إذن: عرق الإنسان الجنب طاهر، وكذلك عرق المرأة الحائض أكرمكم الله طاهر والدليل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة م قالت: كُنْت أُرَجِّل رَسُوْل الْلَّه r وَأَنَا حَائِض (أُرَجِّل) أسرح لرسول الله r شعره وأنا حائض فلو كان عرقُ الحائض نجساً؛ لتحرز النبي r أن تمسه عائشة م وهي حائض.
بل ثبت أن النبي r كما في صحيح مسلم قال: «يَا عَائِشَة نَاوِلِيَنِّي الْخُمْرَةَ مِن الْمَسْجِد» فَقَالَت: إِنِّي حَائِضٌ فَقَال: «إِن حَيْضَتَكِ لَيْسَت فِي يَدِك» فدل على أن يدها طاهرة سواء عرقت أو لم تعرق فيدها طاهرة حتى أثناء الحيض، وهذا من سماحة الإسلام ويسره وإلا فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة نقلوها إلى بيت بجوار البيت لا يأكلها أحد ولا يشاربها أحد، ولا يجلس معها أحد في غرفة واحدة لأنها حائض حتى تطهر، لكن الإسلام أباح للإنسان أن يتعامل مع زوجته الحائض كأنها طاهر تماماً فقال: «افْعَلُوْا كُل شَيْء إِلَّا الْنِّكَاح» إلا الجماع.
ثم قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (باب المواضع التي يجوز فيها الصلاة).
الإجماع الثامن والثلاثون (وَأَجْمَعُوَا أَن الصَّلَاةَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ جَائِزَةٌ)
الشرح: (مَرَابِضِ الْغَنَمِ) الأماكن التي تربض فيها الغنم أي تبيت فيها، ويسمى مراحي الغنم يجوز للإنسان أن يصلي في هذه الأماكن.
الدليل على ذلك: قول النبي r« صَلُّوْا فِي مَرَابِض الْغَنَم وَلَا تُصَلُّوْا فِي أَعْطَان الْإِبِل فَإِنَّهَا خُلِقَت مِن الْشَّيَاطِيْن» هذا حديث حسن حسنه الألباني وغيره رحمه الله يقول النبي r: « صَلُّوْا فِي مَرَابِض الْغَنَم وَلَا تُصَلُّوْا فِي مَعَاطِن الْإِبِل» هذا الحديث صحيح، لكن هذه الرواية «فَإِنَّهَا خُلِقَت مِن الْشَّيَاطِيْن» زيادة حسنة إسنادها حسن؛ لأن الإبل يُؤكل لحمها وبولها ورجيعها روثها طاهر كالغنم تماماً.
لماذا أباح النبي r أن نصلي في مرابض الغنم ولم يُبح أن نصلي في مبارك الإبل؟ النبي r أبان عن العلة هنا فقال: «فَإِنَّهَا خُلِقَت مِن الْشَّيَاطِيْن» قال بعض أهل العلم: العلة هنا تعبدية وقال بعض أهل العلم: لا بل العلة هنا أن الإبل قد تنفر على الإنسان وهو يصلي فتؤذيه أو أنها كالشياطين التي تقطع صلاته أو نحو ذلك.
ولكن الذي يميل له القلب: أن نتوقف على العلة التي ذكرها ونص عليها النبي r؛ فإنها خلقت من الشياطين والعلة تعبدية.
هنا الإجماع الثامن والثلاثون: (وَأَجْمَعُوَا أَن الصَّلَاة فِي مَرَابِض الْغَنَم جَائِزَةٌ وَانْفَرَد الْشَّافِعِي فَقَال: إِذَا كَان سَلِيْمَاً مِن أَبْوَالِهَا)، الْإِمَام الْشَّافِعِي رَحِمَه الْلَّه يَرَى أَن أَبْوَال الْإِبِل وَأَبْوَال الْغَنَم نَجِسَة وَانْفَرَد عَن الْعُلَمَاء بِذَلِك وَأَرَاد الْإِمَام ابْن الْمُنْذِر أَن يُبَيِّن أن الْإِمَام الْشَّافِعِي رَحِمَه الْلَّه هُو الَّذِي رَأَى ذَلِك
.بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمدا وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
الإجماع التاسع والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى إِسْقَاط فَرْض الصَّلَاة عَن الْحَائِض) الشرح: أي أن الحائض لا يجب عليها الصلاة لا في الحال أداءً ولا قضاءً؛ والدليل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم "أَن مُعَاذَة سَأَلْت عَائِشَة م مَا بَال الْحَائِض تَقْضِي الْصَّوْم وَلَا تَقْضِي الصَّلَاة قَال: أَحَرُورِيّةٍ أَنْت كَانَت يُصِيْبَنَا ذَلِك عَلَى عَهْد الْنَّبِي r فَلَم نَكُن نَقْضِي الصَّلَاة وَكُنَّا نَقْضِي الْصَّوْم" وفي رواية "فَنُؤْمَر بِقَضَاء الْصَّوْم وَلَا نُؤْمَر بِقَضَاء الصَّلَاة".
(يُتْبَعُ)
(/)
الإجماع الأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن قَضَاء مَا تَرَكْت مِن الصَّلَاة فِي أَيَّام حَيْضِهَا غَيَّر وَاجِبٍ عَلَيْهَا)،وكذلك يُستدل بأن فرض الصلاة يسقط عنها بما ثبت في الصحيحين أن النبي r قال: «أَلَيْست الْمَرْأَة إِذَا حَاضَت لَم تُصَلَّي وَلَم تَصُم» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُوْل الْلَّه قَال: «فَذَلِك مِن نُقْصَان دِيْنِهَا» فقوله عليه الصلاة والسلام «: «أَلَيْست الْمَرْأَة إِذَا حَاضَت لَم تُصَلَّي وَلَم تَصُم دليل على أنها لا يجوز أن تؤدي ذلك في وقت الحيض، وحديث معاذة دليل على قضاء الصيام وترك الصلاة.
الإجماع الواحد والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن عَلَيْهَا قَضَاء مَا تَرَكْت مِن الْصَّوْم فِي أَيَّام حَيْضِهَا)؛ للدليل الذي ذكرته أنفاً يعني لو كانت في رمضان فحاضت عدة أيام فعليها أن تقضي الصيام الذي فاتها أثناء حيضها لأن الحائض لا يصح منها الصيام، ولا يجوز لها الصيام ويحرم عليها الصيام أثناء الحيض.
الإجماع الثاني والأربعون: (وَأَجْمَع أَهْلُ الْعِلْم عَلَى وُجُوْب الِاغْتِسَال عَلَى الْحَائِض إِذَا طَهُرَت)، يعني الحائض يجب عليها إذا طهرت أن تغتسل وهذا بالإجماع، والدليل قول الله U ? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ? ?حَتَّى يَطْهُرْنَ ? ينقطع الحيض ?فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ? اغتسلن? فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ?
الإجماع الثالث والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن عَلَى النُّفَسَاء الاغْتِسَال إِذَا طَهُرَت،) النُّفَسَاء الَّتِي وضِعَت أَو وَلَدَت عَلَيْهَا إِذَا انْقَطَع دَمُهَا أَن تَغْتَسِل كَالْحَائِض تَمَامَا، فَإِن انْقَطَع دَمُهَا قَبْل الْأَرْبَعِيْن أَو فِي الْأَرْبَعِيْن، فلَو أن الْدَّم جَاء عَشَرَة أَيَّام ثُم انْقَطَع تَمَامَا فَحِيْنَئِذ يَجِب عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وَتُصَلِّي وَتَفْعَل مَا يَفْعَلُه الطَّاهِرَات.
الإجماع الرابع والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الْشَّاة وَالْبَعِيْر وَالْبَقَرَة إِذَا قُطِّع مِنْهَا عُضْوٌ وَهُو حَيٌ أَن الَمَقْطُوع نَجَس)، يعني لا يجوز أن يقطع لية النعجة ويأكلها؛ لأن هذا المقطوع وهي حية يكون نجسا، والدليل على ذلك: ما رواه الترمذي، وحسنه أن النبي r قال: «مَا قُطِع مِن الْبَهِيمَة وَهِي حَيَةٌ فَهُو مَيِّت».
الإجماع الخامس والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الِانْتِفَاع بِأَشْعَارِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَصْوَافِهَا جَائِزٌ إِذَا أُخَذ ذَلِك مِنْهَا وَهِي أَحْيَاء)، يعني صوف الغنم ووبر الجمل ونحو ذلك كل هذا لو قٌصَّ في حالة حياة البهيمة فهو طاهر بالإجماع، أما إذا ماتت هل يطهر أو لا يطهر؟ فيه قولان لأهل العلم والصحيح أنه طاهر أيضاً لأنه لا تحله الحياة.
ما حكم أشعار وأوبار الميتة؟ 1 - والإمام الشافعي رحمه الله: فقط قال بنجاستها2 - أما الجمهور: فقالوا بطهارة هذه الشعور والأوبار والصوف من الميتة، والدليل: كما في البخاري ومسلم «إِنَّمَا حَرُمَ مِن الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا».
ونتوقف هنا عند باب الصلاة إن شاء الله تعالى وندعو الله U نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام اللهم ما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، الله ارزقنا قلوباً خاشعة وألسنةً ذاكرة وعيوناً من خشيتك دامعة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، اللهم اهدي بناتنا وبنات المسلمين اللهم حبب إليهن الحجاب وكره إليهن التبرج والسفور، اللهم استرهن بسترك الجميل اللهم استرهن بسترك الجميل، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين ودمر بقوتك أعداء الدين، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتنا وأجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ... آمين ... أمين ... أمين.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهي الدرس الثاني من كتاب الإجماع بحول الله ومنته فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأٍ أو نسيان فمن نفسي ,أسألكم الدعاء (أختكم أم محمد الظن)
http://www.waheedbaly.com/amr/play-22743.html (http://www.waheedbaly.com/amr/play-22743.html)
رابط التحميل
http://www.waheedbaly.com/amr/play-12417.html (http://www.waheedbaly.com/amr/play-12417.html)
الرابط الصوتي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[13 - Nov-2010, صباحاً 03:25]ـ
كِتَابُ الصَّلَاة
الإجماع السادس والأربعون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أَن صَلَاةَ الْظُّهْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، و يُخَافَتُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَة، وَّيُجَالِس فِيْهَا جَلْسَتَيْن فِي كُل مُثَنَّى جَلْسَة لِلْتَّشَهُّد) الشرح: أي أن الإمام ابن المنذر رحمه الله يقول: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أَن صَلَاةَ الْظُّهْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، و يُخَافَتُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَة،) يعني صلاة الظهر القراءة فيها سرية، يجلس بعد الركعتين الأوليين جلسة، وهذا ما يفعله المسلمون والحمد لله، لا يختلف فيه أحد, ثم يكمل في هذا الإجماع فيقول: (وَأَن عَدَد صَلَاة الْعَصْر أَرْبَعاً، لَا يَجْهَرُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَيَجْلِس فِيْهَا جَلْسَتَيْن فِي كُل مَثني لِلْتَّشَهُّد)، صلاة الظهر وصلاة العصر كلاهما أربع ركعات الصلاة فيها سرية، بعد كل ركعتين يجلس جلستين -كما يفعل الناس اليوم-.
ثم قال: (وَأَن عَدَدَ صَلَاة الْمَغْرِبِ ثَلَاثاً، يَجْهَرُ فِي الْرَّكْعَتَيْن الْأُولَيَيْن بِالْقِرَاءَة، وَيُخَافِت فِي الْثَّالِثَة، وَيَجْلِس فِي الْرَّكْعَتَيْن الْأُولَيَيْن جَلْسَة لِلْتَّشَهُّد، وَفِي الْآَخِرَة جَلْسَة).يشرح الإمام ابن المنذر رحمه الله صلاة المغرب على الصفة المجمع عليها بين العلماء، وأنه لا خلاف فيها والحمد لله، أن صلاة المغرب ثلاث ركعات, يجهر في الركعتين الأوليين، ثم يُخافِت في الركعة الثالثة، بعد الركعتين الأوليين يجلس للتشهد -كما يجلس الناس- ثم يجلس جلسةً أخرى للتشهد في نهاية صلاة المغرب.
ثم انتقل إلى صلاة العشاء فقال: (وَأَن عَدَدَ صَلَاة الْعِشَاء أَرْبَعاً، يَجْهَرُ فِيْهَا فِي الْرَّكْعَتَيْن الْأُولَيَيْن مِنْهَا بِالْقِرَاءَة، وَيُخَافِتُ فِي الْأُخْرَيَيْن) صلاة العشاء أربع ركعات، الركعتان الأوليان جهرٌ، والأخريان سرٌ، وبينهما جلسة تشهد، كما يفعل الناس والحمد لله.
قال: (وَيَجْلِسُ فِيْهَا جَلْسَتَيْن كُل مَثْنَى جَلْسَةً لِلْتَّشَهُّدِ، وَأَن عَدَدَ صَلَاة الْصُّبْح رَكْعَتَيْن يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَيَجْلِسُ فِيْهَا جَلْسَة وَاحِدَة لِلْتَّشَهُّد، هَذَا فَرَد الْمُقِيْم) يعني صفة هذه الصلاة للمقيم الذي ليس على سفر، الظهر أربع، والعصر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث، والصبح ركعتان هذا للمقيم,,المسافر يقصر الصلاة الرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل صلاة منها ركعتين، وتظل المغرب كما هي ثلاثاً، والصبح تظل ركعتين لا تُقصر إلى واحدة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى.
الإجماع السابع والأربعون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وأَجْمَعُوَا عَلَى أَنَّ أولَّ وَقْت الْظُّهْرِ: زَوَالَ الْشَّمْسِ) أول وقت الظهر: زوال الشمس بالإجماع. ما معنى زوال الشمس؟ أي تحرُكَها عن كبد السماء، عن وسط السماء، أنتم تعلمون بارك الله فيكم، أن الشمس تخرج من الشرق، فإذا خرجت من الشرق فإن الظل يكون الغرب، كلما ترتفع يتقاصر الظل ترتفع الشمس يتقاصر الظل، حتى تصل في وسط السماء حينئذ تجد ظل كل شيء تحته في منطقة الاستواء، وفي غير منطقة الاستواء تجد ظل كل شيء تحته ما عدا فيء الزوال، يعني ظل قليل جداً يكون فيه فروق، يعني مثلاً هذا القلم الذي بأيدينا لو أنا قلنا بأن هذا القلم طوله مثلاً عشرة سم، إذا وضعت هذا القلم هكذا .. فإنك تجد الشمس إذا طلعت من الشرق، ظل القلم يكون طويلاً إلى جهة الغرب، كلما تقاربت الشمس وارتفعت كلما تقاصر الظل من جهة الغرب، فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء، كان ظل القلم تحته، فإن زالت عن كبد السماء إلى الغرب قليلاً، أذن المؤذن لصلاة الظهر، وقال العلماء: زالت الشمس.
إذن قوله (وأَجْمَعُوَا عَلَى أَنَّ أولَّ وَقْت الْظُّهْرِ: زَوَالَ الْشَّمْسِ) أي أنه إن زالت الشمس عن كبد السماء قليلاً، أذن المؤذن لصلاة الظهر.,كيف تعرف زوال الشمس؟ تعرف زوال الشمس، أن الظل، ظل القلم يظل تحته، يتقاصر يتقاصر حتى يصل مثلاً إلى واحد سم، ثم يبدأ يزيد، إذا زاد مع الزيادة فقد زالت الشمس وأذن المؤذن لصلاة الظهر.
(يُتْبَعُ)
(/)
(وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن صَلَاةَ الْمَغْرِبِ: تَجِب إِذَا غَرَبَت الْشَّمْس) صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس، أي إذا غاب القرص تمامًا، أذن المؤذن لصلاة المغرب, الدليل من السنة على هذه الأوقات, ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَقْتُ الْظُّهْرِ إِذَا زَالَت الْشَّمْسُ، وَكَان ظِلُ الْرَّجُلِ كَطُوْلِهِ، مَا لَم يَحْضُر الْعَصْر، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَم تَصّْفَرّ الْشَّمْس، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَم يَغِب الْشَّفَقُ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْف الْلَّيْل الْأَوْسَط، وَوَقْتُ الْصُّبْحِ مِن طُلُوْع الْفَجْرِ مَا لَم تَطْلع الْشَّمْس».هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم في المواقيت، يحدد لنا المواقيت، «وَقْتُ الْظُّهْرِ إِذَا زَالَت الْشَّمْسُ» كما شرحنا. «وَكَان ظِلُ الْرَّجُلِ كَطُوْلِهِ،» هذا آخر وقت الظهر إذنَ وقت الظهر: إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ظل هذا القلم عشرة سم إذا وصل إلى عشرة سم وزاد قليلاً أذن المؤذن لصلاة العصر انتهى وقت الظهر.
إلا فيء الزوال، يعني لو قلنا أن ظل هذا القلم تقاصر تقاصر حتى وصل إلى واحد سم ثم بدأ يزيد، الواحد سم يسميه الفقهاء فيء الزوال، يعني ظل الزوال، إذن بدأ يزداد، أذن المؤذن لصلاة الظهر، تظل تصلي الظهر حتى يصير ظل القلم احدي عشر سم لأنك تأخذ ظل القلم كله عشرة سم وفيء الزوال واحد سم، يصبح احدي عشر سم، بعدما يصير احدي عشر سم تمامًا فقد انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر.
ولذلك يقول (وَقْتُ الْظُّهْرِ إِذَا زَالَت الْشَّمْسُ، وَكَان ظِلُّ الْرَّجُل كَطُوْلِه، مَا لَم يَحْضُر الْعَصْرُ) إذا أذن العصر، وقال: «وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَم تَصّْفَرّ الْشَّمْسُ» يظل وقت العصر جائزاً ما لم تصّفر الشمس، إذا اصفرَّت الشمس دخل وقت الكراهة عند كثير من أهل العلم، فإذا تضيفت الشمس للغروب جاء وقت التحريم عند العلماء.
«وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَم يَغِب الْشَّفَق» إذا وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر في السماء، إذا غابت الشمس من المغرب، تجد مكان غياب الشمس شيئاً أحمر في السماء، هذا يسميه العلماء الشفق الأحمر، يظل يتلاشى يتلاشى حتى يغيب تمامًا، فحينئذٍ يؤذن المؤذن لصلاة العشاء.
قال: «وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ الْلَّيْلِ الْأَوْسَط» بعض الناس يظن أن وقت العشاء لا ينتهي إلا مع أذان الفجر، وهذا ليس صحيحًا، فوقت العشاء إنما هو عند منتصف الليل تمامًا. وكيف تحسب منتصف الليل؟
تحسب منتصف الليل بأن تجمع شروق الشمس وغروبها ثم تقسم على اثنين، يعطيك منتصف الليل، فقد يكون منتصف الليل الساعة الواحدة، وقد يكون الساعة الثانية عشرة على حسب البلاد والأوقات والشهور.
الإجماع الثامن والأربعون: يقول ابن المنذر رحمه الله (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن صَلَاةَ الْمَغْرِبِ: تَجِب إِذَا غَرَبَت الْشَّمْس.)
الإجماع التاسع والأربعون: (وَأَجْمَع أَهْلُ الْعِلْم إِلَّا مَن شَذ عَنْهُم عَلَى أَن أَوَّل وَقْت الْعِشَاء الْآَخِرَة: إِذَا غَاب الْشَّفَق.) اتفقوا على أن وقت العشاء يبدأ عند غياب الشفق، لكن اختلفوا لأن هناك شفقين، الشفق الأول: الشفق الأحمر، بعد ما يغيب الشفق الأحمر، يظهر الشفق الأبيض، بعد ما يغيب الشفق الأبيض، تأتي ظلمة في مكان الغروب.
متى تبدأ صلاة العشاء؟ علي خلاف بين العلماء 1 - فبعض أهل العلم يقول: بداية صلاة العشاء، لا يؤذن المؤذن إلا إذا غاب الشفق الأحمر والأبيض معا، وهذا قول الأحناف رحمهم الله2 - ، لكن جمهور أهل العلم يقولون: مجرد أن يغيب الشفق الأحمر تبدأ صلاة العشاء، وهذا القول هو الصحيح،.
الإجماع الخمسون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن أولَ وَقْت صَلَاة الْصُّبْح: طُلُوْع الْفَجْر.) يعني لا يؤذن المؤذن لصلاة الصبح إلا إذا طلع الفجر، هذا الأذان الصادق، لكن يجوز أن يؤذن قبله بنصف ساعة أو بساعة، هذا ما يسميه العلماء الأذان الأول لصلاة الصبح.
الإجماع الواحد والخمسون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن صَلَّى الْصُّبْح بَعْد طُلُوْع الْفَجْر قَبْل طُلُوْع الْشَّمْس؛ أَنَّه يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِهَا.)
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا بإجماع العلماء، أن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إذا صلى قبل شروق الشمس فقد أصاب الفجر في وقته، أما إذا طلعت الشمس فقد ضاع الوقت منه.
الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أَدْرَك مِن الْصُّبْح رَكْعَةً قَبْل أَن تَشْرُق الْشَّمْسَ فَقَد أَدْرَك الصَّلَاة، وَمَن أَدْرَكَ مِن الْعَصْر رَكْعَةً قَبْل أَن تَغْرُب الْشَّمْسُ فَقَد أَدْرَك الصَّلَاة» إذن إدراك الصلاة ولو بركعة قبل الغروب أو قبل الشروق، فقد أدركت الصلاة، وإن كان هذا الوقت يسميه العلماء وقت تحريم، لكن من كان نائمًا واستيقظ فتأخر على الصلاة لعذر ونحوه لا بأس.
الإجماع الثاني والخمسون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن تَعْجِيْل صَلَاةَ الْمَغْرِبِ أَفْضَلُ مِن تَأْخِيْرِهَا، وَكَذَلِك الْظُّهْر فِي غَيْر حَالِ شِدَّة الْحُر تَعْجِيْلُهَا أَفْضَل) إذن هناك صلاتان يستحب تعجيلهما وهي صلاة المغرب، يستحب تعجيل صلاة المغرب؛ لأن وقت المغرب قصير جدًا، وهناك نهي أن تؤخر المغرب إلى أن تظهر الكواكب، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب صل المغرب، تقام الصلاة ويصلوا، لكن ليس معنى ذلك ألا يصلوا صلاة السنة القبلية، بل بالعكس، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلالاً يؤذن لصلاة المغرب، ثم يتبادر الصحابة إلى السواري فيصلون سنة المغرب، فإذا صلوا سنة المغرب، قام النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فدخل المسجد وأقيمت صلاة المغرب، إذن هناك سنة قبلية للمغرب، لكن يستحب ألا يؤخروا صلاة المغرب كثيرا.
لكن صلاة الظهر، يقول: (وَكَذَلِك الْظُّهْر فِي غَيْر حَال شِدَّة الْحُر)،صلاة الظهر يستحب تعجيلها، كأي صلاة، ولكن صلاة الظهر لها وقت يستحب تأخيرها فيه، إذا كان الحر شديدًا جدًا، حتى تنكسر حدة الحر، لماذا؟ قيل: لأن في هذا الوقت تُسَجَّر جهنم، وقيل: العلة في ذلك أن الصحابة كانوا يصلون في المسجد ولم يكن مسقوفًا، فكان الحر ينزل على حجارة المسجد وحصباء المسجد فكان هذا يؤذي الصحابة في جباههم، فلا يتمكنون من الخشوع في الصلاة ,هذه علل وحكم استنبطها العلماء، لكن النص موجود عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَبْرِدُوا بِالْظُّهْر فَإِن شِدَّة الْحَرّ مِن فَيْح جَهَنَّم» «أَبْرِدُوا انتظروا قليلا حتى يبرد الجو، ولا تصلوا في شدة الحر.
مسألة: وكما ذكرت لكم اختلف العلماء الآن بعد ظهور المكيفات والمراوح وهذه الأشياء، هل العلة هي الحرارة الشديدة النازلة في أرض المسجد، فتكون العلة قد زالت تعجيل صلاة الظهر حتى في وقت شدة الحر، أم أن العلة هي أن جهنم يُسجَّر عليها، فتظل العلة باقية والحكم باقيًا، الآن على قولين لأهل العلم.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[15 - Nov-2010, صباحاً 12:55]ـ
الإجماع الخمسون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن أولَ وَقْت صَلَاة الْصُّبْح: طُلُوْع الْفَجْر.) يعني لا يؤذن المؤذن لصلاة الصبح إلا إذا طلع الفجر، هذا الأذان الصادق، لكن يجوز أن يؤذن قبله بنصف ساعة أو بساعة، هذا ما يسميه العلماء الأذان الأول لصلاة الصبح.
الإجماع الواحد والخمسون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن صَلَّى الْصُّبْح بَعْد طُلُوْع الْفَجْر قَبْل طُلُوْع الْشَّمْس؛ أَنَّه يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِهَا.)
هذا بإجماع العلماء، أن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إذا صلى قبل شروق الشمس فقد أصاب الفجر في وقته، أما إذا طلعت الشمس فقد ضاع الوقت منه.
الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أَدْرَك مِن الْصُّبْح رَكْعَةً قَبْل أَن تَشْرُق الْشَّمْسَ فَقَد أَدْرَك الصَّلَاة، وَمَن أَدْرَكَ مِن الْعَصْر رَكْعَةً قَبْل أَن تَغْرُب الْشَّمْسُ فَقَد أَدْرَك الصَّلَاة» إذن إدراك الصلاة ولو بركعة قبل الغروب أو قبل الشروق، فقد أدركت الصلاة، وإن كان هذا الوقت يسميه العلماء وقت تحريم، لكن من كان نائمًا واستيقظ فتأخر على الصلاة لعذر ونحوه لا بأس.
(يُتْبَعُ)
(/)
الإجماع الثاني والخمسون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن تَعْجِيْل صَلَاةَ الْمَغْرِبِ أَفْضَلُ مِن تَأْخِيْرِهَا، وَكَذَلِك الْظُّهْر فِي غَيْر حَالِ شِدَّة الْحُر تَعْجِيْلُهَا أَفْضَل) إذن هناك صلاتان يستحب تعجيلهما وهي صلاة المغرب، يستحب تعجيل صلاة المغرب؛ لأن وقت المغرب قصير جدًا، وهناك نهي أن تؤخر المغرب إلى أن تظهر الكواكب، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب صل المغرب، تقام الصلاة ويصلوا، لكن ليس معنى ذلك ألا يصلوا صلاة السنة القبلية، بل بالعكس، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلالاً يؤذن لصلاة المغرب، ثم يتبادر الصحابة إلى السواري فيصلون سنة المغرب، فإذا صلوا سنة المغرب، قام النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فدخل المسجد وأقيمت صلاة المغرب، إذن هناك سنة قبلية للمغرب، لكن يستحب ألا يؤخروا صلاة المغرب كثيرا.
لكن صلاة الظهر، يقول: (وَكَذَلِك الْظُّهْر فِي غَيْر حَال شِدَّة الْحُر)،صلاة الظهر يستحب تعجيلها، كأي صلاة، ولكن صلاة الظهر لها وقت يستحب تأخيرها فيه، إذا كان الحر شديدًا جدًا، حتى تنكسر حدة الحر، لماذا؟ قيل: لأن في هذا الوقت تُسَجَّر جهنم، وقيل: العلة في ذلك أن الصحابة كانوا يصلون في المسجد ولم يكن مسقوفًا، فكان الحر ينزل على حجارة المسجد وحصباء المسجد فكان هذا يؤذي الصحابة في جباههم، فلا يتمكنون من الخشوع في الصلاة ,هذه علل وحكم استنبطها العلماء، لكن النص موجود عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَبْرِدُوا بِالْظُّهْر فَإِن شِدَّة الْحَرّ مِن فَيْح جَهَنَّم» «أَبْرِدُوا انتظروا قليلا حتى يبرد الجو، ولا تصلوا في شدة الحر.
مسألة: وكما ذكرت لكم اختلف العلماء الآن بعد ظهور المكيفات والمراوح وهذه الأشياء، هل العلة هي الحرارة الشديدة النازلة في أرض المسجد، فتكون العلة قد زالت تعجيل صلاة الظهر حتى في وقت شدة الحر، أم أن العلة هي أن جهنم يُسجَّر عليها، فتظل العلة باقية والحكم باقيًا، الآن على قولين لأهل العلم.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[15 - Nov-2010, صباحاً 12:56]ـ
الإجماع الثالث والخمسون يقول ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعَ كُلُ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعَلِم عَلَى أَن الْتَّعْجِيْلَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَفْضَل.) يعني التعجيل بصلاة المغرب أفضل من تأخيرها، هذا بخلاف صلاة العشاء، فإن صلاة العشاء تأخيرها أفضل، إذا كانوا سيصلونها في جماعة، يعني لو جماعة في سفر، أو في قرية، واتفقوا على أن يؤخروا صلاة العشاء نصف ساعة أو ساعة مثلا، يؤذنوا ثم ينتظروا بالإقامة نصف ساعة أو ساعة، ثم يصلون وليس فيه مشقة على أهل الحي، فهذا أفضل بلا شك، لما ثبت في صحيح مسلم" أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم أَخرَ صَلَاة الْعِشَاء إِلَى ثُلُث الْلَّيْل الْأَوَّل، حَتَّى نَام الْنِّسَاء وَالْصِّبْيَان، وَقَال عُمَر: الْصَّلاة يَا رَسُوْل الْلَّه، نَام الْنِّسَاء وَالْصِّبْيَان، فَخَرَج الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم فَصَلَّى بِهِم وَبَعْد مَا صَلَّى قَال: «إِن الْنَّاس قَد صَلَّوْا وَنَامُوْا وَلَا يَنْتَظِرُهَا إِلَا أَنْتُم، وَلَو أَن أَشُق عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتَه وَقْتِهَا» أَو قَال: «إِنَّه لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَن أَشُق عَلَى أُمَّتِي» أَو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستنبط العلماء من هذا الحديث أن تأخير صلاة العشاء أفضل وأولى لا سيما إذا كان الجماعة سيؤخرونهم مع بعضهم، لكن لا يجوز لإنسان أن يتأخر عن صلاة الجماعة -يعني صلاة العشاء - ويقول إن التأخير أفضل، نقول إذا تركت الجماعة يكون التأخير في حقك مكروهًا؛ لأنك انفردت عن جماعة المسلمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
الإجماع الرابع والخمسون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى الْجَمْع بَيْن الْصَّلاتَيْن الْظُّهْر وَالْعَصْر بِعَرَفَةَ، وَبَيْن الْمَغْرِب وَالْعِشَاء لَيْلَةَ الْنَّحْرِ) أجمعوا على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والدليل: ما رواه مسلمٌ في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه" أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم فِي يَوْم عَرَفَة أَمَر الْمُؤَذِّن لِيُؤْذَن لِصَلَاة الْظُّهْر، فَصَلَّى الْظُّهْر رَكْعَتَيْن، ثُم صَلَّى الْعَصْر رَكْعَتَيْن، جَمْع بَيْنَهُم، وَتَفَرَّغ لِلْدُّعَاء"لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم عرفة يوم جمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام خطب، فهل يا ترى الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبة عرفة أم خطبة جمعة؟
العلماء قالوا: كانت خطبة عرفة، ولم تكن خطبة جمعة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب، وبعد الخطبة أمر المؤذن فأذن، ثم أقام صلاة الظهر، فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام صلاة العصر فصلى العصر ركعتين، هكذا فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام في عرفة، لكن في الجمعة الأذان يكون قبل الصلاة، فتبين أن الخطبة التي خطبها في عرفة تختلف عن الخطبة التي خطبها الحبيب عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي الجمعة، فالجمعة الأذان قبل الخطبة، وفي عرفة بعد الخطبة.
قال: (وَبَيْن الْمَغْرِب وَالْعِشَاء لَيْلَة الْنَّحْر).ليلة النحر -يعني ليلة عيد الأضحى- للحجاج، ليلة النحر أين يكون الحجاج؟ يكونون قد نزلوا من عرفات، وهم يبيتون في المزدلفة، أول ما ينزلوا من عرفات يجمعوا المغرب والعشاء في المزدلفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إلى المزدلفة فصلى المغرب ثلاثا، ثم صلى العشاء ركعتين، ولم يصلي بينهما صلاة، يعني لم يتنفل، ونام عليه الصلاة والسلام هذه الليلة فلم يتنفل، فيستحب للإنسان أن ينام ويستريح لاستقبال يوم العيد؛ لأن يوم العيد سيكون فيه رمي الجمار والحلق والطواف والذبح، يعني فيه أعمال كثيرة، لذلك كان يستريح عليه الصلاة والسلام بنية الإعانة على هذه العبادة.
الإجماع الخامس والخمسون: يقول ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن الْسُنَّة أَن يَسْتَقْبِل الْقِبْلَة بِالْأَذَان).من السنة أن يؤذن المؤذن مستقبلا القبلة؛ لأنه كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلون القبلة بأذانهم، فعبد الله بن أم مكتوم -رغم أنه كان أعمى- كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة، وبلال رضي الله عنه كان يفعل.
فائدة: كم عدد مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان له أربع مؤذنين: 1 - بلال بن رباح، 2 - وعبد الله بن أم مكتوم: هؤلاء أذنوا للنبي في مسجده بالمدينة حتى توفي عليه الصلاة والسلام3 - .سعد القرَظ: أذن للنبي عليه الصلاة والسلام في مسجد قُباء4 - وأبو محظورة: أذن للنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن المسجد الحرام ..(/)
مدخل إلى علم مقاصد الشريعة
ـ[رشيد الزات]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 04:36]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف المقاصد وأهميتها:
أبت حكمة الباري جل وعلا أن تكون شرائعه خالية من مقاصد وحِكم تراعي حاجة العباد ومصالحهم في دينهم ودنياهم، ولولا ذلك، لكانت لعبا وعبثا تعالى الله عن ذلك.
فهذه الشريعة محكمة معصومة "ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق لمجرد إدخال الناس تحت سلطة الدين، بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً .. وتحقيق هذه المقاصد، وتحري بسطها، واستقصاء تفاريعها، واستثمارها من استقراء موارد الشريعة فيها؛ هو معرفة سر التشريع، وعلم ما لا بد منه لمن يحاول استنباط الأحكام الشريعة من أدلتها التفصيلية .. فلا يكفي النظر في هذه الأدلة الجزئية دون النظر إلى كليات الشريعة، وإلا لتضاربت بين يديه الجزئيات، وعارض بعضها بعضا في ظاهر الأمر، إذا لم يكن بيده ميزان مقاصد الشارع وإلى هذا أشار الغزالي فيما نقله الشافعي: (ويلاحظ القواعد الكلية أولا، ويقدمها على الجزئيات) ". [1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn1)
لذا "فإن الله سبحانه إنما أوجب الواجبات وحرم المحرمات لما تضمن ذلك من المصالح لخلقه ودفع المفاسد عنهم". [2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn2) " فالمحرمات قسمان: مفاسد، وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. والقربات نوعان: مصالح للعباد وذرائع موصلة إليها". [3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn3)
وعليه فإن استقراء أدلة السنة والكتاب يوجب لنا اليقين بأن أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد. والنصوص قد تبين تلك المصالح المترتبة على الحكم، وقد لا تبينها فتبقى مصلحة خفية قد يدركها المجتهدون، وقد لا يدركونها لشدة خفائها كعدد الركعات ومقادير الحدود .. لكن يجب أن نعتقد أنها لحكم ومصالح.
المقاصد جمع مقصد، فهو مصدر ميمي من قَصد، أي ما قصدت الشريعة من وراء أحكامها، أي الغاية من الشريعة، ويمكن تقسيمه إلى عامة، وخاصة، فالعامة هي الأهداف العامة التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس، أو "المعاني والحِكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها" [4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn4)، وتلك الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها [5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn5).
واقترح بعض المعاصرين تسميته باسم علم اقتصاد الشريعة؛ "لأنه يستثمر فيما وضع له: معرفة غايات جنس الأحكام، وحِكمها، ومقاصدها، ووظيفتها، وما تهدي إليه، وتدل عليه من حفظ نظام العالم، وتحقيق مصالح العباد في الدارين، وذلك في جنس التشريع العام". [6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn6)
إثبات المقاصد:
"اختلف المتكلمون في أفعال الله تعالى وأحكامه: هل يصح أن تعلل بالأغراض والمقاصد؟
فذهب الأشاعرة إلى إنكار ذلك، ومما احتجوا به: قوله تعالى:] لا يسأل عما يفعل [ولو كانت أحكامه تعلل بالمقاصد، لجاز للعبد أن يسأل: لِمَ فعل كذا ولم يفعل كذا؟ .. وذهب الماتريدية والحنابلة والمعتزلة إلى أن أفعاله تعالى وأحكامه معللة بالحِكم والغايات، ومما استدلوا به: النصوص الدالة على تعليل أفعاله تعالى وأحكامه، وهي من الكثرة في الكتاب والسنة بحيث يتعذر إحصاؤها .. وأيضا بأن أفعاله لو كانت غير معللة لكانت لهوا وعبثا، وهو منزه عن ذلك عز وجل، قال تعالى:] وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين [ .. وقالوا: أما قوله تعالى:] لا يسأل عما يفعل [فمعناه أنه ليس هناك قوة أعلى من قوته تحاسبه على عمله .. " [7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn7)
(يُتْبَعُ)
(/)
والحق مع الأخيرين، فأفعاله سبحانه معللة كلها، علمنا ذلك أو جهلناه، قال الإمام الشاطبي: "والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل:] رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل [ .. وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى كقوله تعالى في الوضوء:] ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم [ .. فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة".
ويمكن إرجاع أدلة إثبات المقاصد إلى أصول أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، والعقل:
فمن الكتاب قوله تعالى] ولكم في القصاص حياة [وقوله:] إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر [وقوله:] والله لا يحب الفساد [.
من السنة قوله e: « لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم». متفق عليه.
وأجمع العلماء الذين يعتد بإجماعهم على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد.
ومن العقل: أن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يصدر عنه إلا ما فيه فائدة، وإلا كان ما يصدر عنه عبثا، ولا يجوز أن تعود الفائدة على الله تعالى لاستغنائه، فتعين عودها على العبد. [8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn8)
علاقة المقاصد بالأصول وتاريخ استقلاله:
إن علم استنباط الأحكام لا يقوم إلا على ركنين: علم لسان العرب، وعلم أسرار الشريعة ومقاصدها.
فالركن الأول كان وصفا غريزيا في الصحابة والتابعين من العرب الخلص، كما أنهم كسبوا الاتصاف بالركن الثاني من طول صحبتهم لرسول الله e ومعرفتهم الأسباب التي ترتب عليها التشريع ..
وأما من جاء بعدهم ممن لم يحرز هذين الوصفين فلابد له من قواعد تضبط له طريق استعمال العرب في لسانها، وأخرى تضبط له مقاصد الشارع في تشريعه الأحكام، وقد انتصب لتدوين هذه القواعد جملة من الأئمة بين مقل ومكثر وسموها 'أصول الفقه'.
ثم أدرجوا في هذا الفن من الركن الثاني ما تمس إليه الحاجة في الاستنباط .. لكنهم أغفلوا الركن الثاني إغفالا، فلم يتكلموا عليه، اللهم إلا إشارة وردت في باب القياس عند تقسيم العلة بحسب مقاصد الشرع .. "وأول من قسمها فيما نعلم –يقول محمد مصطفى شلبي [9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn9)- إمام الحرمين الجويني في البرهان حيث قال بعد العلل ومسالكها: وهذا الذي ذكره هؤلاء أصول الشريعة، ونحن نقسمها خمسة أقسام: أحدها ما يعقل معناه وهو أصل ويؤول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري .. الضرب الثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة .. والضرب الثالث: ما لا يتعلق بضرورة خاصة، ولا حاجة عامة، ولكنه يلوح في غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها .. والضرب الرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة، وتحصيل المقصود فيها مندوب إليه تصريحا .. والضرب الخامس: ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا [10] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn10)..".
وقد وقف الفن منذ القرن الخامس عند حدود ما تكون منه في مباحث الشطر الأول، وما تجدد من الكتب بعد ذلك، دائر بين تلخيص وشرح، ووضع له في قوالب مختلفة.
وهكذا بقي علم الأصول فاقدا قسما عظيما هو شطره، حتى هيأ الله سبحانه وتعالى أبا إسحاق الشاطبي في القرن الثامن الهجري لتدارك هذا النقص، وإنشاء هذه العمارة الكبرى .. فحلل هذه المقاصد إلى أربعة أنواع –ستأتي- ثم أخذ يفصل كل نوع منها وأضاف إليها وبسط هذا الجانب من العلم في اثنتين وستين مسألة وتسعة وأربعين فصلا من كتابه الموافقات تجلى بها كيف كانت الشريعة مبنية على مراعاة المصالح، وأنها نظام عام لجميع البشر دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا إلى غير نهاية، لأنها مراعى فيها مجرى العوائد المستمرة .. وأن هذه الشريعة خاصيتها السماح، وشأنها الرفق، تحمل الجماء الغفير؛ ضعيفا وقويا، وتهدي الكافة فهيما وغبيا. مقدمة الشيخ عبد الله دراز للموافقات بواسطة مشهور حسن سلمان.
(يُتْبَعُ)
(/)
على أنه كانت محاولات من الإمام عز الدين بن عبد السلام المصري الشافعي في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المصري المالكي، في كتابه الفروق. ويبقى الرجل الفذ الذي جمع زمام هذا الفن هو الإمام الشاطبي، وإن كان لم يسلم –على حسب رأي بعض العلماء- من تطويلات وخلط، وإغفال مهمات من المقاصد.
واستغل الإمام محمد الطاهر بن عاشور اختلاف الأصوليين في أدلة الأحكام القطعية، ليقترح علم مقاصد الشريعة قائلا: "فنحن إذا أردنا أن ندون أصولا قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة، وأن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين ونعيرها بمعيار النظر والنقد، فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي غلثت بها، ونضع فيها أشرف معادن الفقه والنظر ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه: علم مقاصد الشريعة، ونترك علم أصول الفقه على حاله تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية".
التآليف في علم المقاصد:
ثم جاءت التآليفات تترى في هذا الباب، خاصة في العقدين الأخيرين، فمنها:
- 'مقاصد الشريعة الإسلامية' للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.
- 'مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها' للأستاذ علال الفاسي.
- 'الشاطبي ومقاصد الشريعة' للدكتور حمادي العبيدي.
- 'نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي' للدكتور أحمد الريسوني.
- 'المقاصد العامة للشريعة الإسلامية' للدكتور يوسف العالم.
- 'نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور' للأستاذ إسماعيل الحسني.
- 'القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي' للدكتور فهمي محمد علوان.
- 'فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي' للدكتور خليفة بابكر الحسن.
- 'الاجتهاد المقاصدي: حجيته .. ضوابطه .. مجالاته' للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي. وله أيضا:
- 'المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين: الخامس والسادس الهجريين'.
هذه بعض المؤلفات المستقلة في الموضوع، وقد اشتملت كثير من كتب أصول الفقه عند المعاصرين على نبذة من القواعد المقاصدية.
× أولا: المقاصد العامة:
تقدم أن الإمام الشاطبي تناول مقاصد الشريعة وفرعها تفريعات عديدة، لكنه يرى أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
qالمقاصد الضرورية: وهي ما لابد منها لقيام نظام العالم وصلاحه بحيث لا يبقى النوع الإنساني مستقيم الحال بدونه، فتعم الفوضى والاضطراب، ويلحقهم الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة.
وهذه الضروريات خمسة: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وهذه المصالح اعتبارها محل اتفاق عن جميع علماء الشريعة الإسلامية بل راعتها الشرائع كلها، وإن اختلفت في طرق رعايتها.
والحفظ لها يكون بأمرين:
أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها: وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.
ثانيهما: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم، ويدخل فيه كل باب الجنايات.
أولا حفظ الدين عليه مدار الحياة السليمة المستقرة للأفراد والشعوب والأمم، وبدون ستحير العقائد وتضيع وتعم الفوضى، لذلك حفظ بإيجاده بأن شرع الإيمان بأركانه، وباقي العقائد الأخرى كالبعث والحساب، وأصول العبادات كالصلاة والصيام، وجعل من يقتل في سبيل إعلاء كلمته في أعلى الدرجات. كما شرع قتل المرتدين والزنادقة، وشرع عقوبة البدع والضلال، وشرع الجهاد.
ثانيا حفظ النفس: أي الإبقاء على الحياة التي وهبها الله لعباده حتى يعمروا هذا الكون بصفتهم خلفاء مكرمين ومفضلين عنده. فشرع الله لذلك تحريم القتل، وأوجب القصاص جزاء وفاقا، على من اعتدى على النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
ثالثا حفظ العقل: الذي عليه مدار التكليف وبه امتاز الإنسان عن سار الحيوان، وبه تسير الأمور على منهج قويم فشرع الله لحفظه وجوب التعليم على كل مسلم ومسلمة، وحرم المسكرات والمخدرات، وأقام على ذلك حدودا وعقوبات.
رابعا حفظ النسل: لو ترك الناس وشأنهم كالبهائم لما انتسب إنسان إلى آخر، ويترتب على هذا التزاحم على الأبضاع، واختلاط الأنساب والتقاتل، وفي ذلك مجلبة الفساد، لذلك شرع الله النكاح ورغب فيه، وحرم الزنى وغيره من تصريف الشهوة في غير وجهها كاللواط، وأوجب على ذلك أشد العقوبات كالقتل والجلد والنفي وغيرها.
(يُتْبَعُ)
(/)
خامسا حفظ المال: باعتبار عصب الحياة، وسر العمران، ومادة العيش والتقدم للشعوب والأمم والأفراد، فشرع الله لكسبه أنواعا من السبل كالبيع، والإجارة، والمبادلات، وغيرها، وحرم الغش والنصب وأكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء بالسرقة وأقام على ذلك حد القطع.
qالقسم الثاني: الحاجيات: وهو ما تدعو حاجة الناس إليه من غير أن يصل إلى حد الضرورة، لكن بانعدامها يحصل الحرج والضيق على الناس، وإذا أغفلت رعايتها واعتبارها وقع الناس في المشقة. ومن ذلك كإباحة الإجارة والقرض، وكالرخصة في العبادات كقصر الصلاة للمسافر، ورخصة المريض في الصيام والصلاة، وإباحة التيمم، ومن ذلك في العقوبات جعل الدية على عاقلة (عصبة) القاتل خطأ تخفيفا وغير ذلك.
q القسم الثالث: التحسينيات: وهي المصالح التي تقتضيها المروءة والأخلاق، ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة كما في الضروريات، ولا ينالهم حرج كما في الحاجيات، ولكن تصبح حياتهم مستقبحة في تقدير العقلاء، فهي تأتي في المرتبة الثالثة. ومن أمثلتها الطهارات كلها، وستر العورة وأخذ الزينة للصلاة، وكآداب الأكل والشرب، وكمنع بين النجاسات، وكمنع التمثيل بالقتلى (أي تشويه قتلى الأعداء بعد قتلهم) وكوجوب الوفاء بالعهود وغير ذلك.
× ثانيا: مكملات المقاصد:
شرع الله تعالى أحكاما أخرى لتكميل أنواع المقاصد السابقة من ضروريات وحاجيات وتحسينات، تتمةً وتكملة لها، ويؤدي إلى تحقيقها وحفظها، على أحسن الوجوه.
فمن مكملات الضروري: الأذان والصلاة جماعة تتمة للصلاة، وتشريع المماثلة في القصاص، وكتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية.
ومن مكملات الحاجة: اشتراط الكفاءة بين الزوجين لتحقيق الوفاق والألفة بينهما، وكالنهي عن الغرر (أي المجهول كما ووصفا) وعن بيع المعدوم، ولما شرع التجارة أكمل ذلك بالنهي عن الخيانة والغش وغير ذلك، فهذه المشروعات لو لم تشرع لم يُخلّ ذلك بأصل التوسعة والتخفيف.
ومن مكملات التحسينيات: أنه لما ندب إلى التطوع في الصدقات شرع تحري الوسط من المال للإنفاق منه، وجعل الشروع في نوافل العبادات موجبا إلى إكمالها.
ويلاحظ أخيرا في موضوع المكملات أن الحاجيات تعتبر مكملة للضروريات وأن التحسينيات تعتبر مكملة للحاجيات.
المصادر والمراجع:
- مقدمة الموافقات بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
- مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور.
- التجديد والمجددون في أصول الفقه لأبي الفضل عبد السلام بن عبد الكريم.
- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية د. يوسف حامد العالم.
- بداية المطلب ونهاية المشرب في أصول الفقه د. أحمد بن منصور آل سبالك.
- أصول التشريع الإسلامي لعلي حسب الله.
- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان.
- الموجز في التشريع الإسلامي.
- تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد ذ. محمد مصطفى شلبي
[1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref1) مقدمة الشيخ عبد الله دراز للموافقات.
[2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref2) مجموع الفتاوى لابن تيمية.
[3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref3) إغاثة اللهفان لابن القيم.
[4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref4) مقاصد الشريعة لابن عاشور.
[5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref5) وينظر بداية المطلب ونهاية المشرب في أصول الفقه، للدكتور أحمد بن منصور آل سبالك. ص 513.
[6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref6) وهو العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في مقدمته لتحقيق مشهور للموافقات.
[7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref7) أصول التشريع الإسلامي لعلي حسب الله ص294.
[8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref8) انظر مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف. وانظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لعدنان محمد جمعة.
[9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref9) في كتابه: تعليل الأحكام عرض وتحليل. ص285.
[10] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref10) أشار في الضرب الأول إلى الضروريات، وفي الثاني إلى الحاجيات، وفي الثالث إلى التحسينيات، وفي الرابع إلى مكملات هذه الثلاثة، وفي الخامس إلى ما لا تظهر فيه مصلحة مع وجودها.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[31 - Oct-2010, صباحاً 11:10]ـ
جزاكم الله خيرا.(/)
ماهي عقوبة حالق اللحيه
ـ[ابن عائشه رضي الله عنها]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 05:31]ـ
انا عن نفسي مقتنع تماما ان اللحيه هي من الفطره وهي زينة الرجال والاصل من ذو القدم ترك اللحيه واعفاءها ولايحلق لحيته الا تافه وناقص رجوله وجاء ديننا ليتمم مكارم الاخلاق وحث على اعفائها على لسان سيد المرسلين واللذي لا ينطق عن الهوى (ص) وفي الزمن هذا كثرت الاشكالات فنجد علماء ثقات من اهل مصر والشام وهم ماشاء الله تبارك الله من اهل القرآن ومن اهل الحديث ولكن موضوع اللحيه عندهم هامشي ولايلقون له بالا بينما علماء الجزيره العربيه يشددون على اعفاء اللحيه ويعتبرون حلقها منكرا وفسوق وانا آخذ طبعا من علماءنا في الجزيره وهم لا ياتوا بجديد وانما هو قول المصطفى (ص) ولكني اتسائل هل يوجد عقوبه او زجر لكل من يحلق لحيته وخاصه ان الكثير يعتبرونها من السنن المستحبه وليست بواجبه وياليت احد من اهل العلم يعطينا بيان هذا الاختلاف والله الموفق0
ـ[أشجعي]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 07:04]ـ
بارك الله بك أخي
طبعا المسألة قد أشبعت بحثا
وكون هناك علماء حليقين لا يسوغ هذا الفعل , إذا ليسوا هؤلاء حجة على الإسلام
والحجة إما بالكتاب أو السنة
وقد نقل بن حزم الإجماع على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها وتحرير أقوال المذاهب في المسألة تجده في المجلس أو في الملتقى بمشاركات وبمواضيع عديدة.
وكون عدم وجود نص في عقاب الحليق لا يخرج إعفائها من الواجب أيضا, فهناك مسائل كثيرة واجبة أو محرمة ولا يوجد نص خاص لها , فقط النص الثابت العام في طاعة الله ورسوله أو معصية الله ورسوله.
فما عقاب من يضرب والديه مثلاً؟
ـ[ابن عائشه رضي الله عنها]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 09:49]ـ
جزاك الله خيرا اخي وشكرا
ـ[أشجعي]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 01:58]ـ
وإياك أخي الكريم
وهذا رابط للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71555
فيه بعض التحرير لأقوال المذاهب الأربعة وأقوال مجموعة من العلماء "المتقدمين والمتأخرين"
فهو رابط سينفعك بإذن الله.
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[22 - Nov-2010, مساء 04:21]ـ
العقوبة هي (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
ـ[الأصيلة]ــــــــ[22 - Nov-2010, مساء 11:12]ـ
يكفي ان الرسول امر بأعفائها واكد على ذلك!
ـ[الوايلي]ــــــــ[24 - Nov-2010, صباحاً 10:46]ـ
انا لا أاعجب من العوام بل اعجب من طلبة العلم
الذي هم في كسوريا ومصر وغيرها من البلدان تجده يقف على المنابر وهو حليق كالمرأة وحلق اللحية بالكلية هذا بالإجماع محرم ولا فيه خلاف ولا جدال ولا نقاش
لكن الهوى مصيبه اسئل الله يثبتنا على الحق اللهم امين،
ـ[فتح البارى]ــــــــ[24 - Nov-2010, صباحاً 10:54]ـ
وإياك أخي الكريم
وهذا رابط للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71555
فيه بعض التحرير لأقوال المذاهب الأربعة وأقوال مجموعة من العلماء "المتقدمين والمتأخرين"
فهو رابط سينفعك بإذن الله.
عندما أفتح الرابط أجد:
ملتقى أهل الحديث
خطأ .. !!
عُد للخلف ..
ـ[حسن الصالخ]ــــــــ[26 - Nov-2010, صباحاً 12:52]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
اللقطة؟ المال المغصوب؟ (بين الأجر و الضمان)
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 06:34]ـ
* إذا تاب الغاصب و أراد إرجاع المال المغصوب، ولم يجد صاحب المال،
1) _ هل يتصدق به أم لا؟
2) _ فإن تصدق به، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟
* ولمن وجد لقطة وقام بالتعريف بها ولم يجد صاحبها،
1) _ فهل تحل لمن يجدها أن يأخذها له أم يتصدق بها؟
2) _ فإن أخذها أو تصدق بها، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 12:47]ـ
?????????????????????
ـ[أبو مروان]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 03:03]ـ
بالنسبة للسؤال الأول: ذكر أهل العلم أن الحقوق على قسمين حق لله، وحق للعبد فحق العبد لا يسقط إلا برضاه وعليه فإن الغاصب للمال إذا تاب فعليه أن يرجع الحقوق العينية إلى أصحابها ولا تسقط عنه إلا برضاهم، فإن لم يجد صاحبها تصدق بها، وإن وجد صاحبها بعد التصدق به، فيخبره بفعله فإن رضي فله وإن لم يرض فيعطى حقه. والله أعلى وأعلم
أما ما يتعلق بالسؤال الثاني: فأصل الحديث عن اللقطة ما في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها و إلا فشأنك بها.
و أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أن يعرفها ثلاث سنين.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم فشأنك بها يفيد إباحة الاستمتاع بها بإذن شرعي فإن وجد صاحبها بعدما يعرفها فلا ضمان عليه لإذن الشرع في الانتفاع بها. والله أعلى وأعلم
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 10:13]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو مروان]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 10:19]ـ
و أنتم من أهل الجزاء(/)
معنى الإجماع يختلف باختلاف مراد ناقله
ـ[ابو محمد الناصر السلفي]ــــــــ[31 - Oct-2010, صباحاً 11:21]ـ
الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللهِ، وآلهِ وصحبهِ ومن والاه.
وبعد: فإنه - كما هو معلوم إن شاء الله - أنَّ الأدلةَ ترتب بحسبِ قوتِها في الاحتجاجِ بها، القرانُ ثم السنةُ ثم الإجماعُ ثم القياسُ،
والإجماعُ - كما هو معلومٌ إن شاءَ اللهُ - حُجَّةٌ شرعيةٌ باتفاقِ الأمةِ جملةً، ولم يخالفْ في هذا، إلا أفرادٌ ممن شذُّوا أو ممن لا يعتدُّ بخلافِهم، منهم أبو إسحاقَ النَظَّام، ومن نحا نحوَهُ من بعضِ الشيعةِ والخوارجِ، وليس هذا مجالَ بَسْطِ الاختلافِ، ولكن المهمَّ أنْ نَعْرفَ أنَّ هناكَ مغايرةً بين تعريفِ الأصوليين للإجماعِ وبين الإجماعِ المنقولِ في كتبِ الإجماعاتِ وغيرِها، فإن الأصوليينَ قد عرَّفوهُ بالتالي: [هو اتِّفاقُ كافَّةِ المجتَهِدينَ في عصرٍ مِنَ العُصورِ بعدَ وفاةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على حكمٍ شرعيٍّ]، ومُقْتضى هذا التعريفِ محالُ الوقوعِ، لأنَّهُ لم يعرفْ أنَّ مجتَهِدي الأمَّةِ اتَّفَقُوا كُلُّهم جملةً وتفصيلاً على حكمٍ شرعيٍّ بحيثُ لم يخالفْ في هذا واحدٌ!، فَيبدو لي - واللهُ أعلمُ -: أنَّ معنى الإجماعِ يختلفُ باختلافِ مُرادِ ناقلِهِ، فمنهم من يريدُ بالإجماعِ إجماعَ الصحابةِ، ومنهم من يريدُ إجماعَ أهلِ المدينةِ، ومنهم من يريدُ إجماعَ أهلِ الكوفةِ، ومنهم من يريدُ إجماعَ أهلِ المدينةِ، ومنهم من يريدُ إجماعَ الأئمَّةِ الأربعةِ، ومنهم من يريدُ إجماعَ من بلغَهَ قولُهُ من العلماءِ، بل ومنهُمْ مَنْ يريدُ إجماعَ علماءِ المذهَبِ ... إلخ، فلا تتسرَّعْ في نقلِ الإجماعِ بمجرَّدِ أن وجدته في كتابٍ ما؛ لأنَّ مقصودَ الإمامِ مِنَ الإجماعِ قد يختلفُ عن مقصودِكَ أنت ممَّا فهمتَهُ مِنَ الإجماعِ، والموضوعُ محلُّ بحثٍ ونقاشٍ، واللهُ أعلمُ.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 10:16]ـ
ملاحظة طيبة، وقد تحدث أهل العلم في نقلة الإجماع فوصفوا بعضهم بكونه متساهلا في نقل الإجماع كابن المنذر مثلا، وجاء هذا الحكم نظرا لتعقب إجماعته فانتقذ في بعضها.
وكذلك الأمر عند كثير من الأصوليين يدعون الإجماع ولكنها لا تسلم لهم.
فينبغي التحري، والتثبت قبل ادعاء الإجماع.
و الله أعلى وأعلم
ـ[ابو محمد الناصر السلفي]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 03:07]ـ
وقد تحدث أهل العلم في نقلة الإجماع فوصفوا بعضهم بكونه متساهلا في نقل الإجماع كابن المنذر مثلا، وجاء هذا الحكم نظرا لتعقب إجماعته فانتقذ في بعضها.
نعم، لأن ابن المنذر - غالباً - إنما يعني بالإجماع: ما لا يعلم هو فيه خلافاً ممن يحفظ عنه من أهل العلم، فقول ابن المنذر: " أجمعوا "، أو: " اتفقوا "، أو نحو ذلك يساوي قوله أو قول غيره من المجتهدين: " أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم "، أو: " لا أعلم فيه خلافاً "، ونفي العلم بالخلاف لا يستلزم نفي الخلاف نفسه، والله أعلم.(/)
«شرح كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحجّ والعمرة»، لشيخنا عبد الرّزاق البدر
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 04:15]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«شرح كتاب التَّحقيق والإيضَاح لكثير مِن مسائل الحجّ والعمرة والزّيارة على ضوء الكِتاب والسُّنَّة،
للإمامِ الشَّيخِ عبدِ العزيز بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بازٍ
ـ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَسَقَاهُ مِن سَلْسَبِيل الجَنَّة. آمين ـ،
شَرحُ صَاحِبِ الفَضِيْلَةِ شَيخِنَا الفَاضِلِ عَبدِ الرَّزاَّق بنِ عبدِ المُحْسِنِ البَدر
ـ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ.»
جمعه / سَلْمَانُ بنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ. آمين.
[الدَّرْسُ الأَوَّلُ] 21/ 11/1431:
[المقدِّمة]
[فصلٌ]
مسألة: أدلةُ وجوب الحجِّ والعُمرةِ.
مسألة: أدلةُ وجوب المبادرة إلى الحَجِّ.
مسألة: أدلةُ وجوب العُمرة.
[فصلٌ: في وجوبِ التَّوبةِ من المعاصي والخروج من المظالم]
إلى قوله: « ... إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». (ص 22 بتحقيق الشَّيْخِ صالِحٍ العُصَيْمِيِّ).
http://www.archive.org/download/SharhKitabAt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah01.mp3
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 01:58]ـ
[الدَّرْسُ الثَّانِي] 22/ 11/1431:
مسألة: الكسبُ الطّيّبُ للحاجّ والمُعتمِر.
مسألة: على الحاج أن يستعفَّ عمَّا في أيدي النّاس.
مسألة: وجوب الإخلاص.
مسألة: الأُمور الّتي ينبغي للحاجِّ فعلُها قبلَ الحجّ.
إلى قوله: «و ينبغي له أن يتعلَّم ما يُشرعُ له في حَجِّهِ وعُمرتِهِ، ويتفقَّه في ذلكَ، ويسألَ عمَّا أشكلَ عليه، ليكون على بَصيرةٍ». (ص 30 بتحقيق الشَّيْخِ صالِحٍ العُصَيْمِيِّ).
http://www.archive.org/download/SharhKitabAt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah02.mp3
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 10:02]ـ
[الدَّرْسُ الثَّالِثُ] 23/ 11/1431:
فإذا رَكِبَ دابتَه أو سيارتَه أو طائرتَه، أو غَيرَها مِن المَركوبات استُحِبَّ له أن يُسَمِّيَ اللَّهَ سبحانه ويَحْمَدَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ ...
فصلٌ فيما يفعله الحاجُّ عندَ وُصُولِهِ إلى المِيقات.
مسألةٌ: ماذا تصنعُ الخائضُ إذا وصلتِ الميقات؟
مسألةٌ: أُمورٌ ينبغي للحاجِّ أن يتعادَهَا.
مسألةٌ: التَّحْذيرُ مِن حلقِ اللِّحيَةِ.
إلى قوله: ونسألُ اللَّهَ أن يهدِينا وسائرَ المُسلمينَ لموافقة السُّنَّةِ والتَّمسُّكِ بها، والدَّعوةِ إليها، وإن رَغبَ عنها الأكثرونَ، وحسبُنا اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللَّهِ العليِّ العظيم. (ص 39).
http://www.archive.org/download/SharhKitabAt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah03.mp3
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 10:59]ـ
[الدَّرْسُ الرَّابِعُ] 24/ 11/1431:
مسألةٌ: ما يشرعُ للمُحرم لبسهُ.
ثُمَّ يلبس الذَّكَرُ إِزَارًا ورِداءً، ويُسْتَحَبُّ أن يكونا أبيضَيْنِ نَظِيْفَيْنِ ...
مسألةٌ: لباسُ المرأةُ في الإحرام.
مسألةٌ: كيفية الدُّخول في النُّسُكِ.
مسألةٌ: التّلفظُ في النِّيةِ في سائرِ العِبادات، غير الدُّخُول بِالنُّسُك.
[فصلٌ: في المواقيتِ المكانيةِ وتحديدها].
مسألةٌ: المَشروعُ لِلحُجاجِ القادِمينَ إلى مكَّةَ عَن طريق الجو.
مسألةٌ: فيمن دَخَلَ إلى مَكَّةَ وهُو لا يُريدُ الحجَّ ولا العُمْرَةَ.
مسألةٌ: مِن أينَ يُحرمُ مَنْ كَانَ مَسْكَنُهُ بعدَ المِيقَاتِ؟
مسألةٌ: مِن أينَ يُحرِمُ مَنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ بعدَ المِيقَاتِ، وَمَسْكَنٌ قبلَ المِيقاتِ؟
مسألةٌ: مِن أينَ يُحرِمُ للعُمرَةِ مَن كانَ في مَكَّةَ ساكِنًا، أوْ حاجًّا؟
مسألةٌ: إِكثارُ بعض الحُجَّاجِ والمُعتمرينَ للعُمرةِ وَهُم في مَكَّةَ.
إلى قوله: مَع ما فيه من المُخالفةِ لهدي النَّبيِّ (ص) وسُنَّتِهِ. واللَّهُ الموفِّقُ.
(ص 57).
http://www.archive.org/download/SharhKitabAt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah04.mp3
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 12:53]ـ
[الدَّرْسُ الخَامِسُ] 25/ 11/1431:
[فَصلٌ في حُكمِ مَن وَصَلَ إلى المِيقاتِ في غَيرِ أشْهُرِ الحَجِّ.]
اعْلَمْ أنَّ الوَاصِلَ إِلَى المِيقَاتِ لَهُ حَالانِ ...
مَسْألَةٌ: مَاذَا يَجبُ على مَن حَجَّ قارِنًا وسَاقَ معهُ الهَدْيَ؟
مَسْألَةٌ: في الإِشْتِراطِ، وَفِيمَن وَصَلَ إِلَى المِيقَاتِ وَهُوَ مَريضٌ، أوْ خائِفٌ.
[فَصْلٌ: في حُكْمِ حَجِّ الصَّبيِّ الصَّغيرِ، هَل يُجْزِئهُ عَن حَجَّةِ الإِسْلَامِ؟]
مَسْألَةٌ: صحةُ حجِّ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ، وَالجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ.
مَسْألَةٌ: حجُّ الَمملوكِ، والجَارِيةِ المَمْلُوْكَةِ، والصَّبِيِّ الصَّغِيْرِ، والجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ، لَا يُجْزِئُ عَن حَجَّةِ الإِسْلَامِ.
مَسْألَةٌ: كيفيةُ حَجِّ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ، وَالجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ.
إلى قولِهِ: وليسَ الإحرامُ عَن الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ والجَارِيَةِ الصَّغيرَةِ بِواجِبٍ على وَلِيِّهِمَا، بَلْ هُوَ نَفْلٌ، فإِنْ فَعَلَ ذَلكَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإنْ تَرَكَ ذلكَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (ص 70).
http://www.archive.org/download/SharhKitabAt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah05.mp3
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 06:23]ـ
[الدَّرْسُ السَّادِسُ] 26/ 11/1431:
[فَصْلٌ في بيانِ مَحْظوراتِ الإِحْرامِ، وَما يُباحُ فِعْلُهُ لِلْمُحْرِمِ].
لَا يَجوزُ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ نِيَةِ الإِحْرامِ ـ سَواءً كَانَ ذَكَرًا أوْ أُنْثَى ـ أن يَأْخُذَ شَيْئًا مِن شَعْرِهِ، أوْ أَظْفَارِهِ أَوْ يَتَطَيّبَ.
مَسْأَلَةٌ: فِي بَعضِ الأُمُوْرِ الَّتِي يَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ فِعْلُهَا.
مَسْأَلَةٌ: في بعضِ الأُمُوْرِ المُتَعلقةِ بالمرأةِ المُحْرِمَةِ.
مَسْأَلَةٌ: أَحْكَامٌ أُخْرَى تَتَعلقُ بِالمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ.
إلى قَوْلِهِ: وَمِنى وَمُزْدَلِفَةُ مِن الحَرَمِ، وَ أَمَّا عَرَفَةُ فَمن الحِلِّ. (ص 92).
http://www.archive.org/download/SharhKitabAt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah06.mp3
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 06:51]ـ
[الدَّرْسُ السَّابِعُ] 27/ 11/1431:
[فَصْلٌ فِيْمَا يَفْعَلُهُ الحَاجُّ عِندَ دُخُوْلِ مَكَّةَ، وَبَيَانِ مَا يَفْعَلُهُ بَعدَ دُخُولِ المَسجِدِ الحَرَامِ، مِن الطَّوَافِ، وَ صِفَتِهِ].
فَإذا وَصَلَ المُحْرِمُ إلى مَكَّةَ اسْتُحِبَّ لَهُ أَن يَغْتَسِلَ قَبلَ دُخُولِهَا؛ لأنَّ النَّبِيَّ (ص) فَعَلَ ذَلِكَ ...
مَسْأَلَةٌ: شُرُوْطُ صِحّةِ الطَّوَافِ، وَمُسْتَحَبَاتِهِ.
مَسْأَلَةٌ: أُمُوْرٌ يجبُ عَلَى المَرأةِ الحذرُ مِنْهَا عِندَ الطَّوَافِ.
مَسْأَلَةٌ: أُمُوْرٌ يَنْبَغِي مُرَعَاتُهَا عِنْدَ الطَّوَافِ.
مَسْأَلَةٌ: فِي كَيفيةِ السَّعي، وبعض أَحْكَامِهِ.
مَسْأَلَةٌ: فِي الحَلْقِ، أَوْ التَّقْصِيرِ، وَمَاذا يَفْعَلُ بَعدَهُمَا الحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ.
مَسْأَلَةٌ: بَعضُ الأَحْكَامِ المُتَعَلِقَةِ بِالحَائِضِ.
إلى قَوْلِهِ: فَإِذا طَافَتْ وَسَعَتْ بَعدَ الطُّهْرِ حَلَّ لَهَا زَوْجُهَا. (ص 120).
http://www.archive.org/download/SharhKitabAt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah07.mp3
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 07:40]ـ
[الدَّرْسُ الثَّامِنُ] 28/ 11/1431:
[فَصْلٌ: في حُكْمِ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ يوْمَ الثَّامِنِ مِن ذِي الحِجَّةِ والخُرُوجِ إِلَى مِنى].
مَسْأَلَةٌ: أَحْكَامُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.
مَسْأَلَةٌ: يوَمُ عَرَفَةَ وَأَحْكَامُهُ.
مَسْأَلَةٌ: الدُّعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ.
إلى قولِهِ: اللهمَّ ربَّ النَّبِيِ مُحَمَّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، اغفرْ لي ذنبي، وأذهب غيظَ قلبي، وأعذني مِن مُضِلَاتِ الفِتَنِ مَا أَبْقَيْتَنِي. (ص 135).
http://www.archive.org/download/SharhKitabAt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah08.mp3
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Nov-2010, صباحاً 10:41]ـ
[الدَّرْسُ التَّاسِعُ] 29/ 11/1431:
مِن قوله: اللهُمَّ ربَّ السَّماواتِ وربَّ الأرضِ وربَّ العرشِ العَظيم، رَبُّنا وربُ كلّ شيءٍ، فالقُ الحبِّ والنَّوَى ...
مَسْأَلَةٌ: نصائِحٌ لِلْواقفينَ في عَرَفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: وَقتُ الانصرافِ مِن عَرَفَةَ إلى مُزدَلِفَةَ، وأحكامُها.
إلى قوله: ولَا يجوزُ الاِنصراففُ قبلَ الغُرُوبِ، لأَنَّ النَّبِيَّ (ص) وَقفَ حتَّى غربتْ الشَّمسُ، وَقَالَ: «خُذُا عَنِّي مَناسكَكُم». (ص 144).
http://www.archive.org/download/SharhKitabAt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah09.mp3
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Nov-2010, صباحاً 10:57]ـ
[الدَّرْسُ العَاشِرُ] 01/ 12/1431:
مِن قوله: فَإذا وَصَلُوا إلى مُزدلِفَةَ صَلّوا بها المغربَ ثلَاثَ رَكعاتٍ والعِشاءَ ركعتَيْنِ جمعًا بأذانٍ وإِقامتَيْنِ مِن حِينِ وُصُولِها ...
مَسْأَلَةٌ: أَحْكَامُ وَأَعْمَالُ يومِ النَّحرِ.
إلى قولِهِ: والمُثبِتُ مُقدَّم على النَّافِي، كَمَا هُوَ مُقررٌ في علمَيْ الأُصُولِ ومُصْطَلَحِ الحَدِيثِ، وَاللَّهُ سُبحَانَهُ وَتَعالى المُوَفِّقُ لِلصَّوابِ، وَلَا حولَ ولَا قوةَ إلَّا بِاللَّهِ. (ص 162).
http://www.archive.org/download/SharhKitabAt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah10.mp3
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[11 - Nov-2010, مساء 07:22]ـ
[الدَّرْسُ الحَادِي عشر] 02/ 12/1431:
[فَصْلٌ في بيانِ أَفضليةِ ما يفعلُهُ الحَاجُّ يومَ النَّحرِ].
مَسْأَلَةٌ: الأُمُورُ الَّتي إِذَا فعلها الحاجُّ حلَّ مِن إِحْرَامِهِ.
مَسْأَلَةٌ: بعضُ مَا جَاءَ في فضلِ زَمْزَمَ.
مَسْأَلَةٌ: في أحكامِ مِنى.
مَسْأَلَةٌ: فِي التَّوْكِيلِ والإنابةِ في الرَّمي.
مَسْأَلَةٌ: مَاذَا يَصْنَعُ الموكَلُ بالرَّمي عِندَ الرَّمِي؟
[فَصْلٌ فِي وُجُوْبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِعِ والقَارِنِ].
مَسْأَلَةٌ: في أحْكَامِ صِيَامِ الْمُتَمَتِعِ والقَارِنِ الْعَاجِزِ عَن الهَدي.
إلى قَولِهِ: وأَمَّا يَفعلُهُ بعضُ النَّاسِ مِن سُؤالِ الحكومة أو غيرها شيئًا مِن الهدي باسمِ أشخاصٍ يذكرهُم وهُوَ كَاذِبٌ، فَهذا لا شكَّ فِي تَحْرِيْمِهِ؛ لِأَنَّهُ مِن التَّأكّل بِالكذبِ، عافانا اللَّهُ والمُسْلِمينَ مِن ذَلِكَ. (ص 193).
http://www.archive.org/download/SharhKitabAt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah11.mp3
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[11 - Nov-2010, مساء 08:46]ـ
[الدَّرْسُ الثَّانِي عشر] 03/ 12/1431:
[فَصْلٌ وُجُوبُ الأَمرِ بِالمعرُوفِ، والنَّهي عن المُنكرِ على الحُجَّاج، وغيرِهم].
مَسْأَلَةٌ: في الأَمرِ بِالمعرُوفِ، والنَّهي عن المُنكرِ والحثِّ على أداءِ الصَّلَاةِ في المساجِدِ.
مَسْأَلَةٌ: في بعضِ المُنكراتِ الّتي يجبُ على الحُجَّاج وغيرِهِم اجتنابُها.
إلى قولِهِ: كما في الحديث عن النَّبِيِّ أنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَم يَفْسُقْ رَجَعَ كَيومِ ولدتُه أُمُّهُ. (ص 210).
http://www.archive.org/download/SharhKitabAt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah12.mp3
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[15 - Nov-2010, مساء 12:00]ـ
أحسن الله إليكم(/)
الدعوة في السر والعلن وشبهة أن النصيحة في العلن فضيحة وما محل الإنكار؟؟
ـ[خدّام الإسلام]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 06:04]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
يستشكل علي قول بعض المتربصين أن إنكار المنكر لا يكون علنا ً
وأن النصيحة لا تكون علنا ً
رغم أني أجتهد
فمن كان يفعل منكرا ً علنا ً مجاهرا ً معاندا ً نصحته على رؤوس الأشهاد
فيقال أني فضحته ولو كنت أريد الخير لكنت خصصتها بيني وبينه
ومن كان يرتكب ذنب من الذنوب التي عمّت بها البلوى حاولت نصحه بيني وبينه
لترجيحي أنها هكذا ستكون أجدى
فهل صحيح
أن من كان يفعل المنكر مجاهرا ً ومتبجحا ً به يكون الإنكار عليه علنا ً؟
ومن كان يتستر بمنكره يكون الإنكار عليه سرا ً؟
النصيحة أو الإنكار أظنها قريبتان في المعنى
أتمنى أن أجد ما أريد من ساداتنا العلماء وإخواننا طلبة العلم
ـ[خدّام الإسلام]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 08:25]ـ
(ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)
ـ[مصطفى صادق الرّافعي]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 11:32]ـ
فمن كان يفعل منكرا ً علنا ً مجاهرا ً معاندا ً نصحته على رؤوس الأشهاد
فيقال أني فضحته ولو كنت أريد الخير لكنت خصصتها بيني وبينه
الذينَ يقولونَ هذا، لماذا هم خائفون على مشاعر ذاكَ المعاند، المُجاهر، ثُمَّ إذا أمرهم رسولهم -صلّى اللهُ عليه وسلّم- بأنْ يُنكروا باليدِ فإنْ لم يستطيعوا فباللّسان (كما فعلتَ)، فلماذا هم يُسمّونَ الأشياء بغير اسمها، هناكَ ثلاثة أطراف في الإنكار:
(المُنكَر، والمُنكَر عليه، والمُنكِر)
وهم سمّوا ثلاثة أطراف بغير اسمها، فكانت:
(الفضيحة، والمفضوع، والفاضح)
من الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة (24/ 169)
أَمَّا مَنْ عُرِفَ بِالأَْذَى وَالْفَسَادِ وَالْمُجَاهَرَةِ بِالْفِسْقِ وَعَدَمِ الْمُبَالاَةِ بِمَا يَرْتَكِبُ، وَلاَ يَكْتَرِثُ لِمَا يُقَال عَنْهُ فَيُنْدَبُ كَشْفُ حَالِهِ لِلنَّاسِ وَإِشَاعَةُ أَمْرِهِ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَتَوَقَّوْهُ وَيَحْذَرُوا شَرَّهُ، بَل تُرْفَعُ قِصَّتُهُ إِلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ إِنْ لَمْ يَخَفْ مَفْسَدَةً أَكْبَرَ؛ لأَِنَّ السَّتْرَ عَلَى هَذَا يُطْمِعُهُ فِي الإِْيذَاءِ وَالْفَسَادِ وَانْتِهَاكِ الْحُرُمَاتِ وَجَسَارَةِ غَيْرِهِ عَلَى مِثْل فِعْلِهِ. فَإِنِ اشْتَدَّ فِسْقُهُ وَلَمْ يَرْتَدِعْ مِنَ النَّاسِ فَيَجِبُ أَنْ لاَ يَسْتُرَ عَلَيْهِ بَل يَرْفَعَ إِلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ حَتَّى يُؤَدِّبَهُ وَيُقِيمَ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَسَادِهِ شَرْعًا مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ مَا لَمْ يَخْشَ مَفْسَدَةً أَكْبَرَ. وَهَذَا كُلُّهُ فِي سَتْرِ مَعْصِيَةٍ وَقَعَتْ فِي الْمَاضِي وَانْقَضَتْ. أَمَّا الْمَعْصِيَةُ الَّتِي رَآهُ عَلَيْهَا وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهَا فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِإِنْكَارِهَا وَمَنْعِهِ مِنْهَا عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، فَلاَ يَحِل تَأْخِيرُهُ وَلاَ السُّكُوتُ عَنْهَا، فَإِنْ عَجَزَ لَزِمَهُ رَفْعُهَا إِلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ أَكْبَرُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ. (حديث: " من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. . . " أخرجه مسلم (1/ 69 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري)
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْل الْعُلَمَاءِ: إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَِحَدٍ أَنْ يَتَجَسَّسَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يَتَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَجَسَّسُوا} (سورة الحجرات / 12.) الآْيَةَ.
وَلِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّجَسُّسِ .. النهي عن التجسس. ورد من حديث أبي هريرة، أخرجه مسلم (4/ 1985 - ط الحلبي). وَالتَّحَسُّسِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ.
إِلاَّ أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِجَرْحِ الرُّوَاةِ، وَالشُّهُودِ، وَالأُْمَنَاءِ عَلَى الصَّدَقَاتِ، وَالأَْوْقَافِ، وَالأَْيْتَامِ، وَنَحْوِهِمْ، فَيَجِبُ جُرْحُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلاَ يَحِل السَّتْرُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ مَا يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّتِهِمْ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَل هُوَ مِنَ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ.كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ مَنْ يُنْدَبُ السَّتْرُ عَلَيْهِ إِلَى السُّلْطَانِ فَلاَ إِثْمَ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنَّ السَّتْرَ عَلَيْهِ أَوْلَى (حاشية ابن عابدين 3/ 143، الآداب الشرعية 1/ 263، دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 2/ 15، روضة الطالبين 8/ 328، القوانين الفقهية ص 433)(/)
لماذا تعددت المذاهب الفقهية؟
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 08:17]ـ
السلام عليكم
لماذا تعددت المذاهب الفقهية؟
مالحكمه من ذلك؟؟
لماذا يختلف الفقهاء في حكم مآ فمنهم من يوجب ومنهم من يجيز والدليل واحد وفية حكم واضح؟
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 08:31]ـ
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أسباب اختلاف المذاهب كثيرة متعددة منها:
عدم وصول الحديث لأحدهم ,أو وصوله ولكن تضعيفه من قبل هذا الإمام , أو لاختلاف الفهم والتأويل , أو لعدم وصول نسخ الحديث (الناسخ والمنسوخ).
إلى غيرها من الأسباب.
أنصحكم برسالة صغيرة ماتعة لشيخ الإسلام رحمه الله بعنوان:
{رفع الملام عن الأئمة الأعلام}
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 08:48]ـ
السلام عليكم
لماذا تعددت المذاهب الفقهية؟
وعليكم السلام ورحمة الله
تعددت لأسباب منها:
/// أن طبيعة العقلاء من بني آدم الاختلاف للتفاوت الواقع في عقولهم وفي فهمهم وفيما يصل إليهم من علم يتعلق بالمحكوم عليه
/// ولأن علم الشريعة موضوع على صفة لا تقبل إلا الاختلاف فهي بلسان عربي فصيح واللسان العربي حمال وجوه أكثر من غيره فكيف إذا انضم إلى ذلك أنها نازلة بأفصح اللهجات من هذا اللسان
ولنزول الشريعة منجمة على الوقائع
ولاتساعها فلم يحط أكثر علماء الشرع بها
ولبعد غورها ولذلك كان من شروط الاجتهاد عند أهلها الذكاء أو السلامة من البلادة
ولأن كثيرا منها من العلوم والمسائل الدقيقة
ولا خلاف بين العقلاء أن الاختلاف يكثر كلما دق العلم وخفي
/// ولأسباب أخرى ذكرها أهل العلم ممن صنف في المسألة كالبَطَلْيَوسي وابن تيمية وغيرهما
مالحكمه من ذلك؟؟
قال العلماء: اختلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة
فلو لم يكن رحمة لأثم كثير من الخلق
ولشرع بينهم القتال والتناحر لأن المخالف عند ذلك يكون غير معذور
لكن لما كان الاختلاف رحمة كان المخالف معذورا
وما وقع من قتال وتناحر بين أهل هذه الشريعة فلعدم فهم ما أتت به الشريعة من عذر المخالف
أما الاختلاف المذموم وهو الناشيء عن هوى فالحكمة من وقوعه في الأمة ابتلاء الصالح بالطالح والعكس
لماذا يختلف الفقهاء في حكم مآ فمنهم من يوجب ومنهم من يجيز والدليل واحد وفية حكم واضح؟
للاختلاف في فهمه تارة
أو في ثبوت نسبته للشارع تارة أخرى
أو لاختلاف تنزيله على واقع المسألة تارة أخرى
ثم إن كثيرا من مسائل الشرع فيها أكثر من دليل فيحصل الاختلاف بسبب الجمع بين هذه الأدلة أو ترجيع بعضها على بعض
أو نسخ بعضها بالآخر
______
ثم إن مسائل الوفاق في الشريعة أكثر من مسائل الخلاف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ثم إن الاختلاف واقع في أكثر العلوم
فالاختلاف الواقع في العلوم الدينية أو الدنيوية دليل على صحته وعلى صدق أهله في طلب الحق
والله أعلم
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 08:48]ـ
اقتباس بسيط متفرق من الرسالة:
" ..... فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ وَعَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إذَا وُجِدَ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُذْرٍ فِي تَرْكِهِ. وَجَمِيعُ الْأَعْذَارِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ:
/// أحَدُهَا: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ.
/// وَالثَّانِي: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ إرَادَةَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ الْقَوْلِ.
/// وَالثَّالِثُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ.
وَهَذِهِ الْأَصْنَافُ الثَّلَاثَةُ تَتَفَرَّعُ إلَى أَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ.
/// الْأَوَّلُ: أَلَّا يَكُونَ الْحَدِيثُ قَدْ بَلَغَهُ ....
/// الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ قَدْ بَلَغَهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ إمَّا لِأَنَّ مُحَدِّثَهُ أَوْ مُحَدِّثَ مُحَدِّثِهِ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ مَجْهُولٌ عِنْدَهُ أَوْ مُتَّهَمٌ أَوْ سَيِّئُ الْحِفْظِ ....
/// الثَّالِثُ: اعْتِقَادُ ضَعْفِ الْحَدِيثِ بِاجْتِهَاد قَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ ....
/// الرَّابِعُ: اشْتِرَاطُهُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ الْحَافِظِ شُرُوطًا يُخَالِفُهُ فِيهَا غَيْرُهُ ...
/// الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ قَدْ بَلَغَهُ وَثَبَتَ عِنْدَهُ لَكِنْ نَسِيَهُ ....
/// السَّادِسُ: عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ بِدَلَالَةِ الْحَدِيثِ, تَارَةً لِكَوْنِ اللَّفْظِ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ غَرِيبًا عِنْدَهُ مِثْلَ لَفْظِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْغَرَرِ ...
/// السَّابِعُ: اعْتِقَادُهُ أَنْ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ ....
/// الثَّامِنُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ تِلْكَ الدَّلَالَةَ قَدْ عَارَضَهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مُرَادَةً مِثْلَ مُعَارَضَةِ الْعَامِّ بِخَاصِّ أَوْ الْمُطْلَقِ بِمُقَيَّدِ ....
/// التَّاسِعُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ مُعَارَضٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ؛ أَوْ نَسْخِهِ؛ أَوْ تَأْوِيلِهِ إنْ كَانَ قَابِلًا لِلتَّأْوِيلِ بِمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُعَارَضًا بِالِاتِّفَاقِ مِثْلَ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ آخَرَ أَوْ مِثْلَ إجْمَاعٍ .....
/// الْعَاشِرُ: مُعَارَضَتُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ نَسْخِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ مِمَّا لَا يَعْتَقِدُهُ غَيْرُهُ أَوْ جِنْسُهُ مُعَارِضٌ ..... "
وهذه رؤوس أقلام سريعة , للإستزادة والفائدة الأكبر يرجى الرجوع إلى الرسالة كاملة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 09:02]ـ
تزامن آخر في المشاركات.
جزاك الله خير الجزاء شيخنا الحبيب أمجد , كتب الله لك أجرك ورفع لك قدرك.
ـ[أشجعي]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 10:40]ـ
قال العلماء: اختلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة
فلو لم يكن رحمة لأثم كثير من الخلق
ولشرع بينهم القتال والتناحر لأن المخالف عند ذلك يكون غير معذور
لكن لما كان الاختلاف رحمة كان المخالف معذورا
وما وقع من قتال وتناحر بين أهل هذه الشريعة فلعدم فهم ما أتت به الشريعة من عذر المخالف
أما الاختلاف المذموم وهو الناشيء عن هوى فالحكمة من وقوعه في الأمة ابتلاء الصالح بالطالح والعكس
موضوع مررت عليه حديثا:
الرد على القائلين بأن اختلاف العلماء رحمة وبيان الواجب عند اختلاف العلماء ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=66035)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 12:48]ـ
ابن حزم أيضاً ممن تكلم عن أسباب اختلاف الفقهاء (بعد عصر ظهور الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة) ... وبين أن أكبر سبب لذلك هو تفاوتهم في جمع ومعرفة الحديث .. وأنه لا يظن بأحدهم تعمد مخالفة الحديث الصحيح أو تفضيل الرأي عليه .... راجع الرسالة الباهرة لابن حزم
ويقول في الإحكام وهو يتكلم عن أسباب اختلاف الفقهاء
فصل
فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الائمة في صدر هذه الامة فإن قيل: فعلى أي وجه ترك هو ومن قبله كثيرا من الاحاديث؟ قيل له وبالله التوفيق: وقد بينا هذا فيما خلا، ولكن نأتي بفصول تقتضي تكرار ما قد ذكر فلا بد من تكراره، وذلك أن مالكا وغيره بشر ينسى كما ينسى سائر الناس، وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن، وقد أمر عمر على المنبر بألا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، فذكرته امرأة بقول الله تعالى: وآتيتم احداهن قنطارا فترك قوله وقال: كل أحد أفقه منك يا عمر، وقال: امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ، وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي بقول الله تعالى وحمهله وقصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فرجع عن الامر برجمها.
وهم أن يسطو بعيينة بن حصن، إذ قال له: يا عمر ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل.
فذكره الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى: واعرض عن الجاهلين وقال له: يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين فأمسك عمر.
وقال يوم مات رسول الله (ص): والله ما مات رسول الله (ص) ولا يموت حتى يكون آخرنا، أو كلاما هذا معناه، حتى قرئت عليه: * (إنك ميت وإنهم ميتون) * فسقط السيف من يده وخر إلى الارض.
وقال: كأني والله لم أكن قرأتها قط.
فإذا أمكن هذا في القرآن، فهو في الحديث أمكن، وقد ينساه البتة، وقد
لا ينساه بل يذكره، ولكن يتأول فيه تأويلا فيظن فيه خصوما أو نسخا أو معنى ما، وكل هذا لا يجوز اتباعه إلا بنص أو إجماع، لانه رأي من رأى ذلك، ولا يحل تقليد أحد ولا قبول رأيه.
وقد علم كل أحد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حوالي رسول الله (ص) بالمدينة مجتمعين، وكانوا ذوي معايش يطلبونها، وفي ضنك من القوت شديد - قد جاء ذلك منصوصا - وأن النبي (ص) وأبا بكر وعمر أخرجهم الجوع من بيوتهم، فكانوا من متحرف في الاسواق، ومن قائم على نخلة، ويحضر رسول الله (ص) في كل وقت منهم الطائفة إذا وجدوا أدنى فراغ مما هم بسبيله، هذما لا يستطيع أحد أن ينكره وقد ذكر ذلك أبو هريرة فقال: إن إخواني من المهاجر كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وإن إخواني من الانصار كان يشغلهم القيام على نخلهم، وكنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله (ص) على مل ء بطني، وقد أقر بذلك عمر فقال: فاتني مثل هذا من حديث رسول الله (ص)، ألهاني الصفق في الاسواق، ذكر ذلك في حديث استئذان أبي موسى فكان رسول الله (ص) يسأل عن المسألة، ويحكم بالحكم، ويأمر بالشئ ويفعل الشئ، فيعيه من حضره ويغيب بمن غاب عنه.
فلما مات النبي (ص) وولي أبو بكر رضي الله عنه، فمن حينئذ تفرق الصحابة للجهاد، إلى مسيلمة وإلى أهل الردة، وإلى الشام والعراق، وبقي بعضهم بالمدينة مع أبي بكر رضي الله عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
فكان إذا جاءت القضية ليس عنده فيها عن النبي (ص) أمر، سأل من بحضرته من الصحابة عن ذلك فإن وجد عندهم رجع إليه وإلا اجتهد في الحكم، ليس عليه غير ذلك، فلما ولي عمر رضي الله عنه فتحت الامصار، وزاد تفرق الصحابة في الاقطار، فكانت الحكومة
تنزل في المدينة أو في غيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها في ذلك عن النبي (ص) أثر، حكم به، وإلا اجتهد أمير تلك المدينة في ذلك، وقد يكون في تلك القضية حكم عن النبي (ص) موجود عند صاحب آخر، في بلد آخر.
وقد حضر المديني ما لم يحضر المصري، وحضر المصري ما لم يحضر الشامي، وحضر الشامي ما لم يحضر البصري، وحضر البصري ما لم يحضر الكوفي، وحضر الكوفي ما لم يحضر المديني، كل هذا موجود في الآثار وفي ضرورة العلم بما قدمنا من مغيب بعضهم عن مجلس النبي (ص) في بعض الاوقات وحضور غيره، ثم مغيب الذي حضر أمس وحضور الذي غاب فيدري كل واحد منهم ما حضر، ويفوته ما غاب عنه.
وهذا معلوم ببديهة العقل.
وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره.
وجهله عمر وابن مسعود فقالا: لا يتيمم الجنب، ولو لم يجد الماء شهرين وكان حكم المسح عند علي وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم، وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة، وهم مدنيون.
وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود، وجهله أبو موسى، وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى، وعند أبي سعيد وجهله عمر.
وكان حكم الاذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف، عند ابن عباس وأم سليم، وجهله عمر وزيد بن ثابت، وكان حكم تحريم المتعة والحمر الاهلية عند علي وغيره، وجهله ابن عباس.
وكان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما وجهله طلحة وابن عباس وابن عمر، وكان حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب، عند ابن عباس وعمر فنسيه عمر سنين فتركهم حتى ذكر فذكر، فأجلاهم.
وكان علم الكلالة عند بعضهم، ولم يعلمه عمر، وكان النهي عن بيع الخمر عند عمر وجهله سمرة.
وكان حكم الجدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة وجهله أبو بكر وعمر.
وكان حكم أخذ الجزية من المجوس، وألا يقدم على بلد فيه الطاعون، عند عبد الرحمن بن عوف، وجهله عمر وأبو عبيدة وجمهور الصحابة رضوان الله عنهم وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وجهله عمر.
ومثل هذا كثير جدا، فمضى الصحابة على ما ذكرنا، ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم، وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإذا تفقهوا مع من كان عندهم من الصحابة، وكانوا لا يتعدون فتاويهم، لا تقليدا لهم، ولكن لانهم إنما أخذوا ورووا عنهم، إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم، كاتباع أهل المدينة في الاكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل الكوفة في الاكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة في الاكثر فتاوى ابن عباس.
ثم أتى بعد التابعين فقهاء الامصار: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والاوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وكل ما ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي (ص) أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجرا واحدا، وقد يبلغ الرجل مما ذكرنا حديثان ظاهرهما التعارض، فيميل إلى أحدهما دون الثاني بضرب من الترجيحات التي صححنا أو أبطلنا قبل هذا في هذا الباب ويميل غيره إلى الحديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الترجيحات كما روي عن عثمان في الجمع بين الاختين، حرمتهما آية، وأحلتهما آية، وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ولا أعلم شركا أعظم من قول المرأة: إ ن عيسى ربها.
وغلب ذلك على الاباحة المنصوصة في الآية الاخرى، وكما جعل ابن عباس عدة ا لحامل آخر الاجلين من وضع الحمل، أو تمام أربعة أشهر وعشر، وكما تأول بعض الصحابة في الحمر الاهلية أنها إنما حرمت لانها لم تخمس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها حمولة الناس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت تأكل العذرة، وقال بعضهم: بل حرمت لعينها، وكما تأول قدامة في شرب الخمر، قول الله تعالى: * (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا فعلى هذه الوجوه ترك مالك ومن كان قبله ما تركوا من الاحاديث والآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم، فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء، فهي وجوه عشرة كما ذكرنا:
أحدها: ألا يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغه، كما قال عمر في خبر الاستئذان: خفي علي هذا من رسول الله (ص) ألهاني الصفق بالاسواق.
وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري في غير هذا المكان.
وثانيها: أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ، وأنه وهم كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس، وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله، وهذا ظن لا معنى له، إن أطلق بطلت الاخبار كلها وإن خص به مكان دون مكان كان تحكما بالباطل.
وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات.
ورابعها: أن يغلب نصا على نص بأنه أحوط وهذا لا معنى له، إذ لا يوجبه قرآن ولا سنة.
وخامسها: أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم، وهذا لا معنى له لما قد أفدناه قبلا في ترجيح الاخبار.
وسادسها: أن يغلب نصا لم يصح على نص صحيح، وهو لا يعلم بفساد الذي غلب.
وسابعها: أن يخصص عموما بظنه.
وثامنها: أن يأخذ بعموم لم يجب الاخذ به، ويترك الذي يثبت تخصيصه.
وتاسعها: أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لعله ظنها بغير برهان.
وعاشرها: أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه، فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده.
فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عز وجل، أنه سيكون، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنه آمين.))
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 02:10]ـ
احسن الله اليكم
و جزاكم الله خيرآ جميعا على هذا التوضيح
ـ[يس رحيق]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 02:58]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الامر في تفصيل:
اولا: بالنسبة للعلماء السابقين من الائمة الاربعة وغيرهم فلا اختلاف بينهم ودليل ذلك قولهم جميعا فيما معناه، إذا صح الحديث فهو مذهبي فيكون لا إختلاف بينهم لإنهم من الأصل، لكن كما بين شيخ الإسلام أبن تيمية في كتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام فمنهم من لم يصله الحديث ولو وصله لقال به، ومنهم من لم يعرف بنسخ الحديث وهكذا ....... الخ.
ثانيا: اما بالنسبة للعلماء المعاصرين بارك الله فيهم الإختلاف واقع بينهم لأنه اصلا مختلفين في اصول العلم فمنهم من يلتزم الكتاب والسنة فقط فيقع منه الخلاف، ومنهم من يلتزم مذهبا معينا فيقع منه الاختلاف ومنهم من يلتزم مذهب عالما معاصر وهذا يقع منه الخلاف، فكلهم يقع منهم الخلاف باعتبار الاجتهاد، لانهم لو عملوا بالنصوص لما اختلفوا، ولكن من يلتزم بالكتاب والسنة بفهم سلف الامة فهذا لا شك وضع نفسه متبعا لكل امور الدين ولا شك ان ما نمر به اليوم في أي مسألة إلا ولها أصل أو تندرج تحت أصل مر على السلف رضي الله عنهم فتكون أنت متبع حتى في امور الاجتهاد فيكون حالك بعيدا عن الاختلاف لان الاصل عندك متحقق ولا شك هذا حال العلماء الربانيين فإنهم يحرصون على الإتباع بفهم سلف الامة حتى في نصوص الاجتهاد.
والله تعالى اعلى واعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا(/)
قواعد ابن رجب ..
ـ[عذوب]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 10:43]ـ
السلام عليكم ..
أرجو منكم إفادتي بشروح لـ (قواعد ابن رجب) من القاعد الخمسون بعد المائة إلى الثانية والخمسون بعد المائة .. (150 - 151 - 152)!!
... أجزل الله لكم الثواب ..
ـ[عذوب]ــــــــ[02 - Nov-2010, صباحاً 12:26]ـ
كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ..
!!!!
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 01:01]ـ
إذا لم تجد شرحا لهذه القواعد
فيمكنك أن تراجع الأمثلة التي يذكرها ابن رجب بعد ذكره القاعدة في كتب الفروع الحنبلية فسيكون هذا كالشرح لها. . وأنصحك بكتاب كشاف القناع شرح الاقناع للبهوتي فهو أوسع كتاب من حيث كثرة المسائل في الفقه الحنبلي ..
ـ[عذوب]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 10:54]ـ
أجزل الله لك الثواب أخي ..
هذا سفيدني في شرح الأمثلة ..
لكن أريد تعريف علمي لمعنى القاعدة والقواعد المرادفة لها في المعنى ..
أي: شرح كامل لها من جميع النواحي ..
أو تحيلني على كتب تتضمن الشرح لها ..
كتب الله لك الأجر ..
ـ[عبدالرحمن النجدي]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 12:42]ـ
يمكنك الاستفادة ـ ولو بشكل مختصر ـ من هذا الكتاب:
تحفة أهل الطّلب
في
تجريد أصول قواعد ابن رجب
تأليف العلامة
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي
رحمه الله تعالى
اعتنى بتحقيقه وإخراجه
د. خالد بن علي بن محمد المشيقح
الأستاذ بقسم الفقه في كلية الشريعة
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم
http://www.binsaadi.com/download.php?action=view&id=45
وفقكِ الله ويسّر أمركِ
ـ[عذوب]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 07:44]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام ..
وإلى الآن لم أصل إلى مبتغاي!!!
أريد شرح وافي للقاعدة من جميع ما يشمل ..
أو هل تدلوني على شيخ أتواصل معه؟؟؟(/)
شروط استفياء القِصاص للشيخ وحيد بالي حفظه الله
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 01:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْد لِلَّه رَب الْعَالَمِيْن، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّم عَلَى عَبْد الْلَّه وَرَسُوْلِه مُحَمَّد وَعَلَى آَلِه وَأَصْحَابِه أَجْمَعِيْن ,وَأَشْهَد أَن لَا إِلَه إِلَا الَلّه وَحْدَه لَا شَرِيْك لَه وَأَشْهَد أَن مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُوْلُه.
أما بعد ...
أيها الأحباب الكرام درسنا اليوم -إن شاء الله تعالى- في شروط استيفاء القصاص ماذا نعني باستيفاء القصاص؟ اتفقنا قبل ذلك على شروط القصاص، إنسان ما قتل آخر نقتص منه أو قطع يد آخر عدواناً وعمداً نقطع يده في أثناء قطع اليد أو أثناء إقامة الحد فيه شروط استيفاء القصاص ,أي إقامة الحد ..
شروط استيفاء القصاص:
الشرط الأول: أن يكون المستحق للقصاص مكلفاً, مثال ذلك: واحد قُتل عمداً وله ثلاثة أبناء، اثنان بالغان وولد عنده عشر سنوات، الصغير هذا غير مكلف، ففي هذه الحالة نحبس القاتل خمس سنوات حتى يبلغ الصغير خمسة عشرة عاماً أو يبلغ حتى لو بلغ أربعة عشرة سنة، أو يصل خمسة عشرة عاما ونسأله، هل تريد القصاص أم تريد العفو أو الدية،؟ لأن أحد المستحقين للقصاص هنا كان صغيراً ليس مكلفاً، فلا يُقام الحد ولا يُستوفى القِصاص حتى يصيروا جميعاً مكلفين،.
لو كان أحد المستحقين للقصاص مجنوناً، سيأتينا بأنه ليس مكلفاً شخص ما مجنون نري الباقي كله ولي المجنون سيقرر.
الشرط الثاني: أن يتفق جميع المستحقين للقِصاص على استيفاء القصاص.، القتيل له أب وثلاثة أبناء وزوجة، كل هؤلاء مستحقون للقصاص أي مستحقون للإرث، لو قلنا فيه دية يرثون من ديته، وقالت زوجته أنا عفوت عن حقي، فلا يُقتل لأن القِصاص لا يتبعض، إذن الباقي كله يأخذ حقه في الدية و هي إن عفت إلى الدية أخذت حقها في الدية، وإن عفت إلى غير الدية فقط سقط حقها في الدية والآخرون يأخذون حقهم في الدية, إذن لا نقيم القصاص ولا نستوفيه ولا نقتل الرجل إلا إذا كان جميع الورثة متفقون على استيفاء القصاص.
الشرط الثالث: أمن التعدي, عندما تأتي تقيم القِصاص على واحد لا يتعدى إلى غيره، مثلاً: امرأة قتلت رجلاً، تُقتل به , لأنها قتلته عمداً، لكنها لو كانت حاملاً، لاتُقتل، لأنه يتعدى إلى غيرها وهو الحمل.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (بَاب اسْتِيْفَاء الْقِصَاص: وَهُو أَي اسْتِيْفَاء الْقِصَاص فَعَل مِجَنِّيٍ عَلَيْه إِن كَانَت الْجِنَايَة عَلَى مَا دُوْن الْنَّفْسِ أَو فَعَل وَلِيُّهِ أَي وَارِثِه إِن كَانَت عَلَى الْنَّفْس بِجَانٍ عَامِدٍ مِثْل مَا فَعَل الْجَانِي أَو شِبْهُه أَي شِبَه فَعَل الْجَانِي، وَلَه أَي اسْتِيْفَاء الْقِصَاص ثَلَاثَة شُرُوْط أَحَدُهَا: أَن يَكُوْن مُسْتَحِقُهُ مُكَلَّفَاً لِأَن غَيْر الْمُكَلَّف لَيْس أَهْلَا لِّلِاسْتِيْفَاء بِعَدَم تَكْلِيْفِه بِدَلِيْل أَنَّه لَا يَصِح إِقْرَارُه وَلَا تَصَرُّفُه فَإِن كَان مُسْتَحِق لِلْقِصَاص صَغِيْراً أَو مَجْنُوْناً لَم يَجُز لِأَحَد اسْتِيْفَائُهُ لِمَا تَقَدَّم وَيُحْبَس الْقَاتِل حَتَّى يَبْلُغ الْصَّغِيْرُ وَحَتَّى يَعْقَِل الْمَجْنُوْنُ لِأَن فِيْه حَظّا لِلْقَاتِل بِتَأْخِيْر قَتَلَه وَحَظّاً لِلْمُسْتَحِق بإِيَصَاله إلي حَقَّه وَلِأَنَّه يَسْتَحِق إِتْلَاف نَفسَهُ وَمَنْفَعَتَه فَإِذَا تَعَذَّر اسْتِيْفَاء الْنَّفْس لِعَارِض بَقِي إِتْلَافُ الْمَنْفَعَةِ سَالِماً عَن المُعَارِضِ، وَقَد حُبِس مُعَاوِيَة هُدْبَة بْن خَشْرَمٍ فِي قَوَدٍَ حَتَّى بَلَغ ابْن الْقَتِيل فَلَم يُنْكِر ذَلِك، وَكَان فِي عَصْر الْصَّحَابَة).
إذا كان صغيرًا أو مجنونًا لم يُستوفى حتى يكبر الصغير أو يعقل المجنون وسيأتينا قصة المجنون إذا لم يعقل.
(وَلَيْس لِأَبِيْهِمَا أَي الْصَّغِيْر وَالْمَجْنُوْن اسْتِيْفَائُهُ لَهُما كَوَصِيٍ وَحَاكِم لِأَن الْقَصْد الْتَّشَفِّي وَتَرْكُ الْغَيْظِ وَلَا يَحْصُل ذَلِك بِاسْتِيْفَاء الْأَب أَو غَيْرِه بِخِلَاف الْدِّيَة فَإِن الْغَرَض يَحْصُل بِاسْتِيْفَائِه وَلِأَن الْدِّيَة إِنَّمَا يَمْلِك اسْتِيْفَاءَهَا إِذَا تَعَيَّنَت، وَالْقِصَاص لَا يَتَعَيَّن)
أراد المصنف -رحمه الله- أن يفرق بين مسألتين:
(يُتْبَعُ)
(/)
المسألة الأولى: مسألة القتل العمد الذي يجب فيه القِصاص وكان أحد المستحقين للقصاص صغيراًً فلابد أن يظل حتى يكبر ونأخذ رأيه، لكن لو كان هذا القتل خطأ، وكان أحد المستحقين للدية صغيراً أو مجنوناً هل يظل محبوساً حتى يكبر الصغير ونسأله هل تأخذ الدية أو تعفو،؟ أم أن ولي الصغير يطالب بالدية؟ الجواب:ولي الصغير له مطالبة بالدية.
هل لولي الصغير أو ولي المجنون أن يعفو؟ الجواب: لا، لا يعفو لأنه وكيل والوكيل لا يعمل إلا لمصلحة موكله ومصلحة موكل الولد هذا الصغير أن يأخذ المال لا أن يتركه إذن لا يشترط حينئذٍ أن يظل الرجل قاتل خطأ محبوسا بل للولي أن يقبض الدية ويطلق سراحه.
(قَال: فَإِن كَانَا مُحْتَاجَيْن إِلَى نَفَقَةٍ فَلِوَلِي الْمَجْنُوْن لِلْعَفْو إِلَى الْدِّيَة، دُوْن وَلِي الْصَّغِيْر نَصّا).
مسألة: واحد قُتل عمداً، إذن فيها القصاص، لكن هذا الرجل ترك ابناً مجنوناً، والمجنون هذا فقير جداً في هذه الحالة، في هذه الحالة يجوز لولي المجنون أن يقول لا نريد قَصَاصاً ولكن نريد الدية الدية مائة ناقة، ننفق منها على هذا المجنون، لأنه محتاج فقير.
مسألة أخرى: قُتِلَ عمداً وله ابنٌ صغيرٌ محتاجٌ عنده خمس سنوات هل لوليه أن يقول أعطنا الدية لننفق عليه؟ الجواب: لا، ليس له.
ما الفرق بين المسألتين؟ المجنون قد لا يعقل فمصلحته في الإنفاق عليه أما الصغير له حدٌ ينتهي إليه ويعقل ويقرر مصيره، هل يتشفى لقتل قاتل أبيه حتى لا يُعير طيلة حياته، أم أن يعفو ويأخذ الدية، فهي أنفع له وأحسن، وله حظ في ذلك.
(قَال: لِأَن الْمَجْنُوْن ليس له حَالَةٌ مُعْتَادَةٌ يُنْتَظِرُ فِيْهَا إِفَاقَتِه وَرُجُوْعُ عَقْلِهِ، بِخِلَاف الْصَّبِي وَتَقَدَّّم فِي اللقَيط مَا فِي ذَلِك وَإِن مَات أَي الْصَّغِيْرُ وَالْمَجْنُوْنُ قَبْل الْبُلُوْغِ وَالْعَقْلِ قَام وَارّثُهُما مَقَامَهُمَا فِيْه، أَي فِي اسْتِيْفَاء الْقِصَاص لِأَنَّه حَقٌ لَهُمَا فَانْتَقِل بِمَوْتِهِمَا إِلَى وَارّثُهِما كَسَائِر حُقُوْقِهِما).
قُتل الرجل عمداً، ففيه القَصاص، وابنه طفل صغير أم ننتظر حتى يبلغ، الولد كان عنده عشر سنوات بلغ ثلاثة عشرة عاما ومات قبل البلوغ، ماذا نصنع في الرجل المسجون هل سيُقتل أم تقبل منه الدية؟
يقوم وارثه الذي من حقه القصاص، الولد الصغير هذا كان حقه إما أن يعفو فيأخذ الدية كلها أو أن يقول اقتلوه، وارث الولد الموجود، قد يكون وارث الولد عمه قد يكون وارث الولد أمه، أو جده يقوم الوارث بمقامه إما أن يطالب باستيفاء القصاص يُقتل أو أن يقبل الدية.
ننتظر بالصبي الصغير البلوغ فيما إذا طالب جميع الورثة بالقصاص لكن لو أن له مثلاً خمسة أبناء اثنين منهم صغار لم يبلغوا وثلاثة كبار أحد البالغين قال لا عفوت عن حقي هل يُنتظر لا يُنتظر يُؤخذ بالدية ويُعطى كل واحد حظه في الدية.
(قال: وَإِن قُتِل قَاتَل أَبِيْهِمَا أَو قَطَع قَاطِعْهُما)
هذه مسألة مهمة جدا, ولد قُتل أبوه عمداً، والحكومة قبضت على القاتل في السجن أو مازلت تبحث عنه، فظفر الولد بقاتل أبيه فقتله، هل له أن يطالب بالقصاص في هذه الحالة؟
الجواب: لا، هل يُقال بأنك قتلت عمداً فعليك القَصَاص؟ لا، يُدرأ القصاص بالشبهة، ولكن هو استوفى حقه لكن يُعذَّر، لأنه تعدى على حق الحاكم, لأن الحاكم هو الذي يقيم القصاص أو نائبه ولو ترك الناس كلهم يقتل بعضهم بعضا لفسدت الأرض،.
(قَال: وَإِن قُتِل قَاتَل أَبِيْهِمَا أَو قَطَع قَاطِعْهُما أَي الْصَّغِيْر أَو الْمَجْنُوْن قَهْرَا، سَقَط حَقُّهُمَا لِأَنَّه أَتْلَف عَيْن حَقَّه فَسَقَط الْحَقُ أَشْبَه مَا لَو كَان لهما وَدِيْعَة عِنْد شَخْص فَأْتْلْفَاهَا أَو اقْتَص مِمَّا لَا تَحْمِل الْعَاقِلَة دِيَتَه كَالْعَبْد سَقَط حَقُّهُمَا وَجْها وَاحِدا لِأَنَّه لَا يُمْكِن إِيْجَاب دِيَتِه عَلَى الْعَاقِلَةِ فَلَم يَكُن إِلَا سُقُوْطُهُ).
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا هو الشرط الأول: وهو أن يكون المستحق للقصاص مكلفاً وإن اقتص مما لا تحمل العاقلة ديته؟ العاقلة لا تحمل دية العبد, لأن العبد ملك لسيده والعاقلة لا تحمل أقل من ثلث الدية، في القصاص، والعاقلة لا تحمل القتل العمد، وإنما تحمل القتل الخطأ ثلاثة أشياء هي لا تحملها العاقلة، ولا تحمل الصلح إذا اصطلح على مبلغ معين مع أهل القتيل لا تحمله العاقلة، الإقرار والصلح حتى وإن قال: لأنه هو الذي اصطلح واتفق على ذلك يتحمله.
(قال: الْشَّرْط الْثَّانِي اتِّفَاق الْمُسْتَحِقِّيْن لَه أَي الْقِصَاص عَلَى اسْتِيْفَائِه لِأَن الِاسْتِيْفَاء حَقٌ مُشْتَرَكٌ لَا يُمْكِن تَبْعِيْضِه فَلَم يَجُز لِأَحَدٍ الْتَصَرُّف فِيْه بِغَيْر إِذَن شَرِيْكِه وَلَيْس لِبَعْضِهم اسْتِيْفَائِه دُوْن بَعْض لِأَنَّه يَكُوْن مُسْتَوْفِيا لَحَق غَيْرِه بِغَيْر إِذَنٍ وَلَا وِلَايَة له عَلَيْه أَشْبَه الْدِّيْن فَإِن فَعَل بِأَن اسْتَوْفَى أَحَدُهُمَا الْقِصَاص بِدُوْن إِذْن الْبَاقِي فَلَا قِصَاص عَلَيْه لِأَنَّه قَتَل نَفْسا يَسْتَحِق بَعْضَهَا فَلَم يَجِب قَتَلَه بِهَا لِأَن الْنَّفْس لَا تُؤْخَذ بِبَعْض نَفْس وَلِأَنَّه مُشَارِك فِي اسْتِحْقَاق الْقَتْل، فَلَم يَجَب عَلَيْه قَوَدٌ كَالْشَّرِيْك فِي الْجَارِيَة إِذَا وَطِئَهَا وَيُفَارِق إِذا قَتْل الْجَمَاعَة وَاحِدَا، فَإِنَّا لَم نُوْجِب الْقِصَاص بِقَتْل بَعْض الْنَّفْس).
لو أن رجلاً قُتل وله خمسة أبناء كلهم يطالبون بالقصاص فقام أحدهم وقتل القاتل، إذن هذا الذي قتل لا ينبغي أن يستفي القصاص وحده، الجميع الذين هم مطالبون بالقصاص، في هذه الحالة قال: فإن فعل فقد استوفى حقه، وفي هذه الحالة سقط القصاص، لأن العين التي يُقتص منها قُتلت بيد من له الحق، ماذا نصنع في هذه الحالة؟
إذا كانوا كلهم متفقين على القصاص فقد تم القصاص، وإذا كان بعضهم يريد العفو فحين إذن لهم أن يرجعوا إلى حقهم في الدية يقول أنت أسقطت حقنا في الدية ماذا نصنع بقتل الرجل، كنا نريد أن نأخذ شيئاً، فحينئذ تُقسم ديته وتسقط دية القاتل والباقي من الدية يتحملها من ماله لبقية الورثة المستحقين للقصاص.
(قال: وَلِشُرَكَائِه فِي تَرِكَة الْجَانِي حَقِّهِم مِن الْدِّيَة لِأَن حَقَّهم مِن الْقِصَاص سَقَط بِغَيْر اخْتِيَارِهِم فَأَشْبَه مَا لو َمَات الْقَاتِل فَتَرْجِع وَرَثَة الْجَانِي عَلَى الْمُقْتَص بِمَا فَوْق حَقِّهِ مِن الْدِّيَة فَلَو كَان الْجَانِي أَقُل دِيَة مَن قَاتِلَه مِثْل امْرَأَة قَتَلَت رَجُلا لَه ابْنَان فَقَتَلَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْر إِذْن الْابْن الْآَخِر فَّلِلْآَخَر نِصْف دِيَة أَبِيْه فِي تَرِكَة الْمَرْأَة الَّتِي قَتَلَتْه كَمَا لَو مَاتَت وَيَرْجِع وَرِثَتْهَا بِنِصْف دِيَتِهَا عَلَى قَاتَلَهَا لِأَنَّه لَا يَسْتَحِق سوي نِصْف دَمِهَا وَقَد اسْتَوْفَاه وَهُو أَي نِصْف دِيَة الْمَرْأَة رُبْع دِيَة الْرَّجُل، لِأَن دِيَة الْمَرْأَة نِصْف دِيَة الْرَّجُل كَمَا يَأْتِي، وَإِن عَفَا بَعْضُهُم أَي الْوَرَثَة عَن الْقِصَاص وَكَان مِمَّن يَصِح عَفْوُه بِأَن كَان مُكَلَّفا وَلَو كَان الْعَفْو إِلَى الْدِّيَة سَقَط الْقِصَاص رُوِي عَن عُمَر وَعَلِي بِأَن الْقِصَاص حَق مُشْتَرَكٌ بَيْن الْوَرَثَة لَا يَتَبَعَّض مَبْنَاه عَلَى الْدَّرْء وَالْإِسْقَاط فَإِذَا أَسْقَط بَعْضُهُم حَقَّه سَار إِلَى الْبَاقِي كَالْعِتْق وَإِن كَان الْعَافِي عَن الْقِصَاص زَوْجا أَو زَوْجَة لِقَوْل «زَيْد بْن وَهْب إِن عُمَر أُوْتِي بِرَجُل قَتَل قَتِيْلا فَجَاء وَرَثَة الْمَقْتُوْل لِيَقْتُلُوْه فَقَالَت امْرَأَة الْمَقْتُوْل وَهِي أُخْت الْقَاتِل: عَفَوْت عَن حَقِّي، فَقَال عُمَر الْلَّه أَكْبَر عَتَق الْقَتِيل» [رَوَاه أَبُو دَاوُد] لِأَن مَن وَرِث الْمَال وَرِث الْقَادَة كَمَا يَأْتِي).هذا الأثر في إسناده ضعف لكن حسن بشواهده والمحقق يقول: لم يجده في أبي داود وأنا بحثت عنه سريعًا فلم أجده أيضًا في أبي داود.
(يُتْبَعُ)
(/)
الشاهد: أن أخت القاتل هي امرأة المقتول فقالت عفوت عن حقي فسقط القتل وسقط القصاص ولجأ عمر t إلى الدية هذا معناه أن بعض الورثة إذا تنازل عن حقه في القصاص سقط القصاص عن الكل ,والكل يأخذ حقه في الدية.
(قَال: وَكَذَا لَو شَهِد أَحَدُهُم أَي الْوَرَثَة وَلَو مَع فِسْقِه بِعَفْو بَعْضَهم فَإِنَّه يَسْقُط حَق الْجَمِيْع مِن الْقِصَاص لِكَوْن شَهَادَتَه إِقْرَاراً بِأَن نَصِيْبَه مِن الْقِصَاص سَقَط وَهُو لَا يَتَبَعَّض وَلِلْبَاقِيْن الَّذِيْن لَم يَعْفُوَا حَقِّهِم مِن الْدِّيَة عَلَى الْجَانِي سَوَاء عَفْو مُطْلَقا أَو إِلَى الْدِّيَة لِأَن حَقَّه مِن الْقِصَاص سَقَط بِغَيْر رِضَاه فَثَبَت لَه الْبَدَل كَمَا لَو وَرِث الْقَاتِل بَعْض دَمِهِ أَو مَات)
ما معنى كذا لو شهد أحدهم بعفو بعضهم؟
لا بد أن يكون الشاهد أحد الورثة المستحقين للقصاص، خمسة أبناء هم مستحقين لقصاص أبيهم، أحدهم خارج البلاد، وقال واحد أما أخي الأكبر الذي في خارج البلاد لا يريد قصاصا فقد عفي عن حقه في الدية، في هذه الحالة، يسقط الحق إلى الدية، برغم أن الآخر لم يصرِّح لكن لو شهد غير واحد منهم نقول لا، لا بد من شاهدين أو لا بد من سماع صوت الرجل أو كتابته ويُحبس حتى يتبين لنا حقه في المسألة لكن هذا الرجل الذي شهد بأن أخاه عفي هذا إقرارٌ منه على أن حقه هو هو الشاهد حقه سقط في استيفاء القصاص، كم عدد الذين سقط حقهم؟ اثنين، فإن لم نأخذ بالأول أخذنا بالآخر يمكن أن يكون علي استحياء أن يقول لإخوانه لا نريد أن نقتله فشهد على أخيه أنه قال أنا عفوت عنك، فهذا إسقاط لحقه.
(قَال: فَإِن قَتَلَه الْبَاقُوْن عَالِمين بِالْعَفْو وَعَالِمين بِسُقُوْط الْقِصَاص فَعَلَيْهِم الْقَوَد، حكْم بِالْعَفْو حَاكِم أَو لَا لِأَنَّه قُتِل عَمَد عُدْوَان أَشْبَه مَا لَو قَتَلُوْه ابْتِدَاء).هنا ابن القاتل رأى أخاه الأكبر عفا، قال: أنا عفوت عن حقي، وفي الأصغر اعترض فذهب فقتله قتل من؟ قتل القاتل قتل قاتل أبيه، هل يُقال في هذه الحالة أنه استوفى القصاص بنفسه فلا قصاص عليه، أم عليه القصاص؟ عليه القصاص لماذا؟ لأن هذا القاتل حينما عفي أحدهم صار دمه معصوماً، فهذا الولد وإن كان له شرك في هذا الدم إلا أنه قتل رجلا دمه معصوما، فهذا الولد يقتل قصاصا لأنه قتل عمدا واضح، بخلاف ما لم يعلم إخوته اجتمعوا وقالوا بعضهم أنا عفوت أو قالوا سنعفو وهو لم يعلم بذلك فقام وقتله، وظن أن أخوانه جميعا لم يعفو وإنهم يطالبون بالدم فقام نيابة عنه باستيفاء القصاص، إذا ثبت لدينا بيمين أو إقرار أو شهادة أنه لم يعلم فحينئذ لا قصاص عليه لأن الحدود تُدرأ بالشبهات.
أنا قلت أخوهم الصغير, ممكن يكون الصغير عنده عشرين سنة والكبير عنده سبعين سنة، قتل الصبي ,اتفقنا على عمد الصبي خطأ كما قال الشيخ أيمن ربنا يحفظه.
سائل يقول: لو أنه قتل قاتل أبيه وهو يجهل الحكم الشرعي أنه سيقتص منه؟ هذا حكم الشرع يطبق جهل أو لم يجهل.
(قَال: وَإِن لَم يَكُوْنُوْا عَالِمِيْن بِالْعَفْو وَبِسُقُوط الْقِصَاص فَلَا قَوَد عَلَيْهِم وَلَو كَان) قود عليهم يعني لا قصاص عليهم. (وَلَو كَان قَد حُكَم بِالْعَفْو لِأَن عَدَم الْعِلْم بِذَلِك شُبْهَةٌ فَدَرَأت الْقَوَد كَالْوَكِيْل إِذَا قَتَلَه بَعْد الْعَفْو وَقَبْل الْعِلْم بِه، وَعَلَيْهِم أَي الْقَاتِلِيْن دِيَتَهُم لِأَن الْقَتْل قَد تَعَذَّر وَالْدِّيَة بَدِّلْه، لِأَن الْقَتْل وَالْدِّيَة بَدِّلُْهُ وَسَوَاء كَان الْجَمِيْع حَاضِرِيْن أَو كَان بَعْضُهُم حَاضِر وَبَعْضُهُم غَائِبَا لِاسْتِوَائِهِم معنى).
من يشرح لي هذه العبارة؟ (كَالْوَكِيْل إِذَا قَتَلَه بَعْد الْعَفْو وَقَبْل الْعِلْم بِه) ذهبوا وقالوا للسلطان اقتل لنا هذا، كلنا نطالب اتفقنا على قتله، فالسلطان كلف السياف أن يقتله، قالوا غداً بعد صلاة الجمعة يجتمع الناس ويقتله، ثم جاء أحد الأخوة إلى السلطان وقال أنا عفوت عن حقي، فالسلطان أرسل رجلا لكي يبلغ الوكيل ألا يقتله فلم يصل هذا الرجل حتى كان الوكيل قد قتله في هذه الحالة الوكيل قتل الوكيل رجلاً معصوم الدم، عفا بعض الورثة عنه لكن قتله قبل العلم، فلا يقتص من الوكيل.
(يُتْبَعُ)
(/)
هل يُصار إلي الدية؟. لا لا يُصار إلى الدية لأنه وكيل السلطان إذا كانت هناك دية فالدية حينئذ من بيت مال المسلمين.
لا لا يشترط، هو سيأتينا التحقق من الشخصية يعني الورثة قد يتحققون من الشخصية بأنفسهم أو بغيرهم قال وقد حدثت في السعودية، لما قتل ولد ابن عمه، فصمم الجميع على القصاص وحبس الرجل والقضايا أخذت مجراها من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة العليا والمفتي أفتى بالقتل ما دام جميع الورثة أرادوا القصاص وجاءوا لتنفيذ القصاص، فالقصة التي أريدها أن أذكرها لكم لم أرها لكن حدثت هناك مشهورة، أولياء القتيل واقفين هذا هو يقول نعم هو, فالضابط ذكي جدًا ولي الدم الذي سيقتل هو ابن أخيك قال له تعالى تأكد من ابن أخيك قال له هذا هو قال: لا لن يقام القصاص حتى تتأكد وتنظر في وجهه أخذه من يده وذهب و الثاني جالس, مستسلماً للموت واضعاً ظهره للوراء ومنتظر متي تأتيه الطلقة, وجاء هذا قال له تعالى وجاء انظر في وجه فنظر في وجهه هو هذا ابن أخيك قال فنظر إلي ابن أخيه ولم يتمالك نفسه رجع للوراء ورفع يديه عفوت عفوت، أو ما قال عفوت قام الناس يعانقونه ويقبلونه وقام الرجل أُطلق سراحه قام يقبل عمه يقبل رأسه وأُحييت نفس كانت ستموت في لحظات وكان هذا الموقف من هذا الضابط موقفاً ذكياً جداً.
(قَال: فَإِن كَان الْقَاتِل هُو الْعَافِي فَعَلَيْه الْقِصَاص وَلَو ادَّعَى نِسْيَانَه أَو جَوَازِه وَإِن كَان بَعْضُهُم أَي الْوَرَثَة غَائِبا أُنْتَظَر قُدُوْمِه وُجُوْبا لِأَنَّه حَق مُشْتَرَك، أَشْبَه مَا لَو كَان الْمَقْتُوْل عَبْدا مُشْتَرَكا، وَيُحْبَس الْقَاتِل حَتَّى يَقْدَم الْغَائِب كَمَا تَقَدَّم فِي الْصَّغِيْر وَالْمَجْنُوْن وَكُل مَن وَرِث الْمَال وَرِث الْقِصَاص عَلَى قَدْر مِيْرَاثِه مِن الْمَال حَتَّى الْزَّوْجَيْن وَذَوِي الْأَرْحَام لِأَنَّه حَق يَسْتَحِقُّه الْوَارِث مِن جِهَة مُوَرِّثِه أَشْبَه الْمَال وَالْأَحْسَن رَفَع الْزَّوْجَيْن وَذَوِي الْأَرْحَام عَطْفا عَلَى كُل، وَعَلَى عِبَارَة الْمُصَنِّف تَبَعا)
الشارح يقول: الأولى في المتن أن يقول حتى الزوجان مرفوع بالألف يعني أفضل من الزوجين لكن الزوجين أيضا صحيحا وسوف يوجه لغويا فيقول.
(وَعَلَى عِبَارَة الْمُصَنِّف تَبَعا لِّلمُقْنّع تَكُوْن حَتَّى حَرْف جَر لِانْتِهَاء الْغَايَة أَي كُل مَن وَرِث الْمَال وَرِث الْقِصَاص يَنْتَهِي ذَلِك إِلَى الْزَّوْجَيْن وَذَوِي الْأَرْحَام، وَمَن لَا وَارِث لَه فَوَلَيُّه الْإِمَام)
هذه مسألة أخرى قُتل قتيل وليس له وارث فمن وارثه؟ الإمام، الإمام يقرر القتل أو العفو، للحديث الذي رواه الترمذي وحسنه: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي» ليس له ليس للحاكم أن يعفو بدون دية، لأن الحاكم لو عفي بالدية أين يضع الدية؟ في بيت مال المسلمين. فله أن يطالب بالقصاص قتلا وله أن يطالب بالدية فقط,.
(قَال وَمَن لَا وَارِث لَه فَوَلَيُّه الْإِمَام لِأَنَّه وَلِي مَن لَا وَلِي لَه إِن شَاء اقْتَص لِأَنَّا بِلَا حَاجَة إِلَى عِصْمَة الْدِّمَاء فَلَو لَم يُقْتَل لِقَتْل مَن لَا وَارِث لَه وَإِن شَاء عَفي إِلَى دِيَة كَامِلَة فَأَكْثَر لِأَنَّه يَفْعَل مَا يَرَى فِيْه الْمَصْلَحَة لِلْمُسْلِمِيْن فِي الْقِصَاص أَو الْعَفْو وَلَيْس لَه الْعَفْو مَجَّاناً وَلَا عَلَى أَقَل مِن دِيَة لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِيْن وَلَا حَظ لَهُم فِي ذَلِك، وَإِذَا اشْتَرَك جَمَاعَة فِي قَتْل وَاحِد فعفي عَنْهُم وَوَرَثَتُه إِلَى الْدِّيَة فَعَلَيْهِم دِيَة ْوَاحِدَة، فعفي عَنْهُم وَرَثَتِه إِلَى الْدِّيَة فَعَلَيْهِم دِيَة ْوَاحِدَة وَإِن عفي عَن بَعْضِهِم فَعَلَى الْمَعْفُو عَنْه قِسْطَه مِنْهَا أَي مِن الْدِّيَة، لِأَن الْدِّيَة بَدَل الْمَحَل وَهُو وَاحِد، فَتَكُوْن دِيَتَه وَاحِدَة سَوَاء أَتلنُفُه وَاحِد أَو جَمَاعَة، وَأَمَّا الْقِصَاص فَإِنَّه عُقُوْبَة عَلَى الْفِعْل فَيَتَقَدَّر بِقَدْرِه).
(يُتْبَعُ)
(/)
لو خمسة قتلوا واحداًً خطئاً , ففيه الدية , يشتركوا في دية واحدة لو خمسة قتلوا رجلاً عمدا، الخمسة جميعا، لو واحد من أولياء القتيل قال أما عن فلان هذا أنا عفيت عنه، هل يقتل الباقي ولا يقتلون؟ يقتل الباقي، لأن القصاص هنا يتجزأ المطلوب قتل خمسة، فعفي ولي القتيل عن واحد أو اثنين يقتل الباقين، طيب لو عفوا عنهم جميعا , يشتركوا في دية واحدة.
(قَال: الْشَّرْط الْثَّالِث أَن يُؤْمِن فِي الِاسْتِيْفَاء الْتَّعَدِّي إِلَى غَيْر الْجَانِي لِقَوْلِه تَعَالَى:? فلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ? [الإسراء: 33]، وَإِذَا أَفْضَى الْقَتْل إِلَى الْتَّعَدِّي فَفِيْه إِسْرَاف، فَلَو وَجَب الْقَوَد أَو الْرَّجْم عَلَى حَامِل أَو عَلَى حَائِل وَحَمَلْت بَعْد وُجُوْبِه لَم تَقْتُل حَتَّى تَضَع الْوَلَد وَتَسْقِيْه الْلِّبَأ)
الحائل: غير الحامل، واللِبأ: النقاط الصفراء التي تنزل من ثدي المرأة بعد الولادة، وهذا موجود في النساء وموجود في الحيوانات أيضا يسمونه في الحيوانات سرسوب أو مسمار، في الآدمية القطرات الصغيرة التي يمصها الولد مهمة جدا لأن الأطباء يقولون هذه القطرات فيها مضاد للميكروبات والأمراض التي تعتري الطفل بعد الولادة، فلابد للأخت أن تمصص الولد هذه القطرات الصفراء الصغيرة.
(قَال:فَلَو وَجَب الْقَوَد أَو الْرَّجْم عَلَى حَامِلٍ أَو عَلَى حَائِلٍ وَحَمَلْت بَعْد وُجُوْبِه لَم تَقْتُل حَتَّى تَضَع الْوَلَد وَتَسْقِيْه الْلِّبَأ قَالَت الْمُرْضِع بِغَيْر خِلَاف لِمَا رَوَى ابْن مَاجَة بِإِسْنَادِه عَن عَبْد الْرَّحْمَن بْن غَم قَال حَدَّثَنَا مُعَاذ بْن جَبَل وَأَبُو عُبَيْدَة ابْن الْجَرَّاح وَعُبَادَة بْن الْصَّامِت وَشَدَّاد بْن أَوْس قَالُوْا إِن رَسُوْل الْلَّه ? قَال: «إِذَا قَتَلَت الْمَرْأَة عَمْداً فَلَا تَقْتُل حَتَّى تَضَع مَا فِي بَطْنِهَا إِن كَانَت حَامِلَاً وَحَتَّى تُكَفِّل وَلَدَهَا وَإِن زَنَت لَم تُرْجَم حَتَّى تَضَع مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّل وَلَدَهَا» وَلِأَنَّه يُخَاف عَلَى وَلَدِهَا وَقَتَلَه حَرَام وَالْوَلَد يَتَضَرَّر بِتَرْك الْلِّبَأ ضَرَرَا كَثِيْرا وَقَال فِي الْكَافِي لَا يَعِيْش إِلَا بِه).
الحديث الذي ذكره المصنف حديث ضعيف ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث المرأة الغامدية التي جاءت واعترفت أو أقرت بالزنا فأمرها النبي r أن تذهب حتى تضع، فلما وضعت وجاءت قال لها حتى يأكل الولد، فهذا الحديث دليل علي أنه لا يُقام الحدَّ على الحامل.
ذكر اللِبأ لأنه يمكن أن يُعوض كما سيأتيك يقولون مثلا فإن كانت هناك امرأة أخرى ترضعه، لبناً عاديا لكن الْلِّبَأ هذا لاتخرجه المرأة إلا مرة واحدة بعد الولادة، أي لا تلد الآن فيقام عليها الحد لا ينتظر حتى تسقيه الْلِّبَأ والْلِّبَأ يأخذ ثلاثة أيام تقريبا أو أربعة أيام فقط.
(قَال: ثُم إِن وُجَد مِن يُرْضِعُه مُرْضِعَة رَاتِبَة قُتِلَت لِأَن تَأْخِيْر قَتَلَهَا إِنَّمَا كَان لِلْخَوْف عَلَى وَلَدِهَا وَقَد زَال ذَلِك وَإِن وَجَد مُرْضِعَات غَيْر رَوَاتِب أَو وُجِد لَبَن شَاة وَنَحْوِهَا يُسْقَى مِنْه رَاتِبا جَاز قَتْلُهَا لِأَنَّه لَا يُخَاف عَلَى الْوَلَد إِذَن الْتَّلَف، وَيُسْتَحَب لِوَلِي الْقَتْل تَأْخِيْرُه حِيْنَئِذ إِلَى الْفِطَام دَفْعا لِضَرَر الْوَلَد بِذَلِك وَإِن لَم يَكُن لَه أَي الْوَلَد مِن يُرْضِعُه تُرَكْت حَتَّى تُرْضِعُه حَوْلَيْن ثُم تَفْطِمْه لِلْخَبَر وَالْمَعْنَى لِأَن الْقَتْل إِذَا أَُخْر مِن غَيْر سَقَط الْحِمْل فَلِأَن يُؤَخَّر مِن أَجْل حِفْظ الْوَلَد أَوْلَى وَلَا تُجْلَد الْحَامِل فِي الْحَد حَتَّى تَضَع وَلَا يُقْتَص مِنْهَا فِي الْطَّرَف حَتَّى تَضَع لِأَنَّه لَا يُؤْمَن الْتَّعَدِّي إِلَى تَلِف الْوَلَد أَشْبَه الِاقْتِصَاص فِي الْنَّفْس بَل يُقَاد مِنْهَا بِمُجَرَّد الْوَضْع صَرَّح بِه فِي الْفُرُوْع وَغَيْرِه وَجَزَم بِه فِي الْمُنْتَهَى وَقَال الْمُوَثَّق وَغَيْرُه حَتَّى تَضَع وَتَسْقِيَه الْلِّبَأ قَالَت الْمُرْضِع وَهُو ظَاهِر)
هذه مسألة أخرى, امرأة زنت ولم تكن محصنة ,عليها الجلد لكن لا تجلد وهي حامل، لأن الجلد قد يؤذي الجنين.
(يُتْبَعُ)
(/)
(قَال: فَإِذَا وَضَعَت الْوَلَد وَانْقَطَع الْنِّفَاس وَكَانَت قَوِيَّة يُؤْمِن تَلُفُّهَا وَلَا يُخَاف عَلَى الْوَلَد الْضَّرَر مِن تَأَخُّر الْلَّبِن أَقْيَم عَلَيْهَا الْحَد مَن قَطَع الْطَّرْف وَالْجِلْد لِعَدَم الْمَانِع)
كذلك القتل يعني هي تتشاجر مع امرأة أخرى فقطعت ذراعها، فجئ بها إلى الحاكم ليقيم عليها الحد ليقطع ذراعها فوجدها حاملا، فلا ُيُقطع ذراعها حتى تضع، من أجل أمن التعدي على الولد.
(قَال: وَإِن كَانَت فِي نِفَاسِهَا أَو ضَعِيْفَة يُخَاف تَلُفُّهَا لَم يَقُم عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُر وَتَقْوَى دَفْعا لِلْضَّرَر وقَال فِي الْإِنْصَاف الْصَّحِيح مِن الْمَذْهَب أَنَّه يُقْتَص مِنْهَا بِالوَضِع، قَال فِي الْتَّنْقِيْح بَل بِمُجَرَّد الْوَضْع قَبْل سقِي الْلَّبَأ وَيَأْتِي فِي كِتَاب الْحُدُوْد بِأَوْضَح مِن هَذَا وَإِن ادَّعَت مِن وَجَب عَلَيْهَا الْقِصَاص الْحَمْل قُبْلَ مِنْهَا إِن أَمْكَن لِأَن لِلْحَمْل أَمَارَات خَفِيَّة تَعْلَمُهَا مِن نَفْسِهَا دُوْن غَيْرِهَا فَوَجَب أَن يُحْتَاط لَه، كَالْحَيْض).
هنا مسألتان: يقول الصحيح من المذهب أن يُقتص منها بالوضع قال في التنقيح بل بمجرد الوضع قبل سقي اللِبأ الراجح: ما اختاره الماتن من أنه لا يُقتص منها إلا بعد أن يرضع اللِبأ, وهذا اختيار الماتن خلافا للشارح، صاحب المتن، ودليله: حديث بريدة في صحيح مسلم النبي r قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» فلا يقال بمجرد الوضع يقام عليها الحد والنبي r قال اذهبي حتى تفطميه.
(قَال: وَتُحْبَس حَتَّى يَتَبَيَّن أَمْرَُهَا احْتِيَاطا لِمَن وَجَب لَه الْقِصَاص وَلَا تُحْبِس لَحْد يَعْنِي لَو ادَّعَت مِن وَجَب عَلَيْهَا الْحَد أَنَّهَا حَامِل قُبْل مِنْهَا إِن أَمْكَن وَلَم تُحْبِس، وَإِن أُقْتَص مِن حَامِل فَإِن كَانَت لَم تَضَعْه وَلَم تَتَيَقَّنُه حَمْلَا لَكِن مَاتَت عَلَى مَا بِهَا مِن انْتِفَاخ الْبَطْن وَأَمَّارَة الْحَمْل فَلَا ضَمَان فِي حَق الْجَنِيْن لِأَنَّه لَا يَتَحَقَّق أَن الانْتِفَاخ حَمْل فَلَا يُوَجِّب بِالْشَّك، وَإِن أَلْقَتْه أَي الْجَنِيْن حَيّا فَعَاش فَلَا كَلَام أَي لَا ضَمَان عَلَى الْمُقْتَص لَكِن يُؤَدِّب وَإِن أَلْقَتْه حَيّا وَبَقِي الْوَلَد خَاضِعَا زَمَنَا زَمَانا يَسِيْراً ثُم مَات فَفِيْه دِيَة كَامِلَة إِذَا كَان وَضَعُهُ لِوَقْت يَعِيْش مِثْلُه وَهُو سِتَّة أَشْهُر فَأَكْثَر وَإِن أَلْقَتْه مَيِّتا أَو حَيا فِي وَقْت فِي لَا يَعِيْش فِيْه مِثْلُه وَهُو مَا دُوْن سَتّة أَشْهُر فَفِيْه غُرَّة عَبْد أَو آَمَّة كَمَا يَأْتِي فِي دِيَة الْجَنِيْن وَالْضَّمَان فِي ذَلِك عَلَى الْمُقْتَص مِن أُمِّه لِأَنَّه الْمُبَاشِر، وَالْحَاكِم الَّذِي مَكَّنَه مُتَسَبِّب وإن عَلِم الْحَاكِم دُوْن الْوَلِي فَالضَّمَان عَلَى الْحَاكِم وَحْدَه كَالْسَّيِّد إِذَا أَمَر عَبْدَه الْأَعْجَمِي الَّذِي لَا يُعْرَف تَحْرِيْم الْقَتْل ذَكَرَه فِي الْشَّرْح وَالْمُبْدِع، فَيَقُوْل وُجُوْب مَا تَقَدَّم مِن الْدِّيَة أَو الْغُرَّة مَع الْكَفَّارَة عَلَى الْمُقْتَص لِأَنَّه قَاتِل نَفْس).
الخلاصة في ذلك أنه إذا أقيم الحد على الحامل فتضرر الجنين الذي يقيم الحد يتحمل دية الجنين أو قيمة الظرف.
الواجب:
س1: ما هي شروط استيفاء القصاص؟ مع الشرح والتوضيح وذكر الأمثلة؟
أسئلة المحاضرة
س: هل يسقط الحد إذا وجدت علة سواء في الجاني أو السلطان؟
نعم إذا كان الجاني صغيرا أو كان الجاني مجنوناً لا يقام عليه الحد، كما مر معنا في شروط القصاص.
س: يسأل إن عفا ولي الدم عن واحد من الجماعة فهل يؤخذ بقوله إن كان قبل القصاص ولماذا يُحكم إن أصر على قوله بالعفو عن واحد دون الآخرين؟
نعم كما ذكرنا لو أن القاتلين خمسة فعفي أولياء الدم عن واحد قتل الأربعة وقبلت الدية من هذا الواحد أو عفي عنه بلا دية.
س: إن قتل ابن المقتول ابن القاتل فهل سقط القصاص عن الاثنين؟
لم يسقط القصاص، كون إن يطالب أولياء الدم هذا يطالبون أو لا ما دام هؤلاء يطالبون فمن عفي عنه من أولياء الدم قبل ديته ومن لم يعفى عنه قتل.
(يُتْبَعُ)
(/)
س: إذا حُبس القاتل عدة سنوات ويريد أهل المقتول القصاص هل يحق لهم بعد حبسه من قبل القاضي أم يجوز لهم القصاص؟
نعم هو يُحبس حتى يكبر أولياء القتيل، لكن إذا ثبت القصاص فلابد أن يقتص الحاكم منه، ومسألة السجن لا تُسقط القصاص، لكن كما ذكرنا لكم بأنه لا يقوم أحد فيقتص لنفسه أو لأبيه أو نحو ذلك إنما يرجع ذلك للحاكم أو القاضي حتى لا يقيم الناس الحدود بعضهم على بعض فتحدث فوضى وفساد في الأرض.
س: رجل أقام حريقاً في أرضه فتسبب في اصطدام سيارة مع أخرى فمات أحد السائقين فما حكم هذا القتل، وهل على صاحب الحريق من شيء؟
ليس على صاحب الحريق شيء مادام الرجل أشعل نارًا في أرضه ولم تتعد إلى غيره وعلى السيارات التي تمشي على الطريق أن تمشي ببطء حتى تتخطى هذا المكان إنما عليه الدية أو الضمان إذا حفر في طريقً المسلمين حفرة, أو أشعل نارًا في طريق المسلمين وهو لا يملك هذا الطريق لكن يُقال إذا كان هناك من يحرق الفلاحين الآن يحرقون القش ونحو ذلك ويخرج الدخان بطريقة كثيفة جدًا في بعض القرى فإذا كان هذا يسبب ضررًا للناس فالنبي r يقول: (لا ضرر ولا ضرار) على المسلم أن لا يضر المسلم.
س: غير محصن ضعيف البنيان زني أن جُلد مات فما الحكم وهل يسقط عنه الحد؟
لا يسقط عنه الحد يؤكلونه جيداً, ويأخذ حبوب مقوية ثم يُجلد الحد ولو على مرات يُجلد مائة جلدة كل يوم مثلا يضرب خمسين جلدة ولا عشرين جلدة لكن لا يسقط الحد؟
س: في العرف يزني الرجل بزانية يرتفع أمره إلى القضاء يتزوج الرجل الزاني الزانية وينسب إليهم الولد ابن الزنا فهل يقع الإثم على السلطان أم الولي؟
هذا بلا شك مخالف للشرع ولا يجوز.
س: رجل كان عنده عجلاً مريضًا فقال أن شفها الله فهو لله كله أي يوزعه على الفقراء فمات ثم قال علي عجلٌ آخر هو لله أي يوزعه للفقراء فعندما كبر فكان يبني مسجدًا فوضع ثمن هذا العجل في المسجد فهل هذا فعلٌ ثواب أم خاطئ.
أما النذر الأول فقد سقط عنه بموت العجل الأول أما النذر الثاني إن كان نذره قال علي عجلٌ لله إن كانت نيته حين النذر أن يذبحه ويوزعه على الفقراء وجب الوفاء بالنذر بهذه الصفة وإن كان يقصد لله أما أن يوزعه أو أن يوزع ثمنه فلا بأس فيما صنع وينبغي أن يضعه للفقراء وليس للمساجد مادام هو نذر للفقراء يصل ثمنه للفقراء أو لحمه للفقراء.
لمن ينسب ابن الزنا؟
ابن الزنا ينسب إلى أمه ليس له أب ينسب إلى أمه كي يخرجوا له شهادة ميلاد يكتبونه بأي اسم وهمي، لكن لا يُنسب إلى الزاني حتى وإن تيقنوا أنه خُلق من ماء الزاني لأنه خُلق من مائه في وقت لا يحل له ذلك.
س: ماذا إذا عُلم من حال من عفي من الأولياء أنه كان يريد التخلص من القتيل أصلا كزوجة كانت تكره زوجها وترغب في رجل آخر فعرضت أمامه أن لو قُتل زوجها؟
حتى لو كان الأمر كذلك أيضا لا يُعفى عنه ما دام رجل قام بالقتل عمدا فحقه القصاص إلا أن يعفو أولياء الدين مهما كان السداد.
نعم إذا ثبت أنها محرضة في القتل وإنها شريكة في القتل فهي قاتلة القاتلة ليس لها حق في الدية ولا في ورثتها.
س: ولد صغير يبكي غالب الليل مع أنه جاء بعد مدة من الزمان ماذا نصنع له بوركت؟
اقرءوا عليه الفاتحة والمعوذات صباحاُ ومساءاً وكذلك أعرضه على طبيب أطفال لعله يكون عنده بعض الشيء.
س: رجل يمشي بسيارته فخرج طفل صغير يلعب في الطريق فصدمته السيارة فهل على السائق ضمان أم لا؟
أولاً: هذا قتل خطأ، لأنه لم يتعمد قتل الطفل فعلي السائق حقان: الحق الأول: حق أولياء الدم، أن يدفع لهم مائة ناقة أو ما يعادلها الحق الثاني: حق الله U أن يصوم شهرين متتابعين.
ما صدر منه تفريط: لا هذا قتل خطأ ليس متعمداً ينبغي للإنسان إذا سار في وسط البيوت وغير ذلك أن يسير ببطء من أجل الأولاد يلعبوا وهذا يُحسب قتل خطأ، لكن لو رأى الولد وجرى وراءه فقتله, فإن هذا لو دفع ألف ناقة لا يُقبل منه لا بد أن يُقتل به لأن هذا قتل عمد إلا أن يعفوا أولياء القتيل.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعاً, اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
نسألكم الدعاء أختكم أم محمد الظن(/)
التصويت للنبي صلى الله عليه وسلم للشيخ أكرم زيادة حفظه الله
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 10:16]ـ
السؤال:
هل يجوز التصويت للنبي صلى الله عليه وسلم كأفضل أحد عشر شخصيات في العالم؟
يجيب الشيخ أكرم زيادة حفظه الله:
هذا التصويت حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بشهادة رب العالمين وحكم الله لا يحتاج لاستفتاءات وتصويتات!
وماذا لو لم يفز النبي صلى الله عليه وسلم في التصويت؟!
هل التصويت يثبت الأفضلية لغيره لماركس مثلاً أو لتشرشل أو ديغول، أو غاندي أو هتلر او ستالين؟!!
الواجب مقاطعة هذا الهراء.
والواجب نشر هذا الحكم الشرعي أيضاً لتحذير الناس من هذا الخطأ
ومن دل على هدىً كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة.
منقول من موقع الشيخ www.ziyadeh.com (http://www.ziyadeh.com/)
علما بأن التصويت منتشر من خلال رسائل على البريد الالكتروني بكثرة
ـ[أبو مروان]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 10:00]ـ
نسأل الله العفو والعافية، ألا يكفينا أن الله تعالى قرن ذكره بذكر نبيه يرفع على المنابر في كل يوم خمس مرات، ألا يكفينا أنه أختاره لدينه وأنزل عليه قرآنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ألا نكف عن هذه الخزعبلات والترهات التي قلدنا فيها الكفار، هل سنجعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة للتجارة والتصويب، ماذا لو قالوا لنا نصوت على القرآن ونقارنه بغيره، ثم ماذا سنقول لو طلبوا منا التصويت على الإسلام وغيره.
ينبغي للمسلم أن يترفع عن مجاراة الكفار، ونعتز بديننا وسنة نبينا.
و الله أعلى و أعلم
ودمتم في حفظ الله آمنين
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[04 - Nov-2010, صباحاً 01:20]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم
ـ[مريم أمة الله]ــــــــ[04 - Nov-2010, صباحاً 01:42]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..................
جزاكم الله خير جزاء.
نسأل الله العفو والعافية من هذه الترهات،ولكن من واضع هذا الإستفتاء؟
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 05:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..................
جزاكم الله خير جزاء.
نسأل الله العفو والعافية من هذه الترهات،ولكن من واضع هذا الإستفتاء؟
وجزاك اختنا الفاضلة
هذا الأمر منتشر كثيرا على رسائل الإيميل وعلى موقع الفيس بوك كموضوع إجعل صفحة النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد بالصلاة عليه، علما أن هذه من طرق أهل البدع الذكر الجماعي، وكأن نبينا عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تصويت حتى نثبت أنه أعظم رجل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فيا إخوة لا تنقلوا مثل هذه المواضيع واحذروا منها(/)
ما حكم الترضية على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكرهم مع ذكر الدليل ومتى بدأت؟
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 12:59]ـ
الإخوان في المنتدى
السلام عليكم
ما حكم الترضية على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكرهم مع ذكر الدليل ومتى بدأت؟
ـ[أبو مروان]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 09:55]ـ
في الحديث القدسي أن الله تعالى إذا أحب فلانا نادى جبريل وقال إني أحب فلانا فأحبه، وينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه.
و الله جل وعلا يحب أن يتصف عباده ببعض صفاته كالعلم والصبر والحلم و غيرها.
ومن كمال إيمان العبد أن يحب ما يحبه الله، ويترضى عمن ترضى عنهم واختارهم لصحبة نبيه ونشر دينه وقال الله تعالى في حقهم: رضي الله عنهم.
فهذا هو أصل الترضي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
الأدلة في الشريعة لا تقتصر فقط على النصوص الجزئية وإنما هناك مبادئ وأدلة كلية يستفاد منها الأحكام.
و أترك الفرصة للإخوة يدلون بدلوهم ويحضرون ما فتح الله به عليهم.
و الله أعلى وأعلم وصلى الله و سلم على نبيه ورضي عن أصحابه.
ـ[أسامة]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 11:43]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=34829
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[03 - Nov-2010, مساء 09:14]ـ
هذه أقوال بعض المفسرين عن بعض ما تبحث عنه
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: والذين سبقوا الناس أولا إلى الإيمان بالله ورسوله = (من المهاجرين)، الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم، وفارقوا منازلهم وأوطانهم (والأنصار)، الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه من أهل الكفر بالله ورسوله (والذين اتبعوهم بإحسان)، يقول: والذين سَلَكوا سبيلهم في الإيمان بالله ورسوله، والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، طلبَ رضا الله (رضي الله عنهم ورضوا عنه). تفسير الطبري - (14/ 434)
وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في (1) كتابه، فقال:
{وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ} الآية [التوبة: 100]
وقال: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ} الآية. [التوبة: 117]
وقال تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} الآية [الحشر: 8، 9]. تفسير ابن كثير - (4/ 96)
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101)
{وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100)}
(يُتْبَعُ)
(/)
يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعدَّ لهم من جنات النعيم، والنعيم المقيم.
قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية.
وقال أبو موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، والحسن، وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال محمد بن كعب القرظي: مرَّ عمر بن الخطاب برجل يقرأ: {وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ} فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبيُّ بن كعب. فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتَها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا، فقال أبيُّ: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة: {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الجمعة:3]
وفي سورة الحشر: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانِ} [الحشر:10]
وفي الأنفال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ} [الأنفال:75] إلى آخر الآية، رواه ابن جرير (1)
فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: فيا ويل من أبغضهم أو سَبَّهم أو أبغض أو سبَّ بعضهم، ولا سيما سيدُ الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة، رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويُبغضونهم ويَسُبُّونهم، عياذًا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة، وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن، إذ يسبُّون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. تفسير ابن كثير - (4/ 203)
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22)
وفي قوله: {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم، والفوز العظيم، والفضل العميم. تفسير ابن كثير - (8/ 55)
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال: {والسابقون الاولون مِنَ المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ} [التوبة: 100] وإنما كان السبق موجباً للفضيلة، لأن إقدامهم على هذه الأفعال يوجب اقتداء غيرهم بهم، فيصير ذلك سبباً للقوة أو الكمال، ولهذا المعنى قال تعالى: {وَمَنْ أحياها فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} [المائدة: 32] وقال عليه السلام: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» تفسير الرازي - (7/ 445)
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100)
قوله تعالى: {والسابقون الأولون مِنَ المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ} الآية.
صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان، أنهم داخلون معهم في رضوان الله تعالى، والوعد بالخلود في الجنات والفوز العظيم، وبين في مواضع أخر. أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان يشاركونهم في الخير كقوله جل وعلا: {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِم} [الجمعة: 3] الآية،
وقوله: {والذين جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغفر لَنَا وَلإِخْوَانِنَا} [الحشر: 10] الآية
وقوله: {والذين آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فأولئك مِنكُم} [الأنفال: 75].
ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة، أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وهو دليل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم، أنه ضال مخالف لله جل وعلا، حيث أبغض من رضي الله عنه. ولا شك أن بغض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلا، وتمرد وطغيان. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (2/ 240)
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 03:36]ـ
الإخوان بارك الله فيكم جميعا
ولكن كل ما ذكرتموه هنا لا دليل فيه على الترضيه، ففي الآيات إخبار من الله تعالى أنه رضي عن الصحابة، فهو محض خبر لا أمر فيه ولا نهي، فيظل السؤال كما هو: ما حكم الترضية (مستحبة، سنة، واجب، مكروهة، محرمة)، ومتى بدأت، وقد أخبر الله في القرآن أنه يحب المؤمنين فهل نقول مثلا: عمر بن الخطاب، أحبه الله، وابن عباس، أحبهما الله، وما ضابط هذا؟
بارك الله في الجميع
ـ[أسامة]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 06:39]ـ
ففي الآيات إخبار من الله تعالى أنه رضي عن الصحابة
والخبر يقتضي التصديق، والعمل به. وهذا دليل المشروعية.
وهو جائز في جميع الأوقات، إلا إذا نص الشارع على كيفية معينة كالصلاة الإبراهيمية في أوقاتها.
يرجى مراجعة الرابط. حتى لا يتكرر أمر قد بُحِثَ من قبل. بارك الله فيك.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 06:47]ـ
الصلاة عليهم جائزة بدليل"اللهم صل على آل أبي أوفى" قال الله تعالى"وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم"
والصلاة أرفع رتبة من الترضي وحده .. وفيما ذكره الإخوة الفضلاء أسامة وغيره غنية
مع العلم أن ترضينا عن الصحابة لم يخرج مخرج الدعاء أصالة بل هو كالشعار لهم مأخوذا من إعلان الله رضاءه عنهم
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[10 - Nov-2010, صباحاً 11:29]ـ
الأخوان أسامة وأبا القاسم
أريد أن أفهم بتأصيل، بارك الله فيكما
قال الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ}
إذا كانت هذه الآية هي دليل جواز الترضية ففيها ذكر الله المهاجرين والأنصار وهم الصحابة، ثم ذكر الذين اتبعوهم بإحسان، وهؤلاء من جاء بعد الصحابة من الصالحين إلى يوم الدين، فهذا يعني أن الترضية ليست مختصة بالصحابة بل تجوز الترضية على من اتبع بإحسان من المسلمين إلى يوم القيامة.
فهل فهمي صحيح؟
وقال تعالى: {وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} ومن يطع الله والرسول تشمل الصحابة ومن جاء بعدهم من صالح المسلمين، فلماذا نقول للصحابة: رضي الله عنهم، ولا نقول مثلا كما جاء في الآية السابقة: أنعم الله عليهم، والآيتان متماثلتان في المعنى فهما خبران أحدهما بالرضا والآخر بالإنعام، وكلتا الآيتين تتحدث عمن يطيع الله والرسول من الصحابة وممن بعدهم من صالح المسلمين.
وأسئلتي بالتحديد:
- من أول من ترضى على الصحابة بالصيغة المشتهرة؟
- وألا تعد هذه الترضية بدعة إذا كان الرسول والصحابة لم يفعلوها؟
- وهل الصيغة المشتهرة (رضي الله عن فلان) هل الوحيدة الجائزة أم يجوز أن يقول كل إنسان ما يحمل معناها مثلما جاء في الآية (أنعم الله عليهم) و (عليهم السلام) و (صلى الله عليهم) و (أحبهم الله) و (نصرهم الله) إلخ العبارات التي أخبر الله بها في كتابه أو ذكرها نبيه وتليق بالصحابة أو بصالح المسلمين وفيها تكريم لهم؟
- هل تجوز الترضية والسلام والصلاة على من نحسبه مطيعا لله والرسول حتى لو كان حيا كما ورد في الآيات {والذين اتبعوهم بإحسان}؟
وأريد الإجابة بالدليل على كل سؤال من الأسئلة، دليل على فعلها من النبي أو الصحابة، دليل على تخصيص هذه الصيغة دون غيرها مما يحمل معناها، دليل جواز أو عدم جواز الترضية عن غير الصحابة ممن نحسبه على خير حيا كان أو ميتا صحابيا كان أو غير صحابي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[12 - Nov-2010, مساء 06:07]ـ
في انتظار فقيه مجيب؟؟؟؟
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - Nov-2010, صباحاً 12:03]ـ
وفيك بارك الله.
لستُ بفقيه .. ولكني أستعين بالله فأجيب.
بالنسبة للآية .. فهي دليل للمشروعية.
وأما الذين اتبعوهم بإحسان، فإن الله -عز وجل- رضي عنهم ورضوا عنه. هذا في حق الله تعالى.
وأما بالنسبة لنا فالحكم على الأشخاص بأعيانهم ممن أتوا بعد الصحابة ظني .. وأما في حق الصحابة فقطعي.
فيجوز لك الترضي على من اتبعهم بإحسان، دون التعيين.
بالنسبة للآيات الأخر والتي ورد فيها إخبار من الله -عز وجل- بشيء، كالإنعام أو غيره .. فهذا دليل مشروعية على جواز الإخبار ومشروعيته.
ولكن الآية الأولى فيها التصريح. فلينتبه لذلك.
ومنهج أهل السنة الترضي عن الصحابة، والترحم على من دونهم. وقد تستخدم صيغة الترضي .. ولكن في حق الصحابة من باب الإخبار، وأما من دونهم فمن باب الدعاء.
ولا يخفى على مسلم لديه بعض الإطلاع على التاريخ الإسلامي وجود الخلاف بين الصحابة -رضي الله عنهم جميعا-، وبينهم من هو دونهم .. فقد كان هناك في النفوس بعض الجفاء تجاه بعض الصحابة والذي قد يصل إلى الحقد على أحدهم أو النيل منه. وهذا قد ظهر في الفرق الغالية، فبين أهل السنة والجماعة مكانتهم .. وبينوا أن الله -عز وجل- قد رضي عنهم، بدليل الآية المتقدمة والتي ورد فيها التصريح.
السؤال الثاني:
إذا كان عندك دليل مشروعية على شيء ما، فإنه لا يندرج تحت البدعة، لا في اللغة ولا في الاصطلاح.
السؤال الثالث:
الترضي ليس مراد منه الإطراء عليهم، ولكنه منهج أهل السنة والجماعة في بيان حقهم .. تميزا لهم لصحبتهم النبي -صلى الله عليه وسلم.
ومنه فإن الترضي على الصحابة شعار اتفق عليه السلف والخلف من أهل السنة والجماعة وجمهور علماء الأمة ولا خلاف فيه، كما أن الصلاة والسلام شعار للأنبياء والمرسلين.
وكذلك تجد القول بالاستحباب في الترضي عنهم عند الفقهاء ومظانها في الغالب صلاة الجمعة - الخطبة.
وكذا قول النووي في المجموع (6/ 172).
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[13 - Nov-2010, مساء 04:44]ـ
أخي أسامة بارك الله فيك، وأشكر لك اهتمامك، وجزاك الله خيرا.
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - Nov-2010, مساء 05:17]ـ
آمين وإياك أخانا الفاضل. بارك الله فيك، ونفع بك.(/)
مذهب الشافعيه في مسأله مس الشعر والاظافر في ذي الحجه
ـ[بالعلم نرقى]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 06:49]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوتي اعضاء المنتدى
ارجو منكم افادتي من مذهب الشافعيه في مسأله دخول العشر من ذي الحجه ان يمس او لايمس من شعره و اظافره شي
مع ذكر المصدر ان وجد
شاكر لكم اطلاعكم على الموضوع
ـ[أبو مروان]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 10:43]ـ
هذه بعض النقول عن أئمة المذهب الشافعي في المسألة أرجو أن تفيدكم:
1 - قال الشيرازي في المهذب: فصل ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فالمستحب ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ولا يجب عليه ذلك لانه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر.
2 - وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (ويسن لمريدها) إن لم يكن محرما (أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي) بل يكره له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه مسلم عن أم سلمة وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وغيرها بل سائر أجزاء البدن كالشعر كما حكاه في زيادة الروضة عن إبراهيم المروزي
3 - وقال المرداوي في الحاوي: السنة لمن أراد أن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شعره وبشره، فإن أخذ كره له ولم يحرم عليه.
وهو قول سعيد بن المسيب.
4 - وقال النووي في المجموع: قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليهوسلم من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي ولا يجب عليه ذلك لأنه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار.
و الله ولي التوفيق
ـ[بالعلم نرقى]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 03:19]ـ
اشكررك جزييل الشكر اخي الفاضل "ابو مروان "
فقد افدتني في هذه المسأله والتي قبلها الشيء الكثير
ادعو الله ان يوفقك لما يحب ويرضى ويجزيك خير جزاء
فحرصك على الاجابه يدل على حسن خلقك
لك مني اسمى معاني الشكر
ـ[أبو مروان]ــــــــ[03 - Nov-2010, صباحاً 12:39]ـ
و أنتم من أهل الجزاء، والفضل لله أولا وآخرا(/)
ذكر أقوال الرافضة في كتب الخلاف الفقهي
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[02 - Nov-2010, صباحاً 01:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تجد في بعض البحوث "العلمية" جنوح المؤلف إلى ظاهرة غريبة وهي ذكر قول الرافضة في معرض سرده للمذاهب الفقهية في مسألة معينة, وذلك على سبيل الاعتبار أو الاعتداد بخلافهم أو مجرد المجاملة (!) التي أفرزتها الفكرة المستحيلة شرعاً وقدراً المسماة بـ"التقريب"
وأرى أن مجرد ذكر رأيهم بهذا الإطار الموصوف*= ضربٌ من الخيانة العلمية المتضمنة لغش أهل التوحيد في استمداد معارفهم بإقحام الدخيل على الأصيل الذي تركه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لأمته صافياً لم يُشب فمات يوم مات عليه الصلاة والسلام وليس ثم شيء في الوجود يدعى "شيعة"* بل كما قال -بأبي هو وأمي -"تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك" وأظهر منه وأصح حديث العرباض بن سارية-رضي الله عنه- عند الترمذي"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"
وإذا كان أهل السنة قد أدخلوا مشروعية "المسح على الخفين" في نصوص العقائد السنية لبيان انمياز الهُوية الإسلامية الصحيحة عن الدخلاء من أدعيائها
فليت شعري كيف سوّلت لهؤلاء أنفسهم أن يعتدوا بأقوال الشيعة الاثني عشرية في الفقه الأصغر
وهم يعلمون فساد دينهم في الفقه الأكبر, إن هي إلا خيانة لله ورسوله والمؤمنين وخيانة للعقل من حيث هو عقل مجرد , شعروا بذلك أم لم يشعروا .. وإليك بيانه باختصار:-
1 - من أوائل من نسب إليه جواز اعتبار مذهبهم شيخ الأزهر شلتوت فقيل إنه أصدر فتوى زعم فيها أن المذهب الجعفري مذهب فقهي معتبر ,ونفى الشيخ القرضاوي ذلك وأكد نفيه بقوله "أنا أعرف الناس بتراثه" (ولا يستبعد أن يكون هذا الخبر صنيعة رافضية كما افتروا كتاب "المراجعات" ونسبوا فيه مناظرة ركيكة على لسان سليم البشري رحمه الله تعالى مع أحد أعيانهم) ,فإن الرافضة تلقّفُ حشر السنة كلامَهم في كتب الفقه بحبور بالغ أشبه بالفتح لجهود بذلوها حتى تكللت بهذه النقول عنهم, فهي إذن" تطبيع" علمي على حساب الملة الحنيفية (ومن هنا سميتها خيانة)
2 - وقد كان أئمة السلف يحذرون من نهل العلوم الشرعية عمن خلط في أعماله بين البدعة والسنة ,بل بين المعصية والطاعة ,وأقوالهم في هذا أشهر من أن تذكر ومنها قول الإمام الحجة محمد بن سيرين رحمه الله "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم" فما ظنك بالأخذ عن قوم أصولهم كُفرية محضة بحيث يصدق على من آمن ببعضها وصف الكافر دون ريب؟!
3 - ثم قد أجمع كبار علمائهم الذين يستمد العلم منهم والدين, على تحريف الأصل الأول=القرآن, وطعنوا في الأصل الثاني وردوا عامة مافي دواوين السنة إلا أن يكون شيئا يزعمون أن لهم فيه موطيء احتجاج علينا فساعتئذ يؤمنون به! قال علامتهم المفيد في (أوائل المقالات) "اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامه واتفقوا على اطلاق البداء في وصف الله تعالى واتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنه الرسول "
وبالاستقراء لكلام أكابرهم يظهر بيّنا أن حكاية الإجماع صحيحة, ومن ينكر التحريف-حصرهم الطبرسي في ثلاثة- فيهم ,فليس بريئا من جريرة القول بها لتبجيله أصحابَها تارة, ولأن المسألة عنده اجتهادية قابلة للنظر! , ومن الطريف أن تعلم أنه لا منهج حديثي حقيقي عندهم حتى في تصحيح أقوالهم هم, ولعل من أول ما كتبوه في المنهج الحديثي كان على يد ابن طاوس علي بن موسى (ت 664) ,ويبدو لي أنه تسلق على أعتاب مقدمة ابن الصلاح ليفيد منها في صياغة شيء مفيد فقد توفي بعده بمدة يسيرة.
والخلاصة:الحق المؤتلف من كتاب وسنة مطعون فيه عند عُمَدهم ,فماذا بعد؟
4 - والحجة عندهم محصورة في أئمة ,قالوا لأنهم معصومون
فبعد أن هدموا الثقة بالأصول اليقينية المعتبرة, اخترعوا أصلاً يخالف بدائه العقول ,فبطل بذلك علم الأصول بالكلية
ولو أعملنا مفهومهم للعصمة (الذي لا تليق حقيقته إلا بالله عز وجل) على الرسول نفسه لأورث خللاً في استنباط الأحكام, مع ما يلزم ذلك من التعطيل الكلي للاجتهاد إلا أن يكون في اختراع البدع, ولهذا أنكر من أنكر منهم على الخميني حين ابتدع "ولاية الفقيه"وهو في الواقع اقتبس الفكرة من بعض من تقدمه من علماء الشيعة.
5 - وكذلك لم يصفُ لهم ما سبق لعدم ثبوت صحة نسبة الأقوال إلى هؤلاء العلماء ولاسيما جعفر الملقب بالصادق رحمه الله تعالى ورضي عنه, فعامة ما في الكافي-مثلا- منحول عليه سنداً ومتناً إلا في النادر وكانوا فيه غالباً عالة على أهل السنة, أما السند فحدث ولاحرج وناهيك بروايات مطلعها "عدة من أصحابنا" عن أبي عبدالله! بل صاحب الكتاب نفسه وهو أسفل السند ,من أسافل خلق الله تعالى في حياكة الكذب والفِرى والتحريف لدين الله عز وجل ,
وأما المتن فلا يخفى على عاقل بطلانُ كثيره باديَ الرأي وآخرَه.
6 - وهم مع ذلك لا يعتدون أصلاً بأقوال فرق الشيعة الأخرى بل يكفرونهم كلهم ,فضلا عن أهل الإسلام أهل السنة والجماعة, فأي حماقة نركب متنها حين نقدم لهم التنازلات الرخيصة ونحن على الحق في حين لا يقع ذلك منهم وهم على الباطل!
والحق أنه لا يسوغ أن نعتد حتى بخلاف الزيدية والمعتزلة والإباضية ونحوهم في مسائل الفقه لاعتمادهم على مصادر تلقٍ غريبة عن الوحيين مع ردهم لكثير من الوحيين مما خطيئاتهم في الأصول التي انعكس أثرها على الفروع
واليوم ظهرت بدعة تأليف الكتب التي يحرص فيها مؤلفوها على ذكر المذاهب السبعة والثمانية على نية التجرد والإنصاف-زعموا! -
وصل اللهم على سيدنا محمد وأتباعه وسلم تسليماً كثيرا
---
*وقع لبعض أكابر أهل العلم أن يذكروا قول الشيعة عرَضاً إما لبيان تهافته وإما لسبب مقارب, فليس هذا هو مرادي
**لايعارض هذا بأن يقال ولم يكن هناك الشافعي مثلا! لأن الشافعي ونحوه لم يخترع أصولاً من كيسه وإنما من كتاب الله وسنة رسوله ينهل, والقاعدة العامة حتى على من انتسب لأهل السنة إذا ابتدع أن يرد كلامه بقول مالك:مالم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 12:23]ـ
كلام جيد
بارك الله فيك، ووفقك.
وتجد الشيخ وهبة الزحيلي في كتبه الفقهية يذكر خلاف القوم.
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[03 - Nov-2010, مساء 08:12]ـ
اليوم يوردون أقوالهم في الفقه وغداً في العقيدة
بل سنجد من يدافع عنها ويتبناها من اشباه بلعام بن باعوراء
الله المستعان
ـ[أبو مروان]ــــــــ[03 - Nov-2010, مساء 11:54]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا التنبيه، وتجدر الإشارة هنا أن من مزالق المؤلفين وخاصة الأصوليين ذكرهم لرأي كثير من الطوائف الضالة بل الكافرة كالسمنية واليهود وغيرهم، وحتى آراء الرافضة، وربما يقلدهم اليوم بعض المنتسبين للعلم الذين يزعمون أنهم أصحاب أمانة علمية أو أصحاب اطلاع واسع. ينبغي تنبيه المسلمين إلى أن مجرد إيراد أسماء هذه الفئة الضالة على ألسنتهم يكون له من الشر ما الله به عليم، فلا ينبغي أن نذكرهم في مجالسنا ونهجر كلامهم وأقوالهم. فأحينا يأتي المتحدث فيذكر وسط قوم من الناس بعض أراء هذه الفرق الضالة، ويكون معظم المستمعين لا يعلمون عنهم شيئا فيعرفهم بهم دون أن يشعر مما يدفع بعضهم إلى التوسع في معرفة آرائهم وربما التأثر بهم. فدعوهم ولا تلطخوا ألسنتكم بهم إلا على سبيل التحذير.(/)
خاتم أو دبلة الزواج
ـ[يوسف بن علي]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 12:37]ـ
خاتم أو دبلة الزواج ( http://www.nouralhuda.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87/89-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A3%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7 %D8%AC.html)
السؤال التاسع من الفتوى رقم (4127)
س 9: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة: أحمد (5/ 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد. التمس ولو خاتما من حديد دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟
(الجزء رقم: 19، الصفحة رقم: 147)
ج 9: أولا: ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: ليس في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض الصحابة: أحمد (5/ 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد. التمس ولو خاتما من حديد دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
نائب الرئيس
الرئيس
عبد الله بن قعود
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أبو مروان]ــــــــ[03 - Nov-2010, صباحاً 01:05]ـ
فائدة طيبة، فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من ذهب، وكلمة لو هنا للتقليل، وقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما علم من ضعف حاله، ولولم يكن هذا معروفا عند الصحابة، وإلا لتوافرت الهمم على نقله، فهي قضية عين لا يقاس عليها، كالذي قال له زوجتكها بما معك من القرآن، والله أعلى وأعلم
وجزاك الله خيرا على الفائدة(/)
سؤال عن صفة الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[ابن عائشه رضي الله عنها]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 01:34]ـ
نسمع كثيرا من يقول اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة وسلاما عددالشفع والوتر وعدد كلماتك التامات كلها وعلى آله الطاهرين وزوجاته الطاهرات امهات المؤمنين وارضى عن اصحابه اجمعين آمين0 السؤال عن صحة هذه الصلاه وماهو الاصح اذا كانت غير صحيحه وجزاكم الله خيرا0
ـ[أم هانئ]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 10:17]ـ
عنوان الفتوى:صيغ التشهد وبيان أفضلها
تاريخ الفتوى:الثلاثاء 2 ذو الحجة 1424/ 25 - 1 - 2004
السؤال ماهي الصيغة الصحيحة للتشهد الأخير في الصلاة؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وردت عدة صيغ للتشهد ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها:
ما أخرجه البخاري ومسلم وابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، وكفي بين كفيه،
كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين -
فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض -
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".
وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي. انتهى.
وأخرج مسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن،
فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمداً رسول الله.
وفي رواية عبده ورسوله. انتهى.
وأخرج أبو داود والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: "التحيات لله والصلوات والطيبات،
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. - قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته
- السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله -
قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له - وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
وأخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ... وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات
الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي - والسياق له - عن القاسم بن محمد:
كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات
الزاكيات لله، السلام على النبي .. الى آخر تشهد ابن مسعود.
وقد جمعها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة
النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استطاع الإنسان أن يأتي بكل هذه الصيغ،
بأن يأتي في صلاة بصيغة، وفي أخرى بأخرى وهلم جرا،
فلا شك أن ذلك أحسن إن شاء الله وأكمل، وإن أراد الاقتصار على صيغة واحدة،
فعليه بتشهد ابن مسعود، لأنه أعم وأصح سندا، وعلى العمل به أكثر أهل العلم.
قال ابن حجر في فتح الباري: قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه،
وهو أصح حديث روى في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة،
ومن بعدهم قال: وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد،
وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد قال: هو عندي حديث ابن مسعود،
وروي من نيف وعشرين طريقاً، ثم سرد أكثرها، وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه،
ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالاً. انتهى.
قال ابن حجر: ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي
في شرح السنة، ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات
لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقيناً. انتهى.
وهذه الصيغ يأتي المصلي بواحدة منها في تشهده الأول،
وتشهده الثاني إلا أنه يزيد بعد التشهد الثاني الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم والدعاء بما يشاء.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=8103 (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=8103)(/)
ظلال القرآن لسيد قطب بين مؤيد ومحذر 000
ـ[ابن عائشه رضي الله عنها]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 02:00]ـ
اتوجه بسؤالي الى مشائخنا الكرام بما يخص (كتاب ظلال القرآن) لسيد قطب ولا حظت كثيرا من العلماء يحذرون منه وآخرين ينصحون به لقد التبس الامر فنرجوا من اهل العلم توضيح ذلك واذا كان بالتحذير ماهي المحاذير حول ذلك وقد وجدت هذه التناقضات في كثير من منتديات اهل السنه وجزاكم الله خيرا0
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 02:45]ـ
الأخ الفاضل / ابن عائشة
الأستاذ سيد قطب رحمه الله كان أديبًا من الدعاة جاهد في سبيل الله حتى قتل على هذا - نحسبه والله حسيبه - وكتب خواطره حول القرآن فكان له ما له وعليه ما عليه، وهذه مسألة تجر إلى تشنج الأعضاء وقد هلك في الأستاذ سيد قطب أناس كثيرون بين متعصب له ومتعصب عليه، وفي المجلس عدة مواضيع تكلمت عن هذا وأدلى كل بدلوه فيها، لذلك لا نفضل إعادة الخوض فيها.(/)
أحكام الحج والعمرة والزيارة المباركة للمسجد النبوي الشريف
ـ[د. محمد الرمادي]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 06:13]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بحث
أحكام الحج والعمرة والزيارة المباركة للمسجد النبوي الشريف
من إعداد محمد الرمادي
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [1]
أخي الحاج الكريم!. . . . . . أختي الحاجة الكريمة!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!
الحمد لله الذي خلقنا مِن نسل مَن سجدت له الملآئكة، تكريما لخلقه وتفضيلا لعقله، فالحمد لله الذي أكرمنا بالخلق والإيجاد، ثم الحمد لله الذي أكرمنا بالعقل والإدراك، ثم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والإيمان.
ونشهد أنه الخالق الرازق، الغفور الودود، حق أن يعبد كما أمر، قال سبحانه وتعالى:الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ [2]
ونشهد أنه ارسل فينا الرحمة المهداة والنعمة المسداه، ونشهد بأن الذي قال " خذوا عني مناسككم"، هو النبي الأمي محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء والمرسلين، فنصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين.
ارسل لكم سلسلة من الرسائل العلمية، فنقدم لكم الإصدار الأول من "أحكام الحج والعمرة والزيارة المباركة للمسجد النبوي الشريف ".ونفتح قلوبنا وعقولنا لجميع الإخوة أهل التوحيد والشريعة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله المعظم، حجاً مبروراً [3] , ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة" [4]، وذنباً مغفوراً وعملاً متقبلاً وزيارةً محمودةً وعودةً من أرض الحرمين الشريفين، كيوم ولدتنا أمهاتنا [5].
اللهم اجعل، هذه الرسالة " أحكام الحج والعمرة والزيارة المباركة للمسجد النبوي الشريف" لوجهك الكريم وتقبلها منا بعفوك عنا وكرمك يا الله ونقِّ قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. . . آمين يارب العالمين.
وجوب الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمل
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
أيها الإخوة: فإننا نحب قبل أن نبدأ هذا البحث أن نتكلم على صفة الحج والعمرة، وذلك لأننا مأمورون بأمرين هما: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع عباداتنا؛ في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في كل عمل نتقرب به إلى الله لا بد من هذين الأمرين، أحدهما: الإخلاص لله، والثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لم يخلص لله في عبادته فإن عبادته مردودة عليه كما يدل على ذلك كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل:فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [الكهف:110]، وقال تعالى:وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة:5]، وقال تعالى لنبيه محمد:فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ * أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ [الزمر:2 - 3]. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) فالله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك لا
(يُتْبَعُ)
(/)
يريد عملاً يكون له فيه شريك، من عمل عملاً أشرك فيه مع الله، فإن الله تعالى يتركه وشركه، أي: وما أشرك به فلا يقبل منه. وأما اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلابد في كل عبادة منه، لقول الله عز وجل:قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [آل عمران:31]، وقال عز وجل:وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [الأنعام:153]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " أي: مردود عليه.
وإذا كان لابد في العبادة من اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يلزم على كل إنسان يريد أن يتعبد: أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي هذه العبادة حتى تتحقق له المتابعة، لأنك لا يمكن أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت لا تدري كيف يفعل، لهذا يجب عليك أن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، كيف كان يصلي، كيف كان يتصدق، كيف كان يصوم، كيف كان يحج؛ حتى تعبد الله عز وجل متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما أن تعبد كما يعبد الناس فهذا لا شك أنه إذا كان الناس على صواب فإنك على صواب لكنك لست مطمئناً كما ينبغي وأنت لا تدري على أي أساس بنى الناس عبادتهم، ولهذا قال أهل العلم: إن العلم فرض عين في كل عبادة يريد الإنسان أن يقوم بها. أي أنه يجب عليك أن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد في العبادة التي تريد أن تقوم بها، فمثلاً: رجل عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ورجل لا مال عنده لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، رجل مستطيع الحج ويريد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وآخر لا يستطيع الحج ليس عنده مال فلا يريد الحج فلا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج.
ولهذا ينبغي لكل من أراد الحج أن يتعلم كيف يحج؛ إما عن طريق المشافهة عن أهل العلم، وإما عن طريق القراءة من الكتب الموثوق بمؤلفيها وليس كل كتاب مؤلف في المناسك أو غيرها يكون موثوقاً؛ لأن صاحبه قد يكون قليل علم وقد يكون من الناس الذين لا يبالون فيما يتكلمون به. على كل حال طرق تعلم أحكام الحج ثلاثة: المشافهة، وقراءة الكتب، والاستماع إلى الأشرطة المسجلة من أناس موثوق بهم، حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة [6].
ــــ
يتبع بمشيئة الله سبحانه وتعالى
[1]. سورةآل عمران، آية 97.
[2]. سورة البقرة، آية 197.
[3]. روى الإمام مسلم –بسنده- عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال:" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "، وقد روى هذا الحديث، غير مسلم؛ الإمام البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة والأصبهاني وزاد:" وما سبح الحاج من تسبيحة، ولا هلل من تهليلة ولا كبر تكبيرة إلا بشر بها تبشيرة ".
فالحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وهذا هو الأصح، مشتق من البر وهو الطاعة، وفيما رواه الإمام أحمد من حديث جابر مرفوعا:" الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قيل يارسول الله ما بر الحج؟ قال:" اطعام الطعام وإفشاء السلام".
وقيل في الحج المبرور هو القبول، ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان، ولا يعاود المعاصي،
وقد قيل هو الذي لا رياء فيه، وقيل هو الذي لا يعقبه معصية.
[4]. فالحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1200) و الإرواء (769).
[5]. جاء صريحاً في بعض الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه"، وجاء بلفظ:" مَنْ حجَّ فلم ..... " رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص:" .... وإن الحج يهدم ماقبله"، وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:" تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما يَنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرُ خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة "، رواه النسائي والترمذي وصححه ومعنى كلمة خبث: أي وسخ، أما الكير فهي الآلة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار.
[6]. العثيمين جلسات الحج.
__________________
?إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ? وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ? وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ??سورة آل عمران؛ آية: 19?
ـــــ
يتبع بإذن الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[د. محمد الرمادي]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 06:18]ـ
[2]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [1]
وقال عليه السلام " خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا [2] "
وقبل أن نبدأ في شرح بحثنا "أحكام الحج والعمرة والزيارة المباركة للمسجد النبوي الشريف" أجد أنه لزاماً عليَّ أن أحذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بها ويحرمون بالحج ولا يشعرون إطلاقا بأن عليهم الإقلاع عنها ذلك لجهلهم وغلبة الغفلة عليهم وتقليدهم لآبائهم [3].
1 - الشرك بالله عز وجل:
فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك الذي هو من أكبر الكبائر ومن صفته أنه يحبط الأعمال:" لئن أشركت ليحبطن عملك " [محمد: 65]. فقد رأينا [4] كثيرا من الحجاج يقعون في الشرك وهم في بيت الله الحرام وفي مسجد النبي عليه السلام يتركون دعاء الله والاستغاثة به إلى الاستعانة بالأنبياء و بالأموات من الصالحين، ويحلفون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل والله عز وجل يقول:" إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير " [فاطر:14].
والحلف بهم تعظيماً لهم، فيبطلون بذلك حجهم، قال تعالى:" لئن أشركت ليحبطن عملك ".
والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا وفي هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية. إذ ليس الغرض الآن البحث العلمي في هذه المسألة وإنما هو التذكير فقط.
فليت شعري ماذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام إذا كانوا يصرون على مثل هذا الشرك ويغيرون اسمه فيسمونه: توسلا وتشفعا وواسطة أليس هذه الواسطة هي التي ادعاها المشركون من قبل يبررون بها شركهم وعبادتهم لغيره تبارك وتعالى:" والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى " [الزمر: 3].
فيا أيها الحاج!
قبل أن تعزم على الحج يجب عليك وجوباً عينياً أن تبادر إلى معرفة التوحيد الخالص وما ينافيه من الشرك وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن من تمسك بهما نجا ومن حاد عنهما ضل. والله المستعان [5].
2 - التزين بحلق اللحية:
وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعا بين المسلمين في هذا العصر بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم ونقلهم هذه المعصية إليها وتقليد المسلمين لهم فيها مع نهيه صلى الله عليه وسلم إياهم عن ذلك صراحة في قوله عليه السلام:" خالفوا المشركين؛ احفوا الشوارب وأوفوا اللحى" [6]
وفي حديث آخر:
" وخالفوا أهل الكتاب ".
وفي هذه القبيحة عدة مخالفات:
الأولى: مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الصريح بالإعفاء؛
الثانية: التشبه بالكفار.
الثالثة: تغير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان في قوله كما حكى الله تعالى ذلك عنه:" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ".
الرابعة: التشبه بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك [7].
وإن من المشاهدات التي يراها الحريص على دينه أن جماهير من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم فإذا تحللوا منه فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقوا لحاهم التي أمرهم صلى الله عليه وسلم بإعفائها. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
3 - تختم الرجال بالذهب:
لقد رأينا كثيرا من الحجاج قد تزينوا بخاتم الذهب ولدى البحث معهم في ذلك تبين أنهم على ثلاثة أنواع:
بعضهم لا يعلم تحريمه ولذلك كان يسارع إلى مزعه بعد أن نذكر له شيئا من النصوص المحرمة كحديث:" نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب" [8]، وقوله صلى الله عليه وسلم:" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ [9] ".
وبعضهم على علم بالتحريم ولكنه متبع لهواه فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبعضهم يعترف بالتحريم ولكن يعتذر هو كما يقال أقبح من ذنب - فيقول: إنه خاتم الخطبة. ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين معصيتين: مخالفة نهيه صلى الله عليه وسلم الصريح كما تقدم وتشبه بالكفار لأن خاتم الخطبة لم يكن معروفا عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصر ثم سرت هذه العادة إليهم من تقاليد النصارى، فإن فيه أيضاً تشبهاً بالنصارى [10].
ثانيا: ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاما مقبولا عند الله تبارك وتعالى.
ثالثاا: واحذر أيضا يا أخي من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ما ذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه) [11]. قال الراوي: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة .. وكما لا يجوز لك هذا فلا يجوز لك أيضا أن تصلي إلى غير سترة بل عليك أن تصلي إلى أي شيء يمنع الناس من المرور بين يديك. فإن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فعليك أن تمنعه. وفي ذلك أحاديث وآثار أذكر بعضها:
1 " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرجل فليصل ولا يبالي من مر من وراء ذلك " (صحيح).
2 إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان) (صحيح) [12].
3 - قال يحيى بن كثير: " رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه " [13].
4 - عن صالح بن كيسان قال: " رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه" [14].
ففي الحديث الأول إيجاب اتخاذ السترة وأنه إذا فعل ذلك فلا يضره من مر وراءها.
وفي الحديث الثاني: إيجاب دفع المار بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى السترة وتحريم المرور عمدا وأن فاعل ذلك شيطان
وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا الاسم: (الشيطان)؟
والحديثان وما في معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد ولا بمكان دوم مكان فهما يشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى لأن هذه الأحاديث إنما قالها صلى الله عليه وسلم في مسجده فهو المراد بها أصالة والمساجد الأخرى تبعا. والأثران المذكوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي لا أصل له في السنة ولا عن أحد من الصحابة اللهم سوى حديث واحد روي في المسجد المكي لا يصح إسناده ولا دلالة فيه على الدعوى كما سيأتي بيانه في " بدع الحج ".
رابعا: وعلى أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن المقدسة فيعلموهم ما يلزم من مناسك الحج وأحكامه على وفق الكتابة السنة وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب ألا وهو التوحيد فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة وجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم إلى العمل الثابت في الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة وأن أي صوت يرتفع وأي إصلاح يزعم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه إلا ذلا وضعفا والواقع أكبر شاهد على ذلك والله المستعان.
ــــــ
المراجع:
[1]. سورة آل عمران، آية 97.
[2]. الحديث صحيح، خرجه الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
[3]. الإمام محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ مع التصرف. (حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم)
[4]. القول للإمام الألباني (حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم)
[5]. الألباني؛ حجة النبي.
[6]. صحيح، رواه شيخان
[7]. انظر تفصيل هذا الإجمال في كتاب الألباني: (آداب الزفاف في السنة المطهرة) (ص 126 - 131). (حجة النبي)
[8]. صحيح، متفق عليه.
[9]. صحيح، رواه مسلم.
[10]. وقد فصل الإمام الألباني القول في هذه المسألة في (آداب الزفاف) أيضا (ص 131 - 138) وبين فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافاً للجمهور فراجع (ص 139 - 167) فإنه مهم جدا.
[11]. فهذا نص عام يشمل كل مارٍ ومصلٍ، ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام، وعليك أن تصلي فيه كغيره إلى سترة، لعموم الأحاديث الوارده في ذلك، وفيه آثار خاصة عن بعض الصحابة والحديث صحيح. رواه الشيخان في صحيحيهما
[12]. حديثان صحيحان مخرجان في " صفة الصلاة " (51/ 53 الطبعة الثالثة).
[13]. رواه ابن سعد (7/ 18) بسند صحيح
[14]. صحيح، رواه أبو زرعة الرازي في تاريخ دمشق، 91/ 1 وكذا ابن عساكر في (تاريخ دمشق)(/)
مطوية جاهزة للطباعة: تعليم المسلمين أحكام الأضحية في الدين
ـ[أبو الفرج المغربي]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 07:17]ـ
http://www.akssa.org/vb/watermark.php?src=http://img52.imageshack.us/img52/1879/63377944.gif
http://www.akssa.org/vb/showthread.php?p=45025(/)
حكم طلاق الغضبان
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 08:40]ـ
* حكم طلاق الغضبان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع هداه أما بعد:
* تعريف الطلاق:
لغةً: التخلية والإرسال.
شرعاً: حل عقد النكاح أو بعضه.
* تعريف الغضب:
لغةً: غَضِبَ يَغْضَبُ غَضَباً قال ابن فارس: الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل على شدة وقوة. يقال: إن الغَضْبة: الصخرة، ومنه اشْتُقَّ الغضب لأنه اشتداد السُّخط.
شرعاً: عرفه الجرجاني بأنه: تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر» وعرفه الغزالي: «غليان دم القلب بطلب الانتقام.
* حكم الطلاق:
جائز بالكتاب والسنة والأجماع ,
الأصل فيه الكراهيةٌ إلا عند الحاجةُ ,
وحكمه يختلف من شخص إلى أخر فهو يندرج تحت الأحكام التكليفية الفرعية الخمسة " واجب , مستحب , حرام , مكروه , جائز ".
* حكم طلاق الغضبان:
فيه أختلاف بين العلماء لأختلاف الغضب ولذلك الراجح فيه التفصيل
1 - أما الغضب العادى:الذى هو ابتداء الغضب وبه يشعر الرجل ما يقول ويقصده ويريده " هذا يقع طلاقه بالأجماع.
2 - أما الغضب الشديد: الذى هو انتهاء الغضب وبه لا يشعر الرجل ما يقول ولا يقصده ولا يريده " وهذا لا يقع طلاقه بالأجماع.
3 - أما الغضب المتوسط: الذى هو التوسط بين الغضب العادى والشديد
" هذا فيه أختلاف بين العلماء والراجح فيه التفصيل أذا كان حالته أقرب إلى الغضب العادى فطلاقه يقع ,وإذا كان حالته أقرب إلى الغضب الشديد فطلاقه لا يقع والله أعلم.
الأدلة على عدم وقوع الطلاق الشديد:
1 - حديث {لا طلاق ولا عتاق في إغلاق} مختلف فى صحته ولكن حسنه غير واحد من أهل العلم ومنهم
الراوي: عائشة المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/ 398
خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي: عائشة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3/ 311
خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي: عائشة المحدث: الشوكاني - المصدر: الفتح الرباني - الصفحة أو الرقم: 7/ 3431
خلاصة حكم المحدث: هو حجة
الراوي: عائشة المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 376/ 21
خلاصة حكم المحدث: مشهور
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7525
خلاصة حكم المحدث: حسن " الدرر السنية "
وقد فسر الإغلاق بالمكره والسكران والمجنون والذى طلق الثلاث مرة واحدة والغضبان وهذا ثابت عن السلف.
2 - حديث {عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه} فيه أختلاف ولكن يعمل به عند عامه العلماء
الراوي: - المحدث: ابن العربي - المصدر: أحكام القرآن - الصفحة أو الرقم: 3/ 163
خلاصة حكم المحدث: مشهور، والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء
الراوي: - المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 8/ 450
خلاصة حكم المحدث: صحيح.
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 6248
خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/ 348
خلاصة حكم المحدث: الانقطاع في إسناد ابن ماجه , ولكن إسنادي ابن حبان والطبراني متصلان صحيحان
الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 7/ 685
خلاصة حكم المحدث: حسن " الدرر السنية"
ووجه الدلالة فيه أن الغضبان مثل المخطأ والناسى والمكره إن لم يكون أشد منهم والله اعلم.
3 - وذكر الأمام القيم بن القيم رحمه الله أدلة كثيرة فى كتابة "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان " ومنها أن الله عز وجل عفا عن موسى عليه السلام عندما ألقى الألواح لأنه كان غضبان غضباً شديداً.
* هذه فتوى حكم الطلاق في حالة الغضب:
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه، فطلقها في حال الغضب فأجاب:
(يُتْبَعُ)
(/)
(إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور، وهي معترفة بذلك، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول، فإنه لا يقع الطلاق؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق.
ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
قال جماعة من أهل العلم: الإغلاق: هو الإكراه أو الغضب؛ يعنون بذلك الغضب الشديد، فالغضبان قد أغلق عليه غضبه قصده، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران، بسبب شدة الغضب، فلا يقع طلاقه. وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق.
والغضبان له ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم.
الحال الثانية: وهي إن اشتد به الغضب، ولكن لم يفقد شعوره، بل عنده شيء من الإحساس، وشيء من العقل، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح.
والحال الثالثة: أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جدا، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس، فهو ليس بملجئ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع) انتهى من فتاوى الطلاق ص 19 - 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى.
وما ذكره الشيخ رحمه الله في الحالة الثانية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وقد ألف ابن القيم في ذلك رسالة أسماها: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، ومما جاء فيها:
(الغضب ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه , ويعلم ما يقول , ويقصده ; فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده.
القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة ; فلا يعلم ما يقول ولا يريده , فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه , فإذا اشتد به الغضب حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة , فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه، ومعناها، وإرادته للتكلم.
القسم الثالث: من توسط في الغضب بين المرتبتين , فتعدى مبادئه , ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون , فهذا موضع الخلاف , ومحل النظر , والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا , وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة) انتهى بتصرف يسير نقلا عن: مطالب أولي النهى 5/ 323، ونحوه في زاد المعاد مختصرا 5/ 215
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى، وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق، حتى لا يفضي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته.
كما أننا نوصي الزوج والزوجة معاً بأن يتقيا الله في تنفيذ حدوده وأن يكون هناك نظر بتجرّد إلى ما وقع من الزوج تجاه زوجته هل هو من الغضب المعتاد الذي لا يمكن أن يكون الطلاق عادة إلا بسببه، وهو الدرجة الثالثة التي يقع فيها الطلاق باتفاق العلماء وأن يحتاطا لأمر دينهما بحيث لا يكون النظر إلى وجود أولاد بينكما باعثاً على تصوير الغضب بما يجعل المفتي يفتي بوقوعه ـ مع علم الطرفين أنه أقلّ من ذلك ـ.
وعليه فإن وجود أولاد بين الزوجين ينبغي أن يكون دافعاً لهما للابتعاد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتهوّر فيها، لا أن يكون دافعاً للتحايل على الحكم الشرعيّ بعد إيقاع الطلاق والبحث عن مخارج وتتبّع رخص الفقهاء في ذلك.
نسأل الله أن يرزقنا جميعاً البصيرة في دينه وتعظيم شعائره وشرائعه.
والله أعلم. {الاسلام سؤال وجواب للعلامة محمد صالح المنجد حفظه الله}
* تنزيل الفتوى على الواقع:
هذه فتوى عامة ولكى تكون فتوى خآصة لابد للمفتى أن يعلم حال الذى يطلق عند صدور كلمة الطلاق منه ويجعلة يقسم بالله على حاله وأن الله يشهد عليه ثم يفتى له وقد رأيت هذا بعينى ومنهم العلامة المحدث مصطفى العدوى حفظه الله على فتاوى الرحمة الفضائية جعلها الله منارة للعلم النافع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
أسأل عن حكم قلب نية العبادة إلى أخرى والتردد في ذلك؟
ـ[الأصيلة]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 09:02]ـ
السلام عليكم اخواني الاعزاء اريد ان اسأل سوأل لكن اتمنى من لديه العلم ان يجاوبني وسيسأل امام الله على اجابته لي لأن الامر في الصلاة وتعرفون ان الصلاة امرها عظيم سؤالي هو انني شرعت في صلاة الفجر وكالعادة اصلي السنه قبلها لكن كبرت تكبيرة الاحرام ولم اقرا شي فقلت سأجعلها الفرض لانه لم يبقى الا وقت قليل ويخرج الوقت وفي هذة الحالة بتأكيد تسقط السنه لكن وفي اثناء قرائتي للفاتحة تذكرت انه لايجوز تغير النيه في الصلاة وبدات اظطرب ولكن اكملت صلاتي على انها فرض وانتهى الامر لكن مازلت في قلق احس ان صلاتي لم تكتب لي حتى الان وانه يجب علي اعادتها فيا اخواني الفضلاء اجيبوا علي وهل اعيد الصلاة؟ انا في حييييرة افيييييدوووني افادكم الله
ـ[أم هانئ]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 10:01]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروع فيها
هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها؟.
الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن تغيير النية في الصلاة؟
فأجاب:
" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن، أو من مطلق لمعيَّن: فهذا لا يصح، وإذا كان من معيَّن لمطلق: فلا بأس.
مثال ذلك:
من معيَّن لمعيَّن: أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر: فهنا لا يصح؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة.
كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر: هذا أيضاً لا يصح؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر.
وأما من مطلق لمعيَّن: فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر: فهذا أيضاً لا يصح.
أما الانتقال من معيَّن لمطلق: فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها: فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط.
ومثال آخر: إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق.
هذه القاعدة:
من معين لمعين: لا يصح. ومن مطلق لمعين: لا يصح. من معين لمطلق: يصح " انتهى
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12 / السؤال رقم 347).
وسئل الشيخ – أيضاً -:
هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن؟
فأجاب:
" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن، أو من مطلق إلى معيَّن، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق.
مثال الأول: من معيَّن إلى معيَّن، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر؛ لأنه تحول عنها، ولا تنعقد صلاة العصر؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين.
ومثال الثاني: من مطلق إلى معيَّن: أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة، لأنه لم ينوها من أولها.
ومثال الثالث: من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12 / السؤال رقم 348).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/39689 (http://www.islamqa.com/ar/ref/39689)
قال الشيخ ابن عثيمين في كتاب: [فقه العبادات] /فتاوى الصلاة/ص140:-
[من شروط الصلاة أيضا: {النية}،والنية محلها القلب، واشتراط النية إنما يذكر من أجل التعيين
أو التخصيص، أما من حيث الإطلاق، فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ، ثم يذهب ويصلي
(يُتْبَعُ)
(/)
،لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وقد نوى الصلاة، لكن الكلام على التعيين فالتعيين لابد منه في النية
،فينوي الظهر ظهرًا،والعصر عصرًا، والمغرب مغربًا،والعشاء عشاءً، والفجر فجرًا، لابد من ذلك
ولا تكفي نية الصلاة المطلقة؛ لأن نية الصلاة المطلقة أعم من نية الصلاة المعينة، والأعم لا يقضي علي
الأخص، فمن نوى الأعم لم يكن ناويا للأخص، ومن نوى الأخص كان ناويا للأعم لدخوله به. ولهذا نقول:-
-إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين، أو من معين إلى معين لم يصح ما انتقل إليه، وأما ما انتقل منه
*فإن كان من مطلق إلى معين تبقى نية الإطلاق.
*وإن كان من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني.
وهذا القول المجمل أبينه بالأمثلة:-
-رجل أخذ يصلي نفلا مطلقا، ثم أراد أن يقلب النية أثناء الصلاة إلى نفل معين-أراد أن يجعل
هذا النفل المطلق راتبة، فهنا نقول:-لا ينفع ذلك؛ لأن الراتبة لابد أن تكون منوية قبل نية الإحرام
وإلا لم تكن راتبة؛ لأن الجزء الأول الذي خلا من نية الراتبة، صار بغير نية الراتبة،،لكن لو كان يصلي
راتبة ثم نواها نفلا مطلقا، وألغى نية التعيين صح ذلك؛ وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين ونية
الإطلاق، فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق.
-مثال آخر: رجل دخل يصلي بنية العصر، ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلِ الظهر؛ فحوّل نيته من
من العصر إلى الظهر، فهنا لا تصح صلاة الظهر ولا صلاة العصر: أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعها
وأما صلاة الظهر فلا تصح، لأنه لم ينوها من أولها،وصارت هذه الصلاة في حقه نفلا مطلقا؛لأنه لما
ألغى التعيين بقي الإطلاق.] انتهى بتصرف.
السلام عليكم اخواني الاعزاء اريد ان اسأل سوأل لكن اتمنى من لديه العلم ان يجاوبني وسيسأل امام الله على اجابته لي لأن الامر في الصلاة وتعرفون ان الصلاة امرها عظيم سؤالي هو انني شرعت في صلاة الفجر وكالعادة اصلي السنه قبلها لكن كبرت تكبيرة الاحرام ولم اقرا شي فقلت سأجعلها الفرض لانه لم يبقى الا وقت قليل ويخرج الوقت وفي هذة الحالة بتأكيد تسقط السنه لكن وفي اثناء قرائتي للفاتحة تذكرت انه لايجوز تغير النيه في الصلاة وبدات اظطرب ولكن اكملت صلاتي على انها فرض وانتهى الامر لكن مازلت في قلق احس ان صلاتي لم تكتب لي حتى الان وانه يجب علي اعادتها فيا اخواني الفضلاء اجيبوا علي وهل اعيد الصلاة؟ انا في حييييرة افيييييدوووني افادكم الله
فإذا تقرر ما سبق أختنا الفاضلة:
علمت أن قلب النية من معين إلى معين ولو بعد تكبيرة الإحرام لا يصح
حيث إن التكبير للإحرام لابد أن تشمله نية الصلاة المعنية وهي هنا الفرض
وقد كبرتِ بنية النافلة فلا يعتد بصلاتك كنافلة لأنك قطعت النية لما قلبتها
لنية الفرض، وكذلك لا تصح فرضا لأن جزء من الصلاة قد خلا من نية الفرض.
فإذا علمت ذلك فإن إعادة الصلاة تلزمك،و كان الأحرى بك حين خشيت
خروج الوقت إن أتممت السنة أن تقطعي السنة فتخرجي منها وتستأنفين
الفرض بالتكبير.
علما بأنه لا إثم عليك - إن شاء الله تعالى - لعدم علمك بذلك.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أشجعي]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 10:15]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروع فيها
هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها؟.
الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن تغيير النية في الصلاة؟
فأجاب:
" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن، أو من مطلق لمعيَّن: فهذا لا يصح، وإذا كان من .......................... ال خ
جزاكم الله خير الجزاء على هذه المعلومات القيمة
لا حرمكم الله الأجر.
ـ[أشجعي]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 10:16]ـ
سؤال:
هل شذ أحد عن هذه القاعدة -المطلق والمعين- أم هي محل إجماع؟(/)
حمل شرحي لدليل الطالب (صوتي) متجدد بإذن الله.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[03 - Nov-2010, صباحاً 07:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى.
وبعد ...
فهذا هو الدرس الأول من شرحي لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيح مرعي الكرمي الحنبلي.
وسوف أعقبه بإذن الله بباقي الدروس تباعا في هذه الصفحة.
ومرحبا بتعقيباتكم النافعة.
http://www.4shared.com/audio/SBhPhOX7/___-____0001.html
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[03 - Nov-2010, صباحاً 07:24]ـ
الدرس الثاني.
http://www.4shared.com/audio/X-4FyYmG/___-____0002.html
والله المستعان.،
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[03 - Nov-2010, صباحاً 07:25]ـ
الدرس الثالث:
http://www.4shared.com/audio/_S-bbdsQ/___-____0003.html
والله المستعان.،
ـ[عبد فقير]ــــــــ[04 - Nov-2010, مساء 04:59]ـ
بالله عليك شيخنا الكريم حقق رغبتى هذه
(اللهم امنن على الحنابلة بشيخ أصولى حنبلى معاصر يختصر لهم مختصر التحرير
بأسلوب سهل مثلما فعل مرعى الكرمى فى دليل الطالب باختصاره منتهى الإرادات إن قلنا أنه اختصره
ليكون مرحلة متوسطة بين الورقات ومختصر التحرير.)
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[04 - Nov-2010, مساء 11:14]ـ
أخي الفاضل جزاكم الله خيرا على حسن ظنك بي، وليتك تراجع كتابي المعتصر وتحميله من هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=225012
وأما بالنسبة لاختصار مختصر التحرير على وجه الخصوص فلا أظن أن الاختصار يخدم الفكرة التي تريدها ولكنه التهذيب.
يسر الله لنا ولكم الخير.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[04 - Nov-2010, مساء 11:26]ـ
الدرس الرابع:
http://www.4shared.com/audio/lBlLVoPL/___-____0004.html
والله المستعان.،
ـ[عبد فقير]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 04:57]ـ
ليتك تهذبه يا شيخ ليكون مرحلة متوسطة بعد الورقات وقبل مختصر التحرير
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 09:07]ـ
الأخ الفاضب عبد فقير
راجع المشاركة رقم 6 على هذا الرابط:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7074
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 09:08]ـ
الدرس الخامس:
http://www.4shared.com/audio/rixxJSIc/___-____0005.html
والله المستعان.،
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[17 - Nov-2010, مساء 09:11]ـ
الدرس السادس
http://www.4shared.com/audio/9iynlfQm/___-____0006.html
والله المستعان.،
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[22 - Nov-2010, مساء 11:47]ـ
الدرس السابع
http://www.4shared.com/audio/hMuBPhk0/___-____0007.html
والله المستعان.،
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 09:01]ـ
الدرس الثامن
http://www.4shared.com/audio/ZHWIMuid/___-____0008.html
والله المستعان.،
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[27 - Nov-2010, صباحاً 08:31]ـ
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ...
وبعد.،
فهذا فهرس لبعض عناصر الأشرطة عسى الله أن ينفع بها:
الشريط الأول
مقدمة المؤلف
التعريف بالماتن
1 - اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:
2 - ولادته:
3 - نشأته وطلبه للعلم وثقافته:
4 - شيوخه:
5 - ثناء العلماء عليه:
6 - عقيدته:
7 - مذهبه:
8 - تلاميذه:
9 - مؤلفاته:
أولا - المؤلفات المطبوعة:
القسم الثاني: مؤلفاته المخطوطة:
10 - وفاته:
التعريف بالمتن
أهمية الكتاب وميزاته:
الأعمال العلمية على دليل الطالب:
منظوماته:
منهجي في الشرح
قال الماتن – رحمه الله -: (كتاب الطهارة، وهي: رفع الحدث وزوال الخبث).
الأولى قوله: (كتاب)
الثانية – قوله: (الطهارة)
المسألة الثالثة – تعريف الطهارة اصطلاحا:
أولا - شرح التعريف:
فائدة:
قوله: وزوال، أولى ممن عبر بإزالة.
الخبث، والمقصود به هنا النجاسة الحسية.
ثانيا – مناقشة التعريف:
التعريف المختار:
الشريط الثاني:
أقسام الماء
الأولى - طرق الحنابلة في تقسيم الماء:
الثانية – الفرق بين الطهور والطاهر:
الثالثة - بيان الراجح من الأقوال في تقسيم الماء:
الماء الطهور
قوله: (أحدها: طهور وهو الباقي على خلقته)
مناقشة التعريف:
(يُتْبَعُ)
(/)
قوله: (يرفع الحدث ويزيل الخبث).
فائدة – الأدلة على أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث:
مسألة – الماء يدفع النجاسة عن غيره، ولا يزيلها عن نفسه:
النوع الأول – ما ليس مباحا:
مسألة – الخلاف في اشتراط إباحة الماء لرفع الحدث:
مسألة – الخلاف في اشتراط إباحة الماء لإزالة الخبث:
الترجيح:
النوع الثاني – ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:
فائدة: خلو المرأة بالتراب لا يؤثر في طهوريته.
- معنى خلوتها بالماء:
الترجيح:
فائدة – علة المنع تعبدية:
الشريط الثالث:
حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:
روايات المذهب:
الأدلة والمناقشة:
وهذه الأحاديث والآثار معارضة بأدلة تدل على الجواز ومن ذلك:
الترجيح:
النوع الثالث - ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه:
فائدة – الفريق بين ما كره لعارض وما كره لذاته:
1 - ماء بئر بمقبرة:
علة كراهة الطهارة بماء يئر المقبرة:
2 - ماء اشتد حره أو برده:
فائدة – هل التكاليف فيها مشقة وهل يجوز تقصدها؟
هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية؟
بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعنا:
حكم استعمال هذا الماء الذي أشتد حره أو برده:
3 - ماء سخن بنجاسة:
أقسام الماء المسخن بالنجاسة، وبيان مأخذ الكراهة:
4 - ماء سخن بمغصوب:
5 - ماء استعمل في طهارة لم تجب:
الشريط الرابع:
6 - ماء تغير بملح مائي:
الترجيح:
7 - ماء متغير بما لا يمازجه:
ماء زمزم:
فائدة - حكم الاغتسال المستحب من ماء زمزم:
النوع الرابع – ماء لا يكره استعماله:
ومنه – ماء البحر:
- ماء الآبار والعيون والأنهار:
- ماء الحمام:
- الماء المسخن بالشمس:
فائدة:
- الماء المتغير بطول المكث:
- الماء المتغير بالريح من نحو ميتة:
- الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه ما لم يوضع:
تنبيه:
الشريط الخامس:
الماء الطاهر:
تعريفه:
استعمالاته:
حكم إزالة الخبث بالماء الطاهر:
فرع – يجوز إزالة النجاسة بغير الماء الطهور:
التغير الذي يسلب الماء طهوريته:
قوله: (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر).
لابد من تقييد الطاهر المغير بأن يكون:
الأقوال في حد التغير الذي يسلب الماء طهوريته:
فائدتان:
الفائدة الأولى – حد التغير الكثير:
الفائدة الثانية – ما يجوز الوضوء به من الماء المضاف:
متى يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته:
الشريط السادس:
ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:
حد القِلة:
معنى الاستعمال:
جميع الأحداث سواء:
روايات المذهب:
الأدلة والمناقشة:
الأدلة على أنه نجس:
الدليل الثاني:
الأدلة على أنه طاهر:
الأدلة على أنه ليس بطهور:
الأدلة على أنه طهور:
الترجيح:
الشريط السابع:
الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية:
تنبيهات:
الأول – التقييد بكون الماء دون القلتين:
الثاني – روايات المذهب:
الثالثة - حكم غسلها قبل الغمس:
فائدة – علة النهي:
فرع – هل يؤثر كون يده باتت مكتوفة أو في جِراب ونحوه مثلا؟
الرابعة – قوله: (وانغمست فيه)
الخامسة – هل يؤثر غمس بعض اليد؟
فائدة: لا يؤثر غمس غير اليد:
السادسة – هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:
السابعة – نوم الغامس:
الثامنة – هل يختص النوم بنوم الليل؟
الترجيح:
التاسعة: حكم غمس اليد قبل غسلها ثلاثا.
العاشرة - اشتراط النية:
الحادية عشرة – التسمية:
حكم مسألة الباب:
تعريف الماء الطاهر:
شرح التعريف:
النوع الثالث – الماء النجس:
- ضبط كلمة نجس:
- استعمالاته:
- ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:
روايات المذهب في تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة:
- حكم تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة:
أدلة من قال بتنجيسه بمجرد الملاقاة:
مناقشة وجه الاستدلال بهذه الأدلة:
أولا – حديث القلتين:
ثانيا – خبر الولوغ:
ثالثا – خبر الاستيقاظ:
رابعا – حديث النهي عن البول في الماء الدائم:
خامسا –
أدلة من قال بعدم تنجيسه ما لم يتغير:
أولا - حديث يئر بضاعة:
ثانيا – تطهير بول الأعرابي:
الترجيح:
الشريط الثامن:
- ما وقعت فيه نجاسة وهو كثير:
استثناء البول فيما يمكن نزحه:
فائدة – تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه:
بيان وجه الرواية المشهورة:
تنبيه:
الترجيح:
تعريف الماء النجس:
- طرق تطهير الماء المتنجس:
الطريقة الأولى – أن يزول تغيره بنفسه: وفيها أربعة احتمالات:
الطريقة الثانية – التطهير بالمكاثرة: وفيها ثمانية احتمالات:
كيفية المكاثرة:
الطريقة الثالثة – التطهير بالنزح: وفيها ستة احتمالات:
الترجيح:
والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.،(/)
ابغاكم بطلب الله يجزااااااااكم خير ويوفقكم
ـ[هندالعنزي]ــــــــ[04 - Nov-2010, مساء 11:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اعضاء ومشائخ المنتدى الغالين ..
حاليا ابحث عن موضوع يناسب لتسجيل فيه لنيل درجة الماجستير (بااصول الفقه) لكن محتاااره كثير ولاعندي احد استشيره الا الله ثم انتم,,
محتاره ابغى موضوع مايكون صعب ولاادري وش ابحث فيه بحكم انو توي ببداية دراسه فاابغى استشاره من احبابي في المنتدى ..
يعني اطلعت على الموضوعات السابقه في رسائل الماجستير فلقيته بالعنواين التاليه:-
اما تكون مثلا (المسائل الاصوليه التي خالف فيها ابن .... الخ)
او (اسباب الاختلاف في المسائل الاصوليه عند الامام .. )
او (الاقوال الاصوليه للامام من كتابه ... ) الخ
او (قاعده اصوليه ... ) الخ
او (المنهج الاصولي عند الامام ... ) الخ
او (اراء الامام ... ) الخ
او (الاختيارات الاصوليه للامام في كتابه ... ) الخ
او (تخريج الفروع على الاصول ... ) الخ
او (الموازنه بين اراء امامين من ائمة الاصول ... ) الخ
او (مقاصد الشريعه الاسلاميه من ... ) الاخ
يعني هذا اكثر ماحصلت .. المقصود اني ابغى اسال المختصين بها المجال وش اسهل حاجه من المواضيع اقدر ابحث فيها لانو ماابغى صعب يعقدني ,,يعني ابحث في القواعد الاصوليه او المقاصد الشرعيه او الاراء الاصوليه ابغى الحاجه السهله مثلا.
... الخ
وربي مو عارفه من وين ابدى اوراقي كلها حوسه بحوسه يااريت احد يرشدني ويعلمني هذا اول حاجه
ثانيا:-اذا فيه احد عند موضوع رسالة ماجستير مابحث وهو مناسب ياريت يخبرني واكون له من الشاكرين ..
بس ابغى الموضوع يكون من مختص بااصول الفقه ويكون عارف به ,,وابغاه رساله على الخاص موعلى الملا ..
يارب وفق واعن ويسر من اعانني
الله يوفق القائمين على المنتدى ويجزاهم عنا الف خير يارب
وارجوكم ادعو لي ربي يوفقني ويسهل علي دراستي ويعنني على اختياار الموضوع
ـ[عبدالرحمن النجدي]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 12:00]ـ
بإمكانك أن تكتبي أختي الفاضلة في أحكام الضيافة في الفقه الإسلامي فأنا لا أعلم أن هناك رسالة جامعيّة في هذا الموضوع
والموضوع سهل ويسير .. وهناك رسالة يمكنك تحميلها والاستفادة منها بعنوان: الضيافة دراسة فقهية مقارنة للدكتور سيف قزامل عبر هذا الرابط:
http://alex.wikiwebia.com/files/aldeafh-drash-fqheh-mqarnh-qza-ar_PTIFF.pdf
كما أن د. محمد نوح القضاة له بحث علمي نشر في الأردن ـ جامعة آل البيت بعنوان: أحكام الضيافة في الفقه الإسلامي يمكن توفيره لك ـ إن لزم الأمر ـ
والله الموفق
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 12:22]ـ
اقوال المذاهب الاربعة في جلباب المراة المسلمة
ـ[هندالعنزي]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 03:39]ـ
بإمكانك أن تكتبي أختي الفاضلة في أحكام الضيافة في الفقه الإسلامي فأنا لا أعلم أن هناك رسالة جامعيّة في هذا الموضوع
والموضوع سهل ويسير .. وهناك رسالة يمكنك تحميلها والاستفادة منها بعنوان: الضيافة دراسة فقهية مقارنة للدكتور سيف قزامل عبر هذا الرابط:
http://alex.wikiwebia.com/files/aldeafh-drash-fqheh-mqarnh-qza-ar_ptiff.pdf
كما أن د. محمد نوح القضاة له بحث علمي نشر في الأردن ـ جامعة آل البيت بعنوان: أحكام الضيافة في الفقه الإسلامي يمكن توفيره لك ـ إن لزم الأمر ـ
والله الموفق
الله يجزااك خير بس اتوقع هذا الموضوع يصلح لباحث فقهي ... انا ابحث عن موضوع اصولي اذا عندك .. مشكووور
ـ[عبدالرحمن النجدي]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 01:28]ـ
الله يجزااك خير بس اتوقع هذا الموضوع يصلح لباحث فقهي ... انا ابحث عن موضوع اصولي اذا عندك .. مشكووور
لا بأس
تفضّلي ـ أختي الكريمة ـ هذا الرابط فيه عناوين كثيرة مقترحة لرسائل جامعيّة في أصول الفقه:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7259
كما يمكنك التسجيل في الموقع المحال عليه والتواصل مع الأعضاء فهو موقع متخصّص في الفقه
وكذلك يمكنك الاستفادة من هذا الرابط:
http://www.alfeqh.com/montda/index.php?showtopic=16764
واسأل الله لك التوفيق والسداد
ـ[هندالعنزي]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 04:36]ـ
لا بأس
تفضّلي ـ أختي الكريمة ـ هذا الرابط فيه عناوين كثيرة مقترحة لرسائل جامعيّة في أصول الفقه:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=7259
كما يمكنك التسجيل في الموقع المحال عليه والتواصل مع الأعضاء فهو موقع متخصّص في الفقه
وكذلك يمكنك الاستفادة من هذا الرابط:
http://www.alfeqh.com/montda/index.php?showtopic=16764
واسأل الله لك التوفيق والسداد
الله يجزااك خير يااخوي ويوفقك دنيا واخره ... ماقصرت ,,استفدت كثير الله لايحرمك الاجر.
هل من مزيد من بقية الاعضاء؟؟(/)
جماع الزوجة وقد طهرت لكن لم تغتسل
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 10:09]ـ
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته التي طهرت وانقطع عنها دم الحيض
لكنها لم تغتسل
وهل الغسل شرط للجماع أم أنه شرط لصحة الصلاة
ـ[مصطفى صادق الرّافعي]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 10:35]ـ
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=20790&Option=FatwaId
فأما الصوم فلا تعلق له بالغسل من الحيض فإنك متى طهرت من الحيض صح صومك؛ وإن لم تغتسلي لأن تحريمه بالحيض وقد زال. بخلاف الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف، فإن هذه وإن طهرت من الحيض لا يجوز لك فعل شيء منها إلا بعد الغسل لأن الحدث باق ولا يُزال إلا بالغسل.
وكذلك استمتاع الزوج لا يحل إلا بعد الغسل، لقول الله سبحانه: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) [البقرة:222].
وغسل الحائض لا يصح إلا بغسل جميع الرأس والجسد. وحيث إنك كنت تجهلين حكم غسل الرأس فلا يلزمك إعادة الصلوات السابقة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من ترك واجباً لم يعلم وجوبه فمتى علم بوجوبه لا يلزمه إعادة ما مضى منه أو ما مضى مما تتعلق صحته به لأن الجهل كالعجز. ويجب على المرء أن يتعلم ما تتوقف عليه صحة عبادته ومعاملته، فإن قصر في ذلك كان مفرطاً أو آثماً. والله أعلم.
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 04:08]ـ
أحسنت وبارك الله فيك
لكن سؤالي كان عن جواز الجماع قبل غسل المرأة الحائض وقد طهرت ورأت القصة البيضاء
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 10:56]ـ
وإِذا انقَطَعَ الدَّمُ، ولم تغتسلْ لم يُبَحْ غَيْرُ الصِّيامِ، والطَّلاقِ.
قوله: «وإِذا انقطع الدَّم ولم تغتسل لم يُبَحْ غير الصيِّام والطَّلاق».
يعني: إِذا انقطع الدَّمُ ولم تغتسل؛ بقي كلُّ شيء على تحريمه إِلا الصِّيامَ، والطَّلاقَ.
أما الصِّيام فقالوا: لأنها إِذا طَهُرَتْ صارت كالجُنُبِ تماماً، والجُنُبُ يصحُّ منه الصِّيامُ بدلالة الكتاب والسُّنَّة:
فالكتاب قوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، وإِذا جاز الجِمَاع إِلى طُلوع الفجر لزمَ من ذلك أن يصبحَ جُنُباً.
والسُّنَّة ما روته عائشةُ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان (يصبحُ جُنُباً من جماعٍ غير احتلامٍ، في رمضان ثم يصوم)
ولم يذكر المؤلِّف فيما سبق تحريم الطَّلاق، لكن يُفْهَمُ من قوله هنا: «لم يُبَحْ غير الصِّيام والطَّلاق»، أنه محرَّمٌ.
والدَّليل على جواز الطَّلاق بعد انقطاع الدم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثم لِيُطَلِّقْهَا طاهراً أو حاملاً» (2)، والمرأة تَطْهُرُ بانقطاع الدَّم.
فإِن قيل: هل يجوز الجِمَاع؟
فالجواب: لا، والدَّليلُ على هذا قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].
الشرح الممتع على زاد المستقنع "الشيخ ابن عثيمين رحمه الله"
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 11:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الرافعي هل لك بيان كلام أهل العلم في ترك الواجب أو فعل المحظور من جهة الأتيان به أو عدمه وبارك الله فيك.
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[07 - Nov-2010, صباحاً 12:13]ـ
/// أخي الكريم-حفظكم الله-؛ فهمت من استشكالك أنَّ صورة المسألة هي: (جماع المرأة إذا انقطع حيظها وإن لم تغتسل)، فإن كنت وفقت لفهم صورة المسألة فأحيلك على المسألة رقم (10) من كتاب (الترجيحات في الطهارة والصلاة) للشيخ الفاضل محمد بن عمر بازمول-سدده الله-، فقد تطرق لها في حوالي أكثر من ثمان صفحات، ومن مميزات مبحثه في هذه المسألة نقله اعتبار القراءات وأقوال المفسرين في الحكم والترجيح وذلك عند تفسير قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا
(يُتْبَعُ)
(/)
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222].
فذكر مثلا: معنى قراءة التخفيف: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} أي: ينقطع الدم عنهن. فيكون المعنى: نهى الله عباده عن قرب الحائض حتى ينقطع دم الحيض، فيكون انقطاع دم الحيض غاية النهاية عن قربانهن. [معاني القرآن للفراء (1/ 143)، تفسير الطبري (2/ 385)].
ومعنى قراءة التشديد: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطّهَرْنَ} أي: يستعملن الماء، بأن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت جاز لها، وأباح لزوجها قربانها. [معاني القرآن لنحاس (1/ 183)، تفسير الطبري (2/ 385)].
ويتحصل من القراءاتين: عدم جواز قربان المرأة حتى ينقطع عنها دم الحيض، وحتى تغسل موضع الدم منها بالماء، أو تتوضأ أو تغتسل.
ويؤكد هذا ويعضده أنه لازم قوله تعالى عقب هذا الموضع مباشرة: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}، وقد أجمع القراء على قراءته هنا بالتشديد إذ سياق الآية: {َلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ}. [ينظر: تفسير الزمخشري (1/ 134)، تفسير الرازي (6/ 68)، تفسير البيضاوي (ص:78)].
ثم ذكر الشيخ محمد بازمول حفظه الله أقوال بعض الفقهاء في المسألة والاعتراضات المتعلقة بها، ثم رجّح -والله أعلم-أنّ المرأة تحل لزوجها إذا انقطع دم الحيض عنها، وغسلت محل الدم، وذلك لعدّة أمور يمكنك مراجعتها في المرجع المحال عليه، وهذا الذي أميل إليه بعد نظر في الأدلة القرآنية، وتفسيرات الأئمة لها، وكذا الآثار السَّلفية عن عطاء وقتادة، مع انعدام الدليل الشرعي المعتبر كنص من الكتاب أو السنة أو إجماع معتمد صحيح؛ على تحريم ذلك، بل لا يوجد في النصوص الشرعية ما يوجب حمل لفظة ((التطهر)) على الغسل فقط كما ذكر الشيخ بارك الله فيه، ينظر (آداب الزفاف في السنة المطهرة، ص:129) لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والله أعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - Nov-2010, صباحاً 01:31]ـ
أخي الكريم , كيف يقال أنه لا يوجد دليل شرعي معتبر كنص من الكتاب أو السنة أو إجماع معتمد صحيح؛ على تحريم ذلك!!! بل الدليل موجود , لفظ التطهر إذا ذكر صرف للعرف الشرعي فيكون غسل غسل الصلاة كما قال بذلك جمهور الفقهاء خلافا للأحناف فجعل التطهر غسل موضع الدم مرجوح أصوليا لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية كما أن قوله "فيكون انقطاع دم الحيض غاية النهاية عن قربانهن" استدلال بمفهوم المخالفة و هو من أضعف الأدلة و ما دام القراء أجمعوا على قراءة قوله تعالى "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ" بالتشديد يحمل هذا التطهر على الحقيقة الشرعية فيكون معنى ذلك الغسل لا الوضوء لأن المقصود التطهر من الحيض.
قال القرطبي في تفسيره: يَعْنِي بِالْمَاءِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَجُمْهُور الْعُلَمَاء، وَأَنَّ الطُّهْر الَّذِي يَحِلّ بِهِ جِمَاع الْحَائِض الَّذِي يَذْهَب عَنْهَا الدَّم هُوَ تَطَهُّرهَا بِالْمَاءِ كَطُهْرِ الْجُنُب، وَلَا يُجْزِئ مِنْ ذَلِكَ تَيَمُّم وَلَا غَيْره، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالطَّبَرِيّ وَمُحَمَّد بْن مَسْلَمَة وَأَهْل الْمَدِينَة وَغَيْرهمْ. وَقَالَ يَحْيَى بْن بُكَيْر وَمُحَمَّد بْن كَعْب الْقُرَظِيّ: إِذَا طَهُرَتْ الْحَائِض وَتَيَمَّمَتْ ء حَيْثُ لَا مَاء حَلَّتْ لِزَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِل. وَقَالَ مُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَطَاوُس: اِنْقِطَاع الدَّم يُحِلّهَا لِزَوْجِهَا. وَلَكِنْ بِأَنْ تَتَوَضَّأ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد: إِنْ اِنْقَطَعَ دَمهَا بَعْد مُضِيّ عَشَرَة أَيَّام جَازَ لَهُ أَنْ يَطَأهَا قَبْل الْغُسْل، وَإِنْ كَانَ اِنْقِطَاعه قَبْل الْعَشَرَة لَمْ يَجُزْ حَتَّى تَغْتَسِل أَوْ يَدْخُل عَلَيْهَا وَقْت الصَّلَاة. وَهَذَا تَحَكُّم لَا وَجْه لَهُ، وَقَدْ حَكَمُوا لِلْحَائِضِ بَعْد اِنْقِطَاع دَمهَا بِحُكْمِ الْحَبْس فِي الْعِدَّة وَقَالُوا لِزَوْجِهَا: عَلَيْهَا الرَّجْعَة مَا لَمْ تَغْتَسِل مِنْ الْحَيْضَة الثَّالِثَة، فَعَلَى قِيَاس
(يُتْبَعُ)
(/)
قَوْلهمْ هَذَا لَا يَجِب أَنْ تُوطَأ حَتَّى تَغْتَسِل، مَعَ مُوَافَقَة أَهْل الْمَدِينَة. وَدَلِيلنَا أَنَّ اللَّه سُبْحَانه عَلَّقَ الْحُكْم فِيهَا عَلَى شَرْطَيْنِ: أَحَدهمَا: اِنْقِطَاع الدَّم، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: " حَتَّى يَطْهُرْنَ ". وَالثَّانِي: الِاغْتِسَال بِالْمَاءِ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: " فَإِذَا تَطَهَّرْنَ " أَيْ يَفْعَلْنَ الْغُسْل بِالْمَاءِ، وَهَذَا مِثْل قَوْله تَعَالَى: " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاح " [النِّسَاء: 6] الْآيَة، فَعَلَّقَ الْحُكْم وَهُوَ جَوَاز دَفْع الْمَال عَلَى شَرْطَيْنِ: أَحَدهمَا: بُلُوغ الْمُكَلَّف النِّكَاح. وَالثَّانِي: إِينَاس الرُّشْد، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى فِي الْمُطَلَّقَة: " فَلَا تَحِلّ لَهُ مِنْ بَعْد حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره " [الْبَقَرَة: 230] ثُمَّ جَاءَتْ السُّنَّة بِاشْتِرَاطِ الْعُسَيْلَة، فَوَقَفَ التَّحْلِيل عَلَى الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، وَهُوَ اِنْعِقَاد النِّكَاح وَوُجُود الْوَطْء. اِحْتَجَّ أَبُو حَنِيفَة فَقَالَ: إِنَّ مَعْنَى الْآيَة، الْغَايَة فِي الشَّرْط هُوَ الْمَذْكُور فِي الْغَايَة قَبْلهَا، فَيَكُون قَوْله: " حَتَّى يَطْهُرْنَ " مُخَفَّفًا هُوَ بِمَعْنَى قَوْله: " يَطَّهَّرْنَ " مُشَدَّدًا بِعَيْنِهِ، وَلَكِنَّهُ جَمَعَ بَيْن اللُّغَتَيْنِ فِي الْآيَة، كَمَا قَالَ تَعَالَى: " فِيهِ رِجَال يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاَللَّه يُحِبّ الْمُطَّهِرِينَ " [التَّوْبَة: 108]. قَالَ الْكُمَيْت: وَمَا كَانَتْ الْأَنْصَار فِيهَا أَذِلَّة وَلَا غُيَّبًا فِيهَا إِذَا النَّاس غُيَّب وَأَيْضًا فَإِنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ كَالْآيَتَيْنِ فَيَجِب أَنْ يُعْمَل بِهِمَا. وَنَحْنُ نَحْمِل كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا عَلَى مَعْنًى، فَنَحْمِل الْمُخَفَّفَة عَلَى مَا إِذَا اِنْقَطَعَ دَمهَا لِلْأَقَلِّ، فَإِنَّا لَا نُجَوِّز وَطْأَهَا حَتَّى تَغْتَسِل؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن عَوْده: وَنَحْمِل الْقِرَاءَة الْأُخْرَى عَلَى مَا إِذَا اِنْقَطَعَ دَمهَا لِلْأَكْثَرِ فَيَجُوز وَطْؤُهَا وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِل. قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: وَهَذَا أَقْوَى مَا لَهُمْ، فَالْجَوَاب عَنْ الْأَوَّل: أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ كَلَام الْفُصَحَاء، وَلَا أَلْسُن الْبُلَغَاء، فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّكْرَار فِي التَّعْدَاد، وَإِذَا أَمْكَنَ حُمِلَ اللَّفْظ عَلَى فَائِدَة مُجَرَّدَة لَمْ يُحْمَل عَلَى التَّكْرَار فِي كَلَام النَّاس، فَكَيْف فِي كَلَام الْعَلِيم الْحَكِيم! وَعَنْ الثَّانِي: أَنَّ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مَحْمُولَة عَلَى مَعْنًى دُون مَعْنَى الْأُخْرَى، فَيَلْزَمهُمْ إِذَا اِنْقَطَعَ الدَّم أَلَّا يُحْكَم لَهَا بِحُكْمِ الْحَيْض قَبْل أَنْ تَغْتَسِل فِي الرَّجْعَة، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ كَمَا بَيَّنَّاهُ، فَهِيَ إِذًا حَائِض، وَالْحَائِض لَا يَجُوز وَطْؤُهَا اِتِّفَاقًا. وَأَيْضًا فَإِنَّ مَا قَالُوهُ يَقْتَضِي إِبَاحَة الْوَطْء عِنْد اِنْقِطَاع الدَّم لِلْأَكْثَرِ وَمَا قُلْنَاهُ يَقْتَضِي الْحَظْر، وَإِذَا تَعَارَضَ مَا يَقْتَضِي الْحَظْر وَمَا يَقْتَضِي الْإِبَاحَة وَيُغَلَّب بَاعِثَاهُمَا غُلِّبَ بَاعِث الْحَظْر، كَمَا قَالَ عَلِيّ وَعُثْمَان فِي الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِين، أَحَلَّتْهُمَا آيَة وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى، وَالتَّحْرِيم أَوْلَى. وَاَللَّه أَعْلَم. اهـ
و قال الطبري:
(يُتْبَعُ)
(/)
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يَعْنِي تَعَالَى ذِكْره بِقَوْلِهِ: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} فَإِذَا اغْتَسَلْنَ فَتَطَهَّرْنَ بِالْمَاءِ فَجَامِعُوهُنَّ. فَإِنْ قَالَ قَائِل: أَفَفُرِضَ جِمَاعهنَّ حِينَئِذٍ؟ قِيلَ: لَا. فَإِنْ قَالَ: فَمَا مَعْنَى قَوْله إذَا: {فَأْتُوهُنَّ}؟ قِيلَ: ذَلِكَ إبَاحَة مَا كَانَ مَنَعَ قَبْل ذَلِكَ مِنْ جِمَاعهنَّ وَإِطْلَاق لِمَا كَانَ حَظَّرَ فِي حَال الْحَيْض، وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} 5 2 وَقَوْله {فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاة فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْض} 62 10 وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل قَوْله {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فَقَالَ بَعْضهمْ: مَعْنَى ذَلِكَ، فَإِذَا اغْتَسَلْنَ. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3420 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِح، قَالَ: ثني مُعَاوِيَة بْن صَالِح، عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة، عَنْ ابْن عَبَّاس: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يَقُول: فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ الدَّم وَتَطَهَّرَتْ بِالْمَاءِ. 3421 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار، قَالَ: ثني مُحَمَّد بْن مَهْدِيّ وَمُؤَمِّل، قَالَا: ثنا سُفْيَان، عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِد: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فَإِذَا اغْتَسَلْنَ. 3422 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد، قَالَ: ثنا مُحْيِي بْن وَاضِح، قَالَ: ثنا عُبَيْد اللَّه الْعَتَكِيّ. عَنْ عِكْرِمَة فِي قَوْله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يَقُول: اغْتَسَلْنَ. 3423 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِم، عَنْ سُفْيَان أَوْ عُثْمَان بْن الْأَسْوَد: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} إذَا اغْتَسَلْنَ. 3424 - حَدَّثَنَا عِمْرَان بْن مُوسَى، ثنا عَبْد الْوَارِث، ثنا عَامِر، عَنْ الْحَسَن: فِي الْحَائِض تَرَى الطُّهْر، قَالَ: لَا يَغْشَاهَا زَوْجهَا حَتَّى تَغْتَسِل وَتَحِلّ لَهَا الصَّلَاة. 3424 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم، قَالَ، ثنا هُشَيْم، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ إبْرَاهِيم: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأهَا حَتَّى تَغْتَسِل؛ يَعْنِي الْمَرْأَة إذَا طَهُرَتْ. وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ لِلصَّلَاةِ. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3426 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم، قَالَ: ثنا هُشَيْم، قَالَ، أَخْبَرَنَا لَيْث. عَنْ طَاوُس وَمُجَاهِد أَنَّهُمَا قَالَا: إذَا طَهُرَتْ الْمَرْأَة مِنْ الدَّم فَشَاءَ زَوْجهَا أَنْ يَأْمُرهَا بِالْوُضُوءِ قَبْل أَنْ تَغْتَسِل إذَا أَدْرَكَهُ الشَّبَق فَلْيُصِبْ. وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ بِتَأْوِيلِ الْآيَة قَوْل مَنْ قَالَ، مَعْنَى قَوْله، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فَإِذَا اغْتَسَلْنَ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيع عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِير بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ طَاهِرًا الطُّهْر لِلَّذِي يَحِلّ لَهَا بِهِ الصَّلَاة، وَأَنَّ الْقَوْل لَا يَخْلُو فِي ذَلِكَ مِنْ أَحَد أَمْرَيْنِ. إمَّا أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ مِنْ النَّجَاسَة فَأْتُوهُنَّ. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ، فَقَدْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مَتَى انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّم فَجَائِز لِزَوْجِهَا جِمَاعهَا إذَا لَمْ تَكُنْ هُنَالِكَ نَجَاسَة ظَاهِرَة، هَذَا إنْ كَانَ قَوْله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} جَائِزًا اسْتِعْمَاله فِي التَّطَهُّر مِنْ النَّجَاسَة، وَلَا أَعْلَمهُ جَائِزًا إلَّا عَلَى اسْتِكْرَاه الْكَلَام أَوْ يَكُون مَعْنَاهُ: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ لِلصَّلَاةِ فِي إجْمَاع الْجَمِيع مِنْ الْحُجَّة عَلَى أَنَّهُ غَيْر جَائِز لِزَوْجِهَا غِشْيَانهَا بِانْقِطَاعِ دَم حَيْضهَا، إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ نَجَاسَة دُون التَّطَهُّر بِالْمَاءِ إذَا كَانَتْ وَاجِدَته أَدَلّ الدَّلِيل عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ الطُّهْر الَّذِي يُحْزِيهِنَّ بِهِ الصَّلَاة. وَفِي إجْمَاع الْجَمِيع مِنْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الصَّلَاة لَا تَحِلّ لَهَا إلَّا بِالِاغْتِسَالِ
(يُتْبَعُ)
(/)
أَوْضَح الدَّلَالَة عَلَى صِحَّة مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ غِشْيَانهَا حَرَام إلَّا بَعْد الِاغْتِسَال، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فَإِذَا اغْتَسَلْنَ فَصِرْنَ طَوَاهِر الطُّهْر الَّذِي يَجْزِيهِنَّ بِهِ الصَّلَاة. اهـ
استعمل الطبري طريقة السبر و التقسيم فقوله تعالى "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ" لا يخلو من أمرين إما أنه محمول على التطهر اللغوي أو محمول على التطهر الشرعي و حمله على التطهر الشرعي أولى من ستة أوجه:
أولها أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية فيحمل التطهر على غسل الصلاة.
ثانيها أن العمل بالمعنيين أولى من العمل بمعنى واحد فلو حملناه على التطهر اللغوي فقط لم نعمل بالتطهر الشرعي و لو حملناه على التطهر الشرعي عملنا بالتطهر اللغوي أيضا.
ثالثها أن تشديد الطاء يعني النية في التطهر لأنه تعالى لم يقل فإذا طَهُرْنَ و لو كان المراد بذلك إزالة الدم لما أحتاج ذلك إلى نيه لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى النية فثبت بذلك أن المقصود التطهر الشرعي و هو الغسل.
رابعها أن سياق الآية يفيد التطهر الشرعي لأن الله تعالى ختم الآية بقوله "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " فتحمل على المتطهرين للصلاة و على هذا يكون لفظ التطهر المقصود هو للصلاة لا مجرد إزالة النجاسة.
قال الطبري:
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: {إنَّ اللَّه يُحِبّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبّ الْمُتَطَهِّرِينَ} يَعْنِي تَعَالَى ذِكْره بِقَوْلِهِ: {إنَّ اللَّه يُحِبّ التَّوَّابِينَ} الْمُنِيبِينَ مِنْ الْإِدْبَار عَنْ اللَّه وَعَنْ طَاعَته إلَيْهِ وَإِلَى طَاعَته وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى التَّوْبَة قَبْل. وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْله: {وَيُحِبّ الْمُتَطَهِّرِينَ} فَقَالَ بَعْضهمْ: هُمْ الْمُتَطَهِّرُونَ بِالْمَاءِ. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3443 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْن وَاضِح , قَالَ: ثنا طَلْحَة , عَنْ عَطَاء قَوْله: {إنَّ اللَّه يُحِبّ التَّوَّابِينَ} قَالَ: التَّوَّابِينَ مِنْ الذُّنُوب , {وَيُحِبّ الْمُتَطَهِّرِينَ} قَالَ: الْمُتَطَهِّرِينَ بِالْمَاءِ لِلصَّلَاةِ. * - حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ: ثنا طَلْحَة , عَنْ عَطَاء , مِثْله. * - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيع , عَنْ طَلْحَة بْن عَمْرو , عَنْ عَطَاء: {إنَّ اللَّه يُحِبّ التَّوَّابِينَ} مِنْ الذُّنُوب لَمْ يُصِيبُوهَا {وَيُحِبّ الْمُتَطَهِّرِينَ} بِالْمَاءِ لِلصَّلَاةِ. وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّه يُحِبّ التَّوَّابِينَ مِنْ الذُّنُوب , وَيُحِبّ الْمُتَطَهِّرِينَ مِنْ أَدْبَار النِّسَاء أَنْ يَأْتُوهَا. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3444 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ: ثنا إبْرَاهِيم بْن نَافِع , قَالَ: سَمِعْت سُلَيْمَان مَوْلَى أُمّ عَلِيّ , قَالَ: سَمِعْت مُجَاهَدًا يَقُول: مَنْ أَتَى امْرَأَته فِي دُبُرهَا فَلَيْسَ مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ. وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: " وَيُحِبّ الْمُتَطَهِّرِينَ " مِنْ الذُّنُوب أَنْ يَعُودُوا فِيهَا بَعْد التَّوْبَة بِهَا. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3445 - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ: ثنا الْحُسَيْن , قَالَ: ثني حَجَّاج , عَنْ ابْن جُرَيْجٍ , عَنْ مُجَاهِد: {يُحِبّ التَّوَّابِينَ} مِنْ الذُّنُوب لَمْ يُصِيبُوهَا , {وَيُحِبّ الْمُتَطَهِّرِينَ} مِنْ الذُّنُوب: لَا يَعُودُونَ فِيهَا. وَأَوْلَى الْأَقْوَال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْل مَنْ قَالَ: إنَّ اللَّه يُحِبّ التَّوَّابِينَ مِنْ الذُّنُوب , وَيُحِبّ الْمُتَطَهِّرِينَ بِالْمَاءِ لِلصَّلَاةِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَغْلَب مِنْ ظَاهِر مَعَانِيه. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّه تَعَالَى ذِكْره ذَكَرَ أَمْر الْمَحِيض , فَنَهَاهُمْ عَنْ أُمُور كَانُوا يَفْعَلُونَهَا فِي جَاهِلِيَّتهمْ , مِنْ تَرْكهمْ مُسَاكَنَة الْحَائِض وَمُؤَاكَلَتهَا وَمُشَارَبَتهَا , وَأَشْيَاء غَيْر ذَلِكَ مِمَّا كَانَ تَعَالَى
(يُتْبَعُ)
(/)
ذِكْره يَكْرَههَا مِنْ عِبَاده. فَلَمَّا اسْتَفْتَى أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَوْحَى اللَّه تَعَالَى إلَيْهِ فِي ذَلِكَ , فَبَيَّنَ لَهُمْ مَا يَكْرَههُ مِمَّا يَرْضَاهُ وَيُحِبّهُ , وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يُحِبّ مِنْ خَلْقه مَنْ أَنَابَ إلَى رِضَاهُ وَمَحَبَّته , تَائِبًا مِمَّا يَكْرَههُ. وَكَانَ مِمَّا بَيَّنَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إتْيَان نِسَائِهِمْ وَإِنْ طَهُرْنَ مِنْ حَيْضهنَّ حَتَّى يَغْتَسِلْنَ , ثُمَّ قَالَ: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} فَإِنَّ اللَّه يُحِبّ الْمُتَطَهِّرِينَ , يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُتَطَهِّرِينَ مِنْ الْجَنَابَة وَالْأَحْدَاث لِلصَّلَاةِ , وَالْمُتَطَهِّرَات بِالْمَاءِ مِنْ الْحَيْض وَالنِّفَاس وَالْجَنَابَة وَالْأَحْدَاث مِنْ النِّسَاء. وَإِنَّمَا قَالَ: وَيُحِبّ الْمُتَطَهِّرِينَ , وَلَمْ يَقُلْ الْمُتَطَهِّرَات , وَإِنَّمَا جَرَى قَبْل ذَلِكَ ذِكْر التَّطَهُّر لِلنِّسَاءِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ بِذِكْرِ الْمُتَطَهِّرِينَ يَجْمَع الرِّجَال وَالنِّسَاء , وَلَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ بِذِكْرِ الْمُتَطَهِّرَات لَمْ يَكُنْ لِلرِّجَالِ فِي ذَلِكَ حَظّ , وَكَانَ لِلنِّسَاءِ خَاصَّة , فَذَكَرَ اللَّه تَعَالَى ذِكْره بِالذِّكْرِ الْعَامّ جَمِيع عِبَاده الْمُكَلَّفِينَ , إذْ كَانَ قَدْ تَعَبَّدَ جَمِيعهمْ بِالتَّطَهُّرِ بِالْمَاءِ , وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَسْبَاب الَّتِي تُوجِب التَّطَهُّر عَلَيْهِمْ بِالْمَاءِ فِي بَعْض الْمَعَانِي وَاتَّفَقَتْ فِي بَعْض. اهـ
خامسها: أن الإجماع قائم على أن وطء الحائض حرام فلو انقطع الدم أحيانا فلا يجوز للزوج مجامعة زوجته و لو غسلت أثر الدم و لا فرق بين الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل و الحائض أثناء الحيض و انقطع الدم لمدة قصيرة فثبت أن الفرق هو الغسل الشرعي الذي به تطهر المرأة.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام، وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهم.
وقال أحمد بن محمد المروذي: لا أعلم في هذا خلافا، إلى أن قال: ولنا قول الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ {البقرة: 222}.
يعني إذا اغتسلن، هكذا فسره ابن عباس، ولأن الله تعالى قال في الآية: وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. فأثنى عليهم، فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم، فشرط لإباحة الوطء شرطين: انقطاع الدم، والاغتسال، فلا يباح إلا بهما. اهـ
سادسا: أنه إذا تردد اللفظ بين التطهر اللغوي و التطهر الشرعي فالاحتياط أولى و الاحتياط يقتضي الغسل.
سئل شيخ الإسلام عن ذلك فأجاب: أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد فإنه لا يجوزوطؤها حتي تغتسل. كما قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} [البقرة: 222]، وأما أبو حنيفة فيجِّوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض، أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت، وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار. اهـ آخر المجلد الحادي والعشرين
و قد عنون النسائي في بابه: باب الحائض لا توضأ حتى تطهر وتغتسل ثم كتب تحته: قال الله جل ثناؤه: (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله). وقال الشافعي: فقيل والله أعلم يطهرن من المحيض فإذا تطهرن بالماء. اهـ
و الخلاصة أن الدليل موجود و هي الحقيقة الشرعية من قوله تعالى "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ" فلفظ التطهر محمول على الغسل الشرعي و الله أعلم.
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 08:07]ـ
/// أخي الفاضل؛ ولماذا لم تحملها على الوضوء الشرعي فهو أيضا حقيقة شرعية لمدلول اسم (التطهر)؟! وكذلك ازالة النجاسة عن الموضع من معاني الحقيقة الشرعية لاسم (التطهر)! والدليل ما سيأتي ذكره:
قال الإمام ابن جرير الطبري-رحمه الله-: " اختلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكه فأحل له جماعها، فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء، ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها.
وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة.
وقال آخرون: بل هو غسل الفرج؛ فإذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الذي يحل به لزوجها غشيانها".اهـ
قال الشيخ محمد بازمول: "ليس هناك ما يعين أن معنى التطهر في قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}، هو الاغتسال، فقد استعمل لفظ ((التطهر)) في السنة النبوية بمعنى: إزالة النجاسة عن الموضع بالماء أو بالتراب. منها: عن عائشة -رضي الله عنها-: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها! قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها! قالت: كيف؟ قال: سبحان الله تطهري! فاجتذبتها إليَّ فقلت: تتبعي بها أثر الدَّم. [البخاري (314)، مسلم (332)].
ففي هذا الحديث أطلق على غسل المحل بالماء تطهر، ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ((فتطهري بها))!.
ومنها: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وان تطهر وتطيب)).وفي هذا الحديث استعمل لفظة ((التطهر)) بمعنى إزالة النجاسة على اي وجه.
والمقصود أنه ليس في النصوص الشرعية ما يوجب حمل لفظة ((التطهر)) على الغسل فقط.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: ((وبالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله عز وجل: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} بالغسل فقط، فالآية مطلقة تشمل المعاني الثلاثة السابقة فبأيها أخذت الطاهر حلّت لزوجها، ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسالة سلبا أو إيجابا غير حديث ابن عباس مرفوعا: ((إذا اتى أحدكم امراته في الدم فليتصدق بدينار، وغذا وطئها وقد رات الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار)) ولكنه حديث ضعيف ... )). [آداب الزفاف في السنة المطهرة ص129] ".اهـ كلام الشيخ بازمول نفع الله به.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 10:54]ـ
ذكر أبو محمد في المحلى الخلاف في المسألة والراجح عنده
مسألة 1918
وإذا رأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها فاى ذلك فعلت حل وطؤها لزوجها الا أنها لا تصلى حتى تغتسل كلها بالماء، وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: لا يحل له وطؤها الا حتى تغسل جميع جسدها، روينا ذلك عن مجاهد وابراهيم النخعي.
والقاسم ابن محمد.
وسالم بن عبد الله.
ومكحول.
والحسن.
وسليمان بن يسار.
والزهرى.
وربيعة * ورويناه عن عطاء.
وميمون بن مهران وهو قول مالك.
والشافعي.
وأصحابهما، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحائض ان كانت ايامها عشرة فانها بانقضاء العشرة يحل لزوجها وطؤها وان لم تغسل فرجها ولا توضأت ولا اغتسلت فان كانت أيامها أقل من عشرة فانها إذا رأت الطهر لم يحل لزوجها وطؤها الا باحد وجهين اما أن تغتسل كلها واما أن يمضى عليها وقت صلاة فان مضى لها وقت صلاة حل له وطؤها وان لم تغتسل ولا غسلت فرجها ولا توضأت * قال أبو محمد: لا قول أسقط من هذا لانه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا ولا نعلم أحدا قاله قبل أبى حنيفة ولا بعده الا من قلده، وذهب قوم إلى مثل قولنا كما روينا من طريق عبد الرزاق أرنا ابن جريج.
ومعمر قال ابن جريج عن عطاء وقال معمر عن قتادة ثم اتفق عطاء.
وقتادة فقالا جميعا في الحائض إذا رأت الطهر فانها تغسل فرجها ويصيبها زوجها، وروينا عن عطاء انها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبى سليمان وجميع أصحابنا
* قال أبو محمد: ربما يموه مموه بالخبر الذى رويناه من طريق عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ان أتاها - يعنى الحائض - وقد أدبر الدم عنها ولم يغتسل فنصف دينار " فقد قلنا: ان مقسما ضعيف ولم يلق عبد الكريم مقسما فهو لا شي ولا سيما والمالكيون والشافعيون لا يقولون بهذا الخبر، ومن الباطل ان يحتج المرء بخبر هو أول مبطل له ولعلهم أن يقولوا: لا يجوز له وطؤها الا أن تجوز لها الصلاة
* قال أبو محمد: وهذا خطأ لان الوطئ ليس معلقا بالصلاة فقد تكون المرأة جنبا فيحل وطؤها ولا تحل لها الصلاة وتكون معتكفة ومحرمة وصائمة فتصلى ولا يحل وطؤها
قال أبو محمد: فإذ لا بيان في شئ من هذا الا في الآية فالواجب الرجوع إليها قال الله تعالى: (فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) فوجدناه عزوجل لم يبح وطئ الحائض الا بوجهين اثنين وهى أن تطهر وان تطهر لان الضمير الذى في تطهرن راجع بلا خلاف من أحد ممن يحسن العربية إلى الضمير الذى في يطهرن والضمير الذى في يطهرن راجع إلى الحيض فكان معنى يطهرن هو انقطاع الحيض وظهور الطهر لانه لم يضف الفعل اليهن وكان معني يطهرن فعلا يفعلنه لانه رد الفعل اليهن فوجب حمل الآية على مقتضاها وعمومها لا يجوز غير ذلك ولا يجوز تخصيصها ولا الاختصار على بعض ما يقع عليه لفظها دون كل ما يقع عليه بالدعوى الكاذبة فيكون اخبارا عن مراد الله تعالى بما لم يخبر به عزوجل عن مراده، وهذا حرام ونحن نشهد بشهادة الله عزوجل أنه تعالى لو أراد بعض ما يقع عليه اسم (تطهرن) دون سائر ما يقع عليه لاخبرنا به ولبينه علينا ولما وكلنا إلى التكهن والظنون، وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فقد فصل لنا عزوجل ما حرم علينا من وطئ الحائض وأنه حرام ما لم يطهرن فيطهرن، فصح ان كل ما يقع عليه اسم الطهر بعد أن يطهرن فقد حللن به والوضوء تطهر بلا خلاف وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك وغسل جميع الجسد تطهر فبأى هذه الوجوه تطهرت التى رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا اتيانها وبالله تعالى التوفيق *
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[13 - Nov-2010, مساء 11:30]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
بالنسبة لقول ابن حزم و من وافقه عليه فهو من باب استعمال المشترك في معانيه على التخيير و الخلاف فيه معروف عند الأصوليين في استعمال المشترك في معانيه على أن الخلاف موجود حول حمله على أكثر من معنى معا لا على التخيير بين المعاني.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: " {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... } الآية:
(يُتْبَعُ)
(/)
هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقا؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج، لا يلائم ذكر المشركة والمشرك، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية: التزويج، ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف، وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس بن تيمية في رسالته في علوم القرآن، وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه، أو معانيه، فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد، وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية، وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته.
وإذا علمت ذلك، فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج، خلافا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر كما أشرنا له سابقا، وإذا جاز حمل المشترك على معنييه، فيحمل النكاح في الآية على الوطء، وعلى التزويج معا، ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد، وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا له، والعلم عند الله تعالى. اهـ أضواء البيان (6/ 91).
و قد ذهب ابن القيم إلى فساد حمل المشترك على معانيه جميعا، قال: (زاد المعاد):
[فساد حمل المشترك على معنييه]
... وما يدعى فيه الاشتراك فهو عنده من قبيل المتواطئ، وأما الشافعي فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذا وإنما استنبط هذا من قوله إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفل وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة، وأن موضعه القدر المشترك بينهما فإنه من الأسماء المتضايفة كقوله: "من كنت مولاه فعلي مولاه" ولا يلزم من هذا أن يحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدر مشترك أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيها ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه:
أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز بل يجب حمله على حقيقته.
الثاني: أنه لو قدر أنه موضوع لهما منفردين ولكل واحد منهما مجتمعين فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع.
الثالث: أنه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه إذ حمله على هذا وحده وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين فيستحيل حمله على جميع معانيه وحمله عليهما معا حمل له على بعض مفهوماته فحمله على جميعها يبطل حمله على جميعها.
الرابع: أن هاهنا أمورا. أحدها: هذه الحقيقة وحدها والثاني: الحقيقة الأخرى وحدها والثالث: مجموعهما والرابع: مجاز هذه وحدها والخامس: مجاز الأخرى وحدها والسادس: مجازهما معا والسابع: الحقيقة وحدها مع مجازها والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى والتاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهما والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازها والحادي عشر: مع مجاز الأخرى والثاني عشر: مع مجازهما فهذه اثنا عشر محملا بعضها على سبيل الحقيقة وبعضها على سبيل المجاز فتعيين معنى واحد مجازي دون سائر المجازات والحقائق ترجيح من غير مرجح وهو ممتنع.
الخامس: أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعا لصار من صيغ العموم لأن حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص، ولو كان كذلك لجاز استثناء أحد المعنيين منه ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم وكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة المستعمل للاسم العام في بعض معانيه فيكون متجوزا في خطابه غير متكلم بالحقيقة وأن يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل وإنما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخر ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم ولا ينفي الإجمال عنه إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامة وهذا باطل قطعا، وأحكام الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغة ... اهـ (منقول)
و أي كان المذهب المختار فالذي عليه الأصوليين هو الخلاف بين حمل المشترك على أكثر من معنى أو حمله على معنى واحد لكن لا يقال بالتخيير في ذات اللفظ المشترك كما أن الأصل هو عدم الاشتراك، قال متولي البراجيلي:
الأصل عدم الاشتراك
(يُتْبَعُ)
(/)
والمراد به أن الاشتراك خلاف الأصل، فاللفظ إذا دار بين الاشتراك وعدمه كان الأغلب على الظن عدمه، ولا يُلجأ إلى حمل الكلام عليه إلا بقرينة، فيحكم بأنه منفرد، وذلك بالاستقراء، فإن معظم الألفاظ مفردة، وإلا لما حصل التفاهم في الخطاب دون الاستفسار؛ لأن الاشتراك يُخل بالفهم في حق السامع؛ لتردد الذهن بين مفهومات اللفظ أو التركيب، وقد يتعذر عليه الاستكشاف، إما لهيبة المتكلم أو للاستنكاف من السؤال، فيحمله على غير المراد؛ فيقع في الجهل، وربما ذكره لغيره فيصير بذلك سببًا لجهل جمع كثير، ومن هذا قيل إن السبب الأعظم في وقوع الأغلاط حصول اللفظ المشترك
سادسًا هل يمكن حمل المشترك على جميع معانيه؟
نعم يمكن إذا أمكن ذلك يقول الشنقيطي «مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه، كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن، وحرَّر أنه هو الصحيح في مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله» أضواء البيان
ولكن هذا بشرط ألا يوجد مانع يمنع الجمع بين معاني المشترك، كما هو الحال في استعمال لفظ القرء في الطهر والحيض، فلا يصح إرادة جميع المعاني؛ لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين على عكس فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، فيجوز حملها على معنييها؛ لأن كلاً منهما يؤدي إلى المعنى المراد بأن الجنة صارت بلا زرع، سواءً كانت كالليل المظلم، أو بيضاء لا شيء فيها اهـ http://www.altawhed.com/Detail.asp?InNewsItemID=366549
فإذا علمنا ذلك فهمنا أن قول الألباني رحمه الله "وبالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله عز وجل: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} بالغسل فقط، فالآية مطلقة تشمل المعاني الثلاثة السابقة فبأيها أخذت الطاهر حلّت لزوجها" ضعيف جدا لأنه حمل المشترك على عدة معاني على التخيير و هذا ظاهر الفساد فلم يبقى في هذا اللفظ إلا حمله على جميع المعاني معا أو أحد المعاني دون الأخرى.
إذا حملنا لفظ التطهر على جميع المعاني نقول بالغسل و الوضوء و إزالة النجاسة معا و بما أن الغسل يغني عن الوضوء و كان فيه إزالة النجاسة نكون قد قلنا بالغسل الشرعي.
أما إذا قلنا بعدم جواز حمل المشترك على أكثر من معنى نقول:
قوله تعالى "تطهرن" ينحصر في أحد المعاني التالية: الغسل، الوضوء، الحيض لكن حمله على الوضوء في غاية الضعف لعدة قرائن منها أن الوضوء لا يكفي لإزالة دم الحيض فوجب غسل النجاسة معه و هنا نعود إلى استعمال المشترك في عدة معانيه فكان واجبا حمله كذلك على الغسل لأن الوضوء ليس بأولى من الغسل بل الغسل أقرب في هذا الموضوع لأن سياق الآية تعلق بالحيض و ما يتعلق بالحيض هو إما الغسل للجنابة أو إزالة النجاسة فتبين خروج الوضوء من ذلك.
إذن الراجح أن اللفظ يدور حول الغسل أو إزالة النجاسة فإذا علمنا ذلك نقول أن الأرجح أنه للغسل لعدة أمور:
أولها وجود التشديد في التطهر مما يدل على وجود النية و إزالة النجاسة لا نية فيها.
الثاني أن الغسل يشمل إزالة النجاسة فكان الأحوط.
الثالث أنه أحكام الوطء تدور حول الغسل و هنا الموضع متعلق بالوطء فالأقرب حمله على الأحكام الغالبة و هي الغسل.
الرابع أن سياق الآية بقوله تعالى المتطهرين يفيد أنها طهارة شرعية فكان الأقرب حمل اللفظ على الغسل لا إزالة النجاسة.
الخامس أن اللفظ "تطهرن" مطلق و حمله على غسل دم الحيض فقط تخصيص لهذا العموم بدون نص.
السادس أن حمل لفظ تطهرن على غسل الدم لا يستقيم إلا بإضمار من دم الحيض فيكون المعنى تطهرن من دم الحيض لكن حمل اللفظ على الغسل لا إضمار فيه فيكون بمعنى اغتسلن.
السابع أن المقام مقام طهارة من الحيض فدل ذلك على وجود الجنابة لذلك ناسب الكلام أن يكون حول غسل الجنابة
الثامن أن لفظ التطهر إذا جاء مطلقا حمل على الغسل الشرعي بقرينة الحقيقة الشرعية أما إذا قرن بمزيل للنجاسة فهمنا دورانه على النجاسة و هذا يبطل قول من قال أن لفظ التطهر جاء في إزالة النجاسة، نجيب على ذلك أنه في تلك الأحاديث لم يأتي منفردا عاما إنما قرن بمزيل للنجاسة كقوله عليه الصلاة و السلام خذي فرصة من مسك فتطهري بها. أما قوله عليه الصلاة و السلام حول تطهير المساجد فلا يصح الاستدلال به هنا لأن المسجد جماد و لا توجد طهارة شرعية للجماد إنما يحمل ذلك على إزالة النجاسة و المتتبع للنصوص يدرك أن لفظ التطهر إذا جاء عاما بدون قيود كان حول الغسل أو الوضوء الشرعي و أنه إذا جاء لإزالة النجاسة قرن بمزيل للنجاسة إن كان على العباد أو جاء في الجمادات و هذه ليس عليها طهارة غسل أو وضوء.
و المقصود من كل هذا الكلام أن قول بعضهم أنه لا يوجد دليل بتخصيص ذلك بالغسل ضعيف جدا فضلا عن قول بعضهم أنه لا يوجد دليل أصلا.
و قد بينت بما يكفي أن القول بأن المقصود هو الغسل الشرعي أكثر قوة من القول بأنه مجرد غسل النجاسة و حتى على القول بتساوي قوة المعنيين (و لا يمكن القول بأن إزالة النجاسة أقوى من الغسل الشرعي لأنه لا يوجد دليل و لا قرينة على ذلك) كان الأخذ بأنه الغسل الشرعي هو الواجب هنا احتياطا و الله أعلم(/)
هل هناك أبحاث حديثة عن (حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية)
ـ[العوضي]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 09:28]ـ
خلاف بحث الشيخ السبيل - حفظه الله - و د الشاذلي النفير - رحمه الله -
ـ[عبدالرحمن النجدي]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 01:14]ـ
أخي الفاضل:
هناك رسالة (ماجستير) بعنوان: الجنسية والتجنس وأحكامهما في الفقه الإسلامي طُبعت في دار النوادر، وإليك نبذة عنها:
http://daralnawader.com/books/bookcard.php?NID=49d745fbc49c5&lang=ar&v=c
وهناك رسالة جامعية (ماجستير) - الجامعة الاردنية، 1986. بعنوان: الجنسية في الشريعة الاسلامية للطالبة: رحيل الرحيل بإشراف د. ماجد أبو رخية،
عدد الصفحات: 224 ورقة ... يمكنك تصويرها من الجامعة نفسها
وهناك بحثٌ للدكتور محمد بن يسري يمكنك قراءته عبر هذا الرابط (مع الاستفادة من المراجع التي أحال عليها في الهوامش فإنها ستفيدك):
http://www.salmajed.com/node/175
ويمكنك مراجعة الكتب التالية حيث تكلمت عن المسألة:
الهجرة إلى بلاد غير المسلمين حكمها، ضوابطها وتطبيقاتها ــ عماد بن عامر ــ دار ابن حزم 1425 هـ.
الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي، سليمان بن محمد توبولياك، دار النفائس 1418 هـ.
والله الموفق(/)
هل تصلي المعتدة صلاة العيد؟
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 06:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأفاضل الكرام بارك الله فيكم
هل يمكنكم المساعدة في جمع الأدلة المتعلقة بمنع المعتدة المتوفى عنها زوجها من الخروج لصلاة العيد؟
وجزاكم الله خيرا على الإفادة
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 10:34]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال
بارك الله فيكم له سؤال آخر يقول ما هو حكم دخول الرجال من غير المحارم على المرأة التي في عدتها بعد وفاة زوجها علماً بأنها كبيرةً في السن.
الشيخ: يظن بعض العامة أن المرأة إذا كانت معتدة من وفاة زوجها فإنها لا تكلم الرجال ولا تكلم الهاتف ولا تكلم المستأذنين في دخول البيت وما أشبه ذلك وهذا غلط المرأة التي في عدة زوجها من وفاة لها أن تخاطب الرجال كما يخاطبهم من لم تكن في عدة ما لم يكن هناك محظورٌ شرعي من الخضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ولها أن يحضر إليها رجالٌ من غير محارمها إذا لم يخلوا بها ولا حرج في هذا كما لها أيضاً أن تخرج إلى سطح البيت وإلى فناء البيت وإلى كل ما كان داخل سور البيت ليلاً أو نهاراً وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين ما تمتنع منه المرأة المحادة التي كانت في عدة زوجها من وفاة فتجتنب أولاً كل لباس زينة فكل لباسٍ يتزين به ويقال هذه المرأة متزينة متجملة فيقال يحرم على المرأة المعتدة من وفاة أن تلبسه ويجوز لها أن تلبس ما ليس بزينة بأي لونٍ كان سواء كان أحمر أو أسود أو أصفر ثانياً تجتنب لباس الحلي لا تلبس الحلي في أذنها ولا عنقها ولا ذراعها ولا اصبعها ولا صدرها لأن هذا ينافي الإحداد ثالثاً تجتنب الطيب سواءٌ كان في رأسها أو في جسمها أو في ثوبها إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تستعمل البخور لأجل إزالة الرائحة الباقية بعد الحيض رابعاً لا تكتحل بأي كحلٍ كان حتى وإن كان من عادتها أنها تكتحل وإذا فقدت الكحل تأثرت بعض الشيء فإنها لا تكتحل وقد ثبت في الصحيح أن امرأةً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته أن ابنتها اشتكت عينها وكانت في عدة وفاة قالت أفنكحُلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا
الخامس أن لا تتجمل بأي نوعٍ من أنواع التجميل كتحمير الشفتين والمكياج وما أشبهه والسادس أن لا تخرج من البيت الذي مات زوجها وهي ساكنةٌ فيه بأي حالٍ من الأحوال لا لزيارة قريب ولا لعيادة مريض ولا لتعزيةٍ بميت ولا غير ذلك إلا للحاجة كما لو احتاجت إلى مراجعة المستشفى أو احتاجت إلى شراء طعامٍ لا يوجد في البيت من يشتريه لها أو ما أشبه ذلك أو لضرورة كما لو احترق البيت فاضطرت إلى الخروج منه وأما ظن بعض النساء أن المرأة المحادة يجب عليها أن تغتسل كل جمعة فهذا لا أصل له ولا يجب على المرأة أن تغتسل كل جمعة ولا كل شهرٍ ولا كل نفس الشهر هي بالخيار إلا من جنابة أو حيض والجنابة بالنسبة للمحادة هو الاحتلام مثلاً وكذلك ظن بعض الناس أنه يجب عليها أن تصلي من حين أن تسمع الآذان هذا أيضاً لا صحة له فهي لها أن تصلي في أول الوقت أو وسط الوقت أو في آخر الوقت إلا أنه من المعلوم أن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في صلاة العشاء فإن الصلاة في آخر الوقت أفضل وكذلك ظن بعض الناس أن المرأة لا تبرز إلى السطح إذا كان القمر مبدراً ولا إلى الفناء إذا كان القمر مبدراً فإن ذلك أيضاً لا أصل له بل تخرج إلى السطح وإلى فناء البيت في كل وقتٍ وحين وكذلك ظن بعض الناس أنها لا تكلم الرجال غير المحارم كما أسلفت في أول الجواب فهذا أيضاً كله لا أصل له وقد ذكرنا ما يمتنع على المرأة المحادة وهي ستة أشياء وما عدا ذلك فهي فيه كغيرها من النساء
فتاوى نور على الدرب "الشيخ ابن عثيمين رحمه الله"
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[07 - Nov-2010, صباحاً 11:42]ـ
جزاكم الله خيرا على الاهتمام ولكن هل الشاهد من الفتوى أن المعتدة لا تخرج إلا لضرورة فقصدت أن هذا من الأدلة على عدم خروجها لمصلى العيد؟ حتى على قول من قال أن صلاة العيد واجبة؟
بارك الله فيكم
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 06:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ ابن عثيمين رحمه بين أن الخروج لايكن الا لأمور متعلقة بشراء حاجة لايوجد من يأتي بها أليها أو ذهاب الى مستشفى أو لضرورة كأحتراق البيت أوسقوطه وحقيقة تتبعت كل ماورد عنه في الأجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا الباب فلم يذكر خروجها الى صلاة العيد ففهمت الا ماذكر من أسباب للخروج والله أعلم.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 06:04]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
لو نجد المزيد من التوضيح والتأصيل للموضوع؟
ـ[الدرر]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 04:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكريمة سارة
تجدين ما تبحثين عنه في كتاب
أحكام العيدين
المؤلف: هشام بن محمد آل برغش -
ولكني لا أملكة فعذرا
ووجدت لك هذا نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب:
وقال الشوكاني:
وَالْحَدِيثُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الأَحَادِيثِ قَاضِيَةٌ بِمَشْرُوعِيَّةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إلَى الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ وَالشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ وَالْحَائِضِ وَغَيْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً أَوْ كَانَ خُرُوجُهَا فِتْنَةً أَوْ كَانَ لَهَا عُذْرٌ اهـ
أسأل الله أن يرحم موتاهم وأن يخلف عليهم بخير
-
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 04:37]ـ
أكرمك الله بالطاعة أختاه
أسأل الله أن يرحم موتاهم وأن يخلف عليهم بخيرآمين
ـ[الدرر]ــــــــ[13 - Nov-2010, صباحاً 01:43]ـ
وهذا نافع ومفيد
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=68638
والحمد لله أولا وآخرا
=(/)
صوم القضاء وتقديم عشر ذو الحجة عليه ـــ اتمنى الرد العاجل ــ
ـ[الأصيلة]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 11:38]ـ
السلام عليكم اتمنى من لديه علم بدليل ان يفتيني هل يجوز للمراة ان تصوم عشر ذو الحجة ولديها قضاء لم تقضه بعد؟؟؟ اسعفوني برد قبل ان يحين الفجر لكي انوي الصيام
ـ[أبو عبد الرحمان أمين]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 10:38]ـ
الصحيح أنه يجوز صوم التطوع ومنه عشر ذي الحجة قبل القضاء؛ لأن وقت القضاء موسع، إلا إذا ضاق وقت القضاء، ولم يبق من شعبان إلا ما يكفي للقضاء، فيلزمه حينئذٍ القضاء، وعدم الانشغال بالتطوع.
وعلى المسلم أن يبادر إلى قضاء الواجب عليه، وعدم تأخيره، وهو أولى بالعناية؛ لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل. والله تعالى أعلم
ـ[ابو معاذ المكي]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 11:50]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للعلماء في ذلك قولين
1) فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم نظراً لأن الواجب أهم فيبدأ به
2) ومنهم من قال أنه يجوز عن التطوع لأن قضاء الصوم موسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه وإذا كان الواجب موسعاً فإن النفل قبله أي قبل فعله جائز كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع سعت وقتها وعلى كل حال يعني حتى مع هذا الخلاف فإن البداية بالواجب هي الحكمة ولأن الواجب أهم ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب فحينئذٍ يكون مشغول به بهذا الواجب الذي أخره
والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى
ـ[الأصيلة]ــــــــ[10 - Nov-2010, صباحاً 10:29]ـ
شكرا جزاااكم الله خيير(/)
شاركنا برأيك حول ترتيب أبواب أصول الفقه
ـ[أبو مروان]ــــــــ[07 - Nov-2010, صباحاً 12:00]ـ
ما هو أنسب ترتيب لأبواب ومباحث أصول الفقه في نظرك؟(/)
ما هي أقوال المذاهب في المستحاضة فيما يخص الطواف
ـ[الحر الأبي]ــــــــ[07 - Nov-2010, صباحاً 01:40]ـ
المرجو المشاركة لأهمية الموضوع
ما هي أقوال المذاهب في المستحاضة فيما يخص الطواف؟
مع ذكر المصادر
ـ[الحر الأبي]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 12:06]ـ
ألا من أحد يدلني على الأقل إلى مراجع أطالعها
فالأمر مهم جدا(/)
سؤال حول اللحية
ـ[محمد العسقلاني]ــــــــ[07 - Nov-2010, صباحاً 10:26]ـ
السؤال عليكم وحمة الله وبركاته
أولا عندنا يأخذون بأن اللحية سنة وليس واجب وسؤالي هو إذا أمر الوالد ابنه بحلق لحيته هل يفعل هذا الولد ويقوم بحلق لحيته ويعتبر هذا من بر الوالدين يعني بطاعته لوالده بأن يقوم بحلق لحيته كما أمره والده هل هذا من البر أم لا ولا يحلقها
علما بأن الوالد يأمر ولده بحلق لحيته بسبب الظروف السائدة من الفتن والإحتلال!!!
وإذا كان لا لا يحلقها كيف بإمكانه أن يقنع والده بأن لا يأمره بهذا الأمر!!!
؟؟؟؟
ـ[ابن فالح المدني]ــــــــ[07 - Nov-2010, صباحاً 11:11]ـ
..
ـ[أبو سيرين الربعي]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 06:28]ـ
لا يجوز له حلق لحيته،لأن الذي أمره بإعفائها هو رب العزة والجلال، وهو الذي أمره بطاعة الوالدين،لكن هذه الطاعة في طاعة الله،أما إذا أمره الوالدان بمعصية الله عز وجلفلا يجوز له طاعتهما،لأن الله تعالى يقول: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
غير أن هذا الذي ابتلي بهذا الأمر عليه أن يسعى جاهدا بالحكمة والصبر والدعاء عسى الله أن يهدي والديه
ـ[أشجعي]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 07:03]ـ
"إنما الطاعة في المعروف"
وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه, فعلى هذا الأخ أن يتحلى بالأدب والحنكة والصبر مع والده ,وإلا فليوسط بينه وبين والده من أهل الخير من يقنع والده , فإعفاء اللحية واجب عند جماهير أهل العلم وحلقها حرام.
وقلت الرفق واللين لأن كثيرا من الإخوة يزيد من حدة النقاش فما بينه وبين والده.
ويا إلهي كم مللنا من هذه الحجة التي يتداولها الآباء " احلق لحيتك خوفا من المخابرات والأمن وووو .... "
وها نحن قد أعفينا لحانا ومشينا مع الملتزمين ولم نرى شيئاً من هذا كله , بل على العكس.
وارجع لكلام العلماء بالمسألة ليطمئن قلبك.
ـ[محمد العسقلاني]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 07:19]ـ
بارك الله فيكم أخواني الكرام
أخي أبو سيرين الربعي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=68457)
وأخي أشجعي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=27538) على فكرة أعجبتني مشاركتك في الصميم
ـ[مصطفى صادق الرّافعي]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 07:42]ـ
التقيتُ بواحد من المخابرات فجأة؛ أتدرونَ ماذا قالَ لي، قالَ: والله يا شيخ اللّحية بركة!
وهذا الكلام يُحمل على وجهين، إمّا أنّه تُعجبه لحيتي ليُخبّر عنّي، ومن ثمّ يأخذ دراهم معـ/دودة. وإمّا أنّه يتكلّم بجدٍّ، وأنّه يومًا من الأيّام أرخى لحيته فرزقه الله إثر ذلكَ.
أنا ظننتُ به خيرًا؛ ما زلت إلى الآن؛ لم آخذ منها شيئا؛ ولا شيء، أتذكّر (البركة تلك) أقسمُ باللهِ العظيم!
ـ[محمد المؤمن]ــــــــ[11 - Nov-2010, صباحاً 12:35]ـ
الفتوى رقم: 234
نصيحة لملتزم في وسط عائلي منحرف
السؤال: فضيلة الشيخ لي مشاكل مع والدي، أريد أن أطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن أهلي منعوني من ذلك، ولا أدري ما العمل، فما هي نصيحتكم لي؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالالتزام بشعائر الإسلام والتمسك بأخلاقه والاعتصام بالكتاب والسنة يقتضي وجوبا الصبر واحتمال الأذى في ذات الله ذلك الأذى الذي يواجهه من أقرب الناس إليه نسبا قال تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ? [آل عمران: 200]، لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما يلاقيه من أبناء عشيرته من أنواع الظلم والتعدي وكان صبورا حليما يواجه المصائب بحكمة ويتبرأ من أعمالهم ويسأل الله هدايتهم قال تعالى:? وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ? [الشعراء:214 - 215 - 216]،
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن خلال مكابدته لأنواع الظلم كتب الله له الفوز والنصر بسببه وقد جاء ذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اعلم أنّ النصر مع الصبر وأنّ الفرج مع الكرب وأنّ مع العسر يسرا" (1).
ثمّ إنّ مصاحبتك للوالدين مأمور بها شرعا ولو كانا مشركين لكن طاعتهما إنّما تكون في المعروف لا في المعصية لقوله تعالى:? وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا? [لقمان:15]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّما الطاعة في المعروف" (2)، وإذا أمرك والدك بما يزيل الهدى الظاهري من لحية وقميص وغير ذلك ويتوعد بإخراجك من البيت فالواجب أن لا تخرج وأن تبقى وتصبر على ذلك الهدي ولو أوجعك ضربا لما هو معهود في السيرة النبوية مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما كانوا يلاقونه من التعذيب لكنّهم صبروا على ذلك، والعجب لا ينقطع في امرأة من جملة عموم النسوة في عائلة محافظة زعموا تأبى إلا أن تخرج بغير ضوابط شرعية وتصبر على الأذى الذي يصيبها من قبل الوالدين في سبيل الشيطان وتبقى مصرة على ذلك حتى يلين قلب الوالدين ويصبح المنكر معروفا في حقها فلا يقع عليها لوم ولا عتاب ولا عقاب في خروجها ودخولها في عملها وتبرجها وفي كافة أعمالها بل يصبح والدها مطيعا لها، وإذا كان الأمر كذلك أفما يحق لملتزم أن يجاهد في سبيل الله ويصيِّر المنكر معروفا ولا ينال نصيبه من جهاده؟! هذا وقد قال تعالى: ?وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ? [العنكبوت: 69]، فإذا كان الجواب على الإثبات فما عليك إلاّ أن تبذل ما يسعك من أجل الفوز والنصر الذي وعد به المتقون، فالنصر مع الصبر فهو بضاعة الصديقين وشعار الصالحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: «عجبا لأمر المؤمن إنّ أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له" (3).
فعليك أن تتحمل وتحتسب ولا تشكو ولا تتسخط، ولا تدفع السيئة بالسيئة وإنّما ادفع السيئة بالحسنة ?وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ? [لقمان: 17].
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
__________
1 - أخرجه الخطيب في "التاريخ" (10/ 287)، والديلمي (4/ 111 - 112)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه أحمد (2857)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر السلسلة الصحيحة (2382).
2 - أخرجه البخاري في الأحكام (7145)، ومسلم في الإمارة (4871)، وأبو داود في الجهاد (2627)، والنسائي في البيعة (4222)، وأحمد (632)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
3 - أخرجه مسلم في الرقاق (7692)، وأحمد (19448)، من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه.
---------------
من فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري
ـ[محمد العسقلاني]ــــــــ[19 - Nov-2010, مساء 06:18]ـ
جزيتم خيرا أخواني على النقل والمشاركة
ـ[أبو مروان]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 11:48]ـ
وفقك الله أخي وزادك حرصا وتوفيقا.
مما يؤسف له أن كثيرا من الناس عند بداية استقامتهم تكون عندهم غيرة مفرطة وحماس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، لكن تغيب عنهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة المتمثلة في الرفق.
أنا أنصح الأخ الكريم بأسلوب عملي يقنع به الأب والأم وغيرهم، هو السلوك المثالي، لأن الحجج والأدلة وشحذ الأقوال قد لا ينفع في هذه المرحلة بالذات.
احرص أخي عند استقامتك أن يتغير سلوكك من حسن إلى أحسن. فمثلا إذا كنت تقبل يد والدك في خروجه ودخوله فالآن احرص على أن تقبل يده ورأسه في الخروج والدخول. عند خروجك من البيت تفقد أباك وأمك وأخبرهم أنك ذاهب إلى مكان كذا واسألهم هل يريدون خدمة قبل مغادرتك.
احرص على أن تتفقدهم بهدية بسيطة.
إذا رأيت أباك خارجا من البيت فقل له هل تحتاجني في خدمة.
قل لأمك هل تريدين الذهاب لمكان ما أصاحبك.
كن بشوشا في مجلس أمك وأبيك. أدخل عليهم الفرحة بمزاح مباح، اجلس مع إخواتك وقربهم منك.
أخبرهما أنهما أعز الناس إليه، وقل لهما إني أريد رضاكما عني.
و إذا أغلظ لك الأب في القول فقم قبل رأسه وقل له أعلم أن هذا حرصا علي، لكن هذا أمر الله ومن أمرني بطاعتك والإحسان إليك هو من أمرني بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
المهم كن إلى جانبهما، لا تغلق عليك بابك وتكشر في وجوه إخوتك ممن لم يمن الله عليهم بالهداية.
أظهر فرحك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومع هذا وذاك لا تنسى سهام الليل ادع الله أن يلين قلوبهم عليك، وكن واثقا باستجابة دعائك ولا تستعجل، فسيأتي الله بالفرج.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه(/)
سؤال للحنابلة: عن المراد من قول شارح العمدة
ـ[تهامي من عسير]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 03:59]ـ
السلام عليكم ...
دائما ما يذكر الإمام بهاء الدين في شرحه على العمدة: وعنه أنه واجب , وعنه أنه متسحب
فإلى من يعود هذا الضمير؟ إلى الإمام أحمد؟ أم المؤلف؟ أم .. ؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 06:23]ـ
عليكم السلام ورحمة الله ..
صيغة "وعنه" يقصد بها ذكر الرواية عن الإمام أحمد
حين يكون له أكثر من رواية في المسألة
أما الفقيه العلامة الموفق فليس له روايات ,إنما آراؤه وترجيحاته مبثوثة في كتبه
تنبيه: لست حنبلياً وإن كنت من عشاق الإمام
ـ[تهامي من عسير]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 10:21]ـ
حياك الله أخي الكريم "أبو القاسم"
جزاك الله خير , وأسأل الله أن يزيدك علما كما زدتني علما(/)
احكام الزوج الذي لايصلي
ـ[تلميذة ابن القيم]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 07:24]ـ
اذا كانت المراه ملتزمه وداعيه الى الله تعالى ومحبة للعلم
وابتلاها الله بزوج لايصلي
فمالواجب عليها؟
هل تمكنه من نفسها؟
هل تاكل ذبيحته اذا كانت مذبوحة عند الجزار وبمالها هي؟
وهل تعطيه مالها ليتصرف فيه؟
وهل لاباس ان اجتهدت في نصحه وتوجيهه والدعاء له؟
لعل الله ان يهديه
اريد ان اعرف كل الاحكام الواردة في ذلك
بارك الله فيكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Nov-2010, صباحاً 06:49]ـ
س190: رجل خطب من رجل ابنته، ولما سأل عنه فإذا هو لا يصلي، وأجاب المسئول عنه بقوله: يهديه الله، فهل يزوج هذا؟
الجواب: إذا كان الخاطب لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق عاص الله ورسوله مخالف لما أجمع المسلمون عليه من كون الصلاة جماعة من أفضل العبادات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- صلى الله عليه وسلم222 ج23 من مجموع الفتاوى: ((اتفق العلماء على أنها –أي صلاة الجماعة- من أوكد العبادات، وأجل الطاعات، وأعظم شعائر الإسلام)) أهـ كلامه رحمه الله تعالى، ولكن هذا الفسق لا يخرجه من الإسلام فيجوز أن يتزوج بمسلمة، لكن غيره من ذوي الاستقامة على الدين والأخلاق أولى منه، وإن كانوا أقل مالاً وحسابً كما جاء في الحديث: ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه)) قالوا يا رسول الله! وإن كان فيه؟ قال: ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقة فانكحوه)) ثلاث مرات، أخرجه الترمذي173، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)) 174 ففي هذين الحديثين دليل على أنه ينبغي أن يكون أولى الأغراض بالعناية والاهتمام الدين والخلق من الرجل والمرأة، واللائق بالولي الذي يخاف الله تعالى ويرعى مسؤوليته أن يهتم ويعتني بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة قال الله تعالى: (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) (القصص:65) وقال: (فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ) (لأعراف:6) (فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ) (الأعراف:7).
أما إذا كان الخاطب لا يصلي أبداً لا مع الجماعة ولا وحده فهذا كافر خارج عن الإسلام، يجب أن يستتاب، فإن تاب وصلى تاب الله عليه إذا كانت توبته نصوحاً خالصة لله، وإلا قتل كافراً مرتداً، ودفن في غير مقابر المسلمين من غير تغسيل، ولا تكفين، ولا صلاة عليه، والدليل على كفره نصوص من كتاب الله تعالى، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فمن الكتاب قوله تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً) (مريم:59) (إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ) (مريم: من الآية60) فقوله: (إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ) دليل على أنه حين إضاعة الصلاة وإتباع الشهوات ليس بمؤمن.
وقال تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) (التوبة: من الآية11) فدل على أن الأخوة في الدين لا تكون إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن السنة دلت على أن تارك الزكاة لا يكفر إذا كان مقراً بوجوبها لكن بخل بها، فبقيت إقامة الصلاة شرطاً في ثبوت الأخوة الإيمانية، وهذا يقتضي أن يكون تركها كفراً تنتفي معه الأخوة الإيمانية، وليس فسقاً، أو كفراً دون كفر، لأن الفسق والكفر دون الكفر لا يخرج الفاعل من دائرة الأخوة الإيمانية كما قال الله تعالى في الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (الحجرات: من الآية10) فلم تخرج الطائفتان المقتتلتان من دائرة الأخوة الإيمانية مع أن قتال المؤمن من الكفر كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من ابن مسعود –رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)) 175.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الأدلة من السنة على كفر تارك الصلاة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) 176 رواه مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بريدة بن الحصيب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر177 رواه الخمسة: الإمام أحمد وأصحاب السنن ز وعن عبادة بن الصامت –رضي الله عنه- أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينازعوا الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان178، والمعنى أن لا ينازعوا ولاة الأمور فيما ولاّهم الله عليه إلا أن يروا كفراً صريحاً عندهم فيه دليل من الله تعالى، فإذا فهمت ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم أيضاً من حديث أم سلمة –رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ)) وفي لفظ: (من كره فقد برئ) ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع))، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: ((لا، ما صلوا)) 179. فعلم من هذا الحديث أنهم إذا لم يصلوا قوتلوا، وحديث عبادة قبله يدل على أنهم لا ينازعون، ومن باب أولى أن لا يقاتلوا إلا بكفر صريح فيه من الله برهان، فمن هذين الحديثين يؤخذ أن ترك الصلاة كفر صريح فيه من الله برهان.
فهذه أدلة من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة كما جاء ذلك صريحاً فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت –رضي الله عنه- قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تتركوا الصلاة عمداً فمن تركها عامداً متعمداً خرج من الملة)) 180.
وأما الآثار عن الصحابة –رضي الله عنهم- فقد قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- ((لا إسلام لمن ترك الصلاة)) 181.
وقال عبد الله بن شقيق: ((كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)) 182 رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما.
وإذا كان الدليل السمعي الأثري يدل على كفر تارك الصلاة فكذلك الدليل النظري، قال الإمام أحمد –رحمه الله تعالى-: ((كل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة))، وقال ابن القيم –رحمه الله تعالى- في كتاب ((الصلاة)) له ص400 من مجموعة الحديث: ((لا يصر على ترك الصلاة إصراراً مستمراً من يصدق بأن الله أمر بها أصلاً، فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقاً تصديقاً جازماً أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات، وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركها، هذا من المستحيل قطعاً، فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبداً، فإن الإيمان يأمر صاحبه بها، فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان، ولا تصغ إلى قول من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها" أهـ كلامه رحمه الله. ولقد صدق فيما قال، فإن من المستحيل أن يترك الصلاة مع يسرها وسهولتها وعظم ثوابها، وعقاب تركها وفي قلبه شيء من الإيمان.
وحيث تبين من نصوص الكتاب والسنة أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن ملة الإسلام فإنه لا يحل أن يزوج بمسلمة بالنص والإجماع قال الله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) (البقرة: من الآية221) وقال تعالى في المهاجرات: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ) (الممتحنة: من الآية10) وأجمع المسلمون على ما دلت عليه هاتان الآيتان من تحريم المسلمة على الكافرين وعلى هذا فإذا زوج الرجل من له ولاية عليها بنته أو غيرها رجلاً لا يصلي لم يصح تزويجه، ولم تحل له المرأة بهذا العقد، لأنه عقد ليس عليه أمر الله تعالى ورسوله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة –رضي الله عنها- أنه قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) 183 أي مردود عليه.
وإذا كان النكاح ينفسخ إذا ترك الزوج الصلاة إلا أن يتوب ويعود إلى الإسلام بفعل الصلاة فما بالك بمن يقدم على تزوجيه من جديد؟!
وخلاصة الجواب: أن هذا الخاطب الذي لا يصلي إن كان لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق لا يكفر بذلك ويجوز تزويجه في هذه الحال لكن غيره من ذوي الدين والخلق أولى منه.
وإن كان لا يصلي أبداً لا مع الجماعة ولا وحده فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام، لا يجوز أن يزوج مسلمة بأي حال من الأحوال، إلا أن يتوب توبة صادقة، ويصلي ويستقيم على دين الإسلام.
وأما ما ذكره السائل من أن والد المخطوبة سأل عنه فقال المسؤول عنه: يهديه الله. فإن المستقبل علمه عند الله تعالى وتدبيره بيده، ولسنا مخاطبين إلا بما نعلمه في الحال الحاضرة، وحال الخاطب الحاضرة حال كفر لا يجوز أن يزوج بمسلمة، فنرجو الله تعالى له الهداية والرجوع إلى الإسلام حتى يتمكن من الزواج بنساء المسلمين وما ذلك على الله بعزيز.
أجاب بهذا وحرره بيده الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في 18 ذي الحجة سنة 1400هـ أربعمائة وألف
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم معاذة]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 01:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال س: أنا زوجة لأحد أقاربي ولي منه عدد من الأطفال وهو رجل طيب معي في جميع تصرفاته إلا أن ما يضايقني منه أنه إذا أتى وقت الصلاة وهو نائم لا يفيق من النوم وإذا أفاق لا يصلي أمامي ويوقت الساعة على الدوام.
وكذلك إذا حصل منه جنابة يبقى يومين أو ثلاثة بدون اغتسال وربما تكررت منه الجنابة على هذه الحال فما حكم ذلك، وبماذا تنصحونني؟
الاجابة لا شك أن تركه للصلاة وإصراره على النوم وقت الصلاة وعدم أدائها إذا استيقظ أمام أهله مما يدل على أنه لا يصليها كليًا وكذا ترك الاغتسال من الجنابة عدة أيام كل ذلك دليل على أنه لا يؤدي الصلاة ولا يهتم لها وترك الصلاة كفر كما أطلق عليه ذلك في الأحاديث فمع الكفر لا تحل له الزوجة المسلمة، فننصح بفراقه والنجاة من كفره وإبعاد أولاده منه لينشؤوا على الصلاة والعبادة. ولعله أن يتوب.
من فتاوى الشيخ بن جبرين ـ رحمه الله تعالى ـ، وهذا رابط الفتوى
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12336&parent=328
السؤال س: أنا متزوجة، وزوجي منذ زواجنا لا يصلي إلا يوم الجمعة، وعندما تحدثت معه قال: ادعي لي ربكِ ليهديني، فما حكم الحياة مع هذا الرجل؟ وهل أطلب الطلاق؟
الاجابة لا يجوز البقاء مع هذا الزوج الذي يترك الصلوات المكتوبة ويعترف بضلاله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فإن تاب وأناب وحافظ على الصلاة جاز البقاء معه، وإلا وجب رفع أمره حتى يحصل الفسخ والإبعاد عن هذا الرجل.
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=5419&parent=328
سؤال من (م. ح) من العلمين بمصر يقول: هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة؟
بسم الله والحمد لله ..
الجواب: لا يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة في أصح قولي العلماء إذا كان مقراً بوجوبها، ولكنه يتساهل في تركها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة)) أخرجه الإمام أحمد، والترمذي بإسناد صحيح؛ ولأحاديث أخرى في ذلك.
*أما إن كان يجحد وجوب الصلاة فإنه يعتبر كافراً بإجماع المسلمين ولو فعلها؛ لكونه بذلك يعتبر مكذباً لله سبحانه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولإجماع المسلمين. نسأل الله العافية من ذلك، ونسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين ذكوراً وإناثاً لإقامتها والمحافظة عليها، والحذر من تركها أو التثاقل عنها.
وقد ذم الله المنافقين بتثاقلهم عنها وكسلهم عن أدائها مع المسلمين، كما قال سبحانه في سورة النساء: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلًا، وقال سبحانه في سورة التوبة في صفة المنافقين: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ * فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، والآيات في أوصاف المنافقين وذمهم والتحذير من صفاتهم كثيرة. نسأل الله لنا وللمسلمين جميعاً العافية من مشابهتهم، والله ولي التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/mat/2384
ـ[تلميذة ابن القيم]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 07:35]ـ
جزيتم خيرا وبارك الله فيكم
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 12:10]ـ
العلماء مختلفون حول تارك الصلاة، أهو كافر كفرا إعتقاديا أم عمليا.
أم معاذة أسردت أقوال الحنابلة و هي القائلة بكفر تارك الصلاة كفرا إعتقاديا، أما المذاهب الأخرى فتراه فاسقا ـ في غاية الفسق ـ لكن لا ترى من تركها كسلا قد خرج من الملة.
إذا علم هذا الشيء، ينظر حينها في حال المرأة المتزوجة من فاسق، هل يلزمها الطلاق منه أم لا؟ و الجواب أنه لا يلزمها ذلك، فلعلها تحبها و لا تقوى على فراقه، على قول من اعتبره فاسقا.
ويبدو أن هذه المرأة ـ و الله أعلم ـ إلتزمت بدينها بعد الزواج، و إلا فإنه من المستبعد أن تتزوج داعية بفاسق أو العكس.
و تنصح هذه المرأة بأن تصب قواها في دعوة زوجها، فإنه أولى من غيره بالدعوة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 01:59]ـ
سؤال لك يا اباهارون وفقك الله
بماذا كفر ابليس لعنه الله؟؟؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم معاذة]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 05:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتاوى التي نقلتها هي لشيخين استدلا بقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ على كفر تارك الصّلاة تكاسلا، ولم ألحظ أنّهما نقلا كلاما أو قولا للإمام أحمد أو غيره من أئمة الحنابلة، وليت الأخ ـ بارك الله فيه ـ يدلّني على مصدر حنبلية الشّيخين ـ رحمهما الله ـ.
بارك الله في الجميع.(/)
ميقات قرن المنازل هل هو السيل الكبير أم عند مسجد وادي محرم؟
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 08:51]ـ
لميقات قرن المنازل مسجدان هما مسجد السيل الكبير ومسجد وادي محرم يقع كل واحد منهما على خط أسفلتي رئيسي ويقع المسجدان في طرفي وادي قرن المنازل الممتد من جنوب منطقة الهدا في الجنوب الغربي إلى بلدة السيل في الشمال الشرقي بطول 450 كم
ويقع مسجد السيل الكبير إلى الشمال الشرقي من مكة المكرمة وشمال مدينة الطائف تماماً
ويبعد عن المسجد الحرام 80 كم وعن مدينة الطائف 40 كم
وموقع مسجد ميقات قرن المنازل (السيل الكبير)
N 21 37 51
E 40 25 25
وعلى إرتفاع 1200 متر فوق مستوى سطح البحر
بينما مسجد وادي محرم يقع جنوب شرقي مكة المكرمة وإلى الشمال الغربي من مدينة الطائف
حيث يبعد عن المسجد الحرام عبر الطريق الجبلي الذي يمر بالهدا مسافة 76 كم ويبعد عن الطائف مسافة 10 كم
ويبعد عن مسجد السيل الكبير حوالي 33 كم
وموقع مسجد ميقات قرن المنازل (وادي محرم)
N 21 20 43
E 40 19 39
وعلى إرتفاع 2000 متر فوق متسوى سطح البحر
http://www.athagafy.com//images/Montada/mohrem_map.jpg
صورة مسجد السيل الكبير
http://www.athagafy.com//images/Montada/asyal1.jpg
****************************** *
صورة مسجد وادي محرم
http://www.athagafy.com//images/Montada/mohrem1.jpg
***************************
السؤال:
ميقات قرن المنازل هل هو السيل الكبير أم عند مسجد وادي محرم؟
الذي أظنه أن الميقات الأصلى هو السيل الكبير وأن مسجد وادى محرم وضع بمحاذاة السيل الكبير للمتجه من الطائف إلى مكة.
ولا أناقش مسألة المحاذاة وحكمها بل سؤالى عن الميقات الأصلى منهما؟
وهل كان هناك ميقات قديم قبل السيل ووضع السيل في محاذاته كما وضع وادى محرم في محاذاة السيل؟
أم أن السيل الكبير هو نفسه قرن المنازل الذي جاء في الحديث عن المواقيت؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Nov-2010, صباحاً 01:49]ـ
وهو ميقات أهل نجد ومن كان على طريقهم من أهل المشرق ونحوهم، ويسمى أيضا قرن الثعالب، وهو عبارة عن جبل صغير ممتد شمالا وجنوبا من جانبي الوادي الذي يجري معه ماء يُقال له: السيل الكبير، وهذا من أقرب المواقيت إلى مكة، بينه وبين مكة مرحلتان؛ أي مسيرة يومين.
ولمّا فُتح الطريق الذي ينفذ من الطائف إلى مكة الذي يُسمى (بالهدا) (أو بالكرا)، و لا يمر بوادي السيل؛ اجتهد العلماء وحددوا فيه ميقاتا يحرم منه من أراد الحج أو العمرة، وكان يريد القدوم من ذلك الطريق.
وهذا الطريق -وهو طريق الهدا- يمر بوادٍ يُقال له (وادي محرم)، ووادي محرم يحاذي أعلى مكان من وادي السيل؛ ولذلك جعلوا وادي محرم ميقاتا لمن قدم من ذلك الطريق وأراد الحج أو العمرة.
والعلماء نصّوا على أن من دخل مكة من غير هذه المواقيت، لزمه أن يحرم إذا حاذى أقربها، فإذا لم يحاذِ بعضا، ولم يدرِ بالمحاذاة، لزمه أن يحرم إذا بقي بينه وبين مكة مرحلتان.
وهذا الميقات يحرم منه أهل الطائف وأهل البلاد الجنوبية الذين ينزلون من ذلك الطريق.
فتوى العلامة ابن جبرين رحمه الله من موقعه
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 07:59]ـ
جزاكم الله خيراً أبا محمد
ما فهمته من الفتوى أن ميقات وادى محرم هو موضع محاذي للسيل الكبير
تبقى أمر آخر
ميقات قرن المنازل الذي نص عليه الحديث هل هو موضع السيل الكبير تحديداً أم السيل محاذ له أيضاً؟
أى هل الميقات هو الجبل وأقيم المسجد محاذ له في الوادي أم كان الناس منذ القدم يحرمون من مكان المسجد وساحته؟
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 02:25]ـ
هذا كتاب مفيد دلني عليه بعض الأخوة فيه تفصيل المسألة
حمله فهو صغير وراجع ص 27 - 28
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2240
ولا تنسونا من صالح دعائكم(/)
الله يرفع درجتكم ساعدوني ((أصول الفقه المالكي))
ـ[جبال السراة]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 05:39]ـ
أتمنى منكم مساعدتي في جمع أصول فقه المالكية لأني أعمل الآن بيبلو غرافيا للفقه المالكي وأصوله مع ذكر دار النشر والطبعة والمحقق إن وجد لا حرمكم الله الأجر
ـ[جبال السراة]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 06:22]ـ
الله يجزاكم خير
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 08:35]ـ
هذا ما أمكنني الوقوف عليه في مكتبتي الخاصة وفقك الله وسهل أمرك:
1) المقدمة في الأصول .. لابن القصار ت 397هـ .. تحقيق/محمد السليماني .. دار الغرب.
2) إحكام الفصول في أحكام الأصول .. لأبي الوليد الباجي ت 474هـ .. تحقيق/عبد الله الجبوري .. مؤسسة الرسالة .. وله طبعة أخرى عن دار الغرب.
3) الإشارات في أصول الفقه .. لأبي الوليد الباجي .. تحقيق/نور الدين الخادمي .. دار ابن حزم.
4) الإشارة في معرفة الأصول .. لأبي الوليد الباجي .. تحقيق/محمد فركوس .. المكتبة المكية.
5) المنهاج في ترتيب الحجاج .. لأبي الوليد الباجي .. تحقيق/عبد المجيد تركي .. دار الغرب.
6) إيضاح المحصول من برهان الأصول .. للمازري ت 536هـ .. تحقيق/عمار الطالبي .. دار الغرب.
7) الضروري في أصول الفقه (أو) مختصر المستصفى .. لأبي الوليد ابن رشد ت 595هـ .. تحقيق/جمال العلوي .. دار الغرب.
8) شرح تنقيح الفصول .. للقرافي .. تحقيق/طه سعد .. مكتبة الكليات الأزهرية.
9) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول .. لأبي عبد الله التلمساني ت 771هـ .. تحقيق/محمد فركوس .. المكتبة المكية.
10) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب .. للرجراجي ت899هـ .. تحقيق/أحمد السراح .. مكتبة الرشد.
11) غاية المرام في شرح مقدمة الإمام .. للتلمساني المالكي ت900هـ .. تحقيق/محند مشتان .. دار ابن حزم.
12) الثمار اليوانع على جمع الجوامع .. لخالد الأزهري ت905هـ .. تحقيق/محمد العربي اليعقوبي .. وزارة الأوقاف المغربية.
13) قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين .. للحطاب المالكي (وبهامشه حاشيته للعلامة محمد الهدة السوسي) .. الطبعة التونسية الأولى بمطبعة بيكار وشركائه.
14) درر الأصول وشرحه في أصول الفقه .. لابن بونا الشنقيطي ت 1220هـ .. تحقيق/محمد بن محمد مولاي .. دار يوسف تاشفين ومكتبة الإمام مالك.
15) نثر الورود في شرح مراقي السعود .. للمحمد الأمين المختار الشنقيطي ت 1393هـ .. تحقيق/ علي العمران .. دار عالم الفوائد.
16) مدارج الصعود إلى مراقي السعود .. لأحمد بن محمد الأمين الشنقيطي .. مكتبة الرشد.
ـ[جبال السراة]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 11:42]ـ
أسأل الله أن يوفقك لكل خير ويجزاك خير الجزاء
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 12:35]ـ
و هذا ما أمكنني أيضا الوقوف عليه في مكتبي المتواضعة، لكنها مع مكتبة سكران التميمي تعتبر يتيمة.
1 ـ مراقي السعود إلى مراقي السعود / لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني المعروف بالمرابط
تحقيق و دراسة
محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي
لم أجد دار النشر، بل كتب عليه (يطلب هذا الكتاب من محققه ـ المدينة المنورة)
2 ـ أصول الفقه عند ابن الفرس و منهج إعماله في التفسير من خلال كتابه "أحكام القرآن"
محمد بن عبد الوهاب أبياط
دار ابن حزم
3 ـ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي و تأصيله الفقهي للمذهب المالكي
الدكتور خالد وزاني (رسالة دكتوراة) والكتاب فيه مسائل كثيرة تتعلق بأصول الفقه
دار ابن حزم
4 ـ كتاب تنقيح الفصول في إختصار المحصول تأليف شهاب الدين احمد بن إدريس القرافي المالكي
حققه و وثقه
محمد عبد الرحمن الشاغول
الناشر
المكتبة الأزهرية للتراث
و كتاب المحصول المشار إليه هو للإمام الرازي.
5 ـ الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي
شرحه و خرج أحاديثه
فضيلة الشيخ عبد الله دراز
وضع تراجمه
الأستاذ محمد عبد الله دراز
خرج آياته و فهرس موضوعاته
عبد السلام عبد الشافي محمد
دار الكتب العلمية
بيروت ـ لبنان
ـ[جبال السراة]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 12:48]ـ
أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر وسأوافيكم بما جمعته إلى الآن وتسعدني ملا حظاتكم وتعليقاتكم فأنا في بدايات الطلب
ـ[جبال السراة]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 12:55]ـ
أصول الفقه المالكي
(يُتْبَعُ)
(/)
مختصر ابن الحاجب (الجامع بين الأمهات)، أبي عمرو عثمان بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب، مخطوط.
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، الطبعة الأولى، عالم الكتب _ بيروت عام 1419 هـ.
مدارج الصعود إلى مراقي السعود، جمعه أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي مما أملاه عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد _ الرياض 1430 هـ.
المقدمة في الأصول، أبي الحسن علي بن عمر ابن القصار ت 397 هـ، تعليق محمد بن الحسين السليماني، الطبعة الثانية، دار الغرب الإسلامي _ بيروت عام1426 هـ.
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، محمد محمود أحمد البابرتي ت 786 هـ، تحقيق ضيف الله العمري و ترحيب الدوسري، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد _ الرياض عام 1426 هـ.
الفروق، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت 684 هـ،الطبعة الأولى، مطبعة دار إحياء الكتب العربية _ مصر عام 1344 هـ.
إدرار الشروق على أنواء الفروق (حاشية ابن الشاط على الفروق)، سراج الدين أبي القاسم قاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن الشاط، مطبوع مع كتاب الفروق للقرافي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية _ مصر عام 1344 هـ.
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في علم الأصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت 684 هـ، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، الطبعة الأولى، مكتبة الكليات الأزهرية _ القاهرة عام 1393 هـ.
تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، يحيى بن موسى الرهوني ت 1230 هـ، تحقيق د. الهادي بن حسين شلبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث _ دبي عام 2002 م.
إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي ت 474 هـ، تحقيق عبد المجيد تركي، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي _ بيروت.
الإشارات في أصول الفقه،لأبي الوليد الباجي ت 474 هـ،تحقيق نور الدين الخادمي،
دار ابن حزم.
الإشارة في معرفة الأصول، لأبي الوليد الباجي ت 474 هـ، تحقيق محمد علي فركوس، المكتبة المكية بدون تاريخ.
المحصول في أصول الفقه، أو بكر بن العربي المعافري المالكي ت 543 هـ، تحقيق علي البدري، الطبعة الأولى، دار البيارق _ الأردن عام 1420 هـ.
الموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ت 790 هـ، تحقيق عبد الله دراز، دار المعرفة _ بيروت بدون تاريخ.
تقريب الوصول إلى علم الأصول، أبي القاسم محمد بن جزي الغرناطي المالكي ت 741 هـ، تحقيق محمد علي فركوس، دار الأقصى _ القاهرة 1410 هـ.
بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول إلى علم الأصول، محمد بن يحيى بن محمد المختار الولاتي المالكي ت1330 هـ، الطبعة الأولى، المطبعة المولوية _ فاس عام 1327 هـ.
لباب المحصول في علم الأصول، الحسين بن رشيق المالكي ت 632 هـ، تحقيق محمد غزالي و عمر جابي، الطبعة الأولى، دار البحوث وإحياء التراث _ أبوظبي عام 1428 هـ.
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني ت 771 هـ، تحقيق محمد علي فركوس، الطبعة الأولى، مؤسسة الريان _ عام 1419 هـ.
درر الأصول في أصول فقه المالكية، محمد المختار بن بونة الشنقيطي، تحقيق محمد بن معمر السنوسي، دار ابن حزم.
المنهاج في ترتيب الحجاج، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ت 474 هـ
، تحقيق عبد المجيد تركي، الطبعة الثانية، دار الغرب الإسلامي _ بيروت عام 1987 م.
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، أبو عمرو عثمان بن الحاجب ت646 هـ، الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية _ بيروت عام 1405 هـ.
نشر البنود على مراقي السعود، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ت 1233هـ،
الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية _ بيروت عام 1409 هـ.
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، أحمد بن يحيى الونشريسي ت 914 هـ، تحقيق الصادق بن عبد الرحمن الغرياني،الطبعة الأولى، نشر كلية الدعوة الإسلامية _ ليبيا عام 1991 م.
(يُتْبَعُ)
(/)
إيضاح المحصول من برهان الأصول، أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي المارزي ت 536 هـ، تحقيق عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي _ بيروت بدون تاريخ.
الضروري في أصول الفقه، أبي الوليد ابن رشد ت 595 هـ، تحقيق جمال العلوي، دار الغرب الإسلامي _بيروت بدون تاريخ.
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، أبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي ت 899 هـ، تحقيق أحمد السراح ود. عبد الرحمن الجبرين، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد _ الرياض عام 1425 هـ.
قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين، للحطاب المالكي (وبهامشه حاشيته للعلامة محمد الهدة السوسي)، الطبعة التونسية الأولى، مطبعة بيكار وشركائه.
فقه المالكية:
الموطأ، إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي ت 179 هـ، تخريج وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية _ مصر، دون تاريخ.
تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 911 هـ، عبد الحميد أحمد حنفي _ مصر، عام 1353 هـ.
المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ت 494 هـ، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة _ مصر عام 1332 هـ.
المختصر الكبير في الفقه، عبد الله بن عبد الحكيم المصري ت 214 هـ،مخطوط، القرويين _ فاس، رقم 810.
الأمهات الأربع:
* المدونة الكبرى للإمام مالك، رواية سحنون بن سعيد التنوخي ت 240 هـ، مطبعة السعادة _ مصر، عام 1223 هـ.
*الواضحة في السنن والفقه، عبد الملك بن حبيب ابن سليمان بن هارون السلمي ت 238 هـ،مخطوط، القرويين _ فاس، رقم 809.تم تحقيق جزء منها في جامعة بون.
* المستخرجة العتبية على الموطأ، محمد العتبي ابن أحمد الأموي القرطبي ت 254 هـ، دار الغرب _ بيروت عام 1404 هـ.
*الموازية، محمد بن إبراهيم الإسكندري بن زياد المعروف بابن المواز ت 269 هـ
بقيت قطع عديدة منها _ القيروان رقم 73.
التفريع، أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب ت 378 هـ، تحقيق حسين بن سالم الدهماني، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي _ بيروت عام 1408 هـ.
رسالة أبي زيد القيروان (باكورة السعد)، أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ت 389 هـ،تحقيق الهادي حمو ومحمد ابو الأجفان،الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي _ بيروت عام 1406هـ.
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ت 389 هـ، مخطوط، أيا صوفيا _ تركيا رقم 1479 - 97.
التلقين في الفقه المالكي، القاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي ت 422 هـ، تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني، رسالة علمية مقدمة إلى جامعة أم القرى؛ لنيل درجة الدكتوراه، عام 1405 هـ.
الجامع لمسائل المدونة، وشرحها، وذكر نظائرها وأمثالها، أبي بكر محمد بن عبد لله بن يونس الصقلي ت 415 هـ، مخطوط، المكتبة الملكية _ الرباط رقم 2700.
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت 520 هـ، تحقيق محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي _ بيروت عام 1404 هـ.
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأ حكام الشرعيات، والتحصيلات المحكمات، لأمهات مسائلها المشكلات، أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت520 هـ،تحقيق محمد حجي،الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي _ بيروت عام 1408 هـ.
فتاوى ابن رشد، أبي الوليد محمد بن محمد بن أحمد بن رشد ت 520 هـ، تحقيق المختار الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي _ بيروت عام 1407 هـ.
الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبي محمد عبد الله بن محمد بن شاش ت 610 هـ، يقوم المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بتحقيقة ضمن مشروعاته العلمية.
معين الحكام على القضايا والأحكام، أبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع ت 733 هـ، تحقيق محمد بن قاسم بن عياد، دار الغرب الإسلامي _ بيروت عام 1989 م.
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، أحمد بن يحيى الونشريسي ت 914 هـ، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، دار الغرب الإسلامي _ بيروت عام 1401 هـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
المختصر في الفقه المالكي، الشيخ خليل بن إسحاق المالكي ت 767 هـ، تعليق أحمد نصر، المكتبة التجارية _ القاهرة عام 1392 هـ.
التاج والإكليل شرح مختصر خليل، المواق محمد بن يوسف العبدري ت 897 هـ،
مطبوع بهامش مواهب الجليل، مكتبة النجاح _ ليبيا،دون تاريخ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ت 1109 هـ، دار الفكر _ بيروت عام 1398 هـ.
الخرشي على مختصر سيدي خليل، محمد بن عبد الله بن علي الخرشي ت 1101 هـ،دار صادر _ بيروت بدون تاريخ.
الشرح الكبير على مختصر خليل، أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي، الشهير بالدردير ت 1201 هـ، دار الفكر _ بيروت بدون تاريخ.
منح الجليل على مختصر العلامة خليل (عليش على خليل)، محمد ابن أحمد عليش، المطبعة الكبرى العامرة _ مصر عام 1294 هـ.
مواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المكي، المعروف بالحطاب ت 954 هـ،مطبعة السعادة _ القاهرة عام 1328 هـ.
جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح عبد السميع الأبي الأزهري، دار إحياء الكتب العربية _ مصر عام 1332 هـ.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أ حمد بن عرفة الدسوقي ت 1230 هـ، دار الفكر _ بيروت بدون تاريخ.
حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل (أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي)، محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني ت 1230 هـ، دار الفكر _ بيروت عام 1398 هـ.
المجموع الفقهي في مذهب الإمام مالك، محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي المعروف بالأمير ت 1232 هـ، طبع مع شرح المؤلف، وشرح عبد الحافظ العنيبسي الصعيدي، الطبعة الأولى، المطبعة الخيرية _ مصر عام 1342 هـ.
أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، أحمد الدردير، مطبوع مع الشرح الصغير، تحقيق مصطفى كمال وصفي، دار المعارف _ مصر عام 1393 هـ.
حاشية الصاوي على الشرح الصغير، الشيخ أحمد بن محمد الصاوي مطبوع مع الشرح الصغير للدردير، تحقيق مصطفى كمال وصفي، دار المعارف _ مصر عام 1393 هـ.
حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل، علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي، مطبوع بهامش شرح الخرشي لمختصر خليل، المطبعة الأميرية ببولاق _ مصر عام 1318 هـ.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت 595 هـ، راجعه وصححه عبد الحليم محمد عبد الحكيم و عبد الرحمن حسن محمود، دار الكتب الحديثه لصاحبها توفيق عفيفي _ مصر بدون تاريخ.
حاشية العدوي على كفاية العالم الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، الحاشية لعلي الصعيدي العدوي، دار الفكر _ بيروت، دون تاريخ.
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، أبي البركات أحمد بن محمد الدرير، تحقيق مصطفى كمال وصفي، دار المعارف _ مصر 1393 هـ.
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد عليش ت 1299 هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي _ مصر عام 1378 هـ.
ـ[جبال السراة]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 10:36]ـ
سبحان الله وبحمده
ـ[جبال السراة]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 07:06]ـ
من لديه المزيد فليفيدني(/)
الدراسة على ابن عقيل الحنبلي .. شيخ الحنابلة
ـ[تهامي من عسير]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 11:34]ـ
السلام عليكم ..
سمعت كثير عن سماحة الشيخ عبدالله ابن عقيل وتمكنه في المذهب الحنبلي , فأحببت أن أقرأ عليه أحد متون الحنابلة
فكيف الوصول إلى الشيخ , وأين هو مسجده , وهل يقبل الشيخ القراءة عليه مباشرة أم ماذا بالضبط؟!
ـ[أبوحاتم علاء الدين المصري]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 09:53]ـ
أود معرفة ذلك أيضا
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[14 - Nov-2010, صباحاً 12:19]ـ
يرفع لعل أحد من الاخوه يفيدك
ـ[رضا الحملاوي]ــــــــ[14 - Nov-2010, صباحاً 04:12]ـ
أخي إنتظر الجواب هنا من الإخوة ...
كما لك أن تتابع في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=157457(/)
مسألة ميراث
ـ[مراسل]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 12:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مات والدي – رحمه الله - منذ أكثر من خمسة عشر عاما، وترك زوجة وأما (ثم توفت والدته بعد قليل رحمها الله) وأولادا ذكورا و إناثا أكبرهم لم يبلغ العشرين من عمره،وترك قطعة أرض ومنزلا مكونا من طابق واحد ومحلا تجاريا (مستأجرا إيجارا زهيدا) لكن كان هناك دينا كبيرا، دون رأس مال (سيولة مالية) وقام الابن الأكبر بالتجارة في المحل وتوالى العمل معه من يصلح من الذكور حتى التحق بوظيفة حكومية وقلل حضوره للمحل، وفي هذه الفترة قام والحمد لله بسداد الدين وبناء ثلاثة طوابق فوق الطابق الأول، وتم والحمد لله زواج ولدان وبنتان، والذكور يقطنون المنزل مع البنتان اللتين لم تتزوجا، ومنذ عام تم شراء المحل التجاري المستأجر وشراء شقة كمخزن أو معرض لكنهم لم يعملوا بها بعد، والعلاقات الأسرية جيدة والحمد لله، لكن الشقيق الثالث انفصل عن أشقائه في المحل وعمل بمفرده منذ ما يقرب من أربع سنوات وساعدناه حتى تزوج في احد طوابق المنزل.
والسؤال عن كيفية توزيع التركة وما جدَّ بعدها في حال طالب أحد الذكور أو الإناث بحقهم في التركة، وخاصة عن حق الإناث فيما جدَّ بعد وفاة الولد من شراء المحل والشقة.
وجزاكم الله خيرا ...
ـ[مراسل]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 10:41]ـ
أرجو من المختصين الرد على هذا الاستفسار
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مروان]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 11:52]ـ
يستحسن يا أخي أن ترفع إشكالك هذا لهيأة الإفتاء، لأن الحالات الخصوصية مثل هذا تحتاج إلى من يملك أهلية التوقيع عن الله. والله الموفق(/)
مختصر في أحكام الأضحية والذكاة الأضحية.
ـ[أبو بكر يحي السطائفي]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 12:47]ـ
مختصر في
أحكام الأضحية والذكاة والأضحية
أولاً- تعريفها:
ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الله عز وجل.
ثانيًا- حكمها:
وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله عغغ وإجماع المسلمين (وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوبها).
ثالثًا- وقتها:
أوله- من بعد صلاة عيد يوم النحر.
آخره- إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويذبح في النهار والليل علي القول الصحيح.
رابعًا- من يضحي عنه:
1 - عن الأحياء (وهو الأصل).
2 - وتجوز عن الأموات:
أ- بسبب وصية.
ب- أو تبرع (ولم ير بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به).
خامسًا- ما يضحي به وشروطه:
1 - يضحي ببهيمة الأنعام:
أ- الإبل: عن سبعة
ب- البقر: عن سبعة
ج- الغنم: عن واحد وله أن يشرك من شاء في الثواب.
2 - شروط ما يضحي به:
أ- أن تكون ملكًا للمضحي.
ب- أن تكون في وقتها.
ج- أن تكون من الأجناس الثلاثة (الإبل والبقر والغنم ضأنًا أو معزاً).
د- أن تبلغ السن المعتبرة:
1 - الإبل: خمس سنين.
2 - البقر: سنتان.
3 - الغنم: (المعز: سنة، والضأن: نصف سنة).
هـ- السلامة من العيوب.
1 - عيوب مانعة من الإجزاء:
أ- العوراء البين عورها.
ب- المريضة مرضًا شديدًا.
ج- العرجاء البين ظلعها.
د- الضعيفة (الهزيلة) التي لا مخ فيها.
هـ- البتراء من الضان (ما قطعت أليتها).
2 - عيوب مكروهة:
أ- مقطوعة القرن والأذن.
ب- مشقوقة الأذن.
ج- البتراء من الإبل والبقر والمعز.
د- ما قطع ذكره، وأما الخصي فيجوز.
سادسًا- ما يجتنبه من أراد أن يضحي:
يحرم على المضحي في العشر الأولى من شهر ذي الحجة:
1 - إزالة الشعر.
2 - إزالة البشرة أي الجلد.
3 - تقليم الأظافر.
(إلا لضرورة) وأما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يلزمه ذلك.
سابعًا-آدابها:
1 - أن يتولى ذبحها بنفسه سواء أكان ذكرًا أو أنثى.
2 - أن يأكل الثلث وجهدي الثلث ويتصدق بالثلث.
الذكاة وشروطها
أولاً- تعر يفها:
نحر الحيوان البري الحلال أو ذبحه أو جرحه في أي موضع من بدنه إذا لم يقدر عليه.
ثانيًا- أنواعها:
أ- النحر للإبل.
ب- الذبح لبقية بهيمة الأنعام.
ج- الجرح
(1 - للصيد. 2 - ما لم يقدر عليه).
ثالثًا- شروطها:
أ- شروط الذابح:
1 - أن يكون مسلمَا أو كتابيًّا.
2 - أن يكون عاقلاً مميزًا ذكرًا أو أنثى.
3 - أن يذكر اسم الله عليها.
4 - ألا يذبحها لغير الله.
ب- شروط الآلة:
1 - أن تكون آلة حادة تنهر الدم.
2 - ألا تكون سنًا أو ظفرًا.
ج- شروط المذبوح:
1 - أن يكون حلالاً.
2 - أن يقطع منها ما يلي (الودجين وتمام ذلك قطع الحلقوم والمريء أيضًا).
رابعًا-آدبها:
1 - استقبال القبلة.
2 - الإحسان إلى الذبيحة (باَلة حادة، وإمرارها على محل الذكاة بقوة وسرعة).
3 - أن ينحر الإبل قائمة.
4 - أن يذبح غير الإبل مضجعة على جنبها.
5 - أن يواري عنها السكين.
6 - استكمال قطع الودجين والحلقوم والمريء
7 - زيادة التكبير بعد التسمية.
8 - أن يسمي من هي له إن كانت أضحية.
9 - أن يدعو عند الذبح بالقبول.
خامسَا- مكروهاتها:
1 - أن يذبحها بآلة غير حادة.
2 - أن يحد السكين والبهيمة تنظر.
3 - أن يذكيها والأخرى تنظر.
4 - أن يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها.
من كتاب (أحكام الأضحية والذكاة)
للشيخ العلامة/ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ(/)
طلب المساعدة من الكرام
ـ[ابو شفاء الكردي]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 02:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) (لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه)،بعد ان شرفني الله بالانضمام الى هذا المنتدى الرائع وطلبي منهم المساعدة في ايجاد موضوع لكتابة رسالة الدكتوراه، تحدثت بها لاحد اخوتي في الدراسة فاندهش وسارع الى التسجيل في المنتدى ولكن قدر الله ان لا يُفَعَّل حسابه الى الان لذا طلب مني ان اكتب هذه المناشدة، وصاحب الطلب من اعز زملائي في الدراسة وهو على ابواب تقديم موضوع الرسالة في مرحلة الماجستير تخصص القضاء الشرعي، ويحبذ ان يكون الموضوع في جزئية من جزئيات (الاحوال الشخصية ومقارنتها بالقانون العراقي) وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناكم ورفع الله بها قدركم في الدنيا والاخرة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 10:07]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبأخيك بين إخوانكم في المجلس العلمي
سعدنا بتسجيلكم ونأمل لنا ولكم الإفادة والاستفادة.
وسارع الى التسجيل في المنتدى ولكن قدر الله ان لا يُفَعَّل حسابه الى الان
أخي الكريم، وفقه الله.
يمكنك مراجعة الإخوة التقنيين في مجلس الشكاوى لحل هذه المشكلة، وهي هينة بإذن الله.
وهذا رابط مجلس الشكاوى:
http://majles.alukah.net/forumdisplay.php?f=7
ـ[أبو مروان]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 10:56]ـ
يسر الله أموركم
ما رأيك في موضوع " الوصية الواجبة بين الشرع والقانون " أعتقد أن الموضوع لم يتناول في رسالة خاصة والله أعلى وأعلم(/)
شرح الاستراباي على مختصر ابن الحاجب
ـ[جبال السراة]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 01:50]ـ
السلام عليكم
كما هو واضح من العنوان أرجو منكم إخواني من يتوفر عنده الكتاب أو أي معلومات تفيد عنه يرفعه لي وجزاكم الله خيرا
ـ[جبال السراة]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 10:35]ـ
أرجو الرد
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 10:48]ـ
تفضل أخي:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=162641&postcount=57
وقد خصصت هذه الزاوية لطلبات الكتب المصورة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=65481
ـ[محب طيبة]ــــــــ[11 - Nov-2010, مساء 02:59]ـ
إن كنت تعني شرح الاسترابادي على مختصر المنتهى الأصولي فقد حقق في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، على عدة رسائل جامعية، بعضها موجود على النت في موقع الأح مشرف الشهري للرسائل الجامعية المسمى كتبكم.
ـ[جبال السراة]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 07:07]ـ
سبحان الله وبحمده أرجو المساعده(/)
كتب تتكلم عن القواعد الفقية من الناحية النظامية
ـ[خالد الكناني]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 08:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت كتباً تتكلم عن القواعد الفقهية من الناحية النظامية أو القانونية كنظام المرافعات ونظام هيئة التحقيق
توضيح أكثر أي أن هذه الكتب تناولت استمداد الإنظمة من هذه القواعد
أرجو أن تكون الفكرة واضحة
ـ[خالد الكناني]ــــــــ[12 - Nov-2010, مساء 02:43]ـ
للرفع مرة أخرى وإذا كانت الفكرة غير واضحة أرجو اخباري
ـ[أبو مروان]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 11:16]ـ
لو كان ممكن توضح أكثر حتى نحاول مساعدتك بإذن الله تعالى
هل تقصد القواعد الفقهية المتعلقة بالقضاء والحدود ونظام الأسرة أم غير ذلك؟
لا بأس من توضيح مقصودك أكثر وفقك الله(/)
قول الحق , خُذلانه , الرّضى بالباطل ,؟
ـ[يوسف بن علي]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 02:35]ـ
نقلا عن مقال بعنوان ـ (براءة القبائليين من شيخ الحلول) ـ لمُحرّريه من فيلاج بوقاعة , والذي نشرته جريدة الصّراط السّوي في عددها الأوّل الصّادر بيوم الاثنين 21 جُمادى الأولى 1352 هجريّة الموافق ل 11 سبتمبر 1933 للميلاد: << بسم الله الرّحمن الرّحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. إنّ التصريح بكلمة الحق من كامل الإيمان إذا كان تتميما لناقص وإلا فقد يكون هو الإيمان بعينه ككلمة الإخلاص مثلا أو التصديق بآية قرآنية أو حديث صحيح وعليه فالسكوت أو البقاء على الحياد كما قيل خذلان للحق ورضًي بالباطل , والمُخذل للحق كالراضي بالباطل لا ينجو من أحد أمرين. إما الكفر وإما الفسوق وكلاهما يؤول بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه , فأما الأول فظاهر (<< إن المجرمين في عذاب جهنّم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين >>). وأما الثاني فقد يؤول إلى الأول بتوالي المعاصي والإصرار على عدم التوبة والإنابة حتى يطبع على القلب فيحصل اليأس أو لا يقل أمره عمن قال الله فيهم (<< أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون >>) >>.
http://www.nouralhuda.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7 %D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7 %D8%B7/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7 %D8%B7/204-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-,-%D8%AE%D9%8F%D8%B0%D9%84%D8%A7 %D9%86%D9%87-,-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D8%B6 %D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7 %D8%B7%D9%84-,-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%8F%D9%83%D9%85-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7 %D8%AB-%D8%9F.html
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 11:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكرت أخي الكريم أن السكوت خذلان للحق وبالتالي فهو دائر بين الكفر والفسوق كما بنيت شيئا على شئ ومعلوم أنه قد يحق للأنسان السكوت في بعض الحالات مع انكار القلب كما بين النبي (ص) في الحديث (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمان) , فهل من الممكن أن تبين لنا أكثر عما كتبت وجزاك الله خيرا.
ـ[يوسف بن علي]ــــــــ[13 - Nov-2010, مساء 12:29]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أولا أعتذر على التأخر في الرد
كما أشكر لكم إهتمامكم و ملاحضتكم التي لم أنتبه لها بحق.
لقد كان خطا مني أني لم أعقب أو لم أضع ملحوظة في بداية النص أو بعده، و أشكرك على تنبيهك لي مرة أخرى
لقد كان التقديم غير كافي و غير واضح تماما:
"نقلا عن مقال بعنوان ـ (براءة القبائليين من شيخ الحلول) ـ لمُحرّريه من فيلاج بوقاعة , والذي نشرته جريدة الصّراط السّوي في عددها الأوّل الصّادر بيوم الاثنين 21 جُمادى الأولى 1352 هجريّة الموافق ل 11 سبتمبر 1933 للميلاد "
لذا سأوضح أكثر:
لقد كتب هذا النص في 1933م و أضن أن هذا تاريخ و ما قبله و ما بعده، يعبر عن الكثير من المآسي للشعب الجزائري و للأمة الإسلامية جمعاء.المهم و دون إطالة كتب هذا المقال للرد على شيخ الحلول في الجزائر آن ذاك و في منطقة القبائل بالذات، حيث إدعى أن أهل المنطقة كانوا كفارا و هو من أنقذهم منه و أدخلهم الاسلام و ذلك باعتناق طريقته و عقيدته الحلولية.**و قد نشر هذا الكلام في إحدى جرائدهو هي جريدة البلاغ**.
و الحقيقة أنهم عرفوا الإسلام قبله و لكن لم يتجرأ أحد على الرد عليه بطريقة أو أخرى ليثبتوا عكس ما ادعى الرجل و ليدحضوا طريقته الزائغة عن العقيدة السليمة،و بالتالي فإن انكار المنكر بالقلب هنا لا يكفي و لا يؤثر في سكان القبيلة نفسها.لذا كان لزاما على الشيخ بعث رسالة قوية التعبير و شديدة اللهجة و بسيطة المعاني ومختصرة أشد الإختصار حتى تصل إلى السكان الجهلة و العوام في معضمهم.
و إن كان لابد من ذكر الانكار بالقلب و الاستدلال بالحديث، و لكن أنى لهم ذاك ... فمعضمهم لم يكن يعرف الحق و لا طريقة تغييره أو إنكاره، لذا تلاحظ أخي أن الرسالة مفهومة و بسيطة جدا.
توضيح بعض المعاني:
ـ فيلاج= قرية صغيرة.
ـ بوقاعة = إسم القرية.
و في الأخير أشكر لكم أخي أبو عبد العزيز إهتمامكم و بارك الله لنا فيكم و في علمكم.
تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير.(/)
الثواب على فعل المكروه
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 03:59]ـ
السلام عليكم:
هل لدى أحد من الإخوة بحث عن فاعل المكروه، هل يثاب على فعله؟ أم لا أجر له في فعله مطلقاً؟ أم أن درجة أجره تنقص؟
فمثلاً:
لو صام شافعي يوم السبت منفرداً (وهو مكروه عند الشافعية) بلا جمع مع يوم آخر أو عذر أو عادة فهل تقتضي الكراهة هنا بطلان الثواب كاملاً؟ أم يثاب على أفعال الصلاة كالقرآن والذكر وما شابه؟ بمعنى أن ثوابه حاصل لكنه ينقص عن أجر الفعل لو كان بلا كراهة.
أرجو التوضيح على المذاهب الأربعة.
ملاحظة: أنا لا أناقش مسألة حرمة أو كراهية أو عدم كراهية صيام يوم السبت فعندي بعض الأبحاث عنها، أنا ضربت مثالاً للتوضيح.
بارك الله فيكم
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[11 - Nov-2010, مساء 12:38]ـ
للرفع
ـ[أبو مروان]ــــــــ[11 - Nov-2010, مساء 10:43]ـ
هذه المسألة أخي تخرج على اختلاف الأصوليين في قاعدة، هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟
والمكروه داخل في عموم النهي.
و للتنبيه فقط: ينبغي أن تحقق معنى الكراهة عمن تنقل عنه، فلا يخفاك أن كثيرا من أهل العلم أطلقوا الكراهة على المحرم.
وبعضهم جمع بين وصف الكراهة و التحريم في قولهم في تقسيم الكراهة إلى: كراهة تحريم، وكراهة تنزيه.
المهم: ارجع إلى القاعدة المشار إليها آنفا قد تجد ضالتك والله الموفق.(/)
ابن خطيب السلامية؟
ـ[ميامين]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 04:26]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
من هو (ابن خطيب السلامية)؟ و ما مذهبه؟
و هل كتابه النكت متوفر؟
وفقكم الله تعالى ..
ـ[ميامين]ــــــــ[13 - Nov-2010, مساء 07:54]ـ
هل من مجيب يا سادة؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - Nov-2010, مساء 11:27]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هو ابن شيخ السلامية حمزة بن موسى الحنبلي
مترجم في الوافي للصفدي والمقصد الأرشد والشذرات لابن العماد وغيرها
أما كتابه (النكت على المحرر) فليس بمطبوع ولا أدري هو مخطوط أم لا
ووصلت لنا منه بعض نقولاته عن ابن تيمية تجدها في هامش المحرر ونكته لابن مفلح طبعة دار المعارف
وهو معروف بابن شيخ السلامية
لكن سماه المرداوي بابن خطيب السلامية وهو هو
والله أعلم(/)
رفض الإحرام، وبعض مسائله ...
ـ[عبدالرحمن بن عبدالله]ــــــــ[11 - Nov-2010, مساء 04:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم وبعد،،،
مسألة " رفض الإحرام " من المسائل التي يمكن أن يجهلها كثير من الناس ولكن بعد تأمل في رفض الإحرام ارتأيت أن أذكر أهم المسائل فيها، ولعلي أقف مع هذه المسألة والتي أصبحت هي الجدار القصير الذي يرقاه كل جاج أو معتمر ويظنون أنهم يخرجون من العبادة بفعلهم هذاخاصة إذا كان الحج أو العمرة نافلة.
أقول:
1 - رفض الإحرام: معناه: هُوَ تَرْكُ الْمُضِيِّ فِي النُّسُكِ بِزَعْمِ التَّحَلُّل مِنْهُ قَبْل إِتْمَامِهِ.
2 - الاتفاق على عدم صحة الرفض: وَرَفْضُ الإِْحْرَامِ لَغْوٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَلاَ يَبْطُل بِهِ الإِْحْرَامُ، وَلاَ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَحْكَامِهِ " الموسوعة الفقهية الكويتية.
وقال في البدع شرح المقنع: " لأن حكم الإحرام باق لأنه لا يفسد بالرفض وفاقا "
وقال في حاشية الروض: " وقال الوزير: أجمعوا على أن المحرم إذا قال: أنا أرفض إحرامي، أو نوى الرفض لإحرامه، لم يخرج بذلك".
3 - غير المكلف لو رفض الاحرام: ذكر ابن عثيمين في الشرح الممتع قوله: " إلا أن يكون غير مكلف، كالصغير فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه، لأنه ليس أهلاً للإيجاب".
4 - يحصل التحلل بأمور ثلاثة:قال في مطالب أولى النهى: " التحلل من الإحرام
1 - إما بكمال النسك 2 - أو عند الحصر 3 - أو بالعذر إذا شرط وما عداها ليس له التحلل به ولا يفسد الإحرام برفضه.
5 - حكمه: لا يجوز أن يرفض المسلم حجه أو عمرته، قال في مواهب الجليل: " رفض الإحرام لغو لا يعتد به ولا يرتفض الإحرام في صورة من الصور إلا من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله "، وقال في موضع آخر: " وقال القرافي في الذخيرة في كتاب الحج إذا رفض إحرامه لغير شيء فهو باق عند مالك والأئمة خلافا لداود ولم يحك ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا غيرهما في ذلك خلافا ".
6 - أثر فعل المحظورات بعد رفض الإحرام: قال في الانصاف: " اعلم أنه لا يفسد الإحرام برفضه بالنية ولو كان محصرا لم يبح له التحلل بل حكمه باق نص عليه وعليه الأصحاب، فإذا فعل محظورا بعد رفضه فعليه جزاؤه وكذا لو فعل جميع محظورات الإحرام بعد رفضه فعليه لكل محظور كفارة وإن لم يتداخل كمن لم يرفض إحرامه وهذا المذهب وعليه الأصحاب، وعنه يجزئه كفارة واحدة ذكرها في المستوعب في آخر باب ما يحرم على المحرم ".
قال الشنقيطي في شرح الزاد:" فإن فعل جميع المحظورات فيلزمه أن يفدي عن كل محظور بفديته ... لو أنه لبس ثيابه فجامع امرأته فسد حجه وفسدت عمرته، فيمضي في فاسد الحج والعمرة، ثم يرجع إلى الإحرام مرة ثانية، ويمضي في فاسد الحج والعمرة، وتطالبه بضمان ما كان منه من إخلال، لو أنه -مثلاً- في يوم من رمضان أحرم بالعمرة فجاء فوجد الزحام فلبس ثوبه وتطيب وغطى رأسه وقتل الصيد، تقول: هو لازال محرماً، ويلزمه جزاء الصيد، ويلزمه فدية لتغطية رأسه ولطيبه وللبس مخيطه".
قال في فتاوى الشبكة باشراف عبد الله الفقيه: " وأما عقد نكاحك فقد حصل وأنت محرم، ونكاح المحرم لا يصح على مذهب الجمهور، وعلى هذا فيلزمك إعادة العقد بشروطه من مهر وولي وشاهدين، ويعتبر العقد السابق الذي وقع منك -وأنت جاهل بالحكم- عقد شبهة يرفع عنك الحد والإثم، ويلحقك فيه أولادك من هذه المرأة، فهو في كل هذه كالنكاح الصحيح. والله أعلم".
قال محمد الشنقيطي في شرح الزاد: " وللمحظور بتغطية الرأس فدية، وللطيب فدية، فالطيب جنس، وتغطية الرأس جنس، ولبس المخيط جنس، فيلزمه ثلاث فديات، ولا تتداخل فدية إذا اختلفت أجناسها، وأما إذا تكررت من جنس واحد كطيب أو لبس مخيط، فتكرر الطيب أكثر من مرة، وتكرر لبس المخيط أكثر من مرة، ففدية واحدة لإمكان التداخل ".
7 - هل على من رفض الإحرام دم: قال في الانصاف: " يلزمه لرفضه دم ذكره في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما لا شيء عليه لرفضه لأنها نية لم تفد شيئا ".
قال في الروض المربع: " وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية "، وصححه الشيخ ابن عثيمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
8 - فتوى في هذه المسألة: ذكر الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى حكم من رفض إحرامه بعد المبيت بمزدلفة وقد أجاب بعد أن أعاد السؤال فقال: " كان السؤال عما حصل لكم في الحج، وهو أنك وقفت بعرفة، وبت بمزدلفة، وأنك تحللت من الإحرام ولم ترم الجمار بسبب أنك نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب، ثم تضايقت نفسك ولم تكمل مناسك الحج، وتسأل ماذا يجب عليك في ذلك؟.
الجواب: إنك لا تزال محرما إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة؛ لعدم توفر شروط التحلل، وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج وتصلي ركعتي الطواف، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل إن لم تكن سابقا حلقت أو قصرت بنية الحج ثم تتحلل، وعليك دم عن ترك رمي الجمار كلها إذا كنت لم ترم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه، وعليك دم آخر مثل ذلك عن تركك المبيت بمنى أيام منى إذا كنت لم تبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن لم تكن بت بها.
أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع، ولكن فعلها في وقت الحج أفضل، وإذا كنت متزوجا وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك لكن عليك أن تفعل ما تقدم؛ لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} الآية. وعليك قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة، وعليك بدنة عن إفسادك الحج بمجامعة امرأتك قبل الشروع في التحلل، تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء، إلا أن تكون قد رميت الجمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة، ولم يفسد حجك، كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ".
هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(/)
ما قول أهل العلم في هذه المسألة
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[11 - Nov-2010, مساء 08:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
في بعض بلاد الأسلام المرء اذا أراد أن يحج فأنه يقسم على كتاب الله أمام لجنة الحج أنه لم يذهب في حياته الى الحج لكي يمكن من الحج وسأل رجل أنه ذهب الى الحج ولكن من بلد آخر وأراد أن يأخذ زوجته للحج فكيف يفعل في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أسماء الحنبلي النصري]ــــــــ[14 - Nov-2010, مساء 08:13]ـ
يخبرهم وانتهى، وسيجعل الله له مخرجا.(/)
هل من تعريف للماء الطاهر عند الحنابلة.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[12 - Nov-2010, صباحاً 10:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يوجد تعريف جامع مانع للماء الطاهر عند الحنابلة على أساس القسمة الثلاثية للماء بغض النظر عن صحة هذا التقسيم.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[14 - Nov-2010, صباحاً 08:00]ـ
بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى:
على العموم سوف أضع ما عندي لعلى أحد من يصوب خطأه حتى نصل لتعريف جامع مانع.
تعريف الماء الطاهر:
عرفه ابن الجوزي في "المذهب الأحمد" (ص/4) بقوله: (هو ما استعمل في رفع حدث أو خالطه طاهر فغير أحد أوصافه أو طبخ فيه).
وعرفه ابن أبي السري في "الوجيز" (1/ 154 – فتح الملك العزيز) بقوله: (هو ما اعتصر أو قطر من طاهر وطهور تغير بطبخ أو بطاهر غيره فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو قليل رفع به حدث وآخر غسلة زالت بها النجاسة).
واستيعاب الأنواع يصعب كما أن مراعاة الخلاف في بعض الأنواع وارد، فمثلا ابن أبي السري يرى أن الماء الذي غمس المنتبه من النوم فيه يده: طهور، ولذلك لم يذكره في التعريف.
والتعرف بذكر الأنواع هو نوع من أنواع الحدود يسمى بالتعريف بالتقسيم، كتعريف الكلمة بأنها: اسم وفعل وحرف، أو تعريف العدد بأنه: زوج وفرد.
والتعريف بالحد الحقيقي أولى، ولم أر من ذكر تعريفه بالحد الحقيقي كما فعلوا في الماء الطهور، والأولى عندي في تعريفه بالحد الحقيقي أن يعرف بأنه: (ما طرأ عليه من غير النجاسة ما يخرجه عن خلقته حقيقة أو حكما)، و أو فيه للتنويع لا للتشكيك.
شرح التعريف:
والطارئ بكسر الراء خلاف الأصلي ([1] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=55089#_ftn1))، أو ما كان غريبا ([2] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=55089#_ftn2)).
فقولنا: (ما طرأ عليه) يدخل فيه: ما كان من غير جنس الماء كالملح المعدني، وما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر إذا وضع قصدا، وألا يكون موافقا للماء في صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب.
ويدخل فيه أيضا ما كان في غير محل التطهير؛ لأن كان في محل التطهير يكون الماء هو الذي يطرأ عليه لا العكس.
ومعنى قولنا: (ما يخرجه عن خلقته حقيقة) يعني غيَّر أحد أوصافه أو جميعها، ويدخل فيه كل ممازج للماء كالحبر والزعفران سواء أخرجه عن إطلاقه أم غيره ولم يخرجه، وأما ما لا يمازج الماء كالدهن ونحوه فلا يُخرج الماء عن خلقته ولا يدخل في تعريفنا.
ويدخل فيه أيضا ما طبخ في الماء حتى أخرجه عن حقيقته.
وقولنا (أو حكما) يدخل فيه ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه يد المسلم القائم من النوم ويدخل فيه آخر غسلة زالت بها النجاسة، فإنها تنفصل طاهرة على الصحيح في المذهب ما لم تتغير، فإن انفصلت متغيرة أو قبل إزالتها للنجاسة فنجسة، وأما ما كان كثيرا فلا يتغير حكمه باستعماله في رفع حدث أو بغمس اليد فيه، أو إزالة النجاسة به.
[/ URL]([1]) الطارئ: بكسر الراء، الحادث فجأة، خلاف الأصلي.
[ URL="http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=55089#_ftnref2"] (http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=55089#_ftnref1)([2]) انظر: المعجم الوسيط مادة: (ط ر أ).(/)
سؤال في الا ستحسان - تضمين الاجير المشترك،،
ـ[رؤى بنت فهد]ــــــــ[12 - Nov-2010, مساء 08:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أرغب في السؤال عن مسأله في الاستحسان،،
وهي مسألة تضمين الاجير المشترك، الاصل فيه عدم التضمين في حالة هلاك الشيء في يده بدون تقصير منه، الا ان الضروره قضت بتضمينه ,
فما اريد معرفته، اسم الصحابي الذي قال بالضمان على المشترك
وجزاكم ربي الخير والمثوبه
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Nov-2010, مساء 10:48]ـ
القول بتضمين الأجير المشترك، أو ما يعبر عنه بتضمين الصناع ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. و الله أعلى وأعلم(/)
كتاب الطهاره من تمام المنه للشيخ العزازى
ـ[احمد بن المهدى]ــــــــ[13 - Nov-2010, مساء 03:50]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وفقنى الله ان ابدأ فى اختصار وتعليق بسيط على كتاب الطهاره لشيخنا الحبيب عادل العزازى وذلك ابتغاء وجه الله ولنفع الاحبه فى هذا الصرح المبارك وابتغاءالنصيحه والمدارسه من اخوانى الافاضل فرجاء المتابعه حتى استفيد من حضراتكم وتعليقاتكم .. والله الموفق
ـ[احمد بن المهدى]ــــــــ[13 - Nov-2010, مساء 04:36]ـ
الفقه لغة: الفهم
شرعا: العلم بالاحكام الشرعية العلمية المكتسبة من ادلتها التفصيلية
الدليل:
قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول "
الطهاره
لغة: النظافه
شرعا: ارتفاع الحدث وزوال النجس
معنى الحدث: هو وصف معنوى يقوم بالبدن يمنع من الصلاه وغيرها ..
انت عندما تكون متوضئ تكون طاهرا وعندما ينتقض الوضوء هذا يسمى حدث قائما بك يمنعك من العباده
وهو نوعان حدث اصغر ويرفع بالوضوء ... وحدث اكبر يرفع بالغسل كالجنابه او ما يقوم مقامهما كالتيمم
اما النجس: فهو مستقذر شرعى يمنع من صحة العباده .. كالبول والغائط وزوال النجس يكون بتطهير موضعه
** لا يحكم على المستقذر غير الشرعى كالبصاق والمخاط والمنى بالنجاسه لانها مستقذر طبعى ليس على نجاسته دليل ..
كتاب الطهاره باب المياه
** يبدأ اهل العلم كتب الفقه بالطهاره لانها الاصل فى صحة العبادات ولا يكون الطهاره الا بالماء لانه الاصل
وان عدم فالتيمم لقوله تعالى "" فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ""
** الاصل فى الماء انه طاهر فى نفسه مطهر لغيره لقوله تعالى " وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً"
الطهاره بما نزل من السماء من مطر وثلج وبرد
وذلك لحديث ابى هريره المتفق عليه: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ..
معنى هنيه: قليلا من الزمن
الدنس: الوسخ والقذر
البرد:هو ما نزل جامدا وذاب على الارض والثلج عكسه
********
الطهاره بمياه الانهار والابار والبحار وكل ما نبع من الارض
لحديث ابى هريره الصحيح: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
سأل الرجل عن الماء وقيده كما قال اهل العلم بقيود فقهيه ركوب البحر وقلة الماء وخوف العطش فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان اجابه بجواب فيه خير للامه جمعاء ورحمه بها هو الطهور ماءه الحل ميتته لانهم نسوا انهم قد ينفذ منهم الزاد ايضا.
**********
الوضوء بالماء المستعمل
وهو المنفصل عن اعضاء المتوضئ والمغتسل فحكمه حكم الاصل طهور طاهر فى نفسه مطهر لغيره ولان الماء طاهر والتقى بطاهر اى جسد الانسان.
ولحديث الربيع بنت معوذ رضى الله عنها: ان رسول الله مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. حسنه الالبانى. وكاد الصحابه يقتتلون على وضوء النبى صلى الله عليه وسلم "
ويجوز استعمال فضل المرأه وروى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا"
وهناك من يستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"
وهو مختلف فى صحته وعلى افتراض صحته فالحديث ايضا منسوخ بما جاء بعد ذلك من احاديث دلت على فعل النبى صلى الله عليه وسلم فيكون الجمع بين الاحاديث على رأى بعض اهل العلم كما ذكر فى المجموع عن الخطابى وهو رأى الشيخ العثيمين ايضا فى الشرح الممتع:أن النهي في الأحاديث ليس للتحريم، فالأفضل للرجل أن لا يتوضأ بفضل طهور المرأة، ولكنه إن فعل فهو جائز.
********
التطهر بالماء اذا وقع فيه تراب؟
نعم يجوز لان التراب يوافق الماء فى صفتيه الطهاره والطهوريه وهو البديل الشرعى له.
(يُتْبَعُ)
(/)
*********
الوضوء بالماء المشمس والساخن
لما روى عن سيدنا عمر رضى الله عنه وصححه الالبانى: انه كان يسخن له الماء فى قمقم فيغتسل به.
وعن ايوب قال سألت نافعا عن الماء الساخن فقال كان بن عمر يغتسل بالحميم. حسنه الالبانى
الحميم: الماء شديد السخونه
وعليه فلا بأس باستخدام السخانات الشمسيه
***********
الطهاره بالماء ان خالطه طاهر
لو تغير احد اوصاف الماء الطعم او اللون او الرائحه تغييرا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه فلا يصح التطهر به. فمثلا ماء الورد او الزعفران او الشربه او الشاى لا استطيع قول ماء عليه لانه تغير بمخالطه وامتزاج لكن يصح التطهر به ان كان التغير بسيط وليس بفاحش وكان الاثر ضعيف كماء وسدر ماء فيه اثر عجين او صابون
بشرط ان لا يخرجه عن اطلاق لفظ الماء عليه ولا يكون التغير كبيرا وفاحشا. وذلك للحديث الصحيح عن ام هانئ رضى الله عنها قالت: اغتسل النبى صلى الله عليه وسلم وميمونه من اناء واحد من قصعه فيها اثر العجين "
وقال النبى للنسوه وهم يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر "
*******
الطهاره بالماء ان خالطته نجاسه
لو تغير احد اوصاف الماء الطعم او اللون او الرائحه بهذه النجاسه فأن الماء نجس بالاجماع.
اذا لم يتغير احد اوصافه فالماء على اصله طاهر مطهر وذلك للحديث الصحيح عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قيل: يارسول الله انتوضأ من بئر بضاعه بضم الباء وهى بئر يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لاينجسه شئ"
وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره.
الحيض: الخرق التى يمسح بها دم الحيض
هذا الحديث صريح بمنطوقه ان الماء لا ينجس الا اذا تغير. وليس هناك حد لاكثرية او اقلية الماء وارتباطها بالنجاسه فالاصل التغير وحديث "اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " يفهم منه مظنة ان ما دون القلتين قد يحمل الخبث اى النجس ولكنه ليس صريح فى ذلك والاصل التغير كما ذكرنا. والقلتين تقدر ب 200كجم
********
الطهاره بالماء الآجن
وهو الماء الذى تغير بطول مكثه فى المكان وهو على اصله فعلى هذا لو وضع ماء فى خزان لفتره طويله فتغير جاز الوضوء به.
قال بن المنذر رحمه الله فى الاجماع: واجمعوا ان الوضوء بالماء الاجن من غير نجاسه حلت فيه جائز غير بن سيرين قال لايجوز وقال بن قدامه فى المغنى قول الجمهور اولى "
*****
الوضوء بماء زمزم
فعن على بن ابى طالب رضى الله عنه " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ"
السجل: الدلو
*****
** اذا شك انسان اوشتبه عليه ماء نجس بطهور او ثياب طاهره بنجسه فالصحيح انه يتحرى ويستخدم ما يغلب عليه ظنه.
ـ[احمد بن المهدى]ــــــــ[14 - Nov-2010, مساء 03:32]ـ
باب الآسار
معنى السؤر: الآسار جمع سؤر وهو فضلة الشرب اى ما يتبقى فى الاناء بعد شربه
حكم سؤر الادمى؟
الآدمى طاهر فى نفسه وسؤره وعرقه طاهران سواء كان مسلما او كافرا وسواء كان رجلا او امرأه وسواء كانت المرأه حائضا او غير حائض اعتبارا بأصل الخلقه وتكريم الله للانسان.
الدليل على طهارة المسلم: ماثبت فى الصحيحين عن ابى هريره رضى الله عنه قال: لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فمشيت معه وهو آخذ بيدى فانسللت منه فانطلقت فاغتسلت ثم رجعت اليه فجلست معه فقال: اين كنت يا ابا هريره قلت: لقيتنى وانا جنب فهرت ان اجلسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن لا ينجس"
الدليل على طهارة الكافر: ان النبى صلى الله عليه وسلم " توضأ من مزادة _ قربه_ مشركة " متفق عليه وربط ثمامه بن اثال وهو مشرك فى المسجد واما قوله تعالى " انما المشركون نجس " فالمقصود النجاسه المعنويه وهى نجاسة الاعتقاد.
الدليل على طهارة الحائض: مارواه الامام مسلم عن امنا عائشه رضى الله عنها قالت: كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى "
العرق: بفتح العين وتسكين الراء العظم الذى اخذ منه معظم اللحم.
*******
حكم سؤر الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم؟
الحيوان مأكول اللحم طاهر وعرقه وسؤره طاهران والدليل الاجماع كما نقل ذلك بن قدامه وبن المنذر فى المجموع والاجماع.
الحيوان غير مأكول اللحم فيه خلاف والراجح الطهاره خاصه اذا كان الماء كثيرا واذا كان الماء قليلا وتغير فانه نجس.
ويستثنى من ذلك الكلب والخنزير فليس فيهما خلاف: فهما نجسان
لقوله تعالى " او لحم خنزير فانه رجس"
ولقوله صلى الله عليه وسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب"
· ويستثنى الهره والبغل والحمار لطهارتهم: الهره:
طاهره لحديث كبشه بنت كعب بن ماللك زوجة ابو قتاده رضى الله عنهما: ان ابا قتاده دخل عليها فسكبت له وضوءا قالت: فجاءت هره فأصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشه: فرآنى انظر اليه فقال: اتعجبين يا ابنة اخى فقلت: نعم فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات "
قال بن قدامه فى المغنى " والصحيح عندى طهارة البغل والحمار لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يركبها فى زمنه وتركب وفى عصر الصحابه ايضا فلو كان نجسا لبين النبى ذلك ولأنهما لايمكن التحرز منهما لمقنيهما فأشبها السنور_الهره"
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[احمد بن المهدى]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 12:05]ـ
احكام النجاسات وانواعها:
انواع النجاسات؟
1/ الميته:
وهو كل ما مات دون تذكيه_ اى ذبح_ والدليل على نجاسة الميته ماثبت فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: تصدق على مولاه لميمونه بشاه فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: انها ميته ,فقال انما حرم اكلها "
يلحق بالميته ما يقطع من البيهمه وهى حيه قبل ذبحها:
ما يقطع من البهيمه وهى حيه كسنمة الجمل او الية الضأن او قطع اذن او بتر قدم ونحوه فهو ميته ونجس ولا يحل اكله فعن ابى واقد الليثى رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: ماقطع من البهيمه وهى حيه فهو ميته "
الحيوان غير مأكول اللحم:
حكمه حكم الميته حتى لو ذكى بالذبح اذ من شروط صحة التذكيه حل المذكى, ففى الصحيحين عن سلمة بن الاكوع رضى الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك.
حمر جمع ومفرده: حمار، وهي نوعان: أهلية، ووحشية. والأهلية هي الإنسية المستأنسة التي تعيش بين الناس وتحمل أثقالهم وهى محرمه للحديث السابق اما لوحشية فهي التي تعيش في البراري والصحاري، وليست مملوكة لأحد، وليس لها أهل ترجع إليهم. وهى حلال اكلها للحديث المتفق عليه "عن أَبي قَتَادَةَ رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشياً وأتى بقطعة منه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، وقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: (هو حلال، فكلوه "
حكم اكل السمك والجراد؟
هما طاهرتان لحلهما ودليل حل ميتة البحر قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته "
وعلى هذا فيباح ميتة البحر على اى حال وجد.
وحل الجراد دليله عن ابى اوفى رضى الله عنه قال: غزونا مع النبى صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ستا نأكل معه الجراد "متفق عليه
حكم جلد الميته؟
جلد الميته نجس ويطهر بالدباغ لقوله صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به" وهناك خلاف بين اهل العلم هل يطهر الدباغ كل الجلود ام لا والراجح ان الدبغ يطهر جلد ميتة مأكول اللحم فقط ام غير مأكول اللحم فلا يطهر لحديث" ذكاتها دباغها " فالدبغ بمثابة الذكاه اى الذبح للحيوان ومعلوم ان غير مأكول اللحم نجس حتى لو ذبح.
حكم عظم الميته وشعرها وظفرها وصوفها وريشها وقرنها؟
طاهر اذ لادليل على نجاسته وهذا ما رجحه شيخ الاسلام فى الفتاوى وقال هذا قول جمهور السلف"
حكم ميتة الذباب والجراد والعقرب ونحوه؟
كل ما ليس له نفس سائله اى لايسيل له دم اذا مات فهو طاهر ولا ينجس بموته والدليل ماثبت فى البخارى عن ابى هريره رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الذباب فى شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن فى احد جناحيه داء وفى الاخر دواء" فلم يأمر باراقة الشراب ولو كان نجسا لامر باراقته.
حكم الخنزير؟
قال تعالى:
(قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .... فهو نجس العين والضمير فى قوله" فَإِنَّهُ رِجْسٌ " يعود الى اقرب مذكور لحم الخنزير.
تابع احكام النجاسات:
بول الادمى وغائطه:
نجاستهما من باب الضروره الدينيه كما لايخفى على من له اشتغال بالادله الشرعيه.
الغائط:
حديث انس رضى الله عنه المتفق عليه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به"
البول:
(يُتْبَعُ)
(/)
حديث ابن عباس رضى الله عنهما المتفق عليه قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينه _اى بستان_ فسمع صوت انسانين يعذبان فى قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان فى كبير _اى على تركه _ثم قال بلى كان احدهما لا يستتر من بوله وفى رواية الامام مسلم وهى الشاهد: لايستنزه من بوله " والمقصود عدم التحفظ منه.
بول الصبى والجاريه:
نجس ويخفف فى تطهير بول الصبى بالرش وبول الجاريه يغسل والحكمه من ذلك كما قال بعض اهل العلم ان بول الصبى اخف من بول الجاريه الا انه الاصل فى ذلك التسليم للاحكام الشرعيه وان لم تعلم الحكمه والدليل: الحديث الصحيح عن ابن ابى السمح رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام "
ويشترط فى ذلك ان يكون الغلام لم يأكل الطعام. اى فترة ما قبل الفطام كما قال شيخنا العزازى. والله اعلم ..
بول وروث الحيوان:
الحيوان اما مأكول اللحم او غير مأكول اللحم:
مأكول اللحم:
الصحيح طهارة بوله وروثه لحديث انس رضى الله عنه المتفق عليه " ان رهطا من عكل او عرينه قدموا المدينه فاجتووا المدينه_ كرهوا المقام بها لضرر لحقهم بها وهو الجوى داء يصيب البطن _ فأمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلقاح _ اى الناقه غزيرة اللبن _ وأمرهم ان يخرجوا فيشربوا من ابوالها وألبانها "
استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه وهو مذهب مالك واحمد وغيرهم.
ولو كان نجسا ما كان ليأمر به النبى لهم ولامرهم بالتطهر بعد شربه.
وقال الامام الشوكانى فى نيل الاوطار: ويؤيده ايضا ان الاشياء على الطهاره حتى تثبت النجاسه "
غير مأكول اللحم:
الصحيح نجاسة بوله وروثه وذلك لحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: اتى النبى صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرنى ان ءاتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده فأخذت روثه فأتيته بها فأخذ الحجرين والقى الروثه وقال: هذا رجس " رواه البخارى. وفى بعض الروايات ثبت انها روثة حمار فمن استدل بأنها طاهره وهو قول ضعيف لان هناك حديث قيده:
" نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع او عظم " فشمل الجميع.
المنى والمذى والودى:
المنى: ماء ابيض غليظ يخرج من الانسان بشهوه وبتدفق ويعقبه فتور وله رائحه تشبه رائحة البض الفاسد او الطلع؛ ومنى المرأه رقيق اصفر. ويجب فيه الغسل .. واما حكمه:
وحكمه انه طاهر وهو اصح الاقوال والراجح لانه اصل الانسان والانسان طاهر فكذلك المنى. ولو كان نجسا لامر النبى صلى الله عليه وسلم بغسله وبين ذلك.
وذلك لحديث عائشه رضى الله عنها فى صحيح مسلم " قالت: كنت افرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى فيه "
وخلق الله الأعيان على أصل الطهارة فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع وما لم يرد تنجيسه من الشرع فهو على أصل الطهارة.
وماورد فى بعض الاحاديث انه كان ازواج النبى صلى الله عليه وسلم يغسلن الثوب ان كان رطبا فليس دليل على نجاسه البته كما استدل به اخرون بل هو سنه تقريريه كما ورد عن السيده عائشه انها غسلت وفركت ومسحت وليس كل شئ يغسل يدل على نجاسته فهناك امور مستقذره تغسل والوسخ يغسل وثبتت طهارته عن كثير من الصحابه وايضا ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال فى المنى " إنما هو بمنزله المخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة"
المذى: سائل أبيض لزج رقيق، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد يخرج بدون علم الإنسان.
وهو عكس المنى ليس فيه الغسل وينقض الوضوء اما من حيث الطهاره فيه خلاف معتبر بين اهل العلم والجمهور على انه نجس يجب غسل مايصيب الثياب والبدن منه. ففي الصحيحين عن المقداد بن الأسود أن علياً رضي الله عنه قال: " كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ". ولا يلزم تبديل الثياب التي أصابها المذي، بل يكفي غسل ما أصابه المذي فقط.
الودى:ماء ابيض ثخين اى غليظ يخرج بعد البول وهو نجس باتفاق وفيه الوضوء وغسل الذكر وما اصاب من الثياب او البدن.
الخمر:
(يُتْبَعُ)
(/)
اختلف اهل العلم فى حكم نجاسة الخمر بعضهم يرى نجاستها وبعضهم يرى طهارتها وهو الصحيح والراجح واما القول بنجاستها لكونها محرمه وورود نصوص فى شدة وعيدها فلا ينهض دليلا لانه ليس كل محرم نجسا
والدليل الذى استدل به من قال بالنجاسه هو فى الحقيقه حجه عليهم " قال تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان " فليس المقصود بالرجس هنا اى النجاسه النجاسه الحسيه بل المعنويه وذلك اولا لدلالة الاقتران فالخمر اقترنت بالميسر والانصاب اى الاصنام والازلام وهى اسهم كانوا يقترعون بها فى الجاهليه وكلها معلوم انها ليست بنجس فعطف حكم الخمر عليها "
ثانيا: هناك قيد اخر " رجس من عمل الشيطان: واعمال الشيطان معنويه وليست حسيه"
كما ان الرسول لما امر الصحابه باراقة الخمر عند نزول التحريم فمسكوها واراقوها فى طرقهم ومشوا عليها ولم يأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالتطهر منها "
· حكم الدم:
اختلف اهل العلم فى حكم طهارة الادمى منهم من يرى نجاسته ومنهم من يرى طهارته وسنورد ذلك ببيان تفصيل.
اما من حيث اكله اوشربه فهو حرام بالاتفاق لقوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ" وقوله تعالى " {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ"
اما الدَّمُ الذي يبقى في المذكَّاة بعد تذكِيَتِها، اى ذبحا ذبحا شرعيا كالدَّمِ الذي يكون في العُروق، والقلب، والطِّحال، والكَبِد، فهذا طاهر ولورود اثر فى صحتهم عن السيده عائشه رضى الله عنها "
حكم دم الادمى:
فيه تفصيل: وهو على نوعين:
نجس باتفاق وهو الخارج من السبيلين القبل والدبر كدم الحيض والنفاس والاستحاضه "
لحديث عائشة رضى الله عنها في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش. قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا. إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي). (البخاري 228) ومسلم (333).
فقوله: (فاغسلي عنك الدم) فيه الأمر بغسله، ولو لم يكن نجساً لم يجب غسله.
وحديث أسماء رضى الله عنها المتفق عليه قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ. كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "تَحُتّهُ. ثُمّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ. ثُمّ تَنْضِحُهُ. ثُمّ تُصَلّي فِيهِ".
ما يخرج من باقى البدن كالجروح وغيرها:
وهو الذى ورد فيه خلاف والراجح الطهاره لان ليس هناك دليل صريح فى نجاسته وانما استدل من قال بالنجاسه قياسا على دم الاستحاضه والقياس مع الفارق باطل!
ولذا قال الإمام أحمد – رحمه الله –: أكثر ما يغلط الناس في التأويل والقياس.
واستدل من قال بالطهاره بكثير من الاحاديث والاثار منها:
1ـ أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا نعلم أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمَر بغسل الدَّمِ إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيَّنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.
2ـ أنَّ المسلمين مازالوا يُصلُّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولم يرد عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأمرُ بغسله، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يتحرَّزون عنه تحرُّزاً شديداً؛ بحيث يحاولون التخلِّي عن ثيابهم التي أصابها الدَّم متى وجدوا غيرها.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني في غزوة ذات الرقاع - فأصاب رجلٌ امرأة رجلٍ من المشركين، فحلف – يعني المشرك - أن لا انتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا. فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كُونا بِفَمِ الشِّعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فَمِ الشعب اضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدمّ قال: سبحان الله ألا انبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها.
وقد صلّى عمر رضي الله عنه بعدما طُعن وجُرحه يثعب دماً. يعني يصبّ صبّاً.
ولذا قال الحسن – رحمه الله –: ما زال المسلمون يُصلُّون في جراحاتهم. رواه البخاري تعليقاً ورواه ابن أبي شيبة موصولاً.
وروى البخاري هذه الآثار تعليقاً، فقال: وعَصَر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.(/)
والله نشكو الحال - الواقع المرير لجنوب العراق - أين نذهب بأسألتنا الفقهية
ـ[من الانصار]ــــــــ[13 - Nov-2010, مساء 10:34]ـ
الاخوة الافاضل في شتى انحاء العالم حتى الدول الاجنبية - غير العربية - اذا كانت لهم فقه يجيبونا
فإننا في جنوب العراق نشكوا ونشقوا ونرجوا , ونأمل ونسأل ونعمل على ايجاد اجوبة لأسألتنا الفقهية.
فهل شخص نتعرف عليه ويعطينا أيميله فأذا هو شيخ او شخص قريب منه شيخ ذو علم على منهج اهل السنة والجماعة وإن يجيبنا بالدليل سواء انا او من يحيحط بي من اهل السنة في مناطقنا ونكون انا ومن يعطينا ايميله بتواصل مع الشيخ ومعنا هنا بشكل متواصل
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[13 - Nov-2010, مساء 11:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي ابن جنوب العراق حياك الله أسال وسوف أتواصل معك لأجابت أسألتك بأذن الله وبارك الله فيك.
ـ[من الانصار]ــــــــ[14 - Nov-2010, صباحاً 12:12]ـ
الاخ العزيز ابو عبد العزيز
هل نتواصل معك على ايميلك الخاص ام يكون هذا الموضوع لطرح الاسئلة والفائدة للجميع؟
المهم احد اسألتي هو.
اذا سفرت الى بلد وهو احد البلاد الغربية (بعثة دراسية) ولمدة تزيد على سنتين ونصف , فكيف تمون هنالك صلاتي وصيامي فهل هو يبقى سفر ام اقامة ام ماذا؟
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[14 - Nov-2010, مساء 07:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سأل الشيخ العثيمين رحمه الله عن السفر الى الخارج فأجاب:
الجواب: من المعلوم أن السفر إلى الخارج -وتقصد بالخارج فيما أظن دول الكفر- الأصل فيه التحريم، فلا يجوز إلا بشروطٍ ثلاثة: الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات التي تورد هناك؛ لأن هناك كفاراً يوردون الشبهات فيما يتعلق بالله عز وجل، وفيما يتعلق بالرسول محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما يتعلق بالقرآن، فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به هذه الشبهات. الشرط الثاني: أن يكون لديه عبادة تمنعه من الشهوات, أي, أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات؛ لأن الشهوات هناك بابها مفتوح: خمر، زنا، لواط، كل شيء الإنسان حر فيه، وأقول: حر باعتبار المفهوم الحاضر، أما الحرية التامة فهي التعبد لله عز وجل؛ لأن من لم يتعبد لله تعبد للهوى والشيطان، وفي هذا يقول ابن القيم:
هربوا من الرق الذي خلقوا له ... فبلوا برق النفس والشيطان
ما هو الرق الذي خلقنا له؟ الرق لله عز وجل والعبودية له، وبلوا برق النفس والشيطان (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) [يوسف:53] والشيطان يأمركم بالفحشاء. الشرط الثالث: الحاجة الملحة إلى السفر، بأن يكون الإنسان مسافراً لأمرٍ لا يجده في بلاده، والحاجة تدعو إليه. وما سوى ذلك الأصل فيه التحريم، وإنما قلنا: الأصل فيه التحريم؛ لأنه يتضمن: أولاً: إنفاق مالٍ كثير. ثانياً: الخطورة على الدين، الخطورة على العقيدة. ثالثاً: الخطورة على الأخلاق. رابعاً: الخطورة على العادات، فإن بعض الناس يتلقف هذه العادات ويأتي بها إلى بلده يتشبه بهم زعماً منه أن هذا هو الرقي والتقدم، والمشابهة في العادات يؤدي إلى المشابهة في العقائد والعبادات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من تشبه بقومٍ فهو منهم).أه فتاوى لقآءات الباب المفتوح. أما الصلاة في السفر فأن المسافر يقصر الصلاة خلال السفر وله أن يجمع الصلوات وعند وصوله الى محل اقامته فانه يرجع الى وضعه الطبيعي في أداء الصلاة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(/)
توجيهات في أحكام الأضحية و العيد
ـ[هاشم الجزائري]ــــــــ[14 - Nov-2010, مساء 04:13]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
أحكام عيد الأضحى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
أخي المسلم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، هذه بعض أحكام العيد المبارك وهي:
1/- يسن التكبير المطلق: ووقته في عيد الأضحي من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
أ - وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر.
ب – أيام التشريق: هي ثلاثة أيام، يوم العيد ويومان بعده.
ج – ويسن التكبير في العشر ذي الحجة
لما جاء عن إبن عمر وأبو هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما " رواه البخاري "
د – قال الشوكاني رحمه الله: " والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص إستحبابه بعقب الصلوات بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما تدل على ذلك الآثار.
2/- صفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويسن أن يجهر الرجال بالتكبير والتهليل في المساجد والبيوت والأسواق إعلانا وإظهارا لعبادته وشكره، وتسر به النساء، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد رافعا صوته بالتهليل والتكبير " رواه البيهقي وصححه الألباني ".
تنبيه: التكبير الجماعي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والصواب أن يكبر كل واحد بتكبير منفرد.
3/- صلاة العيد: واجبة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمره الرجال والنساء أن يخرجو لها فعن أم عطية قالت: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في العيد والأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور، فأم الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت يارسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال تلبسها أختها من جلبابها " أخرجه البخاري ومسلم (الموسوعة الفقهية ص399 ج2 حسين بن عودة لعوايشة).
تنبيه:
أ – لا توجد نافلة قبل صلاة العيد إذا أقيمت صلاة العيد في المصلى أما في المسجد فإنه يجب تحية المسجد قبل الجلوس.
ب – وتكون الخطبة بعد الصلاة والجلوس لسماع الخطبة ليس بواجب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: " قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب " رواه إبن ماجة و صححه الألباني).
- تحريم أخذ الأضافر والشعر لمن أراد أن يضحي: (وهذا خاص بالذي يذبح فقط).
ويجب على من كان له ذبح يذبحه أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي. (رواه مسلم).
فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره و لا من أظافره شيئا حتى يضحي " (رواه مسلم).
تنبيه: من أخذ من شعره أو أظافره شيئا جاهلا فعليه أن يمسك عن ذلك ولا شيء عليه.
- الأكل من كبد الأضحية:
قال الشيخ إبن عثيمين: أما إختيار أن يكون الأكل من الكبد (أي كبد الأضحية) فإنما إختاره الفقهاء لأنها أخف وأسرع نضجا وليس من باب التعبد بذلك.
تنبيه: أما الحديث الذي رواه البيهقي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته.
فقد سألت الشيخ محمد عيسى الجزائري عن صحته من ضعفه فقال هذا حديث ضعيف.
تنبيه: من فاته صلاة العيد مع الجماعة:
قال البخاري في صحيحه باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " هذا عيدنا أهل الإسلام "، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم وقال عكرمة أهل السواد في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام، وقال عطاء: " إذا فاتته العيد صلى ركعتين " (الموسوعة الفقهية حسين بن عودة العوايشة ص411 ج2)، وأنظر الفتح (2/ 475).
4/- يسن أن يغتسل للعيد: فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن إبن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل قبل أن يغدو إلى المصلى.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال إبن قيم: ثبت عن إبن عمر مع شدة إتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه.
تنبيه: ويكون هذا الغسل بعد صلاة الفجر ليوم العيد.
5/- يسن التجمل ولبس أحسن الثياب: قال إبن حجر روى إبن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح أن إبن عمر كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين.
6/- تأخير الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته: عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع (أخرجه إبن ماجة والترمذي).
تنبيه: سألت الشيخ محمد حاج عيسى الجزائري: هل هذا الصوم صبيحة عيد الأضحى لكل أسرة تضحي فقال نعم لكل من يضحي.
7/- يسن أن يخرج للصلاة ماشيا لا راكبا: لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " من السنة أن يخرج إلى العيد ماشي "
8/- يسن إذا ذهب إلى الصلاة أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر: لحديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق (رواه البخاري ومسلم).
9/- يحرم صيام يوم العيد: لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى (رواه البخاري).
10/- يحرم صيام أيام التشريق: عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله " (رواه مسلم).
11/- لا بأس بالتهنئة يوم العيد: وأن يقول الناس تقبل الله منا ومنكم وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض: " تقبل الله منا ومنكم " (الإمام أحمد إسناد جيد).
12/- إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة: فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة وإنما يصليها ظهرا لحديث إبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزئه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله " (رواه إبن ماجة بسند جيد).
13/- وجوب الإحسان في الذبح: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنو القتلة وإذا ذبحتم فأحسنو الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ".
14/- وأن لا يشحذ السكين أمام الأضحية: فعن إبن عباس رضي الله عنهما قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال: " أفلا قبل هذا، أتريد أن تميتها موتتين هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها ") (السلسلة الصحيحة رقم 24).
تنبيه: سألت الشيخ محمد حاج عيسى الجزائري: " هل يفهم من هذا الحديث أن إظهار السكين للأضحية من غير القيام بشحذه غير جائز " فقال: " نعم هذا من باب أولى ".
15/- يسن وضع القدم على صفحة الشاة عند الذبح: من حديث أنس قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدميه على صفاحها يسمي ويكبر فذبحها بيده " (رواه الجماعة وأحمد عن عائشة رضي الله عنها نيل الأوطار). الصفحة: جانب العنق.
16/- يسن للمسلم أن يضحي بيده إن تيسر له: لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر (متفق عليه).
17/- الدعاء عند الذبح: ويقول عند الذبح: " بسم الله والله أكبر إن هذا منك ولك اللهم تقبل مني " رواه مسلم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ـ[أبو بكر يحي السطائفي]ــــــــ[14 - Nov-2010, مساء 04:30]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع القيم.
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[16 - Nov-2010, صباحاً 10:53]ـ
السلام عليكم
من الفوائد التى ذكرها اهل العلم
اولا: السنة ان لا يعطى الجزار شى من اضحيته اجرا على الذبح
ثانيا: من باع جلد اضحيته فلا اضحية له اخرجه البيهقى وحسنه الالبانى
ثالثا: جواز اعطاء الجزار اذا كان فقيرا من الاضحية من باب التصدق
رابعا: جواز اعطائه مبلغا من المال جزاء لذبح الاضحية فتوى اهل العلم
خامسا: له الاكل من اضحيته والتصدق وهو افضل والادخار وان لاتزيد عن الثلاث لورود الحديث فى ذلك اخرجه البخارى
هذا والله اعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - Nov-2010, صباحاً 11:23]ـ
بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم
ألا أدلكم على أحسن ما أُلَّف في موضوع الأضاحي والعيدين؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - Nov-2010, صباحاً 11:28]ـ
بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم
ألا أدلكم على أحسن ما أُلَّف في موضوع الأضاحي والعيدين؟
إنه كتاب " تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين " للشيخ أبي الحسن
حمله من هنا ( http://www.sulaymani.net/mar/index.php?option=com_content&view=article&id=456:2009-07-21-18-53-26&catid=19:2009-06-22-15-16-38&Itemid=123) pdf و word(/)
مقدمات كتب الفقه
ـ[جبال السراة]ــــــــ[14 - Nov-2010, مساء 06:28]ـ
مطلوب مني بحث بهذا العنوان، فما المراجع المعينة في ذلك، وماهي المحاور المهمة في الموضوع أفيدوني رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة.
ـ[جبال السراة]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 07:06]ـ
افيدوني وإذا اكتمل بحثي سأرفعه لكم إن شاء الله(/)
هل هناك ترابط بين الشريعة والقانون
ـ[مصابيح الدجى]ــــــــ[14 - Nov-2010, مساء 09:52]ـ
أرجوا من أهل الفضل توضيح هذه المسألة
الشريعة الإسلامية هل يطلق عليها القانون؟.
تداخلت عليّ الأمور وأنا أبحث عن شبهات المستشرقين حول تشريعات القرآن.
فلماذا عندما يتكلمون عن الشريعة يقولون قانون ومالترابط بين الفقه والقانون والشريعة عند هؤلاء؟
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[15 - Nov-2010, مساء 07:58]ـ
الفقه والقانون كلاهما أحكام تنظم العلاقات والمعاملات بين الناس، لكن الفقه أحكام شرعية أصلها الكتاب والسنة فهي إلهية المصدر، أما القانون فأصله زبالة أذهان البشر يجتمعون ويصطلحون على منع هذا وإجازة ذاك، إلخ .... من غير نور سماوي يستضيؤون به، وإنما اعتمادا على مصالح فئة على حساب فئة.
ولما كان المستشرقون لا يعرفون الاحكام الإلهية ولا يؤمنون بالتنظيم الإلهي للحياة على الأرض؛ فهم يكفرون بالتنظيم الإلهي لجوانب الحياة المختلفة، ويزعمون أن هذه الأحكام ليست من الله وإنما سرقة من أحاكم الرومان وغيرهم؛ لذكل يعبرون عن الفقه بالقانون. ولله في خلقه شؤون.
ـ[مصابيح الدجى]ــــــــ[17 - Nov-2010, صباحاً 02:30]ـ
جزاك الله خيرا
وجدت في بعض البحوث عبارة (القانون الإسلامي) فهل يقصدون بذلك التشريعات الإلهية، وحبذا لو أعنتني على مصادر تبين لي هذا المقصد لاستعين بها بعد الله في البحث.
عثرت على كتب تتكلم عن شبهة أخذ الشريعةمن القانون الروماني وهي من بين الشبه التي عليها مدار البحث، لكنني أردت أن أمهد للبحث عن القانون والشريعة والفروق بينهما ولم أهتدي للمراجع تبين لي سبب التسمية هذه لكني عثرت على شبهات يطلقونها يداخلون من خلالها بين القانون والشريعة.(/)
حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تبريره والآثار المترتبة عليه
ـ[محمد المؤمن]ــــــــ[14 - Nov-2010, مساء 10:26]ـ
الفتوى رقم: 344
حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تبريره والآثار المترتبة عليه
السؤال:
الأصوليون كالمجمعين على تقسيم الدين إلى مسائل أصول ومسائل فروع وضابط التفريق بينهما من جهة
كون مسائل الأصول يطلب فيها العلم والاعتقاد وعليها دليل قاطع وهي معلومة بالعقل،
بينما مسائل الفروع يطلب فيها العمل ومسائلها ظنية وهي معلومة بالشرع لا بالعقل،
نرجو من الشيخ أبي عبد المعز أن يفصل لنا ما مدى صحة هذا التقسيم وقوة تبريره وهل له من أثر ناتج عنه؟، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالذي ينبغي معرفته هو أن القاضي الباقلاني هو أوّل من صرح من المتكلمين بالتفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع، وإن كان هذا التفريق أحدثه الجهميّة وأهل الاعتزال، وسرى بعده إلى كافة المتكلمين من أهل الأصول، لذلك ما صدرتم به سؤالكم بأنّ الأصوليين كالمجمعين على هذا التقسيم فثابت عند معظم المصنفين من أهل الأصول إن لم يكن جميعهم،
والذي ثبت في نظرهم لو كان مجرد اصطلاح وتقسيم جديد يدلّ على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ وتقسيمات العلوم الصحيحة لما ذُمَّ هذا النظر، بل يستحسن القول به لاشتماله على الصحة ودلالته على الحق،
لكن هذا المتقرر عندهم مشتمل على حق وباطل بل هذه المقدمة التقسيمية رتبت عليها آثار كاذبة للحق مخالفة للشرع الصريح والعقل الصحيح، ذلك لأنّ حقيقة هذا التقسيم -فضلا على كونها منتفية شرعا- فإنّه يلزم القول بصحتها نتائج خطيرة بعيدة على المنهج القويم بل في شقٍّ عنه.
أمّا من حيث انتفاء ثبوت هذا التقسيم والتفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع فلكونه حادثا لم يكن معروفا عند الرعيل الأول من الصحابة والتابعين حيث إنّه لم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول الدين وفروعه فكان إجماعا منهم على عدم تسويغ التفريق بينهما، وإنّما كان أول ظهوره محدثا عند أهل الاعتزال وأدرجه الباقلاني في تقريبه ثمّ أخذ مجراه إلى من تكلم في أصول الفقه مع الغفلة عن حقيقته وما يترتب عليه من باطل. ومنه يظهر أنّ أول خطإ فيه مناقضته للإجماع القديم.
أمّا من حيث ترتب الآثار الفاسدة على هذا القول فعديدة يظهر منها عدم التسوية في رفع إثم الخطأ من المجتهد بين مسائل الأصول والفروع، ذلك لأنّ معظم الأصوليين من المتكلمين والفقهاء يؤثمون المجتهد المخطئ في الأصول لأنّها من المسائل القطعية العلمية المعلومة بالعقل على نحو ما تفضلتم به في سؤالكم،
وبناء على هذا التفريق فلا يساور من ارتضاه أدنى شك في تأثيم المخطئ في الأصول وتفسيقه وتضليله مع اختلافهم في تكفيره، وقد ذكر الزركشي هذا المعنى ونسب للأشعري فيه قولين (1) بل ادّعي الإجماع على تكفيره إن كان على خلاف ملة الإسلام، فإن لم يكن فمُضَلَّل ومبتدع، كأصحاب الأهواء من أهل القبلة (2) ولا تخفى ما في هذه النتيجة من حكم خطير وباطل ظاهر، بل إنّ ما زعموه من إجماع على تكفير وتخطئة المخطئ في الأصول مدفوع بإجماع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى والدين فكلهم يعذرون المجتهد المخطئ مطلقا في العقائد أو في غيرها، ولا يكفرونه ولا يفسقونه سواء كان خطؤه في مسألة علمية أصولية أو في مسألة علمية فرعية. ذلك لأنّ العذر بالخطإ حكم شرعي خاص بهذه الأمّة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (3)
لأنّ الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والمخطئ لا قصد له فلا إثم عليه إذ في اجتهاده صدق النية في إرادة الحق والوصول إلى الصواب، أمّا أهل الأغراض السيئة وأصحاب المقاصد الخبيثة فلكل منهم ما نوى، والحكم للظاهر، والله يتولى السرائر، وهذا الأمر إنّما يدور حديثه على المجتهد المؤمن بالله ولو جملة وثبت بيقين إيمانه فإن استفرغ طاقته الاجتهادية وبذل وسعه واتقى الله قدر الاستطاعة، ثمّ أخطأ لعدم بلوغ الحجة أو لقيام شبهة أو لتأويل سائغ فهو معذور لا يترتب عليه إثم ما لم يفرِّط في شيء من ذلك فلا يعذر، وعليه الإثم بقدر تفريطه ويستصحب إيمانه
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا يزال بالشك، وإنّما يزول بعد إقامة الحجة وإيضاح المحجة وإزالة الشبهة إذ لا يزول يقين إلاّ بمثله.
أمّا إن كان غير مؤمن أصلا فهو كافر واعتذاره غير مقبول بالاجتهاد لقيام أدلة الرسالة وظهور أعلام النبوة.
ويؤيد ما ذكرنا أنّه نقل في بعض المسائل العلمية العقدية اختلاف السلف فيها كرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه وعروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، وسماع الميت نداء الحي، وإنكار بعض السلف صفة العجب الواردة في قراءة ثابتة متواترة (4)
مع كلّ ذلك لم ينقل من أحد منهم القول بتكفير أو تأثيم أو تفسيق من أخطأوا في اجتهادهم، لما تقدم ذكره ولم يرد نص يفرق بين خطأ وآخر في الحديث السابق أو في قوله تعالى: ?وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ? [الأحزاب:5] وقوله تعالى: ?رَبَنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا? [البقرة:286] ولا يسع الاستدلال بقوله تعالى: ?لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الخَاطِئُونَ? [الحاقة:37]، وقوله تعالى: ?وَإِن كنَََّا لَخَاطِئِينَ? [يوسف:91]، وقوله تعالى: ?وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الخَاطِئِينَ? [يوسف:29] للتفريق بين خطأ وآخر، ذلك لأنّ المراد بالخطأ في هذا المقام هو ما يقابل الصواب أي ضده، وهو من الرباعي أخطأ يخطئ وفاعله يسمى: مخطئا أي لم يصب الحق، أمّا الخطأ في الآية فثلاثي من خطأ يخطأ فهو خاطئ فهو بمعنى أذنب. والمعلوم أيضا أنّه قد تأتي خطئ بمعنى أخطأ لكن يختلف مقصود كلا منهما من تعمد الفعل من عدمه حيث لا يقال أخطأ إلاّ لمن لم يتعمد الفعل والفاعل مخطئ، والاسم منه الخطأ، فيقال لمن تعمّد الفعل: خطئ فهو خاطئ والاسم منه الخطيئة (5).
هذا، ومن نتائج هذا التفريق أن العاجز عن معرفة الحق في مسائل الأصول غير معذور وأنّ الظنّ والتقليد في العقائد أو الأصول ممّا هو ثابت قطعا غير معتبر أي: إنّه لا يجوز التقليد في مسائل الأصول بل يجب تحصيلها بالاعتماد على النظر والفكر لا على مجرد المحاكات والتشبه بالآخرين،
وقد ادّعي في ذلك إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف، بل ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني إلى القول أنّه:"من اعتقد ما يجب عليه من عقيدة دينه بغير دليل لا يستحق بذلك اسم الإيمان ولا دخول الجنّة والخلوص من الخلود في النيران" (6).
هذا، ومع كون هذا التفريق السابق الحادث منقوضا بإجماع السلف فالبناء عليه لا يثبت، لأنّ إيمان المقلد معتبر غير مشروط فيه النظر والاستدلال، إذ لو كان واجبا لفعله الصحابة رضي الله عنهم وأمروا به، لكنّهم لم يفعلوا ولو فعلوا لنقل عنهم، والاعتراض بأنّ الصحابة رضي الله عنهم كانت معرفتهم بالعقائد مبنية على الدليل اكتفاء بصفاء أذهانهم واعتمادهم على السليقة ومشاهدتهم الوحي يرده أنّ الصحابة رضي الله عنهم لمّا فتحو البلدان والأمصار قبلوا إيمان العَجَم والأعراب والعوام وإن كان تحت السيف أو تبعا لكبير منهم أسلم، ولم يأمروا أحدا منهم بترديد نظره ولا سألوه عن دليل تصديقه، ولا أرجؤوا أمره حتى يَنْظُر، بل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لا أقبل إسلامك حتى أعلم أنّك نظرت واستدللت، قال ابن حزم:"فإذا لم يقل عليه الصلاة والسلام ذلك فالقول به واعتقاده إفك وضلال، وكذلك أجمع جميع الصحابة رضي الله عنهم على الدعاء إلى الإسلام وقبوله من كل أحد دون ذكر الاستدلال، ثمّ هكذا جيلا فجيلا حتى حدث من لا وزن له" (7).
ولأنّ الاستدلال والنظر ليس هو المقصود في نفسه، وإنّما هو طريق إلى حصول العلم حتى يصير بحيث لا يتردد، فمن حصل له هذا الاعتقاد الذي لا شك فيه من غير دلالة، فقد صار مؤمنا وزال عنه كلفة طلب الأدلة، ولو كان النظر في معرفة الله واجبا لأدى إلى الدور، لأنّ وجوب النظر المأمور به متوقف على معرفة الله، ومعرفة الله متوقفة على النظر، ومن أنعم الله عليه بالاعتقاد الصافي من الشبه والشكوك فقد أنعم الله عليه بكلّ أنواع النعم وأجلها، حتى لم يكله إلى النظر والاستدلال لاسيما العوام، فإنّ كثيرا منهم تجد الإيمان في صدره كالجبال الراسيات أكثر ممّن شاهد ذلك بالأدلة، ومن كان هذا وصفه كان مقلدا في الدليل. وقد جاء في شرح العقيد الطحاوية قوله:" ولهذا كان الصحيح أنّ أول واجب يجب على المكلّف شهادة أن لا إله
(يُتْبَعُ)
(/)
إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلّهم متفقون على أنّ أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أنّ من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أنّه يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الاقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك" (8).
أمّا ما ورد في سؤالكم من تبرير للقسمة الثنائية بين الأصول والفروع ممّا ذكرتم من وجوه التفريق بين القطع والظنّ والعلم والعمل والشرع فإنّه لا يشهد على هذا التقسيم دليل من كتاب ولا سنة ولا نقل عن أحد السلف وأئمة الفتوى والدين،
فإن كان دليل القسمة هو ادعاء القطعية في مسائل الأصول دون الفروع فهو فرق يظهر بطلانه ممّا هو معلوم من المسائل الفرعية العملية التي عليها أدلة قاطعة بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة وهي المسائل الفقهية المعلومة من الدين بالضرورة وغيرها، ومع وجود قطعية الدليل عليها لم يحكم بكفر من أوَّلها أو أنكرها بجهل حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، كما هو حال خطأ من أكل بعد طلوع الفجر متأولا أو جاهلا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أنّ خطأه عليه دليل قطعي ومع ذلك لم يصدر منه صلى الله عليه وآله وسلم إلاّ البيان دون تأثيم فضلا عن التكفير وكذلك الطائفة التي استحلت شرب الخمر على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم بل بينوا لهم الحكم فتابوا ورجعوا إلى الحق.
هذا والقطع والظن من الأمور النسبية فكون المسألة قطعية أو ظنية أمر إضافي بحسب حال المعتقدين وليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه، فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال، إذ العبد قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنه، وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا، وقد يحصل القطع لإنسان ولا يحصل لغيره سوى الظنّ على ما حققه ابن تيمية (9) وابن القيم (10) رحمهما الله تعالى.
وأما تبرير القسمة بأنّ مسائل الأصول يطلب فيها العلم والاعتقاد دون مسائل الفروع المطلوب فيها العمل ففساد هذا الفرق يظهر جليا من ناحية كون الحكم الشرعي يجب اعتقاده، إذ يجب اعتقاد وجوب الواجبات وحرمة المحرمات واستحباب المستحبات وكراهة المكروهات وإباحة المباحات ومن جهة ثانية أنّ من أنكر حكما شرعيا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر كفرا مخرجا من الملة كوجوب الصلاة المفروضة والزكاة وصوم رمضان وتحريم الزنا والقتل وغيرها من الأحكام فدلّ ذلك على أنّ المسائل التي يطلب فيها العمل يطلب فيها أيضا العلم والاعتقاد،
وبالمقابل فإنّ من مسائل الأصول ما لا يترتب عليها تأثيم ولا تفسيق ولا تكفير كما تقدم من اختلاف الصحابة وتنازعهم في بعض مسائل الأصول. وعليه فإذا تقرر أن الخطأ في المسائل العملية الفرعية التي يطلب فيها العلم والعمل يكون فيها المخطئ معذورا فإنّ الخطأ في مسائل الأصول التي فيها علم بلا عمل أولى أن يكون المخطئ معذورا فيها.
وأمّا من جعل المسائل العملية هي المعلومة بالشرع والمسائل العلمية المعلومة بالعقل المستقل بدركها فهو تفريق غير ناهض، ذلك لأنّ صفة الكفر والفسق والإيمان والإسلام وغيرها من مسائل الأصول إذا اقترنت بذوات فلا تستحق هذه الصفات إلاّ بوصف الله ورسوله فهي صفات ثابتة بالشرع أي أحكام شرعية لم يستقل العقل بدركها.
أمّا مثال ما استقل العقل بدركه فكالطبيعيات والتجريبيات ومسائل الهندسة والحساب وغيرها، ومنه تدرك أنّ كلا من مسائل الأصول والفروع ثابتة بالشرع وليست الأصول من المسائل العقلية التي يكفر أو يفسق في نفسها إذ يلزم القول بذلك تكفير المخطئ في مسائل الطب والهندسة والحساب وغيرها من المسائل العقلية؟
هذا، وفي الأخير ينبغي أن تعلم أنّ ما تمسك به المفرقون من المتكلمين وممّن أحدثوه قبلهم بين مسائل الأصول والفروع التي يسمون الأولى يقينية والثانية ظنية غاية في السقوط لا يشهد لهم دليل من الشرع وما استدلوا به لا يقوى على النهوض بل إنّ الآثار المترتبة على هذا التفريق مخالفة للكتاب والسنة والإجماع القديم.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
أبي عبد المعز محمد علي فركوس
الجزائر في:6ذي القعدة1420ه
الموافق ل:12فبراير2000م
__________
1 - البحر المحيط للزركشي (6/ 239).
2 - الملل والنحل للشرهستاني (1/ 202).
3 - أخرجه ابن ماجه في الطلاق (2045)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 123).
4 - انظر زاد المسير لابن الجوزي (7/ 50).
5 - انظر فتح القدير للشوكاني (3/ 285،222،19).
6 - شرح تنقيح الفصول للقرافي (430).
7 - الفصل لابن حزم (5/ 244).
8 - شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي (78).
9 - انظر منهاج السنة لابن تيمية (3/ 22)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (9/ 157،156) (19/ 211).
10 - مختصر الصواعق: (501).(/)
سؤال في النذر
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[14 - Nov-2010, مساء 10:52]ـ
إخواني أهلَ الفقهِ،
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه، وبعدُ:
فقد نذرَ رَجُلٌ أن يذبَحَ نعْجةً للهِ، ثمَّ نزا على النعجةِ تيْسٌ؛ فحَملَتْ، فماذا يلزمُ الرجلَ؟، بمعنى هلْ تكونُ النعجةُ فقط لله، ويستفيد الرجلُ بما تلدُ النعجةُ؟ أم يلزمه الوفاءُ بالنعْجَةِ ومَا تلدُه؟
أفيدوني، أفادَكم اللهُ، والسلام.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[15 - Nov-2010, مساء 05:42]ـ
إخواني في الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ:
فقدْ قرأتُ في كتابِ المغني للشَّيخِ الموفق ـ رحمَه اللهُ ـ ما يلي:
[مَسْأَلَةٌ وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّة]
(7870) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَإِنْ وَلَدَتْ، ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ أُضْحِيَّةً فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا تَابِعٌ لَهَا، حُكْمُهُ حُكْمُهَا، سَوَاءٌ كَانَ حَمْلًا حِينَ التَّعْيِينِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، لَا يَذْبَحُهُ، وَيَدْفَعُهُ إلَى الْمَسَاكِينِ حَيًّا، وَإِنْ ذَبَحَهُ، دَفَعَهُ إلَيْهِمْ مَذْبُوحًا، وَأَرْشَ مَا نَقَصَهُ الذَّبْحُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا، فَلَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ عَلَى صِفَتِهِ، كَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا.
وَلَنَا، أَنَّ اسْتِحْقَاقَ وَلَدِهَا حُكْمٌ يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ مِنْ الْأُمِّ، فَيَثْبُتُ لَهُ مَا يَثْبُتُ لَهَا، كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يَذْبَحُهُ كَمَا يَذْبَحُهَا؛ لِأَنَّهُ صَارَ أُضْحِيَّةً عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ لِأُمِّهِ، وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَلَا تَأْخِيرُهُ عَنْ أَيَّامِهِ، كَأُمِّهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنِّي اشْتَرَيْت هَذِهِ الْبَقَرَةَ لِأُضَحِّيَ بِهَا، وَإِنَّهَا وَضَعَتْ هَذَا الْعِجْلَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْلُبْهَا إلَّا فَضْلًا عَنْ تَيْسِيرِ وَلَدِهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْأَضْحَى، فَاذْبَحْهَا وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَذْفٍ، عَنْ عَلِيٍّ
هذا ما جاءَ في المغني بالنسبةِ للأضحيةِ إذا ولَدَتْ،
والسُّؤالُ الآن: هل ما قيلَ في الأضحيةِ يقالُ فيما عُيِّنَ منْ نذرٍ أم لا؟
أجيبوا يا أهلَ الفقهِ؛ فأنا لا أريُ أنْ أقيسَ بغيرِ علْمٍ، والسَّلام.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[16 - Nov-2010, مساء 04:32]ـ
إخواني أهل الفقه،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهذه فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة، لكن في الأضحية، يقول السائل:
س2: اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟
ج2: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
والسؤال للمرة الثانية: الحالة المسئول عنها في النذر تكادُ تطابقُ الحالةَ المسئول عنها في الأضحية، فهل يكونُ الحكمُ واحدًا؟ أم أنَّ هناك فرقًا بين النذر والأضحية؟
أين أهلُ الفقهِ والأصولِ؟
والسلام.
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[18 - Nov-2010, مساء 01:27]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله:
الثانية: إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها.
أحكام الأضحية والذكاة
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[18 - Nov-2010, مساء 09:21]ـ
أخي في الله أبا عبد العزيز التميمي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ:
(يُتْبَعُ)
(/)
فما ذكرتَهُ ـ جزَاكَ اللهُ خيرًا ـ يصْلُحُ لو كانَ السُّؤَالُ في الأضْحيَّةِ، لكنْ ـ يا أخي ـ أنا أسْألُ عن النذرِ، فهَلْ ما يُقالُ في الأضحيةِ يقالُ في النَّذرِ؟ إنْ كانَ عندَك عِلمٌ ـ يا أخي ـ فلا تبْخلْ به عَليَّ؛ وبادرْ به؛فالأمرُ هامٌّ، وقد ناشدتُ أهلَ الفقهِ والأصولِ أنْ يجيبوا، ولا مجيبَ؛ حتى كدتُ أقولُ: قضيَّةٌ ولا أبَا حَسنٍ لها،
هذا، والله الموفقُ، والسلام.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[19 - Nov-2010, صباحاً 07:10]ـ
مسألة: الجزء الثامنالتحليل الموضوعيقال المصنف رحمه الله تعالى (إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها وإتلافها، وذبحها ونقصانها بالعيب، وقد بينا ذلك في باب الهدي فأغنى عن الإعادة وبالله التوفيق).
مسألة: الجزء الثامنالتحليل الموضوعيقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (إذَا نَذَرَ أُضْحِيَّةً بِعَيْنِهَا فَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمِ فِي الْهَدْيِ الْمَنْذُورِ فِي رُكُوبِهَا وَوَلَدِهَا وَلَبَنِهَا وَجَزِّ صُوفِهَا وَتَلَفِهَا وَإِتْلَافِهَا، وَذَبْحِهَا وَنُقْصَانِهَا بِالْعَيْبِ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي بَابِ الْهَدْيِ فَأَغْنَى عَنْ الْإِعَادَةِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ).
مسألة: الجزء الثامنالتحليل الموضوعيقال المصنف رحمه الله تعالى (إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها وإتلافها، وذبحها ونقصانها بالعيب، وقد بينا ذلك في باب الهدي فأغنى عن الإعادة وبالله التوفيق).
الحاشية رقم: 1 (الشرح) هذا كما قاله، والله أعلم (فرع) في مسائل تتعلق بالباب.
(إحداها) في تعيين الأضحية وغيرها، وقد جمعها الرافعي ملخصة فأحسن جمعها فقال: قد قدمنا أن النية شرط في التضحية، وأن الشاة إذا جعلها ضحية هل يكفيه ذلك عن تجديد النية عند الذبح؟ فيه وجهان (الأصح) لا يكفيه، فإن قلنا: يكفيه استحب التجديد، ومتى كان في ملكه بدنة أو شاة فقال: جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو على أن أضحي بها، صارت ضحية معينة. وكذا لو قال: جعلت هذه هديا أو هذا هدي، أو على أن أهدي هذا صار هديا، وشرط بعض الأصحاب أن يقول مع ذلك: لله تعالى، والمذهب أنه ليس بشرط، وقد صرح الأصحاب بزوال الملك عن الهدي والأضحية المعينين، كما سيأتي تفريعه إن شاء تعالى. وكذا لو نذر أن يتصدق بمال بعينه زال ملكه عنه، بخلاف ما لو نذر إعتاق عبد بعينه لا يزول ملكه عنه ما لم يعتقه. ; لأن الملك في الهدي والأضحية والمال المعين ينتقل إلى المساكين وفي العقد لا ينتقل الملك إليه بل ينفك عن الملك بالكلية. أما إذا نوى جعل هذه الشاة هديا أو أضحية ولم يتلفظ بشيء فقولان [ص: 402] الصحيح) الجديد أنها لا تصير ضحية.
قال في القديم: تصير، واختاره ابن سريج والإصطخري، وعلى هذا فيما يصير به هديا وأضحية أوجه (أحدها) بمجرد النية كما يدخل في الصوم بالنية، وبهذا قال ابن سريج (والثاني) بالنية والتقليد أو الإشعار لتنضم الدلالة الظاهرة إلى النية. قاله الإصطخري (والثالث) بالنية والذبح ; لأنه المقصود كالقبض بالنية (والرابع) بالنية والسوق إلى المذبح. ولو لزمه هدي أو ضحية بالنذر فقال: عينت هذه الشاة عن نذري أو جعلتها عن نذري أو قال: لله علي أن أضحي بها عما في ذمتي، ففي تعينها وجهان (أصحهما) التعين، وبه قطع الأكثرون. وحكى إمام الحرمين هذا الخلاف في صور رتب بعضها على بعض فلنوردها بزوائد. فلو قال ابتداء: علي التضحية بهذه الشاة لزمه التضحية قطعا وتتعين تلك الشاة على الصحيح. ولو قال: علي أن أعتق هذا العبد لزمه العتق. وفي تعين هذا العبد وجهان مرتبان على الخلاف في مثل هذه الصورة من الأضحية. والعبد أولى بالتعين ; لأنه ذو حق في العتق بخلاف الأضحية. ولو كان نذر إعتاق عبد ثم عين عبدا عما التزمه، فالخلاف مرتب على الخلاف في مثله في الأضحية. ولو قال: جعلت هذا العبد عتيقا لم يخف حكمه. ولو قال: جعلت هذا المال أو هذه الدراهم صدقة تعينت على الأصح كشاة الأضحية (وعلى الثاني) لا، إذ لا فائدة في تعيين الدراهم لتساويها بخلاف الشاة. ولو قال: عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر لغي التعيين باتفاق الأصحاب. كذا نقله إمام الحرمين ; لأن التعيين في الدراهم ضعيف، وتعين ما في الذمة ضعيف، [ص: 403] فيجتمع سببا ضعف، قال: وقد يفاد من تعيين الدراهم لديون الآدميين قال: ولا تخلو الصورة من احتمال، والله أعلم. .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID=5130
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[19 - Nov-2010, صباحاً 11:27]ـ
أختي الفاضلة أم هانئ،
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولًا: باركَ الله فيك، وجزاك عنا خيرًا ..
وأما ثانيًا: فإني أسألُك:
هل فهمْتِ ـ أيتها الفاضلةُ ـ مما نقلتِ عن المجموع أنَّ ما يقالُ في الهدي والأضحيِّة يقالُ في النذر المطلق أي الذي ليس بهديٍ ولا أضحيَّةٍ؟ فالشاةُ المنذروةُ إذا ولدت تذبحُ، ويذبحُ ولدُها تبعًا لها، أرجو التَّوضيحَ، ثم أسألُك ثانيًا: من أين جاءَك ذلك الفهمُ؟ هلْ جاءَك منْ قوْلِهِ:
ولوْ لزمَهُ هديٌ أو ضحية بالنذر فقال: عينتُ هذه الشاةَ عن نذري أو جعلتُها عن نذري؟ إنَّ هذا القوْلَ ـ كما هو واضِحٌ ـ في نذرِ الهدْيِ والأضَاحِي فهلْ يقاسُ عليهِ النذرُ الْمُطلقُ؟ ومنْ ثَمَّ عَمَّمَتِ الحُكْمَ؟
أرجُو الإفادَةَ، وَأنْتِ في حِلٍّ مِنها إنْ شَغَلكِ عنها شَاغلٌ، أو صَرَفَكِ عنْها صَارفٌ؛ والله الموفقُ، والسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم هانئ]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 08:30]ـ
أختي الفاضلة أم هانئ،
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولًا: باركَ الله فيك، وجزاك عنا خيرًا ..
.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيرا وفيكم بارك آمين
وأما ثانيًا: فإني أسألُك:
هل فهمْتِ ـ أيتها الفاضلةُ ـ مما نقلتِ عن المجموع أنَّ ما يقالُ في الهدي والأضحيِّة يقالُ في النذر المطلق أي الذي ليس بهديٍ ولا أضحيَّةٍ؟ فالشاةُ المنذروةُ إذا ولدت تذبحُ، ويذبحُ ولدُها تبعًا لها، أرجو التَّوضيحَ، ثم أسألُك ثانيًا: من أين جاءَك ذلك الفهمُ؟ هلْ جاءَك منْ قوْلِهِ:
ولوْ لزمَهُ هديٌ أو ضحية بالنذر فقال: عينتُ هذه الشاةَ عن نذري أو جعلتُها عن نذري؟ إنَّ هذا القوْلَ ـ كما هو واضِحٌ ـ في نذرِ الهدْيِ والأضَاحِي فهلْ يقاسُ عليهِ النذرُ الْمُطلقُ؟ ومنْ ثَمَّ عَمَّمَتِ الحُكْمَ؟
.
نعم فهمتُ أن ما يقال في الأضحية والهدي المعيَّن يقال على النذر المعيَّن
وهذا الفهم جاء من تكرارهم للفظة: الهدي المنذور، والأضحية المنذورة
علما بأن كلمة المنذور المتكررة في السياق قد تشعر بأن المراد
بها الهدي / الأضحية المعيَّنة لا المعنى الشرعي للفظة النذر
أقول قد.
وليس لمثلي - حفظكم الله - أن تعمم أو تخصص الأحكام
فما نقلتُه هنا كان من باب المشاركة في النقاش
و محاولة للإجابة عما تفضلتم به من سؤال:
والسُّؤالُ الآن: هل ما قيلَ في الأضحيةِ يقالُ فيما عُيِّنَ منْ نذرٍ أم لا؟
حيث ورد في هذا النقل بالذات الجمع بين لفظتي: الهدي / الأضحية
و النذر.
وأخيرا:
يبقى العمل بالأحوط؛ إذ لم نستطع التيقن من صحة الحكم
بالتطابق بين الأضحية والنذر حيث العمل به أبرأ للذمة
وأبعد عن الشبهة وهذا الأحوط هو:
ذبح ولد النعجة المنذورة أيضا.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.(/)
سؤال يتعلق بالتعاريف والحدود.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[15 - Nov-2010, صباحاً 09:32]ـ
هل يوجد كتاب تطرق فيه مؤلفه إلى أنواع التعريف: سواء عند المناطقة، أو الأصوليين، أو غيرهم، وما يصح منها وما لايصح؟ وبارك الله فيكم(/)
هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق؟
ـ[أبو أيوب العتيبي]ــــــــ[15 - Nov-2010, صباحاً 11:31]ـ
إليكم ما قاله الإمام الألباني رحمه الله.
السائل: سؤال له علاقة أيضاً بمسألة الطلاق التي تطرقت إليها، وهو: هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق؟
الشيخ الألباني رحمه الله: نعم، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ؟
قولان للعلماء:
منهم من يقول: ينفذ.
ومنهم من يقول: لا ينفذ.
وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله –عليهِ الصلاةُ والسلام-: (من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد) أي: مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّة في الطلاق الإشهاد، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا، يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وو تكاليف ثم ما إذا أراد هدمها، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال –عزّ وجلّ-:) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ([2] ( http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1744#_ftn2) ، عزم على الطلاق، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق –كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة، فقال أن السُّنّة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ [ .. ] الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال.
السائل: جزاك اللهُ خير.
[وحصل بعدَه حوار بسيط من ثواني لم أفهم مضمونَه]
سلسلة الهدى والنور شريط رقم – 008
[/ URL][URL="http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1744"]http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1744 (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=)(/)
جمع النية
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[16 - Nov-2010, صباحاً 11:06]ـ
السلام عليكم
هل يجوز جمع نية صيام النذر مع نية صيام القضاء ما الضابط لجمع النيات
نية ذبح الاضحية مع نية ذبيحة العقيقة علما بوجوب دم الاضحية مع اراقة دم العقيقة اجتماع واجبين ما هو الضابط
والاصل براءة الذمة
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[18 - Nov-2010, مساء 08:00]ـ
هل من رد للمتخصصين فى ميدان الفقه حفظكم الله
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[18 - Nov-2010, مساء 08:02]ـ
هل احد يسعفنا بارقام هواتف العلماء
الشيخ ابواسحاق الحوينى
الشيخ طارق عوض الله
الشيخ صلاح عبد الموجود
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[19 - Nov-2010, مساء 08:46]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=64408
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[25 - Nov-2010, مساء 07:26]ـ
بارك الله فيك
اخت سارة ونفع الله بعلمك
وجزاك الله خيرا(/)
هل المكوث بمنى هو المطلوب أيام التشريق، أم المبيت؟!
ـ[حمد]ــــــــ[16 - Nov-2010, مساء 06:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يَذْكر بعض الشارحين لصفة الحج، أنّ المشروع: المكوث بمنى ليالي التشريق.
والبعض يقول: المشروع أن تبيت بمنى.
والتعبير الأول هو الأصح؛ لأنه يشمل البقاء بمنى ليلاً ونهاراً.
وهو المشروع - إلا لحاجة -.(/)
من هو ابن عقيل؟؟؟
ـ[عذوب]ــــــــ[17 - Nov-2010, مساء 11:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أريد أن أسأل ..
من هو ابن عقيل الذي في كتب الحنابلة .. ((قاله ابن عقيل))؟؟
ومن هو صاحب الترغيب ((صححهما صاحب الترغيب)) و ((قاله في الترغيب))؟؟
وأجزل الله لكم المثوبة ..
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[18 - Nov-2010, مساء 01:27]ـ
1 - أما ابن عقيل فهو الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي لأصولي الفقيه و المتكلم الواعظ شيخ الحنابلة مولده في سنة431 ووفاته سنة513 هجرية.
2 - وأما المنذري فهو الإمام زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري صاحب "الترغيب والترهيب من الحديث الشريف" مولده سنة581 ووفاته سنة 656 هجرة.
والله أعلم
ـ[عذوب]ــــــــ[19 - Nov-2010, مساء 03:56]ـ
أجزل الله لك المثوبة .. شيخنا الفاضل ..
ونفع بك ..
ـ[عذوب]ــــــــ[19 - Nov-2010, مساء 04:15]ـ
وهل من يفيدني .. بـ كتاب الفنون لابن عقيل؟؟
وأكون لكم من الشاكرين ..
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[19 - Nov-2010, مساء 04:26]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=58307
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[19 - Nov-2010, مساء 07:04]ـ
طبع منه مجلدان وادخل هذه الصفحة فهي مهمة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12510 (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12510)(/)
طلب مساعدة من المهتمين بأصول الفقه
ـ[أبو مروان]ــــــــ[19 - Nov-2010, مساء 10:09]ـ
وقفت على بعض المصطلحات في أصول الفقه عند القرافي (ت 684 هـ)، وأريد أن أعرف من قال بها قبله، أو هل هي من اصطلاحاته الخاصة؟
فمن كان له اهتمام بأصول الفقه، واستطاع المساعدة، فجزاه الله خيرا.
وهذه المصطلحات هي في باب الاستثناء وهي:
- الاستثناء من المحال
- الاستثناء من الأزمنة
- الاستثناء من البقاع
- الاستثناء من الأحوال
- الاستثناء من الأحكام
- الاستثناء من الصفات
- الاستثناء من العلل و الأسباب
- الاستثناء من الشروط
- الاستثناء من الموانع
وجزاكم الله خيرا(/)
الكليات الخمس
ـ[فاطمة المالكية]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 02:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
أبحث في موضوع اختلاف العلماء في عدد الكليات و اختلاف أسمائها
فهل يساعدني أحد بتوجيهي إلى مصادر أو مراجع اهتمت بالموضوع أو باقتراح مباحث تنضوي تحته؟
بارك الله في علمكم
ـ[أبو مروان]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 03:38]ـ
ارجع إلى كتب المقاصد، وعليك بموافقات الشاطبي فهو عمدة في هذا الباب، وما كتبه القرافي والطاهر ابن عاشور وعلال الفاسي فستجدين ضالتك. والله الموفق(/)
العموم والخصوص
ـ[فاطمة المالكية]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 02:54]ـ
الحمد لله
السلام عليكم
أريد أن أطرح سؤالا:
ما أهمية موضوع العموم والخصوص في أصول الفقه؟
ـ[أبو مروان]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 03:10]ـ
أهميته هي نفسها أهمية مبحث المطلق والمقيد، و المنطوق والمفهوم، و الناسخ والمنسوخ بمعنى أن العموم والخصوص من أهم مباحث علم أصول الفقه وأهميته كوحدة متكاملة استنباط الحكم الشرعي. أسوق لك مثالا على عجل: قول الله تعالى: و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل هذا يلزم كل المطلقات سواء كانت حاملا أم لا؟ الجواب لا. فالحامل عدتها تنتهي بوضع حملها. كيف استفدنا هذا الحكم؟ من خلال العموم والخصوص.
بل يرى بعض أهل العلم أنه أهم موضوع في أصول الفقه ولذلك أفرد بالتأليف وتشعبت مسائله وكثر فيها النقاش والبحث.
هذه فكرة على عجالة في الموضوع. والله أعلى وأعلم
ـ[فاطمة المالكية]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 03:34]ـ
جزاك الله خيرا
من أفرده بالتأليف؟
أعرف العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي
لم أصادف غيره (في المصادر)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 03:51]ـ
نعم المطبوع هو ما أشرت إليه وهو أشهرها وأجمعها في بابه، وللحافظ العلائي كتاب بعنوان تنقيح الفهوم في صيغ العموم، ولداود الظاهري كتاب العموم والخصوص. ولعلها لم تطبع والله أعلى وأعلم(/)
صبياننا وحضور المساجد
ـ[منهاج]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 08:38]ـ
- مرحبا بكم أيها الأفاضل:
/// هل من بحث وافٍ عن حضور الصبيان إلى المساجد من ناحية:
[حضور المميز وغير المميز - إبعاده عن مكانه في الصف - مصافة الصبيان - الأثر التربوي في حضورهم إلى المساجد سواءً المميز أو غير المميز، وغير ذلك]
/// والشكر موصول لمن أفاد.
ـ[أشجعي]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 08:42]ـ
دخول الأطفال للمساجد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146600)
تأخير الصبيان إلى الصفوف الخلفية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193777)
تنبيه السّاجد إلى حكم إدخال الصّبيان إلى المساجد - المجلس العلمي ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=46003)
إحضار الاطفال الى المساجد (موضوع للنقاش) - ملتقى أهل الحديث ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95181)
تذكير الأماجد بضوابط حضور الصبيان إلى المساجد - ملتقى أهل الحديث ( http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ahlalhdee th.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3 Ft%3D109273&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8% A7%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84% D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86&ei=NgjoTKnRBIKSswa8goWsCw&usg=AFQjCNGWzYy-rcYb8XuQsa-MY_p1sM75vw&cad=rja)(/)
دعوة للمشاركة ماثمرة الخلاف بين ......
ـ[طلال العراقي]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 09:59]ـ
السلام عليكم
ماهي ثمرة الخلاف {{في الفروع الفقهية}} بين من اشترط الإستعلاء في تعريف الامر وبين من لم يشترطه؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مروان]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 11:26]ـ
مشاركة متواضعة. ذكر العلماء أن للأمر دلالات كثيرة، منها الإرشاد، ومنه الالتماس ومنه الندب والأصل فيها في لسان العرب هي الوجوب، ومن القرائن التي صرفوا بها الأمر من الوجوب إلى غيره، النظر في حال الآمر مع المأمور فإن تساووا في الرتبة كطلاب فيما بينهم، قالوا هذا للإلتماس، وإن كان الآمر أقل رتبة من المأمور قالوا هذا دعاء وهكذا، فلما كان الأمر الشرعي من الله تعالى أضافوا على جهة الاستعلاء زيادة في الدلالة على الوجوب، ومن لم يضف هذا القيد أخذ الأمر على ظاهره ولا يصرفه إلا بدليل.
أما بالنسبة لثمرة الخلاف ففي نظري والله أعلم أنه لا ثمرة لهذا القيد في الفروع الفقهية، وهناك مسائل كثيرة بحثها الأصوليون ابتداء من القرن الخامس الهجري لا ثمرة لها أصلا.
و الله أعلى وأعلم وأحكم سبحانه وتعالى
ـ[طلال العراقي]ــــــــ[21 - Nov-2010, صباحاً 07:22]ـ
فتح الله عليك
وجزاك الله خيرا(/)
ما حكم السعي سعي الحج بعد طواف الإفاضة والوداع؟
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[21 - Nov-2010, صباحاً 12:07]ـ
رجل مفرد سعى سعي الحج يوم الثاني عشر بعد أن طاف للإفاضة والوداع طوافاً واحداً فاعتُرض عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض وقيل له عليك دم لأنك لم تجعل آخر شيء الطواف بل جعلته السعي فهل قوله هذا صحيح؟ وقد قرأت كلاماً للحافظ ابن حجر:قال ابن حجر: ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن -إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع- أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا.
فأي القولين أحظى بالدليل؟
ـ[أم هانئ]ــــــــ[21 - Nov-2010, صباحاً 06:23]ـ
رجل مفرد سعى سعي الحج يوم الثاني عشر بعد أن طاف للإفاضة والوداع طوافاً واحداً فاعتُرض عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض وقيل له عليك دم لأنك لم تجعل آخر شيء الطواف بل جعلته السعي فهل قوله هذا صحيح؟ وقد قرأت كلاماً للحافظ ابن حجر:قال ابن حجر: ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن -إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع- أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا.
فأي القولين أحظى بالدليل؟
قال ابن حجر: ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن -إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع- أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا.
هذا القول رحجه الشيخ بن العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب المناسك / الجزء السابع / من الشرح الممتع.
ولعلي أرزق بنقل نص كلامه رحمه الله تعالى وإلا فقد دللتكم.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[21 - Nov-2010, صباحاً 09:09]ـ
الناس يفعلون هذا بلا حرج
ولو رأيت المسعى أثناء طواف الناس للوداع لرأيته ممتلئاً بالساعين، وأكثرهم - إن لم يكن كلهم - يسعون للحج
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[21 - Nov-2010, صباحاً 11:34]ـ
قال ابن حجر: ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن -إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع- أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا.
هذا القول رحجه الشيخ بن العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب المناسك / الجزء السابع / من الشرح الممتع.
ولعلي أرزق بنقل نص كلامه رحمه الله تعالى وإلا فقد دللتكم.
جزاكم الله خيراً أختي الفاضلة ..
وهذا نص كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
وَإِنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَة فَطَافَهُ عِنْدَ الخُرُوجِ أَجْزَأ عَن الوَدَاعِ ...
قوله: «وإن أخر طواف الزيارة، فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع». طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، أي: طواف الحج.
فإن قيل: كيف يجزئه عن طواف الوداع الذي هو واجب، وطواف الإفاضة ركن؟
فالجواب: أن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل بطواف الإفاضة، فيكون مجزئاً عن طواف الوداع، وهذا واضح فيما إذا كان من قارن، أو مفرد سعى بعد طواف القدوم؛ لأنه في هذه الحال ليس عليه إلا الطواف وينصرف، لكنه مشكل فيما إذا كان من متمتع؛ لأن المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى؟
فقيل: إنه يقدم السعي على الطواف؛ لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز؛ لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «لا حرج».
وقال بعض العلماء: بل لا حاجة إلى ذلك، بل يقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده، والسعي تابع للطواف فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج، واستدل البخاري ـ رحمه الله ـ على ذلك بأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أذن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك، فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت، فحال السعي بين الطواف والخروج، وبأن النبي صلّى الله عليه وسلّم طاف للوداع ثم صلى صلاة الفجر وقرأ بالطور ثم خرج، فهذا يدل على أن مثل هذا الفصل لا يضر، وهذا عندي أقرب من القول بتقديم السعي؛ لأن هذا يحصل فيه الترتيب المشروع، وهو أن يقدم الطواف على السعي.
الشرح الممتع (7/ 370).
ـ[أم هانئ]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 02:21]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
جزاكم الله خيراً أختي الفاضلة ..
وهذا نص كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
وَإِنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَة فَطَافَهُ عِنْدَ الخُرُوجِ أَجْزَأ عَن الوَدَاعِ ...
قوله: «وإن أخر طواف الزيارة، فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع». طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، أي: طواف الحج.
فإن قيل: كيف يجزئه عن طواف الوداع الذي هو واجب، وطواف الإفاضة ركن؟
فالجواب: أن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل بطواف الإفاضة، فيكون مجزئاً عن طواف الوداع، وهذا واضح فيما إذا كان من قارن، أو مفرد سعى بعد طواف القدوم؛ لأنه في هذه الحال ليس عليه إلا الطواف وينصرف، لكنه مشكل فيما إذا كان من متمتع؛ لأن المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى؟
فقيل: إنه يقدم السعي على الطواف؛ لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز؛ لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «لا حرج».
وقال بعض العلماء: بل لا حاجة إلى ذلك، بل يقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده، والسعي تابع للطواف فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج، واستدل البخاري ـ رحمه الله ـ على ذلك بأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أذن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك، فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت، فحال السعي بين الطواف والخروج، وبأن النبي صلّى الله عليه وسلّم طاف للوداع ثم صلى صلاة الفجر وقرأ بالطور ثم خرج، فهذا يدل على أن مثل هذا الفصل لا يضر، وهذا عندي أقرب من القول بتقديم السعي؛ لأن هذا يحصل فيه الترتيب المشروع، وهو أن يقدم الطواف على السعي.
الشرح الممتع (7/ 370).
نعم أحسن الله إليكم هذا نص الكلام المراد
وليتكم تتمون الفائدة - إن استطعتم - بنقل كلام الشيخ حول التأكيد على نية
الجمع بين الإفاضة والوداع و خطأ نية الوداع دون الإفاضة
وإجزاء نية الإفاضة عن الوداع.
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 04:17]ـ
نعم أحسن الله إليكم هذا نص الكلام المراد
وليتكم تتمون الفائدة - إن استطعتم - بنقل كلام الشيخ حول التأكيد على نية
الجمع بين الإفاضة والوداع و خطأ نية الوداع دون الإفاضة
وإجزاء نية الإفاضة عن الوداع.
أبشري أختي أمَّ هانئ ..
مسألة: جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن ينوي طواف الإفاضة فقط.
الثانية: أن ينويهما جميعاً.
الثالثة: أن ينوي طواف الوداع فقط.
والصورة التي ذكرها المؤلف هي الصورة الأولى فقط.
فعلى هذا نقول: الصورة الأولى إذا نوى طواف الإفاضة ولم يكن عنده نية طواف الوداع، فيجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد.
وهذه أحسن الصور، لأن بعض العلماء قال: «إذا نواهما جميعاً لم يصح».
والصورة الثانية: إذا نواهما جميعاً فيجزئ أيضاً؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
والصورة الثالثة: إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينو طواف الإفاضة، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع.
وهذه مسألة يجب أن ينبه الناس عليها؛ لأن أكثرهم إذا أخر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج نوى الوداع فقط، ولا طرأ على باله طواف الإفاضة، فنقول في هذه الحال: إنه لا يجزئه؛ لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب فهو أعلى منه، ولا يجزئ الأدنى من الأعلى ولأنه لم ينو طواف الإفاضة، ولا يجزئه عن طواف الوداع، لأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسك، والنسك لم يتم.
لكن لو قال قائل: ألستم تقولون إن الرجل إذا حج عن نفسه قبل الفريضة ونواها نافلة فإنها تقع عن الفريضة؟
فالجواب: بلى نقول ذلك، وكذلك لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه، والفرق أن مسألتنا جزء من حج بخلاف الحج كاملاً، فالحج كاملاً تكون الذمة فيه مشغولة بالفريضة، فإذا أدى ما دون الفريضة صار للفريضة، وأما هذا فهو جزء من عبادة، فإن طواف الوداع إن قلنا إنه من الحج فهو جزء منه، وإن قلنا: إنه مستقل فإنه لا يمكن أن يجزئ واجب عن ركن.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 04:50]ـ
جزاكم الله خيرا ...
نعم بذا تتم الفائدة نسأل الله أن ينفع بما نقلتم.
ـ[ابو معاذ المكي]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 05:29]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك ربي فيكم
استفدنا كثيرا من المساله
وفقكم ربي(/)
تغيير نية النسك من التمتع إلى قران ..
ـ[حمد]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 04:28]ـ
أما تغيير نية النسك من التمتع إلى قران فيجوز للحاجة كأن يتضايق الوقت فلا يستطيع أن يأت بعمرة قبل الحج أو المرأة تحيض بعد أن أحرمت بالتمتع ويتأخر الطهر فإنها تفسخ النسك إلى القران لما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة رضى الله عنها أمرها أن تفعل مايفعل الحاج غير أن لاتطوف بالبيت فأدخلت العمرة في الحج فأصبحت قارنة.
...
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PSqC_6V5WNEJ:ww w.subae3.com/vb/showthread.php%3Fp%3D759171+%2 2%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8% AA%D9%85%D8%AA%D8%B9+%D8%A5%D9 %84%D9%89+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D 9%86%22&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=sa(/)
هل القواعد الأصولية خاصة بألفاظ الشارع أم لا؟
ـ[أبو بثينة السوسي]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 06:06]ـ
معلوم أن موضوع كل فن هو مايبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وموضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، فمحل نظر الأصولي البحث في الأدلة الإجمالية، ليستنبط منها قواعد كلية ليستخدمها الفقيه على الأدلة الجزئية، فمدار الأمر على الأدلة إجمالا و تفصيلا. فالقواعد تستخرج من استقراء ألفاظ الشارع وتطبق عليه، في حين نجد الأصوليين يتنازعون في بعض القواعد، لايمكن أن تنزل على ألفاظ الشارع إما لاستحالة ذلك أو لاعتبارات أخرى ..
كاختلافهم في الصورة النادرة هل تدخل في مدلول العام و المطلق.
قال صاحب نثر الورود:
هل نادر في ذي العموم يدخل ** ومطلق أو ال خلاف ينقل
يعني أن أهل مذهب مالك اختلفوا في دخول الصورة النادرة في مدلول العام و المطلق، و النادر هو مالايخطر غالبا ببال المتكلم لندرة وقوعه، ولهذا اختلفوا هل تجوز المسابقة على الفيل أو لا تجوز .. إهـ (1)
و الإشكال -فيما يبدو والله أعلم- لايجوز أن يختلف في هذه القاعدة لأن الشارع إذا أطلق لفظا وهو في لغة العرب يستعمل في معنى له أفراد كثيرة، كاللفظ العام فإنه يجب حمل ذلك اللفظ على جميع أفراد المعنى ومنها النادر، مالم يوجد مخصص، لاستحالة خفاء الصورة النادرة على الله تعالى. فلا يرد أصلا الإختلاف في هذه القاعدة، وإنما يرد الخلاف إذا كان المتكلم هو المكلف لقصور وحدود علمه، فيرد عليه حينئذ، هل أراد الصورة النادرة أم لا؟
أما الله تعالى فهو خالق الأسماء ومعانيها و قد أحاط بكل شيء علما. ولكن المكلف ليست ألفاظه موضوع ومحل القواعد الأصولية، وإنما القواعد الأصولية موضوعها الأدلة الإجمالية و تنزيلها تكون على الأدلة الشرعية الجزئية. فهذا هو محل الإشكال ...
وقس على هذه الصورة صور منها:
- الإختلاف في دخول الصورة الغير مقصودة، هل تدخل في العام أو لا؟
- تخصيص النكرة بالقصد
ـ[أبو مروان]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 06:55]ـ
جزاك الله خيرا فائدة طيبة(/)
هل القواعد الاصولية تنزل على الفاظ الشارع فقط ام لا
ـ[أبو بثينة السوسي]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 07:36]ـ
معلوم أن موضوع كل فن هو مايبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وموضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، فمحل نظر الأصولي البحث في الأدلة الإجمالية، ليستنبط منها قواعد كلية ليستخدمها الفقيه على الأدلة الجزئية، لكن نجد الاصوليين يطبقون هذه القواعد على الفاظ
المكلفين وانظر على سبيل المثال التمهيد للاسنوي وبناء الفروع على الاصول للتلمساني
وقد قراءت لبعض الاصوليين على انه لايجوز استخدام قواعد فن ما في غير موضوعها
كان تستخدم قواعد علم الطب في موضوع علم الزراعة الذي هو الاشجار والنبات
مثلا ومعروف ان الفاظ المكلف ليست موضوعا للقواعد الاصولية فكيف اذا حل
الاشكال(/)
هل على المنفرد أذان؟ الامام الالباني.
ـ[ابو هيثم العربي]ــــــــ[23 - Nov-2010, صباحاً 11:47]ـ
" جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: دخل رجل المسجد وصلى، فلما سلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، قال: {وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي} فرجع الرجل وأعاد الصلاة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، قال: {وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي} وهكذا ثلاث مرات يعيد الصلاة في كل مرة، ثالث مرة جاء إلى الرسول عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله، قال: {وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي} قال: والله يا رسول الله! .. (فهِم الرجل- في الأخير- أن صلاته ما هي صحيحة) قال: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني، فقال عليه السلام: {إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذِّن ثم أقم ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، وفي رواية: اقرأ بأم الكتاب، - وهي الفاتحة-، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك، فإذا أنت فعلت ذلك في صلاتك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك} وهذا الحديث يعرف عند علماء الحديث بحديث المسيء صلاته؛ لأنه صلى أمام الرسول الصلاة التي كانت عادته، فالرسول صلى الله عليه وسلم نبهه على أن هذه الصلاة ليست صلاةً كاملة، فأمره أن يتوضأ كما أمره الله، ثم أمره أن يستقبل القبلة ثم أمره أن يؤذن، وهذه ناحية جماهير المصلين يجهلونها، ومن كان على علمٍ بها - وهم الأقلون - فقليلٌ منهم من يحققها عملياً.
{ثم أذِّن} يعني المنفرد إذا قام يريد أن يصلي الفرض فلابد من الأذان، ولا يقل أذَّنوا في المسجد! لأن هذا الأذان للمسجد، ولذلك السنة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جرت عليها الأمة كلها في كل الأمصار والأقطار وفي كل القرون التي مضت؛ كل مسجد له مؤذنه وبالتالي له أذانه، فلا يغني أذان مسجد عن أذان مسجد، ولذلك - والحمد لله- لا تزال كل البلاد الإسلامية يحافظون على الأذان في كل مسجد؛ لأن السنة العملية التي كان عليها الرسول عليه السلام وجرى عليها السلف ثم الخلف من بعدهم كل مسجد يؤذن.
أضف إلى هذا ما جاء ذكره آنفاً في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي صلى وأساء صلاته، وكانت صلاته في المسجد النبوي، وبداهةً كان هذا المسجد قد أُذِن فيه، مع ذلك قال له: {إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن} هو وحده.
{ثم أذن ثم أقم} فلذلك يجب الانتباه إلى هذه السنة التي علَّمها الرسول عليه السلام هذا الرجل الذي أساء صلاته، وهو أن يؤذن المنفرد، فضلاً عن الجماعة، أن يؤذن المنفرد وأن يقيم الصلاة.
وقد جاءت - في بعض الأحاديث- فضائل عظيمة جداً للذي يقيم الصلاة ولو صلى وحده، ولو في العراء في الصحراء في البرية؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: {ما من رجل في أرض قَيٍّ - أرض قي يعني قفر - تحضره الصلاة فيؤذن ويقيم ويصلي إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يُرى طرفاه}.
هؤلاء - طبعاً- يكونوا أولاً: من الملائكة، ثانياً: من مؤمني الجن؛ لأنهم منتشرون في الأرض، فإذا صلى المسلم في الصحراء في البرية أذنَ وأقام اكتسب فضيلة جمهور - الله أعلم بعددهم- يصلون خلفه!! هذا من فضائل المحافظة على ما أمر به الرسول عليه السلام.
كنا عند أمره بالأذان والإقامة {إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم أذن ثم أقم ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن - وفي رواية أخرى- بأم الكتاب} وهي الفاتحة.
يقول العلماء في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علَّم هذا الرجل ما لا يجوز للمسلم أن يتهاون به وأن يتساهل فيه من السنن والنوافل؛ مثلاً: نرى هنا أنه أمره بقراءة أم القرآن، لم يأمره بأن يزيد شيئاً آية أو آيتين أو أكثر أو سورة قصيرة، مع أن السنة ممتلئة بالقراءة بعد الفاتحة كل صلاة لها منهاج؛ منها ما يستحب أو يسن إطالة القراءة فيها - كما هو معلوم - في صلاة الفجر، ومنها ما يسن فيها تخفيف القراءة بعد الفاتحة ومنها ما هو وسط بين ذلك الظهر والعصر، لكن هذه سنن إذا جاء بها المصلي كان له أجرها وإن تركها لم يكن عليه إثم بسبب تركه إياها، أما الفاتحة فمن الواجبات المؤكدات على كل مصلٍ أن يقرأها ولابد، وإلا كانت صلاته باطلة؛ كما لو لم يصلي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: {لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب} ... ... فالعلماء يقولون بأن حديث المسيء صلاته يفيد وجوب كل ما جاء فيه.
قاله شيخنا الامام الالباني رحمه الله وغفر الله له
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[23 - Nov-2010, مساء 02:50]ـ
" جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: دخل رجل
، ثم أذِّن ثم أقم ثم كبر،
قاله شيخنا الامام الالباني رحمه الله وغفر الله له
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكرت ياأخي أن الحديث في صحيح البخاري وهذه اللفظة (ثم اذن ثم أقم ثم كبر) لاتوجد في صحيح البخاري, من أين جئت بها بارك الله فيك عليك أن تنتبه لنقل الحديث والتكلم به فان النبي (ص) قال (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) نسأل الله السلامة ثم انك تنسب الكلام للشيخ الألباني رحمه الله , تأنى ياأخي ولاتستعجل فنسبة القول الى أحد العلماء من غير أن يقوله لايجوز بارك الله فيك, المسألة التي ذكرت فيها خلاف بين أهل العلم منهم من يقول بأجزاء الأذان في المساجد عن الفرد لأنه من الفروض الكفائية ومنهم من يقول بالأذان أستدلالا بفعل انس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عندما دخل المسجد مع أولاده فأذن بارك الله فيك أرجو منك عدم التعجل وضبط ماتكتب وبارك الله فيك والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو هيثم العربي]ــــــــ[24 - Nov-2010, صباحاً 06:59]ـ
اخي الحبيب سددك الله واجلا فهمك اصل الحديث في البخاري وبهذه اللففظة في سنن ابي داود ثم هذا من كلام الشيخ مفرغ من محاضرة من سلسلة الهدى والنور وهذا راي الشيخ في المسألة ولك ان تأخذ به او لا.
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 08:32]ـ
اخي الحبيب سددك الله واجلا فهمك اصل الحديث في البخاري وبهذه اللففظة في سنن ابي داود ثم هذا من كلام الشيخ مفرغ من محاضرة من سلسلة الهدى والنور وهذا راي الشيخ في المسألة ولك ان تأخذ به او لا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث الذي ذكرت في سنن أبي داود هو:
856 - حَدَّثَنِى الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَقَالَ «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ». ثُمَّ قَالَ «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِى. قَالَ «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا». قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِى آخِرِهِ «فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلاَتِكَ». وَقَالَ فِيهِ «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ». فأين هذه اللفظة بارك الله فيك, أما كونها مذهب للشيخ الألباني فكما قلت أن المسألة اختلف فيها أهل العلم ولكن أن ندخل في حديث النبي (ص) ماليس منه فهو أمر عظيم عليك أخي أن تنتبه له وبارك الله فيك.(/)
هل يجوز الجمع بين الاضحية والعقيقة بذبيحة واحدة؟
ـ[ابو هيثم العربي]ــــــــ[23 - Nov-2010, مساء 12:00]ـ
http://majles.alukah.net/blue-css/misc/navbits_start.gif (http://majles.alukah.net/#) منتديات شبكة الدعوة السلفية من المسجد الأقصى المبارك ( http://majles.alukah.net/index.php) > منتدى الفقه وأصوله ( http://majles.alukah.net/forumdisplay.php?f=7) http://majles.alukah.net/blue-css/misc/navbits_finallink_rtl.gif (http://majles.alukah.net/showthread.php?p=8714) حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟! اسم العضوحفظ البيانات؟ كلمة المرورتعليمات ( http://majles.alukah.net/faq.php) المجموعات http://majles.alukah.net/blue-css/misc/menu_open.gif (http://majles.alukah.net/showthread.php?p=8714&nojs=1#community) التقويم ( http://majles.alukah.net/calendar.php) الإعلانات ( http://majles.alukah.net/adsprice.php) مشاركات اليوم ( http://majles.alukah.net/search.php?do=getdaily) البحث ( http://majles.alukah.net/search.php)
روابط المنتدىقائمة الأعضاء ( http://majles.alukah.net/memberlist.php)
البحث في المنتدى
عرض المواضيع عرض المشاركات
بحث بالكلمة الدليلية ( http://majles.alukah.net/tags.php) البحث المتقدم ( http://majles.alukah.net/search.php)
الذهاب إلى الصفحة ...
http://majles.alukah.net/blue-css/buttons/collapse_tcat.gif (http://majles.alukah.net/#top)« آخر المشاركات»:: ذهبيَّات ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2429) ( آخر رد:غالب عارف نصيرات):: الدجاجلة مختلفون، مفارقون ومتفرِّقون ـ الفصل الثاني عشر ـ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2450) ( آخر رد:غالب عارف نصيرات):: "إتحاف الأنام بفضائل المسجد الأقصى والشام" ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2451) ( آخر رد:راشد بن محمد الخطيب):: الدجاجلة مختلفون، مفارقون ومتفرِّقون ـ الفصل الحادي عشر ـ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2447) ( آخر رد:غالب عارف نصيرات):: الدجاجلة مختلفون، مفارقون ومتفرِّقون ـ الفصل العاشر ـ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2444) ( آخر رد:غالب عارف نصيرات):: حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟! ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2445) ( آخر رد:سليمان عيسى):: أسئلة حول الحروف الهجائيّة ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=444) ( آخر رد:محمّد أسعد التميميّ):: سبعُ من الأبكار بالنطق خليق ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2449) ( آخر رد:محمّد أسعد التميميّ):: المفاضلات الأسعديّة (1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=1339) ( آخر رد:محمّد أسعد التميميّ):: الربوبيّة والألوهيّة تفترقان وتجتمعان!! ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2448) ( آخر رد:محمّد أسعد التميميّ)
http://majles.alukah.net/blue-css/buttons/reply.gif (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=8699)
أدوات الموضوع ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=8714&nojs=1#goto_threadtools) http://majles.alukah.net/blue-css/misc/menu_open.gif طريقة عرض الموضوع ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=8714&nojs=1#goto_displaymodes) http://majles.alukah.net/blue-css/misc/menu_open.gif
#1 (http://majles.alukah.net/showpost.php?p=8699&postcount=1)
http://majles.alukah.net/blue-css/statusicon/post_old.gif 11-16-2010, 07:45 PM
محمّد أسعد التميميّ ( http://majles.alukah.net/member.php?u=42) http://majles.alukah.net/blue-css/statusicon/user_offline.gif
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 34
المشاركات: 570
http://majles.alukah.net/images/icons/icon1.gif حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟!
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
(يُتْبَعُ)
(/)
هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة؟
الحمد لله
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى، أو في أيام التشريق، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة. وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله.
وحجة أصحاب هذا القول: أن كلاً منهما – أي: العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى، كدم التمتع ودم الفدية.
قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (9/ 371): " وَظَاهِرُ كَلَامِ َالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ " انتهى.
وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (3/ 259): "إِنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً، فَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ: قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا يُجْزِيهِ، وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ، وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ عَنْ إرَاقَتَيْنِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ. انْتَهَى " انتهى.
القول الثاني: تجزئ الأضحية عن العقيقة. وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الأحناف، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة رحمهم الله.
وحجة أصحاب هذا القول: أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.
روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/ 534): عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.
وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.
وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ.
وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 617): " وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ " انتهى.
وقال رحمه الله في "كشاف القناع" (3/ 30): " وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا، أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي: نص عليه الإمام أحمد] " انتهى.
وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال: "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة.
وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد.
الحاصل: أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى.
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/ 159).
والله أعلم
وبذلك قال ابن القيّم رحمه الله في كتابه "تحفة المودود بأحكام المولود" في (الفصل الثامن عشر: في حكم اجتماع العقيقة والأضحية)
__________________
قل لي متى سلم الرسول وصحبه ** والتابعون لهم على الإحسان
من جاهل ومعاند ومنافق ** ومحارب بالبغي والطغيان
وتظنّ أنّك وارث لهم وما ** نلت الأذى في نصرة الرحمن
كلّا ولا جاهدت حقّ جهاده ** في الله لا بيد ولا بلسان
(يُتْبَعُ)
(/)
التعديل الأخير تم بواسطة محمّد أسعد التميميّ ; 11 - 16 - 2010 الساعة 09:55 PM
http://majles.alukah.net/blue-css/buttons/quote.gif (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=8699)
محمّد أسعد التميميّمشاهدة ملفه الشخصي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=42) إرسال رسالة خاصة إلى محمّد أسعد التميميّ ( http://majles.alukah.net/private.php?do=newpm&u=42) البحث عن المشاركات التي كتبها محمّد أسعد التميميّ ( http://majles.alukah.net/search.php?do=finduser&u=42)
#2 (http://majles.alukah.net/showpost.php?p=8701&postcount=2)
http://majles.alukah.net/blue-css/statusicon/post_old.gif 11-16-2010, 09:18 PM
محمّد أسعد التميميّ ( http://majles.alukah.net/member.php?u=42) http://majles.alukah.net/blue-css/statusicon/user_offline.gif
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 34
المشاركات: 570
http://majles.alukah.net/images/icons/icon1.gif
حكم اجتماع العقيقة والأضحية
سئل الإمام الألبانيّ رحمه الله/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (689)
إنسان لم يتمكن من أن يعق عن أبنائه، وجاء عيد الأضحى وضحى بالأضحية وضم نية العقيقة مع الأضحية، أيجوز ذلك؟
فأجاب: «إذا أردتُ أن أجيبك باختصار فالجواب: لا يجوز.
وتفصيله يختلف باختلاف رأي العلماء:
من كان يرى أن العقيقة سنة والأضحية سنة فعلى التفصيل الذي ذكرناه في صيام ستة من شوال؛ أي ضحى ونوى العقيقة يُكتب له أجر أضحية زائد نية العقيقة، هذا بالنسبة لمن يرى أن كلاً من الأضحية والعقيقة سنة.
أما من يرى - مثلي أنا- أن كلاً من الأضحية والعقيقة واجبة فلا يغني واجب عن واجب؛ فلا بد من أن يعق ولا بد من أن يضحي» ا. ه.
__________________
قل لي متى سلم الرسول وصحبه ** والتابعون لهم على الإحسان
من جاهل ومعاند ومنافق ** ومحارب بالبغي والطغيان
وتظنّ أنّك وارث لهم وما ** نلت الأذى في نصرة الرحمن
كلّا ولا جاهدت حقّ جهاده ** في الله لا بيد ولا بلسان
http://majles.alukah.net/blue-css/buttons/quote.gif (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=8701)
محمّد أسعد التميميّمشاهدة ملفه الشخصي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=42) إرسال رسالة خاصة إلى محمّد أسعد التميميّ ( http://majles.alukah.net/private.php?do=newpm&u=42) البحث عن المشاركات التي كتبها محمّد أسعد التميميّ ( http://majles.alukah.net/search.php?do=finduser&u=42)
#3 (http://majles.alukah.net/showpost.php?p=8703&postcount=3)
http://majles.alukah.net/blue-css/statusicon/post_old.gif 11-17-2010, 08:52 PM
http://majles.alukah.net/image.php?u=92&dateline=1246632897 (http://majles.alukah.net/member.php?u=92) راشد بن محمد الخطيب ( http://majles.alukah.net/member.php?u=92) http://majles.alukah.net/blue-css/statusicon/user_offline.gif
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: فلسطين - عكا
المشاركات: 265
http://majles.alukah.net/images/icons/icon1.gif
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وإلى قول الشيخ الألباني - رحمه الله - ذهب شيخنا أبي عبد الرحمن جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير. فقد كنتُ سألته في أحد مجالسنا الرمضانية (رمضان 1430):
شيخنا بارك الله فيكم، إذا اجتمعت العقيقة والأضحية معا، والرجل مقتدر على فعل أمر واحد. فماذا يقدم الأضحية أم العقيقة؟ أم يجمعهما معا؟
فأجاب حفظه الله:
"نعم، يقدم الأضحية طبعا لأنه إذا فات موعدها فمتى يضحّي. كحال الرجل الذي أراد أن يحج فبعد أن نزل الناس من جبل عرفات قال: أريد أن أحج فمتى أصعد إلى عرفات. قالوا له: في السنة القادمة!!
(يُتْبَعُ)
(/)
فالأضحية لها موعد وهو أول أيام عيد الأضحى من بعد صلاة العيد وأيام التشريق لغاية آخر يوم قبيل غروب الشمس. (أي يكون الذبح في أربعة أيام: يوم العيد بعد الصلاة ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وقد أصاب سنة المسلمين) 1 ( http://vb.alaqsasalafi.com/#_ftn1) وقال: (كل أيام التشريق ذبح) 2 فإذا فات هذا الميعاد، انتهى.
لكن العقيقة وقتها واسع خلال السنة كلها فيما استطعت أي على قدر الاستطاعة. ولا يصح الجمع بينهما لأن هذا فرض وذاك فرض آخر" ا. هـ
http://majles.alukah.net/blue-css/misc/navbits_start.gif (http://majles.alukah.net/#) منتديات شبكة الدعوة السلفية من المسجد الأقصى المبارك ( http://majles.alukah.net/index.php) > منتدى الفقه وأصوله ( http://majles.alukah.net/forumdisplay.php?f=7) http://majles.alukah.net/blue-css/misc/navbits_finallink_rtl.gif (http://majles.alukah.net/showthread.php?p=8714) حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟! اسم العضوحفظ البيانات؟ كلمة المرورتعليمات ( http://majles.alukah.net/faq.php) المجموعات http://majles.alukah.net/blue-css/misc/menu_open.gif (http://majles.alukah.net/showthread.php?p=8714&nojs=1#community) التقويم ( http://majles.alukah.net/calendar.php) الإعلانات ( http://majles.alukah.net/adsprice.php) مشاركات اليوم ( http://majles.alukah.net/search.php?do=getdaily) البحث ( http://majles.alukah.net/search.php)
روابط المنتدىقائمة الأعضاء ( http://majles.alukah.net/memberlist.php)
البحث في المنتدى
عرض المواضيع عرض المشاركات
بحث بالكلمة الدليلية ( http://majles.alukah.net/tags.php) البحث المتقدم ( http://majles.alukah.net/search.php)
الذهاب إلى الصفحة ...
http://majles.alukah.net/blue-css/buttons/collapse_tcat.gif (http://majles.alukah.net/#top)« آخر المشاركات»:: ذهبيَّات ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2429) ( آخر رد:غالب عارف نصيرات):: الدجاجلة مختلفون، مفارقون ومتفرِّقون ـ الفصل الثاني عشر ـ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2450) ( آخر رد:غالب عارف نصيرات):: "إتحاف الأنام بفضائل المسجد الأقصى والشام" ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2451) ( آخر رد:راشد بن محمد الخطيب):: الدجاجلة مختلفون، مفارقون ومتفرِّقون ـ الفصل الحادي عشر ـ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2447) ( آخر رد:غالب عارف نصيرات):: الدجاجلة مختلفون، مفارقون ومتفرِّقون ـ الفصل العاشر ـ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2444) ( آخر رد:غالب عارف نصيرات):: حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟! ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2445) ( آخر رد:سليمان عيسى):: أسئلة حول الحروف الهجائيّة ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=444) ( آخر رد:محمّد أسعد التميميّ):: سبعُ من الأبكار بالنطق خليق ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2449) ( آخر رد:محمّد أسعد التميميّ):: المفاضلات الأسعديّة (1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=1339) ( آخر رد:محمّد أسعد التميميّ):: الربوبيّة والألوهيّة تفترقان وتجتمعان!! ( http://majles.alukah.net/showthread.php?goto=newpost&t=2448) ( آخر رد:محمّد أسعد التميميّ)
http://majles.alukah.net/blue-css/buttons/reply.gif (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=8699)
أدوات الموضوع ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=8714&nojs=1#goto_threadtools) http://majles.alukah.net/blue-css/misc/menu_open.gif طريقة عرض الموضوع ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=8714&nojs=1#goto_displaymodes) http://majles.alukah.net/blue-css/misc/menu_open.gif
(يُتْبَعُ)
(/)
#1 ( http://majles.alukah.net/showpost.php?p=8699&postcount=1)
http://majles.alukah.net/blue-css/statusicon/post_old.gif 11-16-2010, 07:45 PM
محمّد أسعد التميميّ ( http://majles.alukah.net/member.php?u=42) http://majles.alukah.net/blue-css/statusicon/user_offline.gif
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 34
المشاركات: 570
http://majles.alukah.net/images/icons/icon1.gif حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟!
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة؟
الحمد لله
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى، أو في أيام التشريق، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة. وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله.
وحجة أصحاب هذا القول: أن كلاً منهما – أي: العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى، كدم التمتع ودم الفدية.
قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (9/ 371): " وَظَاهِرُ كَلَامِ َالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ " انتهى.
وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (3/ 259): "إِنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً، فَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ: قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا يُجْزِيهِ، وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ، وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ عَنْ إرَاقَتَيْنِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ. انْتَهَى " انتهى.
القول الثاني: تجزئ الأضحية عن العقيقة. وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الأحناف، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة رحمهم الله.
وحجة أصحاب هذا القول: أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.
روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/ 534): عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.
وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.
وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ.
وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 617): " وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ " انتهى.
وقال رحمه الله في "كشاف القناع" (3/ 30): " وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا، أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي: نص عليه الإمام أحمد] " انتهى.
وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال: "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة.
وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد.
(يُتْبَعُ)
(/)
الحاصل: أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى.
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/ 159).
والله أعلم
وبذلك قال ابن القيّم رحمه الله في كتابه "تحفة المودود بأحكام المولود" في (الفصل الثامن عشر: في حكم اجتماع العقيقة والأضحية)
__________________
قل لي متى سلم الرسول وصحبه ** والتابعون لهم على الإحسان
من جاهل ومعاند ومنافق ** ومحارب بالبغي والطغيان
وتظنّ أنّك وارث لهم وما ** نلت الأذى في نصرة الرحمن
كلّا ولا جاهدت حقّ جهاده ** في الله لا بيد ولا بلسان
التعديل الأخير تم بواسطة محمّد أسعد التميميّ ; 11 - 16 - 2010 الساعة 09:55 PM
http://majles.alukah.net/blue-css/buttons/quote.gif (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=8699)
محمّد أسعد التميميّمشاهدة ملفه الشخصي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=42) إرسال رسالة خاصة إلى محمّد أسعد التميميّ ( http://majles.alukah.net/private.php?do=newpm&u=42) البحث عن المشاركات التي كتبها محمّد أسعد التميميّ ( http://majles.alukah.net/search.php?do=finduser&u=42)
#2 (http://majles.alukah.net/showpost.php?p=8701&postcount=2)
http://majles.alukah.net/blue-css/statusicon/post_old.gif 11-16-2010, 09:18 PM
محمّد أسعد التميميّ ( http://majles.alukah.net/member.php?u=42) http://majles.alukah.net/blue-css/statusicon/user_offline.gif
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 34
المشاركات: 570
http://majles.alukah.net/images/icons/icon1.gif
حكم اجتماع العقيقة والأضحية
سئل الإمام الألبانيّ رحمه الله/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (689)
إنسان لم يتمكن من أن يعق عن أبنائه، وجاء عيد الأضحى وضحى بالأضحية وضم نية العقيقة مع الأضحية، أيجوز ذلك؟
فأجاب: «إذا أردتُ أن أجيبك باختصار فالجواب: لا يجوز.
وتفصيله يختلف باختلاف رأي العلماء:
من كان يرى أن العقيقة سنة والأضحية سنة فعلى التفصيل الذي ذكرناه في صيام ستة من شوال؛ أي ضحى ونوى العقيقة يُكتب له أجر أضحية زائد نية العقيقة، هذا بالنسبة لمن يرى أن كلاً من الأضحية والعقيقة سنة.
أما من يرى - مثلي أنا- أن كلاً من الأضحية والعقيقة واجبة فلا يغني واجب عن واجب؛ فلا بد من أن يعق ولا بد من أن يضحي» ا. ه.
__________________
قل لي متى سلم الرسول وصحبه ** والتابعون لهم على الإحسان
من جاهل ومعاند ومنافق ** ومحارب بالبغي والطغيان
وتظنّ أنّك وارث لهم وما ** نلت الأذى في نصرة الرحمن
كلّا ولا جاهدت حقّ جهاده ** في الله لا بيد ولا بلسان
http://majles.alukah.net/blue-css/buttons/quote.gif (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=8701)
محمّد أسعد التميميّمشاهدة ملفه الشخصي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=42) إرسال رسالة خاصة إلى محمّد أسعد التميميّ ( http://majles.alukah.net/private.php?do=newpm&u=42) البحث عن المشاركات التي كتبها محمّد أسعد التميميّ ( http://majles.alukah.net/search.php?do=finduser&u=42)
#3 (http://majles.alukah.net/showpost.php?p=8703&postcount=3)
http://majles.alukah.net/blue-css/statusicon/post_old.gif 11-17-2010, 08:52 PM
http://majles.alukah.net/image.php?u=92&dateline=1246632897 (http://majles.alukah.net/member.php?u=92) راشد بن محمد الخطيب ( http://majles.alukah.net/member.php?u=92) http://majles.alukah.net/blue-css/statusicon/user_offline.gif
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: فلسطين - عكا
المشاركات: 265
http://majles.alukah.net/images/icons/icon1.gif
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وإلى قول الشيخ الألباني - رحمه الله - ذهب شيخنا أبي عبد الرحمن جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير. فقد كنتُ سألته في أحد مجالسنا الرمضانية (رمضان 1430):
شيخنا بارك الله فيكم، إذا اجتمعت العقيقة والأضحية معا، والرجل مقتدر على فعل أمر واحد. فماذا يقدم الأضحية أم العقيقة؟ أم يجمعهما معا؟
فأجاب حفظه الله:
"نعم، يقدم الأضحية طبعا لأنه إذا فات موعدها فمتى يضحّي. كحال الرجل الذي أراد أن يحج فبعد أن نزل الناس من جبل عرفات قال: أريد أن أحج فمتى أصعد إلى عرفات. قالوا له: في السنة القادمة!!
فالأضحية لها موعد وهو أول أيام عيد الأضحى من بعد صلاة العيد وأيام التشريق لغاية آخر يوم قبيل غروب الشمس. (أي يكون الذبح في أربعة أيام: يوم العيد بعد الصلاة ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وقد أصاب سنة المسلمين) 1 ( http://vb.alaqsasalafi.com/#_ftn1) وقال: (كل أيام التشريق ذبح) 2 فإذا فات هذا الميعاد، انتهى.
لكن العقيقة وقتها واسع خلال السنة كلها فيما استطعت أي على قدر الاستطاعة. ولا يصح الجمع بينهما لأن هذا فرض وذاك فرض آخر" ا. هـ
حكم اجتماع العقيقة والأضحية
سئل الإمام الألبانيّ رحمه الله/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (689)
إنسان لم يتمكن من أن يعق عن أبنائه، وجاء عيد الأضحى وضحى بالأضحية وضم نية العقيقة مع الأضحية، أيجوز ذلك؟
فأجاب: «إذا أردتُ أن أجيبك باختصار فالجواب: لا يجوز.
وتفصيله يختلف باختلاف رأي العلماء:
من كان يرى أن العقيقة سنة والأضحية سنة فعلى التفصيل الذي ذكرناه في صيام ستة من شوال؛ أي ضحى ونوى العقيقة يُكتب له أجر أضحية زائد نية العقيقة، هذا بالنسبة لمن يرى أن كلاً من الأضحية والعقيقة سنة.
أما من يرى - مثلي أنا- أن كلاً من الأضحية والعقيقة واجبة فلا يغني واجب عن واجب؛ فلا بد من أن يعق ولا بد من أن يضحي» ا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[27 - Nov-2010, صباحاً 09:04]ـ
جزاك الله خيرا
اخونا ابو هيثم(/)
بطلان الصلاة
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[23 - Nov-2010, مساء 12:57]ـ
من من العلماء الذين قالوا ببطلان صلاة الرجل اذا مرت به امراة
والحديث صريح فى ذلك تبطل صلاة الرجل وذكر عليهافضل الصلاة والسلام من بينها المرأة والكلب الاسود
وقول عائشة رضى الله عنها اشبهتمونا بالكلاب رضى الله عنها
والمقصود فى ذلك رحمكم الله
وصلاة عائشة رضى الله عنها امام النبى صلى الله وكان اذا اراد ان يسجد نهزها
وما اخرجه الطبرانى فى ذلك عن صحة الحديث
وما ذكر عن الامام مالك رحمه الله
الاثار عن الصحابة بين موافق ومعارض رضى الله عنهم
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[23 - Nov-2010, مساء 02:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وَتَبْطُلُ بِمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ فَقَطْ ..............
قوله: «وتبطل» الضَّمير يعود على الصَّلاة، وهو شاملٌ للفريضة والنافلة، والبطلان أحياناً يُطلق على ما لم ينعقد، وأحياناً يطلق على ما انعقدَ ثم فَسَدَ، والثاني هو الأكثر، أي: أنَّ العلماء يطلقون البطلان على ما انعقدَ ثم فَسَدَ، وربَّما يطلقونه على ما لم ينعقد، كما لو قيل: لو تَرَكَ تكبيرةَ الإحرام بطلت صلاتُه، فهذا بطلان ما لم ينعقد، وكما لو قيل: يبطل البيع إذا كان الثمن مجهولاً، هذا بطلان ما لم ينعقد، وقول المؤلِّف هنا: «تبطل بمرور ... » مِن بطلان ما انعقد.
وقوله: «بمرور كلب»: أي: عبور الكلب من يمين المصلِّي إلى يساره، أو من يساره إلى يمينه، وأما صعود الكلب بين يدي المصلِّي فلا يبطلها، ولو فرضنا أنَّ كلباً أمامَك فإن صلاتك لا تبطل.
قوله: «بهيم» أي: خالص لا يخالط سواده لون آخر، ومنه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: «تحشرون يوم القيامة حُفاةً عُراةً غرلاً» (1) وزاد في حديث عبد الله بن أُنيس: «بُهماً» (2) يعني: ليس معكم شيء، فبَهيم يعني: لم يخالط سواده لون آخر؛ إلا أن بعض أهل العلم قال: إذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان لم يخرج عن كونه بهيماً (3).
قوله: «فقط»: أي: لا غير
وقوله: «بمرور كلب» الكلب: حيوان معروف.
قوله: «أسود» أي: دون الأحمر، والأبيض، والأزرق. أو أيّ
ولماذا فقَّط المسألة؟ فقَّطَها لأمرين:
أولاً: ليخرج الكلب الأحمر والأبيض وما أشبه ذلك، وقد سُئل النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم كما في حديث أبي ذر ـ: ما بالُ الكلبِ الأسود، من الكلبِ الأحمر، من الكلبِ الأصفر؟ قال: «الكلبُ الأسودُ شيطان» (4).
والصحيح: أنه شيطان كلاب، لا شيطان جِنٍّ، والشيطان ليس خاصًّا بالجن قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ} [الأنعام: 112] فالشيطان كما يكون في الجِنِّ يكون في الإِنس، ويكون في الحيوان، فمعنى شيطان في الحديث، أي: شيطان الكلاب، لأنه أخبثها ولذلك يُقتل على كُلِّ حال، ولا يحلُّ صيده بخلاف غيره.
ثانياً: ليخرج المرأة والحمار. وهذا هو المشهور من المذهب؛ أن الصَّلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم فقط، فلا تبطل بمرور غيره (1).
والخلاصة: أن بطلان الصَّلاةِ بذلك له أربع شروط:
1 ـ المرور.
2 ـ أن يكون المارُّ كلباً.
3 ـ أن يكون أسود.
4 ـ أن يكون بهيماً.
فإن اختلَّ شرطٌ واحدٌ فلا بُطلان.
وأما المرأة والحمار؛ فلا تبطل الصَّلاةُ بمرورهما على ما أفاده كلام المؤلِّف، وهو المذهب (2).
والدَّليل على أنَّ الكلب الأسود يُبطل الصَّلاةَ، حديث أبي ذرٍّ، أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا قامَ أحدُكم يُصلِّي، فإنه يَسْتُرُهُ إذا كان بين يديه مثلُ آخِرَةِ
الرَّحْلِ، فإذا لم يكن بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطعُ صلاتَهُ: الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ» (1) وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق كحديث عبد الله بن مُغَفَّل (2)، وحديث أبي هريرة (3).
وقوله: «يقطع» أي: يبطل؛ لأن قَطْعَ الشيء فَصْلُ بعضِه عن بعض، تقول: قطعتُ السلك، أي: فصلت بعضَه عن بعض، فإذا مرَّ مَن يقطع الصَّلاة لم يمكن أن يبني آخرها على أوَّلها، فهذا هو الدليل. وهذا الدليل يقتضي أن الذي يقطعُ الصَّلاة ثلاثة، وليس الكلب الأسود البهيم فقط. لكنهم قالوا: إن هذا مخصَّصٌ بأدلة تخرجُ الحِمَار، وتخرجُ المرأةَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما الحِمار فخصَّصوه، بحديث ابن عباس حين جاء والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يصلِّي بالناس بمِنى، فمرَّ بين يدي بعض الصَّفِّ وهو
راكبٌ على حِمار أتان، وأرسل الحِمارَ ترتع، ولم يُنكر عليه أحدٌ (4). قالوا: فهذا ناسخ لحديث عبد الله بن مغفَّل وأبي هريرة، لأنه في آخر حياة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وفي هذا نَظَرٌ من وجهين:
أولاً: أن النسخ هنا غير تامِّ الشُّروط؛ لأنه لم يكن هذا الفِعل في آخر لحظة مِن حياته صلّى الله عليه وسلّم، إذ مِن الجائز أن يكون حديث أبي هريرة، وعبد الله بن مغفَّل، وأبي ذرٍّ بعد حجَّة الوداع، ومِن شروط النسخ أن نعلم تأخُّر الناسخ.
ثانياً: أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل: إنه مَرَّ بين يدي الرسول صلّى الله عليه وسلّم، بل بين يدي بعض الصَّفِّ، ونحن نقول بموجب ذلك، أي: أن المأموم لا يقطع صلاتَه شيء؛ لا الكلب ولا غيره؛ لأن سُترة الإِمام سُترة له.
وأما المرأة؛ فقالوا: عندنا دليلان على أن المرأة لا تقطع الصَّلاةَ.
الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: إن المرأة تقطعُ الصَّلاةَ ـ فغضبت وقالت: «قد شَبَّهْتُمُونا بالحمير والكلاب! لقد كنت أنام بين يدي النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم معترضة وهو يُصلِّي بالليل» (1).
فلو كانت تقطع صلاته ما استمرَّ في صلاته.
والجواب: أنَّ هذا الحديث ليس فيه دليل؛ لأن هذا ليس بمرور، والنبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام يقول: «فلا يدع أحداً يمر» (2)، وفَرْقٌ بين المرور والاضطجاع، ونحن نوافقكم على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي المصلِّي لم تقطع صلاته.
الدليل الثاني: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُصلِّي في بيت أُمِّ سَلَمة، فجاء عبدُ الله بن أبي سلمة أو عُمرُ بن أبي سلمة؛ يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام فَمَنَعَهُ، فجاءت زينبُ بنت أبي سَلَمة وهي طفلة صغيرة، فَمَنَعَها فلم تمتنع وعَبَرَت،
فلما سَلَّمَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «هُنَّ أغلب» (1) ولم يستأنف الصلاة.
ويُجاب عن هذا بجوابين:
أحدهما: أن هذا الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حُجَّة.
والثاني: أن البنت صغيرة، والرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «المرأة» (2). والمرأة هي الكبيرة البالغة، ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصَّلاةَ.
وعلى هذا فيكون القول الرَّاجحُ في هذه المسألة: أن الصَّلاة تبطل بمرور المرأة والحِمار والكلب الأسود، لثبوت ذلك عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه حتى نقول: إنه منسوخٌ أو مخصَّصٌ، بل تبطل الصَّلاة، ويجب أن يستأنفها، ولا يجوز أن يستمرَّ؛ حتى لو كانت الصلاة نَفْلاً؛ لأنه لو استمرَّ لاستمرَّ في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدة محرَّم، ونوع مِن الاستهزاء بالله عزّ وجل. إذ كيف يتقرَّب إلى الله بما لا يرضاه.
الشرح الممتع على زاد المستقنع (الشيخ العثيمين رحمه الله)
ـ[ابو معاذ المكي]ــــــــ[23 - Nov-2010, مساء 02:51]ـ
جزاكم الله خيرا
وبارك ربي فيكم
نعم الكلب والخمار والمراه اذا مر احدهم
من بين يدي المصلي بطات صلاته
لثبوت الحديث
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[23 - Nov-2010, مساء 03:01]ـ
حفظك الله شيخ ابوعبدالعزيز التميمى
وبارك الله فيكم ونفع بكم
وهذا اختيار الشيخ الالبانى رحمه الله
والحق احق ان يتبع(/)
هل يشرع التكبير في سجود التلاوة الشيخ الالباني رحمه الله
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[23 - Nov-2010, مساء 06:01]ـ
هل يشرع التكبير في سجود التلاوة الشيخ الالباني رحمه الله
http://www.4cyc.com/play-Ki8fwDxUJUY (http://www.4cyc.com/play-Ki8fwDxUJUY)(/)
المدارس الأصولية. pdf
ـ[ابن شافعي]ــــــــ[24 - Nov-2010, مساء 03:37]ـ
حمل المدارس الأصولية
في هذا الرابط إن شاء الله
http://www.mediafire.com/?0dwhb14ndzd6b0u
والسلام
ـ[رضا الحملاوي]ــــــــ[24 - Nov-2010, مساء 04:11]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو حفص الشافعي]ــــــــ[25 - Nov-2010, مساء 06:57]ـ
جزاك الله خيراً(/)
الديّه في الشام كم تبلغ؟
ـ[أبوفؤاد الأنصاري]ــــــــ[24 - Nov-2010, مساء 05:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأفاضل من أهل الشام سورية
ما مقدار الدية عندكم؟
وما ثمن البعير؟
جزاكم الله خيراً(/)
التشريك في النيه
ـ[ابو معاذ المكي]ــــــــ[24 - Nov-2010, مساء 10:49]ـ
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الا نبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد
احببت في هذا الموضوع ان اطرح بعض كلام شيخنا سامي الحازمي - حفظه الله - في مسالة التشريك في النيه
قال حفظه الله له صور كثيره واكثر من تكلم فيه فقهاء الشافعيه والعلماء فيه على ثلاث اقوال
1) انه يصح
2) لايصح
3) يرجي ان ينال الثواب
من صوره
بين فرض ومندو ب كمن يغتسل للجنابه ويغتسل للجمعه عند من يقول ان غسل الجمعه مستحب
بين عباده وعاده كمن يغتسل للجمعه وللتبرد
واحيانا يبطل التشريك كا لتشريك في الذبح كذبحه لله ولغيره
ومن صوره ان يصوم الست من شول مثلا مع ايام البيض او الاثنين والخميس ومن صوره ان يصوم الست من شوال مع القضاء وهنا لايصح لانها مقصوده لذاتها
ومن صوره اذا دخل المسجد واراد ان يصلي ركعين قبل الفجر فاذا نوى الراتبه سقطت تحية المسجد ودخلت ضمنها وممكن ان ينوي الراتبه وتحية المسجد وهذا يصح لكن لو دخل المسجد ونوى انها تحية المسجد فلا تقوم مقام الراتبه لان الراتبه مقصوده لذاتها
اسال الله للجميع التوفيق والسداد(/)
الصلاة وتناول البصل والثوم \ فالح الحجية الكيلاني
ـ[فالح الحجية]ــــــــ[25 - Nov-2010, مساء 07:00]ـ
قال الحبيب المصطفى (ص)
(لايقربن مصلانا من اكل (اوتناول) بصلا او ثوما او كراثا)
من المعلوم ان علماء الاغذية والاطباء وكذلك طب الاعشاب اثبتوا وجود علاقة بين تناول البصل والثوم وبين الامراض النفسية وقد نسميها امراض العصر او التي يجوز تسميها نفسية مثل السكري وضغط الدم فقد ثبت علميا ان البصل يعمل على تعادل ضغط الدم ويحمي اكله من انخفاض ضغط الدم او ارتفاعه اما الثوم فيعمل على تخفيض الضغط المرتفع وتنزيله الى ادنى مستواه الثابت (80\ 120) وهذا خير علاج للمرضي بارتفاع الضغط الذي قد يؤدي بالمريض الى الموت او التجلط او قد يشله ويقعده
رجل قلبه معلق في المساجد اصيب بمرض ارتفاع ضغط الدم ونصحه الاطباء ان ياكل الثوم او البصل كعلاج للمرض بدلا من العقاقير الطبيه فماذا يعمل
مما لاشك فيه ا ن الحبيب المصطفى (ص) شدد على عدم حضور الاكل لهذه المواد بسبب رائحتها التي تبقى في الفم وقد تؤذي اثناء الصلاة المصلين وخاصة المجاورين له وفي هذه الحالة يستطيع هذا المريض ان يعالج هذه الرائحة بالعطر او باكل مادة تذهب هذه الرائحة كشرب الشاي او تناول كمية من التمر او الدبس او ان يتناولها مثلا في وقت تتمكن فيه المعدة من هضم هذه المادة فتذهب رائحتها من الفم مثلا عند الفطور او بعد صلاة الظهر فاذا تحقق له ان رائحة هذه المواد قد ذهبت من فمه او اصبحت قليلة فيمكنه الصلاة في المسجد
الموضوع مطروح للنقاش وارجو العلماء والاساتذة المشاركة فيه لان الموضوع جدا مهم والاسلا م دين العلم والعلوم وشكرا.
والله الموضوع تناقشنا به في المسجد بعد صلاة المغرب هذا اليوم(/)
الاجزاء الحديثية (طارق عوض الله)
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[25 - Nov-2010, مساء 07:34]ـ
هل انتهى الشيخ طارق عوض الله حفظه الله من كتاب
السلسلة الحديثية والاجزاء الحديثية
بارك الله فيكم(/)
باب ماجاء في عشرة النساء
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[25 - Nov-2010, مساء 07:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله القهار خالق الجنة والنار يصرف الأمر يقدر الأقدار
و أصلي وأسلم على النبي المختار من بشر بالجنة وأنذر من النار
عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار ومن مشى في دربه ومن سار لينال عقبى الدار
اضع بين يديكم بعض من ماجاءفي باب عشرة النساء من كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام
لابن حجر العسقلاني .. كتبتها راجية من العلي القدير ان ينفع بها ويرفع بها عنا الجهل .. ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل
(867) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): ((ملعون من اتى امرأة في دبرها)) رواه ابو داود والنسائي واللفظ له ورجال ثقات.
(868) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال:قال رسول الله (ص): ((لاينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراة في دبرها)) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان.
(870) عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال قال رسول الله (ص): ((امهلو حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثه وتستحد المغيبه)) متفق عليه
وفي روايه للبخاري: ((اذا طال احدكم الغيبه فلا يطرق اهله ليلا))
(871) وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه تعالى قال قال (ص): ((ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها)) اخرجه مسلم
(872) وعن حكيم بن معاويه عن ابيه قال قلت:يارسول الله! ماحق زوج احدنا عليه؟ قال: ((تطعمها اذا اكلت، وتكسوها اذا اكتسبت، ولاتضرب الوجه، ولاتقبح، ولاتهجر الا في البيت.)) رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم.
(873) وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امراته من دبرها في قبلها كان الولد احول فنزلت: ((نساؤكم حرث لكم فاتو حرثكم انى شئتم)) الايه. متفق عليه واللفظ لمسلم
(874) عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله (ص): ((لو ان احدكم اذا اراد اهلهقال:بسم الله،اللهم جنبنا الشيطان،وجنب الشيطان مارزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره الشيطان ابدآ)) متفق عليه
(877) أخبرنا عبيد الله وإسحق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن جدامة بنت وهب حدثتها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعه وقال إسحق يصنعونه فلا يضر أولادهم،ولايضر ذلك اولادهم شيئا .. ثم سالوه عن العزل،فقال رسول الله (ص):ذلك الواد الخفي))
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 08:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اضع بين يديكم بعض من ماجاءفي باب عشرة النساء من كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام
لابن حجر العسقلاني .. كتبتها راجية من العلي القدير ان ينفع بها ويرفع بها عنا الجهل .. ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعه وقال إسحق يصنعونه فلا يضر أولادهم،ولايضر ذلك اولادهم شيئا .. ثم سالوه عن العزل،فقال رسول الله (ص):ذلك الواد الخفي))
بارك الله بك وبجهدك وجزاك الله خيرا, أرجو بيان معنى الغيلة بوركت.(/)
باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[25 - Nov-2010, مساء 07:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله القهار خالق الجنة والنار يصرف الأمر يقدر الأقدار
و أصلي وأسلم على النبي المختار من بشر بالجنة وأنذر من النار
عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار ومن مشى في دربه ومن سار لينال عقبى الدار
باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض
3959 - أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل ". 3960 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا يزيد، قال أنبأنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ثم يعدل ثم يقول " اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ". أرسله حماد بن زيد
باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض
- أخبرني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا عمي، قال حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن عائشة، قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. وأنا ساكتة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " أى بنية ألست تحبين من أحب ". قالت بلى. قال " فأحبي هذه ". فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت والذي قال لها فقلن لها ما نراك أغنيت عنا من شىء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت فاطمة لا والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله عز وجل وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيأة فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي كانت دخلت فاطمة عليها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ووقعت بي فاستطالت وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل أذن لي فيها فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر فلما وقعت بها لم أنشبها بشىء حتى أنحيت عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنها ابنة أبي بكر ".
3962 - أخبرني عمران بن بكار الحمصي، قال حدثنا أبو اليمان، قال أنبأنا شعيب، عن الزهري، قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن عائشة، قالت فذكرت نحوه وقالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب فاستأذنت فأذن لها فدخلت فقالت نحوه. خالفهما معمر رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة.
3963 - أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري الثقة المأمون، قال حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت اجتمعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلن فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلن لها إن نساءك وذكر كلمة معناها ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في مرطها فقالت له إن نساءك أرسلنني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " أتحبيني ". قالت نعم قال " فأحبيها ". قالت فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال فقلن لها إنك لم تصنعي شيئا فارجعي إليه. فقالت والله لا أرجع إليه فيها أبدا. وكانت ابنة رسول الله صلى الله
(يُتْبَعُ)
(/)
عليه وسلم حقا فأرسلن زينب بنت جحش قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أزواجك أرسلنني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. ثم أقبلت على تشتمني فجعلت أراقب النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر طرفه هل يأذن لي من أن أنتصر منها - قالت - فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها فاستقبلتها فلم ألبث أن أفحمتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " إنها ابنة أبي بكر ". قالت عائشة فلم أر امرأة خيرا ولا أكثر صدقة ولا أوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شىء يتقرب به إلى الله تعالى من زينب ما عدا سورة من حدة كانت فيها توشك منها الفيأة. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله.
3964 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال حدثنا بشر، - يعني ابن المفضل - قال حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، {عن مرة،} عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ".
3965 - أخبرنا علي بن خشرم، قال أنبأنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ".
3966 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني، قال حدثنا شاذان، قال حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما أتاني الوحى في لحاف امرأة منكن إلا هي ".
3967 - أخبرني محمد بن آدم، عن عبدة، عن هشام، عن عوف بن الحارث، عن رميثة، عن أم سلمة، أن نساء النبي، صلى الله عليه وسلم كلمنها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة وتقول له إنا نحب الخير كما تحب عائشة فكلمته فلم يجبها فلما دار عليها كلمته أيضا فلم يجبها وقلن ما رد عليك قالت لم يجبني. قلن لا تدعيه حتى يرد عليك أو تنظرين ما يقول. فلما دار عليها كلمته فقال " لا تؤذيني في عائشة فإنه لم ينزل على الوحى وأنا في لحاف امرأة منكن إلا في لحاف عائشة ". قال أبو عبد الرحمن هذان الحديثان صحيحان عن عبدة.
3968 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأنا عبدة بن سليمان، قال حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3969 - حدثنا محمد بن آدم، عن عبدة، عن هشام، عن صالح بن ربيعة بن هدير، عن عائشة، قالت أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقمت فأجفت الباب بيني وبينه فلما رفه عنه قال لي " يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام ".
3970 - أخبرنا نوح بن حبيب، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها " إن جبريل يقرأ عليك السلام ". قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى. 3971 - أخبرنا عمرو بن منصور، قال حدثنا الحكم بن نافع، قال أنبأنا شعيب، عن الزهري، قال أخبرني أبو سلمة، عن عائشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام ". مثله سواء. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب والذي قبله خطأ
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 01:39]ـ
للفائده
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 02:50]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا, ذكرت أختنا الكريمة الباب ولم تذكري مصدر هذه الأحاديث وانما قلت أخبرني وأخبرنا فهل أنت راوية الحديث, بل يذكر المصدر والباب وصاحب الكتاب ثم يذكر أنه حدث أو اخبر بالحديث وجزيت خيرا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 03:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
شكرا لتنبيهك ..
المصدر: كتاب عشرة النساء
من سلسلة شرح سنن النسائي
نقلا من درس الشيخ عبدالمحسن حمد العباد ..
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 03:22]ـ
وان لديك شك في ماكتبت ليتك ترجع الى الصدر
وجزاك الله خير
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 08:42]ـ
وان لديك شك في ماكتبت ليتك ترجع الى الصدر
وجزاك الله خير
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس شكا فيما ذكرت ولكن يستفيد بعضنا من بعض ويكمل بعضنا بعضا كما قال النبي (ص) (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) صحيح أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأحمد وزاد البخاري في رواية وشبك بين أصابعه وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
جزاك الله خيرا ونفع بك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(/)
ما ضابط أهل الفترة؟
ـ[أبو مروان]ــــــــ[25 - Nov-2010, مساء 09:29]ـ
ما الضابط الذي ذكره أهل العلم القدماء والمحدثين في أهل الفترة، لأن هناك نصوص تفيد أن الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم في النار. فهل في هذا إجماع بين أهل العلم، أم أن المسألة فيها خلاف.
نرجو الإحالة ولو لصاحب القول وبارك الله فيكم
ـ[أبو عبد البر طارق]ــــــــ[25 - Nov-2010, مساء 09:55]ـ
قال الشيخ العثيمين في الفتاوى
172) سئل فضيلة الشيخ: عن مصير أهل الفترة؟.
فأجاب بقوله: الصحيح أن أهل الفترة قسمان:
القسم الأول: من قامت عليه الحجة، وعرف الحق، لكنه اتبع ما وجد عليه آباءه، وهذا لا عذر له فيكون من أهل النار.
القسم الثاني: من لم تقم عليه الحجة، فإن أمره لله - عز وجل -، ولا نعلم عن مصيره، وهذا ما لم ينص الشارع عليه. أما من ثبت أنه في النار بمقتضى دليل صحيح فهو في النار.
(173) وسئل: عن مصير أطفال المؤمنين، وأطفال المشركين الذين ماتوا صغارا؟
فأجاب فضيلته قائلا: مصير أطفال المؤمنين الجنة؛ لأنهم تبع لآبائهم قال - تعالى-: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}.
وأما أطفال غير المؤمنين؛ يعني الطفل الذي نشأ من أبوين غير مسلمين، فأصح الأقوال فيهم أن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين، فهم في أحكام الدنيا بمنزلة آبائهم، أما في أحكام الآخرة، فإن الله - تعالى - أعلم بما كانوا عاملين، كما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والله أعلم بمصيرهم هذا ما نقوله، وهو في الحقيقة أمر لا يعنينا كثيرا، إنما الذي يعنينا هو حكمهم في الدنيا، وأحكامهم في الدنيا - أعني أولاد المشركين - أحكامهم في الدنيا أنهم كالمشركين لا يغسلون، ولا يكفنون، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين. والله أعلم.
وانظر أحكام أهل الذمة , و طريق الهجرتين, لابن القيم
و فتاوى شيخ الإسلام
ـ[أبو مروان]ــــــــ[25 - Nov-2010, مساء 10:59]ـ
بارك الله فيك، وجدت القرافي ت 684 هـ يدعي الإجماع، أن أهل الجاهلية مكلفون ويعذبون على مخالفتهم، وأنهم ليسوا من أهل الفترة، فهل هذا الإجماع مسبوق بخلاف أم هو إجماع صحيح. وأحسن الله إليكم
ـ[أبو عبد البر طارق]ــــــــ[25 - Nov-2010, مساء 11:02]ـ
إلا الإجماع لا أستطيع التكلم فيه.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[25 - Nov-2010, مساء 11:47]ـ
شكرا لك على التفاعل بارك الله فيك - ابتسامة -
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 03:09]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض:
وكذلك في الصحيح عن ابن عباس [عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين]
وقد ذكر أحمد أن ابن عباس رجع إلى هذا بعد أن كان يقول: هم مع آبائهم فدل على أن هذا جواب من لا يقطع بأنهم مع آبائهم
وأبو هريرة نفسه الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم قد ثبت عنه ما رواه غير واحد منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره وغيره من حديث عبد الرازق: أنبأ معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم أرسل إليهم رسولا: أن ادخلوا النار فيقولون: كيف ولم يأتنا رسل؟ قال: وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما ثم يرسل إليهم رسولا فيطيعه من كان يريد أن يطيعه ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}
وروي هذا الأثر عن أبي هريرة: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره من رواية محمد بن الأعلى عن محمد بن ثور عن معمر ومن رواية القاسم عن الحسين عن أبي سفيان عن معمر وقال فيه: (والشيوخ الذين جاء الاسلام وقد خرفوا) فبين أبو هريرة أن الله لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا وأنه في الآخرة يمتحن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا
وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم وعن الأسود بن سريع أيضا قال أحمد في المسند: حدثنا علي بن عبد الله ثنا معاذ بن هشام ثنا أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع: أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال: [أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما]
وبالإسناد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره: [فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها]
وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وعن الصحابة والتابعين بأنه في الآخرة يمتحن أطفال المشركين وغيرهم ممن لم تبلغه الرساله في الدنيا وهذا تفسير قوله: [الله أعلم بما كانوا عاملين]
وهذا هو الذي ذكره الأشعري في المقالات عن أهل السنة والحديث وذكر أنه يذهب إليه
وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من كرهه فإن من قطع لهم بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قوله ومن قطع لهم بالجنةكلهم جاءت نصوص تدفع قوله ثم إذ قيل: هم مع آبائهم لزم تعذيب من لم يذنب انفتح باب الخوض في الأمر والنهي والوعد والوعيد والقدر والشرع والمحبة والحكمة والرحمة فلهذا كان أحمد يقول: هو أصل كل خصومه
فأما جواب النبي صلى الله عليه و سلم الذي أجاب به أحمد آخرا وهو قوله [الله أعلم بما كانوا عاملين] فإنه فصل الخطاب في هذا الباب وهذا العلم يظهر حكمه في الآخرة والله تعالى أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 05:07]ـ
بارك الله فيك أخي " أبو عبد العزيز " على الفائدة
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 12:13]ـ
القول الراجح الذى رجحه الشيخ الالبانى رحمه هم فى الجنة
وكنت قد سئلت عنه الشيخ محمود عطية محمد على تلميذ الالبانى فقال مثل ما قال الشيخ رحمه الله
الحديث الاول سئل عليه السلام عن اطفال المشركين فقال هم خدم اهل الجنة صححه الالبانى رحمه الله
والحديث الاخر سئلت ربى اللاهين فاعطانيهم صححه الالبانى رحمه الله
اللاهين هم اطفال المشركين
ويوجد حديث اخر لا يحضرنى الان
ان شاء الله سوف اوافيكم به
الراجح هم فى الجنة والله اعلم
ولا يحكم على طفل معين بالجنة من اطفال المشركين
والله اعلم
ـ[أبو مروان]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 05:28]ـ
جزاك الله خيرا أخي ورحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة(/)
كثرة القيء لا ينقض الوضوء
ـ[محب الألباني]ــــــــ[26 - Nov-2010, صباحاً 01:07]ـ
قال العلامة الفقيه الألباني - رحمه الله تعالى - في (الإرواء) (1/ 148):
((فائدة): استدل المصنف بالحدبث (عن أبي الدرداء: أن النبي (صلى الله عليه ويلم) " قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا صببت له وضوءه ".) على أن القئ ينقض الوضوء وقيده. بما إذا كان فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه! وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث البتة فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا لأنه مجرد فعل منه (صلى الله عليه وسلم) والأصل أن الفعل لابدل على الوجوب وغايته ان يدل على مشروعية التأسي به في ذلك وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص وهذا مما لا وجود له هنا. ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القئ لا بنقض الوضوء منهم شبخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " له وغيرها).
ـ[ابو معاذ المكي]ــــــــ[26 - Nov-2010, صباحاً 01:34]ـ
جزاك الله خير
ـ[ابن سعدهم الحنبلى]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 12:21]ـ
وأضف الى ذلك أنه لم يرد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان متوضئا قبل القيئ
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 01:48]ـ
لا شك أن القيء لا ينقض الوضوء، ولا ينقض الوضوء إلا ما دل عليه الدليل، ولا دليل في ذلك
والمقلد يقدم كلام شيخه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجد حرج في ذلك(/)
رسالة: إفحام أعداء الملة بتحقيق مراتب الأدلة
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[27 - Nov-2010, صباحاً 02:00]ـ
الحمد لله الذي أنعم على بني آدم بنعمة العقل والنظر .. وسوى نفوسهم فألهمها فجورها وتقواها فلا يعسر على عقل عاقل تمييز حجة الحق فيما يأتي من الخطاب وما يذر، ثم بعث المرسلين بحجة الحق الناصعة التي لا يتطرق إلى كل عاقل يسمعها سبيل شك ولا ارتياب فيما يعقل البشر ..
وصلى الله وسلم على خاتم المرسلين، حجة الحق الظاهر على العالمين، الذي بُعث بالمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين.
أما بعد فإنه قد تكاثرت في ساحات المنتديات والمدونات في هذا الزمان كما لا يخفى كتابات لبعض شباب المسلمين ممن حسنت نيتهم وقلّ علمهم في باب الرد على شبهات المستشرقين والملاحدة وأعداء الدين. وفي الحقيقة فإن الناظر المحقق في تلك الردود على كثرتها وإسهابها وانتشارها في أنحاء الشبكة العنكبوتية، لا يفوته ملاحظة أن الكثرة الكاثرة منها إنما عمد أصحابها إلى النزول إلى ذات المرتبة من الأدلة التي يستعملها هؤلاء المجرمون في التشغيب على الحق وأهله، ظنا منهم بأن هذا من قبيل التنزل مع المخالف الذي هو طريقة من طرائق الجدل والمناظرة، وبأنه يفضي إلى إبطال الشبهة بما يحسم المسألة وينهي فيها الكلام! وهذا مما يؤسف له في الحقيقة، وهو من تأثر القوم بطرائق كُتاب اللاهوت الدفاعي عند النصارى، لا سيما طرائق النصارى في الرد على شبهات الملاحدة كما سيأتي التمثيل عليها. ولهذا فإنه كان ولا يزال هذا النثار الكثيف من الكتابات في ذلك الباب يأتي بثمار لا تحمد في أكثر الأحايين، من حيث إيهامه – ولو بالإيحاء المجرد - ضعاف العقل والعلم والدين بأن تلك التخرصات والتفاهات التي يثيرها هؤلاء المجرمون على الحق لها حظ من النظر، وبأنها ترقى – بالجملة - إلى منزلة (الإشكال) العلمي الحقيق بالدراسة والبحث، وإلا فلماذا سُودت فيها كل تلك الصفحات من المناقشة والجدل والمجاذبة، تخوض فيها الأقلام من كل حدب وصوب؟ وأقول إن هذا الإيحاء في مجرده إنما هو مغنم عظيم لأصحاب تلك الشبهات عند التأمل! وإلا فهل كان أحد من أهل الإلحاد – على سبيل المثال – يحلم في أي قرن من قرون هذه الأمة قبل زماننا هذا، بأن يصبح في البلاد كاتبا مفوها يقعده الناس في مقعد المناظرة والمناقشة، يرفعونه إلى منزلة المفكر الكذا والكذا، ويتكلف المسلمون عناء الرد عليه؟؟ وهل كانوا يحلمون بأن تفرد صفحات ومؤلفات كاملة للرد على هرائهم المحض وعلى جحودهم البين على نحو ما يرون في هذا الزمان؟؟ وهل كانوا يحلمون قبل هذا الزمان بأن يضطر أقوام من العلماء وطلبة العلم المسلمين – وما أدراك ما العلماء وما طلبة العلم! - إلى الانتصاب للرد على قوم يقول قائلهم: أنا سليل القردة، لم يخلقني خالق ولا أصير بعد موتي إلا عدما؟؟ كلا والله، ولكنه هو ذاك الزمان الفتان الذي أنبأ به سيد المرسلين من قبل، فاللهم سلم سلم!
فلما كان ذلك كذلك، رأيتُ ضرورة تأليف مبحث موجز في بيان أصل الخلل العقلي والنفسي الذي يحمل هؤلاء المجرمين المكابرين على رد حجة الحق من بعد ما قامت عليهم على نحو ما نرى، وعلى التمسك بملل داحضة في موازين العقل وهم يعلمون، ومن ثمّ توجيه شباب المسلمين إلى أقوم السبل وأقصرها وأقربها إلى سبل الأنبياء والمرسلين في دحض ذلك الهراء كله جملة واحدة، وفي إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، لا سيما لدى المشتغلين بفلسفات العلوم المعاصرة والمهتمين بالنظر في العلوم الطبيعية منها بصفة خاصة. ولسوف يرى القارئ المسلم – بإذن الله تعالى – في أثناء تلك الرسالة أنه لم تحظ أمة من أمم البشرية بما حظيت به أمة الإسلام من أصول عقلية وعلمية تامة الإحكام، للنظر العلمي في نصوص دينها، ولسوف يرى القارئ من أي ملة كان كم هي حاجة فلاسفة العلوم في هذا الزمان – وفي كل زمان – إلى تأسيس بنيانهم على أصول الفقه عند المسلمين والانضباط بها، وأنه لو صدق نفسه وأخلص في طلب الحق لما وسعه أن يماري في شيء مما نقرره عبر تلك الورقات اليسيرات، والله الهادي إلى سواء السبيل.
(يُتْبَعُ)
(/)
فأقول ومن الله العون والتوفيق، إن العاقل من عرف مقادير الأدلة وأحسن نصب الميزان لها، فلم يقدم إلا ما حقه التقديم، ولم يؤخر إلا ما حقه التأخير، ولم يرفع ظنا فوق قطع، ولا ساوى بين مختلفين، ولا خالف بين متساويين، ولا قاس بغير علة، ولا أبطل قياسا جليا، ولا رجَّح في محل الجمع، ولا جمع في محل الترجيح، ولم يشتبه عليه دليل لا يختلف العقلاء في ضعفه فقواه، ولا دليل لا يخالف العقلاء في قوته فوهَّاه .. فإنما الحكمة وضع الشيء في موضعه عند حده ومنتهاه، والله الهادي إلى الرشاد لا رب سواه.
إن هذا القدر من التمييز بين مراتب الأدلة لا يختلف فيه العقلاء من أهل صناعات العلوم أيا ما كان موضوعها، سواء الشرعية منها والدنيوية، وهو محل إجماع لا يخرقه من أهل الأرض إلا جاهل أو غوي. فإذا ما تعرض الباحث – في أي حقل من حقول المعرفة الإنسانية - لمسألة يتنازعها من الأدلة ما يتفاوت في قوة الدلالة، فإنه يُعمل من طرائق النظر العقلي والفلسفي ما اتفق عليه أهل صناعات العلوم من تقديم القوي على الضعيف، والمجمع عليه على المختلف فيه، وضرورة العقل على ما دونها، ولا يخالف في ذلك عاقل قد عرف أصول العلوم والعقليات أو تمرس في شيء من ذلك. ولو أنك سألت عالما من أي علم من العلوم البشرية أيا كان، عن قوله في هذا الأصل الأصيل والركن الركين من أركان النظر العقلي، لما خالفك في صحته ولما ظهر لديه أي اعتراض عليه. ولكنّ العبرة بعدُ بالتطبيق والتحقيق، فما أكثر الأدعياء وما أعز البينات!
ولأن حجة الحق إذا ما ظهرت، دمغت وهدمت عروش الباطل وأهله، فقد مضت سنة الله في كونه أن كان أئمة البدعة والانحراف والزيغ في سائر أمم البشر وعبر جميع أعصار المعرفة البشرية قاطبة، يتعلقون ببعض الأدلة ويتركون بعضها، لموافقتها أهواءهم وأغراضهم، يعتقدون أولا ثم يرومون الاستدلال لما اعتقدوه! فلا يسلكون سبيل الحكماء في صنائع العلوم من جمع سائر ما يرقى للدلالة في المسألة المنظورة، للنظر في كيفية استخراج الدلالة من مجموع الأدلة على نحو ما يشهدون على أنفسهم بوجوبه في حق كل ناظر، وإنما يقتصرون على دليل ما أو على فئة من الأدلة بعينها دون غيرها، وقد عرفوا – من بعد جهل أو من بعد إصرار على اتباع الهوى – أن ما معهم من أدلة لا يكفيهم ولا يقيم لهم حجة فيما يدعون. وإنما أصروا على غمط الحق والتنكر لما عند مخالفهم من الأدلة، والعمل على توهينها والتنقص منها بلا بينة ولا برهان، لأنهم عرفوا – بل تيقنوا – أن في تلك الأدلة ما يهدم لهم دعواهم المنحرفة، ويثبت بطلان ما عقدوا لأنفسهم من معاقد الاعتقاد والدين ويذهب ما جمعوا لأنفسهم من ثناء الخلق والتصدر بين العامة والجاهلين.
وقد عرفنا من صنوف ذلك وألوانه في أهل الملل والنحل في هذه الأرض ما تطفح به كتب التاريخ وكتب العقائد والفلسفات، وقد رأينا منه في أمتنا في أهل القبلة كذلك في طوائف أهل البدع، كما جرت سنة الله في سائر الأمم، على درجات ومراتب شتى يعرفها أهل العلم والتحقيق من لحون أصحابها، يميزونها في أقوال الناس كما يميز الصائغ المحنك بخس الجواهر من نفيسها.
فمن ذلك أنك ترى سائر طوائف المبتدعة من أهل القبلة يتمسك كل فريق منهم بشطر من النصوص في باب بدعتهم ويهمل أو يتأول ما سواها على غير وجهه الصحيح، فمنهم من بلغت مخالفته وبدعته أن رد شطرا من مصادر تلقي التشريع التي لا حجة لمن ردها البتة، لأنه لا تستقيم له بدعته إلا بذلك، ولو أنهم تجردوا من هوى النفس لجمعوا سائر أدلة الباب إلى بعضها البعض ولبرأوا من تلك البدع!
ومن ذلك أنك ترى النصارى يفترقون ويختلفون فيما بينهم على ملل وطوائف شتى، يتنازعون في تفاصيل الأقنوم وحقيقته، وفي علاقة الروح القدس بالآب والابن، وفيما إذا كانت الروح قد انبثقت من الآب وحده أم من الآب والإبن جميعا، وفي طبيعة العلاقة بين اللاهوت والناسوت، وغير ذلك مما لا أثارة عليه من دليل أصلا (إلا ما اصطنعوا لأنفسهم من شبهات الأدلة الكلامية)، وهم يتغافلون في ذلك كله – عمدا لا جهلا – ما يضج به العقل السوي من فساد معنى الثالوث نفسه بالأساس!! فما الذي أعمى أبصارهم عن فساد معناه وهو أساس ملتهم، وما الذي حملهم على التعامي عن حجة البطلان العقلي الدامغة لأصول ملتهم والاشتغال بالظنيات في فروعها؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
إنه الهوى، لا معبود لهم بحق سواه! وإلا فهل يستقيم – بالعقل المجرد - نصب الدلالة انتصارا لأي من تلك المواقف بإزاء حقيقة الأقنوم وعلاقته بغيره من الأقانيم، والاشتغال بذلك والتنازع فيه، مع تغافل البطلان العقلي البين لمعنى الثالوث نفسه؟ كلا ولا شك، ولكنها الرسوم والتقاليد الكنسية، وحب السيادة والتسلط على الخلق بالمنصب الكهنوتي! يجب أن يكون هذا القدر من الدلالات والتأويلات المتفق عليه بين أتباع تلك النحلة هو الحق ولا حق سواه، ويجب أن يرام التفلسف بشتى ضروبه وصوره ووسائله، لإبطال كل دليل على خلاف ذلك أيا ما كان نوعه، وإن كان من قطعيات وضروريات العقول السوية، وقد ألفوا في ذلك – تماما كما صنع غيرهم - مئات المجلدات عبر القرون، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون! أويحسبون أن الله يفلتهم؟
تراهم يختلفون في قضية سلطة الكنيسة التشريعية بين طائفة ترى أن الكنيسة تتحرك بتوجيه خفي من الروح القدس، فكل ما تشرعه من رسوم وتراتيب وشعائر وشرائع إنما هو من الرب، بما في ذلك اختيار النصوص القانونية للكتاب المقدس نفسه، الذي منه يستدل هؤلاء على أن الروح القدس هي التي تحركهم في ذلك كله (وتأمل الدور في الاستدلال)!! وفي المقابل طائفة أخرى تقول إن هذا الزعم إنما هو من تأويلات الكهنة الباطلة وأن الكتاب المقدس يخلو من تلك المناصب والرسوم الكنسية التي اخترعها هؤلاء وتوارثوها جيلا بعد جيل، وأنه بريء من وثنيات التقليد الكنسي وتقديس البشر ورفعهم إلى تلك المراتب التي يرفعونهم إليها وما إلى ذلك! فإذا ما نظرت إلى هذا النزاع لم يسعك إلا أن تتساءل، كيف غفل هؤلاء المتنازعون جميعا عن حقيقة أن ما يسمى بالكتاب المقدس – نفسه – الذي به يستدل كلا الفريقين، إنما قام بتقنين ما فيه من النصوص آباء الكنيسة القدماء بالأساس، تلك الكنيسة نفسها التي ينشق هؤلاء عنها، فإنهم هم الذين نظروا في النصوص وقالوا هذا كلام الله وهذا ليس بكلام الله، وفقا لاعتقاد كانوا قد أبرموا الاتفاق عليه مسبقا كما هو معلوم! فالشاهد أن تلك الطائفة المنشقة من المعترضين (البروتستنت) لو صدقوا في طلب الحق لشهدوا بأن كتابهم الذي بين أيديهم لا يصلح للاستدلال في تلك المسألة أصلا، لأنه من جمع وتقنين مخالفيهم، ولشهدوا – من باب الأولى، وللحجة الأظهر - ببطلان تلك الأسس الفلسفية التي تمسكوا بها في ملة النصرانية نفسها (كالتثليث والبنوة والخطيئة الأصلية والفداء وغيرها)، وبضرورة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه، ولكنها الأهواء عند أولئك كما عند هؤلاء!
إنهم يعلمون جميعا أنهم ليسوا على شيء من اليقين، ولكنهم يكابرون! كيف "تستيقن" نفس مستقيمة سوية من ملة تقوم بأكملها على الاعتقاد في أن الواحد هو عينه الثلاثة، والثلاثة (هم/هو) الواحد، وفي أن الرب نزل في رحم امرأة ثم اختار أن يصلب نفسه حتى يغفر للناس خطيئة لم يشهدوها أصلا ولا يد لهم فيها؟؟ لا يمكن أن يقوم في قلوب أتباع تلك الملة يقين ولا قريب منه أصلا! وبعيدا عن الحيل النفسية والتخريجات الشيطانية لتبرير الذات التي يلبس بها كل منهم على نفسه ليقنعها بأنه على الحق، فإن الشاهد هنا أن اليقين لا يقوم عند من يعلمون أن عقيدتهم في الخالق وفي سائر أمر الغيب تقوم على أمثال تلك المعاني الفاسدة! ونقيض اليقين هو الشك، وهو علم الإنسان بأنه لا تستقر نفسه على دليل يرضاه في هذه المسألة أو تلك، أو بعبارة أقرب، هو إدراكه لأن ما معه من الأدلة لا يرقى لتحقيق العلم (أو ما يلزم تحقيقه من الثقة فيما ذهب إليه وقال به). والعبرة في ذلك بالوقوف على ما يكفي من الأدلة لسد باب الشك وتحقيق العلم الموجب للعمل، سواء كان الموقوف عليه دليلا واحدا أو عدة أدلة، وسواء كان الدليل قطعيا أو ظنيا. والنصارى في الحقيقة – وغيرهم من أصحاب الملل الباطلة والمحرفة – منهم من هو متشكك ولكنه يتحايل على ذلك الشك في نفسه بتخريجات تأويلية وأباطيل فلسفية شتى يسعى حثيثا لرفعها في نفسه – وهما وخداعا - إلى درجة ترقى بها لدفع ما هو ظاهر له من بطلان أصول تلك الملة التي هو عليها هو وأهله وجميع من يحبهم من حوله، ومنهم من هو عليم خبير ببطلان تلك الملة ووهاء سائر تلك التأويلات والأباطيل التي يتعلق بها العوام منهم، ولكنه يكابر ويصر على ما هو
(يُتْبَعُ)
(/)
عليه طمعا في المنصب والمنزلة والوجاهة الاجتماعية.
ولهذا فإنك ترى النصارى إذا ما جادلوا الملاحدة في إثبات وجود الخالق، سرعان ما ينقلب سحر حججهم عليهم، وبعدما تسمع كلاما قويا دامغا في إبطال فلسفات الإلحاد، تنتشي له نفس كل عاقل معافى من داء الجحود والإلحاد، تراهم ينتصرون لملة ظاهرة الفساد، فيظهر عليهم خصومهم حينئذ ويدحضونهم دحضا! فماذا تراهم يصنعون والحالة هذه؟ لا يجدون إلا التكثر من الأدلة الظنية حتى وإن كانت من جنس ما يتكثر منه مخالفهم ليستجمعوا لأنفسهم ما يظهر أنه حجة لهم لا على وجود الخالق – فإن وجوده قطع عقلي لا ريب فيه – وإنما على صحة ملتهم بعينها وكتابهم بعينه! ولو كان دينهم يستقيم له أساس من البرهان القطعي الدامغ لما احتاجوا إلى تلك الألاعيب أصلا! تراهم يستجمعون الأدلة الأركيولوجية – على سبيل المثال - لإثبات وقوع القصص الإنجيلية والتوراتية ويسعون في ذلك سعيا حثيثا، لعلهم تقوم بين أيديهم لكتابهم حجة يرتضونها هم أولا قبل خصومهم! أفلو كانوا يستطيعون إثبات صحة النص المنقول إليهم بطرائق الاستدلال التاريخي المستقيم، بما يدفع أي شك أو احتمال في صحته وأصالته، أفكانوا يلجئهم الحجاج إلى أمثال تلك الطرائق؟ لو كانوا حقا على قناعة بما يزعمونه من كون نصوصهم منقولة إليهم بالتواتر المتصل من زمان نبي الملة نفسه، أفكنت تراهم يضطرون إلى سلوك تلك المسالك على نحو ما يصنعون؟
إن فاقد الدليل القطعي اليقيني – فضلا عمن علم بضرورة العقل بطلان ملته - لا يملك إلا التكثر من كل ما يمكنه جمعه من قرائن أو استدلالات ظنية تعضد موقفه، مهما كان تأويله لتلك القرائن بعيدا وواهيا! ولهذا السبب ظهر عندهم من الأصل ما يسمى بفلسفة اللاهوت، للتكثر من (الأدلة) الفلسفية التي يرجو علماؤهم أن يكون فيها إسكات للعوام وإظهار لما يرجى عند اجتماع بعضه إلى بعض أن يرقى لدفع الاعتراضات العقلية الدامغة على أصول ملتهم!! وهكذا كانوا ولا يزال دأبهم في كل عصر، كلما ظهر لهم ما تظهر فيه شبهة دليل على صحة ملتهم، أفاضوا فيه واعتنوا بإظهاره أشد العناية. وقد كانوا ولا يزالون يستحلون التلاعب بتأويلات نصوصهم إلى حد نسبة جملة كبيرة منها إلى المجاز بغية تحقيق تلك الغاية! لسان حالهم يقول: إن كان الغالب في زماننا فلسفة اليونان وعبدة الأوثان، فلنثبت أن نصوصنا وأصول ملتنا على وئام معها، وإن كان الغالب غير ذلك (وهو العلم الطبيعي في هذا الزمان) فلنطبعها بذاك الطابع! المهم أن يكون لدينا في كل زمان من (الأدلة) على صحة هذه الملة ما يناسبه ويبقي المؤسسة الكنسية فيه حيث ينبغي أن تكون عند الناس!
ولهذا السبب نفسه، اجترأ ملاحدة هذا الزمان – جحودا منهم واستكبارا على قبول القطع العقلي والنقلي الجلي الذي عندنا معاشر المسلمين من بعد ما تبين لهم – على الزعم بأن أهل الدين (بهذا الإطلاق) لا يملكون إلا أدلة ظنية تتنازعها أدلة ظنية مثلها أو أقوى منها، يرتكنون عليها لإثبات صحة عقائدهم وكتبهم، والفرق في زعمهم أن ظنياتهم قد صارت اليوم تقوم عند أهل العلوم المادية على التجريب والحس، بينما ظنيات مخالفيهم من أهل الملل تقوم على الأسطورة والخرافة التي لا يثبتها التاريخ نفسه، فهي مقدمة عليها بإطلاق! ولهذا تشعب النزاع بين النصارى والملاحدة على نحو ما نراه واقعا بين من يسمون بالخلقيين من النصارى ومن يسمون بالداروينيين من الملاحدة (وسائر ملاحدة العصر من هؤلاء). فقد استدرج الملاحدة هؤلاء المساكين إلى دائرة الدلالة الإمبريقية والحسية في أصل النزاع بينهما، حتى صار معنى الخلق نفسه مجرد نظرية من نظريات الأحياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!! ومهما صاح الملاحدة في وجوههم بأنه لا يصح إدخال هذا المعنى في دائرة علم الأحياء – وصدقوا، ومثله ينسحب على كل ما يخوضونه هم في الانتصار لإلحادهم بأدلة العلم الطبيعي كذلك – تراهم لا يتنازلون عن ذلك المسلك. وما ذلك إلا لأنهم فاقدون كما أسلفنا لما يستندون إليه من قطعيات دامغة تثبت لهم صحة دينهم (الذي علموا بطلانه في أنفسهم)، وتقطع السبيل على المنازع الجاحد لاتخاذ بطلان الملة تكأة للوصول إلى التشكيك في وجود الخالق نفسه!! ولو أنهم وجدوا عندهم مثل ذلك الدليل القطعي، لاقتضى العقل منهم أن يحسموا به
(يُتْبَعُ)
(/)
النزاع من أصله، وألا يستدرجوا إلى كل هذا التراشق بالظنيات الواهية التي خاضوا فيها مع خصومهم خوضا كبيرا!
وفي الحقيقة فقد تفطن قليل من عقلائهم من المعاصرين إلى أن ساحة النزال الحقيقية فيما بين الفريقين إنما هي في فلسفة الاستدلال العقلي نفسه وليس في دائرة الأحياء أو الجيولوجيا أو غيرها من الدوائر المعرفية الضيقة! ولكن الشأن أن هؤلاء إن اتُفق لهم أن وُفقوا في إبطال دعاوى الإلحاد بالحجج العقلية، فإنهم بطبيعة الحال لا تقوم لهم قائمة في إثبات صحة ملتهم التي يدينون بها، وعندئذ تدور الدائرة عليهم!
في مناظرة علنية أقيمت في سنة 1998 ميلادية بعنوان (ما الأدلة على/ضد وجود الله)، بين عالم اللاهوت الفلسفي النصراني الأمريكي ويليام لين كريج، وعالم الكيمياء الانكليزي الملحد بيتر أتكينز (وهي منتشرة على مواقع الفيديو على الانترنت كموقع يوتيوب وغيره)، أراد أتكينز التدليل على بطلان وجود الخالق جل وعلا، فعمد إلى الجمع بين دليلين (في زعمه أنهما كذلك)، فقال (وما بين المعقوفين من تعليقي): "لو أننا جمعنا بين حقيقة أن سبب ظهور الإيمان عند الناس (وفقا للتفسير الدارويني) هو أنهم كانوا يحتاجون وبشدة إلى الإيمان بوجود إله، وحقيقة أننا الآن نعلم (وبسبب نظرية داروين أيضا!!) أننا لا نحتاج في الحقيقة إلى الاعتقاد في وجود إله، فإن هذا سيقيم لنا حجة – نوعا ما – ضد وجود الإله! " فيجيبه كريج قائلا: "إن هذا ضرب من ضروب المغالطة الواضحة حيث تزعم أن بمحاولة تفسير كيفية ظهور الإيمان وسببه عند الناس، يمكنك إثبات بطلان الإيمان نفسه"، فيقاطعه أتكينز ويقول: "ولكن هذا ليس إلا شطرا من الحجة! لست أقول إن هذا وحده كافيا، ولا بأن حقيقة كون العلم Science ( يعني العلم الطبيعي أو المادي عموما) قادرا على تفسير أي شيء وكل شيء وحدها كافية، ولكن إذا جمعنا بين المعنيين - أي حقيقة أن العلم تام القدرة (أي أنه قادر على تفسير كل شيء) وحقيقة أنني يمكنني أن أفهم لماذا يريد الناس من أمثالك (مخاطبا كريج) وباستماتة أن يتمسكوا بالإيمان بوجود الإله - فإنه تصبح لدينا حجة ظاهرة ضد وجوده! " فيجيبه كريج قائلا: "ولكن لو جمعنا دليلين باطلين إلى بعضهما البعض فإننا لا ننتهي بذلك إلى حجة مستقيمة! " وهنا يقاطعه أتكينز قائلا: "إذن فهل تنكر أن العلم يمكن أن يفسر كل شيء؟ " فيجيب كريج: "نعم أنكر هذا" فيقول أتكينز: "فأي شيء هذا الذي لا يمكن للعلم أن يفسره؟ " ويجيب كريج: "حسنا، بما أنك أثرت هذا الأمر فقد كان لدي عدد من الأمثلة أريد ضربها على ذلك، فإنني أعتقد أن هناك عدد كبير من الأمور التي لا يمكن إثباتها أو تفسيرها بالعلم الطبيعي ولكنها جميعها صحيحة ومقبولة عقلا، دعني أذكر منها خمسة أمور فقط، أولا: الحقائق المنطقية والرياضية لا يمكن إثباتها بالعلم الطبيعي، وإنما يقوم العلم الطبيعي عليها أصلا، ومن ثمّ فإن محاولة إثباتهما من خلال العلم الطبيعي لا تفضي إلا إلى الدور المنطقي! وثانيا: الحقائق الماورائية كحقيقة أن هناك عقولا أخرى بخلاف عقلي، أو أن العالم الخارجي حقيقي، أو أن الكون لم يظهر في الوجود قبل خمس دقائق فقط، هذه حقائق عقلية لا يمكن إثباتها بالعلم الطبيعي! وثالثا: العقائد الأخلاقية والقيمية ليست خاضعة للبحث من خلال طرائق العلم الطبيعي، فلا يمكنك أن تثبت من خلال العلم الطبيعي أن العلماء النازيين قد قاموا بشيء من أعمال الشر مقارنة بعلماء الديمقراطية الغربيين في زمانهم! ورابعا: الأحكام الجمالية لا يمكن التعامل معها من خلال أداة العلم الطبيعي، لأن الشيء الجميل والشيء الحسن لا يمكن إثبات تلك الصفة فيهما بطرائق العلم الطبيعي. وخامسا وأخيرا، وهو الأهم عندي، العلم الطبيعي نفسه، فإن العلم الطبيعي لا يمكن إثبات جدواه وتبرير وجوده من خلال العلم الطبيعي ... ! "
وأقول إن جواب كريج جواب جيد لذلك المكابر الجهول كما هو واضح، لا يملك له ردا، وقد أحرجه في تلك المناظرة وأسكته في غير موضع! والحقيقة أنه كان يغنيه عن ذلك كله أن يثبت للملحد وقوع الدور المنطقي في حجته الواهية تلك – فضلا عن المكابرة الواضحة لمضادة ضرورة العقل وقطعيته بمثل هذه الأوهام الداروينية – حيث يشيد حجته كلها على نظرية يفترض أنه في مقام الاستدلال العقلي لها لا بها، إذ هي تحتاج إلى دليل قطعي تام يرفعها لمنزلة مقابلة الضرورة العقلية لوجود الخالق! وعلى أي حال فقد أحسن كريج الجواب كما أسلفنا، ولكن المشكلة تأتي والتناقض يظهر عندما يقال لكريج نفسه: إن كنتَ أيها العاقل على هذا القدر من الإلمام بطرائق الاستدلال العقلي الفلسفي، والإقرار بوجوب احترام ضروريات العقل عند المحاججة الفلسفية وبطلان تقديم الظنون – فضلا عن الأوهام والخرافات - عليها، فبأي حجة من حجج العقل إذن تمسكتَ بخرافة الثالوث – على سبيل المثال – وجئت تدعونا إلى الإيمان بها على ما تضج به من الفساد والبطلان العقلي اللغوي والرياضي المحض؟؟ إن كنت تريد الحق حقا، فكيف لا تجمع – لنفسك في دينك – بين الإيمان بالضرورة العقلية لوجود الخالق (الذي تنافح عنه الآن بحجة ظاهرة لا ناقض لها)، والبطلان الضروري الظاهر لقولهم (ثلاثة) والضرورة العقلية الدامغة لتنزه هذا الخالق – سبحانه - عن الولد وعن الصلب والفداء وغيره مما تقوم عليه تلك الملة التي ارتضيتها لنفسك؟؟ كيف ارتضيت لنفسك في إيمانك الجمع بين هذه المتناقضات؟
فالحاصل أنه هو كذلك من أتباع الهوى، تماما كخصمه الملحد، وإنما انحصر الفرق بينهما في أن أحدهما أقرب إلى الحق من صاحبه، ولله في قلوب عباده شؤون!!
................
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[27 - Nov-2010, صباحاً 02:05]ـ
تابع ...........
إن الدليل القطعي لا يُنتقض بالدلائل الظنية مهما تراكمت، ولو وقف صاحبها على رأسه وهذا مطرد في سائر صناعات العلم البشرية!
والمعنى الذي ينبغي بيانه في هذا المقام أن اليقين منازل ودرجات، فليس مقصورا حصوله في نفس الإنسان على صنف بعينه من
الأدلة، فلا يقال إنه ما لم يكن الدليل قطعيا فإنه لا يحصل منه اليقين! فإن الأدلة الظنية على مراتب، وقد يوصف اجتماع جملة كبيرة من الأدلة الظنية بأنه ظن قوي إلى حد يقترب من القطع (والقطع يورث يقينا لا يتطرق إليه شيء من الارتياب، فقد يقال إن المعنى القطعي هو ما لا يتطرق إليه – عقلا – أدنى احتمال لظهور دليل ينقضه)! وفي لسان العرب: "اليَقِينُ: العِلْم وَإِزَاحَةُ الشَّكِّ وتحقيقُ الأَمر". فبمجرد المعنى اللغوي يقال إنه إذا ما انزاح الشك والارتياب من نفس الإنسان فقد تحقق لديه درجة من درجات اليقين، ولم يسعه البقاء على ما كان فيه من الارتياب أو الشك قبل حدوث العلم لديه. وفي الحقيقة فإن العلم (الموجب للعمل عند كل عاقل) قد يتحقق في بعض الأحيان بدليل واحد ظني، وإن كان ضعيفا، لغياب ما يمكن أن يبطله أو ينقضه في موازين الأدلة! فما حجة من وقف على دليل ظني لا يجد ما يبطله، إن لم يعمل بمقتضى ذلك الدليل؟؟ هذا لا حجة له! فلا يلزم أن يكون الدليل قطعيا يقينيا حتى ينبني عليه العمل.
ولا عبرة بخلاف من خالف فيما إذا كان الدليل الظني يفيد العلم أو لا يفيده، فإنه لا يرتاب العقلاء في أن الدليل الظني يفيد العلم، ما لم يوجد دليل مخالف من طبقته أو فوقها يُبطل الاستدلال به في المسألة المنظورة، أو يغير مسار الدلالة منه. فالواقف على دليل ظني يلزمه أن يعمل به وأن يقول بمدلوله وجوبا عند العقلاء. وهذا مطرد في سائر علوم البشر، الشرعي منها والدنيوي على السواء.
ولهذا نقول إن النظرية العلمية في علوم الطبيعيات تفيد العلم وتوجب العمل حتى وإن كانت أدلتها ظنية عند أدنى مراتب الظن، وفي كثير من الأحيان لا تزيد النظرية على كونها مجرد فرضية تفسيرية يضعها الباحثون لبعض الظواهر ثم يرتكنون إليها لكونها لا ينهض شيء من الأدلة بين أيديهم لإبطالها، بل أدنى من ذلك، تراهم يقبلونها ويعملون بها لكونها لا يظهر من التفسيرات والتأويلات ما يَفضُلها أو يقوم مقامها في توجيه ما اجتمع لهم من القرائن، وهذا كما لا يخفى من أدنى مراتب الاستدلال الظني إن لم يكن هو أدناها. ولذا فإن أمثال تلك النظريات إذا ما ظهر لهم ما يقوى على إبطالها تركوها وقالوا بخلافها، وإذا ما ظهر لهم ما يقويها زاد قبولهم لها، وكلما زاد ذلك، زادت قوة الدليل الظني المطلوب الوقوف عليه لنقضها. ولهذا أيضا نقول إن مرويات التاريخ تفيد العلم حتى وإن كانت ضعيفة – أي تتخلف عن شروط قبول الرواية في علم الحديث – ما لم ينهض من الدلالة ما يفيد بطلانها (كاتهام بعض المؤرخين أو كوقوع الاختلاف بينهم ورجحان القول المخالف لقرائن تقويه، وغير ذلك من مرجحات أصحاب التواريخ). فلا نشترط التواتر حتى نقبل الخبر التاريخي، ولو اشترطناه لأسقطنا من العلم بأخبار السالفين تسعة أعشار ما لدينا! كما لا نشترط الدليل الحسي القطعي حتى نقبل النظرية العلمية، ولو اشترطناه في ذلك لما تطببنا ولا تداوينا!! بل نحن نقبل الدليل الظني ونعمل بمقتضى دلالته كما هو المتبع في سائر العلوم، مع اشتراط عدم المعارض المعتبر الذي يوجب إسقاطه.
ولذلك فإننا نقول إنه كما تعتبر المشاهدة الحسية المباشرة أقوى أدلة العلم الطبيعي على الإطلاق، وهي تفيد القطع واليقين في ذلك، فكذلك يقال في الخبر المتواتر باتصال، في علوم التاريخ والأثر. فالدليل الظني من أي علم من العلوم لا يرقى لنقض الدليل القطعي في أي علم آخر. فلا يمكن قبول نظرية تفسيرية في الفيزياء – على سبيل المثال – تناقض دليلا ظنيا أقوى منها في علم التاريخ، فكيف بما هو معلوم خبره بالتواتر المستفيض؟ وكيفما كان الدليل الذي يقف عليه الإنسان في أي صنعة من صناعات العلوم فإنه مورث للعلم ما لم ينقضه ما هو أقوى منه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن أمثلة تلك المغالطة، قول بعض الباحثين التاريخيين إن قصة مملكة نبي الله سليمان عليه السلام التي قامت عند منطقة البحر الميت، لا يدعمها أي دليل من الدلائل الأحفورية الأركيولوجية التي تم العثور عليها في المنطقة. بمعنى أنهم لا يرون دليلا واحدا من الأدلة الحفرية يوافق – أو يخالف - ما جاء من خبر تلك المملكة العظيمة في كتبهم. هذه الحقيقة يستعملها بعض الملاحدة للتدليل على بطلان هذه القصة رأسا، ونفي وقوعها في تاريخ المنطقة! فهل يصح منهم هذا الاستدلال؟ الجواب لا! إذ كيف يعتبر عدم العثور على الشيء المفقود دليلا على عدم وجوده أصلا؟؟ إن الخبر المنقول بشأن تلك القصة إن كان من ثقة ضابط عن ثقة ضابط، ولو كان النقل من واحد عن واحد مثله إلى نبي ثابت النبوة من الرب الشهيد جل وعلا، فإننا يلزمنا أن نصدقه، فإن العقل يلزم منه ألا يكون أحد أعلم ولا أصدق من الخالق نفسه عندما يخبرنا بأنه قد قامت في هذا المكان فيما مضى مملكة لنبي من أنبيائه وصفها كذا وكذا! ولا نقابله بقول كهذا: إننا لم نجد فيما أجريناه من أعمال الحفر والتنقيب أثرا واحدا لتلك المملكة، وإذن فأنت أيها الناقل لهذا الخبر كاذب وهذه المملكة لم توجد في التاريخ أصلا! هذا باطل، لأننا لو طردناه لقلنا لكل ناقل خبر نعرف عنه صدقه وأمانته وضبطه: إن لم توقفنا من القرائن المادية على ما يصدق كلامك فأنت عندنا كاذب! وإذن لرددنا أخبار الصادقين الثقات لشرط لا يقول به العقلاء، ولما جاز لنا أن نقبل شهادة الشهداء في المحاكم، ولانهدم شطر التاريخ والأثر والسير، ولفسدت على الإنسان حياته كلها كما لا يخفى!!
وبغض النظر عن تحقق هذا الشرط من عدمه (نقل الثقة الضابط عن مثله إلى منتهاه عن نبي ثابت النبوة من رب العالمين) في أخبار أهل الكتاب وما في كتبهم من قصص وروايات، وبغض النظر عن حقيقة عجزهم – اليوم - عن إثبات نبوة أنبيائهم أصلا، فإن ثبوت هذا الشرط في الخبر – من حيث المبدإ العقلي – يرفعه من جهة قوة الدلالة في حقيقة ذلك الأمر الماضي فوق أي جملة من القرائن التي يمكن أن تفسر على وجه دون وجه، إلا ما كان من القرائن التي تدل دلالة قطعية على استحالة وقوع الأمر على هذا النحو المروي، ولا احتمال لتفسيرها على غير ذلك، وهذا لم يقع قطّ فيما أجمع المسلمون على صحته من النصوص، ونحن نتحدى من يخالفوننا بإثبات وقوعه!
فإن قيل إن العدل الصادق قد يكذب في نقل خبر من الأخبار، قلنا هذا احتمال ضعيف للغاية، لأنه معروف بالصدق وهو الأصل المستصحب فيه. وإن قيل قد يخطئ وقد يسهو، قلنا هذا ضعيف أيضا لأنه معروف بالضبط وقوة الذاكرة! بينما في المقابل قد نرى لدى صاحبنا المخالف قرائن حفرية وأثرية فزيقية تحتمل التفسير على أكثر من وجه، والوجه الذي يراه أقواها هو ما يخالف ذلك الخبر المنقول على نحو ما ذكرنا! فكيف يرجح صاحبنا بين المتعارضين هنا (وقد بدا واضحا أنه لا إمكان للجمع بينهما)؟ هل يدفع الخبر ويقدم عليه "نظريته" في تفسير القرائن الأخرى؟ لا يصح له ذلك في أكثر الأحوال، مع أن كلا الدليلين ظني كما ذكرنا! لأن قوة احتمال صحة الخبر تفوق في العادة قوة احتمال صحة هذا التفسير الذي افترضه الناظر لمجموع تلك القرائن، وتدفعه إلى اختيار التفسير الأوفق لما جاءه من خبر الثقة الضابط. فكيف إذا كان الخبر المنقول متواترا، بمعنى أنه قد نقله إلينا الكافة عن الكافة، والكافة: جمع كبير لا يتصور أصلا أن يتواطأ على الكذب؟ فهنا نقول إن الخبر المنقول قطعي الدلالة لأن بطلانه أصبح معدودا من الممتنعات العقلية! بخلاف الخبر الظني الذي انفرد به الواحد أو الاثنان، الذي لا ينفك عن احتمال ضئيل لوقوع الوهم أو الخطأ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي مثالنا سالف الذكر (قصة مملكة سليمان عليه السلام) مثلنا على تقديم خبر الواحد الثقة على التفسيرات المحتملة للقرائن الحسية، فكيف إذا كان الخبر متواترا باتصال تام إلى نبي قد دلت الدلائل القطعية على صحة نبوته، وهو ينقله عن الرب الخالق جل وعلا – كما هو حال تلك القصة عندنا في القرءان – أفيبقى لأمثال هذه الأحفوريات وما في طبقتها من القرائن، أي قيمة أو وزن عند الاستدلال أصلا؟ هذا لا يقول به إلا من كان مغموصا على قلبه في الهوى أو الجهل! فالآن إن كنا نريد أن نعرف هل وقعت تلك القصة في الحقيقة أم لم تقع، فعلينا أن نجمع سائر ما فيها من أدلة، فهل يرتفع من تلك "الأدلة الأركيولوجية" شيء فوق خبر أثبتنا له التواتر المطلق عن الرب الخالق جل وعلا؟؟ لا قيمة لشيء من ذلك في مقابلة خبر كهذا، ونحن نتحداهم أن يأتونا بقرينة حسية قطعية تبطله، ودونهم في ذلك من اليوم إلى قيام الساعة!!
إن عدم علمي بالشيء وعدم وقوفي عليه بالحس والمشاهدة لا يعني عدم وقوعه أو وجوده، ولا يجيز لي رده إن جاءني به خبر صادق! فإن قال قائل إن في بطن المحيط سمكة كبيرة طولها كذا وصفتها كذا، وكان في الخبر ما فيه من الغرابة، فإن كان هذا القائل من المصدوقين الموثوقين عندنا، فإننا يلزمنا أن نسأله من أين جئت بهذا؟ هل رأيته بنفسك أم أخبرك به غيرك؟ فإن كان قد رآه بنفسه ويقول إنني رأيته بعيني فهل نكذبه؟ نقول إن كان في دعواه ما يعارض قطعيات العقل وقطعيات الحس (ما ثبت بالمشاهدة بالطقع الذي لا يتطرق إليه الشك)، أبطلنا كلامه ونسبناه إلى الاختلاط والوهم، وإلا فمجرد غرابة الخبر لا يلزم منها بطلانه! وأما إن كان قد أخبره به غيره، فمن؟ ينبغي أن نعرف! فإن كان ممن يوثقه هو ويثق فيه فإن هذا قد يكفي في علوم التاريخ غالبا، ولكنه لا يكفينا عندما يكون ذلك الخبر المنقول من الدين، حتى نقف على عينه ونعرف من هو، فبما أن الأصل فيمن وثقه من أثق فيه أنه ثقة وإن لم أعرفه، إلا أنه قد يجهل هذا الذي أوثقه أن من نقل إليه ذلك الخبر فيه مطعن ما عند من كان أعرَف بحاله منه وأدرى به، ولهذا كان في علم الجرح والتعديل في علوم الحديث أن المثبت للجرح مقدم على النافي عادة لأن لديه زيادة علم (وهذا بطبيعة الحال ما لم تنهض أدلة أو قرائن أخرى تمنع من إعمال هذه القاعدة على هذه الحالة أو تلك). ولهذا لم يكتف أئمة الحديث في هذه الأمة بقول الراوي إنني أروي عمن أثق فيه، فإن كنت أنا ثقة عندكم فشيخي كذلك ثقة ولابد! وإنما استفاضوا في دراسة سير وتراجم الرجال، وتخصصوا في تدوين ما نقل عنهم من حال ومآل، وتفحصوا في انتقال الروايات بين الرواة وأحوال ذلك الانتقال، حتى كان الراوي يُترك حديثه لجراحات في المروءة لو أجريناها الآن على الناس لما قبلنا من أحد من الخلق خبره ولا شهادته، وكان في تحقيقهم من صنوف علل الأسانيد ما لو طبق على أي رواية مما يعظمه أهل الملل الأخرى في كتبهم لجعلها هباء منثورا!
فالشاهد أن لنقل الأخبار والمرويات عند المسلمين علم محكم متين، يشترك مع علوم التاريخ وأصول التوثيق التاريخي في قواعده العقلية العامة، ولكنه يفوقها بما اختصت به تلك الأمة من تدوين أسانيد الرجال (رواية الراوي عن الراوي وصولا إلى أصل الخبر)، ومن تمحيص في أحوال أولئك الرجال لم تر البشرية مثله! ولهذا نقول - وبكل حزم وثقة - إنه ما من نقل أو أثر يأتينا مسندا بسند صحيح إلا وهو حجة في نفسه لا يرقى لإبطالها شيء من أخبار المؤرخين أو من تأويلات ونظريات تفسيرية للقرائن الأركيولوجية أو ما في طبقتها من الأدلة! فليس كل من جاءنا ببحث (علمي) يقول لنا إنه يتعارض مع حديث من روايات السنة عندكم، رجعنا من فورنا على ذلك الحديث بالنظر في درجة ثبوته وفي كلام أئمة الحديث فيه وكذا، ونحن نرجو في هزيمة وخذلان أن يكون ضعيفا أو مختلفا في صحته حتى لا نعارض به ذلك البحث المزعوم! إنما نبدأ أولا بالنظر في المنهجية الفلسفية التي قام عليها ذلك البحث (العلمي) وننظر في قوة ومنهجية الاستدلال فيه، فما أكثر ما ينشر من أبحاث في الأوساط الأكاديمية وهو في الحقيقة لا يرقى ولا يستحق عناء النظر أصلا!
(يُتْبَعُ)
(/)
ليس البحث العلمي في مجالات العلم الطبيعي – أيا كان نوعها وموضوعها – حجة على ما سواه من صنوف الأدلة العلمية لمجرد حقيقة أنه بحث إمبريقي أو أنه مبني على حس ومشاهدة! والذاهبون إلى هذا الزعم من رؤوس الإلحاد المعاصر، هم من السذاجة والجهالة بما يغني عن تكلف الرد عليهم! فإنهم يعلمون أن البحث الإمبريقي لا يأتينا بمشاهدة حسية مباشرة للشيء المراد إثباته إلا في القليل النادر، وغالب ما يجري في معامل البحث الإمبريقي إنما يخضع لطبقات من التأويل النظري والترجيح بين النتائج والمشاهدات والتأويلات النظرية والتحليلات الإحصائية والقياسات والاستنباطات الرياضية، لا يخلو أساسها جميعا من أصول عقلية فلسفية يُرتكن إليها – لزوما – للموازنة والترجيح بغية الخروج بالنتائج والدلائل من تلك الأبحاث والتجارب المعملية. هذه الأصول العقلية نفسها كما تقضي بأن الدليل الظني يتقوى باجتماع مثله إليه من الدلائل والقرائن الظنية لدعم هذه النظرية أو تلك من نظريات التأويل الفزيقي أو البيولوجي أو الجيولوجي أو الأركيولوجي أو غيره، فإنها تشهد هي نفسها – ولا بد – بأن هذه الأدلة الظنية تتفاوت في قوة دلالتها، وأن من الدلائل الظنية ما قد يفوق في قوته تلك الدلائل مجتمعة وإن كثرت، ويرجح حملها على وجه آخر من وجوه التأويل السائغ، فحتى وإن كان ذلك التأويل الآخر أقل احتمالية في تفسير تلك القرائن المتراكمة من ظاهر التفسير الأول، إلا أنه ممكن غير ممتنع، فبالنظر إلى أن العقل المجرد يمنع تعطيل الدليل الظني الأقوى فضلا عن الدليل القطعي، لترجيح هذا التفسير الظني لتلك القرائن، فإنه يتحتم نبذ التفسير الأقوى احتمالا والمصير إلى ما دونه، بغض النظر عن الحقل العلمي أو المعرفي الذي يأتي منه ذلك الدليل، لقوة الدليل المقابل! فالمعيار في ذلك إنما هو قوة الدليل نفسه من حيث إفادته اليقين أو الظن على تفاوت درجاته ومنازله!
والمغالطة الفادحة عند الفلاسفة الماديين إنما هي تقديمهم لدلالة التجريب والمشاهدة الحسية – بهذا الإطلاق – على دلالة العقل والخبر الموثق الصحيح، ونفيهم لدلالة هذا الأخير على ما وراء المحسوسات والمشاهدات، وما ذاك إلا من اتباعهم أهواءهم كغيرهم من أهل الأهواء! وإلا فإنهم يشهدون على أنفسهم بأن كثيرا مما كان بالأمس من المغيبات هو اليوم من المحسوسات، وبأن المشاهدة الحسية لا تقوم بنفسها – أصلا - في الاستدلال العلمي في أي حقل من حقول المعرفة التجريبية والعلم الطبيعي، وإنما تُجرى عليها – ولابد – جملة من الإجراءات العقلية من قياس واستقراء وترجيح بتأويلات واستدلالات من ظن تتفاوت مراتبه بما يجعلها عرضة للنقض بما يعلوها من الأدلة المفيدة للقطع أو الظن القوي متى ظهرت تلك الأدلة! وهم يعلمون علم اليقين أن مجرد القول بتنحية طرائق الاستدلال الفلسفي عن العلم الطبيعي يعني هدمه وإبطاله من أصله! هم يعلمون تمام العلم بأن الرياضيات نفسها لا تستمد دلالتها إلا من القرار على أصول عقلية ضرورية لا تقبل النقاش والنزاع بين العقلاء، تفرعت عليها تلك الوسائل والطرائق القياسية العقلية التي نعرفها اليوم بعلم الرياضيات! ففي أي شيء يماري هؤلاء السفهاء، عندما يقول قائلهم إن العلم (ويقصد به العلم الإمبريقي الطبيعي) يبطل ما يزعمه المسلمون من خبر الغيب؟ على أي قاعدة من قواعد الاستدلال أجريت بحثك هذا يا مسكين وأين أنت من موازنات العقلاء من أصحاب أصول العلوم والفلسفات لمراتب الأدلة، وترجيهم القطع على الظن؟ وما ظنك بأتباع الأنبياء والمرسلين؟ أتحسبهم يغترون بدعواك التي تدري أنت قبل غيرك بطلانها وما يلزم منها من هدم وإتلاف لهذا العلم نفسه الذي تحسب أن فيه حجة لك فيما اتخذته لنفسك دينا؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
على نفس تلك الخطى الظلماء يمشي دراونة العصر ممن يؤسسون فلسفتهم الإلحادية على نظرية داروين في علم الأحياء. يقول قائلهم – في سفاهة هو يدري في دفينة نفسه قبل غيره من الخلق أنها الباطل بعينه – كيف يمكننا ترجيح نظرية الخلق على نظرية الارتقاء، وقد اجتمعت آلاف الأدلة على موافقة نظرية الارتقاء، ولم يقم دليل واحد على صحة فكرة الخلق؟؟ هذا سؤال فيه من المغالطات العقلية ما تكفي حكايته لفضحه! فإن هذا المكابر الجاحد، يدري أنه يتكلم بالباطل حين يصف الخلق بأنه نظرية!! الخلق حقيقة عقلية معدودة من ضرورات العقل التي لو فرط عاقل فيها لما ملك أن يثبت وجود نفسه أصلا! إنها حقيقة لا يطالب بالتدليل عليها إلا سفساط من سفاسطة ما بعد الحداثة، ممن بلغ بهم جهلهم الفصل بين الألفاظ ومعانيها، والتشكيك في حقيقة الواقع نفسه وهدم مفهوم الحق نفسه عند كل عاقل!! فأي قرائن هذه التي وقف عليها هؤلاء يمكن أن ترقى في قوة الاحتمال عند أي عاقل، مهما تراكمت ومهما عضد بعضها البعض، لإبطال ضرورة من ضروريات العقل المجرد بأي تأويل نظري يزعمون أن تلك القرائن المشاهدة تخدمه؟ هل يعقل أن يحاول أحد من الناس أن يجمع الأدلة والقرائن والمشاهدات التي تدل على أن وجوده هو نفسه ليس إلا وهما يتوهمه، أو على أن الواقع المشاهد المحسوس لا يمكن الوثوق به؟ هل يعقل أن يعمل أحد الباحثين على جمع القرائن للتدليل على أن الشيء الواحد يمكن أن يوجد في مكانين متباعدين في نفس الوقت (1=2)، أو على أن الكون لا حد ولا نهاية له، أو على أنه لا تعليل لتكونه بعلة أولى ينتهي عندها تسلسل العلل؟ قطعا إن شيئا من هذا لا يقبله العقل، ومع هذا، فقد ذهب إلى أمثال هذه المغالطات العقلية الواضحة أقوام وجهدوا جهدهم في إثباتها، وصاروا يحمدون ويعظمون في بلادهم على أنهم فلاسفة وعلماء مجددون!
ومن هذا الباب من أبواب المغالطة العقلية الفجة أن يقال إن نظرية داروين تفوق في قوة دلالتها (نظرية الخلق)!!
تصور الآن رجلا محققا من محققي المباحث الجنائية، يجمع القرائن الظنية في مسرح الجريمة ثم يقوم ببناء نظريته بالنظر في المشتبهين ودوافعهم وعلاقاتهم وما إلى ذلك، فيظهر له اتهام رجل بعينه، فيعيد تفسير المشاهدات التي يراها من آثار الجريمة بما يعضد نظريته تلك، ثم هو يأتيه - هذا المحقق – رجل آخر غير الذي رجح اتهامه، يشهد على نفسه بأنه هو الفاعل ويعترف بجريمته، أو يأتيه شهود عدول لا يُعرف عنهم الكذب فيشهدون على رجل آخر بأنه هو الفاعل، ومع ذلك تراه يصر هذا الباحث على إلصاق التهمة بمن بنى نظريته على نسبة التهمة إليه، ضاربا عُرض الحائط باعتراف الجاني أو بالدلائل القطعية التي اتفق العقلاء على حسم مبحث كهذا بها، فما قولك في محقق كهذا؟؟!!
إما أنه أحمق مجنون أو صاحب هوى، لديه مطمع وغاية في نفسه من اتهام أحد الرجلين دون الآخر! ليس لحالته تفسير ثالث! فإنه لا يعرض عن الحق الواضح من بعد ما تبين له بالحجة الظاهرة، إلا مجنون أو مكابر!
وفرع على ذلك، تلك المغالطة الفجة التي يلوكها الملاحدة عندما يُدخلون حدث الخلق الأول في جملة ما يوزن بميزان (الاحتمالية الإحصائية) Probability ليوازنوه بعد ذلك باحتمالية نشأة الحياة على الأرض على سلسلة من الصدف المتراكمة كما يدعون! فحتى لو سلمنا لهم على سبيل التنزل بأن حدث الخلق الأول ليس من ضروريات العقل المحضة، وقلنا كما يقولون (مكابرة منهم وجحودا) إنه مجرد ممكن من الممكنات، فإنهم يعترفون بأنه ليس حدثا من جنس ما نشهد من الحوادث في هذا الكون، أو من جنس ما يمكننا عقلا أن نشهده يوما ما، وهم يصفون نشأة الكون – في عدة سياقات علمية طبيعية كعلم الكونيات cosmology - بالحدث الفردي Singularity! فبأي عقل يضعون هذا الحدث الفردي – الخارج بحقيقته المجردة بضرورة العقل عن أي قياس - على ميزان الاحتمالية الإحصائية الذي لا يستعمل إلا في قياس فرصة تكرار نمط من أنماط الحوادث القياسية عند تكرار الظروف المشابهة التي يحتف بها وقوع ذلك الحدث في العادة؟ كيف يقال إن هذا الحدث تقدر احتمالية حدوثه بكذا وكذا؟؟ تالله إنهم قوم لا يعقلون!
والمضحك في الأمر أنهم الآن يتهمون الخلقيين – الذين استدرجوهم من قبل إلى هذا الفخ الفلسفي نفسه حتى صاروا يحاججونهم في حقيقة الخلق باستعمال نظرية الاحتمالات!! – بأنهم لا يفهمون نظرية الاحتمالات ويسيئون تطبيقها عندما ينتصرون بها للخلق!! ولذا فإنني لا أرتضي لأحد من المسلمين أن أراه يجادل ملحدا باستعمال الرياضيات والدلالات الإحصائية، ولا أن أراه يجادل لإثبات الحق الذي عنده بالحفريات والمكتشفات الجينية، فإن هذا المسلك المعيب قد استدرج الملاحدة إليه أهلَ الكتاب من قبل، حتى صار الخلق نظرية من نظريات العلم الطبيعي يرام إثباتها بالاحتمالية الإحصائية!! إن الملاحدة وحدهم هم المستفيدون من هذا المسلك ولا شك، وكفى به نصرا لهؤلاء الجحدة المجرمين أن يظهروا أمر الخلق على أنه مسألة ظنية يليق بها أن توضع في الميزان مع نظرية داروين، ولا حول ولا قوة إلا بالله!
ما أسهل إطلاق كلمة (دليل) على شيء بين يدي الواحد من هؤلاء ينتصر به لملته، فإذا ما حوقق في ذلك تبين لكل ذي عينين أنه يكابر، وأنه يدري أنه لو صح اعتبار ما يحتج به دليلا، فإنه لا قيام له بإزاء ما يقابله مما عند خصومه!
..............
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[27 - Nov-2010, صباحاً 02:07]ـ
تابع ......................
ومن أمثلة المغالطات الواضحة كذلك دعوى بعض الملاحدة والمنصرين أن هذا التشريع أو ذاك من شرائع الإسلام فيه ظلم أو فيه وحشية أو كذا أو كذا مما يصفون لعنهم الله! على أي دليل استندتم يا أعداء أنفسكم في إبطال ما جئناكم بقولنا إنه حكم ثابت النسبة إلى رجل ثابت النبوة عن خالقكم سبحانه وتعالى؟؟ تراهم يثيرون غبار الشبهات التافهة من أمثال قولهم إن الإسلام يظلم المرأة والإسلام يظلم الأرقاء ويضيع (الحريات) وحقوق الإنسان ويفعل كذا وكذا!! فعلى أي حجة من حجج العقل والعلم استند هؤلاء إذ عمدوا إلى وصف شرعة من شرائع رب العالمين بالظلم والحيف ونحوه من مستقبح الصفات؟؟ على أي دليل من الأدلة قرروا أن هذا حق من حقوق (الإنسان) وهذا ليس بحق، وأن هذا ظلم وهذا عدل؟ أأنتم أعلم أم الذي خلقكم؟ إنهم يعلمون حق العلم بأن ما جئناهم به لم نزعم أنه من تنظير نبينا وظنه في تلمس الأحكام الأخلاقية والتشريعية المثلى لأمة من أمم البشر، وإنما هو وحي منزل من السماء من خالق البشر عز وجل، فبأي عقل يجترئ هؤلاء المجرمون على الاعتراض على ما هذه صفته عندنا وقد علموا أن هذه هي حجتنا في إيجاب العمل به على الناس وتجريمهم إن اعترضوا عليه، وبأي عقل يتصورون أن ما يطلقونه من اعتراضات أخلاقية على شريعتنا بما يستندون إليه من نظريات أخلاقية وفلسفية منحرفة قد صارت لها الغلبة على مجتمعاتهم اليوم، يمكن أن يرقى شيء منه لأن يكون حجة على هذه الشريعة الربانية، أيا ما كان ذلك الشيء؟؟
إنها المغالطة نفسها التي يرتكبونها مرارا وتكرارا، ولا يتفطن لها عند الرد على شبهاتهم تلك إلا من آتاه الله الحكمة، نسأل الله أن نكون منهم! وكفى به انتصارا لهم أن يتمكنوا من استدراج المسلمين إلى محاولة إقناعهم بأن حد السرقة – مثلا – ليس من الظلم ولا الوحشية كما يزعمون، وأن تشريعات الرق ليست ظلما ولا إهدارا للحقوق وأن الحجاب والقرار في البيت ليس سجنا للمرأة عندنا، إلى آخر ما نجد إخواننا قد استدرجوا للخوض فيه معهم! نعم المرتد عندنا يقتل يا أعداء رب العالمين، ولا تأخذنا به رأفة في دين الله، وهي شريعة محكمة ثابتة بالدلائل القطعية التي لا يتطرق إلى نسبتها لوحي السماء أدنى شك، وهي حكمة رب العالمين ورحمته وهو أعلم بما يصلح عباده وما يفسدهم سبحانه، هو كذلك شئتم أم أبيتم، ولا يأبى إلا من سفه نفسه، ولا يرفع تنظيره وتصوره الفلسفي الظني إلى منزلة المفاضلة والمقارنة بالشرع المنزل من عند خالقه جل وعلا إلا جاحد أو مستكبر!! فلا نحتاج إلى الخوض في لغطهم وجدالهم في كل مرة يخرج فيها أحدهم علينا بأمثال تلك التخرصات والترهات، يعترض بها على شريعة رب العالمين!!
ومن أمثلة المغالطات الاستدلالية الواضحة لدى الملاحدة كذلك اعتراضهم على المعجزات وخوارق العادات، وقولهم إن ميلاد المسيح من أم بلا أب مستحيل في علوم الأحياء! مع أن مفهوم خرق العادة – بمعناه المجرد - لا يحيله العقل بحال من الأحوال، كما هو واضح من مجرد قولنا إنه حدث يخرق ما اعتاده الناس، لأن الناس يقينا لم يعتادوا سائر الممكنات العقلية، وإنما اعتادوا ما شهدوه منها واقعا في دائرة إدراكهم وحسب! ولكنه الكبر والغرور قاتلهما الله! والذي يبث في نفوس الملاحدة تلك الجرأة على نفي هذا الحدث الخارق ونحوه أنهم لا يرون بين أيدي النصارى من الحجة التاريخية ما يثبت وقوع ذلك الحدث بما يقوى – كدليل ظني تاريخي فضلا عن القطعي – لنقض ما دل عليه الاستقراء الناقص لأحوال ميلاد البشر من أنهم لا يولدون إلا من أم وأب معا! وليس هذا عذرا لهم ولا شك فقد قامت عليهم حجة القرءان (هم وخصومهم النصارى على السواء)، وإنما القصد أنهم بما رأوا من تهافت حجة النصارى في الدفاع عن نصوصهم وأصول ملتهم وما فيها من تناقضات، قامت قائمتهم وعلت دعوتهم بين أولئك على نحو ما نرى. فإنهم وإن كانوا لا يقدرون على إقناع عاقل سوي النفس بعدم وجود الخالق، فإنهم – على الأقل – يعتبرونه انتصارا عندما يتمكنون من إقناع النصراني ببطلان ملته وانتزاعه منها! فإذا ما خرج ذلك النصراني من نصرانيته على أثر كلام هؤلاء، رأيته يدخل في معسكرهم اتباعا للهوى، وطلبا في دخول (جنة العلم في القرن
(يُتْبَعُ)
(/)
الواحد والعشرين)، تماما كما كان يتبع هواه في البقاء على النصرانية من قبل، يتقلب من هوى إلى هوى، ثم إلى الهاوية منقلبه يوم لا يجدي الندم!
وصحيح إن الاستقراء الناقص دليل معتبر من حيث الأصل، ولكنه يبقى دليلا معتبرا في بابه ما لم يقم في مقابلته ما ينقض دلالته! فمن حق قائل أن يقول إن وقوع الحدث (س) في السياق (ص) غير وارد احتماليا، أو أن احتماليته ضعيفة إلى حد يقرب من الاستحالة، بالنظر إلى أننا لم نر (ص) من قبل إلا بما يمنع وقوع (س). ولكن ما بالكم إن وقع ذلك الحدث (س) بالفعل ورآه بعض الناس؟ هل يرقى هذا الاستقراء – الذي هو ناقص في حقيقته مهما تراكمت مفرداته – لإبطال ما يراه هؤلاء بالحس والمشاهدة؟ كلا ولا شك. ما لم يكن لدينا ما يحملنا على الشك في عقل هؤلاء أو صدقهم أو ضبطهم، فلا نكذبهم فيما شهدوا بأعينهم! ولو أن رجلا صادقا أمينا ضابطا نقل إلينا خبر هؤلاء الذين رأوه، أفنرد خبره ذاك مع أننا نعلم أن ضعف الاحتمالية لا يعني الامتناع العقلي، وأن ما جاءنا به من خبر إنما هو داخل في باب الممكنات العقلية؟ هذا من المكابرة بمكان. ولذا فلما فقد النصارى الدليل التاريخي (خبر الصادق الذي يرتكن عليه في إثبات أمر خارق للعادة على هذا النحو) عجزوا عن مدافعة الملاحدة في هذا الأمر، ولم يبق لهم إلا التعلق بالإمكان العقلي المجرد. ولكن هل يغفل الملاحدة عن حال الخبر بهذه المعجزة في القرءان، وعن قوة التواتر الذي نقل به إلينا هذا الكتاب من نبي من أنبياء الله قد استفاضت الأدلة القطعية على صدق نبوته؟؟ وهل يقوم لدليل كهذا أي معارضة من مثل ما يزعمون؟؟ كلا ولا شك، وإنما هو الجحود والمكابرة المحضة! نقول لهم إن دلالة الاستقراء الناقص تورث العلم وتوجب العمل، لا خلاف في هذا، ولكن أين زعمكم بأنكم تنتظرون ظهور أول بجعة سوداء لتبطلوا مذهبكم الاستقرائي السابق بأن سائر البجع في العالم لونه أبيض؟
إنهم بذلك يخالفون أصلا من أصول العلم الطبيعي، ألا وهو مبدأ الشك Skepticism! إنهم يقولون إن ما معنا من نظريات وظنيات لا يحقق لنا الجزم والقطع، ومع هذا فإنه يلزمنا العمل به حتى يظهر لنا ما يخالفه من الأدلة والقرائن. وهذا الشك عندهم في الحقيقة ليس مفهومه بمعنى الشك المفضي إلى العجز عن الترجيح والتحقيق (الجهل)، وإنما بمعنى الاستعداد لإبطال ما هم عليه من العلم بمجرد أن يظهر ما ينقضه من الأدلة العلمية التي تعلوه في الطبقة وقوة الدلالة. وهذا مقبول منهم ما داموا يعملونه على ما يليق به من النظريات والظنيات. لكن إذا ما جاءوا به يريدون إعماله – أي مبدأ الشك هذا – على أمور هي من ضروريات العقل وقطعياته عند العقلاء، رددناه عليهم وقلنا إن القطعيات لا يتطرق إليها الشك ولا يجوز ذلك! ولو فتح الباب لذلك لضاعت أصول العلوم جميعا ولما بقي للإنسان حجة في شيء مما يُستدل به أصلا! فإن قالوا إن تمسككم بتلك القطعيات إنما هو ضرب من ضروب الإيمان، قلنا نعم هو كذلك، فكان ماذا؟ لا يضيرنا إيماننا ما دام يقوم على قطعيات لا مجال للتشكيك فيها! بل إنه وأيم الله عين المنقبة لصاحبه إذ يوطن قلبه ويعقد نفسه على قطعيات لا يتطرق إليها احتمال النقض (عقلا) ولا غنية له عن التسليم بها والعمل بمقتضاها، فهو يحسن التفريق بين ما هو قطعي يقيني وما هو ظني، يقدر الظن بقدره الصحيح، فلا يتشكك ولا يتوقف في مقام يجب فيه القطع واليقين، ولا يجزم ويصر على يقين قد ظهر له من الدليل ما يبطله، فتراه يدري كيف يقدر الخلاف بين الناس بقدره الصحيح، ويرتب العمل بما معه من معطيات العلم على أساس عقلي متين، يقيم حياته كلها على إرجاع المتشابهات إلى المحكمات، فلا تسيح نفسه في أودية الأوهام ولا تتردى في غيابات الشك والاضطراب! لقد علمنا معاشر المؤمنين أنه لا يرقى ظن محتمل مهما ظهر لصاحبه، لإبطال قطع لا يتطرق إليه احتمال! وإنما يذم المتشكك في مثل هذا، بالعقل والنقل والعرف وسائر ما تقوم عليه معارف البشر!! ويذم كذلك من الإيمان ما يكون قائما على دلالة يغلب الظن – فضلا عن أن يقطع العقل الصحيح – ببطلانها، فكيف بما قام القطع العقلي على فساده (كأصول سائر الملل المخالفة لهذه الملة الحنيفية)؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ومع أن علماء الطبيعيات من الملاحدة يقرون بهذا المعنى إجمالا، إلا أننا نراهم يلحدون عنه عمدا وينحرفون في إعماله اتباعا للهوى، عندما يتعلق الأمر بعقيدتهم في الغيبيات وفي الخالق. فتراهم يتمارون في أمور هي من قطعيات العقل السوي، يرومون إبطالها بجمع أوهن وأضعف صنوف الظنيات إلى بعضها البعض، بدعوى أن المخالف – أي من أهل الديانات - لا يملك من مثل هذه (الأدلة) ما يرقى لنقضها! وهذا من المغالطة الواضحة! لأن طبقة الأدلة التي بها جزمنا بوجود الخالق جل وعلا، لا يرقى إليها شيء أصلا من ظنيات القوم مهما تراكمت! بل لا يرقى إليها إلا دالالة الحس المباشر (أن يطلعوا على الغيب الماضي أو الغيب الماورائي، اطلاعا مباشرا بالحس والمشاهدة ويرجعوا إلينا بدلالة حسية مباشرة تبطل قولنا بوجود الخالق)، وهذا ممتنع أصلا بضرورة العقل، ولو جاز لانهدمت سائر ضروريات العلوم ولفسد على الإنسان عقله! ولهذا نستسيغ في هذا المقام أن نقول لهم – كما يسمعون منا كثيرا - إن الداروينية هذه "ليست إلا نظرية"، على سبيل التحقير والحطّ من قوتها الاستدلالية، كما يصنع سائر المشتغلين بالرد عليهم من المسلمين وأهل الكتاب وغيرهم، مع أننا – من حيث الأصل – نقبل هذا الصنف من الأدلة الذي ينتحلونه لإثبات الداروينية، ونعمل به في بابه ما لم يظهر له معارض!
ولذا فإننا نقول إذا كان ثبوت وجود الخالق جل وعلا من ضروريات العقل المحضة، وكان ثبوت نسبة القرءان إليه تبارك وتعالى من القطعيات التي لا نكاد نحصي سبل البرهنة عليها، وكانت نبوة محمد عليه السلام ثابتة بطبقات من الأدلة جلها في منزلة القطع اليقيني، ففي أي شيء يتمارى هؤلاء المجرمون، إذا ما قلنا لهم إن نظريتكم هذه أو تلك تخالف ما هو ثابت عندنا من خبر الخلق أو من خبر الغيب السحيق؟ وكيف يتمارون في يقينية هذا الاعتقاد لدينا، ينسبوننا إلى اتباع أساطير الأولين وقد علموا أنه لا مدفع له من عقل ولا حس؟؟ إنه الهوى المحض، والمكابرة مع العلم ببطلان ما هم عليه! لا عبرة بشيء من نظرياتهم الظنية وقد تعمدوا إهمال القطعيات الجلية من أجل إثباتها! فمن جادلهم في تلك الظنيات وغفل عن حجة القطع الدامغة، فقد استُدرج إلى ما وقع في مثله النصارى من قبل، والله المستعان!
إن الظن يتفاوت في مقداره، من حيث قوة احتمال صحته عند المستدل به. فعلى سبيل المثال، يتدرج الحكم على الحديث في علوم السنة على درجات من حيث قوة الظن بسلامته من الشذوذ أو العلة، فترى الحديث الصحيح ثم الصحيح لغيره ثم الحسن ثم الحسن لغيره، وهذه كلها مراتب يحتج فيها بالحديث في العقائد وأبواب الحلال والحرام، وإن كان من أخبار الآحاد! والفرق بين أعلاها وأدناها في القوة أن الحديث الصحيح تتضاءل احتمالية وجود العلل في إسناده والعوارض الموجبة لدفعه إلى أدنى حد، بينما في الحديث الحسن تعلو تلك الاحتمالية إلى أعلى حد دون أن تصل إلى الحد الذي يترجح عنده إعلال ذلك الحديث وتركه! وفي الحديث الحسن لغيره تظهر العلة في السند ولكنها كذلك لا توجب تركه لأنه يتقوى بغيره من الأسانيد لنفس الحديث وإن كان ضعيفا في نفسه. وسواء الصحيح أو الحسن، فكلاهما حجة موجبة للعمل في بابه، ما لم يظهر في الباب من الأدلة ما يعارضه مما هو أقوى منه.
ولهذا نرى وقوع الخلاف العلمي المعتبر في سائر صناعات العلم بلا استثناء. فحقيقة أنه معتبر تعني أن أهل الصنعة (المختصين في فن من فنون العلم) يرونه خلافا مما يعذر به الواقع فيه منهم ولا يشنع عليه، لأن مداره الترجيح بين أدلة ظنية على مراتب متفاوتة تختلف أنظارهم في تقديرها وكيفية الجمع بينها، وذلك بخلاف ما لا يعتبر من الخلاف، كالشذوذ عن معاقد الإجماع المحسوم عندهم، فإن هذا الأخير لا يتوقف أهل الاختصاص – في أي فن من فنون العلم – في رفضه ولا يترددون في رده على صاحبه. وقد قيدت الإجماع هنا بقولي (المحسوم) أو المنتهي لبيان أن المراد به ما لا يقبل أهل الصنعة الخروج عليه البتة، ولا يجيزون احتمال أن يظهر في المستقبل ما يبطله، تمييزا لذلك الإجماع عن صنف آخر غير منتهي، يتفق أهل الصنعة على إمكان خرقه أو انتقاضه في المستقبل (على افتراض إمكان وقوعه ابتداء)! ومثال هذا الأخير في علوم الطبيعيات إجماعهم قبل قرن من الزمان على صحة وكفاءة التصور
(يُتْبَعُ)
(/)
النيوتوني للكون، فقد انقرض ذلك الإجماع بظهور النسبية العامة وانقلب إلى الإجماع على صحة التصور النسباني للكون، وهو ما قد انخرم في زماننا هذا كما يعلمه أهل علوم الفيزياء والرياضيات. فإن أي نظرية تفسيرية أو استقرائية (من قبيل الاستقراء الناقص) مهما اتفق أهل صنعة من الصناعات على قبولها في زمان من الأزمنة فإنهم يتفقون – كذلك – على لزوم تركها إلى ما هو أفضل منها وأقوم بمجرد ظهوره عندهم.
غير أنه ليس من المعسور على المنتسبين إلى أي صنعة من صناعات العلم أن يدعوا وقوع الإجماع فيما بينهم على نظرية أو مذهب يتعصبون له ويحملهم هواهم على الدفاع عنه والانتصار له، يجعلونه في منزلة الإجماع المحسوم الذي لا يقبل النزاع. وللجواب على هؤلاء فإنه يُنظر في قضيتين:
- هل هذا الصنف من المسائل يصح الاحتجاج بالإجماع فيه على افتراض وقوعه؟ (بمعنى هل هو إجماع منتهي لا يقبل النزاع)
- وإن كان كذلك فهل قد وقع هذا الإجماع حقا؟
ولهذا نقول إنه لا حجة للدراونة في احتجاجهم بإجماع أهل علوم الأحياء على صحة نظرية داروين (مثلا) – لكلا الاعتبارين السابقين جميعا. فإنه لا يمكن أن يثبت إجماع فيها أصلا لأن سائر علماء الأحياء من المسلمين والنصارى واليهود يرفضونها إما إجمالا أو تفصيلا كما يعلم الدراونة ذلك تمام العلم، هذا من جانب، ومن جانب آخر فلأنهم كذلك يقولون إن هذا الصنف من النظريات ليس إلا أقرب التفسيرات المتاحة حاليا إلى موافقة ما تحصَّل لهم من المشاهدات، وهم يتمسكون عند المحاججة بإمكان ظهور ما يبطل ذلك التفسير – من حيث الإمكان العقلي المجرد – ويضع غيره في مكانه، ومن ثمّ فلا عبرة بعدد الموافقين لها اليوم ولا بزعمهم أنها من (الحقائق العلمية) بما يوحي بأنها من القطعيات التي لا يمكن إبطالها أصلا! هذا ولا يخفى على أهل النظر والتحقيق في أصول فلسفة الداروينية ما تقوم عليه من خُلف عقلي وتناقض فلسفي متجذر في أصولها، حيث تروم المراكبة بين مفهوم العشواء ومفهوم الآلية المنظومة المسبوكة في إطار قوانين الطبيعة، على نحو يجمع بين المتناقضين، ويهدم كلا من مفهوم العشواء ومفهوم القانون جميعا! فكيف يعقل أن يقع إجماع على مفهوم طافح بالتناقض العقلي ومصادم لضروريات العقل على هذا النحو؟ هذا ممتنع ولا شك.
لذا فلا حقيقة لدعواهم الإجماع ولا قيمة له في ميزان الحجاج العقلي حتى لو افترضنا وقوعه تواترا فيما بينهم.
والحق أن نظرية داروين سائر أدلتها من قبيل الاستقراء الناقص، ولا يمكنهم أصلا إبطالها يوما ما وإن حرصوا، لأنه لا يمكن أن يظهر من المشاهدات الحسية ما يُقطع معه ببطلانها! هل يمكننا أن نقف على حدث الخلق الأول نشهده بأعيننا كيف كان؟ لا يمكننا ذلك! وإذن فما من سبيل من سبل الاستدلال الحسي أو الإمبريقي يمكن أن يبطلها! ولما سأل أحد المدققين في فلسفة العلوم ذات يوم رأسا من رؤوس التنظير الدارويني "كيف يمكن إبطال نظرية داروين؟ "، أجاب متحديا: "أخرجوا لنا أرنبا من طبقة البريكامبريان"! وهو في الحقيقة يغالط مغالطة واضحة لأن هذا الملطوب حتى لو افترضنا أن ظهر في إحدى الحفائر فإنه لا تقوم به الدلالة على إبطال النظرية، لأنهم في الحقيقة لن يعدموا له تأويلا يوافقها، وهم مضطرون إلى ذلك للحفاظ عليها (وهو المسلك العقلي المطروق في ما كانت هذه منزلته من النظريات الظنية في شتى فنون العلم)! فحينئذ سيقول قائلهم – على ذات النسق العقيم في جحد القطعيات العقلية الواضحة التي تهدم الداروينية - إن مئات الآلاف من الحفريات والمشاهدات الحسية لا يمكن إسقاط دلالتها لحفرية واحدة كهذه، وإنما ينصرف العلماء في مثل ذلك إلى تأويلها بما يوافق النظرية لا بما يهدمها! فنحن نقول إنه ما دامت النظرية لا يمكن إبطالها – عقلا – باستخدام وسائل التجريب والحس المباشر (الدلائل الإمبريقية) فهي ليست من نظريات العلم الطبيعي في الحقيقة، وإنما هي نظرية من نظريات الفلسفة الغيبية تتخفى في دثار العلوم الطبيعية!
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي المقابل – وفي نفس الوقت ولنفس العلة – فإن ما قرره عالم الأحياء الأمريكي مايكل بيهي فيما أسماه بمبدإ التركيب غير القابل للاختزال Irreducible Complexity لا يمكن اعتباره دليلا إمبريقيا أو (علميا طبيعيا) على بطلان نظرية داروين، وإنما هو دليل عقلي فلسفي محض في الحقيقة! فخلاصة هذا المبدإ أنه يقول إن النظام البيولوجي الذي لا يعمل على نحو صحيح إلا باجتماع جملة المكونات التي يتكون منها على النحو الذي هي عليه، لا يمكن أن يكون قد ظهر إلى الوجود مفتقرا إلى شيء منها! وهذا المبدأ صحيح لا يماري فيه إلا من لا يدري يمينه من شماله، ولكنه حجة عقلية (فلسفية) محضة كما أسلفنا، وليس دليلا حسيا ولا من جنس الأدلة التجريبية! فسواء نظرية داروين في أصل الأنواع أو مبدأ بيهي هذا وغيره فيما يسمى بالتصميم الذكي، هذه كلها قضايا فلسفية محضة، وليس من الممكن إثبات أو إبطال أي منها بالحس والمشاهدة، ولا يمكن إخضاعها لمبدإ بوبر في شرطه لنظرية العلم الطبيعي. لا يمكن أن يأتي أحدهم بنظام مكون من أجزاء، لا يعمل على النحو الذي صمم لأجله إلا باجتماعها، ثم ينزع منه جزءا من تلك الأجزاء، ويظل ذلك النظام يعمل على النحو الذي صمم لأجله، فيثبت بذلك بطلان هذا المبدإ! هذه محاججة مدارها ضروريات العقل واللغة كما هو واضح، وليس الحس والمشاهدة! ونحن نقول فليكن أن هذا المبدأ ليس من العلم الطبيعي، فكان ماذا؟ هل يعني هذا بطلانه أو تخلفه عن إبطال خرافة الارتقاء الدارويني؟ كلا! وإنما العبرة بقوة الدليل لا بنوعه أو الحقل العلمي الذي يندرج تحته!
فعندما نقول لهؤلاء المجرمين الجحدة إن القرءان قد قامت له سائر الدلائل القطعية على صحة نسبته إلى خالق السماوات والأرض، ثم يأتي القائل منهم ليرمي علماء المسلمين بالسفاهة عندما يبطلون له نظرية من نظرياته لمعارضتها لما في نصوص الوحي، فإن مجرد تكلف المجادلة والمناقشة مع هؤلاء والتنزل معهم لمستوى المحاججة والمناظرة، فيه حطّ كبير من مقادير أهل العلم والحكمة وتنقص من قوة الحق الظاهر الذي يجحده هؤلاء وهم يعلمون! أي نظرية هذه التي يصفون بها حقيقة الخلق، وما شأننا نحن بقوم من جهلاء النصارى لم يجدوا من سبيل لمقاومة دعاوى الملاحدة سوى موافقتهم على استعمال أدوات العلم الطبيعي فيما لم توضع لأجل أن تستعمل فيه أصلا؟
فالحاصل أن هذه الطرائق في التقديم والتأخير وفق منازل الأدلة، من بعد النظر في آليات الجمع، لا يملك عاقل أن يبطل أصلها العقلي الذي نحن بصدده ههنا، وهي معمول بها في سائر فنون العلم البشري، ألا وهو هذه الثلاثة:
- تقديم القطع على الظن (من بعد تعذر الجمع بين الدليلين في المسألة)،
- تقديم الظن الأقوى على الأضعف،
- العمل بالظن الضعيف (بضوابط) عند عدم ما يخالفه في بابه.
وهذه العلوم في ضبط الدلالات والنظر في موازنة الأدلة العقلية والنقلية والحسية، إنما يقوم فقه المسلمين لدينهم ولخطاب ربهم عليها! وهي عندهم أضبط ركنا وأقوم جانبا من سائر نظريات فلسفة المعرفة عند من تأمل في هذا وذاك ورام المقارنة! فإنما استقى أئمة المسلمين تلك الأصول من نصوص الوحي المطهر، بالاستقراء والتجريد وتحرير القواعد العامة، لا بالتنظير العقلي المجرد المبتور عن حكمة السماء، كما هو شأن الفلاسفة في غيره من المعارف البشرية. ولهذا فما من أصل من الأصول العقلية النظرية التي يتفق عليها عقلاء صنائع العلوم البشرية بشتى مجالاتها وحقولها إلا وترى ما يوافقه في أصول النظر العقلي (أصول الفقه) عند المسلمين، وما من باطل إلا وترى عند المسلمين ما يبطله بالحجه العقلية – فضلا عن النقلية – الدامغة، ولله الحمد والمنة.
وفي الختام أقول، إن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. ولهذا فإن علماء الطبيعيات من المسلمين الذين هم على إلمام بأصول دينهم وأصول الفقه في شريعتهم، وأصول الاستدلال والنظر العقلي في صنعة العلم الطبيعي التي يشتغلون بها، هؤلاء قد ملكوا زمام ذلك العلم الدنيوي بحقه، لأنهم يزيدون على نظرائهم من أهل الملل الأخرى بفارق الحكمة المنزلة من رب العالمين! فلا تراهم يضيعون أعمارهم وأوقاتهم في البحث في قضية محسومة مسبقا، ولا يقبلون النزاع في أمور مقطوعة بدليل لا يمكن نقضه، ولا يسمحون بتسخير البحث العلمي لغايات
(يُتْبَعُ)
(/)
قد قام لديهم الدليل على أن الخالق جل شأنه يمنعها من فوق سبع سماوات! إن مجرد اجتهاد علماء الشرع في تخريج الحكم الشرعي لنظرية من النظريات أو لغاية من غايات البحث التجريبي، هو في ذاته آية من آيات علو ورقي العقل المسلم على سائر عقول التجريبيين وعلماء الطبيعيات وفلاسفتهم من أي ملة كانوا! لأنهم بصنيعهم هذا، يرجعون بالمتشابه إلى المحكم، ويزنون ظنيات العلوم على ميزان الوحي الذي قامت لديهم أصوله على أساس من يقين لا يدفعه دافع عقلي ولا يرقى لإبطاله دليل حسي في الأرض مهما عظم! لا يتغافلون حجة الحق الظاهرة ولا يضعون أدلة العلم الطبيعي في غير موضعها، ولا يطبقون مبادئه في غير ما وضعت له بالأصالة!
إنني أطمع في أن أرى ذلك اليوم – وإني لأظنه ليس ببعيد - الذي يفخر فيه العالم المسلم من علماء الطبيعيات بامتلاء كتاب علم الفيزياء أو الأحياء الذي يدرسه في جامعته بنصوص القرءان والسنة وأخبار الغيب، في محل ما يجهد الملاحدة جهدهم لبلوغ العلم به، من أمور الغيب الماضي السحيق، كما أطمع أن أراه في مواضع التوجيه الأخلاقي لمباحث ذلك العلم وغاياته كذلك. قد كانت لنا هذه الخصلة في قرون خلت، يوم كان ملوك أوروبا يبعثون أولادهم للتعلم في بلادنا، وإن لها لعودة ولو بعد حين!! فإن الحق ظاهر مهما تعامت عنه عيون الجاحدين! إن البشرية لم تر في طول تاريخها وعرضه انحطاطا كالذي رأته على أيدي ملاحدة هذا الزمان، الذين عمدوا إلى تلك العلوم فحولوها إلى أداة لإقامة بنيان ملتهم الفاسدة، حتى صارت تقام الدعاوى القضائية في المحاكم الغربية لمنع تدريس ما يسمى (بنظرية الخلق) في مناهج العلوم الطبيعية للأطفال في المدارس، ولفرض الداروينية في مكانها بدعوى أن هذا هو العلم وهذه من مسلماته، ولا حول ولا قوة إلا بالله!!
إن مشروع تطهير المعرفة البشرية من مغالطات الاستدلال ومن معاندة المكابرين والجاحدين وإعادة نصب بنيان العلوم على قواعد إبراهيم ليس بالعمل الهين، ولكني أراه قريب المنال بعون الله وتوفيقه. إنما يلزمنا – معاشر الموحدين – أن نقيم اليقين في قلوبنا أولا، فإذا ما قامت دولة الحق في قلوبنا أقامها الله بنا على العالمين ..
فالله أسأل أن يهدي المسلمين إلى لزوم غراس العلم وأهله، وإلى تسليم نفوسهم من التعرض لشبهات وخرافات الجحدة والمجرمين، وأن يهدي من علم فيهم شيئا من الخير والصدق من غير المسلمين إلى قبول ما عرفوا من الحق المبين، والحمد لله رب العالمين.
انتهى.
ـ[أسامة]ــــــــ[27 - Nov-2010, صباحاً 03:39]ـ
أحسن الله إليك، وجزاك خير الجزاء.
ـ[أسامة]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 12:21]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ. ولا تحرمنا من المزيد، كتب الله أجرك وأعلى شأنك.
للفائدة:
تم جمع المادة العلمية في ملف واحد pdf في المرفقات.
ـ[توحيد 34]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 12:54]ـ
السلام عليكم جزاكم الله خيرا أخانا المشرف والشكر موصول للأخ أسامة كنت سأطلب ملف للموضوع فوجدت الأخ سارع في تسهيل الأمر للإخوة جزاك الله خيرا أسامة.(/)
خلاف السنة
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[27 - Nov-2010, صباحاً 09:18]ـ
السلام عليكم
اطلاق لفظ (خلاف السنة)
سواء كانت فى فتوى او موضوع
هل معنى ذلك تأثيم صاحبها حفظكم الله
هل يأثم صاحب فعل اذا اطلق عليه
خلاف السنة
ـ[أبو مروان]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 05:36]ـ
يتعلق حكم مخالفة السنة، بضبط أولا مفهوم السنة هل هي بمعنى المندوب كما عند الفقهاء والأصوليين، أم هي بالمعنى العام كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل كما هي عند المحدثين. والجواب يبنى على القولين.
والله أعلى وأعلم
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[28 - Nov-2010, صباحاً 01:01]ـ
السلام عليكم
اطلاق لفظ (خلاف السنة)
سواء كانت فى فتوى او موضوع
هل معنى ذلك تأثيم صاحبها حفظكم الله
هل يأثم صاحب فعل اذا اطلق عليه
خلاف السنة
بسم الله الرحمن الرحيم
يقصد بلفظة (خلاف السنة) أن تأتي بقول أوفعل يخالف سنة النبي (ص) سواء كانت قولية أو فعلية أوتقريرية بغض النظر عن كونها مستحبة أوواجبة أوفرض ويكون التأثيم عليها بحسب المخالف فقد يكون جاهلا أوناسيا أومخطئا أو متأولا فهذا لاأثم عليه لقوله تعالى (ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا أوأخطأنا) , قال الله قد فعلت, وان كان متعمدا معاندا فيأثم بحسب ما وقع به والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[محمد أبومعاذ البخاري]ــــــــ[28 - Nov-2010, صباحاً 01:23]ـ
إن ترجح لطالب العلم شيء في فرع فقهي , فهو الحق الذي يجب عليه أن يدين الله به , ويَرِدُُ هنا إشكال: وهو أن الحق واحد , فهل مَنْ خالََفَه ـ في ذلك الفرع ـ يجب على طالب العلم أن يعتقده مبتدعاً (مخالفاً للسنة) , وأنه وقع في البدعة , وأنه يأثم .. ؟
قال الشاطبي في الاعتصام: [208/ 1 الباب الثالث]:-
(وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التى لم تكن فيما سلف؛ وإن دقت مسائلها , فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة , لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية.) اهـ. والله أعلم.
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[29 - Nov-2010, صباحاً 07:50]ـ
إن ترجح لطالب العلم شيء في فرع فقهي , فهو الحق الذي يجب عليه أن يدين الله به , ويَرِدُُ هنا إشكال: وهو أن الحق واحد , فهل مَنْ خالََفَه ـ في ذلك الفرع ـ يجب على طالب العلم أن يعتقده مبتدعاً (مخالفاً للسنة) , وأنه وقع في البدعة , وأنه يأثم .. ؟
قال الشاطبي في الاعتصام: [208/ 1 الباب الثالث]:-
(وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التى لم تكن فيما سلف؛ وإن دقت مسائلها , فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة , لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية.) اهـ. والله أعلم.
حفظك الله يا شيخنا
وبارك الله فيك
قولك ما رأيك بارك الله فيك
لمن افتى بتأثيم من سبح بيساره
هل لاحد سابقة للعلماء حفظك الله
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[29 - Nov-2010, صباحاً 07:51]ـ
او تبديع فى هذه المسئلة لمن سبح بيساره حفظك الله(/)
فتوى للعلماء
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[27 - Nov-2010, صباحاً 09:30]ـ
السؤال المهم
هل قال احد من العلماء بتأثيم من قام بالتسبيح بيساره
بالرغم من انه خلاف السنة
بارك الله فيكم
علما بان الشيخ ابن باز قال لا بأس بالتسبيح باليسار
وان سبح بالاثنتين لا بأس باليمنى واليسرى لا باس
والافضل اليمين
وفتوى الشيخ ابن عثيمين
التسبيح افضل باليمين وهذه هى السنة والافضل واكمل
وان سبح باليسار لا ينكر عليه
هذه هى فتوى العلماء
هل هناك من افتى بتبديع او تأثيم من سبح بيساره
كما سمعت من بعض ال
افيدونا بارك الله فيكم
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[27 - Nov-2010, صباحاً 09:40]ـ
فائدة ذهبية
قال الامام احمد رحمه الله
لاتقل قولا ليس لك فيه امام
قلت الاثرى
احرص على ماينفعك ولاتستعجل الامر قبل اوانه
حفظ الله الجميع
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[28 - Nov-2010, صباحاً 01:26]ـ
السؤال المهم
هل قال احد من العلماء بتأثيم من قام بالتسبيح بيساره
بالرغم من انه خلاف السنة
بارك الله فيكم
علما بان الشيخ ابن باز قال لا بأس بالتسبيح باليسار
وان سبح بالاثنتين لا بأس باليمنى واليسرى لا باس
والافضل اليمين
وفتوى الشيخ ابن عثيمين
التسبيح افضل باليمين وهذه هى السنة والافضل واكمل
وان سبح باليسار لا ينكر عليه
هذه هى فتوى العلماء
هل هناك من افتى بتبديع او تأثيم من سبح بيساره
كما سمعت من بعض ال
افيدونا بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي بارك الله فيك لو سألت بعد أن جاءك النص أن النبي (ص) كان يسبح بيمينه هل يجوز التسبيح باليسار؟ أتستطيع أن تقول نعم وقد يطلب منك الدليل بارك الله فيك كما يقولون (لواستطعت أن لاتحك رأسك الا بدليل فافعل):
... المسألة الخامسة: عقد التسبيح هل هو باليمين وحدها، أو باليدين جميعاً، وبناء على ما ذكر فضيلتكم من ألفاظ الحديث يتبين أنها لا تتنافى؛ فإن لفظ اليد مجمل، ولفظ اليمين مبين، فلفظ اليد صالح لليمين واليسار، فإذا بين أنها اليمين فلا اختلاف حتى نلجأ إلى الترجيح؛ لأنه لا يخفى أن الترجيح يعني إلغاء أحد اللفظين وفضيلتكم يعرف ما في هذا
... ولما كان هذا اللفظ ورد بالإفراد صار المتعين أن يكون بإحدى اليدين: إما اليمنى، وإما اليسرى، ولا يحمل على الثنتين إلا بدليل لأن الأصل أن ما كان بصيغة المفرد فهو فرد، ولو كان صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيديه لقالوا: بيديه، كما هو المعتاد حين يذكرون مثل ذلك كما في رفع اليدين للدعاء.
...
هذا ما أحببت كتابته فضيلتكم؛ لأن الواجب التعاون فيما يقرب إلى الله تعالى، وأرجو أن يكون ذلك منه، وأن يكون منكم عناية فيما كتبناه.
...
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
... حرر في 3/ 7/1413هـ. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله
ذكر الشيخ الألباني رحمه الله:
قال عبدالله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يعقد التسبيح بيمينه. واسناده صحيح خرجته في صحيح أبي داود
فالأمر واضح جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[29 - Nov-2010, صباحاً 07:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي بارك الله فيك لو سألت بعد أن جاءك النص أن النبي (ص) كان يسبح بيمينه هل يجوز التسبيح باليسار؟ أتستطيع أن تقول نعم وقد يطلب منك الدليل بارك الله فيك كما يقولون (لواستطعت أن لاتحك رأسك الا بدليل فافعل):
... المسألة الخامسة: عقد التسبيح هل هو باليمين وحدها، أو باليدين جميعاً، وبناء على ما ذكر فضيلتكم من ألفاظ الحديث يتبين أنها لا تتنافى؛ فإن لفظ اليد مجمل، ولفظ اليمين مبين، فلفظ اليد صالح لليمين واليسار، فإذا بين أنها اليمين فلا اختلاف حتى نلجأ إلى الترجيح؛ لأنه لا يخفى أن الترجيح يعني إلغاء أحد اللفظين وفضيلتكم يعرف ما في هذا
... ولما كان هذا اللفظ ورد بالإفراد صار المتعين أن يكون بإحدى اليدين: إما اليمنى، وإما اليسرى، ولا يحمل على الثنتين إلا بدليل لأن الأصل أن ما كان بصيغة المفرد فهو فرد، ولو كان صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيديه لقالوا: بيديه، كما هو المعتاد حين يذكرون مثل ذلك كما في رفع اليدين للدعاء.
...
هذا ما أحببت كتابته فضيلتكم؛ لأن الواجب التعاون فيما يقرب إلى الله تعالى، وأرجو أن يكون ذلك منه، وأن يكون منكم عناية فيما كتبناه.
...
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
... حرر في 3/ 7/1413هـ. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله
ذكر الشيخ الألباني رحمه الله:
قال عبدالله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يعقد التسبيح بيمينه. واسناده صحيح خرجته في صحيح أبي داود
فالأمر واضح جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ ابوعبدالعزيز وحفظك الله
ورد حديث اخر بلفظ
كان يعقد التسبيح بيديه
صححه الشيخ ابن باز رحمه الله
ورد عن بعض العلماء ان لفظ بيديه شاذة لمخالفتها الثقات
والحديث الصحيح كان يعقد التسبيح بيمينه
والحديث الاخر (حفظك الله)
سئلت كيف كان تسبيحه صلى الله عليه وسلم
فقالت يسبح بيديه
من هنا انطلق بعض العلماء
وقولهم انه لو سبح بيمينه افضل واكمل
وان سبح بيساره لا ينكر عليه وليس فيه اثم هذا الذى قصدته فعمدتنا اقتباس ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وما وردت اثار عن الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكر فى كتب بعض اهل العلم العلماء بين مصحح ومضعف لثبوت رواية بيديه والمقصود من ذلك ليس التسبيح فى ان واحد كما فهمت يا اخى حفظك الله قصدى ان سبح بيساره فقط هل يؤثم الشخص بارك الله فيك
هل وجدت فتوى لعالم من العلماء بالقول بتأثيم من فعل ذلك
العلماء حفظهم الله يتورعون عن قول بالتأثيم والتبديع والانكار
وكل خير فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف
عليك بالامر فالزمه
لان وقعت فتوى لبعض الاخوة بالقول بتأثيم من سبح بيساره
فأنكر عليه فقال التسبيح باليسار لما هو غير طيب واليمين لم هو طيب
وشأن فى ذلك هدى النبى صلى الله عليه وسلم
حفظك الله يا شخنا وبارك الله فيك(/)
اصول الفقه
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[27 - Nov-2010, صباحاً 11:48]ـ
قال الناظم فى ابياته رحمه الله
اصول الفقه اربعة ومنها شفاء الداء عند ذوى العقول
اولها كتاب الله نصا وثانيها اقاويل الرسول
وثالثها هو الاجماع فاعلم وذلك فى الهدى نهج السبيل
رابعها القياس لفقه نص ورد الحادثات الى الاصول
هذه ابيات احببت ان اكتبها
لتعم الفائدة
ـ[أبو مروان]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 05:29]ـ
أبيات جميلة لمن هي؟
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[29 - Nov-2010, صباحاً 08:30]ـ
لم يتسنى لى معرفة الناظم
لكن باذن الله
سو ف اوافيك بالناظم
لبعدى عن المكان كتبتها من حفظى(/)
شرح عمدة الأحكام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان / شرح مرتب ومفهرس
ـ[عبدالصمد المحمدي]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 01:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من هنا:
http://www.archive.org/details/Omdah-Fawzan
أو هنا:
01. مقدمة المصنف - كتاب الطّهارة
13.7 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam01.mp3)
02. كتاب الطّهارة
14.7 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam02.mp3)
03. تتمة كتاب الطّهارة_الشريط مفقود
81.8 KB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam03.mp3)
04. باب دخول الخلاء والاستطابة
14.8 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam04.mp3)
05. باب السواك - باب المسح على الخفين
15.0 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam05.mp3)
06. باب في المذي وغيره
15.3 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam06.mp3)
07. باب الغسل من الجنابة
14.5 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam07.mp3)
08. باب الجنابة - باب التّيمّم - باب الحيض
14.6 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam08.mp3)
09. باب الحيض
15.0 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam09.mp3)
10. كتاب الصلاة - باب المواقيت
8.2 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam10.mp3)
11. باب المواقيت
13.7 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam11.mp3)
12. فضل الجماعة ووجوبها - الأذان والإقامة_الشريط مفقود
81.8 KB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam12.mp3)
13. باب استقبال القبلة - باب الصّفوف
14.3 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam13.mp3)
14. باب الإمامة
9.8 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam14.mp3)
15. باب صفة صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم
13.9 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam15.mp3)
16. وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود - القراءة في الصّلاة
13.6 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam16.mp3)
17. باب التّمتّع - باب الهدي
13.7 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam17.mp3)
18. باب الغسل للمحرم - باب فسخ الحجّ إلى العمرة
9.8 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam18.mp3)
19. فسخ الحجّ إلى العمرة - المحرم يأكل من صيد الحلال
14.9 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam19.mp3)
20. باب مانهي عنه من البيوع
12.9 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam20.mp3)
21. باب مانهي عنه من البيوع - باب العرايا وغير ذلك
12.8 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam21.mp3)
22. باب العرايا - باب السّلم - باب الشّروط في البيع
14.4 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam22.mp3)
23. باب الرّبا والصّرف - باب الرّهن وغيره
13.8 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam23.mp3)
24. باب الرّهن وغيره
13.9 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam24.mp3)
25. باب الرّهن وغيره - باب اللّقطة - باب الوصايا
14.1 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam25.mp3)
26. باب الفرائض - كتاب النكاح
13.9 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam26.mp3)
27. كتاب النكاح
13.7 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam27.mp3)
28. كتاب النكاح - باب الصّداق
12.8 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam28.mp3)
29. كتاب الطّلاق
12.9 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam29.mp3)
30. باب العدّة - كتاب اللّعان
10.6 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam30.mp3)
31. كتاب اللّعان - كتاب الرّضاع
14.5 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam31.mp3)
32. كتاب الرّضاع
14.1 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam32.mp3)
33. كتاب القصاص - كتاب الحدود
14.0 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam33.mp3)
34. كتاب الحدود - باب حدّ السّرقة
13.0 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam34.mp3)
35. باب حدّ الخمر - كتاب الأيمان والنّذور
13.3 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam35.mp3)
36. كتاب الأيمان والنّذور - باب النّذر
13.4 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam36.mp3)
37. باب النّذر - باب القضاء
14.0 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam37.mp3)
38. باب القضاء
13.8 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam38.mp3)
39. كتاب الأطعمة - باب الصّيد
14.3 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam39.mp3)
40. باب الصّيد - باب الأضاحيّ
14.2 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam40.mp3)
41. كتاب الأشربة - كتاب اللّباس
14.0 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam41.mp3)
42. كتاب اللّباس - كتاب الجهاد
14.0 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam42.mp3)
43. كتاب الجهاد
14.0 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam43.mp3)
44. كتاب الجهاد - كتاب العتق - باب بيع المدبّر
14.0 MB (http://www.archive.org/download/Omdah-Fawzan/Omdat-Ahkam44.mp3)
والدال على الخير كفاعله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله ابورغد]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 10:57]ـ
جزاك الله خيراً(/)
شرح أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد للشيخ صالح الفوزان / شرح كامل ومرتب ومفهرس
ـ[عبدالصمد المحمدي]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 01:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من هنا:
http://www.archive.org/details/AkhMo-Fawzan (http://www.archive.org/details/AkhMo-Fawzan)
أو من هنا:
001خطبة المؤلف ومقدمة عامة
13.6 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan01.mp3)
002 كتاب الطهارة-أقسام المياه
13.9 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan02.mp3)
003 الاستنجاء والاستجمار
14.3 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan03.mp3)
004 فروض الوضوء ستة
13.3 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan04.mp3)
005 جواز المسح على خف ونحوه
13.8 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan05.mp3)
006 موجبات الغسل سبعة
13.8 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan06.mp3)
007 إزالة عين النجاسة وأثرها بالماء
14.0 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan07.mp3)
008 مقدمة كتاب الصلاة
14.8 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan08.mp3)
009 كتاب الصلاة-شروط صحة الصلاة
14.1 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan09.mp3)
010 باب صفة الصلاة
14.0 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan10.mp3)
011 تتمة صفة الصلاة
13.6 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan11.mp3)
012 فصل ويشرع سجود السهو
13.9 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan12.mp3)
013 السنن الرواتب
13.9 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan13.mp3)
014 صلاة الجماعة، الإمامة، صلاة المريض
13.4 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan14.mp3)
015 صلاة القصر والجمع
14.0 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan15.mp3)
016 صلاة الجمعة
14.2 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan16.mp3)
017 صلاة العيدين، صلاة الكسوف
13.0 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan17.mp3)
018 صلاة الاستسقاء، صلاة الخوف، الجنائز
14.0 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan18.mp3)
019 غسل الميت وتكفينه، زيارة القبور والتعزية
13.5 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan19.mp3)
020 كتاب الزكاة-ما تجب فيه الزكاة
14.5 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan20.mp3)
021 شروط إخراج الزكاة، نصاب الزكاة
14.0 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan21.mp3)
022 زكاة المكيل، زكاة الذهب، زكاة الفطر
14.6 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan22.mp3)
023 كتاب الصيام-المفطرات وأحكامها
14.1 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan23.mp3)
024 ما يسن صومه من الأيام وما يحرم
13.6 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan24.mp3)
025 كتاب الحج والعمرة- سنن الإحرام
14.7 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan25.mp3)
026 محظورات الإحرام
12.6 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan26.mp3)
027 باب دخول مكة
13.3 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan27.mp3)
028 من آداب العمرة، التلبية، الأضحية
13.1 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan28.mp3)
029 العقيقة، حكم الجهاد وشرطه
13.7 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan29.mp3)
030 كتاب الجهاد-الغنيمة، كتاب البيع
14.0 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan30.mp3)
031 كتاب البيع-شروط البيع
13.7 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan31.mp3)
032 ربا الفضل، ربا النسيئة
(يُتْبَعُ)
(/)
12.3 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan32.mp3)
033 أحكام القرض، أحكام الضمان
13.7 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan33.mp3)
034 أحكام الجوار
13.8 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan34.mp3)
035 الوكالة، الشركة، المساقاة والمزارعة
13.7 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan35.mp3)
036 الإجارة وأحكامها
11.3 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan36.mp3)
037 المسابقة، العارية، الغصب وتوابعه
13.4 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan37.mp3)
038 الغصب وتوابعه، الشفعة، الوديعة
5.2 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan38.mp3)
039 الجعالة، اللقطة، الوقف ومباحثه
9.3 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan39.mp3)
040 الهبة، كتاب الوصايا
13.6 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan40.mp3)
041 كتاب الفرائض-أسباب الإرث
11.9 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan41.mp3)
042 أحكام الجد، الحجب، العصبات
12.0 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan42.mp3)
043 أصول المسائل، ذوو الأرحام
13.3 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan43.mp3)
044 كتاب العتق، كتاب النكاح
12.5 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan44.mp3)
045 أركان النكاح، المحرمات في النكاح
13.8 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan45.mp3)
046 شروط النكاح، العيوب في النكاح
12.5 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan46.mp3)
047 باب الخلع وأحكامه، كتاب الطلاق
12.1 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan47.mp3)
048 كتاب الطلاق-تعريف الطلاق وحكمه
13.6 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan48.mp3)
049 الإيلاء، الظهار وما يتعلق به، اللعان
13.8 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan49.mp3)
050 المعتدة بشبهة، الرضاع، النفقات
13.6 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan50.mp3)
051 النفقات، الحضانة
13.8 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan51.mp3)
052 كتاب الجنايات-القصاص
13.1 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan52.mp3)
053 أقسام الديات وأحكامها
12.4 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan53.mp3)
054 كفارة القتل الخطأ وشبه العمد
12.9 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan54.mp3)
055 كتاب الحدود-شروط إقامة الحدود
13.3 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan55.mp3)
056 فصل في قطاع الطريق
13.4 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan56.mp3)
057 أحكام الأطعمة، أحكام ذكاة الحيوان
14.2 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan57.mp3)
058 أحكام الصيد، باب الأيمان
13.3 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan58.mp3)
059 النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف
13.2 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan59.mp3)
060 كتاب القضاء-حكم نصب القضاة
12.2 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan60.mp3)
061 تعريف الدعوى وشروطها، القسمة
13.4 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan61.mp3)
062 كتاب الشهادات-تحمل وأداء الشهادة
13.0 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan62.mp3)
063 الشهادة على الشهادة، الخطأ في القضاء
13.2 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan63.mp3)
064 كتاب الإقرار-الرجوع في الإقرار
8.2 MB (http://www.archive.org/download/AkhMo-Fawzan/AkhMo-Fawzan64.mp3)
والدال على الخير كفاعله
ـ[أسامة]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 05:48]ـ
جزاك الله خيرا، ونفع بك.
ـ[عبدالله ابورغد]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 10:53]ـ
تم التحميل كاملا بحمدالله
جزاك الله خيراً(/)
ما هو أفضل كتاب أو كتابين في أصول الفقه لغير المتخصص
ـ[صالح صولا]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 05:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من المشايخ الكرام أن يذكرو كتابا أو كتابين في أصول الفقه أكتفي بهما عن باقي الكتب بشرط استيعاب الكتاب لغالب مسائل الأصول لأني أرغب في جعله مرجعا وأذاكره من حين لآخر لتثبيت هذا العلم
والشرط الآخر هو خلو الكتاب من المخالفات العقدية
وما رأيكم في كتاب الشيخ الجيزاني والمذكرة للعلامة الشنقيطي
ـ[أبو مروان]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 05:31]ـ
اذا كنت مبتدءا فعليك أخي بشرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين، وشرح الفوزان على الورقات ففيها الغنية.
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 05:44]ـ
عنوان الكتاب: شرح الأصول من علم الأصول
المؤلف: محمد بن صالح العثيمين
وهو نظم المؤلف وشرحه أيضا
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2881
ينبغي التنبه إلى أن أصول الفقه أدخل فيها المبتدعه ماليس منها، فينبغي عدم المبالغة فيها
ـ[صالح صولا]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 05:57]ـ
بارك الله فيكما
في الحقيقة سبق لي دراسة كتابين هما
أصول الفقه لوهبة الزحيلي (في الجامعة)
الواضح في أصول الفقه للأشقر
وأرغب في الاكتفاء بكتاب أو كتابين أراجعهما من حين لآخر لتثبيت هذا العلم
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 08:56]ـ
أنصحك <بهذا الكتاب> ( http://ia311233.us.archive.org/0/items/Asool_Al-Fiqh/AsoolAl-fiqh.pdf)
فقد قرأت منه شيئا يسيرا واستفدت منه فوائد لم أجدها في غيره!
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 10:05]ـ
ينبغي التنبه إلى أن أصول الفقه أدخل فيها المبتدعه ماليس منها، فينبغي عدم المبالغة فيها
لا تستقيم هذه النصيحة يا أخي الفاضل بارك الله فيك، والتزهيد في هذا العلم من الآفات التي يعاني منها بعض الإخوة في زماننا حتى صار بعضهم يزعم أن أخصر المختصرات فيها قد يكفي، والله المستعان!
وإنما الصواب أن يقال: ينبغي أن يتدرج الطالب فيها كما يتدرج في غيرها من العلوم، فإذا ما بلغ أن ينظر في مطولات أصول الفقه وهو آمن على نفسه من خطر ما فيها من كلام المبتدعة، فإنه يُحسن الخروج منها بالفوائد والفرائد، ويتمكن من النقد والترجيح والمقارنة على وفق ما يبلغ به فهمه وعلمه، وهكذا الشأن في شتى فنون العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله الموفق للرشاد.
ـ[أبو عبد المهيمن السلفي]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 10:57]ـ
أنصحك بارك الله فيك وهو مجرد رأي بكتاب المذكرة شرح الروضة للنادرة محمد الأمين الشنقيطي لكونه من علماء أهل السنة والجماعة وأنصحك أيضا بكتاب أصول الفقه التي لا يسع الفقيه جهله وقواطع الأدلة في أصول الفقه للسمعاني وهو متقدم نوعا ما.
ـ[مثنى الزيدي]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 11:09]ـ
اما انا فانصحك بكتابين:-
1 - اصول الفقه، للعلامة الدكتور عبد الكريم زيدان (شافاه الله وعافاه).
2 - تيسير علم اصول الفقه للدكتور عبد الله بن يوسف الجديع.
لكن الشيخ الدكتور احمد عليوي الطائي قال ان كتاب الشيخ عبد الكريم (شافاه الله وعافاه) افضل من كتاب الجديع.
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[29 - Nov-2010, مساء 03:34]ـ
لا تستقيم هذه النصيحة يا أخي الفاضل بارك الله فيك، والتزهيد في هذا العلم من الآفات التي يعاني منها بعض الإخوة في زماننا
جزاك الله خيرا أخي على التنبيه، لكن كما قلتُ أدخل فيها المبتدعة ماليس منها كما هو الحال في مصطلح الحديث، وفرق بين التنبه و التزهيد.
وذكر هذا الأمر الشيخ عبدالله الفوزان في مقدمة شرح الورقات، وسئل الشيخ عبدالعزيز الطريفي: ما هي الكتب التي لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة طالب العلم المعتني؟
فذكر منها
: وفي أصول الفقه: مع النصيحة بعدم المبالغة والتعمق في دراسته:
1 - الورقات مع شرحها
2 - روضة الناضر وجنة المناضر لابن قدامة المقدسي
3 - شرح مختصر الروضة للطوفي.
4 - مذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي.
5 - إرشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني.
6 - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[29 - Nov-2010, مساء 09:14]ـ
بارك الله فيكم. لا يوافَق الشيخ الطريفي حفظه الله على هذا الإطلاق، والكلام يلزمه كثير من التفصيل!
فإن لكل فنّ من يتخصصون فيه ويتوسعون في دراسته، ويلزمهم - بل يجب عليهم وجوبا عينيا - أن يدرسوا الكتب المتقدمة فيه، وأما طالب العلم غير المتخصص فإن شأنه في ذلك الفن كشأنه في سائر فنون العلم الأخرى .. كلما ترقى في بعضها لزمه الترقي في البعض الآخر، لا سيما علوم الآلة (التي منها أصول الفقه) لأنها يكمل بعضها بعضا!
وفي الحقيقة إن بعض كتب العقائد تتطلب لمجرد دراستها وفهمها إلماما بفلسفات المتكلمين، التي هي نفسها ما يظهر بسببه الفساد فيما فسد من كتب الأصول، ويحذر منه المشايخ طلبتهم .. فلا خوف على من حسن تأسيسه في ذلك من أن يتعرض لما في تلك الكتب من تجهم واعتزال! ثم يا أخي الكريم إن نحن حذرنا طلبة العلم من التوسع والتعمق في تلك الكتب، فلمن نترك ما فيها من باطل ومن ذا الذي يستوي لتطهير مباحثه مما أدخله عليها المعتزلة والأشاعرة من فساد؟ إن كنا نحن - معاشر أهل السنة - لن نندب أحدا من طلبة العلم للتخصص فيها والتوسع في دراستها، لنصيحتنا طلبة العلم - بهذا الإطلاق - بألا يتوسعوا فيه ولا يتعمقوا، فسيظل ذلك العلم ساحة للأشاعرة والمتكلمين يعبثون فيه، بل ويصدق زعمهم الخبيث بأن (السلفيين) لا عناية لهم به ولا قدرة لهم على خوض غماره والرد على ما زرعوه في مطولاته من عقائدهم الفاسدة!
فالحاصل أن هذا التنبيه لا ينبغي أن يقال بهذا الإطلاق، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[29 - Nov-2010, مساء 11:47]ـ
وسئل الشيخ عبدالعزيز الطريفي: ما هي الكتب التي لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة طالب العلم المعتني؟
فذكر منها
: وفي أصول الفقه: مع النصيحة بعدم المبالغة والتعمق في دراسته:
1 - الورقات مع شرحها
2 - روضة الناضر وجنة المناضر لابن قدامة المقدسي
3 - شرح مختصر الروضة للطوفي.
4 - مذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي.
5 - إرشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني.
6 - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي
ماالمصدر لكلام الشيخ حفظه الله؟
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 10:06]ـ
ماالمصدر لكلام الشيخ حفظه الله؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15747
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 11:08]ـ
أخي أبي الفداء جزاك الله خيرا، كلامك صحيح، لكن في أصول الفقه مباحث نظرية ليس لها وجود من الناحية التطبيقية، والانشغال بمثل هذا الأمور عن القرآن والتفسير والحديث لا فائدة منه، ولذلك استباح البعض الاسبال، وتركوا قول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلام العلماء، لأنهم انتبهوا لأمر لم ينتبه له أحد من البشر، فقالوا بحمل المطلق على المقيد، وهي قاعدة مهمة ولكن ليست الركن السادس من أركان الدين ولا ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغفل عنها السلف، وأنصح الجميع بقرائة كلام الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله على من استباح الاسبال بحمل المطلق على المقيد، ولاحظ الفرق بين الاستدلالين، وعلم أصول الفقه يستفاد منه لا شك، لكن ينبغي أن لا يعارض كلام السلف، فمهما بلغ طالب العلم من العبقرية في أصول الفقه فلا يمكنه ترك فقه السلف والاعتماد على عبقريته.
ولا شك أن كلام الشيخ الطريفي هو الصواب، وهو عالم من العلماء كما نعلم، وقد اطلع على الكتب ونصحنا بما يفيدنا.
كلام الشيخ بكر ابو زيد المهم جدا
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13044
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 04:05]ـ
جزاك الله خيرا ولكنك قد أبعدت النجعة كثيرا! يا أخي الكريم الخلاف في هذه المسألة التي ذكرتها مشهور، ولا نخرج من ذهابنا إلى فساد الاستدلال الأصولي الذي ذهب إليه بعض مخالفينا في هذه المسألة أو تلك، بفساد قاعدة من كبريات القواعد الفقهية لمجرد أن استعملها هذا المستدل، ولا بأن هذا العلم يستدرج من يتوسع فيه إلى التساهل والتمييع لا محالة .. ما هذا الكلام؟ نعم أوافقك على أن كثيرا من المتعلقين بأهداب فقه المقاصد - على سبيل المثال - في زماننا هذا من المتميعين والمتفلتين عن سبيل المؤمنين، وممن يرومون إحداث أصول جديدة لفقه الدين، ولكن بالله عليك كيف تظن أنك تطيق الرد عليهم وإبطال باطلهم في هذا وغيره إن لم تكن على دراية كافية بهذا العلم نفسه، علم المقاصد، وغيره من أبواب أصول الفقه؟ أتحسب أنك إن جئت الواحد منهم بمقولة عن السلف، فسيعدم أن يأتيك بما يحمله على مخالفتها، وبتخريجات وإيرادات أصولية يعجز من لا إلمام له بذلك العلم عن الرد عليها؟
تأمل قولك:
وعلم أصول الفقه يستفاد منه لا شك، لكن ينبغي أن لا يعارض كلام السلف، فمهما بلغ طالب العلم من العبقرية في أصول الفقه فلا يمكنه ترك فقه السلف والاعتماد على عبقريته.
يا أخي الكريم لو قال الشافعي مقالتك هذه - وهو من هو في استقراء وفهم مقالات السلف - ما ألف لنا كتابه الذي قام عليه هذا العلم يوما ما!! وهل استُمد هذا العلم إلا من فقه السلف وكلامهم ابتداء؟
صحيح قد أُدخل في مباحث هذا العلم ما ليس منه مما لا ينبني عليه عمل ولا يقوم إلا على عقائد الخلف كما هو معلوم، بل وأدخل فيه ما يخالف فهم السلف نفسه، ولكن هل تزعم أن علماء أهل السنة الذين توسعوا في هذا العلم المبارك، اختلط عليهم فيه كلام السلف بكلام الخلف، أو أعرضوا عن البيان والتفصيل في ذلك لطلبة العلم، فآثروا السلامة بالنهي عن "التوسع" و"التعمق"؟ أوتحسب أن الشيخ الطريفي نفسه لا حظ له من الوقوف على تلك المطولات ومعرفة ما فيها من حق وما فيها من باطل؟ إن لم يقف بنفسه على مواضع ذلك الذي يصفه بأنه باطل وخالف لفهم السلف، على بصيرة بعلة البطلان فيه، فهو مقلد في ذلك، وأنا أنزه الشيخ وأمثاله عن مثل هذا!!
لا إشكال في أن يقلد طالب العلم شيخه في الحذر من كتاب من الكتب لأنه في مرحلة من التحصيل لم يبلغ بها أن ينظر فيه بنفسه، وهذا مطرد في سائر فنون العلم أصلا، ولكن الإشكال في أن يقال - بهذا الإطلاق - إن التوسع في أصول الفقه يكل الإنسان إلى عقله وعبقريته ويفصله عن كلام السلف!
وحقيقة ما أرى إلا أنك لو عرضت كلامك هذا على الشيخ بكر رحمه الله لما وافقك عليه، والله أعلم.(/)
التذكير بفوائد التطهير للعلامة عمر الحدوشي حفظه الله
ـ[توحيد 34]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 08:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
(التذكير بفوائد التطهير):
نَحْمَدُ رَبَّ الأرضِ والسماء * وَبَارئ النَّسْمَةِ وَالهَوَاءِ
على جزيل النعمة الموْفورَهْ * بها نفوس ذا الورى مسرورهْ
على النبي المصطفى المجتاب * صلاتنا والآل والأصحاب
بهم يتم العز للإسلام * دين الصفا والعفو والسلام
وبعد هذي تحفة منظومهْ *برقة ودقة موسومهْ
أسميتها يا صاح بالتذكير * مفيدة لطالب التطهير
السؤر في لسان العرب:
بقية الشَيء تسمَّى السُّؤْرَا * فهَذّبِ العقْلَ وأغْنِ الفِكْرا
لكنْ يُرادُ بِهْ فُضُولَ الماء * من بعد شُرْب المرء في الإناء
أنواَعُهُ كُثْرٌ نَسُوقُ البَعْضَا * منها تُؤَدِّي يا أخِيَّ الغَرَضَا
سؤر ابنِ آدمْ طاهر ميْتاً وَحَيْ * لا يُؤْثِرَنْ حيض بها أو أي شَيْ
وَسُؤْرُ ما يُؤْكَلْ ألاَ اعْلمْ لحْمُهُ * طاهِرْ لرأيٍ واحد ذا فَهْمُهُ
قال ابن مُنْذِرْ اجْمَع العِلمُ عَلَى * جَوَازِ شُرْبِه والوضوء بِه بلى
لعاب ذا المأكول قد تَوَلَّدَا * من طاهر اللحم بحكم حُدِّدَا
سُؤر الحِمار الأهْلِ والبِغَال * وجَارِحُ الطيْرِ فَبَلِّغْ سُؤْلِي
كالصقر والحدْأَهْ –كذا- سِبَاعِ * بهائِم كَالذّئبِ والضِّبَاعِ
والليثُ والنمر وكل ما انطوى * تحتهما آسَارُهَا احتما سَوَا [1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn1)
لِكَون ذا التحرزمنها يُشَقْ * حَسْبُ امرئٍ من التُّقى ما يَستَحِقّْ
في شأنِ سُؤر الكلب والخنزير * فَهْوَ نَجِسْ قَوْلاً بلاَ تَحْوير
وذا خِلاَفاً لشذوذٍ قد أتى * لوهمهمْ عن مالكٍ قد ثبَتا
لقوله صلى عليه اللهُ * وسَلّمَا فيما جَرَى مَعْناهُ
إن كان في الإناء كلبٌ ولَغَا * فَليُغْسلَنْ سبعاً كَمَا قَدْ بَلَغَا
أُولاَهُ بالتُّرْبِ كَذَا بالرَّمْلِ * فََذا طَهورٌ للإنَا يَا خِلِّي
وجاءَ كَلب الصيد في استثناء * ماشِيَّةٍ حَرَاسَة يا رَائِي
لكنَّ في استثنائهم من أجْلِ * لعابهم نَظَرْ لِرَبِّ العقْلِ
حيث يصح في اقتنا وتربيَهْ * لا في سواهما فكن ذا ترويهْ
وسؤر هِرَّهْ ليس ذا نجاسهْ * فهي من الطّوّاف بالفراسَهْ
ورَغْمَ ذَا قَدْ صَحَّ أن الهِرَّهْ * إذا ولغْ فِي الصحْنِ يُغْسلْ مَرَّهْ
فصل في معنى النجاسات:
تعني النجاسَةُ القذَراهْ فاعْلمِ * يَاصَاحِبَ العَقْلِ النَّبِيهِ وافْهَمِ
إذ ينبغي للمسلم التّنَزُّهُ * عنها وغَسْلُ ما منها مَسَّهُ
أنواعها كثيرةٌ خُذْ بعضها * ولا تَرمْ في ذا الأمور نقضَهَا
وسائلُ البولِ خليلي دَنَسُ * كذا بِرازٌ ذاك أمر يُحدسُ
تطهيره يكون ذا بالغسلِ * وذلكم يَتِمُّ ذا كما يلى:
يُنْضَحُ من بَوْلِ الغلامِ الذَكرِ * من بولِ الأنْثَى يُغْسَلنْ في الأثَرِ
والنضح ما دام الغلام يَقتصِرْ * فيه على الرضاع يُجزى فادَّكِرْ
أما إذا أكَلْ بقصد التغذية * فَوَاجِبُ الغُسْل كما في الصَّبِيَهْ
واللهَ أدرى وحده بالحكمة * من ذاك وهو كاشف للغُمَّةِ
تطهير نَعْلٍ يقتضيهِ الدَّلْك * في الأرض بالتُّرْبِ الطهور يزكُو
تطهيرُ أرضٍ والفراشِ من غئطْ * صب المياه بمكانهْ مُرتَبِطْ
والبَوْلُ سَجْلٌ مُفعَمٌ بالماء * يُسْكَبْ عليه دونما إبطَاءِ
ألم تر إلى الكِلاَب والقطط * زمانَ طَه بالمَسَاجِدْ تَطَّلِطْ
تَبُول مُقْبِلَهْ ومُدْبرهْ بِهَا * فلا يرشون ندىً عليها
والمذيُ ماءٌ أبيضٌ قد سَلسَا * لزجْ ويَخْرجْ بالتفكرْ في النِّسَا
كذا مُلاعبَهْ لهنَّ أو: مرض * كذاك بردٌ لا يكون ذا فَيَضْ
وليس يَعْقُبُهْ فتُورٌ رُبَّما * ليس يُحِسْ خُروجَهُ فتى الحمَى
الودي حقيقته وحكمه:
ماءٌ ثَخينٌ لونُه بياضُ * يَخرج بعد البول ذا امتِعاضُ
وهْوَ نَجِسْ بلى لدى الجمهورِ * وليس ذا يَحتاجُ للتذكيرِ
المني حقيقته وحكمه:
ماءٌ يَسِحُّ دافِقاً بِلذَّةِ * ويوجِب الغسلَ، فكن ذا فِطنةِ
وهْوَ على الصحيح فاعلم، طاهرُ * ويُستحبُّ غسلُه ذا ظاهِرُ
دم الحيض حكمه:
نَجِسْ إذا أصاب ثوباً وَجبا * غسلُْهْ على الفور فأَجْلِ الرّيّبَا
لعاب الكلب حكمه:
نَجِسْ على المَشْهُرْ سواءٌ ما أُذِنْ * في كَسْبِه أو: غيرِه عن ذا أَبِنْ
أو: بين كلب البدو أيْ والحَضَرِ * ذا لِعموم اللفظ فلتَعتبِرِ
الميتة حقيقتها وحكمها:
ما مات حتفَ الأنفِ من غيرِ ذَكَهْ * نَجِسْ عَدا جَرادَةٍ أو: سَمَكَهْ
ما ليس لهْ دمٌ جَرى كالنحلِ * والبَقِّ والذباب بعد النملِ
كذا البراغِثْ عظْمُ مَيْتَهْ قرنُها * وظَفْرُها وشَعْرها وريشُها
الفأرة والجَلاَّلَة، حقيقتها وحكمها:
وفارةٍ جلاَّلةٍ تلك التي * تأكلُ عِذْرَهْ عُدَّها في النجسةِ
سِوى إذا ما حُبِسَتْ حتى يَزُلْ * عنها اسم جلاَّلَهْ على هذا تَحِلْ
ولحمُ، وخمرٌ يُختلَفْ * في نَجْسِهَا فعنهما فلتنْصَرِفْ
نجاسةُ العينِ بها جمهورنا * فقد وردْ في شأنها مشهورنا
والقيءُ والصديدُ بعد القيح * ودم كلبٍ خِنزِرٍ ومُسْفَحِ
كتبه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 9 جمادى الثانية 1430 هـ
[1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref1) طهارة تحدوهما حقا سَوا(/)
هل يجوز المكياج للرجال
ـ[أمسمي]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 09:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للرجال استخدام المكياج الذي تستعمله النساء وليس مجرد استعمال بعض من مرطبات البشرة لأن ذالك قد لا يكون فيه حرج وهل يلزم من استعماله التشبه بالنساء.
أفودوني جزاكم الله خيرا.
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 09:57]ـ
لكن ماالغرض من استعماله للرجل؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[28 - Nov-2010, صباحاً 12:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للرجال استخدام المكياج الذي تستعمله النساء وليس مجرد استعمال بعض من مرطبات البشرة لأن ذالك قد لا يكون فيه حرج وهل يلزم من استعماله التشبه بالنساء.
أفودوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم
ورد عن النبي (ص)
(سنن أبي داود)
حدثنا مخلد بن خالد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير قال وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له قال سعيد أره قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت.
قال الألباني صحيح, المشكاة, أه
قد يستعمل بعض الرجال أحمر الشفاه لترطيب البشرة ولكن يوجد ماهو بديل عنه أما استعمال الرجل مكياج المراة للتجمل فهو من التشبه بالنساء وهذا لايجوز لنهي النبي (ص) عن ذلك ولعنه فاعله والله أعلم.
ـ[فاطمة المالكية]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 06:43]ـ
فكرة مستهجنة
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 06:51]ـ
قد يستعمل بعض الرجال أحمر الشفاه لترطيب البشرة
أنت تقصد مرطب الشفاه بالطبع وليس مُلون الشفاه لأن الأخير لا يرطب.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[29 - Nov-2010, صباحاً 12:20]ـ
وما عجب أن النساء ترجلت ... ولكن تأنيث الرجال عجاب(/)
الرجاء المساعدة في الحصول كتاب شرح الورقات للفوزان
ـ[الحامد لله]ــــــــ[28 - Nov-2010, صباحاً 08:12]ـ
الحمد لله ...
السلام عليكم
اخواني الاحبة ممكن اتحافي بكتاب ممتع في طرحة وهو كتاب شرح الورقات لعبد الله الفوزان
وجزاكم ربي الفردوس الاعلى
والحمد لله
ـ[عبدالله ابورغد]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 01:20]ـ
أخينا الكريم الكتاب يباع في التدمرية بطبعته الجديدة والقديمة
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 06:57]ـ
وعليكم السلام
دونكم الرابط
http://ebooks.roro44.com/Download-4414-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82 %D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7 %D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2 %D8%A7%D9%86.html?sdi=4411
ـ[الحامد لله]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 08:56]ـ
الحمد لله ...
وعليكم السلام
دونكم الرابط
http://ebooks.roro44.com/download-44....html?sdi=4411 (http://ebooks.roro44.com/download-4414-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%82 %d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7 %d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b2 %d8%a7%d9%86.html?sdi=4411)
جزاكِ الله خيرا اختي الكريمة(/)
قواعد تقييد المصلحة بمقاصد الشريعة
ـ[فاطمة المالكية]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 05:04]ـ
السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
أبحث في موضوع:
قواعد تقييد المصلحة بمقاصد الشريعة
أرجو المساعدة بتوجيهي إلى مصادر أومراجع اهتمت بالموضوع أو باقتراح مباحث تنضوي تحته
بارك الله في علمكم
ـ[فاطمة المالكية]ــــــــ[29 - Nov-2010, صباحاً 03:12]ـ
أرفعه طلبا للمساعدة
ـ[أبو مروان]ــــــــ[29 - Nov-2010, صباحاً 11:04]ـ
انظري قواعد الأحكام في مصالح الأنام، والقواعد الصغرى للعز بن عبد السلام، فستجدين ما يساعدك بإذن الله تعالى(/)
لَفْتُ الانْتبَاه إلى أقسام المياه
ـ[توحيد 34]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 10:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
(لَفْتُ الانْتبَاه إلى أقسام المياه)
نُثْنِي على الرحمن نَحمدُه على * نُعْمَى الحياة وَما أَفَاضَ وَأَجْزَلاَ
فهو الكريمُ وفضله عَمَّ الوَرَى * والكوْنُ اجْمَعُه دُناهُ وَالعُلاَ
وعلى النبيِّ المصطفى صلواتنا * تَتْرى وَريحُ سلامنا قد أُرْسِلاَ
غَمَرَ الوُجود بنُوره حَتَّى انجَلا * غَلَسٌ بِهِ فبَدَا انهَاراً أجْمَلاَ
وعَلى الصِّحَابِ وآلِهِ والتُّبَّعِ * أَهل الكرمة والذكاء الألمعي
الطهارة لغة وشرعاً:
إن الطهارة في اللِّسانِ الجَاري * لهي النزاهةُ صَاح عَنْ أَقْذارِ
فِي حينَ شَرعاً رَفْعُ مَا قَدْ يَمْنَعُ * تِلْكَ الصلاةَ من النجاسةِ فاسْمَعُوا
أَوْ: ما جَاءَ مِن حَدَثٍ بِماٍء صَيّبِ * أو رَفْعِ حكمه بالتّرابِ الطيّبِ
مراتب الطهارة:
ولها رُزقتَ نُهىً مراتِبُ (أَربَعَهْ) * فيهَا لطُلاَّبٍ فوائِدُ مجْمَعَهْ
تَطْهيرُ ظَاهِرنَا عن الأحْداثِ * ثُمَّتْ عن الفَضَلاَت والأخْبَاثِ
وكذَا تَطْهِيرُ الحوادث عن جُرُمْ * وعن المفاسد كلها وعن الأثَمْ
تطهير قلبك عن ذميمِ خَلاَقِ * ورذائلَ مَمْقُوتَةٍ كَنفَاقِ
تطهيرُ سِرّكَ يا أخي عَمّا سِوَى * رَبِّ البَرَايا فالقِ الحبِّ، النَّوَى
تلك طهارة أنبياءٍ أُكْرموا * في جَنْبِ صدِّيقين تَقْوَى أُلهِمُوا
الطهارة نصف الإيمان:
إن الطَّهور كما رَوى عن اشْعَرِي * مُسْلِمْ برَفْعٍ فافقهنْ وتَدَبَّرِ
شَطْرٌ لإيمَانٍ بِهِ يُسْتَكْمَلُ * وبِذَاكَ يُغني عَقْلَهُ المُتَحصِّلُ
أما لدى بَنْ حَنْبَلٍ فاعْلَمْ هِيَا * نِصْفٌ لإيمَانٍ خَلِيليَّ اصْغِيَا
لاَ يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاَة إذا انعدَمْ * هَذا الطهور أنِرْ فُؤادَكَ والتَزِمْ
يَا صَاحِ مفتاحُ الصلاة طَهُورُ * وقَلِيلُ عِلْمِكَ بالأمُورِ كَثيرُ
أنواع الطهارة في القرآن الكريم:
تأتي الطهارة فِي الكِتَابِ تَبيّنِ * في تلْثِ عَشْرَةَ أوجهٍ فَتَمَعَّنِ
عند انقطاع دم المحيض والاغتسلْ * وكذاك الاستنجاء بالما المستحَل
ثم الطهارة من جميع الأحْدثِ * والمقذُراتِ ومن رواسبِ أخبثِ
وكذا السلامة من أذى وتَنَزُّهُ * عن فعل إتيان الرجال تنبهوا
أضِفِ الطهارة مِن ذُنوبٍ أوْ: وثََنْ * والشركِ فاجتنب الضلال أخا الفِطَرْ
ورُمِ الحلال فإنه احْصَنْ لكا * فهو الجدير لمن تطهر أو: زَكَا
وطهارة القلب المحبّْ من ريبةِ * أو عند تقصير الصلاة تثبَّتِ
ثم الطهارة من فواحِشَ مُهلِكَهْ * إن العقول لكل فَحْوَى مُدْركَهْ
أنواع وأقسام المياه:
اعلم فأَقْسَامُ المِيَاهِ كَمَا وَرَدْ * سَبْعٌ بمَعْرفِها تَزَوَّدْ واسْتَفِدْ
ماء السماء ومَاء بَحْرٍ ثم مَا * نَهَرٍ وما مَطَرٍ عليْنا قدْ هَمى
ويليه ماء العيْنِ ثم ندى الثَّلْجِ * مَاءُ البَرَدْ ادْرُجْ عَلَى ذَا النَّهْجِ
وجميعها يا ذا النباهةِ تنقسِمْ * أقْسَامَ أرْبَعَة سَواءً تنتظِمْ
مَاءٌ لَعَمْرُكَ مُطْلَقٌ لم يَخْتلِطْ * شَيْءٌ بِهِ مَاءُ السماء إذا سقَطْ
الثَّلْجِ والبَرَدِ المُشِعِّ اللاَّمِعِ * حَبَّاتِ دُرٍّ قدْ نُثِرْنَ بَدَئِعِ
فهو الطَّهُور بنفسه ومُطَهِّرُ * لِسَوَاُه مَظْهَرُهُ سَوَا والمَخْبَرُ
وكذلك البحر الطهور بمائهِ * في صُبْحِهِ إن شِئتَ أو: بمَسائِهِ
الحل ميْتَتُه كَمَا قال النَّبي * وأقرَّ حَقاً في الحديثِ المُعْرِبِ
ماء لِزَمْزَمَ أُلحِقَنْ بالطاهِرِ * نجَّاك رَبُّكَ مِن مُبيرِ مَخَاطِرِ
ويزيل كم نَجَسٍ بجسْم يَعْلَقُ * حتى يُحِسَّ الرَّوْحَ جِسْمُ مُرْهَقُ
وأضفْ إليه الماء بعد تغيُّرِ * من طُولِ مُكْثٍ في مكانٍ مُشْجِرِ
قد خُولِطَنْ بطحالبٍ وحشائشِ * مُزجَتْ بِهِ وغدَتْ نظيرَ مفارِشِ
فالإسم ماء مطلقٌ بتفاقِ * أهل العلوم فعِشْ بعقلٍ واقِ
وهُناك ماءٌ عُدَّ لاسْتِعمال * مما تَسَاقَط من وُضو وغِسالِ
وهو الطهور لَمطلق في حكمه * قد فازَ من بزَّ الشيوخ بفهْمِهِ
أو لم تر الهادي برأسه قد مَسَحْ * من فضل ماء كان في يده نَضَحْ
أضِفَنْ لهذا الماء ما خالطه طَهُرْ * مثلُ الدقيق وما حكاه من ثُمُرْ
وكذلك الصَّبُونُ وغَيْرُهُ مِمَّا دَخَلْ * في حكمه وهو الطهور لمن سَألْ
ما دام في إطلاقه ذا جاريا * كن فاهماً قصْدي بذلك واعيَا
وإذا خَرجْ عن ذلك الإطلاقِ * أضحى بنفسهْ طاهراً كالباقي
لكنه لسِوَاهُ غَيْرُ مُطَهِّر * عن كُلِّ شَيْءٍ في الشريعة خبِّر
فله الجواز يراهُ بعضُ مُطْلقاً * إذْ غايَتُهْ طَهِرٌ بطاهِر الْتَقَى
للماء إن لاقَتْه النجاسةُ فاعْلَمِ * حالات بالظَّنِّ السَّيِّ لا تَحْكُمِ
إنْ غَيَّرتْ طعْماً له أوْ: لَوْنَه * أو: ريحه لا تنشُدَنْ طُهْراً لَهُ
أمَّا إذا أوصافُهُ لم تنمح * ذا طاهِرٌ ومُطَهِّرٌ في الأرجَحِ
ودليله لماسئلْ طه النبيْ * والقول منه صاح عين الأصوبِ
عن ماء ذاك وما ينوبُ من الدَّوَبْ*ومن السِّبَاعِ ولا غرابَةَ أو: عَجبْ
أفتى بأَنهْ إنْ يَكُن في قُلْتَيْن * لم يحملنْ خبثاً يقود لشيْنِ
لكنْ بِشَرْطِ تكون من قِلَلِ الهجَرْ* في رأي أحْمَدَ شَافِعيِّ المُعْتَبَرْ
هاتيك عفراء لأجلك عاصِمُ * دَبَّجْتُها إني بحبك هائمُ
كَبِدِي صُهَيْبُ ثم مَيْصَا زهْرَتي * وعُفَيْرَةٌ وهي الضياء لِمُقْلَتِي
ولأُمِّ فَضْلٍ زادها الرحْمَنُ * فَضْلاً أميرةُ تاجُهَا القُرْآنُ
ما بين جُُدْرانٍ كَوَالح سُودِ * يَرْتَدُّ صَوْتِي كالصَّدَى المَوْءُودِ
في سِجْنِ تطوان احتملت بلائي * ورميْتُ أحزاني الثِّقَالَ وَرَائي
فاقبل خَليلي هذه الأبْياتَا * وصُنِ الوَفَا واسْتَثْمِرِ الأوقاتا
كتبه المفتقر إلى عفو ربه ورحمته وفضله أبو الفضل عمر بن مسعود بن عمر بن حدوش الحدوشي 12 جمادى الأولى 1429 هـ
اللهم فك أسر شيخنا الحبيب وكل المظلومين.(/)
ما معنى قول الفقهاء "أساء ولا شيء عليه"؟
ـ[أسامة بن منصور]ــــــــ[29 - Nov-2010, مساء 01:19]ـ
ما معنى قول الفقهاء "من فعل كذا فقد أساء ولا شيء عليه"
هل يعنون التحريم ولكن لا يلزمه كفارة ولا إعادة ولا نحوهما؟
أم يقصدون الكراهة التنزيهية؟
أم خلاف الأولى؟
أم ذلك يختلف حسب القائل وحسب السياق؟؟
ـ[ابو بردة]ــــــــ[29 - Nov-2010, مساء 01:42]ـ
يختلف بحسب السياق
وقولهم (لا شيئ عليه) أي لا كفارة أو لا بدل أو لا دية أو غيرها ويظهر المراد حسب المسألة
ـ[أسامة بن منصور]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 02:09]ـ
جزاك الله خيرا(/)
المَسَار في زواج المسيار - بحث مصغر -
ـ[أبو يحيى الشامي]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 01:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم هيىء لنا الخير، واعزم لنا على الرشد، وآتنا من لدنك رحمة، واكتب لنا السلامة في الرأي، وجنبنا فتنة الشيطان أن يقوى يها فنضعف أو نضعف لها فيقوى .. آمين.
الحمدلله الذي خلق من الماء بشرا، وجعله نسباَ وصهراَ، والصلاة والسلام على خاتم الرسل القائل (إن أحقّ الشرط أن يوفى يه ما استحللتم به الفروج) وعلى آله وصحبة أجمعين ..
أما بعد: فكثيرا ما يحلو لنا - معشر الرجال – الحديث عن النساء –هذه الفتنة العظيمة – التي حذر منها معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم بقوله (ما تركت فتنة أضرّ على الرجال من النساء)، وتتصدر هذه الأحاديث خاصة لما نبتعد عن أجواء المنزل والعمل .. نستلقي في ردهات الاستراحات هنا وهناك فنتحدث في –المنوع المرغوب! - بعرف العوام – زواج المسيار ..
وعندها ننقسم في آرائنا أقساماَ ثلاثة:
قسم مؤيد على الاطلاق .. وآخر معارض مانع .. وثالث يقف على الحياد قلبه مع المؤيدين يصرخ! وعقله مع المعارضين يسرح!
فأردت الوقوف في كلماتي هذه التي عنونتها [المسار في زواج المسيار] عند أمور:
تعريف المسيار لغة واصطلاحاَ
شرح صورته وكيفيته وبيان محل النزاع والخلاف
مناقشة أدلة كل فريق بعد عرضها بشكل مبسط
بعض الاضرار المترتبة على هكذا زيجات
بعض الفوائد المترتبة على هكذا زيجات
حكمه الشرعيّ عند المانع والمؤيد ومن قال بالكراهة
الخلاصة المتوصل اليها
ما ذهبت اليه - الخاتمة –
رب يسر يا كريم ..
* المسيار لغة: من السير وفي المُضيّ في الارض، يقال سار يسير مسيراً وتسايراً وسيرورةً اذا ذهب. تقول العرب: سار القوم يسيرون سيراً ومسيراً اذا امتد بهم السير في جهة توجهوا لها، والتساير تفاعل من السير: ومسيار صيغة مبالغة يوصف بها الرجل الكثير السير تقول رجل مسيار وسيار. - لسان العرب –
* المسيار اصطلاحا: لم اقف له على معنى اصطلاحيّ كون هذه اللفظة مستحدثة لا أصل لها – من الناحية الشرعية الفقهية – وهذا ان الزواج في الاسلام كلٌ واحد لا يتجزأ .. وأطلقت هذه التسمية العامة لتميزه عن الزواج الأصلي الزواج المعروف، واختاروا له هذا الاسم لأن الزوج يسير الى زوجته في أوقات متفرقة ولا يستقر عندها .. وبإمكاننا تعريفه – كما سيأتي معنا – أنه زواج مستوف كل الشروط والأركان تتنازل فيه الزوجة عن شيء من حقوقها كالنفقة أو المبيت ..
* صورة زواج المسيار:
يستوفي العقد جميع شروط وأركان الزواج كالقبول والايجاب والشهود والولي والمهر .. ولا يُذكر فيه شرط تنازل المرأة –مثلاُ- عن النفقة أو المبيت او السكن ..
بل يكون هذا التفاهم خارج صلب العقد – وهنا وجدت مكمن الخلاف – على ثلاثة أقوال:
> قال أهل الظاهر ببطلان الشرط، قال ابن حزم في المحلى (كل شرط خالف مقتضى العقد فإن كان في العقد أبطله وإن كان خارج العقد بطل الشرط) ودليل من قال بهذا الرأي قوله صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل).
> صح العقد وبطل الشرط، وهو معتمد في مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، قال الثوري: ودليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل).
> صح العقد وجاز الشرط وهو رواية عند الحنابلة إذ رويّ عن الامام أحمد قوله (يجب الوفاء بالشرط مطلقا) وهو قول الأوزاعي وبه قال أصحاب الرأي –الحنفية- وفي مصنف ابن أبي الشيبة عن الحسن البصريّ وعطاء بن ابي رباح أنهما لا يريان بأساً بتزويج النهاريات – وكانوا يسمون مثل هذه الزيجات بالنهاريات لأن اصحابها كانوا يأتون نسائهم نهاراً متى أرادوا ويبيتون عند غيرهن .. وهذا واضح بتجويزهم تنازل المراة عن حقها في المبيت، والعمدة في ذلك ما ثبت في السنة من أن أم المؤمنين سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما فكان رسول الله يقسم لعائشة يومين .. ووجه الاستدلال ظاهرٌ وهو جواز تنازل المرأة عن شيء من حقوقها ولو لم يكن جائزاً لأنكره صلى الله عليه وسلم وما قبله وما أسقط يوم سودة ولا أثبت يوماً زائداً لعائشة رضي الله عن أمهات المؤمنين .. وهذا فيه أيضاً جواز عدم العدل بين النساء في المبيت إن قبلن ..
(يُتْبَعُ)
(/)
واستدلوا بصحة العقد والشرط بأمور عمدتها قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحقّ الشرط أن يوفى يه ما استحللتم به الفروج).
ملاحظة: لقد ذكر أيضا في مصنف ابن ابي الشيبة أن محمد بن سيرين وحماد بن ابي سليمان والزهريّ كرهوا زواج النهاريات.
يتضح بعد هذا الطرح المجمل أمور: أن هذا الزواج استوفى كل الشروط والأركان الشرعية وجوهر الخلاف في أنه هل يجوز الابتداء به يعني اشتراط الرجل على المراة تنازلها عن المبيت او النفقة .. أو اتفاقهما الضمني عليه بحال .. والظاهر ان الادلة الاقوى هي الدالة على جواز الاشتراط ابتداء أو قبول وروده لاحقاً كون هذا الشرط لا يؤثر في صحة العقد ولا يبطل لذاته .. فـ (إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) او كما قال عليه الصلاة والسلام ..
* بعض الاضرار المترتبة على هذا النوع من الزيجات:
> الإخلال بمفهوم الأسرة من حيث السكن والرحمة والمودة بين الزوجين .. وهو إخلال لمتطلبات الزواج الأصلية المتحققة بين الزوجين ..
> تحول هذا الزواج لدى بعض الشهوانين الى سوق للمتعة ينتقل فيه الرجل من امرأة إلى اخرى .. والمرأة من رجل لآخر.
> عدم إحكام تربية الاولاد – كثيراً لا غالباً –
> شعور المرأة بحرية زائدة وفراغ يترتب من عدم فرض القوامة عليها بشكل حقيقي مما يؤدي الى سلوكها طرقاً سيئة تضر بها وبمجتمعها ..
(هذا مختصر لبعض الاضرار وإلا فالأمر أوسع)
*بعض فوائد وأسباب هذا النوع من الزيجات:
> كثرة عوائق الزواج: كغلاء المعيشة والنفقة .. عدم القدرة على تحمل المسؤلية .. وغيرها
> إعفاف الرجل نفسه والمرأة أيضاً – خاصة لدى الشباب –ويمثل هذا الزواج حلاً لهم ..
> كثرة وجود المطلقات والأرامل والعوانس ويمثل هذا الزواج حلاً لهن ..
> رغبة الرجال في التغيير ورفض الزوجة الاولى لفكرة التعدد ومشاطرة أيامها ولياليها مع أخرى – ولا حول ولا قوة الا بالله –
> الرجال – جزء منهم – كثيروا التنقل والسفر لتجارة أو لعلم او لغيره .. فيعفون أنفسهم ويتزوجون زواجاً شرعياً صحيحاَ مستمراً في البلد الذي قصدوه ويبقى العقد والرابطة الزوجية قائمة ..
(هذا مختصر لأهم الفوائد والأسباب وإلا فالأمر أوسع)
*حكمه الشرعيّ:
> قال بعضهم بجوازه مع الكراهة وعللوا ذلك بأن هذا الزواج لا يحقق الهدف المنشود منه وهو المودة والرحمة والسُكنى وإنما تحقق هو المتعة والانس فقط! وعدم تحقق الاهداف كلها يبطل العقد، فكرهوه لأنه حقق جزأً ..
> قال آخرون بمنعه وعللوا ذلك بأن الزواج هذا يتنافى مع المقاصد الشرعية للزواج على أركانه الثلاثة: المودة، الرحمة، السُكنى، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة .. ) وزواج لا تتوفر فيه هذه الاركان لا يصح وهو يتنافى أيضا مع قوله جل وعلا: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم) فالقوامة تقوم بالانفاق وانتفاء الأخير يمنع الاول .. وقالوا هذا الزواج فيه استغلال لحاجة المراة فيتمتع بقضاء الوطر دون تحقيق أهداف الزواج المنشودة ..
مناقشة: إن القول بالكراهة أو بالتحريم أو إطلاق أي حكم شرعيّ يحتاج لدليل أي: نص من كتاب أو سنة، وهذا ما لم نجده عند القولين مع الموافقة التامة على ان هذا الزواج لا يحقق كل الاهداف الاصلية للزواج .. لكن أن نعتبر الاهداف والغايات أصلاً ونبطل الزواج على أثرها وكأنها أركان هذا ما لم يدل عليه دليل نتبعه، وزيادة أقول لو نظرنا الى كل زوجين اليوم وحققنا بعلاقتهما لوجدنا عند الكثيرين خللاً فإن صح قول من قال بالكراهة أو بالتحريم لوجب علينا التفريق بينهما عند أول إشكال يُفسد المحبة والمودة بينهما!!
وهذا - ليت شعري - ضابط يحتاج لضبط ابتداءً!!
> ومنهم من قال بالإباحة على الاطلاق وسردنا أدلتهم ولعلها الاقوى والله تعالى أعلم ..
الخلاصة:
زواج المسيار زواج شرعيّ مستوف الشروط والاركان كلها لا لبسَ فيه ..
له من الفوائد الشيء الكثير وله من الاضرار أيضاً نصيب ..
بقي لي سؤال لم استطع الفصلَ فيه:
هل نبيحهُ هكذا دونَ تقييد؟ هل واقعُ المسلمينَ اليوم يسمحُ بذلك؟
لعلي في مقام تجرء الآن لكنه أمر وقع في القلب وقيده البنان:
(لا يحدث بهذا الزواج إلا الخاصة – خاصة من يحتاجه أقصد – دون العامة حتى لا يكون لهم فتنة فيحلوا لضعاف النفوس والمرضى العبث .. )
ما كان من صواب فمن الله .. وماكان من خطأ فمن نفسيَّ والشيطان ..
كتبهُ
زَكَريا أبو يَحيَى الشَاميّ الطَرَابلسيّ
25صفر1431هـ
ـ[أبو يحيى الشامي]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 01:07]ـ
أرجو المشاركة بالآراء والأفكار والردود ..
لا تقرأ وترحل أثروا الموضوع ..
ـ[سعد سليمة]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 02:41]ـ
ليتك كما أوْرَدْتَ نقولاتٍ عن المذاهب نقلت لنا قوْلَ أحد الأكابر الثلاثة , ابن عثيمين والألباني وابن باز , ولكَ تحيّتي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سعد سليمة]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 02:52]ـ
ما إنْ كتبت في جوجل (المسيار ابن عثيمين) حتّى وجدتُ
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm
2. زواج المسيار
انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى "زواج المِسيار" وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة - في الغالب - على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهر، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.
وصورة هذا العقد شرعية (3) ( http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm#(3)) لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً!! لهذا الزواج "عمولة"، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.
ثم التقيت بشيخنا الألباني رحمه الله في 17 محرم /1418هـ في بيته وطرحتُ عليه بعض المسائل من هذا الكتاب، ومنها هذه المسألة، فأفتى بحرمة هذا الزواج (4) ( http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm#(4)) لسببين:
الأول: أن المقصود من النكاح هو "السكن" كما قال تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} [الروم/21]. وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.
والثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم. أ.هـ.
قلت: لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة، فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدُّه.
والله أعلم
ـ[نبيل حسن احمد]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 09:58]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(افتوا قلوبكم) اذا كان زواج المسيار صحيح فيعرف المؤمن انه صحيح من قلبه واذا كان خطأ فيعرفه المؤمن،كان الصحابة رضي الله عنهم يبتعدوا عن بعض الحلال اذا كان فيه ولو شك بسيط في هذه الايام كثرت الفتن كثيرا وممكن ان يكون زواج المسيار حل من الحلول لعدم الوقوع في الزنا.
والله اعلم (اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه).
ـ[أبو يحيى الشامي]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 11:55]ـ
ما إنْ كتبت في جوجل (المسيار ابن عثيمين) حتّى وجدتُ
http://www.saaid.net/doat/ehsan/9.htm
2. زواج المسيار
انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى "زواج المِسيار" وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة - في الغالب - على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهر، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.
وصورة هذا العقد شرعية (3) ( http://www.saaid.net/doat/ehsan/9.htm#(3)) لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً!! لهذا الزواج "عمولة"، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.
ثم التقيت بشيخنا الألباني رحمه الله في 17 محرم /1418هـ في بيته وطرحتُ عليه بعض المسائل من هذا الكتاب، ومنها هذه المسألة، فأفتى بحرمة هذا الزواج (4) ( http://www.saaid.net/doat/ehsan/9.htm#(4)) لسببين:
الأول: أن المقصود من النكاح هو "السكن" كما قال تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} [الروم/21]. وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.
والثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم. أ.هـ.
قلت: لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة، فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدُّه.
والله أعلم
جزاك الله كل خير على مرورك المبارك ..
وخاتمتي كانت تقريباً خلاصة ما ذهبت إليه انت ..
وهذا بحثٌ مجرد .. لما ينزل الواقع يتغير كل شيء ..
ـ[أبو يحيى الشامي]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 11:58]ـ
ليتك كما أوْرَدْتَ نقولاتٍ عن المذاهب نقلت لنا قوْلَ أحد الأكابر الثلاثة , ابن عثيمين والألباني وابن باز , ولكَ تحيّتي.
شكراً لمرورك وتعقيبك ..
صراحة ما أوردت كلاماً لهؤلاء الجبال لكي لا نوصم بالتقليد وحتى نحرر الحكم لمن هم أبعد زمناً .. ولنقول لكل طاعن إن فتاوى هؤلاء هي فتاوى الرعيل الاول ..
ـ[أبو يحيى الشامي]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 12:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(افتوا قلوبكم) اذا كان زواج المسيار صحيح فيعرف المؤمن انه صحيح من قلبه واذا كان خطأ فيعرفه المؤمن،كان الصحابة رضي الله عنهم يبتعدوا عن بعض الحلال اذا كان فيه ولو شك بسيط في هذه الايام كثرت الفتن كثيرا وممكن ان يكون زواج المسيار حل من الحلول لعدم الوقوع في الزنا.
والله اعلم (اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه).
روى الامام الدارمي رحمه الله بسنده الصحيح وصححه الالباني رحمه الله, عن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة
جئت تسأل عن البر والإثم؟
قال: قلت:نعم , قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال عليه الصلاة والسلام
استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة , استفت قلبك يا وابصة, استفت قلبك يا وابصة, البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب , والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك.(/)
التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
ـ[أبو طارق النهدي]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 12:32]ـ
التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات
وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ... أما بعد:
اللهم يا معلم إبراهيم علمني واللهم يا مفهم سليمان فهمني.
اعلم علمني الله وإياك , بأنه يجب على من أراد الوصول للحق في المسائل التي وقع النزاع فيها , تحرير محل النزاع , وذلك بتنقيحه مما يختلط به من غير أصله , وأصل النزاع في موضوعنا هاهنا هو: إباحة السفور , وهو القول بجواز كشف المراة لوجهها دائمًا أمام الأجانب , بدون حاجة أو ضرورة.
يُشكل على البعض تسمية كشف الوجه دائماً بـ (السفور) , وذلك لوقوع الخلط بينه وبين التبرج المجمع على تحريمه , والفرق بين معنى السفور ومعنى التبرج هو أن السفور كشف الوجه بدون زينة , وأما التبرج فكشفه وغيره مع التزين.
قال ابن فارس في مقاييس اللغة:
(سفر) السين والفاء والراء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على الانكشاف والجَلاء ... وسَفَرتِ المرأةُ عن وجهها، إذا كشفَتْهُ.انتهى
وجاء في لسان العرب:
وَسَفَرَتِ المرأَة وجهها إِذا كشف النِّقابَ عن وجهها تَسْفِرُ سُفُوراً .... وسَفَرَتِ المرأَةُ نِقابَها تَسْفِرُهُ سُفُوراً فهي سافِرَةٌ جَلَتْه.انتهى
وأما التبرج فهو غير السفور وهو محرم كذلك ولا ينازع في ذلك أحد ومعناه في اللغة غير معنى السفور.
قال ابن فارس في المقاييس:
(برج) الباء والراء والجيم أصلان: أحدهما البُروز والظُّهور .... ومنه التّبرُّج، وهو إظهار المرأةِ مَحاسِنَها.انتهى
جاء في لسان العرب:
التَّبَرُّج: إِظهار المرأَة زينتَها ومحاسنَها للرجال. و تَبَرَّجَتِ المرأَةُ: أَظهرت وَجْهَها. وإِذا أَبدت المرأَة محاسن جيدها ووجهها قيل: تَبَرَّجَتْ.انتهى
وقال أَبو إِسحاق في قوله عز وجل: {غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بزينة} التَّبرُّجُ: إِظهار الزينة وما يُسْتَدعَى به شهوة الرجل.
والتَّبَرُّجُ: إِظهار الزينة للناس الأَجانب. انتهى
ونشأة القول بإباحة كشف الوجه دائمًا في ظني , إنما كانت بسبب الخلط بين مسألة العورات وحكم النظر إليها وبين حقيقة العلة الموجبة لتشريع الحجاب , فاختلطت الأقوال لاشتباه بعضها ببعض.
ولمعرفة الحق والصواب في حكم السفور , لابد من معرفة حقيقة فريضة الحجاب , وعلة تشريعه , وأسباب نزول هذا التشريع , والظروف المحيطة بذلك.
قال أبو الفتح القشيري: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز وهو أمر تحصّل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا. انتهى من البرهان للزركشي (1/ 22).
فلو علمت وفقك الله أن تشريع الحجاب مر بأطوار مختلفة , تدرج فيها الشارع الحكيم مراعاة لحال المجتمع قبل الإسلام , وما فيه من الاختلاط وعدم الستر , حتى كانت بعض النساء يطوفن بالبيت عاريات , ويخرجن سافرات عن زينتهن في درع وخمار , كاشفات عن رؤوسهن ووجوههن في كل وقت وحال , ثم أن الصلاة فرضت على المسلمين في السنة الثانية للهجرة , وكان من شروطها في حق الجنسين ستر العورة , المستفاد من الأمر بأخذ الزينة في المساجد بدلالة التضمّن , وجاءت السنة بإدخال ستر الرأس في حق المرأة , وستر العاتق في حق الرجل , وإن كانا ليسا من العورات , ولذلك نص الفقهاء أنه على المرأة المسلمة ستر جسمها كله إلا الوجه والكفين وعلى خلاف في القدمين , وكان ذلك قبل فرض الحجاب.
ومن هنا نعلم الفارق بين مسألة العورات ومسألة الحجاب , وأن التلازم بينهما منفك في حال دون حال , فالأمر بالحجاب لا يعني بحال تقرير عورات جديدة لم تكن بعورات من قبل , وإنما هو أمرٌ بستر مواطن الفتنة في المرأة , والتي يحصل بسفورها حصول الشهوة والميل لها.
فالعورة في اللغة: سوءة الإنسان وما يستحيا منه , وأصلها من العار.
وقال الجوهري: العَوْرة كل خَلَل يُتَخَوَّف منه من ثَغْرٍ أَو حَرْب , والعَوْرة كل مَكْمَنٍ للسَّتْر , وعَوْرةُ الرجل والمرأَة سوْأَتُهما.
وربنا جل وعز قد وصف ما وجب ستره بالحجاب بالزينة فقال تعالى {ولا يبدين زينتهن} فكيف تكون الزينة عورة يستحيا منها بل وفي منزلة السوأتين؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
والفقهاء رحمهم الله , إنما يذكرون ما يجب على المرأة والرجل ستره في الصلاة , ويسمون ذلك باب ستر العورة من باب التغليب والتجويز اللغوي, وإلا ليس كل ما يؤمر المكلف بستره في صلاته هو عورة يحرم كشفه ولو كان خليًا, ومن ذلك الأمر بتغطية العاتق للرجل, فعورة الرجل من السرة إلى الركبة باتفاق الفقهاء , والعاتق ليس بعورة ومع ذلك يؤمر بستره وجوبًا أو استحبابًا , وكذلك شعر المرأة ليس بعورة قبل فرض الحجاب وهي مأمورة بستره في الصلاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طرداً ولا عكساً.انتهى من رسالته في الحجاب انظر (مجموع الفتاوى 22/ 115).
فتعليل من جوّز السفور , بأن وجه المرأة ليس بعورة فلها كشفه في كل وقت , لا يصح لأن العلة في تشريع الحجاب لم تكن ستر العورة , وإنما العلة هي منع الفتنة بها.
ويتضح لك هذا بتتبع آيات الحجاب وسبب نزولها وهي كما يلي:
قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} إلى قوله {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. الآية} [الأحزاب:53].
أخرج الإمام البخاري في الصحيح (4871): حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه و سلم فخدمته عشر سنين وتوفي النبي صلى الله عليه و سلم وأنا ابن عشرين سنة فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه و سلم بزينب بنت جحش ... الحديث.
وأخرج أيضاً برقم (4514): حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت معه في البيت صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون فأنزل الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه - إلى قوله - من وراء الحجاب}. فضرب الحجاب وقام القوم.
فهذه أول الآيات تشريعاً لفريضة الحجاب كما هو نص خادم النبي صلى الله عليه وسلم , ولما كانت هذه الآية مجملة في فريضة الحجاب , تتابع التشريع الإلهي في تفصيل هذه الفريضة على نساء المسلمين فنزلت الآية رقم (59) من سورة الأحزاب , والتي جاءت بالصفة الشرعية لحجاب المرأة المسلمة فقال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} وقد كان من أسباب نزولها ما أخرجه البخاري برقم (4517): حدثني زكرياء بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها , فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: (إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).
(يُتْبَعُ)
(/)
فقول عائشة رضي الله عنها: ((خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب)) نص في أن هذه الآية نزلت بعد الأمر المجمل في قوله تعالى {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب:53] فلما كانت حاجة النساء الخروج للبراز ولحاجاتهن الأخرى , ولتعارض هذه الحاجة مع الأمر بالحجاب , ومن قبله الأمر بالقرار في البيوت وعدم التبرج كما في قوله تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب:33] , ولتعرض الفساق لهن لاشتبهاهن بالإماء كما اتفق على ذلك المفسرون , أذن الله جل وعز لهن بالخروج لحاجتهن وبيّن لهن صفة الحجاب الشرعي بقوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59].
وقد نص ابن عباس رضي الله عنه على هذا المعنى فقال: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة ".رواه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة , وصحيفة ابن أبي طلحة احتج بها البخاري في الصحيح وابن أبي حاتم في تفسيره , وقال الإمام أحمد: في مصر صحيفة عن ابن عباس تُشد لها الرحال أو كما قال.
ومن أسباب نزول الأية أيضاً وباتفاق أهل العلم بالتفسير , تمييز الحرائر عن الإماء , ويدل عليه قوله تعالى {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} ويشهد لذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان بعد فرض الحجاب ينهى الإماء عن التشبه بالحرائر بلبس الجلباب. (انظر مصنف عبد الرزاق حديث 6240).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَإِنَّمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ عَلَى النِّسَاءِ لِئَلَّا تُرَى وُجُوهُهُنَّ وَأَيْدِيهِنَّ. وَالْحِجَابُ مُخْتَصٌّ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ كَمَا كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ أَنَّ الْحُرَّةَ تَحْتَجِبُ وَالْأَمَةُ تَبْرُزُ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا رَأَى أَمَةً مُخْتَمِرَةً ضَرَبَهَا وَقَالَ: أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ أَيْ لُكَاعُ. فَيَظْهَرُ مِنْ الْأَمَةِ رَأْسُهَا وَيَدَاهَا وَوَجْهُهَا.انتهى من مجموع الفتاوى (15/ 372)
والأمر في قوله تعالى {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59] صريح في إفادته العموم , ولا سبيل لتخصيص أمهات المؤمنين بهذا التشريع الإلهي الصريح في عمومه , فمن أقر بعموم هذا التشريع , وعلم صفة حجاب أمهات المؤمنين , وأن تغطية الوجه فرض داخل في إدناء الجلباب عليهن , كما حكته عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قائلة: " فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي " فوجب عليه طرد ذلك في صفة حجاب نساء المسلمين , وهذا ما فهمنه نساء المدينة ومدحوا به رضي الله عنهن كما أخرجه أبو دواد في سننه بإسناد صحيح برقم (4103): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَة.
ومن المعلوم أن حادثة الإفك قد وقعت بعد فرض الحجاب إجمالًا وتفصيلًا من آيتي سورة الأحزاب رقم (53) و (59) وقبل نزول آية سورة النور رقم (31) والتي فيها الرخصة في إبداء ما يظهر من الزينة الظاهرة في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. فيُعلم من ذلك أن من صفة الحجاب لأزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين , قبل نزول سورة النور ستر الوجه قطعاً.
وقد جاء تفسير الإدناء في قوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وجاء هذا التفسير لصفة الإدناء عن ثلاثة من كبار أهل العلم قولياً وعملياً وهم: ابن عون وابن سيرين وعبيدة السلماني رحم الله الجميع.
قال ابن جرير الطبري: حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد. قال محمد: ولبسها عندي عبيدة. قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب. اسناده صحيح وهو شاهد جيد لما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأما قول ابن جرير: اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به.انتهى
المقصود بهذا الاختلاف اختلاف التنوع , لأنه قد جزم رحمه الله بأن المراد من الأية مخالفة الإماء اللاواتي كن يكشفن شعورهن ووجههن.
فقال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول. انتهى
ولذلك لم يرجح ابن جرير كعادته أحد التفاسير على الأخر , لعدم وجود التعارض الموجب للترجيح , لذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرين لكيفية الإدناء في الآية , والتفسير الثاني الذي أورده ابن جرير لمعنى الإدناء غير مخالف للأول , وبه يحصل الواجب , فالتقنع هو مرادف للتنقب , و التلثم , والتبرقع , وبه يغطى أكثر الوجه , وهو خلاف السدل الذي يكون بالإرخاء من الأعلى.
والحجة في ذلك , ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة , فأمر الله نساء المؤمنين , أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنَع وتشد على جبينها.
فقول ابن عباس رضي الله عنه: ((أن تقنّع)) مطابق لقول ابن علية في التفسير الأول عن عبيدة السلماني: ((فتقنّع به)) عند وصفه لفعل ابن عون.
ويؤكد ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما , في فتوى له حول إحرام المرأة المتقنعة وكيف تصنع بحجابها , وهذه الرواية من طريق الشافعي وهو في مسنده برقم (544): أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تدلى عليها من جلابيبها ولا تضرب به. قلت: وما لا تضرب به؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها , فذلك الذي لا يبقى عليها , ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولاً ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه.
قال ابن الأثير في شرحه لمسند الشافعي (3/ 272): " وحقيقة قوله ((ولا تضرب به)): يريد أنها لا تلصق جلبابها ببشرة وجهها , كأن الجلباب قد ضرب الوجه بمباشرته له , ومنه قول الله عز وجل {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ". انتهى
وقال الحافظ ابن حجر (الفتح 8/ 490) في تفسير التقنع: قوله فاختمرن أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع. انتهى
فظهر لك أن التقنع يراد به تغطية أكثر الوجه , وهو منهي عنه في الإحرام للمراة , لأنه من جنس التنقب والتبرقع والتلثم , وإن كان يأتي أيضاً بمعنى تغطية الرأس ولا يلزم منه امتناع تغطية الوجه بطرفه , وأما التحكم بحصره بمعنى غطاء الرأس فقط فهو مردود , بما ثبت من فعل أمهات المؤمنين , ونساء الصحابة رضي الله عنهن , استجابة للأمر في آية الإدناء وتقدم ذكره.
(يُتْبَعُ)
(/)
والدليل على صحة ما تقدم من أن التقنع فيه تغطية للوجه , ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن في المعجم الكبير للطبراني (393): عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: استأذنت لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم، فإذا هو مقنع رأسه ببرد له معافري، فكشف القناع عن رأسه، ثم قال: «لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وأصل الحديث في البخاري (425) , ومسلم (531) عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أنه في مرض موته , كان يطرح خميصة له على وجهه , فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه , فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). فكشفت رواية الصحيح حقيقة التقنع في رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
قال ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 563): (التّقنّع وما ذكِر فِيهِ) ثم ذكر بإسناده عن لُقْمَانُ قال لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: يَا بُنَيَّ، إيَّاكَ وَالتَّقَنُّعَ فَإِنَّهُ مَخْوَفَةٌ بِاللَّيْلِ مَذَلَّةٌ، أَوْ مَذَمَّةٌ بِالنَّهَارِ.
قال مقيده عفا الله عنه: ومعلوم أن المقصود بالتقنع هنا , تغطية الوجه كالتلثم ونحوه , لأن تغطية الرأس دون الوجه من المروة , وليست بمذمة مطلقاً.
وقال العيني في عمدته في كتاب اللباس: (باب التقنع) أي هذا باب في بيان التقنع بفتح التاء المثناة من فوق والقاف وضم النون المشددة وبالعين المهملة وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره.
وإليك بيان أن التقنع والتبرقع والتلثم والتنقب ألفاظ لمعاني متقاربة موداها متحد كما عند أهل اللغة:
- جاء في المعجم الوسيط:
(تقنع) تكلف القناعة وتغشى بثوب والمرأة لبست القناع وفي السلاح دخل.
(القناع) ما تغطي به المرأة رأسها وغشاء القلب والشيب وما يستر به الوجه.
(المقنع) المغطى بالسلاح والذي على رأسه بيضة الحديد والمستور وجهه.
(البرقع) قناع النساء.
- وجاء في معجم لغة الفقهاء:
(البرقع): القناع الذي تغطي به المرأة وجهها.
(القناع): بكسر القاف ج أقناع وأقنعة وقنع، ما يستر به الوجه.
(المقنعة): بكسر فسكون ج مقانع، القناع = ما تستر به المرأة رأسها وتغطيه.
- جاء في كتاب العين للخليل بن أحمد:
(لثم): اللَّثْمُ: لَثْمُ فِيْكَ على فِيْ آخَرَ. ومنه اللِّثَامُ: وهو شَدُك الفَمِ بالمِقْنَعَةِ.
- جاء في تاج العروس:
(اللثام): ككتاب ما على الفم من النقاب , وقيل اللثام رد المرأه قناعها على أنفها , ورد الرجل عمامته على أنفه.
وإليك أقوال بعض المفسرين , وفيها عدم ذكر الخلاف المزعوم في تفسير الإدناء المذكور في قوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ} , وفيها بيان أن صفتي السدل والتقنع المذكورة عن السلف , لا تضاد بينهما , وإنما هي من التنوع في صفة الحجاب:
قال الثعالبي في جواهر الحسان (3/ 237): واختلف فى صورة ادنائه:
فقال ابن عباس وغيره: ذلك ان تلويه المرأة , حتى لا يظهر منها الا عين واحدة تبصر بها.
وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: ذلك ان تلويه على الجبين وتشده , ثم تعطفه على الأنف وان ظهرت عيناها , لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. انتهى
وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْجِلْبَابِ عَلَى أَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ، عِمَادُهَا أَنَّهُ الثَّوْبُ الَّذِي يُسْتَرُ بِهِ الْبَدَنُ، لَكِنَّهُمْ نَوَّعُوهُ هَاهُنَا، فَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ الرِّدَاءُ.
وَقِيلَ: إنَّهُ الْقِنَاعُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْله تَعَالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ} قِيلَ: مَعْنَاهُ تُغَطِّي بِهِ رَأْسَهَا فَوْقَ خِمَارِهَا , وَقِيلَ: تُغَطِّي بِهِ وَجْهَهَا حَتَّى لَا يَظْهَرَ مِنْهَا إلَّا عَيْنُهَا الْيُسْرَى.
(يُتْبَعُ)
(/)
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَاَلَّذِي أَوْقَعَهُمْ فِي تَنْوِيعِهِ أَنَّهُمْ رَأَوْا السِّتْرَ وَالْحِجَابَ مِمَّا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَاسْتَقَرَّتْ مَعْرِفَتُهُ، وَجَاءَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، وَاقْتَرَنَتْ بِهِ الْقَرِينَةُ الَّتِي بَعْدَهُ، وَهِيَ مِمَّا تُبَيِّنُهُ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ يَسْلُبُ الْمَعْرِفَةَ عِنْدَ كَثْرَةِ الِاسْتِتَارِ، فَدَلَّ، وَهِيَ: الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ تَمْيِيزَهُنَّ عَلَى الْإِمَاءِ اللَّاتِي يَمْشِينَ حَاسِرَاتٍ، أَوْ بِقِنَاعٍ مُفْرَدٍ، يَعْتَرِضُهُنَّ الرِّجَالُ فَيَتَكَشَّفْنَ، وَيُكَلِّمْنَهُنَّ؛ فَإِذَا تَجَلْبَبَتْ وَتَسَتَّرَتْ كَانَ ذَلِكَ حِجَابًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُتَعَرِّضِ بِالْكَلَامِ، وَالِاعْتِمَادُ بِالْإِذَايَةِ. انتهى
قال الثعلبي في تفسيره عند قوله {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}: أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنّعن بها، ويغطّين وجوههن ورؤوسهن , ليُعلم أنّهنّ حرائر , فلا يُتعرّض لهنَّ ولا يؤذين.انتهى
قال النحاس في معاني القرآن عند قوله تعالى {يا أيها النبي قل لأزواجك إلى آخر الآية}: قال الحسن: تغطي نصف وجهها , وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت علاها بالدرة.
قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن قوله تعالى {يدنين عليهن من جلابيبهن}؟ فقال: تغطي حاجبها بالرداء , ثم ترده على أنفها , حتى تغطي رأسها , ووجهها , وإحدى عينيها. انتهى
قال العز بن عبد السلام كما في تفسيره (1/ 920): (جلابيبهن) الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها.
وإدناؤه: أن تشد به رأسها , وتلقيه فوق خمارها , حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها , حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى.انتهى
قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط (7/ 240): والجلابيب: الأردية التي تستر من فوق إلى أسفل.
وقال ابن جبير: المقانع؛ وقيل: الملاحف، وقيل: الجلباب: كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وقيل: كل ما تستتر به من كساء أو غيره.
وقيل: الجلباب أكبر من الخمار. وقال عكرمة: تلقي جانب الجلباب على غيرها ولا يرى. وقال أبو عبيدة السلماني، حين سئل عن ذلك فقال: أن تضع رداءها فوق الحاجب، ثم تديره حتى تضعه على أنفها. وقال السدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين. انتهى. وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. وقال الكسائي: يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن، أراد بالإنضمام معنى: الإدناء. وقال ابن عباس، وقتادة: وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه.
ومن في {مِن جَلَابِيبِهِنَّ} للتبعيض، و {عَلَيْهِنَّ} شامل لجميع أجسادهن،أو {عَلَيْهِنَّ} على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. انتهى
قال الألوسي في روح المعاني (22/ 88): والادناء التقريب , يقال: أدناني أي قربني , وضمن معنى الارخاء أو السدل , ولذا عُدي بعلى , على ما يظهر لي , ولعل نكتة التضمين , الإشارة إلى أن المطلوب: تستر يتأتى معه رؤية الطريق إذا مشين فتأمل.انتهى
وقال رحمه الله في قوله تعالى {من جلابيبيهن}: ومن للتبعيض , ويحتمل ذلك على ما في الكشاف وجهين:
أحدهما: أن يكون المراد بالبعض , واحداً من الجلابيب , وإدناء ذلك عليهن , أن يلبسنه على البدن كله.
وثانيهما: أن يكون المراد بالبعض , جزأ منه , وإدناء ذلك عليهن , أن يتقنعن فيسترن الرأس والوجه , بجزء من الجلباب , مع إرخاء الباقي على بقية البدن. انتهى
فإذا ظهر لك ما تقدم من تفصيل , وتذكرت أن الرخصة التي جاءت في سورة النور , في إظهار الزينة الظاهرة لم تنزل إلى زمن حادثة الإفك, تيقنت أن ستر الوجه فرض على نساء المؤمنين بعامة بلا خلاف , على الأقل إلى قبل نزول الرخصة في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.
ثم اعلم أرشدك الله للصواب: أن القول بإباحة السفور , بُني على ثلاث مقدمات خاطئة:
(يُتْبَعُ)
(/)
المقدمة الأولى: طرد الإباحة مطلقاً بإبداء كل ما ثبت أنه ليس بعورة, وقد تقدم بيان خطأ ذلك , وأزيد من الحجة على خطأ هذه المقدمة , أن الفقهاء لا يجعلون ثدي المرأة من العورة أمام النساء , وهم مع ذلك يوجبون ستره إلا لحاجة , بل من الفقهاء من يقول: عورة المراة أمام المحارم من السرة إلى الركبة , وهم قطعاً لا يعنون أن لها كشف باقي جسمها أمام محارمها دائماً فتدبر.
المقدمة الثانية: التفريق بين ما شُرع لأمهات المؤمنين , وبين ما شُرع لغيرهن من نساء المؤمنين من فريضة الحجاب , والقول بأن ستر الوجه فرض على أمهات المؤمنين , وسنة ومستحب في غيرهن من نساء المؤمنين , وهذا القول مردود ولا دليل عليه كما تقدم بيانه.
المقدمة الثالثة: اعتقاد أن اختلاف الصحابة في تفسير قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] موجب للقول بإباحة السفور , إذا ترجح تفسير من فسره بالوجه والكفين.
وهذه المقدمة ظاهرة البطلان , لمن أقر بأن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين , إلى قبل حادثة الإفك وجوب ستر الوجه , لأن نزول هذه الآية التي في سورة النور وفيها الرخصة بإبداء ما ظهر من الزينة , إنما نزلت بعد حادثة الإفك , والتي أخبر الله عنها في أوائل سورة النور , والرخصة إنما هي استثناء عن الأصل وليس نسخاً له.
والتشريع الإلهي أتى لسد باب الفتنة ومنع حصول الشهوة , والقول بأن آية الرخصة جاءت بإباحة السفور , يعود بالنقض على أصل التشريع وهذا ممتنع , ويردها أيضاً أن عامة الفقهاء والمفسرين قالوا: أن هذه الأية رخصة في إبداء بعض الزينة للحاجة , وفسروا الزينة بالوجه واليدين لظهورهما في الصلاة , فلو كانتا عورة لما جاز كشفهما في الصلاة.
وخالفهم غيرهم وقالوا: إنما الرخصة في إبداء ما لم يمكن تعاهده بالستر كالثياب , لأن الزينة كلها عورة بمعنى مكمن للستر لا أنها بمنزلة السؤاتين.
فالخلاف قريب جدًا , وهو في العلة الموجبة لستر ما أمر الله تعالى بستره من تشريعه للحجاب , فمن قال: إن العلة هي الفتنة ومنع الشهوة , رخص في كشف الوجه للحاجة وعند الآمن من الفتنة.
ومن قال: إن العلة هو ستر العورة مستدلاً بالحديث ((المرأة عورة)) , قال: إن الرخصة فيما يتعذر ستره كالثياب ونحوها.
قال ابن عطية: ويظهر لى بحكم ألفاظ الآية، بأن المرأة مأمورة بأن لا تبدى، وأن تجتهد فى الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر، بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، " فما ظهر " على هذا الوجه مما تؤدى إليه الضرورة فى النساء فهو المعفو عنه. انتهى من تفسير القرطبي (12/ 229)
واعلم رحمك الله بأن الخلاف الواقع بين المفسرين والفقهاء ومن قبلهم الصحابة حول هذه الآية , إنما هو حول تحديد المقصود بالرخصة , وبأي حال كان اختلافهم فإنه لا يصل إلى إباحة السفور وصفته كشف الوجه دائمًا.
فمن تجده يختار أن الزينة الظاهرة هي الوجه واليدان , تجده ينص على أن الأمر في قوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} يشمل وجوب ستر الوجه , مما يدل على أن الرخصة عنده بإبداء الوجه , إنما في مواطن معينة وليس المقصود به سفوراً مطلقاً.
وأقرب مثال على ذلك , صنيع إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله وإليك هو ذا: فعند قوله تعالى {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} يقول رحمه الله: " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول ". انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
مع أنه عند تفسير قوله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} اختار رحمه الله قول من فسر الزينة بالوجه واليدين , وعلل ذلك بأن للمرأة أن تكشف وجهها في صلاتها لانه ليس بعورة , لأنه لو كان عورة لبطلت الصلاة حال كشفه , لذلك اختار أن المقصود بالرخصة هما الوجه واليدان , والمقصود ما يظهر منهما عند الحاجة أو ما ظهر بدون قصد.
وهذا صنيع عامة الفقهاء الذين فسروا الزينة بالوجه واليدين كما سيظهر من أقوالهم المبينة لمقصودهم فيما يأتي بإذن الله.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
وكتبه / أبو طارق علي بن عمر النهدي
11/ 07/1430 هجرية
ـ[أبو طارق النهدي]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 12:33]ـ
علماء المذهب الحنفي:
قال الجصاص في أحكام القرآن (5/ 172): " قوله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} إنما أراد به الأجنبيين , دون الزوج وذوي المحارم , لأنه قد بيّن في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم في ذلك.
وقال أصحابنا: المراد الوجه والكفان , لأن الكحل زينة الوجه , والخضاب والخاتم زينة الكف , فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف , فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين.
ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضاً , أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين , فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة , وإذا كان ذلك جاز للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة , فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر , مثل أن يريد تزويجها , أو الشهادة عليها , أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها ". انتهى
ويقول الجصاص في أحكام القرآن (5/ 245) عند قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}: " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين , وإظهار الستر والعفاف عند الخروج , لئلا يطمع أهل الريب فيهن , وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها , لأن قوله تعالى {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} ظاهره أنه أراد الحرائر , وكذا روي في التفسير , لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه , فجعل الستر فرقاً يعرف به الحرائر من الإماء ". انتهى
وقال السرخسي في المبسوط كتاب الاستحسان (10/ 119): " أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر , وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "المرأة عورة مستورة" ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة ". انتهى
وقال رحمه الله في موضع أخر من كتاب الاستحسان (10/ 125 - 126): " يباح النظر إلى موضع الزينة الظاهرة منهن دون الباطنة لقوله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] , وقال علي وابن عباس رضي الله عنهم ما ظهر منها الكحل والخاتم , وقالت عائشة رضي الله عنها إحدى عينيها , وقال ابن مسعود رضي الله عنه خفها وملاءتها.
وأنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها , ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة , وعامة محاسنها في وجهها , فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء , وبنحو هذا تستدل عائشة رضي الله تعالى عنها , ولكنها تقول هي لا تجد بداً من أن تمشى في الطريق , فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق , فيجوز لها أن تكشف إحدى عينيها لهذه الضرورة , والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة.
ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما , فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها ... ثم ذكر الأخبار ... فدل أنه لا بأس بالنظر إلى الوجه والكف , فالوجه موضع الكحل , والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى قوله تعالى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] , وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضا قال القائل:
وما غرني إلا خضاب بكفها ... وكحل بعينيها وأثوابها الصفر
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها , ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك , فكذلك إلى وجهها وكفها , وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه يباح النظر إلى قدمها أيضا , وهكذا ذكر الطحاوي لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال , وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء , تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة , وربما لا تجد الخف في كل وقت ". انتهى
قال مقيده عفا الله عنه: تأمل عبارة ((فيجوز لها أن تكشف إحدى عينيها)) ونسبه لاختيار عائشة رضي الله عنها وعلله بالضرورة , ولم يرضى ذلك , ووسع الرخصة باختياره لقول علي وابن عباس رضي الله عنهم كما قال وحاصله أن الذي يجوز كشفه الوجه واليدان , وعلل ذلك السرخسي بقوله ((لأنها تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال)) ولم يتوقف عن هذا بل جعل الرخصة شاملة لكل ما تحتاج المرأة لإبداءه ولو كان رحمه الله يبيح السفور لما احتاج لهذا التفصيل فتأمل.
ولذلك تجد السرخسي في سياق الحديث عن تغطية وجه الرجل حال الإحرام يقول: " فتخصيصه حالة الضرورة بالرخصة دليل على أن المحرم منهي عن تغطية الوجه ولأن المرأة لا تغطى وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة فإن في كشف الوجه منها خوف الفتنة ". انتهى
قال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 121):
فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تبارك وتعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا .... ثم ذكر وجه إباحة القدمين وشرع في رده لترجيح مشهور المذهب ... قائلاً: "وجه" ظاهر الرواية ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله جل شأنه {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الكحل والخاتم وروي عنه في رواية أخرى أنه قال الكف والوجه فيبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي ولأن إباحة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها للحاجة إلى كشفها في الأخذ والعطاء ولا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح النظر إليهما. انتهى
قال ابن الهمام في فتح القدير /باب الكراهية/فَصْلٌ فِي الْوَطْءِ وَالنَّظَرِ وَاللَّمْسِ:
قَوْلُهُ (قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ، وَالْمُرَادُ مَوْضِعُهُمَا وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفُّ).
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ نَقْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ هَاهُنَا إنَّمَا هُوَ الِاسْتِدْلَال عَلَى جَوَازِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا بِقَوْلِهِمَا فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فَإِنَّ فِي تَفْسِيرِهِ أَقْوَالًا مِنْ الصَّحَابَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعَى هَاهُنَا شَيْءٌ مِنْهَا سِوَى قَوْلِهِمَا، لَكِنَّ دَلَالَةَ قَوْلِهِمَا عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاضِحٍ أَيْضًا، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَوْضِعَ الْكُحْلِ هُوَ الْعَيْنُ لَا الْوَجْهُ كُلُّهُ، وَكَذَا مَوْضِعُ الْخَاتَمِ هُوَ الْأُصْبُعُ لَا الْكَفُّ كُلُّهُ، وَالْمُدَّعَى جَوَازُ النَّظَرِ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ كُلِّهِ وَإِلَى كَفَّيْهَا بِالْكُلِّيَّةِ، فَالْأَوْلَى فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى ذَلِكَ هُوَ الْمَصِيرُ إلَى مَا جَاءَ مِنْ الْأَخْبَارِ فِي الرُّخْصَةِ فِي النَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا. انتهى
ونص ابن الهمام في كتاب الحج من فتحه القدير على تحريم السفور صراحةً فقال:
وَدَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَنْهِيَّةٌ عَنْ إبْدَاءِ وَجْهِهَا لِلْأَجَانِبِ بِلَا ضَرُورَةٍ، وَكَذَا دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَيْهِ. انتهى
وقال ملا علي قاري في فتح العناية:
(يُتْبَعُ)
(/)
(والحرة) أي وعورة الحرة (بدنها) أي جميع أعضائها ... (إلا الوجه والكف والقدم) لقول تعالى {لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي إلا ما جرت به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم , إذ من ضرورة إبداء الزينة إبداء مواضعها , والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف , ولأن المرأة لا تجد بُداً من مزاولة الأشياء بيديها.
ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً: الشهادة والمحاكمة ... ومواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع ". انتهى
قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح / باب شروط الصلاة/ فصل في متعلقات الشروط وفروعه:قوله (وجميع بدن الحرة): أي جسدها.
قوله (إلا وجهها): ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة. انتهى
قال ابن نجيم في البحر الرائق (1/ 284):
قَوْلُهُ (وَبَدَنُ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا) لقوله تَعَالَى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ما ظَهَرَ منها} النور 31 قال ابن عَبَّاسٍ وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا وَإِنْ كان ابن مَسْعُودٍ فَسَّرَهُ بِالثِّيَابِ كما رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّ النبي نهى الْمُحْرِمَةَ عن لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَا عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سِتْرُهُمَا , وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تدعو إلَى إبْرَازِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِلَى ابراز الْكَفِّ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ فلم يُجْعَلْ ذلك عَوْرَةً.
وَعَبَّرَ بِالْكَفِّ دُونَ الْيَدِ كما وَقَعَ في الْمُحِيطِ لِلدَّلَالَةِ على أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْبَاطِنِ وَأَنَّ ظَاهِرَ الْكَفِّ عَوْرَةٌ كما هو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ , وفي مُخْتَلِفَاتِ قاضيخان ظَاهِرُ الْكَفِّ وَبَاطِنُهُ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ إلَى الرُّسْغِ ورجحة في شَرْحِ الْمُنْيَةِ ... وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ إخْرَاجَ الْكَفِّ عن كَوْنِهِ عَوْرَةً مَعْلُولٌ بِالِابْتِلَاءِ بِالْإِبْدَاءِ إذْ كَوْنُهُ عَوْرَةً مع هذا الِابْتِلَاءِ مُوجِبٌ لِلْحَرَجِ وهو مَدْفُوعٌ بِالنَّصِّ وَهَذَا الِابْتِلَاءُ كما هو مُتَحَقِّقٌ في بَاطِنِ الْكَفِّ مُتَحَقِّقٌ في ظَاهِرِهِ ا هـ. وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ ". انتهى
قال مقيده عفا الله عنه: ألا يحق لنا التأمل في حكاية الخلاف في المذهب الحنفي حول اليد وهل يُرخّص في إبدائها كلها أو ما تدعو الحاجة إليه وهو الباطن دون الظاهر؟!!
ولاحظ تعليلهم إخراج الوجه والكف عن كونهما عورة قال ((مَعْلُولٌ بِالِابْتِلَاءِ بِالْإِبْدَاءِ)).
ثم جزم ابن نجيم أن المذهب التفريق بين باطن اليد وظاهرها , وكل ذلك ودليلهم {إلا ما ظهر منها} فهل يقال أن الأحناف يقولون بإباحة السفور للوجه!!؟
وقال الطوري في تكملة البحر الرائق/كتاب الكراهية/فصل في النظر واللمس:
وَاسْتَدَلَّ الشَّارِحُ على جَوَازِ النَّظَرِ إلَى ما ذُكِرَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ما ظَهَرَ منها} النور 31 قال عَلِيٌّ وابن عَبَّاسٍ ما ظَهَرَ منها الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ لَا الْوَجْهُ كُلُّهُ وَالْكَفُّ فَلَا يُفِيدُ المدعي فَتَأَمَّلْ
وَالْأَصْلُ في هذا أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ إلَّا ما اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ وَهُمَا عُضْوَانِ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا بُدَّ لها من الْخُرُوجِ لِلْمُعَامَلَةِ مع الْأَجَانِبِ فَلَا بُدَّ لها من إبْدَاءِ الْوَجْهِ لِتُعْرَفَ فَتُطَالَبَ بِالثَّمَنِ وَيُرَدَّ عليها بِالْعَيْبِ وَلَا بُدَّ من إبْدَاءِ الْكَفِّ لِلْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْقَدَمَ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ وَلَا ضَرُورَةَ في إبْدَاءِ الْقَدَمِ فَهُوَ عَوْرَةٌ في حَقِّ النَّظَرِ وَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ في حَقِّ الصَّلَاةِ كَذَا في الْمُحِيطِ. انتهى
ـ[أبو طارق النهدي]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 12:34]ـ
علماء المذهب المالكي:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن العربي في أحكام القرآن:قَوْلُهُ: {إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وَاخْتُلِفَ فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّهَا الثِّيَابُ يَعْنِي أَنَّهَا يَظْهَرُ مِنْهَا ثِيَابُهَا خَاصَّةً؛ قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.
الثَّانِي: الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.
وَهُوَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي بِمَعْنًى، لِأَنَّ الْكُحْلَ وَالْخَاتَمَ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، إلَّا أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهُ بِمَعْنًى آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الَّذِي يَرَى الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ هِيَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ يَقُولُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كُحْلٌ أَوْ خَاتَمٌ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَجَبَ سَتْرُهَا، وَكَانَتْ مِنْ الْبَاطِنَةِ.
وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هِيَ الَّتِي فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، فَإِنَّهَا الَّتِي تَظْهَرُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي الْإِحْرَامِ عِبَادَةً، وَهِيَ الَّتِي تَظْهَرُ عَادَةً.انتهى
وقال ابن العربي عند قَوْلُهُ: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}:
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَذِنَ فِي مُسَاءَلَتِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فِي حَاجَةٍ تَعْرِضُ أَوْ مَسْأَلَةٍ يُسْتَفْتَى فِيهَا؛ وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ؛ بَدَنُهَا وَصَوْتُهَا، فَلَا يَجُوزُ كَشْفُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ، كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا، أَوْ دَاءٍ يَكُونُ بِبَدَنِهَا، أَوْ سُؤَالِهَا عَمَّا يَعِنُّ وَيَعْرِضُ عِنْدَهَا.انتهى
وقال ابن العربي في عارضة الاحوذي (4/ 56):قوله في حديث ابن عمر: " ولا تنتقب المحرمة " وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج , فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به , وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. انتهى
قال ابن القطان الفاسي في النظر في أحكام النظر (ص142):وهذا القول - أي أن الزينة الظاهرة هي [الوجه واليدان]- هو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور ... وأما مذهب مالك رحمه الله فيشبه أن يقال إنه هو هذا ... ثم ذكر اختلاف أصحاب مالك وأن منهم من نسبه إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه ...
ثم قال ابن القطان: ويحتمل عندي أن يقال: أن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية , لا يجوز إلا من ضرورة ... وجواز البُدوِّ وتحريمه , مرتب عنده - أي عند مالك - على جواز النظر , أو تحريمه , فكل موضع له فيه جواز النظر , فيه إجازة البُدوِّ. انتهى
وقال ابن القطان (ص406):
ليس من الضرورات احتياجها إلى أن تبيع أو تبتاع أو تستصنع , وقد روي عن مالك: أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم , ولا تترك الشابة تجلس إلى الصناع , وأما المتجالة والخادم الدون ومن لا يتهم على القعود عنده , ومن لا يتهم فلا بأس بذلك.
وهذا كله صواب من القول , فإن أكثر هذه ليست بضرورات مبيحة للتكشف , وقد تصنع وتستصنع وتتصرف بالبيع والشراء وغير ذلك وهي مستترة , ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كن معتدات , وإلى المسجد , وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين , بل يخرجن وهن منتقبات ولا يخفقن في المشي في الطرقات بل يلصقن بالجدرات. انتهى
يقول ابن عبد البر رحمه الله [مقدمة الكافي في فقه أهل المدينة]: " واعتمدت فيه على علم أهل المدينة وسلكت فيه مسلك مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله , لما صح له من جمع مذاهب أسلافه من أهل بلده , مع حسن الاختيار وضبط الآثار , فأتيت فيه بما لا يسع جهله لمن أحب أن يسم بالعلم نفسه , واقتطعه من كتب المالكيين ومذهب المدنيين واقتصرت على الأصح علماً والأوثق نقلاً ". انتهى
وقال ابن عبد البر في باب عقد النكاح [الكافي2/ 519]: " ومن أراد نكاح امرأة فليس له عند مالك أن ينظر إليها ولا يتأمل محاسنها وقد روي عنه أنه ينظر إليها وعليها ثيابها ومن أباح من العلماء النظر إليها عند خطبتها فإنه يبيح أن ينظر منها إلى وجهها وكفيها لأن ذلك ليس عليها ستره في صلاتها ". انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم قال ابن عبد البر [الكافي 2/ 1136]: " وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم , ولتضرب المرأة بخمارها وهو كل ما يغطي رأسها على جيبها لتستر صدرها , ولا تبدي زينتها إلا لبعلها أو أبن بعلها أو ابنها أو أخيها أو ابن اخيها أو ابن اختها او ما ملكت يمينها , ... وقد رُدت الرخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها المأمون ". انتهى
ويقول ابن عبد البر (التمهيد 3/ 461) مستنبطاً من حديث أبي القعيس رضي الله عنه: " في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام , وأنهم كانوا يرون النساء , ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم , إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم , حتى نزلت آيات الحجاب .... فأُمر النساء بالحجاب , ثم أُمرن عند الخروج أن يدنين عليهن من جلالبيبهن , وهو القناع , وهو عند جماعة العلماء في الحرائر دون الإماء.
وفيه أيضاً - أي في الحديث - أن ذوي المحارم من النسب والرضاع , لا يُحتجب منهم , ولا يستتر عنهم , إلا العورات , والمرأة في ما عدا وجهها وكفيها عورة ". انتهى
قال مقيده عفا الله عنه: يقرر ابن عبد البر أن الذي يجوز إبداءه من النساء لمحارمهن , وجهها وكفيها فقط , فما الفرق بين المحارم وغيرهم على قول من يبيح السفور للنساء , وهو أن للمرأة أن تكشف وجهها دائماً , وهل يكون ابن عبد البر من هؤلاء المبيحين فتأمل.
وقال القرطبي عند قوله تعالى {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}:
في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. انتهى
وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الأقوال عن السلف في تفسير قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} ثم قال رحمه الله:
قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فـ {مَا ظَهَرَ} على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه.
قلت [القرطبي]: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما.
فهذا أقوى من جانب الاحتياط؛ ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها، والله الموفق لا رب سواه. انتهى
وقال القرطبي عند قوله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}:
لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله (صلى الله عليه وسلم) أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن. انتهى
قال ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل:
{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها، وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك، فقيل: إلا ما ظهر منها يعني الثياب؛ فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها، وقيل: الثياب والوجه والكفان، وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة.انتهى
وقال ابن جزي عند قوله تعالى {ياأيها النبي قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}:
كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بن الحرائر والإماء. انتهى
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية:
(يُتْبَعُ)
(/)
وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجل من المتجالة الوجه والكفين ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو خطبة.انتهى
قال القرافي في الذخيرة:
وقوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) يقتضي العفو عن الوجه واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة.انتهى
قال الآبي في جواهر الإكليل:
أن ابن مرزوق نص على أن مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها. انتهى
الشرح الصغير للدردير المسمى أقرب المسالك:
(وَ) عَوْرَةُ الْحُرَّةِ (مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ): مِنْهَا أَيْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا جَمِيعُ الْبَدَنِ (غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ): وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا لِخَوْفِ فِتْنَةٍ.انتهى
حاشية الصاوي على الشرح الصغير المسمى ببلغة السالك لأقرب المسالك:
قَوْلُهُ: [غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ] إلَخْ: أَيْ فَيَجُوزُ النَّظَرُ لَهُمَا لَا فَرْقَ بَيْنَ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ وَلَا وِجْدَانِهَا، وَإِلَّا حَرُمَ.
وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا؟ وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا: إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ: أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ؟ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ.انتهى
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:قَوْلُهُ (غير الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) أَيْ وَأَمَّا هُمَا فَغَيْرُ عَوْرَةٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِمَا وَلَا فَرْقَ بين ظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ وَبَاطِنِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْشَى بِالنَّظَرِ لِذَلِكَ فِتْنَةً وَأَنْ يَكُونَ النَّظَرُ بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ وَإِلَّا حرم النَّظَرُ لَهُمَا وَهَلْ يَجِبُ عليها حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وهو الذي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أو لَا يَجِبُ عليها ذلك وَإِنَّمَا على الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ وهو مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن عِيَاضٍ. انتهى
قال عليش في منح الجليل:
وهي من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها.انتهى
قال مقيده عفا الله عنه: قولهم ((أو لَا يَجِبُ عليها ذلك وَإِنَّمَا على الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ وهو مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن عِيَاضٍ)) لم يُتابع القاضي عياض على قوله هذا , لبطلان ما قام عليه وهو التفريق في التشريع بين حجاب أمهات المؤمنين وبين باقي نساء المسلمين.
وقد فهم بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر والنووي أن مقصود القاضي عياض بخصوصية أمهات المؤمنين بالحجاب , إنما هو في استتار شخوصهن عن العامة , وأن لا يخاطبن إلا من وراء حجاب يستر أشخاصهن مع حجاب أبدانهن , لا أنه يبيح السفور. والله أعلم
ـ[أبو طارق النهدي]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 12:35]ـ
علماء المذهب الشافعي:
وقال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي رحمه الله (روضة الطالبين 7/ 24):
اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.انتهى
قال الغزالي في الإحياء (2/ 53):
فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال , ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه , بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط , فإن لم تكن فتنة فلا , إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات , ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة. انتهى
قال النووي في المنهاج:
(يُتْبَعُ)
(/)
وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ , وَكَذَا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ، وَكَذَا عَنْدَ الْأَمْنِ عَلَى الصَّحِيحِ. انتهى
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب:
وَتَحْتَجِبُ مُسْلِمَةٌ عن كَافِرَةٍ وُجُوبًا , فَيَحْرُمُ نَظَرُ الْكَافِرَةِ إلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أو نِسَائِهِنَّ} وَالْكَافِرَةُ لَيْسَتْ من نِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ , وَلِأَنَّهَا رُبَّمَا تَحْكِيهَا لِلْكَافِرِ فَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ مع الْمُسْلِمَةِ , نعم يَجُوزُ أَنْ تَرَى منها ما يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ على الْأَشْبَهِ في الْأَصْلِ.
قال الْأَذْرَعِيُّ وهو غَرِيبٌ لم أَرَهُ نَصًّا بَلْ صَرَّحَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهَا مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ , وَكَذَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وهو ظَاهِرٌ فَقَدْ أَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ على الْمُسْلِمَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا لها , وهو إنَّمَا يَأْتِي على الْقَوْلِ بِذَلِكَ الْمُوَافِقُ لِمَا في الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ في مَسْأَلَةِ الْأَجْنَبِيِّ. انتهى
قال السبكي: الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر. انتهى
وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء - أي من الخروج سافرات -. انتهى
قال الرملي معقباً على دعوى الجمع بين كلام أئمة الشافعية وما نقل عن القاضي عياض: ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع , وكلام القاضي - عياض - ضعيف. انتهى من نهاية المحتاج
وقال الرملي في نهاية المحتاج في الجنائز:
وممن استثنى الوجه والكفين المصنف - يقصد النووي - في مجموعه لكنه فرضه في الحرة , ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة , بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة. انتهى
قال الجمل في حاشيته على المنهج:
قوله (وعورة حرة غير وجه وكفين) وهذه عورتها في الصلاة وإما عورتها عند النساء المسلمات مطلقا وعند الرجال المحارم فما بين السرة والركبة وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن. انتهى
قال الدمياطي في إعانة الطالبين:
(قوله غير وجه وكفين) مفعول ستر , أي يجب أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا وجهها وكفيها , وذلك لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ابن عباس وعائشة هو الوجه والكفان , ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الإحرام , ولأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما.
واعلم أن للحرة أربع عورات فعند الأجانب جميع البدن , وعند المحارم والخلوة ما بين السرة والركبة , وعند النساء الكافرات ما لا يبدو عند المهنة , وفي الصلاة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. انتهى
قال السيوطي في الإكليل:
قوله تعالى {يدنين عليهن من جلابيبهن} هذه آية الحجاب في حق سائر النساء , ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن. انتهى
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ص240:
المرأة في العورة لها أحوال حالة مع الزوج ولا عورة بينهما وفي الفرج وجه وحالة مع الأجانب وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح وحالة مع المحارم والنساء وعورتها ما بين السرة والركبة وحالة في الصلاة وعورتها كل البدن إلا الوجه والكفين. انتهى
قال البيضاوي في تفسيره:
{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة , و {من} للتبعيض فإن المرأة ترخي بعض جلبابها وتتلفع ببعض. انتهى
وقال البيضاوي عند قوله {إلا ما ظهر منها}:
عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا , وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف , أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية والمستثنى هو الوجه والكفان , لأنها ليست بعورة , والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر , فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. انتهى
قال الشهاب في شرحه:
ومذهب الشافعي رحمه الله كما في الروضة وغيره: أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقاً , وقيل: يحل النظر إلى الوجه والكف إن لم يخف , وعلى الأول: هما عورة إلا في الصلاة , فلا تبطل صلاتها بكشفهما. انتهى
وقال الحافظ ابن حجر (الفتح 1/ 249):
قوله (احجب) أي امنعهن من الخروج من بيوتهن , بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي قريبا , ويحتمل أن يكون أراد أولاً الأمر بستر وجوههن , فلما وقع الأمر بوفق ما أراد , أحب أيضاً أن يحجب اشخاصهن مبالغة في التستر فلم يجب لأجل الضرورة. انتهى
قال الحافظ ابن حجر أيضاً في الفتح (12/ 245): ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك. انتهى
والله الموفق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو طارق النهدي]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 12:36]ـ
علماء المذهب الحنبلي:
من المعلوم أن المشهور في المذهب الحنبلي أن وجه المرأة الحرة عورة في غير الإحرام والصلاة , وخالف بعض الحنابلة مشهور المذهب ورجحوا أن الوجه ليس بعورة وإلا لما جاز كشفه في الإحرام والصلاة , ومع ذلك فالجميع متفقون على وجوب ستره عن الرجال الأجانب.
والجدير بالذكر التنبيه على أن الذين قالوا أن الوجه عورة , لا يعنون تنزيله منزلة السؤاتين , وإنما ذلك من باب التغليب والاصطلاح الفقهي وأن مكمن الستر يسمى عورة , ويظهر لك ذلك بأنهم لا يوجبون على المرأة ستر وجهها في بيتها وهي خالية , وأما السؤاتان فينهى عن كشفهما مطلقاً ولو كان المكلف خالياً إلا لحاجة , على خلاف في النهي بين التحريم والكراهة.
وإليك أيها الموفق للصواب نصوص بعض علماء الحنابلة ممن رجحوا أن الوجه والكفين ليسا بعورة ومع ذلك هم يوجبون سترهما ولا يبيحون السفور:
قال الموفق ابن قدامة في المغني (1/ 671):
وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء. انتهى
وقال الموفق في المغني (1/ 671):
وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم: [المراة عورة] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح , لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن. انتهى
قال الموفق في المغني (7/ 460):
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه انتهى
قال ابن مفلح في الفروع (2/ 35):
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه والكفين. انتهى
وقال ابن مفلح في الفروع أيضاً (5/ 528 - 530):
وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين: إن المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام.
ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة "و" لقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات "1فإذا حاذونا أسدلت1" إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه ... وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر, رواه مالك1, أطلق جماعة جواز السدل.
والمذهب: يحرم تغطية ما ليس لها ستره ... وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل, بالإجماع. انتهى
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 244):
وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ.
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا - أي في غير الصلاة والإحرام -، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ. انتهى
قال المرداوي في الإنصاف (1/ 319):
قوله: "والحرة كلها عورة حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه".
الصحيح من المذهب: أن الوجه ليس بعورة وعليه الأصحاب وحكاه القاضي إجماعا وعنه الوجه عورة أيضا قال الزركشي أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة انتهى وقال بعضهم الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة قال الشيخ تقي الدين والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه. انتهى
قال ابن المبرد يوسف بن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام ص103: " وعورة المرأة الحرة: يجب ستر جميع بدنها ". انتهى
وقال ابن المبرد في كتاب النكاح ص356: " ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت. انتهى
وقد اصطلح ابن المبرد في مقدمة كتابه بأن ما اتفق فيه الأئمة , يصيغه بـ ((صيغة المضارع)) , وقد جزم في النقلين السابقين بقوله ((يجب)). والله الموفق
ـ[أبو يحيى الشامي]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 12:53]ـ
جمعٌ جميلٌ ومجهودٌ رائع .. جزاكَ الله خيرَ الجزاء وباركَ بك ..(/)
هل كتب أحد من قبل في هذا الموضوع؟ أرجو الإفادة.
ـ[نادر سعد حلبوب العمري]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 04:49]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ما زلت في مرحلة البحث عن عنوان لرسالة الماجستير، وأمامي أسبوع واحد لإقرار العنوان من مجلس القسم في الكلية، وكنت من قبل أرغب في بحث أصولي ثم بدا لي أن يكون البحث في الفقه، والعنوان الذي اخترته هو: (فقه الإمام ابن خزيمة في كتابي الطهارة والصلاة من كتابه الصحيح، دراسة مقارنة)، وقد بحثت كثيراً في فهارس مجموعة من الجامعات العربية لأتأكد هل كتب في الموضوع أحد من قبل رسالة علمية، فأرجو ممن يعلم أن أحداً كتب في هذا الموضوع أو قريباً منه أن ينبهني سريعاً كي أستبدل الموضوع بغيره.
وجزاكم الله خير الجزاء.
أخوكم/ نادر سعد العمري
nadsaad200@gmail.com (nadsaad200@gmail.com)
ـ[رضا الحملاوي]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 05:41]ـ
2 - الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه، إعداد الباحث: أيمن حمزة. (دار العلوم القاهرة)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90934(/)
سؤال حول راي الامام الشافعي في حديث الاحاد. ارجو المساعدة
ـ[عبد الكريم الزيتوني]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 06:14]ـ
ماذا قال الامام الشافعي حول احاديث الاحاد هل تفيد العلم ام لا. ارجو ان لا تكون الاجابة على ان خبر الواحد يفيد العمل. و ماذا قال ائمة الشافعية ايضا.ارجو ان تكون الاجابة مرفقة مع المصادر من كتب المذهب الشافعي لا اكثر و شكرا (ابتسامة)
ـ[عبد الكريم الزيتوني]ــــــــ[30 - Nov-2010, مساء 07:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اين التفاعل يا اخوة
ـ[عبد الكريم الزيتوني]ــــــــ[01 - Dec-2010, مساء 02:10]ـ
وينكم
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[01 - Dec-2010, مساء 02:23]ـ
أخي لا يحتاج هذا الأمر إلى بحث أقوال، يقول الله تعالى ((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا))
ولا يرد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة أنه آحاد إلا المبتدعة الذين يحادون الله ورسوله، لأنهم أرادوا رد السنة.
ابحث عما ينفعك بارك الله لنا ولك
ـ[عبد الكريم الزيتوني]ــــــــ[01 - Dec-2010, مساء 03:52]ـ
يبدو ان الاخ لم يقرأ سؤالي جيدا طلبت نقلا لاقوال العلماء لا اراءكم. ان وجد فساعدوني و ان لم يوجد فابلغوني و شكرا لكم
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[01 - Dec-2010, مساء 04:30]ـ
يبدو ان الاخ لم يقرأ سؤالي جيدا طلبت نقلا لاقوال العلماء لا اراءكم
لم أنقل قولي، إنما ذكرت آية، أعيد الإجابة بصيغة أخرى
يقول الله تعالى ((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا))، لم يفرق الله عز وجل، وأمرنا سبحانه بالاتباع فقط.
والإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي
( http://ethdqena2010.yoo7.com/montada-f5/topic-t229.htm#673)
لم يقل إذا كان يفيد العلم اليقيني ورواه عشرة عن عشرة في كل الطبقات فهو مذهبي
وبهذا يصبح عدد الرواه مليون
( http://ethdqena2010.yoo7.com/montada-f5/topic-t229.htm#673)
فعليك أن تنشغل بما ينفعك وتترك البحث عن الأقوال البدعية
ـ[عبد الكريم الزيتوني]ــــــــ[01 - Dec-2010, مساء 06:43]ـ
سبحان الله هكذا تردون على من طلب الاعانة لا حول و لا قوة الا بالله. اما ان تجبني على سؤالي او اتركني في حال سبيلي مالي و للمبتدعة(/)
لا جديد!! عن دعاة الاختلاط، رسائل للإمام العلامة الشيخ /عبد العزيز ابن باز
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[01 - Dec-2010, صباحاً 09:53]ـ
لا جديد!!
عن دعاة الاختلاط
حكم الاختلاط في التعليم
*لدار ابن الأثير*
لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء (رحمه الله)
وإليكم مادة هذا التفريغ ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرسالة الأولى:
*بسم الله الرحمن الرحيم*
الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اطٌلعت على ما نشرته جريدة ((السياسة)) الصادرة يوم 24/ 7/ 1404هـ بعددها (5644) منسوباً إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز المقالح، الذي زَعَمَ فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة، وقد استدلٌ على جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد، الرجل والمرأة،وقال ((ولذلك فإن التعليم لابدٌ أن يكون في مكان واحد))، وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية في بلد إسلامي يُطْلَب منه أن يوجٌه شعبه من الرجال والنساء إلى ما فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فإنٌا لله وإنٌا إليه راجعون،ولا حول ولا قوة إلا بالله ولاشٌك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية؛ لأن الشريعة لم تَدْعُ إلى الاختلاَط حتى تكون المطالَبة بمنعه مخالَفة لها، بل هي منعه وتُشَدٌد في ذلك كما قال الله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) الآية، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبهنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا)، وقال سبحانه: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ)،
إلى أن قال سبحانه: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) وقال تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) الآية، وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على شرعيٌة لزوم النساء لبيوتهن حذراً من الفتنة بهن، إلا من حاجة تدعو إلى الخروج،ثم حذٌرهن سبحانه من التبرج تبرج الجاهلية،وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بين الرجال،وقد صحٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما جميعاً، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناضر كيف تعملون، فاتقوا الله واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء))،ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الفتنة بهن عظيمة،ولاسيما في هذاالعصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب، وتبرجن فيه تبرج الجاهلية، وكثرتبسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير من الشباب والفتيات عمٌا شَرَعَ الله من الزواج في كثير من البلاد،وقد بيٌن الله سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، فدلٌ ذلك على أن زواله أقرب إلى نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق الحق، ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب الفتنة، ومن أسباب ترك الحجاب الذي شَرَعَه الله للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن
(يُتْبَعُ)
(/)
لغير من بيٌنهم الله سبحانه في الآية السابقة من سورة النور، ومَن زَعَمَ أن الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النجعة وخالَف الأدلة الكثيرة الدالة على التعميم وخالف قوله تعالى: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)، فإنه لا يجوز أن يُقال أن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة دون مَن بعدهم، ولاشكٌ أن مَن بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال الصحابة رضي الله عنهم،لِمَا بينهم من الفَرْق العظيم في قوة الإيمان والبصيرة بالحق، فإن الصحابة رضي الله عنهم رجالاً ونساء ومنهن أمهات المؤمنين هم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم المخَرٌج فيالصحيحين،، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمَن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة وأشد افتقاراً إليها ممٌن قبلهم؛ ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسٌنُة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأُمٌة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، فهي عامة لجميع الأُمٌة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة؛ لأنه سبحانه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال عزوجل: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً)،وقال سبحانه: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ) وهكذا القرآن الكريم لم ينزل لأهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنْزل لهم ولمَن بعدهم ممٌن يبلغه كتاب اللهكما قال تعالى: (هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)، وقال عز وجل: (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) الآية، وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسٌنٌة وعلماء الأُمٌة إلى التحذير منه حذراً من فتنته، بل كان النساء في مسجده صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال فيصفوف متأخرة عن الرجال، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ((خير صفوف الرجال أوٌَلها وشرٌها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرٌها أوٌَلها)) حذراً من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء، وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم يُؤْمَرون بالتريٌث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ما هم عليه جميعاً رجالاً ونساء من الإيمان والتقوى، فكيف بحال مَن بعدهم، وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق و يؤمرون بلزوم حافات الطريق حذراً من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضاً عند السير في الطريق، وأَمَر الله سبحانه نساء المؤمنين أن يُدنين عليهن من جلابيبهن حتى يغطين بها زينتهن حذراً من الفتنة بهن،ونهاهن سبحانه عن إبداء زينتهن لغير مَن سمٌى الله سبحانه في كتابه العظيم حسماً لأسباب الفتنة وترغيباً في أسباب والبُعد عن مظاهر الفساد والاختلاط، فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء – هداه الله وألهمه رشده – بعد هذا كله، أن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعا إليه وأن الحرم الجامعي كالمسجد، وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة،ومعلوم أن الفرق عظيم،والبَون شاسع، لمَن عقل عن الله أمره ونهيه،وعرف حكمته سبحانه في تشريعه لعباده، وما بٌين في كتابه العظيم من الأحكام في شأن الرجال والنساء، وكيف يجوز لمؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كراسي الدراسة مثل جلوسها مع أخواتها في صفوفهن خلف الرجال، هذا لا يقوله مَن له أدنى مسكة من إيمان وبصيرة يعقل ما يقول،هذا لو سلمنا وجود الحجاب الشرعي، فكيف إذا كان جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة مع التبرٌج وإظهار المحاسن والنظرات الفاتنة والأحاديث التي تجر إلى الفتنة،فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله،قال الله عز وجل: (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور).
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما قوله: ((والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة، ولذلك فإن التعليم لابدٌ أن يكون في مكان واحد)). . فالجواب عن ذلك أن يُقال: هذا صحيح، لكن كان النساء في مؤخرة المسجد مع الحجاب والعناية والتحفٌظ مما يسبب الفتنة،والرجال في مقدم المسجد، فيسمعن المواعظ والخُطب ويشاركن في الصلاة ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدون،وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يذهب إليهن بعد ما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته، وهذا كله لا إشكال فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء – هداه الله وأصلح قلبه وفَقٌهه في دينه -: ((ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في مكان واحد)).
فكيف يجوز له أن يُشَبٌه التعليم في عصرنا بصلاة النساء خلف الرجال في مسجد واحد، مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم المعروف اليوم وبين واقع الصلاة النساء خلف الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم، ولهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعليم، وأن يكنٌ على حدة والشباب على حِدة،حتى يتمكنٌ مِن تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة؛ لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة؛ ولأن تلقي العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن من أسباب الفتنة، وأسلم للشباب من الفتنة بهن، ولأن انفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنا يتهم بدروسهم وشغلهم بها وحُسن الاستماع إلى الأساتذة وتلقي العلم عنهم بعيدين عن ملاحظة الفتيات والانشغال بهن، وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية إلى الفجور.
وأما زعمه- أصلحه الله – أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن الطلبة تزمٌت ومخالف للشريعة، فهي دعوى غير مسلٌمة،بل ذلك هو عين النُصح لله ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من الآيات القرآنية والحديثين، ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب إليه سبحانه مما صدر منه، وأن يرجع إلى الصواب والحق , فإن الرجوع إلى ذلك هو عين الفضيلة والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف. والله المسئول سبحانه أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد وأن يعيذنا وسائر المسلمين من القول عليه بغير علم , ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان , كما أسأله سبحانه أن يوٌفق علماء المسلمين وقادتهم في كل مكان لِمَا فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد , وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
*الاختلاط في الدراسة*
الرسالة الثانية:
*الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وبعد:
فقد اطٌلعت على ما كتبه بعض الكُتٌاب في جريدة ((الجزيرة))
بعددها رقم (3754) وتاريخ 15/ 4/1403هـ الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدارسة بالمرحلة الابتدائية، ولِمَا يترتب على اقترحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه على ذلك فأقول: إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مروا أبناكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر وفرٌقوا بينهم في المضاجع))، وإنما أَمَرَصلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع؛ لأن قُرب أحدهما من الآخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين والبنات، ولاشكٌ أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك، كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد من المراحل. وبكل حال فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله، لِمَا يترتب عليه من أنواع الشرور. وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي، وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث، ولولا ما في ذلك من الإطالة لذكرت كثيراً منها، وقد ذكر العلامة ابن القيم –رحمه الله- في كتابه ((إعلام الموقعين)) منها تسعة وتسعين دليلاً. ونصيحتي للكتاب وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد أُغْلِقَت. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
ويكفي العاقل ما جرى في الدول التي أباحت الاختلاط من الفساد الكبير بسب الاختلاط. وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب مخطوبته فقد شَََرَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يشفي بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))، فيشرع له أن ينظر إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسٌر ذلك، فإن لم يتيسر بعث مَن يثق به من النساء للنظر إليها ثم إخباره بخلقها وخلقها. وقد درج المسلمون على هذا في القرون الماضية وما ضٌرهم ذلك بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو وصف الخاطبة لها ما يكفي، والنادر خلاف ذلك لا حكم له. والله المسئول أن يوفٌق المسلمين لِمَا فيه صلاحهم وسعادتهم في العاجل والآجل، وأن يحفظ عليهم دينهم، وأن يغلق عنهم أبواب الشر ويكفيهم مكائد الأعداء، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد، وآله
وصحبه.
تفريغ وإخراج/مجموعة آل سهيل الدعوية
تحت إشراف/سهيل بن عمر بن عبدالله بن سهيل الشريف(/)
حكم المتعة للمطلقات بحث نادر
ـ[عاشق السنة]ــــــــ[01 - Dec-2010, مساء 04:18]ـ
منقووووول
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم المتعة للمطلقات
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد:
فإنّ الله – سبحانه وتعالى – جعل الطلاق وسيلة من وسائل التخلص من المشكلات التي يعاني منها الزوجان، بل يعتبر الطلاق الوسيلة الأخيرة بعد مراحل عدة يسخدمها الزوج في علاج المشكلات الزوجية، ولمّا أباح الإسلام الطلاق، رتب عليه مجموعة من الآثار، ومن تلك الآثار متعة الطلاق التي شرعها الإسلام تعويضاً للمرأة عمّا يلحقها من ضرر، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في إثبات المتعة لكل المطلقات أو بعضهنّ.
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية هذا الموضوع في أنّ متعة الطلاق من المواضيع التي يجهلها كثير من العوام، بل كادت تخفى على بعض المتخصصين في العلوم الشرعية، كم تبرز أهميتها بكونها مرتبطة في كثير من جوانبها بمبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي.
منهج البحث:
التزمت بهذا البحث بالمنهج التالي:
1 - عزو الأقوال إلى أصحابها.
2 - نقل الرأي أو القول من مصدره الذي أخذ منه.
3 - عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها الرئيسة.
4 - إذا قمت بذكر المصدر لأول مرة ذكرت معلوماته كاملة، فإذا عزوت إليه مرة أخرى اكتفيت بذكره خالياً عن معلوماته الأخرى.
خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة و خمسة مباحث وخاتمة.
المبحث الأول: معنى الطلاق والمتعة لغة واصطلاحاً، ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معنى الطلاق لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: معنى المتعة لغة واصطلاحاً.
المطلب الثالث: أقسام المطلقات.
المبحث الثاني: أدلة مشروعية المتعة للمطلقات.
المبحث الثالث: حكم المتعة للمطلقات، ويشتمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: تحرير محل النزاع.
المطلب الثاني: سبب اختلاف الفقهاء.
المطلب الثالث: أقوال العلماء في حكم المتة للمطلقات.
المطلب الرابع: أدلة الأقوال في حكم المتعة للمطلقات.
المطلب الخامس: الترجيح ومناقشة الأدلة.
المبحث الرابع: مسقطات المتعة.
المبحث الخامس: مقدار المتعة.
وأخيراً أسأل الله أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث عرضاً وتفصيلاً وإثراءً، فما أصبت فيه فمن الله، وما أخطأت فيه فبتقصير من نفسي، والله أسأل أن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة، وأن ينفع الناس به، إنّه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء.
المبحث الأول: معنى الطلاق والمتعة لغة واصطلاحاً.
المطلب الأول: معنى الطلاق لغة واصطلاحاً:
- معنى الطلاق لغة (1):
الطلاق لغة: بمعنى التخلية والإرسال، ويأتي أيضاً بمعنى الترك؛ يقال: طلّقت القوم أي تركتهم، كما يأتي أيضاً بمعنى عدم التقييد؛ يقال: طلْق اليدين أي غير مقيد.
- معنى الطلاق اصطلاحاً:
لم تختلف تعريفات الفقهاء – رحمهم الله – لمصطلح الطلاق من حيث المعنى المراد منه وإن تفوتت ألفاظهم: فعرفه ابن الهمام الحنفي بقوله:" رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص" (2). وعرفه الحطاب من المالكية بقوله:" صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته" (3). وعرفه الرملي من الشافعية بقوله:" حل قيد النكاح باللفظ الآتي – أي لفظ النكاح ونحوه – " (4). وعرفه ابن قدامة من الحنابلة بقوله:" الطلاق حل قيد النكاح" (5).
والتعريف الذي نختاره للطلاق هو:" حل قيد النكاح في الحال أو المآل بعبارة تفيد ذلك".
المطلب الثاني: معنى المتعة لغة واصطلاحاً:
- معنى المتعة لغة (6):
المتعة والمتاع في الأصل كل شيء ينتفع به ويتبلّغ به ويتزود به، ومتعة المرأة ما وصلت به بعد الطلاق.
- معنى المتعة اصطلاحاً:
لم يضع الحنفية والحنابلة تعريفاً خاصاً لمتعة الطلاق، وإن كانت أحكامها ثابتة في كلا المذهبين، أمّا المالكية فقد عرفها ابن عرفة بقوله:" ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها" (7)، وعرفها الدردير بقوله:" ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها على قدر حاله" (8)، كما عرفها النووي من الشافعية بقوله:" المتعة اسم للمال الذي يدفعه الرجل لامرأته بمفارقته إياها" (9).
(يُتْبَعُ)
(/)
ويلاحظ على التعريفين أنّهما غير جامعين ولا مانعين حيث إنّ تعريف ابن عرفة يتضمن ما يعطيه الزوج لمطلقته عن طريق الأمر وهذا لا يتحقق إلاّ إذا كان الإلزام من الحاكم أو من ينوب عنه، والأصل أنّ متعة الطلاق تستحق بمجرد الطلاق وليس بمجرد حكم القاضي، كما أنّ كلا التعريفين يدخل فيهما ما يعطيه الزوج من غير المتعة كأي التزام آخر يترتب على الطلاق كالمهر المؤجل مثلاً. كما يعاب على التعريفين أنّهما يشملان كل طلاق وفرقة بين الزوجين، مع أنّ الفقهاء نصوا على أنّ الطلاق الذي كان بسبب من الزوجة لا تستحق فيه المتعة على ما سنبين في الصفحات المقبلة.
أمّا التعريف المختار للمتعة فهو:" المال الذي يدفعه الرجل لمطلقته تعويضاً عمّا لحقها من ضرر في فرقة لم تكن هي المتسببة فيها".
المطلب الثالث: أقسام المطلقات.
لابد قبل الخوض في حكم المتعة للمطلقات أنّ نبين أقسام المطلقات، حيث تنقسم المطلقات من حيث الدخول بهنّ وفرض المهر لهنّ إلى أربعة أقسام (10):
القسم الأول: مطلقة مدخول بها، مفروض لها المهر.
القسم الثاني: مطلقة مدخول بها، لم يفرض لها المهر.
القسم الثالث: مطلقة غير مدخول بها، مفروض لها المهر.
القسم الرابع: مطلقة غير مدخول بها وغير مفروض لها المهر.
وقد اختلف الفقهاء في إعطاء المتعة لجميع أقسام المطلقات المذكورات على ما سنبين بعد قليل.
المبحث الثاني: أدلة مشروعية المتعة للمطلقات.
المتعة للمطلقات مشروعة في القرآن الكريم والسنة النبوية:
أولاً: القرآن الكريم:
1 - قال تعالى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين" (11).
فالله- سبحانه وتعالى- أمر بمتعة المطلقات اللواتي لم يدخل بهنّ ولم يفرض لهنّ مهراً بقوله تعالى "ومتعوهن" أي أعطوهنّ شيئاً يكون متاعاً لهنّ (12).
2 - قال تعالى:" وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" (13).
فالآية الكريمة أعطت للمطلقة المتعة دون تقييد المطلقة بنوع، فدلّ ذلك على مشروعيتها.
3 - قال تعالى:" يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنّ وأسرحكنّ سراحاً جميلاً " (14).
فالله- سبحانه وتعالى- طلب في هذه الآية من نبيه – صلى الله عليه وسلم - أن يخيّر نسائه بين البقاء معه أو مفارقته، كما بيّن أنّ التي تفارقه لها المتعة " فتعالين أمتعكنّ "، يقول الشوكاني http://www.alfeqh.com/montda/style_emoticons/default/sad.gif " أمتعكنّ " أي أعطيكنّ المتعة) (15).
قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً" (16).
فالآية الكريمة بينت أنّ للمطلقة قبل الدخول الحق في أخذ المتعة من زوجها الذي طلقها، وهذا دال على مشروعيتها.
ثانياً: السنة النبوية:
1 - عن أبي أسيد – رضي الله عنه – قال: ثم خرجنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم - حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشّوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:اجلسوا هاهنا. ودخل وقد أتى بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة. قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيّين (17) وألحقها بأهلها (18).
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا طلق زوجته متّعها بثوبين رازقيين، ولو لم تكن المتعة مشروعة لما فعلها النبي- صلى الله عليه وسلم -، فدلّ فعله - صلى الله عليه وسلم - على مشروعية المتعة للمطلقات.
2 - مجموعة من الآثار عن الصحابة- رضي الله عنهم-، منها:
أ - أنّ الحسن بن علي رضي الله عنهما متع امرأة عشرين ألفا وزقين من عسل فقالت المرأة متاع قليل من حبيب مفارق (19).
ب - أنّ عبد الرحمن بن عوف متع امرأته التي طلق جارية (20).
المبحث الثالث: حكم المتعة للمطلقات.
المطلب الأول: تحرير محل النزاع (21):
(يُتْبَعُ)
(/)
- اتفق الفقهاء على أنّ كل فرقة كانت بسبب من المرأة كالمخالعة وردتها فإنّها حينئذ لا تستحق متعة الطلاق.
- واتفق الفقهاء على أنّ المتعة للطلاق مشروعة في كل فرقة كانت بسبب من الزوج، ولكنهم اختلفوا في درجة هذه المشروعية.
- كما اختلف الفقهاء في نوع المطلقة التي تستحق المتعة للطلاق على ما سنبين في الأسطر التالية.
المطلب الثاني: سبب اختلاف الفقهاء:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المتعة واجبة لكل مطلقة، بينما ذهب فريق ثانٍ إلى عدم وجوبها وإنّم هي مستحبة لكل مطلقة، وذهب فريق ثالث إلى أنّ المتعة واجبة لكل مطلقة إلا المطلقة قبل الدخول التي فرض لها مهر، وذهب فريق رابع إلى أنّ المتعة لا تجب إلا للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها المهر، بينما ذهب فريق خامس إلى أنّ المتعة لا تجب إلا للمطلقة قبل الدخول سواء فرض لها مهر أو لم يفرض، بينما ذهب فريق سادس إلى أنّ المتعة لا تجب إلا لمطلقة التي لم يفرض لها مهر.
ويعود سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ما يلي:
السبب الأول: اختلاف القرينة (22).
اختلف الفقهاء في مقتضى الأمر الوارد في إعطاء المتعة المطلقات، فالذين قالوا بالوجوب عملوا بمقتضى الأمر وهو الوجوب، والذين قالوا بالندب صرفوا الأمر من الوجوب إلى الندب لوجود قرينة صارفة.
السبب الثاني: الاختلاف في تحديد الضمير في قوله تعالى"ومتعوهن" اختلفوا في هذا الضمير، هل يعود على كل المطلقات، أم أنّه يعود على بعضهن، يقول القرطبي – رحمه الله –: (واختلفوا في الضمير المتصل بقوله " ومتعوهن" من المراد به من النساء) (23).
السبب الثالث: الاختلاف في تخصيص العموم. فمن ذهب إلى أنّ الآيات عامة في كل المطلقات أوجبها لهنّ جميعاً، ومن قال إنّ العموم خصص بالآيات الأخرى، أوجب المتعة لقسم دون آخر من المطلقات.
السبب الرابع: تعارض الآثار.
فهناك آثار عن بعض الصحابة أعطت المتعة لكل المطلقات، وهناك آثار أعطتها لبعض المطلقات دون البعض الآخر.
المطلب الثالث: أقوال العلماء في حكم المتعة للمطلقات.
القول الأول: إنّ المتعة واجبة لكل المطلقات، سواء المفروض لها مهر أو التي لم يفرض لها مهر، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها.
وذهب إلى هذا القول كل من: الحنابلة في قول (24)، والظاهرية (25)، وقال به أيضاً كل من علي بن أبي طالب والحسن – رضي الله عنهما – وسعيد بن جبير، والزهري وقتادة والضحاك وأبي ثور (26)، ورجّح هذا القول كل من ابن حجر في الفتح (27)، وابن تيمية (28) – رحمهم الله جميعاً –.
القول الثاني: المتعة واجبة لكل المطلقات إلاّ المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر، فإنّ لها نصف المهر ولا متعة لها.
وذهب إلى هذا القول الشافعية في المعتمد من أقوالهم (29)، وذهب إليه أيضاً كل من ابن عمر ومجاهد (30) – رضي الله عنهما –.
القول الثالث: المتعة واجبة للمرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، وقبل أن يفرض لها مهراً، ولا تجب لغيرها.
وقال به كل من الحنفية (31)، والشافعي في القديم (32)، والحنابلة في المعتمد من أقوالهم (33).
وتسمّى المرأة التي لم يفرض لها مهر بالمفوّضة (34).
القول الرابع: إنّ المتعة مندوبة لكل المطلقات، ولا يجبر الرجل على دفعها لمطلقته، وقد ذهب إلى هذا القول المالكية في معتمد أقوالهم (35).
وهناك أقوال أخرى ذكرها بعض الفقهاء منها:
القول الخامس: إنّ المتعة واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر.
وقد أشار إليه البخاري – رحمه الله – من خلال تصنيفه لهذا الباب (36).
القول السادس: إنّ المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول، سواء فرض لها مهر أو لم يفرض، فإن كان قد فرض لها المهر فإن متعتها تكون حينئذ نصف المهر المسمى.
وقد ذهب إلى هذا القول كل من الكرخي والرازي ورواية عن إبراهيم النخعي (37)، وذهب إليه الصنعاني في سبل السلام (38).
المطلب الرابع: أدلة الأقوال في حكم المتعة للمطلقات.
أولاً: أدلة الذين قالوا بأنّ المتعة مستحبة وليست واجبة للمطلقات:
استدل الذين قالوا إنّ المتعة مندوبة مستحبة وليست واجبة للمطلقات بالأدلة التالية:
1 - قوله تعالى:" وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" (39).
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - قوله تعالى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين" (40).
وجه الدلالة من الآيتين: أنّ الآية الكريمة الأولى جاءت عامة في كل المطلقات، والثانية جاءت خاصة في قسم من أقسام المطلقات، وجاءت الآيتين بصيغة الأمر، ولكن صُرف الأمر من الوجوب إلى الندب بقوله تعالى" حقاً على المتقين " وقوله تعالى" حقاً على المحسنين"، لأنّ الله جعلها حقاً على المتقين والمحسنين دون غيرهما من الناس، ولا يكون هذا في شأن الواجب (41).
جاء في المدونة http://www.alfeqh.com/montda/style_emoticons/default/sad.gif قال مالك إنّما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول "حقاً على المتقين" و "حقاً على المحسنين" فلذلك خففت، ولم يقض بها قال سحنون وقال غيره لأنّ الزوج إذا كان غير متق ولا محسن فليس عليه شيء فلمّا قيل على المتقين وعلى المحسنين متاع بالمعروف ولم يكن الخطاب عاماً لغير المحسن ولا المتقي علم أنّه مخفف) (42).
ويقول الدسوقي http://www.alfeqh.com/montda/style_emoticons/default/sad.gif والأمر المستفاد من "على" للندب بقرينة التقييد بالمحسنين والمتقين لأنّ الواجبات لا يتقيد بهما) (43).
3 - من المعقول: المتعة لو كانت واجبة لعيّن فيها القدر الواجب دفعه منها كما هو الحال في شأن الأموال الواجبة (44)، يقول ابن عبد البر: (المتعة لو كانت فرضاً أو واجباً يُقضى به لكانت مقدرة معلومة كسائر الفرائض في الأموال، فلمّا لم تكن كذلك خرجت من حد الفروض إلى الندب والإرشاد والاختيار، وصارت كالصلة والهدية) (45).
مناقشة الأدلة:
- أمّا استدلالهم بالآيات القرآنية وقولهم إنّ الأمر في الآيات القرآنية صُرف عن الوجوب إلى الندب بقوله تعالى على المتقين وعلى المحسنين فيجاب عنه بعدة أمور: أ- ما ذكره الله بأنّ هذا التمتيع حق واجب على المتقين تأكيد لإيجابها، لأنّه يجب على كل مسلم أن يتقي الله فلا يعصيه، وكذلك في قوله تعالى"حقاً على المحسنين" فالأصل أن يتصف كل المسلمين بصفة الإحسان، ولا تختص هذه الصفة بفئة من المسلمين دون غيرهم (46).
يقول الجصاص http://www.alfeqh.com/montda/style_emoticons/default/sad.gif قوله تعالى"متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين" تأكيد لإيجابه إذ جَعَلها من شرط الإحسان وعلى كل أحد أن يكون من المحسنين وكذلك قوله تعالى" حقاً على المتقين") (47).
ويقول الطبري http://www.alfeqh.com/montda/style_emoticons/default/sad.gif فإن ظنّ ذو غباء أنّ الله - تعالى ذكره - إذ قال "حقاً على المحسنين" و "حقاً على المتقين" أنّها غير واجبة لأنّها لو كانت واجبة لكانت على المحسن وغير المحسن والمتقي وغير المتقي، فإنّ الله تعالى ذكره قد أمر جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين ومن المتقين وما وجب من حق على أهل الإحسان والتقى فهو على غيرهم أوجب ولهم ألزم" (48).
ب- ليس تخصيص المتقين والمحسنين بالذكر دليلاً على أنّ غيرهم غير داخل في الحكم، ويشبه ذلك قوله تعالى:" ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين" (49) وهو هدى للناس كافة، وليس موجباً لأن لا يكون هدى لغيرهم (50).
2 - أمّا استدلالهم بأنّ الله لم يقدر المتعة بمقدار معين ممّا يدل على عدم وجوبها، فيجاب عنه بأنّ الله – سبحانه وتعالى – أوجب نفقة الزوجة على زوجها ولم يقدرها بمقدار معين بل ترك تقديرها للاجتهاد (51).
ثانياُ: أدلة القائلين بأنّ المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول.
استدل القائلون بأنّ المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول، سواء فرض لها مهر أو لم يفرض لها مهر بالأدلة التالية:
1 - قوله تعالى:" ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً" (52).
وجه الدلالة من الآية: أنّ الله – سبحانه وتعالى - أوجب المتعة في الطلاق قبل الدخول وجاء ذلك بصيغة الأمر"فمتعوهنّ"، وهذه الآية تعتبر ناسخة للآيات التي جاءت عامة في كل مطلقة (53).
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - عن أبي أسيد - رضي الله عنه – قال: ثم خرجنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم - حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشّوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: اجلسوا هاهنا. ودخل وقد أتى بالجونيّة فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها، فلمّا دخل عليها النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة. قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيّين وألحقها بأهلها" (54).
وجه الدلالة من الحديث: أنّ النبي- صلى الله عليه وسلم – فارق زوجته وأمر بتمتيعها متعة الطلاق وكان ذلك قبل دخوله بها، فدل ذلك على أنّ المتعة لا تكون إلاّ في الطلاق قبل الدخول، والحديث يحتمل أمرين: أحدهما أنّ النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يكن قد فرض لها مهراً فمتعها، ويحتمل أيضاً أنّه كان قد فرض لها مهراً ومتعها كذلك متعة الطلاق (55).
مناقشة الأدلة:
1 - أمّا استدلالهم بالآية الكريمة فليس فيها ما ينفي وجوب المتعة عن غير هذا القسم من المطلقات، إنّما في الآية بيان لوجوب المتعة للمطلقات قبل الدخول حتى لا يظنّ الأزواج أنّ تلك المرأة التي لم يجرب معها الحياة الزوجية لا تستحق شيئاً فيضيع حقوقها.
2 - وأمّا ادعاء النسخ، فهي دعوى بلا دليل يشهد لها. يقول ابن حزم في شأن ادعاء النسخ في هذه الآيات:" لا يصدق أحد على إبطال حكم آية منزلة إلا بخبر ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فكيف وليس في الآية التي ذكرت شئ يخالف التي زعم أنّها نسختها فكلتاهما حق" (56).
2 - وأمّا استدلالهم بفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – فليس فيه دليل على عدم وجوب المتعة لغير المدخول بها، وإنّما أكثر ما يقال عن الحديث أنّه بين وجود حالة من حالات الطلاق التي تستحق فيها المطلقة المتعة وهي حالة ما إذا طلقت قبل الدخول، وليس فيها نفي أنّ غير تلك الحالة لا يجب فيها المتعة.
ثالثاً: أدلة القائلين بأنّ المتعة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر.
استدل البخاري – رحمه الله – على رأيه بدليلين من القرآن الكريم، لكنّه لم يبين وجه الاستدلال بهما، حيث استدل بـ (57):
1 - قول الله تعالى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين، وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إنّ الله بما تعملون بصير" (58).
2 - قوله تعالى" وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المحسنين" (59).
ولكن نستطيع أن نقول إنّ مراد البخاري – رحمه الله – من هذه الآيات بيان أنّ الله أوجب المتعة للمطلقات، ولكنّه فرق بين من فرض لها مهر وبين من لم يفرض لها المهر، فجعل من لم يفرض لها المهر المتعة، ومن فرض لها المهر كالمطلقة قبل الدخول تستحق ما فرض لها وهو نصف المهر.
مناقشة الأدلة:
يمكن الإجابة عمّا استدل به البخاري بأنّ هذه الآية لم تنفِ وجوب المتعة عن غيرالمذكورات في الآية الكريمة، والآية الثانية التي ذكرها عامة تشمل جميع أنواع المطلقات، ولا يوجد دليل يدل على التخصيص أو النسخ، حيث لا تعارض بين تلك الأدلة حتى نلجأ إلى التخصيص أو إلى ادعاء النسخ.
رابعاً: أدلة القائلين بأنّ المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها المهر.
استدل القائلون بأنّ المتعة واجبة للمرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، وقبل
أن يفرض لها مهراً، ولا تجب لغيرها بالأدلة التالية:
1 - قوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً" (60).
2 - وقال تعالى في آية أخرى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين. وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم ..... " (61).
(يُتْبَعُ)
(/)
وجه الدلالة من الآيات أنّ الله – سبحانه وتعالى – خصّ في الآية الأولى المطلقات قبل الدخول بوجوب المتعة لهنّ، ثم في الآيتين من سورة البقرة، بين أنّ المختص بالمتعة هي المطلقة قبل الدخول وقبل فرض المهر، أما المطلقة قبل الدخول وبعد فرض المهر فإنّها تستحق نصف المهر ولا تستحق المتعة، واعتبر أصحاب هذا الرأي أنّ هذه الآيات ناسخة لآيات البقرة التي أوجبت المتعة لكل المطلقات.
يقول القرطبي – رحمه الله – (فذكر الله تعالى هذه الآية والتي بعدها مطلقة قبل المسيس وقبل الفرض، ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض، فجعل للأولى المتعة، وجعل للثانية نصف الصداق لما لحق الزوجة من دحض العقد ووصم الحل الحاصل للزوج بالعقد، وقابل المسيس بالمهر الواجب) (62).
ويقول ابن قدامة – رحمه الله – (ولنا قوله تعالى " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ" ثم قال:" وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم" فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين، وإثباته لكل قسم حكماً فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه) (63).
وقال الكاساني – رحمه الله –: (ولنا قوله تعالى" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهن" ومطلق الأمر وجوب العمل والمراد من قوله عز وجل " أو تفرضوا " أي ولم تفرضوا ألا ترى أنّه عطف عليه قوله تعالى"وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم" ولو كان الأول بمعنى ما لم تمسوهنّ وقد فرضوا لهنّ أو لم يفرضوا لما عطف عليه المفروض وقد تكون أو بمعنى الواو، قال الله عز وجل"ولا تطع منهما آثما أو كفوراً " أي ولا كفوراً) (64).
3 - من المعقول: أنّ الله سبحانه وتعالى أعطى المطلقة بعد الدخول مهرها كاملاً، وأعطى المطلقة قبل الدخول نصف المهر، وذلك كله لما يلحق المرأة من آثار ناتجة عن حل عقد الزواج، فإن كانت المطلقة قبل الدخول لا مهر مسمى لها فإنها تستحق المتعة للمعنى ذاته (65).
مناقشة الأدلة:
1 - أمّا الاستدلال بالآيات القرآنية فيجاب عنه بأنّ هذه الآيات ذمرت حالة من حالات الطلاق التي تستحق فيه المطلقة المتعة، ولم تنفِ عن غيرها من الحالات، بمعنى أنّ الآيات لم تنص على أنّ هذه الحالة هي الوحيدة المستحقة لمتعة الطلاق.
2 - ادعاء النسخ سبق الإجابة عنه، وكما بينّا سابقاً فالأصل أن لا يلجأ إليه إلا في حالة التعارض من جميع الوجوه، ومعروف أنّ إعمال النصوص خير من إهمال بعضها، ومن ادعى النسخ فعليه الإتيان بالدليل على دعواه.
3 - وأمّا الاستدلال بالمعقول فيجاب عنه أنّ استحقاق المرأة للمهر ليس بسبب ما
يلحق به من آثار سلبية ناتجة عن انحلال العقد، وإنّما تستحق المطلقة بعد الدخول المهر كاملاً نتيجة لما استحل الزوج من فرجها، ويأتي بعد ذلك إيجاب المتعة لجميع المطلقات تعويضاً عما قد يلحقهم من آثار نتيجة لهذا الطلاق، سواء كان الطلاق قبل الدخول او بعده، بل إنّ استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة آكد من استحقاق غير المدخول بها لما لذلك من آثار على المطلقة وما يلحقها من ضرر بهذا الفراق.
خامساً: أدلة القائلين بوجوب المتعة للمطلقات.
استدل الذين قالوا إنّ المتعة واجبة لكل المطلقات، سواء المفروض لها أو التي لم يفرض لها، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها بالأدلة التالية:
1 - قوله تعالى:"وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" (66).
والاستدلا بهذه الآية القرآنية من وجهين: الأول: أنّها جاءت بلفظة المطلقات، وهي لفظة عامة لم تحدد صنفاً معيناً منهنّ، وإضافة الإمتاع للمطلقات بلام التمليك أظهر في الوجوب منه في النّدب.
الثاني: أنّ الله – سبحانه وتعالى - ذكر أنّ هذا التمتيع حق واجب على المتقين، وفي هذا تأكيد لإيجابها، لأنّه يجب على كل مسلم أن يتقي الله فلا يعصيه (67).
2 - قوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين" (68).
(يُتْبَعُ)
(/)
وجه الدلالة من الآية: أنّ الله – سبحانه وتعالى – أوجب في هذه الآية المتعة لصنف من أصناف المطلقات وهي المطلقة قبل الدخول وقبل فرض المهر لها، وجاء لفظ التمتيع بصيغة الأمر، ومعروف أنّ الأمر يقتضي الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة من الوجوب إلى الندب، كما أنّ في الآية قرينة على أنّ الأمر بالتمتيع هنا هو للوجوب، وذلك في قوله تعالى"حقاً على المحسنين"، والأصل أن يتصف كل المسلمين بصفة الإحسان، ولا تختص هذه الصفة بفئة من المسلمين دون غيرهم.
يقول الثعالبي– رحمه الله –: (والظاهر حمل المتعة على الوجوب لوجوه منها صيغة الأمر ومنها قوله حقا ومنها من جهة المعنى ما يترتب على إمتاعها من جبر القلوب وربما أدى ترك ذلك إلى العداوة والبغضاء بين المؤمنين) (69).
ويقول الجصاص– رحمه الله – في دلالة الآيتين السابقتين على الوجوب http://www.alfeqh.com/montda/style_emoticons/default/sad.gif فقد حوت هذه الآيات الدلالة على وجوب المتعة من وجوه: أحدها قوله تعالى "فمتعوهن" لأنّه أمر والأمر يقتضي الوجوب حتى تقوم الدلالة على الندب، والثاني قوله تعالى"متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين" تأكيد لإيجابه إذ جعلها من شرط الإحسان وعلى كل أحد أن يكون من المحسنين وكذلك قوله تعالى"حقاً على المتقين" قد دل قوله حقاً عليه على الوجوب وكذلك قوله تعالى"فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً" قد دل على الوجوب من حيث هو أمر وقوله تعالى "وللمطلقات متاع بالمعروف" يقتضي الوجوب أيضا لأنه جعلها لهم وما كان للإنسان فهو ملكه له المطالبة به كقولك هذه الدار لزيد) (70).
3 - قوله تعالى:" يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنّ وأسرحكنّ سراحاً جميلاً " (71).
وجه الدلالة من الآية أنّ الله سبحانه وتعالى أمر نبيه – صلى الله عليه وسلم - أن يخير نساءه بين البقاء معه، أو مفارقته، ومن تختار الطلاق تستحق حينئذ المتعة، ولو لم تكن المتعة واجبة لما أمر الله نبيه – صلى الله عليه وسلم - أن يمتع من تختار الطلاق من نسائه، ومعلوم أنّ نساء النبي مدخول بهنّ ومفروض لهنّ، وفي هذا دليل على أنّ المتعة ليست مختصة بغير المدخول بها أو غير المفروض لها (72).
يقول الطبري– رحمه الله –: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنّ، يقول فإني أمتعكنّ ما أوجب الله على الرجال للنساء من المتعة ثم فراقهم إياهنّ بالطلاق بقوله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين) (73).
4 - قوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً" (74).
وجه الدلالة من الآية أنّ الله – تعالى – أوجب المتعة للمطلقة قبل الدخول سواء فرض لها مهر، أو لم يفرض لها المهر، وجاء التمتيع بصيغة الأمر الذي يفيد الوجوب، وهذا الذكر لهذا الصنف من المطلقات يدل على أنّ الله سبحانه وتعالى لم يختص فئة من المطلقات بالمتعة دون فئة أخرى، بل هذا التنويع في بيان المتعة للمطلقات يدل على أنّ المتعة تشمل جميع الأصناف من المطلقات، ولا يوجد دليل على اختصاص قسم دون آخر بهذه المتعة.
مناقشة الأدلة:
1 - من ذهب إلى عدم وجوب المتعة فأجاب عن هذه الأدلة بأنّها لا تفيد الوجوب بدليل أنّ الله لم يقدرها بمقدار معين، كما أنّه خصّ ذلك بالمتقين والمحينين دون غيرهم من المسلمين، وهذا لا يكون في شأن الواجبات.
2 - وأمّا من ذهب إلى وجوبها لفئة معينة من المطلقات دون غيرها، فقد استدل ببعض هذه الآيات وذهب إلى أنّها ناسخة لآيات البقرة التي أوجبتها لكل المطلقات، أو ذهب إلى أنّها التخصيص.
سادساً: أدلة القائلين بأنّ المتعة واجبة لكل المطلقات ماعدا المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر.
استدل الذين قالوا إنّ المتعة واجبة لكل المطلقات إلاّ المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر، فإنّ لها نصف المهر ولا متعة لها بالأدلة التالية:
1 - قوله تعالى:" وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" (75).
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وقال في آية أخرى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين. وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم ..... " (76).
وجه الدلالة من الآيتين أنّ الله – سبحانه وتعالى – أوجب للمطلقات عموماً المتعة، ثم جاءت الآية الثانية من سورة الأحزاب مبينة المتعة لصنف معين من المطلقات، وهنّ المطلقات قبل الدخول، فبينت أنّ المتعة تكون لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها المهر، أما من طلقت وقد فرض لها المهر فلا تستحق إلاّ نصف المهر.
يقول الشيرازي – رحمه الله –: (وإن فرض لها المهر لم تجب لها المتعة لأنّه لما أوجب بالآية لمن لم يفرض لها دل على أنّه لا يجب لمن فرض لها، ولأنّه حصل لها في مقابلة الابتذال نصف المسمّى فقام ذلك مقام المتعة) (77).
فالآية القرآنية بينت حال قسمين من أقسام المطلقات: القسم الأول وهي المطلقة قبل الدخول وقبل فرض المهر؛ وهذه أوجب الله لها المتعة. والقسم الثاني: المطلقة قبل الدخول وبعد فرض المهر وهذه أوجب الله لها نصف المهر.
يقول زكريّا الأنصاري – رحمه الله –: (فصل في المتعة: وهي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط. كما قلت يجب عليه لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط بأن وجب لها جميع المهر أو كانت مفوضة لم توطأ ولم يفرض لها شيء صحيح متعة بفراق، أما في الأولى فلعموم:" وللمطلقات متاع بالمعروف"، وخصوص:" فتعالين أمتعكن" ولأنّ المهر في مقابلة منفعة بضعها وقد استوفاها الزوج فتجب للإيحاش متعة، وأمّا في الثانية فلقوله تعالى" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة ومتعوهنّ "، ولأنّ المفوضة لم يحصل لها شيء فيجب لها متعة للإيحاش بخلاف من وجب لها النصف فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي نصف مهرها للإيحاش ولأنه تعالى لم يجعل لها سواه بقوله" فنصف ما فرضتم") (78).
مناقشة الأدلة:
يمكن الإجابة على الاستدلال بالآيات القرآنية كما أجيب على غيرها من أنّ ادعاء التخصيص يحتاج إلى دليل، والآيات الأخرى جاءت عامة واضحة في شأن إعطاء كل المطلقات متعتها، وإخراج قسم منها يحتاج إلى دليل.
المطلب الخامس: الترجيح ومناقشة الأدلة.
بعد هذا العرض لأقوال العلماء في حكم المتعة للمطلقات، وبعد استعراض الأدلة ومناقشتها يتبين لي أنّ الراجح في المسألة هو القول القائل: إنّ المتعة واجبة لكل المطلقات، سواء المفروض لها أو التي لم يفرض لها، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها.
وذهب إلى هذا القول كل من: الحنابلة في قول، والظاهرية، وقال به أيضاً كل من علي بن أبي طالب والحسن – رضي الله عنهما – وسعيد بن جبير، والزهري وقتادة والضحاك وأبي ثور، ورجّح هذا القول كل من ابن حجر في الفتح، وابن تيمية – رحمهم الله جميعاً –، ولكنّ المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر تكون متعتها نصف المهر ولا تستحق شيئاً غيره.
وذلك للأسباب التالية:
1 - قوله تعالى:" وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين"، فهذه الآية الكريمة أعطت الحق لجميع المطلقات بلا استثناء في المتعة، وقد جاءت مؤكدةً وجوب هذه المتعة على الأزواج بجعلها حقاً على المتقين، ولا يكون هذا الأمر إلاّ في الواجبات، فالحق واجب الأداء، وعلى كل المسلمين أن يكونوا متقين لربهم ممتثلين لأوامره، وليس الأمر كما ادعى المالكية بأنّ الخطاب للمتقين أخرج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، بل هو مؤكد للوجوب.
2 - قوله تعالى:" يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنّ وأسرحكنّ سراحاً جميلاً "، وهذا الخطاب من الله لنبيه – صلى الله عليه وسلم – أن يخير زوجاته بين البقاء معه وبين مفارقته، ومن تختار المفارقة فإنها تستحق حينئذ المتعة، ومعلوم أنّ نساء النبي – صلى الله عليه وسلم – مدخول بهنّ مفروض لهنّ المهر، ممّا يدل على أنّ المتعة ليست مختصة بصنف
معين من المطلقات دون الآخر، وخطاب الله لنبيه هو خطاب للأمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - قوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً "، فهذه الآية أوجبت المتعة للمطلقة قبل الدخول سواء فرض لها المهر أو لم يفرض لها، وذكر هذا النوببع من المطلقات لا ينفي الحكم عن غيره من الأنواع، فلم يرد دليل ينفي الحكم عن باقي المطلقات، وذكر هذا النوع من المطلقات إنّما هو من باب الزيادة في التوضيح والبيان، وقد جاءت المتعة بصيغة الأمر الذي يقتضي الوجوب ولم تأتِ أي قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب، وادعاء النسخ أو التخصيص يحتاج إلى دليل.
4 - قوله تعالى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين، وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم"، فهاتان الآيتان أيضاً كسابقتهما، أثبتتا المتعة لصنف من المطلقات، لكنهما لم تنفِيا الحكم عن باقي الأنواع، بل فيها مزيد من البيان لصنف من أصناف المطلقات، حيث أراد الله أن يبين في هذه الآية حكم المتعة للمطلقة قبل الدخول، فذكر أنّ المطلقات قبل الدخول قسمان: قسم لم يفرض له المهر ابتداءً، وقسم آخر فرض له المهر، وبين أنّ التي لم يفرض لها المهر تستحق المتعة التي لم تقيد بمقدار معين، وذكر أنّ المطلقة قبل الدخول المفروض لها المهر تستحق نصفه، وكأنّه تعالى يريد أن يبين أنّ هذا المقدار – نصف المهر – هو متعة تلك المطلقة، وجاء التمتيع في الآية بصيغة الأمر الذي يقتضي الوجوب، كما أنها جعلت المتعة حقاً على المحسنين، ويجب على كل مسلم أن يكون من المحسنين المتقين.
ولا دليل في القرآن أو السنة على أن هناك نسخ في الآيات، أو أن هناك تحديد لاستحقاق قسم من المطلقات المتعة دون غيرهم، لذا تبقى الأدلة على عمومها، وما ذكر من أصناف هو من باب الزيادة في التوضيح والبيان.
أمّا اعتبار أنّ متعة المطلقة المفروض لها المهر قبل الدخول نصف المهر فقط ولا يجب لها غيره فللأسباب التالية:
- أنّ الله سبحانه وتعالى بين وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول سواء فرض لها المهر أو لم يفرض بقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً "، ثم ذكر الله في آية أخرى تفصيلاً وتوضيحاً لمتعة المطلقة قبل الدخول فقال تعالى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين، وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم"، فقسم الله المطلقة قبل الدخول إلى قسمين: الأول: مطلقة لم يفرض لها المهر ونصّ على استحقاقها للمتعة، والثاني: مطلقة فرض لها المهر وبين الله استحقاقها لنصف المهر ولم يذكر لها أكثر من ذلك، و" أو" هنا بمعنى الواو أي " ما لم تمسوهنّ و تفرضوا لهنّ فريضة"، والتفريق بينهما في الذكر دال على التفريق بينهما في الحكم، لذا دل الجمع بين هذه الآيات على أنّ المطلقة قبل الدخول وبعد فرض المهر تستحق المتعة وهي نصف المهر المسمى ولا يجب لها غيره.
المبحث الرابع: مسقطات المتعة.
تكلم الفقهاء عن الحالات التي تسقط فيها المتعة، ونكاد نجد اتفاقاً فيما بينهم في هذه المسألة، حيث قسم الفقهاء الفرقة التي تكون بين الزوجين إلى قسمين (79):
القسم الأول: ما كانت الفرقة فيه بسبب من الزوج، كاللعان، والإيلاء، والردة، وغيرها من أسباب، فتجب حينئذ المتعة للمرأة.
القسم الثاني: ما كانت الفرقة فيه بسبب من الزوجة، كالمخالعة، والردة، والفسخ بالإعسار والعيب، فإنها لا تستحق المتعة حينئذ.
أما إن كان التفريق بسبب الرضاع فينظر، إن كان طلب الفسخ من الزوج فيلحق بالطلاق من حيث وجوب المتعة، وإن كان طلب الفسخ من الزوجة فلا تستحق المتعة، وإن كان طلب الفسخ من طرف ثالث كالمرضعة أو أي شخص آخر فتستحق المرأة المتعة أيضاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول الكاساني – رحمه الله –: (فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه فتوجب المتعة لأنّها توجب نصف المسمّى في نكاح فيه تسمية، والمتعة عوض عنه كردة الزوج وإبائه الإسلام، وكل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا متعة لها) (80).
ويقول الشيرازي – رحمه الله –: (وإن وقعت الفرقة بغير الطلاق نظرت فإن كانت بالموت لم تجب لها المتعة لأنّ النكاح قد تمّ بالموت وبلغ منتهاه فلم تجب لها متعة وإن كانت بسبب من جهة أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في الأقسام الثلاثة لأنّها بمنزلة الطلاق في تنصيف المهر فكانت كالطلاق في المتعة وإن كانت بسبب من جهة الزوج كالإسلام والردة واللعان فحكمه حكم الطلاق في الأقسام الثلاثة لأنّها فرقة حصلت من جهته فأشبهت الطلاق، وإن كانت بسبب من جهة الزوجة كالإسلام والردة والرضاع والفسخ بالإعسار والعيب بالزوجين جميعاً لم تجب لها المتعة لأنّ المتعة وجبت لها لما يلحقها من الابتذال بالعقد وقلة الرغبة فيها بالطلاق وقد حصل ذلك بسبب من جهتها فلم تجب) (81).
وقال ابن قدامة – رحمه الله –: (وكل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة وما يسقط به المسمى من الفرقة كاختلاف الدين والفسخ بالرضاع ونحوه إذا جاء من قبلها لا تجب به متعة) (82).
المبحث الخامس: مقدار المتعة.
عند النظر في أقوال الفقهاء في مقدار المتعة الواجبة للمطلقة، نجد أنهم اختلفوا في تحديد مقدارها، ذلك أنّ الله – سبحانه وتعالى – قال:" ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين" (83).
فالخطاب الموجه للأزواج أن تكون المتعة حسب حالهم يسراً وعسراً، ولا ينظر إلى حال الزوجة لأنّ الخطاب القرآني موجه للأزواج، وحال الناس يختلف من شخص لآخر، لذا فإنّ الأمر متروك للاجتهاد، وهو مختلف من زمان لآخر، ومن مكان لآخر، ويترك أمر تحديده للحاكم المسلم.
جاء في حاشية ابن عابدين: (قوله وهي درع الخ الدرع بكسر المهملة ما تلبسه المرأة فوق القميص كما في المغرب ولم يذكره في الذخيرة وإنما ذكر القميص وهو الظاهر، وأقول درع المرأة قميصها والجمع أدرع وعليه جرى العيني وعزاه في البناية لابن الأثير فكونه في الذخيرة لم يذكره مبني على تفسير المغرب، والخمار ما تغطي به المرأة رأسها، والملحفة بكسر الميم ما تلتحف به المرأة من قرنها إلى قدمها، قال فخر الإسلام هذا في ديارهم أما في ديارنا فيزاد على هذا إزار ومكعب كذا في الدراية ولا يخفى إغناء الملحفة عن الإزار إذ هي بهذا التفسير إزار إلا أن يتعارف تغايرهما كما في مكة المشرفة ولو دفع قيمتها أجبرت على القبول كما في البدائع وما ذكر من الأثواب الثلاثة أدنى المتعة وفي البدائع وأدنى ما تكتسي به المرأة وتستر به ثم الخروج ثلاثة أثواب اه، قلت فأتى هذا مع ما مر عن فخر الإسلام من أن هذا في ديارهم الخ أن يعتبر عرف كل بلدة لأهلها فيها تكتسي به المرأة ثم الخروج، تأمل، ثم رأيت بعض المحشين قال وفي البرجندي قالوا هذا في ديارهم أما في ديارنا فينبغي أن يجب أكثر من ذلك لأن النساء في ديارنا تلبس أكثر من ثلاثة أثواب فيزاد على ذلك إزار ومكعب اه، قوله لا تزيد على نصفه الخ في الفتح عن الأصل والمبسوط المتعة لا تزيد على نصف مهر المثل) (84).
وجاء في المهذب: (والمستحب أن تكون المتعة خادماً أو مقنعة أو ثلاثين درهماً لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يستحب أن يمتعها بخادم فإن لم يفعل فبثياب وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يمتعها بثلاثين درهما وروي عنه، قال يمتعها بجارية. وفي الوجوب وجهان أحدهما ما يقع عليه اسم المال والثاني وهو المذهب أنه يقدرها الحاكم) (85).
وجاء في الكافي: (وفي قدرها روايتان إحداهما يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لها ما يؤديه اجتهاده إليه لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج إلى الاجتهاد فرد إلى الحاكم كالنفقة والثانية أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها وأوسطها ما بين ذلك) (86).
(يُتْبَعُ)
(/)
من خلال هذه النقولات نجد أن الأمر يختلف باختلاف حال الشخص وزمانه ومكانه، وتقدير مقدار المتعة خاضع للاجتهاد الذي يحدده الحاكم المسلم، ويمكن الاستئناس بالقول الذي يجعل أعلى المتعة لا يزيد عن نصف مهر المثل، ذلك أنّ النكاح الذي سمّي فيه المهر أقوى من الذي لم يسمَّ فيه، وقد جعلت المتعة في النكاح المسمّى فيه المهر نصفه، فالأوْلى أن يكون هذا الأمر فيما لم يسمَّ، جاء في الاختيار لتعليل المختار: (ولا تزاد على قدر نصف مهر المثل، لأن النكاح الذي سمي فيه أقوى، فإذا لم يجب في الأقوى أكثر من نصف المهر، لا يجب في الأضعف بطريق الأولى) (87).
الخاتمة.
بعد هذا الاستعراض لموضوع متعة الطلاق في الشريعة الإسلامية توصلت إلى النتائج التالية:
1 - المتعة التعويض المالي الذي يدفع للمطلقة بسبب ما يلحقها من ضرر بسبب الطلاق.
2 - المتعة للمطلقات مشروعة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
3 - بعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلة كل قول تبين لي أنّ الراجح في المسألة هو القول القائل: إنّ المتعة واجبة لكل المطلقات، سواء المفروض لها أو التي لم يفرض لها، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها.
4 - تكون المتعة حسب حال الأزواج يسراً وعسراً، ولا ينظر إلى حال الزوجة لأنّ الخطاب القرآني موجه للأزواج، وحال الناس يختلف من شخص لآخر، لذا فإنّ الأمر متروك للاجتهاد، ويترك أمر تحديده للحاكم المسلم.
5 - تسقط المتعة إذا حدثت فرقة بين الزوجين بسبب من الزوجة، كالمخالعة، والردة، والفسخ بالإعسار والعيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار الفكر ببيروت 1990م، الطبعة الأولى (10/ 226 - 229).
(2) شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبدالواحد " ابن الهمام"، دار الفكر (3/ 325).
(3) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب المغربي، دار الفكر، الطبعة الثانية، (4/ 18).
(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، دار الفكر 1984م، الطبعة الأخيرة، (6/ 423).
(5) المغني، أبومحمد عبدالله بن محمد بن قدامة، دار الفكر (8/ 233).
(6) لسان العرب (8/ 329 - 330).
(7) التاج والإكليل لمختصر خليل، أبوعبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، دار الفكر ببيروت1398هـ، الطبعة الثانية (4/ 105).
(8) الشرح الكبير، أبوالبركات أحمد الدردير، دار الفكر (2/ 425).
(9) روضة الطالبين، أبوزكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي ببيروت 1405 هـ، الطبعة الثانية (7/ 321).
(10) الجامع لأحكام القرآن، أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، دار الكتب العلمية 1993م، (3/ 130).
(11) سورة البقرة، آية (236).
(12) فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني،، دار الخير1991م، الطبعة الأولى (1/ 277).
(13) سورة البقرة، آية (241).
(14) سورة الأحزاب، آية (28).
(15) الشوكاني، فتح القدير (4/ 316).
(16) سورة الأحزاب، آية (49).
(17) رازقيّين: الرازقية ثياب من كتان بيض طوال، وقال البعض: هي ثياب يكون في داخلها زرقة. انظر: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ 272)، دار الريان للتراث، الطبعة الثانية 1988م.
(18) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (5/ 2012)، دار ابن كثير، الطبعة الثالثة 1987م.
(19) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب التفويض (7/ 244)، مكتبة دار الباز 1994م.
(20) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في المتعة ما هي (4/ 141)، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 1409 هـ.
(21) حاشية رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عابدين، دار الفكر ببيروت 1386هـ، الطبعة الثانية (3/ 110)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، دار الكتاب العربي 1982م، الطبعة الثانية (2/ 303)، حاشية الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر ببيروت (2/ 425 - 426)، حاشية الخرشي، أبو عبدالله محمد الخرشي، دار صادر ببيروت (4/ 88)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر ببيروت (3/ 241)، المهذب، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب، دار الفكر (2/ 63)، الوسيط، محمد بن محمد الغزالي، دار
(يُتْبَعُ)
(/)
السلام1417هـ، الطبعة الأولى (5/ 268)، الكافي في فقه ابن حنبل، عبدالله ابن قدامة المقدسي، المكتب الإسلامي ببيروت 1988م، الطبعة الخامسة (3/ 108)، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الفكر 1402هـ (5/ 158).
(22) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مصطفى سعيد الخن،، مؤسسة الرسالة ببيروت2000م، الطبعة الثانية ص313.
(23) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (3/ 132).
(24) المغني لابن قدامة (8/ 49)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاءالدين بن الحسن بن علي المرداوي، دار إحياء التراث العربي ببيروت (8/ 302)، الكافي (3/ 17).
(25) المحلى بالآثار، أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار الفكر ببيروت (10/ 3).
(26) أخرج الروايات عنهم: عبدالرزاق في مصنفه، باب متعة الطلاق (7/ 70)، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1403هـ، وأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب من قال لكل مطلقة متعة (4/ 140)، وانظر: المحلى (10/ 8)، المغني لابن قدامة (8/ 49).
(27) فتح الباري (9/ 406).
(28) مجموعة الفتاوى، تقي الدين أحمد بن تيمية، دار الوفاء1997م، الطبعة الأولى (32/ 22).
(29) وهو قول الشافعي – رحمه الله – في الجديد: انظر: مغني المحتاج (3/ 241)، نهاية المحتاج (6/ 364)، المهذب (2/ 63)، الوسيط (5/ 268).
(30) انظر: مصنف عبدالرزاق، باب متعة الطلاق (7/ 68 - 69)، مصنف ابن أبي شيبة (4/ 140)، المحلى (10/ 7).
(31) بدائع الصنائع (2/ 302)، المبسوط، محمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة 1406هـ (5/ 82)، حاشية ابن عابدين (3/ 110)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم، دار المعرفة (3/ 157).
(32) الحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، دار الفكر 1994م (12/ 101)، المهذب (2/ 63)، الوسيط (5/ 268).
(33) المغني لابن قدامة (8/ 47)، الإنصاف (8/ 299)، كشاف القناع (5/ 157).
(34) يقال: المفوَّضة والمفوِّضة بفتح الواو وكسرها، والتفويض لغة: التسليم، يقال فوّضت أمري إلى فلان أي سلمت أمري إليه ووكلته إلى تدبيره، أما اصطلاحاً: فهو أن تنكح المرأة نفسها بغير مهر.
وينقسم التفويض إلى قسمين: أ- تفويض البضع: وهو أن يتزوج الرجل المرأة على أن لا مهر لها.
ب- تفويض المهر: وهو أن يتزوج الرجل المرأة ولم يسم لها في العقد مهراً. وفي كلا الحالتين يكون الزواج صحيحاً. انظر: الحاوي الكبير (12/ 97 - 99).
(35) حاشية الدسوقي (2/ 425)، الشرح الكبير (2/ 425)،، حاشية الخرشي (4/ 87).
وقد نقل عن الإمام مالك استثناء المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر فلا متعة لها حينئذ، جاء في المدونة http://www.alfeqh.com/montda/style_emoticons/default/sad.gif وقال لي مالك ليس للتي طلقت ولم يدخل بها إذا كان قد سمي لها صداقا متعة)، انظر: المدونة الكبرى للإمام مالك (5/ 332)، دار صادر، وجاء في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة http://www.alfeqh.com/montda/style_emoticons/default/sad.gif ومتعة الطلاق مستحبة غير مستحقة ....... وهي لكل مطلقة كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها إلاّ المطلقة المفروض لها قبل الدخول)، انظر:، المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبدالوهاب، دار الفكر (2/ 780).
(36) الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، كتاب الطلاق، باب المتعة المتعة للتي لم يفرض لها، دار ابن كثير ببيروت 1987م، الطبعة الثالثة (5/ 2046).
(37) بدائع الصنائع (2/ 297).
(38) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، دار إحياء التراث العربي ببيروت 1379هـ، الطبعة الرابعة (3/ 153).
(39) سورة البقرة، آية (241).
(40) سورة البقرة، آية (236).
(41) حاشية الدسوقي (2/ 425)، وانظر: المغني لابن قدامة (8/ 48)، المحلى (10/ 4).
(42) المدونة الكبرى (5/ 332).
(43) حاشية الدسوقي (2/ 425).
(44) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، عالم الكتب (1/ 219).
(45) الاستذكار، يوسف بن عبدالله بن عبد البر، دار قتيبة (17/ 282).
(46) الجامع لأحكام القرآن (3/ 132)، معالم التنزيل، الحسين بن مسعود الفراء البغوي،، دار المعرفة، 1987م الطبعة الثانية (1/ 223).
(يُتْبَعُ)
(/)
(47) أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص،، دار إحياء التراث العربي ببيروت 1405 هـ (2/ 137).
(48) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبوجعفر محمد بن جرير الطبري، دار الفكر ببيروت 1405هـ (2/ 536).
(49) سورة البقرة، آية (2).
(50) أحكام القرآن للجصاص (2/ 138).
(51) أحكام القرآن، أبوبكر محمد بن عبدالله بن العربي، دار الكتب العلمية ببيروت 1988م، الطبعة الأولى (1/ 291).
(52) سورة الأحزاب، آية (49).
(53) بدائع الصنائع (2/ 297)، المحلى (10/ 246).
(54) سبق تخريجه.
(55) سبل السلام (3/ 153).
(56) المحلى (10/ 246).
(57) صحيح البخاري (5/ 2046).
(58) سورة البقرة، الآيات (237،236).
(59) سورة البقرة، آية (241).
(60) سورة الأحزاب، آية (49).
(61) سورة البقرة، الآيات (236، 237).
(62) الجامع لأحكام القرآن (3/ 130).
(63) ابن قدامة، المغني (8/ 49).
(64) بدائع الصنائع (2/ 302).
(65) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 291).
(66) سورة البقرة، آية (241).
(67) الجامع لأحكام القرآن (3/ 132)، معالم التنزيل (1/ 223).
(68) سورة البقرة، آية (236).
(69) الجواهر الحسان في تفسير القرآن،عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، مؤسسة الأعلمي (1/ 183).
(70) أحكام القرآن للجصاص (2/ 137 - 138).
(71) سورة الأحزاب، آية (28).
(72) أضواء البيان (1/ 219).
(73) تفسير الطبري (21/ 156).
(74) سورة الأحزاب، آية (49).
(75) سورة البقرة، آية (241).
(76) سورة البقرة، الآيات (236، 237).
(77) المهذب (2/ 63).
(78) فتح الوهاب، زكريّا بن محمد بن أحمد الأنصاري دار الكتب العلمية1418هـ، الطبعة الأولى (2/ 102).
(79) بدائع الصنائع (2/ 303)، البحر الرائق (3/ 158)، حاشية الدسوقي (2/ 425 - 426)، حاشية الخرشي (4/ 88)، المهذب (2/ 63)، الوسيط (5/ 268)، الكافي (3/ 108)، كشاف القناع (5/ 158).
(80) الكاساني، بدائع الصنائع (2/ 303).
(81) الشيرازي، المهذب (2/ 63).
(82) ابن قدامة، المغني (8/ 51)
(83) سورة البقرة، آية (236).
(84) حاشية ابن عابدين (3/ 110 - 111)، بتصرف.
(85) الشيرازي، المهذب (2/ 63).
(86) ابن قدامة، الكافي (3/ 108).
(87) الاختيار لتعليل المختار، عبدالله بن محمود ابن مودود، دار المعرفة (3/ 102)
بتمامه من بيت الفقه.
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[04 - Dec-2010, صباحاً 09:45]ـ
هذا بحث في موضوع مُهمّ.
بارك الله في الجهود.
وبارك الله فيمَن نقله.
ـ[عاشق السنة]ــــــــ[04 - Dec-2010, مساء 01:41]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
النوازل مفهومها والمخول بالإفتاء فيها
ـ[رشاد السيروان]ــــــــ[02 - Dec-2010, صباحاً 11:43]ـ
النوازل مفهومها والمخول بالإفتاء فيها
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذه دراسة مختصرة حول ما يعرف بالنازلة، ومن يخول الاجتهاد فيها.
أولاً: تعريف النازلة:
في اللغة: "النزول في الأصل هو انحطاط من علوٍ، يقال نزل عن دابته، ونزل في مكان كذا حط رحله فيه، .. ويعبر بالنازلة عن الشدة وجمعها نوازل [1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn1)"، وأيضاً "النُّزُول الحلول وقد نَزَلَهم ونَزَل عليهم ونَزَل بهم يَنْزل نُزُولاً ومَنْزَلاً، .. والنازِلة الشديدة تنزِل بالقوم وجمعها النَّوازِل [2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn2)".
في الاصطلاح: تعدد مدلول النازلة في الاصطلاح الفقهي، وأشهر معانيها:
"اجتهاد الرأي على الأصول عند عُدْم النصوص في حين نزول النازلة [3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn3)"
أو: "المسألة الواقعة الجديدة التي تتطلب اجتهاداً، وبيان حكم [4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn4)".
وعرفها د. مسفر بن علي القحطاني [5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn5) بـ:"الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نصٌّ أو اجتهاد. [6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn6)"
ومن التعاريف الآنفة الذكر نستطيع تلمس أركان (النازلة) بـ: الوقوع أو توقع الوقوع القريب، والجِدّة: أي تكون جديدة غير مسبوقة، ونضيف: أو مهجورة غير معمول بها، وتظهر حاجة للعمل بها على وجه من الوجوه، وأخيراً أن تكون الواقعة المستجدة ملحة من وجهة النظر الشرعي.
فتخرج المسائل الافتراضية بعيدة الوقوع، أو التي سبق وقوعها والحكم فيها بحكم مبرم معمول به، والمسائل الخارجة عن نطاق الفتوى مثل الكوارث الطبيعية والتقلبات الاقتصادية والسياسية .. [7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn7).
وقد نحى بعض العلماء نحو تأصيل باب من الفقه يحمل اسم النوازل منهم الإمام بدر الدين الزركشي الشافعي ت (794هـ) [8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn8)، فمن ذلك قوله: ((الفقه أنواع، أحدها: معرفة أحكام الحوادث نصّاً واستنباطاً)) [9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn9).
أهمية البحث في النوازل:
الاجتهاد في النوازل ابتلاء وتشريف من الله تعالى للعلماء الصالحين الذين امتلكوا آلة الاجتهاد، إذ يمثل البحث في النوازل شهادة العلماء على عصرهم؛ فالعالم حين يجتهد لاحتواء المسائل المستجدة ضمن أحكام الدين الإسلامي، إنما يشهد على حكم الله في تلك المسائل، يقول الإمام الشافعي:" ومنه [10] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn10) ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره [11] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn11) مما فرض عليهم، يقول تعالى: چ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ چ pمحمد: 31 i[12] (http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn12)"
ومن جهة أخرى يمثل السعي نحو العلماء وسؤالهم عن حكم الله تعالى في مستجد المسائل دليل حياة الإسلام عند جمهور المسلمين، إذ إن الأمم المهزومة لا تبحث عن الأحكام عند علمائها، بل عند هازمها وغالبها، لظنها بأن اتباعه سفينة نجاتها، بينما تظهر الاستفتاءات أن جمهور الأمة لم يزل متعلقاً بدينه يرى نصره في العمل به.
يقول ابن خلدون ت (808هـ): ((المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه، ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه، إما: لنظره بالكمال بما وفر عندها من تعظيمه، أو: لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي؛ إنما هو لكمال الغالب)) [13] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn13).
(يُتْبَعُ)
(/)
كان هذا عرضاً للباعث على الاجتهاد والمقصد منه، فبذلك يستبين قيمة الشيء وعظمته، لأنّ ((الأمور بمقاصدها))، أي يبدو خطرها ومسيس الحاجة إليها حين تكون مقاصدها متصلة بضرورات الحياة، وما لا يمكن الاستغناء عنه.
وعدّ د. مسفر القحطاني خمس نقاط تبدو من خلالها أهمية البحث في النوازل:
((أولاً: التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.
ثانياً: مراعاة حاجات ومصالح العباد.
ثالثاً: تفويت الفرصة على الآخذين بالقوانين الوضعية.
رابعاً: تجديد الفقه الإسلامي.
خامساً: ربط قوة الأمة الإسلامية في ضعفها بتقدم الاجتهاد أو تأخره)) [14] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn14).
المُخَوَّل في الاجتهاد بالنوازل:
قال الحسن البصري [15] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn15) ت (110هـ): ((كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يُرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده)) [16] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn16).
وقال محمد بن سيرين، ت (110هـ) [17] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn17): (( إنّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)) [18] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn18) .
وطالما قلنا إن المسائل المتجددة الملحة تتطلب اجتهاداً لمعرفة حكمها، فهذا يعني حكماً أن القائم بالعملية الاجتهادية ينبغي أن تتوفر فيه آلة الاجتهاد علماً، والعدالة حالاً، وطالما قلنا: إن النوازل لا تكون إلا وقائع حصلت أو قريبة الحدوث، فهذا يعني أن عملية الاجتهاد تأخذ طريقها باتجاه أن تكون فتوىً، فإذاً لابد أن تتوفر أيضاً شروط المفتي في الباحث في النوازل المُبَيِّن لحكم الله تعالى فيها، وعملياً المؤدَّى واحدٌ؛ إذ اشترط الفقهاء في المفتي أن يكون مجتهداً.
وقد مر في كتب الفقهاء تقسيم الفقهاء إلى مراتب منهم من هو أهل للاجتهاد، ومنهم من دوره التقليد، وفي هذا الصدد أذكر قول ابن الهمام [19] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn19) رحمه الله:
((استقرَّ رأي الأصوليِّين على أنَّ المفتي هو المجتهد، وأمّا غير المجتهد ممّن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفتٍ، والواجب عليه إذا سُئِل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة على جهة الحكاية .. وطريق نقلهِ كذلك عن المجتهد أحد أمرين إمّا أن يكون له فيه سندٌ إليه أو يأخذه من كتاب معروفٍ تداولته الأيدي، نحو كتب محمّد بن الحسن ونحوها من التّصانيفِ المشهورة للمجتهدين لأنّه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم أو المشهور)) [20] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn20).
من هنا نعلم أن المفتي المستجمع للمواصفات - عند الحنفية - هو من كان في الحد الأدنى مجتهداً في المذهب.
وكذلك الأمر عند الشافعية؛ فبعد أن عدّ ابن الصلاح، شرائط المجتهد المطلق، وهي بمجملها شرائط عدالة، وضبط وإتقان لعلوم الشريعة بأصولها وفروعها، قال:)) والمجتهد المستقل (المطلق) هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية،من غير تقليد، وتقيد بمذهب أحد)) [21] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn21).
فاستبان لنا أن الفروق بين الشافعية والحنفية - وكذلك سائر المذاهب - شكلية؛ إذ إن شروط الاجتهاد تكاد تكون مجمعاً عليها، كيف لا وهي من الضرورة بمكان؟!
[1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref1) - الراغب الأصفهاني، غريب مفردات القرآن، مادة (نزل).
[2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref2) - ابن منظور، لسان العرب، باب اللام، فصل النون، فالزاي، مادة (نزل).
[3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref3) - ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ط3، 1418هـ، دار ابن الجوزي، الدمام، 2/ 844.
[4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref4) - الجيزاني، محمد بن حسين، فقه النوازل، ط2، 1427هـ، دار ابن الجوزي، الدمام، 1/ 21.
[5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref5) - الأستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
(يُتْبَعُ)
(/)
[6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref6) - القحطاني، د. مسفر بن علي، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، ط1، 1424هـ - 2003م، دار الأندلس الخضراء، المملكة العربية السعودية، جدة، ص90.
[7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref7) - للتوسع في مدلول النازلة، والمسائل التي تنطبق عليها انظر: الجيزاني، محمد، فقه النوازل، 1/ 22 - 25.
[8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref8) - هو: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي الإمام العلامة المصنف المحرر (745 - 794هـ) "من تصانيفه: تخريج أحاديث الرافعي في خمس مجلدات، والبحر في أصول الفقه في ثلاث مجلدات .. ".انظر: ابن حجر العسقلاني، إنباء الغمر، وفيات (794هـ)، 1/ 446، وللتوسع انظر: ابن العماد، شذرات الذهب، (وفيات 794هـ)، 6/ 335.
[9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref9) - الزركشي، بدر الدين، محمد بن بهادر، المنثور في القواعد، تحقيق د. تيسير فائق محمود، ط1، 1402ه - 1982م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1/ 69.
[10] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref10) - أي بيان الله تعالى شرعه لعباده.
[11] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref11) - أي في نصوص الكتاب والسنة
[12] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref12) - الشافعي، أبو عبد الله، محمد بن إدريس، (150 - 204هـ)، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، طبعة 1309هـ، تصوير المكتبة العلمية، بيروت، الفقرة: 59، ص22.
[13] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref13) - ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، ط1، 1428هـ - 2007م، مؤسسة المعارف، الفصل الثالث والعشرون، ص166.
[14] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref14) - القحطاني، د. مسفر، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، ص114 - 120.
[15] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref15) - الحسن بن يسار، أبو سعيد، البصري (21 - 110 هـ) التابعي، إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه. للتوسع في ترجمته انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، والمزي، تهذيب الكمال،
[16] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref16) - الدارمي، سنن الدارمي، باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله.
[17] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref17) - محمد بن سيرين البصري، الأنصاري ولاءً، أبو بكر، (33 - 110 هـ) التابعي الشهير، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة، للتوسع في ترجمته انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، والمزي، تهذيب الكمال.
[18] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref18) - مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، أبو الحسين، صحيح مسلم، المقدمة:
[19] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref19) ابن الهمام الحنفي (790 - 861) هـ: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الإسكندري، الإمام العلامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف .. عن شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، وفيات (861) هـ، 7/ 298.
[20] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref20)- ابن الهمام، كمال الدين، محمد، شرح فتح القدير، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ - 1995م، كتاب أدب القاضي، 7/ 238، وقد أكد هذا المعنى ابن عابدين في الحاشية ورفض أن يعتبر من ليس مجتهداً مفتياً، وللمزيد حول طبقات الفقهاء مجتهدين ومقلدين عند الحنفية انظر: ابن عابدين، الحاشية، 1/ 253 - 255.
[21] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref21) انظر: ابن الصلاح، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن، أدب المفتي والمستفتي، القول في شروط المفتي، القسم الأول، ص21 - 26.(/)
الفرق بين العلة والسبب
ـ[ريما بنغازي]ــــــــ[03 - Dec-2010, صباحاً 12:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أجابة عن سؤال وهو أن للعلة شروط أربع تختلف فيها عن السبب فما هي؟ وهذا طبعاً عند الأصوليين أي مبحث من مباحث الأصوليين في العلة والسبب وأختلاف المذاهب الأصولية فيهما
أنا مع البحث لم أجد أربع فروق ظهر معي فرقان فقط.
أرجو من عنده علم بأصول الفقه الأجابة وجزاكم الله ألف خير
ـ[أبو مروان]ــــــــ[03 - Dec-2010, صباحاً 01:31]ـ
يمكنك الرجوع إلى كتاب إرشاد الفحول للشوكاني فقد ذكر للعلة شروطا كثيرة، جمع ما ذكره المتقدمون تستفدين منه إن شاء الله، وإن لم يكن لديك الكتاب فها هو رابطه
http://www.waqfeya.com/search.php
و الله الموفق
ـ[أبو مروان]ــــــــ[03 - Dec-2010, صباحاً 01:33]ـ
أما عن الفرق بين العلة والسبب فيمكنك الرجوع إلى فروق القرافي ستجدين ضالتك بإذن الله تعالى.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[03 - Dec-2010, صباحاً 10:22]ـ
الإحكام لابن حزم 8 - 99إلى 132
الإحكام 5 - 105 باب الدليل
ـ[ريما بنغازي]ــــــــ[03 - Dec-2010, مساء 01:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجعت للكتب فوجدت ما يلي:-
والسبب: هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطًا1 لوجود حكم، أي: يستلزم وجوده وجوده.
وبيانه: أن الله سبحانه في الزاني مثلًا حكمين: أحدهما تكليفي، وهو وجوب الحد عليه، والثاني وضعي، وهو جعل الزنا سببًا لوجوب الحد؛ لأن الزنا لا يوجب الحد بعينه وذاته، بل بجعل الشرع.
وينقسم السبب بالاستقراء إلى الوقتية، كزوال الشمس، لوجوب الصلاة، والمعنوية كالإسكار للتحريم وكالملك للضمان، والمعصية للعقوبة. من إرشاد الفحول للشوكاني
وهنا الشوكاني علي مذهب الأصوليين الذين جعلوا السبب والعلة مترادفان.
وكتاب أحكام أبن حزم لم يتطرق للعلة لتفريق بينها وبين السبب بل تطرق لها من حيث شروط العلة في ا للقياس.
ومن كتاب العلة عند الأصوليين بقلم: مبارك عامر بقنه
وفي الاصطلاح:
اختلف العلماء في تعريف العلة على اقوال، منها:
القول الأول:أنها الوصف المؤثر في الحكم لا بذاته بل بجعل الشارع. وهو قول الغزالي (5).
والمؤثر معناه: الموجود في الحكم، وهو قيد يخرج بذلك العلة فإنه لا تأثير فيها. (6)
القول الثاني: أنها المؤثر في الحكم بذاتها لا بجعل الله. وهو قول المعتزلة وهذا على بناء قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلي. (7) فالعلة وصف ذاتي لا يوقف على جعل جاعل. (8)
القول الثالث: أنها الوصف الباعث على الحكم، أي مشتملة على حكمة صالحة تكون مقصودة للشارع في شرع الحكم. وهو قول الآمدي (9) وهذا بناء على تعليل أفعال الرب بالأغراض. (10)
القول الرابع: أنها الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع. وهو اختيار الرازي و البيضاوي وهو أضهر الأقوال
قال صاحب المراقي في تعريف العلة:
معرّف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتّبع (11)
فالوصف: هو المعنى القائم بالغير. وهو جنس.
والمعرف: معناه الذي جعل علامة للحكم. وهو فصل خرج به التأثير في الحكم، والباعث عليه. (12)
كالإسكار فإنه كان موجوداً في الخمر ولم يدل وجوده على تحريمها حتى جعله صاحب الشرع علة في تحريمها. فالإسكار وصف معروف أي علامة على الحكم وهو التحريم الذي وضعه الشارع. (13)
وللعلة أسماء مختلفة، فهي تسمى: السبب، والإمارة، والداعي، والمستدعي، والباعث، والحامل، والمناط، والدليل، والمقتضي، والموجب، والمؤثر. (14)
وقد تكون العلة (15) حكماً شرعياً كتحريم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة.
وقد تكون وصفاً عارضاً محسوساً كالشدة في الخمر، أو وصفاً لازماً كالأنوثة في ولاية النكاح.
وقد تكون فعلاً من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة.
وقد تكون وصفاً مجرداً وتعرف بالعلة البسيطة وهي التي لم تتركب من أجزاء مثل الطعم في تحريم الربا.
وهنا أيضاً عند صاحب هذا الكتاب لم يبحث في العلة للتفريق بينها وبين السبب فقد بدأ البحث والتفصيل فيها لوضع الشروط العلة للقياس
المطلوب جزاكم الله خيراً أخراج أو أستقراء لفروق العلة عن السبب وطلب ذكر أربع شروط فارقة للعلة عن السبب؟ أرجو الرد سريعاً
أن كان فهمي فيه خطأ أرجو التوضيح أنا مبتدئة في دارسة أصول الفقه
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[03 - Dec-2010, مساء 02:16]ـ
العلة لها جملة من الحدود منها:
أنها هي السبب المناسب أي إذا وجد وجد الحكم و إذا فقد فقد الحكم لذاته مع مناسبته الظاهرة للعقل، كما يقولون.
و تعرف على أنها ما اجتمع فيها شرط الحكم و محله و صاحبه و انتفى مانعه كالعلة العقلية، و هي عى هذا الأساس الموجبة ضرورة للحكم و هي التي أثبتتها المعتزلة و نفاها أهل السنة و منهم أبو محمد ابن حزم في الإحكام - في أواخره -.
ومنها أنها الحكمة التي من أجلها صار الوصف علة للحكم عند أهل القياس و لكن هذه العلة بهذا التعريف يقبح عندهم التعليل بها و الصحيح الأشهر أنها ليس علة.
هذا ما لديَّ مزجى، و الله الموفق.
و للسبب أيضا إطلاقات تجتمع مع العلة و تفترق.
و ليس المقصود أن للعلة شروطا ليست للسب، إلا إذا كان المقصود بذلك الشروط المعتبرة في تصحيح العلة و جعلها منطلقا لعملية القياس،فنعم فليس كل علة يجوز القياس بها بل هناك أوصاف طردية و أوصاف قاصرة و غير ذلك مما هو مفصل في كتاب الشوكاني تفصيلا رائعا منظما.
و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ريما بنغازي]ــــــــ[10 - Dec-2010, صباحاً 12:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا رد دكتر أيمن صالح منتدي مجالس الأصوليين نقلته للفائدة لمن يمر علي الموضوع وبارك الله في من أجاب ووضح أفدتوني كثيراً .....
مما قلتُه في بحث لي مستفيض بعنوان: تحقيق معنى العلة: دراسة أصولية، مجلة الأحمدية، الإمارات، ص10:
"بعد النظر في مجمل تعريفات الأصوليين للعلة، ثم الاستقراء والتحري لإطلاقات واستعمالات لفظ ((العلة)) في مجاري كلام الفقهاء والأصوليين، فقد وجدتُّها تَرِدُ عندهم في ثلاثةِ مفاهيمَ متباينةٍ في كثير من الخصائص.
وهذه المفاهيم هي:
أولا: السَّبَب الذي يترتَّب عليه الحكمُ في حقِّ المكلَّف. كشرب الخمر الذي يَتَرتَّب عليه حكم وجوب جلد الشارب علينا، والسَّفر في رمضان الذي يَتَرتَّب عليه حكم إباحة الفطر لنا، وعقد البيع الذي يَتَرتَّب عليه حكم إباحة انتفاع وتصرف المشتري بالمبيع والبائع بالثَّمَن، وغَضَب القاضي الذي يَتَرتَّب عليه حكم تحريم القضاء عليه.
ثانيا: الغَرَض الذي استهدفه الشارع من تشريع الحكم. كدفع السُّكْر المستهدف من تحريم الخمر، وتحصيل الزجر المستهدف من إيجاب الحدود، ودفع المشقة المستهدف من إباحة الفطر في السفر، وتحقيق مصالح المتعاقدين ورفع الحرج عنهم المستهدف من إباحة الانتفاع والتصرف بالمبيع والثمن بسبب العقد، ودفع تَشَوُّش الفكر المستهدف من تحريم قضاء القاضي وهو غضبان.
ثالثا: الوصف الذي يشتَمِل عليه مُتَعَلَّق الحكم، بحيث يترتب على ربط الحكم به ـ أي الوصف ـ تحقيق غرض الشارع من الحكم. كالشِّدة التي يُعلَّل بها تحريم شرب الخمر، والمشقَّة التي يُعلَّل بها جعل السفر مبيحا للفطر، والثمنية التي يُعلَّل به تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا، والتراضي الذي يُعلَّل به إيجاب العقد للأحكام المختلفة، وتَشَوُّش الفكر الذي يُعلَّل به جعل الغضب مُحرِّما للقضاء.
وقد أدَّى الخلط بين هذه المفاهيم الثَّلاث (السَّبب والغَرَض والوَصْف المُتَضَمَّن) إلى تشويشٍ واضطراب كبيرين في معنى العلة مما انعكس على شكل خلاف عميق في تعريفها، ثم، بعد ذلك، على شكل خِلافاتٍ لفظيةٍ في كثير من المسائل المتعلقة بها. ومن وجهة نظري فإنَّ أوَّلَ خطوة في إصلاح اصطلاح العلة لجعله أكثر وضوحا وأوفر فهْماً وأيسر تعاملا هو في الكشف الكامل عن هذه المفاهيم وبيان الفروق بينها ثم في نهاية المطاف ضبط الاصطلاح المتعلِّق بكلٍّ منها.
وعليه جاء بحثنا المعنى الاصطلاحي للعلة في أربع نقاط:
أولا: المفهوم الأول: العلة بمعنى السبب.
ثانيا: المفهوم الثاني: العلة بمعنى الغرض.
ثالثا: المفهوم الثالث: العلة بمعنى الوصف المُتَضمَّن.
رابعا: مقارنة بين العلل الثلاث."
وفيما يتعلق بالمقارنة بين العلة بمعنى الغرض المستهدف من الحكم والعلة بمعنى السبب قلت الآتي، ص47:
"الفرق بين السَّبب والغرض:
· طرق الوقوف على السَّبب: إما النص أو القياس عليه. أما الغرض فمسالك التعليل المختلفة وأهمها المناسبة.
· السبب لا بد من معرفته لامتثال الحكم فهو ذو طابع إرشادي. أما الغرض فلا تشترط معرفته لامتثال الحكم.
· السبب: منه ما هو مناسب للحكم كالسفر لإباحة الفطر، ومنه ما هو غير مناسب كالدلوك لوجوب الظهر. أما الغرض فدائما مناسب للحكم.
· السبب يعرفنا بظرف تطبيق الحكم. أما الغرض فيفيدنا لماذا شُرع الحكم.
· الغرض هو المستخدم في القياس، أما السبب فلا يُتَصَوَّر إجراء القياس بواسطته. نعم يجوز القياس في الأسباب، لكنَّ هذا يختلف عن القياس بالأسباب؛ أما جوازه في الأسباب فمعناه إلحاق سبب غير منصوص عليه بسبب آخر منصوص عليه بجامع، وهذا الجامع هو الغرض والوصف المتضمن.
· السبب ظاهرٌ منضبط، بخلاف الغرض الذي يتراوح ويقل ظهوره وانضباطه عن السبب.
· الغرض قد يعود على النص بالتأثير بتعميمه أو تخصيصه أو تأويله أو تفسيره، أما السبب فلا يُتَصوَّر فيه ذلك.
· السبب يتقدَّم على الحكم دائما. أما الغرض فله ـ كما أسلفنا ـ اعتباران: اعتبار الباعث، وهو في هذا الاعتبار متقدِّمٌ على الحكم، واعتبار النتيجة، وهو في هذا الاعتبار متأخِّرٌ عن الحكم."
ـ[أبو طارق النهدي]ــــــــ[13 - Dec-2010, مساء 03:55]ـ
بوركتم.
أولا: السَّبَب الذي يترتَّب عليه الحكمُ في حقِّ المكلَّف. كشرب الخمر الذي يَتَرتَّب عليه حكم وجوب جلد الشارب علينا، والسَّفر في رمضان الذي يَتَرتَّب عليه حكم إباحة الفطر لنا، وعقد البيع الذي يَتَرتَّب عليه حكم إباحة انتفاع وتصرف المشتري بالمبيع والبائع بالثَّمَن، وغَضَب القاضي الذي يَتَرتَّب عليه حكم تحريم القضاء عليه.
وهذا القسم هو الذي يدور معه الحكم وجودًا وعدمًا, ويسميه الأصوليون: بالعلة, ويقصدون سبب وجود الحكم.
لذلك فلا يتصور ارتفاع الحكم الشرعي الثابت بنصوص الكتاب أو السنة بتصور انتفاء العلة (السبب) مطلقًا, ولكن متى تحقق السبب ووجد وجد الحكم ضرورة, وانتفاءه إنما إذا انتفى السبب في بعض الأعيان.
فلا يختلط الأمر علينا كما اختلط على بعض الإخوة من طلبة العلم.(/)
أريد معنى هذا الكلام من كتاب المبسوط للسرخسي؟
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[03 - Dec-2010, مساء 12:20]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
أشكلت علي هذه المسألة الفقهية من كتاب المبسوط للسرخسي، لاحتوائها على كلمات غريبة، فأرجو من يشرح لي هذا الكلام مع توضيح غريبه، و هل هذا الكلام له معارض أم لا، و جزاكم الله خيرا.
كتاب المبسوط للسرخسي
(قَالَ) أَمَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ أَوْ بَطْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْوَلَدَ الْأَكْبَرَ وَالْآخَرُ الْأَصْغَرَ مَعًا فَإِنْ كَانَا فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَهُمَا ابْنَاهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُمَا خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فَدَعْوَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا تَكُونُ دَعْوَةً لَهُمَا وَإِنْ كَانَا فِي بَطْنَيْنِ فَالْأَكْبَرُ وَلَدُ الَّذِي ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى نَسَبَ وَلَدِ جَارِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُمَا وَقَدْ حَصَلَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِمَا فَتَسْتَنِدُ دَعْوَتُهُ إلَى حَالَةِ الْعُلُوقِ وَتَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَضْمَنُ نِصْفَ عُقْرِهَا وَنِصْفَ قِيمَتِهَا لِمُدَّعِي الْأَصْغَرِ، فَأَمَّا الْأَصْغَرُ فِي الْقِيَاسِ عَبْدٌ لِمُدَّعِي الْأَكْبَرِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ لِمُدَّعِيهِ؛ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ صَارَتْ أُمَّ وَلَدِ الْمُدَّعِي الْأَكْبَرِ مِنْ حِينَ عَلِقَتْ بِهِ فَمُدَّعِي الْأَصْغَرِ ادَّعَى نَسَبَ وَلَدِ أُمِّ وَلَدِ الْغَيْرِ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ وَيَضْمَنُ جَمِيعَ الْعُقْرِ لِإِقْرَارِهِ بِوَطْءِ أُمِّ وَلَدِ الْغَيْرِ وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ لِلشُّبْهَةِ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَثْبُتُ نَسَبُ الْأَصْغَرِ مِنْ مُدَّعِي الْأَصْغَرِ؛ لِأَنَّهَا حِينَ عَلِقَتْ بِالْأَصْغَرِ كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فِي الظَّاهِرِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً مُعْتَبَرَةً فِي إثْبَاتِ نَسَبِ الْأَصْغَرِ مِنْ مُدَّعِيهِ بِالدَّعْوَةِ، وَقِيَامُ الْمِلْكِ لَهُ فِي نِصْفِهَا ظَاهِرًا عِنْدَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْرُورِ وَنَسَبُ وَلَدِ الْمَغْرُورِ يَكُونُ ثَابِتًا بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ وَإِنْ تَبَيَّنَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ، وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ كَامِلَةً لِشَرِيكِهِ أَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَلَا يَشْكُلُ؛ لِأَنَّ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ عِنْدَهُمَا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مُدَّعِي الْأَصْغَرِ أَتْلَفَهُ بِالدَّعْوَةِ عَلَى مُدَّعِي الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ( http://java******:void(********open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=30087',null,' ... ol lbars=yes,height=600,width=500 ,status=yes,toolbar=no,menubar =no,********=no'))) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعُذْرُ أَنْ يَقُولَ سُقُوطُ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمِ بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِ حَقِّ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ مِنْ أُمِّهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ فِيهَا بِدَعْوَةِ مُدَّعِي الْأَكْبَرِ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ فِي الْأُمِّ لَا يَسْرِي إلَى الْوَلَدِ فَلِهَذَا ضَمِنَ قِيمَتَهَا لِشَرِيكِهِ، أَوْ عُذْرُهُ هُنَا نَظِيرُ عُذْرِهِ فِي الْمَغْرُورِ بِأُمِّ وَلَدِ الْغَيْرِ أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ حُرَّ الْأَصْلِ وَثُبُوتُ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى ثُبُوتِ الرِّقِّ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الرِّقُّ فِيهِ أَصْلًا لَا يَثْبُتُ حُكْمُ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ فِيهِ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَ حُدُوثَ الرِّقِّ فِيهِ بِسَبَبِ الْغُرُورِ فَهَذَا مِثْلُهُ.
(قَالَ) وَيَضْمَنُ الْعُقْرَ لِشَرِيكِهِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى يَضْمَنُ نِصْفَ الْعُقْرِ لِشَرِيكِهِ وَلَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ لَكِنَّ مُرَادَهُ هُنَا بَيَانُ جَمِيعِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَمُرَادُهُ ثَمَّ بَيَانُ حَاصِلِ مَا يَبْقَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ لَهُ عَلَى مُدَّعِي الْأَكْبَرِ نِصْفُ الْعُقْرِ، فَنِصْفُ - ص 163 - الْعُقْرِ بِنِصْفِ الْعُقْرِ قِصَاصٌ، يَبْقَى لِمُدَّعِي الْأَكْبَرِ عَلَى مُدَّعِي الْأَصْغَرِ نِصْفُ الْعُقْرِ. قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُدَّعِي الْأَكْبَرِ ذِمِّيًّا وَمُدَّعِي الْأَصْغَرِ مُسْلِمًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدٌ فِيمَا ادَّعَى وَالتَّرْجِيحُ بِالْإِسْلَامِ عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ فَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ الْمُزَاحَمَةِ تَصِحُّ دَعْوَى الذِّمِّيِّ كَمَا تَصِحُّ دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[03 - Dec-2010, مساء 02:52]ـ
/// العلوق: هو ما يطلق عليه في عصرنا الإخصاب والتلقيح؛ سمي بذلك لتعلُّق ماء الرجل برحم المرأة.
/// ومنه قول الأَعشى:
هُوَ الوَاهِبُ الْمِائَةِ المُصْطَفاة، ... لاطَ العَلوقُ بهنَّ احْمرارَا
أَي حَسَّنَ النبْتُ أَلوانها؛ وَقِيلَ: إِنه يَقُولُ رَعَيْنَ العَلُوقَ حِينَ لَاطَ بِهِنَّ الِاحْمِرَارُ مِنَ السِّمَن والخِصْب؛ وَيُقَالُ: أَراد بالعَلُوق الْوَلَدَ فِي بَطْنِهَا، وأَراد بِالِاحْمِرَارِ حُسْنَ لَوْنِهَا عِنْدَ اللَّقْحِ. وَقَالَ أَبو الْهَيْثَمِ: العَلُوق ماءُ الْفَحْلِ لأَن الإِبل إِذا عَلِقَتْ وَعَقَدَتْ عَلَى الْمَاءِ انْقَلَبَتْ أَلوانها واحْمَرَّت، فَكَانَتْ أَنْفَسَ لَهَا فِي نَفْسِ صَاحِبِهَا. لسان العرب (علق).
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[03 - Dec-2010, مساء 03:48]ـ
جزاكم الله خير شيخنا الحبيب
ولكن أريد شرحا مبسطا لهذا الكلام، و جزاكم الله خيرا.(/)
فقه الواقع
ـ[صالح الجبرين]ــــــــ[03 - Dec-2010, مساء 02:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعد:
{سبحانك لا علم لنا إلاَّ ما علمتنا إنَّك أنتَ العليم الحكيم}، هذا مقالٌ مختصر في فقه الواقع، وما يتعلق به، كتبته على عجالة، وأسأل الله أن ينفع به ..
- (()) -
المسألة الأولى: مفهوم (فقه الواقع):
معنى هذه الكلمة - التي هي (فقه الواقع) -: فهمٌ أو فقهٌ لحقيقة الأمور الواقعة أو الحادثة.
ويتردد هذا الاصطلاح في هذه الأزمنة بكثرة، وربما قال البعض بأنَّه اصطلاحٌ حادث، وهذا غير صحيح لأنَّنا عند النظر في مضمونه نعلم أنَّه صحيح، فهو غير محدث في مضمونه، إذْ هو تأكيدٌ وزيادة بيانٍ وعنايةٍ للفهم والفقه المشروط على المفتي، فمن أنكر شرط الفهمِ للوقائع والحوادث على المفتي، فقد أنكر الصحيح الذي فرضه الله تعالى، وصار مِن أصحاب الأهواء، قال تعالى: {وإنَّ كثيرًا ليُضِلُّون بأهوائهم بغير علم إنَّ ربك هو أعلمُ بالمعتدين}، وقال تعالى: {ولا تقفُ ما ليس لك به علم}، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الله لا يقبض العِلم انتزاعًا ينتزعهُ مِن العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقَ عالمٌ، اتخذ الناس رؤوسًا جُهالاً، فسُئلوا فأفتوا بغير علمٍ، فضلوا وأضلوا".
- (()) -
المسألة الثانية: عدم فقه الواقع عند المرء له حالتان:
الحالة الأولى: أن لا يكون المرء قادرًا على فهم الوقائع والأحداث فذاك المغفَّل ضعيف العقل قليل العلم والفهم لأحكام الله، فلذلك لا يُطلِقُ العلماء اسم الفقيه على مَن يحفظ الفروع والأحكام دون فهمها، فالفهمُ الصحيح الراسخ هو التأصيل.
وتنزيلُ الحكمِ على الحادثة والواقعة المعيَّنة منوطٌ بفهم ذلك الحكم ومعرفته، في أي حالةٍ يُنزَّل الحكم ومتى، ولو لم يكن مُغفلاً سليم العقل لما تعرَّض أصلاً لما لا يُحسِنُه ويفهمه مِن الأحكام التي نزَّلها في غير مواضعها الصحيحة، فمعرفة الأحكام تقتضي معرفة الحالات والمواضع التي تُنزَّلُ عليها، وتنزيلُ الحكم على الوقائع والحوادث يُشترطُ له فهم هذه الوقائع والحوادث والإحاطةُ بجميع لوازمها، وهذا هو فقه الواقع.
الحالة الثانية: أن يكون عند المرء علمٌ بالأحكام الشرعية ولا يكون عندهُ علمٌ بحقيقةِ واقعةٍ أو حادثةٍ معيَّنة لأسبابٍ شرعيَّة، فيفتي فيها بخلاف الحق، فيُوصف المفتي حينئذٍ بأنَّه لم يفهم تلك القضية أو الواقعة المعيَّنة، ولكن لا يوصف بأنَّه لا يفهم الواقع، وهذا لا خلاف فيه بين العقلاء.
ففي الأصل: لا يكون العالمُ عالمًا أو فقيهًا حتى يكون فاهمًا للواقع فقيهًا به، أمَّا العالِم الذي اجتهد في حادثةٍ وواقعةٍ معيَّنة فأخطأ فهذا لا يُقال عنه بأنَّه لا يفقه الواقع، فهو يفهم الوقائع والحوادث ولكن التبس عليهِ أمرُ تلك الحادثة أو الواقعة المعيَّنة لأسبابٍ شرعيَّة، فهناك فرقٌ بين عدم فهم الواقع وبين عدم فهم واقعةٍ معينة، فالأولى صفة لازمة مُطَّردة، والثانية حالة طارئة.
والفرقُ بين الحالة الأولى والثانية:
أنَّ الثاني: خفي عليه أمرُ الواقعة أو الحادثة المعيَّنة لأسباب شرعية، وخطؤه لا يرجعُ إلى عدم التأصيل وعدم الفقه بالأحكام أو عدم قدرته على فهم الوقائع والحوادث، إنَّما الأمرُ كما ذكرنا لأسبابٍ شرعيَّة.
والأوَّل: مغفَّلٌ لا يفهمُ الوقائع والحوادث فهمًا صحيحًا ولا يُحيط بكل ما يتعلَّق بها، أو ليس عنده علمٌ صحيحٌ بالأحكام، أو كلاهما معًا، فتراه يخلط بين الأحكام لعدم فهمه فيها، ويضطرب في إطلاقها، وسبب ذلك كما قلنا: عدمُ التأصيل الصحيح في معرفة الأحكام الشرعية أو عدم القدرة على فهم الوقائع والحوادث أو كلاهما معًا. وهذا يُقال عنه بأنَّه لا يفهم الواقع.
قال ابن القيِّم رحمه الله تعالى: (ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم مِن الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين مِن الفهم:
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقةِ ما وقعَ بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكمَ به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يُطبِّقُ أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا، فالعالِمُ مَن يتوصَّلُ بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله، كما توصَّل شاهِدُ يوسف بشق القميص من دبرٍ إلى معرفةِ براءته وصدقه ... ).
ثم شرع رحمه الله في ذكر الأمثلة فيما ذكرَ، حتى قال رحمه الله: ( ... ومَن سلَكَ غيرَ هذا أضاع على الناس حقوقهم ونَسَبَهُ إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله) أهـ. انظر إعلام الموقعين (ص66) دار طيبة.
وروي عن الإمام مالك أنَّه قال: (العلمُ: الحكمةُ، ونورٌ يهدي به الله مَن يشاء، وليسَ بكثرة المسائل) انظر شرح السنَّة للبغوي (1/ 284).
قلتُ: ذلك لأنَّ أصلَ الفقه الفهم، كما قال ابن حزم رحمه الله حين وصف الفقيه ومَن يُطلق عليه اسم الفقيه: (وأمَّا اسمُ الفقه: فهو واقعٌ على صفةٍ في المرء، وهي فهمهُ لما عندهُ، وتنبُّههُ على حقيقة معاني ألفاظ القرآن والحديث، ووقوفه عليها، وحضور كل ذلك في ذكره متى أراده) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/ 119).
وكم مِن عالمٍ في زماننا يدعي العلم، وعند إطلاق الحكم نراه يتخبَّط ولا يُحسِنُ وضع الأمور في مواضعها، بل الكثيرون – وخصوصًا مَن يظهر في القنوات الفضائية الفاسدة – يُجازفون في إصدار الأحكام قبل فهم الحوادث والوقائع، ولا يملكون القدرة على استيعاب الأمر وإحاطته مِن جميع جوانبه، بل بعضهم لا يُحاول على ذلك، وأكثرهم مِن أصحاب الأهواء الضالين.
ومِن المعلوم أنَّ السلف كانوا يتوقفون فيما لم يفهموه حتى يتبيَّن لهم الأمر فلا يبقى معه أدنى شبهة، ثم بعد ذلك يُطلقون الحكم وربما امتنع بعضهم وأحال الأمر على صاحبه حتى بعد أن تبيَّنت له حقيقة الواقعة والحادثة تنزُّهًا وتورُّعًا عن الفتيا.
- (()) -
المسألة الثالثة: الخطأ يكون على ثلاثة أضرب بالاستقراء في الأدلَّة مِن الكتاب والسُّنَّة:
الضرب الأول: خطأ غير مرتبطٍ بالقصد ولا الإرادة، كالذي رمى الصيد فأصاب إنسانًا بغير قصد، وكالرجل الذي ورد في الحديث أنَّه وجَدَ راحلتهُ فقال مِن شدَّة الفرح: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطأ مِن شدة الفرح، أو كالذي أُكره على فعل مُحرَّمٍ، كأن يُسقى خمرًا بالقوَّة، فهذا مُخطئٌ في الحقيقةِ لكن مِن غير قصدٍ ولا إرادة، ولا يأثم مَن كان هذا حاله.
الضرب الثاني: خطأ مرتبط بالإرادة غير مرتبط بالقصد، كالذي أكل ناسيًا وهو صائم، فهو مريدٌ للأكل فَعَلَ الفِعْلَ بإرادته مِن غير قصدٍ له، إذْ هو لا يُريدُ إفسادَ صومهِ فلولا النسيان لما أكل، وكالذي وطئ امرأةً لقيها في فراشه ليلاً ظانًّا أنَّها امرأتهُ، فهذا فعَلَ الفِعْلَ بإرادتهِ مِن غيرِ قصدٍ لفعل المحرَّم، ولولا ظلمة الليل والتباس الأمر لما فعله، وهذا أيضًا خطؤه مغفور لا يأثم فاعله.
الضرب الثالث: خطأ مرتبط بالإرادة والقصد، كأن يأكل الإنسان وهو صائم ذاكرًا بإرادته مِن غير إكراهٍ ولا عذرٍ شرعي، أو لو وطئ أجنبيةً عالمًا بأنَّها لا تحل له، فهذا آثمٌ عاصٍ.
وخطأ المجتهد في الفتيا يلزم منه فهم حقيقة الاجتهاد، وكلام الأصوليين في باب الاجتهاد يُحيط بهذا عادةً، ولعلي بالمناسبة أذكره توطئةً:
فالاجتهاد لغةً: مِن الجهدُ وهو الطاقة، وهو استفراغُ الوسع لتحصيل أمرٍ شاق.
والاجتهاد اصطلاحًا: استفراغُ الفقيه وسعهُ بحيث تحس النفس بالعجز عن زيادة استفراغه لدَرْكِ حكمٍ شرعي. انظر شرح الكوكب المنير (4/ 458) طبعة العبيكان.
ولذا نستطيع أن نقول: أنَّ الفقيهَ أو العالم الذي يفقه الواقع، وحَصَل منهُ الخطأ في واقعةٍ أو حادثةٍ معيَّنة، فخطؤه في الغالب لا يخلو مِن حالتين:
الأولى: أن يكونَ خطؤه ناتجًا عن الهوى والرغبات والمصالح الدنيوية، ومَن هذا حاله فهو مِن أصحاب الأهواء الضالين. ولا حاجة إلى التفصيل فيه، فأمره ظاهر، والنصوص في الوعيد على هذا أشهر مِن أن تذكر هنا.
الثانية: أن يكون خطؤه عن جهلٍ مركَّبٍ بالقضيَّة أو الحادثة أو الواقعة المعيَّنة بعدما استفرغَ وسعه في طلب الحق. لأنَّ الجهل نوعان: جهلٌ مركبٌ وجهل بسيط، فالمركب هو تصور الشيء على غير هيئته، والبسيط انتفاء إدراك الشيء بالكليَّة. وإذا كان الفقيه المجتهد قد أخطأ بعد أن اجتهد في واقعة أو حادثة فلابدَّ أن يكون خطؤه لأسبابٍ شرعيَّة منعت مِن تصور الواقعة أو الحادثة على غير هيئتها الصحيحة، ومَن هذا حاله فخطؤه مغفورٌ، وهو معذورٌ مأجورٌ إن شاء الله.
ويمكننا إدراج خطأ المخطئ في فهم واقعةٍ أو حادثة معيَّنَة بأنَّه مِن الضرب الثاني، والمخطئ في فهم الواقع وفقهه مِن الضرب الثالث.
والله أعلم بالصواب، وصلى الله على نبينا محمد،،
كتبه: صالح الجبرين.
رابط المقال: http://albahethalsalafi.blogspot.com/2010/12/blog-post.html(/)
مسائل الامر و النهي عند المحققين فيها على الخصوص
ـ[ليلى الراشدي]ــــــــ[03 - Dec-2010, مساء 08:06]ـ
المرجو اخوتي أعينوني في الاجابة عن هذا السؤال عاجلا جازاكم الله
الاصوليين في الاوامر و النواهي تدقيقات زائدة على ما عند اللغويين نظرا لارتباطها و تعلقها الشديد بالاحكام الشرعية ,اكتب تفصيلا امسائل الاوامر و النواهي و مذاهب المحققين فيها على الخصوص(/)
هل الطفيلي مذموم في الشرع بنصوص صحيحة صريحة؟
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[04 - Dec-2010, صباحاً 11:31]ـ
الإخوة الأفاضل
هل الطفيليُّ - الَّذي يحضر الدعوات إلى الطَّعام ولَم يُدع إليْها - مذمومٌ في الشَّرع بنصوص صحيحة صريحة؟
وهل من المروءة رده أو التعبيس في وجهه والإنكار عليه؟
وهل هو والمتسول - الذي يسأل الناس وليس هو في حاجة شديدة - في درجة واحدة؟
أفيدونا أفادكم الله رب العالمين.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[04 - Dec-2010, مساء 12:35]ـ
/// أما رد من طفّل فقد جا ء في البخاري (5434) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ.
/// أما التغليظ في التطفيل فقد روى أبو داود في السنن (3743) من طريق أبان بن طارق عن طارق عن نافع قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا». قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول.
/// وقد رويت أحاديث أخر في ذلك - بمعنى حديث ابن عمر السابق - عن أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة وابن عباس ولا يخلو حديث منها من مطعن.
/// للعلماء في ذلك طرائف وقصص، وصنّف إمام المحدثين الخطيب البغدادي كتابًا سماه " التطفيل ".
ولي عودة إن شاء الله.
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[04 - Dec-2010, مساء 12:43]ـ
ولي عودة إن شاء الله.
أنتظر عودتك يا شيخ عبد الله للجواب الشافي إن شاء الله.
وبالنسبة للطرائف فما أحسب فيها أطرف ولا أحسن من قصة تطفيل إبراهيم بن الخليفة المهدي ... وقد كنت قرأتها في كتاب "المستجاد من فعلات الأجواد" للقاضي التنوخي.
= =
لكن إلى أن تعود بالجواب الشافي ماذا أفعل؟؟ هناك نوازل في القريب العاجل:)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[04 - Dec-2010, مساء 12:43]ـ
السؤال: ما حكم حضور الزفاف بلا دعوة؟
الجواب: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ حضورَ حفلات الزفاف أو غيرها بدون دعوة يُعَدُّ من أفْعال المتطفِّلين وأصحاب البطالة؛ إلاَّ إن كان يعلم رضا الداعي.
يقال: المتطفل: هو متطفِّل في الأعراس والولائم؛ أي: هو طفيلي.
قال الأصمعي: الطفيلي هو الَّذي يدخل على القوم من غير أن يدعوه، ولا يَخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا المعنى.
قال في "نهاية المحتاج": "بدُخول الشَّخص لمحلّ غيره؛ لتناوُل طعامه بغير إذْنِه، ولا علم رضاه، أو ظنّه بقرينة معتبرة.
والتطفُّل أكثر ما يكون في المادِّيات، وقد يستعمل في المعنويَّات، وقد صرَّح جمهور الفُقهاء من المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة - وهو الظَّاهر من أقوال الحنفيَّة -: أنَّ حضور طعام الغير بغير دعوة، وبغير علم رضاه – حرام؛ بل يفسَّق به إن تكرَّر؛ لِما رُوِي عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((مَن دُعي فلم يجب، فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة، دخل سارقًا، وخرج مغيرًا)) [أخرجه أبو داود والنسائي، وفيه ضعف]، فكأنَّه شبَّه دخولَه على الطَّعام الذي لم يُدع إليْه بدخول السَّارق الذي يدخل بغير إرادة المالك؛ لأنَّه اختفى بين الدَّاخلين، وشبَّه خروجه بِخروج مَن نَهب قومًا، وخرج ظاهرًا بعد ما أكل، بخلاف الدخول، فإنَّه دخل مختفيًا؛ خوفًا من أن يُمنع، وبعد الخروج قد قضى حاجته، فلم يبقَ له حاجة إلى التستُّر".
(يُتْبَعُ)
(/)
قال في "المرقاة": الحاصل: أنَّه علَّم أمَّته مكارم الأخلاق البهيَّة، ونهاهم عن الشَّمائل الدنيَّة، فإنَّ عدم إجابة الدَّعوة من غير حصول المعذِرة يدلُّ على تكبُّر النَّفس، والرعونة، وعدم الألفة والمودَّة، والدخول من غير دعوة يُشير إلى حرص النَّفس ودناءة الهمَّة، وحصول المذلَّة والمهانة، فالخلُق الحسن هو الاعتِدال بين الخُلقين المذمومين"، والله أعلم.
إجابة الشيخ خالد الرفاعي.
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[04 - Dec-2010, مساء 01:37]ـ
شكر الله لكم تواضعكم أيها الشيخ المفضال.
أنا لست بصدد إجابة عن أسئلتكم سأترك الإجابة للمتخصصين،إلا أنه تحضرني قصة طريفة في هذا الشأن، لعل فيها إجابة من شخص نَقِل بالرغم من تطفله!.
قال ابن الجوزي في كتابه الأذكياء:
قَالَ مَنْصُور*1 بن عَليّ الْجَهْضَمِي كَانَ لي جَار طفيلي، وَكَانَ من حسن النَّاس منْظرًا، وأعذبهم منطقاً، وأطيبهم رَائِحَة، وأجملهم ملبوساً، وَكَانَ من شَأْنه أَنِّي إِذا دعيت إِلَى دَعْوَة تَبِعنِي فيكرمه النَّاس من أَجلي، ويظنون أَنه صَاحب لي، فاتفق يَوْمًا أَن جَعْفَر بن الْقَاسِم الْهَاشِمِي أَمِير الْبَصْرَة أَرَادَ أَن يختن بعض أَوْلَاده، فَقلت فِي نَفسِي كَأَنِّي بِرَسُولِهِ وَقد جَاءَ وَكَأَنِّي بِهَذَا الرجل قد تَبِعنِي، وَالله لَئِن تَبِعنِي لأفضحنه،فَأَنا على ذَلِك إِذْ جَاءَ الرَّسُول يدعوني،فَمَا زِدْت على أَن لبست ثِيَابِي،وَخرجت فَإِذا أَنا بالطفيلي وَاقِف على بَاب دَاره قد سبقني بالتأهب، فتقدمت وتبعني، فَلَمَّا دَخَلنَا دَار الْأَمِير جلسنا سَاعَة، ودعي بِالطَّعَامِ،وَحَضَرت الموائد، وَكَانَ كل جمَاعَة على مائدة، والطفيلي معي فَلَمَّا مد يَده ليتناول الطَّعَام قلت:
حَدثنَا درست بن زِيَاد عَن أبان بن طَارق عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" من دخل دَار قوم بِغَيْر إذْنهمْ فَأكل طعامهم دخل سَارِقا وَخرج مغيرا"
فَلَمَّا سمع ذَلِك قَالَ أثبت لَك عثراً وَالله من هَذَا الكلاء، فَإِنَّهُ مَا من أحد من الْجَمَاعَة إِلَّا وَهُوَ يظنّ أَنَّك تعرض بِهِ دون صَاحبه، وَلَا تَسْتَحي أَن تحدث بِهَذَا الْكَلَام على مائدة سيد من أطْعم الطَّعَام!
وتبخل بِطَعَام غَيْرك، على من سواك، ثمَّ لَا تَسْتَحي أَن تحدث عَن درست بن زِيَاد وَهُوَ ضَعِيف عَن أبان بن طَارق وَهُوَ مَتْرُوك لحَدِيث يحكم بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والمسلمون على خِلَافه!؛لِأَن حكم السَّارِق الْقطع، وَحكم المغير أَن يُعَزّر على مَا يرَاهُ الإِمَام، وَأَيْنَ أَنْت عَن حَدِيث حَدثنَا أَبُو عَاصِم النَّبِيل عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَام الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَة وَطَعَام الْأَرْبَعَة يَكْفِي الثَّمَانِية "
وَهُوَ إِسْنَاد صَحِيح.
قَالَ مَنْصُور بن عَليّ فأفحمني فَلم يحصرني لَهُ جَوَاب، فَلَمَّا خرجنَا من الْموضع للانصراف فارقني من جَانب الطَّرِيق إِلَى الْجَانِب الآخر بعد أَن كَانَ يمشي ورائي وسمعته يَقُول
(وَمن ظن مِمَّن يلاقي الحروب ... بِأَن لَا يصاب فقد ظن عَجزا)
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
*1. كذا مكتوب في نسخة الشاملة التي قصصت منها والصواب (نصر) بن علي وليس (منصور)
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[04 - Dec-2010, مساء 02:48]ـ
ما شاء الله.
هذا يصلح أن يكون محاميا عن المتطفلين:)(/)
لا يشارك إلا أصولي أو فقيه!!
ـ[علي العجمي]ــــــــ[04 - Dec-2010, مساء 01:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد أما بعد:
فهذا موضوع (القواعد الأصولية للحتم والإلزام بعد التخيير) نرجوا من الإخوة أهل الأصول المشاركة فيه.
وهذا الموضوع في القواعد الأصولية، لإخرج القواعد الفقهية والفروع الفقهية،
مثالها:
الواجب الموسع إذا ضاق وقته.
الواجب المخير إذا شرع فيه.
الواجب الكفائي إذا لم يقم به من يكفي.
ونحو هذه القواعد الأصولية ..
فنرجو من الإخوة المشاركة في هذا الموضوع وإثرائه بذكر مثل هذه القواعد الاستقرائية وإن كان في بعضها خلاف مثل: المندوب إذا شرع فيه ...
ـ[المقلدي]ــــــــ[11 - Dec-2010, صباحاً 07:32]ـ
حجرت واسعا
ـ[المستعيذ بالله]ــــــــ[11 - Dec-2010, صباحاً 07:43]ـ
تريد أن تخرج ماذا من ماذا؟
أنت تفتح بحرا
و من الصعب عد السمك
إبدأ بقاعدة قاعدة، وضع فهمك أولا
فإن موضوع الأصول لا يحكمه النص
ـ[طلال العراقي]ــــــــ[11 - Dec-2010, مساء 11:31]ـ
أخي الفاضل
هل تريد من هذا الموضوع
شحذ الهمم
أم
تريد الجواب على هذه الأسئلة لوجود إشكال عندك
إن كانت الثانية فأنا أنصحك للرجوع لكتب الشيخ عبدالكريم النملة
(المهذب و شرح روضة الناظر) مع الإستفادة من شروح جمع الجوامع وحواشيه
وإن كانت الأولى
إبدأ كما قال أخي المستعيذ بالله جزاه الله خيرا
وأسأل الله أن يزيدك من فضله وجزاك الله خيرا
ـ[علي العجمي]ــــــــ[15 - Dec-2010, صباحاً 07:37]ـ
جزى الله خيراً من شارك ..
أخي (المقلدي) لم أحجر واسعاً و كان الموضوع لشد الانتباه و لئلا يشارك من لم يفهم الموضوع.
أخي (المستعيذ بالله) أريد عشر سمكات فقط من أي نوع لايشترط الهامور!
أخي (طلال العراقي) الموضوع مفهوم لكنه يحتاج إلى استقراء.
ـ[طلال العراقي]ــــــــ[16 - Dec-2010, مساء 11:22]ـ
أخي علي العجمي جزاك الله خيرا
ولنبدأ باسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل علي العجمي
من العناوين التي لفتت إنتباهي هي موضوع
الواجب الكفائي إذا لم يقم به من يكفي
ما قولك لو بحثنا هذه المسألة أولا ثم ان وفقنا الله بحثنا في الباقي
وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[17 - Dec-2010, صباحاً 08:40]ـ
كثير من القواعد الفقهية لا نستطيع تطبيقها ونبقى على ما هى عليه
لان اشتراط الاصوليين يختلف عن منهج المحدثين
والقواعد التى وضعوها وبالغوا فى وضعها هى التى يردها بعض العلماء وساذكر تباعا بعض القواعد المخالفة
ونسأل الله التوفيق
لا يحضرنى لاحد الباحثين رسالة استطرد بها بعض القواعد للاصولين منهجا وتعليقا بارك الله فى الجميع احببت اضافة موجزة فان اصبت فمن الله عزوجل وان اخطئت فمنى ومن الشيطان
ـ[أبو القاسم القرشي]ــــــــ[27 - Dec-2010, مساء 06:29]ـ
أنصح السائل بكتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي ففيه تحقيقات كثيرة في هذه القضايا المسؤول عنها
ـ[سوما]ــــــــ[27 - Dec-2010, مساء 06:49]ـ
السلام عليكم ... ألا تجد في عنوانك بعض العسف؟(/)
مسألة خطيرة: هل قال الشافعي بجواز ضياع العلم عن جميع السلف كما زُعِم؟
ـ[ناصر عبد القوي]ــــــــ[04 - Dec-2010, مساء 08:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال عبد الله الغماري في كتابه [إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة]:
(قال الامام الشافعي: "كل ما له مستند من الشرع، فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف، لأن تركهم للعمل به، قد يكون لعذر قام لهم في الوقت، أو لِما هو أفضل منه، أو لعله لم يبلغ جميعهم علم به" اهـ.). انتهى
الغماري لم يذكر مصدر هذا الكلام، لم يذكر اسم المرجع الذي نقل منه!
ووجدت في الشاملة رسالة بعنوان: (توضيح المقصود بأن استعمال مكبّرات الصوت فيما يطلب فيه الجهر من العبادات أمر محمود)، بقلم:إسماعيل عثمان زين اليمني المكي المدرس ببلد الله الحرام.
ونقل صاحبها نفس الكلام ولم يذكر المصدر!!
لا أصدق أن الإمام الشافعي يقول ذلك!!
الذي أعلمه أن أصول الإمام الشافعي وفقهه بخلاف ذلك.
وهل يقول عالم بجواز ضياع العلم عن جميع السلف؟!!
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Dec-2010, صباحاً 01:39]ـ
هذا من الخلل الذي تعرفه بعض الكتب وهو عدم الإحالة في بعض النصوص ليسهل التثبت منها، ومن العبارات التي نسبت للشافعي ولا زال بعضهم يرددها: قوله من استحسن فقد شرع. قمت بالبحث عن هذه العبارة فلم أظفر بها.
ينبغي أن يواصل الإنسان البحث ولا يمل.
والله أعلى وأعلم(/)
ما هي الكتب المعتمدة في الفقه الحنفي والفقه المالكي
ـ[فداء الأقصى]ــــــــ[04 - Dec-2010, مساء 11:07]ـ
إخواني الكرام
أرجو منكم مساعدتي بذكر الكتب المعتمدة في الفقه الحنفي ونظيرتها في الفقه المالكي
ولكم جزيل الشكر
ـ[البريك]ــــــــ[10 - Dec-2010, مساء 05:24]ـ
انظر هذا الرابط. http://majles.alukah.net/showthread.php?t=70894
ـ[فداء الأقصى]ــــــــ[10 - Dec-2010, مساء 10:43]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[16 - Dec-2010, مساء 12:32]ـ
بخصوص الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي هنالك كتاب "بيان الكتب المعوّل عليها" للعلامة المطيعي الحنفي الفصل الثاني منها وهذا رابطها للتحميل:
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=4303(/)
هل تم رفع شرح الشيخ العلامة محمد عبد المقصود لكتاب البيوع من بداية المجتهد؟
ـ[أبو أويس السلفي]ــــــــ[05 - Dec-2010, مساء 05:06]ـ
هل تم رفع شرح الشيخ العلامة محمد عبد المقصود لكتاب البيوع من بداية المجتهد؟
إن لم يكن فها هو الرابط:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=647
وجزاكم الله خيرا ..(/)
كتاب فقه الاخلاق و المعاملات مع المؤمنين pdf
ـ[بن غيدة]ــــــــ[05 - Dec-2010, مساء 05:50]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كالعادة مع الحصري دائما
كتاب فقه الاخلاق و المعاملات مع المؤمنين
المؤلف .. مصطفى العدوي
واجهة الكتاب ملونة
دار النشر .. دار ماجد عسيري للنشر و التوزيع
جدة
الطبعة الاولى 1418ه .... 1997م
عدد الصفحات 176
رابط التحميل
http://www.ziddu.com/download/12834692/fikhelakhlak.pdf.html
ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[27 - Dec-2010, صباحاً 02:33]ـ
من يرفع لنا هذا الكتاب مجلدين طبعة دار ابن رجب
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[27 - Dec-2010, صباحاً 11:37]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[محمد بن محمود بن إسماعيل]ــــــــ[28 - Dec-2010, صباحاً 08:21]ـ
ارجو رفع الطبعة التى أشار إليها الأخ محمود بارك الله فيكم(/)
أرجو مساعدتي لاقتناء كتاب فقهي
ـ[كريم مصطفي]ــــــــ[05 - Dec-2010, مساء 09:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أود أن أستشيركم في شيء وهو أني أريد كتاب في الفقة والمطلوب من هذا الكتاب هو تفتيح عيني علي هذا العلم حتي أٌري فيه فيما بعد بتوسع وخصوصا في الفقة المقارن او كتب الفقه الكبيرة ويكون هذا الكتاب ليس مثل كتاب لطالب في الابتدائي بمعني يكون مختصر جدا وفيه الرأي باقتضاب ولا يكون كبير مثل كتب الفقه الكبيرة وعندما تصفحت الكتب عن طريق الانترنت وقع اختياري علي عدد من الكتب واريد منكم ترشيح كتاب لي منها يكون فيه المطلوب
1 - الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
2 - الملخص الفقهي
3 - منهاج المسلم
4 - ابهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين (السعدي شرح ابن جبرين)
وهناك استفسار اخر هل هذه الكتب الاربعه كل كتاب منه يعد فقه عام ويتخذ الرأي الصواب ام فيه منهم من هو يمشي علي مذهب معين بالكامل حتي اكون محتاطا
وشاكر لكم تعاونكم
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[06 - Dec-2010, صباحاً 09:05]ـ
اعرف منهج كل كتاب من مقدمته
فمثلا الملخص الفقهي هو عبارة عن مختصر حاشية ابن القاسم 7مجلدات في الفقه الحنبلي مع الخلاف
الملخص الفقهي مجلدان وشرح ابن جبرين مجلدان فلافضل الملخص للتساوي
مع العلم ان منهاج السالكين لا يشمل كل مباحث الفقه
ـ[كريم مصطفي]ــــــــ[06 - Dec-2010, صباحاً 11:37]ـ
اكتر كتاب عجبني هو كتاب ابهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين لكن مش لاقي فيه كتاب الجهاد
فبماا تنصحوني وهل هذا صحيح
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[06 - Dec-2010, مساء 02:04]ـ
أنصحك بالعدة شرح العمدة للحافظ ضياء الدين المقدسي وهو من أخص تلاميذ ابن قدامة صاحب العمدة
ويتميز هذا الشرح بكثرة إيراده للأحاديث، وهو من أئمة الحديث.
والملخص الفقهي
ـ[كريم مصطفي]ــــــــ[06 - Dec-2010, مساء 03:21]ـ
أنصحك بالعدة شرح العمدة للحافظ ضياء الدين المقدسي وهو من أخص تلاميذ ابن قدامة صاحب العمدة
ويتميز هذا الشرح بكثرة إيراده للأحاديث، وهو من أئمة الحديث.
والملخص الفقهي
أخي ابن أبي الحسن
اذا كان كتاب الشرح الممتع علي زاد المستقنع هو فقه حنبلي , إذن انا لا اريد ان اقرأ في البداية فقه حنبلي انا اريد قراءة فقه عام في الرأي الراجح لاني أريد قراءة الشرح الممتع بعده حتي اكون مستفيد أكثر
أما ماذا تنصحني فأنا ليس خبير بما فيه الكفايه لكي أحكم
انا اريد كتاب فقهي يفتح عيني علي علم الفقه لكي أقرأ بعد الشرح الممتع بإذن الله لأني أعتقد والله أعلم انه من أفضل كتب الفقه
وكنت أعجبت كثيرا بإبهاج المؤمنين لكني لم أصدقعيناي عندما رأيت ان الكتاب يخلو من باب الجهاد
وهل الملخص الفقهي سيكون كله فقه حنبلي أم ماذا؟
فماذا تقول؟
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[06 - Dec-2010, مساء 04:15]ـ
أخي بارك الله فيك ذكرت لك العدة شرح العمدة تحقيق التركي، وهو الذي أنصحك به
والملخص الفقهي في الفقه الحنبلي، وأعتقد أن كتب المشايخ المعاصرين تذكر الراجح ولو خالف المذهب.
ـ[أبو الوفاء البلوشي]ــــــــ[08 - Dec-2010, صباحاً 12:21]ـ
عليك بكتاب: (شرح عمدة الفقه) للشيخ: عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين، وهي تقع في
(3 مجلدات)، وقرأه وقدم له: سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، وهو يذهب مع الدليل الصحيح أيا كان، وعبارته واضحة جدا جدا، وأسلوبه رائع وممتع وجميل جدا، كما أنه احتوى عليه (925) مسألة معاصرة.
ـ[كريم مصطفي]ــــــــ[08 - Dec-2010, مساء 12:14]ـ
عليك بكتاب: (شرح عمدة الفقه) للشيخ: عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين، وهي تقع في
(3 مجلدات)، وقرأه وقدم له: سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، وهو يذهب مع الدليل الصحيح أيا كان، وعبارته واضحة جدا جدا، وأسلوبه رائع وممتع وجميل جدا، كما أنه احتوى عليه (925) مسألة معاصرة.
أحسن الله اليك يا أبو الوفاء وقد نصحتني بنعم الكتاب وفعلا انا اقتنعت انه من أميز الكتب في الشرح العمدة ولكني أجد مشكلة وقد كتبت مشكلتي الخاصة بهذا الكتاب هنا
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=71489
ـ[أبو مالك خطاب]ــــــــ[08 - Dec-2010, مساء 12:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود إخبار رواد هذا المجلس المبارك أن ندوة علمية في موضوع: مناهج البحث والتجديد في أصول الفقه ستنظم بكلية الآداب بجامعة ابن زهر بأكادير أيام 13 - 14 - 15 دجنبر 2010 الموافق ل 7 - 8 - 9 محرم 1432 المرجو إشاعة الخبر وبثه قدر المستطاع وقد حاولنا بث الملصق الخاص بالندوة على الموقع لكننا لم نحسن ذلك.من أراد الحصول على الملصق لمساعدتنا على بثه الرجاء مراسلتنا على العنوان التالي: tarbiya1@hotmail.fr
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[08 - Dec-2010, مساء 04:20]ـ
((المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي
شفاء العليل شرح منار السبيل لابن ضويان
شرح العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
حفظه الله
الجزء الأول
الطهارة
اعتنى به سليمان بن صالح الخراشي
حمل
http://www.kabah.info/uploaders/shfaa1.rar
______________________________ ________________________
نقلته من http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16793
ـ[كريم مصطفي]ــــــــ[08 - Dec-2010, مساء 06:29]ـ
((المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي
شفاء العليل شرح منار السبيل لابن ضويان
شرح العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
حفظه الله
الجزء الأول
الطهارة
اعتنى به سليمان بن صالح الخراشي
حمل
http://www.kabah.info/uploaders/shfaa1.rar
______________________________ ________________________
نقلته من http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16793
شكرا علي مجهودك
ـ[يوسف سطايفي]ــــــــ[09 - Dec-2010, مساء 07:49]ـ
الموسوعة الفقهية لعبد الرحمان العوايشة(/)
إرشاد الغرباء الى فضل عاشوراء
ـ[هاشم الجزائري]ــــــــ[06 - Dec-2010, مساء 06:25]ـ
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه مسلم
سبب صيام يوم عاشوراء
عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَة، فَرَأَى الْيَهُودَ تصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هذَا قَالُوا: هذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هذَا يَوْمُ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسى، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ
وعن أَبِي مُوسى رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَصُومُوهُ أَنْتُمْ أخرجهما البخاري
أجر صيام عاشوراء
عن أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ» أخرجه مسلم
من السنة صيام التاسع و العاشر
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قال حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ». قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.أخرجه مسلموفي لفظ «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ».
من السنة صيام يوم قبله أو يوما بعده
عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا».أخرجه الطحاوي و البيهقي بسند صحيح. انظر صحيح ابن خزيمة (2095)
هل يقضي يوم عاشوراء؟
إذا مر على الإنسان و لو معذورا كالحائض و النفساء أو المريض صيام يوم عاشوراء فالظاهر أنه لا يقضى لأن هذا الصيام خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم (ابن عثيمين)
يجوز صيام التاسع و العاشر و الحادي عشر وهو الأكمل.
قال الحافظ في الفتح:" .... صيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام معه التاسع وفوقه أن يصام معه التاسع والحادي عشر".
قال ابن القيم في الزاد:" فمراتب صومه ثلاثة: أكملُها: أن يُصام قبله يومٌ وبعده يومٌ، ويلى ذلك أن يُصام التاسع والعاشر، وعليه أكثرُ الأحاديث، ويلى ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم".
هل الأفضل أن يجمع الى العاشر التاسع أم الحادي عشر؟.
الأفضل أن يصوم العاشر و يضيف إليه يوما قبله أو يوما بعده وإضافة اليوم التاسع أفضل (ابن عثيمين)
فإن لم يتيسر التاسع و العاشر شرع صيام الحادي عشر للمخالفة
(الألباني انظر الموسوعة للعوايشة "ص 260 - ج3 ")
هل يصح إظهار السرور يوم عاشوراء و الاكتحال و طبخ الحبوب و نحوه؟
سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ:عَمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ الْكُحْلِ وَالِاغْتِسَالِ وَالْحِنَّاءِ. وَالْمُصَافَحَةِ وَطَبْخِ الْحُبُوبِ وَإِظْهَارِ السُّرُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَى الشَّارِعِ: فَهَلْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ؟ أَمْ لَا؟ وَإِذَا لَمْ يَرِدْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ يَكُونُ فِعْلُ ذَلِكَ بِدْعَةً أَمْ لَا؟ وَمَا تَفْعَلُهُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مِنْ الْمَأْتَمِ وَالْحُزْنِ وَالْعَطَشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ وَقِرَاءَةِ الْمَصْرُوعِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ. هَلْ لِذَلِكَ أَصْلٌ؟ أَمْ لَا فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ وَلَا اسْتَحَبَّ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. لَا الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا غَيْرِهِمْ. وَلَا رَوَى أَهْلُ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ. فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ لَا صَحِيحًا وَلَا ضَعِيفًا لَا فِي كُتُبِ الصَّحِيحِ وَلَا فِي السُّنَنِ وَلَا الْمَسَانِيدِ وَلَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى عَهْدِ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ وَرَوَوْا فِي حَدِيثٍ مَوْضُوعٍ مَكْذُوبٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنَّهُ مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ}. (مجموع الفتاوى بتصرف)
كتبه له ولإخوانه ولمن شاء الله بعده راجي ثواب العزيز العليم أبو محمد عبد الكريم(/)
أريد استشارتكم ياأهل الخير في رسالتي الأصولية ... مهم جداً
ـ[همتي أصولية]ــــــــ[06 - Dec-2010, مساء 10:03]ـ
السلام عليكم ورحمتة الله وبركاته ...
إخواني وأخواتي الأعزاء في هذا المنتدى المبارك بارك الله فيكم جميعاً
أنا طالبة ماجستير أصول فقه وأريد استشارتكم في موضوع طرأ على بالي وأرى نفسي تميل إليه ليكون عنوان رسالتي الأصولية بإذن الله
فموضوعي عن ((التجديد في أصول الفقه)) وقد تكلمت فيه عند دكتور يدرسنا بعض المواد بارك الله فيه فقال لي إن موضوع التجديد واسع فلو أخذتي مثلاً التجديد عند الإمام الشاطبي فيكون موضوع مخصص فضلاً عن أن الشاطبي له كلام جميل في المباح ...
أعجبني كلامة جزاه الله خير الجزاء .. لكن أريد مشورتكم في الموضوع فأنا في حيره من أمري .. هل هذا الموضوع مناسب ويصلح رسالة ماجستير ... وهل له مراجع ومصادر يمكن أن أثقف نفسي في هذا الموضوع وتكون صالحة لتكون مراجع للبحث .. هل هناك جوانب أخرى في التجديد يمكن طرحها غير هذا الموضوع .. ملاحظات ونصائح تزودوني بها ..
هذه حيرتي وضعتها بين أيديكم وأنا أعلم يقيناً أنكم لن ولم تبخلوا علي بنصيحه ... فجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أختكمـ,,,همتي أصولية,,,
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[06 - Dec-2010, مساء 11:29]ـ
أختي الفاضلة " همتي أصولية "
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ..
أسأل الله أن يبلغك ما تتوق إليه همتك ..
نصيحة من واقع تجربة // كثيرا ما تتوارد الأفكار في ذهن طالب الدراسات العليا حول عناوين تناسب ميوله وما إن يفعل أدنى سبب في النظر إلى الدراسات السابقة إلا ويطلع على كم من العناوين التي تطابق ماطرأ على ذهنه فلا بد من بذل السبب والتنقيب في الدراسات السابقة ياعزيزتي ومن ثم ينظر هذه الدراسات هل استوعبت الجانب الذي كان يرجوه أو كان هناك تقصير فإن استوعبته فتحذف الفكرة ابتداءا من البال .. وإن لم يكن فينظر في جوانب القصور ويحاول سدها بمهارته واستشارته .. أما الاستشاره في موضوع فضفاض فلا أظن أن هذا سيفيد كثيرا - هذا من واقع تجربتي -
إذاً الخطوة الأولى هي النظر في الجهود السابقة إن كان ماكنت تطلبينه غير موجود فاحصري فكرتك في الجانب المطلوب وقدميها في قالب معنون ثم استشيري لتصلي للنتائج المطلوبة ..
كتبتها على عجل .. أتمنى أن أكون قد أفدتك ..
وفقك الله وسدد نحو الخير خطاك .. ووفقك لموضوع تنفعين به نفسك و ومن وراءك من طلاب العلم والباحثين ..
والسلام عليكم ..
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[06 - Dec-2010, مساء 11:31]ـ
وهل له مراجع ومصادر يمكن أن أثقف نفسي في هذا الموضوع وتكون صالحة لتكون مراجع للبحث .. هل هناك جوانب أخرى في التجديد يمكن طرحها غير هذا الموضوع ..
هذه النقطة بالتحديد ستصلين فيها للنتائج المطلوبة بإذن الله عند نظرك في مراجع ومصادر البحوث السابقة في التجديد .. وأيضا الدراسات السابقة التي كتبت عن الإمام الشاطبي - رحمه الله - ..
دعواتي لك بالتوفيق والسداد ..(/)
اين اجد شرح عمدة الفقه لابن جبرين
ـ[كريم مصطفي]ــــــــ[07 - Dec-2010, مساء 12:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حملت من علي النت كتاب شرح عمدة الفقه لابن جبرين والحقيقة انه كتاب رائع قيم جيدا وأردت أن اشتريه وعندما ذهب للمكتبه لم اجد الا نسخة ابن رشد وثمنها 230 جنيها
فهل من أحد يعلم هل هناك طبعات أخري لهذا الكتاب حتي تكون أرخص من هذا خاصة وان الكتاب مكتوب بداخله " من أراد طباعة هذا الكتاب لوجه الله فله ذلك "
فهل من مساعد يدلني هل يوجد طبعا اخري له وما أسمها حتي أستطيع شراءه؟
ـ[رضا الحملاوي]ــــــــ[08 - Dec-2010, مساء 07:34]ـ
http://www.4shared.com/get/0TNTK_c1/__________.html
ـ[كريم مصطفي]ــــــــ[08 - Dec-2010, مساء 08:39]ـ
http://www.4shared.com/get/0tntk_c1/__________.html
شاكر لك مجهودك أخي رضا
ولكني أريد الكتاب من دار نشر وليس كتاب الكتروني(/)
مسألة مهمة في الجمع والقصر ... لفضيلة الشيخ الشنقيطي 1/ 1/1432هـ
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[07 - Dec-2010, مساء 11:30]ـ
في درس مكة المكرمة من مسجد التنعيم بيّن الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء أن الجمع يبطل لمن صلى جمعا وقصرا قبل قدومه مدينته .. ويجب عليه إعادة الصلاة الثانية ..
درس التنعيم
الموعد / الثلاثاء 1/ 1/1432هـ
الرابط http://www.zadnet.net/ (http://www.zadnet.net/)
والمسألة على النحو التالي:
س/ إذا جمع بين الصلاتين وهو مسافر، وكانتا صلاة الظهر والعصر، ثم وصل إلى أهله قبل دخول وقت صلاة العصر فماالحكم؟ هل يعيد الصلاة الثانية أم لا مع الدليل؟
ج/ إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم فإنه يشترط في صحة الجمع استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية فلو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فإنه يشترط في صحة هذا الجمع أن يدخل عليه وقت العصر قبل وصوله إلى بلده.
فإذا دخل عليه وقت العصر بعد وصوله إلى بلده فإنه حينئذ تبطل صلاة العصر
ووجه ذلك ودليله أنه إذا أذن عليه أذان العصر وقد وصل إلى مدينته
فقد أوجب الله عليه أربع ركعات، وهو قد صلى ركعتين
وبناء عليه فإنه لاتبرأ ذمته ويلزمه أن يصلي ماأوجب الله عليه وهي الصلاة الحضرية
وأما إذا أذن عليه أذان العصر قبل أن يدخل إلى بلده ولو بدقيقة، وبعد ذلك دخل فقد أذن عليه
المؤذن وهو مسافر .. ووجبت عليه صلاة مقصورة بركعتين وقد فعلها .. فصح جمعه
ومن هنا يشترط في جمع التقديم أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية ,,
ولايصح إذا جمع ثم دخل عليه وقت الثانية بعد الوصول.
والله تعالى أعلم .. ،،،
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[08 - Dec-2010, صباحاً 07:28]ـ
وهذه المادة صوتيا
http://sub5.rofof.com/012noipt7/Al-swt.html
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[08 - Dec-2010, صباحاً 09:13]ـ
بارك الله فيك ..
ـ[أبو طارق النهدي]ــــــــ[08 - Dec-2010, مساء 02:40]ـ
يشترط في صحة الجمع استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية .... ووجه ذلك ودليله أنه إذا أذن عليه أذان العصر وقد وصل إلى مدينته فقد أوجب الله عليه أربع ركعات، وهو قد صلى ركعتين
نفع الله بكم.
والذي يظهر والله أعلم أن الإشكال ليس في مشروعية الجمع, فالجمع صحيح ولا يُشترط له استمرار العذر إلى دخول الثانية في جمع التقديم, ولكن الإشكال في صحة الصلاة الثانية لعلة النقصان بسبب القصر وقد كان مشروعًا وقت الأداء, ولا يظهر دليل على إبطال ما ثبت وقوعه مستوفيًا لأركانه وشروطه, وأما حجة من أبطل الصلاة الثانية فمردودة بأن مقتضى الجمع جعل الوقتين في حق المكلف وقتًا واحدًا فقام الجمع مقام دخول وقت الصلاة الثانية, فذمة المكلف شُغلت بالصلاة الثانية بسبب شرعي صحيح وبرئت بفعل شرعي صحيح, ولا تلزمه الإعادة وفي مشروعيتها نظر وأما الدخول مع الجماعة فيُشرع استحبابًا والله تعالى أعلم.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[08 - Dec-2010, مساء 03:00]ـ
قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع / كتاب: صلاة أهل الأعذار / باب الجمع في السفر:
وَالأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَق بِهِ مِنْ تَأْخِيرٍ وَتَقْدِيمٍ ................... ...
قوله: «والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم» أي: الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، فإن كان التأخير أرفق فليؤخر، وإن كان التقديم أرفق فليقدم.
ودليل هذا ما يلي:
1 ـ قوله تعالى: {{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}} [البقرة: 185].
2 ـ قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ الدِّينَ يُسرٌ» [(569)].
3 ـ حديث معاذ: «أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في غزوة تبوك إذا ارتحلَ قبل أن تزيغَ الشَّمسُ أخَّرَ الظُّهرَ إلى أنْ يجمَعها إلى العصرِ، فيصلِّيهما جميعاً، وإذا ارتحلَ بعد أن تزيغَ الشَّمسُ؛ عَجَّلَ العصرَ إلى الظُّهرِ، وصَلَّى الظُّهرَ والعصرَ جميعاً، ثم سار ... » [(570)].
4 ـ أن الجمع إنما شرع رفقاً بالمكلف، فما كان أرفق فهو أفضل.
وكذلك المريض، لو كان الأرفق به أن يقدم صلاة العشاء مع المغرب فإن هذا أفضل، ولو كان بالعكس أن يؤخر المغرب إلى العشاء كان هذا أفضل.
مسألة: الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الأفضل التقديم؛ لأنه أرفق بالناس، ولهذا تجد الناس كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم.
هذا إذا قلنا: إن الجمع للمطر خاص في العشائين. أما إذا قلنا بأنه عام في العشائين والظهرين، فإن الأرفق قد يكون بالتأخير.
واعلم أن كلام المؤلف: لا يعني أنه إذا جاز الجمع فلا بد أن يكون تقديماً أو تأخيراً، بل إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً، فيجوز أن تصلّي المجموعتين في وقت الأولى، أو في وقت الثانية، أو فيما بين ذلك، وأما ظن العامة أن الجمع لا يجوز إلا في وقت الأولى، أو وقت الثانية، فهذا لا أصل له كما سبق، لأنه متى أبيح الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الثامن ( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=262&CID=54) ( 58 من 114)
وقت جمع الصلاتين في السفر
الفتوى رقم (2547)
س: مسافر صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وقت الظهر جمع تقديم، ثم وصل أهله ومقر إقامته
قبل وقت العصر التي صلاها مقدما وقصر مع الظهر، فهل تجزئ عنه الصلاة التي قدمها في حال السفر،
ثم وصل محل إقامته قبل وقتها أو في وقتها، وكذلك المغرب والعشاء،
إذا قدمت صلاة العشاء مع المغرب ثم وصل المسافر في وقت صلاة العشاء المقدمة أو قبل وقتها إلى محل إقامته؟
نرجو الإجابة مع توضيح الأدلة إذا أمكن ذلك؛ لأن هذا يحدث كثيراً ويكثر فيه الجدل.
ج: إذا جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم وصل إلى مقر إقامته
قبل دخول وقت العصر أو بعده، أو قبل دخول وقت العشاء أو بعده، فإن صلاته صحيحة؛
لكونه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي، وهو السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=262&CID=58 (http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=262&CID=58)
المسافر إذا دخل عليه الظهر قبل دخول بلده هل له القصر والجمع؟
نحن مجموعة شباب مدرسين تبعد المدرسة عن مكان إقامتنا أكثر من مائة كيلو ونحن راجعون من المدرسة يدخل وقت صلاة الظهر فنصليها في قرية تبعد عن إقامتنا أكثر من عشرين كيلو فهل يصح لنا الجمع والقصر؟
الحمد لله
أولا:
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحديد السفر بالمسافة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع هو العرف، فما عدّه الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعدوه في عرفهم سفرا فليس بسفر.
وتقدر المسافة على قول الجمهور بثمانين كيلو مترا تقريبا.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 99):
" السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين السفر في البر والبحر " انتهى
وأفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حق الموظف الذي يذهب يوميا نحوا من 150 كيلا أن الأحوط في حقه أن يتم الصلاة.
فقد سئل رحمه الله: نحن جماعة من المدرسين تبعد المدرسة ما يزيد على مائة وخمسين كيلو عن البلدة التي نسكن فيها، ونحن نتردد يومياً إلى المدرسة، وقد اختلفنا في حكم القصر والجمع بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، فهل يحق لنا في هذه المسافة القصر والجمع ونحن نتردد يومياً إلى المدرسة أم لا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
فأجاب: " الاحتياط ألا يقصروا ولا يجمعوا؛ لأن مثل هذا لا يعد عند الناس سفراً، وإن كان سفراً عند بعض العلماء، فالذي أرى لهم: ألا يجمعوا ولا يقصروا. إلا لو فرض أنهم إذا وصلوا إلى أهليهم متعبين ويخشون إن ناموا ألا يقوموا إلا عند الغروب، أو يخشون إن بقوا حتى يؤذن العصر أن يصلوا العصر وهم في شدة النعاس، فهنا نقول: اجمعوا؛ لأن الجمع أوسع من القصر، لا حرج أن يجمعوا، وإذا وصلوا إلى بلدهم ينامون إلى الغروب، أما القصر فأرى أن الاحتياط ألا يقصروا؛ لأن هذا لا يسمى سفراً في عرف الناس الآن " انتهى من "اللقاء الشهري" (60/ 11).
ثانيا:
بناء على قول الجمهور في تحديد السفر بالمسافة، فإنه إذا دخل عليكم وقت صلاة الظهر، قبل وصولكم إلى بلدكم، فلكم أن تصلوها قصرا، وأن تجمعوا بينها وبين صلاة العصر، مع قصر العصر أيضا، ولو مع الجزم أو غلبة الظن بأنكم ستدخلون البلد قبل دخول وقت العصر، وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية القصر والجمع في السفر.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رجل مسافر وحان وقت صلاة المغرب هل يجمع ويقصر علماً أنه سوف يدخل وقت العشاء في البلد الذي أراد أن يسافر إليه، هل يجوز له أن يجمع ويقصر، أم يصلي المغرب في وقتها ويؤخر العشاء ويصلي مع الجماعة؟
فأجاب: " لو أن إنساناً سافر وهو يعرف أنه سيصل إلى البلد قبل وقت العشاء فهل له أن يجمع العشاء مع المغرب في حال السفر، أو نقول: انتظر حتى تصل إلى البلد؟ فالجواب: له أن يجمع العشاء إلى المغرب؛ أولاً: لأنه في سفر وقد دخل وقت المغرب ووقت المغرب، والعشاء واحد في الحالة التي يجوز فيها الجمع.
ثانياً: أن الإنسان قد يقدر أنه سوف يصل قبل وقت العشاء ولا يصل، قد تتعطل السيارة، أو يحصل أي سبب يمنع من الوصول إلى البلد قبل الوقت. لكن نقول: الأولى ما دمت تعرف أنك سوف تصل إلى البلد قبل وقت الثانية، الأولى لك ألا تجمع. ولو أخر المغرب حتى يصل إلى البلد فلا بأس، لكنه إذا وصل إلى البلد ووقت المغرب باق فإنه لا يجوز له أن يؤخره، بل يجب عليه أن يصليها في وقتها؛ لأن سبب الجمع هو السفر وقد انتهى، ثم إنه في هذه الحالة أنت قلت: يجمع ويقصر، وهو لا يقصر أبداً على كل حال؛ لأن القصر سببه السفر، فمتى انتهى السفر انتهى القصر "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (100/ 21).
والحاصل: أنه على قول من حدَّد السفر بالمسافة لكم أن تقصروا وتجمعوا.
وأما على قول من يجعل الأمر راجعاً إلى العرف، فليس لكم أن تقصروا لأنكم لا تعدّون عند الناس مسافرين.
وأما الجمع بين الصلاتين، فإن كان عليكم مشقة بفعل كل صلاة في وقتها جاز لكم الجمع، ومع عدم المشقة فلا يجوز الجمع
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/cat/2036#8029
ـ[الكوسج]ــــــــ[11 - Dec-2010, صباحاً 12:19]ـ
يشترط الفقهاء أن يستمر العذر حتى شروعه في الصلاة الثانية
ولم يشترطوا حتى يفرغ منها فضلا أن يستمر العذر حتى دخول الصلاة الثانية
فالمطر مثلا يشترط عندهم أن يكون موجودا من شروعه في صلاته الأولى وحتى يشرع في الصلاة الثانية(/)
كتاب السياسة الشرعية للشيخ عبد الرحمن تاج
ـ[أبو عبد الرحمن الأقصري]ــــــــ[08 - Dec-2010, صباحاً 03:47]ـ
ابحث عن كتاب السياسة الشرعية للشيخ عبد الرحمن تاج ,رحمه الله ,وجزاكم الله خيراَ(/)
أحكام التيمم على المذاهب الأربعة
ـ[محمود عبدالعزيز]ــــــــ[08 - Dec-2010, مساء 11:41]ـ
التيمُّم
* التيمم لغة: القصد ومنه قوله تعالى: "وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ "
وعرفه الفقهاء بعبارات منها:
إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلاً عن الوضوء أو الغسل أو عضو منهما بشرائط مخصوصة.
* وأدلة مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة:
أما الكتاب فقوله تعالى: "وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ"
وأما السنة منها خبر مسلم في صحيحه " جُعلت لنا الأرض كلها مسجداً وتربتها طهوراً "
والأحاديث في ذلك كثيرة وأجمعت الأمة على جواز التيمم.
والتيمم ينوب عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. فيجوز التيمُّم لكل ما يتطهَّر له من صلاة مفروضة أو نافلة أو مس مصحف أو قراءة قرآن وسجود تلاوة وشكر أوْ لُبْث في مسجد.
وهو رخصة اختصت بها هذه الأمة زادها الله شرفاً، وأجمعوا على أن التيمّم مختص بالوجه واليدين، سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر.
قال الجمهور: التيمّم بدل ضروري، فيباح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة المستحاضة، لحديث أبي ذر رضي الله عنه: " فإذا وجدت الماء فأمسَّه جلدك فإنه خير لك " رواه الترمذي ولو رفع الحدث لم يحتجْ إلى الماء إذا وجده، مما يدل على أن الحدث لم يرتفع لكن أُبيح له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة.
قال الحنفية: إن التيمم بدل مطلق وليس ببدل ضروري، فالحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤدَّاة بدليل الحديث " التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث ". رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فسمّي التيمم وضوءاً والوضوء مزيل للحدث. ويترتب على ذلك: أنه يجوز التيمم قبل دخول الوقت ويجوز له أن يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل.
وعند الجمهور لا يجوز التيمم قبل الوقت ولا يصلي به أكثر من فرض، ويصح التيمم لفائتة تذكّرها وأراد فعلها في كل وقت لصحة فعلها في كل وقت، ويصح التيمم للصلاة في أي وقت كتحية المسجد.
اتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن الأفضل تأخير التيمم لآخر الوقت إن رجا وجود الماء حينئذ، فإن يئس من وجوده استحب تقديمه أول الوقت. وقال الحنابلة التأخير أوْلى في كل حال.
قال الحنفية: المتيمم يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل.
وقال الحنابلة: إذا تيمم لفريضة صلى الصلاة التي حضر وقتها، وصلى به فوائت إن كانت عليه، ويجمع بين الصلاتين، وله التطوّع بما شاء إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى.
وقال المالكية والشافعية: لا يصلي بتيمم واحد فرضان، فلا يجوز أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة، ويجمع بين نوافل وبين فريضة ونافلة.
ولكن يجوز أن يصلي بتيمم واحد فرض صلاة، وفرض جنازة لأنها كالنفل.
وعند الشافعية لا يجمع بين صلاة فرض ونَذْر ولا بين طواف مفروض وصلاة مفروضة، ولا بين طوافين مفروضين، ويجمع بين صلاة مفروضة وطواف غير واجب.
قال أبو حنيفة: يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها، وهي رواية عن أحمد.
روى البيهقي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تيمم وصلى على جنازة وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل تفجؤه جنازة، قال: يتيمم ويصلي عليها.
وهذا الحكم محكي عن الزهري والأوزاعي والثوري.
* أسباب التيمم:
1 - فقد الماء، بأن لا يجد ماء أصلاً، أو وجد ماء لا يكفيه، أو وجد الماء وخاف من الوصول إليه، أو كان بعيداً عنه بمقدار ميل عند الحنفية، أو بقدر ميلين عند المالكية، أو احتاج إلى ثمنه أو وجده بأكثر من ثمن المثل.
وعند الشافعية والحنابلة إذا وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله ثم تيمم بالباقي.
2 - فقد القدرة على استعمال الماء: كالمحبوس والمكره والمربوط بقرب الماء والخائف على نفسه من سبع أو لص، سواء في الحضر أو السفر وعند الشافعية على المقيم المتيمم لفقد الماء أن يقضي الصلاة عند وجوده للماء لندرة ذلك، ولا يقضي المسافر، ولا يقضي المتيمم لفقد الماء عند الجمهور لأنه صلى بالتيمم على الوجه المشروع.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - المرض، فالمريض إذا خاف باستعمال الماء على نفسه، أو خاف من استعمال الماء زيادة المرض أو طوله، وقال الحنابلة: المريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد ما يناوله الماء للوضوء فهو كعادم الماء، له التيمم إن خاف فوات الوقت.
4 - الحاجة إلى ما معه من ماء في الحال أو في المستقبل: فإذا اعتقد أو غلب ظنه أنه يحتاج للماء احتياجاً مؤدياً إلى الهلاك أو شدة الأذى، بسبب عطش حيوان محترم، وذلك صوْناً للروح عن التَّلف.
ومن الاحتياج: الاحتياج للماء لعجن أو طبخ له ضرورة، أو لإزالة نجاسة.
5 - الخوف من تلف المال لو طلب الماء، سواء كان المال له أو لغيره، سواء كان الخوف من عدو آدمي أو غيره، أو حريق أو لص، أو خافت امرأة فاسقاً عند الماء، أو خاف المديون المفلس الحبس، فكل من هؤلاء كعادم الماء لأن في ذلك ضرراً وهو منفي شرعاً.
6 - شدَّة البرد وبرودة الماء.
أباح الشافعية والحنابلة التيمم للبرد إلا إذا تعذّر تسخين الماء في الوقت، وخاف على منفعة عضو أو حدوث شيْن فاحش في عضو ظاهر كاليد والوجه.
وقيّد الحنفية إباحة التيمم للبرد بما إذا خاف الموت أو التلف لبعض الأعضاء أو المرض وللجُنُب فقط، كما قيّد المالكية بحالة الخوف من الموت.
ويقضي الصلاة عند الشافعية مَن تيمم لمرض أو لبرد، وهي رواية عند الحنابلة، ولا يقضي عند المالكية والحنفية.
* اتفق الفقهاء على أن من تيمم لفقد الماء وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت لا إعادة عليه.
وعند الجمهور لا إعادة أيضاً على من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت.
والمشهور عند الحنابلة أن المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة ينتقض تيممه فيعيد الطهارة ويستأنف الصلاة من جديد. وعند الشافعية إن رأى الماء قبل الصلاة بطل تيمُّمه، وإن رأى الماء في أثناء الصلاة وكان في الحضر بطل تيممه أيضاً.
فإن كان في السفر لم يبطل تيممه.
: إذا تيمم الجنب والتي انقطع حيضها ونفاسها ثم قدر على استعمال الماء لزمه الغسل.
" يجوز لفاقد الماء جماع زوجه في الحضر والسفر من غير كراهة.
وعن مالك: قال لا أحب أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء.
* أركان التيمم: عند الحنفية ركنان فقط هما: الضربتان، والاستيعاب بالمسح للوجه ولليدين إلى المرفقين.
وعند الجمهور:
1 - النية وهي فرض باتفاق ويسميها الحنفية شرط.
2 - مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب.
واليدان عند الحنفية والشافعية إلى المرفقين فرض.
وعند المالكية والحنابلة إلى الكوعين، وأما من الكوعين إلى المرفقين فسنَّة.
وكذلك المفروض عند الحنفية والشافعية ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين.
وقال المالكية والحنابلة: الفريضة الضربة الأولى، وأما الضربة الثانية فهي سنّة.
3 - الترتيب فرض عند الشافعية، وعند الحنابلة في غير حدث أكبر.
وقال المالكية والحنفية: الترتيب في التيمم بين العضوين
الوجه واليدين مستحب لا واجب.
4 - الموالاة فرض عند الحنابلة والمالكية، بأن يوالي بين أجزاء التيمم، وأن يوالي بين التيمم وبين ما فعل له من صلاة ونحوها.
وقال الحنفية والشافعية: موالاة التيمم سنة كالوضوء.
5 - الصعيد الطاهر: والصعيد عند المالكية كل ما صعد على الأرض من أجزائها كتراب وهو أفضل أو رمل أو حجارة لا غبار عليها، وكذلك ذهب الحنفية.
وقال الشافعية والحنابلة: لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعْلق باليد، ويجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدّة أو ثوب أو حصير أو جدار ونحوه.
* كيفية التيمم:
قال الحنفية والشافعية: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. لما رواه أبو أمامة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين ". رواه الحاكم والدارقطني والبزار.
قال المالكية والحنابلة: التيمم الواجب ضربة واحدة يمسح بها وجهه بباطن أصابعه، ثم كفَّيْه براحتيه، لحديث عمار رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة واحدة للوجه واليدين " واليد إذا أُطْلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل حد السرقة. ولكن الأكمل عندهم خروجاً من الخلاف ضربتان يمسح بالثانية يديه إلى المرفقين.
* شروط التيمم:
1 - الصعيد الطاهر، فلا يصح التيمم بغير صعيد الأرض وهو التراب عند الشافعية والحنابلة، وكل ما كان من جنس الأرض عند الحنفية والمالكية، ولا يصح بالصعيد المتنجس. وأضاف الحنابلة أن يكون التراب مباحاً، وأن تراب المسجد لا يجوز التيمم به عندهم.
2 - أن يكون التيمم بعد دخول الوقت عند الجمهور خلافاً للحنفية حيث لا يشترطون الوقت.
3 - طلب الماء، لأنه لا يسمى فاقد الماء إلا إذا طلبه فلم يجده.
عند الحنفية: على المقيم طلب الماء قبل التيمم مطلقاً، سواء ظن قربه أو لم يظن، أما المسافر فليس عليه طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه قرب الماء لأن الغالب عدم الماء في الفُلُوَّات.
فإن غلب على ظنه وجود الماء مُنْتَهى مدِّ البصر في الجهات الأربع طلبه.
المالكية: إن تحقق عدم الماء فلا يلزمه طلبه، وإن علم وجود الماء أو ظنه لزمه طلبه لكل صلاة طلباً لا يشق عليه بالفعل، وهو على أقل من ميلين.
الشافعية: إن تيقَّن المسافر أو المقيم فقد الماء حوْله، تيمم بلا طلب، وإن توهم الماء طلبه من رَحْله ورُفقته، ونظر حواليه إن كان بمستوٍٍ من الأرض، وتردّد في الجهات الأربعة قدر نظره في المستوى إن أَمِن على نفسه وماله وانقطاعه عن الرفقة بمقدار حدّ الغوْت.
وإن تيقن الماء في محل القرب وهو ستة آلاف خطوة طلبه.
الحنابلة: يلزم طلب الماء لوقت كل صلاة بعد دخول الوقت في رَحْلِهِ، وفي كل ما قرب منه عرفا وعادة ويسع الجهات الأربع.
منقول للفائدة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمود عبدالعزيز]ــــــــ[08 - Dec-2010, مساء 11:47]ـ
وللموضوع بقية إن شاء الله(/)
رعاية المسنّين في السنّة النبوية
ـ[محمود عبدالعزيز]ــــــــ[08 - Dec-2010, مساء 11:56]ـ
رعاية المسنّين في السنّة النبوية
ـ قيم أخلاقية وحضارية ـ
الدكتور: مختار نصيرة
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
قسنطينة ـ الجزائر
موقع نبي الرحمة دوت كوم
www.nabialrahma.com (http://www.nabialrahma.com/)
ـ[يوسف سطايفي]ــــــــ[09 - Dec-2010, مساء 07:18]ـ
جزاكم الله خيرا.(/)
ارجو من الاخوة افادتي في المقارنة بين شرح منتهى الارادات ومعونة الي النهى
ـ[هشام فاروق ابو عمر]ــــــــ[09 - Dec-2010, مساء 06:34]ـ
السلام عليكم
اخوتي الكرام عندي بعض الاسألة عن المفاضلة بين كتاب شرح منتهى الارادات للبهوتي ومعونة الي النهى شرح المنتهى لابن النجار.
ولا يخفى طبعا اهمية ومكانة كتاب شرح المنتهى. ولاكني اسأل بماذا تميز هذا الكتاب عن كتاب المعونة؟ وهل يغني الشرح عن المعونة؟ ام ان المعونة اهم من كتاب الشرح؟ افيدوني جزاكم الله خيرا فإن خبرتي بالمذهب الحنبلي قليلة
ارجوا ان يكون التكرم بالافادة في حدود اسألتي وجزاكم الله خيرا
ـ[هشام فاروق ابو عمر]ــــــــ[11 - Dec-2010, مساء 07:58]ـ
هل الامر صعب لهذه الدرجة ام ماذا ..... !
اين الاخول اهل المذهب الحنبلي بارك الله فيهم
ـ[مصطفى محمد صلاح الدين]ــــــــ[11 - Dec-2010, مساء 08:38]ـ
صاحب المنتهي شرح كتابه فهو أدرى به من غيره
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[11 - Dec-2010, مساء 08:48]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. والصبر جميل أخي العزيز.
لا يخفاك أن المتن المشروح؛ وهو: (منتهى الإرادات) هو من تصنيف الشيخ الجليل تقي الدين ابن النجار الفتوحي.
وهذا المتن قد شرحه مؤلفه نفسه بالكتاب الموسوم بـ: (معونة أولي النهى) .. ولا يخفاك أن كون المؤلف _ في أغلب الأحيان _ هو الشارح لمؤلفه المختصر يعد ميزة مهمة للكتاب الصادر لا يستهان فيها غالباً .. فصاحب الكتاب أدرى بما فيه.
والشيخ الفتوحي رحمه الله لا يقارن بالشيخ البهوتي علماً ومكانةً في المذهب؛ فبعد وفاة والده أصبح المرجع الأول للحنابلة وفقههم.
ويعد شرحه لكتابه المنتهى شرح حافل غني قد أجاد رحمه الله سبكه وتحريره، وهو أوسع عبارة واسهابا من شرح الشيخ البهوتي.
بينما شرح الشيخ البهوتي الموسوم بـ: (شرح منتهى الإرادات) فإنه يعد شرحاً مختصرا نوعا ما، قد استمد الشيخ رحمه الله مادة شرحه من كتاب الفتوحي نفسه؛ ومن شرحه هو على كتاب الإقناع.
فإن أردت التوسع والزيادة فعليك بشرح المؤلف نفسه، وإن أردت الاختصار مع فك العبارة فعليك بشرح البهوتي .. وفي كلٍ خير.
ـ[هشام فاروق ابو عمر]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 03:58]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
ما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من القياس؟
ـ[رحمة عبد الله]ــــــــ[10 - Dec-2010, صباحاً 01:46]ـ
إخوتي في الله، أعزكم الله، أود معرفة موقف شيخ الإسلام رحمه الله من القياس، فهو قد نقد المناطقة في الرد على المنطقيين، وأقر بموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ولكن هل قبل القياس على علاته، أم أبطله مثل الظاهرية، أم قبله مع التعديل؟ وما المصادر التي أرجع لها في هذا له ولغيره؟
وشكرًا جزيلاً.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Dec-2010, صباحاً 08:05]ـ
من مجلة التوجيد
القياس» المصدر الرابع للتشريع
إعداد/ متولي البراجيلي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة والإجماع.
القياس لغة: هو التقدير، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به، والقياس: المساواة، يقال: لا يقاس بفلان، أي لا يساويه.
القياس اصطلاحًا: إلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما، أو: إلحاق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.
شرح التعريف: حكم الأصل: وهي الأحكام من وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة.
الأصل: المقيس عليه.
الفرع: المقيس.
العلة: هي الوصف الذي اعتبر مظنة إثبات حكم الأصل، فإنها مناطه لأنها مكان تعليقه.
أركان القياس: من التعريف السابق يتضح أن للقياس أربعة أركان:
1 - الأصل: وهو ما ورد النص بحكمه.
2 - الفرع: وهو ما لم يرد نص بحكمه ونريد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس.
3 - حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد أن نعديه للفرع.
4 - الوصف الجامع (العلة الجامعة): وهو الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه.
أمثلة بيانية:
مثال 1 - قال اللَّه تعالى: http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_R.GIF يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_L.GIF [ المائدة: 90].
والآية نص صريح في تحريم الخمر، فكيف نقيس عليها النبيذ مثلاً؟
تطبيق أركان القياس الأربعة - كما ذكرنا-:
1 - الأصل (المقيس عليه): الخمر.
2 - الفرع (المقيس): النبيذ.
3 - حكم الأصل: تحريم الخمر.
4 - العلة الجامعة: الإسكار.
فنعدي حكم الأصل وهو الإسكار من الخمر إلى النبيذ لاشتراكهما في نفس العلة (الإسكار)، وعليه يحرم شرب النبيذ بالقياس.
ومعلوم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». [رواه مسلم وغيره]
فلو أن هذا الحديث لم يصل إلى بعض الفقهاء أو وصله ولم يصح عنده، لكان التحريم قد جاء بالقياس.
مثال 2: قال اللَّه تعالى: http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_R.GIF فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_L.GIF [ النساء: 25].
هذه الآية في حد الزنا على الأمة فيقاس عليها العبد لجامع الرق بينهما.
تطبيق أركان القياس الأربعة على الآية:
1 - الأصل (المقيس عليه) الأَمَة.
2 - الفرع (المقيس): العبد.
3 - حكم الأصل: تنصيف حد الزنا على الأَمَة.
4 - العلة: الرق.
.
حجية القياس:
إن الأحكام الشرعية قضاها اللَّه تبارك وتعالى، وفيها المنافع للعباد في الدنيا والآخرة، وفيها درء الضرر على العباد في الدارين.
* ولمَّا كانت النصوص محدودة متناهية قطعًا، والمسائل كثيرة، بل غير متناهية، ولو كانت الشريعة صريحة في النص على كل مسألة لكان القرآن والسنة جمعًا غير متناهٍ من الصفحات.
ومن هذه المسائل التي لا تنتهي: حكم الصلاة في الطائرة أو على سطح كوكب آخر، وحكم استعمال حبوب منع الحمل، أو المانع المسمى بـ «اللولب»، وحشو الأسنان واستبدالها، وغير ذلك من آلاف المسائل.
وباستقراء موارد الشريعة، وُجِدَ أنه ما من حكم إلاَّ وله علَّة بنى عليها سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات، ولكن اللَّه تبارك وتعالى حجب عنَّا أغلب علل العبادات فلا سبيل لإدراكها، أما المعاملات فقد أظهرها اللَّه تعالى لنا وأذن في إدراكها، وهذه المعاملات يمكن حل المسائل المستحدثة على ضوئها، وهذا هو المسمَّى بالقياس.
(يُتْبَعُ)
(/)
ونفي القياس يعني عجز الشريعة عن حل المسائل المستحدثة، ورحم اللَّه الإمام أحمد حيث قال: إنه ما من مسألة إلاَّ وقد تكلَّم فيها الصحابة أو في نظيرها.
فالأحكام إذن نوعان: أحكام استأثر اللَّه بعلم عللها ولم يمهد السبيل إلى إدراك هذه العلل ليبلو عباده ويختبرهم هل يمتثلون وينفذون، ولو لم يدركوا ما بني عليه الحكم من علة، وتسمّى هذه الأحكام بالتعبدية (مثل تحديد عدد الركعات في الصلوات الخمس، وتحديد الأنصبة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقادير الحدود والكفارات ... إلخ).
والنوع الثاني من الأحكام لم يستأثر اللَّه تعالى بعللها، بل أرشد العقول إلى عللها بنصوص أو بدلائل أخرى أو أقامها للاهتداء بها، وهذه تسمى الأحكام المعقولة المعنى، وهذه هي التي يمكن أن تُعدَّى من الأصل إلى غيره بواسطة القياس.
ضوابط القياس:
مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية، وأنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية، بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم بنص من القرآن أو السنة، عُمِل بالقياس، ويكون هذا الحكم شرعيًا ويسع المكلف اتباعه والعمل به.
والناس في القياس طرفان ووسط، فطرف أنكر القياس أصلاً، وطرف أسرف في استعماله حتى ردَّ به النصوص الصحيحة، والحق هو التوسط بين الطرفين، وهذا هو مذهب السلف، فإنهم لم ينكروا أصل القياس ولم يثبتوه مطلقًا، بل أخذوا بالقياس واحتجوا به، ولكن وفق الضوابط الآتية:
الضابط الأول: ألاَّ يوجد في المسألة نص، لأن وجود النص يسقط القياس، فلابد أولاً من البحث عن النص قبل استعمال القياس (والمراد بالنص هنا، النص القاطع للنزاع، يعني ليس نصًا محتملاً لعدة تأويلات).
فلا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز.
الضابط الثاني: أن يصدر هذا القياس من عالم مؤهل قد استجمع شروط الاجتهاد، فلا يسع كل أحد حتى وإن ألمَّ بالعلوم الشرعية أن يجتهد ويقيس، فضلاً عمن لا يعرف شيئًا على الإطلاق من الدين فإنه يجتهد ويعمل الرأي الفاسد والهوى باسم الاجتهاد.
الضابط الثالث: أن يكون القياس في نفسه صحيحًا قد استكمل شروط القياس الصحيح (كما سيأتي).
فهذا هو القياس الذي أشار إليه السلف واستعملوه، وعملوا به وأفتوا به وسوغوا القول به، وهو الميزان الذي أنزل اللَّه مع كتابه، قال تعالى: http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_R.GIF الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_L.GIF [ الشورى: 17].
ويقول سبحانه: http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_R.GIF لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_L.GIF [ الحديد: 25].
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك القياس الصحيح حق، فإن اللَّه بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل، وما يعرف به العدل.
وقال ابن القيم في القياس الصحيح: هو الميزان الذي أنزل اللَّه تعالى مع كتابه.
وهذا القياس من العدل الذي جاءت به الشريعة ولا يمكن أن يقع بينهما شيء من التعارض أو التناقض، أما القياس الذي خلا من هذه الضوابط أو من واحدٍ منها فهو القياس الباطل والرأي الفاسد، وهو الذي ذمه السلف.
والله تعالى حكم حكمًا واحدًا في الأشياء المتماثلة، وهو تعالى لا يسوِّي بين الأشياء المختلفة في الحكم أبدًا، بل يفرق بينهما، كما قال تعالى: http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_R.GIF أفنجعل المسلمين كالمجرمين (35) ما لكم كيف تحكمون http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_L.GIF [ القلم: 35، 36].
فهذا نص صريح في أن اللَّه جل وعلا يفرِّق بين المسلمين والمجرمين، ويفهم من الآية أنه تبارك وتعالى يسوِّي بين المسلمين بعضهم من بعض ...
وهذا هو عطاء اللَّه تعالى، يذكِّر العقول وينبه الفطر بما أودع فيها من التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين.
وكذا في قوله تعالى: http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_R.GIF أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_L.GIF [ ص: 28].
(يُتْبَعُ)
(/)
فالآيات والأحاديث تثبت تلك الحقيقة من إثبات الحكم الواحد للأشياء المتماثلة والتفريق في الحكم بين الأشياء المختلفة وهذا هو عين القياس.
أقسام القياس:
ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات:
أولاً: باعتبار العلة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: قياس العلة: وهو ما صُرِّحَ فيه بالعلة، فيكون الجامع هو العلة، وذلك لقوله تعالى: http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_R.GIF قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_L.GIF [ آل عمران: 137].
الأصل (المقيس عليه): المكذبين.
الفرع (المقيس): المخاطبين (أنتم).
حكم الأصل: الهلاك.
العلة الجامعة: التكذيب.
ويطلق على هذا النوع من القياس القياس الجلي لأن العلة فيه منصوص عليها.
ثانيًا: قياس الدلالة:
وهو ما لم تذكر فيه العلة، وإنما ذكر فيه لازم من لوازمها (كأثرها أو حكمها)، فيكون الجامع هو دليل العلة، وذلك كقوله تعالى: http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_R.GIF ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_L.GIF
[ فصلت: 39]
الأصل (المقيس عليه): الأرض.
الفرع (المقيس): الموتى.
حكم الأصل: الإحياء بعد الإماتة.
العلة: عموم قدرته سبحانه وتعالى.
دليل العلة: هو إحياء الأرض. (وهو الجامع هنا في القياس).
ثالثًا: القياس في معنى الأصل:
وهو ما كان بإلغاء الفارق فلا يُحتاج إلى التعرض إلى العلة الجامعة، كإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف المنهي عنه أيضًا: فلا تقل لهما أفٍ، وهذا القسم من القياس الجلي ويسمى بمفهوم الموافقة.
ثانيًا: ينقسم القياس إلى قياس طرد وقياس عكس:
فقياس الطرد: هو ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه.
وقياس العكس: هو ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه.
يقول ابن تيمية رحمه اللَّه: وما أمر اللَّه به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس، فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم، كان من الاعتبار أن يُعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم (قياس الطرد) فيتقي تكذيب الرسل حذرًا من العقوبة.
ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك (قياس العكس).
- المراجع المستخدمة مع شيء من التصرف:
1 - الوجيز في أصول الفقه: د. عبد الكريم زيدان.
2 - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني.
3 - علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف.
4 - التأسيس في أصول الفقه: مصطفى سلامة.
5 - مذكرة في أصول الفقه: للشنقيطي.
6 - أصول الفقه: د. شعبان محمد إسماعيل.
7 - أقيسة الصحابة وأثرها في الفقه الإسلامي: د. محمود حامد
منقول بتصرف يسير
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Dec-2010, صباحاً 08:48]ـ
المراد بالقياس الذي هو محل النزاع بين الجمهور وغيرهم هو تخريج المناط، وضابطه: ((أَنْ يَنُصَّ عَلَى حُكْمٍ فِي أُمُورٍ قَدْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِهَا فَيَسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا مِثْلُهَا إمَّا لِانْتِفَاءِ الْفَارِقِ؛ أَوْ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْوَصْفِ الَّذِي قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الشَّارِعَ عَلَّقَ الْحُكْمَ بِهِ فِي الْأَصْلِ)).
ومثل هذا القياس يحتج به الشيخ إن وجد طريق للعلم لا معارض له راجح بأن الشارع علق الحكم بالوصف الجامع ..
ولا يقصد الشيخ بقيام الدليل ما يسمى بالعلة المنصوصة؛ فإن هذا ليس من القياس المحض عند الشيخ وليس هو محلاً للنزاع ..
وإنما مراده أن يتنازع المحل جهتان:
الأولى: ظن خصوصية الحكم بالمحل وعدم تعديته.
الثانية: قيام الدليل على ارتباط الحكم بمعنى يُظن أنه هو مناط الحكم.
فهذا الظنان وتقديم أحدهما هو معترك النزاع عند الترجيح بين القائسين وغيرهم في المسألة المعينة ..
(يُتْبَعُ)
(/)
((وَإِنَّمَا يَكْثُرُ الْغَلَطُ فِيهِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْجَامِعِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي عَلَّقَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ بِهِ وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى سُؤَالَ الْمُطَالَبَةِ وَهُوَ: مُطَالَبَةُ الْمُعْتَرِضِ لِلْمُسْتَدِلِّ بِأَنَّ الْوَصْفَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ؛ أَوْ دَلِيلُ الْعِلَّةِ. فَأَكْثَرُ غَلَطِ الْقَائِسِينَ مِنْ ظَنِّهِمْ عِلَّةً فِي الْأَصْلِ مَا لَيْسَ بِعِلَّةِ وَلِهَذَا كَثُرَتْ شَنَاعَاتُهُمْ عَلَى أَهْلِ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ. فَأَمَّا إذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى إلْغَاءِ الْفَارِقِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَرْقٌ يُفَرِّقُ الشَّارِعُ لِأَجْلِهِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ؛ أَوْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى الْفُلَانِيَّ هُوَ الَّذِي لِأَجْلِهِ حَكَمَ الشَّارِعُ بِهَذَا الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي صُورَةٍ أُخْرَى؛ فَهَذَا الْقِيَاسُ لَا يُنَازِعُ فِيهِ إلَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ)).
((وَكُلُّ قِيَاسٍ دَلَّ النَّصُّ عَلَى فَسَادِهِ فَهُوَ فَاسِدٌ وَكُلُّ مَنْ أَلْحَقَ مَنْصُوصًا بِمَنْصُوصٍ يُخَالِفُ حُكْمَهُ فَقِيَاسُهُ فَاسِدٌ وَكُلُّ مَنْ سَوَّى بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَوْ فَرَّقَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ بِغَيْرِ الْأَوْصَافِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقِيَاسُهُ فَاسِدٌ لَكِنْ مِنْ الْقِيَاسِ مَا يُعْلَمُ صِحَّتُهُ وَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ فَسَادُهُ وَمِنْهُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَمْرُهُ. فَمَنْ أَبْطَلَ الْقِيَاسَ مُطْلَقًا فَقَوْلُهُ بَاطِلٌ وَمَنْ اسْتَدَلَّ بِالْقِيَاسِ الْمُخَالِفِ لِلشَّرْعِ فَقَوْلُهُ بَاطِلٌ وَمَنْ اسْتَدَلَّ بِقِيَاسٍ لَمْ يَقُمْ الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ فَقَدْ اسْتَدَلَّ بِمَا لَا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ اسْتَدَلَّ بِرِوَايَةِ رَجُلٍ مَجْهُولٍ لَا يَعْلَمُ عَدَالَتَهُ. فَالْحُجَجُ الْأَثَرِيَّةُ وَالنَّظَرِيَّةُ تَنْقَسِمُ إلَى: مَا يُعْلَمُ صِحَّتُهُ وَإِلَى مَا يُعْلَمُ فَسَادُهُ وَإِلَى مَا هُوَ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى أَحَدِهِمَا)).
وخلاصة ذلك: أن الشيخ يحتج بالقياس الذي تنكره الظاهرية، ولكنه عنده حجة ظنية وكثيراً ما يقدم عليها غيرها من الحجج الأثقل، ويوجب الشيخ الأناة في دعوى العلية والآناة في تدبر المعارضات التي تطيش بالقياس ..
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Dec-2010, مساء 02:50]ـ
وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله
عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم:
هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم وربما كان حكما مجمعا عليه فمن ذلك قولهم: تطهير الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس بل وتطهير النجاسة على خلاف القياس والتوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس والفطر بالحجامة على خلاف القياس والسلم على خلاف القياس والإجارة والحوالة والكتابة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض وصحة صوم المفطر ناسيًا والمضي في الحج الفاسد كل ذلك على خلاف القياس وغير ذلك من الأحكام: فهل هذا القول صواب أم لا؟ وهل يعارض القياس الصحيح النص أم لا؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد. فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين الأول قياس الطرد والثاني قياس العكس وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله.
فالقياس الصحيح مثل أن يكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط.
وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو: أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه.
وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالفًا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس: علمنا قطعا أنه قياس فاسد بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وإن كان من الناس من لا يعلم فساده.
ـ[رحمة عبد الله]ــــــــ[21 - Dec-2010, صباحاً 12:21]ـ
إخوتي في الله
أشكركم جزيل الشكر
وفقكم الله جميعًا
وسأفيد كثيرًا مما ذكرتم ومما علمتموني مما علمكم الله(/)
يتلوا صحفا مطهرة
ـ[الظريفي]ــــــــ[10 - Dec-2010, صباحاً 11:34]ـ
"رسول الله يتلوا صحفا مطهرة" هل يفيد وصف "مطهرة" اشتراط الطهارة لمس المصحف؟
أفيدوني أفادكم الله وأثابكم.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[10 - Dec-2010, مساء 12:34]ـ
"رسول الله يتلوا صحفا مطهرة" هل يفيد وصف "مطهرة" اشتراط الطهارة لمس المصحف؟
أفيدوني أفادكم الله وأثابكم.
الصحف هي الموسومة بالطهر فالله طهرها فهي (مطهرة)
والطهارة وصف ملازم لها لا ينفك عنها بحال
أما من يمس المصحف فلا يوصف بالمطهر بل بالمتطهر
فالصفة الطهارة ليست وصفا ملازما له بل تنفك عنه
أحيانا فيعتريه التنجس ثم يتكلف هو الطهارة
وهو ما يسمى بفعل التطهر.
وقد قال تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي: المكلفين من البشر
بينما قال تعالى عن الكتاب المكنون: (لا يمسه إلا المطهرون) أي: الملائكة
الخلاصة: لا يفيد وصف "مطهرة" اشتراط الطهارة لمس المصحف
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[10 - Dec-2010, مساء 01:50]ـ
صواب الآية:
"رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً" سورة البينة
مع ملاحظة أن خط المصحف (يتلوا)
ـ[الظريفي]ــــــــ[10 - Dec-2010, مساء 03:01]ـ
بارك الله فيكن أخواتي الفضليات: أم هاني، وسارة بنت محمد
وجزاكن الله كل خيرٍ علماً وهمةً في الخير، وتوفيقاً ورفعةً في الدارين، ونفع بكن. آمين.
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[11 - Dec-2010, مساء 07:36]ـ
الصحف هي الموسومة بالطهر فالله طهرها فهي (مطهرة)
والطهارة وصف ملازم لها لا ينفك عنها بحال
أما من يمس المصحف فلا يوصف بالمطهر بل بالمتطهر
فالصفة الطهارة ليست وصفا ملازما له بل تنفك عنه
أحيانا فيعتريه التنجس ثم يتكلف هو الطهارة
وهو ما يسمى بفعل التطهر.
وقد قال تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي: المكلفين من البشر
بينما قال تعالى عن الكتاب المكنون: (لا يمسه إلا المطهرون) أي: الملائكة
الخلاصة: لا يفيد وصف "مطهرة" اشتراط الطهارة لمس المصحف
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
أختي الكريمة هل المؤمن يتوضأ لأنه نجس أم لأنه محدث, وما هو معنى قول النبي (ص) (المؤمن لا ينجس) , فهل كلمة يعتريه التنجس صحيحة, بارك الله فيك.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[11 - Dec-2010, مساء 10:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختي الكريمة هل المؤمن يتوضأ لأنه نجس أم لأنه محدث, وما هو معنى قول النبي (ص) (المؤمن لا ينجس) , فهل كلمة يعتريه التنجس صحيحة, بارك الله فيك.
نعم أحسن الله إليكم صحيحة
فقد قسم أهل العلم الطهارة إلى:
1 - رفع حدث وتشمل:
(أ) - الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء
(ب) - والطهارة من الحدث الأكبر بالغسل
2 - وإزالة نجس مثل:
البول / والغائط / ودم الحيض
** فكان المراد من كلامي هو النوع الثاني: (التطهر بإزالة النجس)
ولم أعني رفع الحدث بحال
فمن أصابه بول أو غائط في بدنه أو ثوبه وتطهر منها
اعتراه النجس ولا شك أليس كذلك؟
فهل يحق لكم المعارضة بحديث في الحدث بينما محور كلامنا عن النجس؟
- فإذا أتينا لحديث: (المؤمن لا ينجس) تحتم علينا النظر إلى سياقه
لنعلم أي أنواع الطهارة أُريد به:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ " رواه البخاري (الغسل /276) ومسلم (الحيض/556)
** وهاكم بارك الله فيكم تفسير الآية المذكورة للشيخ السعدي:
سورة البقرة الآية 222 [إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ]
(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ) أي: من ذنوبهم على الدوام
(وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) أي: المتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث
http://www.qurancomplex.org/Quran/tafseer/Tafseer.asp?l=arb&t=Saady&nSora=2&nAya=222#2_222
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 05:08]ـ
** فكان المراد من كلامي هو النوع الثاني: (التطهر بإزالة النجس)
ولم أعني رفع الحدث بحال
فمن أصابه بول أو غائط في بدنه أو ثوبه وتطهر منها
اعتراه النجس ولا شك أليس كذلك؟
فهل يحق لكم المعارضة بحديث في الحدث بينما محور كلامنا عن النجس؟
- فإذا أتينا لحديث: (المؤمن لا ينجس) تحتم علينا النظر إلى سياقه
لنعلم أي أنواع الطهارة أُريد به:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ " رواه البخاري (الغسل /276) ومسلم (الحيض/556)
** وهاكم بارك الله فيكم تفسير الآية المذكورة للشيخ السعدي:
سورة البقرة الآية 222 [إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ]
(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ) أي: من ذنوبهم على الدوام
(وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) أي: المتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث
http://www.qurancomplex.org/quran/tafseer/tafseer.asp?l=arb&t=saady&nsora=2&naya=222#2_222
بسم الله الرحمن الرحيم
أختي الكريمة لقد حدتي عن المسألة وعهدي بك أنك منصفة, كلامنا ليس عن النجاسة اذا وقعت على ثوب المؤمن أو على جسمه لأنه وان حدث هذا فان عين المؤمن لاتصبح نجسة بل يبقى المؤمن على الوصف الذي وصفه النبي (ص) (ان المؤمن لاينجس) ,بل كان على الوصف الملازم له فأنتي بارك الله فيك ذكرت الصحف ووصفها بأنها مطهرة وأن هذا وصف ملازم لها وهذا حق ولكن بالمقارنة مع المتطهر اختلف الكلام فما فصلت فيه غير دقيق, وكذلك أذكرك أن المؤمن اذا توضأ ووقعت عليه نجاسة هل زال الوصف عنه أم يكلف بازالتها فقط, وما ذكرت في تفسير الآية لاتعلق له بالموضوع بل هو من باب طهارة الثوب والمكان والله أعلم وبارك الله فيك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[حمادي التونسي]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 06:48]ـ
صواب الآية:
"رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً" سورة البينة
مع ملاحظة أن خط المصحف (يتلوا)
رسم المصحف سادتي للقراءة اما رسم الكلمات بعيدا عن المصحف فهو من اللغة والنحو
لذلك ارجو الانتباه عند الرسم
ـ[أم هانئ]ــــــــ[13 - Dec-2010, مساء 01:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختي الكريمة لقد حدتي عن المسألة وعهدي بك أنك منصفة, كلامنا ليس عن النجاسة اذا وقعت على ثوب المؤمن أو على جسمه لأنه وان حدث هذا فان عين المؤمن لاتصبح نجسة بل يبقى المؤمن على الوصف الذي وصفه النبي (ص) (ان المؤمن لاينجس) ,بل كان على الوصف الملازم له فأنتي بارك الله فيك ذكرت الصحف ووصفها بأنها مطهرة وأن هذا وصف ملازم لها وهذا حق ولكن بالمقارنة مع المتطهر اختلف الكلام فما فصلت فيه غير دقيق, وكذلك أذكرك أن المؤمن اذا توضأ ووقعت عليه نجاسة هل زال الوصف عنه أم يكلف بازالتها فقط, وما ذكرت في تفسير الآية لاتعلق له بالموضوع بل هو من باب طهارة الثوب والمكان والله أعلم وبارك الله فيك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الحق مازلت لا أعلم ما الإشكال في كلامي
ولو علمته حقا واتضح لي الخطأ لأقررت لكم بلا أدنى حرج
فضلا تنزلوا إلى فهمي المتواضع:
&- حديثي كان عن الفرق بين المطهَر والمتطهر والفرق بينهما لغة
فقلت:
- إن المطهَر: ملازم للطهارة لا تنفك عنه فهو في أصل خلقته طاهر
- بينما المتطهر: فهو من يتكلف التطهر لأنه قد تعتريه النجاسة أحيانا
** وهذا ليس وصفا لأصل الخلقة فنعم أصل خلقة الإنسان
طهارة البدن مع الإقرار بنجاسة الكافر عقديا
ولم يكن محور كلامي - حفظكم الله - في محاولة إيضاح
الفرق بين لفظتي: (الطاهر والمتطهر) الآية المذكورة خاصة
حيث رمت التفريق اللغوي لا الشرعي ولم أحاول التعرض
للحكم الفقهي بأنه ينبغي لمن أراد مس المصحف أن يكون
طاهرا من الحدثين.
&- وكل ذلك كان لإثبات أن صفة مطهرة هي للصحف
وليست لمن يمس تلك الصحف على اعتبار أن المراد بها
المصحف على قول بعضهم وليس هذا هو الراجح كما تعلمون.
فما الإشكال - بارك الله فيكم -؟
فقد تواترت الأدلة في الشرع على استخدام لفظ التطهر أو الأمر به
في رفع الحدث وإزالة النجس على حد سواء:
[وثيابك فطهروالرجز فاهجر] 4 المدثر
[وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به] 11 الأنفال
[إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا] 33 الأحزاب
[وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود] 26الحج
[فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله] 222 البقرة/
[وإن كنتم جنبا فاطهروا] 6 المائدة
[اخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون] 82 الأعراف
[إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين] 222البقرة.
[يسألونك عن المحيض قل هو أذًى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى (يطهرن) فإذا (تطهرن) فأتوهن من حيث أمركم الله --] 222البقرة
** كما وردت الآيات بوصف الطهر الملازم لبعض المخلوقات ومنها:
- وصف للملائكة فى قوله تعالى: ((لا يمسه إلا المطهرون)) 79 الواقعة/
- ومثل الزوجات فى الجنة فى قوله? (ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) 25 البقرة /
- ومثل شراب المؤمنين فى الجنة فى قوله: (وسقاهم ربهم شرابا طهورا) 21الإنسان/
-ومثل المطر فى قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) 48 الفرقان
** والسؤال بوركتم:
ما الفرق بين الطاهر والمتطهر لغة وشرعا؟
وكيف ترون تصويب إجابتي على سؤال الأخ الفاضل؟
هدنا الله وإياكم للصواب آمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[13 - Dec-2010, مساء 02:14]ـ
بارك الله فيكم الحق مازلت لا أعلم ما الإشكال في كلامي
ولو علمته حقا واتضح لي الخطأ لأقررت لكم بلا أدنى حرج
فضلا تنزلوا إلى فهمي المتواضع:
&- حديثي كان عن الفرق بين المطهَر والمتطهر والفرق بينهما لغة
فقلت:
- إن المطهَر: ملازم للطهارة لا تنفك عنه فهو في أصل خلقته طاهر
- بينما المتطهر: فهو من يتكلف التطهر لأنه قد تعتريه النجاسة أحيانا
** وهذا ليس وصفا لأصل الخلقة فنعم أصل خلقة الإنسان
طهارة البدن مع الإقرار بنجاسة الكافر عقديا
هدنا الله وإياكم للصواب آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك نحن نتحاور حتى يتبين الصواب قد أكون لم أفهم ما قصدتي وأنا عذرا لاأريد أن تقري لي بل نتناصح لمعرفة الحق فهي ليست مغالبة بارك الله فيك, أريد أن تبيني لي هل تنفك الطهارة عن المؤمن فيصبح نجسا أوكما عبرتي (تعتريه النجاسة) أم لا ثم أتواصل معك بارك الله فيك.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[15 - Dec-2010, مساء 12:42]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك نحن نتحاور حتى يتبين الصواب قد أكون لم أفهم ما قصدتي وأنا عذرا لاأريد أن تقري لي بل نتناصح لمعرفة الحق فهي ليست مغالبة بارك الله فيك, أريد أن تبيني لي هل تنفك الطهارة عن المؤمن فيصبح نجسا أوكما عبرتي (تعتريه النجاسة) أم لا ثم أتواصل معك بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا:
- تعتريه النجاسة لا تساوى أن أصل خلقته تحولت من الطهارة للنجاسة
&- فالمسلم لا ينجس إذا أحدث حدثا أكبر أو أصغر ويلزمه التطهر بالغسل أو الوضوء
&- والمسلم إذا أصابت النجاسة بدنه أو ثوبه يلزمه التطهر بإزالتها دون أن يخرجه
ذلك عن أصل خلقته الطاهرة (فالنجاسة كالعرض الذي يعتريه أحيانا)
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[15 - Dec-2010, مساء 09:32]ـ
جزاكم الله خيرا:
- تعتريه النجاسة لا تساوى أن أصل خلقته تحولت من الطهارة للنجاسة
&- فالمسلم لا ينجس إذا أحدث حدثا أكبر أو أصغر ويلزمه التطهر بالغسل أو الوضوء
&- والمسلم إذا أصابت النجاسة بدنه أو ثوبه يلزمه التطهر بإزالتها دون أن يخرجه
ذلك عن أصل خلقته الطاهرة (فالنجاسة كالعرض الذي يعتريه أحيانا)
اذا ما وجه مقارنة المطهر بالمتطهر لبحث موضوع النجاسة (أنت ذكرت في بداية المشاركة أن الصحف الطهارة لها لازمة وأنا أقول أن المؤمن الطهارة له لازمة لحديث النبي (ص) المؤمن لاينجس) , والمتطهر مكلف شرعا اذا نقض وضوءه أن يتوضأ لفعل عبادة يشترط لها الوضوء حتى ولو لم تعتريه نجاسة (كما عبرت) مثل النوم. أرجو أن أكون أوصلت الفكرة وبارك الله فيك.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[15 - Dec-2010, مساء 10:28]ـ
اذا ما وجه مقارنة المطهر بالمتطهر لبحث موضوع النجاسة (أنت ذكرت في بداية المشاركة أن الصحف الطهارة لها لازمة وأنا أقول أن المؤمن الطهارة له لازمة لحديث النبي (ص) المؤمن لاينجس) , والمتطهر مكلف شرعا اذا نقض وضوءه أن يتوضأ لفعل عبادة يشترط لها الوضوء حتى ولو لم تعتريه نجاسة (كما عبرت) مثل النوم. أرجو أن أكون أوصلت الفكرة وبارك الله فيك.
وفيكم بارك الله ..
حقا لم يصل شيء!
ولكن لم يبق ما يمكن إضافته من جانبي؛ فآن لي
التوقف حيث أنا؛ تجنبا للدور والمراء.
أحسن الله إليكم
نسأل الله الهدى للرشاد.(/)
استفسار، ما الفرق بين الواجب المعين والواجب العيني؟
ـ[عزتي بإسلامي]ــــــــ[10 - Dec-2010, مساء 05:45]ـ
السلام عليكم
لدي استفسار عن انواع الواجب
مالفرق بين الواجب المعين و الواجب العيني؟
الذي يستطيع ان يشرح الفرق ومفهوم كل منهما اكون له من الشاكرين
جزيتم خيرا
ـ[أبو عبد البر طارق]ــــــــ[10 - Dec-2010, مساء 05:53]ـ
قول العثيمين
س: ذكرنا أن الأمر يكون كفائيا ويكون عينيا، فما هو الضابط لكل واحد منهما؟ ما هو الضابط، ما هو الضابط للأمر العيني؟
ج: الضابط للفرض العيني أن يكون المتعلق أو المراعى فيه الفاعل، الفاعل، المراعى فيه الفاعل، الفاعل،
س: إذا الأمر العيني سواء كان فرضا أو نفلا هو الذي يراعى فيه الفاعل؟ نعم، وضابط الأمر الكفائي أن يُراعى فيه الفعل مع قطع النظر عن الفاعل، نعم، نريد مثالا للأول وهو الأمر العيني؟
ج: نعم، كالصلوات الخمس، هذا في الفرائض كالصلوات الخمس وكالوتر في النفل، بارك الله فيك!
الثاني: ما روعي فيه الفعل مع قطع النظر عن الفاعل: كالأذان والإقامة هذا في الواجبات، في النفل: الجهاد والسلام، وصلاة العيدين.
الجهاد: ماشي، الجهاد فرض كفاية، السلام: السلام دعوة، نعم
أما الواجب المعين فلم أعرفه أرجو أن أكون أجبت على نصف السؤال و النصف اللآخر لا أعلم
ـ[عزتي بإسلامي]ــــــــ[10 - Dec-2010, مساء 06:14]ـ
جزاك الله خير على الإفادة
ولعل الاخوة يوضحون لي مالفرق بينهم
أرجو الإفادة يا قراء
ـ[أبو مروان]ــــــــ[10 - Dec-2010, مساء 06:34]ـ
الواجب العيني يقصد به ما طلب من جميع المكلفين أو كما عرف الأصوليون ما تكرر مصلحته بتكرره، فهو في مقابلة الواجب الكفائي.
أما الواجب المعين فيقابل الواجب المخير.
فالأول يدخل ضمن أقسام الواجب باعتبار من تعلق به الخطاب، والثاني باعتبار ما يتعلق به الخطاب هل هو معين أم مخير، فالمعين كالأمر بالصلاة ونحوها، والمخير كالأمر بأحد الخصال في الكفارة.
و الله ولي التوفيق
ـ[أبو عبد البر طارق]ــــــــ[10 - Dec-2010, مساء 06:52]ـ
بحث ي شرح الورقات لمشهور حسن فوجدت
واجب معين (مخصص) و هو ما طلبه الشارع طالبا جازما دون تخيير بينه و بين غيره, فالمطلوب واحد لا خيار للمكلف في نوعه و لا تبرؤ ذمته إلا إذا فعله بعينه و هذ حال أكثر الواجبات كالصلاة و الزكاة
وهناك واجب مخير
ـ[الكوسج]ــــــــ[11 - Dec-2010, صباحاً 12:00]ـ
ينقسم الواجب باعتبار الفعل إلى واجب معين كالصلاة والصيام وإلى واجب مخير ككفارة اليمين
وينقسم باعتبار الفعل إلى واجب عيني كالصلاة أيضا وواجب كفائي كصلاة الجنازة وإنقاذ الغريق
ـ[رضا الحملاوي]ــــــــ[11 - Dec-2010, صباحاً 12:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
تكررت عبارة:
ينقسم باعتبار الفعل
فنرجو التوضيح جزاك الله الفردوس
ينقسم الواجب باعتبار الفعل إلى واجب معين كالصلاة والصيام وإلى واجب مخير ككفارة اليمين
وينقسم باعتبار الفعل إلى واجب عيني كالصلاة أيضا وواجب كفائي كصلاة الجنازة وإنقاذ الغريق
ـ[الكوسج]ــــــــ[11 - Dec-2010, صباحاً 11:39]ـ
سبق قلم مني ارجو المعذرة
تصحيح العبارة
ينقسم الواجب باعتبار الفاعل إلى واجب عيني وكفائي
وينقسم باعتبار الفعل إلى واجب باعتبار الفعل إلى معين ومخير(/)
مسألة فقهية لم يتطرق اليها العلماء
ـ[ابا إسماعيل الجزائري]ــــــــ[11 - Dec-2010, مساء 05:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لكل الاحبة و الاخوة في هذا المجلس المبارك عندي سؤال بارك الله فيكم وهو كالتالي؟
هل تقوم الكاميرا مقام الشهود في البيع والدين؟ واذا صور احدهم بالكاميرا وهو يزني فهل يقام عليه الحد؟
ـ[المستعيذ بالله]ــــــــ[11 - Dec-2010, مساء 06:49]ـ
بل تطرقوا إليها
يعرض الشريط على الطبيب الشرعى
فإذا أثبت صحته أخذ به كدليل
و لكنه لا يصلح حال الزنا لأنه يحتاج الى شهود عيان، و إن كان دليلا صحيحا تقوم به الحجة
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 09:06]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم تفضل حمل هذا الكتاب وفيه تجد بغيتك.
أحكام التصوير في الفقه الاسلامي
http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=2445
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 10:09]ـ
لا يمكن اعتمادها لما يطالها من تحريف أو تزوير، ولأن الحدود تثبت بالإقرار أو الشهود واعتماد ذلك تضييقا في إقامة الحدود ومحاولة ردها ولو بالشبهات. والله أعلى وأعلم
ـ[ابا إسماعيل الجزائري]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 12:13]ـ
بارك الله فيك اخ سيف جمعة(/)
تعليم الوضوء والطهارة للأطفال (بالصور)
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[11 - Dec-2010, مساء 06:15]ـ
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/00.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/1.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/2.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/3.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/4.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/5.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/6.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/7.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/8.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/9.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/10.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/11.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/12.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/13.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/14.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/15.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/16.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/17.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/18.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/19.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/20.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/21.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/22.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/TechingThePurity/23.jpg
ـ[علي سليم]ــــــــ[11 - Dec-2010, مساء 10:12]ـ
يرعاك ربي ...
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[12 - Dec-2010, صباحاً 02:12]ـ
ويرعاك اخي الكريم
ـ[تقي الدين المالكي]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 12:49]ـ
هل عندكم كتاب لتعليم الصلاة
ـ[تقي الدين المالكي]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 12:50]ـ
هل عندكم كتاب لتعليم الصلاة؟
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 03:10]ـ
هل عندكم كتاب لتعليم الصلاة؟
جزاكم الله خيرا
هذا افضل كتاب لتعليم الصلاة
كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الالباني رحمه الله
http://www.ziddu.com/download/128364...lnabi.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/12836482/sifatsalatelnabi.pdf.html)
ـ[شذى الكتب]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 07:07]ـ
عمل قيم
بارك الله فيكم
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 07:34]ـ
وفيكم بارك الله
ـ[الكتبي]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 11:40]ـ
من يتكرم بتجميع الصور على ملف pdf ?(/)
هل الكنائس طاهرة؟
ـ[أبوعبدالله العاصمي]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 12:02]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. أعضاء الملتقى الكرام.هل من أحد يفيدنا في مسألة طهارة الكنائس؟ أرجو المشاركة
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 12:24]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. أعضاء الملتقى الكرام.هل من أحد يفيدنا في مسألة طهارة الكنائس؟ أرجو المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
سأل الشيخ العثيمين رحمه الله:
السؤال: هناك بعض الرخام المظلل بالأسود والأبيض تزين به جدران المساجد من الداخل، وهو مع الأسف يجلب من دول الشرك والكفر، ولهذا فهو يحتوي على كثير من الصور الظاهرة والمخفية التي تستبين بتدقيق النظر، وهي صور لأشخاص وحيوانات، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ وحكم وضع هذا الرخام بالمسجد؟
______________________________ __________
الجواب: حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور محرم، يعني: أنه محرم أن نضع في مساجد المسلمين رخاماً فيه الصور، ويجب على أهل الحي الذين سترت جدران مساجدهم بهذا أن يطالبوا بإزالتها، فإن لم يمكن فلا يصلوا في هذا المسجد، بل يطلبوا مسجداً آخر، ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه من دخول الكنائس؛ لأن فيها صوراً. اه
أي لوكانت نجسة لبين ذلك ولكنه علل عدم الدخول بوجود صور, أرجو أن يكون فيه بيان وبارك الله فيك.
ـ[أبوعبدالله العاصمي]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 12:32]ـ
أخي أبو عبد العزيز بارك الله فيك على هذه الفائدة فلقد قرّبت لي المسألة. جزاك الله خيرا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 02:27]ـ
صحيح البخاري
كتاب الصلاة
باب الصلاة في البيعة
وقال عمر رضى الله تعالى عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل.
حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله اهـ
صحيح البخاري:
جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً " اهـ(/)
العلم والعمل والعلم بكل انواعه $ ضروووري $
ـ[الأصيلة]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 07:05]ـ
السلام عليكم اخواني واخواتي العزيزات (صديقتي بالجامعه لديها بحث 40 صفحة عن العلم الشرعي عموما والعمل بالعلم واداب العلم ويجب تسليمة يوم الثلاثاء القاادم! وليس لديها نت لكي تبحث وهي جدا قلقه ومهمومه واردت ان اخفف عنها واساعدها فاتجهت اليكم ياطلااااب العلم (نحسبكم ذلك والله حسيبكم) فاتمنى منكم من لديه ولو مقوله او مقال او بحث مصغر عن هذا الموضوع ويكتب المصادر والمراجع ومن يعرف كتب تتكلم عن هذا الموضوع يفيديني افادكم الله وتذكروا انكم على اجر في هذا البحث وفوائدة واجر تفريج كربه لمسلم اتمنى ارى الردود التي تسرني
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 08:31]ـ
هذا رابط رسالة اقتضاء العلم العمل
http://www.waqfeya.com/search.php?getword= العلم& st=15&field=btitle
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 08:33]ـ
وهذا رابط كتاب تقييد العلم
http://www.waqfeya.com/search.php?getword= العلم& st=45&field=btitle
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 08:35]ـ
وهنا كتاب: آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي وفضل طلب العلم
http://www.waqfeya.com/search.php?getword= العلم& st=90&field=btitle
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 08:36]ـ
وهنا تجدين الكتاب الماتع: جامع بيان العلم وفضله
http://www.waqfeya.com/search.php?getword= العلم& st=105&field=btitle
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 08:37]ـ
و الله الموفق
ـ[الأصيلة]ــــــــ[13 - Dec-2010, مساء 04:09]ـ
جزاكم الله خير الجزاء شكرا لككككم الله يكتب اجركم
ـ[أبو مروان]ــــــــ[13 - Dec-2010, مساء 11:39]ـ
آمين، والفضل لله أولا وآخرا(/)
طلب مساعدة حول موضوع تعليل الأحكام بين ابن حزم والباجي
ـ[يوسف سطايفي]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 08:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أنا مقبل على إعداد رسالة ماجستير بعنوان: تعليل الأحكام بين ابن حزم والباجي
هل تم معالجة أو هذا الموضوع من قبل؟
فأرجوا من الله أن تساعدوني في الإلمام بهذا الموضوع على أكمل وجه
وبارك الله فيكم.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 08:20]ـ
لم خصص البحث بين ابن حزم والباجي رحمهما الله تعالى(/)
حول قاعدة البراءة الأصلية
ـ[المستعيذ بالله]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 08:56]ـ
أثناء دراستى لأصول المذهب الظاهرى، علمت أن تلك القاعدة أصل فى المذهب
و كانت تلك أول معرفتى بالقاعدة
و السؤال الهام هنا
هل أنكر الفقهاء الأربعة تلك القاعدة؟
و لماذا هى ليست فى أصولهم؟
و إن كانت و غفلت أنا عنها
فأين أجدها فى أصول المذاهب الأربع
شكرا
ونفع الله بكم
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 09:36]ـ
تجد الحديث عن هذه القاعدة أخي في باب الاستصحاب، فهي فرع من الاستصحاب، والخلاف فيها تابع للخلاف في أصلها عند الأصوليين.
وفقك الله
ـ[المستعيذ بالله]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 11:32]ـ
جزاك الله خير الجزاء
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Dec-2010, مساء 11:44]ـ
وأنتم من أهل الجزاء(/)
تعليم كيفية الصلاة (بالصور)
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[13 - Dec-2010, صباحاً 09:48]ـ
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/aebadat-sefa-salah0008.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/aebadat-sefa-salah0018.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/aebadat-sefa-salah0019.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/aebadat-sefa-salah0021.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/aebadat-sefa-salah0022.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/aebadat-sefa-salah0023.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/aebadat-sefa-salah0024.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/aebadat-sefa-salah0029.jpg(/)
تعليم الصلاة للأطفال بالصور
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[13 - Dec-2010, صباحاً 09:51]ـ
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/130137_1206530634.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/130137_1206530668.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/130137_1206530686.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/130137_1206530728.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/130137_1206530787.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/130137_1206530818.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/130137_1206530886.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/130137_1206530913.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/130137_1206530973.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/130137_1206530997.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
http://www.archive.org/download/Sefat_Salah/130137_1206531014.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(/)
المسح على الخفين. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله تعالى
ـ[أسامة خضر]ــــــــ[13 - Dec-2010, مساء 05:05]ـ
أحكام في الشتاء؛ المسح على الخفين
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد؛
إن المسح على الخفين من أحكام العبادات التي لها صلة بالصلاة والطهارة، وقبل الكلام على ذلك، أحبُّ أن أنوِّهَ إلى أمرٍ مهمٍّ؛ ألا وهو وجود الكلامِ على المسح على الخفين في أبواب العقيدة والمنهاج، حيث كان الأخذُ به فارقًا بين السني والشيعي، فأهل السنة يقولون به ويعتقدونه، وغيرهم من الشيعة والخوارج ينكره.
فمن كلام ذي النون المصري رحمه الله تعالى قال: (ثلاثة من علامات السنة المسح على الخفين والمحافظة على صلوات الجمع وحب السلف). ([1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn1))
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى:
(وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلافَ وَالْفُرْقَةَ. وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالأَمَانَةِ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ. وَنَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ. وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، .. ). ([2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn2))
وفي كتاب (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) قال ابن القيم:
(ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وغيرهما خَلْفَ كلّ بَرٍّ وفاجر، وكذلك سائر الصلوات الخمس سنّة بالجماعات، كما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي خَلْفَ الحجاج. وأن المسح على الخفين في الحضر والسفر خلافاً لمن أنكر ذلك .. )
ويقول د. محمد بن عبد الرحمن الخميس في (اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث):
(المسح على الخفين من المسائل الفقهية، ولأن أهل البدع أنكروا المسح على الخفين نص العلماء عليها في عقائدهم، قال ابن أبي العز شارحا كلام الطحاوي: (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر)، وقال: (تواترت السنة عن رسول الله بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة .. والكلام عليها في كتب الفروع) [شرح العقيدة الطحاوية ص (437، 439)].
تنبيه: هذه المسألة من المسائل الفرعية ولكن مخالفتها والتشنيع على فاعليها يجعلها من مسائل أصول الاعتقاد، ولذلك يذكرها أئمة السنة في كتب العقائد كما ذكروا مسألة رفع اليدين وسورة الفاتحة خلف الإمام لما رأوا أن كثيرا من أهل البدع من أهل الرأي شنَّعوا على من يعمل بها.
الخلاصة: يرى أهل السنة جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم على ما تواتر في السنة النبوية).
وفي شرحه على (العقيدة الطحاوية) يقول الشيخ خالد المصلح:
((وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ). (وَنَرَى) أي نعتقد (الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ) أي مشروعيته. والمسح على الخفين ليس من مسائل الاعتقاد، إنما هو من مسائل العمل، وإنما ذكره المؤلف رحمه الله لأن ترك المسح على الخفين صار علامة على فرقة من فرق المبتدعة، فارقوا بها أهل السنة والجماعة، وهم الرافضة، فإنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن الأحاديث في ذلك متواترة، والأدلة في ذلك مستفيضة).
ومن الأحكام الفقهية في ذلك أنقل ما ذكره معالي الشيخ الفوزان في ملخصه الفقهي، وما كان لي من توضيح أو بيان جعلته بين إشارتين هكذا = =، قال حفظه الله ونفع به:
[=حكم المسح على الخفين=:
وحكم المسح على الخفين: أنه رخصة، =وسنة مستحبة= فِعْلُه أفضلُ من نزع الخفين وغسل الرجلين؛ أخذاً برخصة الله عز وجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلَّف ضِد حاله التي عليه قدماه، بل إن كانتا في الخفين؛ مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين؛ غسل القدمين؛ فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه.
=مدة المسح=:
ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفرًا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها؛ لما رواه مسلم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة". ([3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn3))
(يُتْبَعُ)
(/)
وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس؛ لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث.
=قال الألباني: وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي مسح إلى مثله من الغد، وهو قول أحمد كما في (مسائل أبي داود). ([4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn4))
وقال النووي: (وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث؛ وهو رواية عن أحمد وداود، وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري؛ أن ابتدائها من اللبس، واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم: (يمسح المسافر ثلاثة أيام). ([5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn5))
شروط المسح على الخفين ونحوهما:
1 - يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامها من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث؛ لما في الصحيحين وغيرهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ: "دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين"، وحديث: (أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر) ([6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn6))، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كنا حال لبسهما محدثا؛ لم يجز المسح عليهما.
2 - ويشترط أن يكون الخفُّ ونحوه مباحا، فإن كان مغصوبا أو حريراً بالنسبة للرجل؛ لم يجز المسح عليه؛ لأن المحرم لا تستباح به الرخصة.
3 - ويشترط أن يكون الخفُّ ونحوه ساتراً للرجل؛ فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله؛ بأن كان نازلاً عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل؛ لصفائه أو خفته؛ كجورب غير صفيق؛ فلا يمسح على ذلك كله؛ لعدم ستره.
ويمسح على ما تقوم مقام الخفين؛ فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ([7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn7))، ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة؛ دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب.
ويجوز المسح على العمامة بشرطين:
أحدهما: تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس.
الشرط الثاني: أن تكون العمامة محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فاكثر، أو تكون ذات ذؤابة، وهي التي يرخى طرفها من الخلف؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة، وقال عمر: (من لم يطهره المسح على العمامة؛ فلا طهره الله). ([8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn8))
= قال في تحفة الأحوذي: [ .. وَمِنْ شَرْطِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهَا؛ أَنْ تَكُونَ عَلَى صِفَةِ عَمَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، إِمَّا بِأَنْ يَكُونَ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ، لأَنَّ هَذِهِ عَمَائِمُ الْعَرَبِ، وَهِيَ أَكْثَرُ سِتْرًا مِنْ غَيْرِهَا، وَيَشُقُّ نَزْعُهَا، فَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ لَهَا ذُؤَابَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، قَالَهُ الْقَاضِي. وَسَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلا لَهَا ذُؤَابَةُ؛ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا؛ لأَنَّهَا عَلَى صِفَةِ عَمَائِمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلا يَشُقُّ نَزْعُهَا] =
وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر؛ فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما.]. ([9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn9))
[/URL]([1]) شعب الإيمان 3/ 79.
( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref1)([2]) العقيدة الطحاوية.
([3]) لفظه في مسلم: عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ".
( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref3)([4]) الثمر المستطاب (1/ 14). وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم.
([5]) ذكره النووي في المجموع (1/ 486).
( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref5)([6]) الدار قطني في سننه ج 1/ ص 197 حديث رقم: 15، ابن حنبل في مسنده ج 4/ ص 240 حديث رقم: 18118.
([7]) ابن حنبل في مسنده ج 4/ ص 252 حديث رقم: 18231، الترمذي في سننه ج 1/ ص 170 حديث رقم: 99، وانظر الإرواء (101)، وصحيح أبي داود (147).
( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref7)([8]) قال في تحفة الأحوذي: [وَرَوَى الْخَلالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ فَلا طَهَّرَهُ اللَّهُ)]. وأخرجه (عباس الرفاعى فى جزئه) انظر [كنز العمال 26999] ولفظه: (من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله).
[ URL="http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref9"]([9]) الملخص الفقهي للفوزان (1/ 54 - 57).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[يوسف سطايفي]ــــــــ[15 - Dec-2010, صباحاً 12:05]ـ
شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك
ـ[رضا الحملاوي]ــــــــ[15 - Dec-2010, صباحاً 03:43]ـ
بارك الله فيك ...(/)
معنى العلة وانها وصف مفهم
ـ[المفكر الاسلامي]ــــــــ[13 - Dec-2010, مساء 09:38]ـ
السلام عليكم
هنالك رسائل او رسالة للشوكاني رحمه الله يتحدث فيها عن العلة وكونها وصف مفهم للتعليل
فهلا اتحفتمونا بها
وجزاكم الله خيرا
ـ[المفكر الاسلامي]ــــــــ[15 - Dec-2010, صباحاً 10:37]ـ
///السلام عليكم
لرفع للضرورة(/)
أذكار الشتاء من الأذكار للنووي. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله تعالى
ـ[أسامة خضر]ــــــــ[14 - Dec-2010, صباحاً 09:57]ـ
أذكار الشتاء من الأذكار للنووي
لفضيلة الشيخ/ فؤاد بن يوسف أبو سعيد وفقه الله
كتب: أنقل هذه المعلومات من الأذكار للنووي وأول الغيث ينهمر في أوائل السنة الهجرية الجديدة 1432، يوم الاثنين 6/ 12/ 2010 إفرنجية.
الذكر عند هبوب الرياح
قال النووي في أذكاره (1/ 178): [في (صحيح مسلم) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".
وروينا في (سنن أبي داود، وابن ماجه)، بإسنادحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الريح من رَوح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها". ([1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn1))
قلت =النووي=: قوله صلى الله عليه وسلم: "من روح الله"، هو بفتح الراء، قال العلماء: أي: من رحمة الله بعباده.
وروينا في (سنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجه)، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء، ترك العمل وإن كان في الصلاة، ثم يقول: "اللهم إني أعوذ بك من شرها"،فإن مطر قال: "اللهم صيبا هنيئا". ([2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn2))
قلت: ناشئا؛ بهمز آخره، أي: سحابا لم يتكامل اجتماعه].
=قال ابن علان في (شرح الأذكار): قال في المرقاة: سمي السحاب ناشئا لأنه ينشأ من الأفق، يقال: نشأ، أي: خرج، أو ينشأ فيالهواء: أي يظهر، أو لأنه ينشأ من الأبخرة المتاعدة من البحار والأراضي البحرة، ونحو ذلك=.
[والصيِّب بكسر الياء المثناة تحت المشددة: وهوالمطر الكثير، وقيل: المطر الذي يجري ماؤه، وهو منصوب بفعل محذوف: أي: أسألك صيِّبا، أو اجعله صيبا.
ورُوِّينا في كتاب (الترمذي) وغيره، عن أبي بنكعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الريح، فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به". ([3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn3)) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قال: وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وعثمانبن أبي العاص، وأنس، وابن عباس، وجابر.
ورُوِّينا بالإسناد الصحيح في كتاب (ابن السني)، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلمإذا اشتدت الريح يقول: "اللهم لقحا لا عقيما". ([4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn4))
قلت =النووي=: لقحا: أي: حاملا للماء كاللقحة من الإبل.
والعقيم: التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان: لا ولد فيها.
ورُوِّينا فيه عن أنس بن مالك، وجابر بن عبدالله، رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقعت كبيرة، أو هاجت ريح عظيمة، فعليكم بالتكبير، فإنه يجلو العجاج الأسود"]. ([5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn5))
= قال الحافظ في (تخريج الأذكار): هذا توهم، إنما هما قرنا في الرواية وليس كذلك إنما وقع عنده اختلاف على بعض رواته في الصحابي، فأخرجه ابن السني عن أبي يعلى عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم، عن عنبسة عن محمد بن زاذان عن جابر ... الحديث قال الحافظ بعد تخريجه: حديث غريب، وسنده ضعيف جدا.
فيه محمد بن زاذان ضعيف، وشيخه عنبسة بن عبدالرحمن متروك، وأخرجه ابن السني أيضا من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد بهذا السند، لكن قال: عن أنس بدل جابر، وكذا أخرجه ابن عدي في ترجمة عنبسة بهذا السند فقال أيضا: عن أنس وجابر=
[وروى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه (الأم) بإسناده، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (ما هبت الريح إلا جثا النبي صلىالله عليه وسلم على ركبتيه) وقال: "اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا"].
(يُتْبَعُ)
(/)
=وهو حديث حسن ([6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn6))
[ قال ابن عباس: في كتاب الله تعالى: {إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا} (فصلت: 16) و {أرسلنا عليهم الريح العقيم} (الذاريات: 41) وقال تعالى: {وأرسلنا الرياح لواقح} (الحجر: 22) وقال سبحانه: {ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات} (الروم: 46)
وذكر الشافعي رحمه الله حديثا منقطعا، عن رجل، أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلك تسب الريح"] ([7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn7))
= قال ابن علان في (شرح الأذكار): قال الحافظ: سند هذا الحديث لأنه سقط، فيه اثنان فصاعدا، وقول الشيخ: عن رجل يوهم أن محمدا رواهعنه، وليس كذلك، بل أرسل القصة ولم أجد لهذا المتن شاهدا ولا متابعا=
[قال الشافعي رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق لله تعالى مطيع، وجند من أجناده، يجعلها رحمة ونقمة إذاشاء].
وفي (باب ما يقول إذا انقض الكوكب) قال النووي:
[رُوِّينا في كتاب ابن السني، عن ابن مسعود رضيالله عنه، قال: أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض، وأن نقول عند ذلك: ماشاء الله لا قوة إلا بالله]. ([8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn8))
= قال ابن علان في (شرح الأذكار): قال في المرقاة نقلا عن المصنف: إسناده ليس بثابت، وقال الحافظ بعد أن أورده بإسناده إلىالطبراني: حديث غريب أخرجه ابن السني، قال الطبراني: لم يروه عن حماد يعني ابن أبي سليمان إلا عبد الأعلى تفرد به موسى.
أقول: وعبد الأعلى بن أبي المساور ضعيفجدا ([9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn9))=
وفي (باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق) قال النووي: [فيه الحديث المتقدم في الباب قبله.
وروى الشافعي رحمه الله في (الأم) بإسناده عمنلا يتهم].
=من لا يتهم: شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيىأبا إسحاق المدني، وهو متروك كما قال الحافظ في التقريب=
[عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما، قال: إذارأى أحدكم البرق أو الودق، فلا يشر إليه، وليصف ولينعت.
قال الشافعي: ولم تزل العربتكرهه]. ([10] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn10))
وفي (باب ما يقول إذا سمع الرعد) قال النووي:
[روينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمررضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: "اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك". ([11] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn11))
ورُوِّينا بالإسناد الصحيح في (الموطأ) عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته).
وروى الإمام الشافعي رحمه الله في (الأم) بإسناده الصحيح عن طاوس الإمام التابعي الجليل رحمه الله أنه كان يقول إذا سمع الرعد: (سبحان من سبحت له). ([12] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn12))
قال الشافعي: كأنه يذهب إلى قول الله تعالى: {ويسبح الرعد بحمده}.
وذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع عمر رضي الله عنه في سفر، فأصابنا رعد وبرق وبرد، فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد: (سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) ثلاثا، عوفي من ذلك الرعد، فقلنا فعوفينا]. ([13] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn13))
وفي (باب ما يقول إذا نزل المطر) قال النووي:
[روينا في [صحيح البخاري] عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: "اللهم صيبا نافعا".
وروينا في (سنن ابن ماجة) وقال فيه: "اللهم صيبا نافعا". مرتين أو ثلاثا.
وروى الشافعي رحمه الله في (الأم) بإسناده حديثا مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة ونزول الغيث". ([14] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn14))
وفي (باب ما يقوله بعد نزول المطر) قال النووي:
(يُتْبَعُ)
(/)
[روينا في (صحيحي البخاري ومسلم) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: قال: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مُطرننا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب".
قلت =النووي=: الحديبية معروفة، وهي بئر قريبةمن مكة دون مرحلة، ويجوز فيها تخفيف الياء الثانية وتشديدها، والتخفيف هو الصحيح المختار، وهو قول الشافعي وأهل اللغة، والتشديد قول ابن وهب وأكثر المحدثين.
والسماء هنا: المطر.
وإثر بكسر الهمزة وإسكان الثاء، ويقال: بفتحهما لغتان.
قال العلماء: إن قال مسلم: مطرنا بنوء كذا، مريدا أن النوء هو الموجد والفاعل المحدث للمطر، صار كافرا مرتدا بلا شك، وإن قاله مريدا أنه علامة لنزول المطر، فينزل المطر عند هذه العلامة، ونزوله بفعل الله تعالىوخلقه سبحانه، لم يكفر.
واختلفوا في كراهته، والمختار أنه مكروه، ولأنهمن ألفاظ الكفار، وهذا ظاهر الحديث، ونص عليه الشافعي رحمه الله في (الأم) وغيره، والله أعلم.
ويستحب أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أعني نزول المطر].
وقال النووي في (الأذكار) (1/ 461):
[ويُكره أن يقول: مُطرنا بنوْءِ كذا، فإن قاله معتقداً أن الكوكب هو الفاعل فهو كفر، وإن قاله معتقداً أن اللّه تعالى هو الفاعلوأن النوْءَ المذكور علامة لنزول المطر لم يكفر، ولكنه ارتكب مكروهاً لتلفظه بهذااللفظ الذي كانت الجاهلية تستعملُه، مع أنه مشتركٌ بين إرادة الكفر وغيره، وقد قدَّمنا الحديث الصحيح المتعلق بهذا الفصل في باب ما يقول عند نزولالمطر].
والله تعالى أعلم
([1]) سنن أبي داود (5097) صحيح ابن ماجة (3727).
([2]) سنن أبي داود (5099)، الصحيحة (2757)، الكلم الطيب (155)، صحيح الجامع الصغير (7930)، صحيح الكلم (128/ 156).
([3]) السلسلة الصحيحة (2756).
([4]) السلسلة الصحيحة (2058)، قال الألباني في (السلسلة الصحيحة) (5/ 90): أخرجه البخاريفي (الأدب المفرد) (718) والطبراني في (الكبير) (7/ 37) و (الأوسط) (1/ 161/ 3005) وابن السني في (عمل اليوم و الليلة) (294).
([5]) سلسلة الأحاديث الضعيفة (5/ 283) (2256): موضوع. رواه أبو يعلى في المسند (1947)، وابن السني في (عمل اليوم) (379)، وابن حبان في (المجروحين) (2/ 179).
([6]) من أين له الحُسْن وفي سنده الحسين بن قيس الملقب بـ (حنش) قال عنه في التقريب: متروك. سلسلة الأحاديث (5600) قال الألباني: منكر بهذا التمام. أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (11/ 213/ 11533).
([7]) معرفة السنن والآثار للبيهقي (5/ 190) (2099).
([8]) الطبراني في معجمه الأوسط (ج 7/ ص 356) حديث رقم: (7719) وقال في (مجمع الزوائد): وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك.
([9]) بل قال ابن حجر: متروك، كذبه ابن معين.
([10]) معرفة السنن والآثار للبيهقي (5/ 192) (2101).
([11]) سنن الترمذي (3450)، الضعيفة (1042)، الكلم الطيب (158/ 111)، ضعيف الجامع الصغير (4421)، المشكاة (1521).
([12]) السنن الكبرى للبيهقي (3/ 362). وكذلك كان يقول على رضي الله تعالى عنه، أخرجه ابن جرير (13/ 124)، كنز العمال (15238) وعن ابن عباس في (التفسير) من سنن سعيد بن منصورقال: حدثنا سعيد قال: نا مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير، عن ابن عباس، قال: (من سمع صوت الرعد، فليقل: سبحان من سبحت له، سبحان الله العظيم مرتين). وعن الأسود بنيزيد في (الدعاء للطبراني): حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا يعلى بنالحارث المحاربي، عن أبي صخرة جامع بن شداد، قال: كان الأسود بن يزيد إذا سمع صوتالرعد، قال: سبحان من سبحت له، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته).
([13]) الدعاء للطبراني باب القول عند سماع الرعد، والعظمة لأبي الشيخ الأصبهاني في بابصفة الرعد والبرق.
([14]) أخرجه الشافعي في الأم (1/ 253)، والبيهقى في المعرفة (5/ 186، رقم 7236). الصحيحة (1469).(/)
الحكم الشرعي لصلاة الرجل في البيت
ـ[أم الهدى]ــــــــ[14 - Dec-2010, مساء 03:38]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
السلام عليكم أهل المنتدى، هل شاركتم معنا في بيان الحكم الشرعي لصلاة الرجل في البيت وقد كثرت المساجد في كل ناحية من أنحاء الأحياء إن لم يكن يوجد أكثر من مسجد في الحي الواحد؟!
وقد رأينا والله رجالاًيسمعون الآذان من كل حدب وصوب ثم يصلون في منازلهم بدون إي عذر شرعي، هل قي الأمر سعة أم ماذا؟
نرجو من أصحاب الإختصاص النصح والإرشاد، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والإصلاح.
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[14 - Dec-2010, مساء 08:23]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
السلام عليكم أهل المنتدى، هل شاركتم معنا في بيان الحكم الشرعي لصلاة الرجل في البيت وقد كثرت المساجد في كل ناحية من أنحاء الأحياء إن لم يكن يوجد أكثر من مسجد في الحي الواحد؟!
وقد رأينا والله رجالاًيسمعون الآذان من كل حدب وصوب ثم يصلون في منازلهم بدون إي عذر شرعي، هل قي الأمر سعة أم ماذا؟
نرجو من أصحاب الإختصاص النصح والإرشاد، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والإصلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله: «باب صلاة الجماعة».
الظَّاهرُ: أنَّ هذا مِن باب إضافة الموصوف إلى صِفته، يعني: بابُ الصَّلاةِ التي تُجمعُ وتُفعلُ جماعةً.
وصلاةُ الجماعةِ مشروعةٌ بإجماعِ المسلمين، وهي مِن أفضلِ العبادات وأجَلِّ الطَّاعات، ولم يُخالفْ فيها إلا الرَّافضةُ الذين قالوا: إنَّه لا جماعةَ إلا خَلْفَ إمامٍ مَعصومٍ. ولهذا لا يُصلُّون جُمُعةً ولا جماعةً، قال فيهم شيخُ الإسلام رحمه الله: إنهم هجروا المساجدَ وعَمَرُوا المشاهدَ. أي: القبورَ فهم يتردَّدُون إليها للتوسُّل بها ودعائها. وأما المساجد فلا يعمرونها بالجماعة فيها، وإلا فإنَّ المسلمينَ جميعاً اتَّفقوا على مشروعيَّتها. ولم يقلْ أحدٌ بأنها غيرُ مشروعةٍ، ولا بأنها جائزةٌ، ولا بأنها مكروهةٌ، لكن اختلفوا في فرضيَّتها هل هي فَرْضُ عَيْنٍ، أم فَرْضُ كِفايةٍ، أم سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ؟.
وعلى القولِ بأنَّها فَرْضُ عَيْنٍ، هل هي شَرْطٌ لصحَّةِ الصلاةِ أم لا؟
قوله: «تلزم الرجال».
اللزومُ: الثبوتُ، فلزومُ الشَّيءِ، يعني: ثبوتَه، وشيءٌ لازمٌ، أي: ثابتٌ لا بُدَّ منه، والفقهاءُ رحمهم الله تارةً يعبِّرون بـ (تلزم) وتارة يعبِّرون بـ (تجب) وتارة يعبِّرون بـ (فرض) وما أشبه ذلك، وكلُّها عبارات مختلفة اللَّفظِ متَّفقةُ المَعنى، واللَّفظُ المختلفُ مع اتِّفاقِ المعنى يُسمَّى عند علماءِ اللغة: مترادفاً.
فنبدأُ أولاً بذِكْرِ دليلِ الحُكمِ الذي هو اللُّزوم. فدليلُ وجوبها مِن كتابِ الله وسُنَّةِ رسوله صلّى الله عليه وسلّم، وعَمَلِ الصحابةِ رضي الله عنهم.
أما الكتابُ فقول الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} فاللامُ للأمْرِ، والأصلُ في الأمْرِ: الوجوبُ. ويؤكِّد أنْ الأمْرَ للوجوب هنا: أنَّه أمَرَ بها مع الخوفِ مع أنَّ الغالبَ أنَّ الناسَ إذا كانوا في خَوْفٍ يشُقَّ عليهم الاجتماع ويكونون متشوِّشين يحبُّون أنْ يبقى أكثرُ النَّاسِ يرقبُ العدوَّ {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} سَجَدوا بمعنَى: أتمُّوا صلاتَهم. {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} أي: لم يصلُّوا مع الأُولى.
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}. فهنا أَمَرَ اللهُ عزّ وجل بصلاةِ الجماعةِ وتفريقِ الجُندِ إلى طائفتين، فيُستفادُ منه أنَّ صلاةَ الجماعةِ فَرْضُ عينٍ.
ووجه ذلك: أنَّها لو كانت فَرْضُ كِفايةٍ لسَقَطَ الفرضُ بصلاةِ الطائفة الأُولى.
أما السُّنَّةُ: فالأدَّلةُ فيها كثيرةٌ منها:
1 - حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لقد
(يُتْبَعُ)
(/)
هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بالصَّلاةِ فتُقامَ. ثم آمُرَ رَجُلاً فيصلِّيَ بالنَّاسِ. ثم انطلقَ معي برِجَالٍ معهم حُزَمٌ مِن حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لا يشهدُون الصَّلاةَ؛ فأُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم بالنَّارِ» (1) فقد هَمَّ بذلك؛ لكنَّه لم يفعلْ، ولم يمنعْهُ مِن الفِعْلِ أنَّ الصَّلاةَ ليست بواجبةٍ؛ إذ لو كانت غيرَ واجبةٍ ما صَحَّ أنْ ينطِقَ بهذا اللفظِ، ولكان هذا الكلامُ لغواً لا فائدةَ منه، لكن الذي مَنَعَهُ ـ والعِلْمُ عند اللهِ ـ أنَّه لا يُعاقِبُ بالنَّارِ إلا رَبُّ النَّارِ عزّ وجل، وإنْ كان قد رَوى الإمامُ أحمدُ أنَّه قال: « ... لولا ما فيها مِن النِّساءِ والذُّرِّيَّةِ» (2) وهذه الزيادةُ ضعيفةٌ، ولسنا بحاجةٍ لها، بل الذي مَنَعَهُ أنَّه لا يعاقُب بالنَّارِ إلا اللهُ.
2 - «استأذَنه رجُلٌ أعمى أن لا يُصلِّيَ في المسجدِ، قال: هل تسمعُ النداءَ؟ قال: نعم، قال: فأجِبْ» (3).
3 - أخرجَ أصحابُ السُّنَنِ أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «مَنْ سَمِعَ النِّداءَ فلم يُجبْ؛ فلا صلاةَ له إلا مِن عُذْرٍ» (4).
4 - وأمَّا عَمل الصحابة فقد جاء في «صحيح مسلم» عن ابنِ مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: «لقد رَأيتُنَا ـ يعني: الصحابةمع رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم ـ وما يتخلَّفُ عنها إلا منافقٌ معلومُ النِّفاقِ، ولقد كان الرَّجلُ يُؤتَى به يُهادَى بين الرَّجُلينِ حتى يُقامَ في الصَّفِ» (1). كان الرَّجُلُ يُؤتَى به يمشي بين الرَّجلُين حتى يقامَ في الصَّفِّ دَلَّ ذلك على اهتمامهم بها، وأنَّهم يَرون وجوبَها وامتناعَ التخلُّفِ عنها.
ويُضافُ إلى ذلك: ما فيها مِن المصالحِ والمنافعِ التي تدلُّ على أنَّ الحِكمةَ تقتضي وجوبَها ومنها:
1 ـ التوادُّ بين النَّاسِ؛ لأنَّ ملاقاةَ النَّاسِ بعضهم بعضاً واجتماعهم على إمامٍ واحدٍ في عبادةٍ واحدةٍ ومكان واحدٍ يؤدِّي إلى الألفة والمحبة.
2 ـ التَّعارفُ، ولهذا نَجِدُ أنَّ النَّاسَ إذا صَلَّى عندَهم رَجُلٌ غريبٌ في المسجدِ، فإنَّهم يسألون عنه مَن هذا؟ مَن الذي صَلَّى معنا؟ فيحصُلُ التَّعارفُ، والتَّعارفُ فيه فائدةٌ وهي: أنَّه قد يكون قريباً لك فيلزمُك مِن صِلَتِهِ بِقَدْرِ قرابته، أو غريباً عن البلد، أو غير ذلك، فتقومُ بحقِّهِ.
3 ـ إظهارُ شعيرةٍ مِن شعائر الإسلام، بل مِن أعظمِ شعائرِ الإسلامِ وهي الصَّلاةُ، لأنَّ النَّاسَ لو بقوا يصلُّون في بيوتهم ما عَرَفَ أنَّ هنالك صَلاةً.
4 ـ إظهارُ عِزِّ المسلمين إذا دخلوا المساجدَ ثم خرجوا جميعاً بهذا الجَمْعِ.
5 ـ تعليمُ الجَاهلِ، فإنَّ كثيراً مِن النَّاسِ يستفيد ما يُشرع في الصَّلاةِ بواسطة صلاةِ الجماعة، حيث يقتدي بمَن على جانبه، ويقتدي بالإمام وما أشبه ذلك.
6 ـ تعويدُ الأمَّةِ الإسلاميةِ على الاجتماعِ وعدم التفرُّق؛ لأنَّ هذا الاجتماعَ يُشكِّلُ اجتماع الأمَّة عموماً؛ إذ إن الأمَّةَ عموماً مجتمعة على طاعةِ ولي أمرِها وقائدِ مسيرتها حتى لا يختلفوا ويتشتَّتوا، فهذه الصَّلاةُ في الجماعة وِلاية صُغرى؛ لأنهم يقتدون بإمامٍ واحدٍ يتابعونه تماماً، فهي تشكِّلُ النَّظرةَ العامةَ للإسلامِ.
7 ـ ضبطُ النَّفسِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا اعتادَ على أن يتابعَ إماماً متابعةً دقيقةً، إذا كبَّرَ يكبِّرُ، لا يتقدَّمُ ولا يتأخَّرُ كثيراً، ولا يوافق، بل يتابعُ، تعوَّدَ على ضَبْطِ النَّفسِ.
8 ـ استشعارُ النَّاسِ بهذا وقوفهم صفًّا في الجهاد، كما قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} [الصف:
4]، وهؤلاء الذين صاروا صَفًّا في الجهاد؛ لا شَكَّ أنهم إذا تعوَّدوا ذلك في الصلواتِ الخمسِ سوف يكون وسيلةً إلى ائتمامِهم بقائِدهم في صَفِّ الجِهادِ حيث لا يتقدَّمون ولا يتأخَّرون عن أوامره.
9 ـ تذكرُ المصلين صفوف الملائكة عند الله تبارك وتعالى فيزدادون بذلك تعظيماً لله ومحبة لملائكة الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
10 ـ شعورُ المسلمين بالمساواة في عبادة الله تعالى؛ لأنه في هذا المسجدِ يجتمعُ أغنى النَّاسِ إلى جَنْبِ أفقرِ النَّاسِ، والأميرُ إلى جَنْبِ المأمورِ، والحاكمُ إلى جَنْبِ المحكومِ، والصغيرُ إلى جَنْبِ الكبير، وهكذا فيشعرُ الناسُ بأنهم سواء في عبادة اللهِ، ولهذا أمَرَ بمساواةِ الصُّفوفِ حتى قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «لا تختلفوا فتختَلِفَ قلوبُكم» (1).
11 ـ ما يحصُلُ مِن تفقُّدِ الأحوالِ أحوال الفقراء، والمرضَى والمتهاونين بالصَّلاةِ، فإنَّ الإنسانَ إذا رُئيَ مع النَّاسِ وعليه ثيابٌ بالية ويبدو عليه علامة الجوعِ رحِمَهُ النَّاسُ، ورَقُّوا له، وتصدَّقوا عليه، وكذلك إذا تخلَّفَ عن الجماعة عَرَفَ النَّاسُ أنه كان مريضاً مثلاً أو غير ذلك فيسألون عنه، وكذلك إذا علموه متخلِّفاً عن الصَّلاة بلا عُذْرٍ اتَّصلُوا به ونصحوه.
12 ـ الأصلُ الأصيل وهو التعبُّد لله تعالى بهذا الاجتماع.
13 ـ استشعارُ آخِرِ هذه الأمة بما كان عليه أولُها، أي: بأحوال الصَّحابةِ، كأنما يستشعرُ الإمامُ أنَّه في مقامِ الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم في إمامةِ الجماعة فيتأسَّى به فيما ينبغي أن يكون عليه في الإمامة، ويستشعرُ المأمومون أنهم في مقام أصحابِ الرَّسولِ
عليه الصلاة والسلام، فلا يتخلَّفُون عن الجماعة إلا لعذر ولا يفرِّطون في متابعة الإمام، ولا شَكَّ أنّ ارتباطَ آخِرِ الأمةِ بأوّلِها يعطي الأمةَ الإسلاميَّةَ دُفعةً قويةً إلى اتِّباعِ السَّلفِ واتِّباعِ هديهم، وليتنا كُلَّما فعلنا فِعْلاً مشروعاً نستشعرُ أننا نقتدي برسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم وبأصحابِهِ الكرام، فإنَّ الإنسانَ لا شَكَّ سيجِدُ دُفعةً قويةً في قلبِهِ تجعلُه ينضمُّ إلى سِلْكِ السَّلفِ الصَّالحِ، فيكون سلفيًّا عقيدةً وعملاً، وسُلوكاً ومنهجاً.
هذه أدلة من قال إنَّ صلاة الجماعة فَرْضُ عَيْنٍ، وهي أدلَّةٌ مَن اطَّلعَ عليها لم يسعه القول بغير هذا.
وقال بعض العلماء: إنها فرض كفاية.
وقال آخرون: إنها سُنَّةٌ.
واستدلَّ مَن قالَ بأنَّها سُنَّةٌ بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «صَلاةُ الجَماعةِ أفضلُ مِن صَلاةِ الفَذِّ بسَبْعٍ وعِشرينَ دَرجةً» (1) فقالوا إنه قال: «أفضل» والأفضل ليس بواجب.
ولكن هذا الاستدلالُ ضعيفٌ جداً؛ لأنَّ المرادَ هنا: بيانُ ثوابِ صلاةِ الجماعةِ، وأنَّ أجرَها أفضلُ وأكثرُ، لا حُكمَ صلاةِ الجماعةِ، وذِكْرُ الأفضليَّة لا ينفي الوجوب. ألا ترى إلى قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنَجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ *تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} [الصف: 10 ـ 11] يعني: أخْيَر وأفضل، فهل تقولون: إن الإيمانَ بالله والجهاد في سبيله سُنَّةٌ؟ لا أَحَدَ يقول بذلك.
وهل تقولون: إنَّ صلاة الجُمُعة سُنَّة، لأنَّ الله قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *} [الجمعة].
الجواب: لا أَحَدَ يقول بأنَّ صَلاةَ الجُمُعة سُنَّةٌ. اه
(الشرح الممتع على زاد المستقنع) الشيخ العثيمين رحمه الله
فهنا الشيخ مع ذهابه الى وجوب صلاة الجماعة في المسجد الا انه بين أن من أهل العلم قد ذهب الى أنها فرض كفاية أو سنة, فمن ذهب الى غير الوجوب فله سلف, والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[أم الهدى]ــــــــ[15 - Dec-2010, صباحاً 07:46]ـ
جزاك الله خيراً أخي، ولكن ماذا أفعل إذا كنت أرى بعض أبناءنا لايذهبون في بعض الفروض لاأقول كلهاإلى المسجد تهاوناً منهم وقولهم إنا ماتركنا الصلاة وقد صلينا ولاأخفي عليك فأنا أموت غيظاً وكمدأ من هذا التساهل فأحياناً أثور في وجوههم، فهل في هذا تنفير مني أم ماذا أفعل؟؟؟؟؟
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[15 - Dec-2010, مساء 10:02]ـ
جزاك الله خيراً أخي، ولكن ماذا أفعل إذا كنت أرى بعض أبناءنا لايذهبون في بعض الفروض لاأقول كلهاإلى المسجد تهاوناً منهم وقولهم إنا ماتركنا الصلاة وقد صلينا ولاأخفي عليك فأنا أموت غيظاً وكمدأ من هذا التساهل فأحياناً أثور في وجوههم، فهل في هذا تنفير مني أم ماذا أفعل؟؟؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
عليك أختي الكريمة بالحكمة قال الله تعالى (أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) , نحتاج أن نعلم أبناءنا دين الله نعرفهم بنبيهم وما قام به لأجل هداية الناس وما الواجب علينا اتجاهه نعرفهم بأصحاب النبي (ص) رضوان الله عليهم وكيف بذلوا أنفسهم لأيصال دين الله الينا, نرغبهم بدين الله وأن من يداوم على طاعة الله نكرمه ونكافأه ونرهبهم من معصية الله سبحانه وتعالى, نحتاج الى القدوة في البيت فالأب دوره كبير مع الأبناء فهو بامكانه أن يلزمهم بالذهاب الى المسجد وأن يسمعوا النصيحة وعلى الأب أن يلتزم قبل الأبناء لكي يكون لهم قدوة حسنة , كذلك الأم عليها أن تلتزم يدين الله سبحانه وتعالى لكي يوفق الله أبناءها لطاعة الله, أخيرا دعاء الوالدين لأبناءهم أمر مهم ندعو لهم بالتوفيق والهداية في الدنيا والآخرة, أوصيك أختي بالصبر عليهم ولاتنفريهم بل رغبيهم بدين الله أسأل الله أن يعينك ويوفق أبناءك للخير وأن يجعلهم صالحين مصلحين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم الهدى]ــــــــ[16 - Dec-2010, مساء 02:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيراً أعاننا الله وإياكم على تربية أبنائنا،آمين.
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ * رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ](/)
السلام عليكم اخوت الاسلام (هل من معين ارجوا الوقوف معي في هذا الامر)
ـ[أم ملاذ]ــــــــ[15 - Dec-2010, مساء 02:29]ـ
هل يجوز كشف الوجه لشخص اراد خطبتي دون علم الاهل بذلك وذلك بأن يكون عند احدى الاقارب او الصديقات وما معنى حديث رسول الله (ذلك ادمى ان يؤذن بينكما) ياريت شرح مفصل وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[15 - Dec-2010, مساء 05:05]ـ
هل يجوز كشف الوجه لشخص اراد خطبتي دون علم الاهل بذلك وذلك بأن يكون عند احدى الاقارب او الصديقات وما معنى حديث رسول الله (ذلك ادمى ان يؤذن بينكما) ياريت شرح مفصل وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
لو كان الأمر طبيعيا وليس فيه شبهة يأتي الى أهلك ويخطب منهم وينظر كما أمر الشارع فالأهل هم الأحرص على بنتهم من غيرهم هكذا تخطب النساء وتنكح واني أعجب من هذه الأمور التي تحدث في هذه الأزمان ولاحول ولاقوة الا بالله, أما الحديث فهو (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما). لأن الرجال تختلف نظرتهم الى النساء فان نظر اليها ورغب فيما رأى منها كان أدعى للرغبة بنكاحها واستمرار الزواج بينهما, أسأل الله أن يوفق نساءنا لما فيه صلاحهن وسترهن انه سميع قريب.(/)
بيع ما لا املك
ـ[ام نبيلة]ــــــــ[15 - Dec-2010, مساء 11:00]ـ
السلام عليكم
ارجو المساعدة في شرح مبسط لهذا الحديث
(رواه أبو داود في سننه)،
قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: "لا تبع ما ليس عندك" (رواه أبو داود في سننه)
فمثلا تصف لي احد الاخوات بضاعة معينة مثل مكنة خياطة او غسالة او اي بضاعة اخرى
فاشتريها من المحل وادفع ثمنها كامل ثم اقوم ببيعها للاخت التي طلبت مني وتدفع لي ثمنها بالاقساط
ارجو التوضيح فالامر التبس عليا
انا والكثير من الشباب
ـ[ام نبيلة]ــــــــ[18 - Dec-2010, صباحاً 10:50]ـ
وينكم يا جماعة
ـ[أم هانئ]ــــــــ[18 - Dec-2010, صباحاً 11:58]ـ
السلام عليكم
ارجو المساعدة في شرح مبسط لهذا الحديث
(رواه أبو داود في سننه)،
قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: "لا تبع ما ليس عندك" (رواه أبو داود في سننه)
فمثلا تصف لي احد الاخوات بضاعة معينة مثل مكنة خياطة او غسالة او اي بضاعة اخرى
فاشتريها من المحل وادفع ثمنها كامل ثم اقوم ببيعها للاخت التي طلبت مني وتدفع لي ثمنها بالاقساط
ارجو التوضيح فالامر التبس عليا
انا والكثير من الشباب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السؤال:
سائل يسأل عن رجلين اتفقا على أن يشتري أحدهما سلعة من السوق، ثم يبيعها لصاحبه دينا بثمن يزيد على ثمنها الحالي، وتعاقدا على ذلك، ولم يشترها من السوق حتى ضمن له أن يأخذها بما اتفقا عليه، وأكد له أنه لن يتخلى عنها بعد أن يشتريها صاحبه من أجله، فهل يحل هذا العقد أم لا؟
المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=264)
روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (1) (رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وترجم عليه المجد في المنتقى)، فقال: (باب النهي عن بيع ما لا يملك، ليمضي، فيشتريه، ويسلمه)، وفي معناه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك" (2) (صححه الترمذي)، ومعنى: "لا تبع ما ليس عندك"، أي: ما ليس في ملكك، وكذا ما ليس حاضراً عندك، وما ليس في حوزتك، وقدرتك، كالعبد الآبق، ولو كان مملوكا لك، قال ابن القيم: لما في ذلك من الغرر؛ لأنه إذا باع ما ليس عنده، فليس على ثقة من حصوله؛ لأنه قد يحصل وقد لا يحصل؛ فيكون فيه غرر. وقال الوزير أبو المظفر في (الإفصاح) (3): اتَّفَقُوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له. أ.هـ. وأنه عقد باطل، قال الشيخ تقي الدين: إنما يفعله بقصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر، ويشتريه بأرخص، ويلزمه تسليمه في الحال، وقد يقدر عليه، وقد لا يقدر عليه، وقد لا تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أغلى مما تسلف، فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص ندم المسلف إذا كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك السعر، فصار هذا من نوع الميسر والقِمار والمخاطرة. أ.هـ. وقال البغوي (4): النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها. أ.هـ.
أما بيع شيء موصوف في ذمته، فيجوز فيه السلم بشروطه، فظاهر النهي تحريم ما لم يكن من الأعيان في ملك الإنسان، ولا داخلا تحت مقدرته سوى الموصوف في الذمة.
إذا عُرِف هذا، فالمسألة التي سئل عنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" (5)، فينهى عن ذلك لما تقدم من كلام أهل العلم على الحديث. والله أعلم.
______________________________ _____________
1 - أحمد (3/ 402)، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (كبرى) (4/ 39)، (مُجتبى) (7/ 289)، وابن ماجه (2187)، وصححه الشيخ الألباني في (الإرواء) (1292).
2 - أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (كبرى) (4/ 39)، (مجتبى) (7/ 288).
3 - (1/ 234).
4 - (شرح السنة) (8/ 140).
5 - سبق تخريجه.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=19291 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=19291)
رقم الفتوى: 133056عنوان الفتوى:لا تبع ما ليس عندك. تاريخ الفتوى:السبت 25 ربيع الأول 1431/ 11 - 3 - 2010السؤال
(يُتْبَعُ)
(/)
يوجد في بلادنا مصنع للإسمنت تابع للدولة ويحجز منه الناس، وأريد أن أحجز حمولة سيارتين أو ثلاث وأبيعها في السوق، كي أستفيد من ثمنها، فهل هذا حلال؟ أم حرام؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كنت ستبيع كمية الإسمنت قبل استلامها وتوقيع عقد شرائها، فهذا لا يجوز، لأنه من بيع الشخص ما ليس عنده، وقد صح النهي عنه، فقد أخرج أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. </ SPAN> ولما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.</ SPAN>
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 78781 ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=78781).</SPAN>
والله أعلم.</ SPAN>
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=133056&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=133056&Option=FatwaId)
لا تبع ما ليس عندك
http://ibn-jebreen.com/images/body_top.gif رقم الفتوى (12638) موضوع الفتوى لا تبع ما ليس عندك السؤالس: كثر في هذا الزمن التعامل مع البنوك الربوية ومن ذلك أن بعض الناس يطلب من البنك أن يشتري له سيارة مثلا، ثم يقوم هو بشرائها من البنك على شكل أقساط، فيتفق الطرفان بعقد يلتزم فيه المشتري شراء هذه السلعة من البنك، وبعد الانتهاء من الإجراءات يقوم البنك بشراء هذه السلعة لأنه لا يملكها أصلا، ثم يبيعها على ذلك المشتري بالأقساط والقيمة المتفق عليها. فما حكم هذا البيع؟ الاجابةفقد ثبت في الحديث عن حكيم بن حزام أنه قال: (قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيطلب مني السلعة ليست عندي فأذهب فأشتريها له؟ فقال النبي: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif لا تبع ما ليس عندك http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif ) وقد نص العلماء على أنه يشترط في المبيع أن يكون مملوكًا للبائع أو مأذونًا له فيه فإن باع ما لا يملك لم يصح البيع، فعلى هذا لا يجوز الاتفاق مع البنوك أو غيرها قبل تملكهم للسلعة ففي هذه الحال إذا عرض على أهل البنك أو صاحب التجارة رغبته في شراء سيارة أو نحوها بثمن مؤجل فلا يجوز تحديد الثمن قبل ملكهم للسلعة وإنما عليهم شراؤها وقبضها وحيازتها ثم بعد ذلك يعرضونها على المشتري بالثمن الذي يناسبهم ويحددون الأقساط في كل شهر ولا يلزمونه بالشراء فإذا قبلها بعد أن يملكوها جاز هذا البيع وإن لم يقبلها فلا يلزمونه بدفع تكاليفهم ولا يأخذون منه شيئًا من الثمن فهذا هو العقد الصحيح ولا بأس بالشروط التي لا تنافي مقتضى العقد مما فيه مصلحة للمتعاقدين أو أحدهما والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12638&parent=786 (http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12638&parent=786)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 02:43]ـ
لكني أفهم من السؤال كأن واحدة تطلب منها أن تشتري لها كذا وكذا تطلب منها سلعة معينة فلم يقع البيع ولا انبرم العقد بعدُ، ثم بعد أن تذهب وتشتري السلعة كما هي مطلوبة يبدأ العقد والبيع على أن العقد آجل وأكيد بزيادة
فهل فهمتُ السؤال؟ وهل يختلف الحكم هنا عن الصورة السابقة المنقولة في الفتاوى؟
أخشى أن الإشكال لن يكون في البيع لما ليس عندك ولكن في شبهة البيع الربوي؟؟ مثلما يحدث في البنوك حيث ذكر بعض أهل العلم أن مناط تحريم بعض التعاملات البنكية شبهة الربا حيث يشترى البنك السلعة بناء على الطلب، وزاد في سعرها لأجل الزمن (البيع الآجل) فكأنه أقرض المشتري رأس المال (في صورة سلعة) ليسترد المال بزيادة بسبب عامل الزمن.
والمسألة تحتاج لبحث وأظنك تحتاجين لفتيا لا مجرد مدارسة والله تعالى أعلم
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 04:20]ـ
الأولى اشترت سلعة بكذا و باعتها للثانية بكذا، فأين الإشكال؟
فمنزلة الأولى منزلة التاجر الذي يوصيه الزبائن لاشتراء بعض السلع و يصفونها له، فحسب معرفته و خبرته بحضرها إليهم و يزيد في السعر من أجل الفائدة، و سواءٌ لو باعها بالنقد الحاضر أو بالدين أو بالتقسيط.
هذا ما فهمتُ و الله أعلم.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 05:18]ـ
الإشكال أن التاجر يشتري من هذه السلع ويأتي المشتري فيختار، فالبائع يزيد كما يريد وللمشتري أن يرفض الزيادة ويذهب للشراء من آخر.
أما أن يذهب فلان لشراء هذه السلعة فقط لأن (س) يريد الحصول عليها ولا يملك الثمن العاجل، فيشتريها هو له، سبب الشراء أن الآخر يريدها ولا يملك ثمنها العاجل، ثم يبيعها إياه بزيادة آجلة، فهذه الزيادة ليست للبيع ولكن للزمن، فكأنه أقرض ولكن في صورة سلعة، وهذه هي عين ما تفعله البنوك الربوية تحت اسم المعاملات الإسلامية والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 06:08]ـ
الإشكال أن التاجر يشتري من هذه السلع ويأتي المشتري فيختار، فالبائع يزيد كما يريد وللمشتري أن يرفض الزيادة ويذهب للشراء من آخر.
أما أن يذهب فلان لشراء هذه السلعة فقط لأن (س) يريد الحصول عليها ولا يملك الثمن العاجل، فيشتريها هو له، سبب الشراء أن الآخر يريدها ولا يملك ثمنها العاجل، ثم يبيعها إياه بزيادة آجلة، فهذه الزيادة ليست للبيع ولكن للزمن، فكأنه أقرض ولكن في صورة سلعة، وهذه هي عين ما تفعله البنوك الربوية تحت اسم المعاملات الإسلامية والله أعلم.
الزيادة سببها التجارة - يعني للبيع كما تقولين - حتى لو افترضنا أن الرجل الثاني امتلك مالا لاشترى السلعة بالثمن الذي كان سيشتريه بها لو عدم المال،
فالتأجيل لم يؤثر في الزيادة كما ترين.
و كما قلتِ:" سبب الشراء أن الآخر يريدها "، فأقول: وظيفة التاجر هذه نفسها، أعني: إحضار السلع المرغوب فيها فيبيعها لرجل نقدا ناجزا، و يبيعها لثان بالتقسيط، و يبيعها لآخر بالدين إلى أجل.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 06:19]ـ
لكن الرجل الثاني لو كان يملك مالا لاشتراها أقل سعرا من المتجر مباشرة!
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 07:01]ـ
لكن الرجل الثاني لو كان يملك مالا لاشتراها أقل سعرا من المتجر مباشرة!
و ماذا عليه لو اشتراها بواسطة؟
أعطيك مثالا آخر: الوكالة، و ذلك بأن يوكل أحدنا رجلا ليشتري له بضاعة يصفها له، فيذهب الوكيل و يشتريها كما وصف موكله و يعطيه جزاء وكالته مبلغا يتفاهمان عليه.
و السمسرة: أن يكون لدى السمسار معلومات عن قطع أرض أو محلات أو منازل و غيرهان فيأتي المشتري إلى السمسار و يطلب منه التوسط ليشتري له المحل الفلاني - مثلا - فيتم تحديد الثمن المراد من قبل المشتري و يقوم السمسار بمحاولات مع صاحب الملكية حتى يقع التراضي بين جميع الأطراف، و للسمسار جزاء عمله مبلغ يأخذه من طرف البائع، و ربما حتى من عند المشتري.
فهاتان اثنتان.
و الأخرى: التاجر الذي يبيع السلع، فإذا طُلبتْ منه سلعة و لم توجد عنده، التمس منه الزبون أن يحضر له السلعة، و لا شك أن التاجر سيحضرها - لأن هذا عمله - و فائدة عمله بأن يربح فائدة من ثمن السلعة الأصلي بلا شك.
فلو لم تكن وساطة التجار المتوسطين و التجار الصغار لحدثت الفوضى بين يدي أرباب التجارة و لوقع الناس في حرج كبير جدا، فلهذا نرى درجات التجار من كبير إلى متوسط إلى صغير، و بين ذلك يزداد الثمن: تقريبا للسلع بين يدي الزبائن العاديين، و ربحا للفائدة.
فإذا تقرر أن الصورة الثالثة هي محل السؤال، لم يبق إشكال في صفة البيع كما قدمتُ لك، و إنما يبقى التفاهم بين من أحضر السلعة و من طلب.
نعم، لو قال صاحب السلعة للمشتري: إن أحضرت المال ناجزا فالثمن كذا، و إن أخرت فبزيادة، فهنا الإشكال، و ليس بمطروح في السؤال.
و بالله التوفيق.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 07:17]ـ
بارك الله فيك ولكن ما ذكرتموه من الوكالة .. الخ ال يدخل معنا لأن الوكيل لا يتاجر ولا يبيع بل هو مثلما ترسل ولدك للتاجر ليشتري لك شيئا
وأما التاجر،فعادة إذا أردت أن تشتري سيارة فأنت تذهب لتاجر سيارات لتطلب منه السيارة التي تريدها بالمواصفات التي تريدها ولو لم تكن عنده، فلا معنى لذهابك مثلا لبائع الطماطم ليشتري لك سيارة بمواصفات خاصة، إلا إذا كان الغرض من هذه الوساطة هي القرض الذي يبدو في صورة سلعة.
وهذا الوصف هو عين تدخل البنوك الربوية كوسيط بين المشتري والبائع.
وأما قول الأخت:
فاشتريها من المحل وادفع ثمنها كامل ثم اقوم ببيعها للاخت التي طلبت مني وتدفع لي ثمنها بالاقساط
فهي لم تقم بدور الوكيل ولم تحصل على أجر ثابت نظير الخدمة بل قامت بدور التاجر وباعت للأخت الطالبة في حين أنها في الأساس لم تكن تملك هذه السلعة ولا جنسها للتجارة بل سبب الشراء هو طلب المشتري الخالص فلو طلبت منها ما تطيق شراءه لها فعلت وإن طلبت منها ما لا يمكنها شراءه فلن تفعل.
فإذا كانت تفعل هذا لوجه الله بدون زيادة فهي كمن أقرض بأجل بلا زيادة
وإن كانت تفعل ذلك للربح فهذا هو القرض الربوي الذي يكون فيه المال المقترض فيه على هيئة سلعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإلا فقارن بين أخذ المشتري المال مباشرة من الأخت كقرض ثم يذهب هو للشراء ثم يسدده للأخت آجلا بزيادة! لا أجد فارقا بين الحالتين فالنتيجة واحدة
والفرق بين فعل هذه الأخت وبين التاجر أن التاجر أصلا هذه مهنته وهذه تجارته ولو رفض المشتري البيعة فسوف يضم السلعة لرأس ماله ويبيعها كيف يحلو له ويذهب المشتري لمن شاء من التجار غيره ويشتري ما يحلو له.
وذلك مع مراعاة أن هناك أنواع من البيوع غير جائزة أيضا ولو كان البائع تاجرا!
والله أعلم
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 07:45]ـ
عفوا أختي: فالقرض الربوي هو التأخير مقابل الزيادة، و ما فيه تأخير هنا، و إنما فيه طلب إحضار سلعة ليشتريها.
دعيني أوضح بما يلي:
زيد عنده المال و طلب من خالد اشتراء السيارة س فاشتراها خالد و باعها لزيد بثمن حاضر و ربح معه فائدة.
عمرو ليس عنده مال و طلب من خالد اشتراء مثل تلك السيارة فاشتراها و باعها لعمرو بثمن مقسم أقساطا و ربح معه نفس الفائدة التي ربحها مع زيد.
فليس ثَمَّ فرق بين المعاملتين في الزيادة، و إنما ثمَّ فرق في صفة تسديد المبلغ،
أما طريقة معالمة البنوك فهي المرابحة البنكية و هي أن يطلب الزبون من المصرف اشتراء سيارة مبلغها 50 مليون من شركة تويوتا فيشتريها - مع التحفظ عن كلمة: اشتراها - البنك ب 50 مليون و يبيعها للزبون ب 55 مليون، فالمشكل هنا أن البنك لم يتم اشتراؤه و لا يصح عقده أصلا، لأن شرط البيع الثاني أن يحوزها المشتري إلى رحله و لا رحل للبنك! لأنه مؤسسة مصرفية مالية لا مؤسسة تجارية - قانونا - فيكون بيعه للزبون باطلا.
و أما خالد فقد اشترى السلعة و حازها إلى رحله و باعها لفلان فبيعه صحيح،
نعم، أفتى بعض مشايخنا بأن تلك المرابحة البنكية هي ربا مقنع بالبيع، و اضاف إلى هذا كون بيع البنك للزبون باطلا بالنظر إلى اشتراط حيازة السلعة إلى الرحل، و لكن لم أتحقق كونها ربا،
و الأصل الجواز.
على أنها وجهة نظر قوية، و الله المستعان!
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 07:49]ـ
سأعيد التفكير والبحث بارك الله فيكم
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 08:08]ـ
قال شيخنا أبو عبد المعز في الفتوى رقم (465):" البنوك الإسلاميّة الحاليّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الرّبويّة، حيث تتعامل تحايلاً على الشّرع ضمن ما يسمى ببيع المرابحة الذي في حقيقته قرضٌ ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعة للتّاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجة إليها، وإنما حاجته وقصده هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التّاجر بيعًا لا حقيقة له في الواقع وإنّما هو عقد صوريّ أخفي فيه القرض الرّبويّ المحرّم بنصوص الوعيد، وأظهر فيه البيع، وفي الحديث: «يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ» "اهـ." الموقع الرسمي: http://www.ferkous.com/rep/Bi87.php "
يعني - كما قلتِ - أن القصد هو الزيادة، و كان ممكنا لو أن محضر السلعة أقرض الطالب مالا فاشتراها، فإذا تحصل له المبلغ أعاده إلى الدائن من غير زيادة.
و اللهِ كل هذا صحيح، لكن مأخذ الجواز في صورة السؤال قويٌّ لو جعلنا الزيادة لمجرد الإحضار.
فهل يمكن وضع التفصيل بحسب نية الجالب للسلعة؟
يعني: إن كان غرضه المتاجرة في تلك السلعة فله ذلك حلالا زلالا.
و إن كان غرضه القرض الربوي، أو حصل أن الطالب للسلعة قال له: اشتر لي هذه السلعة و أنا أزيدك شيئا بعد مدة فهذا ربا واضح.
تبيَّنتْ لي فكرة أخرى:
هي أن محضر السلعة إن كان يشتري لنفسه فبيعه للثاني صحيح، و إن كان يشتري للآخر فبيعه باطل لأن الزيادة لا معنى لها سوى الربا.
اللهم افتح يا رب.
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[20 - Dec-2010, مساء 09:13]ـ
تبيَّنتْ لي فكرة أخرى:
هي أن محضر السلعة إن كان يشتري لنفسه فبيعه للثاني صحيح، و إن كان يشتري للآخر فبيعه باطل لأن الزيادة لا معنى لها سوى الربا.
اللهم افتح يا رب.
يعني: هل هذه النية في البيع الأول تؤثر في صحة البيع الثاني؟!
و اللهِ فكرة غريبة!!!
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 09:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم هذه فتوى لابن العثيمين رحمه الله تعالى يظهر لي أنها عين المسألة التي نبحث فيها:
(يُتْبَعُ)
(/)
حكم بيع السلع بالتقسيط لمن لا يملكها ملكا حقيقيا
س لقد لوحظ أن بعض الشركات يأتي إليها الشخص وهو بحاجة إلى شراء أثاث أو سيارة أو منزل أو غير ذلك ــ وهي غير مملوكة لدى الشركة ــ فتقوم الشركة بشراء هذه الحاجة ثم بيعها على هذا الشخص بالتقسيط مع أخذ الفوائد عليها. . أو تكلفه بشرائها ثم تقوم الشركة بتسديد المبلغ حسب الفواتير وتأخذ على هذا الشخص فائدة. . فما الحكم في ذلك؟
ج من المعلوم أن من استقرض مئة ألف ريال (100000) ليوفيها على أقساط مع زيادة8 لكل قسط وتزيد هذه النسبة كلما امتد الأجل أو لا تزيد، أن هذا من الربا ربا النسيئة والفضل.
وأنه يزداد قبحاً إذا كان كلما امتد الأجل ازدادت النسبة وهذا من ربا الجاهلية الذي قال الله فيه (ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون).
ومن المعلوم أن التحيل على هذه المعاملة تحيل على محارم الله ومكر وخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.
ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يقلبها حلالاً بمجرد صورة ظاهرها الحلال ومقصودها الحرام. ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يزيدها إلا قبحاً لأن المتحيل عليها يقع في محذورين المحذور الأول الخداع والمكر والتلاعب بأحكام الله عز وجل. المحذور الثاني مفسدة ذلك المحرم الذي تحيل إلى الوصول إليه لأنها قد تحققت بتلك الحيلة.
ومن المعلوم أن تحيل على محارم الله تعالى وقوع فيما ارتكبه اليهود فيكون المتحيل مشابهاً لهم في ذلك وهذا جاء في الحديث ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)).
ومن المعلوم للمتأمل المتجرد عن الهوى أن من قال لشخص يريد سيارة. اذهب إلى المعرض وتختر السيارة التي تريد وأنا أشتريه من المعرض ثم أبيعها عليك مؤجلة بأقساط.
أو قال لشخص يريد أرضاً اذهب إلى المخطط وتخير الأرض التي تريد وأنا أشتريه من المخطط ثم أبيعها عليك مؤجلة بأقساط.
أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى حديد اذهب إلى المتجر الفلاني وتخير الحديد يعجبك وأنا أشتريه ثم أبيعه عليك مؤجلاً بأقساط.
أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى أسمنت اذهب إلى المتجر الفلاني وتخير الأسمنت الذي تريد وأنا أشتريه ثم أبيعه عليك مؤجلاً بأقساط.
أقول من المعلوم للمتأمل المنصف المتجرد عن هوى النفس أن التعامل على هذا الوجه من التحيل على الربا وذلك لأن التاجر الذي اشترى السلعة لم يقصد شراءها ولم يكن ذلك يدور في فكره ولم يكن اشتراها لطالبها من أجل الإحسان المحض إليه وإنما اشتراها من أجل الزيادة التي يحصل عليها منه في مقابلة التأجيل ولهذا كلما امتد الأجل كثرت الزيادة فهو في الحقيقة كقول القائل أقرضك ثمن هذه الأشياء بزيادة ربوية مقابل التأجيل ولكنه أدخل بينهما سلعة كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. قال ابن القيم رحمه الله 5 103 من تهذيب السنن وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع اهـ.
وأنت لو قارنت مسألة العينة بهذه المسألة لوجدت هذه المسألة أقرب إلى التحيل على الربا من مسألة العينة في بعض صورها فإن العينة كما قال الفقهاء أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقداً بأقل مع أن البائع قد لا ينوى حين بيعها أن يشتريها ومع ذلك يحرم عليه.
ولا يبرر هذه المعاملة قول البائع المتحيل أنا لا أجبره على أخذ السلعة التي اشتريتها له.
وذلك لأنه من المعلوم أن المشتري لم يطلبها إلا لحاجته إليها وأنه لن يرجع عن شرائه. ولم نسمع أن أحداً من الناس الذين يشترون هذه السلع على هذا الوجه رجع عن شرائه لأن التاجر المتحيل قد احتاط لنفسه وهو يعلم أن المشتري لن يرجع اللهم إلا أن يجد في السلعة عيباً أو نقصاً في المواصفات.
فإن قيل إذا كانت هذه المعاملة من التحيل على الربا فهل من طريق تحصل به مصلحة هذه المعاملة بدون تحيل على الربا.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالجواب أن الله تعالى بحكمته ورحمته لم يغلق عن عبادة أبواب المصالح فإنه إذا حرم عليهم شيئاً من أجل ضرره فتح لهم أبواباً تشتمل على المصالح بدون ضرر. والطريق للسلامة من هذه المعاملة أن تكون السلع موجودة عند التاجر فيبيعها على المشترين بثمن مؤجل ولو بزيادة على الثمن الحالّ ولا أظن التاجر الكبير يعجزه أن يشتري السلع التي يري إقبال الناس عليها كثيراً ليبيعها إياهم بالثمن الذي يختاره فيحصل له ما يريد من الربح مع السلامة من التحيل على الربا وربما يحصل له الثوب في الآخرة إذا قصد بذلك التيسير على العاجزين عن الثمن الحال فقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى)). (2/ 751)
وما ذكره السائل من كون الشركة تكلف المشترى بشراء السلعة التي يريدها فإن كانت تريد أن يكون وكيلاً عنها في ذلك فهذه هي المسألة التي تكلمنا عنها وإن كانت تريد أن يشتريها لنفسه فهذا قرض جر نفعاً ولا إشكال في أنه صريح. .
محمد الصالح العثيمين
... (2/ 752)
وفتوى أخرى لابن جبرين رحمه الله تعالى:
حكم الزيادة في الثمن مقابل الأتعاب
س هل يجوز أن أشري بعض السلع من مكان بعيد وأبيعها بسعر أعلى قليلاً نظير أنتقالي وتعبي وهل يعتبر هذا ربا؟
جـ لا بأس بذلك إن شاء الله إذا اشتريتها لنفسك وسلمت الثمن ثم حملتها إلى بلد آخر وبعتها بفائدة تقابل عملك وحملك لها وحبس دراهمك فيها، ونحو ذلك، كما يربح سائر الناس في السلع التي يشترونها، لكن إن اشتريتها لصديقك الذي وكلك ودفع لك دراهمه لتشتريها له ففعلت فلا تأخذ منه زيادة إلا ما وضعت من ثمن وأجرة حمل ونقل ونحو ذلك ..
الشيخ ابن جبرين
لكتاب: فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
المحقق: محمد بن عبدالعزيز المسند
عدد الأجزاء: 4
مصدر الكتاب: موقع ملتقى أهل الحديث
الرابط:
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C5%D3%E1%C7 %E3%ED%C9/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C5%D3%E1%C7 %E3%ED%C9%20014.html
...
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 09:39]ـ
أظن أن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موافقة لفتوى أبي عبد المعز - حفظه الله - ذلك أنه كان يقول لنا: إن هذا تحايل على الربا، و إنه ربا مقنع بالبيع.
لكن بيقى الإشكال فيما ذكرتُهُ من التفصيل، هل يصح؟
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 09:55]ـ
لكن بيقى الإشكال فيما ذكرتُهُ من التفصيل، هل يصح؟
أي إشكال؟
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 10:04]ـ
أي إشكال؟
أعني: إن اشترى بنية التجارة، أي أن يشتري لنفسه ثم يبيعه للآخر بزيادة فهذا لا بأس به - كما قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله - وإن اشتراه بنية القرض الربوي أو بمعنى آخر: اشتراه للثاني حتى كأنه أقرضه المالَ و اشترى له به تلك السلعة و طالبه بالزيادة فهاهنا التحايل على الربا.
فهل هذا تفصيل صحيح؟
أرى أن كلام المشايخ الثلاثة إنما ينطبق على الصورة الثانية، و الله أعلم.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[22 - Dec-2010, مساء 12:43]ـ
1 - اشتريت لنفسي شيئا وجاء فلان وأعجبه وأراد شراءه فساومته وطلبت سعرا أغلى مما دفعت = جائز
2 - اشتريت شيئا للتجارة وبعته أزيد مما اشتريته به = جائز
3 - طلب فلان شيئا مني فاشتريته بغرض بيعه له وزدت عليه في السعر = غير جائز لأنه قرض ربوي بزيادة آجلة في صورة سلعة
4 - طلب مني صديق أن أشتري له شيئا فاشتريته له ولم أخبره سعره الحقيقي وزدت عليه في السعر لأربح عليه = غير جائز
لأن هذه الصورة فيها خيانة للأمانة، وليس فيها صورة الربح للتجارة ولأنه ائتمني فربحت عليه بغير خيار منه ولا علم.
والصور في الفتاوى السابقة والله أعلم
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[22 - Dec-2010, مساء 01:08]ـ
الصور (1 - 2 - 4) واضحة.
لكن:
3 - طلب فلان شيئا مني فاشتريته بغرض بيعه له وزدت عليه في السعر = غير جائز لأنه قرض ربوي بزيادة آجلة في صورة سلعة
لفظة (طلب مني .. ) تدل صراحة على أن الصورة صورة قرض ربوي مقنع بالربا، و على أن المشتري الأول لم يشتر لنفسه وإنما اشترى للطالب، فحصل أنه أعطاه السلعة الني هي بقيمة 10 و تفاهما على رد القيمة 10 + س، بعد مدة.
وهذا الربا بعينه و نفسه وعمامته *.
و الصورة التي - ربما لم تتضح - هي أن يشتري الأول السلعة لنفسه بقيمة 10 بحيث يمكنه ألاَ يبيعها أصلا وأن يحتفظ بها لنفسه، فتفاهم مع الطالب أن يبيعها له بقيمة 10 + س و قد يحدث بينهما أخذ و رد في المبلغ و قد تزداد س و قد تنقص كما أنها قد تنعدم.
فهذه الصورة التي قلتُ إنها منفصلة عن الأُولى، وإنها بالجواز أَوْلَى.
و الفرق بينهما ظاهرٌ.
ثم لا أدري إن كنا قد أبعدْنا النجعة عما أراد صاحب السؤال؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
*: لماذا لم تؤكد العرب كلامها بالأنف و العمامة و الوجه و .. و .. و .. ؟! هكذا حار نابغة القرن العشرين في نقاشه مع تلميذه الأديب محمد صادق الرافعي، و سجله لنا الرافعي في أواخر " وحي القلم "!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[22 - Dec-2010, مساء 01:46]ـ
و الصورة التي - ربما لم تتضح - هي أن يشتري الأول السلعة لنفسه بقيمة 10 بحيث يمكنه ألاَ يبيعها أصلا وأن يحتفظ بها لنفسه، فتفاهم مع الطالب أن يبيعها له بقيمة 10 + س و قد يحدث بينهما أخذ و رد في المبلغ و قد تزداد س و قد تنقص كما أنها قد تنعدم.
فهذه الصورة التي قلتُ إنها منفصلة عن الأُولى، وإنها بالجواز أَوْلَى.
هي الصورة رقم 1 في تلخيصي السابق وورد ذكرها في الفتاوى تضمنا من كلام ابن جبرين مثلا:
لا بأس بذلك إن شاء الله إذا اشتريتها لنفسك وسلمت الثمن ثم حملتها إلى بلد آخر وبعتها بفائدة تقابل عملك وحملك لها وحبس دراهمك فيها، ونحو ذلك، كما يربح سائر الناس في السلع التي يشترونها،
فإذا كان اشتراها لنفسه بغرض البيع فجاز، فكيف لو اشتراها لنفسه ليحتفظ بها ثم راوده بعضهم لشرائها فزاد كيف شاء والمشتري بالخيار لا بالإجبار؟
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[22 - Dec-2010, مساء 01:55]ـ
الحمد لله، فقد توضَّح المقصود.
بارك الله فيكم.(/)
ماافضل انواع المختصرات الفقهيه؟
ـ[الأصيلة]ــــــــ[16 - Dec-2010, مساء 02:28]ـ
السلام عليكم اخواني واخواتي اريد ان اسال سوال ما افضل انواع المختصرات الفقهيه للمبتدئين؟؟ ولكم جزيل الشكر
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[16 - Dec-2010, مساء 02:51]ـ
الملخص الفقهي ل صالح الفوزان
من أفضل الكتب المختصرة ..
ـ[الأصيلة]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 02:38]ـ
شكرا لك اخي بسام واتمنى المزيد من اخواني واخواتي الفضلاء
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 02:54]ـ
/// ينظر في الكلام عن المتون الفقهية وغيرها، مع شروحها وما خدمت به كتاب "الدليل إلى المتون العلمية" للشيخ عبدالعزيز بن قاسم وفقه الله:
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=4975
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[19 - Dec-2010, مساء 05:41]ـ
كتاب منهاج السالكين للشيخ السعدي اقل من خمسين صفحة
كتاب عمدة الفقه لابن قدامة اقل من مئة صفحة
ـ[الأصيلة]ــــــــ[19 - Dec-2010, مساء 05:44]ـ
شكرا لكل من رد علي وكتب لكم بكل حرف اقرأه اجرااا
ـ[أبو حفص الشافعي]ــــــــ[21 - Dec-2010, صباحاً 07:10]ـ
عليك بمختصرات السابقين من الأئمة أصحاب التصانيف، فكل من جاء بعدهم عالة علي كتبهم ونهل من علمهم و ترقي بفقههم
فينصح في هذ الصدد قراءة كتاب (حلية طالب العلم) فقد ذكر الشيخ فيه مايبدأ به طالب العلم في شتي الفنون، وهذا رابط الكتاب بشرح ابن عثيمين _ رحمه الله _
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=14316 (http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=374936)(/)
أخوة الرضاعة
ـ[أم الهدى]ــــــــ[16 - Dec-2010, مساء 02:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،هل التحريم لأخوة الرضاع خاصة لمن رضع معه فقط أم كل الأحوة من الطرفين يحرمون على كل منهما
ـ[أبو مروان]ــــــــ[16 - Dec-2010, مساء 04:00]ـ
من رضع من أم يصبح أبناؤها جميعا إخوته، بل أبناء زوجها جميعا إذا كان له أبناء من زوجة أخرى.
ـ[أم الهدى]ــــــــ[17 - Dec-2010, صباحاً 08:12]ـ
جزاك الله خيراً، لسة في غموض عندي في مسألة، أخوات الذي رضع أيضاً يحرمون على أخواته وإخوانه من الرضاعة.
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[17 - Dec-2010, صباحاً 08:46]ـ
جزاك الله خيراً، لسة في غموض عندي في مسألة، أخوات الذي رضع أيضاً يحرمون على أخواته وإخوانه من الرضاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله:
ثانيا: المحرمات بالرضا ع: (وهن نظير المحرمات بالنسب) قال النبي صلي الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) و لكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها:
1 - أن يكون خمس رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلي الله عليه وسلم و هي فيما يقرا من القران)).
2 - يكون الرضاع قبل الفطام أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام فان كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام و بعضها بعد الفطام لم تكن المرأة أما له و إذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة و أولادها أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده و صار أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها. وهنا يجب أن نعرف بان أقارب الطفل المرضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضا ع و لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة و صاحب اللبن كما كان أبوهم من الرضاع كذلك. اه
بارك الله فيك أرجو أن تكون الأجابة واضحة.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 01:58]ـ
الأخت الفاضلة/
دعيني أمثل لك، فبالمثال يتضح المقال ...
رضعت أنا في سن الحولين من امرأة ليست أمي ...
القاعدة: أن كل ابن لهذه الأم هو أخي من الرضاعة "سواء كان هذا الابن ولدها أو رضع هو أيضا منها"
ويلحق به كل ولد لرجل هذه المرأة من زوجة أخرى لان اللبن الذي في صدرها هو منه.
.................
أما إخوتي أنا ممن لم يرضع هذه الأم، فلا علاقة لهم بها ولا بايناءها.
..............
أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت.
ـ[أم الهدى]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 04:46]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعم قد اتضحت المسألة جزاك الله خيراً
ـ[أم الهدى]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 04:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل أولاد المرأة من رجل آخر يحرمون أيضاً عليه، وهل زوج المرأة الذي رضع مع أبنائه صار والده أيضاً.(/)
هل الوقف حكم تكليفى
ـ[د عمر الفاروق]ــــــــ[16 - Dec-2010, مساء 05:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
هل يصح ان نقول ان الوقف عن القول بالحل او الحرمة مثلا فيما تردد فيه الدليل -ذكر الحافظ فى الفتح القول بالوقف فى مسائل عند شرحه لحديث الحلال بين والحرام بين وذكر عدة نماذج على ذلك وفى التفاسير ايضا شئ من ذلك وفى كلام العلماء على احكام اهل البدع والاهواء من ذلك كثير حتى قال ابن القيم فى النونية عن الجهمية فالوقف فيهم لست بالذى بالكفر انعتهم ولا الايمان-حكما تكليفيا سواء كان على سبيل الايجاب او الاستحباب -حيث لا علم -مستفادا من قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم حيث اشتملت الاية على حكم تكليفى مفاده الوقف وحكما وضعيا وهو انعدام العلم
ارجو الافادة
ـ[د عمر الفاروق]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 01:16]ـ
افيدونا افادكم الله
وانا بداية ارى انه يصح بتطبيق القواعد الاصولية فى استنباط الاحكام وبفهم اقوال العلماء فى ذلك فهما اصوليا ولكن هل صرح احد من اهل العلم بوجوب الوقف او استحبابه فى مسألة معينة او هل يعارض احد الاخوة هذا الاستنباط بوجه من الوجوه
ارجو التفاعل من الاخوة الاعضاء لما لهذه المسألة من اهمية كبيرة تقف فى وجوه من لا يتورعون عن الخوض فى امور لم يصرح بها الشارع ويجزمون فيها بارائهم بل ويخطئون من خالفهم وهم ابعد ما يكونون عن الفهم السلفى السليم
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 01:49]ـ
الوقف هو عدم الحكم، و تفويض العلم به إلى عالم الغيب و الشهادة - سبحانه و تعالى -، و عدم الحكم إن كان بإرادة ذلك فهو فعل من الإنسان، و هو داخل في الكفِّ، أي: القصد إلى الترك، فمادام أنه فعل إنساني فهو معرَّضٌ للأحكام الخمسة التكليفية من: الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهة و الإباحة.
هذا تأصيل نظريٌّ، فأما قوله تعالى {و لا تَقْفُ ما ليس لك به علمٌ} فهو تحريم من ربنا تعالى لبناء حكم على غير علمٍ، و غير العلم: الظن و الجهل، فلا يجوز الحكم بالظن و لا بالجهل، و إنما الحكم بالعلم لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} فعدم علمنا أوجب علينا سؤال أهل الذكر و ليس هذا إلا لأنهم علموا و تيقنوا ما احتملناه أو جهلناه.
و ليس في الآية السابقة تحريم للتوقف، بل فيها مشروعية الوقف إذْ لا علمَ، برهان ذلك أننا إما أن نحكم و إما أن لا نحكم في شيء ما من الأشياء، فإذا حكمنا فإما بعلم و هو المطلوب شرعاً، و إما بغير علم فهو المنهيُّ شرعًا، و إما أن لا نحكم أصلاً و هو المباح ضرورةً من معنى الآية.
و يكون الوقف حراما فيما أوجب الله علينا الحكم به كالإقرار بالتوحيد، و يكون واجبا كما سبق فيما ليس لنا به علم مثل كيفية أفعال الرب سبحانه و معاني الحروف المقطعة في أوائل السور و غير ذلك.
و الله أعلم، و به التوفيق!
ـ[د عمر الفاروق]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 10:05]ـ
مشكور اخى على المرور وعلى التعليق الرصين الموجه
نرجو من باقى الاخوة المتخصصين فى اصول الفقه التكرم بابداء الرأى فى هذه المسألة بالايجاب او السلب مع التوجيه لمزيد الفائدة ممن عنده زيادة
ومشكور اخى للمرة الثانية بارك الله فيك ونفع بك
ـ[أبو مروان]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 10:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الذي يظهر أخي الكريم أن الوقف- أو التوقف - ليس حكما تكليفيا في نظري لسببين اثنين:
أولهما: أنه لم يقل بذلك أحد من أهل الأصول في حدود ما اطلعت عليه، مع اختلافهم في عدد الأحكام التكليفية من قائل أنها اثنان ومن قائل أنها أربعة وهناك من قال خمسة المعوفة ومنهم من أضاف خلاف الأولى، ومنهم من أضاف كراهة تنزيه وغير ذلك، مع ذكرهم للتوقف في كثير من المسائل ولم يضيفوا ذلك. والاستدراك عليهم في مثل هذا الأمر يحتاج إلى ترو ودقيق نظر.
ثانيا: بالرجوع إلى تعريف الحكم التكليفي: بأنه ما اقتضاه خطاب الشارع من المكلف فعله على وجه الاقتضاء أو التخيير. لا يتبين لنا أين يمكن إدراج هذا التوقف، لأن خطاب الشارع لا يقتضيه، وإنما هو عارض يعرض للمجتهد عند تساوي الأدلة، ثم قد يزول، وليس هذا شأن الحكم التكليفي.
و الله أعلى وأعلم
ـ[د عمر الفاروق]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 10:44]ـ
مشكور اخى على المرور والتعليق
ولكن اود ان اوضح ان اصل الاشكال الذى حصل عندك هو انك ظننت اننى اقول ان التوقف كعلم على ذاته حكما تكليفيا خالصا خارجا عن الاحكام التكليفية الخمسة المعروفة وليس ذلك مرادى على الاطلاق ولكن نص كلامى كان هل يصح القول بان الوقف حكما تكليفيا سواء على سبيل الايجاب او الاستحباب فهو حكم تكليفى من جهة كونه واجبا او مستحبا اذا قيدناه بالاية او هو حكم تكليفى من جهة الاحكام الخمسة جميعا اذا عممنا القاعدة كما فعل الاخ الطيب الصياد ولا اظن بعد ذلك ان الاشكالان اللذان اوردتهما يردان على ذلك
اعانكم الله ووفقكم ورزقنا واياكم حب اتباعه والسير على منهاجه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 11:02]ـ
مشكور اخى على المرور والتعليق
ولكن اود ان اوضح ان اصل الاشكال الذى حصل عندك هو انك ظننت اننى اقول ان التوقف كعلم على ذاته حكما تكليفيا خالصا خارجا عن الاحكام التكليفية الخمسة المعروفة وليس ذلك مرادى على الاطلاق ولكن نص كلامى كان هل يصح القول بان الوقف حكما تكليفيا سواء على سبيل الايجاب او الاستحباب فهو حكم تكليفى من جهة كونه واجبا او مستحبا اذا قيدناه بالاية او هو حكم تكليفى من جهة الاحكام الخمسة جميعا اذا عممنا القاعدة كما فعل الاخ الطيب الصياد ولا اظن بعد ذلك ان الاشكالان اللذان اوردتهما يردان على ذلك
اعانكم الله ووفقكم ورزقنا واياكم حب اتباعه والسير على منهاجه
آمين وإياك
إذن تقصد هل التوقف يطاله أحد الأحكام التكليفية، كأن نقول هذا التوقف واجب، أو مستحب وهكذا.
الذي يبدو - والله أعلم - أن ذلك يختلف باختلاف المتوقف - أي المجتهد أو المقلد - وباختلاف المسألة المتوقف فيها.
و أقل أحوالها الندب والاستحباب خاصة في المسائل التي لا يتعلق بها عمل كتوقف المجتهد مثلا هل مكة فتحت عنوة أم صلحا على سبيل المثال، وقد تكون واجبة إذا علم أن هذا التوقف هو سبيل السلف، ولا يمكن إلإثبات أو النفي إلا بدليل.
هذه خاطرة على سبيل العجلة والله أعلى وأعلم وفقكم الله
ـ[د عمر الفاروق]ــــــــ[18 - Dec-2010, صباحاً 12:45]ـ
نعم هذا بالضبط ما اقصده
مشكور اخى الفاضل وارجو منك الادلاء بدلوك وافادتنا بعلمك لا على سبيل العجلة(/)
أحاديث عمل بها الحنفية زيادة على النص
ـ[أبو سامي المكي]ــــــــ[16 - Dec-2010, مساء 10:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
المشايخ الفضلاء أمتع الله بكم.
أحتاج لخدمة منكم - حفظكم الله - وهي أني مكلف ببحث في توجيه اعتذارات الحنفية عن الأحاديث التي عملوا بها خلافا لقاعدتهم في أن الزيادة على النص نسخ، وقد بحثت طويلاً في هذه المسألة ولكن لم أتوصل إلى مراجع تفيدني في هذا الموضوع وقد ضاق الوقت علي جداً.
فهل من سبيل إلى الوصول لمراجع تفيدني في هذا؟
مع ملاحظة أن البحث يتناول توجيه الأحاديث التي عمل بها الحنفية على خلاف القاعدة وفاقا للجمهور.
نفع الله بكم وجزاكم خير الجزاء.
ـ[أبو سامي المكي]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 05:13]ـ
أين الردود يا سادة؟!
الوقت يمضي ...
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 12:39]ـ
الأخ الفاضل/ حاول المشاركة في منتدانا "المذاهب الفقهية":
http://www.mmf-4.com/vb/index.php
وفقك الله(/)
ماهو الفرق بين القواعد الاصوليه والقواعد الفقهية؟؟
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 06:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
كيف حالكم اخواني ..
لو سمحتو اخواني .. اريد مساعدكم ..
كيف اقدر افرق بين القواعد الاصوليه والقواعد الفقيه؟؟
وهل في كتاب معين تنصحوني فيه يوضح الفرق بينهم؟!
ـ[توحيد 34]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 06:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله سأذكرلكم الفروق وهي من بحث قام به أحد الإخوة في ملتقى المذاهب الفقهية وهو مشرف هناك والله نسيت إسمه قام ببحث رائع قمت بنسخه ووضعه في ملف لو شئتم رفعته لكم إسمه نشأة القواعد الفقهية وتدوينها.
قال الأخ في بحثه:
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: ( http://kau.edu.sa/AAZAB/page11.htm)
أهم الفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:
1 - يعتبر علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزاناً وضابطاً للاستنباط الصحيح، وقواعده وسط بين الأدلة والأحكام فهي التي يستنبط منها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها الدليل والحكم مثل: الأمر للوجوب. أما القاعدة الفقهية فهي قضية أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها فعل المكلف.
2 - القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها، بخلاف القواعد الفقهية فهي أغلبية والحكم فيها يكون على أغلب الجزئيات، ويستثنى منها بعض المسائل.
3 - تعتبر القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها.
4 - تعتبر القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، أم الأصول فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع.
5 - تتفق القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية في أن كلاً منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات، ويختلفان في أن قواعد الأصول هي عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها، وأما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها.
أما الكتاب الذي ينصح به الله أعلم ممكن الإخوة الأفاضل يفيدوننا والله أعلم
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 06:46]ـ
هذا كلام اجمالي .. يعني عند قيامي بالمقارنه بها اظن احتاج إلى تفصيل اكثر ...
ولا انكر اني استفدت من هذه الفروق ...
لكن عند التطبيق تحتاج إلى دقة اكثر ..
وشكرا لك اخي على المشاركه واتمنى ان ترفع لي الملف السابق ذكره ..
ـ[توحيد 34]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 07:14]ـ
ممكن تستفيدي من كتاب التقعيد الأصولي مفهومه ومراحله ونماذجه إعداد عبد الحميد عبد المجيد البدارين رسالة قدمها لإستكمال الحصول على الدكتوراه الجامعة الأردنية والكتاب موجود في نت بإذن الله ستسفيدين منه كثيرا وممكن تجدوا مبتغاكم في كتب أصول الفقه وقواعده إن لم تجدوا الكتاب المذكور أحمله لكم.ربي ييسر أمور المسلمين.
تفضلوا ما طلبتوه البحث لأحد الإخوة المشرفين في ملتقى المذاهب الفقهية إسمه عبد الحميد بن صالح الكراني.
أصول علم القواعد والضوابط الفقهية
ـ[أبو مروان]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 11:25]ـ
أهم الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، أن القاعدة الأصولية هي عامة ومجردة وفي أغلبها قواعد لغوية كقولهم الأمر للوجب والنهي للتحريم وما أشبه ذلك. أما القاعدة الفقهية فهي تتعلق بأبواب فقهية خاصة كالصلاة والصوم وغيرها.
و أفضل من فرق بينهما القرافي في مقدمة كتابه أنور البروق في أنواء الفروق.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 11:29]ـ
هذا هو نص القرافي رحمه الله
أما بعد فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه.
(أنور البروق في أنواء الفروق 1/ 5 - 6)
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[18 - Dec-2010, صباحاً 03:04]ـ
شكرا لكم جميعا نفع الله بكم الامه ...
ـ[الكوسج]ــــــــ[22 - Dec-2010, مساء 10:43]ـ
من العلماء من يقول أنه ليس ثم فرق بينهما
وهذا رأي شيخنا د. محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي حفظه الله
فانظر مثلا كتاب الأشباه والنظائر لابن السبكي،فهو من أهم بل في نظري هو أفضل كتاب في القواعد الفقهية،لكن ذكر فيه جملة من القواعد الأصولية.
وهكذا منهج كثير من المتقدمين من علماء الأصول، وهذا يرجع لتداخلهما
فالقاعدة الواحدة ممكن أن تكون فقيه باعتبار وتكون أصولية باعتبار آخر.
كالاستصحاب،ففي كتب القواعد يقولون: الأصل بقاء ماكان على ما كان.
هما بمعنى واحد،والخلاف إنما يكون في الاعتبار والتطبيق.
لا أريد أن أطيل في المسألة فالنقاش فيها طويل وعريض وربما يصدق عليها أنها (طويلة الذيل قليلة النيل)
المهم هو أن نفهم القاعدة ومدركها وتفريعاتها،ولا يهمنا إن كانت فقهية أو أصولية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله بن سعيد]ــــــــ[22 - Dec-2010, مساء 11:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تختلف القواعد الفقهية مع القواعد الأصولية من حيث:
أولا: الاستمداد:
أ: فالقواعد الفقهية تستمد من:
1.الأدلة الشرعية.
2.المسائل المتشابهة.
ب: أما القواعد الأصولية فتستمد من:
1.تصور الأحكام, وقد تستمد من لفظ أحد الوحيين.
2.اللغة العربية.
3.علم الكلام.
ثانيا: التعلق:
أ: فالقواعد الفقهية تتعلق بفعل المكلف.
ب: أما القواعد الأصولية فتتعلق بالدليل الشرعي.
ثالثا: المستفيد:
أ: فالقواعد الفقهية يستفيد منها كلُّ أحد سواء كان عاميًّا أم مجتهداً.
ب: أما القواعد الأصولية فلا يستفيد منها سوى المجتهد.
رابعا: كيفية الاستفادة:
أ: فالقواعد الفقهية يستفاد منها مباشرة.
ب: أما الأصولية فلا يستفاد منها إلّا بضم دليل جزئيٍّ إليها.
والله أعلى وأعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[أبو القاسم القرشي]ــــــــ[27 - Dec-2010, مساء 06:25]ـ
هل يتحفنا أحد الكرام بكتاب قواعد ابن الملقن(/)
التأويل المستساغ وغيرالمستساغ
ـ[د عمر الفاروق]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 10:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اريد بحثا فى التاويل المستساغ وغير المستساغ وحكم كلاهما باقوال العلماء مرفقا بالامثلة
وحد علمى الى الان ان كل تاوبا خالف الحق والصواب فهو فاسد ولكن منه ما هو مستساغ ومنه ما هو غير مستساغ فما هى حدود ذلك وضوابطه وهل الاعذار يكون فى السائغ دون غيره وقد تجمع لدى شئ يسير من ذلك ولكن اريد بحثا او كتابا توسع فى هذه المسألة
ـ[د عمر الفاروق]ــــــــ[18 - Dec-2010, صباحاً 12:47]ـ
هل من مجيب لنداء ملهوف
ـ[أبو مروان]ــــــــ[18 - Dec-2010, صباحاً 01:13]ـ
لو ممكن تبين معنى مستساغ بارك الله فيك، وهل هو اصطلاح أحد المذاهب أو أحد العلماء حتى تتبين المسألة، لا سبيل لفهم المسائل إلا بفهم مصطلحاتها.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[18 - Dec-2010, صباحاً 01:14]ـ
لو ممكن تبين معنى مستساغ بارك الله فيك، وهل هو اصطلاح أحد المذاهب أو أحد العلماء حتى تتبين المسألة، لا سبيل لفهم المسائل إلا بفهم مصطلحاتها. لأنه يبدو أن التأويل وإن كان غير مقبول فقد يكون مستساغا، هل هذا هو قصدك
وفقك الله
ـ[د عمر الفاروق]ــــــــ[18 - Dec-2010, مساء 04:57]ـ
باختصار جدا مستساغ اى له وجه فى اللغة ولكن هذا الوجه قد يكون مرادا فيكون التاويل صحيحا وقد يكون غير مراد قيكون التاويل فاسدا وممن ذكره القاضى عياض فى الشفا حاكيا عن تاويل الخوارج واصفا له بانه مستساغ وغيره كذلك اذا لم تخنى الذاكرة كابن تيمية
هذا بكل اختصار وعذرا اذا تاخرت عن المشاركة في الايام الاتية ان احيانا الله نظرا لدخول امتحاناتى وانشغالى الشاغل ولكن فور الانتهاء سأكون من السعداء اذا وجدت من ارشدنى الى ضالتى(/)
صلاة العيد خارج المصلى أم ........
ـ[أم الهدى]ــــــــ[17 - Dec-2010, مساء 11:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الأصل في صلاة العيد داخل المسجد أم خارجه؟ لأننا في مسجدنا يأمرون النساء بالدخول إلى المصلى الداخلية ويفتحون النوافذ، رغم أن المكان في الخارج فسيح، كما أن الرجال يصلون داخل فناء المسجد لا خارج الميادبن المقابلة له فهلا تكرمتم وبينتم لنا هذه المسألة.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أم هانئ]ــــــــ[18 - Dec-2010, صباحاً 07:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الأصل في صلاة العيد داخل المسجد أم خارجه؟ لأننا في مسجدنا يأمرون النساء بالدخول إلى المصلى الداخلية ويفتحون النوافذ، رغم أن المكان في الخارج فسيح، كما أن الرجال يصلون داخل فناء المسجد لا خارج الميادبن المقابلة له فهلا تكرمتم وبينتم لنا هذه المسألة.
وجزاكم الله خيراً
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
** أولا: هل فناء المسجد يعد من المسجد؟
? ما ضابط ما يدخل فيه المسجد وما يخرج منه؟
نقول: كل ما أحاط بالمسجد أي بسور المسجد فهو منه، وما كان خارج سور المسجد فليس منه.))
حكم الاعتكاف في غرفة منعزلة عن المسجد
السؤال: مسجدنا به مكانان منعزلان خارج المسجد وقد اعتدنا أن نصلي في هذا المكان ومنذ أن اكتمل بناء المسجد فإننا نصلي بداخله فهل يجوز لنا الاعتكاف في هذه الأماكن؟
الجواب:
الحمد لله
الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، فهو مختص بالمساجد، لا يصح في غيرها.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا. لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا , والأصل في ذلك قول الله تعالى: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) فخصها بذلك , ولو صح الاعتكاف في غيرها , لم يختص تحريم المباشرة فيها ; فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا. وفي حديث عائشة قالت: (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه , وهو في المسجد , فأرجله , وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا). وروى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب عن عائشة في حديث: (وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان , ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة) " انتهى من "المغني" (3/ 65).
وهذا المكان المنعزل، لا يظهر أنه من المسجد المعدّ للصلاة، فلا يصح الاعتكاف فيه.
والضابط في تحديد ما يدخل من الحجر والغرف في المسجد وما لا يدخل أن يقال:
1 - إذا كانت الغرفة المتصلة بالمسجد قد أعدت لتكون مسجدا، أي نواها باني المسجد أن تكون جزءا من المسجد الذي يُصلى فيه، فلها أحكام المسجد، فيجوز الاعتكاف فيها، وتمنع الحائض والنفساء منها.
وأما إن كانت قد نويت لتكون ملاحق للتعليم أو لعقد الاجتماعات، أو سكنا للإمام أو المؤذن، لا لتكون محلا للصلاة، فلا تأخذ حكم المسجد حينئذ.
2 - إذا جهلت نية باني المسجد، فالأصل أن ما كان داخل سور المسجد، وله باب على المسجد، فله حكم المسجد.
3 - الفناء والرحبة المحاطة بسور المسجد لها حكم المسجد.
قال النووي رحمه الله: " حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته , وكذا سطحه , والبئر التي فيه , وكذا رحبته , وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه وصحة صلاة المأموم فيهما مقتديا بمن في المسجد " انتهى من "المجموع" (2/ 207).
وقال في "مطالب أولي النهى" (2/ 234): "ومن المسجد: ظهره , أي: سطحه , ومنه: رحبته المحوطة. قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب , فهي كالمسجد , لأنها معه , وتابعة له , وإن لم تكن محوطة , لم يثبت لها حكم المسجد. ومنه: منارته التي هي أو بابها بالمسجد , فإن كانت هي أو بابها خارجة , ولو قريبة , وخرج المعتكف إليها للأذان , بطل اعتكافه" انتهى باختصار.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الغرفة التي بداخل المسجد هل يجوز الاعتكاف فيها؟
(يُتْبَعُ)
(/)
فأجاب: "هذه فيها احتمال، من نظر إلى مطلق كلام الفقهاء قال: إنها من المسجد، لأنه يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد، ومن نظر إلى أنها بنيت لا على أنها من المسجد وأنها حجرة للإمام فهي كبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، فبيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد ومع ذلك هو بيت، ما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه [أي في الاعتكاف] فالاحتياط أن المعتكف لا يكون فيها، ولكن عرف الناس عندنا الآن أن الحجر التي في المساجد تعتبر من المسجد" انتهى من "شرح الكافي".
وينظر جواب السؤال رقم (118685 ( http://islamqa.com/ar/ref/118685)) ورقم (34499 ( http://islamqa.com/ar/ref/34499)) لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/130984
ثانيا: ما السنة في مكان صلاة العيد؟
سمعنا أن صلاة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في المصلى خارج البنيان، لأن مسجده لم يكن يسع الناس، فلو كان في المكان مسجد يسع الناس، فصلاتهم فيه أفضل، لأن المسجد أفضل من غيره من الأماكن، فهل هذا صحيح؟.
الحمد لله
مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية على ترك مسجده في صلاة العيدين، وأدائها في المصلى الذي على باب المدينة الخارجي [انظر زاد المعاد لابن القيم 1/ 441].
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: (وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك:
فقال العلامة العيني الحنفي في شرح البخاري، وهو يستنبط من حديث أبي سعيد [الخدري: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِم،ْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِه،ِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ " – رواه البخاري 956 ومسلم 889 - ] (ج 6 ص280 - 281) قال: " وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه، ولا يصلى في المسجد إلا عن ضرورة. وروى ابن زياد عن مالك قال: السنة الخروج إلى الجبانة [يعني المصلى] إلا لأهل مكة ففي المسجد "
وفي الفتاوى الهندية (ج1 ص118): " الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة، وإن كان يسعهم المسجد الجامع،على هذا عامة المشايخ وهو الصحيح "
وفي المدونة المروية عن مالك (ج1ص171) قال مالك: لا يُصلَّى في العيدين في موضعين، ولا يصلون في مسجدهم، ولكن يخرجون كما خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [وروى] ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرج إلى المصلى، ثم استن بذلك أهل الأمصار "
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني (ج 2 ص229 - 230) " السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى الْعِيدُ فِي الْمُصَلَّى , أَمَرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ رضي الله عنه. وَاسْتَحْسَنَهُ الأَوْزَاعِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ.
وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ: إنْ كَانَ مَسْجِدُ الْبَلَدِ وَاسِعًا , فَالصَّلاةُ فِيهِ أَوْلَى ; لأَنَّهُ خَيْرُ الْبِقَاعِ وَأَطْهَرُهَا , وَلِذَلِكَ يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم استدَّل ابن قدامة على قوله فقال (وَلَنَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْمُصَلَّى وَيَدَعُ مَسْجِدَهُ , وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ , وَلا يَتْرُكُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَفْضَلَ مَعَ قُرْبِهِ , وَيَتَكَلَّفُ فِعْلَ النَّاقِصِ مَعَ بُعْدِهِ , وَلا يَشْرَعُ لأُمَّتِهِ تَرْكَ الْفَضَائِلِ , وَلأَنَّنَا قَدْ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالاقْتِدَاءِ بِهِ , وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ النَّاقِصَ , وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ الْكَامِلَ , وَلَمْ يُنْقَلُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدَ بِمَسْجِدِهِ إلا مِنْ عُذْرٍ , وَلأَنَّ هَذَا إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنَّ النَّاسَ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَخْرُجُونَ إلَى الْمُصَلَّى , فَيُصَلُّونَ الْعِيدَ فِي الْمُصَلَّى , مَعَ سَعَةِ الْمَسْجِدِ وَضِيقِهِ , وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الْمُصَلَّى مَعَ شَرَفِ مَسْجِدِهِ "
وأقول ـ القائل أحمد شاكر ـ: إن قول ابن قدامة: " ولم ينقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر "، يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم (ج1 ص 295): " أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد " وصححه هو والذهبي. [وقال عنه ابن القيم: إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجة. انتهى من الزاد 1/ 441، وضعفه الألباني في رسالة صلاة العيدين في المصلى هي السنة، ورد قول الحاكم والذهبي.]
وقال الإمام الشافعي في كتاب (الأم) (ج 1 ص 207): " بلغنا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده، وعامة أهل البلدان إلا مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف صلى بهم عيداً إلا في مسجدهم. وأحسب ذلك ـ والله تعالى أعلم ـ لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم ...
فإن عُمِّر بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه، وإن خرجوا فلا بأس، ولو أنه كان يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم. وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المساجد ولا يخرج إلى الصحراء "
وقال العلامة ابن الحاج في كتاب المدخل (ج2 ص 283): " والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال:" صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " البخاري 1190 ومسلم 1394. ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المصلى وتركه، فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، فهي السنة، وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة، إلا أن تكون ثَّم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده، ولأنه عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين، وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما فقالت إحداهن: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام: تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين. انظر صحيحي البخاري 324 ومسلم 890.
فلما أن شرع عليه الصلاة والسلام لهن الخروج، شرع الصلاة في البراح، لإظهار شعيرة الإسلام "
فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد. وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول، ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد، إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من الأئمة رضوان الله عليهم، لا أعلم أن أحداً خالف في ذلك، إلا قول الشافعي رضي الله عنه في اختياره الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد، ومع هذا فإنه لم ير بأساً بالصلاة في الصحراء وإن وسعهم المسجد، وقد صرح رضي الله عن بأنه يكره صلاة العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد.
فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها، ثم استمرار العمل في الصدر الأول، ثم أقوال العلماء: كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين الآن في المساجد بدعة، حتى على قول الشافعي؛ لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلادنا يسع أهل البلد الذي هو فيه.
ثم إن هذه السنة، يجتمع فيها أهل كل بلدة رجالاً ونساءً وصبياناً، يتوجهون إلى الله بقلوبهم، تجمعهم كلمة واحدة، ويصلون خلف إمام واحد، يكبرون ويهللون، ويدعون الله مخلصين، كأنهم على قلب رجل واحد، فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم، فيكون العيد عندهم عيداً.
وقد أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحداً، حتى إنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها، بل أمر أن تستعير من غيرها، وحتى إنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى: " ليشهدن الخير ودعوة المسلمين "
وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم خلفاؤه من بعده، والأمراء النائبون عنهم في البلاد يصلون بالناس العيد، ثم يخطبونهم بما يعظونهم به، ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويأمرونهم بالصدقة في ذلك الجمع المبارك، الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان.
فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم ولإحياء شعائر دينهم، الذي هو معقد عزهم وفلاحهم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) الأنفال/24
انتهى كلامه رحمه الله من تعليقه على سنن الترمذي 2/ 421 - 424.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/cat/2033#6108
وهذا رابط ذو صلة إن أردتِ أختنا الكريمة التوسع في بحث المسألة:
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=8544(/)
في الجدل و أنواعه و أحكامه، لأبي عبد المعز - حفظه الله -
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[19 - Dec-2010, مساء 12:23]ـ
ذه فتوى لأبي عبد المعز محمد فركوس العاصمي - أعزه الله تعالى - بيَّن فيها معنى الجدل و انقسامه قسمين: جدل محمود، و آخر مذموم، و أعطى لكل قسم أمثلته الشرعية و التاريخية، و أبرز علامات الجدل المذموم و أنه من وضع أهل الهواء المفارقين لمنهج المسلمين الأوائل، على أنه - حفظه الله - ذكر أن المغالطة في القياس أو في مقدماته داخلة في الجدل المذموم، و هذا الجماهير من أهل العلم المثبتين له، و إلا فإنهم - رحمهم الله - قد عقدوا فصولا بل ألفوا كتبا في مسائل القدح، و هي مسائل تابعة لباب القياس، و الاعتراض عليه بشيء من تلك الاعتراضات المذكورة، و منها القويُّ و منها الضعيف.
على كل حال، فإني أحببتُ رفع الفتوى لسببين:
- أحدهما: أنها فتوى جديدة، بل هي آخر فتوى في هذه الأيام.
- و الآخر: أنها تشتمل على فوائد في أدب التعامل مع العلماء، و احترامهم و تبجيلهم، و عدم انتقاصهم أو تسفيههم، فهم حفظة الدين الذين جعلهم الله كذلك.
و هذا نص السؤال الموجه إلى فضيلته:
ما هو حكمُ الجدالِ في الشّرعِ، وهل يُعتبر مِنَ الخصوماتِ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا
و هذا نص الفتوى، قال أبو عبد المعزِّ:
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فالجدلُ هو إظهارُ المتنازعَيْنِ مقتضى نظرتِهما على التّدافعِ والتّنافي بالعبارةِ أو ما يقوم مقامَهما مِنَ الإشارةِ والدّلالةِ، ومعنى ذلك أنّ كلاًّ مِنَ الخصمين يريد أن يكشفَ لصاحبِه صحّةَ كلامِه وحِفْظَ مقالِه، بإحكامِه وتقويةِ حجّتِه وهدمِ مقالِ خصمِه.
والجدلُ بهذا الاعتبارِ قد يكون مأمورًا به شرعًا، وقد يكون منهيًّا عنه، لذلك يتنوّع الجدلُ إلى: محمودٍ ومذمومٍ.
فأمّا الجدلُ المحمودُ فهو: ما يحتاج إليه الدّاعي مع الخصمِ مِنِ استعمالِ المعارضةِ والمناقضةِ؛ قصْدَ بيانِ غرضِه الصّحيحِ وأنّه مُحِقٌّ مِن جهةٍ، وإظهارِ فسادِ غرضِ خصمِه وأنّه مُبْطِلٌ مِن جهةٍ أخرى، وذلك بالحجّةِ والبرهانِ مع تفنيدِ شبهةِ الخصمِ وتهوينِ تعلُّقِه بها.
والجدلُ المحمودُ لا يخرج عن حيّزِ الوجوبِ أو النّدبِ، قال ابنُ تيميّةَ -رحمه الله-: «وأمّا جنسُ المناظرةِ بالحقِّ؛ فقد تكون واجبةً تارةً ومستحبَّةً تارةً أخرى» (1 ( java******:AppendPopup(this,' pjdefOutline_1'))).
وقد بوّب ابنُ عبدِ البرّ -رحمه الله- لجنسِ الجدلِ المحمودِ في «جامع بيانِ العلمِ وفضلِه» بابًا بعنوانِ: «إثباتُ المناظرةِ والمجادلةِ وإقامةِ الحجّةِ» (2. ( java******:AppendPopup(this,' pjdefOutline_2')))، وذكر فيه جملةً مِنَ الأدلّةِ المفيدةِ لترجمةِ بابِه مِنَ القرآنِ والسّنّةِ، وأحوالِ الأنبياءِ مع أممِهم، ومجادلاتِ الصّحابةِ فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرِهم مِن أهلِ المللِ وأهلِ البدعِ، وكذا مناظراتِ العلماءِ بعد الصّحابةِ رضي اللهُ عنهم.
ويمكن ذكرُ بعضِ الأدلّةِ الشّرعيّةِ على هذا النّوعِ مِنَ الجدلِ منها:
- قولُه تعالى: ?ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ? [النحل: 125].
- وقولُه تعالى: ?وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ? [العنكبوت: 46].
ولمّا كان الجدلُ مظِنَّةَ اللَّدَدِ في الخصومةِ أمر اللهُ المؤمنين بالإحسانِ فيه.
- مجادلةُ نوحٍ عليه السّلامُ لقومِه بالحقِّ حتّى استعجلوا العذابَ حين لم تَبْقَ لهم شبهةٌ يتعلّقون بها، قال تعالى حكايةً عن قومِ نوحٍ: ?قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ? [هود: 32].
(يُتْبَعُ)
(/)
- وكذلك مجادلةُ إبراهيمَ عليه السّلامُ في مواقِفَ متعدِّدةٍ منها: مجادلتُه للملكِ الجائرِ الذي لَحِقَه البَهْتُ عند أخذِ الحجّةِ عليه، قال تعالى: ?أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ? [البقرة: 258].
- وقولُه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ» (3 ( java******:AppendPopup(this,' pjdefOutline_3')))، والجهادُ باللّسانِ يكون بإقامةِ الحجّةِ على أهلِ الباطلِ ودحضِ شُبَهِهم ودُعائِهم إلى اللهِ تعالى، قال ابنُ حزمٍ -رحمه اللهُ-: «وفيه الأمرُ بالمناظرةِ وإيجابُها كإيجابِ الجهادِ والنّفقةِ في سبيلِ اللهِ» (4 ( java******:AppendPopup(this,' pjdefOutline_4'))).
أمّا الجدلُ المذمومُ فهو على نوعين:
الأوّلُ: جدلُ الكفّارِ: وهو ما كان على غيرِ هدًى، أو كان لدحْضِ الحقِّ، أو مفرَّغًا مِنَ العلمِ والحجّةِ، أو كان لتثبيتِ باطلٍ والدّعوةِ إليه ونصرةِ أهلِه والمنافحةِ عنهم ويدلّ على هذا المعنى مِنَ الجدلِ المنهيِّ عنه جملةٌ مِنَ الأدلّةِ القرآنيّةِ منها:
- قولُه تعالى: ?مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا? [غافر: 4].
- وقولُه تعالى: ?وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ? [غافر: 5].
- وقولُه تعالى: ?الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا? [غافر: 35].
- وقولُه تعالى: ?وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ? [الحجّ: 8، لقمان: 20].
- وقولُه تعالى: ?أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ? [الأعراف: 71].
الثّاني: جدلُ المسلمين: وهو القائمُ على طريقةِ أهلِ الأهواءِ والبِدَعِ، والذي يكون سببًا في التّحوّلِ والانتقالِ مِنَ الإيمانِ إلى الكفرِ، ومِنَ الهدى إلى الضّلالِ، ومِنَ السّنّةِ إلى البدعةِ، قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ -رحمه اللهُ-: «مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التَّنَقُّلَ» (5 ( java******:AppendPopup(this,' pjdefOutline_5')))، ومِنْ جدلِ المسلمين المذمومِ ما كان على وجهِ معارضةِ الآياتِ المتشابِهاتِ ابتغاءَ الفتنةِ وابتغاءَ تأويلِها على غيرِ مقصودِ الشّارعِ ومرادِه، أو تضمّن الجدلُ تكذيبًا للآثارِ، أو مكابَرةً لنصوصِ التّشريعِ، أو معارضةً للإجماعِ بنقضِ عقدتِه، أو مغالطةً في القياسِ أو في مقدّماتِه، أو ما كان الجدلُ قائمًا على المماراةِ والخصومةِ المؤديّةِ إلى تشتيتِ الألفةِ وتصديعِ أواصرِ المحبّةِ، أو إدخالِ الشّكوكِ في الثّوابتِ وتوليدِ الشّحناءِ في النّفوسِ بتسفيهِ الكبارِ والانتقاصِ مِن أهلِ الدّينِ والملّةِ ببترِ أقوالِهم وحملِ كلامِهم على غيرِ مرادِهم بمختلفِ الأغاليطِ وأساليبِ التّنقيرِ والتّحقيرِ والتّنفيرِ، أو إثارةِ العصبيّةِ والفُرْقةِ بين المسلمين، الأمرُ الذي قد يصل إلى حدِّ التّكفيرِ والاقتتالِ. وهذا كلُّه مذمومٌ مهما كان تبريرُ مقاصدِ المتخاصمَيْنِ، ويدلّ عليه قولُه تعالى: ?كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ? [الأنفال: 5 - 6]، وقولُه تعالى: ?الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ? [البقرة: 197]، وحديثُ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: «تَلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ: ?هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
(يُتْبَعُ)
(/)
الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ? إِلَى قَوْلِهِ: ?وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ? [آل عمران: 7]، فقال: يَا عَائِشَةُ، إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَاهُمُ اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ» (6 ( java******:AppendPopup(this,' pjdefOutline_6')))، وقولُه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الجَدَلَ ثُمَّ قَرَأَ: ?مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ? [الزّخرف: 58]» (7 ( java******:AppendPopup(this,' pjdefOutline_7')))، وقولُه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ» (8 ( java******:AppendPopup(this,' pjdefOutline_8'))) أي: «أنّ مَن يُكثر المخاصمةَ يقع في الكذبِ كثيرًا» (9 - «فتح الباري» لابن حجر (13/ 181). ( java******:AppendPopup(this,' pjdefOutline_9'))).
هذا، وقد نهى السّلفُ وأئمّةُ الهدى عنِ الجدلِ المذمومِ والمراءِ في الدّينِ ومناظرةِ المسلمين على طريقةِ أهلِ الأهواءِ والبِدَعِ، قال الآجرّيُّ -رحمه الله- بعد أن ذكر طائفةً مِنَ الأدلّةِ في النّهيِ عنِ الجدلِ ما نصُّه: «لمّا سمع هذا أهلُ العلمِ مِنَ التّابعين ومَن بعدهم مِن أئمّةِ المسلمين لم يُماروا في الدّينِ ولم يجادلوا، وحذّروا المسلمين المراءَ والجدالَ، وأمروهم بالأخذِ بالسّننِ وبما كان عليه الصّحابةُ رضي الله عنهم، وهذا طريقُ أهلِ الحقِّ ممّن وفّقه اللهُ تعالى» (10 ( java******:AppendPopup(this,' pjdefOutline_10'))).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 02 من المحرم 1432ه
الموافق ل: 08 ديسمبر 2010 م
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
1 - «درء تعارض العقل والنّقل» لابن تيميّة (7/ 174).
2 - «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرّ (2/ 99).
3 - أخرجه أبو داود في «الجهاد»، باب كراهية ترك الغزو (2504)، وأحمد في «مسنده» (3/ 124)، من حديث أنس رضي الله عنه، وصحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (3090).
4 - «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (1/ 30).
5 - أخرجه الدّارميّ في «سننه» (1/ 91)، باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله، والآجرّيّ في «الشّريعة» (64).
6 - أخرجه بهذا اللّفظ: ابن ماجه (47) باب اجتناب البدع والجدل، وأخرجه البخاريّ (4547)، ومسلم (2665) بلفظ: «فَإِذَا رَأَيْت الذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الذِينَ سَمَّى الله فَاحْذَرُوهُمْ».
7 - أخرجه التّرمذيّ في «تفسير القرآن» (3253) باب ومن سورة الزّخرف، وأحمد في «مسنده» (5/ 252)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وحسّنه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (5633).
8 - أخرجه البخاريّ في «تفسير القرآن» باب ?وَهُوَ أَلَدُّ الخصَامِ? (2/ 467)، ومسلم في «العلم» (2/ 1230) رقم (2668)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
9 - «فتح الباري» لابن حجر (13/ 181).
10 - «الشّريعة» للآجرّيّ (58).(/)
رفع الملام عن الائمة الاعلام
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - Dec-2010, مساء 03:30]ـ
الحمد لله وبعد:
يلاحظ الناظر في احوال المسلمين ان كثيرا من الناس ولاسيما الجهال يطعن في اهل العلم ولماذا يحصل بينهم الخلاف في مسائل الدين وقد بين العلماء رحمهم الله أعذار العلماء في الخطأ في الأحكام ومنهم الامام ابن تيمية في رسالته الموسومة برفع الملام عن الائمة الاعلام ولخصها فيما يلي:
السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه
السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده
السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره
السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا
السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه
السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث
السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث
السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة
السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه
السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[19 - Dec-2010, مساء 03:44]ـ
بارك الله فيكم .. (حبذا لو كبرت الخط وجعلته نفس نوع الخط في توقيعكم فهو أكثر راحة للعين):)
فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الائمة في صدر هذه الامة:فإن قيل: فعلى أي وجه ترك هو ومن قبله كثيرا من الاحاديث؟ قيل له وبالله التوفيق: وقد بينا هذا فيما خلا، ولكن نأتي بفصول تقتضي تكرار ما قد ذكر فلا بد من تكراره، وذلك أن مالكا وغيره بشر ينسى كما ينسى سائر الناس، وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن، وقد أمر عمر على المنبر بألا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، فذكرته امرأة بقول الله تعالى: وآتيتم احداهن قنطارا فترك قوله وقال: كل أحد أفقه منك يا عمر، وقال: امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ، وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي بقول الله تعالى وحمهله وقصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فرجع عن الامر برجمها.
وهم أن يسطو بعيينة بن حصن، إذ قال له: يا عمر ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل.
فذكره الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى: واعرض عن الجاهلين وقال له: يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين فأمسك عمر.
وقال يوم مات رسول الله (ص): والله ما مات رسول الله (ص) ولا يموت حتى يكون آخرنا، أو كلاما هذا معناه، حتى قرئت عليه: * (إنك ميت وإنهم ميتون) * فسقط السيف من يده وخر إلى الارض.
وقال: كأني والله لم أكن قرأتها قط.
فإذا أمكن هذا في القرآن، فهو في الحديث أمكن، وقد ينساه البتة، وقد لا ينساه بل يذكره، ولكن يتأول فيه تأويلا فيظن فيه خصوما أو نسخا أو معنى ما، وكل هذا لا يجوز اتباعه إلا بنص أو إجماع، لانه رأي من رأى ذلك، ولا يحل تقليد أحد ولا قبول رأيه.
وقد علم كل أحد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حوالي رسول الله (ص) بالمدينة مجتمعين، وكانوا ذوي معايش يطلبونها، وفي ضنك من القوت شديد - قد جاء ذلك منصوصا - وأن النبي (ص) وأبا بكر وعمر أخرجهم الجوع من بيوتهم، فكانوا من متحرف في الاسواق، ومن قائم على نخلة، ويحضر رسول الله (ص) في كل وقت منهم الطائفة إذا وجدوا أدنى فراغ مما هم بسبيله، هذما لا يستطيع أحد أن ينكره وقد ذكر ذلك أبو هريرة فقال: إن إخواني من المهاجر كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وإن إخواني من الانصار كان يشغلهم القيام على نخلهم، وكنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله (ص) على مل ء بطني، وقد أقر بذلك عمر فقال: فاتني مثل هذا من حديث رسول الله (ص)، ألهاني الصفق في الاسواق، ذكر ذلك في حديث استئذان أبي موسى فكان رسول الله (ص) يسأل عن المسألة، ويحكم بالحكم، ويأمر بالشئ ويفعل الشئ، فيعيه من حضره ويغيب بمن غاب عنه.
فلما مات النبي (ص) وولي أبو بكر رضي الله عنه، فمن حينئذ تفرق الصحابة للجهاد، إلى مسيلمة وإلى أهل الردة، وإلى الشام والعراق، وبقي بعضهم بالمدينة مع أبي بكر رضي الله عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
فكان إذا جاءت القضية ليس عنده فيها عن النبي (ص) أمر، سأل من بحضرته من الصحابة عن ذلك فإن وجد عندهم رجع إليه وإلا اجتهد في الحكم، ليس عليه غير ذلك، فلما ولي عمر رضي الله عنه فتحت الامصار، وزاد تفرق الصحابة في الاقطار، فكانت الحكومة
تنزل في المدينة أو في غيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها في ذلك عن النبي (ص) أثر، حكم به، وإلا اجتهد أمير تلك المدينة في ذلك، وقد يكون في تلك القضية حكم عن النبي (ص) موجود عند صاحب آخر، في بلد آخر.
وقد حضر المديني ما لم يحضر المصري، وحضر المصري ما لم يحضر الشامي، وحضر الشامي ما لم يحضر البصري، وحضر البصري ما لم يحضر الكوفي، وحضر الكوفي ما لم يحضر المديني، كل هذا موجود في الآثار وفي ضرورة العلم بما قدمنا من مغيب بعضهم عن مجلس النبي (ص) في بعض الاوقات وحضور غيره، ثم مغيب الذي حضر أمس وحضور الذي غاب فيدري كل واحد منهم ما حضر، ويفوته ما غاب عنه.
وهذا معلوم ببديهة العقل.
وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره.
وجهله عمر وابن مسعود فقالا: لا يتيمم الجنب، ولو لم يجد الماء شهرين وكان حكم المسح عند علي وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم، وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة، وهم مدنيون.
وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود، وجهله أبو موسى، وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى، وعند أبي سعيد وجهله عمر.
وكان حكم الاذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف، عند ابن عباس وأم سليم، وجهله عمر وزيد بن ثابت، وكان حكم تحريم المتعة والحمر الاهلية عند علي وغيره، وجهله ابن عباس.
وكان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما وجهله طلحة وابن عباس وابن عمر، وكان حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب، عند ابن عباس وعمر فنسيه عمر سنين فتركهم حتى ذكر فذكر، فأجلاهم.
وكان علم الكلالة عند بعضهم، ولم يعلمه عمر، وكان النهي عن بيع الخمر عند عمر وجهله سمرة.
وكان حكم الجدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة وجهله أبو بكر وعمر.
وكان حكم أخذ الجزية من المجوس، وألا يقدم على بلد فيه الطاعون، عند عبد الرحمن بن عوف، وجهله عمر وأبو عبيدة وجمهور الصحابة رضوان الله عنهم وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وجهله عمر.
ومثل هذا كثير جدا، فمضى الصحابة على ما ذكرنا، ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم، وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإذا تفقهوا مع من كان عندهم من الصحابة، وكانوا لا يتعدون فتاويهم، لا تقليدا لهم، ولكن لانهم إنما أخذوا ورووا عنهم، إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم، كاتباع أهل المدينة في الاكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل الكوفة في الاكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة في الاكثر فتاوى ابن عباس.
ثم أتى بعد التابعين فقهاء الامصار: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والاوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وكل ما ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي (ص) أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجرا واحدا، وقد يبلغ الرجل مما ذكرنا حديثان ظاهرهما التعارض، فيميل إلى أحدهما دون الثاني بضرب من الترجيحات التي صححنا أو أبطلنا قبل هذا في هذا الباب ويميل غيره إلى الحديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الترجيحات كما روي عن عثمان في الجمع بين الاختين، حرمتهما آية، وأحلتهما آية، وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ولا أعلم شركا أعظم من قول المرأة: إ ن عيسى ربها.
وغلب ذلك على الاباحة المنصوصة في الآية الاخرى، وكما جعل ابن عباس عدة الحامل آخر الاجلين من وضع الحمل، أو تمام أربعة أشهر وعشر، وكما تأول بعض الصحابة في الحمر الاهلية أنها إنما حرمت لانها لم تخمس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها حمولة الناس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت تأكل العذرة، وقال بعضهم: بل حرمت لعينها، وكما تأول قدامة في شرب الخمر، قول الله تعالى: * (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا فعلى هذه الوجوه ترك مالك ومن كان قبله ما تركوا من الاحاديث والآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم، فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء،
فهي وجوه عشرة كما ذكرنا:
أحدها: ألا يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغه، كما قال عمر في خبر الاستئذان: خفي علي هذا من رسول الله (ص) ألهاني الصفق بالاسواق.
وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري في غير هذا المكان.
وثانيها: أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ، وأنه وهم كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس، وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله، وهذا ظن لا معنى له، إن أطلق بطلت الاخبار كلها وإن خص به مكان دون مكان كان تحكما بالباطل.
وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات.
ورابعها: أن يغلب نصا على نص بأنه أحوط وهذا لا معنى له، إذ لا يوجبه قرآن ولا سنة.
وخامسها: أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم، وهذا لا معنى له لما قد أفدناه قبلا في ترجيح الاخبار.
وسادسها: أن يغلب نصا لم يصح على نص صحيح، وهو لا يعلم بفساد الذي غلب.
وسابعها: أن يخصص عموما بظنه.
وثامنها: أن يأخذ بعموم لم يجب الاخذ به، ويترك الذي يثبت تخصيصه.
وتاسعها: أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لعله ظنها بغير برهان.
وعاشرها: أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه، فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده.
فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عز وجل، أنه سيكون، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنه آمين.))
الإحكام لابن حزم(/)
الكوكب الساطع .. ضبط وتصحيح وزيادات
ـ[فتح البارى]ــــــــ[21 - Dec-2010, صباحاً 11:25]ـ
بسم الله الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فقد خصصت هذا الموضوع لمدارسة متن الكوكب الساطع للإمام السيوطي -رحمه الله-، وأنا أقترح أن نبدأ بضبط المتن، ثم نقوم بجمع الزيادات (الفوائد المنظومة) التي لا توجد في الكوكب الساطع، لذا سأبدأ بضبط المتن مستعينا بشرح العلامة الأثيوبي -حفظه الله-، وقد منَّ الله عليَّ بالحصول على جميع طبعاته، ولكنها -مع الأسف- لم تسلم من بعض أخطاء الطباعة.
وألتمس من مشايخي الكرام إبداء ملاحظاتهم العلمية والمنهجية في كل ما يثري الموضوع، وأن يصححوا لي ما سأقع في من أخطاء.
ضبط المتن
بسم الله الرحمن الرحيم
1. لِلَّهِ حَمْدٌ لَا يَزَالُ سَرْمَدَا ... يُؤْذِنُ بِازْدِيَادِ مَنٍّ أَبَدَا
2. ثُمَّ عَلَى نَبِيِّهِ وَحِبِّهِ ... صَلَاتُهُ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ
3. وَهَذِهِ أُرْجُوزَةٌ مُحَرَّرَهْ ... أَبْيَاتُهَا مِثْلُ النُّجُومِ مُزْهِرَهْ
4. ضَمَّنْتُهَا جَمْعَ الْجَوَامِعِ الَّذِي ..... حَوَى أُصُولَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ الشَّذِيْ
5. إِذْ لَمْ أَجِدْ قَبْلِيَ مَنْ أَبْدَاهُ ... نَظْمًا وَلَا بِعِقْدِهِ حَلَّاهُ
6. وَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أُلِّفَا ... كَمِثْلِهِ وَلَا الَّذِي بَعْدُ اقْتَفَى
7. وَرُبَّمَا غَيَّرْتُ أَوْ أَزِيدُ ... مَا كَانَ مَنْقُوضًا وَمَا يُفِيدُ
8. فَلْيَدْعُهَا قَارِئُهَا وَالسَّامِعُ ... بِكَوْكَبٍ وَلَوْ يُزَادُ السَّاطِعُ
9. وَاللَّهَ فِي كُلِّ أُمُورِيْ أَرْتَجِي ... وَمَا يَنُوبُ فَإِلَيْهِ أَلْتَجِي
10. يُحْصَرُ هَذَا النَّظْمُ فِي مُقَدِّمَهْ ... وَبَعْدَهَا سَبْعَةُ كُتْبٍ مُحْكَمَهْ
المقدِّمة
11. أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الْأُصُولُ مُجْمَلَهْ ... وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ مَا يَدُلُّ لَهْ
12. وَطُرُقُ اسْتِفَادَةٍ وَالْمُسْتَفِيدْ ... وَعَارِفٌ بِهَا الْأُصُولِيُّ الْعَتِيدْ
13. وَالْفِقْهُ عِلْمُ حُكْمِ شَرْعٍ عَمَلِيْ ... مُكْتَسَبٌ مِنْ طُرُقٍ لَمْ تُجْمَلِ
14. ثُمَّ خِطَابُ اللَّهِ بِالْإِنْشَا اعْتَلَقْ ... بِفِعْلِ مَنْ كُلِّفَ حُكْمٌ فَالْأَحَقّْ
15. لَيْسَ لِغَيْرِ اللَّهِ حُكْمٌ أَبَدَا ... وَالْحُسْنُ وَالْقُبْحُ إِذَا مَا قُصِدَا
16. وَصْفُ الْكَمَالِ أَوْ نُفُورُ الطَّبْعِ ... وَضِدُّهُ عَقْلِيْ وَإِلَّا شَرْعِيْ
17. بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ شُكْرُ الْمُنْعِمِ ... حَتْمٌ وَقَبْلَ الشَّرْعِ لَا حُكْمَ نُمِيْ
18. وَفِي الْجَمِيعِ خَالَفَ الْمُعْتَزِلَهْ ... وَحَكَّمُوا الْعَقْلَ فَإِنْ لَمْ يَقْضِ لَهْ
19. فَالْحَظْرُ أَوْ إِبَاحَةٌ أَوْ وَقْفُ ... عَنْ ذَيْنِ تَحْيِيرًا لَدَيْهِمْ خُلْفُ
20. وَصُوِّبَ امْتِنَاعُ أَنْ يُكَلَّفَا ... ذُو غَفْلَةٍ وَمُلْجَأٌ وَاخْتُلِفَا
21. فِي مُكْرَهٍ وَمَذْهَبُ الْأَشَاعِرَهْ ... جَوَازُهُ وَقَدْ رَآهُ آخِرَهْ
22. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ وَالنَّهِيُ اعْتَلَقْ ... أَيْ مَعْنَوِيًّا وَأَبَى بَاقِي الفِرَقْ
23. إِنِ اقْتَضَى الْخِطَابُ فِعْلًا مُلْتَزَمْ ... فَوَاجِبٌ أَوْ لَا فَنَدْبٌ أَوْ جَزَمْ
24. تَرْكًا فَتَحْرِيمٌ وَإِلَّا وَوَرَدْ ... نَهْيٌ بِهِ قَصْدٌ فَكُرْهٌ أَوْ فُقِدْ
25. فَضِدُّ الَاوْلَى وَإِذَا مَا خَيَّرَا ... إِبَاحَةٌ وَحَدُّهَا قَدْ قُرِّرَا
26. أَوْ سَبَبًا أَوْ مَانِعًا شَرْطًا بَدَا ... فَالْوَضْعُ أَوْ ذَا صِحَّةٍ أَوْ فَاسِدَا
27. وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ ذُو تَرَادُفِ ... وَمَالَ نُعْمَانُ إِلَى التَّخَالُفِ
28. وَالنَّدْبُ وَالسُّنَّةُ وَالتَّطَوُّعُ ... وَالْمُسْتَحَبُّ بَعْضُنَا قَدْ نَوَّعُوا
29. وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ وَبِالشُّرُوعِ لَا ... تَلْزَمُهُ وَقَالَ نُعْمَانُ: بَلَى
30. وَالْحَجَّ أَلْزِمْ بِالتَّمَامِ شَارِعَا ... إِذْ لَمْ يَقَعْ مِنْ أَحَدٍ تَطَوُّعَا
31. وَالسَّبَبُ الَّذِي أُضِيفَ الْحُكْمُ لَهْ ... لِعُلْقَةٍ مِنْ جِهَةِ التَّعْرِيفِ لَهْ
32. وَالْمَانِعُ الْوَصْفُ الْوُجُودِيْ الظَّاهِرُ ... مُنْضَبِطًا عَرَّفَ مَا يُغَايِرُ
(يُتْبَعُ)
(/)
33. الْحُكْمَ مَعْ بَقَاءِ حِكْمَةِ السَّبَبْ ... وَالشَّرْطُ يَأْتِي حَيْثُ حُكْمُهُ وَجَبْ
34. وَصِحَّةُ الْعَقْدِ أَوِ التَّعَبُّدِ ... وِفَاقُ ذِي الْوَجْهَيْنِ شَرْعَ أَحْمَدِ
35. وَقِيلَ فِي الْأَخِيرِ إِسْقَاطُ الْقَضَا ... وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الرِّضَا
36. بِصِحَّةِ الْعَقْدِ اعْتِقَابُ الْغَايَهْ ... وَالدِّينِ الِاجْزَاءُ أَيِ الْكِفَايَهْ
37. بِالْفِعْلِ فِي إِسْقَاطِ أَنْ تَعَبَّدَا ... وَقِيلَ إِسْقَاطُ الْقَضَاءِ أَبَدَا
38. وَلَمْ يَكُنْ فِي الْعَقْدِ بَلْ مَا طُلِبَا ... يَخُصُّهُ وَقِيلَ بِاللَّذْ وَجَبَا
39. قَابَلَهَا الْفَسَادُ وَالْبُطْلَانُ ... وَالْفَرْقَ لَفْظًا قَدْ رَأَى النُّعْمَانُ
40. ثُمَّ الْأَدَاءُ فِعْلُ بَعْضِ مَا دَخَلْ ... قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهِ وَقِيلَ كُلّْ
41. وَفِعْلُ كُلِّ أَوْ فَبَعْضِ مَا مَضَى ... وَقْتٌ لَهُ مُسْتَدْرِكًا بِهِ الْقَضَا
42. وَفِعْلُهُ وَقْتَ الْأَدَاءِ ثَانِيَا ... إِعَادَةٌ لِخَلَلٍ أَوْ خَالِيَا
43. وَالْوَقْتُ مَا قَدَّرَهُ الَّذِي شَرَعْ ... مِنَ الزَّمَانِ ضَيِّقًا أَوِ اتَّسَعْ
44. وَحُكْمُنَا الشَّرْعِيُّ إِنْ تَغَيَّرَا ... إِلَى سُهُولَةٍ لِأَمْرٍ عُذِرَا
45. مَعَ قِيَامِ سَبَبِ الْأَصْلِيِّ سَمّْ ... بِرُخْصَةٍ كَأَكْلِ مَيْتٍ وَالسَّلَمْ
46. وَقَبْلَ وَقْتٍ الزَّكَاةَ أَدَّى ... وَالْقَصْرِ وَالْإِفْطَارِ إِذْ لَا جَهْدَا
47. حَتْمًا مُبَاحًا مُسْتَحَبًّا وَخِلَافْ ... أَوْلَى وَإِلَّا فَعَزِيمَةٌ تُضَافْ
48. قُلْتُ: وَقَدْ تُقْرَنُ بِالْكَرَاهَةِ ... كَالْقَصْرِ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ
49. ثُمَّ الدَّلِيلُ مَا صَحِيحُ النَّظَرِ ... فِيهِ مُوَصِّلٌ لِقَصْدٍ خَبَرِيْ
50. وَاخْتَلَفُوا هَلْ عِلْمُهُ مُكْتَسَبُ ... عَقِيبَهُ فَالْأَكْثَرُونَ صَوَّبُوا
51. الْجَامِعُ الْمَانِعُ حَدُّ الْحَدِّ ... أوْ ذُو انْعِكَاسٍ إِنْ تَشَأْ وَالطَّرْدِ
52. وَصَحَّحُوا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الأَزَلْ ... يُسْمَى خِطَابًا أَوْ مُنَوَّعًا حَصَلْ
53. وَالنَّظَرُ الْفِكْرُ مُفِيدُ الْعِلْمِ ... وَالظَّنِّ، وَالإِدْرَاكُ دُونَ حُكْمِ
54. تَصَوُّرٌ وَمَعْهُ تَصْدِيقٌ جَلِيْ ... جَازْمُهُ التَّغْيِيرَ إِنْ لَمْ يَقْبَلِ
55. عِلْمٌ وَمَا يَقْبَلُهُ فَالِاعْتِقَادْ ... صَحِيحٌ انْ طَابَقَ، أَوْ لَا ذُو فَسَادْ
56. وَغَيْرُهُ ظَنٌّ لِرُجْحَانٍ سَلَكْ ... وَضِدُّهُ الْوَهْمُ وَمَا سَاوَى فَشَكّْ
57. الفَخْرُ حُكْمُ الذِّهْنِ أَيْ ذُو الْجَزْمِ ..... لُمُوجِبٍ طَابَقَ حَدُّ الْعِلْمِ
58. ثُمَّ ضَرُورِيًّا رَآهُ يُسْفِرُ ....... وابْنُ الْجُوَيْنِيْ نَظَرِيٌّ عَسِرُ
59. ثُمَّ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ يُطْلِقُونْ ..... تَفَاوُتًا وَرَدَّهُ الْمُحَقِّقُونْ
60. وَالْجَهْلُ فَقْدُ الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ أَوْ ..... تَصْوِيرُهُ مُخَالِفًا خُلْفٌ حَكَوْا
61. والسَّهْوُ أَنْ يَذْهَلَ عَنْ مَعْلُومِهِ ...... وَفَارَقَ النِّسْيَانَ فِي عُمُومِهِ
مسألة
62. الْحَسَنُ الْمَأذُونُ لَوْ أَجْرٌ نُفِيْ ...... قِيْلَ وَفِعْلُ مَا سِوَى الْمُكَلَّفِ
63. فَغَيْرُ مَنْهِيْ وِالْقَبِيحُ الْمَنْهِيْ ... وَلَوْ عُمُومًا كَقَسِيمِ الْكُرْهِ
64. وَعَدَّ ذَا وَاسِطَةً عَبْدُ الْمَلِكْ ..... وَفِي الْمُبَاحِ ذَا وَتَالِيهِ سُلِكْ
مسألة
65. لَيْسَ مُبَاحُ التَّرْكِ حَتْمًا وَذَكَرْ ..... جَمَاعَةٌ وُجُوبَ صَوْمِ مَنْ عَذَرْ
66. مِنْ حَائِضٍ وَمُدْنِفٍ وَذِي مَغِيبْ ...... وَقِيلَ ذَا دُونَهُمَا وَابْنُ الْخَطِيبْ
67. قالَ عَلَيْهِ أَحَدُ الشَّهْرَيْنِ .......... وَالْخُ لْفُ لَفْظِيٌّ بِغَيْرِ مَيْنِ
68. قُلْتُ: وَفِي هَذَا الَّذِي زَادَ عَلَى ... مُطْلَقِ الِاسْمِ لَيْسَ حَتْمًا دَخَلَا
69. وَاخْتَلَفُوا فِي النَّدْبِ هَلْ مَأْمُورُ ....... حَقِيْقَةً فَكَوْنُهُ الْمَشْهُورُ
70. ولَيْسَ مَنْدُوبٌ وَكُرْهٌ فِي الْأَصَحّْ ... مُكَلَّفًا وَلَا الْمُبَاحُ فَرَجَحْ
71. فِي حَدِّهِ إِلْزَامُ ذِي الْكُلْفَةِ لَا ....... طَلَبُهُ وَالْمُرْتَضَى عِنْدَ الْمَلَا
(يُتْبَعُ)
(/)
72. أَنَّ الْمُبَاحَ لَيْسَ جِنْسَ مَا وَجَبْ ..... وَغَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ إذْ لَا طَلَبْ
73. وَأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ حُكْمٌ شَرعِيْ ...... وَأََنَّ نَسْخَ وَاجِبٍ يَسْتَدْعِي
74. بَقَا جَوَازِهِ أَيِ انْتِفَا الْحَرَجْ ... وقِيلَ فِي الْمُبَاحِ والْنَّدْبِ انْدَرَجْ
مسألة
75. الْأَمْرُ مِنْ أَشْيَا بِفَرْدٍ عِنْدَنَا ..... يُوْجِبُ مِنْهَا وَاحِدًا مَا عُيِّنَا
76. وقِيلَ كُلًّا وَبِوَاحِدٍ حَصَلْ ....... وقِيلَ بَلْ مُعَيَّنًا فَإِنْ فَعَلْ
77. خِلَافَهُ أسْقَطَهُ وَقِيلَ مَا .......... يَخْتَارُهُ مُكَلَّفٌ فَإِنْ سَمَا
78. لِفِعْلِهَا فَوَاجِبٌ أَعْلَاهَا ....... أوْ تَرْكِهَا عُوقِبَ فِي أَدْنَاهَا
79. وَصَحَّحُوا تَحْرِيمَ وَاحِدٍ عَلَى ....... إِبْهَامِهِ وَهْيَ عَلَى مَا قَدْ خَلَا
مسالة
80. فَرْضُ الْكِفَايَةِ مُهِمٌّ يُقْصَدُ ...... ونَظَرٌ عَنْ فَاعِلٍ مُجَرَّدُ
81. وَزَعَمَ الْأُسْتَاذُ وَالْجُوَيْنِيْ ...... وَنَجْلُه ُ يَفْضُلُ فَرْضَ الْعَيْنِ
82. وَهْوَ عَلَى الْكُلِّ رَأَى الْجُمْهُورُ ... وَالْقَوْلُ بِالْبَعْضِ هُوَ الْمَنْصُورُ
83. فَقِيلَ مُبْهَمٌ وَقِيلَ عُيِّنَا ........... وَقِيلَ مَنْ قَامَ بِهِ وَوُهِّنَا
84. وَبِالشُّرُوعِ فِي الْأَصَحِّ يَلْزَمُ ..... وَمِثْلَهُ سُنَّتُهَا تَنْقَسِمُ
مسألة
85. جَمِيعُ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ الْأَكْثَرُ .... وَقْتُ أَدَاءٍ وَعَلَيْهِ الْأَظْهَرُ
86. لَا يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَى الْمُؤَخِّرِ .... وَقَدْ عُزِيْ وُجُوبُهُ لِلْأَكْثَرِ
87. وَقِيلَ الَاخِرُ وَقِيلَ الْأَوَّلُ ... فَفِي سِوَاهُ قَاضٍ اوْ مُعَجِّلُ
88. وَقِيلَ مَا بِهِ الْأَدَاءُ اتَّصَلَا ... مِنْ وَقْتِهِ وَآخِرٌ إِذَا خَلَا
89. وَقِيلَ إِنْ قَدَّمَ فَرْضًا وَقَعَا .... إِنْ بَقِيَ التَّكْلِيفُ حَتَّى انْقَطَعَا
90. وَمَنْ يُؤَخِّرْ مَعَ ظَنِّ مَوْتِهِ ..... يَعْصِ، فَإِنْ أَدَّاهُ قَبْلَ فَوْتِهِ
91. فَهْوَ أَدَا وَالْقَاضِيَانِ بَلْ قَضَا ... أَوْ مَعَ ظَنِّ أَنْ يَعِيشَ فَقَضَى
92. فَالْحَقُّ لَا عِصْيَانَ مَا لَمْ يَكُنِ .... كَالْحَجِّ فَلْيُسْنَدْ لِآخِرِ السِّنِي
مسألة
93. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ مِنْ ... مَقْدُورِنَا إِلَّا بِهِ حَتْمٌ زُكِنْ
94. وَقِيلَ لَا وَقِيلَ إِنْ كَانَ سَبَبْ ... وَقِيلَ إِنْ شَرْطًا إِلَى الشَّرْعِ انْتَسَبْ
95. فَالتَّرْكُ لِلْحَرَامِ إِنْ تَعَذَّرَا ... إِلَّا بِتَرْكِ غَيْرِهِ حَتْمًا يُرَى
96. فَحُرِّمَتْ مَنْكُوحَةٌ إِنْ تُلْبَسِ .... بِغَيْرِهَا أَوْ بَتَّ عَيْنًا وَنَسِيْ
مسألة
97. مُطْلَقُ الَامْرِ عِنْدَنَا لَا يَشْمَلُ ... كُرْهًا فَفِي الْوَقْتِ الصَّلَاةُ تَبْطُلُ
98. أَمَّا الَّذِي جِهَاتُهُ تَعَدَّدَا ... مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي مَكَانٍ اعْتَدَى
99. فَإِنَّهَا تَصِحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ... وَلَا ثَوَابَ عِنْدَهُمْ فِي الْأَشْهَرِ
100. وَقِيلَ لَا تَصِحُّ لَكِنْ حَصَلَا ... سُقُوطُهُ وَالْحَنْبَلِيُّ لَا وَلَا
101. وَمَنْ مِنَ الْمَغْصُوبِ تَائِبًا خَرَجْ ... آتٍ بِوَاجِبٍ وَقِيلَ بِحَرَجْ
102. وَقِيلَ فِي عِصْيَانِهِ مُشْتَغِلُ ... مَعَ انْقِطَاعِ النَّهْيِ وَهْوَ مُشْكِلُ
103. وَسَاقِطٌ عَلَى جَرِيحٍ قَدْ قَتَلْ ... إِنْ لَمْ يَزُلْ وَكُفْأَهُ إِنِ انْتَقَلْ
104. قِيلَ أَدِمْ وَقِيلَ خَيِّرْ وَالْإِمَامْ ... لَا حُكْمَ وَالْحُجَّةُ حَوْلَ الْوَقْفِ حَامْ
[بعض التنبيهات المفيدة من شرح العلامة الأثيوبي -حفظه الله- ط. ابن الجوزي]_______
24. (نهي به قصد فكره أو فقد) أي: مقصود، وفي نسخة: (نهي به خُصَّ فكره أو فقد) وهو واضح.
19. (تحييرا) بالحاء المهملة، وهو هكذا في شرح الناظم، وهو الصواب، ووقع في بعض النسخ بلفظ (تخييرا) بالخاء المعجمة بدل الحاء المهملة، وهو تصحيف، فليُنتبه.
30. وفي نسخة (شُرَّعَا) وهو جمع شارع، كساجد وسُجَّدٍ.
39. (قد رأى النعمان) وفي نسخة: (قد رأى نعمان) وأخرى: (قدَّر النعمان) والأُولَى أوضح .. وقال الشيخ في الحاشية: كان الشرح في الطبعة الأولى على هذه النسخة، ثم رأيت أن النسخة الأولى هي الأوضح.
45. (مع قيام سبب الأصلي سم) بالإضافة، ووقع في بعض النسخ: (مع قيام السبب الأصلي سم) بالتعريف، والظاهر أن ما هنا هو الصواب، وتكون إضافته لما بعده بمعنى اللام، أي: السبب للحكم الأصلي.
60. (خلف) بالرفع خبر لمحذوف، أي: هذا خلاف، وجملة (حكوا) صفة له، ووقع في بعض النسخ: (خلفا) بالنصب، وعليه فيكون مفعولا مقدما لـ (حكوا).
65.في بعض النسخ (عَنْ فِرْقَةٍ وُجُوبُ صَوْمِ مَنْ عُذِرْ) فعلى هذا يضبط (ذُكِر) بالبناء للمفعول.
80. وفي نسخة (من نظر عن فاعل مجرد)، وفي نسخة: (ونظر عن فاعل يُجَرَّدُ)
104. وقع في نسخة بدل هذا البيت: (قِيلَ أَدِمْ وَقِيلَ خَيِّرْ وَالصَّوَابْ ..... لَا حُكْمَ وَالْحُجَّةُ بِالْوَقْفِ أَجَابْ)
أنتظر التصحيح من مشايخي الكرام
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فتح البارى]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 12:24]ـ
الفَخْرُ حُكْمُ الذِّهْنِ أَيْ ذُو الْجَزْمِ ..... لُمُوجِبٍ طَابَقَ حَدُّ الْعِلْمِ
تصحيح البيت:
الْفَخْرُ حُكْمُ الذِّهْنِ أَيْ ذُو الْجَزْمِ ..... لِمُوجِبٍ طَابَقَ حَدُّ الْعِلْمِ
. الْحَسَنُ الْمَأذُونُ لَوْ أَجْرٌ نُفِيْ ...... قِيْلَ وَفِعْلُ مَا سِوَى الْمُكَلَّفِ
قِيلَ
وَاخْتَلَفُوا فِي النَّدْبِ هَلْ مَأْمُورُ ....... حَقِيْقَةً فَكَوْنُهُ الْمَشْهُورُ
حَقِيقَةً
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 12:30]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
وقد منَّ الله عليَّ بالحصول على جميع طبعاته، ولكنها -مع الأسف- لم تسلم من بعض أخطاء الطباعة.
ليتك تذكر ابتداءً الأخطاء الموجودة في جميع النسخ، ففي هذا أكبر الفائدة إن شاء الله.
وشكر الله سعيك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 12:48]ـ
ومن المهم كذلك جمع ما يتعلق بقول السيوطي هنا:
7. وَرُبَّمَا غَيَّرْتُ أَوْ أَزِيدُ ... مَا كَانَ مَنْقُوضًا وَمَا يُفِيدُ
ومثاله قول السيوطي في باب الحروف عن (هل):
وقوله في الأصل للإيجاب .......... كابن هشام ليس بالصواب
واستفدنا منه فائدة أخرى فوق انتقاد كلام التاج السبكي، وهي أن التاج ينقل عن المغني لابن هشام مع تقارب ما بينهما زمنا، فابن هشام متوفى 761، والتاج 771.
وقد أشار السيوطي لهذا الوهم أيضا في عقود الجمان بقوله:
ومن نفى مستفهم النفي بـ (هل) ............ كصاحب المصباح والمغني وَهَل
ويقصد بصاحب المصباح (بدر الدين ابن مالك) ابن صاحب الألفية.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 12:54]ـ
48. قُلْتُ: وَقَدْ تُقْرَنُ بِالْكَرَاهَةِ ... كَالْقَصْرِ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ
(في أقلَّ) بالفتح لأنه ممنوع من الصرف.
54. تَصَوُّرٌ وَمَعْهُ تَصْدِيقٌ جَلِيْ ... جَازْمُهُ التَّغْيِيرَ إِنْ لَمْ يَقْبَلِ
جازِمه
66. مِنْ حَائِضٍ وَمُدْنِفٍ وَذِي مَغِيبْ ...... وَقِيلَ ذَا دُونَهُمَا وَابْنُ الْخَطِيبْ
ومدنَف
80. وفي نسخة (من نظر عن فاعل مجرد)، وفي نسخة: (ونظر عن فاعل يُجَرَّدُ)
ويبدو أن هذه النسخة الأخيرة هي المعروفة عندهم في شنقيط؛ فهكذا سمعتها من شريط للشيخ الددو حفظه الله.
ـ[فتح البارى]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 12:58]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ليتك تذكر ابتداءً الأخطاء الموجودة في جميع النسخ، ففي هذا أكبر الفائدة إن شاء الله.
وشكر الله سعيك.
هذا الأمر سيأخذ مني وقتا كثيرا، ولعلي أفعل ذلك بعد الانتهاء من ضبط المتن -إن شاء الله-.
ومن أمثلة أخطاء الطباعة ما جاء في طبعة ابن تيمية:
ضَمَّنْتُهَا جَمْعَ الْجَوَامِعِ الَّذِي حَوَى ..... أُصُولَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ الشَّذِيْ
والصحيح أنها في بداية الشطر الثاني
وأيضا:
فَلَيْدَعُهَا قَارِئُهَا وَالسَّامِعُ ... بِكَوْكَبٍ وَلَوْ يُزَادُ السَّاطِعُ
والصحيح أنها (فَلْيَدْعُهَا)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 01:08]ـ
وجزاك الله خيرا وبارك فيك
ولا يلزم أن تذكرها كلها ابتداء، بل تذكر ما يتعلق بالأبيات المذكورة فقط.
ـ[فتح البارى]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 01:37]ـ
ومدنَف
قال الشيخ الأثيوبي -حفظه الله-:
بكسر النون وفتحها، من أدنف المريض: إذا ثَقُل، أو أدنفه المرض: إذا لازمه، فهو يتعدى ويلزم، كما يستفاد من عبارة (القاموس)
ـ[فتح البارى]ــــــــ[22 - Dec-2010, صباحاً 11:25]ـ
مسألة
105. نُجَوِّزُ التَّكْلِيفَ بِالْمُحَالِ ... وَمَنَعَتْ طَائِفَتَا اعْتِزَالِ
106. مَا كَانَ لَا لِلْغَيْرِ أَوْ مُمْتَنِعَا ... لِغَيْرِ عِلْمِهِ بِأَنْ لَا يَقَعَا
107. وَالطَّلَبَ الْإِمَامُ وَالْحَقُّ وَقَعْ ... مَا لَيْسَ بِالذَّاتِ بَلِ الْغَيْرِ امْتَنَعْ
مسألة
108. حُصُولُ شَرْطِ الشَّرْعِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ... فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ لَمْ يُعْتَبَرِ
109. وَفُرِضَتْ فِي طَلَبِ الشَّرْعِ الْفُرُوعْ ... مِنْ كَافِرٍ وَالْمُرْتَضَى هُنَا الْوُقُوعْ
110. وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا وَفِي الْأَمْرِ وَفِي ... جِهَادِهِمْ وَغَيْرِ مُرْتَدٍّ قُفِيْ
111. وَالْخُلْفُ فِي التَّكْلِيفِ أَوْ مَا آلَ لَهْ ... لَا نَحْوِ إِتْلَافٍ وَعَقْدٍ أَكْمَلَهْ
(يُتْبَعُ)
(/)
مسألة
112. يَخْتَصُّ بِالتَّكْلِيفِ فِعْلٌ فَاللَّذَا ... كُلِّفَ فِي النَّهْيِ بِهِ الْكَفُّ وَذَا
113. هَلْ فِعْلُ ضِدٍّ أَوِ الِانْتِهَاءُ ... الْمُرْتَضَى الثَّانِي لَا الِانْتِفَاءُ
114. وَأَنَّ قَصْدَ التَّرْكِ غَيْرُ مُشْتَرَطْ ... بَلَى لِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ يُشْتَرَطْ
115. وَوَجَّهَ الْأَمْرَ لَدَى الْمُبَاشَرَهْ ... مُحَقِّقُو الْأَئِمَّةِ الْأَشَاعِرَهْ
116. وَقَبْلَهَا اللَّوْمُ عَلَى كَفٍّ نُهِيْ ... وَالْأَكْثَرُونَ قَبْلُ ذُو تَوَجُّهِ
117. بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ إِلْزَامَا ... وَقبْلَهُ لَدَيْهِمُ إِعْلَامَا
118. ثُمَّ إِذَا بَاشَرَ قَالُوا يَسْتَمِرّْ ... وَقَالَ قَوْمٌ بِانْقِطَاعٍ مُسْتَقِرّْ
مسألة
119. يَصِحُّ فِي الْأَظْهَرِ أَنْ يُكَلَّفَا ... مَنِ انْتِفَا شَرْطِ الْوُقُوعِ عَرَفَا
120. أَوْ آمِرٌ وَاتَّفَقُوا إِنْ جَهِلَا ... وَالْعِلْمُ لِلْمَأْمُورِ إِثْرَهُ اعْتَلَا
خاتمة
121. فِي وَاجِبِ التَّرْتِيبِ وَالتَّخْيِيرِ عَنّْ ... تَحْرِيمُ جَمْعٍ وَإِبَاحَةٌ وَسَنّْ
الكتاب الأول
في الكتاب ومباحث الأقوال
122. أَمَّا الْقُرَانُ هَهُنَا فَالْمُنْزَلُ ...... عَلَى النَّبِيِّ مُعْجِزًا يُفَصَّلُ
123. بَاقِي تِلَاوَةٍ وَمِنْهُ الْبَسْمَلَهْ ... لَا فِي بَرَاءَةٍ وَلَا مَا نَقَلَهْ
124. آحَادُهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا ... وَالسَّبْعُ قَطْعًا لِلتَّوَاتُرِ انْتَمَى
125. وَقِيلَ إِلَّا هَيْئَةَ الْأَدَاءِ ... وَقِيلَ خُلْفَ اللَّفْظِ لِلْقُرَّاءِ
126. وَأَجْمَعُوا أَنَّ الشَّوَاذَ لَمْ يُبَحْ ... قِرَاءَةٌ بِهَا وَلَكِنِ الْأَصَحّْ
127. كَخَبَرٍ فِي الِاحْتِجَاجِ تَجْرِي ... وَأَنَّهَا الَّتِي وَرَاءَ الْعَشْرِ
128. وَلَا يَجُوزُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَنْ ... وُرُودُ مَا لَيْسَ لَهُ مَعْنًى يُبَنْ
129. أَوْ مَا سِوَى ظَاهِرِهِ قَدْ يُقْصَدُ ... بِلَا دَلِيلٍ عِنْدَ مَنْ يُعْتَمَدُ
130. ثُمَّ أَصَحُّهَا بَقَاءُ الْمُجْمَلِ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفَا بِالْعَمَلِ
131. وَأَنَّ بِالْقَرَائِنِ الَّأَدِلَّهْ ... نَقْلِيَّةً تُعْطِي الْيَقِينَ كُلَّهْ
المنطوق والمفهوم
132. الْأَوَّلُ الدَّالُ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي ... مَحَلِّ نُطْقٍ وَهْوَ نَصٌّ إِنْ يَفِ
133. كَعَامِرٍ لَمْ يَحْتَمِلْ مَعْنًى سِوَى ... مُفَادِهِ وَظَاهِرٌ لَهُ حَوَى
134. مُرَكَّبٌ إِنْ جُزْءَ مَعْنًى يُقْصَدُ ... أَفَادَهُ الْجُزْءُ وَإِلَّا مُفْرَدُ
135. وَإِنْ يُفِدْ مَعْنَاهُ بِالْمُوَافَقَهْ ... فَإِنَّهَا لَفْظِيَّةٌ مُطَابَقَهْ
136. وَجُزْؤُهُ تَضَمُّنٌ وَالِالْتِزَامْ ... لَازِمُهُ وَذَانِ بِالْعَقْلِ التَّمَامْ
137. وَالصِّدْقُ وَالصِّحَّةُ فِي الَّذِي مَضَى ... إِنْ رَامَ إِضْمَارًا دَلَالَةُ اقْتِضَا
138. أَوْ لَا وَقَدْ أَفَادَ مَا لَمْ يُقْصَدِ ... فَهْيَ إِشَارَةٌ وَضِدُّ مَا بُدِيْ
139. بِعَكْسِهِ حَدًّا فَمَهْمَا وَافَقَهْ ... فِي حُكْمِهِ الْمَنْطُوقُ فَالْمُوَافَقَهْ
140. فَحْوَى الْخِطَابِ إِنْ يَكُنْ أَوْلَى وَمَا ... سَاوَى فَلَحْنُهُ وَقِيلَ ما انْتَمَى
141. فَالشَّافِعِيْ دَلَّ قِيَاسًا وَالْخِلَافْ ... لَفْظًا مَجَازًا أَوْ حَقِيقَةً خِلَافْ
142. عَلَاقَةُ الْأَوَّلِ إِطْلَاقُ الْأَخَصّْ ... وَالثَّانِ نَقْلُ اللَّفْظِ عُرْفًا اقْتَنَصْ
143. وَإِنْ يَكُنْ خَالَفَ فَالْمُخَالَفَهْ ... وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ حَاذِفَهْ
144. لِنَحْوِ خَوْفٍ أَوْ لِغَالِبٍ يُقَالْ ... مَذْكُورُهُ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ سُؤَالْ
145. أَوْ حَادِثٍ أَوْ جَهْلِ حُكْمٍ أَوْ سِوَى ... ذَاكَ إِذَا التَّخْصِيصُ بِالذِّكْرِ حَوَى
146. نَعَمْ وَلَا يَمْنَعُ أَنْ يُقَاسَ بِهْ ... بَلْ قِيلَ مَعْرُوضٌ يَعُمُّ فَانْتَبِهْ
147. وَقِيلَ لَا يَعُمُّهُ إِجْمَاعَا ... فَالْوَصْفُ وَالنَّحْوِيُّ لَا يُرَاعَى
148. كَالْغَنَمِ السَّائِمِ أَوْ سَائِمَةِ ... الضَّأْنِ لَا مُجَرَّدُ السَّائِمَةِ
149. عَلَى الْأَصَحِّ وَحَكَى السَّمْعَانِيْ ... عَنِ الْجَمَاهِيرِ اعْتِبَارَ الثَّانِي
150. وَالنَّفْيُ غَيْرُ سَائِمَاتِ الْغَنَمِ ... وَقِيلَ غَيْرُ مُطْلَقِ السَّوَائِمِ
(يُتْبَعُ)
(/)
151. وَمِنْهُ عِلَّةٌ وَظَرْفٌ وَعَدَدْ ... .حَالٌ وَمِنْهَا الشَّرْطُ وَالْغَايَةَ عُدّْ
152. وَسَبْقُ مَعْمُولٍ وَفَصْلُ الْخَبَرِ ... مِنْ مُبْتَدًا أَوْ نَحْوِهِ بِالْمُضْمَرِ
153. وَإِنَّمَا وَنَحْوُ مَا وَإلَّا ... .وَذَا فَمَا يُقَالُ نُطْقًا أعْلَى
154. أَيْ إِنَّمَا وَغَايَةٌ فَالْفَصْلُ ... وَمِثْلُهُ الشَّرْطُ فَوَصْفٌ يَتْلُو
155. مُنَاسِبًا فَمُطْلَقًا فَالْعَدَدُ ... فَسَبْقُ مَعْمُولٍ إِذِ الْمُعْتَمَدُ
156. يُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ فَالْبَيَانِيْ ... كَالْحَصْرِ وَالسُّبْكِيُّ ذُو فُرْقَانِ
157. لِلْحَصْرِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ إِنَّمَا ... .وَأَلْحَقَ الزَّمَخْشَرِيُّ أَنَّمَا
158. وَحُجَّةٌ جَمِيعُهَا إِلَّا اللَّقَبْ ... فِي لُغَةٍ وَقِيلَ لِلشَّرْعِ انْتَسَبْ
159. وَقِيلَ مَعْنًى وَاحْتِجَاجًا يَصْطَفِي ... بِاللَّقَبِ الدَّقَّاقُ ثُمَّ الصَّيْرَفِيْ
160. وَأَنْكَرَ النُّعْمَانُ كُلًّا وَاسْتَقَرّْ ... وَقِيلَ فِي الشَّرْعِ وَقَوْمٌ فِي الْخَبَرْ
161. وَفِي سِوَى الشَّرْعِ أَبَى السُّبْكِيْ وَرَدّْ ... وَقَوْمٌ الْوَصْفَ وَقَوْمٌ الْعَدَدْ
مسألة
162. حُدُوثُ مَوْضُوعَاتِنَا لِلْكَشْفِ ... عَنِ الضَّمِيرِ مِنْ عَظِيمِ اللُّطْفِ
163. وَهْيَ مِنَ الْمِثَالِ وَالْإِشَارَةِ ... أَشَدُّ فِي إِفَادَةٍ وَيَسْرَةِ
164. وَهْيَ كَمَا صَرَّحَ أَهْلُ الشَّانِ ... أَلْفَاظُنَا الْمُفِيدَةُ الْمَعَانِي
165. وَعُرِفَتْ بِالنَّقْلِ لَا بِالْعَقْلِ ... فَقَطْ بَلِ اسْتِنْبَاطِهِ مِنْ نَقْلِ
166. وَاللَّفْظُ مَدْلُولَاتِهِ قَدْ فَصَّلُوا ... مَعْنًى وَلَفْظٌ مُفْرَدٌ مُسْتَعْمَلُ
167. كَكِلْمَةٍ فَتِلْكَ قَوْلٌ مُفْرَدُ ... .أَوْ مُهْمَلٌ كَاسْمِ الْهِجَا أَوْ يَرِدُ
168. مُرَكَّبًا كَمَا مَضَى وَيُعْنَى ... .بِالْوَضْعِ جَعْلُهُ دَلِيلَ الْمَعْنَى
169. وَكَوْنَهُ مُنَاسِبَ الْمَعْنَى فَلَا ... نَشْرِطُهُ وَقَالَ عَبَّادٌ بَلَى
170. يَعْنِي كَفَتْ دَلَالَةٌ إِلَيْهِ ... وَقِيلَ بَلْ حَامِلَةٌ عَلَيْهِ
171. وَوَضْعُهُ لِخَارِجِيِّ الْمَعْنَى ... وَقِيلَ مُطْلَقًا وَقِيلَ ذِهْنَا
172. وَكُلُّ مَعْنًى مَا لَهُ لَفْظٌ بَلَى ... لِكُلِّ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ حَصَلَا
173. وَالْمُحْكَمُ الْمُتَّضِحُ الْمَعْنَى وَمَا ... .تَشَابَهَ اللَّهُ الَّذِي قَدْ عَلِمَا
174. وَرُبَّمَا يُطْلِعُهُ مَنِ اصْطَفَى ... وَلَيْسَ مَوْضُوعًا لِمَعْنًى ذِي خَفَا
175. إِلَّا عَلَى الْخَوَاصِ لَفْظٌ شَائِعُ ... قَدْ قَالَهُ الْفَخْرُ وَلَكِنْ نَازَعُوا
مسألة
176. تَوْقِيفٌ اللُّغَاتُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ... وَمِنْهُمُ ابْنُ فُورَكٍ وَالْأَشْعَرِيْ
177. عَلَّمَهَا بِالْوَحْيِ أَوْ بِأَنْ خَلَقْ ... عِلْمًا ضَرُورِيًّا وَصَوْتًا قَدْ نَطَقْ
178. وَبِاصْطِلَاحٍ قَالَ ذُو اعْتِزَالِ ... وَالْعِلْمُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ
179. وَقِيلَ مَا اسْتُغْنِيَ فِي التَّعْرِيفِ ... مُحْتَمِلٌ وَغَيْرُهُ تَوْقِيفِيْ
180. وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقَوْمٌ وَقَفُوا ... وَقَوْمٌ التَّوْقِيفُ ظَنٌّ أَلِفُوا
مسألة
181. قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ الْغَزَالِيْ ... وَالْآمِدِيِّ وَأَبِي الْمَعَالِي
182. لَا تَثْبُتُ اللُّغَاتُ بِالْقِيَاسِ ... وَأَثْبَتَ الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ
183. شَرْعًا وَفِي لُغَةٍ الشِّيرَازِيْ ... وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةٍ وَالرَّازِيْ
184. وَقَالَ قَوْمٌ تَثْبُتُ الْحَقَائِقُ ... دُونَ الْمَجَازِ وَالْجَمِيعُ وَافَقُوا
185. عَلَى جَوَازِ مَا بِالِاسْتِقْرَا ثَبَتْ ... تَعْمِيمُهُ وَالْمَنْعُ فِي الْأَعْلَامِ بَتّْ
مسألة
186. اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى ذَوَا اتِّحَادِ ... قَدْ يَمْنَعُ الشِّرْكَةَ فِي الْمُرَادِ
187. كَعَلَمٍ مَا لِمُعَيَّنٍ وُضِعْ ... لَمْ يَتَنَاوَلْ غَيْرَهُ كَمَا اتُّبِعْ
188. فَإِنْ يَكُ التَّعْيِينُ خَارِجِيَّا ... فَعَلَمُ الشَّخْصِ وَإِنْ ذِهْنِيَّا
189. فَالْجِنْسُ لِلْمَاهِيَّةِ اسْمُهُ وُضِعْ ... مِنْ حَيْثُ هِيْ فَشِرْكَةٌ لَا تَمْتَنِعْ
190. تُلْفِيهِ ذَا تَوَاطُؤٍ إِنِ اسْتَوَى ... مُشَكِّكًا إِذَا تَفَاوُتًا حَوَى
(يُتْبَعُ)
(/)
191. وَاللَّفْظُ وَالْمَعْنَى إِذَا تَعَدَّدَا ... فَمُتَبَايِنٌ وَمَهْمَا اتَّحَدَا
192. مَعْنَاهُ دُونَ اللَّفْظِ ذُو تَرَادُفِ ... وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ فِي الْمُخَالِفِ
193. حَقِيقَةً مُشْتَرَكٌ، وَإِلَّا ... حَقِيقَةٌ مَعَ الْمَجَازِ يُتْلَى
مسألة
194. الِاشْتِقَاقُ رَدُّ لَفْظٍ لِسِوَاهْ ... وَلَوْ مَجَازًا لِتَنَاسُبٍ حَوَاهْ
195. فِي أَحْرُفٍ أَصْلِيَّةٍ وَالْمَعْنَى ... وَشَرْطُهُ التَّغْيِيرُ كَيْفَ عَنَّا
196. وَمِنْهُ كَاسْمِ الْفَاعِلِ الْمُطَّرِدُ ... وَمِنْهُ كَالْقَارُورَةِ الْمُقْتَصِدُ
197. مَنْ لَمْ يَقُمْ وَصْفٌ بِهِ مَا اشْتُقَّ لَهْ ... مِنْهُ سُمًى وَخَالَفَ الْمُعْتَزِلَهْ
198. وَلَا الَّذِي قَامَ بِهِ مَا لَيْسَ لَهْ ... اسْمٌ فَإِنْ كَانَ فَأَوْجِبْ عَمَلَهْ
199. وَالْأَكْثَرُونَ شَرَطُوا لَهُ الْبَقَا ... فِي كَوْنِهِ حَقِيقَةً قَدْ أُطْلِقَا
200. أَوْ آخِرِ الْجُزْءِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ ... وَالثَّالِثُ اشْتِرَاطُهُ فِي الْمُمْكِنِ
201. وَالرَّابِعُ الْوَقْفُ وَقِيلَ إِنْ طَرَا ... وَصْفٌ وُجُودِيٌّ يُنَافِي الْآخَرَا
202. لَمْ يَجُزِ الْإِطْلَاقُ إِجْمَاعًا جَلَا ... وَلَيْسَ فِي الْمُشْتَقِّ مَا دَلَّ عَلَى
203. خُصُوصِ تِلْكَ الذَّاتِ وَاسْمُ الْفَاعِلِ ... حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ ثُمَّ الْمُنْجَلِي
204. حَالُ التَّلَبُّسِ وَقِيلَ النُّطْقِ ... وَقِيلَ لَا وُقُوعَ لِلْمُشْتَقِّ
مسألة
205. وُقُوعُ ذِي التَّرَادُفِ الْمُصَوَّبُ ... وَأَنْكَرَ ابْنُ فَارِسٍ وَثَعْلَبُ
206. كَأَنَّهُ فِي لُغَةٍ مُفْرَدَةِ ... وَأَنْكَرَ الْإِمَامُ فِي الشَّرْعِيَّةِ
207. وَلَيْسَ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ الْحَدُّ مَعْ ... مَحْدُودِهِ وَالِاسْمُ وَالْجَائِي تَبَعْ
208. وَالْحَقُّ أَنَّ تَابِعًا يُفِيدُ ... تَقْوِيَةً وَفَاقَهُ التَّأْكِيدُ
209. وَالْمُرْتَضَى تَعَاقُبُ الرِّدْفَيْنِ ... مِنْ لُغَةٍ يَكُونُ أَوْ ثِنْتَيْنِ
210. إِنْ لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِهِ تُعُبِّدَا ... وَالثَّالِثُ الْمَنْعُ إِذَا تَعَدَّدَا
مسألة
211. ذُو الِاشْتِرَاكِ وَاقِعٌ فِي الْأَظْهَرِ ... وَقَدْ نَفَاهُ ثَعْلَبٌ وَالْأَبْهَرِيْ
212. وَفِي الْقُرَانِ نَجْلُ دَاوُدَ نَفَى ... وَآخَرُونَ فِي حَدِيثِ الْمُصْطَفَى
213. وَقِيلَ وَاجِبٌ وَقِيلَ مُمْتَنِعْ ... وَقِيلَ بَلْ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ مُنِعْ
مسألة
214. يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مَعْنَيَاهُ ... تَجَوُّزًا وَالشَّافِعِيْ رَآهُ
215. حَقِيقَةً وَذَا ظُهُورٍ فِيهِمَا ... فَاحْمِلْ بِلَا قَرِينَةٍ عَلَيْهِمَا
216. وَوَافَقَ الْقَاضِي وَقَالَ مُجْمَلُ ... عَلَيْهِمَا لِلِاحْتِيَاطِ يُحْمَلُ
217. وَالْأَكْثَرُونَ مِثْلَ مَا حَكَى الصَّفِيْ ... بِالْمَنْعِ مِنْ حَمْلٍ وَبِالتَّوَقُّفِ
218. وَقِيلَ إِنَّمَا يَصِحُّ عَقْلَا ... وَقِيلَ لَا يَصِحُّ ذَاكَ أَصْلَا
219. وَقِيلَ فِي الْإِفْرَادِ لَا يَصِحُّ ... وَقِيلَ فِي الْإِثْبَاتِ وَالْأَصَحُّ
220. الْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَيَيْهِ ... إِنْ سَوَّغُوهُ قَدْ بُنِيْ عَلَيْهِ
221. وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي الْمَجَازَيْنِ وَفِي ... حَقِيقَةٍ وَضِدِّهَا فِيمَا اصْطُفِيْ
222. فَفِي الْعُمُومِ {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} سَلَكْ ..... وَقِيلَ لِلْفَرْضِ وَقِيلَ مُشْتَرَكْ
-----[بعض التنبيهات المفيدة من شرح العلامة الأثيوبي ط. ابن الجوزي]-----
105. (طائفتا) بالتثنية، وفي نسخة بالإفراد، والخطب سهل.
111. (لا نحوِ إتلاف) بالجر معطوف على التكليف، فـ (لا) عاطفة. (أكمله) وفي نسخة: (كَمَّلَهْ)
112. (يَخْتَصُّ) يحتمل بناءه للفاعل أو للمفعول، إذ يتعدى ويلزم.
120. (أو آمرٌ) عطف على الضمير المرفوع في (عرفا)
121. (وَسَنّْ) في ط. ابن تيمية بضم السين، لكن قال الشيخ -حفظه الله- في ط. ابن الجوزي: بفتح السين وتشديد النون، مصدر سَنّ، يقال: سَنَّ الله الأحكام؛ أي: بينها، والمراد السنة. اهـ
122. (يفصل) وفي نسخة (يفضل)
123. (ومنه البسمله) الضمير للقرآن، وفي نسخة: (ومنها) بالتأنيث، وإنما أنثه باعتبار السور؛ أي: البسملة من السور.
125. (خلفَ اللفظ) منصوب بتقدير [إلا].
127. في ط. ابن تيمية (يجري)
128. (ولا يجوز) وفي نسخة: (ولم يُجَوَّزْ).
131. (نقليةً) بالنصب على الحال.
141. (والخلاف) مبتدأ حذف خبره بدلالة ما قبله عليه؛ أي: قائل؛ أي: وخلاف قول الشافعي قائل: إنه دل عليه لفظا، فـ (لفظا منصوب على التمييز.
146. (معروض) هو اللفظ المقيد بصفة أو نحوها، والعارض هو القيد من صفة ونحوها، وإنما عبر بـ (معروض) ولم يعبر بموصوف-وإن كان في المعنى موصوفا- لئلا يتوهم اختصاص ذلك بالصفة، قاله البَنَّاني -رحمه الله-.
150. (النفي) بمعنى المنفي، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أو هو على حذف مضاف؛ أي: ذو النفي، وفي نسخة: (والمنفِ)
151. (والغايةَ) بالنصب مفعول مقدم لـ (عُدّ)، وفي نسخة (حَدّ)، وهو خبر لحذوف؛ أي: هي حَدٌّ، فعلى هذا فـ (الغايةُ) مرفوع عطفا على (الشرطُ).
166. (مدلولاتِهِ) ضبطها الشيخ -حفظه الله- في ط. ابن تيمية بالرفع على أنها بدل من (اللفظ)، لكن ضبطها في غيرها بالنصب على أنها مفعول مقدم لـ (فصلوا).
174،175. (لفظٌ) اسم ليس، و (موضوعا) خبرها.
185. (بتّ) على حذف مضاف؛ أي: ذو بَتٍّ.
197. (سمى) بتثليث السين والقصر، لغة في (اسم) إذ فيه ثمانية عشرة لغة، جمعها بعضهم في قوله [من الطويل]:
سِمٌ سِمَةٌ وَاسِمٌ سِمَاةٌ كَذَا سَمَى .... سَمَاءٌ بِتَثْلِيثٍ لِأَوَّلِ كُلِّهَا
204. في ط. ابن تيمية (حالَ تلبُّسٍ) ولكن قال الشيخ-حفظه الله- في ط. ابن الجوزي: (المنجلي) مبتدأ خبره (حالُ التلبسِ)
أنتظر التصحيح من مشايخي الكرام
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Dec-2010, مساء 03:58]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك، مجهود رائع.
ولعلك تقلل المقدار حتى نستطيع أن نتابعك فيه، وليس كل الناس يحفظون مثلك (ابتسامة).
ـ[فتح البارى]ــــــــ[23 - Dec-2010, صباحاً 11:09]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، بل منكم نستفيد
ـ[فتح البارى]ــــــــ[23 - Dec-2010, صباحاً 11:14]ـ
الحقيقة والمجاز
223. الْأَوَّلُ الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَهْ ... فِيمَا اصْطِلَاحًا أَوَّلًا تُوضَعُ لَهْ
224. فِي لُغَةٍ تَكُونُ أَوْ عُرْفِيَّهْ ... عُمُومًا اوْ خُصُوصًا اوْ شَرْعِيَّهْ
225. وَالْأُولَيَانِ وَقَعَا وَقَدْ نَفَى ... عُرْفِيَّةً تَعُمُّ قَوْمٌ حُنَفَا
226. وَقَوْمٌ الْإِمْكَانَ لِلشَّرْعِيَّهْ ... وَقَوْمٌ الْوُقُوعَ وَالدِّينِيَّهْ
227. قَوْمٌ وَذَا الْمُخْتَارُ لَا الْفُرُوعَا ... وَذُو اعْتِزَالٍ أَطْلَقَ الْوُقُوعَا
228. وَقِيلَ لَا الْإِيمَانُ وَالتَّوَقُّفُ ... لِلسَّيْفِ، وَالشَّرْعِيُّ مَا لَا يُعْرَفُ
229. إِلَّا مِنَ الشَّرْعِ اسْمُهُ وَيُطْلَقُ ... لِلنَّدْبِ وَالْمُبَاحِ ثُمَّ الْمُطْلَقُ
230. بِالْوَضْعِ ثَانِيًا مَجَازٌ لِاعْتِلَاقْ .... فَسَبْقُ وَضْعٍ وَاجِبٌ بِالِاتِّفَاقْ
231. وَسَبْقُ الِاسْتِعْمَالِ فِي الْمُسْتَظْهَرِ ... لَيْسَ بِوَاجِبٍ سِوَى فِي الْمَصْدَرِ
232. وَقَدْ نَفَى وُقُوعَهُ أُولُو فِطَنْ ... وَآخَرُونَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَنْ
233. وَإِنَّمَا يُؤْثِرُهُ لِثِقْلِهَا ... أَوْ لِبَشَاعَةٍ بِهَا أَوْ جَهْلِهَا
234. أَوْ شُهْرَةِ الْمَجَازِ أَوْ بَلَاغَتِهْ ... أَوْ غَيْرِ ذَا كَالسَّجْعِ أَوْ قَافِيَتِهْ
235. وَلَيْسَ غَالِبًا عَلَى اللُّغَاتِ ... وَنَجْلُ جِنِّي قَالَ بِالْإِثْبَاتِ
236. وَلَا إِذَا الْحَقِيقَةُ اسْتَحَالَتِ ... مُعْتَمَدًا وَخَالَفَ ابْنُ ثَابِتِ
237. وَهْوَ مَعَ النَّقْلِ يُنَاوِي الْأَصْلَا ... وَمِنْهُمَا التَّخْصِيصُ جَزْمًا أَوْلَى
238. وَبَعْدَهُ الْمَجَازُ وَالْإِضْمَارُ ... سَاوَاهُ فَهْوَ الثَّالِثُ الْمُخْتَارُ
239. فَالنَّقْلُ بَعْدَهُ فَالِاشْتِرَاكُ ثُمّْ ... يَأْتِي الْمَجَازُ لِعَلَاقَاتٍ تُؤَمّْ
240. بِالشَّكْلِ أَوْ ظَاهِرِ وَصْفٍ يُرْعَى ... أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا يَكُونُ قَطْعَا
241. أَوْ غَالِبًا وَالنَّقْصِ وَالْمُسَبَّبِ ... وَالْكُلِّ أَيْ لِبَعْضِهِ وَالسَّبَبِ
242. وَالْمُتَعَلِّقِ وَعَكْسِ الْخَمْسَةِ ... وَالضَّدِّ وَالْجَوَازِ ثُمَّ الْآلَةِ
243. وَالسَّمْعُ فِي نَوْعِ الْمَجَازِ مُشْتَرَطْ ... وَقِيلَ بِالْوَقْفِ وَقِيلَ الْجِنْسُ قَطْ
244. وَصِحَّةُ الْمَجَازِ فِي الْإِسْنَادِ ... وَالْفِعْلِ وَالْحُرُوفِ ذُو اعْتِمَادِ
245. وَالْفَخْرُ فِي الْحُرُوفِ مُطْلَقًا مَنَعْ ... وَالْفِعْلِ وَالْمُشْتَقِّ إِلَّا بِالتَّبَعْ
246. وَالْمَنْعُ فِي الْأَعْلَامِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهْ ... وَقِيلَ إِلَّا مُتَلِمِّحَ الصِّفَهْ
247. وَيُعْرَفُ الْمَجَازُ مِنْ تَبَادُرِ ... سِوَاهُ لِلْأَفْهَامِ غَيْرَ النَّادِرِ
248. وَصِحَّةِ النَّفْيِ وَجَمْعِهِ عَلَى ... خِلَافِ أَصْلِهِ وَأَنْ يُسْتَعْمَلَا
249. فِي الْمُسْتَحِيلِ وَلُزُومًا قُيِّدَا ... وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ أَنْ يَطَّرِدَا
250. وَوَقْفِهِ عَلَى الْمُسَمَّى الْآخَرِ ... إِمَّا عَلَى التَّقْدِيرِ أَوْ فِي الظَّاهِرِ
مسألة
251. اللَّفْظُ إِذْ مَا اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ .... فِيمَا لَهُ لَا عِنْدَهُمْ مُعَرَّبُ
252. وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ... كَالشَّافِعِيْ وَابْنِ جَرِيرِ الطَّبَرِيْ
مسألة
253. اللَّفْظُ أَقْسَامٌ حَقِيقَةٌ فَقَطْ ... أَوْ فَمَجَازٌ أَوْ كِلَيْهِمَا ضَبَطْ
254. بِجِهَتَيْنِ اعْتُبِرَا أَوْ لَا وَلَا .... وَذَلِكَ اللَّفْظُ الَّذِي مَا اسْتُعْمِلَا
255. ثُمَّ عَلَى عُرْفِ الْمُخَاطِبِ احْمِلِ ... فَفِي خِطَابِ الشَّرْعِ لِلشَّرْعِ اجْعَلِ
256. فَالْعُرْفِ ذِي الْعُمُومِ ثُمَّ اللُّغَوِيْ ... وَقِيلَ فِي الْإِثْبَاتِ لِلشَّرْعِ قَوِيْ
257. وَاللُّغَوِيْ فِي النَّهْيِ وَالْإِجْمَالِ .... رَأْيَانِ لِلسَّيْفِ مَعَ الْغَزَالِيْ
258. ثُمَّ عَلَى الْأَوَّلِ إِنْ تَعَذَّرَا .... حَقِيقَةٌ فَفِيهِ خُلْفٌ قُرِّرَا
259. رُدَّ إِلَيْهِ بِالْمَجَازِ فِي الْقَوِيْ ... وَقِيلَ مُجْمَلٌ وَقِيلَ اللُّغَوِيْ
260. وَإِنْ مَجَازٌ رَاجِحٌ قَدْ عَارَضَا ... حَقِيقَةً مَرْجُوحَةً فَالْمُرْتَضَى
261. ثَالِثُهَا الْإِجْمَالُ إِذْ لَا هَجْرَ عَنّْ .... وَكَوْنُ حُكْمٍ ثَابِتٍ يُمْكِنُ أَنّْ
262. يُرَادَ مِنْ لَفْظٍ مَجَازًا لَا يَدُلّْ .... عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهُ الْمُرَادُ بَلْ
263. يَبْقَى عَلَى الْحَقِيقَةِ الْخِطَابُ .... إِنْ لَمْ يُجَوَّزْ ذَلِكَ الصَّوَابُ
مسألة
264. اللَّفْظُ إِنْ أُطْلِقَ فِي مَعْنَاهُ ثُمّْ ... أُرِيدَ مِنْهُ لَازِمُ الْمَعْنَى فَسَمّْ
265. كِنَايَةً وَهْوَ حَقِيقَةً جَرَى .... أَوْ لَمْ يُرَدْ مَعْنًى وَلَكِنْ عُبِّرَا
266. عَنْ لَازِمٍ مِنْهُ بِمَلْزُومٍ فَذَا ... يَجْرِي مَجَازًا فِي الَّذِي السُّبْكِيْ احْتَذَى
267. وَمَنْ يَقُلْ مَجَازٌ اوْ حَقِيقَةُ .... أَوْ لَا وَلَا كُلٌّ لَدَيْهِ حُجَّةُ
268. وَإِنْ لِتَلْوِيحٍ سِوَاهُ قُصِدَا ... تَعْرِيضُهُمْ لَيْسَ مَجَازًا أَبَدَا
بعض الفوائد من شرح العلامة الأثيوبي –حفظه الله- ط. ابن الجوزي
236. (معتمدا) بالنصب عطفا على (غالبا)
237. (يناوي) أي: يخالفه، وهو مخفف يناوئ، وفي نسخة: (ينافي الأصلا)
239. (لعلاقات) وفي نسخة: (لعلاقة)
246. (متلمح) في غير ط. ابن تيمية بالكسر.
أنتظر التصحيح من مشايخي الكرام
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[24 - Dec-2010, مساء 10:17]ـ
أخي في الله فتح الباري،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاعلمْ ـ يا أخي ـ أنَّ الياءَ إذا كانتْ حرفّ مدٍّ أيْ: إذا سُبقَتْ بحركةٍ من جنسِها (الكسرة) لا يحْسُنُ في الضبط أن يُوضعَ فوقها سُكونٌ، إنما يحسنُ ذلك إذا كانتْ حرفَ لين أيْ: إذا سُبقتْ بفتحَةٍ؛ لهذا ينبغي أنْ تراجعَ ضبْطَك لِكُلِّ الكلماتِ التي ضبطتها هَكذا منْ مثل:الْغَزَالِيْ،عَمَلِيْ، شَرْعِيْ، وغيرها وغيرها،كما فعلت أنت في تصحيحِكلمةِ: حَقِيقَةً في البيت:
وَاخْتَلَفُوا فِي النَّدْبِ هَلْ مَأْمُورُ ....... حَقِيْقَةً فَكَوْنُهُ الْمَشْهُورُ
هذا، واللهَ أدعو أنْ يُباركَ لنا فيكَ، وفيما تقومُ به من جهْدٍ مَشْكُورٍ ـ إنْ شاءَ اللهُ ـ في تقديم: الكوكبِ الساطع مضبُوطًا مصحَّحًا،
واللهُ الموفقُ، والسَّلام.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[24 - Dec-2010, مساء 10:57]ـ
فاعلمْ ـ يا أخي ـ أنَّ الياءَ إذا كانتْ حرفّ مدٍّ أيْ: إذا سُبقَتْ بحركةٍ من جنسِها (الكسرة) لا يحْسُنُ في الضبط أن يُوضعَ فوقها سُكونٌ، إنما يحسنُ ذلك إذا كانتْ حرفَ لين أيْ: إذا سُبقتْ بفتحَةٍ؛ لهذا ينبغي أنْ تراجعَ ضبْطَك لِكُلِّ الكلماتِ التي ضبطتها هَكذا منْ مثل:الْغَزَالِيْ،عَمَلِيْ، شَرْعِيْ، وغيرها وغيرها،كما فعلت أنت في تصحيحِكلمةِ: حَقِيقَةً في البيت:
وَاخْتَلَفُوا فِي النَّدْبِ هَلْ مَأْمُورُ ....... حَقِيْقَةً فَكَوْنُهُ الْمَشْهُورُ
بارك الله فيكم.
لعل سبب صنيع الأخ الكريم أن الياء في هذه الكلمات ليس حرف مد في الأصل، وإنما هي مشددة محركة (الغزاليِّ .. )، وإنما خففها الناظم لأجل الوزن. فوضع السكون تنبيه للقارئ على هذا التغيير، لكي لا يقرأها مشددة.
أما كلمة حقيقة، فلا تدخل في هذا المعنى.
والله أعلم.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[25 - Dec-2010, صباحاً 06:59]ـ
أخي في الله، وأستاذي قبلَ كلِّ شيءٍ، الأستاذ عصام البشير،
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته، وبعدُ:
فإني أتفقٌ معَكم أنَّ أخانا الكريمَ لعله فعلَ ذلك تنبيهًا للقارئ حتى لا ينطقَ الياءَ مشدَّدةً كما هو الأصل والذي دفعني إلى اعتقاد ذلك أنني تتبعتُ كلَّ المواضع التي وضعَ فيها السكونَ فوقَ الياءِ فوجدته ـ حفظه الله ـ لم يضع السكون إلا فوقَ الياءِ التي كانت مشددةً في الأصل كما في الكلمات التي ذكرتُها في المشاركة الأولى، أو التي كانت مفتوحةً مثل: قُفِيْ، نُهِيْ، نُفِيْ؛ ولهذا قلتُ: أنا متفقٌ معكم فيما ذهبتم إليه، ومع ذلك فما زلتُ لا أحبِّذُ صنيعه ـ ولاحظْ أنني قلتُ: لا أحبذ هنا، وقلتُ آنفا: لا يحسنُ، ولم أقل: لا يجبُ ـ وذلك لسببين: الأول أنكَ قلت: لعله فعل ذلك حتى لا يقرأَها القارئُ مشددةً، فما بالك لو قرأها القارئ ساكنةً دُونَ مَدٍّ بأنْ لا يُشبعَ الكسرةَ التي قبل الياء، ثم يأتي بالياءِ ساكنةً منتظرًا الياءَ الثانية مثلا ـ كما نقول في لغة من ينتظر في باب الترخيم ـ؟ وبالتالي تتغير نغمة الوصلِ؛ فقولُه مثلا:
وَأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ حُكْمٌ شَرعِيْ ...... وَأََنَّ نَسْخَ وَاجِبٍ يَسْتَدْعِي
ألا يمكنُ أن يغترَّ القارئُ بالسكونِ في: شرعِيْ فيقرأها بكسرِ العين دون إشباعٍ وياءٍ ساكنةٍ، ويقرأ (يستدعي) بإشباع العين؛ وبالتالي يكونُ الوصل مدًّا في شطرٍ، وياءً ساكنة في شطر؟ ألا يمكنُ أن يحدثَ هذا اغترارًا بوضع السكونِ فوقَ الياء؟ هذا أولا
وأمَّا الثاني: فلأنَّ هذا الصنيع لم يفعلْه كبارُ محقِّقِينا الذين كانوا لنا خيرَ أسوةٍ في الضبط كالشيخ أحمد محمد شاكر، والشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ـ رحمهما الله ـ وغيرهما، انظر ـ رحمني الله وإياك ـ إلي ضبطِ الشيخ: شاكر لألفيةِ السيوطي في المصطلح، أو إلى ضبط الشيخ: محيي للألفيةِ وقلْ لي: هل فعلا ذلك؟ إن هذه أبياتٌ مقتبسة من الألفيتين تثبتُ أنَّ كليهما لم يفعلْ ذلك، قال السيوطي في الألفية:
ـ فائِقةٌ أَلْفيَّةَ العِرَاقِي ... فِي الجَمْعِ والإِيجازِ وَاْتِّسَاقِ
ـ ثُمَّ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْحَبْرِالْعَلِي ... عَبِيدَةٍ بِما رَوَاهُ عَنْ عَلِي
ـ ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ لا يَخْفَى، وَفِي ... تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي
ـ سَوَاءٌ الْمَوْصُولُ وَالْمَقْطُوعُ فِي ... ذَيْنِ، وَجَعْلُ الرَّفْعِ لِلْوَصْلِ قُفِي
وقال ابنُ مالكٍ:
ـ وَالاسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي **** لِشَبَهٍ مِنَ الْحُرُوْفِ مُدْنِي
ـ بَعْدَ إذَا فَجَاءةٍ أَوْ قَسَمِ **** لاَ لاَمَ بَعْدَهُ بِوَجْهَيْنِ نُمِي
ـ وَخُفِّفَتْ كَأَنَّ أَيْضَاً فَنُوِي ***** مَنْصُوْبُهَا وَثَابِتَاً أَيْضَاً رُوِي
ـ وَثَالِثَ الَّذِي بِهَمْزِ الْوَصْلِ **** كَالأَوَّلِ اجْعَلَنَّهُ كَاسْتُحْلِي
ألمْ يكنْ يسعُ أخانا فتح الباري أنْ يفعلَ ما فعل هذان الجبلان؟ وأخيرًا أقولُ: إنَّ الخطبَ سهل
وأنا لم أقلْ ـ كما ذكرتُ آنفا ـ: يجبُ كذا، أوْ خطَّأتُ أخي، وإنما قلتُ: يحْسُنُ؛ رغبةً مني في أنْ يأتيَ العملُ في أحسنِ صورةٍ، هذا، والله الموفق، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فتح البارى]ــــــــ[25 - Dec-2010, صباحاً 09:03]ـ
جزاكم الله خيرًا مشايخنا الأفاضل، وأرجو منكم متابعتي لتصحيح الأخطاء.
ـ[فتح البارى]ــــــــ[25 - Dec-2010, صباحاً 09:15]ـ
الحروف
269. (إِذًا) جَوَابًا وَجزَاءً صَاحَبَا ... فَقِيلَ دَائِمًا وَقِيلَ غَالِبَا
270. لِلشَّرْطِ (إِنْ) وَالنَّفْيِ وَالزِّيَادَةِ .. وَالشَّكَّ وَالْإِبْهَامَ (أَوْ) أَفَادَتِ
271. وَمُطْلَقَ الْجَمْعِ وَلِلتَّفْصِيلِ .... وَأَنْكَرَ التَّقْسِيمَ فِي التَّسْهِيلِ
272. وَكَـ (إِلَى) وَ (بَلْ) وَلِلتَّخْيِيرِ ... كَذَا لِتَقْرِيبٍ لَدَى الْحَرِيرِي
273. (أَيْ) لِنَدَا الْأَوْسَطِ فِي الشَّهِيرِ ... لَا الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَلِلتَّفْسِيرِ
274. لِلشَّرْطِ (أَيٌّ) وَلِلِاسْتِفْهَامِ ثُمّْ .... مَوْصُولَةٌ وَذَاتُ وَصْفٍ قِيلَ ضُمّْ
275. ثُمَّ عَلَى مَعْنَى الْكَمَالِ فِيهِ دَلّْ ... وَوَصْلَةٌ إِلَى نِدَا مَا فِيهِ (أَلْ)
276. لِلْمَاضِ (إِذْ) وَرَجِّحِ الْمُسْتَقْبَلَا ... ظَرْفًا وَمَفْعُولًا بِهِ وَبَدَلَا
277. مِنْهُ وَذَاتَ الْجَرِّ بِالزَّمَانِ .... وَحَرْفًا اوْ ظَرْفِيَّةً قَوْلَانِ
278. إِنْ عَلَّلَتْ وَلِلْمُفَاجَاةِ كَذَا ... عَنْ سِيبَوَيْهِ فَجَرَى خُلْفُ (إِذَا)
279. ظَرْفٌ لِلِاسْتِقْبَالِ وَالشَّرْطِ (إِذَا) ... وَقَلَّ أَنْ تَخْرُجَ عَنْ أَفْرَادِ ذَا
280. وَلِلْمُفَاجَاةِ فَقِيلَ حَرْفَا .. أَوْ لِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ ظَرْفَا
281. (إِلَى) لِلِانْتِهَا وَمَعْنَى (فِي) وَ (مَعْ) ... وَ (مِنْ) وَ (عِنْدَ) وَلِتَبْيِينٍ تَقَعْ
282. (الْبَاءُ) لِلْإِلْصَاقِ وَالتَّعْدِيَةِ .... وَالسَّبَبِيَّةِ وَالِاسْتِعَانَةِ
283. وَقَسَمٍ وَمِثْلُ (مَعْ) وَ (فِي) (عَلَى) .... وَ (عَنْ) وَ (مِنْ) فِي الْمُرْتَضَى وَكَـ (إِلَى)
284. وَبَدَلًا جَاءَتْ وَلِلتَّأْكِيدِ .... وَ (بَلْ) أَتَتْ لِلْعَطْفِ فِي الْفَرِيدِ
285. وَالْجُمْلَةِ الْإِضْرَابِ لِانْتِقَالِ .... لِغَرَضٍ آخَرَ أَوْ إِبْطَالِ
286. (بَيْدَ) كَـ (غَيْرَ) وَكَـ (مِنْ أَجْلِ)، وَ (ثُمّْ) ... عَطْفٌ لِتَشْرِيكٍ وَمُهْلَةً يَضُمّْ
287. وَفِيهِمَا خُلْفٌ وَلِلتَّرَتُّبِ .... وَرَدَّ عَبَّادِيُّنَا كَقُطْرُبِ
288. (حَتَّى) لِلِانْتِهَاءِ وَالتَّعْلِيلِ ... كَذَا لِلِاسْتِثْنَاءِ فِي الْقَلِيلِ
289. قُلْتُ وَكَـ (ـالْوَاوِ) وَقِيلَ كَـ (ـالْفَا) ... وَقِيلَ بَيْنَ (الْفَا) وَ (ثُمَّ) تُلْفَى
290. وَفِي دُخُولِ الْغَايَةِ الْأَصَحُّ لَا ... تَدْخُلُ مَعْ (إِلَى) وَ (حَتَّى) دَخَلَا
291. رَابِعُهَا إِنْ كَانَ جِنْسَهُ فَفِي .... ذَيْنِ وَفِي الْعَاطِفَةِ الْخُلْفُ نُفِي
292. وَحَيْثُمَا دَلَّ دَلِيلٌ صَالِحُ ..... عَلَيْهِ أَوْ عَدَمِهِ فَوَاضِحُ
293. وَ (رُبَّ) لِلتَّقْلِيلِ وَالتَّكْثِيرِ ..... وَقِيلَ أَوَّلٍ أَوِ الْأَخِيرِ
294. (عَلَى) الْأَصَحُّ اسْمًا كَـ (فَوْقُ) يُلْفَى .... وَتُعْطِي الِاسْتِعْلَا كَثِيرًا حَرْفَا
295. وَمِثْلَ (مَعْ) وَ (عَنْ) وَ (مِنْ) وَ (اللَّ امِ) (فِي) ... وَ (الْبَا) وَ (لَكِنْ) وَمَزِيدَةً تَفِي
296. أَمَّا عَلَا يَعْلُو فَفِعْلٌ، عَلِّلِ ..... بِـ (عَنْ) تَجَاوَزِ ابْتَدِي اسْتَعْلِ ابْدِلِ
297. (الْفَاءُ) لِلسَّبَبِ وَالتَّعْقِيبِ .... بِحَسَبِ الْمَقَامِ وَالتَّرْتِيبِ
298. وَ (فِي) لِظَرْفَيِ الْمَكَانِ وَالزَّمَنْ .... وَكَـ (إِلَى) (عَ لَى) وَ (مَعْ) وَ (الْبَا) وَ (مِنْ)
299. وَ (اللَّامِ) وَالتَّوْكِيدِ ثُمَّ (كَيْ) كَـ (أَنْ) ... وَ (اللَّامِ)، (كُلّ ٌ) فِيهِ الِاسْتِغْرَاقُ عَنّْ
300. لِمُفْرَدَاتِ النُّّكْرِ وَالْمُعَرَّفِ ..... جَمْعًا وَأَجْزَا مُفْرَدٍ مُعَرَّفِ
301. قُلْتُ وَإِنْ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ أَتَتْ ... كَسَبْقِ فِعْلٍ أَوْ أَدَاةٍ قَدْ نَفَتْ
302. تَوَجَّهَ النَّفْيُ إِلَى الشُّمُولِ ثُمّْ ... أُثْبِتَ لِلْبَعْضِ وَإِلَّا فَلْيَعُمّْ
303. لِلِاخْتِصَاصِ (اللَّامُ) وَالتَّعْدِيَةِ ... وَالْمِلْكِ وَالتَّوْكِيدِ وَالصَّيْرُورَةِ
304. وَالْعِلَّةِ التَّمْلِيكِ أَوْ كَـ (فِي) (عَلَى) ... وَ (عِنْدَ) (بَعْدَ) (مِنْ) وَ (عَن ْ) وَ (مَعْ) (إِلَى)
(يُتْبَعُ)
(/)
305. (لَوْلَا) امْتِنَاعٌ لِوُجُودٍ فِي الْجُمَلْ ... اسْمِيَّةً وَفِي الْمُضَارِعِ احْتَمَلْ
306. عَرْضًا وَتَحْضِيضًا وَفِي الَّذِي مَضَى ... مُوَبِّخٌ وَنَفْيُهُ لَا يُرْتَضَى
307. وَ (لَوْ) لِشَرْطِ الْمَاضِ وَالْمُسْتَقْبَلِ ... نَزْرٌ فَلِلرَّبْطِ فَقَطْ أَبُو عَلِي
308. وَلِلَّذِي كَانَ حَقِيقًا سَيَقَعْ ... أَيْ لِوُقُوعِ غَيْرِهِ عَمْرُو اتَّبَعْ
309. وَالْمُعْرِبُونَ وَالَّذِي فِي الْفَنِّ شَاعْ ... بِأَنَّهَا حَرْفُ امْتِنَاعٍ لِامْتِنَاعْ
310. وَالْمُرْتَضَى امْتِنَاعُ مَا يَلِيهِ ... مَعْ كَوْنِهِ يَسْتَلْزِمُ التَّالِيهِ
311. ثُمَّ إِذَا نَاسَبَ تَالٍ يَنْتَفِي ... إِنْ أَوَّلًا خِلَافُهُ لَمْ يَخْلُفِ
312. كَقِوْلِهِ {لَوْ كَانَ .. } لِلْآخِرِ لَا ... ذُو خَلَفٍ وَيَثْبُتُ الَّذِي تَلَا
313. إِنْ لَمْ يُنَافِ وَبِأَوْلَى نَصِّهِ ... نَاسَبَهُ {لَوْ لَمْ يَخَفْ لَمْ يَعْصِهِ}
314. أَوْ الْمُسَاوِي نَحْوُ {لَوْ لَمْ تَكُنِ ... رَبِيبَتِي .. } الْحَدِيثَ أَوْ بِالْأَدْوَنِ
315. وَوَرَدَتْ لِلْعَرْضِ وَالتَّمَنِّي ... وَالْحَضِّ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْفَنِّ
316. وَقِلَّةٍ كَخَبَرِ الْمُصَدَّقِ ... تَصَدَّقُوا {وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقِ}
317. (لَنْ) حَرْفُ نَفْيٍ يَنْصِبُ الْمُسْتَقْبَلَا ... وَلَمْ يُفِدْ تَأْبِيدَ مَنْفِيٍّ بَلَى
318. تَأْكِيدَهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا ... وَلِلدُّعَاءِ وَرَدَتْ فِي الْمُعْتَمَى
319. (مَا) اسْمًا أَتَتْ مَوْصُولَةً وَنَكِرَهْ ... مَوْصُوفَةً وَذَا تَعَجُّبٍ تَرَهْ
320. وَالشَّرْطِ الِاسْتِفْهَامِ وَالْحَرْفِيَّهْ ... نَفْيٍ زِيَادَةٍ وَمَصْدَرِيَّهْ
321. (مِنِ) ابْتَدِئْ بِهَا وَبَيِّنْ عَلِّلِ ... بَعِّضْ وَلِلْفَصْلِ أَتَتْ وَالْبَدَلِ
322. وَالنَّصِّ لِلْعُمُومِ أَوْ مِثْلَ (إِلَى) ... وَ (عَنْ) وَ (فِي) وَ (عِنْدَ) وَ (الْبَا) وَ (عَلَى)
323. لِلشَّرْطِ (مَنْ) وَالْوَصْلِ وَاسْتِفْهَامِ ... وَذَاتِ وَصْفٍ نُكْرًا اوْ تَمَامِ
324. لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ (هَلْ) -وَمَا أَتَى ... تَصَوُّرًا-كَهَلْ أَخُوكَ ذَا الْفَتَى؟
225. وَقَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ لِلْإِيجَابِ ... كَابْنِ هِشَامٍ لَيْسَ بِالصَّوَابِ
226. لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَدَى الْبَصْرِيَّهْ ... (الْوَاوُ) وَالتَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّهْ
بعض الفوائد من شرح العلامة الأثيوبي-حفظه الله- ط. ابن الجوزي
269. وفي نسخة: (جواب وجزاء)
الأرجح في (إذًا) هذه كتابتها بالألف، وقيل: (بالنون)، والجمهور يقفون عليها بالألف، وبعضهم يقف عليها بالنون.
277. (وذاتَ الجر) بالنصب عطفا على (ظرفا)
286. (مهلةً) بالنصب مفعول مقدم لـ (يَضُمّْ)، وهي في ابن تيمية هكذا: (ومهلةٌ يُضَمّْ)
288. وفي نسخة: حتى للانتها وللتعليل .........
294. في نسخة: (ويعطي)
306. (موبخ) وفي نسخة: (توبخ)
321. في كل الطبعات (مَن)! مع أن الشيخ قال في كل الطبعات!: بكسرٍ فسكون؛ أحد حروف الجر.
326. وفي نسخة: (لا ترتيب أو معيه)
أنتظر التصحيح من مشايخي الكرام -جزاهم الله عنا خيرا-
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[25 - Dec-2010, مساء 06:54]ـ
أخي في الله فتح الباري،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأدعُو الله ـ سبحانهُ وتعالى ـ أنْ يعينَك حتَّى تتمَّ لنا ما بدأتَ فيه من عملٍ، ويجزيَك عنا خيرَ الجزاءِ، واسمحْ لي ـ يا أخي ـ أنْ أطرحَ عليك سؤالًا شغَلني؛ فقدْ ذكرتَ ـ حفظَكَ اللهُ ـ أنَّ جَوابًا وجزاءً في قولِ السيوطيِّ ـ رحمه اللهُ ـ:
(إِذًا) جَوَابًا وَجزَاءً صَاحَبَا ... فَقِيلَ دَائِمًا وَقِيلَ غَالِبَا
أتيا بالرفعِ: (جوابٌ وجزاءٌ) في نسخةٍ أخرى، فلماذا اخترْتَ ـ يا أخي ـ روايةَ النصب؟
أو على أي وجهٍ تُحملُ روايةُ النصب؟
إنَّ المتبادرَ منْ معنى البيتِ هو أنَّ: إذًا جوابٌ وجزاءٌ تصاحبا دائمًا أو غالبًا؛ وعليه فإنَّ كلمةَ: جواب تعربُ خبرًا ل (إذًا) فهي مرفوعةٌ، وجزاءٌ معطوفةٌ عليها، وجملة: صاحبا: جملةٌ فعليةٌ في محلِّ رفعٍ صفةٌ.
هذا هُو الإعرابُ المبنيُّ على ما تبادرَ من المعنى الذي ذكرتُ؛ وبالتالي فروايةُ الرفعِ أرجحُ عندي، بل لا أجدُ لديَّ ما أوجِّهُ به روايةَ النصبِ فهل أجدُ ـ عند أخي ـ شيئًا يبَّرِرُ لنا به اختياره للنصب؟
هذا، والله الموفق، والسلام.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[25 - Dec-2010, مساء 09:44]ـ
أخي في الله فتح الباري،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ:
فاعلمْ ـ يا أخي ـ أنَّ الواو التي هي حرفٌ من حروف العطفِ إنما تأتي عند البصريين لمطلق الجمع أي: الاجتماع في الفعل من غير تقييدٍ بحصولِه من كليهما في وقتٍ واحدٍ أوسبق أحدهما فقولُنا: جاء زيد وعمرو يحتملُ على السواءِ أنهما جاءا معًا أو زيدٌ أولا، أو آخرا، وذهب قطرب وثعلب وطائفةٌ إلى أنها للتَّرتيبِ، وذهب ابن كيسان إلى أنها للمعيةِ، والقولان كما قال السيوطي ـ رحمه الله ـ في المطالع السعيدة في شرح الفريدة شاذان؛ فالواو لا تفيد ترتيبا ولا معية؛ ولهذا قال في الألفية:
لمطلقِ الجمعِ لدَى البصْريَّهْ ***** الواوُ لا ترتيبَ أوْ مَعِيَّهْ
وهذا البيتُ بلفظِه هو الذي جاء أيضًا في النسخةِ الأخري التي أشرتَ إليها بقولِك:
326. وفي نسخة: (لا ترتيب أو معيه)
والسؤالُ الآنَ: مِنْ أينَ جئتَ بقولِ السيوطيِّ:
226. لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَدَى الْبَصْرِيَّهْ ... (الْوَاوُ) وَالتَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّهْ
و الواو لاتفيدُ عنده ترتيبًا ولا معيةً، بل لقدْ حكمَ على رأْيِ منْ قالَ بذلكَ بالشذوذِ؟
أرجو ـ يا أخي ـ أنْ تقارنَ بينَ النُّسَخِ التي عندك، وَأنْ تختارَ منها أصحَّها، وأنْ تلتزمَ بأصولِ التحقيقِ العلميِّ،
ولاحظ أنك أخطأت في ترقيم البيتين الأخيرين في المشاركة.
هذا، والله الموفقُ، والسَّلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فتح البارى]ــــــــ[25 - Dec-2010, مساء 10:31]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، يعلم الله كم أحبكم في الله
أنا لا أدعي أني أحقق متنا أو كتابا، فبيني وبين ذلك كما بين السماء والأرض.
ولكني أحاول ضبط المتن على النسخة التي اعتمدها الشيخ الأثيوبي -حفظه الله- في طبعته الأخيرة، ثم أضعه لمشايخي الكرام ليصححوا الأخطاء، والبيتان اللذان أشرتم إليهما موجودان هكذا في طبعة ابن الجوزي:
(إِذًا) جَوَابًا وَجزَاءً صَاحَبَا ... فَقِيلَ دَائِمًا وَقِيلَ غَالِبَا
قال الشيخ -حفظه الله-:
(جوابا وجزاءً) مفعول مقدم لـ (صاحبا) بصيغة الماضي، والألف للإطلاق، والضمير يعود إلى (إذًا)، وفي نسخة: (جواب وجزاء)؛ وعليه فـ (إذًا) مبتدأ و (جواب وجزاء) خبره؛ أي: حرف جواب وجزاء، وألف (صاحبا) ضمير يعود إليهما، والجملة نعت لهما. اهـ
لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَدَى الْبَصْرِيَّهْ ... (الْوَاوُ) وَالتَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّهْ
قال الشيخ -حفظه الله-:
فقوله: (والترتيب والمعيه) إشارة إلى القولين المذكورين، ووقع في نسخة: (لا ترتيب أو معيه) وعليه فهو تأكيد وترجيح للقول الأول. اهـ
جزاكم الله خيرًا، وأرجو منكم أن تتابعوني لتصححوا لي، بارك الله فيكم، أحبكم في الله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Dec-2010, صباحاً 07:24]ـ
والقولان كما قال السيوطي ـ رحمه الله ـ في المطالع السعيدة في شرح الفريدة شاذان؛ فالواو لا تفيد ترتيبا ولا معية؛ ولهذا قال في الألفية:
لمطلقِ الجمعِ لدَى البصْريَّهْ ***** الواوُ لا ترتيبَ أوْ مَعِيَّهْ
وهذا البيتُ بلفظِه هو الذي جاء أيضًا في النسخةِ الأخري التي أشرتَ إليها بقولِك:
326. وفي نسخة: (لا ترتيب أو معيه)
والسؤالُ الآنَ: مِنْ أينَ جئتَ بقولِ السيوطيِّ:
226. لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَدَى الْبَصْرِيَّهْ ... (الْوَاوُ) وَالتَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّهْ
و الواو لاتفيدُ عنده ترتيبًا ولا معيةً، بل لقدْ حكمَ على رأْيِ منْ قالَ بذلكَ بالشذوذِ؟
جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل، فملاحظاتك تدل على تدقيق وثقوب نظر، فأرجو أن تكمل معنا إلى ختام النظم على هذه الوتيرة حتى نستفيد من علمكم.
وقد يقال: (إن السيوطي هنا ينظم كلام التاج السبكي والسبكي قال (وقيل للترتيب وقيل للمعية)، فلذلك غير العبارة قليلا عن عبارته في ألفيته).
ويمكن أن يقال: بل تعقبه السيوطي في هذا ببيان شذوذ هذا القول مضمنا ما جاء في ألفيته.
وهذا هو الأرجح فيما يبدو كما تفضلتَ؛ لأنه قال (لدى البصرية) وهذه زيادة لم يذكرها التاج في جمع الجوامع، ثم إن ظاهر هذه العبارة (لدى البصرية الواوُ والترتيبِ والمعية) أن البصرية يقولون بهذا وهو غير صحيح.
فالحاصل أن البيت يعد من زيادات واستدراكات الناظم على الأصل فليُضف إلى ذلك.
ولذلك كان الأشموني أقرب إلى نظم متن الجمع في قوله:
الواو تعطي مطلق الجمعية ............... وقيل بالترتيب والمعية
والله أعلم.
ـ[فتح البارى]ــــــــ[26 - Dec-2010, صباحاً 10:50]ـ
الأمر
327. حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ مَخْصُوصًا أَمَرْ ... فِي الْفِعْلِ ذُو تَجَوُّزٍ فِيمَا اشْتَهَرْ
328. وَقِيلَ وَضْعُهُ لِقَدْرٍ مُشْتَرَكْ ... وَقِيلَ لَمْ يَقُلْهُ قَطُّ مَنْ سَلَكْ
329. وَقِيلَ بَلْ مُشْتَرَكٌ فِي ذَانِ ... وَالشَّيْءِ وَالْوَصْفِ نَعَمْ وَالشَّانِ
330. وَحَدُّهُ اقْتِضَاءُ فِعْلٍ غَيْرِ كَفّْ ... عَلَيْهِ مَدْلُولٍ بِغَيْرِ نَحْوِ كُفّْ
331. وَإِنْ عُلُوٌّ أَوِ الِاسْتِعْلَا انْتَفَى ... وَالْقَوْلُ بِاعْتِبَارِ ذَيْنِ ضُعِّفَا
332. وَالْفَخْرُ قَدْ قَالَ بِالِاسْتِعْلَاءِ ... وَالشَّيْخُ بِالْعُلُوِّ وَالْجُّبَّائِي
333. بِقَصْدِهِ دَلَالَةً عَلَى طَلَبْ ... بِاللَّفْظِ وَاعْدُدْ فِي الْبَدِيهِيِّ الطَّلَبْ
334. وَلَيْسَ الَامْرُ عِنْدَنَا مُرَادِفَا ... إِرَادَةً وَذُو اعْتِزَالٍ خَالَفَا
مسألة
335. لِمُثْبِتِي النَّفْسِيِّ خُلْفٌ يَجْرِي ... هَلْ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ لِلْأَمْرِ
336. وَالشَّيْخُ عَنْهُ النَّفْيُ قِيلَ الْوَقْفُ ... وَقِيلَ الِاشْتِرَاكُ ثُمَّ الْخُلْفُ
337. فِي صِيغَةِ (افْعَلْ) لِلْوُجُوبِ تَرِدُ ... وَالنَّدْبِ وَالْمُبَاحِ أَوْ تَهَدُّدُ
(يُتْبَعُ)
(/)
338. وَالْإِذْنِ وَالتَّأْدِيبِ إِنْذَارٍ وَمَنّْ ... إِرْشَادٍ انْعَامٍ وَتَفْوِيضٍ تَمَنّْ
339. وَالْخَبَرِ التَّسْوِيَةِ التَّعْجِيبِ ... وَلِلدُّعَا التَّعْجِيزِ وَالتَّكْذِيبِ
340. وَلِاحْتِقَارٍ وَاعْتِبَارٍ مَشْوَرَهْ ... إِهَانَةٍ وَالضِّدِّ تَكْوِينٍ تَرَهْ
341. إِرَادَةِ امْتِثَالٍ التَّسْخِيرِ ... وَهْيَ حَقِيقَةٌ لَدَى الْجُمْهُورِ
342. أَيْ فِي الْوُجُوبِ لُغَةً أَوْ شَرْعًا اوْ ... عَقْلًا مَذَاهِبٌ وَفِي النَّدْبِ حَكَوْا
343. وَفِي مُقَدَّرٍ لِهَذَيْنِ احْتَمَلْ ... وَفِيهِمَا وَفِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلْ
344. وَأَرْبَعٍ وَهِي وَإِرْشَادٌ وَفِي ... الْخَمْسَةِ الْأَحْكَامِ أَقْوَالٌ تَفِي
345. أَوْ أَمْرُهُ جَلَّ لِحَتْمٍ وَالنَّبِي ... الْمُبْتَدَا لِلنَّدْبِ أَوْ لِلطَّلَبِ
346. الْجَازِمِ الْقَاطِعِ ثُمَّ إِنْ صَدَرْ ... مِنْ شَارِعٍ أَوْجَبَ فِعْلًا مُسْتَطَرْ
347. وَهْوَ الصَّحِيحُ تِلْكُ عَشْرٌ كَامِلَهْ ... وَالْوَقْفُ أَوْ قَصْدُ امْتِثَالٍ نَافِلَهْ
348. وَفِي اعْتِقَادِ الْحَتْمِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ ... صَارِفِهِ الْخُلْفُ الَّذِي فِي الْعَامِ عَنّْ
349. فَإِنْ أَتَى (افْعَلْ) بَعْدَ حَظْرٍ دَانِي ... قَالَ الْإِمَامُ أَوِ الِاسْتِئْذَانِ
350. فَلِلْإِبَاحَةِ وَقِيلَ الْحَتْمِ ... وَقِيلَ مَا قَدْ كَانَ قَبْلَ الْحِرْمِ
351. وَالنَّهْيُ بَعْدَ الْحَتْمِ لِلْإِبَاحَةِ ... أَوْ رَفْعِ حَتْمِهِ أَوِ الْكَرَاهَةِ
352. مَذَاهِبٌ وَالْجُلُّ لِلْحَظْرِوَفَى ... وَابْنُ الْجُوَيْنِي فِيهِمَا قَدْ وَقَفَا
مسألة
353. لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ الْأَمْرُ فَلَا ... يُفِيدُ تَكْرَارًا وَلَا فَوْرًا جَلَا
354. أَوْ مَرَّةً لَكِنَّهَا ضَرُورِي ... وَهْيَ مُفَادُهُ لَدَى الْكَثِيرِ
355. وَقَالَ لِلتَّكْرَارِ قَوْمٌ مُطْلَقَا ... وَآخَرُونَ إِنْ بِشَرْطٍ عُلِّقَا
356. أَوْ صِفَةٍ وَقِيلَ بِالْوَصْفِ فَقَدْ ... وَالْوَقْفِ وَاشْتِرَاكِهِ سَبْعٌ تُعَدّْ
357. وَقِيلَ لِلْفَوْرِ وَقِيلَ إِمَّا ... لَهُ أَوِ الْعَزْمِ وَوَقْفٌ عَمَّا
358. وَمَنْ يُبَادِرْ بِامْتِثَالٍ اتَّصَفْ ... مُخَالِفًا لِمَانِعٍ وَمَنْ وَقَفْ
مسألة
359. وَاسْتَلْزَمَ الْقَضَاءَ عِنْدَ الرَّازِي ... وَعَابِدِ الْجَبَّارِ وَالشِّيرَازِي
360. وَهْوَ بِآخَرٍ لَدَى الْجُمْهُورِ ... وَالْأَرْجَحُ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ
361. يَسْتَلْزِمُ الْإِجْزَا وَأَنَّ الْأَمْرَا ... بِالْأَمْرِ بِالشَّيْ لَيْسَ بِالشَّيْ أَمْرَا
362. وَأَنَّ الَامِرَ بِلَفْظٍ يَشْمَلُهْ ... خِلَافَ مَا فِي الْعَامِ يَأْتِي يُدْخِلُهْ
363. وَأَنَّ فِي الْمَأْمُورِ مُطْلَقًا دَخَلْ ... نِيَابَةٌ إِلَّا لِمَانِعٍ حَصَلْ
مسألة
364. الْأَمْرُ نَفْسِيًّا بِشَيْءٍ عُيِّنَا ... نَهْيٌ عَنِ الضِّدِّ الْوُجُودِي عِنْدَنَا
365. وَالْفَخْرُ وَالسَّيْفُ لَهُ تَضَمَّنَا ... وَقِيلَ لَا وَلَا وَقِيلَ ضُمِّنَا
366. الْحَتْمَ لَا النَّدْبَ وَلَا اللَّفْظِي عَلَى ... مُرَجَّحٍ وَلَيْسَ عَيْنًا لِلْمَلَا
367. وَالنَّهْيُ قِيلَ أَمْرُ ضِدٍّ قَطْعَا ... وَعَكْسُهُ وَقِيلَ خُلْفٌ يُرْعَى
مسألة
368. إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَاقَبَ الْأَمْرَانِ ... أَوْ يَتَمَاثَلَا هُمَا غَيْرَانِ
369. وَالْمُتَعَاقِبَانِ إِنْ تَمَاثَلَا ... وَمَا مِنَ التَّكْرَارِ مَانِعٌ وَلَا
370. عَطْفَ فَقِيلَ بِهِمَا فَلْيُعْمَلَا ... وَقَوْلُ تَأْكِيدٍ وَوَقْفٍ نُقِلَا
371. فِي عَطْفٍ التَّأْسِيسَ رَجِّحْ فِي الْأَصَحّْ ... وَغَيْرَهُ مَهْمَا بِعَادِيٍّ رَجَحْ
(النهي)
372. هُوَ اقْتِضَاءُ الْكَفِّ عَنْ فِعْلٍ بِلَا ... كُفَّ وَلِلدَّوَامِ مُطْلَقًا جَلَا
373. وَلَفْظُهُ لِلْحَظْرِ وَالْكَرَاهَةِ ... وَالْيَأْسِ وَالْإِرْشَادِ وَالْإِبَاحَةِ
374. وَلِاحْتِقَارٍ وَلِتَهْدِيدٍ بَيَانْ ... عَاقِبَةٍ تَسْوِيَةٍ دُعَا امْتِنَانْ
375. وَفِي الْإِرَادَةِ وَفِي التَّحْرِيمِ مَا ... فِي الْأَمْرِ وَالْعُلُوِّ الِاسْتِعْلَا انْتَمَى
376. وَالنَّهْيَ عَنْ فَرْدٍ وَذِي تَعَدُّدِ ... جَمْعًا وَفَرْقًا وَجَمِيعًا اقْصِدِ
(مسألة)
377. مُطْلَقُ نَهْيِ الْحَظْرِ كَالتَّنْزِيهِ ... عَلَى الْأَصَحِّ فِي الَّذِي عَلَيْهِ
378. جُمْهُورُهُمْ يُعْطِي الْفَسَادَ شَرْعَا ... وَقِيلَ بَلْ مَعْنًى وَقِيلَ وَضْعَا
379. إِنْ عَادَ قَالَ السُّلَمِي أَوِ احْتَمَلْ ... رُجُوعُهُ لِلَازِمٍ أَوْ مَا دَخَلْ
380. وَالنَّهْيُ لِلْخَارِجِ كَالتَّطَهُّرِ ... بِالْغَصْبِ لَا يُفِيدُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
381. وَقِيلَ بَلْ يُعْطِي الْفَسَادَ مُطْلَقَا ... وَالْفَخْرُ فِي عِبَادَةٍ قَدِ انْتَقَى
382. وَالْمَنْعَ مُطْلَقًا رَأَى النُّعْمَانُ ... قَالَ وَمَا لِلْعَيْنِ يُسْتَبَانُ
383. فَسَادُهُ لِكَوْنِهِ لَمِ يُشْرَعِ ... وَيُفْهِمُ الصِّحَّةَ إِنْ وَصْفٌ رُعِي
384. وَالنَّفْيُ لِلْقَبُولِ قِيلَ قَدْ أَفَادْ ... صِحَّتَهُ وَقِيلَ بَلْ يُعْطِي الْفَسَادْ
385. وَنَفْيُ الِاجْزَا كَالْقَبُولِ عَنْهُ ..... وَقِيلَ أَوْلَى بِالْفَسَادِ مِنْهُ
بعض التنبيهات:
335. في ط. ابن تيمية: (يخصه)
342. س: (مذاهبٌ) هي ممنوعة من الصرفة، وهي ليست مصروفة في جميع الطبعات، فهل صرفي لها هنا صحيح؟!
352. (وفى) وفي ابن تيمية: (وفا)!
362. س: في المطبوع هكذا: (وأن الآمر)، فهل يكون هنا نقل أم لا؟!
---في ط. ابن تيمية: (القام) مكان (العام)!
365. في ط. ابن تيمية: (ضَمِنَا)، ولكن قال الشيخ-حفظه الله- في طبعة ابن الجوزي: وهو مبني للمفعول. اهـ
367. في ط. ابن الجوزي: (أمر ضدَّ)!
382. (المنع) بالرفع في ط. ابن تيمية
أرجو من مشايخي التصحيح والتوضيح
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Dec-2010, صباحاً 11:08]ـ
342. أَيْ فِي الْوُجُوبِ لُغَةً أَوْ شَرْعًا اوْ ... عَقْلًا مَذَاهِبٌ وَفِي النَّدْبِ حَكَوْا
342. س: (مذاهبٌ) هي ممنوعة من الصرفة، وهي ليست مصروفة في جميع الطبعات، فهل صرفي لها صحيح؟
وفقك الله وسدد خطاك
الصواب ما في جميع الطبعات بالضم فقط من غير تنوين؛ لأن الكلمة ليست ختام تفعيلة حتى يلزم التسكين.
وللفائدة ينظر هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=48389
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[26 - Dec-2010, مساء 09:48]ـ
أخي في الله فتح الباري،
السَّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاته، وبعدُ:
فقَدْ ضبطْتَ ـ يا أخي ـ الهاءَ في كَلمةِ: هِيَ في قولِ السيوطي:
344. وَأَرْبَعٍ وَهِي وَإِرْشَادٌ وَفِي ... الْخَمْسَةِ الْأَحْكَامِ أَقْوَالٌ تَفِي
ضبطتَها ـ حفظَكَ اللهُ ـ بالكسرِ، وهذا هو الأصلُ، ولم تفتحِ الياءَ، فهل حذفتَ الفتحةَ لضرورةِ الشعرِ أي: لمنع توالي خمسِ حركاتٍ، وبالتالي تُنطق الياءُ حرفَ مدٍّ؟ إنْ كان ذلكَ فلا شيءَ فيه، لكن اعلمْ أنَّ ذلك إنما يحسنُ في عروضٍ أو ضربٍ كقوله:
فألفُ الجوفِ وأختاها وَهِي ****** حروفُ مدٍّ للهواءِ تنتهي
وأما في الابتداءِ أو في الحشوِ فيحسنُ في كلمةِ: هي ـ وقد سُبقَتْ بالواوِ العاطفةِ ـ أنْ تُسكَّنَ الهاءُ إنْ كانَ ثمَّ ضرورةٌ فنقول هنا:
وَأَرْبَعٍ وَهْيَ وَإِرْشَادٌ وَفِي ... الْخَمْسَةِ الْأَحْكَامِ أَقْوَالٌ تَفِي
ولنْ يختلَّ بذلكَ الوزنُ؛ إذ سيصيرُ وزنُ الشطرِ:
متفعلن مستعلن مستفعلن، بطي التفعيلة الثانية،
هذا، والله الموفق، والسلام.
ـ[فتح البارى]ــــــــ[27 - Dec-2010, صباحاً 10:21]ـ
ما شاء الله!، جزاكم الله خيرا مشايخنا الأفاضل.
ـ[فتح البارى]ــــــــ[27 - Dec-2010, صباحاً 10:30]ـ
العام
386. الْعَامُ لَفْظٌ يَشْمَلُ الصَّالِحَ لَهْ ... مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَالصَّحِيحُ دَخَلَهْ
387. نَادِرَةٌ وَصُوَرٌ لَمْ تُقْصَدِ ... وَيَدْخُلُ الْمَجَازَ فِي الْمُعْتَمَدِ
388. وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لِلْأَلْفَاظِ لَا ... مَعْنًى وَلَا الذِّهْنِيِّ فِي رَأْيٍ عَلَا
389. يُقَالُ لِلْمَعْنَى أَخَصُّ وَأَعَمّْ ... وَالْخَاصُ وَالْعَامُ بِهِ اللَّفْظُ اتَّسَمْ
390. وَالْحُكْمُ فِيهِ نَفْيًا اوْ ضِدًّا جَلَا ... لِكُلِّ فَرْدٍ بِالْمُطَابَقَةِ لَا
391. مَجْمُوعِ الَافْرَادِ وَلَا الْمَاهِيَّهْ ... فَالْحَنَفِيُّ مُطْلَقًا قَطْعِيَّهْ
392. دَلَالَةُ الْعَامِ وَأَصْلُ الْمَعْنَى ... نَحْنُ فَقَطْ وَكُلُّ فَرْدٍ ظَنَّا
393. الْفَخْرُ وَالسُّبْكِيُّ لَا الْقَرَافِي ... عُمُومُ الَاشْخَاصِ إِذَا يُوَافِي
394. يَسْتَلْزِمُ الْعُمُومَ فِي الْأَزْمِنَةِ ... وَكُلِّ الَاحْوَالِ وَفِي الْأَمْكِنَةِ
مسألة
395. (كُلٌّ) وَ (أَيٌّ) وَ (الَّذِي) (ال َّتي) وَ (مَا) ... وَنَحْوُهَا (مَتَى) وَ (أَيْنَ) (ح َيْثُمَا)
396. حَقِيقَةٌ فِيهِ وَقِيلَ فِي الْخُصُوصْ ... وَقِيلَ فِيهِمَا وَبِالْوَقْفِ نُصُوصْ
397. وَالْجَمْعُ ذَا إِضَافَةٍ أَوْ (أَلْ) وَلَا ... عَهْدَ لَهُ وَقِيلَ لَيْسَ مُسْجَلَا
398. وَابْنُ الْجُوَيْنِيِّ إِذَا يَحْتَمِلُ ... عَهْدًا وَلَا قَرِينَةٌ فَمُجْمَلُ
399. وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِنْ تَعَرَّفَا ... وَإِنْ يُضَفْ فَالْفَخْرُ مُطْلَقًا نَفَى
400. وَغَيْرَ ذِي التَّاءِ أَبُو الْمَعَالِي ... أَوْ وَحْدَةٍ مَيَّزَتِ الْغَزَالِي
401. فِي النَّفْيِ ذُو تَنْكِيرٍ الْعُمُومَا ... وَضْعًا وَقَالَ الْحَنَفِي لُزُومَا
402. نَصًّا مَعَ الْبِنَاءِ أَوْ (مِنْ) يُعْطِي ... وَفِي سِوَاهُ ظَاهِرًا وَالشَّرْطِ
403. عُرْفًا وَعَقْلًا رُبَّمَا يُوَافِي ... كَالْحُكْمِ بِالْعَيْنِ أَوِ الْأَوْصَافِ
404. رَتَّبَهُ وَقِسْمَيِ الْمَفْهُومِ فِي ... قَوْلٍ وَلَفْظِيًّا عُمُومُهُ يَفِي
405. نَعَمْ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومْ ... عَلَى نِزَاعٍ وَالْأَصَحُّ لَا عُمُومْ
406. لِلْجَمْعِ نُكْرًا وَالْأَصَحُّ جَازَا ... إِطْلَاقُهُ لِوَاحِدٍ مَجَازًا
407. وَفِي أَقَلِّ الْجَمْعِ مَذْهَبَانِ ... أَقْوَاهُمَا ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ
(يُتْبَعُ)
(/)
408. وَأَنَّهُ يَبْقَى عَلَى الْتَّعْمِيمِ ... مَا سِيقَ لِلْمَدْحِ أَوِ التَّذْمِيمِ
409. مَا لَمْ يُعَارِضْهُ عُمُومٌ لَمْ يُسَقْ ... وَفِيهِ قَوْلَانِ بِإِطْلَاقٍ نَسَقْ
410. وَأَنَّ نَفْيَ الِاسْتِوَا عَمَّ وَلَا ... (أَكَلْتُ) مَعْ (وَإِنْ أَكَلْتُ) مَثَلَا
411. لَا الْمُقْتَضِي وَالْفِعْلُ مُثْبَتًا وَلَا ... مَعْ (كَانَ) وَالْعَطْفُ عَلَى عَامٍ خَلَا
412. وَلَا قَضَى بِشُفْعَةِ الْجَارِ وَلَا ... مُعَلَّقٌ بِعِلَّةٍ لَفْظًا تَلَا
413. وَأَنَّ تَرْكَهُ لِلِاسْتِفْصَالِ ... يُجْعَلُ كَالْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ
414. وَأَنَّ نَحْوَ {أَيُّهَا النَّبِيُّ} ... لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ وَالْمَرْضِيُّ
415. فِي {أَيُّهَا النَّاسُ} الرَّسُولُ يَدْخُلُ ... وَإِنْ بِـ (قُلْ) ثَالِثُهَا يُفَصَّلُ
416. وَأَنَّهُ لِكَافِرٍ وَعَبْدِ ... يَشْمَلُ دُونَ مَنْ يَجِي مِنْ بَعْدِ
417. وَأَنَّ (مَنْ) تَنَاوَلُ الْأُنْثَى خِلَافْ ... جَمْعِ الذُّكُورِ سَالِمًا إِذَا يُوَافْ
418. وَأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّاهُ الْخِطَابْ ... لِوَاحِدٍ وَأَنَّ {يَا أَهْلَ الْكِتَابْ}
419. لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ دُونَ عَكْسِهِ ... وَأَنَّهُ يَدْخُلُ قَوْلَ نَفْسِهِ
420. إِنْ كَانَ قَوْلًا خَبَرًا لَا أَمْرَا ... وَرَجَّحَ الْإِطْلَاقَ فِيمَا مَرَّا
421. وَأَنَّ نَحْوَ خُذْ مِنَ الْأَمْوَالِ ... مِنْ كُلِّ نَوْعٍ شَرْطُ الِامْتِثَالِ
التخصيص
422. الْقَصْرُ لِلْعَامِ عَلَى بَعْضِ اللَّذَا ... يَشْمَلُهُ التَّخْصِيصُ وَالْقَابِلُ ذَا
423. حُكْمٌ لِذِي تَعَدُّدٍ قَدْ ثَبَتَا ... وَجَازَ لِلْوَاحِدِ فِي عَامٍ أَتَى
424. خِلَافَ جَمْعٍ وَأَقَلِّ الْجَمْعِ فِي ... جَمْعٍ وَقِيلَ مُطْلَقًا لَهُ يَفِي
425. وَقِيلَ بِالْمَنْعِ لِفَرْدٍ مُطْلَقَا ... وَقِيلَ حَتَّى غَيْرِ مَحْصُورٍ بَقَى
426. وَالْعَامُ مَخْصُوصًا عُمُومُهُ مُرَادْ ... تَنَاوُلًا لَا الْحُكْمَ وَالَّذِي يُرَادْ
427. بِهِ الْخُصُوصُ لَمْ يُرَدْ بَلْ هُوَ ذَا ... أَفْرَادٍ اسْتُعْمِلَ فِي فَرْدٍ خُذَا
428. وَمِنْ هُنَا كَانَ مَجَازًا مُجْمَعَا ... وَهَكَذَا الْأَوَّلُ فِي الَّذِي ادَّعَى
429. أَكْثَرُهُمْ وَقِيلَ إِنْ خُصَّ سِوَى ... لَفْظٍ وَقِيلَ إِنْ لِلِاسْتِثْنَا حَوَى
430. وَالْفُقَهَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ ... حَقِيقَةٌ وَنَجْلُهُ الذَّكِيُّ
431. وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ بَاقٍ يَقِلّْ ... وَقِيلَ إِنْ خُصَّ بِمَا لَا يَسْتَقِلّْ
432. وَابْنُ الْجُوَيْنِي بِهِمَا صِفْ بِاعْتِبَارْ ... تَنَاوُلٍ لِبَعْضِهِ وَالِاقْتِصَارْ
433. وَالْأَكْثَرُونَ حُجَّةٌ وَقِيلَ لَا ... وَقِيلَ إِنْ خَصَّصَهُ مَا اتَّصَلَا
434. وَقِيلَ غَيْرُ مُبْهَمٍ وَقِيلَ فِي ... أَقَلِّ جَمْعٍِ دُونَ مَا فَوْقُ يَفِي
435. وَقِيلَ إِنْ عَنْهُ الْعُمُومُ أَنْبَأَ ... وَالْخُلْفُ مِمَّنْ ذَا تَجَوُّزٍ رَأَىَ
436. وَفِي حَيَاةِ الْمُصْطَفَى يَجُوزُ أَنْ ... يُؤْخَذَ بِالْعَامِ بِغَيْرِ الْبَحْثِ عَنْ
437. مُخَصِّصٍ وَبَعْدَهَا عَلَى الْأَصَحّْ ... وَالظَّنُّ يَكْفِي فِيهِ فِي الَّذِي رَجَحْ
438. قِسْمَانِ مَا خَصَّصَ ذُو اتِّصَالِ ... خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ وَذُو انْفِصَالِ
بعض الفوائد من شرح العلامة الأثيوبي-حفظه الله-:
387. فاعل (يدخل) ضمير يعود إلى العام، و (المجازَ) مفعوله.
400. في ط. ابن تيمية بالنصب، لكن قال الشيخ في ط. ابن الجوزي: بالجر عطفا على (ذي التاء).
408. وفي نسخة: (يبقى على العموم)
414. في ط. ابن الجوزي: (يأيها النبي)!
419. (وأنه يدخُلُ) الضمير يرجع إلى القائل المفهوم من قول: (قولَ نفسه) وهو منصوب بنزع الخافض؛ أي: في قول نفسه.
426. (لا الحكم) بالنصب عطفا على (تناولا)، و (أل) فيه زائدة؛ أي: لا حكما، فهو على حد قول الشاعر [من الطويل]:
رَأَيْتُكَ لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا ... صَدَدْتَ وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو
أي: نفسا، ويحتمل أن رفعه على الابتداء، بتقدير خبر؛ أي: لا الحكمُ مراد منه.
أنتظر التصحيح والتوضيح من مشايخي ..
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[27 - Dec-2010, مساء 02:34]ـ
أخي في الله فتح الباري،
السَّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه، وبعدُ:
فأرجُو من أخي الكريمِ أنْ يَتَنبَّه وهو يكتُبُ؛ إذْ يسهُو أحيانًا فيأخذُ ـ كما نقولُ ـ مسافةً وَسطَ الكلمةِ الواحدةِ؛ فتتقطَّعُ أوْصَالُها، كما حدثَ في البيتِ:
395. (كُلٌّ) وَ (أَيٌّ) وَ (الَّذِي) (ال َّتي) وَ (مَا) ... وَنَحْوُهَا (مَتَى) وَ (أَيْنَ) (ح َيْثُمَا)
والبيت:
295. وَمِثْلَ (مَعْ) وَ (عَنْ) وَ (مِنْ) وَ (اللَّ امِ) (فِي) ... وَ (الْبَا) وَ (لَكِنْ) وَمَزِيدَةً تَفِي
والبيت:
298. وَ (فِي) لِظَرْفَيِ الْمَكَانِ وَالزَّمَنْ .... وَكَـ (إِلَى) (عَ لَى) وَ (مَعْ) وَ (الْبَا) وَ (مِنْ)
وهكذا ........ كما أرجو أنْ تتنبَّه كذلك إلى الترقيم؛ فقد رقمَّتَ البيتين التاليين خطأً
225. وَقَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ لِلْإِيجَابِ ... كَابْنِ هِشَامٍ لَيْسَ بِالصَّوَابِ
226. لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَدَى الْبَصْرِيَّهْ ... (الْوَاوُ) وَالتَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّهْ
وقدْ نبَّهتُك إلى ذلك منْ قبل،
وأخيرًا أودُّ أنْ أسألَ ـ وفقَّك اللهُ ـ ألمْ تجِدْ لهذا البيتِ:
377. مُطْلَقُ نَهْيِ الْحَظْرِ كَالتَّنْزِيهِ ... عَلَى الْأَصَحِّ فِي الَّذِي عَلَيْهِ
ـ ألم تجدْ له روايةً أخرى؟
حيثُ جاءَ الردفُ في الشطرِ الأوَّلِ مدًّا، وجاءَ في الشَّطر الثاني حرْفَ لين، وهذا شيءٌ لا تطربُ له الأذنُ، وإذا لم تجدْ له روايةً أخرى، فهل يمكنُ أنْ نُمِيلَ فتحةَ اللامِ في كلمةِ عَلَيْه إلى الكسرِ؟
هذا، والله الموفق، والسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[27 - Dec-2010, مساء 03:14]ـ
أخي في الله فتح الباري،
السلامُ عليكمْ ورحمةُ الله وبركاتُه، وبعدُ:
فأرجوـ يا أخي ـ أنْ تتأكَّدَ من البيتِ:
404. رَتَّبَهُ وَقِسْمَيِ الْمَفْهُومِ فِي ... قَوْلٍ وَلَفْظِيًّا عُمُومُهُ يَفِي
ذلك لأني في شكٍّ منْ لفظةِ: (يفي)؛ فارجِعْ إليها؛ فلربما تكونُ: (نُفِي)؛ إذ العمومُ ثابتٌ معنًى منفيٌّ لفظًا أو فيه خلافٌ، هذا وسوفَ أبحثُ عنْ نسخَةٍ ولوْ مُصوَّرَةً من المنظومةِ لأرْجِعَ إليها؛ حتَّى لا أُرْهقَكَ بكثْرةِ الأسئلةِ، وإلى أنْ أحصلَ عليها سَأتَوقَّفُ عن المشاركات ِ، والله الموفقُ، والسلام.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Dec-2010, مساء 03:19]ـ
هذا وسوفَ أبحثُ عنْ نسخَةٍ ولوْ مُصوَّرَةً من المنظومةِ لأرْجِعَ إليها؛ حتَّى لا أُرْهقَكَ بكثْرةِ الأسئلةِ، وإلى أنْ أحصلَ عليها سَأتَوقَّفُ عن المشاركات ِ، والله الموفقُ، والسلام.
تفضل يا شيخنا الفاضل
هذا شرح السيوطي على منظومته:
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1247
وهذا شرح الشيخ الإثيوبي:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28657
وهذا متن جمع الجوامع نفسه للموازنة:
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1469
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Dec-2010, مساء 03:23]ـ
وأخيرًا أودُّ أنْ أسألَ ـ وفقَّك اللهُ ـ ألمْ تجِدْ لهذا البيتِ:
377. مُطْلَقُ نَهْيِ الْحَظْرِ كَالتَّنْزِيهِ ... عَلَى الْأَصَحِّ فِي الَّذِي عَلَيْهِ
ـ ألم تجدْ له روايةً أخرى؟
حيثُ جاءَ الردفُ في الشطرِ الأوَّلِ مدًّا، وجاءَ في الشَّطر الثاني حرْفَ لين، وهذا شيءٌ لا تطربُ له الأذنُ، وإذا لم تجدْ له روايةً أخرى، فهل يمكنُ أنْ نُمِيلَ فتحةَ اللامِ في كلمةِ عَلَيْه إلى الكسرِ؟
هذا، والله الموفق، والسلام.
هذا (سناد الحذو) كما لا يخفى عليكم.
والسيوطي يستعمله أحيانا، وينظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1306312&postcount=172
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[27 - Dec-2010, مساء 03:25]ـ
362. وَأَنَّ الَامِرَ بِلَفْظٍ يَشْمَلُهْ ... خِلَافَ مَا فِي الْعَامِ يَأْتِي يُدْخِلُهْ
= = = =
362. س: في المطبوع هكذا: (وأن الآمر)، فهل يكون هنا نقل أم لا؟!
نعم .. الوزن يقتضي أن يكون هنا نقل.
فقد أحسنتَ - يا أستاذ - بحذف الهمزة.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[27 - Dec-2010, مساء 05:25]ـ
أخي في الله، وأستاذنا الفاضل أبا مالك العوضي،
السَّلام عليكمْ ورَحمةُ الله وبركاتُه، وبعْدُ:
فأوَّلًا: أدعُو الله ـ سبحانه وتعالى ـ أنْ يوفِّقَك، و أنْ يُسدِّد على طريقِ الحقِّ خطاك، وأنْ ينفع بك الإسلامَ والمسلمين، وجزاك اللهُ خيرًا على تلكَ الرَّوَابطِ التي زودتني بها؛ فقدْ كُنتُ في حاجةٍ إلي تلك الكتبِ، هذا أوَّلًا،
وأما ثانيًا: فاعلمْ ـ يا أخِي ـ أني أعلمُ أنَّ في البيتِ المذكورِ سنادَ حذوٍ، ولكنْ لم أُردْ أنْ أشغلَ أخي فتحَ الباري ـ حفظه اللهُ ـ بمصطلحاتِ العروضيين، وأعْلمُ أيضًا ـ يا أخي ـ أنَّ السنادَ بأنواعه مباحٌ لأمثالنا، ولكنْ كنتُ أتمنى أنْ نجدَ للبيتِ روايةً أخرى لا سَنادَ فيها؛ فإنَّهُ وإنْ كانَ مُباحًا فإنه لا يَرُوقُ لي، وأذكرُ أنني قلتُ منذُ أكثرَ من خمسَةٍ وعشرين عَامًا في: الوافي في العرُوض والقوافي:
وَكُلُّ خُلْفٍ يَسْبِقُ الرَّوِيَّا ***** فذا سَنادٌ قد أتى مَرْوِيَّا
وقلتُ في جَوازِه بعدَ ذكْرِ أنواعِه الخمسةِ:
وهَذهِ الأنْوَاعُ حَيثما تَحِلْ **** فلِلْمُولدِين كُلُّها تَحِلْ
تحلُّ الأولى بمعنى تقعُ، والثانية بمعنى تجوزُ
هذا واللهَ أدعُو أن يُيسرَ لأخينا فتحِ البَّاري الأمْرَ، ويُذلِّلَ لهُ كُلَّ صَعْبٍ؛ حتَّى يُنجِزَ لنا هَذا العَمَلَ، واللهُ الموفقُ، والسَّلام.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[27 - Dec-2010, مساء 06:28]ـ
أخويَّ في الله، فتح الباري والقارئ المليجي،
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته، وبعدُ:
فالذي أعلمُه أن للنقل معنىً في النحو ومعنىً في الصرف،
فأمَّا معناهُ في النحوِ فنقلُ الحركةِ الإعرابيةِ من الحرفِ الأخيرِ إلى الحرفِ الساكنِ الصحيح ِالذي قبله عند الوقفِ، ففي مثلِ: ركبتُ البَحْرَ، نقول: ركبت البَحَرْ،
وأمَّا في الصرف فهو نقلُ الحركةِ من حرفِ العلَّةِ المتحركِ الواقعِ عينًا للكلمةِ إلى الحرفِ السَّاكنِ الصحيحِ قبلَه، وقد يبقى حرفُ العلةِ بعد ذلك على صورتِه، وقدْ ينقلبُ حرفًا آخرَ، وهذا نوعٌ من الإعلالِ يُسمى الإعلالَ بالنقلِ، وهو خاصٌّ بالواوِ والياءِ؛ لأنهما يتحركان، وذلك مثل: (يصُوم) أصلُه: يصْوُمُ فنقلتِ الضمةُ إلى الساكنِ قبلَها ومثلُ: (يخافُ) أصلُه يخْوَفُ بفتحِ الواوِ فنقلتِ الفتحةُ إلى الساكنِ قبلَها ثم قلبتِ الواو ألفًا لتجانسَ الفتحةَ، وللنقلِ شروطٌ في كتبِ الصَّرفِ
هذا عن النقلِ الذي أعلمُهُ، ولوْ رجعْنا إلى البيتِ المسئولِ عنهُ وهو:
362. وَأَنَّ الَامِرَ بِلَفْظٍ يَشْمَلُهْ ... خِلَافَ مَا فِي الْعَامِ يَأْتِي يُدْخِلُهْ
وتأمَّلناهُ نجدُ أنَّ الناظمَ ألجأتهُ الضرورةُ إلى أنْ يحذفَ الهمزةَ من كلمةِ: الآمر فالتقى ساكنان اللامُ القمريةُ وألفُ المدِّ فحُرِّكتِ اللامُ إلى الفتحِ تخلُّصًا من التقاءِ الساكنين، هذا كلُّ ما حدثَ، أمَّا أنْ يقالَ: إن الناظمَ نقلَ حركةَ الهمزةِ إلى الساكنِ الصحيحِ قبلَها ثم التقى ساكنانِ الهمزةُ وألفُ المدِّ فحُذفتِ الهمزةُ فلا أدري كيفَ يكونُ هذا، وهلْ يُسمَّى هذا نقلًا ـ وليس هذا موضعَهُ ـ أم لا؟
وعلى كلٍّ فقدْ أحْسنَ أخونا فتحُ الباري كما قالَ شيخُنا المليجي حِينما حَذَفَ الهمزةَ وفتحَ اللامَ؛ ليستقِيمَ الوزن،
هذا، والله أعلى وأعلمُ، والسَّلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Dec-2010, مساء 06:42]ـ
بل هو نقل معروف يا شيخنا الفاضل، ويمكنك أن تراجع باب نقل حركة الهمزة من الشاطبية وشرحه:
وحرك لورش كل ساكن آخر .............. صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا
وأعتذر من التقدم بين يدي الشيخ القارئ المليجي.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[27 - Dec-2010, مساء 07:24]ـ
أخي في الله أبا مالك العوضي،
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه، وبعد:
فجزاكَ اللهُ خيرًا على التَّوضيحِ، وَمعْذرةً؛ فقدْ ضيَّقْتُ مفهومَ النقلِ، وقصرتُه على ما كنْتُ أعلمُه في النحوِ والصرفِ؛ وذلك لضيق أفقي، وغابَ عني أنَ القرَّاء وسَّعُوه،
أكرِّرُ جزاكَ اللهُ خيرًا، والسلام.
ـ[فتح البارى]ــــــــ[28 - Dec-2010, صباحاً 12:00]ـ
بارك الله فيكم مشايخنا الأفاضل، نفعنا الله بعلمكم.
أخي في الله فتح الباري،
السلامُ عليكمْ ورحمةُ الله وبركاتُه، وبعدُ:
فأرجوـ يا أخي ـ أنْ تتأكَّدَ من البيتِ:
404. رَتَّبَهُ وَقِسْمَيِ الْمَفْهُومِ فِي ... قَوْلٍ وَلَفْظِيًّا عُمُومُهُ يَفِي
ذلك لأني في شكٍّ منْ لفظةِ: (يفي)؛ فارجِعْ إليها؛ فلربما تكونُ: (نُفِي)؛ إذ العمومُ ثابتٌ معنًى منفيٌّ لفظًا أو فيه خلافٌ
نعم يا شيخنا وأستاذنا ..
قال الشيخ الأثيوبي -حفظه الله-:
وقوله: (عمومه يفي) مبتدأ وخبر، والمراد أن الخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظيٌّ، وفي بعض النسخ: (نُفي) بالنون من النفي، والظاهر أنه تصحيف. اهـ
فأرجُو من أخي الكريمِ أنْ يَتَنبَّه وهو يكتُبُ؛ إذْ يسهُو أحيانًا فيأخذُ ـ كما نقولُ ـ مسافةً وَسطَ الكلمةِ الواحدةِ؛ فتتقطَّعُ أوْصَالُها، كما حدثَ في البيتِ:
395. (كُلٌّ) وَ (أَيٌّ) وَ (الَّذِي) (ال َّتي) وَ (مَا) ... وَنَحْوُهَا (مَتَى) وَ (أَيْنَ) (ح َيْثُمَا)
والبيت:
295. وَمِثْلَ (مَعْ) وَ (عَنْ) وَ (مِنْ) وَ (اللَّ امِ) (فِي) ... وَ (الْبَا) وَ (لَكِنْ) وَمَزِيدَةً تَفِي
والبيت:
298. وَ (فِي) لِظَرْفَيِ الْمَكَانِ وَالزَّمَنْ .... وَكَـ (إِلَى) (عَ لَى) وَ (مَعْ) وَ (الْبَا) وَ (مِنْ) أنا وضعتها من غير هذه المسافة!، ثم لما وضعتُ الموضوع وجدتُها هكذا!، ولما دخلتُ لأعدلها وجدتُها من غير المسافة!، وجعلت كلمة (حيثما) هكذا: (حيثما) بامتداد بعد الحاء، لكن لا فائدة، الظاهر أنه عيب في الوورد عندي أو في المتصفح!.
وهكذا ........ كما أرجو أنْ تتنبَّه كذلك إلى الترقيم؛ فقد رقمَّتَ البيتين التاليين خطأً
225. وَقَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ لِلْإِيجَابِ ... كَابْنِ هِشَامٍ لَيْسَ بِالصَّوَابِ
226. لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَدَى الْبَصْرِيَّهْ ... (الْوَاوُ) وَالتَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّهْ
وقدْ نبَّهتُك إلى ذلك منْ قبل، هذا الموضوع يرهقني كثيرا لأني أرقم بنفسي!، لأني عندما أنسخ الترقيم الآلي من على الـ ( word) يبدأ هنا من رقم (1)، فأصبحت أرقم بنفسي، لذا يحدث السهو أحيانا.
جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[28 - Dec-2010, صباحاً 08:01]ـ
أخي في الله فتح الباري،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فعجيبٌ والله ما فعلَ الإثيوبي، فلقد رجعتُ إلى تحقيقِه وشرحِه: للكوكبِ الساطع في النسخة التي أهداها إليَّ أخي أبو مالك العوضي، وهي الطبعة الأولى، فوجدته يقولُ في شرحِ البيت:
404. رَتَّبَهُ وَقِسْمَيِ الْمَفْهُومِ فِي ... قَوْلٍ وَلَفْظِيًّا عُمُومُهُ يَفِي
ـ يقول ـ: (وعمومُه نفي) مبتدأٌ وخبرٌ، والمرادُ أنَّ الخلافَ في أنَّ المفهومَ لا عمومَ له لفظيٌ والله تعالى أعلمُ، ثم نقلتَ أنت قولَه:
(عمومه يفي) مبتدأ وخبر، والمراد أن الخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظيٌّ، وفي بعض النسخ: (نُفي) بالنون من النفي، والظاهر أنه تصحيف.
فنفى الرجلُ فيما نقلتَه ما أثبتَه من قبل، وقد دعاني هذا إلى الرجوع إلى شرح السيوطي على منظومته في النسخة المحقَّقةِ، فوجدتُ البيتَ فيها:
رتبه وقسمي المفهوم في ***** قول ولفظيا عمومه نفي
ولا يبقى الآن إلا أن نتأملَ المعنى، ونرجعَ إلى الأصلِ؛ لنرجِّحَ إحْدى الروايتين، وسَوف أفعلُ،والله الموفقُ، والسلام.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - Dec-2010, صباحاً 08:03]ـ
أخي في الله أبا مالك العوضي،
(يُتْبَعُ)
(/)
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه، وبعد:
فجزاكَ اللهُ خيرًا على التَّوضيحِ، وَمعْذرةً؛ فقدْ ضيَّقْتُ مفهومَ النقلِ، وقصرتُه على ما كنْتُ أعلمُه في النحوِ والصرفِ؛ وذلك لضيق أفقي، وغابَ عني أنَ القرَّاء وسَّعُوه،
أكرِّرُ جزاكَ اللهُ خيرًا، والسلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا من حسن أخلاقكم يا شيخنا الفاضل، ومقامكم محفوظ، وجل من لا يسهو.
ـ[فتح البارى]ــــــــ[28 - Dec-2010, صباحاً 10:18]ـ
أخي في الله فتح الباري،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فعجيبٌ والله ما فعلَ الإثيوبي، فلقد رجعتُ إلى تحقيقِه وشرحِه: للكوكبِ الساطع في النسخة التي أهداها إليَّ أخي أبو مالك العوضي، وهي الطبعة الأولى، فوجدته يقولُ في شرحِ البيت:
404. رَتَّبَهُ وَقِسْمَيِ الْمَفْهُومِ فِي ... قَوْلٍ وَلَفْظِيًّا عُمُومُهُ يَفِي
ـ يقول ـ: (وعمومُه نفي) مبتدأٌ وخبرٌ، والمرادُ أنَّ الخلافَ في أنَّ المفهومَ لا عمومَ له لفظيٌ والله تعالى أعلمُ، ثم نقلتَ أنت قولَه:
(عمومه يفي) مبتدأ وخبر، والمراد أن الخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظيٌّ، وفي بعض النسخ: (نُفي) بالنون من النفي، والظاهر أنه تصحيف.
فنفى الرجلُ فيما نقلتَه ما أثبتَه من قبل، وقد دعاني هذا إلى الرجوع إلى شرح السيوطي على منظومته في النسخة المحقَّقةِ، فوجدتُ البيتَ فيها:
رتبه وقسمي المفهوم في ***** قول ولفظيا عمومه نفي
ولا يبقى الآن إلا أن نتأملَ المعنى، ونرجعَ إلى الأصلِ؛ لنرجِّحَ إحْدى الروايتين، وسَوف أفعلُ،والله الموفقُ، والسلام.
هذا نص كلام الشيخ الأثيوبي -حفظه الله-:
(عمومه يفي) مبتدأ وخبر، وهو من الوفاء، والمراد أن الخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظيٌّ، وفي بعض النسخ: (نُفي) بالنون من النفي، والظاهر أنه تصحيف، والله -تعالى- أعلم.
ط. ابن الجوزي ص (175) وط. مكتبة مصعب بن عمير ومؤسسة الكتب الثقافية ص (187)
ـ[فتح البارى]ــــــــ[28 - Dec-2010, صباحاً 10:38]ـ
المخصصات
439. فَمِنْهَا الِاسْتِثْنَاءُ الِاخْرَاجُ بِمَا ... يُفِيدُهُ مِنْ وَاحِدٍ تَكَلَّمَا
440. وَقِيلَ مُطْلَقًا وَوَصْلُهُ وَجَبْ ... عُرْفًا وَلِلْفَصْلِ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَهَبْ
441. قِيلَ لِشَهْرٍ وَلِعَامٍ وَالْأَبَدْ ... وَسَنَتَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَرَدْ
442. وَابْنُ جُبَيْرٍ ثُلْثَ عَامٍ يَأْتَسِي ... وَعَنْ عَطَا وَحَسَنٍ فِي الْمَجْلِسِ
443. وَقِيلَ قَبْلَ الْأَخْذِ فِي كَلَامِ ... وَقِيلَ إِنْ يَقْصِدْهُ فِي الْكَلَامِ
444. وَقِيلَ فِي كَلَامِهِ جَلَّ فَقَطْ ... وَالْقَصْدَ مَنْ رَأَى اتِّصَالَهُ شَرَطْ
445. وَذُو انْقِطَاعٍ فِي الْمَجَازِ قَدْ سَلَكْ ... وَقِيلَ بِالْوَقْفِ وَقِيلَ مُشْتَرَكْ
446. وَقِيلَ ذُو تَوَاطُئٍ وَمَنْ نَطَقْ ... بِعَشْرَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً لَحِقْ
447. مُرَادُهُ عَلَى الْأَصَحِّ الْعَشَرَهْ ... مِنْ حَيْثُمَا أَفْرَادُهُ مُعْتَبَرَهْ
448. ثُمَّ ثَلَاثٌ أُخْرِجَتْ وَأُسْنِدَا ... لِلْبَاقِي تَقْدِيرًا وَإِنْ كَانَ ابْتِدَا
449. وَالْأَكْثَرُ الْمُرَادُ فِيهِ سَبْعَةُ ... تَجَوُّزًا أَدَاتُهُ الْقَرِينَةُ
450. وَاسْمَانِ عِنْدَ صَاحِبِ (التَّقْرِيبِ) ... لِذَاكَ بِالْإِفْرَادِ وَالتَّرْكِيبِ
451. وَلَمْ يَجُزْ مُسْتَغْرِقٌ فِي الْأَشْهَرِ ... قِيلَ وَلَا كَمِثْلِهِ وَالْأَكْثَرِ
452. وَقِيلَ لَا الْأَكْثَرُ إِنْ كَانَ الْعَدَدْ ... نَصًّا وَقِيلَ لَا يَجُوزُ مِنْ عَدَدْ
453. وَقِيلَ لَا عَقْدٌ صَحِيحٌ وَالْأَصَحّْ ... مِنْ نَفْيٍ اثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ وَضَحْ
454. إِنْ يَتَعَدَّدْ عَاطِفًا لِلْأَوَّلِ ... أَوْ لَا فُكُلُّ وَاحِدٍ لِمَا يَلِي
455. مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا وَالْآتِي ... لِلْكُلِّ بَعْدَ جُمَلٍ ذَوَاتِ
456. عَطْفٍ بِحَيْثُ لَا دَلَيلَ يَقْتَضِي ... وَقِيلَ إِنْ كُلٌّ يُسَقْ لِغَرَضِ
457. وَقِيلَ إِنْ بِالْوَاوِ يُلْفَى الْعَطْفُ ... وَقِيلَ لِلْأُخْرَى وَقِيلَ الْوَقْفُ
458. وَقِيلَ بِاشْتِرَاكِهِ وَالْوَارِدُ ... أَوْلَى بِكُلٍّ إِنْ خَلَتْ مَفَارِدُ
459. أَمَّا الْقِرَانُ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ ... لَفْظًا فَلَا يُعْطِي اسْتِوَاءَ تَيْنِ
(يُتْبَعُ)
(/)
460. فِي كُلِّ حُكْمٍ ثَمَّ لَمْ يُبَيَّنِ ... وَقَالَ يَعْقُوبُ نَعَمْ وَالْمُزَنِي
461. الثَّانِ مِنْهَا الشَّرْطُ وَهْوَ مَا لَزِمْ ... لِذَاتِهِ مِنْ عَدَمٍ لَهُ الْعَدَمْ
462. لَا مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ أَوْ عَدَمْ ... وَهْوَ كَالِاسْتِثْنَا اتِّصَالُهُ انْحَتَمْ
463. وَالْعَوْدُ لِلْكُلِّ وَأَنَّ الْأَكْثَرَا ... يُخْرِجُهُ وَقِيلَ لَا خُلْفَ عَرَا
464. الثَّالِثُ الْوَصْفُ كَالِاسْتِثْنَاءِ فِي ... عَوْدٍ وَلَوْ مُقَدَّمًا فَإِنْ يَفِ
465. وَسْطًا فَلَا نَقْلَ وَفِي الْأَصْلِ ارْتَضَى ... أَنْ لِاخْتِصَاصٍ بِالَّذِي يَلِي اقْتَضَى
466. الرَّابِعُ الْغَايَةُ إِنْ تَقَدَّمَا ... مَا لَوْ فَقَدْتَ لَفْظَهَا لَعَمَّمَا
467. أَمَّا كَ {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ فَذِي} ... لِقَصْدِ تَحْقِيقِ عُمُومِهِ خُذِ
468. وَاقْطَعْ مِنَ الْخِنْصَرِ لِلْإِبْهَامِ ... أَصَابِعًا وَالْعَوْدُ بِالتَّمَامِ
469. وَبَدَلُ الْبَعْضِ وَعَنْهُ الْأَكْثَرُ ... قَدْ سَكَتُوا وَهْوَ الصَّوَابُ الْأَظْهَرُ
470. أَمَّا ذُو الِانْفِصَالِ فَهْوَ السَّمْعُ ... وَالْحِسُّ وَالْعَقْلُ وَفِيهِ الْمَنْعُ
471. شَذَّ وَأَمَّا الشَّافِعِي فَلَمْ يُسَمّْ ... ذَلِكَ تَخْصِيصًا وَبِاللَّفْظِ اتَّسَمْ
472. وَجَازَ أَنْ تُخَصَّ فِي الصَّوَابِ ... سُنَّتُهُ بِهَا وَبِالْكِتَابِ
473. وَهْوَ بِهِ وَخَبَرِ التَّوَاتُرِ ... وَخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
474. وَقِيلَ إِنْ خُصَّ بِقَاطِعٍ جَلِي ... وَعَكْسُهُ وَقِيلَ بِالْمُنْفَصِلِ
475. وَوَقَفَ الْقَاضِي وَبِالْقِيَاسِ ... ثَالِثُهَا إِنْ غَيْرَ ذِي الْتِبَاسِ
476. وَابْنُ أَبَانٍ قَالَ لَا إِنْ لَمْ يُخَصّْ ... وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَكُ أَصْلُهُ بِنَصّْ
477. مُخَصَّصًا مِنَ الْعُمُومِ لَا يَحِلّْ ... وَقِيلَ لَا إِنْ لَمْ يَخُصَّ مُنْفَصِلْ
478. وَالسَّابِعُ الْوَقْفُ وَبِالتَّقْرِيرِ ... وَالْفِعْلِ مَنْسُوبَيْنِ لِلنَّذِيرِ
479. وَبِدَلِيلِ الْقَوْلِ وَالْإِجْمَاعِ ... وَجَازَ بِالْفَحْوَى بِلَا نِزَاعِ
480. وَالْأَرْجَحُ انْتِفَاؤُهُ بِمَذْهَبِ ... رَاوٍ وَلَوْ كَانَ صَحَابِيَّ النَّبِي
481. وَالْعَطْفِ لِلْخَاصِ وَعَطْفِهِ عَلَيْهْ ... وَبِرُجُوعِ مُضْمَرٍ بَعْدُ إِلَيْهْ
482. وَذِكْرِ بَعْضِ مُفْرَدَاتِهِ بَلَى ... عُرْفٌ أَقَرَّهُ النَّبِي أَوِ الْمَلَا
483. وَأَنَّهُ لَا يُقْصَرُ الْعَامُ عَلَى ... مَا اعْتِيدَ أَوْ خِلَافِهِ بَلْ شَمَلَا
مسألة
484. جَوَابُ مَنْ يَسْأَلُ إِنْ لَمْ يَسْتَقِلّْ ... يَتْبَعْهُ فِي عُمُومِهِ وَالْمُسْتَقِلّْ
485. مِنْهُ الْأَخَصُّ جَائِزُ الثُّبُوتِ ... إِنْ أَمَكَنَتْ مَعْرِفَةُ الْمَسْكُوتِ
486. وَالْعَامُ بَعْدَ سَبَبٍ خَاصٍ عَرَا ... عُمُومُهُ لِلْأَكْثَرِينَ اعْتُبِرَا
487. قَالُوا وَذُا صُورَتُهُ قَطْعِيُّ ... دُخُولُهَا وَظَنًّا السُّبْكِيُّ
488. قَالَ وَنَحْوٌ مِنْهُ خَاصٌ صَاحَبَهْ ... فِي الرَّسْمِ مَا يَعُمُّ لِلْمُنَاسَبَهْ
489. وَإِنْ لِتَعْمِيمٍ دَلِيلٌ صَالِحُ ... فَذَاكَ أَوْلَى وَالْمُسَاوِي وَاضِحُ
مسألة
490. تَأَخُّرُ الْخَاصِ عَنِ الْفِعْلِ فَذَا ... يَنْسَخُ أَوْ لَا فَلِتَخْصِيصٍ خُذَا
491. وَقِيلَ إِنْ تَقَارَنَا تَعَارَضَا ... فِي قَدْرِ مَا خَصَّ كَنَصَّيْنِ اقْتَضَى
492. وَالْحَنَفِيُّ الْعَامُ إِنْ تَأَخَّرَا ... يَنْسَخْ وَعِنْدَ الْجَهْلِ قَوْلَانِ جَرَى
493. أَوْ عَمَّ مِنْ وَجْهٍ فَفِي الْمَشْهُورِ ... رَجِّحْ وَقِيلَ النَّسْخُ بِالْأَخِيرِ
المطلق والمقيد
494. الْمُطْلَقُ الدَّالُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ ... مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ لَا شُيُوعِ الْوَحْدَةِ
495. كَمَا فِي (الِاحْكَامِ) وَفِي (الْمُخْتَصَرِ) ... لِظَنِّهِ مُرَادِفَ الْمُنَكَّرِ
496. وَذَانِ كَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي ... حُكْمِهِمَا وَزِدْ هُنَا لِلْمُقْتَفِي
497. فِي الْحُكْمِ وَالْمُوجِبِ إِذْ يَتَّحِدُ ... وَأُثْبِتَا وَأُخِّرَ الْمُقَيَّدُ
498. عَنْ عَمَلِ الْمُطْلَقِ نَاسِخًا جَلَا ... أَوْ لَا عَلَيْهِ مُطْلَقٌ فَلْيُحْمَلَا
(يُتْبَعُ)
(/)
499. وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقِيلَ إِنْ بَدَا ... مُؤَخَّرًا ذُو الْقَيْدِ نَاسِخًا غَدَا
500. أَوْ نُفِيَا فَقَائِلُ الْمَفْهُومِ ... قَيَّدَهُ وَهْيَ مِنَ الْعُمُومِ
501. أَوْ كَانَ ذَا نَهْيًا وَهَذَا أَمْرَا ... قَيِّدْ بِضِدِّ الْوَصْفِ مَا قَدْ يَعْرَى
502. وَلِاخْتِلَافِ السَّبَبِ النُّعْمَانُ لَا ... يَحْمِلُهُ وَقِيلَ لَفْظًا حُمِلَا
503. وَالشَّافِعِي قَالَ قِيَاسًا وَجَرَى ... إِذَا اخْتِلَافُ الْحُكْمِ دُونَهُ عَرَا
504. وَإِنْ يَكُنْ قَيْدَانِ مَعْ تَنَافِي ... وَلَا مُرَجِّحَ الْغَنَاءُ وَافِي
بعض التنبيهات من شرح العلامة الأثيوبي -حفظه الله- ط. ابن الجوزي:
446. (تواطئ) هل تكتب (تواطؤ)؟
466. في ط. ابن تيمية: (لَعُمِّمَا) بالبناء للمفعول، لكن قال الشيخ في ط. ابن الجوزي: (لَعَمَّمَا) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير (ما)؛ يعني أن الغاية لو لم تُذْكَر في الكلام لشمِلها العام. اهـ
467. في ط. ابن تيمية: (تحقيقٍ عمومَه) على أن (عمومَه) مفعول مقدم لـ (خذ)، لكن قال الشيخ في ط. ابن الجوزي: (قصد) مضاف إلى (تحقيقِ) وهو مضاف إلى (عمومِه). اهـ
472. وفي نسخة: (يخص)
475. قال الشيخ-حفظه الله-: وقع في بعض النسخ: (لا غير ذي إلباس) وهو غلط بلا شك!. اهـ
وهذه هي التي في ط. ابن تيمية وقد غيَّرَها الشيخ إلى: (ثالثها بغير ذي إلباس)، وذلك قبل أن يقف على هذه النسخة.
477. في ط. ابن تيمية: (مخصِّصا)!
481. (والعطف)، (عطفه) بالرفع في ط. ابن تيمية، لكن قال الشيخ –حفظه الله-: بالجر عطفا على (مذهب راو).اهـ
482. (ذكر) بالرفع في ط. ابن تيمية، وبالكسر في غيرها، وأظنها معطوفة أيضا على (مذهب راو)، فما رأي مشايخنا؟
487. قال الشيخ-حفظه الله-: ووقع في نسخة: (وذو صورتِهِ)، والظاهر أنه غلط. اهـ وهي التي في ط. ابن تيمية.
494. (لا شيوع) بالرفع في ط. ابن تيمية، لكن قال الشيخ-حفظه الله- في ط. ابن الجوزي: بالجر عطفا على (الماهية)؛ أي: لا على شيوع الوحدة، والإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: الوحدة الشائعة. اهـ
495. (مرادفَ المنكر) بالرفع في ط. ابن تيمية، لكن قال الشيخ: بالنصب مفعول ثانٍ لـ (ظن)، و [المفعول] الأول هو الضمير؛ أي: لظنهما المطلقَ مرادفا للمنكر. اهـ
496. في ط. ابن تيمية: (وذان في العموم)!
504. في نسخة: (الغنى يوافي)
تنبيه: أنا لا أذكرُ التصحيفاتِ كلَّها لأن وقتي لا يتسع لذلك، لكن أهتم بطبعة ابن تيمية لأنها موجودة على الشبكة.
أنتظر التصحيح والتوضيح من مشايخي -جزاهم الله عنا خيرا-
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[28 - Dec-2010, صباحاً 11:13]ـ
بارك الله فيك يا أستاذ "فتح الباري"، وسامحنا على الخروج عن الموضوع.
أستاذنا الفاضل محمود.
والله إني أستفيد من جُلّ ما تَكتب، وإنه عندي علمٌ جديدٌ أكتسِبه .. قد صادف قلبًا خاليًا خواءً، إن شاء الله يتمكَّن وينتقِش فيه.
بالنسبة لإيضاحكم للنقل عند النحاة والصرفيين ... فقد أفدتم نفع الله بكم.
أمَّا نقْلُ حرَكةِ الهمزةِ إلى السَّاكن قبْلَها ثمَّ سقوطُها هي من اللفظ فذلك أحد صور تخفيف الهمزة عند القرَّاء، وهذه الصور هي:
أ- الإبدال، ويقع في الهمزة المتحرِّكة والساكنة، ويكون بتغْيير الهمزة إلى أحد أحرُف العلَّة. ومثاله في رواية حفص: إبدال الهمزة الثانية من "آلذكرين" في أحد الوجهين.
ب- النقل، ولا يكون إلاَّ في المتحركة، وفيه تنتقل حركةُ الهمزة إلى السَّاكن قبلها، وتبقى هي حرف مد. ومثاله: (منَ امن) و (بالاخرة) في رواية ورش.
ج- بين بين، وتُنطق الهمزة بين الهمزة الصَّحيحة المحققة وحرف المد، ويطلق على بين بين غالبًا: التسهيل أيضًا. ومثاله في رواية حفصٍ: الهمزة الثانية من أأعجمي.
وهذا كنت ذكرتُه في المشاركة (8) من هذا الموضوع:
http://qiraatt.com/vb/showthread.php?t=386
ولا بأس بإيراد توْضيح ابنِ الجزري هنا للنقْل عندهم، قال:
بَابُ نَقْلِ حَرَكَةِ الهَمْزَةِ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا
(يُتْبَعُ)
(/)
وهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ تَخْفِيفِ الهَمْزِ المُفْرَدِ، لُغَةً لِبَعْضِ العَرَب، اخْتصَّ بِرِوَايَتِهِ وَرْشٌ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ آخِرَ كَلِمَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ حَرْفِ مَدٍّ، وَأَنْ تَكُونَ الهَمْزَةُ أَوَّلَ الكَلِمَةِ الأُخْرَى، سَوَاءٌ كان ذَلِكَ السَّاكِنُ تَنْوِينًا، أَوْ لامَ تَعْرِيفٍ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.
فَيَتَحَرَّكُ ذَلِكَ السَّاكِنُ بِحَرَكَةِ الهَمْزَةِ، وَتَسْقُطُ هِيَ مِنَ اللَّفْظِ؛ لِسُكُونِهَا وَتَقْدِيرِ سُكُونِهِ، وَذَلِكَ نَحْوُ: (وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ)، (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ)، و (خَبِيرٍ أَنْ لا تَعْبُدُوا)، و (بِعَادٍ إِرَمَ)، و (لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ)، و (حَامِيَةٌ أَلْهَاكُمُ)، ونَحْوُ (الآخِرَة، والآخِر، والأَرْض، والأَسْمَاء، والإِنْسَان، والإِيمَان، وَالأُولَى، والأُخْرَى، والأُنْثَى)، وَنَحْوُ (مَنْ آمَنَ)، و (مَنْ إِلَهٌ)، و (مِنِ إِسْتَبْرَقٍ)، و (مَنْ أُوتِيَ)، (وَلَقَدْ آتَيْنَا)، و (الم أَحَسِبَ النَّاسُ)، و (فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ)، و (خَلَوْا إِلَى)، و (ابْنَيْ آدَمَ) وَنَحْو ذَلِكَ.
كتب الدكتور الجكني في هامش تحقيقه:
قال الهُذلي: قال نافعٌ لورشٍ: خصصتُك بنقل الحركات - وهو اختياري - لجودة قراءتك. اهـ من كتاب الكامل للهذلي.
= = =
مع خالص شكري لأستاذنا أبي مالك العوضي على أدبه وعلمه الآسرَين لي.
= = =
بقي ذِكر ما قاله ابن هشام في المغني .. أذكره للمُمالحة، قال:
وقد سمعتُ من يُعرب ((ألهاكم التكاثرُ)) مبتدأ وخبرًا، فظنهما مثل قولك: "المنطلق زيد".
ونظير هذا الوهم قراءة كثير من العوامّ ((نارٌ حاميةٌ الهاكم التكاثر)) بحذف الألف، كما تحذف في أول السورة في الوصل فيقال: ((لخبيرٌ القارعة)).
أقول: قد عقَّب المحقق "الخطيب" بأن هذا ليس بوهم، وإنما هذا هو الحال عند الوصل.
..
وكلا الكلامين بحاجة إلى التدقيق، فالصواب أنَّ رواية ورش في نحو هذا بنقل حركة الهمزة إلى التنوين قبلها، وبسقوط الهمزة، فليس في ذلك وهمٌ عند من قرأ بروايته، وكذلك عند مَن يُسهّل الهمزة عند الوقف على "ألهاكم" [وهو حمزة] إنَّما الوهم لمن يقرأ برواية غيرهما.
ويراعى أنَّ نون التنوين ستكون مفتوحة، وهي حركة الهمزة قبل سقوطها .. هكذا: (حامِيَتُنَ لْهاكم). بخلاف ما لو كانت (ال) للتعريف؛ إذ تكون: (حامِيَتُنِ لْهاكم).
ومع العلم أنَّ ورشًا له بين السورتين: الوصل و السكت و البسملة؛ فيكون النقل في وجه الوصل فقط.
وحمزة له الوصل بين السورتين، فلا إشكال. والله أعلم.
ـ[أحمد عبد الله حسين]ــــــــ[28 - Dec-2010, مساء 01:45]ـ
بارك الله هذا الجمع الطيب البارع، والمجلس النافع الماتع.
لقد أفدتُ هنا من دقائق اللغة وطرائفها ما لا يحيط به وصفي أو يسعه لفظي، وإن كان أصل الموضوع ومداره كله على منظومة الإمام السيوطي.
ولكن هي اللغة أم العلوم، ولا بد لأبنائها من الرجوع إليها؛ لتفض النِّزاع، وتُنهِيَ ما أدَّى إليه الغموضُ من صراع.
جزى الله هذا الجمع كل خير وفضل
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[28 - Dec-2010, مساء 06:25]ـ
أخي في الله فتح الباري،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فكلمَةُ: تَوَاطُؤ مصدرٌ للفعلِ: تواطأََ، وهذا الفعلُ خماسيٌّ مبدوءٌ بتاءٍ زائدةٍ، ومَا كانَ كذلك يأتي مصدرُه على زِنةِ ماضيه معَ ضمِّ ما قبل الآخرِ أي: رابعه، والهمزةُ فيه مُتطرفةٌ فتكتبُ ـ على حسبِ القاعدةِ ـ على حرفٍ من جنس حركةِ الحرْفِ الذي يسبِقُها؛ وعليه تُكتبُ الهمْزةُ على واوٍ، ومثلها في ذلك كلمةُ: تباطُؤ، أما إذا كان ما قبلَها ساكنًا صحيحًا أو مُعتلًّا فتفرَدُ الهمزةُ على السطر كما في: دفْء، وسماء، ووضوء، وجريء، وشيْء
هذا ولي منظومةٌ في مجلسِ اللغة العربية بالمجلس العلمي اسمُها: الدرةُ الأرجوزةُ في رسمِ الكلمِ المهموزة، نظمتُها جرْيًا على قاعدةِ: أقوى الحركات؛ فارجِعْ إليها فلربما تفيدُك في الرَّسمِ،
هذا، والله الموفقُ، والسَّلام.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[28 - Dec-2010, مساء 07:50]ـ
أخي في الله فتح الباري،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالراجحُ عندي ـ واللهُ أعلمُ ـ في قولِ الناظمِ:
480. وَالْأَرْجَحُ انْتِفَاؤُهُ بِمَذْهَبِ ... رَاوٍ وَلَوْ كَانَ صَحَابِيَّ النَّبِي
481. وَالْعَطْفِ لِلْخَاصِ وَعَطْفِهِ عَلَيْهْ ... وَبِرُجُوعِ مُضْمَرٍ بَعْدُ إِلَيْهْ
482. وَذِكْرِ بَعْضِ مُفْرَدَاتِهِ بَلَى ... عُرْفٌ أَقَرَّهُ النَّبِي أَوِ الْمَلَا
ـ الراجح ـ أنْ تكونَ الكلماتُ: (العطف)، (عطفه)، (ذكر) كلُّها مجرورةً بالعطفِ على مذهبِ راوٍ، إذ المعنى: أنَّ الرَّاجحَ انتفاءُ تخصيصِ العامِّ بمذهبِ راوي الحديثِ ولوكان صحابيا، وبعطفِ الخاصِّ على العامِّ، والعامِّ على الخاصِّ، وبرجوعِ الضميرِ بعدَ العامِّ إلى بعْضِ أفرادِه، وبذكْرِ بعْضِ مفرداتِه
هذا هُو المعنى؛ وعليه تكونُ كلُّ هذِه المفرداتِ معطوفةً على مذهبِ راوٍ على ما أرجِّحُ؛ إذ الإعرابُ فرعُ المعنى،
واعلمْ أنَّه يجوزُ أيضًا الرفعُ فيها؛ بإعرابِ الكلمة مبتدأً وتقديرِ الخبرِ، ففي قولِه: (وذكر بعضِ مفرداتِه) تُعربُ كلِمةُ: (ذكر) مبتدأً والخبرُ محذوفٌ تقديرُه:كذلك أي: ينفي تخصيصَ العامِّ في الراجحِ، وأنا رجَّحْتُ القولَ الأوَّلَ لخلوِّهِ ـ يحفظك اللهُ ـ من التقديرِ،
هذا، والله أعلمُ، والسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[28 - Dec-2010, مساء 09:09]ـ
أخي في الله فتحَ الباري،
السَّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه، وبعْدُ:
فطالما أنكَ اخْترْتَ ـ يا أخي ـ روايةَ: (ذا) في قولِ السيوطي:
487. قَالُوا وَذُا صُورَتُهُ قَطْعِيُّ ... دُخُولُهَا وَظَنًّا السُّبْكِيُّفلتحذفِ الضمةَ التي وضعْتَها ـ سَهْوًا ـ فوق الذَّالِ ـ وضَعْ مكانَها فتْحَةً، يفتح اللهُ عليك، والأمرُ لا يخفى، واللهُ الموفقُ،
والسَّلام.(/)
«الشِّتاء وما فيه من النِّعم»، محاضرة لشيخنا العلَّامة صالِح الفوزان
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Dec-2010, صباحاً 11:58]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«الشِّتاء وما فيه من النِّعم،
محاضرة لشيخنا العلَّامة صالِح الفوزان
ـ حفظهُ اللَّهُ تعالى ورعاهُ ـ.»
http://www.archive.org/download/ash-shitah/shitaah.mp3
وفَّقَكُم اللَّهُ تَعَالَى،وَنَفَعَ بِكُم.
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[23 - Dec-2010, مساء 11:37]ـ
**جزاك المولى خيرا , جار التحميل ......... **(/)
سؤال حول زواج المتعة
ـ[التلميد]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 01:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله شيوخنا الكرام
هل زواج الإصرار على زواج المتعة من العالم بحكمها يعتبر زنى يحدُّ صاحبه
أو له شبهة ترفع عنه الحد بأويله؟؟؟
ويعلم أني ما سألت حتى رأيت من يتبجح ويفتي شباب المسلمين بالمتعة قائلا المتعة
ليست زنى على جميع المذاهب وعند الجمهور باطلة لكن ليست زنى.
أفيدونا جزيتم خيرا(/)
ما هو حكم التامين
ـ[أمسمي]ــــــــ[21 - Dec-2010, مساء 11:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الشيوخ النبلاء والإخوة الفضلاء
أرجو منكم أن تفيدوني عن حكم التامين الذي أصبح منتشرا
التأمين علي السيرات
التأمين الصحي وغير ذالك
فما هو قول العلماء ورأي المجامع الفقهية في ذالك
أفيدوني وأجركم علي الله
وأنا علي يقين أن من بينكم العلماء الذين لهم يد والطلاع في جميع العلوم ولا أزكي علي الله أحد
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أمسمي]ــــــــ[27 - Dec-2010, مساء 11:14]ـ
السلام عليكم
للتذكير هل من مجيب(/)
أهَمُّ مُرْتَكَزٍ للقَائلِينَ بحُرْمَةِ التَّأمِينِ التِّجَارِيِّ؟؟
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[22 - Dec-2010, مساء 12:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن المطالع للأقوال والإجتهادات التي تناولت عقد التأمين
التجاري بالتشريح للخلوص بنتيجة شرعية تبين
حقيقة العقد= يوقن أن أهم مرتكز للقائلين
بالحرمة هو مرتكزالغرر؟؟ وبالفعل فإن الغرر المحرم
متحقق في عقد التأمين عند التأمل، وقد أعجبت أيما
إعجاب برسالة الدكتور الصديق الضرير
الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة
وقد ذكر الدكتور ضابطا للغرر
المؤثر هو:
أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات، وهذا
مأخوذ من مذهب المالكية
أو أن يكون الغرر كثيراً،
أوأن يكون في المعقود عليه أصالة لا تبعا
لأنه من المعلوم أن القاعدة الفقهية تنص على أنه يثبت
تبعا مالا يثبت استقلالا ومن أمثلة هذه القاعدة جواز
بيع الثمر ولم يبدو صلاحه مع أصله كما جاء في
الخبر الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام
أوألا تدعو إلى العقد حاجة؟؟
هذه لفتة سريعة على عقد التأمين التجاري ...
أما التأمين التعاوني فلا حرج فيه ولا بأس كما ذكر جملة من أهل العلم
ومن أراد معرفة المزيد عن الغرر فليرجع إلى رسالة (القمار) للشيخ سليمان الملحم وفقه الله،فقد أجاد وأفاد
والله أعلم(/)
هل هناك إجماع في العصر الحديث؟
ـ[سليمة الجزائرية]ــــــــ[22 - Dec-2010, مساء 07:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عُرّف الاجماع بأنه: " اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي ".
أسئلتي لو تفضلتم:
1 - أريد أمثلة عن الإجماع؟؟ " فكل الأمثلة التي أجدها هي: عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم " فمن هنا يأتي السؤال الثاني ...
2 - هل هناك إجماع في العصر الحديث؟
3 - هل تعتبر الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية إجماعا؟
وحبذا لو أجد شرحا بسيطا لمصادر التشريع مثل القياس و المصالح المرسلة .. أو إحالتنا إلى كتب تفيد طلاّب العلم أمثالي ..
أتمنى منكم رحابة الصدر ..... بانتظار رد شافي السلام عليكم
ـ[أبو مروان]ــــــــ[22 - Dec-2010, مساء 07:55]ـ
نعم يمكن أن توجد إجماعات في العصر الحديث خصوصا في النوازل التي نزلت بالأمة، كحكم الاستنساخ البشري، أو ما يتعلق باسئجار الأرحام، أو اعتماد بنوك منوية أو غير ذلك مما نزل بالأمة
وفتاوى المجامع الفقهية، أو اللجنة الدائمة يمكن أن تعتبر من قبيل الإجماع السكوتي في أقل أحواله إذا لم يعلم مخالف
والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث والله أعلم
ـ[أبو مروان]ــــــــ[22 - Dec-2010, مساء 07:56]ـ
أما ما يتعلق بالكتب الأصولية فأنصحك بالاطلاع على هذه الكتب بالرابط التالي:
http://www.waqfeya.com/category.php?cid=16
ففيه مجموعة قيمة من الكتب الأصولية
وفقك الله
ـ[سليمة الجزائرية]ــــــــ[22 - Dec-2010, مساء 08:01]ـ
بارك الله فيكم على الرد وجاااااري التحميل للكتب
ـ[تهامي من عسير]ــــــــ[23 - Dec-2010, صباحاً 11:46]ـ
من ما أجمعوا عليه: حرمة المخدرات قياس على الخمر ..
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[23 - Dec-2010, مساء 04:16]ـ
3 - هل تعتبر الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية إجماعا؟
أما الفتاوى الصادرة عن المجمعات فقد اصطلح عليها في بعض كتب الأصول الحديثة بـ: اتفاق جماعي
نظرا لأن قراراته بالأغلبية، فلو خالف الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، حكم للأكثر.
ويكسب صفة القطع إذا تم الاتفاق صراحة من الجميع.
أما عن سؤالك الأخير:
وحبذا لو أجد شرحا بسيطا لمصادر التشريع مثل القياس و المصالح المرسلة .. أو إحالتنا إلى كتب تفيد طلاّب العلم أمثالي ..
فأظن أن المسألة تحتاج إلى وقت، يسر الله لك الجواب.(/)
كتاب (النكير على أهل التصوير).
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[23 - Dec-2010, مساء 07:27]ـ
كتاب"النكير على أهل التصوير"
جمع: حليمة عمر عبدالله سهيل الشريف
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[23 - Dec-2010, مساء 07:30]ـ
المقدِّمة:
لما كان أول وقوع للشرك في ذرية ادم عليه السلام وقد ظهر ذلك جليا في قوم نوح عليه السلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وتدرج الشيطان في وقوع ذرية ادم في الشرك الأكبر بأن بدأ باتخاذ صور للصالحين ولذلك حذر النبي محمد عليه السلام أمته بأشد أنواع البيان في ذم المصورين والوعيد الشديد الواقع بهم حتى قال عليه السلام كما في الصحيح " أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون" فأحببت أن أذكر نفسي وإخواني المسلمين بجمعي في هذه المذكرة بجهدي المقل الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال أهل العلم ما استطعت والله اسأل أن يجعله خالص وجهه الكريم وأن ينفعني وينفع المسلمين وذلك تحت مسمى " النكير على أهل التصوير"
قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}
وبالله نستعين:
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[23 - Dec-2010, مساء 07:31]ـ
الحديث الأول
4928 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "لعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ"
صحيح البخاري
الحديث الثاني
5494 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ"
صحيح البخاري
الحديث الثالث
5495 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ"
صحيح البخاري
الحديث الرابع
5498 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ"
صحيح البخاري
الحديث الخامس
5500 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ"
صحيح البخاري
الحديث السادس
(يُتْبَعُ)
(/)
5503 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ" إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ"
صحيح البخاري
الحديث السابع
5506 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ
قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ"
صحيح البخاري
الحديث الثامن
3944 - و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى فَقُلْتُ لَا هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ"
صحيح مسلم
الحديث التاسع
3945 - قَالَ مُسْلِم قَرَأْتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ ادْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ادْنُ مِنِّي فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ و قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ"
صحيح مسلم
الحديث العاشر
3946 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُفْتِي وَلَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ادْنُهْ فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ"
حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
صحيح مسلم
الحديث الحادي عشر
3947 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ فَقَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ" قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً"
و حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ قَالَ فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً"
صحيح مسلم
الحديث الثاني عشر
3948 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ"
صحيح مسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[23 - Dec-2010, مساء 07:32]ـ
قال الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري:
5494 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ
فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ
5494 - قَوْله: (عَنْ مُسْلِم)
هُوَ اِبْن صُبَيْح أَبُو الضُّحَى وَهُوَ بِكُنْيَتِهِ أَشْهَر، وَجَوَّزَ الْكَرْمَانِيُّ أَنْ يَكُون مُسْلِم بْن عِمْرَان البطين ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ الظَّاهِر، وَهُوَ مَرْدُود فَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق وَكِيع عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي الضُّحَى.
قَوْله: (كُنَّا مَعَ مَسْرُوق)
هُوَ اِبْن الْأَجْدَع.
قَوْله: (فِي دَار يَسَار بْن نُمَيْر)
هُوَ بِتَحْتَانِيَّةٍ وَمُهْمَلَة خَفِيفَة، وَأَبُوهُ بِنُونٍ مُصَغَّر؛ وَيَسَار مَدَنِيّ سَكَنَ الْكُوفَة وَكَانَ مَوْلَى عُمَر وَخَازِنه، وَلَهُ رِوَايَة عَنْ عُمَر وَعَنْ غَيْره. وَرَوَى عَنْهُ أَبُو وَائِل وَهُوَ مِنْ أَقْرَانه، وَأَبُو بُرْدَة بْن أَبِي مُوسَى وَأَبُو إِسْحَاق السَّبِيعِيّ، وَهُوَ مُوَثَّق وَلَمْ أَرَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الْمَوْضِع.
قَوْله: (فَرَأَى فِي صُفَّته)
بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْفَاء فِي رِوَايَة مَنْصُور عَنْ أَبِي الضُّحَى عِنْد مُسْلِم " كُنْت مَعَ مَسْرُوق فِي بَيْت فِيهِ تَمَاثِيل فَقَالَ لِي مَسْرُوق هَذِهِ تَمَاثِيل كِسْرَى، فَقُلْت: لَا هَذِهِ تَمَاثِيل مَرْيَم " كَأَنَّ مَسْرُوقًا ظَنَّ أَنَّ التَّصْوِير كَانَ مِنْ مَجُوسِيّ، وَكَانُوا يُصَوِّرُونَ صُورَة مُلُوكهمْ حَتَّى فِي الْأَوَانِي، فَظَهَرَ أَنَّ التَّصْوِير كَانَ مِنْ نَصْرَانِيّ لِأَنَّهُمْ يُصَوِّرُونَ صُورَة مَرْيَم وَالْمَسِيح وَغَيْرهمَا وَيَعْبُدُونَهَا.
قَوْله: (سَمِعْت عَبْد اللَّه)
هُوَ اِبْن مَسْعُود وَفِي رِوَايَة مَنْصُور فَقَالَ: " أَمَا إِنِّي سَمِعْت عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود ".
قَوْله: (إِنَّ أَشَدّ النَّاس عَذَابًا عِنْد اللَّه الْمُصَوِّرُونَ)
وَقَعَ فِي رِوَايَة الْحُمَيْدِيّ فِي مُسْنَده عَنْ سُفْيَان " يَوْم الْقِيَامَة " بَدَل قَوْله: " عِنْد اللَّه " وَكَذَا هُوَ فِي مُسْنَد اِبْن أَبِي عُمَر عَنْ سُفْيَان، وَأَخْرَجَهُ عَنْ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيقه، فَلَعَلَّ الْحُمَيْدِيّ حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ بِدَلِيلِ مَا وَقَعَ فِي التَّرْجَمَة، أَوْ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ الْبُخَارِيّ حَدَّثَ بِهِ بِلَفْظِ " عِنْد اللَّه " وَالتَّرْجَمَة مُطَابِقَة لِلَّفْظِ الَّذِي فِي حَدِيث اِبْن عُمَر ثَانِي حَدِيثَيْ الْبَاب، وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ " عِنْد اللَّه " حُكْم اللَّه. وَوَقَعَ عِنْد مُسْلِم مِنْ طَرِيق أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش أَنَّ " مِنْ أَشَدّ النَّاس " وَاخْتُلِفَ نَسْخه فَفِي بَعْضهَا " الْمُصَوِّرِينَ " وَهِيَ لِلْأَكْثَرِ وَفِي بَعْضهَا " الْمُصَوِّرُونَ " وَهِيَ لِأَحْمَد عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة أَيْضًا، وَوُجِّهَتْ بِأَنَّ " مِنْ " زَائِدَة وَاسْم إِنَّ أَشَدّ، وَوَجَّهَهَا اِبْن مَالِك عَلَى حَذْف ضَمِير الشَّأْن وَالتَّقْدِير أَنَّهُ مِنْ أَشَدّ النَّاس إِلَخْ. وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ كَوْن الْمُصَوِّر أَشَدّ النَّاس عَذَابًا مَعَ قَوْله تَعَالَى: (أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْن أَشَدّ الْعَذَاب) فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُون الْمُصَوِّر أَشَدّ عَذَابًا مِنْ آل فِرْعَوْن، وَأَجَابَ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّ الْمُرَاد هُنَا مَنْ يُصَوِّر مَا يُعْبَد مِنْ دُون اللَّه وَهُوَ عَارِف بِذَلِكَ قَاصِدًا لَهُ فَإِنَّهُ يَكْفُر بِذَلِكَ، فَلَا يَبْعُد أَنْ يُدْخَل مُدْخَل آل فِرْعَوْن وَأَمَّا مَنْ لَا يَقْصِد ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُون عَاصِيًا بِتَصْوِيرِهِ فَقَطْ. وَأَجَابَ
(يُتْبَعُ)
(/)
غَيْره بِأَنَّ الرِّوَايَة بِإِثْبَاتِ " مِنْ " ثَابِتَة وَبِحَذْفِهَا مَحْمُولَة عَلَيْهَا، وَإِذَا كَانَ مَنْ يَفْعَل التَّصْوِير مِنْ أَشَدّ النَّاس عَذَابًا كَانَ مُشْتَرِكًا مَعَ غَيْره، وَلَيْسَ فِي الْآيَة مَا يَقْتَضِي اِخْتِصَاص آل فِرْعَوْن بِأَشَدّ الْعَذَاب بَلْ هُمْ فِي الْعَذَاب الْأَشَدّ، فَكَذَلِكَ غَيْرهمْ يَجُوز أَنْ يَكُون فِي الْعَذَاب الْأَشَدّ، وَقَوَّى الطَّحَاوِيُّ ذَلِكَ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن مَسْعُود رَفَعَهُ " إِنَّ أَشَدّ النَّاس عَذَابًا يَوْم الْقِيَامَة رَجُل قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَهُ نَبِيّ، وَإِمَام ضَلَالَة، وَمُمَثِّل مِنْ الْمُمَثِّلِينَ " وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد. وَقَدْ وَقَعَ بَعْض هَذِهِ الزِّيَادَة فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي عُمَر الَّتِي أَشَرْت إِلَيْهَا فَاقْتَصَرَ عَلَى الْمُصَوِّر وَعَلَى مَنْ قَتَلَهُ نَبِيّ، وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعًا " أَشَدّ النَّاس عَذَابًا يَوْم الْقِيَامَة رَجُل هَجَا رَجُلًا فَهَجَا الْقَبِيلَة بِأَسْرِهَا " قَالَ الطَّحَاوِيُّ: فَكُلّ وَاحِد مِنْ هَؤُلَاءِ يَشْتَرِك مَعَ الْآخَر فِي شِدَّة الْعَذَاب. وَقَالَ أَبُو الْوَلِيد بْن رُشْد فِي " مُخْتَصَر مُشْكِل الطَّحَاوِيِّ " مَا حَاصِله: إِنَّ الْوَعِيد بِهَذِهِ الصِّيغَة إِنْ وَرَدَ فِي حَقّ كَافِر فَلَا إِشْكَال فِيهِ لِأَنَّهُ يَكُون مُشْتَرِكًا فِي ذَلِكَ مَعَ آل فِرْعَوْن وَيَكُون فِيهِ دَلَالَة عَلَى عِظَم كُفْر الْمَذْكُور، وَإِنْ وَرَدَ فِي حَقّ عَاصٍ فَيَكُون أَشَدّ عَذَابًا مِنْ غَيْره مِنْ الْعُصَاة وَيَكُون ذَلِكَ دَالًّا عَلَى عِظَم الْمَعْصِيَة الْمَذْكُورَة. وَأَجَابَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم " بِأَنَّ النَّاس الَّذِينَ أُضِيفَ إِلَيْهِمْ " أَشَدّ " لَا يُرَاد بِهِمْ كُلّ النَّاس بَلْ بَعْضهمْ وَهُمْ مَنْ يُشَارِك فِي الْمَعْنَى الْمُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِالْعَذَابِ، فَفِرْعَوْن أَشَدّ النَّاس الَّذِينَ اِدَّعَوْا الْإِلَهِيَّة عَذَابًا، وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي ضَلَالَة كُفْره أَشَدّ عَذَابًا مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي ضَلَالَة فِسْقه، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَة ذَات رُوح لِلْعِبَادَةِ أَشَدّ عَذَابًا مِمَّنْ يُصَوِّرهَا لَا لِلْعِبَادَةِ. وَاسْتَشْكَلَ ظَاهِر الْحَدِيث أَيْضًا بِإِبْلِيسَ وَبِابْنِ آدَم الَّذِي سَنَّ الْقَتْل، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ فِي إِبْلِيس وَاضِح، وَيُجَاب بِأَنَّ الْمُرَاد بِالنَّاسِ مَنْ يُنْسَب إِلَى آدَم، وَأَمَّا فِي اِبْن آدَم فَأُجِيبَ بِأَنَّ الثَّابِت فِي حَقّه أَنَّ عَلَيْهِ مِثْل أَوْزَار مَنْ يَقْتُل ظُلْمًا، وَلَا يَمْتَنِع أَنْ يُشَارِكهُ فِي مِثْل تَعْذِيبه مَنْ اِبْتَدَأَ الزِّنَا مَثَلًا فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْل أَوْزَار مَنْ يَزْنِي بَعْده لِأَنَّهُ أَوَّل مَنْ سَنَّ ذَلِكَ، وَلَعَلَّ عَدَد الزُّنَاة أَكْثَر مِنْ الْقَاتِلِينَ. قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعُلَمَاء: تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان حَرَام شَدِيد التَّحْرِيم وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر لِأَنَّهُ مُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد، وَسَوَاء صَنَعَهُ لِمَا يُمْتَهَن أَمْ لِغَيْرِهِ فَصُنْعه حَرَام بِكُلِّ حَال، وَسَوَاء كَانَ فِي ثَوْب أَوْ بِسَاط أَوْ دِرْهَم أَوْ دِينَار أَوْ فَلْس أَوْ إِنَاء أَوْ حَائِط أَوْ غَيْرهَا، فَأَمَّا تَصْوِير مَا لَيْسَ فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَلَيْسَ بِحَرَامٍ. قُلْت: وَيُؤَيِّد التَّعْمِيم فِيمَا لَهُ ظِلّ وَفِيمَا لَا ظِلّ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد مِنْ حَدِيث عَلِيّ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيّكُمْ يَنْطَلِق إِلَى الْمَدِينَة فَلَا يَدَع بِهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ وَلَا صُورَة إِلَّا لَطَّخَهَا أَيْ طَمَسَهَا " الْحَدِيث، وَفِيهِ " مَنْ عَادَ إِلَى صَنْعَة شَيْء مِنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد " وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا عُظِّمَتْ عُقُوبَة الْمُصَوِّر لِأَنَّ الصُّوَر كَانَتْ تُعْبَد مِنْ دُون اللَّه؛
(يُتْبَعُ)
(/)
وَلِأَنَّ النَّظَر إِلَيْهَا يَفْتِن، وَبَعْض النُّفُوس إِلَيْهَا تَمِيل. قَالَ: وَالْمُرَاد بِالصُّوَرِ هُنَا التَّمَاثِيل الَّتِي لَهَا رُوح وَقِيلَ: يُفَرَّق بَيْن الْعَذَاب وَالْعِقَاب، فَالْعَذَاب يُطْلَق عَلَى مَا يُؤْلِم مِنْ قَوْل أَوْ فِعْل كَالْعَتْب وَالْإِنْكَار، وَالْعِقَاب يَخْتَصّ بِالْفِعْلِ فَلَا يَلْزَم مِنْ كَوْن الْمُصَوِّر أَشَدّ النَّاس عَذَابًا أَنْ يَكُون أَشَدّ النَّاس عُقُوبَة. هَكَذَا ذَكَرَهُ الشَّرِيف الْمُرْتَضَى فِي " الْغُرَر " وَتُعُقِّبَ بِالْآيَةِ الْمُشَار إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا اِنْبَنَى الْإِشْكَال، وَلَمْ يَكُنْ هُوَ عَرَّجَ عَلَيْهَا، فَلِهَذَا اِرْتَضَى التَّفْرِقَة، وَاَللَّه أَعْلَم. وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو عَلِيّ الْفَارِسِيّ فِي " التَّذْكِرَة " عَلَى تَكْفِير الْمُشَبَّهَة فَحَمَلَ الْحَدِيث عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُمْ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ الْمُصَوِّرُونَ أَيْ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ لِلَّهِ صُورَة. وَتُعُقِّبَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي بَعْده فِي الْبَاب بِلَفْظِ " إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَة يُعَذَّبُونَ " وَبِحَدِيثِ عَائِشَة الْآتِي بَعْد بَابَيْنِ بِلَفْظِ " إِنَّ أَصْحَاب هَذِهِ الصُّوَر يُعَذَّبُونَ " وَغَيْر ذَلِكَ، وَلَوْ سَلِمَ لَهُ اِسْتِدْلَاله لَمْ يَرِد عَلَيْهِ الْإِشْكَال الْمُقَدَّم ذِكْره. وَخَصَّ بَعْضهمْ الْوَعِيد الشَّدِيد بِمَنْ صَوَّرَ قَاصِدًا أَنْ يُضَاهِي، فَإِنَّهُ يَصِير بِذَلِكَ الْقَصْد كَافِرًا، وَسَيَأْتِي فِي " بَاب مَا وُطِئَ مِنْ التَّصَاوِير " بِلَفْظِ " أَشَدّ النَّاس عَذَابًا الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى " وَأَمَّا مَنْ عَدَاهُ فَيَحْرُم عَلَيْهِ وَيَأْثَم، لَكِنْ إِثْمه دُون إِثْم الْمُضَاهِي. قُلْت: وَأَشَدّ مِنْهُ مَنْ يُصَوِّر مَا يُعْبَد مِنْ دُون اللَّه كَمَا تَقَدَّمَ. وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيّ أَنَّ أَهْل الْجَاهِلِيَّة كَانُوا يَعْمَلُونَ الْأَصْنَام مِنْ كُلّ شَيْء حَتَّى أَنَّ بَعْضهمْ عَمِلَ صَنَمه مِنْ عَجْوَة ثُمَّ جَاعَ فَأَكَلَهُ.
5495 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ
5495 - قَوْله: (عَنْ عُبَيْد اللَّه)
هُوَ اِبْن عُمَر الْعُمَرِيّ.
قَوْله: (إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَر يُعَذَّبُونَ يَوْم الْقِيَامَة، يُقَال لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)
هُوَ أَمْر تَعْجِيز، وَيُسْتَفَاد مِنْهُ صِفَة تَعْذِيب الْمُصَوِّر، وَهُوَ أَنْ يُكَلَّف نَفْخ الرُّوح فِي الصُّورَة الَّتِي صَوَّرَهَا، وَهُوَ لَا يَقْدِر عَلَى ذَلِكَ، فَيَسْتَمِرّ تَعْذِيبه"
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[23 - Dec-2010, مساء 07:32]ـ
(الفتاوى).
السؤال الثالث من الفتوى رقم (260):
س3: ما حكم تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة؟
ج3: تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر، وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار، ونحو هذا مما لا بد منه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
______________________________ ____________________ ____________
فتوى رقم (1953):
س: إنني مدير مدرسة ابتدائية بجنوب شمران، ومكلف من قبل مرجعي بعمل صور للطلبة أثناء الرحلة المدرسية والكشافة وصور لبعض المناطق لعرضها في المدرسة، وكما علمنا وسمعنا أن البيت الذي بداخله صورة لا تدخله الملائكة. ما دامت الصورة في البيت وأنا في هذا العمل مكلف وأكلف من يعمل الصور وأعطيه كلفة تلك الصور من الفلوس التي أتسلمها من مرجعي ولا أصور أنا بنفسي فعلى من يقع الإثم؟.
(يُتْبَعُ)
(/)
ج: لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام، بل من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة، ولما فيه من التشبه بالله في خلقه الأحياء، ولأنه وسيلة إلى الفتنة وذريعة إلى الشرك في كثير من الأحوال، والإثم يعم من باشر التصوير ومن كلفه به وكل من أعانه عليه أو تسبب فيه؛ لأنهم متعاونون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
_________
(1) سورة المائدة، الآية 2.
______________________________ ____________________ ____________
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1978):
س3: مضمونه أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينته النقاش إلى نتيجة، فما حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بهذه الصور؟
ج3: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز
______________________________ ____________________ ____________
السؤال الأول من الفتوى رقم (2036):
س1: ما حكم التصوير في الإسلام؟
ج1: الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصور مجسمة أم رسوما على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك.
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» (1) رواه البخاري ومسلم، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» (2) رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» (3) رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، وقال: "يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله" فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين» (4) رواه البخاري ومسلم، - القرام: الستر، والسهوة: الطاق النافذة في الحائط - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صور صورة في
_________
(1) أحمد (2/ 4)، والبخاري] فتح الباري [برقم (5951، 5957، 5961، 7557، 7558)، ومسلم برقم (2108)، والنسائي في] المجتبي [(8/ 215).
(2) أحمد (1/ 375)، والبخاري] فتح الباري [برقم (5950)، ومسلم (2109)، والنسائي في] المجتبى [(8/ 216).
(3) أحمد (2/ 232، 259، 391، 451، 527)، والبخاري] فتح الباري [برقم (5953، 7559)، ومسلم برقم (2111).
(4) أحمد (6/ 36)، والبخاري] فتح الباري [برقم (5954)، ومسلم (2107) و (8/ 14).
الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ» (1) رواه البخاري ومسلم، وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم»، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له» (2). رواه البخاري ومسلم فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: "أحيوا ما خلقتم" وقوله فيها: "كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ".
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
_________
(1) أحمد (1/ 241، 246، 350، 359، 360) بألفاظ مختلفة، والبخاري] فتح الباري [برقم (5963) و (2225، 7042) بألفاظ، ومسلم برقم (2110)، وأبو داود برقم (5024)، والترمذي برقم (1751)، والنسائي (8/ 215).
(2) أحمد (1/ 308)، والبخاري] فتح الباري [برقم (2225)، ومسلم برقم (2110) واللفظ له.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[23 - Dec-2010, مساء 07:33]ـ
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2186):
س5: إذا كنت مغتربا خارج بلادي وأردت أن أبعث بصورة لي عند أهلي وأصدقائي وخاصة إلى زوجتي، فهل هذا جائز للإنسان أم لا؟
ج5: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز أن تصور نفسك وتبعث بصورتك إلى أهلك ولا إلى زوجتك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2358):
س4: هل يجوز التصوير بالكاميرا (آلة التصوير) وهل يجوز التصوير بالتليفزيون، وهل يجوز مشاهدة التليفزيون وخاصة في الأخبار؟
ج4: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها.
وأما التليفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها، فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك فذلك حرام، وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى أمثال ذلك فذلك جائز، وإن استعمل فيهما فالحكم التحريم إن تساوى الأمران أو غلب جانب الشر فيه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3247):
س2: نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فمن هم المصورون، هل هم الذين يصنعون التماثيل أو الذين يصورون بالتصوير الفوتوغرافي، أي: الصور المسطحة، وهل تصوير المناظر الطبيعية تصويرا فوتوغرافيا حرام؟
ج2: تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كان تصويرا مجسما أو شمسيا أو نقشا بيد أو آلة؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» متفق على صحته وما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور» (1).
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
_________
(1) أحمد (4/ 308، 309)، والبخاري] فتح الباري [برقم (2086، 2238، 5347، 5945، 5962).
______________________________ ____________________ ____________
فتوى رقم (3374):
س: قد اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم، هل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه؟ وقد احتج علي بعضهم أنه جائز؛ لأنه ليس تصويرا يدويا، وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال، وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك أو أن هذا الشيء حصل عن غير علمكم؟
وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز، فما حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين؟ أفيدونا في هذا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه، أم يجب إتلافها بعد قراءتها؟ وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز؟ وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى؟
أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله.
ج: أولا: التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد، وظهور صورتي في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلا على إجازتي التصوير، ولا على رضاي به، فإني لم أعلم بتصويرهم لي.
ثانيا: المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة؛ لأن المقصود ما فيها من العلم والأخبار، والصور تابعة والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع، ويجوز وضعها في المصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بمعالمها.
ثالثا: لا يجوز وضع التلفاز في المصلى؛ لما فيه من اللهو الباطل، ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة؛ لما في ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
السؤال الثامن من الفتوى رقم (3592):
س8: هل التصوير بالكاميرا حرام أم لا شيء على فاعله؟
ج8: نعم، تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا وغيرها حرام، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه ولا يعود إليه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
السؤال السادس من الفتوى رقم (4513):
س6: تثار شبهات حول تحريم التصوير الفوتوغرافي (الشمسي)، نرجو من فضيلتكم ردا مفصلا عليها:
(أ) يقولون: التصوير الفوتوغرافي ليس تقليدا لخلق الله، بل هو انطباع ظل الشخص على الفيلم وليس للإنسان دخل في تشكيل الصورة.
(ب) يقولون: إن التصوير كالمرآة إذا نظر الإنسان إليها فلو فرض أن الصورة ثابتة في المرآة هل يحرم ذلك؟
(ج) يقولون: إن الذي يبيح التليفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لا بد وأن يبيح الصور؛ لأن التلفاز هو عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أنها تتحرك.
(د) يقولون: إنه لو حرم التصوير لما جاز تصوير لأصل جواز السفر الذي يحج به المقيم في مصر مثلا؛ لأنه لا يسرق الإنسان لكي يحج، وكذلك لا يتصور لكي يحج ولا يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك من الضروريات.
ج6: الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنة يكتسب بها أو لمن لم يتخذها مهنة وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا بالاستديو أو غيرهما من الآلات، نعم إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوز، وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها في البيوت وحملها للحاجة، وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، ويختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر
(يُتْبَعُ)
(/)
لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها، وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية، وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت؛ لما
في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى - إن كانت هناك مصلحة - وإلا فالأمر أعظم تحريما وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه»، وقال صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: «البر: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك».
وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها، فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير يفتتن بها في العقيدة وبجاملها في الأخلاق وينتفع بها فيما تقضي به الضرورة أحيانا من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلا.
وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع، بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع فهو مضاهاة لخلق الله بهذه الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام؛ لما فيه من مضاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير.
أما التليفزيون، فيحرم ما فيه من غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحو ذلك من المنكرات، ويباح ما فيه من محاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع منعه، وإذا غلب شره على خيره كان الحكم للغالب.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[23 - Dec-2010, مساء 07:40]ـ
فتوى رقم (5807):
س: قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد. فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التليفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟
ج: حكم التصوير يعم ما ذكرت.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6541):
س3: هل تصوير ذوات الأرواح كفر أكبر أو كفر أصغر أو معصية؟
ج3: ليس ذلك كفرا أكبر ولكنه من كبائر المعاصي؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد ولعن المصورين، ومع ذلك فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
السؤال الثالث من الفتوى رقم (222):
س3: ورد لعن المصورين -بالكسر- فهل يشمل المصورين -بالفتح- وهل ورد فيهم دليل خاص؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ج3: كما أن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة لها داخل في ذلك، قال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} (1) وقال تعالى في قصة ثمود: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا} {إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} {فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} {فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا} {وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا} (2) قال عبد الواحد بن زيد: قلت للحسن: (يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة أبي المهلب إلا أنه رضيها بقلبه، قال: يا ابن أخي، كم يد عقرت الناقة؟ قال: فقلت: يد واحدة، قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم)؟!. رواه الإمام أحمد في] الزهد [(3). فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل، ولا يدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن يأخذ صورة له.
_________
(1) سورة النساء، الآية 140
(2) سورة الشمس، الآيات 11 - 15
(3) الإمام أحمد في] كتاب الزهد [(288، 289).
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي //
______________________________ ____________________ ____________
فتوى رقم (413):
س: حينما قرأت في باب ما جاء في المصورين في] كتاب التوحيد [وجدت الوعيد الشديد للمصورين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» فهل يدخل في هذا المصورون الحاليون (أصحاب الاستديوهات)؟ وما حكم من احتفظ ببعض الصور لشخصه أو لأحد أصدقائه أو أقاربه وذلك للذكرى فقط لا للتبرك بها، أو من احتفظ ببعض المجلات المفيدة كمجلة العربي؛ وذلك لما تحويه من العلم والمعرفة والثقافة المفيدة لا من أجل الصور الموجودة بها.
ج: الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي ذكره السائل (1) وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا من الاستديو أو غيرهما من الآلات، لكن إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه - فإنه يجوز، وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي، وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة، وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، يختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها، وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية، وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها
_________
(1) أحمد (6/ 36، 83، 219)، والبخاري (7/ 65)، و] مسلم بشرح النووي [(14/ 88، 89)، والنسائي (8/ 214)، والبيهقي (7/ 267).
ولا إدخالها في البيت؛ لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى - إن كانت هناك مصلحة - وإلا فالأمر أعظم تحريما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه» (1) وقال صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (2) وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن
(يُتْبَعُ)
(/)
إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك» (3).
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن سليمان بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي //
_________
(1) أحمد (4/ 267، 269، 270، 271)، والبخاري (1/ 19) و (3/ 4)، و] مسلم بشرح النووي [(11/ 27)، وأبو داود (3/ 624)، والترمذي (3/ 511)، والنسائي (7/ 242)، و (8/ 327)، وابن ماجه (2/ 1318)، والدارمي (2/ 245).
(2) أحمد (1/ 200) و (3/ 153)، النسائي (8/ 230)، 327، 328)، والترمذي (4/ 668)، والدارمي (2/ 245)، وابن حبان] موارد الظمآن [(ص 137)، والحاكم (2/ 13) و (4/ 99)، والطبراني في] الصغير [(1/ 102)، وأبو نعيم في] الحلية [(6/ 352)، والخطيب في] تاريخ بغداد [(2/ 220، 386 و 387).
(3) أحمد (4/ 194)، والدارمي (2/ 246).
______________________________ ____________________ ____________
فتوى رقم (9634):
س: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه] الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي [عشق الصور وما يؤدي إليه من الضرر العظيم على عقيدة التوحيد في نفس المؤمن.
فالسؤال ما هو المقصود بعشق الصور؟ فهل هي الصور الجميلة للنساء وغيرها المعلقة على الجدران والمنصوبة في الطرقات من مجسمة وغير مجسمة، وذلك بأن يقف الإنسان أمامها فيحبها كمحبة الله ويعشقها عشقا يصل إلى شغاف قلبه؟ أو أن المقصود من هذه الصور هو ما يدور في ذهن الإنسان من تصور الصور الجميلة ومحبتها وعشقها؟ وإذا كان الأمر كذلك فما حكم من انطرح على فراشه وأغلق عينيه وأخذ يتصور النساء عاريات ويفعل معهن ما يفعله الرجل بامرأته لكي يطفئ ما في نفسه من غريزة وشهوة؟
وهل هذا النوع من أنواع عشق الصور الذي يؤدي والعياذ بالله إلى الشرك الذي لا يغفر؟ وإذا كان كذلك فهل يصح أن نقول: إنه ليس للزوج أن يتصور امرأته عارية في ذهنه؛ لأن هذا نوع من أنواع عشق الصور مع أنه يحق له في نفس الوقت أن يرى منها كل شيء خارج ذهنه ويحب منها كل شيء؟
هذه هي قضيتي التي أردت أن أعرضها على سماحتكم، راجيا الله سبحانه وتعالى ألا تبطئوا علي بالرد؛ لأنني في حيرة من أمري، خصوصا وأن هذا الأمر يمس العقيدة التي هي رأس مال المسلم سائلا الله أن يجزيكم عني وعن المسلمين كل خير.
ج: مراده بعشق الصور هنا محبتها مثل محبة الله أو أكثر، بدليل قوله بعد: (وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقته أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث:
يرتشفن من فمي رشفات ... .........................
وكما صرح الخبيث الآخر: بأن وصل معشوقته أشهى إليه من رحمة ربه، فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان، ومن هذه الحال قال الشاعر:
وصلك أشهى إلى فؤادي ... من رحمة الخالق الجليل
ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك .. ويلحق بذلك في التحريم ما يجر إلى الفواحش من زنى ولواط، وسواء كانت تلك الصور معلقة بالجدران أم في الطرقات أم كانت في الصحف والمجلات وسواء كانت حية أم رسوما محاكية لها، بل يدخل في ذلك ما يتخيله الإنسان من صور النساء الأجنبيات الجميلات ليقضي فيها وطره وإطفاء شهوته.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[23 - Dec-2010, مساء 07:41]ـ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2677):
س2: ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية، والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة، مع أنه لا بد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ج2: تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا؛ لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة، وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طويلة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
فتوى رقم (6531):
س: ما حكم الإسلام في الرسم على السبورة رسوما تخطيطية في عملية التعليم مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي (الأحياء)، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية هذا العلم في الطب والزراعة.
ج: ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسما على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه؛ لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
فتوى رقم (6572):
س: نظرا لما يخطئ فيه المسلمون الحجاج وغيرهم من الهند والباكستان قد أهمني تأليف كتاب في مسائل الحج في اللغة الأردية. ولأنني أحتاج لمزيد من الإيضاح في تصوير بعض الأماكن في الكعبة المشرفة أو بيان طريقة استلام الحجر الأسود أو غير ذلك من الأمور إلى وضع خطوط وأشكال، الاستفتاء: فهل يجوز شرعا في ضوء الكتاب والسنة التمثيل بمثل هذه الخطوط والأشكال المذكورة أدناه.
ج: لا يجوز التمثيل برسوم وأشكال ذوات الأرواح من إنسان ونحوه ولو كان ذلك لإيضاح بعض أماكن في الكعبة المشرفة، لعدم الحاجة إلى ذلك، ولعموم أدلة المنع.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
فتوى رقم (1726):
س: بمناسبة قرب موسم الحج رأيت أن أطبع على الساعات صورة الكعبة المشرفة والحرم النبوي لتوزيعها على الحجاج للتذكير بمشاعرهم المقدسة أثناء كل نسك يؤدونه وذلك بمشاهدتهم الساعة لأوقات الصلوات، ولعلي بذلك يا صاحب الفضيلة أحظى بالتشجيع منك لإعطائي الفتوى اللازمة بإجازة طبع صوره الكعبة المشرفة والمسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط وذلك لتقديمها إلى الجمارك أثناء استيرادها لا حرمنا الله منكم موجها دينيا والله يرعاكم.
ج: الأصل في تصوير ما لا روح فيه من الجبال والزروع والأشجار والبحار وسائر الجمادات الجواز؛ لكن قد يطرأ على ذلك أو يتصل به ما يوجب منعه، وطبع صورة الكعبة المشرفة وصورة المسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط من ذلك، فإن كسوة الكعبة مكتوب عليها آيات من القرآن وجدار المسجد النبوي مكتوب عليه آيات من القرآن وأسماء الله وطبع صورها على ساعات اليد أو ساعات الحائط يستلزم طبع صور الآيات معهما على هذه الساعات وفي ذلك تعريض آيات القرآن وأسماء الله تعالى للإهانة بجماع الإنسان زوجته والساعة بيده، وبدخوله بيت الخلاء وهي بيده، وقيامه ببعض الأعمال
(يُتْبَعُ)
(/)
اليدوية القذرة وهي بيده، واصطحابه إياها وهو جنب إلى غير ذلك مما لا يليق من الإهانات.
أما ساعات الجدار التي طبع عليها صورة المسجد النبوي مع ما على جدرانه من آيات القرآن وأسماء الله تعالى فمعرضة لأنواع من الإهانات السابقة عند إصلاحها إذا حصل فيها خلل وعند الانتقال من منزل لآخر ونحو ذلك.
ثم في طبع ما ذكر عليهما عدول بالقرآن عما نزل من أجله من التفقه في الدين والتعبد بتلاوته والاعتبار والاتعاظ به إلى استعماله في الدعاية لترويج التجارة واتخاذه وسيلة للكسب ونماء المال، وقد يفضي إلى اتخاذ بعضها حجابا وحمل بعضها أو تعليقه للتبرك وللحفظ من الآفات وما يخشى منه من اللصوص وأنواع البلاء، وعلى هذا لا يجوز طبع صور الكعبة والمسجد النبوي على الساعات مطلقا، ويجب المنع من دخولها المملكة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1619):
س3: ما حكم من وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد؟ وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لا؟ وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان، وهل يصح تزيين حجرة الدراسة أو حجرة النوم بصورة إنسان أو حيوان؟
ج3: لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد، ويجب أن تزال من المسجد الذي هي فيه، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة، وعليه ألا يجعل الصورة أمامه، والإثم على من وضعها ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها.
وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم.
ولا يجوز أن تزين حجرة الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3079):
س2: ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور هل هي من الصور المنهي عنها؟
ج2: اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع، وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور بالحبر ونحوه، أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور فلا يجوز.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9349):
س4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب» (1) فهل يدخل فيها الصور التي في داخل الكتب مع العلم أن الغلاف ليس به صور؟
ج4: تدخل في عموم الحديث وإن لم تكن على الغلاف، ولا تدخل في عمومه إذا أزيل رأس الصورة أو طمس.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
_________
(1) أحمد (4/ 28) و (3/ 90)، والبخاري] فتح الباري [برقم (4002)، ومسلم برقم (2106)، وأبو داود برقم (4153)، والترمذي برقم (2805، 2806).
______________________________ ____________________ ____________
فتوى رقم (5068):
س1: هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ج1: ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر، أو لحفيظة نفوس، أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الضرورة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[23 - Dec-2010, مساء 07:41]ـ
س2: ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض؟
ج2: إقامة التماثيل لأي غرض من الأغراض محرمة سواء كان ذلك لتخليد ذكرى الملوك وقادة الجيوش والوجهاء والمصلحين أم كان رمزا للعقل والشجاعة كتمثال أبي الهول أم لغير ذلك من الأغراض؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من ذلك؛ ولأنه ذريعة إلى الشرك كما جرى لقوم نوح.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
س3: ما موقف الإسلام من الأنصاب ونصب الجندي المجهول؟
ج3: إقامة الأنصاب لمعروفين من الوجهاء أو من لهم شأن في بناء الدولة علميا أو اقتصاديا أو سياسيا وإقامة نصب لما يسمى بالجندي المجهول هو من أعمال الجاهلية، وضرب من الغلو فيه ولذلك نجدهم يقيمون حفلات الذكرى حول هذه الأنصاب عند المناسبات ويضعون عليها الزهور تكريما لها، وهذا شبيه بالوثنية الأولى، وذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، فيجب القضاء على هذه التقاليد محافظة على عقيدة التوحيد ومنعا للإسراف دون جدوى وبعدا عن مجاراة الكفار ومشابهتهم في عاداتهم وتقاليدهم التي لا خير فيها، بل تفضي إلى شر مستطير.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
س4: ما الموقف الإسلامي من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي؟
ج4: مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جمل أو شوه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي، فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس .. إلخ، وذلك لعموم النصوص ولما فيها من المضاهاة ولكونها ذريعة إلى الشرك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
س5: ما موقف الفنانين إزاء أحاديث التحريم؟
ج5: قد ينكرونها ولكنا ثابتة في دواوين السنة ثبوتا لا ريبة فيه، وقد يتأولونها أو يدعون تخصيصها بزمن أو بنوع منها ولا سبيل إلى ذلك لعمومها وصراحتها، وقد يرون أنه حدث من الدواعي ما يقتضي الترخيص فيها، والواقع يشهد أن الفنانين ليس لديهم من الدواعي سوى فن الجمال وإشباع الرغبة والاستجابة للعاطفة والهوى والخيال، والقصد إلى اتخاذ هذا الفن طريقا إلى كسب المال إلى أمثال ذلك مما لا ينهض سببا للترخيص فيها مع قيام موجب المنع منها من النص وكونها ذريعة لأكبر الكبائر.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
فتوى رقم (4636):
س: إليكم كلمتي التالية: مما اصطلح عليه الناس هذه العادة التي عهدناها من قريب ومن عام 1390هـ تقريبا أن حفل الزفاف يترتب من زف الزوج مع الزوجة وتلقط لهم صور عديدة ويصور أهل الزوج والزوجة وتقسم هذه الصور على الأقارب والأصدقاء بنية التكريم، وهذه العادة لا يصح الزفاف إلا بها، ونادرا ما تجد في المائة واحدا أو لا تجد، والعقل السليم ينكر هذه العادة، فما هو رأي الدين؟ أفيدونا أفادكم الله في الإذاعة أو على صفحات الجريدة أو مجلة الدعوة وإذا كان على صفحات المجلة يوضح أبلغ حجة قائمة في التحريم أو التحليل والله يحفظكم.
ج: ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف محرم، وهو من عادات الزفاف السيئة؛ وذلك لأن تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا ومن كبائر الذنوب، والأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ولعن فاعله وتوعده بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك.
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» رواه البخاري ومسلم وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» رواه البخاري ومسلم وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: "يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين» رواه البخاري ومسلم - القرام - الستر، السهوة: الطاق النافذة في الحائط - حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف أن
ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ» رواه البخاري ومسلم وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم».
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه» رواه البخاري ومسلم وحديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور» رواه الإمام البخاري في صحيحه فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف من الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: «أحيوا ما خلقتم»، وقوله فيهما: «كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ».
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[23 - Dec-2010, مساء 07:42]ـ
فتوى رقم (4636):
(يُتْبَعُ)
(/)
س: إليكم كلمتي التالية: مما اصطلح عليه الناس هذه العادة التي عهدناها من قريب ومن عام 1390هـ تقريبا أن حفل الزفاف يترتب من زف الزوج مع الزوجة وتلقط لهم صور عديدة ويصور أهل الزوج والزوجة وتقسم هذه الصور على الأقارب والأصدقاء بنية التكريم، وهذه العادة لا يصح الزفاف إلا بها، ونادرا ما تجد في المائة واحدا أو لا تجد، والعقل السليم ينكر هذه العادة، فما هو رأي الدين؟ أفيدونا أفادكم الله في الإذاعة أو على صفحات الجريدة أو مجلة الدعوة وإذا كان على صفحات المجلة يوضح أبلغ حجة قائمة في التحريم أو التحليل والله يحفظكم.
ج: ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف محرم، وهو من عادات الزفاف السيئة؛ وذلك لأن تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا ومن كبائر الذنوب، والأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ولعن فاعله وتوعده بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك.
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» رواه البخاري ومسلم وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» رواه البخاري ومسلم وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: "يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين» رواه البخاري ومسلم - القرام - الستر، السهوة: الطاق النافذة في الحائط - حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف أن
ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ» رواه البخاري ومسلم وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم».
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه» رواه البخاري ومسلم وحديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور» رواه الإمام البخاري في صحيحه فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف من الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: «أحيوا ما خلقتم»، وقوله فيهما: «كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ».
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
فتوى رقم (3377):
(يُتْبَعُ)
(/)
س: فقد ورد خطاب مدير شرطة العاصمة السري رقم 2598 س2) المؤرخ (14/ 12 / 1398هـ) المرفق صورته والمبني على خطاب مدير سجون مكة السري رقم (1834 / م / ك / 23) في (10/ 12 / 1398هـ) المتضمن بأن مدير سجون مكة المكرمة كثيرا ما يعاني من متاعب ومشاكل بسجن النساء وبالذات من ناحية تطبيق أسمائهن من واقع مذكرات التوقيف حيث يتعذر عليه معرفة مذكرة توقيفها نتيجة انتحال السجينة اسم غير اسمها وطلبه تصويرهن وبعث الصورة مع مذكرة التوقيف ليكون بهذا الشكل قضى على هذه المشاكل والمتاعب ويطلب تصوير كافة النزيلات بالسجن ووضع صورهن على مذكرات توقيفهن ليسهل التعرف عليهن.
ج: تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز تعاطيه، ولا سيما تصوير النساء؛ لأنهن عورة يجب سترها وفتنة يخشى على الرجال منها؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»، ولما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصور.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
فتوى رقم (2044):
س: هل يجوز تمثيل الصحابة لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم.
ج: تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع؛ لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبارالعلماء في منع ذلك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
فتوى رقم (3208):
س: لدي ماكينة تصوير المستندات وكثيرا ما يعرض علي تصوير الحفائظ والرخص وما في حكمها بمعنى: أنني إذا صورت الحفيظة صورت الصورة فهل إذا صورت الصورة التي بالحفيظة وغيرها هل علي بذلك شيء لحديث النهى عن التصوير؟ علما بأنني موظف وقائم بعمل التصوير، فأرجو إعطائي حكم تصوير الصورة أو بعضها مع الدليل.
ج: تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو أنعام أو دواب أو طيور أو نحو ذلك حرام، سواء كان ذلك مجسما أم غير مجسم، وسواء كانت الصورة كاملة أم للوجه والرأس فقط وكذا إعادة تصوير الصورة إلا إذا كانت هناك ضرورة كالصورة لجواز السفر أو التابعية، ولا يجوز اتخاذ التصوير مهنة يكسب منها المسلم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
______________________________ ____________________ ____________
فتوى رقم (4885):
س: يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها هل هو مباح؟ والسلام.
ج: إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله» متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم» فالتصوير لكل ما فيه روح من آدمي وحيوان ممنوع؛ لما فيه من مشابهة لخلق الله، لكن للضرورة يجوز أخذ صور للتابعية والجواز وصور المشبوهين، وما عدا ذلك فلا يجوز.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[23 - Dec-2010, مساء 07:43]ـ
رسالة الإمام عبدالعزيز بن باز _ رحمه الله _ في التصوير:
السؤال: ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ تفضلوا بالجواب الشافي عما يحل منه وما يحرم، أثابكم الله تعالى.
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعدة، أما بعد: فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح، آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، واذكر بعض كلام العلماء عليها، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة" ( http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1101) لفظ مسلم. وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ( http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1102)"
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلما: "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم" ( http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1103) لفظ البخاري. وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور ( http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1104)"
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" ( http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1105) متفق عليه. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: (ادن مني) فدنا منه، ثم قال: (ادن مني) فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم ( http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1106)" وقال: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له
وخرج البخاري قوله: إن كنت لا بد فاعلا. . إلخ في آخر الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم. وخرجه الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك ( http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1107)" وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال " يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله " قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين ( http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1108)" رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله " قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين" ( http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1109) خرجه البخاري ومسلم، وزاد مسلم بعد قوله: (هتكه): (وتلون وجهه). اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)