتواتر تحريمها)) كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك.
وأما من لم تقم عليه الحجة (((مثل))):
- أن يكون حديث عهد بالإسلام،
- أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام، ونحو ذلك،
- أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر -كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك-؛ فإنهم يستتابون ((وتقام الحجة عليهم))؛ فإن أصروا كفروا حينئذ (((ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك)))؛ كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون، وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل» اهـ.
* وقال -في "الفتاوى" (19/ 207) -:
«القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهم لا يكفرون، ولا يفسقون، ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين ((المخطئين)) لا في مسألة عملية ولا علمية .. » ثم قال بعدها - (ص209 - 210) -: « ... ((وفي زماننا)) لو أسلم قوم في بعض الأطراف ولم يعلموا بوجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر لم يحدوا على ذلك، و ((كذلك لو نشئوا بمكان جهل)) ... » اهـ الشاهد من كلامه.
* وأصرح من ذلك قوله -كما في "الرد على البكري" (2/ 731) - بعدما ذكر بعض أنواع الشرك:
« ... وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول (ص) مما يخالفه) اهـ. قال الشيخ عبد الله بن محمد معلقاً على ذلك -كما في"الكلمات النافعة" (78) -: (وتأمل أيضاً قول الشيخ -رحمه الله تعالى- في آخر الكلام. ولا ريب أن أصل قول هؤلاء هو الشرك الأكبر والكفر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، وأن ذلك يستلزم الردة عن الدين، والكفر برب العالمين، كيف صرح بكفر من فعل هذا أو ردته عن الدين إذا ((قامت عليه الحجة)) من الكتاب والسنة، ثم أصر على فعل ذلك ... ، والله أعلم) اهـ.
وعليه؛ فإنه يمكن أن يقاس على حديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة؛ من ينشأ في بلاد يكثر فيها الشرك والجهل والانحراف، وتضعف بينهم دعوة التوحيد.
* ومن أوضح ما وقفتُ عليه أيضًا من كلام إمام أئمة الدعوة النجدية -الشيخ محمد بن عبد الوهاب- تؤيد ما ذهبنا إليه وقررناه؛ قوله –كما في "الدرر السنية" (1/ 104) -:
«وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل ((جهلهم))، وعدم من ينبههم [وفي أحد النسخ: يفهمهم]؛ فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، أو لم يُكَفِّر ويُقَاتِل؟!؛ {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}» اهـ.
?التعليق الثالث?
(يُتْبَعُ)
(/)
أما الكلام الذي نقله أبو موسى عن أبي بطين كما في "الدرر السنية" ("10"/ 355)؛ فحاصله، والذي يظهر ويفهم منه -كما قال أخونا السالم- أن المسائل الجلية الظاهرة -التي لا خلاف فيها- يكفر بها المعين بعد التبيين -[دون الفهم!]- أن ما قاله أو ما فعله يعد كفرًا. أما الأمور الخفية فإنه لا يكفي فيها -لتكفير المعين- التعريف فقط؛ بل لا بد من (توضيح الأدلة) و (إزالة الشبهات).
ولقد سبق وأثبتنا بالبراهين الساطعة، والحجج القاطعة خطأ ذلك!، وأن إقامة الحجة تكون في المسائل الظاهرة (المعلومة بالضرورة)، والمسائل الخفية (=التي لها أدلةٌ أو شُبَهٌ) على السواء.
إلا أنه في ((المسائل الظاهرة)):
[1]- قد يكفي التوضيح بمجرد التعريف والبيان فقط؛ لظهور الأمر ووضوحه،
[2]- ((وقد لا يكفي)) ذلك أيضًا إذا كان ثمة تأويل أو شبهة؛ فيلزم أن يقترن بهذا التعريف إزالة لهذه الشبهات وإبطال لتلك التأويلات؛ وإن كانت ضعيفة أو ساقطة!.
وهذا الكلام ينطبق على جميع المعينيين؛ فسواء كان المعين من (العلماء الرؤوس) أو من دونهم!؛ فهو داخل تحت قاعدة التوقف في الأعيان، والله أعلم. فعلى من فرق بين اندراج كل الناس -علماؤهم قبل جهالهم- تحت هذه القاعدة؛ فليبرز لنا دليل واحد فقط يشهد لقوله؛ ودونه خرط القتاد!!.
أما إن كنت تفهم! أو تقصد -بسوق هذا الكلام! - أن الأمور الظاهرة المعلومة بالضرورة يكفر بها المعين دون التعريف أصلاً؛ فهذا مخالف للأدلة من الكتاب والسنة والإجماع؛ فكلام أي أحد -كائنًا من كان- مخالف لذلك الأصل؛ لا يُلْتَفَتُ إليه؛ بل ويضرب به عرض الحائط!. ثم إن الذي يظهر!، ويفهم من كلام أبي بطين؛ إنما هو الإنكار على من قال بعدم التكفير أصلاً -حتى بعد التعريف- لكون المعين جاهلاً حالاً ومآلاً!؛ وهذا جد واضح من عبارته؛ فإنه قال –كما نقلتَ عنه-:
«ولم يقل: ((لم يمكن)) تكفيرهم [أي: مطلقاً]، لأنهم جهال، ...
بل قال: لم يمكن تكفيرهم (((حتى يبين لهم))) ما جاء به الرسول؛ فلم ينتهوا [أي: كانوا كفارًا]، أو إن [لم يبين لهم] كانوا جهالا» اهـ.
?التعليق الرابع?
أما مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فيما سبق تقريره؛ فجد واضح. وما فهمه بعض أئمة الدعوة –كأبي بطين- أو غيرهم من بعض أقواله خلاف ذلك؛ فينبغي أن يؤول أو يصرف لمقاصد أخرى. ومن أظهر ما يؤكد ذلك:
* قوله -رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (3/ 229 وما بعدها) -:
«مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها: ((وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية)). وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد [أي: على التعيين] لا بكفر ولا بفسق ولا معصية ... وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. ... فإنه وإن كان القول ((تكذيبًا لما قاله الرسول))، لكن:
- قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة؛ ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده ((حتى تقوم عليه الحجة)).
- وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص!،
- أو سمعها ولم تثبت عنده،
- أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها -وإن كان مخطئًا-!.
وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: {إذا أنا مت؛ فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟!؛ قال: خشيتك؛ فغفر له}. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد؛ ((وهذا كفر باتفاق المسلمين))، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا» اهـ.
* وقال أيضًا - مجموع الفتاوي (23/ 346) -:
«الأقوال التي يكفر قائلها:
- قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق،
- وقد تكون عنده ولم تثبت عنده،
- أو لم يتمكن من فهمها،
(يُتْبَعُ)
(/)
- وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها.
فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان؛ ((سواء كان في المسائل النظرية أو العملية)) هذا الذي عليه أصحاب النبي (ص)، وجماهير أئمة الإسلام وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها ... إلخ» اهـ.
ولقد أوضح ابن تيمية – (19/ 208) - أن ((المسائل العملية)): «مثل: وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان؛ وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش» اهـ.
قلت: وهذه المسائل العملية؛ من المسائل الظاهرة عند صبيان المسلمين!؛ بل وصبيان النصارى واليهود!؛ فضلاً عن الكبار!؛ بل فضلاً عن العلماء!.
فانظروا -يا رحمكم الله- كيف أن شيخ الإسلام لا يفرق بين المسائل الجلية الظاهرة (=المعلومة بالضرورة)، والمسائل الخفية؛ في لزوم إقامة الحجة على كل المعينيين، كما أنه لا يفرق بين العلماء والعوام في ذلك أيضًا؛ كما سبق من نص كلامه.
وأصرح من ذلك:
* قوله حول قضية سجنه -كما في مجموع الفتاوى (3/ 235 - 236) وانظر أيضًا (3/ 253) -:
«هل ادعى أحد علي دعوى مما يحكم به؟ أم هذا الذي تكلمت فيه هو من أمر العلم العام؟؛ مثل تفسير القرآن ومعاني الأحاديث والكلام في الفقه وأصول الدين. وهذه المرجع فيها إلى من كان من أهل العلم بها والتقوى لله فيها، ... وابن مخلوف ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه. قلت: فأما القاضي بدر الدين فحاشا لله. ذاك فيه من الفضيلة والديانة ما يمنعه أن يدخل في هذا الحكم المخالف لإجماع المسلمين من بضعة وعشرين وجها. قلت: ومن أصر على أن هذا الحكم الذي حكم به ابن مخلوف هو حكم شرع محمد: فهو ((بعد قيام الحجة عليه)) كافر. فإن ((صبيان المسلمين يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام)) أن هذا الحكم لا يرضى به اليهود ولا النصارى؛ فضلا عن المسلمين!» اهـ.
* وقوله -كما في "الأصفهانية" (1/ 164) -:
«الفلاسفة والباطنية هم كفار؛ ((كفرهم ظاهر عند المسلمين))، ... وكفرهم ظاهر عند أقل! من له علم وإيمان من المسلمين؛ إذا عرفوا حقيقة قولهم. لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم، وقد يكون قد تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر فيكون معذورا لجهلة» اهـ.
* وقوله -كما في "الرد على البكري" (2/ 494) -:
«و لهذا كنت أقول للجهمية من ((الحلولية))!، والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش -لما وقعت محنتهم-: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال!. وكان هذا خطابا ((لعلمائهم و قضاتهم وشيوخهم وأمرائهم)). وأصل جهلهم (شبهات عقلية)! حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح و المعقول الصريح الموافق له» اهـ. فهل القول بالحلول! يجهل أحد بطلانه؟؛
ويجيبنا ابن حزم -في "الفصل" (3/ 293) -؛ فيقول: «من قال أن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه، أو أن الله تعالى (يحل في جسم من أجسام خلقه)؛ ... فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد. ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه» اهـ
* قوله في "مجموع الفتاوى" (35/ 164 وما بعدها):
«من يعتقد أن شيخه يرزقه، أو ينصره، أو يهديه، أو يغيثه، أو يعينه، أو كان يعبد شيخه، أو يدعوه ويسجد له، أو كان يفضله على النبي ص تفضيلا مطلقا أو مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله تعالى، أو كان يرى أنه هو أو شيخه مستغن عن متابعة الرسول (ص)؛ فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك، ومنافقون إن لم يظهروه. وهؤلاء ((الأجناس))؛ وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان؛ فلقلة دعاة العلم والإيمان وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان. وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى وكثير منهم لم يبلغهم ذلك. وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات: يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله فيه ((لمن لم تقم الحجة عليه)). ... وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع؛ يقال: هي كفر (قولا يطلق) ... ، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر (حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه)، ... وقد أشبعنا الكلام في القواعد التي في هذا الجواب في أماكنها والفتوى لا تحتمل البسط
(يُتْبَعُ)
(/)
أكثر من هذا. والله أعلم» اهـ.
وأخيرًا، وليس آخرًا؛ أقول لأبي موسى: عليك أخي بالدليل، لا بالأقوال التي لا تعرف حتى دليلها!؛ فإن كل بني آدم يخطئون، والمعصوم من عصم الله، وما أعدل ما قال ابن القيم -كما في "طرق الهجرتين"-: «عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به ولا حول ولا قوة إلا بالله» اهـ.
قال أبو موسى -عفا الله عنه-:
فالمأمون كان يحكم بالكتاب والسنة ولكنه أخطأ في هذه المسألة
ذكرك حكم المأمون بالكتاب والسنة لا تأثير له على الموضوع؛ فإننا تنزلنا! –كما سبق- باعتبار الحكم بغيرهما (كفر أكبر) حتى يتسنى لنا الخوض في موضوعنا محل النقاش، ثم إن ذلك لا ينفعه إذا وقع الكفر على عينه؛ فلا داعي إلى أن تذكر أشياءً لا تأثير لها ولا علاقة لها بموضوع البحث محل النزاع.
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
فالمأمون ... أخطأ في هذه المسألة وهي ليست من المسائل الظاهرة وكان يرى أن القول بخلق القرآن هو القول الذي تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة.
كذلك الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية؛ قد يلبس عليهم بعض الجهلة ممن ينسب إلى العلم -وما أكثرهم!! -؛ فيظنون أن لفعلهم وجهة شرعية!!. وكما يقول الشيخ ابن عثيمين في "القول المفيد" أنه «قد يكون الواضع له [أي للقانون] معذوراً، مثل أن يغرر به كأن يقال: إن هذا لا يخالف الإسلام، أو هذا من المصالح المرسلة، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس. فيوجد بعض (العلماء) وإن كانوا (مخطئين) يقولون: إن مسألة المعاملات لا تعلق لها بالشرع؛ بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه، فإذا اقتضي الحال أن نضع بنوكاً للربا أو ضرائب على الناس؛ فهذا لا شيء فيه!. وهذا لا شك في (خطئه). فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم؛ وإلا فهم على (خطر عظيم)، واللائق بهؤلاء أن يلقبوا بأنهم من علماء الدولة لا علماء الملة ... » اهـ.
فلا فرق بين مسألة خلق القرآن ومسألة الحكم بالقوانين
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
أما بالنسبة للقوانين الوضعية فهي من المسائل الظاهرة فإن الخواص والعوام من المسلمين!! يعلمون (وجوب) الحكم بما أنزل الله إذ ذاك من أصل دين الإسلام والآيات في ذلك كثيرة معلومة
وهذا كذب واضح له قرنان!؛ فلا يُسَلَّمُ لك أن (كل) عوام المسلمين يعلمون وجوب الحكم بما أنزل الله -وإن كان ذلك من أصول الدين! -؛ فإن غالب العوام جهال!.
فمن العوام من يقول أن: «الله في كل مكان»!!؛ بل ومنهم من ينكر بشدة أن الله في السماء! مع وضوح دلالات الكتاب والسنة على ذلك. والآيات في ذلك كثيرة ومعلومة.
ومن العوام -بل ومن العلماء! - من ينكر بشدة أن الله يتكلم!!، أو أن لله يد وعين .. إلخ هذه الصفات الثابتة بالقرآن والسنة والإجماع.
ومن العوام من ينكر السنة أصلاً، ويعتبر كتبها كتبًا للحكايات المعنعنة!!.
فأنى لمن جهلوا أوصاف ربهم، وجهلوا استواءه على عرشه، وجهلوا رؤيته وسماعه وكلامه، وسائر أفعاله وصفاته، وبل وجهلوا أصول دينهم مع قطعيتها مع أن كل ذلك ظاهر الدلالة في الكتاب؛ أنى لهؤلاء العوام (جميعًا) أن يعلموا وجوب الحكم بغير ما أنزل الله؟!!
وعلى التسليم لك بعلمهم!! ذلك!؛ فليس معنى معرفة العوام وجوب الحكم بما أنزل الله -إن سلمنا بمعرفتهم ذلك- أنهم يعلمون بالضرورة كفر من خالف ذلك الواجب!؛ فهذا لازم ليس له من الواقع أدنى دليل!.
فإذا كان العلماء الكبار مجددوا الملة -كما أشرنا من قبل- اختلفوا في هذه المسالة، وهل يكفر المتلبس بها أم لا؟؛ فكيف بعوام المسلمين المساكين الذين استعبدتهم الدنيا بشقاءها ونعيمها؟!
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين أنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد فهو كافر. (مجموع الفتاوى، 28/ 524).
أوردتَ هذا النص لابن تيمية لتحتج! به على أن الحكم بالقوانين من الكفر المعلوم من الدين بالضرورة، والرد على فهمك!! من وجوه:
? الوجه الأول:
(يُتْبَعُ)
(/)
أن قوله «دين الإسلام» و «شريعة محمد» هو من باب (الترادف) ليس أكثر؛ بدليل أنه عطف بـ «أو». فإذا كان ذلك كذلك؛ فلا شك أن المقصود من كلام شيخ الإسلام: أن من (سَوَّغَ) لأحد اتباع دين غير دين الإسلام؛ فهو كافر باتفاق المسلمين، وهذا هو المعلوم بالضرورة، ولكنه ليس له علاقة بموضوعنا من قريب أو بعيد. ولا أدل على قولنا هذا من أن شيخ الإسلام ساق هذه العبارة بعد حكايته -في الصفحة التي سبقت هذه العبارة- أن التتار: «يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى ((وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين)). ثم منهم من يرجح!! دين اليهود!، أو دين النصارى!، ومنهم من يرجح دين المسلمين» اهـ.
فقول التتار ((أن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين)) وقولهم بـ ((الترجيح بين الأديان)): فيه معنى (التسويغ) الذي أشار إليه ابن تيمية؛ وهذا جد واضح!.
ألا فليتنبه متبعوا المتشابهات!، أصحاب الشبهات، محترفوا القص واللصق!؛ ألا فلينتبه هؤلاء إلى السياق والسباق واللحاق؛ فلا يقرأوا على مذهب! «لا تقربوا الصلاة»! أو مذهب! «فويل للمصلين»!!.
? الوجه الثاني:
أن شيخ الإسلام قال «من سَوَّغَ»، وبالاطلاع على أي معجم لغوي!؛ نجد الآتي:
* «ساغ: فعل الشيء بمعنى (الإباحة) ويتعدى بالتضعيف فيقال سَوَّغْتُه: أي أَبَحْتُه» "المصباح المنير " (1/ 296)
* و «سَوَّغَهُ له غيره تَسْويغاً أي جَوَّزَهُ» "مختار الصحاح" (1/ 135)،"القاموس المحيط" (1/ 1012).
* و «ساغَ له ما فَعَلَ أَي جَازَ له ذلك وأَنا سَوَّغْتُه له أَي جَوَّزْتُه» "لسان العرب" (8/ 436)
والشاهد:
أننا لو سلمنا بقولك أنه قال قوله ذلك في مسألة الحكم بالقوانين؛ فيكون ذلك في حالة واحدة فقط؛ ألا وهي كفر من (جَوَّزَ) أو (أباح=استحل) الحكم بها؛ فليس كلامه عمن حكم بها دون (تجويز) أو (استحلال) بدليل قوله «من سَوَّغَ»؛ فإن قيل: إن حكمه للقوانين يتضمن استحلالها؛ قلنا: فما فائدة ذكر «التسويغ» إذاً؟!
? الوجه الثالث:
أن لشيخ الإسلام مقالاً -لا أظنك تجهله!؛ بل أظنك تخفيه!! - في عين مسألة الحكم بالقوانين، وقد اشترط فيها تعريف المتلبس بذلك أو إعذاره بجهله؛ وهو قوله - "منهاج السنة" (5/ 130):
«ولا ريب أن ((من لم يعتقد)) وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله؛ فهو كافر. فمن ((استحل)) أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو كافر. [ثم قال] ... بل ((كثير)) من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة؛ وهذا هو الكفر!؛ ... فهؤلاء إذا (((عرفوا))) أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله ((فلم يلتزموا)) ذلك بل ((استحلوا)) أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله؛ فهم كفار!؛ (((وإلا كانوا جهالاً)))» اهـ.
فها هو شيخ الإسلام يعذر بالجهل في هذه المسألة بعينها، بل ولا يراها من الأمور المعلومة بالضرورة مع وقوع ((الكثيرين)) فيها؛ بدليل قوله: «إذا عرفوا»؛ فالأصل أنهم لا يعرفون، ثم على اعتبار بقاءهم على ذلك الأصل؛ فقد اعتبرهم جهالاً.
ولقد حذف كثير من المنتسبين للعلم -في عصرنا هذا- قوله: «وإلا كانوا جهالاً»؛ فاستُشنِعَ ذلك منهم أيما استشناع!!؛ فكيف بأبي موسى، وقد حذف؛ بل أخفى! قول شيخ الإسلام (برمته)!!!. مع أنه وقع تحت نظره في الموضوع السابق -"الحكم بغير ما أنزل الله"- وذلك في موضعين!.
{وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ!، (((وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ))) وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}!!
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
ويقول عبد الطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنّة رسوله ((بعد التعريف)) فهو كافر، ... (الدرر السنّية 8/ 241).
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا أزيد هنا عما قلتُه من قبل؛ فقول الشيخ (((بعد التعريف))) غنى عن التعريف!؛ فهذا القول يدل على أن الأصل جهل الناس بذلك لا علمهم؛ وإلا فما فائدة التعريف إذا كان ذلك معلوم بالضرورة كما تزعم!. وهذا يلتقي تمامًا مع قول شيخ الإسلام السابق أن هؤلاء «إذا (((عرفوا))) أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله ((فلم يلتزموا)) ذلك بل ((استحلوا)) أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله؛ فهم كفار!؛ (((وإلا كانوا جهالاً)))» اهـ.
ثم إن الشيخ عبد اللطيف يرى أن الحكم بالقانون كفر (بشرط الاستحلال)؛ فإنه قال -كما في "منهاج التاسيس" ص (71) -: «وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجارية. فمن (((استحل))) الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر. قال تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"، وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الأكبر، لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا يتنازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة. إذا عرفت هذا عرفت وجه قول أمير المؤمنين في مقالة الخوارج: لا حكم إلا الله "إنها كلمة حق أريد بها الباطل» اهـ.
أما قوله الذين نقله أبو موسى؛ فلا يتعارض مع ما نقلنا؛ فإن الشيخ -رحمه الله- سئل عن «أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد»، وغالب هؤلاء الأعراب -كما يقول شيخ الإسلام-: «يرون [أي: يعتقدون] أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة»، ويصرحون بذلك الاستحلال، ولذلك قال فيهم ما قال. والله أعلم.
وعلى أي حال؛ سواء كان الشيخ ممن يُكَفِّر أم لا؛ فقد بَيَّنَّا وجهة كلامه الذي ساقه أبو موسى؛ فلا نخوض في تحرير مذهبه؛ لئلا نبتعد ونتفرع عن أصل الموضوع.
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
ويقول الشيخ محمد حامد الفقي: ... من اتّخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها ... ، فهو بلا شكّ كافر مرتدّ (((إذا أصرّ عليها ولم يرجع))) إلى الحكم بما أنزل الله ...
وهذا القول أيضًا يلتقي مع قول ابن تيمية وابن عبد اللطيف؛ وذلك يظهر في قوله ((إذا أصر عليها ولم يرجع)). فالإصرار لا يكون إلا بعد علم ومعرفة ثم معاودة؛ فكيف لنا أن نعرف إصرار شخص دون تعريفه بخطإه؟!، وهذا جد واضح لا يحتاج لبيان!.
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
ويقول محمّد بن إبراهيم آل الشيخ: إنّ من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمّد ص ليكون من المنذرين بلسان عربيّ مبين، في الحكم به بين العالمين ... (رسالة تحكيم القوانين).
ويقول أحمد شاكر: أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلدهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربة الوثنية الملحدة؟ - إلى قوله - إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة.
أما هذان القولان؛ فواضحان؛ ولكن! كما قلت من قبل:
لا يلزمنا إزالة اللبس عن كلام أحد، ولا الدفاع عن قول أحد حاشا كلام الله ورسوله؛ فبماذا ننتفع إذا ما قال الشيخان قولاً لا يعضده الدليل لا من الشرع ولا من الواقع؟!، وهل يعد قولهما حجة على الخلق أو دليلاً شرعياً يُستمات في التمسك به؟!!.
فكون الشيخين رحمهما الله ينصان على أن هذه المسائل من الواضحات؛ فهذا لا يغير من واقع الأمر شيء -كما قال أخونا السالم-.
وحسنًا للظن بهما، نقول إن أقوالهم هذه هي من جملة التهويل والترهيب؛ حتى يقع في ذهن المستمع عظم هذا الأمر، والنفرة من الوقوع فيه؛ فلا يستهين به أحد؛ وإلا فالحجة على الخلق لا تكون بقول أحد حاشا قول الله ورسوله.
فهذا سفيان ابن عيينة يقول عن القرآن -وهو من المسائل الخفية-: «القرآن كلام الله من قال مخلوق فهو كافر، ((ومن شك)) في كفره فهو كافر» اهـ.
فأقول: وهل يقتضي قوله: «ومن شك في كفره» أن مسألة خلق القرآن من المسائل المعلومة بالضرورة؟! وهل مَنْ شك في كفر القائل بذلك كافر حقًا؟! أم أن هذا من تمام التنفير عن هذه المقالة؟!
يتبع إن شاء الله ...
وأرجو عدم المقاطعة؛ فلم يتبق لدى سوى (ست) مشاركات مثل هذه، وهي جاهزة، وتحت المراجعة
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 03:46]ـ
نسأل: لماذا دائماً تقحمون إقامة الحجة كجملة اعتراضية، تمنع أحكام الله من أن تأخذ طريقها إلى رؤوس الكفر والنفاق والفتة؟!
جزاك الله خيرًا أخي الكريم على حرصك على المشاركة؛ وما طرحته ليس غائبًا عني؛ فهو في الحسبان بإذن الله، ولكني أرجو منك رجاءً أخويًا، وأسأل الله أن تقبله.
(أرجو منك) أنت تنتظر ريثما أنتهي من طرح باقي مشاراكاتي؛ فلقد ظللت أكثر من عشرين يومًا، والناس تنتظر ما وعدتهم به، ولقد كان الموضوع راكدًا (!) طيلة هذه الأيام، ولا أحد يريد المشاركة فيه!؛ فهلا انتظرتني قليلاً؟!؛ فلربما تجد في كلامي القادم! ما تقنع به! إن شاء الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو العباس المالكي]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 04:25]ـ
أما أن تبديل شرع الله تعالى بقانون نابوليون و غيره من أيمة الكفر ـ لعنهم الله ـ فهو كفر و الاجماع قائم قبل مخالفة شيوخ مشايخنا ابن عثيمين و الألباني و العباد ـ رحم الله الأموات و حفظ الأحياء ـ.
وقد دخلت على بعض العلماء شبهة الارجاء في هذه المسألة.
و قد حكى القاضي عياض من أصحابنا و النووي من أصحاب الشافعي ـ رحمهم الله ـ الاجماع على عزل الحاكم إذا طرأ عليه الكفر ...
لكن المسألة تخضع للمصالح و المفاسد و رأي علماء الأمة المخلصين.
و إلى القرائن الحالية للحاكم و عدة أمور قد ناقشها الشيخ الحسن الكتاني ـ فرج الله عنه ـ في كتابه": التعليقات السلفية على الدعوة النجدية" و الكتاب لا زال مخطوطا لم يطبع بعد, عندما تكلم عن الدولة " العثمانية ". فإنه مهم.
و الله أعلم ......
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 05:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
الرَّدُّ عَلَى مُشَارَكَاتِ (!) أَبِي مُوسَى
(الجزء الثالث)
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
[بل قال سفر الحوالي! وليس أبو موسى]: ولما غزا هولاكو بغداد واجتاح التتار العالم الإسلامي، حصل أن بعض التتار أسلموا لكنه كان ضعيفاً كإسلام كثير ممن يعيش في دول الغرب ليس لهم من الدين إلا الاسم، وكانت قوة الإسلام متمركزة في بلاد الشام ومصر.
وهنا تأتي فتوى شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية رحمه الله في التتار ذلك الحين، التي كان سببها كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن الناس اختلفوا في شأن التتار، فقال قوم: كيف نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهذه الشبهة القديمة الحديثة المتجددة، وقال قوم: يقاتلون قتال البغاة، وقال قوم: يقاتلون قتال الخوارج فاختلف الناس في أمرهم، وصارت ضجة ولم يحسم العلماء الموقف في شأنهم، فيقول الحافظ ابن كثير: فأصدر شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية رحمه الله فتواه في شأنهم، فاجتمعت عليها الكلمة، واتفقت عليها الأمة والحمد لله، وهو أنه قال: إنهم يحتكمون إلى الياسق الذي وضعه الطاغوت جنكيز خان فلم يحكموا بشرع الله، فهذا مما يبرر قتالهم قتال الخارجين على شريعة الله تعالى ودينه، فبناءً على ذلك وفق الله تعالى المسلمين -كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله- واجتمعت كلمتهم وخرجوا ومعهم شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية رحمه الله، لقتال التتار صفاً واحداً، وكان شَيْخ الإِسْلامِ رحمه الله يقاتلهم ويبشر المسلمين بالنصر، حتى كسر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شوكة التتار وخفض أمرهم وانتصر عليهم المسلمون.
استغربت كثيرًا! عندما قرأت هذا المقطع من كلام أبي موسى!؛ حتى أحسست أنه مقصوص! من موضوع آخر!.
فقلت لنفسي!: ما هو وجه إيراد هذه القصة في موضوعنا أصلاً؟!!
حقيقة لا أدري؟!!؛
ومن أين نقل أخونا أبو موسى سياق ما حكاه من قصص (!)؟!؛
أَمِن كتابٍ للأساطير والحكايات!
أم من كتابٍ للأكاذيب الواضحات!!
وأخيرًا (!!)، وبعد بحث!؛ وجدت أنه (متكلم بلسان غيره)!!
فوجدت -بعد بحث- أن ما سطره! أخونا ههنا: هو هو -بالحرف الواحد!! - كلام الشيخ سفر الحوالي -هداه الله-!؛ وتجده بنصه على هذا الرابط:
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.Sub***** **&*******ID=1115
وعلى أي حال؛ فلا يهمني من أين نقله!؛ ولكنَّ السؤال لماذا نقله؟
وما معنى قوله: «وهنا تأتي فتوى شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية رحمه الله في [قتال] التتار»؟!
فماذا يقصد أخونا بقوله -أو بنقله! -: «وهنا .. »؟؛ أيقصد في موضوعنا؟!؛
فإنا لا نناقش قتال أحد من عدمه لاسيما والتتار لم يكونوا حكامًا؛ وإنما نناقش فرضية سقوط الولاية من عدمها.
على كلٍّ؛ فهذه نتيجة القص! واللصق! دون فهم لما يُقَص ولا يُلْصَق!، وفي النهاية؛ الاسم الظاهر أنها «مشاركة»!!!.
وإحقاقًا للحق وإبطالاً للباطل؛ أسوق (النص الأصلي) لا (المزيف) للحافظ ابن كثير؛ وما كنت أحب أن أخوض في هذا الأمر لبعده عن الموضوع محل البحث؛ ولكني أجبرت على ذلك؛ فسامح الله أخانا أبا موسى.
? النص المزيف:
(يُتْبَعُ)
(/)
«فيقول الحافظ ابن كثير: فأصدر شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية رحمه الله فتواه في شأنهم، فاجتمعت عليها الكلمة، واتفقت عليها الأمة والحمد لله، وهو أنه قال: إنهم يحتكمون إلى الياسق الذي وضعه الطاغوت جنكيز خان فلم يحكموا بشرع الله، فهذا مما يبرر قتالهم قتال الخارجين على شريعة الله تعالى ودينه»
وهذا محض كذب وافتراء!؛ فلم يقل ابن كثير أن شيخ الإسلام قاتلهم لأجل حكمهم بالياسق؛ وإليك النص الأصلي الذي يوضح ذلك.
? النص الأصلي:
قال الحافظ في «البداية والنهاية» (14/ 28):
«وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو، فإنهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام، فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه. فقال الشيخ تقي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية، ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما، وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين، ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من المعاصي والظلم، وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة، فتفطن العلماء والناس لذلك، وكان يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني، فتشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم ونياتهم ولله الحمد» اهـ.
وليعلم أخونا أبو موسى وغيره: أن هناك فرق شاسع بين [1] القتال، [2] والتكفير!؛ فليس الأول مستلزمًا للثاني، ولكن الثاني مستلزم للأول بلا شك. أي أن قتال طائفة أو أشخاصًا لا يستلزم تكفيرهم؛ فقتال الممتنعين عن أداء الزكاة -مثلاً-: هو قتال غير مستلزم تكفير المانعين وإن قاتلوا على منعها؛ فإن الزكاة -كما يقول صاحب "المغني"-: «فرع من فروع الدين؛ فلم يكفر تاركه بمجرد تركه -كالحج-. وإذا لم يكفر بتركه؛ لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي» اهـ.
كما أن قتال الدول التي لا تحكم بما أنزل الله-إن قصدتَ ذلك- إنما يكون بعد الفصل فيما نحن بصدد النقاش حوله؛ فإذا اتفقنا على سقوط الإمامة؛ انتقلنا على القتال بعد ذلك.
ثم إن القتال -إن صح القول به قبل ذلك-؛ فإنه لا يكون -بحال- من الأفراد؛ وإنما يكون من الدول -كما قال الشيخ ابن باز-؛ وإلا كان ذلك عبثًا، وفتحًا لباب التفجير والتدمير على مصراعيه!. ثم إننا لا نعلم طائفة ممتنعة على مر التاريخ قوتلت من قِبَلِ الأفراد!!؛ أو من غير الأئمة سواء الذين كانوا يحكمون الشريعة، أم غيرهم من أصحاب القوانين!.
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
فابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية قد كفرا التتار مع أنهم أعلنوا الإسلام، قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الرافضة (وهم سعوا في مجيء التتر الكفار إلى بغداد دار الخلافة).
وهذا أيضًا من الخطأ البيِّن!؛ فهناك فرق بين التتر الذين دخلوا بغداد أول الأمر عام 656هـ، -ولم يكن ابن تيمية قد ولد بعد! - وبين التتر الذين عاصرهم شيخ الإسلام وابن كثير رحمهما الله وكان أول أمرهم عام 699هـ -كما في "مجموع الفتاوى" (28/ 520) -.
فأما التتر الأُوَلُ الذين دخلوا بغداد؛ فشيخ الإسلام كان يعتبرهم كافرين بالأصالة؛ فإنه قال -في معرض كلامه عن بعض المرتدين- "مجموع الفتاوى" (2/ 193): «ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة والمرتد شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة»؛ ويظهر هذا بجلاء من وصفه إياهم -كما في "منهاج السنة" (6/ 372 - 373) -: بـ «الكفار المشركين الذين لا يقرون بالشهادتين ولا بغيرها من المباني الخمس ولا يصومون شهر رمضان ولا يحجون البيت العتيق ولا يؤمنون بالله ولا بملائكته ولا بكتبه ورسله واليوم الآخر» اهـ.
وأما الآخِرون فكان الكثير منهم قد دخل في الإسلام، ولذلك فإن شيخ الإسلام قال فيهم أنهم يقاتلون قتال الخوارج أو الخارجين على الشرائع؛ فالخوارج لم يكونوا كفرة -على الراجح-
ولكن!؛ ما علاقة هذا كله بموضوعنا؟!. لا أجد لهذا علاقة بموضوع بحثنا؛ فاللهم هداك!.
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
(يُتْبَعُ)
(/)
* الفتوى الأولى: لشيخ الإسلام في التتار: (فهؤلاء القوم المسؤول عنهم ... الذي يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها؛ فإنهم أولاً يوجبون الإسلام ولا يقاتلون من تركه ... فلا يجاهدون الكفار، ولا يلزمون أهل الكتاب بالجزية والصغار، ولا ينهون أحداً من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر أو غير ذلك ... وكذلك أيضاً عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالهم، إلا أن ينهاهم عنها سلطانهم، أي: لا يلتزمون تركها، وإذا نهاهم عنها أو عن غيرها أطاعوه لكونه سلطاناً لا بمجرد الدين. وعامتهم لا يلتزمون أداء الواجبات، لا من الصلاة، ولا من الزكاة، ولا من الحج، ولا غير ذلك. ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله، بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارة وتخالفه أخرى ... وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين، وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم؛ فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبداً
لماذا تبتر الكلام، ولا تكمله؛ ألأنه لا يوافق هواك؟!.
إليك باقي كلامه؛ قال رحمه الله:
«وإذا كان الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا يلتزمون شريعة الإسلام يجب قتالهم وإن لم يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار فكيف بهؤلاء. نعم ((يجب)) أن يسلك في قتالهم المسلك الشرعي من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغتهم كما كان الكافر الحربي يدعى أولا إلى الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته. فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان الله وإعزاز كلمته وإقامة دينه وطاعة رسوله وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه: كان الواجب أيضا قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما؛ فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها.
ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر؛ فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور؛ فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام؛ وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها؛ بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه» اهـ
ويستفاد من قول ابن تيمية الآتي:
1 - أن شيخ الإسلام لا يستجيز قتال الطوائف الممتنعة ابتداءً؛ وإنما يوجب دعوتهم أولاً؛ بدليل قوله: «((يجب)) أن يسلك في قتاله المسلك الشرعي من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغتهم كما كان الكافر الحربي يدعى أولا إلى الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته» اهـ.
2 - أن شيخ الإسلام يرى أن قاعدة الموازنة بين المفاسد والمصالح من أصول الإسلام التي يجب مراعاتها بدليل قوله: «فإن اتفق من يقاتلهم ... وفيه فجور وفساد نية ... وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه؛ كان الواجب أيضا دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما؛ فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها» اهـ.
3 - أن قتال الطوائف المنحرفة عن شرائع الإسلام؛ إنما يكون مع ذوي الشوكة من الأمراء بدليل قوله: «اما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا» اهـ.
4 - أن من الأمراء الفجار من لا يقومون بكل شرائع الإسلام بدليل؛ قوله: «اما الغزو مع الأمير الفاجر؛ فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام؛ وإن لم يمكن إقامة جميعها» اهـ. وهم بذلك يعدون من جملة الممتنعين؛ فلم يقل شيخ الإسلام حتى بالتربص بهم لقتالهم.
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
* الفتوى الثانية: (كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين. ..
(يُتْبَعُ)
(/)
* وأما ابن كثير فيقول .. : « ... من خرج عن حكم الله ... وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ... فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير»،
* وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: في رسالة له يبين فيها الأدلة على أن الإنسان قد يحكم عليه بالردة لكفر يفعله (الدليل السابع: قصة التتار، وذلك أنهم لما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا، وسكنوا بلدان المسلمين وعرفوا دين الإسلام واستحسنوه وأسلموا، لكن لم يعملوا بما يجب عليهم، وأظهروا أشياء من الخروج عن الشريعة، لكن يتكلمون بالشهادتين ويصلون ليسوا كالبدو، ومع هذا كفرهم العلماء وقاتلوهم وغزوهم حتى أزالهم الله عن بلدان المسلمين). ومعلوم أن من خروجهم عن الشريعة تحكيمهم الياسق.
هل كان قتال التتار من الأفراد أم من الأئمة والحكام؟؛ وهل يكون القتال للحكام في عصرنا –إن سُلِّمَ به- للأفراد أم للدول؟.
فإذا أجبت بالجواب الأول (=للأفراد)؛ فقد وافقت في ذلك رؤوس التفجير والعمليات الانتحارية!؛ وإن أجبت بالجواب الأخير؛ فقد أصبت؛ وبهذا القول نقول. فكل طائفة ممتنعة عن أي شعيرة من الشرائع؛ فإنها تقاتل قتال المرتدين -وإن لم يكونوا كذلك- حتى تقوم بها، وهذا بمثابة قتال الصديق لمانعي الزكاة.
فالقتال يكون من الدول فقط -كما ذكر الشيخ ابن باز في شريط "الدمعة البازية-؛ فإن قتال الحكام من قِبَلِ الرعية يعد منابذة، والمنابذة مشروطة بظهور الكفر البواح فقط؛ فالأحاديث النبوية الخاصة في ذلك تقيد الأحاديث العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقتال الطوائف الممتنعة.
ثم إن هذا كله لا علاقة لنا بموضوع بحثنا؛ فاللهم هداك!.
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
وأما بالنسبة للدولة العثمانية فتأملوا [ما]: قال العلاّمة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في الدرر السنية ج8 ص353, 354:
«وقد بلغ شركهم إلى تعطيل الربوبية، والصفات العلية، وإخلاص العبادات للمعبودات الوثنية ومعارضة الشريعة المحمدية، بأحكام الطواغيت، والقوانين الإفرنجية فمن جادل عمن خالط هؤلاء، ودخل لهم في الشورى، وترك الهجرة إلى الله ورسوله، وافتتن به كثير من خفافيش البصائر، فالمجادل فيه، وفي حل ما أخذ من العسكر والزوار، لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم، فعليه أن يصحح عقيدته، ويراجع دين الإسلام من أصله، ويتفطن في النزاع الذي جرى بين الرسل وأممهم، في أي شيء؟ وبأي شيء؟ {وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً}»
و قال: في الدرر السنية ج10 ص429 سئل عمن لا يكفّر دولة التركية:
«[من لم يكفر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله] وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، عمن لم يكفر الدولة، ومن جرهم على المسلمين، واختار ولايتهم وأنه يلزمهم الجهاد معه; والآخر لا يرى ذلك كله، بل الدولة ومن جرهم بغاة، ولا يحل منهم إلا ما يحل من البغاة، وأن ما يغنم من الأعراب حرام؟ فأجاب: من لم يعرف كفر الدولة، ولم يفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين، لم يعرف معنى لا إله إلا الله،؛ فإن اعتقد مع ذلك: أن الدولة مسلمون، فهو أشد وأعظم، وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله، وأشرك به; ومن جرهم وأعانهم على المسلمين، بأي إعانة، فهي ردة صريحة. ومن لم ير الجهاد مع أئمة المسلمين، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، فهو لم يعرف العقائد الإسلامية، إذا استقام الجهاد مع ذوي الإسلام، فلا يبطله عدل عادل ولا جور جائر؛ والمتكلم في هذه المباحث، إما جاهل فيجب تعليمه، أو خبيث اعتقاد، فتجب منافرته ومباعدته.»
و قال العلامة حماد بن عتيق النجدي في الدرر ج7 ص257:
وبذلك ((عارضوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في أصل هذه الدعوة))، ومن له مشاركة فيما قرره المحققون، قد اطلع على أن البلد، [1] إذا ظهر فيها الشرك، [2] وأعلنت فيها المحرمات، [3] وعطلت فيها (معالم الدين)، أنها تكون بلاد كفر، تغنم أموال أهلها، وتستباح دماؤهم، وقد زاد أهل هذه البلد، بإظهار المسبة لله ولدينه، ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية، مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه وقد علمت أن هذه كافية وحدها، في إخراج من أتى بها من الإسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثد تأملنا (!)؛ فلم نجد لذلك علاقة بالسلطان (محمد الفاتح) لا من قريب ولا من بعيد!!. وهذا الكلام الذي نقلته لا يعدو كونهم قد عنوا به دولاً معينة تحقق لديهم مناط كفرها، ولم يقصدوا بذلك -يقينًا- كل الدول التي تحكم بالقانون.
ثم إنهم لم يكفروا هذه الدول بحكمهم بالقوانين فقط حتى تجعل ذلك تنظيرًا منهم في كل من حكم القانون؛ ,وإنما لأنهم تلبسوا بكثير من الكفريات التي هي أعظم من الحكم بالقوانين:
1 - ((كإظهار)) المسبة لله ولرسوله!!.
2 - وتعطيل الربوبية، والصفات العلية.
3 - و (إخلاص) العبادات للمعبودات الوثنية!.
ومنهم من:
4 - عارضوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أصل دعوته (=التوحيد).
5 - و (أظهروا) الشرك في البلاد
6 - وأعلنوا المحرمات في البلاد
7 - و (عطلوا معالم الدين) في البلاد
وهم فوق ذلك كله:
8 - عارضوا الشريعة المحمدية، بأحكام الطواغيت، والقوانين الإفرنجية.
فمناط تكفيرهم لهذه الدول المعينة هو اجتماع هذه الأشياء كلها فيها.
وإلا فإذا فهم من قولهم تكفير كل الدول التي تحكم بالقانون؛ لكفرنا كل الدول الإسلامية (بلا استثناء)!؛ فإنها كلها تحكم بالقوانين على اختلاف في درجة وجود ذلك؛ حتى التي تدعي الحكم بالشريعة الإسلامية!.
وهل يقول بهذا أحد (ممن يُعرف) بالعلم من ((العلماء المعتبرين))؟! أم أن هذا قول أبي موسى و .... !!!.
ثم: هل تجرؤ! -أو يجرؤ أحد! - على تطبيق كلامهم هذا على السلطان ((محمد الفاتح)) الذي تعاميت وتجاهلت نقلي عنه من أنه استبدل حدود الشريعة الربانية بالقوانين الطاغوتية؟!؛ ولا باس أن أذكرك به مرة أخرى!.
قال محمد فريد بك -في "تاريخ الدولة العثمانية" ص (177 - 178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأسامة العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح):
«ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني!» اهـ.
وللعلم ليس هذا المثل التاريخي -أو غيره مما سبق وذكرته- هو الوحيد الذي في الجعبة!؛ ولكن الأمثلة كثير؛ فلإن استطعت التملص من بعض ما سقناه من أمثلة -كما فعلتَ مع نقلنا عن الظاهر بيبرس-؛ أبدلناك بغيره، ولدينا مزيد!.
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
[بل قال سفيان الداراني! وليس أبو موسى]: جاء في الحديث: إنّ هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين (رواه البخاري). وقال ابن حزم (الملل والنحل 102/ 4): ( ..... فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله، فإذا زاغ عن شيء منها منع من ذلك وأقيم عليه الحدّ والحق فإذا لم يؤمن آذاه إلاّ بخلعه خلع ووليّ غيره). فكلام بن حزم ليس فيه أي إشارة إلى التكفير
يبدو أن الأخ أبا موسى لا يقرأ جيدًا، أو أن هذا نتيجة الرد بالكيلو!!!؛ فهو يأخذ كثيرًا مما حررتُ وأصلتُ في وقت ليس بالهين، ثم يضعه -بضغطة زر! - في اقتباس واحد، ولا يرد -غالبًا- على أفراد ما اقتبسه مني؛ فتفوته أشياء كثيرة لم يفطن إليها أو فطن إليها وتعامى عنها وكأني لم أقل شيئًا!، فلا يرد عليها!؛ ولذلك أجدني مضطرًا لنقل ردي السابق على ما ذَكَر (مع الزيادة).
ولكن قبل نقلي أقول له دعك أخي من قول الرجال ((الذي لا مستند له من الشرع))؛ فابن حزم وإن كان من العلماء الأجلة إلا أنه تلبس بطامات عظام خصوصًا في أبواب الاعتقاد، ولا يتسع المجال لذكرها الآن، وعلى كلٍّ سواء كان المتحدث هو أنت!!!، أو الداراني!!، أو ابن حزم!؛ فإليكم الجواب -وقد سبق طرحه-:
وأما الاستدلال بحديث «يَقُودُكُم بِكِتَابِ اللَّهِ» أو «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» وزعمه أن الإمام إذا لم يكن يقودنا بكتاب الله فلا ولاية له؛ فمردود من وجوه:
? الأول: أن الحديث ليس في الإمامة العظمى أو ما يقوم مقامها من إمامة الأقطار والبلدان المتفق على اعتبارها كالإمامة العظمى عند غياب الخلافة؛ وإنما فيما دونها؛ بدليل قوله: «لَوْ اسْتُعْمِلَ» أي أنه أحد العمال، وليس الإمام أو ما يقوم مقامه عند غياب الخلافة.
(يُتْبَعُ)
(/)
? الثاني: أن الحديث سواء كان في الإمامة العظمى أو فيما دونها؛ فإن الأخذ بمفهوم المخالفة من النصوص الشرعية ليس على إطلاقه؛ خصوصًا إذا كان هذا المفهوم سوف يثبت به أحكام شرعية. فهل يَفْهَمُ عاقلٌ! من قوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} أنهن إن لم يردن تحصنًا؛ فلنا إكراههن على ذلك؟!!، وهل يُفْهَمُ من قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} أنه يجوز لنا أكله أضعافًا يسيرة؟!!. هذا لا يقوله عاقل؛ فضلاً عن مسلم. فالأخذ بمفهوم المخالفة له ضوابط وقيود تجدها مبسوطة في كتب الأصول، وليس هذا محل الكلام عليها.
?الثالث: أننا على فرض صحة الأخذ بمفهوم المخالفة في هذا الحديث؛ فيكون الكلام تقديره: «لَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ لاَ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فلا َتَسْمَعُوا لَهُ وَلاَ تُطِيعُوا». أقول: فهل يُفْهَمُ من هذا أنه تسقط طاعته مطلقًا كما يتوهم البعض من ذلك؟!؛ أم يُفْهَمُ منه أنه إذا لم يقدنا بكتاب الله ((فيما أمر)) فلا نسمع له ولا نطيع ((فيما أمر)) فقط مما خالف فيه كتاب الله؟!. فإن أجيب بالاحتمال الأول المُتَوَهَّم؛ لزم من ذلك أن يستدل بقوله: "فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ" على سقوط الولاية والطاعة مطلقًا لأي حاكم لمجرد أنه أمر بالمعصية ولو لمرة واحدة!، ولا يقول بذلك إلا الخوارج!. قال ابن بطال في "شرحه للبخاري" (5/ 126): «قال الرسول: { .. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ} احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم» اهـ.
وأزيدكم –بفضل الله-:
? الرابع: أن هذا الحديث -حديث معاوية أن: «الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ ... مَا أَقَامُوا الدِّينَ» - فيه حجة لنا لا علينا!. وبيان ذلك أنه يبين المقصود من قوله في الحديث الآخر -حديث أُمِّ الْحُصَيْنِ-: «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» -.
فقوله في حديث معاوية: «مَا أَقَامُوا الدِّينَ» يبين أن القصد من قوله: «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» –كما في حديث أُمِّ الْحُصَيْنِ-؛ إنما هو ((إقامة الدين)). وإقامة الدين -عند أهل السنة- تتمثل في (جميع شعائر الإسلام) من إقامة الشعائر الظاهرة كالصلاة والحج، وكذا الحكم بما أنزل الله، وغير ذلك من سائر أحكام الإسلام. أما إقامة الدين (عند الغلاة)!؛ فلا تعني -عندهم! - إلا الحاكمية! (وفقط)!!.
وكل ذي عينين! يرى أن ((غالب)) هذه الشعائر موجودة في سائر البلاد الإسلامية -والحمد لله-، وإن كان وجودها مصحوبًا ببعض تقصير يزيد ويضعف في بعض هذه الأحكام بحسبها. فالدين قائم باق في الجملة وإن انتقضت بعض أحكامه كـ «الحكم بالشريعة».
ومما يؤيد قولنا –بأن الدين لا يزال قائمًا في البلاد الإسلامية ((الآن)) وإن انتقضت بعض أحكامه كـ «الحكم بالشريعة» - حديث النبي -الصحيح-: «لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً؛ فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ» وفي رواية لابن مسعود -وهي صحيحة موقوفة ولها حكم الرفع-: «أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى مِنْ دِينِكُمُ الصَّلاةُ».
ومعنى «نقض الحكم» أو «فقد الأمانة» -كما يقول الشيخ ابن باز في "فتاواه" (9/ 205) وبمعناه التويجري في "الدرر السنية" (16/ 228) -: «معناه ظاهر وهو عدم الحكم بشرع الله وهذا هو الواقع اليوم في غالب الدول المنتسبة للإسلام» اهـ.
فدلَّ هذا الحديث على أن كثيرًا من شعائر الدين تبقَى بعد (ذهاب الحكم). لأنه أول العرى نقضًا، والشيء لا يذهب (كله) بذهاب بعضه أو أوله!؛ فظهر بذلك أنه ليس الأمر كما يقال!: «ذهاب (الحكم)؛ ذهاب الدين كله»!!. وكما قال الإمام أحمد - كما في "شرح العمدة" لابن تيمية و"المغني" لابن قدامة-: «كل شيء يذهب آخره؛ فقد ذهب جميعه [لم يبق منه شيء]» اهـ.
فبما أن آخر عرى هذا الدين -وهي الصلاة- باقية وقائمة؛ فإننا ((نجزم قطعًا)) ببقاء الدين ووجوده في بلادنا الإسلامية بالرغم من انتقاض (الحكم بالشريعة) فيها، وهذا ظاهر بنص رسول الله (ص).
(يُتْبَعُ)
(/)
وعليه: فإنه إذا كان «مفهوم حديث مُعاوية (مَا أَقَامُوا الدِّين) أنهم: إذا لم يُقِيموا الدين خرج الأمر عنهم» -كما يقول الحافظ-؛ فإن الخروج على هؤلاء الحكام -والحال كما بينا- يكون (محرمًا)؛ لأن الدين لا يزال قائمًا. وذلك يظهر من اشتراطه (ص) عدم الخروج عليهم -كما في حديث عوف بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - بقوله: «لا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاةَ». فعلامة بقاء الدين من ذهابه هي إقامة الصلاة. فإذا لم يقيموا الصلاة فينا (على الإطلاق)؛ تبين كفرهم، وحَلَّتْ منابذتهم.
? الخامس: أننا بناءً على ما بيناه في الوجه السابق نقول: أن هذه الأحاديث -حديث معاوية وأم الحصين- نكاد نجزم بِالْتِقَائِها مع قوله: «إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»؛. وبهذا الوجه وحده ينعدم الإشكال المطروح أصلاً؛ وذلك بحملنا قوله (ص): «مَا أَقَامُوا الدِّينَ» وقوله: «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» على (ترك إقامة الدين)، وعلامة ذلك تتمثل في ترك إقامة الصلاة في المسلمين؛ وهذا من الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان.
وأزيدك أيضًا بخصوص قولك: «أن كلام ابن حزم ليس فيه أي إشارة إلى التكفير»:
? السادس: أن ابن حزم قد وجدتُ له عبارات عديدة في الخروج على الحكام الظلمة!، والإنكار عليهم بلا ضوابط!. ومن أهل العلم من حمل موقفه هذا على أنه يرى نسخ أحاديث الصبر على الأئمة بالآيات والأحاديث العامة التي تحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو من أهل الاستقراء التام- قد وجدنا له ما يشير إلى ما قررنا؛ فقد قال في "منهاج السنة" (4/ 536 - 538):
«صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة .. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم .. فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا لكن قد يخطئون من وجهين: .... الوجه الثاني: من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة كأهل الجمل وصفين والحرة والجماجم وغيرهم:
- لكن يظن [أي بعضهم] أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة فلا يحصل بالقتال ذلك بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر.
- وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع أو لم تثبت عنده.
- وفيهم من ((يظنها منسوخة)) كابن حزم. ? ? ? ?
- وفيهم من يتأولها كما يجري لكثير من المجتهدين في كثير من النصوص.
فإن بهذه الوجوه الثلاثة يترك من يترك من أهل الاستدلال العمل ببعض النصوص» اهـ كلامه رحمه لله.
? السابع: أننا بِغَضِّ النظر عن منهج ابن حزم مع النصوص النبوية في (طاعة الأمراء)؛ فإن قوله: «فإذا زاغ عن ((شيء))» يدخل فيه الظلم أيضًا؛ فهل تَقُولُ أو تُقَوِّلُ! ابنَ حزمٍ أن الولاية تسقط بالوقوع في أي «شيء» -كما هو نص عبارته- ولو كان ذلك الـ «شيء» ظلمًا وليس كفرًا؟!!.
أما قوله: «منع من ذلك وأقيم عليه الحدّ والحق .. »؛ ففيه إشارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهو أصل شرعي مع الحكام وغيرهم، وهو لا يكون إلا ((بالضوابط الشرعية))، وليس هذا وقت أو محل بسطها.
? الثامن: ثم إن قوله: «فإذا لم يؤمن آذاه إلاّ بخلعه خلع ووليّ غيره»؛ فهذا قد يكون له حظ، ولكن! هناك فرق بين (الخلع) و (الخروج)؛ فالخلع (جائز) –إن تيسر! - لأهل الحل والعقد ((فقط)) وإن لم يكفر الإمام، وليس الخلع للدهماء والغوغاء!. أما الخروج؛ فهو (محرم) بإجماع المسلمين. قال النووي: «لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بالحق حيث ما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين» اهـ.
يتبع إن شاء الله ...
((وأستحلفكم بالله العظيم))
ألا يقاطعني أحد حتى أنتهي من مشاركاتي؛ وجزاكم الله خيرًا
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 05:45]ـ
أما أن تبديل شرع الله تعالى بقانون نابوليون و غيره من أيمة الكفر ـ لعنهم الله ـ فهو كفر و الاجماع قائم قبل مخالفة شيوخ مشايخنا ابن عثيمين و الألباني و العباد ـ رحم الله الأموات و حفظ الأحياء ـ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ المكرم/ أبو العباس المالكي -حفظه الله-
جزاك الله خيرًا على حرصك على المشاركة معنا في هذا الموضوع؛ ولكني أود أن ألفت انتباهكم إلى أننا لا نتنازع في مسألة الحكم بالقوانين في هذا النقاش؛ وإنما نتكلم عن «أثر ذلك في ولاية الإمام».
ولو أنك تفضلت وراجعت المشاركة رقم (3#)؛ لوجدت قولي:
وحسمًا لمادة الخلاف في هذه المناقشة -حتى لا نثير جدلاً سبق بالأمس القريب- أرى أن يطاوعني إخواني -بارك الله فيهم وسددهم- في أن نُوَحِّدَ هذا الخلاف ولو ((بصفة مؤقتة))؛ وذلك باعتبار أن تحكيم القوانين ((كفر أكبر)) = ((كفر مخرج من ملة الإسلام)). فإن الاتفاق بقطع الخلاف في هذا (الأصل) -ولو بصفة مؤقتة-؛ هو الحل ((الوحيد)) للخوض في هذا الموضوع الذي نحن بصدد النقاش حوله.
فأنا أُسَلِّمُ لك بما قلتَ -تنزلاً فقط-، ولا مجال للنقاش في تلك المسالة مجددًا؛ فقد سبق النقاش فيها قريبًا، ثم أغلق الموضوع؛ وهاك رابطه:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=11758
وقد تكلمتُ فيه حول قولك: «أن من لم يكفر بالقوانين دخلته شبهة الإرجاء!»؛ فلتراجع كلامي مشكورًا.
أما فيما يتعلق بموضوع بحثنا؛ فإن كان عندك علم في ذلك؛ فلا تحرمنا وتحرم إخوانك من علمك؛ فإنك مسؤول عنه، وإن كانت الأخرى؛ فأرجو ألا تخرج بنا -في مشاركاتك- عن أصل الموضوع محل النزاع.
وبارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[29 - Mar-2008, مساء 09:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
الرَّدُّ عَلَى مُشَارَكَاتِ (!) أَبِي مُوسَى
(الجزء الرابع)
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
[بل قال سفيان الداراني! وليس أبو موسى]: وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج1ص13 .. عن جابر بن عبد الله ض قال: أمرنا رسول الله أن نضرب بهذا (السيف) من عدل عن هذا (المصحف).
وقال رحمه الله: فمن عدل عن الكتاب قُِوّم بالحديد، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف، كتاب يهدي وسيف ينصر (السياسة الشرعية).
لا أدري والله ما علاقة هذا الكلام بموضوعنا؟!، وماذا قصدت بسوقك إياه؟!
هل تقصد بسوقك هذا الحديث (العام) معارضة الأحاديث (الخاصة) في طاعة أولي الأمر والصبر على ظلمهم وعدم الخروج عليهم وإن كانوا من الدعاة على أبواب جهنم! أصحاب القلوب الشيطانية!؟!.
فإن أردت ذلك؛ فكلامك مردود؛ فالأحاديث في الصبر على جور الأئمة وبغيهم كثيرة جدًا ولقد ساق بعضها أحد إخواننا في مشاركة سابقة.
ثم إنه قد عَدَلَ كثيرٌ من الأئمة -في عصر الصحابة ومن بعدهم- عن النهج القويم؛ فلم نسمع أن أحدهم قَوَّمَ عدولهم هذا بالحديد أو دفعه بالسيف!؛ اللهم إلا ما كان من (بعض) الصحابة والتابعين من الخروج على أئمة الجور كيزيد والحجاج! -وما أدراك ما الحجاج! -. ولقد خَطَّأَهُم في ذلك كبار الصحابة والتابعين، ولم يَحْمَدُوا لهم صنيعهم ذلك؛ وإنما حذروا منه واستغفروا لمن وقع فيه من الصالحين -تأويلاً واجتهادًا-، وسيأتي ذكر طرفًا من ذلك.
ولا أجد شيئًا -أَرُدُّ به على فَهْمِكَ!! - أبلغُ مما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" قال: «بَاب وُجُوبِ مُلازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ، وَفِي كُلِّ حَالٍ، وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَى الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ» ثم روى عن حذيفة بن اليمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: "يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ [يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي] لا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، [يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي] وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ!. قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟!. قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ؛ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»
قلت: فالحديث (ظاهر) أن هؤلاء ((الأئمة)) لا يستنون بسنة النبي (ص)؛ بل ويستنون بغيرها، كما أنهم لا يهتدون بهديه (ص)؛ بل ويهدون بغيره؛ ومع ذلك فلم يأمر النبي (ص) أصحابه أن يُقَوِّمُوا ذلك بالحديد أو يدفعوه بالسيف!؛ وإنما أمرهم بالطاعة ولزوم الجماعة حتى ولو ضُرِبوا وأُخِذَت أموالُهُم!.
وقد سُئِلَ الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز –كما في "الفتاوى" (7/ 119 - 120) - عن: كيفية التعامل مع والٍ يحكم بالقوانين الوضعية وَيَسُنَّهَا؟؛
فأجاب: «(نطيعه) في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل» اهـ.
وقد أوضح سماحته قبلها أن: «المعروف: هو ما ليس بمعصية؛ فيدخل فيه (المستحب) و (الواجب) و (المباح)» اهـ.
ثم إن هذا الحديث كان في (الجهاد) وليس في قتال الحكام، وهذا يظهر من رواية الحاكم، وهي صحيحة على شرط الشيخين؛ فعن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: «بعثني عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في خمسين فارسا إلى ذي خشب و أميرنا محمد بن مسلمة الأنصاري [=صحابي]؛ فجاء رجل! في عنقه مصحف! و في يده سيف وعيناه تذرفان؛ فقال: إن هذا [=يعني المصحف] يأمرنا أن نضرب بهذا [=يعني السيف] على ما في هذا [=يعني المصحف]. فقال له محمد بن مسلمة: اجلس!؛ فقد ((ضربنا بهذا على ما في هذا قبل أن تولد))! فلم يزل يكلمه حتى رجع!».
فهل كان محمد بن مسلمة وسائر الصحابة -رضي الله عنهم- يضربون الحكام قبل أن يولد ذلك الرجل؟!. الظاهر من الرواية أنه لم يكن يقصد إلا الكافرين!.
وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية لم يحتج بهذا الحديث فيما احتججت به من قتال الحكام والخروج عليهم، وهذا ظاهر من سياق كلامه فانظره (10/ 12 - 13)، وانظر كذلك (18/ 157 - 158)، (20/ 393).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
وقال الدكتور صلاح!! الصاوي (مع زيادات وتصرف)
لقد تمهد في قواعد الشريعة أن الإمامة عقد من العقود تصح بما تصح به العقود، وتبطل بما تبطل به العقود، كما تمهد بطلان العقد إذا اعترى الخلل ركنًا من أركانه؛ سواء أكان الخلل في طرفي العقد أم في محله، وبطلان العقد يعني انعدامه واعتباره كأن لم يكن، وإذا كان ذلك كذلك كانت النظم التي تعقد على أساس سيادة الأمة منعدمة من الأساس، لا شرعية لها ولا اعتبار!!
ثم قال: ..
بطلان العقد إذا اعترى الخلل ركنًا من أركانه:
ونخص هنا بالذكر ركن المعقود عليه؛ باعتباره أخطر أسباب البطلان في النظم الوضعية، فنقول: الإمامة عقد كالعقود تصح بما تصح به العقود، وتبطل بما تبطل به العقود.
وقد تمهد في قواعد الأصول بطلان العقد إذا اعترى الخلل ركنا من أركانه؛ سواء أكان الخلل في أحد طرفي العقد أم في محله، وقد اتفق على هذا المعنى عامة الأصوليين، وبطلان العقد يعني: انعدامه وعدم ترتيب شيء من آثاره.
وهذا الكلام من أبطل الباطل!!؛ فليس معنى اعتبار بعض الأصوليين عقد الإمامة أنه عقد كسائر العقود؛ ليس معنى ذلك أن هذا العقد يبطل أو يصح بما تبطل به وتصح سائر العقود!؛ فهذا باطل قطعًا ومعلوم بالاضطرار من الأدلة النبوية.
فالحاكم الجائر مثلاً؛ لم تعقد له الإمامة ليجور أو ليعيث في الأرض فسادًا؛ وهو مع ذلك الحال قد أخل -بلا شك- بشرط بل بركن من أركان الإمامة بل والدولة؛ ألا وهو (ركن العدل)؛ فهل هناك دليل واحد يفهم منه -فهمًا صحيحًا! - بطلان ذلك العقد؟!. اللهم لا!؛ بل الأدلة الثابتة تشير إلى الاعتداد بذلك العقد طالما لم يظهر الحاكم كفرًا بواحًا.
وأما النظم التي تعقد على أساس سيادة الأمة؛ فهي لم تعقد على ذلك وحده بإطلاق؛ ثم إن مقصود هؤلاء بـ "سيادة الأمة" هو ضمان عدم انفراد الحكام بالرأي دون الأمة؛ وهذا لا شيء فيه؛ إذ أنه يحمل معنى من معاني الشورى وإن (أخطأ) البعض وأطلق عليها – (جهلاً)! - ديمقراطية!!.
فالذين يعقدون على أساس سيادة الأمة؛ لا ولم يقصدوا -قطعًا- سيادة الأمة على الله ورسوله ودين الإسلام!، كما يحاول البعض جاهدًا! أن يفهمه ويفسره كذلك!؛ فهذا معلوم بطلانه بالاضطرار عند عوام المسلمين، فلا تجد مسلمًا -وإن كان ممن يحكم بالقوانين- إلا ويستشنع ذلك المعنى المزعوم! بلا خلاف.
حتى الذين يحكمون بالقوانين ((لا يجرؤون)) على (التصريح) بذلك؛ ولكنهم إنما ينحرفون -بلسان حالهم- لظنهم الخاطئ أن الدين مجرد عبادات وشعائر، والسياسة -على حسب ذلك الظن الخاطئ- لا تتعلق بالدين؛ ولا شك في جهلهم وضلالهم في ذلك، ولكن الله تعالى قال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}؛ فلا يعني جهلهم -وتصرفهم بناءً على ذلك- أن ننسب إليهم أقوالاً لمجرد أن لسان حالهم يدل عليها؛ وفي ذلك يقول أبو محمد ابن حزم -كما في "الفصل"-: «وأما من كَفَّرَ الناس بما تؤول إليه أقوالهم؛ فخطأ!!؛ لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به -وإن لزمه-؛ فلم يحصل على غير التناقض فقط!، والتناقض ليس كفراً بل قد أحسن إذا فر من الكفر» اهـ.
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
وقال الدكتور صلاح!! الصاوي ... الإمامة عقد من العقود، ... وهنالك المعقود عليه: وهو حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فيوجب على الإمام ذلك، ويوجب له على الأمة حق الطاعة والنصرة ما دام مستقيمًا على الجادة.
نعم يوجب عقد الإمامة حراسة الدين وسياسة الدنيا به؛ ولكن هل يبطل عقد الإمامة إذا حدث تقصير في ذلك؟!، وما حدود تلك «الاستقامة على الجادة»؟! وبم يعرف عدم استقامته على الجادة؟! هل يعرف ذلك بالفساد الاقتصادي، أم الأخلاقي أم .. أم .. ؟!
وما هي حراسة الدين في نظر هؤلاء؟!!، وما حدودها؟! وما ضابط ذلك أصلاً؟، وما دليل سقوط الإمامة بالخلل في ذلك؟! ومن سَلَفُ قائل هذا القول؟!؛ أي بأن الإمام «إذا لم يحرس الدين، أو لم يقم بأمور المسلمين؛ فقد وجب على الأُمة الخروج عليه»؟!؛ وإن كان؛ فما الدليل عليه؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
- فهل كان خلفاء الفتنة يحرسون الدين عندما قالوا بخلق القرآن -وهو الكفر الصريح الذي ذَرَّ قَرْنُه-؟!،
- وهل كانوا يحرسون الدين عندما ادعوا -تبديلاً لشرع الله- أن قولهم هذا هو الدين الحق؟!!
- وهل كانوا يحرسون الدين عندما فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وعذبوا الذين يأمرون بالقسط من الناس كي يقولوا بشرعهم المبدل؟!!
- وهل كانوا ينفذون الأحكام الشرعية عندما عاقبوا كل من خالفهم بالعزل، والحبس والضرب والقتل وسائر أنواع العقوبات؟!
- وهل كانوا يقومون بأمر المسلمين عندما قطعوا أرزاق كل من لم يقل بقولهم في القرآن؟!
ومع ذلك؛ فقد كان الإمام أحمد -بإقرار جميع من في عصره ومن بعدهم بالإجماع- يرى إمامتهم، وطاعتهم كما يراها لأمثالهم من الأئمة -كما سبق من قول شيخ الإسلام-. وقد سبق ونقلنا الإجماع على ذلك من قول الشنقيطي وغيره؛ فلا نعيد.
ثم إن حراسة الدين له معنيان –كما قررتُ من قبل- وأزيد ثالثًا:
1 - إما حراسته من الزيادة والنقصان والابتداع فيه؛ وهذه بحفظ الله، ثم بعلم العلماء الذابين عنه تحريفات المحرفين، وتأويلات الجاهلين!.
2 - وإما حراسته بمعنى ضمان إلزام الجميع بالانصياع تحت شرائعه.
3 - وأما حراسته بمعنى نشر تعاليمه وأحكامه من إقامة حكم الله وسائر الشعائر الظاهرة وعلى رأسها الصلاة.
? فأما (المعنى الأول)؛ فليس للحكام في ناقة ولا جمل إلا إذا كانوا من أهله.
? وأما (المعنى الثاني)؛ فلو تخلف عنه الأئمة؛ بمعنى أنهم تخلوا عن دورهم في إلزام الناس بأحكام الدين؛ فإن ذلك غير (موجب) للخروج عليهم وإن كانوا فاجرين بفعلهم هذا؛ ولقد سبق نقل الإجماع على عدم سقوط الإمامة في حالة أشد من مجرد التخلي عن الواجبات المناطة بهم؛ وهي الإلزام بعكس ما أنيط بهم، كما كان من خلفاء الفتنة زمن الإمام أحمد.
وعلى كل حال؛ فالحكام لو تخلوا عن واجبهم في حراسة الدين –على هذا المعنى-؛ بل لو فعلوا ما يناقض ذلك الواجب في بعض جوانبه!؛ فلن يضيع الدين أبدًا، كما حدث في عصر الفتنة؛ لأن دورهم إنما هو كالآلة المساعدة فقط! لضمان التزام الجميع بشرع الله.
? وأما (المعنى الثالث)؛ فهو -والحمد لله- موجود ظاهر للعميان، وإن كان يشوبه تقصير في بعض الأحكام في بعض البلاد!. وقد سبق وذكرنا طرفًا من ذلك.
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
والصورة التي يتم بها هذا التعاقد تعرف بالبيعة؛ قياسًا على ما يتم في عقد البيع، .... ويقول الأستاذ عبد القادر عودة: ((فالإمامة أو الخلافة ليست إلا عقدًا؛ طرفاه: الخليفة من ناحية، وأولو الأمر في الأمة من ناحية أخرى، ولا ينعقد العقد إلا بإيجاب وقبول؛ الإيجاب من أولي الرأي في الأمة أو أهل الشورى، وهو عبارة عن اختيار الخليفة، والقبول من جانب الخليفة الذي اختاره أولو الرأي في الأمة))
قول العودة أنه: «لا ينعقد العقد إلا بإيجاب وقبول» قول منقوض بالسنة والإجماع المنقول على طاعة المتغلب؛ حيث لا تعاقد! ولا متعاقدين!!؛ وإنما قهرٌ! ومقهورون!!. فالتغلب هو أحد طرق عقد الإمامة -وإن كانت مذمومة-، ومن له أدنى اطلاع على كتب الفقه أو الاعتقاد؛ يعلم ذلك.
??فعن حذيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ ((مُلْكًا جَبْرِيَّةً))». وفيه الإشارة لاعتبار ولاية المتغلب؛ حيث قال (ص): «مُلْكًا جَبْرِيَّةً»
??وعن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: « ... أَلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، وَلا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ ((إِمَامِ عَامَّةٍ)) يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِه»
(يُتْبَعُ)
(/)
? قال المباركفوري: «قال التوربشتي: أراد به (المتغلب) الذي يستولي على أمور المسلمين وبلادهم (بتأمير العامة) ومعاضدتهم إياه ((من غير مؤامرة من الخاصة، وأهل العقد من أولي العلم))! ومن ينضم إليهم من ذوي السابقة ووجوه الناس» اهـ
? قال ابن بطال: «والفقهاء (مجمعون) على أن طاعة المتغلب واجبة ما أقام على الجمعات والأعياد والجهاد وأنصف المظلوم في الأغلب، فإن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من تسكين الدهماء وحقن الدماء» اهـ. وأقره الحافظ؛ فنقله عنه (بمعناه)؛ فقال: "قال بن بطال ... (أجمع الفقهاء) على وجوب طاعة السلطان المتَغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حَقْنِ الدماء، وتسكين الدهماء"اهـ.
? قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: «الأئمة (مجمعون) من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان؛ له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا» اهـ.
? وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «وأهل العلم ... (متفقون) على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة -وإن كان الأئمة فَسَقَة- ما لم يروا كفراً بواحاً» اهـ.
قال أبو موسى -عفا الله عنه-:
فقد تبين أن الإجماع الذي نقل ليس له علاقة بموضوعنا. وعلى كل حال فقد خرج بعض الأفاضل على الحكام المسلمين.
[بل قال سفيان الداراني! وليس أبو موسى]: قال العلامة صديق خان في الروضة الندية: وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظلمة أو وجوبه تمسّكا بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أعمّ مطلقا من أحاديث الباب (أي طاعتهم) ولا تعارض بين عام وخاص ويحمل ما وقع من جماعة أفاضل السلف على اجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسوله ص ممّن جاء بعدهم من أهل العلم.
[قال سفيان الداراني!] تأمّلوا في قوله: وهي أعمّ مطلقا من أحاديث الباب، أيّ أنّ أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعمّ مطلقا من الأحاديث التي جاءت تحرّم الخروج.
وممّن ثبت عنهم الخروج عن الحكّام المسلمين الظلمة جمع من الصحابة كمعقل بن سنان الأشجعي وعبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني ... خرجوا على يزيد بن معاوية، والحسين بن علي خرج أيضا على يزيد، وعبد الله ابن الزبير على عبد الملك ابن مروان، وعلماء العراق كسعيد بن الجبير والحسن والشعبي وغيرهم كثير خرجوا على الحجّاج، وحجّتهم في ذلك قوله تعالى: (قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين). فقالوا الظالم لا يكون إماما أبدا. روي عن ابن عباس في معنى هذه الآية: يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه. وقال الرازي في تفسيره: إنّ الظالمين غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى، وغير مقتدى بهم فيها فلا يكونون أئمّة في الدين فثبت بدلالة الآية بطلان إمارة الفاسق. اهـ
قلنا: فهؤلاء الذين خرجوا لم يكونوا [أناسًا] عاديين، بل أعلاما وأئمّة في العلم والتقوى ولهذا قال صدّيق خان: ويحمل ماوقع من جماعة أفاضل السلف على اجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنّة رسوله ممّن جاء بعدهم من أهل العلم.
قد تبين أن الإجماع الذي نقل هو ((من صميم موضوعنا))؛ فالحكم بالقوانين والوضعية، والقول بخلق القرآن يستويان في كونهما من المسائل الخفية، التي (قد) يكون للمخالف فيها تأويلات وشبهات!.
أما احتجاجك بخروج هؤلاء الأفاضل؛ فاحتجاج مردود من وجوه:
?الوجه الأول?
أن الأحاديث الواردة عن النبي (ص) تمنع من الخروج على الحكام ولو ظلموا ولو فسقوا وعصوا، ولم تستثنِ هذه الأحاديث خروجًا إلا الخروج في حالة الكفر الصريح الذي لا تأويل فيه.
? فعن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ؛ فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».
(يُتْبَعُ)
(/)
? وعن أنس بن مالك وأسيد بن حضير -رضي الله عنهما- أن النبي (ص) قال: «إنكم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ» وورد عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بلفظ آخر صحيح فقال: «إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ».
? وعن عبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ»
? وعن حذيفة بن اليمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ!. قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ».
?? أقول: فلم يستثن النبي (ص) في تحريم الخروج على الحكام؛ إلا حالة وقوعهم في الكفر الصريح: فعن عبادة بن الصامت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: «دَعَانَا النَّبِيُّ (ص)؛ فَبَايَعْنَاهُ؛ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»
فقول النبي (ص) ((مُقَدَّمٌ)) على قول وفعل (كل أحد) حتى لو كان من الصحابة رضي الله عنهم. أَلاَ:
{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ ((فِتْنَةٌ)) أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
?الوجه الثاني?
أن الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم أجمعين- الذين خرجوا على الحكام كانوا متأولين مجتهدين:
? فمنهم: من تأول بعض الآيات كما ذكرتَ ضمن كلامك نقلاً من قول صديق حسن خان.
? ومنهم: من خرج لشيء له تأويل في الواقع؛ كهؤلاء الذين خرجوا على الحجاج؛ فالخروج على الحجاج لم يكن سببه الفسق في نظر بعضهم!؛ بل كان بدافع التكفير -عند من رأوا الخروج عليه-. فقد ذكر النووي في "المنهاج" عن القاضي عياض أن: «قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق؛ بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر» اهـ، وانظره في "الإكمال" (6/ 247).
وعلى كل حال؛ فهم كانوا مجتهدين متأولين، وهذا لا يبرر خطأهم؛ فيتكئ عليه غيرهم من الخارجين!.
?الوجه الثالث?
أن الذين خرجوا من الصحابة والتابعين على الحكام؛ لم يُحْمَدوا بخروجهم، ولم ينقل العلماء خروجهم على وجه المناقب!؛ وإنما نقلوه على وجه التخطئة مع اعتذارهم لكون خطأهم مغفور لاجتهادهم، وليس معنى أننا التمسنا لهم العذر فعددناهم متأولين أو مجتهدين؛ ليس معنى ذلك أننا نبرر ما فعلوا، أو نصبغه بصبغة الشرع؛ حاشا وكلا!. فخروجهم كان -بلا شك- خطأ منهم، وهذا الخطأ ثابت بالسنة والإجماع بغض النظر عمن وقع منه هذا الخطأ.
قال شيخ الإسلام -في معرض ذكره مفاسد خروج الحسين ض وغيره-:
«فأما أهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم؛ فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا ((وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة)) فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم ومع هذا ((لم يحمدوا ما فعلوه من القتال)) وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين والله يغفر لهم كلهم ... ولهذا أثنى النبي (ص) على الحسن بقوله: (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) ولم يُثْنِ على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. وأحاديث النبي (ص) الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا ... وهذا يبين .. أن ما فعله
(يُتْبَعُ)
(/)
الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي (ص) ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يُثْنِ النبي (ص) على أحد بترك واجب أو مستحب ولهذا لم يثن النبي (ص) على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك ... » اهـ.
?الوجه الرابع?
أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك الخروج؛ بل وأنكروه بشدة -رضي الله عن الجميع -, كما أنكر بعضُ كبار التابعين الدخولَ مع ابن الأشعث. وتجد هذه النصوص في "البداية والنهاية" (8/ 152 - 173)، و"سير أعلام النبلاء" (3/ 300 - 320)؛ وإليك طرفًا منها:
? فعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي (ص) يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة». وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله, وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال, وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه.
وقال ابن عمر له ولابن الزبير -رضي الله عنهم-: «أذكركما الله إلاّ رجعتما ولا تفرقا بين جماعة المسلمين». وكان يقول: «غلبَنَا الحسين بن علي - رضي الله عنهما - بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة , فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي له أن يتحرّك ما عاش , وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس, فإن الجماعة خير».
? وقال له أبو سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: «اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك».
? وقال أبو واقد الليثي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: «بلغني خروج الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فأدركته بملل , فناشدته بالله ألاّ يخرج, فإنه يخرج في غير وجه خروج, إنما خرج يقتل نفسه, فقال: لا أرجع».
? وقال جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: «كلمت حسيناً فقلت: اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض, فوالله ما حمدتم ما صنعتم؛ فعصاني» اهـ.
? قال ابن الأثير - في "أسد الغابة" (2/ 28) - عن خروج الحسين: «فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة؛ فتجهز للمسير؛ فنهاه جماعة؛ منهم: أخوه محمد ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم» اهـ.
? وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -في "المنهاج" (4/ 529) -: «وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة؛ كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب, وعلي بن الحسين, وغيرهم: ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد. وكما كان الحسن البصري, ومجاهد, وغيرهما: ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث» اهـ. وقال أيضًا -"المنهاج" (4/ 530): «ولهذا لما أراد الحسين أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة: أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ألاّ يخرج ... » اهـ.
? وقال الحافظ ابن كثير -لمّا ذكر قتال أهل المدينة ليزيد كما في "البداية والنهاية" (8/ 235) -: «وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعينه بعد بيعته ليزيد» اهـ. وقال -"البداية والنهاية" (8/ 161) - عن خروج الحسين: «ولما استشعر الناس خروجه: أشفقوا عليه من ذلك, وحذروه منه, وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة له بعدم الخروج إلى العراق, وأمروه بالمقام بمكة, وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم» اهـ.
?الوجه الخامس?
أنه وإن كانت الأدلة دلت على تحريم الخروج؛ فغفل عنها أو تأولها بعض السلف؛ فخرجوا!؛ إلا أن الإجماع استقرّ بعد ذلك على منع الخروج على الحاكم؛ إلا في حالة الكفر الصريح فقط. وتقرير هذا الإجماع من أربعة أوجه:
? الأول: أن حكاية هذا الإجماع متأخرة زمناً -وهذا ظاهر-؛ مما يوجب المصير إليه والضرب صفحًا عن فعل من خرج من السلف؛ فالإجماع يرفع الخلاف.
? الثاني: قال الإمام النووي بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير وخروج بعض التابعين -رضي الله عن الجميع-: «قال القاضي: وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم» اهـ. وانظره في "الإكمال" (6/ 247).
? الثالث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - "المنهاج" (4/ 529): «ولهذا ((استقر أمر أهل السنة)) على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ص وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين» اهـ.
? الرابع: قال الحافظ ابن حجر -"التهذيب" (1/ 399)، ترجمة: الحسن بن صالح بن حي-: «وقولهم: (وكان يرى السيف) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , وهذا مذهبٌ للسلف قديم. لكن ((استقرّ)) الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر!» اهـ. نعم لمن تدبر!!
يتبع إن شاء الله ...
(وأرجو) من جميع الإخوة ألا يشاركوا ريثما أنتهي من طرح جميع مشاركاتي، وأن أعدهم بالسرعة في ذلك، (فأنشدكم الله) ألا تكتبوا حتى أنتهي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[30 - Mar-2008, صباحاً 01:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
الرَّدُّ عَلَى مُشَارَكَاتِ (!) أَبِي مُوسَى
(الجزء الخامس)
??وأختم ردي السابق بدرتين؛ إحداهما لشيخ الإسلام، والأخرى للشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله-:
?الدرة الاولى?
قال شيخ الإسلام –في "منهاج السنة" (4/ 527 - 543) -، وأسوقه بشيء من التطويل لنفاسته، ((وأرجو أن يتأمله الأخ أبو موسى جيدًا)). قال رحمه الله:
«فإن الله تعالى بعث رسوله (ص) بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم؛ فإما أن يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف!؛ ((فهذا رأى فاسد))!؛ فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته.
وقَلَّ من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير؛ كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، ... وأمثال هؤلاء.
وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا، وإما أن يغلبوا، ثم يزول ملكهم؛ فلا يكون لهم عاقبة!. ... فأما أهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم؛ فهزموا، وهزم أصحابهم؛ ((فلا أقاموا دينًاا))!!، ((ولا أبقوا دنيا))!.
والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين، ولا صلاح الدنيا؛ ((وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين، ومن أهل الجنة)). فليسوا بأفضل من علي، وعائشة، وطلحة، والزبير، وغيرهم!.
ومع هذا ((لم يحمدوا ما فعلوه من القتال)) وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين والله يغفر لهم كلهم.
وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث أين كنت يا عامر قال:
{كنت حيث يقول الشاعر:
عَوَى الذئب فَاسْتَأْنَسْتُ بالذئبِ إذْ عَوَى!! ... وَصَوَّتَ إنسانٌ فَكِدْتُ أطير!
أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء}
وكان الحسن البصري يقول: (إن الحجاج عذاب الله؛ فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فإن الله تعالى يقول {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ}) ...
وكان ((أفاضل المسلمين)) ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة؛ كما كان عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث.
ولهذا ((استقر أمر أهل السنة)) على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي (ص)، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين ... .
ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي (ص) في هذا الباب واعتبر أيضا -اعتبار أولى الأبصار-؛ عَلِمَ أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يخرج إلى أهل العراق -لما كاتبوه كتبا كثيرة-؛ أشار عليه ((أفاضل أهل العلم والدين)) -كابن عمر، وابن عباس، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام- أن لا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل؛ حتى إن بعضهم قال أستودعك الله من قتيل!، وقال بعضهم: .. الله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى!.
فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين، ولا مصلحة دنيا؛ بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله (ص) حتى قتلوه مظلوما شهيدا.
وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده. فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر ((لم يحصل منه شيء))!؛ ((بل زاد الشر بخروجه))، وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم ... .
وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي (ص) من:
[1] الصبر على جور الأئمة،
[2] وترك قتالهم والخروج عليهم؛
هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك (متعمدا) أو (مخطئًا)؛ لم يحصل بفعله صلاح!؛ بل فساد!!.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولهذا أثنى النبي (ص) على الحسن بقوله: {إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين}، ولم يُثْنِ على أحد لا بقتال في فتنة!، ولا بخروج على الأئمة!، ولا نزع يد من طاعة!، ولا مفارقة للجماعة!!.
وأحاديث النبي (ص) الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا ... وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا ممدوحا يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي (ص).
ولو كان القتال واجبا أو مستحبا؛ لم يُثْن النبي (ص) على أحد بترك واجب أو مستحب؛ ولهذا لم يثن النبي (ص) على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين، فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة، وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير، وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب، وغير ذلك من الفتن!.
ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بالنهروان بعد خروجهم عليه بحروراء؛ فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي (ص) بالأمر بقتالهم ... .
وكذلك الحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه بترك القتال، ولما صار الأمر إليه ترك القتال، وأصلح الله به بين الطائفتين ... .
لأنه .. في المقاتلة: قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة ... ؛ وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع (ص) في النهي عن الخروج على الأمراء، والندب إلى ترك القتال في الفتنة؛ وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! ... .
(((لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه!؛ صار إزالته -على هذا الوجه- منكرًا))) (!).
(((وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف؛ كان تحصيل ذلك المعروف -على هذا الوجه- منكرًا))) (!).
وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عَلِيًّا، وغيره من المسلمين. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف (في الجملة) من المعتزلة والزيدية و (الفقهاء) وغيرهم ... فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا لكن قد يخطئون من وجهين:
أحدهما: أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين كرأي الخوارج! ...
الوجه الثاني: من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة؛ كأهل الجمل وصفين والحرة والجماجم وغيرهم. لكن!:
- يظن [أي بعضهم] أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة؛ فلا يحصل بالقتال ذلك؛ بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت؛ فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر.
- وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع أو لم تثبت عنده.
- وفيهم من ((يظنها منسوخة))!؛ كابن حزم!. ? ? ?
- وفيهم من يتأولها؛ كما يجري لكثير من المجتهدين في كثير من النصوص.
فإن بهذه الوجوه الثلاثة يَتْرُكُ مَنْ يَتْرُك مِنْ أهل الاستدلال والعمل ببعض النصوص ...
فقد أمر النبي (ص) المسلمين:
- بأن يصبروا على الاستئثار عليهم،
- وأن يطيعوا ولاة أمورهم -وإن استأثروا عليهم-،
- وأن لا ينازعوهم الأمر.
وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه!، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى؛ فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا! أنه يقاتله لئلا تكون فتنة! ويكون الدين كله لله!!! ... .
ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله (ص) واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق؛ عَلِمَ تحقيق قول الله تعالى {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} ...
ومما يتعلق بهذا الباب؛ أن يُعْلَمَ أن الرجل العظيم في العلم والدين -من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة من أهل البيت وغيرهم- قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى! الخفي!؛ فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغي اتباعه فيه ((وإن كان من أولياء الله المتقين)).
ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين:
- طائفة تعظمه؛ فتريد تصويب ذلك الفعل!!، واتباعه عليه!!!.
- وطائفة تذمه!؛ فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه!!؛ بل في بره! وكونه من أهل الجنة!!؛ بل في إيمانه!!؛ حتى تخرجه عن الإيمان!!.
(يُتْبَعُ)
(/)
و ((كلا)) هذين الطرفين فاسد!. والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا.
ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق ... » انتهى كلامه -رحمه الله تعالى-، وفيه الكفاية.
?الدرة الثانية?
قال الشيخ ابن عثيمين -في «لقاءات الباب المفتوح» شريط رقم (128) الوجه (أ) الدقيقة: (00:12:00):
«العَجَب أن بعض الناس! تجده يصب جام غيرته على ولاة أموره!!، وهو يجد في شعبه من يشرك بالله عز وجل!، ولا يتكلم!. والشرك أعظم مما حصل من المعاصي من ولاة الأمور، أو يذهب يحاول أن ينزل الآيات على ما يهواه هو من المعاني.
يقول مثلاً: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، ثم يقول: كل نظام أو كل قانون يخالف الشرع فهو كفر، وهذا أيضاً من الخطأ.
وإذا فرضنا -على التقدير البعيد- أن ولي الأمر كافر؛ فهل يعني ذلك أن نوغر [صدور] الناس عليه حتى يحصل التمرد، والفوضى، والقتال؟! ((لا، هذا غلط، ولا شك في ذلك)).
فالمصلحة التي يريدها هذا ((لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق))؛ بل يحصل بذلك مفاسد عظيمة؛ لأنه -مثلاً- إذا قام طائفةٌ من الناس على ولي الأمر في البلاد، وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عند هؤلاء، ما الذي يكون؟ هل تغلبُ هذه الفئةُ القليلة؟ لا تغلب، بل بالعكس، يحصل الشر والفوضى والفساد، ولا تستقيم الأمور.
والإنسان يجب أن ينظر:
? أولاً: بعين الشرع، ولا ينظر أيضاً إلى الشرع ((بعين عوراء))؛ إلى النصوص من جهة دون الجهة الأخرى، بل يجمع بين النصوص.
? ثانياً: ينظر أيضاً بعين العقل والحكمة، ما الذي يترتب على هذا الشيء؟!
لذلك نحن نرى:
أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ جداً وخطير، ولا يجوز للإنسان أن يؤيد من سلكه، بل يرفض هذا رفضاً باتاً، ونحن لا نتكلم على حكومة بعينها؛ ((لكن نتكلم على سبيل العموم)) ... » انتهى كلامه رحمه الله.
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
[بل قال سفيان الداراني! وليس أبو موسى]: وعن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنّ رسول الله (ص) قال: ما من نبىّ بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمّته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنّها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. (حديث صحيح، رواه مسلم واللفظ له، وأحمد، وابن حبان).
قال ابن رجب الحنبلي بعد أن ذكر الحديث: جهاد الأمراء باليدّ أن يزيل بيده مافعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم، أو يكسر آلات اللهو التي لهم، أو نحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكلّ ذلك جائز. (جامع العلوم والحكم، شرح حديث من رأى منكم منكرا .. ص 282، وبذلك قال النووي في شرح صحيح مسلم).اهـ
هذا الكلام الذي ذكرتَه يتعلق بمسألة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر؛ لا بمسألة إسقاط الولاية من عدمها!. فليس لذلك علاقة بموضوعنا أصلاً!.
ثم إن هذا الحديث ليس فيه إشارة أن ذلك في الحكام!؛ ولذلك فإن بعض أهل العلم حملة على أنه في أهل البدع. وأما بعض الروايات التي صرحت أن هؤلاء الخلوف هم الأمراء؛ فهي روايات في أسانيدها كلام؛ فهي محل نظر.
ثم لماذا لا أتعقبك في كل نقل إلا وأجدك باترًا منه ما لا يروق هواك!!؛ ألا تعلم أخي أن هذا فعل أهل البدع الذين ينقلون ما لهم، ولا ينقلون ما عليهم؟!.
ألم تقرأ أخي قول شيخ الإسلام –كما في "الفتاوى" (20/ 161) -: «فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك كما قال بعض السلف، ... ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد أن يلبس فيه حقا بباطل بحسب ما يقول من الألفاظ المجملة المتشابهة» اهـ؛ ألم تقرأ قوله ذلك؟!
وإليك كلام ابن رجب بطوله؛ لتعرف حقيقة بترك أو بتر الداراني!! الذي تتبعه بعمى!!.
قال ابن رجب:
(يُتْبَعُ)
(/)
«وهذا يدلُّ على جهاد الأمراءِ باليد. وقد استنكر الإمامُ أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود، وقال: هو خلافُ الأحاديث التي أمر رسول الله (ص) فيها بالصَّبر على جَوْرِ الأئمة. وقد يجاب عن ذلك: بأنَّ (((التَّغييرَ باليدِ لا يستلزمُ القتالَ))). وقد نصَّ على ذلك أحمدُ أيضاً في رواية صالحٍ، فقال:: (((التَّغييرُ باليد ليسَ بالسَّيف والسِّلاح)))، وحينئذٍ
فجهادُ الأمراءِ باليد أنْ يُزيلَ بيده ما فعلوه مِنَ المنكرات، مثل أنْ يُريق خمورَهم أو يكسِرَ آلات الملاهي التي لهم، ونحو ذلك، أو يُبطل بيده ما أمروا به مِنَ الظُّلم (((إن كان له قُدرةٌ على ذلك)))، وكلُّ هذا جائزٌ،
(((وليس هو من باب قتالهم)))، (((ولا مِنَ الخروج عليهم))) الذي ورد النَّهيُ عنه، فإنَّ هذا أكثرُ ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده. (((وأما الخروج عليهم بالسَّيف، فيخشى منه الفتنُ التي تؤدِّي إلى سفك دماءِ المسلمين)))» اهـ كلامه رحمه الله.
وما تحته خط؛ قد بترتَه –أو بتره الداراني- كله من كلام ابن رجب؛ فاللهم هداكم!.
وعلى كل حال -حتى لا أخرج عن موضوع النقاش-؛ فليس معنى قيامنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ أن ذلك يسقط ولاية الحكام.
ومسألة الإنكار على الولاة لها ((ضوابط شرعية)) ليس ههنا محل بسطها، ولعلنا نفردها أيضًا بموضوع مستقل إن شاء الله، والله المستعان.
فأرجو من الأخ أبي موسى -عفا الله عنه- أن يركز مشاركاته في موضوع النقاش لا غير!.
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
تحكيم القوانين الوضعية هي من الكفر البواح والخروج على الحاكم عندئذ واجب حتى يكون الدين كله لله
مسألة تحكيم القوانين وإن تنزلنا فيها واعتبرناها من الكفر المخرج من الملة؛ إلا أن ذلك لا يخرجها من دائرة المسائل الخفية التي لا يكفر الواقع فيها إلا بإقامة الحجة وإزالة الشبهة، وقد أثبتنا ذلك كله؛ بل ونقلنا الإجماع على مثل ذلك.
ولو نزلنا -جدلاً- على قولك؛ فإن الخروج والقتال -حينئذ- مشروط -كما أسلفنا- بما إذا كفر الحاكم بعينه، ولا يكون ذلك أيضًا إلا بالضوابط الشرعية؛ أما دون ذلك فلا خروج ولا قتال. وأرجو قراءة ما سبق في (الجزء الثاني) من ردودي عليك!؛ فإنه مهم.
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
[بل قال سفيان الداراني! وليس أبو موسى]: قال شيخ الإسلام: وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كلّه لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتّفاق المسلمين. (السياسة الشرعية ص62).
الرد على فهمك من وجوه:
? أولاً:
شيخ الإسلام لم يقل: «فمن منع هذا قوتل باتّفاق المسلمين» كما نقلت -عفا الله عنك- تعميًا من كلام ذاك الداراني!؛ وإنما قال: «فمن ((امتنع)) من هذا قوتل باتفاق المسلمين».
ثم إن شيخ الإسلام قصد بهذه الممانعة: (((الكافرين)))؛ الذين يمنعون المجاهدين من سعيهم لأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله؛ بدليل أنه أعقب بعد هذا القول الذي ذكرته مباشرة ودون فواصل؛ أعقب ذلك بقوله:
«وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزَّمِن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر؛ إلا النساء والصبيان؛ لكونهم مالا للمسلمين. والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله» اهـ.
? ثانيًا:
أن هذا القتال لا يكون -كما قال شيخ الإسلام- إلا: «لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله»؛ وهل منع أحد من الحكام أن يظهر أحد دينه؟! إلا أن يكون قصد أخينا أبي موسى أن الدين هو الحاكمية!! كعادة من يقعون في ذلك!!.
? ثالثًا:
أنه على اعتبار التسليم بما فهمته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ من أن من منع الجهاد لإعلاء كلمة الله قوتل على ذلك؛ فإن كلامه لا يخلو من أنه يقصد إما جهاد الدفع أو جهاد الطلب.
فأما جهاد الدفع: فهو موجود كما بينا من قبل عند الدول الكافرة؛ فكيف بالمسلمة منها؟!. ولكنه موجود بصورة نسبية مجزأة؛ فكل دولة مسلمة تدافع عن نفسها وقت اللزوم. فمن منعه قوتل باتفاق المسلمين كما قال ابن تيمية.
أما جهاد الطلب: فهو -كما يقول ابن قدامة في "المغني" (9/ 166) - «موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك» اهـ
قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان -حفظه الله-:
«الأمر فيه موكول إلى ولي الأمر؛ لأنه لا يخضع للأهواء!، ولا للعاطفة!، ولا للحماسة!؛ وإنما يُقَدَّرُ على حَسَبِ الاستعداد، وما هو موجود، وعلى حَسَبِ المآلات، وما أشبه» اهـ
نقلاً عن محاضرة لفضيلته بعنوان "فتنة العمل الجماعي!! " دقيقة: (00:38:38)، وكانت بتاريخ (03/ 11/2006م)، والشريط موجود على الموقع الرسمي للشيخ -حفظه الله-.
فجهاد الطلب -كما قال شيخنا-: موكول إلى الحكام؛ فالقرار قرارهم!، ويلزم الرعية طاعتهم فيما يرونه من ذلك.
يتبع إن شاء الله ...
وأنشدكم الله ألا تكتبوا شيئًا ريثما أنتهي من مشاركاتي، فلقد بقيت لدي (أربعة) أخرى فقط!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[30 - Mar-2008, مساء 07:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
الرَّدُّ عَلَى مُشَارَكَاتِ (!) أَبِي مُوسَى
(الجزء السادس)
قال أبو موسى –عفا الله عنه-:
[بل قال سفيان الداراني! وليس أبو موسى]: وقال سليمان ابن سحمان: «إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ}، وقال: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ}، والفتنة: هي الكفر; فلو اقتتلت البادية والحاضرة، حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا، يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله».اهـ
فأقول ابتداءً -كما سبق وذكرتُ في موضوع سابق- أن الكلام عند علماء البيان ثلاثة:
(1) سباق، (2) وسياق، (3) ولحاق.
فكل كلام يسبقه كلام، ويعقبه كلام؛ فإذا نزعنا ما بين هذا وذاك؛ أي عما قبله وبعده!؛ خرجنا بمعنىً جديد مغاير لما وُضِعَ الكلامُ له!.
فلو قرأ قارئ -مثلاً- فقال: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ}!، وسكت!!؛ فهذا نزع للكلام عن السياق الذي يستفاد منه أن الويل إنما هو {لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ}. حتى أن أحد الشعراء الماجنين -وهو أبو نواس! - قد استفاد من هذا النزع فقال:
____دَعِ المَسَاجِدَ لِلْعُبَّادِ تَسْكُنُهَا **** وَطُفْ بِنَا حَوْلَ خَمَّارٍ لِيَسْقِينَا!
____مَا قَالَ رَبُّكَ: {وَيْلٌ لِلأولَى سَكِرُوا}! **** وَلَكِنْ قَالَ: {وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَا}!
وهو كمن قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ}! ولا يقرأ ما بعدها!؛ فهل وُضِعَ الكلام لذلك؟!؛ بالطبع لا؛ فتتمة الآية: {لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ... }.
ومثله أيضًا؛ من قال: إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؛ فإن الله تبارك وتعالى قال في كيد النساء: {إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}!، وقال في كيد الشيطان: {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا}!. وهذا كذب باهت!؛ فإنه نزع هذه عن السياق الأول وتلك عن السياق الثاني؛ فخرج بهذه النتيجة الخاطئة!.
ولو أخذ السياق كاملاً لاتضح الكلام، فكيد النساء ليس أعظم من كيد الشيطان أبداً؛ لكن الآية الأولى جاءت مقارنة بين كيد الرجال والنساء في قصة يوسف عليه السلام، فقال الله عز وجل: {إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} أي: في مقابل كيد يوسف عليه السلام، والآية الثانية: كيد الشيطان في مقابل كيد الله، فلذلك كان كيد الشيطان ضعيفًا {الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} فهذا مُقَابَلٌ بِكَيْدِ الله؛ فلا شك أن يكون ضعيفاً.
? والخلاصة:
أنه إذا أَخْذَ الكلام من السياق دون مراعاته؛ فيه قَلْبٌ للحقائق!، وإخراج لمعان جديدة!! لم يُوضع لها الكلامُ.
وينبغي أن يعلم إخواني أن نزع الكلام من سياقه؛ يُعَدُّ أحد أهم أسلحة المبتدعة؛ بل هو أصل ملة اليهود المغضوب عليهم؛ فهو أحد ألوان تحريفهم التي حرفوا بها التوراة؛ فلقد كانوا -كما يقول ابن كثير-:
«يفسرونها [أي التوراة] ويتأولونها!، ويضعونها على غير مواضعها!، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء؛ وهو أنهم يتصرفون في ((معانيها)) ويحملونها على غير المراد!» اهـ.
وما أنا بصدد الرد عليه -من استدلال أخينا أبي موسى بكلام ابن سحمان-؛ لا يخلو مما ذكرنا من النزع والتشويه للكلام!. وبيان ذلك كالآتي:
أن الشيخ ابن سحمان -رحمه الله- لم يَسُقْ هذا الكلام مساق الإنشاء والتأسيس!؛ بمعنى أنه لم يقل ذلك بيانًا لِوَاجِبِ الأمة! نحو إزالة حكم الطواغيت؛ بأن يقتتلوا لتحقيق ذلك؛ حتى لو فَنَوا جميعًا عن بَكْرَةٍ أبيهم!، وأُبِيدوا عن آخرهم! -كما زعم أبو موسى-.
وهذا يتبين من مراجعة سياق هذا الكلام الذي قال الشيخ فيه هذه العبارة. وإليكم نَصُّ كلامه -باختصار- حتى يتبين لكل ذي عينين! ماذا قصد الشيخ بكلامه هذا.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشيخ -رحمه الله- كما في "الدرر السنية" (10/ 508 - وما بعدها):
«اعلم: أنه ما دعا داع إلى حق، إلا كان للشيطان شبهة عنده، يصد بها الناس عنه، ومن ذلك أنه إذا قيل لأهل الطاغوت: ارجعوا إلى حكم الله ورسوله، واتركوا أحكام الطواغيت، قالوا: (إنا لا نفعل ذلك إلا خوفا من أن يقتل بعضنا بعضا، فإني إذا لم أوافق صاحبي، على التحاكم إلى "شرع الرفاقة" قتلني أو قتلته).
فالجواب أن نقول:
يظهر فساد هذه الشبهة الشيطانية، بتقرير ثلاثة مقامات:
?المقام الأول:
أن الفساد الواقع في الأرض، من قتل النفوس، ونهب الأموال، إنما هو بسبب إضاعة أوامر الله، وارتكاب نواهيه، كما قال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ} ... أخبر تعالى: أن ظهور الفساد في البادية والحاضرة، سببه أعمالهم؛ فلو أنهم عبدوا ربهم، وحكموا نبيهم، لصلحت أحوالهم، ونمت أموالهم وأنفسهم، كما قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}. وقال تعالى: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}.
فأخبر: أن الرحمة في هذا القرآن، فمن اكتفى به عن أحكام الباطل، فهو المرحوم، ومن أعرض عنه إلى غيره، فهو الخاسر؛ فإذا أعرض الناس عن كتاب ربهم، وحكموا غير نبيهم، عاقبهم الله بأن يعادي بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، كما قال تعالى: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ}.
ولكن لما عاد الإسلام غريبا كما بدأ، صار الجاهلون به، ((يعتقدون)) ما هو سبب الرحمة، سبب العذاب، وما هو سبب الألفة والجماعة، سبب الفرقة والاختلاف، وما يحقن الدماء سببا لسفكها، كالذين قال الله فيهم: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} ... ؛ فمن (((اعتقد))) أن تحكيم شريعة الإسلام، يفضي إلى القتال والمخالفة، وأنه لا يحصل الاجتماع والألفة، إلا على حكم الطاغوت، فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل؛ فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قريش، الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم، دون ما بعث الله به رسوله (ص)
? المقام الثاني:
أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر!، فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ}، وقال: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ}، والفتنة: هي الكفر; (((فلو اقتتلت البادية والحاضرة، حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا، يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله (ص))))
?المقام الثالث:
أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفرا، والنّزاع إنما يكون لأجل الدنيا، فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ ..... » انتهى كلامه -رحمه الله-.
?? ولي على كلامه -رحمه الله- عدة تعليقات قبل أن أوضح مقصوده في العبارة المنقوله:
? التعليق الأول:
أن الشيخ ابن سحمان قال هذا الكلام ردًا على ((شبهة معينة))؛ ألا وهي الاعتقاد بأن التحاكم إلى شرع الله؛ يفضي إلى اقتتال! الناس بعضهم بعضًا (!). فكلامه إذًا متجه لمعنى الرد على هذه الشبهة، وليس كلامه مطلقًا غير مقيد بمعنى وسياق.
? التعليق الثاني:
أن الشيخ رحمه الله شرع في الرد على هذه الشبهة مقررًا:
1 - أن الفساد الواقع في الأرض، من قتل النفوس، ونهب الأموال، إنما هو بسبب إضاعة أوامر الله، وارتكاب نواهيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وأن ظهور الفساد في البادية والحاضرة، سببه أعمالهم؛ فلو أنهم عبدوا ربهم، وحكموا نبيهم، لصلحت أحوالهم، ونمت أموالهم وأنفسهم.
3 - وأنه إذا أعرض الناس عن كتاب ربهم، وحكموا غير نبيهم، عاقبهم الله بأن يعادي بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا.
ولكن لما عاد الإسلام غريبا كما بدأ؛ صار الجاهلون! به ((يعتقدون)) ما هو سبب الرحمة سبب العذاب!، وما هو سبب الألفة والجماعة سبب الفرقة والاختلاف!، وما يحقن الدماء سببا لسفكها!.
?شرح كلام ابن سحمان، وتوضيح مقصده منه?
? شرح كلام الشيخ:
يقول الشيخ ردًا على شبهة هؤلاء الشيطانية:
إن ما تزعمونه هو باطل شرعًا وواقعًا؛ فإن «الفساد الواقع في الأرض؛ ... إنما هو بسبب إضاعة أوامر الله، وارتكاب نواهيه» لا كما تزعمون من أن الفساد سببه طاعة الله!. فإنكم لو «عبدتم ربكم، وحكمتم نبيكم؛ لصلحت أحوالكم، ونمت أموالكم وأنفسكم»؛ أما «لو أعرضتم عن كتاب ربكم، وحكمتم غير نبيكم؛ عاقبكم الله بأن يعادي بعضكم بعضا، ويقتل بعضكم بعضا» لا العكس كما تقولون من أننا لو حكمنا غير «شرع الرفاقة» لاقتتلنا.
ثم إنه حتى لو سلمنا لكم - (تنزلاً) - بأن ترككم لشرع الرفاقة وتحاكمكم إلى شرع الله يفضي إلى قتل وقتال بعضكم بعضًا -كما تزعمون! -؛ فإن ذلك لا يبيح لكم ألا تُحَكِّمُوا الشرعَ؛ فتحكيمُ الشرعِ مع وجود الاقتتال -نتيجة لذلك التحكيم- أهون من تحاكمكم إلى الطاغوت ورضاؤكم به. فالتحاكم إلى الطاغوت والرضا به؛ كفر، والاقتتال الناتج عن التحاكم لشرع الله -إن فُرِض وقوعه أصلاً- لا يتعدى كونه نزاعًا على أمور الدنيا؛ وذلك الاقتتال أهون من الكفر بلا شك؛ فلأن يقتتل الناس جميعًا -على الدنيا- وهم مسلمون أهون من أن يرضوا بالكفر ويأمنوا بذلك من الاقتتال. اهـ شرح كلامه رحمه الله.
? توضيح مقصد الشيخ من الاقتتال المذكور:
قد تبين أن ما ذكره الشيخ إنما هو من باب التنزل فقط؛ وإلا فتحكيم شرع الله -كما بَيَّنَ هو في المقام الأول- لا يفضي إلى الاقتتال والنزاع ((بحال))؛ وإنما عكس ذلك هو الذي يؤدي إلى التنازع والقتال واقعًا وشرعًا. فلا وجود للاقتتال أصلاً إلا في مخيلة هؤلاء!؛ ولذلك جاراهم الشيخ في كلامهم من باب التنزل كما ذكرنا.
فكيف يفهم وجوب! الاقتتال من قوله ذلك؛ وهو ما ذكره إلا على سبيل ((التنزل والافتراض)) مجاراة لأوهامهم! التي لا وجود لها؛ حتى يتسنى له تبيين فساد تلك الشبهة الشيطانية؟!.
فالشيخ -رحمه الله- إنما يتكلم عن الاقتتال - (المتوهم وقوعه) - الناتج عن تحكيم الشرع؛ لا الاقتتال الواجب على هؤلاء من أجل تحكيم الشرع -كما فهم أبو موسى والداراني! -
وهذا واضح بحق لمن له أدنى تأمل في كلامه؛ فكلامه إنما سيق للرد على شبهة القوم من أن: «تحكيم شريعة الإسلام، يفضي إلى القتال والمخالفة، وأنه لا يحصل الاجتماع والألفة، إلا على حكم الطاغوت». فلما نُزِعَت!! هذه العبارة من السياق التي وضعت لأجله؛ التبس معناها على أمثال الداراني!!، وتبعه على ذلك -للأسف الشديد- أخونا أبو موسى؛ فلم يفطنا لسياق الكلام!!.
???الرد على من أخطأ في فهم كلام الشيخ ابن سحمان???
وإذا سلمنا -تنزلاً! وظلمًا!! لابن سحمان- أن هذا الكلام -على حسب فهمك! أو فهم الداراني!! - قد قيل بمعنى الإنشاء؛ أي أنه: (يجب) على البادية والحاضرة أن يقتتلوا لإزالة حكم الطاغوت؛ إذا سلمنا بذلك!؛ فالرد عليه من وجوه:
??الوجه الأول??
أن كلام كل أحد عرضة للخطأ والصواب. وليس لأحد -كما يقول شيخ الإسلام- «أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي (ص)، ولا ينصب لهم (كلاما)! يوالي عليه ويعادي؛ غير كلام الله ورسوله (ص) وما اجتمعت عليه الأمة؛ بل هذا من (فعل أهل البدع) الذين ينصبون لهم شخصا أو (كلاما)! يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك (الكلام)! أو تلك النسبة ويعادون» اهـ.
وأما أهل الحق والسنة -كما يقول شيخ الإسلام- «لا يكون متبوعهم إلا رسول الله (ص) الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر؛ وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ... » اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
فكلام (ابن سحمان) ليس قرآنًا! يلزم الجميع قبوله!، ولا هو بقول نبي! يلزم الجميع اتباعه!؛ وإنما هو (عالم من العلماء) يخطئ ويصيب.
??الوجه الثاني??
أن الاستدلال بهذه الآيات -على وجه ما استُدِل به-؛ استدلال خاطئ (!). وبيان ذلك كالآتي:
? أولاً: أن هذه الآيات التي احتج بها الشيخ -رحمه الله- لم تأت في السياق الذي احتج بها فيه؛ وبيان ذلك كالتالي:
بالنسبة لآية: {الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ}: فـ «الفتنة» فيها لم يُقْصَد بها فتنةُ الشركِ والكفرِ ((مطلقًا))!، وإنما قُصِدَ بها: (فتنةُ المشركينَ للمسلمين في الأشهر الحُرُم). وكذلك «القتل» المذكور في الآية؛ لم يقصد به القتل ((مطلقًا))!؛ وإنما قُصِدَ به: (قتل المسلمين للمشركين في الأشهر الحُرم). فهذا بين من السياق الكامل لهذه الآية؛ فإن الله تبارك وتعالى قد بين ذلك مفصلاً ثم أجمله بعد تفصيل، وبيانه كالتالي:
* تفصيل المعنى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ؛ قُلْ: (قِتَالٌ فِيهِ)} = أي في الشهر الحرام = {كَبِيرٌ}.
ثم قال: {وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ} = فهذا كله = {أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ} = أي: من قتل ((المشركين)) في الأشهر الحرام.
* إجمال المعنى:
{وَالْفِتْنَةُ} = أي التي ذكرها من فعلهم؛ وهي: {صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ} = {أَكْبَرُ مِنَ} = {الْقَتْلِ} الذي عناه بقوله {قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ}
وهذا المعنى الذي ذكرنا؛ يتبين بوضوح من معرفة سبب نزول هذه الآية؛ فإنها -كما يقول السعدي في "تفسيره"-: «كانت نازلة بسبب ما حصل، لسرية عبد الله بن جحش، وقتلهم عمرو بن الحضرمي، وأخذهم أموالهم، وكان ذلك -على ما قيل- في شهر رجب؛ فَعَيَّرَهُم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم، وكانوا في تعييرهم ظالمين، إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين، كصدهم من يريد الإيمان بالله وبرسوله، وفتنتهم من آمن به، وسعيهم في ردهم عن دينهم، وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام، والبلد الحرام، الذي هو بمجرده، كاف في الشر؛ ... فهذه الأمور كل واحد منها {أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} في الشهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم؟! فعلم أنهم فسقة ظلمة، في تعييرهم المؤمنين» اهـ بتصرف واختصار. وانظر "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية (2/ 57)، وكذلك (2/ 480 - 481، 484)
فتبين من الآيات أن المعنى هو:
أن الفتنة -الحاصلة من المشركين بصدهم عن سبيل الله ومحاربتهم المسلمين على دينهم، وإخراجهم من المسجد الحرام في الأشهر الحُرُم-؛ هي أكبر القتل - ((للمشركين)) في الأشهر الحُرُم-.
وهذا المعنى لا ينفك عن الآية بوجه من الوجوه؛ فسبب نزول الآية ((يقيد)) فهمها والاستدلال بها على الوجه الذي نزلت فيه، فلا يصح فهمها أو الاستدلال بها على غير ذلك الوجه.
ولا يفهم من قولنا هذا: أننا نروم (تخصيص) من نزلت فيهم الآيات بحكم الآية دون غيرهم!؛ فهذا فهم خاطئ!. ولكن معنى كلامنا كما وضحه شيخ الإسلام -كما في "الفتاوى" (13/ 338 - 339) - بقوله:
«قولهم: (هذه الآية نزلت في كذا) لا سيما إن كان المذكور شخصا؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسير. ... فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل! على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟؛ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها تختص ((بنوع)) ذلك الشخص؛ فيعم ما يشبهه و (((لا يكون العموم فيها بحسب اللفظ))).
والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. ((ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية))؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب؛ .... وقولهم: (نزلت هذه الآية في كذا): يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب؛ كما تقول: ((عُنِىَ بهذه الآية كذا))» انتهى كلامه -رحمه الله-
(يُتْبَعُ)
(/)
? فإذا قيل: «إنكم بذلك قد عطلتم العمل بعمومات الكتاب»!؛
? قلنا: ماذا تقصد بعمومات الكتاب؟!
[1]- إن كنت تقصد: عموم الاستدلال بالآية على كل أحد؛ قلنا: ليس في قولنا تعطيل لعمومات الكتاب بهذا المعنى؛ فيجوز أن يستدل بها على عمومها على كل أحد مع التقييد بفهمها، وكما سبق من قول شيخ الإسلام- أنه: «لم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين؛ وإنما غاية ما يقال: إنها تختص (بنوع) ذلك الشخص؛ فيعم ما يشبهه و ((لا يكون العموم فيها بحسب اللفظ))» اهـ.
[2]- أما إن كنت تقصد: الاستدلال بالعموم اللفظي للآيات دون التقيد بمعانيها التي نزلت فيها؛ فهذا باطل؛ فليست كل آية تصلح لذلك. بل إن إعمال هذا القول على الإطلاق مدعاة للاختلاف والتباين في سائر مسائل الشريعة، وقد يوصل هذا القول إلى مذاهب الباطنية والملاحدة!؛ فيكون لكل أحد رأيه الخاص! في آيات الكتاب، وهذا باب واسع للإلحاد وهدم الشريعة!.
ولقد وقفت على كلام نفيس جدًا للشاطبي - في"الموافقات" (4/ 146 - 152/مشهور) - يقرر فيه ما ذكرنا؛ حيث قال رحمه الله:
«معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران: ... الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل مُوقِعٌ في الشُّبَهِ والإشكالات!، ((ومُورِدٌ للنصوص الظاهرة مورد الإجمال))! حتى يقع الاختلاف، ((وذلك مظنة وقوع النزاع)).
ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي؛ قال:
"خلا عمر ذات يوم؛ فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد، وقبلتها واحدة؟؛ فأرسل إلى ابن عباس؛ فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟.
فقال: ابن عباس: يا أمير المؤمنين! إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه، وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ((ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي))!، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا.
قال: فزجره عمر وانتهره؛ فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فيما قال؛، فعرفه فأرسل إليه؛ فقال: أعد علي ما قلت. فأعاده عليه؛ فعرف عمر قوله وأعجبه".
وما قاله صحيح في الاعتبار، ويتبين بما هو أقرب؛ فقد روى ابن وهب عن بكير؛ أنه سأل نافعًا: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: "يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين".
فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه، ((وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن)).
وروي أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس، وقال: "قل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبًا؛ لنعذبن أجمعون".
فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا النبي (ص) يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم"، ثم قرأ: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ... } إلى قوله: {وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا}؛ فهذا السبب بين أن المقصود من الآية غير ما ظهر لمروان!. ... وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل، بحيث لو فقد ذكر السبب؛ لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص، دون تطرق الاحتمالات وتوجه الإشكالات» انتهى كلام الشاطبي رحمه الله، وللشيخ مشهور -حفظه الله- تعليقات رائقة حسان؛ فلتنظر في الموضع المذكور.
أما المعنى المطلق للآية إذا قلنا به؛ فـ (الشرك) حقيقة أكبر من (قتل النفوس)، ولكن كلاهما من الكبائر وكلاهما محرم بالنص والإجماع. فليس معنى ذلك: الإقدام على أي منهما إلا في حالة تعارض أحدهما مع الآخر؛ فعندئذ يقدم قتل النفوس على الشرك بالله. كما كان من شأن أصحاب الأخدود مثلاً، فإنهم عرضوا على القتل في مقابل الشرك بالله؛ فاختاروا القتل على الشرك، ولم تكن ثمت رخصة يومئذ بجواز قول كلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان كما هو مقرر في شريعتنا. وقد يقدم الشرك (ظاهرًا) على قتل النفوس؛ كما كان من أمر عمار بن ياسر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما أن يقدم اقتتال الناس جميعًا هكذا مطلقًا -بزعم أن ذلك يدفع به الشرك! - دون ضوابط وحدود!؛ فهذا ما تأباه روح الإسلام؛ بل وتأباه كل الشرائع السماوية؛ بل وما دل الواقع على بطلانه!. وبيان ذلك كالتالي:
?أولاً: أن المعنى -الذي فهمه أخونا أبو موسى وغيره- من كلام ابن سحمان لا يخلو لازمين:
1 - (وجوب) دفع هذا الشرك ولو باقتتال الناس جميعًا.
2 - (استحباب) دفع هذا الشرك ولو باقتتال الناس جميعًا.
وعلى التسليم بصحة أغلظ اللازمين؛ وهو أن اقتتال الناس جميعًا حتى يذهبوا يُعَدُّ (واجبًا) لإزالة الشرك؛ فإن القتال لا يُأمَرُ به ابتداءً، كما هو معلوم من سيرة الرسل جميعًا. وإنما يبدأ الأمر بالدعوة إلى ترك هذا الشرك أولاً، حتى وإن طال وقت هذه الدعوة؛ طالما أن لهذه الدعوة نتائج مثمرة ولو على المدى البعيد.
وَصَبْرُ جميع الرسل على دعوة أقوامهم (المشركين) -وقد بلغوا في الشرك غايته- أشهر من أن يذكر (=950 سنة دعوة نوح)، وهذا مع رفض أقوامهم، وعنادهم واستكبارهم عن هذه الدعوة؛ فكيف يفترض أن يكون صبرنا على دعوة أقوامنا (المسلمين) وقد تلبسوا -جهلاً!! - ببعض ما تلبس به المشركون من الحكم بالقوانين؟!.
فالقتال لا يكون (أبدًا) إلا إذا لم تكن هناك وسيلة غيره؛ كالدعوة، فإذا لم تثمر الدعوة أي ثمرة، بل وجوبهت هذه الدعوة (بالحرب)؛ كان القتال والقتل حينئذ. ولهذا لم يؤمر نبي قط بقتال قومه ابتداءً؛ وإنما أُمِروا بدعوتهم أولاً؛ فإن لم يستجيبوا؛ كان القتال -عند الاستطاعة- كما كان من أمر نبينا (ص).
ثم إنه إذا كان القتال والتقتيل هو الذي يجب المصير إليه؛ (لانعدام) كل الطرق التي تدفع الشرك؛ فإن ذلك لا يكون أبدًا إلا عن ضوابط وأصول؛ كما سنذكر.
? ثانيًا: أن هذا الاقتتال -إن صح وجوبه!! أو استحبابه! - ((لا يكون أبدًا)) إلا مع التيقن، أو (غلبة الظن) أن هذا القتال سيأتي بثماره المرجوة منه، كما يراعى في ذلك الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ وهذا أصل شرعي عمل به النبي (ص) -في حال استضعافه وتمكينه-، كما عمل به أصحابه من بعده -رضي الله عنهم-.
قال ابن القيم -رحمه الله-:
«إن النبي (ص) شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه ((لا يسوغ إنكاره))؛ وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة ((بالخروج)) عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة ((((إلى آخر الدهر))))، ... ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول الله (ص) يرى بمكة ((أكبر)) المنكرات ولا يستطيع تغييرها [قلتُ: ومنها حكم الطواغيت]؛ بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك -مع قدرته عليه- خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر، ولهذا لم يأذن [أي: النبي (ص)] في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه» اهـ.
? ثالثًا: أن كلام الشيخ ابن سحمان –على فهم أبي موسى! أو فهم الداراني!! - يستلزم لوازمًا باطلة:
فبالرغم من كون الاستدلال بالعمومات اللفظية في (بعض) الآيات ((قد)) يكون جائزًا أحيانًا؛ إلا أن ذلك لا يجعلنا نستدل بأي آية على عمومها على أي معنى أردناه منها بإطلاق!. خصوصًا إذا كان هذا المعنى يستلزم لوازمًا ((ظاهرة البطلان)).
والآيات التي احتج بها الشيخ ابن سحمان؛ ((إذا)) ما فُهِمَت بطريقة! أبي موسى! والداراني!!؛ فإنها تستلزم لوازمًا في غاية البطلان!؛ ومن هذه اللوازم:
(يُتْبَعُ)
(/)
(1) - أنه لو كان المسلمون في أرض فيها كافرون من أهل الكتاب الذين يحكمون فيما بينهم بالطاغوت؛ فالواجب عليهم حينئذ قتالهم وقتلهم حتى ولو كانوا من أهل العهد؛ فلا فرق بين معاهد ومحارب!؛ فالفتنة - (=الشرك الذي يقومون به) - أشد من القتل!. فإن قيل إنهم مستثنون من ذلك لورود الدليل في حقهم؛ قلنا، وكذلك غيرهم سواءً بسواء!. وإلا لزمكم قول النبي (ص) عن الخوارج من أنهم: «يقتلون أهل الإسلام!!، ويدعون أهل الأوثان!!». وللاسف الشديد؛ هذا هو الواقع المشاهد!؛ فإن كثيرًا ممن يتشدقون بالقتل والقتال؛ يقتلون أهل الإسلام -بدعوى التترس المزعوم! - من أجل محاربة الطواغيت!، ثم يهاجرون من (بلاد الإسلام)! ويقيمون في (بلاد الكفر)! بين ظهراني المشركين!، ولا يفعلون معهم مثل ما يفعلون مع المسلمين!؛ وصدق رسول الله (ص).
(2) - أن القول باقتتال البادية والحاضرة، حتى يذهبوا جميعًا؛ يؤدي إلى خلو هذه الأماكن -التي يحكمها الطواغيت- من عبادة الله!؛ وهذا ما لا يرضى عنه الله؛ إذ لو ذهب المسلمون جميعًا بهذا الاقتتال؛ هل يبقى أحد على وجه الأرض ليعبد الله أصلاً فضلاً عن أن يحكم بشريعته؟!.
بل لا يشك أحد: أن وجود طاغوت يحكم بغير الشرع مع وجود عبادة الله -وإن كانت خفية مضطهدة- (((أهون بكثير))) من ألا يعبد الله في الأرض أصلاً لذهاب المسلمين جميعًا بذلك الاقتتال. ولذلك كان النبي (ص) يتضرع إلى الله بذلك في غزوة بدر قائلاً: «اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ لا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ أبدًا»؛ فإن ذلك عظيم عند الله.
??الوجه الثالث??
إذا سلمنا بفهمك -الخاطئ! - لكلام ابن سحمان؛ فَلْتُجِبْ لنا عن الأسئلة الآتية:
? من سلفُ ابن سحمان في استدلاله بهذه الآية -إن صح فهمك لكلامه- على الوجه المذكور؟!.
?وما شواهد هذا الفهم! في زمن السلف وواقعهم؟!.
? وما شواهد هذا الفهم! في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد كان حكام زمانه باطنية وروافض؟!.
? وما شواهد هذا الفهم في زمن سلاطين المماليك؛ وقد كان الياسق هو «لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك» كما نص على ذلك «القاموس الإسلامي» التابع لوزارة الدعوة والإرشاد بالسعودية؟!.
? وما حتى شواهده من واقع ابن سحمان نفسه؟!.
? فهل اقتتلت البادية والحاضرة -زمن دخول التتار بلاد الإسلام- حتى يزيلوا حكم التتار الطاغوتي من المسلمين؟!.
? وهل اقتتلت البادية والحاضرة -زمن سلاطين المماليك- حتى يزيلوا حكم السلاطين بالياسق؟!.
? وهل اقتتلت البادية والحاضرة -زمن الشيخ ابن سحمان نفسه- حتى يزيلوا الحكم الطاغوتي لدولة الترك التي نقلتَ (=أبو موسى!) التكفير الصريح لحكامها؟!.
? وهل كان مشايخ نجد -وقت كتب ابن سحمان هذا الكلام- ذيولاً للحكام!، راكنين إلى الأرض!، راضين بالقليل من متاع الدنيا؟!؛ فإن لم يكونوا كذلك؛ فأين هم من قتال وتقتيل الناس جميعًا لإزالة الطواغيت من الحكام وقتذاك؟!، وأين هم حتى من مجرد التنظير لذلك والدندنة عليه كما يفعل بعضهم في عصرنا؟!!!.
? وأين أهل العلم والعلماء والمشايخ من كل ما ذُكِر في كل هذه الأزمان المتأخرة -والتي انتشر فيها الحكم بالياسق وغيره من القوانين-؟! هل كانوا في غفلة!! عن هذه الآية التي تأمر -على فهم أبي موسى! وغيره!! - باقتتال الناس جميعًا لأجل إزالة الطواغيت؟!
??الوجه الرابع??
أننا ((لو)) سلمنا بصحة! فهمك!! لكلام ابن سحمان؛ فإننا نجد له محملاً حسنًا يزول به الإشكال في كلامه، وكذا سائر ما يلزمه من لوازم سبقت، ((إلا)) أن ذلك لا يصحح الاستدلال بالآية (بحال)؛ لما سبق بيانه في الوجه الثاني.
? وهذا المحمل الحسن هو:
أنه ما قال هذا الكلام إلا على ((وجه التغليظ والتنفير)) من التحاكم إلى الطواغيت.
فبمراجعة كلامه في موضعه -كما سبق الإشارة إليه-؛ نجده يرد على أقوام يعتقدون -كما قال هو بنفسه قبل النص المذكور- «أن تحكيم شريعة الإسلام، يفضي إلى القتال! والمخالفة!!، وأنه لا يحصل! الاجتماع والألفة، إلا على حكم الطاغوت!!!».
(يُتْبَعُ)
(/)
ومعلوم أن الرد على مثل ذلك الكفر يجب أن يكون فيه شدة وغلظة تناسب غلظة كفر هؤلاء؛ فإنهم لم يكتفوا ((باعتقاد)) صواب أحكام الطاغوت فقط!؛ بل و ((اعتقدوا)) أن تحكيم شرع الله يفضي إلى القتال والفرقة!، وأنه «لا يحصل الاجتماع والألفة، إلا على حكم الطاغوت»؛ وهذا من أغلظ الكفر.
ولذلك لم يكن منه -رحمه الله- إلا أن رد عليهم بشيء من جنس قولهم مصحوبًا بشيء من التعظيم لشرع الله؛ فكان قوله من أبلغ التعابير في الرد عليهم.
ووجه بلاغته أنه: ما من أحد يقع على مسامعه نص عبارته -رحمه الله-؛ إلا ويستقر في قلبه النفرة العظيمة من نصب الطواغيت في الأرض أو التحاكم إليهم.
??ومما يؤيد كلامنا هذا؛ أنا وجدنا كلامًا للشيخ ابن سحمان، يدل ((بوضوح)) على عدم تكفيره من يتحاكم إلى الطاغوت إلا (باعتقاد) و (استحلال)؛ مما يدل على اعتباره ذلك من الكبائر -ابتداءً-؛ حيث نقل قول شيخه -العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما في "الدرر السنية" (1/ 494 - 497) - ((موافقًا)) و ((شارحاً)) له –كما في "مجموعة الرسائل" (3/ 309 - 311) -؛ قال:
«وله أيضا -قدس الله روحه، ونور ضريحه- رسالة إلى منيف بن نشاط؛ وقد اشتكى إليه منيف غربة الإسلام، وذكر في رسالته ونظمه معتقده، وما هو عليه من الدعوة إلى دين الله ومكابدة أعداء الله، فأجابه الشيخ رحمه الله يحرضه ويحضه على الاستقامة على هذا المعتقد السليم، ومجانبة أصحاب الجحيم، وعلى الاجتهاد في طلب العلم وتعليمه، والدعوة إلى دين الله وسبيله، وأن ما ذكره في شأن الأعراب من الفرق بين: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يستحل، هو الذي عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم.
(((يعني))): ? ? ? ?
أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، ورأى [=أي اعتقد] أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله، -وأن الحضر لا يعرفون إلا حكم المواريث-، وأن ما هم عليه من السوالف والعادات هو الحق؛ فمن ((اعتقد)) هذا؛ فهو كافر. وأما ((من لم يستحل)) هذا، ويرى [أي يعتقد] أن حكم الطاغوت باطل، وأن حكم الله ورسوله هو الحق، (((فهذا لا يكفر، ولا يخرج من الإسلام)))، {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا}» اهـ.
??وقال أيضاً -في "إرشاد الطالب إلى أهم المطالب" ص (19) -:
«ينبغي أن يُعْلَمْ أن:
[1] من تحاكم إلى الطواغيت، [2] أو حكم بغير ما أنزل الله، و ((اعتقد)) أن حكمهم أكمل وأحسن من حكم الله ورسوله؛ فهذا مما يُلْحَق بالكفر الاعتقادي المخرج من الملة -كما هو مذكور في نواقض الإسلام العشرة-.
وأما ((من لم يعتقد)) ذلك، لكن ((تحاكم)) إلى الطاغوت وهو ((يعتقد)) أن حكمه باطل فهذا من ((الكفر العملي))
... [ثم قال: ... ] وأما ... ما التحاكم إلى الطاغوت الذي يكفر به من فعله من الذي لا يكفر؟؛ فالجواب: أن نقول قد تقدم الجواب عن هذه المسألة مفصلاً في كلام شمس الدين ابن القيم وكلام شيخنا فراجعه. واعلم أن هذه المسائل (مزلة أقدام)!، (ومضلة أفهام)!، فعليك بما كان عليه السلف الصالح و ((الصدر الأول)) والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» انتهى كلامه رحمه الله.
فإذا عُلِمَ أن مذهب الشيخ عدم التكفير؛ فكيف يحمل كلامه -بعد ذلك- على حقيقته مع كونه يلزم من ظاهره أن اقتتال الناس حتى يذهبوا أهون من أن يقعوا في ((كبيرة من الكبائر))؛ -وهي تحكيم الطواغيت على مذهب الشيخ-؟!!.
بل وجب حمل كلامه -إن صح فهم أبي موسى له- على وجه التغليظ والتنفير؛ فإن هذا أسلوب معروف عند أهل العلم؛ وفي ذلك يقول الإمام النووي نقلاً عن الصميري -كما في "المجموع" (1/ 88) -: «إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامل بما فيه تغليظ ((وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل))؛ جاز ذلك زجرًا له؛ كما روي عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له!، وسأله آخر فقال: له توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينًا قد قتل فلم أقنطه» اهـ.
وعلى أي حال، وحتى لا نخرج عن موضوع النقاش؛ نقول:
حتى لو لم يكن ذلك مذهب الشيخ كما زعمنا -فإننا ((لم نُرِد)) بما نقلناه عنه ((تحرير مذهبه)) في ذلك-؛ فقد بَيَّنَّا خطأ هذه المقالة -بما لا يدع مجالاً لمنصف! -؛ إذا ما أراد أحد حملها على ظاهرها وحقيقتها؛ كما فعل أخونا أبو موسى! وغيره!! –عفا الله عنهم أجمعين-.
يتبع إن شاء الله ...
ولا تتعجلوا في الرد علىَّ؛ ريثما أنتهي من طرح باقي المشاركات، وأنا أعدكم بأني سوف أدع لكم فرصة كاملة لكتابة ما يروق لكم (بشرط ألا تخرجوا عن الموضوع)؛ وعليكم بالأدلة دون الأقوال المجردة!.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[01 - Apr-2008, صباحاً 06:16]ـ
راجع الرابط التالي، وهو رسالة في الموضوع للحافظ الشيخ عبد الحي الكتاني، تستفد:
http://alukah.net/majles/showthread.php?t=14199
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[02 - Apr-2008, مساء 04:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر للإخوة عن التأخير؛ فلقد كان الانترنت منقطعًا عني منذ يومين. وقد جاء الآن للتو!. وسوف أبدأ -إن شاء الله- بطرح آخر مشاركاتي (الليلة)؛ ليبدأ الإخوة (بعد ذلك) بالتعقيب والتعليق؛ فأرجو الانتظار حتى أفرغ من ذلك، والله المستعان.
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[03 - Apr-2008, صباحاً 02:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
الرَّدُّ عَلَى مُشَارَكَاتِ (!) أَبِي مُوسَى
(الجزء السابع)
قال أبو موسى -عفا الله عنه-:
[بل قال سفيان الداراني! وليس أبو موسى]: وقال الشاطبي: «ممّا اتّفق عليه أهل الملّة أنّ النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة للإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال كان إحياؤها أولى فإن عارض إحياؤها إماتة الدين، كان إحياء الدين أولى، وإن أدّى إلى إمامتها». (الموافقات 2/ 39).
هذا النقل وغيره مما سبق من النقولات وما سيأتي!؛ لا علاقة لها بمحل بحثنا، ولقد أزعجني!؛ نعم -والله- أزعجني! أخونا أبو موسى كثيرًا بكثرة (خروجه)! ? عما نتناقش فيه إلى نقاط فرعية!؛ فهل انتهى نقاشنا -عن فرضية سقوط ولاية الحاكم- بعد؛ حتى نتناقش في كيفية الخروج عليه ومدى أهميته؟! أم أن مرادك!! أبا موسى يسبق لسانك وبنانك؟!
وعمومًا؛ لا أجدني إلا مضطرًا أن أبين ((التزييف)) الذي في هذا النص. فالتزييف والبتر لا يمكنني السكوت عليه بحال!.
فكلام الشاطبي هذا الذي تحتج به، لم يسقه الشاطبي مساق احتجاجك به؛ وإنما ساقه وضرب له أمثلة توضح سياقه، وهذه الأمثلة قد بترها! الداراني الذي تنقل من مقالته بِعَمَى!.
فلقد قال الشاطبي -في "الموافقات" (2/ 64/ مشهور) -:
«إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها، أو إتلافها وإحياء المال، كان إحياؤها أولى، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين، كان إحياء الدين أولى وإن أدى إلى إماتتها، (((كما جاء في ((جهاد الكفار))، وقتل المرتد، وغير ذلك، وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة في المحارب مثلاً، كان إحياء النفوس الكثيرة أولى)))» اهـ.
فقد حذف الداراني -بمكر وخبث- كل ما تحته خط من كلام الشاطبي، وتبعه على ذلك -غفلةً! - أخونا أبو موسى! -عفا الله عنه-.
فكلام الشاطبي -كما هو بين (للعميان)! - إنما هو عن الجهاد؛ جهاد ((الكافرين)) وليس جهاد ((المسلمين))!!؛ كما أوهم! الداراني -أو كما أوهمتَ!! - من كلام الشاطبي!.
ثم إنه قد زيد في مطلع كلام الشاطبي أيضًا؛ وهو قوله؛ بل قولكما!: «ممّا اتّفق عليه أهل الملّة أنّ النفوس محترمة محفوظة ... » اهـ. وهذا الاتفاق لم ينص عليه الشاطبي أصلاً؛ وإن كان معناه صحيحًا (في موضعه).
وعلى كل حال!؛ فأبو موسى معذور!.
فتسويد الصفحات الكثيرة عنده حتى يكثر حجم مشاركته! هو ما يشغله! عن النظر فيما ينقل أو يحطب! من كِيسِ غيره!، حتى لو كان ذلك لا علاقة له بموضوعنا!، حتى لو كان ذلك يعكر صفو النقاش!؛ فسامحه الله على ذلك!.
ثم إن كلام الشاطبي؛ إن سلمنا بصحة استشهادك به فيما قصدتَ! - مفترض فيما إذا «عارض إحياؤها [أي النفوس] إماتة الدين» -كما هو نَصُّ عبارته-.
فهل تعارض إحياء النفوس مع إماتة الدين في بلادنا التي يحكمها الطواغيت؛ حتى نقدم إماتة النفوس في مقابل إحياء الدين؟!؛ اللهم لا؛ ((إلا))!! إن كنت تقصد أن الدين هو الحاكمية وفقط -كما تُظهِرُ في كلامك دائمًا-.
قال أبو موسى -عفا الله عنه-:
[بل قال سفيان الداراني! وليس أبو موسى]: وقال شيخ الإسلام [!!!]: «فكل الفتن تصغر وتهون أمام فتنة الشرك .. وكل فتنة تُحتمل في سبيل إزالة الفتنة الأكبر؛ ألا وهي فتنة الشرك والكفر .. فالقتال وإن كانت تترتب عليه بعض المشاق والآلام والفتن إلاّ أنّها كلّها تهون في سبيل إزالة فتنة الكفر والشرك».اهـ[!!!]
وهذا الكلام حقيقة لا أدري ماذا أقول فيه؟!؛
أهو لشيخ الإسلام ابن تيمية؟!؛
أم لشيخ الإسلام الداراني؟!!؛
أم لشيخ الإسلام ... (!) ... ؟!!!
فالأمر محير حقًا!!
(يُتْبَعُ)
(/)
فلقد بحثت في جُلِّ كتب شيخ الإسلام؛ فلم أجد شيخ الإسلام قد خَطَّ حَرْفًا واحِدًا من هذا الكلام!!؛ اللهم إلا إذا كان هذا النقل من مخطوط!؛ وهذا بعيد!، بل وبعيد جدًا!!!.
ويكأني بأخي أبي موسى ينسخ!، ويلصق!! من مقالة ذلك الداراني -وهي مبثوثة بسمومها في الشبكة- دون التفطن لبتوره!، وزياداته!!؛ بل وكذباته!!!. نعم!؛ يبدو أن هذا ما جرى!؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ألا يحوي حاسوبك كتب شيخ الإسلام أخي؟!
ألا تكلف نفسك قليلاً؛ فتبحث عن هذا النص لتتأكد من صحة ما تنقل؟!
ألا تعلم أن هذا الأمر أصبح سهلاً على كل أحد؟!؛ فالحاسب لم يدع المجال لبليد!!؛ فبضغطة زر واحدة؛ نعم واحدة!، وتستطيع العثور على أي نص في ثوان!!.
على أي حال!؛ فلا تحمل لذلك هَمًّا!؛ فلقد بحثت لك عنه؛ فوجدته من كلام شيخ! الإسلام!!؛ بل شيخ التطرف بحق!؛ شيخ التفجير والتدمير وإرهاب المسلمين (قبل) الكافرين!!؛ وجدته من كلام الطرطوسي أبي بصير؛ ثالث أكبر منظري التكفير والخروج والتفجير -باسم الجهاد! - في العالم الإسلامي؛ بل والغربي!!.
وتجد كلامه هذا على موقع «منبر التوحيد!، والجهاد!!!!»؛ بل «منبر التخريب والخراب» ورابط الموضوع كالتالي:
http://www.tawhed.ws/r?i=645&c=3607&PHPSESSID=6e7cd3991ebce2b89175 bbbacb81ca16
حيث قال بالنص في العنصر السادس من مقاله!: «(6) اعلم أن أشد فتنة على العباد والبلاد هي فتنة الشرك والكفر .. لا تعلو فتنة الكفر فتنة .. ولا ظلم الشرك ظلم .. فكل الفتن تصغر وتهون أمام فتنة الشرك .. وكل فتنة تُحتمل في سبيل إزالة الفتنة الأكبر؛ ألا وهي فتنة الشرك والكفر!. فالقتال وإن كانت تترتب عليه بعض المشاق والآلام والفتن .. إلا أنها كلها تهون في سبيل إزالة فتنة الكفر الشرك» اهـ.
فانظروا إخواني!!؛ كيف جُعل ذاك المخرب=شيخًا للإسلام -[؟!!]- عند هؤلاء!؛ فما لهم كيف يحكمون؟!!.
أما عن مدى صحة هذا الكلام بغض النظر عن قائله!!؛ فهو صحيح (في الجملة)؛ إذا ما حملناه على الجهاد؛ كما بينا من قبل في نصوص الأئمة التي بُتِرَتْ!.
أما إن أريد بذلك الخروج على الحكام الذين ((تحقق)) كفرهم؛ فهذه مسألة أخرى لا تتعلق بمحل بحثنا؛ فإننا نناقش: (فرضية سقوط الولاية من عدمها)، لا ما يترتب على سقوطها - (بكفر الحاكم) - من أحكام؛ كالخروج ونحوه.
قال أبو موسى -عفا الله عنه-:
[بل قال سفيان الداراني! وليس أبو موسى]: وقال [أي شيخ الإسلام] رحمه الله: «وذلك أنّ الله تعالى أباح من قتل النّفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخَلق كما قال تعالى: (والفتنة أشدّ من القتل) أي أنّ القتل وان كان فيه شرّ وفساد ففي فتنة الكفّار من الشرّ والفساد ما هو أكبر منه.» اهـ
إن شيخ الإسلام يتكلم عن الجهاد (=قتال الكافرين)، ولا يتكلم عن قتال المسلمين!، وتفجيرهم، وإبادتهم. ولا أدل على ذلك من سياق كلامه الذي قد وضع في باب السياسة الشرعية/تحت عنوان «فضل الجهاد».
فكيف ينزل كلامه على الخروج على الحكام، وقتل المسلمين -بدعوى التترس! - من خلال العمليات (الانتحارية) التفجيرية (الآثمة) التي يحدثها هؤلاء الأغرار -والتي يطلقون عليها جهادًا للطواغيت- في بلاد المسلمين؟!.
فشيخ الإسلام من أبعد الناس عن هذا الفهم، وقد سبق نقلي لجملة من درر كلامه في ذلك؛ فكيف يجعل ((مفهوم)) قوله هذا - ((وهو لا يتعلق بمسالة الخروج)) - دالاً على ما فهمه هؤلاء، وله قول ((منطوق)) ((يتعلق بمسالة الخروج)) يهدم ذلك الفهم؟!! {إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ}!، و {إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ}!!، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم إن لشيخ الإسلام تكملة تهدم فهم هؤلاء البتارين!؛ فإنه قال وصلاً بآخر ما نقله أبو موسى -عفا الله عنه- أي بعد قوله: «انتهى=اهـ»؛ قال شيخ الإسلام: «فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين لله؛ لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه؛ ... ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم» اهـ.
وفي هذا بيان أن شيخ الإسلام لا يرى قتال (الكافرين) الذين لم يفتنوا المسلمين بمنعهم من إقامة شعائر دينهم؛ فكيف بالمسلمين الذين لم يقعوا في ذلك؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا يتنافى مع فهم هؤلاء لآية: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ}. فإنه إذا كانت الفتنة (=الكفر) أشد من القتل مطلقًا على فهم هؤلاء؛ فلم لا يقتل كل مشرك وكافر؛ سواء قُدِرَ عليه أم لم يُقْدَر؟! سواءً فتن المسلمين أم لم يفتنهم؟!.
قال أبو موسى -عفا الله عنه-:
[بل قال سفيان الداراني! وليس أبو موسى]: فعن أيّ مصالح ومفاسد تتكلّمون؟ أهي شرعية فما دليلهم عليها؟ أم عقلية محضة في مواجهة النصّ؟. من أعلم بمصالح العباد؟ قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟.
... بل يجوز أحيانا في شرع الله واتّفق على ذلك الفقهاء قتل من لا يجب قتله إذا كان لا يمكن دفع ضرر الكفر إلا بقتلهم، وفي هذا قال شيخ الاسلام:
وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل: الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل من لا وز قصد قتله. وكذلك [مسألة التترس] التي ذكرها الفقهاء، فإنّ الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك، وإن لم يخف لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان. ومن يسوغ ذلك يقول: قتلهم لأجل مصلحة الجلاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء ومثل ذلك إقامة الحد على المباذل، وقتال البغاة وغير ذلك ومن ذلك إباحة نكاح الأمة خشية العنت. وهذا باب واسع أيضًا (مجموع الفتاوى/باب الجهاد). وفي موضع آخر قال: حتّى وان كان بينهم قوما صالحين.
هذا الكلام الذي تحتج به! -على فهمك! - هو هو الكلام الذي يحتج به أهل التفجير والتدمير بفهمهم إياه على غير وجهه الصحيح؛ كابن لادن، والظواهري، وأذنابهما كالداراني الذي تنقل عنه!!، وغيره.
ولا علاقة لهذا كله بموضوعنا الآن!؛ فنحن إنما نناقش فرضية سقوط الولاية من عدمها، ولم نتخط هذه النقطة بعد حتى نخوض في أمر الخروج، وكيفيته، والمصالح والمفاسد، ومسألة التترس، وغير ذلك من المسائل التي تدندن عليها في غالب كلامك!.
ولا تحسبني عاجزًا عن رده!؛ فالرد علي الاحتجاج بهذه النصوص -على فهمكم! - من أسهل ما يكون -بحمد الله- فأنا له، وأنا بيطاره! -بإذن الله-؛ ولكني لا أريد ان أَنْجَرَّ وراء استفزازاتك المكشوفة (!)، والتي تحاول بها أن تَجُرَّني خارج موضوع النقاش!. وهذا لن يكون -إن شاء الله-.
فأنا (صابر) (محتسب) ((متربص)) للرد في ((الوقت المناسب))؛ فالمجال -كما يفهم العقلاء- لا يتسع لذلك ولا الموضوع يسمح به أيضًا؛ ((إلا)) إذا كنا سنخوض جدلاً بيزنطيًا!، عشوائيًا!، ارتجاليًا!، لا يستفيد منه أحد!، ولا يعرف فيه الرأس من القدمين -كما تقول العوام-؛ فلعلنا -بعون الله- نفرد هذه الشبهات بموضوع مستقل؛ ولعلي أسميه «النصر الكبير على أهل التفجير والتدمير»!.
? وعمومًا أنا أنصح كل أخ أن يقتني كتابين هامين في هذا الموضوع:
الأول: وهو «فتنة التفجيرات والاغتيالات» لعلامة اليمن أبي الحسن المأربي -حفظه الله-
الثاني: وهو «اتقوا الله في مصر» للشيخ العفاني -سدده الله- وإن كانت لي عليه بعض الملاحظات!.
وهذان الكتابان -لاسيما الأول منهما- قد ناقشا جملاً من شبهات أهل التفجيرات والاغتيال والعمليات الإرهابية!، فمن أراد الوقوف على ردود ادعاءات أبي موسى أو غيره! حول مسألة التترس وغيرها؛ فليقرأهما جيدًا، فهما (من) أفضل ما كُتِبَ في ذلك؛ وإن ((لم يستوفيا)) كل شبهات (الفئة الضالة)! -كما يطلق عليها غالب من ينتسب إلى العلم في عصرنا-. وسأحاول -إن شاء الله- أن أضع في المرفقات الكتاب الأول، ولكنه بصيغة وورد، وغير منسقة؛ فالمعذرة!.
وهذا رابط لموقع: «لا للإرهاب»!!؛ وفيه أكثر من 200 مادة صوتية ومكتوبة لأهل العلم (الأكابر) -الذين عليهم مدار الفتوى في النوازل- في الرد على أهل التفجير والتدمير باسم جهاد الطواغيت:
http://fatwa1.com/anti-erhab/
وهذا رابط آخر لموقع لا يقل عنه أهمية في فضح رؤوس التفجير والإرهاب؛ كتنظيم القاعدة ومن سار على نهجهم، وفيه أيضًا كشف لبعض شبهات أهل التفجير والتدمير، الموقع اسمه: «لا للإرهاب ... لا لخوارج العصر»؛ ورابطه كالتالي:
http://www.lalilerhab.com (http://www.lalilerhab.com/)/
قال أبو موسى -عفا الله عنه-:
وقد سبق أن الإجماع الذي نقل هو خارج موضوعنا فإن القول بخلق القرآن هو كفر ولكن من المسائل الخفية بخلاف تحكيم غير شرع الله
بل قد ((ثبت)) أن الإجماع الذي نقل هو في صميم موضوعنا.
فإن القول بخلق القرآن هو كفر وهو من المسائل الخفية وكذلك تحكيم غير شرع الله. وقد أثبتنا ذلك فيما سبق من الواقع، وبشهادة أهل العلم؛ كالشيخ ابن عثيمين -وقد كان يرى التكفير بذلك (قديمًا) -؛ فشهد شاهد من أهلها!.
يتبع عن شاء الله ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحارثي أبو معاذ]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 02:56]ـ
الأخ / أبو رقية الذهبي
عامة كتب الشيخ بن عثيمين رحمة الله وأقواله، تدل على أن الاستبدال كفر أكبر، والتفريق بين ذلك وبين الحكم في مسألة بعينها أمر آخر، لذلك تحتاج إثبات كلام الشيخ ابن عثيمين وإثبات النسخ بالدليل كما تزعم، والقول بالكفر هو قول عامة العلماء، وحكى غير واحد الإجماع عليه، وليس معنى ذلك الخروج أو التكفير العيني كما هو معلوم، بل الفعل كفر أكبر، وتنزيله يحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الشبهة وخلو الموانع!! ولايقتضي القول بالكفر االخروج على الحكام، كما هو قول علماء أهل السنة، لأن ذلك ليس من الكفر البواح، وللمفاسد العظيمة للخروج على ولي أمر المسلمين، وحتى لو خرج من الولاة الكفر الصراح البين لم يجز الخروج إلا بالمقدرة والاستطاعة، وإلا فالصبر، تجنباً للفتنة والقتل في المسلمين!! والله أعلم
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 07:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
الرَّدُّ عَلَى مُشَارَكَاتِ (!) أَبِي مُوسَى
(الجزء الثامن)
قال أبو موسى -عفا الله عنه-:
وعلى كل حال فالدار التي يحكم فيها بالقوانين الوضعية هي دار كفر تجب الهجرة منها إذا عجزنا عن إظهار الدين. أليس من باب أولى أن تسقط ولاية الإمام؟؟؟؟؟
أولاً، وقبل أن أرد على تلك الشبهة (الصلعاء)!؛ ينبغي أن يعلم الجميع أن (جميع) الفقهاء قد (اتفقوا) على أن مناط الحكم على الدار بالإسلام هو: ((سيطرة المسلمين على الدار وسيادتهم عليها وامتلاكهم لها)) إلا أنه قد وقع منهم عبارات متباينة في التعبير عن هذا المناط حسبها البعض اختلافًا متباينًا؛ فعدوها أقوالاً مختلفة؛ وليس كذلك!.
فإن كثيرًا من الفقهاء من ((ينص)) على هذا المناط بعينه، ومنهم من ((يعبر)) عنه بلوازمه وعلاماته من:
[1] ظهور وغلبة أحكام الإسلام،
[2] أو ظهور بعضها،
[3] أو ظهور أمن وأمان الإسلام المطلق.
لأن ظهور (جميع) هذه الأشياء أو (بعضها) تكفي عندهم في الدلالة على سيادة المسلمين وتمكنهم من الدار (=مناط الحكم على الدار). ولذلك فإن النبي (ص) -كما ثبت عنه- كان يمسك عن الدار التي يُسمع فيها الأذان.
والدليل على أن هذا المناط -وهو (سيطرة المسلمين على الدار وسيادتهم عليها وامتلاكهم لها) - هو المناط المعتبر: حديث بريدة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -؛ قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ ... ثُمَّ قَالَ: ... وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ [1] ... [2] ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى (((دَارِ الْمُهَاجِرِينَ))) ... [3] ... » أخرجه مسلم.
وفي هذا الحديث أن النبي (ص) أضاف دار الإسلام (=المدينة) إلى المهاجرين لوجودهم فيها وسيادتهم عليها.
??وأقوال الفقهاء في الحكم على الدار ((بالإسلام)) على النحو الآتي??
? أولاً: من ((نَصَّ)) على هذا المناط ((صراحة)):
(1) - ابن تيمية:
قال "الفتاوى" (27/ 143 - 144)، و"الكبرى" (2/ 445):
«والبقاع تتغير أحكامها ((بتغير أحوال أهلها)). فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها كما كانت مكة -شرفها الله- في أول الأمر دار كفر وحرب» اهـ.
وقال -"الفتاوى" (18/ 282) -: «وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها؛ بل هي صفة عارضة ((بحسب سكانها))» اهـ
(2) - أبو محمد بن حزم:
قال في "المحلى" (11/ 200): «الدار إنما تنسب ((للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها))» اهـ. قلتُ: قصد بـ «الحاكم فيها»: أي هل الحكم فيها بِيَدِ المسلمين أم بيد الكافرين.
? ثانيًا: من عَبَّرَ ((بلوازم)) هذا المناط وأراده ((تلميحًا)):
(1) - فمنهم من عبر عن هذا المناط بظهور أحكام الإسلام في الدار ((على الغلبة والاشتهار)):
(يُتْبَعُ)
(/)
لأن ذلك من علامات غلبة المسلمين وسيادتهم على الدار. قال السرخسي -موضحًا وجهة صاحبي أبي حنيفة-: «لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين؛ فكانت دار حرب. وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام؛ فالقوة فيه للمسلمين» اهـ. انظر "المبسوط" (10/ 114)، وكذلك "بدائع الصنائع" للكاساني (7/ 130)، و"المعتمد" لأبي يعلى (267)، و"الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/ 212). وهذا مذهب صاحبي أبي حنيفة وبعض الحنابلة.
(2) - ومنهم من عبر عن هذا المناط بظهور ((بعض)) أحكام الإسلام كالأذان:
فجعلوه علامة مفرقة بين الدارين. ووجهة هؤلاء: إمساك النبي (ص) عن الدار -وأمره بذلك- عندما كان يسمع فيها الأذان؛ لأنه أيضًا من علامات غلبة المسلمين وسيادتهم على الدار وامتلاكهم لها؛ حيث تمكنوا من إظهار شعائرهم الظاهرة دون حرج. "الاستذكار" (4/ 18) و"التمهيد/مرتب" (3/ 61) كلاهما لابن عبدالبر، و"الذخيرة" للقرافي (2/ 58) و"الدرر السنية" (12/ 127)، و"شرح الزرقاني" (1/ 148)، و"المنتقى" للباجي (1/ 133)، و "التاج والإكليل" للعبدري (1/ 451)، و"الفواكه الدواني" للنفراوي (1/ 171). وهذا مذهب المالكية.
(3) - ومنهم من عبر عن المناط بشرط متاخمة (=مجاورة) الدار للمسلمين، وأن يأمن أهلها بأمن وأمان الإسلام (المطلق):
ووجهة هؤلاء -كما يوضحها الكاساني-: أنه «لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين -أعني المتاخمة وزوال الأمان الأول-؛ لأنها [أي: أحكام الكفر] لا تظهر إلا بالمنعة، ((ولا منعة إلا بهما))» اهـ. "بدائع الصنائع" للكاساني (7/ 130)، وانظر "المبسوط" (10/ 114) و"شرح السير" (5/ 1073) كلاهما للسرخسي. وهذا قول أبي حنيفة.
?? أقول:
وما أدل على ((اتفاقهم)) -على ذلك المناط- من نقل الحافظ أبي بكر الإسماعيلي لذلك كما في كتابه "اعتقاد أهل السنة" (ص56/ رقم 49)؛ حيث قال:
«ويرون -[أي أهل السنة]- الدار دار إسلام لا دار كفر -كما رأته المعتزلة!! - ما دام:
[1] النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين،
[2] وأهلها ممكنين منها
[3] آمنين» اهـ
فالمقصود أن المعول عليه في الحكم على الدار بالإسلام هو: ((السيادة والغلبة والسلطان والامتلاك للدار))، ثم يتبع ذلك علامات أخرى قد تضعف وتزيد أحيانًا؛
[1] كظهور الأحكام،
[2] أو (بعضها)،
[3] وكذلك أمن وأمان المسلمين المطلق.
وهذا المناط - (=سيادة المسلمين وامتلاكهم للدار) - متحقق والحمد لله في ديار أهل الإسلام الآن -وإن حكموا بالقوانين الوضعية! -؛ فالمسلمون هم المالكون لهذه الديار، وهم السائدون عليها، كما أن الغلبة لهم على غيرهم، وهذا ظاهر للعميان!.
??أقوال الفقهاء في تَحَوُّلِ دار ((الإسلام)) إلى دار ((للكفر)) ??
أما الحكم على دار الإسلام بالكفر، وهو مربط الفرس، وأساس الشبهة المطروحة!؛ فإن أهل العلم وإن كانوا ((متفقين)) -على وجه التحقيق- على مناط الحكم على الدار بالإسلام؛ إلا أنهم ((اختلفوا)) في أنه: بِمَ تصير الديارُ الإسلامية ديارًا كفرية؟!. واختلافهم هذا يرجع إلى رؤيةٍ خاصةٍ لِكُلٍّ منهم في مدى (ثبوت) هذا المناط من (انعدامه).
و (مجمل) اختلافهم -في صيرورة دار الإسلام إلى دار كفر- يتمثل في المذاهب الآتية:
? المذهب الأول:
أن الدار التي ثبت كونها دارًا للإسلام؛ لا تصير دارَ كفر ((مطلقًا))!؛ وإن استولى عليها الكفار!، وأظهروا فيها أحكامهم!، وزاد بعضهم: طالما أن المسلمين في منعة منهم. وعلل ذلك الرافعي بأن: «الاستيلاء القديم يكفي [عندهم] لاستمرار الحكم» اهـ. واحتج هؤلاء بحديث: «الإسلام يعلو ولا يُعْلَى» [حسنه الألباني]، وهو قول ابن حجر الهيتمي، ونسبه إلى الشافعية. انظر: "تحفة المحتاج" (8/ 82)، و"أسنى المطالب" (4/ 204)
? المذهب الثاني:
أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد باستيلاء الكفار عليها، وإظهار أحكامهم فيها؛ إلا بانقطاع شعائر الإسلام فيها؛ وهو قول الدسوقي المالكي والاسبيجابي الحنفي والرملي الشافعي. انظر: "حاشية الدسوقي" (2/ 188)، "فتاوى الرملي" (4/ 52)
? المذهب الثالث:
أن دار الإسلام تتحول إلى دار كفر (((بتمام))) القهر والغلبة من المشركين؛ وذلك يتحقق بشروط ثلاث:
[1] بأن تنعزل الدار عن سائر ديار المسلمين،
(يُتْبَعُ)
(/)
[2] وأن يذهب الأمن والأمان الأولان (=أمن وأمان الإسلام)،
[3] وأن يظهر فيها أحكام الكفر.
وهذا قول أبي حنيفة. "المبسوط" للسرخسي (10/ 114)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (7/ 130).
? المذهب الرابع:
أن دار الإسلام تتحول إلى دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها (((على الغلبة والاشتهار))). وهذا قول صاحبي أبي حنيفة. "المبسوط" للسرخسي (10/ 114)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (7/ 130).
? المذهب! الخامس!:
أن دار الإسلام تتحول إلى دار كفر بارتكاب الكبائر!؛ وهذا قول طوائف من الخوارج والمعتزلة.
والآن، وبعد هذا ((العرض المجمل)) لمسألة الحكم على الدار:
- من جهة الحكم بإسلامها،
- ومن جهة تحولها من الإسلام إلى الكفر
وقد ذكرنا مذاهب الناس في ذلك؛ أشرع الآن في الرد على استدلال أبي موسى؛ بأن: ((ولاية الذي يحكم بالقوانين تسقط -بقياس الأولى- لكون ديارنا الآن أصبحت ديارًا كفرية)).
فأقول -مستعينًا بالله-: إن هذا الكلام مردود من وجوه:
?? ((الوجه الأول)) ??
لأن مسألة صيرورة دار الإسلام إلى دار كفر؛ من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم -كما أسلفنا-؛ فكيف يُحتج (بمحل نزاع) على محل آخر متنازع فيه؟!.
?? ((الوجه الثاني)) ??
أنه بالرغم من اختلاف أهل العلم في صيرورة دار الإسلام إلى دار كفر -كما أسلفنا-؛ إلا أن ديارنا لا تتحول إلى دار كفر على مذهب أي منهم -خلا مذهب الخوارج! والمعتزلة! - ((وإن حكمت بالقوانين الوضعية))؛ حتى على مذهب الصاحبين! القائلين بصيرورة الدار للكفر بظهور أحكام الكفر فيها. وبيان ذلك كالتالي:
? فعلى المذهب الأول -وهو مذهب الشافعية-:
فلا تصير ديارنا الإسلامية -التي تحكم بالقوانين- ديارًا كفرية مطلقًا؛ قولاً واحدًا؛ وهذا واضح لا يحتاج بيان!.
? وعلى المذهب الثاني -وهو مذهب المالكية-:
فلا تصير ديارنا الإسلامية -التي تحكم بالقوانين- ديارًا كفرية -وإن استولى عليها الكفار-؛ لأن ديارنا لا تزال شعائر الإسلام فيها قائمة ولم تنقطع والحمد لله.
? وعلى المذهب الثالث -وهو مذهب أبي حنيفة-:
فلا تصير ديارنا الإسلامية -التي تحكم بالقوانين- ديارًا كفرية لعدم تحقق ((الشروط الثلاثة)) فيها؛ فديارنا:
[1] لم تنعزل عن سائر ديار المسلمين،
[2] وكذلك لم يذهب منها أمن وأمان الإسلام.
(إلا) أنه تظهر فيها أحكام الكفر؛ وهي القوانين الوضعية -عند من يفسرها بذلك! -؛ وسيأتي بيان خطأ هذا التفسير؛ فَتَرَقَّبْ!!.
فالدار لا تزال إسلامية لعدم انطباق ((جميع)) الشروط عليها. قال الكاساني -موضحًا مذهب أبي حنيفة-: «فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستئمان؛ بقي الأمن الثابت فيها على الإطلاق، فلا تصير دار الكفر» اهـ.
وكذلك ((يصرح)) السرخسي –"المبسوط" (10/ 114) - موضحًا وجهة إمامه قائلاً: «لأن هذه البلدة كانت من دار الإسلام محرزة للمسلمين فلا يبطل ذلك الإحراز إلا ((بتمام القهر)) من المشركين؛ وذلك (((باستجماع الشرائط الثلاث)))» اهـ.
??وعلى المذهب الرابع -وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة-:
فلا تصير ديارنا الإسلامية -التي تحكم بالقوانين الوضعية- ديارًا كفرية أيضًا؛ وذلك للآتي:
أولاً:-
أن الصورة المفروضة -عند أصحاب هذا المذهب- لصيرورة دار الإسلام دارًا للكفر؛ هو إذا ما ظهرت أحكام الكفر (((نتيجةً لِتَغَلُّبِ الكفار على الدار واستيلاءهم عليها))). بمعنىً أوضح: أن هذا المذهب مفترض فيما إذا ((استولى الكفار)) على دار الإسلام، وليست صورته فيما إذا كان المسلمون لهم السيادة والسيطرة والحكم؛ وإن حكموا بخلاف الشرع.
قال الكاساني –"بدائع الصنائع" (7/ 130) - بعد سوقه رأي أبي حنيفة وصاحبيه والاختلاف بينهم: «وقياس هذا الاختلاف: في (((أرض لأهل الإسلام ظهر عليها المشركون)))، وأظهروا فيها أحكام الكفر، (أو) كان أهلها أهل ذمة فنقضوا الذمة، وأظهروا أحكام الشرك؛ هل تصير دار الحرب؟؛ فهو على ما ذكرنا من الاختلاف» اهـ.
والغريب! أن أخانا أبا موسى قد نقل -بنفسه-! عن "الفتاوى الهندية" أن:
«((صورة المسألة)) على ثلاثة أوجه:
[1] إما أن ((يغلب)) أهل الحرب على دار من دورنا،
[2] أو ارتد أهل مصر ((وغلبوا)) وأجروا أحكام الكفر،
[3] أو نقض أهل الذمة العهد, ((وتغلبوا)) على دارهم» اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
فلا أدري هل يستشهد أخونا بكلام لا يخدم مراده؟!؛ أم أن أخانا أبا موسى لا يدري ما يخرج من كِيسِه!؛ بل لا يدري ما يخرج من ... (!) ... !.
والشاهد هاهنا: أن يتقرر ((غلط)) من ينزل هذا المذهب على بلادنا الإسلامية؛ فإن الغلبة فيها والسيادة لازالت للمسلمين. ورأي الصاحبين مفترض فيما إذا ((غلب الكفار)) على ديار الإسلام، وسيطروا عليها، وأظهروا أحكامهم فيها بقوتهم وصولتهم وسيادتهم؛ وهذا ليس بمتحقق في بلادنا الإسلامية والحمد لله.
ولذلك لا يصح تنزيل قولهما -بحال! - على ديارنا الإسلامية التي يسودها ويملكها المسلمون؛ حتى لو ظهرت فيها أحكام الكفر - (=القوانين الوضعية عند من يفسرها بذلك!!) -. وهذا واضح جدًا لكل من تأمل مذهبهما كما بينه الكاساني في "البدائع"، وغيره من أهل العلم.
ثانيًا:-
أن الفقهاء القائلين بأن الدار تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها -أي على الغلبة والاشتهار- ((لم يشترط)) أحد منهم إجراء ((جميع)) أحكام الإسلام فيها لبقائها على الإسلام؛ بل إنهم يحكمون على ديار الكفر بالإسلام بإجراء ((بعض)) أحكام الإسلام فيها.
وهذا يؤيد بقاء ديارنا على الإسلام؛ فقد بقي فيها كثرة كاثرة من مظاهر الإسلام كالجمع والجماعات والأعياد .. إلخ، بالإضافة إلى بقاء (بعض) الأحكام القضائية الإسلامية كالحكم بشرع الله في مسائل الأحوال الشخصية وغير ذلك، وقد تقرر في الأصول أن بقاء شيء من العلة يبقي الحكم.
ولو سلمنا -جدلاً- أن مذهب الصاحبين أن ديارنا الإسلامية تنقلب!! ديارًا كفرية بتطبيق أحكام الكفر فيها - (=القوانين الوضعية عند من يفسرها بذلك!!) -؛ فإن تطبيق ((بعض)) أحكام الإسلام فيها يحولها من دار للكفر إلى دار للإسلام عند ((جميع الأحناف)) -وعلى رأسهم الصاحبان- ((بلا خلاف))؛ فـ (جميعهم) يقولون بصيرورة دار الكفر دارًا للإسلام بإجراء ((بعض)) أحكام الإسلام فيها.
قال التهانوي في "الكشاف" (2/ 92): «((ولا خلاف)) في أنه يصير دار الحرب دار إسلام بإجراء ((بعض)) الأحكام فيها» اهـ.
وهذا ابن عابدين -في "الدر المحتار" (4/ 356) - يكتفي بالشعائر؛ فيقول: «ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها؛ كجمعة وعيد، وإن بقي فيها كافر أصلي، وإن لم تتصل بدار الإسلام» اهـ.
ثالثًا:-
أن (القوانين الوضعية) وإن كانت من (بعض) أحكام الكفر؛ إلا أنها (لم تظهر بسبب غلبة الكفار وسيطرتهم على دار الإسلام)؛ وإنما ظهرت بإذن!! حكام المسلمين مع استطاعتهم! تطبيق جميع أحكام الإسلام فيها. وقد تبين -كما سبق من قول الكاساني في (أولاً) - أن الضابط المؤثر (فقط) عند الصاحبين في الحكم على الدار؛ هو: إظهار أحكام الكفر بـ ((غلبة الكفار وسيطرتهم على الدار))، وليس مجرد ظهور أحكام الكفر فقط -ولو بإذن المسلمين! - دون غلبة الكفار.
ولقد سبق أيضًا من كلام السرخسي –في "المبسوط" (10/ 114) - الإشارة إلى أن المعنى الذي اشترطه الصاحبان -وهو ظهور الأحكام-؛ إنما كان المقصد منه: الاستدلال على سيادة وغلبة المسلمين من عدمها، كما قال السرخسي -موضحًا ذلك-: «لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة» اهـ.
فظهر بذلك أن ديارنا -على مذهب الصاحبين- ديار إسلامية؛ ((وإن ظهرت فيها أحكام الكفر))؛ وهي القوانين الوضعية عند من يفسرها بذلك!!.
ويقرر الشوكاني -في "السيل الجرار" (4/ 575) - ما ذهبنا إليه هنا؛ فيقول:
«الاعتبار ((بظهور الكلمة)) فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام. ((ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها))؛ لأنها ((لم تظهر بقوة الكفار، ولا بصولتهم))، كما هو مشاهد في أهل الذمة -من اليهود والنصارى والمعاهدين- الساكنين في المدائن الإسلامية. وإذا كان الأمر العكس؛ فالدار بالعكس» اهـ. والعجب! العجاب!! العجيب!!!؛ أن أخانا أبو موسى نقل هذا أيضًا في جملة ما نقل!؛ فهل يدري ما يخرج من ... (!) ... .
رابعًا:-
(يُتْبَعُ)
(/)
أن جميع أهل العلم -وبما فيهم الصاحبان- (((مجمعون))) على الحكم بالإسلام على دار الكفر التي فتحها المسلمون؛ فملكوها، وأقروا عليها أهلها بخراج للأرض وصالحوهم على ذلك. وما من شك أن هؤلاء الكفار -أهل هذه الديار- يحكمون في هذه الدار بقوانينهم الكفرية!؛ فالأَوْلَى أن يُحكم بإسلام الدار التي يسودها ويمتلكها المسلمون لاسيما وهم يحكمون فيها بجملة مما أنزل الله من إقامة الشعائر الظاهرة، وأحكام المواريث والأحوال الشخصية وغير ذلك.
قال ابن عابدين في "حاشتية" (4/ 355 - 356): «وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلها دار إسلام، لأنها ((وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم)) وبعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها» اهـ.
ولقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله -كما في "رسائله" (1/ 203) و"الدرر السنية" (9/ 254 - 255) -؛ سئل عن البلدة يكون فيها شيء من مشاهد الشرك، ((والشرك فيها ظاهر))، مع كونهم يشهدون الشهادتين، مع عدم القيام بحقيقتها، ويؤذنون، ويصلون الجمعة والجماعة، مع التقصير في ذلك، هل تسمى دار كفر، أو دار إسلام؟.
فأجاب:
«فهذه المسألة: يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء، في بلدة ((كل أهلها)) يهود، أو نصارى، أنهم إذا بذلوا الجزية، صارت بلادهم بلاد إسلام; وتسمى دار إسلام.
فإذا كان أهل بلدة نصارى، يقولون في المسيح أنه الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أنهم إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلاد إسلام، فبالأولى -فيما أرى- أن البلاد التي سألتم عنها، وذكرتم حال أهلها، أولى بهذا الاسم، ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك، والإقرار بالتوحيد والعمل به ..... "اهـ. قلتُ: وهذا القتال -كما أسلفنا- له ((ضوابط)) ليس هنا محل تفصيلها.
خامسًا:-
أنه إذا كان في الدار أحكام للكفر وأحكام للإسلام -وهذا هو الواقع للأسف-؛ فينبغي أن يحكم على الدار بالإسلام تغليبًا للإسلام للحديث الذي حسنه الألباني: «الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى».
قال ابن عابدين -في "حاشيته" (4/ 355) -: «قوله: (بإجراء أحكام أهل الشرك) أي: على الاشتهار، وأن لا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام، ... وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين، وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب» اهـ.
ولا يقال إن القوانين الوضعية أكثر من الشرعية عددًا؛ فالعبرة -في هذا الأمر- ليست بالعدد؛ ألا ترى أن الفقهاء يحكمون لِلَّقِيطِ -في الدار التي فيها مسلم واحد وبقيتها كفار- بالإسلام؛ كما هو مبسوط في كتب الفقه.
سادسًا:-
أنه على فرض تنازعنا في الأدلة والأقوال والشرائط؛ فاختلفت وجهات النظر في كون ديارنا إسلامية أو كفرية، ولم نتفق على شيء من ذلك؛ فإنه يبقى الوضع على ما كان عليه استصحابًا للأصل؛ وذلك بترجيح جانب الإسلام احتياطًا.
??? أما على المذهب الخامس! -وهو مذهب الخوارج والمعتزلة-:
فديارنا تحولت إلى ديار كفرية لظهور (بعض) أحكام الكفر فيها؛ وذلك رغم وجود الآتي:
1 - سيطرة المسلمين عليها وامتلاكهم لها.
2 - ظهور وقيام غالب الشعائر الإسلامية.
3 - التوفر التام لأمن وأمان الإسلام.
?? ((الوجه الثالث)) ??
أن هذا القول (يوجب) أن تكون غالب الدول -التي يسكنها المسلمون الآن- ديارًا كفرية!؛ وهذا محال!. فإن ذلك يستلزم هجرة (جميع) المسلمين منها إلى دار الإسلام -إن وُجِدَتْ-!!، كما يستلزم الحكم على هذه الدور بالحرب!؛ فكل من لم يهاجر فهو محارب؛ يُحَارَبُ كما يحارب الكفار لبقائه مع المحاربين.
? وبالمناسة!؛ أريد أن أسأل: أين يقيم أخونا أبو موسى؟!!؛
?أيقيم في ديارنا الإسلامية؛ عفوًا! .. الكفرية! -بزعمه! -؟!،
?وهل يعيش بين المسلمين؟!
?أم أنه يقيم بين ظهراني المشركين!، وفي أحضانهم! فرارًا (!) من ديار المسلمين (!) التي حكم عليها بالكفر (!!) كما فعل (بعض) أهل التكفير والتفجير؛ كأبي بصير، وأبي قتادة الفلسطيني؟! -خلصنا الله من شرور أفعالهم-.
?? ((الوجه الرابع)) ??
(يُتْبَعُ)
(/)
أن تقسيم الديار -إلى دار للإسلام، ودار للكفر أو الحرب- وإن كان معتبرًا في الجملة ومؤثرًا في وجود بعض الأحكام أو انعدامها؛ إلا أنه لا يؤثر في الولاية وجودًا وعدمًا، سلبًا وإيجابًا؛ وإنما الولاية هي التي تؤثر فيه.
فإن المناط في الحكم على الدار -كما ذكرنا من قبل- هو (السيطرة والغلبة والسيادة)؛ فالولاية من شأنها غالباً تدعيم هذا المناط أو هدمه:
[1] فإذا كانت الولاية بأيدي المسلمين؛ فإن هذا مما يدعم -غالبًا- تمكين المسلمين وسيادتهم وأمنهم وبالتالي إظهار أحكامهم في الدار بأمان الإسلام.
[2] وإذا كانت الولاية بأيدي الكافرين؛ فإن هذا مما يهدم -غالبًا- تمكين المسلمين وسيادتهم وأمنهم وبالتالي إظهار أحكامهم؛ بل ويقوي تمكين الكافرين وسيادتهم وأمنهم وبالتالي إظهار أحكامهم في الدار.
فكيف يجعل الفرع -وهو كينونة الدار- مؤثرًا في الأصل -وهو المناط المذكور-، مع العلم بأن الفرع مترتب على الأصل ولوازمه وجودًا وعدمًا؟!.
وبضرب المثال يتضح المقال!:
فلو أن بلدة إسلامية -ولها حاكم مسلم- غلب عليها الكافرون، فألجأوا حاكمها للهرب، ثم حكموهم بحكمهم الطاغوتي؛ أتسقط بذلك ولاية هذا الحاكم المسلم الهارب لصيرورة الدار كفرية؟!، أم يلزم الناس طاعته والالتفاف حوله لمقاومة الكافرين وكأنه مُمَكَّن؟!
?? ((الوجه الخامس)) ??
وهو ما اختم به ردي هذا، وهو سؤال موجه للعلامة الفقيه -بحق- الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين -كما في سلسلة "تفسير القرآن"/سورة العنكبوت الشريط رقم (13) الوجه (أ) الدقيقة (00:26:00) -:
سُئِلَ -رحمه الله-: ما حد دار الإسلام وحد دار الكفر؟
فأجاب:
«دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام ((بقطع النظر عن حكامها))، حتى ((لو تولى عليها رجل كافر)) -وإن لم يأمر بشرائع الإسلام- (((فهي دار إسلام)))؛ يؤذن فيها، تقام فيها الصلوات، تقام فيها الجمعة، يكون فيها الأعياد الشرعية، والصوم، والحج وما أشبه ذلك؛ ((هذه ديار إسلام حتى لو كان حكامها كفارًا)). لأن النبي (ص) أمرنا إذا رأينا كفرًا بواحًا أن نقاتل، ومعنى ذلك أن بلادنا بقيت بلاد إسلام تقاتل هذا الكافر وتزيله عن الحكم.
فأما قول من يقول إن بلاد الكفر هي التي يحكمها المسلمون أي يكون حكامها مسلمين؛ فهذا ليس بصحيح!، ولو أننا طبقنا هذا القول على واقع الناس اليوم؛ فكم تكون بلاد الإسلام؟!!؛ ممكن [يكون] بلد أو بلدين؛ والله أعلم. وعلى كل حال ما هذا بصحيح. فإذا كانت شعائر الإسلام تظهر في هذه البلاد؛ فإنها بلاد إسلام.
بقى علينا [أن نجيب]: إذا كان يظهر فيها شعائر الإسلام وشعائر الكفر!؛ كما لو كان يسمع فيها الأذان، وتقام فيها الجماعة والجمعات، ولكن يسمع فيها أيضًا أبواق اليهود ونواقيس النصارى في نفس الوقت، وتقام فيها [أيضًأ] صلوات النصارى واليهود؛ فماذا نسميه [أي هذا البلد]؟ في هذا الحال قد نرجع إلى الحكام والأغلبية لأنه الحاكم قد يعجز عن إزالة شعائر الكفر؛ فإذا كان غالب البلد مسلمين، وحكامها مسلمين؛ فإن هذه بلاد إسلام وإن كان بها شيء من شعائر الكفر لأن الغلبة كميةً وسلطةً للمسلمين، لكن هذه معاصي يعجزون أن يزيلوها، وواجب إزالتها ومنعها لأنه حتى إظهار الصليب ممنوع في بلاد الإسلام؛ فكونه يعلن الصليب مثلاً على الكنائس أو الطرقات أو ما أشبه ذلك؛ فهذا ممنوع في بلاد الإسلام.
[ثم سئل عن بلدة ماردين فقال:]
هذا الحكم بغض النظر عن أي بلد؛
[فالدار] إذا ما ظهرت فيها شعائر الإسلام؛ فهي بلاد إسلام،
و [إذا] ما ظهرت فيها شعائر الكفر؛ فهي بلاد كفر،
و [إذا] ما ظهر فيها هذا وهذا؛ فنرجع إلى الحاكم والأغلبية ... » انتهى كلامه رحمه الله.
قلتُ: يقصد الشيخ -رحمه الله- بـ «الحاكم» أي: هل الحكم فيها بِيَدِ المسلمين أم بيد الكافرين؟!؛ بدليل أنه قال في مطلع الإجابة: «دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام ((بقطع النظر عن حكامها))، حتى ((لو تولى عليها رجل كافر))» اهـ. فثبت ما قررنا والحمد لله.
?? ((وبناءً على ما سبق نقول)) ??
إن قولك: «فالدار التي يحكم فيها بالقوانين الوضعية هي دار كفر تجب الهجرة منها إذا عجزنا عن إظهار الدين. أليس من باب أولى أن تسقط ولاية الإمام؟؟؟؟؟»
(يُتْبَعُ)
(/)
قول باطل!. فقد علمنا بطلان اللازم -وهو قولك: «فالدار التي يحكم فيها بالقوانين الوضعية هي دار كفر» -؛ فالملزوم مثله باطل - وهو قولك: «أليس من باب أولى أن تسقط ولاية الإمام» -.
قال أبو موسى -عفا الله عنه-:
وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله: «إنها تصير دار الكفر بظهور (أحكام الكفر) فيها»
إن الكثير ممن لم يتأصلوا في فهم مصطلحات أهل العلم لا يفهمون كلامهم -غالبًا- (بصورة صحيحة)!. ويزداد هذا الأمر إذا ما وافق ذلك الفهم أهواءً مكبوتة!، وأفكارًا منشودة!، ورغبات! مرصودة!؛ فيضل هؤلاء بذلك، {وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}!!. وصدق العلامة ابن القيم إذ يقول -كما في "المدارج" (3/ 521) -: «والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل!!، ويريد بها الآخر محض الحق» اهـ.
ومن هذا؛ ما فهمه الكثيرون! من عبارة «أحكام الكفر» أو «حكم الكفر»، وعبارة «أحكام الإسلام» أو «حكم الإسلام».
فهم يفهمونها فهمًا خاطئًا، أو إن شئت فقل: فهمًا محدودًا وضيقًا (!)؛ فإنهم يفسرونها بـ «قوانين الإسلام»، و «قوانين الكفر»؛ وهذا خطأ ظاهر!، فليس المقصود من هذه العبارات القوانين الحاكمة (فقط)!!؛ وإنما المقصود بذلك: (جميع) أحكام الإسلام من تحكيم الشرع وتحريم المحرمات، وإقامة الشعائر الظاهرة كالصلاة والجمعات والأعياد والحج .. إلخ.
ثم إن مقصود أهل العلم بظهور هذه الأحكام؛ أنها إذا ظهرت (باشتهار) و (غلبة) وأمن؛ فالدار دار إسلام. لأن ظهورها بهذه الكيفية مما يدل على سيادة المسلمين وغلبتهم على هذه الدار؛ ولذلك اكتفى بعض العلماء بظهور (بعضها) لا (كلها) للحكم بإسلام الدار؛ فإن ظهور ذلك البعض مما يؤكد المناط المذكور آنفًا؛ ألا وهو سيطرة المسلمين وأمنهم وامتلاكهم للدار، وقد سبق طرفًا من أقوالهم في ذلك.
- ويوضح هذا المصطلح صاحب "الدر المحتار" (4/ 356) فيقول: «ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها ((كجمعة وعيد))» اهـ
- وكذلك يصرح صاحب "الدر الحكام" (1/ 331)؛ فيقول: «ودار الحرب تصير دار إسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها؛ ((كإقامة الجمع والأعياد))، وإن بقي فيها كافر أصلي!» اهـ.
- ويقول الدكتور البوطي "قضايا معاصرة" (1/ 182): «المقصود من ظهور أحكام الإسلام فيها: ظهور الشعائر الإسلامية الكبرى؛ ((كالجمعة والعيدين وصوم رمضان والحج))، دون أي منع أو حرج. وليس المقصود بها أن تكون القوانين المرعية كلها إسلامية!!».اهـ
ويؤكد ذلك؛ ما نقلتُه عن (جميع) الفقهاء؛ أنهم يعتبرون الدار التي غلب عليها المسلمون؛ فملكوها، وصالحوا أهلها بخراج؛ أنهم يعتبرونها دار إسلام، وإن حُكِم فيها بحكم الطاغوت!.
وبرهان ذلك -من بعض ما نقلتُ- أن الشيخ أبا بطين قال: «فدارُ الإسلامِ: هَي التي تجري أحكام الإسلام فيها، ((وإن لم يكن أهلُها مسلمين))، وغيرها دار كفرٍ» اهـ.
قلتُ:
فتأمل! قوله: «تجري أحكام الإسلام» مع قوله «وإن لم يكن أهلُها مسلمين»؛ فهل يجري الحكم بقوانين الإسلام على اليهود والنصارى؟!.
فهذا يدلك أن المقصود من «ظهور أحكام الإسلام»: أن أحكام الإسلام من شعائر ظاهرة تجري في أي وقت وباشتهار وأمن الإسلام في هذه البلاد، متى شاء المسلمون ذلك؛ فهذا -كما سبق بيانه- مما يدل على أن للمسلمين السيادة فيها؛ فهي دار إسلام.
قال أبو موسى -عفا الله عنه-:
[قال سفيان الداراني!] .... !!
وقال سيد قطب رحمه الله ... !!
وقال رفاعي [أحمد] طه [المسؤول العسكري! للجماعة! الإسلامية!، وأحد مسئولي تنظيم القاعدة!] فك الله أسره .... !!!
لِمَ تنقل لنا عن رؤوس التكفير (الغالي) والتفجير (العالي)!؟!
وهل عُدمت نصوص الأئمة الأعلام حتى تنقل لنا عن السِفلة الأقزام؟!
أم أن الطيور! على أشكالها تقع؟!!!
فنقلك عن هؤلاء لا يريح!؛ نعم لا يريح أبدًا؛ لاسيما وغالب مداخلاتك لا تصيب عين المسالة؛ وإنما تتكلم عن القتال والتقتيل والمفاسد المتوهمة! -بزعمك! - ... تمامًا كما يقول هؤلاء!.
وحقيقة أنا حائر في أمرك!؛ هل أنت منهم؟!، وهل تفكر مثلهم؟!؛ أم هو قدرك الذي أوقع في يديك مقالاتهم ((دون ذلك كله))؟!؛ أرجو ذلك (بصدق).
على كل حال؛ فسوف تُبَيِّنُ لنا ردودك القادمة حقيقة الأمر للجميع.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما عن تعليقي على كلام هؤلاء؛ فما سبق فيه الكفاية؛ فلا تعليق!!.
وفي الختام أقول لكل إخواني، وعلى رأسهم أخينا أبي موسى -عفا الله عنه وأخذ بناصيته للحق-:
أفيقوا يا إخواني! ... أفق يا أبا موسى! .... ؛ فوالله الذي لا إله إلا هو؛ إن ما نسطره في هذا المنتدى أو غيره؛ مكتوب -لا محالة- في صحائفنا التي نلقى الله بها. فأي كلمة تكتبها هنا هي مكتوبة في صحيفتك قبل ذلك ضمن كتاب {لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا}!
فمن يُسعده أن يلقى الله بذنب من أعظم الذنوب على الإطلاق؟!؛ ذنب قد حُرِّفَتْ به شرائع الرسل؛ ألا وهو ((الافتراء على الله))، ونسبة ((الباطل)) إلى دينه؟!
? ألا يعلم إخواننا أن «القول على الله بغير علم، والخوض في دينه من غير دراية ولا فهم، فوق الشرك، واتخاذ الأنداد معه» كما جاء في "الدرر السنية"؟!.
?ألا يعلم إخواننا أن إضلال الناس -بغير علم- مما يرهقهم يوم القيامة؟!؛ كما يقول تعالى: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ}، وكما قال أيضًا: {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ}. عافانا الله وأخانا أبا موسى وإياكم من ذلك كله.
وكيف تلقى الله يا أبا موسى، وقد سطرت بيدك -عن غفلة منك- الكذب والافتراء، وتحميل الأقوال ما لا تحتمل؟!
وما الذي منعك من المراجعة خلف ذاك الداراني؟!
وما الذي استفدتَه من ذلك سوى معرة الكذب والتدليس وغش المسلمين الذين قرأوا كلامك، وربما فُتِنُوا به (!)؟!
(والله) ثم (والله) ثم (والله)؛ إني لمشفق عليك، وكنت أتمنى لو لم أكتب هذه السطور الكثيرة ردًا عليك؛ فلقد هالني حقًا ما أنت فيه وعليه؛ حتى إني - (والله العظيم) - أدعو لك في خلواتي أن يبصرك الله بالحق. ولكنه دين الله الذي لا نحابي فيه أحدًا كائنًا من كان!.
فأَرْجُو من (أخينا) أبي موسى ومن كل عبدٍ ناصحٍ لنفسهِ! -ممن قرأ شيئًا من كلامي-؛ أن يتجردَ -بصدق- من الهوى، والتحزب، والتعصب، والتقليد الأعمى!، وأن يحتاط لدينه؛ فإنه مسؤول عنه!، وألا يطلب العلم إلا من (العلماء الأكابر) المعروفين بالسنة والجماعة، والنصح للأمة، وأن يبتعد عن أهل البدعة والفرقة.
فالْجادَّةُ بَيِّنَةْ، والمحجّةُ نَيرةْ، والحجةُ مُتَّضِحَةْ، والشُّبْهَةُ مُنْفَضِحَةْ!، ووجْهُ الدلالةِ وَضَّاءْ، والحنِيفِيَّةُ نَقِيَّةٌ بَيضاءْ، والحقُّ قدْ رُفِعَتْ سُتُورُهْ، وتَبَلَّجَ فَسَطَعَ نُورُهْ؛ فَلا ((تُغَالِطْ))! نَفْسَكْ، وَلا ((تُكَابِرْ))! حِسَّكْ. وليتذكر كل منا قول ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: «من علم علمًا؛ فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: (الله أعلم)؛ فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: (الله أعلم)» أخرجه مسلم.
وأرجو ممن أصابه سهم لساني!، وجور بناني!؛ أن يغفر لي ما بدر مني من عبارات (قد) تبدو نابية، وما أُثِرَ عني من نبرة شديدة في الكلام (قد) تبدو قاسية؛ فإن بدرت مني عبارة قد بدت جافة، فإني (معتذر) عنها، وعذري أنه ما دفعني لذلك إلا غيرتي على الحق وخوفي على الدين أن يتبدل، والأمة أن تتفرق، ولا يحضرني في مقامي هذا؛ إلا أتمثل قول القائل -لله دره-:
____ما كانَ ما كانَ عَنْ حُبٍّ لِمَحْمَدَةٍ ///////// وَلَمْ نُرِدْ سُمْعَةً بِالْبَحْثِ وَالجَدَلِ
____لَكِنَّمَا الْحَقُّ أَوْلَى أَنْ نُعَظِّمَهُ ///////// مِنَ (الْخِدَاعِ)! بِقَوْلٍ (غَيْرِ مُعْتَدِلِ)!
____وَلاَ أُحِبُّ لَكُمْ إِلاَّ الصَّوَابَ كَمَا ///////// أُحِبُّهُ؛ وَهْوَ مِنْ خَيْرِ الْمَقَاصِدِ لِي
____فَظُنَّ خَيْرًا كَظَنِّيْ فِيكَ (مُحْتَمِلاً) ///////// مَا كَانَ أَثْنَاءَ نَصْرِ الْحَقِّ مِنْ خَطَلِ!
____فَإِنَّمَا غَضَبِيْ لِلْحَقِّ حَيْثُ أَرَى ///////// إِعْرَاضَكُمْ عَنْهُ تَعْلِيلاً بِلاَ عِلَلِ!
____وَقَدْ عَلِمْتُمْ (صَوَابِي) فِيْ مُحَاوَرَتِي ///////// (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ) رَبِّ السَّهْلِ وَالْجَبَلِ
وهذا آخر ما تيسر من نقدٍ على مشاركات ((أخينا)) أبي موسى -عفا الله عنا وعنه، وأخذ بناصيتنا وإياه للحق-
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ
وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ
فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
اهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ
إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيم ٍ
وَآخِرُ دَعْوَانَا
أَنِ الْحَمْدُ للهِ
ربِّ الْعَالَمِين
/////////////////////
////////////
//////
///
تنبيه: يعقب هذه المشاركة، مشاركة (أخيرة) بها تعليقات يسيرة مختصرة على كتاب الكتاني الذي أرفقه أخونا (حمزة الكتاني) -جزاه الله خيرًا-، وهذه المشاركة تحتوى أيضًا على المرفقات والروابط التي وعدتكم بها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 08:05]ـ
الأخ / أبو رقية الذهبي
عامة كتب الشيخ بن عثيمين رحمة الله وأقواله، تدل على أن الاستبدال كفر أكبر، والتفريق بين ذلك وبين الحكم في مسألة بعينها أمر آخر، لذلك تحتاج إثبات كلام الشيخ ابن عثيمين وإثبات النسخ بالدليل كما تزعم، والقول بالكفر هو قول عامة العلماء، وحكى غير واحد الإجماع عليه، وليس معنى ذلك الخروج أو التكفير العيني كما هو معلوم، بل الفعل كفر أكبر، وتنزيله يحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الشبهة وخلو الموانع!! ولايقتضي القول بالكفر االخروج على الحكام، كما هو قول علماء أهل السنة، لأن ذلك ليس من الكفر البواح، وللمفاسد العظيمة للخروج على ولي أمر المسلمين، وحتى لو خرج من الولاة الكفر الصراح البين لم يجز الخروج إلا بالمقدرة والاستطاعة، وإلا فالصبر، تجنباً للفتنة والقتل في المسلمين!! والله أعلم
لماذا يبدأ كل مشارك بالرد ((دون قراءة ما سبق))؟!!
أيجب عليَّ ((في كل مرة))!! أن أبين أننا لا نتناقش هنا حول: ((مسألة الحكم بغير ما أنزل الله))؛ وإنما نتناقش حول مسألة ((سقوط الولاية من عدم ذلك)).
يا أخانا الفاضل:
لو أنك تفضلت وراجعت كلامي المشاركة رقم (#3)؛ لوجدتني أسلم -من باب التنزل فقط- أن الحكم بالقوانين ((كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام)). وهاك النص:
قلتُ في المشاركة آنفة الذكر:
وحسمًا لمادة الخلاف في هذه المناقشة -حتى لا نثير جدلاً سبق بالأمس القريب- أرى أن يطاوعني إخواني -بارك الله فيهم وسددهم- في أن نُوَحِّدَ هذا الخلاف ولو ((بصفة مؤقتة))؛ وذلك باعتبار أن تحكيم القوانين = ((كفر أكبر)) = ((كفر مخرج من ملة الإسلام)). فإن الاتفاق بقطع الخلاف في هذا (الأصل) -ولو بصفة مؤقتة-؛ هو الحل ((الوحيد)) للخوض في هذا الموضوع الذي نحن بصدد النقاش حوله.
فبالله عليكم جميعًا يا أيها الإخوة الذين تقرأون موضوعنا؛ بالله عليكم ألا تُدْخِلونا في نقاشات فرعية لا تمت لموضوع بحثنا بصلة؛ ومن أراد مناقشتي في شيء خارج الموضوع؛ فعليه بالخاص.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[09 - Apr-2008, صباحاً 08:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
فأما بالنسبة لرسالة الكتاني!؛ فلقد تصفحتها سريعًا؛ ووجدت أنها لا تمت بصلة بما نحن فيه أصلاً!؛ فإن هذه الرسالة لا تتناول قضية ((الخروج)) على السلطان؛ وإنما تتناول قضية ((الخلع)) -بمعناه الاصطلاحي- للسلطان، وهذا لا علاقة له ببحثنا؛ فلقد ذكرتُ من قبل أن هناك فرق بين الخلع والخروج.
((فالخلع)) -أو العزل-: يكون من (ذوي الشوكة) و (الاقتدار) من أهل الحَلِّ والعَقْد، وهذا الخلع (قد) يكون جائزًا -إن تيسر! - لأهل الحل والعقد ((فقط)) وإن لم يكفر الإمام؛ بأن رأوا منه ما يستوجب ذلك من اختلال الشروط الأساسية للإمامة.
وهذا هو ما حصل مع السلطان عبد العزيز الذي تتناوله رسالة الكتاني؛ فلقد اجتمع أهل الحل والعقد؛ فخلعوه بتأييد من العسكر بقيادة أخيه، ثم بعد ذلك نصبوا أخاه السلطان عبد الحفيظ الذي شاركهم في خلعه.
أما ((الخروج)): فمحله إذا ما عجز أهل الحل والعقد عن خلع الإمام؛ بسبب قهره لهم، وتغلبه عليهم؛ فحينئذ يكون التعرض لهذا لإمام المتغلب من باب الخروج المحرم (بالإجماع) ما لم تكفر عين هذا المُتَغَلِّب؛ فإنه يخرج عليه بالضوابط المعروفة عند أهل العلم.
قال النووي: «وأما الخروج عليهم [أي ولاة الأمور]، وقتالهم؛ ((فحرام بإجماع المسلمين))، وإن كانوا فسقة ظالمين» اهـ.
? وقد أشار لذلك الكتاني في عدة مواضع:
- منها قوله (2/ 3): «فبينه وبين أخيه ((المخلوع)) من الفرق ما بين الجهل والعلم من تباين المراتب، واختلاف الوجوه في توليته المناصب» اهـ. الترقيم بحسب ملفات الوورد.
- وقوله في (2/ 4): «أتباع المولى ((المخلوع)) – صاحب الرباط» اهـ
? وقد أشار لذلك أيضًا الزركلي في "الأعلام" (3/ 277)؛ فقال:
«انقسمت الدولة بين عبد العزيز في فاس وأخيه عبد الحفيظ في مراكش. وكانت البلاد مستقلة؛ فاتخذ عبد العزيز من ممثلي الألمان أنصارا!، واتخذ عبد الحفيظ من الفرنسيين أولياء!، ((وخلع)) عبد العزيز بفاس، وانتظم الأمر لعبد الحفيظ» اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
? والخلاصة: أن من لم يفرق بين الخلع والخروج؛ التبس عليه ما حَوَتْه هذه الرسالة؛ بل والتبست عليه كثير من الأقوال!.
تنبيه هام!!:
قد وقفت على خطإ لا يسكت عليه في رسالة الكتاني؛ فأحببت أن أنبه الإخوة إلى ذلك:
قال الكتاني -عفا الله عنه- في «رسالته» (3/ 36):
«النهي عن منازعة الأمر أهله خاص بأهل العدل لا غيرهم؛ ولذلك قام سيدنا الحسين وغيره على اليزيد، وقامت جماعة عظيمة من الصدر الأول على الحجاج لسوء فعله؛ فلم يعدهم أحد من الثوار قط ... » ثم ذكر في (4/ 43) ناقلاً فتوى أبو محمد عبد السلام بن بوزيد الأزمي: « ... قال في "الاستذكار" شرح قوله (ص): (وأن لا ننازع الأمر أهله): هم أهل العدل والإحسان، والفضل والدين مع القدرة على القيام بذلك» اهـ
وأقول -وبالله التوفيق-:
أولاً:
إن هذا تفسير قاصر؛ بل فاسد!؛ فمن له ((أدنى)) اطلاع على أحاديث رسول الله (ص) في هذا الباب؛ يجد أنه (ص) قد منع من منازعة الظلمة الفسقة المستأثرين بأموال الناس؛ بل منع من منازعة مَنْ صفتهم كصفة الشياطين!، ومَنْ صفتهم دعاة على أبواب جهنم!؛ فكيف يقال بعد ذلك أن (أهل الأمر): هم أهل العدل والإحسان، والفضل!، والدين!؛ {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}.
قال شيخ الإسلام في "منهاج السنة" (3/ 391 - 395):
«(أهله): هم أولوا الأمر الذين أمر بطاعتهم، وهم الذين لهم سلطان يأمرون به، وليس المراد من يستحق أن يُولَّى ولا سلطان له، ((ولا المتولي العادل))، لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون، فدل على أنه نهى عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستأثرًا» اهـ.
ثانيًا:
كيف ينسب هذا الكلام للحافظ ابن عبد البر، وهو إنما كتبه من جملة أقوال يحكيها؛ وقد ضعف هذا القول؛ بل ونسبه للخوارج؟!؛ وإليك البيان:
? قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 16):
«وأما قوله ألا ننازع الأمر أهله فقد اختلف الناس في ذلك:
[1] فقال القائلون منهم: «أهله»: أهل العدل والإحسان والفضل والدين مع القوة على القيام بذلك؛ فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا بأهل له!؛ واحتجوا بقول الله عز وجل لإبراهيم {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}؛ ذهب إلى هذا طائفة من السلف الصالح واتبعهم بذلك خلف من الفضلاء والقراء والعلماء من أهل المدينة والعراق؛ وبهذا خرج بن الزبير والحسين على يزيد وخرج خيار أهل العراق وعلمائهم على الحجاج ولهذا أخرج أهل المدينة بني أمية عنهم وقاموا عليهم فكانت الحرة!. ((وبهذه اللفظة وما كان مثلها في معناها مذهب تعلقت به طائفة من المعتزلة وهو مذهب جماعة الخوارج)).
[2] وأما (((جماعة أهل السنة وأئمتهم)))؛ فقالوا:
هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام، كما يلزمه في الإمامة؛ فإن لم يكن!؛ ((فالصبر)) على طاعة الإمام الجائر ((أولى)) من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض ((وهذا أعظم)) من الصبر على جور الجائر ... وقد ذكرنا في "التمهيد" آثارًا كثيرة تشهد لهذا المعنى وبالله التوفيق» اهـ قول الحافظ رحمه الله.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
أما بخصوص المرفقات التي وعدتكم بها؛ فلقد حاولت مرارًا وضع الكتب في مرفقات الآلوكة؛ فباءت محاولاتي جميعًا بالفشل، ولا أدري لماذا؟. ولذلك فلقد وضعت كل الكتب في مجلد واحد مضغوط، ورفعته في المواقع التالية:
وهذا المجلد يحتوي على الكتب التالية:
? البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير - للريس
? التوبيخ والتشهير بثالوث التكفير والتفجير - لأسامة العتيبي
? وجادلهم بالتي هي أحسن - لبندر العتيبي
? حوار مع أهل التكفير قبل التفجير - للقحطاني
? التفجيرات والاغتيالات - لأبى الحسن المأربي
? قرارات مجلس هيئة كبار العلماء حول حوادث التفجير والاغتيالات.
? الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف - للشبل
? ألوية النصر في الرد على خوارج العصر - لسعود المالكي
? جهود أئمة الدعوة السلفية بنجد في التصدي للعنف والإرهاب من خلال الدعوة إلى فقه إنكار المنكر – لصالح الفريح
وهذا المجلد الذي يحتوي على هذه الكتب موجود على الروابط التالية:
الرابط الأول ( http://www.zshare.net/download/10257230b8d00b09/)?? الرابط الثاني ( http://www.2shared.com/file/3054529/10a32550/ShobohatoulKhawarej.html)?? الرابط الثالث ( http://www.upload10.com/up/download.php?file=e810a5763d54 40b5630e8c350d836963)??
وأرجو ممن لم تعمل عنده الروابط أن يخبرني بالمكان الذي (يحب) أن أرفعه إليه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[26 - Apr-2008, صباحاً 08:42]ـ
الشيخ والأخ الفاضل: (أبو رقية الذهبي) وفقه الله ...
جزاكم الله خيرا،ونفع بكم.
عندي سؤالان لو تكرمت:
الأول: الحكومة التي تحكم القوانين الكفرية هي حكومة كافرة ـ بغض النظر عن الأعيان منهم ـ فكيف يكون لها ولاية على المسلمين؟
وقد سئلت اللجنة الدائمة ومنهم ابن باز رحمه الله هذا السؤال:
ج1: إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
الثاني: ما هو الدليل على جواز خلع الإمام الفاسق من أهل الحل والعقد؟
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[26 - Apr-2008, مساء 01:13]ـ
المعذرة نص السؤال هو:
فتوى رقم (7796):
س1: لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبه المسلمون والمسيحيون، هناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة بحكومة إسلامية أو نقول إنها كافرة؟
ج1: إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[26 - Apr-2008, مساء 02:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
زيادة في هذا الحوار:
حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأجلح، عن الشعبي، قال: " أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله "، يعني: الحجاج * المصنف لابن ابي شيبة (29761)
حدثني واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عمار بن أبي مالك الجنبي، عن أبيه، عن الأجلح، قال: اختصمت أنا وعمرو بن قيس الملائي، في الحجاج فقلت إن الحجاج، كافر، وقال عمرو بن قيس: الحجاج مؤمن ضال فأتينا الشعبي فقلنا له: يا أبا عمرو إني قلت: إن الحجاج كافر وإن هذا قال: الحجاج مؤمن ضال , فقال له الشعبي: يا عمرو شمرت ثيابك وحللت إزارك وقلت: الحجاج مؤمن ضال، كيف يجتمع في مؤمن إيمان وضلال؟ الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله العظيم " * الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا (65)
قال أبو بكر بن أبي خيثمة: ثنا أبو ظفر، ثنا جعفر بن سليمان، عن بسطام بن مسلم، عن قتادة قال: قيل لسعيد بن جبير: خرجت على الحجاج؟ قال: إني والله ما خرجت عليه حتى كفر. (البداية والنهاية)
فهذا يرد كلام ابن عبدالبر - رحمه الله - الذي نقله الأخ أبو رقية، من أنهم خرجوا عليه لظلمه ..
قال القاضي عياض: " فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين خلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك " (شرح مسلم للنووي (12/ 229)).
وقال النووي بعد نقله لكلام القاضي عياض السابق: "وحجة الجمهور أن قيامهم للحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع، وظاهر من الكفر ".
ومن يستقرئ التاريخ يجد أن ابن الزبير والحسين لم يبايعا يزيد، وكانا من الذين أبوا أن يقروا بالولاية له من بعد معاوية .. فلم يكن قتالهما له خروجاً على وليّ أمر بايعاه ..
والله أعلم.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[27 - Apr-2008, صباحاً 06:43]ـ
وزيادة أخرى في هذا البحث:
قال ابن تيمية في الفتاوى:
وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنّه يجب قتالها. إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة، أو صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش، أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق، أو الربا، أو الميسر، أو الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب، ونحو ذلك من شرائع الاسلام، فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله
وقال أيضاً:
(يُتْبَعُ)
(/)
فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته ـ التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها ـ التي يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مُقرّة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء.
وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السُنن كركعتي الفجر، والأذان والإقامة ـ عند من لا يقول بِوجوبها ـ ونحو ذلك من الشعائر. هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها.
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البُغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام مُعين، أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام؛ بمنزلة مانعي الزكاة، وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا افترقت سيرة علي رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة والشام، وفي قتاله لأهل النهروان فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه، ومع الخوارج بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال الخوارج؛ بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة؛ فإن النصوص دلت فيها بما دلت، والصحابة والتابعون اختلفوا فيها
فإن كان الخلاف في ولاية الحاكم، مع ما في تأصيل الأخ أبي رقية من نظر، لكن جدلاً نوافقه في ذلك .. فإن دولة هذا الحاكم ساقطة الولاية بكونها طائفة ممتنعة عن شرائع الإسلام الواجبة .. وقتالها يغدو واجباً .. وقد جعل ابن تيمية قتالها كقتال المرتدين أو الخوارج .. وذكر أيضاً في موضع آخر في الفتاوى:
وأمّا قتال الخوارج ومانعي الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يُحرمون الربا فهؤلاء يقاتلون حتى يَدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مُدْبِرهم والإجهاز على جريحهم، فإنَّ هؤلاء إذا كانوا مُقيمين ببلادهم على ما هم عليه فإنّه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم لقتالهم حتى يكون الدين كله لله
هذا، والله أعلم
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[01 - May-2008, صباحاً 04:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:
الأخوان الفاضلان (عبدالله آل سيف)، و (أبو شعيب) -حفظهما الله تعالى-:
جزاكم الله خيرًا على حرصكما على المشاركة في موضوعنا المتواضع، وأعتذر لكما -ولكل الإخوة الأفاضل الذين يتابعوننا- عن التأخر في التفاعل بخصوص آخر ما طرحتموه؛ وذلك لانشغالي (جدًا) بأشياء ذات أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة.
وأعدكم -بعون الله وإذنه- أن أشفي غليلكما فيما تفضلتم بالسؤال عنه، أو طرحه، وسيكون ذلك -إن شاء الله- عما قريب؛ فالدعاء الدعاء لي بالبركة والتوفيق.
أخوكم المحب لكم والحريص عليكم -والله حسيبي-
أبو رقية الذهبي
عفا الله عنه، وغفر له، ولكل من قال: «آمين»
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[06 - May-2008, صباحاً 08:30]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
عسى الله أن يعيدك قريباً، ويهدينا جميعاً إلى الحق.
أود أن أوضح بعض النقاط في هذه المسألة ..
أولاً: أنت تتفق معنا (جدلاً) أن الحكم بالقوانين الوضعية كفر أكبر، ولكن هناك أمر أراك أغفلته، وهو غاية في الأهمية، ألا وهو: أن هذا الكفر الصادر عن الحاكم متعد إلى غيره، بل ويجبر غيره على اتباعه فيه.
فمن خالف القانون الوضعي وطالب بشرع الله عوقب بالسجن والتعذيب .. فسلطان القانون مقدم على سلطان القرآن.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - كفّ أيدي أصحابه عن الحاكم بشرط إقامة الصلاة فيهم، بما يدل أنهم لو منعوا إقامة الصلاة في المساجد، لوجب القيام عليهم ومنابذتهم بالسيف. فكيف بمن منع شعبه من التحاكم إلى ما أنزل الله وتحكيم كتاب الله فيهم وهو شرط من شروط الإيمان؟؟
قال الله تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً} ..
وهؤلاء يجبرون شعوبهم على التحاكم إلى الطاغوت والتزام أحكامه.
وقال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} .. وهؤلاء يجبرون شعوبهم على تحكيم الطاغوت فيهم، يحكم بينهم.
فقضية هذه الحكومات تتبلور في مسألتين:
1 - منع الشعب من أحد أصول الإيمان (تحكيم كتاب الله والتحاكم إليه)، والذي هو أعظم من منع الصلاة في المساجد (حيث إن الصلاة في المساجد من واجبات الدين، أما التحاكم والتحكيم فمن أصوله، لذلك كان من تحاكم إلى غير شرع الله كافراً، أما من لا يصلي في المساجد فآثم).
2 - إجبار الشعب على التحاكم إلى الطاغوت وتحكيمه والتزام حكمه (والذي هو كفر أكبر).
فالحاكم في ذلك معتد على الإيمان، ناشر للكفر والضلال ..
ولو استدللت بحادثة فتنة خلق القرآن، وتعامل الإمام أحمد معها، لما استقام لك ذلك الاستدلال، فهو قياس مع الفارق .. ومن الفوارق في هذا القياس:
1 - مسألة خلق القرآن من الأمور التي يعذر فيها المرء بالجهل أو التأويل، ولا تتعلق بأصل الدين، أما مسألة تحكيم كتاب الله فهي من أصل الدين، ودليله قول الله تعالى في المتحاكمين إلى غير شرعه: {وقد أمروا أن يكفروا به} .. فجعل التحاكم إلى الطاغوت إيماناً به، وهذا ناقض لأصل الدين القائم على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت.
2 - مسألة خلق القرآن من المسائل المبهمة الخفية التي يعوزها الاستنباط لإظهارها، لذلك كان من يعتقدها ديناً لا يكفر ابتداء، أما تحكيم كتاب الله فهي من المسائل الظاهرة المعلومة عند الصغير والكبير، وهي من أصل الدين، ومن لا يعلم ذلك ويرى جواز اتباع وتحكيم غير شريعة الله، فهذا لا يكون مسلماً.
3 - جميع المسلمين يعلمون أن دولهم تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله تعالى .. فالمسألة ظاهرة وجلية جلاء الشمس في رابعة النهار .. فمثلاً، يعلم الجميع أن حد الزنى هو الرجم أو الجلد، ويعلمون يقيناً أن الحكومة مخالفة في ذلك بقانون مستمد إما من هوى الحاكم أو من شرائع المحتلين السابقين، فهذه المسألة أجلى من أن تخفى. فهم يعلمون يقيناً أن حكم الحاكم مخالف لحكم الله الصريح الذي أنزله في القرآن.
وليس الحال كذلك في مسألة خلق القرآن، فإن أكثر الناس كانوا يظنون أن الحق الذي ارتضاه الله في هذه المسألة هو أن القرآن مخلوق، وكما ذكرت، فهي مسألة خفية مبهمة تحتاج إلى استنباط، ولا تتعلق بأصل الدين.
هذا مع اتفاقك معنا (جدلاً) أن الحكم بالقوانين الوضعية كفر أكبر
وهذا مع وضع أمور في الاعتبار:
1 - الإمام أحمد بشر يخطئ ويصيب، خاصة وأنه من سلف المنهج وليس من سلف القدوة (أي من القرون الثلاثة)، ومرد التنازع هو إلى القرآن والسنة.
2 - وجود المخالف للإمام أحمد في هذه المسألة من الأئمة الأعلام، وهو الفقيه العالم أحمد بن نصر الخزاعي، الذي انقلب على الواثق وسعى في خلعه، لعلة القول بخلق القرآن.
=============================
ثانياً: الحكومة التي تحكم بغير ما أنزل الله، هي كطائفة ممتنعة عن كثير من شعائر الإسلام الظاهرة والمتواترة يجب قتالها ومنابذتها، وهذا باتفاق علماء الأمة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله.
فحتى لو لم نقل بكفر الحاكم، فلا أظن أن أحداً يجادل في وجوب قتال هذه الحكومات حتى يكون الدين كله لله، ويقوم شرعه في الأرض.
=============================
عندي المزيد لقوله، ولكنني أرى أن في ذلك كفاية، حتى تجيب، إن شاء الله.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[07 - May-2008, صباحاً 02:14]ـ
السلام عليكم ...
اعتذر على التأخير ...
لأني جديد في المنتدى لعل هذا يغفر لي تأخري عنكم
ولكن عندي استفسار _ أرجو أن يجد سعة في صدوركم _ عن عنوان الموضوع وعن نقاط الاتفاق المذكورة
عنوان الموضوع يتحدث عن واقع مغيب ... ذهب فيه الولاة والخلفاء ... وجاء في هذا الواقع الطواغيت .. وشتان شتان بين الثرى والثريا ..
فحكام اليوم طواغيت وجب الكفر بهم وتكفيرهم والبراءة منهم وبغضهم وعداوتهم .. أما الوالي فله منا السمع والطاعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك .. ما لم ترى منه كفراً بواح ..
هل عنوان الموضوع مرتبط بالواقع الحالي؟
واستفساري الآخر ...
1 - الأصل فيمن وُلِدَ لأبَوَينِ مُسْلِمَينِ أو من أظهر إسلامه: الإسلام. حتى يتبين العكس.
3 - من ثبت إسلامه بيقين -كما في النقطة (1) - لم يزل عنه بالشك، ولم يزل عنه أيضًا بوجود إحدى موانع
التكفير المعروفة؛ كالخطأ، والتأويل، والجهل، وعدم قيام الحجة {بشروطها} (أصول أهل السنة في تكفير الاعيان).
منذ سقوط الخلافة الاسلامية .. ومجيئ الاحتلال الغربي ومن بعده الطواغيت العرب ... وحتى يومنا هذا .. اشتهر عن الامة تلبسها بالشرك من عبادة الطواغيت .. وعدم الكفر بها ... ومن تحاكمهم للقوانين الوضعية وصولا لجهلهم بأصل الدين
فأين اليقين على اسلام الآباء والاجداد ينتقلتبعا للأبناء؟
كلنا نعيش هذا الواقع ... الناس غارقين في انتخابات طواغيت يحكومنهم ...
وغارقين في تحاكمهم للقوانين الوضعية ...
ومتأصل بهم عدم الكفر بالطاغوت ... واشتهر عنهم أنهم يعملون جنداً لهؤلاء الطواغيت ...
ولم نعلم عنهم براءة ولا كفراً بالطواغيت ...
وكل ما عُرف عنهم تأديتهم للشعائر المكتوبر ... وديانتهم للشرائع الوضعية ...
ومن ناحية آخرى ... فالديار اليوم هي ديار كفر ... فمن لا تعلم عنه اسلام يقيناً .. فحكمه تبعا للديار تبعاً ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[17 - Aug-2008, صباحاً 07:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:
الأخوان الفاضلان (أبو شعيب)، و (أبو عمر) -حفظهما الله تعالى-:
جزاكم الله خيرًا على حرصكما على المشاركة في موضوعنا المتواضع، وأعتذر لكما -ولكل الإخوة الأفاضل الذين يتابعوننا- عن التأخر في التفاعل بخصوص آخر ما طرحتموه؛ وذلك لانشغالي (جدًا) بأشياء ذات أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة.
ولكن أحب أن أنبه إلى أن كثيرًا مما طرحتموه قد سبق الرد عليه (بالتفصيل)؛ ولكن يبدو أنكما ((لم تقرءا))! مشاركاتي السابقة جيدًا؛ فأرجو منكما أن تعيدا النظر فيما كتبتُه مرة أخرى.
وأعدكم -إن شاء الله تعالى- أن (أشفي غليلكما) فيما تفضلتم بالسؤال عنه، أو طرحه؛ وذلك بمشاركة ((فاصلة)) -بعون الله-.
أخوكم المحب لكم والحريص عليكم -والله حسيبي-
أبو رقية الذهبي
ـ[صالح المقبلي]ــــــــ[17 - Aug-2008, صباحاً 09:12]ـ
أبو رقية الذهبي ... تتهم أبا بصير بأنه من دعاة التكفير ... أتحداك أن تثبت لي أن له أصلا من الأصول خالف فيها السلفيين ... مع تحفظي على بعض فتاوي الشيخ في بعض المسائل ....
اما الخروج على الحاكم الجائر فقد ثبت فعله عن السلف الصالح من الصحابة و التابعين ... ووجب خلع أولئك الظلمة, لكن مع مراعاة المصلحة و المفسدة, و قد رأينا في تجارب الخروج في بعض الدول الاسلامية فرأيناها لم تحقق الهدف المطلوب , زيادة على إزهاق الأرواح المحرمة من المسلمين و المستأمنين ... أما أن تبديل شرع الله فهو كفر إلا من خالف من المتأخرين مخطئا فيما ذهب إليه ... و من أكثر أصحاب الشبه التالفة في هذا الباب الدعي " الحلبي" و الذي حذرت منه " اللجنة الدائمة" ... ومن كتبه الساقطة و التي دراهمها أكثر من كلماتها ..
و هناك مسئلة """محيرة""" هي:" أن بعض {العلماء} من المعاصرين تجدهم حين كلامهم عن الغلاة في القبور ... و غيرهم ممن يفغلون الشرك , لا يتوقف في وصفهم بالمشركين من باب إلحاق الاسم ـ زعموا ـ و إذا بلغته الدعوة كفر بالله العظيم ... فإذا جئنا لمسألة شرك الطاعة و شرك التشريع, ضربوا تلك القواعد على عرض الحائط و لم يرفعوا بها رأسا ....
أما القاعدة الدين تتكلم عنهم ... فكل أدبياتهم من كتب " أصحاب الدعوة النجدية" من الدرر السنية إلى الرسائل الشخصية و مجموعة التوحيد النجدية, بل إن صاحب منبر التوحيد أبا محمد المقدسي ـ فك الله أسره ـ كل كتاباته في مسائل الكفر و الايمان هي مستفادة من كتب النحديين ... فلم هذا التحامل يا رجل ... مع الاعتراف بخطإ الشيخ تبعا للنجديين في مسائل الأسماء و الأحكام ...
أما التفجيرات التي تحصل في بلاد المسلمين ـ وقانا الله منها ـ فهي مثل الحملات التي كان يشنها " إحوان من طاع الله" على المسلمين بحجة أنهم مشركون .... و تاريخ ابن غنام الأصلي:" روضة الأفكار و الأفهام .. " مليء بهذه الأحداث التي نستنكرها اليوم و كذلك كتاب {جون فيليبي} "محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية" وهذا الأخير كان من المرافقين للملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ في الحل و الترحال و هو مذكور في الدرر السنية المجلد16 قبل جزء التراجم.
و الله أعلم
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[17 - Aug-2008, صباحاً 09:46]ـ
نسبة عدم التكفير لابن باز و ابن عثيمين إتباع للمتشابه في كلامهما و ترك للمحكم و يفعله الكثيرون من المرجئة من الذين ردت عليهم اللجنة الدائمة
انظر نص ابن باز على التكفير في فتاواه في نقد القومية العربية و في فتاوى اللجنة الدائمة، و نص ابن عثيمين في فتاواه أيضاً
و إنما الذي لا يكفر عندهم إلا إذا استحل هو الذي الحاكم الممتنع عن الحكم بما أنزل الله لأنه تارك لواجب أو المغير في حكمه هو و ليس حكم الله و حتى ابن إبراهيم يوافقهم على أن الممتنع لا يكفر حتى يستحل
و إن كنت ترى أن هذه المشاركة تخالف الشرط فما ذكرتها أنا إلا لأنك نسبت لهم غير ذلك و لو لم تنسب لما تكلمت بهذا الكلام
أما كلامي في المشاركة
فإذا وجب قتال الممتنع عن الحكم بما أنزل الله أليس معنى ذلك سقوط ولايته و إلا كيف يقاتل و يعتدى على ولايته
هذا الممتنع فكيف بالمغير لشرع الله؟
الأخ المقبلي نحن لا نؤيد الذي يتوقف في مشركي الحكم و الطاعة و لا نؤيد أيضاً الذي يتوقف في مشركي القبور و لا يكفر إلا المشركين في الحكم و الطاعة
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 10:24]ـ
نسبة عدم التكفير لابن باز و ابن عثيمين إتباع للمتشابه في كلامهما و ترك للمحكم و يفعله الكثيرون من المرجئة من الذين ردت عليهم اللجنة الدائمة
انظر نص ابن باز على التكفير في فتاواه في نقد القومية العربية و في فتاوى اللجنة الدائمة، و نص ابن عثيمين في فتاواه أيضاً
و إنما الذي لا يكفر عندهم إلا إذا استحل هو الذي الحاكم الممتنع عن الحكم بما أنزل الله لأنه تارك لواجب أو المغير في حكمه هو و ليس حكم الله و حتى ابن إبراهيم يوافقهم على أن الممتنع لا يكفر حتى يستحل
و إن كنت ترى أن هذه المشاركة تخالف الشرط فما ذكرتها أنا إلا لأنك نسبت لهم غير ذلك و لو لم تنسب لما تكلمت بهذا الكلام
ملاحظة هذه المقدمة ليست للنقاش و إنما هي مجرد مقدمة مثل المقدمة التي وضعتها أنت لنقاشك و ذكرت فيها أن ابن باز يشترط الإستحلال و ابن عثيمين يشترطه في الجديد، ثم سلمت جدلاً بعدم إشتراطه
و إنما الذي للنقاش هو ما بعد هذه المقدمة في المشاركة السابقة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عمر]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 12:59]ـ
أبو رقية الذهبي ... تتهم أبا بصير بأنه من دعاة التكفير ... أتحداك أن تثبت لي أن له أصلا من الأصول خالف فيها السلفيين ... مع تحفظي على بعض فتاوي الشيخ في بعض المسائل ....
ولماذا التحدي فمن قرأ كتابات ابو بصير ظهر له المخالفات .. فلا تتحمس كثيرا ..
ـ[البحث العلمي]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 02:23]ـ
بارك الله فيكم ابو عمر فكان الاجدر بنا العودة الى الماضي و قراءة التاريخ و معرفة من وضع كراسي لهؤلاء الحكام قبل جعلهم ولاة فمن وضعه المستعمر ولي على امة الاسلام لا يعقل ان تكون له شرعية معتبرة لا عند المسلم ولا عند ذي عقل فكيف يكون خادم العدو ولي؟
ـ[الشريف ابن الوزير اليماني]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 02:41]ـ
أثبت يا أبا عمر مخالفة أبي بصير لقواعد أهل السنة في باب الأسماء و الأحكام ... و الادعاء أسهل شيء, لكن البينة على المدعي ...
مع أني لا أتعصب لا لأبي بصير و لا لغير أبي بصير ... و كذلك فعلت مع الذين رموا الأسمري بالقبورية و الأشعرية ... و لا شك أنك تعلم الفرق بين منهجي الرجلين ... فالدفاع عن الحق لا عن الرجال ... لا كما يفعل من أشرب قلبه التحزب و التشرذم ...
في انتظار بيان الغلو في التكفير في كتب أبي بصير ....
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 09:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
الإخوة الأفاضل:
الأخ «صالح المقبلي» ...... الأخ «أبو عمر» ....... الأخ «الشريف ابن الوزير اليماني»
اتقوا الله عز وجل، ولا تخرجوا عن موضوع النقاش
فإن لهذا الموضوع ((شروطًا)) قد اشترطناها على من يريد المشاركة معنا فيه، و «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» -كما قال النبي (ص) -. فلتأخذوا في اعتباركم هذا الشرط من الشروط المذكورة:
وتحذف أي مشاركة لا تتعلق بمحل النزاع أو تتناول ما اتفق عليه الجميع.
وكذلك هذا الشرط:
وللمشرفين أن يحذفوا مشاركة من تعدى ذلك
وإن الموضوع -بمشاركاتكم هذه! - قد تحول عن وجهته من النقاش حول «صحة الولاية من عدمها» إلى «الدفاع عن بعض الأشخاس كأبي بصير وغيره». وهذه المشاركات لا محل لها ههنا في موضوعنا.
فمن أراد أن يناقش هذه الأمور الفرعية الجزئية؛ فلينشئ لها موضوعًا خاصًا به؛ وَلْيُشِرْ ههنا إلى رابطه فقط من باب الفائدة.
أما أن نتعدى موضوع النقاش إلى جزئيات وفرعيات لا تتعلق بأصل موضوع النقاش؛ فلا أرضى بذلك أبدًا؛ فإن الموضوع -بهذه الطريقة في النقاش- سيؤول إلى إغلاق، ولن يستفيد منه أحد.
? وأُذَكِّرُ الذين يدندنون على مسألة التحاكم إلى الشرع، وأقول لهم:
___• أين تطبيقكم العملي لمسألة الحاكمية، وتحكيم الشرع في هذا الموضوع؟!
___• أليس من حكم الشرع أن تلتزموا بالشروط التي اشترطها عليكم صاحب الموضوع لضبط النقاش؛ ((لأن))
______النبي (ص) قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»؟!
___• أم أنكم تُنَظِّرُونَ لشيء، ولا تطبقونه على أنفسكم؟!!
((أرجو)) من الإخوة المذكورين وغيرهم أن يلتزموا بموضوع النقاش وشروطه، وعدم الخروج عن موضوع النقاش إلى فرعيات لا تتعلق بأصل المسألة؛ وإلا سأضطر -آسفًا- إلى اللجوء للمشرفين ليقوموا باللازم حيال ذلك
وهدى الله الجميع إلى الحق
ـ[الشريف ابن الوزير اليماني]ــــــــ[19 - Aug-2008, مساء 10:39]ـ
و كذلك لا نجعل الموضوع طريقا لسب و شتم طلبة العلم .... دون بينة,,,وقانا الله من التعصب و العصبية ..
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[20 - Aug-2008, صباحاً 05:51]ـ
الأخ أبا رقية،
لم تجب عن الأسئلة الواردة إليك .. لقد قرأت ما كتبت، ولم أجد جواباً عن أسئلتي أو أسئلة الأخ (عبد الله آل سيف) ..
فهل هذه الحكومات إسلامية أولاً؟ .. وثانياً: كونها طائفة ممتنعة عن أصل من أصول الدين، يجعلها في مصاف الخوارج أو المرتدين .. فكيف تكون لهم علينا ولاية؟
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 12:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على رسوله وآله وصحبه، وكل من اقتفى أثره وسار على دربه. أما بعد:
قلتم يا أخانا الكريم:
الأخ أبا رقية، لم تجب عن ... أسئلة الأخ (عبد الله آل سيف)
وأقول:
(يُتْبَعُ)
(/)
إن كلامي -في المشاركة السابقة لم يكن موجهًا إلى سؤال الأخ (عبد الله سيف)؛ فلقد قلتُ:
الأخوان الفاضلان (أبو شعيب)، و (أبو عمر)
أما بخصوص كلام الأخ (عبد الله آل سيف)؛ فهو بحمد الله لم يغب عني، وجاري تحضير الجواب عليه إن شاء الله؛ فلا تستعجلوا ... !.
ثم إنني لم أقل أن ((كل)) ما طرحتموه قد سبق الرد عليه؛ ولكني قلتُ بالحرف الواحد:
أن ((((كثيرًا)))) مما طرحتموه قد سبق الرد عليه (بالتفصيل)؛ ولكن يبدو أنكما ((لم تقرءا))! مشاركاتي السابقة جيدًا
وهذا يدل على أنكم -حقًا- لا تقرأون ما أكتب جيدًا!، والله المستعان.
•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••
قلتَ:
الأخ أبا رقية، ... لقد قرأت ما كتبتَ، ولم أجد جواباً عن أسئلتي
لا يبدو لي -في الحقيقة- يا أخانا أنكم قرأتم ما كتبنا (جيدًا)!
وإلا لو كنتم تقرأون جيدًا؛ لوجدتم هذا الكلام فيه:
الرَّدُّ عَلَى مُشَارَكَاتِ (!) أَبِي مُوسَى
(الجزء الثالث)
..........
..........
وليعلم أخونا أبو موسى وغيره: أن هناك فرق شاسع بين:
[1] القتال،
[2] والتكفير!؛
فليس الأول مستلزمًا للثاني، ولكن الثاني مستلزم للأول بلا شك.
أي أن قتال طائفة أو أشخاصًا لا يستلزم تكفيرهم؛ فقتال الممتنعين عن أداء الزكاة -مثلاً-: هو قتال غير مستلزم تكفير المانعين وإن قاتلوا على منعها؛ فإن الزكاة -كما يقول صاحب "المغني"-: «فرع من فروع الدين؛ فلم يكفر تاركه بمجرد تركه -كالحج-. وإذا لم يكفر بتركه؛ لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي» اهـ.
كما أن قتال الدول التي لا تحكم بما أنزل الله-إن قصدتَ ذلك- إنما يكون بعد الفصل فيما نحن بصدد النقاش حوله؛ فإذا اتفقنا على سقوط الإمامة؛ انتقلنا على القتال بعد ذلك.
ثم إن القتال -إن صح القول به قبل ذلك-؛ فإنه لا يكون -بحال- من الأفراد؛ وإنما يكون من الدول -كما قال الشيخ ابن باز-؛ وإلا كان ذلك عبثًا، وفتحًا لباب التفجير والتدمير على مصراعيه!.
ثم إننا لا نعلم طائفة ممتنعة على مر التاريخ قوتلت من قِبَلِ الأفراد!!؛ أو من غير الأئمة سواء الذين كانوا يحكمون الشريعة، أو غيرهم من أصحاب القوانين!.
..........
..........
قال [شيخ الإسلام] رحمه الله:
«وإذا كان الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا يلتزمون شريعة الإسلام يجب قتالهم وإن لم يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار فكيف بهؤلاء. نعم ((يجب)) أن يسلك في قتالهم المسلك الشرعي من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغتهم كما كان الكافر الحربي يدعى أولا إلى الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته. فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان الله وإعزاز كلمته وإقامة دينه وطاعة رسوله وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه: كان الواجب أيضا قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما؛ فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها.
ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر؛ فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور؛ فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام؛ وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها؛ بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه» اهـ
ويستفاد من قول ابن تيمية الآتي:
1 - أن شيخ الإسلام لا يستجيز قتال الطوائف الممتنعة ابتداءً؛ وإنما يوجب دعوتهم أولاً؛ بدليل قوله: «((يجب)) أن يسلك في قتاله المسلك الشرعي من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغتهم كما كان الكافر الحربي يدعى أولا إلى الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته» اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - أن شيخ الإسلام يرى أن قاعدة الموازنة بين المفاسد والمصالح من أصول الإسلام التي يجب مراعاتها بدليل قوله: «فإن اتفق من يقاتلهم ... وفيه فجور وفساد نية ... وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه؛ كان الواجب أيضا دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما؛ فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها» اهـ.
3 - أن قتال الطوائف المنحرفة عن شرائع الإسلام؛ إنما يكون مع ذوي الشوكة من الأمراء بدليل قوله: «اما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا» اهـ.
4 - أن من الأمراء الفجار من لا يقومون بكل شرائع الإسلام بدليل؛ قوله: «اما الغزو مع الأمير الفاجر؛ فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام؛ وإن لم يمكن إقامة جميعها» اهـ. وهم بذلك يعدون من جملة الممتنعين؛ فلم يقل شيخ الإسلام حتى بالتربص بهم لقتالهم. [ولم يقل ((كل)) شرائع الإسلام؛ فتنبه]
.................
................
[ثم] هل كان قتال التتار من الأفراد أم من الأئمة والحكام؟؛ وهل يكون القتال للحكام في عصرنا -إن سُلِّمَ به- للأفراد أم للدول؟.
فإذا أجبت بالجواب الأول (=للأفراد)؛ فقد وافقت في ذلك رؤوس التفجير والعمليات الانتحارية!.
وإن أجبت بالجواب الأخير؛ فقد أصبت؛ وبهذا القول نقول. فكل طائفة ممتنعة عن أي شعيرة من الشرائع؛ فإنها تقاتل قتال المرتدين -وإن لم يكونوا كذلك- حتى تقوم بها، وهذا بمثابة قتال الصديق لمانعي الزكاة.
فالقتال يكون من الدول فقط -كما ذكر الشيخ ابن باز في شريط "الدمعة البازية-؛ فإن قتال الحكام من قِبَلِ الرعية يعد منابذة، والمنابذة مشروطة بظهور الكفر البواح فقط [كما سبق وأثبتنا ذلك]؛ فالأحاديث النبوية الخاصة في ذلك تقيد الأحاديث العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقتال الطوائف الممتنعة.
ولو كنتم تقرأون جيدًا؛ لوجدتم هذا الكلام أيضًا:
?الوجه السادس?
أنه على فرض التسليم أيضًا بأن الحكم بالقوانين من الكفر (البواح)!؛ فإن واقعنا الذي نعيشه الآن ((واقع مُكَرَّر)) بمعنى الكلمة!، وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، ثم دخول الاحتلال الغربي كذلك، ولن أضرب لأخينا أبي موسى أمثالاً تاريخية مرة أخرى حتى لا يتملص منها كما فعل مع نقلي عن الظاهر بيبرس؛ ولكني سأجمل في القول؛ فأقول له:
* كم دولة –مذ دخل التتار والغرب الكافر بلاد الإسلام- لم تستبدل شريعة الرحمن ((أو بعضها))؟!
* الجواب: إن أكثر بلاد الإسلام –إن لم يكن كلها- وقعت في هذا التبديل الكلي أو ((الجزئي)) لشريعة الرحمن، ولا فرق في ذلك عند من يكفر بالحكم بالقوانين –كما هو معلوم! -.
أقول:
فهل عُلِمَ أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين على مدار ستمائة عام!! - نزَعَ يدًا من طاعة أو رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؟!
وهل عُلِمَ أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين على مدار ستمائة عام!! - أسقط ولاية أحد من هؤلاء الأئمة لمجرد أنهم رأوا منهم الكفر البواح –كما زعم أبو موسى! - دون أن يُسْقِطوا الكفر على الأعيان؟! اللهم لا؛ إلا في حالات معينة ودول معينة، -كما نقل! أبو موسى! -؛ وسيأتي الرد عليه في ذلك؛ فترقب!.
وأزيد: وهل يُعْلَمُ أن أحدًا من أهل العلم (((المعتبرين))) –ممن يكفرون بالحكم بالقوانين- في عصرنا يرى سقوط ولاية الحكام الحاليين أو يرى كفرهم بأعينهم لمجرد أنهم حكموا بالقوانين.
ولو كنتم تقرأون جيدًا؛ لوجدتم هذا الكلام أيضًا:
///رابعًا ///
أن هذا المذهب هو مذهب الأئمة في كل عصر، ولا يُعْلَمُ لهم مخالف (من أهل السنة)؛ فواقعنا الذي نعيشه الآن ((واقع مُكَرَّر)) بمعنى الكلمة!، وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، وإليك بعض الأمثلة التاريخية التي تشير إلى وجود مثل حكام زماننا فيما سبق من القرون:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - جاء في القاموس الإسلامي -التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص (48) نقلاً عن الموقع الرسمي ( http:\www.al-islam.com (http://%5cwww.al-islam.com/)) بإشراف معالي الوزير الشيخ/صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ- جاء فيه:
أن "القوانين التي وضعها جنكيز خان ورتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا ... كانت هي لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك. ... "اهـ باختصار.
2 - وقال المؤرخ الشهير يوسف بن تغري بردي -في "النجوم الزاهرة" (7/ 182) -:
(كان الملك الظاهر [بيبرس] رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا .. ) اهـ.
3 - وقال محمد فريد بك المحامي -في "تاريخ الدولة العثمانية"ص (177 - 178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأبي عمر العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح):
"ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره"اهـ.
أقول: ولم يُعْلَم أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين- نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؛ بل قد عُلِمَ منهم نقيض ذلك من الاعتراف بإمامة هؤلاء الحكام، والدعاء لهم، والجهاد معهم، وعدم الخروج عليهم ... إلخ.
وكذلك فهذا هو مذهب كل الأئمة الكبار من (أهل السنة) المعاصرين أيضًا؛ فقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله -كما في لقاءات الباب المفتوح رقم (51) الوجه (ب) الدقيقة (00:12:41) /بفهرسة أهل الحديث والأثر-:هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة في إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله (تشريعاً عاماً)؟.
فأجاب: "كل إنسان فعل مكفراً [فلابد] أن يوجد فيه مانع التكفير، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هلننابذ الحكام؟ قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) فلابد من أن يكون الكفر صريحًا معروفًا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر. فيفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، قد تكون الفعلة فسقاً ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقدتكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره، وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل الفاسد، تتأول الخوارج مثلاً أن هذا كفر؛ فتخرج، فالخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام، فلما وقعت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله، لكن الشاهد أنهم خرجوا وقالوا: أنت حكمت بغير ما أنزل الله؛ لأنك حكمت البشر، فخرجوا عليه.
فالتأويل الفاسد هو البلاء؛ بلاء الأمة. فقد يكون الشيء غير كفرٍ فيعتقدها هذا الإنسان أنه كفر بواح فيخرج، وقد يكون الشيء كفراً لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج!. ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس، ربما يفعل الإنسان فعلاً فسقاً لا إشكال فيه، لكنه لا يدري، فإذا قلت: يا أخي! هذا حرام. قال: جزاك الله خيراً. وانتهى عنه. أليس هذا موجودًا؟!؛ بلى بلا شك إذاً: كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟.
فهؤلاء الذين تشير إليهم [يعني ممن يحكمون بالقوانين] مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه لم تُبَيَّن لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلاً. فلا بد من التأني في الأمر ... " اهـ.
وأحب ههنا أن أزيد الأمر وضوحًا لأخينا أبي شعيب -وغيره! -؛ حتى (يفهم) علاقة كل ما أوردناه بسؤاله المطروح!؛ فأقول:
بما أن واقعنا الذي نعيشه واقع مكرر بمعنى الكلمة، وقد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ وذلك مذ أدخل التتار ياسقهم إلى ديار المسلمين؛
فأين علماء الأمة من قتال الطوائف الممتنعة -المزعوم! - طوال هذه الستمائة عام السابقة؟!،
وأين قتال الطوائف الممتنعة من السلطان بيبرس، وسائر حكام المماليك الذين كان لب الحكم عندهم بالياسق -كما ورد في القاموس الإسلامي-؟!
بل أين قتال الطوائف الممتنعة من السلطان محمد الفاتح؟!!
أم تقولون أن علماء الأمة -مذ دخول التتار- عجزوا عن قتال الطوائف الممتنعة طوال هذه الستمائة عام؟!؛
أم تقولون أن علماء الأمة عجزوا -حتى- عن مجرد التنظير إلى ذلك كما تنظرون إليه؟!
ومن سبقكم أصلاً بهذا التنظير وإسقاطه على أرض الواقع من أهل العلم ((المعتبرين)) سلفًا وخلفًا؟!
فهل يقول بكلامكم وتنظيركم هذا أحدٌ من العلماء ((المعتبرين)) المتفق على إمامتهم من المعاصرين -ممن يكفرون بالقوانين-؟!
أم أنه تنظير فارغ!؛ لا يمت إلى الواقع بصلة!!؛ بل وليس له جذور عند أهل العلم ((المعتبرين)) سلفًا وخلفًا؟!
أكتفي بهذا المقدار؛ فاللبيب تكفيه الإشارة ... !، ومن لم ينتفع بهذا المقدار؛ فليس بمنتفع بالتطويل والإكثار!.
أما إن كان هذا القدر لا يكفيكم؛ فأرى أن تنتظرونا لِنُنْجِزَ لكم ما وعدناكم به بقولنا:
وأعدكم -إن شاء الله تعالى- أن (أشفي غليلكما) فيما تفضلتم بالسؤال عنه، أو طرحه؛ وذلك بمشاركة ((((فاصلة)))) -بعون الله-.
فتربصوا ............. !!!
والله المستعان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 12:49]ـ
أرجو من أخينا «أبي شعيب» -ومن سائر إخواننا- مراجعة هذه الكلمات الصادقة -بحق- قبل أي شيء!؛ لله در أصحابها -والله حسيبهم-:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18947
ـ[أبو عمر]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 01:58]ـ
بما أن واقعنا الذي نعيشه واقع مكرر بمعنى الكلمة، وقد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ وذلك مذ أدخل التتار ياسقهم إلى ديار المسلمين؛
فأين علماء الأمة من قتال الطوائف الممتنعة -المزعوم! - طوال هذه الستمائة عام السابقة؟!،
هناك تشابه لحد بعيد بين واقعنا والحقبة التي ذكرت _ حكم التتار_ وليس تكرار مطلق كما اسلفت .. فهناك فرق كبير بين ذلك الواقع وواقعنا
أولا دعني أذكرك بنقطة الاتفاق ...
وهي أن حكام التتار وحكام عصرنا اتفقوا في تبديل شرع الله بالدستور الوضعي ..
وهنا دعني أذكرك بقول علماء الأمة في حكام التتار خاصة والحكام الذين يبدلون شرع الله
من الحكام المعتبرين في تلك الفترة ابن تيمية وابن كثير _ رحمها الله _ وأقوالهم واضحة وقد نقلوا لنا الاجماع على كفرهم .. وكفر من يتحاكم الي الياسق (القانون الوضعي). .
- قول شيخ الاسلام ابن تيميةرحمه الله في التتار:- (والإنسان متى حَلّل الحرام ــ المُجمع عليه ــ أو حرَّم الحلال ــ المجمع عليه ــ أو بدّل الشرع ــ المجمع عليه ــ كان كافراً باتفاق الفقهاء) (مجموع الفتاوى) 3/ 267.
وله أقوال كثيرة في هذه الموضوع ..
-وقول ابن كثير رحمه الله فيهم:- (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كَفَر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) وقال تعالى (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) صدق الله العظيم) (البداية والنهاية) 13/ 119، ضمن أحداث عام 624هـ، عند ترجمته لجنكيز خان.
ثانيا .. دعنا نفرق بين واقعنا المرير وبين واقع التتار
عندما حكم التتار بلاد المسلمين ووضعو الياسق وحكموا بموجبه .. لم يلزموا المسلمين بالتحاكم اليه .. وأبقوا على المحاكم الاسلامية التي تحكم بموجب الشرع
وقد أفتى العلماء المعتبرين في ذلك العصر على كفر التتار وكفر من تحاكم الى محاكمهم
بينما واقعنا المعاصر فطواغيت العصر أشد كفرا وضلالا لأنهم وضعوا ياسقهم _ القانون الوضعي_ وأجبروا الشعوب على التحاكم اليها ...
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 02:27]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
المشكلة يا أبا رقية أنني قرأت كل ما ذكرت، ولم أجد حقاً جواباً شافياً لأسئلتي، فقلت .. لعلّك لم تعن بهذا الجواب عين السؤال الذي سألته، فإن القبس الذي اقتبسه عن شيخ الإسلام - رحمه الله - وخضبته باللون الأحمر كان كافياً في فهم السؤال الذي لم يكن جوابه عندك .. خاصة وأن أبا موسى لم يتطرق إلى ذلك.
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - في مجموع الفتاوى:
فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته ـ التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها ـ التي يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مُقرّة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء.
وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السُنن كركعتي الفجر، والأذان والإقامة ـ عند من لا يقول بِوجوبها ـ ونحو ذلك من الشعائر. هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البُغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام مُعين، أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام؛ بمنزلة مانعي الزكاة، وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. ولهذا افترقت سيرة علي - رضي الله عنه - في قتاله لأهل البصرة والشام، وفي قتاله لأهل النهروان. فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه، ومع الخوارج بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال الخوارج؛ بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة؛ فإن النصوص دلت فيها بما دلت، والصحابة والتابعون اختلفوا فيها
فإنه جعلهم في منزلة المرتدين أو الخوارج بمجرد امتناعهم عن هذه الشعائر. (في ذلك خلاف بين أهل العلم بحسب نوع الامتناع)
فإن أتيت وقلت لا، بل إنما يعني أنهم كالخوارج أو المرتدين إن قوتلوا على ذلك، وأما قبل ذلك فهم ليسوا مثلهم.
والجواب أن يقال: أن هذا كلام باطل .. فمن تأمّل النص علم المراد .. فإنه قال: (وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام) .. ولم يشترط في خروجهم عن الإسلام القتال .. بل عناهم وهم ممتنعين.
هذه نقطة أولى.
النقطة الثانية: على فرض أن حكمهم بالقوانين الوضعية من الأمور التي تحتاج إلى إقامة الحجة حتى يكفروا .. فهل بلغ هؤلاء الحكام الحجة التي يكفرون بموجبها كطائفة ممتنعة؟
الجواب: نعم ..
يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى - في رسالته إلى بعض تلامذته:
فإن الذي لم تقم عليه الحجة، هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية، مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يُعرَّف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حُجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحُجة
ولا يجادل أحد أن الحكم بما أنزل الله هو من أصول الدين، ومن المسائل الظاهرة الواضحة البينة، التي تضافرت عليه الأدلة في القرآن والسنة .. فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة .. فضلاً عن كون الدعاة والخطباء دائماً ما يذكرون مسألة تحكيم الشريعة ووجوبها .. فأي عذر بقي لهؤلاء؟
هذه مقدمة بسيطة كتبتها قبل الشروع في الرد على كلامك الموجه إلى أبي موسى.
ولي عودة بإذن الله.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 06:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
والآن نأتي إلى القول المفصل في الرد على أبي رقية الذهبي ..
يقول:
وليعلم أخونا أبو موسى وغيره: أن هناك فرق شاسع بين:
[1] القتال،
[2] والتكفير!؛
فليس الأول مستلزمًا للثاني، ولكن الثاني مستلزم للأول بلا شك.
أي أن قتال طائفة أو أشخاصًا لا يستلزم تكفيرهم؛ فقتال الممتنعين عن أداء الزكاة -مثلاً-: هو قتال غير مستلزم تكفير المانعين وإن قاتلوا على منعها؛ فإن الزكاة -كما يقول صاحب "المغني"-: «فرع من فروع الدين؛ فلم يكفر تاركه بمجرد تركه -كالحج-. وإذا لم يكفر بتركه؛ لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي» اهـ.
نعم .. هذا صحيح .. هناك فرق شاسع بين القتال وبين التكفير، بحسب نوع الامتناع .. وفي ذلك أصلاً خلاف كبير بين العلماء، جعلته أنت قولاً واحداً فصلاً لا خلاف فيه.
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مفيد المستفيد):
قال أبو العباس أيضاً في الكلام على كفر مانعي الزكاة والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها، وهذا لم يعهد عنه الخلفاء والصحابة، بل قال الصديق لعمر - رضي الله عنهما -: (والله لو منعوني عقالاً - أو عناقاً - كانوا يؤودنها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه) فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصديق - رضي الله عنه - عندهم أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما يتوقف غيره، فناظرهم حتى
(يُتْبَعُ)
(/)
رجعوا إلى قوله. وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة، فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم.
فالمسألة ليست من المسلّمات المجمع عليها، بل إن أقوال العلماء في ذلك متباينة .. ويكفيك كلام محمد بن عبدالوهاب نقلاً عن ابن تيمية، رحمهما الله تعالى.
وقال ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى:
كل من قفز إليهم - يعني إلى التتار - من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام، وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين، مع كونهم يصومون ويصلون، ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين؟
انظر كيف لم يشترط ابن تيمية - رحمه الله - في تسميتهم بالمرتدين أن يقاتلوا على منعهم الزكاة .. بل جعل مجرد امتناعهم عن الزكاة ردة.
أما ذكرك لكلام شيخ الإسلام - رحمه الله - في قتال الأكراد والعرب، ثم تعقيبك عليه، فلي في ذلك ملاحظات.
أولاً .. شيخ الإسلام - رحمه الله - يجعل قتال هؤلاء الأكراد والعرب واجباً، فقال:
وإذا كان الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا يلتزمون شريعة الإسلام يجب قتالهم وإن لم يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار فكيف بهؤلاء
ثم جعل قتالهم مقروناً بإقامة الحجة، وجعله مثل قتال الكافر .. فقال:
نعم، يجب أن يسلك في قتالهم المسلك الشرعي؛ من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغتهم، كما كان الكافر الحربي يدعا أولاً إلى الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته.
فهل الدعوة إلى التزام الشرائع بلغتهم؟؟ .. وما معنى الدعوة هذه؟ .. هل هي دعوة الأمير إليهم؟ أم مجرد معرفتهم حكم الله تعالى فيما يفعلونه؟ .. بمعنى: أن يبلغهم أمر الله تعالى إليهم في التزام شرائعه؟
فإن كان أجهل خلق الله في دولنا المحكومة بالشرائع الطاغوتية يعلم أن هؤلاء الحكام يحكمون بما يخالف القرآن والسنة .. فكيف يصح الجهل في أمثالهم؟؟ .. هل يجهل هؤلاء وجوب تحكيم شريعة الله تعالى والقرآن بين ظهرانيهم استفاضت فيه الآية في وجوب تحكيم شرع الله؟؟ ..
فقولك:
أن شيخ الإسلام لا يستجيز قتال الطوائف الممتنعة ابتداءً؛ وإنما يوجب دعوتهم أولاً؛
ما معنى الدعوة أولاً؟؟ .. هل هي الدعوة من قبل بعض قادة الدول إليهم لتحكيم شريعة الله؟؟ .. أم معرفة أمر الله تعالى فيما يفعلونه؟ .. فالله - عز وجل - دعاهم في كتابه إلى التزام الحكم بما أنزل من القرآن، وهذا من أوضح وأظهر المسائل الشرعية التي تعد من أصول الدين .. فهو أمرهم بتحكيم شريعته بين الناس .. والجميع يعلم أنهم لا يحكمون بالحق، وأنهم مخالفون له .. فهل بلغتهم الدعوة؟ ..
وإذ نقرأ في السيرة، نجد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق وهم غارّون .. ويكفي ذلك دليلاً على أن المقصود بالدعوة هو بلوغ شعائر الله وأوامره إليهم.
وتقول:
أن شيخ الإسلام يرى أن قاعدة الموازنة بين المفاسد والمصالح من أصول الإسلام التي يجب مراعاتها
المصالح والمفاسد هذه يراعيها أهل الحرب ومن سينقلب عليهم .. فهم أولى الناس بالنظر في ذلك ..
وثانياً .. أنت تتفق معنا جدلاً أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر .. وهؤلاء يلزمون الناس بالتحاكم إلى هذا الكفر واتباعه، ومن يطلب حكم الله يعاقبونه ويبطشون به .. وعليه، أذكر قولاً للشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله تعالى - إذ قال:
المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كُفر، فقد ذكر الله في كتابه: أن الكفر أكبر من القتل، قال: ? والفتنة أكبر من القتل ? [البقرة / 217]، وقال: ? والفتنة أشد من القتل ? [البقرة / 191]، والفتنة هي الكُفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -
وعلى أي حال .. فأهل الجهاد والشوكة هم من يحدد المصالح والمفاسد، وهم من يحدد القدرة ويزنها .. وليس القاعدون المتخاذلون عبدة الطواغيت.
ثم تقول:
(يُتْبَعُ)
(/)
أن قتال الطوائف المنحرفة عن شرائع الإسلام؛ إنما يكون مع ذوي الشوكة من الأمراء بدليل قوله: «اما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا»
جميل .. مع كوني لا أتفق معك في بعض الجزئيات في مسألة قتال الأفراد للطوائف .. ولكنني أتنزل جدلاً لقولك .. فأسألك حينها: وما يفعله المجاهدون الآن في بلاد المسلمين، كالعراق والجزائر ومصر (سابقاً) وسوريا (سابقاً) وغيرها؟؟ .. ألم يكن قتال جماعة لجماعة؟؟
نحن لا نقول إن على الأفراد القتال (في أكثر الأحوال وليس جميعها) .. ولكن الواقع يدحض ما تحاول إنكاره، وهو كون هذه الطوائف المحاربة للحكومات هي جماعات مستقلة، لها أميرها وقائدها.
فالمجاهدون في هذه البلدان لهم جماعات ولهم أمراء .. فلا معنى لكلامك حينها إن كنت تتقصدهم به.
أما قولك:
أن من الأمراء الفجار من لا يقومون بكل شرائع الإسلام .. إلخ
فرق بين عدم إقامة بعض شعائر الإسلام، وبين أن يمنع الناس من إقامة شعائر الإسلام أو يقيم فيهم شريعة غير شريعة الإسلام .. وفرق بين المسائل الظاهرة الواضحة، وبين المسائل التي يطالها التأويل والجهل ..
فنحن حديثنا كله منصب على من يحكم بالقوانين الوضعية .. فليس الأمر مجرد امتناع .. بل هو امتناع عن حكم الله .. ومنع الناس عن حكم الله .. وأخيراً فرض أحكام الطاغوت (التي تنازلت جدلاً وعددتا كفراً) على الناس، وإلزامهم بها والتحاكم إليها.
فلا يصح الخلط بين هذه الأمور كلها ..
وقد ذكرت لك إن هناك خلافاً بين العلماء في أحكام الطوائف الممتنعة .. وقد ذكر ابن تيمية القولين .. منهم من يجعلهم كالمرتدين .. ومنهم من يجعلهم كالخوارج .. والصواب أنه بحسب الامتناع يكون الحكم ..
فإن امتنعوا عن ما يكون الامتناع عنه كفر .. كفرت الطائفة .. وإلا فسقت .. مع الاتفاق على وجوب قتال الطائفتين.
فإن امتنعت عن ترك الصلاة .. كفرت الطائفة الممتنعة عند من يقول بكفر تارك الصلاة.
وإن امتنعت عن الزكاة .. كفرت الطائفة الممتنعة عند من يقول بكفر تارك الزكاة.
وإن امتنعت عن الحكم بالقرآن وحكمت بالقانون .. كفرت الطائفة عند من يقول بكفر الحاكم بالقانون الوضعي.
هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى .. منع الناس من التحاكم إلى شريعة الله تعالى .. وإلزامهم بقوانين الكفر والشرك .. فكفرهم متعدّ إلى غيرهم وغير مقتصر على أنفسهم.
فعليه يجب أن يكون أصل الموضوع هو:
هل تسقط ولاية من يمنع الناس عن أصل من أصول دينهم، وهو التحاكم إلى شريعة الله تعالى؟
وأما قولك:
هل كان قتال التتار من الأفراد أم من الأئمة والحكام؟؛ وهل يكون القتال للحكام في عصرنا -إن سُلِّمَ به- للأفراد أم للدول؟.
فإذا أجبت بالجواب الأول (=للأفراد)؛ فقد وافقت في ذلك رؤوس التفجير والعمليات الانتحارية!.
لقد أجبت عن ذلك وذكرت أن من يقاتلون هذه الحكومات، والذين تسميهم برؤوس التفجير والعمليات الانتحارية، هم جماعات لها أميرها .. ومنفصلة عن جماعة الطاغوت ..
فهذه جماعة لها إمام تقاتل جماعة أخرى لها إمام .. فعلى أي شيء يكون اعتراضك؟
وثانياً .. هل يطال هذه المسألة الاجتهاد؟؟ .. أم أن هذا من الأمور المجمع عليه المقطوع بها، يضلّ من خالفها ولا يُعذر عند الله؟؟
نحن نتفق أن هذه الحكومات تُقاتل .. فهل من يلتبس عليه بعض الأحكام واجتهد في ذلك، يكون من أهل الضلال ومن الخوارج؟؟ .. سبحان الله، ما لكم كيف تحكمون.
ثم تقول:
فإن قتال الحكام من قِبَلِ الرعية يعد منابذة، والمنابذة مشروطة بظهور الكفر البواح فقط
وكيف يتنزّل هذا الحكم وقد اتفقت معنا جدلاً أن الحكم بالقانون كفر أكبر؟ .. فهل عندها يجوز منابذة هذه الحكومات من قبل الرعيّة؟
لعلك تقول: اتفقت أنه كفر، ولم أتفق أنه بواح .. مع في ذلك من ركاكة في الطرح، لكن أتجاوز عن ذلك وأقول ..
ومن اجتهد ورأى أن هذا الكفر وصل إلى درجة البواح، كما رأى أحمد بن نصر الخزاعي - رحمه الله - أن الواثق وصل كفره إلى البواح .. فنابذ هذه الحكومة، فهل يصح لنا الطعن فيه واتهام نوايه؟؟
أو كما رأى ابن جبير والشعبي وغيرهم أن كفر الحجاج قد باح ..
ألا يصح الاجتهاد في هذه المسائل أبداً؟؟ وهل هي قول واحد لا محيد عنه؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
وللحديث بقية إن شاء الله، فإني لم أكمل الردّ لضيق الوقت.
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 07:37]ـ
هناك تشابه لحد بعيد بين واقعنا والحقبة التي ذكرت _ حكم التتار_ وليس تكرار مطلق كما اسلفت .. فهناك فرق كبير بين ذلك الواقع وواقعنا
أولا دعني أذكرك بنقطة الاتفاق ...
وهي أن حكام التتار وحكام عصرنا اتفقوا في تبديل شرع الله بالدستور الوضعي ..
وهنا دعني أذكرك بقول علماء الأمة في حكام التتار خاصة والحكام الذين يبدلون شرع الله
من الحكام المعتبرين في تلك الفترة ابن تيمية وابن كثير _ رحمها الله _ وأقوالهم واضحة وقد نقلوا لنا الاجماع على كفرهم .. وكفر من يتحاكم الي الياسق (القانون الوضعي). .
- قول شيخ الاسلام ابن تيميةرحمه الله في التتار:- (والإنسان متى حَلّل الحرام ــ المُجمع عليه ــ أو حرَّم الحلال ــ المجمع عليه ــ أو بدّل الشرع ــ المجمع عليه ــ كان كافراً باتفاق الفقهاء) (مجموع الفتاوى) 3/ 267.
وله أقوال كثيرة في هذه الموضوع ..
-وقول ابن كثير رحمه الله فيهم:- (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كَفَر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) وقال تعالى (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) صدق الله العظيم) (البداية والنهاية) 13/ 119، ضمن أحداث عام 624هـ، عند ترجمته لجنكيز خان.
كلامك في وادٍ، وما نتكلم فيه في وادٍ آخر!!.
فنحن قد فرغنا مسبقًا -ولو جدلاً- بالاتفاق على أن الحكم بأي نظام وضعي أنه كفر مخرج من الملة.
فما حاجتنا إذًا بسردك أقوالاً لأهل العلم نحفظها -والله- كما نحفظ أسماءنا!. ثم إن الآفة ليست في النقل؛ وإنما في الفهم!!، وليس المجال يسع لبيان ذلك.
فلا داعي لتكثير الكلام دون فائدة!!.
وربما تنفعك هذه الروابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13951&highlight=%DA%C8%C7%D3 (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13951&highlight=%DA%C8%C7%D3)
وحمل كذلك: «غوث التائق في معرفة حقيقة الياسق»
http://majles.alukah.net/attachment.php?attachmentid=21 16&d=1207714577
? والشاهد من نقد كلامك هذا؛ هو السؤال المفروض:
هل علماء الأمة المعتبرين الذين أشرتَ إليهم في تلك الفترة المذكورة كابن تيمية وابن كثير وغيرهم، والذين زعمتَ! أن أقوالهم واضحة في تكفيرهم، والذين نقلوا لنا الاجماع على كفرهم؛ هل هؤلاء العلماء -على مدار الأزمنة المديدة! - أسقطوا ولايات هؤلاء الطواغيت الذين حكموا الياسق وسائر القوانين، وبدلوا الشرع المجمع عليه؟! أم أنهم اعتبروا ولايتهم ومنعوا الخروج عليهم برغم ذلك؟!.
نرجوا الإجابة بلا حيدة
أما قولك:
ثانيا .. دعنا نفرق بين واقعنا المرير وبين واقع التتار: عندما حكم التتار بلاد المسلمين ووضعو الياسق وحكموا بموجبه .. لم يلزموا المسلمين بالتحاكم اليه .. وأبقوا على المحاكم الاسلامية التي تحكم بموجب الشرع
فقولك هذا لا تأثير له إطلاقًا!!
فكون الحكام السابقين الذين حكموا الياسق لم يلغوا المحاكم الإسلامية؛ فذلك لا يشفع لهم، أو يبرر كفرهم -على مذهبكم! -.
وأذكرك بآية تحتجون بها -وإن كانت لي فيها وجهة غير وجهتكم! -؛ ألا وهي قوله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ:
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ
وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً
أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا}
فالمفترض أن الحكام السابقون -على مذهبكم في الاحتجاج بهذه الآية-:
• قالوا: {نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ} = فأبقوا المحاكم الإسلامية
• وقالوا: {وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ} = فحكموا الياسق بين المسلمين.
• فكانوا بذلك ممن = {يُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً}
(يُتْبَعُ)
(/)
• فهل حكم الله عليهم -على مذهبكم! - إلا بقوله: {أُوْلَئِكَ هُمُ ((الْكَافِرُونَ حَقًّا)) وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا}
فكيف تُفَرِّقُ بين السابقين واللاحقين، والكل يحكمون بالزبالات! الوضعية؛ أَكُفَّارُهُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلائِكُمْ؛ أَمْ لَهُمْ بَرَاءةٌ فِي الزُّبُرِ؟!
وإلا فهل تقولون بأن إبقاء المحاكم الإسلامية من قِبَلِ الحاكم الذي يحكم بالقوانين؛ مما لا يخرج هذا الحاكم عن ملة الإسلام؟!!
فإن كانت الإجابة بالسلب؛ فكيف تحتج علينا بهذا الفارق الذي لا تأثير له ألبتة؟!
أما إن كانت بالإيجاب!!؛ فهذا مقام آخر لا محل له ههنا؛ وأقرانك! في هذه المسألة سيكونون -حينئذٍ- أحوج بالرد عليك مني!.
وعليه فقولك بأن: «هناك فرق كبير بين ذلك الواقع وواقعنا» قول لا اعتبار به!. فالواقع هو هو ولا فرق من جهة اشتراكهم في الكفر -على مذهبكم! -.
وقد أفتى العلماء المعتبرين في ذلك العصر على كفر التتار وكفر من تحاكم الى محاكمهم
بينما واقعنا المعاصر فطواغيت العصر أشد كفرا وضلالا لأنهم وضعوا ياسقهم _ القانون الوضعي_ وأجبروا الشعوب على التحاكم اليها ...
الحكومات الحالية ((لم تلزم أو تجبر الناس على التحاكم إليهم أصلاً))؛ بل إنها تلزم ((فقط))
بتنفيذ حكمهم؛ وذلك في حق (((مَنْ))) توجه إليهم برغبته؛ فتحاكم إليهم فعلاً.
أما من لم يتحاكم إليهم (ابتداءً)؛ فإنهم لم يلزموه بذلك، ولا أعتقد أن هناك قانونًا بذلك أصلاً.
وإلا فوجود المجالس العرفية في كل الدول أشهر من أن يذكر!؛ ولو كانوا يجبرون الناس إلى التحاكم إليهم -كما تزعم! -؛ لمنعوا هذه المجالس العرفية وعاقبوا أهلها عليها.
فيبدوا أن الأمر اختلط عليك!؛ فأحسبك قصدت أن تقول:
أن هذه الحكومات لا تمنع التحاكم لغيرها، وإنما تمنع من يقوم ((بتنفيذ)) العقوبات -المترتبة على هذه التحاكمات- من غير طريقها
فأقول لك:
إن هذا حق مشروع للإمام في الأصل؛ ولكن هؤلاء استخدموه بصورة كلية؛ قد عدها البعض ظالمة بذلك، وعدها آخرون كافرة.
المهم أن هذه الصورة؛ -وهي منع إقامة حدود الله في الأرض من غير طريقهم؛ بل وامتناعهم عن ذلك أيضًا-؛ هي الصورة التي نتكلم عليها في نقاشنا حول الطوائف الممتنعة. وقد سبق الجواب عن ذلك، وسيأت بتفصيل أكبر؛ فترقب!.
ثم لو صح كلامك بأن حكام واقعنا المعاصر أشد كفرا وضلالا ممن سبقهم؛ لأنهم وضعوا ياسقهم -القانون الوضعي-، وأجبروا الشعوب على التحاكم اليها.
فهل هذا له تأثير على الولاية من جهة صحتها وعدمها؟!
فالكل كافر! -عندكم-:
• فمن حكم القوانين واعتقد أنها أفضل من الشرع؛ فهو كافر
• ومن حكم القوانين واعتقد أنها مثل الشرع؛ فهو كافر
• ومن لم يعتقد ما سبق، ولكنه اعتقد جواز تحكم القوانين؛ فهو كافر أيضًا.
• (وعلى مذهبكم)؛ فمن حكم القوانين دون معرفة اعتقاده؛ فهو كافر كذلك!.
فلا فرق بينهم من حيث وقوعهم في الكفر؛ ولكن الفرق بينهم هو أن بعضهم أشد كفرًا من بعض؛ وهذا ليس محل بحثنا.
فبحثنا ليس فيمن هو أشد كفرًا؛ بل بحثنا فيمن وقع في هذا الكفر -الحكم بالقوانين- بأخف درجاته!؛ فهل هذا مسقط لولايته أم لا؟!
ومعلوم في مذهبكم أن مجرد التبديل -عندكم- كفر؛ وإن لم يحكم به؛ أليس كذلك؟!
فلو صح ما تقولونه من اعتبار الفارق بين الأقدمين والآخِرين؛ وهو كون الآخِرين أجبروا غيرهم والأقدمون لم يفعلوا -بزعمكم-؛ لو صح هذا؛ لقلتم حينئذٍ بصحة ولاية الأقدمين برغم تحاكمهم للياسق والقوانين.
وعليه:
فلا يصح تفريقكم أصلاً بين حكام زماننا وحكام الأزمنة الغابرة!؛ فما نقوله على الأقدمين؛ نقوله مثلا بمثل على الآخرين ولا فرق. وأظن أن هذا واضح لكل ذي عينين!
فهذا مختصر تعقيبي عليكم، والله المستعان
?? أما بالنسبة لأخينا أبي شعيب:
فأنا آسف -بحق- لخيبة أملي فيه؛ إذ ظننته سيفهم! وينصف! بعدما أوردت له اقتباساتي السابقة؛ فما زال يقول لي: «أين ... ؟!، وكيف ... ؟!!». لذا فسوف أرجئ التعقيب على كلامه إلى حين انتهائي من ردنا الكبير عليه. ولكني لا أحب أن يخلو المقام من شيء!؛ فأقول:
(يُتْبَعُ)
(/)
أما بخصوص نقوله عن ابن تيمية؛ فلا أخوض في فهمه لها حتى لا يطول الموضوع (دون فائدة)؛ ولكني أطالبه -مع التسليم جدلاً بفهمه لها- ((بمثال واحد)) في الستمائة عام السابقة يشهد لفهمه لكلام ابن تيمية، وأن أهل العلم ((أنزلوا)) فقه قتال الطوائف الممتنعة على الحكام المبدلين للشرع بالياسق والقوانين؟!
وأتحداه أن يفعل؛ لأن تنظيره هذا بإنزال فقه قتال الطوائف الممتنعة على الحكام؛ تنظير لا محل له من الواقع!!؛ فلن يجد مثالاً تاريخيًا واحدًا يشهد لفهمه أو فهم أصحاب التدمير الذين يدافع عنهم؛ وكفى بذلك خذلانًا؛ بل وكفى به إثباتًا لبطلان قوله.
وأُذَكِّرُ أخانا -وجميع المشاركين- مرة أخرى بأن السلطان محمد الفاتح هو الذي «وضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات ((فأبدل العقوبات البدنية)) أي السن بالسن والعين بالعين ((وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة))!!» اهـ. كما جاء في «تاريخ الدولة العثمانية» ص (177 - 178).
فهل قاتله أحد على ذلك؟!
بل هل خرج عليه أحد بذلك؟!
بل هل نَظَّرَ أحدٌ -لمجرد التنظير- للخروج عليه بذلك؟!
ولم لا تقولون فيه؛ كما تقولون في حكامنا الحاليين؟!
ولم تتعامون!! عن واقع الأمة المرير طيلة الستمائة عام السابقة وكيفية تعامل العلماء معه؟!
ومتى ظهر ((إنزال)) فقه الطوائف الممتنعة على الحكام المبدلين، ومن أول من قال به؟!
وهل تعلمون عالمًا واحدًا ((أنزل)) هذه النصوص في الطوائف الممتنعة على الحكام المبدلين طيلة هذه الأزمنة المديدة؟!
أسئلةٌ، ولا مجيب!!
فأترك الإجابة لهم؛ لعل أحدكم يستجيب!
أما بخصوص كلامه في (النقطة الثانية)؛ وهي كلامه حول إقامة الحجة، وبلوغ الحجة، والمسائل الخفية، والمسائل الظاهرة، ومسائل الفروع، ومسائل الأصول؛ فلقد رددت على كل ذلك ((بتوسع))؛ ولتنظروا المشاركة رقم (40#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=99927&postcount=40)، ورقم (42#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=99963&postcount=42). فلا أعيد.
وأما بخصوص مشاركته الأخيرة!!؛ فهي أكبر دليل أنه لم يقرأ كلامي جيدًا!؛ بل لا أغلو إن قلت: أنه لم يقرأه أصلاً!!!. حيث رددت فيه على كثير مما احتواه رده التفصيلي!!.
أما الطوائف المقاتلة للحكومات -بل وللشعوب-؛ أصحاب التفجير والتدمير!؛ الذين يدافع عنهم بالباطل؛ فإني لم اقصدهم. فقد ذكرت أن ((الشيخ ابن باز)) قال أن القتال -إن كان-؛ فإنه يكون من الدول لا الأفراد ولا العصابات!؛ فإن خروج هؤلاء مشروط بوقوع الكفر على عين الحاكم؛ وهذا مما لا سبيل لهم إليه.
ولتقرأ كلامنا في ذلك يا أبا شعيب، وكفاكم تكرارًا للمسائل. ولا تجعلوا الحمية والعصبية تأكل عقولكم!؛ فتعميكم عما كتبناه، وهو يزيد على ((المائة والسبعين صفحة)) من التأصيل العلمي؛ والذي فيه الرد على أكثر مزاعمكم!!. فأنتم بذلك تفعلون كما فعل أخونا أبو موسى؛ فلقد كان يترك كثيرًا من التأصيل الذي يكمل بعضه بعضًا؛ فيمسك بكلمة أو بعبارة فيطول الردود عليها!، وبذلك ينشغل الإخوة عن التأصيل المتين إلى التهويش الفارغ!!.
فمهما يكن من أمركم؛ فلتأتونا بقول أحد من المعتبرين الذين عليهم مدار الفتوى في النوازل؛ كالجبرين، والفوزان، والعباد، واللجنة الدائمة. فما قول هؤلاء الأكابر في قتال الحكام المعاصرين؟!.
الكل يعلم قولهم؛ فإنه من الشهرة بمكان، ولقد أعرض عن أقوالهم كل من يخالفنا في هذه المسألة؛ فلم يرفع لهم رأسًا؛ وإنما ينقلون تأصيلات المقدسي وأبي بصير، وغيرهم!.
?? أما بخصوص أبي محمد التونسي:
أما أنت أخي الكريم أبا رقية اتق الله في إخوانك المسلمين الأسرى و كفاك طعنا و ثلبا في أعراضهم فالشيخ رفاعي [أحمد] طه -[المسؤول العسكري! للجماعة! الإسلامية!، وأحد مسئولي تنظيم القاعدة!]- أسير
فالحمد لله الذي كشف لي وللجميع عن وجهه! ووجهته!!؛ حتى نعامله بعد ذلك بما هو أهله!.
فلقد كان يتستر عنا جميعًا؛ حتى فلتت منه هذه الكلمات ههنا، وما قبلها في آخر مشاركة له هذا الموضوع:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=10751&highlight=%C7%E1%CA%CD%D1%ED%D 1+%E3%D3%C3%E1%C9+%C7%E1%CA%DF %DD%ED%D1
فأقول له: اتق الله أنت وغيرك؛ يا من تدافعون عن أصحاب التدمير والتفجير في بلاد المسلمين.
ولا ترقق قلوبنا على هؤلاء الذئاب في لباس الحُملان!؛ فكم اكتوينا سنينًا بضلالاتهم وفتاواهم المارقة؛ والتي دمرت البلاد و أبادت العباد، وأَرْجَعَتْ تقدم الإسلام قرونًا.
ولإن أعانني الله تبارك وتعالى وانتهيت مما أنا فيه؛ فلسوف أفرد ردًا -إن شاء الله- أبين عوارهم!! في الاستدلال، وانفرادهم!! بفهم كلام العلماء على هواهم!!؛ والله المستعان.
فانتظروا سَيْلِيَ الجرار
الجارف لشبهات الصغار!
والله المستعان
ـ[أبو محمد التونسي]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 08:24]ـ
ما شاء الله أخي الكريم أسلوب راقي في الحوار و أخلاق رفيعة.
على كل لست مستتر رعاك الله و غفر الله لك و اسأل الله أعضاء المجلس عن مواضيعي التي حذفت لأنني أفضح فيها علماء السلطان و البلاط.
و اسأل المشرفين عن إيقافي لمدة عشرة ايام و أكثر بسبب نقلي لكلام الشيخ أبو بصير في الجهاد.
فالحمد لله لا خشى أحدا لا أنت و لا ولاة أمرك.
أخي الكريم لو كرست جهدك في فضح القواني الوضعية أفضل لك من الدفاع المستميت عن تكفير الحكام.
يا لها من سلفية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 08:26]ـ
أبا رقية،
تقول:
فإن قتال الحكام من قِبَلِ الرعية يعد منابذة، والمنابذة مشروطة بظهور الكفر البواح فقط
ثم تقول بعدها إنه حتى لو سلّمنا جدلاً أنه من الكفر البواح .. فمَن مِن السلف خرج على الحاكم بالقانون الوضعي؟
أرى في كلامك تناقضاً ..
فإنه عند تسليمك جدلاً أنه كفر بواح .. فإنك تقر أن داعي المنابذة قد وقع .. فصار للرعية الحق في خلع يد الطاعة وقتاله (دعنا من قتاله الآن .. نحن نتكلم عن خلع يد الطاعة).
فهل السلف هؤلاء الذين عاصروا من حكموا بالياسق، على افتراض أن هذه الروايات التاريخية صحيحة، خالفوا منهج السلف في خلع يد الطاعة من الحاكم الذي ظهر عليه الكفر البواح؟
قال الحافظ في الفتح (13/ 7):
قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها.
فجعل جهاد هذا الحاكم الذي ظهر عليه الكفر البواح واجباً لمن قدر عليها ..
وهذا ما تسميه أنت (المنابذة) .. فإن كانت منابذتهم واجبة على الرعية، فكيف لهم علينا ولاية؟؟
ولعلك استدلالاً بعدم إلمامك بالتاريخ، وعدم وقوفك على رواية عن أحد علماء تلك الحقبة خلع يداً من طاعة، فتقول: فهذا دليل على أن خلع يد الطاعة إنما هو على الاستحباب لا على الوجوب .. فسأقول حينها: بئس الاستدلال ذلك.
ثم مسألة الروايات التاريخية تلك مطعون في صحتها أصلاً ..
ما دليلك أن المماليك حكموا بالياسق؟؟ .. هل كل من كتب في التاريخ صار كلامه يضاهي قول الله وقول رسوله؟؟
ثم قولك هل روي عن أحد علماء تلك الحقبة أنه خلع يداً من طاعة (على افتراض أن الروايات في شأن حكمهم بالياسق صحيحة) .. فأقول لك: وهل التاريخ ألمّ بجميع وقائع تلك الحقبة؟؟ .. لعله قام في بعض المناطق من نزع يد الطاعة من هؤلاء الحكام ولم يدونه التاريخ ..
فكتب التاريخ لا ترقى بحال إلى الاستدلال .. خاصة وأن أهل هذه الحقبة ليسوا من القرون الثلاثة ..
ولكن عندنا من الروايات الموثوقة أن سعيد ابن جبير والشعبي وطائفة من السلف خرجت على الحجاج، وكانت حجتها أنه كفر.
وعندنا من الروايات الموثوقة أن أحمد بن نصر الخزاعي خرج على الواثق لعلة القول بخلق القرآن ..
وعندنا أن أبا حنيفة أقرّ الخروج على المنصور ..
يقول الإمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - في أحكام القرآن (1/ 70) تحت قوله تعالى: {ولا ينال عهدي الظالمين}:
وكان مذهبه (يعني أبا حنيفة) مشهوراً في قتال الظلمة، وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي: " احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف " يعني قتال الظلمة، فلم نحتمله .... وقضيته في أمر زيد بن على مشهورة، وفي حمله المال إليه، وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن.
وقد أخرج الموفق بسنده، كما ورد في [مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي (1/ 260 و261)]:.
كان زيد بن علي أرسل إلى أبي حنيفة يدعوه إلى نفسه، فقال أبو حنيفة لرسوله: لو عرفت أن الناس لا يخذلونه ويقومون معه قيام صدق، لكنت أتبعه وأجاهد معه من خالفه، لأنه إمام حق، ولكني أخاف أن يخذلوه كما خذلوا أباه، لكني أعينه بمالي فيتقوى به على من خالفه، وقال لرسوله: (ابسط عذري عنده، وبعث إليه بعشرة آلاف درهم). ثم قال الموفق: (وفي غير هذه الرواية اعتذر بمرض يعتريه في الأيام حتى تخلف عنه، وفي رواية أخرى: سئل عن الجهاد معه , فقال: خروجه يضاهي خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر. فقيل له: فلم تخلفت عنه؟ قال: لأجل ودائع كانت عندي للناس عرضتها على ابن أبي ليلى، فما قبلها، فخفت أن أقتل مجهلاً للودائع. وكان يبكي كلما ذكر مقتله)
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما قصته مع محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم بن عبدالله، فإنهما خرجا على المنصور، وذكر المكي في المناقب (2/ 84) أن أبا حنيفة كان يحض الناس على إبراهيم ويأمرهم باتباعه، وذكر قبل ذلك أنه كان يفضل الغزوة معه على خمسين حجة، وذكر الكردي في مناقبه (2/ 22) أن الإمام أبا حنيفة منع الحسن بن قحطبة أحد قواد المنصور من الخروج إلى إبراهيم بن عبد الله، ويقال: إن المنصور سم أبا حنيفة من أجل هذا، حتى توفى رحمه الله.
فهذا أبو حنيفة النعمان - رحمه الله - أدى به اجتهاده إلى القول بالخروج على المنصور ومقاتله .. فهو حسب منطقك من رؤوس التكفير والتفجير (لو كان معه متفجرات)!!
فيا سبحان الله .. كأن من يُخرج عليه هو أحد خلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشهود لهم بالتقوى والورع .. وكأن هذه المسائل لا تحتمل الاجتهاد البتة .. فكل مخالف لها إنما هو خارجي وضال ومارق!! .. وهذا من الضيم والإجحاف المبين.
قال الشيخ العلامة أشرف علي التهانوي - رحمه الله - في رسالته " جزل الكلام في عزل الإمام ":
والقسم الثالث: أن يطرأ عليه الكفر، سواء كان كفر تكذيب وجحود، أو كفر عناد ومخالفة، أو كفر استخفاف أو استقباح لأمور الدين. وفي هذه الصورة ينعزل الإمام، وينحل عقد الإمامة. فإن أصر على بقائه إماماً، وجب على المسلمين عزله، بشرط القدرة، ولكن يشترط في ذلك أن يكون الكفر متفقاً عليه , بدليل قوله - عليه السلام - (في حديث الباب): {إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان}، وكما يشترط قطعية الكفر، يشترط أيضاً أن يكون صدوره منه قطعياً كرؤية العين، ولا يكتفى في ذلك بالروايات الظنية، بدليل قوله - عليه السلام -: {إلا أن تروا} المراد به رؤية العين، بدليل تعديته إلى مفعول واحد. ثم قد تختلف الآراء في كون الصادر من السلطان كفراً، أو في دلالته على الكفر، أو في ثبوته بالقرائن الحالية والمقالية، أو في قطعية الكفر الصادر منه. فكل من عمل عند وقوع مثل هذا الخلاف برأيه الذي يراه فيما بينه وبين الله، يعتبر مجتهدا معذوراً، فلا يجوز تفويق سهام الملامة إليه. على أن وجوب الخروج في هذه الصورة مشروط بشرط القدرة، وبأن لا تحدث به مضرة أكبر من مضرة بقاء مثل هذا الإمام.
انظر إلى أهل العلم كيف يعذرون المجتهدين القاصدين اتباع الحق .. وليس كأمثال علماء السلاطين في هذا الزمان الذين يلمزون ويطعنون المجاهدين ويدعون الناس إلى حربهم وقتالهم ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 08:43]ـ
وأما قولي أنني قرأت كل ما ذكرت .. فهو كلامك الأخير الذي رددت به عليّ .. ولم أعن بذلك أنني قرأت جميع مشاركاتك في هذا الموضوع منذ بدايته ..
لكن على أيّ حال .. كما أنك تعدّ ردّاً كبيراً عليّ، فسأعد لك بالمثل عليك .. إن شاء الله ..
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 08:45]ـ
بما أن الإخوة لا يقرأون!؛ فلقد رأيت تكرار ما سبق اقتباسًا، ولكني قبل ذلك أحب أن أوضح شيئًا:
فرق بين:
1 - الحكم على الفعل بأنه كفر
2 - والحكم على الفعل بأنه كفر (بواح)
2 - والحكم على الفاعل بأنه كافر
أما الأول: فمعناه أنه قد يحتمل اختلاف أهل العلم في كون الفعل كفرًا أم لا
وأما الثاني: فمعناه أن أهل العلم اتفقوا جميعًا على كون الفعل كفرًا.
وأما الثالث: فلا يشترط أن يقع الكفر على كل من واقع الكفر؛ ففرق بين تكفير النوع والعين. فقد يفعل الرجل الكفر البواح، ولا يكون كافرًا؛ كالذي قال (اللهم أنت عبدي وأنا ربك)؛ فهذا كفر بواح، ولم يكفر الفاعل.
وكلامنا على الحكام من هذا القبيل
فإنا نقول لو أن الحاكم وقع في الكفر البواح، فقد لا يقع الكفر على عينه.
وكفر عينه شرط في الخروج عليه؛ كما أثبتناه آنفًا، وسيتكرر ذلك معنا
المشاركة رقم (39#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=99915&postcount=39)
غَايَةُ الإفَادَةِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
(يُتْبَعُ)
(/)
فقبل أن أشرع في الرد على ما كتبه! أخونا أبو موسى؛ فَأُقَدِّمُ لذلك بمقدمة مختصرة أبين فيها بعض الفوائد التي استنبطها أهل العلم من حديث عبادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -؛ والذي هو عمدتنا في مسألتنا هذه، ولقد أوردت تلك الفوائد –استعجالاً- دون الإشارة لأصحابها. واللهَ أسألُ أن يهديني -وسائر إخواننا- إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
غَايَةُ الإفَادَةِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَة
أخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث عبادة بن الصامت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال:
دَعَانَا النَّبِيُّ ص؛ فَبَايَعْنَاهُ؛ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا ... أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ((إِلا)):
[1]- أَنْ تَرَوْا [2]- كُفْرًا [3]- بَوَاحًا [4]- عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
? فأفاد قوله: «إلا أن تروا»:
1 - أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة؛ وإنما يجب: أن نرى ذلك الكفر؛ إما بالرؤية البصرية، أو بالرؤية العلمية (=العلم). فلا يجوز العمل بمجرد الخبر في ذلك.
2 - أن هذه الرؤية متعلقة بمحل؛ ألا وهو «أولو الأمر»، وهذا بَيِّنٌ من سياق الحديث. فتقدير الكلام: «إلا أن تروا [على أولي الأمر] كفرًا بواحًا»
3 - أنه لا يكفي رؤية البعض لذلك الكفر دون البعض الآخر؛ فإذا علم البعض كفره -لكونهم اطلعوا عليه بطريقة أو بأخرى- دون الآخرين؛ لم يُخْرَج عليه منهم. فيجب الإجماع في ذلك (=إجماع أهل الحل والعقد)، ومما يشعر بذلك لفظ الجمع «تروا»: أي أنتم جميعًا. وعلة ذلك؛ أنه إذا علم البعض كفر الإمام، وخفي ذلك عن الآخرين؛ انقسم الناس لِمُوَالٍ له ومنازع!؛ وفي هذا فتنة للأمة.
? وأفاد قوله: «كفرا»:
أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر؛ كالظلم، وشرب الخمر، ولعب القمار، والاستئثار المحرم من أخذ الأموال، وسفك الدماء.
? وأفاد قوله: «بواحا»:
1 - أنه يشترط أن يكون ذلك الكفر صريحًا ظاهرًا حُكْمُه عند أهل العلم؛ بألا يكون محتملاً لتأويل؛ قال الخطابي: «معنى قوله بواحًا: يريد ظاهرا باديا» اهـ. وزاد الشنقيطي: «لا لبس فيه» اهـ. أي أنه لا يخفى على أحد أن هذا –الذي وقع فيه الحاكم- كفر غير محتمل لتأويل.
2 - أنه لا يكون الفعل كفرًا بواحًا إذا اختلف أهل العلم فيه؛ إما لاحتماله التأويل أو لاختلافهم في التكفير به أصلاً!. فإذا لم يُجْمَع على كونه: ? (كفرًا) ? (ظاهرًا) ? (غير محتمل للتأويل)؛ لم يُخْرَج عليه؛ لأن ذلك أيضًا مدعاة لانقسام الناس إلى مُوَالٍ له ومنازع!؛ وفي هذا فتنة للأمة.
? وأفاد قوله: «فيه من الله برهان»:
1 - أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله برهان صريح ((من الله)) أن هذا الفعل كفر.
2 - أنه لا بد من ((دليل شرعي)) -إما من القرآن أو السنة أو الإجماع- لمعرفة كون الفعل كفرًا بواحًا. ولا يُعْلَم كونه كذلك من الاستدلالات العقلية!، ولا من القياسات المنطقية!، ولا من الأحداث الواقعية!؛ فإن هذا ليس بكافٍ على الإطلاق.
3 - أن يكون هذا البرهان (=الدليل) صحيح الثبوت؛ فلا يكفي الدليل ضعيف السند.
4 - أن يكون هذا البرهان (=الدليل) صريح الدلالة؛ فلا يكفي الدليل غامض الدلالة، أو الذي فيه تأويل يخرجه عن ظاهره.
5 - أن المَعْنِيَّ برؤية الكفر البواح هم أهل العلم وأهل الحل والعقد من العلماء دون غيرهم؛ فهم أهل البرهان والدليل. كما قال تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.
يتبع إن شاء الله ........
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 09:07]ـ
ولم أعن بذلك أنني قرأت جميع مشاركاتك في هذا الموضوع منذ بدايته ..
أرأيت صدق كلامي؛ بأنك لم تقرأ؟!؛ فلم أكن أتجنى عليك -والحمد لله-.
ولهذا كنتَ تكرر المسائل.
لكن على أيّ حال .. كما أنك تعدّ ردّاً كبيراً عليّ، فسأعد لك بالمثل عليك .. إن شاء الله ..
لا بأس بذلك يا أخانا.
ولكن المهم أن تقرأ كلامنا السابق ((كله))؛ فلا تحوجنا لتكرار الردود؛ فيعدم النقاش الفائدة المرجوة منه؛ ألا وهي معرفة الحق.
وأسأل الله أن يغفر لي ولكم
ويوفقني وإياكم
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 09:09]ـ
جميل .. قال (إلا أن تروا كفراً بواحاً) .. ولم يقل: (حتى يكفر الحاكم) .. هذا أولاً.
وثانياً .. عندي سؤال: هل التكفير من المسائل التي يصح فيها الاجتهاد أم لا؟ .. فإن رأت طائفة أن كفر الحاكم البواح أدى به إلى كفره، ثم خرجوا عليه .. هل يجوز لنا الطعن فيهم وثلبهم؟
--------
وما زلت في انتظار توثيقك التاريخي!! في أن المماليك حكموا بالياسق .. هات سند هذه الروايات حتى نبحثها .. أم أنه قول عار عن الصحة؟؟
فإن لم تستطع إثبات صحة هذه الروايات، فاستدلالك بها ساقط ..
ثم ادعاؤك أن التاريخ لم يذكر عالماً معتبراً نزع يداً من طاعة هؤلاء الحكام الذين يحكمون بالياسق .. فهل هذا دليل تستند عليه؟؟
هل كل ما كتب في التاريخ صحيح؟؟ .. وهل كتب التاريخ ألمّت بالأحداث والوقائع التي حدثت في جميع تلك الحقبة، وفي كل بقعة؟؟
لا أدري كيف تستدل بالتاريخ وكثير مما كتب فيه مطعون في صحته ولا يُستوثق منه بشيء.
وأرجو منك الاهتمام بمشاركتي رقم 81 .. وأخبرنا إن كنت ترى أن أحمد بن نصر الخزاعي كان فاسقاً خارجياً لأنه خرج على الواثق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 09:37]ـ
رد الاحتجاج بخروج بعض الأفاضل من علماء الأمة
من المشاركة رقم (47#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=100050&postcount=47)
قلتُ بالحرف الواحد ما نَصُّهُ:
أما احتجاجك بخروج هؤلاء الأفاضل؛ فاحتجاج مردود من وجوه:
?الوجه الأول?
أن الأحاديث الواردة عن النبي (ص) تمنع من الخروج على الحكام ولو ظلموا ولو فسقوا وعصوا، ولم تستثنِ هذه الأحاديث خروجًا إلا الخروج في حالة الكفر الصريح الذي لا تأويل فيه.
? فعن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ؛ فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».
? وعن أنس بن مالك وأسيد بن حضير -رضي الله عنهما- أن النبي (ص) قال: «إنكم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ» وورد عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بلفظ آخر صحيح فقال: «إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ».
? وعن عبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ»
? وعن حذيفة بن اليمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ!. قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ».
?? أقول: فلم يستثن النبي (ص) في تحريم الخروج على الحكام؛ إلا حالة وقوعهم في الكفر الصريح: فعن عبادة بن الصامت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: «دَعَانَا النَّبِيُّ (ص)؛ فَبَايَعْنَاهُ؛ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»
فقول النبي (ص) ((مُقَدَّمٌ)) على قول وفعل (كل أحد) حتى لو كان من الصحابة رضي الله عنهم. أَلاَ:
{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ ((فِتْنَةٌ)) أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
?الوجه الثاني?
أن الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم أجمعين- الذين خرجوا على الحكام كانوا متأولين مجتهدين:
? فمنهم: من تأول بعض الآيات كما ذكرتَ ضمن كلامك نقلاً من قول صديق حسن خان.
? ومنهم: من خرج لشيء له تأويل في الواقع؛ كهؤلاء الذين خرجوا على الحجاج؛ فالخروج على الحجاج لم يكن سببه الفسق في نظر بعضهم!؛ بل كان بدافع التكفير -عند من رأوا الخروج عليه-. فقد ذكر النووي في "المنهاج" عن القاضي عياض أن: «قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق؛ بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر» اهـ، وانظره في "الإكمال" (6/ 247).
وعلى كل حال؛ فهم كانوا مجتهدين متأولين، وهذا لا يبرر خطأهم؛ فيتكئ عليه غيرهم من الخارجين!.
?الوجه الثالث?
أن الذين خرجوا من الصحابة والتابعين على الحكام؛ لم يُحْمَدوا بخروجهم، ولم ينقل العلماء خروجهم على وجه المناقب!؛ وإنما نقلوه على وجه التخطئة مع اعتذارهم لكون خطأهم مغفور لاجتهادهم، وليس معنى أننا التمسنا لهم العذر فعددناهم متأولين أو مجتهدين؛ ليس معنى ذلك أننا نبرر ما فعلوا، أو نصبغه بصبغة الشرع؛ حاشا وكلا!. فخروجهم كان -بلا شك- خطأ منهم، وهذا الخطأ ثابت بالسنة والإجماع بغض النظر عمن وقع منه هذا الخطأ.
قال شيخ الإسلام -في معرض ذكره مفاسد خروج الحسين ض وغيره-:
(يُتْبَعُ)
(/)
«فأما أهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم؛ فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا ((وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة)) فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم ومع هذا ((لم يحمدوا ما فعلوه من القتال)) وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين والله يغفر لهم كلهم ... ولهذا أثنى النبي (ص) على الحسن بقوله: (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) ولم يُثْنِ على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. وأحاديث النبي (ص) الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا ... وهذا يبين .. أن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي (ص) ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يُثْنِ النبي (ص) على أحد بترك واجب أو مستحب ولهذا لم يثن النبي (ص) على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك ... » اهـ.
?الوجه الرابع?
أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك الخروج؛ بل وأنكروه بشدة -رضي الله عن الجميع -, كما أنكر بعضُ كبار التابعين الدخولَ مع ابن الأشعث. وتجد هذه النصوص في "البداية والنهاية" (8/ 152 - 173)، و"سير أعلام النبلاء" (3/ 300 - 320)؛ وإليك طرفًا منها:
? فعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي (ص) يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة». وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله, وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال, وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه.
وقال ابن عمر له ولابن الزبير -رضي الله عنهم-: «أذكركما الله إلاّ رجعتما ولا تفرقا بين جماعة المسلمين». وكان يقول: «غلبَنَا الحسين بن علي - رضي الله عنهما - بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة , فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي له أن يتحرّك ما عاش , وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس, فإن الجماعة خير».
? وقال له أبو سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: «اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك».
? وقال أبو واقد الليثي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: «بلغني خروج الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فأدركته بملل , فناشدته بالله ألاّ يخرج, فإنه يخرج في غير وجه خروج, إنما خرج يقتل نفسه, فقال: لا أرجع».
? وقال جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: «كلمت حسيناً فقلت: اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض, فوالله ما حمدتم ما صنعتم؛ فعصاني» اهـ.
? قال ابن الأثير - في "أسد الغابة" (2/ 28) - عن خروج الحسين: «فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة؛ فتجهز للمسير؛ فنهاه جماعة؛ منهم: أخوه محمد ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم» اهـ.
? وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -في "المنهاج" (4/ 529) -: «وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة؛ كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب, وعلي بن الحسين, وغيرهم: ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد. وكما كان الحسن البصري, ومجاهد, وغيرهما: ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث» اهـ. وقال أيضًا -"المنهاج" (4/ 530): «ولهذا لما أراد الحسين أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة: أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ألاّ يخرج ... » اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
? وقال الحافظ ابن كثير -لمّا ذكر قتال أهل المدينة ليزيد كما في "البداية والنهاية" (8/ 235) -: «وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعينه بعد بيعته ليزيد» اهـ. وقال -"البداية والنهاية" (8/ 161) - عن خروج الحسين: «ولما استشعر الناس خروجه: أشفقوا عليه من ذلك, وحذروه منه, وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة له بعدم الخروج إلى العراق, وأمروه بالمقام بمكة, وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم» اهـ.
?الوجه الخامس?
أنه وإن كانت الأدلة دلت على تحريم الخروج؛ فغفل عنها أو تأولها بعض السلف؛ فخرجوا!؛ إلا أن الإجماع استقرّ بعد ذلك على منع الخروج على الحاكم؛ إلا في حالة الكفر الصريح فقط. وتقرير هذا الإجماع من أربعة أوجه:
? الأول: أن حكاية هذا الإجماع متأخرة زمناً -وهذا ظاهر-؛ مما يوجب المصير إليه والضرب صفحًا عن فعل من خرج من السلف؛ فالإجماع يرفع الخلاف.
? الثاني: قال الإمام النووي بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير وخروج بعض التابعين -رضي الله عن الجميع-: «قال القاضي: وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم» اهـ. وانظره في "الإكمال" (6/ 247).
? الثالث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - "المنهاج" (4/ 529): «ولهذا ((استقر أمر أهل السنة)) على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ص وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين» اهـ.
? الرابع: قال الحافظ ابن حجر -"التهذيب" (1/ 399)، ترجمة: الحسن بن صالح بن حي-: «وقولهم: (وكان يرى السيف) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , وهذا مذهبٌ للسلف قديم. لكن ((استقرّ)) الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر!» اهـ. نعم لمن تدبر!!
انتهى كلامي من المشاركة رقم (47#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=100050&postcount=47)
وأزيد ههنا شيئًا؛ وهو أنه لا يعني اختلاف السلف في شيء؛ أن هذا الشيء جائز مطلقًا، أو أن فعلهم جميعًا صحيح. فهذا ظن خاطئ؛ بل في غاية البطلان.
فالحق لا يكون إلا واحدًا، ومن وافق الحق هو الذي معه الدليل، والذين خرجوا اعتمدوا على أدلة أخطأوا في فهمها في مقابل الأدلة الصريحة، ولكنهم حين أخطأوا أخطأوا باجتهاد؛ فنعتذر لهم -حينئذٍ- عما أخطأوا فيه لكونه صدر منهم عن اجتهاد. وذلك لا يجعلنا نتبعهم في اجتهادهم الخاطئ، أو نسوغه لمن بعدهم بحجة أن من السلف من فعله!. والله أعلم.
من المشاركة رقم (48#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=100135&postcount=48)
قلتُ بالحرف الواحد ما نَصُّهُ:
??وأختم ردي السابق بدرتين؛ إحداهما لشيخ الإسلام، والأخرى للشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله-:
?الدرة الاولى?
قال شيخ الإسلام –في "منهاج السنة" (4/ 527 - 543) -، وأسوقه بشيء من التطويل لنفاسته، ((وأرجو أن يتأمله الأخ أبو موسى جيدًا)). قال رحمه الله:
«فإن الله تعالى بعث رسوله (ص) بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم؛ فإما أن يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف!؛ ((فهذا رأى فاسد))!؛ فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته.
وقَلَّ من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير؛ كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، ... وأمثال هؤلاء.
وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا، وإما أن يغلبوا، ثم يزول ملكهم؛ فلا يكون لهم عاقبة!. ... فأما أهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم؛ فهزموا، وهزم أصحابهم؛ ((فلا أقاموا دينًاا))!!، ((ولا أبقوا دنيا))!.
والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين، ولا صلاح الدنيا؛ ((وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين، ومن أهل الجنة)). فليسوا بأفضل من علي، وعائشة، وطلحة، والزبير، وغيرهم!.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومع هذا ((لم يحمدوا ما فعلوه من القتال)) وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين والله يغفر لهم كلهم.
وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث أين كنت يا عامر قال:
{كنت حيث يقول الشاعر:
عَوَى الذئب فَاسْتَأْنَسْتُ بالذئبِ إذْ عَوَى!! ... وَصَوَّتَ إنسانٌ فَكِدْتُ أطير!
أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء}
وكان الحسن البصري يقول: (إن الحجاج عذاب الله؛ فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فإن الله تعالى يقول {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ}) ...
وكان ((أفاضل المسلمين)) ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة؛ كما كان عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث.
ولهذا ((استقر أمر أهل السنة)) على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي (ص)، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين ... .
ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي (ص) في هذا الباب واعتبر أيضا -اعتبار أولى الأبصار-؛ عَلِمَ أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يخرج إلى أهل العراق -لما كاتبوه كتبا كثيرة-؛ أشار عليه ((أفاضل أهل العلم والدين)) -كابن عمر، وابن عباس، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام- أن لا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل؛ حتى إن بعضهم قال أستودعك الله من قتيل!، وقال بعضهم: .. الله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى!.
فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين، ولا مصلحة دنيا؛ بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله (ص) حتى قتلوه مظلوما شهيدا.
وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده. فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر ((لم يحصل منه شيء))!؛ ((بل زاد الشر بخروجه))، وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم ... .
وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي (ص) من:
[1] الصبر على جور الأئمة،
[2] وترك قتالهم والخروج عليهم؛
هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك (متعمدا) أو (مخطئًا)؛ لم يحصل بفعله صلاح!؛ بل فساد!!.
ولهذا أثنى النبي (ص) على الحسن بقوله: {إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين}، ولم يُثْنِ على أحد لا بقتال في فتنة!، ولا بخروج على الأئمة!، ولا نزع يد من طاعة!، ولا مفارقة للجماعة!!.
وأحاديث النبي (ص) الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا ... وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا ممدوحا يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي (ص).
ولو كان القتال واجبا أو مستحبا؛ لم يُثْن النبي (ص) على أحد بترك واجب أو مستحب؛ ولهذا لم يثن النبي (ص) على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين، فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة، وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير، وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب، وغير ذلك من الفتن!.
ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بالنهروان بعد خروجهم عليه بحروراء؛ فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي (ص) بالأمر بقتالهم ... .
وكذلك الحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه بترك القتال، ولما صار الأمر إليه ترك القتال، وأصلح الله به بين الطائفتين ... .
لأنه .. في المقاتلة: قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة ... ؛ وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع (ص) في النهي عن الخروج على الأمراء، والندب إلى ترك القتال في الفتنة؛ وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! ... .
(يُتْبَعُ)
(/)
(((لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه!؛ صار إزالته -على هذا الوجه- منكرًا))) (!).
(((وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف؛ كان تحصيل ذلك المعروف -على هذا الوجه- منكرًا))) (!).
وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عَلِيًّا، وغيره من المسلمين. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف (في الجملة) من المعتزلة والزيدية و (الفقهاء) وغيرهم ... فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا لكن قد يخطئون من وجهين:
أحدهما: أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين كرأي الخوارج! ...
الوجه الثاني: من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة؛ كأهل الجمل وصفين والحرة والجماجم وغيرهم. لكن!:
- يظن [أي بعضهم] أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة؛ فلا يحصل بالقتال ذلك؛ بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت؛ فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر.
- وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع أو لم تثبت عنده.
- وفيهم من ((يظنها منسوخة))!؛ كابن حزم!. ? ? ?
- وفيهم من يتأولها؛ كما يجري لكثير من المجتهدين في كثير من النصوص.
فإن بهذه الوجوه الثلاثة يَتْرُكُ مَنْ يَتْرُك مِنْ أهل الاستدلال والعمل ببعض النصوص ...
فقد أمر النبي (ص) المسلمين:
- بأن يصبروا على الاستئثار عليهم،
- وأن يطيعوا ولاة أمورهم -وإن استأثروا عليهم-،
- وأن لا ينازعوهم الأمر.
وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه!، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى؛ فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا! أنه يقاتله لئلا تكون فتنة! ويكون الدين كله لله!!! ... .
ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله (ص) واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق؛ عَلِمَ تحقيق قول الله تعالى {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} ...
ومما يتعلق بهذا الباب؛ أن يُعْلَمَ أن الرجل العظيم في العلم والدين -من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة من أهل البيت وغيرهم- قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى! الخفي!؛ فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغي اتباعه فيه ((وإن كان من أولياء الله المتقين)).
ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين:
- طائفة تعظمه؛ فتريد تصويب ذلك الفعل!!، واتباعه عليه!!!.
- وطائفة تذمه!؛ فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه!!؛ بل في بره! وكونه من أهل الجنة!!؛ بل في إيمانه!!؛ حتى تخرجه عن الإيمان!!.
و ((كلا)) هذين الطرفين فاسد!. والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا.
ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق ... » انتهى كلامه -رحمه الله تعالى-، وفيه الكفاية.
?الدرة الثانية?
قال الشيخ ابن عثيمين -في «لقاءات الباب المفتوح» شريط رقم (128) الوجه (أ) الدقيقة: (00:12:00):
«العَجَب أن بعض الناس! تجده يصب جام غيرته على ولاة أموره!!، وهو يجد في شعبه من يشرك بالله عز وجل!، ولا يتكلم!. والشرك أعظم مما حصل من المعاصي من ولاة الأمور، أو يذهب يحاول أن ينزل الآيات على ما يهواه هو من المعاني.
يقول مثلاً: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، ثم يقول: كل نظام أو كل قانون يخالف الشرع فهو كفر، وهذا أيضاً من الخطأ.
وإذا فرضنا -على التقدير البعيد- أن ولي الأمر كافر؛ فهل يعني ذلك أن نوغر [صدور] الناس عليه حتى يحصل التمرد، والفوضى، والقتال؟! ((لا، هذا غلط، ولا شك في ذلك)).
فالمصلحة التي يريدها هذا ((لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق))؛ بل يحصل بذلك مفاسد عظيمة؛ لأنه -مثلاً- إذا قام طائفةٌ من الناس على ولي الأمر في البلاد، وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عند هؤلاء، ما الذي يكون؟ هل تغلبُ هذه الفئةُ القليلة؟ لا تغلب، بل بالعكس، يحصل الشر والفوضى والفساد، ولا تستقيم الأمور.
والإنسان يجب أن ينظر:
(يُتْبَعُ)
(/)
? أولاً: بعين الشرع، ولا ينظر أيضاً إلى الشرع ((بعين عوراء))؛ إلى النصوص من جهة دون الجهة الأخرى، بل يجمع بين النصوص.
? ثانياً: ينظر أيضاً بعين العقل والحكمة، ما الذي يترتب على هذا الشيء؟!
لذلك نحن نرى:
أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ جداً وخطير، ولا يجوز للإنسان أن يؤيد من سلكه، بل يرفض هذا رفضاً باتاً، ونحن لا نتكلم على حكومة بعينها؛ ((لكن نتكلم على سبيل العموم)) ... » انتهى كلامه رحمه الله.
انتهى كلامي من المشاركة رقم (48#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=100135&postcount=48)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 03:14]ـ
فصل
في كون الحكم بالقوانين من المسائل الخفية -كالقول بخلق القرآن-، والتي يعذر فيها بالجهل
من المشاركة رقم (40#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=99927&postcount=40)
قلتُ بالحرف الواحد ما نَصُّهُ:
إن كون الشيء من الشرع خفيًا أو ظاهرًا -عند الناس- متوقف على العلم بهذا الشيء، وإن حصول العلم -كما قال أخونا السالم- أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والمسائل والأزمنة؛ بل والأمكنة، فقد يكون الشي معلومًا بالضرورة في مكان دون مكان، وزمان دون زمان، وعند شخص دون شخص؛ فالحكم على الشيء أنه من الأمور الظاهرة المعلومة بالضرورة مطلقًا يعد خطأً فادحًا؛ وإن كان ذلك الشيء ظاهرًا في نفسه، معلومًا قطعًا من الإسلام؛ وهذا يظهر من كلام النبي (ص) في الأحاديث التي تتناول أشراط الساعة كحديث حذيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: «يَدْرُسُ الإِسْلامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلا صَلاةٌ وَلا نُسُكٌ وَلا صَدَقَةٌ» فهذه هي ((أصول الإسلام))، تدرس يومًا بعد يوم، ويخفى كثير من أمورها بتقدم الأيام حتى تصبح كلها -في نهاية الأمر- في طي النسيان!.
ويتزايد ذلك الأمر -الجهل بالمعلوم من الدين بالضرورة- بتقدم الزمان، وقبض العلماء وانتشار الجهل، كما أخبر بذلك النبي (ص) بقوله: «إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالا؛ فَسُئِلُوا؛ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»
ولا أدل -في واقعنا- على هذا الأمر من اعتبار (بعض) العوام! دين النصارى من الأديان المقبولة عند الله، وكذلك اعتبار بعضهم أخوة النصارى!، وكذلك اعتبار بعضهم أن النصارى مؤمنين!. وكذلك وقوع كثير من العوام في أمور الشرك الظاهرة!؛ كالاستغاثة بغير الله، والطواف بقبور الصالحين؛ بل والسجود لها أحيانًا!؛ مع أن هذه الأشياء من القطعيات المعلومة بالضرورة من دين الله.
ولقد وقفت على درة من درر شيخ الإسلام تؤيد ما قررتُ هنا؛ إذ يقول رحمه الله -كما في «مجموع الفتاوى» (19/ 209) -:
«فإن كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة ثم ((لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة))؛ كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة [أي: ابن مظعون] ورأوا أنها حلال لهم؛ ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا.
وقد كان على عهد النبي (ص) طائفة أكلوا بعد طلوع الفجر حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ ولم يؤثمهم النبي (ص) فضلا عن تكفيرهم وخطؤهم قطعي ... وفي زماننا لو أسلم قوم في بعض الأطراف ولم يعلموا بوجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر لم يحدوا على ذلك وكذلك ((لو نشئوا بمكان جهل)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به قال عثمان: إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام. فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم يحدوها واستحلال الزنا خطأ قطعا. ... فمن قال: إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم؛ ((فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم)) ... ؛ فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ليس هو وصفا للقول في نفسه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة، أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا؛ ... فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال والناس يختلفون في هذا وهذا.
فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال: كل من خالفه قد خالف القطعي بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد وهذا مما يختلف فيه الناس» اهـ
.........
.........
.........
فهذا الشيخ ابن عثيمين –وقد كان ممن يكفر بهذه المسألة (قديمًا) - يشترط إقامة الحجة على هؤلاء، بل ويعدها من المسائل الخفية التي قد يكون للمتلبس بها تأويل؛ فيقول:
«وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي ص قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً» اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24).
وقد سئل –وقد سبق، ولا بأس بإعادته ههنا- في لقاءات الباب المفتوح رقم (51) الوجه (ب) الدقيقة (00:12:41): هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة من إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله (تشريعاً عاماً)؟.
فأجاب:
«((كل إنسان)) فعل مكفراً؛ فلابد أن لا يوجد فيه مانع التكفير، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هل ننابذ الحكام؟ قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) فلابد من أن يكون الكفر صريحًا معروفًا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر.
فيفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، قد تكون الفعلة فسقاً ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقد تكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره، وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل الفاسد.
تتأول الخوارج مثلاً أن هذا كفر؛ فتخرج، فالخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام، فلما وقعت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله، لكن الشاهد أنهم خرجوا وقالوا: أنت حكمت بغير ما أنزل الله؛ لأنك حكمت البشر، فخرجوا عليه.
فالتأويل الفاسد هو البلاء؛ بلاء الأمة. فقد يكون الشيء غير كفرٍ فيعتقدها هذا الإنسان أنه كفر بواح فيخرج، وقد يكون الشيء كفراً لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له؛ فيخرج!.
ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس، ربما يفعل الإنسان فعلاً فسقاً لا إشكال فيه، لكنه لا يدري، فإذا قلت: يا أخي! هذا حرام. قال: جزاك الله خيراً. وانتهى عنه. أليس هذا موجودًا؟!؛ بلى بلا شك إذاً: كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟.
فهؤلاء الذين تشير إليهم [يعني ممن يحكمون بالقوانين] مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه لم تُبَيَّن لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلاً. فلا بد من التأني في الأمر ... » اهـ.
..........
..........
..........
فقولك عن مسألة خلق القرآن أنها قد تخفى على كثير من العوام؛ فهذا صحيح. ولكن ما يمنع أن يقال مثل ذلك في مسألة الحكم بالقوانين، فهي بالفعل من المسائل الخفية؛ بل والخفية جدًا، لاسيما وهناك من أهل العلم -كما أشرنا آنفًا- من يستدل بأدلة يُفْهَمُ منها عدم التكفير بذلك الأمر، وأنه من جملة المعاصي!.
فلو كانت مسألة الحكم بالقوانين من المسائل المعلومة بالضرورة -كما تدعي! -؛ فَلِمَ أُلِّفَ فيها ركام من الكتب والرسائل لتبين حكم ذلك الأمر؟!، ولماذا اختلف فيها أهل العلم المعاصرون هذا الاختلاف الكبير؛ حتى إن غالب الأئمة (الكبار) -كابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم- على القول بعدم التكفير؟!.
فهذا الاختلاف واقع بين حملة الشريعة لاسيما الكبار منهم، فإذا قدرنا أن الذين قالوا بعدم الكفر بالحكم بالقوانين مخطئون لكون الأدلة التبست عليهم أو خفيت! -وما أبعد ذلك عنهم! -؛ فكيف بالعوام بل وبالحكام الجهلة الذين لا يعلمون من الدين إلا اسمه؟!؛ لا شك أنها -بالنسبة إليهم- أشد خفاءً والتباسًا، وهذا واضح؛ فلا مزيد!.
?وعليه فأقول:
إن قياس القول بخلق القرآن على تحكيم القوانين الوضعية قياس صحيح جدًا لا يجهله أحد!، ولا ينكره إلا مباهت! لا يعلم من الحقائق شيئًا. وسيأتي مزيد تدليل على ذلك، والله المستعان.
انتهى كلامي باختصار من المشاركة رقم (40#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=99927&postcount=40)
وأزيد ههنا شيئًا آخر:
وهو أن من يقول بأن «مسألة كفر المتحاكم إلى الطاغوت» من المسائل القطعية الضرورية، والتي يكفر بها الحكام لقيام الحجة عليهم؛ من يقول ذلك يلزمه تكفير ((العلماء)) الذين خالفوهم في هذه المسألة؛ فلم يكفروا من تحاكم إلى الطاغوت إلا بالاعتقاد.
فإذا عَذَرَ (العالم) مع علمه!؛ فالأولى به -حينئذٍ- أن يعذر (الحاكم الجاهل) لجهله؛ وهذه من أدمغ الحجج، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 03:42]ـ
فصل
في إثبات أن الخروج على الأئمة مشروط بوقوع الكفر على أعيانهم
قال أخونا أبو شعيب:
جميل .. قال (إلا أن تروا كفراً بواحاً) .. ولم يقل: (حتى يكفر الحاكم) .. هذا أولاً.
وقد سبق الرد على هذا الاعتراض؛ حيث قلتُ بالحرف الواحد:
من المشاركة رقم (40#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=99927&postcount=40)
? الوجه الخامس?
أننا على فرض التسليم بقولك أن الحكم بالقوانين الوضعية من الكفر البواح!؛ فإن ذلك لا يستلزم -كما أثبتنا- الخروج على الحاكم؛ طالما أن ذلك الكفر البواح لم يقع على (عينه)؛ ولقد عللنا ذلك -كما سبق آنفًا- بدليلين:
* الاستدلال الأول:
وهو الإجماع الذي انعقد من زمن المحنة، ولكن قد نازَعَنا -في الاحتجاج به على مسألتنا- أخونا أبو موسى، فلا أحتج به - ((من باب التنزل فقط))! -.
* الاستدلال الثاني:
وهو أن حديث عبادة لا يتناول كل حاكم وقع منه الكفر البواح ((بعينه))؛ وإنما يبين أن الكفر البواح فقط هو المبيح للخروج على هذا ((النوع)) من الحكام. فإذا أردنا تطبيق ذلك الحديث على ((الأعيان))؛ فينبغي علينا –حينئذٍ- أن نُعْمِلَ سائر نصوص الشرع التي تضبط ذلك الأمر، وذلك بإعمال قاعدة أهل السنة في تكفير الأعيان.
وكما -ذكرنا من قبل- أن هذه القاعدة -قاعدة (أهل السنة) في التفريق بين النوع والعين- إنما بنيت على أدلة (عامة) من الكتاب والسنة؛ فهي تنطبق على كل مسلم سواءً كان حاكمًا أو محكومًا، ومن فرق بين الحاكم والمحكوم في اندراجه تحت هذه القاعدة المأخوذة من الكتاب والسنة؛ فعليه بدليل التفريق.
فإذا كان المسلم (العادي) قد يعتذر له من الوقوع في الكفر البواح لمانع –من موانع التكفير- منع من ذلك كالخطإ والجهل؛ فلا تسقط حقوقه كمسلم -من أخوة ونصرة وتوريث ودفن في مقابر المسلمين .. إلخ- حتى لو وقع في الكفر البواح طالما أن الكفر لم يقع على عينه؛ فمن باب أولى أن يعتذر عن إمام المسلمين وحاكمهم لاسيما وغالبهم جُهَّال! -وهذا أقل ما يقال فيهم- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -في "فتاواه" (12/ 500 - 501) - على عموم هذه القاعدة على (كل المسلمين) بلا استثناء؛ فقال:
«فتكفير (المعيّن) -من هؤلاء الجهّال وأمثالهم؛ بحيث يحكم عليه أنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة ((لا ريب)) أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير (جميع المعيّنين) ... ؛ فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة» اهـ.
وهذا الاستدلال الثاني؛ لم يَرُدَّ عليه أخونا أبو موسى بِبِنْتِ شَفَةٍ!، إلا أنه ذهب ينقض الاستدلال الأول -وهو قياس القوانين على خلق القرآن والإجماع الوارد-، وقد تبين خطؤه فيه كما سبق.
ومن أظهر اللوازم التي تُلْزِم المخالف بهذا التأصيل؛ أنا نقول:
لو أن حاكمًا:
[1] عادلاً،
[2] يحكم بالكتاب والسنة،
[3] عالمًا من أهل الاجتهاد!؛.
لو أن مثل هذا الحاكم وقع في الكفر البواح الذي لا لبس فيه؛ فسب الله مثلاً، ولكن ذلك وقع منه على سبيل الخطأ اللفظي وسبق اللسان -كالذي فقد دابته فقال اللهم أنت عبدي! وأنا ربك!! -؛ فلو أن هذا الحاكم وقع فيما ذكرنا على هذا الوجه؛ فهل تسقط ولايته لمجرد وقوعه في ذلك؟! حتى ولو قال: أنه لم يقصد (قول) ذلك؟!
فالإجابة التي تَلْزَمُ –من ((لا يشترط)) وقوع الكفر على عين الحاكم! - ينبغي أن تكون بالإيجاب!؛ أي أن إمامته تسقط بذلك!؛ فإن النبي (ص) قال: «إلا أن ((تروا)) كفرًا بواحًا»، ولم يقل: «إلا ((أن يكفر)) كفرًا بواحًا» -كما سبق من قول أخينا أبي عبد الرحمن المصري-؛ فبمجرد رؤية الكفر البواح سواء وقع ذلك منه خطأ أو عمدًا؛ فإن ذلك مُسْقِطٌ لإمامته!؛ لأن الحديث لم يشترط ذلك؛ فكون فعله ذلك صادرًا على سبيل الخطأ أو التعمد؛ إنما يكون في أمر الحكم على المعين، وهو لا يلزمنا –على مذهبهم! - بنص الحديث!!.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما الإجابة -على مذهب من ((يشترط)) وقوع الكفر على عين الحاكم، وهو مذهبنا-؛ فتكون بالنفي. أي أن إمامته لا تسقط بوقوعه في ذلك الكفر البواح حتى يقع ذلك الكفر على (عينه)؛ فلربما وقع ذلك منه على وجه الخطأ، والخطأ من موانع تكفير المعين، فلا تسقط إمامته بمجرد الوقوع في ذلك حتى وإن كان الحاكم ((عالمًا)) من أهل الاجتهاد؛ فكيف بمن هو دونه من أهل الجهل؟!.
فإن قيل إن الخطأ مستثنى من ذلك!؛ قلنا والجهل مثله تمامًا ولا فرق؛ فهو أيضًا من موانع التكفير كالخطأ، وظاهر الحديث لم يستثن أي مانع من موانع التكفير، فلم يستثن الخطأ ولا غيره؛ فمن استثنى الخطأ من سائر موانع التكفير؛ طولب بالدليل (الشرعي) على هذا الاستثناء -ودونه خرط القتاد! -؛ فإن لم يأت بالدليل (الشرعي)؛ أُلْزِمَ باستثناء سائر الموانع كالجهل والتأويل ... إلخ.
فتبين بهذا الاستدلال؛ أنه لا تسقط ولاية الحاكم بمجرد وقوعه في الكفر البواح؛ إلا أن يقع ذلك الكفر على (عينه)؛ فقول النبي (ص) «إلا أن تروا كفرًا بواحًا»؛ ينبغي أن يكون معناه: «إلا أن يكفر كفرًا بواحًا»، ولقد صرح بذلك ثلاثة من شراح الحديث من الأئمة الكبار؛ منهم:
1 - الإمام أبو الحسن ابن بطال:
قال في "شرحه على البخاري" (10/ 7): «فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة، وألا يشق عصا المسلمين، وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم، إلا (((أن يكفر))) الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام، فلا طاعة لمخلوق عليه» اهـ.
2 - الحافظ ابن حجر:
قال في "الفتح" (13/ 8) -وبمثله العيني في "عمدة القاري" (24/ 267): «ونقل بن التين عن الداودي قال: (الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم؛ وجب؛ وإلا فالواجب الصبر). وعن بعضهم: (لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء؛ فان أحدث جورا بعد أن كان عدلا؛ فاختلفوا في جواز الخروج عليه) والصحيح المنع إلا (((أن يكفر))) فيجب الخروج عليه» اهـ.
3 - الإمام بدر الدين العيني:
قال في "عمدة القاري" (24/ 265): «قوله من خرج من السلطان أي من طاعته قوله فليصبر يعني فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج عن طاعته لأن في ذلك حقن الدماء وتسكين الفتنة إلا (((أن يكفر))) الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق عليه» اهـ.
4 - القاضي عياض:
أقول: بل ومن تأمل قول القاضي عياض: «أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر؛ انعزل» اهـ؛
أقول ومن تأمله؛ وجد قوله لا يختلف كثيرًا عمن سبقوه من الأئمة؛ فإنه قال: «طرأ ((عليه)) الكفر» =بمعنى= «وقع عليه الكفر»؛ فهل يصح أن نقول أنه وقع عليه الكفر إلا ونحن نقصد بذلك عينه؟!. فمن بديع أقوال أهل العلم -كما هو معلوم- أنه «ليس كل من وقع في الكفر؛ ((وقع عليه الكفر))»، فما أشبه ذلك بقول القاضي عياض؛ فتامل!.
انتهى كلامي من المشاركة رقم (40#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=99927&postcount=40)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[21 - Aug-2008, صباحاً 08:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
أرى أنك قد أغفلت بعض المحاور الأساسية في كلامي، ولم تتطرق إليها .. ولكنني أحسن الظن بك، وأقول لعلك نسيتها عن غير قصد.
وفي هذه المشاركة سأرتب المسائل التي أريدك أن تجيب عنها، وأرجو ألا تغفل أيّاً منها، أو تغض الطرف عن بعض جوانبها .. فكل مسألة سأعرضها ستكون محورية.
المطلب الأول: في أنواع الحكّام وأصناف الخارجين عليه لكل نوع.
النوع الأول: الحاكم العادل الصالح، المشهود بعدله عند الخاصة والعامة، المشتهر صلاحه عند جمهور الأمة.
هذا النوع لا يخرج عليه إلا صنفان .. صنف يقرّ بصلاحه وعدله، ولكنه تأوّل في مسألة البيعة ولا يرى له عليه سلطاناً .. أو تأوّل في مسألة سقوط إمامته لاعتبارات وأدلة قوية، قد لا يصح الاستدلال بها في إثبات الحكم الشرعي .. ولكنّها ترفع عنه الملامة وتدخله في جمع المتأولين المجتهدين ..
ومن هذا ما وقع بين عليّ ومعاوية، رضي الله عن الجميع ..
ولا يصحّ ثلب هذا الصنف أو الطعن فيه أو الحكم بفسقهم أو فسادهم .. بل نترحم عليهم وندعو الله أن يغفر لهم اجتهادهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وصنف لا يرى العدل عدلاً .. ولا الصلاح صلاحاً .. بتأويلات فاسدة ضعيفة، لها أصول غير معتبرة عند أهل السنة والجماعة .. لا يعذرهم الله بها .. وهذا هو حال الخوارج .. فهؤلاء كلاب أهل النار، لا يُترحم عليهم ولا تُحفظ أعراضهم، ويصح ثلبهم والطعن فيهم وتحذير الناس منهم.
-----------------------
النوع الثاني: الحاكم الظالم الفاجر .. وهذا ضربان:
الضرب الأول: من كان ظلمه وفجوره مقتصراً على نفسه، والضرب الثاني: من كان فجوره وظلمه متعدٍ إلى غيره، خاصة وإن كان هذا الفجور والظلم في دين الله تعالى .. (كأن يجبر الناس على الزنى، أو شرب الخمر، أو يمنع من الصلاة في المساجد، أو إعفاء اللحى، أو لبس الحجاب، وغير ذلك).
فالخروج على الضرب الأول من هذا النوع قد وقع من الحسين وعبدالله بن الزبير ومن وافقهما من الصحابة والتابعين .. رحم الله الجميع وغفر لهم ..
وقد وقع من أبي حنيفة والنفس الزكية ومن تابعهما، رحم الله الجميع وغفر لهم.
هذا، وإن كان الراجح من أقوال العلماء أن خروجهم غير جائز، ولكنّنا نعتذر لهم بالتأويل وروم نصرة دين الله تعالى وإقامة شرعه، فلا يفسقون بذلك بل ولا يأثمون .. ولا يحلّ لنا بحال الطعن فيهم أو ثلبهم أو انتقاص قدرهم، بل نترحم عليهم ونسأل الله أن يغفر لهم
وهنا مسألة في غاية الأهمية، أرجو ألا تغفل عنها .. وهي مما يأخذه علينا أصحاب منهج أبي رقية ومن وافقه.
يقولون .. لقد ناصحناهم وجهرنا بالنصح لهم، ولم ينتصحوا ولم يسمعوا، بل سدروا في غيّهم وضلالاهم.
والجواب أن يقال .. إن الحسين - رضي الله عنه - قد نوصح كثيراً، ولكنه لم ينتصح .. وقد ذكر أبو رقية جملة من الآثار التي تدل على ذلك ..
قال ابن عمر له ولابن الزبير -رضي الله عنهم -: «أذكركما الله إلاّ رجعتما ولا تفرقا بين جماعة المسلمين».
وقال له أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك».
وقال جابر بن عبد الله: «كلمت حسيناً فقلت: اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض، فوالله ما حمدتم ما صنعتم؛ فعصاني» اهـ.
وغير ذلك من الآثار التي فيها تذكير للحسين - رضي الله عنه - بالحق في هذه المسألة، وهو أن يصبر على ظلم يزيد، ولا يشق عصا الطاعة .. ولكن الحسين عصاهم أجمعين، وأبى إلا الخروج.
فهل يُقال إن الحسين - رضي الله عنه - بعصيانه لهم وإصراره على موقفه ومذهبه في هذه المسألة، أنه قد ضلّ وفسق وفجر .. كما يدّعي على المجاهدين أصحاب منهج أبي رقية؟؟
بل إن الأمة مجمعة على صلاح الحسين، وأنه سيد شباب أهل الجنة، وأن ذنبه مغفور له لاجتهاده وتأويله ..
وأما الخروج على من يتعدى ظلمه إلى الرعية .. فإن كان ظلمه في الدنيا ومصالح العباد الدنيوية، فالأولى الصبر والتضرع إلى الله تعالى أن يفرّج الضيق، ويكشف الكرب ..
وقد خرج على هذا الصنف جماعة من السلف المشهود بصلاحهم وتقواهم، مثل سعيد بن جبير والشعبي وغيرهم .. وإن اختلف في سبب خروجهم، والراجح أنه بسب كفره وردته .. فيدخل في النوع الثالث من الحكام.
أما إن كان فساده متعرضاً لدين المسلمين، بحيث يفرض عليهم معاصي الله تعالى، أو يمنعهم عن طاعته في الواجبات .. فالخروج عليه واجب مع القدرة .. وإلا على المسلمين الهجرة .. وإن لم يستطيعوا، كانوا كحال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً.
-----------------------
النوع الثالث: الحاكم الواقع في الكفر
وهذا النوع هو محور هذا الجدال ..
وهذا النوع على ضربين: ضرب تحقق الكفر فيه، فخرج من الدين .. ولكنّ كفره اقتصر على نفسه ولم يتعدّ إلى غيره من الرعية ..
فهذا الضرب الخروج عليه واجب .. إلا إن خيف مفسدة أكبر من مفسدة بقائه .. خاصة وأن كفره مقتصر على نفسه ..
ويدخل في هذا النوع من اقتصر كفره على نفسه وتعدى ظلمه الدنيوي إلى الرعية .. كالقتل وسلب الأموال .. فهذا تضيق دائرة الملامة في حق الخارج عليه، عن الخارج على من سبقه ممن اقتصر كفره على نفسه ولم يتعد ظلمه إلى الرعية.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد يُدرج في هذا النوع الخارجين على الحجاج .. فقد ذكر سعيد بن جبير والشعبي - رحم الله الجميع - أنهم خرجوا عليه لكفره .. ومعلوم الظلم الدنيوي الذي وقع على الناس في عهده.
وإن لم يتحقق فيه الكفر .. بأن يتحقق فيه أحد موانع التكفير .. فلا لا يُخرج عليه .. بل يُناصح ويُذكّر بالله .. خاصة وإن كان كفره في المسائل الخفية .. كمسائل الأسماء والصفات.
والضرب الثاني .. من كان كفره متعد إلى غيره ..
حيث تنزّل أبو رقية جدلاً ووافقنا على كون تحكيم القوانين الوضعية من الكفر الأكبر .. وقد تنزّل في موضع آخر جدلاً واعتبره من الكفر البواح.
وهنا أود أن أبيّن أموراً غاية في الأهمية في هذه المسألة:
1 - إن كان الخروج على الحاكم المسلم الظالم يُعذر صاحبه بالتأويل ولا يصحّ لنا أن نثلبه أو نحط من شأنه .. فكيف بحاكم وقع في كفر صريح عامداً قاصداً؟؟ فإن دائرة الملامة تضيق في حقّ من خرج عليه.
2 - مسألة التكفير بالنظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع مسألة اجتهادية .. فلا يصحّ لنا أن نلمز وننتقص من قدر من اجتهد ورأى كفر الحاكم عيناً .. خاصة وإن كانت القرائن ودلائل الواقع قوية وظاهرة .. كمن يعيش في بلاد يشتهر فيها أن الحكم بغير ما أنزل الله حرام .. ولا يفتأ دعاتها ومصلحوها على المنابر يذكّرون الحاكم بوجوب تحكيم الشريعة ..
3 - الحاكم الواقع في الكفر، والذي تعدى كفره إلى رعيته، بحيث يجبرهم على فعله، وعلى التزامه .. ويمنعهم من الإيمان .. فهذا تضيق دائرة الملامة في حق الخارج عليه حتى تكاد تعدم، وحتى يكاد يكون فعله هو الأصوب، بل أجزم أنه هو الأصوب والراجح.
ومن الخارجين على هذا النوع من الحكام هو الشيخ أحمد بن نصر الخزاعي وأصحابه من الصالحين، رحمهم الله تعالى .. فقد خرج على الواثق لعلّة قوله بخلق القرآن .. وجمع لذلك الجموع .. والقصة مسرودة في كتب التاريخ.
فهل يحلّ لنا الطعن في هذا الشيخ الجليل أو انتقاص قدره أو وصمه بالضلال والخروج والفسوق؟؟ .. لا يفعل هذا رجل يتقي الله .. خاصة وأن دائرة الملامة في حق هذا الشيخ تضيق جداً، حيث إن الكفر الذي وقع فيه الواثق لم يقتصر على نفسه، بل تعدّى إلى غيره بإجبار الناس على القول بأن القرآن مخلوق.
============================== =====
============================== =====
هذه مقدمة مهمة جداً لفهم الواقع الذي نعيشه .. فإن علماء السلطان وعبدة الطاغوت ما فتئوا يطعنون في المجاهدين الخارجين على هذه الحكومات .. وجعلوهم خوراج وكلاب أهل النار، بل ودعوا الأمة للوقوف مع الظالمين، الذين أفسدوا الدين والدنيا، ضد هؤلاء المجاهدين.
وهنا سؤال لزبانية الطاغوت وحاشيته ..
هل كان على السلف الوقوف مع يزيد في حربه على الحسين أو عبدالله بن الزبير؟
وهل كان عليهم معاضدة الحجاج في حربه على ابن الأشعث؟
وهل كان عليهم معاونة المنصور على النفس الزكية؟
وهل كان عليهم مساندة الواثق على أحمد بن نصر الخزاعي؟
بل إن غاية ما فعلوه هو اجتناب نصرة هذا وذاك ..
وانظروا ما يفعل هؤلاء ..
يقفون في صف الظالمين من حكمة القوانين الوضعية الكافرة، الذين تعدى ظلمهم وكفره إلى الأمة، فألزموهم التحاكم إلى قوانينهم، ومنعوهم من التحاكم إلى كتاب الله تعالى .. ووالوا أعداء الله تعالى على المسلمين المجاهدين .. يقفون في صفهم على من يدعو إلى تحكيم شريعة الله تعالى وإقامة دينه .. فهل هذا مما يرضاه الله تعالى؟؟
هذه مقدمة مهمة قبل الشروع في التعليق على كلامك ..
ولي عودة بإذن الله
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 01:19]ـ
المطلب الثاني: في الأحكام المتعلقة بالقوانين الوضعية والحكم بها.
هناك أحكام تهمنا في تحرير هذا المطلب، وهي:
1 - هل الحكم بالقانون كفر أكبر؟ (لن أتكلم في ذلك، فقد كفانا أبو رقية المؤنة واتفق معنا جدلاً أنها كفر أكبر).
2 - هل توحيد الله تعالى بالتشريع من شروط التوحيد؟ .. أم أنه زائد عنه يصح التأويل فيه؟
3 - هل يقوم في حكام الشعوب في هذا الزمان أي مانع من موانع التكفير المعتبرة؟
4 - هل كفر الحاكم مقتصر على نفسه أم متعدٍ إلى الرعية؟
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - هل يصح الاجتهاد والتأويل عند الخارج على من لا يحكم بما أنزل الله بصورته الكفرية التي يتفق معنا أبو رقية فيه جدلاً؟
===========================
وأبدأ بالجواب.
2 - هل توحيد الله تعالى بالتشريع من شروط التوحيد؟ .. أم أنه زائد عنه يصح التأويل فيه؟
الله - عز وجل - هو المشرّع، لا حكم إلا حكمه، ولا شريعة إلا شريعته .. فمن ادعى حق التشريع له فقد جعل نفسه لله نداً، وله نظيراً .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
والأدلة في هذا المقام يعلمها أبو رقية قبل غيره، فلا حاجة لبسطها ..
فهذه المسألة هي من أصل التوحيد .. من لم يأت بها، فقد أشرك بالله.
ولكن .. قطعاً للخلاف، فإني أتنزّل جدلاً وأقول بصحة العذر بالجهل أو التأويل في هذه المسألة .. حتى ننتقل إلى ما يليها.
3 - هل يقوم في حكام الشعوب في هذا الزمان أي مانع من موانع التكفير المعتبرة؟
الجواب .. لا.
فمن ناحية الجهل لو اعتبرناه .. فهم ليسوا جهلة .. للحقائق التالية:
- مسألة حرمة الحكم بغير ما أنزل الله مستفيض بيانها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويعلمه كل من يقرأ القرآن أو عنده شيء من العلم الشرعي.
- هي مسألة مشهورة وظاهرة عند شعوب هؤلاء الحكام .. بل ويدرسونها في المدارس .. ولا يفتر كثير من الخطباء يذكرونها على منابرهم وفي محافلهم وحلقاتهم العلمية.
- دعوة من يقاتلهم إلى تحكيم الشريعة واشتراط ذلك عليهم حتى يكف عنهم القتال .. ويمتنع عقلاً ألا تبلغهم هذه الدعاوى ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في [مجموع الفتاوى: 4/ 54]:
وَهَذَا إذَا كَانَ فِي الْمَقَالَاتِ الْخَفِيَّةِ فَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ فِيهَا مُخْطِئٌ ضَالٌّ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ صَاحِبُهَا؛ لَكِنَّ ذَلِكَ يَقَعُ فِي طَوَائِفَ مِنْهُمْ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي تَعْلَمُ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهَا مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ؛ بَلْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَعْلَمُونَ: أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ بِهَا وَكَفَّرَ مُخَالِفَهَا؛ مِثْلُ أَمْرِهِ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَهْيُهُ عَنْ عِبَادَةِ أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ وَالْأَصْنَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ هَذَا أَظْهَرُ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُ أَمْرِهِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَإِيجَابِهِ لَهَا وَتَعْظِيمِ شَأْنِهَا وَمِثْلُ مُعَادَاتِهِ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجُوسِ وَمِثْلُ تَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ وَالرِّبَا وَالْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. ثُمَّ تَجِدُ كَثِيرًا مِنْ رُؤَسَائِهِمْ وَقَعُوا فِي هَذِهِ الْأُمُورِ فَكَانُوا مُرْتَدِّينَ وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَتُوبُونَ مِنْ ذَلِكَ وَيَعُودُونَ إلَى الْإِسْلَامِ
وقد اشترط العلماء عدم القدرة على العلم الشرعي في العذر بالجهل.
قال ابن قدامة في [المغني: 3/ 76]:
وَلِأَنَّ الْجَهْلَ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعِلْمِ لَا يُسْقِطُ أَحْكَامَهَا كَالْجَهْلِ بِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ.
وقال أيضاً في [المغني: 4/ 347]:
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا يَخْلُو؛ إمَّا أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا، أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا نُظِرَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ، وَهُوَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ، كَالْحَدِيثِ الْإِسْلَامِ، وَالنَّاشِئِ بِبَادِيَةٍ، عُرِّفَ وُجُوبَهَا، وَعُلِّمَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ، كَالنَّاشِئِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى، لَمْ يُعْذَرْ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ادِّعَاءُ الْجَهْلِ، وَحُكِمَ بِكُفْرِهِ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْوُجُوبِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهَا عَلَى الدَّوَامِ، فَلَا يَخْفَى وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ هَذَا حَالُهُ، فَلَا يَجْحَدُهَا إلَّا تَكْذِيبًا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَهَذَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا عَنْ الْإِسْلَامِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ، فِي الِاسْتِتَابَةِ وَالْقَتْلِ، وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا.
وقال في [المغني: 20/ 330]:
فَأَمَّا مَنْ شَرِبَهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالَا: لَا حَدَّ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ.
وَلِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ، أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا خَمْرٌ.
وَإِذَا ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِهَا نَظَرْنَا؛ فَإِنْ كَانَ نَاشِئًا بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَكَادُ يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ، فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِيهِ.
وأخيراً ..
قال الشيخ أبابطين في كتابه الانتصار:
والعلماء يذكرون أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات الخمس، أو قال في واحدة إنها سنة لا واجبة، أو جحد حلّ الخبز ونحوه، أو جحد تحريم الخمر أو نحوه، أو شك في ذلك، ومثله لا يجهله، كفر. وإن كان مثله يجهله عُرّف ذلك، فإن أصرّ بعد التعريف كفر وقتل، ولم يقولوا فإذا تبيّن له الحق وعاند كفر. وأيضاً فنحن لا نعرف أنه معاند حتى يقول أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه أو لا أقوله، وهذا لا يكاد يوجد.
إلى أن قال ..
ولهذا قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى -: من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا يجهلها كفر، وإن كان يجهلها لم يكفر. قال: ولهذا لم يكفّر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل الشاك في قدرة الله تعالى لأنه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، وكذا قال ابن عقيل، وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة. واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات أنه لا يكفر الجاهل، وأما في الشرك ونحوه فلا، كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله تعالى
فخلاصة القول في مسألة العذر بالجهل ما يلي (منقول بتصرف من أحد كتب العقيدة):
أن من كان ناشئاً بين المسلمين في القرى والأمصار، واقترف كفراً مشتهر حرمته عند العامة قبل الخاصة، لم يعذر، ولم يقبل منه ادعاء الجهل بالإجماع، لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلاغ. وتقوم الحجة في الشرائع: بالتمكن من العلم، والقدرة على العمل
ومن ذلك تكفير الناكح امرأة أبيه .. فإن الصحابة لم يسألوه إن كان يعلم أن هذا الفعل حرام أم لا .. لاستفاضة حرمة هذا الفعل، ولكونه عائشاً بين المسلمين .. فلا ينفعه دعوى الجهل.
لكن .. حتى وإن لم تتفق معنا في ذلك كله .. فالمسألة يصح فيها الاجتهاد .. وهي ليست قولاً واحداً فصلاً بيّناً من خالفه ضلّ وابتدع.
فعلام الإنكار على من رأى أن عذر الجهل لا يصحّ في هؤلاء الحكام؟؟
----------------------
العذر بالتأويل: وهو أن يفعل أمراً يظن أنه فيه على الحق .. ويقال فيه ما قيل في الجهل، حتى لا يطول بحث هذه النقطة .. وأختمها أن رفع عذر التأويل عن هؤلاء الحكام من المسائل الاجتهادية .. خاصة وإن كانت القرائن تعضد ذلك ..
فخلاصة الأمر في مسألة التكفير هي أنه من حكم بكفر رجل وقع في الكفر قاصداً مختاراً، وهو يعيش بين المسلمين، ومشهور عند المسلمين أن فعله حرام .. ورأى أن بقية موانع التكفير منتفية في حقه، لاعتبارات وقرائن واقعية، فهذا الرجل معذور باجتهاده .. سواء أصاب أم أخطأ.
4 - هل كفر الحاكم مقتصر على نفسه أم متعدٍ إلى الرعية؟
لا يجادل أحد أن هذه الحكومات تفرض على الشعوب أحكام الطاغوت، وتلزمهم بالتحاكم إليها، ومنعتهم من المحاكم الشرعية .. وانتشر بسبب ذلك الفساد في البلاد .. فخرجت النساء سافرات متبرجات، ولا يحق لأحد انتهاك "حقوقهن الشخصية" .. وفشا الزنى والتعامل بالربا وانتشرت المذاهب الهدّامة، وتسلّط الرافضة والصوفية .. باسم قانون: حريّة الأديان والمعتقد .. وبات الملاحدة والزنادقة يبثون الكفر في الجرائد والمجلات باسم قانون: حرية التعبير.
فالكفر والفجور محمي بنص القانون، وليس لأحد أن يغيّره إلا بقلبه .. وأحياناً يسمحون بالإنكار باللسان، ولكن ليس على كل شيء ..
فهذا الحاكم كفره متعدٍ إلى رعيته .. بل ويلزمهم به (التحاكم) .. ويفتح لهم باب الكفر والفجور على مصراعيه إذ أبطل الحدود الشرعية والعمل بكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - .. وهذا أهم مقصد من مقاصد الإمامة لم يأت به. .. ولكن نجد سيفه موجهاً تجاه من يقاتل اليهود والنصارى يتهمهم بالإرهاب.
فيكون الحاكم بذلك معتدٍ على حرمة الدين، فاسد في نفسه ومفسد في الأرض .. فكانت مصلحة الدين والدنيا تقتضي وجوب خلعه والانقلاب عليه.
5 - هل يصح الاجتهاد والتأويل عند الخارج على من لا يحكم بما أنزل الله بصورته الكفرية التي يتفق معنا أبو رقية فيه جدلاً؟
إن كان يصحّ التأويل والاجتهاد في حقّ من يخرج على الحاكم الظالم الفاجر، من كان فجوره مقتصراً على نفسه .. فكيف بالخروج على حاكم وقع في الكفر ونشر هذا الكفر بين الناس وألزمهم به؟
==========
بعد هذه المقدمة الطويلة، سأبدأ بالرد على مشاركات أبي رقية، إن شاء الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 01:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
الرد ليه في مشاركة رقم #86.
إن كان جميع هؤلاء الفضلاء أخطأوا، فخطأؤهم مغفور لهم، إن شاء الله .. لأنهم قصدوا اتباع الحق ونصرة دين الله تعالى .. فقد تأولوا واجتهدوا ..
والأمة على أنه لا يثلب أي أحد منهم، ولا ينتقص من قدره .. بل ندعو لهم بالمغفرة ونترحم عليهم ..
وحكامنا شرّ بأضعاف مضاعفة من هؤلاء الذين خرج عليهم هؤلاء الصالحون .. ودعاوى الخارجين عليهم معتبرة ولها دليلها من القرآن والسنة.
فإن قلنا بخطئهم .. أفلا يسعنا أن نعذرهم بالتأويل، وعوضاً عن أن نطعن في أعراضهم ونقف مع الظالمين في حربهم، ندعو الله لهم بالمغفرة والرحمة، بل والنصر على عدوهم الظالم؟؟
ولكننا نرى علماء السلاطين وسدنة البلاط وعبدة الطاغوت يدعون الناس للوقوف مع الفاجر الظالم الذي أفسد الدين والدنيا، ضد من يروم صلاح دينهم ودنياهم .. فأي ضلال بعد هذا الضلال؟؟
--------------
أما الإجماع الذي انعقد بعد هؤلاء السلف .. فهو ليس إجماعاً لازماً قطعياً .. خاصة وأنه إجماع المتأخرين .. وقد يُثلم عند المتأولين المجتهدين ..
ولكن على الرغم من ذلك، وإن اعتبرنا هذا الإجماع، فهو خارج عن مسألتنا، فهو يتكلم عن من وقع منه ظلم وجور .. ومسألتنا هي في من وقع منه كفر أكبر بواح، تعدى إلى الرعية فألزمهم به، وأفسد عليهم دينهم ودنياهم.
===================
==================
الرد عليه في مشاركة رقم #87
مسألة تحكيم الشريعة مشتهرة عند الناس .. خاصة وأن الخطباء والمشايخ كثيراً ما يجهرون بوجوبها .. بل وإن الأحكام الشرعية تدرّس في المدارس .. وهي من المسائل المستفيض حكمها في القرآن والسنة .. فأي عذر يبقى لهذا الحاكم؟؟
هل يجهل أن تحكيم الشريعة واجب؟؟ .. هذا من المكابرة على قرائن الواقع الشرعي، ويمتنع عقلاً أنه لم يسمع دعوات الناس والمشايخ له بتحكيم الشريعة ..
بل وأعيد هنا أن مسألة إعذاره بالجهل هذه من المسائل الاجتهادية .. فإن كنت أنت تعذره بالجهل، فنحن لا نعذره .. فلماذا تنكر علينا، ونحن نرى أنه يعيش بين المسلمين، وقد بلغه القرآن الذي فيه: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} .. وقد بلغه من خلال القرآن أن التشريع مع الله حرام، وما إلى ذلك .. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، كما قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، وليس ذنبنا أنه تكاسل أو أبى أن يقرأ كتاب الله تعالى وهو بين ظهرانيهم.
وقد قلت لك في مشاركة رقم #62 ما يلي:
1 - مسألة خلق القرآن من الأمور التي يعذر فيها المرء بالجهل أو التأويل، ولا تتعلق بأصل الدين، أما مسألة تحكيم كتاب الله فهي من أصل الدين، ودليله قول الله تعالى في المتحاكمين إلى غير شرعه: {وقد أمروا أن يكفروا به} .. فجعل التحاكم إلى الطاغوت إيماناً به، وهذا ناقض لأصل الدين القائم على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت.
2 - مسألة خلق القرآن من المسائل المبهمة الخفية التي يعوزها الاستنباط لإظهارها، لذلك كان من يعتقدها ديناً لا يكفر ابتداء، أما تحكيم كتاب الله فهي من المسائل الظاهرة المعلومة عند الصغير والكبير، وهي من أصل الدين، ومن لا يعلم ذلك ويرى جواز اتباع وتحكيم غير شريعة الله، فهذا لا يكون مسلماً.
3 - جميع المسلمين يعلمون أن دولهم تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله تعالى .. فالمسألة ظاهرة وجلية جلاء الشمس في رابعة النهار .. فمثلاً، يعلم الجميع أن حد الزنى هو الرجم أو الجلد، ويعلمون يقيناً أن الحكومة مخالفة في ذلك بقانون مستمد إما من هوى الحاكم أو من شرائع المحتلين السابقين، فهذه المسألة أجلى من أن تخفى. فهم يعلمون يقيناً أن حكم الحاكم مخالف لحكم الله الصريح الذي أنزله في القرآن.
وليس الحال كذلك في مسألة خلق القرآن، فإن أكثر الناس كانوا يظنون أن الحق الذي ارتضاه الله في هذه المسألة هو أن القرآن مخلوق، وكما ذكرت، فهي مسألة خفية مبهمة تحتاج إلى استنباط، ولا تتعلق بأصل الدين.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما مشاركتك الأخيرة، فإني أوافقك في ذلك .. ولكنني أقول إن مسألة تكفيره خاضعة للاجتهاد، خاصة وأنه قد وقع في كفر أكبر، قاصداً متعمداً .. وألزم الناس بهذا الكفر وطاعته واحترامه.
ولي عودة أدرج فيها بعض الأسئلة التي غفلت عن جوابها، إن شاء الله تعالى
ـ[أبو عمر]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 02:31]ـ
أبو رقية الذهبي ... أراك تسترسل كثيرا وتفهم الكلام بما يحلو لك .. وأراك تقدم نصائح اراك أحوج إليها
كلامك في وادٍ، وما نتكلم فيه في وادٍ آخر!!.
!. ثم إن الآفة ليست في النقل؛ وإنما في الفهم!!،
فلا داعي لتكثير الكلام دون فائدة!!.
نرجوا الإجابة بلا حيدة
ولو رجعنا لكلامك الذي ارودت بحقي اراك قولتني ما لم أقل فهمت ما لم يرد في الكلام وحملت كلامي ما تشاء وما لم يحمل
فأنا لم أقل بما ادعيت ..
هل علماء الأمة المعتبرين الذين أشرتَ إليهم في تلك الفترة المذكورة كابن تيمية وابن كثير وغيرهم، والذين زعمتَ! أن أقوالهم واضحة في تكفيرهم، والذين نقلوا لنا الاجماع على كفرهم؛ هل هؤلاء العلماء -على مدار الأزمنة المديدة! - أسقطوا ولايات هؤلاء الطواغيت الذين حكموا الياسق وسائر القوانين، وبدلوا الشرع المجمع عليه؟! أم أنهم اعتبروا ولايتهم ومنعوا الخروج عليهم برغم ذلك؟!.
-إن لم يسعفك الفهم بأن أقوالهم صريحة بكفر الحكام المبدلين .. وأن ترى أن الاجماع على ذلك زعم .. فهذا شأنك .. فأكرر أن أقوالهم واضحة في نقل الاجماع على كفر الحكام المبدلين لشرع الله وكفر من تحاكم اليهم ..
- سأجيبك بلا حيدة على سؤالك .. أجل اسقطوا ولاية هؤولاء الطواغيت وحكموا بكفر من يواليهم ودعوا للخروج عليهم وكفروا من تحاكم الى ياسقهم .. وإن شاء الله سأنقل لك كلام ابن تيمية في هذا المجال ..
فكون الحكام السابقين الذين حكموا الياسق لم يلغوا المحاكم الإسلامية؛ فذلك لا يشفع لهم، أو يبرر كفرهم -على مذهبكم! -.
من أين أتيت بهذا الفهم السقيم ... ومن قال لك أني أبرر كفر الذين حكوا بالياسق لعدم إلغائهم المحاكم التي تحكم بالشريعة ..
ألم تقرأ كلامي عندما قلت بأن من نقاط الاتفاق أن حكام التتار وطواغيت اليوم بدلوا الحكم بالشريعة وذكرت لك اقوال العلماء _ التي تحفظها مثل اسمك _ على كفرهم ... فمن أين جئت بأني قلت بذلك ..
وأراك استرسلت بذلك وتشرح وتوضح وتعطي احتمالات وتحلل لأشياء أنت افتريتها ولم ترد في كلامي
أنا قلت:- وقد أفتى العلماء المعتبرين في ذلك العصر على كفر التتار وكفر من تحاكم الى محاكمهم
بينما واقعنا المعاصر فطواغيت العصر أشد كفرا وضلالا لأنهم وضعوا ياسقهم _ القانون الوضعي_ وأجبروا الشعوب على التحاكم اليها ...
ويبدو أنك لا تعيش في الواقع وتنكر أنه لا حكم الا حكم الطواغيت في الارض اليوم
وتنكر أنهم يجبرون الشهوب على قوانينهم النتنة
وتنكر أن من خالف قاونونهم يجبرونه على عقوباتهم المخالفة للشرية
ولا ترى أن طواغيت التتار أفضل من طواغيت فكفر أولائك كان فيما بينهم ولا يجبرون المسلمين على التحاكم اليه مثل ما يفعل طواغيت اليوم .. وليس معنى ذلك أني أبرر كفر طواغيت التتار كما فهمت وأذكرك بقولك بأن الآفة ليست في النقل وإنما في الفهم ..
ودعني أسألك .. لو قرأت لأحد أئئمة السلف _ المعتبرين _ قوله بأن من فعل كذا كان أكفر من اليهود والنصارى؟ هل ستفهم من ذلك أن اليهود النصارى مسلمين؟؟!!!
• (وعلى مذهبكم)؛ فمن حكم القوانين دون معرفة اعتقاده؛ فهو كافر كذلك!.
ليس مذهبنا .. بل مذهب أهل السنة والجماعة وقد رأيت الاجماع على ذلك _ الذي تحفظه مثل اسمك _ فما العجب في ذلك
فلا يصح تفريقكم أصلاً بين حكام زماننا وحكام الأزمنة الغابرة!؛ فما نقوله على الأقدمين؛ نقوله مثلا بمثل على الآخرين ولا فرق. وأظن أن هذا واضح لكل ذي عينين!
فلا نفرق بينهم في الحكم والتفريق في الحال ...
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
بما أن واقعنا الذي نعيشه واقع مكرر بمعنى الكلمة، وقد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ وذلك مذ أدخل التتار ياسقهم إلى ديار المسلمين؛
فأين علماء الأمة من قتال الطوائف الممتنعة -المزعوم! - طوال هذه الستمائة عام السابقة؟!،
(يُتْبَعُ)
(/)
هناك تشابه لحد بعيد بين واقعنا والحقبة التي ذكرت _ حكم التتار_ وليس تكرار مطلق كما اسلفت .. فهناك فرق كبير بين ذلك الواقع وواقعنا
أولا دعني أذكرك بنقطة الاتفاق ...
وهي أن حكام التتار وحكام عصرنا اتفقوا في تبديل شرع الله بالدستور الوضعي ..
وهنا دعني أذكرك بقول علماء الأمة في حكام التتار خاصة والحكام الذين يبدلون شرع الله
من الحكام المعتبرين في تلك الفترة ابن تيمية وابن كثير _ رحمها الله _ وأقوالهم واضحة وقد نقلوا لنا الاجماع على كفرهم .. وكفر من يتحاكم الي الياسق (القانون الوضعي). .
- قول شيخ الاسلام ابن تيميةرحمه الله في التتار:- (والإنسان متى حَلّل الحرام ــ المُجمع عليه ــ أو حرَّم الحلال ــ المجمع عليه ــ أو بدّل الشرع ــ المجمع عليه ــ كان كافراً باتفاق الفقهاء) (مجموع الفتاوى) 3/ 267.
وله أقوال كثيرة في هذه الموضوع ..
-وقول ابن كثير رحمه الله فيهم:- (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كَفَر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) وقال تعالى (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) صدق الله العظيم) (البداية والنهاية) 13/ 119، ضمن أحداث عام 624هـ، عند ترجمته لجنكيز خان.
ثانيا .. دعنا نفرق بين واقعنا المرير وبين واقع التتار
عندما حكم التتار بلاد المسلمين ووضعو الياسق وحكموا بموجبه .. لم يلزموا المسلمين بالتحاكم اليه .. وأبقوا على المحاكم الاسلامية التي تحكم بموجب الشرع
وقد أفتى العلماء المعتبرين في ذلك العصر على كفر التتار وكفر من تحاكم الى محاكمهم
بينما واقعنا المعاصر فطواغيت العصر أشد كفرا وضلالا لأنهم وضعوا ياسقهم _ القانون الوضعي_ وأجبروا الشعوب على التحاكم اليها ...
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 07:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
أعتذر لجميع الإخوة بأني سأنقطع عن المشاركة، وذلك لفترة غير محددة!؛ فإني الآن منشغل بتحضير ((ردي القادم))! -الذي وعدتكم به-، وأمور أخرى كذلك. ولأني أرى أن الردود قد كثرت بصورة أخشى معها أن تكون حالت بين كثير من الإخوة المتابعين وبين الوصول إلى الحق.
وأرجو أن تكون هذه الفترة كافية لأخي أبي شعيب -وغيره!! - حتى يجهز فيها ما يريد!.
كما أرجو كذلك أن تكون هذه الفترة كافية لهم ليقرأوا ما سبق مني بتأنٍ شديد؛ فإني سأفعل ذلك! مع ما كتبوه! -إن شاء الله-.
ومن أراد أن يدلو بدلوه خلال هذه الفترة؛ فليفعل؛ وإنا -إن شاء الله متابعون- لكل ما يُكتبُ في الموضوع.
وأُطَمْئِنُ إخواني في كل مكان؛ بأن أي مشاركة طرحت -وستطرح- في هذا الموضوع؛ فإننا سوف ننظر إليها بعين الاهتمام والإنصاف، وسيكون لدينا عليها (((جميعها))) جوابًا إن شاء الله، وذلك بداية بمشاركة الأخ (عبد الله آل سيف - رقم 57#)، وحتى آخر مشاركة تطرح إن شاء الله.
ولا أريد أن أُكْثِرَ من الوعود أكثر من هذا؛ فلقد استنزفتِ المشاركات الأخيرة الكثير من وقتي دون فائدة تذكر!، ولذلك أقول لإخواني جميعًا: لا تتعجلوا عَلَيَّ-بارك الله فيم-؛ فالجواب ما ترون، لا ما تسمعون!.
والله المستعان
أخوكم
أبو رقية الذهبي
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 04:32]ـ
أبا رقية الذهبي، هذه هي الأسئلة التي وعدتك بها، وأرجو أن تكون إجاباتها صريحة واضحة مختصرة، لأنها ستكون أساساً في فهم مذهبك، ومردّاً عند اختلاط الأمور عليّ.
1 - هل ترى وجوب قتال هذه الحكومات التي تحكم بالقانون؟ .. إن كان الجواب نعم، فأسألك حينها:
(*) ما موقفك من الذين يخلعون يد الطاعة وينقلبون عليها مطالبين بحكم الله؟ (وكما تعلم فإن الحكم بما أنزل الله هو أعظم مقاصد الإمامة) .. هل ستقف مع الحكومة في قتالهم، وتعينها في التجسس عليهم واستقصاء أخبارهم وهتك أستارهم، حتى يُمكّن هؤلاء الحاكمين بغير ما أنزل الله منهم فيستأصلوا شأفتهم؟
(*) هل يصحّ الاجتهاد في مسألة خلع يد الطاعة وتكفير الحاكم؟ .. أم أنّ من فعل ذلك لا يُعذر عند الله، ولو كان عنده من النصوص و أقوال أهل العلم ما عنده؟ .. وأذكر هنا تكفير ابن باز لصدام حسين ووصفه بالطاغوت، ودعوة العراقيين إلى نقض بيعته، لعلّة كونه بعثياً .. وامتناع الألباني عن القول بكفره .. فيكون السؤال هنا: ما كان على أهل العراق عمله؟ هل ينقلبون على صدام؟ .. وإن لم يستطيعوا ولم يقدروا، هل يعينون حكومته على من يريد الانقلاب عليه؟ .. وما حال من انقلب عليه وهو يرى كفره قبل أن يكفرّه ابن باز؟؟ .. هل توجب على الشعب أن يعين صداماً عليهم ويقف في صفه ضدهم، حتى يبيد خضراءهم؟؟ .. بل قل .. ماذا لو أخذ الشعب بفتوى الألباني وعدّوه مسلماً وتركوا فتوى ابن باز؟؟ .. هل ذلك يبيح لهم معاونته على خصومه ومناوئيه والداعين إلى خلعه؟
2 - ما موقفك من اقتتال الدول بعضها ببعض؟ كما حدث في اليمن من قبل، فتقاتلت اليمن الجنوبية مع الشمالية .. هل كان على إحدى الرعيتين خلع يد الطاعة والانقلاب على حاكمها ومبايعة المناوئ له؟ .. أم كان عليهم القعود في بيوتهم؟ .. أم معاونة حكومتهم على حكومة الخصم؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو طلحة الافريقي]ــــــــ[25 - Aug-2008, صباحاً 06:10]ـ
ارى ان المشاركين الكرام خرجوا عن الموضوع وكذلك صاحب الموضوع الاصلي – عفا الله عنه - فبدأوا بذكر القتال والدرر التي ذكرت! وابو بصير! والفئة الضالة!
فخرج الموضوع عن اصله الى مسائل التكفير والتفجير والقتال ومرة اخرى القوانين الوضعية كفر اذا استحل او لم يستحل ونقضت شروط اول المقال ولا حول ولا قوة الا بالله.
نركز في اصل الموضوع وهو هل تطبيق القوانين الوضعية والتي هي كفر اكبر يجعل الولاية غير شرعية - اسلامية -
بغض النظر عن كفر الحاكم عينا ام لا
وانبه لامور:
الاول دلالة لفظة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان
بظاهر لفظها تدل على ظهور الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان فقط سواء كان لازم ذلك التكفير او لم يكن له بلازم.
صرفها ابو رقية الذهبي – عفا الله عنا وعنه - عن ظاهرها بدليل الاجماع الذي ذكر انه اجماعي نقلي متواتر " فالإجماع العملي بل والنقلي المتواتر عن السلف"
ثم عاد وجعل هذا الاجماع الذي ذكر انه عن السلف ب "الـ " التي تدل على استغراق السلف انما هو اجماع متاخر عن بعضهم.
ولنرى من هذا البعض الذي استقر الاجماع – بالزعم – بعدهم
قال الامام ابن حزم في الفصل:
وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك قال وا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله وأبي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن الشخير والنصر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر الوراق ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً.
فمتى استقر الاجماع النقلي بعد هؤلاء الفضلاء
ولا ندعي حجية احد على كتاب الله ولكن ادعاء الاجماع عجيب.
ثم كيف يدعى الاجماع وقد اختلف المسلمون هل المراد بالكفر في حديث عبادة المعصية لرواية ابن حبان " إِلَّا أَنْ يَكُون مَعْصِيَة لِلَّهِ بَوَاحًا "
وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن عُبَيْد عِنْدَ أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيِّ وَالْحَاكِم عَنْ عُبَادَةَ " سَيَلِي أُمُوركُمْ مِنْ بَعْدِي رِجَال يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلَا طَاعَة لِمَنْ عَصَى اللَّه "
وَعِنْدَ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق أَزْهَر بْن عَبْد اللَّه عَنْ عُبَادَةَ رَفَعَهُ " سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاء يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا تُنْكِرُونَ فَلَيْسَ لِأُولَئِكَ عَلَيْكُمْ طَاعَة ".
ثم نجعل الاجماع المدعى بعد ذلك صارفا.
الامر الثاني الذي ذكر كدليل صارف!! الزام لمن يقول بظاهر الحديث بمن زل لسانه وسب الدين من غير قصد!!!! وكذلك على نسقه كلام النائم وفعله وصاحب الاغماء!!!!
واظنك تكلفت في الزامك شططا فان تكلفته فكان ماذا؟ ان كنت تقول انه كفر بواح عندنا من الله فيه برهان!!! فهو داخل بلفظك في الحديث.
ولا حول ولا قوة الا بالله
ـ[بندر العنزي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 10:36]ـ
أخواني ومشائخي الفضلاء ألا يمكن التفريق هنا بين مسألتين الاولى السمع والطاعة والثانية الخروج فنقول أنه لاسمع ولا طاعة لمن لم يحكم بما انزل الله كما جاء في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه قال الرسول صلى الله عليه وسلم "سيلي اموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن وقتها " قلت يارسول الله ان ادركتهم كيف أفعل قال "تسالني ياابن أم عبد كيف تفعل لا طاعة لمن عصى الله"
اما الخروج عليهم فهو فرع عن تكفيرهم فمن يرى أن الحكم بغير ماانزل الله كفر اكبر يجوز الخروج ومن لا فلا فالمسألة اجتهادية لايحكم على المخالف فيها بفسق او بدعة والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[30 - Aug-2008, مساء 12:54]ـ
!!!!
ـ[أحمد الغزي]ــــــــ[31 - Aug-2008, صباحاً 11:56]ـ
السلام عليكم،،
اسمحوا لي أن أدلوا بدلوي ...
بعد أن رأيتكم ابتعدتم عن عنوان الموضوع ..
فمن قرأ العنوان .. (هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية؟!)
يعلم أنه لو أصلنا المسألة لما تشعبت هكذا
كلنا يعلم أن ولاية الامام تسقط إذا ظهر منه كفر بواح
والسؤال هنا هل الحكم بالقوانين الوضعية كفر أكبر مخرج من الملة؟؟؟؟
إذا كانت الاجابة نعم .. وهي كذلك فولاية الامام تسقط لحكمه بالقوانين الوضعية
وكما نقل لنا أبو عمر جزاه الله خيراً
.
- قول شيخ الاسلام ابن تيميةرحمه الله في التتار:- (والإنسان متى حَلّل الحرام ــ المُجمع عليه ــ أو حرَّم الحلال ــ المجمع عليه ــ أو بدّل الشرع ــ المجمع عليه ــ كان كافراً باتفاق الفقهاء) (مجموع الفتاوى) 3/ 267.
وله أقوال كثيرة في هذه الموضوع ..
-وقول ابن كثير رحمه الله فيهم:- (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كَفَر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) وقال تعالى (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) صدق الله العظيم) (البداية والنهاية) 13/ 119، ضمن أحداث عام 624هـ، عند ترجمته لجنكيز خان ...
فهذا الاجماع الذي أورده عالمان جليلان كافٍ لبيان كفر الحاكم بالقوانين الوضعية .. فلا ولاية لمن بدل شرع الله و حكم بالقوانين الوضعية ..
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[31 - Aug-2008, مساء 01:45]ـ
أخي الكريم أبو شعيب حياك الله وبياك وجزاك الله خير على هذه الردود العلمية المؤصلة المؤدبة المنصفة فقد أثلجت صدورنا وأكمل نحن نستمتع بقرأت كلامك الطيب نسأل الله أن يجعلك ممن يدب عن عرض إخوانه المجاهدين.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[31 - Aug-2008, مساء 02:03]ـ
كيف نعترف بكفر من ترك الشرع و تحاكم إلى غير الشرع أو بدل الشرع المجمع عليه أو أحل الحرام و حرم الحلال ثم نشك هل سقطت ولايته أو لا
أليس الله سبحانه يقول " و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً " فمن جعل لهم ولاية على المسلمين فقد جعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً
بغض النظر عن استطاعة المسلمين لخلعهم أو عجزهم عن ذلك
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[15 - Sep-2008, صباحاً 07:49]ـ
تفضّل يا أبا رقية، هذا ما طلبت في شأن العبيديين:
قال القاضي الإمام عياض بن موسى بن عياض السبتي، المتوفى سنة 544 هجرية، في كتابه "ترتيب المدارك وتقريب المسالك"، في المجلد السابع صفحة 274 وما يليها:
أبو بكر إسماعيل بن إسحاق بن عذرة الأنوي: أثنى عليه ابن أبي يزيد في شبيبته في كتابه معه، لأنه سُئل (أي ابن عذرة) عن خطباء بني عُبيد، وقيل له: إنهم سُنِّية. فقال: أليس يقولون: اللهم صلِّ على عبدك الحاكم وورثة الأرض؟ قالوا: نعم. قال: أرأيتم لو أنّ خطيباً خطب فأثنى على الله ورسوله، فأحسن الثناء، ثم قال: أبو جهل في الجنة .. أيكون كافراً؟ قالوا: نعم. قال: فالحاكم أشد من أبي جهل.
قال عياض: وسُئل الداودي عن المسألة، فقال: خطيبهم الذي يخطب لهم ويدعو لهم يوم الجمعة كافرٌ يُقتل، ولا يُستتاب، وتحرم عليه زوجته، ولا يرث ولا يورث، وماله فيء للمسلمين، وتعتق أمهات أولاده، ويكون مدبّروه للمسلمين، يعتق أثلاثهم بموته، لأنه لم يبق له مال، ويؤدي مكاتبوه للمسلمين، ويُعتقون بالأداء، ويرقون بالعجز، وأحكامه كلها أحكام الكفر، فإن تاب قبل أن يُعزل، إظهاراً للندم، ولم يكن أخذ دعوة القوم، قُبلت توبته، وإن كان بعد العزل أو بشيء منعه لم تُقبل، ومن صلى وراءه خوفاً أعاد الظهر أربعاً، ثم لا يقيم إذا أمكنه الخروج، ولا عذر له بكثرة عيال ولا غيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم قال عياض: أبو محمد الكبراني: من القيروان، سُئل عمن أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم أو يُقتل؟ قال: يختار القتل، ولا يعذر أحد بهذا إلا من كان أول دخولهم البلد قبل أن يعرف أمرهم، وأما بعد فقد وجب الفرار، ولا يُعذر أحد بالخوف بعد إقامته، لأن المقام في موضع يُطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز، وإنما أقام فيها من العلماء والمتعبدين على المباينة لهم، يخلو بالمسلمين عدوهم فيفتنونهم عن دينهم.
قال عياض: وعلى هذا كان جبلة بن حمود ونظرائه: ربيع القطان، وأبو الفضل الحمصي، ومروان ابن نصرون، والسبّائي، والجبيناني، يقولون ويفتون.
قال يوسف بن عبد الله الرعيني في كتابه: أجمع علماء القيروان، أبو محمد بن أبي زيد، وأبو الحسن القابسي، وأبو القاسم بن شلبون، وأبو على بن خلدون، وأبو محمد الطبيقي، وأبو بكر بن عذرة: أن حال بني عُبيد حال المرتدين والزنادقة، فحال المرتدين بما أظهروه من خلاف الشريعة، فلا يورثون بالإجماع. وحال الزنادقة، بما أخفوه من التعطيل، فيُقتلون بالزندقة. قالوا: ولا يُعذر أحد بالإكراه على الدخول في مذهبهم، بخلاف سائر أنواع الكفر، لأنه أقام بعد علمه بكفرهم، فلا يجوز له ذلك، إلا أن يختار القتل دون أن يدخل في الكفر، وعلى هذا الرأي كان أصحاب سحنون يفتون المسلمين.
قال أبو القاسم الدهّاني: وهم بخلاف الكفار، لأن كفرهم خالطه سحر، فمن اتصل بهم خالطه السحر والكفر.
ولما حُمل أهل طرابلس إلى بني عُبيد، أضمروا أن يدخلوا في دينهم عند الإكراه، ثم ردُّوا من الطريق سالمين. فقال ابن أبي زيد هم كفار، لاعتقادهم ذلك.
الشاهد في الكلام:
أن حال بني عُبيد حال المرتدين والزنادقة، فحال المرتدين بما أظهروه من خلاف الشريعة، فلا يورثون بالإجماع. وحال الزنادقة، بما أخفوه من التعطيل، فيُقتلون بالزندقة.
سماهم مرتدين لأنهم أظهروا خلاف الشريعة .. وسماهم زنادقة بسبب اعتقادهم التعطيل ..
فلا يأت مدعّ ويقول إنهم كانوا يدعون النبوة، لذلك كفّروهم .. بل هم كفّروهم لسببين كما هو واضح: تعطيل الشريعة، وتعطيل صفات الله تعالى.
ـ[التبريزي]ــــــــ[15 - Sep-2008, مساء 01:30]ـ
دخلت أول مرة على الموضوع فوجدت ردوده 101 ردا، فعزفت عن القراءة لطولها ....
فهل من خلاصة لآراء من يرى عدم سقوط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية، وخلاصة لمن يرى سقوطها؟
إن كان ذلك متعذرا، فلا بأس ... !!
العنوان مثير، وأتمنى أن تتحرر الردود من الأهواء واتباع بعض المذاهب والأفكار الشاذة، فالإسلام وسط بين طرفي نقيض، فمن يرى السقوط نتمنى أن تتحرر أفكاره من آراء الخوارج، ومن يرى عدم السقوط نتمنى أن تتحرر أفكاره من فكر المرجئة وخاصة مرجئة العصر ...
بارك الله فيك يا أبا رقية، ورزقك الإخلاص وحسن الإتباع ...
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[11 - Nov-2008, مساء 11:35]ـ
? الأول: أن حكاية هذا الإجماع متأخرة زمناً -وهذا ظاهر-؛ مما يوجب المصير إليه والضرب صفحًا عن فعل من خرج من السلف؛ فالإجماع يرفع الخلاف.
(فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين) اهـ ابن كثير في البداية والنهاية 13/ 118، 119:
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[12 - Nov-2008, صباحاً 07:29]ـ
مشاركة رقم (3#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=90241&postcount=3)
مشاركة رقم (46#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=100005&postcount=46)
مشاركة رقم (55#)! ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=101418&postcount=55)
? ثم حمل للفائدة ?
http://majles.alukah.net/attachment.php?attachmentid=21 16&d=1207714577
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[12 - Nov-2008, صباحاً 08:57]ـ
أبا رقية،
هداني الله وإياك ..
هو سؤال واحد فقط أرجو أن تجيب عنه وننتهي.
بغض النظر عن تكفير الحاكم، ألا يُعتبر هذا معتدياً على الدين؟
فهو يمنع شعبه من أصل من أصول الإيمان، وهو التحاكم إلى شريعة الله تعالى .. ويلزمهم بشريعة الشيطان .. ومن خالف هذه الشريعة، فإنه يُعاقب على ذلك.
فإن كان الحاكم الذي يمنع الناس من الصلاة في المساجد جماعة يُخلع .. فكيف بالذي يمنعهم من التحاكم إلى شريعة الله تعالى؟؟ .. بل ويجعل هذا المنع منهجاً متبعاً ملزماً.
انظر إلى الذي حدث في باكستان مثلاً .. عندما قام الشهيد - نحسبه والله حسيبه - عبدالرشيد غازي بإقامة محكمة شرعية في كراتشي .. حاربته الحكومة ودمّرت الجامع فوق رأسه وقتلت المئات من المسلمين .. بدعوى: خروجه على القانون، وفرضه لشريعة "الطالبان" .. هكذا قال رئيس حكومتها المأفون.
فهل بعد كل هذا نقول: لا يجوز الخروج؟؟
وانظر إلى ما حدث في الجزائر عندما فازت جبهة الإنقاذ الإسلامي بالانتخابات "الديموقراطية!! " .. ثم بعدها جهر قادتها بأنهم سيفرضون حكم الشريعة الإسلامية في البلاد .. ما الذي حدث؟؟ .. أبطل الجيش الانتخابات ونزل إلى الشارع وقتل أكثر من ربع مليون مسلم كانوا يأملون بإقامة حكم الله في الأرض .. وبعد هذا نقول: لا خروج؟؟
وانظر إلى ما حدث في سوريا أيام حكم النصيري الهالك حافظ الأسد في الثمانينيات .. عندما خرج عليه الشيخ الشهيد - نحسبه والله حسيبه - مروان حديد، ولا أظن أن أحداً يجادل في جواز خروجه .. ثم قال له جهراً: لن نوقف الحرب حتى تحكم بكتاب الله تعالى .. وحاربته الحكومة حتى قضت على جماعته .. وبعد هذا نقول: لا خروج؟؟
وأود أن أعلم بعدها ما حكم الخروج على مسيلمة هذا العصر، القذافي .. الذي أفتى كبار العلماء بكفره وردته .. هل نقول أيضاً: لا خروج؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[12 - Nov-2008, صباحاً 09:07]ـ
لن أرد على أي شيء مما تكتبه؛ ريثما أنتهي مما أكتب. فالسجال معكم لا ينفع؛ فقد جربت ذلك معك على الخصوص؛ وقد رأيته كذلك في سائر نقاشاتك العجيبة! مع الآخرين!!.
أما بخصوص ما جاء في مداخلتك!؛ فأذكرك أنها مخالفة لما اشترطناه في النقاش؛ فقد جاء في المشاركة رقم (2#) ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=90193&postcount=2)!!:
الأستاذ أبو رقية الذهبي ذكر شروطا
1 .........
2 ..........
3 - ألا يختلط الكلام المطروح في الحكم الشرعي في (محل النزاع) بالفتوى الواقعية؛ بمعنى إدخال الحكم في الفتوى، كأن يربط أحد الحكم الشرعي في المسألة بواقع الحكام أو تصرفاتهم؛ فإن ذلك لا دخل له بالحكم الشرعي سلبًا وإيجابًا طالما أننا حددنا محل النزاع؛ فقد يرى أحدنا الفعل من الأفعال المكفرة، ثم لا يكفر به من وقع فيه؛ فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ كما هو معروف. فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.
..........
أدبني الله وإياك!؛ بآداب الإسلام. (فالمسلمون عند شروطهم)
وللعلم؛ فكل ما تلقونه من شبهات؛ مردود عليه في ردي القادم؛ يسره الله.
فلا تتعجل يا أبا شعيب!.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[12 - Nov-2008, صباحاً 11:21]ـ
لا ألزمك بالجواب على أية حال، مع أنني التزمت بشروط الحوار في أصل السؤال، إذ قلت:
بغض النظر عن تكفير الحاكم، ألا يُعتبر هذا معتدياً على الدين؟
فهو يمنع شعبه من أصل من أصول الإيمان، وهو التحاكم إلى شريعة الله تعالى .. ويلزمهم بشريعة الشيطان .. ومن خالف هذه الشريعة، فإنه يُعاقب على ذلك.
فإن كان الحاكم الذي يمنع الناس من الصلاة في المساجد جماعة يُخلع .. فكيف بالذي يمنعهم من التحاكم إلى شريعة الله تعالى؟؟ .. بل ويجعل هذا المنع منهجاً متبعاً ملزماً.
فلم آت هنا على ذكر الواقع بشيء .. إلا أن كنت تظن أن ذكر حقيقة الحكم بالقانون (وهو الإلزام والمنع من التحاكم إلى غيره) داخل في هذا الشرط .. مما لم يفهمه أحد، ولم تنكره على أحد.
وذكري لأفعال بعض هؤلاء الحكام هو من باب التمثيل لا من باب الاستدلال.
والعجب أنك أول ناقض لهذا الشرط الذي تعيب غيرك لنقضه، إذ تقول في مشاركة رقم #40:
?الوجه الخامس?
أننا على فرض التسليم بقولك أن الحكم بالقوانين الوضعية من الكفر البواح!؛ فإن ذلك لا يستلزم -كما أثبتنا- الخروج على الحاكم؛ طالما أن ذلك الكفر البواح لم يقع على (عينه)؛ ولقد عللنا ذلك – كما سبق آنفًا- بدليلين:
* الاستدلال الأول:
وهو الإجماع الذي انعقد من زمن المحنة، ولكن قد نازَعَنا -في الاحتجاج به على مسألتنا- أخونا أبو موسى، فلا أحتج به – ((من باب التنزل فقط))! -.
* الاستدلال الثاني:
وهو أن حديث عبادة لا يتناول كل حاكم وقع منه الكفر البواح ((بعينه))؛ وإنما يبين أن الكفر البواح فقط هو المبيح للخروج على هذا ((النوع)) من الحكام. فإذا أردنا تطبيق ذلك الحديث على ((الأعيان))؛ فينبغي علينا –حينئذٍ- أن نُعْمِلَ سائر نصوص الشرع التي تضبط ذلك الأمر، وذلك بإعمال قاعدة أهل السنة في تكفير الأعيان.
وكما -ذكرنا من قبل- أن هذه القاعدة -قاعدة (أهل السنة) في التفريق بين النوع والعين- إنما بنيت على أدلة (عامة) من الكتاب والسنة؛ فهي تنطبق على كل مسلم سواءً كان حاكمًا أو محكومًا، ومن فرق بين الحاكم والمحكوم في اندراجه تحت هذه القاعدة المأخوذة من الكتاب والسنة؛ فعليه بدليل التفريق. فإذا كان المسلم (العادي) قد يعتذر له من الوقوع في الكفر البواح لمانع –من موانع التكفير- منع من ذلك كالخطإ والجهل؛ فلا تسقط حقوقه كمسلم –من أخوة ونصرة وتوريث ودفن في مقابر المسلمين .. إلخ- حتى لو وقع في الكفر البواح طالما أن الكفر لم يقع على عينه؛ فمن باب أولى أن يعتذر عن إمام المسلمين وحاكمهم لاسيما وغالبهم جُهَّال! –وهذا أقل ما يقال فيهم- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -في "فتاواه" (12/ 500 - 501) - على عموم هذه القاعدة على (كل المسلمين) بلا استثناء؛ فقال:
«فتكفير (المعيّن) -من هؤلاء الجهّال وأمثالهم؛ بحيث يحكم عليه أنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة ((لا ريب)) أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير (جميع المعيّنين) ... ؛ فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة» اهـ.
وهذا الاستدلال الثاني؛ لم يَرُدَّ عليه أخونا أبو موسى بِبِنْتِ شَفَةٍ!، إلا أنه ذهب ينقض الاستدلال الأول –وهو قياس القوانين على خلق القرآن والإجماع الوارد-، وقد تبين خطؤه فيه كما سبق.
ومن أظهر اللوازم التي تُلْزِم المخالف بهذا التأصيل؛ أنا نقول:
لو أن حاكمًا:
[1] عادلاً،
[2] يحكم بالكتاب والسنة،
[3] عالمًا من أهل الاجتهاد!؛.
لو أن مثل هذا الحاكم وقع في الكفر البواح الذي لا لبس فيه؛ فسب الله مثلاً، ولكن ذلك وقع منه على سبيل الخطأ اللفظي وسبق اللسان -كالذي فقد دابته فقال اللهم أنت عبدي! وأنا ربك!! -؛ فلو أن هذا الحاكم وقع فيما ذكرنا على هذا الوجه؛ فهل تسقط ولايته لمجرد وقوعه في ذلك؟! حتى ولو قال: أنه لم يقصد (قول) ذلك!
فالإجابة التي تَلْزَمُ –من ((لا يشترط)) وقوع الكفر على عين الحاكم! - ينبغي أن تكون بالإيجاب!؛ أي أن إمامته تسقط بذلك!؛ فإن النبي (ص) قال: «إلا أن ((تروا)) كفرًا بواحًا»، ولم يقل: «إلا ((أن يكفر)) كفرًا بواحًا» -كما سبق من قول أخينا أبي عبد الرحمن المصري-؛ فبمجرد رؤية الكفر البواح سواء وقع ذلك منه خطأ أو عمدًا؛ فإن ذلك مُسْقِطٌ لإمامته!؛ لأن الحديث لم يشترط ذلك؛ فكون فعله ذلك صادرًا على سبيل الخطأ أو التعمد؛ إنما يكون في أمر الحكم على المعين، وهو لا يلزمنا –على مذهبهم! - بنص الحديث!!.
أما الإجابة -على مذهب من ((يشترط)) وقوع الكفر على عين الحاكم، وهو مذهبنا-؛ فتكون بالنفي. أي أن إمامته لا تسقط بوقوعه في ذلك الكفر البواح حتى يقع ذلك الكفر على (عينه)؛ فلربما وقع ذلك منه على وجه الخطأ، والخطأ من موانع تكفير المعين، فلا تسقط إمامته بمجرد الوقوع في ذلك حتى وإن كان الحاكم ((عالمًا)) من أهل الاجتهاد؛ فكيف بمن هو دونه من أهل الجهل؟!.
فإن قيل إن الخطأ مستثنى من ذلك!؛ قلنا والجهل مثله تمامًا ولا فرق؛ فهو أيضًا من موانع التكفير كالخطأ، وظاهر الحديث لم يستثن أي مانع من موانع التكفير، فلم يستثن الخطأ ولا غيره؛ فمن استثنى الخطأ من سائر موانع التكفير؛ طولب بالدليل (الشرعي) على هذا الاستثناء–ودونه خرط القتاد! -؛ فإن لم يأت بالدليل (الشرعي)؛ أُلْزِمَ باستثناء سائر الموانع كالجهل والتأويل ... إلخ.
فتبين بهذا الاستدلال؛ أنه لا تسقط ولاية الحاكم بمجرد وقوعه في الكفر البواح؛ إلا أن يقع ذلك الكفر على (عينه)؛ فقول النبي (ص) «إلا أن تروا كفرًا بواحًا»؛ ينبغي أن يكون معناه: «إلا أن يكفر كفرًا بواحًا»، ولقد صرح بذلك ثلاثة من شراح الحديث من الأئمة الكبار؛ منهم:
1 - الإمام أبو الحسن ابن بطال:
قال في "شرحه على البخاري" (10/ 7): «فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة، وألا يشق عصا المسلمين، وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم، إلا (((أن يكفر))) الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام، فلا طاعة لمخلوق عليه» اهـ.
2 - الحافظ ابن حجر:
قال في "الفتح" (13/ 8) -وبمثله العيني في "عمدة القاري" (24/ 267): «ونقل بن التين عن الداودي قال: (الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم؛ وجب؛ وإلا فالواجب الصبر). وعن بعضهم: (لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء؛ فان أحدث جورا بعد أن كان عدلا؛ فاختلفوا في جواز الخروج عليه) والصحيح المنع إلا (((أن يكفر))) فيجب الخروج عليه» اهـ.
3 - الإمام بدر الدين العيني:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال في "عمدة القاري" (24/ 265): «قوله من خرج من السلطان أي من طاعته قوله فليصبر يعني فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج عن طاعته لأن في ذلك حقن الدماء وتسكين الفتنة إلا (((أن يكفر))) الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق عليه» اهـ.
4 - القاضي عياض:
أقول: بل ومن تأمل قول القاضي عياض: «أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر؛ انعزل» اهـ؛ أقول ومن تأمله؛ وجد قوله لا يختلف كثيرًا عمن سبقوه من الأئمة؛ فإنه قال: «طرأ ((عليه)) الكفر» =بمعنى= «وقع عليه الكفر»؛ فهل يصح أن نقول أنه وقع عليه الكفر إلا ونحن نقصد بذلك عينه؟!. فمن بديع أقوال أهل العلم –كما هو معلوم- أنه «ليس كل من وقع في الكفر؛ ((وقع عليه الكفر))»، فما أشبه ذلك بقول القاضي عياض؛ فتامل!.
?الوجه السادس?
أنه على فرض التسليم أيضًا بأن الحكم بالقوانين من الكفر (البواح)!؛ فإن واقعنا الذي نعيشه الآن ((واقع مُكَرَّر)) بمعنى الكلمة!، وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، ثم دخول الاحتلال الغربي كذلك، ولن أضرب لأخينا أبي موسى أمثالاً تاريخية مرة أخرى حتى لا يتملص منها كما فعل مع نقلي عن الظاهر بيبرس؛ ولكني سأجمل في القول؛ فأقول له:
* كم دولة –مذ دخل التتار والغرب الكافر بلاد الإسلام- لم تستبدل شريعة الرحمن ((أو بعضها))؟!
* الجواب: إن أكثر بلاد الإسلام –إن لم يكن كلها- وقعت في هذا التبديل الكلي أو ((الجزئي)) لشريعة الرحمن، ولا فرق في ذلك عند من يكفر بالحكم بالقوانين –كما هو معلوم! -.
أقول:
فهل عُلِمَ أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين على مدار ستمائة عام!! - نزَعَ يدًا من طاعة أو رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؟!
وهل عُلِمَ أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين على مدار ستمائة عام!! - أسقط ولاية أحد من هؤلاء الأئمة لمجرد أنهم رأوا منهم الكفر البواح –كما زعم أبو موسى! - دون أن يُسْقِطوا الكفر على الأعيان؟! اللهم لا؛ إلا في حالات معينة ودول معينة، -كما نقل! أبو موسى! -؛ وسيأتي الرد عليه في ذلك؛ فترقب!.
وأزيد: وهل يُعْلَمُ أن أحدًا من أهل العلم (((المعتبرين))) –ممن يكفرون بالحكم بالقوانين- في عصرنا يرى سقوط ولاية الحكام الحاليين أو يرى كفرهم بأعينهم لمجرد أنهم حكموا بالقوانين.
فأنت الآن تتكلم عن الحكم العيني، الذي يختلف من شخص إلى آخر .. مع أنك قلت شارحاً لشرطك الآنف الذكر:
فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.
فإن كنت تسلّم لنا جدلاً أن الحكم بالقانون من الكفر البواح .. فيجب عليك التسليم لنا جدلاً أن ولاية الحاكم ساقطة بذلك، كحكم عام في المسألة.
أما أن تدخل الآن في شروط التكفير وموانعه .. فهذا مناقض لما اشترطته .. لأن الحكم ثابت والفتوى تتغير بتغير الواقع.
وهذا ما عندي، ولا ألزمك بشيء من الرد .. فقط حتى يعلم القارئ أنني لم أخالف، بل اتبعت فهمك وتطبيقك أنت لهذا الشرط.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[12 - Nov-2008, مساء 12:10]ـ
أبا رقية اتق الله وكف عن نقاش هذه الأمور
التي تأتي فيها بالعجائب .. غفر الله لك
والله لا يقول بقولك أحد من العلماء لا من السلف ولا الخلف
وحيث إنك ادعيت أن تحكيم غير شريعة الله في كل شاردة وواردة وحمل الناس على ذلك .. ليس من الكفر في شيء
فلا غرابة أن تبني على ذلك نتائج فاسدة خطيرة كهذه وغيرها
اتق الله أرجوك! واهتم بما ينفعك في آخرتك .. ودع عنك نقاش تعطيل أحكام الشريعة
فهل نصبك الحكام محاميا؟
والله المستعان
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[12 - Nov-2008, مساء 12:39]ـ
أبا رقية اتق الله وكف عن نقاش هذه الأمور
التي تأتي فيها بالعجائب .. غفر الله لك
والله لا يقول بقولك أحد من العلماء لا من السلف ولا الخلف
وحيث إنك ادعيت أن تحكيم غير شريعة الله في كل شاردة وواردة وحمل الناس على ذلك .. ليس من الكفر في شيء
فلا غرابة أن تبني على ذلك نتائج فاسدة خطيرة كهذه وغيرها
اتق الله أرجوك! واهتم بما ينفعك في آخرتك .. ودع عنك نقاش تعطيل أحكام الشريعة
فهل نصبك الحكام محاميا؟
والله المستعان
أشكرك على النصيحة المهذبة!!!؛ فهي إنما تنم عن حسن! خلقك.
وردي القادم يكفيني -إن شاء الله- عن الاشتغال بالمهاترات.
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=130149&postcount=19
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[13 - Nov-2008, صباحاً 02:07]ـ
السلام عليكم ..
أبا رقية .. وفقه الله
هل نزل شي بخصوص سؤالي؟
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[13 - Nov-2008, صباحاً 03:40]ـ
السلام عليكم ..
أبا رقية .. وفقه الله
هل نزل شي بخصوص سؤالي؟
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
أعتذر لجميع الإخوة بأني سأنقطع عن المشاركة، وذلك لفترة غير محددة!؛ فإني الآن منشغل بتحضير ((ردي القادم))! -الذي وعدتكم به-، وأمور أخرى كذلك. ولأني أرى أن الردود قد كثرت بصورة أخشى معها أن تكون حالت بين كثير من الإخوة المتابعين وبين الوصول إلى الحق.
وأرجو أن تكون هذه الفترة كافية لأخي أبي شعيب -وغيره!! - حتى يجهز فيها ما يريد!.
كما أرجو كذلك أن تكون هذه الفترة كافية لهم ليقرأوا ما سبق مني بتأنٍ شديد؛ فإني سأفعل ذلك! مع ما كتبوه! -إن شاء الله-.
ومن أراد أن يدلو بدلوه خلال هذه الفترة؛ فليفعل؛ وإنا -إن شاء الله متابعون- لكل ما يُكتبُ في الموضوع.
وأُطَمْئِنُ إخواني في كل مكان؛ بأن أي مشاركة طرحت -وستطرح- في هذا الموضوع؛ فإننا سوف ننظر إليها بعين الاهتمام والإنصاف، وسيكون لدينا عليها (((جميعها))) جوابًا إن شاء الله، وذلك بداية بمشاركة الأخ (عبد الله آل سيف - رقم 57#)، وحتى آخر مشاركة تطرح إن شاء الله.
ولا أريد أن أُكْثِرَ من الوعود أكثر من هذا؛ فلقد استنزفتِ المشاركات الأخيرة الكثير من وقتي دون فائدة تذكر!، ولذلك أقول لإخواني جميعًا: لا تتعجلوا عَلَيَّ-بارك الله فيم-؛ فالجواب ما ترون، لا ما تسمعون!.
والله المستعان
أخوكم
أبو رقية الذهبي
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[18 - Nov-2008, مساء 10:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والشاهد [/ U]:
أننا لو سلمنا بقولك أنه قال قوله ذلك في مسألة الحكم بالقوانين؛ فيكون ذلك في حالة واحدة فقط؛ ألا وهي كفر من (جَوَّزَ) أو (أباح=استحل) الحكم بها؛ فليس كلامه عمن حكم بها دون (تجويز) أو (استحلال) بدليل قوله «من سَوَّغَ»؛ فإن قيل: إن حكمه للقوانين يتضمن استحلالها؛ قلنا: فما فائدة ذكر «التسويغ» إذاً؟!
? الوجه الثالث:
أن لشيخ الإسلام مقالاً -لا أظنك تجهله!؛ بل أظنك تخفيه!! - في عين مسألة الحكم بالقوانين، وقد اشترط فيها تعريف المتلبس بذلك أو إعذاره بجهله؛ وهو قوله - "منهاج السنة" (5/ 130):
«ولا ريب أن ((من لم يعتقد)) وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله؛ فهو كافر. فمن ((استحل)) أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو كافر. [ثم قال] ... بل ((كثير)) من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة؛ وهذا هو الكفر!؛ ... فهؤلاء إذا (((عرفوا))) أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله ((فلم يلتزموا)) ذلك بل ((استحلوا)) أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله؛ فهم كفار!؛ (((وإلا كانوا جهالاً)))» اهـ.
يا أخي ألآ يقال أنهم استحلوا ذلك بتسميتهم لوزارة " الحكم بغير ما أنزل الله تعالى " بـ[وزارة العدل]!!.
وأنهم دائماً يقولون: [نحن نحكم بالعدل]!! مع أنهم يحكمون بالقوانين الوضعية!!!
وتسميتهم للمحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله تعالى " بـ[محاكم العدل]!!
ألا يعد كل ذلك استحلالاً قولياً منهم!!
وذلك مع القول طبعاً أن الخروج عليهم يترتب عليه من المفاسد ما هو معلوم للجميع.
أرجوا أن يكون هذا الرأي له حيز في ردك القادم إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[18 - Nov-2008, مساء 10:46]ـ
يا أخي ألآ يقال أنهم استحلوا ذلك بتسميتهم لوزارة " الحكم بغير ما أنزل الله تعالى " بـ[وزارة العدل]!!.
وأنهم دائماً يقولون: [نحن نحكم بالعدل]!! مع أنهم يحكمون بالقوانين الوضعية!!!
وتسميتهم للمحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله تعالى " بـ[محاكم العدل]!!
ألا يعد كل ذلك استحلالاً قولياً منهم!!
وذلك مع القول طبعاً أن الخروج عليهم يترتب عليه من المفاسد ما هو معلوم للجميع.
أرجوا أن يكون هذا الرأي له حيز في ردك القادم إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرًا على مداخلاتك؛ فأنا استفيد منها، ومن مداخلات سائر الإخوة.
وقد يستغرب البعض قولي هذا؛ لكوني أخالفهم؛ فأرد عليهم.
ولكني فعلا أستفيد؛ فهذه المداخلات تثري موضوعي؛ وكتاباتي؛ فلا أدع شاردة ترد على قلوب إخواني؛ إلا وأرد عليها، أو أقبلها إن كانت حقًا.
فوالله ما أنشأت هذا الموضوع؛ إلا كي أستخرج (كل) ما في جعبة (إخواني) المخالفين؛ وهدفي من ذلك:
? إما للثبات على الحق -كما أظنه- الذي أنا عليه؛ وذلك لا يكون إلا برد (كل) الشبهات، والتي لا يمكنني معرفتها إلا من خلال هذا السجال؛ كما في هذا الموضوع وغيره.
? وإما للتراجع عن (بعض) ما ظننته أنه الحق؛ وذلك إذا قدحت في ذهني إحدى هذه المداخلات.
وأعدكم يا أخانا؛ أن (كل) هذه المداخلات؛ سيكون لها حيز في ردي القادم؛ كما وعدت.
فاللهم أعني على الوفاء. (آمين).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[24 - Dec-2008, صباحاً 02:15]ـ
للرفع.
ـ[أبوحذيفة-الانصاري]ــــــــ[21 - Feb-2009, مساء 05:10]ـ
كيف نعترف بكفر من ترك الشرع و تحاكم إلى غير الشرع أو بدل الشرع المجمع عليه أو أحل الحرام و حرم الحلال ثم نشك هل سقطت ولايته أو لا
أليس الله سبحانه يقول " و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً " فمن جعل لهم ولاية على المسلمين فقد جعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً
بغض النظر عن استطاعة المسلمين لخلعهم أو عجزهم عن ذلك
أحسنت بارك الله فيك
ـ[أبوحذيفة-الانصاري]ــــــــ[21 - Feb-2009, مساء 05:45]ـ
سبحان الله لا يتعب بعض المسلمين من الجدال عن الطواغيت باتباع المتشابه من القول وترك المحكم ......
فقط أريد ان اسئل سؤالا واحدا هل الشيخ ابن باز رحمه الله حينما افتى بكفر صدام حسين ناقشه واقام عليه الحجة ام افتى بكفره من عن بعد رغم انا صدام كان يصلي ويبني المساجد وسبق له ان اعتمر ومعا ذالك الشيخ ابن باز قال عنه ولو صلى وصام وقال اني من المسلمين كل ذالك لا ينفعه حتى يتبرء من الافكار البعثية الالحادية رغم ان البعثيين ليسوا ملاحدة وكان يهيج الشعب العراقي ويطلب منهم القيام على صدام ...
ام المسئلة ممكنة مع ابن باز وغير ممكنة مع غيره من العلماء.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[21 - Feb-2009, مساء 09:43]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا رقية وجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم ونفعنا الله بعلمكم
ـ[روضة المحب]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 12:33]ـ
لماذا قطعتم الموضوع أرجوا المواصلة
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 04:50]ـ
لماذا قطعتم الموضوع أرجوا المواصلة
عن الشّيخ أبي رقية الذهبي-حفظه الله-.
منقطع عن الانترنت من تاريخ 25/ربيع الآخر/1430هـ إلى أجلٍ غير مُسَمى؛ والله المستعان.
ـ[ابو البراء الغزي]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 06:56]ـ
ايها الاحباب اعانكم الله على الطاعه و رزقكم الجنه اجمعين
من شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية
للشيخ محمد امان بن علي الجامي
؟ (والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله)
ولو شرع رجال التشريع تشريعا أحكاما وعقوبات مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا الناس إلى ذلك يعتبرون أربابا من دون الله، وقد استساغوا أن يطلق عليهم رجال التشريع وهي عبارة صعبة عند المؤمنين إطلاق رجال التشريع على الناس صعبة جدا لأن المشرع هو الله، المشرع الحقيق هو الله وقد يأذن الله لرسوله أن يشرع ويحرم ويحلل بإذنه لأن الله جعل طاعته من طاعته "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" طاعة رسول الله من طاعة الله لذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم ما لم يأت تحريمه في الكتاب كما حرم لحوم الحمر الأهلية في خيبر وكما حرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها القرآن إنما حرم الجمع بين الأختين لذلك إطلاق المشرع على النبي عليه الصلاة والسلام جائز لأن الله أعطاه الطاعة المطلقة حيث أعاد الفعل في قوله تعالى "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" ولما وصل الأمر إلى ولاة الأمر لم يعطهم الطاعة المطلقة قال "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر" أولوا الأمر إنما يطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله في حدود طاعة الله وطاعة رسوله ليس لهم أن يشرعوا فيطاعوا لو شرعوا تشريعا وحللوا وحرموا ووضعوا قوانين في الأحكام في العقوبات لا طاعة لهم وهم أرباب من دون الله فعبادتهم باطلة اتباعهم في التحليل والتحريم والتشريع والتبديل ووضع العقوبات الجديدة المخالفة لشرع الله تعالى اتباعهم في ذلك يعتبر عبادة لهم ويعتبر شركا أكبر، ليس الشرك أن تسجد لغير الله وتركع وتذبح وتستغيث فقط، إن اتبعت غير الله في التشريع في التحليل والتجريم قد أشركت وجعلت ذلك المشرع المحلل المحرم شريكا لله تعالى لذلك يقول الشيخ رحمه الله
(والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله).
هل تسقط ولاية من هذا حاله؟؟؟
غفر الله لنا ولكم
اخوكم ابو البراء الغزي
ـ[أبوحذيفة-الانصاري]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 07:12]ـ
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي:
(لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلَّت أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أم أضاعه، حتى يسأله عن أهل بيته خاصة) ().
قال r أن النبي tوعن أنس إن الله سائل كلٍ راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته))).
قال: r أن النبي tوعن أبي هريرة
(ما من أمير عشرة إلا وهو يُؤتَى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور)،
وعن أبي يرفعهـ (ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا أتى الله يوم القيامة يده إلىtأمامة عنقه فكه بره أو أوثقه إثمه ().
tوعن أبي سعيد الخدري قال:rأن النبي
(أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر)
وقد قال الماوردي رحمه الله في بيان هذا الواجب من الواجبات المنوطة بالإمام المسلم:
حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة،
فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصوابوأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من الخلل والأمة ممنوعة من الزلل،
ويقوم بتنفيذ الأحكام بين المتشاجِرين وقطع الخصام بين المتنازِعين، حتى تعم النَصَفة فلا يتعدى ظالم
ولا يضعف مظلوم، ويقيم الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتُحفَظُ حقوق عباده منالإتلاف))
ورحم الله ابن المبارك حيث قال:
كم يرفع الله بالسلطان مظلمةً في ديننا رحمة منه ودنيانا
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبلٌ وكان أضعفنا نهبا لأقوانا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوحذيفة-الانصاري]ــــــــ[05 - May-2009, مساء 07:16]ـ
أخي أبو البراء هذا كلامة سيكون ثقيل على قلوب دعاة الارجاء خصوصا الربيعين الجامية
من شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية
للشيخ محمد امان بن علي الجامي
؟ (والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله)
ولو شرع رجال التشريع تشريعا أحكاما وعقوبات مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا الناس إلى ذلك يعتبرون أربابا من دون الله، وقد استساغوا أن يطلق عليهم رجال التشريع وهي عبارة صعبة عند المؤمنين إطلاق رجال التشريع على الناس صعبة جدا لأن المشرع هو الله، المشرع الحقيق هو الله وقد يأذن الله لرسوله أن يشرع ويحرم ويحلل بإذنه لأن الله جعل طاعته من طاعته "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" طاعة رسول الله من طاعة الله لذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم ما لم يأت تحريمه في الكتاب كما حرم لحوم الحمر الأهلية في خيبر وكما حرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها القرآن إنما حرم الجمع بين الأختين لذلك إطلاق المشرع على النبي عليه الصلاة والسلام جائز لأن الله أعطاه الطاعة المطلقة حيث أعاد الفعل في قوله تعالى "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" ولما وصل الأمر إلى ولاة الأمر لم يعطهم الطاعة المطلقة قال "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر" أولوا الأمر إنما يطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله في حدود طاعة الله وطاعة رسوله ليس لهم أن يشرعوا فيطاعوا لو شرعوا تشريعا وحللوا وحرموا ووضعوا قوانين في الأحكام في العقوبات لا طاعة لهم وهم أرباب من دون الله فعبادتهم باطلة اتباعهم في التحليل والتحريم والتشريع والتبديل ووضع العقوبات الجديدة المخالفة لشرع الله تعالى اتباعهم في ذلك يعتبر عبادة لهم ويعتبر شركا أكبر، ليس الشرك أن تسجد لغير الله وتركع وتذبح وتستغيث فقط، إن اتبعت غير الله في التشريع في التحليل والتجريم قد أشركت وجعلت ذلك المشرع المحلل المحرم شريكا لله تعالى لذلك يقول الشيخ رحمه الله
(والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله).(/)
إشكال واستفسار
ـ[الحضرمي2007]ــــــــ[19 - Feb-2008, مساء 07:16]ـ
الاخوة من المشائخ وطلاب العلم الفضلاء وفقهم الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد قرأت فتوى لبعض مشايخنا الفضلاء وأشكلت علي وهاكم نصها: ((بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ .............. حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم هل يشترط إقامة الحجة قبل تبديع المعين أم لايشترط؟ وإذا كان لايشترط فكيف نجيب على من يعترض بأن التبديع تترتب عليه أحكام قد تكون بدعة مكفرة أو مفسقة ويترتب عليه أحكام التعامل مع أهل البدع عند أهل السنة مثل تجنب الدراسة عليه لغير ضرورة؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته " ((مسألة التبديع ليست كالتكفير وإنما التبديع يكتفى فيه بما دون إقامة الحجة كما قرر هذا أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية)) ولكن السائل قال من تكون بدعته مكفرة فالذي بدعته مكفرة هذا الذي تقام عليه الحجة بالكفر؛ لأنه وقع في الكفر سواء كان الكفر من جهة البدعة أو من جهة المخالفة الأخرى التي هي من قبيل المعاصي التي يفعلها وهو يعلم انه مخالف ليس المقصود التكفير بالمعصية فإذا وصل إلى حد الكفر فهذا الذي تقام علية الحجة، وأما البدعة من حيث هي البدعة غير المكفرة أو حتى المكفرة، فإنه لا يقال أنه لا يبدع الرجل حتى تقام عليه الحجة؛ بل يبدع ثم إن كانت بدعته مكفرة، فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة وان كانت بدعته مفسقة؛ فإن هذا لا يجوز أن يكفر أصلا؛ لأنه لم يقع في الكفر، وأما التعامل مع أهل البدع فكل من حكمنا عليه أنه من أهل البدع، فإنه يعامل المعاملة المناسبة وأهل البدع ليسوا على درجة واحدة في أصل بدعهم ولا كذلك في الدعوة إليها من عدم ذلك ولا في وجود الشبه عند بعضهم من عدمها، فيفرق بين هؤلاء الذين يتفاوتون في المخالفة ويعاملون بحسب ما تقتضيه المصلحة كما انه يفرق أيضا بينهم في مدى ما يشرع من هجرهم وعدمه، فإنه ليس كل مبتدع يشرع هجره، إذا كان تألفه يجدي في دعوته ويقربه إلى السنة، فإنه يتألف وإذا كان لا يرجى منه ذلك ومخالطته يخشى منها أن تؤثر على أهل السنة في عقيدتهم، فإنه يباعد ويهجر؛ لأن مخالطته تصحب الفتنه والشر والمخالفة وكل ما أدى إلى ذلك، فإنه يتجنب.
ووجه الاشكال عندي ان تعلمت من بعض طلاب العلم عندنا انه لابد من قيام الحجة في مسألة التبديع والتفسيق بينما قرر الشيخ عكس ذلك بقوله أنمايكتفي في التبديع بما دون أقامة الحجة.
الاشكال الثاني نسبة ذلك لابن تيمية لان من علمنا نسب إشتراط إقامة الحجةفي التبديع الى أن تيمية.
الاستفسار ما مراد الشيخ بقوله بمادون إقامة الحجة؟
أفيدونا أفادكم الله؟
ـ[الحضرمي2007]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 08:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد:
المشايخ الفضلاء ولاخوان من طلاب العلم نرجوا منكم التفاعل وفقكم الله
أخوكم/ الحضرمي
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
لو كنا نبني معلوماتنا لما ضاعت منا.
ـ[الجواد المغربي]ــــــــ[19 - Feb-2008, مساء 07:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
ملف لو كنا نبني معارفنا لما ضاعت منا
نحو نظرية لبناء المعارف والمعلومات
لو كنا نبني معارفنا لما ضاعت منا.
يشتكي الطلبة والتلامذة ومختلف الدارسين من ضعف قدرتهم على استدعاء المعارف والمعلومات التي درسوها في مراحل تعليمية متقدمة. ليس فقط المعارف التفصيلية، بل حتى بعض المحاور الإجمالية. ويعزون السبب إلى ضعف ذاكراتهم. أو يرجعون ذلك إلى عامل النسيان على اعتباره سلوكا طبعيا، أو أن قدرة الذاكرة الاستيعابية لا تتحمل كل ذلك الزخم المعلوماتي الكبير، وكذلك لاختلاف المعطيات والكلمات والأفكار وتعددها، فمنها ذو الأبعاد الاجتماعية؛ والاقتصادية والثقافية والذاتية ...
سبب هذا الضعف أو العجز ليس آيلاً إلى ضعف الذاكرة ولا إلى تداخل الأفكار والمعطيات
ولا إلى عامل النسيان، ولا غير ذلك من الأسباب، إنما حقيقته هي أننا لا نمتلك منهجية لبناء معارفنا أو بكلمة أخرى: ليست لنا فلسفة تعليمية محكمة تؤهلنا لترتيب المعارف والمعلومات والمعطيات التي ندرسها ونتلقاها، وليس يخفاك أن التنظيم من أسّ الأسس في الحياة.
فلو أنك وضعت حقائبك في صندوق سيارتك غير آبه بتنظيمها وترتيبها لما تحمها صندوقها. لكن لو نظمتها بذكاء وحرصت على ملء فراغات الصندوق بصغارها ... لاستحملها، بل وزيادة. فهذا مثال يوضح مكاتة التنظيم وفائدته.
أزيدك شيئا اعلم أن التكنولوجيا أساسها التنظيم وهي نتيجة تنظيم، وكل ما تراه أمامك في هذه اللحظة فهو ناتج عن التنظيم وحسن الترتيب والاستثمار، ولولا هذا التنظيم لما كان للحياة ذوقٌ ونكهة.
إن المعرفة تبنى ولا تعطى جاهزة. فعندما نساهم في بناء المعارف والمعلومات التي نتلقاها من مختلف الوسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية .... ونضفي عليها صبغتنا الذاتية، ونضعها في المكان الذي يليق بها في أذهانا يسهل علينا استذكارها متى شئنا. أي يسهل علينا التحكم فيها.
أما المعارف التي نحشدها حشدا إلى أذهاننا، نستدخلها كما هي في مصدرها ولا نحتك بها احتكاك نقد وتحليل وتفكيك، وإعادة ربط وإدماج ... فإنها سَُِرعان ما تذهب مع الرياح فمكانها الذاكرة الدنيا ولا تتجاوزها. أو حتى إن وصلت إلى الذاكرة القصوى بالتكرار، فإنها لا تمكث هنالك. ذلك أنها لم تندمج مع غيرها من المعلومات، التي يحتوي عليها الفكر، فلا تأخذ مكانها المناسب. إن ترابط الأحداث يساعد في تذكرها سواء أكان الترابط وجدانيا عاطفيا أم تلقائيا أم من خلال أحداث خاصة.
إن الترابط يساعد في استدعاء جميع تفاصيل المادة المتعلمة، كما أن السياق الذي تحدث فيه الخبرة أو التعليم يساعد في استرجاعها، وذلك لاقتران الحدث أو التعلم زمانيا ومكانيا في سياقها العام.
والذي يبني معارفه يدرك قيمتها ومكانها ويثمنها، إذن كيف تتم وتكمل عملية البناء هذه؟
نواصل في المقبلة إن شاء الله.
ـ[ضيف الله الشمراني]ــــــــ[19 - Feb-2008, مساء 11:22]ـ
واصل بارك الله فيك
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 05:48]ـ
واصل أحسن الله اليك أخي الفاضل
ـ[الجواد المغربي]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 09:05]ـ
والذي يبني معارفه يدرك قيمتاها ومكانها ويثمنها، إذن كيف تتم عملية البناء هذه؟
1 - الفهم السديد للمعارف والمعلومات قبل استدخالها الذهن. والفهم هو الربط بين مكونات عناصرها، والمقارنة بينها، والتساؤل عنها ... والفهم يتوقف على عملية تجزئ المعلومات، والأفكار لتصبح إجرائية ملموسة قابلة للملاحظة. ثم المطلوب تمحيص/ فحص كل جزء على حدته بعد إرجاعه لأصله الأول. وتمَّ أليات لضبط هذا الفهم.
- الانتباه والتركيز وتجميع الذهن. ويتبع ذلك تجنب الحركات، وكل الشواغل بما فيها التفكير في موضوع آخر مجاور للموضوع المنصب عليه الانتباه.
- التؤدة والتحلي بالحكمة، وترك العجلة والسرعة، والأحكام القبلية المسبقة. فقد تبادرك فكرة بسهولة الموضوع أو أنك سبق أن درست واطلعت عليه في مكان آخر، فينشغل فكره بهذا عن الانتباه، وسيكون لذلك أثر سالب لفهمك، فحذاريك.
- الرغبة في تلقي المعرفة والاستفادة، أو التعطش إلى طلب الحقائق للإفادة منها. إن درجة حبك المعرفة والاستفادة لخير دافع إلى اقتناصها، فهذا ضابط خطير يجب التركيز عليه، والتفطن له. فكن قناصا ولا تك حاطب ليل.
- التسميع والتَّكرار، أي القراءة بصوت مرتفع. وكذا التفكير بصوت مرتفع. فكأني بالمسمع يقرأ أولا؛ وهذا نشاط مهم للفهم، ويسمع ثانيا، وبهذا فقد جمع بين الحسنيين. فلتحرص الحرص.
- الاستعانة بالقلم لتسجيل الملاحظات وما يراهُ الدارس مهماً في فهم الموضوع. فإن كان كتابا فالأولى أن يخطَّ بقلمه في هوامشه وحواشيه أو يتخذ كراسة خاصة به؛ يدون عليها محاوره وجزئياته الرئيسة. فشارك المؤلفين في التأليف.
- التساؤل مفتاح أساس من مفاتيح الفهم. فالقدرة على طرح السؤال جزء كبير من الفهم، والمتسائل لا بد أن يجد جواباً. فالذي لا يقدر على السؤال لم يفهم، وإلا فإن فهمه مشوش مضطرب.
وكذلك دقة السؤال دليل قوي على دقة الفهم. ونحفظ قديما: " السؤال نصف الجواب".
إن المتسائل واجد الجواب إن عاجلا أو آجلا.
2 - الربط بين أجزاء الموضوع من جانب ومواضيع أخرى درست قبلا.
فالمعارف تتكامل ويتأسس بعضها على بعض. وفهمها الكامل يكون عندما تستدعى المعلومات والمواضيع الأخرى باعتبارها مكملات للفهم والموضوع.
فالتفكير السديد هو الذي يتناول الأمور في كليتها: فليس ثمة فواصل/ حواجز بين الحقول؛ بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي والفني والثقافي ... كل ذلك يتلاقح ويؤثر بعضه في الآخر. فلنعلم أن الأصل في الأشياء/ مادية كانت أو معنوية/ التداخل والانسجام والتلاقح، أما التقسيم والتفريع فهو كائن لغايات تربوية تعليمية.
بين الحفظ / والاجتهاد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الجواد المغربي]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 10:00]ـ
الموضوع المقبل مهم أي أهمية؛ عنوانه في السؤال التالي: الحفظ والإجتهاد؛ أية علاقة؟ سنواصل في المقبلة إن شاء الله.
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 11:47]ـ
كلام جميل(/)
في ذكرى استشهاد الإمام البنا
ـ[السيد سليمان نور الله]ــــــــ[19 - Feb-2008, مساء 11:42]ـ
في ذكرى استشهاد الإمام البنا
السيد سليمان نور الله
الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتمم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا محمد وآله وصحبه الغر الميامين، أما بعد؛
فإن الله تعالى مَنَّ على خلقه بوجوب معرفته، وجبلهم على عبادته، وحسن طاعته، وهداهم إلى سواء السبيل، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، ليأخذوا بأيديهم من الضلال إلى الهدى، وليخرجوهم من الظلمات إلى النور " بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد " وكلما احتاج الناس إلى من يهديهم أرسل إليهم من أنفسهم الأنبياء والرسل تترى " وإن من أمة إلا خلا فيها نذير" ليبقى الناس متذكرين، وليظل الحق واضحا لا لبس فيه ولا غموض " ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيي عن بينة " حتى أشرقت الدنيا ببعثة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم؛ فكانت بعثته رحمة للخلق "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" فبلغت دعوته الآفاق، ودكت معاقل الكفر والطغيان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يدع لهم شيئا – صغيرا أو كبيرا – من أمور الدنيا والآخرة إلا أوضحه، ولا حكما يحتاج إليه المسلم إلا بينه، وترك الناس على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك.
لكن تباعُد الزمان، وتوالي الأحداث، جعل كثيرا من الناس يتناسون أمر دينهم، ويغفلون عن طبيعة دعوتهم " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر " وتركوا سنة نبيهم –صلى الله عليه وسلم– واتبعوا كل ناعق؛ عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ". قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: " فمن ". فاستهان الأعداء بأمتنا، وتجرؤا عليها، وجعلوا بلاد الإسلام – على مدى التاريخ - مسرحا لتنفيذ مخططاتهم، وبؤرة لتصدير نفاياتهم الفكرية والثقافية والاجتماعية، مما آذن بخطر شديد، ضرب بفساده كل مجال، وجعل الناس في حيرة من أمرهم ينتظرون من يأخذ بأيديهم، ويعيدهم إلى حظيرة الإسلام العظيم.
غير أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، سوى ما أخبر هو به أن العلماء " ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر " فالعلماء هم أساس الهداية، ونور البصيرة الذي يزيل الغشاوة، ويوضح معالم الدين، ويفرق بين الخير والشر، ومع العلماء:" لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين عدوهم، لا يضرهم من خالفهم، حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك " ليكونوا شهودا على الناس، وعونا لطالبي الحق، وقوة تحفظ بيضة الإسلام.
بيد أن الأمة في عصورها المختلفة احتاجت إلى قادة نبلاء، وأئمة أجلاء، من الرجال العدول الحكماء، الذين ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين يقومون مقام الأنبياء، يبذلون جهدهم ودماءهم في سبيل الله، وينصحون للأمة، ويجددون لها أمر دينها، فيسوسون الناس نحو السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة، وهذا لا يتحقق إلا لقلة نادرة، اختصها الله تعالى بمهمة الأنبياء، وجبلها لطاعته، ووفقها للمضي في سبيله، وأمدها بمدد من عنده، حفظا لأمة الإسلام، وتجديدا لأمر دينها، لا تستوقفها عقبات، ولا يحيد بها هوى، ولا تخنع أمام الطغاة، ولا تركن للدنيا وزهرة الحياة، إنما تقوم مقام الأنبياء؛ قلبا وقالب، فهما وتطبيقا، رحمة وقوة، عبادة وقيادة؛ فهم لا يملكون من أمر أنفسهم إلا القليل، لأنهم مسيرون بأمر الله وقدره، قد صنعهم لمهمة هداية الضالين، والحفاظ على الدين من الجهلاء والمعتدين.
وتاريخ الإسلام شاهد عيان على أولئك الأفذاذ، يروي لنا كيف أثروا في الأمة أيَّما تأثير، وأخذوا بأيدي الناس من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، فسجل لهم صفحات مشرقة يملؤها اليقين بنصر الله، والرضا بقضائه، والتضحية في سبيله، والحرص على تبليغ دعوته، والعمل على إقامة سنته.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكان تجديدهم مناسبا لحاجة كل عصر؛ فكان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، إماما في العدل والزهد، في زمن غاب فيه عدل الحكام، وانغمس الناس في ملذات الدنيا، فأعادهم إلى العدل والاعتدال، ولما اتسعت رقعة الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وجَدَّت مسائل الفقه، قيد الله للأمة مجددين من أئمة الفقه والعلم، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، حفظوا للأمة دينها، وفي وقت تفرقت فيه الأمة، واستأسد عليها أعداؤها، ومزقوها كل ممزق، جاء صلاح الدين ومن بعده قطز وبيبرس، ليأخذوا بيد الأمة، ويلموا شملها، ويوحدوا رايتها، ويصفوا جيوشها، فجددوا لها النصر والتمكين، وأزالوا عنها الاحتلال والتدنيس، وهكذا كان التجديد على مر القرون.
كل هذا ولأمة الإسلام خليفةٌ يلتف حوله الناس، وتُرد إليه الأمور، وفي الأمة من العلماء من يحفظ لها عقيدتها من أن تُحرف أو، وثقافتها من أن تُغَرَّب، فكانت متماسكة لا يقضى عليها، جذورها راسخة، وجذوعها باسقة، تصمد أمام العواصف العاتية، لترتد ذليلة خائبة.
لكن مع استمرار استهداف الأعداء، وتلون مخططاتهم، وشدة تداعيهم علينا، دبَّ الوهنُ إلى قلب الأمة، وبدأ المسلمون يغفلون عن دينهم، وينسون واجب الدفاع عنه، والتصدي لأعدائه، والعمل لنصرته، وتحقق فيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها" فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: " بل أنتم كثير، ولكنكم كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن " قال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: " حُبُّ الدنيا و كراهية الموت ".
فكان أن تحقق وعد الله تعالى؛ بأن بعث في هذه الأمة إماما فذا يقوم بواجب العصر من رد الناس إلى الفهم الصحيح للإسلام، والاجتماع عليه، والعمل له.
فكان الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله تعالى، وهو ممن يصدق فيهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها).
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) حديث صحيح رواه أبو داود.
حياة الإمام البنا:
ولد الشهيد حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي رحمه الله تعالى بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة في 29 من أكتوبر سنة 1906 م، وتلقى العلم منذ الصغر على يد والده العالم المُحَدِّث صاحب الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وانتقل إلى دار المعلمين بدمنهور عام 1920 م حيث أتم حفظ القرآن الكريم قبل إتمام الرابعة عشرة من عمره، وتخرج في دار العلوم بالقاهرة عام 1927 م، وكان ترتيبه الأول، واشتغل بالتعليم متنقلاً بين مدينة وأخرى، داعياً أمته إلى العمل بالقرآن الكريم والاستمساك بسنة النبي العظيم، والابتعاد عن مواطن الخلاف التي شغلت المسلمين عن العمل للإسلام، فاهتدى على يديه الألوف من طلبة الجامعات والعمال والمزارعين، وسواهم من طبقات الشعب.
ثم استقر فترة من الزمن في مدينة الإسماعيلية، وأسس فيها أول دار (للإخوان) مع صفوة من إخوانه.
ثم بادر بإعلان الدعوة بالمحاضرات والنشرات، وانفرد بعد ذلك بزيارة المدن والقرى، ولم يلبث أن أصبح له في كل بلد (دار للدعوة) ولم تقتصر دعوته على الرجال، فأنشا في الإسماعيلية (معهد أمهات المسلمين) لتربية البنات تربية إسلامية. وبعد فترة نُقل إلى "القاهرة" فانتقل معه المركز العام ومقر القيادة، وبزغت دعوته فيها بزوغ الشمس، وعظم أمر الإخوان وناهز عددهم نصف مليون.
وخشي رجال السياسة وأذناب الإنجليز الإمام الشهيد فحاولوا إبعاده عن السياسة، ولكن كل ذلك لم يثنه عن عزمه، فقام يُعرّف الإسلام بأنه: نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا؛ فهو دولة ووطن، أو حكومة وأمة، وهو خُلُق وقوة، أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون، أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة، أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة، أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة، سواء بسواء.
ثم أنشأ بالقاهرة (جريدة الإخوان المسلمين) ثم (مجلة النذير) فكانتا منبره بالكتابة إلى جانب منابره الخطابية.
(يُتْبَعُ)
(/)
وحدثت كارثة فلسطين فكانت (كتيبة الإخوان) فيها من أنشط الكتائب المتطوعة، ووصلت إلى أبواب تل أبيب، وكادت أن تدخلها لولا خيانة حكام ذلك الزمن وتوقيعهم الهدنة، ثم اعتقالهم لقادة الإخوان والبارزين منهم، ولم يكتف الاستعمار بهذا، بل حرّك أذنابه لاغتيال البنا، فأطلقوا عليه رصاصهم الغادر أمام مركز جمعية (الشبان المسلمين) بالقاهرة، ثم تركوه ينزف حتى الموت ف 12 من فبراير عام 1949 م ولم يجاوز عمره بعد الثانية والأربعين، رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه.
وقد سئل من قبل لماذا لا تألف الكتب؟ قال شغلت بتأليف الرجال، ومع ذلك فقد ترك الإمام الشهيد رحمه الله لنا مؤلفات ومقالات في غاية الروعة والدقة العلمية والأهمية بمكان، مما يجعله في مصاف المكثرين من التأليف منها مذكرات الدعوة والداعية ومجموعة الرسائل، وقد جُمعت كلها بين دفتي كتاب أطلقَ عليه اسم: (مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا) وله تأليفات في شتى العلوم الشرعية كعلوم القرآن والتفسير، والفتاوى الفقهية، وأصول الفقه، والحديث النبوي الشريف وعلومه، علومه، وقد طبعت هذه المؤلفات حديثا بعناية فضيلة الشيخ الأستاذ جمعة أمين عبد العزيز، كما أنه ترك من بعده جماعة الإخوان المسلمون التي انتشرت بالإسلام في جميع بقاع الأرض، فلم تترك بلدا في العالم إلا ونشرت فيه رسالة الإسلام الشامل دون اجتزاء أو تبديل.
بعض ما قيل في الإمام الشهيد
إن الأستاذ "البنا" رجل مسلم غيور على دينه، يفهم الوسط الذي يعيش فيه، ويعرف مواضع الداء في جسم الأمة الإسلامية، ويفقه أسرار الإسلام، وقد اتصل بالناس اتصالاً وثيقًا على اختلاف طبقاتهم، وشغل نفسه بالإصلاح الديني والاجتماعي على الطريقة التي كان يرضاها سلف هذه الأمة.
الشيخ "محمد مصطفى المراغي" - شيخ الجامع الأزهر
لك يا إِمامِي يا أعزَّ معلمِ حاملَ المصباحِ في الزمنِ العَمِي
يا مرشدَ الدنيا لنَهجِ محمدِ يا نفحةً من جيلِ دارِ الأرقمِِ
حَسَبوك مِتَّ وأنتَ حيٌّ خالدٌ ما ماتَ غيرُ المستبدِّ المُجرِمِ
حسبوكَ غِبتَ وأنتَ فينا شاهدٌ نَجلُو بنهجِكَ كلَّ دربٍ مُعتِمِ
شيَّدتَ للإسلامِ صَرحًا لم تكُنْ لَبِناتِهِ غيرُ الشبابِ المُسلمِ
وكتبتَ للدنيا وثيقةَ صحوةٍ وأبَيْتَ إلا أن تُوقِّعَ بالدمِ
من رثاء الدكتور "وسف القرضاوي" للإمام الشهيد
"هذا الشَّرق لا يستطيع أن يحتفظ طويلاً بالكنز الذي يقع في يده .. إنه رجلٌ لا ضريبَ له في هذا العصر .. لقد مرَّ في تاريخ مصر مرور الطيف العابر الذي لا يتكرر، كان لابد أن يموت هذا الرجل- الذي صنع التاريخ وحوَّل مجرى الطريق- شهيدًا كما مات عُمَرُ وعليٌّ والحسين، كان لابد أن يموتَ باكرًا، فقد كان غريبًا عن طبيعة المجتمع .. يبدو كأنه الكلمة التي سبقت وقتها، أو لم يأت وقتها بعد".
الكاتب الأمريكي "روبرت جاكسون"
فاجأت تلك الشخصية مصر، ثم العالم العربي والإسلامي، بدعوتها وتربيتها وجهادها وقوتها الفذة، التي جمع الله فيها مواهب وطاقات، قد تبدو متناقضة في عين كثير من علماء النفس والأخلاق، ومن المؤرخين والناقدين، هي: العقل الهائل النير، والفهم المشرق الواسع، والعاطفة القوية الجياشة، والقلب المبارك الفياض، والروح المشبوبة النضرة، واللسان الذرب البليغ، والزهد والقناعة –دون عنت- في الحياة الفردية، والحرص وبعد الهمة –دونما كلل- في سبيل نشر الدعوة والمبدأ، والنفس الولوعة الطموح، والهمة السامقة الوثابة، والنظر النافذ البعيد، والإباء والغيرة على الدعوة والتواضع في كل ما يخص النفس، تواضعاً يكاد يجمع على الشهادة به عارفوه.
الأستاذ أبو الحسن الندوي
إن المسلمين لم يروا مثل حسن البنا منذ مئات السنين، في مجموع الصفات التي تحلى بها، وخفقت أعلامها على رأسه الشريف. إنه كان لله بكليته، بروحه وجسده، بقالبه وقلبه، بتصرفاته وتقلبه، كان لله فكان الله له، واجتباه وجعله من سادات الشهداء الأبرار.
الشيخ محمد الحامد
(يُتْبَعُ)
(/)
لقد قُتل حسن البنا يوم قُتل، والعالم كله أتفه شيء في ناظريه، ماذا خرقت الرصاصات الأثيمة من بدن هذا الرجل؟ خرقت جسداً أضنته العبادة الخاشعة، وبراه طول القيام والسجود، خرقت جسداً غيرته الأسفار المتواصلة في سبيل الله، لقد عاد القرآن غضاً طرياً على لسانه، وبدت وراثة النبوة ظاهرة في شمائله، ووقف هذا الرجل الفذ صخرة عاتية انحسرت في سفحها أمواج المادية الطاغية، وإلى جانبه طلائع الجيل الجديد الذي أُفعم قلبه حباً للإسلام، واستمساكاً به، وعرفت أوربا أي خطر على بقائها في الشرق إذا بقي هذا الرجل الجليل، فأوحت إلى زبانيتها، فإذا بالإمام الشهيد مضرّج في دمه الزكي، وإذا بجيله الذي رباه في المعتقلات.
الشيخ محمد الغزالي
كان حسن البنا إماماً بكل ما تسع الإمامة من معنى، كان مثلاً أعلى في كل شيء: في علمه، في إيمانه، في إخلاصه، في نشاطه، في حدة ذكائه، في دقة ملاحظته، في قلبه الكبير، وروحه الطاهرة. وفقدت الإنسانية بفقده (إنساناً) قل أن يجود الزمان بمثله، قُتل حسن البنا بعد عشرين عاماً قضاها في جهاد مرير، متصل الأيام والليالي.
الأستاذ الدكتور سعيد رمضان
كان حسن البنا فكرة قوية هائلة، والفكرة لا تبغي مالاً، ولا تسعى لعرض زائل، لذا رأيناه يحيا بيننا حياة الطيف الخفيف، يلم الدنيا على هوادة، لا يجمع منها ولا يمنع، ولا يهتم لشيء فيها إلا بمقدار، ولا يصيب منها إلا ما تدعو إليه الضرورة، وكل قرة عينه، وبهجة نفسه، أن ينادي في الناس بكلمة الله، ويعلن إليهم ما في صدره من الأسرار، وأن يرى فضائل فكرته ومثلها العليا حقائق واقعة، وصوراً عملية تسعى في حياة الناس على قدمين.
الأستاذ البهي الخولي
والإمام الشهيد حسن البنا أحد أولئك الذين لا يدرك البلى ذكراهم، ولا يرقى النسيان إلى منازلهم لأنه رحمه الله لم يعش في نفسه بل عاش في الناس، ولم يعمل لصوالحه الخاصة، بل عمل للصالح العام.
الرئيس المصري / محمد نجيب
سأل صحفي الإمام الشهيد عن نفسه، وطلب منه أن يفصح بنفسه عن شخصيته للناس، فقال رحمه الله:
"أنا سائح يطلب الحقيقة، وإنسان يبحث عن مدلول الإنسانية بين الناس، ومواطن ينشد لوطنه الكرامة والحرية والاستقرار والحياة الطيبة في ظل الإسلام الحنيف. أنا متجرد أدرك سر وجوده، فنادى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا أنا .. فمن أنت؟ ".
حسن البنا
من أقواله المأثورة
• نحب أن يعلم قومنا أنهم أحب إلينا من أنفسنا، وأنه حبيب إلى هذه النفوس أن تذهب فداء لعزتهم إن كان فيها الفداء، وأن تزهق ثمنا لمجدهم وكرامتهم ودينهم وآمالهم إن كان فيها الغناء ... وإنه عزيز جد عزيز أن نرى ما يحيط بقومنا ثم نستسلم للذل أو نرضى بالهوان أو نستكين لليأس، فنحن نعمل للناس في سبيل الله أكثر مما نعمل لأنفسنا، فنحن لكم لا لغيركم أيها الأحباب، ولن نكون عليكم يوما من الأيام.
• دعوتنا دعوة أجمع ما توصف به أنها " إسلامية " ولهذه الكلمة معنى واسع غير ذلك المعنى الضيق الذي يفهمه الناس؛ فإنا نعتقد أن الإسلام معنى شامل ينتظم شؤون الحياة جميعا، ويفتي في كل شأن منها ويضع له نظاما محكما دقيقا، ولا يقف مكتوفا أمام المشكلات الحيوية، والنظم التي لا بد منها لإصلاح الناس. ومهمتنا: سيادة الدنيا وإرشاد الإنسانية كلها إلى نظم الإسلام الصالحة وتعاليمه التي لا يمكن بغيرها أن يسعد الناس.
• نعتقد أن المسلم في عنقه أمانة عليه أن يبذل نفسه ودمه وماله في سبيل أدائها؛ تلك هي هداية البشر بنور الإسلام. أيها المسلمون: عبادة ربكم والجهاد في سبيل التمكين لدينكم وإعزاز شريعتكم هي مهمتكم في الحياة. إن هذه الفريضة تحتاج منكم نفوسا مؤمنة، وقلوبا سليمة، فاعملوا على تقوية إيمانكم وسلامة صدوركم، وتحتاج منكم تضحية بالمال والجهود فاستعدوا لذلك؛ فإن ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
(يُتْبَعُ)
(/)
• يا قومنا: إنا نناديكم والقرآن في يميننا، والسنة في شمالنا، وعمل السلف الصالحين من أبناء هذه الأمة قدوتنا، ندعوكم إلى الإسلام وتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام وهدي الإسلام، فإن كان هذا من السياسة عندكم فهذه سياستنا، وإن كان من يدعوكم إلى هذه المبادئ سياسيا، فنحن أعرق الناس والحمد لله في السياسة، وإن شئتم أن تسموا ذلك سياسة فقولوا ما شئتم، فلن تضرنا الأسماء متى وضحت المسميات وانكشفت الغايات.
• إن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ تحتاج من الأمة التي تحاول هذا أو من الفئة التي تدعو إليه على الأقل إلى قوة نفسية عظيمة تتمثل في عدة أمور: إرادة قوية لا يتطرق إليه ضعف، ووفاء ثابت لا يعدو عليه تلون ولا غدر، وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل، ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتقدير له، يعصم من الخطأ فيه والانحراف عنه والمساومة عليه والخديعة بغيره.
• إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها، وتوفر الإخلاص في سبيلها، وازدادت الحماسة لها، ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها، وتكاد تكون هذه الأركان الأربعة من خصائص الشباب؛ لأن أساس الإيمان القلب الذكي، وأساس الإخلاص الفؤاد النقي، وأساس الحماسة الشعور القوي، وأساس العمل العزم الفتي، وهذه كلها لا تكون إلا للشباب، ومن هنا كان الشباب قديما وحديث في كل أمة عماد نهضتها، وفي كل نهضة سر قوتها، وفي كل فكرة حامل رايتها " إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ".
• يخطئ من يظن أن الإخوان المسلمين يعملون لحساب هيئة من الهيئات أو يعتمدون على جماعة من الجماعات، فلإخوان المسلمون يعملون لغايتهم على هدى من ربهم، وهي الإسلام وأبناؤه في كل زمان ومكان، وينفقون مما رزقهم الله ابتغاء مرضاته، ويفخرون بأنهم إلى الآن لم يمدوا يدهم إلى أحد ولم يستعينوا بفرد ولا هيئة ولا جماعة.
• نحن نريد الفرد المسلم، والبيت المسلم، والشعب المسلم، ولكنا نريد قبل ذلك أن تسود الفكرة الإسلامية، حتى تؤثر في كل هذه الأوضاع وتصبغها بصبغة الإسلام، وبدون ذلك لن نصل إلى شيء، نريد أن نفكر تفكيرا استقلاليا، يعتمد على أسا س الإسلام الحنيف، لا على أساس الفكرة التقليدية التي جعلتنا نتقيد بنظريات الغرب واتجاهاته في كل شيء، نريد أن نتميز بمقوماتنا ومشخصات حياتنا كأمة عظيمة مجيدة تجر وراءها أقدم وأفضل ما عرف التاريخ من دلائل ومظاهر الفخار والمجد.
• لا تصادموا نواميس الكون؛ فإنها غلابة، ولكن غالبوها، واستخدموها، وحولوا تيارها، واستعينوا ببعضها على بعض، وترقبوا ساعة النصر، وما هي منكم ببعيد.
الإخوان المسلمين و المشروع الإسلامي للنهضة
مشروع رباني عالمي
• جعل الإمام البنا الإسلام والحقيقة الإيمانية مرجعية الدعوة العليا وأساسها الفكري، تحت قاعدة نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، ووضع الأصول العشرين (في العقيدة وفهم الفقه وأصوله) من رسالة التعاليم لتكون ركيزة الانطلاق الإسلامي نحو النهضة، والوحدة الثقافية بين المسلمين.
• كما جعل رسالة دعوة الإخوان المسلمون تخليص الأمة من قيودها السياسية، وبناؤها من جديد، وإقامة النظام الإسلامي الشامل، والوقوف بوجه مدنية المادة، وسيادة الدنيا وإرشاد البشرية.
• وتتميز دعوة الإخوان المسلمون عن غيرها من الدعوات بالشمولية، والربانية، والعملية، والعقلانية، والوسطية، والعلمية، والاستقلالية، والعالمية، وكل من هذه الخصائص لها مدلولها الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي وغير ذلك مما يتعلق بحياة المجتمع.
مشروع حضاري
• الامتداد الحضاري: فنحن ورثة حضارة عزيزة غالية، ونحن مبعث المدنيات ومشرق الحضارات، فيجب إحياء حضارتنا العريقة من جديد، أمام الصراع الحضاري القائم.
• وجعل غاية الدعوة لمشروع النهضة عبادة الخالق تبارك وتعالى، بهداية البشر إلى الحق، وإرشاد الناس جميعا إلى الخير، وإنارة العالم بنور الإسلام، وجعلها مهمتين؛ الأولى قريبة وتشمل: إصلاح الفرد المسلم، وبناء الأسرة المسلمة، وإرشاد المجتمع. والثانية بعيدة وتشمل: إصلاح الحكومة، وإعادة الخلافة، وتحقيق السيادة، وأستاذية العالم.
مراحل ووسائل الدعوة
(يُتْبَعُ)
(/)
• وقسم مراحل الدعوة إلى سبع مراحل: مرحلة الدعاية والتعريف، مرحلة الإعداد والتكوين، مرحلة العمل والتنفيذ، مرحلة الدولة، مرحلة التمهيد للخلافة، مرحلة استعادة الكيان الدولي أو الخلافة، مرحلة الأستاذية وإقامة النموذج.
• وحدد البنا الوسائل الركنية أو الجذرية لمشروعه في ثلاث: المنهاج الصحيح، العاملون المؤمنون، القيادة الحازمة الموثوق بها. وبصورة أخرى: الإيمان العميق، التكوين الدقيق، العمل المتواصل. كل ذلك تحت شعار: إيمان وعمل، ومحبة وإخاء.
• فاعتمد بذلك منظومة من وسائل تفصيلية لبلوغ الهدف: فالدعوة والبيان للحجة والبلاغ، والتربية لإعداد الإنسان، والنضال الدستوري لإصلاح الحكومة، والجهاد لتحرير الأوطان.
سياسات النجاح
• ووضع سياسات عامة لنجاح مشروعه الحضاري مثل: البعد عن مواطن الخلاف، والبعد عن هيمنة الكبراء والعيان، والبعد عن الهيئات والأحزاب عند البدايات، التدرج في الخطوات واعتماد المرحلية، إيثار الناحية العملية على الدعاية والإعلان، التركيز على الشباب، الاهتمام بالقرى والمدن على حد سواء، التوازن بين العقل والعاطفة وبين الواقع والخيال، توفير الجهود للنافع بلا مغامرة أو مقامرة، عدم تجريح الهيئات أو الأشخاص، عدم الانجرار إلى معارك جانبية، الالتزام بالأصول العشرين.
• وحدد العقبات التي قد تواجه الدعوة بمشروعها النهضوي: كجهل الناس بحقيقة الدعوة واستغرابهم لها، حقد الرؤساء والزعماء وذوي الجاه والسلطان، وقوف الحكومات في وجوه الدعاة ومشروعهم الحضاري، إثارة الشبهات، وإلصاق التهم الباطلة.
• ووضع وسائل ومناهج ومواصفات ونظام إداري لإيجاد الفرد الصالح الذي يقوم بأعباء الدعوة تحدوه منظومة من القيم الثابتة القائمة على: الفهم، الإخلاص، العمل، الجهاد، التضحية، الطاعة، الثبات، التجرد، الأخوة، الثقة.
أصول الإصلاح الشامل
• وبين أصول الإصلاح الاجتماعي الشامل القائم على: الربانية، التسامي بالنفس الإنسانية، تقرير عقيدة الجزاء، إعلان الأخوة بين الناس، النهوض بالرجل والمرأة جميعا، تأمين المجتمع بحقوقه المدنية، ضبط غريزتي حفظ النفس وحفظ النوع، الشدة في محاربة الجرائم الأصلية والفساد، تأكيد وحدة الأمة والقضاء على كل مظاهر الفرقة وأسبابها، إلزام الأمة الجهاد في سبيل مبادئ الحق، اعتبار الدولة ممثلة للفكرة وقائمة على حمايتها، ومسؤولة عن تحقيق أهدافها في المجتمع الخاص، وإبلاغها إلى الناس جميعا.
• كما يحدد الإمام البنا الفرائض التي جعلها سياجا لتركيز تلك المبادئ: كالصلاة والذكر والتوبة والاستغفار، والصيام والعفة والتحذير من الترف، والإنفاق، والحق، والكسب والعمل وتحريم السؤال، والجهاد وتجهيز المقاتلين ورعايتهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتزود بالعلم والمعرفة، وكمال الأخلاق، والحفاظ على الصحة، والتضامن الاجتماعي.
لا فصل بين الدين و الدولة
• وأكد على حقيقة كون المسلم سياسيا من منطلق إسلامه، لأن الإسلام وضع إطارا سياسيا فيه سعادة الدنيا وصلاح الآخرة، فالإسلام لا يفصل بين الدين والدولة، والسياسة والحكم أصلان لا ينفصلان عن أصول الإسلام الثابتة، وعلى الأمة أن تطالب بحقوقها السياسية وجعل الدولة ممثلة للفكرة الإسلامية وتطبيقها، بل الحكومة ركن من أركان الإسلام، وأن الإقناع ونشر الدعوة: بالحكمة والموعظة الحسنة، والاعتدال والعقلانية في منهجية التعامل مع مسألة الحكم، والنضال الدستوري السلمي، هوالوسيلة الأسلم للمجتمع، كما أن السكوت عن الحكم جريمة، والمطالبة به واجب إسلامي.
• وقدم مجموعة من المفاهيم الأساسية المحددة لمرتكزات النهضة مثل: العروبة، الوطنية، القومية، العالمية، كل بما له وما عليه، ومدى صلته بالإسلام وانسجامه مع دعوته.
الإصلاح السياسي
• ووضع مراحل للعمل السياسي وأساليبه المختلفة، وأوضح مواقف الدعوة من: الحكم، الدستور، القانون، الحزبية، الأقليات، الجانب، مشاركة المرأة في العمل السياسي، الديمقراطية، الوحدة، حقوق الإنسان.
(يُتْبَعُ)
(/)
• كما فصل برنامج الإصلاح السياسي: اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، وتعليميا، وعلميا؛ القائم على: الربانية والتدين المجتمعي، والحفاظ على الآداب العامة، وإحياء نظام الحسبة، وإقامة العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، وتوفير العمل والكسب والحفاظ على المال العام، وتطوير التعليم وربطه بأصولنا وقيمنا الحضارية، العناية بالصحة وحماية النفس الإنسانية، وتوجيه الإعلام والصحافة توجيها صالحا، التقريب بين الطبقات للقضاء على الثراء الفاحش والفقر المدقع ومنع الفساد فيهما واستغلال النفوذ، تقرير مسؤولية الدولة في حماية النظام.
• وأكد على ضرورة الفصل بين سلطات الدولة الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، مؤكدا على مكانة الدولة، ونظام الحكم فيها، وشكلها، وقواعدها الأساسية، وخصائصها وواجباتها، وحقوقها، التي لا يكون الحكم صالحا بدونها.
• وضع المبادئ العامة التي تحكم مؤسسات الدولة وتؤدي إلى إصلاحها وحمايتها، وتبث الاستقرار والطمأنينة لأفراد المجتمع، وترسيخ النهج الشوري الديمقراطي، والمشاركة في التمثيل النيابي ضمانا لمبدأ التداول السلمي للسلطة، واحترام إرادة الأمة النيابية، وصون السيادة الوطنية، ووحدة الأمة، والحفاظ على كيان المجتمع الحضاري لتحقيق مشروع النهضة.
• كما وضح مفهوم السياسة الخارجية، وضرورة العلاقات الدولية، حتى يعود للأمة كيانها الدولي، مع المحافظة على سيادة واستقلال الأمة، ورفض التبعية، وتحديد الصلة بالأمم الأخرى، وتقوية الصلة بالأقطار العربية والإسلامية، كي تعود الخلافة الإسلامية التي هي شعيرة إسلامية كما أنها رمز وحدة المسلمين، ووضع الخطوات العملية لإعادتها، وحذر من النظام العالمي الجديد، وأرجع فكرته إلى خداع الغرب بعدما أفلس الاستعمار و فشل، وأكد على الاستعداد للتدافع الحضاري حتى تتحق أستاذية العالم، ويشع المشروع الحضاري لدعوة الإخوان المسلمين بنوره على العالمين.
الإخوان المسلمون وثمانون عاما من العطاء
لقد أوجبت دعوة الإخوان على أصحابها أن يكون جزءا من قلب المجتمع لا ينفصل عنه، يشاركونه في كل أحداثه، ويعيشون معه كل ظروفه، ويعبرون عن آماله وآلامه، ويحفظون شعائره، ويلمسون مشاعره، ومن ذلك أنهم:
• لم يدعوا حدثا ألم بهم إلا شاركوهم فيه كتوفير الإيواء والطعام للمتضررين من الزلازل والسيول.
• كفالة آلاف الأسر الفقيرة شهريا: طعاما، وكسوة، وتعليما، وعلاجا، بفضل الله تعالى ورحمته.
• إقامة المستوصفات، والمدارس، والكتاتيب، لخدمة المواطنين البسطاء.
• تبنى نوابهم بالبرلمان قضايا الشعب ودافعوا عنها، وتصدوا لقوانين الإفساد، وشهد لهم العالم بنشاطهم وقدراتهم السياسية والخدمية على السواء.
• إقامة شعائر الإسلام في المساجد، وعلى المنابر، وبالوعظ والتوجيه والإرشاد.
• تمثيل فئات الشعب في النقابات المختلفة، حتى حازوا ثقة الشعب في أغلب النقابات المهنية.
• خاضوا غمار الانتخابات في العصور المختلفة، تحت مبدأ المشاركة لا المغالبة، وفازوا بأكبر عدد من المقاعد الشرعية في البرلمان، والمجالس المحلية، رغم التزوير والتضييق والاعتقالات.
• وقفوا أمام الظلم والفساد فأعادوا للناس صورة المجاهدين والمناضلين والمقاومين لكثرة ما أصابهم من اعتقال.
• ناصروا القضايا الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية، بالاستنكار، والتنديد، والتظاهر السلمي، والمؤتمرات، والندوات، وشتى أنواع المؤازرات.
• جاهدوا اليهود في فلسطين، والقنال، وصمدوا أمام محاولات الاستئصال والتهميش.
• انتشروا في شتى بقاع الأرض، دعاة للحق والدين، فأشرق نور الإسلام في كل مكان.
• حفظوا للأمة هويتها، وعقيدتها، بفضل الله تعالى، وأفشلوا محاولات الغرب في تذويبها والقضاء عليها.
فرحم الله تعالى الإمام الشهيد حسن البنا وأسكنه فسيح جناته لقاء ما بذل في سبيل الله تعالى ليجمع الأمة على كلمة سواء، ويردها إلى هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، ويدفع عنها عدوها.
وكتب السيد سليمان نور الله
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[20 - Feb-2008, صباحاً 12:10]ـ
هداك الرحمن
وهل البنا توافرت فيه شروط المجدد، وصفاته حتى تجعله مجددًا؟
ولا يصح الجزم بنيله الشهادة لا هو ولا غيره إلا من شهد له الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالشهادة.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[20 - Feb-2008, صباحاً 12:27]ـ
وكذا إطلاق لفظ الإمامة، لا يصلح بارك الله فيك!
وإن كنا نحفظ لكل ذي حق حقه؛؛
أوردها سعد وسعد مشتمل ...
ـ[بلقاسمي الجزائري]ــــــــ[20 - Feb-2008, صباحاً 02:27]ـ
من ظلم الداعية حسن البنا؟ أظن أننا نحن أبناء الصحوة الإسلامية من دعاة وأتباع الدعاة هم الذي ظلموا حسن البنا بتشويهه حينا وتهميشه وهضم حقوقه وانكار فضله، وبذل الجهد لتصيد أخطائه وكلنا نعلم كما علمنا رسول الله [كل ابن لآدم خطّاء وخير الخطّائين التوابون] وحسن البنا رجل ميدان وعمل وحركة دؤوبة لا شك أنه سيقع في اخطاء لكن مقارنة مع حسناته وما أوجده في نفوس الأجيال كفيل باعتباره شيخ الدعوة الإلامية المعاصرة ولما لا مجدد الدين من جوانب محددة وغيره ـ كالألباني في علم السنة ـ ومحمد ابن عبد الوهاب في العقيدة وهكذا، هذا الرجل يستحق أن يعتنى بفكره المعتدل ويكفيه فخرا كما مدحه الألباني أنه أخرج الشباب من الملاهي إلى الطاعة ومن كلماته العذبة التي صارت حكما وأمثالا (الوقت هو الحياة) (الواجبات أكبر من الأوقات) (نفوسكم هي الميدان الأول إن استطعتم كنتم على غيرها أقدر)
(كونوا كالشجر يرميهم الناس بالحجر فيرمونهم بأحسن الثمر)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Feb-2008, صباحاً 07:08]ـ
اخي الكريم
منذ متى كانت الأمة تحتفل بذكرى ولادة اوفاة عالم من العلماء هل أصبح الأمر عيدا في كل سنة يكون هناك ذكرى له
ـ[جولدن توربان]ــــــــ[20 - Feb-2008, صباحاً 07:28]ـ
الأخ المشرف أبو محمد الغامدي
اسمحلي,
من أي جملة في كلام السيد نور الله فهمتَ -حفظك الله- أنه يدعو الأمة أن تحتفل أو تُحيي ذكرى استشهاد الشيخ حسن البنا - رحمه الله -؟
الرجل ينتهز (((ذكرى))) التوقيت الذي قُتل فيه البنَّا في مثل هذا اليوم لكي يتكلم بما يعرفه عن الرجل ولم يقل تعالوا نحتفل أو نؤبِّن أونخلد ذكراه!
فهل مثلا إذا انتهزتُ حلول يوم مقتل الشيخ إحسان إلهي ظهير لأتكلم عن هذا الإمام الفذ أكون مخطئاً؟
ـ[جولدن توربان]ــــــــ[20 - Feb-2008, صباحاً 08:26]ـ
غير أني أستدرك على السيد نور الله شيئا, فلانقول الشهيد فلان مهما بلغتْ منزلتُه ولا نشهد إلا لمن شَِهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنَّ الاستثناء في الإيمان للمسلم الحيّ هي عقيدة أهل السنة والجماعة فكيف بمن قُتل وانقطع عمله ولا نعرف مصيره! بل نطلب من الله المغفرة له.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 02:46]ـ
اخي الكريم تقول من أي جملة في كلام السيد نور الله فهمتَ -حفظك الله أنه يدعو الأمة أن تحتفل في ذكرى استشهاد الإمام البنا
اقول من عنوان المقال فقد وضعه في وقت الذكرى ولم يترجم له مجرد ترجمة في اي وقت آخر
ـ[أبو عبد الله البيلى]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 04:50]ـ
قد يفهم صاحب الموضوع أو بعض الإخوان من مناقشة ما فى داخل المقالة أن الإخوة يبخسون البنا رحمه الله حقه.
و لا أحسب أن الإشكال فى نقاط الشهادة و العيد و غيرها أقل من الإشكال فى دعوة المقال للتحزب و الدخول فى سلك الإخوان والله المستعان.
ـ[المعقول و المنقول]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 05:18]ـ
عجيب أين عقول أهل السنة؟
أيضا قل: أين نقولهم الصحيحة من الكتاب و السنة، و أين هم من منهج خير القرون في فهم دينهم؟
حتى يجعلوا من حسن البنا عالما في الشريعة بل إماما مجددا لها؟
يكفيه أنه مجدد الحزبية، و أن مدرسته وقفت خصما لمنهج خير القرون
هزلت حتى بان هزالها
و الله هذا زمان العجائب
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 05:18]ـ
من ظلم الداعية حسن البنا؟
أظن أننا نحن أبناء الصحوة الإسلامية من دعاة وأتباع الدعاة هم الذي ظلموا حسن البنا بتشويهه حينا وتهميشه وهضم حقوقه وانكار فضله، وبذل الجهد لتصيد أخطائه وكلنا نعلم كما علمنا رسول الله [كل ابن لآدم خطّاء وخير الخطّائين التوابون] وحسن البنا رجل ميدان وعمل وحركة دؤوبة لا شك أنه سيقع في اخطاء لكن مقارنة مع حسناته وما أوجده في نفوس الأجيال كفيل باعتباره شيخ الدعوة الإلامية المعاصرة ولما لا مجدد الدين من جوانب محددة وغيره ـ كالألباني في علم السنة ـ ومحمد ابن عبد الوهاب في العقيدة وهكذا، هذا الرجل يستحق أن يعتنى بفكره المعتدل ويكفيه فخرا كما مدحه الألباني أنه أخرج الشباب من الملاهي إلى الطاعة ومن كلماته العذبة التي صارت حكما وأمثالا (الوقت هو الحياة) (الواجبات أكبر من الأوقات) (نفوسكم هي الميدان الأول إن استطعتم كنتم على غيرها أقدر)
(كونوا كالشجر يرميهم الناس بالحجر فيرمونهم بأحسن الثمر)
هذا كلام سياسي بارك الله فيك!
ولا يجوز لك اتهام الدعاة أنهم ظلموا الشيخ حسن البنا رحمه الله
ومنهج الإخوان عليه ملاحظات كثيرة، ليس هنا مجال بيانها، والقصد أننا نقول:
ما في هذا المقال، وما نسمعه من " أتباع " دعوة الإخوان في الشيخ: غلو شديد وتعصب مقيت (وهم دعاة الوحدة - زعموا -)،
ومن ذلك ما تراه هنا: في ذكرى استشهاد الإمام ...
نسأل الله الثبات على دينه، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 07:58]ـ
"ما كنتَ محدثًا قومًا حديثًا إلا كان لبعضهم فتنة"
هذه الكلمة انقسم المجلس (العلمي) سلفيين و إخوانًا!!!
حسبي الله ونعم الوكيل
كنتُ أظن أن كل الأعضاء سلفيون!
هل نظرتم يا إخواني إلى الرجل منذ نشأته الصوفية، ثم طريقته السلفية؟
المنهج يحكم على الرجل وليس نحن، فهو قد اختار منهجه فأبان عن شخصيته بوضوح، فلا نتنازع فيما لا ينتطح فيه عنزان.
نقول: الرجل كان يدعو للإسلام بهمة ونشاط، أصاب في بعض و أخطأ في البعض الآخر، له و عليه والله حسيبه.
غفر الله لنا وله ولا نحكم لـ (معين) بالشهادة إلا من حكم له الله و رسوله.
حسبكم، أرجو أن لا يكون هذا مدعاة لمزيد من الفرقة.
غنم جحا: واحدة قايمة وواحدة نايمة.
أتريدونها واحدة فقط؟
ليتكم تغلقون الموضوع، بارك الله فيكم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 08:26]ـ
هذه الكلمة انقسم المجلس (العلمي) سلفيين و إخوانًا!!!
حسبي الله ونعم الوكيل
كنتُ أظن أن كل الأعضاء سلفيون!
الجميع هنا -بإذن الله- على منهج السلف الصالح، وأرجو أن ما قلتَهُ -أخي الكريم - مبالغة.
وإدارة المجلس لا تسمح بالتنابز والتحزيب والتفريق وتوزيع الاتهامات، وليس هذا من منهج المجلس، وإن اتُخذ منهجًا هنا وهناك.
كما أرجو أن يتقيد الإخوة الكرام بما التزموه على أنفسهم في شروط التسجيل من الالتزام بالأدب في الحوار والنقاش، واحترام النقاشات العلمية وطرائقها وأساليبها، والتحلي بالأخلاق الفاضلة، وترك الشتم والتنقص والتطاول على الآخرين، والبعد عن المهاترات والخلافات الشخصية.
ولعل للإدارة توجهًا إلى الحزم في هذه القضية، والله الموفق والمعين.(/)
لنصرة رسول الله صلى الله عليه و سلم ...........
ـ[أسماء]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 01:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام علي أشرف المرسلين أما بعد:
بعد إسائة الدنمارك لرسولنا العظيم صلى الله عليه و سلم
نرى المسلمين جميعهم توحدوا على كلمة واحدة و هي نصرة رسول الله صلى الله عليه و سلم
و كل واحد يجتهد في تقديم ما يستطيع من عمل.
لكن يبقى السؤال: كيف تجرء الكفار على إسائة رسولنا العظيم صلى الله عليه و سلم ... ؟؟؟
و ما هي الأسباب الحقيقية التي يجب أن يعرفها كل مسلم ..... ؟؟؟؟؟؟؟
و جزاكم الله خير الجزاء
ـ[أسماء]ــــــــ[01 - Aug-2008, مساء 09:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و ما هي الأسباب الحقيقية التي يجب أن يعرفها كل مسلم ..... ؟؟؟؟؟؟؟
أري هذا الجواب لسؤالي هذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي
له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران- آية:102.
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ
وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} النساء- آية:1.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}
الأحزاب - آية: (70،71).
أما بعد
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
فإخوتي في الله
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه
يوم لا ظل إلا ظله. (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا)
إخوتي .......
كيف حال قلوبكم مع الله؟ .. كيف حالكم مع الله؟
(اللهم أصلح قلوبنا)
أيها الأحبة ....
أخشى بعد أن بدأنا في شرح السيرة، وتركنا شيئًا من الكلام عن التوبة، الإنابة، الخشوع، الخشية، الصيام، القيام، الزكاة، والأنس،
والطمأنينة .. أخشى أن تنسوا أو أن قلوبكم تقسو، فهل نعود؟ .. ولكن كيف نعود والطامات تنزل كل يوم على الأمة؟
مرة أخرى شتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جلست أتأمل:
هل هم يقصدون شتم رسول الله؟
أم أنهم يقصدون الاستهزاء بالإسلام؟
أم أنهم يريدون السخرية من المسلمين؟
إنني أريد أن أتساءل معكم، ولكن دعوني أذكر القصة لأن بعض الناس منفعل، و لا يدري مبعث الانفعال.
القصة أن جريدة مغمورة لا قيمة لها .. ولا وزن لها .. ولا وجود .. ولا اسم .. أجريت مسابقة للرسم الكاريكاتيري
للسخرية من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ورسم الرسامون الرسومات وعرضت، واختير من بين هذه الرسوم اثنا عشر رسمًا،
وعرضت في الجريدة. هذه الرسوم لما عرضت أثارت الضجة التي تعرفونها. وما أريده الآن هو التساؤل عن سر إعادة نشرها الآن؛
هل يقصدون بالمسابقة السخرية من سيدنا النبي شخصيًا أم من المسلمين؟
أحدهم (أسأل الله تعالى أن يهديه ويتوب عليه) أتاني بأسطوانة فيها الرسوم، وعندما شاهدتها أصِبت بالغم،
وأعيذكم بالله من الغم والكدر. رأيت أنهم يصوّرون سيدنا محمدًا في صورة المسلمين الذين يرونهم اليوم. فلذلك دعوني أتساءل:
هل يقصدون شتم رسول الله؟
(يُتْبَعُ)
(/)
أم يشتمون المسلمين في شخص يمثل المسلمين ألا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أم لا يقصدون المسلمين ولا رسول الله، وإنما يقصدون الدين نفسه .. المنهج نفسه .. العقيدة نفسها .. الإسلام الذي يحسون بأنه خطر عليهم؟
تعالوا إلى مزيد من التأمل:
هل هي حرب عقدية كما قال المجرم "بوش"؟
هل هي حرب صليبية جديدة؟
أم أنها مسألة جس نبض وقياس ردود أفعال المسلمين؟
أم هو كلام فارغ وسفاهة وتفاهة؟
أم أن الموضوع لاستفزاز المسلمين؟
بمعنى أنهم يعتقدون أنهم عندما سيسخرون من النبي محمد، فنحن بالتالي سنسخر من سيدنا عيسى،
أو سنسخر من سيدنا موسى، أو سنسخر من السيدة مريم عليهم السلام؟ هل يفكرون بهذه الطريقة؟
.. هل هو استفزاز ليتطرف البعض داخل الدول الإسلامية ليحاربوا بعضهم البعض شعوبًا وحكومات؟ .. يا ترى كيف يفكّر هؤلاء؟؟؟
إن كل هذه المعاني التي ذكرتها واردة، لهذا أقول إننا لتلافي مثل هذا الحادث مستقبلاً علينا أن نعتمد علاجًا عقديًا. لماذا؟
أنا قلت في قضية غزة إن إسرائيل تحارب المسلمين بعقيدة، فهم يعرفون أن فلسطين ليست بلدهم،
ورغم ذلك تجدهم يحضرون يهوديًا من بولندا، ويهوديًا من استراليا، ويهوديًا من الحبشة، ويهوديًا من أمريكا،
ويهوديًا من انجلترا .. كل هؤلاء يتجمعون في فلسطين استجابة لعقيدة ..
إذ يقولون إن كتابهم التلموذ قال لهم: "هذه الأرض أرض المعاد".
والفرق كبير بين إنسان ترك بلده، وتخلى عن وظيفته ومكانته الاجتماعية، وأتى يعرض نفسه للخطر ليكون جنديًا
في جنود الاحتلال الإسرائيلي؛ لأن التلموذ الذي يدين به ويعتقده قال له: "إن هذه أرض المعاد"، وبين شخص آخر يقاتل
ليعيش وليحافظ على زوجته وأولاده. الفرق كبير بين واحد يقاتل لعقيدة، ويقول: "إن ربنا أخبرنا أن هذه الأرض أرضنا"
و آخر يقول: "اتركني أعيش"، ولا يقاتل من أجل عقيدة. و الحال أن العقيدة لا تواجه إلا بعقيدة.
إخوتي ..........
عندما تكون هناك عقائد تواجه بعضها البعض، فلن ينتصر صاحب الحق ولا العقيدة القوية،
وإنما سينتصر الأكثر تمسكًا بعقيدته .. وهذه سنة كونية ربانية لابد أن نعرفها؛ الأكثر استمساكًا بعقيدته هو الذي ينتصر في النهاية
وإن كانت عقيدته باطلة، لذلك لا يصح مواجهة هؤلاء إلا بعد أن نعتقد أننا على دين الحق .. أننا الأعز والأكرم عند الله ..
لابد من مواجهة العقيدة بعقيدة.
عندما خرج أبو جهل في غزوة بدر قال: "اللهم إننا خرجنا نسألك أقطعنا للرحم، وأتانا بما لا نعرف فأحمه الغداة".
قال الله جل جلاله: {إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ}
الأنفال- آية: 19،
لقد كانت حرب أبي جهل ضد المسلمين حرب عقيدة، فهو كان يعتقد أن الشرك الذي جمعهم هو الحق، فلذلك طلب من الله
أن ينصر صاحب الحق. وقد قلت لكم قبل ذلك إن أبا جهل ذكر كلمة عجيبة جدًا، قال: "إن كنا نقاتل محمدًا فنحن نكفيكموه،
وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد، فما لأحد بالله من طاقة".
فلذلك يجب في البداية:
1 - أن نبدأ بفهم عقيدة الإسلام وأن نتبنى هذه العقيدة:
وأن نتعلم كيف نكون موحدين، وكيف نقول: "يا رب" دون أن نشرك بالله شيئًا .. دون أن نشرك برجاء القبور أو الأولياء .. دون أن نشرك باتباع
أهواء النفوس أو المال أو الشهوات .. دون أن نشرك بعبادة أنفسنا وذواتنا .. دون أن نشرك بعبادة الكبار منا أيا كانوا.
البداية إذن عقيدة:
{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} النور-آية:55 .. تلكم البداية.
2 - أن يعتقد كل منا أنه هو السبب:
فتكون المسؤولية شخصية وفردية، أريد أن أقول: أنا السبب، وأنتَ السبب، وأنتِ السبب، لابد أن يتحمل كل واحد منا المسؤولية المباشرة،
إذ لو كان كل واحد منا له قيمة في هذه الدنيا، لما شتم أحدهم النبي.
(يُتْبَعُ)
(/)
الشيخ علي نصر وهو أحد إخواننا (ربنا يتوب عليه) يقول: (سأل أحدهم سائقًا فقال: "لو أنك تسير في الشارع مع أبيك وأحد المارة شتم أباك. ماذا
تفعل له؟ " قال: "أشعل فيه النار"،
قال له: "إذا لم تشعل فيه النار وشتمه مرة ثانية ولم تقم بشيء .. ماذا ستكون؟
" فرد: "أكون ابن حرام").
فأنا قلت إن كنت لا أستطيع أن أصل إليه لكي أحرقه؛ ماذا أفعل؟
هذا هو الموضوع .. هذه هي قضيتي وقضيتك؛ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أبي، وأحب إلي من أبي، وأقرب إلي من أبي
، وأولى عندي من أبي ومن نفسي. قال الله: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ} الأحزاب-آية:6.
إذن .. ماذا افعل؟
كما ذكرت يجب على كل منا أن يعتقد أنه السبب: { .. قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ .. } آل عمران-آية:165.
والعجب أنهم لما شتموا سيدنا النبي، وثارت الضجة الأولى، قام بعض الغربيين وقالوا:" لماذا العرب يتكلمون؟ ليس من حقهم أن يتكلموا أصلًا؟
هل أنتم تعترضون؟ من أنتم لكي تتكلموا؟ "،هذا ما نشر في الصحف.
فلذلك السؤال الآن: كيف نستجلب احترامهم لنا؟ كيف نجعلهم يحترمونا؟
كي تتعرف على صورتنا عندهم انظر إلى مخرجينا ومؤلفينا وسعادة أو تعاسة الممثلين وتفاهة الممثلات ..
انظر إلى أفلام اليوم، وأنا أترفع عن ذكر الأسماء احتراما لكم. تجد هؤلاء الذين يصورون الدعارة، السحاق، السرقة، الرشوة ..
ويقولون إنهم يعرضون الواقع لمعالجته. وكذبوا .. الواقع الحقيقي أن في كل بيت ملتزما، وفي كل بيت فيه ملتزمة، وفي كل بيت تجد القرآن الكريم ..
اليوم نسمع وبمنتهى البساطة عن بيوت يقام فيها الليل بأكمله .. من العشاء إلى الفجر .. نسمع عن بيوت يختم فيها القرآن كل ثلاثة أيام ..
لماذا لم تصور هذا الواقع؟؟
في الصحيفة رأيت صورة عشوائية للذين يستخرجون البطاقات الوطنية؛ و رأيت ستًّا من عشر نسوة منتقبات.
إذن أين هو الواقع الذي تصور؟.
. هذا واقعك أنت، وهو واقع لما انتقل إليهم رأوه بهذا الشكل المخزي، وبالتالي أقدموا على أن يستهزؤوا بنا. وعندما تتمعن في موقفهم
منا اليوم تجدهم يصوّرون المسلمين اليوم ولا يرسمون النبي .. يرسمون واقع المسلمين اليوم، أو يرسمون المرتدين الذين يشنعون على الدين،
فيأخذون من قصصهم وحكاياتهم. وقد قال الدكتور محمد عمارة (ربنا يكرمه) عندما كان في مناظرة مع ألماني:
"أنا أدركت أين هو الخطأ،
وهو أنك تأخذ تاريخ الإسلام من قصص ألف ليلة وليلة".الكثير من الناس يأخذون تاريخ الإسلام من خرافات .. من أحاديث موضوعة ..
من كتب لا قيمة لها مثل: "بدائع الزهور وعجائب الدهور" للثعالبي، وهو كذب من أوله لآخره أو معظمه.
كيف نستجلب احترامهم؟
سنفعل عندما نحترم أنفسنا .. عندما نتوقف عن الأفلام التافهة القذرة والأغاني الفاجرة، ونتوقف عن تقليدهم والإعجاب بهم ..
عندما نتوقف عن جعلهم مَثلا أعلى .. عندما نتوقف عن محاكاة حياتهم .. عندما نتوقف عن أن يكون حلم حياتنا السفر لبلادهم.
آآآه، تذكرت قصة كلها عجب والله، رأيت أحد الناس الطيبين المغلوب على أمرهم، ذهب إلى صاحب المطعم
- وقال له: "أعطني ربع جنيه فولا".
- فرد عليه: "لا يوجد فول بربع جنيه".
- فقال له: " خمسون قرشا".
- فرد عليه: "ولا خمسون قرشا"
- فأجاب الرجل: "ليس معي إلا خمسون قرشا".
- فرد عليه: "أقل ما نبيع به هو خمس و سبعون قرشا".
الإخوة الشباب، قالوا: "سنرتب، وسنعدّ كيس فول لكل فقير في الصباح" مشروع بسيط جدًا .. كيس فول بجنيه ..
فالحي فيه عشرة فقراء أو عشرين فقيرًا، وكل يوم سنذهب بٍعشرين كيسًا للفقراء. فاتفقنا أن نشتري الفول، وذهبنا إلى المتجر،
فقال لنا التاجر: "هناك فول أسترالي وفول فرنسي .. "، لا حول ولا قوة إلا بالله .. !، فول استرالي! .. فول فرنسي .. !
ونظرت إلى الفول، ورب العزة شهيد بيني وبينكم، فقلت له: "أهذا فول؟ "، قال: "نعم". فقلت له: "احلف"، فهو صغير رديء
وليس له علاقة بالفول.
لذلك أقول؛ لماذا نستورد الفول؟ لماذا؟
ازرع يا بني الفول، فلتزرعوا يا مسلمين الأكلة التي يتناولها الناس كل يوم، ازرعوا الفول، لابد أن نتوقف عن استيراد الفول
واستيراد العدس واستيراد القمح، نريد أن نأكل من أيدينا، من أرضنا. وبدلا عن إنشاء فيلات وبحيرات صناعية وبط وإوز للمناظر،
فلنزرع الفول لكي تأكل الفقراء، وهذا من مظاهر الاعتزاز بالعقيدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
اليوم، أرى أولادي يلبسون ملابس البيت، و عليها كتابات بالإنجليزية!! .. ما هذا؟
أين مصمم الأزياء العربي لكي يصمم شيئًا عربيًا، لا بأس بالملابس الرياضية أو ملابس البيت، لكن يجب أن يكون تصميمها عربيا.
أين صاحب الأحذية العربي؟ .. أين أصحاب الكمبيوتر الذين يصممون برامج عربية؟؟ .. أين عقول المسلمين؟
.. أين من يصمم أفلام كارتون تناسب عقليتنا وعقيدتنا؟ .. أين الألعاب التي تفتق أذهان أطفالنا؟ .. أين؟
إننا نحتاج إلى رجال يعملون وبحق لنصرة هذا الدين وهذه العقيدة. والسؤال الأهم: "أين نُصرت بالرعب مسيرة شهر"؟
.. أين ذهبت هذه القاعدة؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلِّ عليه فأنت منذ مدة لا تصلي عليه)
قال: "يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها" لا تلتفت، ولا تقل لي: "إن هذا الحديث سمعته كثيرًا"
، لا .. اسمعه مرة ثانية، وهذه المرة فعلاً، قالوا:"أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله"،قال: "بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غُثاء كغثاء
السيل"صحيح_صحيح أبي داوود وغيره.
أتعرفون الزبد الذي يعلو سطح السيل أو الموجة؟
.. إنك تجده محملا بالمخلفات والقاذورات والأزبال؛ هذا هو الغثاء. نحن الآن ألف وخمسمائة مليون، ولكننا غثاء
كغثاء السيل: "ولينزعن الله اليوم المهابة من صدور عدوكم" صحيح_صحيح أبي داوود وغيره. و الواقع يؤكد أن الله نزع مهابتنا
من صدور الأعداء، فصاروا لا يخافون منا، وهم يكيلون بألف مكيال، وليس لنا أي مكيال فيهم.
ما هو الحل؟
كيف نستجلب احترامهم؟
كيف نجعل هؤلاء الناس يقفون عند حدهم؟ 1 -
* أن يكون كل واحد منا محمدًا:
يجب أن تضع في قلبك أنك أنت سيدنا النبي، ومسؤوليتك الشخصية أن تأخذ حقه بنفسك، ولذلك لابد أن تكون مثله؛ أنتَ باللحية وأنتِ بالنقاب.
الشيخ أبو إسحاق الحويني (أسأل الله أن يكرمه، ويحفظه ويشفيه ويرفعه ويعليه ويثبته .. آمين) كان يقول: لو نود أن نكتب العقيدة في عصرنا هذا،
سنكتب: "ونعتقد أن اللحية فرض وأن النقاب واجب" وإذا قلت لي هذا من ليس مسائل العقيدة، قلت لك إن الإمام الطحاوي كتب في العقيدة: "ونقول
بالمسح على الخفين، ونصلي خلف كل بار وفاجر". فكلما أردت أن تكتب العقيدة، فإنك تكتب ما يميز أهل السنة، وما يميزنا اليوم هما اللحية والنقاب،
وهما يخيفان الأعداء، لذلك نريد أن نرى كل الرجال اليوم في الأمة ملتحين وكل النساء منتقبات.
2 - أن نملأ المساجد:
نريد للمساجد أن تمتلئ بالمصلين، بحيث نجد فيها الكبار والصغار.
3 - القرآن:
أشد شيء يغيظهم في الدنيا القرآن، قال أحد الغربيين: "لن نستطيع الانتصار على هذه الأمة إلا بنزع الحجاب من فوق رأس المرأة وتغطية المصحف به"؛ لذلك نريد أن يكون المصحف في جيوبنا وفي بيوتنا، وأن يكون القرآن منهجنا و سبيل حياتنا.
4 - الكتاتيب:
نريد كُتابا في كل حارة، وكُتابًا في كل شارع، وكُتابًا في كل مسجد، وكُتابًا في كل بيت .. لكي ويتأدب ويتربى أولادنا بالقرآن.
5 - قاطعوا الشهوات مقاطعة حقيقية:
وذلك بألا يكون شغلك الشاغل شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة اللباس .. قاطعوا الشهوات.
6 - لا تنشغل بهذه الترهات:
لا نريد أن نقرأ أو نسمع شيئًا عن السخرية بالنبي، هذا الكلام قلته قبل الآن عندما ذهبت إلى مؤتمر في السودان لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان هناك ثمانون عالما من حوالي أربعين دولة. ولقد كانوا يحكون تاريخ الشتم وما قيل عنه. فقلت: لماذا تقولون وتكررون هذا؟ .. لماذا تحرقون دمنا بهذا الكلام؟ .. لا نريد أن نسمع هذا الكلام .. لا نريد أن يبلغنا شتم النبي ولا الانتقاص منه .. لا نريد أن نسمع .. لا نريد أن نعرف.
وفي المقابل نريد أن نكون متيقظين، ويتركز عملنا بجد على إيقاظ الأمة وإصلاحها. قال سبحانه وتعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} الحجر-آية: (94 - 96)، وقال جل جلاله: {وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} الأحزاب-آية:48. أحيانًا يكون أمر الاستهزاء لطلب الشهرة، فيكون عرْضنا لترهات البعض سببًا في شهرته، فنحقق له ما يريده من حيث لا نشعر، فلنحذر.
7 - أن يكون شعارنا في المرحلة القادمة "ما أريد برسول الله بدلا":
هو أستاذي .. هو قدوتي .. هو مثلي الأعلى .. شغلي الشاغل الاقتداء به ومتابعته والعمل بسنته .. أدرس سيرته وأدرّسها .. وأتعلم سنته وأعلّمها .. أتبع هديه وأهدي به أهلي وأولادي .. أُكثِر من الكلام عنه .. وانشغل بنصرته.
هذا هو الحل المقترح، فانطلقوا إلى العمل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موقع الربانية
http://yaqob.com/site/docs/sharayet.php?id=1091&cat_id=15
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسماء]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 10:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وصلني أخيرا الجواب المنتظر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلنا سؤالكم بعنوان (كيف تجرَّأ الكفَّار على الإساءة لرسولنا؟)، ولقد تمت الإجابة عليه بفضل من الله.
السؤال:
بسم الله الرَّحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المُرسلين،،
أمَّا بعد،،بعد إساءة الدنماركلرسولِنا العظيم - صلى الله عليه وسلَّم -نرى المسلمين جَميعهم توحَّدوا على كلمةٍ واحدةٍ، وهي نُصرة رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - وكلّ واحدٍ يَجتَهد في تقديم ما يَستطيعُ من عمل.
لكن يَبقى السؤال: كيف تَجرَّأ الكفَّار على إساءةرسولِنا العظيم - صلَّى الله عليه وسلَّم؟
وما هي الأسبابالحقيقيَّة الَّتي يَجب أن يَعرفها ويَعمل بها كل مسلم؟
وجزاكم الله خيْرَ الجزاء.
الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإنَّ الذي دَفَع عبَّادَ الصليب - عليهم لعائِنُ الله - إلى الطَّعن في نَبيِّ الرحمة، هو الحقدُ الدَّفين، والحسد الذي يملأ قلوبَهم على المسلمين ونبيِّهم الكريم، بالإضافة إلى أهداف أخرى بعيدة الغور، من أهمها: سرعة انتشار الإسلام في بلادهم وفي أقوامهم، وعجزهم عن ردعه، وتكاثر أعداد المسلمين في بلادهم؛ بحيث أصبحوا يشعرون أن الإسلام سيكون له الأغلبية على بلادهم في المستقبل.
ولا شك أن الغالب على أهل الكفرالسعي للنَّيل من المسلمين، وهذا دأبهم منذ أوَّل أيَّام الدَّعوة الإسلاميَّة، ولو تعرَّضتْ أيّ أمَّة لِمِعشار مِعْشار ما تعرَّض له الإسلام والمسلمون من المَكْرِ والكيد والحرب المُعْلنة والخفيَّة لَماتت في المهد، قال الله تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ} [البقرة: 109]،
وقال: {وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} [البقرة: 217]،
وقال سبحانه: {وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} [آل عمران: 69]،
وقال سبحانه: {وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا} [آل عمران: 118 - 120]، وقال سبحانه: {وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ} [الممتحنة: 2].
حتى إنَّ أخلاقَهم الرَّذيلة، وطبْعَهم الخبيث، وحسدَهم للإسلام والمسلمين، وشدَّة عنادِهم وقلَّة عقولِهم مع كُفْرِهم وسبّهم لربّ العالمين - حَمَلهم على تفضيل عبَّاد الأصنام على المسلمين؛ كما قال تعالى: {هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا} [النساء: 51].
إنَّه موقفُهم دائمًا من الحقّ والباطل، ومن أهل الحقّ وأهل الباطل .... إنَّهم ذَوُو أطماع لا تنتهي، وذَوُو أهواءٍ لا تعتَدِل، وذَوُو أحقادٍ لا تَزول! وهم لا يَجِدُون عند الحقّ وأهلِه عونًا لهم في شيء من أطماعِهِم وأهوائِهِم وأحقادِهم؛ إنّما يَجدون العونَ والنُّصرة - دائمًا - عند الباطل وأهله، ومِنْ ثَمَّ يَشهَدُون للباطل ضدَّ الحق؛ ولأهل الباطل ضدَّ أهل الحق!
وكان طبيعيًّا منهم أن يقولوا عن الذين كفروا: {هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سَبِيلًا} [النساء: 51] ... ولكنهم لا يكفّون أبدًا عن تشويه الإسلام .. لأنَّ حقدهم على الإسلام، وعلى كل شبح من بعيد لأيّ بعث إسلامي أضخمُ من أن يُدارُوه ولو للخداع والتمويه!
(يُتْبَعُ)
(/)
إنَّها جبلَّة واحدة، وخطَّة واحدة، وغاية واحدة .... هي التي من أجلها حكم الله عليهم باللَّعنة والطرْدِ، وفقْدان النصير، والذي يفقد نُصرة الله فما له من ناصرٍ وما له من مُعين، ولو نصره أهل الأرض كلهم: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً} [النساء: 52] .... كما قال صاحب "الظلال".
بل إنَّ الغربَ الكافر يتسامَحُ مع كلّ المعتَقَدات والمِلَل، حتَّى مع عبدةِ الشَّيطان، ولكنَّه لا يظهر أيَّ تسامُح مع المسلمين، فكلّ شيءٍ مسموحٌ به إلا أن تكونَ مُسلمًا!! كما يقول مراد هوفمان في كتابه "الطريق إلى مكة".
هذا، وإنْ كنَّا نرى أنَّ من أهمّ أسباب تطاوُل الأصاغِر - المشركين - على سيّد الأوَّلين والآخِرين هو ضعفُ المسلمين وتفرُّقهم وترْكُهم العَمَلَ بِمُوجِب الكِتاب والسُّنَّة، وترْكُهم الجهادَ في سبيلِ اللَّه فإنَّه لا بدَّ للحقّ من قوَّة تَحميه، ولذلك قال سبحانه: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [الأنفال: 60]
وقال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحديد: 25].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فذكر تعالى أنَّه أنزل الكِتاب والميزان، وأنَّه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط؛ ولِيعلمَ الله مَن ينصُرُه ورسُلَه، ولِهذا كان قوام الدّين بِكِتابٍ يَهدي وسيفٍ ينصر، وكفى بربّك هاديًا ونصيرًا، وقال: فكان المقصود الأكبر بذِكْر الحديد هو اتِّخاذ آلات الجِهاد منه؛ كالسَّيف والسّنان والنَّصل، وما أشبه ذلك الذي به يُنْصر اللهُ ورسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم".
وما يَحدُث في أيَّامنا هذه منِ استِهْزاء الكافرين بِرسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - سعيًا لِهَزّ صورة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلَّم - ليس بالأمر الجديد، بل هو من القديم المتجدّد، فقد سبَّ مشركو قُريش رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - وقالوا عنه إنه ساحرٌ أو كاهنٌ أو مجنون .. إلى غير ذلك من السفالات، فما ضَرَّ ذلك رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وما نَقَص من قدره، فلا يَضُرُّ السحابَ نبحُ الكِلاب، وشتَّان بين الثُّريَّا والثَّرى، وأحمقُ مَن ناطح الصخرة وصدق الشاعر: كَنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْمًا لِيُوهِنَهَا فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الْوَعِلُ
ونحن نعلم أنَّ تطاوُل الرّعاع على سيّد الخلْق شديدٌ وقْعُه على المسلم الحقّ، بل من نَكَدِ الدّنيا على الحرّ أن يرى وضيعًا يتعرَّض لرفيع، وهو غثّ في دينه قذرٌ في دنياه، رثّ في مُروءته سمجٌ في هيئته، منقطع إلى نفسِه، راض عن عقله، لجوجٌ لا ينصِفُ إلا صاغرًا، ولا يعدل إلا راغمًا، ولا يرفع عن منزلة الأذلّ، قليلُ الخير جمُّ الضير، كذوبٌ خؤون ضيّق الصدر، لو أفلتَتْ مخزية لَم تَصِلْ إلا إليه، ولو نزلتْ لعنةٌ لم تكن إلا عليه! له كبدُ مُخنَّث وجسدُ نائحة، وشرَهُ قوَّاد وذلّ قابلة، وبَخْلُ كلْبٍ وحِرْص نبَّاش، ووحْشة قِرْد! ضيّق العطن لئيم الوطَن! كأنَّ ابن الحجَّاج عناه بقوله:
نَسِيمُ حُشٍّ وَرِيحُ مَقْعَدَةٍ وَنَفْثُ أَفْعَى وَنَتْنُ مَصْلُوبِ
وقصده الآخَرُ بقوله: وَالأَصْلُ نَذْلٌ وَالدِّينُ ذُو دَخَلٍ وَالأَبُ فَدْمٌ وَالأُمُّ مُتَّهَمَهْ
وعناه شاعرُنا إذ يقول: شَمَائِلُ تَيَّاسٍ وَخِفَّةُ حَائِكٍ وَتَقْطِيعُ طَبَّالٍ وَطَيْشُ مُخَنَّثِ
والواجب على المسلم ألا تَمُرَّ عليه هذه الأحداثُ مرورَ الكرام، ولنتعاوَنْ جَميعنا على نُصْرة نبيّنا - صلى الله عليه وسلَّم – والدّفاع عنْه كل على قدر استطاعته، وهو فريضةٌ على المسلمين كافَّة لا يَجوزُ التَّساهُل فيها.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الفتح: 8، 9].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "التَّعزير اسمٌ جامعٌ لِنَصره وتأيِيده ومَنْعِه من كلّ ما يُؤذيه، والتَّوقير: اسمٌ جامعٌ لكلّ ما فيه سَكينةٌ وطُمأنينة من الإجلال وأن يُعامل من التَّشريف والتَّكريم والتَّعظيم بِما يصونه عن كل ما يُخرجه عن حدّ الوقار".
وقال أيضًا: "أمَّا انتِهاكُ عرض رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإنَّه مُنافٍ لدين الله بالكُلِّيَّة، العرض متَى انتُهك سقطَ الاحتِرام والتعظيم، فسقطَ ما جاء به من الرِّسالة، فبطَل الدّين، فقيام المدحة والثَّناء عليه والتَّعظيم والتَّوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوطُ الدين كله، وإذا كان كذلك وجب عليْنا أن نَنْتَصر له مِمَّنِ انتهك عرضَه" اهـ. من "الصارم المسلول".
وليعلَمْ كلُّ مُسلمٍ أنَّ مِنْ حقّ نَبيّ الرَّحمة: أن يَكونَ أحبَّ إليه من نَفْسِه وولدِه وجَميع الخَلق؛ كما دلَّ على ذلك قولُه سبحانه: {قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية [التوبة: 24]، وكما ورد في صحيح البخاري عن عَبْداللهِ بن هِشَامٍ قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وَهوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إلَيَّ منْ كُلِّ شَيْءٍ إلاَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ)) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ واللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((الآنَ يَا عُمَرُ)).
وما ورد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: ((لا يُؤمِنُ أحدُكم حتَّى أكونَ أحبَّ إليْهِ من ولده ووالده والنَّاس أجْمعين))؛ متَّفق عليه.
ومن الوسائل التي يُمكِنُ لكلّ مُسلمٍ أن يَستعينَ بِها في الذَّبّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلَّم:
1 - نشْر سيرَتِه العطِرة، وإشاعة ما كان عليْهِ من مَكارم الأخلاق، وتزكية الله له والشهادة له بذلك.
2 - تفنيد ما جاء في الصُّحف وغيرها من إساءةٍ وكشف زيف ما اتّهم به صلى الله عليه وسلم.
3 - المقاطعة الاقتصاديَّة للدّول التي تَحمي مَن يَعتدون على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وذلِك بالامتِناع عن شِراء مُنتجاتِها وعن السياحة في بلدانِها.
4 - بَذْل ما أمكن من الوسائل في دعوة الناس إلى دِين الإسلام، سواءٌ كان ذلك بالاتّصال المباشر أو عن طريق وسائلِ الاتّصال الهاتفيَّة أو الالكترونيَّة.
5 - توحيد كلِمة المسلمين والحذَر من التفرّق؛ قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]
وقال سبحانه: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 46] وذلك بأن يتمسَّك كلّ مسلم بسنَّة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأن ينقادَ لأوامِرِه ويُظْهِر هدْيَه في الأقوال والأفعال،، والله أعلم.
إجابة: الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي - مراجعة وإجازة: الشيخ سعد الحميد مع تحيات إخوانك في موقع الألوكة(/)
شعور الطائعين وشعور المذنبين
ـ[معتز]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 08:51]ـ
الحمد لله الغفور الغفار، الذي يغفر الذنوب مهما بلغت بالليل والنهار، والصلاة والسلام على أبرّ الأبرار، المُكثر من الاستغفار نبيِّنا محمد، وبعد:
فقد جرت سنة الله تعالى على إعزاز الطائعين ورفعة المؤمنين وإكرام المحسنين، وجرت أيضًا على خفض الكافرين وإهانة المُفرطين، ومن يُهن اللهُ فما له من مُكرِم.
لذلك كان الطائع لربه يشعر بسعادة ما بعدها سعادة، وحلاوة ما بعده حلاوة، فقد ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبمحمد رسولا، وثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار.
والطائع أيضًا يحيا في جنة الدنيا التي من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، وهذه الجنة هي القرب من الله بالطاعة، ويحيا - أي الطائع - حياة طيبة هادئة، فقد قال الله تبارك وتعالى: "من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة"، فالطائع قلبه مطمئن، فهو يذكر الله في جميع أحواله، وقد قال الله سبحانه: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، وهذا الشعور لا يعرف حلاوته ولذته وجماله إلا من ذاق الطاعة، وعرف الله، واغترف من ذلك المعين الصافي المتمثل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
أما العاصي الذي أسرف على نفسه من غير توبة ولا رجعة؛ فإنه يشعر بحزن وكآبة في قلبه، وحسرة تعتريه من أخمص قدمه إلى ناصيته، فهو يشعر كأنه غارق في ظلمات بعضها فوق بعض إذا بحث عن قلبه لم يكد يراه، ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور، أينما ذهب عايش ضنكًا، وكيف لا وقد أعرض عن طاعة ربه وذكره، قال الله تعالى: "من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا"، فهو يعيش معيشة نكرة كما جاءت في الآية، معيشة لا قيمة لها ولا وزن، وذلك لأنه ترك طريق السعادة، والله لا يظلم الناس شيئًا.
والخارج عن طاعة الله يشعر بضعف كلي في بدنه وقلبه وجوارحه وبالطبع في روحه التي أتعبها جريًا وراء إشباع حاجات البدن، ونسي إشباع حاجات روحه بالقرب من ربه وباتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك الإنسان يتمنى أن يموت وفي الوقت نفسه لا يريد، لا يجد فائدة من حياته، لا يكاد يثبت على الطريق الموصلة إلى الله، إذا نظر في المرآة أحس أن وجهه مظلم، يجد قلوب الناس نحوه تغيّرت، وأنظارهم تبدّلت، يشعر أن روحه مسجونة في بدنه لا تستطيع التحرر، وكيف لا وقد حرمها قوتها ورزقها.
وما مرّ لا يشعر به كل العاصين، فهناك من أصبح لا يشعر بقسوة في قلبه، ولا يحزن لعصيانه ربه، وهذا عليه أن يبحث عن قلب جديد غير قلبه الذي مات ودُفن، فعليه أن يُحييه بنور الوحييْن، ثم يعالجه بالذكر، ثم يحافظ عليه بالتزكية وبالبعد عن المعاصي، وعليه أن يدعو ربه أن يرزقه قلبًا سليمًا يأتيه به.
ومن رحمة الله على المذنبين أن يشعروا بهذا الشعور الذي يجعل العبد يراجع نفسه ويحاسبها على النقير والقطمير من الأفعال، ويجعله أيضًا يبحث عن طريق السعادة المتمثلة في عبادة الله والعلم به والدعوة إليه واتباع نبيه باطنًا وظاهرًا.
وعلى الطائع ألا يغتر فهو يسبح في بحر جود الله وفضله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله، وعلى المذنب ألا يقنط من رحمة الله، فقد قال الله تعالى: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا أنه هو الغفور الرحيم"، وعليه أن يُكثر من دعاء الله، فمن لم يسأل الله يغضب عليه، لأنه إما قانط أو مُستكبر.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصرّف قلوبنا على طاعتك، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ـ[قلب طيب]ــــــــ[01 - Oct-2009, صباحاً 12:05]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[أبو فهر المصري]ــــــــ[21 - Oct-2010, مساء 08:31]ـ
أحسن الله إليك، ونتمنى المزيد.
محبكم في الله.
ـ[نائل]ــــــــ[21 - Oct-2010, مساء 09:31]ـ
أحسنت و إن كنت أعتقد أن حياة الكافر و العاصي ليست كلها سوداوية و ليست كلها بلا هدف و إن كان الهدف دنيويا و من هؤلاء من عاش راضيا عن نفسه و هانئا في حياته
من تجربتي كانت أيام الإقبال على الطاعات هي أكثر الأيام إيجابية في حياتي حتى في الأعمال الدنيوية (إن صح القول) بينما كانت أيام الغفلة عن الطاعات هي الأكثر سلبية في حياتي رغم أني كنت أعتقد في فترة من الفترات أن من يشغل قلبه بأمر ما لابد بعده من ضياع أمور أخرى لكن ما ظهر لي هو العكس , و عرفت أن من شغل قلبه بطاعة ربه فقد ربح كل شيء!(/)
طرح سؤال: نسمع كثيرا عن فما تمر فترة إلا ونرى مقالا هنا وحديثا "أبو سليمان الزنتاني
ـ[الصحاري]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 10:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
طرح سؤال الشيخ: أبو سليمان الزنتاني حفظة الله " ونصة"
نسمع كثيرا عن التطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما تمر فترة إلا ونرى مقالا هنا وحديثا هناك وكلها تشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم , فما رأي فضيلة الشيخ في هذا الهجوم الشرس على السنة؟
والجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
ليعلم كل من يحاول التهجم على سنة المصطفى ان الله سبحانه وتعالى حاميها وحافظها قال الله تعالى (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) والذكر يشمل السنة كما يشمل القرآن وكذلك حفظها الله عزو جل باهل العلم السلفيين الذين يذبون عن سنته قديما وحديثا كالامام مالك والشافعي واحمد والبخاري ومسلم وشيخ الاسلام ابن تيمية والذهبي والحافظ ابن حجر والامام محمد ابن عبد الوهاب والشيخ الالباني وابن باز وابن عثيمين والشيخ ربيع وشيخنا مقبل والعباد وغيرهم كثير فما دام العلماء موجودون فالله حافظ بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا نحزن ولا نخاف بل نسعى ان نكون في ركب العلماء ونتعلم العلم الشرعي عسى الله ان يحفظ بنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. "انتهى"(/)
هل يجوز الدخول للنت من اتصال الغير بغير إذنه؟
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[21 - Feb-2008, صباحاً 04:42]ـ
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته،
حيا الله الأحبةَ المشايخ أعضاءَ الألوكة، سؤالي - يا رعاكم الله - عن أمرٍ منتشرٍ بين الناس وشائع.
يأتي من ضمن الاتصال السريع المسمى بـ (الدي أس أل Dsl ) اتصالٌ لا سلكي، يستطيع الشخصُ من خلاله الدخول على مواقع النت من خلال خيار الاتصال اللاسلكي المسمى (الواير لس)، وعندما يشغل الشخص النت من خلال (المودم)؛ يعمل الاتصال اللاسلكي مباشرة ..
هنا أسألُ عن جواز استخدامها من غير إذن صاحبها، مع التنبه لأمور:
أولا / أن الشخص يستطيع إغلاق الاتصال اللاسلكي.
ثانيا/ يستطيعُ كذلك إقفاله بكلمة سرية.
ثالثا/يعلم الشخصُ - أو الأغلب بظني - أنه حين يفتح النت، يشتغل اللاسلكي ..
مع التأكيد أن الأمر يتعلق بالإذن لا الرضا.
ما حكم استعمال النت حينها في ضوء ما سبق؟
أفيدونا أحسنَ الله إليكم.
أبو الوليد.
..
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[21 - Feb-2008, صباحاً 11:03]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الفاضل / أبو الوليد.
الأمر واضح تمامًا في هذه المسألة ولا أظنه مما يشتبه، لأن الأخ المشترك في خدمة ( dsl) بدفع قيمة لاشتراكه بسرعة معينة، وإذا دخل شخص بالطريقة التي ذكرتها سوف تتأثر الخدمة عند المشترك، فهو بهذه الطريقة يأخذ ملك أخيه بغير وجه حق، وهذا محرم شرعًا، حتى وإن كانت الصورة كما ذكرت، أما إن أذن له فلا شيء في ذلك بارك الله فيك، فلا بأس أن ينتفع بعد الحصول على الإذن أما قبل ذلك فهذا من الأمور المحرمة شرعًا.
وشبيه بهذا الأمر من ترك حقيبة بها نقود عند باب داره في بيته، فأتى رجل وقال لولا أنه أذن فيها لما تركها عند الباب ولوضعها في حرز، ولا شك أن هذا لا يحل لهذا الرجل أن يسطو على مال أخيه دون التأكد من إذنه، فالأصل في هذه الأموال والممتلكات المنع والحرمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بنص أو ما يقوم مقامه.
فالذي يظهر في هذه الحالة أنه لا يجوز الفعل المشار إليه إلا بعد الاستئذان، ويمكن لأي شخص أن يعطل شبكة الاتصال في جهازه فلا تلتقط إلا من المودم الخاص به.
والله أعلم
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 03:37]ـ
بارك الله فيكم,
كثير ممن يستبيح ذلك يتذرع بأن صاحب الاشتراك لولا رضاه بأن يستخدم الغير اشتراكه لما تركه مفتوحا, والواقع أن تركه مفتوحا قد يكون لأمور أخرى كعدم معرفته بطريقة إغلاقه, أو جهله بإمكان دخول الغير عليه إن لم يفعل, أو إهماله أو تكاسله .. آلخ. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه, وطيب نفس صاحب الاشتراك باستعمال الغير له أمر عارض, والأصل في الأمور العارضة العدم, فلا يصار إلى افتراض وجود رضاه وبناء الأحكام عليه بلا دليل يقيني لأن الأصل عدمه, واليقين لا يزول بالشك
ـ[الليث ابن سراج]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 06:07]ـ
جزاكم الله خيرا
أنا ممن أشكلت عليه هذه المسألة
ـ[مكاوي]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 10:55]ـ
من الحذاق من فصل في المسألة وقاسها على الاستفادة من الظل ..
يقول: الداخل على اشتراك غيره هو كمن يستفيد من ظل غيره فلا ضرر عليه، لأن السرعة كما هو معروف لا تتأثر إلا إذا كان المتصل يقوم بتحميل شيء ما، أما إذا كان مجرد متصفح فلا تأثير عليه.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[22 - Feb-2008, صباحاً 12:25]ـ
أخي مكاوي بارك الله فيك,
المنتفع بالظل لم يعاوض عليه, وأما صاحب الاشتراك فقد عاوض عليه بماله فامتلك منفعته, فلا يصح استعمالها إلا بطيب نفس منه ولا يكفي انتفاء الضرر
إلا إن شبهته بالماعون, فالأمر يحتاج للنظر في ضابط الماعون وما به يعد الشيء ماعونا, ثم ذلك مقيد في كلام بعض أهل العلم بالحاجة فهل هي موجودة وبالدرجة التي تعتبر في الماعون؟
والمسألة تحتاج لتأمل وبحث سيما لبعض طلاب العلم الذين يعتمدون على الشبكة لتحصيل المواد العلمية التي يدرسونها لقلة ذات اليد عندهم ..
والتحوط أولى لا سيما مع عدم اشتداد الحاجة لذلك وكون الأصل حرمة أموال الناس إلا بطيب نفس منهم, والمسألة تحتاج لبحث وتأمل, والله أعلم
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[22 - Feb-2008, صباحاً 01:20]ـ
وماذا عن أخذ الإذن من شركة الإتصالات التي تمنع مثل هذا ... ؟؟
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 09:40]ـ
وماذا عن أخذ الإذن من شركة الإتصالات التي تمنع مثل هذا ... ؟؟
أخي الفاضل: هل تقصد أن شركة الاتصالات تمنع حتى ولو وافق صاحب الاشتراك؟!
أرجو إيضاح السؤال أكثر، بارك الله فيك!
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 10:54]ـ
نعم, الذي أعرفه أن شركة الإتصلات تمنع هذا حتى لو وافق صاحب الإتصال,,,
ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[24 - Feb-2008, مساء 03:03]ـ
المسألة مُهمََة، لأن سؤال الناس يكثر عنها
وسأشارك بفتح باب تحرير محل النزاع فأقول والله المستعان:
لا تخلوا المسألة من أحوال:
الحال الأولى: أن يحصل المستفيد على إذن من صاحب الاشتراك، ويكون مزود الخدمة (شركة الاتصالات مثلاً) لا يمنع من ذلك، فالقول بإباحته في هذه الحال محل وفاق بين الإخوان فيما يظهر لي
الحال الثانية: أن لا يحصل المستفيد على إذن من صاحب الاشتراك: والكلام على هذه الحال على احتمالين:
الأول: أن يكون دخول المستفيد (المتطفل) غير مضر بصاحب الاشتراك، بحيث لا يؤثر دخوله على صاحب الاشتراك البته
الثاني: أن يكون دخوله مضراً بصاحب الاشتراك
3 - الحال الثالثة: أن يحصل المستفيد على إذن صاحب الاشتراك لا إذن مزود الخدمة.
فهذه ثلاثة أحوال، وإن شئت فعُدها أربعة، ثم أجِلْ نظرك وفكرك أيها الفقيه ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الوهاب العتيبي]ــــــــ[24 - Feb-2008, مساء 08:18]ـ
وماذا لو كان ذلك في الأماكن العامة كالمطارات والفنادق ونحوها ..
وماذا لو كان في مؤسسة العمل الحكومية كوزارة أو إدارة من قبل الموظفين مع أنه يستخدم في غير العمل وفي أوقات الفراغ!!
ـ[الحمداني]ــــــــ[24 - Feb-2008, مساء 08:55]ـ
أليس هو شبيه بالاستضاءه بمصباح الغير المتعدي إلى غيره وهو يدفع قيمته
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 01:29]ـ
أحسنَ الله إليكم.
يرفع للفائدة.
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 03:06]ـ
بارك الله فيكم,
كثير ممن يستبيح ذلك يتذرع بأن صاحب الاشتراك لولا رضاه بأن يستخدم الغير اشتراكه لما تركه مفتوحا, والواقع أن تركه مفتوحا قد يكون لأمور أخرى كعدم معرفته بطريقة إغلاقه, أو جهله بإمكان دخول الغير عليه إن لم يفعل, أو إهماله أو تكاسله .. آلخ. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه, وطيب نفس صاحب الاشتراك باستعمال الغير له أمر عارض, والأصل في الأمور العارضة العدم, فلا يصار إلى افتراض وجود رضاه وبناء الأحكام عليه بلا دليل يقيني لأن الأصل عدمه, واليقين لا يزول بالشك
جزاك الله خير الجزاء أخي الحبيب, كلام سليم.
من الحذاق من فصل في المسألة وقاسها على الاستفادة من الظل ..
يقول: الداخل على اشتراك غيره هو كمن يستفيد من ظل غيره فلا ضرر عليه، لأن السرعة كما هو معروف لا تتأثر إلا إذا كان المتصل يقوم بتحميل شيء ما، أما إذا كان مجرد متصفح فلا تأثير عليه.
بارك الله فيك أخي الحبيب,
كلامك فيه نظر,
لأن السرعة تتأثر ولو كان الجار يتصفح,
والتحميل لا يعني فقط الضغط على زر Download فعندك الصور والعناوين والفلاشات وكل ما تحتويه الصفحة الواحدة يُحمل على جهازك,
فهناك ما يسمى بالـ cockies وما يسمى بالـ Temporary internet files
وهذا كله يُحمل على جهازك,
وإذا سبقت جارك وبدأت بتحميل الملفات, هنا كان الضرر أكبر على جارك, كانقطاع او بطئ.
وماذا عن أخذ الإذن من شركة الإتصالات التي تمنع مثل هذا ... ؟؟
أخي الفاضل: هل تقصد أن شركة الاتصالات تمنع حتى ولو وافق صاحب الاشتراك؟!
أرجو إيضاح السؤال أكثر، بارك الله فيك!
صدق الأخ الحبيب ناصر العقيدة,
فكما يتضرر العميل, تتضرر أيضا الشركة,
هب أني صاحب شركة, والمشتركين لدي 10,
والسيرفر مثلا لدي يتحمل 14 كحد أعلى, ولكن الطلب والضغط اكثر من هذا,,,
لماذا؟؟؟
لأن الذي يطلبون الخدمة من عندي ازداد عددهم,
فهذا مثال,,,
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 03:09]ـ
فتوى مرئية فُرغت لأجل الأخوة على ملتقى أهل الحديث,
للشيخ المنجد حفظه الله, من برنامج التقنية والشريعة/ حياة تك,
لعلها أن تكون فيصلاً بالمسألة:
ـ[مع الحق]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 03:10]ـ
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 03:11]ـ
الحمدلله رب العلمين وصلى الله على نبيه محمد وآله واصحبه أجمعين وبعد:
إن موضوع هذا السؤال -وهو التقاط الشبكة عبر اشتراكات الآخرين- له صور متعددة, فيوجد في بعض المدن ما يسمى بالشوارع الذكية التي يتم تغطية هذه الشوارع بالشبكة مجانا , وهنا لا اشكال في جواز استعمال الشبكة عن طريق هذه التغطية المجانية المتاحة للجميع , وكذلك إذا علم أن صاحب هذا المبنى قد بذل الاشتراك لجميع من في المبنى وقد تكون هذه ميزة تأجيرية في بعض الأماكن والمباني فلا بأس باستعمالها لمن أعطي هذه الميزة وسمح له بذلك.
لكن,
عندما يلتقط احد الجيران بجهازه البيتي أو جهازه الكفي -قد يكون عند بعض الناس جوال كفي يدخل الى الشبكة عن طريق بطاقة واي فاي WI-FI مثلا- عبر اشتراكات الآخرين ,وقد يلتقط من هذا الجار مرة ,ومن هذا الجار مرة, وهو لا يدري أحيانا من هو صاحب الاشتراك الذي دخل عبره , فإن هذا الدخول قد يترتب عليه تبطئه لعمل الشبكة عند صاحب الاشتراك , أو انقطاع أو أن تتحمل فاتورته مالاً نتيجة تحميل ملفات أو تنزيل ملفات إذا كان اشتراكه عن طريق المحاسبة بوحدات التخزين التنزيل تحميلا وتنزيلا, ولذلك فإن الحكم الشرعي في هذه الحالة أنه لا يجوز استعمال اشتراكات الآخرين إلا بإذنهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)) وكذلك إذا كان في
(يُتْبَعُ)
(/)
القضية إضرار , وقد أخبرنا بعض المختصين في الولايات المتحدة وغيرها وكما عُرض في هذا البرنامج أيضا , أن الدخول الى الشبكة عن طريق اشتراكات الآخرين يبطئ مفعول الشبكة لديهم وبالتالي سيتعرضون الى ضرر , والنبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا ضرر ولا ضرار)) وبالتالي فإنه لا يجوز الدخول الى الشبكة عبر اشتراكات الآخرين إلا بإذنهم , وقد يحدث استعمال لقضية فك الشيفرة للدخول عبر اشتراكات الآخرين وهذا انتهاك أيضا لخصوصياتهم ولا يجوز, ولو فرضنا أنه إذا استعمل شبكات الجيران فلن يؤدي الى تبطئة الاشتراك لديهم ولا الى الإنقطاع لديهم ولا الى تحميل فاتورتهم مالاً على شيء لم يستخدموه , -لن يحدث هذ كله-
بقيت قضية ما يفوت شركة الاتصالات من الأرباح نتيجة استعمالك أنت لشبكات الآخرين , لأنك إذا لم تستعملها ستضطر الى الإشتراك عن طريق الشركة فيبقى الأحوط عدم الدخول إلا باشتراك خاص لك , ولو فرضنا أنه لن يتحمل الجار أي مال إضافي ولا ضرر ولن يحدث عنده خلل ولن تنتهك خصوصيته أو تتجسس عليه عبر الدخول على اشتراكه ولن يكون هنالك ضررا أو خسارة أو فوات شيء على شركة الاتصالات ,
لو فرضنا انتفاء كل هذه العوامل فيجوز حينئذ استعمال اشتراكات الجيران في هذه المنفعة التي تجري العادة بالسماح فيها من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ) رواه البخاري (2463) ومسلم (1609) ,,
فيجوز للجار ان يضرب خشبة على جدار الجار لأنها لا تضره الجار ويستفيد منه هو فلو فرضنا أن لا ضرر في الاستعمال ولا تحميل أموال ولا فوات أشياء على أصحاب الشركة فحينئذ لا بأس أن تستعمل الشبكة في هذه الحالة.
نسأل الله ان يفقهنا في دينه
وأن يغنينا بحلاله عن حرامه
وبفضله عمن سواه
والله تعالى أعلم
وصلى الله على نبينا محمد.
ـ[مع الحق]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 03:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والذي فعل ذلك متاولا انه بامكانه ان ياخذ من اتصال غيره لان صاحبه لم يقم باغلاقه ماذا عليه ان يفعل؟
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 09:15]ـ
للشيخ سليمان الماجد:
السؤال:
هل يجوز استخدام الانترنت بخدمة DSL بإشتراك الجار ومن غير علمه حيث أنه لم يضع رقماً سرياً للدخول (التشفير) علماً أن المستخدم لا يدخل على المواقع المخلة والإباحية والمشبوهة؟
الجواب:
لا يجوز استخدام خدمة الـ (دي إس إل) المقدمة من شركة الاتصالات لأحد إلا بإذنه، وتعليل ذلك بأن هذه الخدمة قد اشتراها الجار لنفسه واستعمال غيره لها بغير إذنه عدواناً على حقوقه؛ والحقوق أنواع فمنها المادية حيث يؤدي استخدامهما إلى إبطاء التحميل، ولو فتح المجال في ذلك لدخل جميع المجاورين ومن المعلوم أن صاحب الخدمة لا يرضى بذلك، وأما الحقوق المعنوية التي تضيع على صاحب الخدمة فهي الدخول في المواقع حيث تحسب في جهازه ومن أجهزة الرقابة ومن المخالطين له من الأقارب والأصدقاء، وكثير من الناس لا يرضى بدخول بعض المواقع وإن كانت إسلامية أو غير مخلة بالآداب، وواحد من هذه الحقوق يكفي للتعليل بتحريم ذلك، فيكف إذا اجتمعت كلها، وأما ترك الخدمة بغير رقم سري؛ فلا يسوغ استخدامها بغير إذنه كالأبواب على البيوت توضع فتكون مفتوحة فلا يعني ذلك أن صاحبها يُجوز لك دخول بيته؛ وكثير من الناس يثق في المجاورين فلا يضع رقماً سرياً؛ فعليه لا يجوز استعمال هذه الخدمة إلا بأذن صاحبها. والله أعلم.
http://www.salmajed.com/artman2/publish/_28/319.shtml
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 03:32]ـ
أريد أعرف ماذا يقصد بالحقوق المعنوية التي تضيع على صاحب الخدمة.
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 03:42]ـ
لنقلب المسألة تصور نفسك يا اخ انك انت صاحب الاشتراك فهل تقبل واحد غريب يشاركك في اشتراكك دون اذن؟
ـ[أبوإبراهيم المحيميد]ــــــــ[07 - Apr-2009, صباحاً 03:48]ـ
الجواب: لا، لكن ماهو الحق المعنوي الذي عبر عنه الأخ بقوله: واما الحقوق المعنوية التي تضيع على صاحب الخدمة فهي الدخول في المواقع حيث تحسب في جهازه ومن أجهزة الرقابة ومن المخالطين له من الأقارب والأصدقاء.
ـ[الرجل المحترم]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 12:36]ـ
موضوع جد خطير
جزاكم الله خيرا
ـ[التقرتي]ــــــــ[07 - Apr-2009, مساء 12:39]ـ
هل يجوز قطف ثمار غصن شجرة خارج عن الحائط بدون علم مالكه؟
ـ[أم الهزبر]ــــــــ[07 - Jul-2009, صباحاً 06:05]ـ
....................(/)
تم بحمد الله افتتاح موقع الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
ـ[الجوني]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 11:59]ـ
تم بحمد الله افتتاح موقع الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد.
الموقع الجديد للشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد:
http://www.alssad.com
ـ[أمغار عبد الواحد]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 06:11]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ممعن النظر]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 11:41]ـ
هنا بعض الشذرات العطرة عن شيخنا الحبيب - حفظه الله ونفع به -
ترجمة من تلميذه د. علي الصياح أستاذ الحديث بجامعة الملك سعود:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=76
وهنا ترجمة أخرى من الموقع المبارك صيد الفوائد:
http://saaid.net/Warathah/1/alsad.htm
وهنا لقاء ملتقى أهل الحديث بفضيلة الشيخ عبدالله السعد - حفظه الله -:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2270
وهنا من نوادر الشيخ عبدالله السعد العلمية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82715&highlight=%C7%E1%D4%ED%CE+%C7% E1%D3%DA%CF
وهنا بعض صوتيات الشيخ ومجالسه العلمية الضافية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2913&highlight=%C7%E1%D4%ED%CE+%C7% E1%D3%DA%CF
وهنا تجد تواضع العلامة الشيخ عبدالعزيز الراجحي مع الشيخ السعد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28325&highlight=%CA%E6%C7%D6%DA+%C7% E1%D1%C7%CC%CD%ED
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[24 - Feb-2008, مساء 02:39]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
مسائل في المجاز (8) الردُّ على قول المطعن إن أبا زيد القرشيِّ سبق إلى لفظ المجاز
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 02:58]ـ
مسائل في المجاز (8) الردُّ على قول الدكتور عبد العزيز المطعني إن أبا زيد القرشيِّ سبق أبا عبيدة التيمي إلى ذكر المجاز
زعم د. المطعني في كتابه الذي طار به جل مثبتة المجاز كل مطار = أن أبا زيد القرشي سبق أبا عبيدة التيمي إلى القول بالمجاز؛ وأن قول ابن تيمية إن المجاز حدث بعد القرون الثلاثة الأولى خطأ , وقال د. المطعني: ولم نعثر على ترجمة لأبي زيد القرشي ولم يعثر غيرنا من قبل , ويبدو أنه لا طريق لمعرفته سوى كتابه ((جمهرة أشعار العرب)) , وقد اختلف المحدثون في عصره؛ فجرحى زيدان يرى أنه من أعلام القرن الثالث الهجري؛ ويرى سليمان البستاني مترجم إلياذة هوميروس أنه توفي عام 170هـ؛ ويقاربه في هذا الرأي بطرس البستاني؛ ومن اليقين أن أبا زيد من رجال القرن الثاني الهجري؛ لأن أبا زيد نفسه قد صرح في مقدمة كتابه المذكور بأنه سمع من المفضل بن محمد الضبِّي , والضبَّيُّ من رجال القرن الثاني بلا نزاع (1).
وقال: وأبو زيد هذا توفي عام 170 هـ , على الصحيح؛ لأنه تحديد قام عليه الدليل؛ ومؤدى هذا أن المجاز بمعناه الفني الاصطلاحي قد عرف خلال القرن الثاني عرف بلفظه , وعرف بمعناه؛ وهذا يقدح في صحة ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية من أنه لم يعرف إلا بعد القرون الثلاثة الأولى (2) ,
وقال د. المطعني: تقدم أن أبا زيد القرشي فضلاً عن أنه تعرض لذكر المجاز بلفظه ومعناه؛ فإنه صرف كثيراً من النصوص عن ظواهرها؛ والمرجح أن أبا زيد توفي عام 170 هـ (3).
وقال: فأبو زيد القرشي , والرجح أنه توفي عام 170 هـ , ورد مصطلح المجاز عنده أكثر من مرة مضافاً إلى المعاني , ((مجاز المعاني)) ,والذي يرجح لدى الباحث أنه كان يقصد التصوير المجازي الذي استقر مفهومه فيما بعد (4).
وقال د. المطعني اشتهر بين الباحثين أن أول من استعمل كلمة المجاز هو أبو عبيدة؛ وهذا القول غير مسلَّمٍ به على إطلاقه؛ لأن أبا زيد القرشي , وهو أسبق وجوداً من أبي عبيدة , كان قد استعمل كلمة المجاز قبل أبي عبيدة؛ فأبو زيد على المرجح عام 170 هـ؛ وأبو عبيدة توفي عام 208 هـ فالذي ينسب إلى أبي عبيدة اشتهار المجاز , وليس أسبقية القول به , وإن كان استعمال أبي زيد لكلمة المجاز أدق من استعمال أبي عبيدة , فأبو زيد أطلقه على ما هو مجاز فعلاً , وأبو عبيدة أطلقه على غير ما هو مجازٌ إلا في النادر؛ وترجع أسباب الشهرة لأبي عبيدة؛ لأنه جعل المجاز عنواناً لكتاب وأكثر من ذكره عند شرحه للآيات كثيرة بلغت حدّ الاستفاضة؛ أما أبو زيد فلم يذكره إلا مرتين , فنسبت الشهرة للمكثر , وسلبت عن المقل (5) اهـ بلفظه.
وهذا أوان الفحص عن هذا الكلام وبيان خطأه وخطله:
1 - أبو زيد القرشي هو محمد بن أبي الخطاب , وكتابه جمهرة أشعار العرب هو كل ما بلغنا أحداً من المتقدمين روى عنه (6) , ولا ذكر من أنبائه شيئاً , ونقل أبو زيد القرشي عن أبي عبيدة التيمي بغير إسنادٍ في عشرة مواضع من جمهرة أشعار العرب (7) , وروى عنه بإسناده إليه في ثلاثة مواضع أخرى قال في أحدها: حدَّثنا سنيد , عن حزام بن أرطأة , عن أبي عبيدة (8) , وقال في الثاني: حدثنا سنيد عن أبي عبد الله الجهمي من ولد جهم بن حذيفة , عن أبي عبيدة , وذلك الموضع في بعض نسخ الجمهرة دون بعض (9) , وقال في الثالث: أخبرنا المفضل , عن علي بن طاهر الذهلي , عن أبي عبيدة (10) , وذكر أبو زيد القرشي في أول ((جمهرة أشعار العرب)) باباً في اللفظ ومجاز المعاني , وقال: وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي من اللفظ المختلف ومجاز المعاني (11) , وذكر قبل تلك الكلمة كلاماً هو كله في أول مجاز القرآن لأبي عبيدة , وذكر بعدها أمثلة قريبة الشبه بالأمثلة التي ذكرت في خطبة مجاز القرآن لأبي عبيدة , بل منها أمثلة هي نفسها في مجاز القرآن لأبي عبيدة , وتلك الكلمة التي ذكرها أبو عبيدة في خطبة ((مجاز القرآن)) , أو كأنها هي , وقد أملى أبو عبيدة ((مجاز القرآن)) عدة مرات , فتعددت رواياته واختلفت نسخه (12) , فلعل تلك الكلمة كانت كذلك في نسخة أبي زيد القرشي من ((مجاز القرآن)) , أو لعل أبا زيد أدَّى
(يُتْبَعُ)
(/)
تلك الكلمة من حفظه فغيَّرها شيئاً قليلاً.
2 - وأبو زيد يروي في تلك ((الجمهرة)) كذلك , عن محمد بن عثمان الجعفري , عن مطرِّف الكناني , عن ابن دأب (13) , وعن أبي العباس الوراق الكاتب , عن أبي طلحة موسى بن عبد الله الخزاعي , عن بكر بن سليمان , عن محمد بن إسحاق (14) , وعن المفضِّل بن عبد الله المحبري , عن أبيه , عن جدِّه عن محمد بن إسحاق كذلك (15) , وذلك المفضل ورد اسمه في بعض نسخ ((الجمهرة)): المفضل بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن المحبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب (16) , وفي نسخة المفضل بن محمد الضبِّي , وهو خطأٌ بينٌ , والمفضل الضبي صاحب المفضليات كان معاصراً لمحمد بن إسحاق صاحب السيرة , لا يحتاج إلى الرواية عنه بواسطة أبيه عن جده , وأولئك الأربعة: سنيد , والمفضل بن عبد الله المحبري , ومحمد بن عثمان الجعفري , وأبو العباس الوراق الكاتب , هم كل من روى أبو زيد في جمهرته عنهم , ولم أجد من أنبائهم شيئاً , ولا عثرت لأحدهم على ترجمة فأبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي مجهول , يروي عن نفر من المجاهيل , وأشعار تلك الجمهرة أكثرها مشهورة تناقلها الرواة غيره , وبينه وبين أبي عبيدة التيمي وابن دأب رجلان , وبينه وبين محمد بن إسحاق ثلاثة رجال , وتلك حجة بيِّنةٌ على أنه كان يعيش في الشطر الآخر من المائة الثالثة من الهجرة , ولا يبعد أن يكون أدرك أول الرابعة.
هذا , وذكر جورجي زيدان أبا زيد القرشي في كتابه ((تاريخ آداب اللغة العربية)) في العصر العباسي الأول , ولكنه قال: إنه يغلب على ظنه أنه عاش في أواسط القرن الثالث للهجرة أو في القرن الرابع (17) اهـ , والذي غلب على ظنه هو الصواب إن شاء الله , وقد مضت الحجة على ذلك , ولو أنه عمل بظنه وأخر ذكره إلى العصر العباسي الثاني لكان أحسن؛ وقال بطرس البستاني في كتابه ((أدباء العرب في الأعصر العباسية)): إن أبا زيد من أهل العصر العباسي الأول , لا من أهل العصر العباسي الثاني , ذاك لأنه أورد في كتابه الجمهرة روايات سمعها من المفضل الضبي , والمفضل الضبي توفي سنة 171 هـ أو نحو ذلك , وذلك يدل على أنه عاصره (18) اهـ , وقد مضى أن المفضل الذي يروي عنه أبو زيد ليس هو المفضل الضبي , وإنما هو المفضل المحبري , وأن ذكر الضبي هو خطأٌ في موضع واحد من إحدى نسخ الجمهرة , وليس في روايات كما زعم البستاني ,
وقال البغدادي في ((هدية العارفين)) و ((إيضاح المكنون)): إن أبا زيد القرشي توفي سنة سبعين ومائة 170 هـ (19) , وكذلك ذكر في ((فهرست الخديويَّة)) (20) , ثم ((فهرست دار الكتب المصرية)) (21) , ((فهرست الأزهرية)) (22) , و ((معجم سركيس)) (23) , وكذلك ذكره سليمان البستاني في مقدمة ((الإلياذة)) (24) , والزركلي في ((الأعلام)) (25) , وكحالة في ((معجم المؤلفين)) (26) ,ولم يأت أحدهم عليه برواية صادقة , ولا حجَّة بينة , ولا أسنده لمتقدم , وهو خطأٌ نقله بعضهم عن بعض , وتلقفه عنهم د. المطعني في كتابه ((المجاز)) , وفرح به ورضيه , ولم يطلب له إسناداً , ولا سأل عليه برهاناً , ونسي ثورته على التلقي الفجِّ (27) , ومزاعم التحقيق العالمي التي ما انفكَّ يبثها في أرجاء كتابه , واتخذه حجة على أن أبا زيد القرشي سبق أبا عبيدة إلى القول بالمجاز , وأن أبا العباس ابن تيمية كان مخطأ لما قال: إن أبا عبيدة التيمي هو أول من عرف بالقول بالمجاز , وطفق د. المطعني يكرر ذلك في مواضع من كتابه , ويحسبه سبقاً بعيداً , وفتحاً مبيناً , ونصراً على ابن تيمية وأصحابه مؤزراً , وهو قول ساقطٌ لا حجَّة له ولا شاهد , وما قاله ابن تيمية صوابٌ بين.
وقوله: ومن اليقين أن أبا زيد من رجال القرن الثاني الهجري , هو كلام المطعني نفسه؛ وهو قول باطلٌ؛ وقد ذكر من قبل أن أبا زيد القرشي نقل في مقدمة كتابه عن أبي عبيدة التيمي , وروى عنه بإسناده إليه , وأن بينه وبين أبي عبيدة رجلان؛ وقد يدل ذلك على أنه مات في آخر المائة الثالثة من الهجرة , ولعله أدرك الرابعة , كما قال جورجي زيدان؛ وأن المفضل الذي يروي عنه أبو زيد القرشي هو المفضل المحبري؛ وهو مجهول مثله؛ وليس المفضل الضبي؛ وأن الضبي هو تصحيف في نسخة واحدة من نسخ الجمهرة؛ وقوله: لأن أبا زيد نفسه قد صرَّح في مقدمة كتابه
(يُتْبَعُ)
(/)
المذكور بأنه سمع من المفضل بن محمد الضبي. ونقلها عنه محقق الجمهرة طبعة دار صادر؛ وهي الطبعة التي كان د المطعني يرجع إليها , فأخذ د. المطعني تلك الكلمة , فادَّعاها لنفسه , ووصلها بكلامه , ولم يردَّها إلى قائلها , وأوهم أنه نقل أقوالهم , ثم رجَّح بينها بذلك؛ وقوله: وأبو زيد هذا توفي عام 170هـ على الصحيح؛ لأنه تحديد قام عليه الدليل اهـ هو أفحش خطأ من قوله إنه من أهل القرن الثاني , ولو كان أبو زيد سمع من المفضَّل الضبي؛ وقيل: مات المفضل سنة إحدى وسبعين ومائة (171هـ) (28). كما زعم بطرس البستاني , فما الدليل على أن أبا زيد مات قبله أو مات في نفس السنة التي مات فيها؟! وأبوزيد القرشي نقل كلمة أبي عبيدة؛ فالمجاز عند أبي زيد القرشي هو المجاز عند أبي عبيدة التيمي؛ والمجاز عند أبي عبيدة ليس هو المجاز الذي تكلم فيه بعد ذلك أبو عبد الله البصري المعتزلي وغيره؛ ولا هو المجاز الذي سماه د. المطعني المجاز الفني الاصطلاحي؛ وابن تيمية – رحمه الله لم ينكر أن يكون القول بالمجاز ظهر في آخر المائة الثانية , بل أقر به؛ وقوله إنه اصطلاحٌ حادث بعد القرون الثلاثة الأولى , أراد به الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ فهو يريد بالقرن الجيل من الناس؛ وبين من كلام ابن تيمية أنه يفرِّق بين القرن من الناس , والمائة من السنين , فهو قال إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز حدث بعد القرون الثلاثة الأولى؛ وقال: إن أوائله ظهرت في المائة الثالثة؛ فالقرن في كلامه هو الجيل من الناس , وليس المائة من السنين؛ والقرون الفاضلة عنده , هم الصحابة والتابعون وتابعيهم؛ وهو يأخذ في ذلك بحديث: ((خير القرون قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم , ثم يفشو الكذب .. )) الحديث؛ والقرن في ذلك الحديث هو الجيل من الناس؛ وليس المائة من السنين.
فذلك القول الذي فرح به د. المطعني وأصرَّ عليه , وذكره في خمسة مواضع من كتابه , وحسب أنه سبق به الناس , كله خطأ باطل , وأبو زيد القرشي لم يمت عام 170هـ , لا على الصحيح , ولا على المرجَّح , ولا على شيء , ولا كان يومئذ شيئاً مذكوراً , وعلى الصحيح , وعلى المرجح هي من ألفاظ النووي رحمه الله في نقله لمذهب الشافعية , وعنه شاعت تلك الألفاظ في المتأخرين منهم؛ فأخذ د. المطعني تلك الألفاظ من فقهاء الشافعية؛ أو لعلها عقلت بلسانه من كتب الأزهرية؛ فخلطها بكلامه في المجاز , ووضعها غير مواضعها؛ وعلى الصحيح يدل على أن غيره باطلٌ , وعلى المرجَّح يدل على أن غيره ليس باطلاً , ولكنه أرجح منه وأقوى؛ وكذلك الاستفاضة من ألفاظ المحدثين أخذها د. المطعني ,ووضعها غير موضعها؛ وتكرار لفظة واحدة في كتاب واحد مائة ألف مرة أو أكثر منها , ليس عند المحدثين من الاستفاضة؛ بل لعل رواة كتاب المجاز عن أبي عبيدة كلهم لا تبلغ عدتهم حدَّ الاستفاضة؛ بل لعل رواة كتاب المجاز عن أبي عبيدة كلهم لا تبلغ عدتهم حد الاستفاضة عند كثير من القائلين بها , والكتاب يروى عن أبي عبيدة رواية آحاد؛ وإذا كان د. المطعني يعلم أن أبا زيد لم يذكر لفظ المجاز إلا مرتين اثنتين لا ثالث لهما , وأنه ذكر مضافاً إلى المعاني وليس إلى الألفاظ , فلم قال: ورد مصطلح المجاز عنده أكثر من مرة! ولم يقل: ورد مرتين اثنتين؟! ولفظ أكثر من مرة يوهم أنها مرات كثيرة وليست اثنتين وليس الأمر كذلك وليس ذلك من صدق النصيحة ...
=======
الحواشي:
(1) ((المجاز في اللغة والقرآن)) (ص 147)
(2) ((المجاز في اللغة والقرآن)) (ص 649)
(3) ((المجاز في اللغة والقرآن)) (1054)
(4) ((المجاز في اللغة والقرآن)) (1074)
(5) ((المجاز في اللغة والقرآن)) (ص 1080 - 1081)
(6) أريد روى عنه بالسماع منه , أو الإسناد المتصل إليه , ولكن نقل بعضهم من تلك الجمهرة بغير إسناد ولا زاوية.
(7) ((جمهرة أشعار العرب)) (ص 55, 56, 58 , 80 - 81 - فيها موضعان , 82 - فيها ثلاثة مواضع)
(8) ((جمهرة أشعار العرب)) (ص 45)
(9) ((جمهرة أشعار العرب)) (57)
(10) ((جمهرة أشعار العرب)) (ص 67)
(11) ((جمهرة أشعار العرب)) ص (10)
(12) انظر ما كتبه د. محمد بن فؤاد سزكين في مقدمة تحقيقه لـ ((مجاز القرآن))
(13) ((جمهرة أشعار العرب)) ص (30, 33, 57, 59)
(14) ((جمهرة أشعار العرب)) (ص29, 31, 37)
(15) ((جمهرة أشعار العرب)) (ص 26, 27, 34,47)
(16) ((جمهرة أشعار العرب)) (ص10 هامش رقم 1)
(17) ((تاريخ آداب اللغة العربية)) 2/ 110 , رقم (6) , وهامش رقم (2) من نفس الصفحة.
(18) ((مقدمة جمهرة أشعار العرب)) ص 5 , ط. دار صادر بيروت
(19) ((هدية العارفين)) 2/ 8 , و ((إيضاح المكنون)) 1/ 368
(20) ((فهرست الكبتخانة الخديوية)) 4/ 224
(21) ((فهرت دار الكتب المصرية)) 3/ 76 نقلاً عن فهرست الخديوية
(22) ((فهرست المكتبة الأزهرية)) 5/ 64
(23) ((معجم المطبوعات العربية والمعربة)) , يوسف أليان سركس 1/ 313
(24) مقدمة ((جمهرة أشعار العرب)) ط. دار بيروت بيروت
(25) ((الأعلام)) 6/ 114
(26) ((معجم المؤلفين)) 9/ 281
(27) لفظ التلقي الفجِّ هو لفظ المطعني نفسه في خطبة كتاب ((المجاز))
(28) قال الذهبي في ((تاريخ الإسلام)) و ((ميزان الاعتدال)): توفي المفضل سنة 168هـ , وتبعه ابن الجوزيِّ في ((طبقات القراء)) , وقال ابن تغري بردي في ((النجوم الزاهرة)) ,توفي سنة 171هـ وبه أخذ بطرس البستاني , وقال أحمد شاكر , وعبد السلام هارون في مقدِّمة ((ديوان المفضليات)) إن كلا هذين القولين خطأ , ولعل الصواب أنه توفي سنة 178 هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 10:36]ـ
...............
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 03:33]ـ
للفائدة ..
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[21 - Jul-2009, مساء 05:48]ـ
بارك الله فيكم , واستئذن في جمع هذه السلسلة المباركة في صفحة واحدة ونقلها باسمك لمنتديات أخر.(/)
مسائل في المجاز (9) مسابقة ندعو إليها مثبتة المجاز ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 03:29]ـ
السادة مثبتة المجاز .. من الغني عن البيان أن لفظ أسد هو عندكم حقيقة في الأسد الحيوان مجاز في غيره .. وأن لفظ الأسد يكون حقيقة في الحيوان إن جاء خلواً من القرينة اللفظية ..
وإنا نطالب سعادتكم بأن تأتونا بشواهد من كلام العرب ذكروا فيها الأسد يريدون به الحيوان وكان كلامهم عارياً عن القرينة اللفظية الدالة على إرادتهم للأسد الذي هو الحيوان ...
يا سادة أنتم تتكلمون عن العرب وعربية العرب وأن كلام العرب تأتي فيه لفظة الأسد عارية عن القرينة اللفظية وحينها يُراد به الأسد الذي هو الحيوان ..
ونحن نطلب منكم أمثلة لهذا من كلام من يُحتج بعربيته ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 04:03]ـ
لا أسكت الله لمثبتة المجاز حساً ..........
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 05:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أهلاً وسهلاً بالفاضل أبي فهر ..
قبل أن أناقشَ فاضلاً مثلك أحب أن أخبرك بما أنطلق منه، ولعلي أتأخر في العَوْدِ؛ لانشغالي، وقلة دخولي.
(*) المجاز عبارة فضفاضة تحتمل معانٍ باطلة، وتحتمل معانٍ صحيحة؛ فإذن هو اصطلاح!
(*) خروجاً عن مسألة ابتداء الوضع، وأن اللفظ المفرد له حقيقة وله مجاز، فهذه ليست مما يُلزم بها مثبت المجاز.
(*) من تعريفات الحقيقة التي ذكرها الأصوليون ما نصَّ عليه الجويني في الورقات: (وقيل: ما استعمل فيما اصطُلِحَ عليه من المخاطبة) وهذا أسلم من القول بأنه: استخدام اللفظ فيما وضع له أصلاً ..
ولا يخفى أن شيوع ألفاظٍ ومفردات اصطلح الناس عليه له تأثير في فهم الدلالات؛ فإذا أطلق انصرف الذهن إليه؛ فإن اقترنَ بقرينة انصرف إلى معنى آخر ..
سواء علينا أسمي مجازاً أو أسلوباً أو حقيقةً!
وقد نصَّ على هذا فحولٌ لم تدخل إلى قناعاتهم فكرة المجاز التي جاءت من اليونان أصلاً!
فالشافعي في الرسالة يقول: (باب الصنف الذي يبيِّن سياقه معناه) وضرب مثالاً بسؤال أهل القرية، ويسميه اتساعاً!
وله بابٌ آخر يشبهه لا أنشط الآن لنسخه من الشاملة سمى بعضه: الظاهر (الحقيقة) والآخر الباطن (المجاز)!
وسيبويه يسميه كذلك اتساعاً ..
وهو لا ينبغي أن يختلف فيه (!)
فإن كان النزاع لأجل العبارة؛ فهو نوع ترف - مع أننا قد نردُّ العبارة لاعتبار لآخر - ..
وإن كان النزاع للمعنى؛ فقد قلتُ: إنني لا ألتزم بأن للمفرد معنى حقيقي وآخر مجازي ..
لكن الأذهان قد تعتقد شيئاً عند سماع لفظ مفرد - ليس كما قلتَ في مشاركة سابقة -
فالعبرة بصرف الذهن إليه لا بمعناه الأصلي!
فإذا قلتَ لعربي: (شمس - بحر - أسد - برق - صاعقة ....... )
فإنني أخالفك أنه لا يفهم شيئاً منها ويحتاج إلى سياق!
وإن كانت السياقات هي قوالب المعاني ..
أو قد يفهم من (بحر): ماءً كثيراً، ورجلاً جواداً كريماً؛ فكأنه يصيح: أسعفوني بقرينة!
وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة؛ فيجيبون بما يسبق إلى أذهانهم ..
كما في الصحيحين: (أتدرون من المفلس؟) فقالوا: من لا درهم ولا دينار!
فنقلهم لحقيقةٍ أخرى أشار لهم فيها أنَّ هذا هو الإفلاس الحقيقي ..
فعندي أن كثيراً منه لفظيٌّ ..
فيا أيها الحبيب البحَّاث النجَّاث:
اتساع اللغة، هل تنكره؟
بالطبع لا ..
فإذاً؛ تسمية بعضهم له مجازاً محضُ اصطلاح؛ فإن استخدم شخصٌ هذا الاصطلاح فيما لا يدل عليه دليلٌ صحيحٌ شرعاً ولغةً أنكرنا عليه ..
فإذا قال قائل: (صواعق مرسلة) انصرف إلى ذهن أنها السماوية ..
فإن قال: (على الجهمية والمعطلة) علمنا أنها مجازٌ أو أسلوبٌ أو حقيقةٌ (أخرى)
فلابد من استصحاب أن (مجاز) فيه تجوّز ..
فأرجو منك أن تذكر لنا تفصيلك في المسألة في موضوع واحد دون أن يتشعَّب على حلقات ..
وأثر بطلان التقسيم ..
كانت هذه إشارةٌ مبعثرة، ولعلي أعود إن أحياني الله، ورأيتُ فائدة الموضوع.
محبك.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 11:49]ـ
لا أسكت الله لمثبتة المجاز حساً ..........
الفاضل أبو شيماء سأعود لك لاحقاً ... أستميحك عذراً
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - Mar-2008, مساء 06:09]ـ
يا مسهل ...
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[16 - Mar-2008, مساء 07:09]ـ
الحمد لله
أوافقك أخي ابا شيماء .. فقد أحسنت الرد بارك الله فيك .. وانتبهت الى المزلق.
أخي ابا فهر
(ورحمة الله و رضوانه على ابي فهر وأخيه ووالدهما)
دعنا من كلمة المجاز و الحقيقة وهذه الاصطلاحات التي قد يطول فيه النقاش دون طائل.
انا اقول: ان لفظ أسد -عندما ننطق به - فإنه يسبق الى الذهن الحيوان المعروف حتى إذا فُهِمَ المقصود بعد الاستطراد في الكلام بان المقصود باللفظة.
ولو لم يكن للاشياء اسماء لفسدت اللغة ... وماذا سيكون اذن تفسير قوله تعالى [وعلم آدم الاسماء كلها] فأي أسماء تلك التي علمها الله آدم اذا انكرت ان للاشياء اسماء والاسد من جملة تلك الاشياء ...
وماذا يكون الاسد وماذا يسمى اذن ... وقد علم الله لآدم الأسماءكلها
فهل كان اسم الاسد من جملة تلك الاسماء و الله يقول [الأسماء كلها]؟
فهل تقول أنت علمه الله االأسماء كلها؟
أم كلها باستثناء اسم الاسد؟!!
أم أن الله لم يعلمه الاسماء كلها؟! وهذه العبارة ليست على حقيقتها؟
أعيذك بالله أن تقول غير ما في كلام الله.
ودعنا -رجاءً -من مصطلحات المجاز و الحقيقة و و و التي تجعلنا خالدين على عتبة الموضوع دون التحاور في المفيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[16 - Mar-2008, مساء 10:03]ـ
الحمد لله
... إكمالا لما سبق أذكر ما يلي:
في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله أخُ أبي فهر رحمهما الله:
فقال تعالى وعلم آدم الاسماء كلها.
قال ابن عباس: هي هذه الاسماء التي يتعارف بها الناس:انسان ودابة وسماء وأرض و سهل و بحر وجمل وحمار وأشباه ذلك من الامم ... وقال مجاهد نحو من ذلك ..
وكذلك روى عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف انه علمه أسماء كل شيء./انتهى
ثم ذكر ابن كثير رحمه الله لابن جرير قولا أنهم الملائكة وفنده رحمه الله لأن ابن جرير احتج بضمير العقلاء في [عرضهم] على انهم الملائكة وهذا مردود أولا بظاهر الاية الذي فيه [كلها] فابن جرير ثم بقول الله تعالى: و الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنهومنهم .... ومنهم .... الاية ... ..... فأنت ترى ان الضمير هاهنا ايضا ضمير العقلاء و الحجة في ذلك كما قال ابن كثير ان غير العاقل اذا اختلط بالعاقل كان الحكم و الغلبة للعاقل ... تماما مثل اختلاط الاناث بالذكور يعبر عن الجماعة بالذكور.
ثم في قوله تعالى:
أنبئهم بأسمائهم
قال مجاهد: اسم الحمامة و الغراب واسم كل شيء.
فأنت ترى معي ايها الاخ الكريم أن الله جعل لكل مخلوق اسما وعلم آدم الاسماء كلها.
واعيد عليك الاسئلة نفسها فأقول:
فأي أسماء تلك التي علمها الله آدم اذا انكرت ان للاشياء اسماء والاسد من جملة تلك الاشياء ...
وماذا يكون الاسد وماذا يسمى اذن ... وقد علم الله لآدم الأسماءكلها
فهل كان اسم الاسد من جملة تلك الاسماء و الله يقول [الأسماء كلها]؟
فهل تقول أنت علمه الله الأسماء كلها؟
أم كلها باستثناء اسم الاسد؟!!
أم أن الله لم يعلمه الاسماء كلها؟! وهذه العبارة ليست على حقيقتها؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - Mar-2008, مساء 10:32]ـ
أستاذنا الفاضل ...
أنا أتكلم عن المجاز بصورة المقالات المنفصلة التي تُعالج كل واحدة منها جانباً من جوانب القضية وتُشكل في الوقت نفسه جانباً من جوانب النظرية التي أعتقد صحتها في المجاز ...
#############
وأنا أُحبذ عدم الجواب عن أي قضية خارجة عن إجابة سؤالي الذي وضعتُه هنا والذي راغ منه أشاوس المثبتين المجاز ..
ولكن لكم قدر عندي أستحي أن أترك مجاوبتكم فأقول:
انا اقول: ان لفظ أسد -عندما ننطق به - فإنه يسبق الى الذهن الحيوان المعروف حتى إذا فُهِمَ المقصود بعد الاستطراد في الكلام بان المقصود باللفظة. يسبق إلى ذهن من (؟؟؟)
هذ هو الخطأ الكبير أن نتكلم عن العربية كأنها كل واحد عبر ألف وأربعمائة عام ...
لا ياسيدي ...
أنا أُريدك أن تخبرني هل عندك من حجة على أن الذي كان يسبق إلى ذهن عرب الجاهلية عند سماع لفظة أسد هو الحيوان (؟؟؟)
هذا هو حرف القضية ....
ولو أجبتَ فأصبت َاسترحتَ وأرحتَ
أما باقي الكلام عن تعليم آدم عليه السلام فهو بحث عقيم لا يُفيد في مسألتنا هذه ....
1 - فلا يوجد قاطع يفيد أن هذه الأسماء هي الأعلام أو الأعلام فحسب ...
2 - ولا يوجد حجة قاطعة تمنع القول بإن الله علمه كل لفظ وما يُستعمل بإزائه من المعاني مما سبق في علم الله ...
3 - ولا يوجد قاطع يُفيد هل كان ذلك في العربية وبالعربية أم بغيرها أم بكل الألسنة ...
4 - ولا يوجد ما يفيد ويقطع ب .........
5 - ولا يوجد ما يفيد ويقطع ب .........
6 - ولا يوجد ما يفيد ويقطع ب .........
7 - ولا يوجد ما يفيد ويقطع ب .........
والحاصل: أن تحرير مسألة المجاز وتحقيق علاقة مذهب البلاغيين والمتكلمين فيها بما هو واقع العرب فعلاً=لا يفيد فيه فهم واقعة آدم عليه السلام على ماهي عليه ... هذا إن كان هذا الفهم ممكناً فعلاً وهناك ما يُساعد عليه من الأدلة،فكيف والواقع عدمه ..
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 09:57]ـ
أما باقي الكلام عن تعليم آدم عليه السلام فهو بحث عقيم لا يُفيد في مسألتنا هذه ....
1 - فلا يوجد قاطع يفيد أن هذه الأسماء هي الأعلام أو الأعلام فحسب ...
2 - ولا يوجد حجة قاطعة تمنع القول بإن الله علمه كل لفظ وما يُستعمل بإزائه من المعاني مما سبق في علم الله ...
3 - ولا يوجد قاطع يُفيد هل كان ذلك في العربية وبالعربية أم بغيرها أم بكل الألسنة ...
4 - ولا يوجد ما يفيد ويقطع ب .........
5 - ولا يوجد ما يفيد ويقطع ب .........
6 - ولا يوجد ما يفيد ويقطع ب .........
7 - ولا يوجد ما يفيد ويقطع ب .........
COLOR]
الحمد لله ... وبعد
فردي على قولك لا يوجد هو قولي: [لا يوجد عندك أخي الكريم]
وكونه لايوجد عندك ما يقطع به ليس دليلا على انه لايوجد عند غيرك.
وإليك الدليل:
أولا: فهم السلف حجة عليك فلم يقل أحد منهم بهذا القول الذي تقوله وأنت [السلفي]
فمن سلفك في تفسير هذه الاية بهذا المعنى؟!!
ثانيا: قوله تعالى: {ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء}
فهذان دليلان على أن الله تعالى عرض عليهم مسميات على مرأى و مسمع من الفريقين .. فهل
المعاني تُرى و تُسمع و يُشار اليها بهؤلاء حتى يحوجك الامر الى هذا [المجاز] الذي طالما أنكرته؟!!!
أما موضوع اللغة التي تكلم بها الله فهذا ليس موضوعنا و انا لم ادع شيئا حتى تفتح هذه المسألة.
أما بقية الاعتراضات فليتك تكتبها اخي الكريم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 10:36]ـ
الحمد لله ... وبعد:
سأختصر فأقول:
قال سبحانه {مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا}.
بالله عليك!
ما معنى هذه الكلمة الملونة بالأحمر؟
وماهي؟!
أهي الفيل؟ أم الجمل؟ أم الناقة؟ أم البقرة؟
أم هي الحيوان المعروف؟!
وهل تبادر معناه الى ذهن أمة من الصحابة و غيرهم من العرب فور سماعهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم يتلوها أم سألوه عن معنى الحمار و المقصود به؟!
وقوله تعالى:
{فأرسلنا عليهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع .. الآية}
فبالله عليك أخبرني عن هذه الاشياء الملونة بالاحمر؟
هل عرفها الصحابة فور سماعهم لها؟!!!
نأخذ الضفادع كمثال.
ما هذه الاشياء؟ وهل عرفوها؟ أهي حيوانات؟ أم حشرات؟ أم جمادات؟ أم نباتات؟ واذا كانت حيوانات هل تطير؟
واذا كانت حشرات هل تلسع؟
اعذرني على هذه الاسئلة السخيفة!!!
فأنت تقول أنه لا يجب ان يتبادر شيء الى الذهن.
وأول من سمعها الصحابة.
فأخشى على عقل عاقل يقول ان الصحابة لما سمعوا: الحمار و القمل و الجراد و الضفادع وغيرها ... لم يفهموا و لم يتبادر
الى اذهانهم شيء ... ولم يكن هذا المتبادر الى اذهانهم معنى صحيح.
و لا احسب عاقلا يقول مثل هذا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 10:44]ـ
باختصار:
1 - نعم لا يوجد قاطع لا عندي ولا عندك ... ولا عند أحد بلغنا عنه إسناد يصح =بمعنى الأسماء في هذه الآية ... والأسماء تساوي الأعلام في اصطلاح النحويين ولا دليل يثبت أو ينفي أنها تساوي الأعلام فقط في العربية ..
2 - تبادر إلى ذهن الصحابة معنى ... نعم ... لكن ماهو هذا المتبادر (؟؟؟) لا يُشترط أن يكون هو نفسه المتبادر إلى ذهنك وذهني ... قد يكون هو هو وقد يفارقه ... والعبرة بتحليل النص وما يحيط به من القرائن ....
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[19 - Mar-2008, صباحاً 09:12]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=12973&page=2
في هذا الرابط شئ من النقاش حول هذه المسألة.
وقول أبي فهر:
يا مسهل ...
خلاف الجادة التي عليها السلف وليس المسهل من أسماء الله تعالى وإنما يخبر به عن الله جل ذكره ورب العزة يقول"ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها".
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 03:34]ـ
خلينا في المجاز وجاوب عن السؤال يا مولانا ...
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا السؤال: هل يجوز قول الإنسان عند الاستعانة مثلا - بالله عز وجل: يا مُعِين، يا رب، أو عند طلب التيسير، فيأمر: يا مسهل، أو يا ميسر يا رب، وما الضابط في ذلك؟ وما حكم من يقول ذلك ناسيًا أو جاهلا أو متعمدًا؟
فأجابتْ اللجنة: يجوز لك أن تقول ما ذكرت؛ لأن المقصود من المعين والمسهل والميسر في ندائك هو الله سبحانه وتعالى؛ لتصريحك بقولك: يا رب، آخر النداء، سواء قلت ذلك ناسيًا أو جاهلا أو متعمدًا.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 04:07]ـ
على أنها الأيام قد صِرنَ كلُّها ** عجائبَ؛ حتى ليس فيها عجائبُ!
إنَّ العربيَّ إذا وجد ورقةً في الصحراء مكتوبٌ فيها: (حمار)؛ فإنه سينبطحُ على بطنه، ويبكي ويصيح:
النَّجدةَ .. النَّجدة .. أدركوني بقرينةٍ أو سياق؛ فإني لا أدري: أصاحب الورقةِ أرادَ البهيمة أم البليد؟ ..
وكذا إن وجد: (كبد): أهي كبد الحيوان، أم كبد السماء؟
وكذا إن وجد: (غزال): أهي البهيمة أم المرأة الجميلة؟
لك الله يا عربيّ!
ليتني أستطيع أن أنجدك بقرائن وسياقات؛ لتفهم!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 04:52]ـ
الله .. انت جيت وحشتني خفة دمك يا راجل ...
طبعاًُ يا جماعة الأستاذ أبو شيماء بيهزر ... وإلا تبقى مشكلة تخوفني على شيماء وعلى قدراتها العقلية واتزانها النفسي ...
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[20 - Mar-2008, صباحاً 01:24]ـ
شيماء ما شأنها؟ (ابتسامة) ..
هل لها شأنٌ في الحقيقة والمجاز؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 01:49]ـ
لا شأن لها بالطبع .... بهزر معاك بس يا راجل ....
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - Mar-2008, مساء 11:55]ـ
يا مسهل ...
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[05 - Aug-2008, مساء 09:08]ـ
السادة مثبتة المجاز .. من الغني عن البيان أن لفظ أسد هو عندكم حقيقة في الأسد الحيوان مجاز في غيره .. وأن لفظ الأسد يكون حقيقة في الحيوان إن جاء خلواً من القرينة اللفظية ..
وإنا نطالب سعادتكم بأن تأتونا بشواهد من كلام العرب ذكروا فيها الأسد يريدون به الحيوان وكان كلامهم عارياً عن القرينة اللفظية الدالة على إرادتهم للأسد الذي هو الحيوان ...
يا سادة أنتم تتكلمون عن العرب وعربية العرب وأن كلام العرب تأتي فيه لفظة الأسد عارية عن القرينة اللفظية وحينها يُراد به الأسد الذي هو الحيوان ..
ونحن نطلب منكم أمثلة لهذا من كلام من يُحتج بعربيته ...
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
ما دامت المسابقة بلا جائزة فلا غرو أن لم ينجح أحد.
والمسابقة صعبة فسهلها، إيتنا بالأمثلة من كلام العرب ما يدل على ما يأتي:
1 - أن الأسد يعني عندهم الحيوان الذي نسميه الأسد.
2 - أنه يعني أيضاً معان أخرى عندهم.
فإذا أتيت بهذه الأمثلة فعلى من يفرق بينها بيان الفرق ومن يراها متماثلة فليبن التماثل من هذه الأمثلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - Aug-2008, مساء 10:20]ـ
بجائزة .. بدون جائزة .. صدقني لن ينجح أحد ..
فالخرص والتألي ليسا من أودية العلم، وإذا ما حاققت المتكلم بهما وجدت سراباً .. وأكثر الكلام في المجاز خرص ومَين ..
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[05 - Aug-2008, مساء 11:21]ـ
يا أبا فهر وفقك الله، لماذا تصر على جعل قضية اثبات ونفي المجاز هذه قضية علم وجهل، أو بالأحرى قضية تسنن وابتداع؟؟ الضابط الذي يربطنا جميعا في فهم الكلام هو معرفة ما اذا كان هذا الذي فهمناه بمعهود اللغة عندنا هو مراد قائله منه بحسب فهم ومعهود قومه هو الذين خاطبهم به من تلك اللغة! فان كان فلا اشكال والا استقرأنا من الأشباه والنظائر في كلام المخاطبين وتوجيههم لأمثال تلك الألفاظ والمعاني في زمانهم ما به نحسن الفهم .. وانتهت القضية!
يعني لا اشكال في أن يكون معهودنا نحن عن معنى كلمة أسد مثلا اذا جاءت منفردة واذا جاءت مقترنة يخالف معهود الأوائل من انفراد واقتران اللفظة ذاتها ما دمنا نعلم ذلك من تتبع ما جاءنا من كلامهم!
وان كان لن يأتي يوم في ظني يطلق أحفادنا من بعدنا كلمة أسد على ما نسميه نحن بالفأر، مثلا، الا أنه حتى لو فرضنا حدوث مثل ذلك تنزلا، فحفظ الله لدينه يقتضي أن يظل في الأرض أدلة تعين المتأخرين على فهم مرادات المتقدمين من كلماتهم ومعانيها!
فلتسمه أنت توسعا وليسمه غيرك مجازا وليسمه غيركما حقيقة أخرى فلا مشاحة ولا اشكال في تلك التصانيف ما دمنا نستطيع أن نميز معنى الكلام من تتبع نظائره عند المخاطبين به!
فان كنت تخاف من أثر اثبات المجاز عند المبتدعة في الأسماء والصفات فأقول فليفعلوا ما بدا لهم، فما دام عندنا ما به نميز فهم السلف - أول المخاطبين بالقرءان وبكلام النبي - لتلك المعاني فهو يلزمنا ويلزمهم والقضية محسومة ولا اشكال ولله الحمد ..
فهل نستطيع جميعنا - المثبتون منا وغير المثبتين - أن نخرج من هذا النزاع العريض بهذا القدر من الفهم سالمين، وننصرف الى مباحثنا غانمين غير مفتونين؟
والا فلن نسلم بعد ذلك من أن نصاب بمثل ما ذكره أخونا أبو شيماء بارك الله فيه
(ابتسامة)
وبالمناسبة فأنا أعتبر كثرة الخوض في مستنقع فلسفة اللغة والنزاع في اثبات ونفي المجاز هو في حد ذاته من الجنايات على العلم والمنهج .. (ابتسامة عريضة لأبي فهر بارك الله فيه)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - Aug-2008, مساء 11:25]ـ
راجع ردي على بعضهم بهذا الموضوع=تعلم مرادي
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13420
وسأجيبك عن الموضوع الآخر غداً بإذن الله ..
وشكر الله لك مدارستك النافعة جداً
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[05 - Aug-2008, مساء 11:49]ـ
بارك الله فيك .. قرأت ذلك الرابط القيم يوم أن كتبته أنت، وأنا لا أنكر أن من أهل العلم من ربما شيد أصولا كثيرة مبناها فهمه هو لمسألة الحقيقة والمجاز .. ولكن هذه الحالة وتسطيح الباحثين لها ليست آفة عامة في طلبة العلم ولله الحمد، وينكشف عوار تلك الأخطاء في الفهم والتنظير عند استقراء النصوص في آحاد المسائل وعند الرجوع الى لسان زمان التنزيل،
فان قال طالب علم - مثلا - أن الأصل في الكلام الحقيقة، لم نحكم عليه حتى نستفصل منه عن مراده بهذه الحقيقة، فلعله يقصد به الاستعمال الغالب عند أهل لسان التنزيل، وحينئذ لا ننازعه على عموم هذه القاعدة وانما نتأمل في تطبيقه لها .. أما ان قال أن قصده بالحقيقة هو المعنى المتبادر الى ذهنه هو عند افراد اللفظ، قلنا له أن هذا ليس بلازم ولا يلزم أن يكون المتبادر لذهنك أنت عند الافراد هو المتبادر لذهن المخاطب الأول بالكلام عند الافراد كذلك .. وهكذا ..
وفي جميع الأحوال فتطبيقه لقواعده على آحاد سائله هو الذي يكشفه ويبين مدى ضبطه وفهمه لتلك القضية.
نسأل الله أن نكون على ما كان عليه النبي وأصحابه، وأن نضبط منهج استدلالنا دون تقيد بفلسفات وضعية ما أنزل الله بها من سلطان، والله الموفق المستعان.
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[07 - Aug-2008, مساء 02:29]ـ
بجائزة .. بدون جائزة .. صدقني لن ينجح أحد ..
فالخرص والتألي ليسا من أودية العلم، وإذا ما حاققت المتكلم بهما وجدت سراباً .. وأكثر الكلام في المجاز خرص ومَين ..
طيب ياشيخ أجب طلبي أعلاه ولك مني جائزة سيارة حقيقية (طبعاً حقيقية على مذهبك!)
لأني أزعم أنك لا تستطيع إثبات أن العرب تعني بالأسد ما نعنيه نحن بهذه الطريقة (قد يفعل الاستفزاز ما لا تفعل الجائزة).
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - Aug-2008, مساء 02:47]ـ
وضح السؤال كويس لأني والله الذي لا إله غيره سألزمك بالسيارة (ابتسامة لا تغير حقيقة القسم)
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[07 - Aug-2008, مساء 04:56]ـ
وضح السؤال كويس لأني والله الذي لا إله غيره سألزمك بالسيارة (ابتسامة لا تغير حقيقة القسم)
أبشر بالسيارة وجمركها ولكن لا تعترض إن رأيتها بأنها غير حقيقية!
السؤال:
دلل من كلام العرب ممن يحتج بعربيتهم أنهم يعنون بالأسد الحيوان الذي نسميه نحن الأسد وليس غيره.
ثم دلل من كلام دلل من كلام العرب ممن يحتج بعربيتهم أنهم يعنون بالأسد معان غير ذلك.
ولا تعتمد على ما يتبادر إلى ذهنك وقد نهيت عن ذلك، ولا تحمل لسانهم على لسان غيرهم.(/)
من يحل لي هذا الإشكال بارك الله فيكم
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 05:17]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد
من زمن وفي قلبي مسألة أتردد فيها كثيرا وذلك في كيفية صياغتها أولا ثم الجواب عليها وها انا اليوم أطرحها بين طلبة العلم في هذا المجلس المبارك، عسى أن اجد مرادي بين أخوتي في الله
وهي: بعض أهل العلم يفتي بأن المواضبة على درس يوم الجمعة هو بدعة ويستدل بأن هذا لم يكن في عهد النبي عليه والصلاة والسلام ولا في عهد صحابته الكرام رضي الله عنهم ويستدلون بتعريف الإمام الشاطبي كما عرف البدعة: هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي بها الطريقة الشرعية في الوصف وفي الأثر يقصد بها التعبد.
قلت ألا يمكن القول بأنه منهي عنه وفقط دون القول بالبدعة؟ بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ" -أخرجه أحمد-
اذن هل يمكن القول بان درس الجمعة ليس ببدعة وانما منهي عنه وفقط من جنس فعل النواهي الشرعية؟
ثم أن علة النهي عن التحليق هي لأمرين:
الأول: أن التحلق والناس ينتظرون الخطيب سبب لقطع الصفوف
الثاني: التحلق سبب للحديث بين المتحلقين في غير قراءة القرآن والذكر وتفريغ القلب والنفس لسماع الموعظة،موعظة الخطبة التي هي فرض من صلاة الجمعة.
قلت:
أن العلة الأولى منتفية اذا فرضنا انه لا انقطاع في الصفوف يعني جموع المسلمين لا يحلقون وانما يلتزمون بالخطوط الموضوعة فهل هذا جائز كون النهي جاء عن التحلق؟؟
أن العلة الثانية يمكن اجتنابها وذلك بالقاء الإمام درس صغير ميسر 10 إلى 15 دقيقة
فهل هذا جائز بهذا بارك الله فيكم؟؟
أرجوا أن تكون فهمتم ما أردت بارك الله فيكم
أنتظر مشاركة طيبة من إخواننا طلبة العلم
ـ[أبو السها]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 05:07]ـ
أخي حمدان إليك هدا الرابط لعلك تجد ف http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=99329&highlight=%C7%E1%CF%D1%D3+%DE% C8%E1+%C7%E1%CC%E3%DA%C9 يه مايفيدك
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 06:14]ـ
الأخ / حمدان الجزائري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهمت من كلامك أخي الفاضل أنك تستشكل إطلاق لفظ البدعة على التحلق المذكور، وتسأل لماذا لا نقول: منهي عنه (محرم أو مكروه) وحسب ولا نقول بدعة؟!
والجواب على هذا الاستشكال بناء على فهمي السابق لكلامك، أقول - وبالله التوفيق -:
بين البدعة والمنهي عنه عموم وخصوص، فكل بدعة ضلالة محرمة منهي عنها، بينما العكس غير صحيح، فقد يكون الفعل منهيًا عنه وليس ببدعة.
فالربا منهي عنه وهو محرم من الكبائر، ولا يقال لآكل الربا مبتدع، والسبب في ذلك أن الفعل لكي يوصف بالبدعة لا بدَّ وأن يكون صاحبه قد نسبه للشرع وفعله بغرض التعبد كما ورد فيما نقلته عن الشاطبي رحمه الله.
فالزاني وآكل الربا والسارق يفعل هذه المحرمات وهو يعلم أنها محرمة دون نسبتها للشرع، لذلك لا يقال أنه ابتدع في الشرع وأدخل فيه ما ليس منه.
بينما الذي يتحلق قبل الصلاة في المسجد يوم الجمعة لا يتصور أنه يفعل ذلك إلا على سبيل التعبد، أي أنه ينسب هذا الفعل للشرع ويدخله فيه والحقيقة أن هذا الفعل ليس من الشرع بل هو مبتدع لا أصل له في الشرع.
فمن يفعل هذا الفعل يعتبر مبتدعًا لأنه زاد في الشرع ما ليس منه بنية التعبد.
لذلك من اللطائف في باب البدعة تلك القاعدة:
كل فعل محدث في باب العبادات لا دليل عليه فهو بدعة دون السؤال عن نية الفاعل، لأن العبادة لا يفعلها صاحبها إلا بنية التعبد.
أما في المعاملات إذا كان الفعل غير صحيح نظر في حال صاحبه فإن نسبه للشرع كان بدعة، وإن فعله على سبيل العادة لم يكن بدعة، والله أعلم.
أرجو أن يكون كلامي واضحًا، بارك الله فيك!!
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 11:43]ـ
الأخ أبو السها بارك الله فيك
أفدت و أجدت يا شيخ علي جزاك الله خيرا
لكن بعض أهل العلم أطلق عليها لفظ التحريم وفقط مع العلم أنه فيه تلازم كما نقلت بين البدعة والمحرم فكل بدعة محرمه ولا عكس.
ثم ان الذي نقل التحريم لعلتين قطع الصفوف والتشويش بين المسلمين فهل اذا اجتنبنا هاتين انتفى التحريم بارك الله فيك(/)
رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو الافتاء وكبار العلماء يضع الحل مع خسيسة الدانمارك!
ـ[العوضي]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 07:50]ـ
معالي الشيخ العلامة السلفي صالح اللحيدان يحث الحكام والشعوب الإسلامية على مقاطعة الدانمارك وأمثالها. من هنا بالصوت:
http://www.fozy1.com/upload/up/luhaydan%20danmark.mp3
منقول
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 10:17]ـ
بارك الله فيك أخانا العوضي على النقل.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 08:45]ـ
بارك الله في الناقل والمنقول والمنقول عنه
وحفظ الله لنا أهل العلم الربانيين
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 08:58]ـ
جزاكم الله خيرًا أخي الحبيب وبارك الله في الشيخ ..
وينبغي الإشارة إلى أن الشيخ دعا لمقاطعة كل دولة تضر بالإسلام والمسلمين؛ لذلك فالشيخ يدعو لمقاطعة اليهود وأمريكا و .... إلخ
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 10:16]ـ
أحسن الله اليكم ابا الخطاب.
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 02:58]ـ
بارك الله فيك(/)
الكتب الالكترونية حرام أم حلال؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[اسعد]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 11:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل استخدام الكتب الالكترونية حلال ام حرام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لانني اجدها على بعض المواقع الاسلامية واجد في الكتب عبارة جميع الحقوق محفوظة
فهل تم استئذان الناشرين واصحاب تلك الحقوق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فإن كان جائز فالحمد لله وإن كان لا فارجو عدم وضعها على الموقع
وجزاكم الله خيرا
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 12:08]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأنت ما رأيك؟؟
ـ[احمد موسى]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 06:18]ـ
هناك مقال "هل للتأليف الشرعي حق مالي"
انظر الى الرابط
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 07:52]ـ
اخي الفاضل: انظر هنا:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=11381
وهنا:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=12134
بارك الله فيك.
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 01:42]ـ
هذا موضوع أشبع بحثاً
وكانت النتيجة أن الناسخ مأجوراً مشكوراً لنشره علم العلماء ..
ـ[اسعد]ــــــــ[05 - Sep-2008, صباحاً 05:16]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
دعورة لحضور الدورة الأسرية المتميزة
ـ[السوادي]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 12:38]ـ
دعورة لحضور الدورة الأسرية المتميزة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://www.gafelh.com/new/articles2.php?ID=5741&do=view
الراعي الإلكتروني
.*. موقع قافلة الداعيات.*.
www.Gafelh.com(/)
سؤال مهم
ـ[مستدرك]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 01:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت أثر أخرجه عبد الرزاق عن سفيان بن عيينه عن ابن نجيح عن عطاء عن عائشة – رضي الله عنها- قالت: "قد كانت إحدانا تغسل دم الحيضة بريقها تقرصه بظفرها.
سؤال
هل هذا الحديث صحيح مع العلم أن ابن نجيح مدلس من المرتبة الثالثة.وإذا صح الحديث فهل الريق يزيل النجاسة؟
سؤال ثاني
هل سمعتم يا معشر الفقهاء بالكتب التالية؟ وفي أي مذهب؟ وهل الكتب مخطوطة أو مطبوعة، وهي: التتمة – الفن فقه-،كتاب البحر، المؤلف الروياني، شرح الجامع الصغير، المؤلف: صدر القضاة، المنية في الفتوى الحنفية.
تصدقوا علينا بالجواب أن الله يجزي المتصدقين.
ـ[أبو السها]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 04:47]ـ
الحديث في البخاري وأبي داود والبيهقي وغيرهم وصححه الشيخ الألباتي ثي الإرواء رقم182 ولفظ البخاري - قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فقصعته بظفرها.
أما الكتب التي سألت عنها فالذي وجدت كالآتي:
1: منية المفتي في فروع الحنفية للشيخ الإمام يوسف بن أبي سعيد أحمد السجستاني. (راجع: كشف الظنون 2/ 1887:
2:تتمة الفتاوى
من كتب الحنفية:، للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي، صاحب المحيط (ت 616 هـ)، ذكر أن الصدر الشهيد حسام الدين جمع ما وقع إليه من الحوادث والواقعات، وضم إليها ما في الكتب من المشكلات، واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة، وأقاويل متباينة ما هو أشبه بالأصول، غير أنه لم يترتب المسائل ترتيبا، وبعد ما أكرم بالشهادة قام بعضهم بترتيبها وتبويبها، وبنى له أساسا، وجعلها أنواعا، وأجناسا، ثم إن العبد الراجي محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس ما يجانسه، وذيل على كل نوع ما يضاهيه. (كشف الظنون 1/ 343)
3 - .. كتاب البحر للإمام الروياني رحمه الله جمع فروع المذهب الشافعي وهو مطبوع بتحقيق أحمد عزو عناية الدمشقي
:
4 - صدر القضاة، من فقهاء الأحناف ولعل الكتاب الذي ذكرت هو شرح صدر القضاة للجامع الصغير في فروع المذهب الحنفي
للامام د بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفة سنة 187،
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 06:20]ـ
عن سفيان بن عيينه عن ابن نجيح عن عطاء عن عائشة
الصواب ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار ثقة حديثه في الكتب الستة ذكره أبو عبد الرحمن النسائي في المدلسين وقال الحافظ في التقريب (ربما دلس)
وحديثه في الكتب الستة ودواوين الإسلام وهو ثقة وعدُّه في الطبقة الثالثة فيه نظر وروايته عن مجاهد التفسير صحيحة فإنها من كتاب
وحديثه عن عطاء في البخاري والنسائي وابن حبان وغير ذلك
******
أما كتاب التتمة فلعله يقصد تتمة الإبانة في فقه الشافعية
وهي لأبي سعد المتولي تمم بها إبانة شيخه أبي القاسم الفوراني والتتمة محققة في رسائل جامعية في الأزهر على ما أظن
والبحر للروياني مطبوع ومرفوع على مكتبة المجلس والله أعلم
ـ[مستدرك]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 07:34]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جزاكم الله خير الجزاء، والحمد لله على أن هداني لهذا المنتدى المبارك، لكن من المعلوم أن إزالة النجاسة بغير الماء محل خلاف بين العلماء، فهل وقفتم على من قال بأن الريق مزيل لنجاسة، وقصدي سيدي الأثر الذي ذكره الإمام عبد الرزاق، ذلك أنها - رضي الله عنه- سمت البل بالريق غسل.
ـ[مستدرك]ــــــــ[25 - Feb-2008, صباحاً 12:12]ـ
هل أحد وقف على درجة الحكم على حديث عبد الرزاق - رحمه الله - المتقدم أنفاً تصدقوا علينا بالجواب
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jan-2009, مساء 10:32]ـ
أما كتاب التتمة فلعله يقصد تتمة الإبانة في فقه الشافعية
وهي لأبي سعد المتولي تمم بها إبانة شيخه أبي القاسم الفوراني والتتمة محققة في رسائل جامعية في الأزهر على ما أظن
والبحر للروياني مطبوع ومرفوع على مكتبة المجلس والله أعلم
حققت بعض أجزاء منه كأطروحات لنيل رسائل جامعية منها:
أ- كتاب الزكاة بتحقيق توفيق علي الشريف حقق لنيل رسالة الدكتوراة في جامعة ام القرى.
ب- العبادات بتحقيق انصاف حمزة الفعر حقق لنيل رسالة الدكتوراة في جامعة ام القرى
(يُتْبَعُ)
(/)
ج- كتاب الزنا بتحقيق عبد الرحيم مرداد الحارثي حقق لنيل رسالة الدكتوراة في جامعة ام القرى
د- العبادات تحقيق عفاف محمد احمد بارحمة حقق لنيل رسالة الماجستير في جامعة ام القرى
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1126
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[24 - Jan-2009, مساء 11:37]ـ
أخي الكريم من المعلوم أن النجاسة لا تخلوا من حالتين: إما أن تكون مخففة، أو مغلظة.
وإذا كانت مغلظة لا تخلوا من حالتين: إما أن تكون فاحشة فلا يجزيء فيها إلا الغسل، وإما أن تكون يسيرة جدا ويجزيء فيها الدلك والقصع فقط.
ومن خلال الأحاديث الصحيحة المبثوثة تبين لنا أن دم الحيض هذا الذي أصاب النساء وعنينه بالإزالة بهذه الطريقة هو دم يسير جدا لا يتجاوز النقط، دليله ما رواه بو داود والبيهقي والدارمي في سننهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قد يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة؛ ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها) ونحوه من الروايات.
قال البيهقي بعده: وهذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه، فأما الكثير منه فالصحيح عنها أنها كانت تغسله. انتهى
وروى الدارمي بسنده عن ام المؤمنين أم سلمة قالت: (إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقصعها بريقها).
وعليه فيصدق قول العلماء في الريق من الإنسان أنه طاهر على الصحيح، فيجزيء في إزالة النجاسة اليسيرة المعفو عنها.
أما بالنسبة لحديث عبد الرزاق فقد تفرد به، فلم يروه إلا هو بهذا اللفظ. وسنده رجاله كلهم ثقات.
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ج1/ص331):
قال الخطابي: في هذا الحديث _ أي حديث البخاري _ دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا. وهو قول الجمهور، أي يتعين الماء لإزالة النجاسة.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. ومن حجتهم: حديث عائشة: (ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها) ولأبي داود: (بلته بريقها).
وجه الحجة منه: أنه لو كان الريق لايطهر لزاد النجاسة.
وأجيب: باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك.
وقال في (ص413):
وليس فيه أيضا أنها صلت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء. وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره.
وقال الإمام العيني رادا على كلام الحافظ في (عمدة القاري ج3/ص141):
قلت: هذا خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط كقوله تعالى: [وربائبكم اللاتي في حجوركم] النساء 23، والمعنى في ذلك: أن الماء أكثر وجوداً من غيره. أو نقول: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. أو نقول: إنه مفهوم لقب ولا يقول به إمامنا.
ثم قال: وهو يدل على وجوب غسل النجاسات من الثياب. وقال ابن بطال: حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب، ثم قال: وهذا الحديث محمول عندهم على الدم الكثير لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحاً وهو كناية عن الكثير الجاري إلاَّ أن الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يتجاوز عنه من الدم فاعتبر الكوفيون فيه وفي النجاسات دون الدرهم في الفرق بين قليله وكثيره، وقال مالك: قليل الدم معفو ويغسل قليل سائر النجاسات. وروي عن ابن وهب إن قليل دم الحيض ككثيره وكسائر الأنجاس بخلاف سائر الدماء.
والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: "حتيه ثم اقرصيه" حيث لم يفرق بين قليله وكثيره، ولا سألها عن مقداره، ولم يحد فيه مقدار الدرهم ولا دونه.
قلت: حديث عائشة (ما كان لإحدانا إلاَّ ثواب واحد فيه تحيض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها) رواه أبو داود وأخرجه البخاري أيضا ولفظه: (قالت بريقها فمصعته) يدل على الفرق بين القليل والكثير، وقال البيهقي: هذا في الدم اليسير الذي يكون معفواً عنه وأما الكثير منه فصح عنها أي عن عائشة أنها كانت تغسله. فهذا حجة عليهم في عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسة، وعلى الشافعي أيضا في قوله: إن يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس إلاَّ دم البراغيث فإنه لا يمكن التحرز عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يرى بالقطرة والقطرتين بأساً في الصلاة، وعصر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بثرة فخرج منها دم فمسحه بيده وصلى، فالشافعية ليسوا بإكثر إحتياطاً من أبي هريرة وابن عمر ولا أكثر رواية عنهما حتى خالفوهما حيث لم يفرقوا بين القليل والكثير، على أن قليل الدم موضع ضرورة لأن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو برغوث فعفى عنه، ولهذا حرم الله المسفوح منه فدل أن غيره ليس بمحرم.
قال الشيخ ابن قدامة في (المغني ج1/ص409):
أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح.
وممن روي عنه ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعروة ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي.
ولنا ما روي عن عائشة قالت: (قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها) وفي لفظ (ما كان لأحدانا إلا ثوب فيه تحيض فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها ثم قصعته بظفرها) رواه أبو داود
وهذا يدل على العفو عنه لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم
فيكون إجماعا.
وقال الشوكاني في (نيل الأوطار ج1/ص48):
والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني وحته وإماطته بأذخرة وأمثال ذلك كثير ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم.
فالإنصاف أن يقال: إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك، وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه، وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - Feb-2009, مساء 05:43]ـ
بعض أجزاء كتاب التتمة:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=140425&postcount=6
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=140442&postcount=9
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=140512&postcount=14(/)
مجموع أحاديث الصلاة لا يقطعها شيء هل تتقوى بمجموع الطرق؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 09:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وردت أحاديث كثيرة مفادها الصلاة لا يقطعها شيء وقد ذهب بعض أهل العلم لعدم نهوضها للاعتبار الاحتجاج بها
لكن أنا وجدت حديثين قد يصلحان لتقوية هذه الأحاديث فسوف أذكرهما ونرحو من الإخوة الأأفاضل بيان هل يصلحان للاحتجاج بهما ويشد بعضها بعضا أم أيضا هذان الحديثان لايصلحان كذلك
1 - الحديث الأول
حديث أنس الذي أخرجه الدارقطني
ثنا القاضي الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي ثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني نا إدريس بن يحيى أبو عمرو المعروف بالخولاني عن بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله سبحان الله فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المسبح آنفا سبحان الله قال أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة قال لا يقطع الصلاة شيء
ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 5661 اعتمادا علي نكارة متنه وضعفه بسبب صخر بن عبد الله وصخر هذا قد حسن الشيخ حديثه في السلسلة الصحيحة 1594 فما وجه نكارة هذا المتن ليحكم الشيخ رحمه الله بضعفه من أجل صخر!!
مع اعتبار أن صخر لم يتفرد عنه بالرواية بكر بن مضر بل روي عنه ابن وهب كما في المدونة الكبري
وقد رجح أخونا الشيخ أمجد الفلسطيني علل هذا الرابط أن الراجح أنه مرسل وهذا هو الرابط الذي ذكره أخونا الشيخ أمجد
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=12640
على ان الشيخ أمجد حفظه الله لم يذهب إلى نكارة المتن ولا لتضعيف صخر - فيما أظن من كلامه والله أعلم- بل الذي أفهمه أنه رجح كونه مرسلا
2 - الحديث الثاني:
ما أخرجه النسائي في السنن وهو:" أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله عن الفضل بن العباس قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا
وهذا حديث أقل أحواله أنه حسن فيما أعلم
فهل لو قلنا ان الحديث الأول أقل أحواله أنه مرسل- وإلا فالدارقطني ظاهر تبويبه في السنن أن يأخذ به - بالإضافة إلى حديث النسائي أضف إلى ذلك الأحاديث الضعيفة الكثيرو الواردة في ذلك
فهل يصلح لذلك بمجموعها أن تكون حديث الصلاة لا يقطعها شيء ثابتة؟؟
نرجو من الإخوة الأفاضل أن يكون الترجيح ليس مبنيا علي الخلاف الفقهي الكبير في هذه المسألة بل أرجو أن يكون الترجيح قائما علي الصناعة الحديثية وعلم العلل فقط
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - Feb-2008, صباحاً 11:57]ـ
أعتذر اعتذارا شديدا لأني أخطأت في ذكر حديث النسائي هذا وإنما أردت الحديث الذي بعده وهو:
أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن الحكم أخبره قال سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن صهيب قال سمعت بن عباس يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف
فهذا الذي كنت أقصد أنه حسن الإسنادرفأخطأت وذكرت الذي قبله
أكرر معذرة للخطأ غير المتعمد
فهذا الحديث حسن الإسناد لكن هل له علة أخي الفاضل؟؟
وأنا وإن كنت أوافق على ما قلته أخي الفاضل أن من شروط تقوية الحديث بمحموع الطرق ألا يعارض حديثا صحيحا صريحا ثابتا
لكن حديث النسائي الذي ذكرته مؤخرا هل فيه علة تضعفه؟؟
بارك الله فيكم
وهل لو لم تكن له علة وكان حسنا ألا يقوي هذا مرسل عمر(/)
دستورُ محمَّدٍ
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - Feb-2008, صباحاً 10:13]ـ
[] دستورُ محمَّدٍ []
22/ 2/2008
15/ 2/1429
[] دُستورُ مُحمَّدٍ []
التاريخُ أعلاه ليوم جُمعةٍ، صليتُ الجُمعة في أحد مساجد الرياضِ، في شارعٍ كوالالموري *، قرأ الإمام في ركعتِه الأولى بعد فاتحة الخيرِ {محمدٌ رسول الله و الذين معه أشداءُ على الكفارِ رُحماء بينهم} بصوتٍ شَجيٍ جميلٍ، لم تدع هذه الآيةُ حالي معَ صلاتي حتى سَبَتني أسيراً في تأملاتٍ في أسرارها المكنونة فيها، فحقَّاً خواطرُ العقلِ عند الغفلاتِ جواهر نفيسات، و العاقلُ مَن ابتدرَ فقيَّدَ.
الآية بيَّنتْ منهجاً محمدياً تُجاه فئتين من الناس، يُعايشهما النبيُّ و أتباعه، و لكلِّ فئةٍ أسلوباً خاصاً في التعامُلِ، كان منثوراً في أقوال النبي العظيم صلى الله عليه و سلم، و مُصدَّقٌ بأفعالِه في حياته التعامُلية، و أتباعه السالكين منهجَه كذلك، و ما الخللُ إلا في دَعِيِّ النسبةِ أو عَيِيِّ الفِطنة، و الأصلُ برئ من تَبِعةِ الفرعِ.
الفئةُ المخالِفةُ لما عليه النبيُّ محمدٌ صلى الله عليه و سلم، سُمُّوا في الآية بالكُفَّارِ، و هم النائون عن الدين، الغاربون عنه، و الخارجون منه، و الذين لا يمتُّونَ إليه بِصِلَةٍ أبداً، و لم تذكر أنهم جملةُ المخالفين فيكون داخلاً فيها المخالفُ في الأصول و الفروع و ليس من منهجية النبي محمدٍ صلى الله عليه و سلم أن يُحدِثَ مع المخالفِ في فروعياتِ دينه شِدةً في التعامل، فالمخالفاتُ تحدثُ، و لا يُؤْبَه إلا بالكبارِ العِظام.
رسمتْ منهجَ التعامُلِ معهم على أنَّه يجبُ أن يكون شديداً، دستورٌ قويم، تقوم به كلُّ الديانات بلا استثناء، أن المخالفَ لها في الأصولِ، الكافرَ بها، المحاربَ لها يُعامَلُ بالشدة، لأجل ذلك كانت الحروبُ، إلا أن الشدَّةَ ليست على وتيرةٍ واحدةٍ، و ليست على نَسَقٍ واحدٍ، فيختلفُ تطبيقها من حال إلى حال، و مع شخصٍ دون غيرِه، و على حَسْبِ حالِ المُتَعامِلِ بها، و لو استعرضنا صُورَ الشدة المحمدية في تعاملاته مع الكفار، الكفارِ و ليس غيرَهم، لرأينا ذاك التبايُن، فكانتْ شِدةً في القبضِ و الأَسْرِ فلا يقبلُ شريفٌ أن يُقْبَضَ و يكون أسيراً فإنَّ وقْعَ ذاك شديدٌ على قلبه، و خاصةً إن كان وجيهَ قومٍ، حيثُ يظنُّ أن شدةَ محمدٍ في أسْرِهِ تستمرُّ حتى آخرَ لحظاتٍ يقفُ عندها مَدُّ تلك الشدة من محمدٍ صلى الله عليه و سلم، فكان الشدَّةُ في نظرِ الأسيرِ ليس إلا، فيُؤتى به فيجدُ لينا و كرماً في جوفِ تلك الشدةِ، فما كان دستورُ محمدٍ الشدةُ في كلِّ أحوال التعاملِ مع الشخصِ الواحدِ الكافرِ، فشدةٌ مُحدَّدة التعامل.
من شدته منْعُ التعامُلِ مع الكافرِ، و ليس على الإطلاقِ دون قيدٍ، بل ضمَّن الحكمَ استثناءاتٍ كثيرة، لضرورة الحياةِ في التعايُشِ مع الكافرِ، و تحجيرُ التعامُلِ معه في كلِّ الأحوال لا يستقيم و كمال عقلِ محمدٍ العظيم صلى الله عليه و سلم، و قد تعامَلَ بالحُسنى فنال المُنى.
و قد تكون شدَّتُه لِيْنُه، فإكرامُ المخطئِ زيادةٌ في تعذيبِه، و اقتلْه و لا تُغرقه في كرمك، خبرُ أبي سفيان في أَمَنَةِ دارِه، فكانت لِيْناً و في حقيقتها شدةٌ أقوى من ضربة سيفٍ.
رَحمة محمدٍ صلى الله عليه و سلم بينه و بين أتباعه، فسمَّى أتباعاً و في الشدةِ كُفاراً، فمن الأتباعِ مَن خالفَ و هو تابعٌ في الأصولِ، فدستورُه معه تمام الرحمةِ، و رحمته من رحمةِ ربه، و رحمةُ ربِّه شملت كلَّ شيءٍ، و رحمةُ محمدٍ حوَتْ أسرار معاني الرحمة و لا يفقه سِرَّ رحمتِه إلا من عرفَ جوهرَ محمدٍ لا ظِلَّه، و الواقفُ على صورته دون معرفةٍ بحقيقته واقفٌ على تصحيفٍ و تحريفٍ في الرحمة، و أقصد المعنى لا المبنى.
يبتسمُ في وجه الغضوب، فيرحمه باستخراجِ جُرعة الغضبِ، فتهدأ النفسُ و يُؤتى المطلَبَ، يُستأذنُ في الزنى فيُحَوِّل الكلامَ إلى توجيه الغريزةِ لا إلى هدمها، فرحِمَ وجودها و ثورانها، و غيرُه يمنحُ لقبَ الفسقِ دون مفَسِّقٍ، يُجَرُّ ثَوبُه فيُحدثُ أذىً في رقبته فتبدو أسنانُ الجمالِ بابتسامةِ الجلالِ و يَرْحم محتاجاً فيهبَه ما يريد، فكان رحةً تمشي بكمالها و جمالها و جلالها.
يُخالفه أصحابه في رأيه، و هو رأيٌ فرعيٌ لا أصلي، فيرجع ليجبرَ الخاطرَ و يجمع الكلمة، و ترى أتباعاً يُقيم القضية في الدنيا بحروفٍ مسطورةٍ لا تنتهي إليها أبعادُ الأنظارِ ليُظهرَ (أناه) بثوبِ دينه، و يتخذُ طرائقَ السبِّ و الشتمِ لاختلافِ المظاهرِ و لا يقيم للمخابرِ وزناً، حسْبُ علمهم الذي بلغوه أنه صورة.
و قد يكون لِينُه و رحمته في شدته، فيقسوَ على حبيبٍ لخطأٍ لئلا يُعاوِد الوقوع فيه، فشدته تحتضنُ رحمتَه، إبداعٌ في تعامُلِه، و رُقيٌ في خُلُقِه، صلى الله عليه و سلم.
لم يقف إمام الجُمعةِ عند هذا بل شرعَ في الثانية بقراءة {إذا جاءَ نصرُ الله و الفتح} فبدأت جولةً أخرى، حيثُ لا يأتي النصرُ إلا بعد أن يُقام دستور الرحمة و الشدةِ على أصوله المحمدية، لأنَّه في حقيقته رحمه تامةٌ كاملة، و في تخلُّفِ أسرارِ ذلك تخلُّفُ النصرِ و الفتْح، و الفتحُ و النصرُ باطنان و ظاهران، فكانت الآية الأولى دستوراً و نظاماً و الثانية نتيجة و ثمرة.
عبد الله العُتَيِّق
___
* نسبةً إلى اسم الشارع الذي عليه المسجد.
__________________
*
*
*
غائصٌ في بحرٍ عميقٍ .. أُدرِكُ .. و لا أُفْهَم
عبدُ اللهِ العُتَيِّق
" نَفْسٌ تُضيءُ ... و هِمَّةٌ تَتَوَقَّدُ ... "
منقول ..(/)
إلى أخي الفاروق
ـ[أبو معاذ__عدنان]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 12:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب [طبعة الشيخ طارق] (1/ 209):
"قال [أي: الحافظ ابن حجر]: والعجب منه كيف يدعي تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة، ثم يقبل تصحيح المتقدم، وذلك التصحيح إنما يتصل للمتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه الخلل، فإن كان ذلك الخلل مانعا من الحكم بصحة الإسناد، فهو مانع من الحكم بقبول ذلك التصحيح، وإن كان لا يؤثر في الإسناد في مثل ذلك، لشهرة الكتاب - كما يرشد إليه كلامه - فكذلك لا يؤثر في الإسناد المعين الذي يتصل به رواية ذلك الكتاب إلى مؤلفه، وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف منه فصاعدا".
ما معنى هذا الكلام
وجزاكم الله خيرا(/)
سلسلة الفوائد والنكت: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث
ـ[عبدالحي]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 01:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- الذي إنتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد: أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد , بل يقيد بالصحابي أو البلد , وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا أنظر صفحة 22: ........ ص 22
- الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري: أن عدة ما في البخاري من المتون الموصلة بلا تكرار 2602 ومن المتون المعلقة المرفوعة 159 فمجموع ذلك 2761 و ان عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات وامتابعات واختلاف الروايات 9084 وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين ص 25
- قال ابن الصلاح: وجميع ما فيه صحيح مسلم بلاتكرار نحو أربعة آلاف , وقال العراقي وهو بالمكرر يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه , قال: وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن مسلمة أنه إثنا عشر ألف حديث ص 25
- قال ابن الصلاح في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيحين فقد غفل وأخطأ , بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه , وعلى أي وجه اعتمد ص 27
- قال ابن كثير: وقد خرّجت – بضم الخاء وكسر الراء – كتب كثيرة على الصحيحين , يؤخذ منها زيادات مفيدة , وأسانيد جيدة: كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني , وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم , وكتب أخر إلتزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي , وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. ص 27
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 02:50]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
ـ[عبدالحي]ــــــــ[25 - Feb-2008, صباحاً 11:24]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزام الله تعالى كل خير و أحسن إليكم
ـ[عبدالحي]ــــــــ[25 - Feb-2008, مساء 12:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- موضوع المستخرج كما قال العراقي: أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب , فيجمع معه في شيخه أو من فوقه , قال ابن حجر: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد , حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة – إلى أن قال – وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه , وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب ص 27
- قال ابن كثير: يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد و المتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا , وليست عندهما , و لا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة , قال الشيخ أحمد شاكر: هذا الكلام جيد محقق , فإن المسند للإمام أحمد هو عندنا أعظم من دواوين السنة , وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة ص 27
- قال السيوطي في اللآلئ: ذكر الزركشي في تخريج الرافعي: أن تصحيح الشيخ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان وقال ابن كثير كان بعض الحفاظ من مشايخه - كأنه يعني ابن تيمية - يرجحه - أي كتاب المختارة للمقدسي- على مستدرك الحاكم ص 29
ـ[عبدالحي]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 01:47]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- اختلف العلماء في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك , فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين , وهذا كما قال الذهبي: " إسراف وغلو " وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا , وهو تساهل , والحق ما قاله الحافظ ابن حجر: " إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه , فأعجلته المنية. ص 30
- قال السيوطي في شرح الموطأ: " الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح , لا يستثنى منه شيء " قال الشيخ شاكر: " وهذا غير صواب , والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها , بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين , وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى , وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة , وأكبر رواياته - فيما قالوا - رواية القعنبي , والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليثي وهي المشهورة الأن , ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند ص 30
- قال ابن كثير: وقد اعتنى الناس بكتاب الموطأ للإمام مالك وعلقوا عليه كتبا جمة ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والإستذكار للشيخ أبي عمر بن عبدالبر النمري القرطبي ص 31
- قال ابن كثير: وقول الحافظ أبي علي بن السكن , وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي: إنه صحيح , فيه نظر , وإن له شرطا في الرجال أشد من مسلم غير مسلم , فإن فيه رجالا مجهوين إما عينا أو حالا , وفيهم الجروح , وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة. ص 31
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[29 - Feb-2008, مساء 03:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- الحمد لله تعالى قد توفرت لي نسخة لهذا الكتاب و فيها تعليق العلامة الشيخ الألباني و تعليق الشيخ عبدالرزاق حمزة و كل ذلك جمعه وحققه وعلق عليه الشيخ علي حسن الحلبي , ومنها سوف أكتب إن شاء الله تعالى.
- جاء في كلام الشيخ شاكر: فكانوا يحكمون - أي علماء الحديث - بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل الشخصية , مما يؤثر في العدالة عند أهل العلم , أما إذا اشتبهوا في صدقه , وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه , فقد رفضوا روايته و سموا حديثه موضوعا او مكذوبا , قال الشيخ الألباني: في هذا نظر فإن الرجل الذي يكذب في كلامه إنما يفسق به , ولكنهم لا يجعلون حديثه موضوعا و مكذوبا , بل ضعيفا جدا وإنما يجعلون الحديث موضوعا إذا كان راويه عرف بكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 72
- قال الشيخ شاكر: فما كل رواية صادقة يثق بها العالم المطلع المتمكن من علمه بواجب صحتها و التصديق بها ......... , قال الشيخ الألباني: لعله ... في (إثبات) صحتها. - يعني يكون من علمه بواجب إثبات صحتها - ص 73
- اختصر الإمام النووي من كتاب ابن الصلاح كتابه (إرشاد طلاب الحقائق) - وهو مطبوع - و من هذا الكتاب اختصر (التقريب) ص 81
- قال الشيخ شاكر: أصح الأسانيد عن علي وذكر منها جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي , قال الشيخ علي حسن: وقد غمز ابن حبان في الثقات رواية أبناء جعفر عنه , ثم قال (و رأيت في رواية ولده عنه أشياء ليست من حديثه , و لا من حديث أبيه , و لا من حديث جده و من المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره).
و في السند علة ظاهرة - فكيف يكون من أصح الأسانيد؟! - و هي الإنقطاع بين علي بن الحسين و جده علي , كما جزم به أبو زرعة ص 102
ـ[عبدالحي]ــــــــ[05 - Mar-2008, مساء 01:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال الشيخ شاكر: أصح الأسانيد عن عبدالله بن عمرو بن العاص: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وفي هذا الإسناد خلاف معروف , و الحق أنه من أصح الأسانيد , قال الشيخ علي حسن: الذي وصل إليه اجتهاد محققي أهل العلم أنه لا يرقى إلى درجة الصحة , فضلا عن أن يكون من أصح الأسانيد و حسبه أن يكون حسنا ص 104
- قال الشيخ شاكر: أصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري: شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري , قال الشيخ علي حسن: و في صحيح البخاري (3411) بهذا الإسناد , ولكن وقع عند الشارح خطأ , وهو و صفه مرة بأنه والد عمرو! و الصواب أنه غيره قال الحافظ ابن حجر: في فتح الباري (6/ 446) (مرة والد عمرو غير مرة شيخه) ص 104
- جاء في قول الشيخ أحمد شاكر: .. فإن ابن عيينة و معمرا ليسا بأقل من مالك في الضبط و الإتقان عن الزهري , قال الشيخ الألباني: بل إن معمرا دونهما في الضبط , فإنه له بعض الأوهام , و هي معروفة عند المشتغلين بهذا العلم ص 104
- قال الشيخ أحمد شاكر: أصح الأسانيد عن بريدة: الحسين بن واقد (1) عن عبدالله بن بريدة عن أبيه بريدة.
(1) قال الشيخ علي حسن و فيه ضعف! و قد تعجب الحافظ ابن حجر في التهذيب 5/ 185 من الحاكم في عده هذا الإسناد من أصح الأسانيد!! ص 105
ـ[عبدالحي]ــــــــ[06 - Mar-2008, مساء 09:38]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال الشيخ أحمد شاكر: و قد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يروياه عن الصحابة .... و الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة , قال الشيخ علي حسن, حسان بن عطية ذكره ابن حبان في ثقاته / 223 ضمن أتباع التابعين , فكيف تكون له رواية عن الصحابة بل كيف تكون هذه الرواية من أصح الأسانيد؟! ص 105
- قال ابن الصلاح في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل و أخطأ , قال الشيخ الألباني: و في قول ابن الصلاح إشارة إلى رواية مسلم عن بعضهم مقرونا أو متابعة ص 108
- قال ابن كثير: و كذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد و المتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل و البخاري أيضا ...... , قال الشيخ الألباني: بل يفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحين في الصحة ص 109
- ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الإستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد , قال الشيخ علي حسن: أقول: و كلام ابن الصلاح يفهم منه التعسير , لا مطلق المنع , و قد قال النووي في الإؤشاد 1/ 135 (و ينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك , و لا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار , بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه) ص 112
- قال ابن كثير: و أما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح , فقول ضعيف ... , قال الشيخ علي حسن: في خصائص المسند (ص 24).
و كلامه فيه يخالف ما نقله المصنف هنا , فهو يقول: " إن ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قد احتاط فيه إسنادا و متنا , و لم يورد فيه إلا ما صح عنده " , ففرق بين القولين و لست أدري من أين فهم - و لا أقول: نقل - المديني هذا الكلام؟! ص 117
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 08:34]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- و أما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد: إنه صحيح , فقول ضعيف فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة ... , قال ابن حجر: الحق أن أحاديثه جياد , و الضعاف منها إنما يوردها للمتابعة , و فيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد , أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا , وبقي بعده بقية ص 117
- قال الشيخ شاكر: " ...... و أما معلقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح , فراجعها إن شئت " قال الشيخ الألباني: و خلاصة كلامه في ذلك أنه وقع في مسلم 14 حديثا معلقا , قد رواها أيضا موصولة , سوى حديث واحد في التيمم , قال الشيخ علي حسن: أقول: و في رسالتي تغليق التعليق على صحيح مسلم بيان ذلك و تفصيله ص 121
- فأما إذا قال البخاري (قال لنا) قال ابن حجر: إستقريت كثيرا من المواضيع التي يقول فيها في الجامع (قال لي) فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا , لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه و ما لا يبلغ و الله أعلم ص 122
- قال ابن الصلاح: و روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب , و لا يكون حديثا شاذا , يروى من غير وجه نحو ذلك قال الشيخ الألباني: عن صحابي الحديث نفسه , أو عن غيره من الصحابة ص 130
- قال الشيخ شاكر: أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن: " و يروى من غير وجه نحو ذلك " أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى لأنه لا يكون حينئذ غريبا ..... قال الشيخ الألباني: بلى قد يكون مع ذلك غريبا , لأن الغرابة حينئذ تكون نسبية ص 133
ـ[عبدالحي]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 03:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال الشيخ شاكر: .... (أن حديث الأذانان من الرأس) ..... قد روي من حديث جماعة من الصحابة جمعهم ابن الجوزي في (العلل المتناهية) و ضعفها كلها , قال الشيخ الألباني بل الحديث صحيح , فإن هذه الطرق ليست شديدة الضعف , فهي مما يقوي بعضها بعضا , بل إحداها صحيح الإسناد , كما بينته في الأحاديث الصحيحة (36) , وقال الشيخ علي حسن: و أشار ابن حجر إلى تحسينه بالطرق: (و إذا نظر المصنف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا , وإنه ليس مما يطرح , و قد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه , والله أعلم) ص 134
- قال ابن الملقن تعقيبا على من جوز رواية الضعيف و العمل به في القصص و الفضائل و الترغيب (و فيه وقفة , فإنه لم يثبت , فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته و يوقع من لا معرفة له في ذلك , فيحتج به , وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا) ص 143
- قال الشيخ الألباني: (و من ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات و غير الثقات) ص 155
- قال الإمام البيهقي في مناقب الشافعي: (فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها .... و إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله , سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره , وقد ذكرنا في غير هذا الموضوع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها , و مراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها .... ) ص 157
- قال ابن كثير: و الذي عول عليه كلامه في (الرسالة): إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسله قال الشيخ علي حسن: بشرط أن يكون ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم و هذا قيد مهم جدا ص 157
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 06:14]ـ
جزاك الله خيراً ... وبارك الله فيك ...
ـ[عبدالحي]ــــــــ[12 - Mar-2008, مساء 09:42]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحسن الله إليكم أخي الكريم ووفقكم لما يحبه و يرضاه
ـ[عبدالحي]ــــــــ[12 - Mar-2008, مساء 09:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
- قال ابن الصلاح: و أما مراسيل الصحابة كابن عباس و أمثاله ففي حكم الموصول , لأنهم إنما يروون عن الصحابة , قال العراقي: بل الصواب أن يقال: لأن أكثر روايتهم - يعني الصحابة - عن الصحابة رضي الله عنهم , إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين ص 158
- قال ابن كثير: و غاية التدليس أنه نوع من الإرسال ..... , قال الخطيب البغدادي: التدليس متضمن للإرسال لا محالة , لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة و إنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط , و هو الموهّن لأمره , فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال , و الإرسال لا يتضمن التدليس , لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه , ولهذا لم يذم العلماء من أرسل , و ذموا من دلس , و الله أعلم ص 175
- قال الحاكم النيسابوري - في تعريف الشاذ -: هو الذي ينفرد به الثقة و ليس له متابع , قال الشيخ الألباني: و هذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات , من ذلك حديث ساقه (1/ 35) من طريق مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: (يا أيها الناس! إنما أنا رحمة مهداة) وقال: صحيح على شرطهما , فقد احتجّا جميعا بمالك بن سعير , و التفرد من الثقات مقبول , ووافقه الذهبي , قلت - أي الألباني - فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقات المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر ص 180
- قال الشيخ شاكر: ........ فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث , أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا و مرة زائدا , فالقول الصحيح الراجح: أن الزيادة مقبولة , سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره , و سواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا و سواء غيرت الحكم الثابت أم لا , و سواء أوجبت نقض أحكام ثبتث بخبر ليست هي فيه أم لا , و هذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء و المحدثين ..... نعم , قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة و القرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها , فهذا له حكمه , و هو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد ص 194
ـ[عبدالحي]ــــــــ[14 - Mar-2008, مساء 03:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- إن تساوت الروايات و امتنع الترجيح: كان الحديث مضطربا , واضطرابه موجب لضعفه , إلا في حالة واحدة , و هي أن يقع الإختلاف في إسم راو أو إسم أبيه أو نسبته مثلا , و يكون الراوي ثقة , فإنه يحكم للحديث بالصحة , و لايضر الإختلاف فيما ذكر , مع تسميته مضطربا , و في الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة ص 221
- و مثال الإضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة ....... قال السيوطي (فإن ابن عبدالبر أعله بالإضطراب كما تقدم , و المضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك) ص 223
- قال الشيخ شاكر: و الإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن , قال الشيخ الألباني: ليس على إطلاقه - كما يأتي - فإن المثال الأول يرده ص 224
- و أما مدرج الإسناد - و مرجعه في الحقيقة إلى المتن - فهو ثلاثة أقسام: 1 - أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة , فيرويه عنه راو آخر , فيجمع الكل على إسناد واحد , من غير ان يبين الخلاف 2 - أن يكون الحديث عند راو بإسناد و عنده آخر بإسناد غيره , فيأتي أحد الرواة و يروي عنه الحديثين بإسناده و يدخل فيه الحديث الأخر أو بعضه من غير بيان , و يدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة , فيروي الحديث كله عن شيخه و يحذف الواسطة 3 - أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد , ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده , فيظن من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد , فيرويه عنه كذلك ص 231
- قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة , و ممن يحرف الكلم عن مواضعه , و هو ملحق بالكذابين ص 236
- قال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول , أو يناقض الأصول , فاعلم أنه موضوع , قال الشيخ شاكر: و معنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد و الكتب المشهورة ص 237
ـ[عبدالحي]ــــــــ[16 - Mar-2008, مساء 02:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال الحافظ ابن حجر: المدار في الرّكّة على ركّة المعنى , فحيثما وجدت دلت على الوضع , وإن لم ينضم إليها ركّة اللفظ , لأن هذا الدين كلّه محاسن , والرّكّة ترجع إلى الرداءة , أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدلّ على ذلك , لاحتمال , أن يكون رواه بالمعنى فغيّر ألفاظه بغير فصيح ص 250
- قال الحافظ ابن حجر: و مما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيّب: (أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل , ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية , أو السنة المتواترة , أو الإجماع القطعي أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا.
و منها ما يصرّح بتكذيب رواة جمع المتواتر , أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحض الجمع , ثم لا ينقله منهم إلا واحد! و منها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير , أو الوعد العظيم على الفعل الحقير و هذا كثير في حديث القصاص , والأخير راجع إلى الرّكّة) ص 251
- قال الشيخ الألباني: الخطّابية قوم من الرافضة نسبوا إلى أبي الخطاب , كان يأمرهم بشهادة الزور على مخالفيهم. (قاموس) ص 256
- قال أبو العباس القرطبي: (استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية , فيقولون في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا!! و لهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة , لأنها تشبه فتاوى الفقهاء , ولأنهم لا يقيمون لها سندا) ص 257 و258
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 03:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال الشيخ شاكر: ما قاله أحمد بن حنبل و عبد الرحمن بن مهدي و عبد الله بن المبارك (إذا روينا في الحلال والحرام شدّدنا , وإذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا) فإنما يريدون - فيما أرجح , و الله أعلم - أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة , فإن الإصطلاح في التفرقة بين الصحيح و الحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا , بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط , قال الشيخ الألباني: قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي (ق112/ 2) و ظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه - يعني الصحيح - يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب و الترهيب إلا عمن يروى عنه الأحكام. ص279
- قال ابن كثير: المقبول: الثقة الضابط لما يرويه , و هو: المسلم العاقل البالغ ...... , قال الشيخ الألباني: اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة مثل عبدالله بن عباس - ولد قبل الهجرة بثلاث سنين - و عبدالله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة ص280
- قال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد و المخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا , و كان أمرهما مشكلا متلبسا , و مجوزا فيهما العدالة و غيرها , و الدليل على ذلك: أن العلم بظهور سرهما و اشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد و اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة ص282
ـ[عبدالحي]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 12:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال ابن حجر: فإن كان من جرح مجملا قد وثّقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا لأنه قد ثبت له رتبة الثقة ... لأنه إذا لم يعدّل فهو في حيّز المجهول , وإعمال قول المجرّح فيه أولى من إهماله ص 288
- إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب و تعديل , فالجرح مقدم , وإن كثر عدد المعدلين , لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل , و لأنه مصدق للمعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله , إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه , و قيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدّل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح , و لكنه تاب و حسنت حاله , أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح , فنفاه المعدّل بما يدل يقينا على بطلان السبب ص 289
ـ[عبدالحي]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 09:36]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليم و رحمة الله و بركاته
- قال ابن الصلاح: و كذلك فتيا العالم أو عمله على وفق حديث , لا يستلزم تصحيحه له - قال الشيخ علي حسن: و هذا بيان مهم غاية - قال ابن كثير: و فيه نظر , إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث , أو تعرض للإحتجاج به في فتياه أو حكمه , أو استشهد به عند العمل بمقتضاه , قال الشيخ شاكر: تعقبه العراقي في (شرح ابن الصلاح) فقال: (لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع , و لا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته , بل و لا بعضها , و لعل له دليلا آخر و استأنس بالحديث الوارد في الباب , و ربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره , و تقديمه على القياس , كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود: أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال , و كما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس , و حمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن و الله أعلم) ص 290
ـ[عبدالحي]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 09:38]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- مسألة: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير.
و من جهلت عدالته باطنا - قال الشيخ الألباني: العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين , قاله الرافعي كما في (العراقي " 121 ") - و لكنه عدل في الظاهر - و هو المستور , قال الشيخ الألباني: هو الذي روى عنه أكثر من واحد , و لم يوثق. كما في مقدمة التقريب - فقد قال بقبوله بعض الشافعية.
قال الشيخ الألباني: و قال البغوي في (شرح السنة) (1/ 22/2): (و لو حدّث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من هو متهم في حديثه , فلايصدق , و لا يعمل به , لأنه دين , و لو حدّث عنه ثقة و في إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به , و لا نكذبه صريحا , لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب (يعني: لا تصدقوا أهل الكتاب ..... ) بل نقول: هو ضعيف , ليس بقوي و ما أشبهه). ص 292
- قال الخطيب البغدادي و غيره: و ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له , أو برواية عدلين عنه , قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما , و على هذا النمط - أي التعديل برواية عدلين عنه - مشى ابن حبان و غيره , بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة , و الله أعلم , قال الشيخ الألباني: بل و بدونهما أيضا , فإنه يوثق مجهولي العين أيضا , وبناء عليه يصحح لهم أحاديثهم , و يخرجها لهم في صحيحه. و يبدوا للباحث أن صنيع الحاكم مثله , فإنه يصحح أيضا أحاديث المجهولين , بل قد صرّح بذلك في حديث رواه (1/ 58) من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف بسنده مرفوعا , فقال: حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا , ووافقه الذهبي!. قلت: و على افتراض أنه مجهول , فلم خرجته؟! و هو ليس بمجهول , بل ضعيف جدا , قال فيه البخاري و النسائي: منكر الحديث. أنظر (اللسان) ص 293
- قال أبو العباس القرطبي: (التحقيق: أنه متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره سواء روى عنه واحد أم أكثر , و على هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم ... ) ص 298
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[26 - Mar-2008, مساء 09:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال (التحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعته , لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفتها مبتدعة , و قد تبالغ فتكفر , فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف , والمعتمد: أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقاد عكسه: وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه , فلا مانع من قبوله) قال الشيخ أحمد شاكر: و هذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالإعتبار , ويؤيده النظر الصحيح. ص 301
- إن أحمد بن حنبل و أبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا: (لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم , وإن تاب عن الكذب بعد ذلك) وقال أبو المظفر السمعاني (من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه) ورد النووي هذا فقال في شرح مسلم (المختار القطع بصحة توبته و قبول روايته كشهادته , كالكافر إذا أسلم) قال الشيخ علي حسن (ويندفع هذا الإشكال بأن يقيد قبول حديثه بعد توبته بما تميز صدقه فيه , فأما إطلاقه القبول فإنه يشمل كل حديثه وليس كذلك) ص 307
ـ[عبدالحي]ــــــــ[28 - Mar-2008, مساء 09:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال ابن كثير: و أمّا من غلط في حديث فبيّن له الصواب فلم يرجع إليه , فقال ابن امبارك وأحمد بن حنبل و الحميدي: لا تقبل روايته أيضا.
و توسط بعضهم - قال الشيخ أحمد شاكر: هو ابن حبان كما نقله العراقي و هو اختيار ابن الصلاح - , فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا , فهذا يلتحق بمن كذب عمدا , و إلا فلا. و الله أعلم
قال الشيخ أحمد شاكر: قال العراقي: (قيّد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بيّن له غلطه عالما عند المبيّن له , أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن) و هذا القيد صحيح , لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطّئه فيها , و هذا واضح.
قال الشيخ علي حسن: قال السخاوي في (فتح المغيث) (2/ 76): (و يرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي: من الذي تترك الرواية عنه؟ ما نصه: إذا تمادى في غلط مجتمع عليه , و لم يتّهم نفسه عند اجتماعهم.
قال التاج التبريزي: لأن المعاند كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل , وأمّا إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط , لأنه ضمّ إلى جهله إنكاره الحقّ). ص 309
- قال الشيخ الألباني: قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي (قال البخاري: فيه نظر , و لا يقول هذا إلا فيمن يتّهمه غالبا) ص 320
- ففي الميزان للذهبي: نقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ص 320
- قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لابأس به فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه ص 320
ـ[عبدالحي]ــــــــ[30 - Mar-2008, مساء 08:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال الشيخ أحمد شاكر: الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين , و أما المتأخرون - بعد سنة ثلاثمائة تقريبا - فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا , غير متظاهر بفسق أو ربما يخل بمروءته , و أن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم و برواية من أصل صحيح موافق شيخه لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد , و إلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط ص 321
ـ[عبدالحي]ــــــــ[01 - Apr-2008, مساء 09:34]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال النووي و ابن الصلاح: (و الصواب اعتبار التمييز , فإن فهم الخطاب و رد الجواب كان متميزا صحيح السماع و إن لم يبلغ خمسا , و إلا فلا).
و على هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمّال , فإنه سئل: (متى يسمع الصبي الحديث؟ فقال إذا فرّق بين البقرة والحمار).
و أما كتابة الحديث و ضبطه , فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين , بل العبرة فيهما باستعداده و تأهله لذلك , و ذهب السيوطي إلى أن تقديم الإشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسدّ و أحسن , و هو كما قال في تعلم مبادئ الفقه , لا في التوسع فيه فإن الإشتغال بالحديث و التوسع فيه - بعد تعلم مبادئ الفقه - يقوي ملكة التفقه في الكتاب و السنة في طالب العلم و يضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما , و ينزع من قلبه التعصب للأراء و الأهواء , قال الشيخ أحمد شاكر: و عندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب و اللغة , حتى يحسن فقه الحديث و هو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا ص 326
- قال الخطيب: و قد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عمّا سمعوه من الشيخ إلا بقولهم: أخبرنا , منهم حماد بن سلمة و ابن المبارك و يزيد بن هارون و عبد الرزاق و يحيى التميمي , و إسحاق بن راهويه و آخرون كثيرون ص 328
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 09:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا , و حدثني قال ابن الصلاح: و ينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت , لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك و الله أعلم قال ابن كثير: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول: حدثني - رجح ابن حجر أن سمعت أبلغ من حدثني و علل ذلك بقوله: لأنها لا تحتمل الواسطة و لأن حدثني قد تطلق في الإجازة - فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا , لاحتمال أن يكون في جمع كثير و الله أعلم ص 328
- القراءة على الشيخ - العرض - هي دون السماع من لفظ الشيخ , و عن مالك وأبي حنيفة و ابن أبي ذئب: أنها أقوى , و قيل هما سواء , و يعزى ذلك إلى أهل الحجاز و الكوفة , و إلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة و إلى اختيار البخاري و الصحيح الأول و عليه علماء المشرق ص 330
ـ[عبدالحي]ــــــــ[05 - Apr-2008, مساء 03:27]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- اختلف في جواز الرواية في هذا - أي قراءة على الشيخ - بقوله حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق - من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه - فمنعه بعضهم , و أجازه آخرون , بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين , و الصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا و منع قوله حدثنا , و ممن كان يقول به النسائي و هو مروي عن ابن جريج والأوزاعي وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب. ص 334
- قال أحمد بن حنبل: (إتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا , و حدثني , و سمعت و أخبرنا و لا تعده) ص 338
ـ[عبدالحي]ــــــــ[07 - Apr-2008, مساء 04:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال الشيخ شاكر: إذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ , و سمعه من المستملي - و كان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه - فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ , و أما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي , فقد اختلف في ذلك , فذهب جماعة من المتقدمين و غيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ , و قال غيرهم: لا يجوز ذلك , بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي , و هذا القول رجحه ابن الصلاح , و قال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون , و القول الأول - بالجواز - هو الراجح عندي , و نقل في التدريب أنه هو الذي عليه العمل , لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله , فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه - و هو حاضر في جمع كبير - غير ما حدث به الشيخ , و لئن فعل ليردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم , و سمعوه و سمعوا المستملي يحكي غير ما قاله , و هذا واضح جدا , و هذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه , فسأله عنها بعض الحاضرين , قال الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم , فتتسع الحلقة , فربما يحدث بالحديث فلايسمعه من تنحّى عنه , فيسأل بعضهم بعضا عما قال , ثم يروونه و ما سمعوه منه)
و عن حماد بن زيد (أنه سأل رجل في مثل ذلك , فقال: يا أبا إسماعيل , كيف قلت؟ فقال: إستفهم ممن يليك) ص 344
ـ[عبدالحي]ــــــــ[09 - Apr-2008, مساء 03:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروه عني أو رجعت عن إسماعك , و نحو ذلك , و لم يبد مستندا سوى المنع اليابس - خالي عن دليل أو برهان - أو أسمع قوما فخصّ بعضهم , و قال: لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه و لا إلتفات إلى قوله. ص 345
- قال الشيخ شاكر: كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه , سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده ..... لأن العبرة في الرواية بصدق في حكاية ما سمعه من الشيخ و صحة نقله عنه , فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض , أو نهيه عن روايته عنه لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي و أن الراوي سمع منه. ص 346
ـ[عبدالحي]ــــــــ[11 - Apr-2008, مساء 08:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- صفحة 353
- قال الشيخ شاكر: لا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة , بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين و المتأخرين , و كثيرا ما يوجد في مسانيدهم و مصنفاتهم قولهم: كتب إلي فلان قال حدثنا فلان.
و المكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة , بل أرى أنها أرجح من السماع و أوثق , و أن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة , أو بدونها , و الراوي بالمكاتبة يقول: حدثني أو أخبرني , و لكن يقيدها بالمكاتبة , لأن إطلاقهما يوهم السماع , فيكون غير صادق في روايته , و إذا شاء قال كتب إلي فلان , أو نحوه مما يؤدي معناه ص 362
- قال الشيخ شاكر: إن الرواية على هذه الصفة - الإعلام - أقوى و أرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة , لأن في هذه شبه مناولة , و فيها تعيين للمروي بالإشارة إليه , و لفظ الإجازة لن يكون - وحده - أقوى منها و لا مثلها كما هو واضح ص 364
- قال الشيخ شاكر: و هذا النوع من الرواية - الوصية - نادر الوقوع , لكننا نرى أنه إن وقع صحّت الرواية به , لأنه نوع من الإجازة , إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة , لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إيّاه , و لانرى وجها للتفرقة بينه و بين الإجازة , و هو في معناها أو داخل تحت تعريفها , كما يظهر ذلك بأدنى تأمل. ص 366
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[13 - Apr-2008, مساء 08:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- نقل عن الشافعي و طائفة من أصحابه جواز العمل بها - الوجادة - , قال ابن الصلاح: و قطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به , قال الشيخ علي حسن: و هو الصواب الذي لا محيد عنه , و لو كان الأمر على غير ذلك لتعطل العلم , و لعسر تناول الكتب و لكن لابد من الضوابط العلمية الدقيقة التي بينها أهل العلم في ذلك حتى تستقيم الأمور على جادتها ص 368
- قال الشيخ شاكر: الوجادة ليست نوعا من أنواع الرواية كما ترى , وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب - إلحاقا به - لبيان حكمها و ما يتخذه الناقل في سبيلها ...... و الوجادة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر , لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها , لأن الإجازة - على حقيقتها - إنما هي وجادة معها إذن من الشيخ بالرواية. ص 373 و 375
إنتهى المجلد الأول
ـ[عبدالحي]ــــــــ[15 - Apr-2008, مساء 08:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
* المجلد الثاني:
- النوع 25: في كتاب الحديث وضبطه و تقييده
- قال البيهقي و ابن الصلاح و غير واحد: لعلّ النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن , و الإذن فيه حين أمن ذلك , و الله أعلم , و قد حكى القاضي عياض إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث ص 378
- قال الشيخ شاكر: أكثر الصحابة على جواز الكتابة و هو القول الصحيح , و قد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (لا تكتبوا عنّي شيئا إلا القرآن و من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه) رواه مسلم - بأجوبة صحيحة منها - قال الشيخ الألباني: و لكن لا منافاة بين هذا و بين بعض الأجوبة الأخرى - أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة - قال الشيخ علي حسن: و الذي رجحه فحول العلماء - فقد روى البخاري و مسلم أن أبا شاه اليمني إلتمس من رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته , عام فتح مكة فقال (أكتبوا لأبي شاه) و روى أبو داود و الحاكم و غيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال (قلت: يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه؟ فقال: نعم , قال: في الغضب و الرضا؟ قال: نعم , فإني لا أقول فيهما إلاّ حقا) و روى البخاري عن أبي هريرة قال: (ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر حديثا مني , إلا ما كان من عبد الله بن عمرو , فإنه كان يكتب و لا أكتب) , و هذه الأحاديث - مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة و التابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها - كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ , وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن , و حين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن , و قد قال ابن الصلاح: أنه زال ذلك الخلاف و أجمع المسلمون على تسويغ ذلك و إباحته , و لولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة. ص 379
ـ[عبدالحي]ــــــــ[18 - Apr-2008, مساء 09:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال أبو إسحاق النجيرمي - بالنون المفتوحة ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة - (أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس , لأنه لا يدخله القياس , و لا قبله و لا بعده شيء يدل عليه) ص 383
- قال ابن دقيق العيد (من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل , فيفرّقوا حروف الكلمة في الحاشية , و يضبطوها حرفا حرفا) ص 384
- قال ابن كثير: و يكره التدقيق - الكتابة بالخط الدقيق -, و التعليق - قال الشيخ الألباني: هو خلط الحروف التي ينبغي تفريقها - قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل - و قد رأه يكتب دقيقا - لا تفعل , فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه.
ـ[عبدالحي]ــــــــ[20 - Apr-2008, مساء 09:52]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال ابن الصلاح: و ليحافظ على الثناء على الله - تعالى - , و الصلاة على رسوله - صلى الله عليه و سلم - , و إن تكرر , و لا يسأم , فإن فيه خيرا كثيرا , قال: و ما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية , قال الخطيب: و بلغني أنّه كان يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم نطقا لا خطّا , قال الشيخ شاكر: ذهب أحمد بن حنبل إلى أنّ الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه , فإن كان فيه ذلك كتبه , و إلاّ لم يكتبه و في كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة , فصلي نطقا و خطا , إذا كانت في الأصل صلاة , و نطقا فقط إذا لم تكن , و هذا هو المختار عندي ص 387
- قال الشيخ شاكر: ذهب القاضي عياض و غيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة , و الصواب الجواز , إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليل السقط , و ينبغي أن يبيّن حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه كما كان يفعل أبو بكر البرقاني ص 390
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[22 - Apr-2008, مساء 09:38]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- قال الشيخ الألباني: التضبيب , ويسمى أيضا التمريض , أن يمدّ على الكلمة خط أوّله كالصاد , ليدل على اختلاف الكلمة , و يوضع على ما هو ثابت نقلا , فاسدا لفظا أو معنى أو ضعف أو ناقص , فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل , و أن الرواية ثابتة به , لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح , و هذا بخلاف كلمة (صح) على اكلمة , فإنها إنما توضع على كلام صح رواية و معنى , و هو عرضة للشك أو الخلاف , فيكتب ذلك عليه ليعرف أنه لم يفعل عنه , و أنه قد ضبط , و صح ذلك على الوجه ص 392
* في صفة رواية الحديث:
- قال الخطيب البغدادي: و السماع على الضرير أو البصير الأمّيّ - قال الشيخ الألباني: يعني غير الضابط - إذا كان مثبتا بخطّ غيره أو قوله - قال الشيخ الألباني: لعله أو تلقينه - فيه خلاف بين الناس , فمن العلماء من منع الرواية عنهم , و منهم من أجازها ص 395
ـ[عبدالحي]ــــــــ[24 - Apr-2008, مساء 03:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- إذا روى كتابا , كالبخاري مثلا , عن شيخ ثمّ وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه , أو لم يجد أصل سماعه فيها - لكنّه تسكن نفسه إلى صحتها - فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنّهم منعوا من الرواية بذلك , و منهم الشيخ أبو نصر ابن الصبّاغ الفقيه.
و حكي عن أيوب - السختياني - و محمد بن بكر البرساني أنهما رخّصا في ذلك قال ابن كثير: و إلى هذا أجنح , و الله أعلم , قال الشيخ شاكر: و هو الصواب , لأن العبرة في الرواية بالثقة , واطمئنان النفس إلى صحّة ما يروي.
و قد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة - أي بالنسخة الأخرى قالها الشيخ الألباني - جازت روايته - قال الشيخ شاكر: لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة - و الحالة هذه ص 395
ـ[عبدالحي]ــــــــ[26 - Apr-2008, مساء 10:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- إذا اختلف حفظ الحافظ و كتابه , فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه , و إن كان من غيره - قال الإمام الألباني: في علوم ابن الصلاح: من فم المحدث - فليرجع إلى حفظه , و حسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة , و كذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ , فلينبه على ذلك عند روايته , كما فعل سفيان الثوري , و الله أعلم. ص 396
- إتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ............. (قلت (عبد الحي) هنا يوجد مبحث طويل يتكلم عن الرواية بالمعنى نرجوا الرجوع إليه لأنه يصعب نقله لطوله , أعانكم الله تعالى) ص 400
ـ[عبدالحي]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 03:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- مذهب جمهور الناس قديما و حديثا على جواز اختصار الحديث , و عليه عمل الأئمة , قال الشيخ شاكر: و المفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما , وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى , فلايجوز , لأنه كتمان لما وجب إبلاغه , إذا كان الراوي موضعا للتهمة , في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما , لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع , وكذلك إن رواه مختصرا و خشي التهمة , فينبغي له أن لا يرويه تاما بعد ذلك , قال الشيخ الألباني: لا أرى جواز هذا , بل عليه أن يرويه بتمامه , و إلا فإنّه داخل في وعيد كتمان العلم , و لا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق , فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيّه صلى الله عليه وسلم ص 405
- قال ابن الحاجب: في مختصره: مسئلة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والإستثناء و نحوه ص 406
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[28 - Apr-2008, مساء 03:30]ـ
بارك الله فيك.
وأقول لو جمعت هذا في ملف واحد عند الإنتهاء منه!
ـ[عبدالحي]ــــــــ[30 - Apr-2008, مساء 12:47]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله تعالى كل خير
ـ[عبدالحي]ــــــــ[30 - Apr-2008, مساء 09:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال مجاهد: انقص الحديث و لا تزد فيه , قال الشيخ الألباني: ولعلّ الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك , فإنّه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصل أو الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيء الحفظ , فتأمّل ص 407
- إذا لحن الشيخ , فالصواب أن يرويه السامع على الصواب , و هو محكي عن الأوزاعي و ابن المبارك , و الجمهور , وحكي عن محمد بن سيرين و أبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا , قال ابن الصلاح: و هذا غلو في مذهب اتباع اللفظ , قال الشيخ علي حسن: ووجه الغلو أنّ الأمور تعرف بمقاصدها , فالدقة و التقيد لا يجعلان الخطأ صوابا , و لا المخالفة سدادا , فلو كان المصنف نفسه موجودا لسارع إلى تصحيح الخطأ و ضبط الصواب , و هذا كلّه بشرط التثبت التام ممّا يريد إصلاحه. ص 408
- عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش , و يسكت عن الخفيّ السهل , قال الشيخ الألباني: و هذا هو الأرجح عندي ص 410
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 08:58]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- و من الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه , لأنه إن تبعه في ذلك , فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه , و إن رواه عنه على الصواب , فلم يسمعه منه كذلك , قال الشيخ الألباني: و الخطب في هذا سهل , فليروه على الصواب , ثم لينبه على ما في سماعه من اللحن ص 410
- إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف , فالأولى أن يتركه على حاله و لا يمحوه , و إنما يضبب عليه , و يكتب الصواب في الهامش , و عند الرواية يروي الصواب من غير خطأ , ثم يبين ما في أصل كتابه , و إنما رجّحوا إبقاء الأصل , لأنه قد يكون صوابا و له وجه لم يدركه الراوي , ففهم أنه خطأ , لا سيما فيما يعدّونه خطأ من جهة العربية , لكثرة لغات العرب و تشعّبها , قال ابن الصلاح: (و الأولى شدّ باب التغيير و الإصلاح , لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن , و هو أسلم مع التبيين) ثم قال (و أصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر , فإن ذاكره آمن من أن يكون متقوّلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل) ........
ص 410
ـ[عبدالحي]ــــــــ[04 - May-2008, مساء 08:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- تجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده , و هذا محكي عن أحمد بن حنبل و جمهور المحدثين , و الله أعلم ص 413
- جرت عادة المحدثين إذا قرؤوا - أي على الشيخ - يقولون: أخبرك فلان قال: أخبرنا فلان , قال: أخبرنا فلان , و منهم من يحذف لفظة (قال) و هو سائغ عند الأكثرين ص 413
- فائدة: صحيفة همام بن منبّه صحيفة جيدة صحيحة الإسناد , رواها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة , و قد اتفق الشيخان على كثير من أحاديثها , وانفرد كل واحد منهما ببعض ما فيها , و إسنادها واحد , و درجة أحاديثها في الصحة درجة واحدة , و هذا حجة لمن ذهب إلى أنّ الشيخين لم يستوعبا الصحيح , و لم يلتزم إخراج كلّ ما صح عندهما , قال الشيخ الألباني: و هي مطبوعة برواية غير أحمد , و فيها زوائد , و قد حققتها - أيضا - و طبعتها منذ سنوات ص 414
ـ[عبدالحي]ــــــــ[06 - May-2008, مساء 04:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- إذا روى حديثا بسنده , ثم أتبعه بإسناد آخر , و قال في آخره (مثله) أو (نحوه) - و هو ضابط محرر - فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟
قال شعبة: لا , و قال الثوري: نعم.
حكاه عنهما وكيع , و قال يحيى بن معين: يجوز في قوله: (مثله) و لا يجوز في (نحوه).
قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله (مثله) أو (نحوه).
و مع هذا أختار - قال النووي و لا شك في حسنه - قول ابن معين - قال الشيخ الألباني: و هو الصواب , لأننا لا حظنا كثيرا اختلاف متن الحديث الذي أشير إليه بقوله (نحوه) عن متن الحديث الذي سبق قبله , فيكون هذا أتم و ذا مختصرا , فتنبّه -. و الله أعلم - قال الحاكم: إن مما يلزم الحديثي من الضبط و الإتقان أن يفرق بين أن يقول: (مثله) أو يقول: (نحوه) , فلا يحل له أن يقول (مثله) إلاّ بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد , و يحل له أن يقول (نحوه) إذا كان على مثل معانيه -.
أما إذا أورد السند و ذكر بعض الحديث ثم قال (الحديث) أو (الحديث بتمامه) أو (بطوله) أو (إلى آخره) كما جرت به عادة كثير من الرواة , فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟
رخص في ذلك بعضهم و منع منه آخرون , منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الأصولي.
و سأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك؟
فقال: إن كان الشيخ و القارئ يعرفان الحديث فأرجوا أن يجوز ذلك , و البيان أولى.
قال ابن الصلاح: قلت: و إذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية.
و علّق البلقيني في محاسن الإصطلاح (ص 355) بقوله: (و على تقدير الأجازة لا يكون أولى بالمنع من: مثله و ,: نحوه , إذا كان الحديث بطوله معلوما لهما - كما ذكر الإسماعيلي - بل يكون أولى بالإجازة).
و علّل السيوطي في تدريب الراوي (2/ 120) ما سبق من بحث بقوله: ( ... لأنّه إذا منع هناك مع أنّه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر , فلأن يمنع هنا و لم يسبق إلا بعض الحديث , من باب أولى و بذلك جزم قوم).
قال ابن كثير: و ينبغي أن يفصل , فيقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره , فتجوز الرواية , و تكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه و تحقق سماعه - زاد السخاوي في فتح المغيث: و إلاّ فلا -. و الله أعلم ص 416 إلى ص 419
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[08 - May-2008, مساء 05:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- إبدال لفظ (الرسول) ب (النبي) أو (النبي) ب (الرسول) قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك , وإن جازت الرواية بالمعنى - يعني لاختلاف معننيهما - , قال الشيخ شاكر: استدل للمنع من ذلك بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم , وفيه (و نبيك الذي أرسلت) , فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه , فقال فيه (ورسولك الذي أرسلت) فقال (لا , و نبيك الذي أرسلت) , وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه , لأن ألفاظ الذكر توقيفية - وزاد ابن الملقن في المقنع: (وربما كان اللفظ سر لا يحصل بغيره , ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد) - و الراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه و أولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة. ص 419
ـ[عبدالحي]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 09:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- إذا كان الحديث عن اثنين , جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيف , و هذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا ص 421
- أما إذا كان الحديث بعضه عن رجل , و بعضه عن رجل آخر , من غير أن تميّز رواية كلّ واحد منهما , فلا يجوز حذف أحدهما , سواء كان ثقة أو مجروحا , لأن بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعا , ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا , لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح , وأما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة , لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة ص 422
ـ[عبدالحي]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 05:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- كان مالك رحمه الله تعالى إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهره و زجره و يقول: قال الله تعالى (يأيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته ص 428
- روى الخطيب في الجامع بسند صحيح عن أبي نضرة قال (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم و قرأوا سورة) ص 428
- و حسن أن يثني - الراوي - على شيخه , كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر - العلم أو الصالح - البحر ابن عباس , و كان وكيع يقول: حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث ص 429
- إذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها , إما لضعفه في التخريج , و إما لاشتغاله بأعمال تهمه , كالإفتاء أو التأليف استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفّاظ ص 430
ـ[عبدالحي]ــــــــ[14 - May-2008, مساء 05:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال السيوطي: (و قد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي , فافتتحه سنة 756 , فأملى أربعمائة مجلس و بضعة عشر مجلسا - قال الشيخ الألباني: يوجد من هذه الأمالي مجلس , أو مجالس في دار الكتب الظاهرية , قال الشيخ علي حسن: و قد طبع منها قطعة صغيرة هي من الأمالي على مستدرك الحاكم - إلى سنة 806 ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 826 , ستمائة مجلس و كسرا , ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات سنة 852 , أكثر من ألف مجلس ثم درس تسع عشرة سنة , فافتتحته أول سنة 878 فأمليت ثمانين مجلسا ثم خمسين أخرى).
قال الشيخ شاكر: و قد انقطع الإملاء بعد ذلك , إلا فيما ندر , لندرة العلماء الحفاظ و ندرة الطالبين الحريصين على العلم و الرواية ص 431
ـ[عبدالحي]ــــــــ[16 - May-2008, مساء 09:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث ص 438
- قال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به و لو مرة تكن من أهله ص 439
- قال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به , قال الشيخ علي حسن: المشهور في هذا الأثر رواية وكيع له عن بعض مشايخه ص 439
- قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمّن هو فوقه و من هو مثله و من هو دونه ص 440
- قال ابن الصلاح: و ليس بموفق من ضيّع شيئا من وقته في الإستكثار من الشيوخ لمجرّد الكثرة و صيتها! ص 440
ـ[عبدالحي]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 10:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- تبليغ العلم واجب , لا يجوز كتمانه , و لكنّهم خصّصوا ذلك بأهله , وأجازوا كتمانه عمّن لا يكون مستعدّا لأخذه , و عمّن يصرّ على الخطأ بعد إخباره بالصواب , سئل بعض العلماء عن شيء من العلم؟ فلم يجب , فقال السائل أما سمعت حديث (من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟) فقال اترك اللجام و اذهب! فإن جاء من يفقه و كتمته فليلجمني به , وقال بعضهم (تصفّح طلاب علمك , كما تتصفح طلاّب حرمك) ص 440
- علو الإسناد أبعد من الخطأ و العلة من نزوله , وذلك لقلة رواة السند , و ضعف احتمال الخطأ و الغلط منهم. ص 446
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[03 - Jun-2008, مساء 03:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
- قال الشيخ شاكر: إن الإسناد العالي أفضل من غيره , و لكن هذا ليس على إطلاقه , لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه , فهو أفضل , كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي , أو أحفظ , أو أفقه , أو كان متصلا بالسماء و في العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد , بل جودة الحديث صحة الرجال و قال السلفي: الأصل الأخذ عن العلماء , فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة , على مذهب المحققين من النقلة , والنازل حينئذ هو العالي عند النظر و التحقيق قال ابن الصلاح: ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث , و إنما هو علو من حيث المعنى , قال شيخ الإسلام - ابن حجر العسقلاني -: و لابن حبان تفصيل حسن , و هو (أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى , و إن كان للمتن فالفقهاء) ص 453
ـ[عبدالحي]ــــــــ[04 - Jun-2008, مساء 10:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال الشيخ الألباني: المتواتر فقد اختلفوا اختلافا كثيرا في عدده , كما هو مشروح في المسودة (ص 236) من أربعة فصاعدا , و جزم فيه (235) بأنه (لا يعتبر في التواتر عدد محصور , بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم , و عدم تأتّي التواطؤ على الكذب منهم إما لفرط كثرتهم , و إمّا لصلاحهم و دينهم و نحو ذلك) ص 455
- الغريب ما تفرد به واحد , قال الشيخ الألباني: هذا تعريف مجمل غير دقيق , و بيانه في علوم ابن الصلاح: (الغريب من الحديث: كحديث الزهري و قتادة و أشباههما من الأئمة , ممّن يجمع حديثهم , إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا) ص 460
ـ[عبدالحي]ــــــــ[06 - Jun-2008, مساء 09:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* معرفة غريب ألفاظ الحديث:
- قال الشيخ شاكر: هذا الفن من أهم فنون الحديث و اللغة , و يجب على طالب الحديث إتقانه , و الخوض فيه صعب , والإحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب , فلا يقدمنّ عليه أحد برأيه , و قد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب؟ فقال: (سلوا أصحاب الغريب , فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظنّ). ص 462
- قال الشيخ شاكر: أول من صنّف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفي سنة 210 و قد قارب عمره 100 سنة , و أبو الحسن النضر بن شميل المازني النّحوي المتوفي سنة 204 عن نحو 80 سنة والأصمعي و اسمه عبد الملك بن قُرَيب , المتوفي سنة 213 عن نحو 88 سنة , و هؤلاء متعاصرون متقاربون و يصعب الجزم بأيّهم صنّف أولا؟ و الراجح أنّه أبو عبيدة ......... , و من أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن (الفائق) للزمخشري , و النهاية لأبي السعدات مبارك بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفي سنة 606 و هو أوسع كتاب في هذا و أجمعه ... و لخصه السيوطي - اسم تلخيصه الدّر النّثير - و قال إنه زاد عليه أشياء , و ملخصه مطبوع بهامش النهاية. ص 463
ـ[عبدالحي]ــــــــ[08 - Jun-2008, مساء 08:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال الشيخ شاكر: معرفة الناسخ و المنسوخ من الحديث , فن من أهم فنون و أدّقها و أصعبها , قال الزهري: (أعيا الفقهاء و أعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه) و الإمام الشافعي كان له يد طولى في هذا الفن , قال أحمد بن حنبل لابن وارة , و قد قدم من مصر: (كتبت كتب الشافهي؟! قال: لا , قال فرّطت , ما علمنا المجمل من المفسّر , و لا ناسخ الحديث من منسوخه , حتى جالسنا الشافعي) و قد ألّف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازميّ المتوفي سنة 584 كتابا نفيسا في هذا الفن , سمّاه (الإعتبار في بيان الناسخ و المنسوخ من الآثار) ص 466
- ....... قول ابن عباس (احتجم و هو صائم محرم) قال الشيخ شاكر: (رواه مسلم) قال الشيخ الألباني: عزوُه إليه بهذا اللفظ خطأ , فليس عنده: (صائم) و إنما هو عند الترمذي (775) , ثم إنه وهم من بعض رواته , كما بينته في تعليقي على كتاب الصيام (23 , 67) لابن تيمية , فراجعه فإنه مهم؟؟ ص 468
- قال ابن كثير: فأما قول الصحابي: (هذا ناسخ لهذا) فلم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوع من الإجتهاد , و قد يخطئ فيه , و قبلوا قوله (هذا كان قبل هذا) لأنه ناقل و هو ثقة مقبول الرواية. ص 468
ـ[عبدالحي]ــــــــ[11 - Jun-2008, مساء 05:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال الشيخ شاكر: فن التصحيف و التحريف فن جليل عظيم , لا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون , و فيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ , و لذلك كان من الخطر أن يُقدم عليه من ليس له بأهل ..... , و لم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين: أحدهما للحافظ الدارقطني , و هذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه و إنّما ذكره ابن الصلاح و النووي و ابن حجر و السيوطي , الكتاب الثاني: (التصحيف و التحريف و شرح ما يقع فيه) للإمام اللّغوي الحجّة أبي أحمد العسكري - الحسن بن عبد الله بن سعيد - ..... , قال الشيخ علي حسن: طبع في مصر - بعد - طبعة كاملة سنة 1963 بمطبعة مصطفى البابي الحلبي. ص 471
- قد قسم الحافظ ابن حجر - التصحيف و التحريف - إلى قسمين , فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخطّ: تصحيفا , و ما كان فيه ذلك في الشكل: تحريف , و هو اصطلاح جديد , و أما المتقدمون , فإن عباراتهم يفهم منها أن الكلّ يسمى بالإسمين , و أنّ التصحيف مأخوذ من النقل عن الصّحف و هو نفسه التحريف. ص 474
- هذا التصحيف و التحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف و قد يكون أيضا من السماع , لاشتباه الكلمتين على السامع , و قد يكون أيضا المعنى , و لكنّه ليس من التصحيف على الحقيقة , بل هو من باب الخطأ في الفهم. ص 474
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[13 - Jun-2008, مساء 03:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال النووي في التقريب: هذا فنّ من أهم الأنواع - أي معرفة مختلف الحديث - , و يضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف , وهو: أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا , فيوفّق بينهما , أو يرجح أحدهما , و إنّما يكمُل له الأئمة الجامعون بين الحديث و الفقه , والأصوليون الغوّاصون على المعاني , و صنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى , ولم يقصد استفاءه , بل ذكر جملة منه ينبّه بها على طريقه ص 480
- قد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثمّ حديثان متعارضان من كل وجه , و من وجد شيئا من ذلك فليأتني لأولّف له بينهما ص 482
ـ[أسماء]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 12:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير
ـ[عبدالحي]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 02:17]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم و أحسن إليكم
ـ[عبدالحي]ــــــــ[15 - Jun-2008, مساء 04:42]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* معرفة الخفيّ من المرسيل:
- قال ابن كثير: و هذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث و جهابذته قديما و حديثا , و قد كان شيخنا الحافظ المزّي إماما في ذلك , و عجبا من العجب , فرحمه الله وبلّ بالمغفرة ثراه. ص 487
- قال الشيخ شاكر: قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين , و لكن في أحدهما زيادة راو , و هذا يشتبه على كثير من أهل الحديث , و لا يدركه إلا النقاد , فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين لها , أو بضبطهم و إتقانهم , و تارة بحكم بأنّ راوي الزيادة و هم فيها , تبعا للترجيح و النقد , فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع (الإرسال الخفي) و إذا رجح النقص كان الزائد من (المزيد في متصل الأسانيد). ص 489
- قال الشيخ شاكر: و يعرف الإرسال الخفي أيضا بعدم لقاء الراوي لشيخه , و إن عاصره أو بعد سماعه منه أصلا أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه , و إن كان سمع منه غيره , و إنما يحكم بهذا , إما بالقرائن القوية و إما بإخبار الشخص عن نفسه , و إما بمعرفة الأئمة الكبار و النصّ منهم على ذلك , و قد يجيء الحديث من طريقين , في أحدهما زيادة راو في الإسناد و لا توجد قرينة و لا نص على ترجيح أحدهما على الأخر , فيحمل هذا على أنّ الراوي سمعه من شيخه , و سمعه من شيخ شيخه , فرواه مرّة هكذا و مرة هكذا ص 490
ـ[عبدالحي]ــــــــ[17 - Jun-2008, مساء 01:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال الشيخ شاكر: أول من جمع أسماء الصحابة و تراجمهم - فيما ذهب إليه السيوطي - البخاري صاحب الصحيح و في هذا نظر , لأن كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي جمع تراجم الصحابة و من بعدهم إلى عصره , و هو أقدم من البخاري , و كتابه مطبوع في لَيْدِن , ثم ألّف بعدهما كثيرون في بيان الصحابه ص 493
- عن سعيد بن المسيب: لابدّ من أن يصحَبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. قال ابن الجوزي في تلقيح مفهوم أهل الأثر بعد إراده كلام ابن المسيب: و فصل الخطاب في هذا الباب بأن الصحبة إذا أطلقت فهي في المتعارف تنقسم إلى قسمين:
1 - أن يكون الصاحب معاشرا مخلصا كثير الصحبة , فيقال: هذا صاحب فلان: كما يقال خادمه , لمن تكررت خدمته لا لمن خدمه يوما أو ساعة.
2 - أن يكون صاحبا في مجالسة أو مماشاة و لو ساعة , فحقيقة الصحبة موجودة في حقه و إن لم يشتهر بها.
فسعيد بن المسيب إنّما عنى القسم الأول و غيره يريد القسم الثاني , و عموم العلماء على خلاف قول ابن المسيب , فإنهم عدّوا جرير بن عبد الله من الصحابة , و إنما أسلم سنة عشر , و عدّوا في الصحابة من لم يغز معه , و من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو صغير السن , فأما من رآه و لم يجالسه و لم يماشه فألحقوه بالصحابة إلحاقا , و إن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقّه). ص 495
ـ[عبدالحي]ــــــــ[19 - Jun-2008, مساء 04:52]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال ابن حجر: في الإصابة في تعريف الصحابي: (أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به و مات على الإسلام , فيدخُلُ فيمن لقيه من طالت مُجالسته أو قصرت , و من روى عنه او لم يرو , و من غزا معه او لم يغز , و من رآه رؤية و لم يُجالسه , و من لم يره لعارض كالعمى) ثم قال: (و هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين , كالبخاري و شيخه أحمد بن حنبل و غيرهما) ثم قال: (و أطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي , و هو محمول على من بلغ سن التمييز , إذ من لم يميّز لا تصح نسبة الرؤية إليه , نعم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه , فيكون صحابيا من هذه الحيثية و من حيث الرواية يكون تابعيا) , قال الشيخ شاكر: و بذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ , قال الشيخ الألباني: لأنه إنما اشترط سن التمييز , و هو دون البلوغ عادة , قال الشيخ شاكر: و أما الملائكة فإنهم لا يدخلون في هذا التعريف , لأنهم غير مكلّفين. ص 497
- قال ابن كثير: و قول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل عليّا , قول باطل مرذول و مردود. ص 499
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[21 - Jun-2008, مساء 02:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- و أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق قال الشيخ الألباني: لا ينافي في ذلك ما ورد في قصة ورقة مع خديجة , و قوله: (هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى , ياليتني كنت فيها جذعا) , و قوله له صلى الله عليه و سلم فيه: (لا تسبّوا ورقة , فإني رأيت له جنّة أو جنتين) (السلسلة الصحيحة رقم 405) لأنه ليس في ذلك كلّه أنه أظهر إسلامه , و إنّما فيه أنّه آمن , و ليس البحث في أوّل من آمن , و إنّما في أوّل من أسلم. ص 513
- قال الحاكم: (لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما) , و استنكر ابن الصلاح دعوى الحاكم الإجماع , ثم قال: (و الأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال أبو بكر , و من الصبيان أو الأحداث علي , و من النساء خديجة , و من الموالي زيد بن حارثة , و من العبيد بلال) قال السخاوي في فتح المغيث (و هو أحسن ما قيل لاجتماع الأقوال به) قال الشيخ علي حسن: (و ليس في كلام الحاكم دعوى إجماع , إنّما هو نفي للخلاف في حدود علمه , و فرق بينهما , وانظر معرفة علوم الحديث ص 29 له). ص 513
ـ[عبدالحي]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 02:42]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- قال ابن كثير: و من النساء: خديجة , و قيل: إنها أوّل من أسلم مطلقا , و هو ظاهر السياقات في أوّل البعثة , و هو محكي عن ابن عباس و الزهريّ و قتادة و محمد بن إسحاق بن يسار صاحب (المغازي) و جماعة , و ادّعى الثّعلبيّ المفسّر على ذلك الإجماع , قال: و إنّما الخلاف فيمن أسلم بعدها. ص 514
- الذي جزم به ابن الصلاح , و صوبه شارحه العراقي , و نقله عن مسلم بن الحجاج و مصعب بن عبد الله و أبي زكريا بن مندة و غيرهم , أنّ آخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثلة , قال السخاوي (بل أجمع عليه أهل الحديث) , و قد مات سنة 100 و قيل سنة 102 و قيل سنة 107 و قيل سنة 110 و الأخير صححه الذهبي ص 514
- آخر من مات بالجزيرة - هي ما بين الدجلة و الفرات من العراق - من الصحابة هو العُرْس بن عَمِيرة قال الشيخ علي حسن: و تعقّب ذلك ابن الملقن في المقنع نقلا عن تاريخ الطالبيين للجعابي: أن وابصة بن معبد هو آخر من مات بالجزيرة , و بإفريقية رُوَيفعُ بن ثابت , قال الشيخ علي حسن: و قد تعقب ابن المُلقن في المقنع ما ذكره المصنف هنا بقوله (لا يصح , إنما مات في حاضرة بَرْقَة , و قبره بها) , و بالبادية سَلمة بن الأكوع , قال ابن الملقن: (نزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات ها). ص 516
ـ[عبدالحي]ــــــــ[25 - Jun-2008, مساء 12:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- تُعرف الصحبة بالتواتر , أو بالإستفاضة أو بقول صحابيّ , ما يدلّ على أن فلانا - مثلا - له صحبة , و بقول تابعي , بناء على قبول التزكية من واحد , و هو الراجح , أو بقوله هو: إنّه صحابيّ , إذا كان معروف العدالة , و ثابت المعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم , و أما شرط المعاصرة , فقد قال ابن حجر في الإصابة: فَيُعْتَبر بمضيّ مائة سنة و عشر سنين من هجرة النبي صلى الله عليه و سلم , لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر عُمُره لأصحابه: (أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنّ على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممّن هو اليوم عليها أحد) متفق عليه. و زاد مسلم من حديث جابر (أنّ ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر) , قال الإمام الألباني: و يشهد له حديث أبي سعيد , قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك سألوه عن الساعة , فقال: ........ فذكر الحديث نحوه , و غزوة تبوك كانت سنة تسع. ص 518
- المخضرمون و هم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يَرَوْهُ. ص 525
ـ[عبدالحي]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 01:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- سيّدات النساء من التابعين: (حفصة بنت سيرين , و عَمْرة بنت عبد الرحمن , و أمّ الدرداء الصّغرى واسمها هُجيمة أو جُهيمة , لا الكبرى فتلك صحابية و اسمها خَيْرَةُ). ص 528
* في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر:
- قال ابن كثير: و من أجلِّ ما يُذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خُطبته عن تميم الداريّ ما أخبره به عن رؤيته الدجّال في تلك الجزيرة التي في البحر , و الحديث في الصحيح. ص 531
- قال الشيخ شاكر: رواية الصحابي عن تابعيّ عن صحابيّ آخر نوع طريف , ادّعى بعضهم عدم وجوده , و زعم أن الصحابة إنّما روَوْا عن التابعين الإسرائيليات و الموقوفات فقط , و هو زَعْم غير صواب , فقد وُجد هذا النوع , وألَّف فيه الحافظ الخطيب البغدادي , و جمع الحافظ العراقي من ذلك نحو عشرين حديثا. ص 532
- قال ابن الصلاح: و في التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المرويّ عنه. ص 535
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[29 - Jun-2008, صباحاً 10:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* معرفة المدبج: قال الإمام الألباني: سُمِّي به لحسنه " العراقي " ص 537
- و هو رواية الأقران - قال الإمام الألباني: كل واحد منهم عن الآخر - سنّا و سندا , و اكتفى الحاكم بالمقاربة في السند , و إن تفواتت الأسنان , فمتى روى كُلّ منهما عن الآخر سمّي مُدَبَّجا , فما لم يروِ كلّ عن الآخر لا يسمى مدّبجا. ص 537
- لطيفة: قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث كما روى أحمد بن حنبل - قال الإمام الألباني لعلَّه في غير المسند - عن أبي خيثمة زُهير بن حرب عن يحيى ابن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن سعيد - قال الإمام الألباني: الصواب شعبة - عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت: .... الحديث , فأحمد و الأربعة فوقه خمستهم أقران , قال الشيخ علي حسن: و لم أجد الحديث بهذا السند فيما رجعت إليه , و لم يذكر الخطيب في باب (الكتابة عن الأقران) من (الجامع). ص 538
- و من المدبّج أيضا نوع مقلوب في تدبيجه , و إن كان مستويا في الأمور المتعلقة بالرواية , أي: ليس فيه شيء من الضعف الذي في نوع المقلوب الماضي في أنواع الضعيف , و مثال هذا النوع عجيب مُستطرف و هو: رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جُريج , و روى أيضا ابن جُريج عن الثوري عن مالك , فهذا إسناد كان على صورة ثم جاء في رواية أخرى مقلوبا , كما ترى. ص 538
ـ[عبدالحي]ــــــــ[01 - Jul-2008, صباحاً 10:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* في رواية الأبناء عن الآباء:
- رواية الأبناء عن آبائهم مما يحتاج إلى معرفته , فقد لا يُسَمَّى الأب أو الجد في الرواية , و يُخشى أن يبهم القارئ , و قد ألَّف فيها أبو نَصْر الوائلي كتابا - و زاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة قال الشيخ علي حسن: لعله يشير إلى كتاب الوَشْيُ المُعَلَّم فيمن روى عن أبيه عن جدّه عن النبي صلى الله عليه و سلم ص 558 - و هي نوعان: رواية الرجل عن أبيه فقط - و هو كثير - و رواية الرجل عن أبيه عن جده , قال أبو القاسم منصور ابن محمد العلوي: ضم الإسناد بعضه عوال , و بعضه مَعَال , و قول الرجل: حدثني أبي عن جدي , من المعالي. ص 552
- قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة: (التَّكميل في معرفة الثقات و الضُّعفاء و المجاهيل) للشيخ ابن كثير , جَمَع فيه بين كتابي شيخيه الحافظين أبي الحجّاج المزّيّ و شمس الدين الذهبي , و هما (تهذيب الكمال في أسماء الرجال) و (ميزان الإعتدال في نقد الرجال) و زاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح و التعديل و هو تسعة مجلّدات , رأيت منه المجلد الأخير في إحدى مكاتب المدينة المنورة بخط منسوخ في حياة المؤلف , قال الشيخ علي حسن: و منه جزءان في دار الكتب المصريَّة في القاهرة. ص 553
- عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص , يروي كثيرا عن أبيه عن جدّه. و المراد بجده هنا: عبد الله بن عمرو , و هو في الحقيقة جدّ أبيه شعيب.
وقد اختلف كثيرا في الإحتجاج برواية عمرو عن أبيه عن جدّه:
أما عمرو فإنّه ثقة من غير خلاف , و لكن أعلّ بعضهم روايته عن أبيه عن جدّه بأنّ الظاهر أنّ المراد جدّ عمرو , و هو محمد بن عبد الله بن عمرو , فتكون أحاديثه مرسلة , و لذلك ذهب الدارقطني إلى التفصيل , ففرق بين أن يُفصح بجدّه أنّه (عبد الله) فيحتج به , أو لا يفصح فلا يحتج به , و كذلك إن قال: (عن أبيه عن جدّه: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم) أو نحو هذا ممّا يدلّ على أنّ المراد الصحابيّ , فيُحتج به , و إلاّ فلا.
و ذهب ابن حبّان إلى تفصيل آخر: و هو أنّه إن استوعب ذكر آبائه في الرواية احتجّ به , و إن اقتصر على قوله: (عن أبيه عن جدّه) , لم يحتجّ به.
قال الحافظ العلائيّ: (ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السند فهو شاذّ نادر)
(يُتْبَعُ)
(/)
و قال ابن حبان في الإحتجاج لرأيه بردّ رواية عمرو عن أبيه عن جدّه: (إن أراد جدّه عبد الله , فشعيب لم يلقه , فيكون منقطعا , و إن أراد محمّدا فلا صحبة له , فيكون مرسلا). - و للحافظ البلقيني في " محاسن الإصطلاح " (481) بحث ماتع في رواية عمرو بن شعيب , عن أبيه عن جده , ختمه بقوله: (و الصواب الذي عليه جمهور المحدثين الإحتجاج به , و قد أدرك شعيب عد الله بن عمرو ... ) , ثم ساق دلائله على ذلك. - , قال الذهبي في الميزان: (هذا لا شيء , لأن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله , و هو الذي ربّاه , حتى قيل: إن محمدا مات في حياة أبيه عبد الله , و كفل شعيبا جدّه عبد الله , فإذا قال: عن أبيه عن جدّه , فإنّما يريد بالضمير في " جدّه " أنّه عائد إلى شعيب ..
و صحّ أيضا أنّ شعيبا سمع من معاوية , و قد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو , بسنوات , فلا ينكر له السماع من جدّه , سيما و هو الذي ربّاه و كفله).
قال البخاري: (رأيت أحمد بن حنبل و عليّ بن المديني و إسحاق بن راهوية و أبا عبيد - و عامة أصحابنا - يحتَجّون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه , ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاريّ: من الناس بعدَهم؟!) - هو في التاريخ الكبير (6/ 2578) بنحوه , و نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (1/ 325). و ذكره - بلفظه - المزي في تهذيب الكمال (22/ 69) و الذهبي في السير (5/ 167) و عقب عليه بقوله (أستبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري , أخاف أن يكون أبو عيسى و هم! و إلاّ فالبخاري لا يعرّج عل عمرو!! أفتراه يقول: فمن الناس بعدهم! ثم لا يحتج به أصلا و لا متابعة). - و روى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوية قال: (إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ثقة , فهو كأيّوب عن نافع عن ابن عمر).
قال النووي: (و هذا التشبيه نهاية في الجلالة من مثل إسحاق).
و قال أيضا: (إن الإحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه المحقّقون من أهل الحديث , و هم أهل هذا الفن , و عنهم يؤخذ).
و انظر تفصيل الكلام في هذا في التهذيب (ج 8 ص 48 - 55) , و الميزان (ج 2 ص 289 - 291) و التدريب (ص 221 - 222) و نصب الراية (ج 1 ص 58 - 59 , و ج 4 ص 18 - 19) , و شرحنا على المذي (ج 2 ص 140 - 144). و شرحنا على المسند للإمام أحمد , في الحديث رقم (6518).
- طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جدِّه و هو عَمْرو بن كعب , و قيل كَعْب بن عَمرو , قال ابن عبد البر: (الأشهر كعب بن عمرو). ص 558
- قال ابن كثير: قد يقع في بعض الأسانيد: فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه , وأكثر من ذلك و لكنه قليل و قلّ ما يصحّ منه , و الله أعلم. ص 558
ص 553 إلى 556
ـ[عبدالحي]ــــــــ[14 - Jul-2008, مساء 10:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* في معرفة رواية السابق و اللاّحق:
- و هذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر و ثم يَروي عن المرويّ عنه متأخر , كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس , و قد تُوفي الزهري سنة أربع و عشرين و مائة , و ممن روى عن مالك زكريّا بن دُوَيْد الكِنْدي , قال الشيخ شاكر: و زكريا هذا , قال ابن حجر في (اللسان): (كذّاب , ادّعى السماع من مالك و الثوري و الكبار , و زعم أنّه ابن 130 سنة , و ذلك بعد الستين و مائين) , فهذا المثال من المؤلف غير جيد , و الصواب أن يذكر أحمد بن إسماعيل السّهمي فقد عُمِّر نحو مائة سنة , و روى الموطأ عن مالك و هو آخر من روى عنه من أهل الصدق , و روايته للموطأ صحيحة في الجملة , و مات سنة 259 و مات الزهري سنة 124 فبينهما 135 سنة. ص 559
* معرفة من له أسماء متعددة:
- فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عِدّة , أو يُذكر ببعضها , أو بكنيته , فيعتقد من لا خبرة له أنّه غيره , وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين , يُغْربون على الناس , فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به , أو يُكَنّونه لِيُبْهِموه على من لا يعرفها , و ذلك كثير. ص 573
ـ[عبدالحي]ــــــــ[16 - Jul-2008, مساء 04:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* معرفة الأسماء و الكنى:
- و قد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ , و طريقتهم أن يذكروا الكنية و يُنبّهوا على اسم صاحبها , و منهم من لا يُعرف اسمه , و منهم من يختلف فيه. ص 594
- قد قسّمهم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح إلى أقسام عدة:
1 - من ليس له اسم سوى الكنية , كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني , أحد الفقهاء السبعة , و يُكنى بأبي عبد الرحمن أيضا قال ابن عبد البر (و الصحيح أن اسمه أبو بكر ,و كنيته أبو عبد الرحمن) , و رجح المزي في تهذيب الكمال أنّ اسمه و كنيته سواء.
2 - من لا يعرف بغير كنيته , و لم يوقف على اسمه منهم أبو أُناس الصحابي.
3 - من له كنيتان , إحداهما لقب مثاله , علي بن أبي طالب , كنيته أبو الحسن , و يقال له: أبو تراب لقبا.
4 - من له كنيتان كابن جريج , كان يُكنى بأبي خالد و بأبي الوليد.
5 - من له اسم معروف , ولكن اختلف في كنيته , فاجتمع له كنيتان و أكثر.
6 - من عُرفت كنيته و اختلف في إسمه كأبي هريرة قال ابن عبد البر في " الإستغنا " (و اختلف في اسمه اختلافا كثيرا لم يبلغه الإختلاف في اسم أحد قبله في الجاهلية و الإسلام , نحو عشرين قولا في اسمه و اسم أبيه ,و لكثرة الإضطراب فيه لم يصح عندي في اسمه شيء يُعتمد عليه) و قال في " الإستيعاب " بعد إشارته إلى مثل هذا الإختلاف (إلا أن عبد الله و عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام و الله أعلم) , و اختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن ابن صخر , و صحّح ذلك أبو أحمد الحاكم.
7 - من اختلف في اسمه و كُنيته و هو قليل.
8 - من اشتهر بإسمه و كنيته , كالأئمة الأربعة.
9 - من اشتهر بكنيته دون اسمه , و كان اسمه معيّنا. ص 595
* معرفة من اشتهر بالإسم دون الكنية:
كان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. ص 608
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالحي]ــــــــ[18 - Jul-2008, مساء 08:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* معرفة الألقاب:
- فائدة التنبيه على ذلك أن لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الإسم. ص 610
- إذا كان اللّقب مكروها إلى صاحبه فإنّما يَذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف و التمييز , لا على وجه الذمّ و اللّمز و التنابز. ص 610
* معرفة المؤتلف و المختلف و ما أشبه ذلك في الأسماء و الأنساب:
- قال ابن الصلاح: و هو فن جليل و من لم يعرفه من المحدثين كثُر عِثارُءُ و لم يَعدَم مُخَجِّلا. ص 618
- قد صنف فيه كتب مفيدة , من أكملها: الإكمال لابن ماكولا , على إعواز فيه , و هو مطبوع بتحقيق العلامة الشيخ عبد الرحمن المُعَلِّمي اليماني. ص 618
- من أهمّ علوم الحديث معرفة المؤتلف من الأسماء و الألقاب و الأنساب , و هو مما يكثر فيه وهمُ الرواة , و لا يُتقنه إلاّ عالم كبير حافظ , إذ لا يُعرف الصواب فيه بالقياس و لا النظر , و إنما هو الضبط و التوثيق في النقل.
و قد صنّف الحافظ الذهبي المتوفي سنة 748 كتاب (المشتبه في أسماء الرجال) طُبع في ليدن سنة 1863 م , وهو كتاب جيد جدا , جمع فيه أكثر ما يشتبه على القارئ , ثم ألّف الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852 هجرية كتاب (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) , اعتمد فيه على الضبط بالكتابة , و زاد زيادات كثيرة على الذهبيّ و غيره , و هو أوفى كتاب في هذا الباب , قال الشيخ علي الحلبي: و قد طبع في أربع مجلّدات ضخام , و طبع قريبا - أيضا - كتاب (توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين الدمشقيّ في عشرة مجلّدات و هو - بحقّ - أعظم ما رأينا من كتب المؤتلف و المختلف تحقيقا و تدقيقا. ص 625
ـ[عبدالحي]ــــــــ[20 - Jul-2008, مساء 01:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* معرفة المبهمات من أسماء الرجال و النساء:
و هذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث , و هو فنّ قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث , و لكنه شيء يتحلّى به كثير من المحدثين و غيرهم , و أهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد , فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى , فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممّن ينظر في أمره , فهذا أنفع ما في هذا النوع. ص 650
* معرفة وفيات الرواة و مواليدهم و مقدار أعمارهم:
- ليعرف من أدركهم ممن لم يُدركهم , من كذّاب أو مدلّس , فيتحرر المتصل و المنقطع و غير ذلك , قال سفيان الثوري: لمّا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ. و قال حَفص بن غْياث: إذا اتّهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. ص 653
- قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كُلّ منهما ستين سنة في الجاهلية و ستين في الإسلام , وهما حَكيم بن حزام , و حسّان بن ثابت رضي الله عنهما , قال الشيخ علي حسن: و جزم بذلك الحافظ أبو زكريا ابن مندة في جزئه (من عاش مئة و عشرين من الصحابة). ص 654
- توفّي سعد عن ثلاث و سبعين , سنة خمس و خمسين , و كان آخر من تُوفّي من العشرة. ص 657
ـ[عبدالحي]ــــــــ[22 - Jul-2008, مساء 01:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* معرفة الثقات و الضعفاء من الرواة و غيرهم
- هذا الفن من أهمّ العلوم و أعلاها و أنفعها , إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. ص 664
- سمع أبو تراب النَّخْشَبيُّ أحمد بن حنبل و هو يتكلّم في بعض الرواة , فقال له: أتغتاب العلماء؟! فقال له ويحك! هذا نصيحة ليس هذا غيبة. ص 665
* معرفة من اختلط في آخر عمره
- إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عَرض كعبد الله بن لهيعة , لما ذهبت كتبه اختلط في عقله , فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قَبلت روايتهم ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تُقبل. ص 668
- و ممن اختلط بأخرة: عطاء بن السائب , أبو إسحاق السبيعي , قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: و إنّما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك - أي بعد الإختلاط - , و سعيد بن أبي عروبة و كان سماع وكيع و المُعافي بن عمران منه بعد اختلاطه و المسعودي و ربيعة و صالح مولى التَّوأمة و حصين بن عبد الرحمن , قاله النسائي , و سفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان , و عبد الوهاب الثقفي , قاله ابن معين , و عبد الرزاق بن همام قاله أحمد بن حنبل: اختلط بعدما عمي فكان يُلقن فيتلقن فمن سمع منه بعدما عمي فلاشيء. ص 668
- قال الشيخ علي حسن: و كتاب الكواكب النيّرات من أحسن ما ألّف في هذا الباب. ص 670
ـ[عبدالحي]ــــــــ[24 - Jul-2008, مساء 01:50]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* معرفة الطبقات:
- قال ابن كثير: و قد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام (خير القرون قرني , ثمّ الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم) .. قال الشيخ الألباني: هكذا اشتهر على الألسنة , و قد أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود و عمران بن حصين , و مسلم عن أبي هريرة , و عائشة و لفظ حديثها و حديث ابن مسعود (خير الناس قرني .... ) و لفظ عمران و أبي هريرة (خير أمتي قرني .. ). ص671
* معرفة أوطان الرواة و بلدانهم:
- و هو مما يعتني به كثير من علماء الحديث , و ربّما ترتّب عليه فوائد مهمة منها: معرفة شيخ الراوي , فربما اشبه بغيره , فإذا عرفنا بلده تعيّن بَلَدِيُّهُ غالبا , و هذا مهم جليل. ص 677
- قال بعضهم إنما يسوغ الإنتساب إلى بلد إذا أقام فيه أربع سنين فأكثر قال البُلقيني (و هذا قول ساقط لا يقوم عليه دليل). ص 678
الحمد لله تعالى حمدا كثيرا , إنتهت السلسلة بمنه و كرمه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسماء]ــــــــ[25 - Jul-2008, مساء 12:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخ عبدالحي و في جهدك القيم
جعله ربي في ميزان ونفع بك و لاحرمك الأجر و الثواب(/)
هل يجوز أكل لحم الحمر الأهلية؟
ـ[الجواد المغربي]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 02:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- هل يجوز شرعا أكل لحم الحمر الأهلية؟
- هل يجوز أكل لحم الفرس/ الخيل؟
- هل من دراسة علمية في الموضوعين؟
أفيدونا
ـ[شرياس]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 03:10]ـ
هذا الرابط فيه ما تنشد إذهب إلى
(باب ما يباح من الحيوان الإنسي) وأيضاً (باب النهي عن الحمر الإنسية)
http://islamtoday.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=253&CID=172
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[27 - Jul-2009, مساء 08:08]ـ
المسألة فيها نص ظاهر صحيح لا يحتمل التأويل، ويحوي الحكمين في آن واحد: تحريم الحمر الأهلية، وتحليل لحوم الخيل.
فما هو موضع الإشكال لديك؟
وهذا نص ما قاله الشوكني في كتاب الصيد والذبائح ضمن كتابه الجامع (نيل الأوطار) المُحال عليه في الرابط السابق للفائدة:
كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام
1 - عن سعد بن أبي وقاص: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته).
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
متفق عليهما.
3 - وعن سلمان الفارسي قال: (سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل اللّه في كتابه والحرام ما حرم اللّه في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا لكم).
رواه ابن ماجه والترمذي.
4 - وعن علي عليه السلام قال: (لما نزلت {وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا} قالوا: يا رسول اللّه في كل عام فسكت فقالوا: يا رسول اللّه في كل عام قال: لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل اللّه {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}).
رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن.
حديث سلمان قيل إنه لم يوجد في سنن الترمذي ويدل على ذلك أنه روى صاحب جامع الأصول شطرًا منه من قوله الحلال ما أحل اللّه الخ ولم ينسبه إلى الترمذي بل بيض له ولكنه قد عزاه الحافظ في الفتح في باب ما يكره من كثرة السؤال إلى الترمذي كما فعله المصنف. والحديث أورده الترمذي في كتاب اللباس وبوب له باب ما جاء في لباس الفراء وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك وقد ساقه ابن ماجه بإسناد فيه سيف بن هارون البرجمي وهو ضعيف متروك.
وحديث علي أخرجه أيضًا الحاكم وهو منقطع كما قال الحافظ. وصورة إسناده في الترمذي قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا منصور بن زاذان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي فذكره قال أبو عيسى الترمذي حديث علي حديث غريب واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز انتهى.
وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وقد تقدما في أول كتاب الحج ـ وفي الباب ـ أحاديث ساقها البخاري في باب ما يكره من كثرة السؤال وأخرج البزار وقال سنده صالح والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء رفعه بلفظ: (ما أحل اللّه في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من اللّه عافيته فإن اللّه لم يكن لينسى شيئًا وتلا {وما كان ربك نسيًا}) وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه: (إن اللّه فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) وأخرج مسلم من حديث أنس وأصله في البخاري: (قال كنا نهينا أن نسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن شيء) الحديث. وفي البخاري من حديث ابن عمر فكره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المسائل وعابها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: لما نزلت {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء} الآية كنا قد اتقينا أن نسأله صلى اللّه عليه وآله وسلم الحديث. والراجح في تفسير الآية أنها نزلت في النهي عن كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن وقد أنكر ذلك جماعة من أهل العلم منهم القاضي أبو بكر ابن العربي فقال: اعتقد قومًا من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقًا بهذه الآية وليس كذلك لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه ومسائل النوازل ليست كذلك قال الحافظ وهو كما قال إلا أن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي ويؤيده حديث سعد المذكور في أول الباب لأنه قد أمن من وقوع التحريم لأجل المسألة ولكن ليس الظاهر ما قاله ابن العربي من الاختصاص لأن المساءة مجوزة في السؤال عن كل أمر لم يقع وأما ما ثبت في الأحاديث من وقوع المسائل من الصحابة فيحتمل أن ذلك قبل نزول الآية ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه كبيان ما أجمل أو نحوه ذلك مما وقعت عنه المسائل وقد وردت عن الصحابة آثار كثيرة في المنع من ذلك ساقها الدارمي في أوائل مسنده. منها عن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول هل كان هذا فإن قيل لا قال دعوه حتى يكون.
قال في الفتح: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل ربما كان فرضًا على من تعين عليه من المجتهدين. ثانيهما أن يدقق النظر في وجوه الفرق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع أو بالعكس بأن يجمع بين مفترقين لوصف طردي مثلًا فهذا الذي ذمه السلف وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه: (هلك المتنطعون) أخرجه مسلم فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جدًا فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أولى ولا سيما إذا لزم من ذلك المقال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها.
ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة كما صح من حديث أبي هريرة رفعه عند البخاري وغيره: (لا يزال الناس يتساءلون هذا اللّه خلق الخلق فمن خلق اللّه) قال الحافظ: فمن سد باب المسائل حتى فاته كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة فإنه يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف ومن أمعن البحث عن معاني كتاب اللّه تعالى محافظًا على ما جاء في تفسيره عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وعن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرًا على ما يصلح للحجة فيها فإنه الذي يجمد وينفع وينتفع به وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم حتى حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت البغضاء وهم من أهل دين واحد والوسط هو المعتدل من كل شيء وإلى ذلك يشير قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم في الحديث المذكور في الباب: (فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم) فإن الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل به فقد وقع الكلام في أيهما أولى يعني هل العلم أو العمل والإنصاف أن يقال كل ما زاد على ما هو في حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين من وجد من نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله ذلك أولى من إعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي ومن وجد من نفسه قصورًا فإقباله على العبادة أولى به لعسر اجتماع الأمرين فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه
(يُتْبَعُ)
(/)
والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران لعدم حصول الأول له وإعراضه عن الثاني انتهى.
قوله: (إن أعظم المسلمين) الخ هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري: (إن أعظم الناس جرمًا) قال الطيبي: فيه من المبالغة أنه جعله عظيمًا ثم فسره بقوله جرمًا ليدل على أنه نفسه جرم قال وقوله في المسلمين أي في حقهم.
قوله: (فحرم) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء قال ابن بطال عن المهلب: ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن اللّه يفعل شيئًا من أجل شيء وليس كذلك بل هو على كل شيء قدير فهو فاعل السبب والمسبب ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله. وقال غيره: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون وجوبه فلا يمتنع أن يكون الشيء الفلاني تتعلق به الحرمة إن سئل عنه فقد سبق القضاء بذلك إلا أن السؤال علة للتحريم.
وقال ابن التين: قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله وهي منعهم التصرف فيما كان حلالًا قبل مسألته. وقال القاضي عياض: المراد بالجزم هنا الحدث على المسلمين لا الذي هو بمعنى الإثم المعاقب عليه لأن السؤال كان مباحًا ولهذا قال سلوني وتعقبه النووي فقال: هذا الجواب ضعيف أو باطل والصواب الذي قاله الخطابي والتيمي وغيرهما أن المراد بالجرم الإثم والذنب وحملوه على من سأل تكلفًا وتعنتًا فيما لا حاجة له به إليه وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر} فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولا عتب فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى قال ويؤخذ منه أن من عمل شيئًا أضر به غيره كان آثمًا.
وأورد الكرماني على الحديث سؤالًا فقال: السؤال ليس بجريمة ولئن كان فليس بكبيرة ولئن كان فليس بأكبر الكبائر وأجاب أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببًا لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم لأنه صار سببًا لتضييق الأمر على جميع المكلفين فالقتل مثلًا كبيرة ولكن مضرته راجعة إلى المقتول وحده أو إلى من هو منه بسبيل بخلاف صورة المسألة فضررها عام للجميع انتهى.
وقد روي ما يدل على أنه قد وقع في زمنه صلى اللّه عليه وآله وسلم من المسائل ما كان سببًا لتحريم الحلال أخرج البزار عن سعد بن أبي وقاص قال: كان الناس يتساءلون عن الشيء من الأمر فيسألون النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو حلال فلا يزالون يسألونه عن الشيء حتى يحرم عليهم.
قوله: (ذروني) في رواية البخاري دعوني ومعناهما واحد.
قوله: (ما تركتكم) أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء قال ابن فرج: معناه لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظاهره ولو كان صالحة لغيره كما أن قوله حجوا وإن كان صالحًا للتكرار فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة فإن الأصل عدم الزيادة ولا يكثر التعنت عن ذلك فإنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل في البقرة.
قوله: (واختلافهم) يجوز فيه الرفع والجر.
قوله: (فإذا نهيتكم) هذا النهي عام في جميع المناهي ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله وإليه ذهب الجمهور وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها.
قوله: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) أي اجعلوه قدر استطاعتكم قال النووي: هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدور وكذا الوضوء وستر العورة وحفظ بعض الفاتحة وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهار إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها واستدل به على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه وبذلك استدل المزني على أن ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد.
(يُتْبَعُ)
(/)
واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك وقيد في المأمورات بالاستطاعة وهذا منقول عن الإمام أحمد ـ فإن قيل ـ إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضًا إذ لا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعها فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتبارين كذا قيل قال الحافظ: والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعى من الاعتبار بل هو من جهة الكف إذ كل واحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلًا فلا يتصور عدم الاستطاعة من الكف بل كل مكلف قادر على الترك بخلاف الفعل فإن العجز عن تعاطيه محسوس فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي.
قال ابن فرج في شرح الأربعين: إن الأمر بالاجتناب على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة وشرب الخمر عند الإكراه والأصل في ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئنًا بالإيمان كما نطق به القرآن.
قال الحافظ: والتحقيق أن المكلف في كل ذلك ليس منهيًا في تلك الحال وقال الماوردي: إن الكف عن المعاصي ترك وهو سهل وعمل الطاعة فعل وهو شاق فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر لأنه ترك والترك لا يعجز المعذور عنه وادعى بعضهم أن قوله تعالى {فاتقوا اللّه ما استطعتم} يتناول امتثال المأمور واجتناب المنهي وقد قيد بالاستطاعة فاستويا فحينئذ تكون الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار وهو قوله تعالى {إلا ما اضطررتم إليه} وهو مضطر ولا يرد الإكراه لأنه مندرج في الاضطرار وزعم بعضهم أن قوله تعالى {فاتقوا اللّه ما استطعتم} نسخ بقوله تعالى {اتقوا اللّه حق تقاته} قال الحافظ: والصحيح أنه لا نسخ بل المراد بحق تقاته امتثال أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع العجز.
قوله: (الفراء) بفتح الفاء مهموز حمار الوحش كذا في مختصر النهاية ولكن تبويب الترمذي الذي ذكرناه سابقًا يدل على أن الفراء بكسر الفاء جمع فرو.
قوله: (الحلال ما أحل اللّه في كتابه) الخ المراد من هذه العبارة وأمثالها مما يدل على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق العموم أو الإشارة أو باعتبار الأغلب لحديث: (إني أوتيت القرآن ومثله معه) وهو حديث صحيح.
قوله: (وعن علي) الخ قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه حديث علي في أول كتاب الحج.
باب ما يباح من الحيوان الإنسي
1 - عن جابر: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل).
متفق عليه وهو للنسائي وأبو داود.
وفي لفظ: (أطعمنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر) رواه الترمذي وصححه.
وفي لفظ: (سافرنا يعني مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها) رواه الدارقطني.
2 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: (ذبحنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه).
متفق عليه.
ولفظ أحمد: (ذبحنا فرسًا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأكلناه نحن وأهل بيته).
وعن أبي موسى قال: (رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يأكل لحم دجاج) متفق عليه.
قوله: (نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) فيه دليل على تحريمها وسيأتي الكلام على ذلك.
قوله: (وأذن في لحوم الخيل) استدل به القائلون بحل أكلها قال الطحاوي ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها ولو كان ذلك مأخوذًا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ولكن الآثار إذا صحت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أولى أن نقول بها مما يوجبه النظر ولا سيما وقد أخبر جابر أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر فدل ذلك على اختلاف حكمهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحافظ: وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه قال ابن جريج: قلت أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال نعم.
وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها فأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس أنه استدل لحل الحمر الأهلية بقوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي} الآية وذلك يقوي أنه من القائلين بالحل وأخرج الدارقطني عنه بسند قوي قال: (نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل) قال في الفتح: وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة ومالك وبعض الحنفية وعن بعض المالكية والحنفية التحريم قال الفاكهاني: المشهور عند المالكية الكراهة والصحيح عند المحققين منهم التحريم وقد صحح صاحب المحيط والهداية والذخيرة عن أبي حنيفة التحريم وإليه ذهبت العترة كما حكاه في البحر ولكنه حكى الحل عن زيد بن علي واستدل القائلون بالتحريم بما رواه الطحاوي وابن حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: (نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن لحوم الحمر والخيل والبغال) قال الطحاوي: أهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار قال الحافظ لا سيما في يحيى بن أبي كثير فإن عكرمة وإن كان مختلفًا في توثيقه قد أخرج له مسلم لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير وقال يحيى بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة وقال البخاري: حديثه عن يحيى مضطرب وقال النسائي: ليس به بأس إلا في يحيى وقال أحمد: حديثه من غير إياس بن سلمة مضطرب. وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف على عكرمة فيها فإن الحديث عند أحمد والترمذي من طريقه ليس فيه للخيل ذكر وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه فالروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالًا وأتقن رجالًا وأكثر عددًا ومن أدلتهم ما رواه في السنن من حديث خالد بن الوليد: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل).
وتعقب بأنه شاذ منكر لأن في سياقه أنه شهد خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح وقد روى الحديث من طريق أخرى عن خالد وفيها مجهول ولا يقال أن جابرًا أيضًا لم يشهد خيبر كما أعل الحديث بذلك بعض الحنفية لأنا نقول ذلك ليس بعلة مع عدم التصريح بحضوره فغايته أن يكون من مراسيل الصحابة.
وأما الرواية الثانية عنه المذكورة في الباب أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أطعمهم لحوم الخيل وفي الأخرى أنهم سافروا مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فليس في ذلك تصريح بأنه كان في خيبر فيمكن أن يكون في غيرها ولو فرضنا ثبوت حديث خالد وسلامته عن العلل لم ينتهض لمعارضة حديث جابر وأسماء المتفق عليهما مع أنه قد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون. ومن جملة ما استدل به القائلون بالتحريم قوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} وقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم وقرروا ذلك بأن اللام للتعليل فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر فإباحة أكلها تقتضي خلاف الظاهر من الآية وقرره أيضًا بأن العطف يشعر بالاشتراك في الحكم وبأن الآية سيقت مساق الامتنان فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم وأجيب إجمالًا بأن الآية مكية اتفاقًا والإذن كان بعد الهجرة وأيضًا ليست نصًا في منع الأكل والحديث صريح في الحل وأجيب أيضًا تفصيلًا بأنا لو سلمنا أن اللام للعلة لم نسلم إفادته الحصر في الركوب والزينة فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقًا ونظير ذلك حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث فإنه مع كونه أصرح في الحصر لكونه بإنما مع اللام لا يستدل به على تحريم أكلها وإنما المراد الأغلب من المنافع وهو الركوب في الخيل والتزين بها والحرث في البقر وأيضًا يلزم المستدل بالآية أنه لا يجوز حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به. وأما
(يُتْبَعُ)
(/)
الاستدلال بالعطف فغايته دلالة اقتران وهي من الضعف بمكان. وأما الاستدلال بالامتنان فهو باعتبار غالب المنافع.
قوله: (ذبحنا فرسًا) لفظ البخاري نحرنا فرسًا وقد جمع بين الروايتين بحمل النحر على الذبح مجازًا وقد وقع ذلك مرتين.
قوله: (يأكل لحم دجاج) هو اسم جنس مثلث الدال ذكره المنذري وابن مالك وغيرهما ولم يحك النووي أن ذلك مثلث وقيل إن الضم ضعيف قال الجوهري: دخلتها التاء للوحدة مثل الحمامة وقال إبراهيم الحربي: إن الدجاجة بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك وبالفتح الإناث دون الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضًا. وفي القاموس والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث اهـ وقد تقدم نقله.
وفي الحديث قصة وهو أن رجلًا امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك فأفتاه أبو موسى بأنه يكفر عن يمينه ويأكل وقص له الحديث.
باب النهي عن الحمر الإنسية
1 - عن أبي ثعلبة الخشني قال: (حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لحوم الحمر الأهلية).
متفق عليه وزاد أحمد ولحم كل ذي ناب من السباع.
2 - وعن البراء بن عازب قال: (نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجًا ونيًا).
3 - وعن ابن عمر قال: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية).
متفق عليهما.
4 - وعن ابن أبي أوفى قال: (نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن لحوم الحمر).
رواه أحمد والبخاري.
5 - وعن زاهر الأسلمي وكان ممن شهد الشجرة قال: (إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى مناد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهاكم عن لحوم الحمر).
6 - وعن عمرو بن دينار قال: (قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن الحمر الأهلية قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا}). رواهما البخاري.
7 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي).
رواه أحمد والترمذي وصححه.
8 - وعن ابن أبي أوفى قال: (أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن أكفؤا القدور لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا فقال ناس إنما نهى عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها البتة).
متفق عليه.
وقد ثبت النهي من رواية علي وأنس وقد ذكرا.
قوله: (الأنسية) قال في الفتح: بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الأنس ويقال فيه أنسية بفتحتين وزعم ابن الأثير أن في كلام أبي موسى المديني ما يقتضي أنها بالضم ثم السكون وقد صرح الجوهري أن الأنس بفتحتين ضد الوحشة ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جوازه نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون فقال ابن الأثير: إن أراد من جهة الرواية وإلا فهو ثابت في اللغة والمراد بالأنسية الأهلية كما وقع في سائر الروايات ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية ولعله يأتي البحث عنها إن شاء اللّه.
قوله: (إذ نادى مناد) وقع عند مسلم أن الذي ناد بذلك أبو طلحة ووقع عند مسلم أيضًا أن بلالًا نادى بذلك وعند النسائي أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف ولعل عبد الرحمن نادى أولًا بالنهي مطلقًا ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله فإنها رجس.
قوله: (وقرأ قل لا أجد) الآية هذا الاستدلال إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها وأما الحمر الأنسية فقد تواترت النصوص على ذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس وأيضًا الآية مكية وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إنما حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر. رواه ابن ماجه والطبراني وإسناده ضعيف وفي البخاري في المغازي أن ابن عباس تردد هل كان النهي لمعنى خاص أو للتأبيد وعن بعضهم إنما نهى عنها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لأنها كانت تأكل العذرة وفي حديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب فقال ناس إنما نهى عنها
(يُتْبَعُ)
(/)
لأنها لم تخمس.
قال الحافظ: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة أو غيرهما حديث أنس حيث جاء فيه فإنها رجس وكذلك الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة اهـ.
والحديثان متفق عليهما وقد تقدما في أول الكتاب في باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح من كتاب الطهارة. قال القرطبي: ظاهره أن الضمير في إنها رجس عائد على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها وهذا حكم النجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج وقال ابن دقيق العيد: الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه سبب تحريم لحم الحمر.
قال الحافظ: وقد وردت علل أخر إن صح رفع شيء منها وجب المصير إليه لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة. وحديث أبي ثعلبة صريح في التحريم فلا معدل عنه وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخيل فإن في حديث جابر النهي عن الحمر والإذن في الخيل مقرونان فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزتها وشدة حاجتهم إليها قال النووي: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا إلا عن ابن عباس وعند مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهة.
وقد أخرج أبو داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقلت إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة قال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية بفتح الجيم والواو وتشديد اللام جمع جالة مثل سوام جمع سامة بتشديد الميم وهوام جمع هامة يعني الجلالة وهي التي تأكل العذرة.
ـ والحديث ـ لا تقوم به حجة قال الحافظ: إسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا اعتماد عليه. وقال المنذري: اختلف في إسناده كثيرًا وقال البيهقي: إسناده مضطرب قال ابن عبد البر: روى عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم تحريم الحمر الأهلية علي عليه السلام وعبد اللّه بن عمر وعبد اللّه بن عمرو وجابر والبراء وعبد اللّه بن أبي أوفى وأنس وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح وحسان.
وحديث غالب بن أبجر لا يعرج على مثله مع ما يعارضه ويحتمل أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم رخص لهم في مجاعتهم وبين علة تحريمها المطلق بكونها تأكل العذرات.
وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية أن رجلًا سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الحمر الأهلية فقال أليس ترعى الكلأ وتأكل الشجر قال نعم قال فأصب من لحومها.
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال سألت فذكر نحوه فقال الحافظ في السندين مقال ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم.
قال الطحاوي: لولا تواتر الحديث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها لأن كل ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا كالخنزير وقد أجمع على حل الوحشي فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي.
قال في الفتح: وما ادعاه من الإجماع مردود فإن كثيرًا من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشي كالهر.
قوله: (كل ذي ناب من السباع) سيأتي الكلام فيه.
قوله: (المجثمة) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد المثلثة على صيغة اسم المفعول وهي كل حيوان ينصب ويقتل إلا أنها قد كثرت في الطير والأرنب وما يجثم في الأرض أي يلزمها والجثم في الأصل لزوم المكان أو الوقوع على الصدر أو التلبد بالأرض كما في القاموس فالتجثيم نوع من المثلة.(/)
موقفنا من ألإستهزاء برسول ألكريم - محمد ألمنجد
ـ[أبو إسلام ألفلسطيني]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 04:55]ـ
موقفنا من الإستهزاء برسولنا الكريم
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
موقفنا من الاستهزاء بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله - ونصه: «كلنا سمع بما قام به الغربيون من الاستهزاء بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والسخرية منه، فما هو موقفنا من ذلك؟ وكيف ندافع عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟».
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لقد ساءنا وساء كلّ مسلم غيور على دينه ما قام به هؤلاء السفهاء المجرمون من الاستهزاء بنبينا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو أفضل من وطئت قدماه الثرى، وهو سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه.
وهذه الوقاحة ليست غريبة عنهم، فهم أحق بها وأهلها.
ثم هذه الجريمة النكراء – مع أنها تمزق قلوبنا، وتملؤها غيظاً وغضباً، ونود أن نفدي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأنفسنا - إلا أنها مع ذلك مما نستبشر به بهلاك هؤلاء، وقرب زوال دولتهم، قال الله تعالى: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) الحجر/95، فالله تعالى يكفي نبيه - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - المستهزئين المجرمين، وقال تعالى: (إِنَّ شَانِئَكَ – أي: مبغضك - هُوَ الأَبْتَرُ) الكوثر/3، أي: الحقير الذليل المقطوع من كل خير.
وقد كان المسلمون إذا حاصروا أهل حصن واستعصى عليهم، ثم سمعوهم يقعون في النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويسبونه، يستبشرون بقرب الفتح، ثم ما هو إلا وقت يسير، ويأتي الله تعالى بالفتح من عنده انتقاماً لرسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. "الصارم المسلول" (ص 116 - 117).
وشواهد التاريخ كثيرة على هلاك وفضيحة المستهزئين بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم -.
ثم ماذا ينقم هؤلاء من سيد البشر محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟!
ينقمون منه أنه دعا إلى توحيد الله تعالى، وهم لا يؤمنون لله بالوحداني.
ينقمون منه أنه عَظَّمَ ربه تبارك وتعالى، ونزهه عما يقوله هؤلاء المفترون، وهم ينسبون إليه الصاحبة والولد.
ينقمون منه أنه دعا إلى معالي الأخلاق، وترك سفاسفها، ودعا إلى الفضيلة، وسد كل باب يؤدي إلى الرذيلة، وهم يريدونها فوضى أخلاقية وجنسية عارمة. يريدون أن يغرقوا في مستنقع الشهوات والرذيلة، وقد كان لهم ما أرادوا!
ينقمون منه أنه رسول الله!! والله تعالى هو الذي اصطفاه على الناس برسالته ووحيه. ودلائل نبوته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أكثر من أن تحصر.
ألم يسمعوا عن حادثة انشقاق القمر؟ أم لم يسمعوا عن نبوع الماء من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم - مرات ومرات؟
أم لم يسمعوا عن آيته الكبرى، هذا القرآن الكريم، كلام رب العالمي، الذي حفظه الله تعالى فلم تمتد إليه يد العابثين المحرفين، أما كتبهم المنزلة على أنبيائهم فتلاعبوا بها أيما تلاعب، (فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ) البقرة/79.
بل من أعظم الأدلة على صدق نبينا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بقاء دينه هذه القرون الطويلة ظاهراً منصوراً، وقد كان أمره - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - في حياته دائماً إلى ظهور وعلو على أعدائه، وحكمة الله تعالى تأبى أن يُمَكِّن كاذباً عليه وعلى دينه من العلو في الأرض هذه المدة الطويلة، بل في كتبهم التي كتمها علماؤهم وحرفوها أن الكذاب (مدعي النبوة) لا يمكن أن يبقى إلا ثلاثين سنة أو نحوها ثم يضمحل أمره.
(يُتْبَعُ)
(/)
كما ذكر عن أحد ملوكهم أنه أتى برجل من أهل دينه (نصراني) كان يسب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ويرميه بالكذب، فجمع الملك علماء ملته، وسألهم: كم يبقى الكذاب؟ فقالوا: كذا وكذا، ثلاثين سنة، أو نحوها، فقال الملك، وهذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنة، أو ستمائة سنة [يعني: في أيام هذا الملك]، وهو ظاهر مقبول متبوع، فكيف يكون هذا كذابا؟؟ ثم ضرب عنق ذلك الرجل!! "شرح العقيدة الأصفهانية" لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
ألم يعلموا أن كثيراً من عقلائهم وملوكهم وعلمائهم لما وصلت إليهم دعوة الإسلام بيضاء نقية لم يملكوا إلا الإقرار بصحة هذا الدين، وعَظَّموا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكثير منهم أعلن الدخول في الإسلام.
فقد أقر ملك الحبشة النجاشي بذلك، ودخل في الإسلام.
ولما أرسل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتاباً إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام أقرّ هرقل بصحة نبوته، وهمّ أن يُعلن إسلامه وتمنى أن يذهب إلى الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويكون خادماً عنده، إلا أنه خاف على نفسه من أهل ملته، وبقي على الكفر ومات عليه.
ولم يزل الكثير من معاصريهم يعلن ذلك.
1 - يقول مايكل هارت في كتابه "الخالدون مئة" ص13، وقد جعل على رأس المئة نبينا محمداً - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , يقول: " لقد اخترت محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أول هذه القائمة ... لأن محمدا عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي ".
2 - برناردشو الإنكليزي , له مؤلف أسماه (محمد)، وقد أحرقته السلطات البريطانية، يقول: " إن العالم أحوج ما يكون إلى رجلٍ في تفكير محمد، وإنّ رجال الدين في القرون الوسطى، ونتيجةً للجهل أو التعصّب، قد رسموا لدين محمدٍ صورةً قاتمةً، لقد كانوا يعتبرونه عدوًّا للمسيحية، لكنّني اطّلعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبةً خارقةً، وتوصلت إلى أنّه لم يكن عدوًّا للمسيحية، بل يجب أنْ يسمّى منقذ البشرية، وفي رأيي أنّه لو تولّى أمر العالم اليوم، لوفّق في حلّ مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها ".
3 - ويقول آن بيزيت: " من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علم الناس، إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل، أحد رسل الله العظماء ".
4 - شبرك النمساوي: " إنّ البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ إنّه رغم أُمّيته، استطاع قبل بضعة عشر قرنًا أنْ يأتي بتشريع، سنكونُ نحنُ الأوروبيين أسعد ما نكون، إذا توصلنا إلى قمّته ".
5 - الدكتور زويمر (مستشرق كندي): " إن محمداً كان مصلحاً قديراً، وبليغاً فصيحاً، وجريئاً مغواراً، ومفكراً عظيماً، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء ".
6 - الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل الحائز على جائزة نوبل يقول في كتابه " الأبطال ": " لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث في هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب، وأن محمداً خدّاع مزوِّر.
وقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ، صادق العزم، كريماً بَرًّا، رؤوفاً، تقياً، فاضلاً، حراً، رجلاً، شديد الجد، مخلصاً، وهو مع ذلك سهل الجانب، ليِّن العريكة، جم البشر والطلاقة، حميد العشرة، حلو الإيناس، بل ربما مازح وداعب.
كان عادلاً، صادق النية، ذكي اللب، شهم الفؤاد، ذكياًّ، سريع الخاطر، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم، ممتلئاً نوراً، رجلاً عظيماً بفطرته، لم تثقفه مدرسة، ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك".
7 - ويقول جوته الأديب الألماني: " إننا أهل أوروبه بجميع مفاهيمنا، لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، وسوف لا يتقدم عليه أحد، ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان، فوجدته في النبي محمد، وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو، كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد".
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن كان ذلك كذلك فإن من واجب العالم كله – ولا محيص لهم عن ذلك – أن يجعل عظمة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الخلق جميعًا فوق كل عظمة، وفضله فوق كل فضل، وتقديره أكبر من كل تقدير، ويجب على العالم أجمع أن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم أنبياء الله الكرام.
ونحن نغتنم هذه الفرصة وندعو هؤلاء إلى الإسلام، فإن ما اقترفته أيديهم الآثمة لا يمحوه إلا الإسلام، فإن عاندوا وكابروا وأصروا على ما هم عليه فليبشروا بعذاب النار خالدين فيها أبداً، قال الله تعالى: (إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ) المائدة/72، وقال تعالى: (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) آل عمران/85.
وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّار} رواه مسلم (153).
ثانياً:
والله تعالى حكيم لا يقّدر شيئاً وهو شر محض، بل لا بد أن يكون فيه الخير لعباده المؤمنين، مهما ظهر للناس أنه شر، وصدق الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - القائل: {عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ} رواه مسلم (2999).
وفي حادثة الإفك – وهي معروفة – قال الله تعالى: (لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) النور/11.
وهذه جملة من المصالح المترتبة على هذه الجريمة الآثمة:
1. ظهور ما تنطوي عليه قلوب هؤلاء المجرمين من الحقد والكره للمسلمين، حتى وإن تظاهروا في كثير من الأحيان أنهم مسالمون، (قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ) آل عمران/118.
2. انكشاف تزوير الغرب في معاييره، فهنا يحتجون بحرية الرأي، وكل عاقل يعلم أن حرية الرأي المزعومة تقف عند المساس بحرمة الآخرين والاعتداء عليهم، وهم كاذبون في دعواهم حرية الرأي، فكلنا يذكر ما حدث من سنوات قريبة لما أقدمت إحدى الحكومات على تكسير أوثان وأصنام عندها، أقاموا الدنيا وما أقعدوها!! فأين كانت حرية الرأي المزعومة؟! فلماذا لم يعتبروا هذا أيضاً من حرية الرأي؟!
3. بيان بطلان ما يدعو إليه بعض المتغربين من أبناء جلدتنا: (لا تقولوا على غير المسلمين كفار، بل قولوا " الآخر " حتى لا تشعلوا نار الفتنة بيننا وبينهم). ألا فليعلم الجميع من هو الذي يكره الآخر، ولا يراعي حرمته ويعلن الحرب عليه كلما سنحت له الفرصة.
4. كذب دعاويهم التي ملأوا بها الدنيا من (حوار الحضارات) القائم على احترام الآخر، وعدم الاعتداء عليه!! فأي حوار يريدون؟ وأي احترام يزعمون؟ إنهم يريدون أن نحترمهم ونوقرهم ونعظمهم، بل ونركع لهم ونسجد، أما هم فلا يزدادون منا إلا استهزاءاً وسخرية وظلماً!!!
5. إحياء جذوة الإيمان في قلوب المسلمين، فقد رأينا ردة فعل المسلمين دالة على رسوخ الإيمان في قلوبهم، ومدى حبهم للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، حتى من عنده تفريط في بعض واجبات الدين، ثار دفاعاً عن رسولنا الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
6. توحيد صفوف المسلمين، فرأينا – ولله الحمد – تكاتف المسلمين وتبنّيهم لنفس المواقف، وإن اختلفت البلدان، واللغات.
7. ظهور اتحاد الغرب على الإسلام، فما أن استنجدت تلك الدولة باتحادهم حتى وقفوا جميعاً بجانبها، وتواصى المجرمون على نشر هذه الصور في صحافتهم، حتى يعلموا المسلمين أنهم جميعاً في خندق واحد، وأننا لا نستطيع مواجهتهم جميعاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
8. حرص بعض المسلمين على دعوة هؤلاء إلى الإسلام، وبيان الصورة المشرقة الحقيقية لهذا الدين، فقد رأينا تسابق المسلمين إلى طباعة الكتب بلغة هؤلاء حتى نزيل الغشاوة من على أعينهم، لعلهم يبصرون.
9. ظهور جدوى تلك المقاطعة التي قام بها المسلمون لمنتجات المعتدين على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلم تتحرك دولتهم لمطالب رسمية أو سياسية، ولو كانت على أعلى المستويات، ولكن لم تمض على المقاطعة إلا أيام قليلة حتى هبت الصحيفة الآثمة ورئيس تحريرها للاعتذار، وتغير أسلوب كلامهم، فلان شيئاً ما مع المسلمين.
وبهذا يظهر سلاح جديد للمسلمين يمكن أن يستخدموه للتأثير على أعدائهم، وإلحاق الضرر بهم.
10. إرسال رسالة واضحة للغرب، أننا – نحن المسلمين – لا نرضى أبداً أن يمس ديننا أو ينال منه، أو يعتدى على رسولنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فكلّنا فداء له بأبي هو وأمي. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء
ثالثاً:
وأما دورنا في هذا:
1. فالواجب علينا الإنكار بشدة، كلٌّ حسب ما يستطيع، بإرسال رسالة أو مقالة، أو اتصال هاتفي، بحكومتهم وخارجيتهم وصحافتهم.
2. مطالبة هؤلاء بالاعتذار الجاد الواضح، لا الخداع وتبرير الجريمة الذي يسمونه اعتذاراً، فلا نريد اعتذاراً لإهانة المسلمين، وإنما نريد إقراراً بالخطأ واعتذاراً عن ذلك الخطأ.
3. مطالبتهم بمعاقبة المجرمين على جرمهم.
4. ومطالبتهم أيضاً بأن تكف حكوماتهم عن العداء للإسلام والمسلمين.
5. ترجمة الكتب التي تدعو إلى الإسلام بلغة هؤلاء، والكتب الذي تعرّف بالإسلام ونبيّ الإسلام، وبيان سيرته الحسنة العطرة.
6. استئجار ساعات لبرامج في المحطات الإذاعية والتلفزيونية تدافع عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وتذب عن جنابه، ويستضاف فيها ذوو القدرة والرسوخ، والدراية بمخاطبة العقلية الغربية بإقناع، وهم بحمد الله كثر.
7. كتابة المقالات القوية الرصينة لتنشر في المجلات والصحف ومواقع الإنترنت باللغات المتنوعة.
8. وأما مقاطعة منتجاتهم، فإذا كانت المقاطعة لها تأثير عليهم – وهذا هو الواقع – فلماذا لا نقاطعهم ونبحث عن شركات بديلة يمتلكها مسلمون؟
9. التصدي لهذه الحملة الشرسة التي تنال من الإسلام ونبيّه، ببيان حسن الإسلام وموافقته للعقول الصريحة، والرد على شبهات المجرمين.
10. التمسك بالسنة والتزام هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في كل شيء والصبر على ذلك (وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا) آل عمران/120.
11. الحرص على دعوة هؤلاء، فإننا وإن كنا ننظر إليهم بعين الغضب والسخط والغيظ، إلا أننا أيضاً ننظر إليهم بعين الشفقة عليهم، فهم عما قريب سيموتون ويكونون من أهل النار إن ماتوا على ذلك فندعوهم إلى الإسلام والنجاة رحمة بهم وشفقة عليهم.
ونسأل الله تعالى أن يعلي دينه، وينصر أولياءه، ويذل أعداءه، " والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
منقول عن موقع دار الإسلام(/)
تبسيط ((علم مصطلح الحديث)) للمبتدئين
ـ[شرياس]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 05:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مجموعة من الأسئلة وأجوبتها في ((علم مصطلح الحديث)) وجميع الأجوبة مأخوذه من كتاب ((مصطلح الحديث)) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى , وفيها إن شاءالله تبسيط لعلم مصطلح الحديث ينتفع فيه الجميع خصوصاً المبتدئين من أمثالي.
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو تعريف علم مصطلح الحديث؟
هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القَبول والرد.
وما فائدة هذا العلم؟
فائدته معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي.
نقرأ في كتب الحديث مصطلحات (الحديث - الخبر - الأثر - الحديث القدسي) فماذا تعني هذه المصطلحات؟
الحديث: ما أضيف إلى النبي (ص) من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
الخبر: بمعنى الحديث؛ فَيُعَرَّف بما سبق في تعريف الحديث.
وقيل: الخبر ما أضيف إلى النبي (ص) وإلى غيره , فيكون أعم من الحديث وأشمل.
الأثر: ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي , وقد يراد به ما أضيف إلى النبي (ص) مقيداً فيقال: وفي الأثر عن النبي (ص)
الحديث القدسي: ما رواه النبي (ص) عن ربه تعالى ويسمى أيضاً (الحديث الرباني) و (الحديث الإلهي).
هل من مثال على الحديث القدسي؟
مثاله: قوله (ص) فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال {أنا عند ظن عبدي بي , وأنا معه حين يذكرني , فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي , وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم}
ما مرتبة الحديث القدسي و كيف نفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي وبين الحديث القدسي والحديث النبوي؟
مرتبة الحديث القدسي هي بين القرآن وبين الحديث النبوي , فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظاً ومعنى والحديث النبوي ينسب إلى النبي (ص) لفظاً ومعنى والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنىً لا لفظاً , ولذلك لايتعبد بتلاوة لفظه , ولا يقرأ في الصلاة , ولم يحصل به التحدي , ولم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن , بل منه ما هو صحيح وضعيف وموضوع.
يتبع إن شاءالله تعالى
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 07:57]ـ
ما شاء الله، موضوعاتك طريفة ومفيدة يا أخ شرياس. بارك الله فيك وأعانك.
ـ[شرياس]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 11:08]ـ
إلى كم ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا؟
ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمبن: متواتر وآحاد.
متواتر وآحاد حسناً لنبدأ بالأول وهو المتواتر , ما هو المتواتر؟
المتواتر: ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب , وأسندوه إلى شيء محسوس.
وهل المتواتر قسم واحد أم أكثر من قسم؟
المتواتر ينقسم إلى قسمين.
فما هما هذين القسمين؟
القسم الأول هو المتواتر لفظاً ومعنى والقسم الثاني هو المتواتر معنىً فقط.
لا بأس لنأخذ أولا تعريف المتواتر لفظاً ومعنى؟
المتوتر لفظاً ومعنى: هو ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه.
مثال للتوضيح لو تكرمت؟
مثاله: قول (ص) {من كذب عليَّ مُتعمداً فليتبوَّأ مقعدَه من النار} فقد رواه عن النبي (ص) أكثر من ستين صحابيَّا منهم العشرة المبشرون بالجنَّة ورواه عن هؤلاء خلق كثير.
هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من المتواتر فماذا عن القسم الثاني وهو المتواتر معنى فقط؟
المتواتر معنى: هو ما اتفق فيه الرواة على معنىً كلي , وانفرد كل حديث بلفظ خاص.
مثال على ذلك؟
مثاله: أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين.
ماذا يفيد المتواتر بقسميه؟
أولاً: يفيد العلم: وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه
ثانياً: العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبراً , وتطبيقه إن كان طلباً.
يتبع إن شاءالله تعالى
ـ[ابن عيسى الجزائري]ــــــــ[24 - Feb-2008, مساء 11:25]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم على هذا الموضوع الطيب لاحرمك الله الاجر
ـ[شرياس]ــــــــ[25 - Feb-2008, مساء 11:35]ـ
الآن عرفنا ما هو المتواتر وما هي أقسامه فماذا عن الآحاد؟
الآحاد: هي ما سوى المتواتر.
وهل هي أقسام؟ وإن كانت كذلك فكم قسم هي؟
هي بالفعل أقسام , وتنقسم باعتبار الطرق إلى ثلاث أقسام.
تنقسم إلى ثلاث أقسام؛ فما هي تلك الأقسام الثلاثة؟
هي مشهور وعزيز وغريب.
وما هو المشهور؟ وما مثاله؟
المشهور: ما رواه ثلاثة وأكثر ولم يبلغ حد التواتر.
مثاله: قوله (ص) {المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده}.
قد عرفنا المشهور فماذا عن العزيز؟
العزيز: ما رواه إثنان فقط.
مثاله: قوله (ص) {لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين}
بقي الغريب؟
الغريب: ما رواه واحد فقط
مثاله قوله (ص) {إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى}
يتبع إن شاءالله تعالى
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[26 - Feb-2008, صباحاً 12:52]ـ
حقيقة الموضوع مفيد جداً .. واصل بارك الله فيك .. ومما تجدر الإشارة إليه أن كتب عمر بن عبدالمنعم سليم من أفضل الكتب في بداية تعلم المصلح ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شرياس]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 05:35]ـ
إلى كم تنقسم الآحاد باعتبار الرتبة - أي رتبة الصِّحة -؟
تنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى خمس أقسام
وما هي تلك الأقسام الخمسة؟
هي (صحيح لذاته - صحيح لغيره - حسن لذاته - حسن لغيره - ضعيف)
ما هو الصحيح لذاته؟ وما مثاله؟
الصحيح لذاته: هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة.
مثاله: قوله (ص) {من يُرد الله به خيراً يُفقهه في الدين} متفقٌ عليه
ولكن كيف نعرف صحة الحديث؟
نعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة وهي:
الأول: أن يكون من مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح " كصحيحي البخاري ومسلم ".
الثاني: أن ينص على صحته إمام يعتد قوله في التصحيح ولم يكن معروفاً بالتساهل فيه.
الثالث: أن يُنظر في رواته وطريقة تخريجهم له , فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته.
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[29 - Feb-2008, مساء 02:09]ـ
وما هو الصحيح لغيره؟ وما مثاله؟
الصحيح لغيره: هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه
مثاله: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن النبي (ص) أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل , فقال النبي (ص): {ابتع علينا إبلاً بقلائص من قلائص الصدقة إلى محلها} فكان يأخذ البعرين بالبعرين والثلاثة.
فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق , ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب , وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن , فبمجموعهما يصير الحديث صحيحاً لغيره.
ولماذ سُمِّي صحيحاً لغيره؟
لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة , فما نظر إلى مجموعهما قويَ حتى بلغها.
ـ[شرياس]ــــــــ[29 - Feb-2008, مساء 02:20]ـ
نأتي إلى الحسن لذاته , ما هو وما مثاله؟
الحسن لذاته: هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلَّة القادحة.
مثاله: قوله (ص) {مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم}
هل هناك فرقٌ بين الصحيح لذاته والحسن لذاته؟
ليس هناك بينهما فرق سوى اشتراط تمام الضبط - أي ضبط الحفظ - في الصحيح , فالحسن دون الصحيح.
ما رواه أبو داود منفرداً هل هو من الحسن؟
هو من مظان الحسن كما قال ذلك ابن الصلاح
ـ[شرياس]ــــــــ[29 - Feb-2008, مساء 02:27]ـ
يتبع بمشيئة الله تعالى
ـ[ابو هادي]ــــــــ[29 - Feb-2008, مساء 09:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم شرياس بارك الله فيك
جهد طيب مبارك ... وأرجو أن تسمح لي بنقله إلى منتديات أخري
ـ[شرياس]ــــــــ[01 - Mar-2008, صباحاً 02:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم شرياس بارك الله فيك
جهد طيب مبارك ... وأرجو أن تسمح لي بنقله إلى منتديات أخري
أُنقله أخي وأجري وأجرك على الله تعالى والله لايضيع أجر المحسنين
ـ[شرياس]ــــــــ[01 - Mar-2008, صباحاً 02:40]ـ
وما هو الحسن لغيره وما مثاله؟
الحسن لغيره: هو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضاً , بحيث لايكون فيها كذّاب , ولا متهم بالكذب.
مثاله: حديث عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال {كان النبي (ص) إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه} و أخرجه الترمذي , قال في " بلوغ المرام " وله شواهد عند أبي داود وغيره , ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن.
ولماذا سُمِّي الحسن لغيره؟
إنما سمي حسناً لغيره , لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ درجة الحسن , فلما نظر إلى مجموع طرقه قَوي حتى بلغها.
ـ[شرياس]ــــــــ[01 - Mar-2008, صباحاً 03:23]ـ
وما هو الضعيف؟ وما مثاله؟
الضعيف: هو ما خلا عن شروط الصحيح والحسن
مثاله: حديث {احترسوا من الناس بسوء الظن}
ما انفرد به كل من [العقيلي أو ابن عدي أو الخطيب البغدادي أو ابن عساكر في "تأريخه" , أو الدليمي في "مسند الفردوس" , أو الترمذي الحكيم في "نوادر الأصول" -وهو غير صاحب السنن- , أو الحاكم وابن الجارود في "تأريخيهما"] هل هو من الضعيف؟
كل ما ذكرت هو من مظان الضعيف.
أخبار الآحاد ماذا تفيد؟
تفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف الظن وهو: رجحان صحة نسبها إلى من نقلت عنه , ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة , كما تفيد أيضا العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبراً , وتطبيقه إن كان طلباً
تقول أنها -سوى الضعيف- تفيد الظن فهل ممكن أن تفيد العلم؟ وكيف ذلك؟
ربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن , وشهدت بها الأصول.
لماذا استثنيت الضعيف بقولك (سوى الضعيف)؟
لأن الضعيف لا يفيد الظن و لا العمل , و لا يجوز اعتباره دليلاً , و لا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه.
تقول لا يجوز ذكره غير مقرون ببيان ضعفه , ولكن هناك من سهَّل ذكره في الترغيب والترهيب؟
هذا صحيح فقد سهّل جماعة ذكره في الترغيب والترهيب ولكن بثلاث شروط.
وما هي تلك الشروط الثلاثة؟
1 - أن لا يكون الضعف شديداً.
2 - أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتاً.
3 - أن لا يعتقد أن النبي (ص) قاله.
وما فائدة ذكر الضعيف بالشروط الثلاثة في الترغيب؟
فائدة ذكره في الترغيب هي حث النفس على العمل المرغوب فيه , لرجاء حصول ذلك الثواب , ثم إن حصل وإلا لم يضره اجتهادة في العبادة , ولم يفته الثواب الأصلي المترتب على القيام بالمأمور.
وما فائدة ذكر الضعيف بالشروط الثلاثة في الترهيب؟
فائدة ذكره في الترهيب هي تنفير النفس عن العمل المرهب عنه للخوف من وقوع ذلك العقاب , و لا يضره إذا اجتنبه ولم يقع العقاب المذكور.
يتبع إن شاء الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شرياس]ــــــــ[07 - Mar-2008, صباحاً 12:50]ـ
جاء في تعريف الصحيح لذاته (ما رواه عدلٌ ........ ) فما هي العدالة التي هي من شرط قبول الرواي؟
العدالة: استقامة الدين والمروءة
وكيف تكون استقامة الدين؟ وكيف تكون استقامة المروءة؟
استقامة الدين: أداء الواجبات , واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات.
استقامة المروءة: أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق , ويترك ما يذمّه الناس عليه من ذلك.
وكيف تُعرف عدالة الراوي؟
تُعرف بالاستفاضة - أي بالإشتهار على السُنْ الناس - كالأئمة المشهورين: مالك وأحمد والبخاري ونحوهم , وبالنَّص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك.
وما معنى (تمام الضبط) و كيف يُعرف ضبط الراوي؟
تمام الضبط: أن يؤدي ما تحمّله من مسموع , أو مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقص , لكن لا يضر خطأ يسير , لأنه لا يسلم منه أحد.
ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثُقات والحُفاظ ولو غالباً , وبالنَّص عليه ممن يُعتبر قوله فس ذلك.
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 02:54]ـ
ما معنى إتصال السند؟
معناه أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكماً.
وكيف تكون المباشرة؟ وكيف يكون الحكم؟
المباشرة: أن يلاقي من روى عنه فيسمع منه , أو يرى , ويقول: حدثني , أو سمعت , أو رأيت فلاناً , ونحوه.
الحكم: أن يروي عمن عاصرة بلفظ يحتمل السماع والرؤية مثل: قال فلان , أو: عن فلان , أو: فعل فلان , ونحوه.
هل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة أو يكفي إمكانها؟
قال البخاري يشترط وقال مسلم يكفي إمكانها فقط.
وأي القولين صحيح قول البخاري أم قول مسلم؟
قال النووي عن قول مسلم: أنكره المحققون , قال: وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في " صحيحه " بهذا المذهب لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوّزه.
ولكن هل يشمل هذا الحكم المدلِّس؟
كلا لايشمله , المدلِّس لا يُحكم لحديثه بالإتصال إلا ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية.
كيف يُعرف عدم إتصال السند؟
يعرف عدم إتصال السند بأمرين.
وما هما الأمرين الذي يعرف بهما عدم الإتصال؟
الأول: العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلُغَ الراوي سِنَّ التمييز.
الثاني: أن ينص الرواي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه , أو لم يسمع , أو لم يرى منه ما حَدَّث به عنه.
ما هو الشذوذ؟
الشذوذ: أن يخالف الثقة من هو أرجح منه إما: بكمال العدالة , أو تمام الضبط , وكثرة العدد , أو ملازمة المروي عنه , أو نحو ذلك.
وما مثال الشذوذ؟
مثاله: حديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء النبي (ص) أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده , فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب , ورواه البيهقي من طريقه أيضاً بلفظ: أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. ورواية البيهقي شاذه؛ لأن راويه عن ابن وهب ثقة , لكنه مخالف لمن هو أكثر منه. حيث رواه جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم , وعليه فرواية البيهقي غير صحيحة , وإن كان رواتها ثقات؛ لعدم سلامتها من الشذوذ.
ما هي العلَّة القادحة؟
العلَّة القادحة: أن يتبيّن بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله. بأن يكون منقطع , أو موقوف , أو أن الراوي فاسق , أو سيِّيء الحفظ , أو مبتدع والحديث يقوي بدعته , ونحو ذلك , فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذ؛ لعدم سلامته من العلة القادحة.
وما مثال العلة القادحة؟
مثاله: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي (ص) قال {لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن}. فقد رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ... الخ.
فظاهر الإسناد الصحة , لكن أُعلّ بأن رواية اسماعيل عن الحجازيين ضعيفة , وهذا منها , وعليه فهو غير صحيح لعدم سلامته من العلة القادحة.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[عبد الله السعدي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 12:22]ـ
جزاك الله خيراً وبارك الله فيك وزادك علما
استفدت كثيراً من هذا الشرح الماتع
ـ[شرياس]ــــــــ[14 - Mar-2008, صباحاً 11:35]ـ
ما معنى قولهم: حديث حسن صحيح أو صحيح حسن؟
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا كان الحديث له إسنادين فمعناه أن واحد منهما صحيح والآخر حسن , وإذا كان الإسناد واحد فمعناه أن الناقل قد تردد في الحكم على الحديث هل هو حسن أم صحيح.
ما هو تعريف منقطع السند؟
منقطع السند: هو الذي لم يتصل سنده , و قد سبق أن من شروط الصحيح والحسن أن يكون بسند متصل.
هل ينقسم منقطع السند إلى عدَّة أقسام أم هو قسم ٌ واحد؟
ليس قسماً واحداً , بل ينقسم إلى أربعة أقسام.
وما هي تلك الأربعة أقسام؟
هي المرسل و المعلَّق والمعْضَل والمنقطع.
لنبدأ بالمرسل , ما هو المرسل؟
المرسل: ما رَفعهُ إلى النبي (ص) صحابي لم يسمعه منه أو تابعي.
وما هو تعريف المعلَّق؟
المعلَّق: ما حُذف أول إسناده.
وقد يراد به: ما حُذف جميع إسناده كقول البخاري: وكان النبي (ص) يذكر الله في كل أحيانه.
ما ينقله المُصنِّفون كصاحب "العمدة" - مثلاً - منسوباً إلى أصله بدون إسناد؛ هل يُحكم عليه بالتعليق؟
كلا , لا يُحكم عليه بالتعليق حتى يُنظر في الأصل المنسوب إليه , لأن ناقله غير مسند له , وإنما هو فرع , والفرع له حكم الأصل.
والآن جاء دور المعضَل , ما هو المُعضَل؟
المُعْضَل: ما حُذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي.
وماذا عن المنقطع؟
المنقطع: ما حُذف من أثناء سنده راوٍ واحد , أو راويان فأكثر لا على التوالي.
وقد يراد به: كل ما لم يتصل سنده , فيشمل الأقسام الأربعة كلها.
أعطنا مثال على ذلك؟
مثال ذلك: ما رواه البخاري؛ قال: حدثنا الحميدي عبدالله بن الزبير قال حدثنا سفيان , قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن ابراهيم التميمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - على المنبر قال سمعت رسول الله (ص) يقول {إنما الأعمال بالنيات ...... } إلخ.
فإذا حُذف من هذا السند عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -؛ سمي مرسلاً.
وإذا حُذف منه الحميدي؛ سمي معلقاً
وإذا حُذف منه سفيان و يحيى بن سعيد؛ سمي معضلاً
وإذا حُذف منه سفيان وحده أو مع التميمي؛ سمي منقطعاً.
يتبع بحول الله تعالى وقوته
ـ[علاء المصرى]ــــــــ[14 - Mar-2008, مساء 02:49]ـ
أسجل متابعة للموضوع
شكرا لك ... بارك الله فيك ... وجزاك الله كل خير
ـ[أسماء]ــــــــ[14 - Mar-2008, مساء 11:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير .... واصل
ـ[شرياس]ــــــــ[15 - Mar-2008, صباحاً 11:03]ـ
ما هو حكم منقطع الإسناد؟
منتقطع الإسناد مردود بجميع أقسامه , وذلك للجهل بحال المحذوف , ولا يُستثنى من ذلك سوى أربعة أقسام.
وما هي الأربعة أقسام المُستثناه من الرَّد؟
الأربعة أقسام هي:
1 - مرسل الصحابي.
2 - مرسل كبار التابعين عند كثير من أهل العلم , إذا عضده مرسل آخر , أو عمل صحابي أو قياس.
3 - المعلَّق إذا كان بصيغة الجزم في كتابِ التُزِمت صِحته " كصحيح البخاري ".
4 - ما جاء مُتصلاً من طريق آخر , وتمت فيه شُروط القبول.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[17 - Mar-2008, مساء 03:12]ـ
ما هو التدليس؟
التدليس سياق الحديث بسند؛ يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع.
إلى كم ينقسم التدليس؟
ينقسم التدليس إلى قسيمين , وهما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ.
لنبدأ بتدليس الإسناد؟
تدليس الإسناد: أن يروي عمن لقيه مالم يسمعه من قوله أو يرهُ من فعله , بلفظ يوهِمُ أنه سمعه أو رآهُ مثل: قال , أو فعل , أو عن فلان , أو أن فلان قال أو فعل , ونحو ذلك.
وتدليس الشيوخ؟
تدليس الشيوخ: أن يسّمي الرواي شيخه , أو يصفهُ بغير ما اشتهر به فيوهم أنه غيره , إما لكونه أصغر منه , فلا يُحب أن يظهر روايته عمن دونه , وإما ليظن للناس كثرة شيوخه , وإما لغيرها من المقاصد.
هل المدلسون كثُر أم هم قلَّة؟
المدلسون كثيرون , وفيهم الضعفاء والثقات؛ كالحسن البصري , و حميد الطويل , و سليمان بن مهران الأعمش , ومحمد بن إسحاق والوليد بن مسلم , وقد رتبهم الحافظ إلى خمسة مراتب.
وكيف هي مراتبهم الخمسة؟
المرتبة الأولى: من لم يوصف به إلا نادراً؛ كيحيى بن سعيد.
المرتبة الثانية: من احتمل الأئمة تدلسه , وأخرجوا له في " الصحيح "؛ لإمامته , وقلة تدليسه في جنب ما روى؛ كسفيان الثوري , أو كان لايدلس إلا عن ثقة؛ كسفيان بن عيينة.
المرتبة الثالثة: من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات؛ كأبي الزبير المكي.
المرتبة الرابعة: من أكثر تدليسة عن الضغفاء والمجاهيل؛ كبقية بن الوليد.
المرتبة الخامسة: من انضم إليه صغف بأمر آخر؛ كعبدالله بن لهيعة.
هل حديث المدلس مقبول؟
حديث المدلس غير مقبول إلا بشرطين.
تقول إلأ بشرطين فما هما الشرطين؟
الأول: أن يكون المدلس ثقة.
الثاني: أن يُصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه , فيقول: سمعت فلاناً يقول , أو رأيته يفعل , أو حدثني و نحوه.
لكن ما جاء في "صحيحي البخاري ومسلم " بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين , هل هو مقبول؟
أجل هو مقبول , وذلك لتلقي الأمة لما جاء في "الصحيحين" بالقبول من غير تفصيل.
يتبع إن شاء الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شرياس]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 03:17]ـ
ما هو المضطرب؟
المضطرب: ما اختلف الرواة في سنده أو متنه وتعذر الجمع في ذلك والترجيح.
وما مثال ذلك؟
مثاله: ما روي عن أبوبكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال للنبي (ص): أراك شِبْت قال: {شيبتني هود وأخواتها}. فقد أختلف فيه على نحو عشرة أوجه: فروي موصولاً ومسنداً , وروي من مسند أبي بكر وعائشه وسعد , إلى غير ذلك من الإختلافات التي لايمكن الجمع بينها والترجيح.
هذا في حال عدم إمكان الجمع أو الترجيح , فما الحكم إن أمكن الجمع؟
إن أمكن الجمع فقد وجب , وانتفى الاضطراب.
وما مثال ذلك؟
مثاله: إختلاف الروايات فيما أحرم به النبي (ص) في حجة الوداع , ففي بعضها أنه أحرم بالحج , وفي بعضها أنه تمتع , وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والحج , وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تناقض بين ذلك , فإنه تمتع تمتع قران , وأفرد أعمال الحج , وقرن بين النسكين العمرة والحج , فكان قارناً باعتبار جمعه النسكين ومفرداً باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين , ومتمتعاً باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين.
فإن لم يمكن الجمع , ولكن أمكن الترجيح؟
إن أمكن الترجيح عُمِل بالراجح , وانتفى الاضطراب أيضاً.
وما مثال ذلك؟
مثاله: إختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها حيت عتقت فخيرها النبي (ص) بين أن تبقى عند زوجها أو تفارقه؛ هل كان زوجها حراًّ أو عبداً؟
فروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان حراًّ , وروى عروة ابن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عنها أنه كان عبداً , ورجحت روايتهما على رواية الأسود لقربهما منها لأنها خالة عروة وعمة قاسم , وأما الأسود فأجنبي منها؛ مع أن في روايته انقطاعاً.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[أسماء]ــــــــ[30 - Apr-2008, مساء 08:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أستاذ شرياس واصل ........... ربي يحفظك
و جزاك الله كل خير
و لا حرمك الأجر و الثواب
ـ[شرياس]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:49]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لي عودة بإذن الله تعالى إلى هذا الموضوع بعد إتمام موضوع القواعد الفقهية
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 11:10]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أسماء]ــــــــ[04 - May-2008, مساء 09:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي عودة بإذن الله تعالى إلى هذا الموضوع بعد إتمام موضوع القواعد الفقهية
إن شاء الله يا رب
ـ[شرياس]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 01:14]ـ
هل المضطرب ضعيف لا يحتج به , ولماذا؟
المضطرب ضعيف ولا يحتج به , لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط رواته.
فإن كان الإضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث؟
إذا كان الإضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث فإنه لا يضر.
تقول أنه لايضر , فهل من مثال على ذلك؟
مثاله: اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه اشترى قلادة يوم خيبر باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز , قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً , فذكرت ذلك للنبي (ص) فقال {لا تباع حتى تفصل}.
ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها , وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها , وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز , وفي بعضها ذهب وجوهر , وفي بعضها خرز معلقة بذهب , وفي بعضها باثني عشر ديناراً , وفي بعضها بتسعة دنانير , وفي بعضها سبعة.
حسناً , قد ذكرت المثال , فأين شرحه؟
قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يوجب ضغفاً - يعني الحديث - بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه , وهو النهي عن بيع ما لم يفصل , وأما جنسها أو مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الإضطراب. ا هـ.
هل هناك شيء آخر لا يوجب الإضطراب؟
أجل , لا يوجب الإضطراب ما يقع من اختلاف في اسم الرواي أو كنيته , أو نحو ذلك , مع الاتفاق على عينه , كما يوجد كثيراً في الأحاديث الصحيحة.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[12 - Jul-2008, مساء 05:52]ـ
ما تعريف الإدراج في المتن؟
الإدراج في المتن: أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاماً من عنده بدون بيان , إما تفسيراً لكلمة أو استنباطاً لحكم أو بياناً لحكمة.
أين يكون الإدراج في الحديث؟
يكون في أول الحديث ووسطه وآخره.
وما مثال أوله؟
مثاله: حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {أسبغوا الوضوء} {ويل للأعقاب من النار}
فقوله {أسبغوا الوضوء} مدرج من كلام أبي هريرة , بينته رواية للبخاري عنه أنه قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم (ص) قال {ويل للأعقاب من النار}
هذا مثال أوله فما مثال أوسطه؟
مثاله: حديث عائشة - رضي الله عنها - في بدء الوحي برسول الله (ص) وفيه:
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد.
فقوله: (وهو التعبد) مدرج من كلام الزهري , بينته روايتة للبخاري من طريقه بلفظ: وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه - قال: والتحنث: التعبد - الليالي ذوات العدد.
وماذا عن مثال آخره؟
مثاله: حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال {إن أمتي يدعون يوم القيامة غراًّ محجلين من آثار الوضوء} {فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل}
فقوله {فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل} مدرج من كلام أبي هريرة انفرد به نعيم بن المجمر عن أبي هريرة وذكر في "المسند" عنه أنه قال: لا أدري قوله {فمن استطاع ... } من قول النبي (ص) أو من قول أبي هريرة! وقد بيّن غير واحد من الحفاظ أنها مدرجة , وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن أن تكون من كلام النبي (ص).
متى يحكم بالإدارج؟
لا يحكم بالإدراج إلا بدليل من كلام الراوي , أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين , أو من الكلام المدرج بحيث يستحيل أن يقوله النبي (ص).
يتبع إن شاء الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شرياس]ــــــــ[19 - Jul-2008, مساء 01:48]ـ
ما هو تعريف (الزيادة في الحديث)؟
الزيادة في الحديث: أن يضيف أحد الرواة في الحديث ما ليس منه.
وإلى كم تنقسم؟
تنقسم الزيادة في الحديث إلى قسمين.
وما هو القسم الأول؟
القسم الأول: أن تكون من قبيل الإدراج , وهي التي زادها أحد الرواة من عنده لا على أنها من الحديث.
وما هو القسم الثاني؟
أن تأتي بها الرواة على أنها من الحديث نفسه.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[أسماء]ــــــــ[23 - Jul-2008, مساء 09:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و في جهدك القيم ......
واصل حفظك الله
ـ[شرياس]ــــــــ[24 - Jul-2008, مساء 01:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و في جهدك القيم ......
واصل حفظك الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آسف على الإنقطاع , وسأواصل إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[24 - Jul-2008, مساء 02:29]ـ
إذا كانت الزيادة في الحديث من غير ثقة هل تُقبل , ولماذا؟
إن كانت من غير ثقة لم تقبل , لأنه لا يقبل ما انفرد به , فما زاده على غيره أولى بالرد.
فإن كانت الزيادة من ثقة هل تقبل؟
وإن كانت من ثقة , فإن كانت منافية لرواية غيره ممن هو أكثر منه , أو أوثق لم تقبل لأنها حينئذٍ شاذة.
ما مثال الزيادة من الثقة المنافية لم هو أكثر أو أوثق منه؟
مثاله: ما روى عن مالك في "الموطأ": أن ابن عمر- رضي الله عنهما- إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه , وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
قال أبوداود: لم يذكر "رفعهما دون ذلك" أحد غير مالك فيما أعلم.اهـ.
وقد صح عن ابن عمر-رضي الله عنهما-مرفوعاً إلى النبي (ص) أنه كان يرفع يديه حتى يجعلهما حذو منكبيه , إذا افتتح الصلاة , وعند الركوع , وعند الرفع منه؛ بدون تفريق.
وما مثال الزيادة من الثقة الغير منافية لم هو أكثر أو أوثق منه؟
مثاله: حديث عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه سمع النبي (ص) يقول: {ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ , أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء}.
فقد رواه مسلم من طريقين وفي أحدهما زيادة: {وحده لا شريك له} بعد قوله: {إلا الله}.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[28 - Jul-2008, مساء 06:04]ـ
ما هو تعريف اختصار الحديث؟
إختصار الحديث: أن يحذف راويه أو ناقله شيئاً منه.
وما هو حكمه؟
لا يجوز إلا بشروط خمسه.
وما هو الشرط الأول؟
الشرط الأول - أن لا يخل بمعنى الحديث: كالاستثناء , والغاية , والحال , والشرط , ونحوها.
وما مثال ذلك؟
مثل قوله (ص) {لا تبيعوا الذهب إلا مثلاً بمثل}
{لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه}
{لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان}
{نعم إذا هي رأت الماء}؛ قاله جواباً لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
{لا يقل أحدكم: اللهم! اغفر لي إن شئت}
{الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة}
فلا يجوز حذف قوله (ص):
{إلا مثلاً بمثل}
{حتى يبدو صلاحه}
{وهو عضبان}
{إذا هي رأت الماء}
{إن شئت}
{المبرور}؛ لأن حذف هذه الأشياء يخل بمعنى الحديث
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[29 - Jul-2008, مساء 02:51]ـ
وما هو الشرط الثاني لجواز إختصار الحديث؟
الشرط الثاني: أن لا يحذف ما جاء الحديث من أجله.
وما مثال ذلك؟
مثاله: حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رجلاً سأل النبي (ص) فقال: إنا نركب البحر , ونحمل معنا القليل من الماء , فإن توضأنا به عطشنا! أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي (ص): {هو الطهور ماؤه الحل ميتته}.
فلا يجوز حذف قوله: {هو الطهور ماؤه}؛ لأن الحديث جاء من أجله , فهو المقصود بالحديث.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[امه العزيز الغفار]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 06:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك ورزقك الله العلم النافع والعمل الصالح
جزاك الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتك
ـ[امه العزيز الغفار]ــــــــ[30 - Jul-2008, مساء 06:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك ورزقك الله العلم النافع والعمل الصالح
جزاك الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتك
ـ[شرياس]ــــــــ[31 - Jul-2008, صباحاً 07:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك ورزقك الله العلم النافع والعمل الصالح
جزاك الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير , وآسف على التقصير والكسل.
ـ[شرياس]ــــــــ[31 - Jul-2008, صباحاً 08:03]ـ
وما هو الشرط الثالث لجواز اختصار الحديث؟
الشرط الثالث: أن لا يكون وارداً لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية.
وما مثال ذلك؟
مثاله: حديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: {إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله , والصوات والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله}.
فلا يجوز حذف شيء من الحديث؛ لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفاً.
يتبع إن شاء الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شرياس]ــــــــ[02 - Aug-2008, مساء 02:05]ـ
وما هو الشرط الرابع لجواز اختصار الحديث؟
الشرط الرابع: أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ , وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل؛ لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك.
وما هو الشرط الخامس؟
الشرط الخامس1: أن لا يكون الراوي محلاً للتهمة , بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصره , أو الزيادة فيه إن أتمه؛ لأن اختصاره في هذه الحال يستلزم التردد في قَبوله , فيضعف به الحديث.
إذاً في حال تمت تلك الشروط الخمسة جاز اختصار الحديث , فهل يجوز أيضاً تقطيعه؟
أجل , إذا تمت الشروط جاز اختصار الحديث , ولا سيما تقطيعه للاحتجاج بكل قطعة منه في موضعها , فقد فعله كثير من المحديثين والفقهاء.
هل الأولى عند اختصار الحديث الإشارة إلى ذلك؟
نعم , الأولى أن يشير عند اختصار الحديث إلى أن فيه اختصاراً فيقول: إلى آخر الحديث , أو: ذكر الحديث ونحوه.
1قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومحل هذا الشرط في غير الكتب المدونة المعروفة , لأنه يمكن الرجوع إليها فينتفي التردد.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[06 - Aug-2008, مساء 05:30]ـ
ما هو تعريف (رواية الحديث بالمعنى)؟
رواية الحديث بالمعنى: نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه.
وهل يجوز ذلك؟
لا يجوز إلا بشروط ثلاثة.
وما هي تلك الشروط الثلاثة؟
1 - أن تكون من عارفٍ بمعناه: من حيث اللغة , ومن حيث مراد المروي عنه.
2 - أن تدعو الضرورة إليها , بأن يكون الراوي ناسياً للفظ الحديث حافظاً لمعناه. فإن كان ذاكراً للفظه لم يجز تغييره , إلا أن تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته.
3 - أن لا يكون اللفظ متعبداً به: كألفاظ الأذكار ونحوها.
وهل يأتي من روى الحديث بمعناه بشيء بعد أن يرويه؟
إذا رواه بالمعنى فليأت بما يشعر بذلك فيقول عقب الحديث: أو كما قال , أو نحوه.
هل من مثال على ذلك؟
مثاله:
حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال: ثم إن رسول الله (ص) دعاه فقال له: {إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر , إنما هي لذكر الله عزّ وجل , والصلاة , وقراءة القرآن} , أو كما قال (ص).
وكما في حديث معاوية بن الحكم - وقد تكلم في الصلاة لا يدري - فلما صلى النبي (ص) قال له: {إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح , والتكبير , وقراءة القرآن} , أو كما قال (ص).
يتبع إن شاء الله عزّ وجل
ـ[شرياس]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 10:09]ـ
ما هو الحديث الموضوع؟
الحديث الموضوع: هو الحديث المكذوب على النبي (ص)
وما حكمه؟
هو المردود , ولا يجوز ذكره إلا مقروناً ببيان وضعه؛ للتحذيرمنه؛ لقول النبي (ص): {من حدّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين}. رواه مسلم
كيف يُعرَف الوضع؟
يعرف الوضع بأمور منها:-
1 - إقرار الواضع به.
2 - مخالفة الحديث للعقل , مثل: أن يتضمن الجمع بين النقيضين , أو إثبات وجود مستحيل , أو نفي واجب ونحوه.
3 - مخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين , مثل: أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام , أو تحليل الربا ونحوه , أو تحديد وقت قيام الساعة , أو جواز إرسال نبي بعد محمد (ص) ونحو ذلك.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[أسماء]ــــــــ[14 - Aug-2008, مساء 10:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
واصل ... ربي يحفظك
ـ[شرياس]ــــــــ[15 - Aug-2008, مساء 09:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
واصل ... ربي يحفظك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سنواصل بشكل متواصل بإذن الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[15 - Aug-2008, مساء 09:55]ـ
هل الأحاديث الموضوعة كثيرة؟
أجل الأحاديث الموضوعة كثيرة.
هل من أمثله على الأحاديث الموضوعة؟
الأحاديث الموضوعة منها:-
1 - أحاديث في زيارة قبر النبي (ص).
2 - أحاديث في فضائل شهر رجب ومزيّة الصلاة فيه.
3 - أحاديث في حياة الخضر - صاحب موسى عليه الصلاة والسلام - وأنه جاء إلى النبي (ص) وحضر دفنه.
4 - أحاديث في أبواب مختلفة.
تقول (أحاديث في أبواب مختلفة) هلاّ ذكر شيء منها؟
حسناً , نذكر منها ما يلي:-
(أحب العرب لثلاثة: لأني عربي , و القرآن عربي , ولسان أهل الجنة عربي).
(اختلاف أمتي رحمة).
(اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً , واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً).
(حب الدنيا رأس كل خطيئة).
(حب الوطن من الإيمان).
(خير الأسماء ما حُمِّد وعُبِّد).
(نهى عن بيع وشرط).
(يوم صومكم يوم نحركم).
هل ألف أهل الحديث في بيان الأحاديث الموضوعة؟
أجل , قد ألّف كثير من أهل الحديث في بيان الأحاديث الموضوعة؛ دفاعاً عن السنة وتحذيراً للأمة.
وهل من أمثلة على تلك المؤلفات؟
1 - " الموضوعات الكبرى " للإمام عبدالرحمن بن الجوزي المتوفي سنة 597 هـ , لكنه لم يستوعبها وأدخل فيها ما ليس منها.
2 - " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " للإمام الشوكاني المتوفي سنة 1250 هـ , وفيها تساهل في ادخال ما ليس بموضوع.
3 - " تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة " لإبن عراق المتوفي سنة 963 هـ وهو من أجمع ما كتب فيها.
يتبع إن شاء الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شرياس]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 01:07]ـ
هل الوضّاعون كُثُر , ومن أشهرهم؟
الوضاعون كثيرون ومن أكابرهم المشهورين:
(إسحاق بن نجيح الملطي , مأمون بن أحمد الهروي , محمد بن السائب الكلبي , المغيرة بن سعيد الكوفي , المغيرة بن سعيد الكوفي , مقاتل بن سليمان , الواقدي بن أبي يحيى).
وهل الوضاعون صنف واحد أم أنهم أصناف؟
الوضاعون أصناف.
وما هو الصنف الأول منهم؟
الصنف الأول: الزنادقة الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين , وتشويه الإسلام وتغيير أحكامه.
وما مثال الصنف الأول؟
مثاله: محمد بن سعيد المصلوب الذي قتله أبوجعفر المنصور , وضع حديثاً عن أنس مرفوعاً: " أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله ".
ومثاله: عبدالكريم بن أبي العوجاء الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة , وقال حين قدم للقتل: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث , أحرم فيها الحلال , وأحلل فيها الحرام.
فكم وضع هؤلاء الزنادقة من الأحاديث؟
قيل أن الزنادقة وضعوا على رسول الله (ص) أربعة عشر ألف حديث.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[17 - Aug-2008, مساء 09:32]ـ
ومن هم الصنف الثاني من الوضاعون؟
الصنف الثاني: المتزلفون إلى الخلفاء والأمراء.
مثل من؟
مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي , وهو يلعب بالحمام فقيل له: حدث أمير المؤمنين , فَسَاقَ سنداً وضع به حديثاً على النبي (ص) أنه قال: (لا سبق إلا في خفٍّ أو نصل أو حافر أو جناح) فقال المهدي: أنا حملته على ذلك! ثم ترك الحمام , وأمر بذبحها.
ومن هم الصنف الثالث؟
الصنف الثالث: المتزلفون إلى العامة بذكر الغرائب ترغيباً , أو ترهيباً , أو التماساً لمال , أو جاه.
مثل من؟
مثل القُصاص الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات بما يثير الدهشة من غرائب.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 04:41]ـ
ومن هم الصنف الرابع؟
الصنف الرابع: المتحمسون للدين يضعون أحاديث في فضائل الإسلام , وما يتصل فيه , وفي الزهد في الدنيا , ونحو ذلك.لقصد إقبال الناس على الدين وزهدهم في الدنيا.
مثل من؟
مثل أبي عصمة نوح بن أبي مريم قاضي مرو , وضع حديثاً في فضائل سور القرآن سورة سورة وقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن , واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق , يعني فوضع ذلك.
ومن هم الصنف الخامس؟
الصنف الخامس: المتعصبون لمذهب , أو طريقة , أو بلد , أو متبوع , أو قبيلة. يضعون أحاديث في فضائل ما تعصبوا له , والثناء عليه.
مثل من؟
مثل: ميسرة بن عبد ربه الذي أقر أنه وضع على النبي (ص) سبعين حديثاً في فضائل علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 02:32]ـ
نقرأ في المصطلح (الجرح والتعديل) , فما تعريف الجرح أولاً؟
الجرح: هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد , أو نفي صفة قبول.
مثل أن يقال ماذا؟
مثل أن يقال: هو كذّاب , أو فاسق , أو ضعيف , أو ليس بثقة , أو لا يعتبر , أو لا يكتب حديثه.
إلى كم ينقسم الجرح؟
إلى قسمين جرح مطلق , وجرح مقيّد.
وما هو الجرح المطلق؟
الجرح المطلق: أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد , فيكون قادحاً فيه بكل حال.
وما هو الجرح المقيد؟
الجرح المقيد: أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ , أو طائفة , أو نحو ذلك؛ فيكون قادحاً فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعيّن دون غيره.
وما مثال الجرح المقيّد؟
مثاله: قول ابن حجر في " التقريب " في زيد بن الحباب - وقد روى عنه مسلم -: صدوق يخطيء في حديث الثوري؛ فيكون ضعيفاً في حديثه عن الثوري دون غيره.
ومثاله أيضاً: قول صاحب " الخلاصة " في إسماعيل بن عياش: وثّقَهُ أحمد , وابن معين , والبخاري في أهل الشام , وضعفوه في الحجازيين؛ فيكون ضعيفاً في حديثه عن الحجازيين دون أهل الشام.
ومثاله ذلك إذا قيل: هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلاً فلا يكون ضعيفاً في غيرها.
هل تقييد الجرح يمنع أن يكون المجروح ضعيفاً في غيره؟
إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد , لم يمنع أن يكون ضعيف في غيره أيضاً.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[في بحر التاريخ]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 05:14]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي الكريم ...
بوركت جهودك ...
هل تسمح لي بنقله للمنتديات الاخرى ...
و سوف اضع رابط الموضوع عند النقل ...
لتعم الاستفاده و لا يضيع جهدك ...
ـ[شرياس]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 11:34]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي الكريم ...
بوركت جهودك ...
هل تسمح لي بنقله للمنتديات الاخرى ...
و سوف اضع رابط الموضوع عند النقل ...
لتعم الاستفاده و لا يضيع جهدك ...
الموضوع أخي الكريم لله تعالى , ومما يسعدني أن ينتشر ففي نشره أجر أكثر إن شاء الله تعالى , أسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء , وبالنسبة لضياع الجهد فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين الذي أسأل الله أن يجعلك ويجعلني وجميع الإخوة منهم , أما إذا كنت تقصد أمانة النقل فيكفي عدم الكذب أو التدليس أو التحريف , أنقل أخي الفاضل وأجرك على الله عزّ وجل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شرياس]ــــــــ[23 - Aug-2008, مساء 10:49]ـ
هل للجرح مراتب , أم أنه مرتبة واحدة؟
الجرح له عدّة مراتب.
وما أعلى هذه المراتب؟
أعلاها: ما دلّ على بلوغ الغاية فيه مثل (أكذب الناس) أو (ركن الكذب).
وما هي المرتبة التي تليها؟
ما دلّ على المبالغة مثل: (كذاب , ووضاع , ودجال).
وما أسهل - أو أدنى - تلك المراتب؟
أسهلها: (ليّن , أو سيِّي الحفظ , أو فيه مقال).
وهل هذه هي فقط مراتب الجرح؟
كلا , فَبَيْنَ ذلك مراتب معلومة.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[23 - Aug-2008, مساء 11:13]ـ
هل يُشتَرط لقَبول الجرح شروط؟
يشترط لقبول الجرح شروط خمسة.
وما هي تلك الشروط الخمسة؟
1 - أن يكون من عدل؛ فلا يُقبل من فاسق.
2 - أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل.
3 - أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح.
4 - أن يبيِّن سبب الجرح؛ فلا يُقبل الجرح المبهم.
5 - أن لا يكون واقعاً على من تواترت عدالته , واشتهرت إمامته.
كنافع , وشعبة , ومالك , والبخاري , فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم.
ذكرت في الشرط الرابع (الجرح المبهم) فهل من مثال عليه؟
مثل أن يقتصر على قوله: ضعيف , أو يرد حديثه , حتى يبيّن سبب ذلك؛ لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح , هذا هو المشهور واختار ابن حجر - رحمه الله - قَبول الجرح المبهم إلا فيمن علمت عدالته , فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب , وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[30 - Aug-2008, مساء 10:03]ـ
ما هو " التعديل "؟
التعديل: أن يذكر الراوي ما يوجب قَبول روايته من إثبات صفة قَبول أو نفي صفة رد.
مثل أن يقال ماذا؟
مثل أن يقال: هو ثقة , أو ثبت , أو لابأس به , أو لا يرد حديثه.
وإلى كم قسم ينقسم التعديل؟
ينقسم التعديل إلى قسمين , مطلق ومقيّد.
وما هو تعريف التعديل المطلق؟
المطلق: أن يذكر الراوي بالتعديل دون تقييد؛ فيكون توثيقاً له بكل حال.
وما هو تعريف التعديل المقيّد؟
المقيّد: أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ , أو طائفة , أو نحو ذلك؛ فيكون توثيقاً له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعيّن دون غيره.
وما مثال التعديل المقيّد؟
مثاله: أن يقال هو ثقة في حديث الزهري , أو في الحديث عن الحجازيين , فلا يكون ثقة في حديثه من غير من وثق فيهم.
وإذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم , فهل يمنع أن يكون ثقة في غيرهم؟
إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم , فلا يمنع حينذٍ أن يكون ثقة في غيرهم.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[02 - Sep-2008, مساء 05:31]ـ
هل التعديل مرتبة واحدة أم هو عدة مراتب؟
التعديل له عدة مراتب.
وما أعلاها؟
أعلاها: ما دلّ على بلوغ الغاية فيه مثل: أوثق الناس , أو إليه المنتهى في التثبت.
وما هي المرتبة التي تليها؟
التي تليها: ما تأكد بصفة , أو صفتين مثل: ثقة ثقة أو ثقة ثبت , أو نحو ذلك.
وما أدنا تلك المراتب؟
أدناها: ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح مثل: صالح , أو مقارب , أو يروى حديثه , أو نحو ذلك.
وهل هذه هي فقط مراتب التعديل؟
كلا , فبَيْنَ ذلك مراتب معلومه.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[03 - Sep-2008, مساء 10:24]ـ
هل يشترط لقبول التعديل شروط؟
يشترط لقبول التعديل شروط أربعة.
وما هي؟
1 - أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق.
2 - أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال.
3 - أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القَبول والرد.
4 - أن لايكون واقعاً على من اشتهر بما يوجب رد روايته: من كذب , أو فسق ظاهر , أو غيرهما.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[03 - Sep-2008, مساء 10:41]ـ
ما هو تعريف " تعارض الجرح والتعديل "؟
تعارض الجرح والتعديل: أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته , وبما يوجب قبولها , مثل أن يقول بعض العلماء فيه: إنه ثقة , ويقول بعض: إنه ضعيف.
هل لتعارض الجرح والتعديل حالٌ واحد , أم له عدّة أحوال؟
لتعارض الجرح والتعديل أحوال أربع.
وما هي الحالة الأولى؟
الحالة الأولى: أن يكونا مبهمين؛ أي: غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل , فإن قلنا بعدم قَبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل , لأنه لا معارض له بالواقع , وإن قلنا بقَبوله - وهو الراجح - حصل التعارض , فيؤخذ بالأرجح منهما؛ إما في عدالته قائله , أو في معرفة بحال الشخص , أو بأسباب الجرح والتعديل , أو في كثرة العدد.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[شرياس]ــــــــ[03 - Sep-2008, مساء 11:03]ـ
وما هي الحالة الثانية لتعارض الجرح والتعديل؟
الحالة الثانية: أن يكونا مفسَّرين؛ أي: مبيناً فيهما سبب الجرح والتعديل , فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع قائله زيادة علم , إلا أن يقول صاحب التعديل: أن أعلم أن السبب الذي جرح به قد زال؛ فيؤخذ حينذٍ بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم.
وما هي الحالة الثالثة؟
الحالة الثالثة: أن يكون التعديل مبهماً؛ والجرح مفسَّراً فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.
وما هي الحالة الرابعة؟
الحالة الرابعة: أن يكون الجرح مبهماً , والتعديل مفسَّراً , فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.
تم بحمد الله وفضله ومنّته الإنتهاء من القسم الأول من كتاب ((مصطلح الحديث)) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسماء]ــــــــ[04 - Sep-2008, صباحاً 11:04]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خير الجزاء ... و جعله ربي في ميزان حسناتك
رمضان كريم
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 12:55]ـ
تم بحمد الله وفضله ومنّته الإنتهاء من القسم الأول من كتاب ((مصطلح الحديث)) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
بارك الله بكم أخي ووفقكم لكل خير وبانتظار القسم الثاني ...
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 01:31]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي الكريم ...
بوركت جهودك ...(/)
جواب للشيخ أبو عبد المعز فركوس حول تعليق الشيخ عبدالله الخليفي حفظهم الله آمين
ـ[الحضرمي2007]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 08:31]ـ
الشيخ الفاضل / عبدالله الخليفي وفقه الله
أما بعد
فقد عرضت تعليقكم على فتوى الشيخ ابو عبد المعزعلي بن محمد فركوس وفقه الله
وهاكم نص رسالتي الى الشيخ أبو عبد المعز فركوس وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته
أما بعد
الشيخ الفاضل أبو عبد المعز علي بن محمد فركوس حفظه الله كمن كل سوء ومكروه آمين
قرتم لكم هذه الفتوى (السؤال:
ما رأيكم في امتحان الناس وإلزام طلبة العلم بقول العلماء في تجريح الأشخاص أو غيرها من القضايا الخلافية بين أهل السنة؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فاعلم أنّ مِن صفات المسلِمِ الاشتغالُ بمعالي الأمور المتعلّقة بضرورة حياته في معاشه وبسلامته في معاده وآخرته، فهذا الذي يَعْنِيهِ، فيحرِصُ على تأديب نفسِه وتهذيبها عن الرذائل والنقائص، وتركِ ما لا جَدْوَى فيه ولا نفع، ووسيلةُ ذلك العلمُ وطلبُهُ والاستزادَةُ منه، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ» (1 - أخرجه الترمذي في «الزهد»: (2487)، وابن ماجه في «الفتن»: (4111)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مالك في «الموطإ»: (1638)، وأحمد: (1758)، من حديث حسين بن علي رضي الله عنه. وحسنه النووي في «الأذكار»: (509)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (3/ 177)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5911)).
وممَّا لا يعنيه امتحانُ الناس بما لم يأمر اللهُ به ولا رسولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم والتزامٌ باتخاذ مواقفَ مؤيّدةٍ لمواقفهم على وجه التحزّب لشخصٍ والتعصّب لأقواله والدعوة إلى طريقته، يوالي ويعادي عليها غير طريقة النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وكلُّ موقف مُبايِنٍ لمواقف الممتحنين يُنسبُ أهلُهُ إلى التميُّع والبدعة، الأمرُ الذي يترتَّب عليه نشوءُ الفظاظةِ والجفاءِ والغِلظةِ، ويَحدثُ من -جرّاءِ ذلك- ما نهى الشرع عنه من الوحشةِ والتدابُرِ والعداوةِ والبغضاءِ بين الأُخوَّة الإيمانيةِ، وتؤول مضارُّها إلى التفريق بين الأُمَّة وتشتيت جماعتها وتمزيق شملها، وليس معنى هذا عدم نبذ البدعة وأهلِها والتحذيرِ منها وممَّن يدعو إليها بعد ثبوت البدعة وإقامةِ الحجّة، فإنّ محاربة البدع في الدِّين من أبرزِ سمات المنهج السلفيِّ لمناقضة البدع لأحد شَرْطَيِ العبادةِ وهو مُتابعةُ الرسولِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، فمسألةُ التحذير والهجرِ تَنْدَرِجُ تحت عقيدة «الولاء والبراء» لكن مع خضوع الهجر لضوابطَ شرعيةٍ يرعاها ليكون وَسَطًا بين الإفراط والتفريط (2 - انظر: ضوابط الهجر في «مجالس تذكيرية على مسائل منهجية»: (73)).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا
فضيلة الشيخ علي فركوس -حفظه الله-
الجزائر في: 25 جمادى الأولى 1428ه
الموافق ل: 10 جوان 2007م))
وقد علق عليه بعض الاخوان الافاضل بمايلي:
(الأجوبة المجملة في هذه المسائل قليلة النفع
فالأشخاص المتكلم فيهم ليسوا طبقةً واحدة
فمنهم السني السلفي المظلوم الذي لم يناقض أصول أهل السنة والجماعة ولكنه وقع منه الزلل على وجه الخطأ في التفريع على أصول اهل السنة والجماعة وكان له سلف فيما ذهب إليه _ أو ظن ذلك _
ومنهم الذي وقع في البدع الكثيرة وظهر أمره ظهوراً لا يخفى على أحد
فهذا لا يجوز للسني أن يثني عليه _ دون ذكر ما فيه _ فضلاً عن الدفاع عنه فضلاً عن الإرجاف على الرادين عليه
وهذا تتنزل عليه أقوال السلف من مثل
((من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام))
وفتيا الشيخ ابن باز في أن من يثني على أهل البدع منهم
ومنهم المبتدع الصريح الذي ناقض أصول أهل السنة والجماعة فهذا كمثل سابقه ويزيد عليه بأن لم يبدعه مع معرفة حاله فهو مثله))
وعليه فقدأشكل علي تعليقه وإشكالي هل ماذكره من تفصيل صحيح؟
وفقكم الله لما في رضاه
وكان هذا رد الشيخ
كما هو مرفق أحببت عرضه على الاخوان في موقع الالوكة للفائدة
محب في الله/ الحضرمي
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 11:56]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
الدروس العلمية التوجيهية القصيرة
ـ[السوادي]ــــــــ[24 - Feb-2008, صباحاً 01:34]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر مركز الدعوة والإرشاد بالدمام
دعوتكم لحضور
الدروس العلمية التوجيهية القصيرة
والتي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام
:: كل أسبوع من الفصل الدراسي الثاني للعام 1429هـ::
في الفترة من 16 صفر إلى 9 جمادى الآخرة 1429هـ
وستكون بإذن الله على النحو التالي:
1 - الدرس: تفسير جزء عم
فضيلة الشيخ: علي بن حسين البنعلي
الوقت والمكان: بعد صلاة العشاء من كل سبت / جامع الراجحي بحي بدر (أ) بمدينة الدمام
*****
2 - الدرس: تفسير المفصل
فضيلة الشيخ: علي بن عبد الرحمن العويشز
الوقت والمكان: بعد صلاة العشاء من كل سبت / مسجد الجهاد بحي الفيصلية بمدينة الدمام
*****
3 - الدرس: الملخض الفقهي
فضيلة الشيخ: سلمان بن غرم الشهراني
الوقت والمكان: بعد صلاة العشاء من كل سبت / مسجد ابن باز بحي أحد بمدينة الدمام
*****
4 - الدرس: شرح كتاب منار السبيل
فضيلة الشيخ: الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع
الوقت والمكان: بعد صلاة العشاء من كل سبت / مسجد التوحيد بحي أحد بمدينة الدمام
*****
5 - الدرس: فقه العبادات
فضيلة الشيخ: خالد بن صالح اللحيدان
الوقت والمكان: بعد صلاة العشاء من كل أحد / مسجد أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بحي بدر (ج) بمدينة الدمام
*****
6 - الدرس: درس في السيرة النبوية
فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن ضيف الله الشهري
الوقت والمكان: بعد صلاة العشاء من كل أحد / مسجد فراس بن عمرو بحي أحد (ج) بمدينة الدمام
*****
7 - الدرس: شرح الكتاب الجامع من بلوغ المرام
فضيلة الشيخ: عبد الرحمن بن عبد الله الطريف
الوقت والمكان: بعد صلاة العشاء من كل أحد / مسجد التوحيد بحي أحد (د) بمدينة الدمام
*****
8 - الدرس: درس من سير الصحابة والعظماء
فضيلة الشيخ: بندر بن خلف العتيبي
الوقت والمكان: بعد صلاة العشاء من كل إثنين (بدءاً من شهر ربيع الأول) / جامع بلاط الشهداء بحي بدر (ب) بمدينة الدمام
*****
9 - الدرس: تفسير سورة النور
فضيلة الشيخ: صلاح بن علي الزيّات
الوقت والمكان: بعد صلاة العشاء من كل ثلاثاء / مسجد أحمد الشهري بحي بدر (ب) بمدينة الدمام
*****
10 - الدرس: تفسير جزء عم
فضيلة الشيخ: محمد بن فهاد القحطاني
الوقت والمكان: بعد صلاة العشاء من كل ثلاثاء / جامع أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها - بحي بدر (أ) بمدينة الدمام
*****
11 - الدرس: قراءة في تفسير السعدي
فضيلة الشيخ: علي بن حسين البنعلي
الوقت والمكان: بعد صلاة العشاء من كل ثلاثاء / مسجد فراس بن عمرو بحي أحد (ج) بمدينة الدمام
*****
12 - الدرس: شرح الأربعين النووية
فضيلة الشيخ: ماضي بن فالح الهاجري
الوقت والمكان: بعد صلاة العشاء من كل جمعة / مسجد السائب بن خلاد بحي أحد (د) بمدينة الدمام
*****
ونتمنى من الجميع
نشر هذا الإعلان في المنتديات والمواقع والقوائم البريدية، واحتساب الأجر من عند الله ..
ولاننس أن الدال على الخير كفاعله ..
وثمّة أمر آخر:
حبذا قمت بإصطحاب إخوانك وأخواتك، أصدقائك أو أقاربك للدروس ولاتقتصر
على الذهاب بمُفردك، أو تستمع للمحاضرة
وتُبلغ من تستطيع سواءً برسالة جوّال، أو إتصال
هاتفي لن يُكلفك الكثير، بل سيترتب عليه الأجر الكبير من عند الله تعالى ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القلب النابض
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[24 - Feb-2008, صباحاً 02:23]ـ
أخي الكريم
بورك في جهدك الطيب، ونقلك المبارك
ومن باب توحيد الجهود فإنه يوجد في استراحة المجلس موضوع مخصص للدروس والمحاضرات
فلعلك تتحفنا وتضع على الأقل نسخة من هذا النوع من المواضيع، وجزاك الله خيرا
وهذا رابط الموضوع:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4222(/)
تعريف جامع مانع لحقيقة العبادة المحضة؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[25 - Feb-2008, مساء 05:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من تعريف جامع مانع لحقيقة العبادة المحضة التي إذا صرفت لغير الله و لو ظاهرا عدت شركا به سبحانه و تعالى؟ أرجو بسط المسألة خاصة أن التعريف المشهور لشيخ الإسلام يجمع ما هو عبادة محضة كالدعاء و ما لا يصير عبادة إلا بمصاحبة النية الصالحة كبر الوالدين.
و جزيتم خيرا ...
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[20 - Mar-2008, صباحاً 11:31]ـ
للرفع
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[21 - Mar-2008, مساء 04:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا إخوة هل من مساعد فالأمر متعلق بأصل الدين؟
جزاكم الله خبرا ...
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[27 - Mar-2008, مساء 03:04]ـ
يا إخوة هل من مساعد ...
جزاكم الله خبرا ...
ـ[حمد]ــــــــ[27 - Mar-2008, مساء 04:40]ـ
http://www.toislam.net/files.asp?order=3&num=778&per=771&kkk=
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[27 - Mar-2008, مساء 08:42]ـ
تعريف العبادة لغةً: هي التذلل والخضوع فيقال بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد أي مذلل، ذللته الأقدام.
ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته المشهورة يصف ناقته:
تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت * وظيفاً وظيفاً فوق مور ii معبد
فقوله: فوق مور معبد: أي فوق طريق مذلل من كثرة السير عليه، فالمور هو الطريق.
تعريف العبادة في الاصطلاح: عرفت العبادة في الاصطلاح بعدة تعريفات، ومنها ما يلي:
1 - عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بأنها: " اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ".
2 - وعرفها ابن القيم بأنها: " كمال المحبة مع كمال الذل ".
وقال في النونية:
وعبادة الرحمن غاية حبه * مع ذل عابده هما ii قطبان
3 - وعرفها الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - بعدة تعريفات منها قوله:
" العبادة روحُها وحقيقتُها تحقيقُ الحبِّ والخضوع لله؛ فالحب التام والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة، فمتى خلت العبادة من هذين الأمرين أو من أحدهما - فليست عبادة؛ فإن حقيقتها الذل والانكسار لله، ولا يكون ذلك إلا مع محبته المحبة التامة التي تتبعها المحاب كلها ".
4 - وعرفها بتعريف ثانٍ فقال: " العبادة والعبودية لله اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد، وأعمال القلوب، وأعمال الجوارح، فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال، والتروك فهو عبادة، ولهذا كان تارك المعصية لله متعبداً متقرباً إلى ربه بذلك ".
ومما ينبغي التنبيه عليه أن العبادة تطلق إطلاقين:
1 - الفعل الذي هو التَّعَبُّد.
2 - المفعول وهو المُتَعَبَّدُ به أو القربة.
مثال ذلك الصلاة ففعلها عبادة وهو التعبد، وهي نفسها عبادة وهي المتعبد به.
فعلى الإطلاق الثاني تُعَرَّف العبادة بتعريف شيخ الإسلام، وعلى الإطلاق الأول تُعَرَّف بالتعريف الثاني والثالث.
أما التعريف الرابع الذي هو تعريف ابن سعدي فإنه يشمل الإطلاقين الفعل والمفعول.
ومن التعريفات لها أيضاً " الأعمال الصالحة الإرادية التي تُؤَدَّى لله - تعالى - ويفرد بها ".
وهذا يشمل الإطلاقين أيضاً.
الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة
الفرق بينهما ظاهر؛ فالعبادة هي ذات القربة أو فعلها.
أما توحيدها فصرفها لله وحده لا شريك له.
التعريفات المذكورة بعضها فيها إجمال و الأخرى جامعة غير مانعة لاشتمالها على أعمال كلابتسامة في وجه المسلم لا تعد عبادة إلا مع نية صالحة و لا يعد من صرفها لغير الله كالذي يميط الأذى عن الطريق من أجل ثناء الناس رأسا و أساسا ...
فهل من مساعد يا إخوان ... أسأل الله أن يوفقكم ...
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[27 - Mar-2008, مساء 09:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
لا شك اخي الحبيب ان تعريف شيخ الاسلام جامع لمعنى العبادة فقوله رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه فيجمع كل ما يحبه الله ويرضاه والله عز وجل لا يشرع على لسان رسله الا ما يحبه ويرضاه فلاشك ان الله يحب ان يرضى ويحب ان تؤتى اوامره ويحب ويرضى ان تجتنب نواهيه وقول شيخ الاسلام من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة فهذا يشمل كل شيء من القول باللسان والافعال الجوارح والافعال القلبية وبالله التوفيق هذا ما فهمته من كلام شيخ الاسلام فيكون تعريفه جامع مانع والله اعلم
ـ[حمد]ــــــــ[27 - Mar-2008, مساء 09:44]ـ
http://64.233.183.104/search?q=cache:IUWGfqXaLpkJ:ww w.denana.com/articles.php%3FID%3D3132+%D8%A 7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A F%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8 %A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8 %A9&hl=ar&ct=clnk&cd=1&gl=sa
أولاً: العبادات المحضة: وهي العبادات دل الدليل من النصوص أو غيرها على تحريم صرفها لغير الله تعالى.
ـ[عبد المتعال]ــــــــ[28 - Mar-2008, صباحاً 02:21]ـ
العبادة:
لغة: التذليل يقال طريق معبد أي مذلل، والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم.
اصطلاحاً: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
العبادة تشمل:
أولاً: العبادات المحضة: وهي العبادات دل الدليل من النصوص أو غيرها على تحريم صرفها لغير الله تعالى.
ويدخل في العبادات المحضة: أ. العبادات القلبية: قول القلب وتسمى اعتقادية. مثل: اعتقاد أنه لا رب إلا الله.
وعمل القلب: مثل الإخلاص والتوكل على الله.
ب. العبادات القولية: كقراءة القرآن. ج. العبادات البدنية: كالصلاة. د. العبادات المالية: كالزكاة.
ثانياً: العبادات غير المحضة: وهي الأعمال والأقوال التي ليست عبادات من أصل مشروعيتها ولكنها تتحول بالنية الصالحة إلى عبادات ويدخل فيها:
أ. فعل الواجبات والمندوبات التي ليست في الأصل من العبادات ومن ذلك النفقة على النفس أو على الزوجة وقضاء الدين فإذا فعلها مبتغياً وجه الله فإنه يثاب عليها.
ب. ترك المحرمات ابتغاء وجه الله: دليله حديث أصحاب الغار.
ج. فعل المباحات ابتغاء وجه الله: كالنوم والأكل وغيرها إذا نوى بها التقوي على الطاعة كانت عبادة يثاب عليها. دليله: قول معاذ رضي الله عنه لما قال له أبو موسى الأشعري كيف تقرأ القرآن؟ قال: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنْ النَّوْمِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي.رواه البخاري.
منقول من الرابط ...
فبناء على ما سبق تعرف العبادة المحضة بانها: " اسم جامع لما يحبه الله و يرضاه و نهى عن صرفها لما سواه " اليس كذلك يا اخوان ...
و يعرف هذا النهي بصيغه المعهودة و المذكورة في مبحث النهي ...
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[01 - Apr-2008, مساء 02:25]ـ
للرفع
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[10 - Sep-2008, صباحاً 03:35]ـ
أرجو الإفادة ممن عنده زيادة علم في المسألة، و جزاكم الله.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[10 - Sep-2008, صباحاً 05:19]ـ
سمعت الشيخ الراجحي ينقل عن ابن تيمية أو يشرح قوله
يقول أن العبادة التي يكون صرفها لغير الله شرك ما إجتمع فيه ركني العبادة المحبة و الذل
فالطاعة مع محبة و ذل لغير الله شرك، مثل أن تطيع المشركين مع محبة و ذل
(وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام/121]
أما لو أطاع حاكمه الكافر فهذا ذل من غير محبة
و لو أطاع أباه في معصية الله فهذا محبة من غير ذل
و يقاس عليها جميع العبادات
هذا أتذكره من كلامه
و الله أعلم
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[10 - Sep-2008, مساء 08:17]ـ
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (و التحقيق أن النبى ذكر الدين الذى هو استسلام العبد لربه مطلقا الذى يجب لله عبادة محضة على الأعيان فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين وهذه هى الخمس وما سوى ذلك فانما يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس بل اما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما يتبع ذلك من أمارة وحكم وفتيا واقراء وتحديث وغير ذلك وأما ان يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه وقد يسقط باسقاطه واذا حصلت المصلحة أو الابراء اما بابرائه وإما بحصول المصلحة فحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والعوارى والودائع والانصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض انما هى حقوق الآدميين وإذا أبرئوا منها سقطت
وتجب على شخص دون شخص فى حال دون حال لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى بخلاف الخمسة فانها من خصائص المسلمين.) إهـ مجموع الفتاوى [جزء 7 - صفحة 314]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[10 - Sep-2008, مساء 08:42]ـ
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (و التحقيق أن النبى ذكر الدين الذى هو استسلام العبد لربه مطلقا الذى يجب لله عبادة محضة على الأعيان فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين وهذه هى الخمس وما سوى ذلك فانما يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس بل اما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما يتبع ذلك من أمارة وحكم وفتيا واقراء وتحديث وغير ذلك وأما ان يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه وقد يسقط باسقاطه واذا حصلت المصلحة أو الابراء اما بابرائه وإما بحصول المصلحة فحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والعوارى والودائع والانصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض انما هى حقوق الآدميين وإذا أبرئوا منها سقطت
وتجب على شخص دون شخص فى حال دون حال لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى بخلاف الخمسة فانها من خصائص المسلمين.) إهـ مجموع الفتاوى [جزء 7 - صفحة 314]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم، هلا ربطت بين كلام شيخ الإسلام رحمه الله و بين الاشكال المطروح و و أرجو أن تبسط الكلام حتى يتضح و ينجلي الأمر ... و أشكرك مسبقا.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[26 - Nov-2008, مساء 10:48]ـ
للرفع
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[26 - Nov-2008, مساء 11:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
العبادة من حيث أفرادها وأنواعها هي ما عرفها ابن تيمية - رحمه الله - من أنها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال.
ومن حيث معناها وأدائها فهي الطاعة المقرونة بكمال الحب مع كمال الذل لله تعالى.
فبالاعتبار الأول، فهي لا تثبت إلا بالدليل الشرعي .. ومن أخطأ فيها، وصرف بعضها لغير الله تعالى، مع انتفاء معنى العبادة فيه، فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة.
وبالاعتبار الثاني، من أخطأ فيه فهو كافر، وهذا معلوم من أصل الدين والفطرة.
هذا، والله أعلم
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[27 - Nov-2008, صباحاً 12:48]ـ
[ quote= أبو شعيب; السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
العبادة من حيث أفرادها وأنواعها هي ما عرفها ابن تيمية - رحمه الله - من أنها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال.
ومن حيث معناها وأدائها فهي الطاعة المقرونة بكمال الحب مع كمال الذل لله تعالى.
فبالاعتبار الأول، فهي لا تثبت إلا بالدليل الشرعي .. ومن أخطأ فيها، وصرف بعضها لغير الله تعالى، مع انتفاء معنى العبادة فيه، فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة.
وبالاعتبار الثاني، من أخطأ فيه فهو كافر، وهذا معلوم من أصل الدين والفطرة.
هذا، والله أعلم [/ quote]
أخي الكريم أبو شعيب وفقك الله تعالى
مفردات العبادة منها ما يعلم بضرورة الشرع ومنها ما يعلم بضرورة الفطرة.
وعليه فليس كل من أخطأ في هذا الباب وصرف شيئاً من مفردات العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى حتى لو لم يقصد معنى العبادة أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية.
والدليل على هذا واضح جداً في حديث عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما عبدناهم» قال: «بلي ولكن أحلُّوا لكم الحرام، وحرَّموا عليكم الحلال، فتلك عبادتكم إياهم».
فهؤلاء صرفوا مفردة من مفردات العبادة وهي الطاعة لغير الله عزوجل ليس على قصد العبادة حتى أنهم استنكروا أن يكون فعلهم عبادة ومع هذا لم يعذروا بالجهالة .. والله أعلم.
ذكرت هذا من باب المباحثة وننتظر التعليق بارك الله فيك.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[28 - Nov-2008, صباحاً 06:23]ـ
بارك الله فيك أخي.
هؤلاء النصارى حققوا معنى العبادة في فعلهم هذا، وقد قلتُ إنه لا عذر بالجهل في الذي حقق معنى العبادة لغير الله تعالى.
فإنهم علموا أن أمر رهبانهم وأحبارهم مخالف لأمر الله تعالى، فآثروا اتباعهم على اتباع أمر الله .. فكانوا أشد محبة لهم من محبتهم لله .. وأذلّ لهم من ذلّهم لله.
ويكفي بهذا العلم أن يكفروا ويكونون عابدين لغير الله تعالى .. فإنهم لو أطاعوهم جاهلين لمخالفة هؤلاء الرهبان لحكم الله، لما كفروا.
فالطاعة الظاهرة مع البغض، ليست عبادة لافتقارها لعنصر المحبة ..
والطاعة الباطنة تتحقق فيها معنى العبادة الحقيقي .. وهو الذل مع المحبة .. وهذا ما حدث لبني إسرائيل .. أطاعوهم باطناً وظاهراً في معصية الله تعالى، وردّوا كلام الله الذي يعلمونه، لكلام أحبارهم ورهبانهم.
ولكن التحقيق في المسألة أن يقال: لو أنك رأيت أحدهم يطيع آخر في معصية الله، لا يحلّ لك تكفيره حتى تتبيّن من معتقده .. وهذا ما يُقال في كثير من مظاهر العبادات، التي قد يتخلف فيها حقيقة معناها.
هذا، والله أعلم.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[28 - Nov-2008, صباحاً 07:21]ـ
بارك الله فيك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو خبيب النجدي]ــــــــ[28 - Nov-2008, مساء 09:36]ـ
أخي عبد الله الجنوبي وفقه الله:
سؤالك غاية في الأهمية , و قد استشكلته مثلما فعلت و بحث طويلاً حتى وجدت ما شفى غليلي بحمد الله ..
و في حد علمي أنه لا يوجد تعريف دقيق للعبادة المحضة كما تريد فهو أمر صعب , تماماً مثل تعريف المحبة و نحوها التي ذكر ابن القيم أنه لا حد لها أظهر من قولنا المحبة فحدها وجودها.
فإذا كان لا يوجد تعريف دقيق , فإننا يمكن أن نحصر هذه الأعمال التي إذا صرف الإنسان شيئاً ولو بسيطاً فقد أشرك و هذا ما وجدته لابن القيم رحمه الله في الداء و الدواء حيث يقول:
((السجود و العبادة - المقصود بها غاية الذل مع غاية الحب - و التوكل و الإنابة و التقوى و الخشية و التحسب و التوبة و النذر و الحلف و التسبيح و التكبير و التهليل و التحميد و الاستغفار و حلق الرأس خضوعاً و تعبداً و الطواف بالبيت و الدعاء , كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح و لا ينبغي لسواه من ملك مقرب و لا نبي مرسل))
فإن استطعت أن تجد تعريفاً يجمع و يمنع من هذه العبادات المحضة فبها , و إلا فإن معرفة أفرادها يغنيك عن إيجاد تعريف لها.
و هذه تعرف بالاستقراء و إذا صدرت من مثل ابن القيم فلها وزنها , و قد بحثت عن ما يخرم هذه الأعمال و يخرجها من القائمة فلم أجد و كذلك ما يضاف إليها.
و الله المستعان.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[30 - Nov-2008, صباحاً 08:24]ـ
أخي أبا خبيب النجدي بارك الله فيك:
الإشكال أخي أن بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله لا يكون بحد ذاته شركا أكبر و إن صرف لغير الله و أقصد بالذات الحلف و السجود، فكما لا يخفاك ليس مطلق السجود لغير الله و لا مطلق الحلف شركا أكبر.
و أصل المسألة هل الفطرة و العقل حجج في بيان فساد و بطلان مظاهر الشرك و مظاهر عبادة غير الله كما هو الحال في أصل الشرك و أصل عبادة غير الله تعالى ... و هل يكفي لثبوت عقد الإسلام أصل الالتزام بالتوحيد و هو النزام أصل عبادة الله تعالى و البراءة من أصل عبادة غير الله ... أم أنه لا بد من ترك جميع مظاهر عبادة غير الله تعالى و إن لم يتحقق فيها معناها من التذلل و المحبة التي لا تصح إلا لله تعالى ... و بالتالي لا يكون المرء ملتزما بأصل التوحيد دونه؟
. و إن كان الثاني فما هو حد معنى العبادة التي إن وجدت انتفى الإسلام من أصله؟
.هذه يا إخوتي إشكالات تدور في ذهني أرجو أن نتوصل معا إلى الحق بإذن الله تعالى.
وفقني الله وإياكم لكل خير
نسأل الله تعالى الهداية
ـ[أبو خبيب النجدي]ــــــــ[30 - Nov-2008, مساء 02:35]ـ
غريب!
عزيزي مطلق السجود لغير الله كفر أكبر لا شك في ذلك , أما الحلف فليس مطلقه شرك أكبر كما تفضلت و كذلك غيره كالتوكل و النذر و نحوه.
المقصود من هذه التي ذكرها ابن القيم هي أن صرف شيء منها هو شرك , ثم قد يكون أكبر أو أصغر , بخلاف المحبة و الخوف فإن منها ما يكون جائزاً و منها ما يكون غير ذلك , أما التي ذكرها فقد يكون منها أكبر أو أصغر و يجوز كما في المحبة و الخوف و نحوها أن يكون شيء منها لغير الله , فقد فمن توكل على الأحياء من القادرين في رزق أو دفع ضر , فلا نقول إنه مشرك شركاً أكبر بل أصغر مع أنه صرف شيئاً من التوكل لغير الله و هكذا قس على البقية.!
و أصل المسألة هل الفطرة و العقل حجج في بيان فساد و بطلان مظاهر الشرك و مظاهر عبادة غير الله
يبدو أن ذهنك مشتت نوعاً ما .. فلا أدري ما علاقة هذه بهذه .. عموماً هذه المسألة معلومة و مقررة أن العقل الصريح و الفطرة السليمة لا يعارضان نقلاً صحيحاً , و قد ذكر ابن القيم أن الفكرة السليمة و العقل الصريح ينكران الشرك و يشمئزان منه , و هي ليست حجة مطلقاً كما تذكر لأنه يعتريها ما يعتريها فعباد القبور لم يعبدوهم إلا لما أدخلوا عقولهم و قالوا شفعاء ليشفعوا لنا كالوزير عند الملك و نحو هذا ..
هل يكفي لثبوت عقد الإسلام أصل الالتزام بالتوحيد و هو النزام أصل عبادة الله تعالى و البراءة من أصل عبادة غير الله ... أم أنه لا بد من ترك جميع مظاهر عبادة غير الله تعالى و إن لم يتحقق فيها معناها من التذلل و المحبة التي لا تصح إلا لله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
هذه من أبسط المسائل .. و هذه قد حذر منها أئمة الدعوة و كرروا التحذير فيها و كفروا أصحابها .. فالتزام أصل التوحيد يوجب التخلي عن جميع مظاهر العبادة لغير الله , فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله و هو يدعو عيدروس فهو كافر خارج من الملة , اما قولك و إن لم يتحقق فيهما معنى العبودية غاية الذل مع غاية الحب , أقول: هذا محال يفترضه عقلك , و إلا فمن ذبح للبدوي أو زينب أو الحسين هل يعقل أن نقول إن لا يحبه و لا يتذلل له!!؟؟ و هل من دعا علياً و زيداً نقول يمكن أنه لم يتحقق فيهما معنى العبودية!!؟؟
و لا أدري مقصدك في التفريق بين الأصل و المظاهر؟؟ فما المقصود بالأصل و المظاهر .. فمن دعا غير الله و سجد و ذبح و نذر لغير الله فقد وقع في أصل الشرك فما المقصود بالمظاهر؟؟
و أظن أن سبب إشكالك هو قولك:
أم أنه لا بد من ترك جميع مظاهر عبادة غير الله تعالى و إن لم يتحقق فيها معناها من التذلل و المحبة
و هذا كما ذكرته لك افتراض ذهني لا حقيقة له , فإذا زال من ذهنك زال الإشكال.
و كذلك تفريقك بين المظاهر و الأصل و يبدو أنه لم يتحرر في ذهنك جيداً و هو تقسيم جديد علي لا أدري من أين أتيت به!
, فما أفهمه من مجمل كلامك أن الأصل هو الشرك الأكبر المخرج من الملة , و المظاهر هي الشرك الأصغر لأن الإنسان يفعلها و قد يعتريها في الظاهر الشرك الأكبر لكنها شرك أصغر .. للأحوال و القرائن كالمسلم الذي يعرف بتوحيده و مع ذلك حلف بغير الله فهو هنا شرك أصغر!
أزل من ذهنك هذه الأمور و سيزول التشتت في ذهنك و الحيرة و الله الموفق.
إن كان الثاني فما هو حد معنى العبادة التي إن وجدت انتفى الإسلام من أصله؟
لا يوجد .. و لو كان موجوداً لما وضع شيخ الإسلام النواقض العشر , و لوضع لنا هذا الحد و هذا الضابط الذي نسير عليه , و لما تكلم العلماء في كتب الفروع في الردة عن أمثلة لذلك .. و المقصود أن كل من اعتقد إلهاً غير الله أو أشركه معه بجعله وسيطاً أو شفيعاً فقد انتفى عنه الإسلام من أصله , كمن سجد لغير الله و حلف لغيره معظماً له فوق تعظيم الله أو توكل على أحد الأموات في جلب الخير و دفع الضر أو ذبح للجن , فهؤلاء قد انتفى عنهم الإسلام من أصله فهم ليسوا موحدين أبداً بل كفار مشركين.
و مسألتي التي ذكرتها هي الأعمال التي تختص بالله عز و جل و لا يجوز أن يكون منها شيء و لو بسيط لغير الله بل هي محض حق لله .. و مع ذلك يكون منها الأصغر و المخرج من الملة .. فهي التي ذكرت لك.
أما بقية الأعمال فهي مشتركة , فهناك حب طبيعي للأب و الابن و هناك خوف طبيعي كالخوف من الموت و الحيوانات المفترسة , فكلها جائزة لا يحاسب عليها المرء مع صرفه لجزء منها لغير الله .. مع أنها عبادات لكنها لا تكون كذلك إلا إذا استلزمت الخضوع و التعظيم و نحو ذلك و تحقق فيها معنى العبودية.
و ما ذكرها ابن القيم فهي مختصة بالله لا يصح صرف شيء منها لغير الله ..
أرجو أن يكون الأمر واضحاً لديك.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[01 - Dec-2008, صباحاً 08:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة الكرام، أرجو أن تناقشوا مضمون هذا البحث و الذي هو في صلب موضوعنا، و جزاكم الله خيرا:
تحميل الملف من هنا ( http://up1.m5zn.com/download-2008-11-30-02-oejjk1mh.doc)
ـ[أبو خبيب النجدي]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 02:20]ـ
صاحب هذا البحث من أهل الإرجاء عافانا الله و إياك .. فقد كتب ما كتب لأجل شيء واحد و هو التبرير لمن حكم بغير ما أنزل الله أنه لا يكفر مطلقاً حتى يقصد ترك حكم الله و يقصد حكم غير ما أنزل الله لذاته!!
و أن من سجد للصنم فإنه لا يكفر حتى يقصد التقرب لهذا الصنم و يعتقد فيه معاني الألوهية و الربوبية!!
و أن من ذبح للجن فلا بد أن يعتقد فيهم شيئاً من معاني الألوهية و يقصد التقرب و الطاعة إليهم , أما لو أراد الانتفاع بخدماتهم مع علمه بأنهم مخلوقون و أنهم ليسوا آلهة و لا فيهم شيئ من معاني الإلهية فإنه بناء على كلامه لا يكفر و هذا فساده أظهر من يقال.
و كل ما كتبه يحوم حول نفي التلازم بين الظاهر و الباطن و الذي معتقد أهل السنة أنهما متلازمان.
(يُتْبَعُ)
(/)
و قد رد الشيخ سليمان بن سحمان عندما أجاب على قول من يقول: لا يكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد الكفر و لا يختاره فقال: لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره للإيمان و أما العكس فمعاذ الله فإنه قياس باطل مردود مخالف لكتاب الله و سنة رسوله لأن الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء .... لم يقولوها من حيث لم يقصدوا الكفر و لم يختاروه و إنما قالوه على وجه المزح و اللعب .. ))
أما صاحب البحث فيقول خلاف هذا حين قال:
((أما تسمية التحاكم عبادة وعليه فمن تحاكم الي الله فهو عابد لله ومن تحاكم الي غيره فهو عابد لغيره دون النظر في القصد غير صحيح ...
فليس السجود والركوع، والوقوف والقنوت، والصمت والخشوع، والرهبنة والصيام، والطواف والسعي، وإطلاق المجامر وإيقاد الشموع، والسمع والطاعة، والحكم والتحاكم ليس شيء من ذلك عبادة إلا إذا صرف لمن تعتقد فيه الألوهية، أي من تعتقد فيه صفات معينة تجعله بذاته أهلاً لكل ذلك أو لبعض ذلك.))!!!
و هذا ظاهر البطلان عند أهل السنة ممن لم تنطل عليهم شبه المرجئة.
و يكفي هذا البحث بطلاناً أنه خطأ فقهاء المسلمين كلهم بلا استثناء حينما يسمون في كتبهم الصلاة و غيرها عبادات و لم يسموها على ما يريد هو وفق هواه (شعائر تعبدية) حيث قال:
((لأن الشعائر التعبدية ليست بذاتها «عبادة»، وإن أخطأ الفقهاء وسموها «عبادات» بدلاً من التعبير الصحيح «شعائر تعبدية»، بل العبادة هي «الطاعة للأمر» بها، وليس هي «ذاتها».))
فهو حتى لم يحترم نفسه باحترام أئمة الفقه و الدين ليقول هذا المتعالم أخطأوا دون استثناء ضربة لازب!!
و لو تأملت ما ذكرته لك في نقلي عن ابن القيم لعلمت أن ما ذكره ابن القيم ينسف قوله تماماً , فما ذكره ابن القيم كالتوكل مثلاً , فصاحب البحث يجعل كل الأعمال ليست بذاتها عبادات حتى يقترن بها قصد القربة و الطاعة لمن يعتقد فيه شيء من معاني الإلوهية كما نص عليه في غير موضع , و لو نظرنا للتوكل على سبيل المثال , لوجدنا أنه بذاته عبادة فمن توكل على أحد من المخلوقين في جلب رزق أو دفع ضر و هو يعلم أنه مخلوق مربوب فصاحب البحث يقول أنه لم يفعل محرماً مع أن هذا شرك لا شك في ذلك.
و ارجع إلى كلام المشائخ المعاصرين و استعرض هذا البحيث عليهم و ستجد ما ذكرته لك , و انظر إلى شرح الفوزان على كشف الشبهات ستجده قد أبطل هذا الكلام.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[01 - Dec-2008, مساء 06:44]ـ
الأخ أبا خبيب،
بارك الله فيك ..
لديّ سؤال.
أنت تقول إن مطلق السجود لغير الله شرك أكبر .. فلماذا لم يكفر معاذ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بسجوده للنبي (ص)؟ .. مع أن السجود عبادة لا يصح صرفها إلا لله تعالى؟
هل هو بسبب جهله بالحكم الشرعي؟
وإن أخذنا مسألة الذبح بهذا الاعتبار، فهل نقول إن من ذبح لغير الله جاهلاً بالحكم الشرعي لا يكفر كذلك؟
ـ[أبو خبيب النجدي]ــــــــ[02 - Dec-2008, صباحاً 12:54]ـ
كأني بك ترمي بنا لمسألة العذر بالجهل؟؟
فهمتك من الآخر أليس كذلك؟ (ابتسامة)
يعني أنه لا حاجة لذكر نقول أهل العلم في أن هذا من الكفر الأكبر (فقد نقل ابن قاسم في حاشيته الإجماع على أن من سجد لشمس أو صنم أنه كافر إجماعاً)
و على هذا أقول:
حديث معاذ إن صح أنه سجد و لم يهم بالسجود فقط .. فيحمل و الله أعلم على التأول لأنه رأى أهل الكتاب يعظمون أهل دينهم فرأى أن النبي - صلى الله عليه و سلم - أولى بذلك متأولاً.
و قد يحمل على الجهل أيضاً .. فيعترض معترض فيقول: العذر بالجهل لا يكون في هذه الأمور الظاهرة , فيقال: الظهور و الخفاء أمر نسبي , فكان عند معاذ من الأمور الخفية لا سيما و أنه قد قدم من سفر , و السجود كان في شريعة من قبلنا مباحاً كما فعل يعقوب و أولاده , فعذر بهذا , أما بعد أن أكمل الله الدين و انتشرت فلم يعد ليقال هو من الأمور الخفية , إذ علم حتى عند اليهود و النصارى أن المسلمين لا يسجدون لغير الله , فأبناء المسلمين - إلا من استثني كقريب عهد بإسلام و نحوه - لا يعذرون بجهلهم بهذا.
و كذلك الذبح (ذبح العبادة لا العادة) فإن من ذبح لغير الله فهو كافر كفراً أكبر خارج من ملة الإسلام مرتد عن الدين لا يقبل الله منه صلاة و لا صيام.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهو على التفصيل السابق مثل السجود لغير الله في الجهل.
و بارك الله فيكم و نفع بعلمكم.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[02 - Dec-2008, صباحاً 07:45]ـ
ليس تماماً أخي الفاضل .. فمسألة العذر بالجهل ليس غاية بل وسيلة.
تقول:
هذه من أبسط المسائل .. و هذه قد حذر منها أئمة الدعوة و كرروا التحذير فيها و كفروا أصحابها .. فالتزام أصل التوحيد يوجب التخلي عن جميع مظاهر العبادة لغير الله , فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله و هو يدعو عيدروس فهو كافر خارج من الملة , اما قولك و إن لم يتحقق فيهما معنى العبودية غاية الذل مع غاية الحب , أقول: هذا محال يفترضه عقلك , و إلا فمن ذبح للبدوي أو زينب أو الحسين هل يعقل أن نقول إن لا يحبه و لا يتذلل له!!؟؟ و هل من دعا علياً و زيداً نقول يمكن أنه لم يتحقق فيهما معنى العبودية!!؟؟
و لا أدري مقصدك في التفريق بين الأصل و المظاهر؟؟ فما المقصود بالأصل و المظاهر .. فمن دعا غير الله و سجد و ذبح و نذر لغير الله فقد وقع في أصل الشرك فما المقصود بالمظاهر؟؟
أريد أن أفهم أمراً ..
معاذ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقع في مظهر من مظاهر العبادة، وهو السجود .. لكنه لم يكفر لأنه يجهل أنه عبادة؟ .. أم أنه كان يعلم أنه عبادة ولكنه تأول جواز صرفها للنبي (ص)؟
سواء قلت بأحد هذين الأمرين، فليست هذه قضيتنا .. مع أن التأويل عذر لا يصح هنا .. إذ كيف يعلم أنه عبادة ثم يصرفه لغير الله تعالى؟
حتى العذر بالجهل في النفس منه شيء .. ولكن ليس هذا محلّ مناقشته.
أنت تعلم أيها الفاضل أنّ أصل التوحيد لا يُعذر أحد في الجهل به .. ولا يمكن أن نقول إن معاذاً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نقض أصل توحيده بفعله هذا.
ولا يمكن أن نقول إن السجود لغير الله يستلزم قطعاً اعتقاد الألوهية في غير الله تعالى، أو يستلزم محبة كمحبة الله .. أو ذلاً كالذل لله .. وإلا لقلنا إن معاذاً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - تحققت في قلبه هذه المعاني عندما صرف السجود لغير الله تعالى، وحاشاه من ذلك.
فالسؤال هنا هو: لماذا لم يستلزم فعل معاذ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حقيقة العبودية لغير الله تعالى؟
هل يعني هذا أن مظهر العبادة .. أو فعل العبادة .. لا يستلزم قطعاً حقيقتها إن كان عن جهل؟ أو كان عن تأويل؟
وإن كان الأمر هذا متعلقه، فهل يعني هذا أن كفر من يفعل هذه الأمور هو بسبب ردّ النصوص الشرعية؟
هذه فقط أسئلة تدور في ذهني، لعلّها تجد إجابة عندك.
وجزاك الله خيراً وبارك فيك.
ـ[أبو خبيب النجدي]ــــــــ[02 - Dec-2008, مساء 05:47]ـ
اطرح الكلام السابق و خذ بهذا حتى يحصل لديك تعارض أو تناقض:
لم يكفر لأنه يجهل أنه عبادة؟ .. أم أنه كان يعلم أنه عبادة ولكنه تأول جواز صرفها للنبي؟
ليس هذا و لا ذاك , بل هو أمر مشترك لأن الحادثة كانت وقت التشريع ..
فمعاذ رضي الله عنه لما رأى ما رأى منهم و سجد للنبي - صلى الله عليه و سلم - لم يكن يعلم أن السجود صار عبادة محضة في ديننا بعد أن كان في أديان من سبق ليس كذلك بل كان هناك سجود احترام وتقدير و نحو ذلك , فهو سجد على هذا لأنه لم يبلغه التشريع بنسخ هذا , لا سيما و أنه قد قدم من سفر بعيد ..
فالسؤال هنا هو: لماذا لم يستلزم فعل معاذ حقيقة العبودية لغير الله تعالى؟
لم يستلزم هذا لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ... فسجد بناءاً على أنه سجود احترام و تقدير كما كان في شرع من قبلنا , فلما جاء عند النبي - صلى الله عليه و سلم - بين له أن هذا لم يعد في شرعنا و أن شرعنا نسخ هذا , و أنه لا ينبغي أن يسجد في ديننا أحد إلا لله و أن ديننا قد جعله عبادة محضة , فوقت معاذ وقت تشريع , و لذلك لم يستلزم أن يكون فعله فيه عبودية لغير الله لعدم معرفته بالنسخ و أن السجود في دين الإسلام صار عبادة محضة و هو على قاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه , و لم يبلغه مخالفة ديننا لهذا و نسخه له , فلذلك اعتبرنا سجوده سجود احترام لا سجود عبودية.
(في الكلام تكرار فالمعذرة)
أما اليوم فإن مما يعرفه المسلم ضرورة أن السجود لا يكون إلا لله و أن سجود الاحترام لم يعد في ديننا.
مناقشتك زادت الأمر اتضاحاً لدي فأرجو أن يكون لديك كذلك.
و جزاك الله خيراً.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[02 - Dec-2008, مساء 06:26]ـ
بارك الله فيك .. اتضح عندي شيء من هذه المسألة ..
جملة القول هي أنه متى ما علم المرء أن الشيء لا يصح صرفه إلا لله، ومع ذلك فعله، فهو قد أشرك بالله تعالى وكفر به.
لكن ألا يصحّ أن يقال في هذا المقام أن سجود التحية بعد التحريم صار شركاً أصغر؟ .. والشرك الأكبر هو في سجود العبادة؟
فإن قلت لي: وما دليلك على هذا التقسيم؟ .. قلت لك: إنه كان من شرع من قبلنا، ودين الأنبياء واحد، فيستحيل أن يكون شيئ في دينهم مباحاً وفي ديننا كفر ..
وخذ في ذلك مثلاً: الحلف .. لا يجوز أن يكون إلا بالله .. وقد قال النبي (ص): {من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك} .. ولكن للعلماء في ذلك تفصيل .. أنه من حلف معتقداً ألوهية المحلوف به، فهذا كافر .. ومن حلف تشريفاً للمحلوف به، فقد وقع في الشرك الأصغر.
مع أن الفعل واحد .. ولكن النيّة حددت نوع الشرك ..
وهكذا في سائر أنواع العبادات ..
خذ التوكل .. من توكل على الأسباب مع اعتقاده أن الله خالقها وأنه هو الضار النافع لا غير .. فقد وقع في الشرك الأصغر.
والخوف والخشية والخضوع والحب وغيرها من العبادات القلبية .. ما يحدد الشرك الأصغر والأكبر منها هو النيّة.
وكذلك الحال في الطاعة ..
لا تجوز الطاعة إلا لله .. فمن أطاع مخلوقاً في معصية الله، فقد وقع في الشرك الأصغر .. ومن أطاعه معتقداً تقديم قوله على قول الله، فقد وقع في الشرك الأكبر.
مع أن الفعل واحد .. ولكن النيّة حددت نوع الشرك .. وهكذا.
فكون الشيء لا يصح صرفه إلا لله .. ليس بالضرورة أن يكون فاعله مشركاً وخارجاً من الملة ..
فهل كلامي صحيح؟
وجزاك الله خيراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[02 - Dec-2008, مساء 07:23]ـ
أخواني الكرام
ما رأيكم في هذا الكتاب (الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية)
رابط الكتاب:
http://www.zshare.net/download/5215500990af295a/
في انتظار تعليقكم إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو خبيب النجدي]ــــــــ[02 - Dec-2008, مساء 08:23]ـ
فكون الشيء لا يصح صرفه إلا لله .. ليس بالضرورة أن يكون فاعله مشركاً وخارجاً من الملة ..
نعم .. صحيح بلا شك.
و لكن ينبغي التنبه إلى أن هناك أعمالاً بالضرورة يكون صاحبها كافراً و خارجاً من الملة , كالسجود لغير الله و دعاء الأموات و سب الله عز و جل و نحو ذلك مما يناقض أصل التوحيد و يهدم أسه .. فهنا مذهب أهل السنة أن وجود الظاهر يستلزم وجود الباطن , فهذا بالضرورة كافر كفراً أكبر.
و هناك أعمال لا يصح صرفها إلى الله لكن يتفاوت حكمها بين الأكبر و الأصغر حسب مقصد صاحبها , لأنها لا تناقض أصل التوحيد في بعض الأحيان كما ذكرت في أمثلتك.
و هناك أعمال يصح أن يكون جزء منها لغير الله كالحب و الخوف و الاستعانة , لأن هذا الجزء ليس فيه من معنى العبودية المتضمن للخضوع و التعظيم و نحو ذلك.
و الجزء المتضمن لذلك يندرج مع الأعمال المحضة التي لا يصح صرفها لله كالتوكل و نحوه مما ذكره ابن القيم في النقل الذي نقلته سابقاً و حكمهما هنا سواء , أي أن صرفها لغير الله يتفاوت بين الأصغر و الأكبر.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[02 - Dec-2008, مساء 11:10]ـ
أخواني الكرام
ما رأيكم في هذا الكتاب (الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية)
رابط الكتاب:
http://www.zshare.net/download/5215500990af295a/
في انتظار تعليقكم إن شاء الله تعالى.
أخي الفاضل ليتك تضع الرسالة على رابط آخر و جزاك الله خيرا
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[07 - Dec-2008, مساء 10:39]ـ
للرفع
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[08 - Dec-2008, مساء 09:33]ـ
أرجو أن تستمر المدارسة و التحقيق فالأمر جد مهم ... و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[11 - Dec-2008, مساء 06:07]ـ
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى: 10/ 19 - 20]:
وَالْعِبَادَةُ هِيَ الْغَايَةُ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ لَهَا الْعِبَادَ، مِنْ جِهَةِ أَمْرِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُونِ}، وَبِهَا أَرْسَلَ الرُّسُلَ، وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ. وَهِيَ اسْمٌ يَجْمَعُ كَمَالَ الْحُبِّ لِلَّهِ وَنِهَايَتَهُ، وَكَمَالَ الذُّلِّ لِلَّهِ وَنِهَايَتَهُ. فَالْحُبُّ الْخَلِيُّ عَنْ ذُلٍّ، وَالذُّلُّ الْخَلِيُّ عَنْ حُبٍّ، لَا يَكُونُ عِبَادَةً. وَإِنَّمَا الْعِبَادَةُ مَا يَجْمَعَ كَمَالَ الْأَمْرَيْنِ. وَلِهَذَا كَانَتْ الْعِبَادَةُ لَا تَصْلُحُ إلَّا لِلَّهِ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفَعَتُهَا لِلْعَبْدِ، وَاَللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ، فَهِيَ لَهُ مِنْ جِهَةِ مَحَبَّتِهِ لَهَا وَرِضَاهُ بِهَا، وَلِهَذَا كَانَ اللَّهُ أَشَدَّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ الْفَاقِدِ لِرَاحِلَتِهِ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ، إذَا نَامَ آيِسًا مِنْهَا ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَوَجَدَهَا، فَاَللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ. وَهَذَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أُمُورٌ جَلِيلَةٌ قَدْ بَسَطْنَاهَا وَشَرَحْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
وَالتَّوَكُّلُ وَالِاسْتِعَانَةُ لِلْعَبْدِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْوَسِيلَةُ وَالطَّرِيقُ الَّذِي يَنَالُ بِهِ مَقْصُودَهُ وَمَطْلُوبَهُ مِنْ الْعِبَادَةِ، فَالِاسْتِعَانَةُ كَالدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةِ. وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِي فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: يَا ابْنَ آدَمَ، إنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ؛ وَاحِدَةٌ لِي، وَوَاحِدَةٌ لَك، وَوَاحِدَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَك، وَوَاحِدَةٌ بَيْنَك وَبَيْنَ خَلْقِي. فَأَمَّا الَّتِي لِي: فَتَعْبُدُنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَك: فَعَمَلُك،
(يُتْبَعُ)
(/)
أُجَازِيك بِهِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إلَيْهِ. وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَك: فَمِنْك الدُّعَاءُ، وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ. وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَك وَبَيْنَ خَلْقِي: فَأْتِ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يَأْتُوا إلَيْك». وَكَوْنُ هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا لِلْعَبْدِ، هُوَ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِ الْمَحَبَّةِ وَالرِّضَا ابْتِدَاءً. فَإِنَّ الْعَبْدَ ابْتِدَاءً يُحِبُّ وَيُرِيدُ مَا يَرَاهُ مُلَائِمًا لَهُ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - يُحِبُّ وَيَرْضَى مَا هُوَ الْغَايَةُ الْمَقْصُودَةُ فِي رِضَاهُ، وَيُحِبُّ الْوَسِيلَةَ تَبَعًا لِذَلِكَ؛ وَإِلَّا فَكُلٌّ مَأْمُورٌ بِهِ فَمَنْفَعَتُهُ عَائِدَةٌ عَلَى الْعَبْدِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ. وَعَلَى هَذَا؛ فَاَلَّذِي ظَنَّ أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنْ الْمَقَامَاتِ الْعَامَّةِ، ظَنَّ أَنَّ التَّوَكُّلَ لَا يُطْلَبُ بِهِ إلَّا حُظُوظُ الدُّنْيَا، وَهُوَ غَلَطٌ. بَلْ التَّوَكُّلُ فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ أَعْظَمُ.
فهذا هو تعريف حقيقة العبادة .. أنها كمال الذل مع كمال الحب للمعبود.
أما صور العبادة وأفعالها إنما هي وسيلة لحقيقة العبادة، فلا تكون عبادة إلا إن تحقق فيها معنى العبادة.
وقال أيضاً في [مجموع الفتاوى: 10/ 284]:
وَالْمُصَلِّي إذَا قَالَ: {إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، فَبَدَأَ بِالْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الْغَايَةُ، عَلَى الْوَسِيلَةِ الَّتِي هِيَ الْبِدَايَةُ؛ فَالْعِبَادَةُ غَايَةٌ مَقْصُودَةٌ؛ وَالِاسْتِعَانَةُ وَسِيلَةٌ إلَيْهَا؛ تِلْكَ حِكْمَةٌ وَهَذَا سَبَبٌ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلَّةِ الغائية وَالْعِلَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ مَعْرُوفٌ؛ وَلِهَذَا يُقَالُ: أَوَّلُ الْفِكْرَةِ آخِرُ الْعَمَلِ وَأَوَّلُ الْبُغْيَةِ آخِرُ الدَّرَكِ. فَالْعِلَّةُ الغائية مُتَقَدِّمَةٌ فِي التَّصَوُّرِ وَالْإِرَادَةِ، وَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ فِي الْوُجُودِ. فَالْمُؤْمِنُ يَقْصِدُ عِبَادَةَ اللَّهِ ابْتِدَاءً، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِإِعَانَتِهِ، فَيَقُولُ: {إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}.
فالاستعانة وسيلة إلى تحقيق العبادة .. ولا تكون عبادة إلا إن كان الغرض منها تحقيق معنى العبادة.
هذا، والله أعلم ..
أرجو أن تكون الصورة قد توضحت لك.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[11 - Dec-2008, مساء 06:23]ـ
ويجب أن تعرف أخي كذلك أن العبادة نوعان .. عبادة صغرى وعبادة كبرى .. وقد ذكر هذا التقسيم ابن تيمية - رحمه الله تعالى -.
قال في [مجموع الفتاوى: 11/ 672]:
وَقَدْ يُقَالُ: كُلُّ مَنْ تَرَكَ الْإِيمَانَ وَالتَّوْحِيدَ فَلَا يَتْرُكُهُ إلَّا إلَى كُفْرٍ وَشِرْكٍ؛ فَإِنَّ النَّفْسَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ إلَهٍ تَعْبُدُهُ، فَمَنْ لَمْ يَعْبُدْ الرَّحْمَنَ عَبَدَ الشَّيْطَانَ. فَيُقَالُ: عِبَادَةُ الشَّيْطَانِ جِنْسٌ عَامٌّ، وَهَذَا إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِمَا هُوَ مَانِعٌ لَهُ مِنْ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ، يُقَالُ: عَبَدَهُ. كَمَا أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَقَدْ عَبَدَهُ، وَلَكِنْ عِبَادَةٌ دُونَ عِبَادَةٍ. وَالنَّاسُ نَوْعَانِ: طُلَّابُ دِينٍ، وَطُلَّابُ دُنْيَا. فَهُوَ يَأْمُرُ طُلَّابَ الدِّينِ بِالشِّرْكِ وَالْبِدْعَةِ؛ كَعُبَّادِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ، وَيَأْمُرُ طُلَّابَ الدُّنْيَا بِالشَّهَوَاتِ الْبَدَنِيَّةِ.
ولعل هذا الموضوع يفيدك:
17641
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[15 - Dec-2008, مساء 06:38]ـ
للرفع
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[15 - Dec-2008, مساء 08:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من تعريف جامع مانع لحقيقة العبادة المحضة التي إذا صرفت لغير الله و لو ظاهرا عدت شركا به سبحانه و تعالى؟ أرجو بسط المسألة خاصة أن التعريف المشهور لشيخ الإسلام يجمع ما هو عبادة محضة كالدعاء و ما لا يصير عبادة إلا بمصاحبة النية الصالحة كبر الوالدين.
و جزيتم خيرا ...
هي ما كانت (حقا لله وحدة).
ـ[بندر العنزي]ــــــــ[16 - Dec-2008, مساء 06:08]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
لو أن رجلا جاءه ضيف فذبح له شاة اكراما فهل يعد هذا الفعل شركا لأن الذبح عبادة صرفت لغير الله اذا كان الجواب بلا فما الفرق بين هذه المسألة وغيرها ولماذا نفرق بين الاعمال فبعضها شرك بمجرد صرفها لغير الله وبعضها يفرق فيه بحسب النية
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[17 - Dec-2008, صباحاً 11:23]ـ
قلتَ: (إكراما)،
و (الإكرام) لا يختص بكونه لله وحدة.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[28 - Dec-2008, صباحاً 02:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة الكرماء، سأنقل لكم كلاما للشيخ ناصر الرشيد فرج الله كربته و متع الأمة بعلمه، يشخص فيه الإشكال و يبينه بعبارات دقيقة، قال حفظه الله تعالى، تحت عنوان " إدخال الاصطلاحات العلمية في الحقائق الشرعية (1/ 2) ":
"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:
فإنَّ أهل العلم في توضيحهم المسائل العلمية احتاجوا إلى الاصطلاح على بعض الرسوم من أسماء المسائل أو تقسيمها ونحو ذلك بقصد التوضيح والتيسير، فاستعملوا أنواعًا من الاصطلاحاتِ في كثير من العلوم الشرعية، ونشأ الغلط في كثير من العلوم بسبب هذه الاصطلاحات عند غلط من يغلط فيُدخل الاصطلاحات في أصل العلم.
الخطأ في التعريفات: من الأمور التي اصطلح عليها أهل العلم الحدود المسمَّاة بالتعريفات، وكثير من الغلط في أبواب الشريعة عامة وفي مسائل الاعتقاد خاصَّة مَنشؤه التمسُّك بالتعريف وتعليق الأحكام به، وقد تقدَّم في العدد الماضي التنبيه على خطأ ناشئ من تفسير لا إله إلا الله والتمسك بلفظ التعريف.
ومن الغلط في التعريفات ما ينشأ عند كثير من الناس من تعريف العبادة، فممن عرَّف العبادة من عرَّفها باعتبار كمال العبادة الصحيحة فقال: غاية الحبِّ مع غاية الذلِّ، وهذا التعريف يُساق في الوعظ والكلام على أعمال القلوب، ولا يُراد به الجمع والمنع كما هو شأن الحدود، فاتَّكأ عليه غلاة المرجئة فجعلوا من لم يصرف الحب مع الذل أو الذل مع الحب أو صرفهما ولم يصرف غايتهما لغير الله موحدًا مؤمنًا لأنَّه لم يعبد غير الله.
وممن عرَّف العبادة من عرَّفها تعريفًا شاملاً للعبادة باعتبار الثواب لا باعتبار الفعل فقال: جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، واستند إلى ذلك طوائف من غلاة المرجئة فقالوا: كما أنَّ من ابتسم في وجه أخيه لغير وجه الله لا يكفر، فكذلك من صرف العبادة لغير الله، ودليلهم أنَّ تعريف العبادة لا يُفرِّق بينهما، وخلطوا معتمدين على التعريف بين العبادة بالأصل والعبادة بالقصد.
وهذه الأغلاط العظيمة ناشئة عن الخطأ في تعريف حقيقة شرعية واحدة هي حقيقة العبادة، فحصر من غلط الحقيقة الشرعية في مدلول اللفظ اللغوي واستند إلى ما يعروه من إجمال أو عدم جمع أو عدم منع، وحرَّف معنى الشرك الذي أرسل الله رسله في التحذير منه، وطمس معنى التوحيد الذي خلق الله العبادة لأجله. "
المصدر: "إصلاح الغلط في فهم النواقض" ص60.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[28 - Dec-2008, صباحاً 03:11]ـ
تعريف (العبادة) بكمال الحب مع كمال الذل تعريف جامع مانع،
لكنه تعريف لـ (لعبادة المطلقة) لا (مطلق العبادة). فلا إشكال! والله أعلم.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[16 - Mar-2009, مساء 11:56]ـ
هل يمكنكم اعادة النظر في هذا النقل و جزاكم الله خيرا
سأنقل لكم كلاما للشيخ ناصر الرشيد فرج الله كربته و متع الأمة بعلمه، يشخص فيه الإشكال و يبينه بعبارات دقيقة، قال حفظه الله تعالى، تحت عنوان " إدخال الاصطلاحات العلمية في الحقائق الشرعية (1/ 2) ":
"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:
فإنَّ أهل العلم في توضيحهم المسائل العلمية احتاجوا إلى الاصطلاح على بعض الرسوم من أسماء المسائل أو تقسيمها ونحو ذلك بقصد التوضيح والتيسير، فاستعملوا أنواعًا من الاصطلاحاتِ في كثير من العلوم الشرعية، ونشأ الغلط في كثير من العلوم بسبب هذه الاصطلاحات عند غلط من يغلط فيُدخل الاصطلاحات في أصل العلم.
الخطأ في التعريفات: من الأمور التي اصطلح عليها أهل العلم الحدود المسمَّاة بالتعريفات، وكثير من الغلط في أبواب الشريعة عامة وفي مسائل الاعتقاد خاصَّة مَنشؤه التمسُّك بالتعريف وتعليق الأحكام به، وقد تقدَّم في العدد الماضي التنبيه على خطأ ناشئ من تفسير لا إله إلا الله والتمسك بلفظ التعريف.
ومن الغلط في التعريفات ما ينشأ عند كثير من الناس من تعريف العبادة، فممن عرَّف العبادة من عرَّفها باعتبار كمال العبادة الصحيحة فقال: غاية الحبِّ مع غاية الذلِّ، وهذا التعريف يُساق في الوعظ والكلام على أعمال القلوب، ولا يُراد به الجمع والمنع كما هو شأن الحدود، فاتَّكأ عليه غلاة المرجئة فجعلوا من لم يصرف الحب مع الذل أو الذل مع الحب أو صرفهما ولم يصرف غايتهما لغير الله موحدًا مؤمنًا لأنَّه لم يعبد غير الله.
وممن عرَّف العبادة من عرَّفها تعريفًا شاملاً للعبادة باعتبار الثواب لا باعتبار الفعل فقال: جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، واستند إلى ذلك طوائف من غلاة المرجئة فقالوا: كما أنَّ من ابتسم في وجه أخيه لغير وجه الله لا يكفر، فكذلك من صرف العبادة لغير الله، ودليلهم أنَّ تعريف العبادة لا يُفرِّق بينهما، وخلطوا معتمدين على التعريف بين العبادة بالأصل والعبادة بالقصد.
وهذه الأغلاط العظيمة ناشئة عن الخطأ في تعريف حقيقة شرعية واحدة هي حقيقة العبادة، فحصر من غلط الحقيقة الشرعية في مدلول اللفظ اللغوي واستند إلى ما يعروه من إجمال أو عدم جمع أو عدم منع، وحرَّف معنى الشرك الذي أرسل الله رسله في التحذير منه، وطمس معنى التوحيد الذي خلق الله العبادة لأجله. "
المصدر: "إصلاح الغلط في فهم النواقض" ص60.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو طلحة الافريقي]ــــــــ[24 - May-2009, مساء 10:45]ـ
الاخ عبد الله الجنوبي جزاك الله خيرا على اثارتك لهذا الموضوع والكلام المنقول من الشيخ الرشيد في غاية الاهمية والفائدة وانقل لك كلام الشيخ العثيمين في القول المفيد في تعريف العبادة: " والعبادة تطلق على شيئين:
الأول: التعبد: بمعنى التذلل لله - عز وجل - بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ محبة وتعظيماً.
الثاني: المتعبد به؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة" اهـ
وقد وجدت ضابطا مهما ذكره الشيخ المعلمي رحمه الله في كتاب القائد الى تصحيح العقائد فقال رحمه الله: "وإذا أمر الله عز و جل بطاعة أحد أو الخضوع له أو بفعل هو في الصورة خضوع له ففعل المأمور ذلك طلباً للنفع الغيبي من الله عز وجل فهذه عبادة الله عز و جل، و هذا كسجود الملائكة لآدم، وهكذا تعظيم المسلمين لحرمات الله عز و جل كاستقبال الكعبة والطواف بها و تقبيل الحجر الأسود، و غير ذلك مما أمرهم الله به ففعلوه طاعة لله غير مجاوزين ما حده لهم، و كذلك توقير النبي وإكرام الأبوين و أهل العلم و الصلاح بدون مجاوزة ما حده الله تعالى من ذلك
والحاصل أن الخضوع طلباً للنفع الغيبي عبادة. فإن كان عن أمر من الله تعالى ثابت بسلطان فهو عبادة له سبحانه و لو كان في الصورة لغيره كالكعبة، و إلا فهو عبادة لغيره. و يتعلق بهذا الباب مباحث عديدة قد بسطت الكلام عليها في كتاب (العبادة) " اهـ
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[28 - May-2009, صباحاً 11:18]ـ
أخ عبد الله. . تعريف (العبادة) بكمال الحب وكما الذل تعريف لـ (لعبادة المطلقة) لا (مطلق العبادة). فتأمل.(/)
علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين
ـ[أبو عاصم جمال الربيعي]ــــــــ[25 - Feb-2008, مساء 09:39]ـ
علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
الكثير منّا يمر على آيات لا يفهمها ولا يفهم معناها، فمنا من يرجع إلى التفسير ومنا من يسأل أهل العلم عنها، فيتضح الإشكال والحمد لله، ةهناك بعض الآيات يستصعب علينا إيجاد معانيها حتى في بعض كتب التفسير خاصة المختصرة منها. ومنها قوله تعالى: قوله تعالى: {حَقُّ الْيَقِينِ} [الواقعة: 95] وقوله: {عَيْنَ الْيَقِينِ} [التكاثر: 7] و قوله عز وجل: {عِلْمَ الْيَقِينِ} [التكاثر: 5]
لهذا سأذكر لك تفسيرا بسيطا ماتعا لهذه الآيات يزيل الإشكال بإذن الله.
وقبل ذلك أذكر تعريفا لغويا لها:
- اليقين:
جاء في القاموس المحيط (مادة يقن ص: 1249): " اليقين: إزاحة الشك ".
وجاء في التعريفات للجرجاني –رحمه الله- (ص: 255): " اليقين: تحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب، وقيل: العلم الحاصل بعد الشك "
قال العلامة ابن السعدي –رحمه الله- (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص: 799): "، أي: الذي لا شك فيه ولا مرية. بل هو الحق الثابت، الذي لا بد من وقوعه. وقد أشهد الله عباده، الأدلة القواطع على ذلك، حتى صار عند أولي الألباب كأنهم ذائقون له، مشاهدون لحقيقته، فحمدوا الله تعالى على ما خصهم من هذه النعمة العظيمة، والمنحة الجسيمة" اهـ.
وقال –رحمه الله- (تيسير الكريم الرحمن ص: 886) " ثم لترونها عين اليقين "
، أي: رؤية بصرية، كما قال تعالى: (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا) " اهـ
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- عن
قوله تعالى: {حَقُّ الْيَقِينِ} [الواقعة: 95] و {عَيْنَ الْيَقِينِ} [التكاثر: 7] و {عِلْمَ الْيَقِينِ} [التكاثر: 5] فما معنى كل مقام منها؟ وأي مقام أعلى؟.
فأجاب (مجموعة الفتاوى ص: 645 - 646/ 10):
الحمد للّه رب العالمين، للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة.
منها: أن يقال: {عِلْمَ الْيَقِينِِ} ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر، و {عَيْنَ الْيَقِينِ} ما شاهده وعاينه بالبصر، و {حَقُّ الْيَقِينِ} ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار.
فالأول: مثل من أخبر أن هناك عسلًا، وصدق المخبر. أو رأى آثار العسل فاستدل على وجوده. " اهـ
والثاني: مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه، وهذا أعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس المخبر كالمعاين ".
والثالث: مثل من ذاق العسل، ووجد طعمه وحلاوته، ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله
قال ابن القيم رحمه الله- (مدارج السالكين 472/ 1)
"فالمراتب ثلاث علم يقين يحصل عن الخبر ثم تتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب أو البصر حتى يصير العلم به عين يقين ثم يباشره ويلابسه فيصير حق يقين فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين فإذا أزلفت الجنة للمتقين في الموقف وبرزت الجحيم للغاوين وشاهدوهما عيانا كان ذلك عين يقين كما قال تعالى: 102:6، 7 {لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ} فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حق اليقين وسنزيد ذلك إيضاحا إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه." اهـ
هذا ما تيسر وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والله الموفق
وكتبه: جمال بن عبد العزيز الربيعي
(أبو عاصم السّلفي)(/)
طلب مساعدة لاستكمال بحث. . (لا تحقرن من المعروف شيئا).
ـ[ساره آل مغيرة]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 05:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
الإخوة الكرام. .
أتممتُ بحمد الله بحثا بعنوان: (دراسة نظرة المجتمع السعودي للتعدد بين الواقع والمأمول).
غير أني لا زلتُ بحاجة إلى آراء الرجال وكذلك النساء ليس في التعدد إنما في تطبيق التعدد (أي الواقع المشاهد) في المجتمع السعودي، وما إيجابياته، وسلبياته وعلاجها.
- ماذا يريد الزوج المعدد وما لا يريده من زوجاته؟.
- ما العقبات في نظره، التي تحول دون إقدام الرجال على التعدد؟.
- ماذا تريد المرأة - زوجة المعدد - وما لا تريده من زوجها؟.
علما بأني قد وضعت استبانة للنساء فقط؛ فالمرجو من الأخوات (السعوديات) في هذا المجلس وخارجه، مراسلتي حال رغبتهن بأخذ نسخة من الاستبانة لتعبئتها (والاستبانة على نسختين: لزوجة المعدد، وغير المعدد).
وكما أسلفت؛ فإني قد انتهيتُ من البحث، ولكن العمل - أي عمل - لا يخلو من نقص، وقد رأيتُ إعادة توزيع الاستبانة على النساء، لقلة ما وصلني منها.
وسوف أقوم برفع موضوعي هذا كلما نزل، لتذكير الإخوة والأخوات به، وحثهم على التعاون معي لإتمام البحث وإخراجه في أحسن صورة.
(لطالبات الاستبانة المراسلة على الخاص، أو الإيميل: هنا ( buthn78@live.com)
وللرجال، من أراد الإجابة على السؤالين المطروحين على الخاص فليتفضل مشكورا، ومن أراد طرح رأيه في الموضوع والمناقشة؛ فلا مانع.
آملُ منكم التعاون.
شكر الله لكم وبارك فيكم.
ـ[معتوق]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 12:02]ـ
ما نوع هذا البحث هل هو ماجستير أو دكتوراه؟ أو بحث شخصي.
ـ[ساره آل مغيرة]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 01:42]ـ
بحث شخصي (اجتماعي).
ـ[ساره آل مغيرة]ــــــــ[07 - Mar-2008, مساء 07:23]ـ
للرفع
واعتبروني يا إخوان باحثة مشهورة!!!
علما بأن البحث سيوزع مجانا بعد طباعته.(/)
إذا لم تقاطع .. فاصنع ما شئت!
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 03:10]ـ
في تحد سافر كافر صليبي .. وزير الداخلية الألماني يدعو جميع الصحف الأوروبية لنشر الصور المسيئة للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ..
وقبل أيام قامت الدينمارك بالتوحد على ذلك .. بخيلها ورجلها .. أي بصحفها ..
وأقول إن الذي ما يزال يتلكأ في المقاطعة .. بحجج سخيفة تنتمي لأصول فقه المنافقين .. فهو عار على أمتنا أن ينتسب إليها ..
وكذلك من يشكك في مقاطعة اليهود والأمريكان ..
معاشر الإخوة الكرام ..
لتكن منا عزمة صادقة .. وقرار مكين .. فلا نخذل ديننا وأمتنا .. بشيء لا يعد أصلا شيئا ذا بال
بل هو من المسلمات البدهية .. عند كل أحد يضم بين جنبيه ذرة من ضمير أو شعور حي ..
لأنه ليس غير امتناع ..
بدل أن يسجلنا التاريخ في زبالته كما سجل من قبل .. عن قوم مضوا ..
أما ردود الفعل المؤقتة .. والحماس الذي يشبه البركان .. ما يلبث أن يخمد بعد فورة .. إلخ
آه لو كان لنا شيء من التخطيط والتنظيم والنظرة الشمولية .. وسلوك سبيل الله بهذا التكامل ..
فإن من الخطط الفعالة على طريق النصر أن تتخذ المقاطعة .. خطة من الخطط الطويلة النفس ..
والتي من شأنها أتغير كثيرا من الواقع الكالح .. وهو لعمري مما لا ينبغي أن يوضّح ..
وويل لأمة يسب نبيها وتمتهن أعراضها ويحاصر مجاهدوها .. ثم لا يكون منها إلا ما كان منها قبل ذلك!
وإن كثيرا من الإخوة المنتسبين لطلب العلم هداهم الله .. لا يحرّك منهم أمثال هذه الدعوات .. كما يحركهم الحديث عن الخلاف في حكم إسبال الثياب .. والتفريق بين دم الحيض والاستحاضة
والله المستعان
وعليه التكلان
ـ[ابن رشد]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 06:45]ـ
لاشلت يمينك أخي أبا القاسم
وقد صدرت فتوى من هيئة كبر العلماء تحرم التعامل مع الدنمارك ,مطلقا, في جميع النواحي,
ولذا فإنه لاعذر لمسلم يؤمن بالله ورسوله ,أن يتردد عن المقاطعة لعبدة الصلبان
اللهم يارب العالمين ,لاتؤاخذنا بمافعل السفهاء منا, وأجرنا في مصيتنا, واهدناسبل الرشاد
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 07:18]ـ
(وويل لأمة يسب نبيها وتمتهن أعراضها ويحاصر مجاهدوها .. ثم لا يكون منها إلا ما كان منها قبل ذلك!) صدقت أخي المبارك.
ـ[أبو عبد الرحمن البيضاوي]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 08:52]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
و كلامك كلام صادق يخرج من القلب فيصل إلى القلب
لكن أخي لي ملاحظة على قولك:
بحجج سخيفة تنتمي لأصول فقه المنافقين .. فهو عار على أمتنا أن ينتسب إليها ..
فمن المعلوم أن المقاطة تكون من الحكومات و تكون من المسلمين كأفراد .. و صدورها من الأفراد لا يشك مسلم أنها واجب شرعا وتاركها آثم ... أما الحكومات فهذا كلام آخر و عليه ينطبق كلام من قال بأن الأمر يرجع إلى الحكام و هم من ينظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة إلى غير ذلك من الكلام و أنا مع القول بالمقاطعة جملة لكن يجب أن نتنبه إلى فقه الخلاف رعاكم الله و أن نتنبه إلى أن هذا القول قال به بعض كبارعلماء الأمة و لهم أدلتهم على ما ذهبوا إليه فلا يجب أن نسميهم بما سميتهم به هنا والله المستعان و صدق الحسن البصري إذ قال: مازال الناس بخير ما عظموا هذين: السلطان والعلماء!.
ـ[مكاوي]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 09:11]ـ
لو أن المقاطعة السابقة أثرت فيهم سلبيا لما تجرأوا على معاودة الكرّة .. هم أيقنوا أنا لا نقوى على التخلي عما ينتجونه من سلع وبضائع، ولو قاطعت الشعوب فإن الحكومات لن تقاطع .. ولو قاطعت الحكومات أيضا فستعود مرة أخرى بعد أن تمسح الرسوم وهكذا ..
لذا المنبغى البحث عن وسيلة أخرى للحد من تمادي هؤلاء الفجرة الكفرة ..
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 09:18]ـ
موضوع له تعلق:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=128234
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 09:51]ـ
لاشلت يمينك أخي أبا القاسم
وقد صدرت فتوى من هيئة كبر العلماء تحرم التعامل مع الدنمارك ,مطلقا, في جميع النواحي,
ولذا فإنه لاعذر لمسلم يؤمن بالله ورسوله ,أن يتردد عن المقاطعة لعبدة الصلبان
اللهم يارب العالمين ,لاتؤاخذنا بمافعل السفهاء منا, وأجرنا في مصيتنا, واهدناسبل الرشاد
أخي الكريم أين احصل على هذه الفتوى للضرورة بارك الله فيك؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 09:57]ـ
أخي البيضاوي ... وفقه الله
أولا-كلام الحسن البصري ليس على إطلاقه .. وليس كما فهم منه
وقد كان الحسن وأمثاله كسعيد بن جبير كما تدل سيرهم .. على خلاف القاعدة المذكورة .. فالعبرة هي الحق .. وليس شخوص العلماء ولا السلاطين ..
ثانيا-لا ينبغي أن يشهر سيف "العلماء" كلما بزت مخالفة هنا وهناك ..
ولا يخلو زمان من علماء سوء .. فابن تيمية .. ما سعى لسجنه غير "العلماء"
ثالثا-التماس المعاذير للحكام .. بهذا الأسلوب هو طريق عريض لتمرير كل المشاريع الخيانية
ففي فلسطين مثلا .. هناك "علماء" .. يشرّعون للصهيوني عباس كل ما يقوم به ..
ونظراؤهم في كل البلدان ..
وهؤلاء أصحاب مدرسة أصول فقه المنافقين على رأي شيخنا الحوالي حفظه الله تعالى
رابعا-إذا افترضنا حسن النية فيمن أفتى بعدم المقاطعة ..
فهذا خطأ شنيع .. لا يلتفت إليه
خامسا-أعرف بعض من يسميهم الناس علماء ..
ويشار إليهم بالبنان .. وربما ظهروا على التلفاز .. وهم علماء سوء ..
فتراهم لا يتورعون عن الوشاية ببعض طلبتهم! لمجرد مخالفتهم ..
مما يتأتى عنه سجنهم ..
والله المستعان
وعليه التكلان
والشكر موصول لجميع من شارك ..
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 10:06]ـ
أود شكر الإخوة الأحبة .. رشيد .. وابن رشد .. ومكاوي
على كلامهم الطيب .. وأسأل الله أخي رشيد أن أكون وإياك مباركا أينما كنا
والسلام عليكم
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 11:47]ـ
/// التعبير بـ (أصول فقه المنافقين) فيه إساءة أدبٍ بالغة للمخالف في المسألة، وتصوير المسألة على كونهها قضية إيمان ونفاق، وعلماء سوء وصلاح.
هذا الأسلوب سيءٌ للغاية ..
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[28 - Feb-2008, صباحاً 12:11]ـ
مما يجدر ذكره أن مقاطعة الأمريكان واليهود أولى من مقاطعة الدينمارك ونحوهم .. على خلاف ما يظنه الكثير ..
لأسباب كثيرة ..
ومما يجدر ذكره أن إثارة هذه الزوبعة من جديد .. يقصد منه إلهاء المسلمين عن قضية حصار أهلنا في فلسطين ..
والمؤسف أن الأمة تتعامل بعاطفة وقتية .. مع أمثال هذه الأحداث .. مع أن العدو يخطط ويخلط الأوراق .. ويضع في "أرشيفه" خططا بديلة .. وعلى مدى سنوات عديدة جدا .. ومن إعمال سنة الله في النصر بعد تحقيق التقوى والإيمان أن نجابهه بجنس ما يفعل ..
ومن المفارقات .. أن امرأة بريطانية نصرانية .. قامت ببيع منزلها .. وتبرعت بثمنه لأهل غزة!
وهذا وحده من أبلغ ما يكون في تحريك الضمائر النائمة عن نصرة الأمة ..
أما أصول فقه المنافقين .. فهذا لا أعممه .. وقد تقع الموافقة للمنافق أو الكافر .. ولا يلزم منه أن يكون صاحبه منافقا ..
لكن من يفتي بعدم المقاطعة هكذا .. ويتجشم الرد على من يفتي بها .. فهذا فساد ظاهر
والمقام يناسبه التغليظ فالخطب فادح .. حماية لجناب رسول الله .. وحفاظا على شرف الأمة .. ونصرة لأهلنا المستضعفين ..
فلندع الخلاف اللفظي ..
ونركز على ما هو أولى ..
والله من وراء القصد
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[28 - Feb-2008, صباحاً 12:57]ـ
وقد صدرت فتوى من هيئة كبر العلماء تحرم التعامل مع الدنمارك ,مطلقا, في جميع النواحي,
اسعفنا بهذه الفتوى يا ابن رشد فهولاء من يؤخذ عنهم العلم فهم الأكابر حقا نحسبهم والله حسيبهم، فالعلم لا يؤخذ عن الأصاغر مطلقا.
[تم تحرير باقي كلامك لأنه يثير الحزبيَّة المقيتة، ونحذرك من تكرار مثل هذه الألفاظ #المشرف#].
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[28 - Feb-2008, صباحاً 07:38]ـ
وهؤلاء أصحاب مدرسة أصول فقه المنافقين على رأي شيخنا الحوالي حفظه الله تعالى
/// أعرف الشيخ الفاضل العامل سفر الحوالي حفظه الله وأبقاه للأمَّة ناصحًا ومربِّيًا ومعلِّمًا =حق المعرفة، صاحب علم، وعقل، وفضل، ولا أظنَّ لحظةً أن يستعمل هذه الألفاظ في مثل هذه المسائل الخلافيَّة الاجتهاديَّة على أقل ما يُقال فيها.
بل أجزم أنَّه يسوؤه لو نًقِلَ إليه مثل هذا القول الذي ((أطلق)) في جملةٍ من أهل العلم المشهود لهم عند عامَّة الناس وخاصَّتهم بالعلم والورع.
/// والعاطفة الهوجاء توقع بعض الناس في معالجة الخطأ -في نظره- أوالخلاف بخطأ أعظم وزرع خلافٍ أكبر.
/// وينبغي للإنسان انتقاء ألفاظه حين طرح المسائل، فإنَّه لا يكتب لنفسه ولا لرأيه، بل الناس لهم آراء ولهم حجج، وعند المحاججة يظهر صواب الحق من باطله، لكن ليس بهذا الأسلوب الإرهابي في الفكر.
/// وكلَّما اتَّسعت مدارك الإنسان واستوى عقله وزاد علمه =كلَّما كان للمخالف عاذرًا.
الله المستعان ولا قوَّة إلَّا به.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[28 - Feb-2008, صباحاً 11:09]ـ
تعليقك يدل أنك لم تقع على مرادي ..
ولن أقلبها جدلا ..
والشيخ سفر قال عن بعض الشيوخ إنهم يرتزقون من الأمريكان .. هكذا صراحة
هذه سمعتها منه بأذني ..
وحسبك أن تلتمس العذر بأني قلت لا أعمم ..
فربما أفتى أحد بجواز .. ما حقيقته الكفر .. ولا يقتضي ذلك ذمه .. لوجود قرائن تنفي عنه التهمة
منها أنه إذا بيّن له .. رجع ..
لكن يذم رأيه مطلقا كلما زاد وضوح الدليل لاقتضاء المقام
وعموما فقد أوضحتم رأيكم مشكورين ..
والسؤال: هل يخلو زمان من علماء سوء؟
الجواب:لا قطعا .. ,فكلامي عن هؤلاء .. ومادمت لم أحدد
فلا تؤاخذني بالظن
وأتمنى ألا يتحول الأمر لجدال بارك الله فيك
فقد أفصحت عن استدراكك .. ووضحت موقفي
وهذا كاف
والله الموفق
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - Feb-2008, صباحاً 11:53]ـ
ياابا القاسم بارك الله فيك نحن معك في مقاطعة اعداء الله ورسوله سواء الدنمرك او الامريكان اوغيرهم
نصرة لرسول الله. صلى الله عليه وسلم.وحفاظا على شرف الأمة .. ونصرة لأهلنا المستضعفين
أما قولك أصول فقه المنافقين. فهم ليس عندهم لافقه ولااصول فقه فقد قال الله عنهم
((ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون))
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 12:12]ـ
/// التعبير بـ (أصول فقه المنافقين) فيه إساءة أدبٍ بالغة للمخالف في المسألة، وتصوير المسألة على كونهها قضية إيمان ونفاق، وعلماء سوء وصلاح.
هذا الأسلوب سيءٌ للغاية ..
صدقت ياشيخ عدنان، فهذا مايدور في خلدي تجاه هذه العبارة.
وفقك الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 12:24]ـ
/// بارك الله فيكم يا أبا القاسم .. وجزاك خيرًا على هذه الروح الطيبة في قبول النَّقد.
/// لكن كما قلتُ وأعيد إنَّ كلامك كان سياقُه عمَّن خالف في هذه المسألة بالذَّات، فلم يحسن ذكر مثل هذه العبارات، كالنفاق وعلماء السوء ونحو ذلك، فالخطأ في سياق مثل هذه الألفاظ في مثل هذه المواضيع الخلافيَّة.
/// وأنا أحرص منك إن شاء الله على ترك المراء، خاصَّةً فيما هو ظاهرٌ بيِّنٌ.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 12:57]ـ
حياكم الله جميعا .. وبارك فيكما ..
غير أني لا أرى القضية خلافية ..
بل لا أعلم قضية نازلة أجمع عليها المسلمون علماء وعامة مثل هذه
وما القول في رجل هو في عرف الناس "شيخ" يجعل غضبته على من يدعو لمقاطعة الدينمارك .. المنتهكين لمقام النبي الأعظم ..
ثم يسفه من يقول بالمقاطعة .. ويجعل ذلك من البدع!
هل هذا أيضا بريء .. ومحل لإحسان الظن به؟
هناك أمور .. واضحة .. وتوضيحها .. سذاجة ..
وأنا أقدر لكما الذب عن العلماء وأرجو من الله أن يكافئكما على ذلك .. لكني أتحدث عن شيء .. وأنتم عن شيء آخر ..
وليس المخبر كالمعاين ..
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 01:27]ـ
وأقول إن الذي ما يزال يتلكأ في المقاطعة .. بحجج سخيفة تنتمي لأصول فقه المنافقين .. فهو عار على أمتنا أن ينتسب إليها ..
الأخ عدنانا: جزاك الله خيرا على تنبيهك على عبارة أبي قاسم، وما هي بأول هناته، وعبارته هذه سقيمة جدا، ومعروف من يقصد، وها هو في مشاركته يتلصق بعلمائنا، وسبق أن طعن فيهم وأنزل من قدرهم، ووالله إن عجبي لا ينقضي من ترك أمثال هؤلاء يكتبون، وأنا خصم لمن يترك الحبل ... لأمثال هؤلاء.
وليت المتحصرم يأتي بهذه الفتوى.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 01:34]ـ
عندي سؤالين للشيخ أبي القاسم حفظه الله، هما:
1 - هل الدليل على أن الأزمنة لا تخلو من علماء سوء دليل شرعي أو استقرائي؟ فإن كان شرعي فما نصه؟ وإن كان استقرائي فما رأيك في زمن الصحابة؟
2 - هل كل من قال بقول بارد تمييعي من العلماء يكون من علماء السوء الذين لا يخلو الزمان منهم كما قلتم؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 01:45]ـ
شكرا لك أخي الفضلي .. فذمك لي أحب إلي من مدحك ..
أخي الخزرجي .. قررت التوقف عن الرد .. فإن شئت أجبتك في الخاص
والسلام عليكم
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 01:48]ـ
جزاك الله خيرا أبا القاسم
فالمجلس يزدان بوجودك وأمثالك من الغيورين.
ـ[أبو عائدة الشامي]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 05:32]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا القاسم
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[29 - Feb-2008, صباحاً 03:31]ـ
والشيخ سفر قال عن بعض الشيوخ إنهم يرتزقون من الأمريكان .. هكذا صراحة
هذه سمعتها منه بأذني ..
ليس بغريب بل هذا هو المحفوظ وغير هذا لابد وأن يكون شاذا عن الدكتور سفر شافاه الله وعافاه من الآفات.
ولا حول ولا قوة إلا بالله , وعند الله تجتمع الخصوم.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[29 - Feb-2008, صباحاً 03:36]ـ
ليس بغريب بل هذا هو المحفوظ وغير هذا لابد وأن يكون شاذا عن الدكتور سفر شافاه الله وعافاه من الآفات.
ولا حول ولا قوة إلا بالله , وعند الله تجتمع الخصوم.
/// عافاك الله من الآفات .. كلامك هو الشاذ، وطعنك في أهل العلم بنظرة عصبية وحزبية معروفة من كتاباتك، وصادر عن جهلك به، ونحن أعرف بالشيخ ومنهجه وتبجيله لأهل العلم.
/// وأنت تعرف يا سلفي أن دخولك في مثل هذه الطعون مع تكررها منك أو من غيرك وتحذيرك مرارًا منها =سيعرضك للإيقاف، واعتبر هذا تحذيرًا لك للمستقبل.
/// تنبيه: جزمًا فإنَّ الشيخ سفر لا يقصد بهذا الكلام أهل العلم المشهود لهم بالعلم والورع، ونقل الأخ أبي القاسم عن الشيخ لا نعرف سياقه ولا أشخاص المتكلَّم عنهم ولا غير ذلك، وإن وقع فيمن ليس كذلك فهذه هفوة من الشيخ قد حصلت أضعافها من غيره ممَّن عرف بكلامه في الناس.(/)
«الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده»،لشيخنا صالح الفَوزان
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 03:48]ـ
الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قرأت في جريدة الرياض عدد الأربعاء 13 من شهر صفر 1429هـ مقالاً للباحث الدكتور: خالد الزعاق أخبر فيه أنه سيحصل خسوف للقمر وقد حصل في الأيام التي مضت ولا عتاب على الباحث في إخباره عن ذلك لأن هذا أمر يدرك ويعرفه الناس بالحساب من قديم الزمان ولكن العتاب عليه في حثه على التمتع بمشاهدة الكسوف وأنه من أجمل الظواهر الكونية وأقول كيف يكون كذلك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يخوف به عباده فالواجب الخوف من الله عند حدوثه والفزع إلى الصلاة والدعاء والحث على الصدقة والعتق رجاء أن يكشفه الله ويزيل خطره لا التمتع بمشاهدته والفرح بذلك وأنكر الباحث أن يكون الكسوف يحدث بسبب غضب الله على عباده ومن جراء معاصيهم وكفرهم
وأقول له: هذا هو الذي تخوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم عند حدوث الكسوف في موعظته لأصحابه: (لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته) ولما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم خرج فزعاً يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة وصلى بالناس صلاة الكسوف وأطال الصلاة وبعد انتهائه من الصلاة وعظ الناس وخوفهم بالله وذكرهم فهو صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الكسوف مؤذناً بحدوث عذاب أو بقيام الساعة لأن الله سبحانه قال في القرآن الكريم مبيناً ما يحصل عن قيام الساعة من الأهوال ومن جملتها الكسوف قال تعالى: ? فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ * يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ * كَلَّا لَا وَزَرَ * إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ * يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ? إنه يخشى إذا حصل الكسوف أن يستمر ولا ينكشف وأن تقوم الساعة عند حدوثه لأن وقت قيامها لا يعلمه إلا الله ولا يكون إلا بغتة فعلى الباحث الدكتور خالد وفقه الله أن لا يدخل في أمور لا يحسنها ويقول على الله بغير علم وعليه أن يقتصر على اختصاصه في علم الحساب فقط والله الموفق.
كتبه: صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
18/ 2/1429 هـ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 03:51]ـ
المصدر: الموقع الرّسمي لمعالي شيخنا العلَّامة صالح بن فَوزان الفَوزان
( http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=87)(/)
النظرة الصحيحة لما يحدث في العالم من تغيرات
ـ[الهجرة]ــــــــ[27 - Feb-2008, مساء 08:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
المتأمل لحال العالم البوم يجد الكثير من التغيرات قد اجتاحته سواء من حيث المناخ أو النبات أو ما حدث مؤخرا و هو كسوف القمر، و تكرر حدوث ذلك، فيسأل المتأمل نفسه ما سبب ذلك؟
فممن كتب و فسر ما يحدث تفسيرا صحيحا العلامة ابن القيم رحمه الله فقد ذكر كلاما عجيبا في كتابه زاد المعاد و الأعجب منه هو موطن ورود هذا الكلام
فقد ذكر في كتابه زاد المعاد/ الجزء الرابع-الطب النبوي- عندما ذكر فوائد الكمأة .. أورد سؤالا و قال:
[مِنْ أَيْنَ أَتَى الضّرَرُ الْوَاقِعُ فِيهَا]
فَإِنْ قُلْت: فَإِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَ الْكَمْأَةِ فَمَا بَالُ هَذَا الضّرَرِ فِيهَا وَمِنْ أَيْنَ أَتَاهَا ذَلِكَ؟
فَاعْلَمْ أَنّ اللّهَ سُبْحَانَهُ أَتْقَنَ كُلّ شَيْءٍ صُنْعَهُ وَأَحْسَنَ كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ فَهُوَ عِنْدَ مَبْدَأِ خَلْقِهِ بَرِيءٌ مِنْ الْآفَاتِ وَالْعِلَلِ تَامّ الْمَنْفَعَةِ لِمَا هُيّئَ وَخُلِقَ لَهُ وَإِنّمَا تَعْرِضُ لَهُ الْآفَاتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأُمُورٍ أُخَرَ مِنْ مُجَاوَرَةٍ أَوْ امْتِزَاجٍ وَاخْتِلَاطٍ أَوْ أَسْبَابٍ أُخَرَ تَقْتَضِي فَسَادَهُ فَلَوْ تُرِكَ عَلَى خِلْقَتِهِ الْأَصْلِيّةِ مِنْ غَيْرِ تَعَلّقِ أَسْبَابِ الْفَسَادِ بِهِ لَمْ يَفْسُدْ.
[قِلّةُ الْبَرَكَةِ وَالْآفَاتُ جَاءَتْ مِنْ كَثْرَةِ الْفَسَادِ]
وَمَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِأَحْوَالِ الْعَالَمِ وَمَبْدَئِهِ يَعْرِفُ أَنّ جَمِيعَ الْفَسَادِ فِي جَوّهِ وَنَبَاتِهِ وَحَيَوَانِهِ وَأَحْوَالِ أَهْلِهِ حَادِثٌ بَعْدَ خَلْقِهِ بِأَسْبَابٍ اقْتَضَتْ حُدُوثَهُ وَلَمْ تَزَلْ أَعْمَالُ بَنِي آدَمَ وَمُخَالَفَتُهُمْ لِلرّسُلِ تُحْدِثُ لَهُمْ مِنْ الْفَسَادِ الْعَامّ وَالْخَاصّ مَا يَجْلِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْآلَامِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَسْقَامِ وَالطّوَاعِينِ وَالْقُحُوطِ وَالْجُدُوبِ وَسَلْبِ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ وَثِمَارِهَا وَنَبَاتِهَا وَسَلْبِ مَنَافِعِهَا أَوْ نُقْصَانِهَا أُمُورًا مُتَتَابِعَةً يَتْلُو بَعْضُهَا بَعْضًا فَإِنْ لَمْ يَتّسِعْ عِلْمُك لِهَذَا فَاكْتَفِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ} [الرّومُ: 41] وَنَزّلْ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى أَحْوَالِ الْعَالَمِ وَطَابِقْ بَيْنَ الْوَاقِعِ وَبَيْنَهَا وَأَنْتَ تَرَى كَيْفَ تَحْدُثُ الْآفَاتُ وَالْعِلَلُ كُلّ وَقْتٍ فِي الثّمَارِ وَالزّرْعِ وَالْحَيَوَانِ وَكَيْفَ يَحْدُثُ مِنْ تِلْكَ الْآفَاتِ آفَاتٌ أُخَرُ مُتَلَازِمَةٌ بَعْضُهَا آخِذٌ بِرِقَابِ بَعْضٍ وَكُلّمَا أَحْدَثَ النّاسُ ظُلْمًا وَفُجُورًا أَحْدَثَ لَهُمْ رَبّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ الْآفَاتِ وَالْعِلَلِ فِي أَغْذِيَتِهِمْ وَفَوَاكِهِهِمْ وَأَهْوِيَتِهِمْ وَمِيَاهِهِمْ وَأَبْدَانِهِمْ وَخَلْقِهِمْ وَصُوَرِهِمْ وَأَشْكَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ مِنْ النّقْصِ وَالْآفَاتِ مَا هُوَ مُوجَبُ أَعْمَالِهِمْ وَظُلْمِهِمْ وَفُجُورِهِمْ.
وَلَقَدْ كَانَتْ الْحُبُوبُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَغَيْرِهَا أَكْبَرَ مِمّا هِيَ الْيَوْمَ كَمَا كَانَتْ أَعْظَمَ. وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ أَنّهُ وَجَدَ فِي خَزَائِنِ بَعْضِ بَنِي أُمَيّةَ صُرّةً فِيهَا حِنْطَةٌ أَمْثَالَ نَوَى التّمْرِ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا: هَذَا كَانَ يَنْبُتُ أَيّامَ الْعَدْلِ. وَهَذِهِ الْقِصّةُ ذَكَرَهَا فِي " مُسْنَدِهِ " عَلَى أَثَرِ حَدِيثٍ رَوَاهُ.
وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ وَالْآفَاتِ الْعَامّةِ بَقِيّةُ عَذَابٍ عُذّبَتْ بِهِ الْأُمَمُ السّالِفَةُ ثُمّ بَقِيَتْ مِنْهَا بَقِيّةٌ مُرْصَدَةٌ لِمَنْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ بَقِيّةٌ مِنْ أَعْمَالِهِمْ حَكَمًا قِسْطًا وَقَضَاءً عَدْلًا وَقَدْ أَشَارَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى هَذَا بِقَوْلِهِ فِي الطّاعُونِ إنّهُ بَقِيّةُ رِجْزٍ أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ وَكَذَلِكَ سَلّطَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الرّيحَ عَلَى قَوْمٍ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيّامٍ ثُمّ أَبْقَى فِي الْعَالَمِ مِنْهَا بَقِيّةً فِي تِلْكَ الْأَيّامِ وَفِي نَظِيرِهَا عِظَةٌ وَعِبْرَةٌ. وَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ أَعْمَالَ الْبَرّ وَالْفَاجِرِ مُقْتَضِيَاتٍ لِآثَارِهَا فِي هَذَا الْعَالَمِ اقْتِضَاءً لَا بُدّ مِنْهُ فَجَعَلَ مَنْعَ الْإِحْسَانِ وَالزّكَاةِ وَالصّدَقَةِ سَبَبًا لِمَنْعِ الْغَيْثِ مِنْ السّمَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْجَدْبِ وَجَعَلَ ظُلْمَ الْمَسَاكِينِ وَالْبَخْسَ فِي الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ وَتَعَدّي الْقَوِيّ عَلَى الضّعِيفِ سَبَبًا لِجَوْرِ الْمُلُوكِ وَالْوُلَاةِ الّذِينَ لَا يَرْحَمُونَ إنْ اُسْتُرْحِمُوا وَلَا يَعْطِفُونَ إنْ اُسْتُعْطِفُوا وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ أَعْمَالُ الرّعَايَا ظَهَرَتْ فِي صُوَرِ وُلَاتِهِمْ جَائِرِينَ وَتَارَةً بِأَمْرَاضٍ عَامّةٍ وَتَارَةً بِهُمُومٍ وَآلَامٍ وَغُمُومٍ تُحْضِرُهَا نُفُوسُهُمْ لَا يَنْفَكّونَ عَنْهَا وَتَارَةً بِمَنْعِ بَرَكَاتِ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَنْهُمْ وَتَارَةً بِتَسْلِيطِ الشّيَاطِينِ عَلَيْهِمْ تَؤُزّهُمْ إلَى أَسْبَابِ الْعَذَابِ أَزّا لِتَحِقّ عَلَيْهِمْ الْكَلِمَةُ وَلِيَصِيرَ كُلّ مِنْهُمْ إلَى مَا خُلِقَ لَهُ وَالْعَاقِلُ يُسَيّرُ بَصِيرَتَهُ بَيْنَ أَقْطَارِ الْعَالَمِ فَيُشَاهِدُهُ وَيَنْظُرُ مَوَاقِعَ عَدْلِ اللّهِ وَحِكْمَتِهِ وَحِينَئِذٍ يَتَبَيّنُ لَهُ أَنّ الرّسُلَ وَأَتْبَاعَهُمْ خَاصّةً عَلَى سَبِيلِ النّجَاةِ وَسَائِرُ الْخَلْقِ عَلَى سَبِيلِ الْهَلَاكِ سَائِرُونَ وَإِلَى دَارِ الْبَوَارِ صَائِرُونَ وَاَللّهُ بَالِغٌ أَمْرَهُ لَا مُعَقّبَ لِحُكْمِهِ وَلَا رَادّ لِأَمْرِهِ وَبِاَللّهِ التّوْفِيقُ.(/)
هل ظهرت الخصال الخمس؟
ـ[بلقاسمي الجزائري]ــــــــ[28 - Feb-2008, صباحاً 12:01]ـ
هل ظهرت الخصال الخمس؟
عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ
1/ لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا (1)
2/ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ (2)
3/ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا (3)
4/ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ (4)
5/ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ) (5)
رواه ابن ماجه
ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خمسة أنواع من المعاصي كل نوع منها يسبب عقوبة من العقوبات،
ومن ذلك منع الزكاة ونقص المكيال يسببان منع المطر وحصول القحط وشدة المؤنة وجور السلطان وأنتم في هذه الأيام ترون تأخر المطر عن وقته وإجداب المراعي، مما يترتب عليه تضرر العباد والبلاد والبهائم.
العقوبةالأولى: انتشار الزنا وممارستها بشكل مفضوح وعلني من غير حياء أو احترام لمشاعر المؤمنين وحينئذ يسلط الله على العباد أمراضا جديدة لم تكن في أسلافهم منها /السيدا
العقوبة الثانية: الخيانة في الميزان تذهب البركة وتجلب القحط وغلاء الأسعار وجور السلطان عليهم
العقوبة الثالثة: الأمتناع عن دفع الزكاة يسبب تأخر نزول المطر و هذه الأيام ترون تأخر المطر عن وقته وإجداب المراعي، مما يترتب عليه تضرر العباد والبلاد و البهائم. والله وعد الأمة إذا تابت واستقامت بنزول البركات من السماء
[وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ] [الأعراف: 96]
(وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) 16/ الجن
العقوبة الرابعة: هل الأمة متمسكة بدينها وحافظت على عهدها مع ربها ورسولها؟ ونحن نرى هذه الأيام الغرب الصليبي الصهيوني يعيد نشر الصور المسيئة لرسولنا الكريم ونرى مايحدث في فلسطين بعدما ضاعت منا منذ 1948
الخصلة الخامسة: كثير من أحكام الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم معطلة وقوانين العرب والمسلمين جلها مستوردة من الغرب وبعضها يحارب الله ورسوله جهارا، وكثير من المسلمين لا يتحاكم إلى كتاب الله بل يفعل ما يشاء ثم يأتي ليستفتي الإمام هل ذلك الفعل حلال أم حرام؟
نسأل الله الهداية ومغفرة الذنوب
بلقاسمي الجزائري
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[28 - Feb-2008, صباحاً 04:50]ـ
جزاك الله خيرا، هي من علامات النبوة، وقد ظهرت كلها، فصدق النبي الماحي صلى الله عليه وآله وسلم ...
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[28 - Feb-2008, صباحاً 11:11]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال أبو عبد الله ابن ماجه، في كتاب الفتن، باب 22
4019 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِى قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِى لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِى أَسْلاَفِهِمُ الِّذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِى أَيْدِيهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ». تحفة 7332
فأما ابن مالك: فهو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك:
ماذا قال فيه الحافظ في التقريب؟ ألم يقل: ضعيفٌ مع كونه كان فقيها (شاغف/1698)؟
قال أبو زرعة: لا بأس به حدث عنه ابن المبارك
وقال أبو حاتم: يروي أحاديث مناكير (الجرح والتعديل 3/ 1623)
وقال أحمد: ليس بشيء (الكامل، ت577، ج3 ص10)
وقال يحيى بن معين: ضعيف (المصدر السابق، وتاريخ الدوري 5135)
أرى أن ننظر عمن نأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 04:30]ـ
هذا الحديث قد حسنه الشيخ الألباني في تحقيقه لسنن ابن ماجة وذكره في السلسلة الصحيحة وذلك من أجل شواهده - فلينظر أهل هذا الفن هل يقوى بها أم لا؟؟؟
قال في الجزء 1 ص 105 السلسلة الصيحة المكتبة الشاملة:
قال البوصيري في " الزوائد " " هذا حديث صالح للعمل به، و قد اختلفوا في ابن أبي مالك و أبيه ".
قلت الأب لا بأس به، و إنما العلة من ابنه، و لذلك أشار الحافظ ابن حجر في " بذل الماعون " لضعف الحديث بقوله (ق 55/ 2): " إن ثبت الخبر ".
قلت: قد ثبت حتما فإنه جاء من طرق أخرى عن عطاء و غيره، فرواه ابن أبي الدنيا في " العقوبات " (ق 62/ 2) من طريق نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح به.
قلت: و هذا سند ضعيف، نافع و فروة لا يعرفان كما في " الميزان ".
و رواه الحاكم (4/ 540) من طريق أبي معبد حفص بن غيلان عن عطاء بن أبي رباح به و قال: " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي.
قلت: بل هو حسن الإسناد فإن ابن غيلان هذا قد ضعفه بعضهم، لكن وثقه الجمهور، و قال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق فقيه، رمي بالقدر ".
و رواه الروياني في " مسنده " (ق 247/ 1) عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر مرفوعا.
و هذا سند ضعيف، عطاء هذا هو ابن أبي مسلم الخراساني و هو صدوق لكنه مدلس و قد عنعنه. و ابنه عثمان ضعيف كما في " التقريب ".
فهذه الطرق كلها ضعيفة إلا طريق الحاكم فهو العمدة، و هي إن لم تزده قوة فلا توهنه. أ. هـ
ـ[حمد]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 06:08]ـ
عطاء لم يسمع من ابن عمر.
لكن للحديث شواهد من نصوص أخرى.(/)
ْجَوَابُ الامام ابن تيمية عَنْ قَوْلِهِمْ الْفِقْهُ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - Feb-2008, صباحاً 06:41]ـ
فَصْلٌ
قال الامام ابن تيمية رحمه الله
وقَوْله تَعَالَى فِي هَذِهِ: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} هُوَ ذَمٌّ لَهُمْ عَلَى اتِّبَاعِ الظَّنِّ بِلَا عِلْمٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {إنْ هِيَ إلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} وقَوْله تَعَالَى {وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَخْرُصُونَ} وَقَوْلُهُ: {أَفَمَنْ يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ظَنًّا إنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ}.
فَهَذِهِ عِدَّةُ مَوَاضِعَ يَذُمُّ اللَّهُ فِيهَا الَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إنْ تَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إلَّا تَخْرُصُونَ} {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} مُطَالَبَةٌ بِالْعِلْمِ وَذَمٌّ لِمَنْ يَتَّبِعُ الظَّنَّ وَمَا عِنْدَهُ عِلْمٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} وَقَوْلُهُ: {وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} وَأَمْثَالُ ذَلِكَ ذَمٌّ لِمَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَعَمِلَ بِالظَّنِّ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِشَاهِدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ حَلَّفَ الْخَصْمَ ..........
الى ان قال
وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ الْفِقْهُ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ
: فَقَدْ أَجَابَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَبُو الْخَطَّابِ بِجَوَابِ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْعِلْمَ الْمُرَادُ بِهِ الْعِلْمُ الظَّاهِرُ وَإِنْ جَوَّزَ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ كَقَوْلِهِ: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ}.
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ عَنْهُ جَوَابَيْنِ:
" أَحَدُهُمَا " أَنْ يُقَالَ: جُمْهُورُ مَسَائِلِ الْفِقْهِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا النَّاسُ وَيُفْتُونَ بِهَا هِيَ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا يَقَعُ الظَّنُّ وَالنِّزَاعُ فِي قَلِيلٍ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ النَّاسُ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي سَائِرِ الْعُلُومِ وَكَثِيرُ مَسَائِلِ الْخِلَافِ هِيَ فِي أُمُورٍ قَلِيلَةِ الْوُقُوعِ وَمُقَدَّرَةٍ وَأَمَّا مَا لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْهُ مِنْ الْعِلْمِ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَيَحْرُمُ وَيُبَاحُ فَهُوَ مَعْلُومٌ مَقْطُوعٌ بِهِ وَمَا يُعْلَمُ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً جُزْءٌ مِنْ الْفِقْهِ وَإِخْرَاجُهُ مِنْ الْفِقْهِ قَوْلٌ لَمْ يُعْلَمْ أَحَدٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ قَالَهُ وَلَا احْتَرَزَ بِهَذَا الْقَيْدِ أَحَدٌ إلَّا الرازي وَنَحْوُهُ وَجَمِيعُ الْفُقَهَاءِ يَذْكُرُونَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَوُجُوبَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالْفَوَاحِشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً.
(يُتْبَعُ)
(/)
و " أَيْضًا " فَكَوْنُ الشَّيْءِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً أَمْرٌ إضَافِيٌّ فَحَدِيثُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَمَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ قَدْ لَا يَعْلَمُ هَذَا بِالْكُلِّيَّةِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ يَعْلَمُهُ بِالضَّرُورَةِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ يَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْلَمُهُ الْخَاصَّةُ بِالضَّرُورَةِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ أَلْبَتَّةَ.
" الْجَوَابُ الثَّانِي " أَنْ يُقَالَ: الْفِقْهُ لَا يَكُونُ فِقْهًا إلَّا مِنْ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَدِلِّ وَهُوَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ أَرْجَحُ وَهَذَا الظَّنَّ أَرْجَحُ فَالْفِقْهُ هُوَ عِلْمُهُ بِرُجْحَانِ هَذَا الدَّلِيلِ وَهَذَا الظَّنِّ؛ لَيْسَ الْفِقْهُ قَطْعَهُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ أَيْ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ بَلْ هَذَا الْقَطْعُ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِيُّ يَتَكَلَّمُ فِي جِنْسِ الْأَدِلَّةِ وَيَتَكَلَّمُ كَلَامًا كَلِيلًا
فَيَقُولُ: يَجِبُ إذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ أَنْ يُحْكَمَ بِأَرْجَحِهِمَا وَيَقُولُ أَيْضًا: إذَا تَعَارَضَ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ فَالْخَاصُّ أَرْجَحُ وَإِذَا تَعَارَضَ الْمُسْنَدُ وَالْمُرْسَلُ فَالْمُسْنَدُ أَرْجَحُ وَيَقُولُ أَيْضًا: الْعَامُّ الْمُجَرَّدُ عَنْ قَرَائِنِ التَّخْصِيصِ شُمُولُهُ الْأَفْرَادَ أَرْجَحُ مِنْ عَدَمِ شُمُولِهِ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ. فَأَمَّا الْفَقِيهُ: فَيَتَكَلَّمُ فِي دَلِيلٍ مُعَيَّنٍ فِي حُكْمٍ مُعَيَّنٍ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ قَوْلَهُ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} خَاصٌّ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَمُتَأَخِّرٌ عَنْ قَوْلِهِ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} وَتِلْكَ الْآيَةُ لَا تَتَنَاوَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَإِنْ تَنَاوَلَتْهُمْ فَهَذَا خَاصٌّ مُتَأَخِّرٌ؛ فَيَكُونُ نَاسِخًا وَمُخَصِّصًا فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ دَلَالَةَ هَذَا النَّصِّ عَلَى الْحِلِّ أَرْجَحُ مِنْ دَلَالَةِ ذَلِكَ النَّصِّ عَلَى التَّحْرِيمِ وَهَذَا الرُّجْحَانُ مَعْلُومٌ عِنْدَهُ قَطْعًا وَهَذَا الْفِقْهُ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ الْفَقِيهُ هُوَ عِلْمٌ قَطْعِيٌّ لَا ظَنِّيٌّ
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Sep-2009, صباحاً 03:18]ـ
يرفع للفائدة
ـ[جذيل]ــــــــ[24 - Sep-2009, صباحاً 04:24]ـ
هل من الممكن ابا محمد - وفقك الله - ان تستنبط لنا الفوائد على هيئة نقاط.؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Sep-2009, مساء 02:02]ـ
اخي الكريم
اولا: قصد الامام ابن تيمية رحمه الله بكلامه السابق الرد على اهل الكلام
حيث قال في كتاب الاستقامه
فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب
وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة كأبي على وأبي هاشم وعبد الجبار وأبى
الحسين وغيرهم ومن اتبعهم من الاشعرية كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى وأبى حامد والرازي ومن إتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين حتى يجعلون مسائله قطعية ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم
وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث لا يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية كما سنبينه في غير هذا الموضع ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده
وقد بينا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطة والزندقة فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا بل ابن الباقلاني وغيره يقول وما ثم أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن وإنما هو أمور اتفاقية فليست الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة
ثانيا: بين رحمه الله ان الله ذم اتباع الظن بدون دليل عليه
فَهَذِهِ عِدَّةُ مَوَاضِعَ يَذُمُّ اللَّهُ فِيهَا الَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إنْ تَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إلَّا تَخْرُصُونَ} {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} مُطَالَبَةٌ بِالْعِلْمِ وَذَمٌّ لِمَنْ يَتَّبِعُ الظَّنَّ وَمَا عِنْدَهُ عِلْمٌ
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}
ثالثا: بين رحمه الله ان غالب مَسَائِلِ الْفِقْهِ معلومة وليست ظنية الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا النَّاسُ وَيُفْتُونَ بِهَا هِيَ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا يَقَعُ الظَّنُّ وَالنِّزَاعُ فِي قَلِيلٍ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ النَّاسُ
رابعا:بين رحمه الله بعدذ لك على افتراض ان هناك مسائل ظنية ولكن هذا
((الظن له أدلة تقتضيه، وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه، وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} [19] ( http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9 _%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A 7%D9%88%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84 %D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A 7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8% B1/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%81%D9%8 A_%D8%AA%D9%81%D8%#cite_note-18)، فهم لا يتبعون إلا الظن، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح، لكانوا قد اتبعوا علمًا لم يكونوا ممن يتبع إلا الظن، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جذيل]ــــــــ[24 - Sep-2009, مساء 02:38]ـ
يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين
جزيت خيرا ..
ولعل منع ابن تيمية رحمه الله من تقسيم الدين الى اصول وفروع الوراد في المسألة الماردينية يتعلق بهذا الامر , خاصة ان الماردينية تتكلم عن أهل الاهواء , ويتبين من اطلاقاته الاخرى ان الاسلام مقسم الى اصول وفروع بخلاف من قال ان شيخ الاسلام لا يقول به.
وفقك الله(/)
خطبة شجية للشيخ الشدي دفاعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم
ـ[لامية العرب]ــــــــ[28 - Feb-2008, صباحاً 10:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خطبة قيمة للشيخ فيصل الشدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأسبوع الماضي بتاريخ 15 - 2 - 1429 هـ
بعد ان عادت بعض الصحف لنشر الرسوووم ..
http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=46819 (http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=46819)
قاطعووو .. قاطعووو .. ولا تتوقفووو
http://nawafnet.net/msg-2051.htm (http://nawafnet.net/msg-2051.htm)(/)
. :: [من هم العلماء ?]:: ..
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 01:51]ـ
http://www.al-yemen.org/vb/images/icons/icon1.gif .. :: ضياء الشميري:: ..
بسم الله الرحمن الرحيم
.. ? ( http://%22%20http%20//quran%20.al-%20islam%20.com/Display/Display%20.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=12&nAya=108) يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أتوا العلم درجات و الله بما تعملون خبير ? ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هناك موضوع دائما مايثار ويطرح على المجالس العامة بل وفي واقع الحياة ..
الموضوع هو كما علمتم من اسمه ..
وكنت قد عزمت في الكتابة فيه إلا أن شريطا للشيخ الفاضل عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، كنت قد سمعته في وقت قريب فرجعت إليه البارحة وخلصت منه بفوائد لعلها هي معظم مشاركتي هذه ..
بإختصار أقول:
إن الإغترار بمن يصفهم العامة والرعاع بالعلماء أمر قديم العهد له جذوره ..
يذكر لنا الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه (فضل علم السلف على علم الخلف) هذا الأمر ويجليه فيقول: (وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسَّع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كلِّ من تقدم من الصحابة ومن بعدهم؛ لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين) ..
وبعد أن لمح وصرح بالأئمة الثقات كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك قال: (فإنّ هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا َنَقُّص عظيم بالسلف الصالح، وإساءة ظن بهم، ونسبتهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله) ...
وعند ذكره لأثر ابن مسعود رضي الله عنه (إنّكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه) , قال: (وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم).انتهى كلام الحافظ رحمه الله.
قلت: الحافظ رحمه الله لم يعش إلى زمننا هذا، وإلا لكان القول أغلظ والخطب أمر ..
فالله المستعان ..
.............................. ....
يستمر الحافظ رحمه الله بإتحافنا بعلامات يتميز بها أهل الفضل والعلم الذين ورد الشرع بفضائلهم وبتزكيتهم فيقول: من علاماتهم:
• إنّهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية و المدح، ولا يتكبرون على أحد، وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذُلاًّ.
• ومن علاماتهم أيضا الهرب من الدنيا، وأولى ما يهربون عنه منها الرِّياسة والشُّهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات أهل العلم النافع، فإنْ وقع شيء من ذلك -يعني الرياسة أو الشهرة أو المدح- من غير قصد واختيار كانوا على خوف شديد من عاقبته وخشوا أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد سيطه.
• ومن علاماتهم أيضا أنهم لا يدعون العلم، فلا يفخرون على أحد، ولا ينسبون غيرهم إلى الجهل؛ إلا من خالف السنة وأهلها فإنهم يتكلمون فيه غضبا لله، لا غضبا للنفس، ولا قصدًا لرفعتها على أحد.
• ومن علاماتهم أيضا أنهم سيؤون الظن بأنفسهم، ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم، وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها، وكان ابن المبارك إذا ذَكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرانا لذِكرهم ........... ليس الصحيح إذا مشى كالمُقعد
ولعل في هذه العلامات ما يستطيع به العامِّي وأمثاله أن يميز بين من يستحق أن يُطلق عليه لفظ العالم ممن لا يستحق هذا اللفظ، والفائدة المَرْجُوَّة من هذا التمييز هي الأخذ عن أهل العلم النافع دون من عَدَاهم من متكلم فصيح و كتاب كبير ممن ليس من أهل العلم. إهـ
..................
إذا من هو العالم؟؟
عقد الإئمة في أماليهم ومصنفاتهم أبوابا خاصة في مميزات زصفات أهل العلم ..
فقد ذكرنا فيما سبق أقوال لامعة في سماء السنة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله ..
بل أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع (جامع بيان العلم وفضله) عقد بابا صريحا في هذا الموضوع سمه بـ (فيمن يستحق أن يسمى فقيها أو عالما).
.......................
العالم ياإخواني ليس من ملك الفصاحة والبلاغة في خطبة ومحاضراته ...
ليس العالم من ألف كتابا أو نشره ..
ليس العالم من حقق مخطوطة أو أخرجها ..
فهذه الأمور هي الموازين عند كثير من الناس جلهم من العامة ..
فتجدهم يحبون من إتصف بهذه الأوصاف ويدافعون عنه أيا كان مقصده أو منهجه ..
.......................
أقول بارك الله فيكم ..
العالم في الحقيقة هو من ذاب وأختلط دمه وتجانست أنفاسه مع العلم الشرعي علم أهل السنة فقط.
العالم هو من ألَمَّ بمجمل أحكام الكتاب والسنة، عالما بناسخها ومنسوخها، بمطلقها ومقيدها، بمجملها ومفسرها ..
العالم فوق ذلك كله هو من ألَمَّ بشيء بإجماع السلف وإختلافهم.
فهم لم يأخذو هذا العلم بين ليلة وضحاها ..
ولم يأخذوه من أقوال منظري الأفكار والجماعات ..
ولم يأخذوه من أفواه أعداء الأمة وساستها ..
ولم يستشهدوا بسائق هولندي في بكين ولا بصيحات وآهات تحت ثلوج سيبيريا ..
ولم ينزلوا آيات الله لتخدم نضرياتهم وإعجازهم وحوادثهم الكونية ..
ولم يداهنوا حاكما أو محكوما في أمر من أمور الشريعة ..
ولم يتحامقوا بإصدار فتاوى الدم الحرام وبعد ذلك يعتذرون للأمة برجوعهم عن فتواهم بعد ذهاب أمة ..
العلماء أجل وأتقى وأنقى من ذلك كله ..
العلماء همهم أصول سنتهم وعقيدتهم، لاأصول قلوب الناس وعواطفهم ..
أرجو أن أكون وفقت بإيصال معنى العالم ..
والله المستعان ..
والسلام عليكم ورحمة الله(/)
سنن غفل عنها كثير من ألناس
ـ[أبو إسلام ألفلسطيني]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 08:31]ـ
سنن غفل عنها كثيرا من الناس
----------------
سنن النوم
1 - النوم على وضوء: قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب رضي الله عنه: ((إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ... الحديث)) [متفق عليه:6311 - 6882].
2 - قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين قبل النوم: عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: ((قل هو الله أحد)) و ((قل أعوذ برب الفلق)) و ((قل أعوذ برب الناس))، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. [رواه البخاري: 5017]
3 - التكبير والتسبيح عند المنام: عن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين طلبت منه فاطمة رضي الله عنها خادمًا: ((ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا أربعًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، و احمد ا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم)) [متفق عليه: 6318 – 6915]
4 - الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استُجيب له، فإنْ توضأ وصلى قُبِلت صلاته)) [رواه البخاري: 1154].
5 - الدعاء عند الاستيقاظ من النوم بالدعاء الوارد: ((الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور)) [رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: 6312].
سنن الوضوء والصلاة
6 - المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة: عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تمضمض، واستنشق من كف واحدة)) [رواه مسلم: 555].
7 - الوضوء قبل الغُسل: عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول الشعر، ثم يَصُب على رأسه ثلاث غُرف بيديه، ثم يُفيض الماء على جلده كله)) [رواه البخاري:248].
8 - التشهد بعد الوضوء: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أنَّ لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله إلاَّ فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء)) [رواه مسلم: 553].
9 - الاقتصاد في الماء: عن أنس رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمُد)) [متفق عليه: 201 - 737].
10 - صلاة ركعتين بعد الوضوء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يُحَدِّثُ فيهما نفسه، غُفر له ما تقدم من ذنبه)) [متفق عليه من حديث حُمران مولى عثمان رضي الله عنهما:159 - 539].
11 - الترديد مع المؤذن ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإنه من صلى عليَّ صلاة، صلى الله عليه بها عشرًا ... الحديث)) [رواه مسلم: 849].
ثم يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته) رواه البخاري. من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
12 - الإكثار من السواك: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لولا أنْ أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) [متفق عليه:887 - 589].
كما أن من السنة، السواك عند الاستيقاظ من النوم، وعند الوضوء، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند دخول المنزل.
(يُتْبَعُ)
(/)
13 - التبكير إلى المسجد: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ... ولو يعلمون ما في التهجير (التبكير) لاستبقوا إليه ... الحديث)) [متفق عليه: 615 - 981].
14 - الذهاب إلى المسجد ماشيا: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات)) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ((إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط)) [رواه مسلم: 587].
15 - إتيان الصلاة بسكينة ووقار: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) [متفق عليه: 908 - 1359].
16 - الدعاء عند دخول المسجد، و الخروج منه: عن أبي حُميد الساعدي، أو عن أبي أُسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك)) [رواه مسلم: 1652].
17 - الصلاة إلى سترة: عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليُصَلِّ، ولا يبال مَنْ مر وراء ذلك)) [رواه مسلم: 1111].
·السترة هي: ما يجعله المصلي أمامه حين الصلاة، مثل: الجدار، أو العمود، أو غيره. ومؤخرة الرحل: ارتفاع ثُلثي ذراع تقريبا.
18 - الإقعاء بين السجدتين: عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنه في الإقعاء على القدمين، فقال: ((هي السنة))، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: ((بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم)) [رواه مسلم: 1198].
/ P>
· الإقعاء هو: نصب القدمين والجلوس على العقبين، ويكون ذلك حين الجلوس بين السجدتين.
19 - التورك في التشهد الثاني: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعة الآخرة، قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته)) [رواه البخاري: 828].
20 - الإكثار من الدعاء قبل التسليم: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم،إلى أن قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)) [رواه البخاري: 835].
21 - أداء السنن الرواتب: عن أم حبيبة رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير الفريضة، إلا بنى الله له بيتًا في الجنة)) [رواه مسلم: 1696].
·السنن الرواتب: عددها اثنتا عشرة ركعة، في اليوم والليلة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.
22 - صلاة الضحى: عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يصبح على كل سلامى (أي: مفصل) من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)) [رواه مسلم: 1671].
·وأفضل وقتها حين ارتفاع النهار، واشتداد حرارة الشمس، ويخرج وقتها بقيام قائم الظهيرة، وأقلها ركعتان، ولا حدَّ لأكثرها.
23 - قيام الليل: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال: ((أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، الصلاة في جوف الليل)) [رواه مسلم: 2756].
24 - صلاة الوتر: عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا)) [متفق عليه:998 - 1755].
25 - الصلاة في النعلين إذا تحققت طهارتهما: سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: ((نعم)) [رواه البخاري: 386].
(يُتْبَعُ)
(/)
26 - الصلاة في مسجد قباء: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبًا وماشيًا)) زاد ابن نمير: حدثنا عبيدالله، عن نافع: ((فيصلي فيه ركعتين)) [متفق عليه: 1194 – 3390]
27 - أداء صلاة النافلة في البيت: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا)) [رواه مسلم: 1822].
28 - صلاة الاستخارة: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن)) [رواه البخاري: 1162].
·وصفتها كما ورد في الحديث السابق: أن يصلي المرء ركعتين، ثم يقول: ((اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمي حاجته) خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري، فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، و معاشي، وعاقبة أمري، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به)).
29 - الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا) [رواه مسلم: 1526].
30 - الاغتسال يوم الجمعة: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)) [متفق عليه: 877 - 1951].
31 - التبكير إلى صلاة الجمعة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة على باب المسجد، يكتبون الأول فالأول، ومثل المُهَجِّر (أي: المبكر) كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشاً، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، ويستمعون الذكر)) [متفق عليه: 929 - 1964].
32 - تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يوم الجمعة فقال: ((فيه ساعة، لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئًا، إلا أعطاه إياه)) وأشار بيده يقللها. [متفق عليه: 935 - 1969].
33 - الذهاب إلى مصلى العيد من طريق، والعودة من طريق آخر: عن جابر رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق)) [رواه البخاري: 986].
34 - الصلاة على الجنازة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان)) قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين العظيمين)) [رواه مسلم: 2189].
35 - زيارة المقابر: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ... الحديث)) [رواه مسلم: 2260].
·ملحوظة: النساء محرم عليهن زيارة المقابر كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله وجمع من العلماء.
سنن الصيام
36 - السحور: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تسحروا؛ فإن في السحور بركة)) [متفق عليه: 1923 - 2549].
37 - تعجيل الفطر، وذلك إذا تحقق غروب الشمس: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) [متفق عليه: 1957 - 2554].
38 - قيام رمضان: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه)) [متفق عليه: 37 - 1779]
39 - الاعتكاف في رمضان، وخاصة في العشر الأواخر منه: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الآواخر من رمضان)) [رواه البخاري: 2025].
(يُتْبَعُ)
(/)
40 - صوم ستة أيام من شوال: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال،كان كصيام الدهر)) [رواه مسلم: 2758]
41 - صوم ثلاثة أيام من كل شهر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أوصاني خليلي بثلاث، لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر)) [متفق عليه: 1178 - 1672].
42 - صوم يوم عرفة: عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلة، والسنة التي بعده)) [رواه مسلم: 3746].
43 - صوم يوم عاشوراء: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)) [رواه مسلم: 3746].
سنن السفر
44 - اختيار أمير في السفر: عن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)) [رواه أبو داود: 2608].
45 - التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول: عن جابر رضي الله عنه قال: ((كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا)) [رواه البخاري: 2994].
·يكون التكبير عند صعود المرتفعات، والتسبيح عند النزول وانحدار الطريق.
46 - الدعاء حين نزول منزل: عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، حتى يرتحل من منزله ذلك)) [رواه مسلم: 6878].
47 - البدء بالمسجد إذا قدم من السفر: عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه)) [متفق عليه: 443 - 1659].
سنن اللباس و الطعام
48 - الدعاء عند لبس ثوب جديد: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه: إما قميصا، أو عمامة، ثم يقول: ((اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره، وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره، وشر ما صنع له)) [رواه أبو داود: 4020].
49 - لبس النعل باليمين: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا)) [متفق عليه:5855 - 5495].
50 - التسمية عند الأكل: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: ((يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك)) [متفق عليه: 5376 - 5269].
51 - حمد الله بعد الأكل والشرب: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها)) [رواه مسلم: 6932].
52 - الجلوس عند الشرب: عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا)) [رواه مسلم: 5275].
53 - المضمضة من اللبن: عن ابن عباس رضي الله عنه،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فمضمض، وقال: ((إن له دسمًا)) [متفق عليه:798 - 5609].
54 - عدم عيب الطعام: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه)) [متفق عليه:5409 - 5380]
55 - الأكل بثلاثة أصابع: عن كعب بن مال رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، ويلعق يده قبل أن يمسحها)) [رواه مسلم: 5297]
56 - الشرب والاستشفاء من ماء زمزم: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: ((إنها مباركة، إنها طعام طُعم)) [رواه مسلم: 6359] زاد الطيالسي: ((وشفاء سُقم))
57 - الأكل يوم عيد الفطر قبل الذهاب للمصلى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات)) وفي رواية: ((ويأكلهن وترًا)) [رواه البخاري: 953]
الذكر والدعاء
(يُتْبَعُ)
(/)
58 - الإكثار من قراءة القرآن: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه)) [رواه مسلم: 1874].
59 - تحسين الصوت بقراءة القرآن: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما أَذِنَ الله لشيء ما أَذِنَ لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهر به)) [متفق عليه:5024 - 1847].
60 - ذكر الله على كل حال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه)) [رواه مسلم: 826].
61 - التسبيح: عن جويرية رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بُكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أنْ أضحى، وهي جالسة، فقال: ((ما زلتِ على الحال التي فارقتك عليها؟)) قالت: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقد قُلتُ بعدك أربَعَ كلماتٍ، ثلاث مراتٍ، لو وُزِنَت بما قلتِ مُنذ اليوم لَوَزَنتهُن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسهِ، وزِنةَ عرشهِ، ومِدادَ كلماته)) [رواه مسلم: 2726]
62 - تشميت العاطس: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا عطس أحدُكُم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم اللهُ ويُصْلِحُ بالكم)) [رواه البخاري: 6224]
63 - الدعاء للمريض: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس طهور، إن شاء الله)) [رواه البخاري: 5662]
64 - وضع اليد على موضع الألم، مع الدعاء: عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعًا، يجده في جسده مُنذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ضع يدك على الذي يألم من جسدك، وقل: باسم الله، ثلاثًا، وقل سبع مرات: أعوذُ بالله وقدرتهِ من شَر ما أجد وأُحَاذر)) [رواه مسلم: 5737]
65 - الدعاء عند سماع صياح الديك، والتعوذ عند سماع نهيق الحمار: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت مَلَكًا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانًا)) [متفق عليه:3303 - 6920].
66 - الدعاء عند نزول المطر: عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: ((اللهم صيبًا نافعًا)) [رواه البخاري: 1032].
67 - ذكر الله عند دخول المنزل: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله، وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء)) [رواه مسلم: 5262].
68 - ذكر الله في المجلس: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه، ولم يُصَلوا على نبيهم، إلا كان عليهم تِرَة (أي: حسرة) فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم)) [رواه الترمذي: 3380].
69 - الدعاء عند دخول الخلاء: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل (أي: أراد دخول) الخلاء قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)) [متفق عليه: 6322 - 831]
70 - الدعاء عندما تعصف الريح: عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: ((اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به)) [رواه مسلم: 2085]
71 - الدعاء للمسلمين بظهر الغيب: عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من دعا لأخيه بظهر الغيب، قال المَلَكُ المُوَكَّلُ به: آمين، ولك بمثل)) [رواه مسلم: 6928].
(يُتْبَعُ)
(/)
72 - الدعاء عند المصيبة: عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أُجُرني في مُصيبتي وأَخلِف لي خيرًا منها إلا أخلف الله له خيرًا منها)) [رواه مسلم: 2126]
73 - إفشاء السلام: عن البَراءِ بن عازِب رضي الله عنه قال: ((أمَرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سَبع: أمرنا بعِيادة المريض، ... وإفشَاء السلام، ... الحديث)) [متفق عليه: 5175 - 5388].
سنن متنوعة
74 - طلب العلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة)) [رواه مسلم: 6853].
75 - الاستئذان قبل الدخول ثلاثاً: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الاستئذان ثلاثٌ، فإن أُذن لك، و إلا فارجع)) [متفق عليه:6245 - 5633].
76 - تحنيك المولود: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ((وُلد لي غلام، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ... الحديث)) [متفق عليه: 5467 - 5615]
·التحنيك: هو مضغ طعام حلو، وتحريكه في فم المولود، والأفضل أن يكون التحنيك بالتمر.
77 - العقيقة عن المولود: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين)) [رواه أحمد: 25764].
78 - كشف بعض البدن ليصيبه المطر: عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله! لم صنعت هذا؟ قال: ((لأنه حديث عهد بربه)) [رواه مسلم: 2083].
·حسر عن ثوبه أي: كشف بعض بدنه.
79 - عيادة المريض: عن ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من عاد مريضا، لم يزل في خُرفَة الجنة)) قيل: يا رسول الله! وما خُرفة الجنة؟ قال: ((جناها)) [رواه مسلم: 6554].
80 - التبسم: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق)) [رواه مسلم: 6690].
81 - التزاور في الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكًا (أي: أقعده على الطريق يرقبه) فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، قال: فإني رسول الله إليك، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه)) [رواه مسلم: 6549].
82 - إعلام الرجل أخيه أنه يحبه: عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أحب أحدكم أخاه، فليُعْلِمه أنه يحبه)) [رواه أحمد: 16303].
83 - رد التثاؤب: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال: ها، ضحك الشيطان)) [متفق عليه:3289 - 7490].
84 - إحسان الظن بالناس: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن، فإنَّ الظن أكذب الحديث)) [متفق عليه: 6067 - 6536].
85 - معاونة الأهل في أعمال المنزل: عن الأسود قال: سَألتُ عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: ((كان يكون في مهنة أهله (أي: خدمتهم)، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة)) [رواه البخاري: 676].
86 - سُنن الفطرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد (حلق شعر العانة)، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب)) [متفق عليه: 5889 - 597].
(يُتْبَعُ)
(/)
87 - كفالة اليتيم: عن سهل بن سعد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا)). و قال بإصبعيه السبابة والوسطى. [رواه البخاري: 6005].
88 - تجنب الغضب: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: ((لا تغضب)). فردد مرارًا، قال: ((لا تغضب)) [رواه البخاري: 6116].
89 - البكاء من خشية الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله ... وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه)) [متفق عليه: 660 - 1031].
90 - الصدقة الجارية: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)) [رواه مسلم: 4223]
91 - بناء المساجد: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من بنى مسجدًا قال بُكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة)) [متفق عليه: 450 - 533]
92 - السماحة في البيع والشراء: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع، و إذا اشترى، وإذا اقتضى)) [رواه البخاري: 2076]
93 - إزالة الأذى عن الطريق: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بينما رجل يمشي بطريق، وجد غُصن شوك على الطريق، فأخره، فشكر الله له، فغفر له)) [رواه مسلم: 4940]
94 - الصدقة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلُوة حتى تكون مثل الجبل)) [متفق عليه: 1410 - 1014]
95 - الإكثار من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة: عن بن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما العمل في أيام أفضل منها في هذه (يعني أيام العشر))) قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ((ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء)) [رواه البخاري: 969]
96 - قتل الوزغ: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مئة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك)) [رواه مسلم 8547]
97 - النهي عن أن يُحَدِّث المرء بكل ما سمع: عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء إثمًأ أن يُحَدِّث بكل ما سمع)) [رواه مسلم: 7]
98 - احتساب النفقة على الأهل: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة، وهو يحتسبُها، كانت له صدقة)) [رواه مسلم: 2322]
99 - الرَّمَل في الطواف: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول، خبَّ (أي: رَمَلَ) ثلاثًا ومشى أربعًا ... الحديث)) [متفق عليه:1644 - 3048] الرَّمَل: هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. ويكون في الأشواط الثلاثة من الطواف الذي يأتي به المسلم أول ما يقدم إلى مكة، سواء كان حاجًا أو معتمرًا.
100 - المداومة على العمل الصالح وإن قل: عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: ((أدوَمها وإن قلَّ)) [متفق عليه:6465 - 1828]
ـ[يوسف الرفاعى]ــــــــ[25 - Feb-2010, صباحاً 03:34]ـ
بارك الله فيك أخى
ـ[باحث في الرقية الشرعية]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 08:40]ـ
شكرا جزيلا
واسأل الله أن يغفر لك ويبارك فيك وينفع بك الاسلام والمسلمين
ـ[بنت غزة]ــــــــ[03 - Oct-2010, مساء 09:25]ـ
بارك الله فيك
ـ[المعتضد بالله]ــــــــ[04 - Oct-2010, مساء 08:38]ـ
بارك الله فيك،،،
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم.(/)
الفرق بين النصيب والكِفل
ـ[حمد]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 09:26]ـ
http://64.233.183.104/search?q=cache:jdEEY8ktTAAJ:ww w.islamiyyat.com/lamasat-questions11.htm+%22%D8%A7%D9%8 4%D8%AE%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%8 5+%D9%81%D9%81%D9%8A%D9%87%22&hl=ar&ct=clnk&cd=2&gl=sa
ما الفرق بين النصيب والكِفل؟
في قوله تعالى (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ?85? النساء) عندما نرجع إلى معجمات اللغة نجد أن كلمتي نصيب وكفل يكادان يكونان بمعنى واحد بل عندما يفسرون النصيب يقولون الحظ أي الجزء ولما يأتون إلى الكفل يقولون الحظ أو النصيب أي يفسرون الكفل بالنصيب. فعندما نأتي إلى اللسان: "والنصيب الحظ من كل شيء- الحظ يعني الجزء من كل شيء- والكفل النصيب ويرجع ويقول الكفل الحظ"،وهو قال النصيب الحظ. لكن يبقى هناك فارق جزئي بسيط بين الكلمتين فعندما ننظر في كلمة نصيب نجد أن النون والصاد والباء من نصب الشيء يعني جعله شاخصاً نصبه ومنه الأنصاب وما ذبح على النصب هذه الحجارة الكبيرة الظاهرة الشاخصة فعندما يقول نصيب كأنه شيء شاخص ظاهر.
الكفل أصله في اللغة هو الثوب الذي يدار ويجعل على شكل حلقة ويوضع على سنام البعير لأن السنام لا يمكن أن يجلس عليه فيديرون ثوباً يضعونه على السنام حتى يجلس عليه الراكب أو يضعه خلف السنام فيستقر ويجلس عليه هذا أصل كلمة الكفل ولذلك هو يمثل تغطية جزء من ظهر البعير فقالوا هو كالنصيب لأنه يغطي جزءاً منه الصورة عندما يقول هذا جزء وهذا جزء. صورة الجزئية مع النصيب صورة ظاهرة بارزة وصورة الجزئية مع الكفل صورة مختفية مخفية مجلوس عليه لذلك نجد أن كلمة النصيب تستعمل في الخير وفي الشر: له نصيب من الخير وله نصيب من الشر بحسب السياق. كلمة الكفل استعملها في الشفاعة السيئة لأن هذا النصيب هو لا يريد أن يبرزه، أن يظهره، كأنه يخجل منه، يستحي منه فما استعمل النصيب هذا البارز لأن مع السيئة سيئة يريد أن يتستر لكن له منها برغم تستره لأن عامل السيئة لا يعملها جهاراً نهاراً إلا إذا كان سفيهاً والعياذ بالله وكان المجتمع يرخص له بذلك والعياذ بالله. فانظر إلى اختلاف الصورتين في اللغة واستعمل القرآن الكريم هذا الأمر أيضاً فكان ممكن أن يقول في غير القرآن (من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) يكررها في غير القرآن أو (ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب منها) لكن كأنما أريد لقارئ القرآن أن يتذوق وأن يتحسس هذا الفارق بين الصورتين المتخيلتين: صورة النصيب البارز الشاخص وصورة الكفل المستور لهذا لما استعمل القرآن الكريم كلمة الكفل في الخير ضاعفها فقال (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ (28) الحديد) اثنان حتى يظهر ولم يقل نصيب لأن النصيب واحد وهو يريد أن يكثره وأن يضاعفه ثم هو تشجيع لهم فالآية نزلت في النصارى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ (28) الحديد) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا) أي الذين آمنوا بعيسى عليه السلام (اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ) أي بمحمد صلى الله عليه وسلم (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ) فعندما استعمله للخير ضاعفه هذا شيء.
شيء آخر لو نظرنا إلى كلمة نصيب وكفل من حيث أحرف اللغة: الأصوات نون – صاد - باء، النون حرف متوسط بين الشدة والرخاوة يقابله اللام بين الشدة والرخاوة لكن نجد النون في نصيب أعلى بشيء وهو الغُنّة. هذا الحرف الذي هو النون كاللام فهذا فيه حرف متوسط وهذا فيه حرف متوسط لكن النون فيه زيادة على اللام هذه الغُنّة التي يقال عنها أنها صوت محبب يخرج من الخيشوم ففيه ميزة. عندما نأتي للصاد والفاء كلاهما مهموس فالصاد مهموس والفاء مهموس الصاد رخو والفاء رخو فكأنهما بمنزل واحد ثم يرتقي الصاد لأن فيه إطباقاً والفاء مستتر. فإذن صار عندنا النون واللام مجهوران متوسطان لكن النون فيه غنة، الصاد والفاء مهموسان رخوان لكن الصاد يعلو في ما فيه من إطباق، الباء والكاف كلاهما شديد انفجاري لكن يعلو الباء في أنه معه
(يُتْبَعُ)
(/)
اهتزاز الوترين مجهور فالباء شديد مجهور والكاف شديد مهموس فمجموع أحرف نصيب أبرز من مجموع أحرف كفل فواءمت العربية هنا اللغة. لكن القرآن استفاد من اللغة ووضع هذا هنا وهذا هنا في مكانه نحن- مع نظرنا حقيقة في علو لغة القرآن- نريد أن نؤكد في الوقت نفسه سمو هذه العربية التي اختارها الله عز وجل لغة لكتابه فليأتونا بمثل هذا في لغة أخرى. آلاف الألفاظ من هذه الطريقة لما نوازن بين الأصوات والاختيارات فليأتوا بعشرة ألفاظ لفظ من هنا ولفظ من هنا فيه مثل هذه الميزة. نقول هذا حتى لا ينكفئ على نفسه متكلم العربية حتى يعلم أن لغته لغة سامية ومن أجل ذلك جاء بها كتاب الله عز وجل.
لاحظ نصيب وكفل المعنى يكاد يكون متقارباً وفي العربية ليس هنالك ترادف إلا في بعض حتى بعض الأسماء. المفردات في الاسم ممكن أن يكون هذا الاسم في هذه القبيلة له هيئة مخالفة للهيئة فقضية المدية والسكين ممكن أن تكون المدى المستعملة عند غِفار لها هيئة معينة غير هيئة السكاكين عند غيره فهذه كانت مدية وهذه سكين قد يصح هذا لكن كم عندنا مما اجتمع من اللهجات من هذه المخالفة؟ قليل لكن اللغة العامة ولغة القرآن ليس فيها ترادف ولا كلمة تصح مكان كلمة ومثال هذا النصيب: الحظ من الشيء، والكفل: الحظ من الشيء ولكن لماذا مع الحسنة استعمل نصيب ومع السيئة استعمل كفل إذا كانا بمعنى واحد؟ والمعاجم تفسر بعض الكلمات ببعض على التساهل لأنه يؤدي هذا المعنى هو لا ينظر إلى تلك الدقة فهو عندما يقول له كفل من هذا الشيء أي له حظ منه جزء منه، له نصيب من هذا فله جزء، فالدلالة واحدة فالذي يشفع شفاعة حسنة له شيء من هذه الحسنة والذي يشفع شفاعة سيئة له شيء من هذه السيئة هذا المعنى العام. ولكن عندما تأتي إلى اختيار الألفاظ تجد أنه اختيرت كلمة نصيب هنا لهذا واختيرت كلمة كفل هنا لهذا. سيئة الإنسان يتستر فيها فاختير له اللفظ الذي يدل على الجزء مما هو مستور مخفي منخفض، والحسنة لأن الإنسان يظهرها ثم هي تضاعف وتنمو بخلاف السيئة الثابتة المستقرة فهذه المضاعفة والنمو تجعلها شاخصة الحسنة وفيها تشجيع ظهور فهذا معنى نصيب ومعنى كفل.
من برنامج لمسات بيانية للدكتور حسام النعيمي
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[28 - Feb-2008, مساء 11:16]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[29 - Feb-2008, صباحاً 01:03]ـ
جزاك الله خيرا(/)
سؤال عن لباس المرأة
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[01 - Mar-2008, صباحاً 12:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي في الله
لدي سؤال:
ماهو اللباس الشرعي للمرأة أو الفتاة في بيت أهلها (أي اللباس - الشرعي - الذي يمكن أن ترتديه أمام أبيها أو اخوتها الذكور ....... ).
و ما هو لباسها - الشرعي - الذي ترتديه امام خطيبها ...... (وما هو في حال كان هناك عقد قران شرعي و لكن ليس رسمي أي لم يتم العرس بعد).
مشكورين ...... مأجورين
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 09:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مر يومان و لم يجبني أحد
أليس لأحد علم بماهية لباس المرأة الشرعي؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 11:57]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حدود وضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء، ولا شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة التي وقفت على بعضها بنفسي، وسأذكرها لا حقاً بعد بيان الحُكم.
عورة المرأة:
الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها.
فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها.
أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء.
وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة.
فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف.
بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه.
قال سبحانه وتعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
ووجه الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين.
فحُكم النساء مع النساء حُكم ما ذُكِرَ قبلهن وما ذُكِرَ بعدهنّ في الآية.
ولعلك تلحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأعمام والأخوال في هذه الآية، وليس معنى ذلك أنهم ليسوا من المحارم.
قال عكرمة والشعبي: لم يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما، ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره.
وهذه الآية حدَّدَتْ مَنْ تُظهر لهم الزينة، فللأجانب (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)
قال ابن مسعود رضي الله عنه: الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثياب، وما خفي الخلخالان والقرطان والسواران. رواه ابن جرير في التفسير والحاكم وصححه على شرط مسلم، والطبراني في المعجم الكبير، والطحاوي في مشكل الآثار.
قال ابن جرير: ولا يُظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن.
أما الزينة المقصودة في قوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... ) الآية
فهذه يُوضِّحها علماء الإسلام.
قال البيهقي: والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها، فلا تبديه إلا لزوجها. وروينا عن مجاهد أنه قال: يعني به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين، وهذا هو الأفضل ألاّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها. اهـ.
وقوله (لهؤلاء الناس): أي المذكورين في الآية من المحارم ابتداءً بالبعل (الزوج) وانتهاءً بالطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، ثم استثنى الزوج. والمعضدة ما يُلبس في العضد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، فلا يُستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل.
وأما قول إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل فليس عليه أثارة من علم، ولا رائحة من دليل، ولو كان ضعيفاً.
إذاً فالصحيح أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل، من السرة إلى الركبة، وإن قال به من قال.
بل عورة المرأة مع المرأة أكثر من ذلك.
ويؤيّد ذلك أيضا أن الأمَة على النصف من الحُرّة في الحدِّ، لقوله تعالى: (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ).
والأمَة على النصف في العورة لما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. وحسّنه الألباني وزاد نسبته للإمام أحمد.
وإذا كان ذلك في الأمَة التي هي على النصف من الحرة في الحدِّ والعورة وغيرها، فالحُرّة لا شك أنها ضِعف الأمَة في الحدِّ والعورة وغيرها مع المحارم والنساء.
قال البيهقي: والصحيح أنها لا تبدي لسيِّدها بعدما زوّجها، ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يَظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه إن الحرة تحتجب، والأمَة تبرُز، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمَة مختمرة ضربها، وقال: أتتشبهين بالحرائر! أيْ لكاع. فَيَظْهَر من الأمَة رأسها ويداها ووجهها … وكذلك الأمَة إذا كان يُخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجب غض البصر عنها ومنها، وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر … فإذا كان في ظهور الأمَة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك، وهكذا الرجل مع الرجال، والمرأة مع النساء: لو كان في المرأة فتنة للنساء، وفى الرجل فتنة للرجال لَكَانَ الأمر بالغض للناظر من بَصَرِهِ متوجِّها كما يتوجَّه إليه الأمر بِحِفْظِ فَرْجِه. انتهى كلامه – رحمه الله –.
وقول عمر هذا. قال عنه الألباني: هذا ثابت من قول عمر رضي الله عنه.
وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه من أقوى الأدلة على اختصاص الحرائر بالحجاب – الخمار، وهو غطاء الوجه – دون الإماء، وأن من كشفت وجهها فقد تشبّهت بالإماء!.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء.
وما أعظم ما تفتتن به النساء بعضهن ببعض، خاصة الفتيات في هذا الزمن، فيما يُسمّى بالإعجاب نتيجة التزيّن والتساهل في اللباس ولو كان أمام النساء، والشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسد وإعدامها.
ومما يَدلّ على أنه لا يجوز للمرأة أن تُبدي شيئاً مِن جسدها أمام النساء إلا ما تقدّم ذِكره من مواضع الزينة ومواضع الوضوء إنكار نساء الصحابة على من كُنّ يدخلن الحمامات العامة للاغتسال، وكان ذلك في أوساط النساء.
والحمام هو مكان الاغتسال الجماعي سواء للرجال مع بعضهم، أو للنساء مع بعضهن.
وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمام حرام على نساء أمتي. رواه الحاكم، وصححه الألباني.
وقد دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن من الكُورَة التي تدخل نساؤها الحمّام؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها.
المصدر / http://www.saaid.net/female/h24.htm
. . . . . . . .
أما اللباس الشرعي للمرأة أمام خطيبها؛ فإن لم يكن قد قد عقد عليها؛ فهو لا زال أجنبي عنها، فلا تكشف له شيئا من جسدها، ولا أن تخلو به.
وأما إذا عقد عليها، فهو يعتبر زوجها، وله أن يرى منها ما يراه الرجل من زوجته، لكن من باب (الحياء) ألا تكشف له إلا ما تظهره عند المحارم من الوجه والكفين والذراعين والنحر والقدمين (وإن كشفت غير ذلك فلا بأس). وله أن يختلي بها ويقبلها ... إلخ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[04 - Mar-2008, صباحاً 02:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً
أختي (الأمل الراحل) فقد أجبت فأجدتي و لعمري هذا ما كنت أسأل عنه:
لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء، ولا شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة التي وقفت على بعضها بنفسي
أخوك: أبو سليمان
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[19 - Sep-2008, صباحاً 04:25]ـ
حدود وضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرناً بعد قرن إلى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها.
وبالتالي فإن لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء، ولا شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة التي وقفت على بعضها بنفسي، وسأذكرها لا حقاً بعد بيان الحُكم.
عورة المرأة:
الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها.
فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها.
أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء.
وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة.
فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف.
بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه.
قال سبحانه وتعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) "النور 31 ". . .
ووجه الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين وبالتالي فحُكم النساء مع النساء حُكم ما ذُكِرَ قبلهن وما ذُكِرَ بعدهنّ في الآية.
ولعلك تلحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأعمام والأخوال في هذه الآية، وليس معنى ذلك أنهم ليسوا من المحارم.
قال عكرمة والشعبي: لم يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما، ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره.
قال العلماء: في الآية الأمر بغض البصر عما لا يحل وحفظ الفرج عما حرم الله، والنهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها دون قصد.
وهذه الآية قامت بتحديد من تظهر لهم الزينة، فللأجانب (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (.
وفيها أيضا النهي عن إبداء وإظهار شيء من الزينة الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن .. الخ ما ذكر في الآية، فهؤلاء جاءت الآية بإباحة إظهار شيء من الزينة الخفية للمرأة مما جرى عرف من نزل عليهم القرآن بإظهاره أمامهم، وخص الزوج بعدم إخفاء شيء من الزينة الباطنة عنه لأدلة أخرى.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثياب، وما خفي الخلخالان والقرطان والسواران.
رواه ابن جرير في التفسير (307/ 9): من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه، والحاكم وصححه على شرط مسلم، والطبراني في المعجم الكبير، والطحاوي في مشكل الآثار.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن جرير: ولا يُظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن.
أما الزينة المقصودة في قوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... ) الآية فهذه يُوضِّحها علماء الإسلام.
قال البيهقي: والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها وشعرها، فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها، فلا تبديه إلا لزوجها. وروينا عن مجاهد أنه قال: يعني به القرطين والساعدين والقدمين، وهذا هو الأفضل ألاّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها. اهـ.
وقوله (لهؤلاء الناس): أي المذكورين في الآية من المحارم ابتداءً بالبعل (الزوج) وانتهاءً بالطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، ثم استثنى الزوج. والمعضدة ما يُلبس في العضد.
ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، فلا يُستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل.
وأما قول إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل فليس عليه أثارة من علم، ولا رائحة من دليل، ولو كان ضعيفاً.
إذاً فالصحيح أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل، من السرة إلى الركبة، وإن قال به من قال. بل عورة المرأة مع المرأة أكثر من ذلك.
وما أعظم ما تفتتن به النساء بعضهن ببعض، خاصة الفتيات في هذا الزمن، فيما يُسمّى بالإعجاب نتيجة التزيّن والتساهل في اللباس ولو كان أمام النساء، والشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسد وإعدامها.
وإن من أعظم ذرائع الفتنة ما انتشر في الآونة الأخيرة من ألبسة دخيلة وأزياء فاضحة، ليست من لباس المسلمات العفيفات ولا من أزيائهن، جلبت من ديار الكافرين، فأصبح التباهي بها بين النساء مشهورا، والتسابق على اقتنائها منتشرا، كالثياب القصيرة والعارية والرقيقة الشفافة واللاصقة
(البضي) و (ستريتش) وبناطيل الجينز ونحوها، فأصبحن يتباهين بها ويلبسنها في المحافل والمجامع النسائية بحجة أنه لا يراهن الرجال، والله المستعان.
ومما يَدلّ على أنه لا يجوز للمرأة أن تُبدي شيئاً مِن جسدها أمام النساء إلا ما تقدّم ذِكره من مواضع الزينة ومواضع الوضوء إنكار نساء الصحابة على من كُنّ يدخلن الحمامات العامة للاغتسال، وكان ذلك في أوساط النساء.
والحمام هو مكان الاغتسال الجماعي سواء للرجال مع بعضهم، أو للنساء مع بعضهن،
وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمّام حرام على نساء أمتي. رواه الحاكم، وصححه الألباني.
وقد دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن من الكُورَة التي تدخل نساؤها الحمّام؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها. . . . . . . . .
ولذا كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق: لا تدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم، وعلموا نساءكم سورة النور. رواه عبد الرزاق.
ثم إن نساء السلف حرصن على عدم لبس ما يشف أو يصف، ولو كُنّ كباراً.
ولذا لما قَدِمَ المنذر بن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب رقاق عتاق بعدما كف بصرُها. قال: فلمستها بيدها، ثم قالت: أف! ردوا عليه كسوته. قال: فشق ذلك عليه، وقال: يا أمه إنه لا يشف. قالت: إنها إن لم تشف، فإنها تصف، فاشترى لها ثيابا مروية فقَبِلَتْها. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى.
لبس الضيق (كالبنطال) أمام النساء
لا يجوز لبس الملابس الضيقة للنساء، خاصة ما يصف حجم أعضاء المرأة، كما لا يجوز لبس ما يشف عن لون بشرتها، كالشفاف ويلحق به العاري، ولو كان ذلك في أوساط النساء.
ومن شروط لباس المرأة أن لا يشف عما تحته ولا يصف حجم الأعضاء.
قال أسامة بن زيد: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة – رداء أو كساء - كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه الإمام أحمد وغيره، وروى نحوَه أبو داود عن دحية الكلبي رضي الله عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا تلبسوا نساءكم القباطي، فإنه إن لا يشف يصف.
وعليه فلا يجوز للنساء لبس البنطلون و خصوصا الضيق منه الذي يصف الجسم وكذلك الشفاف أمام النساء و أمام المحارم فكيف أمام الرجال الأجانب.
حكم التبرج أمام النساء
* سؤال: شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط، وماذا على الولي في ذلك؟
* الجواب: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم:" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب، إما لقصرها، أو خفتها، أو ضيقها.
* ومن ذلك: فتح أعلى الصدر، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. قال القرطبي في تفسيره: وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك، فشقته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر.
* وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً، ولا تقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
سؤال: هل يجوز أن أظهر شعر رأسي أمام والدي؟
الجواب: الحمد لله و بعد:
الراجح وجوب ستر المرأة لجميع بدنها من الوجه والكفين، والشعر وسائر البدن عن الأجانب لعموم قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن).
ولا يتأتى ذلك إلا بتغطية الوجه، والشعر وغيره من باب أولى ويحرم إظهاره.ولقوله عليه الصلاة والسلام: " المرأة كلها عورة "، ولحصول الفتنة بالنظر إلى ذلك كله، والحديث الوارد في جواز
كشف الوجه والكفين من جانب لا يصح.
وأما عورة المرأة لمحارمها من الأخوة، والأباء، والأعمام ونحوهم وكذلك النساء فما سوى ما يظهر منها غالبا فيجوز لها كشف الرأس، والوجه، والكفين، والرقبة، والقدمين لمشقة ستر ذلك عنهم ولانتفاء الفتنة.
فقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " يعني المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن؛ كما قال تعالى " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " وقال في هذه الآية الكريمة " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والخُمُر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي يسميها الناس المقانع، قال سعيد بن جبير: " وليضربن " وليشددن " بخمرهن على جيوبهن " يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء.
وقال البخاري (4758) حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن؛ شققن مروطهن فاختمرن بها، وقال البخاري أيضا (4759) حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما أنزلت هذه الآية " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت بينا نحن عند عائشة قالت فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها أن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان، ورواه أبو داود (4100) من غير وجه عن صفية بنت شيبة به.
وقال ابن جرير (18120) حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرقرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها، ورواه أبو داود (4102) من حديث ابن وهب به (تفسير ابن كثير 3/ 283).
اللباس الشرعي أمام الخاطب:أما اللباس الشرعي للمرأة أمام خطيبها؛ فإن لم يكن قد قد عقد عليها؛ فهو لا زال أجنبي عنها، فلا تكشف له شيئا من جسدها، ولا أن تخلو به.
وأما إذا عقد عليها، فهو يعتبر زوجها، وله أن يرى منها ما يراه الرجل من زوجته، لكن من باب
(الحياء) ألا تكشف له إلا ما تظهره عند المحارم من الوجه والكفين والذراعين والنحر والقدمين
(وإن كشفت غير ذلك فلا بأس).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[19 - Sep-2008, صباحاً 05:08]ـ
أخي الكريم أبو سليمان
مما لا شك فيه أن القبل و الدبر عورة بإجماع أهل العلم بالنسبة للمرأة أمام المرأة و المرأة أمام محارمها.
و مما لا شك فيه أن عورة المرأة أمام المرأة و أمام محارمها من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم.
ومن المعلوم أن الأصل في مسألة العورات يجب أن تبين بدليل من كتاب أو سنة فلا نقول أن الأصل في جسد المرأة أو الرجل هو عورة إلا ما جاء به الدليل, بل نقول أن الأصل في الجسد ليس بعورة إلا ما دل عليه الدليل الشرعي {لا داعي لإدخال الجانب الفطري في المسألة} ,فلو لم تكن هناك آية في سورة النور بوجوب الحجاب على المرأة لما قلنا أنه يجب على الحجاب, و هكذا يجب التعامل مع كافة المسائل الشرعية, إن أتينا بالدليل فعلى العين و الرأس, و و إن كان كلامنا مجرد ظنون و أقوال علماء فقط فلا نبالي و نضرب بها عرض الحائط.
إذن أخي الكريم نحن متفقون على أن القبل و الدبر عورة بدلالة آية سورة النور {وقل للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن. ويحفظن فروجهن} ,و لكن أين الدليل الشرعي على أن باقي الجسد من ظهر و بطن و فخذ أنه عورة؟
نريد نقاش الموضوع نقاش علمي بعيد عن العواطف و السباب و الشتائم.(/)
تفسير الأحلام
ـ[أحمد خالد]ــــــــ[01 - Mar-2008, مساء 02:50]ـ
ما رأيكم في تفسير الرؤى و الأحلام إذا كان يجوز ذلك أعرض عليكم رؤية فأرجو من سيادتكم تفسيرها ويكون هذا منبراً لتفسير الأحلام وخاصة بالنسبة للإخوة المسلمين في كل أنحاء العالم ويكون لكم جزيل الشكر و الفضل وشكراً
ـ[أحمد خالد]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 07:57]ـ
إلى خالد أحمد '' كنت نائما فإذا بي في الجزء الأخير من الليل وبعد ذكر الله أخذني النوم مرة ثانية وغفوت قليلا رأيت وبوضوح إمرأة أعرفها تدخل إلي من باب الشرفة وقد كنت في غرفة ستائرها سوداء وكل شيء أسود وكانت تلبس لباسا كاملا صوفي أسود و ألقت عليّ السلام فإذا بي أرد عليها السلام و أعطتني ورقة بيضاء صغيرة وضعتها على الطاولة لم أقرأ ما عليها و استيقضت و أنا سعيد بذلك فماذا يعني ذلك.''السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أحمد خالد]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 08:01]ـ
الرد " شكراً لك يا صاحب الاسم الغريب لكنني سأرد عليك بما أعلمه وليس لي من العلم إلا القليل و أرجو من الإخوة أن يساعدونني في ذلك
الصوف يعني المال و اللون الأسود يعني أنه شيء رائع وجميل أما المرأة و اللون و الصوف فهذا يعني أن هناك مشكلة ستحل و الله أعلم و هذه مجرد محاولة و أطرح السؤال على الإخوة(/)
مسائل في المجاز (10) لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - Mar-2008, مساء 07:27]ـ
مسائل في المجاز (10) لا تقل: الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف .. صيغة افعل ليست خاصة بالأمر
وهي لا تدل على وجوب ولا غيره إلا ببينة.
وهذا من الآثار الأصولية لباب المجاز وإثباته ... ولو تابع معنا إخواننا لعلموا أن المسألة ليست باب الصفات الإلهية وفقط ... بل فساد عم وطم ..
وهذا الباب من الأبواب التي لم يُطرد فيها نفاة المجاز قولهم ... فتجدهم ينفون أن يكون للفظ معنى أصيل وضع له لا يخرج عنه إلا بقرينة ... ثم تجدهم رغم هذا يقولون: الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف ..
ومحل البحث هنا ليس في الأمر الذي هو ((ألف ولام وميم)) فلهذا بحث آخر ... وإنما محل البحث هنا هو صيغة الأمر –كما أسموها- ((إفعل)) ...
فتجد نفاة المجاز وغيرهم قد استقر أمرهم اليوم على أن هذه الصيغة الأصل فيها أنها تفيد الإيجاب مالم يقم صارف يصرفها إلى معانيها الأخرى التي تُستعمل فيها كالندب والإباحة وغيرها ...
وقولنا الذي نراه: إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني ... ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي ... بل تستعمل في هذه المعاني جميعاً وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة.
وتلك الصيغة افعل بلسان أولئك العرب قد تدل على الوجوب , وقد تدل على الندب والإباحة وغيرها , ولابد أن يكون معها ما يدل على ما أريد بها
قال الشوكاني في حديثه عن صيغة الأمر في ((إرشاد الفحول)): فذهب الجمهور إلى أنها حقيقةٌ في الوجوب فقط , وصححه ابنُ الحاجب , والبيضاوي , قال الرازي: وهو الحقُّ , وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي , قيل: وهو الذي أملاه الأشعري على أصحابه () اهـ.
قلت: وهذا كلام لا أدري أي أوابد الخطأ فيه أصيد أولاً ... وقد اخترتُ هذا النقل عن الشوكاني لا لنفسه وإنما كأنموذج لهذه المقالة التي استقرت عليها كتب الأصول وصار وسار عليها عمل الناس اليوم وهي خطأ كلها.
فالذي ينسبه الشوكاني للجمهور واستقر عليه الناس اليوم =أنها حقيقة في الوجوب ولا تصرف عنه إلا بقرينة صارفة ..
والذي نقوله:
أنَّ ذلك القول الذي نسبه الشوكاني للجمهور هو قولٌ محدثٌ , ظهر في المائة الرابعة من الهجرة مع الكلام في الحقيقة والمجاز , ولم يكن ذلك القول قول أكثر المعتزلة , ولا كان قول الأشعرية , ولا روي شيء من ذلك عن الشافعي , ولا عن غيره من أئمة الفقهاء , فكيف يقال إنه قول الجمهور؟ وإنَّما هو أحد قوليِّ أبي علي الجبائي , واتبعه عليه الكرخي , والجصاص , وأبو الحسين البصري , وأصحابهم من المعتزلة , ثم اتبعهم الجويني ودلَّسه بذكر الشافعي , ثم الرازي وأصحابه , فشاع ذلك القول في المتأخرين , وأولئك الذين ذكرهم الشوكاني: ابن الحاجب , والبيضاوي , والرازي , والجويني ليسوا هم جمهور الأصوليين ولا الفقهاء؛ وقول الجويني: إنه مذهب الشافعي ليس حجَّة على أن الشافعي كان يقول به , ولم يروه الجويني عن الشافعي بإسناد لا يوثق به , ولا أتى بحجة من كلام الشافعي تدل عليه؛ وخالفه الباقلاني وحكى عن كثير من أصحاب الشافعي إنه إنما وضع للندب إلى الفعل , ودلالة على حسنه , وأنه مرادٌ للآمر به فإن اقترن به ما يدل على كراهية تركه من ذمٍّ وعقاب كان واجباً ... فلا يُقطع بنسبة قول معين من هذين القولين للشافعي .. وقال الزركشي في ((البحر المحيط)): والذي يقتضيه كلام الشافعي أن له في الأمر قولين , أرجحهما أنه مشترك بين الثلاثة , الإباحة , والندب , والوجوب , والثاني أنه للوجوب)) وهذا قول ثالث ..
ولا حجَّة على أن الشافعي كان يقول بشيء من تلك الأقوال , ولا ذكر الشافعي في كتبه شيئاً منها , وأصحاب كل قول من تلك الأقوال أخذوا بقول الشافعي في بعض الآيات والأحاديث , وأعرضوا عن قوله في أمثالها , وكلام الشافعي في الآيات والأحاديث التي ذكرت فيها تلك الصيغة يدل على أنه كان لا يقول فيها بوجوب , ولا ندبٍ , ولا إباحة , ولا غيرها إلا بحجة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقول الشوكاني: وقيل هو الذي أملاه الأشعري على أصحابه , خطأ وتصحيف , دخل على الشوكاني لاعتياده النقل عن البحر المحيط للزركشي-والإرشاد تبع للبحر مسلوخ منه لا يزيد عليه سوى باختيارات الشوكاني- وتلك الكلمة ذكرها الزركشي في ((البحر المحيط)) , وابن السبكي في ((الإبهاج)): ((قال الشيخ أبو إسحاق: وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب الشيخ أبي إسحاق المروزي ببغداد)) (). اهـ والشيخ أبو إسحاق هو أبو إسحاق الشيرازي , وكلام الزركشي يدل على أنه قال تلك الكلمة في كتابه ((شرح اللمع)) , وأبو إسحاق المروزي توفي سنة أربعين وثلاثمائة (340 هـ) () بعد أبي الحسن الأشعري فأصحابه لم يدركوا أبا الحسن الأشعري؛فأتى الشوكاني فظن أن أبا الحسن هذا هو الأشعري،والذي عندي أن أبا الحسن في هذا النص لعله الذي هو أبو الحسن الباهلي البصري صاحب الأشعري ()؛ فقول الشوكاني إنه قول الجمهور , خطأ باطلٌ , وإنما هو قولي أبي عليِّ الجبائي , والكرخي , والجصاص , وأبي الحسين البصري , وأصحابهم من المعتزلة , واتبعهم الجويني , والرازي , وأولئك ليسوا جمهور المعتزلة , ولا جمهور الفقهاء ولا المتكلمين.
وقال أبو بكر الجصاص في أصوله: وقول القائل افعل يستعمل على سبعة أوجه: على جهة إيجاب الفعل وإلزامه؛ وعلى الندب؛ وعلى الإرشاد إلى الأوثق والأحوط لنا , وعلى الإباحة , وعلى التقريع والتعجيز , وعلى الوعيد والتهديد , وعلى وجه المسألة والطلب , وذكر الشواهد على ذلك () اهـ وجعلها الغزالي في ((المستصفى)) خمسة عشر وجهاً , وقال: وهذه الأوجه عدَّها الأصوليون شغفاً منهم بالتكبير وبعضها كالمتداخل () اهـ , ونقلها عنه الرازي في ((المحصول))؛ والآمدي في: ((الإحكام)) , وغيرهما , وجعلها الزركشي في ((البحر المحيط)) ثلاثة وثلاثين معنى () وقولهم: الصيغة ووزن اللفظ كل ذلك محدث من كلام النحاة وليس من كلام العرب , ولا حجَّة على أن تلك الصيغة أو ذلك الوزن افعل كانت العرب تتكلم به للوجوب وحده , أو للوجوب والندب وحدهما , ثم نقلوه بعد ذلك إلى غيرها , وما كانت تدل عليه تلك الصيغة بلسان العرب القديم الأول , فلا سبيل إلى علمه , ولا حاجة إليه , والله تعالى لم ينزل كتابه ولا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك اللسان القديم الأول وإنما أنزل كتابه وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الصيغة افعل بلسان أولئك العرب قد تدل على الوجوب , وقد تدل على الندب والإباحة وغيرها , ولابد أن يكون معها ما يدل على ما أريد بها , والآيات والأحاديث التي ذكرت فيها تلك الصيغة منها ما يدل على الوجوب , ومنها ما يدل على الإباحة والندب وغيرها؛ فلا يقال لآية أو حديث منها أريد بها وجوبٌ ولا غيره إلا ببيِّنة , وعمل السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الفقهاء من بعدهم يدل على ذلك , فقد قالوا في بعض تلك الآيات والأحاديث: إنها تدل على الوجوب , وقالوا في بعضها إنها تدل على الندب أو الإباحة أو غيرها , وتلك الكلمة المحدثة: الأمر حقيقة في الوجوب فلا يصرف إلى غيره إلا بقرينة جعلت كثيراً من الفقهاء المتأخرين يقولون بوجوب أشياء ما قال أحد من السلف فيها , وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[01 - Mar-2008, مساء 09:16]ـ
أحسنت ابا فهر
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - Mar-2008, مساء 09:57]ـ
أحسن الله إليك ...
ـ[أبو بكر السعيد]ــــــــ[02 - Mar-2008, صباحاً 12:12]ـ
أحسن الله إليك، ولكن بالمثال يتضح المقال، وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو شعبة محمد بن ناجى]ــــــــ[02 - Mar-2008, صباحاً 01:32]ـ
ومحل البحث هنا ليس في الأمر الذي هو ((ألف ولام وميم))
لعل الصواب: ((ألف وميم وراء))
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[02 - Mar-2008, صباحاً 02:25]ـ
بحث مركز دال على طول تتبع وبحث و بذل جهد ووقت ... متتبع لسلسلتكم و مستمتع بتنوعها ... أعانكم الله شيخنا على مواصلة المسير ...
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[02 - Mar-2008, صباحاً 07:39]ـ
بارك الله فيك؛ أخي الكريم:
أولا: هناك فرق: بين: أن يُثبت بأنّه يُمكنُ لغة و يَصحٌ أََن يُخرَجَ أيٌ لفظ عن معناه الأصيل الذي وُضعَ لَهُ إلى معنى آخر لم يُوضَع له إن وٌجدت القرينة (يعني إثبات صحّة المجاز في كٌلّ المصطلحات العربية عند العرب المعتّد بكلاهم في إثبات الألفاظ العربية) و بين: الكلام عن مسألة جزئية في هل الأمر في العرف الشرعي يفيد من حيث الأصل الوجوب أم لا (كما هو متناول في علم أصول الفقه).
ثانيا: أيضا بَعضُ من يٌطلقُ: بأنّ الأصل في الأمر الوجوب ما لم توجد القرينة الصارفة مٌرَادٌهُ الأمرُ الشَرعي و ليس الأمرُ اللغوي فاليتنّبه لذلك.
ثالثا: لنأخذ مثال: أنتَ تقول بأنّ إعفاء اللحية واجب كما في مشاركة لك سابقة:
1 - فإن قُلتَ: قول النّبي صلى الله عليه و سلّم: "أعفوا اللحى"، قُلتُ لَكَ لا يَصحُ الإستدلال بهذا إلا إن كُنتَ تُثبت بأنّ الأصل في هذا الأمر الوجوب؟
2 - إن قُلتَ: لأنّ في عدم إعفاء اللحية تغيير لخلق الله فسأقٌولُ لك: على حسب ما أفهمه من مذهبك فإنّه لا ينبغي أن يَصحُ عندك في النهّي الوارد في قول الله تعالى: "فطرة الله التي فَطَرَ النّاس عليها لا تبديل لخلق الله" أن يُطلَقَ فيه بأنّ الأصل فيه التحريم إلا بقرينة إذ إنّ النّهي مثلما يُستعمَلٌ للتحريم فهو الآخر يُستعمَل للكراهة؟ (على طريقة مذهبك)
3 - إذن أين القرينة التي تُفيدُ وجوب إعفاء اللحية و حرمة حلقها في (الأمر الذي جاء في إعفاء اللحية أو النهي عن تغيير خلق الله)؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 03:18]ـ
يا أستاذ سراج ...
المسألة من أولها مسألة لغوية ... تُعنى ببحث لفظين عربيين يردان في نصين عربيين (الكتاب والسنة) فهي إلى آخرها مسألة لغوية ... ولا يخرج استعمال الشارع عن استعمال أهل اللساغن نفسه إلا ببيان واضح يقول فيه: إذا قلت: افعلوا فإنما مرادي الأمر المقتضي للإيجاب ... وكل ذلك لم يكن .....
وتأكيد موافقة لسان الشرع للسان أهل زمانه من العرب ظاهر ... فالعرب استعملت صيغة إفعل للدلالة على الإيجاب وغيره ... وكذلك النبي وقبله القرآن ... فأين مفارقة الشرع لأهل اللسان (؟؟؟)
وإن سلمنا أن صيغة إفعل تكثر في النصوص الشرعية للدلالة على الإيجاب=فهذا رغم تعذر ثبوته لا يكفي للدلالة على القاعدة المذكورة ...
أما مناقشة الفروع الفقهية المبنية على القاعدة فليس هذا وقته ... واللحية عندي واجبة كما كانت واجبة عند من لم يقولوا بهذه القاعدة الفاسدة ... ومناقشة هذا سيُخرجنا عن محل البحث ... فالشأن في القاعدة وإثبات فسادها ... لا في شيء آخر
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 03:00]ـ
/// بارك الله فيك
/// هو معلوم بأنّ الشارع استعمل ألفاظا لغوية على معاني أخص فمثلا لفظ الصيام لغة هو الإمساك إلا أنّه في عرف الشارع استعمل في معنى أخص: يعني إمساك عن شيء مخصوص في وقت مخصوص.
/// فإذا لم نتمكن من معرف هل الأصل في الأمر اللغوي الإلزام أم لا فهذا لا يعني بأنّ الأمر الشرعي لا نعرف ما الأصل فيه.
/// و من الأدلّة على أنّ الأمر الشرعي هو للوجوب ما لم توجد قرينة ما يلي:
1 - قول الله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ"
2 - قول الله تعالى " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم "، قال " فليحذر الذين يخالفون عن أمره " لو لم يكن للوجوب ما كان هذا الوعيد الشديد الأكيد، قال " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة " و الفتنة الشرك و الزيغ عن الطريق المستقيم الإلحاد لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه و سلم فهذه دلالة شديدة جدا واضحة على الوجوب " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم "
3 - قول النبي صلى الله عليه و سلم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " و في رواية " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء "، وجه الشاهد: لأمرتهم، وجه الدلالة أنه لو كان واجبا لأمرهم شق عليهم أو لم يشق، فإن كان هذا من الواجبات التي أوجبها الله تعالى لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق، و فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم لو قال أمرتكم لوجب أن يفعلوا لكنه خشي أن يشق على أمته فلم يأمرهم فبالمفهوم أنه لو أمرهم لوجب عليهم أن يستعملوا السواك في عند صلاة و أيضا يستعملون السواك عند كل وضوء لكن هذا شاق على الأمة قال " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " و الرواية الثانية " عند كل صلاة "، فهي تدل على أن الأصل في الأمر الوجوب و هذا هو الصحيح
/// سبب ذكر اللحية كمثال هو أني لم أجد قرينة تدل على إما على وجوب أو استحباب إعفاء اللحية إن لم يقال: "أنّ الأصل في الأوامر الشرعية الوجوب" و كأنّ هذا تعليق على قولك التالي: "وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ". فأين مثلا هنا هذه القرينة و إلا فهناك من يقرّر بأنّه يمكن أن نجد أوامر متجرّدة عن القرينة (غير ما يدلّ على أنّ الأمر الشرعي في الأصل الوجوب) كمثل ما يوجد في هذا الرابط:
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=1 27027
/// و في الحقيقة أخي الكريم فإنّ تقرير أنّ الأصل في الأمر الشرعي الوجوب ليس بالضرورة ناتج عن التأثر بموضوع المجاز.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 04:29]ـ
يا سيدنا كل ذلك منك ذهول عن محل النزاع ...
فنحن لا ننازع الآن في أن الأمر الذي هو (أ، م،ر) لم تستعمله العرب إلا في الوجوب ...
ولا ننازع في أن صيغة (إفعل) تستعمل في الأمر الذي هو للوجوب ..
(يُتْبَعُ)
(/)
وأنت لا تنازع في أن العرب تستعمل صيغة إفعل في غير الأمر ..
الآن محل النزاع: من قال إن الأصل في صيغة الأمر الوجوب فلا تُصرف عنه إلا بقرينة (؟؟؟)
أقول لك أنا ...
الذين قالوا ذلك هم مثبتة المجاز الزاعمين أن لكل لفظ أصل وضع له في اللغة فلا يُخرج عنه إلا بقرينة ... ولا سبيل إلى إثبات قولهم وتحقيق حصوله ... وهذا من صلب نقضنا لنظرية المجاز ..
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 05:57]ـ
يا سيدنا كل ذلك منك ذهول عن محل النزاع ...
فنحن لا ننازع الآن في أن الأمر الذي هو (أ، م،ر) لم تستعمله العرب إلا في الوجوب ...
ولا ننازع في أن صيغة (إفعل) تستعمل في الأمر الذي هو للوجوب ..
/// لا أحد أخي العزيز قد قال بأنّك تنازع الآن في أنّ الأمر لم تستعمله العرب في الوجوب و لا أنّ صيغة إفعل لا تستعمل في الوجوب!
/// و كلامنا واضح صريح في أنّنا نقرّر صحّة القاعدة الأصولية: "الأصل في صيغة الأمر الوجوب فلا تُصرف عنه إلا بقرينة" و لسنا بمثبتة للمجاز.
/// و مقصودنا بالأصل أي عندما لا توجد قرينة و من أدلّة هذا بالإضافة لما سبق ما قاله شيخنا عبد الله بن جبرين:
ومن الدليل على ذلك أن الله لما قال للملائكة: اسْجُدُوا لِآدَمَ كانت اسْجُدُوا صيغة افعل فلما امتنع إبليس وبخه وحكم عليه بالعصيان وقال: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ؛ موبخا له؛ فدل على أن عدم امتثال صيغة الأمر أنه معصية.
ويؤيد ذلك أن نبي الله موسى قال لأخيه هارون لما أراد السفر إلى الميقات -قال لأخيه: هارون اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وهذه صيغة أمر؛ فلما ظن أنه لم يتبعها قال: أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي وصرح بأن مخالفة صيغة افعل معصية.
ومن الأدلة على ذلك أن الله يقول: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وقد قال جل وعلا: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وفي القراءة الأخرى أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم.
ومن قضائه للأمر هو أن يقول: افعل كذا. فدلت آية الأحزاب هذه على أن أمره تعالى قاطع للاختيار موجب للامتثال والأدلة في هذا كثيرة.
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=107&toc=7101&page=6249&subid=32223
فمثلا أين القرينة التي صرفت أمر الله تعالى إلى الوجوب حتى استحق إبليس التوبيخ لعدم امتثاله
أمر الله تعالى؟!
فدلّ كل هذا أنّ مجرد إطلاق صيغة الأمر في حالة عدم وجود أي قرينة يدل على الوجوب في عرف الشارع
وفقك الله
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 08:43]ـ
بارك الله فيكم.
صحيح البخاري (9/ 112):
بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ
نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا
7367 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذْيَ (الْمَنِيَّ) قَالَ وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحِلُّوا فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
7368 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. اهـ
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 09:37]ـ
جزاكم الله خيرا
/// ينبغي هنا التنبيه على عدم التلازم بين المعنى اللغوي والشرعي لنقل الشارع المعنى اللغوي إلى الشرعي في أكثر من موضع كالصلاة وغيرها
وقد نبه الأخ سراج على ذلك
/// لا ينبغي إغفال فهم الصحابة لمقتضى صيغة الأمر كما تقدم في مشاركة الأبياري ويضاف عليه حديث أم عطية في اتباع الجنائز
/// قد يقال كونه صادر من الله ورسوله قرينة على اقتضاء الوجوب لقوله (فليحذر الذين يخالفون .. ) وغيرها من الأدلة المذكورة في كتب الأصوليين
فلا ثمرة
/// ما هو الأصل في صيغة الأمر المجرد عن القرينة؟؟ إن قلتم الأصل أنها تحمل على الوجوب أحيانا وعلى الندب أحيانا وعلى الإباحة أحيانا
قيل ما الدليل على ذلك؟ ومن نقله عن العرب؟ وأين ما يدل عليه؟
لاحظ قلتُ ما الأصل؟ نحن لا ننكر أنها تأتي أحيانا للوجوب وأحيانا للندب لكن السؤال من قال أن الأصل هو ذلك؟؟
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 10:48]ـ
إني أرى الفاضل أبا فهرٍ قد بدأ يتكلم فيما لا يحسن بعد أن كان لا يتكلم إلا فيما يحسن.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[04 - Mar-2008, صباحاً 08:32]ـ
بارك الله فيكم.
صحيح البخاري (9/ 112):
بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ
نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا
7367 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذْيَ (الْمَنِيَّ) قَالَ وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحِلُّوا فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
7368 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. اهـ
والله أعلم.
/// هنا ينبغي التنبه على أنّه قد ذٌكر في كتب أصول الفقه بأنّ من القرائن التي تَصرفٌ الأمر من الوجوب إلى غيره ما يلي: "الأمر الوارد بعد الخظر يدلّ على رجوع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظ"
/// يقول الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل:
مثل ما لو جاء في الأخبار الصحيحة أنه: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اتباع الجنائز دلالة على أن المرأة لا تتبع الجنازة، كما أنها لا تزور القبر.
وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه مكروه؛ لقولها: ولم يعزم علينا والصواب: المنع، والتحريم؛ أول شيء: لظاهر النهي، الأمر الثاني: أن قولها: "لا يعزم علينا" لا يشترط في النهي أن يكون مؤكدا.
فالإنسان: لو جاءك نهي من الشارع؛ لا تقل: جيب لي نهيا مؤكدا، ولو جاءك أمر من الشارع؛ لا يجوز الإنسان يقول: ما أعمل حتى تجيب لي أمرا مؤكدا، لا! أقول: أوامر الشرع يعمل بها أمرا ونهيا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا يسمع ويطيع في جانب الإقدام والإحجام، في الأمر والنهي، هذا هو الأصل.
http://www.taimiah.org/Display.asp?f=1blm00117.htm
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[04 - Mar-2008, صباحاً 08:52]ـ
جزاكم الله خيرا
/// ينبغي هنا التنبيه على عدم التلازم بين المعنى اللغوي والشرعي لنقل الشارع المعنى اللغوي إلى الشرعي في أكثر من موضع كالصلاة وغيرها
وقد نبه الأخ سراج على ذلك
/// لا ينبغي إغفال فهم الصحابة لمقتضى صيغة الأمر كما تقدم في مشاركة الأبياري ويضاف عليه حديث أم عطية في اتباع الجنائز
/// قد يقال كونه صادر من الله ورسوله قرينة على اقتضاء الوجوب لقوله (فليحذر الذين يخالفون .. ) وغيرها من الأدلة المذكورة في كتب الأصوليين
فلا ثمرة
/// ما هو الأصل في صيغة الأمر المجرد عن القرينة؟؟ إن قلتم الأصل أنها تحمل على الوجوب أحيانا وعلى الندب أحيانا وعلى الإباحة أحيانا
قيل ما الدليل على ذلك؟ ومن نقله عن العرب؟ وأين ما يدل عليه؟
لاحظ قلتُ ما الأصل؟ نحن لا ننكر أنها تأتي أحيانا للوجوب وأحيانا للندب لكن السؤال من قال أن الأصل هو ذلك؟؟
/// و جزاك الله خيرا
لا ينبغي إغفال فهم الصحابة لمقتضى صيغة الأمر كما تقدم في مشاركة الأبياري ويضاف عليه حديث أم عطية في اتباع الجنائز
/// ما ذكره الأبياري -بارك الله فيه- فيه ما يفيد: بأنّ الأمر بفعل شيء (كان محظورا في إطار ما و مباحا قبل الدخول في ذلك الإطار) أنّه لا يٌحمَلٌ على الوجوب.
/// و بالنسبة لحديث النهي عن اتباع القبور بالنسبة للنساء:
مثل ما لو جاء في الأخبار الصحيحة أنه: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اتباع الجنائز دلالة على أن المرأة لا تتبع الجنازة، كما أنها لا تزور القبر.
وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه مكروه؛ لقولها: ولم يعزم علينا والصواب: المنع، والتحريم؛ أول شيء: لظاهر النهي، الأمر الثاني: أن قولها: "لا يعزم علينا" لا يشترط في النهي أن يكون مؤكدا.
http://www.taimiah.org/Display.asp?f=1blm00117.htm
/// و أنا أوافقك على أنّ فهم الصحابة للأوامر يساعد على معرفة القرائن التي فيها بيان هل الأمر للوجوب أم لا فشكرا على التنبيه.
قد يقال كونه صادر من الله ورسوله قرينة على اقتضاء الوجوب لقوله (فليحذر الذين يخالفون .. ) وغيرها من الأدلة المذكورة في كتب الأصوليين فلا ثمرة
/// الإختلاف الحقيقي هو مع من يقرّر: "بأنّ الأمر المجرد عن القرائن الصادر من الشارع لا يحمل على الوجوب" ر ليس الخلاف مع من يختلف معنا لفظيا؛ فهذا الذي اعتبرتَهٌ قرينة نحن نوافقك عليه و لكن التعليق هو مع من لا يطّردٌ هذه القرينة في كل الأوامر الواردة من الشارع المجرّدة عن القرينة (غير القرينة التي نحن بصدد الكلام عنها) و لا يعتبرونها من القرائن الدّالة على الوجوب.
/// ما هو الأصل في صيغة الأمر المجرد عن القرينة؟؟ إن قلتم الأصل أنها تحمل على الوجوب أحيانا وعلى الندب أحيانا وعلى الإباحة أحيانا
قيل ما الدليل على ذلك؟ ومن نقله عن العرب؟ وأين ما يدل عليه؟
لاحظ قلتُ ما الأصل؟ نحن لا ننكر أنها تأتي أحيانا للوجوب وأحيانا للندب لكن السؤال من قال أن الأصل هو ذلك؟؟
/// أما في لسان العرب فلا أدري
/// و أما في كلام الله تبارك و تعالى و كلام رسوله عليه الصلاة و السلام فقولنا: "الأصل في الأمر الصادر من الشارع الوجوب" هو إصطلاح حادث بيّنا ما المقصود به و لا مشاحة في الإصطلاح.
وفقكم الله
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - Mar-2008, مساء 12:06]ـ
الحمد لله وحده ...
ما زال المشايخ في تغريدة متصلة خارج السرب ...
وأبدأ بمشاركة الأخ أمجد؛لأن فيها كلاماً جديداً ...
قال أمجد: ينبغي هنا التنبيه على عدم التلازم بين المعنى اللغوي والشرعي لنقل الشارع المعنى اللغوي إلى الشرعي في أكثر من موضع كالصلاة وغيرها
قال أبو فهر: ذلك النقل المزعوم باطل وكذب لم يحدث وإنما هو اختلاف ألسنة كما بينا من قبل ..
قال أمجد: لا ينبغي إغفال فهم الصحابة لمقتضى صيغة الأمر كما تقدم في مشاركة الأبياري ويضاف عليه حديث أم عطية في اتباع الجنائز
قال أبو فهر: أي فهم هذا (؟؟!!) وهل في هذه الأخبار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهى أو تكلم بصيغة (إفعل) و (لا تفعل) ففهم الصحابة بالقرائن المحيطة بمواقع التنزيل =أن المراد بها الإيجاب .... (؟؟!!)
وهل نازعنا نحن في أن ذلك يقع ويكون (؟؟)
محل نزاعنا: مادام الأمر يستعمل في ذلك وذلك من الذي جعل له أصلاً لا يصرف عنه إلا بقرينة (؟؟!!)
قال أمجد: ما هو الأصل في صيغة الأمر المجرد عن القرينة؟؟ إن قلتم الأصل أنها تحمل على الوجوب أحيانا وعلى الندب أحيانا وعلى الإباحة أحيانا
قيل ما الدليل على ذلك؟ ومن نقله عن العرب؟ وأين ما يدل عليه؟
قال أبو فهر: وهذا كلام غريب جداً .. خاصة العبارة الملونة بالأحمر فهي كلام لا معنى له ... لأن العرب استعملت الأمر في هذه المعاني وكذلك الشارع .. وهذا لا نكير عليه بالاتفاق ... ونحن نمنع حملها على أحد المعاني بغير قرينة ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[04 - Mar-2008, مساء 03:18]ـ
تبويب الإمام البخاري.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[05 - Mar-2008, صباحاً 09:35]ـ
/// الأخ إبراهام الأبياري لم أفهم ماذا تقصد؟
/// الأخ أبو فهر السلفي
وتلك الكلمة المحدثة: الأمر حقيقة في الوجوب فلا يصرف إلى غيره إلا بقرينة جعلت كثيراً من الفقهاء المتأخرين يقولون بوجوب أشياء ما قال أحد من السلف فيها
- أرجو أن تقدّم مثال على هذا؟
- إذ الذي أفهمه منك أنّك لا تعترض فقط على مقولة: "الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف" و إنّما تعترض أيضا على تطبيقها.
- و نحن و إن كنا نوافقك على ما يلي: "إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني ... ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي"
- إلا أنّ هذا نعتبره في هذه القاعدة اختلاف أقرب منه إلى اللفظي منه إلى الحقيقي بيننا و بيننا مثبتة المجاز
- و تقررينا لهذه القاعدة بهذه الصيغة هو من باب الإصطلاح الذي شاع و ليس انطلاقا من تقرير: "أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره"
أحسن الله إليك، ولكن بالمثال يتضح المقال، وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - Mar-2008, مساء 01:34]ـ
- و تقررينا لهذه القاعدة بهذه الصيغة هو من باب الإصطلاح الذي شاع و ليس انطلاقا من تقرير: "أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره"
ولو قلتَ بالمجاز=لكان خيراً لك ...
لأن القول بالمجاز وجه من الاستدلال قال به بعض أهل العلم وإن نقضناه وهددناه ورفضناه ... أما الركون إلى الاصطلاح الذي شاع =فهو من القول على الله ورسوله بغير علم ... ولا سابق قال به ..
أي اصطلاح هذا (؟؟؟)
ومنذ متى كان شيوع الاصطلاح دليلاً على صحته (؟؟!!)
يا أيها الذين آمنوا أجيبونا:
1 - هل قال الله أو رسوله إن الأصل في صيغة الأمر الوجوب مالم يصرفها صارف.
2 - هل قال أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن الأصل في صيغة الأمر الوجوب مالم يصرفها صارف.
3 - هل قال أحد من التابعين وأتباعهم إن الأصل في صيغة الأمر الوجوب مالم يصرفها صارف.
4 - هل قال أحد من الأيمة الأربعة إن الأصل في صيغة الأمر الوجوب مالم يصرفها صارف.
5 - نعم قال من بعدهم شيئاً من ذلك لما شاعت فكرة المجاز ... طيب ... ما الدليل على قولهم هذا من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة أو الإجماع أو استقراء كلام العرب ...
إلى العلم وأصول الاستدلال أدعوكم فعلامَ تدعونني لبنيات الطريق (؟؟؟!!!)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[05 - Mar-2008, مساء 07:47]ـ
/// أخي الكريم لا مشاحة في الإصطلاح،
/// و هل وٌجدَ في عصر النّبي عليه الصلاة و السلام و عصر الصحابة و تابع التابعين مصطلح أصول الفقه أصلا؟
/// فهذا التعبير: "الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف": هو عٌرف نشأ في علم أصول الفقه قد يكون أصل نشأته اللفظية اللغوية خاطىء أو مقتبس من الكلام في المجاز، و لكن وٌجد من نفاة المجاز من العلماء من استعمله على وجه صحيح.
ما الدليل على قولهم هذا من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة أو الإجماع أو استقراء كلام العرب ...
الدليل: الأصل في المصطلحات الإباحة
و الله أعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - Mar-2008, مساء 09:20]ـ
يا راجل يا طيب ده كلام (؟؟!!!!)
أننسب لله ولرسوله أنهما أرادا بأوامرهما شيئاً لم يريداه ثم نقول اصطلاح (؟؟)
وكمان .. الأصل في المصطلحات الإباحة (؟؟؟!!!)
ومع ذلك أنت تقول الأصل أن هذا عرف عند الأصوليين ... طيب هذا العرف ألم يبنوه هم على أصل فاسد فكيف نعتبره (؟؟؟!!)
ثم هم لم يُجمعوا على هذا بل الخلاف في المسألة قوي ... بل الصدر الأول من الأصوليين كالباقلاني لم يقولوا بهذا القول أصلاً ... فمن أين وكيف جعلته عرفاً في أصول الفقه ... ولمخالفك أن يختار أن الأصل في الأمر الندب -وهو القول الذي نسبه كثير من الشافعية للشافعي-ويجعله عرفاً في أصول الفقه واصطلاحاً ... وزي ما انت عارف طبعاً الأصل في المصطلحات الإباحة (!!!!!!!!!)
يا راجل قول كلام غير ده ...
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[05 - Mar-2008, مساء 09:24]ـ
/// أخي الكريم؛ بصراحة قدّم مثال على ما طلبته منك أولا؟ و جزاك الله خيرا
/// و هل يوجد في النصوص الشرعية و كلام السلف الصالح أنّ الأمر إذا كان مع قرينة كذا فهو يفيد الإستحباب؟ و إذا وٌجدَ مع قرينة كذا فهو يفيد الوجوب؟ أصلا مصطلح قرينة هذا الذي تستعمله لا هو موجود في كلام الله عزّوجل و لا في كلام النّبي صلى الله عليه وسلّم و لا في كلام الصحابة؛ فمن أين جاء مصطلح القرينة؟ أمصطلح القرينة ليس له علاقة و إرتباط و إنطلاقة حسب رأيك لما بدأ الناس يتكلمون في المجاز؟ أرجو البيان و فقك الله
/// يا أخي كلّ يعبّر على ما يرى أنّ الدليل يدلّ عليه بما شاء من المصطلحات المباحة المهم بيان المقصود. و المصطلح قد يقوله شخصان و كل هدفه مختلف و مع البيان يتّضح المقصود.
/// الآن مشتهر عند أغلب علماء أصول الفقه الغير مثبتة للمجاز التعبير عن قاعدة افعل في النصوص الشرعية بهذه الصيغة و معروف مقصودهم بها؛ فأين الإنحراف و أين الضرر في هذا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - Mar-2008, مساء 10:54]ـ
1 - يا سيدنا الشيخ مثال على ماذا (؟؟؟) أنا أقول إذا جاءت صيغة إفعل في أحد النصوص العربية والشرعية فإنها لا تُحمل على أحد معانيها التي تأتي فيها إلا إذا كان معها من كلام المتكلم ما يُبين المعنى الذي أراده، فلا نحكم نحن على المتكلم أن الأصل أنه أراد كذا إلا ببينة ... قم بتنزيل هذا على ما تحفظ وتعرف وستعرف من النصوص ... بس خلاص
2 - عرف الصحابة وتابعوهم أن كلام المتكلم يشتمل على تبيين مراده ولم يعرفوا أن الأصل في لفظة كذا أنها لكذا مالم يصرفها صارف ..
3 - الآن مشتهر عند أغلب علماء أصول الفقه الغير مثبتة للمجاز التعبير عن قاعدة افعل في النصوص الشرعية بهذه الصيغة و معروف مقصودهم بها؛ فأين الإنحراف و أين الضرر في هذا؟
الانحراف والضرر كامن في إن غير مثبتة المجاز من علماء الأصول قلة نادرة فلا يتحملون أن يكون منهم أغلبية وأقلية ... دعنا نتكلم عن أغلبية علماء الأصول فهم من غلبوك على أمرك بشيوع باطلهم ...
الانحراف والضرر كامن في إن هذه الأغلبية على باطل ومنذ متى كانت دليلاً على الصواب (؟؟؟)
الانحراف والضرر كامن في إن أول سابق لهذه الأغلبية هم المعتزلة المفسدون ..
الانحراف والضرر كامن في إن القول بإن ظاهر النصوص يؤدي إلى التجسيم والكفر هو مجرد اصطلاح ... فهل منع هذا من فساده (؟؟؟)
الانحراف والضرر كامن في إن هذا الاصطلاح لادليل عليه وكل اصطلاح وقاعدة لا دليل عليها فهي فاسدة باطلة ..
الانحراف والضرر في إن القول بإن أغلبية علماء الأصول على هذا كامن في إن أغلبية أولئك الأغلبية معتزلة وأشاعرة ..
الانحراف والضرر كامن في إن القول بإن ما اصطلح عليه الأغلبية يكون عرفاً لا ينكر ولو كان فيه نسبة الباطل لله والرسول=ذلك في حد ذاته انحراف وضرر
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[06 - Mar-2008, صباحاً 12:37]ـ
/// بارك الله فيك أخي الكريم
/// مقصودي بالمثال: حول ما هو مسّطر فيما يلي من كلامك:
وتلك الكلمة المحدثة: الأمر حقيقة في الوجوب فلا يصرف إلى غيره إلا بقرينة جعلت كثيراً من الفقهاء المتأخرين يقولون بوجوب أشياء ما قال أحد من السلف فيها
/// /// /// ///
الانحراف والضرر كامن في إن القول بإن ظاهر النصوص يؤدي إلى التجسيم والكفر هو مجرد اصطلاح
/// من يقول بأنّ ظاهر النصوص يؤدي إلى التجسيم و الكفر مراده تقرير شيء باطل بخلاف من يصطلح اصطلاحا مباحا و مُراده تقرير كلام صحيح.
الانحراف والضرر في إن القول بإن أغلبية علماء الأصول على هذا كامن في إن أغلبية أولئك الأغلبية معتزلة وأشاعرة .. الانحراف والضرر كامن في إن القول بإن ما اصطلح عليه الأغلبية يكون عرفاً
/// العرف في مسألتنا عرفان:
* عرف مع مثبة المجاز،
* و عرف مع نفاة المجاز.
فإن كان الكلام مع مثبتة المجاز فهؤولاء يبيّن لهم بطلان عرفهم،
و إن كان الكلام مع نفاة المجاز فهنا لا مشاحة في الإصطلاح.
/// أيضا قد يَنشأ عرف مباح عن فعل غير سليم مع تقادم الزمان و تباين الأنظار و اختلاف الأفهام:
مثلا: قد يكون إرتداء لباس معيّن محرّم في مرحلة من المراحل بعلّة التشبه بالكفار و لكن يفعله العصاة و أيضا من يجهل حكم لبس هذا اللباس ثم ينتشر هذا الفعل بين النّاس لفشو الجهل حتى يصل إلى درجة لا يُعدُ تشبها بالكفار من يفعله.
و الله أعلم
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[06 - Mar-2008, صباحاً 03:17]ـ
تبويب الإمام البخاري
الأخ إبراهام الأبياري لم أفهم ماذا تقصد؟
4 - هل قال أحد من الأيمة الأربعة إن الأصل في صيغة الأمر الوجوب مالم يصرفها صارف.
5 - نعم قال من بعدهم شيئاً من ذلك لما شاعت فكرة المجاز
بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ
أظن أن مقصوده و الله أعلم أن تبويب الامام البخاري أحد كبار مجتهدي عصر المذاهب الأصولي السلفي ذو الفقه النقي من التأثيرات الهلينية هو تعبير صريح عن قاعدة الأصل في الأمر الوجوب بعبارات مختلفة عن عبارات المتأخرين
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Mar-2008, مساء 09:00]ـ
قال أمجد: ينبغي هنا التنبيه على عدم التلازم بين المعنى اللغوي والشرعي لنقل الشارع المعنى اللغوي إلى الشرعي في أكثر من موضع كالصلاة وغيرها
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو فهر: ذلك النقل المزعوم باطل وكذب لم يحدث وإنما هو اختلاف ألسنة كما بينا من قبل ..
بارك الله فيكم
سمه ما شئت سمه نقلا أو تخصيصا أو إضافة ....
لكن سؤال؟ هل المعنى اللغوي للصلاة مرادف للشرعي؟
الصلاة في اللغة الدعاء؟ هل هي في الشرع كذلك؟
بمعنى هل قول الأعشى
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ******** نوما فإن لجنب المرء مضطجعا
هل المراد بالصلاة هنا أفعال وأقول مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم
إن كان الجواب نعم فقد حرفت وإن كان الجواب لا فلا مشاحة في الاصطلاح
وبه يثبت المطلوب
قال أمجد: لا ينبغي إغفال فهم الصحابة لمقتضى صيغة الأمر كما تقدم في مشاركة الأبياري ويضاف عليه حديث أم عطية في اتباع الجنائز
قال أبو فهر: أي فهم هذا (؟؟!!) وهل في هذه الأخبار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهى أو تكلم بصيغة (إفعل) و (لا تفعل) ففهم الصحابة بالقرائن المحيطة بمواقع التنزيل =أن المراد بها الإيجاب .... (؟؟!!)
وهل نازعنا نحن في أن ذلك يقع ويكون (؟؟)
محل نزاعنا: مادام الأمر يستعمل في ذلك وذلك من الذي جعل له أصلاً لا يصرف عنه إلا بقرينة (؟؟!!)
أجاب الأصوليون عن ذلك
بأن الصحابة امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا منه صيغة الأمر من غير أن يشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل ولو لم يكن موجب هذه الصيغة معلوما بها لاشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل ولا يقال إنما عرفوا ذلك بما شاهدوا من الأحوال لا بصيغة الأمر لأن من كان غائبا منهم عن مجلسه اشتغل به كما بلغه بصيغة الأمر (الخالي من قرائن الحال) حسب ما اشتغل به من كان حاضرا ومشاهدة الحال لا توجد في حق من كان غائبا
وفي حديث بريرة ومغيث قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم – " لو راجعته " قالت يا رسول الله تأمرني قال " إنما أنا أشفع"
قالت لا حاجة لى فيه
فقد عقلت أنه لو كان أمرا لكان واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم قررها عليه
وعن أبى سعيد بن المعلى الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلى فصلى ثم أتاه فقال ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك قال إنى كنت أصلى فقال ألم يقل الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) الآية فاستدل عليه بصيغة الأمر فقط يعني بالأمر المطلق عن القرائن
وسيأتي مزيد بيان لهذه الجزئية
قال أمجد: ما هو الأصل في صيغة الأمر المجرد عن القرينة؟؟ إن قلتم الأصل أنها تحمل على الوجوب أحيانا وعلى الندب أحيانا وعلى الإباحة أحيانا
قيل ما الدليل على ذلك؟ ومن نقله عن العرب؟ وأين ما يدل عليه؟
قال أبو فهر: وهذا كلام غريب جداً .. خاصة العبارة الملونة بالأحمر فهي كلام لا معنى له ... لأن العرب استعملت الأمر في هذه المعاني وكذلك الشارع .. وهذا لا نكير عليه بالاتفاق ... ونحن نمنع حملها على أحد المعاني بغير قرينة ..
هذا القول معروف عند الأصوليين
وهو القول بالوقف أو الاشتراك فلا يصار إلى أي معنى من تلك المعاني إلا بقرينة تدل على تعيينه دون غيره
إذا أنت تقول أن الأصل في صيغة الأمر التوقف حتى تأتي قرينة تعين أحد المعاني
فما هو الدليل على هذا الأصل؟ ومن نقله عن العرب؟ وما دليل ذلك من كلامهم
أنت تقول أن قول العلماء الأصل في صيغة الأمر الوجوب محدث لا دليل عليه ظهر في المائة الرابعة من الهجرة
ونحن نعكس عليك الدليل
إذ الكل ينسب قوله إلى العرب فالكل مطالب بالدليل أما العلماء فقد ذكروا أدلتهم كما سيأتي ذكرها
لاحظ أننا لا ننكر أن صيغة الأمر تأتي على عدة معاني لكن الذي ننكره دعوى التوقف أو الاشتراك في الصيغة المجردة عن القرائن وأن هذا منقول عن العرب وله وضعت هذه الصيغة
وإن قلتم أننا لا ندري وهو غير معلوم عنهم كما قاله أبو حامد الغزالي وغيره
قيل لفظ يكثر دورانه على الألسنة كثير التدوار في الحوار لا يجوز في مطرد العادة أن لا يبحث عنه باحث على مر الدهور ومعتقب العصور
وقد اعتنوا بالألفاظ الشاذة فهذا من باب أولى
فتبين أنه محال لا سبيل إلى اعتقاده
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Mar-2008, مساء 09:20]ـ
أما الدليل على قولنا:
فهو أن العرب تسمي تارك الأمر عاصيا وبه ورد الكتاب قال الله تعالى: "أفعصيت أمري " " لا يعصون الله ما أمرهم" والمعصية موجبة للعقوبة قال الله تعالى "ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال عمرو بن العاص لمعاوية:
أمرتك أمرا جازما فعصيتني*******وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
وقال بشر بن سلوة:
ولقد أمرت أخاك عمراً أمره ... فعصى وضيعه بذات العجرم
وقال دريد بن الصمة:
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى******** فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
فلما عصوني كنت فيهم وقد أرى*******غوايتهم في أنني غير مهتدي
فعقب الأمر بالعصيان موصولا بحرف الفاء فدل أنه كان ذلك مما سيق من الأمر ومخالفته كما تقول زرتك فأكرمتني أو زرتني فأكرمتك يدلان أن المؤثر في إكرامه كان زيارته كذلك المؤثر في معصيته خلافه لأمره وإذا كان هو المؤثر دل أنه موجب
فإن قلتم قد يقول القائل لغيره أشرت عليك فعصيتني ولا تدل على أن الإشارة عليه موجبة
قلنا إنما يقال في الإشارة (فلم يقبل منى) ولا يقال فعصيتني إلا نادرا ولئن قيل فهو على طريق التوسع لا على أنه حقيقة
/// وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصيا فعرفنا أن الإسم لا يتناوله حقيقة أو في أصل الوضع
ثم حد الحقيقة في الأسامي ما لا يجوز نفيه عما هو حقيقة فيه ورأينا أن الإنسان لو قال: ما أمرني الله بصوم ستة من شوال كان صادقا
ولو قال: ما أمرني الله بصوم رمضان كان كاذبا
ولو قال: ما أمرني الله بصلاة الضحى كان صادقا
ولو قال: ما أمرني الله بصلاة الظهر كان كاذبا
ففي تجويز نفي صيغة الأمر عن المندوب دليل ظاهر على أن الإسم يتناوله مجازا لا حقيقة
/// يوضحه بطلان القول بالوقف أو الاشتراك:
وذلك أن عرف الناس كلهم دليل على ما قلنا فإن من أمر من تلزمه طاعته بهذه الصيغة فامتنع كان ملاما معاتبا ولو كان المقصود لا يصير معلوما بها للاحتمال _احتمال غير الوجوب من الندب وغيره_ لم يكن معاتبا
وكذلك إطباق أهل اللغة على ذم العبد الذي لم يمتثل أمر سيده ووصفُه بالعصيان ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه
وتدبر معى قول السمعاني في القواطع حول هذه الجزئية إذ قال:
وقد استدل المتقدمون في هذه المسألة بأمر السيد عبده بفعل من الأفعال ثم إذا خالف يجوز تاديبه وحسن منه ذلك عند العقلاء كافة
ولولا أنه افاد الوجوب لم يحسن تاديبه الا بقرينة يصلها بامره ا. هـ
ولو استفهم من سيده واستعلم هل المراد من صيغة الأمر الوجوب أو غيره لقبح ذلك منه عند العقلاء
ثم كما أن العبارات لا تقصر عن المعاني فكذلك كل عبارة تكون لمعنى خاص باعتبار أصل الوضع ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض لأن الغرض من وضع الكلام إفهام المراد للسامع والاشتراك يخل به فلم يكن أصلا ولكنه قد يقع بعارض
وصيغة الامر أحد تصاريف الكلام فلا بد من أن يكون لها لمعنى خاص في أصل الوضع ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض مغير له بمنزلة دليل الخصوص في العام
ومن يقول بأن موجب مطلق الأمر الوقف لا يجد بدا من أن يقول موجب مطلق النهي الوقف أيضا للاحتمال فيكون هذا قولا باتحاد موجبهما وهو باطل
ولأن الأمر ضد النهى ولا معنى لكونه ضدا إلا أن فائدته ضد فائدته وفائدة النهى التحريم
وفي القول بأن موجب الأمر الوقف إبطال حقائق الأشياء ولا وجه للمصير إليه
ألا ترى أن من يقول لغيره: إن شئت فافعل كذا وإن شئت فافعل كذا كان موجب كلامه التخيير عند العقلاء
فكيف تساوي بين صيغة (افعل) هذه المقيدة بما يدل على التخيير، وبين صيغة (افعل) المطلقة
وأيضا فإن من أراد أن يطلب عملا من غيره لا يجد لفظا موضوعا لإظهار مقصوده سوى قوله (افعل) وبهذا يثبت أن هذه الصيغة موضوعة لهذا المعنى خاصة كما أن اللفظ الماضي موضوع للمضي والمستقبل للاستقبال وكذلك الحال
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Mar-2008, مساء 09:37]ـ
تذييل:
من الأدلة أيضا على قولنا:
من الكتاب قوله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"
ففي نفي التخيير بيان أن موجب الأمر (والأمر هنا مجرد عن القرائن) الالزام
ثم قال تعالى: "ومن يعص الله ورسوله" ولا يكون عاصيا بترك الامتثال إلا أن يكون موجبه الالزام
وقال: "ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك"
فقد ذمه على الامتناع من الامتثال والذم بترك الواجب وعلقه على صيغة الأمر الخالية من القرائن
ووصفه بالفسق وعلق الوصف بترك مطلق الأمر ولم يعلقه بشيء آخر فقال "ففسق عن أمر ربه"
وطرده من رحمته
ولم يحك لنا في القصة سببا غير مطلق الأمر
وقال تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة"
وخوف العقوبة في ترك الواجب لا المندوب وما دونه
وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"
وهو دليل الوجوب وإلا فلو كان الأمر للندب أو ما دونه لما خيفت المشقة
ولو كان الأمر للندب فالسواك مندوب لكنه لم يأمر
وهو دليل على أن الشارع لو قال لأصحابه يوما (تسوكوا عند كل صلاة) هكذا مطلقا عن أي قرينة لوجب عليهم فشق عليهم
وأيضا لما سأله الأقرع بن حابس أحجنا هذا لعامنا أم للأبد فقال صلى الله عليه وسلم بل للأبد ولو قلت نعم لوجب ولو وجبت لما استطعتم ولو لم تفعلوا لكفرتم
رواه الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس وفي الباب عن علي وأبي أمامة وأبي هريرة
وذلك دليل على أن أوامره للوجوب وآخر الحديث يدل عليه
فإن قلت أين صيغة الأمر في الحديث قيل مفهوم من السياق وأيضا الحجة الواجبة مرة في العمر ثبتت بصيغة الأمر
وأيضا وهو من أقوى الأدلة أن قوله (افعل) طلب للفعل لا محالة لأن قوله افعل قضية الفعل بلا إشكال من غير أن يكون للترك فيه مشاع لأن الترك نقيض الفعل
وما عدى الوجوب من الندب فما دونه للترك فيه مدخل فتعين الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تثبت أن للترك في هذه الصيغة بعينها مشاعا ومدخلا
ومن الأدلة كونه هو الغالب كما نص عليه ابن عبد السلام وغيره وهذا دليل معتبر وإن قلتم لا يقوى قلنا يقوى بغيره
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - Mar-2008, مساء 09:40]ـ
يا مولانا رضي الله عنك وعن أبيك من ناقشك الآن في أن الأمر الذي هو الأمر للوجوب ... حتى تسوق هذا الكلام الطويل عن الأمر والعصيان ..
نحن نناقشك في القول بإن صيغة إفعل الأصل فيها أنها للأمر مالم يصرفها صارف .... ما الدليل على هذا الباطل (؟؟)
الكلمة تأتي في كلام العرب ويستعملونها في عدة معاني ونحن لم ننسب للعرب توقفاً ولا غيره بل نحن موقنون أن المتكلم منهم بصيغة الأمر إنما يريد في كل مرة معنى من معانيها ... ولكننا نمنع التألي على العرب والقول بإن الأصل أنهم أرادوا الوجوب مالم تقم قرينة على أنهم أرادوا غيره .. ونحن نقول: هذا من التألي والادعاء الذي لا دليل عليه ... ولا بد من تأمل الحال والسياق ومجموع الوارد عن المتكلم من كلامه وفعله وحاله =لتحديد المعنى المراد ...
ولما كان الشرع ينزل أو النبي يتكلم بصيغة إفعل كان الصحابة يعلمون من مجموع حاله ومواقع التنزيل بل وملامح وجهه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك=أي شيء أراد بصيغة إفعل .. بس خلاص
تنبيه مهم: لا وجود لشيء اسمه أصل الوضع إلا في الوهم وأخلاط السمادير ...
.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Mar-2008, مساء 09:48]ـ
أما كون هذا القول محدث فلا يصح ففي المسودة أن أحمد نص عليه وتبويب البخاري ظاهر ومذهب الشافعي يحتاج إلى تحرير أكثر
وأختم بقول أبي المظفر السمعاني في القواطع وأبي محمد ابن قدامة في الروضة:
قال السمعاني:
وأيضا فإن المتعارف من أمر الصحابة رضى الله عنهم أنهم عقلوا عن مجرد أوامر الرسول صلوات الله عليه الوجوب وسارعوا إلى تنفيذها ولم يراجعوه فيها ولم ينتظروا لها قران الوعيد وإرادته إياها بالتوكيد ولو كان كذلك لحكى عنهم ولنقلت القرائن المضافة إلى الأوامر كما نقلت أصولها فلما نقلت أوامره ونقل امتثال الصحابة لها من غير تلبث وانتظار ونقل أيضا احترازهم عن مخالفتها بكل وجه عرفنا أنهم اعتقدوا فيها الوجوب"
وقال ابن قدامة:
أما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئا فتسفيه لواضع اللغة وإخلاء للوضع عن الفائدة بمجرده وإن توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهم التوقف في الظواهر كلها وترك العمل بما لا يفيد القطع واطراح أكثر الشريعة فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون "
تنبيه: أغلب ما نقلته من كتب أهل العلم بتصرف يسير
والله أعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - Mar-2008, مساء 10:55]ـ
أما كون هذا القول محدث فلا يصح ففي المسودة أن أحمد نص عليه وتبويب البخاري ظاهر ومذهب الشافعي يحتاج إلى تحرير أكثر
وأختم بقول أبي المظفر السمعاني في القواطع وأبي محمد ابن قدامة في الروضة:
قال السمعاني:
وأيضا فإن المتعارف من أمر الصحابة رضى الله عنهم أنهم عقلوا عن مجرد أوامر الرسول صلوات الله عليه الوجوب وسارعوا إلى تنفيذها ولم يراجعوه فيها ولم ينتظروا لها قران الوعيد وإرادته إياها بالتوكيد ولو كان كذلك لحكى عنهم ولنقلت القرائن المضافة إلى الأوامر كما نقلت أصولها فلما نقلت أوامره ونقل امتثال الصحابة لها من غير تلبث وانتظار ونقل أيضا احترازهم عن مخالفتها بكل وجه عرفنا أنهم اعتقدوا فيها الوجوب"
وقال ابن قدامة:
أما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئا فتسفيه لواضع اللغة وإخلاء للوضع عن الفائدة بمجرده وإن توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهم التوقف في الظواهر كلها وترك العمل بما لا يفيد القطع واطراح أكثر الشريعة فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون "
تنبيه: أغلب ما نقلته من كتب أهل العلم بتصرف يسير
والله أعلم
تاني ...........
لا يُنسب لأحمد ولا لغيره قول من غير نسب وأنساب الأقوال أسانيدها ... ولا يُخرج عن ذلك إلا في حالات ضيقة ...
والشافعي مثله ...
والبخاري والدارمي من أول من تكلم بالمجاز من أهل السنة فدخل عليه ما دخل على غيره ...
واسأل ابن قدامة: من يا تُرى واضع اللغة (؟؟؟)
تنبيه: لو كنتَ تثبت القول بالمجاز فقد أضعتَ وقتك هاهنا ... فهذا مجرد فرع لأصل ... والمعني بالدرجة الأولى هنا إنما هو من لم يُطرد قوله من نفاة المجاز الذين ينفونه ثم يقولون بالهراء المسمى: الأصل في الأمر مش عارف إيه (!!!)
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[07 - Mar-2008, صباحاً 12:20]ـ
بارك الله فيكم.
سلف الإمام البخاري:
قال الشافعي رحمه الله تعالى:
أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم = إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار. اهـ
جماع العلم ص 58، الفقيه والمتفقه (2/ 222 - 223).
والله أعلم.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[07 - Mar-2008, صباحاً 02:15]ـ
بارك الله فيكم.
سلف الإمام البخاري:
قال الشافعي رحمه الله تعالى:
أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم = إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار. اهـ
جماع العلم ص 58، الفقيه والمتفقه (2/ 222 - 223).
والله أعلم.
الآن حمي الوطيس:)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - Mar-2008, مساء 03:51]ـ
يا إخوان بارك الله فيكم ...
لا يجمل بطالب العلم أبداً أن يغفل عن محل النزاع رغم كون مناظره قد نبهه عليه مرة بعض مرة، فهذا تضييع للوقت وللجهد ...
تنبيه للأخ الإبياري: قل معي: ألا رحم الله الشافعية وغيرهم ما كان أشد نزاعهم في فهم مذهب الشافعي في صيغة الأمر مع وضووح كلامه ...
نحن لا ننازع في أن الأمر (أ، م،ر) للوجوب ولا أن النهي (ن، ه،ى) للتحريم ...
ولكنَّ نزاعنا فيما هي الألفاظ الدالة على الأمر والنهي دلالة قطعية (أمر) و (نهى) تدل على ذلك ..
أما صيغة (إفعل) و (لا تفعل) فتستعملان في الأمر والنهي وتستعملان في غيره من المعاني العديدة ..
فجاء مثبتة المجاز كعادتهم في كل لفظ استعملته العرب في معان عدة=فزعموا أن هناك معنى أصلياً وضعت له صيغة إفعل وهو الأمر،وأن هناك معنى أصلياً وضعت له صيغة لا تفعل وهو النهي ...
ثم قالوا إن فهم كلام أي متكلم بالعربية إذا قال إفعل أو لا تفعل يكون بإجرائه على هذا الأصل وحمل كلامه على تلك القاعدة ... فيقال: الأصل في صيغة إفعل (الأمر) الوجوب مالم تصرفها قرينة ..
وكلامنا المبني على نسفنا لطاغوت المجاز والمبني على منع التألي على العرب والشرع وحمل كلامهم على قواعد ما أنزل الله بها من سلطان هو:
إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني ... ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي ... بل تستعمل في هذه المعاني جميعاً وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة.
وتلك الصيغة افعل بلسان أولئك العرب قد تدل على الوجوب , وقد تدل على الندب والإباحة وغيرها , ولابد أن يكون معها ما يدل على ما أريد بها، وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة ..
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[07 - Mar-2008, مساء 10:01]ـ
الشيخ الفاضل / أبا فهر السلفي
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
حرِّرْ مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في صيغة النهي (لا تفعل) من خلال هذا النص، مع التركيز على ما هو ملون بحمرة = ما المراد منه؟
قال الشافعي - رحمه الله تعالى -:
- أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار.
- ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم.
- فمما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة.
- فقلنا والعامة معنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضيا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ.
- وكانت حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه صار محرما.
- وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو أن أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه.
- ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة.
- فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين.
- ومما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
- فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره.
- فلما قالت فاطمة بنت قيس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حللت فآذنيني". فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن أنكحي أسامة بن زيد" قالت فكرهته فقال: "أنكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضي أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب.
- ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد.
- فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنكحه لم يجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيه الولي جاز نكاحه. اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - Mar-2008, مساء 10:15]ـ
بارك الله فيك ... ليس فيه ما يناقض ما تم ذكره ...
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[07 - Mar-2008, مساء 10:35]ـ
بارك الله فيكم.
أريد عبارة على النحو الآتي:
مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في صيغة النهي (لا تفعل) هو:
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 01:43]ـ
أجبتُ عن هذا في أصل الموضوع فقلتُ: ولا حجَّة على أن الشافعي كان يقول بشيء من تلك الأقوال , ولا ذكر الشافعي في كتبه شيئاً منها , وأصحاب كل قول من تلك الأقوال أخذوا بقول الشافعي في بعض الآيات والأحاديث , وأعرضوا عن قوله في أمثالها , وكلام الشافعي في الآيات والأحاديث التي ذكرت فيها تلك الصيغة يدل على أنه كان لا يقول فيها بوجوب , ولا ندبٍ , ولا إباحة , ولا غيرها إلا بحجة.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[09 - Mar-2008, صباحاً 12:12]ـ
لم تبين شيخنا كيف أن النص المنقول عن الامام الشافعي ليس فيه ما يناقض قولكم ....
فحين تكلم عن نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر و البيع في البيع و غيره قال أنه اكتفى و العامة بالنهي و لما ذكر النهي عن الخطبة على الخطبة و بصيغة لا تفعل قال أنه لولا الدلالة في حديث فاطمة بنت قيس لاكتفى بالنهي دلالة على التحريم كما في الحالات السابقة و هذا صريح في أنه يقصد صيغة لا تفعل: "لا يخطب"
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[10 - Mar-2008, صباحاً 04:21]ـ
قد قلتُ - فيما سبق -:
إني أرى الفاضل أبا فهرٍ قد بدأ يتكلم فيما لا يحسن بعد أن كان لا يتكلم إلا فيما يحسن.
ولست أريد دخول نقاش في مسائل - قد تصل سبعين مسألة! - أسِّست على ضعف في التحقيق، وهشاشة في النقاش ..
فإذا ما أدلى الخصم بدلوه؛ نوقش بـ: راجل .. سيد .. ده؟ .....
وأعجب ممن كان - قبل عام واحد فقط - لُحنةً كثيرَ الغلط اللُّغوي في أشياء ليست بسبق قلم؛ أضحى يؤصل ويقعد دون فهم لمدارك النظر في هذه المسألة خاصة ..
وطاغوت المجاز عنده قد أفسد كل العلوم!
فنجد رقم (؟) في قسم العقيدة، ورقم (؟) في قسم الأصول ..
وسبحان الله!
لم ينتبه لهذا أحد ولا حتى شيخ الإسلام، بل سلك هو والشنقيطي طرائق فاسدة!
سبحان من بعث للعلم من يصحح أصوله بعد ظهور جل علامات الساعة الصغرى!!
أنتظر جائزةً بإجاباتي على مسائل في المجاز (9)!
:)
ـ[ذاكرة قلم]ــــــــ[10 - Mar-2008, صباحاً 07:16]ـ
أحسنت أخي سراج الجزائري على ردودك الجميلة وبرأيي أن كثيرا مماذكرته في ردك لعى أخينا أبو فهر هو ماوقر في النفس فأخرجته أنت بأسلوبك الجميل، وإن كنا قد استفدنا جميعا من الموضوع الأصلي ومن الردود،، فجزاكم الله - جميعا - ألف ألف خير،
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 05:11]ـ
ولست أريد دخول نقاش في مسائل - قد تصل سبعين مسألة! - أسِّست على ضعف في التحقيق، وهشاشة في النقاش ..
فإذا ما أدلى الخصم بدلوه؛ نوقش بـ: راجل .. سيد .. ده؟ .....
وأعجب ممن كان - قبل عام واحد فقط - لُحنةً كثيرَ الغلط اللُّغوي في أشياء ليست بسبق قلم؛ أضحى يؤصل ويقعد دون فهم لمدارك النظر في هذه المسألة خاصة ..
وطاغوت المجاز عنده قد أفسد كل العلوم!
فنجد رقم (؟) في قسم العقيدة، ورقم (؟) في قسم الأصول ..
وسبحان الله!
لم ينتبه لهذا أحد ولا حتى شيخ الإسلام، بل سلك هو والشنقيطي طرائق فاسدة!
سبحان من بعث للعلم من يصحح أصوله بعد ظهور جل علامات الساعة الصغرى!!
أنتظر جائزةً بإجاباتي على مسائل في المجاز (9)!
:)
أظنك ستنتظر طويلاً يا مولانا ... فقد كنت كتبتُ الرد على استفساراتك ... ثم لما رأيت مشاركتك السابقة عدلتُ عن محاورتك بالمرة ... والآن تأكد لي صواب قراري ... فمجاوبتك ستقتضي انتصاراً للنفس لا يخلو من تسميع ... وقد ذقت مرارة ذلك وأثره على القلب ... فأنا أستعيذ بالله وأستعين بالله ... وأرغم أنف الشيطان ... ومرحباً بك مفيداً وناصحاً من غير لجاجة ولا تحريش ... والعاقل من عدل عن مالا يعجبه إلى ما يسره وينفعه ... فينتفع في دينه ودنياه ولا يحرش قلب إخوانه بما يوبق أخراه فالعرض شديد والحساب أشد ...
أدام الله توفيقك وسعادتك ورزقك الله رشداً إلى رشدك وتوفيقاً إلى توفيقك ...
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 07:23]ـ
الحمد لله أن أصبح قرارُك صائباً ..
وآمل أن يفتح الله عليك؛ فتدركَ صوابَ هذه المسائل ..
محبك.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 08:08]ـ
[ COLOR="DarkRed"][U] مسائل في المجاز (10) لا تقل: الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف ..
صيغة افعل ليست خاصة بالأمر
فليتك تبين: ما الضابط في إفادة (افعل) الأمرَ أو غيرَ الأمر. .؟
وهل تسمية النحاة هذه الصيغة: "فعلَ أمر"، أيضا من آثار التسليم بالمجاز؟
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 09:43]ـ
.....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Mar-2008, صباحاً 11:11]ـ
الفاضل نضال هذا سؤال قد أجبتُ عليه في صلب الموضوع فقلتُ: وقولنا الذي نراه: إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني ... ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي ... بل تستعمل في هذه المعاني جميعاً وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة.
وهذا ما يقوله من لا يُثبت المجاز في كل لفظ استعملته العرب في أكثر من معنى ...
أما عن سؤالك الثاني: فقول النحاة: فعل أمر .. هذا من لسانهم هم وليس من لسان العرب مثل ذلك مثل المضارع والماضي واسم الفاعل واسم المفعول وكل ذلك لسان النحاة وليس بلسان العرب ... أما هل يكون من التأثر بالمجاز ... فالله أعلم ولم أتتبع أصول ذلك في كلامهم .....
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 01:49]ـ
الفاضل نضال هذا سؤال قد أجبتُ عليه في صلب الموضوع فقلتُ: وقولنا الذي نراه: إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني ... ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي ... بل تستعمل في هذه المعاني جميعاً وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , [ COLOR="DarkRed"] ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة.
وهذا ما يقوله من لا يُثبت المجاز في كل لفظ استعملته العرب في أكثر من معنى ...
وفقكم الله فاضلنا السلفي.
هذا ليس جوابا لسؤالي. لأنني سألت عن ضابط التمييز، وما ذكرتَه هو نفس التقسيم لا ضابط القسمة.
النبي (ص) قال: (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)،
فما الضابط في كون هذا الكلام بهذه الصيغة أمرا أو غير الأمر؟
بدون معرفة هذا الضابط، يبقى المكلف في حيرة دائمة لا هدى له ولا نور.
اللهم إلا أن تقول: لكل كلام قرائنه الخاصة لا تشبه القرائن كما أن لكل حديث قرائنه الخاصة تعين صحته أو علته.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 05:04]ـ
يا سيدنا الشيخ:
صيغة الأمر (إفعل) تستعملها العرب للدلالة على الأمر وعلى الإباحة وعلى التهديد وعلى ... وعلى .... وعلى ..... (وليس هذا تقسيماً)
فإذا وردت صيغة إفعل في كلام الشرع فلا تُحمل على أحد هذه المعاني التي تحتملها الصيغة ويحتمل أن الشارع أرادها = إلا بقرينة ...
قلتُ: ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة.
فلا تقسيم ولا ضابط للتقسيم؛لأنه لا تقسيم ولاهم يحزنون .....
محبك/أبو فهر
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 05:43]ـ
من القرائن التي يُحمل الأمر فيها على الوجوب - من حيث الأصل - كونه مُجرَّداً!!
وصوارفُ ذلك كثيرةٌ؛ كفهم الصحابة ونحو ذلك ..
فلا أدري: لو سكتَ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: (صلوا قبل المغرب .............. )، ولم يقل: لمن شاء ..
على ما ذا سيُحمل .. ؟
وهل سيُتوقَّفُ عنه؟
فإن قلتَ: للوجوب؛ أفسدتَ قاعدتَك؛ لأنَّه مجردٌ، ولا يُمكنُ اختلاق قرينةٍ مزعومة ..
وإن قلتَ: ليس للوجوب؛ فبيِّن لنا على ماذا يُحمل .. وحينها: سأذكرُ لك أمثلةً لأوامر مطلقة لا قرائن لها تحملها على الوجوب سوى كونها مجردة، وفهم الأئمة ذلك ..
والأمر من حيث الأصل للوجوب ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 08:49]ـ
والأمر من حيث الأصل للوجوب ..
أما هذه فدعوى لم يستطع مدعيها أن يُقيم عليها حجة واحدة من اللسان أو الشرع ... ومثله من يتكلم عن المجاز ووجوده والمنع من المشاحة في اسمه .... إلخ ...
فإذا حاققناه ... يا بني: من قال إن الأصل هو كذا ... والمجاز المُحتاج إلى قرينة هو كذا ... وما الدليل (؟؟)
حار وأبلس ........
وأما ما قبله من الفروض والاحتمالات والكلام من جنس:
فلا أدري: لو سكتَ النبي صلى الله عليه وسلم حينما ...
فشيء خارج عن مسالك الاستدلال، أجنبي عن أصول التدليل للقواعد ...
والقاعدة تُقام بالدليل والحجة ... وتُسقط بالحجة والدليل ... و ... وفقط ..
ومن رام إدخال كلام العرب والشارع تحت مظلة قانون مطرد كهذا المصكوك في صيغة الأمر=فلابد أن يقيم على كلامه ما يدل على ذلك من كلام العرب والشارع وأما ما وراء ذلك فمن التألي لا غير ...
وأسعد منه: من سار معهم حيث ساروا .. وطلب مرادهم من نفس كلامهم .. وعامل كل نص بما يستحقه من تطلب ما يحيط به من أدوات الفهم وقرائن تحديد المعاني ...
ومن أكثر ما يُعلي شأن الصحبة رضوان الله عليهم أن حظهم من توفر قرائن الفهم أعظم من غيرهم؛إذ يبتدأ من خلجات وجه النبي صلى الله عليه وسلم .. ولا ينتهي بمشاهدتهم لمواقع التنزيل ومنازل خبره وأمره صلى الله عليه وسلم ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 02:05]ـ
لله أنت يا أبا فهر ..
حقاً .. لم تتعب مَنْ بعدك؛ بل أتعبتَ مَن قَبلَك!!
تقبَّل تحيتي يا أبي ..
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 03:08]ـ
لا ينقضي عجبي مِن بعضِ مَنْ ضعف تحقيقُه، وبان تلفيقُه؛ كيف جعل التلازم قائماً بين هذه المسألة، ومسألة (الحقيقة والمجاز)، ولو أقسمتُ الأيمان تلو الأيمان أن صاحب الموضوع - أصلاً - ليس متصوراً لمسألة (الحقيقة والمجاز) تصوراً كاملاً = لما حنثتُ!
وشيخ الإسلام إمام مُنكري المجاز يقول بأن الأمر المجرد يفيد الوجوب من حيث الأصل، ولا أعلم محققاً من أئمة الدين يخالف في ذلك، والمخالفون هم من المتخصِّصين ممن لم يمارس علم الشريعة باستقراء تامّ ..
فهل خفيَ على شيخ الإسلام التلازم بين الأمرين؟!
بل لقد جعل ذلك من أعذار أهل العلم؛ فقال في (رفع الملام):
(السَّبَبُ السَّابِعُ:
اعْتِقَادُهُ أَنْ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ, أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَعْرِفْ جِهَةَ الدَّلَالَةِ.
وَالثَّانِي عَرَفَ جِهَةَ الدَّلَالَةِ, لَكِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا لَيْسَتْ دَلَالَةً صَحِيحَةً, بِأَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ الْأُصُولِ مَا يَرُدُّ تِلْكَ الدَّلَالَةَ, سَوَاءٌ كَانَتْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ صَوَابًا أَوْ خَطَأً, مِثْلَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْعَامَّ الْمَخْصُوصَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ. أو أَنَّ الْمَفْهُومَ لَيْسَ بِحُجَّةِ, أو أَنَّ الْعُمُومَ الْوَارِدَ عَلَى سَبَبٍ مَقْصُورٍ عَلَى سَبَبِهِ, أَوْ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجَرَّدَ لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ؛ أَوْ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ, أَوْ أَنَّ الْمُعَرَّفَ بِاللَّامِ لَا عُمُومَ لَهُ, أَوْ ... )
وعلى هذا أهل التحقيق .. وهو أنَّ الأمر إن جاء مجرَّداً عن قرينة حاليَّةٍ أو مقاليَّة لم يكن له موجبٌ سوى الوجوب؛ إبراءً لذمَّة العبد، وتحقيقاً لعبوديَّته لله ..
والله أعلم.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 03:47]ـ
لعل التركيز على صيغة (افعل)
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 04:02]ـ
قال الشافعي - رحمه الله تعالى -:
- أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار.
- ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم.
- فمما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة.
- فقلنا والعامة معنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضيا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ.
- وكانت حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه صار محرما.
- وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو أن أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه.
- ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة.
- فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين.
- ومما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
- فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره.
- فلما قالت فاطمة بنت قيس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حللت فآذنيني". فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن أنكحي أسامة بن زيد" قالت فكرهته فقال: "أنكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضي أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب.
- ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد.
- فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنكحه لم يجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيه الولي جاز نكاحه. اهـ
يا سيدنا الشيخ:
صيغة الأمر (إفعل) تستعملها العرب للدلالة على الأمر وعلى الإباحة وعلى التهديد وعلى ... وعلى .... وعلى ..... (وليس هذا تقسيماً)
فإذا وردت صيغة إفعل في كلام الشرع فلا تُحمل على أحد هذه المعاني التي تحتملها الصيغة ويحتمل أن الشارع أرادها = إلا بقرينة ...
قلتُ: ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة.
فلا تقسيم ولا ضابط للتقسيم؛لأنه لا تقسيم ولاهم يحزنون .....
للتأمل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[12 - Mar-2008, صباحاً 05:09]ـ
يا سيدنا الشيخ:
صيغة الأمر (إفعل) تستعملها العرب للدلالة على الأمر وعلى الإباحة وعلى التهديد وعلى ... وعلى .... وعلى ..... (وليس هذا تقسيماً)
فإذا وردت صيغة إفعل في كلام الشرع فلا تُحمل على أحد هذه المعاني التي تحتملها الصيغة ويحتمل أن الشارع أرادها = إلا بقرينة ...
قلتُ: ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة.
فلا تقسيم ولا ضابط للتقسيم؛لأنه لا تقسيم ولاهم يحزنون .....
محبك/أبو فهر
بارك الله فيك. .
بين (التقسيم) وبين (التنويع) كما بين (العلو) و (السماء).
طيب. . لنغير صيغة السؤال إذن:
هل هناك ضابط في أن قرينة كذا تجعل (افعل) يفيد الأمر، وأن قرينة كذا تجعله يفيد غيره؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[12 - Mar-2008, مساء 03:03]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب نضال ...
ومنذ متى كان للقرائن ضابط أو حد محدود .... هذا شيء يبتدأ من ملاحظة خلجات وجه النبي (ص) ولا ينتهي بالقرائن اللفظية والحالية بل .. والعقلية ... قرائن في ذات السياق وأخرى خارجة عنه ... قرائن سابقة للنص وقرائن متأخرة عنه .. إذا كان الخطاب قرآنياً فقد نكون القرينة في السنة .. وإذا كان الخطاب نبوياً فقد تكون القرينة في القرآن ... هذا أمر يطول .. وبين كل هذا وفي كل هذا تختلف أنظار العلماء .. وتتسع مجالات الاجتهاد ..
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[12 - Mar-2008, مساء 04:02]ـ
يا أخ نضال ..
إذا رأيتَ أمراً مطلقاً ولم تدرِ المراد به، ولم تقف على قرينةٍ صارفةٍ، وأعياك الأمر = فما عليك إلا أن ترسل رسالةً خاصةً لأبي فهر؛ ليخبرك عن المراد ..
الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التهديد أو التكوين أو التسوية أو .................. و و و و و
فتنبه ..
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 10:19]ـ
أولا: على طالب العلم أن يتأمل وينعم النظر ويتهم نفسه قبل أن يقدم على خلاف ما قرره جمهور أهل العلم ولاسيما في خلاف ينبني عليه ما لايحصى من المسائل.
ثانيا: التلازم المنكر في كلام صاحب الموضوع بين نفي المجاز والقول بأن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة أمر لم يسبقه أحد إلى إنكاره لا من القائلين بالمجاز ولا من غيرهم فلا النافي للمجاز قال به ولا القائل بالمجاز قال به ولا أورد واحد من الفريقين على الآخر هذه الحجة وهذا كاف في بطلانها!.
ثالثا: بقطع النظر عن مسألة المجاز فإن النافي له لايرد عليه أن الكلمة إذا أطلقت لايراد بها إلا كذا ولا يراد بها غيره إلا بقرينة ولهذا لايختلفون أن العربي لو قال: رأيت أسدا، أنه يريد به الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع، وليس هذا لأنه حقيقة في الحيوان المفترس ومجاز في الشجاع ولكن لأن اللفظ تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.
وأمثلة هذا لاتحصى في النصوص الشرعية والكلام العربي الفصيح.
وبناء عليه:
فإذا استقرينا الأدلة ووجدناها تدل على ذم من خالف الأمر ومن ارتكب النهي أخذنا منها أن الأمر المطلق للوجوب والنهي المطلق للتحريم وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف وما خالف هذا فإنما خالفه لقرينة صارفة عن المعنى الأصلي وتختلف الأنظار فيها كثيرا وهذا مهيع متسع.
رابعا: أننا لاننكر أن صيغة "افعل" تستعمل في معاني كثيرة أوصلها بعضهم إلى الثلاثين ولكن هذا لايشكل على قولنا: إن المعهود من خطاب الشرع أنه للوجوب إلا أن تأتي القرينة الصارفة له عن ذلك، لامن باب أنه وضع للوجوب حقيقة ومجازا لغير الوجوب ولكن من باب استقراء مواضعه في لسان الشرع والتفقه في الأدلة الدالة على انه للوجوب كما هو معلوم ومبسوط في كتب أهل الأصول.
خامسا: ان هاهنا خلطا واضحا بين كون المتبادر إلى الذهن من لفظ كذا وكون هذا المتبادر هو الحقيقة دون غيره، فهذا غير لازم البتة، وقد علم أن القائلين _ممن أنكر المجاز_ بأن الأمر المطلق للوجوب لايلزمهم أن يقرروا أن صيغة "افعل"حقيقة في الوجوب مجاز في غيره.
سادسا: لاينكر أحد أن الأمر يستعمل في الندب والإباحة وغير ذلك ولكن هذا لايعني أن لا نجعله لمعنى من هذه المعاني في عرف الشارع عند الإطلاق بناء على الاستقراء والتتبع للأدلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
سابعا: أن كلام الشوكاني تبعا للزركشي في نسبة هذا القول للجمهور لا إشكال فيه ومن أنكر أنه قول الجمهور فهو إما مكابر أو جاهل ولايلزم أن تقف على نص للشافعي مثلا أنه يقول بأن الأمر المطلق للوجوب لتنسب إليه هذا المذهب فاستقراء كلامه وملاحظة تصرفاته كاف في ذلك وهذا شأن المذاهب الفقهية كلها. والله أعلم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 11:07]ـ
أولا: على طالب العلم أن يتأمل وينعم النظر ويتهم نفسه قبل أن يقدم على خلاف ما قرره جمهور أهل العلم ولاسيما في خلاف ينبني عليه ما لايحصى من المسائل.
صحيح جداً وباطل جداً ...
صحيح جداً فالتأمل والتروي حتم لازم لكل من أراد التكلم في العلم ...
وباطل جداً حين يُربط هذا بالجمهور وغيره من سياط التأثر بالأكثرية ... فكيف ولا جمهور ولا هم يحزنون ..
ثانيا: التلازم المنكر في كلام صاحب الموضوع بين نفي المجاز والقول بأن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة أمر لم يسبقه أحد إلى إنكاره لا من القائلين بالمجاز ولا من غيرهم فلا النافي للمجاز قال به ولا القائل بالمجاز قال به ولا أورد واحد من الفريقين على الآخر هذه الحجة وهذا كاف في بطلانها!.
شنشنة مذهبية نعرفها من صاحبها .... وأشباهه ممن يحجرون واسعاً ويقفون بالعلم ومسائله في مضيق لا تجاوزه ...
ثالثا: بقطع النظر عن مسألة المجاز فإن النافي له لايرد عليه أن الكلمة إذا أطلقت لايراد بها إلا كذا ولا يراد بها غيره إلا بقرينة ولهذا لايختلفون أن العربي لو قال: رأيت أسدا، أنه يريد به الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع،
هم مين الذين لا يختلفون يا عم الحاج .... العرب (؟؟؟) طيب (أي العرب) (؟؟؟؟) أم المجازيون (؟؟؟)
هناك موضوع قائم بنفسه يتحدى من يلوكون الكلام أن يأتوا بنص عربي واحد فيه لفظة أسد تدل على الحيوان المفترس من غير قرينة في النص تُرجح هذا المعنى ... فأين أنتم ... إنما هو كلام ... كلام ... كلام .... كلام ... بلا حجة ولا برهان ..
وليس هذا لأنه حقيقة في الحيوان المفترس ومجاز في الشجاع ولكن لأن اللفظ تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.
وأمثلة هذا لاتحصى في النصوص الشرعية والكلام العربي الفصيح.
اعطني مثالاً واحداً من النصوص الشرعية أو الكلام العربي الفصيح على هذا اللفظ المطلق الذي يدل على معنى ...
وبناء عليه: (وهو جرف هار)
فإذا استقرينا الأدلة ووجدناها تدل على ذم من خالف الأمر ومن ارتكب النهي أخذنا منها أن الأمر المطلق للوجوب والنهي المطلق للتحريم وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف
وهل نازعنا في الأمر والنهي ... إنما الكلام في الصيغة (قلتُها بعربية فصيحة)
وما خالف هذا فإنما خالفه لقرينة صارفة عن المعنى الأصلي (المعنى الأصلي من تعبيرات مثبتة المجاز وليس النقاش معهم) وتختلف الأنظار فيها كثيرا وهذا مهيع متسع.
رابعا: أننا لاننكر أن صيغة "افعل" تستعمل في معاني كثيرة أوصلها بعضهم إلى الثلاثين ولكن هذا لايشكل على قولنا: إن المعهود من خطاب الشرع أنه للوجوب إلا أن تأتي القرينة الصارفة له عن ذلك،
معهود عند من (؟؟؟)
وما معنى معهود (.؟؟؟)
وما صفة هذا العهد (؟؟؟)
وما ضابطه (؟؟؟)
وما هو الدليل على حجية هذا العهد (؟؟؟)
لامن باب أنه وضع للوجوب حقيقة ومجازا لغير الوجوب ولكن من باب استقراء مواضعه في لسان الشرع والتفقه في الأدلة الدالة على انه للوجوب
ما هي الأدلة الدالة على إن صيغة أفعل للوجوب (؟؟؟)
دليل واحد بس أكون لك من الشاكرين
كما هو معلوم ومبسوط في كتب أهل الأصول.
عارفين والله إنه مبسوط وفرحان كمان ... ولكنه باطل كله ..
خامسا: ان هاهنا خلطا واضحا بين كون المتبادر إلى الذهن من لفظ كذا وكون هذا المتبادر هو الحقيقة دون غيره، فهذا غير لازم البتة، وقد علم أن القائلين _ممن أنكر المجاز_ بأن الأمر المطلق للوجوب لايلزمهم أن يقرروا أن صيغة "افعل"حقيقة في الوجوب مجاز في غيره.
متبادر وحقيقة و ... و .... كل ذلك باطل يا صاحبي ... فالتبادر نسبي يختلف من فرد إلى فرد ومكان إلى مكان وزمان إلى زمان فلا يتعبد بمثل هذا الهراء ... وغنما يفسر كلام المتكلم بنفس كلامه ... لا حقيقة ولا مجاز ولا متبادر ولا ... حاجة
سادسا: لاينكر أحد أن الأمر يستعمل في الندب والإباحة وغير ذلك ولكن هذا لايعني أن لا نجعله لمعنى من هذه المعاني في عرف الشارع عند الإطلاق بناء على الاستقراء والتتبع للأدلة.
أي استقراء (؟؟؟)
اعقل ما تقول يا صاحبي ...
استقريت الأدلة فوجدتها تدل على أن الأصل في صيغة إفعل الوجوب (؟؟؟؟؟؟؟؟! ّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّ!!!!!!!!!!!!! (
ما هذا (؟؟؟! ّ!!)
طيب ...
ممكن توضح للسادة القراء صورة هذا الاستقراء ....
سابعا: أن كلام الشوكاني تبعا للزركشي في نسبة هذا القول للجمهور لا إشكال فيه ومن أنكر أنه قول الجمهور فهو إما مكابر أو جاهل ولايلزم أن تقف على نص للشافعي مثلا أنه يقول بأن الأمر المطلق للوجوب لتنسب إليه هذا المذهب فاستقراء كلامه وملاحظة تصرفاته كاف في ذلك وهذا شأن المذاهب الفقهية كلها. والله أعلم.
بل نسبة هذا القول للجمهور كذب وزور ....... وما دمتَ لستَ كاذباً ولا جاهلاً-وأنت عندي صادق طالب علم يرجى منك الخير-اسرد لنا على الترتيب الزمني أقوال من قال إن صيغة إفعل للوجوب بالأسانيد الصحيحة إليهم والنصوص الصريحة من كتبهم حتى القرن الرابع الهجري ... أما المذاهب الفقهية فليست حجة ولا برهاناً في نقل أقوال الأصوليين واهل العلم ... وإنما الحجة في السند الصحيح والنقل الصريح من كتاب العالم نفسه ... وهذا في محال الإشكال والنزاع ..
في انتظار:
1 - معنى المعهود وصفته ودليل حجيته ..
2 - صفة الاستقراء
تنبيه يدل عل ما سيأتي: سيرجع علينا ابن مفلح بالاستدلال بمحل النزاع فيقول:ألم يقل النبي (ص) إفعل فكانت للوجوب (؟؟؟)
3 - سرد أقول من قال بإن صيغة إفعل تدل على الوجوب حتى القرن الرابع الهجري .. موثقة مرتبة ...
كتب الله الحق على يديك ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - Mar-2008, صباحاً 12:32]ـ
#########
شنشنة مذهبية نعرفها من صاحبها .... وأشباهه ممن يحجرون واسعاً ويقفون بالعلم ومسائله في مضيق لا تجاوزه ...
شنشنة نعرفها من ظاهري ومن ........
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[19 - Mar-2008, صباحاً 08:26]ـ
لا تنسوا أن صيغة الأمر قد تفيد "طلب الفعل"، وقد تفيد غير ذلك: التهديد، التعجيز، وهكذا، وأظن هذا الأخير خارج محل النزاع. إذاً الكلام حول الصيغة متى أفادت "طلب الفعل"، فهنا: هل طلب الفعل هذا يفيد الوجوب مطلقاً حتى تنقله قرينة عن ذلك إلى غيره، أم ماذا؟ إذاً، فلنطرح المعاني الأُخر التي قد يعبر عنها بصيغة الأمر: كالتهديد والتعجيز وما إلى ذلك وليقتصر النقاش على ما أفاد "طلب الفعل": هل هو للإلزام مطلقاً إلا بقرينة، أم هو تارة له ولغيره بحسب القرائن؟
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[19 - Mar-2008, صباحاً 09:01]ـ
صحيح جداً وباطل جداً ...
صحيح جداً فالتأمل والتروي حتم لازم لكل من أراد التكلم في العلم ...
وباطل جداً حين يُربط هذا بالجمهور وغيره من سياط التأثر بالأكثرية ... فكيف ولا جمهور ولا هم يحزنون
كيف يكون صحيحا جدا وباطلا جدا؟!
حسنا ستقول: تواردا على محلين مختلفين.
لكن أيقول من يتأمل ويتروى: إن التأمل والتروي باطل جدا إذا ربط بخلاف الجمهور وغيره من سياط الأكثرية؟
أربأ بك يا أخي عن الجرأة على خلاف ما قرره الجمهور في أي مسألة من المسائل وليس هنا فحسب وهذا أمر سبق وقرره فحول العلماء المحققين ومنهم شيخ الإسلام والذهبي وغيره.
ووالله إني أقولها نصحا لك والله عند قلب كل قائل ولسانه:
لاتفتح هذا الباب على نفسك فهو باب من الشذوذ يردي بصاحبه في المهالك لو كان عالما فكيف وهو في بدايات الطلب والتحصيل.
ولست أدعي ان قول الجمهور هو الصواب دائما لكن غالبا بلا مرية.
وأما قولك:لاجمهور ولايحزنون.
بل يحزنون للمكابرة، ونسبة هذا القول للجمهور مستفيضة في كتب الأصول قديمها وحديثها وهو معتمد المذاهب الأربعة كما يقرره أصحابهم في جل كتب الأصول.
وإنما تؤخذ المذاهب من كتب أصحابها لا من الكلام المرسل.
وما أدري كيف أثبت لك أن هذا قول الجمهور وهو مستفيض في الكتب هل أنقل لك كلام عشرات العلماء المتقدمين والمتأخرين ممن قال هذا القول ونسبه للجمهور؟
الذي أعلمه أنك عارف بذلك وعندك من الكتب ما لايتهيأ لعامة أقرانك فماذا بعد إلا المكابرة؟!
شنشنة مذهبية نعرفها من صاحبها .... وأشباهه ممن يحجرون واسعاً ويقفون بالعلم ومسائله في مضيق لا تجاوزه
شكرا لك وهذا المسلك من أسهل شئ في الرد ويحسنه كل أحد.
على أنه خارج عن محل البحث.
والذي أعلمه من معرفتي الشخصية بك أنك كنت حنبليا تشرح كتب الحنابلة وتهتم بها وتنكر على من يسلك مسلك المجتهدين المعاصرين فلعلك صرت مجتهدا مطلقا خلال عام واحد؟!
وعلى كل _وليس هذا محل البحث لكن أمر اقتضاه التعريض والتهكم من الأخ الفاضل_فلينظر المنصف ماذا جنت دعوى الاجتهاد والتجديد على أصحابها؟
ولايقرنن المنصف بين التمذهب والتعصب كما هي شنشة نعرفها من متمجهد.
ثم إنني لا أدافع عن مذهبي بل عن مذهب الجمهور وليس الكلام من أجل ترجيح كون الأمر للوجوب أو للقدر المشترك أوغيره وإنما رددت لأنني رأيت أمرا خطيرا مبنيا على شئ لم يقل به عالم قط لاسني ولابدعي ولا أشار إليه أئمة منكري المجاز الذين نقضوه من عشرات الأوجه فهذا عندي بدعة ترد على قائلها بقطع النظر عن نتيجتها.
أسأل الله أن يرزقني وإياك حج بيته الحرام عاجلا غير آجل.
ليس كلاما بلا برهان بل إنكار هذا مكابرة أوغفلة تجرئ مدعي المجاز على الإصرار على قوله وطرح كلام المخالف الجاهل باللغة.
وكفانا خلطا عن عمد أو عن غفلة بين الأمور،فلست أقول إن العرب تتكلم بالكلمة الواحدة فيقول أحدهم "أسد"وفقط،لا وكلا وحاشا، بل أقول:لوقال عربي فصيح"رأيت أسدا"فماذا يفهم منه كل عاقل يعقل الخطاب.
وهذا ليس من بابة الحقيقة والمجاز بل لأن اللفظ تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.
وأمثلة هذا لاتحصى في النصوص الشرعية والكلام العربي الفصيح.
وقد صرح ابن القيم وهو من أئمة منكري المجاز بهذا في مختصر الصواعق ولا أظن كلامه خافيا على فضيلتك.
(يُتْبَعُ)
(/)
لكن الفرق أن ابن القيم كشيخه يرد بحجة لابمكابرة ويعي ما يقول ويفهم حقيقة مذهبه ومذهب خصومه لا كشأن من يناقش بسطحية ويقف عند القشور ولا يفهم لب الكلام ويغوص فيه.
اعطني مثالاً واحداً من النصوص الشرعية أو الكلام العربي الفصيح على هذا اللفظ المطلق الذي يدل على معنى ...
ألم أذكر لك مثالا وهو الأسد فماذا بعد؟
وما زلت أقول:إن أمثلة هذا لاتحصى وإلا فتح باب التجهيل وعدم فهم الكلام والمكابرة فيه لكل مخاطب.
وهل نازعنا في الأمر والنهي ... إنما الكلام في الصيغة (قلتُها بعربية فصيحة)
الله المستعان.
أليست صيغة افعل" هي صيغة الأمر.
يارجل احترم عقل إخوانك.
سبحان الله!
"افعل " هذه ماذا تسمى يا قوم؟
وما خالف هذا فإنما خالفه لقرينة صارفة عن المعنى الأصلي (المعنى الأصلي من تعبيرات مثبتة المجاز وليس النقاش معهم) وتختلف الأنظار فيها كثيرا وهذا مهيع متسع.
لا ليس من تعبيرات مثبتي المجاز فحسب وأنت تعلم أن الأصل يطلق على الراجح وغيره من المعاني المعروفة في أول كتب أصول الفقه.
معهود عند من (؟؟؟)
وما معنى معهود (.؟؟؟)
وما صفة هذا العهد (؟؟؟)
وما ضابطه (؟؟؟)
وما هو الدليل على حجية هذا العهد (؟؟؟)
معهود عند العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من جماهير أهل العلم عبر القرون.
والدليل عليه مبسوط في كتب الأصول ولست عاجزا عن نقله كما أنك لست عاجزا عن مطالعته وما إخالك لم تطالعه بل أنت به خبير.
ما هي الأدلة الدالة على إن صيغة أفعل للوجوب (؟؟؟)
دليل واحد بس أكون لك من الشاكرين
طبعا معلوم أن صيغة:"افعل"هي صيغة الأمر فكل ما دل على أن الأمر للوجوب فهو دال على أن صيغة افعل للوجوب.
لكن لأني أعلم ما تريد من سؤالك وأنك تركز على صيغة افعل فأقول:
من الأدلة قوله تعالى"وإذ قلنا للملائكة اسجدوا" وهذه صيغة افعل "لآدم ... قال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك".
وقوله تعالى"وإذا قيل لهم اركعوا " وهي صيغة افعل "لايركعون. ويل يومئذ للمكذبين".
وغير هذا كثير.
عارفين والله إنه مبسوط وفرحان كمان ... ولكنه باطل كله
ما الدليل على بطلانه كله؟
أم هو الكلام المرسل الذي لاتحصيل تحته؟!.
قلت أنا"خامسا: إن هاهنا خلطا واضحا بين كون المتبادر إلى الذهن من لفظ كذا وكون هذا المتبادر هو الحقيقة دون غيره، فهذا غير لازم البتة، وقد علم أن القائلين _ممن أنكر المجاز_ بأن الأمر المطلق للوجوب لايلزمهم أن يقرروا أن صيغة "افعل"حقيقة في الوجوب مجاز في غيره.
فعقبت بقولك: متبادر وحقيقة و ... و .... كل ذلك باطل يا صاحبي ... فالتبادر نسبي يختلف من فرد إلى فرد ومكان إلى مكان وزمان إلى زمان فلا يتعبد بمثل هذا الهراء ... وغنما يفسر كلام المتكلم بنفس كلامه ... لا حقيقة ولا مجاز ولا متبادر ولا ... حاجة
أرجو أن تعارض بحجة لابإبطال مجمل هكذا.
فهذا من دقيق العلم وليس من الظهور_على الأقل عندي وعند الجمهور المسكين_ بحيث يكتفى فيه بهذا.
وما كل العقول نيرة لتفهم هذا الرد المجمل.
أي استقراء (؟؟؟)
اعقل ما تقول يا صاحبي ...
استقريت الأدلة فوجدتها تدل على أن الأصل في صيغة إفعل الوجوب (؟؟؟؟؟؟؟؟! ّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّ!!!!!!!!!!!!! (
ما هذا (؟؟؟! ّ!!)
طيب ...
ممكن توضح للسادة القراء صورة هذا الاستقراء ....
أنا أعقل ما أقول جيدا.
وأكرر أن الأدلة الدالة على أن الأمر الذي صيغته "افعل" للوجوب كثيرة جدا وهي في كل كتب الأصول بحيث لانحتاج إلى سلخها من هناك وإثباتها هنا ولست جاهلا بها ولا القراء الكرام لأنقلها وما خرج عن الوجوب عند الجمهور فلقرينة تدل على ذلك وهو امر حقيقة كذلك عند من ينفي المجاز.
بل نسبة هذا القول للجمهور كذب وزور ....... وما دمتَ لستَ كاذباً ولا جاهلاً-وأنت عندي صادق طالب علم يرجى منك الخير-اسرد لنا على الترتيب الزمني أقوال من قال إن صيغة إفعل للوجوب بالأسانيد الصحيحة إليهم والنصوص الصريحة من كتبهم حتى القرن الرابع الهجري ... أما المذاهب الفقهية فليست حجة ولا برهاناً في نقل أقوال الأصوليين واهل العلم ... وإنما الحجة في السند الصحيح والنقل الصريح من كتاب العالم نفسه ... وهذا في محال الإشكال والنزاع ..
بل نسبته للجمهور مستفيضة في كتب الأصول وهي عمدتي في النقل كما هي عمدة كل طالب علم لم تصبه لوثة التجديد المزعوم وطرح كلام العلماء جانبا.
وليس هذا من بدع اهل الكلام التي شابت علم الأصول حتى نهمل كلام القوم.
وأما سرد ذلك بالأسانيد الصحيحة فهو من باب لزوم ما لايلزم لأن أصحاب كل مذهب أدرى بمذاهبهم من غيرهم وهو موجود في كتب الأصول في المذاهب الأربعة الفقهية.
ولم يقدح في نسبة هذا للجمهور عالم معتبر ولا أثيرت حوله شبهة قائمة ليتعب المرء نفسه في تحصيل الحاصل والذي لن يقنع مجادله هنا.
ويكفينا أن هذا فهم كل عربي من صيغة "افعل "التي هي صيغة الأمر "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " وكلام الإمام أحمد هنا مشهور.
"لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
وغير ذلك كثير.
والسيد لوقال لعبده: اسقني ماء فلم يطعه حسن لومه وعقابه عند عقلاء العالم من العرب والعجم.
وقد قال الجمهور القائلون بأن الأمر للوجوب:إن إجماع الصحابة قائم ومنعقد على أن الأمر واجب الطاعة وأن مخالفه مذموم.
فهذا الأمر المستفيض المقرر لايحتاج إلى نقله بالأسانيد بل لو طلبنا منك العكس لكان هو الجادة ولتعذر عليك نقله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 04:45]ـ
رد الأستاذ ابن مفلح جماعه دفع بالصدر وعدم تصور للمسألة محل البحث وضعف في التحقيق العلمي ....
أما الدفع بالصدر فهذه نماذجه:
معهود عند العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من جماهير أهل العلم عبر القرون.
وطبعاً طبعاً لو طالبناه بأسانيد هذا الكلام إلى الصحابة فسيقول:
وأما سرد ذلك بالأسانيد الصحيحة فهو من باب لزوم ما لايلزم
نموذج آخر:
طبعا معلوم أن صيغة:"افعل"هي صيغة الأمر
نموذج ثالث:
ويكفينا أن هذا فهم كل عربي من صيغة "افعل "التي هي صيغة الأمر
أما عدم تصور المسألة فأشمه من جل الكلام ولكني أسوق له مثالاً واحداً:
ويكفينا أن هذا فهم كل عربي من صيغة "افعل "التي هي صيغة الأمر "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " وكلام الإمام أحمد هنا مشهور.
"لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
وليس الكلام عن الأمر وإنما عن الصيغة التي يزعمون أنها صيغة أمر ...
أما ضعف التحقيق العلمي فهذا نتناوله تفصيلاً:
ونسبة هذا القول للجمهور مستفيضة في كتب الأصول قديمها وحديثها وهو معتمد المذاهب الأربعة كما يقرره أصحابهم في جل كتب الأصول.
منطوق هذا الكلام يفيد أن كتب الأصول القديمة والحديثة نسبت هذا القول للجمهور ...
طيب لا جدال في الحديثة فكلها تدور حول كتب الرازي وما يدور حولها وهم الذين شهروا هذا الهراء ...
طيب ما دخل القديمة يا صاحبي لم تحشرها بغير اطلاع -وإن كنت اطلعت فالمصيبة أعظم-فليس فيها جميعها مثل هذه النسبة السوداء التي جرت وبالاً ... الآن دونك:
1 - الرسالة للشافعي
2 - قواطع الأدلة للسمعاني
3 - التقريب والإرشاد للباقلاني.
4 - البرهان لإمام الحرمين.
5 - المعتمد لأبي الحسين.
6 - شرح العمد.
7 - الفصول في الأصول للرازي.
8 - أصول السرخسي.
أرجو أن تأتي لنا بهذه النسبة من كتب الأصول القديمة التي هي هذه .... فإن لم تفعل =فلا تلمنا أن وصفناك بضعف التحقيق العلمي ..
وإنما تؤخذ المذاهب من كتب أصحابها
هذا في غير مواطن المشاححة والنزاع فهذه لابد فيها من أعلى درجات التوثيق ... وإلا ففي كتب المذاهب نهسبة البدع الصريحة لأئمة أهل السنة ... وكل من يركن إلى النقل غير المسند في مواطن النزاع فسيجر نفسه إلى الخطأ العلمي شاء أم أبى ...
وما أدري كيف أثبت لك أن هذا قول الجمهور وهو مستفيض في الكتب هل أنقل لك كلام عشرات العلماء المتقدمين والمتأخرين ممن قال هذا القول ونسبه للجمهور؟
لا يا مولانا لا تُتعب نفسك عاوزينة المتقدمين بس ... وإلا كان هذا ضعفاً ظاهراً في التحقيق العلمي ...
أمرا خطيرا مبنيا على شئ لم يقل به عالم قط لاسني ولابدعي ولا أشار إليه أئمة منكري المجاز الذين نقضوه من عشرات الأوجه فهذا عندي بدعة ترد على قائلها بقطع النظر عن نتيجتها.
وهذا أيضاً من ضعف التحقيق العلمي فمن منكري المجاز من نسب له القول بقولي .. ومن مثبتة المجاز من قال بقولي .. ولكن الأستاذ يخبط خبط عشواء فلا هو راجع المسألة ولا هو استقرأ مواضعها من كتب أهل العلم ...
لوقال عربي فصيح"رأيت أسدا"فماذا يفهم منه كل عاقل يعقل الخطاب.
وهذا ليس من بابة الحقيقة والمجاز بل لأن اللفظ تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.
أما هذا فمما لم أذكره في نماذج عدم تصور المسألة فهو يجمع بين ذلك وبين ضعف التحقيق العلمي وبيانه:
الأستاذ:
يعتبر أن قول الأعرابي رأيت أسداً من الحقيقة المطلقة وأن كل عاقل سيفهم منه الحيوان ...
يا مولانا:
رأيتُ أسداً هذه إن أفادت لدى السامع الأسد الذي هو الحيوان فما أفادته إلا لاقتران القرائن الحالية والسياقية ... (وهي بهذا لم تعد مطلقة)
وقد يسمعها سامع آخر فلا يستطيع أن يحدد المراد حتى يتبين ... وهي هنا أيضاً ليست مطلقة ... فالمتكلم أراد بها معنى بعينه ... والسامع هو الذي عجز عن تبينه ... فاللفظ المطلق هو العري عن القرائن بمرة ... هذا لا وجود له في الكلام الفصيح ..
واقرأ ما بعده تُزد فهماً ....
ألم أذكر لك مثالا وهو الأسد فماذا بعد؟
(يُتْبَعُ)
(/)
نعم ذكرتَ لفظة أسد ... ولكني أُريد لفظة أسد مطلقة أفادت معنى ... أريد نصاً عربياً فصيحاً ذُكرت فيه لفظة أسد فأفادت معنى وكانت وقتها عارية عنه القرائن ... وخذ وقتك فأمامك عشر سنوات أو يُغلق الموقع أو أموت أو تموت أو تقوم الساعة ... أي الآجال أقرب ...
أليست صيغة افعل" هي صيغة الأمر.
نعم ليست صيغة الأمر ... شوف إزاي ...
لا ليس من تعبيرات مثبتي المجاز فحسب وأنت تعلم أن الأصل يطلق على الراجح وغيره من المعاني المعروفة في أول كتب أصول الفقه.
ومن هذه المعاني المعروفة أول كتب أصول الفقه أنه يطلق على الحقيقة في مقابل المجاز ... وهو الذي في كلامك بلا ريب ... لأنك جعلت الأصلي وصفاً للمعنى والمعاني لا تُوصف بإن أحدها أصلي والآخر ليس كذلك إلا في باب المجاز ... بالمناسبة لقد علمت الآن لماذا تكثر من ذكر المكابرة ..
معهود عند العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من جماهير أهل العلم عبر القرون.
آه هو كده واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل .... إيه يا مولانا هي عافية ... عاوزين أدلة يا مولانا ممكن ... ولا طول التمذهب أنساك سوق الأدلة ..
والدليل عليه مبسوط في كتب الأصول ولست عاجزا عن نقله كما أنك لست عاجزا عن مطالعته وما إخالك لم تطالعه بل أنت به خبير.
لا يا مولانا لست خبيراً ولا غفيراً ... أريد الأدلة من كتب الأصول أو أي كتب على أن الصحابة والتابعين كان قولهم إن صيغة إفعل تفيد الوجوب ... وبعد ما تخلص اقلب الصفحة وأتحفني بالأدلة على إن صيغة إفعل وضعت للوجوب فلا تُصرف عنه لغير قرينة ...
طبعا معلوم أن صيغة:"افعل"هي صيغة الأمر
لا والله يا افندم هذاى عندنا مجهول لا حجة عليه من لسان أو شرع ... ممكن تفيدنا بالحجة لو سمحت ...
وغير هذا كثير.
آية السجود وآية الركوع ما من جنسهم ... خارج عن محل النزاع وقد نبهتُك لهذا ... فغاية هذه الأدلة أن صيغة إفعل أفادت الوجوب وهذا لا ننازع فيه ... محل النزاع أنها وضعت للوجوب فلا تخرج عنه إلا بقرينة فهذا هو محل النزاع وما نُطالب بالدليل عليه ... وهذه الأدلة لا تفيد إن صيغة إفعل أصل في الوجوب فرع في غيره ... أما كونها تأتي للوجوب وتُفيد الوجوب فهذا لا ننازع فيه ...
أرجو أن تعارض بحجة لابإبطال مجمل هكذا.
يا راجل أقول لك كذب على العربية واللسان ... لا الله قاله ولا النبي قاله ولا الصحابة والتابعون وأتباعهم قالوه ولا العرب من قبلهم زعموه ... تقعيد يوناني ... أمهلتكم مائة عام لإثباته عن واحد ممن تقدم ذكرهم .... وقلنا يفهم كلام كل متكلم بنفس كلامه وما يحيط به من الأدلة ومن أنبأكم بقوانين المجاز ذه من العرب ... و ... و ... و ... وما زلت تتكلم عن الحجج ... يا راجل يا طيب ..
أنا أعقل ما أقول جيدا.
مش باين والله يا مولانا ... فأنتَ تكلمت عن أن استقراء كلام الشرع يفيد أن المعهود منه أن صيغة إفعل أصل في الوجوب ... طالبناك بصفة العهد ودليل حجيته وصورة الاستقراء وكيفيته ... فرُغت ورحت تتحدث عن أن الأدلة مبسوطة في كتب الأصول ... وهذا غير ذاك .. ولكنه ضعف التحقيق العلمي والمسارعة إلى الرد بغير بحث ...
بل نسبته للجمهور مستفيضة في كتب الأصول وهي عمدتي في النقل كما هي عمدة كل طالب علم لم تصبه لوثة التجديد المزعوم وطرح كلام العلماء جانبا.
الدعاوى الفارغة عرض مستمر ...
وليس هذا من بدع اهل الكلام التي شابت علم الأصول حتى نهمل كلام القوم.
أُمال إيه البدع بس يا راجل يا طيب ...
ولم يقدح في نسبة هذا للجمهور عالم معتبر ولا أثيرت حوله شبهة قائمة ليتعب المرء نفسه في تحصيل الحاصل والذي لن يقنع مجادله هنا
فكان ماذا (؟؟؟!!!)
ويكفينا أن هذا فهم كل عربي من صيغة "افعل "التي هي صيغة الأمر "
ممكن دليل على إن هذا هو فهم العربي ... طبعاً أنا أتكلم عن العربي القديم مش انت طبعاً وإلا فأنا عربي انت عربي والأرض كلها بتتكلم عربي .. ولا حجة فيهم
شوف يا مولانا ... أرجو ألا تُسارع إلى مثل هذه الردود من غير بحث ودراسة وأنا أعلم أنك مشغول عن هذا فلا تشغلنا معك بارك الله فيك ...
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 06:14]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
عموما ما زلت أرى أنك لم تفهم مبحث الحقيقة والمجاز جيدا وأنك لاتحسن غير التهويل والسب لأن بضاعتك في العلم مزجاة وانك ابتدعت بدعة لم يقل بها أحد من العلماء بإطلاق وانقل لي أنت أيا محقق ولو بالأسانيد الضعيفة عن واحد من العلماء أنه قال ما قلت في هذا المقال العجيب.
وأعلم-وأسأل الله العصمة_ أن هذا الأسلوب أسلوب"خالف تعرف" لايسلكه إلا ضعيف العلم والنفس جميعا.
وهذه المقالة البدعية لم يقل بها أحد من أئمة السنة حتى من منكري المجاز وهذا شيخ الإسلام وابن القيم الذين لولاهما لم تنبس أنت ولاغيرك بكلمة في إنكار المجاز يصرحان بأن الأمر حقيقة في الوجوب وطبعا ستفسط وتقول إن كلامي في الصيغة وليس في الأمر وهذا والله دليل قاطع على عدم فهمك لا للأمر ولا لكلام الأصوليين فإن الأمر مدلوله الحقيقي صيغة افعل وهذا عند مثبتي كلام النفس ونفاته على حد سواء وطالع أول المسودة وكلام الشيخ وأبيه وجده هناك وكذا ما شئت من الكتب التي لن اشغل نفسي والقراء بالنقل منها إذ المبحث ليس خفيا ولا خبيئا ولكن والله صدق من قال: توضيح الواضحات من المشكلات.
وأرجع فأقول إن ابن القيم صرح بما تنكره علي مكابرة وعنادا أو جهلا فقال"إن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد فإن هذا معلوم من خطاب الشرع وإن كان موضوع اللفظ لغة لايقتضي ذلك فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر الكلام وموارده وهذا معلوم بالاضطرار من دينه "انتهى من جلاء الأفهام.
فها هو ذا ابن القيم الضعيف علميا والذي يدفع بالصدر ولم يحسن يتصور المسائل هاهو ذا يصرح بعرف الخطاب ومعهوده وأن إفادة الأمر الوجوب معلومة بالاضطرار.
وأعلم أنك ستفسط وتكابر وتقول:كلامي في الصيغة لا في الأمر.
وكفى بهذا جهلا.
وإنما قلت إني أعلم ذلك لئلا تستغفل غافلا بكلامك فيظن أني لم أتصور أو أني _يا عيني_لم أفهم كلامك جيدا كما زعمت في مشاركتك السابقة.
ومذهب الأئمة الأربعة _مهما كابرت_ ومذهب الجماهير أن للأمر صيغة خلافا لابن عقيل.وأن صيغة الأمر افعل وأنا صرحت بذلك في ردي السابق عليك وقلت لك: احترم عقل قرائك يا هذا.
فكونك تأتي وتموه وتزعم أني لم أفهم دقيق كلام فضيلتك ولم أتصور فهذا والله عيب واستغفال.
وأما أن الأمر للوجوب عند الجمهور فهذا مستفيض لم يقدح فيه معتبر لنتكلف إثباته وسم هذا ضعفا علميا أوما شئت فلن ترهبني عباراتك البراقة.
وأنت مصرح بنفسك في كلامك السابق بأن ما هو مستفيض في الكتب يكفي عند عدم المشاححة والتنازع وهذا منها بيقين فخلاف مثلك هنا بدعة وليس من مواطن النزاع المعتبر في شئ حتى أعطل نفسي أو يعطل غيري نفسه لينقل لك ذلك وقد عكست لك الطلب في ردي الآنف فما أتيت لنا بشئ والله المستعان.
المهم أن هذا المذكور مقطوع به في كتب الأصول وقد صرح به أئمة أصحابنا كالقاضي وأبي الخطاب وآل تيمية في المسودة وابن قدامة وابن القيم وابن مفلح والمرداوي وابن النجار وغيرهم كثير.
وقال الشيرازي: هذا مذهب الفقهاء.
وأنصحك بطالعة مبحث الأمر وفهمه أولا قبل الكلام هنا.
ثم أكرر لك نصحي: أن احذر يا أبافهر فطريقك هذا وعر ما سلكه احد بدون روية ورسوخ في العلم وتأله إلا هلك وأهلك فالله الله لاتضيع ما حصلت من علم بهذا الشذوذ المبكر ولاتسارع بنشر أبحاث لما تكتمل وتختمر بعد وهذا والله أقوله نصحا لك وحرصا عليك فإني لا أفرح بخطئك ولا يعجبني أن ينحرف سلفي جد وكد في العلم في مطلع عمره عن جادة الصواب مخطئا العلماء زاعما أنه أتى بما لم تستطعه الأوائل ويا ليته ينشر كلامه مستفهما أو طالبا النقاش والتقييم ليستفيد من عقول إخوانه وتجاربهم ولكن يأبى إلآ التحديس والتبجح وإنكار الواضحات البينات بل ورمي المخالف له في بدعته بالضعف وعدم التصور وهو أحق به وأهله،وهو لو خرج له واحد من هؤلاء العلماء الذين يهزأ بهم في كلامه تصريحا وتعريضا لخرس لسانه ولم ينبس ببنت شفة وصار مضغة يلوكها في فمه من الخجل والحياء لا من الحجة والبرهان. والله المستعان.
وأما أن الكتب القديمة لم تنسب هذا القول للجمهور فمعلهش يا حبيبي راجع مما سميت كلام الجويني في البرهان وكذا ابن حمدان من أصحابنا وابن برهان والشيرازي وغيرهم ولست في مكتبتي الآن وإنما أكتب من ذهني ولذلك لم أستطع النقل عن كتب الأصول تلك وهو سهل ويمكن أن أنقله لكن تأمل ما سأقوله فهو عذر لي في عدم إكمال النقاش وعدم النقل الذي طالبت به:
وأختم هذا الرد بأن بعض الأفاضل الأذكياء ممن يمكنهم نقض كلامك بلا مرية راسلني وقال لي مقرا جهلك وعدم فهمك ومكابرتك وكبرك:إنه لا ينبغي أن ننشغل بمثل هذا الكلام والرد على تلك الأقوال التي لو تركت لماتت مع أصحابها لأن الانشغال بردها سيحقق مافي نفس كاتبها من الأخذ والرد والنشر لقوله وأنه لذلك لايرد على شئ من كلامك في هذه المسائل كما هو دأب كثير من كبار طلبة العلم هنا في إهمال مقالاتك تلك.
وقد اقتنعت بكلامه وكدت أن لا أرد عليك في هرائك الأخير لكن رددت لئلا يستغفل غر فيظن أن سكوتي انقطاع أمام حججكم الباهرة فرددت بإجمال وقررت بعد ذلك الإهمال.وبالله التوفيق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 08:02]ـ
وقد نظرت سريعا فوجدت أن:
للجويني في البرهان والباقلاني في التقريب والإرشاد وأبا الحسن البصري في المعتمد نسبوا هذا القول للجمهور
وبذلك وفينا بالمطالبه وسقطت مطالبة أبى فهر
ولن أعقب ثانية
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 08:14]ـ
زي ما بيقول واحد صاحبي: لا جديد يُذكر وإنما قديم يُعاد ...
وليس فيما كتبتَ شيء من العلم يُرد عليه ويستحق النقاش سوى موضع واحد وهو قولك:
وأما أن الكتب القديمة لم تنسب هذا القول للجمهور فمعلهش يا حبيبي (حلوة يا حبيبي دي أيوه كده صحصح معايا) راجع مما سميت كلام الجويني في البرهان وكذا ابن حمدان من أصحابنا وابن برهان والشيرازي وغيرهم ولست في مكتبتي الآن وإنما أكتب من ذهني ولذلك لم أستطع النقل عن كتب الأصول تلك
والله يا سي الحاج وبرغم كوني لا أحتاج المراجعة لأني بحمد الله وحوله وقوته متقن لما أتكلم فيه=ولكن كرامة لك فقد راجعتُ البرهان وشرح اللمع فلم ِأجد فيهما تلك النسبة السوداء فلما ترجع مكتبتك راجع كده وأتحفني لعل وعسى ....
أما ابن برهان من أصحابكم فرغم كونه ليس على شرطي لتأخره فأنا أعلم أنه أيضاً لم يقل بتلك النسبة السوداء وقد راجعتُ كلامه للتأكد فكان تأويل ما أعلم من قبل ...
ماعادش غير ابن حمدان ولا أدري أتقصد صفة المفتي أم كتابه الآخر ومع ذلك فليس كتابه من كتب الأصول القديمة ..
تمام كده يا مولانا (؟؟؟)
فشلت كل المحاولات (؟؟؟)
أعلمت أنني ما ظلمتُك حين وصفتُ ردك (ولم أصفك أنت) بضعف التحقيق العلمي ...
أعلمت أنني ما ظلمتُك حين وصفتك بإنك مش مراجع المسألة وغير متقن لها ...
أنت وصفتني بذلك ولم تُقم على ذلك حجة ..
وأنا وصفتك بذلك وأقمتُ حجتي التي أردتك في هوة ضعف التحقيق ووهاء التوثيق و حاولت أنت الخروج منها فترديت فيها أكثر .....
طبعاً بما إنك غير ضابط للأقوال فمحاولة ردك لمن قال بمثل قولي بإن صيغة الأمر ليت للوجوب وإنما موقوفة على القرائن وبيان أنهم فلان وفلان=ستذهب هباء ...
وحمداً لله أنك ستنقطع عن المناقشة استجابة لنصائح صاحبك الذي أظن أني أعرفه ... وأعرف كم أضاع عقله وضيع نفسه في حمأة التقليد والتبعية الخرساء العمياء ... في علوم لا يزال الباب فيه مفتوح للبحث والنظر وما كانت أبداً حكراً على أحد ... أو على زمن ... وصاحبك-إن كان هو من في نفسي -فهو مثلك بضاعته لم يقل وما قال وتهمة الجهل والكلام في غير الفن و .. و ... وغير ذلك من طرائق العجز والدفع بالصدر ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - Mar-2008, مساء 08:15]ـ
وقد نظرت سريعا فوجدت أن:
للجويني في البرهان والباقلاني في التقريب والإرشاد وأبا الحسن البصري في المعتمد نسبوا هذا القول للجمهور
وبذلك وفينا بالمطالبه وسقطت مطالبة أبى فهر
ولن أعقب ثانية
هي المشكلة في سريعاً دي ...
ألق بعصاك يا مولانا وانقل .... وإلا أضفنا تهمتي العجلة وقلة الصبر على محنة البحث=إلى تهمة ضعف التحقيق العلمي ...
عقِّب يا مولانا فلا وجود لما تنقل إلا في خيالك .... ونحن في انتظارك
عقب يا مولانا؛ليظهر وجه آخر من وجوه ضعف التحقيق وليعلم المحق من المبطل ... انقل النصوص وحللها يا مولانا ...
طيب ... أسهلهالك شوية ... من باب حسن النية والحرص على الصاحب القديم ودفع تهمة تتبع العثرات وانتظارها ... حاضر يا سيدي ...
بص يا مولانا: انقل وإوعى يغرك قولهم: الفقهاء فتحته شرك وفخ ....
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[20 - Mar-2008, صباحاً 12:33]ـ
دونك النقولات _يا أحمد_ فراجعها وحللها كما تشاء وكفاك استهزاء واستفزازا ولست أبالي برميك إياي بالضعف أو برمي قولي بذلك أو بما شئت من اتهامات تضيف بعضها إلى بعض وتجعلها نظما أو هجاء وإلا فويحي ويا حسرتى إن كنت أكتب انتصارا للنفس وبئس الجدال وسحقا للحال ولو كنت مصيبا وأخطأت أنت.
لئن كنت كما قلت فغفر الله لي ورزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا من الراسخين في العلم الذين يخشونه.
وإن لا أكنه فلن يضرني كلامك وغفر الله لي ولك وفقط.
يا أخي _يغفر الله لك_لاتجرنا إلى الانتصار للنفس والجدل لمجرد الجدل فالحق أبلج والباطل لجلج وكلامك بدعة لم يقل بها غيرك ولن يقول بها إلا من لم يفهم القضايا لاالقضية.
وأنا لم أقل إن ابن برهان من أصحابنا فهو ليس من أصحابنا وإنما ابن حمدان.
ونقولاتي أنا أثق بها ولم أصف التصفح بالسرعة من أجل أن يظن مثلك أنني لم أفهم الكلام بل من أجل أن يتبين أني لم أستقص فيما بين يدي من الكتب فقد نظرت في هذا سريعا بين أذان المغرب وإقامته.
وعلى كل حال فدونك الكتب فراجعها أو لاتراجعها أنت وشأنك ولن أعقب ثانية فعلا إذ لاجديد إلا الجدل واللجاج وأخشى من حظ النفس والشيطان.
وأما أنك مسبوق بأن الأمر موقوف على القرائن ولا تريد أن تعدد لي الأقوال _يا سلام_ فأنت تعلم أني أعلم أنك تعلم أن هذا ليس بخاف علي ولكن ...
ولي كلمة أختم بها مشاركاتي في الموضوع بإطلاق ولن أرد من أجلك أنت فأنت مجادل ولا من أجل نصرة نفسي ولكن من أجل قارئ لم يستوعب المسألة وقد تنطلي عليه كلماتك الرنانة:
يا جماعة أنا لا أنكر أن في المسألة أقوالا ولا أنتصر هنا للقول بالوجوب وإنما أرد على بدعة بناء هذه المسألة على إنكار المجاز والتي لم ينتبه لها العلماء المساكين الغلابة في عقولهم مثل ابن تيمية وابن القيم وانتبه لها في أعقاب الزمن المحقق أبي فهر وليس هو محمود شاكر وليته يقتفي أثره بدلا من سلخ كنيته ومحاولة مجاراته في أسلوبه فقط.
رجح ما شئت من أقوال في المسألة فليس فيها إجماع تحاج به ولكن شريطة ان يكون ترجيحك منضبطا ملؤه احترام عقول العلماء المتقدمين والقراء الكرام بدون جعجعة ليس فيها إلاالضعف في التصور والمكابرة وإنكار البديهيات دون طحن.
أسأل الله تعالى لي ولك الهداية والتوفيق وان يثبتنا على الحق ويتوفانا عليه.
والسلام عليك يا أبافهر ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 01:46]ـ
ما هذا العك العلمي (؟؟؟؟!!!)
أيُناقش الباحث في مسألة علمية ويتهم مخالفه بالبدعة وينسب لأهل العلم أقوالاً=فإذا ما حوقق وطولب بتوثيق نسبة الأقوال إلى أصحابها ولى مدبراً ولم يُعقب (؟؟؟؟!!!)
لا والنكتة الكبيرة ....
دونك النقولات _يا أحمد_ فراجعها وحللها كما تشاء
طيب إيه إللي جابك هنا أصلاً ... كنتَ في عافية مما سمعتَ ... لولا أنك تقحمت أمراً ليس لك به علم ... وخضت بحراً ولا تحسن العوم ...
ذكرتني بصاحبك الذي نسب القياس إلى أبي الأسود الدؤولي وجماعة بعده ... فلما بدأنا معه بطلب توثيق النسبة لأبي الأسود ... صنع مثل صنيعك ... وانقطع مثل انقطاعك ...
ماذا تريدني أن أفعل معك (؟؟؟!!!)
تهجم على البحث بغير روية ... ماشي كلنا يقع منه ذلك ونحن نتعلم من مذاكرتنا ...
تسب وتشتم وتبدع ... طيب ننتظر ...
لكن أن تخبط خبط عشواء في نسبة مسائل العلم وأقواله ِإلى قائليها فلما تُطالب بتصحيح النقل تصنع صنيعك هذا=هذا الذي لا يُطاق .. وللأسف فما سمعته مني قليل على صنيعك هذا ...
أما أحلى نكتة بعد أن ذكرنا أكبرها ...
فهي أننا نبحث مسألة أول جملة فيها في جل الكتب: صيغة إفعل حقيقة في الوجوب مجاز في غيره ...
فإذا أتى الباحث ىوأشار إلى صلتها بالمجاز يبقى محتاج سلف علشان يقول كده ...
إرحمني يارب من هذه العقول ....
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[20 - May-2008, مساء 06:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تذكرة لي ولإخواني جميعا حفظهم الله تعالى:
{وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا}
أخانا أبا فهر حفظه الله تعالى.
قرأت بحثك بحياد تام .. وأسأل الله تعالى لك أن تكون بين إحدى الحسنيين: الأجر أو الأجرين.
وأرى أن وقتا كثيرا أهدر من بعض إخواننا في مناقشة هل الأمر للوجوب أم لا، وأنت لست تنازع فيه ..
وأظنك فقط تخالف في هل صيغة افعل للوجوب أم لا؟
لذلك كان كثير من الكلام خارج محل النزاع و الله الهادي.
فإن كان الأمر كذلك أخي الكريم فقد أشكل علي أمر:
صيغة (افعل) تدل على الأمر أوالندب أوالإلتماس ...
طيب هل توافق على كونها لو جاءت من الأعلى إلى الأدنى فهي تفيد الوجوب إلا بقرينة صارفة عنه إلى غيره.
هل تفهم العرب من قول السيد لعبده: أحضر لي كأسا أشرب فيها، أن العبد مخير بين أن يفعل أو لا يفعل؟
ولا شك أن هذا جائز لو كان الطلب من مساو بأن يكون التماسا، لكن هل يجوز في حق العبد مع سيده؟
أرجو أن يتسع صدرك لي أخي الكريم ...
ولا بأس أن نتعلم منك ونعترض كديدن طلبة اليوم. (ابتسامة).
دمت موفقا ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - May-2008, مساء 06:55]ـ
صيغة (افعل) تدل على الأمر أوالندب أوالإلتماس ...
طيب هل توافق على كونها لو جاءت من الأعلى إلى الأدنى فهي تفيد الوجوب إلا بقرينة صارفة عنه إلى غيره.
لا.لا أوافق على أي إثبات أصل بغير دليل ...
هل تفهم العرب من قول السيد لعبده: أحضر لي كأسا أشرب فيها، أن العبد مخير بين أن يفعل أو لا يفعل؟
ولا شك أن هذا جائز لو كان الطلب من مساو بأن يكون التماسا، لكن هل يجوز في حق العبد مع سيده؟
نعم يجوز. ما دمنا نتفق على أنه ليس كل (إفعل) تصدر من السيد للعبد يريد بها السيد الإيجاب ... وما دام تعدد المعاني قد وجد فلابد من النظر في القرائن المرجحة ..
..
وقد صدرت (إفعل) من الأعلى (رب العالمين) إلى الأدنى (العباد) وما كانت للإيجاب ..
وصدرت (إفعل) من رسول الله (ص) لبريرة فكان جوابها: أتشفع أم تأمر ..
ولو كانت تعقل الإيجاب من مجرد الصيغة لما كان للسؤال وجه ...
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[20 - May-2008, مساء 07:04]ـ
وفقك الله تعالى
أنا أقصد عند الإطلاق بصرف النظر عن القرينة.
كما هو الحال في قول السيد هنا لعبده أحضر لي كأسا.
هل يفهم العبد العربي من هذه العبارة أنه مخير أم أنه ملزم ... أم يتوقف حتى ترد قرينة تقضي لأحد المعنيين على الآخر؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - May-2008, مساء 07:22]ـ
وفقك الله تعالى
أنا أقصد عند الإطلاق بصرف النظر عن القرينة.
كما هو الحال في قول السيد هنا لعبده أحضر لي كأسا.
هل يفهم العبد العربي من هذه العبارة أنه مخير أم أنه ملزم ... أم يتوقف حتى ترد قرينة تقضي لأحد المعنيين على الآخر؟
الإطلاق إنما هو في الذهن .. والشئ مادام في الذهن فعلمنا به من وجه دون وجه ..
ولا يوجد أمر -أو شئ- يوجد في الخارج مطلقاً مجرداً عن القرائن .. وإنما يوجد في الخارج مجهول القرائن لا معدومها ..
ففي مثل مثالك ...
لابد أن أعرف القرائن المحيطة بالعبد والسيد .. وقد تكفي في ذلك قرينة واحدة كرؤية خلجات وجه السيد ودرجة صوته عند الأمر .. وقد أحتاج إلى عدة قرائن أقل من هذه وضوحاً للوصول إلى معرفة مراد السيد ب (إفعل) التي قالها ..
وكل ذلك لا يلزم إلا في الأبواب التي ثبت فيها أن العرب تُطلق اللفظ وتريد به أكثر من معنى ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[21 - May-2008, صباحاً 12:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تذكرة لي ولإخواني جميعا حفظهم الله تعالى:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
أخى أمجد الفلسطيني:
قولك:
شنشنة نعرفها من ظاهري ومن ........
ما الذى أدخل الظاهرية في نزاعكم؟
والا الحكاية جر شكل وخلاص (ابتسامة)
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[21 - May-2008, صباحاً 12:36]ـ
أخانا أبا فهر حفظه الله تعالى ..
الآن اسمح لي بطرح سؤال .. ولعله يكون الأخير إن شاء الله تعالى.
فهذا الذي قلت لا أنازعك فيه ..
لكن بقي إشكال وارد:
لنفترض أننا في عصر النبوة .. وجاء من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعلوا كذا.
هل يمتثل الأمر باعتباره واجبا أم مندوبا أم يتوقف حتى يسأل عن القرائن التي صحبت النطق بهذه الصيغة.
و قياسا على مثالنا السابق:
لو جاء العبد خبر عن سيده يقول له:
قال لك سيدك أحضر لي كأس الماء.
هل هنا يمتثل باعتباره أمرا للوجوب أم يحمله على أنه تخيير أم يتوقف للسؤال عما لابس نطق السيد بهذه الصيغة من قرائن سبق وأن ذكرتها أنت حفظك الله في قولك:
خلجات وجه السيد ودرجة صوته عند الأمر .. وقد أحتاج إلى عدة قرائن أقل من هذه وضوحاً للوصول إلى معرفة مراد السيد ب (إفعل) التي قالها .. .
ومرة أخرى أذكر أنني لست متعنتا وإنما البغية الحق إن شاء الله تعالى ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - May-2008, مساء 12:07]ـ
أحسن الله إليك ..
المقامان مختلفان ...
فمقامنا اليوم ومقام العلماء من قبلنا حال مجاهدتهم لفهم النصوص=أعسر وأشق وأصعب ..
ومقام صحابة النبي (ص) أيسر وأهون ...
وبعد بين المقامين كبعد الفرق بين عربيتنا وعربيتهم .. ومعاينتهم لمواقع التنزيل .. وطلبنا لها قد نصب وقد لا نصب .. ومعايشتهم للآمر (ص) ومعرفتهم بأحواله وأخباره وملاحظتهم لتغير وجهه ..
وإذاً ..
فوقوف الصحابي على مراد النبي (ص) سهل ميسور .. وهو يعرف بمجرد سماع الأمر ولهجته وما أحاط به من أحوال =مراد رسول الله (ص)
وقد لا يتبين له الأمر فيسأل: أتشفع أم تأمر (؟)
ولربما استبان له الأمر على غير وجهه فأخطأ ..
ونعم. لا يتبين مراد المتكلم إلا بقرينة،لكن بحثهم هم عن القرائن ووصولهم لها أيسر وأقرب وأهون وقد لا يجاوز طرف العين ..
ولم يظهر لنا منتشراً ظاهراً بحثهم هذا؛ لغلبة إرادة الامتثال عليهم من غير سؤال عن درجة الطلب أهي إيجاب أم ندب ..
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[07 - Feb-2009, صباحاً 10:30]ـ
بغض النظر عن الترجيح في المسألة، فكلام الشيخ أبي فهر قريب من كلام الشاطبي رحمه الله في (الموافقات)
قال الشاطبي (3 - 494) (فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب أو للندب أو اللإباحة أو مشترك أو لغير ذلك مما يعد في تقرير الخلاف في المسألة إلى هذا المعنى يرجع الأمر فيه، فإنهم يقولون إنه للوجوب ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك، فكأن المرجع إلى اتباع الدليل في كل أمر، وإذا كان كذلك رجع إلى ما ذكر، لكن أطلاق ألقول فيما لم يظهر دليله صعب، واقرب المذاهب في المسألة مذهب الواقفية. وليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون صاحبتها. فالضابط أن ينظر في كل أمر: هل هو مطلوب طلب ضروريات أو الحاجيات أو التكميليات .... )
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[08 - Sep-2009, مساء 12:24]ـ
مما قاله ابن تيمية في هذا الموضوع:
(وَكَذَلِكَ الْمُصَنِّفُونَ فِي السُّنَّةِ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَهُمْ كَثِيرٌ وَكَذَلِكَ أَئِمَّةُ الصُّوفِيَّةِ كَالْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيَّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ سَالِمٍ وَغَيْرِهِمَا وَكَذَلِكَ الْفُقَهَاءُ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ: الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنْبَلِيَّةُ الْمُصَنِّفُونَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ يُقَرِّرُونَ أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالْخَبَرَ وَالْعُمُومَ لَهُ صِيَغٌ مَوْضُوعَةٌ فِي اللُّغَةِ تَدُلُّ بِمَجْرَدِهَا عَلَى أَنَّهَا أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَخَبَرٌ وَعُمُومٌ وَيَذْكُرُونَ خِلَافَ الْأَشْعَرِيَّةِ فِي أَنَّ الْأَمْرَ لَا صِيغَةَ لَهُ).
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[10 - Sep-2009, صباحاً 03:42]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
أحسنت شيخ نضال .. بل تجريدهم-خاصة الشافعية منهم- لأصول الفقه و تنقيته من مخالفات الكلابية و الأشاعرة كانت هذه القضية من أهم ما أشاروا فيها الى المخالفة بين مذاهب أهل السنة و القرون الأولى و ما أحدثثه الكلابية حين قام كبارهم بتمييز أصول الشافعي من أصول الأشعري في مسائل أصول الفقه لتعلقها المباشر بما احدثوه في مسألة الكلام .. و أشاروا الى ان مذهبهم فيها هو من بقايا الاعتزال الذي سرى الى الأشاعرة و سبب الشرخ بينهم و بين أهل الحديث من بعد ... وهو كما قال شيخ الاسلام معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه ..
قال شيخ الاسلام في الدرء
ومعلوم أنه ليس بعد الشافعي وابن سريج مثل الشيخ أبي حامد الإصفرايني حتى ذكر أبو اسحاق في طبقات الفقهاء عن أبي الحسين القدوري أنه كان يقول في الشيخ أبي حامد إنه انظر من الشافعي وهذا الكلام وإن لم يكن مطابقا لمعناه لجلالة قدر الشافعي وعلو مرتبته فلولا براعة أبي حامد ما قال فيه الشيخ أبو الحسين القدوري مثل هذا القول، وقد قال أبو حامد في كتاب التعليق في اصول الفقه مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به أختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمرا ام ليس له ذلك على ثلاثة مذاهب فذهب ائمة الفقهاء الى أن الأمر له صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا اذا عريت عن القرائن وذلك مثل قول القائل افعل كذا وكذا وذا وجد ذلك عاريا عن القرائن كان أمرا ولا يحتاج في كونه أمرا الى قرينه، هذا مذهب الشافعي رحمه الله ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي وجماعة أهل العلم وهو قول البلخي من المعتزلة، وذهبت المعتزلة بأسرها غير البلخي الى ان الأمر لا صيغة له ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن
به وهي الإرادة ثم اختلفوا في تلك الإرادة فمنهم من قال هي ارادة المأمور به فاذا قال افعل واراد بذلك ايجاد المأمور به صار أمرا واذا عري عن ذلك لم يكن امرا ومنهم من قال يحتاج الى ارادة شيئين إرادة المأمور به وإرادة كون اللفظ أمرا ومنهم من اعتبر إرادة ثلاثة أشياء ولسنا نتكلم معهم في هذا الفصل فإنه شيء يتفرع على مذاهبهم وانما الخلاف بيننا وبينهم في الأصل وهو أن اللفظ هل يكون امرا بصيغته أو بقرينة تقترن به، وذهب الأشعري ومن تابعه الى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر لا يفارق الذات ولا يزايلها وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك كل هذه المعاني قائمة بالذات لا تزايلها كالقدرة والعلم وغير ذلك وسواء فى هذا أمر الله تعالى وأمر الآدميين الا إلا أن امرا الله تعالى يختص بكونه قديما وامر الآدمي محدث وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمرا ولا نهيا وانما هي عبارة عنه، قال وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول هي حكاية عن الأمر وخالفه أبو الحسن الأشعري في ذلك فقال لا يجوز أن يقال إنها حكاية لأن الحكاية تحتاج الى أن تكون مثل المحكي ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس وتقرر مذهبهم على هذا فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر هل له صيغة أم لا فإنه اذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس فذلك المعنى لا يقال إن له صيغة أو ليست له صيغة وانما يقال ذلك في الألفاظ ولكن يقع الخلاف في اللفظ الذي هو عندهم عبارة عن الأمر وعندنا أن هذا هو أمر وتدل صيغته على ذلك من غير قرينه وعندهم أنه لا يكون عبارة عن الأمر ولا دالا على ذلك بمجرد صيغته ولكنه يكون موقوفا على ما بينه الدليل فإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن غيره من التهديد والتعجيز والتحذير وغير ذلك حمل عليه الا أننا نتكلم معهم في الجملة أن هذا اللفظ هل يدل على الأمر من غير قرينه أم لا وبسط كلامه في هذه المسأله الى آخرها، وهذا ايضا معروف عن أئمة الطريقة الخراسانية ومن متأخريهم أبو محمد الجويني والد أبي المعالي ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - Sep-2009, صباحاً 04:06]ـ
الحمد لله وحده ..
يحتوي الكلام المنقول على مسألتين:
1 - نسبة الأقوال للمذكورين وهي نسبة غير محققة ولا دليل عليها ولهذه النسبة صلة بالثانية.
2 - مدرك من قال إنه ليس للأمر صيغة ممن ينقل عنه هاهنا .. يختلف تماماً عن بحثنا هاهنا .. وهو متصل بنظرهم في الكلام النفسي وفي خلق القرآن .. وهؤلاء يخالفوننا ونخالفهم في دلالة (أ، م،ر) فهم لا يرون أنها تدل على الأمر الذي هو المعنى القائم بالنفس .. بينما نحن نراها متمحضة للدلالة على إرادة الأمر والإيجاب.
الشاهد: أن إبطال قول من قال ليس للأمر صيغة بناء على الكلام النفسي ونحوه، لا يوضع في سياق البحث عن مسألة هل: افعل تدل على الأمر بمجردها؛ لأن البحث هاهنا أخص ... ونحن عند هؤلاء الذين قالوا إنه ليس للأمر صيغة = ممن يقول بأن للأمر صيغة؛ لقولنا إن (أ، م،ر) تدل على الوجوب بمجردها ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الخالدي]ــــــــ[10 - Sep-2009, صباحاً 09:11]ـ
يا سيدنا الشيخ:
صيغة الأمر (إفعل) تستعملها العرب للدلالة على الأمر وعلى الإباحة وعلى التهديد وعلى ... وعلى .... وعلى ..... (وليس هذا تقسيماً)
فإذا وردت صيغة إفعل في كلام الشرع فلا تُحمل على أحد هذه المعاني التي تحتملها الصيغة ويحتمل أن الشارع أرادها = إلا بقرينة ...
قلتُ: ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة.
فلا تقسيم ولا ضابط للتقسيم؛لأنه لا تقسيم ولاهم يحزنون .....
محبك/أبو فهر
جميل جداً فنحن أهل السياق، و الله المستعان //
أتابع ما تطرح يا أبا فهر بشغف فلا تقطعني من وصال مدادك أيها المصري.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[23 - Sep-2009, صباحاً 04:28]ـ
لقائل ان يقول انا نقلنا عن ائمة المتكلمين على مذاهب السلف كالبخاري و الدارمي ما هو من قولنا فالمنازع هو المطالب بنقل النزاع عمن هو في طبقتهم او من قبلهم و الا لم تصح له دعوى النزاع بله الاجماع و جل ما قد يتحصل له ان لم يأت بمنازع ان يطعن في قطعية الاجماع على قولنا لا فيما دون ذلك فلينقل قولا لمنازع اظهر من قول من نقلنا عنهم و اصح سندا او يقر بانقطاع نقله عن نقلنا و انا الأقرب الى السلف منه ... و النقل عن السلف متصل لم ينقطع بردة او استحلال بيضة فلو كان لقولهم منازع لنقل قوله كما نقل فيما هو أدق .. فان عدمته علمنا ان ليس لديك الا افتراض المنازع ... وكذلك في النقل عن أئمة المذاهب المتبوعة فقد نقلنا عن أحمد و أظهر منه عن الشافعي ما ظاهره على قولنا و نقلنا عن ائمة المذهب الشافعي القريبين من عهد التأسيس انهم يفهمون من كلام الشافعي ما فهمناه و قد تتابعوا عليه دونما تواطؤ ظاهر .. فلينقل المنازع عمن هو في طبقتهم اوأقدم منهم يحمل كلام الشافعي على غير ما حمله عليه هؤلاء ... و الا فليقر انا الأقرب للامام فخدمة مذهبه ما فترت و تحرير النزاع في نقل كلامه ما انقطع ... ثم لهذا القائل ان يقول: ان تجريد هؤلاء الأئمة لمذهب الشافعي عن مذاهب الكلابية في مسالتنا و ان كان له تعلق بمسألة الكلام النفسي الا انه لا يزحزحها عن محل نزاعنا لوجوه: انهم و ان خالفوك- أي الكلابية- في أن صيغة الأمر أم ر بمجردها تقتضي الوجوب فانت موافق لهم في ان صيغة افعل بمجردها لا تقتضي الوجوب .. و هؤلاء الأئمة انما جردوا أصولهم في المسألة في الجميع .. لا في المخصوص فقط الذي خالفتهم فيه .. بيتضح ذلك بالوجه الثاني: اذ ان المجردين صرحوا ان الخلاف ان اعتبرت مسألة الكلام النفسي يبقى لفظيا ان سلموا بقولنا في الألفاظ اذ عليها النزاع .. و مذهبهم فيها ايضا موافق لمذهبك - و هو بديهي اذ ان انكروا ان أم ر تقتضي الوجوب فلأن ينكروا ان صيغة افعل تقتضي الوجوب اسهل -وهو ما وضحه المجرد بقوله:ولكن يقع الخلاف في اللفظ الذي هو عندهم عبارة عن الأمر وعندنا أن هذا هو أمر وتدل صيغته على ذلك من غير قرينه وعندهم أنه لا يكون عبارة عن الأمر ولا دالا على ذلك بمجرد صيغته ولكنه يكون موقوفا على ما بينه الدليل. فظهر أنه جرد قولهم في الألفاظ كذلك لا بناءا فقط على مسألة الكلام النفسي .. يبينه الوجه الرابع .. ان المجردين انما قاموا بتمييز أصول الكلابية من أصول الشافعي منذ كائنة امام الائمة ابن خزيمة انما كان ذلك لبيان بقايا الاعتزال في كلام ائمة الكلابية و معهم الأشاعرة و التي كانت تباعدهم شيئا فشيئا عن اصول اهل السنة و تفرقهم أكثر فأكثر عن أهل الحديث بعد ان كانوا يدا واحدة .. و ليس فقط لبيان ما اختصوا به من مسالة الكلام النفسي .. فان سلمنا لك جدلا في مسألتنا انك لم توافق الأشاعرة و الكلابية لأن قولهم مبني على أصلهم في الكلام النفسي ... فما قولك في موافقتك لكافة المعتزلة و قولهم بقولك فيها مع انهم لايقولون بالكلام النفسي و النزاع معهم منحصر في الألفاظ؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
مع ان لقائل آخر ان يقول ان عدم انكار أئمة آخرين كابن القيم و الشاطبي ان اللغة لا تقتضي ذلك ... فان صح قولهم فان انحصار الكلام فقط في معهود الشرع يستلزم تحقيقا اوسع و تمعنا في ادلة تصرف الشرع في وضع اللغة و السعي لاتباثها ما يجعل الموضوع شيقا و مفيدا ان لم يصاحبه التسرع في اطلاق الأحكام و الانتقال من طور المذاكرة الى طور التقرير .. و تكون المباحثة في علاقة الأقوال بمبحث المجاز و الحقيقة على مراتب أربعة
صيغة افعل -----> طلب الفعل -----> صيغة أمر -----> الوجوب
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 03:11]ـ
من أقوال السلف في هذا الوضوع قول الشافعي رحمه الله في (الرسالة): (أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فكان قول رسول الله في غسل يوم الجمعة واجب. وأمره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب في الاختيار والاخلاق والنظافة.) وقال رحمه الله: (أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي أنه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فلو لم تات عن رسول الله دلالة على ان نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه على معنى دون معنى كان الظاهر أن حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدئ إلى أن يدعها) إلى أن قال رحمه الله مناقشا مستدلا على ما ذهب إليه: (فإن قال قائل لم صرت إلى أن تقول إن نهي النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى؟ فبالدلالة عنه. فإن قال فأين هي؟ قيل: له إن شاء الله. أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله أن تعتد في بيت أم مكتوم وقال إذا حللت فادنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله فأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. فبهذا قلنا ودلت سنة رسول الله في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله أن معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين أحدهما أن النبي يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلما لم ينهها ولم يقل لها ما كان لواحد أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما فاستدللنا على أنها لم ترضى ولو رضيت واحدا منهما أمرها أن تتزوج من رضيت وأن إخبارها إياه بمن خطبها إنما كان إخبارا عما لم تأذن فيه ولعلها استشارة له ولا يكون أن تستشيره وقد أذنت بأحدهما فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فيه غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها إلا إذا أذنت للولي ان يزوجها فكان لزوجها إن زوجها الولي أن يلزمها التزويج وكان عليه أن يلزمه وحلت له فأما قبل ذلك فحالها واحدة ليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن فركونها وغير ركونها سواء).
ـ[تميم النجدي]ــــــــ[09 - Oct-2009, مساء 08:58]ـ
الحمدلله،
الذي يظهر هو ما ذهب إليه أبو فهر؛ إذ أن صيغة الأمر إما أن تدل على الطلب أو لا، والطلب إما واجب أو ندب، وغير الطلب صوره مذكورة في كتب الأصول.
المراد: أن غاية مايستدل به من قال بأن الأصل في صيغة الأمر الدالة على الطلب: الوجوب: إما الحقيقة اللغوية (أي: تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، وأن الحقيقة في صيغة الأمر الوجوب)، ونحن لا نقول بهذا التقسيم.
وإما الحقيقة الشرعية (أي: الآيات والأحاديث النبوية (الواردة بالوعيد لمن خالف الأمر، ونحوها) التي يستدل بها المخالفون على أن الأصل الوجوب)، ونحن نقول بأن المراد من الوعيد لمن خالف الأمر هو الأمر الذي أريد به الوجوب والإلزام (وقس على هذا جميع النصوص التي يستدلون بها)؛ وذلك أن نقول بأنه ليس ثمة أمر إلا وهو محتف بالقرائن التي تبين المراد منه أهو الوجوب أم الإستحباب؟.
ننتظر تسديد وتصويب مشايخنا.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[11 - Oct-2009, صباحاً 09:50]ـ
ليس المراد بـ (الأصل) في قولنا (الأصل في صيغة الأمر الإيجاب): الحقيقة التي هي قسيم المجاز، بل المراد: (الغالب)، وعند الشك يحمل عليه.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Oct-2009, مساء 05:31]ـ
الأخ الفاضل نضال:
1 - الأصل عند اجماهير لأصوليين القائلين بأن الأمر للوجوب = هو الحقيقة اللغوية الموضوعة لها صيغة افعل .. والبحث معهم أصالة.
2 - القول بأن الأصل هو (الغالب) يرجع في الجملة للمذهب الأول؛لأنهم يقولون إن من طرائق معرفة الحقيقة من المجاز أن الحقيقة هي الغالبة التي يُحمل عليها عند الإطلاق.
3 - الغالب (قرينة) لا ننازع في هذا، النزاع في دلالتها على الحقيقة اللغوية، وفي صلاحية الغلبة وحدها للقضاء على المتكلم بأنه أراد كذا.
4 - القول بأن الغالب على صيغة افعل أنها تأتي للوجوب = دعوى لا دليل عليها،وليس مع صاحبها استقراء صحيح، بل هو الظن لا غير. وغالب مفردات ظنه = يرجع للاستدلال بمحل النزاع.
5 - النص الذي تفضلت بنقله عن الشافعي = لا علاقة له بمسألتنا؛ وإنما هو في أحوال النهي الذي يأتي نهياً عن نفس الشيء لأجل ذاته، ويأتي لمعنى وصورة إن انتفت لم يبق للنهي موضعاً وإن وقع على الصورة الباقية نفس الاسم الذي أنيط النهي به.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أيو يزيد]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 01:41]ـ
والله كبيرة يا أبا فهر!!!
قال أبو فهر:
نحن نناقشك في القول بإن صيغة إفعل الأصل فيها أنها للأمر مالم يصرفها صارف .... ما الدليل على هذا الباطل (؟؟)
يعني علماؤنا الأجلاء ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والفوزان وغيرهم على الباطل!!! لماذا ما تجعل المسألة مؤصلة بنسبة الأقوال إلى قائليها وضرب الأمثلة، بدون هذا الكلام القاسي، والمعلوم أن لكل قاعدة لها مثال بل أمثلة، اجب عن مثال اللحية! لماذا تتهرب عن الأمثلة، على أسوأ الأحوال اجعلنا لا نفهم!!
قال أبو فهر:
والبخاري والدارمي من أول من تكلم بالمجاز من أهل السنة فدخل عليه ما دخل على غيره ...
أعوذ بالله ما هذا الكلام يا رجل!!!
كنت استغرب تحاملك على مؤلف كتاب الرد على القرضاوي والجديع!! وأنا الآن لا استغرب!!
ـ[أيو يزيد]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 04:47]ـ
عموماً الموضوع مؤصل في كتاب الرد على القرضاوي والجديع والعلواني في المجموعة الثانية الجزء الأول من ص 87 وما بعدها. وذكر إجماعات ونقول عن المذاهب بما لا مزيد عليه وبمراجعتك للكتاب تفهم لماذا يطرح من مثل هذا الموضوع الكبير.
أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق وأن لا يلبس علينا ديننا.
وإليك بعض ما جاء فيه -وليت من عنده قدرة على إنزاله بي دي إف أن يسارع في ذلك لرد مثل هذا الشبهة- تعرف بعدها من هم شيوخ "أبو فهر السلفي"!
قال المؤلف عبدالله رمضان موسى حفظه الله تعالى:
(قال الدكتور القرضاوي في كتابه تيسير الفقه للمسلم المعاصر ص 62 - 63 "ومن القضايا الأصولية المهمة هنا: بيان دلالة الأمر والنهي في السنة فالرأي السائد أن الأمر كله للوجوب والنهي كله للتحريم إلا ما صرفه صارف ولكن الأصوليين ذكروا في المسألة عدة أقوال ..... أما الوجوب في الأمر أو التحريم في النهي فلا يكون إلا بقرينة وهذا واضح لكل من قرأ -الرياض- بتأمل .. "انتهى كلام الدكتور القرضاوي ...........
القسم الأول: نقل اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة وجميع الظاهرية
1 - مذهب الإمام إبي حنيفة:
نقل الإمام علاء الدين السمرقندي-وهو من كبار أئمة الحنفية-مذهب الحنفية تفصيلا دقيقاً، فقال في كتابه ميزان الأصول:
"مسألة: حكم الأمر المطلق الصادر من مفترض الطاعة .. قال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين-سوى الواقفية- بأن حكمه وجوب العمل والاعتقاد قطعاً .... "
2 - مذهب الإمام مالك:
قال الإمام أبو الحسن ابن القصار "المتوفى 397هـ" -وهو من كبار أئمة المالكية- في المقدمة في الأصول: "عند مالك أن الأوامر على الوجوب"
وقال القاضي عبدالوهاب المالكي"362 - 422هـ" -وهو إمام المالكية في عصره-:"مذهب مالك وكافة أصحابه أن الأوامر للوجوب وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجوب إذا تجردت" الكاشف عن المحصول في علم الأصول.
3 - مذهب الإمام الشافعي:
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه التلخيص:"وأما الشافعي رضي الله عنه .. فإن الظاهر والمأثور من مذهبه: حمل مطلق الأمر على الوجوب".
وقال الإمام أبو إسحاق الإسفرائيني -ت 418 - وهو إمام الشافعية في زمنه في كتابه شرح الترتيب:" حكي عن بعض أصحابنا أن الأمر للندب وأنه للإباحة، وهذا لا يعرف عنهم، بل المعروف من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا أن الأمر على الوجوب، وإنما هذا قول قوم ليسول من الفقهاء أدخلوا أنفسهم فيما بين الفقهاء، كما نسب قوم إلى الشافعي القول بالتوقف في العموم وليس من مذهبه"
4 - مذهب الإمام أحمد بن حنبل:
قال الإمام شمس الدين ابن مفلح-وهو من كبار علماء الحنابلة- في كتابه أصول الفقه:" الأمر المطلق عن قرينه .. عند أحمد وأصحابه وعامة المالكية والشلفعية والفقهاء وأبي الحسين وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب" انتهى ....
5 - مذهب الظاهرية:
قال الإمام ابن حزم في كتابه الإحكام ... :"جميع أصحاب الظاهر إلى القول بأن كل ذلك على الوجوب في التحريم أو الفعل ختى يقوم دليل على صرف شيء من ذلك إلى الندب أو كراهة أو إباحة فتصير إليه" انتهى
......................
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم 7/ 285 "لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى العلم يخالف في أن فرض الله عزوجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم"
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو يعلى-ولد 380هـ-:"إذا ورد لفظ الأمر متعرياً عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضع .. وأيضا فهو إجماع الصحابة ... "
قال أبو وليد الباجي -ولد 403هـ-:إذا ثبت أن لفظة افعل تدل بمجردها على الأمر .. فإنه يدل بمجرده على الإيجاب ... "
قال أبو المظفر ابن السمعاني -ولد 426هـ-:"
لمتعارف من أمر الصحابة رضى الله عنهم انهم عقلوا عن مجرد أوامر الرسول صلوات الله عليه الوجوب وسارعوا إلى تنفيذها ولم يراجعوه فيها ولم ينتظروا لها قران الوعيد وارادته اياها بالتوكيد ولوكان كذلك لحكى عنهم ولنقل القرائن المضافة إلى الأوامر كما نقلت أصولها فلما نقلت اوامره ونقل امتثال الصحابة لها من غير تلبث وانتظار ونقل ايضا احترازهم عن مخالفتها بكل وجه عرفنا انهم اعتقدوا فيها الوجوب وهذا كله من الشرع وأما من حيث اللسان فلان العرب تستجيز نسبة المخالف للأمر إلى العصيان احالة له إلى نفس المخالفة يقول القائل منهم لغيره امرتك فعصيتنى وهذا شيء متدأول بينهم لا يمتنع أحد منهم عن إطلاقه عند مخالفة الأمر قال شاعرهم:
امرتك امرا جازما فعصيتنى ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
وقال دريد بن الصمة:
امرتهم امرى بمتعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
فلما عصونى كنت منهم وقد ... ارى غوايتهم واننى غير مهتد
ببينه أن العرب تقول امرتك فعصيتنى فعقب الأمر بالعصيان موصولا بحرف الفاء فدل أنه كان ذلك مما سيق من الأمر ومخالفته كما تقول زرتك فاكرمتنى أو زرتنى فاكرمتك يدلان أن المؤثر في اكرامه كان زيارته كذلك المؤثر في معصيته خلافه لامره وإذا كان هو المؤثر دل أنه موجب فإن قالوا: قد يقول القائل لغيره اشرت عليك فعصيتنى ولاتدل على أن الاشارة عليه موجبة.
قلنا إنما يقال في الاشارة فلم يقبل منى ولا يقال فعصيتنى إلا نادرا ولئن قيل فهو على طريق التوسع لا على أنه حقيقة ودليل آخر معتمد وهو من اقوى الادلة وهو.
...
وقد استدل المتقدمون في هذه المسالة بأمر السيد عبده بفعل من الافعال ثم إذا خالف يجوز تاديبه وحسن منه ذلك عند العقلاء كافة. ولولا أنه أفاد الوجوب لم يحسن تاديبه إلا بقرينة يصلها بامره ليدل على الوجوب وحين جاز تاديبه ويقول له: اؤدبك لانك خالفت امري وعصيتنى ولاتهجن في ذلك احد يسمع منه هذا المقال عرفنا أنه يفيد الوجوب بصيغته والاعتماد على ماذكرنا .. "
عموما المؤمول من الجميع الرجوع إلى الكتاب والاستفادة منه ......
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 05:30]ـ
عموماً الموضوع مؤصل في كتاب الرد على القرضاوي والجديع والعلواني في المجموعة الثانية الجزء الأول من ص 87 وما بعدها. وذكر إجماعات ونقول عن المذاهب بما لا مزيد عليه وبمراجعتك للكتاب تفهم لماذا يطرح من مثل هذا الموضوع الكبير.
أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق وأن لا يلبس علينا ديننا.
وإليك بعض ما جاء فيه -وليت من عنده قدرة على إنزاله بي دي إف أن يسارع في ذلك لرد مثل هذا الشبهة- تعرف بعدها من هم شيوخ "أبو فهر السلفي"!
حمله من هنا:
http://ia331425.us.archive.org/0/items/Radd
السؤال
ardJed/Radd
السؤال
ardJed.pdf
ـ[الدكتور حسين حسن طلافحة]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 05:47]ـ
أنهيت الموضوع يا أبا يزيد، فجزاك الله خيراً.
ـ[أيو يزيد]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 06:22]ـ
أخي أبا حاتم الرابط ليس للمجموعة الثانية التي هي عبارة عن مجلدين فليتك إذا كان عندك قدرة على إنزال المجموعة الثانية نكن لك شاكرين ........
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 06:26]ـ
أخي أبا حاتم الرابط ليس للمجموعة الثانية التي هي عبارة عن مجلدين فليتك إذا كان عندك قدرة على إنزال المجموعة الثانية نكن لك شاكرين ........
انظر هنا بارك الله فيك:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=25433
ـ[أيو يزيد]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 06:32]ـ
شكر الله لك أبا حاتم .....
أيضا هذه ترجيح العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (21/ 179)
قوله تعالى: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي}. الظاهر أن أمره المذكور في هذه الآية هو المذكور في قوله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ}.
وهذه الآية الكريمة تدّل على اقتضاء الأمر للوجوب. لأنه أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة: كقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، وقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} فجعل أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مانعاً من الاختيار، موجباً للامتثال. وقوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} فوبخه هذا التوبيخ الشديد على عدم امتثال الأمر المدلول عليه بصيغة أفعل في قوله تعالى: {اسْجُدُوا لِآدَمَ}. وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها. وإلى ذلك أشار في مراقي السعود بقوله:
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب
الخ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 11:23]ـ
للأسف , كل ما قيل هنا قد احتج به الأفاضل في هذا الموضوع , وهي لا تصلح حججا.
وما قلت أنه مؤصل في كتاب الرد على ........ الجديع فخطأ: لأن التأصيل معنى كبير وليس نقولات .. مجرد نقولات عن علماء عاشوا في القرن الرابع والخامس!.
قد نقل صاحب كتاب الرد على الجديع والقرضاوي كلاما عن القاضي ابن القصار وعبد الوهاب والفراء والسمعاني في أن مذهب الأئمة هو إفادة (افعل) للوجوب.
وكل من نحا نحو الشيخ أبي فهر يطالبكم ب دليل اتصل سنده إلى أهل اللسان وإلى الأئمة الأوائل وليس لهؤلاء "المتكلمين" -في غالبهم- الذين نقلت عنهم.
فعوض أن تبذل الجده في نسخ أقوال أهل المذاهب , أسند رواية واضحة تفيد صحة هذا المذهب عن العرب والأئمة المجتهدين المتقدمين.
ولحد الآن فالموضوع غير منتهي , وليس هناك أي موضوع تحسم مادة الخلاف فيه بخمسة نقولات يا دكتور!.
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[17 - Oct-2009, مساء 11:25]ـ
{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
وأهل الوقف مؤمنون بدلالة هذه الآية أيضا , لكن: كيف عرفت أن هذا الحكم الشرعي أمر لازم؟ ولم لا يكون ندبا؟
ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 12:45]ـ
سبحان الله
كل يوم أقرأ تشكيكا في القواعد العلمية عامة، والأصولية خصوصا ...
بعض الناس ينكر شيئا ثم يطالب غيره بالدليل على الإثبات
إخواني هذه القواعد علمية تعارف عليها أهل الاختصاص، وإنكارها يستوجب نظرة تفحصية
وأفضل أن يطرحها الإخوة في شكل تساؤل، ومن ثم يتدارس الجميع
أما الطرح بطريقة يجزم فيها صاحبها المصحح، فهذا سيجعل الكثير من أعضاء هذا المجلس يعرض عن المشاركة. والله أعلم.
و ......
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[18 - Oct-2009, مساء 03:09]ـ
إخواني هذه القواعد علمية تعارف عليها أهل الاختصاص، وإنكارها يستوجب نظرة تفحصية
ونقيضها من القواعد قد اعتمده متخصصون كبار , وإثباتها يستوجب نظرة تفحصية!!
هل رضيت الآن!
يا أخي اعرض حججك , نصل للنتيجة بأقصر السبل , وإلا فإنني متمسك بعلماء كما انك متمسك بعلماء وسنبقى هكذا للآخر ..
ثم إنني أرى أن حجج أهل الوقف أقوى وأمتن .. وهم يطالبونكم يا أهل الإثبات بحجتكم فيما نسبتموه إلى العرب , وإلا فالأمر كما يقول الغزالي (اختراع عليهم).
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 02:32]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الرحمن
قلتَ:
للأسف , كل ما قيل هنا قد احتج به الأفاضل في هذا الموضوع , وهي لا تصلح حججا.
يعني عندك وبمقياس علمك فقط
وكل من نحا نحو الشيخ أبي فهر يطالبكم ب دليل اتصل سنده إلى أهل اللسان وإلى الأئمة الأوائل وليس لهؤلاء "المتكلمين" -في غالبهم- الذين نقلت عنهم.
تقدم نقل ذلك بالصورة التي تطلب ومن قرأ عرف
فعوض أن تبذل الجده في نسخ أقوال أهل المذاهب , أسند رواية واضحة تفيد صحة هذا المذهب عن العرب والأئمة المجتهدين المتقدمين.
كالذي قبله
وهم يطالبونكم يا أهل الإثبات بحجتكم فيما نسبتموه إلى العرب , وإلا فالأمر كما يقول الغزالي (اختراع عليهم).
كالذي قبله
/// والمشكلة أن أهل الوقف في هذه المسألة وأصحاب هذه الأفكار الحادثة الطارئة على الأذهان لا غير
لا يستطيعون إسناد ما يخترعونه على العرب وينسبونه لهم لا بإسناد ضعيف فضلا عن الصحيح
ولا بغير إسناد أيضا
وأنت أخي القاريء لو تدبرت ما كتبه صاحب الموضوع في أول مشاركته وجدتها خالية عن الأدلة أو الإسناد أو أقوال العلماء السالفين ويغلب عليها أنها أفكار حادثة طرأت على ذهن صاحبها فاستحسنها فكتبها
وإذا تأملت فيما كتبه الإخوة المخالفون له وجدتها عكس ذلك
والله أعلم
ـ[ابن عبد الهادي]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 04:34]ـ
لا علاقة بين القول بالمجاز وعدمه و بين قولهم إن الأصل في الأمر كونه دالا على الوجوب
-فكلام الله المليء بالأوامر كثيرٌ منه مجرد عن أي قرينة سوى أنه أمر من الرب السيد لعبده
وليس فيه خلجات ولا غيره وحيث إن الأمر طلب لاستدعاء الفعل فبالبداهة أن من كان في موضع أعلى -أيا كان-إذا أمر من هو دونه فالأصل هو الوجوب المقتضي للمحاسبة عند التخلف حتى يظهر ما يدل على أن في "الأمر" سعة تقتضي التخفيف وأنه من قبيل الإرشاد أو المستحبات ونحو ذلك وهو كما أسلفت من البداهة بمكان
مثال ذلك لو أن مديراً في شركة قال لعامل عنده بصوت بنبرة متوسطة وبوجه لا هو مسرور ولا كالح ودون أي عوامل خارجية ,قال له: اجلب لي الورقة الفلانية, فسيفهم من تلقاء نفسه أنه أمر للوجوب بحيث إنه سيحاسب عليه لو أبى أو قال:لعلك تقصد الندب!
وإن شئت التنزل مع صاحب الموضوع فأقول:حسبنا قرينة في كون الأمر للوجوب أصالة حتى يرد الصارف
هو أن العبد مخلوق للعبادة وأن الأمر موجه من قبل الرب السيد للعبد المخلوق
ورسم العبودية هو الطاعة "استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم" فإذا أمر الربّ المربوب ماكان له أن يخرج
إلا بإذن وهذا الإذن يتمثل في صور منه=الصارف الذي ندعيه
وقد تفضل الإخوة بأدلة كثيرة وواضحة وإنما أردت بيان سوء الفهم في الربط بين المجاز وهذا
وأدعو الأخ الفاضل ألا يبالغ في مسألة المجاز حتى يوشك أن يوالي ويعادي عليها
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 05:21]ـ
انتهت حجج إخواننا إلى الخطابة والدعاوى المجردة .. وعدم فقه محل النزاع .. ولم يستطع واحد منهم أن ينقلنا عن المتفق عليه إلى دائرة جديدة معها حجتها ..
نحن قلنا: إن العرب تستعمل صيغة افعل للدلالة على الأمر (والأمر الذي هو الأمر للوجوب لا ننازع في هذا) وعلى الندب .. وهذا قدر متفق عليه لا نزاع فيه .. وهو ثابت عن العرب بلا نزاع يحتاج إثبات بإسناد .. فقول بعضهم أنا لم نسند قولنا: هو محض عدم فقه لمحل النزاع .. لأننا لا نثبت شيئاً زائداً على القدر المتفق عليه ..
الآن: نحن نقول إن من قال إن افعل حقيقة في الأمر مجاز في غيره وأن الأصل فيها الوجوب مالم تصرفها قرينة = قول يفتقر إلى حجة.
ونقول: إن كل لفظة استعملتها العرب في أكثر من معنى = لا يُعين المعنى المعين الذي أراده المتكلم بغير دليل، وأن الألفاظ إذا استعملت في أكثر من معنى فقد فات أوان أن تدل على معنى معين بنفسها بل لابد من الدليل المعين ..
ومن قال إن الأصل الوجوب من المجازيين فهو متسق مع تقعيده المجازي وننقضه عليه من جهة إبطال المجاز وإبطال الوضع اللغوي الأول وإبطال التألي على المتكلم بغير بينة ..
ومن قال إن الأصل الوجوب من نفاة المجاز اتهمناه بالتناقض مع أصوله والجري على أصول مضطربة وكل ما يرد على المجازيين يجري عليه ..
وقد أشار لبناء المسألة على المجاز جمع من الأصوليين ولكن أكثر الناس لا يقرأون ..
فلا يوجد قول قلناه يفتقر لإسناد ..
وليس ما هاهنا من محدثات أفكاري ..
ولا مما طرأ على ذهني ..
ولكن من اعتاد الدعوى = استخف الكلام ..
ومن كانت عنده حجة من كلام العرب أو الشرع على أن الأصل في افعل الوجوب = فليأت بها فلم يأت إخوانه قبله بشيء ..
ومن كان عنده نقل واحد صحيح عن إمام واحد من عصر الأئمة فما قبله يقول فيه إن صيغة افعل الأصل فيها الوجوب = فليأت بها .. فهي العلم لا شقشقات المنتديات ..
أما نحن: فلم يقع منا شيء من التألي ولم نثبت قدراً زائداً عن الثابت بيقين عن العرب والشرع = لنحتاج للدلالة عليه بأكثر مما أوردنا ..
والحمد لله وحده ..
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 05:48]ـ
بل كل من خالفك ورد عليك هنا فاقه لمحل النزاع
وقد ردوا عليك في اتهامك لهم بعدم فقه محل النزاع كما يراه القاريء المنصف
فدعوى عدم تحرير محل النزاع أصبحت طريقة للهروب والحيدة عما يذكره المخالف من أدلة
وهذا ليس من الإنصاف العلمي
نحن قلنا: إن العرب تستعمل صيغة افعل للدلالة على الأمر (والأمر الذي هو الأمر للوجوب لا ننازع في هذا) وعلى الندب .. وهذا قدر متفق عليه لا نزاع فيه .. وهو ثابت عن العرب بلا نزاع يحتاج إثبات بإسناد .. فقول بعضهم أنا لم نسند قولنا: هو محض عدم فقه لمحل النزاع .. لأننا لا نثبت شيئاً زائداً على القدر المتفق عليه ..
الذي تثبته أنت أن الأصل في هذه الصيغة أنها لا تدل على أحد هذه المعاني إلا بقرينة
فأسند لنا هذا الأصل عن العرب!!!
ومن كانت عنده حجة من كلام العرب أو الشرع على أن الأصل في افعل الوجوب = فليأت بها فلم يأت إخوانه قبله بشيء ..
ومن كان عنده نقل واحد صحيح عن إمام واحد من عصر الأئمة فما قبله يقول فيه إن صيغة افعل الأصل فيها الوجوب = فليأت بها .. فهي العلم لا شقشقات المنتديات ..
أراك وقعت بما اتهمت به إخوانك من الخطابة والدعاوى
قد ذكر الإخوة ما تطلب ولم يشقشقوا
والأمر عندهم واضح لا لبس فيه
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 09:04]ـ
بل كل من خالفك ورد عليك هنا فاقه لمحل النزاع
غير صحيح بل جلستُ أشرح #####الفرق بين صيغة افعل وبين الأمر.
للهروب والحيدة
هروب!!
حيدة!!
الحمد لله فكل ذي عينين يرى أنه قُدُم على الحوار .. لكن الحوار مع ####= إطالة بلا فائدة .. ###ولن أضيع وقتي لأجل مكابرته ..
أراك وقعت بما اتهمت به إخوانك من الخطابة والدعاوى
قد ذكر الإخوة ما تطلب ولم يشقشقوا
هذا عجز عن التفرقة بين طلب الحجة وبين الدعوى .. وإحالة على معدوم والأمر سهل:
نريد
آية
حديث
بيت عربي
كلام لصحابي
لتابعي
لتابع تابعي
لواحد من الأئمة الأربعة ..
= يُفيد أن صيغة افعل إذا تجردت من القرائن أفادت الوجوب وأنه يُفهم منها بمجردها الوجوب ..
فإن كان الإخوة ذكروا من ذلك شيئاً = فالأمر سهل ما عليك إلا: (كَت أند بيست)
الذي تثبته أنت أن الأصل في هذه الصيغة أنها لا تدل على أحد هذه المعاني إلا بقرينة
فأسند لنا هذا الأصل عن العرب!!!
#####ويدل دلالة ظاهرة على عدم فقهك لمحل النزاع والحمد لله أن وقع هذا في نفس المشاركة التي تدعي فيها فقهكم لمحل النزاع.
فلا نزاع أصلاً في أن اللفظة المستعملة في أكثر من معنى لابد من حجة -في الجملة- على تعيين أحد معانيها ..
غاية الأمر أن مبتدعي نظرية المجاز رأوا في تبادر دلالة من تلك الدلالات حجة على كونها هي الأصل الذي يُصار إليه ولا يُخرج عنه إلا بقرينة ..
وهذا هو ما نُبطله نحنُ؛لأنه لا دليل عليه ..
فنحنُ لم نثبت أمراً زائداً على المتفق عليه لنطالب بالدليل .. بل نحن والمجازيون وأنت وكل مسلم وكل من يعقل متفقون على حرمة القول بلا علم .. وأن تعيين معنى من المعاني ونسبته لقائل اللفظ لابد أن يكون بالعلم، وكان العلم الذي معهم هو نظرية المجاز .. ونحن أبطلنا دلالة هذه النظرية ومنعنا قدرتها على تعيين المعنى الذي أراده المتكلم ..
ووقفنا ننتظر حجة نتكلم بها ونقول أراد المتكلم هذا المعنى أو ذاك المعنى ..
فعدمُ القضاء على المتكلم بأنه أراد كذا بغير حجة = أصل لا يُنازع فيه لا المجازيون ولا غيرهم وهو من تحريم القول بغير علم ومنع الدعوى بغير بينة وهذا أصل ثابت بالكتاب والسنة والعربية والفطرة ..
وليس كلامنا نظرية في تفسير الألفاظ تحتاج لإثبات .. بل هو قدر معلوم بالضرورة .. لا يُنازع فيه أحد .. غير أنهم هُدوا لباب ظنوه علماً يصلح لتعيين المراد = فأبطلناه وبقينا على الأصل ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 11:01]ـ
أنا طالب علم أجتهد ما أستطيع .. ولي مشيخة أخذتُ عنهم أعانوني وزادوا نظرهم على نظري وجعلوني أبدأ من حيث انتهوا وقوموا ما زدته عليهم وأثنوا على نظري بعد نظرهم .. وأصول ما أكتب إنما تحملتها عن مشايخي وليس لي فيها سوى فضل النشر والزيادة والتفريع وشيء من حسن العبارة ..
ومن فضلهم أنهم لم يرضوا مني بأن أكون مقلداً ولم يرضوا مني إلا بأن أنظر كما نظروا وأن أهتدي لما معهم من طريق النظر لا من طريق التقليد .. وقال لي أحدهم -وهو لسان حال الآخر-: فكر واجتهد وخالفني فذلك أحب إلي من أن توافقني تقليداً وتبعاً ..
وإخواني الذين يُناقشوني لا أظن أني أزيد عليهم في الاجتهاد والعقل كثيراً وربما فاقوني .. وإنما الفرق: في توفيق الله ثم فضل المشيخة ثم فتح آفاق النظر والاجتهاد وعدم تقييد القلب والنظر وسجنه بشيء غير القطعيات الثابتة ..
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 11:11]ـ
لا جديد ........
ولم تجب على ما ساق الإخوة من أدلة وما طرحوا عليك من أسئلة إلا بأنها في غير محل النزاع
وتقدم أنه غير صحيح وأنه طريق للحيدة
أسأل الله أن يغفر لنا ولك
ويلهمنا الصواب والتواضع في العلم والخلق ومعرفة قدر النفس ومكانتها بالنسبة للعلم وأهله
وأن لا نتكلم في الأصول والكليات إلا بعد التأهل
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 11:14]ـ
هدانا الله وإياك للحق الفصيح .. والهدي الأول الصريح .. وجعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ..
سبحانك اللهم وبحمد نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ..
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - Oct-2009, مساء 11:22]ـ
أنا طالب علم أجتهد ما أستطيع .. ولي مشيخة أخذتُ عنهم أعانوني وزادوا نظرهم على نظري وجعلوني أبدأ من حيث انتهوا وقوموا ما زدته عليهم وأثنوا على نظري بعد نظرهم .. وأصول ما أكتب إنما تحملتها عن مشايخي وليس لي فيها سوى فضل النشر والزيادة والتفريع وشيء من حسن العبارة ..
ومن فضلهم أنهم لم يرضوا مني بأن أكون مقلداً ولم يرضوا مني إلا بأن أنظر كما نظروا وأن أهتدي لما معهم من طريق النظر لا من طريق التقليد .. وقال لي أحدهم -وهو لسان حال الآخر-: فكر واجتهد وخالفني فذلك أحب إلي من أن توافقني تقليداً وتبعاً ..
وإخواني الذين يُناقشوني لا أظن أني أزيد عليهم في الاجتهاد والعقل كثيراً وربما فاقوني .. وإنما الفرق: في توفيق الله ثم فضل المشيخة ثم فتح آفاق النظر والاجتهاد وعدم تقييد القلب والنظر وسجنه بشيء غير القطعيات الثابتة ..
كلام جميل وموافق للحق .......
أسأل الله أن يوفقنا للصواب وأن يزدنا علما ويغفر لنا وللجميع اللهم آمين(/)
أسئلة في ضمان المتلفات؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 12:41]ـ
لماذا يفرق في باب الضمان والعيوب بين قيمة الشيء وثمنه؟؟
فيقال ثمنه بكذا سليم وثمنه بكذا معيوب فيتم حساب نسبة المعيوب إلى السليم ثم تخصم هذه النسبة من القيمة؟؟
وسؤالي معناه لماذا تخصم هذه النسبة من القيمة لا من الثمن؟؟ مع أن العقد أجري على الثمن؟؟
وهل العبرة بقيمته حال العقد؟؟ أم حال حدوث العيب؟؟ أم حال التقويم ومعرفة نسبة المعيوب إلى السليم؟؟
وهل من تعمد حدوث عيب في شيء مثلي - له مثل - هل يجبر على إحضار مثلي سليم لصاحبه ويأخذ المتلف الشيء المثلي المعيب؟؟ أم يرد المتلف المثلي المعيب ومعه أرشه فقط؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 02:32]ـ
لأن القيمة هي الأصل، والعبرة بها، فإن الثمن عبارة عن نتاج القيمة، فكان التغيير زيادة أو نقصا فيها.
والصحيح أن العبرة بقيمته حال العقد.
والصحيح أيضا أن العبرة في الرد بحسب ما يقرره صاحب السلعة ويرضاه، فإن رضي بها معيبة مع أرشها فله ذلك، وإن شرط مثلها سليمة فله ذلك لأنها من ضمان المتلف.
والله تعالى أعلم(/)
الفوائد التربويَّة والأخلاقيَّة من كُتُبِ أحاديثِ الأحكام ’’عُمدة الأحكام ‘‘ أنموذجاً
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 02:19]ـ
الحمدُ للهِ الذي علَّمَ أنبياءَه أدبَ الطَّلبِ قبل الطَّلب؛ فقال - عزَّ جاهُه - آمراً موسى - عليه السَّلام -: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif إنِّي أنا ربُّك فاخْلَعْ نعليْكَ إنَّك بالوادي المُقدَّس طوى http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif وأنا أخترتُك فاستمع لما يُوحى http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif إنني أنا الله لا إلهَ إلاَّ أنا فاعبدني وأقم الصَّلاةَ لذكري http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif قال بعضُ أهلِ العلم: علَّمَه الأدب بخلع النعلين، قبلَ أن يُعلمه العلم!
والصَّلاة والسَّلام على المبعوثِ رحمةً للعالمين، أدَّب أصحابه، وربَّاهم، وزكَّاهم، وأرشدهم للنافع، وزجرهم عن الضَّار، وصدَّ عنهم في كُلِّ مالا ينفعُ العلمُ به .. !
أمَّا بعدُ؛ فيأيُّها الأحبَّةُ في الله ..
كنتُ قد قيَّدتُ قبل عامين بعضَ الفوائد من ’’ عمدة الأحكام ‘‘ المتعلقة بآداب الطلب، وبناء الأخلاق، ووسائل اكتساب العلم النافع؛ وذلك لأمور:
أولاً: فشوُّ السؤالِ السَّقيم الذي لطالما اصطكَّت به الآذان: (أيهما نُقدِّم العلمَ أم التربية)؟
وكأنَ الجهةَ منفكةٌ؛ فمن اشتغل بالعلم فقد أهملَ التربية - وأعني بها في اصطلاح أهل التزكية والسلوك لا في الدراسات الأكاديمية -!
وليس هذا محلُّ ذكرِ أوجه فساد السُّؤال من أصلِه؛ بله ذكر الجمع بين التعارض!
ثانياً: إهمالُ بعضِ المعلمين لهذا الأصل الأصيل، وهو أنَّ العلمَ إنما يُرادُ به - من حيثُ هو علمٌ - زرعُ خشية الله في القلب، وعبادة الله على بصيرةٍ، ورفعُ الجهل، وتعليم الناس.
فإهمال التذكير بهذا الأصل - بل وتأصيله - يُوقِع فيما حذَّرَ منه أئمةُ الملَّة؛ استقراءً لنصوصِ الوحيين.
ثالثاً: عُمقُ علم الصحابةِ وسلفِ الأمَّةِ في جميع أبوابِ الدِّيانة، وقد وجدتُ في هذا الكتاب مُتنفساً حسناً لذكرِ آدابِ القومِ وأخلاقم - كما سيتضحُ ذلك من خلالِ المذاكرة -؛ لاختصارِه، ولأنَّه كتابٌ قد اعتُمدَ في كُتُب التدرُّج العلميّ.
رابِعاً: - وقد يدخل في الأوَّل -: ظنُّ بعضِ طلاب العلمِ أنَّ التزكيةَ حِكرٌ على ما صُنِّفَ في المكتبات تحتَ رفوفِ (التربية والأخلاق) أو (التصوُّف) أو (السُّلوك)، أما الأحاديث - ولا سيما الأحكام -؛ فهذه لأعمالِ الجوارح ..
وهذا فسادٌ عريضٌ جداً؛ فمن لم يتعظ بكلام الله وبكلام رسوله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif ؛ فلا اتَّعظ!
فإذا ذكرتَ لبعضهم آيةً أو حديثاً لم يُحرِّك ساكناً، وإذا قلتَ له: قال في " رسالة المسترشدين " أو " صفة الصفوة " أو " المدارج " أطرق رأسَه، ولربما سالت دمعاتُه على الوجنات!
وليس في الاتّعاظ بمواعظِ الأولياءِ ضيرٌ؛ بل ذلك ممدوحٌ وأمارةٌ على رقَّةِ القلب، لكن أن يكونَ على حساب الوحيين؛ فلا وألف لا ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif وستكون المُدَارسة على أحاديث يُستفادُ منها فوائد: إيمانيَّة، وأدبيَّة - أي من جهة التعامل بين المؤمنين -، وسلوكيَّة - وذلك من خلالِ ما يظهر في الحديث من أدب الصحابي في التعلم أو التعليم -، ومنهجيَّة ...
ولستُ مُدَّعياً أن هذه الفوائد من بناتِ الأفكار، بل إنني حريصٌ أشدَّ الحرص على أجدَ من سبقني من الأئمة؛ ليطمأنَّ القلب، ولأخرجَ من تبعةِ الخطأ - إن وُجد ..
وقد أوقفتني بعض اللطائف في بعضِ الأحاديث؛ سأذكرها تِباعاً - إن شاء الله -.
ومن وجدَ خللاً؛ فليُبادرْ بالنُّصح مشكوراً مأجوراً بإذن الله ..
والله المستعان، وعليه التكلان.
مُحبُّكم في الله.
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 03:37]ـ
هذا موضوع (شروح عمدة الأحكام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9148&highlight=%DA%E3%CF%C9+%C7%E1% C3%CD%DF%C7%E3) ) للشيخ الفاضل / عبد الرحمن بن صالح السديس .. يحسن النظر فيه ..
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 03:38]ـ
كُنتُ هممتُ أن أبدأ بمقدَّمةٍ أذكرُ فيها عناية أهل العلم بباب الأدب، وتوصيتهم للطالب المبتدئ أن يلزمه؛ لكنني رأيتُ الأمرَ يطول، ولعلَّ الله ييسر ذلك في آخر المدارسة.
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 03:41]ـ
الحمدُ للهِ وحدَه ..
قبلَ البَدء .. للمُصَنِّفِ حقٌّ.
قال المُصنِّفُ – رحمه الله – في مقدمته:
«أسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه، أو سمعه، أَو قرأَه، أَو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، موجباً للفوز لديه في جنات النعيم.فإنه حسبنا ونعم الوكيل»
فيه فوائد:
(1) الحرصُ على بذل العلم بعد تحصيله، والإمام عبد الغني بالمنزلة المعروفة، ومن أراد أن يعرف قدره؛ فليقرأ سيرتَه.
(2) الإخلاص من أهمِّ مهمَّات المسلم، وطلبُ الدعاء من الله أن يُرزَقه من علامات حقيقة الإيمان.
(3) وضع الله القبول لكثيرٍ من المصنفات؛ لأجلِ إخلاص مُصنِّفها، وهذا لا يخفى.
وما مِنْ مُخْلِصٍ للهِ إلاَّ ** على أعمالِه أثرُ القَبُولِ!
(4) الدعاء للمصنِّف من سِمات طالب العلم المتواضع، وقد قال الشاعر:
إذا أفادكَ إنسانٌ بفائدة ** من العلومِ فأدمنْ شكره أبدا
وقلْ فلانٌ جزاه الله صالحةً ** أفادنيها، وألقِ الكِبرَ والحَسَدا
ونشهد اللهَ على أننا نترحمُ على المصنف، ونسألُ الله له الجنان العالية؛ إزاءَ ما بذله من نشر العلم.
وهذا أوان الشروع في المقصود، وبالله التوفيق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 06:04]ـ
جزاكم الله خيرا ...
وأعانكم الله على العمل والمداومة
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[03 - Mar-2008, صباحاً 04:59]ـ
وإيَّاك أخي عبد العزيز.
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[03 - Mar-2008, صباحاً 05:04]ـ
(تنبيهٌ): لا ألتزم المرورَ على جميع الأحاديث؛ فهو أشبه بالانتقاء.الحديثُ الأوَّل
عن عمرَ بنِ الخطَّاب - - قال: سمعتُ رسول الله يقول: (إنما الأعمال بالنيَّات، - وفي روايةٍ: بالنيَّة -، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله؛ فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجرَ إليه) رواه البخاري ومسلم. /// قال (خليل الفوائد) - عفا الله عنه -:إنَّ من فقه المصنِّف - رحمه الله - البداءة بهذا الحديث بعدَ قوله (كِتاب الطهارة!)؛ تأسياً بمن سبقه من الأئمة في الاستفتاح بهذه الحديث العظيم؛ فقد استفتحَ به إمامُ الأئمةِ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحة.وقال البيهقي: سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت محمد بن سليمان بن فارس يقول: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: «من أراد أن يصنِّف كتاباً فليبدأ بحديث (الأعمال بالنيات)».وهاك (المُصنَّفات التي افتتحها مصنِّفوها ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=357) ) بهذا الحديث. ولعمري؛ كيف لي أن أنبِّه إلى فضائل هذا الحديث؟! لكن أخي الحبيب:إنَّ المُصنِّف أرادَ تنبيه الطالب؛ ليُحسِّن نيته وقصده؛ فـ (الأعمال بالنيَّات)! وقد لقيَ الأئمة في هذا الباب بلاءً عظيماً جاهدوا أنفسهم أيما جهادٍ؛ لدرك توحيد التوجّه لربِّ الأرباب! ( .. قَالَ عَوْنُ بنُ عُمَارَةَ: سَمِعْتُ هِشَاماً الدَّسْتُوَائِيَّ يَقُوْلُ: وَاللهِ مَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقُوْلَ إِنِّي ذَهَبتُ يَوْماً قَطُّ أَطْلُبُ الحَدِيْثَ، أُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-.قُلْتُ: وَاللهِ وَلاَ أَنَا!
فَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يَطلُبُوْنَ العِلْمَ للهِ، فَنَبُلُوا، وَصَارُوا أَئِمَّةً يُقتَدَى بِهِم، وطَلَبَهُ قَوْمٌ مِنْهُم أَوَّلاً لاَ للهِ، وَحَصَّلُوْهُ، ثُمَّ اسْتَفَاقُوا، وَحَاسَبُوا أَنْفُسَهُم، فَجَرَّهُمُ العِلْمُ إِلَى الإِخْلاَصِ فِي أَثنَاءِ الطَّرِيْقِ، كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ، وَغَيْرُهُ: طَلَبْنَا هَذَا العِلْمَ، وَمَا لَنَا فِيْهِ كَبِيْرُ نِيَّةٍ، ثُمَّ رَزَقَ اللهُ النِّيَّةَ بَعْدُ. وَبَعْضُهُم يَقُوْلُ: طَلَبْنَا هَذَا العِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ، فَأَبَى أَنْ يَكُوْنَ إِلاَّ للهِ، فَهَذَا أَيْضاً حَسَنٌ، ثُمَّ نَشَرُوْهُ بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ. وَقَوْمٌ طَلَبُوْهُ بِنِيَّةٍ فَاسِدَةٍ لأَجْلِ الدُّنْيَا، وَلِيُثْنَى عَلَيْهِم، فَلَهُم مَا نَوَوْا. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: (مَنْ غَزَا يَنْوِي عِقَالاً، فَلَهُ مَا نَوَى).وَترَى هَذَا الضَّربَ لَمْ يَسْتَضِيْؤُوا بِنُوْرِ العِلْمِ، وَلاَ لَهُم وَقْعٌ فِي النُّفُوْسِ، وَلاَ لِعِلْمِهِم كَبِيْرُ نَتِيجَةٍ مِنَ العَمَلِ، وَإِنَّمَا العَالِمُ مَنْ يَخشَى اللهَ -تَعَالَى-.وَقَوْمٌ نَالُوا العِلْمَ، وَوُلُّوا بِهِ المَنَاصِبَ، فَظَلَمُوا، وَتَرَكُوا التَّقَيُّدَ بِالعِلْمِ، وَرَكِبُوا الكَبَائِرَ وَالفَوَاحِشَ، فَتَبّاً لَهُم، فَمَا هَؤُلاَءِ بِعُلَمَاءَ! وَبَعْضُهُم لَمْ يَتَقِّ اللهَ فِي عِلْمِهِ، بَلْ رَكِبَ الحِيَلَ، وَأَفْتَى بِالرُّخَصِ، وَرَوَى الشَّاذَّ مِنَ الأَخْبَارِ. وَبَعْضُهُم اجْتَرَأَ عَلَى اللهِ، وَوَضَعَ الأَحَادِيْثَ، فَهَتَكَهُ اللهُ، وَذَهَبَ عِلْمُهُ، وَصَارَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ .. ) ا. هـ[سير أعلام النبلاء (13/ 176)] وانظر - يا رعاك الله - لكلام الأئمة حول هذا الحديث؛ لتدرك منتزلته الرفيعة.وانظر - غيرَ مأمورٍ -: «تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص» لسيِّد العفاني؛ فقد حلَّى كتابَه بآدابِ القومِ وأخلاقهم، وقد جمعَ فأوعى في نحو (700) صفحة.واللهُ أعلم.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[03 - Mar-2008, صباحاً 09:56]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
استمر أيها الفاضل، رفع الله قدرك وبارك لك في وقتك، وزادك علما وتواضعا.
تسجيل متابعة.
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[03 - Mar-2008, صباحاً 11:06]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الله ..
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[03 - Mar-2008, صباحاً 11:10]ـ
الحمدُ للهِ وحدَه .. الحديث السَّابع
عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي اللهُ عنهما؛ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ , فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ , فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ , ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً , وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا , ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ , ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا , ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).في هذا الحديثِ من الفوائد:أولاً: إفادةُ عثمان http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif غيرَه، وتعليم العلم، وهو مَن هو .. والتعليمُ منه ابتداءٌ لا من طلبِ غيره؛ حيثُ دعا بوَضوءِ ليعلِّمَ غيرَه.ثانياً: التعليمُ العمليُّ من عثمان http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif .. وهذا مُثمرٌ جداً لثباتِ العلم، وقد سلكه النبيُّ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif في مواضع.ثالثاً: تحفيزُ المعلِّمِ طلاَّبَه بذكر الثواب والجزاء والثِّمار - وإن لم يكن من صُلبِ الموضوع! -.فعثمانُ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/radia.gif حينما علَّم بعضَ أصحابِه الوضوءَ - وهم يعلمونَ أنه شرطٌ للصلاة - أفادهم بثوابٍ علمه من رسولِ الله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif ؛ تحفيزاً لهممهم، وتذكيراً بالفضلِ، وبذلاً للعلم.رابعاً: أنَّ التعليمَ أمانةٌ ينبغي للمعلِّم غيرَه الحرص على اقتفاء السُنَّة والأثر؛ لقول عثمان http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/radia.gif : ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا .. ) فليتَّخذ المعلمون من تعليم الخلفاء الراشدين غيرَهم نماذجَ هَدْيٍ واقتداء.واللهُ أعلم.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 12:14]ـ
واصل؛ وصلك الله بوصله، و زادك من فضله ...
ـ[أبو المهند القصيمي]ــــــــ[05 - Mar-2008, صباحاً 10:09]ـ
زد يا خليل .. فقد أرويت الغليل ...
محبك: أبو المهند ..(/)
ما حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده هل يجب أم يستحب أم لا يجوز؟؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 02:38]ـ
اختلف أهل العلم في حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده:
فمنهم من منع من قول الماموم سمع الله لمن حمده
ومنهم من استحب قول الماموم سمع الله لمن حمده
ومنهم من أوجب أن يقول الماموم سمع الله لمن حمده
ومدار المسئلة على ثلاثة أحاديث:
1 - حديث المسيء في صلاته هل للمنفرد فقط أم للمنفرد والمأموم؟
2 - حديث النبي " وصلوا كما رأيتموني أصلي " عام للمنفرد والمأموم في كل أفعال الصلاة
3 - هل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " على الفور أم لا؟؟
فمن ذهب إلى أن حديث المسيء في صلاته للمنفرد فقط لم يذهب إلى وجوب قول الماموم سمع الله لمن حمده بغض النظر هل ذهب إلى استحبابه ذلك لحديث " وصلوا كما رأيتموني أصلي " أم منعه من ذلك لحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ".
ومن ذهب إلى أن حديث المسيء في صلاته للمنفرد وللمأموم أيضا لزمه الإشكال الذي أسأل عنه
فهل يقال يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ولا يضر تأخره في قوله " ربنا ولك الحمد " ويكون هذا الأمر بقول المأموم ربنا ولك الحمد على التراخي بمقدار ما يقول سمع الله لمن حمده؟؟
أم يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " قرينة صارفة عن الوجوب في حق المأموم فلا يلزمه وجوبا أن يقول سمع الله لمن حمده؟؟
فأي المسلكين أرجح
قد يتأيد القول بالوجوب والله أعلم حديث " وصلوا كما رأيتموني أصلي "
بارك الله فيكم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 02:44]ـ
أولا: لتعلم أخي الكريم أن حديث المسيء في صلاته حادثة عين خاصة بهذا المسيء، وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم له توجيه له حال صلاته هو وحده، وهذا هو المعنى الصحيح الصواب من الحديث، أي حال كونه منفردا، لأن كونه مأموما أو إماما لها أحكام أخرى وردت في أحاديث أخر.
ثانيا: لتعلم أخي الكريم أيضا أن قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" المراد به الأئمة والمأمومين، لكن ليس الأمر على تعميمه، فإنه هناك أمور خاصة بالأئمة لا يفعلها المأمومين، أتت النصوص الأخرى الصحيحة بتبيينها وتوضيحها، منها الحديث الذي ذكرته أنت من قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا قال: سمع الله لمن حمده ... " الحديث، وهو على الفور أخي الكريم كما قرره أهل العلم.
فإنه قد أم بالناس من كان صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الحديث درسا للجميع، وضحه كما قلت غيره من الأحاديث الأخرى في المسألة.
ثالثا: لتعلم أخي الحبيب، أنه قد قرر الأئمة الأعلام بما يشبه الإجماع بينهم أنه على المأموم أن يقول بعد قول إمامه: سمه الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد.
ومن خالف ذلك أو قرر غيره فهو قول شاذ لا يسعفه دليل أو مفهوم دليل حتى. فالأحاديث صريحة واضحة في بيان المراد من ذلك.
وكلام الأئمة في ذلك منتشر تغص به بطون الكتب وشروحها لا يسعف المقام لضيقه لذكرها.
والله تعالى أعلم
ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[17 - Jun-2009, مساء 03:00]ـ
وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله إلا في قوله: سمع الله لمن حمده، وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. وأما اختلافهم في قوله سمع الله لمن حمده، فإن طائفة ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده فقط، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد فقط، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وغيرهما. وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإن المأموم يتبع فيهما معا الإمام كسائر التكبير سواء. وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد والإمام يقولانهما جميعا، ولا خلاف في المنفرد: أعني أنه يقولهما جميعا. وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان: أحدهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد " والحديث الثاني حديث ابن عمر " أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " فمن رجح مفهوم حديث أنس قال: لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ولا الإمام ربنا ولك الحمد، وهو من باب دليل الخطاب، لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به. ومن رجح حديث ابن عمر قال: يقول الإمام ربنا ولك الحمد، ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في قوله سمع الله لمن حمده لعموم قوله " إنما جعل الإمام ليؤتم به " ومن جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين الإمام والمأموم. والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وحديث ابن عمر يقتضي نصا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب فإن النص أقوى من دليل الخطاب. وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده بعموم قوله " إنما جعل الإمام ليؤتم به " وبدليل خطابه أن لا يقولها، فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب، ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب، لكن العموم يختلف أيضا في القوة والضعف، ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم فالمسألة لعمري اجتهادية: أعني في المأموم.
(يُتْبَعُ)
(/)