ـ[دامو]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 10:01]ـ
بارك الله فيكم، من وجدها فلينقلها هنا للفائدة.
ـ[دامو]ــــــــ[18 - Sep-2010, مساء 12:48]ـ
بعض الفروق موجودة في المصدر المذكور صفحة208
و لكنها لا تفوق العشرة فروق و هي تبلغ العشرين فيما قرأت للشيخ ابن عثيمين و هناك فرق لفت انتباهي ألا و هو " و يجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض" و استدلوا في هذا بأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يشرب في النفل مع تعليل د"لك بأن النفل يطول غالبا و الإنسان يحتاج فيه إلى الشراب، قد يعطش و يحتاج إلى الشراب فيعفى عن اليسير." انظر المغني) 2/ 462) هل من توثيق لهذا الأثر بارك الله فيكم، فبلداننا حارة و إن جاز الأمر ففيه يسر و بركة إن شاء الله تعالى،
بارك الله فيكم.(/)
تحريم الحرير
ـ[دامو]ــــــــ[26 - Aug-2010, مساء 01:50]ـ
السلام عليكم، حياكم الله؟ حرم الحرير سدا للذريعة و يباح للحاجة و المصلحة الراجحة؛ فما هي علة التحريم بارك الله فيكم
و هل حرم الذهب لذاته أم حرم سدا للذريعة؟ و هل علة تحريمه معروفة بارك الله فيكم
ـ[مصطفى حامد بن سميط]ــــــــ[26 - Aug-2010, مساء 02:45]ـ
بالنسبة للحرير ذكر إمام الحرمين أن الحكمة في التحريم مع معنى الخيلاء أنه ثوب رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال.
وياتي نظيره في الذهب بالنسبة للرجل ..
وهذه حكمة مثلما قال الإمام وليست علة ..
وأصل التحريم ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم {لا تلبسوا الحرير ولا الديباج} وقول حذيفة {نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه} و {أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم}
ـ[دامو]ــــــــ[27 - Aug-2010, صباحاً 11:40]ـ
بارك الله فيكم و ما الفرو بين الحكمة و العلة؟
و من كلامكم أفهم أن الذهب محرم أيضا كالحرير سدا للذريعة.
ـ[مصطفى حامد بن سميط]ــــــــ[28 - Aug-2010, مساء 03:40]ـ
العلة هي المعرف للحكم. فمعنى كون الإسكار مثلاً علة أنه معرف، أي علامة على حرمة المسكر. أما الحكم فهي مصلحة مقصودة من شرع الحكم تحمل المكلف حيث يطلع عليها على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجود القود على علته السابقة، فإن من علم أن من قتل اقتص منه انكفّ عن القتل، وقد لا ينكف عنه توطينا لنفسه على تلفها، وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القود بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من القود، ويصلح شاهدا لإناطة وجوب القود بعلته، فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القود لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة، فمعنى اشتمالها عليها كونها ضابطا لها كالسفر في حل القصر مثلاً.
والحكمة شرط لالحاق الفرع بحكم الأصل بسبب العلة
ولا يجوز كون العلة الحكمة إن لم تنضبط كالمشقة في السفر لعدم انضباطها، فإن انضبطت جاز ..
أما سؤالكم عن سد الذرائع فقد ذهب مالك إلى المنع من سد الذرائع، وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور، مثل أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل، ويشتريها بخمسين نقدا، فهذا قد توصل إلى خمسين بذكر السلعة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز المنع من سد الذرائع.
فاعتبار سد الذرائع محل خلاف بين العلماء وانصحك أن تقرا شيئا من كتب الاصول في ذلك وجزاكم الله خيرا
ـ[دامو]ــــــــ[28 - Aug-2010, مساء 03:55]ـ
بارك الله فيكم و كثير من أهل العلم يستعملونها مثلا: فيقولون النظر لغير المحارم حرم سدا للذريعه و يجوز للمصلحه الراجحه كالخاطب و الشاهد و الطبيب، فالمحرم ما حرم لذاته كالقتل و الخمر ... و ما حرم لغيره كالحرير و النظر لغير المحارم. و من هنا نص ابن القيم رحمه الله و غيره على قاعدة" ما حرم سدا للذريعه أبيح للحاجه و المصلحه الراجحة"
ـ[دامو]ــــــــ[28 - Aug-2010, مساء 04:04]ـ
بارك الله و هل ما قيل في الحرير "رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال" يقال في الذهب؟(/)
ما هو التأصيل الشرعي الذي ينبغي مراعاته للإختيار بين الطب و الصيدلة؟
ـ[أعراب ياسين]ــــــــ[27 - Aug-2010, مساء 12:43]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
المعطيات:
كعلم: لا يمكن التفضيل بين الطب و الصيدلة فكليهما بحر و متكاملين و يعتمدان على بعضهما البعض و متلازمين و يخدمان نفس الغاية و نحن بحاجة إليهما.
كدراسة: فالمخلص الجاد المتفرّغ سيتعب في الإثنين بنفس الدرجة.
من ناحية شرعية: في واقعنا المخالفات الشرعية الموجودة في الطب أشد من المخالفات الشرعية الموجودة في الصيدلة.
من ناحية العرف: المتخصص في الطب يقل عنده الحياء و يكتسب عادات لا يُقرّها العرف.
من ناحية حاجة المجتمع: فهو يحتاج للإثنين.
في واقعنا: يختلف الأمر بحسب الأشخاص و التفضيل تحكمه عدّة عوامل:
- من ناحية شرعية،
- و من ناحية الميول،
- و بحسب الظروف المادية و الإجتماعية التي يمر بها الإنسان و بلده،
- و على مدى قدرة أهل الإنسان على توفير حاجاتك و ضرورياتك و تحمل أعبائك،
- و أيّهم سيكون فيه النفع أعظم للمسلمين و للإنسانية.
في السابق: كان يختار الناس الصيدلة على الطب من أجل كونها:
- أقل مدّة (و)
- أقل تعبا بعد التخرج في العمل (و)
- أكثر دخلا من الناحية المادية (و)
- ربما اختاره بعضهم من أجل كونه أخف من ناحية الوقوع في المخالفات الشرعية بالمقارنة مع الطب (و)
- ربما اختارته بعض العائلات لبناتها و فضّلت الصيدلة لبنتها على الطب لعدم تحملهم أن تتغير عادات البنت و تُفتَنُ و يكثر عندها التساهل و ينقص حياؤها.
و لكن الآن: بعض الحقائق قد تغيّرت فلم يعد من السهل فتح صيدلة مثل السابق و بالتالي فمن ينظر إلى الصيدلة من زاوية المال و التجارة لعله يراجع المسألة جيدا.
من أراد أن يبدع و كان ينتمي إلى بلدان العالم الثالث و ينتمي أسرة عادية و لا يستطيع الدراسة في الخارج و كان قادرا على التضحية و الصبر وتوفرت فيه علامات النبوغ و الدين و قوّة الصبر و وجد من يمكنه أن يتحمل أعباءه و لم يكن مصابا بالأمراض الخطيرة: فلعل مجال الطب يناسبه أحسن من مجال الصيدلة لكون عوائق الإبداع في مجال الصيدلة أشد من عوائق الإبداع في مجال الطب و لكن بشرط أن تتوفر فيه بعض الشروط التي ترجع إلى العوامل التي تحدثت عنها آنفا.
و السائل يقّر و يعترف بأنّ إختيار الفرع المناسب: لا يكون إلا بعد بإستشارة الأهل و العلماء المختصين في الشريعة الإسلامية و المتخصصين في المجالات الدنيوية و أهل التجربة و خاصة من الذين عندهم بُعد نظر لما يمكن أن تؤول إليه الأمور و أنّه لابد من تعاون الجميع على تحصيل المعطيات الكافية سواء عن الطالب أو عن بيئته أو من ناحية شرعية.
و أسئلتي:
1) ما هو التأصيل الشرعي في هاته المسألة و كيف يحدد العلماء لشخص ما بأنّه لا يناسبه اختصاص ما من ناحية شرعية في حين يناسبه اختصاص آخر؟ ما ضوابط ذلك؟
2) و من هم العلماء الذين يُرجَعُ إليهم في تحديد مثل هاته الإختيارات و يُستَشَارون في هاته الأمور؟
3) و هل الدراسة و العمل في الامكان المختلطة التي تكثر فيها الفتن عندما تعم البلوى بها في بلد ما:
- ممنوعة بإطلاق في ذلك البلد و يجب الهجرة منه إلى ما هو أخف منه و السعي لذلك و إعطاء لهذا الأمر الأولوية، (أم)
- يُنظر لجانب المصلحة و المفسد و يُختَارَ أخف الأضرار و لا يمكن إعطاء حكم عام و إنما يختلف الأمر بحسب الأفراد و صبرهم و حاجة المجتمع إليهم و مدى تدينهم و قوة تأثيرهم.
و الله أعلم.(/)
شيخ كبير عاجز عن الصيام لمرض وآخر لكبره ما مقدار الفدية وهل يجزئ فيها النقد؟
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[27 - Aug-2010, مساء 05:22]ـ
عندنا شيخ كبير عاجز عن الصيام لمرض وآخر لكبره
ما مقدار الفدية التي تخرج عنه
وهل يجوز إخراجها نقدا
وكم المبلغ الذي يخرج
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله ابورغد]ــــــــ[27 - Aug-2010, مساء 10:27]ـ
يخرج عن كل يوم نصف صاع من الارز والصاع يساوي ثلاثة كيلوجرام فيكون نصفه كيلو ونصف والله اعلم
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[27 - Aug-2010, مساء 10:50]ـ
يخرج عن كل يوم نصف صاع من الارز والصاع يساوي ثلاثة كيلوجرام فيكون نصفه كيلو ونصف والله اعلم
أشكرك على مرورك العطر
لكن هل تخرج الفدية نقدا
وكم مقدار ما يخرج
ـ[أبو محمد حمادة سالم]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 12:05]ـ
الأخ الكريم ... السلام عليكم
لا يجزئ إخراج قيمة الفدية نقدًا على الراجح , والعلم عند الله تعالى.
والسلام عليكم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 03:08]ـ
الأخ الكريم ... السلام عليكم
لا يجزئ إخراج قيمة الفدية نقدًا على الراجح , والعلم عند الله تعالى.
والسلام عليكم
أحسنت أبا محمد:
ومن قَبْلُ عبد الله أبو رغد:
العاجزُ عن الصيام عجْزاً مستَمِراً لا يُرجَى زوالُه، كالكبيرِ والمريض مرضاً لا يُرْجى برؤه كصاحبِ السَّرطانِ -شافانا الله من ذلك وإياكم وجميع المسلمين - ونحوِه، فلا يجب عليه الصيامُ لأنَّه لا يستطيعُه.
وقد قال الله سبحانه: (فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16]، وقال: (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة: 286].
لكن يجب عليه أن يُطعمَ بدلَ الصيامِ عنْ كلِّ يومٍ مسكيناً؛ لأنَّ الله سبحانَه جَعَل الإِطعامَ مُعَادلاً للصيامِ حينَ كان التخييرُ بينهُما أوَّلَ ما فُرِضَ الصيامُ فتعيَّن أنْ يكون بدلاً عن الصيامِ عند العَجزِ عنه لأنه معادله.
فعلى هذا لا يجوز إخراج القيمة؛ لأن الذي يعادل الصيام ويقوم مقامه عند العجر هو الإطعام فقط.
فيخيَّرُ في الإِطعام بين أنْ يُفرِّقَه حبَّاً على المسَاكينِ لكُلِّ واحدٍ مُدٌّ من البرِّ ربْعُ الصَّاع النَبوي، ووزنه ـ أي المُدِّ ـ نصفُ كِيلُو وعَشرةُ غراماتٍ بالْبُرِّ الرِّزينِ الجيِّدِ، ولواحتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسناً.
وبينَ أنْ يُصلحَ طعاماً فيدعو إليهِ مساكينَ بقدْرِ الأيامِ الَّتِي عليه، قال البخاريُّ - رحمه الله -: وأمَّا الشيخُ الكبيرُ إذا لم يُطقِ الصيام فقَدْ أطعَمَ أنسٌ بعدمَا كبر عاماً أوْ عامين كُلَّ يوم مسكيناً خُبْزاً ولحماً، وَأفْطرَ.
وقال ابنُ عباس - رضي الله عنهما - في الشيخ الكبيرِ والمَرأةِ الكبيرةِ لا يستطيعانِ أنْ يَصُومَا فيطعمانِ مكانَ كلِّ يوم مسكيناً. رواه البخاري.
والله أعلم
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 11:38]ـ
الأخ الكريم ... السلام عليكم
لا يجزئ إخراج قيمة الفدية نقدًا على الراجح , والعلم عند الله تعالى.
والسلام عليكم
الأخوان أبو محمد واليامي شكرا لكما
لكن ما الدليل الصريح بعدم إخراج النقد بدلا عن الإطعام
والناس اليوم بهم حاجة ماسة إلى النقد
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[29 - Aug-2010, صباحاً 08:54]ـ
الدليل أخي الكريم قوله تعالى: (أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة184].
ووجه الدلالة منه أن الناس في صدر الإسلام كانوا مخيرين بين الصوم والفدية، وهي طعام مسكين عن كل يوم، (فمن تطوع خيراً) بالزيادة على القدر المذكور في الفدية (فهو) أي التطوع (خير له، وأن تصوموا) مبتدأ خبره (خير لكم) من الإفطار والفدية (إن كنتم تعلمون) أنه خير لكم فافعلوه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم نسخ ذلك بتعيين الصوم بقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة 185].
فأخذ العلماء من هذه الآية على أن الإطعام هو المعادل للصيام في حال العجز عنه، لأن الله هو الذي رضيه لهم في أول الأمر دون ما سواه. هذا وجه.
الوجه الآخر،أنه فعل الصحابة – رضي الله عنهم –.
قال البخاريُّ - رحمه الله -: وأمَّا الشيخُ الكبيرُ إذا لم يُطقِ الصيام فقَدْ أطعَمَ أنسٌ بعدمَا كبر عاماً أوْ عامين كُلَّ يوم مسكيناً خُبْزاً ولحماً، وَأفْطرَ.
وبه أفتى الصحابة – رضي الله عنهم – كابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة – رضي الله عنهم - في وجوب الفدية طعام. وهو الوجه الثالث للاستدلال على ذلك.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير:
«أما أثر ابن عمر، فرواه الدارقطني من رواية نافع عنه «من أدركه رمضان، ولم يكن صام رمضان الجائي، فليطعم مكان كل يوم مسكيناً، مداً من حنطة، وليس عليه قضاء».
وأما أثر ابن عباس، فرواه البخاري من حديث عطاء، أنه سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: «ليست منسوخة، وهي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً».
ورواه أبو داود من حديث سعيد بن جبير، عن بن عباس، نحوه.
وله طرق في سنن البيهقي.
وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة، عنه نحوه.
وزاد: «ولا قضاء عليه».
وأما أثر أنس، فرواه الشافعي، عن مالك، أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي. ورواه البيهقي من حديث قتادة، عن أنس موصولاً.
قلت: وعلقه البخاري في صحيحه، وذكرته من طرق كثيرة في تغليق التعليق.
قال ابن عبد البر: رواه الحمادان ومعمر، عن ثابت، قال: «كبر أنس حتى كان لا يطيق الصوم، فكان يفطر، ويطعم».
وأما أثر أبي هريرة، فرواه البيهقي من حديث عطاء أنه سمعه يقول: «من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان، فعليه لكل يوم مد من قمح» أهـ
وقولك أخي الكريم: والناس اليوم بهم حاجة ماسة إلى النقد.
فأقول لك: ومنهم أيضاً من هو بحاجة ماسة إلى الطعام، فهو تبرير واستحسان لا محل له في مقابل ماذكر.
والله أعلم.(/)
ما قول أهل العلم في صلاة التهجد؟ لأن هناك من يحكم ببدعيتها بناء على كيفية إقامتها.
ـ[طارق بن مبارك]ــــــــ[27 - Aug-2010, مساء 06:03]ـ
معلوم أن صلاة التهجد على الأبواب فالبعض يحكم على بدعيتها بناء على الكيفية التي تؤدى بها والبعض الآخر يعتبرها سنة وهل الأفضل صلاتها منفردا أو جماعة ان كان القول بالرأي الأخير وما هو عددها وهل يجوز الاجتماع لصلاة التراويح في شهر رمضان كله مرتين في المسجد مرة بعد العشاء ثم المرة الأخرى قبل صلاة الفجر؟
المرجو من الاخوة الجواب الشافي حتى يتبين لنا الحق ونتبعه
أفيدونا مأجورين
ـ[طارق بن مبارك]ــــــــ[27 - Aug-2010, مساء 08:32]ـ
للرفع
ـ[زكرياء الجزائري]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 02:32]ـ
السلام عليكم تفضل اخي فتوة الشيخ ابن عثيمين لعلها تفيدك
http://www.al-eman.com/islamLib/images/up.gif (http://www.al-eman.com/islamLib/viewchp.asp?BID=353&CID=325#TOP)794- وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم صلاة التراويح، وعدد ركعاتها؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: (قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) وذلك في رمضان (25) ( java******:opencomment(' رواه البخاري في التهجد باب: تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل. . . ح (1129)، ورواه مسلم في صلاة المسافرين باب: الترغيب في قيام رمضان. . . ح177 – (761). ')).
وأما عددها: فإحدى عشرة ركعة، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: (ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة) (26) ( java******:opencomment(' تقدم تخريجه ص16. ')).
وإن صلاها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس، لقول ابن عباس – رضي الله عنهما – (كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة) يعني من الليل. رواه البخاري (27) ( java******:opencomment(' في كتاب التهجد باب: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. . . ح (1138)، ورواه مسلم في صلاة المسافرين باب: الدعاء في صلاة الليل ح194 (764). ')).
والإحدى عشرة هي الثابتة عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كما في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد (28) ( java******:opencomment(' في الصلاة باب: ما جاء في قيام رمضان 1/ 110 (280). ')).
وإن زاد على ذلك فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال: (مثنى، مثنى) (29) ( java******:opencomment(' متفق عليه من حديث ابن عمر وتقدم تخريجه ص115. ')) ولم يحدد.
وقد ورد عن السلف في ذلك أنواع، والأمر في ذلك واسع لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الإحدى عشرة أو الثلاث عشرة.
ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو أو أحد من الخلفاء ثلاثاً وعشرين بل الثابت عن عمر – رضي الله عنه – إحدى عشرة، حيث أمر أبي كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة (30) ( java******:opencomment(' رواه مالك في الموضع السابق ح (280). ')). وهذا هو اللائق بمثل عمر – رضي الله عنه – أن تكون سيرته في هذا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم زادوا على ثلاث وعشرين ركعة، بل الظاهر خلاف ذلك، وقد سبق قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم (ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة).
وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلا ريب أنه حجة؛ لأن فيهم الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، ولأنهم خير القرون من هذه الأمة.
واعلم أن الخلاف في عدد ركعات التراويح ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد لا ينبغي أن يكون مثاراً للخلاف والشقاق بين الأمة، خصوصاً وأن السلف اختلفوا في ذلك، وليس في المسألة دليل يمنع جريان الاجتهاد فيها، وما أحسن ما قال أحد أهل العلم لشخص خالفه في الاجتهاد في أمر سائغ: إنك بمخالفتك إياي قد وافقتني فكلانا يرى وجوب اتباع ما يرى أنه الحق حيث يسوغ الاجتهاد.
نسأل الله تعالى للجميع التوفيق لما يحب ويرضى. قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في 18/ 5/1405هـ.
وهذا الرابط يفيدك ايضا اخي فيه الكثير من فتاوى الشيخ في هذا الباب
تفضل
http://www.al-eman.com/islamLib/viewchp.asp?BID=353&CID=325
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 02:42]ـ
انظر أخي الكريم هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=170496(/)
من السنن المنسية (الدعاء والمضمضة بعد شرب اللبن)
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[27 - Aug-2010, مساء 07:34]ـ
من السنن المنسية (الدعاء والمضمضة بعد شرب اللبن)
الدعاء عقب شرب اللبن
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: دخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا و خالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناءٍ من لبنٍ، فشرب رسول الله، وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: «الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالداً» فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحداً، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيراً منه. ومن سقاه الله لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن».
المصدر: مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر - لصفحة أو الرقم: 3/ 302 إسناده صحيح وأصل القصة في الموطأ والصحيحين.
صحيح الترمذي للشيخ الألباني - لصفحة أو الرقم: 3455 حسن.
استحباب المضمضة بعد شرب اللبن ونحوه
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنًا فمضمض وقال: إن له دسمًا. [البخاري ومسلم].
قال ابن حجر في الفتح (فيه بيان العله للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم).
?
المرجع: مختصر لكتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 02:32]ـ
/// بارك الله فيك.
/// جعل (المضمضة) من السنن مشكلٌ؛ وهو محل خلاف قديم في أفعال النبي (ص)، وهل كل ما فعله - ولو كان من العادات - سنَّة؟
ـ[محمود داود دسوقي خطابي]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 03:21]ـ
جزاك الله خيراً ... وهنا مشاركة حول المقصود من كلمة"اللبن":
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=60826&highlight=%C7%E1%E1%C8%E4
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 04:03]ـ
وممن قال بسنية المضمضة بعد شرب اللبن:
ابْنُ مُفْلِحٍ في الآداب الشرعية (3/ 229، 330) قال:
«تُسَنُّ الْمَضْمَضَةُ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ، لأَِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَمَضْمَضَ بَعْدَهُ بِمَاءِ وَقَال: إِِنَّ لَهُ دَسَمًا».
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 05:02]ـ
/// جعل (المضمضة) من السنن مشكلٌ؛ وهو محل خلاف قديم في أفعال النبي (ص)، وهل كل ما فعله - ولو كان من العادات - سنَّة؟
المضمضة هنا ليست فعلا عاديا مجردا عن القصد, بل قصد القربة والتعبد فيه ظاهر يوضحه تعليله -صلى الله عليه وسلم- " .. إن له دسما" وعليه فلا اشكال في سنية هذا الفعل و استحبابه مع وجود هذه العلة كما في النقل عن الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 05:09]ـ
المضمضة هنا ليست فعلا عاديا مجردا عن القصد, بل قصد القربة والتعبد فيه ظاهر يوضحه تعليله -صلى الله عليه وسلم- " .. إن له دسما" وعليه فلا اشكال في سنية هذا الفعل و استحبابه مع وجود هذه العلة كما في النقل عن الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-
بارك الله فيك , كيف نفهم من هذا التعليل " إن له دسماً " قصد التعبد؟
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 05:47]ـ
/// أدري أن هناك من يقول بسنِّيَّة مثل هذا الفعل وغيره من نظائره، وقد أشرتُ إلى الخلاف فيه وفيما يماثله، وهو أصولي قديم مبذول.
/// وسؤال الأخت "حارسة الفضيلة" في مكانه، فأين وجه التعبُّد (الظاهر) منه إذا حُمل على المعنى المذكور بالمضمضة (عند شرب اللَّبن دون غيره) ومطلقا دون علَّة أومعنى؟!
/// وكثير من أهل العلم حملوا مضمضته (ص) في هذا الحديث على التنظُّف، ولم يقصروا ذلك على اللَّبن (كما يفهم من كلام من يقول بالسُّنيَّة لها دو غيرها، وبالتعبُّدية دون معنى العلَّة فيها)؛ بل قالوا: إن استحباب هذا التنظُّف للبن ولغيره.
/// فحمل الاستحباب على مضمضته (ص) من اللَّبن دون غيره، وللتعبُّد المطلق دون علَّةٍ، جمود على ظاهرٍ (غير مراد)!
/// ومن فقه البخاري رحمه الله إيراده الحديث تحت باب (من مضمض من السويق ولم يتوضأ).
/// وقد قال الإمام النَّووي رحمه الله: "فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن.
قال العلماء: وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة، ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة، ولتنقطع لزوجته ودسمه، ويتطهر فمه".
/// وقد حكى ابن مفلح قول النووي السابق وردَّه!
/// فعندنا أمران:
1 - أن يُقال: إنَّ المضمضمة من اللَّبن خاصة، ولا نعرف العِلَّة منها (مع قوله (ص): إنَّ له دسمًا!). فهذا معناه سنيَّة المضمضة من اللبن دون غيره، والمضمضة تعبدية غير معللة ولا معلومة المعنى، بل هي فعل مطلق، فلا يقاس عليها غيرها!
وهذا مشكل حقًّا! من جهتين:
- الخلاف في أفعاله (ص) الحياتية العادية.
- وعدم النظر إلى تعليله ذاك الفعل بنصه.
2 - الثاني: أن يُقال: إنَّ المضمضة من اللبن مراد منها علَّة التنظيف وهو الظاهر في قوله (ص): (إنَّ له دسمًا). فليست الدسومة في اللبن خاصة، وولم تكن مضمضته دون ذكر علَّة.
/// والثاني هو الذي تحصل به السُّنيَّة والاتباع، لا الأول. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الوايلي]ــــــــ[28 - Aug-2010, مساء 02:04]ـ
بارك الله في جميع الإخوة
لكن هناك إشكال ماذا يعني بقوله إن له دسماً) ... ؟
=
ماهو الدسم المقصود .. ؟
من يفيدنا بارك الله في الجميع
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[30 - Aug-2010, صباحاً 03:07]ـ
1 - الله المستعان! الحقيقة كان في بالي وأنا أكتب مشاركتي أن الحديث فيه" ... إن له دسما, ثم قام فصلى" مع أنني قرأت الحديث قبل كتابتها لكن سبحان من تنزه عن السهو, فرتبتُ على ذلك أن المضمضة إنما كانت منه -صلى الله عليه وسلم- لأجل حال الصلاة حتى يدخل فيها فلا تشغله تلك الدسومة, فكان (الظاهر) من هذا أن فعله - أعني المضمضة - ليس عاديا هنا على معنى قصد التنظف مجردا, وإن كان في أصله كذلك, و إنما قَصَد التعبدَ به لتحصيل كمال الاقبال والخشوع, وإذْ قد بنيتُ ما قلته على سهو فلم يعد له محلّ هنا والقول قول شيخنا عدنان البخاري.
2 - لم أبنِ ما قلته على القول بجريان السنية والاستحباب في أفعاله الحياتية والعادية.
3 - القول بأن المضمضة مخصوصة باللبن وحده, وأنها فيه للتعبد المحض, وأنه لا معقولية فيها للمعنى, ولا نظر للعلة المذكورة على لسان النبي-صلى الله عليه وسلم-لا أقول به.
4 - الامام البخاري- رحمه الله - لم يورد الحديث في الباب الذي ذكره الشيخ عدنان, وإنما أورده في الباب الذي يليه وهو: "باب هل يمضمض من اللبن" ولم أفهم الفقه الذي أشار إليه الشيخ عدنان.
5 - بدا لي الآن أن أسأل الشيخ سؤال استرشاد وهو: أنه على القول بأن المضمضة في الحديث تدخل في باب سنن العادة, وأنها كانت للتنظف, أفلا يصح أن يقال هنا إن التنظيف مقصد شرعي تعبدي مطلوب, وعليه فترتفع المضمضة في الحديث من درجة العادة إلى درجة العبادة؟
6 - لي من الشيخ عدنان طلب - وهو أهل له - أنه لو تطرق بالكتابة والافادة في هذا المجلس في موضوع "سنة العادة وسنن العبادة" بحثا من جميع جهاتها.
وأخيرا فللشيخ بعد هذا مقام النظر للتقويم والتصويب, وليعذرني في تأخر كتابة هذا التعليق لضعف الارتباط عندي بوصلة المجلس العلمي في اليومين السابقين والله ربي أعلم.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[30 - Aug-2010, صباحاً 08:26]ـ
ومما يستأنس به في هذا الباب على عدم سنية المضمضة من شرب اللبن، وأن ما ورد في ذلك من أجل التنظف لقيامه للصلاة وأن له دسما، حديث أبي هريرة الصحيح في قصة جوعه المشهورة - رضي الله عنه -، قال:
فأخذت القدح، فجعلت أعطيهم، فيأخذ الرجل القدح، فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح، وأعطيه الآخر، فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح، حتى أتيت على آخرهم، ودفعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخذ القدح، فوضعه في يده، وبقي فيه فضلة، ثم رفع رأسه، فنظر إلي وتبسم، فقال: " أبا هر "، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: " بقيت أنا وأنت "، فقلت: صدقت يا رسول الله. قال: " فاقعد فاشرب "، قال: فقعدت فشربت، ثم قال لي: " اشرب " فشربت، ثم قال لي: " اشرب " فشربت، فما زال يقول لي: " اشرب " فأشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد لها في مسلكا. قال: " ناولني القدح " فرددت إليه القدح، فشرب من الفضلة.
فلم يرد في هذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - تمضمض لما شرب اللبن. فحمل تمضمضه في الحديث السابق لأجل قيامه إلى الصلاة، وأنا له دسماً يحتاج إلى تنظيف وإزاله بالمضمضة لعدم الاشتغال به في الصلاة. والله أعلم(/)
ما معنى السياق والمناط
ـ[ابو محمد الشمالي]ــــــــ[27 - Aug-2010, مساء 08:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الكرام:
اريد ان اعرف تعريف بعض المصطلحات من مثل:
1 - معنى المناط
2 - معنى السياق
يا حبذا لو اجد عندكم اخواني الكرام كتب تشرح تعريف هذين المصطلحين اكون شاكراً لكم
ـ[ابو محمد الشمالي]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 12:30]ـ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ـ[ابو محمد الشمالي]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 02:53]ـ
اخواني لم يجبني احد
ـ[أم هانئ]ــــــــ[29 - Aug-2010, مساء 03:04]ـ
اريد ان اعرف تعريف بعض المصطلحات من مثل:
1 - معنى المناط
2 - معنى السياق
1 - معنى المناط
المناط في اللغة:
المَنَاط في اللسان العربي هو ما نِيط به الشيء، فيقال:
نُطت الحبل بالوتد، أَنُوطه نَوْطًا إذا علقته، وانتاط تعلق،
والأنواط المعاليق. وهذا مَنُوط به معلق
ومنه ذات أنواط شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم. قال الشاعر:
بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها
المناط في الاصطلاح:
لقد تداول جمهور الأصوليين هذا المصطلح وعَنُوا به العلة التي رُتِّب عليها الحكم في الأصل
، قال الشنقيطي: «والمناط العلة التي نيط الحكم بها أي عُلِّق».
وقد قرر هذا الإمام الغزالي فقال: «اعلم أننا نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم،
أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه».
http://www.islamweb.net/newlibrary/ummah_Chapter.php?lang=A&ChapterId=4&BookId=293&CatId=201
2- معنى السياق
* تعريف السّياق:
السّياق إطار عامّ تنتظم فيه عناصر النّصّ و وحداته اللّغويّة، ومقياس تتّصل بوَساطَتِه الجُمل فيما بينها و تترابط، و بيئة لغوية و تداوليّة ترعى مجموع العناصر المعرفية التي يقدمها النّصّ للقارئ.
و يضبط السّياقُ حركاتِ الإحالة بين عناصر النّصّ، فلا يُفهَم معنى كلمة أو جملة إلا بوصلِها بالتي قبلها أو بالتي بعدها داخل إطار السّياق.
و كثيرا ما يَرد الشَّبه بين الجُمل و العبارات مع بعض الفوارق التي تميز بينها، ولا نستطيع تفسيرَ تلك الفوارق إلا بالرّجوع إلى السّياق اللّغويّ و لحظِ الفوارق الدّقيقة التي طرأت بين الجمل. فكلّ مَساقٍ للألفاظ يجرّ ضربا من المعنى بجزئياته و تفاصيله.
و السّياق الصّورة الكلّيّة التي تنتظم الصّورَ الجزئيّةَ، و لا يُفهَم كلّ جزء إلا في موقعه من «الكلّ»، و قد أثبت العلم أنّ الصّورةَ الكلّيّة تتكوّن من مجموعة كبيرة من النّقاط الصغيرة أو المتشابهة أو المتباينة، التي تدخل كلها في تركيب الصورة.
وللسّياق أنواع كثيرة منها:
- السّياق المَكاني و يعني سياق الكلمة أو الجملَة داخل النّصّ، أو إن حصرنا الحديث في النص القرآني نقول إنّ السياقَ المكاني هو سياق الآية أو الآيات داخل السّورة و موقعها بين السّابق من الآيات و اللاحق، أي مراعاة سياق الآية في موقعها بين السّابق من الآيات و اللاّحق، أي مراعاة سياق الآية في موقعها من السّورة، و سياق الجملة في موقعها من الآية، فيجب أن تُربَط الآية بالسّياق الذي وردت فيه، و لا تُقطَع عمّا قبلها و ما بعدها.
- السّياق الزّمنيّ للجمل أو الكلمات: بالنسبة إلى النص القرآني هو السياقُ الزّمنيّ للآيات، أو سياق التّنزيل، و يعني سياق الآية بين الآيات بحسب ترتيب الّنزول.
- السّياق المَوضوعيّ ومعناه دراسة الكلمات أو الجمل التي في النّصّ بحسب الموضوع الذي يجمعُها؛ أو دراسة الآيَة أو الآيات التي يجمعها موضوع واحد، سواء أكان الموضوع عامّاً كالقصص القرآنيّ أو الأمثال أو الحِكم الفقهية، أم كان خاصّاً كالقصة المخصوصة بنبيّ من الأنبياء أو حُكم من الأحكام أو غير ذلك، و تتبّع مواقعها في القرآن الكريم كلّه.
- السّياق المَقاصديّ و معناه النّظر إلى الجملة أو الجمل بحسب النيات وبواعث القول ومقاصدِه، وأمّا النص القرآنيّ فالسياق المقاصدي للآيات القرآنيّة هو دراسة الآيات من خلال مقاصد القرآن الكريم الشّاملة والرؤية القرآنية العامّة للموضوع المُعالَج.
- السّياق التّاريخيّ بمعنييه العامّ و الخاصّ؛ فالعامّ هو سياق الأحداث التّاريخيّة القديمة التي حكاها القرآن الكريم و المُعاصرة لزمن التّنزيل، والخاصّ هو أسباب النّزول.
- السّياق اللّغويّ و هو دِراسةُ النّصّ من خلال علاقاتِ ألفاظِه بعضها ببعض و الأدواتِ المستعملة للرّبط بين هذه الألفاظ، و ما يترتّب على تلك العلائق من دلالات جزئية وكلّية.
و ينبغي تحكيم كلّ هذه الأنواع من السّياق عند إرادة دراسة النّصّ اللغوي بعامّة، والنص القرآني بخاصّة، بمنهج سياقيّ متكامل، و إلاّ فإنّ الاقتصار على السياق التّاريخيّ سيحوم حول النّصّ و لا يُجاوِزُه، وأمّا الاقتصار على السّياق الدّاخليّ وحده دون الالتفات إلى الأحداث التّاريخيّة المحيطة به أو المصاحبة لنزوله فسيجعل النّصّ بنيةً لغويّةً مغلقةً تقتصر على ما تفيده الألفاظ من معانٍ و دلالات.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1356323
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الشمالي]ــــــــ[29 - Aug-2010, مساء 10:20]ـ
جزاك الله خيرا اختي(/)
للنقاش: هل يعتبر خروج المعلم أثناء فراغه من الغلول؟
ـ[علي دغري]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 06:16]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذه المسألة يقع فيها كثير من المعلمين في مدارسهم وقد يشمل ذلك بقية الموظفين لتعلقه بوقت العمل، وهي من الأهمية بمكان ذلك أنه يترتب عليها أمر عظيم إذا ما صح تنزيلها على النصوص الواردة في الغلول وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة.
قد يكون لدى المعلم وقت فراغ أثناء عمله، حصة أو حصتين أقل أو أكثر أي بما يعادل ساعتين أو ثلاث، فيخرج المعلم في هذا الوقت لقضاء بعض عمله وشؤونه الخاصة ...
هذا الوقت رسمياً هو وقت دوام وعمل، لكنِ المعلم غالباً يكون جالساً في هذا الوقت وليس مرتبط بعمل، يتناول شاياً أو قهوة أو يتحدث مع زملائه في غرفة المعلمين ونحو ذلك ...
استراق هذا الوقت خفية لقضاء بعض شأنه، كمن أخذ شيئاً خفية وهذا هو معنى الغلول!!
فهل يا ترى يرى الإخوة أن ذلك داخل فيمن غلَّ ويأت بما غلَّ يوم القيامة؟!!
وربما يدخل في ذلك هاتف العمل، سيارة العمل، أقلام العمل، طابعة العمل وغير ذلك!
وهي مما يتساهل فيه كثير من الموظفين نسأل الله أن يصلح الحال والمآل ..
المسألة للنقاش، نور الله بصائركم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
محبكم
أبو الأيهم
علي بن أحمد الدغري
18 رمضان 1431هـ
قرية أم الخبر - جازان
ـ[علي دغري]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 12:07]ـ
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير
لا زلت أنتظر مشاركات الإخوة الفضلاء هنا
وفق الله الجميع(/)
اذا كثرة العبادات من صوم وصلاة ولم يؤدها الشخص ولا يعرف عددها هل تسقط عنه
ـ[ابو محمد الشمالي]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 09:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الكرام:
اذا كثرة العبادات من صوم وصلاة ولم يؤدها الشخص ولا يعرف عددها هل تسقط عنه ام يجب عليه قضاؤها؟
ـ[ابو محمد الشمالي]ــــــــ[28 - Aug-2010, مساء 06:13]ـ
....................
ـ[ابو محمد الشمالي]ــــــــ[29 - Aug-2010, صباحاً 06:48]ـ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>(/)
حمل أكبر موسوعة شروحات على كتاب الورقات للجويني وكتاب نظم الورقات للعمريطي
ـ[أبو ذر القاهري]ــــــــ[28 - Aug-2010, صباحاً 10:51]ـ
وهذه الموسوعة مجمعة بتاريخ 18 رمضان 1431 الموافق 28 أغسطس 2010، وتحتوي على (59 مادة) مابين مواد صوتية ومواد مرئية ومواد مقروءة، وإليك محتويات هذه الموسوعة:
(1) إسعاف المتواني فى التعليقات على ورقات الجويني للشيخ هشام البيلي (صوتي 16 شريط).
(2) الشرح المختصر لنظم الورقات للشيخ أحمد بن عمر الحازمي (صوتي 12 شريط).
(3) الشرح المطول لنظم الورقات للشيخ أحمد بن عمر الحازمي (صوتي 45 شريط).
(4) دروس في شرح كتاب الورقات للشيخ محمد بن عبد الغفار الشريف (صوتي 28 شريط).
(5) شرح الورقات للشيخ أبي العباس الشحري (صوتي 30 شريط).
(6) شرح الورقات للشيخ أبي اليسر محمد (صوتي 12 شريط).
(7) شرح الورقات للشيخ زين العابدين محمد النور (صوتي 11 شريط).
(8) شرح الورقات للشيخ سعد بن ناصر الشثري (صوتي 6 أشرطة).
(9) شرح الورقات للشيخ سعد مصطفى كامل (صوتي 20 شريط).
(10) شرح الورقات للشيخ صادق بن محمد البيضاني (صوتي 4 أشرطة).
(11) شرح الورقات للشيخ صالح بن عبد الله الدرويش (صوتي 12 شريط).
(12) شرح الورقات للشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش (صوتي 15 شريط).
(13) شرح الورقات للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين (صوتي 5 أشرطة).
(14) شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم (صوتي 13 شريط).
(15) شرح الورقات للشيخ عبد العزيز بن محمد العويد (صوتي 16 شريط).
(16) شرح الورقات للشيخ عبد الكريم بن علي النملة (صوتي 5 أشرطة).
(17) شرح الورقات للشيخ عبد الله المدني (صوتي 28 شريط).
(18) شرح الورقات للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين (صوتي 41 شريط).
(19) شرح الورقات للشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي (صوتي 8 أشرطة).
(20) شرح الورقات للشيخ عمرو علي بسيوني (صوتي 11 شريط).
(21) شرح الورقات للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي (صوتي 10 أشرطة).
(22) شرح الورقات للشيخ محمد المختار الشنقيطي (صوتي 11 شريط).
(23) شرح الورقات للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان (صوتي 36 شريط).
(24) شرح كتاب الورقات للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (صوتي 5 أشرطة).
(25) شرح كتاب الورقات للشيخ محمد حسن عبد الغفار (صوتي 4 أشرطة).
(26) شرح متن الورقات للشيخ خالد بن علي المشيقح (صوتي 14 شريط).
(27) شرح متن الورقات للشيخ سامي بن محمد الصقير (صوتي 20 شريط).
(28) شرح متن الورقات للشيخ سعيد بن سعد آل حماد (صوتي 12 شريط).
(29) شرح متن الورقات للشيخ سليمان بن عبد الله الماجد (صوتي 11 شريط).
(30) شرح متن الورقات للشيخ عبد السلام بن محمد الشويعر (صوتي 6 أشرطة).
(31) شرح متن الورقات للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير (صوتي 16 شريط).
(32) شرح متن الورقات للشيخ عبيد بن سالم العمري (صوتي 5 أشرطة).
(33) شرح متن الورقات للشيخ عثمان محمد الخميس (صوتي 5 أشرطة).
(34) شرح متن الورقات للشيخ عطية محمد سالم (صوتي 25 شريط).
(35) شرح متن الورقات للشيخ غازي بن مرشد العتيبي (صوتي 11 شريط).
(36) شرح متن الورقات للشيخ فهد بن عبد الرحمن العبيان العتيبي (صوتي 25 شريط).
(37) شرح متن الورقات للشيخ هشام السعيد (صوتي 5 أشرطة).
(38) شرح متن الورقات للشيخ وليد بن إدريس المنيسي (صوتي 11 شريط).
(39) شرح متن نظم الورقات للشيخ محمد بن صالح العثيمين (صوتي 8 أشرطة).
(40) شرح نظم الورقات للشيخ أبو داود الدمياطي (صوتي 3 أشرطة).
(41) شرح نظم الورقات للشيخ بشر بن فهد البشر (صوتي 6 أشرطة).
(42) شرح نظم الورقات للشيخ هشام البيلي (صوتي 22 شريط).
(43) شرح الورقات للشيخ أبو إسحاق الدمياطي (مرئي 8 أشرطة).
(44) شرح متن الورقات للشيخ عياض السلمي (مرئي 16 شريط).
(45) شرح نظم الورقات للشيخ محمد سعيد رسلان (مرئي 20 شريط).
(46) كتاب الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للشيخ محمد بن عثمان المارديني.
(47) كتاب التحقيقات في شرح الورقات للشيخ ابن قاوان.
(48) كتاب التحقيقات والتنقيحات السلفيات للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
(49) كتاب الكلمات النيرات في شرح الورقات للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
(50) كتاب شرح الورقات للشيخ جلال الدين المحلي.
(51) كتاب شرح الورقات للشيخ خالد الصقعبي.
(52) كتاب شرح الورقات للشيخ سعد بن ناصر الشثري.
(53) كتاب شرح الورقات للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان.
(54) كتاب شرح الورقات للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين.
(55) كتاب شرح الورقات للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي.
(56) كتاب شرح متن الورقات للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.
(57) كتاب شرح متن الورقات للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير.
(58) كتاب شرح نظم الورقات للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
(59) كتاب قرة العين للشيخ محمد بن محمد الرعيني.
للتحميل انقر هنا ( http://www.islamcountry.com/allVoicesAndSeens_explainingAn dReading.php?book_id=416&book_title=%D8%AA%D8%B3%D9%87% D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B7 %D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%8 1%D9%8A+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8 %A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8 %A7%D8%AA&book_writer=%D9%8A%D8%AD%D9%8A %D9%89+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D9% 88%D8%B3%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8 %B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9 %8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D 9%81%D8%B9%D9%8A&book_rootTitle=%D8%A7%D9%84%D9 %88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA&book_rootWriter=%D8%A7%D9%84%D 8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A&book_voicedAndVideo_explaining AndReading=653&book_class=%D8%A3%D8%B5%D9%88% D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82 %D9%87)
ولاتنسونا من صالح دعائكم بظهر الغيب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[صفاء الدين العراقي]ــــــــ[16 - Sep-2010, مساء 09:22]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابومهند العنزي]ــــــــ[17 - Sep-2010, صباحاً 06:23]ـ
جزاك الله خير(/)
سؤال في الصلاة على الميت أرجو الإجابة سريعا
ـ[عمر راتب]ــــــــ[28 - Aug-2010, مساء 12:06]ـ
يسن في صلاة الجنازة أن تكون رجلا الميت يسار الإمام إلا في موضع واحد فما هو هذا الموضع؟(/)
هل يجوز التعاون والاستغاثة بالجن المسلمين فيما يقدرون عليه؟
ـ[محمد المؤمن]ــــــــ[30 - Aug-2010, صباحاً 06:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله إخواني الكرام وبارك فيكم.لقد وقفت على فتوى للشيخ: مقبل بن هادي الوادعي-رحمه الله تعالى-
ما نصه:
السؤال: هل يجوز التعاون والاستغاثة بالجن المسلمين فيما يقدرون عليه؟
الجواب:
(أما مسألة التعاون فإن الله عز وجل يقول: {وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، فيجوز التعاون معهم
لكن الذي ينبغي أن تعرفه أن تتأكد أنه ليس بشيطان يستدرجك ثم يأمرك بالمعاصي وبمخالفة دين الله،
وقد وجد غير واحد من العلماء الأفاضل الذين يخدمهم الجن.). اهـ
----
المصدر: الكتاب: تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب
من فتاوى الشيخ: مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى.
-------
فالرجاء من اخواني الكرام إفادتي ببعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة أو إرشادي إلى المصادر. وأكون شاكرا لكل من يتحفني ببعض أسماء العلماء الذين استعانو أو يستعينون بالجن وفي ماذا كانت استعانتهم بهم. وهل نقل ذلك عن الصحابة والتابعين.
وإذا ثبت كل ذلك فكيف التأكد أنه ليس بشيطان؟
وجزاكم الله خيرا ورزقكم الخير في الدارين.
ـ[ثوبان المصرى]ــــــــ[12 - Sep-2010, مساء 11:13]ـ
(وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)
على تلك الآيه فلإستعانه بالجن و لو كان مؤمنا تضر و لا تنفع
يزيدنى تعبا، لا فائده أرجو منه!!!!
ـ[اسعدي]ــــــــ[15 - Sep-2010, مساء 02:26]ـ
أذكر أن لشيخ الإسلام كلاما حول هذا ونقله عنه ابن عثيمين رحمهما الله \في تفصيل له على حسب هذه الاستعانة
فإن كان مباحا فالحكم مباح ,وإن كان محرما فهو محرم
والمسألة ليست على إطلاقها لأنه وجد أناس يدعون ذلك في بادئ الأمر أنتهى بهم للدجل والله اعلم
ـ[أبومحمد القرشي]ــــــــ[16 - Sep-2010, مساء 04:36]ـ
أفتى بجوازه شيخ الاسلام كما في الفراقان وايده العثيمين وعلى الحرمة الشيخ الجبرين رحمهم الله وقيل أن هذا قول الاخر والمعتمد وان له قول بالجواز سابق ولكن هل هناك سابق لشيخ الإسلام بهذه الفتوى
حيث أن جعلهم أقسام الاول كمحمد علية الصلاة والسلام يأمرهم وينهاهم والثاني كسليمان عليه السلام يخدمونه وهكذا
لكن هذه الفتوى لها مضار جسام واهل العلم من أفتى بالجواز أدرى بهذا واعلم به
ولايخفى ان يكون ذريعة لدجالين والكذبه وجزاكم الله خير
ـ[محمد المؤمن]ــــــــ[11 - Nov-2010, صباحاً 12:20]ـ
(وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)
على تلك الآيه فلإستعانه بالجن و لو كان مؤمنا تضر و لا تنفع
يزيدنى تعبا، لا فائده أرجو منه!!!!
بارك الله فيك اخي ثوبان حفظك الله لكني ظننت الإستعانة بالمخلوق تختلف عن الإستعاذة به
وقد وجدت هذا: http://www.sh-yahia.net/show_s_fatawa_313.html
ارجوا من الأخ ثوبان تصحيح أكثر من موضع في الآية
أحسن الله إليك وزادك حرصا
أذكر أن لشيخ الإسلام كلاما حول هذا ونقله عنه ابن عثيمين رحمهما الله \في تفصيل له على حسب هذه الاستعانة
فإن كان مباحا فالحكم مباح ,وإن كان محرما فهو محرم
والمسألة ليست على إطلاقها لأنه وجد أناس يدعون ذلك في بادئ الأمر أنتهى بهم للدجل والله اعلم
بارك الله فيك أخي أسعدي وقد رجعت إلى كلام الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاواه ووجدت قوله بعد السؤال ما نصه:
(113) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم خدمة الجن للإنس.
فأجاب بقوله: ذكر شيخ الإسلام (يقصد ابن تيمية) - رحمه الله - في المجلد الحادي عشر من مجموع الفتاوى ما مقتضاه أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات:
الأولى: أن يستخدمه في طاعة الله كأن يكون نائبًا عنه في تبليغ الشرع، فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم
فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن، أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعًا فإنه يكون أمرًا محمودًا أو مطلوبًا وهو من الدعوة إلى الله - عز وجل - والجن حضروا النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، والجن فيهم الصلحاء، والعباد والزهاد، والعلماء؛ لأن المنذر لا بد أن يكون عالمًا بما ينذر عابدًا.
الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة فهو محرم مثل أن لا يخدمه الجني إلا أن يشرك بالله كأن يذبح للجني ويركع له أو يسجد ونحو ذلك.
الثالثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم لما فيه من العدوان والظلم، ثم إن كانت الوسيلة محرمة أو شركًا كان أعظم وأشد.
الصدقة.
أفتى بجوازه شيخ الاسلام كما في الفراقان وايده العثيمين وعلى الحرمة الشيخ الجبرين رحمهم الله وقيل أن هذا قول الاخر والمعتمد وان له قول بالجواز سابق ولكن هل هناك سابق لشيخ الإسلام بهذه الفتوى
حيث أن جعلهم أقسام الاول كمحمد علية الصلاة والسلام يأمرهم وينهاهم والثاني كسليمان عليه السلام يخدمونه وهكذا
لكن هذه الفتوى لها مضار جسام واهل العلم من أفتى بالجواز أدرى بهذا واعلم به
ولايخفى ان يكون ذريعة لدجالين والكذبه وجزاكم الله خير
جزاكم الله خيرا أبا محمد قد أفدتني كثيرا بارك الله فيك
وأرجوا منك أخي أو من أحد إخواننا الكرام إرشادي إلى الكتاب أو المصدر الذي به قول الشيخ ابن جبرين الأخير. وجزاكم الله خيرا وأكرم مثواكم(/)
«الفتوى وما دار حولها»، مقال جديد لشيخِنا العلَّامة صالِح بن فَوْزَانَ الفَوْزَانِ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Aug-2010, مساء 12:34]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الفتوى وما دار حولها
مقال جديد لصَاحِبِ الفَضِيْلَةِ شَيْخِنَا المُبَارَك العَلاَّمَةِ صَالِحِ بنِ فَوْزَانَ الفَوْزَانِ
ـ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ
يحتاج المسلمون إلى من يبين لهم أمور عقيدتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأنكحتهم وهذا ما يسمى بالفتوى وهي بيان الحكم الشريعي بدليله من الكتاب والسنة كما يحتاجون إلى من يفصل بينهم في خصوماتهم ومنازعاتهم وهذا ما يسمى بالقضاء ولا يقوم بهذين العبئين العظيمين إلا من عنده مؤهلات علمية وعنده تقوى وخوف من الله وتذكر المقام بين يديه.
لأن المفتي والقاضي كل منهما مخبر عن الله أنه أحل كذا وحرم كذا وأن الحق مع أحد الخصمين دون الآخر ولهذا عظم الله من شأن هذين المنصبين الإفتاء والقضاء وحذر من اقتحامهما بدون علم وبصيرة وبدون عدل وإنصاف (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) وقال لنبيه (وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) (فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) وأمر الجهال أن يسألوا أهل العلم فقال سبحانه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)، فالجاهل لا يجوز له أن يسأل الجاهل أو المتعالم. ولا يجوز لغير العالم أن يجيب السائل ويفتي بغير علم. كما يجب على العالم أن يفتي بالحق الموافق للدليل ولا يفتي بما يوافق أهواء الناس ويرضيهم مع مخالفة الدليل ويفتح لهم الرخص المخالفة للدليل.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المفتي والمستفتي من القول على الله بغير علم حينما أخبر أنه عند فقد العلماء يتخذ الناس رءوساً جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويصلون والمفتي المؤهل على قسمين:
القسم الأول: المجتهد المطلق الذي يقدر على أخذ الحكم من الكتاب والسنة مباشرة وهذا له شروط يجب أن تتوفر فيه ذكرها العلماء في أصول الفقه، ولا يتمثل هذا إلا في الأئمة العربية وأمثالهم ممن توفرت فيهم شروط الاجتهاد.
والقسم الثاني: مجتهد المذهب الذي يستطيع معرفة الراجح من المرجوح والقول الصحيح من غيره من مذهبه وغير مذهبه فيفتي بما ترجح لديه من أقوال العلماء، مما يبرئ ذمته وذمة السائل.
وأما من ليست عنده أهلية الترجيح وإنما عنده اطلاع على الأقوال أو مطالعة في الكتب أو نظر فيما يسجل في الكمبيوتر من الأقوال الفقهية وليس عنده أهلية في معرفة الراجح بالدليل من تلك الأقوال فلا يجوز له أن يفتي الناس لئلا يضل ويضل.
وكان الناس في هذه البلاد على منهج سليم في أمر الفتوى حيث يرجعون إلى العلماء المؤهلين والمعتمدين للإفتاء على وجه منضبط وكانت الأمور تسير على خير وجه بحيث لا يتدخل أحد في غير اختصاصه بل كل يقف عند حده.
ولكن في الوقت الأخير حصلت تجاوزات في هذا الأمر فصار كل يفتي ولو لم تسند إليه الفتوى أو لم يكن عنده أهلية للفتوى ومما زاد الأمر خطورة تدخل بعض الصحف في الكلام في الأحكام الشرعية والتطاول على أهل العلم ورجال الحسبة مما أربك الناس وأحرج صدور الغيورين حتى إن بعض الصحفيين إذا لم توافق الفتوى هواه يصفها بالشذوذ ولو كانت حقاً ويصف من أفتى بها بالمتشدد أو التكفيري.
وإذا وافقت الفتوى هواه روج لها ومدحها ولو كانت فتوى خاطئة والمفتي ليس أهلاً، وتجاوز الأمر هذا إلى شئون القضاء وشئون الحسبة وتفاقم الأمر حتى بلغ منتهاه وتجاوز حده.
فلما رأى ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله خطورة ذلك على الدين وعلى المسلمين أصدر قراره الحازم والحاسم بحماية الفتوى وحماية أعراض أهل العلم وحماية الحسبة. ولجم العابثين غيرة على الدين وعلى البلاد والعباد.
فأعاد حفظه الله ووفقه لنصرة الحق الأمر إلى نصابه، وأوقف العابثين عند حدهم قياماً بما أوجبه الله عليه من حماية الدين وحماية العقيدة وحماية الأعراض وحفاظاً على هيبة العلماء ومكانتهم.
وهذا أمر يشكر له ونسأل الله أن يسدده ويعينه وينصره. كما نسأله سبحانه أن يعيد المخطئين إلى رشدهم ويثبت أهل الحق، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويهدي ضال المسلمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
كتبه:
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Aug-2010, مساء 12:35]ـ
المصدر: موقع شيخنا.
http://alfawzan.ws/more-article
ـ[علي دغري]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 12:20]ـ
جزى الله الشيخ صالح خير الجزاء على هذا البيان، وكم نتمنى أن يوقف أولئك الصحفيون عن العبث بأحكام الشريعة، والتشويش على العامة، وكذلك القنوات الفضائية التي ساهمت بشكل كبير في نشر الباطل من الفتاوى والأقوال المُطَّرحة والشاذة.
جزاك الله أخي على هذا النقل الموفق
ـ[شذى الجنوب]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 07:04]ـ
وفق الله شيخنا ووالدنا الفوزان لكل خير وسدده وإخوانه كبار العلماء وطلاب العلم.
كم نحن بحاجة لأن نرعي السمع للكبار الراسخين.
جزى الله ناقل المقال خير الجزاء.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 08:21]ـ
جزاكُم اللَّهُ خيرًا، وباركَ فيكُم.(/)
دعوة للنقاش: هل التكبير جماعة يوم العيد من البدع المحدثة؟
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 05:07]ـ
السلام عليكم
احببت مناقشة هذا الموضوع لما كثر فيه من الكلام مع العم اني وجدت من علماء اهل السنة والجماعة من يقول بعدم بدعيتها ولكن رايت تشدد بعض الاخوة في هذا الامر ويشنعون على من يكبر جماعة فارجو ان يناقش هذا الموضوع في هذا المنتدى نقاشا علميا
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 05:57]ـ
/// من إملاءات الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:
بيان وتوضيح حول حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ: أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها، وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه، وأيد رأيه بعض الكتاب؛ ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيد، وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان، وفي عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة وفيه فضل كثير؛ لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [1]، وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [2] الآية، وقوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [3] الآية.
ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد، كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف.
وصفة التكبير المشروع أن كل مسلم يكبر لنفسه منفرداً ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به.
أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعاً يبدءونه جميعاً وينهونه جميعاً بصوت واحد وبصفة خاصة، وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) [4] أي مردود غير مشروع.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) [5]، والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة. وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي.
والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى. وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية - رحمه الله - وأصدر في ذلك فتوى، وصدر مني في منعه أكثر من فتوى، وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه، وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي - والحمد لله -.
أما ما احتج به الأخ الشيخ أحمد من فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه؛ لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي، وإنما هو من التكبير المشروع؛ لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملاً بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون، كل يكبر على حاله، وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره، كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن، وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح - رحمهم الله - في التكبير كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل، وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة. ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل، والأصل عدمه، فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها، ومنها قول الله سبحانه: أمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [6]، ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) خرجه مسلم في صحيحه، والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة.
والله المسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/8690
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 06:00]ـ
ومن فتاويه رحمه الله:
صيغة التكبير في العيدين وحكم التكبير الجماعي
ما صيغة التكبير في العيدين, وهل يجوز التكبير الجماعي بصوت واحد؟
التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو يثلث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومثلها: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرةً وأصيلا. كل هذا مشروع، في عيد الفطر، بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة، وفي الأضحى من دخول الشهر شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق ثلاثة عشر يوم. من أول ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، كله محل تكبير، ولكن في أيام التشريق وفي يوم عرفة والعيد يكون فيه التكبير المطلق والمقيد، أدبار الصلوات والمطلق في جميع الأوقات، في يوم عرفة، وهو يوم النحر وأيام التشريق الثلاث، يجتمع فيها المطلق والمقيد، أما ما قبل عرفة فهو مطلق، في الليل والنهار، هذا هو السنة. أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع، بدعة، كونهم يتكلموا بصوتٍ واحد هذا بدعة، غير مشروع.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16498
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 06:04]ـ
أخي الفاضل، بارك الله فيك
هذه بعض النقولات عن أتباع المذاهب ربما تكون فاتحة النقاش في المسألة:
....................
ففقهاء الحنفية أوجبوا التكبير أيام التشريق على الرجال والنساء ولو مرة، وإن زادوا على المرة يكون فضلا، ويُؤدى جماعة أو انفرادًا، ويكون التكبير للرجال جهرًا، وتخافت المرأة بالتكبير.
انظر هذا الكلام في: حاشية ابن عابدين على الدر المختار، (2/ 177 - 179)
......................
أما المالكية فيندب عندهم التكبير للجماعة وللفرد
قال الصاوي في حاشيته (1/ 529):
"ويستحب الانفراد في التكبير حالة المشي للمصلي، وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استُحسن.
وقال ابن ناجي في موسوعة شروح الموطأ (11/ 405):
افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمرو الفارسي وأبي بكر بن عبد الرحمن, فإذا فرغت إحداهما من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك؟ فقالا: إنه حسن".
وقال مالك إمام المذهب في موسوعة شروح الموطأ (11/ 405):
الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير.
وقال أيضا: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء مَن كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجًّا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق.
........................
وأما الشافعية فيُندب عندهم التكبير جماعة جهرًا.
قال الشافعي إمام المذهب في كتابه الأم (1/ 264):
"فإذا رأوا هلال شوال أحببتُ أن يكبِّر الناسُ جماعة وفرادى في المسجد، والأسواق، والطرق، والمنازل، ومسافرين، ومقيمين في كل حال، وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير".
ثم قال: "ويكبر إمامهم خلف الصلوات، فيكبرون معًا ومتفرقين، ليلا ونهارًا".
ثم قال: "ويكبِّر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه، فإذا قام من مجلسه لم يكن عليه أن يعود إلى مجلسه فيكبر، وأحب أن يكبر ماشيًا كما هو، أو في مجلس إن صار مجلسه، قال: ولا يدع من خلفه التكبير بتكبيره، ولا يدعونه إن ترك التكبير".
وقد حكى الإمام النووي في شرحه على مسلم أن جماعة من الصحابة والسلف كانوا يكبرون إذا خرجوا إلى صلاة العيد حتى يبلغوا المصلَّى يرفعون أصواتهم.
........................
أما الحنابلة فعندهم الجهر بالتكبير سنة في حق الرجال بخلاف النساء، لا يسن لهن الجهر.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 06:07]ـ
كتاب: إنكار التكبير الجماعي وغيره , للشيخ حمود التويجري. ( http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2509)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 06:15]ـ
أخي أبا سعيد الباتني:
(يُتْبَعُ)
(/)
إن ما يرد في كتب الفقه لا يحق لنا أن نفهمه على ظاهره من أوله وهلة , ونجعل لفظ الشافعي وغيره "جماعة" دلالة على التكبير الجماعي الحاصل الآن بصوت واحد , يبدأ وينتهي في آن!
إنهم يقصدون بالجماعي أن يكبر الناس كلهم أو تكبر جماعتهم , ولا يعني ذلك أن يقصدوا التوافق في التكبير , وهذا الذي يفعل جماعة قصداً هو من شعار أهل البدع ولم يعرفه السلف.
ـ[الأحنف بن قيس]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 09:07]ـ
السؤال: نلاحظ أن كثيرًا من الناس يُكَبِّرُون تكبيرًا جماعيًا , ورأينا بعض طلبة العلم ينكر هذا عليهم , ويقول: إنه بدعة , فما هو الصواب في ذلك؟
قال الشيخ أبو الحسن المأربي: لا ينبغي لطلبة العلم أن يتسرعوا في إطلاق البدعة على فعل من الأفعال , إلا بعد التأمل والنظر , والتوسع في جميع كلام أهل العلم؛ حتى لا يجانبوا الصواب , وإني لأنصح طلبة العلم بعدم التجرؤ على التبديع في كثير من المسائل التي عليها العامة , إلا بعد الاستقراء التام لذلك
، فقد بان لي بوضوح أن كثيرًا مما أُنكر عليهم كان له أصل , وربما رجعنا إلى ما هم عليه؛ لأن العوام في بلاد الإسلام قد ورثوا الإسلام قولاً وعملاً , نعم قد يكون ما هم عليه قولاً مرجوحًا أو مذهبًا ليبس بقوي , وقد يكون بدعة وضلالة، لكن التجرؤ على التبديع قبل إعطاء المسألة حقها من النظر؛ ليس من منهج السلف , والراجح عندي في هذه المسألة: أنه لا بأس بالتكبير الجماعي، وذلك لوجوه:
الأول: ما جاء في " صحيح البخاري " برقم (871) من حديث أم عطية وفيه: " ... حتى نخرج الحُيَّضَ , فيَكُنَّ خلف الناس , يُكَبِّرْنَ بتكبيرهم , ويَدْعُونَ بدعائهم ... " الحديث , وفي رواية لمسلم (6/ 419) مع النووي برقم (2052) بلفظ: " يكبرن مع الناس ". وظاهر هذا أنه تكبير جماعي – وإن لم يكن صريحًا في ذلك - وبنحو هذا أثر ابن عمر وأبي هريرة في تكبير الناس بتكبيرهما في السوق , لكن في سنده نظر.
الثاني: ما أخرجه سعيد بن منصور وغيره، وعلقه البخاري مجزوماً به: إن عمر كان يكبر في قبته بمنى، ويكبر أهل المسجد , ويكبر أهل السوق , حتى ترتج منى تكبيرًا.
قال الحافظ في " الفتح ": "وقوله: "ترتج" بتثقيل الجيم , أي: تضطرب , وتتحرك , وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات" اهـ (2/ 462) ولا شك أن الأصوات الجماعية أقوى في ارتجاج منى من الأصوات الفردية , وبنحو ذلك ما قاله مجاهد فيمن أدركهم , وفيهم صحابة ولا شك , انظر " مصنف ابن أبي شيبة " (3/ 240/13918).
الثالث: ما قاله الإمام الشافعي في " الأم " (1/ 384 - 385) قال: " فإذا رأوا هلال شوال؛ أحببت أن يُكَبِّر الناس جماعةً وفرادى في المسجد، والأسواق، والطرق، والمنازل , ومسافرين , ومقيمين , وفي كل حال وأين كانوا , وأن يُظْهِرُوا التكبير ... اهـ
الرابع: عدم ثبوت دليل بالمنع , إلا القول: إن الأصل عدم ذلك , فيقال: وكذلك الأصل عدم رفع الصوت , وقد ورد الدليل فيما نحن فيه بخلافه – وهذا متفق عليه بيننا خلافًا للحنفية - والأدلة في المنع من رفع الصوت أظهر منها في المنع من الذكر الجماعي , فلما جاز الأعلى , جاز الأدنى من باب أولى , أضف إلى ذلك ما سبق ذكره من أدلة – وإن كان بعضها ليس صريحًا - وأيضًا: فإني لم أقف على نص واحد عن السلف بالمنع من ذلك , بل قد صرح الشافعي - رحمه الله - بالجواز؛ كما سبق , ولما كان رفع الصوت بالتكبير من الشعائر أيام العيدين , فالتكبير الجماعي أقوى وأرفع صوتًا , وأكثر مناسبة لذلك , هذا ما ترجح عندي , والله أعلم.
وإن كان قد يرد على ذلك أنه لم يحفظ للتكبير هيئة مشهورة عن جماعة الصحابة، ومعلوم أن التكبير لا يكون جماعيًّا إلا بالاتفاق على هيئة واحدة للتكبير، والله أعلم.
إلا أنني أنصح الذين يكبرون التكبير الجماعي أن يعتنوا بفهم معاني الذكر الذي يتكلمون به , لا أن يشتغلوا باللحن الجماعي الذي ربما خرج عن الجادة , ومن كبر وحده فلا ينكر عليه؛ لعدم تصريح الأدلة بخلاف ما هو عليه , والله أعلم.
ـ[الأحنف بن قيس]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 09:20]ـ
قال العلامة الالباني رحمه الله:
(يُتْبَعُ)
(/)
(فلا يشرع لهم أن يتقصَّدوا التكبير بصوت واحد وإنما كما هو الشأن في الحج فكل واحد يكبر لنفسه فإذا التقى صوتان أو أكثر من ذلك ومَشوا مع بعض فلا بأس من ذلك ولكن لا ينبغي أن يتقصدوا أن يكبروا الله عز وجل جماعة بصوت واحد)
ـ[السمرقندي]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 09:35]ـ
تكبير الجماعي سنة
فقد سمعت عن بعض زملائي تبديع تكبير الجماعي, وقالو هي بدعة. هذا مما يستغرب, ففي الصحيح البخاري (2/ 589) أن ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبّران ويكبّر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. اهـ
وحديث أم عطية هو من أصرح أحاديث دلالة على مشروعية التكبير جماعةً. ففي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها, حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس, فيكبرن بتكبيرهم, ويدعون بدعائهم, ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" أهـ ففي قولها " فيكبرن بتكبيرهم" يدل على سنيتها, فكيف يقال إنها بدعة.
وفي الصحيح البخاري (2/ 594) أن عمر كان يكبّر في قبّته بمنىً فيسمعه أهل المسجد فيكبّرون ويكبّر أهل الأسواق حتى ترتجَّ منىً تكبيراً. أهـ قال ابن حجر (2/ 594ـ595) تعليقاً على قوله ترتج: " بتثقيل الجيم أي يضطرب وتتحرك, وهي مبالغة في اجتماع رفع الصوت." وهذا الفعل يأخذ حكم الرفع, والظاهر أنها كانت أمراً معروفاً. فكيف يقال إنها بدعة؟ ولا يقال إن ذلك كانت توافقاً, لإن في الحديث أن أهل المسجد وأهل السوق كبّرو لما سمعو تكبيرة عمر, وما كانو يكبرون قبله, فالظاهر أنهم فعلو ذلك عمداً
وفي الصحيح البخارى (2/ 594) أن ميمونة كانت تكبِّر يوم النحر, وكن النساء يكبّرون خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. أهـ وهذا يدل أيضاً أن النساء يكبرن مع الرجال. جماعتاً.
يقول الإمام الشافعي في الأم (1/ 400) " يكبر الناس في الفطر, حتى تغيب الشمس ليلة الفطر, فرادى وجماعة في كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد, ثم يقطعون التكبير"اهـ والتكبير شعار هذه الأيام وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اهـ والله أعلم
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 09:40]ـ
جزاك الله خيرا اخي الاحنف انا قبل يومين كنت اقول انه بدعة فلما سالت احد المشايخ الافاضل بالبالتوك فقال انه ليس من البدع وذكر لي الادلة على ذلك توقفت في المسالة ثم حصل لي ان قرات كلام الشيخ ابي لحسن في كتابه جلاء العينين في احكام الاضحية والعيدين فوجدت كلامه جيدا وكان من اسباب تراجعي عن القول ببدعية التكبير جماعة لما ذكر من الحكم في ذلك
اما بنسبة كلام الامام الشافعي رحمه الله فمن تمعنه وجد انه يقصد التكبير جماعة لانه فرق بين جماعة وفرادي وهذا الذي جرى عليه عمل السلف وهل من احد ان ينقل لنا كلام ائمة السلف في بدعية التكبير جماعة مثلا
ـ[السمرقندي]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 10:26]ـ
التكبير جماعة سنة
فقد سمعت عن بعض زملائي تبديع تكبير الجماعي, وقالو هي بدعة. هذا مما يستغرب, ففي الصحيح البخاري (2/ 589) أن ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبّران ويكبّر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. اهـ
وحديث أم عطية هو من أصرح أحاديث دلالة على مشروعية التكبير جماعةً. ففي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها, حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس, فيكبرن بتكبيرهم, ويدعون بدعائهم, ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" أهـ ففي قولها " فيكبرن بتكبيرهم" يدل على سنيتها, فكيف يقال إنها بدعة.
وفي الصحيح البخاري (2/ 594) أن عمر كان يكبّر في قبّته بمنىً فيسمعه أهل المسجد فيكبّرون ويكبّر أهل الأسواق حتى ترتجَّ منىً تكبيراً. أهـ قال ابن حجر (2/ 594ـ595) تعليقاً على قوله ترتج: " بتثقيل الجيم أي يضطرب وتتحرك, وهي مبالغة في اجتماع رفع الصوت." وهذا الفعل يأخذ حكم الرفع, والظاهر أنها كانت أمراً معروفاً. فكيف يقال إنها بدعة؟ ولا يقال إن ذلك كانت توافقاً, لإن في الحديث أن أهل المسجد وأهل السوق كبّرو لما سمعو تكبيرة عمر, وما كانو يكبرون قبله, فالظاهر أنهم فعلو ذلك عمداً
وفي الصحيح البخارى (2/ 594) أن ميمونة كانت تكبِّر يوم النحر, وكن النساء يكبّرون خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. أهـ وهذا يدل أيضاً أن النساء يكبرن مع الرجال. جماعتاً.
يقول الإمام الشافعي في الأم (1/ 400) " يكبر الناس في الفطر, حتى تغيب الشمس ليلة الفطر, فرادى وجماعة في كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد, ثم يقطعون التكبير"اهـ والتكبير شعار هذه الأيام وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اهـ والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الأحنف بن قيس]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 10:30]ـ
وإياكم أخي أبا قتادة، أي أنك يوم كنت تطلب مني أن أُكبر جماعة في المصلى، كنت ترى ببدعيتها؟ (ابتسامة)
ـ[الأحنف بن قيس]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 11:36]ـ
من باب إثراء الموضوع،
فقد أجاب الشيخ أبو مالك الجهني على كلام علامة اليمن أبي الحسن السليماني المأربي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد اطلعت على كتاب (تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين)، لمؤلفه أبي الحسن المصري المأربي (مصطفى إسماعيل) فرأيت مواضع من الكتاب أبدى فيها المؤلف ضعفا ظاهرا وتقريرا قاصرا ومن جملة ذلك: مسألة ما كنت أحب أن يذكرها المؤلف فضلا عن أن ينتصر لها، بل كان يتوقع منه ومن أمثاله: الرد عليها وبيان بدعيتها، لكنه ـ مع الأسف ـ خالف فثبتها، وجاء بكلام ضعيف متهافت ـ عفا الله عنا وعنه ـ وهذه المسألة هي قوله ص 288 (ولا بأس بالتكبير الجماعي).
ثم أخذ في (شرحه ص 292) يقوي هذا الرأي وينتصر له وذكر في ذلك أدلة أربعة، سوف أذكرها باختصار غيرمخل مع مناقشتها وبيان ضعف الاستدلال بها:
الدليل الأول: ما جاء في (صحيح البخاري) برقم (971) من حديث أم عطية وفيه (… حتى نخرج الحيض فيكن خلفالناس، يكبرن بتكبيرهم ويدعين بدعائهم …) الحديث وعند مسلم (6/ 419 مع النووي) برقم (2052) بلفظ (يكبرن مع الناس).
قال أبو الحسن: وهذا ظاهر أنه تكبير جماعي ـ وإن لم يكن صريحا في ذلك ـ اهـ.
أقول: هذا الاستدلال من غرائب العلم ولولا أن أبا الحسن معروف بالسنة لقلنا صاحب هذا الكلام رجل مبتدع لأنه يشبه تقرير أهل الأهواء ([1]). حيث يأخذون من النصوص ما يوافق أهوائهم بالاحتمالات البعيدة! وقد اعترف أبو الحسن نفسه ـ عفا الله عنا وعنه ـ بأن هذا الدليل غير صريح فيما ذهب إليه! فما باله إذن يتكلف ـ هداه الله ـ ويأتي بما لم يسبق إليه، ويفهم من النص فهما لم يفهمه العلماء. وهو نفسه ـ عفا الله عنه ـ قد قرر في كتابه هذا (تنوير العينين ص 245): أن للعيد خطبتين معتمدا في ذلك على اتفاق نقله ابن حزم في (المحلى 5/ 82) وعضده بأن هذا هو قول المذاهب الأربعة وأئمتها المشاهير من علمائها وفقهاء الأمصار … علما بأنه يرى في الوقت نفسه أن (ظاهر الأحاديث الصحيحة في خطبة العيد أنها خطبة واحدة)، لكنه يرى أن (أن فهم أهل العلم مقدم على فهمنا)!.
فإذا كان أبو الحسن قد دفعه احترامه لأقوال العلماء ومذاهبهم إلى أن يترك ظاهر الأحاديث الصحيحة! فما باله يترك أقوالهم ومناهجهم وسنيتهم لاحتمالات ضعيفة فهمها هو من حديث أو حديثين!
أما كان الأولى به أن يتبعهم هنا كما اتبعهم هناك، على أنه لا يسلم له أنه لم يقل أحد أن للعيد خطبة واحدة فقد جاء في (فتاوى إسلامية 1/ 425): (وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لصلاة العيد إلا خطبة واحدة لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا خطبة واحدة) اللجنة الدائمة. اهـ.
وليعلم أن أئمة هذا العصر اتفقوا على بدعية (التكبير الجماعي) وفي مقدمتهم:
سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (فتاوى ورسائل سماحة محمد بن إبراهيم 3/ 127).
وسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 13/ 20 - 24).
وسماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله (الصحيحة رقم 171).
و سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (أسئلةوأجوبة في صلاة العيدين 31 - 32).
هذا وللعلامة الشيخ حمود التويجري ـ رحمه الله ـ رسالة مستقلة في إبطال بدعة التكبير الجماعي، أشار إليها الشيخ عبد العزيزبن باز ـ رحمه الله ـ وأثنى عليها.
أما الأحاديث التي ذكرها أبو الحسن فمعناها باختصار: الاشتراك في التكبير وهي تفيد مطلق الاشتراك لأن كلمة (مع) في اللغة تفيد ذلك ومن ادعى قدرا زائدا فعليه الدليل. ولا دليل، وسيأتي مزيد تفصيل.
الدليل الثاني: ما أخرجه سعيد بن منصور وغيره ـ وعلقه البخاري ـ (أنعمر كان يكبر في قبته بمنى ويكبر أهل المسجد، ويكبر أهل السوق، حتى ترتج منى تكبيرا).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحافظ: وقوله (ترتج) ـ بتثقيل الجيم ـ أي: تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. اهـ (الفتح 2/ 462).
قال أبو الحسن: ولا شك أن الأصوات الجماعية أقوى في ارتجاج منى من الأصوات الفردية. اهـ
قلت: صحيح أن الأصوات الجماعية أقوى، ولكن: من أين أخذت في الأثر شرعية التكبير الجماعي؟!
وهذه المعلومة التي اتحفتنا بها لا تجعل هذا الأثر دليلا لك على شرعية هذا التكبير فتدبر يا أبا الحسن ـ رعاك الله ـ واحذر من الاستدلالات المتهافتة!
ثم مالذي يمنع أن ترتج منى من الأصوات المختلطة بالتكبير والتهليل والحمد، وهو ظاهر الأثر والموافق ـ أيضا ـ لهدي السلف وعدم تكلفهم في هذه الأمور.
الدليل الثالث: ماقاله الشافعي في (الأم) (1/ 384 - 385): فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا، وأن يظهرواالتكبير … اهـ.
أقول: لم يذكر أبو الحسن وجه الاستدلال من كلام الشافعي،وأظنه يستدل بقوله (جماعة وفرادى).
وهذا يقال فيه ماقيل في سابقه: استدلال متهافت وتحميل للكلام ما لا يحتمل. ومعلوم أن الناس يذكرون الله عقب الصلوات جماعة، وأنت إذا دخلت مسجدا من مساجد الديار النجدية ـ حرسها الله ـ عقب الصلاة المفروضة ـ تسمع ضجيج الناس بالذكر، فهذا هو التكبير الجماعي الذي يشيرإليه الشافعي يا أبا الحسن.
وليس التكبير الصوفي الذي يشبه فرق الأناشيد ولا أحب أن أقول فرق الغناء والمعازف على أن هذا معصية والأولى بدعة، ولو لم يكن في (التكبير الجماعي) الذي أجازه أبو الحسن إلا التشبه بالمبتدعة من أهل الأناشيد والابتهالات، والفسقة من أهل الغناء والمعازف لكان هذا كافيا في منعه وإنكاره على فاعله، وأبو الحسن يعلم أن الزيدية الشيعة في اليمن يذكرون الله ذكرا جماعيا عقب الصلاة، فلو سمعوا بكلام أبي الحسن هذا لشغبوا به على أهل السنة والله المستعان.
الدليل الرابع: وقد جمع فيه أبو الحسن ألوانا من التعسفات وغرائب الاستدلالات، وسوف أسردها فقرة فقرة مع الرد عليها باختصار.
قال أبو الحسن: (عدم ثبوت دليل المنع).
أقول: وهل تريد يا أبا الحسن أن يقول لك الشارع الحكيم (التكبير الجماعي بدعة)؟،
أما يكفيك القاعدة العامة في الشرع (كل بدعة ضلالة) و (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)؟
وأنا اشتهي أن تثبت لي دليلا خاصا يمنع من (الاحتفال بالمولد النبوي)؟
والواقع أن على قاعدتك هذه: لادليل على المنع. فلتهنأ أعين الصوفية.
قال أبو الحسن: (والأدلة أظهر في المنع من رفع الصوت منها في المنع من الذكر الجماعي فلما جازالأعلى جاز الأدنى من باب أولى)
أقول: الأدلة الدالة على المنع من رفع الصوت يستثنى منها رفع الصوت بالتكبير والتلبية في الحج والعيد لأنه من الشعائر،على قاعدة (الخاص والعام) في أصول الفقه بمعنى أنه إذا جاء نهي عام ثم جاء أمر أو إباحة في بعض المواضع فحينئذ نستثني هذه المواضع من النهي العام. وهذا مسلك صحيح في التعامل مع النصوص الشرعية حتى لاتتضارب ولا تتناقض.
أما التكبيرالجماعي فليس فيه نص واحد فضلا عن أدلة خاصة وعامة فكيف يقاس على مسألة رفع الصوت؟! هذا لعمري في القياس بديع!
قال أبو الحسن: (أضف إلى ذلك أيضا: أنني لم أقف على نص واحد عن السلف بالمنع من ذلك).
وأقول: وهل علمت أنه فُعِل في عصرهم فأقروه؟! إن التكبير الجماعي عمل محدث لذلك لم يتكلم فيه السلف فكيف تستدل بما هو دليل عليك؟!.
قال أبو الحسن: (وقد صرح الشافعي بالجواز كما سبق)
أقول: كلا ـ والله ـ بل قال رحمه الله - وهذا لفظه -: (أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى)
فأين التصريح يا أبا الحسن؟ وأنت قد تعلمت في أصول الفقه أن اللفظ الصريح هو الذي لايحتمل غيره. ومن هنا قسم العلماء ألفاظ الطلاق إلى: ألفاظ صريحة وألفاظ غير صريحة وقالوا: الألفاظ الصرحية هي التي لاتحتمل معنى سوى الطلاق.
فرويدك يا أبا الحسن: ولا يحملك حب الانتصار لرأيك أن تحمل كلام العالم مالا يحتمل، وأما قول الشافعي رحمه الله (جماعة) فقد سبق بيانه.
قال أبو الحسن: (ولما كان رفع الصوت بالتكبير في أيام العيد من الشعائر فالتكبير الجماعي أقوى وأرفع صوتا بلا شك، فكان هو المناسب لهذه الشعيرة)
أقول: ياسبحان الله! التكبير الجماعي المضاهي لأناشيد أهل البدع هوالمناسب؟!
فلماذا لم يأمرنا الله به ولماذا لم يأمرنا به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
ولماذا لم يفعله العلماء جيلا بعد جيل؟ بل لماذا أنكروه وبدعوه؟!
ياليتك يا أبا الحسن سكت! أو استخرت الله فيما كتبت أو راجعت العلماء فيما رجحت ونشرت.
قال أبو الحسن: (وإن تعجب فعجب صنيع بعض الغيورين على السنة عندما ينكرون أشد الإنكار على من يكبر مع الناس)
أقول: الحمد لله الذي قضى لهم على لسانك فهو كما وصفتهم (غيورين على السنة) فهلا تركتهم وغيرتهم واشتغلت عنهم بما هو أنفع في إحياء السنن وإماتة البدع، فمثلك يا أبا الحسن في رأيك هذا كمثل من أراد تصحيح الحديث الموضوع بكثرة طرقه وهي شديدة الضعف والنكارة.
وأظن أنك تستعظم هذا .. لكن ليعلم الجميع أن الآراء الباطلة كالأحاديث الباطلة يجب حربها والقضاء عليها وتحذير الأمة منها ومن آثارها.
وعلى طالب العلم ـ في جميع أحواله ـ أن يتحلى بالأناة والتؤدة، وليتأمل طويلا في آرائه واختياراته قبل إذاعتها وبثها في الناس، حتى لا يكون وبال ذلك عليه.
اللهم اهدنا وأخانا أبا الحسن لما تحبه وترضاه.
وكتب: أبو مالك الرفاعي الجهني
محافظة ينبع / المملكة العربية ا لسعودية.
الاثنين 13/ 12/1422هـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 01:08]ـ
كلام الأخ أبي مالك الجهني بعيد عن التحقيق العلمي
وأسلوبه في الرد بعيد عن الأدب
وقوله: "هذا الاستدلال من غرائب العلم ولولا أن أبا الحسن معروف بالسنة لقلنا صاحب هذا الكلام رجل مبتدع لأنه يشبه تقرير أهل الأهواء".
ليس بشيء ومن غرائب الردود وغرائب الأقوال التي تذكر في المسائل الفقهية الفرعية
/// والمنقول عن السلف هو التكبير الجماعي في هذا الموطن
وهو صريح ولا يحتاج إلى تكلف للاستدلال به
ومن كان يقول ببدعية التكبير الجماعي فإنه يستثني هذا الموطن ولا إشكال في ذلك
/// البيهقي في السنن الكبرى:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق قال: قال أبو عبيد فحدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه:"كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا ".
وهذا إسناد صحيح لا تعلم له علة
/// وعن عطاء بإسناد صحيح قال: "كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعدهم يقولون آمين ويقول من خلفه آمين حتى إن للمسجد للجة أو قال رجة".
فقوله في أثر تكبير عمر المذكور في الأعلى:"حتى ترتج منى تكبيرا".
مثل قولهم آمين
ولا خلاف أن المصلين يقولون آمين بصوت واحد
ولو لم تتفق الأصوات لما حصل هناك ارتجاج
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت رجة الناس وهم يقولون:آية
/// وعلق البخاري في صحيحه قال: كانَ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِد
/// وأخرج البخاري في صحيحه: «عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَه».
ولفظ مسلم:"فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس".
/// وفي المصنف لأبي بكر ابن أبي شيبة:" حدثنا أبو أسامة عن مسكين أبي هريرة قال: سمعت مجاهدا وكبر رجل أيام العشر فقال مجاهد: أفلا رفع صوته فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد , ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الأبطح فيرتج بها أهل الأبطح وإنما أصلها من رجل واحد)
إسناده صحيح
/// و في المغني لابن قدامة:"وكذلك النساء يكبرن في الجماعة وفي تكبيرهن في الانفراد روايتان كالرجال قال ابن منصور قلت لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة قال أحسن ".
فهذا مع ما ذكره الإخوة أعلاه من آثار صريح في مشروعية هذا الفعل
فمجموع هذه الألفاظ:
"يكبرون تكبيرا واحدا"
"يكبرن خلف"
"يكبرن مع الناس"
"يكبرن بتكبيرهم"
"حتى ترتج منى تكبيرا".
وغيرها
صريح في الدلالة على مشروعية هذا الفعل
ولو لم يرد إلا اللفظ الأول لكفى فكيف وقد ضم إليه غيره
/// وهذا القول هو قول الأئمة مالك والشافعي وغيرهم
كما نقل قولهم الصريح أعلاه
/// فإذا كان هذا الأمر معروفا عند السلف والأئمة ولم يكن ثم سلف معتبر لمن قال ببدعية هذا الفعل
طرح وكان في عداد الأقوال المحدثة في الفقه
والله أعلم
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 04:23]ـ
أخي أبا أمجد الفلسطيني ,
وفقك الله للحق ..
لقد تعجبت والله من ردك على من نقل ردّ أبي مالك الجهني!
ألأجل كلمة أخذتها عليه تصف رده بالبعد عن المنهج العلمي , وترد أس كلامه دون النظر إلى فحواه وما تضمنه من حق؟!
ولولا أني أعرف فضلك وعلمك من حسب متابعتي هذا المنتدى المبارك لما رددت عليك وعقبت.
أخي الفاضل؛ كل الذين أجازوا التكبير الجماعي لم يخرجوا من إيراد أحاديث وآثار في لفظ الجماعة , وأحدية التكبير , وهذه كلها ليس فيها لفظ صريح بأن الناس قصدت التكبير وتعمدته؛ لأن ما جاء عفواً واحداً -وما أكثره- غير ملام عليه , أما قصد التكبير الجماعي فلم نعرفه إلا شعاراً لأهل البدع ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم إن فتاوى علمائنا صرحت بذلك وبينته , وليتك قرأت كتاب الشيخ التويجري وتمعنت في أدلته حتى تظهر لك جلية بعيدة عن التحامل الذي لمحته في ردّك.
وهذه ألفاظك التي أوردتها:
"يكبرون تكبيرا واحدا"
"يكبرن خلف"
"يكبرن مع الناس"
"يكبرن بتكبيرهم"
"حتى ترتج منى تكبيرا".
أما الأولى ففيها لفظ يقرب من الصريح , ولكن هذا اللفظ تطرق إليه الاحتمال بآثار أخرى وردت عن السلف؛ وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال!
وأما الألفاظ الأخر فليس فيها أي صراحة ..
وقد جاء في الصريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري (فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيراً).
وفي البخاري أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم).
قال الشيخ التويجري: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الذين رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل وهم في الفضاء؛ فالإنكار على المتجاوبين بذلك بالأصوات العالية في المسجد الحرام أولى؛ لأنهم قد ضموا إلى رفع الأصوات به بدعة, وهي اجتماع الجماعة على إيقاعه بأصوات متطابقة كما يفعله المغنون! اهـ
ثم قال: فإن احتج أحد من المبتدعين الذين أشرنا إليهم .... (باختصار: بأن عمر كان يكبر حتى ترتج منى تكبيراً , أو بما جاء عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يخرجان في العشر فيكبران الناس بتكبيرهما) فالمراد بالجهر ضد الإسرار , وليس الجهر المذموم , وأن ابن عمر وأباهريرة رضي الله عنهم كانا يذكران الناس بتكبيرهما , وليس فيه دليل على تقصد اثنين منهم ذلك فضلاً عن الجماعة. انتهى بتصرف.
ثم جئت أخي أبا أمجد بلفظ: "واحداً" وقد يتطرق إليه احتمال آخر وهو روايته بالمعنى! التي تجعلنا نرجع لصريح الآثار الباقية , ونرد المبهم للمبين , والمجمل للمفصل ..
وفقني الله وإياك للحق.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 04:36]ـ
وهذه فتاوى اللجنة الدائمة:
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8340)
س2: ثبت لدينا أن التكبير في أيام التشريق سنة، فهل يصح أن يكبر الإمام ثم يكبر خلفه المصلون؟ أم يكبر كل مصلٍ وحده بصوت منخفض أو مرتفع؟
ج2: يكبر كلٌ وحده جهرًا، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي، وقد قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
الفتوى رقم (9887)
س: نود من سماحتكم الإفادة عن حكم التكبير في أيام التشريق وأيام عيد رمضان المبارك جماعيًا، وذلك بأن يقول الإمام بعد كل صلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثم يردد الجماعة بصوت واحد ومرتفع بلحن يكررونها ثلاث مرات بعد كل صلاة، ولمدة ثلاثة أيام، علمًا بأن ذلك سائد في بعض قرى المنطقة الجنوبية.
ج: التكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقًا، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (1) وقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (2)، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. لكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع، وعدم الابتداع في الدين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //.
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 07:10]ـ
أخي الكريم
ذكرت هنا وقد جاء في الصريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري (فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيراً).
وفي البخاري أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم).
قال الشيخ التويجري: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الذين رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل وهم في الفضاء؛ فالإنكار على المتجاوبين بذلك بالأصوات العالية في المسجد الحرام أولى؛ لأنهم قد ضموا إلى رفع الأصوات به بدعة, وهي اجتماع الجماعة على إيقاعه بأصوات متطابقة كما يفعله المغنون! اهوهذا ليس من الصريح بشيء في هذا الموضوع المثار!
لأنه في النهي عن رفع الصوت بالتكبير وليس في الاجتماع عليه بصوت واحد .. ولا يخفى عليك مشروعية رفع الصوت بالتكبير في العيد والتلبية في الحج .. وقد ورد رفع الصوت في هذين الموضعين في الآثار، كما أنك نقلتَ جوازه آنفا عن فتوى اللجنة الدائمة. يكبر كلٌ وحده جهرًاإذن هذا الدليل المذكور ليس صريحا على المدعى وهو عدم مشروعية الاجتماع على التكبير بصوت واحد. بل ليس داخلا في محل النزاع أصلا، فالاستدلال به لا يصلح والله أعلم.
وفي كلام الشيخ التويجري استدلال على عدم جواز الاجتماع على التكبير بصوت واحد بعدم جواز رفع الصوت به! فما العلاقة؟
هل لأن الاجتماع على التكبير بصوت واحد يحصل منه رفع الصوت المنهي عنه؟
حسنا .. قد سبق وأن أورد الإخوة مشروعية رفع الصوت بالتكبير في العيدين من فعل الصحابة رضوان الله عليهم وفي أيام التشريق. فهذا يدل على مشروعية رفع الصوت في هذه الأوقات خاصة.
ثم لو سلمنا أنه لا يجوز رفع الصوت بالتكبير في العيد وغيره .. فماذا لو اجتمع قوم يكبرون بصوت واحد لكن بدون مبالغة في رفع الصوت، وإنما برفقٍ ورَبْعٍ وخفضٍ كما جاء الأمر في الحديث، يسمعونه هم ولا يكاد يسمعه من ليس في جَمْعِهم - وهذا ممكن - .. هل يجوز ذلك؟
بناء على الدليل الذي ذكرتَه .. فإنه يجوز لأن المحذور هو رفع الصوت وقد تجنبوه ..
المقصود أخي الكريم أن هذا ليس بدليل على المُدَّعَى وهو عدم جواز الاجتماع بصوت واحد على التكبير. والله أعلم
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[12 - Sep-2010, مساء 01:53]ـ
الى الان لم اجد عند الاخوة القائلين ببدعية التكبير جماعة يوم العيد الا نقل فتاوى بعض اهل العلم من المعاصرين , اين حكم السلف وعلماء المتقدمين والمتأخرين على المسألة ام ان هذه مسألة جديدة؟ لم تكن في عهد السلف رحمهم الله.
هذا الذي رأيته في كثير من المسائل التي يُحكم عليها بالبدعة مع انها وُجدت في عهد السلف ولم يُنقل عن احد منهم القول ببدعيتها فاين اتباع منهج السلف وفهم السلف؟
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[12 - Sep-2010, مساء 01:56]ـ
عجبا لك اخي ابا الليث الشيراني ان تقول انه شعار اهل البدع والاهواء!! سبحان الله!! من قال من المتقدمين انه شعار اهل البدع والاهواء؟ من قال ببدعيتها ايها الفاضل من المتقدمين ايها الفاضل؟
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[12 - Sep-2010, مساء 03:48]ـ
أخي الكريم أبا قتادة على رسلك .. تقول: اين حكم السلف وعلماء المتقدمين والمتأخرين على المسألة ام ان هذه مسألة جديدة؟
هذه المسألة تكلم فيها بعض العلماء السابقين وحكم ببدعية هذا الفعل (وهو الاجتماع على صوت واحد في التكبير أو الذكر) وليس هذا الحكم من اختراع المعاصرين.
وأنقل لك بعض ما وقفت عليه:
قال ابن الحاج المالكي (ت737هـ) في المدخل: "فتجد المؤذنين يرفعون أصواتهم بالتكبير كما تقدم، وأكثر الناس يستمعون لهم ولا يكبرون وينظرون إليهم كأن التكبير ما شرع إلا لهم، وهذه بدعة محدثة، ثم إنهم يمشون على صوت واحد، وذلك بدعة؛ لأن المشروع إنما هو أن يكبر كل إنسان لنفسه، ولا يمشي على صوت غيره". ا. هـ المدخل لابن الحاج - التكبير عند الخروج لصلاة العيدين 2/ 285 ط مكتبة التراث بالقاهرة.
وقال الشاطبي (ت790هـ) في الاعتصام: "ومنها -أي من البدع-: التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد" ا. هـ الاعتصام للشاطبي - الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها، الذكر جمعا واتخاذ المولد عيدا -1/ 46 ط مكتبة التوحيد.
وبهذا يتبين أن القول ببدعية هذا الفعل ليس قولا محدثا من المعاصرين وإنما سبقهم إليه فقهاء أفاضل كما ترى ..
ومع هذا فإن هذا الرأي خالفه فقهاء أيضا فإن النووي رحمه الله يرى مشروعية قراءة القرآن بصوت واحد، وذكر أن عليه عمل السلف فقال: "وعن وهب قال قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها، فأنكر ذلك وعابه وقال ليس هكذا تصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك والاعتماد على ما تقدم من استحبابها. ا. هـ التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين.
وقد فرَّق رحمه الله بين هذه القراءة وقراءة الإدارة، وهي أن يقرأ بعضهم جزءا ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول.
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[12 - Sep-2010, مساء 05:17]ـ
هل كلامهم عن التكبير جماعة يوم العيد؟
ثانيا هل هذا كلام السلف الاوائل رضي الله عنهم؟
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[12 - Sep-2010, مساء 06:27]ـ
هل كلامهم عن التكبير جماعة يوم العيد؟
ثانيا هل هذا كلام السلف الاوائل رضي الله عنهم؟
أخي الكريم .. أما كلام ابن الحاج رحمه الله فهو عن تكبير العيدين وراجعه إن شئت في المدخل، (فصل) التكبير عند الخروج لصلاة العيدين 2/ 285
وقد طلبتَ أخي الكريم "حكم السلف والعلماء المتقدمين والمتأخرين"، وقد أتيتُ لك بكلام علماء متقدمين .. وقد وافقهم في ذلك بعض المتأخرين .. كما وافق الفريق الآخر كثير من المتأخرين.
واعلم رحمني الله وإياك أن هذه المسألة يعدُّها البعض فرعا من فروع مسألة الذكر الجماعي، وهي مسألة خلافية.
فكان الإمام مالك رحمه الله يكره القراءة جماعة والذكر جماعة.
واستحسن الحنابلة قراءة القرآن بصوت واحد، وكذا الشافعية.
فمن يرى كراهة الذكر الجماعي يرى بدعية الاجتماع بصوت واحد في تكبير العيد وغيره، ومن يرى مشروعية الذكر الجماعي يرى جوازه في تكبير العيد وغيره.
وأما القول بالتفصيل فهو الأوجه: وهو أن الذكر الجماعي بصوت واحد لم يرد فيه شيء بالجواز أو المنع، والأصل في العبادات الحظر، ويستثنى منه تكبير العيد لورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم ..
وبعضهم يقيس الذكر الجماعي بصوت واحد على تكبير العيد، وقد منع بعض أهل العلم القياس في العبادات .. والله أعلم.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[12 - Sep-2010, مساء 06:38]ـ
اما ما ذكرته عن مالك رحمه الله فلا يدخل في هذا التكبير اخي الفاضل لان نقل عنه البعض القول بجواز ذلك يوم العيد وكلام الشيخ ابي الحسن واضح والتفريق بينه وبين الذكر جماعة وقراءة القران جماعة بين اذ ان هذا لم يثبت عن السلف رحمهم الله فعله وهو من البدع المنكرة بخلاف التكبير جماعة يوم العيد فقد ثبت عن السلف كما لا يخفى عنك وكذلك الذكر جماعة وقراءة القران جماعة هل الامام الشافعي واحمد من قالا بجوازه ام بعض اتباعهما؟
فان كان بعض اتباعهما فلا يُنسب الى مذهبهما لانه يوجد في علماء الحنابلة والشافعية من ينكر ذلك ويوجد عند المالكية من يجيز ذلك وارجو عدم نسبة ذلك الى المذهبين لما في ذلك من الخطأ واتمنى ان نبقى في موضوعنا.
ذكرت كلام ابن الحاج وهومن المتأخرين وليس من المتقدمين اخي الفاضل
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[12 - Sep-2010, مساء 06:40]ـ
واعيد واكرر ان المراد من هذا والله الوصول الى الحق ومعرفة ادلة كلا الفريقين وهذا المقصود والله من وراء القصد
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[12 - Sep-2010, مساء 08:01]ـ
أخي أبا سعيد الباتني:
إن ما يرد في كتب الفقه لا يحق لنا أن نفهمه على ظاهره من أوله وهلة , ونجعل لفظ الشافعي وغيره "جماعة" دلالة على التكبير الجماعي الحاصل الآن بصوت واحد , يبدأ وينتهي في آن!
إنهم يقصدون بالجماعي أن يكبر الناس كلهم أو تكبر جماعتهم , ولا يعني ذلك أن يقصدوا التوافق في التكبير , وهذا الذي يفعل جماعة قصداً هو من شعار أهل البدع ولم يعرفه السلف.
الأخ الكريم، هناك أمور ينبغي توضيحها/
1. اكتفائي بنقل أقوال العلماء دون أدلة هو تدرج في النقاش العلمي، وهو ما تتطلبه المنهجية العلمية.
..........................
2. أن اعتقادك أني لم أفهم قول الشافعي، هو اعتقاد منك أني نقلت القول دون أن أطلع على المسألة
والحقيقة أن المسألة قتلت بحثا، واستعرض المشايخ وأتباع المذاهب أدلتهم فيها، ولم يكتفوا فقط بكلمة "جماعة"، بل بينوا مقصودهم، ووضحوا الغاية.
........................
3. أن المسلمين -والحمد لله- ورثوا دينهم قولا وفعلا، وعموم الأفعال المتعلقة بأبواب الفقه التي يقومون بها ينبغي أن ندرسها جيدا قبل إطلاق ألفاظ "البدعة"، و"لم يفعلها الصحابة"، و"لم تثبت!! ".
.......................
4. الأقوال التي نقلتها، أحببت أن أضع طالب العلم أمام الواقع، وأن أصور له الخلاف قبل أن يخوض، وقد قال كثير من السلف ينبغي لمن أفتى أن يعلم الخلاف أولا.
.............................
5. أن الأقوال التي نقلتها أنت لا تتعدى أن يكون صاحبها:
أ- حنبليا، فيفتي بما درسه في مذهبه، وقد سبق ونقلت لك مذهب أحمد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ب- أن يكون مقلدا، لم يقرأ في المسألة إلا قول شيخه، فحَسب أن السلف كانوا على قول شيخه، فعمم القول، واتهم المخالف.
.........................
سبحانك اللهم وبحمدك.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[13 - Sep-2010, صباحاً 02:01]ـ
جزاكم الله خيراً.
أخي الكريم , أبا عمار المدني ..
- خلافي معك بسيط جداً , ولا حاجة لتنفنيده لأنه لن يؤثر كثيراً في الموضوع.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[13 - Sep-2010, صباحاً 02:34]ـ
الى الان لم اجد عند الاخوة القائلين ببدعية التكبير جماعة يوم العيد الا نقل فتاوى بعض اهل العلم من المعاصرين , اين حكم السلف وعلماء المتقدمين والمتأخرين على المسألة ام ان هذه مسألة جديدة؟ لم تكن في عهد السلف رحمهم الله.
هذا الذي رأيته في كثير من المسائل التي يُحكم عليها بالبدعة مع انها وُجدت في عهد السلف ولم يُنقل عن احد منهم القول ببدعيتها فاين اتباع منهج السلف وفهم السلف؟
أخي الفاضل , أبا قتادة ..
على رسلك , فالعجلة لا تجدي شيئا , والأمور العلمية يجب أن تناقش بهدوء وسعة صدر, لا بغضب وتسرع.
ثم إن قولك الذي حمّرته يرد بأن أقول: وإلى الآن لم نجد دليلاً للمبيحين سوى استدلالهم بألفاظ ليس فيها أي صراحة , وما كان فيها صريحاً داخله الإشكال والاحتمال!
- وأما ثانياً: فتسرعك أوقعك في القدح في نزاهة وعلم وعلمائنا الأفاضل الذي قضوا نحبهم ورسخوا المنهج السلفي في العصر الحديث, وكانوا حملته بدون منازع , ولم نر في عصرهم من يأتي بهذه الأمور, إلا ما جاء بعد وفاتهم من فتن ...
وكم من المسائل التي أفتى فيها علماؤنا بعد نظرهم العميق من جميع جوانب الموضوع , والأمثلة على ذلك كثيرة ..
ولو كان الخلاف في هذه المسألة قد وافقكم فيه جمع كبير من العلماء سلمنا لكم ذلك , ولو كان القول ببدعية هذا الأمر من المسائل التي ذهب إليها بعض علمائنا لقبلنا ذلك ..
أما أن يكون شبه إجماع منهم على ذلك فهذا الذي ينذرك بأن تحترم فتاويهم وتضعها في الميزان العلمي وتنظر لها من جميع النواحي , وتترك عنك بنيات الطرق من قولك أين هم من فهم السلف!!!
ومن أنت حتى تقول هذا الكلام؟! وما ميزانك بالنظر لميزانهم!
وهاك جمعاً من أسماء الأعلام التي رأت بدعية هذا الأمر:
1. سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (مفتي الديار السعودية).
2. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
3. سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
4. سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
5. سماحة الشيخ حمود التويجري رحمه الله.
6. سماحة الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله.
7. سماحة الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله.
8. سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله.
9. سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله.
10. سماحة الشيخ علي محفوظ رحمه الله.
11. سماحة الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش رحمه الله.
12. سماحة الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل -حفظه الله- , وفي كتابه (دراسات في الفرق والأهواء) كلام عن التكبير الجماعي وأول من جاء به, ومن أعاد بدعته في هذا العصر.
وهؤلاء كلهم مشهود لهم بالخير والفهم في الدين , واتفاقهم على هذا الأمر أقوى حجة على بدعية هذا التكبير الجماعي.
ولو استقرينا الدوواين لوجدنا غيرهم من جهابذة العلماء.
فاعرف قدرك أخي أبا قتادة , وتأدب مع العلماء وفهمهم.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[13 - Sep-2010, صباحاً 03:39]ـ
الأخ الكريم، هناك أمور ينبغي توضيحها/
1. اكتفائي بنقل أقوال العلماء دون أدلة هو تدرج في النقاش العلمي، وهو ما تتطلبه المنهجية العلمية.
..........................
2. أن اعتقادك أني لم أفهم قول الشافعي، هو اعتقاد منك أني نقلت القول دون أن أطلع على المسألة
والحقيقة أن المسألة قتلت بحثا، واستعرض المشايخ وأتباع المذاهب أدلتهم فيها، ولم يكتفوا فقط بكلمة "جماعة"، بل بينوا مقصودهم، ووضحوا الغاية.
........................
3. أن المسلمين -والحمد لله- ورثوا دينهم قولا وفعلا، وعموم الأفعال المتعلقة بأبواب الفقه التي يقومون بها ينبغي أن ندرسها جيدا قبل إطلاق ألفاظ "البدعة"، و"لم يفعلها الصحابة"، و"لم تثبت!! ".
.......................
(يُتْبَعُ)
(/)
4. الأقوال التي نقلتها، أحببت أن أضع طالب العلم أمام الواقع، وأن أصور له الخلاف قبل أن يخوض، وقد قال كثير من السلف ينبغي لمن أفتى أن يعلم الخلاف أولا.
.............................
5. أن الأقوال التي نقلتها أنت لا تتعدى أن يكون صاحبها:
أ- حنبليا، فيفتي بما درسه في مذهبه، وقد سبق ونقلت لك مذهب أحمد.
ب- أن يكون مقلدا، لم يقرأ في المسألة إلا قول شيخه، فحَسب أن السلف كانوا على قول شيخه، فعمم القول، واتهم المخالف.
.........................
سبحانك اللهم وبحمدك.
حياك الله ..
1. نقلك عارٍ عن المنهجية العلمية , إذ أنك نقلت أقوالاً دون أخرى , ولم تظهر أدلة المانعين جلية مما يبين ويؤكد عدم إنصافك.
2. لم أعتقد عدم فهمك لقول الشافعي , إنما رأيت ذلك في كل من رأى جواز التكبير الجماعي في العصر الحديث بهذه الصيغة.
3. من أطلق لفظ البدعة و"لم تثبت" أفهم مني ومنك , وأعلم مني ومنك , وهم رجال ونحن لا نقوم أمامهم بمقام.
4. وأكرر أن الأقوال التي نقلتها ليس فيها ما قلته.
5. وأما الأخيرة فيجب علي أن أقف معك فيها؛ إذ أنك أبعدت النجعة , وحجرت واسعاً , وهي نقطة أصبحت محك ردّ أي مسألة اتفق فيها السلفيون من علماء عصرنا ..
أخي الفاضل ,
1. أما عن قولك بأنهم لم يدرسوا سوى المذهب الحنبلي فأنت مخطئ في هذا أشد الخطأ , كيف لا , والألباني قد درس المذهب الحنفي الذي كان سائداً في الشام ..
ومفتي الديار السعودية , وابن باز , والعثيمين وغيرهم لم يقتصروا على المذهب الحنبلي فقط, واقرأ إن شئت اختياراتهم ..
إن الشيخ ابن باز قد خالف المذهب الحنبلي -كما أثبت ذلك أحد الباحثين- في ثلاثمائة مسألة مشهورة من مسائل المذهب.
وانظر في الشرح الممتع لابن عثيمين حتى تعرف من هو وأي فقه تعلّم وعلّم!
وأما أنهم لم يدرسوا سوى قول مشايخهم وهم مقلدون , فهذا تمحل آخر منك عارٍ عن الصحة , وهو مردود عقلاً قبل أن يرد أدباً ..
وإني لأتحداك أن تثبت هذا الكلام بكلام لأحد المعتبرين من أهل العلم السلفيين في العصر الحديث ...
وأتحداك أن تأتني بمسألة واحدة للشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو هيئة كبار العلماء في عصرهم قيل فيها إن هذا القول هو القول المذهب وهو المعمول به وفي هذه المسألة دليل ولكن كلام المذهب مقدم عليه ...
أتحداك أتحداك أتحداك!!
إن لي في سكنى مكة المكرمة زمنا طويلاً وما رأيت أصحاب التكبير الجماعي إلا مبتدعة صوفية يرتلونه بنغم وصوت مطرب كما يفعله أهل الغناء ..
وادخل إن شئت أخي مخيمات الإيرانيين في الحج لتعرف طريقة من هذه ..
وإن علماءنا يوم أفتوا بحرمة ذلك وببدعيته عرفوا قطع الطريق عليهم, وهم لم يفتوا بمنع التكبير جهراً .. كما هو حاص من الصحابة والسلف في أيام العيد ..
فلم المغالطات الواضحة؟!!
وإني لم أرَ أصحاب نبش كتب الفقه بجهل غير التنويريين وأصحاب الأفكار المنحرفة الذين ظهروا علينا مما يقارب ثمان سنين , ورفعوا عقيرتهم ناشرين التغريب بكل وسائلهم , وتبعهم في ذلك شرذمة من أنصاف المتعالمين حسن ظن وجهلا من بعضهم ...
وهكذا دواليك في سلسلة لا تنتهي ..
وإنها لمن آثار الكوثري وتلميذه أبي غدة , وآثار فكر الإخوان الداعي للتقريب ....
وعدم التبديع والتفسيق لمن فعل ذلك وقامت الحجج عليه وبطلت الموانع ...
ولا تظنن أخي أني اتهمتك بهذه التهم, ولكن كلامك وافق ما عندهم فلزمني الإنكار ..
ويا ترى .. ما هي المسألة الخلافية الجديدة التي سيظهرها لنا أصحاب الإسلام اليوم وإسلام الغد! وأصحاب من أحبوا أن يصدعوا بالحق الآن مع مغالطات صريحة ..
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[13 - Sep-2010, صباحاً 04:48]ـ
وهاك جمعاً من أسماء الأعلام التي رأت بدعية هذا الأمر:
1. سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (مفتي الديار السعودية).
2. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
3. سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
4. سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
5. سماحة الشيخ حمود التويجري رحمه الله.
6. سماحة الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله.
7. سماحة الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله.
8. سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله.
9. سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله.
10. سماحة الشيخ علي محفوظ رحمه الله.
11. سماحة الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش رحمه الله.
12. سماحة الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل -حفظه الله- , وفي كتابه (دراسات في الفرق والأهواء) كلام عن التكبير الجماعي وأول من جاء به, ومن أعاد بدعته في هذا العصر.
13. سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله.
14. سماحة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله, وأطال في عمره.
15. سماحة الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله.
16. سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله.
17. سماحة الشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظ الله.
18. سماحة الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله.
19. سماحة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله.
20. سماحة الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله.
21. سماحة الشيخ العلامة عبد الله البسام رحمه الله.
وجاء رأيه في معرض كلامه في تيسير العلام: (وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد، وهي أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف ونوعى الأذان ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها وأنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة والقنوت بعد الركوع وقبله وغير ذلك، ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادات المتنوعة في الوقت الواحد والجمع بينها في مقام واحد من العبادة بدعة، وكذلك التلفيق والجمع بينها لا يشرع، والصواب التنويع في ذلك متابعة للنبي وإحياء لجميع سننه بعمل هذا مرة، وعمل الآخر مرة أخرى، ففيه تأليف قلوب الأمة وإحياء للسنة ومتابعة له صلى الله عليه وسلم).
22. سماحة الشيخ العلامة عطية سالم رحمه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[13 - Sep-2010, صباحاً 08:15]ـ
غفر الله لنا ولك يا أبا الليث
هذه مناقشة علمية ليس الغرض منها الانتصار للفقهاء والعلماء .. أو للنفس.
إنما الغرض منها الانتصار للحق بدليله، فلا يتحامل أحدنا على الآخر بارك الله فيكم.
وكلامك الأخير أخي الكريم غالبه مرسل، وفيه إلزام بفهم هؤلاء العلماء الأجلاء وكأن فيه العصمة، وليس فيه إلزام بالدليل أو حتى بقول السلف أو فعلهم مع وجود الاحتمال الظاهر في فعلهم وكلام أئمة الفقه وأوعية العلم على جواز الاجتماع عليه بصوت واحد.
انظر لرواية البيهقي في السنن: عن عبيد بن عمير: "أن عمر رضى الله عنه كان يكبر فى قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا". 3/ 312 ط الهند.
ماذا تفهم من قوله: تكبيرا واحدا؟
قد تقول: أنه اتفق ذلك من غير قصد. قلنا: لو كان من غير قصد لما تطاول بهم الأمر حتى صار التكبير واحدا من هذا الجمع الكبير، أهل المسجد وأهل السوق وأهل منى حتى ارتجت بهم!
ثم إن ارتجاج المكان لا يكون إلا مع الاجتماع في رفع الأصوات، أما إذا اختلفت الأصوات المرتفعة فلا يرتج المكان بها ويوصف أثرها بالضجيج كضجيج السوق (والحراج)، وقد جاء في الحديث عن عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره، فلما ذكر ذلك ضجَّ المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكتت ضجتهم، قلت لرجل قريب مني أن بارك الله فيك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله؟ قال: قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال". أخرج بعضه البخاري، وتمامه عند النسائي.
قال الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين: الضجيج: ارتفاع الأصوات واختلاطها.
فانظر إلى تعبير الراوي بلفظ حتى ترتج منى، ولم يقل حتى ضجت منى بالتكبير.
أليس هذا بكاف على وجاهة القول بمشروعية الاجتماع بصوت واحد؟
ثم أخي الكريم إن وافق المبتدعة أو الرافضة أهل السنة في سنة من السنن أو في أمر مشروع فإن موافقتهم لا تحرِّمه ولا تجعله بدعة.
إذ أن التكبير بصوت واحد في يوم العيد ليس من عمل المبتدعة أو الرافضة وحدهم بل عليه عمل غالب المسلمين في أقطار الأرض، فيُعمل به وإن لم يكن فيه نصٌّ صريح.
قال ابن رجب في الفتح: "فاتفق العلماء على أنه يُشرع التكبير عَقيبَ الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعملُ المسلمين عليه. وهذا مما يدلُّ على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم يُنقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتفى بالعمل به. ا. هـ فتح الباري لابن رجب - كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة - 9/ 22 ط مكتبة الغرباء.
والله أعلم
بالمناسبة أخي الكريم .. الخلاف بسيط إن شاء الله بين وبينك كما ذكرت، مع أني مع من يقول بجواز التكبير بصوت واحد، فاجعل الخلاف - بارك الله فيك - مع الإخوة بسيطا أيضا.
وقد نقلت أقوال من قال ببدعية هذا القول من "المتقدمين" وأقصد بهم المتقدمين على عصرنا وليس المتقدمين من القرون المفضلة، ومرادي من النقل ليس التأييد وإنما بيان أن المسألة تعرّض لها السابقون واختلفوا فيها.
ومن وجهة نظري القاصرة من شخصي الضعيف أن الخلاف في المسألة سائغ، والأمر فيه سعة. والله أعلم.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[13 - Sep-2010, مساء 02:47]ـ
أخي الفاضل: شيرازي/ بارك الله فيك
أخي الكريم لي ملاحظات عامة على ما تفضلت قبل أن أعقب:
1. رأيت من خلال ما نقلت أخي الحبيب أنك تسرعت قليلا ولم تفهم بعض قصدي، وان كنت فهمت البعض الآخر.
2. رأيت من خلال ما نقلت أنك حاولت التعقيب على ما أوردته، بكل الوسائل إلا التي أبحث عنها.
فقد ذكرت لي أنك من أهل مكة، فهنيئا لك، وسلام لأهل مكة، وأهل المدينة، ومدائن الاسلام قاطبة.
ثم ذكرت لي عشرات الجماعات، من ليبراليين، وعلمانيين، وإخوان مسلمين، وصوفية، وسلفيين، وشيعة إيران ....
في حين أن المسألة فقهية، لو نظرنا إليها بالمنظور الطبيعي، ومن الزاوية الحقيقية لها لما هولنا الأمر بهذه الطريقة
(يُتْبَعُ)
(/)
وأنا لست إلا أخا لك لا علاقة لي بهذه الجماعات، وأتعبد الله بما أراه صحيحا مما ينسب لمنهج السلف رحمهم الله تعالى.
....................
وأعقب الآن على ما أورته، مع أني أراه قد يأخذنا بعيدا عما نحن بصدده:
أولا:
قولك:
1. نقلك عارٍ عن المنهجية العلمية , إذ أنك نقلت أقوالاً دون أخرى , ولم تظهر أدلة المانعين جلية مما يبين ويؤكد عدم إنصافك
......................
لو تتأمل أخي الكريم ما نقلته، ستجدين نقلت عن أئمة المذاهب الأربعة، وهذا هو المنهج الصحيح في دراسة المسائل الفقهية، بخلاف نقل الفتاوى.
ثم أرى نقلك سبق نقلي، وقد اعتمدت نقل فتاوى المانعين فقط، فهل هي المنهجية التي تريدني السير عليها.
.....................
ثم قلت: لم تظهر أدلة المانعين
فهل أنا أظهرت أدلة المجيزين، حتى تطالبني بأدلة المانعين؟
أنا اعتمدت فقط على نقل الأقوال، وانتظرت صاحب الموضوع أن يدفع العجلة، ولكن للأسف ...
...................
قولك:
لم أعتقد عدم فهمك لقول الشافعي , إنما رأيت ذلك في كل من رأى جواز التكبير الجماعي في العصر الحديث بهذه الصيغة.
قول الشافعي ليس دليلا، كما أن قول غيره من المعاصرين ليس دليلا، والنقل عنه وعن مالك، وباقي الأئمة، هو بيان لمذهبهم فقط، إذ هم سلف هذه الأمة.
وإن حدث وأن أصبح هذا الأمر متعلقا بالصوفية، أو غيرهم، فلا يعني ترك أقوال أئمتنا لهذا السبب
فهاهي الأخلاق الحسنة أصبحت عنوانا للصوفية، والشيعة، فهل نترك التحلي بالأخلاق الحسنة ...
من أطلق لفظ البدعة و"لم تثبت" أفهم مني ومنك , وأعلم مني ومنك , وهم رجال ونحن لا نقوم أمامهم بمقام.
نعم أخي لا أحد ينكر ذلك
ولكن الذين نقلوا: أن الفعل سنة، وأنه ثبت، أفهم مني ومنك
وإذا اجتمع الإثبات بالدليل الصحيح، الذي مازلنا لم ننقله، والنفي، قدمنا المثبت على النافي
وهي قاعدة أصولية، سنستدل بها بعد عرض الأدلة.
..................
أما قولك الأخير:
وأما الأخيرة فيجب علي أن أقف معك فيها؛ إذ أنك أبعدت النجعة , وحجرت واسعاً , وهي نقطة أصبحت محك ردّ أي مسألة اتفق فيها السلفيون من علماء عصرنا ..
أخي الفاضل ,
1. أما عن قولك بأنهم لم يدرسوا سوى المذهب الحنبلي فأنت مخطئ في هذا أشد الخطأ , كيف لا , والألباني قد درس المذهب الحنفي الذي كان سائداً في الشام ..
....................
أنا لم أقل أنهم درسوا إلا المذهب الحنبلي
أنا قلت أنهم حنابلة
أي على أصول الحنابلة
أما قولك أن بعض الشيوخ خالفوا المذهب الحنبلي، فلا يعني أنهم أصبحوا أصحاب مذاهب مستقلة
ومهما خالفوا في مسائل، فإنهم في هذه المسألة وافقوا الحنابلة.
......................
أما قولك:
أتحداك أتحداك أتحداك!!
فأستسمحك أخي نحن في مدارسة
وعندما تطرح الأدلة، سنرى من يتبع الدليل، ممن شعاره فقط اتباع الدليل
وكلنا إن شاء الله نسعى لمعرفة الحق
فإن كان الحق مع المجاهرين بالتكبير، فلن يمنعنا تقديسنا للشيوخ الأفاضل الذين ذكرتهم أن نقول قولهم مرجوح
...................
أما قولك الأخير، وهو قول نسمعه كثيرا:
ويا ترى .. ما هي المسألة الخلافية الجديدة التي سيظهرها لنا أصحاب الإسلام اليوم وإسلام الغد! وأصحاب من أحبوا أن يصدعوا بالحق الآن مع مغالطات صريحة
فجوابه:
أننا أخي الكريم عندنا تقصير في دراسة الفقه المقارن، ومعرفة المسائل الخلافية، فجل المسائل ندرسها على طريقة القول الواحد، حتى نخال أنها القطع الذي لا يجوز خلافه، من أجل ذلك أصبحنا نترقب فقط أي المسائل سيقال عنها خلافية!!!
.........................
تقبل تحياتي.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[13 - Sep-2010, مساء 04:33]ـ
وهذا مما يجعلني اكثر تمسكا بأن التكبير جماعة يوم العيد ليس من البدع في شيء وهو عجزك ان تأتي بعلمءا القرون المفضلة قالوا ببدعيتها وانكارها فمنتهى ما تنقله قول المعاصرين لا اكثر ولا اقل وهذا لا يعني الطعن في هؤلاء العلماء الافاضل بل وقد يقال ان الاجماع سبقه بجواز ذلك.
اما ما نقلته عن الشيخ السبام فليس فيه شيء مما ذكرته وحكمت عليه وفيه شيء من التلبيس وكأنك اردت ان تُكثر من ذكر االاسماء ولهذا حشرته رحمه الله في القائمة مع انه ليس في كلامه الذي ذكرته دليلا على بدعية التكبير جماعة بل قد يُفهم من كلامه ان التكبير جماعة مشروع.
وهي أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف ونوعى الأذان ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها وأنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة والقنوت بعد الركوع وقبله وغير ذلك، ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادات المتنوعة في الوقت الواحد والجمع بينها في مقام واحد من العبادة بدعة، وكذلك التلفيق والجمع بينها لا يشرع، والصواب التنويع في ذلك متابعة للنبي وإحياء لجميع سننه بعمل هذا مرة، وعمل الآخر مرة أخرى، ففيه تأليف قلوب الأمة وإحياء للسنة ومتابعة له صلى الله عليه وسلم
اين حكمه على التكبير جماعة يوم العيد بالبدعة؟!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد عبد العزيز الجزائري]ــــــــ[13 - Sep-2010, مساء 06:23]ـ
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
أنقل لإخواني فتوى للشَّيخ العلاَّمة محمَّد علي فركوس -حفظه الله-:
الفتوى رقم: 880
الصنف: فتاوى الحج
في حكم التكبير الجماعي أيام العيد ( http://www.ferkous.net/rep/Bh46.php)
السؤال:
ما حكم التكبير الجماعيِّ بصوتٍ واحدٍ يومَ العيد وأيامِ التشريق؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالتكبير الجماعيُّ والاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ لم يُنقل عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، ولا عن الصحابةِ رضي الله عنهم ما يَقضي بمشروعيته، بل كُلُّ ذِكر لا يُشرَعُ الاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ، سواء كان تهليلاً أو تسبيحًا أو تحميدًا أو تلبية أو دعاءً، شُرِع رفع الصوت فيه أم لم يشرع، فكان الذِّكر المنفردُ هو المشروعُ برفع الصوت أو بخفضه، ولا تَعَلُّقَ له بالغير، وقد نقل -في حَجَّة الوداع- أنَّ أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كان منهمُ المكبر ومنهم المهلِّل ومنهم الملبِّي (1)، و «الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَأَنْ لاَ يُعْبَدَ اللهُ إِلاَّ بِمَا شَرعَ»، والمعلوم في الاجتماعِ على صوتٍ واحدٍ أنه من عبادةِ النصارى في قراءتهم الإنجيل جماعةً في كنائسهم، ولا يُعلم ذلك في شرعنا، أمَّا الآثارُ الثابتةُ عن بعضِ السلف كابن عمرَ وأبي هريرةَ رضي الله عنهما أنهما: «كَانَا يخرجان إلى السُّوقِ في أيَّام التشريق يُكبِّران، ويُكبِّرُ الناسُ بتكبيرهما» (2)، وما روى ابنُ أبي شَيبةَ بسندٍ صحيحٍ عن الزهريِّ قال: «كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ يَوْمَ العِيدِ حِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ، حَتَّى يَأْتُوا المُصَلَّى، وَحَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا» (3)، فإنَّ المراد منها أنهم يقتدون به في التكبير وفي صفته، لا أنهم يجتمعون على التكبير بصوتٍ واحدٍ، كصلاة المأمومين مع إمامهم، فإنهم يُكبِّرون بتكبيره. لذلك ينبغي الاقتداءُ بالنبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، والاستنانُ بسُنَّته وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين، وصحابته المرضيِّين السالكين هديَه، والمتَّبعين طريقتَه في الأذكار والأدعية وغيرهما، والشرُّ كُلُّ الشرِّ في مخالفته والابتداع في أمره، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (4)، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ» (5)، وقال تعالى: ?فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [النور: 63].
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 26 ربيع الأول 1429ه
الموافق ل: 03 أفريل 2008م
1 - أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة: (927)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة: (3098). عن محمَّد بن أبي بكر الثقفي قال: «قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وأصحابِه فمِنَّا المكبِّر ومِنَّا المهلِّل، ولا يَعيب أحدُنا على صاحبه».
2 - أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في «صحيحه» كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق: (1/ 329)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (3/ 124).
3 - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (1/ 488)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (2/ 121).
4 - أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: (2550)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: (4492)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
5 - أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب السنة، باب في لزوم السنة: (4607)، والترمذي في «سننه» كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: (2676)، وابن ماجه في «سننه» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: (42)، وأحمد في «مسنده»: (17608)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (9/ 582)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر»: (1/ 136)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»: (2735)، وشعيب الأرناؤوط في «تحقيقه لمسند أحمد»: (4/ 126)، وحسَّنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (938).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد عبد العزيز الجزائري]ــــــــ[13 - Sep-2010, مساء 06:28]ـ
الفتوى رقم: 1034
الصنف: فتاوى القرآن وعلومه
في حكم تجويد الاستعاذة ( http://www.ferkous.net/rep/Bq128.php)
السؤال:
نحن مجموعة من الطلبة نتلقى القرآن مشافهة بطريقة التحقيق من شيخ مقرئ مجاز، يشترط علينا عند بدء عرض القرآن تجويد الاستعاذة، وعند التلقين نردد بعده الآيات جميعا بصوت واحد. فهل الاستعاذة من القرآن؟ وهل تجود مثل آيات القرآن؟ وهل الترديد الجماعي جائز شرعا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على منْ أرسلهُ الله رحمةً للعالمينَ، وعلى آلهِ وصحبهِ وإخوانهِ إلى يومِ الدينِ أما بعد:
فالمعلومُ أنّ التعبدَ بتحسينِ الصوتِ وترتيلهِ إنما يكون لخصوص القرآن الكريم دونما سواه لقوله تعالى: ?وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً? [المزمل: 4] وقوله تعالى: ?وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً? [الإسراء: 106]، ولقولهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» (1) وقولِه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَذِنَ الله لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَوْتِ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ» (2).
ومما لا يخفَى أنّ الاستعاذةَ شُرعت لابتداءِ القرآن صيانةً للقراءة عن وساوس الشيطان لقوله تعالى: ?فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ? [النحل: 98]، قال ابنُ حزم -رحمه الله-: «قد صحَّ إجماعُ جميع قراء أهل الإسلام جيلاً بعد جيلٍ على الابتداء بالتعوّذ متصلاً بالقراءة قبل الأخذ في القراءة» (3) وليست الاستعاذة بآيةٍ من القرآن الكريم، وكلُّ ما ليس منه لا يأخذُ حكمه سواء من جهة التعبد أو الاستدلال إلاّ بدليل. ويُسر الاستعاذة في الصلاة ولا يجهر بها، قال ابن قدامة: «لا أعلم فيه خلافا» (4).
أمّا ترديد القراءة جماعيًا في حصة التلقين بصوتٍ واحدٍ على وجه التعبد فهو أمرُ محدَث لم يعرفه السلف الصالح، ثمّ إن القراءة الجماعية ينتفي فيها الاستماع والإصغاء المأمور بهما في قوله تعالى: ?وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ? [الأعراف: 204]
هذا، ويجوز الاجتماعُ على قراءة القرآن، كلُّ واحدٍ بانفراده أو بطريق الإدارة، فإنّ ميزتها أنها تساعد على تعلّم القرآن وإتقان القراءة مع خلو هذه الطريقة من الإخلال بالاستماع المأمور به وتجردها من التشويش واختلاطِ الأصوات، وعلى هذا المعنى يحمل حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِم السَكِينَةُ وَغَشِيَتْهُم الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُم الملاَئِكَةُ وَذَكَرَهُم الله فِيمَنْ عِنْدَهُ» (5) وحديثُ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن معاوية رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإسْلاَمِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: «آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ» قَالُوا: وَالله مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الله يُبَاهِي بِكُم الملاَئِكَةَ» (6).
والعلمُ عندَ الله تعالى، وآخِرُ دعْوانَا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمينَ وصَلَّى الله على محمَّد وآلهِ وصحبهِ وإخوانهِ إلى يومِ الدينِ وسلَّمَ تسليمًا
الجزائر في: 30 من ذي الحجة 1430 ھ
الموافق ل: 17 ديسمبر 2009م.
1 - أخرجه أبو داود كتاب «الصلاة»، باب استحباب الترتيل في القراءة: (1467)، والنسائي كتاب «صفة الصلاة»، تزيين القرآن بالصوت: (1015)، وابن ماجه كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها»، باب في حسن الصوت بالقرآن: (1342)، وأحمد في «مسنده»: (4/ 283)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (2/ 401).
2 - أخرجه البخاري كتاب «التوحيد»، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»: (3/ 586)، ومسلم كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»: (1/ 356) رقم: (792)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
3 - «المحلى» لابن حزم: (3/ 250).
4 - «المغني» لابن قدامة: (1/ 476).
5 - أخرجه مسلم كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»: (2/ 1242) رقم: (2699)، وأبو داود كتاب «الصلاة»، باب في ثواب قراءة القرآن: (1455)، وأحمد في «مسنده»: (2/ 252)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
6 - أخرجه مسلم كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»: (2/ 1242)، رقم: (2701)، من حديث معاوية رضي الله عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[13 - Sep-2010, مساء 06:34]ـ
أخي أبا عمار المدني ,
التساهل في أمور الحطّ من العلماء والقدح في فهمهم , وقد اجتمع عدد منهم هو الذي حركني ...
وليس انتصاراً لنفسي والله ..
فبورك فيك وحفظك الله.
وبما أني أرى بعضا ما زال يقل الأدب فهو وشأنه , والحمدلله الذي شرفنا بالعقل والفهم.
أخي أبا سعيد الباتني -وفقك الله-,
إني لم أتهمك في البداية بعدم فهمك كلام الشافعي , بل قلت (وكن دقيقاً): لا يحق لنا أن نفهمه!
وهذا ليس فيه أي تنقص منك , ولكنك لما فصلت أبنت لك عن مقصدي.
وأما قولك (أنا لم أقل أنهم درسوا إلا المذهب الحنبلي
أنا قلت أنهم حنابلة
أي على أصول الحنابلة
أما قولك أن بعض الشيوخ خالفوا المذهب الحنبلي، فلا يعني أنهم أصبحوا أصحاب مذاهب مستقلة
ومهما خالفوا في مسائل، فإنهم في هذه المسألة وافقوا الحنابلة)
فيرده قولك (أ- حنبليا، فيفتي بما درسه في مذهبه، وقد سبق ونقلت لك مذهب أحمد
ب- أن يكون مقلدا، لم يقرأ في المسألة إلا قول شيخه، فحَسب أن السلف كانوا على قول شيخه، فعمم القول، واتهم المخالف)
فأين الأصول التي تدعيها؟!
وكلامك الذي حمرته يصدق عليه المثل الشعبي: (عنزة؛ ولو طارت!)
وإني ما زلت على طلبي: ايتني بكلام أحد العلماء المعتبرين في هذا العصر قد قال بهذا الكلام عنهم!
ثم إن مسألة أن التكبير جماعة بصوت واحد منغم مرتل هو الحاصل لما أجاز التكبير الجماعي وهو عين ما رأيناه عند أهل البدع لا عند غيرهم , وهو أمر منكر من قديم الزمان يدخل في الذكر الجماعي الذي نبه عليه الشاطبي في الاعتصام ..
أما إن كنتم فهمتم بالتكبير الجماعي أن يكبر كل الناس وقد يتفقوا أولا يتفقوا بدون نغم ولا طرب , فذلك هو السائغ , ولكنه غير حاصل , وقد قلتُ: إن العلماء قد قطعوا الباب من أساسه حتى لا يحتج المبتدعة بكلامهم ..
وعندنا قاعدة ذكرها الشيخ البسام في كلامه الذي أشرت إليه, وجاءت في كلام الشيخ بكر وهي أن صفة هذا التكبير يجب أن تثبت بدليل مخصص؛ لأن هذه عبادة والعبادة مبناها التوقيف ..
وثبوت لفظ: واحد ليس فيه دليل على ذلك ..
والله أعلم.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[13 - Sep-2010, مساء 07:04]ـ
وإكمالاً لردي على أخي أبي سعيد الباتني,
أقول:
إن مسائل الفقه اليوم وقبل اليوم لم يكن يحكم فيها الفقهاء من أبراج عاجية, ينظرون للناس وكأنهم منزهون عن النقائص والعيوب, ويحسنون الظن في كل صغيرة وكبيرة بتغميض العينين!
أخي ,
إن أموراً كثيرة حرمها الشرع, وأهل العلم أبانوا تحريمها ليس لذاتها؛ إنما لمتعلق من متعلقاتها, أو للازم من لوازمها, أو سبب من مسبباتها .. وهذه المسائل مبسوطة في كتب أصول الفقه كما تعلم ..
فإذا جئنا للمسألة ينبغي أن ننظر لها من جميع المقاييس , ثم نصدر الحكم الشرعي ..
وإن بعض الحقّ يجب إخفاؤه , كما ثبت ذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المتفق عليه (فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا)!
وإن المسألة الفقهية يجب أن تنزل أرض الواقع وينظر فيها ثم يصدر الحكم بشأنها ..
ولما قلّ العلماء الذين كانوا ينظرون بهذه المقاييس , جاء أصحاب الأفكار المنحرفة الهدامة , واستخدموا الفقه أداة لهم , باسم: الفقه المقارن , ووووو ..............
ولم يعلموا أن علماءنا الأجلاء ما كانوا ينظرون للمسألة عارية عن الدليل كما يفعله الفقهاء كثيراً في عصرنا الحاضر , أو يأتوا بفهم جديد لم يسبق ويكون وبالاً على الناس ...
وأقول: إن كل من نقلت أسماءهم , وزاد عليهم الشيخ (فركوس) , قد قالوا بالمنع , وجلهم ممن عرف بالبروز في الفقه أو الحديث ..
فماذا بعد الحق؟!
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[13 - Sep-2010, مساء 07:24]ـ
بارك الله فيك أخي الشيرازي
جزاك الله خيرا
أجب لأخي الفاضل/ أنقل لك أقوال الأئمة الأربعة، ومازلت تطالبني بذكر أقوال العلماء
وإن كنت أخي الفاضل تنتظر أن أنقل لك أقوال المعاصرين، فأعلمك أخي الحبيب أن منهجي في المسائل الفقهية التي تحدث فيها الأوائل نقل أقوالهم تكفيني، فكل من أتى بعدهم سابح في فلكهم.
......................
ولو أردت أن أذكر لك أقوال العلماء لما وسعت الصفحات
ولكني أحببت أن أنسب لمجموعات المذاهب فقط
ولو مشيت أنت على نفس المنهج لكان يكفيك أن تقول: مذهب الحنابلة المعاصرين
ولكنك كلفت نفسك بكتابة قائمة كاملة، وساعدك أخونا من الجزائر باسم الشيخ فركوس ..
.....................
إن أحببت أخي الحبيب أن نخرج من نقل الأقوال، ونعرض الأدلة حتى نتعلم جميعا، ويظهر الحق، فعلنا.
..................
شكر الله لك.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[13 - Sep-2010, مساء 07:29]ـ
1. أنا طلبت منك نقل قول أحد العلماء الذين قالوا قولتك الأخيرة وهي أنهم حنابلة ويفتون بأصول مذهبهم.
2. من نحن حتى ننقل أقوال الفقهاء ونناقشها بآرائنا؟!
هل توفرت فينا علوم الآلة أو تمكنا منها حتى نحكم في ذلك؟!
أليس من بركة العلم رده إلى أهله؟!
أليس من الحق إذا اشتبه علينا شيء أن نرجعه لفهم العلماء الراسخين؟!
أنا سأخرج وأستميحك عذراً أخي الحبيب إن كنت أخطأت عليك , فعندي ما يشغلني , وقولي صواب يحتمل عندك الخطأ, وقولك خطأ عندي يحتمل الصواب ..
وبارك الله فيك وسددك لطريق الخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[13 - Sep-2010, مساء 07:34]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ـ[محب]ــــــــ[13 - Sep-2010, مساء 10:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر الله للإخوة المتحاورين هذا الطرح والذي هدفه طاعة الله وأن يعبد على بصيرة.
والذي يظهر لي والله أعلم من مجمل النصوص في السنه والتي أورد الأخوة بعض منها , أن
التكبير إذا لم يكن فيه إلتزام بكيفيات وهيئات معينة , وكان الإشترك فيه بغير قصد كما يٌفهم
من تكبير الصحابه في منى وغيرها , فلا بأس به.
أما أن يكون على نحوي ما أشرنا إليه فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يشرع مثل هذا العمل
لعدم الدليل على ذلك والعبادات الأصل فيها التوقيف والذكر منها. والله أعلم
وما أجمال ما قال الشاطبي كما نقل أخونا الفاضل:
وقال الشاطبي (ت790هـ) في الاعتصام: "ومنها -أي من البدع-: التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد"
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - Sep-2010, صباحاً 01:01]ـ
بارك الله في الجميع
/// لا دليل على أن السلف لم يكونوا يتقصدون الاجتماع على التكبير وظاهر المنقول عنهم خلاف ذلك فمن زعم أنهم لم يكونوا يتقصدون ذلك فيحتاج إلى صرف هذا الظاهر المنقول عنهم بأخبار ونقول أخرى صحيحة.
/// من أنكر التكبير الجماعي في أيام العيد يحتاج إلى سلف فإن لم يجد سلفا فعليه أن يتهم فهمه لفهم السلف والأئمة وإن وجد سلفا رجعت المسألة خلافية سائغة ويكون السلف قد اختلفوا فيها كباقي المسائل الفقهية الفرعية
/// من ترجح عنده بدعية الذكر الجماعي لا يشكل على ذهابه هذا المذهب وهو سنية التكبير الجماعي أيام العيد
/// كثير من المسلمين اليوم لا يتقصدون الاجتماع على التكبير وإنما يقع منهم اتفاقا دبر الصلوات
/// لا يصح الإنكار على عوام المسملين اليوم ومن قال بهذا القول من أهل العلم وطلبته لأن العوام مقلدون لأئمتهم الشافعي ومالك المفتين من المعاصرين
وأهل العلم وطلبته مجتهدون وأدلتهم إن لم تكن أصرح من أدلة من خالفهم
فهي محتملة ومن جنس أدلة الشرع والفقهاء
فكيف إذا انضم إلى ذلك وجود سلف معتبر لهم
ولا إنكار في مسائل الاجتهاد كما تقرر في الأصول
بل الإنكار على من قال بالبدعية متوجه إذا لم يُجد له سلف
لأن المسألة معروفة في عهد السلف والأئمة وفي كتب الفروع
والله أعلم
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[14 - Sep-2010, صباحاً 02:28]ـ
بارك الله في الجميع
/// لا دليل على أن السلف لم يكونوا يتقصدون الاجتماع على التكبير وظاهر المنقول عنهم خلاف ذلك فمن زعم أنهم لم يكونوا يتقصدون ذلك فيحتاج إلى صرف هذا الظاهر المنقول عنهم بأخبار ونقول أخرى صحيحة.
/// من أنكر التكبير الجماعي في أيام العيد يحتاج إلى سلف فإن لم يجد سلفا فعليه أن يتهم فهمه لفهم السلف والأئمة وإن وجد سلفا رجعت المسألة خلافية سائغة ويكون السلف قد اختلفوا فيها كباقي المسائل الفقهية الفرعية
/// من ترجح عنده بدعية الذكر الجماعي لا يشكل على ذهابه هذا المذهب وهو سنية التكبير الجماعي أيام العيد
/// كثير من المسلمين اليوم لا يتقصدون الاجتماع على التكبير وإنما يقع منهم اتفاقا دبر الصلوات
/// لا يصح الإنكار على عوام المسملين اليوم ومن قال بهذا القول من أهل العلم وطلبته لأن العوام مقلدون لأئمتهم الشافعي ومالك المفتين من المعاصرين
وأهل العلم وطلبته مجتهدون وأدلتهم إن لم تكن أصرح من أدلة من خالفهم
فهي محتملة ومن جنس أدلة الشرع والفقهاء
فكيف إذا انضم إلى ذلك وجود سلف معتبر لهم
ولا إنكار في مسائل الاجتهاد كما تقرر في الأصول
بل الإنكار على من قال بالبدعية متوجه إذا لم يُجد له سلف
لأن المسألة معروفة في عهد السلف والأئمة وفي كتب الفروع
والله أعلم
سلفنا قد اتفقوا على أصول منها ما نقلته وهو أن هيئات العبادات يجب أن يأتي لها وصف خاص!
ثم إن هذه المسألة قد أنكرها العلماء قديماً؛ لأن الاتفاق إن حصل بدون نغم وتطريب فلا بأس به ..
ولكن المشكلة في التنغيم والتطريب , وقد يكون تمايلاً عند البعض ..
وهذا اتفاق من أكابر علماء عصرنا ..
وحسبي به حجة لا يردها إلا مثلها ..
ولا إنكار في مسائل الخلاف [المعتبر] وهذا الخلاف ليس معتبراً؛ إذ ليس ثم مأخذ يلتزمه المبيحون سوى بعض الألفاظ المبهمة .. وليس على قول الإباحة إلا قلة ..
فلم لا ننكر البدع وشعار أهل الأهواء؟
بوركت أخي أبا أمجد.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[14 - Sep-2010, مساء 12:40]ـ
الكلام ليس عن البدع التي حكم عليها اهل السنة بالبدعة وبدعيتها واضحة اما التكبير الجماعي ورد فيه احاديث وافعال الصحابة رضي الله عنهم وما قلنا بذلك الا ان هذا امرا كان معروفا عند السلف رحمهم الله ولم ينكروه وكذلك اخي الفاضل الصيغ التي نكبر بها يوم العيد لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل وردت عن الصحابة فلماذا نأخذ منهم الصيغة ونترك كيفية التكبير؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[15 - Sep-2010, صباحاً 05:59]ـ
وقديماُ قال الشاطبي -رحمه الله-:
(فصل: وقد زاد هذا الأمر على قدرالكفاية؛ حتى صار "الخلاف في المسائل" معدوداً فى حجج الإباحة، ووقع فيما تقدموتأخر من الزمان الاعتماد فى جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم .. ،فربما وقع الإفتاء فى المسألة بالمنع؛ فيقال "لِمَ تمنع والمسألة مختلف فيها؟ " فيجعل الخلاف حجة فى الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهبالجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ علىالشريعة) [الموافقات، 5/ 92].
(وهذه أفدتها من مقال صدر قريباً) ..
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Sep-2010, مساء 02:09]ـ
أخي أبا الليث
راجع من فضلك أحكام الخلاف السائغ وغير السائغ وضوابط معرفته وآداب المعاملة مع أصحابه
راجع مثلا كلام الشاطبي في الموافقات (131/ 5) وما يليه ...
فكل من عرف ضوابط الخلاف السائغ لا يشك أن الخلاف في هذه المسألة من نوع الخلاف السائغ
بل خلاف من قال بالمشروعية أقرب للخلاف السائغ ممن قال بالبدعية لما تقدم
والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[15 - Sep-2010, مساء 03:39]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ..
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
تنبيه يسير آمل أن تتسع له الصدور وليس من غرضي ترجيح أي من القولين:
-الخلاف الموصوف بأنه سائغ لا يكون من صفاته أن يسفه فيه أحد الطرفين قول الآخر قائلا إنه مطّرح لاسيما وقد قال به ثلة من الأكابر
-تقصد التكبير على هيئة اجتماعية يحتاج لدليل ,وظواهر النصوص لا تدل على أكثر من أن الجميع كان يكبر في وقت واحد
وليس فيها إفادة تعمدهم التوافق على نغمة واحدة كما هو الحال في الفرقة التي تردد خلف المنشد مثلا ,وفرق بين الأمرين
-من قال بالجواز بناء على فهم ذلك من النصوص فهو غير مؤاخذ وكلامه محتمل
والله يرعاكم أجمعين ويجمع بيننا على خير ويؤلف بين قلوبنا في نصرة الحق وإزهاق الباطل
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[15 - Sep-2010, مساء 09:43]ـ
السلام عليكم (العلم رحم بين أهله) النهاية أن كلنا متفقون؟ نعم كلنا متفقون على طلب الحق دمتم طيبين
ـ[أبو المعالي الجزائري]ــــــــ[16 - Sep-2010, صباحاً 09:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
1. سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (مفتي الديار السعودية).
2. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
3. سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
4. سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
5. سماحة الشيخ حمود التويجري رحمه الله.
6. سماحة الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله.
7. سماحة الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله.
8. سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله.
9. سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله.
10. سماحة الشيخ علي محفوظ رحمه الله.
11. سماحة الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش رحمه الله.
12. سماحة الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل -حفظه الله
كل هؤلاء وغيرهم لم ينزلوا من الإخوة منزلة الُمُحَب المُكرَمِ، رحم الله امرءً عرف قدر نفسه،
إن النظر إلى أصل السؤال يورد من الإشكال مايتضح به الغلط،
الصواب الذي لو أبدى به الأخ أبو قتادة طرحه لكان جيدا أن يقول في سؤاله: هل التكبير الجماعي في العيد سُنة؟
وهناك فرق بين السؤالين، فإن السنة مقصودة في التعبد بها، والبدعة مقصودة في الابتعاد عنها , وما لم يتضح دليله للاشتباه فيه فإن المسلم ليس له فيه أمان من جهة تحصيل الثواب من قِبله، وهذا يحتاج الناظر فيه إلى تأمل ....
ومن المغالطات الواضحات ما استدل به الإخوة من الأحاديث والآثار، فليس فيها من المعاني ما ذهبوا إليه
كمثل ما جاء عن أبي هريرة وابن عمر أنهما يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ليس فيها إلا معنى الاقتداء وليس الاشتراك المتفق من جميع الوجوه، وهذا هو المعروف في استعمالات العرب، ألا ترى إلى قوله تعالى (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة) هل يُفهم منه الاتفاق من جميع الوجوه أم مطلق الإتيان بالفعل؟ لا شك أن الثاني هو المراد، فهذا يتلو والآخر يتلو من غير لزوم الاتفاق المشار إليه، ومن طريق أخرى قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية) أي من دعا كمثل دعوى الجاهلية، إلى غير ذلك من وجوه النظر ....
وما أورده بعض الإخوة عن أم عطية (يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم) ليس فيه ما يرمي إليه من ثبوت التكبير الجماعي، ذلك أنه يلزم منه على حد هذا التفسير أن يكون الدعاء أيضا جماعيا على طريقة التكبير الجماعي، وإنما المقصود المتبادر للذهن أن يكون تكبير كتكبير ودعاء كدعاء ...
وما جاء به بعض الإخوة من رواية البيهقي وفيها ( .... تكبيرا واحدا) يرِد عليه هل قوله (تكبيرا واحد) هو للصيغة أم للصفة، بمعنى صيغة التكبير هي هي، أم قي الصفة بمعن توحيد الأداء بالاتفاق، لاشك أن المعنى الأول هو المتعين وهذا معروف من جهة الاستعمال، ألا ترى إلى قول أهل العلم حين يقولون مثال (وهذه المسألة كذا وكذا قولا واحدا) فما ذا يعنون، ليس إلى الاشتراك في القول، فكذا قوله: تكبيرا واحدا ....
كما أن الاستدلال بهذه الاطلاقات هو نوع من الاستدلال بالعمومات في غير ما يصلح لها من المقامات،
كما أن الأقرب حين تنظر إلى واقع المسلمين أن التكبير الجماعي ما هو إلا من نتاج الصوفية، وذلك أنهم معروفون باكونهم مولعون بالذكر الجماعي كما أنهم قد انتشروا في بلاد المسلمين انتشار النار في الهشيم وهم في أكثر بلاد المسلمين من يسبق إلى مثل هذا،
وبالجملة ما حاول الإخوة الانتصار به للجواز بعيد كل البعد عن الصواب، ولا يحتاج الأمر إلا إلى التأمل، هذا ما أردت الإشارة إليه، على عجل، وفي طيات الكلام كلام ظاهر الضعف , وعثرات لا تنتهض للاعتبار بها، ولا أراه إلا شبه إجماع بين أهل العلم المبرزين كمثل من ذُكر على ذمها و بدعيتها، والله تعالى أعلم وأحكم.
أخوكم أبو المعالي الجزائري.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Sep-2010, صباحاً 12:21]ـ
بارك الله فيك
ومن المغالطات الواضحات ما استدل به الإخوة من الأحاديث والآثار، فليس فيها من المعاني ما ذهبوا إليه
كمثل ما جاء عن أبي هريرة وابن عمر أنهما يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ليس فيها إلا معنى الاقتداء وليس الاشتراك المتفق من جميع الوجوه، وهذا هو المعروف في استعمالات العرب، ألا ترى إلى قوله تعالى (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة) هل يُفهم منه الاتفاق من جميع الوجوه أم مطلق الإتيان بالفعل؟ لا شك أن الثاني هو المراد، فهذا يتلو والآخر يتلو من غير لزوم الاتفاق المشار إليه، ومن طريق أخرى قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية) أي من دعا كمثل دعوى الجاهلية، إلى غير ذلك من وجوه النظر ....
أولا: لا يصح أن نأخذ بعض الألفاظ وننقدها على حدة من غير نظر في باقي الألفاظ المنقولة
فنصوص الباب والوارد عن السلف يفسر بعضه بعضا
وأنت إذا أخذت هذا اللفظ وحده دخلته التأويلات فإذا ضممته إلى غيره استحكمت معناه
ثانيا: المخالف استدل بمجموع هذه الألفاظ فلا يصح نقد بعضها وترك الباقي
لأنها بمجموعها تدل على المطلوب
ثالثا: هذا اللفظ قد جاء ما يفسره ويبين المراد منه في رواية أخرى
قال ابن رجب في اللطائف: ورواه أبو داود حدثنا سلام أبو المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال كان أبو هريرة و ابن عمر يأتيان السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما و لا يأتيان لشيء إلا لذلك".
وهو عند الفاكهي في أخبار مكة وعند غيره
[/ [/ quote]
وما أورده بعض الإخوة عن أم عطية (يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم) ليس فيه ما يرمي إليه من ثبوت التكبير الجماعي، ذلك أنه يلزم منه على حد هذا التفسير أن يكون الدعاء أيضا جماعيا على طريقة التكبير الجماعي، وإنما المقصود المتبادر للذهن أن يكون تكبير كتكبير ودعاء كدعاء ...
/// يقال فيه ما قيل في سابقه من وجوه
/// ثم إن تفسير الدعاء هنا هو ما ذكره ابن بطال إذ قال:"رجاء بركة ذلك اليوم وطهرته، ورغبة فى دعاء المسلمين فى الجماعات؛ لأن البروز إلى الله لا يكون إلا عن نية وقصد، فرجاء بركة القصد إلى الله والبروز إليه والجماعة لا تخلو من فاضل من الناس ودعاؤهم مشترك ".
وما جاء به بعض الإخوة من رواية البيهقي وفيها ( .... تكبيرا واحدا) يرِد عليه هل قوله (تكبيرا واحد) هو للصيغة أم للصفة، بمعنى صيغة التكبير هي هي، أم قي الصفة بمعن توحيد الأداء بالاتفاق، لاشك أن المعنى الأول هو المتعين وهذا معروف من جهة الاستعمال، ألا ترى إلى قول أهل العلم حين يقولون مثال (وهذه المسألة كذا وكذا قولا واحدا) فما ذا يعنون، ليس إلى الاشتراك في القول، فكذا قوله: تكبيرا واحدا ....
لماذا لا شك في أن الأول هو المتعين؟
وما المانع من حمله على المعنيين؟
خاصة وقد أيدته باقي الألفاظ
ثم إن السياق يؤيد المعنى الثاني لا الأول
فإن الكلام مسوق لذلك
ألا ترى أن قبله قوله:"حتى ترتج منى". وهل يحصل الارتجاج دون اتفاق
ولو كان المراد المعنى الأول فما علاقة الارتجاج به؟
فالكلام مسوق لبيان الصفة لا الصيغة
وتدبر في قوله فيسمعون تكبيره فيكبرون
فإن هذا يدل على بيان الصفة ولا علاقة له في بيان الصيغة
كما أن الاستدلال بهذه الاطلاقات هو نوع من الاستدلال بالعمومات في غير ما يصلح لها من المقامات،
ليس من قبيل الاستدلال بالإطلاقات
ولكن من قبيل الاستدلال بظواهر الألفاظ وبيان تفسيرها والمراد منها
كما أن الأقرب حين تنظر إلى واقع المسلمين أن التكبير الجماعي ما هو إلا من نتاج الصوفية
إن كنت تقصد التكبير الجماعي يوم العيد فلا نسلم أنه من نتاج الصوفية بل ننسبه للسلف ولمالك والشافعي وغيرهم من الأئمة
وبالجملة ما حاول الإخوة الانتصار به للجواز بعيد كل البعد عن الصواب
في نظرك
ولا يحتاج الأمر إلا إلى التأمل
وأنا أرجو منك ومن إخواننا الذين خالفونا في هذه المسألة التأمل في أدلة المخالف
وأن لا نجعل هيبة علمائنا حاجزا لنا عن ذلك
وفي طيات الكلام كلام ظاهر الضعف , وعثرات لا تنتهض للاعتبار بها،
بينها لنا بارك الله فيك
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا أراه إلا شبه إجماع بين أهل العلم المبرزين كمثل من ذُكر على ذمها و بدعيتها، والله تعالى أعلم وأحكم.
المسألة مطروحة من قبل فخذ العلم من أعلى
وتنزلا أنقل كلام الشيخ محمد عطية سالم في شرح البلوغ:
"والتكبير يكون فرادى ويكون جماعة، ومعنى (جماعة) أن يكون الجميع في وقت واحد يقولون: (الله أكبر الله أكبر)، ويكون بالدور، فقوم يكبرون والآخرون يرددون تكبير هؤلاء القوم، وربما سمعنا، أو نشرت الصحف قول بعض من يعترض ويمتنع، بل هناك من تقدم إلى المحراب، وأخذ وآلة تكبير الصوت من يد الذي يكبر وقال: هذه بدعة.
وهذه والله جرأة، ولا ينبغي هذا أبداً؛ فالتكبير بالتدوير موجود في الزمن السابق، ويذكر العلماء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه كان يكبر منذ أن يخرج من بيته إلى المصلى والناس يكبرون بتكبيره، و عمر كان يكبر في منى وهو في مكانه، ويسمع الناس تكبيره فيكبرون بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير.
فالتكبير بالدور لا مانع منه، والتكبير بالصيغ المعروفة التي ألفها الناس وورد النص بها، وترديدهم هذا التكبير في أنفسهم، أو بصوت يسمعه الآخرون، لا مانع منه".
ـــــ
/// قال الإمام محمد بن الحسن في الحجة: "وقال أهل المدينة التكبير في أيام التشريق خلف الصلوات وأول ذلك تكبير الأمام والناس معه خلف صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه خلف صلاة الصبح من أخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير ".
فهذا واضح لا يحتاج إلى تكلف
فالتكبير عندهم يبدأ مع الإمام وينتهي به
وهم يكبرون معه
يكبرون بتكبيره
تكبيرا واحدا
يكبرون خلفه
يكبرون معهما
كل هذه الألفاظ واضحة
فكيف وقد انضم إليها دلالتها سياق أخبارها ومنقولاتها
(حتى ترتج منى)
(إن للمسجد لرجة)
كيف يحصل الارتجاج من غير اجتماع للأصوات
بل هي كقولهم آمين
ولا حاجة لمستكرهات التأويلات
/// قال محمد في الحجة: " وقال أهل الدينة أيضا التكبير في التشريق على الرجال والنساء من الأحرار والمماليك ومن كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا من منى و انقضى الاحرام أئتموا بهم حتى يكون مثلهم في الحل وأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق ".
/// وقال أبو يوسف: صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر بهم أبو حنيفة
/// وقال البلخيون من الحنفية: يكبرون _أي الناس_ عقب صلاة العيد لأدائها بجماعة كالجمعة وعليه توارث المسلمين فوجب اتباعه".
/// وقال ابن رجب في الفتح: ولا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعاً، إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير".
ــــــ
/// مخالفة الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من المشايخ الكرام
لا يعني عدم احترامهم ولا التقليل من شأنهم
ولا يعني مخالفة الإجماع
ولا يلزم منه الوقوع في الضلال
كل ما في الأمر أن الحق أحق أن يتبع
ووجوب اتباع الحق والرد على من خالفه مع حفظ منزلته وكرامته
وإلا لقال المخالف لكم:
لم تحترموا مالكا ولا الشافعي ولا غيرهم من العلماء.
/// والذي أعلمه أن القول أصليا كان او فرعيا إذا لم يوجد لصاحبه سلف وكان السلف على علم بالمسألة
يكون قولا غير معتبر
لأن السلف لا يفوتهم الحق ولكلام الإمام أحمد وغيره مما هو مشهور في هذا الباب والله أعلم
فإذا كانت هذه المسألة معروفة عند السلف والفقهاء ولم نجد من قال ببدعية هذا الفعل منهم
كان القول بالبدعية قولا غير معتبر
قال الإمام أحمد عن التكبير دبر صلاة العيد: إن ذهب رجل إلى ذا فقد روي فيه عن بعض التابعين، والمعروف في المكتوبة.
والله أعلم
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 02:45]ـ
< blockquote> المسألة مطروحة من قبل فخذ العلم من أعلى
أخي الحبيب ,
لا تحاول أن تستدلّ بلفظ الجماعة , و"تكبيراً واحداً" وغيرها من الألفاظ؛ لأنه ليس فيها أي دليل على التكبير الجماعي الذي ترمون إليه ..
أوضح مفهوم لها , وهو الذي يتفق مع الأصول الشرعية:
أنهم يكبرون جماعة أي كلهم يكبر , وليس المقصود تعمدهم البدء والانتهاء مع بعضهم ..
وأما بالنسبة لقولك الذي في الاقتباس فأقول لك:
كل كلام العلماء في القرون المتقدمة مخرج على ألفاظ الأحاديث , ونحن ما دمنا قد حملنا الألفاظ على معناها الأصلي , فلزمنا أيضاً حمل كلام الأئمة على المعنى الأصلي.
وأودّ أن أسألك سؤالاً صريحاً , وأتمنى أن تجيبني بصراحة ووضوح -كما عهدناك موفقاً مسددا-:
هل ترى أنه لا بأس بالتكبير الجماعي "المُنَغَّمِ والمُلَحَّنِ والمُطْرِبِ" بصوت واحد؟!
أم تكتفي بتعميم المسألة , والأصل عندك أنهم يكبرون جماعة بدون ذلك؟!
سألتك هذا السؤال؛ لأنه هو محك كل النقاش السابق , فلو كان التكبير جماعة بدون تنغيم وتطريب وتلحين لما أنكره علماء عصرنا , وسبب إنكارهم الأصلي , هو إفضاؤه إلى ذلك إفضاء سريعاً ..
- ثم إن هذا الخلاف "تنزلاً" إذا جعلناه معتبراً , فأنا أسألك:
هل الإنكار يكون متوجها على القول والفتوى فقط؟
أم يكون متوجها على العمل فقط؟
أظن أنك تتفق معي في أنه يكون على الاثنين , أو أحدهما ..
وقد جاء إنكار العلماء هنا متوجها على الفعل الحاصل المتعلق بذلك القول ..
قال ابن القيم -رحمه الله-:
(خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف
وقولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل.
أما الاول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا.
وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله.
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو اجماع وجب إنكاره بحسب درجات الانكار.
وكيف يقول فقيه: (لا إنكار في المسائل المختلف فيها) والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء, وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا) إعلام ا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 04:22]ـ
سبحان الله اخي ابا الليث الشيرازي كيف نسبت الى العلامة الفقيه محمد عطية سالم القول ببدعية التكبير جماعة والاخ الفاضل امج الفلسطيني ينقل عنه غير ما ذكرت!!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 07:29]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
< blockquote>
أوضح مفهوم لها , وهو الذي يتفق مع الأصول الشرعية:
أنهم يكبرون جماعة أي كلهم يكبر , وليس المقصود تعمدهم البدء والانتهاء مع بعضهم ..
لا معارضة بين مشروعية التكبير الجماعي في الأعياد وبين الأصول الشرعية
وإلا فأبنه لنا
وإن كنت تقصد بالأصول الشرعية هنا ما ذهب إليه بعض العلماء من عدم مشروعية الذكر الجماعي
فلا تعارض بل يقال الذكر الجماعي بدعة إلا في المواطن التي أجازها الشارع
وهذا منها
وأما بالنسبة لقولك الذي في الاقتباس فأقول لك:
كل كلام العلماء في القرون المتقدمة مخرج على ألفاظ الأحاديث , ونحن ما دمنا قد حملنا الألفاظ على معناها الأصلي , فلزمنا أيضاً حمل كلام الأئمة على المعنى الأصلي.
إن كنت تقصد بالمعنى الأصلي للألفاظ ظاهرها
فإنكم لم تحملوا هذه الألفاظ عليه
بل مخالفكم متمسك بظاهر هذه الألفاظ أفرادا وتركيبا
وهو المتمسك بالأصل
ومن قال بعدم المشروعية هو المتأول لهذه الألفاظ
والمخالف يرى أن هذا التأويل لا وجه لا أو غير محتمل أو له وجه ولكنه بعيد وغيره أولى منه
لأن ظواهر تلك الألفاظ أفرادا وتركيبا تدل على المشروعية
فكيف بمجموعها؟!
وكيف إذا انضم إليها فهم الشافعي ومالك وغيرهم؟!
وأودّ أن أسألك سؤالاً صريحاً , وأتمنى أن تجيبني بصراحة ووضوح -كما عهدناك موفقاً مسددا-:
هل ترى أنه لا بأس بالتكبير الجماعي "المُنَغَّمِ والمُلَحَّنِ والمُطْرِبِ" بصوت واحد؟!
أم تكتفي بتعميم المسألة , والأصل عندك أنهم يكبرون جماعة بدون ذلك؟!
إن كنت تصف تكبير عوام المسلمين اليوم في المساجد دبر الصلوات فهو الذي أقصده بالمشروعية
وإن كنت تقصد تكبيرا آخر يفعله الصوفية في أيام العيد فهو غير مقصود بالمشروعية لأنه انضم إليه شيء زائد أخرجه من دائرة المشروعية
قال ابن القيم -رحمه الله-:
(خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف
وقولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل.
أما الاول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا.
وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله.
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو اجماع وجب إنكاره بحسب درجات الانكار.
وكيف يقول فقيه: (لا إنكار في المسائل المختلف فيها) والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء, وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا) إعلام ا
لا خلاف بين كلام ابن القيم وبين ما نقرره لأنه:
ليس في هذا المسألة نص قطعي لا يدخله التأويل ولا إجماع على عدم مشروعيته
وللاجتهاد فيه مساغ
بل من يقول بأن خلاف من قال بالبدعية غير سائغ أسعد بالصواب ممن قال بقولك لأنه يطالب بالتوقيف على سلف قال بالبدعية
فإن لم يأت المخالف بسلف كان شبه إجماع أو إجماعا سكوتيا
وإذا كان ثمت إجماع كان من خالفه خلافه غير سائغ
وإذا وجد لصاحب هذا القول سلف
أصبح كل من القولين معتبرا لأن لكل واحد منهما سلف
والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 08:40]ـ
هذا آخر رد لي .. فقد بات الكلام مكرورا من الطرفين وأقول:
إضافة إلى ما قاله الأخ أبو الليث سدده الله تعالى وسدد أخي أمجد ووفقه, فالدعوى أن المسألة واضحة وأن القول الآخر مطروح ,غير معتبر .. إلخ
يتضمن تسفيه عقول العلماء الذين لم يفهموا من الآثار المذكورة مشروعية تعمد التوافق بنغمة واحدة على رسم واحد, كما أن وضوحها المدعى يتعارض مع القول بأن الخلاف سائغ ,وإني وإن كنت أرى الخلاف سائغا هنا لكني لا أزعم أن المسألة واضحة
(يُتْبَعُ)
(/)
بل وجه الدلالة أن النصوص لا تدل على أكثر مما ذكرت ,ولكن يحتمل أن تتضمن قدرا زائدا قصرت عنه عبارتهم, وسد الذريعة في باب البدع معتبر فوق غيره من الأبواب حفظا لجناب الشريعة, وما ثبت أنه ذريعة للبدعة أعطي حكمها حتى لو لم يكن هو في نفسه بدعة في الأصل
والله الموفق للحق
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 09:08]ـ
إن ما يرد في كتب الفقه لا يحق لنا أن نفهمه على ظاهره من أوله وهلة , ونجعل لفظ الشافعي وغيره "جماعة" دلالة على التكبير الجماعي الحاصل الآن بصوت واحد , يبدأ وينتهي في آن!
إنهم يقصدون بالجماعي أن يكبر الناس كلهم أو تكبر جماعتهم , ولا يعني ذلك أن يقصدوا التوافق في التكبير , وهذا الذي يفعل جماعة قصداً هو من شعار أهل البدع ولم يعرفه السلف.
لا تحاول أن تستدلّ بلفظ الجماعة , و"تكبيراً واحداً" وغيرها من الألفاظ؛ لأنه ليس فيها أي دليل على التكبير الجماعي الذي ترمون إليه ..
أوضح مفهوم لها , وهو الذي يتفق مع الأصول الشرعية:
أنهم يكبرون جماعة أي كلهم يكبر , وليس المقصود تعمدهم البدء والانتهاء مع بعضهم
ومن المغالطات الواضحات ما استدل به الإخوة من الأحاديث والآثار، فليس فيها من المعاني ما ذهبوا إليه
كمثل ما جاء عن أبي هريرة وابن عمر أنهما يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ليس فيها إلا معنى الاقتداء وليس الاشتراك المتفق من جميع الوجوه، وهذا هو المعروف في استعمالات العرب، ألا ترى إلى قوله تعالى (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة) هل يُفهم منه الاتفاق من جميع الوجوه أم مطلق الإتيان بالفعل؟ لا شك أن الثاني هو المراد، فهذا يتلو والآخر يتلو من غير لزوم الاتفاق المشار إليه، ومن طريق أخرى قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية) أي من دعا كمثل دعوى الجاهلية، إلى غير ذلك من وجوه النظر ....
وما أورده بعض الإخوة عن أم عطية (يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم) ليس فيه ما يرمي إليه من ثبوت التكبير الجماعي، ذلك أنه يلزم منه على حد هذا التفسير أن يكون الدعاء أيضا جماعيا على طريقة التكبير الجماعي، وإنما المقصود المتبادر للذهن أن يكون تكبير كتكبير ودعاء كدعاء ...
وما جاء به بعض الإخوة من رواية البيهقي وفيها ( .... تكبيرا واحدا) يرِد عليه هل قوله (تكبيرا واحد) هو للصيغة أم للصفة، بمعنى صيغة التكبير هي هي، أم قي الصفة بمعن توحيد الأداء بالاتفاق، لاشك أن المعنى الأول هو المتعين وهذا معروف من جهة الاستعمال، ألا ترى إلى قول أهل العلم حين يقولون مثال (وهذه المسألة كذا وكذا قولا واحدا) فما ذا يعنون، ليس إلى الاشتراك في القول، فكذا قوله: تكبيرا واحدا ....
فلم المغالطات الواضحة؟!!
جزى الله الأحبة أصحاب هذه الإقتباسات خير الجزاء ..
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: "ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا"، والقائل: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ عضوا عليها بالنواجذ"، والقائل: " .. هي ما أنا عليه وأصحابي".
سبحان الله .. منافحات مستميتةٌ لتقرير سنةٍ باطلة!!
فقط أريد من الأحبة الكرام المجوزين أن يحضروا لي نصاً واحداً .. أكرر: نصاً واحداً من نصوص سنة رسول الله، أو سنة خلفائه الراشدين، أو سنة أصحابه الميامين، أو طريقة السلف الصالحين؛ نصاً واحداً فقط يقولون فيه في حكاية هذه السنة منهم أنها: (بصوت واحد متفق المخارج لألفاظ التكبير).
فقط أريد هذا القيد (بصوت واحد) .. فنحن عرب والخطاب عربي، وفرقٌ بين حكاية الحال ووصف الحال وتقرير الحال وتفسيره .. فكونهم يكبرون مجتمعين لا يعني التوافق التام في مخارج ألفاظ التكبير .. فهذا أظنه أسهل وأيسر من أن يفهّم وويضح .. فياعجبا على الفهم السليم!!!
ولو كان التكبير الجماعي المقصود به: بصوت واحد متفق المخارج = لأنكر على هذا الذي يكبر وحدا فردا .. لأنه سيخرج عن الجماعة ويمكن أن يسبب شوشرة على توازن نغمة التكبير .. وهكذا .. فهل هذا يعقل ويقبل!!
فإن ذكر التكبير في الأخبار بوصفه جماعة وفرادا لأكبر قرينة على أنه لم يكن كما يعتقده بعض الإخوة وفقهم الله.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 09:57]ـ
لا ردّ سوى ما أبنت , ولا ردّ على صاحب الموضوع الأصلي لأنه سفّه علماءنا وتكلم فيهم , إضافة إلى عدم فهمه مخارج الكلام , وجهله المركب الذي أبداه هنا.
أخي أبا أمجد ,
أبنت في ردك الأخير أنك لا تقصد إلا التكبير جماعة , والزيادة عليه من نغم وتلحين وتطريب مرفوضة عندك ..
وهذا ظني فيك , وأحب أن أخبرك أخيراً أنه لا حاجة إذاً إلى الدعوى بجواز التكبير الجماعي؛ لأنها مطية المبتدعة.
وكون التكبير الذي تصبوا إليه سيحصل بدون ذلك.
وكأني لو استمريت في النقاش سيصبح الأمر شبه مراء , لأن الأمور ستتكرر.
والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
بارك الله فيك , وسددك , ووفقنا وإياك للخير , وسبحانك الله وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 11:41]ـ
بالنسبة لرد الأخ السكران وفقه الله
فأغلبه تهويل لا طائل تحته
وخطابة لا علم فيها
وقد رددت ورد غيري على الإخوة تأويلاتهم
وليس فهمك ولا فهم فلان حجة على فهمي وفهم مخالفيكم
فإن احتججتم بفهم بعض العلماء المعاصرين احتججنا بفهم العلماء المتقدمين
فإن نازعتم في فهم كلام العلماء المتقدمين عارضنا فهمكم بفهومنا وفهوم بعض أهل العلم المعاصرين وأقوياء الطلبة
مع أننا احتججنا لفهمنا وتفسيرنا وبينا وجهه
وكل يستدل لفهمه
والعاقل الفَهِم يميز بين الحق والباطل من ذلك
والقائل: " .. هي ما أنا عليه وأصحابي".
اللهم اجعلنا على هدي الأصحاب والتابعين وتابعيهم والأئمة كمالك والشافعي وأمثالهم
سبحان الله .. منافحات مستميتةٌ لتقرير سنةٍ باطلة!!
لمخالفك أن يقول: سبحان الله .. منافحات مستميتةٌ لإماتة سنة صحيحة!!
مانت في عهد السلف وأثبتها الأئمة وتوارثها المسلمون إلى اليوم
هل ممكن أن تفتحوا قلوبكم وعقولكم لدقائق معدودة تتفهموا فيها أدلة مخالفيكم بتجرد وابتعاد عن السوابق؟!
فقط أريد من الأحبة الكرام المجوزين أن يحضروا لي نصاً واحداً .. أكرر: نصاً واحداً من نصوص سنة رسول الله، أو سنة خلفائه الراشدين، أو سنة أصحابه الميامين، أو طريقة السلف الصالحين؛ نصاً واحداً فقط يقولون فيه في حكاية هذه السنة منهم أنها: (بصوت واحد متفق المخارج لألفاظ التكبير).
معارضة غير صحيحة وليست بلازمة ولو طردت لأفسدت على صاحبها كثيرا من الأقوال والأدلة عند التدبر
لكن تنزلا أقول:
هل تستطيع أن تأتي أنت بنص واحد فقط بنص واحد عنهم رضي الله عنهم يقولون فيه في حكاية سنة الاجتماع على التأمين في الصلاة أنها: (بصوت واحد متفق المخارج لألفاظ التكبير)؟!
فقط أريد هذا القيد (بصوت واحد) .. فنحن عرب والخطاب عربي، وفرقٌ بين حكاية الحال ووصف الحال وتقرير الحال وتفسيره ..
فإن لم تأت به فإما أن تذهب إلى أنهم لم يكونوا يقولون (آمين) بصوت واحد وهذه مكابرة وخلاف الإجماع
أو ترجع عن هذا الاعتراض وتسلم بما ذكر من أدلة
ولا يستطيع أحد الزعم بأن العرب لا تفهم من هذه الألفاظ الاتفاق في الأصوات وينقل ذلك عنهم أو يدلل عليه
لا يستطيع
وأنت وأنا بالنسبة للغة العرب كالأعاجم لقلة علمنا بها ولاتساع لسان العرب
ولو كان التكبير الجماعي المقصود به: بصوت واحد متفق المخارج = لأنكر على هذا الذي يكبر وحدا فردا .. لأنه سيخرج عن الجماعة ويمكن أن يسبب شوشرة على توازن نغمة التكبير .. وهكذا .. فهل هذا يعقل ويقبل!!
فإن ذكر التكبير في الأخبار بوصفه جماعة وفرادا لأكبر قرينة على أنه لم يكن كما يعتقده بعض الإخوة وفقهم الله.
ليس بصحيح
لأن صوت الواحد لا يؤثر في صوت الجماعة
وهذا معروف بالتجربة
كما يحصل الآن في المساجد
تتفق جماعة على صوت واحد وقد يخالفهم في ناحية المسجد واحد أو اثنان فلا يؤثرون ولا يسمع صوتهم
ثم إن عدم النقل لا يستلزم العدم هنا
والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 11:55]ـ
أخي أبا أمجد ,
أخوك أمجد لا أبو الأمجد وكنيتي أبو أُبي بضم الألف وأُبي كنيته أبو المنذر وقد أوشك أن يصبح من أهل الدنيا (ابتسامة)
أبنت في ردك الأخير أنك لا تقصد إلا التكبير جماعة , والزيادة عليه من نغم وتلحين وتطريب مرفوضة عندك ..
نعم وهو الذي عليه جمهور المسلمين اليوم
أنه لا حاجة إذاً إلى الدعوى بجواز التكبير الجماعي؛ لأنها مطية المبتدعة.
ليس كذلك
وليس هذا من باب سد الذرائع
ولا يدخل فيه
ولأصل سد الذرائع ضوابط دقيقة لا يتكلم فيه كل أحد
حتى لا يكون هذا الأصل ذريعة لتحريم الحرام وتحليل الحلال
وقد أثبت مالك والشافعي هذا التكبير ومن قبله مالسلف ولم يحرموه من أجل سد الذرائع
والمسلمون منذ زمن على هذا العمل ولم نرهم ارتموا في أحضان الصوفية وأصحاب الزوايا بسبب هذا الفعل
فلا يحق لأي أحد من الطلبة أن يمتطي هذا الأصل ويستعمله في التحريم والتحليل
والفتوى وهذا العلم دين
وكأني لو استمريت في النقاش سيصبح الأمر شبه مراء , لأن الأمور ستتكرر.
والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
بارك الله فيك , وسددك , ووفقنا وإياك للخير , وسبحانك الله وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خيرا ونفع بك
ولا بأس من زيادة النقاش في هذه المسألة وأشباهها كتحديد صيغ التكبير والزيادة عليه مثلا
فإن مالكا وأحمد لم يريا له حدا ورأيا أن الأمر واسع وأن الصحابة اختلفوا فيه فدل على أن الأمر غير توقيفي
ولا أرى أننا خرجنا للجدال والحمد لله
وبارك الله فيك
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 11:59]ـ
وأكرر هذا الكلام
/// مخالفة الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من المشايخ الكرام
لا يعني عدم احترامهم ولا التقليل من شأنهم
ولا يعني مخالفة الإجماع
ولا يلزم منه الوقوع في الضلال
كل ما في الأمر أن الحق أحق أن يتبع
ووجوب اتباع الحق والرد على من خالفه مع حفظ منزلته وكرامته
وإلا لقال المخالف لكم:
لم تحترموا مالكا ولا الشافعي ولا غيرهم من العلماء.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[18 - Sep-2010, صباحاً 12:22]ـ
ولأصل سد الذرائع ضوابط دقيقة لا يتكلم فيه كل أحد
لا حاجة للتعريض مادمت أعرضت عن الرد المباشر علي
وليس يجوز أن تحكم على الناس فتقرر إن كانوا أهلا للحديث عن سد الذرائع أم لا
فلست تعلم مقدار علم إخوانك حتى تحكم عليهم بذا
دع عنك تنقص الآخرين يا أخي أبا أبيّ فما تأباه عليهم تقوم به أنت!
والله المستعان
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Sep-2010, صباحاً 12:37]ـ
لا داعي لإفساد الموضوع وشخصنته
والله يغفر لنا ولكم وللجميع
ولنترك الكلام حول هذا ونعود لأصل الموضوع
وبارك الله فيكم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[18 - Sep-2010, صباحاً 12:48]ـ
إذن تحاش في المرة القادمة بارك الله فيك عبارات من قبيل
ليس كل أحد يخوض في كذا, فهذا من الحيدة غير المحمودة في النقاش
أعني ليس حسنا أن يضع المرء نفسه حكما على عقول إخوانه وقدراتهم
والجادة نقاش الأمر نفسه,
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[18 - Sep-2010, صباحاً 01:12]ـ
أخوك أمجد لا أبو الأمجد وكنيتي أبو أُبي بضم الألف وأُبي كنيته أبو المنذر وقد أوشك أن يصبح من أهل الدنيا (ابتسامة)
معذرة على سبق القلم , وخطأ الكيبورد.
ويسر الله أمرك يا أبا أُبَيّ , وهنأك بأبي المنذر , وجعله من الصالحين والعلماء المخلصين ..
وجمعنا بك وأبي المنذر, و"أبي القاسم" على خير.
بورك الجميع.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[18 - Sep-2010, صباحاً 01:23]ـ
وجمعنا بك وأبي المنذر, و"أبي القاسم" على خير.
اللهم ربنا آمين
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - Sep-2010, صباحاً 01:36]ـ
(تهويل لا طائل تحته وخطابة لا علم فيها).
ما شاء الله .. ردٌ مفحم!!
(وقد رددت ورد غيري على الإخوة تأويلاتهم).
وهي كعدمها!!
بل الأولى أن تقول: رددت أنا وصغار طلبة العلم بما فهمناه على هؤلاء الجبال الأئمة الذين أفنوا أعمارهم في العلم طلباً وتحصيلاً ونشراً وتنويرا:
1.سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (مفتي الديار السعودية).
2. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
3. سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
4. سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
5. سماحة الشيخ حمود التويجري رحمه الله.
6. سماحة الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله.
7. سماحة الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله.
8. سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله.
9. سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله.
10. سماحة الشيخ علي محفوظ رحمه الله.
11. سماحة الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش رحمه الله.
12. سماحة الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل حفظه الله.
13. سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله.
14. سماحة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله, وأطال في عمره.
15. سماحة الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله.
16. سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله.
17. سماحة الشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظ الله.
18. سماحة الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله.
19. سماحة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله.
20. سماحة الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله.
21. سماحة الشيخ العلامة عبد الله البسام رحمه الله.
(فإن احتججتم بفهم بعض العلماء المعاصرين احتججنا بفهم العلماء المتقدمين).
تحجيرٌ لنا عظيم!! أحسنت .. أفحمتنا وأفحمت الأشياخ قبلنا!!
من خالف من؟!
ومن هو المتقدم الذي خالفه المتأخر؟!
وما هو قول المتقدم في المسألة التي فهمته أنت وصغار الطلبة لم يفهمه كبار العلماء النجّب؟!
(مع أننا احتججنا لفهمنا وتفسيرنا وبينا وجهه).
ووجدناها عموميات لم تعرض على فهم سليم: (شرعي) و (لغوي)، ولا سؤال (أهل الذكر العالمين)
(لمخالفك أن يقول: سبحان الله .. منافحات مستميتةٌ لإماتة سنة صحيحة!! مانت في عهد السلف وأثبتها الأئمة وتوارثها المسلمون إلى اليوم).
سنةٌ صحيحة!! القول سهل، لكن التدليل صعب ..
أين الدلالة عليها من السنة الصريحة الصحيحة اليقينية القطعية؟!
ثم أين أثبتها السلف بالمفهوم الذي تدعون إليه والذي لم يفعله إلا مبتدعة الفرق؟!
(هل ممكن أن تفتحوا قلوبكم وعقولكم لدقائق معدودة تتفهموا فيها أدلة مخالفيكم بتجرد وابتعاد عن السوابق؟!).
(يُتْبَعُ)
(/)
تهمة عظيمة .. أعتقد أن قائلها هو من لم يفارق السوابق فضلاً عن الابتعاد عنها .. ليس في قلوبنا غلٌ على أحد فاعلم ذلك.
(معارضة غير صحيحة وليست بلازمة ولو طردت لأفسدت على صاحبها كثيرا من الأقوال والأدلة عند التدبر
لكن تنزلا أقول:
هل تستطيع أن تأتي أنت بنص واحد فقط بنص واحد عنهم رضي الله عنهم يقولون فيه في حكاية سنة الاجتماع على التأمين في الصلاة أنها: (بصوت واحد متفق المخارج لألفاظ التكبير)؟!).
أكيد غير صحيحة؛ لأنها لم توافق ما تراه!! لكن غيرك آخر يراها عين الصواب .. وما سألتك هذا الأمر لترجع وتسألني بأمر آخر!!
ثم كيف تقيس لي على مسألة الفارق بينها وبين مسألتنا أوضح من عين الشمس؟!! ما هذه المنهجية والمعارضة؟!
(الصلاة أمرٌ يجتمع عليه الناس على إمام) = (الناس خلفه عندهم نصٌ يقول: فإذا قال: ولا الضالين؛ فقولوا: آمين) = (هم سمعوا القراءة) = (تعين عليهم الامتثال لقول رسولهم بقول آمين) = (السمع واحد = النطق واحد) تأخر أناس قليلاً عن البقية = لا ضير بإذن الله.
فأين هذا من مسألة التكبير في العيد؟!!
(ولا يستطيع أحد الزعم بأن العرب لا تفهم من هذه الألفاظ الاتفاق في الأصوات وينقل ذلك عنهم أو يدلل عليه .. لا يستطيع.
وأنت وأنا بالنسبة للغة العرب كالأعاجم لقلة علمنا بها ولاتساع لسان العرب).
بل يستطيع تمييز النقل؛ والذي بدوره يحدد الحال والوصف والهيئة .. وأعيد سؤالي أخرى:
أين النص الصريح القطعي بأنهم كانوا يكبرون بلسان واحدٍ متفقة مخارج ألفاظ التكبير معه عند الجميع؟! ووالله لن تستطيع.
وكونك أعجمي في فهم عربية هذه المسألة؛ فالحمد لله ليست بأعجمية عليّ وعلى الأشياخ العظام الأفاضل.
(لأن صوت الواحد لا يؤثر في صوت الجماعة وهذا معروف بالتجربة).
إن لم يؤثر في صوت الجماعة أثر في الشذوذ عنهم .. وهذا الشاذ في شذوذه هذا على حالين:
- إما أنه لم ير الأمر كما تزعمون وتفهمون .. فالأمر عنده سيان؛ سواء كبر في جماعة متقابلة مجتمعه، أو كبر وحده خالياً بعيداً عنهم.
- وإما أن يكون قد خالف نصاً صريحاً وسنةُ وهدياً معروفاً معمولا به .. وهذا غير صحيح البتة أن يحصل ممن حضر التنزيل وعاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم = يعلم ذلك ويخالفه!
إذا لم يبق إلا الأمر الأول.
أكثرت الكلام أخي في هذه المسألة .. وتجرأ قلمك فيها كثيرا .. فاللهم اغفر لي ولك وللمسلمين أجمعين.
آخر التسطير هنا .. والقارئ عاقلٌ مميز.
ـ[الفتى النقاد]ــــــــ[18 - Sep-2010, صباحاً 07:28]ـ
أولا قبل الإجابة لابد من الأتفاق على مفهم البدعة
وهل كل ما لم يرد به كتاب أو دلت عليه سنة صحيحة هو بدعة
المسألة فيها نظر
مثالا
دعاء السفر ما ورد - والله اعلم - أن كل شخص يدعو بفسه
لكن الكثير من الناس اليوم في رحلاتهم يشتركون في دعاء جماعي
هل نقول لهم أن فعلكم هذا بدعة؟؟!!!
أيضا في مسألة التكبير بالعكس فإنه يجمع الكلمة ويوحد الصف ولم الشمل
وهو لا يراد به ترك فرض أو إتيان معصية أو مخالفة سنة
والله اعلم بالصواب
ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[18 - Sep-2010, صباحاً 07:43]ـ
لننظر ماذا عندنا هنا:
المسألة فيها .. رأيان:
الرأي الأول: يرى أصحابه استحباب .. أو قل: جواز الاجتماع في تكبيرات العيد بصوات واحد جهرا
وأدلتهم:
1 - ظواهر الآثار المذكورة آنفا عن الصحابة رضوان الله عليهم التي تدل على جوازه.
2 - ظواهر نصوص الأئمة وتفسيرها من فقهاء مذاهبهم.
3 - عدم مخالفتها لنص من كتاب أو سنة.
4 - ما نص عليه فقهاء بعض المذاهب من جواز الاجتماع بصوت واحد على قراءة السورة من القرآن (وقد استحسنه الحنابلة وقال به ابن تيمية رحمه الله) وكذلك تلاوة الأذكار بصوت واحد عند الشافعية، وبعض الحنابلة، فإذا جاز هذا في قراءة القرآن والذكر عندهم فإن التكبير في العيد من باب أولى لأنه من الذكر، وأقل من القرآن. (وهذه المسألة قد يخالفني فيها الإخوة لكن ذكرتها لأن القائلين بالجواز يخرجون عليها).
5 - اجتماع غالب المسلمين في الأقطار المختلفة على التكبير بصوت واحد في زماننا آخذين هذه الصفة عن من سبقهم من المسلمين، وهذا الاجتماع من المسلمين يؤيّد الفهم الذي يدعيه أصحاب هذا الرأي من الآثار ونصوص الفقهاء.
الرأي الثاني: يقول بالمنع، ويجعل هذه الهيئة من البدع الإضافية.
ودليلهم:
(يُتْبَعُ)
(/)
قاعدة: الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل بالمشروعية.
وعند النظر في تطبيق هذه القاعدة هنا نجدها لا تقوى على دفع ما سبق ذكره من أدلة الرأي الأول، إذ أن هذه القاعدة لا تصمد أمام ما ذكر، بل لا تصمد أمام أقل من هذا، فنجد الفقهاء يجيزون أشياء في العبادات لا نص فيها ولا أثر عن صحابي أو تابعي، وإنما بناء على (فهم) من نص أو قياس تختلف فيه المدارك والأفهام.
على سبيل المثال:
1 - لو جاء رجل إلى المسجد فوجد الصفوف قد رُصَّت ولم يجد مكانا في صف، فجذب أحد المصلين من آخرِ صف ليقف معه حتى لا تبطل صلاته عند من يقول ببطلانها إذا انفرد خلف الصف .. فهل هذه الجذب مشروع؟ ما دليله من سنة أو فعل صاحب؟ (بالمناسبة الوارد في الجذب حديث موضوع)
2 - ومسألة الائتمام بالمسبوق. فهذه الصورة ليس فيها نص ولا فعل صاحب ولا تابعي.
بل قال بعض الفقهاء الذين ذكرتهم رحمهم الله إذا دخل ثلاثة المسجد وكان الإمام في الركعة الثالثة من صلاة رباعية فاتفقوا على أنه بعد أن ينصرف الإمام من صلاته أن يتخذوا واحدا من بينهم يأمهم فيما بقي من صلاتهم فهذا جائز! فهل وقفتم على شيء ورد في هذه الهيئة من الائتمام عن السلف؟
3 - ومنها ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي جنازة، وقال بها ابن تيمية رحمه الله.
4 - استحباب الإمام أحمد ابتداء صلاة التراويح في أول ليلة من رمضان يقراءة سورة (العلق)، ووافقه على ذلك ابن تيمية رحمهما الله.
5 - وانظر لإجازة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الرمي بحصاة سبق الرمي بها في جمرة العقبة. ولا نص في هذه المسألة ولا أثر عن صحابي أو تابعي.
هذا وإن فتشت وجدت كثيرا مثل هذا.
كل ما ذكرتُه استنبطه العلماء فهما وفقها من أدلة أخرى وعموميات ليس فيها دلالة ظاهرة، وقد يكون الملحظ فيها دقيق خفي لا يدركه كل أحد، فاستدلوا بهذا الفهم وهذه التأويلات على جواز الفعل ولم يروه مخالفا لهذه القاعدة لأن ما فهموه استنباط في الفروع جار على قواعده. فلا يوصف ببدعة، وإن كان محل بحث ونظر وأخذ ورد، وقد لا يسلم لهم.
فكيف بما ذُكر من آثار ظواهرها واضحة الدلالة لا تخرج عن هذا الظاهر إلا بتأويل يلوي عنقها! وكيف بعمل المسلمين الذي يؤيد هذا الفهم الذي قاله أصحاب الرأي الأول!
ثم إن رُمت إلا أن تُبَدِّع هذا الفعل وأن تنكر على فاعله فهذا أمر لا نستطيع أن نمنعك منه، لكن لا تجزع إذا لم تعط طاعة، ولا تظن أن الناس مع هذا في حيدة عن شرع الله واتباع غير سبيل المؤمنين، إذ أقصى ما يكون في هذه المسألة كمثل غيرها من المسائل التي اعتبرها بعض الفقهاء بدعة وهي في نظر غيرهم سنة مستحبة .. كالمداومة على قنوت الفجر.
ما نحن فيه ليس نقاشا عن حكم تلحين وتطريب التكبير (كما ظن أخي أبو الليث)، لأن هذا مدخله في التكبير المفرد والجماعي، وإنما النقاش في مشروعية الاجتماع بصوت واحد على التكبير من عدمه في العيدين خاصة.
والله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - Sep-2010, صباحاً 08:15]ـ
يا أحبتي الكرام وفقنا الله تعالى وإياكم .. لابد من نقطة نظام وتحرير محل النزاع.
ليس تشنيعنا وتشنيع أهل العلم الأجلاء على التكبير الجماعي بصوت واحد متعدد المخارج .. فهذا هو المعروف الحاصل والواقع من عهد النبوة إلى الآن .. لم ينكر هذا أحد، أو يرده أحد؛ ومن فعل ورده وأنكره فقد جانب الصواب.
النصوص عندنا صريحة في حكي حالة التكبير بأنها جماعات وأفرادا .. وهذا أكبر دليل على ما نقول .. ولم يأت وصفٌ واحد في هذه النصوص أن هذا التكبير الجماعي كان باتفاق الألسن على مخارج ألفاظ التكبير بحيث أن جميعهم متواطئون في هذا عاقدين له تحت نغمة واحدة ورتم واحد السامع لهم يظنهم شخصاً واحدا من اتفاقهم .. وهذا هو ما طالبنا بإحضاره من قبل المجيزين ولن يقدروا.
فليس كونهم مجتمعين ويكبرون بصوت واحد = أن هذا الأمر بحد ذاته يعد بدعة لا يجوز .. أبداً أبداً.
خرجت أنا وولدي إلى صلاة العيد ونحن في الطريق وجدنا محمد يكبر وحده أثناء الطريق، ووجدنا إبراهيم بعد مسافة أخرى يكبر وحده أيضا، ولما أتينا المصلى وجدنا الجماعة الذين سبقونا يكبرون؛ وتكبيرهم متعددٌ لكنه خارج منهم بصوت واحد مسموع؛ فحسين قد بدأ بـ: الله أكبر الله أكبر .. بينما فهد وجدناه عند: لا إله إلا الله .. وفريد عند: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا .. وهكذا.
فهم يكبرون مجتمعين وصوتهم واحد في خروج لفظ تكبير كلٍ منهم .. ومع ذلك لا يمكن أن يقول شخص أنهم متفقون في مخارج ألفاظ التكبير جمعيهم .. وهذا الذي نحاول أن نبينه للإخوة وفقهم الله.
بينما لو أتيت أنا وولدي للمصلى ووجدنا الجماعة كلهم بصوت واحد وإيقاع واحد ومخرج لفظ واحد لا يتخلف عنهم مكبر = كلهم يفعل ذلك؛ لقال لي ولدي العربي الصغير: يا أبي هذه الصفة غير تلك الصفة السابقة.
وهذا ما نحاول توضيحه مرة أخرى للكرام.
فالمرجو من الأحبة التفريق في المسألة؛ وان لا يخلط الحابل بالنابل فيها .. فكلام العلماء وتبديعهم وكراهتهم لصورة ليس مسحوباً ومنزلاً على صورة أخرى هي المعروفة الحاصلة المعهودة.
فكون المصلين مجتمعين يكبرون؛ فإن جزئية التكبير الخارجة من منطق كل واحد منهم تعطي صوتا جماعيا واحداً مختلف المخارج .. بخلاف الآخر المنهي عنه الغير معروف والذي لم يقم عليه دليل.
وأعيد ما قلته: أريد دليلاً واحداً يؤيد تلك الصفة الأخرى المنهي عنها والتي لم ترد في الشرع .. فقط هذا ما أريد.
فبالله لا يتكلم في الأمر إلا من أحسنه .. حتى لا يطيش.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Sep-2010, مساء 03:59]ـ
...............
ـ[أبو المعالي الجزائري]ــــــــ[20 - Sep-2010, صباحاً 12:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر أن لم أشارك في النقاش بعد مشاركتي الأولى لتقطع الاتصال عندي، لكن سأعاود الرد إن شاء الله تعالى، بنقض الاعتراض عليّ من طرف أخي الفاضل أمجد الفلسطسني.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Sep-2010, صباحاً 01:33]ـ
بانتظارك أخي الكريم
وأهلا ومرحبا بالنقاش العلمي المؤصل المحلى بأدب العلم
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[20 - Sep-2010, صباحاً 02:48]ـ
يا أحبتي الكرام وفقنا الله تعالى وإياكم .. لابد من نقطة نظام وتحرير محل النزاع.
ليس تشنيعنا وتشنيع أهل العلم الأجلاء على التكبير الجماعي بصوت واحد متعدد المخارج .. فهذا هو المعروف الحاصل والواقع من عهد النبوة إلى الآن .. لم ينكر هذا أحد، أو يرده أحد؛ ومن فعل ورده وأنكره فقد جانب الصواب.
النصوص عندنا صريحة في حكي حالة التكبير بأنها جماعات وأفرادا .. وهذا أكبر دليل على ما نقول .. ولم يأت وصفٌ واحد في هذه النصوص أن هذا التكبير الجماعي كان باتفاق الألسن على مخارج ألفاظ التكبير بحيث أن جميعهم متواطئون في هذا عاقدين له تحت نغمة واحدة ورتم واحد السامع لهم يظنهم شخصاً واحدا من اتفاقهم .. وهذا هو ما طالبنا بإحضاره من قبل المجيزين ولن يقدروا.
شيخنا الفاضل السكران التميمي وفقنا الله و إياه لكل خير:
1 - المجيزون -في رأيك-لن يقدروا على الاتيان بما يثبت التكبير الجماعي بالوصف المذكور أي بنغمة واحدة ومخارج متفقة, وفي نظرك أن ما ورد من التكبير الجماعي المروي عن السلف إنما هو التكبير الجماعي بصوت واحد متعدد المخارج, فهل تقدر أنت-بارك الله فيك- على إثبات هذا التأويل الذي تزعمه رواية و أثرا؟
2 - زعمتَ أن هذا الوصف هو المعروف من عهد النبوة الى الآن , فالمقام مقام منع ويحتاج منك الى الاثبات.
3 - التبديع للوصف المذكور هل للقائلين به سلف من السلف الصالحين أو أئمة الدين أو العلماء السابقين؟
4 - تخصيص السنية بالوصف الذي ذكره المشايخ وتنتصر له أنت وغيرك من الاخوة الكرام الأفاضل هل سبقهم -أعني المشايخ- بهذا التخصيص أحد من علماء المسلمين قبلهم؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Sep-2010, مساء 01:09]ـ
الأخ العزيز الفاضل أبا وائل حفظه الله ورعاه ..
أعتذر منك أخي الحبيب عن المواصلة في هذا الموضوع ..
وعلى كلٍ حتى أريحك أخي:
- أثبت لي جواز التكبير بالصفة المذكورة بالنهي عنها عندنا من نصٍ محكم صحيح صريح يقيني قطعي عليها.
فإن فعلت؛ فأنا أول المتبعين لك في قولك هذا ومن المنافحين عنه أيضا.
فإن لم تجد ولن تجد .. فماذا يعني لك أنهم كانوا يكبرون جماعات وأفرادا؟!
- أثبت لي بنقل معتبر صحيح أن أحد الأئمة أو السلف الصالح كان يفعل التكبير بهذه الصورة المنهي عنها عندنا أو يجيزه باعتباره هدي وسنة .. لا أنه مجرد رأيٍ يتبناه ليس له عليه دليل.
فإن فعلت؛ فأبشر بالإجابة على جميع تساؤلاتك الأربعة هذه وغيرها .. أما قبل ذلك فاعذرني أيها الحبيب فلقد رمينا بشنيع القول هنا ولا نريد الزيادة.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 05:53]ـ
لا ادري لماذا عجز القائلون بالتكبير جماعة يوم العيد انه بدعة ان ياتوننا بقول احد ائمة السلف رحمهم الله
وثانيا الاخوة الذين ذكروا اسماءً لبعص علماء العصر بأنه بدعة لم ينقلوا لنا اقوالهم بل نقلوا لنا اسمائهم ووضعوها في لائحة, بل بعضهم ذكر كلام الفقيه عطية محمد سالم رحمه الله في انه ليس من البدع وبعضهم ذكره في لائحة من يقول ببدعيته.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 03:54]ـ
للرفع
ـ[وليد بن محمد الجزائري]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 04:16]ـ
سبحان الله.
اللهم اهد إخواننا من أهل الإسلام ليكونوا قدوة لغيرهم.(/)
سؤال فقهي في الصلاة؟
ـ[ابو مريم عاطف]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 04:47]ـ
بسم الله و الصلاة والسلام علي رسول الله أما بعد
دخل رجل المسجد و بينما هو قد نوي صلاة ركعتين نافلة لله تعالي
جاء رجل آخر و ظنا منه بأن الأول يصلي الصلاة المفروضة وقف بجواره مأموما
فقام الأول بإكمال الصلاة أربعا و كانت صلاة الظهر-ظنا منه بعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل! -
أي أنه حوّل نيته- أثناء الصلاة - بدلا من صلاة السنة إلي صلاة الفرض و أتم الصلاة
ما الحكم الفقهي في هذه القضية .. ؟
أفيوني أثابكم الله
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 05:31]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هل صلى الإمام الظهر قبل ذلك و هذا ظهر ثان بالنسبة له أم أنه نوى فعلا صلاة الظهر لأنه لم يصلي الظهر بعد؟
ـ[ولد ناصر]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 05:36]ـ
لا يصح قلب نية النفل الى فرض في اثناء الصلاة
ـ[ثوبان المصرى]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 06:16]ـ
النية محلها القلب
و المؤتم لا يدرى ما بقلب الإمام
قد أنوى بعمل ما شرا فأغير نيتى ليكون خيرا
ما الحرج فى تبديل النيه؟
لا أجد الا انشغال المصلى بمن أتى خلفه
هذا و العلم لله وحده
ـ[أم هانئ]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 06:25]ـ
أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروع فيها
هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها؟.
الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن تغيير النية في الصلاة؟
فأجاب:
" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن، أو من مطلق لمعيَّن: فهذا لا يصح، وإذا كان من معيَّن لمطلق: فلا بأس.
مثال ذلك:
من معيَّن لمعيَّن: أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر: فهنا لا يصح؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة.
كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر: هذا أيضاً لا يصح؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر.
وأما من مطلق لمعيَّن: فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر: فهذا أيضاً لا يصح.
أما الانتقال من معيَّن لمطلق: فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها: فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط.
ومثال آخر: إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق.
هذه القاعدة:
من معين لمعين: لا يصح. ومن مطلق لمعين: لا يصح. من معين لمطلق: يصح " انتهى
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12 / السؤال رقم 347).
وسئل الشيخ – أيضاً -:
هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن؟
فأجاب:
" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن، أو من مطلق إلى معيَّن، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق.
مثال الأول: من معيَّن إلى معيَّن، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر؛ لأنه تحول عنها، ولا تنعقد صلاة العصر؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين.
ومثال الثاني: من مطلق إلى معيَّن: أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة، لأنه لم ينوها من أولها.
ومثال الثالث: من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12 / السؤال رقم 348).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/39689
ـ[ابو مريم عاطف]ــــــــ[12 - Sep-2010, مساء 04:33]ـ
شكرا لكم .. جازاكم الله كل خير
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[12 - Sep-2010, مساء 07:54]ـ
شاكره لكما فائدة السؤال والجواب
ـ[ابوسليمان الشمري]ــــــــ[15 - Sep-2010, صباحاً 01:54]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على النبي الامين ........ اما بعد
فهناك قاعدة تقول:
يجوز قلب النية من النفل الى النفل، مثال: اردت ان تصلي ركعتي الضحى وقد تذكرت اثناء الصلاة ان ركعتي الفجر لم تصليها فيصح قلب النية من الضحى الى ركعتي الفجر، ويجوز قلب النية من صلاة الفرض الى صلاة النفل، مثالها اردت ان تصلي الفجر واثناء الصلاة تذكرت انك لم تصلي ركعتي الفجر فيجوز قلب النية من الفرض الى ركعتي الفجر.
ولا يجوز من الفرض الى الفرض، ولا من النفل الى الفرض.
فعلى هذا يكون صلاة المأموم صحيحة ولو اختلفت نيت الامام فلا يضره، لماثبت ان معاذ كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب الى مسجده فيصلي بهم صلاة العشاء لهم وله نافلة، واما الامام فعليه الاعادة لانه يحتاج الى نية الفريضة قبل الصلاة (بدون تلفظ) لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أسماء الحنبلي النصري]ــــــــ[15 - Sep-2010, صباحاً 06:01]ـ
دخل رجل المسجد و بينما هو قد نوي صلاة ركعتين نافلة لله تعالي
جاء رجل آخر و ظنا منه بأن الأول يصلي الصلاة المفروضة وقف بجواره مأموما
فقام الأول بإكمال الصلاة أربعا و كانت صلاة الظهر-ظنا منه بعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل! -
أي أنه حوّل نيته- أثناء الصلاة - بدلا من صلاة السنة إلي صلاة الفرض و أتم الصلاة
ما الحكم الفقهي في هذه القضية .. ؟
أفيوني أثابكم الله
أما الإمام فصلاته نافلة مطلقة، وقلب النية هنا لا يصح به العمل،كما في تفصيل العلامة العثيمين الذي نقله أخونا.
وأما المأموم فصلاته صحيحة لأنه لا علاقة بين النيتين على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وعليه فيلزم الإمام أن يعيد الفرض.
والله أعلم.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[15 - Sep-2010, صباحاً 06:32]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في كتاب: [فقه العبادات] /فتاوى الصلاة/ص140:-
[من شروط الصلاة أيضا: {النية}،والنية محلها القلب، واشتراط النية إنما يذكر من أجل التعيين
أو التخصيص، أما من حيث الإطلاق، فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ، ثم يذهب ويصلي
،لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وقد نوى الصلاة، لكن الكلام على التعيين فالتعيين لابد منه في النية
،فينوي الظهر ظهرًا،والعصر عصرًا، والمغرب مغربًا،والعشاء عشاءً، والفجر فجرًا، لابد من ذلك
ولا تكفي نية الصلاة المطلقة؛ لأن نية الصلاة المطلقة أعم من نية الصلاة المعينة، والأعم لا يقضي علي
الأخص، فمن نوى الأعم لم يكن ناويا للأخص، ومن نوى الأخص كان ناويا للأعم لدخوله به. ولهذا نقول:-
-إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين، أو من معين إلى معين لم يصح ما انتقل إليه، وأما ما انتقل منه
*فإن كان من مطلق إلى معين تبقى نية الإطلاق.
*وإن كان من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني.
وهذا القول المجمل أبينه بالأمثلة:-
-رجل أخذ يصلي نفلا مطلقا، ثم أراد أن يقلب النية أثناء الصلاة إلى نفل معين-أراد أن يجعل
هذا النفل المطلق راتبة، فهنا نقول:-لا ينفع ذلك؛ لأن الراتبة لابد أن تكون منوية قبل نية الإحرام
وإلا لم تكن راتبة؛ لأن الجزء الأول الذي خلا من نية الراتبة، صار بغير نية الراتبة،،لكن لو كان يصلي
راتبة ثم نواها نفلا مطلقا، وألغى نية التعيين صح ذلك؛ وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين ونية
الإطلاق، فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق.
-مثال آخر: رجل دخل يصلي بنية العصر، ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلِ الظهر؛ فحوّل نيته من
من العصر إلى الظهر، فهنا لا تصح صلاة الظهر ولا صلاة العصر: أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعها
وأما صلاة الظهر فلا تصح، لأنه لم ينوها من أولها،وصارت هذه الصلاة في حقه نفلا مطلقا؛لأنه لما
ألغى التعيين بقي الإطلاق.] انتهى بتصرف.
ـ[يس رحيق]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 01:51]ـ
من شروط الصلاة النية والشرط وصف يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وهو خارج الشيء
فالامام غير نيته فصلاته غير صحيحة
اما المأموم فصلاته صحيحة لانه لم تفقد شرط من شرةط الصلاة
والله تعالى اعلم
ـ[ابن جريج]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 04:24]ـ
خلاصة السؤال: هل يجوز قلب النية في الصلاة من نفل إلى فرض.
والجواب: لا يجوز والصلاة باطلة بهذا القلب؛ فألأولى بطلت بقطعها والثانية بطلت بعدم إيقاع النية في أولها ..
وهذه أحكام النية في الصلاة جمعها أخوكم:
أحكام النية
حقيقتها لغة: القصد.
وشرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله.
وحكمها: الوجوب.
ومحلها: القلب والتلفظ بها ولو سرا بدعة.
- لو تكلم بلسانه سهوا بخلاف ما نوى في قلبه، كان الاعتبار بما نوى في قلبه.
- ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه، لم يجزئه ذلك.
والمقصود بها: تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات.
وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها.
ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه.
وكيفيتها: تختلف بحسب الأبواب ويكفي هنا أن ينوي الفريضة ويعينها بقلبه.
* قلب النية وتغييرها أثناء الصلاة
الانتقال من نية إلى نية في الصلاة له صور متعددة، ومن ذلك:
1 - من فرض إلى نفل مطلق: لا يجوز لمن يصلي الظهر – مثلا – منفردا ثم رأى جماعة قد حضروا أن يقلب فرضه نفلا ثم يصلي جماعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - من فرض إلى فرض آخر: كمن تذكر وهو يصلي العصر أنه لم يصل الظهر فلا يجوز أن يقلبها ظهرا ويبطل الفرضان، الأول لأنه قطعه، والثاني لعدم النية قبل البدء به.
3 - من نفل إلى فرض: كمن تذكر وهو يصلي الضحى أنه لم يصل الفجر فلا يجوز للعلة السابقة
4 - من نفل معين إلى نفل معين: كما لو نوى تحية المسجد ثم قلبها – أثناء الصلاة – سنة الفجر فلا يجوز للعلة السابقة.
5 - من نفل مطلق إلى نفل معين: كم كان يقوم الليل فاقترب الفجر فقلب الصلاة إلى وتر فلا يجوز للعلة السابقة.
6 - من نفل معين إلى نفل مطلق: كأن ينوي صلاة أربع ركعات سنة الظهر ثم يرى الجماعة فيقلبها ركعتين لإدراك الجماعة فيجوز، لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق.
7 - من نية إمام إلى مأموم: فيجوز، لحديث عائشة في قصة صلاة أبي بكر بالناس وفيه: فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُمْ مَكَانَكَ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِى بَكْرٍ - قَالَتْ - فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِى أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَيَقْتَدِى النَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِى بَكْرٍ." البخاري ومسلم.
8 - من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر: فيجوز لحديث عائشة السابق، فقد كان الناس مؤتمين بأبي بكر ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم
وفي قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة.
9 - من مأموم إلى إمام: فيجوز كما إذا حدث للإمام عذر في الصلاة، فيستخلف أحد المأمومين لحديث عمر المتقدم.
10 - من منفرد إلى إمام: فيجوز، كأن يصلي الرجل منفردا فيأتي إليه آخر فيأتم به لحديث ابن عباس: " بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه " البخاري ومسلم.
11 - من إمام إلى منفرد: لا يجوز إلا لعذر، كأن يحدث للإمام عذر فيترك الإمام وحده، فحينئذ يجوز وصلاته صحيحة.
12 - من مأموم إلى منفرد: كما إذا طول الإمام فوق السنة فطرأ على المأموم وجع ونحوه مما يحتاج إلى الانفراد والتخفيف والانصراف، فالصحيح الجواز لحديث الرجل الذي صلى خلف معاذ فأطال القراءة فانفرد الرجل وصلى وحده وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة" البخاري ومسلم.
* اختلاف نية الامام والمأموم
1 - صلاة المتنفل خلف المفترض: وهي جائزة عند عامة أهل العلم والدليل ما يلي:
- عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا». قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِى قَالَ «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ». صحيح مسلم
- حديث يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ أحمد.
2 - صلاة المفترض خلف المتنفل: وهو جائز لحديث جابر بن عبد الله
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ. مسلم
3 - صلاة المفترض خلف من يصلي فرضا آخر: وهذا له ثلاث حالات
- أن يكون عدد ركعات الفرضين متفقا: كأن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العشاء، فهذا جائز لعموم ما تقدم.
- أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أكثر من الإمام: كمن يصلي الظهر خلف من يصلي الصبح أو المغرب فجائز أيضا
- أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أقل من الإمام: كمن يصلي الصبح خلف الظهر أو المغرب خلف من يصلي العشاء، فهذا لا يجوز إلا من عذر.
4 - صلاة المتم خلف من يقصر: وهذا جائز ويجب على المتم أن يأتي ببقية الصلاة بعد سلامه بلا خلاف بين اهل العلم لما روي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِىَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّى إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ «يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ». ابو داود وهو ضعيف.
5 - صلاة من يقصر خلف من يتم: وهذا جائز لكن يلزم المأموم أن ينم صلاته أربعا
عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 05:50]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
لو تتفضلون بإعادة النظر فيما يلي؟
.
ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه.
* قلب النية وتغييرها أثناء الصلاة
الانتقال من نية إلى نية في الصلاة له صور متعددة، ومن ذلك:
1 - من فرض إلى نفل مطلق: لا يجوز لمن يصلي الظهر – مثلا – منفردا ثم رأى جماعة قد حضروا أن يقلب فرضه نفلا ثم يصلي جماعة.
5 - من نفل مطلق إلى نفل معين: كم كان يقوم الليل فاقترب الفجر فقلب الصلاة إلى وتر فلا يجوز للعلة السابقة.
6 - من نفل معين إلى نفل مطلق: كأن ينوي صلاة أربع ركعات سنة الظهر ثم يرى الجماعة فيقلبها ركعتين لإدراك الجماعة فيجوز، لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق.
ـ[أبوعبد الله الشيشاني]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 10:52]ـ
إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واسمحوا لي بالسؤال:إذا صليت الصلاة مثلا في المسجد و بقي أحد المسبوقين يتم صلاته و دخل عدة أشخاص فهل يقفون خلف المسبوق مأمومين أم تجعل جماعة أخرى؟
ثم أيهما أفضل؟
و رعاكم الله
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[24 - Oct-2010, مساء 11:39]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسبوق اصبح منفردا بعد انتهاء الامام من الصلاة وبالتالي يجوز الاقتداء به كما فعل ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عندما اقتدى بالنبي (ص) ثم اداره من يساره الى يمينه, ولكن مادام الداخلين جماعة فانهم يصلون دون الاقتاء بالمسبوق لانها في الحالتين هي جماعة ثانية والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن حمزة]ــــــــ[25 - Oct-2010, صباحاً 11:29]ـ
خلاصة السؤال: هل يجوز قلب النية في الصلاة من نفل إلى فرض.
والجواب: لا يجوز والصلاة باطلة بهذا القلب؛ فألأولى بطلت بقطعها والثانية بطلت بعدم إيقاع النية في أولها ..
وهذه أحكام النية في الصلاة جمعها أخوكم:
أحكام النية
حقيقتها لغة: القصد.
وشرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله.
وحكمها: الوجوب.
ومحلها: القلب والتلفظ بها ولو سرا بدعة.
- لو تكلم بلسانه سهوا بخلاف ما نوى في قلبه، كان الاعتبار بما نوى في قلبه.
- ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه، لم يجزئه ذلك.
والمقصود بها: تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات.
وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها.
ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه.
وكيفيتها: تختلف بحسب الأبواب ويكفي هنا أن ينوي الفريضة ويعينها بقلبه.
* قلب النية وتغييرها أثناء الصلاة
الانتقال من نية إلى نية في الصلاة له صور متعددة، ومن ذلك:
1 - من فرض إلى نفل مطلق: لا يجوز لمن يصلي الظهر – مثلا – منفردا ثم رأى جماعة قد حضروا أن يقلب فرضه نفلا ثم يصلي جماعة.
2 - من فرض إلى فرض آخر: كمن تذكر وهو يصلي العصر أنه لم يصل الظهر فلا يجوز أن يقلبها ظهرا ويبطل الفرضان، الأول لأنه قطعه، والثاني لعدم النية قبل البدء به.
3 - من نفل إلى فرض: كمن تذكر وهو يصلي الضحى أنه لم يصل الفجر فلا يجوز للعلة السابقة
4 - من نفل معين إلى نفل معين: كما لو نوى تحية المسجد ثم قلبها – أثناء الصلاة – سنة الفجر فلا يجوز للعلة السابقة.
5 - من نفل مطلق إلى نفل معين: كم كان يقوم الليل فاقترب الفجر فقلب الصلاة إلى وتر فلا يجوز للعلة السابقة.
6 - من نفل معين إلى نفل مطلق: كأن ينوي صلاة أربع ركعات سنة الظهر ثم يرى الجماعة فيقلبها ركعتين لإدراك الجماعة فيجوز، لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق.
7 - من نية إمام إلى مأموم: فيجوز، لحديث عائشة في قصة صلاة أبي بكر بالناس وفيه: فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُمْ مَكَانَكَ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِى بَكْرٍ - قَالَتْ - فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِى أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَيَقْتَدِى النَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِى بَكْرٍ." البخاري ومسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
8 - من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر: فيجوز لحديث عائشة السابق، فقد كان الناس مؤتمين بأبي بكر ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم
وفي قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة.
9 - من مأموم إلى إمام: فيجوز كما إذا حدث للإمام عذر في الصلاة، فيستخلف أحد المأمومين لحديث عمر المتقدم.
10 - من منفرد إلى إمام: فيجوز، كأن يصلي الرجل منفردا فيأتي إليه آخر فيأتم به لحديث ابن عباس: " بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه " البخاري ومسلم.
11 - من إمام إلى منفرد: لا يجوز إلا لعذر، كأن يحدث للإمام عذر فيترك الإمام وحده، فحينئذ يجوز وصلاته صحيحة.
12 - من مأموم إلى منفرد: كما إذا طول الإمام فوق السنة فطرأ على المأموم وجع ونحوه مما يحتاج إلى الانفراد والتخفيف والانصراف، فالصحيح الجواز لحديث الرجل الذي صلى خلف معاذ فأطال القراءة فانفرد الرجل وصلى وحده وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة" البخاري ومسلم.
* اختلاف نية الامام والمأموم
1 - صلاة المتنفل خلف المفترض: وهي جائزة عند عامة أهل العلم والدليل ما يلي:
- عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا». قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِى قَالَ «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ». صحيح مسلم
- حديث يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ أحمد.
2 - صلاة المفترض خلف المتنفل: وهو جائز لحديث جابر بن عبد الله
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ. مسلم
3 - صلاة المفترض خلف من يصلي فرضا آخر: وهذا له ثلاث حالات
- أن يكون عدد ركعات الفرضين متفقا: كأن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العشاء، فهذا جائز لعموم ما تقدم.
- أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أكثر من الإمام: كمن يصلي الظهر خلف من يصلي الصبح أو المغرب فجائز أيضا
- أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أقل من الإمام: كمن يصلي الصبح خلف الظهر أو المغرب خلف من يصلي العشاء، فهذا لا يجوز إلا من عذر.
4 - صلاة المتم خلف من يقصر: وهذا جائز ويجب على المتم أن يأتي ببقية الصلاة بعد سلامه بلا خلاف بين اهل العلم لما روي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِىَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّى إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ «يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ». ابو داود وهو ضعيف.
5 - صلاة من يقصر خلف من يتم: وهذا جائز لكن يلزم المأموم أن ينم صلاته أربعا
عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الأخ ابن جريج؟
حبذا لو تذكر لنا مصادر هذا البحث الطيب في كل مسألة وجزيت خيرا؟
واعلم أخي أن بحثك هذا أفادنا في أشياء كثيرة رفع الله قدرك؟
ـ[ابن جريج]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 05:21]ـ
أبشر أخي:
راجع مبحث النية في كل من (المغني للشربيني - والممتع لابن عثيمين - صحيح فقه السنة لابي مالك)
ـ[أبوعبد الله الشيشاني]ــــــــ[28 - Oct-2010, مساء 01:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسبوق اصبح منفردا بعد انتهاء الامام من الصلاة وبالتالي يجوز الاقتداء به كما فعل ابن عباس1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عندما اقتدى بالنبي (ص) ثم اداره من يساره الى يمينه, ولكن مادام الداخلين جماعة فانهم يصلون دون الاقتاء بالمسبوق لانها في الحالتين هي جماعة ثانية والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ...(/)
من فضلكم دلوني على طريقة السلف في إحياء الليالي لطلب وتحري ليلة القدروتوجروعندالله إن
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 10:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
من فضلكم دلوني على طريقة السلف في إحياء الليالي لطلب وتحري ليلة القدروتوجروعندالله إن شاءالله تبارك وتعالى
وكيف هذه الطريقة الرائجة في بعض البلادلتحري ليلة القدرأنهم يجمعون في المساجد وساعة يصلون وبعض الساعة يتلون القرآن الكريم وعلى الأقل مرتين يخطب خطيب وكلهم يسمعون خطابه ومرة أوثلاث مرات يشربون الشاي ويأكلون الفطورويقدم نفقةهذه الشاي والفطورأحدمن أغنياء الحي
وماهوالحكم الشرعي في هذه المسئلةالتالية
زيديتكفل عمراعن حاجاته الدنيويةوعمرورجل من أهل العلم يعلم ويدرس الحديث والتفسيروفي باقي الأوقات هويكون مشغولابتلاوة الفرآن الكريم ويختم على الأقل في كل ثلاثة أيام ويهدي الثواب ويدعوللمسلمين وخاصةلكفيله وأقربائه الخلاصة هل يصل الثواب والأجرللمسلمين عامةوللكفيل وأقربائه خاصة
من فضلكم أرجوالجواب مفصلاومدللا
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[14 - Sep-2010, مساء 12:13]ـ
من فضلكم أيهاالعلماء
لاتحرمونا من شفقتكم بالردود
والسلام عليكم ورمة الله وبركاته
شكراوجزاكم الله تعالى في الدارين(/)
سؤال في الفرق بين الخياطة والتفصيل:
ـ[محمد أبومعاذ البخاري]ــــــــ[14 - Sep-2010, مساء 11:45]ـ
في الروض المربع , باب الشروط في لبيع:
("و الثالث - شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطء ودواعيه " نحو أن يشترط البائع سكنى الدار" أو نحوها "شهرا وحملان البعير" أو نحوه المبيع إلى "موضع معين" لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه.
واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه ذكره في المبدع , ومقتضاه صحة الشرط المذكور , ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له " أو شرط المشتري على البائع" نفعا معلوما في مبيع "كحمل الحطب" المبيع إلى موضع معلوم "أو تكسيره أو خياطة الثوب" المبيع "أو تفصيله" إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن سلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير).
سؤالي للإخوة: ما الفرق بين الخياطة والتفصيل عندهم ..
وشكر الله لكم.
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[24 - Sep-2010, صباحاً 05:02]ـ
الفرق بينهما: أن الفصالة تقطيع الثوب وتهيئيه للخياطة، مثلا تأتي بثوب من محل الأثواب وتودعه للخياط وتطلب منه أن يُصيره لك جلبابا أو سروالا ... إلخ.
وأما الخياطة فتقع على ما فُصّل من الثوب وما لم يفصل بأن وقع في ثوب قد اتخذه الواحد منا ملبسا خرق، فيأتي به الخياط ليصلحه له بالخياطة.
والله أعلم،،،
ـ[محمد أبومعاذ البخاري]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 10:28]ـ
الأخ الفاضل: أبو العسل ـ أدام ربي عزك ..
لو تكرمت بالتفصيل أكثر .. فأنا لم أفهم المقصود ..(/)
من يساعدني مأجوراً إن شاء الله
ـ[أبو محمد الحربي]ــــــــ[16 - Sep-2010, مساء 08:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخوتي الأعزاء,,,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
هل يوجد عند أحدكم كتاب (الطبقات السنية في تراجم الحنفية) محققاً, وذلك في أمس وأشد الحاجة إلى توثيق ترجمة منه, فلقد بحثتُ عنهُ طويلاً ولم أجد منه إلا الجزء الأول بتحقيق الدكتور محمد الحلو, وحاجتي في الجزء الثاني, والكتاب موجود في المكتبة الشاملة إلا أنهُ غير موافق للمطبوع, فإذا كان متوفر عند أحد الإخوة لعله يفيد برقم الصفحة التي موجود فيها الترجمة .. وشكر الله للجميع(/)
خروج النساء الى المساجد
ـ[أم إيناس]ــــــــ[17 - Sep-2010, صباحاً 10:51]ـ
"ولم نعلم من أمهات المؤمنين امرأة خرجت الى جمعة ولاجماعة في مسجد وأزواج رسول الله بمكانهن من رسول الله أولى بأداء الفرائض ... " الأم للإمام الشافعي
ما المراد "ولم نعلم" ولم يجئ حديث صحيح في بابه؟
ـ[أم هانئ]ــــــــ[17 - Sep-2010, صباحاً 11:17]ـ
"ولم نعلم من أمهات المؤمنين امرأة خرجت الى جمعة ولاجماعة في مسجد وأزواج رسول الله بمكانهن من رسول الله أولى بأداء الفرائض ... " الأم للإمام الشافعي
ما المراد "ولم نعلم" ولم يجئ حديث صحيح في بابه؟
ما المراد "ولم نعلم": يتحرز أهل العلم والمتشبهون
بهم باستخدام مثل هذا التعبير عند الحديث على مسألة
خشية إطلاق الحكم ووجود ما ينقضه وهو لا يعلم به
فها هنا قال: (ولم نعلم من أمهات المؤمنين ... ) احترازا
من أن تكون إحداهن خرجت للصلاة في المسجد وهو لا يعلم.
ما المراد " ولم يجئ حديث صحيح في بابه ":
أي في هذه المسألة التي يتعرض لها.
هذا والله تعالى أعلى و أعلم.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[17 - Sep-2010, صباحاً 11:26]ـ
قوله "ولم نعلم" نفي لعلمه بورود حديث صحيح في خروج نساء النبي خاصة للجمع والجماعات وليس نفيا مطلقا للأمر من حيث هو
وهذا من تورع هؤلاء الأعلام الكبار واحترازهم مع سعة علمهم
وثبت عند مسلم عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت:سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد, فهذا (قد) يدل على أن عائشة رضي الله عنها كانت تحضر المسجد لأن مدلول الحديث يفيد اطلاعها على أحوال النساء في خروجهن للمساجد
والله أعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[17 - Sep-2010, صباحاً 11:32]ـ
المعذرة لم أنتبه لجواب أم هانيء فقد دخلت قبل شروعها فيما يبدو
والله الموفق
ـ[أم إيناس]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 12:45]ـ
جزاكم الله خيرا
للتوضيح، وهل توجد مسائل مماثلة وقالوا " ولم نعلم" وورد الحديث في بابه؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 01:10]ـ
إن كنت تعنين أبوابا قيل فيها لم يصح فيها شيء فثم كتاب الشيخ بكر أبو زيد "التحديث بما لم يصح فيه حديث"
جمع فيه جهود من سبقه وأضاف ما تحصل عنده بالنظر والتفتيش فدونك الكتاب فانظريه فإنه نافع
ـ[أم إيناس]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 01:57]ـ
سؤالى كان عن الإمام الشافعي وكتابه "الأم"
وهل توجد مسائل أخرى متشابهة في كتاب الأم وقال فيها الإمام الشافعي "لم نعلم" ووردت فيها الأحاديث الصحيحة.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 08:01]ـ
نعم ,وهذا وقع ممن هو أجل منه في الحديث كإنكار الإمام مالك معرفته بحديث صيام الست من شوال, لكن لابد من استقراء في كتابه لتوكيد ذلك(/)
بشرى: انطلاق.:: مجالس الأصوليين::.
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 02:32]ـ
http://img296.imageshack.us/img296/8479/7094ha0.gif
الكلمة الافتتاحية.:: لمجالس الأصوليين::. ( http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5632)
ظهر الجمعة
8 من شوال 1431 هـ
الموافق: 18/ 9 / 2010 م
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَهَّدَ أُصُولَ شَرِيعَتِهِ بِكِتَابِهِ الْعَلِيِّ، وَأَيَّدَ قَوَاعِدَهَا بِسُنةِ نَبِيهِ الْعَرَبِيِّ، وَشَيَّدَ أَرْكَانَهَا بِالإِجَمَاعِ الْمَعْصُومِ مِنَ الشَّيطَانِ الْغَوِيِّ، وَأَعَلَى مَنَارَهَا بِالاقْتِبَاسِ مِنَ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ وَ الْخَفِيِّ، وَأَوْضَحَ طَرَائِقَهَا بِالاجْتِهَادِ فِي الاعْتِمَادِ عَلَى السَّبَبِ الْقَويِّ، وَشَرَعَ لِلْقَاصِرِ عَنْ مَرْتَبَتِهَا اسْتِفْتِاءَ مَنْ هُوَ بِهَا قَائِمٌ مَلِيِّ
وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدً الْمَبْعُوثِ إِلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ الشَّرِيفِ وَالدَّنِيِّ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أُولِي كُلِّ فَضْلٍ سَمِيٍّ وَقَدْرٍ عَلِيٍّ
وَبَعْدُ: فَإِنَّ مِمَّا جَرَى فِي تَصَانِيفِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ شَرَفَ الْعِلْمِ بِشَرَفِ مَعْلُومِهِ.
فَإِذَا كَانَتْ أَشْرَفَ عُلُومِ بَنِي آدَمَ قَاطِبَةً، عُلُومُ الْوَحْيِ الْمُنَزَّلِ مِنْ خَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَاضِينَ، فَمَا ظَنُّكَ بِعِلْمِ مَادَّتُهُ وَمَوضُوعُهُ، أُصُولُ الْفَهْمِ عَنْ رَبِّ العَالَمِينَ؟ وَإِذَا كَانَ الْعَقْلُ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ فِي شَرِيعَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَمَا ظَنُّكَ بِعِلْمٍ غَايَتُهُ تَحْقِيقُ هَذَا الْمَنَاطِ عِنْدَ الْمُكَلَّفِينَ؟
إِنَّهُ عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ .. ذَاكَ العِلْمُ الْجَلِيْلِ الَّذِي قَصُرَتْ عَنْهُ عُقُولُ البُلَدَاءِ، وَقَعُدَتْ عَنْهُ هِمَمُ الضُّعَفَاءِ، وَزَهِدَ فِيْهِ قَومٌ - وَيَالَلأَسَفِ - عَدُّوا أَنْفُسَهُم مِنَ الفُقَهَاءِ وَالعُلَمَاءِ، وَصَدَّرَهُم الْعَوَامُ لِلتَدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ ..
فَانْطِلَاقَاً مِنْ غَايَةِ صِيَانَةِ هَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيفِ، جَاءَتْ فِكْرَةُ هَذَا الْمَجْلِسِ الْمُبَارَكِ، لِيَمْتَازَ عَنْ سَائِرَ الْمُلْتَقَيَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَبْثُوثَةِ فِي أَرْكَانِ الشَّبَكَةِ بِرِسَالَةٍ مُحَدَّدَةٍ، أَلَا وَهِيَ إِحْيَاءُ هَذَا العِلْمِ الْمُبَارَكِ وَبَثُ رُوحِ الْعِنَايَةِ بِهِ وَالنَّظَرِ فِيهِ وَتَأْصِيلِهِ عِنْدَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ، لَا سِيَّمَا الْمُخْتَصِّينَ مِنْهُم فِي مُخْتَلَفِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، الَّذِينَ لَا يَسَعُهُم التَّخَلُّفُ عَنْهُ وَالْقُصُورُ فِيهِ.
كَمَا اشْتَمَلَتْ رِسَالَتُهُ كَذَلِكَ عَلَى تَنْقِيَةِ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ مِمَّا لَيسَ مِنْهُ، وَمِمَّا لَا ثَمَرَةَ مِنْ الْخَوضِ فِيهِ وَلَا عَمَلَ يَنْبَنِي عَلَيْهِ مِنْ مَسَائِلٍ كَلَامِيَّةٍ مَحْضَةٍ، وَذَلِكَ فِي ضَوءِ جُهُودِ أَهْلِ ذَلِكَ الشَّأْنِ وَأَرْبَابِ تِلْكَ الصَّنْعَةِ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ وَالْمُعَاصِرِينَ، وَبَعِيدَاً عَنْ انْحِرَافَاتِ الْمُفْرِطِينَ وَالْمُفَرِّطِينَ مِنَ الْمُتَعَالِمِينَ.
وَكَسَائِرِ الْمُلْتَقَيَاتِ العِلْمِيَّةِ عَلَى الشَّبَكَةِ فَإِنَّ قِوَامَ الْمَجِلِسِ أَعْضَاؤُهُ .. عِلْمِيَّتُهُ مِنْ عِلَمِيَّتِهِم، وَمَنْزِلَتُهُ مِنْ مَنْزِلَتِهِم، مِدَادُهُ مَا يَكْتُبُونَ وَمَادَّتُهُ مَا يُحَرِّرُونَ ..
فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الشَّأْنِ وَالْمُهْتَمِّينَ بِهِ، وَيَرْجُو - مِنْ بَعْدِ الْأَجْرِ وَالْمَثُوبَةِ مِنَ الرَّبِ جَلَّ وَعَلَا - أَنْ يُشَارِكَ فِي خِدْمَةِ هَذَا الْعِلَمِ الرَّفِيعِ، فَأَبْوَابُ هَذَا الْمَجْلِسِ تَدْعُوهُ وَتُرَحِّبُ بِهِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ، وَمَنْ كَانَ يَرُومُ الْمُبَاحَثَةَ الْعِلْمِيَّةَ الْجَادَّةَ فِي مَسَائِلِهِ، فَقَدْ وَقَعَ عَلَى رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الشَّبَكَةِ ..
فَهَلُمُّوا أَيُّهَا النُّبَلَاءُ إِلَى الْمُشَارَكَةِ وَالتَّحْرِيرِ وَالْإِفَادَةِ وَالِاسْتِفَادَةِ ..
(يُتْبَعُ)
(/)
وَفَّقَنَا اللهُ وَإِيَّاكُم إِلَى مَرْضَاتِهِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5632
الرؤية والرسالة.:: لمجالس الأصوليين::. (1) ( http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5630)
(http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5630) رؤية المجلس:
أن نكون الموقع الأول على الشبكة الذي يجمع أكبر عدد من المختصين في الفقه وأصوله، وطلاب العلوم الشرعية للتباحث في مسائل أصول الفقه بغية تجديد هذا العلم وإثرائه، وتشذيبه مما ليس منه، وتقريبه للدارسين وتسهيله عليهم، وربطه بالواقع الفقهي، للوصول في نهاية المطاف إلى موسوعة أصولية عتيدة تجمع بين التجديد والتأصيل والتسهيل.
رسالة المجلس:
1 - توفير بيئة علمية حوارية، يسودها الود والإخاء، لعلماء أصول الفقه وطلابه من مختلف البلاد والأصقاع.
2 - تقريب علم أصول الفقه للدارسين وتسهيله عليهم عن طريق عقد الدورات وإجابة التساؤلات وحل الإشكالات.
3 - الدعوة إلى تجديد أصول الفقه وممارسة هذا التجديد الذي قد يتصف بما يلي: أ- تشذيب هذا العلم وتصفيته من المسائل الكلامية والنظرية التي لا ثمرة عَمَلية لها
ب- ربط هذا العلم بالتفريع الفقهي، إما باستقراء جميع الفروع المنبنية على قواعده إن أمكن وإما على الأقل بحشد الكثير من الأمثلة الموضحة لهذه القواعد.
ج- بيان ابتناء قواعد هذا العلم على النصوص الشرعية ومناهج الصحابة في الاستدلال وسنن العرب في البيان والفهم.
د- فتح آفاق جديدة في إثراء مسائل هذا العلم لا سيما فيما يتعلق بالمقاصد الشرعية
أهداف.:: مجالس الأصوليين::. ( http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5556)
(http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5556)1- الإسهام في تنمية الملكة الأصولية لدى طلاب العلم.
2 - التعريف بأصول الفقه و مؤلفاته و علمائه وتقريبه وتسهيله لطلبة العلم.
3 - شرح أصول أئمة المذاهب و كيفية استعمالها في تخريج الفروع على الأصول، وتدريب طلبة العلم على ذلك في النوازل.
4 - ربط أصول الفقه بالكتاب و السنة و تنقيتها من المسائل الكلامية الدخيلة.
5 - تحديد التجديد الأصولي و ضبطه عل منهج أهل السنة والجماعة، وبيان ما يمكن القيام به فيه
6 - بيان أثر أصول الفقه في علم الخلاف وعلاقته بأسباب اختلاف الفقهاء؛ و ذلك للتقريب بين الاتجاهات الفقهية المختلفة لنبذ التعصب المذهبي.
7 - خدمة العلوم الأصولية التي لم تستقر بعد كمقاصد الشريعة و وضع ضوابط لها.
8 - استقراء كتب السلف لفتح آفاق جديدة مكملة لهذا العلم كدراسة الإلزامات و النظائر و الفروق الأصولية.
9 - دراسة علم الجدل و شرحه و تقريبه لطلبة العلم.
10 - توفير المكان المناسب للتواصل بين علماء أصول الفقه وطلابه من أنحاء العالم.
11 - التعاون مع الهيئات العلمية من معاهد وجامعات وحلقات علم لخدمة أصول الفقه والعلوم المتصلة به إفادة واستفادة.
12 - عرض التجارب المختلفة في تدريس هذا العلم من مختلف المدارس والاتجاهات السنية.
سياسة.:: مجلس الأصوليين::. ( http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5557)
1- المجلس مبني على أصول أهل السنة والجماعة (أتباع السلف الصالح) وهو مختص في أصول الفقه.
2 - المجلس يشجع على ضبط المسائل الأصولية حتى تنشر لاحقا للمزيد من الفائدة.
3 - يحبذ المجلس أن تكون المسائل الأصولية المدروسة فيه مصحوبة بالجانب التطبيقي لتكوين الملكة الفقهية لطلاب العلم.
4 - المجلس يدعم كل المواضيع التي تعتني بما لم يخدم بعد من أصول الفقه كفقه المقاصد والإلزامات.
5 - يعتني المجلس بنتقيح أصول الفقه من المسائل الدخيلة فيه وتصفيته من علم الكلام.
6 - المجلس يعمل من ناحية مواضيعه إلى إحياء الاجتهاد وذلك بتدريب طلبة العلم على التأصيل العلمي في المسائل.
7 - المجلس يعمل على تشجيع الباحثين وذلك بدراسة المسائل الأصولية الصعبة وتسهيلها، وتشجيع الرسائل الجامعية في هذا الجانب، ولذا سيسعى المجلس - إن شاء الله - إلى بناء شراكة مع الجامعات الإسلامية لمساعدة الباحثين في هذا الميدان.
(يُتْبَعُ)
(/)
8 - يحاول المجلس إخراج دراسة أصول الفقه من الدراسة الأكاديمية النظرية الصرفة إلى الميدان العملي وذلك بالسعي لإنشاء رابطة عالمية في أصول الفقه تجمع المختصين في هذا الميدان و سيكون المجلس أول بذرة لإنشائها - إن شاء الله-.
9 - سياسة المجلس من ناحية دراسة هذا العلم مقسمة إلى قسمين
- قسم يخص المبتدئين وذلك بتشجيعهم وتدريبهم على هذا العلم بشتى الوسائل كشرح الكتب وتشجيرها و تنظيم دورات تدريبية.
- قسم يخص المختصين ويهتم بتجديد طرق تعليم هذا العلم ومساعدة الباحثين وإقامة الدروس الجماعية والندوات ونشر النتائج لينتفع منها الجميع.
10 - يحاول المجلس التواصل بجميع المختصين في هذا العلم للإستفادة منهم وإفادتهم.
11 - يحاول المجلس جمع شتات هذا العلم من مختلف المصادر وتجديده وخدمة ما لم يخدم فيه بعد لنشره على شكل بحوث وكتب ومحاضرات ورسائل.
12 - يعطي المجلس أهمية خاصة لعلم المقاصد وذلك بتشجيع المختصين بالبحث فيه لتحريره وضبطه وتطويره وخدمته.
13 - يلتزم المجلس بالأمانة العلمية في النقل والاستفادة من المواقع المناظرة، وذلك بالعزو إليها وينبه المشاركين إلى أنه سيقوم بحذف أي مشاركة منقولة من غير بيان مكان النقل.
14 - يخلي المجلس مسؤوليته من أي عبث أو تلاعب في حقوق الملكية الفكرية والأدبية ويعطي المجلس الجهة التي تضررت الحق في ملاحقة المخطئ مع عدم تحمل المجلس أي مسؤولية قانونية في ذلك. (2)
المشرفون في.:: مجالس الأصوليين::.
.:: الإدارة والتقنيات::.
أبو زياد محمد آل يعقوب النوبي ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17211&postcount=1)
.:: الإشراف العلمي::.
الدكتور سعيد بن متعب القحطاني - حفظه الله - ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17303&postcount=10)
الدكتور أيمن علي صالح - حفظه الله - ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17217&postcount=5)
الدكتور أبو حاتم يوسف بن عبد الله حميتو - حفظه الله -
الدكتور البشير عصام المراكشي - حفظه الله -
الدكتور جاسم كاظم عبادي الشمري - حفظه الله -
الاستاذ إسماعيل أحمد سعد - حفظه الله -
الاستاذ مصطفى بن حامد بن حسن سُمَيط - حفظه الله - ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17218&postcount=4)
الاستاذ هشام يسري العربي - حفظه الله - ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17213&postcount=3)
الشيخ وائل سميح أبو مالك العوضي - حفظه الله -
الشيخ عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن - حفظه الله - ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17214&postcount=6)
الشيخ أبو نائلة سعيد بن عطيه سالم - حفظه الله -
الشيخ أبو الفداء - حفظه الله -
.:: الفريق العلمي::.
هاني بن محمود النوبي (التدقيق اللغوي والتحقيق الحديثي) ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17216&postcount=8)
عبد الحليم بن محمد السليمي (التدقيق اللغوي)
الفيصل بن محمود الموردي ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17215&postcount=7)
محمد بن عبد الحميد حسن
فيصل بن المبارك أبو حزم
محمد الأرماني (إعلامي)
وليد محمد قطب (إعلامي)
أبو خطاب الأثري (التقنيات)
.:: فريق طالبات العلم::.
أمة الله السلفية ( http://osolyon.com/vb/member.php?u=561)
بنت حسن ( http://osolyon.com/vb/member.php?u=5)
أم حبيب ( http://osolyon.com/vb/member.php?u=20)
راجية العفو ( http://osolyon.com/vb/member.php?u=68)
أم الفداء ( http://osolyon.com/vb/member.php?u=344)
أم عبيد الله ( http://osolyon.com/vb/member.php?u=639)
ــــــ
1 - من إعداد فضيلة الشيخ الدكتور أيمن علي صالح - حفظه الله -.
2 - إعداد السياسة والأهداف للشيخ الفاضل عبد الحكيم بن الأمين بمساعدة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن متعب القحطاني - حفظهما الله -.
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 11:04]ـ
االحمد لله رب العالمين قد بلغ عدد أعضاء المجلس 1,074 عضوا و أغلبهم - بفضل الله - من أصحاب الشاهادات كما بدأنا و لله الحمد بمدارسة كتاب الرسالة للشافعي و ستنطلق ان شاء الله دورة في المقاصد و دروة في شرح كتاب مفتاح الوصول للتلمساني فلا تفوتوا هذا الخير و السلام عليكم
ـ[مبارك المصري النظيف]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 05:21]ـ
مرحبا بأهل الأصول أينما وجدو، ولله الحمد والمنة فإني قد تخصصت فيه فأسأل الله أن يكثر رفقاءنا في العلم النافع آمين وأعد إخوتي الأعضاء بأن أساهم بكل ما لدي من أبحاث علميه، علما بانني أستاذ مشارك في قسم الفقه وأصوله في جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم ـ السودان.
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 07:56]ـ
أهلا ومرحبا بك أخانا الكريم ونسعد بانضمامك إلينا
http://osolyon.com/vb
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[29 - Oct-2010, صباحاً 06:31]ـ
أنصحُ به!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[29 - Oct-2010, صباحاً 06:41]ـ
أما أنا فأنصح بموقع ملتقى المذاهب الفقهية لأنه الأم في هذا الباب والأصل ,مع كونه جامعا للفقه وأصوله راتقا بذلك الشقة التي وقع فيها بعض طلبة العلم حين فتقوا بينهما http://www.mmf-4.com/vb/
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[29 - Oct-2010, صباحاً 07:21]ـ
أنصحُ بالموقعين جميعا!
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 11:16]ـ
وأنا أيضا أنصح به وفي كل خير!
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 11:37]ـ
في كلّْْ خيرٌ عظيمٌ, ونسأل الله تعالى العلم النافع حيثما حللنا, وفّق الله الجميع.
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 01:35]ـ
اللهم آمين،،، بوركت أبا وائل
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 03:40]ـ
للرفع(/)
سؤال عن شرح لكتا ب المستصفى وكتب السلف الاصولية
ـ[أبو المنذر الفلسطيني]ــــــــ[17 - Sep-2010, مساء 02:35]ـ
السلام عليكم بعد دراسة العديدمن كتب الاصول المبتدأة كشروح الورقات وقراءة اكث من 10 كتب اصولية معاصرة جذبني كلام الشيخ ابن عثيمين عن اهمية المستصفى للغزالي فهل من عالم يشرحه خصوصا ان بلدنا فقيرة من العلماء المتخصصين والذي الاحظه ان كل الشروح الاصولية لكتب متقدمة لا تتابع كشرح الموافقاتللغدين وغيرة > والاستفسار الثاني: ارى من المناسب جدا بعد قراءة الكتب الاصولية الممنهجة الانتقال الى الكتب القديمة ولكن معظمها مليء بعلم الكلام وقد رغبت في اقراء بعض الطلبة عندي من اللذين تخطوا مراحل متوسطة في الطلب ان اقرأهم رسالة الشافعي وأردت الاستعانة في التحضير ببعض شروحات المشايخ ولم اجد شرحا متينا اصوليا سوى شروح هي اقرب للتدريب على القراءة منها الى الشروح الاصولية ذات المباحث الدقيقة كشرح الشيخ النقيب وبرهامي والبدر:)
سمعت ان د الشناقطة شرحا على الرسالة ولم اعثر علية والشناقطة ضليعون في الاصول فالرجاء ممن يعرف شيئا عن هذا الشرح او غيره تزويدي واخواني في الالوكة به
وارى ان نحي قراءة كتب السلف في الاصول الرسالة والفقيه والمتفقه للخطيب والموافقات ومختصرها للجيزاني ومسودة آل تيمية وغيرها والله اعلم
ـ[طلال العراقي]ــــــــ[19 - Sep-2010, مساء 07:47]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل
إن كنت تبحث عن شرح لكتاب المستصفى فلا تتعب نفسك فلن تجد
لأن الكتاب شروحه نادرة
بل من العجيب أن مفتي العراق الشيخ عبدالكريم بيارة رحمه الله وهو معاصر له شرح على المستصفى وبحثت عنه كثيرا عندنا في العراق ولم أجده
ولكن الكتاب له مختصر جيد
و هوإختصار لإبن رشد سماه الضروري في أصول الفقه
إن حصلت عليه فهو جيد
والغريب والذي أتعجب منه هو
إن كنت في المملكه العربية السعودية
فعندكم الشيخ عبدالكريم النملة وله شرح صوتي وشرح مطبوع على روضة الناظر و الروضة هي اختصار للمستصفى فعند إتقانك لشرح الشيخ الصوتي و المطبوع تتقن أغلب المستصفى واحرص على اقتناء رسالة للشيخ عبدالرحمن السديس في المسائل التى خالف ابن قدامة في الروضة الإمام الغزالي في المستصفى وهي مطبوعة في ثلاث مجلدات
وكذلك عندكم الشيخ احمد الحازمي من أهل مكة
تستطيع الإستفادة منه كثيرا فهو عالم نحرير متفنن
وكذلك الشيخ محمد آدم الإتيوبي
هذه نصيحتي لك أخي الفاضل(/)
هل يأثم مالك المنزل عند سماحه للمستأجر بتركيب الستالايت!
ـ[رنون]ــــــــ[18 - Sep-2010, مساء 10:33]ـ
سمعت أن فيها شبهه والاولى منعه!
ـ[أسامة]ــــــــ[19 - Sep-2010, صباحاً 12:22]ـ
لا إثم ولا شبهة. وله أن يسمح له وله أن يمنعه حسب المصلحة.
فإن كان غالب الظن أن ذلك المستأجر سوف يستخدمه استخداما طيبا .. فالأولى أن يسمح له .. إن لم يكن في ذلك مضرة واقعة لأي اعتبار آخر، وإلا فلا.
ـ[فتى بغداد]ــــــــ[19 - Sep-2010, صباحاً 12:23]ـ
مشكورين ووفقكم الله لكل خير
ـ[دامو]ــــــــ[19 - Sep-2010, مساء 02:48]ـ
إلا فلا.? ""
إذا غلب على ظنه أو تيقن هل يمنعه؟ عملا بقوله تعالى "و لا تعاونوا على الإثم و العدوان "
ـ[رنون]ــــــــ[20 - Sep-2010, صباحاً 04:41]ـ
كيف غلب الظن اولا!
انا اقصد مساله السماح له!
ـ[دامو]ــــــــ[20 - Sep-2010, صباحاً 11:11]ـ
يغلب الظن إذا كان فاسقا أو كافرا
ـ[أبو العباس آل حسن]ــــــــ[20 - Sep-2010, مساء 03:08]ـ
كيف غلب الظن اولا!
انا اقصد مساله السماح له!
الاستخدام لا ينفك عن مصالح شرعية ومصالح دنيوية .. وكلاهما في عين الاعتبار.
لأن المصالح والمفاسد في هذا المقام لا يمكن حصرها وتعينها .. لاختلاف الاعتبارات وتفاوت الأحوال.
فقد يكون هذا المستأجر كافرا، ولكن السماح له لمصلحة كأن يكون له أبناء في مراحل دراسية ولهم حاجة ماسة فى مشاهدة القنوات التعليمية.
أو أنه صحفي أو إخباري يعمل لاحدى القنوات ويقيم في دولة أخرى ويتابع القنوات الإخبارية لطبيعة عمله.
ويسمح لهما.
وقد يكون المستأجر شيخا جليلا، ولكن سقف البيت به خلل وضعف قد يؤدي إلى مفسدة على غلبة الظن .. فيمنعه.
ولذا. فالسماح والمنع تابع لغلبة الظن في ترجيح المصالح والمفاسد.
دون الغض عن المصالح الدنيوية إن لم يكن هناك مفسدة شرعية.
والله أعلم.
ـ[دامو]ــــــــ[22 - Sep-2010, صباحاً 12:20]ـ
بارك الله فيكم، صدقتم. و هذا مبحث هام: الموازنة بين المصالح و المفاسد خاصة في عصرنا هذا الانترنت و الهواتف النقالة الحديثة و ..... و ملابس المتبرجة و قرأت في شرح للورقات كلاما في مثل هذا يسمى ب "الظاهر و الأصل" فمثلا الأصل في البيع الحل و لكن إذا عارضه ظاهر كأن يكون الشخص سيتسعمله يقنا في المحرم، فهنا يغلب الظاهر الأصل سدا للذريعة و عملا بقوله تبارك و تعالى ""و لا تعاونوا على الإثم و العدوان "" و قد جاء عن السلف مثلا منع بيع السلاح في زمن الفتنة و العنب لمن غلب على الظن أنه سيعصره خمرا و الله تعالى أعلم.
ـ[رنون]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 01:07]ـ
ياجماعة الخير ..
شخص بنى له عمارة شقق وبدا بتأجيرها
هل يثأم بسماحه لهم!
اما المنفعه والمضرة فمستحيل يثبتها
ومستحيل يغل ظنه ايضا!
ـ[عماد البيه]ــــــــ[30 - Sep-2010, صباحاً 10:26]ـ
سمعت أن فيها شبهه والاولى منعه!
على مذهب المالكية و الاحناف و الحنابلة إذا ظن أنه سيرى فيه محرما فعليه منعه إن استطاع أما على المذهب الشافعي لا بأس بذلك حتى لو غلب الظن أنه سيستخدمه استخداما سيئا عملا بالظاهر الذي الاصل فيه الحل و عدم الحكم بالنيات
ـ[دامو]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 11:31]ـ
الظاهر الذي الاصل فيه الحل ?
ـ[دامو]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 11:37]ـ
الأصل الحل و لكن قد يعارضه الظاهر من فسق الشخص ..... و غيره فالأصل و الظاهر يتعارضان أحيانا و جاء عن السلف مثلا منع بيع السلاح في زمن الفتنة و العنب لمن غلب على الظن أنه سيعصره خمرا و للبخاري إيراد فيما أذكر لأقوال في هذا الخصوص و للعلماء كلام معروف فيه
ـ[عماد البيه]ــــــــ[01 - Oct-2010, مساء 12:53]ـ
الظاهر الذي الاصل فيه الحل ?
ربما لم أصيغ العبارة بشكل جيد و المراد هو:
عملا بالظاهر و عدم الحكم بالنيات و أن الأصل في الأشياء الحل.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[01 - Oct-2010, مساء 01:06]ـ
الأصل الحل و لكن قد يعارضه الظاهر من فسق الشخص ..... و غيره فالأصل و الظاهر يتعارضان أحيانا و جاء عن السلف مثلا منع بيع السلاح في زمن الفتنة و العنب لمن غلب على الظن أنه سيعصره خمرا و للبخاري إيراد فيما أذكر لأقوال في هذا الخصوص و للعلماء كلام معروف فيه
أنا نقلت أقوال المذاهب فالجمهور على التحريم إذا غلب الظن أن الشخص سيستخدم الشئ استخداما محرما أما الشافعية فيجوزون مثل هذا طالما لا يوجد تصريح لفظي بالاستخدام المحرم و هم بالطبع على دراية بحديث البخاري الذي أشرت إليه و أنا شخصيا أميل إلى رأي الجمهور و لكن لا أفتي به و أدع السائل في هذا الشأن يختار ما يشاء أو يستفتي أحد آخر
ـ[دامو]ــــــــ[01 - Oct-2010, مساء 11:43]ـ
بارك الله فيكم, من كان له مرجع للنظر في قول و دليل كل مذهب، فليتفضل به مشكورا
ـ[رنون]ــــــــ[17 - Nov-2010, مساء 02:12]ـ
نفع الله بكم لكن المستأجر لاتعرفه حتى تغلب عليه ظن الفسق او الصلاح
اتمنى من ييجيبنا اجابة شافية(/)
ما هي مظان كلام الإمام أحمد ومسائله
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - Sep-2010, صباحاً 01:21]ـ
الحمد لله ..
/// جمع كلام أحمد من أولى ما يعتني به الطالب بعد أخذه نصيبا من العلم فإنه كثير ومحفوظ ومنقول
والمنقول عنه يدخل في شتى أبواب العلم:
(كباب الاعتقاد والطوائف والفقه وأصوله والحديث وفروعه والآداب والأخلاق والورع والزهد وباب العلم وأخبار من قبله من العلماء وله كلام قليل في باب العربية)
ومكانة أحمد في العلم لا تخفى
ونفاسة كلامه واختيارته أيضا لا تخفى عند أهل العلم من أهل مذهبه ومن غيرهم
ونظرا لتأخر زمنه فإنه تكلم في أشياء من العلم والاختلاف والورع لم يتكلم بها أحد قبله
أولا نجد لأحد قبله فيها كلام منقول
/// وقد جمع الأثرم والخلال وغيرهما كلامه ولم يصلنا من جمع الأثرم إلا جزء يسير ووصلنا من كتاب الخلال أجزاء يسيرة بالنسبة لحجم كتابه
ووصلتنا بعض السؤالات عنه من تلامذته طبع بعضها
/// فأحببت أن يفيد بعضنا بعضا في ذكر مظان كلامه رحمه الله في غير هذه الكتب التي وضعت قصدا لجمع كلامه ومسائله إلا إذا كان مخطوطا
فأبدأ بذكر القريب المعروف منها وأطمع بعد ذلك في زوائدكم وفوائدكم
والموضوع مطروح لذكر المظان التي يغفل عنها بالدرجة الأولى
كما يدخل في شرط الموضوع الرسائل العلمية
ـــــــــ
1. طبقات أبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى (أكثرها جمعا)
2. الإنصاف لأبي الحسن المرداوي
3. تاريخ أبي زرعة الدمشقي
4. المغني لابن قدامة
5. الوجهين والروايتين للقاضي أبي يعلى
6. شرح الزركشي على مختصر الخرقي وفي ترجمة الشيخ عبد العزيز الطريفي أنه حفظ مسائل أحمد المذكورة فيه فيما أذكر
7. المعرفة والتاريخ لأبي يوسف الفسوي
8. سنن أبي عيسى الترمذي
9. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
10. الآداب الشرعية لابن مفلح وهي بعد طبقات ابن أبي يعلى في كثرة الجمع لكلام أحمد فيما أعلم
11 .......
/// والمقصود أن يكون المصدر فيه مادة لا بأس بها من كلامه
ولا بأس _بعد ذلك_ من ذكر المصادر التي لم تحو إلا نزرا من كلامه لأنها كثيرة وليس مقصودة بالدرجة الأولى من السؤال
وبارك الله في الجميع.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[19 - Sep-2010, صباحاً 04:09]ـ
بدائع الفوائد لابن القيم، وإن كان متأخرًا ففيه ما ليس في غيره.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[19 - Sep-2010, صباحاً 11:23]ـ
قامت دار الفلاح - حسب ما أخبرني صاحبها الشيخ خالد الرباط حفظه الله - بعمل موسوعة لجمع أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه مرتبة من المظان الأصلية والمظان المساعدة، ثم رُتِّبتْ على أبواب الأحكام بداية من العقيدة مرورا بفروع الفقه وعلم الحديث مصطلحه وعلله ورجاله، وغيرها من فروع العلم التي يندرج كلام الإمام تحتها، وربما فاق الخمسة عشر مجلدًا، وهو قيد الطبع الآن.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - Sep-2010, مساء 12:04]ـ
بشارة
جزاكم الله خيرا
أرجو أن يخرج عملا يرضي الباحثين اللهم آمين(/)
هل من متفضل علي بتوضيح في مسالة خاصة بالجمع في السفر؟
ـ[مبتدئة]ــــــــ[19 - Sep-2010, صباحاً 06:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نريد الذهاب إلى المنطقة التي يعمل بها زوجي، (منطقة نائية تبعد عن المدينة التي نسكنها مائة كيلومتر) وننوي الإقامة لأكثر من ثلاثة أيام أو أقل باذن الله ..
قرأت كثيرا في المسألة، وفهمت أن الأفضل لنا أن نقصر الصلاة ..
لكن مسألة الجمع لم أفهمها جيدا .. فأرجو ممن عنده علم التفضل بتوضيحها لي وجزاكم الله خيرا.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[19 - Sep-2010, مساء 12:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نريد الذهاب إلى المنطقة التي يعمل بها زوجي، (منطقة نائية تبعد عن المدينة التي نسكنها مائة كيلومتر) وننوي الإقامة لأكثر من ثلاثة أيام أو أقل باذن الله ..
قرأت كثيرا في المسألة، وفهمت أن الأفضل لنا أن نقصر الصلاة ..
لكن مسألة الجمع لم أفهمها جيدا .. فأرجو ممن عنده علم التفضل بتوضيحها لي وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نبدأ بأن القول الراجح في مسألة الصلاة في السفر أن القصر واجب بينما الجمع رخصة
فإذا علمنا ان الجمع في السفر رخصة تفضل الله بها على عباده
من شاء أخذ بها ومن شاء تركها مع قول بعض أهل العلم أن
الأولى بالمسافر النازل عدم الجمع.
- وفيما يلي أنقل لك بعض أقوال أهل العلم من موقع الإسلام سؤال وجواب
(( .... ثانياً:
أما الجمع: فإن كان سائراً على الطريق: فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له.
وإن كان نازلاً (كمن وصل إلى البلد الذي سافر إليه، أو نزل بالطريق عدة ساعات ليستريح): فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:
وقوله: " في سفر قصر " ظاهر كلامه أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلاً أم سائراً، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.
فمنهم من يقول: إنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائراً لا إذا كان نازلاً.
واستدل بحديث ابن عمر: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جَدَّ به السير " يعني: إذا كان سائراً.
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع؛ لأنه كان نازلاً، وإلا فلا شك أنه في سفر؛ لأنه يقصر الصلاة ... .
والقول الثاني: أنه يجوز الجمع للمسافر، سواء كان نازلاً أم سائراً.
واستدلوا لذلك بما يلي:
1. أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل.
2. ظاهر حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيحين: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلاً في الأبطح في حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء فأمَّ الناس فصلّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين " قالوا: فظاهر هذا أنهما كانتا مجموعتين.
3. عموم حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم: " جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ".
4. أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه: فجوازه للسفر من باب أولى.
5. أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها، إما للعناء، أو قلة الماء، أو غير ذلك.
والصحيح: أن الجمع للمسافر جائز، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائز غير مستحب، إن جمع فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل.
" الشرح الممتع " (4/ 387 – 390).
وانظر جواب السؤال رقم: (50312 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=50312) ) .
والله أعلم.) انتهى
مسافر والجمع بين الصلاتين أسهل له
أنا أعمل في القاهرة وأقيم في طنطا (المسافة هي 86 كيلوا متر) وفي رمضان أعمل الآتي عندما أصلي الظهر بعدها أنوي صلاة العصر قصرا - و ذلك لأني عندما أخرج من الشغل يكون العصر علي وشك الأذان، وأكون مستعجلاً جدا لكي ألحق القطار.
فهل يجوز لي الجمع والقصر كما أفعل؟ أم أنتظر حتى أصلي العصر ثم أعود إلى بلدي وهذا سوف يؤخرني، فأصل مع غروب الشمس، وفيه مشقة شديدة علي لأنني لن أتمكن من الراحة لاسيما وأنا أريد أن أصلي التراويح. وهل يجوز أن أصلي في القطار وأنا جالس؟. `
الحمد لله
أولاً:
(يُتْبَعُ)
(/)
يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء للمسافر وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة منها:
1 - ما رواه البخاري (1108) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ.
2 - وروى أحمد (3278) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ. قال الشيخ أحمد شاكر (3288): إسناده صحيح اهـ.
3 - وفي صحيح مسلم (706) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.
والمسافر له حالان:
الأولى أن يكون سائرا، أي: يكون مسافرا على الطريق.
الثاني: أن يكون نازلا، بمعنى أن لا يكون سائراً على الطريق، فإما أن يكون وصل البلد التي سافر إليها، أو نزل أثناء السفر بالطريق ومكث في هذا المكان مدة.
والجمع جائز لكل مسافر سواء كان نازلا أم مسافرا.
لكن هل الأفضل للمسافر الجمع أم الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها؟
قال الشيخ ابن عثيمين في رسالته في مواقيت الصلاة (ص 26):
" الأفضل للمسافر النازل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس إلا أن يكون في حاجة إلى الجمع إما لشدة تعبه ليستريح، أو لمشقة طلب الماء عليه لكل وقت ونحو ذلك، فإن الأفضل له الجمع واتباع الرخصة.
وأما المسافر السائر فالأفضل له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ـ حسب الأيسر له ـ إما جمع تقديم، يقدم الثانية في وقت الأولى، وإما جمع تأخير يؤخر الأولى إلى وقت الثانية " اهـ.
وعلى هذا فالأفضل لك الأخذ بالرخصة، فتجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم لأن هذا هو الأسهل لك، وكان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُخَيَّر بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. رواه البخاري (3560) ومسلم (2327).
وعليك في هذه الحال أن تحرص على أداء صلاة العصر جماعة، فتنظر من يصلي معك.
كيف يصلي المسافر؟ ( http://www.islam-qa.com/ar/cat/2036#top)
أنا مسافر إلى الخارج لشهر وأريد معرفة أسهل طريقة لأداء الصلاة؟.
الحمد لله
أولا:
إذا كنت عازما على البقاء في البلد الذي ستسافر إليه أكثر من أربعة أيام، فإنك تكون في حكم المقيم من لحظة دخولك إليه، فيلزمك ما يلزم المقيم من إتمام الصلاة ولا يجوز لك قصرها.
فتقصر الصلاة أثناء الرحلة، فإذا وصلت البلد أتممت الصلاة لأنك في حكم المقيم.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 99): " السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان. وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر. والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين السفر في البر والبحر " انتهى.
ثانيا:
أما جمع الصلاة، فيجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر له، والأفضل أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كان عليه مشقة في فعل كل صلاة في وقتها.
وعلى هذا، فلك أن تجمع بين الصلاتين أثناء الرحلة، فإذا وصلت إلى البلد الذي تنوي الإقامة به شهراً فإنك تصلي كل صلاة في وقتها.
وانظر جواب السؤال رقم (49885 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&QR=49885)) .
ثالثا:
اعلم أن صلاة الجماعة واجبة على المسافر كغيره، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال
رقم (40299 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&QR=40229)) ، فاحرص على الصلاة جماعة في المسجد.
والله تعالى أعلم.
http://www.islam-qa.com/ar/cat/2036
ـ[ابوسليمان الشمري]ــــــــ[20 - Sep-2010, مساء 07:14]ـ
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ....... امابعد
بالنسبة للجمع بين الصلاتين سواء في السفراو في المطر اوالبرد الشديد ليس كما يضنه كثير من الناس، فهو لايصح الا اذا جد بك السير وفي عرفات و مزدلفة من فعله صلى الله عليه وسلم واما في ما سوى ذلك فلا يشرع الجمع على الصحيح, وقد املا شيخنا المحدث الشيخ خالد الهويسين في الجمع بين الصلاتين بعض المسائل بعد أن طلب منه ذلك، انشاءلله احررها و اضع لها موضوعاً مستقلاً في المجالس الحديثية لمن اراد الدخول عليها. والله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مبتدئة]ــــــــ[23 - Sep-2010, مساء 07:14]ـ
أختي الفاضلة أم هانئ:
جزاك الله كل خير على التوضيح الذي استفدت منه كثيرا وأعتذر لتأخري في الرد عليك حيث أني قرأت ردك بينما كنا نستعد لركوب السيارة .. ولكن فعلا سافرت وأنا مطمئنة .. أشكرك مرة أخرى وأسأل الله أن يزيدك علما وفهما ويبارك بك.
الأخ الفاضل ابو سليمان الشمري:
جزاك الله خيرا على التوضيح وافراد موضوع خاص بالمسألة وجعله في ميزان حسناتك ..
.
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[27 - Oct-2010, صباحاً 12:35]ـ
ولعل الأستفاده قد عمت بوركتم جميعا(/)
"معاك فكة خمسين؟ " ... هل تصح هذه المعاملة؟
ـ[عمر محمد عادل]ــــــــ[19 - Sep-2010, صباحاً 09:04]ـ
- معاك فكة خمسين؟
- معاية أربع عشرات بس،
- هات ويبقى ليك عشرة
هذه الصورة ربا
لا بد من إنهاء معاملة الصرف (التي هي مبادلة مال بمال) كاملة في نفس المجلس (يدا بيد) قبل أن يفترق المتعاملان ولا يجوز أن يبقى شيء دينا عند أحدهما بحال من الأحوال
سئل رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ "إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ" رواه البخاري
(نساءً: يعني مع تأخير القبض)
وإليك هذه الفتاوى من كلام العلماء
ملاحظة لتسهيل فهم الفتاوى
(كل معاملة فيها مبادلة شيء ذو قيمة بشيء آخر ذو قيمة يسمى بيعا في الفقه، فإن كان كلاهما مالاً "مبادلة الأثمان ببعضها" سميت المعاملة صرفا، وهي نوع من البيع، ولها نوعان: أن يكونا من نفس العملة، أو أن يكونا من عملة مختلفة، فإن كانا من نفس العملة اشترط شرطان: التقابض (سلم واستلم في نفس المجلس دون بقاء شيء دَيْناً في الذمة)، والتساوي (خمسين بخمسين مش خمسين بخمسة وأربعين مثلاً)، وإن كانا من عملتين مختلفتين اشترط شرط واحد هو التقابض ولا يشترط التساوي فيجوزمثلا 10 دولار ب50 جنيه بشرط التسليم والاستلام في نفس الوقت) ـ
الفتاوى
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية
الفتوى رقم (14294)
س: بعض الزبائن المتعاملين معنا في البقالة، يأتون إلينا أحيانا يريدون أن نصرف لهم مثلا 100 ريال، ولا يوجد لدي سوى 70 ريالا مثلا، فيقول: أعطني إياها والباقي مرة ثانية، فأقول له: هذا لا يجوز، فيقول لي: دع الذنب لي أنا. فقد سألت بعض العلماء في قريتنا، فقالوا: الصرف لا يجوز إلا كاملا. أرجو من سماحتكم أن توضحوا لزبائننا ولنا أكثر من سؤالي وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد» (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16247)
س: رجل معه خمسمائة ريال، يريد أن يصرفها، ولم يجد عند صاحب البقالة سوى ثلاثمائة ريال، وسيأخذ الباقي فيما بعد، وقد اعترض شخص آخر، وقال: هذا نوع من الربا. نرجو الإفادة، وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة في الحال، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من موقع الإسلام سؤال وجواب
ما حكم الدين في تجارة العملات الأجنبية بالسوق السوداء دون التقيد بسعر الصرف الرسمي والثروة الناجمة عن هذه التجارة؟
الجواب
الحمد لله
يجوز الاتجار بالعملات بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد، وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل، فإذا اتحدت العملة فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد، وإذا اختلفت العملة اشترط التقابض فقط؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ
(يُتْبَعُ)
(/)
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).
والعملات النقدية الموجودة اليوم لها ما للذهب والفضة من الأحكام.
ولا فرق بين بيع العملات فيما يسمى بالسوق السوداء أو في السوق النظامية.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلا 3000 دج بـ 3000 فرنك فرنسي، مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا 300 دج بـ 340 فرنك فرنسي.
فأجابوا: "إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 444).
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما هو حكم الدين في تجارة العملة، وهو ما يسمى بالسوق السوداء؟
فأجاب: "الاتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالمصارفة، سواء كان في البنوك أو في السوق الحرة.
وإذا اتحد جنس العملات؛ كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والريال السعودي مثلاً بالريال السعودي، والمصري بالمصري؛ وجب شيئان: التساوي في المقدار، والتقابض في مجلس العقد. فإن اختلَّ الشرطان أو أحدهما؛ كان ربا.
وإن اختلف جنس العملات؛ كأن باع ذهبًا بفضة، أو ريالاً سعوديًا بجنيه مصري مثلاً؛ وجب شيء واحد، وهو التقابض في مجلس العقد، وجاز التفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد. . .) الحديث [رواه مسلم في صحيحه (3/ 1211)].
فالاتجار بالعملات، يحتاج إلى بصيرة بالحكم الشرعي، وتحفظ شديد من الوقوع في الربا " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/115001 (http://www.islamqa.com/ar/ref/115001)
والبديل في مثل هذه المواقف
أن تقترض منه ما تحتاجه من المال ثم ترده إليه بعد ذلك فتحولت المعاملة من صرف إلى قرض حسن
وتكون الصورة:
-معاك فكة خمسين؟
-معاية أربع عشرات بس،
-هاتهم سلف وأرجعهم لك لما يبقى معايا فكة
مسألة أخيرة:
لو اشتريت من محل بضاعة بثمانين جنيه مثلاً وأعطيته مائة جنيه ولم يكن معه عشرين فكة فقال يبقى ليك عشرين، فهذا جائز
لأن المعاملة هنا ليست صرفاً، وإنما هو من باب البيع وائتمان البائع على جزء من الثمن
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي أني أحيانًا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدًا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ 50 ريالًا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالًا، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذه - يا سماحة الشيخ - أخبرني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة.
فأجابوا: " ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 180).
والله أعلم
ـ[فهدة]ــــــــ[19 - Sep-2010, صباحاً 09:26]ـ
أحسنت، وجزيت خيرا.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[19 - Sep-2010, صباحاً 09:28]ـ
لهذه المعاملة بعض التخريجات التي تجعلها صحيحة, والله أعلم.
ـ[عمر محمد عادل]ــــــــ[20 - Sep-2010, صباحاً 10:14]ـ
لهذه المعاملة بعض التخريجات التي تجعلها صحيحة, والله أعلم.
أرجو إفادتنا بها أخي الكريم
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[21 - Sep-2010, صباحاً 01:17]ـ
مثلاً كأن تقول له: أمعك صرف 100 جنيه , يقول معي ثلاث عشرينات فكة فقط, فتقول له أصارفك المائة بخمس عشرينات.
وتأخذ منه الثلاث عشرينات, وتقرضه منها اثنتان, ثم يعطهم لك باقي مصارفة المائة, وليست بحيلة.
قال اليهوتي شارحًا كلام الفتوحي:
(أَوْ) صَارَفَ (دِينَارًا بِعَشَرَةِ) دَرَاهِمَ صَفْقَةً (فَأَعْطَاهُ خَمْسَةَ) دَرَاهِمَ (ثُمَّ اقْتَرَضَهَا) أَيْ الْخَمْسَةَ الْمَدْفُوعَةَ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ ثَانِيًا (عَنْ الْبَاقِي) مِنْ الْعَشَرَةِ (صَحَّ) ذَلِكَ (بِلَا حِيلَةٍ) لِوُجُودِ التَّقَابُضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ (وَهِيَ) أَيْ الْحِيلَةُ (التَّوَسُّلُ إلَى مُحَرَّمٍ بِمَا ظَاهِرُهُ الْإِبَاحَةُ، وَالْحِيَلُ كُلُّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ) لِحَدِيثِ {مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقِيسَ عَلَيْهِ بَاقِي الْحِيَلِ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى إنَّمَا حَرَّمَ الْمُحَرَّمَاتِ لِمَفْسَدَتِهَا وَضَرَرِهَا وَلَا يَزُولُ ذَلِكَ مَعَ بَقَاءِ مَعْنَاهَا. أهـ
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 02:44]ـ
أما ما يتعلق بالمسألة الأخيرة فبعض مشايخنا حفظهم الله خرجها على مسألة مد عجوة ودرهم وفيها عندنا معاشر الشافعية خلاف وتفصيل ولذا لم يجزم شيخنا المذكور بالبطلان.
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[25 - Sep-2010, مساء 01:03]ـ
والبديل في مثل هذه المواقف
أن تقترض منه ما تحتاجه من المال ثم ترده إليه بعد ذلك فتحولت المعاملة من صرف إلى قرض حسن
وتكون الصورة:
-معاك فكة خمسين؟
-معاية أربع عشرات بس،
-هاتهم سلف وأرجعهم لك لما يبقى معايا فكة
طيب أنا ماعندي إلا هذي الاربع عشرات! وأنا محتاجهم!
مالعمل إذا؟(/)
تداخل النيات
ـ[دامو]ــــــــ[19 - Sep-2010, مساء 03:11]ـ
السلام عليكم حياكم الله، العبادات تتداخل فيما بينها إذا كانت من جنس واحد و يجزئ الفعل الواحد بنيتين كغسل الجمعة (إذا قلنا بوجوبه) و غسل الجنابة أو صلاة تحية المسجد مع الراتبة القبلية أو حتى ثلاثة نيات كما قرأت ذلك للشيخ ابن عثيمين: صلاة الاستخارة و الراتبه القبليه و تحية المسجد، لكن هنا سؤال: الظهر لا تجمع نيته مع سنة الوضوء مثلا لعدم اتحاد النوع فواحده فرض و واحده سنة، فكيف بين نية قضاء رمضان) صيام فرض) و صيام الست من شوال) صيام نفل)؟ ما الدليل و القاعدة في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم و إن كان "الخروج من الخلاف مستحب" و الأحوط إبراء الذمة بقضاء رمضان ثم التطوع بصيام ست من شوال، بارك الله فيكم و أحسن الله إليكم
ـ[دامو]ــــــــ[19 - Sep-2010, مساء 03:17]ـ
قال الشيخ الشثري في شرح الحديث الأول من الأربعين كلام معناه" تتداخل النيات إذا كانت هناك عبادة غير مقصودة لذاتها مع غيرها من العبادات كسنة الصبح مع تحية المسجد) غير مقصودة لذاتها (أو سنة الظهر مع صلاة الاستخارة
) غير مقصودة لذاتها (و لا تتداخل إذا كانت العبادات مقصودة لذاتها كالظهر مع العصر و سنة الفجر مع فريضة الفجر") شرح صوتي)
ـ[أم هانئ]ــــــــ[19 - Sep-2010, مساء 05:31]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ضابط و قاعدة هامة -جدا- في التشريك والجمع بين العبادات في النية
** قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى -:
771 - سئل فضيلة الشيخ:
هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة، مثل إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بها تحية المسجد، وسنة الوضوء، والسنة الراتبة للظهر، فهل يصح ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه القاعدة مهمة وهي: " هل تتداخل العبادات؟ " فنقول: إذا كانت العبادة تبعاً لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما، هذه قاعدة، مثال ذلك: صلاة الفجر ركعتان، وسنتها ركعتان، وهذه السنة مستقلة، لكنها تابعة، يعني هي راتبة للفجر مكملة لها، فلا تقوم السنة مقام صلاة الفجر، ولا صلاة الفجر مقام السنة؛ لأن الراتبة تبعاً للفريضة، فإذا كانت العبادة تبعاً لغيرها، فإنها لا تقوم مقامها، لا التابع ولا الأصل.
مثال آخر: الجمعة لها راتبة بعدها، فهل يقتصر الإنسان على صلاة الجمعة ليستغني بها عن الراتبة التي بعدها؟
الجواب: لا، لماذا؟ لأن سنة الجمعة تابعة لها.
ثانياً: إذا كانت العبادتان مستقلتين، كل عبادة مستقلة عن الأخرى، وهي مقصودة لذاتها، فإن العبادتين لا تتداخلان، مثال ذلك: لو قال قائل: أنا سأصلي ركعتين قبل الظهر أنوي بهما الأربع ركعات؛ لأن راتبة الظهر التي قبلها أربع ركعات بتسليمتين، فلو قال: سأصلي ركعتين وأنوي بهما الأربع ركعات فهذا لا يجوز؛ لأن العبادتين هنا مستقلتان كل واحدة منفصلة عن الأخرى، وكل واحدة مقصودة لذاتها، فلا تغني إحداهما عن الأخرى.
مثال آخر: بعد العشاء سنة راتبة، وبعد السنة وتر، والوتر يجوز أن نصلي الثلاث بتسليمتين، فيصلي ركعتين ثم يصلي الوتر، فلو قال: أنا أريد أن أجعل راتبة العشاء عن الشفع والوتر وعن راتبة العشاء؟ فهذا لا يجوز؛ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، ومقصودة بذاتها فلا يصح.
ثالثاً: إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود فعل هذا النوع من العبادة فهنا يكتفى بإحداهما عن الأخرى، لكن يكتفي بالأصل عن الفرع، مثال ذلك: رجل دخل المسجد قبل أن يصلي الفجر وبعد الأذان، فهنا مطالب بأمرين: تحية المسجد، لأن تحية المسجد غير مقصودة بذاتها، فالمقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإذا صليت راتبة الفجر، صدق عليك أن لم تجلس حتى صليت ركعتين، وحصل المقصود فإن نويت الفرع، يعني نويت التحية دون الراتبة لم تجزئ عن الراتبة؛ لأن الراتبة مقصودة لذاتها والتحية ليست مقصودة ركعتين.
أما سؤال السائل: وهو إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بهما تحية المسجد، وسنة الوضوء، والسنة الراتبة للظهر؟
إذا نوى بها تحية المسجد والراتبة، فهذا يجزئ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما سنة الوضوء ننظر هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) (94). فهل مراده صلى الله عليه وسلم أنه يوجد ركعتان بعد الوضوء، أو أنه يريد إذا توضأت فصل ركعتين، ننظر إذا كان المقصود إذا توضأت فصل ركعتين، صارت الركعتان مقصودتين، وإذا كان المقصود أن من صلى ركعتين بعد الوضوء على أي صفة كانت الركعتان، فحينئذ تجزئ هاتان الركعتان عن سنة الوضوء، وتحية المسجد، وراتبة الظهر، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم (ثم صلى ركعتين) لايقصد بهما ركعتين لذاتيهما، إنما المقصود أن يصلي ركعتين ولو فريضة، وبناء على ذلك نقول: في المثال الذي ذكره السائل: إن هاتين الركعتين تجزئان عن تحية المسجد، والراتبة، وسنة الوضوء.
http://www.al-eman.com/islamLib/view...ID=353&CID=326 (http://www.al-eman.com/islamLib/view...ID=353&CID=326)
قضاء الرواتب والجمع بين سنة الضحى والراتبة
السؤال: هل يجوز تأخير السنة إلى غير وقتها؟ فمثلاً: إذا أخرت سنة المغرب إلى بعد العشاء فهل هذا جائز؟ سواء كان هذا التأخير سهواً أو عن عمد. وهل يجوز أن تُعقد نية واحدة على أن تُصلى ركعات الضحى اثني عشر ركعة مفرقة ومدموجة مع سنن صلوات الفريضة؟ أو أن تعقد النية على أنها صلاة الضحى والتروايح معاً؟
الجواب:
الحمد لله
أولا:
ينبغي الاهتمام بفعل صلاة النافلة في وقتها المحدد شرعاً، فإن فاتت فالمستحب قضاؤها، سواء نسيها، أو شغل عنها، أو دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة فلم يتمكن من أداء الراتبة قبلها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، فسئل عنها فقال: (يَا بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ) رواه البخاري (1233) ومسلم (834).
وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة، وينظر جواب السؤال رقم: (114233).
ثانيا:
لا يصح التشريك بين صلاة الضحى والسنة الراتبة بنية واحدة؛ لأن كلا منهما مقصود لذاته فلا يتداخلان.
وهذه هي القاعدة في التشريك أو التداخل بين العبادات، فالسنن المقصودة لذاتها لا تتداخل، بخلاف ما كان مقصودا منه مجرد الفعل.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة، وهل يأخذ الأجرين؟
فأجاب: "تداخل العبادات قسمان:
قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها، أو متابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضاً؛ لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى.
وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنها لا تتداخل، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا: لا يصح هذا؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزئ عنها.
والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين، لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعاً فأكمل، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات.
ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (51/ 15).
وبهذا تعلم أنه لا يصح الجمع بنية واحدة بين صلاة الضحى وبين الوتر أو قيام الليل إذا فات وقضيته نهارا.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل تجمع صلاة الضحى مع قضاء صلاة الليل والوتر وهل تكون جهرية أم سرية؟
فأجاب: "أما صلاة الضحى فإنها تصلى في وقتها لكن يقضي الوتر وصلاة الليل قبل ذلك. والوتر إذا قضاه في النهار فإنه لا يوتر ولكنه يأتي به شفعا فإذا كان يوتر بثلاث صلى أربعا وإذا كان يوتر بخمس صلى ستاً يسلم من كل ركعتين" انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/142425 (http://www.islamqa.com/ar/ref/142425)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[20 - Sep-2010, صباحاً 11:09]ـ
هذا سؤال موجه لفضيلة الشيخ العلامة محمد محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي:
السؤال:
هل تندرج ثلاث أيام البيض مع الستة من شوال .. ؟؟
الجواب:
أيام البيض تندرج تحت ست من شوال من جهة المعنى، فإذا نُظر إلى أن الأيام مقصودة لذاتها؛ لأن الأيام البيض يشتد فيها ضياء القمر ويكثر فيها السهر والأرق، ولذلك قالوا إن الصيام يخفف من حدة الأرق وضغط الدم على الإنسان هذا ذكره الحكيم الترمذي في كتابه المنهيات، بين فيه علل الأدلة التي وردت والسنن والأحاديث؛ لأنه كان طبيباً، وتكلم على هذه المسألة، وقال: إن ليالي البيض تكون فيها شدة ضياء القمر؛ ولذلك يكثر فيها الأرق وهذا مجرب فإن الشخص الذي ينام تحت سطح القمر في ليالي البيض يكثر أرقه، ويقل نومه، ولذلك قالوا إنها تخفف وتكسر الدم، ولذلك شرع فيها الصيام، من حكمها أنه يخفف ويكسر حدة الدم على البدن فعلى هذا الوجه يكون فيه معنى الرفق بالبدن، فيستوي أن تكون لست من شوال أو غيرها لأنها قصدت بذاتها فيتحقق مقصود الشرع بالاندراج.
أما على الوجه الثاني الذي يقول إن الأيام البيض مُنَزَّلةٌ مَنْزِلَةَ الثلاث الأيام من كل شهر، والثلاثة الأيام من كل شهر تكون تارة في سرر الشهر وهو أوله، وتكون أيضاً في سرره في آخره، وهي الليالي التي يستسر فيها الهلال، ويكون خفياً، تكون في أوله وتكون في آخره وتكون في أوسطه، وهذا فيه أحاديث دلت عليه منها حديث أبي ذر رضي الله عنه واختاره بعض العلماء: أن الثلاث قصدت للشهر، فعلى هذا الوجه الثاني تقصد الثلاث لمعنى آخر غير معنى الموضع، وعلى هذا فإنه لايتحقق مقصود الشرع، فيفصلها فإذا درجها له وجه، لو درجها تحت ست من شوال استقام، ولو أفردها احتياطاً فهو أولى وأفضل، والله تعالى أعلم.
ـ[دامو]ــــــــ[20 - Sep-2010, صباحاً 11:35]ـ
بارك الله فيكم، كلام نفيس و الظاهر أن في المسألة خلاف فالبعض يجوز صلاة ركعتين بننيتين كقضاء سنة الفجر و الضحى؛ و بالنسبة لاندراج الست من شوال مع نية قضاء رمضان، كيف نطبق القاعدة المذكورة؟
محمد محمد المختار الشنقيطي هو ابن صاحب أضواء البيان رحمه الله، العلامة المفسر?
ـ[أم هانئ]ــــــــ[21 - Sep-2010, صباحاً 05:23]ـ
و بالنسبة لاندراج الست من شوال مع نية قضاء رمضان، كيف نطبق القاعدة المذكورة؟
السؤال: هل يمكن الجمع بين نيتين في حال رغبة المرأة الصيام في شوال وذلك بين نية صيام الأيام الستة وصيام القضاء. وشكرا
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك (الجمع بين عبادتين بنية واحدة). وحكمه أنه إذا كان في الوسائل أو مما يتداخل صح، وحصل المطلوب من العبادتين، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابتة ترتفع ويحصل له ثواب غسل الجمعة. وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها، وإنما المقصود هو شغل المكان بالصلاة، وقد حصل. وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالظهر وراتبته، أو كصيام فرض أداءً أو قضاء كفارة كان أو نذراً، مع صيام مستحب كست من شوال فلا يصح التشريك، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى.
فصيام شهر رمضان، ومثله قضاؤه مقصود لذاته، وصيام ست من شوال مقصود لذاته لأنهما معا كصيام الدهر، كما صح في الحديث، فلا يصح التداخل والجمع بينهما بنية واحدة.
فإن صام بنية القضاء عن شهر رمضان وبنية الست من شوال فهل يقع قضاء أم نفلا؟ أم لا يقع عن واحد منها؟
فقيل يصح قضاء وقيل نفلاً وقيل لا يقع عن واحد منها. وأما إن صام في شوال بنية القضاء فقط ووافق ستاً من شوال فأكثر، فهل يحصل له ثواب صيام الستة من شوال أم لا؟ الأقرب أنه يرجى له أن يحصل له ثواب دون ثواب من أفرد الست بالصوم تطوعاً، لاحتمال أن يندرج النفل تحت الفرض. ففي الشرقاوي على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري: (ولو صام فيه - أي شوال - قضاء عن رمضان أو غيره نذراً أو نفلاً آخر، حصل له ثواب تطوعها، إذ المدار على وجود الصوم في ستة أيام من شوال ... لكن لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست من شوال، ولاسيما من فاته رمضان لأنه لم يصدق أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال) انتهى.
والله أعلم.
إسلام ويب: رقم الفتوى: 128903
ـ[دامو]ــــــــ[22 - Sep-2010, صباحاً 12:05]ـ
بارك الله فيكن، لمن هذه الفتوى؟
فيما أذكر الشيخ ابن عثيمين لا يرى الجمع بين قضاء رمضان و الست من شوال لأنه لم يصدق أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال و لكن الشيخ ابن باز رحمه الله جوز ذلك و أردت معرفة بم يستدل هذا القول؟
بارك الله فيكم جميعا على النفع و المساعدة خاصة أنه كما ذكر: كل من الصومين مقصود لذاته هنا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - Sep-2010, صباحاً 05:17]ـ
لكن الشيخ ابن باز رحمه الله جوز ذلك و أردت معرفة بم يستدل هذا القول؟
أحسن الله إليكم أين أجاز الشيخ ابن باز رحمه الله ذلك
ينبغي أن تنقل الكلام وتحيل إلى المصدر ثم بعد ذلك نرى
مناط الاستدلال إن ثبت هذا الكلام؟
ـ[ثوبان المصرى]ــــــــ[22 - Sep-2010, صباحاً 06:57]ـ
يقول ابن حزم: الفرض يغنى عن السنه
فلو كان رجلا على جنابه صباح الجمعه فغسل الفرض يغنيه عن غسل الجمعه
و إن كان على امرأه أيام صوم فصومها فى أى شهر يغنى عن تطوعها
ذلك لأن الفرض أولى من السنه فى الآداء و يقول الله تعالى فى الحديث القدسى (ما تقرب الى عبدى بشيء أحب مما افترضته عليه)
فأيا كان التطوع الذى ترغبه فإن الفرض المماثل له يغنى عنه إجمالا
هذا و العلم لله وحده
ـ[دامو]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 10:08]ـ
بارك الله فيكم، هنا أمران: أولا ابن حزم رحمه الله يرى وجوب غسل الجمعة فلا أدري وجه الاستدلال ب"الفرض يغنى عن السنه"، ثم إذا قلنا بوجوب الغسل يوم الجمعه ففي مسألة الغسل الواحد بنيتين: الجنابة و الجمعة خلاف فمنهم من جوزه و من أدلتهم حادثة صحابي رضي الله عنه مع ابنه و الرأي الآخر يرى وجوب غسلين كل على حدا و من أدلتهم، قوله عليه الصلاة و السلام "إنما الأعمال بالنية" و مالشيخ الألباني رحمه الله يميل لهذا القول.
ومن كلامكم السابق، أقول أن كل من الغسلين هنا مقصود لذاته زيادة على وجوبه، فسؤالي،عندئذ، هل يترJح القول الثاني؟ باك الله فيكم.
بالنسبة لفتوى الشيخ ابن باز سمعتها من أخ ثقة و سأطلب منه مصدرها خاصه و قد وجدت ما يخالفها:
المشروع أن تبدئي بالقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) أخرجه مسلم في صحيحه. فبين صلى الله عليه وسلم أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان. فالواجب المبادرة بالقضاء، ولو فاتت الست؛ للحديث المذكور، ولأن الفرض مقدم على النفل. والله ولي التوفيق.
للشيخ ابن باز
المشروع أن يبدأ بالقضاء قبل صيام الست؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال)) [1]، وإذا صامها قبل القضاء لم يحصل إتباعها رمضان، بل يكون صامها قبل بعضه، ولأن الفرض أهم فكان أولى بالتقديم.
الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لأنها نفل والكفارة فرض، وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة.
و اطلعوا على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-114108.html
و أنتظر إفادتكم ففيما يبدو أن الجمع بين النيتين في الصيام قال به الألباني رحمه الله و ابن عثيمين رحمه الله و هو قول للمالكية، و لكن لا أرى دليلا لهم و قولهم يحتج له و لا يحتج به فلنبحث عن دليلهم و رزقنا الله و إياهم الفردوس
ـ[ثوبان المصرى]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 06:27]ـ
فاتك أن تعريف الواجب عند ابن حزم يختلف عن تعريفه عندنا
فتارك الواجب عنده لا يأثم!!!
ووجه الإستدلال أنه من المعروف أن آداء الفرائض أعظم أجرا من النوافل
فلو أنك توفيت و عليك صلاة عصر لم تصلها حتى توفيت، فإن الله عز و جل يخصمها من نوافلك
كذا ان توفيت إمرأة و عليها صوم فلا يمكنها
1 - صيام الستة أيام قبل الفرض
2 - جمع النيتين
لأنها إن لم تقدم نية الفرض فإن الله عز و جل يفعل
و هناك ملاحظة على فتوى شيخنا حيث يقول (صوم الكفارة) فالمرأة لم تأثم بإفطارها أيام حيضتها، فلا كفارة عليها و إنما قضاء بصريح لفظ القرءان
هذا و العلم لله وحده
ـ[دامو]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 10:41]ـ
بارك الله فيكم
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[17 - Oct-2010, صباحاً 08:37]ـ
محمد محمد المختار الشنقيطي هو ابن صاحب أضواء البيان رحمه الله، العلامة المفسر?
لا؛ ليس ابنه // لكن والده أيضاً كان عالما وله دروس في المسجد النبوي - رحمة الله على الجميع - ..
وجزاكم الله خيرا على هذا الموضوع ..
ـ[دامو]ــــــــ[17 - Oct-2010, مساء 12:27]ـ
آمين و إياكم، و الموضوع واسع يا حبذا لو يدلي كل واحد بدلوه(/)
حكم مصافحة الرجل للمرأة وأقوال الأئمة الأربعة في ذلك
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[20 - Sep-2010, صباحاً 05:02]ـ
السؤال:
أريد أجابه مفصلة عن حكم مصافحة الرجل للمرأة وأقوال الأئمة الأربعة في ذلك وقول جمهور العلماء؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا يحل لرجل يؤمن بالله ورسوله أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له أو ليست من محارمه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه.
عن معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ".
رواه الطبراني في " الكبير " (486).
والحديث: قال الألباني عنه في " صحيح الجامع " (5045): صحيح.
فهذا الحديث وحده يكفي للردع والتزام الطاعة التي يريدها الله تعالى منا لما يفضي إليه مس النساء من الفتن والفاحشة.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمتحنَّ بقول الله عز وجل: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين) الممتحنة / 12، قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما ".
رواه مسلم (1866).
عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت: " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك ".
رواه مسلم (1866).
فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يمس النساء، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد، فكيف غيره من الرجال؟.
عن أميمة ابنة رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لا أصافح النساء ".
رواه النسائي (4181) وابن ماجه (2874). وصححه الألباني " صحيح الجامع " (2513).
ثانياً:
لا تجوز المصافحة ولو بحائل من تحت ثوب وما أشبهه والذي ورد بذلك من الحديث ضعيف:
عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان يصافح النساء من تحت الثوب ".
رواه الطبراني في الأوسط (2855).
قال الهيثمي: رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، وفيه عتاب بن حرب، وهو ضعيف.
" مجمع الزوائد " (6/ 39).
قال ولي الدين العراقي:
قولها رضي الله عنها " كان يبايع النساء بالكلام " أي: فقط من غير أخذ كف ولا مصافحة، وهو دال على أن بيعة الرجال بأخذ الكف والمصافحة مع الكلام وهو كذلك، وما ذكرته عائشة رضي الله عنها من ذلك هو المعروف.
وذكر بعض المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ثم غمس فيه أيديهن! وقال بعضهم: ما صافحهن بحائل وكان على يده ثوب قطري! وقيل: كان عمر رضي الله عنه يصافحهن عنه!
ولا يصح شيءٌ من ذلك، لا سيما الأخير، وكيف يفعل عمر رضي الله عنه أمرا لا يفعله صاحب العصمة الواجبة؟.
" طرح التثريب " (7/ 45).
قال الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى -:
الأظهر المنع من ذلك (أي مصافحة النساء من وراء حائل) مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إني لا أصافح النساء "، وسدّاً للذريعة.
(حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور صفحة " 69 " بتصرف).
ثالثاً:
ومثله مصافحة العجائز، فهي حرام لعموم النصوص في ذلك، وما ورد في ذلك من الإباحة فهو ضعيف:
قال الزيلعي:
قوله: " وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز "، قلت: غريب أيضاً.
" نصب الراية " (4/ 240).
وقال ابن حجر:
لم أجده.
" الدراية في تخريج أحاديث الهداية " (2/ 225).
رابعاً:
وأما مذاهب العلماء الأربعة فكما يلي:
1 - مذهب الحنفية:
قال ابن نجيم:
ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة.
" البحر الرائق " (8/ 219).
2 - مذهب المالكية:
قال محمد بن أحمد (عليش):
ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام "، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام ".
" منح الجليل شرح مختصر خليل " (1/ 223).
3 - مذهب الشافعية:
قال النووي:
ولا يجوز مسها في شيء من ذلك.
" المجموع " (4/ 515).
وقال ولي الدين العراقي:
وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه، لا في مبايعة، ولا في غيرها، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه: فغيره أولى بذلك، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه، وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة.
" طرح التثريب " (7/ 45، 46).
4 - مذهب الحنابلة:
وقال ابن مفلح:
وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال: لا وشدد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا ...
والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر)
الآداب الشرعية 2/ 257
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن القطان]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 01:49]ـ
عن معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ".
رواه الطبراني في " الكبير " (486).
والحديث: قال الألباني عنه في " صحيح الجامع " (5045): صحيح.
أعله الدارقطني.
ـ[عبد الرحمن الطوخي]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 02:04]ـ
جزاك الله خيرا.
للشيخ الفاضل البحاثة أبي الفرج محمد بن إسماعيل المقدم ـ حرس الله مهجته ـ رسالة ماتعة في تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال المذاهب الفقهية الأربعة ورد شبهات القائلين بالجواز
لطيفة:
عندما كنت في الجامعة في كلية أصول الدين بالقاهرة تكلم بعض الإخوة مع بعض الأساتذة وسأله عن حكم المصافحة فقال لا بأس بذلك عن أمن الفتنة ثم تطرق الدكتور لرسالة الشيخ المقدم وقال أنا قرأتها ولم أجد فيها في يشفي الغليل، فتعجبت وعلمت أن الرجل مكابر والله المستعان والرسالة مليئة بالأدلة ولكن هذا هو الكبر بعينه. والاستاذ الدكتور معروف ومشهور.
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 04:46]ـ
للشيخ الفاضل البحاثة أبي الفرج محمد بن إسماعيل المقدم ـ حرس الله مهجته ـ رسالة ماتعة في تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال المذاهب الفقهية الأربعة ورد شبهات القائلين بالجواز
.
هل بالامكان رفعها أو الدلالة على مكان وجودها على الشبكة ...
وجزاكم الله خيرا
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 04:07]ـ
أحسنتم
ومن باب الفائدة وعهدي بها قديماً
أن الشيخ الألباني رحمه الله يجيز مصافحة القواعد من النساء والعلة عنده عدم وجود الشهوة
ولعل ذلك موجود في أسئلة شيخنا الحويني التي سأله إياها في الأردن
والله أعلم
ـ[دامو]ــــــــ[06 - Oct-2010, صباحاً 10:40]ـ
لعله تراجع عنها ففي كتاب لفتاواه نسائية جمعها الدكتوه بن عمرو سليم فيما أذكر، قال "لكل ساقطه لاقطه ..... " و سأوثق اكلام عند توفر الوقت فلا تتسارعوا في الحكم، بارك الله فيكم
ـ[عبد الرحمن الطوخي]ــــــــ[26 - Nov-2010, صباحاً 12:16]ـ
هل بالامكان رفعها أو الدلالة على مكان وجودها على الشبكة ...
وجزاكم الله خيرا
إليك ما طلبت أخي الكريم:
على هذا الرابط
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=19&book=1663(/)
طلب
ـ[دامو]ــــــــ[20 - Sep-2010, مساء 01:08]ـ
السلام عليكم، أخوكم الفقير إلى عفو ربه أريد هذه الدروس في شكل بارك الله فيكم لتعم بها الفائدة هنا في أوروبا، كان عندي رابط فيه جميع مواد الثانويه في المملكة و لا أجده، بارك الله فيكم
http://www.alukah.net/Audio_Books/5054/15915/
ـ[أبو أنس الشامي]ــــــــ[20 - Sep-2010, مساء 01:54]ـ
حياك الله أخي الفاضل ...
لو توضح لنا طلبك بارك الله فيك ...
لنحاول معك ...
ـ[دامو]ــــــــ[20 - Sep-2010, مساء 02:17]ـ
في شكل pDF بارك الله فيك(/)
طلب مساعدة
ـ[العلاوي]ــــــــ[20 - Sep-2010, مساء 01:25]ـ
السلام عليكم
إخوتني في الله أنا طالب في كلية الشريعة ماستر المصطلحات والقواعد الشرعية وأعد بحثا في "أسباب الاختلاف الراجعة للقواعد عند ابن رشد في بداية المجهتد ونهاية المقتصد"
فمن عنده أية معطيات تتعلق بهذا البحث فليساعدني، كيفما كانت هذه المعطيات
هل هناك دراسات سابقة؟
هل يستحق هذا أن يكون بحث للماجستر؟
هل هناك مصادر في الموضوع؟
وجزاك الله خيرا وجعلكم في خدمة العلم.
والسلام(/)
صحة القول بأن الإمام الشافعي غير مذهبه في مصر مراعاة للعوائد والبيئة المصرية؟
ـ[أبو علقمة]ــــــــ[20 - Sep-2010, مساء 10:35]ـ
ما صحة القول بأن الإمام الشافعي غير مذهبه في مصر مراعاة للعوائد والبيئة المصرية؟
علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
السؤال:
هل ثبت أن الإمام الشافعي كان يفتي في العراق بفتاوى ولما ذهب إلى مصر أصبح يفتي بخلاف ذلك لاختلاف البيئة بين مصر والعراق وبالتالي أصبحت له فتاوى تناسب أهل العراق وفتاوى تناسب أهل مصر؟ هكذا ذكر أحد المشايخ على قناة فضائية واستدل بفعل الشافعي على تغير الفتاوى بتغير المكان.
الجواب:
الحمد لله
لا، لم يثبت أنه كان للإمام الشافعي رحمه الله فتاوى تناسب أهل العراق وأخرى تناسب أهل مصر، ولكن المقرر في كتب المذهب الشافعي هو أن الإمام الشافعي كان له مذهبان مذهب في العراق وهو المذهب القديم تلقاه عنه تلاميذه هناك وألَّف فيه كتباً ثم إنه عندما انتقل إلى مصر مروراً بمكة التقى بعدد من العلماء ونقلة الأحاديث وتراجع عن كثير مما كان عليه بالعراق، وهو ما أصبح يُعرف بالمذهب الجديد، ولم يكن آنذاك يُعرف بمذهب العراق ومذهب مصر. وهذا المذهب الجديد قيل إنه تشكَّل قبيل مغادرته العراق إلى مكة، وقيل قبل مغادرته مكة، لكن من المقطوع به أنه كتبه وأصَّله في مصر، فهو إذن لا علاقة له بكونه في مصر أو في العراق
ومما يدل على ذلك:
1 - أنه لو كان الأمر مجرد فتاوى تناسب كل بلد لما أمر رحمه الله بشطب كتبه التي ألَّفها في العراق وحرَّم على الناس روايتها، فقد كان يقول: (ليس في حلٍّ من روى عني القديم) (البحر المحيط) للزركشي (4/ 584)، بل لجعل لكل بلد فتاواه التي تناسبه.
2 - ولو كان الأمر كما يزعم هؤلاء لأفتى أصحابه بالعراق بأقواله القديمة والواقع خلاف ذلك.
3 - أن أئمة المذهب الشافعي والذين هم أدرى به لم يذكر أحدٌ منهم هذا السبب، فهل هؤلاء المتأخرون أعلم بذلك منهم؟!. بل عندما اختار بعضهم شيئاً من أقواله القديمة لم ينسبوها إليه، بل اختاروها لرجحان أدلتها من وجهة نظرهم.
4 - أن أئمة المذهب الشافعي صرَّحوا بأنه لا يجوز تقليد الشافعي في مذهبه القديم ولو كان المقلِّد من أهل العراق، فكيف يزعم هؤلاء أن السبب اختلاف البيئة واختلاف المكان.
5 - لو صح أن سبب تغيير الإمام الشافعي لمذهبه في مصر اختلاف المكان لما قلَّده الشافعية في غير مصر والمعلوم لدى طلاب العلم أن أئمة الشافعية أين ما كانوا قد أخذوا بمذهبه الجديد الذي أسسه في مصر حتى أهل العراق أنفسهم، وكتاب الأم وهو العمدة في المذهب الشافعي إلى الآن؛ ألَّفه في مصر، لذلك قال النووي في المجموع (1/ 66): (كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل)، وقال (1/ 68): (ليس للمفتي ولا للعامي المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألةِ القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر بل عليه في القولين العمل بآخرهما) ولم يفرق بين كون هذا المفتي في العراق أو مصر أو غيرهما.
والعجيب في الأمر أن الذين يزعمون أنه غيَّر مذهبه لتغير عوائد الناس وطبائعهم إنما يريدون بهذا الزعم إصدار فتاوى تيسر على الناس ولو خالفت الدليل زاعمين أن الإمام الشافعي أفتى بفتاوى تناسب أهل مصر تيسيراً عليهم، وجهل أولئك أن فتاوى الإمام حسب أصوله في مصر أشد من فتاواه في العراق، ومذهبه في العراق أقرب إلى التيسير، وأنه بنى مذهبه الجديد على الاحتياط، وعدم القول بالمصالح المرسلة التي يدندن حولها القوم، ولا عبرة بالعرف عنده بل العبرة بالنص والالتزام بظاهر النصوص كما سيظهر ذلك من خلال بعض الأمثلة التي سأوردها لك بعد قليل، ولا توجد مسألة واحدة تراجع عنها الإمام لتغير الظروف بين مصر والعراق، والبينة على المدعي، وهيهات!.
ومن أمثلة الفتاوى التي أفتى بها في مصر وكان رأيه فيها أشد من رأيه في العراق كما هو مبثوث في كتب الشافعية:
1 - استعمال أواني الذهب والفضة، في القديم: يكره كراهة تنزيه، وفي الجديد: يكره كراهة تحريم.
2 - المسح على الخفّ المخرق، في القديم: إن كان الخرق لا يمنع المشي عليه جاز، وفي الجديد: إن ظهر من الرِّجل شيء لم يجز.
3 - ترك الفاتحة نسياناً، في القديم: تسقط عنه القراءة بالنسيان، وفي الجديد: لا تسقط.
4 - الغسل من ولوغ الكلب، في القديم: لا يجب غسله، وفي الجديد: يغسل ستاً.
5 - ترك الترتيب في الوضوء ناسياً، في القديم: صحيح، وفي الجديد: باطل.
6 - النوم في الصلاة، في القديم: لا ينقض الوضوء، و في الجديد: ينقض.
7 - امرأة المفقود، في القديم: تتربص أربع سنين من وقت انقطاع خبره، ثم تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي الجديد: لا تعتد ولا تنكح أبداً حتى يأتيها يقين وفاته، فأخذ في القديم بقول ابن عباس رضي الله عنهما الأيسر، وأخذ في الجديد بقول علي رضي الله عنه الأشد.
والأمثلة كثيرة يمكن الرجوع إليها في مظانها، ويلاحظ أنه لا أثر لاختلاف المكان والبيئة في اختلاف قولي الإمام الشافعي القديم والجديد في هذه المسائل كلها، وإنما يرجع سبب الاختلاف إلى إحكام مذهبه وضبطه بالأدلة الشرعية كما قال تلميذه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما قيل له: (ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أم التي عند المصريين؟، قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك). (مناقب الإمام الشافعي للبيهقي 1/ 263 (
فهذا تلميذه وأعرف الناس به أرجع سبب تغير مذهب إمامه إلى الإحكام والضبط، ولو كان للبيئة والمجتمع سبب في ذلك لذكره.
فالقول بأن هذا هو السبب قول باطل وعري عن الصحة ولا يستقيم مع التحقيق العلمي ولا يقوله إلا جاهل أو صاحب هوى.
وليس معنى ذلك أن الفقيه لا يجوز له أن يغير فتواه بتغير الزمان والمكان، بل هذا ممكن في المسائل الاجتهادية المبنية على العرف والمصالح ورفع الحرج، أما المسائل المبنية على الأدلة الشرعية الصحيحة، فهي ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 02:27]ـ
ما شاء الله كلام غاية في تحقيق المسألة.(/)
ما أصح أقوال العلماء في مذهب ابن معين الفقهي؟
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[21 - Sep-2010, صباحاً 03:00]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
جاء في تاريخ ابن معين انه كان متعصب لراي ابي حنيفه حتى انه انتقص الشافعي كما نقله عنه الحاكم وقيل ان ابن معين سئل: ترى هل ينظر الرجل في راي الشافعي ام اراي ابي حنيفه قال: مااراى لااحد ان ينظر في راي الشافعي، ينظر في راي ابي حنيفه احب لي.
وهنا الاشكال الذي اود معرفته
ابن معين من الحنفيه او .. لا .. من العلماء من قال انه يميل الى مذهب الكوفيين اكثر من ميله الى مذهب البصريين فابن معين يقال انه كان على مذهب الثوري الا ان خالفهم في امور
اختلف العلماء في مذهب ابي معين ولكن هناك قول يرجح في مذهبه اود معرفة هذا القول؟
اتمنى من الاخوة الافاضل من لديهم علم اثراء الموضوع بما يخص مذهب ابن معين وما قيل عنة .. فمقصدي معرفة ماكان علية ابن معين .. وايضا هل صحيح ان ابن معين يضعف توثيق ابي حنيفة؟!
افيدوني جزاكم الله خير
ـ[أبو عبد الله علاء الدين]ــــــــ[21 - Sep-2010, مساء 06:45]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الكلام يطول حينما أتكلم على عالم و محقق مثل الإمام يحي بن معين لكن أكتفي فقط بمحل الغرض من سؤالك إن شاء الله.
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج 9 ص 381 طبع المكتبة التوفيقية
قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد:
سمعت يحي بن معين يقول: ما الدنيا إلا كحلم، و الله ما ضر رجلاً اتقى الله على ما أصبح و ما أمسى، لقد حججتُ و أنا ابن أربع و عشرين سنة، خرجت راجلا من بغداد إلى مكة، هذا من خمسين سنة كأنما كان أمس
فقلت ليحي: ترى أن ينظر الرجل في رأي الشافعي و أبي حنيفة؟
قال: ما أحب لأحد أن ينظر في رأي الشافعي، ينظر في رأي أبي حنيفة أحب إليَّ. اهـ
قلت: قد كان أبو زكريا رحمه الله حنفيا في الفروع، فلهذا قال هذا، و فيه انحراف يسير عن الشافعي اهـ
قال ابن الجنيد: و سمعت يحي يقول: تحريم النبيذ صحيح، و لكن أقف و لا أحرمه، فقد شربه قوم صالحون بأحاديث صحاح و حرمه قوم صالحون بأحاديث صحاح.
و سمعت يحي بن سعيد القطان يقول: حديث الطِّلاء و حديث عقبة بن فرقد جميعا صحيحان. اهـ
...
و قال يحي في من صلى خلف الصف وحده، قال: يعيد.
و قال في من صلى بقوم على غير وضوء، قال: لا يعيدون و يعيد.
و قال لي -القائل هو عباس-: أنا أوتر بثلاث و لا أقنت إلا في النصف الأخير من رمضان و أرفع يدي إذا قنتُّ و لا أرى المسح على العمامة و لا أرى أن يهل الرجل ابنته بلا مهر و لا أن يزوجها على سورة. رأيته يوهن هذه الأحاديث. اهـ ... اهـ كلا الذهبي و نقله رحمه الله.
الإمام يحي بن معين كان يستحسن قول الإمام أبي حنيفة النعمان و يميل إلى رأيه و هذا من شدة تأثره بشيوخه الذين أخذ عنهم مثل عبد الله ابن المبارك رحمه الله الذي كان يستحسن رأي الإمام أبي حنيفة و يميل إليه و لم يكونا و غيرهما ممن مال إلى رأي أبي حنيفة مقلدين له مثل العامة، رحمهم الله تعالى و إنما كانوا علماء جهابذة فطاحل ينهجون منهج أهل الحديث على الميل الذي ذكرت، رحمهم الله تعالى آمين ...
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[21 - Sep-2010, مساء 09:03]ـ
شكر الله سعيك
ابن معين رحمه الله هل صحيح انه كان فقط مؤيد للمذهب الحنفي ولم يكن علية .. ؟ وهل نستطيع الجزم بمذهبه؟
وايضا ماذا عن تضعيفة لتوثيق الامام ابي حنيفة؟ وهل توثق روايات ابن معين عند العلماء؟؟؟ وايضا ما مكانته بين المحدثين؟؟
لانني قرأت هذا واشكل علي توثيق ابن معين:
يقال ان الامام ابن معين من المعلوم انه كان ينتقي الاحاديث عن شيوخه
ذكر السخاوي في " فتح المغيث " (ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له اصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه .. ) انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول الامام العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته (وعادة ابن معين في الرواة الذين ادركهم انه اذا اعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من احاديثه فإذا رأى احاديث مستقيمة ظن ان ذلك شأنه فوثقه وقد كانوا يتقونه ويخافونه. فقد يكون احدهم ممن يخلط عمدا ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة ولما بعد عنه خلط , فإذا وجدنا ممن ادركه استقبل ابن معين من الرواة من وثقة ابن معين وكذبه الاكثرون او طعنوا فيه طعنا شديدا. فالظاهر انه من هذا الضرب فإنما يزيده توثيق ابن معين وهنا) انتهى كلامه. وهذه من قواعد المعلمي في علم الجرح والتعديل. انظر التنكيل .. ففي هذا تناقض ارجو التوضيح وجزاكم الله خير
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ـ[أبو عبد الله علاء الدين]ــــــــ[22 - Sep-2010, صباحاً 03:06]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحسن الله إليك، آمين.
المعلمي رحمه الله رد في التنكيل على الهالك الكوثري -عامله الله بعدله- الذي شتم أكثر من ثلاث مائة عالم في رده على الخطيب رحمه الله، و الهالك كان يأتي من ههنا و ههنا ليقوي ما قد يعينه في بهتانه بل قال أحد المشايخ الذين جالسوه أنه يرتجل الكذب. تُرَاجَعُ الردود على الهالك لمن رغب في الإستزادة.
ثم إن أبا زكريا يحي بن معين رحمه الله حافظ جهبذ ليس حنفيا صرفا ومقلدا و إنما كان يستحسن و يميل إلى رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله مثل شيخه الإمام الحافظ المجاهد شيخ الحفاظ أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمه الله الذي يستحسن رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله فلا يمكن القطع أنه حنفي مقلد. هذا أولاً.
ثانيا، قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ج9 ص 372 و ما فوقها:
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن يحي فقال: إمام.
و قال النسائي: أبو زكريا أحد الأئمة في الحديث، ثقة مأمون.
...
قيل: أصل ابن معين من الأنبار، و نشأ ببغداد، وهو أسن الجماعة الكبار الذين هم: علي بن المديني، و أحمد بن حنبل، و إسحاق بن راهويه و أبو بكر بن أبي شيبة و أبو خيثمة فكانوا يتأدبون معه و يعترفون له و كان هيبة و جلالة، يركب البغلة و يتجمل في لباسه رحمه الله.
...
عبد الرحمن المرِّي: قال أحمد بن يحي الجارود: قال ابن المديني:
انتهى العلم بالبصرة إلى يحي بن أبي كثير و قتادة و علم الكوفة إلى إسحاق و الأعمش و علم الحجاز إلى ابن شهاب و عمرو بن دينار و صار علم هؤلاء الستة إلى اثني عشر رجلا: ابن أبي عروبة و معمر و شعبة و حماد بن سلمة و السفيانين و مالك و الأوزاعي و ابن اسحاق و هشيم و أبي عوانة و يحي بن سعيد و يحي بن أبي زائدة إلى أن ذكر ابن المبارك و ابن مهدي و يحي بن آدم فصار علم هؤلاء جميعهم إلى يحي بن معين.
قلت -القائل هو الحافظ الذهبي-: نعم و إلى أحمد بن حنبل و أبي بكر بن أبي شيبة و علي و عدة.
ثم من بعد هؤلاء إلى أبي عبد الله البخاري و أبي رزعة و أبي حاتم و أبي داود و طائفة.
ثم إلى أبي عبد الرحمن النسائي و محمد بن نصر المروزي و ابن خزيمة و ابن جرير.
ثم شرع العلم ينقص قليلا قليلا فلا قوة إلا بالله.
و بإسنادي إلى الخطيب -وهو أخبرنا أبو الغنائو القيسي إجازة أخبرنا أبو اليمن الكندي أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب- أخبرنا محمد بن علي المقرئ أخبرنا مسلم بن مهران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف سمعت صالح بن محمد أخبرنا عليٌّ: سمعت علي بن المديني يقول: انتهى علم الحجاز إلى الزهري و عمرو إلى أن قال فانتهى علم هؤلاء إلى ابن معين.
...
به إلى الخطيب: أخبرنا الصيرفي حدثنا الأصم سمعت الدوري يقول رأيت أحمد بن حنبل في مجلس روح سنة خمس و مائتين فيسأل يحي بن معين عن أشياء، يقول يا أبا زكريا ما تقول في حديث كذا؟ و كيف حديث كذا؟ فيستثبته في أحاديث قد سمعوها. فما قال يحي، كتبه أحمد، و قلما سمعته يسمي يحي باسمه، بل يكنيه.
و به أخبرنا أبو سعد الماليني كتابةً أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الإدريسي حدثني محمد بن أحمد بن محمد بن موسى البخاري سمعت الحسين بن إسماعيل الفارسي سمعت أبا مقاتل سليمان بن عبد الله سمعت أحمد بن حنبل يقول: هاهنا رجل خلقه الله لهذا الشأن، يظهر كذب الكذابين يعني: ابن معين.
(يُتْبَعُ)
(/)
و به حدثنا التنوخي و محمد بن طلحة النِّعالي قالا حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن ابراهيم البخاري أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حُرَيْث سمعت أحمد بن سلمة سمعت محمد بن رافع سمعت أحمد بن حنبل يقول: كل حديث لا يعرفه يحي بن معين فليس هو بحديث.
ابن عدي: حدثنا يحي بن زكريا بن حيَّويه حدثنا العباس بن اسحاق سمعت هارون بن معروف يقول: قدم علينا شيخ فبكَّرت اليه فسألناه أن يملي علينا فأخذ الكتاب و إذا اباب يُدق فقال الشيخ من هذا؟ قال: أحمد بن حنبل فأذن له، و الشيخ على حالته لم يتحرك، فإذا اخر يدق الباب، فقال من ذا؟ قال: أحمد الدَّورقي، فأذن له و لم يتحرك ثم ابن الرومي فكذلك ثم أبو خيثمة فكذلك ثم دق الباب فقال من ذا؟ قال يحي بن معين. فرأيت الشيخَ ارتعدت يده و سقط منه الكتاب.
قال عبد المؤمن النسفي: سألت أبا علي صالح بن محمد: من أعلم بالحديث يحي بن معين أو أحمد بن حنبل؟ فقال: أحمد أعلم بالفقه و الإختلاف و أما يحي فأعلم بالرجال و الكنى.
محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت علي بن المديني يقول: كنت إذا قدمتُ إلى بغداد منذ أربعين سنة كان الذي يذاكرني أحمدُ فربما اختلفنا في الشيئ فنسأل أبا زكريا فيقوم فيخرجه، ما كان أَعْرَفَهُ بموضع حديثه.
و قال الحسن بن البراء: سمعت بن المديني يقول: ما رأيتُ يحي استفهم حديثا قط و لا رده.
بكر بن سهل حدثنا عبد الخالق بن منصور قلت لأبن الرومي سمعت بعض أصحاب الحديث يحدث بأحاديث يحي و يقول حدثني من لم تطلع الشمس على أكبر منه، فقال و ما تعجب؟ سمعت علي بن المديني يقول: ما رأيت في الناس مثله.
و عن ابن المديني قال: ما أعلم أحدا كتب ما كتب يحي بن معين.
و قال أبو الحسن بن البراء سمعت عليا يقول لا نعلم أحدا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحي.
قال أحمد بن عُقبة سألت يحي بن معين كم كتبت من الحديث؟ قال كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث -قلت و القائل هو الذهبي يعني بالمكرر-.
...
و قال ابن الغلابي قال يحي إني لأحدث بالحديث فأسهر له مخافة أن أكون قد فيه.
و بإسنادي إلى الخطيب: حدثنا علي بن طلحة أخبرنا صالح بن أحمد الهمذاني حدثنا عبد الرحمن بن حمدان بن المرزبان قال: قال لي أبو حاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة و إذا رأيته يبغض يحي بن معين فاعلم أنه كذاب.
و قال محمد بن هارون الفلاس إذا رأيت الرجل يقع في يحي بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث و إنما يبغضه لما يبين من أمر الكذابين.
قال الأبَّار في تاريخه: قال ابن معين: كتبنا عن الكذابين و سجرنا به التَّنُّور و أخرجنا خبزا نضيجا.
قال علي بن الحسين بن حبان حدثني يحي الأحول قال تلقينا يحي بن معين مقدمه من مكة فسألناه عن الحسين بن حبان فقال أحدثكم أنه لما كان بآخر رمق قال لي: يا أبا زكريا: أ ترى ما مكتوب على الخيمة؟ قلت ما أرى شيئا قال بلى أرى مكتوبا يحي بن معين يقضي أو يفصل بين الظالمين. قال ثم خرجت نفسه.
الخطيب: أخبرنا أبو نعيم حدثنا أبو الشيخ حدثنا إسحاق بن بنان سمعت حبيش بن مبشر يقول كان يحي بن معين يحج فيذهب إلى مكة على المدينة و يرجع عليها فلما كان آخر حجة حجها رجع على المدينة فأقام بها يومين أو ثلاثة ثم خرج حتى نزل المنزل مع رفقائه فباتوا فرأى في النوم هاتفا يهتف به يا أبا زكريا أ ترغب عن جواري؟ فلما أصبح قال لرفقائه امضوا فإني راجع إلى المدينة فمضوا و رجع فأقام بها ثلاثا ثم مات قال فحمل على أعواد النبي صلى الله عليه و سلم و صلى عليه الناس و جعلوا يقولون هذا الذاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الكذب.
قال الخطيب: الصحيح موته في ذهابه قبل أن يحج.
قال عباس الدوري: سمعت يحي يقول: لو لم نكتب الحديث خمسين مرة ما عرفناه.
و في تاريخ دمشق من طريق محمد بن نصر سمع يحي بن معين يقول كتبت بيدي ألف ألف حديث.
قلت -القائل هو الذهبي- يعني بالمكرر ألا تراه يقول لو لم نكتب الحديث خمسين مرة ما عرفناه.
...
(يُتْبَعُ)
(/)
الأصم حدثنا عباس سمعت يحي بن معين يقول كنا في قرية من قرى مصر و لم يكن معنا شيئ و لا ثمة شيئ نشتريه فلما أصبحنا إذا نحن بِزِنْبِيل ملئ بسمك مشوي و ليس عند أحد فسألوني فقلت اقتسموه و كلوه فإني أظن أنه رزق رزقكم الله تعالى و سمعت يحي مرارا يقول القرآن كلام الله و ليس بمخلوق و الإيمان قول و عمل يزيد و ينقص.
و روى عبد الله بن أبي زياد القطواني عن أبي عبيد قال انتهى الحديث إلى أربعة أحمد بن حنبل و هو أفقههم فيه و إلى يحي بن معين و هو أكتبهم له و إلى علي بن المديني و هو أعلمهم به و إلى أبي بكر بن أبي شيبة و هو أحفظهم له.
و في روايةٍ عن أبي عبيد و إلى ابن معين و هو أعلمهم بصحيحه و سقيمه.
قال عبيد الله القواريري: قال لي يحي القطان: ما قدم علينا البصرة مثل أحمد و يحي بن معين.
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله -هو أحمد بن حنبل- يقول: كان أعلمنا بالرجال يحي بن معين و أحفظنا للأبواب سليمان الشاذكوني و أحفظنا للطِّوال عليٌّ.
...
قال عباس الدوري: مات قبل أن يحج عامئذ و صلى عليه و الي المدينة و كلم الحزاميُ الواليَ فأخرجوا له سرير النبي صلى الله عليه و سلم.
أحمد بن أبي خيثمة قال مات يحي لسبع بقين من ذب القعدة سنة ثلاث و ثلاثين و قد استوفى خمسا و سبعين و دخل في الست و دفن بالبقيع.
قال حُبَيْش بن مبشر الفقيه و هو ثقة .. رأيت يحي بن معين في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال أعطاني و حباني و زوّجني ثلاثمائة حوراء و مهَّد لي بين البابين او قال بين الناس. سمعها جعفر بن أبي عثمان من حبيش.
و رواها الحسين بن الخصيب عن حبيش قال: رأيت يحي بن معين في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني عليه في داره و زوجني ثلاثمائة حوراء ثم قال للملائكة انظروا لعبدي كيف تطرَّى و حسُن.
...
وقال محمد بن علي بن داود سمعت ابن معين يقول: أشتهي أن أقع على شيخ ثقة عنده بيت ملئ بكتبٍ أكتب عنه وحدي.
قال محمد بن سعد: يحي بن معين أكثر من كتابة الحديث و عُرف به و كان لا يكاد يحدث.
محمد بن أحمد بن أبي مهزول عن محمد بن حفص سمع عمرا الناقد يقول: ما كان في أصحابنا أحفظ للأبواب من أحمد و لا أسرد للحديث من ابن الشاذكوني و لا أعلم بالإسناد من يحي، ما قدر أحد أن يقلب عليه إسناد قط. اهـ
لو لم توجد في يحي بن معين إلا كلمة أبي حاتم الرازي و النسائي لكانتا كافيتين لتوثيقه لأن أبا حاتم و النسائي يعتبران من المتشددين في توثيق الرواة و توثيقهم أشد من توثيق البخاري و أحمد و خلق من جهابذة الحديث. و رجوع أحمد و علي بن المديني عند الإختلاف إلى يحي بن معين يعد كافيا في معرفة درجة هذا الإمام.
قديما كنت سألت أحد الشيوخ و هو من تلاميذ الشيخ المحدث حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله فقال لي: يحي له تساهل بعض الشيئ أو كما قال. اهـ
و خلاصة الأمر أحيانا يكون يحي متشددا مثل أبي حاتم و أحيانا له اجتهادات غريبة فيها شيئ من التساهل لكن لا يغلب عليه.
يمكن ان يقال أن يحي رحمه الله أصابه الشره لكثرة ما كتب تماما مثلما أصاب الذهبيَّ الذي ذكره في كتبه و هذا الشره في الحديث لا يعرفه إلا من أمضى كل عمره في جمع الحديث و حفظه ثم أخيرا أقول أن يحي أو غيره من أهل العلم مهما علا كعبه يبقى بشرا يجوز عليه الخطأ و النسيان و السهو و الغفلة لأنها من أعراض البشر و الثقلان غير معصومين حاشا من كان مأمورا بتبليغ رسالة أو نبيا من ولد آدم عليه السلام.
كتبت هذا على عجالة و ضيق الوقت و الله الهادي إلى سواء السبيل.
رحم الله الإمام الحافظ الجهبذ شيخ المحدثين أبا زكريا يحي بن معين و حشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم و زمرة أصحابه و التابعين لهم بإحسان و زمرة أهل الحديث آمين.
وفقك الله لما يحب و يرضى و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[22 - Sep-2010, صباحاً 05:19]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نفع الله بكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكن لي تعليق بسيط في تفضيل النظر في كتب أبي حنيفة على النظر في كتب الشافعي، أنه يرى اختيارات أبي حنيفة في الفقه أصوب من اختيارات الشافعي. وهذا مجرد تخمين، لأن السؤال وإجابته ليس فيهما قطع بمذهبه رحمه الله. اخي الفاضل لقد وجدت صعوبة في البحث عن مذهبه لانني وقفت على موطن نسب فيه بعضهم كلا من يحيى بن معين وأبي عبيد القاسم بن سلام إلى المذهب الحنفي ولكن لا أذكر الموطن تحديدآ. وكثرة اقوال العلماء في ذلك ولكن هناك قول يرجح فما اصحها تقريبا او ان يكون فية جزم وتاكيد بمذهبة رحمه الله؟!
جزآكم الله خير وزآدكم علمآ ونفعآ
ـ[أبو عبد الله علاء الدين]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 07:10]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا و أحسن الله إليك آمين و بعد،
أولا: قد وقع بين العلماء بعض الكلام لكن كَلامُ الأَقْرَانِ يُطْوَى وَ لا يُرْوَى مثلما وقع بين النخعي و الشعبي و مثلما تكلم المغيرة في أبي إسحاق والأعمش و مثلما وقع بين ابن أبي ذئب و مالك أو بين مالك و ابن إسحاق و مثلما تكلم مالكٌ في ابن يزيد بن سمعان و أبي حنيفة و مثلما تكلم في مالكٍ عبدُ العزيز بن أبي سلمة، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وابن أبي يحيى، وابن أبي الزناد و غيرهم و مثلما تكلم ابن معين في الشافعي و عَلِيٍّ و أبي عبيد بل و مثلما دعا أشهب على الشافعي في سجوده و مثلما وقع بين محمد بن إسماعيل و محمد بن يحي و مثلما تكلم العجلي في الشافعي و مثلما وقع بين ابن أبي داود و ابن جرير و القائمة تطول لكن لا يلتفت إليها و لا إلى ما قيل و لا يضر من قيل فيه كلامٌ إن شاء الله فهم قبل أن يكونوا علماء هم بشر تجوز عليهم أعراض البشر و ليسوا معصومين.
قال أبو العتاهية رحمه الله
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالمًا وللناس قال بالظنون وقيل
و قال الأعشى
كناطح صخرة يومًا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
ثانيا: قال محقق كتاب يحي بن معين و كتابه التاريخ دراسة و تحقيق أحمد محمد نور سيف جزاه الله خيرا في المقدمة ص 32 و ما بعدها ما يلي:
و لصلة يحي المبكرة بشيوخ الكوفة ثم البصرة جعلته يتأثر باتجاه فقهائها و محدثيها و يميل إليهم إذ كان شديد الإعجاب بسفيان الثوري وثيق الصلة بوكيع و أبي نعيم و يحي بن سعيد القطان و ابن مهدي و ابن المبارك و كل منهم ينهج مذهبا يغاير الآخر.
فقد عرف الثوري بمذهب مستقل و وكيع يذهب في الفتوى إلى رأي الإمام أبي حنيفة و كذلك عبد الله بن المبارك و القطان يستحسن من أقوال أبي حنيفة و يأخذ بها و ابن مهدي يجنح إلى مذهب أهل المدينة.
و على الرغم من من شدة إعجاب يحي بالثوري و من نظرته المنصفة لأبي حنيفة و أمثاله من الفقهاء كالحسن بن حي و غيرهم فلم يلتزم بمذهب من تلك المذاهب و إنما كان ينهج منهج أهل الحديث.
و لعل نظرة ابن معين المنصفة لفقه أبي حنيفة و اجتهاده نابعة من تأثره بمشيخته الذين كانوا يفتون بقوله و يميلون إلى رأيه و يستحسنونه. و يرى لو ى أصالة هذا المذهب و رسوخ دعائمه لم يجد جذورا قوية هنا وهناك، يراها في الكوفة، و يراها في البصرة و في بغداد و خراسان و غيرها من الأصقاع.
و يجد من أئمة الحديث و جهابذة النقد أنصارا و مؤيدين على الرغم مما بين المدرستين من تباعد.
و هؤلاء النقاد بالذات لهم دراية واسعة و علم دقيق بالأحاديث و الرواة يفوق ما عند غيرهم من المحدثين لأنهم ضموا إلى جانب وقوفهم على الآثار في مختلف الأمصار معرفة هذه الآثار و الخبرة برجالها و العلم الدقيق بعللها و الإختلاف فيها.
فليسوا ممن يخدع عن الحقيقة أو تخفى عليهم المحجة و قد اطلعوا لا شك على تلك الأقوال و علموا مصادرها وما كانت تستند إليه من أدلة. و إن يكن من رأي فالحق رائده و الإجتهاد قائده و الأدلة تناصره.
قال رجاء بن مرجي الحافظ: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا و أحمد بن حنبل و علي بن المديني و يحي بن معين فتناظروا - (في مسألة فقهية) - فقال يحي: يُتوضأ منه. وقال علي بقول الكوفيين و تقلد قولهم و احتج يحي بن معين بحديث بسرة بنت صفوان و احتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق و قال ليحي كيف تتعلق إسناد بسرة و مروان أرسل شرطيا حتى رد جوابها إليه فقال يحي و قد أكثر الناس في قيس بن طلق و لا يحتج بحديثه فقال أحمد بن حنبل كلا الأمرين على ما قلتما.
فقال يحي: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من ...
فقال علي: ابن مسعود يقول لا يُتوضأ منه و إنما هو ...
فقال يحي عمن قال: سفيان عن عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله. و إذا اجتمع ابن مسعود و ابن عمر و اختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع. فقال له أحمد: لكن أبو قيس لا يحتج بحديثه فقال حدثني أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر قال ما أبالي ...
فقال أحمد عمار و ابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا و من شاء أخذ بهذا.
و ليس من الغريب أن يقف يحي هذه المرة إلى جانب المدنيين فإنه في اجتهاده تارة يوافق الكوفيين و تارة يتفق مع المدنيين و تارة يختار رأيت يباينهما فيه. و قد يجنح تارة أخرى عن مذهبه كما قال ابن حجر في مسائل ذكرها تخالف منهج المحدثين.
أما من ادعى أنه كان يتفقه بمذهب أبي حنيفة كابن تغري بردي فإن هذا القول لا تؤيده الأدلة و لا واقع القضايا التي نقلت عنه.
...
و يفتي في المسائل التي يُسأل عنها و يذكر دليله فيها استدلال مجتهد فإذا جاء الخلاف ذكر ان هذا مذهب مالك و ذاك مذهب ابي حنيفة و ليست هذه طرائق من يلتزم مذهبا معينا يفتى به. اهـ بلفظه كلام المحقق أحمد محمد نور سيف.
قد يقال و الله أعلم أن ما قيل في يحي من كونه حنفيا كان أول أمره ثم بعد ذلك صار إلى الإجتهاد و اختيار ما يظهر دليله.
كتبت على عجالة لضيق الوقت و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[23 - Sep-2010, صباحاً 02:58]ـ
جزاك الله خير اظن ان ذلك يجتاج الى مزيد من البحث والتدقيق ولكن هل من مرجع تنصحني به متعلق بذلك .. ؟ ارجو نفعي نفع الله بكم
ـ[أبو عبد الله علاء الدين]ــــــــ[23 - Sep-2010, مساء 08:00]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا و أحسن الله إليك، آمين.
لضيق الوقت و عدم إمكانية بسط الموضوع بسطا تاما للرد على ما ذكر من شبهات حول شيخ الإسلام، أمير المؤمنين في الحديث، الإمام الحافظ أبي زكريا يحي بن معين رحمه الله، تفضلي ملفا مرفقا يضم مصادر ترجمته رحمه الله و جزاه الله عنا خيرا آمين.
يمكن أيضا النظر إلى المسائل الفقهية التي وردت عنه في كتاب التاريخ في القسم المرتب ليعلم أن طريقته ليست طريقة من يلتزم مذهبا معينا يفتى به.
و مما يدل على اتفاقه مع غير الكوفيين في اختياراته، يمكن النظر إلى النصوص التالية في القسم المرتب من التاريخ:1094، 1090، 2323، 2321، 4153، 2324، 2329 و انظري أيضا تهذيب التهذيب: ج11 / ص 386، 387
عليك أيضا بكتب الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف، الأستاذ المشارك في كلية أصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة حرسها الله فإنها نافعة جزاه الله خيرا آمين و انظري أطروحته لسنة 1399هـ على الوقفية http://waqfeya.com/search.php
أخيرأ أقول:
يكفي أن يحي بن سعيد القطان و أبا حاتم و النسائي أثنوا عليه و القطان هو القطان و أبو حاتم هو أبو حاتم و النسائي هو النسائي، و المتبحر مثل يحي لا بد و أن يختار لا أن يقلد.
ثم كل أحد يمكنه ادعاء ما شاء لكن الواقع يخطئه و لا بد إذا لم يكن محقا و خالف حقا واقع المدعى عليه مثل الإمام يحي رحمه الله ...
أسأل الله العظيم أن يحسن خاتمتنا آمين.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[23 - Sep-2010, مساء 09:27]ـ
غفر الله لك ذنبك وبارك الله في جهدك وأجزل الله لك الأجر والمثوبه أنه سميع مجيب
اسالكم بالله الدعاء.
اختكم في الله:طالبة فقه
المملكة العربية السعودية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[23 - Sep-2010, مساء 11:17]ـ
السلام عليكم
قال يحيى ابن معين في ما نقل في بعض ترجمات الإمام أبي حنيفة: "القراءة عندي قراءة حمزة، والفقه فقه أبي حنيفة على هذا أدركت الناس".
ـ[أم عاصم الجزائرية]ــــــــ[23 - Sep-2010, مساء 11:31]ـ
أتابع معكم الموضوع للفائدة وفقكم الله.
ـ[أبو عبد الله علاء الدين]ــــــــ[24 - Sep-2010, صباحاً 09:44]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا أختي و بارك الله فيك، أحسن الله إليك و أكرمك في الدارين. آمين.
أخي أبو سعيد، أحسن الله إليك، آمين.
هذا الكلام المنقول قاله أبو زكريا رحمه الله أول أمره إذ أدرك مشيخته يميلون إلى فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله لكن بعد تبحره صار يختار و يمكن الرجوع إلى ما ذكر من مصادر أعلاه أين تظهر اختياراته الفقهية و أيضا إلى المصادر في الملف المرفق أعلاه كما أن للأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف، الأستاذ المشارك في كلية أصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة حرسها الله، أطروحة دكتوراه نافعة جدا قدمها سنة 1399هـ، جزاه الله خيرا، تتعلق بالإمام أبي زكريا رحمه الله. و قد أخرج إلى النور أربع كتب عنه رحمه الله و هي مفيدة.
وكتب في "يحي بن معين و كتابه التاريخ دراسة و ترتيب و تحقيق" في الباب الثاني حياته الفكرية و في الفصل الأول من هذا الباب اتجاهه المذهبي فلتنظر في الملف المرفق و الله ولي التوفيق.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 10:53]ـ
الأخ الفاضل جزاك الله خيرا
أخي الكريم القول بأن الإمام ابن معين كان على مذهب أبي حنيفة لا يعني أنه لا يخالفه في مسألة
مذهبه العام مذهب الإمام الأعظم
والمسائل التي خالف فيها له حظ من الاجتهاد فيها
والمخالفة لا تعني نقض التمذهب
ـ[أبو عبد الله علاء الدين]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 10:57]ـ
أحسن الله إليك أخي.
حبذا مراجعة أطروحة الدكتوراه التي ذكرتها أعلاه ففيها بحوث هامة من متخصص في دراسة حياة أبي زكريا رحمه الله. و جزى الله الدكتور خيرا ...
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[14 - Oct-2010, صباحاً 04:57]ـ
لايوجد قول واحدفية جزم بمذهبه رحمه الله .. فهل صح ذلك؟
أرجو من لدية علم أن يفيدني(/)
سؤال عن حكم المرتد.
ـ[محمود المحلي]ــــــــ[21 - Sep-2010, صباحاً 08:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أن مسلما ارتد عن دينه وهو في دار الإسلام، وقبل أن يقام عليه حد الردة تمكن من الخروج إلى دار الكفر، فهل يجوز لخليفة المسلمين أن يرسل إليه من يقتله سرا وهو في دار الكفر؟ أم أن وجوده خارج دار الإسلام يحول دون إقامة الحد عليه، ويعني عدم إمكانية إقامته؟
وماذا لو كان خروجه إلى دار العهد؟ هل يجب على خليفة المسلمين اشتراط تسلُّم هذا المرتد وإقامة الحد عليه لاستمرار العهد؟
أفيدونا أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمود المحلي]ــــــــ[01 - Oct-2010, مساء 12:17]ـ
للرفع، رفع الله قدركم.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[02 - Oct-2010, صباحاً 01:42]ـ
يا أخ محمود مثل هذه المسائل الكبيرة، لا يلقى بها في المنتديات يجيب فيها من هب ودب، هذا المسائل توجه لمراكز الفتوى، وللمشايخ المعروفين بالرسوخ في العلم وفقه واقع المسلمين، أحسن الله إليك.
ـ[محمود المحلي]ــــــــ[02 - Oct-2010, صباحاً 06:58]ـ
جزاكم الله خيرا.(/)
مختصر مفيد في اعفاء اللحى بالدليل
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[22 - Sep-2010, صباحاً 03:39]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله القهار خالق الجنة والنار يصرف الأمر يقدر الأقدار
و أصلي وأسلم على النبي المختار من بشر بالجنة وأنذر من النار
عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار ومن مشى في دربه ومن سار لينال عقبى الدار
اضع بين يديكم مختصر مفيد جمعت فيه ما وقفت عليه من كلام العلماء في احكام حلق اللحية, وليس غرضي في هذا المقال الكلام على حكم إعفاءاللحية, واستقصاء الأدلة في ذلك, لا؛ فقد كتب أهل العلم جزاهم الله خيراً في هذا الباب ما يشفي ويكفي ولكن الغرض هو سرد أقوالهم رحمهم الله الذين قالوا بحرمة حلق اللحية؛ لأن بعض المسلمين هداهم الله وللأسف الشديد لا يقنع بظاهر النص القاطع بالوجوب, حتى ينظر في أقوال العلماء في فهم هذا النص.
فجمعت هذه العجالة مستعينة بالله تعالى
|بعض الأحاديث الواردة في وجوب إعفاء اللحية|
أ ـ عن عبد الله بن عمرقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (خالفوا المشركين،أحْفُوا الشَّوارب وأَوفوا اللِّحى). متفق عليه.
ب ـ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله- -صلى الله عليه وسلم- (جُزُّوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس). رواه مسلم.
ج ـ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (قُصُّوا سِبَالكم, َوَوفِّرُوا عثانينكم, وخالفوا أهل الكتاب). (السلسلة الصحيحة/1245)
|أقوال العلماء ورثةالأنبياء في حكم حلق اللحية|
1 ـ قال العلامةُ ابنُ حَزْمٍ الأندلسىُّ-رحمه الله- (واتفقوا ـ أي الأئمة ـ على أنَّ حَلْقَ اللحيةِ مُثْلَةٌ ـ أي: تَشْوِيه ـ لا تجوز) مراتب الإجماع (157) , وانظر: المحلى (2/ 189).
2 ـ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: في التمهيد (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال)
3 ـ قال الغزالي (إن نتف الفنيكين بدعة, وهما: جانبا العنفقة. وقال: وبها يتميزالرجال من النساء) الإحياء (2/ 257)
4ـقال أبو شامة المقدسي (وقد حدث قوم يحلقون لحاهم, وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوايقصونها).
5 ـ قال النووي (والمختار تركهاعلى حالها, وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً) شرح مسلم (2/ 154)
6 ـ قال القرطبي (لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها) تحريم حلق اللحى (ص5)
7 ـقال شيخُ الإسلامابنُ تَيْمِيَّةَ (ويَحْرُم حلقُ اللحيةِ) الاختيارات العلمية (ص 6).
8 ـ قال الحافظ العراقي (واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها, وأن لا يقطع منها شيء, وهو قول الشافعي وأصحابه) طرح التثريب (2/ 83)
9 ـقال العدويُّ المالكي (نُقِلَ عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك، حتى قال: إنه مِنْ فِعْلِ المجوس. . . كما يحرم إزالة شعر اللحية) حاشية العدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد (2/ 411)، وانظر: حكم اللحية في الإسلام لمحمد الحامد (ص 17).
10 ـ قال السَّفَّارِينيُّ الحنبلي (المعتمد في المذهب، حُرمَةُ حَلْقِ اللحية) غذاء الألباب (1/ 376).
11 ـ قال ابن عابدين الحنفي (ويحرم على الرجل قطع لحيته ـ أي حلقها, وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة, وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال, فلم يبحه أحد, وأخذ كلها فعل يهود الهند, ومجوس الأعاجم) رد المحتار (2/ 418).
12 ـ قال الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي (قال ابن الرِّفْعة في حاشية الكفاية: إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية، وكذلك نصَّ الزَّرْكَشِيُّوالحُلَيْميُّ في شُعَب الإيمان وأستاذُه القَفَّالُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة علىتحريم حلق اللحية) حكم الدين في اللحية والتدخين (ص31)
13 ـ قال البهوتي: في الإقناع (ويحرم حلقها)
14 ـ قال ولي الله الدهلوي (وقصها ـ أي اللحية ـ سنة المجوس, وفيه تغيير خلق الله) الحجة البالغة (1/ 182)
(يُتْبَعُ)
(/)
15 ـ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي (وما لهم قاتلهم الله أنى يؤفكون, أمرهم الله بالتأسي برسوله-صلى الله عليه وسلم فخالفوه, وعصوه, وتأسوا بالمجوس والكفرة, وأمرهم بطاعة رسوله , وقد قال: أعفوا اللحى, أوفوااللحى, أرخوا اللحى, أرجوا اللحى, وفّروا اللحى. فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها, وأمرهم بحلق الشوارب فأطالوها, فعكسوا القضية, وعصوا الله جهاراً, لتشويه ما جمل الله به أشرف شيء من ابن آدم وأجمله).تحريم حلق اللحى (ص13)
16 ـ قال التوربِِشْتي (قصُّ اللحيةكان من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومَنْ لاخَلاق له في الدين من الفِرَقَ الكافرةِ، طَهَّرَ الله حَوْزَةَ الدين منهم).حكم الدين في اللحية والتدخين (ص24)
17 ـ قال الشيخ بديع الدين الراشدي السِّنديُّ (وقد أخبر الصادقُ المصدوقُ أن حلق اللحى من عادات المشركين، فيجبُ على المسلمين الذين آمنوا بالله ورسولِه وصدَّقُوه المخالفةُ لهم وعدمُ التشبه بهم) حكم الدين في اللحية والتدخين (ص24)
18 ـ قال محمد حبيب الله الشنقيطي (من تكلف دائماً في حلق لحيته من الرجال, فقد عاند حكمة خلق الله اللحى في الرجال, وشق على نفسه بحلقها في سائرالأحوال) فتح المنعم (3/ 363)
19 ـ قال العلآمةالشنقيطي: عند تفسير قوله تعالى (قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلاَبِرَأْسِى):
هذه الآيةُ الكريمةُ تدلُّ علىلزومِ إعفاءِ اللحية، فهى دليلٌ قرآنىٌ على إعفاءِ اللحية وعدم حلقها. أضواءالبيان (4/ 506 ـ 507).
20 ـ قال محمود خطاب السبكي (فلذلك كان حلق اللحية محرماً عند أئمة المسلمين المجتهدين؛ أبي حنيفة, ومالك, والشافعي, وأحمد, وغيرهم).
وقال أيضاً (وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها) المنهل العذب المورود
21 ـ قال الشيخ الألباني (وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها). آداب الزفاف (ص211). وله كلام كثير في كتبه وأشرطته يصرح فيه بحرمة حلقها.
22 ـ قال الشيخ ابن باز (وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحية وإرخائها, وتحريم حلقها وقصها. وقال أيضاً: إن تربيةاللحية, وتوفيرها, وإرخاؤها؛ فرض لا يجوز تركه) وقال أيضاً (وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته. وجوب إعفاء اللحية (ص18)
23 ـقال الشيخ ابن عثيمين (حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-, فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين. مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/ 125)
24ـ قال الشيخ علي محفوظ (وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها) الإبداع في مضار الابتداع (ص409)
25ـ قال الشيخ صالح الفوزان (إن الأحاديث الصحيحة تدل على حرمة حلق اللحية). البيان (ص312).
26ـ قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (وقد ذهب أصحاب المذاهب الأربعة, وغيرهم أن حلق اللحية حرام, وأن حالقها آثم فاسق) وجوب إعفاء اللحية (ص36)
بلاغ وتبرئه ولاعزاء لكم
اختكم في الله:طالبة فقة
المملكة العربية السعودية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[22 - Sep-2010, صباحاً 06:25]ـ
جمعٌ موفق .. فيها حجة لمن كان له قلب ..
جعلكِ الله مباركة أينما كنتِ ..
ـ[ابن القطان]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 01:37]ـ
لا اعلم ان ثمة خلافا بين المتقدمين في الحلق. هل تعرفين من المعاصرين يخالف فيها ولو غير معتبر؟
الخلاف هو في الأخذ منها دون القبضة. ظاهر كلام أصحابنا الكراهة لا الحرمة.
بقيت مسألة مهمة وهي: ما حدها؟ والظاهر أنها فقط العارضان مع الذقن خلافا للسائد في إدخال الخدِّ في ماهية اللحية.
ـ[عبد الرحمن الطوخي]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 02:12]ـ
قالت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها وأرضاها ولعنة الله على من أبغضها وعاداها.
سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب.
الذوائب هي الضفائر
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 06:13]ـ
لا اعلم ان ثمة خلافا بين المتقدمين في الحلق. هل تعرفين من المعاصرين يخالف فيها ولو غير معتبر؟
الخلاف هو في الأخذ منها دون القبضة. ظاهر كلام أصحابنا الكراهة لا الحرمة.
بقيت مسألة مهمة وهي: ما حدها؟ والظاهر أنها فقط العارضان مع الذقن خلافا للسائد في إدخال الخدِّ في ماهية اللحية.
هناك قضية هامه يجب التنبه لها وهي انه لايمكن الزام جميع المسلمين بقول واحد في المسائل الخلافية فذلك يشنع المسلم على الاخرين اذ هم خالفوه في مسائل الخلاف واختلاف العلماء يكون اجتهاديا على مر العصور ولم ينكر بعضهم على بعض اجتهادهم وانما قبلوا هذا الاختلاف الذي هو نوع من اختلاف التنوع وليس التضاد وهذا ناتج عم فهم العلماء للامر في الحديث المتعلق باعفاء اللحى
ومما اتفق علية الفقهاء ان امر اعفاء اللحى مطلوب .. ولكن الاختلاف في تكييف اعفاء هذه اللحىفهل يكون من الواجبات او من المندوبات.
اختار فريق الوجوب واقوى ماتمسكوا به مارواه البخاري في صحيحه ان ابن عمر عن النبي (ص) قال: خالفوا المشركين ووفروا اللحى واحفوا الشوارب وايضا مارواه مسلم في صحيحه.
وايضا اتفق الفقهاء على ان اعفاء اللحية وعدم حلقها ماثور عن النبي (ص) فقد كانت لحية يعتني بتنظيفها وتخليلها وتمشيطهالتنكون متناسبة مع تقاسيم الوجه وتابع الصحابة رضوان الله عليهم ذلك
وسوالك الاخير المهم فقد ورد ان عبدالله ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان اذا فرغ من الحج قبض بيده على لحيتهثم اخذ مازاد عن ذلك.اما طولها فليس فية نص محدد في طولها بل التعميم لمطلق الترك ومن المعلوم ان من ترك لحيته ولو شيئا يسيرا فهو يقع في مفهوم مطلق اللحى. اعتذر لاختصار الاجابه لضيق الوقت والسلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[23 - Sep-2010, صباحاً 04:46]ـ
منظومة اللحية
وَلِحْيَتِي الْمُوَقَّرَهْ * * * * * فِي السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَهْ
لَسْتُ لَهَا بِحَالِقِي * * * * * مُسْتَحِياً مِنْ خَالِقِ
لأَنَّهَا مِنْ فِطْرَتِي * * * * * وَمِنْ شِعَارِ مِلَّتِي
وَالأَصْلُ أَنَّ حَلْقَهَا * * * * * لِلْمُشْرِكِينَ السَّفَهَا
وَتَرْكُهَا رُجُولَةُ * * * * * وَحَلْقُهَا أُنُوثََةُ
وَمِنْ عَجِيبِ الْمُنْكَرِ * * * * *أَنَّ النِّظَامَ الْعَسْكَرِي
فِي غَالِبِ الْبَسِيطَةِ * * * * * يُوجِبُ حَلْقَ اللِّحْيَةِ
وَالفرْضُ فِي الْجُنُودِ * * * * * خُشُونَةُ الأُسُودِ
لاَ رِقَّةُ الأَرَانِبِ * * * * * وََالنِّسْوَةِ الْكَوَعِبِ
وَالأَمْرُ بِالإعْفَاءِ * * * * * صَحَّ بِلاَ امْتِرَاءِ
وَهْوَ إِذَامَا أُطْلِقَا * * * * * وُجُوبُهُ تَحَقَّقَا
كَذَا عَنِ التَشَبُّهِ * * * * * بِالْمُشْرِكِينَ قَدْ نُهِي
وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ * * * * * فِي شِرْعَةِ الْحَكِيمِ
وَالْمَرءُ مَعْ مُحِبِّهِ * * * * * وَأُنْسُهُ فِي قُرْبِهِ
فَهَلْ يَكُونُ الاِقْتِدَا * * * * * بِالْمُصْطَفَى أَمْ بِالْعِدَا
وَهَاهُنَا يَجْدُرُ بِي * * * * * ذِكْرُ مِثَالٍ مَرَّ بِي
أَلْقَاهُ بَعْضُ الْفُضَلاَ * * * * * لِلَفْتِ أَنْظَارَ الْمَلاَ
قَالَ احْصُرُوا الْجَرَائِم * * * * * فِي السِّجْنِ وَالْمَحَاكِمْ
أَغَالِبُ الْعُصَاةِ * * * * * وَأَكْثَرُ الْجُنَاةِ
ذَوُو لِحىً مُوَفَّرَهْ * * * * * أَمْ حَالِقُونَ مَكَرَهْ
هَذَا هُوَ الْمِثَالُ * * * * * فَلْيَفْهَمِ الْعُقَّالُ
فَلاَ تُطِعْ مُنَافِقَا * * * * * أَوْ كَافِراً أَوْ فَاسِقَا
يَرْمِيكَ بِالْغَبَاءِ * * * * * بِسَبَبِ الإِعفَاءِ
فَقَدْ كَفَاكَ الْمُصْطَفَى * * * * * وَالْعُلَمَا والْخُلَفَا
وَاذْمُمْ ذَوِي التَّنَافُسِ * * * * * فِي بِدْعَةِ الْخَنَافِسِ
ـ[الواقف]ــــــــ[23 - Sep-2010, صباحاً 06:11]ـ
أحسنت أحسن الله إليك
وليتك تذكرين اسم صاحب هذه الأبيات
بارك الله في حياتك
وزادك من فضله
وشكراً
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[24 - Sep-2010, صباحاً 12:34]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[نبض الامة]ــــــــ[24 - Sep-2010, صباحاً 12:57]ـ
بارك الله فيك أختي ...
كنتُ بحاجة لما كتبتِ ..
أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على هذا الجمع الطيب الموفق ..
ـ[أبوطلحة الجزائري]ــــــــ[24 - Sep-2010, صباحاً 10:43]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزى الله الأخت خير الجزاء على هذا البحث المفيد الذي يبين عظم هذه المعصية التي ابتلي بها المسلمون في عصرنا الحاضر و خاصة عندنا في المغرب العربي و لم تقتصر على العامة بل تعداه الى الأئمة و المشايخ فترى الشيخ يتحدث عن السنة و الإتباع و هو يحلق لحيته و العياذ بالله و الشيء نفسه رأيته عند المشايخ في الأزهر و طلاب العلم فيه.
فهل هناك تفسير لهذه الظاهرة؟
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[24 - Sep-2010, صباحاً 11:48]ـ
جزاكم الله خيرا
وفي حقيقة الأمر لم أر الى الأن ردا ناهضا على كتاب الشيخ الجديع في مسئلة حلق اللحية
والخلاف في مذهب الشافعي شهير بل المعتمد عند المتأخرين هو الكراهة فقط لاالتحريم وهو الذي استقر عليه المذهب
والمسئلة أراها سائغة وقد خاض الناس فيها فأكثروا
ـ[أبوطلحة الجزائري]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 12:18]ـ
جزى الله أخانا أبا زكريا المهاجر خيرا لكن السؤال يبقى مطروحا حتى و لو افترضنا بكراهة حلق اللحية هل يسيغ ذلك لطالب العلم حلق لحيته فضلا عن المشايخ و الأئمة.
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 12:51]ـ
جزى الله أخانا أبا زكريا المهاجر خيرا لكن السؤال يبقى مطروحا حتى و لو افترضنا بكراهة حلق اللحية هل يسيغ ذلك لطالب العلم حلق لحيته فضلا عن المشايخ و الأئمة.
القائلون باستحباب إعفاء اللحية يجيبون سؤالك هذا بقولهم: بأن العرف مؤثر في باب العادات، والسنة في العرف مجاراته إلا في مخالفة الشرع،ويقولون باستحباب إعفاء اللحية بعلته وهو المخالفة للمشركين، فلا يوصف ترك المندوب بكونه مخالفة للشرع.
، فلو شاع عرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم، وأصبح إعفاء اللحية شذوذا وشهرة، فموافقة العرف أوفق للسنة، إذ لا يحقق إعفاء اللحية حينئذ مصلحة مقصودة للشرع، وهو إعفاؤها إظهارا لتميز المسلم، وحيث إن الحكم المعلل بعلة يدور مع علته وجودا وعدما، وانتفت العلة هنا إذ انتفت مصلحة التميز، فتسقط بذلك فائدة الامتثال للأحاديث الآمرة بإعفاء اللحية لكنه يبقى مخالفا للأولى لأن رسول الله كان له لحية
بالمناسبة أنا أري تحريم حلق اللحية
ـ[أبو هاجر النجدي]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 01:00]ـ
ما دام أنك ترى أنه لم يوجد إلى الآن رد شاف على الجديع فإنه من الأولى بك أن تتبعه لا أن تبقى على القول بالتحريم ... نعوذ بالله من زيغ القلوب ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 09:36]ـ
ما دام أنك ترى أنه لم يوجد إلى الآن رد شاف على الجديع فإنه من الأولى بك أن تتبعه لا أن تبقى على القول بالتحريم ... نعوذ بالله من زيغ القلوب ...
زيغ القلوب!!!!!!!
كأن المسئلة عندك من القطعيات التي يكون المخالف فيها ضالا زائغا!!!!
أقول لك ياأبا هاجر واحفظ هذه الجملة وستذكرها يوما ما: من كثر علمه قل انكاره
وليس الأولى بي أن أتبع الشيخ الجديع _ وهو جدير بالإتباع _ ذلك لأن العلم مسالك لعلك لم تعرفتها بعد
أذكرك ونفسي بقول النبي (ص) من قال هلك الناس فهو أهلكهم
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[30 - Sep-2010, صباحاً 04:49]ـ
لاتنازعوا فتفشلوا
ولنسأل الله الهداية للجميع
ـ[أبو الفضل المراكشي]ــــــــ[01 - Oct-2010, صباحاً 02:14]ـ
بارك الله فيك أختي الفاضلة على هذا المختصر الذي حقيقة يغني عن كثير من المطولات
بل يحوي عصارة مباحث في هذا الموضوع.
فكما يقال يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
وأصعب شيء هو الاختصار كما يقول أهل العلم.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[02 - Oct-2010, صباحاً 09:15]ـ
والمسئلة أراها سائغة
أرى أن معاملة اللحية معاملة شعر العانة لا يمكن أن يوافِق على كونها مسألة سائغة ... إلا من لم يسلم من هوى أو غرض ... نسأل الله العافية
أما التخفيف فوق حد القبضة فهذا الذي يسوغ فيه الخلاف
وهنا كلامك أخي أبا زكريا على هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=407873#post40 7873
وقولك:
والخلاف في مذهب الشافعي شهير بل المعتمد عند المتأخرين هو الكراهة فقط لاالتحريم وهو الذي استقر عليه المذهب
دعوى رخيصة حتى تقيم عليها البينة
أم كيف ترد على من قال:
1 ـ قال العلامةُ ابنُ حَزْمٍ الأندلسىُّ-رحمه الله- (واتفقوا ـ أي الأئمة ـ على أنَّ حَلْقَ اللحيةِ مُثْلَةٌ ـ أي: تَشْوِيه ـ لا تجوز) مراتب الإجماع (157) , وانظر: المحلى (2/ 189).
8 ـ قال الحافظ العراقي (واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها, وأن لا يقطع منها شيء, وهو قول الشافعي وأصحابه) طرح التثريب (2/ 83)
12 ـ قال الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي (قال ابن الرِّفْعة في حاشية الكفاية: إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية، وكذلك نصَّ الزَّرْكَشِيُّوالحُلَيْميُّ في شُعَب الإيمان وأستاذُه القَفَّالُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة علىتحريم حلق اللحية) حكم الدين في اللحية والتدخين (ص31) هل كل هؤلاء لايمثلون المذهب الشافعي!!!
20 ـ قال محمود خطاب السبكي (فلذلك كان حلق اللحية محرماً عند أئمة المسلمين المجتهدين؛ أبي حنيفة, ومالك, والشافعي, وأحمد, وغيرهم).
وقال أيضاً (وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها) المنهل العذب المورود
24ـ قال الشيخ علي محفوظ (وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها) الإبداع في مضار الابتداع (ص409)
26ـ قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (وقد ذهب أصحاب المذاهب الأربعة, وغيرهم أن حلق اللحية حرام, وأن حالقها آثم فاسق) وجوب إعفاء اللحية (ص36)
ـ[البدراوي]ــــــــ[10 - Oct-2010, مساء 09:00]ـ
اولا قاعدة الحكم يدور مع علته ثبوتا او عدما قاعدة اغلبية لا كلية اي قد تخرج عنها مستثنيات ثم ان الامر باعفاء اللحية هو حكم شرعي في زمن معين يكثر في الملتحيين مع ذلك امر باعفاءها فالاحكام الشرعية تكون اغلبية في مجملها اخي المهاجر
ـ[رضا الحملاوي]ــــــــ[10 - Oct-2010, مساء 11:48]ـ
بوركتم
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[11 - Oct-2010, صباحاً 11:49]ـ
ثم ان الامر باعفاء اللحية هو حكم شرعي في زمن معين يكثر فيه الملتحون مع ذلك امر باعفاءها
لله درُّك
لفتة في غاية اللطف والدقة ... وتكفي ردا على من يردون أحكام شرعية بأوهى الحجج ...
بل لا يصح أن يسمى لغطُهم ولغوُهم المشين حجة!
فانظروا واخرجوا بحجة شرعية صحيحة إن استطعتم:
، فلو شاع عرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم، وأصبح إعفاء اللحية شذوذا وشهرة، فموافقة العرف أوفق للسنة، إذ لا يحقق إعفاء اللحية حينئذ مصلحة مقصودة للشرع، وهو إعفاؤها إظهارا لتميز المسلم
بأي حق تجاسرت وقلت على الله بغير علم: أن المقصود من الأمر بإعفاء اللحية هو إظهار تميز المسلم .... فحسب
كيف تجرأت وقلت ذلك!
أم أنك تزعم أن بإمكانك أن تحيط بما أراده الله من مصالح وحكم أودعها في أحكام شريعته الخالدة!
سبحانك هذا بهتان عظيم!
يجب أن يفهم كل طويلب علم أن مجرد مخالفة المجوس وأهل الكتاب والكفرة بصفة عامة لاتكفي وحدها لتعليل الحكم الشرعي ...
وهل بإمكان أحد أن يجزم أنه ليس لله حكمة في أمره لنا على لسان رسوله (ص) بإعفاء اللحى غير مخالفة المجوس ...
إلا إذا كان لا يرجو لشريعة رب العالمين وقارا!
وحسبنا الله ونعم الوكيل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن علي بن مصطفى]ــــــــ[18 - Oct-2010, مساء 02:22]ـ
أظن ان الارجوزة من نظم طالبة الفقه! أظني صحيح؟
ـ[الياس الهاني]ــــــــ[18 - Oct-2010, مساء 07:58]ـ
جزاك الله خيرا بحث طيب مبارك فيه
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[19 - Oct-2010, مساء 04:40]ـ
وفي الجميع بارك الله
ـ[مصطفى صادق الرّافعي]ــــــــ[19 - Oct-2010, مساء 10:06]ـ
فهل هناك تفسير لهذه الظاهرة؟
بوركَ فيكَ أستاذي، اسمح لي أنْ أجيب عن تساؤلكَ الاستنكاري، أنا درستْ علم نفس وعلم اجتماع، بالنّسبة لتفسير انتشار ظاهرة حلق اللحية، وأنا هنا لا أتكلّم عن الحكم الشّرعي، فهناك أسباب عدّة منها:
1 - السّبب الأوّل: ولادة الفتى المسلم في مجتمع يحلق لحيته، مثلاً (ماجد) ولد في قرية كذا وسكّانها (2500) فيها ألف امرأة، وألف رجل، منهم 20 رجل يعفي لحيته، فكون هذا الفتى ولدَ في مجتمعِ آبائه الأوّلين، فلا شكَّ أنّه سيُقلّدهم، وهذا لا يُبرّر فعلته، فإلاسلام يدعو المسلم للتّعلّم والتّفقّه، فإنْ لم يستطع فعليه بأهل العلم، فإنْ أخطأهم فإثمه على من أفتاه.
بالمناسبة فأنا أسكن في بلدة عدد سكّانها (2500) منهم 1000 رجل كلّهم يحلقونَ لحاهم، إلا أنا، وفيهم 10 لهم شعر نمرة واحد على وجوههم، والظّاهر أنّها ليست بلحىً.
وتصوّروا عمري (20) سنة، وهؤلاء الألف رجل ينتقدونَ عليَّ لحيتي، وكأنّني أنا الذي خرجتُ عن الأصل، الذي مفاده:
1 - كوني: أنّ الله خلقَ الرّجل بلحية وخلقَ المرأة بدونها.
2 - شرعي: أنّ الرّسول -صلّى اللهُ عليه وسلّم-كانَ ذا لحية كثّة.
المدهش والمُضحك أنّني ناظرتُ القرية كاملها، ناظرتُ هؤلاء العشرة أصحاب النّمرة واحد، وهم شيوخ كما يزعمون، فلمّا غلبتهم بوجوب إرخائها، قالوا لي: إذن، قصّر منها واستدلّوا بتقصير ابن عمر، فأجبتهم: ابن عمر أخذ ما دونَ القبضة ولم يُقصّرها بطريقتكم، فلمّا غلبتهم قالوا: إذن خذ منها كما أخذ ابن عمر، فقلتُ لهم إنّك قومٌ لا تفقهون، فكيفَ آخذ منها وإنّي إذا ما قبضتُها أغطّيها بيدي، ثمّ اعلموا أنّ ابن عمر أخذ ما دونَ القبضة، لكن؛ النّبيّ لم يأخذ منها شيء، ثمّ قلتُ لهم عبارة الشّيخ سليمان العلوان " وكان بعض أئمة السلف ليس له لحية فيتمنى يدفع الآلاف حتى تخرج له لحية والوحد منا يبيع كرامته وعزته ويبيع فرضاً فرضه الله بعشرين ريالاً أو بعشرة أريل (بدينار أردني) لرجل منحرف في المحلات اللتي لحلق اللحى .. "
ثمّ ناظرتُ المُدخّنين والسّكارى، فقالَ لي أحدهم في الباص: "احلق لحيتك أحلى" والإسلام يقول "الله جميل بحب الجمال" فأجبته وأنا أبتسم: الرّسول -ص- كانَ ذا لحية كثّة، وهو أجمل النّاس، وقالَ كذلكَ "ارخوا اللّحى"، وقلتُ له كونك تؤمن بالقرآن فقد جاء في القرآن أنّ اللحية من هدي الأنبياء، قال النّبي هارون لأخيه موسى (قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلاَبِرَأْسِى)، أسمعتَ يا أخي هذا، ثمّ اعلم أنّ الله تعالى يأمركَ بأنْ تهتدي بهداهم، قالَ تعالى: "وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ {83} وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ {84} وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ {85} وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ {86} وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ {87} ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {88} أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ {89} أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ {90} "
ثمّ كرّرتُ له جملة " فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ"
طبعًا، أخاله ذُهلَ إثرَ هذا الجدل المنطقي، فهو لا يعرف إلا التّقليد، حتّى الحديث الذي استدلّ به كانَ تقليدًا، ولو فتّشتَ جياب العامّة كلّهم أملاً في الحصول على حديث عن اللحية، لقالوا لكَ لا نعرف إلا "إنّ الله جميل بحب الجمال"، فانظر إلى أيِّ حدٍّ همُ في التّقليدِ، هداهم الله!
2 - السّبب الثّاني: الشّكل: فهناك كثير من النّاس يَظنُّ أنّ حلق اللّحية يُجمّله، وهذا الاعتقاد سببه "المسلسلات والأفلام" التي شاهدها بحيث يكون البطل الذي تُحبّه جميع النّساء حليقًا، ويا للعجب، كيفَ لمؤمن أنْ يشاهد فلمًا أو مسلسلاً فيه نساء متبرّجات مائعات يُمثّلنَ قصّة حبٍّ أو عشقٍ أو زنا؟! فالواجب على المسلم والمسلمة أن يبتعدوا عن هذه الأشياء المُخالفة للدّين الإسلاميِّ، الذي من أساسيّاته "نشر الفضيلة والطّهر والعفّة".
3 - السّبب الثّالث: الشّبهة والخروج عن الأصول: فيطلع علينا بعض الشّيوخ ليُحلّلوا حلقها بطريقة أشبه ما تكون بصاحب متجر يزن بالقسطاس المُجرّدُ من الاستقامة، فيملئ كفّة (البزر) قضامة، ويتساوى الوزن، وكذلكَ هم؛ إنّهم يَظنّون أنّ الفقه طرح وجمع وكسر، يضعونَ هذا مقابل هذا، ويأتون بكمّيّة من الشّبهة مثلاً، (7 شبه) عندهم تنقض دليلاً، وهم لا يدرونَ أنّ هذا الأمر ينطلي فقط على من لا يدري شيئا، ولا يدرونَ أنّ الحقّ لا يُغطّى بغربال، ولا يدرون أنّ الفقه هو التّقوى، ونقصد بالتّقوى أنْ تبحث في المسألة لوجه الله تعالى ولكي تعرف الحقَّ، لا أنْ تجمع الشّبه!
وهناك أسباب كثيرة لكن يكفي هذا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[23 - Oct-2010, صباحاً 12:05]ـ
جزيت خيرآ
ـ[محمد جاسم]ــــــــ[27 - Oct-2010, صباحاً 12:00]ـ
باركم الله فيكم جميعًا، ما رأيكم في البيت المنسوب إلى الإمام الشافعي:
قوم يرون النبل تطويل اللحى **** لا علم دين عندهم ولا تقى
:)
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 07:42]ـ
بيت جميل ومطابق لحال مانراهم في هذا الوقت وعدم معرفتهم ماهي الغاية العظمى من تطويل اللحى _حتى جهلها من جهلها وعرفها من عرفها.
نسأل الله الصلاح والاخلاص
ـ[ابن عائشه رضي الله عنها]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 10:25]ـ
لاحول ولاقوة الا بالله ارى انه لم يتفق اثنان على شي واضح وصريح ياللاسف رغم ان الاولى هو الاعفاء والوجوب اقرب من غيره هذا من ناحيه شرعيه وحتى لو فرضنا انها سنه اليست سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وان خير الهدي هدي محمد سبحان الله انها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب اللتي في الصدور فمثلا السنن الراتبه والوتر والتهجد والعمره والسلام والخ من السنن اليست من هدي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا يقبلون اشياء ويرفضون اشياء من السنه فهل صرنا من اللذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض والعياذ بالله وان تعجب فعجب قولهم الغريب في الامر ان علماء ثقات ومشهود لهم بالصلاح ايضاء يمتغضون ويتلكأون عند ذكر اللحيه ياسبحان الله نسأل الله للجميع الهدايه والصلاح0 وجزاءالله الاخت الفاضله خير الجزاء وشكرا0
ـ[ناصر الاسلام]ــــــــ[31 - Oct-2010, صباحاً 02:07]ـ
لاحول ولاقوة الا بالله ارى انه لم يتفق اثنان على شي واضح وصريح ياللاسف رغم ان الاولى هو الاعفاء والوجوب اقرب من غيره هذا من ناحيه شرعيه وحتى لو فرضنا انها سنه اليست سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وان خير الهدي هدي محمد سبحان الله انها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب اللتي في الصدور فمثلا السنن الراتبه والوتر والتهجد والعمره والسلام والخ من السنن اليست من هدي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا يقبلون اشياء ويرفضون اشياء من السنه فهل صرنا من اللذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض والعياذ بالله وان تعجب فعجب قولهم الغريب في الامر ان علماء ثقات ومشهود لهم بالصلاح ايضاء يمتغضون ويتلكأون عند ذكر اللحيه ياسبحان الله نسأل الله للجميع الهدايه والصلاح0 وجزاءالله الاخت الفاضله خير الجزاء وشكرا0
ما هكذا تورد الإبل نعم نحن نحض على سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم و نرغب فيها لكن لا نقول أن الذي يعمل ببعض السنة المستحبة و يترك بعض كمن آمن ببعض الكتاب و كفر ببعض فالأولى هي تفاضل أهل الإيمان في الأعمال و الثانية كفر لأن من آمن ببعض الكتاب و كفر ببعض فقد كفر بالكتاب فالرجاء الحذر في التشبيهات حتى لا يكفر أحدنا الآخر من حيث لا يدري
و ليس معنى أن أحداً يبحث حكم فقهي هل هو واجب أو مستحب أنه يريد ترك السنن أو تتبع الرخص الأئمة الأربعة بل الصحابة إختلفوا في كثير من الأحكام بين القائل بالوجوب و القائل بالاستحباب فهل من كان منهم يبحث المسألة أو يقول بالاستحباب يقلل من شأن السنة!
و إذا تبين أن أمرا كان من السنن فليس لأحد أن يفرضه لأن هذا دين الله و هو الذي يشرع و لما ييسر الله على عباده في أمور و يجعلها مستحبة فقط فليس لأحد أن يستدرك عليه و يشدد على عباده
فرق بين أن شخصاً يأخذ بالأحوط لنفسه و ينصح بذلك فنعم العمل و نعم النصيحة و فرق بين أن يجعل ذلك حكما فقهيا لازما
ـ[ابن عائشه رضي الله عنها]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 05:31]ـ
ما هكذا تورد الإبل نعم نحن نحض على سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم و نرغب فيها لكن لا نقول أن الذي يعمل ببعض السنة المستحبة و يترك بعض كمن آمن ببعض الكتاب و كفر ببعض فالأولى هي تفاضل أهل الإيمان في الأعمال و الثانية كفر لأن من آمن ببعض الكتاب و كفر ببعض فقد كفر بالكتاب فالرجاء الحذر في التشبيهات حتى لا يكفر أحدنا الآخر من حيث لا يدري
و ليس معنى أن أحداً يبحث حكم فقهي هل هو واجب أو مستحب أنه يريد ترك السنن أو تتبع الرخص الأئمة الأربعة بل الصحابة إختلفوا في كثير من الأحكام بين القائل بالوجوب و القائل بالاستحباب فهل من كان منهم يبحث المسألة أو يقول بالاستحباب يقلل من شأن السنة!
و إذا تبين أن أمرا كان من السنن فليس لأحد أن يفرضه لأن هذا دين الله و هو الذي يشرع و لما ييسر الله على عباده في أمور و يجعلها مستحبة فقط فليس لأحد أن يستدرك عليه و يشدد على عباده
فرق بين أن شخصاً يأخذ بالأحوط لنفسه و ينصح بذلك فنعم العمل و نعم النصيحة و فرق بين أن يجعل ذلك حكما فقهيا لازما
كل الائمه الاربعه ومن بعدهم وجمهور اهل العلم كلهم اجمعوا على تحريم حلق اللحيه واما من ذهب الى استحباب فهم القله القليله فما هو اولى بالاتباع سبحان الله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عائشه رضي الله عنها]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 05:38]ـ
فلو قلنا ان رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم امر امرا واضحا وصريحا على اعفاء اللحيه والسلف الصالح والائمه الاربعه فما لذي يجعلنا نصر على حلقها او نبحث عن مبررات فهل هذا رغبه وهوى او اقتدى بغير المسلمين اللذين يعتبرون حلقها هو الافضل فهل نختار الاتباع لنبينا او نختار اتباع الهوى وغير المسلمين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[24 - Nov-2010, مساء 04:36]ـ
للاعلى ... لقصد ... الفائده ... المر جوه ...
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[24 - Nov-2010, مساء 04:56]ـ
القائلون باستحباب إعفاء اللحية يجيبون سؤالك هذا بقولهم: بأن العرف مؤثر في باب العادات، والسنة في العرف مجاراته إلا في مخالفة الشرع،ويقولون باستحباب إعفاء اللحية بعلته وهو المخالفة للمشركين، فلا يوصف ترك المندوب بكونه مخالفة للشرع.
، فلو شاع عرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم، وأصبح إعفاء اللحية شذوذا وشهرة، فموافقة العرف أوفق للسنة، إذ لا يحقق إعفاء اللحية حينئذ مصلحة مقصودة للشرع، وهو إعفاؤها إظهارا لتميز المسلم، وحيث إن الحكم المعلل بعلة يدور مع علته وجودا وعدما، وانتفت العلة هنا إذ انتفت مصلحة التميز، فتسقط بذلك فائدة الامتثال للأحاديث الآمرة بإعفاء اللحية لكنه يبقى مخالفا للأولى لأن رسول الله كان له لحية
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ((أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى))
يقول الله تعالى ((فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم))
يقول تعالى ((فماذا بعد الحق إلا الضلال))
أمور يضحك السفهاء منها ............. ويبكي من عواقبها اللبيب
ـ[عبدالله الحسيني]ــــــــ[24 - Nov-2010, مساء 05:17]ـ
ما شاء الله تبارك الله .. موضوع فعلا مميز. لكن:
سمعت من الشيخ الماجد في أحد أجوبته على سائل عن حكم الأخذ من اللحية فقال بما مفاده أن الأخذ منها بقصد ترتيبها وتهذيبها جائز وأن الأخذ منها لا يعني أخذ أكثرها لا، لكن مساواة جوانبها
وقال قد قعله بعض الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم أكن واهما أنه قال ابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهما ثم عقب مما يدل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم.
ملاحظة قال الشيخ الماجد حفظه الله:
إن الأخذ منها كلها محرم ومن يضعها على رقم 1 أو 2 أو 3 كل هذا محرم بالإتفاق، والكلام فقط على الأخذ منها بقصد مساواتها وترتيبها والله أعلم
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[24 - Nov-2010, مساء 05:49]ـ
كلام نفيس للشيخ عبد الكريم الخضير في شرحه للموطأ عن " تقصير اللحى " .. بسم الله .. الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
باب السنة في الشعر:
يعني شعر البدن، شعر الرأس، شعر اللحية، شعر الشارب، شعر الخوافي في البدن، السنة في ذلك وما يزال منه وما يترك.
يقول -رحمه الله تعالى-:
"وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع -مولى ابن عمر- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى".
قال الشيخ - حفظه الله -:
" مالك الأصل أن يروي عن نافع بدون واسطة، لكنه روى هذا الحديث من طريق ابنه أبي بكر، فالسند نازل، والأصل أن يكون مالك عن نافع عن ابن عمر، بدون أبي بكر بن نافع، لكنه لعله لم يدركه من نافع، إنما رواه عنه بواسطة ابنه أبي بكر.
"أمر" الأصل في الأمر الوجوب، ومن سنن الفطرة حف الشوارب، وإعفاء اللحى، هذه من سنن الفطرة، والأمر الأصل فيه الوجوب، أما بقية شعر البدن فإنه منه ما يحلق، ومنه ما ينتف كما جاء في سنن الفطرة.
بالنسبة للشارب فيحفى، وجاء في رواية عند النسائي أنه يحلق، وصححها بعض أهل العلم، وأما الإحفاء فهو التخفيف، وإعفاء اللحى يعني تركها على هيئتها دون أي تعرض لها، جاء إكرامها وإعفاؤها، وجاء النهي عن التشبه بالكفار بالمجوس وغيرهم بحلق اللحى، وكانت هذه العادة لا تعرف عند العرب أبداً، حتى جاء طائفة من المبتدعة يقال لهم: القلندرية في القرن العاشر، فحلقوا لحاهم تشبهاً بالمجوس، نسأل الله العافية، ثم ازداد الأمر لما اختلط المسلمون بالكفار بسبب الاستعمار، صاروا يترخصون ويأخذون بالأقوال الشاذة من التخفيف ثم آل الأمر إلى الحلق، وإذا كثر
(يُتْبَعُ)
(/)
الإمساس قل الإحساس، والعادة أنه إذا دخل المقص دخل الموس، إذا تساهل الناس في شيء صار مآله إلى الزوال.
ونقل ابن حزم أن حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع، نقل على ذلك الإجماع إجماع أهل العلم، ومن الفقهاء المتأخرين يحمل مثل هذا الأمر على الكراهة، وهو أمر لا صارف له، يعني إن احتج من احتج بفعل الصحابة بأخذ ما زاد على القبضة فلن يجد من يحتج بفعله فيما زاد على ذلك أبداً، فضلاً عن الحلق، الحلق يعني الصور الموجودة للمسلمين في جميع الأقطار قبل مائة سنة لا يعرف بينهم الحق، لكن تساهل الناس لما خالطوا الكفار وجاءوهم في بلدانهم، وسافروا إليهم، يعني حصلت الرحلة منهم وإليهم، وكثر الاختلاط، وأعجب كثير من الضعاف من ضعاف المسلمين من باب اقتداء المغلوب بالغالب، بهر كثير من المسلمين بحضارة الكفار، فصاروا يعجبون بهم، ومن أعجب بأحد قلده، وقلدوهم في هذا، ولا شك أن هذه من العظائم، التشبه بالكفار من العظائم، وهذه منها، ولو لم يرد الأمر بإعفاء اللحى لكان مجرد التشبه كاف في تحريم حلق اللحية، وهو أيضاً تشبه بالنساء، ولعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء والعكس، والمترجلات من النساء، هذا التشبه كافي في التحريم، إضافة إلى أن السنة القولية والفعلية تضافرت على أن اللحية لا يتعرض لها بشيء، وتعرف قراءة النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاته باضطراب لحيته من خلفه، وجاء في صفته -صلى الله عليه وسلم- أنه كان كث اللحية، فهذا فعله وهذا أمره، فهل يبقى لمتشبث أو لمستمسك حجة أو شبهة في أن يخفف لحيته أو يحلقها؟ لكنه الهوى -نسأل الله السلامة والعافية-، والضغوط على ما يذكره بعضهم إما من رؤسائهم من ساداتهم إلى أن وصل الأمر إلى أن المرأة تضغط على زوجها فيستجيب، نهاية في السفال، يعني من المقزز أن تجد طالب علم كث اللحية وافر اللحية ثم بعد ذلك تجده فجأة إما أن يخففها تخفيفاً بالغاً أو يحلقها وقد حصل، ثم تجد العلة أن المرأة اشترطت.
على كل حال ما يثار من مسألة التخفيف ولو ثبت عن بعض الصحابة ما ثبت، ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ في نسكه ما زاد على القبضة، وحجته في ذلك أن الله -جل وعلا- جمع في النسك بين الحلق والتقصير، {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [(27) سورة الفتح] فإذا تم حلق الرأس فماذا عن التقصير؟ ماذا يبقى للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية، فهذا فهمه للآية، والواو هذه بمعنى (أو) وليست بمعنى الواو التي تقتضي التشريك بين الأمرين، وفهم من الآية أنه لا بد من الحلق والتقصير في آن واحد، فإذا حلق رأسه لم يبق شيئاً يقصر إلا اللحية، فكان يأخذ ما زاد على القبضة هذا اجتهاده، وهذا موقوف عليه كما هو معروف، لا يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يثبت شيء من المرفوع أنه كان يأخذ من لحيته -عليه الصلاة والسلام-، وإن قال .. ، تتابع متأخرو الفقهاء على جواز الأخذ عما زاد على القبضة، ثم تسامح الناس ما دام دخل المقص فالوزن وزن الشعر صعب، يقول: زاد هذا نقص هذا، وكثير منهم يقول: نعست عند الحلاق وأخذ شيئاً ما رضيته، وبعضهم .. ، سبحان الله، يعني يتحايلون على من؟ على الذي يعلم السر وأخفى، ثم بعد ذلك يتسامحون شيئاً فشيئاً، وسمعنا بعض من يعلم الفقه ممن لا علم عنده يزعم أن القبضة بأصبع واحدة، ما زاد على القبضة بالأصبع يجوز أخذه، يعني ما هو بالقبض بالأصابع كلها، لا، يقول: ما له داعي كل هذا، وصار الدين هوى، ويبرر لنفسه، والمسألة مسألة اتباع، المسألة اتباع للأسوة والقدوة، إذا تعارض المرفوع مع غيره لم يلتفت إلى غيره كائناً من كان القائل، وبعضهم ممن يزاول التعليم يقول: إن الأمر محمول على الندب، والأمر معروف كما هو عند عامة أهل العلم الأًصل فيه للوجوب إلا إذا وجد صارف، إذا وجد صارف نعم، كثير من الأوامر صرفت من الوجوب إلى الندب، وبعض الناس مثلما قلنا: يتأول بهذا ليبرر عمله، وعمل أمثاله وأقرانه أنهم تتابعوا على هذا، ورأوا شيوخهم كذلك،،
(يُتْبَعُ)
(/)
وذهب شيخ أزهري ممن يقول بمثل هذا ويترخص، ويأخذ من لحيته شيئاً كثيراً إلى طبيب هندي، كث اللحية الطبيب، على عادة كثير من الهنود والباكستانيين لحاهم -ما شاء الله- وافية ووافرة، وقال له .. ، عرفه على نفسه، وأنه شيخ يعلم العلم الشرعي، قال يا شيخ: أين اللحية؟ قال: سنة، قال: إيش معنى سنة؟ قال: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، قال: أنا ما يعرف سنة ما سنة، الرسول مثلي وإلا مثلك؟
نعم ما في غير هذا، هذا الاقتداء، كون الرسول أسوة هل هو مثلي وإلا مثلك؟ سنة ما سنة؛ لأن السنة في اتباع النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني حمل السنة على الاصطلاحية في جميع النصوص ما هو بصحيح، يعني جاء من السنة كذا، وهو من أوجب الواجبات، ومع الأسف أنه يروج لمثل هذا القول على كافة الأصعدة، الآن حملة على اللحية، وعلى إعفاء اللحية، واتهام من يوفر اللحية، الأمر خطير، يعني إذا جاء في أوصاف بعض الفرق مثل أوصاف الخوارج كما سبق لنا في مقدمة ابن ماجه، أنهم يقرؤون القرآن ويصلون وتحقرون صلاتكم .. ، يعني تنزيله على عموم الناس يعني كل من حمل هذه الأوصاف هل يكون منهم؟ هذه أوصاف شرعية ونبوية، يعني خطب خطيب وتكلم عن فئة مذمومة بلا شك، لكنه قال: من أوصافهم تقصير الثياب، وحمل كتب الحديث، هل هذه مذمة ذي يذم بها الناس؟ هذه فتنة نسأل الله العافية، يعني يرغم الناس على أن يتبرءوا من هذه الأوصاف الشرعية، وحمل هذا الكلام بعض الآباء على أن ضغطوا على أولادهم أن طولوا ثيابهم، وحلقوا لحاهم، وتركوا العلم؛ لأن هذه أوصاف هذه الفئة المذمومة، هذا الكلام خطير، يعني هذا خلط، تبقى الأمور شرعية، وإن اتصف بها من اتصف، يعني تبقى أوصاف محمودة، وأوصاف مذمومة، يعني لما يقول قائل: الآن اليهود يعفون لحاهم فهل نخالفهم بحلق اللحى؟ هذا السؤال مطروق، يعني اليهود كبارهم ورؤسائهم ورهبانهم كلهم حتى النصارى يعفون لحاهم، فهل من المخالفة أن يحلق المسلم لحيته؟ نعم؟ هذا فيه نص على العكس، لكن واحد من باب الإلزام، قال: إذا كان اليهود والنصارى كلهم أجمعوا، كلهم كم عدة اليهود والنصارى؟ النصارى على وجه الأرض يعني يمكن ربع الدنيا أو أكثر، يقول: إذا أجمعوا على إعفاء لحاهم احلق لحيتك خالفهم، مع أن المسألة فيها نص، لكن هذا من باب الإلزام، يعني أنت المسألة مسألة هوى، يكون واحد بالمائة من اليهود أو من النصارى عفوا لحاهم تقول: أخالف اليهود والنصارى؟! إذا كان الأمر المعلل عندنا أمر بإعفاء اللحية، معلل بمخالفة اليهود، مخالفة المجوس، الذي يهمنا من ذلك الأمر، والعلة سواءً وجدت أو ارتفعت ما لنا بها ارتباط، يهمنا الأمر، حتى لو اتفق اليهود والنصارى على إعفاء لحاهم أو تقصير ثيابهم عندنا أوامر شرعية ثابتة." اهـ
المصدر: http://www.khudheir.com/audio/4849
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=65826
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[24 - Nov-2010, مساء 05:53]ـ
والكلام فقط على الأخذ منها بقصد مساواتها وترتيبها والله أعلم
هل الدليل على هذا الكلام قول الرسول صلى الله عليه وسلم ((أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى))؟
أم قول الله تعالى ((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا))
أم قول الله تعالى ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا))؟
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[25 - Nov-2010, صباحاً 12:55]ـ
الاخ عبدالله الحسيني فضلآ راجع الرد الرابع في هذا الموضوع .. بارك الله فيك(/)
حكم الاحتفال باليوم الوطني .... اللجنة الدائمة وكبار العلماء
ـ[السليماني]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 02:27]ـ
فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية
برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حول
حكم الاحتفال باليوم الوطني
نقلتها من كتاب " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جمع الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش (3/ 88 ـ 89)
من الطبعة الثالثة لمكتبة بلنسية بالرياض:
(س: أنا إمام أحد المساجد في جدة، وقد ألقيت خطبة في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت فيها أن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع المستحدثة في الدين، وفي الأسبوع الثاني كانت الخطبة في أسبوع المساجد وكان عنوان الخطبة عمارة المساجد وذكرت فيها العناية بالمساجد وتعميرها وفرشها مستنبطا ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الصلاة تقدم إلي أحد المصلين قائلا " يا عمي الشيخ تحدثت إلينا في الأسبوع الماضي عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت أن الاحتفال به بدعة، احب أن أسألك سؤالا:فقلت له تفضل أجيبك حسب الاستطاعة، فقال ما هو حكم الشرع في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعيد مولد الأطفال وعيد الأم وأسبوع الشجرة وأسبوع المرور واليوم الوطني للمملكة وأسبوع المساجد أليست بدعة، فلماذا تحاربون الاحتفال بمولد الرسول مع العلم انه اعظم رجل عرفته البشرية جمعاء وهو أحق وأهل لذلك ولا تنكرون على هذه الاحتفالات الأخرى بل تشجعونها وخاصة انتم أيها السعوديون.فبينت له ذلك مستعينا بالله وقلت له: المقصود من أسبوع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعناية بها، فقال لي انظر إلى الشوارع آيات الله مكتوبة على الورق والقماش ويمزعها الهواء وترمى في الطرقات وأماكن القاذورات أليس هذا حراما وخاصة في أسبوع المساجد، انظر يا عمي الشيخ إلى هذه القطعة من القماش مكتوب عليها: " إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر " مرمية في الحديقة ويصب عليها وايت النفايات: إنا لله وإنا إليه راجعون .. إنني انقل لكم كلام الشخص حرفيا حسب ما تكلم به علي، وفعلا أخذت القطعة المكتوب عليها وغسلتها وأحرقتها.فقال لي يا عمي الشيخ أنا لا أريد منك شيئا إنما الذي أرجوه أن تتكلموا انتم يا خطباء المساجد وأصحاب الكلمة المسموعة، ولكن انتم يا خطباء السعودية لا تستطيعون ذلك إذا قالت الحكومة هذا حرام قلتم حرام وإذا قالت هذا حلال قلتم حلال وأنت أول واحد تقول لي هذا عمل خيروتشجيع المسلمين إلى فعل الخير أنا لا يمكن اقنع بهذا الكلام إلا بفتوى شرعية من كبار العلماء ولا تنس يا شيخ إن الساكت عن الحق شيطان اخرس والسلام عليك. انتهى. >لذا أرجو الفتوى الشرعية في الأعياد المذكورة في الصفحة الأولى مفصلة وبالدليل لكل موضوع على حدة (والله يحفظكم).
جـ:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه .. وبعد:
أولا: العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة،
ومنها الاجتماع في ذلك اليوم،
ومنها الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات.
ثانيا ما كان من ذلك مقصودا به التنسك والتقرب او التعظيم كسبا للأجر
، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم،
مثال ذلك الاحتفال بعيد المولد
وعيد الأم
والعيد الوطني
لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله وكما في ذلك التشبه بالنصارى ونحوهم من الكفرة،
ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار
وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلا لمصلحة الأمة وضبط أمورها كأسبوع المرور وتنظيم مواعيد الدراسة والاجتماع بالموظفين للعمل ونحو ذلك مما لا يفضي الى التقرب به والعبادة والتعظيم بالأصالة
، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم:
" من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد " فلا حرج فيه بل يكون مشروعا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز)
ـ[السليماني]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 02:28]ـ
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
ويلتحق بهذا التخصيص والابتداع ما يفعله كثير من الناس من الاحتفال بالموالد وذكرى استقلال البلاد أو الاعتلاء على عرش الملك وأشباه ذلك فإن هذه كلها من المحدثات التي قلد فيها كثير من المسلمين غيرهم من أعداء الله وغفلوا عما جاء به الشرع المطهر من التحذير من ذلك والنهي عنه
وهذا مصداق الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: " لتتبعن سَنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن "، وفي لفظ آخر: " لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع، قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: فمن؟ "، والمعنى فمن المراد إلا أولئك
فقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من متابعة هذه الأمة إلا من شاء الله منها لمن كان قبلهم من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة في كثير من أخلاقهم وأعمالهم حتى استحكمت غربة الإسلام وصار هدي الكفار وما هم عليه من الأخلاق والأعمال أحسن عند الكثير من الناس مما جاء به الإسلام
وحتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة عند أكثر الخلق بسبب الجهل والإعراض عما جاء به الإسلام من الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة المستقيمة فإنا لله وإنا إليه راجعون
ونسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في الدين وأن يصلح أحوالهم ويهدي قادتهم وأن يوفق علماءنا وكتابنا لنشر محاسن ديننا والتحذير من البدع والمحدثات التي تشوه سمعته وتنفر منه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن سلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (5/ 189).
وقال الشيخ صالح الفوزان:
ومن الأمور التي يجري تقليد الكفار فيها: تقليدهم في أمور العبادات، كتقليدهم في الأمور الشركية من البناء على القبور، وتشييد المشاهد عليها والغلو فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "، وأخبر أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه الصور، وإنهم شرار الخلق،
وقد وقع في هذه الأدلة من الشرك الأكبر بسبب الغلو في القبور ما هو معلوم لدى الخاص والعام وسبب ذلك تقليد اليهود والنصارى.
ومن ذلك تقليدهم في الأعياد الشركية والبدعية كأعياد الموالد عند مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وأعياد موالد الرؤساء والملوك، وقد تسمى هذه الأعياد البدعية أو الشركية بالأيام أو الأسابيع – كاليوم الوطني للبلاد،
ويوم الأم وأسبوع النظافة – وغير ذلك من الأعياد اليومية والأسبوعية،
وكلها وافدة على المسلمين من الكفار؛
وإلا فليس في الإسلام إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداهما فهو بدعة وتقليد للكفار،
فيجب على المسلمين أن ينتبهوا لذلك ولا يغتروا بكثرة من يفعله ممن ينتسب إلى الإسلام وهو يجهل حقيقة الإسلام، فيقع في هذه الأمور عن جهل، أو لا يجهل حقيقة الإسلام ولكنه يتعمد هذه الأمور، فالمصيبة حينئذ أشد، {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً} الأحزاب/21.
من خطبة " الحث على مخالفة الكفار"
ـ[السليماني]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 02:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن عبداللطيف , وصالح بن عبدالعزيز , و محمد ابن ابراهيم ,
إلى الإمام المكرم: عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل, سلمه الله تعالى،
وأعاذه من مضلات الأهواء والفتن, ورزقه العمل والتمسك بواضح السنن, آمين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد تحققنا ما أحدث في مكة المشرفة, من العيد المسمى بعيد الجلوس في آخر شعبان ,الذي هو مضارع لأعياد الجاهلية, ولم يمنعنا من الكلام فيه, ومشافهتك بذلك لمّا كنت عندنا ,إلا أننا ظننا أنه لا يفعل هذا العام, من أجل أنه تقدم من بعضنا مناصحة لك في ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
و أنت فاهم سلمك الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تعالى بالملة الحنيفية محا جميع ما عليه الجاهلية من الأعياد الزمانية والمكانية, وعوض الله عنها الحنفاء بعيد الفطر وعيد الأضحى ومما يدل على ذلك حديث أنس ... اهـ"
(الدرر السنية ج5 ص62)
يقول سماحة مفتي الديار السعودية فضيلة الشيخ محمد ابن إبراهيم-رحمه الله:
" فالبدعي هو اتخاذ زمن عيدا لم يتخذه الشرع ولم يأذن فيه, لمفهوم قوله"عيدنا أهل الإسلام"
وفي الحديث الآخر" هل كان فيهما عيدا من أعياد الجاهلية"
فأهل الجاهلية يعظمون أزمنة لمناسبات لها, ويعظمون أمكنة لمناسبات لهم,
وكلها أو أكثرهاأو الكثير منها على تخيل جهلي و خرافة, والخالي من الخرافة من الأمور الجاهلية.
وقد اتبع الجاهليةَ في تعظيم الأزمنة و الأمكنة كثير من أمة الدعوة وهي من قبور .. ومن تماثيل ومن أزمنة وقد يسمونها (الذكريات) جمع ذكرى,
كل معظم يكون له ذكرى إما حوليةأو ماءوية أو ألفية,
أو لأوقات جرى لمعظميهم فيها سرورمن تولية ورئاسة, يجعلون ذلك اليوم عيدا .. اهـ"
(فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم ج3 ص46)
وفي برقية له رحمه الله قال فيها:
" صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله
بلغني أن هناك يوما في السنة عند الموظفين والمدارس يسمى "يوم النظافة"وقد احتفل به في جدة.
وأبدي لجلالتكم -حفظكم الله- أن تخصيص هذا اليوم الاحتفال به أمر لا يجيزه الشرع حيث يكون بصفة العيد.
ولا عيد لأهل الإسلام غير أعيادهم التي سنها الشرع,
وما سواها فحدث باطل ينهى عنه الإسلام ويمنعه .. اهـ"
(فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم ج3 ص122)
أجزاء من فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في اليوم الوطني ....
(826 ـ العيد الوطني)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:ـ فإن تخصيص يوم من أيام السنة بخصيصة دون غيره من الأيام يكون به ذلك اليوم عيداً، علاوة على ذلك أنه بدعة في نفسه ومحرم وشرع دين لم يأذن به الله، والواقع أصدق شاهد، وشهادة الشرع المطهر فوق ذلك وأصدق، إذ العيد اسم لما يعود مجيؤه ويتكرر سواء كان عائداً بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
............
وتعيين يوم ثالث من السنة للمسلمين فيه عدة محاذير شرعية.
" أحدها " المضاهات بذلك للأعياد الشرعية.
" المحذور الثاني ": أنه مشابهة للكفار من أهل الكتاب وغيرهم في إحداث أعياد لم تكن مشروعة أصلاً، وتحريم ذلك معلوم بالبراهين والأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وليس تحريم ذلك من باب التحريم المجرد،
بل هو من باب تحريم البدع في الدين، وتحريم شرع دين لم يأذن به الله كما يأتي إن شاء الله بأوضح من هذا، وهو أغلظ وأفضع من المحرمات الشهوانية ونحوها.
..............
" المحذور الثالث": أن ذلك اليوم الذي عين الموطن الذي هو أول يوم من الميزان هو يوم المهرجان الذي هو عيد الفرس المجوس، فيكون تعيين هذا اليوم وتعظيمه تشبهاً خاصاً، وهو أبلغ في التحريم من التشبه العام.
" المحذور الرابع ": ان في ذاك من التعريج على السنة الشمسية وإيثارها على السنة القمرية التي أولها المحرم ما لا يخفى، ولو ساغ ذلك ـ وليس بسائغ البتة ـ لكان أول يوم من السنة القمرية أولى بذلك،
وهذا عدول عما عليه العرب في جاهليتها وإسلامها، ولا يخفى أن المعتبر في الشريعة المحمدية بالنسبة إلى عباداتها وأحكامها الفتقرة إلى عدد وحساب من عبادات وغيرها هي الأشهر القمرية،
......
" المحذور الخامس" أن ذلك شرع دين لم يأذن به الله، فإن جنس العيد الأصل فيه أنه عبادة وقرية إلى الله تعالى،مع ما اشتمل عليه مما تقدم ذكره،
وقد قال تعالى:? أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.))(/)
مسألة فقهية وعقائدية
ـ[حكم علاء السامرائي]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 05:25]ـ
ما المقصود بهذه القاعدة ((من قويت شوكته وجبت طاعته)) هذه القاعدة تحتاج إلى مناقشة فقهياً وعقائدياً فكيف تتم دراسة هذه القاعدة فقهياً وعقائدياً
ـ[أبو عبد الله علاء الدين]ــــــــ[26 - Sep-2010, مساء 05:30]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
هذه القاعدة استنبطت من نصوص صحيحة كثيرة و آثار عن بعض الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنهما إذ جاء عنه أنه قال في الفتنة التي وقعت زمن ابن الزبير رضي الله عنه: نحن مع من غلب.
و قد ذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولاية المتغلب، إن لم يعقدها أهل الاختيار وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله حيث ثبت عنه ما دل على أنها تثبت بالقهر والغلبة فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينازعه، ولا يراه إماماً براً كان أو فاجراً، وقال أيضاً في رواية أبي الحارث – في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك – فيكون مع هذا قوم، ومع هذا قوم – تكون الجماعة مع من غلب، واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة، وقال: "نحن مع من غلب" ولأن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاً، فصار إماماً يحرم الخروج عليه لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم.
الأحكام السلطانية للماوردي (ص/8)، الأحكام السلطانية أبي يعلى (ص/7، 8)، المغني (8/ 107)، وحاشية ابن عابدين (1/ 369)، ومغني المحتاج (4/ 130)، وأسنى المطالب (4/ 110، 111)
و انظر المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة جمع عبد الإله الأحمدي و هو ملف مرفق في أحد مقالاتي السابقة ففيها تقرير جيد حول المسألة. و الله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[30 - Sep-2010, صباحاً 11:52]ـ
هذه مسألة فقهية فقط و ليست عقائدية
ـ[حكم علاء السامرائي]ــــــــ[19 - Oct-2010, صباحاً 12:34]ـ
بارك الله فيكم وسعيكم مشكور؟(/)
كلام الفقهاء في حرمة الغناء
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[23 - Sep-2010, صباحاً 06:09]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمد لله القهار خالق الجنة والنار يصرف الأمر يقدر الأقدار
و أصلي وأسلم على النبي المختار من بشر بالجنة وأنذر من النار
عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار ومن مشى في دربه ومن سار لينال عقبى الدار
مصيبة ما بعدها مصيبة وداهية ما بعدها داهيه عجت بأرجاء الأمة الإسلامية وتوسطت الشباب حتى أن البعض أخذت حياته كلها حتى استقرت به إلى الجحيم
نعم والله إنه داعي الزنى و صوت الشيطان والسائق إلى النيران
إنه الغناء
حب الأغاني يا لها من ورطة .......... يسمو بها من حبها للفاني
شقاء ما بعده شقاء وعناء ما بعده عناء
يعيشه من ابتعد عن الرب وسمع الغناء
قال تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى} [طه 122 – 12]
* * *
قال الألباني رحمه الله: اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها. الصحيحة 1/ 145.
قال ابن القيم رحمه الله:
(مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه من أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: أن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه، قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض) إغاثة اللهفان 1/ 425.
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم. (الجامع للقيرواني 262)، وقال رحمه الله: إنما يفعله عندنا الفساق (تفسير القرطبي 14/ 55)، قال ابن عبد البر رحمه الله: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله. (الكافي).
قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: (وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله) (إغاثة اللهفان 1/ 425)، وقد عد صاحب كفاية الأخبار، من الشافعية، الملاهي من زمر وغيره منكرا، ويجب على من حضر إنكاره، وقال: (ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء، فإنهم مفسدون للشريعة، ولا بفقراء الرجس - يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح) (كفاية الأخيار 2/ 128).
قال ابن القيم رحمه الله: (وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق بالقلب، لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق) (إغاثة اللهفان)، وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله: (الملاهي ثلاثة أضرب؛ محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته) (المغني 10/ 173)، وقال رحمه الله: (وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لا يحضر) (الكافي 3/ 118).
قال الطبري رحمه الله: (فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عليك بالسواد الأعظم "، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ") (تفسير القرطبي 14/ 56). وقد كان لفظ الكراهة يستخدم لمعنى الحرمة في القرون المتقدمة ثم غلب عليه معنى التنزيه، ويحمل هذا على التحريم لقوله: والمنع منه، فإنه لا يمنع عن أمر غير محرم، ولذكره الحديثين وفيهما الزجر الشديد، والقرطبي رحمه الله هو الذي نقل هذا الأثر، وهو
(يُتْبَعُ)
(/)
القائل بعد هذا: (قال ابو الفرج وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص، قلت: وإذا ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز)
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: (ما أباحه ابراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود .. فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو غاية في الانحطاط ومنتى الرذالة) الإعلام.
وقال ابن تيمية رحمه الله: (لا يجوز صنع آلات الملاهي) (المجموع 22/ 140)، وقال رحمه الله: (آلات الملاهي، مثل الطنبور، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عند أحمد) (المجموع 28/ 113)
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "إنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء". وقال عن الغناء: "فإنه رقية الزنا، وشرك الشيطان، وخمرة العقول، ويصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه". وقال رحمه الله:
حب الكتاب وحب ألحان الغنا ...... في قلب عبد ليس يجتمعان
وروى أبي داوود في سننه عن نافع أنه قال: «سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا» (حديث صحيح، صحيح أبي داوود 4116).
وعلق على هذا الحديث الإمام القرطبي قائلا: "قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟! " (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي).
وهذا في زمانهم فكيف لو علموا بأغاني زماننا
وكيف لو علموا بما في ((الفيديو كليب)) من فحش
وعري ولباس أشبه بعدمه
ليتصيدوا ضعاف النفوس المبتعدين عن الدين
ليرحلوا معهم إلى سقر
قال القاسم بن محمد رحمه الله: الغناء باطل، والباطل في النار
قال النحّاس رحمه الله: هو ممنوع بالكتاب والسنة ((أي الغناء))
ومن المعلوم أن الغناء للمجانين فلا يليق لعاقل أن يسمع الغناء وهل من العقل أن يرمي الإنسان نفسه في النار؟؟!!
اختكم في الله: طالبة فقة
المملكة العربية السعوديه
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ـ[عماد البيه]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 12:49]ـ
بارك الله فبكي أختي الكريمة و جازاكي خيرا نعم الغناء الذي هو تلحين الكلام مصحوبا بالعزف فهو محرم لحرمة المعازف و تحريم جميع الفقهاء ثمن آلات الطرب و الأصل في ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري و غيره
"ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف"
و هذا حديث صحيح صريح في تحريم المعازف و بالتالي العزف
و لم يرد هذا الحديث إلا ابن حزم الظاهري فادعى أنه منقطع لأن البخاري رواه بصيغة التعليق و قد رد عليه العلماء في ذلك و أغلظوا له في الرد و هو مما شذ به ابن حزم عن جموع أهل العلم و يتشبث بقوله الان من يريدون التحلل من هذا الحكم
أولا: كون البخاري رواه بصيغة "قال" و التى تسمى العنعنة و ليس "حدثنا" و التي تسمى التصريح بالسماع لا يعني أنه منقطع انقطاعا يضعفه
قال الحافظ بن حجر في الفتح:
ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف " الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلا " قال هشام بن عمار " وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع اهـ.
ولفظ ابن حزم في " المحلى ": ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد.
وحكى ابن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي شيخا من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنعن، وحكي عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة، وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام ابن الصلاح بأنه وجد في الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ.
قلت (الذي يقو هو ابن حجر): الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء: منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه، والسبب في الأول إما أن يكون أعاده في عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين، وفي الثاني أن لا يكون على شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفا، ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول، لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ، ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب، فهذا مما كان أشكل أمره علي، والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه، وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي، وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك حيث يقول: إن المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك، وساقه في " التاريخ " من رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك، وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك.
وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له، لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول، ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج.
ثانيا: الحديث نفسه جاء موصولا إلى هشام بن عمار من طرق كثيرة أخرى أوردها الحافظ بن حجر كما يلى:
- في " مستخرج الإسماعيلي " قال حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هشام بن عمار
- وأخرجه الطبراني في " مسند الشاميين " فقال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد حدثنا هشام بن عمار
- أخرجه الطبراني أيضا في معجمه "الكبير" عن موسى بن سهل الجويني وعن جعفر بن محمد الفريابي كلاهما عن هشام
- أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على البخاري من رواية عبدان بن محمد المروزي ومن رواية أبي بكر الباغندي كلاهما عن هشام
- وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن الحسين بن عبد الله القطان عن هشام.
فهذه طرق متواترة عن هشام بن عمار و باقي رجال الإسناد كلهم ثقات بالطبع رجال البخاري
إذن الحديث صحيح قطعيا
أما المدلول فواضح:
المعازف هي آلات العزف و الطرب
قال بن حجر وهي آلات الملاهي.
ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف الغناء، والذي في صحاحه أنها "آلات اللهو"
وفي حواشي الدمياطي: المعازف "الدفوف وغيرها مما يضرب به، ويطلق على الغناء عزف، وعلى كل لعب عزف"
ووقع في رواية مالك بن أبي مريم " تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف ".
و أما من يدعي أنها فقط الأماكن التي يكون فيها الفحش و الخمر و ليس تحريمها بسبب العزف فقول مردود لأسباب أهمها:
- أن الفحش و الخمر ذكرا في الحديث فالحر: ارتكاب الفرج بغير حله، و الخمر قد ذكر فلا يبقى إذن إلا العزف فلو كان غير مقصود لكان ذكر كلمة "المعازف" زائدة لا فائدة فيها و حاشا لله أن يقول رسوله كلاما لا فائدة فيه.
و قد أجمع الفقهاء و الأئمة الأربعة على حرمة ثمن آلات العزف و بالتالى حرمة إستخدامه
أما القائل بأن الإمام الشافعي قال بكراهته فإنه لم يصرح أن الغناء المقصود هو المصحوب
فمصطلح الغناء عند المتقدمين يختلف عنه عندنا فالغناء الأصل فيه هو إنشاد الشعر بلحن الفم أى بعلو الصوت و خفضه و هكذا و لا يشترط أن يدخل فيه العزف فهذا هو الذي يحمل عليه حكم الإمام الشافعي بالكراهة و مع ذلك قال أن المكثر منه سفيه ترد شهادته
قال الإمام مالك عندما سئل عن الغناء "إنما يفعله عندنا الفساق"
و كذلك قول الإمام أحمد الذي أوردتيه.
و ما أحل من الغناء في السنة هو في الأعراس فقط و ما أحل من الات الطرب المزمار في الأعياد والدف في الأعراس و ذلك للنساء فقط دون الرجال
ـ[أبو الفضل المراكشي]ــــــــ[01 - Oct-2010, صباحاً 02:09]ـ
بارك الله فيك أختي الفاضلة طالبة فقه على هذه الانتقاءات في حكم الغناء من مشهور المذاهب الفقهية
فقهك الله أختي في دين الله وجعلك من الذابات عنه.
وجزاك ربي كل خير اخي الكريم عماد على الزيادات الطيبة
جعلك ربي أخي من أعمدة هذا الدين ومن رجاله الذابين عنه.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[01 - Oct-2010, صباحاً 02:15]ـ
وجزاك ربي كل خير اخي الكريم عماد على الزيادات الطيبة
جعلك ربي أخي من أعمدة هذا الدين ومن رجاله الذابين عنه.
و إياكم أخي الفاضل آمين
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[26 - Oct-2010, مساء 10:59]ـ
للاعلى للفائده والتذكير وليس للتشهير
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 07:02]ـ
للتذكير ....
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[21 - Nov-2010, مساء 08:54]ـ
(وتوسطت الشباب حتى أن البعض أخذت حياته كلها حتى استقرت به إلى الجحيم) بسم الله الرحمن الرحيم
أختنا طالبة الفقه بارك الله بجهدك كيف علمتي أنهم استقرت بهم الى الجحيم ومذهب أهل السنة أن الكبائر سبب لدخول النار ولايلزم أن يدخلوا النار فضلا عن الاستقرار بها بارك الله بك فان دخول النار متعلق بثبوت شرائط وانتفاء موانع والرجل الذي حرقه أولاده وذروه بالفلاة بأمره ثم غفر له ما أظنه بعيد عن فهمك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 08:01]ـ
هذا هو الصواب بارك الله فيك
وهذه عقيدة اهل السنة والجماعة
ـ[حسن المطروشى الاثرى]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 08:03]ـ
وللشيخ الالبانى رحمه الله
كتاب فى ذلك تحريم الات الطرب والمعازف والغناء
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[26 - Nov-2010, مساء 08:52]ـ
هذا هو الصواب بارك الله فيك
وهذه عقيدة اهل السنة والجماعة
بارك الله فيك أخي حسن المطروشي الأثري, نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن نكون دعاة لعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة.(/)
هل الذم لأمر ما يعني تحريمه
ـ[الواضح2]ــــــــ[23 - Sep-2010, مساء 01:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ..
لدي بعض الأمور التي تحتاج لتوضيح ...
1 - هل الذم من صيغ التحريم .. يعني ذم الرسول صلى الله عليه لأمر ما الأصل فيه التحريم
2 - ما أضيف إلى الجاهلية فهو مذموم، فهو من صيغ الذم، واعلم أن صيغة التحريم كما تقدم لنا لا تأتي على صورة واحدة، بل صيغ التحريم والمنع في النصوص الشرعية كثيرة تحتاج إلى أن يستقري طالب العلم هـ?ذه الصيغ حتى يستفيد منها الأحكام.
ومن الصيغ التي تفيد التحريم في النصوص الشرعية: أن يضاف الأمر إلى الجاهلية، فإنَّ ما أضافه النص إلى الجاهلية الأصل فيه يفيد التحريم، وقد يفيد ما دون التحريم بقرينة، يعني: الكراهة، لكن الأصل فيه أنه يفيد التحريم. أ.ه ((من شرح الشيخ خالد المصلح لكتاب التوحيد))
أتمنى أن أعرف بعض العلماء الذين قرروا هذه القاعدة وماهي أدلتهم .. ولكم مني جزيل الشكر
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[25 - Sep-2010, مساء 10:14]ـ
إليك ماكتبه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد حيث قال:
(وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو لعنه أو مقته أو مقت فاعله أو نفي محبته إياه أو محبة فاعله أو نفي الرضى به أو الرضاء عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول أو وصفه بسوء كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعل سببا لنفي الصلاح لعذاب عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو لضلالة أو معصية أو وصف بخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا أو أسما أو سببا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس أو لعداوة الله أو لمحاربته أو للاستهزاء به وسخريته أو جعله الرب سببا لنسيانه لفاعله أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم والصفح عنه أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبة إلى عمل الشيطان وتزيينه أو تولى الشيطان لفاعله أو وصفه بصفة ذم مثل كونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إثما أو تبرأ الأنبياء منه أو فاعله أو شكوا إلى الله من فاعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا أو ترتب عليه حرمان الجنة أو وصف فاعله بأنه عدو لله وان الله عدوه أو اعلم فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعله إثم غيره أو قيل فيه لا ينبغي هذا ولا يصلح أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر بفعل يضاده أو هجر فاعله أو تلاعن فاعلوه في الآخرة وتبرأ بعضهم من بعض أو وصف فاعله بالضلالة أو أنه ليس من الله في شيء من الرسول وأصحابه أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنهما بخبر واحد أو جعل اجتنابه سببا للفلاح أو فعله سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أو قيل لفاعله هل أنت منته أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه إبعادا وطردا ولفظة قتل من فعله أو قاتل الله من فعله أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وإن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيده وإن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء أو أن الله يغار من فعله أو منه على وجه المفسدة فيه أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا أو أخبر أن من فعله قيض له شيطان فهو له قرين أو جعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم كلامه أو سؤال الله تعالى عن علة الفعل لم فعل نحو لم تصدون عن سبيل الله لم تلبسون الحق بالباطل ما منعك أن تسجد لم تقولون ما لا تفعلون ما لم يقترن به جواب من المسؤول فإن اقترن به جواب كان بحسب جوابه
فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة
وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه.
وأما لفظة أما أنا فلا أفعل فالمتحقق من الكراهة كقوله أما أنا فلا آكل متكئا
وأما لفظه ما يكون لك وما يكون لنا فاطرد استعمالها في المحرم نحو ما يكون لك أن تتكبر فيها وما يكون لنا أن نعود فيها ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق)
والله أعلم
ـ[الواضح2]ــــــــ[04 - Oct-2010, مساء 10:25]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
شكراً أخي عبدالله الكناني .. وجدت بعض النقول وأتمنى المزيد
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - (1/ 21)
والتحريم: طلب ترك الفعل طلبا مشعراً بالذم على الفعل. كقوله تعالى: {} [الإسراء 32].
والكراهة: طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الفعل. كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمش أحدكم بالنعل الواحدة»، وقد علم إشعاره بعدم الذم من كونه أدبا قصد به عدم تضرر الماشي.
أنوار البروق في أنواع الفروق - (7/ 43)
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ {عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ} فَذِكْرُهُ فِي سِيَاقِ الذَّمِّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ
التقليد والإفتاء والاستفتاء - (1/ 61)
أن التقليد مذموم شرعًا، والذمُّ يفيد التحريم،
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد -صالح الفوزان (2/ 87)
أنه يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية، وأنّ كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم
التمهيد لشرح كتاب التوحيد -صالح ال الشيخ (1/ 496)
وعن أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن» قوله: " من أمر الجاهلية " هذا دليل على ذمها وأنها من شعب الجاهلية، ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعا يجب الابتعاد عنها؛ لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» (1) فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا ظهر من يعيدها إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي -عليه الصلاة والسلام- وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو من أبغض الرجال إلى الله- جل وعلا-. فقوله: " من أمر الجاهلية " هذا دليل الذم، وليس الإخبار بأنها باقية دليل الإباحة.
قوله: "- لا يتركونهن: الفخر بالأحساب " يعني على وجه التكبر والرفعة.(/)
المشترك اللفظي والمعنوي في السنة
ـ[أبو محمود الشافعي]ــــــــ[23 - Sep-2010, مساء 11:28]ـ
السلام عليكم
إخواني الأكارم أحتاج إلى بعض المؤلفات أو الدراسات أو الأمثلة على الأقل للفظ المشترك في السنة النبوية للضرورة
علما أن هناك الكثير من الرسائل في المشترك في القرآن الكريم وفي الأصول
فمن كان عنده علم فليفدني بذلك جزاكم الله خيرا(/)
هل يُشرع للداعي أن يؤمّن؟
ـ[حمد]ــــــــ[24 - Sep-2010, صباحاً 02:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هل يُشرع للداعي أن يؤمّن؟
أم أنّ التأمين هو للمستمع فحسب؟(/)
من أبوعبدالله البصري الذي نجد ذكره في علم الأصول؟ وهل هو من المعتزلة?
ـ[أبو ألين]ــــــــ[24 - Sep-2010, صباحاً 03:40]ـ
من هو ابو عبدالله البصري الذي نجد في علم الأصول، وهل هو من المعتزله،وما أهم كتبه في الأصول، وهل هى مطبوعة وكيف أحصل عليها؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Sep-2010, صباحاً 07:03]ـ
هو الحسين بن علي بن إبراهيم أو ابن طاهر المعروف بـ (الجُعل)
شيخ المعتزلة في عصره
تتلمذ لأبي علي بن خلاد ولأبي القاسم بن سهلويه ولأبي هاشم الجبائي ولأبي الحسن الكرخي
تتلمذ له القاضي عبد الجبار وغيره
له تصانيف كثيرة في علم الكلام والأصول والفقه
وكان في الفقه على مذهب أهل العراق والأحناف
له في أصول الفقه _ظنا_ كتاب (الأصول) وكتاب (نقض الفتيا)
وله في علم الكلام كتبا كثيرة
وله في الفقه شرح مختصر الكرخي وغيره
توفي سنة 369 وصلى عليه أبو علي الفارسي شيخ النحو في عصره
انظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم في مقالة المتكلمين ومقالة الفقهاء، وفي طبقات الحنفية، والسير للذهبي وفي طبقات المعتزلة للقاضي ص325.(/)
دورة تيسير أصول الفقه: شرح كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 02:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
http://ia360704.us.archive.org/8/items/abozyad_920/moftah.gif (http://osolyon.com/vb/ads.php?id=4)
دورة تيسير أصول الفقه
شرح كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسني التلمساني
مع فضيلة الشيخ
عبد الحكيم بن الأمين بن عبد القادر
- حفظه الله -
يتشرف مجلس الأصوليين بالإعلان عن تأسيس دورة في شرح كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني رحمه الله بداية من يوم السبت 1 ذو القعدة 14311 هـ الموافق ل 9 أكتوبر لسنة 2010 إن شاء الله.
ستدوم الدورة لمدة أربعة أشهر و نصف إن شاء الله بمعدل درس أو درسين كل أسبوع و الدورة مقسمة كالتالي:
1 - الأصول النقلية:ثلاثة أشهر ونصف
- السند: أسبوع
- الأصل النقلي متضح الدلالة: شهرين و نصف
- الأصل النقلي مستمر الأحكام: أسبوع
- الترجيح من جهة السند و المتن: أسبوعين
2 - الأصول العقلية: شهر
سنتنع في دروس هذه الدورة المنهجية التالية إن شاء الله:
- طرح المسألة باختصار من الكتاب.
- شرح المسألة و تبسيطها من الجانب النظري.
- أمثلة تطبيقية للمسألة من كتب الفقه.
- تلخص الفوائد.
- وضع شريط صوتي لشرح المسألة من الكتاب و سنعتمد إن شاء الله على شرح الشيخ غازي بن مرشد العتيبي لكن غير كامل و هو على الرابط التالي:
http://liveislam.net/archive.php?sid...=24&bookid=480 (http://liveislam.net/archive.php?sid=&action=title&tid=24&bookid=480)
http://www.archive.org/details/Ghazi-Usul
- واجب أصولي و واجب تطبيقي يطلب من المتابعين و ستنشر على الموقع إن شاء الله.
- أسبوع لطرح الأسئلة و الإجابة عليها إن شاء الله.
- وضع الدرس منسقا للتحميل في الأسابيع القادمة إن شاء الله.
نسأل الله أن يوفقنا لإتمام هذه الدورة و الله الموفق إلى الصواب.
للتسجيل ادخل على هذا الرابط
http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5693(/)
بعض من ماجاء في سجود السهو
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 08:27]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله القهار خالق الجنة والنار يصرف الأمر يقدر الأقدار
و أصلي وأسلم على النبي المختار من بشر بالجنة وأنذر من النار
عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار ومن مشى في دربه ومن سار لينال عقبى الدار ..
قال تعالى: (َوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) أي غافلون لا يهتمون بها ولا يقيمونها فهم على ذكر من فعلهم بخلاف الساهي في صلاته فليس على ذكر من فعله .. والسهو وقع من النبي (ص) لأنه مقتضى طبيعة البشر
وقال الرسول (ص) (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ) أخرجه مسلم
سجود السهو: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك
ابدأ مستعينة بالله بما جاء في الزيادة
إذا زاد المصلي في صلاته قياماً، أو قعوداً، أو ركوعاً، أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة
ماجاء في النقصان
وينقسم الى قسمين: نقص في الاركان ونقص في الواجبات
نقص الأركان: إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً؛ لأن صلاته لم تنعقد. وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام ..
نقص الواجبات: إذا ترك المصلِّي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته. وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه. وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم. وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم
ماجاء في الشك
قال (ص) «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» هذا لفظ البخاري
هو التردد بين أمرين أيُّهما الذي وقع. مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر فلمَّا فرغ من صلاته شك هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً، فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصلِّ إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد .. ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين:
الحال الأولى: أن يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجَّح عنده، فيتم عليه صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
الحال الثانية: أن لا يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
إن شك في أدراك الركعة يقول ابن عثيمين رحمه الله: أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة، فإن ترجَّح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجَّح فأتمَّ عليه صلاته وسلم، ثم سجد للسهو وسلَّم إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإنه لا سجود عليه حينئذٍ. وإن لم يترجَّح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
المرجع: رسالة في سجود السهو للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله
فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى.
اختكم في الله: طالبة فقه
المملكه العربية السعودية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
هل من مساعد أطلب بحوث حول العرف والعادة ..
ـ[طالب بالماجستير]ــــــــ[25 - Sep-2010, صباحاً 01:04]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[25 - Sep-2010, مساء 10:22]ـ
انظر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=192214
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[26 - Sep-2010, مساء 07:18]ـ
وانظر هنا أيضاً
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=407565#post40 7565(/)
بحث هل جثث الصالحين تأكلها الأرض"
ـ[ريشة حبر]ــــــــ[25 - Sep-2010, مساء 04:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا اول موضوع لي في هذا المجلس العلمي ..
اتمنى من الأخوة مساعدتي في بحث عن " هل جثث الصالحين تأكلها الأرض" مع الأدلة من الكتاب والسنة.
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[عماد البيه]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 12:09]ـ
نعم تأكلها الأرض و هناك بعض أثار عن بقاء أجساد بعض الصالحبن خصوصا الشهداء كما هي و شوهدت أمثلة لذلك أيضا في العصور المتقدمة عند حفر أجزاء من الأرض وجد من الأموات من لازال كما هو بجسده في كفنه
قال القرطبي رحمه الله:
"وهذا الحديث يدل بظاهره على: أنه صلى الله عليه وسلم رأى موسى رؤية حقيقية في اليقظة
وأن موسى كان في قبره حيا، يصلي فيه الصلاة التي كان يصليها في الحياة
وهذا كله ممكن لا إحالة في شيء منه، وقد صح أن الشهداء أحياء يرزقون
ووجد منهم من لم يتغير في قبره من السنين.
وإذا كان هذا في الشهداء كان في الأنبياء أحرى وأولى " انتهى
(المفهم 6/ 192)
لكن لابد من العلم أن الأصل و الغالب هو أن أجساد الصالحين و غيرها تأكلها الارض و أن ما سوى ذلك هي حالات استثناء و الله يفعل ما يشاء
ـ[الأصيلة]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 06:52]ـ
انا قد سمعت انه نبش الصلبيون لقبر رجل صالح متوفى من 100 عام ولم يتغير جسدة الا رأس انفه قد اكله الدود
(لم اتأكد من هذة المعلومة لكن سمعتها)(/)
دعوة للنقاش: أيهما أفضل أصول مذهب أحمد أم أصول مذهب الشافعى؟
ـ[عبد فقير]ــــــــ[25 - Sep-2010, مساء 07:01]ـ
نريد الردود بإسهاب
ـ[السمرقندي]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 08:45]ـ
فأصول المذهبين لا فرق بينهما, بل أرى أن مذهب أحمد هو حقيقة وجه عند الشافعية.
ـ[المقدسى]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 01:29]ـ
أخى الكريم القول بأن المذهب الحنبلى هو وجه عند الشافعية قولاً غير محقق بل يخالف الحقيقة كون المذهب الحنبلى له أصوله الخاصة المميزة له وإن كان يشترك مع الشافعية والأحناف والمالكية في كثير من الأصول لأن منبع الأصول واحد تقريباً , فالمذهب الحنبلى يتفرّد عن غيره في سعة اعتماده على الاستصحاب والإعتماد علي قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة أكثر من غيره من المذاهب. كما يتميز بوجود أكثر من قول ورواية للإمام أحمد في كثير من الفتاوى والمسائل لورعه الشديد عند الإفتاء عن رب العالمين ولوجود أكثر من رأى من الصحابة في بعض المسائل , كما يمتاز الفقه الحنبلى بالمرونة الشديدة في غير باب العبادات علي عكس المتعارف عليه بين الناس والسبب واضح وجلى كون كثرة المرويات يقابلها بشكل طردى كثرة الأشباه والنظائر وتطويلاً لأوجه القياس.
أما الطابع العام للفقه الحنبلي فيعتمد بشكل كبير على الإفتاء من خلال الأحاديث والأخبار وآثار السلف الصالح أكثر من غيرهم مما جعل الحنبابلة الأقرب للسنة الصحيحة.
والطابع المميز لفقه الحنابلة بعدهم الشديد عن فقه الإفتراض إن صح التعبير , فالمعروف عن الإمام أحمد كرهه الشديد عن إقراره ذلك وتميزه بالإفتاء فيما وقع من الأمور وذلك تورعاً وهذا يتضح جلياً في القاعدة التى يأخذ بها الحنابلة بقوة وهى أن الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على اذلك، وفى المقابل فالأصل في المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم عندهم مما جعل فتاويهم في باب المعاملات أنسب للواقع وهذا أدى بدوره إلى نماء الفقه الحنبلي ومرونته وتطوره. والله أعلم.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[30 - Sep-2010, صباحاً 11:28]ـ
في أصول الفقه الشافعي استنباط الاحكام يقوم على:
القرآن - السنة - الاجماع - القياس. لا يعتمد الفقه الشافعي قول الصحابي ولا المصالح المرسلة ولا قاعدة دفع الضرر (إلا في القليل جدا من المسائل عندما لا يتوفر غيرها)
و المذهب الشافعي يأخذ بالظاهر دون الباطن بعبارة أخرى يأخذ بالمنطوق و ليس بالمفهوم و مثال على ذلك مسألة بيع العينة و هي أن يبيع شخص لآخر سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن أقل حاضر فالجمهور قال ببطلان هذا البيع لأنه ظاهره بيع لكن حقيقته ربا فالسلعة جائت فقط كوسيلة للتحايل على شكل المعاملة و خالف الشافعية في ذلك فأجازوا هذا البيع عملا بظاهره كذلك إذا قال لك شخص مثلا بعتك هذا البيت بعشرة آلاف لمدة عام فعند الأحناف و المالكية و الحنابلة هذا عقد إيجار و ليس بيع لأنه محدود بمدة أما عند الشافعية فهذا عقد بيع لأن لفظ البيع هو الذي ذكر.
و الشافعي له مذهبان:
القديم و ذلك عندما كان بمكة و العراق
و الجديد و هو عندما انتقل إلى مصر قبل حوالى أربعة أعوام من وفاته رحمه الله و قد غير في الجديد كثير جدا من أقواله في القديم و لذلك فالمعتمد من المذهب هو الجديد فقط و إذا ذكر قوله القديم فإنه يذكر إما من باب العلم فقط و إما إذا لم يكن هناك قول آخر في الجديد
و أشير هنا إلى أنه إذا قيل في كتب الشافعية "قولان" فالمقصود القول القديم و الجديد للشافعي أما إذا قيل "وجهان" فالمقصود قولان لأصحاب الشافعي
و الإمام الشافعي رحمه الله خلافا لباقي الأئمة هو الوحيد الذي كتب أصول فقه مذهبه بنفسه في كتابه "الرسالة" و هو أول ما دون في علم أصول الفقه.
من أفضل كتب الفقه الشافعي المعتمدة كتاب "الأم" الذي كتبه تلامذة الشافعي عنه مباشرة (و هو قوله الجديد) و "المجموع" للإمام النووي و له أيضا "المنهاج" و شروحه المختلفة.
أما عند الحنابلة استنباط الاحكام يقوم على:
القرآن - السنة - الاجماع - قول أو فتوى الصحابة - المصالح المرسلة - القياس
و الحنابلة يقدمون الحديث المرسل و الضعيف على القياس إن لم يكن شديد الضعف , كذلك يقدمون أقوال الصحابة على القياس و هم في ذلك أشبه بالمالكية , فالقياس عندهم قليل جدا و هو آخر الوسائل التي يتم اللجوء إليها , كذلك يعتمد الحنابلة مبدأ دفع الضرر إذا لم يوجد في المسألة نص صريح من كتاب أو سنة أو أثر.
و الإمام أحمد بن حنبل كان أساسا إماما في الحديث كتب "المسند" الذي خرج فيه آلاف الحديث الذي نفع الله بها المسلمين رحمه الله و جزاه خيرا لكنه رحمه الله رفض أن يكتب في الفقه عندما طلب منه ذلك بل إنه رفض أن تتداول أقواله الفقهية و فتاويه و واضح أن هذا كان من ورعه و خشيته رحمه الله لكن بعد وفاته أخذ تلاميذه في تدوين المسائل الفقهية و السير على نهجه في معرفة الأحكام.
من أفضل كتب الفقه الحنبلي المغني لابن القدامة المقدسي و جاء فيه بالادلة و يتعرض فيه لاراء المذاهب الأخرى و كتابه أيضا "العمدة" و هو مختصر جدا و فيه خلاصة الاحكام بدون أدلة , كذلك "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" لعلاء الدين المرداوي و فيه ترجيحات المسائل المختلف فيها من المذهب لأنه كثيرا ما تروى عن الامام أحمد روايات مختلفة فهذا كتاب قيم لمعرفة الصحيح من المذهب , كذلك "الفروع" لابن مفلح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عماد البيه]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 02:50]ـ
تصحيح خطأ ورد:
الخطأ: دفع الضرر
الصواب: سد الذرائع
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 09:54]ـ
كنت أشارك في هذا الموضوع لكن الأخوة أشبعوا الموضوع.
بارك الله في الجميع.
ـ[فَصَبْرٌ جَمِيلْ]ــــــــ[09 - Oct-2010, مساء 01:33]ـ
جزاكم الله خير الجزاء أفدتوني(/)
منزلة السنة من القران , بحث أصولي
ـ[طويلبة العلم الشرعي]ــــــــ[26 - Sep-2010, مساء 06:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثم أما بعد:
أساتذتي الفضلاء
أرغب بتزويدي (بمراجع) تفيدني في موضوع البحث-منزلة السنة من القران-
قديمة كانت او معاصرة او (بحوث مفيدة) , وكذلك ذكر بعض كتب المذاهب الاصولية التي تحدثت عن هذا الموضوع ..
وهل هناك فرق بين طريقة البحث الاصولي والفقهي؟؟ ارجو ذكر لك
جزاكم الله خير ا ورفع قدركم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختكم: طويلبة العلم الشرعي
ـ[مهداوي]ــــــــ[26 - Sep-2010, مساء 07:21]ـ
هذا قد يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1363927&postcount=1813
وإذا طرحتي السؤال في ذلك الموضوع قد تجدين الإجابة
ـ[طويلبة العلم الشرعي]ــــــــ[26 - Sep-2010, مساء 08:48]ـ
جزاك الله خير وأحسن إليك
أنتظر من البقية المعاونه , بارك الله في الجميع
ـ[طويلبة العلم الشرعي]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 07:52]ـ
اخوتي بارك الله فيكم
ارغب بالمراجع , و إن لم يكن معها روابط تحميل _يكفيني اسم المرجع وصاحبه_
وجزاكم المولى خيرا
ـ[يس رحيق]ــــــــ[11 - Oct-2010, صباحاً 09:33]ـ
تفضلي اختي كتاب منزلة السنة للشيخ الالباني(/)
تسمية العقيقة بهذا الاسم
ـ[عبدالعزيز أحمد العباد]ــــــــ[26 - Sep-2010, مساء 08:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
و بعد ,,,
فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سُئل عن العقيقة فقال: (إن الله لا يحب العقوق)، وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. [السلسلة الصحيحة: 1655]
فمن قوله صلى الله عليه و سلم (أن ينسك) فهم بعض أهل العلم أن التسمية الصحيحة للعقيقة هي (النسيكة)
لكن ما هو المقصود بهذا الحديث؟ و على ماذا يدل؟ هل يدل على كراهة تسميتها بالعقيقة؟
للعلماء في فهم دلالة الحديث مسالك:
أولا: جواز التسمية بالعقيقة مع الكراهية لهذه التسمية، و أن التسمية المستحب هي (النسيكة)
ذكر الإمام ابن القيم و غيره من أهل العلم أن طائفة من الفقهاء يقولون بذلك.
ثانيا: القول بجواز التسمية بالعقيقة مع كراهة المداومة على هذه التسمية، فالمكروه عندهم هو المداومة على هذه التسمية مع هجر تسميتها بالنسيكة
قال الإمام ابن القيم في تحفة المودود:
((هل تكره تسميتها عقيقة
اختلف فيه - فكرهت ذلك طائفة واحتجوا بأن رسول الله كره الاسم فلا ينبغي أن يطلق على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهه قالوا فالواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لها نسيكة ولا يقال لها عقيقية وقالت طائفة أخرى لا يكره ذلك ورأوا إباحته واحتجوا بحديث سمرة الغلام مرتهن بعقيقته وبحديث سلمان بن عامر مع الغلام عقيقته ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة فدل على الإباحة لا على الكراهة قال أبو عمر فدل ذلك على الكراهة في الاسم، وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار ليس فيها إلا العقيقة لا النسيكة، قال على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما فيهما كأنه كره الاسم وقال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل
قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة وفيه روايتان عن الامام أحمد والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس بذلك وعلى هذا تتفق الأحاديث وبالله التوفيق))
و قال الشيخ محمد علي فركوس في أحد الفتاوى في موقعه:
http://www.ferkous.net/rep/Bo1.php
(( ففيه من يرى كراهة تسميته بالعقيقة لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للعقوق، وإنّما تسمى عندهم بالنسيكة، وذهب آخرون إلى أنّه يُباح تسميتها بذلك من غير كراهة لورود لفظ العقيقة في أحاديث متعددة منها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى.
وعن سمرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلّ غلام مرتهن بعقيقته، تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى" وعن عائشة رضي الله عنها قالت:» أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين".
كما وردت لفظة النسيكة في مواضع أخرى من الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم:" من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل"، ونظير ذلك تسمية العشاء بالعتمة.
والراجح الصحيح في هذه المسألة أنّ الأولى تسميتها بالنسيكة خشية هجر هذا الاسم ولما في العقيقة من الإشهار بالعقوق، فالتسمية بها خلاف الأولى، بمعنى أنّه يجوز تسميتها بالعقيقة لكن شريطة أن لا يهجر الاسم الشرعي لها وهو النسيكة، وإن أطلق عليها اسم العقيقة كما هو الشأن بالنسبة للعشاء بالعتمة، فلا يضرّ ذلك، وإنّما الكراهة في هجر الاسم الشرعي لها))
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب معجم المناهي اللفظية:
((وقد جرى الخلاف أيضاً لدى العلماء في حكم إطلاقها على أقوال ثلاثة:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأول: كراهته؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله r سئل عن العقيقة فقال: ((لا يحب الله (العقوق) وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال: ((من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة))
رواه أحمد في مسنده 2/ 183، وأبو داود بنحوه برقم 2842، من الأضاحي وترجمه بقول: باب في العقيقة، والنسائي.
وعليه فيقال لها: نسيكة، ولا يقال لها عقيقة.
الثاني: جوازه بلا كراهة. واحتجوا بأحاديث كثيرة منها: حديث سمرة ((الغلام مرتهن بعقيقته)). وغيره من الأحاديث الصحيحة التي فيها إطلاق النبي r لهذا اللفظ عليها.
الثالث: ما حققه الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - بعد ذكره الخلاف في تحفة المودود ص/ 54، بقوله:قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، والتحقيق في الموضعين: كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة، والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي، ولم يهجر، وأُطلق الاسم الآخر أحياناً فلا بأس بذلك. وعلى هذا تتفق الأحاديث. وبالله التوفيق))
قال الشيخ حمد الحمد في شرح زاد المستقنع:
((في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يحب العقوق) يدل على أن هذا الاسم (العقيقة): يستحب ألا يداوم عليه، والمداومة عليه مكروهة، وإنما قلنا أن المكروه هو المداومة عليه دون إطلاق التسمية هكذا من غير مداومة - إنما قلنا ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح: (كل غلام رهينة بعقيقته) فسماها - أي هذه الذبيحة - عقيقة، فدل على أن المكروه هو أن تغلب هذه التسمية على أسمائها الأخرى فتكون هي التسمية السائدة الغالبة أما إن تسمى بهذا الاسم من غير أن تكون هذه التسمية غالبة فلا حرج في هذا، وهكذا تسمية المغرب بالعشاء وكتسمية العشاء بالعتمة فإنها إنما تكره إن كانت ثابتة غالبة على غيرها من الأسماء الشرعية فعلى ذلك تسمى بالنسيكة فإن سميت تارة بالعقيقة من غير أن يغلب هذا الاسم على اسمها الشرعي وهو النسيكة، فإنه لا حرج في هذا، وإنما قلت: إنها تمسى نسيكة لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المشتق منها، فقد قال صلى الله عليه وسلم وقد كره العقوق: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه) فدل هذا بالإشارة والتنبيه على أن المستحب أن تسميها بالنسيكة.))
ثالثا: إباحة التسمية بالعقيقة مطلقا دون كراهة
قال الحافظ العراقي في طرح التثريب:
((إن قلت كان ينبغي العدول عن لفظ العقيقة إلى لفظ النسيكة ونحوها {لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو لما سئل عن العقيقة لا يحب الله العقوق وكأنه كره الاسم} (قلت) قال ابن عبد البر كان الواجب لظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة ولا يقال عقيقة لكني لا أعلم أحدا من العلماء قال به وكأنهم والله أعلم تركوا العمل به لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة انتهى.
(قلت) لفظ نسيكة لا يدل على العقيقة لأنه أعم منها ولا دلالة للأعم على الأخص وليس في الحديث تصريح بأنه كره الاسم وإنما هذا من فهم الراوي ولم يجزم به وكأنه عليه الصلاة والسلام إنما ذكر قوله لا يحب الله العقوق عند ذكر العقيقة لئلا يسترسل السائل في استحسان كل ما اجتمع مع العقيقة في الاشتقاق فبين له أن بعض هذه المادة محبوب وبعضها مكروه وهذا من الاحتراس الحسن وإنما سكت عنه في وقت آخر لحصول الغرض بالبيان الذي ذكره في هذا الحديث أو بحسب أحوال المخاطبين في العلم وضده فيبين للجاهل ويسكت عن البيان للعالم ولعله كان مع عبد الله بن عمرو من احتاج إلى البيان لأجله فإن عبد الله بن عمرو صاحب فهم وعلم والله أعلم))
قال الشيخ د. حسام الدين عفانة في كتاب المفصل في أحكام العقيقة:
ثبت عن النبي (استعمال اسم العقيقة في أحاديث منها:
أ. حديث سمرة (: (كل غلام رهينة بعقيقته ... ).
ب. وحديث سلمان بن عامر الضبي (: (مع الغلام عقيقته).
جـ. وحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: (العقيقة عن الغلام شاتان ... ).
د. وحديث أبي هريرة (: (مع الغلام عقيقته ... ).
(يُتْبَعُ)
(/)
هـ. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (قال: (للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة).
ففي هذه الأحاديث استعمل النبي (لفظ العقيقة فدل على الإباحة لا على الكراهة.
وكذلك فقد سبق ذكر طائفة من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين التي استعملوا فيها لفظ العقيقة بدون كراهة للّفظ، كما أن فقهائنا يستعملون هذه اللفظة في كتبهم ولا يستعملون لفظة نسيكة.
قال الامام ابن عبد البر في التمهيد:
وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود نسيكة ولا يقال عقيقة لكني لا أعلم أحدا من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به وأظنهم والله أعلم تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة وذلك أن سمرة بن جندب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه.
و قال في موضع آخر من التمهيد:
فهذا لفظ العقيقة قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة أثبت من حديث زيد بن أسلم هذا وعليها العلماء، وهو الموجود في كتب الفقهاء وأهل الأثر في الذبيحة عن المولود العقيقة دون النسيكة.
قال الشيخ محمد الشنقيطي في شرح زاد المستقنع:
وقد كره بعض العلماء تسمية ما يذبح في السابع بالعقيقة، والصحيح جوازه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (كل غلام مرتهن بعقيقته)، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه؛ لأن العقوق لا خير فيه، فكرهوا هذا الاسم.
والصحيح أنه ما دام قد ثبت به النص فلا بأس بالتسمية ولا حرج فيها، وقال بعض العلماء: يقال لها: نسيكة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (انسك نسيكة) و الجواب
أن هذا ورد في دم الفدية وليس في العقيقة، كما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، والتسمية بالنسيكة -وهي فعيلة بمعنى مفعولة، أي: منسوكة- إنما هو من باب الذبح، أي: أنها شاة مذبوحة، وهذا الاسم مطلق وليس بمقيد.
فالصحيح أنه يجوز تسميتها عقيقة، ويقول الرجل: عققت عن ولدي، وهل عققت عن ولدك؟ ونحو ذلك؛ وذلك لثبوت الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال التوربشتي [مرقاة المفاتيح للملا علي قاري 7/ 749]:
((وإنما الوجه فيه أن يقال: يحتمل أن السائل إنما سأله عنها لاشتباه تداخله من الكراهة والاستحباب أو الوجوب والندب وأحب أن يعرف الفضيلة فيها ولما كانت العقيقة من الفضيلة بمكان لم يخف على الأمة موقعه من الله وأجابه بما ذكر تنبيهاً على أن الذي يبغضه الله من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة، ويحتمل أن يكون السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها فأعلمه أن الأمر بخلاف ذلك ويحتمل أن يكون العقوق في هذا الحديث مستعاراً للوالد كما هو حقيقة في المولود وذلك أن المولود إذا لم يعرف حق أبويه وأبى عن أدائه صار عاقاً فجعل إباء الوالد عن أداء حق المولود عقوقاً على الاتساع فقال: لا يحب الله العقوق أي ترك ذلك من الوالد مع قدرته عليه يشبه إضاعة المولود حق أبويه ولا يحب الله ذلك))
قلت: الظاهر و العلم عند الله أن أقوى الأقوال هو هذا القول الثالث، فلا يقال بأن التسمية بالعقيقة مكروهة و أن المستحب هو تسميتها بالنسيكة، و ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر العقيقة عدة مرات في العديد من الأحاديث، في كل الأحاديث ما كان يسميها إلا عقيقة، و لم يسمها بإسم نسيكة و لا في أي حديث، و كذا آثار الصحابة و التابعين كانوا يسمونها عقيقة و ما ورد عنهم أنهم أسموها نسيكة.
(ملاحظة: من أراد الاطلاع على الأحاديث و الآثار عن الصحابة و التابعين في العقيقة في موضع واحد فليرجع إلى كتاب المفصل في أحكام العقيقة للشيخ حسام الدين عفانة)
فالعقيقة هي التسمية التي كان يطلقها النبي صلى الله عليه و سلم، ثم الصحابة و التابعون، و لم يطلقوا عليها مسمى (النسيكة)، و على هذا سار علماء الأمة في كتبهم و مؤلفاتهم فيقولون باب العقيقة، و ليس باب النسيكة.
كذلك أيضا لا يقال بأن المكروه هو هجر تسميتها بالنسيكة، فالنبي صلى الله عليه و سلم و من بعده الصحابة و التابعون كذلك لم يهجروها فقط، بل إنهم لم يطلقوا هذه التسمية أصلا، فضلا عن هجرها، و إنما كانوا يسمونها عقيقة.
(يُتْبَعُ)
(/)
و أما حديث (إن الله لا يحب العقوق) فيمكن قراءة كلام الحافظ العراقي أو النوربشتي حوله.
إن أصبت؛ فمن الله، وإن أخطأت؛ فمن نفسي، وأستغفر الله من كل ذنب لي.
عبدالعزيز بن أحمد العباد
الكويت
17 شوال 1431 - 26/ 9 / 2010
ـ[أبو محمد خليل المكي]ــــــــ[26 - Sep-2010, مساء 10:09]ـ
جزاك الله خيرا، أيها المبارك.
وأقول ـ من باب إتمام الفائدة ـ: أن العمدة في هذه المسألة هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فينبغي النظر في تخريجه.
قال الدكتور عبد الغفار البندارى فى تحقيقه لتحفة الودود: " أما الحديث فضعيف، فقد رواه أبو داود فى سننه (كتاب الأضاحى / باب العقيقة /2842) مرسلاً وموصولاً، وكذا رواه (2/ 194) والنسائى فى سننه (7/ 162 – 163)، وأخرجه أيضاً البيهقى (9/ 300)، وعبد الرزاق فى مصنفه (7961)، وقد أخرجه أيضاً الطحاوى فى مشكل الآثار (1/ 451)، والهيثمى فى مجمع الزوائد (4/ 58)، والبيهقى (9/ 312)، أيضاً كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً به،غير أن أبا داود والبيهقى روياه من رواية القعنبى عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب مرسلاً به.
أما الحديث فضعيف لثلاث علل: ـ
أولاً: أنه جاء مرة مرسلاً، ومرة موصولاً، فأما روايته مرسلاً فمن طريق القعنبى مخالفاً لمن رووه موصولاً، والقعنبى مشهور بإتقانه. . .
ثانياً: علة الاضطراب فى الحديث، فقد اضطرب فى الحديث فمرة يروى موصولاً، ومرة يروى مرسلاً، كما وضحنا، وهو اضطراب فى رواية السند، واضطراب فى متنه، فمرة يروى بلفظ " لا أحب العقوق "، ومرة بلفظ " لا يحب الله العقوق "،. . .
ثالثاً: أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهى رواية كثر عليها الكلام، وارتفع فيها الجدل إلى العنان، وكثر عليها الخلاف، وحدث فيها الاختلاف، فهى رواية لا تتحمل العلتين السابقتين " هامش تحفة الودود ص37 - 38.
وقال ابن حزم بعد أن رواه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " وهذا صحيفة، ولو صح لكان حجة لنا عليهم لأن فيه إيجاب ذلك على الغلام والجارية، وأن ذلك لا يلزم الأب إلا أن يشأ، هذا نص الخبر ومقتضاه ".
(المحلى ج6 ص241).
* وقد روى الحديث مالك فى موطئه من طريق زيد بن أسلم، عن رجل من بنى ضُمرة، عن أبيه به من رواية سعيد بن منصور، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بنى مرة، عن عمه به مع زيادة -
(الموطأ ج2 ص44، كتاب العقيقة، باب ما جاء فى العقيقة).
* وقال ابن حزم عن هذا الطريق: " وهذا لا شىء،لأنه عن رجل لا يدرى من هو فى الخلق" (المحلى ج6 ص241).
ورجح ابن حجر صحته، حيث قال بعد أن روى الطريقين: " ويقوى أحد الحديثين الآخر، وأخرجه البزار أيضاً " – (فتح البارى ج9 ص482).
قال العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " السلسلة الصحيحة " (4/ 213): ـ
أخرجه أبو داود (2842) و النسائي (2/ 188) و الحاكم (4/ 238) و البيهقي (9/ 300) و أحمد (2/ 182 و 194) من طريق داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: (فذكره). قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له: قال: " من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ".
ولفظه لأحمد و الآخرين نحوه.
و لفظ الحاكم: " لا أحب العقوق "، وهو رواية لأحمد، وقال: " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط، للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب.
نعم: له شاهد أخرجه مالك (2/ 500 / 1) عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال: فذكره بلفظ الحاكم.
قلت: و هذا شاهد لا بأس به، فالرجل الضمري شيخ زيد بن أسلم الظاهر أنه تابعي إن لم يكن صحابيا، فإن زيد هذا من التابعين الثقات، فالحديث به صحيح. اهـ(/)
يا أهل الفقه أجيبوني
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[26 - Sep-2010, مساء 11:07]ـ
يا أهل الفقه، أجيبوني:
أجائز في الشرع أن يدفع الولد زكاة ماله لأبيه الفقير؟
وهل يجوز العكس كذلك؟ أم أن كلا الأمرين لا يجوز؟
وما الدليل في كلا الأمرين؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[27 - Sep-2010, صباحاً 12:56]ـ
إليك ما كتبة الموفق في المغني حيث حكى الإجماع على ذلك فقال:
(ولا إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل)
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم،
ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه فيعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز كما لو قضى بها دينه،
وأراد المصنف بالوالدين الأب والأم، وقوله وإن علوا يعني آباءهما وأمهاتهما وإن ارتفعت درجتهم من الدافع، كأبوي الأب وأبوي الأم من يرث منهم ومن لا يرث، وقوله ولا إلى الولد وإن سفل، يعني وإن نزلت درجته من أولاد البنين وأولاد البنات الوارث وغيره.
نص عليه احمد فقال: لا يعطى الوالدين من الزكاة، ولا الولد، ولا ولد الولد، ولا الجد ولا الجدة، ولا ولد البنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن ابني هذا سيد " يعني الحسن فجعله ابنه لأنه من عمودي نسبه فأشبه الوارث، ولان بينهما قرابة جزئية وبعضية بخلاف غيرهما)
ـ[أم هانئ]ــــــــ[27 - Sep-2010, صباحاً 12:58]ـ
السؤال
رجل ينفق على ابنه المتزوج فهل يجوز أن يجعل نفقته على ابنه جزءاً من زكاة ماله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الابن البالغ مكتسباً فإن نفقته لا تجب على أبيه، وهنا تأتي مسألة: هل يجوز إعطاء الأصول والفروع الذين لا تجب النفقة عليهم من الزكاة؟ حيث إن لأهل العلم في ذلك قولين:
الأول: قول الحنفية والحنابلة وهو: عدم جواز إعطاء الزكاة للأصول والفروع، سواء كانوا ممن تجب نفقتهم أم لا.
والثاني: قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وهو: اختيار شيخ الإسلام إلى أن المنع خاص بحالة وجوب النفقة وهو الأقرب، وإليك أقوال أهل العلم مفصلة للتوضيح والفائدة:
قال النووي في المجموع 6/ 223: (وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف؛ لأنه حينئذٍ كالأجنبي). انتهى
وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي: (سئل إذا أراد الفرع أن يعطي أصله من سهم الفقراء أو المساكين شيئاً من فطرته أو عسكه والحال أنه ليس في نفقته ذلك الوقت لكونه مستغنياً بما لا يمنع معه إطلاق الفقر أو المسكنة فهل له ذلك أم لا؟
فأجاب بأنه: يجوز إعطاء الأصل الفرع باسم الفقر أو المسكنة إذا لم تلزمه نفقته وقت الإعطاء؛ لأنه إنما امتنع عليه إعطاؤه عند لزوم مؤنته له؛ لأن في الإعطاء حينئذ إسقاط واجب عليه فكأنه صدق مال نفسه لنفسه، وأما حيث لم تلزمه نفقته فلا محذور في إعطائه من زكاته فجاز له ذلك، بل ينبغي أن يكون إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره كما شمله كلامهم في مواضع أخر). انتهى
وقال أبو بكر العبادي الحنفي في الجوهرة النيرة 1/: (ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا سواء كانوا من جهة الآباء أو الأمهات؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال؛ ولأن نفقته عليهم مستحقة ومواساتهم ومؤنتهم عليه واجبة من طريق الصلة، فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى كالولد الصغير؛ ولأن مال الابن مضاف إلى الأب، قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث، وسواء كانوا صغاراً أو كباراً؛ لأنه إن كان صغيراً فنفقته على أبيه، وإن كان كبيراً فلا يجوز أيضاً لعدم خلوص الخروج عن ملك الأب؛ لأن للوالد شبهة في مال ابنه، فكان ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه). انتهى
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب النفقة عليهم لم يجز دفعها إليهم إجماعاً؛ وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليهم كولد البنت وغيره مما ذكر، كما إذا لم يتسع للنفقة ماله لم يجز أيضاً دفعها إليهم على الصحيح من المذهب، ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يجوز والحالة هذه، واختاره القاضي في المجرد، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وذكره المجد ظاهر كلام أبي الخطاب، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين. انتهى
وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح الدردير 1/ 499: عند قول الشارح (كره له تخصيص قريبه) إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع: في البرزلي عن السيوري من له ولد غني وأبى من طلب نفقته منه فإنه يعطى من الزكاة، لأنها لا تجب إلا بالحكم، فكأنه لم يكن له ولد، فإن كان الأمر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب، فابن القاسم يقول: نفقة الولد تمنع الأخذ من الزكاة إن حكم بها، وأشهب يقول: ولو لم يحكم بها.
ولا دلالة في هذا على أن للأب أن يأخذ الزكاة من ولده ولا عكسه، لأن الظاهر أن مراده الأخذ من زكاة الغير، وحينئذ فلا دلالة فيه لما ادعاه عبد الباقي من جواز أخذ الأب من زكاة ولده.
وفي التوضيح عن ابن عبد السلام: أن فقر الأب له حالان: الأولى: أن يضيق حاله ويحتاج لكن لا يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة، ولا تلزمه نفقته، بل تبقى ساقطة عن ابنه. والثانية: أن يشتد حاله ويصير في فقره إلى الغاية، وهذا يجب على ابنه أن ينفق، ولا يجوز لابنه أن يدفع له زكاته. انتهى من الدسوقي. والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=28572
لا حرج في دفع الزكاة للوالد المدين ليقضي دينه
أنا رجل متزوج وعندي مال أزكيه كل سنة، فهل لي أن أعطي والدي زكاة مالي ليقضي به دينه؟
الجواب:
الحمد لله:
أولاً:
الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول، وهم الأب والأم والأجداد والجدات. وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم: الأبناء والبنات وأولادهم ; وذلك لأن نفقتهم واجبة , فيستغنوا بها عن أخذ الزكاة.
قال ابن قدامة: "ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين , وإن علوا , ولا للولد , وإن سفل قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه , فلم تجز .. " انتهى من المغني (2/ 269) بتصرف يسير.
وهذا إذا كان يعطيهم الزكاة ليسقط بذلك واجباً عن نفسه وهو النفقة عليهم، أما قضاء دين الوالدين فغير واجب على الولد، فلا حرج أن يعطيهما زكاته لقضاء الدين.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/ 177): "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين , أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس.
وقالوا أيضاً: إن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه" انتهى.
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
هل يصح لي إخراج زكاة المال إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين، ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس، أدفع لهم هذه الزكاة؟
فأجاب:
"إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم. وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز، فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم؛ فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك. وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي يجوز أن تقضي
(يُتْبَعُ)
(/)
دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك، فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/ 311).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه؟
فأجاب: "دفع الزكاة إلى أصله وفرعه أعني آباءه وأمهاته وإن علوا، وأبناءه وبناته وإن نزلوا إن كان لإسقاط واجب عليه لم تجزئه، كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه إذا استغنوا بالزكاة، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه، فإنها تجزئه، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي، أو كان له أولاد ابن وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال، وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ أولى من بذلها لغيرهم؛ لأن ذلك صدقة وصلة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/ 415).
والحاصل: يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده وكذا العكس، إذا كان عليه دين لا يقدر على سداده.
والله أعلم
http://www.islam-qa.com/ar/ref/130207
دفع الزكاة إلى الفروع
كثيرا ًما يقرأ البعض في كتب الفقه في بحث مصارف الزكاة العبارة التالية: "ولا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من أصل أو فرع"، ويبني عيها حكماً خاطئاً وهو عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول أو الفروع على الإطلاق، ويوردها في دروسه ومجالسه، ويتحدث عنها في خطبه من غير تفصيل في ذلك، علماً أنها عبارة واضحة، ولكنها تحتاج إلى شيء يسير من التفصيل، ونحن إذا رجعنا إلى بحث (النفقة) في كتب الفقه يتبين لنا أن الأصول تجب نفقتهم على الفروع بشرطين:
الأول: الفقر.
الثاني: المرض المزمن، أو العاهة التي تمنع عن الكسب اللائق بالمثل، وبانعدام هذين الشرطين تسقط النفقة على الفروع للأصول.
وأما الفروع فتجب نفقتهم على الأصول بثلاثة شروط:
الأول: الصغر مع الفقر.
الثاني:الفقر والمرض المزمن.
الثالث:الفقر والجنون، وإنما وجبت النفقة عند هذه الثلاثة لتحقق الاحتياج عند وجودها، فمتى أصبح الفرع بالغاً عاقلاً صحيح الجسم، قادراً على الكسب اللائق بمثله ويجد العمل سقطت نفقته عن أصله وإن لم يكن مكتسباً بالفعل على الأصح.
ويستثنى ما لو بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب نفقته حينئذ ولا يكلف الكسب.
وبناء ًعلى ما تقدم: يجوز للوالد وإن علا أن يعطي الفرع وإن نزل من مال الزكاة عند تحقق الاحتياج، وانتفاء الشروط الثلاثة المتقدمة، لأن مدار جواز الإعطاء والمنع يدور مع وجوب النفقة وعدم وجوبها.
مثال على ذلك: إن نفقة الزوجة و لو موسرة واجبة على زوجها، ولذا لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته الفقيرة باسم الفقراء والمساكين، وعلى العكس تماماً يجوز للزوجة الغنية أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير ولو أنفق ذلك عليها لأنه لا نفقة له عليها وهو مذهب الشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب (المجموع): 6/ 229 "إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكينا ًوقلنا في بعض الأحوال (لا تجب نفقته) فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي". وقال في مكان آخر: "يجوز دفع الزكاة للقريب الفقير الذي لا تجب نفقته عليه، ولا يجوز دفعها إليه من سهم الفقراء والمساكين إذا كانت نفقته واجبة عليه".
وقال: "لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين: إحداهما، أنه غني بنفقته، والثانية: أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعاً وهو منع وجوب النفقة عليه.
وتعريف الزكاة: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص عيّنه الشارع لمستحقه مع قطع المنفعة عن الملك. فلو وجبت النفق وقدرت بمقدار لا يكفي جاز دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد ذكر فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق في كتابه (فتاوي شرعية) عن كتاب (الفتاوي الظهيرية) من كتب الحنفية ما يلي: "ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي، ثم الجيران. ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفق".
وفي كتاب (المبسوط) للسرخسي رحمه الله تعالى: 2/ 223 "وإن كانوا (الأولاد) فقراء ذكوراً بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق عليهم لقدرتهم على الكسب إلا من كان منهم زمناً أو أعمى أو مقعداً".
وفي كتاب (بغية المسترشدين) بتلخيص فتاوى المتأخرين: ص106 "ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء والمساكين، إلا أن يكفيهم ما يعطيهم إياه". ثم قال: "ويجوز دفع الزكاة لولده الفقير المكلف بشرطه (أي البالغ العاقل القادر على الكسب اللائق بمثله) إذ لا تلزمه نفقته ولا تمامها على الراجح، وإن كان فقيراً ذا عيلة، وكان ينفق عليه تبرعاً، بخلاف من لا يستقل كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو أعمى لوجوب نفقته على الوالد فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح حيث كفته نفقة المنفق".
وفي كتاب (فتح العلام) للجرداني: 3/ 161 "لو كان الولد فقيراً وله عائلة كزوجة يحتاج للنفقة عليها جاز له أن يأخذ من الزكاة ما يصرفه في ذلك، لأنه إنما يجب على أصله نفقته لا نفقة عياله، فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه ... إلى أن قال: ورأيت في حاشية العلامة الصفتي المالكي: أن الأولاد إن بلغوا عقلاء فقراء سقطت نفقتهم عن أبيهم وجاز لهم أن يعطيهم من الزكاة" وفي الصفحة: 180 منه مثل ذلك.
وفي كتابه (الفقه المنهجي): 8/ 66" ومثل ذلك من ذكر في جواز صرف الزكاة إليهم: أبناؤه الكبار القادرون على الكسب، ولا كسب لهم يكفيهم".
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في اختياراته: ص 61 - 62 "ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. قال: وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد".
وعند المالكية كما في المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله تعالى: 1/ 298 وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: ص 246" لا تجب النفقة إلا على الأب لأولاده الذين من صلبه بشرط أن يكونوا صغاراً، وأن يكون لهم مال، ويستمر وجوب النفقة على الذكور إلى البلوغ، والإناث حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، بخلاف ولد الوالد فلا نفقة لهم على جدهم، كما لا تلزمهم النفقة على جدهم، وتلزم الولد النفق على أبويه الفقيرين".
ومعنى ذلك: أنه يجوز للوالد أن يعطي ولده من زكاته عند تحقق الاحتياج، ومتى جاوز الذكر البلوغ، ومتى تزوجت الأنثى ودخل بها زوجها سقطت النفقة عن أبيهما لهما، وجاز للأب أن يدفع الزكاة لهما. وبهذا يتبين أن دفع زكاة الوالد إلى ولده الفقير بالشروط المعتبرة جائز، والله تعالى أعلى وأعلم.
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Zakat/za-1.htm
(http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Zakat/za-1.htm)
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 08:53]ـ
لايجوز ذلك بالاجماع(/)
إعلام الساجد بجواز دخول غير المسلمين إلى المساجد
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 03:02]ـ
(الرسائل الفاسية)
بسم الله الرحمن الرحيم
إعلام الساجد بجواز دخول غير المسلمين إلى المساجد
بقلم: مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض الفاسي
توطئة
الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وأشهدَ على وحدانيته العالمين، وارتضى لهم هذا الدين،
وصلى الله وسلم على إمام المرسلين، الرحمةِ المهداةِ، والفراتِ المعينِ، سيدِنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الإقامة في بلاد الغرب فتحت أبوابا فقهية ملحّة، منها ما هو جديد ومنها ما قد تطرق إليه الفقهاء من قبل، فكانوا يتناولون المواضيع وما يزالون بحسب الظروف والملابسات التي كانت تحيط بهم فيفصّلون أحيانا ويوجزون أحيانا فيؤلفون الكتب ذوات الأجزاء الطوال أحيانا ويكتفون برسالة ذات أسطر معدودة حينا آخر. ومن المسائل الماسّة والحاقّة التي فرغوا من الحديث عنها مسألة دخول الكافر إلى المسجد، لأن الإسلام كان معيشا في الحياة اليومية تحت الخلافة الإسلامية، وشريعته كانت ممكنّا لها، فكان الذمي يتعرف على الإسلام من خلال ممارساته اليومية، ومخالطاته الرتيبة، ومقاصد دخول هذا الذمي الذي يعيش في ظل هذه الخلافة إلى المسجد كانت من أجل قضاء وعمل وبناء واجتياز في الغالب، وبالتالي فهي ليست ذات المقاصد التي تأتي بهم إلى المساجد في هذه الأيام في بلاد الغرب، فمنهم من يأتي رغبة منه وتطوعا لكي يتعرف على الإسلام أو للإعلان بشهادة التوحيد راغبا في التحرر من قيود المادية، والخروج من الحيرة العقدية التي فرضتها النظم العلمانية على المستويين النظري والتطبيقي؛ ومنهم من يأتي كمؤسسات إنسانية اجتماعية تطلب مشورة الأئمة والمفكرين الإسلاميين بخصوص المشاكل التي تواجه العائلات المسلمة من قضايا الطلاق وعقوق الأبناء، وجنوحهم إلى الجريمة وغيرها، وكذلك المشاكل التي يواجهها المعلمون والمربّون الغربيون مع أبناء الجالية المسلمة نظرا لاختلاف الشرائع والثقافات والعادات، ولعدم تفهّمهم لهذا التداخل والتمازج، الشيء الذي يجعل العملية التربوية أكثر تعقيدا عندهم؛ ومنهم الساسة الذين يأتون لمعرفة رأي مؤسساتنا السياسي في مختلف القضايا والأحداث الطوارئ، أو الصحافيون الذين يريدون أن يحققوا هدف السبق عند الأزمات أو يريدون أن يقوموا ببرامج موثقة عن أوضاع الإسلام والمسلمين في الغرب، أو طلبة الجامعات ومنهم بعض المثقفين الاخصائيين الذين يقومون ببحوث عن الإسلام أو عن جانب منه، وذلك بحسب التخصص والحاجة؛ فلهذا كانت المساجد والمؤسسات والمراكز الإسلامية في الغرب هي المكان الوحيد المَعُوذ به والملتجأ إليه لتحقيق ذلك كله، الشيء الذي جعل تواصلنا مع هؤلاء الوافدين إلى هذه المساجد أكثر منا مع غيرهم، فلمّا كثر الكلام هذه الأيام حول دخول الكافر المساجد في الغرب بين مؤيد ومعترض، بات تبيين الحكم الشرعي فيها ضرورةً، وتوضيحُه نبراساً يستضاء به في مساراتنا الدعوية، مستعينين بالله سبحانه على ذلك، معززين ذلك بما جاء في كتاب الله وما صح من السنة النبوية المطهرة على فهم علماء الأمة الأثبات .. والله أسأل أن يهديني للصواب.
عملي في تخريج الأحاديث:
· إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بالعزو لهما أو لأحدهما.
· إذا لم يكن الحديث في الصحيحين ولا في أحدهما فأحاول أن أذكر كل ما وصلت إليه يدي من كتب الحديث والآثار.
· أذكر درجة الحديث قبل العزو إن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما، ثم أبين علل الضعف أو الصحة أو الحسن.
· أتوقف ولا أذكر شيئا إن لم أتيقن من درجته عسى الله أن يفتح علي في الطبعة القادمة فأهتدي إلى درجته.
تبويب المسألة:
· توطئة.
· عملي في تخريج الأحاديث.
· الفصل الأول: دخول الكافر المسجد الحرام
· المبحث الأول: أدلة الجمهور
· المبحث الثاني: أدلة الحنفية
· المبحث الثالث: الترجيح
· الفصل الثاني: دخول الكافر باقي المساجد
· المبحث الأول: عبارات الفقهاء
· المطلب الأول: عبارات الأحناف.
· المطلب الثاني: عبارات المالكية.
· المطلب الثالث: عبارات الشافعية.
· المطلب الرابع: عبارات الحنابلة.
· المطلب الخامس: عبارة الظاهرية.
· المطلب السادس: ملخص الأقوال السابقة.
· خلاصة عبارات الفقهاء
(يُتْبَعُ)
(/)
· المبحث الثاني: أدلة الفقهاء
· المطلب الأول: أدلة المجيزين
· المطلب الثاني: أدلة المانعين
· المطلب الثالث: مناقشة أدلة المانعين
· الباب الثالث: فتاوى العلماء
· الباب الرابع: خلاصة المسألة
· خاتمة.
الفصل الأول:
دخول غير المسلمين المسجد الحرام
إن مسألة دخول الكافر المسجد الحرام قد فرغ الفقهاء من بحثها تأصيلا وتفريعا بما لم يبقَ معه إجمال. وكفونا مؤنة استئناف البحث والتنقيب فيها، الشيء الذي جعلني أذكرها عبورا بها واجتيازا منها إلى موضوع بحثنا الذي هو بدوره متفرع عنها، ولهذا فسأكتفي بذكر مذاهب الفقهاء، المجيزين منهم والمانعين، مع نقل بعض أدلتهم دون تفصيل أقوالهم، وكذلك مع مناقشة ما ليس منه بد. وهذا طلبا للاختصار خلافا للباب الذي يليه، والذي هو موضوع بحثنا.
ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة إلى حرمة دخول غير المسلمين المسجد الحرام، وذهب الحنفية إلى أن التحريم خاص بموسم الحج فقط أي أن المراد هو عدم جواز تمكينهم من الحج والعمرة.
المبحث الأول: أدلة الجمهور
1. قوله تعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ? [1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn1)
2. قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحج بعد هذا العام مشرك) [2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn2)
إلا أن مذهب الإمام أحمد وعطاء أن المراد من المسجد الحرام: مكة وما حولها من الحرم، واستدلوا بقوله تعالى ? هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ? [3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn3)، وقوله تعالى ? لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ? [4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn4) وأما الشافعية والمالكية ومحمد بن الحسن فقد جعلوا التحريم خاصا بذات المسجد الحرام ولا يتعداه.
المبحث الثاني: أدلة الحنفية
1. قوله تعالى ?بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ? [5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn5) فإن تقييد عدم الدخول بهذا اللفظ يدل على اختصاصه بوقت من أوقات العام، أي لا يعتمروا ولا يحجوا بعد هذا العام.
2. قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يحج بعد هذا العام مشرك [6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn6))
3. قوله تعالى ? وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ? [7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn7) فإن الخوف من الفقر يكون بسبب انقطاع تلك المواسم ومنع المشركين من الحج والعمرة، لأنهم كانوا يتاجرون في مواسم الحج، مما سيؤدي إلى الضرر بالمصالح المالية، فأخبرهم الله بأنه سوف يغنيهم من فضله.
4. إجماع المسلمين على وجوب منع المشركين من الحج، والوقوف بعرفة، ومزدلفة، وسائر أعمال الحج وإن لم تكن هذه الأفعال في المسجد الحرام. [8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn8)
5. ما بوّب به ابن خزيمة في صحيحه [9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn9) فقال: (باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد والمسجد الحرام أيضا)
6. ما رواه عبد الرزاق [10] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn10) في مصنفه بسند صحيح ومن طريقه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما عن جابر بن عبد الله أنه قال في قوله تعالى: ? إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ? قال: (إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة.)
المبحث الثالث: الترجيح
الذي يظهر بعد النظر في أدلة الفريقين أن رأي الجمهور هو الراجح وإليك المناقشة:
(يُتْبَعُ)
(/)
1. إن علة منع المشركين من دخول المسجد الحرام هي نجاسة الشرك ولذلك قال سبحانه ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ? [11] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn11) أي فبسبب ذلك لا يجوز لهم أن يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه هي علة المنع، ولا يعود الممنوع إلا إذا زال المانع وهو الشرك لا يكون إلا بإسلامهم وبإسلامهم يعود الممنوع وهو قربهم المسجد الحرام، أي يجوز لهم حينئذ دخوله كغيرهم من المسلمين.
2. وقوله سبحانه ? فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ? [12] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn12) لفظ عام يؤيد ما ذهب إليه الجمهور، وقول السادة الأحناف أنه يدل على بعض أوقات السنة يحتاج إلى دليل مخصص، فإن قالوا: مخصصنا هو حديث علي الذي جاء في الصحيفة التي أرسله بها سيدنا رسول الله صبى الله عليه وسلم (ولا يحج بعد العام مشرك) والحج أيام معلومات لا غير، قلنا:
· أولا هذا تخصيص القرآن المتواتر بخبر الواحد وهذا مخالف لقواعدكم، بأن قصر العام على بعض أفراده لا يكون إلا بسنة متواترة أو مشهورة [13] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn13)، لكون دلالته على جميع أفراده قطعية، فلا يخصص بما كان ظنيا أي بخبر الواحد وإن كان صحيحا، والحديث المخصص هذا ليس منها.
· ثانيا: إن الحديث يدل بنصه على عدم السماح لهم بالحج بعد هذا العام، والظاهر من مفهومه المخالف أنه يجوز لهم الدخول إن لم يقصدوه للحج، وهذا غير صحيح، لأن مفهوم المخالفة معطّل غير قائم، وذلك بأنه خرج في الحج مخرج الغالب أي أن مشركي العرب خارج مكة ممن بَعُد مُقامه كانوا في الغالب يأتون المسجد الحرام من أجل قضاء مناسك الحج والتجارة كما اعتادوه في الجاهلية، إذن فالسماح لهم في غير أيام الحج يحتاج إلى دليل مستقل.
· ثالثا: إن الله عمم الداخل وهم المشركون، وخصص المدخول وهو المسجد الحرام ولم يستفصل هل في موسم الحج دون غيره، أو في فصل خاص في فصول العام! وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما هو مقرر عند الأصوليين [14] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn14).
3. قوله تعالى ? فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ? [15] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn15)، يفيد النهي عن قرب المسجد الحرام سواء في موسم الحج أوغيره. فهو عام في المشركين، خاص بالمسجد الحرام.
4. وأما قوله تعالى ? وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ? [16] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn16) فلا دليل فيها لهم على ما ذهبوا إليه، لأن الله قد تكفل بإغنائهم عن المشركين من فضله إن شاء، هذا وهُم في أشد الحاجة إليهم في مواسم الحج والعمرة، دفعا لتوقع الضرر بالمصالح المالية، فكيف وهم غير محتاجين إليهم في سائر الأيام.
5. أما إجماع المسلمين على وجوب منع المشركين من الحج، والوقوف بعرفة ومزدلفة وسائر أعمال الحجفهو صحيح، ولكن ليس فيه ما يشير إلى تخصيص المنع من دول المشركين المسجد الحرام في موسم الحج دون غيره.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 03:03]ـ
الفصل الثاني: دخول غير المسلمين باقي المساجد.
أما دخول الكافر المساجد الأخرى فقد جوزه الأحناف [17] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn17) مطلقا، وهو ذات قول الشافعية [18] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn18) والحنابلة على الصحيح [19] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn19) إلا أنهم قيدوا ذلك بإذن المسلم له، سواء كان جنبا أولا على الصحيح، لأنهم لا يعتقدون حرمته. وذهب المالكية [20] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn20) والمُزَني من الشافعية [21] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn21)
(يُتْبَعُ)
(/)
والحنابلة في قول [22] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn22) إلى المنع مطلقا إلا لضرورة عمل ونحوه.
المبحث الأول: عبارات الفقهاء
المطلب الأول: قول الحنفية
قال الجصاص [23] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn23) في أحكام القرآن: وقال أصحابنا يجوز للذمي دخول سائر المساجد وإنما معنى الآية ?إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ? على أحد وجهين إما أن يكون خاصا في المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد لأنهم لم تكن لهم ذمة وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركو العرب، أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج. اهـ
قال الموصلي في المختار [24] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn24): ( ولا بأس بدخول الذمي المسجد الحرام أو غيره من المساجد) ثم شرح فقال في الاختيار: لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا كفارا وقال ليس على الأرض من نجسهم شيء) وتأويل الآية أنهم لا يدخلون مستولين أو طائفين عراة كما كانت عادتهم. اهـ
وقال الحصكفي في الدر المختار [25] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn25) : وجاز دخول الذمي مسجدا مطلقا اهـ
وقال [26] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn26) ناقلا عن الإمام السرخسي في شرح السير الكبير قوله: إن الشافعي قال يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية ? إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ? فأما عندنا لا يمنعون – أي الكفار - كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد ويستوي في ذلك الحربي والذمي. اهـ
وقال ابن نجيم [27] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn27) في الأشباه والنظائر، في الكافر: ولا يمنع من دخول المسجد جنبا بخلاف المسلم، ولا يتوقف جواز دخوله على إذن مسلم عندنا ولو كان المسجد الحرام. اهـ
قال السرخسي [28] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn28): .. ثم أخذ الشافعي رضي الله عنه بحديث الزهري فقال: يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية. فأما عندنا فلا يمنعون عن ذلك كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد ويستوي في ذلك الحربي والذمي وتأويل الآية: الدخول على الوجه الذي كانوا اعتادوا في الجاهلية على ما روي أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. والمراد القرب من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام وبه نقول إن ذلك ليس إليهم ولا يمكنون منه بحال.اهـ
وقال ابن الهُمام [29] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn29): " قال (ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام) وقال الشافعي: يكره ذلك: وقال مالك: يكره في كل مسجد. للشافعي قوله تعالى: ? {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا? ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة؛ لأنه لا يغتسل اغتسالا يخرجه عنها، والجنب يجنب المسجد، وبهذا يحتج مالك، والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد كلها. ولنا ما روي (أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار) ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد. والآية محمولة على الحضور استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية" اهـ.
وقال الكاساني [30] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn30): ولا بأس بدخول أهل الذمة المساجد عندنا.
المطلب الثاني: قول المالكية
قال ابن رشد الجد [31] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn31): لم ينكر مالك رحمه الله بنيان النصارى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحب أن يحازوا إلى موضع منه وأن يدخلوا مما يليه ولا يخترقوا ما لا عمل لهم فيهوإنما خفف ذلك ووسع فيه وان كان مذهبه أن يمنعوا من دخول المساجد. اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قال القاضي عبد الوهاب [32] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn32) : ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد خلافا لداود، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض) [33] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn33)، ولأنه شخص يلزمه الغسل كالكافر.
ونسب القرطبي [34] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn34) القول إلى أهل المدينة وقال:الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد: وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلىعماله ونزع في كتابه بهذه الآية يعني قوله تعالى: ? فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ? ويؤيد ذلك قوله تعالى: ? فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ? ودخولالكفار فيها مناقضلترفيعها، وفي صحيح مسلم وغيره (إن هذا المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر) [35] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn35)... الحديث. والكافرلا يخلو عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا أحلالمسجدلحائض ولا لجنب) [36] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn36)، والكافرجنب، وقوله تعالى: "إنما المشركون نجس" فسماه الله تعالىنجساً فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعداً من طريق الحكم، وأي ذلك كان فمنعه منالمسجدواجب، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمةموجودة فيالمسجد. انتهى كلام القرطبي.
وقال ابن العربي المالكي [37] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn37) في قوله تعالى: ? فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ? .. دليل على أنهم لا يقربون مسجدا سواه لأن العلة – وهي النجاسة – موجودة فيهم والحرمة موجودة في المسجد ... وقال في منع المشركين من دخول المسجد الحرام نصاً، ومنع من دخول سائر المساجد تعليلا بالنجاسة، ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس. اهـ
وقال الإمام القرافي [38] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn38): قال مالك لا يدخل المسجد، خلافا (ش، ح) [39] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn39)، وزاد في الجواهر [40] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn40): وإن أذن له مسلم. ومنعه (ش) في المسجد الحرام، ويشترط بعض الأصحاب في غير المسجد الحرام إذن المسلم في دخوله. اهـ
وقال ابن جزي [41] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn41) : ولا يجوز دخول المشرك المسجد. اهـ
وقال الدسوقي [42] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn42) : وقوله (ولا يمكث فيه) أي ولا يمكث في المسجد للتيمم، قوله (لكافر) تشبيه في منع دخول المسجد (وإن أذن له مسلم) ما لم يدع ضرورة لدخوله كعمارة أي بأن لم يوجد نجار أو بناء غيره، أو وجد مسلم غيره ولكن كان هو أتقن للصنعة، فلو وجد مسلم غيره مماثل له في إتقان الصنعة لكن كانت أجرة المسلم أزيد من أجرة الكافر فإن كانت الزيادة يسيرة لم يكن هذا من الضرورة وإلا كان منها على الظاهر، كذا قرره شيخنا. اهـ
وقال الخرشي [43] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn43) على قول خليل (ودخول مسجد ولو مجتازا ككافر وإن أذن له مسلم) ما نصه: هذا تشبيه في منع دخول دخول المسجد، والمعني أنه يحرم على الكافر أن يدخل أي مسجد كان وإن أذن له المسلم فيه. اهـ
قال الصاوي [44] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn44) : يمنع دخول الكافر المسجد أيضا وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل، ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه على الظاهر.اهـ
وقال الأبي [45] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn45): كشخص كافر ذكر أو أنثى فيحرم عليهدخوله إن لم يأذن له فيه مسلم، بل وإن أذن له فيه شخص مسلم إلالضرورة كعمارة لم تمكن من مسلم أو كانت منالكافرأتقن. اهـ
المطلب الثالث: الشافعية
(يُتْبَعُ)
(/)
قال النووي في روضة الطالبين [46] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn46): وله دخول مساجد غير الحرم بإذن مسلم وليس له دخولها بغير إذن على الصحيح فإن فعله عزر قال في التهذيب لو جلس فيه الحاكم للحكم فللذمي دخوله للمحاكمة بغير إذن وينزل جلوسه منزلة إذنه وإذا استأذن لنوم أو أكل فينبغي أن لا يأذن له وإن استأذن لسماع قرآن أو علم أذن له رجاء إسلامه هذا كله إن لم يكن جنبا فإن كان فهل يمنع من المكث وجهان أصحهما لا والكافرة الحائضة تمنع حيث تمنع المسلمة. اهـ
وقال الرملي في النهاية [47] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn47): أما الكافر فله دخوله إن أذن له فيه مسلم أو وجد ما يقوم مقام إذنه فيه ودعت الحاجة إلى دخوله سواء أكان جنبا أم لا لأنه لا يعتقد حرمته اهـ
وقال أبو الضياء الشبراملسي [48] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn48): في حاشيته على النهاية: (قوله ودعت حاجة): أي تتعلق بمصلحتنا كبناء المسجد ولو تيسر غيره، أو تتعلق به لكن حصولها من جهتنا كاستفتائه أو دعواه عند قاض، أما غير ذلك فلا يجوز الإذن له فيه لأجله كدخوله لأكل في المسجد أو تفريغ نفسه في سقايته التي يدخل إليها منه، أما التي لا يدخل إليها منه فلا يمنعون من دخولها بلا إذن مسلم. اهـ
قال الشرواني [49] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn49) في حاشيته على تحفة المحتاج: وكذا يحرمدخول الكافر له إلا بإذن مسلم قال الجويني مكلف قال الأذرعي ولم يشترط على الكافرفي عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيهوكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنبا؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحب الإذنله فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه لا لأكل ونوم فيه فلا يستحب الإذنله بل يستحب عدمه، وهو الظاهر بل قال الزركشي ينبغي تحريمه. اهـ
وقال الشربيني [50] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn50): وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها لأنه لا يعتقد حرمة ذلك. نعم الحائض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة. وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد، إلا أن يكون لحاجة، كإسلام، وسماع قرآن، لا كأكل وشرب وإن يأذن له مسلم في الدخول، إلا أن تكون له خصومة وقد قعد الحاكم للحكم فيه، وبغير النبي صلى الله عليه وسلم هو، فلا يحرم عليه. اهـ
وقال [51] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn51): وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أدخل الكفار مسجده، وكان ذلك بعد نزولبراءة فإنها نزلت سنة تسع وقدم الوفد عليه سنة عشر وفيهم وفد نصارى نجران وهم أول من ضرب عليهم الجزية فأنزلهم مسجده وناظرهم في أمر المسيح وغيره. اهـ
وقال كذلك [52] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn52) كذا يحرم دخول الكافر له إلاَّ بإذن مسلمِ قال الجويني: مكلَّف قال الأذرعي: ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرَّح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيهِ وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنباً; لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحبّ الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوهِ كفقه وحديث رجاء إسلامهِ لا لأكل ونوم فيه فلا يستحبُّ له الإذن بل يستحبُّ عدمه، وهو الظاهرِ بل قال الزركشي: ينبغي تحريمه والكلام في غير المسجد الحرام لأن في دخوله حرم مكة تفصيلاً يأتي في الجزية إن شاء الله تعالى. اهـ
وقال في الإقناع [53] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn53): وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها، وبغير النبي هو، فلا يحرم. اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الإمام أبو يحيى زكريا الأنصاري في الغرر البهية [54] ( http://feqh.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=60&MaksamID=1) : ( قوله: وخرج بالمسلم الكافر) أي الجنب هو صريح في عدم منعه - أي دخول المسجد - مع الجنابة ويتجه أن يأثم بكل من القراءة والمكث وإن لم يمنع منهما؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة لكن قد يوجد في عباراتهم ما يقتضي عدم الإثم ويوافقه ما تقدم من جواز تعليم القرآن بشرطه إلا أن يخص بغير الجنب وقد يستدل على عدم الإثم بأنه عليه الصلاة والسلام تكرر منه إدخال الكفار المسجد ولولا عدم الإثم لما وقع ذلك إذ لا يقر على معصية ولا يأذن فيها وبأنا نجوز للمسلم الإذن لهم في دخول المسجد ولو أثموا لما جاز ذلك؛ لأنه حينئذ إقرار على معصية اللهم إلا أن يدعي جواز الإقرار على المعاصي التي لا يعتقدونها والإذن فيها يتضمنها للمصلحة و الحاجة. اهـ
وقال [55] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn55) رحمه الله: وبالمسلم الكافر، فلا يمنع من ذلك لعدم اعتقاده حرمته. اهـ
قال الزركشي في إعلام الساجد [56] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn56): يمكن للكافر من دخول المسجد واللبث فيه، وإن كان جنبا فإن الكفار كانوا يدخلون مسجد رسول الله وفيهم الجنب. وقال: واعلم أن الرافعي والنووي رحمهما الله أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدخل المساجد غير الحرم بإذن المسلم. والقيود:
1. أن لا يكون قد شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخول، وإن كان قد شرط عليه ذلك لم يؤذن له.
2. أن يكون المسلم الذي أذن له مكلفا، كامل الأهلية.
3. أن يكون دخوله لسماع القرآن، أو علم ورجي إسلامه، أو دخل لإصلاح بنيان ونحوه، وقضية كلام القاضي أبي علي الفارقي أنه لو دخل لسماع القرآن أو العلم وهو ممن لا يرجى إسلامه أنه يمنع وليس لنا أن نأذن له في الدخول، أي كما إذا كانت الحالة تشعر بالاستهزاء، فأما إذا استأذن لنوم أو أكل ونحوه، قال في الروضة: فينبغي ألا يؤذن له في دخوله لذلك، وظاهره الجواز، وقال غيره:- أي غير النووي- لا يجوز لنا أن نأذن له في ذلك. قال الفارقي: وفي معنى ذلك الدخول لتعلم الحساب واللغة. انتهى كلام الزركشي
وقال الماوردي [57] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn57) : وأما سائر المساجد فيجوز أن يؤذن لهم في دخولها ما لم يقصد بالدخول استبذالها بأكل أو نوم فيمنعوا.
المطلب الرابع: قول الحنابلة
قال ابن قدامة في المغني [58] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn58): فأما مساجد الحل فليس لهمدخولها إلا بإذن المسلمين، لأن علياً رضي الله عنه بصر بمجوسي وهو على المنبر وقد دخلالمسجدفنزل وأخرجهمن أبواب كندة [59] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn59). فإن أذن لهم فيدخولها جاز في الصحيح منالمذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل الطائف فأنزلهمالمسجدقبل إسلامهم. وقال سعيد بن المسيب: قد كان أبو سفيانيدخل مسجد المدينة وهو على شركه، وقدم عمير بن وهب فدخلالمسجدوالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ليفتك به فرزقه اللهالإسلام. وفيه رواية أخرى: ليس لهم دخوله بحال لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه قال: انه لا يدخل المسجد قال: ولم قال: انه نصراني [60] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn60)" وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد فحدث الشرك أولى اهـ
وقال في الكافي [61] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn61) : وليس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن مسلم. فإن دخل عزر لما روت أم غراب قالت رأيت عليا على المنبر وبصر بمجوسي فنزل فضربه، وأخرجه من أبواب كندة. فإن أذن له مسلم في الدخول جلز في الصحيح من المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد الطائف فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم، وعنه لا يجوز لما روى عياض الأشعري أن أبا موسى قدم على عمر ومعه نصراني فأعجب عمر خطه وقال قل لكاتبك هذا يقرأ علينا كتابه، قال إنه لا يدخل المسجد قال لم؟ أجنب هو؟ قال
(يُتْبَعُ)
(/)
هو نصراني فانتهره عمر ولأن الجنب يمنع المسجد، فالمشرك أولى اهـ.
وقال ابن القيم [62] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn62) رحمه الله: وأما دخول الكفار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك ولأنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في عهودهم ويؤدون إليه الرسائل ويحملون منه الأجوبة ويسمعون منه الدعوة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيه بخلاف الجنب والحائض فإنه كان يمكنهما التطهر والدخول إلى المسجد، وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فيها، فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن. اهـ
وقال ابن مفلح [63] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn63) شارحا قول صاحب المقنع (وهل لهم دخول المساجد) أي مساجد الحل (بإذن مسلم؟ على روايتين):
إحداهما: وهي المذهب: المنع، لأن عليا بصر بمجوسي وهو على المنبر في المسجد، فنزل فضربه وأخرجه، وهو قول عمر، ولأن حدث الجنابة، والحيض يمنع، فالشرك أولى.
والثانية: يجوز بإذن مسلم، صححها في (الكافي) و (الشرح) وجزم به في (الوجيز)، لما روى أحمد [64] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn64) بإسناد جيد، عن الحسن، عم عثمان بن أبي العاص، أن وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم، ليكون أرق لقلوبهم، وكاستئجاره لبنائه ولا سيما لمصلحة، وظاهر كلام القاضي: يجوز ليسمعوا الذكر، فترق قلوبهم، ويرجى إسلامهم. وقال أبو المعالي: إن شُرط المنع في عقد ذمتهم منعوا، وإن كان جنبا، فوجهان، فلو قصدوها بأكل ونوم منعوا، ذكره في "الأحكام السلطانية" وقد روي ما يدل على التفرقة بين الكتابي وغيره. اهـ
وقال محمد بن مفلح [65] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn65) في الآداب الشرعية: فصل (في الخلاف في دخول الكافر مساجد الحل، والتفصيل فيه). وفي جواز دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة روايتان قال في الرعاية الكبرى، والمنع مطلقا أظهر فإن جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا وجهان، وحكى بعض أصحابنا رواية الجواز من غير اشتراط إذن. وقال في المستوعب هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل على روايتين، وذكر في الشرح وغيره أنه هل يجوز دخولها بإذن مسلم على روايتين، وأن الصحيح من المذهب الجواز فظهر من هذا أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل؟ فيه روايتان، ثم هل الخلاف في كل كافر أم في أهل الذمة فقط؟ فيه طريقان. وهل محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبر، أو يعتبر إذن المسلم فقط؟ فيه ثلاث طرق. ومذهب الشافعي جواز دخوله بإذن مسلم ومذهب مالك وغير واحد أنه لا يجوز مطلقا، ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز للكتابي دون غيره وليس لكافر دخولُ الحرمين لغير ضرورة قطع به ابن حامد وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يجوز. قال القاضي في شرح المذْهَب وقد أومأ إليه في رواية الأثرم، قال ابن تميم وحكى أكثر أصحابنا المنع من حرم مكة دون المدينة وقال في المستوعب لا يجوز لكافر دخول الحرم وكذا ذكر في الشرح وغيره. اهـ
وقال المرداوي [66] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn66) : " على روايتين:
1. إحداهما: ليس لهمدخولهمطلقاً وهو المذهب، جزم به في المنور، ونظم نهاية ابن رزين، وقدمه في الفروع، والمحرر، وإدراك الغاية. قال في الرعاية: المنع مطلقا أظهر.
2. الرواية الثانية: يجوز بإذن مسلم كاستئجار لبنائه، ذكرهالمصنف في المغني والمذهب. قال في الشرح [67] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn67): جاز في الصحيح من المذهب. قال في الكافي [68] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn68)، وتبعه ابن منجا: هذا الصحيح من المذهب. وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي. وصححه في التصحيح. وعنه: يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة. وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم. وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم. وقدمه في الفروع، والمحرر، وغيرهما. قال المصنف والشارح هذا أصح. قال في الرعاية: هذا أظهر. وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز. وعنه يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة. ذكرها بعضهم. وقال في المستوعب: هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل؟ على روايتين، فظاهر الإطلاق، وكلام القاضي: يقتضي جوازه مطلقا، لسماع القرآن والذكر، ليرق قلبه، ويرجى إسلامه. اهـ
ملاحظة:
لقد جزم المرداوي عند نقل الرواية الأولى بأن المنع من الدخول مطلقا هو المذهب، ثم عند التنبيه جزم بأن الجواز بعد إذن المسلم هو الصحيح وهو المذهب مما أشكل علي فهمه، فلعله يريد بقوله (وهو المذهب) عن الأول: المنع من الدخولالمطلق (أي الدخول من غير سبب ولا إذن)،لا المنع من مطلق الدخول، لأنه جزم في الثانية بالمنع من غير إذن، والله تعالى أعلم.
نقل العلامة صديق حسن خان في الروضة الندية [69] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn69) عن صاحب المسوى الشيخ ولي الله الدهلوي: "أقول: لا ريب أن مواطن العبادة المعدة للمسلمين ينبغي تنزيهها من أردان المشركين، فهم لا يتطهرون من جنابة، ولا يغتسلون من نجاسة، فإن كان تلويثهم لمساجد المسلمين بالنجاسات، أو استهزائهم بالعبادة مظنونا، فذلك مفسدة، وكل مفسدة ممنوعة، ما لم يعارضها مظِنة إسلام من دخل منهم المسجد، لما يسمعه ويراه من المسلمين، فإن تلك المفسدة مغتفرة بجنب هذه المصلحة التي لا يقدّر قدرها.
وأما إذا كان تلويثهم المسجد غير مظنون، فلا وجه للمنع، ولا سيما قد تقرر أنه صلى الله عليه وسلم: كان يُنزل كثيرا من وفود المشركين مسجده الشريف، وهو أفضل من فيره من المساجد، غير المسجد الحرام." اهـ
المطلب الخامس: قول الظاهرية
قال ابن حزم رحمه الله [70] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn70) : مسألة: ودخول المشركين في جميع المساجد: جائز؛ حاشا: حرم مكة كله المسجد وغيره فلا يحل ألبتة أن يدخله كافر. وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يدخله اليهودي, والنصراني, ومنع منه سائر الأديان. وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد. اهـ
المطلب السادس: ملخص الأقوال السابقة:
· القول الأول: يجوز عند الحنفية للكافر دخول جميع المساجد حتى المسجد الحرام في غير موسم الحج.
· القول الثاني: يجوز عند الظاهرية للكافر دخول جميع المساجد سوى حرم مكة، المسجد الحرام وغيره.
· القول الثالث: أنه يجوز عند الشافعية والحنابلة على الصحيح للكفار دخول المساجد بإذن المسلمين إلا المسجد الحرام وكل مسجد في الحرم.
· القول الرابع: أن الكافر يمنع من دخول المسجد إلا لضرورة عمل أو إتقان صنعة وهذا مذهب المالكية والمزني من الشافعية وهي رواية عن أحمد.
يتبع ....
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 03:07]ـ
المبحث الثاني: عرض أدلة الفقهاء
المطلب الأول: أدلة المجيزين
1. قوله تعالى ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا? [1] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn1) أي أن سائر المساجد مأذون لهم بقربها.
2.عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه في كل مرة خرج إليه ويقول له: ما عندك يا ثمامة حتى خرج عليه في اليوم الثالث فقال له فقال: (أطلقوا ثمامة). فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله [2] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn2).
(يُتْبَعُ)
(/)
3.عن أنس بن مالك قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكىء بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىء. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (قد أجبتك). فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: (سل عما بدا لك). فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: (اللهم نعم). قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: (اللهم نعم). قال أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: (اللهم نعم). قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم نعم). فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر [3] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn3).
4. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالمنافقين بخلاف عامة الصحابة، وكانوا يصلون الصلاة في مسجد رسول الله ولم يخرجهم.
5. عن عثمان بن أبي العاص [4] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn4) أن وفد ثقيف [5] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn5) قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم [6] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn6).
قال الشارح في عون المعبود [7] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn7) : ( أن وفد ثقيف لما قدموا): في شرح المواهب: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلموفد ثقيف بعد قدومه صلى الله عليه وسلم من تبوك في رمضان كما قال ابن سعيد وابن إسحاق، وقال بعضهم في شعبان سنة تسع. وأما خروجه من المدينة إلى تبوك فكان يوم الخميس في رجب سنة تسع اتفاقاً انتهى (ليكون): أي ذلك الإنزال (أرق لقلوبهم): أرق هاهنا اسم التفضيل من أرقّه إرقاقاً بمعنى ألانه إلانة وهو عند سيبويه قياس من باب أفعل مع كونه ذا زيادة، ويؤيده كثرة السماع كقولهم هو أعطاهم للدينار وأولاهم للمعروف، وهو عند غيره سماع مع كثرته قاله الرضى في شرح الكافية. فالمعنى أي ليكون إنزالهم المسجد أكثر وأشد إلانة وترقيقاً لقلوبهم بسبب رؤيتهم حال المسلمين وخشوعهم وخضوعهم واجتماعهم في صلواتهم وفي عباداتهم لربهم والله أعلم. اهـ
6. أن أوس بن حذيفة قال: (قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأَنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف. قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أَبو سعيد: قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول ... الحديث) [8] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn8)
7. كان اليهود يعطسون بالمسجد، لكي يشمتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه قال: (كان اليهودُ يتعاطسُونَ عندَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يَرْجُون أن يقولَ لهم: يرحمُكُم اللَّهُ فيقولُ: يَهديكُم اللَّهُ وَيُصْلِحُ بالَكُمْ) [9] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn9).
8. وعن جبير بن مطعم أنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء بدر، وقال ابن جعفر: (في فداء المشركين وما أسلم يومئذ) فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فقرأ بالطور فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن، قال ابن جعفر فكأنما صدع قلبي حيث سمعت القرآن [10] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn10).
(يُتْبَعُ)
(/)
9. وعن أبي هريرة قال (اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم) [11] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn11)
10. مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران في المسجد [12] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn12). قال صاحب مغني المحتاج [13] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn13): وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أدخل الكفار مسجده، وكان ذلك بعد نزولبراءة فإنها نزلت سنة تسع وقدم الوفد عليه سنة عشر وفيهم وفد نصارى نجران وهم أول من ضرب عليهم الجزية فأنزلهم مسجده وناظرهم في أمر المسيح وغيره. اهـ
11. وقدم عمير بن وهب [14] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn14) وكان قد جلس مع صفوان بن أمية بعد أحد فقال لصفوان: لولا عيالي ودَين علي لأحببت أن أكون أنا الذي أقتل محمدا بنفسي، فقال صفوان: فكيف تصنع؟ فقال: أنا رجل جواد لا ألحق آتيه فأغتره، ثم أضربه بالسيف ثم ألحق بالجبل، ولا يلحقني أحد، فقال له صفوان فعيالك ودينك علي، فخرج فشحذ سيفه وسمه، ثم خرج إلى المدينة لا يريد إلا قتل محمد، فقدم المدينة .... فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقدمك؟ قال: جئت أفدى أُساراكم، قال: ما بال السيف؟ قال: أما إنا حملناها يوم بدر فلم نفلح ولم ننجح، قال: فما شيء قلته لصفوان وأنتما في الحجر، فأخبره الخبر. فقال وهب: هاه كيف قلتُ؟ فأعاد عليه، قال وهب: قد كنت تخبرنا خبر الأرض فنكذبك، فأراك تخبر خبر أهل السماء، أشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله. وفي رواية محمد بن جعفر بن الزبير: (فأناخ بباب المسجد، قال عمر هذا عمير بن وهب جاء متوشحا السيف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأدخله ... القصة.) انظر أخي القارئ كيف جاء عمير ناويا القتل فأدخله المسجد، فما بالك بمن جاء من أجل أدنى من ذلك.
12. جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نقض بني بكر الصلح وكانت تدخل في حلف قريش باعتدائهم على خزاعة وكانت تدخل في حلف المسلمين، يروي ابن هشام [15] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn15): ( .. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته .... ) [16] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn16) ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئا ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بفاعل، ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه، فقال: أنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فوالله لو لم أجد إلا الذّر [17] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn17) لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل على علي ثم على فاطمة فقالا له كلاما شبيها باللذين قبله ... فقال: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني، قال: والله ما أعلم لك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس، ثم الحق بأرضك، قال أوَ ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله، ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد، فقال: أيها الناس إني أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق .... القصة.) [18] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn18) وأما قصة مجيئه للإسلام فهي في البخاري [19] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn19).
المطلب الثاني: أدلة المانعين
نظرت في أقوال المانعين فوجدتهم لا يخرجون في اعتماداتهم عن الأدلة الوالية:
(يُتْبَعُ)
(/)
1. فوله تعالى ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا? [20] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn20) قالوا إن علة التحريم هي النجاسة الحسية، فيسري التحريم إلى جميع المساجد الأخرى لجامع علة النجاسة.
2. قوله تعالى? فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَوَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال? [21] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn21) قال القرطبي [22] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn22) " ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها، وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن) [23] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn23) والكافر لا يخلو عن ذلك. اهـ.
3. قوله تعالى ? وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ? [24] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn24) قالوا: هذا في حالة الحرب لا في حالة السلم. ومفهوم الآية أنه في حالة السلم لا يأجر الكافر ولا يسمح له بالدخول إلى المساجد.
4. ما رواه ابن أبي حاتم وأحمد [25] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn25) عن شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقرب المسجد مشرك إلا أن يكون عبدا أو أمة فيدخله لحاجة).
ما رواه ابن أبي شيبة [26] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn26) وابن أبي حاتم [27] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn27) عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله: أن لا يقعدن قاض في المسجد يدخل عليه فيه المشركون فإنهم نجس، قال الله تعالى: ? إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ?. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي [28] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn28): كتب عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله: ? إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ?
5. القياس على الجنب، فكما أن المسلم الجنب لا يجوز دخوله إلى المسجد، فكذلك فالكفار في الغالب لا يستنزهون من النجاسات، ولا يغتسلون من الجنابة.
المطلب الثالث: مناقشة أدلة المانعين
1. أما القول بأن نجاسة المشرك نجاسة حسية ذاتية فهذا أمر مخالف لما عليه المحققون من المفسرين، يقول شيخ الإسلام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير [29] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn29): " جيء به لتأكيد الأمر بإبعادهم عن المسجد الحرام مع تعليله بعلّة أخرى تقتضي إبعادهم عنه: وهي أنّهم نجس، فقد علّل فيما مضى بأنّهم شاهدون على أنفسهم بالكُفر، فليسوا أهلاً لتعمير المسجد المبني للتوحيد، وعلّل هنا بأنّهمنجس فلا يعمروا المسجد لطهارته.
و ? نَجَسٌ? صفة مشبهة، اسم للشيء الذي النجاسة صفة ملازمة له، وقد أنيط وصف النجاسة بهم بصفة الإشراك، فعلمنا أنّها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة ذاتية. والنجاسة المعنوية: هي اعتبار صاحب وصف من الأوصاف محقّراً متجنَّباً من الناس فلا يكون أهلاً لفضل ما دام متلبّساً بالصفة التي جعلته كذلك، فالمشرك نجَس لأجل عقيدة إشراكه، وقد يكون جسده نظيفاً مطيّباً لا يستقذر، وقد يكون مع ذلك مستقذرَ الجسد ملطخاً بالنجاسات لأنّ دينه لا يطلب منه التطهّر، ولكن تنظّفهم يختلف باختلاف عوائدهم وبيئتهم. والمقصود من هذا الوصف لهم في الإسلام تحقيرهم وتبعيدهم عن مجامع الخير، ولا شكّ أنّ خباثة الاعتقاد أدنى بصاحبها إلى التحقير من قذارة الذات، ولذلك أوجب الغسل على المشرك إذا أسلم انخلاعاً عن تلك القذارة المعنوية بالطهارة الحسّيّة لإزالة خباثة نفسه، وإنّ طهارة الحدث
(يُتْبَعُ)
(/)
لقريب من هذا." اهـ
بل نقل النووي الإجماع على ذلك في شرحه على صحيح مسلم [30] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn30): " فإذا ثبتت طهارة آدمي مسلما كان أو كافرا، فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات، سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، هذا كله بإجماع المسلمين". اهـ
تنبيه:
فإن قال قائل لقد وقعتم فيما فررتم منه بأن قلتم أن العلة في منع دخول الكافر المسجد الحرام هي النجاسة وإن كانت نجاسة معنوية وهي الشرك، فهذه علة مطردة، فيلزمكم أن تقولوا بموجبها، وهو منع الكافر من جميع المساجد لعلة في الكافر وهي الشرك!، قلنا إن ذلك لا يستقيم لاستثناء الله المسجد الحرام من عموم المساجد، فالمنع مقصور على المسجد الحرام، لخصه بالذكر دون باقي المساجد، فكان عاما في المشركين خاصا بالمسجد الحرام والخاص لا يقاس عليه على الراجح، أي لا يتعدى موجبه وموضعه، فلا يتعدى المنع من الدخول إلى غير المسجد الحرام، والله أعلم.
2. وأما قوله تعالى: ? فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال رِجَالٌ ? [31] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn31) فلا دليل فيها على منع دخول الكافر المساجد لا تصريحا ولا تلميحا؛ فرجاء إسلام الكافر هو رفع للمساجد وتنزيه لها، ودعوة الكافر إلى الله داخل المساجد هذا عمل الأنبياء ومتبعيهم بحق لقوله تعالى: ? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين ? [32] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn32) وهذا دليل أن الدعوة إلى الله من أقرب القربات إليه سبحانه وقوله ? أَحْسَنُ ? بصيغة التفضيل تدل على أنها أحسن الأقوال على الإطلاق، وعدم تحديد المكان يدل على أن الدعوة تكون في كل مكان. وأقول إن أحسن الأقوال لا يليق به إلا أحسن البقاع وأحسن البقاع على الإطلاق هي المساجد بالإجماع. ولذلك إدخال الكافر بهدف دعوته حاجة لابد منها.
3. وأما قوله تعالى ? وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ? [33] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn33) قالوا: هذا في حالة الحرب لا في حالة السلم. قلت هذا التعليل عليل من وجوه، إن كان يجوز أن نجير الكافر في حال الحرب الذي لا حرمة لدمه فيه ففي حال السلم من باب أولى، ثم إن إسماع الكافر التي يأتي إلى مساجدنا للتعرف على الإسلام وجبت دعوته بالحسنى ويأثم المسلم بتركها.
4.أما حديث جابر المذكور فإنه ضعيف سندا ومتنا، للعلل التالية، أولا: شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ، ثانيا: الحسن لم يسمع من جابر، جزم بهذا علي بن المديني وأبو زرعة وبهز بن حكيم، وأبو حاتم. انظر مراسيل ابن أبي حاتم ص39، وكذلك الدارقطني كما في العلل (13/ 356)، ثالثا: فالحديث محفوظ برواية الوقف لا الرفع: روى عبد الرزاق [34] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn34) ومن طريقه ابن خزبمة [35] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn35) تحت باب: إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد والمسجد الحرام، عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في هذه الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الجزية" وهذا الحديث صحيح السند والمتن، موافق لما في سورة التوبة من كتاب الله ..
(يُتْبَعُ)
(/)
5.أما أثر عمر بن عبد العزيز فيعلم كل علماء الأصول أن قول أو فعل أو تقرير التابعي لا يكون حجة البته، وإنما يستأنس به، والحجة فيما جاء في كتاب الله وسنة نبيه، والأحاديث التي ذكرنا قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي، وتظافرت على أن المشركين كانوا يدخلون مسجد رسول الله بإذن كدخول ثمامة ووفد ثقيف وغيرهم، أوبغير إذن كدخول أبي سفيان وكثير من الأعراب بما لا يحتاج إلى مزيد بيان، وربما كان لأمير المؤمنين حاجة أو حكمة في إصدار قرار سامِ ما، كالقرار الذي بين أيدينا بمنع المشركين من دخول مساجد المسلمين، وكذلك الأمر إن رأى الحاكم أن يعطل مباحا لمصلحة، أو أن يختار مرجوحا لمصلحة فله ذلك كما هو مقرر عن علماء الأصول. وهذا منها.
4. مسألة قياس الكافر على المسلم الجنب تستوجب منا الحديث عن مسألتين:
أ. إثبات صحة حكم الأصل المقيس عليه فالذين ذهبوا إلى حرمة دخول الجنب المسجد وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، استدلوا بقوله تعالى ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ? [36] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn36) قال ابن جرير الطبري [37] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn37) فاصلا في معنى الآية: (فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل، والعابر السبيل المجتازه مرا وقطعا يقال: منه عبرت بهذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، ومنه قيل عبر فلان النهر إذا قطعه وجازه، ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر الأسفار لقوتها على الأسفار اهـ. قال ابن كثير رحمه الله [38] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn38): ( وهذا الذي نصره – أي ابن جرير – هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية) اهـ. أي أن أصحاب هذا الرأي ذهبوا إلى أن المراد من الصلاة موضع الصلاة أي: لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين فيه للخروج منه وهو قول ابن مسعود وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري [39] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn39)، ومن السنة استدلوا بحديثي عائشة وأم سلمة المتقدمين وبينت أنهما حديث واحد اضطربت فيهما جسرة بنت دِجاجة فروته مرة عن عائشة ومرة عن أم سلمة كما بينا، وهو ضعيف [40] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn40) كما بينا والحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري مرفوعا (يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك) [41] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn41) وهو حديث متروك. وذهب المجيزون إلى أن المعنى في قوله تعالى ? إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ?: إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدون الماء فتيمموا للصلاة وهو قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد [42] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn42). ومن جملة من قال بذلك ابن حزم حيث قال [43] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn43) ( وكذلك الجنب لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن لا ينجس) [44] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn44) وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد وهم جماعة كثيرة ولا شك أن فيهم من يحتلم فما نهوا قط عن ذلك) اهـ. قلت ومثله وفد ثقيف في حديث [45] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn45) أوس بن حذيفة المتقدم عند أبي داود والإمام أحمد، وفيه: (قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا) ولا شك أن فيهم من يحتلم، ولم يثبت أن النبي كان يسألهم عن ذلك ويستفصل، وهذا عام لا استثاء فيه. هذا وإن الإمام أحمد والشافعي [46] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn46) فرقا بين المكث والاجتياز، فأجازوا
(يُتْبَعُ)
(/)
العبور وهو قول ابن مسعود وابن عباس. وأجاز داود الظاهري والمزني صاحب الشافعي المكث مطلقا. واشترط أحمد الوضوء لمن أراد المكث.
ب. إثبات صحة القياس وهذا على افتراض رجحان الرأي الأول القائل بمنع المسلم الجنب من دخول المسجد: قالوا: إن علة القياس هي النجاسة، أي أنهم يقيسون الكافر على المسلم الجنب لجامع النجاسة، قلت هذا قياس معلول لعدم انضباط العلة، فالنجاسة ليست علةًّ في الجنب لحديث أبي هريرة [47] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn47) : أنه لقيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم " في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسلَّ فذهب فاغتسل. فتفقده النبي ". فلما جاءه قال: (أين كنت) يا أبا هريرة قال: يا رسول الله! لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله " (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس). فكيف نقيس الكافر على الجنب والعلة في الأصل غير ثابثة!. ومما ينبغي الإشارة إليه هو أن إثبات عدم الطهارة لا يستلزم إثبات النجاسة، قال الله سبحانه ? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [48] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn48)? فأثبت الله عدم الطهارة للحائض في هذه الآية من غير إثبات للنجاسة، وهذا جلي فيما رواه مسلم في صحيحه [49] ( http://majles.alukah.net/editpost.php?do=updatepost&postid=407853#_ftn49) عن عائشة قالت: قال لي رسول الله: (ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك). وجلي كذلك في حديث أبي هريرة المتقدم، فأُثبِتت عدم الطهارة المشروعة لقراءة القرآن والصلاة والطواف وما تجب الطهارة له، وكذلك الرجل يحدث حدثا أصغر فلا يكون طاهرا ولم يقل أحد أنه نجس وهذا محل إجماع.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 03:24]ـ
الفصل الثالث: فتاوى العلماء
المبحث الأول: فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=64959#_ftn1):
سئل رحمه الله عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم أو بغير إذنه أو يتخذه طريقا. فهل يجوز؟
فأجاب رحمه الله: ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا فإن هذا يمنع بلا ريب. وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: أحدهما: لا يجوز وهو مذهب مالك; لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل الصحابة. والثاني: يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وفي اشتراط إذن المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره.
المبحث الثاني: فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=64959#_ftn1)
سئل رحمه الله: هل يجوز السماح للنصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفار دخول المساجد لزيارتها، حيث إن بعض الدول الإسلامية تنظم مثل هذه الزيارات لبعض الشخصيات التي تزورها؟
فأجاب رحمه الله: الحمد لله. لا حرج في دخول الكافر المسجد إذا كان لغرض شرعي وأمر مباح؛ كأن يسمع الموعظة، أو يشرب من الماء، أو نحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل بعض الوفود الكافرة في مسجده صلى الله عليه وسلم؛ ليشاهدوا المصلين، ويسمعوا قراءته صلى الله عليه وسلم وخطبة، وليدعوهم إلى الله من قريب، ولأنه ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد لما أتي به إليه أسيرا، فهداه الله وأسلم. والله ولي التوفيق.
المبحث الثالث: فتوى الشيخ سلمان العودة [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=64959#_ftn1):
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
دخول الكافر المسجد محل اختلاف بين الفقهاء، والأقرب أنه إذا كان لحاجة فهو جائز، ومن هذا القبيل دخول الكافر إذا كان لغرض السؤال عن الإسلام، أو لعمل يتعلق بالمسجد أو بمصالح المسلمين، وقد ثمامة بن أثال في سارية المسجد. انظر ما رواه البخاري (462) ومسلم (1764)، ودخل وفد نجران إلى المسجد انظر ما رواه البخاري (4380) ومسلم (2420)، ودخل ضمام بن ثعلب وافد قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد في قصص وأخبار عديدة انظر ما رواه البخاري (63) ومسلم (12)، أما دخولهم لمجرد السياحة فلا نراه من هذا الباب ولا نراه جائزا. ً
المبحث الرابع: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=64959#_ftn2)
يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: ? يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ? ... الآية، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم لا يجوز قياسا على المسجد الحرام. والصواب جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك: لسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد قبل أن يسلم، وأنزل وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد؛ لما في ذلك من الفوائد الكثيرة، وهي: سماعهم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه، ومشاهدتهم المصلين والقراء، وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تحصل لمن لازم المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفصل الرابع: خلاصة المسألة
لقد لاحظت أيها القارئ الكريم أن دخول الكافر سائر المساجد خلا المسجد الحرام جائز على الراجح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور، بل حتى الذين ذهبوا إلى منعهم من دخول المساجد منعوهم من الدخول المطلق لا من مطلق الدخول أي من الدخول الذي لا فائدة منه كأكل وشرب، واجتياز، وعبث، أو قُل لغير حاجة دعوية أو مصلحة شرعية، وأجازوا لضرورة عمل، الشيء الذي يفيد أن دخولهم رجاء إسلامهم أو لتحقيق مصلحة للمسلمين جائز من باب أولى. ناهيك عن أن أدلتهم لا تقوم مقام أدلة المجيزين فضلا عن أن تقدم عليها.
يتبع
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 03:29]ـ
خاتمة
من نعم الله تعالى أنه سبحانه ساق لنا إلى مساجدنا من لا يؤمن به حتى يتسنى لنا تعريفه بالإسلام وتعريفه بتاريخه وبصفائه وبعذوبته وبمتعة الإيمان بالله سبحانه، ومذاق محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فالمساجد في الغرب هي التي تسعى في مصالح المسلمين، وتقوم بخدمتهم في كثير من قضاياهم الدينية والاجتماعية، كما أنها هي التي تتجاوب مع المدارس والمؤسسات الاجتماعية حول مشاكل أبناء المسلمين، وكذلك هي التي تستقبل الصحافيين والمجموعات الأجنبية لتعريفهم عن بعض قضايا الإسلام، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم. وللحمد والمنة أننا قد بيّنا الحكم الشرعي في مسألة دخول غير المسلمين المساجد، الشيء الذي نتمنى أن يساهم في تقليل الجدال حوله في بعض مساجد في الغرب، كما على المسلمين أن لا يقفوا حجرة في طريق الدعوة إلى الله، والصالح العام بما يثيرونه حول هذه القضية البسيطة، فهناك كثير مما ينبغي الانشغال به من القضايا المهمة والملحة كقضايا دفع عجلة التعليم عند أبنائنا، وقضايا التقليل من العنف والجريمة عند أبنائنا، وقضايا الوصول إلى أماكن صنع القرار في مختلف الدول الغربية، والتوصل إلى منظومة في التعايش البناء الذي يخول للمسلمين التواصل الحقيقي مع جيرانهم والتمكن من طرح المشاريع الممكنة في حل كثير من القضايا الآنية، المشاريع النابعة من ديننا وثقافاتنا ومشاربنا خصوصا في الميدان الاجتماعي الذي قد تدنى كثيرا في المجتمعات الغربية، وفي ميدان الاقتصاد الإسلامي الذي قد برهن عن طريق البنوك الإسلامية أنه من أنجح التجارب التي أجابت على كثير من الأسئلة الاقتصادية المطروحة في الساحة الدولية. وكذلك الميدان الخلقي الذي للأسف لم نحسن عرضه على الآخرين مع أنه
(يُتْبَعُ)
(/)
الوحيد الذي نستطيع تقديمه هنا في الغرب في الوقت الراهن، وسيبقى رهين تغيير طباعنا ورجوعنا إلى تعاليم إسلامنا الحنيف من رحمة وعدل وعلم وإيثار وأخوة وصبر وقول حسن ونصح خلق، وخدمة للعباد، ودفاع عن المظلوم.
يتبع الحواشي والفهارس
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 03:36]ـ
الحواشي
[1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref1) سورة التوبة، الآية 28
[2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref2) البخاري، فتح الباري (8/ 413) كتاب الصلاة / باب حج الناس بأبي بكر سنة تسع، ومسلم مع شرح النووي (9/ 118) كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
[3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref3) سورة الفتح: الآية 24،25
[4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref4) سورة الفتح: الآية 27
[5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref5) التوبة 28
[6] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref6) سبق تخريجه وهو في الصحيحين.
[7] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref7) من سورة التوبة، الآية 28
[8] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref8) الأحكام القرآن للجصاص (4/ 279)
[9] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref9) صحيح ابن خزيمة 2/ 285
[10] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref10) صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 25، عن ابن جريج إخبارا عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه سماعا منه.
[11] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref11) التوبة، الآية28
[12] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref12) التوبة، الآية28
[13] ذهب الأحناف إلى أن دلالة العام على جميع أفراده قطعية إذا لم يكن قد خص منه البعض، بخلاف الجمهور. فلذلك قالوا لا يخصصه إلا من كان في مرتبته أي ما كان متواترا أو مشهورا، أي قطعي الثبوت. فإن كان المخصص متراخيا كان نسخا جزئيا، وإن كان مصاحبا كان تخصيصا. مرآة الأصول (1/ 353)، الإحكام (2/ 103)، أصول السرخسي (1/ 133 - 145)
[14] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref14) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلي الحنبلي في 1/ 234، قال: (ونقل عنه أيضا - أي الشافعي رحمه الله - ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فىالمقال ويحسن بها الاستدلال)، إرشاد الفحول ص 198، البرهان ص 237، المحصول لابن العربي ص 78، المحصول للرازي (2/ 632)، المدخل لابن بدران ص 244، المستصفى ص 235، المنثور في القواعد للزركشي (2/ 994) كلهم نسبوها للشافعي رحمه الله.
[15] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref15) التوبة، الآية 28.
[16] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref16) من التوبة، الآية28.
[17] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref17) الدر المختار 5/ 374، شرح السير الكبير 1/ 93، الأشباه والنظائر لابن نجيم 2/ 176، أحكام القرآن للجصاص 3/ 88 وغيرها.
[18] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref18) مغني المحتاج ج1 ص71، روضة الطالبين 1/ 403، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ص 67، إعلام الساجد بأحكام المساجد 318 - 321، وغيرها.
[19] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref19) المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 10/ 617، المبدع لابن مفلح 3/ 425.
(يُتْبَعُ)
(/)
[20] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref20) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 138، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 138، جواهر الإكليل للأبي المطبوع بحاشية مواهب الجليل للحطاب 1/ 23.
[21] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref21) فتح الباري 2/ 136.
[22] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref22) الإنصاف للمرداوي 4/ 229
[23] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref23) أحكام القرآن للجصاص 4/ 279
[24] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref24) الاختيار لتعليل المختار 4/ 166
[25] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref25) حاشية ابن عابدين 6/ 489
[26] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref26) حاشية ابن عابدين ج4 ص209.
[27] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref27) الأشباه والنظائر ص 280.
[28] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref28) شرح السير الكبير 1/ 96.
[29] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref29) فتح القدير، كتاب الكراهة 10/ 76
[30] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref30) بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان 6/ 510
[31] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref31) البيان والتحصيل (1/ 409)
[32] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref32) المعونة على مذهب عالم المدينة 1/ 51
[33] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref33) سيأتي تخريجه
[34] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref34) الجامع لأحكام القرآن (8/ 99،100)
[35] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref35) صحيح مسلم مع شرح النووي (3/ 182)
[36] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref36) إسناده ضعيف رواه أبو داود من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة (عون المعبود 1/ 267) وابن خزيمة 2/ 284، وهو ضعيف من أجل جسرة بنت دجاجة قال البخاري:عندها عجائب وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، بل قال ابن حزم إنه باطل، كما في إرواء الغليل 1/ 162،أما شيخها أفلت ويقال له فُليت العامري فقد وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي (ميزان الاعتدال1/ 399).
أما رواية أم سلمة (إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض) فقد رواها ابن ماجة 1/ 511 وفيها مجهولان أبو الخطاب كما في التقريب (2/ 392)، ومحدوج الذهلي: التقريب (2/ 161). قلت: تحسين الزيلعي له في نصب الراية (1/ 255)، ونقله تحسين ابن القطان في نفس الصفحة، وتصحيح الشوكاني في السيل الجرار (1/ 109) رحمهم الله ظانين أن الحديث بسندين وهْم يحتاج إلى مناقشة: فالعلل فيه كثيرة: أولا جسرة كوفية تفردت ولا تحتمل مثل هذا الحديث، ثانيا متكلم فيها فقد قال فيها البخاري عندها عجائب كما سبق، و قال البيهقي فيها نظر، وقال ابن حبان فيما نقله أبو العباس البناني: عندها عجائب (ميزان الاعتدال 1/ 399)، ثالثا: فليت العامري مجهول، فقال الخطابي: ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا أفلت مجهول اهـ (شرح السنن 1/ 67)، وقال البغوي: وضعف أحمد الحديث، لأن راويه وهو أفلت بن خليفة مجهول، (شرح السنة 2/ 46)، رابعا: جسرة ليست مشهورة بالرواية عن عائشة فأين الرواة عن عائشة كعمرة، وعروة، والقاسم بن محمد، والأسود بن يزيد النخعي الذي قالت فيه أمنا عائشة ما بالعراق رجل أكرم علي من الأسود رواه ابن سعد في الطبقات 2/ 73، خامسا والأهم: أن الحديث واحد بإسناد واحد وليس اثنين كما يتوهم، والصحيح أن جسرة اضطربت فيه فروته مرة عن عائشة ومرة عن أم سلمة والصحيح جسرة عن
(يُتْبَعُ)
(/)
عائشة، قال ابن أبي حاتم في العلل لابن أبي حاتم 1/ 99 قال أبو زرعة: جسرة عن أم سلمة والصحيح جسرة عن عائشة اهـ إذن فالعلة في اضطراب جسرة من جهة، وتفردها بالحديث من جهة أخرى فهي لا تحتمل مثل هذا، وكذلك في جهالة أفلت، فكانت الخلاصة أن الحديث ضعيف وقد ضعفه الإمام أحمد والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حزم كما سبق. وهو الصحيح إن شاء الله.
[37] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref37) تفسير آيات الأحكام ج 2 ص914.
[38] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref38) الذخيرة (1/ 307)
[39] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref39) أي خلافا للشافعي وأبي حنيفة.
[40] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref40) هو كتاب الجواهر الثمينة لابن شاس المالكي.
[41] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref41) القوانين الفقهية لابن جزي ص 74
[42] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref42) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 223)
[43] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref43) شرح الخرشي على متن سيدي خليل بحاشية العدوي الصعيدي (1/ 174)
[44] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref44) حاشيته على الشرح الصغير للدردير (1/ 138)
[45] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref45) جواهر الإكليل 1/ 23.
[46] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref46) روضة الطالبين (1، 403)
[47] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref47) نهاية المحتاج للرملي 1/ 218 - 219
[48] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref48) نفس المرجع ونفس الصفحة
[49] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref49) حاشيته على شرح ابن حجر الهيثمي على المنهاج المسمى بتحفة المحتاج 2/ 168
[50] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref50) مغني المحتاج للشربيني 1/ 71
[51] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref51) مغني المحتاج 4/ 248
[52] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref52) نفس المرجع (1/ 204)
[53] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref53) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ص 67
[54] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref54) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ( http://feqh.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=60&MaksamID=1) 2/94
[55] (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref55) تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب ص 10
[56] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref56) إعلام الساجد بأحكام المساجد 318 - 321
[57] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref57) الأحكام السلطانية 261
[58] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref58) المغني مع الشرح الكبير (10/ 617)
[59] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref59) لم أقف على هذا الأثر
(يُتْبَعُ)
(/)
[60] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref60) رواه البيهقي في الكبرى ج9/ص204 ح18507والشعب باب 66 وابن أبي حاتم في تفسيره لسورة المائدة الآية 51، (4/ 1156) من طريق شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت عياض الأشعري أن أبا موسى رضي الله عنه و فد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما و معه كاتب نصراني, فأعجب عمر رضي الله عنه ما رأى من حفظه فقال: قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا, قال: إنه نصراني لا يدخل المسجد فانتهره عمر رضي الله عنه, و هم به, و قال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله , و لا تدنوهم , إذ أقصاهم الله و لا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل " قال الألباني في الإرواء (8/ 378): وهذا إسناد صحيح.
[61] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref61) الكافي في فقه الإمام أحمد 5/ 606
[62] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref62) أحكام أهل الذمة (1/ 191)
[63] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref63) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي (3/ 425)
[64] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref64) سيأتي تخريجه.
[65] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref65) الآداب الشرعية لابن مفلح (3/ 384)
[66] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref66) الإنصاف في مسائل الخلاف (4/ 229)
[67] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref67) المغني مع الشرح الكبير (10/ 617)
[68] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref68) الكافي 5/ 606
[69] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref69) الروضة الندية للعلامة صديق حسن خان 3/ 496
[70] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref70) المحلى 4/ 243 مسألة 499
[71] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref71) سورة التوبة:28
[72] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref72) رواه البخاري، فتح الباري (2/ 129)، أبواب المساجد/ باب: الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد. ومسلم مع شرح النووي (12/ 308) كتاب الجهاد والسير/ باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه. عن أبي هريرة.
[73] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref73) البخاري (فتح الباري 1/ 201)، كتاب العلم، باب ما جاء في في العلم، وقوله تعالى ?وقل رب زدني علما?، القراءة والعرض على المحدث، ومسلم مع شرح النووي (2/ 125) كتاب الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة عن أنس بن مالك وألفاظهما متقاربة.
[74] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref74) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي، يكنى أبا عبد الله، استعمله رسول الله على الطائف، بقي عليها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر. سير أعلام النبلاء 4/ 39، الاستيعاب ص 355 - 356، طبقات بن سعد 5/ 594، أسد الغابة 3/ 476.
[75] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref75) انظر قصة إسلام وفد ثقيف كاملة في زاد المعاد (3/ 498، 499، 500).
(يُتْبَعُ)
(/)
[76] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref76) ضعيف الإسناد، اختُلف على الحسن في هذا الحديث كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 683)، فرواه الإمام أحمد (4/ 218)، وأبو داود (عون المعبود 8/ 267)، والبيهقي في الكبرى (2/ 444 - 445) وابن خزيمة (2/ 285) وابن الجارود في المنتقى ص 178، عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص عنه موصولا. ورواه أبو داود في المراسيل ص79 عن أشعثعن الحسن مرسلا، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 407) عن يونس عنه مرسلا أيضا، قلت: رواية الإرسال أرجح على رواية الوصل، لكون يونس أحفظ وأثبت في الحسن من حميد، وكذلك أشعث بن عبد الملك الحمراني، فضلا عن أن يجتمعا في الرواية عنه. وكذلك فإن رواية الوصل فيها أن الحسن، قيل فيه أنه لم يسمع من ابن أبي العاص، كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب ص 555، والمنذري في مختصره، نقلا عن نصب الراية (4/ 580)، وعون المعبود (8/ 268).
ورواه الطبراني في الكبير (17/ 170)، وابن ماجة (3/ 235) عن محمد بن اسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي به. قلت: ظنه الطبراني من الصحابة فأخرجه في معجمه وتبعه على ذلك أبو نعيم، وهو ليس كذلك، انظر التقريب (1/ 678)، و هذا السند أضعف من سابقيه: تفرد ابن اسحاق عن عيسى بن عبد الله، وجهالة عيسى كما قال ابن المديني، وتفرد عيسى عن عطية بن سفيان به، وجهالة حال عطية بن سفيان أخي عاصم وعبد الله ابني سفيان، كما قال الذهبي في الكاشف (2/ 235)، فلم يوثقه إلا ابن حبان (الثقات 2/ 412). أما عنعنة ابن اسحاق فقد زالت برواية أبي نعيم في معرفة الصحابة فقد صرح بالتحديث هناك. وهذا لا يرفع الضعف عن السند، فلا يصلح شاهدا بحال.
ورواه الطبراني في الأوسط 838، وأبو نعيم في معرفة الصحابة عن يونس بن بكير عن إبراهيم بن اسماعيل بن مجمع عن علقمة بن سفيان الثقفي، وإبراهيم هذا ضعيف: ضعفه البخاري والنسائي وابن معين وأبو حاتم وأبونعيم وغيرهم،:الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/ 23)، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص39، تهذيب الكمال (1/ 101)، وعلقمة ليس من الصحابة، قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل:533 (علقمة بن سفيان ويقال ابن سهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الصغاني فيمن في صحبته نظر وقال ابن عبد البر لا يعرف هذا الرجل في الصحابة) اهـ.
[77] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref77) عون المعبود (8/ 267).
[78] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref78) ضعيف رواه أبو داود (عون المعبود 4/ 269). من طريق عبدالله بن الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده، وعثمان قال عنه الذهبي في الميزان: محله الصدق. وثقه ابن حبان (3/ 42)، قال ابن منده: رواه شعبة عن النعمان بن سالم عن أوس بن أوس الثقفي، وقيل عن شعبة عن أوس بن أوس عن أبيه. اهـ (أسد الغابة 1/ 164). و قال ابن معين إسناد هذا الحديث صالح، انظر، الاستيعاب لابن عبد البر ص 57. وروى نحوه الإمام أحمد 4/ 343. والذي ذهب إلى تضعيف الحديث ضعفه من أجل عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي، فقد قال فيه يحيى بن معين: صالح، وقال أبو حاتم ليس بقوي، لين الحديث (أنظر تهذيب الكمال 4/ 193)، وقال النسائي ليس بقوي ونقل عن ابن معين أنه قال فيه: صويلح، وقال مرة ضعيف (انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي 145)، و (الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2/ 130)، قلت قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ ويهم (2/ 509)، وقد خرج له مسلم في صحيحه متابعة، وروى عنه ابن مهدي وعبد الرزاق (الكاشف 2/ 93)، وقال ابن معين صالح، وقال الدارقطني يعتبر به، أي أنه أوتي من قبل حفظه لا من قبل عدالته فيتقوى، وتابعه ابن منده عن شعبة عن النعمان بن سالم عن أوس بن حذيفة، والنعمان وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، (تهذيب الكمال 7/ 346)، وقال ابن حجر في التهذيب: وقال وكيع عن شعبة: حدثنا النعمان بن سالم وكان ثقة 10/ 453)،وقال ابن حجر في التقريب: ثقة (2/ 248). فهذه متابعة حسنة لو لم يشك ابن منده في وصله وقطعه. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
[79] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref79) صحيح رواه أحمد في المسند (4/ 400)، أبو داود (عون المعبود 4/ 378)، والترمذي (تحفة الأحوذي 8/ 10)، و رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص244، والحاكم في المستدرك 4/ 268،. من طريق حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 302 وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (5/ 119/1277)، والبيهقي في الشعب، والبخاري في الأدب المفرد ص330
[80] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref80) رواه الإمام أحمد في المسند (4/ 83) والطبراني في الكبير (2/ 141/1595) والبيهقي في الكبرى (2/ 193 - 194)، عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني بعض إخوتي عن أبي عن جبير بن مطعم: والحديث أصله في الصحيحين من غير زيادة (فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن) فهي ضعيفة لإبهام أخي سعد بن إبراهيم الذي سمع منه هذا الحديث.
[81] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref81) ضعيف الإسناد أخرجه أبو داود، عون المعبود (2/ 108) في سنده رجل مبهم من مزينة بين الزهري وسعيد بن المسيب الراوي عن أبي هريرة. والبيهقي في الكبرى (2 - 444)، والحديث في الصحيحين عن ابن عمر من غير ذكر (وهو جالس في المسجد)
[82] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref82) البخاري (فتح الباري 8/ 428)، كتاب المغازي، باب قصة أهل نجران، مسلم مع شرح النووي (15/ 187) كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل ابن عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه.
[83] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref83) مغني المحتاج (4/ 248)
[84] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref84) ضعيف والحديث بتمامه رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 364) عن أبي عمران الجوني عن أنس وقال في آخره رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ومن طريق محمد بن جعفر بن الزبير: وقال رواه الطبراني مرسلاً وإسناده جيد، ورواه كذلك عن عروة بن الزبير نحوه مرسلا، وإسناده حسن، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (17/ 58 - 59/ 61 - 62).
[85] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref85) السيرة النبوية لابن هشام (5/ 50 - 51)
[86] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref86) الطبري في تاريخه (2/ 154)، وابن سعد (8/ 114)
[87] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref87) الذر: النمل
[88] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref88) البيهقي في دلائل النبوة (5/ 8)، من طريق ابن اسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان ابن الحكم والمسور بن مخرمة، وقد صرح فيه ابن اسحاق بالسماع من الزهري، وابن حجر في المطالب العالية (4/ 243) من مرسل محمد بن عباد بن جعفر بإسناد إليه صحيح، وفي فتح الباري 8/ 6 من رواية محمد بن عائذ الدمشقي من حديث ابن عمر، وابن كثير في البداية والنهاية 4/ 281.
[89] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref89) البخاري مع فتح الباري (8/ 6) كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح ..
[90] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref90) سورة التوبة:28
[91] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref91) سورة النور 36
[92] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref92) الجامع لأحكام القرآن (8/ 100).
[93] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref93) صحيح مسلم مع شرح النووي (3/ 182) كتاب الطهارة، باب غسل البول وغيره من النجاسات.
[94] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref94) التوبة: من الآية 6
(يُتْبَعُ)
(/)
[95] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref95) في تفسيره (6/ 1775) بسند ضعيف، وأحمد (23/ 13) بلفظ "لا يدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم." وانظر التعليق عليه في باب مناقشة الأدلة.
[96] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref96) المصنف 6/ 512
[97] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref97) في تفسيره 4/ 1216
[98] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref98) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 14/ 192
[99] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref99) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 10/ 62
[100] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref100) شرح مسلم 4/ 58 كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس.
[101] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref101) سورة النور، الآية 36
[102] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref102) سورة فصلت، الآية 33
[103] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref103) سورة التوبة، الآية 6
[104] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref104) المصنف (6/ 24) و (10/ 152)
[105] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref105) صحيح ابن خزيمة (2/ 284)
[106] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref106) سورة النساء، الآية 43
[107] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref107) جامع البيان في تفسير القرآن (5/ 64)
[108] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref108) تفسير القرآن العظيم (1/ 476)
[109] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref109) تفسير البغوي 01/ 343)
[110] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref110) سبق تريجه
[111] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref111) ضعيف جدا، رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 10/ 159) من طريق سالمِ بنِ أبي حفصةَ عَن عطيَّةَ عَن أبي سَعِيْد وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه. والبيهقي في الكبرى ح 12551 وقال: عطية هو ابن سعد العوفي غير محتج به. وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 476): (حديث ضعيف لا يثبت فإن سالما هذا متروك وشيخه عطية ضعيف، كلهم عن أبي سعيد الخدري. قلت أما سالم فهو متروك: قال ابن عدي: عيب عليه الغلو، وكذا قال عمرو بن علي: ضعيف الحديث يفرط في التشيع (تهذيب الكمال 3/ 93) وقال ابن سعد (الطبقات 6/ 361): وكان سالم يتشيع تشيعا شديدا، وقال النسائي: ليس بثقة وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويخلط في الروايات، (الضعفاء والمتروكين للنسائي) ص 116، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/ 307)، الكاشف 1/ 270)، ميزان الاعتدال (7/ 224)، تهذيب التهذيب (3/ 433)؛ وأما عطية فهو عطية بن سعد العوفي الكوفي ضعفه الثوري، وهشيم، ويحيى بن معين، وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/ 180)، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص193، الكاشف (2/ 27)، لسان الميزان (7/ 306)، تهذيب التهذيب (7/ 224)، تهذيب الكمال 5/ 184). قلت ولقد دلس تدليس الشيوخ: قال مسلم قال أحمد وذكر عطية العوفي فقال: هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد - قال مصطفى: أي يوهمهم أنه أبو سعيد الخدري وإنما الكلبي-. (تهذيب الكمال 5/ 184)، وذكره ابن رجب تحت باب: ذِكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يُتوهم أنه ثقه. اهـ (شرح العلل طبعة دار العطاء بتحقيق نور الدين عتر 2/ 690)، وقال البخاري في تاريخه الصغير (1/ 267):
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أحمد في حديث عبد الملك، عن عطية عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم الثقلين: أحاديث الكوفيين هذه متروكة. اهـ، قلت: وسند الحديث الذي نحن فيه كله كوفي: رواه الترمذي عن علي بن المنذر وهو شيعي ثقة، عن محمد بن فضيل بن غزوان وهو شيعي ثقة، عن سالم بن أبي حفصة وهو شيعي متروك، عن عطية العوفي وهو شيعي ضعيف. فاجتمعت في الحديث ثلاث علل: أولا: فيه سالم بن أبي حفصة وهو متروك، ثانيا: فيه عطية العوفي وهو ضعيف، ثالثا: السند كله كوفي وفي فضائل آل البيت، فكان حديثا متروكا والله أعلم. وله شاهد رواه البزار 1067: من طريق الحسن بن زيد عن خارجة بن سعد، عن أبيه سعد بلفظ (لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك) وقال وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد روى خارجة بن سعد حديثا آخر بهذا الإسناد، ولا نعلم روى عن خارجة بن سعد إلا الحسن بن زيد هذا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 105/ 14679ط د. الكتب العلمية 2001، وقال وخارجة لم أعرفه.
[112] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref112) تفسير البغوي 1/ 343.
[113] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref113) المحلى 2/ 184
[114] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref114) سيأتي تخريجه.
[115] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref115) سبق تخريجه
[116] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref116) الأم 1/ 104، المجموع للنووي 2/ 199، نيل الأوطار 1/ 228، ابن قدامة في المغني 1/ 145
[117] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref117) رواه البخاري مع فتح الباري (1/ 513) كتاب الصلاة باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، ومسلم مع شرح النووي (4/ 57) كتاب الحيض، باب على أن المسلم لا ينجس.
[118] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref118) سورة البقرة، الآية 222.
[119] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref119) صحيح مسلم مع شرح النووي (3/ 180) كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. وغيره.
[120] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref120) مجموع الفتاوى (22/ 193،194)
[121] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref121) كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله (8/ 356).
[122] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref122) أصدرها بتاريخ 22/ 6/1422، في موقعه على الإنترنيت.
[123] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=407864#_ftnref123) فتاوى اللجنة الدائمة 6/ 276 - 277
يتبع المصادر والمراجع
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 03:43]ـ
فهرس المصادر والمراجع
1. القرآن الكريم.
2. الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، 1999م.
3. أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية، تحقيق يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري، طبعة دار ابن حزم، بيروت 1997م.
4. الأحكام السلطانية للإمام للماوردي طبعة المكتب الإسلامي، بيروت. 1996م.
5. أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1992م.
6. الاختيار لتعليل المختار للموصلي الحنفي، تحقيق محمود أبو دقيقة، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
7. الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني، طبعة دار الصدّيق، الجبيل، السعودية 1999.
8. إرشاد الفحول للإمام الشوكاني، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
9. إرواء الغليل في تخريج منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، 1985م.
(يُتْبَعُ)
(/)
10. الاستيعاب لابن عبد البر، تحقيق عادل مرشد، طبعة دار الأعلام، عمان، 2002م.
11. أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن عز الدين ابن الأثير، تحقيق علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1996م.
12. الأم لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، طبعة دار الوفاء، مكتبة الرسالة، المنصورة، مصر، 2001م.
13. الأشباه والنظائر لابن نجيم باعتناء زكريا عميرات، دار الكتب العلمية 1999
14. أصول السرخسي لأبي بكر السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، طبعة دار المعرفة، بيوت، د. ت.
15. إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي، طبعة وزارة الأوقاف 1999م.
16. الإقناع في حل ألفظ أبي شجاعلمحمد الشربيني الخطيب ط دار الفكر 1995
17. الإنصاف في نعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ط دار الكنب العلمية 1997
18. بدائع الصنائع للإمام علاء الدين الكاساني، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.
19. البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
20. البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ط دار الكتب العلمية 1997
21. البيان والتحصيل لابن رشد الجد، تحقيق محمد حجي، طبعة دار الغرب الإسلامي، 1988م.
22. التاريخ الصغير لأبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، تحقيق محمود ابراهيم زايد، دار المعرفة بيروت، 1986م.
23. تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار المعارف، بمصر 1967م.
24. التحرير والتنوير للعلامة الطاهر بن عاشور طبعة مؤسسة التاريخ العربي، بيروت 2002.
25. تحفة الأحوذي للإمام أبي العلا محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م.
26. تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري، طبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1929م.
27. تفسير آيات الأحكام لابن العربي المعافري ط دار إحياء التراث العربي.
28. تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل، لأبي محمد الحسين البغوي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، 1993م.
29. تفسير ابن أبي حاتم ط العصرية.
30. تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، طبعة مكتبة الإيمان، المنصورة، 1993م.
31. تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م.
32. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر ط دار الكتب العلمية 1998.
33. تفسير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، طبعة دار المعرفة، بيروت، 1992 م.
34. تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق إبراهيم الزيبق، عادل مرشد، طبعة مؤسسة الرسالة، 1995م.
35. تهذيب الكمال للحافظ المزي، تحقيق بشار عواد معروف، طبعة دار الرسالة بيروت 1998م.
36. الثقات لأبي حاتم ابن حبان البستي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م.
37. جواهر الإكليل للأبي المطبوع بحاشية مواهب الجليل للحطاب.
38. جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ط دار المعرفة 1323 هـ
39. جامع التحصيل للحافظ العلائي.
40. حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين ابن عابدين، طبعة دار الفكر، بيروت، 1992م.
41. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للإمام الدردير، طبعة دار الفكر، بيروت، 1998م.
42. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط دار الحدبث 1996.
43. حاشية الشرواني على شرح ابن حجر الهيثمي على المنهاج المسمى بتحفة المحتاج
44. حاشية الصاوي على الشرح الصغير ط دار الفكر.
45. دلائل النبوة للبيهقي.
46. الذخيرة للإمام شهاب الدين القرافي، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت، تحقيق محمد حجي 1994م.
47. روضة الطالبين للإمام يحيى بن شرف النووي، تحقيق طبعة دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 2002 م.
48. الروضة الندية للعلامة صديق حسن خان بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني ط دار عفان / 2001.
49. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية ط دار الفكر 1995م.
50. سنن ابن ماجة القزويني بتحقيق بشار عواد معروف، طبعة دار الجيل، بيروت، 1998م.
51. سنن أبي داود السجستاني، مطبوع مع عون المعبود طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
(يُتْبَعُ)
(/)
52. سنن البيهقي الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1999م.
53. سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي، مطبوع مع تحفة الأحوذي للإمام أبي العلا محمد بن عبد الرحمن، المباركفوري، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م.
54. سنن النسائي للحافظ عبد الرحمن بن شعيب النسائي، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، ومع حاشية السندي، تحقيق عبد الوارث محمد علي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م.
55. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للإمام محمد بن علي الشوكاني، تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق، طبعة دار ابن كثير، دمشق، 2000م.
56. السيرة النبوية لابن هشام، بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد، طبعة دار الجيل، بيروت، د. ت.
57. سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت 2001م.
58. شرح الخرشي على متن سيدي خليل بحاشية العدوي، المطبعة الخيرية 1307هـ.
59. شرح سنن أبي داود للخطابي ط دار الكتب العلمية 1996.
60. شرح السنة للبغوي طبعة المكتب الإسلامي 1983م.
61. شرح السير الكبير للإمام محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق محمد حسن محمد حسن، إسماعيل، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.
62. شرح صحيح مسلم للإمام يحيى ين شرف النووي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م.
63. شرح العلل الكبير لابن رجب الحنبلي، تحقيق نور الدين عتر، طبعة دار العطاء، الرياض، 2001م.
64. شرح معاني الآثار للطحاوي. تحقيق محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق طبعة عالم الكتب 1994م.
65. شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي، تحقيق محمد السعيد زغلول، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م.
66. صحيح البخاري، الجامع الصحيح لأبي عبدلله محمد ابن إسماعيل البخاري، مطبوع مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1989م.
67. صحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، مطبوع مع شرحه ليحيى بن شرف النووي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م.
68. صحيح ابن خزيمة، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، 1992م.
69. الضعفاء والمتروكين لأبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق عبد الله القاضي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م.
70. الضعفاء والمتروكين، لأبي عبد الرحمن النسائي، تحقيق بوران الضناوي ويوسف الحوت، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية، 1987م.
71. الطبقات الكبرى لابن سعد، تحقيق علي محمد عمر، طبعة مكتبة الخانجي، القاهرة 2001م.
72. عون المعبود لعبد العظيم أبادي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م.
73. علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي، تحقيق نشأت بن كمال المصري، طبعة دار الفاروق الحديثة، القاهرة، 2003م.
74. الغرر البهية شرح البهجة الوردية، تحقيق محمد عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.
75. فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الأولى، ترتيب الدويش، موقع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء.
76. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1989م.
77. القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت،2002م.
78. القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي، طبعة دار الرشاد، الدار البيضاء، 2006م.
79. الكاشف في من له رواية في الكتب الستة للإمام شمس الدين الذهبي، تحقيق محمد عوامة، وأحمد محمد نمر الخطيب، طبعة دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، 1992م.
80. الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة، تحقيق عبد الله بن عب المحسن التركي، طبعة دار هجر للطباعة والنشر، 1997م.
81. لسان الميزان للإمام ابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة، طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية، بيروت، 2002م.
82. المبدع شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح الحنبلي، طبعة المكتب الإسلامي، دمشق، 1984م
83. المبسوط للإمام شمس الدين السرخسي، طبعة دار المعرفة، بيروت لبنان، 1989م.
84. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، تحقيق محمد عبد القادر عطا. طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 2001م.
85. المجموع شرح المهذب للنووي تحقيق محمد نجيب المطيعي، طبعة مكتبة الإرشاد، جدة، 1980م.
86. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، بدون طبعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
87. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، طبعة دار المؤيد، 2002م.
88. المحلى بالآثار لأبي محمد ابن حزم الأندلسي، نحقيق أحمد محمد شاكر، طبعة دار الفكر، بيروت، د. ت.
89. المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1988م.
90. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران الدمشقي ط مؤسسة الرسالة - 1985
91. المراسيل لأبي داود طبعة دار القلم 1986م.
92. مستدرك الإماممحمد بن عبدالله أبو عبدالله النيسابوري الحاكم، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان، د. ت.
93. المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد الغزالي، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، 1997م.
94. مسند الإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرناؤوط، طبعة مؤسسة قرطبة للنشر، القاهرة، د. ت.
95. مسند البزار الموسوم بالبحر الزخار لأبي بكر البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، طبعة مكتبة العلوم والحكم، 1988م.
96. مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة، تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة، محمد بن إبراهيم اللحيدان، مكتبة الرشد، الرياض، 2004م.
97. المصنف عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني، تحقيق نظير الساعدي، طبعة دار إحياء الثرات بيروت، 2002م.
98. المطالب العالية لابن حجر العسقلاني، تنسيق سعد بن ناصر بن عبد العزيز شتري، طبعة دار العاصمة، ودا ر الغيث، الرياض، 1998م.
99. المعجم الأوسط للحافظ أبي القاسم الطبراني، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، طبعة دار الحرمين، القاهرة، 1995م.
100. المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي، طبعة مكتبة العلوم والحكم، الموصل، 1983م.
101. المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب ط دار الكنب العلمية الطبعة الثانية 2004
102. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، طبعة دار المعرفة، بيروت، 1997م.
103. المغني شرح الخرقي للموفق ابن قدامة، ضبط وتصحيح عبد السلام محمد علي شاهين، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت. 1994م.
104. المنتقى لأبي عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1996م.
105. المنثور في القواعد للإمام الزركشي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م.
106. ميزان الاعتدال للإمام شمس الدين الذهبي، طبعة دار الفكر، بيروت، 1999م.
107. نصب الراية تخريج أحاديث الهداية للزيلعي ط دار الكتب العلمية – 1996م
108. نهاية المحتاج للرملي، طبعة دار الفكر 2004م.
109. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للشوكاني طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م.
110. عمل اليوم والليلة للنسائي تحقبق فاروق حمادة طبعة مؤسسة الرسالة 1399م.(/)
هل تزكي العملات
ـ[أمسمي]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 10:31]ـ
العملات المتعامل بها الآن هل تزكي نظرا لأنها قائمة مقام الذهب والفضة في التعامل وعلي هذا يكون نصاب الذهب هو النصاب منها
أم ليست تزكي لأنها لم تقم مقامه إلا في بعض الوجوه فهي عروض كأي عرض وعلي هذا القول فكيف يكون نصابها وإن تقل بالقمية فهذه هي زكاة العروض إذا فهنالك فرق
أرجو ممن عنده علم وخاصة من المالكية أن يفيدني
ـ[أبو عبد الله علاء الدين]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 09:22]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. اهـ و به قال مختلف المجمعات الفقهية ...
إذن يشترط النصاب وهو ما يعادل 85غ من الذهب أو 595غ من الفضة ثم مرور حول هجري، لا ميلادي، تام و لم ينزل خلاله المال تحت النصاب، لإخراج الزكاة ... و الأصل ان الزكاة تزكّى من جنس المال المُزَكَّى و الله الموفق إلى سواء السبيل ...
ـ[أمسمي]ــــــــ[29 - Sep-2010, صباحاً 05:38]ـ
وعليكم السلام
الأخ الفاضل:أبو عبد الله علاء الدين
بارك الله فيك
الذي ذكرت هو المعروف الشائع وهو واضح جزاك الله خيرا
ولكن هناك من يقول أنها لا تلزم فيها الزكاة لأنها ليست ذهب ولا فضة وليست قائمة مقامها من كل الوجوه
والنص إنما ورد في الذهب والفضة وليس في العروض فهي عنده من جملة العروض وإن وقع بها التعامل فذلك لا يلحقها بالذهب أو الفضة فهي تختلف معهما
وإنما أطلب الكلام في هذا الخلاف
ـ[أبو عبد الله علاء الدين]ــــــــ[29 - Sep-2010, صباحاً 09:16]ـ
و فيك بارك الله أخي أمسمي و جزاك الله خيرا آمين.
القول الذي نقلتَ يخالف ما عليه المجاميع الفقهية في زماننا و الله الهادي إلى سواء السبيل.(/)
تحريم الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها من القرآن
ـ[عماد البيه]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 01:39]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و به نستعين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و أصحابه و تابعيه بإحسان إلى يوم الدين.
و بعد ,,,
قال تعالى "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" - النساء: 22ـ24
روى البخارى فى صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"
رواه أيضا مالك فى الموطأ
و كذا روى مثله مسلم فى صحيحه و أحمد فى مسنده و النسائى و الترمذى و أبى داود فى سننه من حديث أبى هريره و بن ماجه عن أبى سعيد الخدرى.
من المعلوم كما اتضح من الأحاديث الصحيحة أنه لا يجوز الجمع - فى الزواج - بين المرأة و عمتها ولا بين المرأة و خالتها.
المسألة هنا هى أين تحريم الجمع بين المرأة و عمتها أو المرأة و خالتها فى آيات سورة النساء السالف ذكرها خصوصا أن الآيات لم تكتفى بذكر ما يحرم من النساء بدون حصر بل إن الله تعالى قال بعد ذكر ما حرم "وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ" و المعنى الواضح هو أحل لكم كل ما سوى ذلكم هذا مما يدعوا إلى البحث فى هذا الشأن للجمع بين الآيات و الأحاديث.
قد يقول البعض إذا كان معلوما للجميع تحريم الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها عند السلف و الخلف فما الداعى إذن للخوض فى هذه المسألة. و الجواب أنه بالرغم من أن البحث فى هذا الأمر لا يضيف حكما فقهيا جديدا و لا يلغيه لكنه هام جدا فى تثبيت قاعدة أصولية و هى أن السنة مفصلة لمجمل القرآن و مفسرة لعمومه و لا تكون مخالفة أو معارضة له إلا بما يثبت من النسخ سواء نسخ آية لآية أو آية لحديث أو حديث لحديث - و لا يصح أن ينسخ حديثا آية.
كما أنها تثبت قاعدة أخرى و هى أن النصوص تأتى بما يوافق قواعد اللغة التى يفهمها من يتحدث العربية فقد ذكر الفقيه الأصولى الإمام إبراهيم بن موسى الغرناطى المالكى الملقب بالشاطبى فى كتابه "الموافقات فى أصول الشريعة" أن لسان العرب مترجم عن مقاصد الشارع إذن فلابد من الأخذ فى الإعتبار قواعد اللغة ليس فقط فى معنى المفردات و لكن أيضا فى الصيغ و التراكيب المعروفة أو المفهومة عند العرب فاللغة هى مفردات و تراكيب فلا ينبغى صرف النص إلى معنى بعيد جدا لا يفهم من النص و توجيه أدوات الإشارة و الضمائر فى النص إلى أشياء أخرى لم تذكر.فيه فقط لإثبات فكرة أو حكم ما معروف مسبقا.
و القواعد الأصولية هى بمثابة الأسس التى بناء عليها يتم استنباط الأحكام الشرعية و الترجيح بين الأقوال و المذاهب المختلفة فكل أحكام الفقه هى جزئيات تعمل فى محيط القواعد الكلية للأصول و لا ينبغى أن تخالفها.
و من هنا تأتى أهمية هذا المبحث إذ أن الحيثية الأصولية التى سيتم بناء عليها فهم هذا الحكم تصلح بالتالى لأى حكم فقهى آخر.
(يُتْبَعُ)
(/)
نعود إلى موضوع البحث و لنستعرض ما جاء من أقوال بعض المفسرين فى هذا الشأن:
تفسير بن كثير:
وقوله تعالى " كتاب الله عليكم " أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم يعني الأربع فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده والزموا شرعه وما فرضه. وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله " كتاب الله عليكم " يعني الأربع وقال إبراهيم " كتاب الله عليكم " يعني ما حرم عليكم.
وقوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ما دون الأربع وهذا بعيد.
. والصحيح قول عطاء كما تقدم
وقال قتادة: وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني مما ملكت أيمانكم وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين وقول من قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية.
إنتهى كلام بن كثير.
تفسير القرطبى:
قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " وَأُحِلَّ لَكُمْ " ردا على "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ". الباقون بالفتح ردا على قوله تعالى: " كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ".
وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا من ذكر , وليس كذلك ; فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في الآية فيضم إليها , قال الله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" [الحشر: 7]. .....
..... وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها ; لأن الله تعالى حرم الجمع بين الأختين ,
والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين ; أو لأن الخالة في معنى الوالدة والعمة في معنى الوالد.
والصحيح الأول ; لأن الكتاب والسنة كالشيء الواحد ; فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب , وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد عليه السلام. إنتهى كلام القرطبى.
تفسير الطبرى:
القول في تأويل قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك
فقال بعضهم: معنى ذلك: وأحل لكم ما دون الخمس أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح.
ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن الحسين , قال: ثنا أحمد بن المفضل , قال: ثنا أسباط , عن السدي:
{وأحل لكم ما وراء ذلكم} ما دون الأربع أن تبتغوا بأموالكم.
حدثنا ابن وكيع , قال: ثنا أبي , عن سفيان , عن هشام , عن ابن سيرين , عن عبيدة السلماني:
{وأحل لكم ما وراء ذلكم} يعني: ما دون الأربع.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم من سمي لكم تحريمه من أقاربكم.
ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم , قال ثنا الحسين , قال: ثنا حجاج , عن ابن جريج , قال: سألت عطاء عنها , فقال: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال:
ما وراء ذات القرابة , {أن تبتغوا بأموالكم}. .. الآية.
وقال آخرون: بل معنى ذلك
{وأحل لكم ما وراء ذلكم}: عدد ما أحل لكم من المحصنات من النساء الحرائر ومن الإماء.
ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار , قال: ثنا عبد الأعلى , قال: ثنا سعيد , عن قتادة في قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما ملكت أيمانكم. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب , ما نحن مبينوه ; وهو أن الله جل ثناؤه بين لعباده المحرمات بالنسب والصهر , ثم المحرمات من المحصنات من النساء , ثم أخبرهم جل ثناؤه أنه قد أحل لهم ما عدا هؤلاء المحرمات المبينات في هاتين الآيتين أن نبتغيه بأموالنا نكاحا وملك يمين لا سفاحا. إنتهى كلام الطبرى.
و الآن تعليق على هذه الأقوال:
القائل أنها دون الأربع أو الخمس فهذا تحكم بلا دليل فأين هو ذكر العدد فى الآيتين حتى يعود عليه لفظ الإشارة فى "ذلكم"؟ من المعروف و البديهى أن أداة الإشارة فى الكلام لابد أن تعود على شئ ورد ذكره فى الكلام أو يفهم من سياقه أما أن يقال أن أداة الإشارة تشير إلى شئ غير ظاهر فى الكلام فهذا خطأ بين و هو يشبه قول الشيعة الإمامية أن لفظ الإشارة "هذا" فى قوله تعالى "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ" أنه يشير إلى على بن أبى طالب , فأين هو ذكر على فى الآيات حتى يشار إليه؟ إذن فهذا قول لا يصح.
(يُتْبَعُ)
(/)
و أما القائل أن " وأحل لكم ما وراء ذلكم" يعني مما ملكت أيمانكم فكيف ذلك و بقية الآية تقول "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" أى آتوهن مهورهن فالأجر هنا هو المهر كما قال القرطبى:
والأجور المهور ; وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع , وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا. إنتهى كلامه
و المعلوم أن ملك اليمين ليس لهن مهر , إذن القول بأن معناها ما ملكت الأيمان غير صحيح.
القول بأنها ما وراء ذات القرابة فيه تعميم فليس كل ذات قرابة محرمة و إلا لزم تحريم إبنة العم و إبنة الخال لأنهن من الأقارب و هوغير صحيح.
و أما القائل {وأحل لكم ما وراء ذلكم}: "عدد ما أحل لكم من المحصنات من النساء الحرائر ومن الإماء" فيه تحكم بلا دليل أيضا لأنه مرة أخرى لم يرد ذكر "العدد" فى الآيتين.
أما قول القرطبى:
"وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا من ذكر , وليس كذلك ; فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في الآية فيضم إليها , قال الله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" [الحشر: 7] "
و قوله أيضا:
"لأن الكتاب والسنة كالشيء الواحد ; فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب , وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد عليه السلام"
فلا يخفى أن فيه إقحام لكلام غير موجود بالآية و تحميل النص ما لم يحمله فمن أين يفهم أن " ما وراء ذلكم" تضم "ما أكملت به البيان على لسان محمد عليه السلام "؟ مرة أخرى أداة الإشارة هنا فى "ذلكم" لابد أن تعود على شئ ورد ذكره أو يفهم من سياق الكلام و الحديث الذى صح عن النبى بالنهى عن الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها لا هو ورد فى الآيتين و لا يظهر فى السياق لأنه لو جاز قول هذا لأصبح الباب مفتوحا أمام كل من يريد إثبات شئ فى القرآن بالقول بأن الآية تشير إلى كذا و كذا و يأتى بكلام بعيد لا يفهم من السياق و بالتالى لا يثبت الدين و تكثر بذلك الفتن كما هو حاصل فى زماننا نسأل الله أن يقينا شر هذه الفتن.
و القائل "والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين"
فليست المرأة و عمتها أو خالتها كالأختين فهناك فرق واضح
و القائل " لأن الخالة في معنى الوالدة والعمة في معنى الوالد" يبدوا حسنا و يخلوا من الإضطراب اللغوى لكن يظل فيه إشكالا و هو لو كانت حكم الخالة هو الأم فلماذا إذن ذكر الله تعالى الخالات فى المحرمات بعد أن ذكر تحريم الأمهات فلو كان كذلك لاكتفى بذكر الأمهات.
و الأصوب فى هذه الأقوال هو قول أبو جعفر في تفسير الطبرى حيث قال "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب , ما نحن مبينوه ; وهو أن الله جل ثناؤه بين لعباده المحرمات بالنسب والصهر , ثم المحرمات من المحصنات من النساء , ثم أخبرهم جل ثناؤه أنه قد أحل لهم ما عدا هؤلاء المحرمات المبينات في هاتين الآيتين أن نبتغيه بأموالنا نكاحا وملك يمين لا سفاحا"
فهذا كلام منضبط بقواعد اللغة و الفهم الواضح الذى لا لبس و لا تكلف فيه.
لكن يظل السؤال قائما كيف يكون الجمع بين الآيات و حديث تحريم الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها؟
إن الأمر يقتضى - ظاهريا - ألا يخرج عن واحدة من أربع:
الأولى: أن يكون الحديث غير صحيح
و بالطبع ذلك منتفى فالحديث صحيح الثبوت و خصوصا أنه ورد فى الصحيحين و نحن نؤمن بأن ما فى الصحيحين صحيح و من المعروف أن صحيح البخارى أصدق كتاب بعد كتاب الله تعالى و الحديث لا يصل إلى درجة الصحة حتى يستوفى من الشروط ما يمكن منه التأكد و الإطمئنان لثبوته عن النبى صلى الله عليه و سلم و هى إتصال السند و العدل و الضبط لكل راوى من رواته و الخلو من الشذوذ و العلة.
الثانية: أن يكون الحديث منسوخ بالآية
و هذا لم يثبت و لم يقل به أحد من السلف بل الواضح أن الحديث جاء بعد نزول الآية.
الثالثة: أن يكون النهى فى الحديث للكراهة و ليس للتحريم
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشافعي: تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم , وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج , وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه , وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي , لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد المثناة , واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة , واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه: اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين ا ه.
(من سلسلة فتح الباري بشرح صحيح البخاري – كتاب: النكاح – باب: لا تنكح المرأة على عمتها)
فطالما كان جماعة أهل العلم و خصوصا السلف الصالح على حمل النهى على التحريم فلا تجوز المخالفة, فالإجماع هو أحد الوسائل الأربعة لمعرفة الأحكام الشرعية و هى:
الكتاب (القرآن) , السنة, الإجماع, القياس كما هو مقرر فى الأصول.
الرابعة: أن تحريم الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها موجود فى الآية نفسها
و هو إن شاء الله القول الصواب.
دعنا نتأمل فى الآية:
"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُم وَعَمَّاتكُمْ وَخَالَاتُكُمْوَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعنكم وَأَخَوَاتكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ... "
إن ما يلاحظ هنا جليا إستخدام "كاف المخاطب" فى كل المحرمات فى النص"أمهاتكم" "بناتكم" أخواتكم" "عماتكم" "خالاتكم" إلا فى بنات الأخ و بنات الأخت و كان مقتضى سير الآية أن يقال
"و بنات إخوانكم و بنات أخواتكم" لكنه لم يقل هذا بل جاء بها مطلقة هكذا "و بنات الأخ و بنات الأخت" و يتضح ذلك أكثر أنه إستكمل بكاف الخطاب مرة أخرى بعدها "وَأُمَّهَاتكم اللَّاتِي أَرْضَعنكم وَأَخَوَاتكم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائكم ... " الآية.
و طالما أن بنات الأخ و بنات الأخت جائت بصيغة مطلقة ليس فيها ضمير المخاطب فيصلح أن يكون المعنى:
بنات الأخ سواء كان هذا الأخ لكم أو لأزواجكم
كذلك بنات الأخت سواء كانت هذه الأخت لكم أو لأزواجكم
فهذا معناه تحريم إبنة أخ الزوج و إبنة أخ زوجته و أيضا تحريم إبنة أخت الزوج و إبنة أخت زوجته.
و تحريم الجمع بين المرأة و إبنة أخيها هو نفسه تحريم الجمع بين المرأة و عمتها لأن التى لها إبنة أخ تكون هى بالنسبة لها عمتها.
كذلك تحريم الجمع بين المرأة و إبنة أختها هو نفسه تحريم الجمع بين المرأة و خالتها.
و لله الحمد و المنة.
ـ[حمد]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 02:36]ـ
كلامك يلزم منه: تحريم عمة المرأة وخالتها بغير الجمع أيضاً
فانتبه
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=3066
ـ[مولى النبي]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 02:41]ـ
أحسنت
أحسن الله إليك
ـ[عماد البيه]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 03:08]ـ
أحسنت
أحسن الله إليك
و إياك أخي الكريم
ـ[عماد البيه]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 03:21]ـ
كلامك يلزم منه: تحريم عمة المرأة وخالتها بغير الجمع أيضاً
فانتبه
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=3066
معذرة لم أفهم ماذا تقصد! يا أخي كيف يمكن أن تقول تحريم "المرأة و خالتها" و في نفس الوقت تقول بغير جمع؟! المرأة هنا المقصود بها الزوجة يعني تحريم الجمع بين الزوجة و عمتها أو خالتها أما بدون جمع فلا مشكلة أصلا
ـ[حمد]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 04:24]ـ
أقصد أنّ استدلالك، يلزم منه:
أن يحرم نكاح عمة المرأة ولو طلق ابنة أخيها.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 04:33]ـ
أقصد أنّ استدلالك، يلزم منه:
أن يحرم نكاح عمة المرأة ولو طلق ابنة أخيها.
لا يا أخي بالطبع كلامي لا يلزم هذا لأني قلت أن بنات الأخ و بنات الأخت تشمل ابنة أخيه و ابنة أخو" زوجته" فإن طلقها فلم تعد "زوجته" فلا مشكل عندئذ أن يتزوج عمتها أو خالتها
ـ[حمد]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 05:41]ـ
إذاً يجوز لي نكاح أم امرأتي بعد طلاق امرأتي!!
ـ[مولى النبي]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 06:03]ـ
إذاً يجوز لي نكاح أم امرأتي بعد طلاق امرأتي!!
{و أمهات نسائكم}؟؟؟
هل نسيت؟:)
ـ[عماد البيه]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 09:32]ـ
إذاً يجوز لي نكاح أم امرأتي بعد طلاق امرأتي!!
أخي الكريم السنة قاضية للقرآن أي إنه إذا احتمل اللفظ معنيين قضت السنة لأحد المعنيين على الاخر , تحريم إحدى قريبات الزوجة قد يحتمل التحريم المطلق الذي تعنيه كتحريم أم الزوجة و قد يحتمل تحريم جمعها مع الزوجة كتحريم أخت الزوجة و عمتها و خالتها و الأصل في التحريم أن يكون مطلق إلا إذا دل دليل على خلافه و هنا دل دليل على خلافه من السنة حيث بين الحديث الشريف عدم "الجمع" بين المرأة و عمتها أو خالتها فالأحاديث تفصل عموم القرآن و تفسر مجمله لكنها لا تعارضه و لا ينبغي أن تزيد على أمر جاء في القرآن بصيغة الحصر مثل الحالة هذه لأن الله تعالى قال "و أحل لكم ما وراء ذلكم" و بالتالى إن لم يكن جمع المرأة و عمتها أو خالتها ذكر في الآية فلا يخلو الأمر حينئذ من أن يكون إما الحديث معارض للقرآن و هذا محال و إما النهي فيه على الكراهة كما قال به قليل جدا من الفقهاء لكن إنعقد الإجماع ممن سواهم على خلافه و إما و الأولى أن يكون الحديث مفسر لعموم النهي في الآية على أنه ليس تحريما في المطلق بل في الجمع و هذا هو الأولى اعتماده
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 12:14]ـ
راجِع أخي ما قاله ابن تيمية في الرابط السابق.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 12:32]ـ
راجِع أخي ما قاله ابن تيمية في الرابط السابق.
راجعته أخي هو يقول بتحريم الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها قياسا على تحريم الجمع بين الأختين لأنه اعتبر أنه أشد قبحا و هو تفسير لا بأس به لكن يعكر عليه أن الله تعالى عندما ذكر المحرمات بدأ بالأشد حرمة فالأدنى فذكر الأم ثم الإبنة ثم الأخت ثم العمة ثم الخالة و هذا يدل على أن الزواج بالأخت أشد قبحا من الزواج بالعمة أو الخالة فلا يلزم إذن تحريم الجمع بين المرأة و أختها أن يحرم الجمع بين المرأة و عمتها.
و ما قلته أنت بأن التفسير الذي ذكرته سيكون معناه تحريم عمة المرأة مطلقا حتى لو طلق ابنة أخيها سينطبق أيضا على من قال بأن السبب هو أن الخالة في معنى الوالدة فمعلوم أن والدة الزوجة محرمة إلى الأبد حتى لو طلق ابنتها , و مع ذلك لو دققت في العبارة التي قلتها ستجد أني لم أقل أن معنى الآية كذا بل قلت "يصلح" أن يكون المعنى كذا فأنا بحثتها من ناحية لغوية أكثر فأنا لا أجزم أن هذا هو مراد الآية لكنها تحتمل هذا المعنى على الأقل لغويا
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 10:37]ـ
على كل حال - بحث جيد جداً
ولم يزل - منذ فترة - عندي اشكال في هذه المسألة وكيفية الجمع بين الحديث الصحيح، وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأظن أن نتيجة البحث هي أحسن ما يمكن أن يقال في الجمع - فجزاك الله خيراً.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 10:50]ـ
جازاك الله خير و بارك فيك أخي الكريم
زادنا الله و إياك علما و تقى
نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا و نور صدورنا آمين
ـ[يس الحاج]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 12:43]ـ
كلام جيد جزاك الله خيرا
ـ[عماد البيه]ــــــــ[22 - Oct-2010, مساء 08:44]ـ
و إياك أخي الفاضل أحسن الله إليك(/)
ما صحة الرجعة في هذه الحالة؟
ـ[أم معاذة]ــــــــ[28 - Sep-2010, صباحاً 11:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمرأة متزوجة تركت زوجها وتزوجت بغيره من دون طلاق، بعد مدة طلقها زوجها الأول طلاقا بائنا، بعد فترة طلقها زوجها الثاني ثم أعادها بنفس العقد والمهر، فما صحة الرجعة؟
ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 06:38]ـ
عقد زواجها الثاني باطل،وطلاقها من زوجها الاول صحيح لوقوعه على محل شرعي "زوحته" أما الرجل الثاني فلا طلاق له عليها وبالتالي لا رجعة،وهل يجوز له ان يعقد عليها بعد ان طلقها زوجها الاول؟ الجواب:نعم.بعد ان تنقضي عدتها من يوم طلقها زوجها الاول.والله اعلم.
ـ[أم معاذة]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 08:21]ـ
جزاك الله خيرا على الإجابة، لو أراد زوجها الثاني ـ إن اعتبرناه زوجا ـ إرجاعها بعقد جديد فهل تلزمها العدة أم يمكنها العودة مباشرة؟
ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 09:10]ـ
جزاك الله خيرا على الإجابة، لو أراد زوجها الثاني ـ إن اعتبرناه زوجا ـ إرجاعها بعقد جديد فهل تلزمها العدة أم يمكنها العودة مباشرة؟
الثاني مسافح وليس بمناكح،والمرأة ليست له بزوجة فطلاقه كزواجه بها ليس بشئ.لكن العدة تلزمها لطلاقها من زوجها الاول،فيجب على هذا الثاني التربص الى حين انقضائها ثم له العقد عليها،ولو تزوجها وهي في عدتها من طلاق زوجها الاول حرمت عليه حرمة مؤبدة في قول مالك وجماعة من اهل العلم.
ـ[أم معاذة]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 09:19]ـ
... بارك الله فيك ...
ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 09:24]ـ
آمين. ولكم بمثل.
ـ[أبو عبد الله علاء الدين]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 10:13]ـ
... ولو تزوجها وهي في عدتها من طلاق زوجها الاول حرمت عليه حرمة مؤبدة في قول مالك وجماعة من اهل العلم.
السلام عليكم أخي.
حبذا ذكر الأدلة من قرءان أو سنة أوإجماع أو قياس جلي على التحريم المؤبد على من تزوج امرأة معتدة من طلاق زوج سابق و أحسن الله إليك، آمين.
ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[29 - Sep-2010, صباحاً 01:07]ـ
قضاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.ومن تعجل بشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه.
ـ[أبو عبد الله علاء الدين]ــــــــ[29 - Sep-2010, صباحاً 03:06]ـ
ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان ...
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - Sep-2010, صباحاً 03:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أولا: ينبغي أن نفسخ العقد بينها وبين الثاني، ويفرق بينهما
ثانيا: تعتد من الثاني عند الحنفية، وهو الصواب أو من الأول ثم من الثاني عند الشافعية
ثالثا: إن شاءت تزوجت الثاني بعد انتهاء العدة بعقد جديد
والله أعلم
ـ[أمسمي]ــــــــ[29 - Sep-2010, صباحاً 05:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمرأة متزوجة تركت زوجها وتزوجت بغيره من دون طلاق، بعد مدة طلقها زوجها الأول طلاقا بائنا، بعد فترة طلقها زوجها الثاني ثم أعادها بنفس العقد والمهر، فما صحة الرجعة؟
((((إمرأة متزوجة تركت زوجها وتزوجت بغيره من دون طلاق،))))
لقد أخطأت حين تسمين هذا زواجا هذا زني عليها الحد ولا اري أن هذا يمكن أن يعتبر شبهة تدرأ بها الحدود إمراة متزوجة تفعل هذا لعلها في غير بلاد المسلمين كما حدث أن صلت المرأة خطيبا للجمعة في بعض البلاد الكافرة فالموضوع أولا ينظر له من هذه الناحية قبل النظر في العدة
ـ[أم معاذة]ــــــــ[29 - Sep-2010, صباحاً 11:38]ـ
((((إمرأة متزوجة تركت زوجها وتزوجت بغيره من دون طلاق،))))
لقد أخطأت حين تسمين هذا زواجا هذا زني عليها الحد ولا اري أن هذا يمكن أن يعتبر شبهة تدرأ بها الحدود إمراة متزوجة تفعل هذا لعلها في غير بلاد المسلمين كما حدث أن صلت المرأة خطيبا للجمعة في بعض البلاد الكافرة فالموضوع أولا ينظر له من هذه الناحية قبل النظر في العدة
أنت محق، ولكني سميته زواجا لأن الزوج أو الرجل الثاني لا يعلم بأنها متزوجة هذا أولا وثانيا لأن العقد توفرت فيه شروط الزواج الصورية من شهود ومهر وقبول ما عدى الولي لكون الزوج على رأي أبي حنيفة، فظاهر العلاقة ـ بالنسبة له ـ زواج صحيح و هوموثق أيضا وفعلا فالواقعة حدثت في بلاد الكفر، بارك الله في الجميع.
ـ[مسلم بن عبدالله]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 12:32]ـ
ألا يُحَدُّ الزوج الثاني؟
هَبْ أنها ولدت من الثاني فبِمن يُلحَقُ الولد؟
ـ[أمسمي]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 01:02]ـ
أنت محق، ولكني سميته زواجا لأن الزوج أو الرجل الثاني لا يعلم بأنها متزوجة هذا أولا وثانيا لأن العقد توفرت فيه شروط الزواج الصورية من شهود ومهر وقبول ما عدى الولي لكون الزوج على رأي أبي حنيفة، فظاهر العلاقة ـ بالنسبة له ـ زواج صحيح و هوموثق أيضا وفعلا فالواقعة حدثت في بلاد الكفر، بارك الله في الجميع.
ليس صحيحا لا علي مذهب أبي حنيفة ولا غيره أبو حنيفة لا يشترط الولي نعم هذا صحيح
ولكن المشكلة ليس من عدم وجود الولي المشكلة أن المرأة في عصمة رجل آخر فكيف نتحدث
عن الشروط المعتادة للزواج والمحل المعقود عليه الذي هو المرأة مشغول في ملك رجل آخر
فهذا النوع من العلاقات لا يمت للشرع بصلة
فالأولي بالمسألة أنها من باب الحرية عند الغرب البعيدة عن شرع ولا تبحث من جانب الشرع إلا علي أنها زني
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم معاذة]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 01:54]ـ
أنا طرحت سؤالا عن الرجعة بالعقد السابق، لأن هناك من توهم بأن الطلاق الذي حدث بين الرجل الثاني والمرأة قد أنهى مرحلة الزنا التي كانا يعيشانها وبالتالي أصبح زواجهما صحيحا، فأردت أن أتأكد من الأمر، فنحن لا نختلف في كونه زنا وليس زواجا، ومثل هذه الأمور أصبحت منتشرة وبكثرة سواء في مجتمعاتنا أو المجتمعات الغربية، فعقد الزواج أصبح لا قيمة له للأسف.
ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 02:49]ـ
شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر رضي الله عنه في امرأة تزوجت في عدتها قال النكاح حرام والصداق حرام وجعل الصداق في بيت المال وقال لا يجتمعان ما عاشا
قال ابوالعلياء: هذا مرسل رجاله فقهاء ثقات
مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وسليمان بن يسار، أن طليحة، كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب، فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا
قال ابو العلياء: وهذامرسل صحيح من مراسيل رجلين من فقهاء المدينة السبعة ومراسيل سعيد عن عمر من اصح المراسيل.وقد صح مثل هذا عن
عن عبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وهما من فقهاء المدينة السبعة ايضا.
عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أبي عمر، عن علي أنه «قضى في التي تزوج في عدتها أن يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر»
قال ابو العلياء: وهذا الاثر ضعيف لعلل اقواها ضعف عطاء وجريربن عبد الحميد ممن سمع منه بعد اختلاطه.
على انه قد ثبت القصاء بمثل ذلك عن علي من طريق آخر سأذكره لاحقا ان نشطت.
الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا أسباط بن محمد، ثنا أشعث، عن الشعبي، قال: أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال، وفرق بينهما وقال: «لا تجتمعان وعاقبهما» قال: فقال علي: «ليس هكذا، ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن يفرق بينهما، ثم تستكمل بقية العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها» قال: «فحمد الله عمر وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة»
قال ابو العلياء:اشعث وشيخه لاحيلة في تصحيح ما تفردا به!
قال محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ:الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة (عتيبة) عن مجاهد قال: رجع عمر بن الخطاب في التي تتزوج في عدتها إلى قول علي بن أبي طالب وذلك أن عمر قال: إذا دخل بها فرق بينهما ولم يجتمعا أبدا وأخذ صداقها فجعل في بيت المال فقام علي كرم الله وجهه: لها صداقها بما استحل من فرجها فإذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر إن شاء. فرجع عمر إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنهما
قال ابو العلياء: هذا مرسل،وعمارة متروك،واظنه اختلق هذا ليؤيد مذهبه.
ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 03:54]ـ
جزاك الله خيرا على الإجابة، لو أراد زوجها الثاني ـ إن اعتبرناه زوجا ـ إرجاعها بعقد جديد فهل تلزمها العدة أم يمكنها العودة مباشرة؟ ////
ـ[أم معاذة]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 09:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تابع لهذا الموضوع، هل يجوز للرجل الثاني الزواج بإبنة هذه المرأة بعد الإنفصال عنها؟
ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[21 - Oct-2010, صباحاً 12:24]ـ
الحرام لا يحرم الحلال. ومادام وطء الثاني لها سفاحا وليس نكاحا فإن ابنتها من غيره لا تحرم عليه.والله اعلم.
ـ[أم معاذة]ــــــــ[21 - Oct-2010, صباحاً 10:14]ـ
... بارك الله فيك ...(/)
طلب استشارة من مكروب
ـ[أم حمزة ج]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 12:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الرجاء مساعدني بأرائكم الشرعية فأنا في كرب شديد
انا متزوجة من 7 سنين وأقيم أنا وزجي في منزل صغير يملكه والد زوجي وقد ضاق علينا المنزل بشدة كونه أصبح لدينا ولدين وكنا خلال هذه الفترة قد ادخرنا مبلغا من المال
فاقترح زوجي على والده أن نقوم ببيع المنزل الصغير ونضع فوق ثمنه مدخراتنا ونشتري منزلا أكبر يكتب مناصفة في السجل العقاري بين زوجي ووالده كل حسب ما دفع
تدخل أخو زوجي باقتراح وبنية حسنة لتسهيل هذه العملية (وهو رجل ميسور الحال يعمل في الخليج يملك منزلين ويهم بشراء الثالث) عارضا علينا اقراضنا (إقراض والده ثمن المنزل) لتسهيل عملية الشراء للمنزل الجديد الكبير ومساعدة لنا لتفريج كربنا على أن نتعهد بأن نقوم بمتابعة عملية البيع ونرد له المبلغ الذي اقرضنا اياه بعد أن نبيع المنزل الصغير
(أي أعطانا المبلغ على أن نرده من ثمن المنزل الصغير بعد بيعه) وذلك خلال ستة أشهر وتم طرح حل في حال لم يباع المنزل بأن يشتريه أخو زوجي صاحب المال أي نعرض المنزل للبيع خلال ستة أشهر وإذا لم يباع يشتريه أخو زوجي وقد تم الاتفاق على السعر بين سلفي وبين والد زوجي كونه المالك للمنزل الصغير بوجود زوجي ولكن لم يكتب صك بهذا الاتفاق وهذه المشكلة
المهم وجدنا منزلا جيدا وبسعرمناسب وبسرعة كبيرة خلال 15 يوم من الاتفاق حيث أن سلفي سافر فورا إلة الخليج حيث يقيم
واتصل زوجي باخيه ليخبره باننا وجدنا المنزل ودفعنا الرعبون حتى يحول لنا بقية المبلغ الذي اتفق على اقراضه ليفاجأ بأن سلفي غير رأيه دون أن يعلمنا مسبقا بانه لم يعد يريد المنزل الصغير وانه يريد ماله خلال ستة أشهر وهذا غير الاتفاق الأولي الذي تم قبل 15 يوما وافق زوجي مضطرا كونه تورط في شراء منزل جديد وعلى أمل أن يتم بيع البيت خلال هذه الفترة وتحل القصة دون أن يكون لأحد تصور أن الأمور ممكن أن تتطور بهذا الشكل
السؤال الاول:أي الاتفاقين هو المرجع أو الأساس وحسب حديث البيعان بالخيار مالم يتفرقا
هل يحق لسلفي تغيير رأيه والتراجع عن البيع؟؟
المهم مرت الأيام ولم يباع المنزل الصغير وانتهت فترة ال6 اشهر وكنا قد انتقلنا إلى المنزل الجديدوقد كثفنا محاولاتنا لبيع المنزل الصغير وسداد حقه
ملاحظة المنزل الجديد الذي اشتريناه كتب مناصفة بين زوجي وعمي والده
(نصف ثمنه سدد من مدخراتنا والنصف الأخر سدد من المبلغ الذي ارسله سلفي وكتب باسم الوالد على أساس أن الوالد عندما يبيع المنزل سيعد لسلفي نقوده)
رجع سلفي في إجازة لتقوم الدنيا ولا تقعد مطالبا بنقوده فورا متهما ايانا بالتقصير في بيع المنزل وكوننا غررنا به بأننا لم نقل له أن للمنزل الصغير مشكلة عقارية وهي الآن في طور التسوية (وأنا أكاد أقسم انه لا يوجد صغير ولا كبير في العائلة لا يعلم بأمر هذه المشكلة منذ أكثر من 15 سنوات أي منذ شرائه)
وتطورت القصة إلى قطيعة رحم وملاسنة وتدخل الأهل في الإصلاح ولكن لم يفلح أحد منهم
وقد اتضح لاحقا أن زوجة سلفي ضغطت عليه ليتراجع عن البيع الأولي مثيرة كتير من المشاكل على أننا نطمع في ماله وأننا لا نقيم له وزنا كونه لا ولد ذكر لديه و كثير من القصص
وتطور الأمور أكثر حيث بدأ يطالبنا بالضرر الذي لحق به كونه كان مقررا أن يشتري منزلا بالمبلغ الذي معه للاستثمار وهذا المبلغ يتضمن قيمة الدين وقد فشل في تحقيق هدفه كوننا لم نرد إليه نقوده وكون المبلغ استحق زكاة للمال تختلف عن الزكاة التي كانت مستحقة فيما لو اشترى منزلا للاستثمار بالمبلغ وطالبناا بمبلغ إضافي على الدين على أساس نوع من الضرر أو نوع من الأيجار كونه فعليا هو الذي دفع ثمن نصف المنزل الذي نقطنه وكوننا المستفيدين
لا استطيع أن أصف الضيق والكرب الذي أنا فيه فنحن ندخل من كبيرة إلى كبيرة
قطيعة رحم - ربا - وأخيرا غضب الوالدين
أنا احترم سلفي هذا بشدة فقد كان يساعد كل أفراد العائلة وعلى دين وخلق والجميع يحبونه ولكنه على ما يبدو وقع ضحية زوجته وهذا ليس استنتاج بل هذا ما تكشف خلال هذه الفترة ولست أظلمها فلقد صرحت بهذا
نحن نطالب بسداد دين لم نأخذه انما اخذه والد زوجي كوننا المستفيدين ونحن لا نملك إلا مدخراتنا التي وضعناها ثمنا للمنزل وعلينا دين كبير يجب قضاؤه كون المدخرات لم تكفي لسداد حصتنا من المنزل
وفوق هذا تضغط علينا العائلة لسداد ثمن الضرر الذي لحق به حتى لا يخسر الإخوة بعضهم
الرجاء إعطاء وجهة النظر الشرعية في هذه المشكلة
وفي حال عجز المدين عن أداء الدين ولكنه قدم البديل المادي المكافئ بالقيمة لقيمة الدين هل يجوز للدائن أن يرفضه ويشترط أن يأخذ دينه من بديل آخر؟
وهل يجوز أن يفرض علينا مبلغا إضافي على مبدأ لا ضرر ولا ضرار تحت أي مسمى؟
عذرا للإطالة ولكني أرد أن أشرح الجزئيات حتى أكون عادلة فأنا أخاف ان نكون ظالمين أو مغتصبين لمال هذا الرجل كما يقول
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مبتدئة]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 08:21]ـ
كنت أتمنى أختي لو عرفت حل لمشكلتك ولكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر أمركم ويهديكم ويوفقكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة ..
وأوصيك بأن تكثري من الدعاء والتوجه لله بأن يجعل لكم مخرج وحل ولن يخيبك الله أبدا.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 01:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا: وقعتم في الخطأ عندما ربطتم السلف ببيع البيت و هذا لا يجوز إذا كان عقدا أو إلزاما لما جاء في الحديث الشريف الذي رواه أبو داود و غيره عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك "
فلا يحل السلف و البيع في عقد واحد سواء كان مكتوبا أو شفهيا
أما لو كان البيت مجرد ضمان يطمئن به المقرض بأخذه في حالة عدم السداد بشكل ودي غير ملزم أو على هيئة رهن فلا بأس بذلك إن شاء الله
ثانيا: الناس على ما تعاقدوا عليه ما لم يكن إثما و الاتفاق كان أن يسلفكم أخو زوجك مبلغا يتم سداده بعد ستة أشهر أو يشتري البيت شراء البيت غير ملزم كما سبق فله الحق في تغيير رأيه و المطالبة بالمبلغ في الوقت المتفق عليه للسداد فإما أن تقوموا بسداده و إما عليكم ببيع البيت الجديد للتسديد منه أو عرض البيت الجديد عليه إن وافق أن يأخذه و يعطيكم فرق الثمن
ثالثا:
لا يجوز له المطالبة بأي زيادة تحت أي ذريعة فهذا ربا قطعا و إياكم أن تعطوا له جنيها واحدا زيادة على ما اقترضتم و احذروا فإن الربا أتى فيه من الوعيد بعد الشرك بالله ما لم يأتي في غيره
قال تعالى "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" - البقرة: 275
و قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ , فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" - البقرة 278 , 279
عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم
رابعا:
بالنسبة للزكاة فمجرد شراءه لبيت لا يسقط عنه زكاة هذا المال إلا إذا اشتراه فعلا للإقامة فيه أو استخدامه أما أن يشتريه لاستثمار المال بدل من أن يتركه سائلا فالمال المستثمر في شكل عقار تجب فيه الزكاة في أصل المال أي في ثمن البيت و إن قام بتأجير العقار فعليه إخراج الزكاة أيضا لكن فقط في الربح الذي يأتيه من هذا الإيجار.
و يبدوا واضحا من القصة أنه يريد وضع المال في البيت لا لغرض السكنى و الاستعمال الشخصي بل يريد المحافظة على قيمته و لا يجوز أن يتحايل بذلك لعدم إخراج الزكاة فاليحذر من عذاب الله قال تعالى " يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
" التوبة 35
و إن أسوء ما نزل بقوم في الدنيا كان في بني اسرائيل لما تحايلوا على أمر الله أمروا ألا يصطادوا يوم السبت فوضعوا شباكهم في الجمعة ليحتالوا على أمر الله فجعل الله منهم القردة و الخنازير.
و كما جاء في الحديث الصيح عن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ".
خامسا:
يجب على المقرض أن يقبل رد الدين بالبديل إذا لم يكن في وسعكم غيره و إما أن يصبر قال تعالى "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" - البقرة 280
لكن إذا كان البيت القديم لازال قائما و يمكن أن تعودوا إليه و لا تستطيعوا بيعه و لا سداد الدين فالأفضل أن تقوموا ببيع البيت الجديد للسداد منه أو عرضه عليه أن يأخذه بالثمن الذي اشتريتموه به و يعطيكم الفرق الذي دفعتموه من مدخراتكم السابقة
و الله الموفق(/)
موقع متخصص في أصول الفقه على وفق معتقد السلف.:: مجالس الأصوليين::.
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 03:46]ـ
http://img296.imageshack.us/img296/8479/7094ha0.gif
الكلمة الافتتاحية.:: لمجالس الأصوليين::. ( http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5632)
ظهر الجمعة
8 من شوال 1431 هـ
الموافق: 18/ 9 / 2010 م
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَهَّدَ أُصُولَ شَرِيعَتِهِ بِكِتَابِهِ الْعَلِيِّ، وَأَيَّدَ قَوَاعِدَهَا بِسُنةِ نَبِيهِ الْعَرَبِيِّ، وَشَيَّدَ أَرْكَانَهَا بِالإِجَمَاعِ الْمَعْصُومِ مِنَ الشَّيطَانِ الْغَوِيِّ، وَأَعَلَى مَنَارَهَا بِالاقْتِبَاسِ مِنَ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ وَ الْخَفِيِّ، وَأَوْضَحَ طَرَائِقَهَا بِالاجْتِهَادِ فِي الاعْتِمَادِ عَلَى السَّبَبِ الْقَويِّ، وَشَرَعَ لِلْقَاصِرِ عَنْ مَرْتَبَتِهَا اسْتِفْتِاءَ مَنْ هُوَ بِهَا قَائِمٌ مَلِيِّ
وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدً الْمَبْعُوثِ إِلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ الشَّرِيفِ وَالدَّنِيِّ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أُولِي كُلِّ فَضْلٍ سَمِيٍّ وَقَدْرٍ عَلِيٍّ
وَبَعْدُ: فَإِنَّ مِمَّا جَرَى فِي تَصَانِيفِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ شَرَفَ الْعِلْمِ بِشَرَفِ مَعْلُومِهِ.
فَإِذَا كَانَتْ أَشْرَفَ عُلُومِ بَنِي آدَمَ قَاطِبَةً، عُلُومُ الْوَحْيِ الْمُنَزَّلِ مِنْ خَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَاضِينَ، فَمَا ظَنُّكَ بِعِلْمِ مَادَّتُهُ وَمَوضُوعُهُ، أُصُولُ الْفَهْمِ عَنْ رَبِّ العَالَمِينَ؟ وَإِذَا كَانَ الْعَقْلُ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ فِي شَرِيعَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَمَا ظَنُّكَ بِعِلْمٍ غَايَتُهُ تَحْقِيقُ هَذَا الْمَنَاطِ عِنْدَ الْمُكَلَّفِينَ؟
إِنَّهُ عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ .. ذَاكَ العِلْمُ الْجَلِيْلِ الَّذِي قَصُرَتْ عَنْهُ عُقُولُ البُلَدَاءِ، وَقَعُدَتْ عَنْهُ هِمَمُ الضُّعَفَاءِ، وَزَهِدَ فِيْهِ قَومٌ - وَيَالَلأَسَفِ - عَدُّوا أَنْفُسَهُم مِنَ الفُقَهَاءِ وَالعُلَمَاءِ، وَصَدَّرَهُم الْعَوَامُ لِلتَدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ ..
فَانْطِلَاقَاً مِنْ غَايَةِ صِيَانَةِ هَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيفِ، جَاءَتْ فِكْرَةُ هَذَا الْمَجْلِسِ الْمُبَارَكِ، لِيَمْتَازَ عَنْ سَائِرَ الْمُلْتَقَيَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَبْثُوثَةِ فِي أَرْكَانِ الشَّبَكَةِ بِرِسَالَةٍ مُحَدَّدَةٍ، أَلَا وَهِيَ إِحْيَاءُ هَذَا العِلْمِ الْمُبَارَكِ وَبَثُ رُوحِ الْعِنَايَةِ بِهِ وَالنَّظَرِ فِيهِ وَتَأْصِيلِهِ عِنْدَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ، لَا سِيَّمَا الْمُخْتَصِّينَ مِنْهُم فِي مُخْتَلَفِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، الَّذِينَ لَا يَسَعُهُم التَّخَلُّفُ عَنْهُ وَالْقُصُورُ فِيهِ.
كَمَا اشْتَمَلَتْ رِسَالَتُهُ كَذَلِكَ عَلَى تَنْقِيَةِ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ مِمَّا لَيسَ مِنْهُ، وَمِمَّا لَا ثَمَرَةَ مِنْ الْخَوضِ فِيهِ وَلَا عَمَلَ يَنْبَنِي عَلَيْهِ مِنْ مَسَائِلٍ كَلَامِيَّةٍ مَحْضَةٍ، وَذَلِكَ فِي ضَوءِ جُهُودِ أَهْلِ ذَلِكَ الشَّأْنِ وَأَرْبَابِ تِلْكَ الصَّنْعَةِ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ وَالْمُعَاصِرِينَ، وَبَعِيدَاً عَنْ انْحِرَافَاتِ الْمُفْرِطِينَ وَالْمُفَرِّطِينَ مِنَ الْمُتَعَالِمِينَ.
وَكَسَائِرِ الْمُلْتَقَيَاتِ العِلْمِيَّةِ عَلَى الشَّبَكَةِ فَإِنَّ قِوَامَ الْمَجِلِسِ أَعْضَاؤُهُ .. عِلْمِيَّتُهُ مِنْ عِلَمِيَّتِهِم، وَمَنْزِلَتُهُ مِنْ مَنْزِلَتِهِم، مِدَادُهُ مَا يَكْتُبُونَ وَمَادَّتُهُ مَا يُحَرِّرُونَ ..
فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الشَّأْنِ وَالْمُهْتَمِّينَ بِهِ، وَيَرْجُو - مِنْ بَعْدِ الْأَجْرِ وَالْمَثُوبَةِ مِنَ الرَّبِ جَلَّ وَعَلَا - أَنْ يُشَارِكَ فِي خِدْمَةِ هَذَا الْعِلَمِ الرَّفِيعِ، فَأَبْوَابُ هَذَا الْمَجْلِسِ تَدْعُوهُ وَتُرَحِّبُ بِهِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ، وَمَنْ كَانَ يَرُومُ الْمُبَاحَثَةَ الْعِلْمِيَّةَ الْجَادَّةَ فِي مَسَائِلِهِ، فَقَدْ وَقَعَ عَلَى رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الشَّبَكَةِ ..
فَهَلُمُّوا أَيُّهَا النُّبَلَاءُ إِلَى الْمُشَارَكَةِ وَالتَّحْرِيرِ وَالْإِفَادَةِ وَالِاسْتِفَادَةِ ..
(يُتْبَعُ)
(/)
وَفَّقَنَا اللهُ وَإِيَّاكُم إِلَى مَرْضَاتِهِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5632 (http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5632)
الرؤية والرسالة.:: لمجالس الأصوليين::. (1) ( http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5630)
(http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5630) رؤية المجلس:
أن نكون الموقع الأول على الشبكة الذي يجمع أكبر عدد من المختصين في الفقه وأصوله، وطلاب العلوم الشرعية للتباحث في مسائل أصول الفقه بغية تجديد هذا العلم وإثرائه، وتشذيبه مما ليس منه، وتقريبه للدارسين وتسهيله عليهم، وربطه بالواقع الفقهي، للوصول في نهاية المطاف إلى موسوعة أصولية عتيدة تجمع بين التجديد والتأصيل والتسهيل.
رسالة المجلس:
1 - توفير بيئة علمية حوارية، يسودها الود والإخاء، لعلماء أصول الفقه وطلابه من مختلف البلاد والأصقاع.
2 - تقريب علم أصول الفقه للدارسين وتسهيله عليهم عن طريق عقد الدورات وإجابة التساؤلات وحل الإشكالات.
3 - الدعوة إلى تجديد أصول الفقه وممارسة هذا التجديد الذي قد يتصف بما يلي:
أ- تشذيب هذا العلم وتصفيته من المسائل الكلامية والنظرية التي لا ثمرة عَمَلية لها
ب- ربط هذا العلم بالتفريع الفقهي، إما باستقراء جميع الفروع المنبنية على قواعده إن أمكن وإما على الأقل بحشد الكثير من الأمثلة الموضحة لهذه القواعد.
ج- بيان ابتناء قواعد هذا العلم على النصوص الشرعية ومناهج الصحابة في الاستدلال وسنن العرب في البيان والفهم.
د- فتح آفاق جديدة في إثراء مسائل هذا العلم لا سيما فيما يتعلق بالمقاصد الشرعية
أهداف.:: مجالس الأصوليين::. ( http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5556)
(http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5556)1- الإسهام في تنمية الملكة الأصولية لدى طلاب العلم.
2 - التعريف بأصول الفقه و مؤلفاته و علمائه وتقريبه وتسهيله لطلبة العلم.
3 - شرح أصول أئمة المذاهب و كيفية استعمالها في تخريج الفروع على الأصول، وتدريب طلبة العلم على ذلك في النوازل.
4 - ربط أصول الفقه بالكتاب و السنة و تنقيتها من المسائل الكلامية الدخيلة.
5 - تحديد التجديد الأصولي و ضبطه عل منهج أهل السنة والجماعة، وبيان ما يمكن القيام به فيه
6 - بيان أثر أصول الفقه في علم الخلاف وعلاقته بأسباب اختلاف الفقهاء؛ و ذلك للتقريب بين الاتجاهات الفقهية المختلفة لنبذ التعصب المذهبي.
7 - خدمة العلوم الأصولية التي لم تستقر بعد كمقاصد الشريعة و وضع ضوابط لها.
8 - استقراء كتب السلف لفتح آفاق جديدة مكملة لهذا العلم كدراسة الإلزامات و النظائر و الفروق الأصولية.
9 - دراسة علم الجدل و شرحه و تقريبه لطلبة العلم.
10 - توفير المكان المناسب للتواصل بين علماء أصول الفقه وطلابه من أنحاء العالم.
11 - التعاون مع الهيئات العلمية من معاهد وجامعات وحلقات علم لخدمة أصول الفقه والعلوم المتصلة به إفادة واستفادة.
12 - عرض التجارب المختلفة في تدريس هذا العلم من مختلف المدارس والاتجاهات السنية.
سياسة.:: مجلس الأصوليين::. ( http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5557)
1- المجلس مبني على أصول أهل السنة والجماعة (أتباع السلف الصالح) وهو مختص في أصول الفقه.
2 - المجلس يشجع على ضبط المسائل الأصولية حتى تنشر لاحقا للمزيد من الفائدة.
3 - يحبذ المجلس أن تكون المسائل الأصولية المدروسة فيه مصحوبة بالجانب التطبيقي لتكوين الملكة الفقهية لطلاب العلم.
4 - المجلس يدعم كل المواضيع التي تعتني بما لم يخدم بعد من أصول الفقه كفقه المقاصد والإلزامات.
5 - يعتني المجلس بنتقيح أصول الفقه من المسائل الدخيلة فيه وتصفيته من علم الكلام.
6 - المجلس يعمل من ناحية مواضيعه إلى إحياء الاجتهاد وذلك بتدريب طلبة العلم على التأصيل العلمي في المسائل.
7 - المجلس يعمل على تشجيع الباحثين وذلك بدراسة المسائل الأصولية الصعبة وتسهيلها، وتشجيع الرسائل الجامعية في هذا الجانب، ولذا سيسعى المجلس - إن شاء الله - إلى بناء شراكة مع الجامعات الإسلامية لمساعدة الباحثين في هذا الميدان.
(يُتْبَعُ)
(/)
8 - يحاول المجلس إخراج دراسة أصول الفقه من الدراسة الأكاديمية النظرية الصرفة إلى الميدان العملي وذلك بالسعي لإنشاء رابطة عالمية في أصول الفقه تجمع المختصين في هذا الميدان و سيكون المجلس أول بذرة لإنشائها - إن شاء الله-.
9 - سياسة المجلس من ناحية دراسة هذا العلم مقسمة إلى قسمين
- قسم يخص المبتدئين وذلك بتشجيعهم وتدريبهم على هذا العلم بشتى الوسائل كشرح الكتب وتشجيرها و تنظيم دورات تدريبية.
- قسم يخص المختصين ويهتم بتجديد طرق تعليم هذا العلم ومساعدة الباحثين وإقامة الدروس الجماعية والندوات ونشر النتائج لينتفع منها الجميع.
10 - يحاول المجلس التواصل بجميع المختصين في هذا العلم للإستفادة منهم وإفادتهم.
11 - يحاول المجلس جمع شتات هذا العلم من مختلف المصادر وتجديده وخدمة ما لم يخدم فيه بعد لنشره على شكل بحوث وكتب ومحاضرات ورسائل.
12 - يعطي المجلس أهمية خاصة لعلم المقاصد وذلك بتشجيع المختصين بالبحث فيه لتحريره وضبطه وتطويره وخدمته.
13 - يلتزم المجلس بالأمانة العلمية في النقل والاستفادة من المواقع المناظرة، وذلك بالعزو إليها وينبه المشاركين إلى أنه سيقوم بحذف أي مشاركة منقولة من غير بيان مكان النقل.
14 - يخلي المجلس مسؤوليته من أي عبث أو تلاعب في حقوق الملكية الفكرية والأدبية ويعطي المجلس الجهة التي تضررت الحق في ملاحقة المخطئ مع عدم تحمل المجلس أي مسؤولية قانونية في ذلك. (2)
المشرفون في.:: مجالس الأصوليين::.
.:: الإدارة والتقنيات::.
أبو زياد محمد آل يعقوب النوبي ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17211&postcount=1)
.:: الإشراف العلمي::.
الدكتور سعيد بن متعب القحطاني - حفظه الله - ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17303&postcount=10)
الدكتور أيمن علي صالح - حفظه الله - ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17217&postcount=5)
الدكتور أبو حاتم يوسف بن عبد الله حميتو - حفظه الله -
الدكتور البشير عصام المراكشي - حفظه الله -
الدكتور جاسم كاظم عبادي الشمري - حفظه الله -
الاستاذ إسماعيل أحمد سعد - حفظه الله -
الاستاذ مصطفى بن حامد بن حسن سُمَيط - حفظه الله - ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17218&postcount=4)
الاستاذ هشام يسري العربي - حفظه الله - ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17213&postcount=3)
الشيخ وائل سميح أبو مالك العوضي - حفظه الله -
الشيخ عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن - حفظه الله - ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17214&postcount=6)
الشيخ أبو نائلة سعيد بن عطيه سالم - حفظه الله -
الشيخ أبو الفداء - حفظه الله -
.:: الفريق العلمي::.
هاني بن محمود النوبي (التدقيق اللغوي والتحقيق الحديثي) ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17216&postcount=8)
عبد الحليم بن محمد السليمي (التدقيق اللغوي)
الفيصل بن محمود الموردي ( http://osolyon.com/vb/showpost.php?p=17215&postcount=7)
محمد بن عبد الحميد حسن
فيصل بن المبارك أبو حزم
محمد الأرماني (إعلامي)
وليد محمد قطب (إعلامي)
أبو خطاب الأثري (التقنيات)
.:: فريق طالبات العلم::.
أمة الله السلفية ( http://osolyon.com/vb/member.php?u=561)
بنت حسن ( http://osolyon.com/vb/member.php?u=5)
أم حبيب ( http://osolyon.com/vb/member.php?u=20)
راجية العفو ( http://osolyon.com/vb/member.php?u=68)
أم الفداء ( http://osolyon.com/vb/member.php?u=344)
أم عبيد الله ( http://osolyon.com/vb/member.php?u=639)
ــــــ
1 - من إعداد فضيلة الشيخ الدكتور أيمن علي صالح - حفظه الله -.
2 - إعداد السياسة والأهداف للشيخ الفاضل عبد الحكيم بن الأمين بمساعدة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن متعب القحطاني - حفظهما الله -.
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 03:39]ـ
للرفع
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 04:20]ـ
جزاكم الله خير ...(/)
– مرئية - دروس الفقة - متن – بصوتي
ـ[ابوعبدالله يوكي]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 06:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المرئيات ( http://www.arefe.com/Videos.aspx) الفقة الميسر
د. محمد بن عبد الرحمن بن ملهي بن محمد العريفي
http://www.arefe.com/ArticlesCat.aspx?CatId=20 (http://www.arefe.com/ArticlesCat.aspx?CatId=20)
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
كِتَابُ الصَّلَاةِ
ابو عبدالله
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=64748
دروس التوحيد - متن - بصوتي – مرئية
ـ[ابوعبدالله يوكي]ــــــــ[01 - Oct-2010, مساء 02:27]ـ
http://www.archive.org/details/xboxgamer-242
الفقه الميسر::: للشيخ العريفي كاملا
lessons 1-49(/)
حكم سؤر الحمار والسباع
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[29 - Sep-2010, صباحاً 01:14]ـ
حكم سؤر الحمار والسباع
كتبه: خبَّاب بن مروان الحمد
وردتني ورقة فيها بعض الأسئلة وفيها سؤال:
روي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت به الحمر؟ قال: (نعم، وبما أفضلت السباع) فمن أخرجه وما صحته، وما القول في سؤر الحمار والسباع؟
والجواب:
هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الصغرى، والكبرى، والدار قطني في سننه، وأخرجه الشافعي في الأم، وغيرهم من أهل العلم.
وهذا الحديث ضعيف وقد تساهل الإمام البيهقي فقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية.
وقوله غلط؛ ففي سنده داود بن الحصين وهو متكلم فيه، وقد قال البخاري وأبو حاتم عنه: حديثه ليس بالقائم، وزاد أبو حاتم ضعيف.
وقال ابن حبَّان: داود بن الحصين حدَّث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، تجب مجانبة روايته.
وفي سنده: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال عنه البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ضعيف، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال الدار قطني: ضعيف.
وفيه كذلك: إبراهيم بن أبي يحيى، كذَّبه ابن معين، والإمام مالك، وقال البخاري: قدري جهمي، تركه ابن المبارك والناس، وقال مؤمل بن إسماعيل: سمعت يحيى القطان يقول: أشهد على إبراهيم بن أبي يحيى أنَّه يكذب، وقال عنه النسائي والدار قطني متروك الحديث.
فالحديث ضعيف، وممَّن ضعفه من أهل العلم: ابن الملقن، وابن حجر، والبغوي، وابن الجوزي، والنووي، والألباني.
وأمَّا عن فقه هذه المسألة:
فسؤر الحمار والسباع مختلف فيها بين أهل العلم اختلافاً واضحا، فقد ذهب الإمام سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه إلى نجاستها.
وذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة ولهذا يقول السرخسي في المبسوط:أما سؤر ما لا يؤكل لحمه من السباع كالأسد، والفهد، والنمر عندنا نجس!
وذهب الإمام أحمد إلى نجاستها.
وذهب الإمام مالك والأوزاعي والظاهرية إلى طهارة سؤر السباع.
وذهب عطاء والحسن البصري وابن المنذر والشافعي إلى طهارة آسار جميع الحيوانات والطيور، ما عدا الكلب والخنزير، وقاسوها على سؤر الهرة حيث أنها لا يؤكل لحمها ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنها: (ليست بنجس) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، والحدث صحيح صحَّحه جماعة من أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن دقيق العيد والنووي والألباني.
قال ابن المنذر في "الأوسط": (ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة: «ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» فحكم أسوار الدواب التي لا تؤكل لحومها حكم سؤر الهر، على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمع أهل العلم عليه أنه نجس، أو يدل عليه كتاب أو سنة).
وهذا الرأي الذي قال به الإمام الشافعي وقول قاله بعض الحنابلة، أرى أنَّ هذا القول أعدل الأقوال والله أعلم مع ضرورة تقييده بألاَّ تكون هذه الحيوانات من الجلاَّلة التي تأكل العذرة.
وهو رأي كل من المشايخ: ابن باز، وابن جبرين، وسيد سابق ـ رحم الله الجميع ـ.
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[23 - Nov-2010, صباحاً 08:39]ـ
.....................(/)
طلب مساعدة
ـ[أبوجرير بلعمش]ــــــــ[29 - Sep-2010, صباحاً 10:31]ـ
أرجو ممن يملك كتابا من هذه الكتب أن يمدنا بها:
دراسة المعنى عند الأصوليين
دلالة الألفاظ على المعانى عند الأصوليين دراسة منهجية تحليلية
سبل الاستنباط من الكتاب والسنة دراسة بيانية ناقدة
وبارك الله فيكم
ـ[عماد البيه]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 07:50]ـ
الكتاب: الأشباه والنظائر
المؤلف: ابن نجيم
المذهب: حنفي
الكتاب: الموافقات في أصول الشريعة
المؤلف: إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي المالكي
المذهب: مالكي
الكتاب: الرسالة
المؤلف: الإمام الشافعي
المذهب: الشافعي
الكتاب: المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: علي بن محمد بن علي البعلي أبو الحسن
المذهب: حنبلي
ـ[أبوجرير بلعمش]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 08:18]ـ
يا أخي ابحث هنا وستجد: http://www.waqfeya.com/(/)
حكم الوضوء مع وجود الطلاء على الأظافر بالنسبة للنساء
ـ[يوسف بن علي]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 01:54]ـ
1ــ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 7 / ص 190)
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم 6504
س: سمعنا بعض العلماء يقول: يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير -طلاء الأظافر- فما رأيكم؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس:عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
2ــ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 7 / ص 191)
السؤال الأول من الفتوى رقم 7734
س: صلى رجل صلاة المغرب وبعد الصلاة اكتشف في قدمه سائلا يمنع الوضوء كالشمع مثلا هل تصح صلاته إذا علم بوجود شيء ما أثناء الوضوء ولم يره إلا بعد الصلاة؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: يجب عليه إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وإعادة الوضوء والصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيسعبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
3ــ فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 29)
طلاء الأظافر وكشف الرأس المفتي عبد اللطيف حمزة.شعبان 1404 هجرية - 6 مايو 1984 م المبادئ:
1 - لا ينتقض الوضوء بطلاء الأظافر ودهان البشرة.
2 - يجب ازالة الطلاء والدهان قبل الوضوء اذا كان كل منهما مانعا من وصول الماء إلى البشرة.
3 - يشترط فى زى المرأة المسلمة أن يكون ساترا لجميع عورتها وأن يكون فضفاضا لا يصف ولا يشف.
4 - لا يجوز للمرأة شرعا أن تظهر محاسنها ولا شيئا من عورتها الا أمام زوجها ومحارمها.
5 - زوج الأخت وأخ الزوج ليسا من المحارم وهما اجنبيان عنها
السؤال: من السيدة / ش ع ت بطلبها المتضمن استفسارها عما يأتى: 1 - ما حكم الدين فى وضع طلاء الأظافر وخاصة أثناء الوضوء.
2 - انى موظفة ولا أستطيع ارتداء الملابس الطويلة الإسلامية وذلك لملاقاتى المصاعب فى الطرق والمواصلات فما هو الطول المناسب لمثل هذه الحالة وهل ارتداء البوت الطويل على الملابس القديمة يناسب الزى الإسلامى أم لا.
3 - هل خلع الايشارب وكشف الرأس أمام زوج أختى وأخى زوجى حرام أم لا.
4 - هل وضع المكياج البسيط حرام
الجواب: أولا بخصوص طلاء الأظافر بالمونيكير ودهان البشرة بالكريمة بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شئ من السبيلين أو بأحد نواقضه فانه يجب قبل الشروع فى الوضوء ازالة هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء لأنها تعتبر مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر - وكذلك ازالة الكريمة لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة، ونفيد كذلك بأن طلاء الأظافر من الزينة التى لا يجوز للمرأة اظهارها إلا لزوجها أو أحد محارمها.
ثانيا أما بخصوص الزى الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيشترط فى هذا الزى أن يكون ساترا لجميع عورة الحرة المسلمة فلا يكون قصيرا يكشف عن الشئ من جسمها ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها - وأن يكون الساتر سميكا بمعنى ألا يشف عما تحته كالملابس الرقيقة التى تكون فيها المرأة كاسية عارية فى وقت واحد وأن يكون الساتر فضفاضا بمعنى ألا يكون ضيقا بحيث يصف مفاتن المرأة فالضيق لا يسترها بل يدل عليها ويلفت النظر اليها - وألا يكون معطرا يجذب الانتباه اليها.
وألا يكون الساتر للعورة زينة فى نفسه كالتاج الذى يوضع على الرأس - وكذلك الباروكة فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن لبس الزينة لغير الأزواج - وألا يكون ثوب المرأة مشبها للثوب الخاص بالرجال والعرف هو الذى يحدد ذلك ففى الحديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل واللعن منصب على التشبه المقصود.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال صلى الله عليه وسلم (ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال).
ونقول لنساء المؤمنين بأن حجاب المرأة ولبسها الشرعى الذى يسترها من رأسها حتى قدمها إلا وججها وكفيها فى هذا الزى جمال وكمال ودين وتمسك أكيد بما نصت عليه الشرائع والتزام صريح بمبادئ الإسلام الحنيف فجمال المرأة فى احتشامها وليس فى عريها - والمرأة التى تكشف مفاتنها وتظهر ما يجب أن يغطى من شعر أو صدر أو زراع أو ساق لا تساير بذلك العقل أو الدين أو الجمال أو الكمال وفى هذا يقول البارى عز وجل يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحميا فقفى أيتها الفتاة وحكمى عقلك أمام اثنتين أحداهما تغطى شعرها وتستر جسدها والأخرى شعرها منفوش وجسدها عار فأى الفتاتين أجمل وأكمل ان التعاليم السماوية التى سنها الخالق للبشر تدعو إلى أن تستر المرأة عورتها فاننا نعيش فى تيارات جارفة لا تعرف دينا ولا تؤمن بخلق ولا تعترف بمبادئ ولا شك ان موجات هذه التيارات غارقة وقاتلة ولا نجاة منها إلا بالرجوع الى الله فى امره ونهيه ورد الأمور إلى تنزيله ووحيه قال سبحانه وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ونقول للسائلة بعد هذا الموجز ان ارتداء الملابس الشرعية التى سبق وصفها لا تعوق المرأة فى أداء واجبها - ولا تكون حجر عثرة فى طريقها إلى عملها فلو أنها اتقت ربها وأطاعته ليسر الله حالها وجعل لها من كل كرب فرجا ومن كل ضيق مخرجا.
وأما عن ارتداء البوت الطويل كما ذكرت فلا مانع من لبسه شرعا ما دامت ملابسها ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها أما إذا لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعا لأنه يحدد ويفصل ساقيها ويلفت النظر اليها.
3 - لا يجوز للمرأة شرعا أن تظهر محاسنها ولا شيئا من عورتها الا أمام زوجها ومحارمها وليس زوج أختها من محارمها ولا أخو زوجها ممن ذكر فهما أجنبيان بالنسبة لها.
4 - أما بشأن وضع المكياج البسيط فنقول ان الله تعالى شرع الزينة للمرأة فلها أن تتزين كيفما تشاء لزوجها أما بالنسبة للأجانب فلا يجوز لها شرعا أن تتزين لهم سوءا كان الميكاج قليلا أم كثيرا وأخيرا نسأل الله الهداية والتوفيق والرشاد للسائلة وللنساء المؤمنين عامة والله ولى التوفيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم
ـ[الأصيلة]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 06:48]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[يوسف بن علي]ــــــــ[06 - Oct-2010, مساء 12:54]ـ
آمين و إياكم.(/)
ترديد الكلمات الشركية؟
ـ[الأصيلة]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 07:46]ـ
السلام عليكم اخواي واخواتي لدي سؤال وهو بعض النساء هداهن الله تتساهل في ترديد بعض الاشعار والكلمات التي قد تكون بها شرك من حيث لاتعلم وجلست معي احدى الصديقات وبدات ترديد هذة الكلمات وانا لم ارتاح لكلماتها فوددت ان اخذ رأيكم بها (اتوسل بيك الله يخليك تبعد عني حرام عليك) اسفه على كلماتها القبيحه لكن يجب علي ان انبها شكرا لكم جزاكم الله خيرا
ـ[محمد راشد السندي]ــــــــ[01 - Oct-2010, صباحاً 12:30]ـ
نعم يا أختي هذا منكر قبيح فالتوسل بغير الله بدعة منكرة(/)
استفسار عن الفقه المالكي
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 11:50]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
بدأت في دراسه الفقه على طريقة الفقهاء وانتهيت ولله الحمد والمنه من الفقه الحنبلي والحنفي .. ووجدت صعوبه في الحنفي لكثرة الخلافات والاقوال.
..
وسابدا بحول الله في الفقه المالكى وارجو ان تبلغوني جزاكم الله خير عن هذا الفقه من حيث:
1/اهم الاساسيات والمراجع والمتون وامهات الكتب التي لايستغني عنها طالب العلم.
2/الفروع والفروق والخلافات فيه هل هي كالفقه الحنفي؟! (ابتسامه).
وجزاكم الله خير سلفا
اختكم في الله طالبة فقه
المملكة العربية السعودية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عماد البيه]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 11:59]ـ
أهم كتب الأصول الموافقات للشاطبي و الفروع مختصر خليل و شروحه المتعددة و أشهرها التاج و الإكليل و يستحسن أن تدرس متون الفقه جنبا إلى جنب مع أحاديث الأحكام الخاصة بكل باب و من أفضل كتب أحاديث الأحكام عمدة الأحكام و شرحه تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
ـ[محمد راشد السندي]ــــــــ[01 - Oct-2010, صباحاً 12:55]ـ
من أجمل كتب الفقه المالكي كتاب (القوانين الفقهية) لابن جزي الكلبي وهو في الخلاف العالي
ومختصر خليل رحمه الله وهو معروف ومنتشر ومختصر ابن عرفة رحمه الله آية في الجمع فهذه تعتبر مدخل لدراسة الفقه المالكي والمدونة بلا شك لاننساها فهي أصل المذهب
وإليك نقل عن أحد الدارسين للمذهب المالكي وأهل مكة أدرى بشعابها:
مراحل تحصيل المذهب المالكي:
وسأجمع بين طريقة ( http://www.maroc-quran.com/vb/t17702.html) المغاربة و المصريين فهي مفيدة جدا لتأسيس الفقه.
المرحلة الأولى:
1 - يبدأ الطالب " بمتن الأخضري" المسمى"هداية المتعبد السالك" و ليقتن معه شرح العلامة صالح عبد السميع الآبي، (في المذهب المالكي عالمان: الأُبي-بضم الهمز-متقدم و الآبي-بالألف الممدودة-متأخر من علماء الأزهر) بتحقيق الأستاذ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي -حفظه الله -، طبعة دار الفضيلة.
و عليه شرح بالدليل يسمى:" حل المسائل في شرح مختصر الأخضري بالدلائل" للحاج سعد بن عمر بن سعيد جليا توري، و هو مطبوع بدار الرشاد الحديثة/الدار البيضاء.
وبعد ضبط المتن جيدا و فهمه مع الشرح، ينتقل إلى:
2 - "متن العشماوية" لعبد الرحمن العشماوي المصري، و عليه بشرح العلامة الآبي و إن وجد تحقيق الطهطاوي فحسن. فإن ضبط المتن مع الشرح جيدا، انتقل لشرح العلامة المحقق شيخ مشايخنا عبد العزيز بن الصديق الغماري -رحمه الله -المسمى" إتحاف ذوي الهمم العالية بشرح العشماوية" وهو شرح بالدليل. طبعة دار البشائر.
فإن ضبطه و ضبط أدلته جيدا، انتقل للمرحلة الثانية.
هذا في الفقه أما في أصول الفقه، فعليه ألا يبدأ في الأصول حتى يقرأ بعض فروع الفقه، كي يستطيع تطبيق الأصول على الفروع. و إليك التفصيل:
بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، تبدأ بقراءة شرح أبيات مقدمة في الأصول .... من "المرشد المعين" من مختصر "الدر الثمين" و التي مطلعها:
الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فِعْلَ المُكلَّف افْطُنا
ثم تثني بشرح"منظومة ابن أبي كف الموريتاني" للعلامة محمد يحيى الولاتي الشنقيطي الحوضي -رحمه الله -، و هي منظومة في ذكر أصول مذهب ( http://www.maroc-quran.com/vb/t17702.html) الإمام مالك بطريقة سهلة و ميسرة، و عليك بطبعة دار ابن حزم فهي أفضل الطبعات.
فتضبطهما جيدا و تختبر نفسك عن طريق طرح السؤال ثم الإجابة عليه، فإن كانت صحيحة فقد ضبطتهما و إلا فلا تنتقل منهما حتى تحكمهما.
المرحلة الثانية:
1ـ تدرس " المرشد المعين" للعلامة ابن عاشر الأندلسي-رحمه الله-بشرح العلامة محمد ميارة -تلميذه- و اقتصر فقط على "مختصر الدر الثمين"لأن "الدر الثمين" غير مناسب في هذه المرحلة، لأن المتن الصغير لا يصلح له إلا الشرح الصغير. (يمكن الاستعانة بـ"الدر الثمين" لكن بتحقيق المستشار علي الهاشمي 10،فقد نصحني به شيخي الحسن الكتاني - فرج الله عنه -)، و إن أردت تثبيت المسائل فاقرأ شرح "المرشد المعين" للأستاذ أحمد الطهطاوي، طبعة دار الفضيلة. وهو لا يذكر إلا مشهور المذهب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويمكنك الاستعانة بـ" العرف الناشر لأدلة و فقه ابن عاشر" للشيخ المختار مؤمن الجزائري الشنقيطي، و هو شرح مع الدليل، لكنه لا يتابع على بعض ترجيحاته في المذهب. والكتاب مطبوع بدار ابن حزم.
2 - ثم تثني "بمختصر عمدة السالك على مذهب ( http://www.maroc-quran.com/vb/t17702.html) مالك" و هو مشهور بـ:"المقدمة العزية للنخبة الأزهرية" لأبي الحسن الشاذلي -رحمه الله - بشرح العلامة الآبي الأزهري -رحمه الله -.
وهذا المتن فيه بعض مسائل النكاح و الأضحية و البيوع .... وذلك لتتأهب للدخول في "الرسالة"لابن أبي زيد القيرواني.
بالنسبة لأصول الفقه في هذه المرحلة:
1 - تدرس "متن الورقات" للجويني بشرح العلامة محمد بن محمد الحطاب، بتحقيق أحمد الطهطاوي. طبعة دار الفضيلة.
ملاحظة: بعد هذه المرحلة لا بد لك من أخذ قسط من علم المنطق، لأن أغلب كتب الأصول مبنية على قواعد منطقية. فعليك بكتاب العلامة عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني – رحمه الله - "ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال و المناظرة" - فهو سهل ميسر- الطبعة الثامنة دار القلم.
المرحلة الثالثة:
1 - تدرس شرح "الرسالة" للقيرواني و عليك بشرح العلامة الآبي، المسمى"الثمر الداني بشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني"،بتحقيق الطهطاوي، طبعة دار الفضيلة.
وقد زادها ذلك التحقيق بهاء. و" الرسالة" عليها شروح كثيرة تعد و لا تحصى، و الهدف ليس هو استقصاء الشروح بل الهدف هو فك أقفال المتون فقط.
وعليك بشرح الحافظ أحمد بن الصديق الغماري عليها المسمى"مسالك الدلالة" و هو بالدليل. طبعة دار الكتب العلمية.
و استعن بـ:"الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" للعلامة أحمد بن غنيم النفراوي إذا استشكل عليك شيء في" الثمر الداني".
2 - "متن الإرشاد" لعبد الرحمن بن عسكر العراقي من مالكية العراق - رحمه الله-،متنه هذا أفضل ترتيبا من "الرسالة" جامع للمسائل محرر أيما تحرير, وعليك بتحقيق الطهطاوي عليه لأن المؤلف ربما خالف المشهور فينبه عليه المحقق، و هو مطبوع بدار الفضيلة.
ثم بشرح الشيخ أبي بكر بن حسن الكشناوي المالكي -رحمه الله - و هو أوسع شرح و ينقل من كتب المذهب الأخرى. و هو مطبوع بدار الكتب العلمية في مجلدين.
بعد هذه المرحلة تكون قد مررت على الفقه كاملا و عرفت أبوابه و الحمد لله.
بالنسبة للأصول:
فبعد أن تكون حصلت شيئا من "علم المنطق"،و عرفت لغة القوم، فتدرس في هذه المرحلة:
كتاب العلامة المحقق المالكي المدقق الشيخ حسن المشاط المكي -رحمه الله -،
المسمى" الجواهر ( http://www.maroc-quran.com/vb/t17702.html) الثمينة ( http://www.maroc-quran.com/vb/t17702.html) بذكر أدلة عالم ( http://www.maroc-quran.com/vb/t17702.html) المدينة" بتحقيق تلميذه الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان -حفظه الله - طبعة دار المدينة، و هو شامل لكل أبواب الأصول على مذهب ( http://www.maroc-quran.com/vb/t17702.html) المالكية.
و بعد دراسته و ضبطه جيدا. تكون قد مررت على جل أبواب الأصول.
المرحلة الرابعة:
1 - "مختصر الدردير"للعلامة المحقق أحمد الدردير، مع الشرح المعروف بـ"الشرح الصغير" مع حاشية الصاوي عليه.
2 - "متن مختصر خليل" مع الشرح الكبير للدردير - رحمه الله -.
و كان العمدة في التدريس عندنا بالقرويين و غيرها من المعاهد العلمية.
3 - "شرح خليل" للعلامة أحمد الشنقيطي بالدليل.
وقد كان العلامة الأصولي المالكي محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله- يود شرح" متن خليل" بالأدلة، لكن - قدر الله و ما شاء فعل- قبض قبل البدء فيه. رحمه الله رحمة واسعة.
و للمختصر شروح كثيرة لكن تذكر، القاعدة ُ" فك الأقفال"فقط، كي لا تضيع بين المختصرات دون الانتقال إلى المطولات.
بالنسبة للأصول:
فعليك بكتاب"نثر الورود على مراقي السعود" للعلامة الأمين الشنقيطي- رحمه الله-تكميل حبيب الله الشنقيطي. طبعة دار ابن حزم.
ثم إن أردت التوسع فعليك "بتنقيح الفصول" للقرافي بشرح العلامة حلولو اليزليتني
-رحمه الله -.
بعد المرور بهذه المراحل الأربع، و ضبط مؤلفاتها، يمكنك الانتقال لمطالعة أمّهات المذهب المالكي و دواوينه و الشروح الحديثية لهم. (ربما أخصص كتب أهل الحديث من المالكية في موضوع آخر إن شاء الله). 11
ثم الانتقال إلى أصول الفقه المقارن"كمفتاح الوصول" للشريف التلمساني-رحمه الله-
و عليه تحقيق الأستاذ محمد علي فركوس الجزائري - حفظه الله -.
لا أنسى هنا كتب القواعد الفقهية:
1 - "إيصال السالك إلى قواعد مذهب ( http://www.maroc-quran.com/vb/t17702.html) مالك" للونشريسي, بتحقيق علامة ليبيا صادق الغرياني المالكي.
2ـ "قواعد الإمام المقري".
3ـ" أنوار البروق في أنواء الفروق" لأحمد بن إدريس القرافي، و معه " إدرار الشروق على أنواء الفروق" للعلامة قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط.
على الطالب الاستعانة بـ:" الفقه المالكي و أدلته" للعلامة الحبيب بن طاهر و هو في ست مجلدات. 12
و كذلك بـ"مدونة الفقه المالكي و أدلته" 13 للعلامة صادق الغرياني الليبي، و هو كامل شامل إلا أن الأول أفضل من حيث التقعيد و الترجيح و الثاني من حيث تطرقه لمسائل معاصرة، و في كل خير.
تنبيه مهم: هذا البرنامج المفصل لتحصيل المذهب المالكي و الارتقاء في سلمه، و لا يصلح للتمكن فيه الاقتصار على مؤلف أو مؤلفين، أما من أراد تقليد المذهب فقط دون دراسته فأقترح عليه كتاب" مدونة الفقه المالكي و أدلته" للصادق الغرياني فهي كافية. و الله أعلم و نسبة العلم إليه أسلم.
وفي الختام 14 ... فما كان من صواب فمن الله وحده و ما كان من خطإ فمني ومن الشيطان و الله و رسوله منه برآء.
و الحمد لله رب العالمين
و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و آله أجمعين.
كتبه: الطالب/أبو العباس ياسين علوين المالكي/ كلية الشريعة و القانون/جامعة القرويين-فاس/المملكة المغربية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - Oct-2010, صباحاً 11:50]ـ
بدأت في دراسه الفقه على طريقة الفقهاء وانتهيت ولله الحمد والمنه من الفقه الحنبلي والحنفي .. ووجدت صعوبه في الحنفي لكثرة الخلافات والاقوال.
بارك الله فيكم
تفنى الأعمار قبل إتقان مذهب واحد، فكيف انتهيتم من مذهبين وتودون الشروع في الثالث؟
من كان يريد إتقان السباحة فليسأل السباحين الماهرين كيف فعلوا، ولا يخترع لنفسه طريقة خاصة به، فإنه يوشك أن يغرق!
ومن كان يريد الفقه حقا، فعليه بطريقة الفقهاء (ولا نعرف فقيها معتبرا منذ نشأة المذاهب لم يسر عليها): وهي التفقه على مذهب واحد، حفظا وفهما، حتى إذا أتقنه غاية الإتقان مر إلى الخلاف العالي، والاستدلال والترجيح. وقلّ من الناس من يصل إلى هذه المرحلة - تحقيقا لا دعوى.
أما المطالعة الحرة في الكتب المذهبية، فإنما تفيد في الثقافة العامة، لا في التفقه.
فائدة:
المنقول في كلام الأخ السندي في مذهب المالكية، عليه ملحوظات أشرت إلى بعضها في غير هذا الموضع.
والله أعلم.
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[01 - Oct-2010, مساء 12:31]ـ
فائدة: المنقول في كلام الأخ السندي في مذهب المالكية، عليه ملحوظات أشرت إلى بعضها في غير هذا الموضع والله أعلم.
حبذا أيها الفاضل لو أفدتني برابط هذا الموضع للاطلاع جزاك الله خيرا.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - Oct-2010, مساء 01:08]ـ
حبذا أيها الفاضل لو أفدتني برابط هذا الموضع للاطلاع جزاك الله خيرا.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=47019(/)
ماحكم الريح؟
ـ[فنر]ــــــــ[02 - Oct-2010, صباحاً 05:35]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ماحكم مدافعة الريح (ليس اكرمكم الله الأخبثين) إنما الريح فقط أثناء الصلاة هل تصح الصلاة أو تبطل (ليس الشك في الريح إنما وجودها يقين لمرض او غيرة)؟ وهل في المسألة دليل؟ وفق الله الجميع.
ـ[دامو]ــــــــ[02 - Oct-2010, صباحاً 11:12]ـ
الإمام ابن الملقن في كتابه «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»، فيما أذكر، تكلم عن هذه المسألة و نسيت بأي حديث استدل و فّصل فيه، معذرة على عدم الدقة.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 12:47]ـ
السؤال هل من دافعته الريح وهو في الصلاة أو دافعه البول أو الغائط في الصلاة هل تفسد صلاته علما بأنه كان قبل الصلاة لا يدافعه وإنما أتاه وهو في وسط الصلاة هل ينطبق عليه الحديث لا صلاة لمن يدافعه الاخبثان.
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بحضرة طعامٍ، ولا هو يدافعه الأخبثان".
والأخبثان: البول والغائط، ويلحق بهما ما كان في معناهما مما يشغل القلب، ويذهب كمال الخشوع، كمدافعة الريح مثلاً.
وقد نص جمهور أهل العلم - بناءً على هذا الحديث - على كراهة ابتداء الصلاة والدخول فيها لمن كان يدافعه الأخبثان، وما في معناهما، فإن صلى وهو مدافع فصلاته صحيحة، وحملوا النفي الوارد في الحديث على نفي الكمال، وليس نفي الصحة، بدليل الإجماع على صحة صلاة من صلى بحضرة الطعام إذا أكمل أركان الصلاة وواجباتها، فكذلك المدافع للأخبثين إذا أكملها.
أما من طرأت عليه المدافعة أثناء الصلاة، فلا حرج عليه، كما هي الحال بالنسبة لك، وعلى ذلك فصلاتك صحيحة إن شاء الله - من غير كراهة - ولا ينطبق على ما حصل لك مضمون الحديث المتقدم.
والله أعلم.
http://services.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=8836
السؤال
عندي مشكلة أنني دائما منفوخة وخاصة بعد الوضوء أصبح أريد إخراج ريح. لا أعرف ما هو الحل هل يمكن منعه من الخروج بالغصب واعتبار أنني ما زلت متوضئة وخاصة عند قراءة القرآن؟ وهل إذا كنت قد منعت خروج الريح في الفرض ممكن صلاة السنة على نفس الوضوء أو يجب إعادته مرة أخرى؟ وإذا قرأت القرآن بدون وضوء هل أؤجر؟ </ SPAN>
</SPAN> الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما تحسين به من الرغبة في إخراج الريح مجرد وهم ووسوسة فننصحك أن تعرضي عنها وألا تلتفتي إليها، وانظري لذلك الفتوى رقم: 51601 ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=51601).
وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فاعلمي أن صلاة من يدافعه الأخبثان البول والغائط وفي معناهما الريح صحيحة عند الجماهير وإن كان الأولى له والأفضل في حقه أن يقضي حاجته ليقبل على صلاته وهو فارغ البال ما لم يخش خروج الوقت فإنه يصلي على حسب حاله، وكذا إذا كان يقرأ القرآن وأراد قضاء حاجته فالأولى له أن يقضيها ليقبل بقلبه على التدبر والخشوع في القراءة، وإن كانت قراءته إذا قرأ صحيحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أخرجه مسلم.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع، وكراهتها مع مدافعته الأخبثين وهما البول والغائط، ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع، وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها، وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور، ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة. انتهى بتصرف.
واعلمي أن الوضوء لا ينتقض بمجرد حبس الريح بل لا ينتقض إلا بخروجها فعلاً، فإذا حبست الريح عن الخروج في الفريضة كره لك ذلك على ما مر ولم ينتقض وضوؤك فلو صليت بهذا الوضوء النافلة فصلاتك صحيحة كما تقدم.
وأما قراءة القرآن فلا تشترط لها الطهارة بل يثاب المسلم على قراءته للقرآن وإن كان محدثاً الحدث الأصغر وإن كان الأكمل أن يكون على وضوء، وأما مس المصحف فلا بد فيه من الطهارة الكاملة، وانظري في ذلك الفتويين: 8599 ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=8599)، 78224 (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=78224).
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=127693&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=127693&Option=FatwaId)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فنر]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 09:13]ـ
وفق الله الجميع.(/)
هام جدا بخصوص ابن رشد
ـ[العلاوي]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 02:51]ـ
السلام عليكم
إخوتني في الله أنا طالب في كلية الشريعة ماستر المصطلحات والقواعد الشرعية وأعد بحثا في "أسباب الاختلاف الراجعة للقواعد عند ابن رشد في بداية المجهتد ونهاية المقتصد"
فمن عنده أية معطيات تتعلق بهذا البحث فليساعدني، كيفما كانت هذه المعطيات
هل هناك دراسات سابقة؟
هل يستحق هذا أن يكون بحث للماجستر؟
هل هناك مصادر في الموضوع؟
وجزاك الله خيرا وجعلكم في خدمة العلم.
والسلام
ـ[البريك]ــــــــ[08 - Oct-2010, مساء 01:26]ـ
راجع الخاص. وفقك الله وجميع المسلمين لكل خير.(/)
ما هو أقدم كتاب مطبوع في الفقه المقارن
ـ[العوضي]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 04:06]ـ
فأقدم ما وقفت عليه كتاب (مقارنة المذاهب في الفقه) لشلتوت والسايس - رحمهما الله -
مطبعةمحمد علي صبيح وأولاده بالأزهر 1373 هـ - 1953 م
فهل هناك كتاب أقدم من هذا الكتاب لأحد المعاصرين(/)
بشرى: دورة علمية في مقاصد الشريعة
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 08:37]ـ
http://ia700105.us.archive.org/8/items/abozyad_310/mqasd.gif (http://osolyon.com/vb/ads.php?id=6)
قال الشيخ أبو حاتم يوسف حميتوا المالكي:
الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إمام الغر المحجلين وعلى لآله وصحبه أجمعين:
أما بعد:
فإن هذا العبد الضعيف حين استجاب لطلب من طلب منه تأسيس دورة في مقاصد الشريعة الإسلامية، لم يكن قبوله له من باب أنه من فرسان الميدان، ولا من باب أنه جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، ولكن الأمر كان من باب الحرص على التعلم والاستزادة منه، وفتح منافذ التلقي ممن نظن فيهم الخير، وما أكثرهم في هذه المجالس المباركة.
وإني إذ أضع هذا الخطة لا أزعم فيها الإتيان بالعجب، ولكن هي محاولة إن اصابت فذلك ما كنا نبغ، وإن أخطأت فمن ذا سلم، ولعل أحبابنا إذا عذروا جهلنا وتحققوا ضعفنا بادروا إلينا بدار ذوي النجدات، فحبونا مما حباهم الله ورفعوا جهلنا وقووا عزمنا ولله الأمر من قبل ومن بعد.
إن شاء الله ستكون خطة هذه الدورة كالآتي:
1 - مدخل إلى مفهوم المقاصد الشرعية: (حصة واحدة)
يهدف هذا المدخل إلى استعراض التصورات الحدية عند علماء المسلمين، وذلك حتى يتمكن المتلقي من امتلاك مهارة التمييز بين التعاريف ذات السمة العامة والتعاريف الأكثر خصوصة.
2ـ القيمة الاجتهادية لمقاصد الشريعة: (حصة واحدة):
تهدف هذه الحصة إلى أن يقف المتلقي على قيمة المقاصد الشرعية في عمل المجتهدين والمفتين والقضاة، وذلك ليستقر في نفسه أن الممارسة الاجتهادية ليست من باب التشهي أو اتباع الهوى، وإنما تخضع لضوابط محددة تلزم المجتهد أن يكون همه تحقيق المقاصد التي قصد الشارع إليها من تشريعه لأحكامه
3ـ تقسيمات المقاصد عند أهل الفن: (3 حصص، حصتان نظريتان + حصة تطبيقيةن بمعدل حصتين في الأسبوع).
كثيرا ما يُسأل الطلبة عن أنواع المقاصد وتقسيماتها، فتجد أكثرهم لا يتعدون تقسيمها الثلاثي إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، إما جهلا منهم بباقي التقسيمات، وإما لأن بعضهم رسخ في ذهنه أن باقي التقسيمات تعود في مجملها إلى هذه الثلاثة، وهذا راجع لأن من لقنهم المقاصد أفادهم أن تعدد التقسيمات ترف لا علمي لا يضر الجهل به - وقد وقفت على حالات من ذلك -، والحق أن هذا قول من ساخت قدماه، ونفقت دابته وأعجزه الطلب، فحتم إذن على المتلقي أن يعلم أن هذا التقسيم الثلاثي ما هو إلا أحد الاعتبارات التي يبنى عليها تقسيم المقاصد الشرعية، والتي بدونها لا يتمثل المتلقي حقيقة ماهية المقاصد وماصدقاتها.
ومن هذه الحصة يبدأ القسم التطبيقي في هذه الدورة من خلال أمثلة عملية من كتب الفقه المجردة وكتب الفتوى.
4 - المقاصد الشرعية وصلتها بالتعليل: (3 حصص: حصة نظرية+ حصتين تطبيقيتين، بمعدل حصتين في الأسبوع).
مسألة التعليل هي لب المقاصد الشرعية، والغاية من هذا المحور الوقوف على طبيعة العلاقة بين التعليل والمقاصد، وما يتعلق بذلك من ضمائم أخرى، فيستجلي المتلقي مفهوم العلة والمقصد والحكمة، وما يتبع ذلك من التلازم الطردي بين تعليل الأحكام والمقصد الشرعي، هذا التلازم الذي هو نقطة الارتكاز في محور دائرة الاجتهاد والاستنباط، ومنها يبتدئ طريق الإصلاح ويسير المصلحون.
وما سيتم تناوله في هذا المحور غايته تحقيق ثمرة عملية يكتسبها المتلقي فلا يبقى تصوره لقضية التعليل تجريديا، ولا يضيق فهمه لها بكونها قضية اختلافية فقط، بل ينبغي عليه أن يدرك أن هذا الاختلاف كانت له ثمرته التشريعية وىثاره التي أثرت في مسار الفكر الأصولي.
5 - تنزيل المقاصد: مفهومه وأدواته وثمرته: (6 حصص بمعدل حصتين كل أسبوع)
تتوخى الدورة في هذا المحور إلى استجلاء مفهوم فقه تنزيل الأحكام على وفق ما تتحقق به مقاصد الشارع، وهذا المحور هو الأطول في محاورها، فتنزيل الأحكام هو جوهر عمل المجتهدين والمفتين، وسنحاول أن يقف المتلقي على ما يجب على المفتي والمجتهد مراعاته في عمله، والأدوات التي عليه استثمارها، وهنا سنقف على:
- فقه مآلات الأحكام.
- فقه الموازنات.
- فقه الواقع.
هذه الأقسام الثلاثة في حقيقتها أركان لمسمى واحد، وستنحو الدورة منحى عمليا صرفا من بداية المحور، يعني أننا في كل مسألة سيتم إنهاؤها سيكون لها مزيد بيان من خلال أمثلة عملية تمزج بين الفقهي والأصولي والمقاصدي، كدربة للمتلقي وتهييئا له للختبار الكتابي الذي سيكون بعد انتهاء الدورة إن شاء الله.
وغذ يختم العبد المذنب كما بدأ، يرجو أن يكون على قدر ما أنيط به لا من باب العلم لكن على الأقل من باب الجهد، وأن يكون عند حسن ظن من استسمن ورمه، وأن يكون المتلقي ممن غذا أخصبوا تخيروا ولم يتحيروا، وليعذر الأحباب جهد مقل وذي بضاعة مزجاة، وحسبي أني الخير أردت، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
http://www.archive.org/download/abozyad_844/76-abo.gif (http://osolyon.com/vb)
للالتحاق بالدورة اضغط على هذا الرابط
http://osolyon.com/vb/showthread.php?t=5700
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو العباس آل حسن]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 09:43]ـ
جزاك الله خيرا
توجه جيد لهذا العلم.
وهناك مواد علمية قيمة جدا في هذا العلم.
أخص بالذكر الشيخ الأستاذ الدكتور/ عابد بن محمد السفياني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207739
وكذلك معالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري
http://ibn-jebreen.com/droos/?t=content&tid=48
وكذلك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ سليمان بن سليم الله الرحيلي
http://www.archive.org/details/SRuhayli02
ودورة مقاصد الشرعية (النظري والتطبيقي) للمنتدى الإسلامي بالشارقة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195349
وموادها الصوتية هنا
http://www.archive.org/details/sharikah-makasid
والشيخ الأستاذ الدكتور/ وليد المنيسي
http://www.archive.org/details/minisi-Makasid
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 09:50]ـ
جزيت خيرا أخانا الكريم على هذه الإفادة نفع الله بك(/)
مظان آثار وفقه الصحابة والتابعين وتابعيهم المسندة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 09:57]ـ
الحمد لله ...
لا يخفى عليكم أن معرفة المظان من العلم ومما يعين غاية الإعانة على العلم
وهذه مظان فقه السلف وفتياهم يحتاجها طالب درجة الإجتهاد والفقيه وبعض الباحثين
وضممت إليها مظان كلامهم في الزهد والرقاق وما يروى من أحوالهم في ذلك
وهذا يحتاجه الفقيه وغير الفقيه
ثم نبهت على مظان كلامهم في التفسير
ولم أنشط لذكر مظان كلامهم في العقائد
ولعلي أكتبها لاحقا إن لم يكفني ذلك المشايخ والإخوة الكرام
ولا تتم فائدة الموضوع حتى يستدرك عليه خاصة في القسم المسند والله المعين ...
/// مظان الآثار المسندة وغير المسندة:
أما آثارهم في الفقه والأحكام والفتيا فأجمعها وأهمها:
أولا: المسندة منها:
/// موطأ مالك مع الاهتمام برواية ابن الحسن الشيباني خاصة
/// الآثار للقاضي أبي يوسف
/// الأم للشافعي (مهم يُغفل عنه) يعني في كونه مصدرا لفقه السلف
/// مصنف عبد الرزاق الصنعاني
/// مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة (وهما أجمع ما وصلنا من أسفار تحوي فقه السلف)
/// سنن سعيد بن منصور (مهم يُغفل عنه)
/// الطهور لأبي عبيد (في الطهارة خاصة)
/// اختلاف العلماء لابن جرير مطبوع أظنه غير كامل
أكثر من حكايته للخلاف عن الأئمة الثلاثة دون أحمد وعن الأوزاعي والثوري وأبي ثور وصاحبي أبي حنيفة يعقوب ومحمد
أكثر من ذكر مذاهب هؤلاء الأئمة
أحيانا يذكر إسناده إليهم وفي أغلب أحواله لا يسند أقوالهم وهو كالمسند وإنما يحذف السند اختصارا
وأغلب أقوال ومذاهب هؤلاء الأئمة يكون لها إسنادا واحدا أو اسنادين
فتكراره كلما أراد أن ينقل مذاهبهم فيه من الإثقال والملالة وقلة الفائدة ما فيه
وأسانيد ابن جرير لهؤلاء الأئمة معروفة انظرها في كتابه
وذكر ابن جرير أيضا خلاف غير هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين ولم يكثر وكان يسنده
ولم يذكر خلاف أحمد وإسحاق والله أعلم
/// الاختلاف لابن نصر والكلام حوله يشبه الكلام على كتاب ابن جرير في الاختلاف
أكثر ابن نصر من ذكر مذاهب سفيان ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد
وذكر خلاف غيرهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم
وذكر الأسانيد له معلقة فيصدرها بقوله (وروى) فيحذف من أول الإسناد واحدا أو اثنين ولا يحذف جميع السند
وكذا فعل ابن جرير والطحاوي في كتابيهما إلا أنهما أحيانا يذكران السند كاملا
وهذا لا يضر شيئا
ومن عد هذه الكتب في الكتب غير المسندة وماثلها بالمجموع للنووي والمغني لابن قدامة فقد أبعد كثيرا عن الصواب
وإنما يطلب الإسناد في ذلك للحاجة
كوقوع اختلاف عن الإمام أو مخالفة قطعي صريح أو إجماع ونحو ذلك
ولا يشدد في حال دراسة أسانيد هذه الآثار كما يفعل بالمرفوع
إلا عند وقوع النكارة والاختلاف
/// مسائل حرب الكرماني مهم جدا جدا جدا (يُغفل عنه) طبع جزء منه، بعضُه في رسائل علمية وبعضه تحقيق وبعضه الآخر تحت التحقيق
/// شرح معاني الآثار للطحاوي (مهم يُغفل عنه)
/// مختصر اختلاف العلماء للجصاص اختصر فيه كتاب الطحاوي في الاختلاف
والكلام حوله يشبه الكلام على كتاب ابن جرير في الاختلاف
إلا أنه ذكر اختلاف أحمد وأبي عبيد ولم يكثر عنهما ولم أجد فيه ذكرا لإسحاق إلا في موضعين الأول فيه نقل لقول فقهي له والثاني فيه ذكر رواية له
ولم يذكر خلاف أبي ثور إلا في موضع واحد
وأكثر من ذكر مذاهب السلف غير هؤلاء
/// الأوسط لابن المنذر طبع حديثا في دار الكوثر طبعة أتم من الطبعة السابقة
/// ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (مهم جدا يغفل عنه)
/// أحكام القرآن للجصاص وشرحه على مختصر الطحاوي هذا الأخير طبع حديثا (مهم)
/// السنن الكبير للبيهقي
/// التمهيد لأبي عمر ابن عبد البر
/// المحلى لأبي محمد ابن حزم (بعضه مسند وبعضه غير مسند)
ويتنبه إلى ما ذكره بعض أهل العلم أن ابن حزم أحيانا يخطيء في فهم مذاهب السلف فيحكي عنهم ما لم يقولوه
ولعل هذا في بعض ما لا يسنده ويذكرُ لفظه والله أعلم
هذا المطبوع الذي وصلنا
/// ومن المفقود أو المخطوط شيء لا بأس به كجامع الثوري الكبير والسنن والآثار للأثرم صاحب أحمد والتعليقة لأبي حامد الإسفراييني وغير ذلك
ثانيا: غير المسندة
/// جامع الترمذي (مهم جدا)
(يُتْبَعُ)
(/)
/// الإشراف لابن المنذر
/// المعرفة لأبي بكر البيهقي
/// الاستذكار لأبي عمر ابن عبد البر
/// بداية المجتهد لابن رشد
/// المجموع للنووي
/// شرح النووي على مسلم
/// المغني لابن قدامة
/// المجموع لابن تيمية
/// فتح الباري لابن رجب (مهم جدا)
/// فتح الباري لابن حجر
/// عمدة القاري للعيني
/// فائدة: عمد هذه المصادر أربعة (المصنفان والأوسط والتمهيد) يغنون عن غيرهم وغيرهم لا يغني عنهم
هذا من المسندة
وعمد المصادر غير المسندة (المجموع والمغني) إلا أنهما لا يغنيان عن الفتح لابن رجب
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
فصل:
أما آثارهم في الزهد والرقاق وكذا أخبارهم وسيرهم دون جرحهم وتعديلهم ووفياتهم فأهمها وأجمعها:
أولا: المسندة منها:
/// كتب الزهد ككتاب ابن المبارك وابن السري وأحمد وغيرهم
/// تاريخ ابن أبي خيثمة (مهم يُغفل عنه)
/// الورع للمَرُّوذي
/// أخبار الشيوخ له أيضا
/// حلية الأولياء لأبي نعيم (وهو أجمعها)
/// الزهد وشعب الإيمان لأبي بكر البيهقي، (الشعب مهم جدا يُغفل عنه)
/// طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي (مهم)
/// تاريخ بغداد للخطيب
/// تاريخ دمشق لابن عساكر
وعمدة هذه المصادر (حلية الأولياء)
ثانيا: غير المسندة:
/// إحياء علوم الدين للغزالي
/// صفة الصفوة لابن الجوزي
/// مدارج السالكين لابن القيم
/// السير للذهبي
ــــــــــــــــــــــــــــ
فصل:
أما آثارهم في التفسير:
فالمسندة منها كثيرة كنت قد كتبت بعضها ثم اكتفيت بما وجد في هذا الرابط:
http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=3552
ويزاد على ما ذكر فيه:
/// كتب التفسير من الكتب الستة خاصة البخاري والنسائي (مهم)
/// معاني القرآن للنحاس
/// كتب الناسخ والمنسوخ للمتقدمين ككتاب أبي عبيد والنحاس مثلا
وعمد هذه المصادر المسندة كتابان (كتاب ابن جرير وكتاب ابن أبي حاتم)
هذا في المطبوع والله أعلم بالمخطوط والمفقود
أما غير المسندة فكثيرة أهمها:
/// زاد المسير لابن الجوزي
/// تفسير ابن كثير يصلح ذكره في المسند وغير المسند لأنه ينقل الإسناد كاملا من مؤلفه في الغالب
/// الدر المنثور للسيوطي كابن كثير في نقل الأسانيد
وهذه الثلاثة (الزاد لابن الجوزي وتفسير ابن كثير والدر للسيوطي) هي عمد المصادر والمظان غير المسندة في التفسير
والله أعلم
ـ[أبو محمد حمادة سالم]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 10:56]ـ
السلام عليكم
الأخ المكرم / المشرف: أمجد الفلسطيني - وفقه الله -
هذا موضوع هام , يحتاجه إخواننا من طلبة العلم , والموضوع ذو شجون.
المهم: جزاك الله خيراً وبارك فيك.
والسلام عليكم
ـ[أبو محمد حمادة سالم]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 11:10]ـ
وأقول لو أتحفت الإخوة بروابط مباشرة للكتب التي ذكرتها هنا لكان خيراً كثيراً , ليتمكن من إنزالها من لا يملكها.
والله تعالى أعلم.
وجزاك الله خيراً
ـ[أبو العباس آل حسن]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 11:46]ـ
جمع طيب .. نفع الله بك.
ـ[ابن عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[03 - Oct-2010, مساء 10:57]ـ
بارك الله فيك، يبدو أن هذا الموضوع أعمق وأوسع مما كنت أتصور ...
أهل الحديث عندهم قاعدة: إذا ذكر الإسناد فقد برأت ذمته، يعني إذا ذكر الحديث بالإسناد (ولو كان ضعيفا) فلا إثم عليه.
يأتي بعد ذلك بعض الأشخاص ويختصرون الكتب أو يذكرون تلك الروايات من دون ذكر الإسناد.
إن كان هذا الشخص ممن يعرف علم الحديث فلا حرج لأنه يذكر الروايات التي يظنها صحيحة فقط (هذه عادتهم)
ولكن للأسف يأتي أشخاص آخرين لا علم لهم بالحديث ورجاله، يحذفون الأسانيد ولا يذكرون مدى صحة الأحاديث،
فيجمعون بين الصحيح والضعيف والموضوع والمضطرب ... وهذا من باب التساهل.
لكن معظمهم يستعملون هذه الطريقة في الترغيب والترهيب، والعجب أننا نراهم أحيانا يوردونها في الأحكام، وربما في العقائد ...
أذكر مثالين: مثلا تفسير ابن جرير، هو من أفضل التفاسير (كما قال بعض أهل العلم) هو يذكر الآثار والأخبار بأسانيدها إذن فقد برئت ذمته إن شاء الله
جاء بعده بعض الأشخاص، اختصروا تفسير ابن جرير، لكن ماذا اختصروا؟ حذفوا الأسانيد وبالتالي خالفوا القاعدة المذكورة آنفا ...
المثال الثاني هو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، ياله من كتاب، ذكر أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، أمورا في الأحكام، وأمورا في العقيدة (لم أقرأ الكتاب إنما أنقل كلام بعض أهل العلم، إنما اكتفيت بقراءة مختصر مهناج القاصدين)
لذلك سألت عن هذا الموضوع لكي أتحقق من صحة بعض هذه الأخبار (بعضها فقط لعدم إضاعة الوقت)
وبعد فإن الأهم أن نطلع على الأحاديث المرفوعة الصحيحة ثم آثار الصحابة الصحيحة ثم الأهم فالأهم ...
ملاحظة: ما رأيكم في كتاب الأدب المفرد للبخاري؟ ألا يليق أن يذكر مع هذه القائمة؟؟
بارك الله فيك أخي على هذا الموضوع، وجزاك الله خيرا
السلام عليكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Oct-2010, مساء 11:43]ـ
بارك الله فيكم
الأدب المفرد أغلبه أحاديث مرفوعة وفيه بعض الموقوفات والمقطوعات
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[04 - Oct-2010, صباحاً 01:09]ـ
الحمد لله ...
/// مظان الآثار المسندة وغير المسندة:
أما آثارهم في الفقه والأحكام والفتيا فأجمعها وأهمها:
أولا: المسندة منها:
جزاك الله خيرا ... ألا يصح أن يُجعل منها "المدونة" لسحنون في فقه الإمام مالك-رحمه الله- فإن فيها جملة من هذا النمط وإن كانت قليلة؟
ـ[فنر]ــــــــ[04 - Oct-2010, صباحاً 06:18]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[ابن عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[04 - Oct-2010, مساء 12:36]ـ
بارك الله فيكم
الأدب المفرد أغلبه أحاديث مرفوعة وفيه بعض الموقوفات والمقطوعات
صدقت، ولكن جعلني أقول ذلك الكمية الهائلة من الموقوفات مقارنة مع بقية كتب السنة ...
وانظر إن شئت صحيح الأدب المفرد (الألباني) فهو في القمة
ـ[ريما بنغازي]ــــــــ[06 - Oct-2010, صباحاً 02:30]ـ
السلام عليكم ياريت تثمن المشاركة بالروابط لنحمل الكتب قال ابن المبارك:الإسناد من الدين فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فإن قلت له من حدثك بقي. بقي: أي سكت
ـ[همام2006]ــــــــ[06 - Oct-2010, صباحاً 03:42]ـ
الى اي عام بتحديد تنتهي فيه القرون المفضلة(/)
سؤال للفرضيين
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[03 - Oct-2010, صباحاً 01:36]ـ
كم عدد حالات العول فى الميراث فى الشريعة؟
وما هي صورها كلها؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الحريري]ــــــــ[03 - Oct-2010, مساء 06:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(أ)
العول لغة يطلق على معان منها: الزيادة والارتفاع.
واصطلاحا: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
أو زيادة فروض المسألة على أصلها.
(ب) أحوال المسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص:
للمسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص ثلاث حالات:
1 - العول:
وهو زيارة فروض المسألة على أصلها، مثل: زوج. وشقيقة، وجدة.
2 - العدل:
وهو مساواة فروض المسألة لأصلها: مثل زوج، وأخت لأب.
3 - النقص:
وهو نقصان فروض المسألة عن أصلها مثل: أم، وعم.
المسألة العائلة: هي التي زادت فروضها على أصلها.
والمسألة العادلة: هي التي ساوتها فروضها.
والمسألة الناقصة: هي التي نقصت فروضها عن أصلها.
(ج) أقسام الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه:
تنقسم الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه إلى قسمين:
عائل وهو: 6 - 12 - 24.
غير عائل وهو: باقي الأصول: 2 - 3 - 4 - 8.
(د) نهاية عول الأصول العائلة وعدده وصفته.
1 - أصل ستة:
ويعول أربع مرات شفعا ووترا، بمعنى أن العدد الذي ينتقل إليه تارة يكون شفعا وتارة يكون وترا.
فيعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة وهو نهاية عوله.
2 - أصل اثنى عشر:
ويعول ثلاث مرات وترا، بمعنى أن العدد الذي ينتقل إليه وتر، فيعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، وهو نهاية عوله.
3 - أصل أربعة وعشرين
ويعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، ولهذا يسمى البخيل لقلة عوله، وظاهر أن عوله وتر.
المرجع
كتاب الفرائض للمؤلف: عبد الكريم بن محمد اللاحم
ـ[أم أبي التراب]ــــــــ[04 - Oct-2010, صباحاً 03:59]ـ
جزاكم الله خيرًا
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[05 - Oct-2010, صباحاً 12:29]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد الرحمن ونفع الله بك(/)
من أحكام البيع بالتقسيط
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[03 - Oct-2010, مساء 08:34]ـ
من أحكام البيع بالتقسيط
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم آمين ,ثم أما بعد ...
من المعلوم إن البيع بالتقسيط من المواضيع المهمة جداً لأن كثير من المسلمين يتعاملون بهذه المعاملة فى أمور البيع والشراء فواجب على كل مسلم إذا أراد ان يتعامل بهذه المعامله ان يتعلم فقه هذه المعاملة ومايجوز فيها ومالايجوز وهذا الموضوع لأهميته تكلم فيه كثير من العلماء لاسيما المجمعات الفقهية واصحاب الرسائل العلمية ومساهمة منى لأخوانى المسلمين وضعت هذه المادة المختصره بعد دراسة متواضعة منى والله أسأل أن يوفقنى إلى الصواب
* تعريف البيع بالتقسيط:
بيع حال بثمن مؤجل يؤدى على أجزاء معلومة فى أوقات معلومة.
*حكمه:
جائز شرعاً ولكن بالشروط الشرعية لقول عائشة رضى الله عنها {اشترى رسول الله من يهودى طعاماً بنسيئة "أى بالأجل" ورهنه درعاً له من حديد} متفق على صحته
*مايجوز فى البيع بالتقسيط:
1 - يجوز أن تذهب إلى مالك السلعة الحقيقى سواء كان معرض أو شركة أو أى أنسان أو ماينوب عنه " كالولى أو الوكيل" وتشترى منه السلعة المراد شرائها بأى سعر أتفقتم عليه قل أو كثر"والأسلام لم يحدد سعر لأى نوع من أنواع البيع ولكن حث على المسامحة والعرف الحسن وعدم الغش والأحتكار والأستغلال وغير ذلك " وبمدة أيضاً متفق عليها وبسعر معلوم بالتراضى القولى أو الكتابى وليس القلبى.
2 - ويجوز أن تذهب إلى رجل ليس معه السلعة المراد شرائها سواء كان تاجر فى سلعة أخرى غير هذه السلعة أو يملك المال فقط أو بنك أسلامى أوغيره وتقول له لو أشتريت السلعة الفلانية أو أختها أحتمال أن شاء الله أشتريهامنك, وأن أشترى السلعة وأخبرك فأنت بالخيار أذا كنت قد أشتريت سلعة أخرى أو لم تشترى فلا جناح عليك أن لم تشتريها وأن أردت أن تشتريها فأشتريها منه والسلعة يملكها وبحوزته وتحت نظرك وهذا الشرطين قد أشترطهما جماهير العلماء قديماً وحديثاً والأولى والأحوط الأبتعاد عن هذه المعاملة أن أمكن والله الموفق.
* مالايجوز فى البيع بالتقسيط:
1 - لايجوزالبيع بالأكراه على أحد الطرفين بالأجماع ولقول النبى {إنما البيع عن تراضِ} رواه بن ماجه وصححه الألبانى.
2 - لايجوز أن يعطى التاجر النقود للمشترى ويقول له أشترى ما بدا لك وهذا ربا
3 - لايجوز أن يذهب التاجر مع المشترى ليدفع له مايشتريه فقط وهذا أيضاً ربا ولكنه بشكل متطور.
4 - لايجوز أن تذهب إلى رجل يتاجر بماله ولايتاجربسلعة تريد منه أن يشترى لك سلعة لاتملك أنت المال لشرائها ثم تتفق عليها " سواء بأعطائه عربون أو مقدم شراء أوأتفاق شفوى أو بشرط جزائى أن لم تشتريها أو بوعد ملزم لانه بمثابة أتفاق أو مثل ذلك الأمور لايجوز لقول النبى صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضى الله عنه عندما سأله بقوله {يأتينى الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك} رواه بن ماجه وصححه الألبانى فلا يجوز البيع بهذه الطريقة ولو أتى التاجر بالسلعة إلى بيته ثلاثة أيام كما يفعل أو أكثر والله أعلم.
5 - لايجوز أن يشترى سلعة من تاجر أشتراها التاجر ولم يملكها على الحقيقة مع الأستطاعة أو يتصل التاجر بالتليفون بمعرض مثلاً ويقول له السلعة الفلانية أو أختها أشتريتها منك قل وافقت فيقول ثم يقول له التاجر سوف أرسل لك شخص ليأخذها ويذهب المشترى لوحده أومع مندوب وأنتهت الحيلة وهى لاتجوز لقول زيد بن ثابت رضى الله عنه {نهى النبى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم} رواه أبو داود وحسنه النووى والألبانى.
6 - لايجوز أن تشترى سلعة لم تراها ولاتعرف معالمها بالتفصيل أو تشترى سلعة من مالكها ولكن لايستطيع تسلمها لك فهذان من صور البيع بالغ1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد نهى النبى عنه لحديث أبى هريرة رضى الله عنه {نهى النبى عن بيع الغرر} رواه مسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
7 - ولايجوز بيع الكالئ بالكالئ بالإجماع ومن صوره أن تشترى سلعة بالتقسيط وتأخذ السلعة بالتقسيط ايضاً أو يأخذ التاجر السلعة حتى تستوفى دفع الاقساط كاملة ولو اشترط ذلك ايضاً " ولكن له أن يأخذ رهن أو مستند بالثمن " ومن صورة ايضاً أن البائع يأتى للمشترى يوم السداد فيقول له المشترى ليس معى نقود فبعلى السلعة إلى أجل أخر بثمن أكبر فهذا عين الربا.
7 - لايجوز أن يتدخل فى البيع طرف ثالث مثلاً أراد شخص أن يشترى سيارة وليس معه مال فيذهب الى صاحب السيارة فيتفق على ثمنها ثم يأتى بالطرف الثالث ليدفع الثمن ثم يسدد له الثمن بالتقسيط فهذا ربا لأنه قرض جر منفعة.
8 - لايجوز أخذ اى مستند خالى من كل شئ إلا التوقيع " شيك على بياض , وصل أمانة على بياض " فإنه من بيع الغرر وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
9 - لايجوز المماطلة من المشترى إذا كان قادراً ومع ذلك لا يجوز أخذ تعويض على ذلك أو شرط جزائى ولكن يجوز أى شرط أخر شرعى للمعسر ويجوز رفع المستندات الى القاضى على المماطل وهو قادر.
10 - لايجوز أن ينصرف البائع والمشترى دون اتفاق مبرم على شئ واحد أجل أوعاجل "قسط أو كاش " ونوع البيع والمدة والثمن وغير ذلك.
11 - لا يجوز الاتفاق على شرط محرم كأن يتفقوا على إذا كان المدة سنة فالثمن مائة وإذا كانت المدة سنتين فالثمن مائتين وهكذا وينهوا الاتفاق على ذلك.
12 - لايجوز أن يشترى عملة أوذهب أو فضة بالتقسيط وإن لم يذد فى الثمن فهذا ربا أيضاً ومنهى عنه لقول رسول الله {الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء} متفق عليه.
13 - لايجوز بيع أو شراء شئ محرم سواء نقداً أو تقسيط لقول رسول الله {إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنه} رواه ابو داود وحسنه الأرناؤط.
14 - لايجوز بيع شئ يعين على معصية الله لقول الله {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة.
15 - أما الأشياء التى تستعمل بوجهين "بالطاعة والمعصية " فحكمها غلبة الظن بمعنى أنت تظن أن المشترى هذا سيستعمل السلعة فى الخير فجائز بيعها له ولو هذا سيستعملها بالمعصية فحرام بيعها له وهذا سيستعملها بالإثنين ففيها شبهه وهذا لا تظن فيه إى شئ ابداً فيجوز بيعها ولا يجب عليك أن تسأله ولكن تنصحه بصفة عامة والله اعلم.
16 - لايجوز شراء السلعة بالتقسيط ثم تبيعها نقداً لنفس التاجر بثمن أقل فهذ ا بيع بالعينه تحايل على الربا وقد نهى النبى عنه وقال {أذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم} رواه ابو داود وصححه الالبانى.
.17 - لايجوز شراء سلعة بالتقسيط وبيعها إلى أخر نقداً بثمن أقل إلا بشرطين "ا" أن يكون قد أنتهيت من دفع ثمنها كاملاً ,"ب" أن تكون قد أشتريتها لإنك تحتاج إليها كسلعة ثم طرأ ظرف تحتاج إلى نقود ولم تجد طريق شرعى للمال قرض حسن مثلاً أو غيره فيجوز بيعها إلى أخر بإى ثمن والله اعلم.
.18 - لا يجوز أن يشترط المشترى أن إذا دفع عدة أقساط يخصم منه من الثمن الكلى ولكن إذا تغير حال المشترى واراد أن يدفع المبلغ كاملاً جملةً واحدة فلا يشترط على البائع الخصم ولكن لو خصم البائع برضاه اى مباغ لابأس لقول رسول الله {إنه لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه} رواه احمد وحسنه الألبانى, ولكن لو خصم البائع برضاه اى مبلغ لابأس وقد أمر النبى بعض اصحابه بأن يضع شطر الدين عن الدائن والله اعلم
هذا ما وفقنى الله بجمعه وإن كان صواب فمن الله وحده وإن كان خطأ فمنى وأرجوا من الأخوة النصيحه اخوكم: كريم إمام الجمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
الاعتداد بمخالفة المجتهد المبتدع
ـ[أيمن خليل أبو ملال البلوي]ــــــــ[03 - Oct-2010, مساء 09:04]ـ
من المسائل الأصولية التي تمس الحاجة إليها في كل زمان مسألة الاعتداد بخلاف المجتهد المبتدع، فمازال لطوائف المبتدعة اجتهادات فقهية تتلقفها أفئدة من في قبله ميل لهم من أهل السنة والجماعة، بذريعة أن الاختلاف رحمة ولو كان مع أهل البدع!!
فهل لآرائهم اعتداد واعتبار؟ أم أن محلها اللائق هو الترك والإهدار؟
في هذا التحرير تفصيل لأقوال الأصوليين والفقهاء في المسألة، وبيان للقول الراجح فيها.
وقد اخترت مسألة: (هل ينعقد الإجماع بمخالفتهم؟) لأنها من أهم المعالم الدالة على الاعتداد بأقوالهم أو عدمه.
ونمهد للمسألة بتحرير موجز للخلاف فنقول:
اتفق العلماء على أن الإجماع ينعقد بمخالفة المجتهد المبتدع [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn1) إذا كانت بدعته مكفرة [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn2)، فلا يعتد بخلافه ولا يؤنس بوفاقه، لأنه ليس من الأمة المعصومة عن الخطأ عند اتفاقها على أمر ديني [3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn3)، واختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفة المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة، وسيكون تناولنا لهذا الموضوع في محورين هما:
المحور الأول: مذاهب العلماء في هذه المسالة وما يستدل لأقوالهم فيها.
المحور الثاني:القول الراجح.
ونفصل فيما يلي:
المحور الأول: مذاهب العلماء في هذه المسالة وما يستدل لأقوالهم فيها.
اختلف العلماء حول انعقاد الإجماع بمخالفة المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة على أقوال أربعة:
القول الأول: يعتبر قول المجتهد المبتدع، فلا ينعقد الإجماع بمخالفته.
وذهب إلى هذا القول الآمدي [4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn4) والغزالي [5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn5) والهندي [6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn6) وظاهر كلام ابن السمعاني أنه مذهب الشافعي كما قال الزركشي [7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn7).
وأهم حججهم التي استدلوا بها هي:
1) المجتهد صاحب البدعة غير المكفرة مسلم داخل في مفهمو الأمة المعصومة، وهو من أهل الحل والعقد، فلا ينعقد الإجماع مع مخالفته [8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn8).
2) غاية الأمر في المجتهد المبتدع أنه فاسق، والفسق لا يؤثر في أهلية الاجتهاد [9] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn9).
3) إخبار المبتدع عن نفسه مقبول إذا كان يعتقد تحريم الكذب ولم تكن هناك قرائن تدل على كذبه فيما أخبر به عن نفسه [10] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn10).
4) صدق المجتهد المبتدع ممكن، والأصل عدم الإجماع، فلا ينعقد على تردد ينشأ من خلاف عالم بالشرع [11] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn11).
القول الثاني: لا يعتد بخلاف المجتهد المبتدع، وينعقد الإجماع مع مخالفته.
وإلى هذا القول ذهب الجصاص من الحنفية [12] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn12)، وأبو منصور البغدادي الذي الذي نسب هذا القول إلى عموم أهل السنة حيث قال: "قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية، والخوارج، والرافضة، ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه، وإن اعتبر في الكلام، هكذا روى أشهب عن مالك، ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي، وأبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن، وذكر أبو ثور في منثوراته أن ذلك قول أئمة أهل الحديث." [13] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn13)، وممن اختار هذا القول ابو بكر الرازي [14] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn14)، والقاضي أبو يعلى [15] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn15).
ومن أهم الحجج التي اعتمدوا عليها:
(يُتْبَعُ)
(/)
1) إن اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَكَمَ لِمَنْ أَلْزَمَنَا قَبُولَ شَهَادَتِهِمْ مِنْ الْأُمَّةِ بِالْعَدَالَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} فَجَعَلَ الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَالْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ فِيمَا قَالُوهُ، وَشَهِدُوا بِهِ، الَّذِينَ وَصَفَهُمْ أَنَّهُمْ وَسَطٌ، وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ، وَقَدْ قِيلَ: الْوَسَطُ الْخِيَارُ.
كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} يَعْنِي خَيْرُهُمْ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، لِأَنَّ الْعَدْلَ الْخِيَارُ، وَالْخِيَارَ الْعَدْلُ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَا اعْتِبَارَ بِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي الِاعْتِدَادِ بِإِجْمَاعِهِمْ، وَقَالَ تَعَالَى: {وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إلَيَّ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [16] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn16)
2) إن صيرورة إجماع الأمة حجة بطريق الكرامة والمبتدع ليس من أهلها. [17] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn17)
3) إن من طوائف أهل البدعة من يخالفوننا في أصول فقهية وأدلة إجمالية، فالخوارج مثلا يكفرون جماعة من خيرة الصحابة-رضوان الله عليهم-[18] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn18)، والرافضة يكفرون مجمل الصحابة [19] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn19)
ويرون أن قولة الأئمة الاثنى عشر حجة لا تجوز مخالفتها، وبالتالي فإن وقوعهم في مخالفة أهل السنة والجماعة في مسائل الفقه أمر متوقع لاختلاف الأصول، فكيف نعتد بمن خالفنا بأصول الاستنباط ومناهج الاستدلال؟ وكيف نتصور منهم الوقوف عند إجماع الصحابة وعدم تجاوزه وهم يكفرون مجمل الصحابة أو بعض خيرتهم؟
القول الثالث: الإجماع لا ينعقد عليه بل على غيره فيجوز له مخالفة إجماع من عداه ولا يجوز ذلك لغيره،أي لا يعتد الغير بمخالفته للإجماع، وبالنسبة له فإن الإجماع الذي خالفه ليس إجماعا تقوم به الحجة عليه.
وهذا القول ذكره الآمدي ولم يسم من قال به من العلماء [20] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn20)، وقال الزركشي: " حكاه الآمدي وتابعه المتأخرون " [21] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn21)، ونسبه صاحب تيسير التحرير إلى إمام الحرمين وأبي إسحاق الشيرازي [22] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn22).
و يستدل لهذا القول بما يلي:
1) عدم اعتداد عامة المسلمين بمخالفة المجتهد المبتدع لان حجية الإجماع جاءت بطريق الكرامة لهذه الأمة، وهو ليس من أهل الكرامة لبدعته، كما أن شهادته لا تقبل لان عدالته مجروحة.
2) أما بالنسبة لخاصة نفسه، فهو مجتهد يحرم عليه تقليد غيره، وهو لا يرى نفسه مبتدعا، وبالتالي فالإجماع المنعقد مع وجود مخالفته لا يعتبر حجة عليه، لأنه ليس إجماعا شرعيا متوافر الشروط بالنسبة له.
3) إقرار غير العدل في حق نفسه مقبول ومعتبر، فكذلك يعتبر قوله في حق نفسه، فلا ينعقد الإجماع عليه [23] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn23).
القول الرابع: التفريق بين الداعي لبدعته وغير الداعي، فالداعي لبدعته لا يعتد بخلافه ويعقد الإجماع مع خلافه وغير الداعي فيعتبر خلافه ولا ينعقد الإجماع دونه بشرط أن لا تكون مخالفته في بدعته.
ونسب هذا القول إلى الحنفية [24] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn24)، ومما يستدل له:
1) إن دعوته إلى بدعته دليل على تعصبه، وبالتالي عدم قبول الحق عند ظهور الدليل لأنه سيميل إلى جانب الهوى، وفي ذلك خفة عقل وسفه، فيتهم في أمر دينه [25] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn25).
(يُتْبَعُ)
(/)
2) وإذا لم يكن داعية إلى بدعته فإن قوله في غير بدعته يكون معتبرا في انعقاد الإجماع لأن من أهل الشهادة، ولا يقبل قوله في بدعته لأنه يضلل فيه لمخالفته نصا موجبا للعلم [26] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn26).
القول الخامس: يعتد بالمجتهد المخالف ما لم تقم عليه الحجة، فإن أقيمت عليه الحجة فلم يرتدع عن بدعته فلا يعتد بخلافه.
واختار هذا القول ابن حزم، وتتلخص حجته بالقول: إن المبتدع المجتهد معذور باجتهاده، وهو وإن ضل في رأيه فإنه مأجور، ما لم تقم عليه الحجة، فإن قامت عليه الحجة ولم ينتفع بها فهو إما كافر إذا اعتقد خلاف صريح الشرع، وإما فاسق إن استمر بمخالفة الشرع بفعله لا باعتقاده، والكافر والفاسق لا تقبل شهادتهما [27] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn27).
المحور الثاني:القول الراجح:
من خلال التدقيق في أدلة المذاهب في هذه المسألة يترجح لدي القول الثاني القائل بعدم الاعتداد بقول المجتهد المبتدع في الإجماع، وينعقد الإجماع مع مخالفته، وأما عن أدلة الآخرين فيرد عليها بما يلي:
أولا: الرد على القائلين بالاعتداد بالمجتهد المبتدع:
1) نسلم أن المجتهد المبتدع داخل في مفهوم الأمة الإسلامية، أما كونه من أهل الحل والعقد وممن يعتد بخلافهم بسبب ذلك فلا، لأن المقصود بالأمة المعتبر إجماعها من كان منهم أهلا ليعتد برأيه، وليس مطلق الأمة، وإلا لزمنا أن نعتد بخلاف الصبيان لأنهم جزء من الأمة المعصومة، ولاعتبرنا خلاف العوام من الأمة المسلمة، والصحيح من أقوال العلماء أن خلافهم غير معتبر، ويمكننا القول عندئذ أن المجتهد المبتدع من الأمة المعصومة لكنه ليس ممن يعتد برأيه.
2) صحيح أن العدالة ليست من شروط الاجتهاد، ولكن قبول اجتهاد المجتهد يحتاج إلى أمر زائد عن أهلية الاجتهاد، وهو العدالة والثقة في دينه، لأننا سنعتبر رأيه،ونصدق قوله في أن اجتهاده هو إخبار عن حكم الله في المسألة، وأنه موقع عن الله فيها، وهذا الأمر يحتاج إلى صدق وأمانة وترك للهوى، ومخروم العدالة متهم في ذلك، فلا نقبل قوله في الإجماع وإن كانت عنده أهلية الاجتهاد [28] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn28).
3) أما عن قبول إخبار المبتدع عن نفسه إذا كان يعتقد تحريم الكذب، فيرد عليها بان الإشكال في المبتدع ليس محصورا في الكذب الصريح، بل في كونه يعتبر نفسه في الغالب صادقا، حتى في بدعته، والإشكال الأكبر هو في اتباعه للهوى لا للدليل الشرعي، ولهذا سموا بأهل الأهواء، [29] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn29) فلا يسلم اجتهاده من اتباع الهوى، وإن سلم من الكذب الصريح في إخباره عن نفسه، وبمثل هذا يرد على القول باحتمال صدق المبتدع.
ثانيا: الرد على القائلين بأنه لا يعتد بقول المجتهد المبتدع إلا في خاصة نفسه:
1) إن اعتبار قول المبتدع في حق نفسه هو نوع تقرير له، واعتبار لاجتهاده، ومسألة صواب اجتهاده هي بينه وبين الله، أي ديانة، أما قضاءً فلا يمكننا الاعتداد بقوله ولو على نفسه، وإلا فما الفرق بين أن نعتد بقوله على نفسه وبين أن نعتد في قوله في الإجماع على الآخرين؟ ففي كلا الحالين هناك اعتداد واعتبار، وفي ذلك تشجيع للمبتدعة ليجتهدوا وفق أهوائهم على أنفسهم، وفي هذا عون لهم على التحلل من أحكام الشريعة، وحال السلف كان مع المبتدعة هو الزجر والردع لا الإعذار والتبرير.
2) أما عن قبول إقرار غير العدل على نفسه، فلا يكون هذا إلا إذا أقر على نفسه لا إن اقر لها ولصالحها، وقبولنا اجتهاده المخالف للإجماع على نفسه وتسويغنا له هو قبول لإقرار له لا عليه، فالقياس هنا مع الفارق [30] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn30).
ثالثا: الرد على المفرقين بين الداعية إلى بدعته وغير الداعية:
1) أما عن القول أن الدعوة إلى البدعة تعصب سيميل بالمبتدع عن الدليل عند ظهوره فهو حق لكنه ليسا خاصا بدعوة المبتدع إلى بدعته، لأنا حكمنا على المبتدع بإتباع الهوى وتجاوز الدليل من حين تلبسه بالبدعة حتى لو لم يدع إليها،،ولولا إتباعه للهوى لما وقع في البدعة، ولان المراعى هو العقيدة كما قال ابن جزم [31] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn31).
(يُتْبَعُ)
(/)
2) وأما عن قبول شهادة المبتدع، فهذا القول يصح عمن كانت شهادته على غيره، وهنا شهادته لنفسه، فاندفع القياس، كما أن القول بقبول شهادة المبتدع قول مختلف فيه بين العلماء، لا يصح اعتماده دليل لاعتبار مخالفة المجتهد المبتدع للإجماع [32] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn32).
رابعا: الرد على ابن حزم في تفريقه بين من أقيمت عليه الحجة وبيم من لم تقم عليه:
1) لا يوصم المبتدع بالبدعة لمجرد زلته في مسألة فرعية، بل تقع منه طامات يصعب معها الاعتذار له، ويقع في النفس أن الداعي لها هو الهوى لا فقدان الدليل، وبالتالي يحكم عليه بأنه مبتدع مأزور حتى قبل إقامة الحجة عليه.
2) يصعب تصور مجتهد مبتدع لم يطلع على أدلة أهل الحق في المسألة التي ضل بها، وبالتالي فإن اشتراط إقامة الحجة أمر إضافي لا حاجة له، ولا تأثير له بالحكم.
3) معيار إقامة الحجة غير منضبط، فكيف نعرف أن الحجة التي أقيمت على المبتدع كافية لتصنيفه في زمرة الفاسقين أو الكافرين أو إعذاره؟
مستلة من رسالتي للدكتوراة، وهي بعنوان "الانفراد في الأقوال الفقهية-دراسة تحليلية-"
محبكم:الدكتور أيمن خليل أبو ملال البلوي
وأعتذر عن الإعاقة المطبعية
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref1) ) قال العيني: " والبدعة لغة كل شيء عمل علي غير مثال سابق وشرعا إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله وهي عل قسمين بدعة ضلالة وهي التي ذكرنا وبدعة حسنة وهي ما رآه المؤمنون حسنا ولا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع " (عمدة القاري للعيني:5/ 336).
وقد اعتُرض على وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة، فالبدعة عند المعترض لا تكون إلا ضلالة، والصحيح أن الخلاف لفظي بين الفريقين، فمن لم ير وصف الفعل المحدث بالبدعة بالحسنة قال عن الفعل أنه ليس بدعة أصلا، ومن قال بجواز وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة قال إن الفعل بدعة بدعة لكنها حسنة.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref2) ) الإحكام للآمدي:1/ 288،البحر المحيط:4/ 467،الإبهاج في شرح المنهاج:2/ 386
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref3) ) البحر المحيط:4/ 467،إرشاد الفحول:297
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref4) ) الإحكام للآمدي:1/ 287
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref5) ) المستصفى:145
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref6) ) البحر المحيط:4/ 468
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref7)) البحر المحيط:4/ 468
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref8) ) الإحكام للآمدي:1/ 287
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref9)) الإحكام للآمدي:1/ 287
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref10) ) الإحكام للآمدي:1/ 287،البحر المحيط:4/ 468
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref11) ) المنخول من تعليقات الأصول محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد (ت 505 هـ)،تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، الطبعة، الطب عة الثالثة:1419هـ-1998م:407
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref12) ) الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص:3/ 293
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref13) ) كما في البحر المحيط:4/ 468
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref14)) البحر المحيط:4/ 468
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref15) ) العدة في أصول الفقه:4/ 1139
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref16) ) ذكرها الجصاص في الفصول في الأصول:3/ 294،293
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref17) ) التقرير والتحبير:5/ 253
(يُتْبَعُ)
(/)
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref18) ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعلي ومن تولاهما" (انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:13/ 35
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref19) ) قال الذهبي: "وَكَانَ النَّاسُ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ بَعْدَ وَقْعَةِ صِفِّيْنَ عَلَى أَقسَامٍ: أَهْلُ سُنَّةٍ: وَهُم أُوْلُو العِلْمِ، وَهُم مُحِبُّوْنَ لِلصَّحَابَةِ، كَافُّوْنَ عَنِ الخَوضِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم؛ كسَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ، وَأُمَمٍ.
ثُمَّ شِيْعَةٌ: يَتَوَالَوْنَ، وَيَنَالُوْنَ مِمَّنْ حَارَبُوا عَلِيّاً، وَيَقُوْلُوْنَ: إِنَّهُم مُسْلِمُوْنَ بُغَاةٌ ظَلَمَةٌ.
ثُمَّ نَوَاصِبُ: وَهُمُ الَّذِيْنَ حَارَبُوا عَلِيّاً يَوْمَ صِفِّيْنَ، وَيُقِرُّوْنَ بِإِسْلاَمِ عَلِيٍّ وَسَابِقِيْه، وَيَقُوْلُوْنَ: خَذَلَ الخَلِيْفَةَ عُثْمَانَ.
فَمَا عَلِمتُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ شِيْعِيّاً كَفَّرَ مُعَاوِيَةَ وَحِزْبَهُ، وَلاَ نَاصِبِيّاً كَفَّرَ عَلِيّاً وَحِزْبَهُ، بَلْ دَخَلُوا فِي سَبٍّ وَبُغْضٍ، ثُمَّ صَارَ اليَوْمَ شِيْعَةُ زَمَانِنَا يُكَفِّرُوْنَ الصَّحَابَةَ، وَيَبْرَؤُوْنَ مِنْهُم جَهلاً وَعُدوَاناً، وَيَتَعَدُّوْنَ إِلَى الصِّدِّيْقِ - قَاتَلَهُمُ اللهُ -." (سير أعلام النبلاء للذهبي:5/ 374)،وكلامي عن الرافضة على القول بعدم كفرهم وهو المرجوح في هذا الزمان.
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref20) ) الإحكام للآمدي:1/ 287
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref21) ) البحر المحيط:4/ 468
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref22)) تيسير التحرير لابن أمير بادشاه::3/ 344
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref23)) التقرير والتحبير:5/ 252
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref24)) تيسير التحرير:3/ 344
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref25)) تيسير التحرير:3/ 344
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref26)) تيسير التحرير:3/ 344
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref27) ) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم:4/ 235،236
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref28)) قال الطوفي:"أي لا يشترط عدالة المجتهد في كونه مجتهدا، لأن تصور الأحكام واقتناصها بالأدلة يصح من العدل والفاسق بل والكافر، ولهذا اجتهد الكفار في مللهم، وصنفوا فيها الدواوين، وإنما تشترط عدالته لقبول فتياه، وإخباره أن هذا حكم الله عز وجل، وأن الدليل الشرعي دل عليه" (شرح مختصر الروضة للطوفي:3/ 588)
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref29)) قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ يُسَمُّونَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَالتَّفَرُّقِ - الْمُخَالِفِينَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - أَهْلَ الْأَهْوَاءِ: حَيْثُ قَبِلُوا مَا أَحَبُّوهُ وَرَدُّوا مَا أَبْغَضُوهُ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ"،وقال الشاطبي:" ولذلك سمى أهل البدع أهل الأهواء لانهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك" (مجموع الفتاوى لابن تيمية:4/ 190،الاعتصام:2/ 398)
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref30)) التقرير والتحبير:5/ 252
[31] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref31)) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط:4/ 469
[32] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref32)) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:" ردّ المالكيّة والحنابلة شهادة المبتدع، سواء أكفر ببدعته أم لا، وسواء أكان داعياً لها أم لا. وهو رأي شريكٍ وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثورٍ، وعلّلوا ذلك بأنّ المبتدع فاسق تردّ شهادته للآية: {وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكم} ولقوله تعالى: {إنْ جَاءَكُمْ فاسقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} وقال الحنفيّة والشّافعيّة في الرّاجح عندهم: تقبل شهادة المبتدع ما لم يكفر ببدعته، كمنكر صفات اللّه وخلقه لأفعال العباد، لأنّهم يعتقدون أنّهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم من الأدلّة.
وقال الشّافعيّة في المرجوح عندهم: لا تقبل شهادة المبتدع الدّاعي إلى البدعة " (الموسوعة الفقهية الكويتية:8/ 36)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بنت غزة]ــــــــ[03 - Oct-2010, مساء 09:10]ـ
بارك الله فيك
ـ[أيمن خليل أبو ملال البلوي]ــــــــ[06 - Oct-2010, صباحاً 12:50]ـ
إعادة صياغة البند الأول في الهامش:
قال العيني: " والبدعة لغة كل شيء عمل علي غير مثال سابق وشرعا إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله وهي عل قسمين بدعة ضلالة وهي التي ذكرنا وبدعة حسنة وهي ما رآه المؤمنون حسنا ولا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع " (عمدة القاري للعيني:5/ 336).
وقد اعتُرض على وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة أو الواجبة، فالبدعة عند المعترض لا تكون إلا ضلالة، والصحيح أن الخلاف لفظي بين الفريقين، فالمعترض على اصطلاح "البدعة الحسنة" لم يعتبر الفعل المحدث المقبول عنده بدعة، وربما سماه سنة حسنة، والذي اختار مصطلح البدعة الحسنة قصد أن هذا الفعل المحدث المقبول عنده بدعة من حيث استحداثه، لكنه ليس البدعة المذمومة بنصوص الشارع، والفعل واحد عند الطرفين، ومثال ذلك علم النحو فقد ذكره العز بن عبد السلام على أنه من البدع الواجبة، والمعترضون على اصطلاح البدعة الحسنة يقولون بوجوب تعلم علم النحو دون اعتبار ذلك بدعة، فكلاهما يقر بوجوب علم النحو، لكنهما يفترقان في التسمية.
ـ[أيمن خليل أبو ملال البلوي]ــــــــ[06 - Oct-2010, صباحاً 12:50]ـ
بارك الله فيك
وفيكم(/)
حيرتني هذه المسئلة
ـ[الوايلي]ــــــــ[04 - Oct-2010, مساء 02:38]ـ
السلام عليكم
هل الأخ الغني ينفق على أخوه الفقير على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب ... ؟
من يطرح اقوال اهل العلم
بارك الله فيكم،،،
ـ[عماد البيه]ــــــــ[05 - Oct-2010, صباحاً 01:05]ـ
من من تلزم الشخص نفقته في مذهب الحنفية و الحنابلة: كل من انتسب إليه المزكي أو انتسب إلى المزكي بالولادة. ويشمل ذلك أصوله وهم أبواه وأجداده، وجداته، وارثين كانوا أو لا، وكذا أولاده وأولاد أولاده، وإن نزلوا، قال الحنفية: لأن منافع الأملاك بينهم متصلة
الذين تلزم نفقتهم عند المالكية الأب والأم دون الجد والجدة، والابن والبنت دون أولادهما، واللازم نفقة الابن ما دام في حد الصغر، والبنت إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجها
والذين تلزم نفقتهم عند الشافعية الأصول والفروع
و رواية عند الحنابلة وهو قول الثوري: يفرق في غير الأصول والفروع بين الموروث منهم وغير الموروث
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[05 - Oct-2010, صباحاً 01:50]ـ
النفقه للاولاد من مال ابيهم المتروك فان لم يكن ترك مالا او لايكفى فالنفقه على عصبته الاقرب ثم الاقرب وجوبا
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لو لم يكن فى العشيره الا رجل لالزمته بالنفقه
قلت (ابو معاذ) هذا فى حكم النفقه على الصغير
المصدر اذاعة القرآن الكريم القاهره
والله اعلم(/)
هل من نصيحة في كتاب فقهي للحفظ
ـ[أبومحمد القرشي]ــــــــ[04 - Oct-2010, مساء 11:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتي المشايخ هل من كتاب في الفقة يكون مختصراً غير مقتصر وفيه أقولاً رجحها الدليل يعني مختصر فقي فيه أختيار أهل التحقيق ناصري الدليل يكون على نسق الزاد وغيره من المختصرات الفقهيه لا المطوله ولا القصيره التى تحفظ أخوكم في حاجة ماسة لأسم الكتاب أن وجد لاتبخلوا على أخوكم الصغير بعلمكم
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[05 - Oct-2010, صباحاً 12:12]ـ
الدراري المضية شرح الدرر البهية.
للعلامة الإمام الفقيه المحدث المجدد المجتهد المطلق ولعله خاتمة المجتهدين!
محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه.
ـ[أبومحمد القرشي]ــــــــ[05 - Oct-2010, صباحاً 11:22]ـ
جزاك الله خير الجزاء شيخنا
لكن هل من مقترح آخر
ـ[حارث البديع]ــــــــ[08 - Oct-2010, مساء 08:14]ـ
زاد المستقنع
ـ[أبومحمد القرشي]ــــــــ[14 - Oct-2010, صباحاً 08:58]ـ
شيخي حارث جزاك الله خير
هل من أقتراحات أخرى يا أخوتي
ـ[ابن سعدهم الحنبلى]ــــــــ[14 - Oct-2010, مساء 08:58]ـ
لعل كتاب منهج السالكين للشيخ السعدى يفيد ,وان كنا فى فى مصر نفضل دليل الطالب
ـ[أبومحمد القرشي]ــــــــ[15 - Oct-2010, صباحاً 07:09]ـ
كنت عزمت على ماذكرت ياأخي أين سعدهم لكن كما تعلم منهج السالكين قليل المسائل بالسبه لغيره وقد يوجد كتاب كامله من غير موجوده ككتاب الجهاد مثلاً وكتاب الانية كذلك و
لكن كتاب الشوكاني رحمه الله هو أقرب شي لزاد وفيه تحقيق عالي لكن أود أن أنظر إلى أقتراحات أكثر لكي تتسع الخيارات وغفر الله لنا ولكم(/)
توظيف المتبرجات
ـ[تقي الدين المالكي]ــــــــ[04 - Oct-2010, مساء 11:52]ـ
هل يجوز لصاحب العمل أن يوظف متبرجات علما أن هذا هو المتوفر في بلدنا فالمتحجبات قلة
نرجو الإجابة من أهل العلم و جزاكم الله خيرا
ـ[تقي الدين المالكي]ــــــــ[04 - Oct-2010, مساء 11:53]ـ
الموضوع عاجل
ـ[أم نور الهدى]ــــــــ[05 - Oct-2010, صباحاً 05:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
ضع استشارتك هنا
http://alukah.net/Fatawa_Counsels/
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[05 - Oct-2010, صباحاً 09:25]ـ
إذا كان الأمر عاجلا جدًّا فلا يُوصى بإرسال السؤال على الرابط المذكور.
= =
الرابط المذكور يستقبل الآن استشاراتٍ وليس فتاوى.
= =
أعتذر للأخ السائل ... لم أُجِبك فلستُ أهلا للفتوى.(/)
من يحل لي هذا الاشكال في المحلى؟
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[05 - Oct-2010, مساء 02:20]ـ
يقول ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى:
ردا على الذين اجازا قراءة القران بالفارسية ان صلاته صحيحة قال رحمه الله: فإن ذكروا قول الله تعالى (وإنه لفي زبر الأولين)
قلنا: نعم ذكر القران والانذار به في زبر الاولين واما ان يكون الله تعالى انزل هذا القران على احد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل وكذب ممن ادعى ذلك؟ ولو كان هذا ما كان فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معجزة له وما نعلم احدا قال هذا قبل ابي حنيفة؟!
هل يقصد ابن حزم رحمه الله ان ابا حنيفة يقول ان القران نزل من قبل بلغة الزبور؟
ثانيا اذا كان نعم هل صحيح قال بهذا؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[05 - Oct-2010, مساء 03:30]ـ
بل مراده رحمه الله القول بجواز قراءة القرآن بغير العربية .. لا أنه يقول أن القرآن نزل من قبل بلغة الزبور!! فتأمل
وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى .. وخصص الجواز بعض أصحابه بمن لا يحسن العربية مطلقاً.
ـ[محمد راشد السندي]ــــــــ[05 - Oct-2010, مساء 03:52]ـ
لعلك تشير إلى ما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه يجيز قراءة القرآن بغير العربية وهو قول في الأصل قد بُنِيَ على قول منسوب لأبي حنيفة أن القرآن اسم للمعنى فقط والنظم ركن زائد، ولكن لم يثبت هذا عنه كما حقق ذلك الأصوليون من الحنفية،
وقوله (أن القرآن أسم للمعنى والنظم ركن زائد) وبمعنى آخر أن القرآن اسم للمعاني التي تدل عليها الألفاظ العربية، والمعاني لا تختلف باختلاف ما يتعاقب عليها من الألفاظ واللغات لا يفهم منه أنه يقصد نزوله قبل وهو فهم خاطئ فضلا عن أن القول لايصح عن أبي حنيفة رحمه الله
وما روي عن الإمام أبي حنيفة من جواز القراءة في الصلاة بترجمة القرآن - قد صح رجوعه عنه، حكى هذا الرجوع عبدالعزيز في شرح البزدوي، قال صاحب "البحر المحيط": "والذين لم يطَّلعوا على الرجوع من أصحابه قالوا: أراد به عند الضرورة والعجز عن القرآن، فإن لم يكن كذلك امتنع، وحكم بزندقة فاعله"
قلت: ومعنى هذا القول الذي تراجع عنه هو القراءة مطلقا بدو تفريق بين المضطر وغيره أما القراءة للمضطر فصاحباه رحمة الله على الجميع قد قالا بها
ويجب أن يُعلم أن ما نسب إلى أبي حنيفة من جواز قراءة القرآن بالفارسية لغير القادر على العربية صحّ رجوع أبي حنيفة عنه، والفتوى عند الحنفية على منع قراءة القرآن بغير العربية. قال صاحب الهداية الحنفي بعد ذكر المسألة: "ويروى رجوعه في أصل المسألة وعليه الاعتماد" (الهداية مع شرح فتح القدير 1/ 249). وقال الشيخ علاء الدين الحصكفي من الحنفية بعد ذكر المسألة: "لأن الأصح رجوعه -أبو حنيفة- إلى قولهما -أبو يوسف ومحمد- وعليه الفتوى" (الدر المختار شرح تنوير الأبصار 1/ 484). وأكد العلامة ابن عابدين الحنفي صحة رجوع أبي حنفية عن قوله في هذه المسألة
ولعل في نسختك تحريفا الغرض منه الحط من أبي حنيفة أو أنك قرءته بدون تأني منك فالنص لايوحي بنسبة ابن حزم هذا القول لأبي حنيفة
قال ابن حزم الظاهري: "ومن قرأ أم القرآن أو شيئاً منها أو شيئاً من القرآن في صلاته مترجماً بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي أنزل الله تعالى عامداً لذلك أو قدم كلمة أو أخرها عامداً لذلك: بطلت صلاته وهو فاسق لأن الله تعالى قال: {قُرْءَاناً عَرَبِيّاً} [سورة الزخرف الآية 3]، وغير العربي ليس عربياً فليس قرآناً؟! وإحالة رتبة القرآن تحريف كلام الله تعالى، وقد ذم الله تعالى قوماً فعلوا ذلك فقال: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} [سورة النساء الآية 46]، وقال أبو حنيفة: تجزيه صلاته واحتج له من قلده بقول الله تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ} [سورة الشعراء الآية 196]. قال علي: لا حجة لهم في هذا لأن القرآن المنزل علينا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينزل على الأولين وإنما في زبر الأولين ذكره والإقرار به فقط ولو أنزل على غيره عليه السلام لما كان آية له ولا فضيلة له وهذا لا يقوله مسلم! ومن كان لا يحسن العربية فليذكر الله تعالى بلغته لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلا وُسْعَهَا لَهَا} [سورة البقرة الآية 286]، ولا يحل له أن يقرأ أم القرآن ولا شيئاً من القرآن مترجماً على أنه الذي افترض عليه أن يقرأه لأنه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا فيكون مفترياً على الله تعالى" (المحلى 2/ 285).
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[05 - Oct-2010, مساء 07:57]ـ
كلام الشيخ السكران التميمي هو الأصح إن شاء الله.
وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى .. وخصص الجواز بعض أصحابه بمن لا يحسن العربية مطلقاً.
فالقراءة بالأعجمية كالفارسية مثلاً جائزة عند أبي حنيفة وهذا اجتهاد وإن كان خاطئاً لا ينبغي الحط على صاحبه وليس في نسبته إليه طعناً فيه يحوجنا إلى ادعاء دس أو ما شابه.
وقال أصحابه أبو يوسف ومحمد: لا تجوز إذا كان يحسن العربية لأن القرآن اسم لمنظوم عربي واستشهد أبو حنيفة بآية (وإنه لفي زبر الأولين) وقال ولم يكن فيها بهذا النظم وفي المسألة تفصيل وكلام طويل انظر المبسوط (ج1/ 37) والهداية (ج1/ 50) وتبيين الحقائق (ج1/ 110) وبدائع الصنائع (ج1/ 112 - 113) ورد المحتار (ج1/ 326).
وألزم ابن حزم من يقول بالقراءة بالأعجمية بهذا الإلزام على أصولهم:
(( ... ونسألهم عمن بدل ألفاظ القرآن بألفاظ عربية غير ألفاظ القرآن إلا أن المعنى واحد أتجزئه صلاته؟! فإن أجازوها فارقوا الإسلام وإن منعوا من ذلك تناقضوا أقبح تناقض وأجازوا الأفحش ومنعوا الأهون مثل أن يقول (الشكر للعزيز إله الخلائق القدوس العليم سلطان النهار الجزاء لك أنت نطيع وأنت نستمد دلنا على الطريق القويمة طريق من أحسنت إليهم لا المسخوط عليهم وغير أهل الضلال)
ونحن نبرأ إلى الله تعالى من كل من قال إن هذا قرآن أو أن هذا كلام الله ... )) الإعراب عن الحيرة والإلتباس 1027 ط أضواء السلف(/)
طلب مساعدة
ـ[أبو مالك خطاب]ــــــــ[06 - Oct-2010, صباحاً 12:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الرجاء من الإخوة الكرام رواد هذا المجلس المبارك أن يمدونا بما توفر لديهم من أبحاث تتحدث عن منهج الاستدلال بالقرءان الكريم عند المالكية أو عند غيرهم مع دعائنا للجميع بالتوفيق والسداد(/)
حكم الرداء او الازار في الصلاة
ـ[الحواسم]ــــــــ[06 - Oct-2010, مساء 05:21]ـ
السلام عليكم راية أمام في احدى المساجد يلبس رداء في الجمعة ما يسمى (السلهام) وكنت قد بحثت عن المسألة ولاكن لم أوفق أتمنى من الاخوة ان يساعدوني, السؤال هو: ما حكم لباس رداء او ازار او بردة في الصلاة دون أكمام اي ثوب يوضع فوق الكتف؟(/)
اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[07 - Oct-2010, صباحاً 05:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله معز المؤمنين وواضع الذلة في اعناق العصاة المعاندين
وصلى الله وسلم على نبينا اله وصحبه وازواجه اطهر نساء المسلمين
وبعد
شنشنة نعرفها من بعض المفتونين نسأل الله السلامة والعافية في مسألة كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب
اقول بكل تحدي لا يوجد قول لعالم يجوّز فيه كشف وجه المرأة
واتحدى دعاة الفتنة والسفور والفجور ان يثبتوا خلاف ذلك
ادله تشهد بذلك
تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها (( ..... فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَة فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْت وَكَانَ صَفْوَان بْن الْمُعَطَّل السُّلَمِيّ ....... فَرَأَى سَوَاد إِنْسَان نَائِم فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِين رَآنِي وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْل الْحِجَاب فَاسْتَيْقَظْت بِاسْتِرْجَاعِهِ حِين عَرَفَنِي فَخَمَّرْت وَجْهِي بِجِلْبَابِي .... ))
هذه ام المؤمنين تخمر وجهها وهي أطهر النساء فمن باب أولى ان تختمر غيرها
وهنا انقل دراسة بعنوان كشف الوجه في المذاهب الأربعة (جمعاً ودراسة)
المذهب الشافعي:
الشبهة الأولى: احتجاجهم بنص للإمام الشيرازي.
الجواب عنها:
أولاً: إنما يتعلق ذلك بعورة المرأة في الصلاة , أما عورتها بالنسبة للنظر فتشمل الوجه والكفين , فذكرنا قرابة (20) تصريحا لفقهاء الشافعية على ذلك.
ثانياً:تصريحات فقهاء الشافعية بإباحة كشف المرأة وجهها عند الحاجة وأنه لايجوز ذلك في غير الحاجة , وهذا هو سبب الغلط في نسبة قول جواز كشف المرأة لوجهها للشافعية.
ثالثاً: تصريحات فقهاء الشافعية في تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة حتى ولو أمن الفتنة , وأنه المعتمد في مذهبهم , والذي عليه الفتوى. وفيه نقل للإمام الشيرازي يتضح فيه قوله.
- قول الإمام النووي (ت:676هـ) في "منهاج الطالبين" وهو من أهم متون المذهب ولأهل المذهب عناية فائقة به بل إن كثيرا منهم على أن الفتوى على ما فيه يقول:
(((ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح)).
وخرجنا من قول الإمام النووي بثلاث مسائل , هي خلاصة فقه المذهب الشافعي , وهي كالتالي:
المسألة الأولى: تحريم النظر عند خوف الفتنة – بإجماع أهل العلم.
المسألة الثانية: تحريم النظر عند الأمن من الفتنة وبغيرشهوة.
المسألة الثالثة:قول النووي هو قول جمهور الشافعية.
رابعاً: أئمة المفسرين من الشافعية , ونقلنا هذا النقولات من تفسير آية الجلابيب لأنها محكمة وواضحة بعكس آية الزينة , فقد اضطربت فيها الأقوال وتضاربت , فآية الزينة تعتبر من المتشابهات.
الشبهة الثانية: احتجاجهم بنقل للقاضي عياض.
الجواب
أولاً: فهم كلام القاضي على وجهته الصحيحة , وفيه مبحث دقيق , هو غنيمة باردة لطلاب الحق.
ثانياً: مِن أئمة الشافعية مَن أنكر على القاضي قوله هذا وضعفه.
وختم البحث في تجليةمعنى الفتنة والشهوة عند الشافعية على وجه الخصوص.
وتجدون تفاصيل ذلك على هذا الرابط:
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2396 (http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2396)
المذهب المالكي:
الشبهة: احتجاجهم بنقل عن الإمام مالك
الجواب عنها:
أولاً: قول الإمام مالك وجماعة من مذهبه هو أن وجه المرأة عورة حتى ظفرها.
ثانياً: المشهور والمعتمد في المذهب أنه إذا خيف الفتنة من وجه المرأة أو كان النظر للتلذذ , فيجب على المرأة ستر وجهها , وكان عدد النقول في إيضاح هذا المبحث ما يقارب الـ (30) نقلاً.
ثالثاً: من فقهاء المالكية من قال: بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة بالنسبة للرجل المسلم , وعورة بالنسبة للرجل الكافر , وهنا وقفات:
- أن هؤلاء الفقهاء أوجبوا عليها ستر وجهها عند خوف الفتنة أو قصد اللذة أو الشهوة بالنظر إليها , وقد بينّا تقييدهم لذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
- من المتفق عليه أن الطرقات والأسواق والمواصلات لا تخلو من كافر يهودي أو نصراني أو غيرهم ممن ليسوا مسلمين , وبناءاً على هذا الرأي , فلايجوزللمرأة أن تكشف وجهها في الطرقات والأسواق لأن الطرقات قد لا تخلو من الكفار.
لاسيما وأن التصوير للناس في الطرقات والشوارع منتشر في هذا الزمان , فلايمكن حينئذ تطبيق هذا الرأي إلا بتغطية المرأة لوجهها.
- بناءاً على هذا الرأي: فإن المذهب المالكي يحرم على المرأة الخروج في التلفاز ولا الصحف ولا المجلات سافرة الوجه لأنه سيرى وجهها الآلاف من الكفار , فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي؟!
- بناءاً على هذا الرأي: فلا يجوز للنساء المسلمات المبتعثات إلى ديار الكفر أو المقيمات في ديار الكفر كشف وجوههن لأن وجه المرأة وكفيها عورة أمام الرجل الأجنبي الكافر.
فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي؟!
- إننا لنتساءل ونقول:
كم من الرجال في زماننا يتلذذون بالنظر إلى وجوه النساء في الطرقات والأسواق والفضائيات!
فهل يصح بعد هذا أن نحتج بهذه الأقوال على جواز سفور المرأة وتبرجها؟!
ولذلك نقل الفقهاء - على مر العصور – إجماع المسلمين على منع النساء من الخروج مكشوفات الوجوه , وحاجتنا إلى هذا المنع أشد في عصرنا هذا , حيث لا تسلم المرأة من نظر أهل الفسق والفجور وضعاف النفوس الذين امتلأت بهم الطرقات والمواصلات.
رابعاً: نص الإمام مالك –رحمه الله- وغيرهم من فقهاء المالكية ينصرف إلى الإباحة في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة والخطبة والعلاج وغيرها , وعلى هذا مذهب الإمام مالك , وفي المذهب التفريق بين المرأة الشابة والمتجالة -أي الكبيرة في السن والتي لاتميل إليها نفس الناظر - فالمتجالة يجوز كشفها لوجهها ولو من غير حاجة أو ضرورة , والشابة لايجوز لها ذلك إلا لحاجة أو ضرورة, وفي آخره نقل للإمام النفراوي هو خلاصة المذهب المالكي في هذا المبحث.
وتجدون نفاصيل ذلك على هذا الرابط:
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2401 (http://forum.arab-mms.com/redirector.php?url=http%3A%2F% 2Fwww.shobohat.com%2Fvb%2Fshow thread.php%3Ft%3D2401)
وبهذا يعلم أن الإمام مالك ومذهب المالكية لايرون بجواز سفور المرأة وتبرجها كما يقوله دعاة التبرج والسفور , بل يرون بوجوب ستر المرأة لوجهها.
المذهب الحنبلي:
الشبهة: احتجاجهم بنقل عن الإمام ابن قدامة.
الجواب عنها:
أولاً: بيان أن الإمام ابن قدامة كان يتكلم على عورة المرأة في الصلاة وليس عورتها في النظر , فهو لايبيح كشف المرأة لوجهها إلا للحاجة أو الضرورة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادةوالخطبة والعلاج وغيرها.
ثانياً: الإمام أحمد ومذهب الحنابلة أن المرأة عورة حتى ظفرها , فلا يجوز نظر الأجنبي إلى وجهها إلا عند الحاجة أو الضرورة كالشهادة والخطبة والعلاج ونحوها.
ثالثاً: تفريق فقهاء الحنابلة والمحققون من أهل العلم بين عورة النظر وعورة الصلاة , وقد غلط كثير من الناس بنسبة قول الجواز إلى فقهاء الحنابلة بسبب عدم وضوح ذلك عندهم.
رابعاً: الإمام ابن قدامة –رحمه الله- وغيره من فقهاء الحنابلة يرون أنه يباح للمرأة كشف وجهها في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة والخطبة والعلاج وغيرها , وهنا وقفتان:
الأولى: أن في إباحة النظر إلى المرأة للحاجة دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق , فما وجه التخصيص لهذه؟!
الثانية: اشترطوا ألا يكون النظر إلى المرأة للحاجة بشهوة وتلذذ , وإلا فحرام , وكذلك لايجوز النظر إذا خاف ثوران الشهوة.
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[07 - Oct-2010, صباحاً 05:32]ـ
تفصيلا لما سبق هنا ..
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2441 (http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2441)
المذهب الحنفي:
فيه رد على من احتج بنص للإمام الطحاوي من أربعة وجوه
وبيان حقيقة مذهب الأحناف في وجه المرأة:
أولاً: تصريحات أئمة الحنفية بأن ظهر كف المرأة ووجها أمام الرجال عورة ويحرم كشفه.
ثانياً: علماء الحنفية يقولون بوجوب غطاء المرأة لوجهها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وتجدون تفاصيل ذلك على هذا الرابط:
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2217 (http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2217)
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[07 - Oct-2010, صباحاً 05:35]ـ
نقل كبار علماء الإسلام للإجماع العملي في منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه وإقرارهم لذلك:
1 - قال الإمام الجويني إمام الحرمين في موسوعته الفقهية " نهاية المطلب " (12/ 31 - 32):
(اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب) انتهى.
وأقرّ هذا الإجماع الإمام الرافعي في كتابه "فتح العزيز شرح الوجيز " ولم ينكره.
كذلك أقرّ هذا الإجماع الإمام النووي في "روضة الطالبين" (5/ 366) عن الإمام الشافعي (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات).
كذلك أقرّ هذا الإجماع واعتمده الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي في حاشيته على " أسنى المطالب شرح روضة الطالب 3/ 109 " , فقال:
(قوله: "ووجهه الإمام باتفاق المسلمين " نقل في "الروضة " وأصلها هذا الاتفاق , وأقراه , وعلل به في "الشرح الصغير " , وهو المعتمد) انتهى.
2 - كذلك الإمام تقي الدين الحسيني الحصني (ت 829 هـ) نقل هذا الإجماع وأقره واستدل به , فقد ذكر حكم النظر إلى وجه المرأة وكفيها إن لم يخف الفتنة في كتابه "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص 466 - 467) , فقال:
(الصحيح التحريم .. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات , وبأن النظر مظنة الفتنة , وهو محرك للشهوة , فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال , كما تحرم الخلوة بالأجنبية , ويحتج له بعموم قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)) انتهى.
3 - ونقلت الصحابية أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنها – إجماع المسلمين العملي على ذلك.
حيث قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال , وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) صححه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم 1023 وأخرجه الحاكم "1/ 454 "وقال: صحيح على شرط الشيخين , ووافقه الذهبي.
4 - ـ وكذلك نقل الإمام أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ) إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال في "إحياء علوم الدين" (2/ 53):
( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات .. )
5 - وكذلك حكى الحافظ ابن حجر إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال في "الفتح" (9/ 337):
(استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال .. إلى أن قال: إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات) انتهى.
وقال الحافظ أيضا (9/ 424): (ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب))
وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ (20/ 217)
6 - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي (754 هـ) في تفسيره "البحر المحيط " (7/ 240):
(وكذا عادة بلاد الأندلس , لايظهر من المرأة إلا عينها الواحدة) انتهى.
7 ـ ذكر شيخُ الإسلام، الإمام ابنُ تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة ـ: (اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة) [مكانك تحمدي ص40].
8 - وقال الإمام الموزعي الشافعي إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال في "تيسير البيان لأحكام القرآن" (2/ 1001):
(لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابة، ويرونه عورة ومنكرا .. )
9 ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال:
((اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق)) نقله الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 130)
10 – وقال شمس الدين محمد بن أحمد الرملي (ت 1004 هـ) الملقب بـ " الشافعي الصغير " في كتابه "غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ":
(وقضية كلام الناظم حرمة نظر الرجل الفحل إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة , وهو كذلك كما في " المنهاج " , لاتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه) انتهى. ص 247.
(يُتْبَعُ)
(/)
11 ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في كتابه " بذل المجهود" (16/ 431):
(( .. اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره))
12 ـ وقال الإمام بدر الدين العيني في عمدة القاري (20/ 98) في فوائد حديث عائشة:
(أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب .. الحديث: ((فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع)).
13 ـ وقال الدكتور محمد بن سعيد البوطي في رسالته: ((إلى كل فتاة تؤمن بالله)) ص 45: ((وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ـ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة)) انظر: عودة الحجاب للمقدم (3/ 408).
14 ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (5/ 231) ((وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم))
15 ـ وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي في المرأة المسلمة ص 202: ((وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب، ويستثنى منه العجائز، لقوله تعالى: ((والقواعد من النساء)).
16 ـ وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم: (1/ 202) ((وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء)).
17 ـ وقال العلامة بكر أبو زيد: (ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة أخرى) [الحراسة: ص 69].
بلاغ وتبرئيه ولاعزاء لكم
اختكم في الله:طالبة فقه
المملكه العربية السعودية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أم نور الهدى]ــــــــ[07 - Oct-2010, صباحاً 06:11]ـ
جزاكِ الله خيرا ..
ـ[أبو العباس آل حسن]ــــــــ[07 - Oct-2010, صباحاً 07:24]ـ
بارك الله فيك، ونفع بك.
ـ[أم معاذة]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 12:06]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ورد في كتاب " عودة الحجاب " لجامعه إسماعيل المقدم ما مفاده أن كشف وجه المرأة أو السفور كان على يد داعية تحرير المرأة قاسم أمين، حيث أن هذا الأمر لم يكن معروفا عند المجتمعات الإسلامية، فبدأت هذه الدعوة من مصر ومن ثم إلى باقي البلدان والله المستعان.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 04:21]ـ
بارك الله فيكي أختي الكريمة و زادك علما و نفع بك
نسأل الله أن يجنبنا الفتن و يجنب أمتنا شر دعاة الفتن و التبرج الذين تعج بهم ساحات الإعلام و غيرها و بغرم دعواتهم فإنا نجد و الحمد لله أعداد المحجبات و المنتقبات تزداد يوما بعد يوم.
إسمحي لي من باب المنهجية فقط و لأننا في مجلس علم أن أبدي بعض الملاحظات و ليس المقصود الاساسي من ذلك أن أبين حكم النقاب فقد انقسم العلماء حول هذا ما بين من يقول بوجوبه و من يقول بسنيته و استحبابه كل بأدلته و القائلين بجواز كشف الوجه أولا ليسوا كلهم من المتأخرين هناك كثير من المتقدمين أيضا كما أن العلماء المعتبرين من يقولوا بالجواز لا يدعون إليه و هناك فرق كبير بين بيان الحكم في شئ و بين الدعوة إليه , بيان الحكم لمن يقول بجوازه فقط يخرج كثير من النساء المسلمات الغير منتقبات من حكم الفسوق لكن الدعوة لابد أن تكون لما هو أفضل و لاتباع السنن حتى لو كانت فقط سنن مستحبه فالمؤمنات أولى باتباعها و كمالا للعفة و درءا للشبهات.
و أنا هتا سأنقل فقط بعض من أدلة القائلين بعدم الوجوب نقلا من المذاهب الأربعة:
مذهب الأحناف:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال العلامة أبو بكر بن مسعود الكاساني و هو من الطبقة الوسطى من الأحناف نقلا عن إمام المذهب نفسه أبي حنيفة النعمان و ذلك في (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الاستحسان - الجزء الخامس ص 122):
{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها [ص: 122] ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه
مذهب الشافعية
قال الإمام البغوي في (شرح السنة 9|23)
"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".
مذهب مالك
روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة (2|221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:
" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".
وارتضاه. - ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15 - 111)
وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين" (6|369) وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. قال: هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها
مذهب الحنابلة
- قال ابن قدامة في (المغني 1|637)
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- (نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب) ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما , ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء.
- قال ابن مفلح في كتابه " الآداب الشرعية " (1|316) ما نصه:
"هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوھھن في الطريق؟
ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟
وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".
إذن تبين أختي الكريمة أن هذا القول موجود في كتب الفقه التراثية و قال به بعض المتقدمون كما أن القائلين بجواز كشف الوجه ممن ذكرتهم لم يقيدوا ذلك بالصلاة فقط بل خارجها أيضا كما هو موضح و لا يتضح أن غالب العلماء يفرق بين نوعين من العورة عورة داخل الصلاة و عورة خارجها إلا ربما ما حكاه ابن القيم و لكن غالبا نجد الكلام عن العورة في باب الصلاة حتى بالنسبة للرجال أيضا.
فهناك في المذاهب الاربعة من يقول بالوجوب و من يقول بالاستحباب و نحن نقول ليس قول أحدهم حجة على الاخر فهم جميعا أئمة و علماء مجتهدون.
كما أن القائلين بعدم الوجوب يستدلون من السنة النبوية بحديثي
الخثعمية و سفعاء الخدين و هما حديثان صحيحان و يتضح منهما أن النبي أقرهن على ذلك و السنة كما هو معروف تكون بالقول أو بالفعل أو بالتقرير
1 - "فقالت إمرأة من سطة النساء سفعاء الخدين (أي فبهما تغير و سواد) ... "
و كما جاء في الحديث أن ذلك كان يوم عيد
و فيه دلالة أنه كان بعد نزول آية الجلباب لأن في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن أن إحداهن لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لتلبسها أختها من جلبابها
ففيه دليل أن النساء كن يخرجن للعيد بجلاليبهن و عليه فالمرأة سفعاء الخدين كانت متجلببة
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - عن ابن عباس قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال " نعم ". رواه البخاري و مسلم
و هذا في حجة الوداع يعني بعد آية الحجاب و كان كما هو يوم النحر فلم يأمرها النبي بالنقاب و لكن صرف وجه الفضل لما استمر في نظره إليها و لابد أنها كانت كاشفة الوجه و إلا كيف عرف أنها وضيئة و حسناء
و يستدل القائلين بعدم الوجوب أيضا:
الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة في تفسيرهم {إلا ما ظهر منها} أنها وجهها وكفيها مع ذكر بعض مخرجيها:
1 - عائشة رضي الله عنها. عبد الرزاق، وابن أبي حاتم " الدر المنثور "، و ابن أبي شيبة، والبيهقي، وصححه ابن حزم.
2 - عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن أبي شيبة والطحاوي و البيهقي، و له سبعة طرق.
3 - عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ابن أبي شيبة، وصححه ابن حزم.
4 - أنس بن مالك رضي الله عنه. وصله ابن المنذر، وعقله البيهقي.
5 - أبو هريرة رضي الله عنه. ابن عبد البر في " التمهيد".
6 - المسور بن مخرمة رضي الله عنه. ابن جرير الطبري.
و بعض المفسرين من التابعين:
1 - أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" (3/ 372) عن مجاهد مقروناً مع ابن عباس:
" تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها".
ومجاهد ممن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه.
2 - ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهما الله تعالى فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال في تفسير (الإدناء) " "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب".
أخرجه ابن جرير (22/ 23) بسند صحيح عنه.
فقوله:" يقنعن" أي: يلبسن القناع ويشددنه على الحواجب والرأس فإن
القناع هو أوسع من المقنع والمقنعة ما تقنع به المرأة رأسها
و في هذا كله يجب عليها غض البصر و على الرجال غض البصر عنها في كل حال كما قال القاضي عياض و غيره و ليس فقط كما يقول البعض أنه يجب ذلك عند خشية الفتنة أو إذا كان النظر بشهوة فهذا لا يستقيم لأن فتنة الرجال و النساء فتنة غريزية و أزلية موجودة في كل زمان
يبقى أن نقول أن كلا القولين موجودين و قال بكل منهما علماء فضلاء و الأفضل أن تنتقب المرأة من باب سد الذرائع و تجنب الفتن و عملا بسنة أمهات المؤمنين و رجوعا لما كان عليه جل نساء هذه الأمة من قبل و مع ذلك لا تنكر المنتقبة على غير المنتقبة و ترميها بالفسوق و لا تنكر غير المنتقبة على المنتقبة كذلك فهذه هي ما تسمى ثمرة الخلاف
تحياتي مرة أخرى و دعواتي لك بالخير و حسن الثواب في الدنيا و الاخرة
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 04:35]ـ
الأمر فيه سعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد نوقشت المسألة، وقال فيها العلماء كلامهم وشواهدهم وأخذت حيزا معتبرا من النقاشات، هنا وفي وسائل الإعلام وفي كل مكان، والأحرى - من وجهة نظري - العمل على تنبيه المتبرجات وليس لجعل المتحجبات منقبات، فهذه حرية، إن اقتنعت المراة برأي الوجوب فلها ذلك، وإن لم تقتنع وحافظت على حجابها دون نقاب، فلها ذلك.
شكرا على حرصك أختي الفاضلة.
وشكرا للأخ الفاضل عماد فقد أورد ما نويت أن أجيبك به.
وخرج بنتيجة شاملة.
والله تعالى أعلى وأعلم.
الحمد لله على نعمة الحجاب.
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 04:40]ـ
لا تنكر المنتقبة على غير المنتقبة و ترميها بالفسوق و لا تنكر غير المنتقبة على المنتقبة كذلك فهذه هي ما تسمى ثمرة الخلاف
تماااااااااااااااااام
لا فض فوك
بكل أسف نجد من المنقبات من تنظر إلى غير المنقبة نظرة ازدراء وكأنها غير محجبة.
بكل أسف.
بالمقابل من غير المنقبات تنكر النقاب وهذا خطأ أيضا.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 05:35]ـ
شكرا لك أختي الكريمة أمة الوهاب بارك الله فيكي أسأل الله تعالى أن يعلمنا و إياك ما ينفعنا و ينفعنا بما علمنا و يرزقنا دوما صالح الاعمال و حسن الثواب آمين.
ـ[خدّام الإسلام]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 06:46]ـ
بارك الله بك ِ على هذا المختصر المفيد
سامح الله من كذب علي بنقل عن الإمام أحمد بن حنبل بجواز ذلك!
أعوذ بالله من الهوى وتتبع الشبهات والشهوات والرخص
جزاك ِ الله خير
ـ[خدّام الإسلام]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 06:52]ـ
الأخ عماد جزاك الله خير على النقل
ولكن عندي سؤال
أليس آية الحجاب وتفسير نزولها
وأحاديث إثبات الحجاب
حجّتها أقوى من القائلين بإستحباب الحجاب دون وجوبه؟
مع العلم أننا نحفظ حقّهم وقدرهم
ولكن من باب الأخذ بالأقوى من ناحية الدليل والإجماع
وفقنا الله وأياكم إلى ما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أنصارية]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 08:25]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عماد البيه]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 08:26]ـ
أخي الكريم خدام الإسلام جزاك الله خيرا على دعائك
بالطبع القائلون بعدم وجوب تغطية الوجه و القائلون بوجوبه كل منهم له تفسير مختلف لآية الجلباب و آية الزينة
بالنسبة لآية الجلباب
و هي قوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ"
القائلون بعدم الوجوب إستدلوا بالمعنى اللغوي لكلمة "يدنين" و الإدناء في اللغة "التقريب" كما ورد في القواميس مثل "المفردات" للإمام الراغب الأصبهاني و ليس معناها تغطية الوجه و استدلوا بتفسير عبد الله بن عباس و تلميذه مجاهد " تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها". و تفسير قتادة "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب".
و ذلك حتى تتميز المسلمة العفيفة عن الكافرات و الباغيات فلا يتعرض لهن الفساق بأذى
و القائلين بوجوبه أخذوا بتفسيرات أخرى مثل ما ورد عن ابن عباس أنها تغطي وجهها و تبدي عينا واحدة و رواية أخرى عن عبيدة السلماني لما سأله محمد بن سيرين عن الإدناء في الاية فأخذ رداء فغطى وجهه و أظهر عينه اليسرى و في رواية اليمنى
و قالوا أيضا أن قوله "ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ" دليل على وجوب تغطية الوجهة فالمرأة لا تعرف إلا من وجهها
و الجواب على ذلك
1 - ضعف الرواية عن عبد الله بن عباس التي جاء فيها عنه "تغطي وجهها و تبدي عينا واحدة" و هي مخالفة للروايات الاخرى الاصح منها التي جائت عنه و التي ذكرتها سابقا كذلك يدل على عدم صحتها أنها مخالفة لأقوال تلامذة بن عباس و هم مجاهد الذي أخذ العلم منه مباشرة و قتادة الذي أخذه عن مجاهد و سعيد بن جبير كذلك
2 - رواية عبيدة السلماني ضعيفة أيضا و هي ثانيا موقوفة عليه و عبيدة من التابعين و ليس صحابي و بالتالي فلا يثبت بحديث موقوف عليه حجة بالاضافة أن الحديث أصلا ضعيف
3 - أما تفسير قوله تعالى "ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ" بأن المقصود أن النساء لا يعرفن فهذا خطأ بين فالاية معناها أن المؤمنات "يعرفن" و ليس معناها أن "لا يعرفن" و ليس المقصود أن يعرفن بأشخصاهن و لكن أن يعرفن أنهن من المؤمنات العفيفات و يتميزن عن الكافرات و بنات البغاء فلا يتعرض لهن الفساق بأذى
و لو كان المراد النهي عن المعرفة لقال "ذلك أدنى ألا يعرفن"
و الدليل على ذلك قوله تعالى في سورة النساء "ذلك أدنى ألا تعولوا"
و الخلاف مشابه في آية الزينة فمن قال بوجوب النقاب أخذ بتفسير عبد الله بن مسعود أن الزينة الظاهرة هي الثياب و ما لا يمكن إخفاءه
و من قال بجواز كشف الوجه و اليدين أخذ بتفسير عبد الله بن عباس و ما ورد أيضا عن السيدة عائشة و عبد الله بن عمر و أنس بن مالك و أبي هريرة أنها الوجه و الكفين أو الكحل و الخضاب و النتيجة واحدة لأن الكحل في الوجه و الخضاب في اليد
أما آية الحجاب و هي قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" فهذه الاية خاصة بالمساكن و ليست خاصة بما ترتديه المرأة
و هذه الاية أصلا تخاطب الرجال و ليس النساء و مناسبتها أن بعض الناس كانوا يدخلون بيت النبي صلى الله عليه و سلم بغير إذنه و يسألون أحيانا إحدى أمهات المؤمنين في شئ و المرأة عادة في بيتها لا تضع جلباب ولا خمار و يشق عليها ارتداء ذلك كلما دخل أحد و لذلك فالاية تأمر الرجال إذا أرادوا أن يسألوا المرأة في شئ و هي في بيتها أن يسألوا من وراء حجاب ولا يدخلوا عليهن البيوت ولا ينظرن لهن كما كانوا يفعلوا لأن ذلك أطهر لقلوبهم و قلوبهن
و لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمبة في "الفتاوى" (15|448):
"فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن"
فتفسير الايات يختلف إختلافا بسيطا عند كل من الفريقين
و قول الجمهور على أن الوجه و الكفين أو ما عليهما من الكحل و الخضاب هما الزينة الظاهرة التي يجوز كشفها
و القول الراجح أيضا هو وجوب غض بصر الرجال عن النساء و النساء عن الرجال في كل الاحوال حتى لو كان نظر بغير شهوة
و الغض كما فسره القرطبي تقليل النظر أو تخفيضه.
و ذلك بحيث يكون النظر عارضا فقط كما في الطريق و لا يجوز أن يثبت نظر المرأة على الرجل أو العكس بل كلما وقع النظر لعارض من طريق أو بيع و شراء صرف بصره عنها و صرفت بصرها عنه.
ـ[أبو الفضل المراكشي]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 09:02]ـ
سامحك الله يا طالبة فقه وغفر لك نبزك جهابذة كبار بدعاة السفور والتبرج
والمسألة قتلت بحثا قديما وحديثا، ولكل دليله وحجته.
أنت يا طالبة فقه إن كانت لديك آليات الاجتهاد والاستنباط فلجي المسألة
بعيدة عن كل خلفية، محتكمة للدليل والنص، واستنباطات أهل العلم.
فرجحي ما تقوى عندك دون ازدراء للرأي الآخر ولا احتقاره
بله رميه بعظام المسبات وكبار الشتائم.
أقول لك تريثي ولا تتسرعي.
وتشبهي بسلفك الصالح في مسائل الخلاف.
اللهم ارزقنا العلم النافع والحكمة في تبليغه ونشره.(/)
ما الحكم الشرعي لما فعلته؟؟؟ أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 04:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيرا ما أقوم بهذا الفعل وسبحان الله لم أنتبه له إلا اليوم هل هذا من الدين أم بدعة؟
ومن الصباح وأنا عازمة على سؤالكم يا أفاضل
حتى وصلت البيت
لما دخلت صباحا قاعة الأساتذة ولم يكن أحد من فيها، قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- ككل مرة -
فهل يصح أن ألقي التحية لما أدخل غرفة وليس بها أحد من الإنس؟
وما هو الدليل في ذلك؟
بارك الله فيكم
ـ[ابو بردة]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 05:48]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال ابن حجر في الفتح (17/ 457)
" وَيَدْخُل فِي عُمُوم إِفْشَاء السَّلَام، السَّلَام عَلَى النَّفْس لِمَنْ دَخَلَ مَكَانًا لَيْسَ فِيهِ أَحَد، لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ) الْآيَة، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " وَابْن أَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ حَسَن عَنْ اِبْن عُمَر " يُسْتَحَبّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَد فِي الْبَيْت أَنْ يَقُول السَّلَام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ " وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَمِنْ طَرِيق كُلّ مِنْ عَلْقَمَة وَعَطَاء وَمُجَاهِد نَحْوه " آهـ
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 05:56]ـ
سبحان الله
وفوق كل ذي علم عليم
بوركتم، وجعل الله استجابتكم لاستفسار في ميزان الحسنات
الحمد لله رب العالمين ... يعني أنني لم أبتدع شيءا.(/)
استفسار عن كتاب القنديل
ـ[طالبه]ــــــــ[08 - Oct-2010, صباحاً 02:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجدت ف الشاملة اختصار لكتاب القنديل ف فقه الدليل لابو المنذر عبد الحق بن عبد اللطيف، وكان فيه نقاط عن بدع الحج، اعتقدت ان الكتاب اصل المختصر فيه تفصيل بحثت عنه واشتريته وصدمت لاني لم اجد فيه ضالتي وكنت قد امّلت عليه، المختصر يفيد ان الكتاب 3 اجزاء،
انا لم اجد الا كتاب واحد يحمل اسم القنديل في فقه الدليل يبدا بالطهارة وينتهي بالاستحاضه!!!
مع مقدمه عن الائمة والتعريف بهم، الكتاب ط2، محقق، والناشر مكتبة مكة ف الاسكندريه ..
ياترى اين الخلل؟؟
واين ماتحدث عنه المؤلف ف المختصر عن بدع الحج؟؟
احتاج الى بيان.
انتظركم،
دمتم
ـ[طالبه]ــــــــ[09 - Oct-2010, مساء 05:41]ـ
انتظركم،،،(/)
ماحكم شبه النكاح ومامعناه؟
ـ[سال مصطفى]ــــــــ[08 - Oct-2010, مساء 01:02]ـ
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته افيدون ماحكم شبه النكاح ومامعناه(/)
هل هناك دليل شرعي على مضاعفة السيئات في المواسم الفاضلة؟
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[08 - Oct-2010, مساء 06:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
===================
هل هناك دليل موثوق على مضاعفة السيئات في المواسم الفاضلة؟
على شاكلة الجمع، العيدين، رمضان ....
بارك الله فيكم
ـ[ريما بنغازي]ــــــــ[08 - Oct-2010, مساء 08:43]ـ
أُختي نقلت لك من فهرس فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله ****** وجهت إلي مجلة التوعية الإسلامية بالحج أسئلة، من بينها السؤال التالي وهو: سؤال: هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها؟ الجواب: الأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين فإن الحسنات تضاعف في مكة والمدينة مضاعفة كبيرة وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا " رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة في سوى المسجد النبوي، وتضاعف بمائة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الأعمال الصالحة تضاعف، ولكن لم يرد فيها حد محدود إنما جاء الحد والبيان في الصلاة، أما بقية الأعمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصا ثابتا يدل على تضعيف محدد، وإنما فيها في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر وليس فيها حد محدود. والحديث الذي فيه: " من صام في مكة كتب الله له مائة ألف رمضان " حديث ضعيف عند أهل العلم. والحاصل أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة المكرمة لا شك فيها - أعني مضاعفة الحسنات - لكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا الصلاة فإن فيها نصا يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف صلاة كما سبق. أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد ولكن تضاعف من جهة الكيفية، أما العدد فلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرها، بل السيئة بواحدة دائما وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. ولكن سيئة الحرم، وسيئة رمضان، وسيئة عشر ذي الحجة أعظم إثما من السيئة فيما سوى ذلك، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئة في جدة والطائف مثلا، وسيئة في رمضان، وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجب، أو شعبان ونحو ذلك. فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد، أما الحسنات فهي تضاعف كيفية وعددا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على شدة الوعيد في سيئات الحرم وأن سيئة الحرم عظيمة وشديدة، قول الله تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فهذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة حتى إن في الهم بالسيئة فيه هذا الوعيد. وإذا كان من هم بالإلحاد في الحرم متوعدا بالعذاب الأليم فكيف بحال من فعل في الحرم الإلحاد بالسيئات والمنكرات فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الهم وهذا كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لها شأن خطير. وكلمة إلحاد تعم كل ميل إلى باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها؛ لأن الله تعالى قال: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ فنكر الجميع، فإذا ألحد أحد أي إلحاد فإنه متوعد بهذا الوعيد. وقد يكون الميل عن العقيدة إلى الكفر بالله فيكفر بذلك فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبر. وقد يكون الميل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين أو أحدهما فتكون عقوبته أخف وأقل من عقوبة الكافر. وإذا كان الإلحاد بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أخذ الأموال أو السب أو غير ذلك فهذا نوع آخر، وكله يسمى إلحادا، وكله يسمى ظلما، وصاحبه على خطر عظيم، لكن الإلحاد الذي هو الكفر بالله والخروج عن دائرة الإسلام أشد من سائر المعاصي وأعظم منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه. نشرت بالعدد التاسع من مجلة التوعية الإسلامية في الحج التي تصدر بمكة صـ 388 فهرس فتاوى ومقالات بن باز
ـ[ريما بنغازي]ــــــــ[08 - Oct-2010, مساء 08:49]ـ
أنا أسفة لا يبدو النقل منسق لم أعرف كيف أنسقه
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[08 - Oct-2010, مساء 10:41]ـ
بارك الله فيك أختي ريما على ردك الطيب.
أما بعد:
الحقيقة أنا سمعت كلاما مشابها من الشيخ المنجد، وهو سبب تساؤلي، فأنا أريد الدليل الذي استندوا عليه.
فما الدليل في أنها
( ... فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد)
فهل هناك من يتفضل مشكورا ويفهمني ما معنى (الكيفية) هنا؟
هل من مجيب؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فَصَبْرٌ جَمِيلْ]ــــــــ[09 - Oct-2010, مساء 12:34]ـ
اللهم زدنا علما ..
أفادني ما قرأت من إجابة ..
وأتمنى أن يفيدك الاخوة والاخوات
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[09 - Oct-2010, مساء 12:42]ـ
إجابة ..
وأتمنى أن يفيدك الاخوة والاخوات
أتمنى ذلك فقلبي لا يرتاح إلا للدليل.
أنا أنتظر أن يجود علينا أحد الأفاضل، ويوضح لي المسألة.(/)
دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[08 - Oct-2010, مساء 07:37]ـ
اودّ لو يكون النقاش نقاشا علميا نستفيد منه
فهل صرّح احد من اهل العلم المتقدمين والمتأخرين غير المعاصرين بسنية القبض؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - Oct-2010, مساء 09:43]ـ
أخي الفاضل
طلبك هو: هل هناك من صرح من اهل العلم المتقدمين والمتأخرين غير المعاصرين بسنية القبض , وليس الجواب بيان ما هو الراجح , لذا تلبية لطلبك أخي الفاضل سيكون محل كلامي فقط من من العلماء صرح بذلك
بداية أود منك أن تراجع بدائع الصنائع للكاساني 1/ 201 , فقد حكى الإجماع - والمراد إجماع أئمة المذهب الحنفي كما صرح بذلك في البحر الرائق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن - أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار فيه ولا قراءة , وهذا فضلا أنه هناك من خالف من مشائخ المذهب الحنفي كما سيأتي قريبا إن شاء الله إلا أن ذلك الموضع فيه قرار وقراءة وذكر مسنون فلا يصح هذا التعليل , هذا ما أردت ان تراجع أولا أخي الفاضل
ثانيا:
1 - قال في العناية شرح الهداية 1/ 287 , 288: "
وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول الفضلي وأصحابه، قال الفضلي: إن السنة في صلاة الجنازة وتكبيرات العيد والقومة التي بين الركوع والسجود هو الإرسال، وقال أصحابه: السنة في هذه المواضع الاعتماد، والصحيح ما قاله شمس الأئمة الحلواني وهو الذي أشار إليه
في الكتاب أن كل قيام فيه ذكر مسنون، فالسنة فيه الاعتماد كما في حالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة، وكل قيام ليس فيه ذكر مسنون فالسنة فيه الإرسال فيرسل في القومة عن الركوع وبين تكبيرات الأعياد، وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي وبرهان الأئمة والصدر الشهيد " أ. هـ
2 - قال في البحر الرائق:
"
(قوله ووضع يمينه على يساره تحت سرته) كما قدمناه ولم يذكر كيفية الوضع؛ لأنها لم تذكر في ظاهر الرواية واختلف فيها والمختار أنه يأخذ رسغها بالخنصر والإبهام؛ لأنه يلزم من الأخذ الوضع ولا ينعكس وهذا لأن الأخبار اختلفت ذكر في بعضها الوضع، وفي بعضها الأخذ فكان الجمع بينهما عملا بالدليلين أولى ولم يذكر المصنف أيضا وقت الوضع ففي ظاهر الرواية وقته كلما فرغ من التكبير فهو سنة قيام له قرار فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء، وفي القنوت وتكبيرات الجنازة، وقيل سنة القراءة فقط فلا يضع في هذه المواضع وأجمعوا أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود؛ لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه وبهذا اندفع ما في فتح القدير من أن الإرسال في القومة بناء على الضابط المذكور يقتضي أن ليس فيها ذكر مسنون، وإنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل في نفس الانتقال إليها لكنه خلاف ظاهر النصوص، والواقع أنه قل ما يقع التسميع إلا في القيام حالة الجمع بينهما ا هـ.
لما علمت أن كلامهم إنما هو في قيام له قرار، وفي القنية، ولو ترك التسميع حتى استوى قائما لا يأتي كما لو لم يكبر حالة الانحطاط حتى ركع أو سجد تركه ويجب أن يحفظ هذا ويراعي كل شيء في محله.
ا هـ.
وهو صريح في أن القومة ليس فيها ذكر مسنون وذكر في شرح منية المصلي أن شيخ الإسلام ذكر في شرح كتاب الصلاة أنه يرسل في القومة التي تكون بين الركوع والسجود على قولهما كما هو قول محمد وذكر في موضع آخر أن على قولهما يعتمد فإن في هذا القيام ذكرا مسنونا، وهو التسميع أو التحميد وعلى هذا مشى صاحب الملتقط.
ا هـ.
وهو مساعد لما بحثه المحقق آنفا وعلى هذا فالمراد من الإجماع المتقدم اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه على الصحيح وصحح في البدائع جواب ظاهر الرواية مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم {إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة} من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل وذكر الشارح أنه لا يصح في تكبيرات العيد وعند بعضهم أنه سنة القيام مطلقا حتى يضع في الكل وحكي في البدائع اختلاف المشايخ في الوضع فيما بين التكبيرات.
الشرح:
"
(يُتْبَعُ)
(/)
(قوله وأجمعوا إلخ) قال في النهر في الإجماع نظر فقد ذكر في السراج عن النسفي والحاكم والجرجاني والفضلي أنه يعتمد في القومة والجنازة وزوائد العيد، وهو المناسب لما حكاه الشارح عن بعضهم أنه سنة لكل قيام وحكى شيخ الإسلام في موضع أنه على قولهما يمسك في القومة التي بين الركوع والسجود؛ لأن في هذا القيام ذكرا مسنونا، وهو التسميع أو التحميد وخص قولهما لما أنه عند محمد سنة القراءة، وقولهما هو ظاهر الرواية كما في السراج وهذا التعليل في حق المؤتم، والإمام في حيز المنع بناء على أن التسميع أو التحميد إنما هو سنة حالة الانتقال نعم هو في حق المنفرد بناء على أنه يجمع بينهما مسلم لما أنه يقول ربنا لك الحمد إذا استوى قائما في الجواب الظاهر، وهو الصحيح كما في القنية ولا نسلم أن هذا قيام لا قرار له مطلقا لقولهم إن مصلي النافلة ولو سنة يسن له أن يأتي بالأدعية الواردة نحو ملء السموات والأرض إلى آخره بعد التحميد واللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين واعلم أن الحدادي قيد الإرسال فيما ليس فيه ذكر مسنون بما إذا لم يطل القيام أما إذا أطاله فيعتمد، وفي الخلاصة، وكذا يرسل في ظاهر الرواية في كل قيام لا ذكر فيه ولا يطول وهذا يقتضي أن يزاد في الضابط السابق أو يطول والله تعالى الموفق ا هـ.
قال الشيخ إسماعيل بعد نقله عن شرح مسكين التقييد بالطويل قال البرجندي وضع اليد على الوجه المذكور سنة في كل قيام شرع فيه ذكر فرضا كان الذكر أو واجبا أو سنة والمراد بالمسنون المشروع، وفي شرح ابن مالك فيضع في الأحوال المذكورة عندهما لأن ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنة الوضع عام أحوال القيام لكن خصت القومة من الركوع من تلك الأحوال لعدم امتدادها فبقي ما عداها على الأصل ومثله في غرر الأذكار والمنبع وفي الأولين أيضا في تعليل قول محمد لأن شرع الوضع للصيانة عن اجتماع الدم في رءوس الأصابع وذلك إنما يكون في الحالة التي السنة فيها التطويل وهي حالة القراءة.
ا هـ.
والظاهر أن هذا الامتداد والتطويل هو المراد من قول البحر له قرار ا هـ.
كلامه ثم اعترض على النهر في نقله عن الفضلي الاعتماد أنه ليس بصحيح بل الذي في السراج عنه أنه يرسل في المذكورات فالصواب عدم ذكره مع النسفي ومن بعده ا هـ.
هذا واعتراضه على التعليل في قول شيخ الإسلام لأن في هذا القيام ذكرا مسنونا إلخ وحمله له على المنفرد غير ظاهر لأن التسميع والتحميد ذكر بأو التي لأحد الشيئين والمنفرد يأتي بهما على ما ذكره فلا يصح تسليمه في المنفرد أيضا بل الظاهر موافقته لما بحثه في فتح القدير كما قاله صاحب البحر فقول شيخ الإسلام وهو التسميع أي لو كان المصلي إماما وقوله أو التحميد لو كان مؤتما أو منفردا كما يأتي في المتن (قوله وعلى هذا فالمراد من الإجماع المتقدم إلخ) أي قوله:
وأجمعوا أنه لا يسن الوضع في القيام إلخ وبهذا أسقط اعتراض النهر السابق كما لا يخفى.
والحاصل أن الإجماع بين أئمة المذهب، والاختلاف المذكور إنما هو بين مشايخ المذهب، ولكن قد يقال: لو صح الإجماع كيف يسوغ للمشايخ النزاع تأمل " أ. هـ
هذا ما أردت نقله , ولو لاحظت أن وضعت خطا فيما يخص سؤالك سواء من قال بسنية الوضع ومن قال بعدم السنية , فالخلاف ثابت بين مشائخ الحنفية نفسهم وبعضهم رجح عدم السنية وبعضهم رجح السنية!!!
هذا طلبك أخي الفاضل أرجو أن أكون وفيت به دون الخوض في نقاش ما هو الراجح في تلك المسئلة
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[09 - Oct-2010, مساء 01:09]ـ
أنا أحفظ من أحد مشايخنا الشافعية أنّ الإمام الغزالي رحمه الله قال بسنية القبض.
خلافا لمعتمد المذهب.
ـ[زياد الخير]ــــــــ[10 - Oct-2010, صباحاً 09:26]ـ
شيخ الاسلام بن تيمية يقول بعدم السنية و يقول بالارسال
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[10 - Oct-2010, صباحاً 09:41]ـ
اشكر الاخ مجدى فياض ع الجمع المفيد واشكر اخوانى ايضا ع اضافاتهم
ـ[زياني]ــــــــ[10 - Oct-2010, صباحاً 09:50]ـ
الذي أذكره الآن أن الإمام ابن حزم قال: يسن القبض في قيام الرجل كله"، وهذا نص منه على العموم وكذلك قال الإمام أحمد وطائفة من أصحابه بسنية القبض بعد الركوع، وقال أحمد في رواية أخرى أنه مخير بين القبض والإرسال والله أعلم و
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[10 - Oct-2010, مساء 05:05]ـ
جزاكم الله خيرا
بنسبة كلام ابن حزم رحمه الله مرّ معي ولكن فيه انه اطلق القيام ولم يحدّد ولهذا لم اعتمد عليه كثيرا
بنسة كلام الاخ الفاضل زياني لو تتحفنا بكلام الامام احمد وبعض اصحابه في سنية القبض بعد الركوع واين اجد كلامهم؟
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[13 - Oct-2010, صباحاً 11:35]ـ
للرفع
ـ[يس رحيق]ــــــــ[13 - Oct-2010, مساء 01:30]ـ
قبض اليد وإرسالها بعد الاعتدال من الركوع
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: قال العلماء أن القبض والإرسال من السنة ليست من الواجبات.
ثانيا: إن حصل خلاف لا باس به إذا لم يؤدي إلى مفسدة لان من صلى بالقبض أو بالإرسال فصلاته صحيحة.
وسأبين ألان لكن أردت أن أصل الموضوع:
"""""""""""""من ذهب إلى القبض بعد الركوع هو الشيخ ابن باز واستدل بذلك بالأحاديث التالية وشرحها:
قال الشيخ ابن باز:
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض يديه حال قيامه في الصلاة وحالة الإنسان بعد الرفع من الركوع حالة قيام تشرع له قبض يديه , أما إرسال اليدين في الصلاة فمكروه لا ينبغي فعله لكونه خلاف السنة , وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فهذا الحديث الصحيح يدل على أن المشروع في الصلاة هو قبض اليسرى باليمنى , وقد علم من السنة الصحيحة أن المشروع للمصلي في حال الركوع أن يضع بديه على ركبتيه وفي حال السجود يضعهما حيال منكبيه أو أذنيه , وفي حال الجلوس يضعهما على فخذيه وركبتيه , فلم يبق من أحوال الصلاة إلا حال القيام فعلم أن السنة قبض الشمال باليمين في حال القيام قبل الركوع وبعده لأن الحديث يعم الحالين , ويؤيد ذلك ما خرجه النسائي بإسناد صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى» وهذا يعم القيام الذي قبل الركوع والذي بعده وليس مع من قال بإرسالهما بعد الركوع حجة يحسن الاعتماد عليها فيما نعلم , بل ذلك خلاف صريح السنة , والأفضل جعلهما على الصدر لأن وائل بن حجر وهلبا الطائي رويا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن ولهما شواهد , أما حديث علي رضي الله عنه في وضعهما تحت السرة فضعيف عند أهل العلم بالحديث.
وبما ذكرناه تعلمون أن إرسال اليدين لا يقدح في إسلام المسلم ولا في أكل ذبيحته لكنه مكروه ومخالف للسنة لا ينبغي فعله , ونسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده إنه خير مسئول.
وكان له سلف في ذلك، حيث قال أي الشيخ ابن باز:
سبق كلام ابن عبد البر رحمه الله (أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبض) وأقره الحافظ. ولا نعلم عن غيره خلافه.
""""""""أما الذين قالوا بالإرسال هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بل قال إن هذا من البدعة وأستدل:
ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه: (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) ص 145 من الطبعة السادسة ما نصه: (ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام (يعني بذلك القيام بعد الركوع) بدعة ضلالة؛ لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا، ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) انتهى.
وقد رد الشيخ ابن باز باسلوب يعني – فعلا علماء – على قول الشيخ الالباني نرجو من طلاب العلم التعلم منه ففيه خير كثير
وخلاصة قوله ان الاصل لم ينقل الارسال فيبقى الامر على الاصل
""""""""""""هذا كلام الفريقين باختصار"""""""""""""
لكن ما اجمل ما ختم به الشيخ ابن باز
"""""""""""وهو المطلوب اليوم وهو المطلوب اليوم"""""""""""""
قال:
مع العلم بأن القبض والإرسال ليسا من الأمور التي توجب الخلاف بين الأمة والشحناء، بل الواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى والتحابب في الله عز وجل والتناصح فيما بينهم، وإن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية كالقبض والإرسال وشبه ذلك؛ لأن القبض سنة وليس بواجب، ومن صلى قابضا أو مرسلا فصلاته صحيحة، وإنما الأفضل والمشروع هو القبض عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
والله المسئول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سميع قريب.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[14 - Oct-2010, صباحاً 02:14]ـ
شيخ الاسلام بن تيمية يقول بعدم السنية و يقول بالارسال
هل وثقت لنا أخي بارك الله بك
النقل عن شيخ الإسلام
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[14 - Oct-2010, صباحاً 02:22]ـ
سألت الشيخ الطريفى
فقال: أنت مخير بين القبض والارسال
والأصل القبض
فلما سألته لم الاصل القبض
كان الشيخ على عجلة من أمره وضاع منى علما:)
ابتسامة مغبون
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[14 - Oct-2010, مساء 12:01]ـ
اخي يقولون الاصل القبض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض في الصلاة او كما في الحديث
راجع كلام الشيخ ابن العثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز في ثلاث رسائل في الصلاة
لكن اتمنى الا نخرج عن اصل الموضوع
وهو من صرح بسنية القبض بعد الركوع من الائمة المتقدمين والمتاخرين غير المعاصرين
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[14 - Oct-2010, مساء 02:44]ـ
((وذكر في (الرعاية) أن الخلاف هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام))
النكت على المحرر لابن مفلح " (1/ 123)
ـ[ابن سعدهم الحنبلى]ــــــــ[14 - Oct-2010, مساء 03:38]ـ
ممن قال بالوضع وعده من أسباب الخشوع العلامة بديع الدين الشاه الراشدى السندى وراجع ان شئت رسالته التى ألفها فى ذلك وهى فى المرفقات
ـ[يس رحيق]ــــــــ[16 - Oct-2010, صباحاً 08:24]ـ
يا اخي
انت قلت دعوة للنقاش
وقد ذكرنا لك من قال بسنية القبض الشيخ ابن باز
فماذا بعد
وما هو المقصود من الموضوع ذكر اسماء معينين
ام فهم الموضوع والخروج بجمع بفائدة
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[16 - Oct-2010, مساء 02:28]ـ
قلت دعوة للنقاش وهي مطلقة وقيدتها بسؤالي حفظكم الله اخي
على كل جزاك الله خيرا على هذه الفائدة
القصد من هذا النقاش الرد على من يقول ان القول بسنية القبض بعد الركوع لم يقل بها الا بعض المعاصرين(/)
حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب
ـ[عماد البيه]ــــــــ[10 - Oct-2010, مساء 04:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أمين
قال تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" الأحزاب:59
و قال تعالى "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ" النور:30
قال تعالى " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" النور:31
قال ابن كثير:
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضا وقال الترمذي حسن صحيح وفي رواية لبعضهم فقال " أطرق بصرك" يعني انظر إلى الأرض والصرف أعم فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى والله أعلم اهـ
إختلف العلماء و المفسرون قديما و حديثا في حكم تغطية المرأة وجهها و كفيها فمن قال بوجوبه أخذ بتفسير عبد الله ابن مسعود للزينة الظاهرة بأنها الثياب الخارجية فقط لأنه لا يمكن إخفائها و من قال باستحبابه فقط دون الوجوب أخذ بما روي عن ابن عباس في أن الزينة الظاهرة الوجه و الكفين
كذلك في آية الجلباب القائلون بعدم الوجوب إستدلوا بالمعنى اللغوي لكلمة "يدنين" و الإدناء في اللغة "التقريب" كما ورد في القواميس مثل "المفردات" للإمام الراغب الأصبهاني و ليس معناها تغطية الوجه و استدلوا بتفسير عبد الله بن عباس و تلميذه مجاهد " تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها". و تفسير قتادة "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب".و ذلك حتى تتميز المسلمة العفيفة عن الكافرات و الباغيات فلا يتعرض لهن الفساق بأذى
و القائلين بوجوبه أخذوا برواية أخرى عن ابن عباس أنها تغطي وجهها و تبدي عينا واحدة و رواية أخرى عن عبيدة السلماني لما سأله محمد بن سيرين عن الإدناء في الاية فأخذ رداء فغطى وجهه و أظهر عينه اليسرى و في رواية اليمنى.
كذلك المذاهب الأربعة اختلفت أقوال أئمتها , و المشهور هو أن الجمهور على أن الوجه و الكفين ليسا من العورة
لكن:
أولا: ليس معنى أنه قول الجمهور أنه القول الصواب فهناك كثير من العلماء خالف
ثانيا: العورة قد يكون مقصود بها عند البعض عورة الصلاة و عليه فقولهم أن الوجه و الكفين ليسا من العورة أي في الصلاة , فمعنى العورة قد يختلف مدلوله إذن من مذهب لاخر و من عالم لاخر
ثالثا: هناك اعتبار آخر غير كون الوجه و الكفين عورة أم لا ألا و هو إعتبار "سد الذرائع" فهذا أصل من أصول استنباط الأحكام الشرعية عند كثير من الفقهاء و هو مشهور العمل به عند المالكية و الحنابلة فالشئ قد لا يرد فيه نص في نفسه بوجوبه لكن يغلب على الظن أن عدم إعماله سيفضي إلى وقوع مفسدة أو فتنة فيكون واجب حينئذ و كذلك قد لا يرد فيه نص في نفسه بتحريمه لكن يغلب على الظن أن فعله سيفضي إلى وقوع مفسدة أو فتنة فيكون محرما
و فتنة الرجال بالنساء و النساء بالرجال لا يمكن لأحد أن ينكر أنها من أشد الفتن و أنها سبب كثير مما تبتلى به الأمة من فساد و أنها تبدأ غالبا من النظرة و لذلك كما جاء في الحديث " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" رواه الترمذي و صححه الألباني في مشكاة المصابيح:3109
و حتى أنه في الغالب لا يتعدى الأمر مجرد النظر و لكن كما جاء في الحديث "فالعين زناها النظر , و اليد زناها اللمس" و النظر المقصود منه هنا لابد أنه النظر المتفحص أو المصحوب بشهوة.
و الان:
إذا كان وجه المرأة يحرم على المسلم النظر إليه بتأمل فهو محرم على غير المسلم من باب أولى.
و إذا كانت الطرقات و الاماكن العامة التي تخرج إليها المرأة يكون فيها في الغالب المسلمون و الكفار أيضا بل ليس كل المسلمين مفترض أنهم سيغضوا أبصارهم فالمسلمون فيهم كثير من العصاة و الفساق.
و لما كان لا يوجد ضمان أن الكافر و الفاسق سيصرف بصره
فالضامن الوحيد هنا لئلا ينظر أحد للمرأة نظرة محرمة هي أن تغطي وجهها , هذا كله على فرض أن الوجه و الكفين ليسا عورة في أصلهما فيكون النقاب واجب من باب سد الذرائع و لأن كل ما يؤدي إلى محرم فهو محرم فكيف إذا أضيف إلى ذلك من قال أن وجه المرأة عورة خارج الصلاة كابن مسعود من الصحابة و أخرون من أهل العلم كابن القيم و الجصاص و غيرهم.
و بالتالي فإن إرتداء النقاب هو الأحوط و الأفضل للمرأة المسلمة خصوصا في زماننا
و إن لم يكن واجبا فهو بالتأكيد سنة و مستحب
لكن لأن الأمر فيه خلاف معتبر و من قال بجواز كشف الوجه و اليدين إذا أمنت الفتنة هم جمهور العلماء فعلى ذلك لا إثم على غير المنتقبة
فلا تنكر المنتقبة على المحجبة الغير منتقبة ولا تنكر المحجبة الغير منتقبة على المنتقبة كذلك , أيضا لا ينكر القائلين بوجوب النقاب على القائلين بعدم وجوبه ولا العكس.
و مثال ذلك حديث "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة" فصلى بعض الصحابة قبل الوصول لبني قريظة قبل فوات وقت العصر و صلى الاخرون في بني قريظة إمتثالا للحديث و النبي صلى الله عليه و سلم أقر هؤلاء و هؤلاء
فالأمر فيه سعة و الحمد لله
و لله الحمد و المنة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عماد البيه]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 02:20]ـ
الحق يقال أن النقاب ليس فقط الأحوط بل هو الأرجح و لا ينبغي لإمرأة تؤمن بالله و اليوم الأخر أن تدعه إلا أن تكون من القواعد و من أتتها البينة على وجوبه وجب عليها أن ترتديه
و قوله تعالى "يدنين عليهن" شامل ليس فيه تخصيص و من يخصص ذلك بتغطية الجبين فعليه أن يأتي بالدليل و بالتالي لابد أن تدني المرأة الجلباب على بدنها و وجهها و الله أعلم
ـ[أبو العباس آل حسن]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 02:34]ـ
الحق يقال أن النقاب ليس فقط الأحوط بل هو الأرجح و لا ينبغي لإمرأة تؤمن بالله و اليوم الأخر أن تدعه إلا أن تكون من القواعد و من أتتها البينة على وجوبه وجب عليها أن ترتديه
و قوله تعالى "يدنين عليهن" شامل ليس فيه تخصيص و من يخصص ذلك بتغطية الجبين فعليه أن يأتي بالدليل و بالتالي لابد أن تدني المرأة الجلباب على بدنها و وجهها و الله أعلم
جزاك الله خيرا، وبارك فيك.
ونِعم القول .. سددك الله.
ـ[أبو الفضل المراكشي]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 03:02]ـ
بارك الله فيك ونفع بك أخي الكريم.
إلا أنني رأيت كأنك هدمت أو بالأحرى تراجعت عما ذكرته في بحثك الأول بقولك في تعليقك الأخير:
الحق يقال أن النقاب ليس فقط الأحوط بل هو الأرجح و لا ينبغي لإمرأة تؤمن بالله و اليوم الأخر أن تدعه إلا أن تكون من القواعد و من أتتها البينة على وجوبه وجب عليها أن ترتديه.
نقول بارك الله فيك الأحوط للمرأة في هذا الزمان أن ترتدي نقابها لعلة الفتنة من مرضى القلوب والأفئدة، وليس الأرجح.
وإن كانت المرأة هي فتنة في نفسها. (ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء).
فلا بد للمرأة أن تتقي الله في خروجها وتسوقها واختلاطها بالرجال في الأماكن العامة، فلا تخرج إلا للضرورة القصوى، وتجتنب أماكن الاختلاط وإن كانت منتقبة، فإن قيل لي ما بال السلفيات قديما في زمن الصحابة فما بعدهم كن يخرجن إلى الأسواق وغير ذلك، قلت: ليس الزمن كالزمن ولا الرجال كالرجال ولا النساء كالنساء، شتان بينهما.
وهذا ما نلاحظه في زماننا، وحتى أن النقاب عند بعض المنتقبات- الشرقيات منهن - أصبح أكثر فتنة من كشف الوجه، فتكشف المرأة عن عينيها وطرفا من خديها، مع ما تضعه من مساحيق ووووو. وهذا ما حرمه أهل العلم.
أقول: - ولعلي لا ألفين أحدا يخالفني - أن المرأة عليها المكوث في بيتها، فلا يعرف لها أثر ولا خبر، وإن خرجت لضرورة شرعية أن تلبس النقاب الإسلامي السني السلفي، بضوابطه الشرعية، وتجتنب أماكن الاختلاط والفساد والفتن.
وتعالى أعلى وأعلم.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 04:19]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك فيك.
ونِعم القول .. سددك الله.
و إياك أخي الكريم جازاك الله خيرا
ـ[عماد البيه]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 04:39]ـ
أحسنت أخي أبو الفضل فيما قلته
و أنا ما أضفته من تعليق فيما أشرت إليه لم يكن تراجعا بقدر ما كان للتوضيح لئلا يفهم أن كشف الوجه أو تغطيته سواء بالمطلق إنما العبرة بالدليل و حمل الاية على عمومها أولى من تخصيصها ومن باب سد الذرائع أيضا خصوصا في هذه الأزمنة التي كثر فيها الناس و كثر الكفار و الفساق فمن هذا الباب إذا ثبت هذا للمرأة فعليها بارتداء النقاب إذن و لا تتركه لمجرد أنها لا تريد أن ترتديه إعتمادا فقط على أن هناك رأي آخر مخالف حتى لو كان القائلون بعدم وجوبه هم الجمهور أما إذا ترجح عندها أو عند وليها عدم وجوبه أو كانت كغالبية النساء مقلدة لمذهب فقهي يقول بعدم وجوبه فلا إثم عليها إذن لأنها إما متأولة أو مقلدة كذلك الحال بالنسبة لمن يفتي بعدم وجوبه طالما ترجح عنده هذا فهو متأول فهذا ما قصدته
ـ[أم نور الهدى]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 05:52]ـ
أقول: - ولعلي لا ألفين أحدا يخالفني - أن المرأة عليها المكوث في بيتها، فلا يعرف لها أثر ولا ولا خبر
أوضح أخي بارك الله فيك .. فما فهمته من كلامك أن المرأة يجب أن تدفن بالحياة!!!
ـ[عماد البيه]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 06:44]ـ
الأصل للمرأة أن تقر في بيتها و الدليل قوله تعالى "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ" و إن كان الخطاب لنساء النبي إبتداء لكن يدخل فيه عموم نساء المؤمنين بالمعنى
لكن الخروج مباح للأمور الشرعية كالخروج للمسجد و كذلك في الحاجات الضرورية كما جاء في الحديث " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات " - وفي رواية - " وبيوتهن خير لهن "
كذلك ما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن
فالوحي قبل ذلك قد وافق قول عمر في فرض الحجاب لكنه لم يوافقه هذه المرة فعلم بذلك جواز خروج المرأة للحاجة
فالمكوث في البيت هو الأصل للمرأة و الذي لابد أن يكون هو الغالب و الخروج هو الاستثناء للحاجات الشرعية أو الضرورية و الله تعالى أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 07:11]ـ
بل إن النقاب واجب وأقوال العلماء في ذلك كثيره وكل يؤخد من قوله ويرد إلا الرسول علية الصلاة والسلام فقد قال مايشفي العليل في ذلك. إن علماء الامه متفقون على أن من لبست النقاب قامت باداء فرض وهي بذلك مأجوره
قد تقولون وتجادلون بأن العلماء اختلفوا في كونه فرض أو مستحب/أقول إننا نأخد بالرأي الاحوط وماوقف علية معظم أهل العلم
نحن وإن كان النقاب واجب او مستحب او مكروة ... فإننا في زماننا هذا نحن بحاجة إلية لكثرة الفتن ومايحدث جرائهآ.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 07:24]ـ
جازاك الله خير أختي الكريمة طالبة فقه و ما قلتيه هو ما ذكرته بالفعل و قصدته عندما قلت
أن ارتداء النقاب هو الأرجح ليس فقط الأحوط و هذا يعنى أنه واجب لما ذكرتيه من الأسباب فوقوع الفتنة محظور و بالتالي السبيل إليها محظور أيضا
فلا أعلم لماذا قلت "أقوالكم تذكرني بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: سيأتي على أمتي سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب .... وينطق الروبيضه ... "؟!!!
إن ما قيل هنا هو أن النقاب واجب و أنا تعرضت لاختلاف العلماء فقط حتى أقول أنه ليس اختلاف العلماء عذرا لمن تتحجج به طالما اتضح لها الدليل على وجوبه و أنا أظنك توافقينني في هذا و أظن أن الاخوة المشاركين متفقون على أنه الارجح أو الاحوط فلماذا قلت ما قلتيه غفر الله لك؟!!!
الخلاصة أن النقاب واجب
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 08:04]ـ
قال الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله -:
" لكن ما معنى النقاب؟
النقاب نقب يكون بقدر العين، في غطاء الوجه بحيث لو خرج ولو جزء يسير من البشرة مما يحتف بالعين صار سفور، ما صار نقاب، وإذا ضبطناه ما عندنا إشكال، لو ظهر ملي واحد من البشرة صار سفور .. "
ـ[عماد البيه]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 02:53]ـ
نسأل الله أن يجنب أمتنا الفتن
ـ[عماد البيه]ــــــــ[13 - Oct-2010, مساء 10:24]ـ
و قد أجاب بعض العلماء عن حديث الخثعمية بإحتمال أن النقاب إنكشف عنها بغير قصد و لكن هذا احتمال ضعيف لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم [طفق] يصرف وجه الفضل كذا إحتمال أنه كان يعرفها من قبل و يعرف أنها حسناء لكنه إحتمال أضعف لنفس السبب
لكن ذكروا احتمال ثالث و هو مقبول
هو أنها ربما لم تكن تحللت بعد من الإحرام و المرأة المحرمة لا تنتقب و لا تلبس القفازين كما في الحديث السريف و لكن كما جاء في حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها "تسدل إن شاءت"
و الله تعالى أعلم
ـ[أسامة]ــــــــ[14 - Oct-2010, صباحاً 09:25]ـ
جزاكم الله خيرا.
من أجود ما صنف في هذا الباب، كتاب الشيخ الكريم/ مصطفى بن العدوي، بالإضافة إلى كلام الشيخ الإمام/ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان.
حيث أن الشيخ مصطفى له اهتمام بالغ بالأدلة وما يتعلق بها من صحة الدليل وفقهه وغير ذلك من المباحثات؛ وكذلك مناقشات ومباحثات الشيخ الشنقيطي قوية لطيفة، وفيها تحرير أصولي جيد.
بارك الله فيكم.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[14 - Oct-2010, مساء 09:12]ـ
جازاك الله خيرا أخي , حقيقة الموضوع فيه كلام كثير جدا من حيث الرواية و الدراية لكل من الفريقين من تفسير الصحابة و التابعين للآيات القرآنية و من الأحاديث و الآثار و أقوال أئمة و أتباع المذاهب الأربعة و لكني إقتصرت هنا على جمع الأقوال بشكل عام خشية الملل و لا مانع من مزيد من البسط إذا دعت الحاجة لذلك
ـ[عماد البيه]ــــــــ[15 - Oct-2010, صباحاً 12:56]ـ
حديث سفعاء الخدين
عن جابر بن عبدالله، رضي الله عنهم، قال: شهدت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن فإن أكثركن حطب جنهم"، فتكلمت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: "لم يا رسول الله؟ " قال: "لأنكن تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير"، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. رواه البخاري، ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي والإمام أحمد في مسنده.
قال بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
(يُتْبَعُ)
(/)
إما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاح، فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيره
أو يكون قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة. (رسالة الحجاب ص32)
و رد القائلون بعدم وجوب النقاب على هذا بأن:
- أن السائلة هي الصحابية أسماء بنت يزيد وتسمى خطيبة النساء وهي من عائلة عريقة من الاوس فكيف تكون من الاماء والدليل على انها أسماء بنت يزيد هو
"حديث اسماء بنت يزيد نفسها انها هي التي سالت النبي السؤال في الرواية السابقة تقول اسماء في الحديث الاتي الذي رواه اسحاق ابن رهوية وغيره:
أخبرنا الملائي، انبأنا ابن أبي غنية، عن محمد بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد قالت: "مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جوار أتراب، فقال: «إياكن وكفر المنعمين». فقلت: وما كفر المنعمين؟ فقال: «لعل إحداكن تطول أيمتها حتى تعنس فيزوجها الله زوجا دلا فتغضب الغضبة فتقول: ما رأيت منك خيرا قط» "
رواه اسحاق ابن راهوية وحسنه الدكتور عبدالغفور البلوشي وغيره. وله شواهد اي روايات اخرى تدعم هذه الرواية منها
وللحديث رواية اخرى وهي اقرب الى ما جاء في صحيح مسلم في الالفاظ وهي عن شهر ابن حوشب عن اسماء بينت يزيد قالت
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط."
(مجمع الزوائد للهيثمي)
قال الالباني رجاله رجال الصحيح غير شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد وثق
أخرجه البخاري في “ الأدب المفرد “ (1048): حدثنا مخلد قال: حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن # أسماء ابنة زيد الأنصارية #: “ مر بي النبي صلى الله عليه وسلم و أنا في جوار أتراب لي , فسلم علينا , و قال .... “. فذكره.
و هذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات رجال “ الصحيح “ غير مهاجر و هو ابن أبي مسلم روى عنه جماعة من الثقات غير ابنه محمد هذا
و قد تابعه عبد الحميد بن بهرام حدثني شهر قال: سمعت أسماء بنت يزيد الأنصارية تحدث: “ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما ... “ الحديث نحوه. أخرجه أحمد (6/ 452 - 453 - 453 , 457 - 458) و البخاري (1047). و لأبي داود (5204) منه قصة السلام فقط , و كذلك أخرجه الترمذي (2/ 117) و الدارمي (2/ 277) و ابن ماجه (7701) , و قال الترمذي: “ هذا حديث حسن
قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب ... “. و لهما شاهد من حديث جرير بن عبد الله. أخرجه البغوي في “ شرح السنة “ (3/ 392 - نسخة المكتب)
فإذا قبنا الروايات التي تقول بأن هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد
فأسماء بنت يزيد ليست أمة لانها من بني الاشهل من الاوس وقبيلة الاوس هي احددى القبيلتين العريقتين في المدينة وهي ابنة عم معاذ ابن جبل راجع سيرة اسماء بنت يزيد.
وهي ليست من العجائز حينئذ لانها في احد الروايات الاخرى جاءت الى النبي ومعها ابنة لها صغيرة وكذالك اسماء ماتت في خلافة عبدالملك ابن مروان وهذا يوحي بقوة انها ليست من العجائز في عصر الرسالة لان البوز الزمني بين عصر الرسالة وبين عصر عبدالملك ابن مروان عقود طويلة قد تقترب من اربعة عقود او تزيد.
يبقى القول الآخر و هي إن كان ذلك قبل أو بعد فرض الحجاب
- أجاب القائلون بعدم وجوب النقاب على القول ان تلك الواقعة قبل فرض الحجاب او يحتمل ان يكون قبل فرض الحجاب
أن حديث النبي صلى الله عليه و سلم في خروج النساء لصلاة العيد ورد فيه الجلباب و هو حديث صحيح عن أم عطية قالت "أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها"
فعلى ذلك تكون المرأة سفعاء الخدين كانت منتقبة
أقول
لا يستلزم ذلك بالضرورة أن النساء لم يكن يخرجن إلى صلاة العيد قبل هذا و صلاة العيد ورد أنها فرضت في العام الثاني من الهجرة و فرض الحجاب كان في العام الثالث و الله تعالى أعلم
ـ[عماد البيه]ــــــــ[15 - Oct-2010, مساء 11:08]ـ
خطأ في الفقرة السابقة
الخطأ هو: فعلى ذلك تكون المرأة سفعاء الخدين كانت منتقبة
الصواب: فعلى ذلك تكون المرأة سفعاء الخدين كانت متجلببة
هذا بناء على قول من لا يوجب النقاب
و قد تبين في الفقرة السابقة أنه لا مانع أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول آية الحجا(/)
الصلاة في الحقول النفطية سفرية ام حضرية
ـ[ابومنذر الفاخري]ــــــــ[10 - Oct-2010, مساء 06:20]ـ
هي من المسائل المهمة وكذلك مسالة صلاة الجمعة في الحقول وهل الحقل له حكم الاستيطان
ارجوا من كل الاخوة المشاركة العلمية في هذه المسالة كل بما لديه من فائدة وجزاكم الله خيرا علما باني من موظفي هذه الحقول ولدي بحث مهم في هذه المسالة قاربة من اتمامه.
ـ[ابومنذر الفاخري]ــــــــ[11 - Oct-2010, صباحاً 11:01]ـ
بالنسبة لمسالة قصر الصلاة في الحقول النفطية فهي جزء من الخلاف في احكام صلاة المسافر التي اختلف فيها فقهاء المذاهب واهل الحديث والظاهرية , واما صلاة الجمعة في الحقول فمنشأ خلافها مسالة الاستيطان فمن الفقهاء من جعل الاستيطان شرط في وجوب صلاة الجمعة وراى اخرون بان الجمعة تصلى في الاماكن والقرى التي بها مسجد و سوق
ـ[ابومنذر الفاخري]ــــــــ[11 - Oct-2010, صباحاً 11:17]ـ
والحقول النفطية هي عبارة عن منطقة صناعية لتجميع وانتاج النفط والغاز ولاتقام الا على جدوى ودراسة اقتصادية طويلة الامد ولذلك يتم انشاء مباني سكنية للعمال و الموظفين فيها كاملة المرافق من عيادة طبية وسوق ومستشفى ومسجد وتعتير اقامتهم فيها مستقره وغالب هذه الحقول قائمة منذ اربعين سنة ولايزال فيها من العطاء والانتاج اضعاف اضعاف هذه السنوات
ـ[ابومنذر الفاخري]ــــــــ[11 - Oct-2010, صباحاً 11:23]ـ
وقصدي من عرض هذا الموضوع للمناقشة لما يدور من خلاف بين الشباب العاملين هناك فمنهم من يقصر صلاته الى ان يعود لاهله ومنهم من يتم
ارجوا مشاركتي في هذا الموضوع المهم وجزاكم الله خيرا
ـ[ابومنذر الفاخري]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 05:55]ـ
///وقصدي من عرض هذا الموضوع للمناقشة لما يدور من خلاف بين الشباب العاملين هناك فمنهم من يقصر صلاته الى ان يعود لاهله ومنهم من يتم
ارجوا مشاركتي في هذا الموضوع المهم وجزاكم الله خيرا
ـ[ابومنذر الفاخري]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 05:48]ـ
///
ارجو الفائدة
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 06:07]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم صلاة الجمعة مع بيان مذاهب العلماء في شروطها، وذلك في الفتوى رقم: 7637 ( http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=7637)، وتبين من الفتوى أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس، ولا يشترط المصر، بل تصح في المدن والقرى، ولا يشترط أن تكون الإقامة في هذه الأماكن دائمة.
وبناء على ذلك، فإن كانت أماكن الحقول النفطية معدة للإقامة، بحيث يستقر العاملون فيها استقرار المقيمين في أوطانهم خلال المدة المقررة لهم، فالجمعة واجبة عليهم، لتوفر شروط وجوب الجمعة في حقهم، وتارك الجمعة عامداً مع العلم بوجوبها عليه، في هذه الحالة وغيرها، مرتكب لكبيرة من الكبائر التي يجب عليه أن يتوب إلى الله منها.
والله أعلم.
المصدر:
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=25314 (http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=25314)
ـ[ابومنذر الفاخري]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 06:38]ـ
جزاك الله خيرا
فلقد اطلعت على هذه الفتاوى ولكن احبذ ان يكون هناك نقاشا فقهيا في هذه المسالة
واما بالنسبة لقصر الصلاة في الحقول فان غالب الشباب يستندون الى فتاوى العلامة العثيمين رحمه الله في صلاة المسافر
ـ[ابومنذر الفاخري]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 06:56]ـ
أريد توضيحا حول الفتوى التي أفتيتموها بخصوص صلاة الجمعة في الصحراء والحقول النفطية، حيث إنه لايوجد منا من هو مستوطن بشكل دائم، بل كل منا يعمل لفترة معينة - شهر أواقل - ثم يقضي اسبوعين فى المدينة ثم يرجع. والجميع مختلف في هذه القضية، وأنا أخاف أني إن لم أصل الجمعة أني قد أضيع صلاة الظهر، وإن لم اصل الظهر قد يضيع أجر الجمعة. فهل يجوز لي أن أصلي الظهر في منزلي؟ علما بأن الجماعة يصرون على صلاة الجمعة في المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
صل الجمعة في المسجد وصل معها الظهر احتياطاً.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني (موقع التناصح)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابومنذر الفاخري]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 07:04]ـ
وللشيخ الغرياني رسالة بعنوان (اقامة الجمعة في حقول النفط) موجودة في موقعه التناصح
واني حين طرحت هذه المسالة للمناقشة انما زيادة في الفائدة وازالة لبعض الغبش
وجزاك الله خيرا اخي وشيخي ابوبكر على مرورك
ـ[ابومنذر الفاخري]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 07:22]ـ
تنقسم شروط صلاة الجمعة إلى ثلاثة أنواع:
1 - شرط وجوب وصحة معاً.
2 - شرط وجوب فقط
3 - شرط صحة فقط.
أما الأول وهو: شرط الوجوب والصحة معاً، فالمتفق عليه منه هو دخول الوقت فلا تجب الجمعة ولا تصح إذا فعلت في غير وقتها.
ووقتها عند الجمهور هو وقت صلاة الظهر، وخالف الحنابلة في مبدئه فقالوا: إنه يبدأ من بعد طلوع الشمس، والأفضل عندهم أداؤها بعد الزوال.
وأما المختلف فيه فشيئان:
أ - المكان الذي تقام فيه، فالحنفية يشترطون للوجوب والصحة معاً المصر والمراد بالمصر عندهم البلدة التي فيها سلطان أو نائبه لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام.
ويلحق بالمصر عندهم ضواحيه وأفنيته والقرى المنتشرة حوله.
ولم يشترط الفقهاء الآخرون هذا الشرط بهذه الهيئة، فالشافعية يكتفون باشتراط إقامتها في خطة أبنية، سواء كانت من بلدة أو قرية. والمالكية ينحون منحاً قريباً من هذا، فيشترطون أن تقام في مكان صالح للاستيطان، فتصح إقامتها عندهم في المكان الذي فيه الأبنية والأخصاص (أي البيوت المبنية من الخشب أو سعف النخيل) لاتخاذها عادة للاستيطان فيها مدة طويلة، وصلاحيتها لذلك ولا تصح في المكان الذي كل مبانيه خيم لعدم اتخاذها للاستيطان عادة وعدم صلاحيتها لذلك.
وأما الحنابلة فلا يشترطون شيئاً من هذا، فتصح عندهم في الصحاري وبين مضارب الخيام
والراجح في هذه المسألة هو أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس- واسمها مشتق من ذلك- ولا يشترط المصر بل تصح في المدن والقرى وقد بوب البخاري بما يقتضي ذلك فقال: (باب الجمعة في القرى والمدن) وذكر حديث ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين). وجواثي أولها جيم بعده واو ممدودة ثم ثاء مثلثة قرية من قرى البحرين قال الحافظ في الفتح ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن…." وعن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر رضي الله عنهما يسألونه عن الجمعة فكتب إليهم جمعوا حيث كنتم" أخرجه بن أبي شيبة وصححه ابن خزيمة كما قال الحافظ وهذا يشمل المدن والقرى.
وروى البيهقي في سننه عن الوليد ابن مسلم قال سألت الليث ابن سعيد كل مدينة أو قرية بها جماعة وعليه أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم فإن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما بأمرهما وفيها رجالٌ من الصحابة.
ثم قال البيهقي بعد أن نقل جملة من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم في هذا المعنى قال: "والأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم إقامة الجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار وليسوا بأهل عمود ينقلون…)
بل أن بعض أهل العلم صححها من أهل البادية مستدلين بما روى عبد الرزاق بإسناد صحيح -كما قال الحافظ - عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم"
ب - إذن السلطان في إقامتها، وهذا الشرط عند الحنفية فقط، ولم يشترطه غيرهم غير أن المالكية يرون أنه يندب استئذانه أولاً فإن منع وأمن شره لم يلتفت إلى منعه وأقيمت وجوباً. ولا دليل من الكتاب أو السنة على اعتبار هذا الشرط.
النوع الثاني من شروط الجمعة وهو: شرط الوجوب فقط، ويتلخص في خمسة أمور:
1 - الإقامة في المكان الذي تقام فيه الجمعة سواء كانت الإقامة دائمة أو مؤقتة تقطع حكم السفر.
2 - الذكورة، فلا تجب على النساء
3 - الحرية، فلا تجب على العبد لانشغاله بخدمة سيده.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - صحة البدن وخلوه مما يشق معه -عادة- الخروج لشهود الجمعة في المسجد، كمرض وألم شديدين، ودليل ما تقدم ما أخرجه أبو داود عن طارق ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض."
وأما سقوطها عن المسافر فلما أخرجه البهقي والدار قطني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو صبياً أو مملوكاً". وللحديث شواهد كثر.
وألحقوا بالمريض ممرضه الذي يقوم بأمره، ولا يجد من ينوب عنه ممن لا تجب عليه.
5 - السلامة من العاهات المقعِدة، كالشيخوخة الشديدة والعمى، فإن وجد الأعمى قائداً متبرعاً أو بأجرة معتدلة وجبت عليه عند الجمهور.
هذا بالإضافة إلى العقل والبلوغ والإسلام، كما هي مشترطة في باقي العبادات.
النوع الثالث من شروط الجمعة هو شرط الصحة فقط، ويتلخص في أربعة أمور:
أ - خطبة متقدمة على الصلاة مما يطلق عليه اسم خطبة مشتملة على حمد وذكر وتذكير.
ب - الجماعة، ولا خلاف في أصل هذا الشرط، وإنما الخلاف بين الفقهاء فيما يتحقق به؟ على ثلاثة مذاهب مشهورة:
الأول: للشافعية والحنابلة: يجب أن لا يقل المجمعون عن أربعين رجلاً ممن تجب عليهم الجمعة. الثاني: للمالكية: يجب أن لا يقل المجمعون عن اثنى عشر رجلاً ممن تجب عليهم أيضاً.
الثالث: للحنفية: أنها تنعقد بالإمام وثلاثة معه.
وهنالك أقوال أخرى لبعض أهل العلم مذكورة في المطولات، وقد عد الحافظ ابن حجر خمسة عشرة قولاً وليس لشيء منها مستند تقوم به الحجة على اشتراطه بعينه وإنما المشترط حصول ما يسمى جماعة عرفاً من غير تعيين عدد معين لعدم تعيينه من الشارع فيما ثبت كما نص على ذلك جمع من الأئمة.
ج - أن لا تتعدد الجمعة في المكان الواحد لغير حاجة أو ضرورة، وهذا مذهب الجمهور، وهو الراجح لأن الجمعة شرعت لاجتماع الناس عليها حسب الإمكان فلو صلت كل طائفة في مسجدها مع إمكان اجتماعهم في مسجد واحد لم يحصل المقصود منها.
د - اشترط الحنفية أن يكون المكان الذي تقام فيه مأذوناً فيه إذناً عاماً، بحيث يكون مفتوحاً للجميع.
فهذه هي مجمل شروط الجمعة التي يذكرها الفقهاء، وفي بعضها خلاف. ومنهم من زاد غيرها.
والحق أنه لا عبرة به منها إلا ما قام دليل من كتاب أو سنة أو إجماع عليه>(/)
أفيدونا مأجورين: ما الكتاب الذي يدرس بعد كتاب الأصول من علم الأصول
ـ[أبو بكر يحي السطائفي]ــــــــ[11 - Oct-2010, صباحاً 09:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله إخواني في الله ما الكتاب الذي يدرس في أصول الفقه بعد كتاب الشيخ ابن عثيمين الأصول من علم الأصول وحبذا لو كان شرحا صوتيا وبارك الله في الجميع.
ـ[أبو أنس الشامي]ــــــــ[12 - Oct-2010, صباحاً 11:21]ـ
أفضل الكتب بعد كتاب الأصول من علم الأصول هو كتاب الوجيز لعبد الكريم زيدان فإذا ضبطته فأنت على خير عظيم ثم من بعده مذكرة شيخنا الشنقيطي في الأصول ثم بعدها البدور الزاهره شرح مراقي السعود أوبعدها كتاب إرشاد الفحول ...
وهكذا ..(/)
النسخ كما عليه علماء الأصول من أهل السنة
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 12:32]ـ
النسخ كما عليه علماء الأصول من أهل السنة
والنسخ كما عليه علماء الأصول من أهل السنة علي ضربين:
الأول: إما أن يُنسخ الحكم ويبقى اللفظ.
الثاني: وإما أن يُنسخ اللفظ ويبقى الحكم.
أمثلة الضرب الأول: أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ هذا كثير في القرءان، مثل آيات تحريم الخمر? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ? (البقرة:219)، وقول الله- عز وجل-:? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ? (النساء:43)، فهذا مؤذنٌ بشربها الآية الثانية، الآية الأولى نزلت وهم يشربون، والعرب كانوا يشربون الخمر كالماء، كما قالت عائشة- رضي الله عنها-:" لو حرم الله الخمر لقالوا لا نزال نشربها أبدًا "مدمنين خمر يشربون الخمر كالماء، فإذا قيل لهم اتركوا الخمر طائفة منهم لن يتركوا الخمر.
فـ? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ?اللفظ موجود وليس فيه تحريم فيشرب فضيق مواعيد شربها? لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ?سيشرب الظهر ممكن يظل حتى العصر فاقداً للوعي، سيدخل الفرض سيقول شعر ونثر ويترك القرءان، فالذي يريد أن يدخل الصلاة وهو يعي فلن يشرب إلا بعد العشاء، لأن العشاء موعدها طويل حتى الفجر، فيشرب بعد العشاء مباشرةً ويظل حتى ما قبل الفجر بقليل فيكون أفاق، فضيق عليهم أم لا؟.فهو تعود أنه يترك شرب الخمر فإذا قيل له انتهي ممكن ينتهي فتكون هذه الآية أيضًا مرحلة من مراحل النسخ وبقيت، بقي لفظها حتى نزل قوله تعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ? (المائدة:90)، فسهل عليهم تركه، إذًا ألفاظ الآيات موجودة لكن الحكم نسخ بآية المائدة الأخيرة.
أمثلة الضرب الثاني: نسخ اللفظ مع بقاء الحكم هذا نادر، ومثاله أيضًا:" لَا تَرْغَبُوْا عَن آَبَائِكُم فَإِنَّه كُفْر بِكُم أَن تَرْغَبُوْا عَن آَبَائِكُم "الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الحدود عن عمر أيضًا، لأن عمر بن الخطاب كان يقول:"وكنا نقرأ فيما كنا نقرأ" أي من كتاب الله – عز وجل- ثم رُفِعَ، فالآية هنا في اللفظ الأول، سفيان بن عيينة ذكر الآية، البخاري عندما روي هذا الحديث أسقط الآية منه وكذلك مسلم.
من الشريط الثاني عشر من الباعث الحثيث للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله
ـ[يس رحيق]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 02:02]ـ
بارك الله فيكي وسدد خطاكم
ـ[ابن جريج]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 04:15]ـ
بارك الله فيكم
ويضاف عليه نسخ الحكم والتلاوة معا، كآية الرجم، وهذا التقسيم لبعض الأصوليين، وقد أنكره غير واحد، وجعلوا التلاوة من جملة الحكم ليست قسيما له ..(/)
اللهم امنن على الحنابلة بشيخ أصولى حنبلى معاصر يختصر لهم مختصر التحرير
ـ[عبد فقير]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 02:02]ـ
بأسلوب سهل مثلما فعل مرعى الكرمى فى دليل الطالب باختصاره منتهى الإرادات إن قلنا أنه اختصره
ليكون مرحلة متوسطة بين الورقات ومختصر التحرير.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 05:49]ـ
ألم يكن من الأفضل أخي الدعوة للمسلمين عامة بدلا من تخصيص أهل مذهب واحد , خاصة و أن مختصر التحرير هو في أصول الفقه الشافعي هدانا الله و إياكم
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 06:33]ـ
مختصر التحرير في أصول الفقه للحنابلة لا للشافعية
ـ[طلال العراقي]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 06:35]ـ
يوجد عند الحنابلة عالم متفنن
فقيه اصولي
هو الشيخ العلامة أحمد بن عمر الحازمي
وفقه الله لكل خير
وجمعنا الله به في الدنيا و الآخرة
ـ[عماد البيه]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 07:14]ـ
نعم معذرة كتبت التحرير بدل الورقات مختصر الورقات الذي ذكرته هو في أصول الفقه الشافعي
ـ[عبد فقير]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 02:48]ـ
هل من ردود(/)
صلاة الغائب
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 02:08]ـ
إخواني أهل الفقه،
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته، وبعدُ:
فقد تُوفِّي مصريٌّ بالرياض، وصلَّى عليه صلاةَ الجنازة مئاتٌ، ودُفِن هناك، فهل يُشرع لأهل بلده أن يصلٌّوا عليه صلاةَ الغائب؟ أجيبوني أفادكم الله، والسلام.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 05:28]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.islamqa.com/ar/ref/35853
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 11:37]ـ
السلام عليكم لم بصح حيث لنبى فى صلاة الغائب إلا حديث طلاته عى النجاشى وأجتهد العلماء على أربع أقوال 1 - يجوز الصلاة على أى شخص 2 - إنه خاص بالنبى ومن فعله فقد ابتدع 3 - يجوز للشخصيات المهمه فى الاسلام وهذا رأى قوى
4 - الصلاة على كل مسلم فى بلاد الكفر ولم يصلى عليه.ولكن الصواب والله اعلى واعلم هو الرابع أنظر شرح بلوغ المرام للبسام رحمه الله
ـ[أم هانئ]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 12:28]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الصواب أن الغائب إن مات ببلدٍ لم يُصلَّ عليه فيه، صُلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي؛ لأنه مات بين الكفار ولم يُصلَّ عليه، وإن صُلي عليه حيث مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه) [زاد المعاد، ابن القيم، (1/ 500)].
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ويؤيد هذا أيضًا أنه قد مات في عهد الخلفاء الراشدين كثير ممن كانت لهم أيادٍ على المسلمين ولم يُصَلَّ صلاة الغائب على أحدٍ منهم، والأصل في العبادات التوقيف حتى يقوم الدليل على مشروعيته.
وجاء في كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني ما يلي:
(( ... السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه، صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد رواها جماعة من أصحابه يزيد بعضهم على بعض، وقد جمعت أحاديثهم فيها، ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة. والسياق لحديث أبي هريرة: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعى للناس [وهو بالمدينة] النجاشي [أصحمه] [صاحب الحبشة] في اليوم الذي مات فيه: [قال: إن أخا قد مات (وفي رواية: مات اليوم عبد لله صالح) [بغير أرضكم] [فقوموا فصلوا عليه]، [قالوا: من هو؟ قال النجاشي] [وقال: استغفروا لأخيكم]، قال: فخرج بهم إلى المصلى (وفي رواية: البقيع) [ثم تقدم فصفوا خلفه] [صفين]، [قال: فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت] [وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه] [قال: فأمنا وصلى عليه]، وكبر (عليه) أربع تكبيرات ". أخرجه البخاري (3/ 90، 145، 155، 157) ومسلم (3/ 54) واللفظ .... ثم أخرجه أحمد (4/ 264 - 263) عن جرير بن عبد الله مرفوعا بلفظ " إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له. وإسناده حسن.
- وأعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب " هو الذي لا يتحمل الحديث غيره، ولهذا سبقنا إلى اختيارة ثلة من محققي المذاهب،
وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمة الله في هذا الصدد، قال في " زاد المعاد " (1/ 205، 206):
" ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهو غيب، فلم يصل عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق:
1. أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد
2. وقال، أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به، وليس ذلك لغيره.
3. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية:
الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات ببن الكفار، ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم صل عليه صلاة الغائب، لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه كما وفعله وتركه سنة. وهذا له موضع والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصححها هذا التفصيل قلت: واختار هذا بنص المحققين من الشافعية فقال الخطابي في " معالم السنن " ما نصه: قلت: النشجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته. " إلا أنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجباء المسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه: إلا أنه كان بين ظهراني أهل، الكفر، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به. فهذا - والله أعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب.
فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان، وقد قضى حقه في الصلاة عليه، فانه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كأن السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة.
فإذا، صولوا عليه أستقبلوا القبلة، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة.
-وقد استحسن الروياني - هو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي " وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في " سننه " بقوله " باب في الصلاة على المسلم بموت في بلاد الشرك ": واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في " نيل الأوطار " (4/ 43) واستدل لذلك بالزيادة الني وقعت ني بعض ظرق الحديث: " إن أخاكم قد مات بغير أرضكم، فقوما فصلوا عليه " وسندها على شرط الشيخين.
ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب. ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. فقابل هذا. بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لاسيما إذا كان له ذكر وصيت، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للاسلام " ولو كان مات في الحرم المكى وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسننه صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي في الله عنهم.))
انتهى النقل بتصرف.(/)
لماذا شروط الصلاة مختلفة بين العلماء؟ ممكن ظابط للمسألة
ـ[يس رحيق]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 02:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:
فعند قراءتك لكتاب الصلاة عند الفقهاء تجد انهم وضعوا لها شروط لكن تختلف من عالم لآخر
فمثلا من يجعلها 8 ومنهم 5 ومنهم 18 وهكذا وليس هذا فقط بل مثلا
النية من العلماء من يعتبرها شرط ومنهم يعتبرها واجب
فهل من ضابط يحل لي هذا الاشكال وبارك الله فيكم
افيدونا ببحث او مقال او فتوى او مما علمكم الله
ـ[أحمد العديلي]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 03:53]ـ
الشرط هو: ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته.
كالطهارة فإنها شرط لصحة الصلاة فإذا عدمت عدمت الصحة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدم صحتها.
بل قد تكون الصلاة باطلة لسبب آخر. وقد تكون صحيحة لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
فإذا عرفت معنى الشرط عرفت شروط الصلاة ..
ـ[أم هانئ]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 05:18]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:
فعند قراءتك لكتاب الصلاة عند الفقهاء تجد انهم وضعوا لها شروط لكن تختلف من عالم لآخر
فمثلا من يجعلها 8 ومنهم 5 ومنهم 18 وهكذا وليس هذا فقط بل مثلا
النية من العلماء من يعتبرها شرط ومنهم يعتبرها واجب
فهل من ضابط يحل لي هذا الاشكال وبارك الله فيكم
افيدونا ببحث او مقال او فتوى او مما علمكم الله
عنوان الفتوى:أوجه الفرق بين الركن والشرطتاريخ الفتوى:22 صفر 1427/ 23 - 03 - 2006السؤال
للصلاة أركان وشروط صحة، وكذلك الصوم والحج، أما الزكاة وحسب ما ذكر في كتب الفقه لها شروط صحة فقط فلماذا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق في الحقيقة بين الشرط والركن من حيث إنه لا بد من كل منهما لصحة العمل عند القدرة، وإنما الفرق بينهما من حيث إن الشرط خارج الماهية أي الذات كالوضوء -مثلاً- بالنسبة للصلاة, والركن داخل الماهية كالفاتحة بالنسبة للصلاة أيضاً، وذكر العلماء للصوم والحج شروطاً وأركاناً, وكذلك الزكاة لها أركان وإن لم ينص عليها جميع الفقهاء لأنهم يتوسعون فيسمون الركن بالشرط بجامع أن كلا منهما لا بد منه، وقد عبر بعضهم عن ذلك بالأركان فقال العلامة محمد المواق المالكي في التاج والإكليل: وأما الوجوب فله ثلاثة أركان، الأول: قدر الواجب, والثاني: ما تجب فيه, والثالث: من تجب عليه. انتهى.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=72740&Option=FatwaId
فإن الشروط في الصلاة هي أمور خارجة عن ماهية الصلاة، ولا يجوز التلبس بالصلاة إلا بعد استكمالها مثل الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة.
وأما الأركان فهي عبارة عن الأمور الأساسية داخل ماهية الصلاة مثل الركوع والسجود والقيام، ونحو ذلك.
ولبعض المتقدمين:
الشرط عن ماهية قد خرجا والركن جزؤها بها قد ولجا
لكن كلاهما إذا ما انعدما انعدمت ماهية بينهما
** الكلام السابق منقول.
ما هو الفرق بين الشرط والركن والواجب؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الشرط هو: ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته.
كالطهارة فإنها شرط لصحة الصلاة فإذا عدمت عدمت الصحة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدم صحتها.
بل قد تكون الصلاة باطلة لسبب آخر. وقد تكون صحيحة لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
والركن هو: جزء الماهية وإن شئت جزء الذات كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة.
والفرق بينهما أن الشرط خارج عن الماهية والركن جزءٌ منها قال:
والركن في ماهية قد ولجا ===== والشرط عن ماهية قد خرجا.
وقد يطلق العلماء كلا منهما على الآخر إطلاقاً مجازياً علاقته المشابهة لتوقف وجود الماهية على كل منهما.
والواجب هو: فعل المكلف الذي أمره الله تعالى به على سبيل الإلزام وإن شئت فقل هو فعل المكلف الذي يذم شرعا تاركه قصداً.
والفرق بين الوجوب الذي هو صفة الفعل والشرط: أن الشرط حكم وضعي والوجوب حكم تكليفي.
(يُتْبَعُ)
(/)
والركن والواجب قد يفرق بعض الفقهاء بينهما بأن الركن هو ما لا يسقط بحالٍ وأن الواجب هو ما يسقط بالنسيان مثل التسمية في الوضوء عند الحنابلة.
ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد فلا يفرق بينهما.
ومنهم من يفرق بينهما في بعض الأبواب دون بعض، مثل المالكية: فإنهم يفرقون بينهما في الحج مثلاً. فعندهم أن أركانه أربعة وهي: الإحرام والسعي والوقوف والطواف فهذه لا تجبر عندهم، وله واجبات تجبر بدم كالمبيت بمنى. والله أعلم
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=72740&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=72740&Option=FatwaId)
قال إبن عثيمين – رحمه- في الشرح الممتع (3/ 291):
(والأَولى لطالب العِلْم أن يتصوَّر هيئةَ الصَّلاةِ كاملة، حتى يتبيَّن له ما هو الرُّكن، وما هو الواجب، وما هي السُّنَّة.
والأركانُ جَمْعُ رُكن، والرُّكنُ في اللُّغة: جانبُ الشيء الأقوى، ولهذا نُسمِّي الزَّاوية رُكناً؛ لأنَّها أقوى جانب في الجدار؛ لكونها معضودة بالجدار الذي إلى جانبها.
وأمَّا في الاصطلاح؛ فأركان العبادة: ما تترَّكب منه العبادة، أي: ماهيَّة العبادة التي تتركَّب منها، ولا تصحُّ بدونها، لأن العبادات كلَّها تتركَّب مِن أشياء قولية وفِعْلية، ومِن هذه الأشياء المركَّبة ما لا تصحُّ بدونه في كلِّ حال، وهي الأركان، ومنها ما لا تصحُّ بدونه في بعض الأحوال، وهي الواجبات، ومنها ما تصحُّ بدونه في كلِّ حال، وهي المسنونات.
وقال في (2/ 93):
(والشَّرطُ عند الأصوليين: ما يلزم من عَدَمِهِ العدمُ، ولا يلزم من وجوده الوجودُ. مثل: الوُضُوء للصَّلاة؛ يلزمَ من عدمه عدم صحَّة الصَّلاة؛ لأنه شرط لصحَّة الصَّلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصَّلاة، فلو توضَّأ إنسان فلا يلزمه أن يُصلِّي، لكن لو لم يتوضَّأ وصلَّى لم تصحَّ.)
وقال في المصدر السابق (2/ 95):
(والأركان توافق الشُّروط في أنَّ الصَّلاة لا تصحُّ إلا بها، لكن تُخالفها فيما يلي:
أولاً: أنَّ الشُّروط قبلها، والأركانَ فيها.
وثانياً: أنَّ الشُّروطَ مستمرَّة من قبل الدّخول في الصَّلاة إلى آخر الصَّلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام، فالرُّكوع، فالرَّفع من الرُّكوع، فالسُّجود، فالقيام من السُّجود، ونحو ذلك.
ثالثاً: الأركان تتركَّبُ منها ماهيَّةُ الصَّلاة بخلاف الشُّروط، فَسَتْرُ العورة لا تتركَّبُ منه ماهيَّة الصَّلاة؛ لكنه لا بُدَّ منه في الصَّلاة.)
وقال في المصدر السابق (3/ 325):
(عَبَّرَ بالشرائط التي واحدها شريطة.
ما يجب للصَّلاة قبلها، وتتوقَّفُ عليها صحَّتها، كاستقبال القبلة، والطهارة، وسَتْر العورة، وما أشبه ذلك ..
وقال في (3/ 327):
(مَن تَرَكَ شرطاً لغير عُذر بطلت صلاتُه، ولعُذر لم تبطل.
مثال ذلك: صَلَّى عُرياناً وهو قادر على السَّتر، نقول: تَرَكَ شرطاً لغير عُذر فتبطل صلاتُه. صَلَّى إلى غير القِبْلة، وهو يعلم القِبْلة تبطل صلاتُه، لأنه تَرَكَ شرطاً لغير عُذر. تَرَكَ الوُضُوء وصَلَّى، فصلاتُه باطلة، لأنه تَرَكَ الشرطَ مِن غير عُذر، أما إذا تَرَكَه لعُذر صحَّت الصلاة. فلو صَلَّى بغير وُضُوء ولا تيمُّم ـ لعدم القدرة عليهما ـ صحَّت صلاته.)
وفي (3/ 325):
(والأركان سبقت أيضاً، والفَرْقُ بينها وبين الشرائط: أن الشرائط خارج الصلاة، والأركان في نفس الصلاة، فهي ماهيَّة الصلاة)
** الكلام السابق منقول
النية من العلماء من يعتبرها شرط ومنهم يعتبرها واجب
فإذا تقرر ما سبق علمنا سبب الخلاف في النية:
- فمن أهل العلم من نظر إليها على أنها لاتنفك عن الصلاة
فهي داخلة في ماهيتها لذا عدها من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام والركوع ...
- ومنهم من نظر إليها على أنها خارجة عن ماهية الصلاة
سابقة عليها لذا عدها من شروط الصحة كالوضوء وستر العورة ...
علما بأنهم أجمعوا على أنها إذا عدمت بطلت الصلاة
لذا وصف بعض أهل العلم هذا الخلاف في النية بأنه خلاف
لفظي إذ المحصلة واحدة في النهاية ألا وهي: تعلق صحة الصلاة بوجودها.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[يس رحيق]ــــــــ[12 - Oct-2010, صباحاً 09:49]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اشكر لكم التوضيح لكن
(يُتْبَعُ)
(/)
وخاصة من الاخت ام هاني:
فإذا تقرر ما سبق علمنا سبب الخلاف في النية:
- فمن أهل العلم من نظر إليها على أنها لاتنفك عن الصلاة
فهي داخلة في ماهيتها لذا عدها من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام والركوع ...
- ومنهم من نظر إليها على أنها خارجة عن ماهية الصلاة
سابقة عليها لذا عدها من شروط الصحة كالوضوء وستر العورة ...
علما بأنهم أجمعوا على أنها إذا عدمت بطلت الصلاة
لذا وصف بعض أهل العلم هذا الخلاف في النية بأنه خلاف
لفظي إذ المحصلة واحدة في النهاية ألا وهي: تعلق صحة الصلاة بوجودها.
لكن الشرط يختلف عن الواجب
الشرط اذا لم تاتي به يبطل العمل ولكن الواجب اذا لم تاتي به تؤثم ولا يبطل العمل
فمثلا:
الذي يصلي بلا نية متعمد او غير متعمد ما حكم صلاته؟ اكيد باطلة
الذي يصلي بلا وضوء متعمد او غير متعمد ما حكم صلاته؟ اكيد باطلة
لكن ان جعلنا النية واجب فلا تبطل صلاته وإنما يؤثم وصلاته صحيحة وهذا ما لايقم به دليل هذا الذي اسأل عنه
وكذلك مثال استقبال القبلة:
من العلماء من جعلها شرط
ومنهم من جعلها واجب
لكن القول بانها شرط اقوى لانه من يصلي الى غير القبلة متعمد او غير متعمد فما حكم صلاته؟ هل نقول صحيحة مع انه آثم؟ إن في النفل يجوز له ان يوجه الدابة الى القبلة ثم يصلي حتى لو تغير الاتجاه يعني الصلاة صحيحة كما هو ثابت في السنة
فيكون استقبال القبلة في الفرض شرط للصلاة.
هذا ما ابحث عنه اي أن من العلماء من جعل للصلاة شروط غيره جعلها من الواجبات ومنهم العكس
لماذا تختلف وخاصة ان اعتماد العلماء على فقه الدليل
وغير ذلك كثير من الشروط
مثلا ستر العورة
من العلماء من جعلها شرط ومنهم من جعلها واجب
بارك الله فيكم
يعني الآن أنا أدرس الفقه ووصلنا إلى كتاب الصلاة
وشيخنا الذي ندرس عنده لم يجعل استقبال القبلة شرط وجعل ستر العورة شرط
غير اني قراءت ان الشوكاني جعل ستر العورة واجب
وابن عثيمين جعل استقبال القبلة شرط
فاريد ان اخرج بجمع بين الاقوال
ـ[أم هانئ]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 12:07]ـ
جزاكم الله خيرا ...
يبدو مما تفضلت به أنه خلاف لفظي في المصطلحات
وقد ورد في المشاركة السابقة لنا النقل التالي:
وقد يطلق العلماء كلا منهما على الآخر إطلاقاً مجازياً علاقته المشابهة لتوقف وجود الماهية على كل منهما.
والواجب هو: فعل المكلف الذي أمره الله تعالى به على سبيل الإلزام وإن شئت فقل هو فعل المكلف الذي يذم شرعا تاركه قصداً.
والفرق بين الوجوب الذي هو صفة الفعل والشرط: أن الشرط حكم وضعي والوجوب حكم تكليفي.
والركن والواجب قد يفرق بعض الفقهاء بينهما بأن الركن هو ما لا يسقط بحالٍ وأن الواجب هو ما يسقط بالنسيان مثل التسمية في الوضوء عند الحنابلة.
ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد فلا يفرق بينهما.
ومنهم من يفرق بينهما في بعض الأبواب دون بعض، مثل المالكية: فإنهم يفرقون بينهما في الحج مثلاً. فعندهم أن أركانه أربعة وهي: الإحرام والسعي والوقوف والطواف فهذه لا تجبر عندهم، وله واجبات تجبر بدم كالمبيت بمنى. والله أعلم
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=72740& Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=72740&Option=FatwaId)
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[يس رحيق]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 03:08]ـ
لا يكون للمجاز مجال في امور العبادة وخاصة الصلاة فانه يبنى على هذه الشروط صحة العمل وفساده وإلا لغابت الحكمة من وجود الركن والشرط والواجب اذا دل كل واحد منها على الآخر
نرجو البحث بالموضوع
بارك الله فيكم
وادعوا لي اليوم عندي درس
ـ[رضا الحملاوي]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 03:55]ـ
جزاكم الله خيرا ... استفدنا
وفقك الله أخي في درسك(/)
بحث عن أحكام اللحوم المستوردة "قابل للنقاش"
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 09:57]ـ
أحكام اللحوم المستوردة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم آمين ,ثم أما
لقد كثر الجدل حول حكم اللحوم المستوردة فى هذه الأيام فى ظل أرتفاع أسعار اللحم المحلى " البلدى " وفى ظل أستخدامها فى بلاد المسلمين فى البيوت وغالب المطاعم لاسيما للفقراء , وهذه مساهمة منى بجمع أقوال أهل العلم مع التعليق عليها والله أسأل التوفيق والسداد.
*تعريف اللحوم المستوردة:
هى لحوم يأتى بها من الخارج معلبة وغير معلبة من دول مسلمة وغير مسلمة.
* حكم اللحوم المستوردة:
1 - إذا كانت من دولة مسلمة فهى جائزة بالأجماع
2 - إذا كانت من دولة كافرة من غير أهل الكتاب فحرام بالأجماع.
3 - إذا كانت من دولة كافرة ولكن من أهل الكتاب فمختلف فيها والراجح التفصيل فيها.
×إذا استوفت شروط الذبح الشرعى " الذكاة" فهى جائزة.
×وإذا أخلت الشروط ولو شرط واحد فحرام شرعاً
*شروط الذكاة الشرعية:
· أولاً الشرط هو: ما يلزم من عدمه الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ويكون خارجاً عن ماهية الشئ.
وثانياً الذكاة هى: في اللغة إتمام الشيء, ثم استعمل
ذلك في الذبح، سواء كان بعد إصابة سابقة، أو ابتداء."الملخص الفقهى للفوزان"
وهذة الشروط هى التى تحل الذبائح بها وهى كالأتى
1 - أن يكون من مسلم أو كتابى "نصرانى أو يهودى " فالمسلم ظاهر، والكتابي، لقول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، قال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ:
«طعامهم ذبائحهم» رواه البخارى معلقاً بصيغة الجزم ووصله البيهقى بسند حسن, وهذا متواتر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يأكل مما ذبح اليهود.
2 - التسمية , لقول الله {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة:4] , {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121] ولقول رسول الله {ما أنهر الدم
وذكر اسم الله فكل,} صحيح البخارى.
3 - أن لايكون حرام كالصيد فى الحرم لقول الله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] , أو أن تكون مغصوبة أوأن تكون عينها حرام كالخنزير مثلاً. "بتصرف من الشرح الممتع "
4 - أن تذبح بألة كالسكين أو الزجاج لقول رسول الله {ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم} صحيح البخارى ,قال النبى فمدى الحبشة ولم يقل مدى النصارى"أى صنيع الحبشة لكونهما نصارى ولكن يخالفون معتقدهم " والعلة فى النهى عن السن قيل لأنها زاد الجن وقيل لأنها جزء من الحيوان نفسه والله اعلم.
5 - أهلية المذكى " عاقل بالغ أو مميزليس مجنون ولا سكران بالأجماع " دروس زاد المقنع للشنقيطى ". قلت وقد خالف فى ذلك الشافعى أنظر كتابه الأم: 2/ 264 وبعض الأحناف.
6 - الذبح لله لقوله تعالى {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام:162] {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} المائدة 3. لا تكون للمسيح أو للبدوى
7 - قطع المريء وهو: مجرى الطعام، والحلقوم وهو: مجرى النفس، والودجين وهما: عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» (صحيح البخارى) ومحل قطع ما ذكر: الحلق - بالنسبة لغير الإبل - واللبة بالنسبة للإبل النحر "فتاوى اللجنة الدائمة"
(يُتْبَعُ)
(/)
8 - أن يقصد التذكية لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط." فتاوى بن عثيمين رحمه الله ",ولقول رسول الله {إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى ,} صحيح البخارى.
9 - أن لاتكون من الجلالة "وهى ما كان أكثر أكلها من النجاسات لحديث ابن عمررضى الله عنهما {نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها} رواه أحمد وأبو داودوصححه الألبانى فى مختصر ارواء الغليل
ولكن تطهيرها حبسها ثلاثة أيام تأكل من الطاهر لفعل بن عمر رضى الله عنهما "كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا" صحح اسناده الألبانى فى مختصر ارواء الغليل.
* فتاوى العلماء فى حكم اللحوم المستوردة:
"اللجنة الدائمة ":
ج- إذا كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي ككفار روسيا وبلغاريا وما شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات فلا تؤكل ذبيحته سواء ذكر اسم الله عليها أم لا، لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط، واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب اليهود أو النصارى فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أونحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقاً، لقوله - تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ". وإن لم يذكر اسم الله عليها عمداً ولا اسم غيره ففي جواز أكلها خلاف، وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل، وهي ميتة لقوله - تعالى - " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ". وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تياراً كهربائياً مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة ولو قطع رقبتها بعد ذلك، وقد حرمها الله في قوله - تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة " الآية، إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها قبلاً وذكيت فتؤكل، لقول - تعالى - في آخر الآية " والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ". فاستثنى - سبحانه - من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حياً، لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة.
أما ما خنق منها مات أو سلط عليها تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل باتفاق. "مجموعة علماء بالمملكة "
"د. عبدالله الفقيه ":
ج - فالذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية حلَّ أكلها إن كان الذابح مسلماً أو كتابياً: يهوديا أو نصرانياً، بخلاف ما إذا كان وثنيا أو ملحداً أو لائكياً أو مجوسياً أو مرتداً عن الإسلام، فلا تحل ذبيحته، قال ابن رشد: فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم؛ لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ {المائدة: من الآية5}. ويشترط في ذكاة الكتابي أو المسلم أن يتم ذبحها على الطريقة الإسلامية، فإن خنقت أو صعقت أو ضربت بمسدس في الرأس ونحو ذلك فهي ميتة, والدول التي تأتي منها اللحوم إذا كانت أهل كتاب فإن اللحوم التي تأتي منها مباحة؛ إلا أن يُظن أنها ذكيت بطريقة غير شرعية، وإن كان يغلب عليها اللائكيون أو المجوس ونحوهم فإن اللحوم التي ترد منها ميتة؛ إلا أن يعلم أنها ذكيت بطريقة شرعية وتولى الذبح لها مسلمون أو كتابيون, واعلم أن كتابة عبارة: لحم حلال، أو مذبوح بالطريقة الإسلامية لا تدل على شيء، لأنها قد تكتب على الأطعمة الموجهة إلى البلاد الإسلامية بغية الترويج لها، والأحوط للمسلم أن يقتصر في مثل هذه الحالات على الأسماك واللحوم البحرية أو المواد النباتية ونحو ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم."موقع الشيخ".
للعلامه" عبد الله بن حميد رحمه الله رسالة مطبوعة بعنوان (اللحوم المستوردة) ورجح فيها أن لحومهم غالباً ليست مذبوحة ذباحاً شرعياً.
(يُتْبَعُ)
(/)
"العلامه المحدث الحوينى حفظه الله":
ج -أما اللحوم المستوردة من الدول التي تدين بالنصرانية فلا تأكل منها شيئا وإن كتب عليها هذه العبارة لأننا جربنا عليهم الكذب وبعض المراقبين المسلمين الذين ترسلهم الجاليات إلى هذه المصانع يخدعون بتمرير هذه العبارة مذبوح على الشريعة الإسلامية. أما الوارد من اللحم من الدول الاسلامية فلا بأس بتناوله وإن كنا ننصح السائل على أي حال أن يبتعد عن هذه اللحوم جميعا ويأكل من اللحوم المزكاة في بلده أمامه أو أمام غيره ممن يستأمنه على ذلك."من فتاوى السيخ على الشبكة العنكبوتيه"
" د. الفوزان"
ح -اللحوم المستوردة من غير بلاد المسلمين لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون من بلاد كتابية يعني أهلها يدينون بدين أهل الكتاب: اليهود أو النصارى، ويتولى ذبحها كتابي على الطريقة الشرعية، فهذا النوع حلال بإجماع المسلمين لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} [سورة المائدة: آية 5]، وطعامهم: ذبائحهم بإجماع أهل العلم، لأن غير الذبائح حلال من أهل الكتاب وغيرهم كالحبوب والثمار مما لا يحتاج إلى ذكاة وكالفواكه وغيرها.
الحالة الثانية: ما كان مستوردًا من بلاد كافرة غير كتابية كالبلاد الشيوعية والوثنية فهذا لا يجوز أكله ما لم يتول ذبحه مسلم أو كتابي، وما شُكَّ في ديانة ذابحه، أو شُكَّ في طريقة ذبحه: هل كان على الطريقة الشرعية أو غير الطريقة الشرعية؟ فالمسلم مأمور بالاحتياط وترك المتشابه وفيما لا شبهة فيه غنية عن المشتبه، فالأطعمة لها خطورة عظيمة إذا كانت أطعمة خبيثة، لأنها تغذي تغذية خبيثة، والذبائح بالذات لها حساسية عظيمة، فيشترط فيها أن تكون الذبائح من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي، وأن تكون التذكية على الطريقة الشرعية، وإذا لم يتوفر هذا الشرطان فهي ميتة والميتة حرام.
"من منتقى الفتاوى"
"الشيخ سيدعبد الله على حسين " من علماء الأزهر" ج -أن اللحوم المستوردة حرام شرعاً لأنها لا تذبح بطريقة شرعيه فإن قطع الرقبة أو أستعمال السكين عندهم ممنوع قانوناً وأن أعلم ذلك فقد كنت طالب فى أوربا لمدة خمس سنوات , وقال لقد أرسلت كتاباً دورياً لقناصل ل14 دولة من أوربا وأمريكا وأسترليا لكى أعرف حقيقة ذبحهم رسمى , فأرسلوا لى فمنهم من يطلق رصاص معين أعد لذلك ومنهم من يضرب الحيوان بألة فى رأسة ومنهم من يضربون بمسدس له مسامير فى مخه ومنهم منيصعق بالكهرباء , وأما شعارهم "دبح على الشريعة الأسلامية " فأخبرنى أحد الثقات أنهم يشترون هذا الشعار من جمعيات تعم بالفقر والجهل هذا ما أدين لله به والسلام عليكم. فى كتابه " أبحاث مختلفة فى الذبائح والصيد واللحوم المحفوظة "
الشيخ محمد المختار الشنقيطى " وعامة العلماء
تحرم اللحوم المستوردة لطرق ذبحها "دروس شرح زاد المقنع ".
"العلامه محمد عبد المقصود حفظه الله "
ج -حكمها حرام شرعاً لأنهم لايذبحون على شريعتنا والقاصى والدانى وكل من سافر هناك يعرف ذلك. "من سلسلة دروس فتاوى مهمه لعامه الأمه "
*من طرق ذبح الغرب " أمريكا وأوربا وأسترليا":
, فالنسبة للحيوانات الكبيرة، يُعتنى بصرعها وتدويخها، ومسألة التدويخ تكون بطريقة الصعق
الكهربائي بالمسدس في النخاع، أو الدائرة الكروانية. , يخزعون -وحتى في البهائم البقر والغنم يفعلون هذا- ما بين العظم الرابع والخامس في عظام الصدر بالمنفاخ، ثم يضخون الهواء، عندها تتخثر البهيمة، ويضعف النفس ,الآلة هي التي تزهق، فهذا هو التحضير كله، وهناك التدويخ الذي يأتي على نفس البهيمة، وقد تموت بفعل الخزع بالنخاع، ومعروف أن خزع النخاع قد يقضي على البهيمة، ثم تأتي المصيبة العظمى وهي: عمل الآلة، أي: أن الذي يقتل هو الآلة؛ فليس هناك آدمي؛ لا كتابي ولا غيره، بل الآلة هي التي تذكي، إلا إذا كانت الآلة من أهل الكتاب، "من دروس شرح زاد المقنع "للشنقيطى "
وقال العلامه "محمد بن أسماعبيل المقدم "لأجل جمعية الرفق بالحيوان "يصعقون بالكهرباء ويقتلون بالرصاص ويخنقون ... الخ وهم لايرحمون الحيوان بل يعذبونه "بأختصار من دروس أحكام اللحوم المستوردة "
*خلاصة البحث اللحوم المستوردة وإن أباحها بعض العلماء فقد قيدوا الأباحة بشروط وأغلب العلماء على تحريمها وهو الصواب والله أعلم فمثلاً
فى بلدنا " مصر " تأتينا اللحوم من الهند والبرازيل الأولى هندوس والثانية " شيوعية نصرانية " ولا يجوز أكل لحوم غير المسلم وأهل الكتاب بالأجماع ثم أخبرونا الثقات كأمثال العلامة الفقيه "محمد بن
عبد المقصود وذكر هو رئيس الجمعيه الشرعيه ,والعلامة الحوينى والمقدم وغيرهم أنهم لا يذبحون بالشرع الحنيف وأما على كتابة "ذبح على الشريعة الأسلامية " فهذه سهلة على الكاذبون الذين لايحترمون المسلمين ولو أنهم يسعون لترويج السلعة ما كتبوا ذلك حتى أنهم يستخفون بالمسلمين ويكتبون على علب التونة والرنجة " حلال " أو ذبح على الشريعة الأسلامية, ثم إنهم لايذكرون أسم الله بل يقولون بأسم الصليب وبأسم المسيح والجميع يعرف ذلك وهذا محرم بالأجماع , فأغلب العلماء يحرمون لحومهم ومعهم أدلة قوية أما من يجزها فليس لديه دليل صحيح صريح وأخيراً أنصح نفسى والمسلمين أن نبتعد كل البعد عن اللحوم المستوردة وإن لم يوجد بديل شرعى لاسيما مع وجود البديل وننبه على كافة استخدام اللحوم المستوردة مثل اللنشون والبيفى وغيره ,هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم وأرجو من القارئ أن يتقبل عذرى فأنا طويلب علم وأرجو منه النصيحه والمشاركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[12 - Oct-2010, صباحاً 02:11]ـ
السلام عليكم أرجو من الأخوة المشاركة وجزاكم الله خيراً(/)
من يعرف متنا مختصرا يشير لخلاف المذاهب الأربعة؟
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[11 - Oct-2010, مساء 10:16]ـ
على طريقة ابن مفلح في الفروع، وابن المبرد في مغني ذوي الأفهام ..
فأذكر أنني رأيت متنا مختصرا بهذا الوصف، لكن لم أضبط اسمه ولا اسم مؤلفه، يقارب حجمه عمدة ابن قدامة؛ بل هو أصغر منها بلا شك.
جزى الله خيرا من دلني عليه.
ـ[أبو أنس الشامي]ــــــــ[12 - Oct-2010, صباحاً 11:18]ـ
جميل لو كان شعرا ...
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[12 - Oct-2010, مساء 12:59]ـ
سألت هذا السؤال في ملتقى أهل الحديث، ووفقت لإجابة أخ كريم فأردت إتحافكم بها:
لعلَّك تقصدُ: (زبدةَ الأحكام) للهندي.
فهو متنٌ صغيرُ الحجم، يشير في كلِّ مسألةٍ للوفاق، ثم يذكر أراء الأئمة عند الخلاف.
طبعته مؤسسة الريان.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 04:36]ـ
عموما يمكن أن تستفيد من:
اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة
رحمة الأنة في اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني.
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود تأليف الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الاسيوطي
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 05:17]ـ
[ quote= ابن جريج;417294] عموما يمكن أن تستفيد من:
اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة
نعم هذا جيد ,, ولكن اسمه
((اجماع الائمة الاربعة وإختلافهم)) وخذ اخر تحقيق له؛لانه استدرك امورا وابوابا كثيرة على المطبوع:
تحقيق\ محمد حسن الأزهري ط\ درا العلا للنشر والتوزيع. 1\ 2 1430
وهناك كتاب_ ما أدري هل سمع عنه أحد_ ((تقريب المنفع الى فقه المذاهب الأربعة)) لعبد السلام علوش ط\دار النعرفة
تكلم فقط على قسم العبادات ... ((لكن لا أدري عنه شيئا))
والله الموفق
واخيرا كتاب الجزائري ايضا
ـ[ابن جريج]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 06:59]ـ
بارك الله فيك ..
بالنسبة لاسم الكتاب فإنه تغلب شهرته بما ذكرت ..
ولعلك تقصد الجزيري وليس الجزائري صاحب الفقه على المذاهب الأربعة، ولكنه كتاب مطول، وفيه أخطاء كثيرة في العزو فلا ينصح به ..
والله أعلم
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 11:52]ـ
كتاب "زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام" تأليف سراج الدين أبو حفص عمر بن اسحاق الهندي قد حققه ونشره كاملا مسلسلا على صفحات هذا المجلس الأستاذ السكران التميمي انظر هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005 (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=35005)
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[26 - Oct-2010, صباحاً 03:35]ـ
بارك الله فيك ..
بالنسبة لاسم الكتاب فإنه تغلب شهرته بما ذكرت ..
ولعلك تقصد الجزيري وليس الجزائري صاحب الفقه على المذاهب الأربعة، ولكنه كتاب مطول، وفيه أخطاء كثيرة في العزو فلا ينصح به ..
والله أعلم
بارك الله فيك,, نسيت ذلك
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[26 - Oct-2010, مساء 12:53]ـ
وكذا: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ...(/)
هل الشيخ عبد الله الفوزان شرح الرسالة اللطيفة قبل التعمري ام العكس؟
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[13 - Oct-2010, صباحاً 02:08]ـ
من اول من علق عليها الشيخ عبد الله الفوزان او ابو الحارث التعمري
لاني استغربت حقيقة من ابي الحارث التعمري كيف ينقل كلام الشيخ الفوزان في شرحه على الورقات وعلى الرسالة اللطيفة ويغير بعض العبارات بدون عزو ذلك الى الشيخ عبد الله الفوزان فاين الامانة العلمية وهل يوافقوني الراي ايها الافاضل ام لا؟(/)
ماذا بعد منظومة القواعد الفقهية والورقات؟
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[14 - Oct-2010, صباحاً 12:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام
ماذا يدرس طالب العلم المبتدئ غير المتفرّغ بعد منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله
والورقات للجويني وجزاكم الله خيرا.(/)
كتب في أصول الفقه؟؟
ـ[أمد]ــــــــ[15 - Oct-2010, مساء 02:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أهيل المجلس المبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد أسماء كتب ومراجع لكتب في أصول الفقه لكن لعلماء معاصرين.
وجزاكم الله خيرًا ..
أختكم: طالبة علم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - Oct-2010, مساء 07:41]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان - الرسالة
تيسر علم أصول الفقه للدكتور يوسف الجديع - مؤسسة الريان بيروت
الأصول من علم الأصول وشرحه للعلامة ابن عيثمين
ـ[أبوعبد الله الشيشاني]ــــــــ[17 - Oct-2010, مساء 03:33]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي - دار الفكر
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[18 - Oct-2010, صباحاً 07:15]ـ
المهذب في علم أصول الفقه المقارن للدكتور النملة.
وشرح الشيخ الأثيوبي على الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع.
ـ[أمد]ــــــــ[18 - Oct-2010, صباحاً 07:36]ـ
الاخوة الكرام
جزاكم الله خيرًا , وأحسن إليكم.
أسأل الله أن يجعلكم مباركين أينما كنتم.
ـ[الياس الهاني]ــــــــ[18 - Oct-2010, مساء 09:14]ـ
مقتطف من برنامج للشيخ ابو عمر العتيبي
أُصول الفقه
المستوى الأول:
1 - (الواضح فى أُصول الفقه) لعمر الأشقر.
2 - (تيسير أُصول الفقه) لعبد الله بن يوسف الجديع.
المستوى الثانى:
1 - (شرح الورقات) للفوزان.
2 - (الأُصول من علم الأُصول) للشيخ ابن عثيمين، فإنه في الواقع شرح للورقات مختصرٌ وينظر شرح الشيخ له ولم يفرغ من الأشرطة بعد –حسب علمي-.
3 - (القواعد والأصول الجامعة) للشيخ السعدي.
المستوى الثالث:
1 - (مذكرة فى أُصول الفقه) للإمام الشنقيطى.
2. (قواطع الأدلة) للإمام السمعاني تحقيق الحكمي.
3. (الوجيز في القواعد الفقهية) للبورنو.
المستوى الرابع:
1 - (روضة الناظر) للإمام ابن قدامة تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة.
2 - (نثر الورود شرح مراقي السعود) للشنقيطى.
3 - (شرح الكوكب المنير) لابن النجاروهو من أجود الكتب.
4 - (القواعد) لابن رجب تحقيق مشهور حسن سلمان.
للاستزادة والاستفادة طالعة الكتب التالية:
1 - (إعلام الموقعين) لابن القيم، (الإحكام) لابن حزم، (المسودة) لآل تيمية، (إرشاد الفحول) للشوكانى.
2 - (إحكام الأحكام) للآمرى. (المحصول) للرازي وشروحه، (المستصفى) للغزالي.
3 - (موسوعة القواعد الفقهية) للبورنو، (القواعد الفقية) لمصطفى الزرقا، (القواعد الفقهية) للشيخ صالح السدلان.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ـ[أبو سفيان الأثرى]ــــــــ[19 - Oct-2010, صباحاً 12:37]ـ
الواضح فى أصول الفقه للأشقر، نصح به الشيخ الحوينى للمبتدئين (العهدة على الناقل).
ـ[أمد]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 04:00]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
برنامج رائع جدًّا.
أخي الياس الهاني , جزاك الله خيرًا.
إيرادكم لمنهجيّة الطلب في علم أصول الفقه أطمعني في طلب منهجيّة لطالب علم التفسير إن كان ثمة منهجيّة قد اطّلعتم عليها.
أو من لديه برنامج فليضعه هنا أو في مجلس التفسير في موضوع جديد مشكورًا مأجور, لأنّي أحتاجها, لديّ رغبة في التخصص في علم التفسير.
أبا سفيان تعقيب مبارك بورك فيكم.
ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[24 - Oct-2010, مساء 02:07]ـ
انصحك بقراءةِ هذا الكتابِ والاطلاعِ عليه, ففيه الكفايةُ بإذنِ الله تعالى ..
اسمُ الكتاب: المنهجُ العلمي لطلاب العلم الشرعي, وبعضُ الفوائد والنكات العلمية
اسم المؤلف: ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي.
قدّم للكتاب: فضيلة الشيخ العلامةِ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمهُ الله
___
الكتاب للتحميل في المرفقات ..
وقبل ذلك اضعُ لكم مقدمةَ فضيلته ..
___
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
(يُتْبَعُ)
(/)
الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيْرًا، طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْه، مِلْءَ السَّمَوَاتِ، ومِلْءَ والأرْضِ، ومِلْءَ مَا بَيْنَهُما، القَائِلِ: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُوْنَ والَّذِيْنَ لا يَعْلَمُوْنَ إنَّما يَتَذَكَّرُ ألٌوا الألْبَابِ" [الزمر9]، والقَائِلِ: "يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ أمَنُوا مِنْكُم والَّذِيْنَ أُتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ" [المجادلة11]، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى عَبْدِه ورَسُوْلِه المَبْعُوْثِ رَحْمَةً للعَالَمِيْن، القَائِلِ: "طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" [1]، والقَائِلِ: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِه خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّيْنِ" [2]!
أمَّا بَعْدُ: فإنَّ أوْلَى مَا يَتَنَافَسُ فِيْه المُتَنافِسُوْنَ، وأحْرَى مَا يَتَسابَقُ فِي حَلَبَتِهِ المُتَسابِقُوْنَ: العِلْمُ!، فَهُوَ الكَفِيْلُ الضَّامِنُ للعَبْدِ المُؤْمِنِ بالِسَّعَادَةِ البَاطِنَةِ والظَّاهِرَةِ، والدَّلِيْلُ الآمِنُ إلى خَيْرَيْ الدُّنْيا والآخِرَةِ.
* *
إنَّه العِلْمُ النَّافِعُ والعَمَلُ الصَّالِحُ (العِلْمُ والإيْمَانُ) اللَّذَانِ لا سَعَادَةَ للعَبْدِ إلاَّ بِهِما، ولا نَجَاةَ لَهُ إلاَّ بسَبَبِهِما، فَمَنْ رُزِقْهُما فَقَدْ فَازَ وغَنِمَ، ومَنْ حُرِمْهُما فَقَدْ خَسِرَ وغَرِمَ، وهُمَا مَوْرِدُ انْقِسَامِ العِبَادِ إلى مَرْحُوْمٍ ومَحْرُوْم، وبِهِما يَتَمَيَّزُ البَرُّ مِنَ الفَاجِرِ، والتَّقِيُّ مِنَ الغَوِيِّ، والمُؤْمِنُ مِنَ المُنَافِقِ، والظَّالِمُ مِنَ المَظْلُوْمِ، وهَاكَ حَقًّا: "خَصْلَتَانِ لا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ، ولا فِقْهٌ فِي الدِّيْنِ" [3]!
نَاهِيْكَ؛ أنَّ السَّمَوَاتِ والأرْضَ ما قَامَتَا إلاَّ بالعِلْمِ، بَلْ مَا بُعِثَ الرُّسُلُ، وما أُنْزِلَتِ الكُتُبُ، ومَا فُضِّلَ الإسْلامُ عَلَى غَيْرِه إلاَّ بِهِ، وفَوْقَ ذَلِكَ؛ ما عُبِدَ اللهُ، ولا عُرِفَ الإيْمَانُ مِنَ الكُفْرِ إلاَّ بِهِ!
فَشَمِّرْ يا طَالِبَ العِلْمِ، سَائِلاً اللهَ تَعَالَى: الإرَادَةَ الصَّادِقَةَ، والعِلْمَ النَّافِعَ، واصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُم بالعِلْمِ، فإنَّ العِلْمَ لا يُنَالُ بِرَاحَةِ البَدَنِِ، ولا يُطْلَبُ بالتَّمَنِّي والتَّحَلِّي!، إنَّها العَزِيْمَةُ الصَّادِقَةُ، والهِمَّةُ العَالِيَةُ، ولا يَحْزُنْكَ فَاتِرُ العَزِيْمَةِ، ودَعِيُّ العِلْمِ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَيْهِم أسَفًا؟!
* *
فاعْلَمْ يا رَعَاكَ الله!؛ إنَّ جَمْهرةً مِنْ أهْلِ العِلْمِ قَدْ حَازُوا قَصَبَ السَّبْقِ فِي خِدْمَةِ هَذِه الجادَّةِ العَليَّةِ، ورَسْمِ بَصَائِرِها لِكُلِّ شَادٍ للعِلْمِ، غَيْرَ أنَّنِي أحْبَبْتُ مُشَارَكَتَهُم فِي طَرْحِ مَا أحْسِبُه تَرْتِيْبًا واخْتِيَارًا (لَيْسَ إلاَّ!) مِمَّا سَيُقرِّبُ الطَّرِيْقَ لطَالِبِ العِلْمِ المُبْتَدِي، ويُبَصِّرُ السَّبِيْلَ للمُنْتَهِي، والعَاقِبَةُ للتَّقْوَى [4].
* *
فَلأجْلِ هَذَا؛ أحْبَبْتُ أنْ أرْمِيَ بِحَصَاةٍ في رِيَاضِ العِلْمِ، مُسَاهَمَةً مِنِّي فِي رَسْمِ (المَنْهجِ العِلْمِيِّ) لِطُلابِ العلمِ؛ يَوْمَ نَادَى كَثِيْرٌ مِمَّنْ تَجِبْ عَلَيْنا إجَابَتُهُم فِي إحْيَاءِ هَذِه الجَادَّةِ، وتَبْصِيْرِ مَنَارَاتِها ... فعَسَانِي آخُذُ بَيَدِ مَنْ رَامَ إرْثَ الأنْبِيَاءِ إلى بَابِ العِلْمِ، بِسَبِيْلٍ قَرِيْبٍ، ونَظَرٍ أرِيْبٍ، دُوْنَمَا تَعَبٍ كَبِيْرٍ وتَحْصِيْلٍ يَسِيْرٍ، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ ثَلاثَةِ مَدَاخِلَ، وأرْبَعَةِ أبْوَابٍ مُخْتَصَرَةٍ، كَمَا يَلَي:
المَدْخَلُ الأوَّلُ: أهَمِيَّةُ طَلَبِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ.
المَدْخَلُ الثَّانِي: فَضْلُ عُلُوْمِ الغَايَةِ عَلَى عُلُوْمِ الآلَةِ.
المَدْخَلُ الثَّالثُ: وفِيْه أرْبَعُ طَلائِعَ.
البَابُ الأوَّلُ: وفِيْهِ أرْبَعُ مَرَاحِلَ عِلْمِيَّةٍ.
البَابُ الثَّانِي: وفِيْهِ أرْبَعُ فَوَائِدَ.
البَابُ الثَّالِثُ: وفِيْهِ ثَلاثُ عَزَائِمَ.
البَابُ الرَّابِعُ: وفِيْهِ خَمْسُ عَوَائِقَ.
والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى عَبْدِه ورَسُوْلِه الأمِيْنِ!
وكَتَبَهُ
ذِيَابُ بنُ سَعَدٍ آلِ حَمْدَانَ الغَامِدِيُّ
فِي لَيْلَةِ الأحَدِ لعَشْرٍ بَقِيْنَ مِنْ شَهْرِ صَفَرٍ لِعَامِ ألْفٍ وأرْبَعْمَائَةٍ وخَمْسَةٍ وعِشْرِيْنَ مِنَ الهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ
حُرِّرَ فِي (20/ 2/1425هـ)
___
وفق الله الجميع للعلمِ النافعِ والعملِ الصالحِ ..
ـ[أمد]ــــــــ[04 - Nov-2010, مساء 07:12]ـ
أخي الكريم/ عصام الحازمي.
أجزل الله لكم المثوبة والأجر
حمّلت الكتاب واطّلعت عليه جدًّا رائع لكنّي لم أكمل قراءته بعد.
فجزاكم الله خيرًا.(/)
استشكال - في تفسير البيعتين في بيعة ببيع التقسيط
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - Oct-2010, صباحاً 12:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في مسند أحمد من رواية سماك بن حرب، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة).
وسماك الراوي للحديث، لما قيل له: [ما بيعتين في بيعة؟ قال: هو أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئةً]
الشيخ الألباني - رحمه الله - يقدم هنا فهم الراوي لمرويّهِ
فحَكم أنّ الزيادة في الثمن مقابل تأجيل التسديد محرّمة لأن فيها بيعتان في بيعة
* * *
أمّا أنا فسؤالي ومحل استشكالي
هو
أين البيعتان في بيعة إن اتفقا أن يزيد مثلاً 9 دنانير على الثمن مقابل تأجيل التسديد إلى 9 أيّام
ثم
يتفرقان على هذا الاتفاق = يعني على ثمن معلوم إلى أجل معلوم
وطبعاً
مع عدم معاقبته بزيادة أخرى إن تأخر عن التسديد في الأجل المتفق عليه بينهما
أين البيعتان في بيعة هنا؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[عماد البيه]ــــــــ[16 - Oct-2010, صباحاً 04:50]ـ
السلام عليكم
أولا: حديث سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود صيغته:
(نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا بكذا وهو ينقد بكذا وكذا).
أما صيغة "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة" فقد رواها أحمد أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و رواية أخرى عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه من طريق أبي هريرة
و رواها أبو داود من طريق أبي هريرة بلفظ " (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من باع بيعين في بيعة فله أو كسهما أو الربا). "
ثانيا: المقصود في حديث سماك بن حرب هو أن يفترق البائع و المشترى بدون أن يتفقا على أحد الأمرين
أما إذا اتفقا على البيع نسيئة بثمن معلوم فالبيع جائز
قال الشوكاني في نيل الأوطار تعليقا على هذا الحديث باب بيعتين في بيعة (الجزء الخامس):
(من باع بيعتين) فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال بان يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا ونقل أن الرفعة عن القاضي إن المسألة مفروضة على أنه قبل على الأبهام اما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.
وقد فسر ذلك الشافعي بتفسير آخر فقال هو أن يقول بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك كذا أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - Oct-2010, صباحاً 11:15]ـ
بارك الله فيك أخي عماد أنت ممن يرون الجواز
أنا في انتظار رد من يرى رأي الشيخ الألباني - رحمه الله -
ـ[عماد البيه]ــــــــ[16 - Oct-2010, مساء 03:26]ـ
و فيك أخي
ورد النص بجواز بيع النسيئة، وهو البيع مع تأجيل الثمن.
روى البخاري (2068) ومسلم (1603)
عنَ عاَئشِةَ رضَيِ اللَّه عنَهْاَ أنَّ النَّبيِّ صلَّى اللَّه علَيَهْ وسَلَّمَ اشتْرَىَ طعَاَماً منِ يهَوُديِّ إلِىَ أجَلَ ورَهَنَهَ درِعْاً منِ حدَيِد.
وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطا
ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط. وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث.
والنصوص وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل.
ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة.
- فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه، بحجة أنه ربا.
قالوا: لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا.
و منهم الشيخ الألباني رحمه الله لأن تفسيره لحديث سماك بن حرب مختلف عن ما فهمه جمهور العلماء فهو يرى أن مجرد عرض السلعة بإحدى ثمنين هو البيعتين في بيعة حتى لو اتفق الطرفان على أحدهما قبل أن يفترقا و قال في معرض رده على سؤال في بيع التقسيط:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال -صلى الله عليه وسلم-: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»، وفي آخر: «نهى عن بيعتين في بيعة»، وقد سئل الراوي لهذا الحديث عن معنى هذا النهي؟ وقال: أن تقول أبيعك هذا نقداً بكذا، ونسيئة بكذا وكذا.
أبيعك هذا الجهاز بـ (100) دينار نقداً، و (105) تقسيطاً؛ أي: بالدين.
قال -صلى الله عليه وسلم-: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما» أي: أنقصهما، «أو الربا» أي: إذا أخذ زيادة فهو ربا، كمثل هذا الجهاز الذي بعته بـ (105) خمسة مقابل الصبر.
ولو كان هناك حكم إسلامي عند الأفراد والحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه (5) دنانير زيادة مقابل الصبر من التاجر، له الحق أن يستعلي عليه ويشكيه إلى أهل العلم.
فهذا معنى هذا الحديث، المباع واحد ولكن المعروض بيعتان: نقداً بكذا، ونسيئة بكذا، فيسمي الرسول -صلى الله عليه وسلم- الزيادة من أجل النسيئة ربا اهـ
و لكن هذا القول فيه نظر
لأن مجرد تخيير المشتري لا يسمى بيعا و الدليل على هذا أن المشتري له الحق أن يرفض كلا الخيارين و لا يشتري السلعة
و الحديث واضح في لفظه "نهى عن بيعتين " و الحديث الاخر "من باع بيعتين ... " و هذا معناه أن الحديث ينهى عن بيع (أو عقد بيع) قد تم بالفعل و ليس عن مجرد التخيير
وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه.
ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا:
المذهب الحنفي: (الثمن قد يزاد لمكان الأجل) بدائع الصنائع 5/ 187.
المذهب المالكي: (جَعل للزمان مقدار من الثمن) بداية المجتهد 2/ 108.
المذهب الشافعي: (الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة) الوجيز للغزالي 1/ 85.
المذهب الحنبلي: (الأجل يأخذ قسطاً من الثمن) فتاوى ابن تيمية 29/ 499.
واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، منها:
1 - قوله تعالى: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/275.
فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل.
2 - وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.
فالآية بعمومها أيضاً تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين. فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحاً.
3 - ما رواه البخاري (2086) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
وبيع السلم جائز بالنص والإجماع. وهو شبيه ببيع التقسيط. وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن، والبائع بالمال المعجل، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. وأن هذا لا بأس به في البيوع. انظر: المغني (6/ 385)
4 - وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم. فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع.
سئل الشيخ ابن باز عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال:
إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداً، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - Oct-2010, مساء 03:46]ـ
.
بارك الله فيكم
.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[22 - Oct-2010, مساء 10:13]ـ
و فيكم أخي
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[22 - Oct-2010, مساء 11:57]ـ
بارك الله فيك أخي عماد أنت ممن يرون الجواز
أنا في انتظار رد من يرى رأي الشيخ الألباني - رحمه الله -
حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على جوازه.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - Oct-2010, صباحاً 11:58]ـ
حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على جوازه.
وأنا على القول بجوازه. ممكن تذكر لنا المصدر
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[25 - Oct-2010, مساء 01:59]ـ
حكاه عنه العلامة ابن عثيمين في أواخر رسالته في التوسل، وراجعتُ كلامَ شيخ الإسلام حينَها؛ ولكن لا أذكر الآن موضعه.(/)
سؤال - متى يضع المصلي اصبعه عند نهاية تشهده أم عند نهاية تسليمه؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - Oct-2010, صباحاً 12:10]ـ
http://mareb.org/mwaextraedit5/extra/81.gif
حفظكم الله إخوتي
سؤالي هو
متى يضع المصلي أصبعه
1 - أبعد نهاية تشهده وقبل بداية تسليمه
2 - أم بعد نهاية تسليمه
وبارك الله فيكم
ـ[محمد عبد العزيز الجزائري]ــــــــ[16 - Oct-2010, صباحاً 12:36]ـ
بسم الله والحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله؛ أمّا بعد:
فأتذكَّر أنّني سألتُ الشّيخ العلاّمة محمّد علي فركوس -حفظه الله- عن هذا السّؤال فقال: يجوز الوجهان.
وكذلك قرأتُ في فتاوى الشّيخ العلاّمة ابن جبرين -رحمه الله- أنّه يجوز هذا وهذا.
والله أعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Oct-2010, صباحاً 12:54]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لا أعرف أدلة الشيخين في المسألة و ربما ينقلها إلينا الأخ الفاضل محمد عبد العزيز.
الذي أفهمه من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم " كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى، الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا " (صحيح مسلم) أن الإصبع رفعت للدعاء بها و على هذا تبقى مرفوعة ما دام الدعاء متواصلا, لكن الدعاء ينتهي قبل السلام و ليس بعده فعلى هذا علة رفع السبابة انتفت قبل السلام لذلك كان المطابق للحديث وضعها قبل السلام عند انتهاء الدعاء و الله أعلم.
أسأل العلماء في ذلك فربما هناك أدلة أخرى ترجح غير ذلك و الله أعلم
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[16 - Oct-2010, صباحاً 01:05]ـ
سؤال:
هل هذا التجويز المستوي الطرفين الذي أجاب به الشيخان هو لعدم ورود دليل خاص في الأمر وبالتالي فالقضية على الإباحة لا الاستحباب لأيّ من الفعلين؟
ـ[محمد عبد العزيز الجزائري]ــــــــ[16 - Oct-2010, صباحاً 10:15]ـ
الذي أفهمه من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم " كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى، الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا " (صحيح مسلم) أن الإصبع رفعت للدعاء بها و على هذا تبقى مرفوعة ما دام الدعاء متواصلا, لكن الدعاء ينتهي قبل السلام و ليس بعده فعلى هذا علة رفع السبابة انتفت قبل السلام لذلك كان المطابق للحديث وضعها قبل السلام عند انتهاء الدعاء و الله أعلم.
وهل قال في الحديث: فدعا بها ثمّ وضعها؟
فما دام لم يُذكر فيبقى الأمر واسعا، وهذا دليل الشّيخين.
والله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - Oct-2010, صباحاً 11:25]ـ
وهل قال في الحديث: فدعا بها ثمّ وضعها؟
فما دام لم يُذكر فيبقى الأمر واسعا، وهذا دليل الشّيخين.
والله أعلم.
الأخ محمد بارك الله فيك
ليت يكون جوابك على تعليل الأخ عبد الرحمن - حفظه الله - وربطه للرفع بالعلة
فقد قال: الإصبع رفعت للدعاء بها و على هذا تبقى مرفوعة ما دام الدعاء متواصلا, لكن الدعاء ينتهي قبل السلام و ليس بعده فعلى هذا علة رفع السبابة انتفت قبل السلام لذلك كان المطابق للحديث وضعها قبل السلام عند انتهاء الدعاء و الله أعلم.
.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* حفظكم الله شيخنا أبا وائل.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - Oct-2010, صباحاً 11:31]ـ
الذي أفهمه من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم " كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى، الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا " (صحيح مسلم) أن الإصبع رفعت للدعاء بها و على هذا تبقى مرفوعة ما دام الدعاء متواصلا, لكن الدعاء ينتهي قبل السلام و ليس بعده فعلى هذا علة رفع السبابة انتفت قبل السلام لذلك كان المطابق للحديث وضعها قبل السلام عند انتهاء الدعاء و الله أعلم.
تماما يا أخي - بارك الله فيك - هذا الذي كان عليه العمل عندنا وعند من عرفنا ممن سبقونا.
وكان دليله عندنا ما اطلعنا عليه من الأحاديث الواصفة لصلاة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بدقة متناهية.
ثم في العامين الأخيرين فقط صرنا نرى بعض الإخوة لا يضعون أصابعهم إلا بعد انتهائهم من التسليم.
سألناهم جميعاً ولا أحد منهم يعرف جواباً!!!
من أجل هذا أنا طرحتُ الموضوع هنا.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Oct-2010, مساء 01:21]ـ
وهل قال في الحديث: فدعا بها ثمّ وضعها؟
فما دام لم يُذكر فيبقى الأمر واسعا، وهذا دليل الشّيخين.
والله أعلم.
لا أدري وجه تعقيبك فليتك تبينه.
يؤكد ما فهمتهُ من الحديث أن رفع السبابة من أفعال الصلاة و الصلاة تنتهي بالتسليم فعلى هذا كل أفعال الصلاة لابد أن تكون قبل السلام إلا ما ثبت الدليل فيه على خلافه كسجود السهو البعدي مثلا و منه يكون وضع السبابة قبل السلام لا بعده لأنه من أفعال الصلاة و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Oct-2010, مساء 01:24]ـ
تماما يا أخي - بارك الله فيك - هذا الذي كان عليه العمل عندنا وعند من عرفنا ممن سبقونا.
وكان دليله عندنا ما اطلعنا عليه من الأحاديث الواصفة لصلاة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بدقة متناهية.
ثم في العامين الأخيرين فقط صرنا نرى بعض الإخوة لا يضعون أصابعهم إلا بعد انتهائهم من التسليم.
سألناهم جميعاً ولا أحد منهم يعرف جواباً!!!
من أجل هذا أنا طرحتُ الموضوع هنا.
بارك الله فيك أخي الكريم و انظر المشاركة السابقة تجد فيها ما يعضض ذلك.
لكن أقول كذلك أن من الناس من يسهى و من الناس من لا ينتبه للسبابة لذلك قد يضعها بعد التسليم فلا يحرج الناس بذلك , لكن الذي تدل عليه الأحاديث هو وضعها قبل السلام و الله أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - Oct-2010, مساء 02:08]ـ
... رفع السبابة من أفعال الصلاة و الصلاة تنتهي بالتسليم فعلى هذا كل أفعال الصلاة لابد أن تكون قبل السلام إلا ما ثبت الدليل فيه على خلافه ....
بارك الله فيك على هذا التنبيه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - Oct-2010, مساء 02:09]ـ
... من الناس من يسهى و من الناس من لا ينتبه للسبابة ...
بل أنا أقصد من يتقصد التقرب إلى الله بذلك
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Oct-2010, مساء 11:15]ـ
دليل ثالث: بالسبر و التقسيم نجد أن وضع السبابة بعد رفعها لا يخلو أن يكون في أربع حالات.
أن توضع قبل السلام
أن توضع عند السلام
أن توضع بعد السلام و قبل الصلاة التالية
أن توضع عند الصلاة التالية
أما الحال الأخير فالجميع يرده و أما الثالث فإن قال به قائل - أي قال بوضع السبابة بعد السلام - قلنا له لماذا لم تتركها مرفوعة إلى الصلاة التالية فلن يجد عن ذلك إلا جوابا واحدا و هو أن الصلاة انتهت فلماذا يستمر رفعها؟
عند ذلك نقول له الصلاة انتهت عند السلام فلماذا لم تضعها قبل السلام أو عنده و وضعتها بعده؟ و بما أنه أقر أن سبب وضعها هو انتهاء الصلاة نستنتج أن السبابة لا يخلو حالها من وضعها قبل السلام أو عنده لكن السلام هو آخر فعل في الصلاة فكان وضعها قبل هذا الفعل و منه السبابة توضع قبل السلام.
و دليل رابع: أن الأحاديث الواردة في رفع السبابة عند التشهد و الدعاء قيدت ذلك في الصلاة فكل الأحاديث الواصفة لذلك جاءت في وصف الصلاة و الأصل في العبادات التوقف فمن أراد نزع هذا التقييد بالصلاة و استصحاب رفعها لما بعد الصلاة أوجبنا عليه أن يأتي بالدليل على ذلك , لأن بعد السلام خارج الصلاة و ليس داخلها و الأحاديث قيدت الرفع في الصلاة لا خارجها و لا يصح أن يقول برفعها خارجها تعبدا من غير دليل لأن العبادات توقيفية و الله أعلم
ـ[دامو]ــــــــ[17 - Oct-2010, صباحاً 12:37]ـ
كلام مقنع بارك الله فيكم و لو اتصل البعض بالشيخ فركوس لتوجيه كلامه و ربما "يجوز رفع الإصبع إلى التسليمة الثانية لانتهاء الصلاة حيندئذ و التسليمه الثانية من آخر أفعالها".
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - Oct-2010, مساء 03:43]ـ
.
.
- * - بارك الله فيكم - * -
.
ـ[رضا الحملاوي]ــــــــ[21 - Oct-2010, مساء 05:01]ـ
الحمد لله
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[22 - Oct-2010, مساء 11:53]ـ
جاء في صفة الصلاة للعلامة الألباني (ص 188) ط. المعارف:
و (كانوا يُشِيرون بأيديهم إذا سلَّموا عن اليمينِ وعن الشِّمالِ، فرآهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما شأنُكم تُشيرون بأيدكُم كأنَّها أذنابُ خيل شمس؟! إذا سلَّم أحدُكُم؛ فلْيَلْتَفِت إلى صاحبِه، ولا يُومئ بيدِه) [فلمَّا صلَّوا معه أيضًا لم يفْعَلُوا ذلك] (وفي روايةٍ: (إنَّما يكفِي أحدَكم أن يضعَ يدَه على فخذِه، ثمَّ يُسلِّم على أخيه من على يمينه وشماله))).
وهو ظاهرٌ في أن الإنسانَ يضعُ يدَه، ثمَّ يُسَلِّمُ.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - Oct-2010, صباحاً 11:49]ـ
جزاك الله خيراً بارك الله فيك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 12:55]ـ
طرحتُ السؤال على الشيخ أبي سعيد الجزائري بنفسي فكان جوابه أن يضع أصبعه قبل البداية في التسليم؛ وأراد أحد الحضور التأكد من الجواب فكان من الشيخ تأكيد الجواب.
(يُتْبَعُ)
(/)
- * - رابط الملف الصوتي ( http://www.archive.org/details/abousaid-aljazairi_tahrik-al-osbo3.rm&reCache=1) - * -
ـ[دامو]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 03:03]ـ
وهو ظاهرٌ في أن الإنسانَ يضعُ يدَه، ثمَّ يُسَلِّمُ.
بارك الله فيكم، اليد هنا تقصدون بها الإصبع و إلا عهي مقوضوعه على الفخذ من أول التسليم.
ـ[محمد عبد العزيز الجزائري]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 07:54]ـ
بسم الله والحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله؛ أمَّا بعد:
ففي صبيحة هذا اليوم يوم الجمعة راجعْتُ الشّيخ محمّد علي فركوس -حفظه الله- حول هذه المسألة بناء على طلب أخينا دامو -وفّقه الله- رجاء الوصول للحقّ لا تعصّبا، وذكرتُ له ما فهمه أخونا الفاضل عبد الكريم بن عبد الرّحمن -وفّقه الله- بأنّ الإصبع رُفِعَتْ للدعاء بها و على هذا تبقى مرفوعة ما دام الدعاء متواصلا، فأجاب بما أجبتُ به وهو أنّه لم يَقُلْ في الحديث: فدعا بها ثمّ وضعها ثمّ سلّم، والصّحابة نقلوا جزئيّات كثيرة عن صفة صلاة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ولم يذكروا هل وضعها أم تركها مرفوعة حتّى سلَّم، فالدّليل الّذي ساقه هو لإثبات الدّعاء في التّشهّد لا لإثبات وضع الإصبع قبل السّلام، والأصل في الصّلاة المنع، فكما أنّ القبض فعلٌ، فالبسط فعلٌ، وذَكَر بأنّه لا يلزم من انتهاء الدّعاء وضع السّبّابة، كما لا يلزم من قولنا رفع الإصبع في التّشهّد أنّه يُرفَع فقط في قول: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله؛ ورفع الأصبع في التّشهّد كرفع اليدين في الدّعاء.
الحاصل أنّ الرّجُلَ يرفع أصبعه فإذا سلّم الإمام عن يمينه انقطعت القدوة به فيسلِّمُ التّسليمة الأولى ويضعها، لا حتّى التّسليمة الثّانية. انتهى ما نقلتُه عنه مختصرا.
وما ذكره الأخ زكريّا (إنَّما يكفِي أحدَكم أن يضعَ يدَه على فخذِه، ثمَّ يُسلِّم على أخيه من على يمينه وشماله)، فقولُه -والله أعلم- (يضعَ يدَه على فخذِه، ثمَّ يُسلِّم)، أي لا يومئ بها، وقال: يده، ولم يقل: أصبعه؛ فإن رفع أو لم يرفع فهي موضوعة.
وما ذكرتُه حول فتوى الشّيخ ابن جبرين فهي في كتاب استعرته وقرأته قديما، ولا يوجد لديّ الآن، وإلاّ لنقلْتُ لك الفتوى بنصّها واسمه "القول المبين في معرفة ما يهمّ المصلّين" جمع وترتيب عبد العزيز بن ناصر المسيند، مراجعة سماحة الشّيخ عبد الله بن عبد الرّحمن الجبرين -رحمه الله-.
وممكن أن تضيف أحد القائلين بهذا القول وهو الشّيخ عبد العزيز بن ناصر المسيند.
وإلى مسألة أخرى بإذن الله، حتّى لا نجعل هذه المسألة شغلنا الشّاغل.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 09:09]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم وحفظ الله الشيخ فركوس.
البحث في هذه المسألة من باب المدارسة لا من باب التعصب إلى الأقوال أو غير ذلك فبارك الله في المشاركين و كلنا هنا لنتعلم.
أقول جوابا عن ما نقلته و الله أعلم: أما عن كون الصحابة لم ينقلوا وضعها فهذا لا يمكن الاحتجاج به هنا فكذلك الصحابة لم ينقلوا وضعها بعد السلام فقد نقلوا أفعاله عليه الصلاة و السلام بعد السلام لكن لم ينقلوا وضع السبابة بعد السلام؟ و على هذا عدم النقل ليس دليلا على الجواز بل العكس الأصل في العبادات التوقف و مادام لم يأتي دليل على رفع السبابة بعد السلام فالأصل التوقف و عدم رفعها حتى يأتي دليل بالأمر في ذلك فبعد السلام ليس بصلاة و لا عبادة و الرفع جاء في أحاديث مقيدة بحال الصلاة فما هو دليلكم على تعميم تلك الأحاديث لما بعد الصلاة؟
أما عدم ذكر الوضع في الحديث فليس دليلا كذلك لأن الحديث قيد الرفع بعلة الدعاء و الحكم يدور مع علته.
يجاب كذلك على ما قلت به بطريقة السبر و التقسيم التي ذكرتها سابقا و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 09:40]ـ
جاء في صفة الصلاة للعلامة الألباني (ص 188) ط. المعارف:
و (كانوا يُشِيرون بأيديهم إذا سلَّموا عن اليمينِ وعن الشِّمالِ، فرآهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما شأنُكم تُشيرون بأيدكُم كأنَّها أذنابُ خيل شمس؟! إذا سلَّم أحدُكُم؛ فلْيَلْتَفِت إلى صاحبِه، ولا يُومئ بيدِه) [فلمَّا صلَّوا معه أيضًا لم يفْعَلُوا ذلك] (وفي روايةٍ: (إنَّما يكفِي أحدَكم أن يضعَ يدَه على فخذِه، ثمَّ يُسلِّم على أخيه من على يمينه وشماله))).
وهو ظاهرٌ في أن الإنسانَ يضعُ يدَه، ثمَّ يُسَلِّمُ.
وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يرفعون السبابة عند السلام لأنهم كانوا يشيرون بأياديهم فلما أرشدهم الرسول عليه الصلاة و السلام إلى وضع اليد على الفخذ لم يبين لهم رفع السبابة عند السلام و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان رفع السبابة عند السلام هو السنة لكان الرسول عليه الصلاة و السلام بين لهم ذلك عند أمرهم بوضع اليد فوق الفخذ لكن الرسول عليه الصلاة و السلام أجمل وضع اليد و لم يفصل فتبين من ذلك عدم رفع السبابة عند السلام و من باب أولى بعده و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[دامو]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 11:51]ـ
بارك الله فيكم. هل لكم أن تعطوني رقم الشيخ في البريد الخاص؟ بارك الله فيكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 11:39]ـ
جزاكم الله خيراً على إثراء الموضوع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 11:40]ـ
وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يرفعون السبابة عند السلام لأنهم كانوا يشيرون بأياديهم فلما أرشدهم الرسول عليه الصلاة و السلام إلى وضع اليد على الفخذ لم يبين لهم رفع السبابة عند السلام و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان رفع السبابة عند السلام هو السنة لكان الرسول عليه الصلاة و السلام بين لهم ذلك عند أمرهم بوضع اليد فوق الفخذ لكن الرسول عليه الصلاة و السلام أجمل وضع اليد و لم يفصل فتبين من ذلك عدم رفع السبابة عند السلام و من باب أولى بعده و الله أعلم
لحد الآن هذه الحجة أقوى عندي من حجة الشيخ فركوس - حفظه الله -(/)
سؤال عن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحات
ـ[أم معاذة]ــــــــ[16 - Oct-2010, مساء 04:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أسأل عن التوسل لله بالأعمال الصالحات، هل هو خاص بالعمل الصالح الذي هو دون الواجبات أم تدخل فيه جميع الأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة والصوم وغيرها؟
بارك الله في الجميع.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[16 - Oct-2010, مساء 05:07]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بل هو عام ,قال الله تعالى"ربنا آمنا فاغفر لنا"
هذا من حيث أصل المشروعية .. ولكن من حيث التأثير فإنه يكون أبلغ وأنفع كلما كان العمل أميز
أو أشق ونحو ذلك وربما يكون شدة إخلاصه في صلاة واحدة مثلا أفوق عند الله من صلاة عشرين سنة لرجل آخر
ـ[أم معاذة]ــــــــ[16 - Oct-2010, مساء 06:37]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[الحضرمية]ــــــــ[16 - Oct-2010, مساء 09:16]ـ
الاستعانة بلاعمال والاحوال المحبوبة الى الله تعالى وهذه مشروعة بأمر الله في قوله: {استعينوا بالصبر والصلاة} وفي الحديث: ((إذا استعنت فاستعن بالله)).
وكما ثبت في الصحيحين أن رسول الله (ص) قال: ((انطلق ثلاثة نفرٍ ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت الى غار فدخله , فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار , فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا ان تدعوا الله بخالص أمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالاً.فنأى بي طلب الشجر يوماً فلم ارح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً , فلبثت _ والقدح على يدي _ انيظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضغون عند قدمي _ فاستيقظا فشربا غُبقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة , فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس الي وفي رواية (كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء , فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجائتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت , حتى إذا قدرت عليها وفي رواية (فلما قعدت بين رجليها , قالت: اتق الله و لا تفض الخاتم إلا بحقه , فانصرفت عنها وهي أحب الناس الي وتركت الذهب الذي أعطيتها , اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه , فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث: اللهم اساجرت أُجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب , فثمرت أجره حتى كثرت منه الاموال , فجائني بعد حين فقال: يا عبدالله أد الى أجري , فقلت: كل ما ترى من أجرك: من الابل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبدالله لا تستهزىء بي! فقلت: لا أستهزء بك , فأخده كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً , اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه , فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون)) متفق عليه
ـ[أم معاذة]ــــــــ[16 - Oct-2010, مساء 09:27]ـ
جزاك الله خيرا أختي الحضرمية، وهذا الحديث هو سبب سؤالي، لأن الأعمال التي توسل بها الثلاثة كانت من غير الأركان الخمسة كالصلاة والصيام والزكاة والحج.(/)
صيد خاطر: فائدة طرأت على بالي في ابطال قول من قال بعدم تجزئة الصيام في السفر
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[17 - Oct-2010, صباحاً 12:19]ـ
اريد رايكم ايها الافاضل في هذه الخاطرة التي جائتني اثناء قرائتي حديث: اولئك العصاة وشرحه في سبل السلام.
فقلت معلقا: ان الحديث ليس فيه اي حجة لمن ذهب الى عدم صحة الصيام بالسفر مستدلا بهذا الحديث لانه لو كان لا يجزئ الصوم لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام, فلما امرهم بذلك وافطر صلى الله عليه وسلم دل ذلك على صحة الصوم في السفر وانه يجزئ الصوم في السفر اذ لو كان لا يجزئ لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يامرهم بالصوم لانه لا يجزئ اصلا ولا يقال انهم صاموا وكذلك لما قوله: اولئك العصاة وقوله هذا لا يدل على فساد صيامهم
ـ[أبومحمد القرشي]ــــــــ[18 - Oct-2010, صباحاً 01:43]ـ
بارك الله فيك أخي أبوقتادة
دعني أحاول أن أكون مشارك وارجوا من الله جل وعلا أن يلهمني وأياك رشدنا
الشق الاول يقتظي أن رخصة الفطر للمسافر قبل حديث العصاة والذي يظهر من الحديث أن الرخصة كانت في ذلك الوقت فجد لهم الشرع هذه الرخصة وليس أمرهم بالصيام سابقاً مع وجود الرخصة ثم أمرهم بالفطر {أخي أني لا أستطيع توصيل المعلومه أرجوا أن تكون قد أستوعبت من طلاسمي التي كتبت} (أبتسامة لقلبك الصافي)
الشق الاخر أنا معك فيه ألا أنه يعكر صوفه بعض الامور الجانبية
أخوك أبو محمد الغريب(/)
ماحكم هذا البيع
ـ[العضلي]ــــــــ[17 - Oct-2010, مساء 10:52]ـ
أنا أتاجر في بيع وشراء السيارات بالأقساط ولدي
حساب بإحدى المعارض و عندما أرغب بشراء سيارة منهم يتم شرائها بسند قبض فيه مواصفات
السيارة كاملة ويتم مطابقتها على الطبيعة دون تحريك السيارة وتخصم قيمتها من حسابي وتصبح
ملكا لي
وعند بيعي لها بالتقسيط بموجب عقد بيع بالأجل من ضمن شروطه للمشتري حق التصرف في بيعها
ونقلها وتحريكها والتصرف فيها ويتم تسجيل مبايعة له
ولكن في الغالب المشتري يشتري لتورق ويتم بيعها على أصحاب المعرض دون تحريكها ثم يقوم
صاحب المعرض بتسجيلها في حساب شخص أخر ويتم بيعها من قبل الشخص بنفس طريقتي
وترجع في حساب شخص أخر نفس السلعة وهكذا
ـ[ابوحفصة السودانى]ــــــــ[17 - Oct-2010, مساء 11:07]ـ
هذه ليست فتوى ولكنه من باب المذاكرة
أولا ممكن يدخل بيعك للسيارة وهى في نفس مكانها في بيع الشيء قبل استيفاءه وهو منهيا عنه (على القول بإدخال غير المطعومات في النهى) لكنها بسيطة ممكن استيفاء السيارة ثم عرضها للبيع وبذلك تكون خرجت من النهى
ثانيا مادمت بعت السيارة وكما قلت قصد المشترى التورق وهو أى التورق جائز عند الجماهير من العلماء تبقى اشكالية هل البيع بهذه الصورة وهى في مكانها بعد شرائها وهى في مكانها ثم ردها للبائع الأول عن طريق الشراء فيه مشكلة ام لا فالله أعلم
وأخيرا هذا من باب المدارسة ليست فتوى ولاحكم شرعى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وزوجاته وصحبه وسلم(/)
سؤال لأهل العلم
ـ[ساجده لله]ــــــــ[19 - Oct-2010, مساء 12:35]ـ
السلام عليكم، ما حكم الأخد من اللحيه وجزاكم الله خيرا.
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[19 - Oct-2010, مساء 02:35]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=65826
...(/)
قاعدة
ـ[يوسف بن علي]ــــــــ[19 - Oct-2010, مساء 02:36]ـ
قاعدة ( http://www.nouralhuda.com/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7 %D8%B7/147-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9 .html)
نقلا عن مقال ــ (بعنوان: ألا تُحافظون على دينكم كما تحافظون على جنسكم) ــ لمُحرّري جريدة الصّراط السّوي والذي نشرته في عددها التّاسع الصّادر يوم الاثنين 25 رجب 1352 هجريّة الموافق ل 15 نوفمبر 1933 للميلاد:
<< القليل الشّاذ الذي لا تُبنى عليه القواعد ولا يُجزم المُبنى منها >>.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[25 - Oct-2010, مساء 02:55]ـ
السلام عليكم أخي يوسف لعل صياغة القاعدة تحتاج إلى مزيد توضيح، وما المقصود بوضعك للقاعدة هل تريد كلام العلماء فيها، صحة وضعفا؟ أو تطبيقاتها أم ماذا؟
- ابتسامة -(/)
ما هو أفضل كتاب جامع فى الفقه به تلك الكنوز (أو أكثرها) معاً:
ـ[الإسلامى]ــــــــ[20 - Oct-2010, صباحاً 01:15]ـ
ما هو أفضل كتاب جامع فى الفقه من حيث:
/// عدم الإعتماد فى الفتوى على الحديث الضعيف أو المعلل , و تبيين حال ذلك الحديث كأداة للوصول للفتوى الأرجح , إعتماداً على الأحاديث الأصح منه
/// عدم الإعتماد على تفسيرات خاطئة للقرآن الكريم أو أسباب نزوله أو أى فن له صلة بعلومه كالتى تبنى على أحاديث أو آثار ضعيفة
/// المقارنة و الترجيح بين الآراء الفقهية المتعارضة مع ذكر الأدلة القوية على الإجتهاد المختار
/// يذكر أدلة نسخ الحكم الشرعي بأدلة قوية على هذا النسخ سواء بالقرآن او السنة
/// يجمع بين فقه القرآن و الحديث , مع مراعاة الفهم الصحيح لفقههما
/// فوائد قيمة كثيرة فى مسائل أصول الفقه من: تخصيص و تعميم و إطلاق و تقييد إلخ ..
هل يوجد كتاب به كل هذا أو على الأقل أكثره؟!!
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 03:35]ـ
المحلى لابن حزم
ـ[أبو عبد المهيمن السلفي]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 05:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجرد رأي أنه لا يوجد كتاب يفي بشروطك وأظن أن شخص يبحث عن كتاب مثل هذا أنه متمكن فعليه بكتب الفقه المعرفة كالمحلى والمجموع والمغني وغيرها من الكتب الفقهية المعروفة.
ـ[الإسلامى]ــــــــ[22 - Oct-2010, مساء 04:26]ـ
بارك الله فيكما
و لكن على الأقل أرجو من الجميع أن من يذكر كتاباً أن يذكر ما فيه
- مما يعرفه و غيره جيداً - من مزايا علمية و عيوب
لأعرف مدى مطابقته أو منافرته للمزايا السابق ذكرها بالمشاركة الأولى
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[22 - Oct-2010, مساء 07:48]ـ
موسوعة الطهارة لأبي عمر دبيان الدبيان
وهذا هو رابط الكتاب
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1756 (http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1756)
وانظر
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=22350
وانظر
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5685
ـ[الإسلامى]ــــــــ[26 - Oct-2010, صباحاً 03:41]ـ
بارك الله فيك
و لكن هل يمكن ذكر مزايا هذا الكتاب بتفصيل أكثر؟
و ماذا عن الكتب الجامعة فى الفقه؟
ـ[ابو عبد الحق المصرى السلف]ــــــــ[26 - Oct-2010, صباحاً 03:48]ـ
الحمد لله رب العالمين
جوابك هو كتاب المحلى لابي محمد ابن حزم رحمه الله فانه يذكر الخلاف وادلة كل فريق ويصحح ويضعف ويصوب فرحمه الله مع الاخذ فى الاعتبار ان كلا يأخذ منه ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم
ـ[نايف التوم]ــــــــ[26 - Oct-2010, صباحاً 11:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد
فالذي يظهر لي أن الأخ مبتدئ في الفقه أو في حكم المبتدئ.
فإن كان الأمر كذلك , فأعلم أن دراسة الفقة لا تكون كذلك. بل يبدأ بالمتون الصغار المطروق في مذهب أهل بلده ثم يتدرج بعد ذلك.
وعلى ذلك فلا أنصح الأخ بالمحلى أبداّ.
وأما كتب المجامع والموسوعات فلا تظهر فاإدتها إلا للمتقدمين.
والله اعلم.
ـ[الإسلامى]ــــــــ[27 - Oct-2010, صباحاً 01:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد
فالذي يظهر لي أن الأخ مبتدئ في الفقه أو في حكم المبتدئ.
فإن كان الأمر كذلك , فأعلم أن دراسة الفقة لا تكون كذلك. بل يبدأ بالمتون الصغار المطروق في مذهب أهل بلده ثم يتدرج بعد ذلك.
وعلى ذلك فلا أنصح الأخ بالمحلى أبداّ.
وأما كتب المجامع والموسوعات فلا تظهر فاإدتها إلا للمتقدمين.
والله اعلم.
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخى الكريم شكراً لإهتمامك
لدي و الحمد لله قسط لا بأس به من العلم بالحديث و
التصحيح و التضعيف و غيرهما
و فوق كل ذى علم عليم
لذا لا حاجة لى بالمختصرات ولا ما ليس فيه ترجيح و تحقيق و تصحيح
و لكن أحب أن أجمع شتات شروطى
المذكورة بالمشاركة الأولى إما فى مصنف واحد
أو أجدها فى عدة مصنفات يجمع كل منها البعض الجيد أو الكثير من تلك الشروط
ولا ضرر أبداً من الأعمال الموسوعية بل هى حاجتى إن كانت متقنة
و قلت بها الأخطاء العلمية أو التصحيفات .. إلخ
ـ[من الانصار]ــــــــ[27 - Oct-2010, صباحاً 05:19]ـ
كتاب بداية المتفقه لشيخ وحيد بن عبد السلام بالي تجده في موقعه
ـ[الإسلامى]ــــــــ[02 - Nov-2010, صباحاً 03:43]ـ
الأخ من الأنصار
بارك الله فيك , و لكن أرجو أن تذكر مزايا الكتاب العلمية ومدى إتفاقه مع الشروط المذكورة أعلاه
أما بالنسبة لحذف المشاركة التى قبل مشاركة الأخ (من الأنصار)
بحجة أنها بها أسلوب غير علمي من طعن أوتعريض ...
فما ذكرته عن ابن حزم هو عين الصواب وهو معروف جيداً بالأوساط العلمية
و ليس ذنبى أن هذا لم يصل البعض
إذن فهو كلام علمي ولا حاجة لحذفه
و السلام عليكم
ـ[الإسلامى]ــــــــ[04 - Nov-2010, مساء 05:47]ـ
الأخ من الأنصار
بارك الله فيك , و لكن أرجو أن تذكر مزايا الكتاب العلمية ومدى إتفاقه مع الشروط المذكورة أعلاه
أكرر طلبى بارك الله فيك
و بالنسبة لسائر الإخوة أرجو تقريب الصورة لتتفق مع شرطى قدر الإمكان
ولو من خلال ذكر عدة أبحاث أو مصنفات بدلاً من مصنف واحد
لنلملم شتات الشروط المذكورة و نجمع تلك الكنوز
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الإسلامى]ــــــــ[04 - Nov-2010, مساء 05:51]ـ
هذا مع ذكر مزايا و عيوب كل مصنف من الناحية العلمية
أو عيوب الطبعة للتحذير منها
ـ[الإسلامى]ــــــــ[13 - Nov-2010, صباحاً 04:03]ـ
بارك الله فيك
ولكن ارجو ممن يذكر كتابا ان يذكر المزايا العلمية التى جعلته يرشحه , و أن يذكر أخطاءه إن وُجِدَت
هل من مزيد؟
ـ[الإسلامى]ــــــــ[16 - Nov-2010, مساء 08:15]ـ
هل من مزيد من سائر الإخوة؟(/)
سؤال بخصوص عمل المرأة وقيأدتها؟
ـ[محمد النويصر]ــــــــ[20 - Oct-2010, صباحاً 06:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
فبعد .. انا عضو قد انضضمت لهذه المنتدى قبل فترة وجيزه
وان ششاء الله انني من اهل الإستقامة الجدد وانا اريد طلب العلم إستعانة بالاشرطة والكتب وحلقات تحفيظ القرأن والدروس وارجو توجيهي كيف ابداء بالقرأءة ومن اي كتب لكي لا اقع بالفكر الفاسد والاخطاء علما ان فترة إستقامتي مايقارب العشرة شهور واحببت ان ابداء إستقامتي بطلب العلم
لذلك اعذورني على اي تصرف طائش يبدر مني فأنأ في بدايتي وقد تبدر مني الكثير من الأخطاء لجهلي ولكني اسعى والله لطلب العلم فأرجو مساعدتي وأعتبروني "اخوكم الصغير "
ثأنيأ: عهدنا ان موضوع قيأدة المرأة وعملها بأختلاط محرم من باب سد الذرائع وإستنادات اخرى حسب معلوماتي .. ولكني تفاجأت اليوم بمقال مكتوبة بأحد المواقع يذكر فيها اقوال لا اعلم عن صحتها. وان المرأة في عهد الرسول عملت في كل المجالات.
واضع لكم ماقرأت لكي اعرف ماصحته ومارأيكم اخوتي في الله فيما قيل:
عمل المرأة في الاسلام و خاصة في العهد النبوي. و ما أحوجنا اليوم الى العلم بأن المرأة مارست كل المهن المشروعة على عهد الرسول صلى الله عليه و سلم, و الوحي ينزل. و الغريب الغريب ان يحجر البعض منا عن النساء المسلمات في ممارسة عمل يتكسبن به! و يعد مشاركتهن للرجل في الاعمال و مزاولتهم الوضائف تبرجاً و تعر و نأياً عن الجادة, وبعداً عن المحجة البيضاء.
لا خلاف في ان اجماع أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم انعقد على وجوب تستر المرأة المسلمة و حرمة اختلاطها مع غير محرمها, كما ان اي عمل تقوم به تراعي فيه – وجوباً و ليس استحباباً و لا ندباً – كل ما يؤدي الى عدم تبرجها. فالاسلام لم يشدد على ستر المراة تضييقاً عليها و إنما خوفاً عليها من فتنتها و أفتتان غيرها بها. و كذا صونا لعرضها و حفظا لقداسة شخصها. كما انه لا خلاف ايضاً في ان الاسلام شرع للمرأة العمل في اي مجال يصون حرمتها و يحترم كرامتها. فقد كانت المرأة في العهد النبوي تمارس نشاطاتها في بيتها و خارجه – إن دعت الحاجة – مع التزامها بما أمرها به دينها فقد عملت في شتى المجالات من تجارة و طب و تعليم و حتى انها أخذت قسطها من المشاركة في العمل العسكري و غير ذلك من الاعمال التي تتطلبها حاجة الوقت و تليق بها. و سنبين هنا نماذج من مجالات عمل المرأة ليتبين لنا انها لم تكن على الهامش في العهد النبوي. و لم تكن كذلك آله تستخدم من طرف الرجل, مهضومة الحق, ممنوعة من ممارسة دورها الحياتي.
و ستكون الامثلة التي سنوردها مقسمة حسب القطاعات التي أشتغلت فيها المرأة في زمن الحبيب صلى الله عليه و سلم.
أولا: التعليم و الإفتاء
لقد كان نساء النبي صلى الله عليه و سلم يدرّسن غيرهن من النساء و يفتوهن في بعض الاحكام. فقد نقل السيوطي في كتاب تدريب الراوي عن ابي حزم قوله: ان أكثر الصحابة إفتاء – مطلقاً – ستة هم: عمر و علي و ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس و زيد بن ثابت و عائشة رضي الله عنها. و في الاحياء للامام الغزالي قوله: لم ينصب أحد من الصحابة نفسه للفتوى إلا بضعة عشر رجلا و عد معهم عائشة. راجع إحياء علوم الدين. ج1/ ص 23.
ثانياً: مجال التجارة
لا سنة للنساء في ممارسة التجارة أظهر و أهدى من الاقتداء بسيدتنا خديجة بنت خويلد التي كانت من اصحاب رؤوس الاموال في مكة. فقد كانت لها تجارة تبعث بها الى الشام حتى أن عيرها كانت كعامة عير قريش, تستأجر لها الرجال يجلبون لها المال فيبيعونه و تجازيهم عوضا عن ذلك. فقد خرج في عيرها خير الرجال صلى الله عليه و سلم مع غلامها ميسرة و قالت له: اعطيك ضعف ما أعطي قومك و قبل رسول الله صلى الله عليه و سلم و خرج الى سوق بصرى و باع سلعته التي خرج بها, و اشترى غيرها و ربحت ضعف ما كانت تربح. فأربحت خديجة النبي صلى الله عليه و سلم ضعف ما سمت له. راجع الاصابة ج4/ص81/ رقم 334.
(يُتْبَعُ)
(/)
و في ترجمة قيلة أم بني أنمار – من طبقات ابن سعد – أنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه و سلم الى المروة ليحل بعمرة من عمره, فجئت أتوكأ على عصا حتى جلست اليه فقلت: يا رسول الله إني امرأة, ابيع و اشتري فربما اردت ان اشتري سلعة, و اعطي فيها اقل مما اريد ان آخذها به, و ربما أردت ان ابيع السلعة فاستمت بها أكثر مما اريد ان ابيعها به ثم نقصت ثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريد ان ابيعها به. فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تفعلي هكذا يا قيلة و لكن اذا اردت ان تشتري شيئا فأعطي به الذي تريدين أن تأخذيه به أعطيت أو منعت, و اذا أردت ان تبيعي شيئاً فستأمي الذي تريدين أن تبيعيه به أعطيت او منعت. رواه البخاري في التاريخ و ابن ماجه و ابن سعد في الطبقات.
ثالثا: مجال الطب و التمريض
كان النسوة في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم يمرضن و يداوين, ومن أشهر أولئك الممرضات الربيع بنت معوذ بن عفراء التي كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه و سلم في بعض غزواته لمعالجة الجرحى. و كذلك رفيدة الأنصارية التي كانت لها خيمة جنب المسجد تعالج فيها الجرحى من أصحابه صلى الله عليه و سلم, و حديث علاجها لسعد بن معاذ رضي الله عنه مشهور معروف.
و في ترجمة عائشة رضي الله عنها من الإصابة قال هشام ابن عروة عن أبيه ما رأيت أحداً علم بفقه و لا بطب و لا بشعر من عائشة. راجع الإصابة ج4/ص359 و قد كانت عائشة كذلك تعالج رسول الله صلى الله عليه و سلم, فقد أخرج أحمد من حديث هشام أبن عروة عن أبيه ان عائشة قالت: إن رسول الله صلى اله عليه و سلم عند آخر عمره أو في آخر عمره كانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه, و تنعت له الأنعات و كنت أعالجه بها.
رابعاً: المجال العسكري
ثبت ان المرأة شاركت في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و دافعت عنه و أعانت رجال جيوشه بالسقيا, و الإطعام, و العلاج.
و قد روي عن عمر رضي الله عنه في ترجمة أم عمارة الانصارية رضي الله عنها قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ما التفت يمينا و لا شمالا يوم أحد إلا و أنا أراها تقاتل دوني. يعني أم عمارة نسيبة بنت كعب. الحديث حسن أخرجه ابن سعد راجع الإصابة ج4/ ص479. وروي كذلك عن أنس قوله: ان ام سليم اتخذت خنجراً يوم حنين, و قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. حديث صحيح. أخرجه مسلم.
و روى أنس كذلك أنه لما كان يوم أحد أنهزم الناس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: و لقد رأيت عائشة و أم سليم مشمرتان أرى خدم سوقهما تنغزان القرب فقال: غيره تنقلان القرب على متونهما ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. حديث متفق عليه.
و لأبي داود من طريق حشرج ابن زياد عن جدته أنهن خرجن مع النبي صلى الله عليه و سلم في حنين, فسألهن النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقلن: خرجنا نغزل الشعر و نعين في سبيل الله و نداوي الجرحى و نناول السهام و نسقي السويق.
خامساً: مجال السفارة و الوساطة و الشفاعة
لقد كانت للنسوة المسلمات حظوة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم, فكن محببات اليه, يعطف عليهن, و يرحمهن, و يقضي لهن الحوائج و قد كن يسألنه في المسائل فيجيبهن, و يستشفعن عنده و يشفعهن. و قد روي في ترجمة أسماء بنت يزيد الأنصارية انها أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم سفيرة عن يعض النسوة, لتسأله هل يشاركن – أي النسوة – الرجال في الأجر؟ فبش لها رسول الله صلى الله عليه و سلم و ألتفت الى الصحابة و قال لهم: هل سمعتم مقالة أمرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ الى آخر الحديث راجع الاستيعاب لأبن عبد البر ج4/ ص237.
أما شفاعتهن عنده فقد وردت في غير ما محل, فمن ذلك ما روى ابن عبد البر في الاستيعاب أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام قال: أسلمت يوم الفتح, فأستأمنت النبي صلى الله عليه و سلم في زوجها عكرمة ابن أبي جهل حين فر الى اليمن, فخرجت في طلبه و ردته حين أسلم, فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم حين رآه لما أتت به: مرحباً بالراكب المهاجر, أخرجه الترمذي من طريق مصعب ابن سعد.
و كذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم لأم هانئ بنت أبي طالب – لما أجارت رجلين أراد علي أخوها ان يقتلهما – قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الحديث متفق عليه.
خاتمة
و خلاصة القول إن كل ما لعبته المرأة المسلمة في عهد المصطفى صلى الله عليه و سلم من دور تتعذر الاحاطة به.
و قد اثرنا أن نبرز في عرضنا السابق المجالات المهمة في المجتمع و التي كانت للنسوة مكانة فيها خلال ذلك العهد, مع العلم ان تدبيرهن شؤون بيوتهم لسنا في حاجة لذكره. و كذا ما ورد في قيامهن و اعتنائهن بأمورهن الشخصية مثل التجميل و الطب النسائي و الغزل و الخياطة, و غير ذلك من الاعمال و الحرف التي مارسنها في ذلك الوقت.
و عزاءنا أن يثير هذا العرض – المقتضب – القراء الكرام في جواز إفساح الطريق أمام المرأة المسلمة لممارسة مهامها إذا علمنا منها أمانة في دينها و خوفاً و طاعة لربها.
انتظر تعليقاتكم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله وصحبة اجمعين
والسلام خير ختام
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[21 - Oct-2010, مساء 10:50]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية أسأل الله تعالى أن يمن علي وعليك بالثبات على نعمة الاستقامة، وأن يهدينا وإياك وعموم المسلمين إلى سواء السبيل.
ما أوردته في نقلك هذا من النصوص هو حق لكن أريد به باطل، وسم وضع في عسل. وللرد على هاته الشبه، أورد هنا مجموعة من القواعد وأترك التفصيل للإخوة.
نقول لأصحاب هذه الدعوات:
أولا: هيئوا مجتمعا كمجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونساء كالصحابيات في ورعهن وعفافهن، وإلا فالقياس مع الفارق مردود عند أهل العلم.
ثانيا: لا ينبغي أن نستدل بالاستثناء ونترك الأصل، فالأصل في المرأة هو القرار في البيت وعدم الاختلاط، وإذا دعت الضرور لخروج المرأة فالضرورة تقدر بقدرها.
ثالثا: اتفق العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه المفاسد والمصالح يحددها العلماء لا السفهاء. وكل منصف يدرك أن قرار المرأة في بيتها مصالحه لا تعد سواء سياسيا أو اقتصاديا أو أخلاقيا أو غير ذلك.
رابعا: اتفق العلماء أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر، وعليه فالواجب على المرأة القرار في بيتها وعدم مخالطة الرجال تنزيلا للقاعدة المتفق عليها.
هذه قواعد كلية أردت الإشارة من خلالها إلى أن المنصف العاقل لو تأمل في القضية لوجد أن الأسلم للمرأة وللأمة أن تجلس في بيتها.
و لا يخفاكم أن مبدأ هذه الدعوات هم من أعداء الدين و أذنابهم من العلمانيين والاشتراكيين و غيرهم.
وأترك المجال للأخوة لاستحضار بعض النصوص في هذه المسألة لزيادة توضيح. والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محمد النويصر]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 03:53]ـ
حياك الله اخي ابو مروان
ردك كان في محلة وكنت اعلم انها من درء المفسده وانا سلبيتها اكثر من إيجابيتها وان الضرر المترتب عليها اكثر من المنفعه
ولكن اين التفصيل الفرعي والجذري لكلمة دس السم في العسل، {هنا مربط الفرس}
كانت توجد بعض الإستنتاجات في رأسي اود طرحها وإن كان هناك خطاء، اتمنى تصحيحي:
1 - لايجوز تشبيه امهات المؤمنين في عامة النساء
2 - قول ان النساء في عهد الرسول كانو يخرجن للجهاد، اريد ان افصل هذه النقطة من جهة نسبية:
الجهاد تحصل فيه المشقه سواء كان الجيش كثرة ام قلة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتاج لكل سيف ذاك الوقت
للقتال وإعلاء كلمة الله
هل من المعقول ان يقسم الجيش نصفين، النصف الاول يكون في الميدان يحارب، والنصف الثاني في إعداد الطعام ومداوة الجرحى!
مثال على ذلك: لو كان عدد الجيش 100 رجل .. وقسم الرجال نصفين
50 في الميدان يحاربون و50 يعدون الطعام ويداوون الجرحى
اما كان افضل لو كان
100 رجل في الميدان، والنساء هن من يعالجن ويعدن الطعام ولك إحتياجات الجيش!
لذلك آرى ان خروج النساء للجهاد كان للضرورة ولأن المعركة كانت في اشد الحاجة لهم للتصدي للكفار.
3 - هل يجوز ان نقارن إمرأء ذاهبه للعمل في مكتب مع رجل او ان تخرج للتنزه في سيارتها، بإمرأة ذاهبه لمداوة المجاهدين في سبيل الله وإعلاء كلمة الله
هل ترون هذا من التأدب في التشبيه بين إمرأة وإمرأة؟
4 - عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد نهض فيه الإسلام وبالاصح كان عهد صحوة الإسلام حتى ان قلوب الناس ذلك الوقت كانت تختلف عن قلوب الناس في هذا الوقت، الان نرى ان الإغتصاب والخطف والإجرام والسرقات انتشرت في وقتنا الحالي وفي مجتمعنا ايضاء بكثرة وبعنف ايضاء، كيف نربط بين صلاح العصرين وإن الفتن تتشابه في كلا العصرين؟
5 - ام المؤمنين اتهمت في حادثة الإفك وهي إم المؤمنين وكان السبب الغالب في الإتهام هو عدم تواجد المحرم
فكيف بنسائنا الآن التي لايشبهن إمهات المؤمنين، هل من المعقول ان لايتم إتهام نسائنا إذا تم تطبيق هذه المناهج العلمانيه البحته لا ابقى الله كل من ايدها
ولا نعلم ماذا سيحصل ان ذهب الحياء من نسائنا هل ستقوم فتنه لا نعلم اولها من اخرها ام ماذا؟
اللهم اهدنا على الحق واصلح كل مسلم ومسلمة، وإهد كل ضال إلى الحق
إن وجد خطاء فيما سبق فأرجوا تصحيحه.والله اعلم
والسلام خير ختام(/)
إلى طالب علم الفقه المبتدىء الذى يريد إتقان علم الفقه لنفسه أولاً
ـ[عملى هباء منثور]ــــــــ[20 - Oct-2010, صباحاً 11:05]ـ
إلى طالب علم الفقه المبتدىء الذى يريد إتقان علم الفقه لنفسه أولاً
www.saaid.net/book/10/3360.doc
هذا كتاب إسمه بداية المتفقه و هو فى الحقيقه ليس بدايه للمتفقه و لكنه لمن يريد إتقان هذا الفن لنفسه أولا أو من يريد حفظ علم الفقه لنفسه أولا حيث أن علم الفقه يعد من أشمل علوم الدين حيث أن صلاتنا و صيامنا وزكاتنا وكل العبادات تحتاج إلى فقه.
فكم مره سألت نفسك و أنت تتوضىء هل هذا من السنه هل هذا صحيح هل وضوئى نقض.
وأنت تصلى هل فرقت بين واجبات الصلاه و سنن الصلاه أى إذا نسيت شىء فى الصلاه هل نسيت ركنا أو واجبا أو مستحبا.
هل أعيد الصلاه.
هل أعيد الركعه.
هل على شىء إذا نسيت سنه من سنن الصلاه.
هل عرفت ما هى سنن الصلاه.
هل التشهد الأوسط سنه أم فرض.
فهذا الكتاب لفضيلة الشيخ العلامه وحيد عبد السلام بالى.
فالشيخ حفظه الله جمع جميع أبواب الفقه على شكل عنواين و أبواب و ضوابط تحفظ فإذا حفظها طالب علم الفقه كمتن وإن شاء الله غاية السهوله.
حيث تجد نظام الكتاب مثلا:
باب الصلاه:
... أبواب
باب مبطلات الصلاه
" سنن الصلاه
" مكروهات الصلاه
============
باب مبطلات الصلاه
... ضابط
الضابط الأول: .....
الضابط الثانى: ......
وهكذا بدون شرح فقط تحفظ جميع الأساسيات
و الشرح يكون أسهل بكثير من جميع كتب الفقه.
فإذا من الله عليك بحفظ هذه المتون كانت مستحضره فى ذهنك ترفع الجهل عن نفسك أولا ثم عن الناس ويا أعظمها من مزيه حيث تكون من خيرا أمه تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر على علم و بصيره.
وهذا المتن أوصى به كبار المشايخ حديثا حيث هذا الكتاب فريد من نوعه لم يسبقه إليه فى جمع و ترتيب.
نفعنا الله بما علمنا
ـ[أبومحمد القرشي]ــــــــ[21 - Oct-2010, صباحاً 07:06]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير
ـ[أبوعبد الله الشيشاني]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 10:19]ـ
و قد شرحه مؤلفه نفسه والشرح موجود على موقع الشيخ
http://www.waheedbaly.com/amr/
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[22 - Oct-2010, مساء 12:17]ـ
وهذا المتن أوصى به كبار المشايخ حديثا حيث هذا الكتاب فريد من نوعه لم يسبقه إليه فى جمع و ترتيب
من هم؟ بارك الله فيك.(/)
نسب الامام ابي حنيفة النعمان الكابلي الافغاني
ـ[فالح الحجية]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 07:29]ـ
أبو حنيفة أو أبو حنيفة النعمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أو النعمان بن ثابت بن النعمان المولود سنة (80هـ/699م). واصل اجداده من كابول في افغانستان فهوافغاني الاصل غيرفارسي حيث يؤكدالعلامة المرحوم مؤرخ العراق الدكتورمصطفى جواد ذلك ويقول ان ابوحنيفة افغاني لافارسي ولكن العرب تعودو ان يطلقو كلمة فارسي على كل من سكن شرق بلادالعراق وهذاخطا شائع يجب التنبه لة لانه امانة علمية وتاريخيةواكدهذا القول الدكتور حسان حلاق في كتابه تاريخ الشعوب الاسلامية واشتهر بورعه، وكان تاجراً مشهوراً بالصدقِ والأمانة والوفاء، أخذ عنهُ الاشتغال بالتجارة أبنهِ النعمان والذي ولد في الكوفة وكانت آنذاك حاضرة من حواضر العلم، تموج بحلقات الفقه والحديث والقراءات واللغة والعلوم، وتمتلئ مساجدها بشيوخ العلم وأئمته، وفي هذه المدينة قضى النعمان معظم حياته متعلماً وعالماً، وتردد في صباه الباكر بعد أن حفظ القرآن على هذه الحلقات، لكنه كان منصرفاً إلى مهنة التجارة مع أبيه، فلما رآه عامر الشعبي الفقيه الكبير ولمح ما فيه من مخايل الذكاء ورجاحة العقل أوصاه بمجالسة العلماء والنظر في العلم، فاستجاب لرغبته وانصرف بهمته إلى حلقات الدرس وما أكثرها في الكوفة، فروى الحديث ودرس اللغة والأدب، وكان من كثرة أهتمامهِ بأن لا يضيع عنه ما يتلقاه من العلم يقضي الوقت في الطواف على المجالس حاملاً أوراقه وقلمه و حنيفة الحبر، فاشتهر بها وكني أبا حنيفة، واتجه إلى دراسة علم الكلام حتى برع فيه براعة عظيمة مكّنته من مجادلة أصحاب الفرق المختلفة ومحاجّاتهم في بعض مسائل العقيدة، ثم انصرف إلى الفقه ولزم دروس الفقه عند حماد بن أبي سليمان.
الباحث
جمال الدين فالح الكيلاني(/)
مناقشة رسالة دكتورا ((معجم فقه ابن حجر العسقلاني واختياراته الفقهية من فتح الباري))
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[22 - Oct-2010, مساء 11:29]ـ
ناقشت جامعة أم درمان الإسلامية فرع الشريعة والقانون رسالة دكتورا بعنوان ((معجم فقه ابن حجر العسقلاني واختياراته الفقهية من فتح الباري)) في تاريخ 24/ 5/2010 للباحث بسام محمد صهيوني وقد نالت هذه الرسالة درجة ممتاز.
تناول الباحث في هذه الرسالة تفصيل الناحية الفقهية عن ابن حجر العسقلاني و جميع ماورد في فتح الباري من أحكام فقهية مرتبة على حروف المعجم وجمع لأول مرة اختيارات ابن حجر الفقهية في فتح الباري.
وربما أوافيكم بالخطة التفصيلية للكتاب فيما بعد إن شاء الله فور استنساخها.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 02:24]ـ
جميل جدًا.
عنوان يستحق الإشادة.
وقد كان أحد مشايخنا يقول: لا أعرف رسالة جامِعَة لاختيارات ابن حجر الفقهية من فتح الباري.
وكنت عازم على إرشاد بعض الإخوان إلى تسجيل هذا الموضوع، والحمد لله.
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 02:34]ـ
ما شاء الله.(/)
يا أهل الفقه
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 02:57]ـ
إخواني أهل الفقه،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهل يجوزُ لزوج البنتِ أن يرى أمَّها حاسرةَ الرأس؟ أو هل يجوزُ لها أن تبدوَ له سافرةً بحجَّةِ أنها محرمةٌ عليه؟
أجيبوني، جعلكم اللهُ لنا ذخرًا، والسلام.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 03:25]ـ
الحجاب عند زوج البنت
أنا امرأة لي ثمان بنات، وتزوج منهن أربع، أما اثنتان فأتحجب عن زوجيهما، والأخريان أكشف الحجاب لزوجيهما. أرجو منكم الإفادة، هل علي شيء في ذلك، وهل الحجاب جائز أم لا؟
أزواج بناتك محارم لك، فلا حرج في الكشف لهم ما جرت به العادة، كالوجه واليدين والقدمين، وليس ذلك بواجب، لكن هو المشروع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم برخصة الله التي رخص لكم)) [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1580#_ftn1)، وقول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه)) [2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1580#_ftn2)، ولأن الحجاب عنهم مخالف للشرع، ومسبب للوحشة والبغضاء، فالذي ينبغي تركه، والعمل بالرخصة الشرعية، والكشف لبعضهم دون البعض الآخر يوجب الريبة والتساؤل ويسبب الوحشة والتكدر، فالمشروع تركه، أو أن تكشفي للجميع.
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1580#_ftnref1) رواه مسلم في (الصيام) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم (1115).
[2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1580#_ftnref2) رواه الإمام أحمد (2/ 108) وابن حبان في باب ذكر استحباب قبول رخصة الله برقم (2742).
http://www.binbaz.org.sa/mat/1580
س: بعض النساء يضعن عليهن حجابا عن أزواج بناتهن، ويمتنعن من السلام عليهم مصافحة، فهل يجوز لهن ذلك أم لا؟ http://ibn-jebreen.com/images/margintip.gif
ج: زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب، والامتناع من مصافحته عند اللقاء غلو أيضا في التحفظ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عينا خائنة، فهي محسنة فيما فعلت.
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=15&toc=681&page=651&subid=19343
حكم التحجب عن زوج البنت http://www.islam-qa.com/themes/files/imgs/up.jpg (http://www.islam-qa.com/ar/cat/2016#top)
بعض النساء يضعن عليهن حجاباً عن أزواج بناتهن، ويمتنعن من السلام عليهم ومصافحته، فهل يجوز لهن ذلك أم لا؟
الحمد لله زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعرها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب، والامتناع عن مصافحته عند اللقاء غلو أيضاً في التحفظ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عيناً خائنة، فهي محسنة فيما فعلت.
اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 822
http://www.islam-qa.com/ar/cat/2016#3104
ـ[أم هانئ]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 03:25]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حدود العلاقة التي تربط بين زوج البنت وحماته
يقول السائل: ما هي حدود العلاقة التي تربط بين زوج البنت وحماته (أم زوجته) من حيث الخلوة والنظر وإبداء الزينة؟
الجواب: إن أم الزوجة (الحماة) من المحرمات على التأبيد بسبب المصاهرة قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
(يُتْبَعُ)
(/)
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) سورة النساء الآية 23. فقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) يدل على تحريم أم الزوجة على زوج ابنتها حرمة مؤبدة. (6/ 200)
ويرى أكثر العلماء أن هنالك تلازماً بين المحرمية وبين الأحكام المتعلقة بالخلوة والنظر وإبداء الزينة والسفر. فما دام زوج البنت محرماً على أم زوجته تنطبق عليه الأحكام المتعلقة بذلك وقد ثبت في الحديث من قوله النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم) رواه البخاري ومسلم.
وقد نص أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن ينظر إلى ما يظهر غالباً من محارمه، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما] المغني 7/ 98.
(6/ 201)
ومن العلماء من يرى أنه لا يجوز لأم الزوجة إظهار زينتها لزوج ابنتها وإن كان يحرم زواجها منه على التأبيد لأن الآية الواردة في سورة النور والتي حصرت من يجوز إظهار الزينة لهم لم تذكر زوج البنت منهم، قال الله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) سورة النور الآية 31. فالآية الكريمة حصرت الأشخاص الذين يجوز للمرأة أن تظهر زينتها لهم ولم يذكر زوج البنت منهم ونقل هذا القول عن بعض العلماء مثل سعيد بن جبير والإمام أحمد في رواية عنه كما في المغني 7/ 99.
ولكن مذهب جمهور أهل العلم أرجح وأقوى حيث إن العم والخال لم يذكرا في الآية الكريمة واتفق جمهور العلماء على جواز إظهار الزينة أمامهما قال الجصاص الحنفي: [ولما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريماً مؤبداً دلَّ ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم مثل زوج الابنة] أحكام القرآن 5/ 174. ومما يدل على ذلك أيضاً قصة عائشة مع أفلح أخي أبي القعيس وهو عمها من الرضاعة حيث قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنه عمك فليلج عليك) رواه البخاري ومسلم.
ومع ذلك أقول إن إظهار الزينة لزوج البنت ليس أمراً واجباً وإنما هو واقع في دائرة المباح وعليه فأرى أنه يجب الأخذ بالاحتياط في مسائل الخلوة والنظر وإظهار الزينة والسفر مع زوج ابنتها وخاصة إذا لم يكن الفارق في السن بينهما كبيراً كأن تكون أم الزوجة صغيرة السن أو جميلة فلا بد من سدِّ كل الطرق التي تؤدي إلى الفساد وقد سمعت عن حوادث كثيرة من ارتكاب الفواحش بين أم الزوجة وزوج ابنتها ترتب عليها حصول مصائب ومآسي فظيعة ولا يغيب عن أذهاننا مدى الفساد وقلة التقوى والورع الذي يعيشه الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%ED%D3%C3%E1 %E6%E4%DF/%DD%CA%C7%E6%EC%20%ED%D3%C3%E1 %E6%E4%DF%20020.html
(
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 07:31]ـ
جزاكِ اللهُ خيرًا أمَّ هاني ****** أجبتِ عَنِ السؤالِ بلا تَواني
ـ[أم هانئ]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 10:29]ـ
سبقَ بالخيرِ إلى الأجورْ ... مشرفُنَا الفاضلُ ابنُ عاشورْ
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[24 - Oct-2010, صباحاً 08:05]ـ
وَأَجْزَلَ لِابْنِ عَاشُورٍ جَزَاءً ****** وَأَسْكَنَهُ الأَعَاليَ فِي الجِنَانِ
فلَسْتُ بِجَاحِدٍ يَا أمَّ هَانِي ******* لَهُ فَضْلَ الإِجَابَةِ وَالبَيَانِ
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[25 - Oct-2010, مساء 07:23]ـ
وسائل عن السفور ..... فسارعت تجني الأجور
تضيف من فيح بديع ..... شوارد الخير الكبير
فمدحها قوم كرام ...... أحسنوا الكَلِمَ العظام
فاسْتَحَتْ من أن تُوَقَّرَ ...... دأبها دوما تفكِّرَ
فلا تظنُّها تلوم ...... إنها الأمُّ الرءوم
ما رامت ذاك يا صاحِ ....... لا في المساء ولا في الصباحِ
فشدني ذاك الحوار ..... ولستُ من أهلِ لَاشعار(/)
سؤال عن منكري السنة .. أرجو الإفادة
ـ[محبة الله ورسوله]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 04:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ..
س1/ منكري السنة قديماً وحديثاً والرد عليهم؟؟
أين أجد جواب هذا السؤال في كتب أصول الفقة وجزاكم المولى خيراً.
س2/عمل الأئمة الأربعة بالحديث المرسل بمقابل القياس؟؟
مرجع لهذا السؤال جزاكم الله الفردوس الأعلى.
ـ[أمة الوهاب شميسة]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 05:10]ـ
بالنسبة للسؤال الأول يمكنك الرجوع بالتفصيل والحجج لـ:
محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه
محمد محمد أبو شهبة، دفاع عن السنة
الأمين الصادق الأمين، موقف المدرسة العقلانية من السنة النبوية
عدنان محمد أمامة، التجديد في الفكر الإسلامي
وسيد بن حسين العفاني، أعلام وأقزام في ميزان الإسلام،
وسعيد بن ناصر الغامدي، الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها – دراسة نقدية شرعية –
......
ومن الحجج التي استدلوا بها هي كون الدين قطعي وجوبا، وفي حالة الأخذ بالسنة لا يبقى كذلك مثل استدلالهم بآيات تدل على قطعية القرآن وتنفي عنه الظن والريب،ثم إن الأحاديث النبوية إما من المتواتر أو من الآحاد وأكثرية الأحاديث آحاد وهي ظنية، فإذا كان الدين هو مجموع ما في الكتاب والسنة، فهو إذًا مجموع القطعي والظني، والقرآن الكريم يشير إلى تغليب اليقين على الظن في أكثر من موضع، ....... تبنى هذه الحجة جماعة من القدماء وكذا القرآنيون حديثا، الذين يؤمنون بأن المصدر الأوحد للتشريع هو القرآن الكريم حديثا وبعض المحدَثين من أمثال توفيق صدقي، اسماعيل أدهم، أبو رية، أحمد أمين، وغيرهم .....
قد وقفت على الكتب المذكورة وغيرهما، فالرجوع لها أفضل.
والله اعلم.
وننتظر رد الأخوة الافاضل أهل العلم، لنستفيد، فالموضوع فعلا مهم، بارك الله فيكم.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 07:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ..
س1/ منكري السنة قديماً وحديثاً والرد عليهم؟؟
أين أجد جواب هذا السؤال في كتب أصول الفقة وجزاكم المولى خيراً.
س2/عمل الأئمة الأربعة بالحديث المرسل بمقابل القياس؟؟
مرجع لهذا السؤال جزاكم الله الفردوس الأعلى.
وعليكم السلام ورجمة الله وبركاته
أما عن السؤال الأول فلعل تلك الروابط تفيد
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&rlz=1T4SKPB_enEG391EG392&ei=mQvDTK7WKpCQjAeHstm4BQ&q=%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1%D9% 8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8 %A9+%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D 8%A7%D9%8B+%D9%88%D8%AD%D8%AF% D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%8B+%D9%88 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF+%D8%B 9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85&start=0&sa=N
http://montada.sayd-el-khater.com/showthread.php?19
http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=29311
ـ[محبة الله ورسوله]ــــــــ[24 - Oct-2010, مساء 02:06]ـ
جزاكم الله خيراً ..
وأسكنكم فسيح جناته ..(/)
سجود السهو: س & ج
ـ[كريم إمام الجمل]ــــــــ[24 - Oct-2010, صباحاً 02:16]ـ
سجود السهو:س &ج
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم آمين ,ثم أما
فهذه رسالة مختصرة في: ((سجود السهو))، بيَّنت فيها بإيجاز بعض أحكام سجود السهو نقلاً من كتب العلماء بطريقة السؤال والأجابة حتى يتم التيسير والفهم والله أسأل القبول
س: تعريف سجود السهو؟
ج: السجود لغةً / الخضوع والتذلل. {لسان العرب 2/ 1942}
السهو لغةً / نسيان الشئ والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره {لسان العرب 2/ 2137م سها}
سجود السهو شرعاً / عباره عن سجدتين يسجدهما المصلى لجبر الخلل الحاصل فى صلاته من أجل السهو " رسالة سجود السهو لأبن عثيمين " قبل وبعد السلام على التفصيل
س: ما الفرق بين السهو والنسيان؟
ج: الناسى إذا ذكرته تذكر والساهى إذا ذكرته لا يتذكر هذا الفرق فيما إذا كان كان السهو سهواً عن الشئ وأما السهو فى الشئ فهو بمعنى النسيان , لأن السهو فى الشئ ترك له من غير قصد والسهو عن الشئ ترك له مع القصد {مجموع فتاوى بن عثيمين رحمه الله 14/ 13} , وذكر صاحب المبسوط أنه لافرق
س: هل الأنبياء يسهو؟
ج: يجوز السهو على الأنبياء فى أفعالهم البلاغيه لأنهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من البشر إلا أنهم لا يقرون عليه أما الأقوال البلاغية فالسهو ممتنع على الأنبياء يالأجماع {توضيح الأحكام لعبد الله البسام 2/ 9}
س: مشروعية سجود السهو؟
ج: اتفقت المذاهب على مشروعية سجود السهو لمن وقع له فى الصلاة ما جرى من النبى صلى الله عليه وسلم أو نحوه على وجه السهو (نظم الفرائد لما فى حديث ذى اليدين من الفوائد للحافظ العلائى ص 405). أما فى صلاة التطوع و ترك السنن فيه خلاف
س: الحكمة من سهو النبى؟
ج: وقد كان سهو النبي من تمام نعمة الله على أمته، وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو؛ فإنه كان ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة {زاد المعاد، لابن القيم، 1/ 186} , الحكمة من سهو النبى تحقيق بشريته لئلا يكون للغلاة مدخل فى إعطائه شيئاً من صفات الإلهية والربوبية بأسم التعظيم ولذا قال {إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى} رواه البخارى 401" "ومسلم 572" {توضيح الأحكام من بلوغ المرام لعبد الله البسام 2/ 3}.
س: الحكمة من سجود السهو؟
ج: انه من محاسن الشريعة حيث إن كل إنسان لا يمكنه التحرز منه , فلابد من وقوعه منه فى هذه
العبادة العظيمة, ولما كانت هذه العبادة مطلوبة على وجه مخصوص , وكان الإنسان معرضاً للزيادة والنقص والشك فيهما وبذلك يكون الإنسان قد أتى بها على غير الوجه المشروع فينقص ثوابها , شرع سجود السهو فيها من أجل أن يتلاقى النقص فى ثوابهاأو بطلانها {مجموع فتاوى بن عثيمين14/ 14} , الحكمة من سجود السهو فهو ارغام للشيطان الذى هو سبب النسيان والسهو وجبر للنقصان الذى طرأ فى الصلاة إرضاءً للرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته والله اعلم (توضيح الأحكام من بلوغ المرام لعبد الله البسام 2/ 3).
س: فضل سجود السهو؟
ج: جبر للنقصان الذى طرأ فى الصلاة , ارغام للشيطان الذى هو سبب النسيان.
المرغمتان: قال بن الأثير يقال أرغم الله أنفه أى ألصقه بالرغام وهو التراب هذا هو الأصل ثم استعمل فى الذل والعجز عن الأنتصاف والأنقياد على كره فمعناهما المذلتان للشيطان {عون المعبود 3/ 233}.
س: أسباب سجود السهو؟
ج: سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة:
1 - الزيادة.
2 - والنقص.
3 - والشك.
فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً، أو قياما أو قعودا ً.
والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركنا ً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة.
والشك: أن يتردد كم صلى: ثلاثاً أم أربعاً، مثلاً
أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو
قياماً أو قعوداً، متعمداً، بطلت صلاته؛ لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير
الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال النبي صلى الله
عليه وسلم: {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} [رواه مسلم 1718].
(يُتْبَعُ)
(/)
أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما بقى من صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعدما سلم [رواه البخاري 482 ومسلم 573]
وأما النقص: فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة، فلا يخلو إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية؛ فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده. وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية،
وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة، وفي
هاتين الحالين يسجد بعد السلام. مثال ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى، ولم يجلس، ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته، ويسجد السهو بعد السلام ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى، ولم يسجد السجدة الثانية، ولم يجلس بين السجدتين، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية. ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته، ويسلم ثم يسجد للسهو. أما نقص الواجب: فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه، مثل: أن ينسى قول: سبحان ربي الأعلى، ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجباً من الواجبات الصلاة سهواً؛ فميضي في صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام. وأما الشك فهو: التردد بين الزيادة والنقص، مثل: أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؛ فلا يخلو من حالين:
إما أن يترجح عنده أحد الطرفين: الزيادة، أو النقص، فيبني على ما ترجح عنده، ويتم عليه، ويسجد للسهو بعد السلام.
وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين؛ فيبنى على اليقين وهو الأقل
، ويتم عليه، ويسجد للسهو قبل السلام.
مثل ذلك: رجل يصلى الظهر ثم شك: هل هو في الركعة الثالثة أو
الرابعة؟ وترجح عنده أنها الثالثة؛ فيأتي بركعة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.
ومثال ما استوى فيه الأمران: رجل يصلي الظهر فشك: هل هذه لركعة الثالثة، أو الرابعة؟ ولم يترجح عنده أنها الثالثة، أو الرابعة؛ فيبني على اليقين وهو الأقل، ويجعلها الثالثة، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام: إذا ترك واجباً من الواجبات، أو إذا شك في عدد
الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين وأنه يكون بعد السلام: إذا زاد في صلاته
، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين {مجموع فتاوى بن عثيمين: 14/ 14 - 16}.
س: صفة سجود السهو؟
ج: مثل سجدتي الصلاة في صفتها وما يقال فيهما.
{فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 428} ,لو كانت تختلف لبين النبى ذلك والله أعلم
س: ما هى الحالات التى لايشرع لها سجود السهو؟
ج: ثلاثة:
1 - إذا كان مجرد وهم لاحقيقة له كالوسواس " يقصد الوسواس القهرى وهذا النوع تكلم عليه العلامة محمد بن اسماعيل المقدم فى شرحه لكتاب الفقه الميسر وقال هذا علاجه عند أطباء النفس وليس الفقهاء ".
2 - إذا كثر مع الشخص بحيث لايفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.
3 - إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إلا إذا تيقن فيعمل بما تيقن (سجود السهو للشيخ محمود غريب ص 17).
س: حكم سجود السهو؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ج: ذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ سُنَّةٌ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلِيًّا أَمْ بَعْدِيًّا وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَقِيل: بِوُجُوبِ الْقَبْلِيِّ، قَال صَاحِبُ الشَّامِل: وَهُوَ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ. مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ , ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى وُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ {الموسوعة الفقهية الكويتية24/ 234} و الصحيح أن سجود السهو واجب، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم)، فإن أمره بالسجود يدل على الوجوب، وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً. فثنى رجليه وسجد سجدتين ... )، ثم ذكر الحديث وفيه: (فليسجد سجدتين قبل أن يسلم). فهذه أوامر، والقاعدة في الأصول أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه. فلما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسجد سجدتي السهو دلّ ذلك على وجوبها ولزومها، وأنه إذا تَركها المكلَّف فقد ترك الواجب، وحكمه حكم تارك الواجب سواءً بسواء. (دروس شرح زاد المقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي رقم الدرس 49) وهذا الوجوب لا يشمل من ترك شرط أو سنة ساهياً أو عامداً والله اعلم
س: حكم سجود السهو فى صلاة التطوع لمن ترك واجب؟
ج: حكمه واجب
فإن قال قائل: هل توجبون سجود السَّهو في صلاة النافلة فيما لو ترك واجباً من واجبات الصلاة؟
فالجواب: نعم؛ نوجبه.
فإن قال: كيف توجبون شيئاً في صلاة نَفْلٍ، وصلاة النَّفْلِ أصلاً غير واجبة؟! نقول: إنه لما تلبَّس بها وَجَبَ عليه أن يأتي بها على وَفْقِ الشريعة، وإلا كان مستهزئاً،
وإذا كان لا يريد الصلاة فمن الأصل لا يُصلِّي، أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم يقول: لا أجبرها، فهذا لا يوافق عليه. {الشرح الممتع لأبن عثيمين 3/ 338} "فسجود السهو مشروع فرضاً ونفلاً، لأن ما ثبت فرضاً فهو ثابت نفلاً إلا بدليل على تخصيص أحدهما هنا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها هناك يصلي فرضاً أو نفلاً، ثم يترك سنة في هذه الصلاة، فنقول: لا يسجد للسهو، لكن هنا يترك ركناً أو واجباً سهواً في صلاة نفل، كأن يترك التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود في سنة الفجر مثلاً، فإنه يسجد؛ لأن ما ثبت فرضاً فهو ثابت نفلاً، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين).
. (دروس شرح الزاد للشيخ حمد بن عبد الله الحمد) , وعن عطاء عن بن عباس رضى اللع
عنه قال: إذا أوهمت فى التطوع فأسجد سجدتين "صحح أسناده بن أبى المنذر فى الأوسط 3/ 325" (صحيح فقه السنة لكمال بن السيد سالم 1/ 467)
س: حكم سجود السهو فى ترك السنن فى الفرض والنفل؟
ج: قال بعض الفقهاء (الانصاف 3/ 680) قال: إنه إذا سَجَدَ لِتَرْكِ السُّنَّة فصلاتُه باطلة؛ القول الثاني أنَّ سجودَ السَّهو مشروع لترك المسنون، سواء كان مِن سُنَنِ الأقوال أم الأفعال؛ لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا نسيَ أحدُكم فَلْيَسْجدْ سجدتين» (1)، ولأنه إذا طُلب منه السجود انتبه لفعله حتى لا يتكرَّر منه السُّجود في كلِّ صلاة؛ لأن الغالب نسيان تلك السُّنَن؛ خصوصاً مَنْ لم يُواظب عليها. عندي في ذلك تفصيل، وهو: أن الإِنسان إذا تَرَكَ شيئاً من الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسياناً، وكان من عادته أن يفعله فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال، لا نقص واجب؛ لعموم قوله في الحديث: «لكلِّ سهو سجدتان» (3)، (الشرح الممتع 3/ 333) وأن كنت أرى والعلم عند الله القول الثانى الراجح للأدله العامه وفعل الصحابى بن عباس رضى الله عنه فعن أبى العالية قال: "رأيت بن عباس يسجد بعد وتره سجدتين "إسناده صحيح علقه البخارى ووصله بن أبى شيبة بسند صحيح "2/ 81" (فتح البارى لأبن حجر 3/ 125) والأحاديث عام لا يخصصه دليل.
(يُتْبَعُ)
(/)
س: هل يشرع سجود السهو فى صلاة الجنازة؟!
ج: صلاة الجنازة لا يُشرع فيها سجود السَّهو؛ لأنها ليست ذات رُكوع وسُجود، فكيف تُجبر بالسجود؟ (الشرح الممتع 3/ 338).
س: موضع سجود السهو "قبل أم بعد السلام"؟
ج: أختلف أهل العلم فى سجود السهو على عشرة أقوال "أنظر المغنى 2/ 22","المجموع 4/ 154","بداية المجتهد 1/ 279","نيل الأوطار3/ 133"
والراجح قول شيخ الأسلام الذى يؤيده الأدلة الشرعية الصحيحة وهو كالأتى:
1 - إذا كان فى نقص "كترك التشهد الأول " احتاجت الصلاة إلى جبر وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة فإن السلام هو تحليل من الصلاة "قلت وهذا ما يؤيده حديث عبد الله بن بحينة فى الصحيحين "
2 - إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته وإنما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام " قلت وهذا ما يؤيده حديث بن مسعود رضى الله عنه فى الصحيحين "
3 - إذا كان من زيادة "كركعة " لم يجمع فى الصلاة بين زيادتين بل يكون السجود بعد السلام لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته "قلت وهذا مايؤيده حديث بن مسعود رضى الله عنه فى البخارى "
4 - إذا سلم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها والسلام منها زيادة والسجود فى ذلك بعد السلام لأنه إرغاماً للشيطان "قلت وهذا ما يؤيده حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين , وحديث عمران بن حصين رضى الله عنه فى البخارى "
5 - إذا شك ولم يتبين له الراجح فيبنى على الأقل والسجدتان يشفعان له وإنما يكون قبل السلام " قلت وهذا ما يؤيده حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى صحيح مسلم " (مجموع الفتاوى لأبن تيمية 23/ 24)
راجع الأحاديث (رسالة سجود السهو فى ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن على بن وهف القحطانى ص 6,7)
س: هل هذا الأختلاف للأفضلية أم للأجزاء؟
ج: على قولين لأهل العلم منهم من قال للأفضلية بالأجماع "قال القاضى عياض لاخلاف بين العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو للنقصان أنه يجزئه وأنما اختلافهم فى الأفضل "توضيح الأحكام لعبد الله البسام 2/ 10"
ولكن من العلماء من قال المسألة خلافية ورجح أنها للأجزاء وليس للتفضيل "دروس مفرغة شرح الزاد للشيخحمد بن عبد الله الحمد من على الشاملة "
س: هل لسجود السهو تشهد؟
ج: أختلف العلماء لأختلافهم فى حديث الباب وهو عن عمران بن حصين رضى الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم "رواه ابو داود والترمذى وحسنه والحاكم وصححه ,أما لفظ "ثم تشهد" فقال ابن سرين لم أسمع بالتشهد شيئاً وكذلك البيهقى وبن عبد البر وبن المنذر وكثير من المحققين , وأنما انفرد بلفظ التشهد أشعث وقد خالف غيره من الحفاظ فهو شاذ "توضيح الأحكام لعبد الله البسام 2/ 12" ,وضعفه بن تيميه و الذهبى والألبانى والوادعى وغيرهم وهو الراجح ولكن لاينكر على من أخذ بقول من حسنه والله أعلم
س: هل لسجود السهو تكبيرة إحرام؟
ج: ظاهر الأحاديث أنه يكفى بتكبير السجود وبه قال الجمهور {فتح البارى 3/ 99} تكبيرة الأنتقال ثابتة أما تكبيرة الأحرام لا تصح والله اعلم
س: هل يجوز سجود السهو بدون طهارة؟!
ج: فَقَدْ جَوَّزَهُ ابْنُ حَزْمٍ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ الضَّعِيفِ. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ فَعَلَهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَلَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، كَمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ، {الفتاوى الكبرى لأبن تيمية 1/ 360}
س: ما الحكم إذا تكرر السهو فى الصلاة؟
ج: لا يلزمه إلا سجدتان عند جمهور العلماء لأنه لم ينقل عن النبى ولا عن أحد من أصحابه أنهم كرروا السجود لتكرار السهو {شرح المنهاج 1/ 204} وحديث ترك التشهد الأوسط يدل على ذلك ففى التشهد واجبان أى سهو مرتان ولم يثبت عن النبى قولاً أو فعلاً أنه سجد لكل سهو والله اعلم
س: ما الجكم إذا سها ثم سها عن سجدتين السهو؟!
ج: إذا كان الفصل قليل يأتى به ولكن إذا طول الفصل ولم ينتقض الوضوء فيه قولان يستأنف الصلاة من جديد قول مالك والشافعى وأحمد {المجموع4/ 156} ,يسجد مالم ينقض الوضوء وقالوا لفعل النبى فقد أطال الفصل بعد السهو ولم يستأنف وهو قول لمالك والشافعى فى القديم والليث وبن حزم وبن تيمية إلا أنه خصه بما كان بعد السلام {مجموع الفتاوى 23/ 36} ,ولكن الأحوط له أستأناف الصلاه هو ومن أنتقض وضوءه والله أعلم.
س: إذا كان السجود بعد السلام هل يلزمه سلام أيضاً؟
نعم إذا كان السجود بعد السلام فإنه يجب له السلام {مجموع فتاوى بن عثيمين 14:74} ,هذا تيسر جمعه والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(/)
قول المقلّد: (لو كان صحيحاً لما خفي على الإمام فلان أو فلان)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[24 - Oct-2010, مساء 04:40]ـ
أخرج البخاري ومسلم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال: ائتني بمن يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة.
قال ابن دقيق العيد رحمه: " ... وفي ذلك دليل أيضاً على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر. ويعلمه من هو دونهم. وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استُدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحاً لعلمه فلان مثلاً، فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة، وجاز عليهم، فهو على غيرهم أجوز". أ. هـ.
إحكام الأحكام، ص 850، ط. ابن حزم.
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 02:57]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 03:24]ـ
/// بارك الله فيك ..
/// وقد ينسى العالم أويذهل عن نصٍّ قاطع في مسألة ما هي من المسائل العامة وليست الخاصة.
/// كما في البخاري ممَّا وقع لعمر رضي الله عنه حين كان لا يقول بالتيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وهو رضي الله عنه مَن حضر حكم النبي (ص) بذلك، وكان عمَّار يذكِّره بذلك فلم يقنع، ثم رجع رضي الله عنه أخيرا وقال لعمَّار: "نوليك ما توليت"!
/// فلو كان للمقلِّد حجة لاحتج بتقليد عمر في البقاء جنبا إذا لم يجد الماء، ولم يشرع له التيمم حياته.
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 01:11]ـ
/// بارك الله فيك ..
/// وقد ينسى العالم أويذهل عن نصٍّ قاطع في مسألة ما هي من المسائل العامة وليست الخاصة.
/// كما في البخاري ممَّا وقع لعمر رضي الله عنه حين كان لا يقول بالتيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وهو رضي الله عنه مَن حضر حكم النبي (ص) بذلك، وكان عمَّار يذكِّره بذلك فلم يقنع، ثم رجع رضي الله عنه أخيرا وقال لعمَّار: "نوليك ما توليت"!
/// فلو كان للمقلِّد حجة لاحتج بتقليد عمر في البقاء جنبا إذا لم يجد الماء، ولم يشرع له التيمم حياته.
ما شاء الله تبارك الله رد مقنع منصف(/)
طلب عن الخلافات بين المذاهب الاربعة
ـ[سليم جاسم]ــــــــ[25 - Oct-2010, صباحاً 08:29]ـ
السلام عليكم
اريد منكم كتاب يوجد فيه الخلافات بين المذاهب الاربعة (اراء المذاهب الاربعة) في كل المسائل الفقهيه؟؟؟
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن حمزة]ــــــــ[25 - Oct-2010, صباحاً 11:40]ـ
هناك كتب كثيرة ومايحضرني الآن:
كتاب المغني لابن قدامة ونيل الأوطار للشوكاني وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة لأحد المعاصرين نسيت اسمه الآن؟
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[25 - Oct-2010, مساء 01:42]ـ
بداية المجتهد في مجلدين
المغني في تسعة مجلدات
الفقه الاسلامي وادلته 15 مجلد
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[25 - Oct-2010, مساء 02:01]ـ
اجماع الائمة الاربعة واختلاهم لا بن هبيرة
نقريب المنفعة الى فقه المذاهب الاربعة عبد السلام علوش(/)
أبحث عن موضوع أصولي لأطروحة الماجستير
ـ[نادر سعد حلبوب العمري]ــــــــ[25 - Oct-2010, مساء 05:24]ـ
أيها الإخوة الأكارم: أخوكم ـ كاتب هذه السطور ـ يبحث هذه الأيام عن موضوع مناسب لأطروحة الماجستير في علم أصول الفقه، فهل من ناصح خبير يدله على موضوع مناسب جديد ومفيد؟ علماً أنني شافعي المذهب ولكن لا مانع من اقتراح موضوع على طريقة الجمهور.
أتمنى أن أرى نصائحكم على هذه الصفحة
وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للخير.
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[26 - Oct-2010, صباحاً 03:32]ـ
القواعد الاصولية المجمع والمختلف عليها في فقه العبادات,, رسالة جيدة ((او بابي الطهارة والصلاة .. مثلا))
أو
أراء الامام ابن حجر الاصولية والفقهية,, ايضا جيدة
والله الموفق,,
( moon.light33@hotmail.com)
ـ[نادر سعد حلبوب العمري]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 06:29]ـ
القواعد الاصولية المجمع والمختلف عليها في فقه العبادات,, رسالة جيدة ((او بابي الطهارة والصلاة .. مثلا))
أو
أراء الامام ابن حجر الاصولية والفقهية,, ايضا جيدة
والله الموفق,,
أشكر لكم تجاوبكم مع طلبي وأحب الاستفسار منكم ومن بقية الإخوة الأعضاء عن العنوان الذي تفضلتم باقتراحه وهو: (القواعد الاصولية المجمع والمختلف عليها في فقه العبادات)، هل هذا الموضوع يمكن إنجازه في فترة سنة ونصف هي فترة إعداد الرسالة؟
وهل يمكن إفادتي بعناوين كتب أو رسائل يمكن أن أستفيد منها في إعداد خطة هذا البحث بحيث أهتدى بها إلى تمييز القواعد الأصولية الخاصة بفقه العبادات؟
ـ[أبو مروان]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 10:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
عندي ملاحظة يبدو أن موضوع
[ QUOTE القواعد الاصولية المجمع والمختلف عليها في فقه العبادات,, رسالة جيدة ((او بابي الطهارة والصلاة .. مثلا))
( moon.light33@hotmail.com)[/QUOTE]
هو أليق بالفقه من الأصول ومن الصعب جمع قواعد تصلح لرسالة الماجستير في هذا الموضوع والله أعلم
أقترح على الأخ عنوان: العموم والخصوص دراسة تحليلية تطبيقية. ويمكن أن تجعل البحث مقيد بكتاب معين حتى لا تتشعب المباحث.
و الله الموفق
أخوك مهتم بأصول الفقه
ـ[نادر سعد حلبوب العمري]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 07:25]ـ
أسأل الله تعالى أن يجزيكم خيراً على هذه المقترحات القيمة ..
وما زلت أبحث وأفكر وأستخير وأستشير لعل الله تعالى أن يهديني لما هو خير وأنفع.
دمتم في رعاية الله وحفظه.
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 08:57]ـ
انظر كافة الردود هنا
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=217467
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 01:07]ـ
جزاك الله خيرا(/)
شرح مناسك الحج و العمرة Mp3/ الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[26 - Oct-2010, مساء 02:24]ـ
شرح مناسك الحج و العمرة صوت Mp3 (http://www.ibnbadawy.com/Media/details.php?linkid=355)
http://www.ibnbadawy.com/Media/subcat.php?subcatid=86 (http://www.ibnbadawy.com/Media/subcat.php?subcatid=86)(/)
القرضاوي عدد انواع الجهاد ...
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[26 - Oct-2010, مساء 02:29]ـ
في مقابلة مع الشيخ القرضاوي ومن شاشة قناة الجزيرة استمعت اليه وهو يعدد اقسام الجهاد وهي كما قال:-
1 - جهاد الطلب المتمثل بغزو الكفار في ديارهم بعد ان منعوا الناس من اعتناق الاسلام وقاموا بالاعتداء على المسلمين. وهو فرض كفاية اذا قام به بعض المسلمين سقط عن الاخرين.
2 - جهاد الدفع المتمثل بقيام المسلمين جميعا بالدفاع عن انفسهم وبلدانهم ضدالمعتدين وهو فرض عين على جميع المسلمين نساءا ورجالا شيوخا وشبابا عبيدا واحرارا. وهذا تكفله كافة الشرائع الدينية وغير الدينية وهو ما يطلق عليه بحق الدفاع عن النفس.
3 - انواع اخرى من الجهاد وهي (الجهاد الاعلامي – والجهاد الاسري والعائلي والجهاد النفسي – والجهاد الاقتصادي – والجهاد الاجتماعي – والجهاد الصحي – والجهاد بالكلمة الطيبة, وبالقصيدة الشعرية, وبالمسلسلة التلفزيونية, وبالفلم السينمائي, وبالمسرحية الهادفة) هذا ما رأيته وسمعته من الشيخ القرضاوي فما هو رأي الاخوة الكرام في هذا التقسيم والتقييم؟
منقول
ـ[أبوفؤاد الأنصاري]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 06:59]ـ
بشرى للفانين والممثليين فأنتم على ثغر عظيم بزعم شيخكم القرضاوي!!!
كم نحتاج لدرة عمر
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 08:47]ـ
نصحية لكل _ مسلم غيور_ من أراد أن يعرف حقيقة _ القرضاوي _ فعليه بكتاب:
الشيخ عبد الله رمضان موسى ((الدر على القرضاوي والجديع والعلواني)) في مجلدين كل واحد منهما 1300 صفحة يشفي والله الغليل ويرشد الى الحق المبين, وهو عندي وودت لو أني أصوره وأرفعه للمسلمين, فهو كتاب من أهم كتب الأصول أولا ثم الردود وسرد الشبهات؛ فإن الواحد منا إن أخطا بعلمعه وألبس على الناس وخالف من هو حسنة من حسناته فهذا دليل واضح على تخبط أصوله ((بلا نزاع)) وعلى عدم إدراكه للاصول ومقاصدشريعته ودينه فنسأل الله أن يعلمنا وأن يهدينا لما فيه رضاه ...
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[28 - Oct-2010, مساء 03:07]ـ
جزيتم خيرا على مروركم الطيب
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[28 - Oct-2010, مساء 03:18]ـ
الله يرحمك
ـ[بلقاسمي الجزائري]ــــــــ[29 - Oct-2010, صباحاً 11:19]ـ
العلامة القرضاوي يبقى علما متميزا غير معصوم يشهد له القاصي و الداني بسعة علمه وشجاعته في قول الحق والدفاع المرير عن المظلومين عموما والفلسطينيين خصوصا وهو ممن جمع بين الأصالة والمعاصرة في منهجه المعتدل الوسطي وجمعه بين الأصل والانفتاح على العصر
طبعا أطراف متعددة لا ترضى عنه منها العلمانيين واليهود والصليبيين وبعض اخواننا السلفيين المتشديين
وعلى كل حال كتابه الاخير موسوعة جهادية لاغنى عنها
ـ[ساجده لله]ــــــــ[29 - Oct-2010, صباحاً 11:47]ـ
كفى تعصب ياخالقاسمي
ـ[أم معاذة]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 12:10]ـ
- انواع اخرى من الجهاد وهي (وبالمسلسلة التلفزيونية, وبالفلم السينمائي, وبالمسرحية الهادفة)
ما عدتُ أستغرب من هذا الرجل شيئا، فقد قال ما هو أعظم وأطمّ.
ـ[مصطفى صادق الرّافعي]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 12:15]ـ
في مقابلة مع الشيخ القرضاوي ومن شاشة قناة الجزيرة استمعت اليه وهو يعدد اقسام الجهاد وهي كما قال:-
1 - جهاد الطلب المتمثل بغزو الكفار في ديارهم بعد ان منعوا الناس من اعتناق الاسلام وقاموا بالاعتداء على المسلمين. وهو فرض كفاية اذا قام به بعض المسلمين سقط عن الاخرين.
أريدُ أنْ أشيرَ إشارةً عابرةً إلى أنّ هذا القسم، (جهاد الطّلب) عند الإخوان المسلمين، وعند طائفة أخرى مُسمّاه بـ (المسلمون العلمانيّون) يُشترطُ فيه شرطين:
1 - إذا مُنعَ النّاس من اعتناق الإسلام في ديار الكفر.
2 - إذا قامَ الكُفّار بالاعتداء على المسلمين.
وهذا يعني أنّهم ينكرون هذا القسم، من الجهاد؛ لأنّ الإسلام لم يشترط له هذه الشّروط، فكانَ اشتراطهم لها قلبًا لصورة هذا الجهاد، بحيثُ لم يعد كما هو، وصارَ معجزة!
وقد روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما بال أقوامٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله! ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط).
وقد ناظرتُ هاتين الطّائفتين، منذُ زمنٍ، وإنّي طالبتُهم بأن يتحقّق هذان الشّرطان في (73) سريّة، و (27) غزوة، فلم يأتوا بشيء، وما زلتُ أتحدّاهم فليأتوا ببرهانهم إن كانوا صادقين.
ثمّ وليعلموا أنّ الآيات التي استدلّوا بها منسوخة كلّها، لا تعجبوا؛ فهم يتعبّدون بالمنسوخ، أليسَ شيخهم القرضاوي قالَ بأنّ النّصارى مسلمون!
أرجو ألا يطلعَ عليَّ واحدُ يصفني بالمُتهجّم على جلالة هذه الطّائفتين، فأنا أنتقد نقدًا علميّا، وأقول الحق.
وشكرًا جزيلاً.
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 04:19]ـ
جزيتم خيرا على مروركم الطيب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خدّام الإسلام]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 05:56]ـ
القسمان الأولان لم يأتي بجديد
ولكن للأسف يقوله الآن ككثير من المنتسبين للعلم
وفي مكان آخر يناقض قوله:)
هداهم الله
أما القسم الثالث فهو خلط غير مضبوط بضوابط شرعية ومعلوم أن أن الشيخ القرضاوي هداه الله من دعاة التمييع في مجال الإعلام فلن يمانع بتمثيل الصحابة أو تمثيل المراة أو غيرها من المخالفات
ـ[أشجعي]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 07:10]ـ
السينما والفن والمسلسلات والأفلام للأسف أصبحت تذكر دوما في كلام الإخوان ورموزهم
فهي في مواقعهم ومنتدياتهم "الإسلامية" كموقع إسلام أون لاين.
وقد سمعنا "صبيهم" عمرو خالد يقول: " أن الله سيقول للفنانين والفنانات ادخلوا الجنة بفنكم" ... !!!!!!!
ويأتيك احدهم ويقول لك بعدها لا يخالفهم إلا متشدد!!
نسأل الله أن يرزقنا الفهم والعدل.
ـ[أشجعي]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 08:11]ـ
والإنصاف خصلة لا تجدها إلا نادراً , ورحم الله الشيخ وجدي غنيم -وهو من الإخوان- حين قال أنه " أول كافر في وسطية السويدان والقرضاوي " وأتبعه بكلام منصف طيب , لا يعيه من طُمس على قلبه وفكره, ولا يعيه من يقدم الرجال على الدليل.
واليهود والنصارى والعلمانيين من المرحبين بالقرضاوي وأمثاله = جماعة "الإسلام الأمريكي" كما قال الشيخ وجدي غنيم , أو العصري والمنفتح كما قال أحدهم (!)
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 08:20]ـ
والإنصاف خصلة لا تجدها إلا نادراً , ورحم الله الشيخ وجدي غنيم -وهو من الإخوان- حين قال أنه " أول كافر في وسطية السويدان والقرضاوي " وأتبعه بكلام منصف طيب , لا يعيه من طُمس على قلبه وفكره, ولا يعيه من يقدم الرجال على الدليل.
واليهود والنصارى والعلمانيين من المرحبين بالقرضاوي وأمثاله = جماعة "الإسلام الأمريكي" كما قال الشيخ وجدي غنيم , أو العصري والمنفتح كما قال أحدهم (!)
أخي في الله,
أريد الكلام هذا _ مصدره _ كلام الشيخ وجدي غنيم هل هو في محاضرة او كتاب
وجزاك الله خير
ـ[أشجعي]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 09:26]ـ
أخي في الله,
أريد الكلام هذا _ مصدره _ كلام الشيخ وجدي غنيم هل هو في محاضرة او كتاب
وجزاك الله خير
أبشر ..
قال في الخائب طارق سويدان:
" العمل الذي يعمله في الإسلام يعتبر عمل من أعمال الكفر بالله, -أنا لا أكفره- ولكنني أكفر العمل الذي يعمله , وهذه رسالة أيضا موجهة إلى علماء المسلمين خاصةً العلماء الذين يقولون أنهم يتبعون منهج الوسطية (!) وأخص بالذكر طبعا فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي لأنه يعتبر مؤسس الوسطية وأنا أقولها صراحة , إن كانت هذه هي الوسطية فأنا أول كافر بها ..... "
ثم قال في معرض مصيبة عرض الدين على العوام وطلب أرائهم:
" .... ليس عندهم علم شرعي ولا هو الدكتور طارق سويدان عنده علم شرعي , حتى الشهادات التي يملكها كلها في الإدارة والبترول , فكيف نخضع "أحكام" الدين .... أحكام .. مش أراء ... يستفتي على الحجاب وهل الحجاب عادة أم عبادة .... حد الردة في الإسلام "الموافئ يرفع إيده" .............. "
إلى أن قال هذا عمل من أعمال الكفر.
المقطع سبع دقائق, وفيه طبعا قال عن الإسلام الأمريكي والوسطية المزعومة.
نسأل الله العفو والعافية, وبارك الله بالشيخ المنصف وجدي وغنيم وغيره من المنصفين في هذه الجماعة كالشيخ عمر والأشقر وغيرهم.
رابط مباشر:
http://www.way2gana.net/sup/parts/awkefo.rm
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 09:35]ـ
أسأل الله أن يغفر لك ذنبك,,
لان هذه الردود عندما تجمع وتكتب في منتدى او رسالة, يكون النفع منها عظيما
بارك الله فيك(/)
الشيخ صالح الفوزان: لا تجوز مخالفة ولي الأمر في الحج بدون تصريح.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[27 - Oct-2010, صباحاً 12:56]ـ
السؤال
ذكر الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله-: أن معصية ولي الأمر من الكبائر، ولكن بعض الناس يحجون بدون تصاريح، وفي ذلك مخالفة للأمر، ويقول: بعضهم أن هذا تنظيم إداري؟
الجواب:
لا يجوز مخالفة ولي الأمر بالتنظيم الإداري، لأن هذا معصية لولي الأمر، ومعصية ولي الأمر حرام، وتعدي في الحج، وفي غيره، الحج من باب أولى، لأنه عبادة، والعبادة لا يعمل فيها اعتداء، أو فيها تعدي العبادة لا يكون فيها تعدي، أو مخالفة للنظام، اللي يريد الأجر لا يحج حتى يؤذن له، لأن هذا من صالح الجميع بسبب كثرة الزحام، والشقاق، والفتنة التي تحصل في دوس الأقدام، والخطر الذي يحصل، فالنظام هذا للمصلحة، لمصلحة الجميع، فالذي يريد الأجر لا يحج.
المصدر:
http://saif29.al-daawah.net/index.php?pg=fatwa_desc&f_id=45
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[11 - Nov-2010, صباحاً 11:19]ـ
للفائدة(/)
الفرض والتكليف بالحج والعمرة
ـ[السعيد شويل]ــــــــ[27 - Oct-2010, صباحاً 12:59]ـ
الفرض والتكليف بالحج والعمرة
****************************** ******************** *****
الحج والعمرة فريضتان فرضهما الله .. يقول الله تبارك وتعالى
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة: 196
والفرض: حجة واحدة وعمرة واحدة .. ومن زاد عنهما فقد تطوع.
(فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً ٌ) البقرة: 158
وأمرالله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس بِهما
فقال سبحانه وتعالى
(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ) الحج: 27
وأخبرسبحانه وتعالى نبيه ومصطفاه صلى الله هعليه وسلم بِمن سيأتى إلى البيت ملبياً للأذان
مستجيباً للنداء .. بأنّهم سيأتون من كل مكان فى مختلف العصور والأزمان ومن شتى بقاع الأرض
مختلفين فى الركاب والركبان منهم من سيأتى طائرا ومنهم من سيأتى مبحرا و منهم من سيأتى مترجلا
ومنهم من سيأتى سائرا على الأقدام.
(يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) الحج: 27
مواقيت الحج ومواقيت العمرة
جعل الله سبحانه وتعالى للحج مواقيتا وأشهرا بعينها ليس له أشهراغيرها فلا يجوز
الإحرام له قبلها
(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ) البقرة: 197
تلك الأشهر هى: شهر شوال. شهر ذو القعدة. تسع من شهرذى الحجة حتى فجر
يوم النحر فلك أن تحرم من غرة أول شهر لها .. أما العمرة فهى جائزة طول العام
خلال الليالى والأيام.
الإستطاعة للحج والعمرة
فريضة الحج والعمرة تعم وتجب على كل بالغ عاقل مستطيع حر .. فالغلام لابد وأن
يحتلم والمرأة لابد وأن تبلغ المحيض ولوقاما بالحج أو العمرة قبل ذلك فإنه وإن كان
حجهما صحيحا إلا أنه لا يقضى عن الفرض الواجب لأنهما كمن صلى فريضة قبل
وقتها .. ويجب أن يكون المرء عاقلا فمن غلب على عقله أى عارض من العوارض
كالجنون والعته وما إلى ذلك فالفريضة ساقطة عنه حتى زوال هذا العارض .. والسفيه
يجب على وليه أن يتكارى له ويمون من يستأجره عنه للحج أوللعمرة .. ويجب أن
يكون المرء حرا .. فالفرض يسقط إذا كان المرء محبوسا بمرض أو سلطان أو عدو
وما إلى ذلك حتى يزول ما يحول وعن العبد المملوك حتى يعتق وعن المرأة فى عدة
الوفاة حتى تنتهى منها لأنها مأمورة خلال العدة بملازمة بيتها .. ويجب أن يكون
المرء مستطيعا فى بدنه واجدا السبيل فى ماله.
(فالنبى صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإستطاعة زاد وراحلة) سنن البيهقى والترمذى
فإن كنت مريضا بسقم فى بدنك أو هِرم أوأصابك مرض فى فطرة خلقك وأمكنك أو يمكنك بلوغ الحج
أوالعمرة بنفسك أو بالإستعانة بغيرك فإنه يلزمك أداء الفريضة لأنك تعد مستطيعا استطاعة تامة .. وإن
كان لك عرض من العروض يزيد عن حاجتك وليس لك مال فتعد أيضا مستطيعا استطاعة تامة لأنه
يمكنك أن تبيع من عرضك أو تستدين فيه لتؤدى ماعليك من حج أوعمرة .. فإن لم تؤد الفرض وأنت
مستطيعا فى بدنك واجدا السبيل فى مالك ثم عرضت لك عدم الإستطاعة فى البدن فعليك أن تبعث
من يحج أو يعتمرعنك ومن تبعثه عنك يجب أن يكون قد حج عن نفسه عالما بخروجه
فى أداء الفرض عنك وعالما بالفرض الذى سيؤديه هل هو حج أوعمرة والأولى فيمن
تبعثه أن يكون من ذوى رحمك .. والحج والعمرة وإن كانا فرضهما على التراخى إلا
أنه وجب التعجيل فيهما مخافة عدم الإستطاعة أو مخافة الموت .. وإذا ما وجدت أى
سبيل (أى سبيل) ليس فيه حرمة أو معصية لبلوغ الحج والعمرة وبلغت أيهما فقد
أديت الفريضة دون انتقاض أو إنقاص.
وإن مت فعلى الورثة أن تحج وتعتمر عنك مما تركت سواء كان فواتك للفريضة بتفريط أودون تفريط
وسواء أوصيت بهما أم لم توص فذاك حق من حقوق الله وهو أولى بالأداء.
الإفراد والتمتع والقران
الحج والعمرة يكون إما: إفرادا. أو تمتعا. أو قرانا.
وليس هذا أولى من ذاك فالكل فيه الفضل.
الإفراد
هو أن تفرد الحج .. وتفرد العمرة .. فتحرم من ميقاتك لأداء الحج أو تحرم من ميقاتك لأداء العمرة.
التمتع
(يُتْبَعُ)
(/)
هو أن تحرم من ميقاتك فى أى وقت خلال أشهر الحج بدءا من أول شهر شوال وحتى يوم عرفة فتعتمر
وبعد أن تؤدى مناسك العمرة تتحلل من الاحرام لتتمتع .. أى تتمتع بفعل ما كان محرما عليك حال
إحرامك .. فيحل لك المحظورات التى كنت تتجنبها وأنت محرما.
وقبل اليوم الثامن من شهر ذى الحجة (يوم التروية) تحرم للحج.
وهذا التمتع قد أوجب الله فيه هديا .. يقول سبحانه وتعالى
(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) البقرة: 196
وبالتمتع تكون قد أديت الفريضتين معا .. الحج والعمرة
واعلم أنه لا متعة لأهل الحرم .. وأهل الحرم هم:
كل من استوطن مكة المكرمة وعاش فيها حتى و لو لم يكن من أهلها فهؤلاء من حاضرى المسجد الحرام
ليس لهم التمتع لقول الله سبحانه وتعالى
(ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) البقرة: 196
القران
هوأن تحرم من ميقاتك فى أى وقت خلال أشهر الحج بدءا من أول شهر شوال وحتى يوم عرفة - ناويا
الحج مع العمرة قرانا .. فتعتمر وبعد أن تؤدى العمرة لا تتحلل من الإحرام إلا بعد أن تحج .. وقد وجب
فيه هديا كما فى التمتع لأنه أخف حالا من التمتع.
حدود وعلامات بيت الله الحرام
بيت الله الحرام له حدود وعلامات فى خمس جهات ولقد وضعت تلك الحدود والعلامات
حتى لايقربها إلا من آمن بدين الله وصدق برسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم تلك الحدود هى: التنعيم: أضاه أو كنواه: وادى نخلة: الجعرانة:
الشميسى.
تعريفات
(الكعبة المشرفة) جوفها مزين بالقناديل الذهبية وجدرانها من الخارج مكسوة بأستارمن الحرير المطرز
بالآيات القرآنية والمحلاة بالذهب والفضة.
(مقام سيدنا إبراهيم) بجوارالكعبة فى مواجهة باب الملتزم وهو محلى بالذهب والفضة.
(حجرسيدنا إسماعيل) يوجد فى الناحية الأخرى بعد المقام ويعد جزءا من الكعبة ولايجوز الطواف بداخله
لأن الطواف يكون حولها لا فى جوفها.
(الشاذروان) البروزالمرتفع عن الأرض من أسفل والمحيط بالكعبة من جميع أركانِها ويعد من البيت لا
يجوز الطواف عليه.
(الحجر الأسود) محلى بالفضة وهو مبدأ الطواف حول الكعبة وإليه ينتهى .. وشرع تقبيله واستلامه
(مسه أو لمسه أو الإشارة إليه)
(الملتزم) جزء من جدار البيت بجانب الحجر الأسود والناس تلتزمه باكين متعلقين بأهدابه داعين إلى الله.
(أركان الكعبة) أربعة: ركنان يمانيان. ركنان شاميان
اليمانيان: ما قبل الحجرالأسود مباشرة - الغربى الجنوبى - ومامعه
الشاميان: عراقى - الشمال الشرقى - وشامى - الشمال الغربى -
(بئر زمزم) موضعه شرقى الحجر الأسود فى المسجد الحرام وحاليا دخل أعلاه فى المسجد الحرام
(الصفا والمروة) جبلين: جبل الصفا وجبل المروه بينهما بطن الوادىوهوالمسعى الذى يتم السعى فيه
وموضع الجبلين هما ما ترتقى عليهما حال سعيك فى الذهاب والإياب.
(جبل عرفات) يوجد ما بين المزدلفة والطائف ويتم الوقوف على أى جزء من أجزائه فى اليوم التاسع من
شهرذى الحجة .. وحيثما وقف الناس من عرفة فى كل سهل أو جبل فيما بين القلعة التى تفضى إلى طريق
نعمان وإلى حصين وما أقبل من كبكب فهو مجزىء .. وعرفة كلها حل إلا بطن عرنة فهو حرم.
(المزدلفة) يتم المبيت بها ليلة النحر والوقوف بها بعد الإفاضة والنزول من عرفات ووادى المزدلفة به
مسجد نمرة ويسمى جامع إبراهيم .. والمزدلفة كلها حرم إلا بطن محسر فهو حل.
(جبل الرحمة) يوجد فى إحدى أطراف جبل عرفات من الشمال.
(موقف الخطيب) صخرة عالية أسفله مسجد الصخرات وقد كانت موقف سيدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
(المشعر الحرام) جبل بالمزدلفة فى أول الوادى ويسمى المشعر الحرام قزحا وقيل أن
المشعر الحرام هو مسجد مزدلفة.
(منى) شعب يبعد عن مكة المكرمة حوالى 7 كم وطوله حوالى ميلين وحد هذا الشعب مابين وادى محسر
وجمرة العقبة وبها مسجد الكبش ومسجد البيعة ومسجد الخيف.
(النفر) معناه هو النزول من منى إلى مكة بعد رمى الجمار .. النفر الأول: هو
النفرالأصغر ويكون لمن تعجل بعد يومين .. والنفر الثانى وهو النفرالأكبر ويكون لمن تأخر إلى اليوم الرابع
من عيد الأضحى.
(يُتْبَعُ)
(/)
(الهدى) إسم لما يهدى من النعم إبلا أو بقرا أو غنما والهدى منه ماهو للحج .. ومنه ماهو للعمرة ..
ومنه ماهو للأضحية .. ومنه ماهو للتطوع
والهدى فى الحج منه ماهو للتمتع .. ومنه ماهو للقران .. ومنه ماهو للإحصار .. ومنه ماهو للكفارة.
وأقل الهدى شاه .. كالأضحية ولا يجزئ فى الشياه إلا ماكان لها عام ودخلت فى العام الثانى وإن كان
الهدى إبلا فلا يجزئ فيها إلا ما كان له خمس سنين ودخل فى السادسة وإن كان الهدى بقرا أو جاموسا فلا
يجزئ فيها إلا ما كان له حولان ودخل فى السنة الثالثة وقيل بجواز الإشتراك فى الهدى إذا كان إبلا أو بقرا
أو جاموسا .. وإذا عطب الهدى أو تعيب أو خشى موته فنحرته .. فعليك أن تهدى غيره .. ويمكنك أن
تسوق الهدى من موطنك إن استطعت أو تشتريه من الحل أوالحرم ويمكنك أن تقلده أى تعلمه.
فالقلائد هى: أن تجعل له علامة فتعينه وتتركه بالحرم حتى لا يتعرض له أحدا إن تركته فقد نهى الله
سبحانه وتعالى بأن لا تستحل حرمة النعم التى أهديت إلى الحرم أو يستحل ما قلدَ منها.
نحر الهدى
يكون قبل الحلق أو التقصير وقبل التحلل من الإحرام لقول الله تعالى
(وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) البقرة: 196
وهناك من الفقه من ذهب إلى غير ذلك
ووقته: من يوم النحر حتى غروب آخر يوم من أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر من شهرذى الحجة ..
ومحل ذبحه هو الحرم وكل فجاج مكة منحر فأرض الحرم وما حولها من فجاج يجوزالنحر فيها ولكن إن
استطعت أن تذبح الهدى فى منى فهو أحب ويكون ذلك عند الجمرة الصغرى التى تلى مسجد الخيف فذاك
هو الموضع الذى نحر فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. أما المحصور – المضطر- فنحر هديه
يكون بمحل الإحصار أو الإضطرار.
(الإحصار) هو أن يمنع المرء من بلوغ بيت الله الحرام لأداء فرض الحج أوالعمرة بعد إحرامه لهما أو
لأيهما نتيجة مانع اضطرارى منعه قهرا وقسرا عنه .. إلا أنه قيل: أنه لا حصر إلا حصر العدو وقد ذهب
فلم يعد أحد يستطيع المنع أو الصد عن بيت الله الحرام وقيل: أن الإحصار يمكن أن يكون من مرض أو
من عدو أو من حبس وما إلى ذلك من الموانع القهرية .. والإحصار لا يسقط الفرض الواجب من حج أو
عمرة وعلى المحصرأن ينحرهديا فى محل إحصاره قبل التحلل من إحرامه إلا إذا كان معسرا .. يقول
سبحانه وتعالى
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) البقرة: 196
(المعسر) هو من لم يجد هديا لنحره وعليه هنا:
أن يصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة بعد العودة إلى موطنه سواء كان حاجا أو متمتعا أو قارنا أومكفرا
أومحصرا .. ولايجوز صيام يوم عرفة للحاج .. يقول سبحانه وتعالى
(فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) البقرة: 196
مواقيت الإحرام للحج والعمرة
هناك مواقيت للإحرام يجب أن يتوخاها الحاجأوالمعتمر ليهل منها بإحرامه أو يهل
من حذوها أويهل من ورائها .. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر بها ولكل من يأتى من جهتها ومن
سلك برا أو بحرا أوجوا فعليه أن يهل بإحرامه من تلك المواقيت كل حسب ميقاته ومن كان له ميقات
وسلك طريقا خلاف ميقاته فمرعلى ميقات يقع قبل ميقاته فميقاته هو الذى أتى عليه أو مر به يقول
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة) صحيح البخارى ومسلم
تلك المواقيت هى:
ذو الحليفة: وهى المعروفة حاليا آبار على وهى ميقات المتوجه من المدينة.
الجحفة: وقد ذهبت معالمها من السيل وصارت رابغ هى الميقات وهى ميقات المتوجه
من الشام ومصر والمغرب والسودان.
قرن المنازل: وهو الموازى للسيل الكبير وهذا الميقات هو ميقات المتوجه من نجد
الحجاز ونجد اليمن والمتوجه من الطائف.
ذات عرق: وهو ميقات المشرق - أى إقليم تشرق الشمس من جهته - فيشمل العراق وغيره.
يلملم: وهو المتوجه من أهل تهامة وأهل اليمن والهند ومن يأتى من جهتهن.
ميقات من كان مقيما بمكة: لو كان حاجا سواء كان مكيا أوممن استوطنها أوعاش فيها هو نفس مكة لا
(يُتْبَعُ)
(/)
سائرالحرم فإن فارق بنيانها وأحرم أساء ولزمه دم لأن ميقاته هو البلد وقد تركه وقيل: أن ميقاته كل
الحرم لأن مكة وسائر الحرم سواء.
أما لو كان معتمرا: مكيا كان أوممن عاش فيها أوممن استوطنها فهو أدنى الحل وأفضل الجهات هى
الجعرانة: وهى على طريق الطائف وقد اعتمرمنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم التنعيم: ويسمى بمسجد عائشة وقد اعتمرت منها السيدة عائشة رضى الله عنها وهو أقرب جهات
الحل إلى مكة وغالب الناس يأتى بالعمرة منها.
ثم الحديبية: وهى على طريق جدة وتسمى الآن بالشميسى.
الجمع بين الحل والحرمة
من المناسك أنه يجب أن تجمع بين الحل والحرمة فى الحج والعمرة.
ففى الحج: مكة حرم وعرفة حل .. وفى العمرة: مكة حرم والجعرانة أوالتنعيم أوالحديبية حل.
مناسك الحج والعمرة
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
(خذوا عنى مناسككم) صحيح البخارى ومسلم
كيفية الإحرام
إذا بلغت ميقاتك فعليكبالنظافة الكاملة إن لم تكن فعلت ذلك قبل خروجك فتتجرد من ملابسك وتقص
أظافرك وتحلق عانتك وإبطك .... إلخ ثم تغتسل ناويا حجا أو عمرة أو حجا مع عمرة تمتعا أو قرانا.
ونية الحج هى: اللهم إنى أريد الحج فيسره لى وتقبله منى.
ونية العمرة هى: اللهم إنى أريد العمرة فيسرها لى وتقبلها منى.
والنية للحج والعمرة: اللهم إنى أريد الحج والعمرة (تمتعا – قرانا) فيسرهما لى وتقبلهما منى.
ثم تلبس إزارا ورداء أبيضين .. والإزار: هو ما يستر النصف من الأسفل
أما الرداء: فهو ما يستر أعلاك .. لا يمسهما زعفران أو أى شىء من الطيب أو أى
شىء من المخيط أو يكون أيهما مما يحيط بالجسد مخيطا كان أو غيرمخيط .. ويمكنك
أن تعقد إزارك وتغرز طرفى الرداء فيه ولكن لا تعقد ردائك ولا تزره ولا تخله ولا تربط فيه
خيط .. ويمكنك أن تتخذ موضعا فى الإزار أو الهميان (الحزام) لحفظ مقتنياتك .. وعليك أن لا تلبس
قميصا ولا عمامة ولا برنسا ولا تغطى رأسك بأى غطاء ولا تلبس قفازين أو خفين إلا إذا كانا مقطوعا
الكعبين.
................
وعلى المرأة بعد أن تغتسل وتنوى .. تلبس إزارا ورداء لم يمسهما زعفران أو طيب على أن يكونا مما يستر
جميع بدنها .. فمباح لها أن تلبس كل ما يسترها من مخيط أو غير مخيط ومن محيط أو غيرمحيط مصبوغا
بأى من الألوان أوغيرمصبوغ ولها أن تلبس قميصا أو درعا أو سراويلا أو خمارا أو خفين أو قفازين .. إلا
أنه ليس لها أن: تخمر وجهها ولا تسدل عليه ثوبا أو تجافيه لأن إحرامها فيه.
...............
ثم يصلى المرء أو المرأة ركعتين ثم يركب راحلته التى تقله فإذا تحركت لبى ناويا الحج أو العمرة أو هما معا .. هكذا:
(لبيك حجا) .. (لبيك عمرة) ... (لبيك حجا وعمرة)
ثم يرفع صوته فى التلبية وتخفض المرأة صوتها .. والتلبية هى:
(لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. إن الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك لك
لا يزيد ولا ينقص فيها .. وهذه التلبية جائزة على أى حال .. عند الإشراف أو الهبوط قائما أو قاعدا أو
راكبا فى المسجد أو فى مخدعك أو حال الأسحارأو حال استقبال الليل والنهار أوخلف الصلوات .....
.. إلخ وتصلى وتسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف كل تلبية
الإضطباع والرمل والطواف والسعى
الإضطباع: إذا أردت الإضطباع فى الإحرام فاجعل ردائك على منكبك الأيسرومن تحت منكبك الأيمن
فيكون منكبك الأيمن مكشوفا بمعنى: أن تجعل ردائك تحت إبطك الأيمن وطرفيه على كتفك الأيسر.
الرمل: إذا أردت أن ترمل وتسعى فلترمل ثلاثا ولتسعى أربعا .. والرمل هو أن تطوف خببا .. والسعى
هو المشى سعيا.
الطواف: الطواف حول البيت يكون سبعا .. ولتتذكر أن الشاذروان المحيط بالكعبة
لايجوز الطواف عليه لأنه من البيت وكذلك حجر إسماعيل لايجوز الطواف بداخله
بل من ورائه لأنه من البيت.
محظورات الإحرام
عليك اجتناب كافة المحظورات التى نهى الله سبحانه وتعالى عنها وأخبرنا بها سيدنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. تلك المحظورات لاتحل لك عامدا أو ناسيا أو
مخطئا وهى: الحلق. الرفث. والفسوق. والعصيان. وقتل الصيد:
(يُتْبَعُ)
(/)
الحلق: لا يحل للمحرم أو المحرمة حلق أى شعر فى سائرالبدن أو تقليم الأظافر والأظافر تشمل الأيدى
والأرجل وسواء كان ذلك بالنتف أو القص أو الإزالة أو القطع.
الرفث والفسوق والجدال: الرفث وهو: الجماع ودواعيه من المباشرة والتقبيل وما إلى ذلك من كلام
وأفعال .. والفسوق هو: اقتراف أى من المعاصى وارتكاب السباب أو الشتم أو ما شابه ذلك من فعل أو
كلام.
والجدال هو: الجدل والمراء والسفسطة والمناظرة ونحو ذلك.
وكذلك كل ما يقاس عليهم مما يشابههم أو يماثلهم فكل هذا وذاك لا يحل فى الأرض
المباركة التى باركها الله وفى البلدة التى حرمها الله وفى بيت وحرم الله فقد جئت
لتؤدى فرض الله وتتزود من تقوى الله ولتبتغى الفضل والرضوان من الله .. فإن
خالفت وعصيت وارتكبت واقترفت أيا من تلك المحظورات .. سواء كنت عامدا أو
ناسيا أو مخطئا .. فمن رحمة رب الأرض والسماء أن جعل لك فداء .. فقال تعالى
(فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة: 196
الصيام: ثلا ثة أيام وقيل: بل عشرة
والإطعام: ستة مساكين وقيل: بل عشرة
والنسك: أقله شاه
وعليك بالأفضل فالأفضل ولا تختر التيسيرالأسهل فالأسهل .. وفى حال الرفث قيل: أن أقل
الفداء فيه بدنة وقيل: أنه مفسد للحج أو العمرة وعليه بجانب الفداء القضاء.
قتل الصيد:
من المحظورات فى الإحرام قتل الصيد .. يقول سبحانه وتعالى
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ) المائدة: 95
والنهى عن قتل الصيد يستوى فيه العمد والخطأ والنسيان .. فإن فعل واقترف هذا الجرم: أثم وغرم
وعليه الكفارة .. وحرم عليه الصيد وعلى غيره أكله حتى وإن كان الغير محلا .. لأن هذا الصيد صار
كالميتة فصار ممنوعا بحرمة.
جزاء قتل الصيد هو: الفداء بمثل ما قتل: المثل بالمثل وإن لم يكن له مثل فشبهه أوأقرب الشبه إليه .. أو
إطعام مساكين ويقوم عددهم بقيمة الصيد المقتول .. أوصيام أيام بعدد المساكين الذى كان يجب إطعامهم
عن كل مسكين يوما .. والحكم فى ذلك هو: حكم ذوى العدل من المسلمين
كيفية أداء مناسك الحج والعمرة
بعد إحرامك من الميقات
ما أن يطأ ركابك أو تطأ قدماك الأرض المباركة .. تكبر ملبيا طالبا الرحمة والمغفرة .. ثم تضع حاجتك ..
وتتوضأ .. وتتجه إلى بيت الله الحرام فتدخل من باب (بنى شيبة) وهو (باب السلام) فإذا ما وقعت
عيناك على الكعبة المشرفة قلت:
(اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا عظيما وتكريما ومهابة)
ثم تطوف حول البيت لا تبتدىء بأى شىء سواه إلا مخافة فوت فرض من صلاة أو
ـ[السعيد شويل]ــــــــ[27 - Oct-2010, صباحاً 01:00]ـ
حال حيض أو نفاس لأنه ليس للمرأة أن تطوف إلا بعد الطهر والتطهر ولتكن فى
الطواف خاشعا لله ضارعا خاضعا متواضعا.
فإن كنت حاجا: فهذا الطواف هو (طواف القدوم)
وإن كنت معتمرا: فهذا هو (طواف العمرة)
كيفية الطواف: تفتتح الطواف بالإستلام (استلام الحجر الأسود) بمعنى أن تستقبل الحجرالأسود
بوجهك مكبرا ومهللا فتقبله إن استطعت وإلا تمسحه بيدك وإلا أشرت إليه .. ثم تستلم الركن اليمانى
المجاور للحجرالأسود وإلا أشرت إليه وبكل جسمك
تجعل الحجر الأسود على يسارك ثم تبدأ الطواف وأنت على هذا الحال قائلا عند البدء
(بسم الله الله أكبراللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم)
وإذا ما أتممت الطواف الأول وحاذيت الحجر الأسود كبرت قائلا: الله أكبر ثم تقل
: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا .. ثم تدعو بما شئت من دين ودنيا .. وهكذا
تفعل فى كل طواف تطوفه.
وحال البدأ فى الطواف الرابع: وإذا ماحاذيت الحجر كبرت: الله أكبر وتقل: اللهم
اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار ثم تدعو بما شئت من دين ودنيا.
وهكذا تفعل حتى تفرغ من الطواف السابع.
فإذا فرغت من الطواف السابع فلتتجه إلى مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام وتصلى خلفه ركعتان ..
فقد قال الله سبحانه تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
(وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) البقرة: 125
فى الركعة الأولى تقرأ بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون .. وفى الركعة الثانية تقرأ بأم
القرآن وقل هو الله أحد .. ثم تتجه إلى بئر زمزم وتشرب وترتوى منه .. ثم تعود إلى
الركن اليمانى فتستلمه أو تشر إليه .. ثم تخرج من باب الصفا فترقى عليها مكبرا
ومهللا .. ثم تبدأ السعى بين الصفا والمروة.
والسعى: يكون سبعة أشواط بادئا بالصفا خاتما بالمروة .. فتبدأ السعى بأن ترقى على الصفا .. ثم تتوجه
بوجهك إلى الكعبة فتكبر وتهلل وتدعو الله بما شئت ثم تنزل فتمشى .. حتى إذا كنت دون الميل الأخضر
المعلق فى ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعيت سعيا شديدا وهرولت .. فإذا حاذيت الميلين الأخضرين
تمشى إلى أن ترقى على المروة فتتوجه بوجهك إلى الكعبة وتكبر وتهلل وتدعو الله بما شئت .. ثم تنزل
وتمشى إلى أن ترتقى على الصفا .. وتفعل مثلما فعلت .. وهكذا تصنع حتى تتم سبعا: (الصفا ثم
المروة. المروة ثم الصفا. الصفا ثم المروة. المروة ثم الصفا
. الصفا ثم المروة. المروة ثم الصفا. الصفا ثم المروة) ويجب الموالاة فى السعى دون فصل إلا لضرورة
قصوى كاحتقان بول.
وبالفراغ من السعى فقد أديت الطواف
فإذا كنت معتمرا:
فقد انتهيت من أداء العمرة فإن كان معك هدى نحرته .. ثم قمت بالحلق أو التقصير وأى أجزاء من الشعر
أوالشعرات تجزىء .. ثم تتحلل من إحرامك.
أما إذا كنت حاجا: متمتعا:
فبعد السعى مباشرة تتحلل دون أن تحلق أو تقصر أو تذبح.
أما إذا كنت حاجا قارنا:
فستظل على إحرامك لأداء مناسك الحج بعد أن أديت مناسك العمرة.
*******
فى اليوم السابع من ذى الحجة: عليك .. سواء كنت متمتعا أو قارنا أو مفردا أن: تكون محرما وتتوجه
لأداء صلاة الظهر بالحرم حيث يخطب الإمام بعد أداء الصلاة آمرك أنت والحجيج بالغدو من غد إلى منى
ثلتوافوا صلاة الظهر بها.
وفى اليوم الثامن من ذى الحجة وهو يوم التروية: تتوجه إلى منى قبل صلاة الظهر حيث يصلى الإمام بك
وبالحجيج: صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح من يوم عرفة
وفى اليوم التاسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة ومع طلوع شمسها: تتوجه من منى إلى عرفة حيث يصلى
الإمام بك وبالحجيج صلاة الظهر والعصرجمع تقديم بمسجد نمرة .. ثم تذهب إلى جبل عرفات للوقوف
عليه ولتكن حال وقوفك طاهرا متوضئا مستقبل القبلة وتدعو بما شئت فأفضل الدعاء هو الدعاء فى يوم
عرفة ولتكن مهللا ومكبرا ومصليا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. والوقوف بعرفة يتحقق
حتى ولو كان لبرهة يسيرة طالما تم الوقوف بها قبل فجريوم النحر .. ووقت الوقوف بعرفة: يبدأ منذ
طلوع فجرها وحتى طلوع فجر يوم النحر فأى جزء من وقتها نهارا كان أو ليلا مجزىء .. وقيل: منذ
الزوال (وقت الظهر) وحتى طلوع فجر يوم النحر
وبعد الوقوف بعرفة تتوجه إلى المزدلفة للمبيت بها .. فتصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير وتأخذ منها
الحصى للرمى حيث سترمى سبع حصيات فى جمرة العقبة فى يوم النحر .. وسترمى الجمار الثلاث فى كل
يوم من أيام التشريق الثلاث.
وفى اليوم العاشر من ذى الحجة وهو يوم النحر: تعجل أولا بصلاة الصبح ثم تقف على المزدلفة فهى
المشعر الحرام .. وليكن وقوفك بها قبل طلوع الشمس.
إذا ما تم الوقوف بالمزدلفة عليك بالرمى وهو رمى جمرة العقبة بسبع حصيات .. فتتجه فى وقار وسكينة
وعدم تزاحم إلى منى .. فترمى رافعا يديك كلما رميت واحدة حتى يرى بياض ماتحت منكبيك ولتكن
مهللا ومكبرا ومصليا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مارميت أول حصاة فاقطع التلبية
ولكن لاتقطع التكبيرمع كل حصاة.
وبعد أن تنتهى من رمى جمرة العقبة تتوجه إلى مكة وتنحر الهدى إن كان معك هدى ..
ثم تحلق أو تقصر.
بعد النحروالحلق أوالتقصير تتجه إلى البيت لتطوف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وتفعل كما فعلت
فى طواف القدوم .. ثم تؤدى صلاة الظهر بالحرم وتستمع لخطبة الإمام .. حيث يبين لك كيفية التعجيل
وكيفية التأخير ويأمرك بتقوى الله عزوجل وقبل الغروب تتوجه إلى منى للمبيت بها ثلاث ليال إن أردت
التأخير وليلتان إن أردت التعجيل.
(يُتْبَعُ)
(/)
(فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) البقرة: 203
فى أول أيام التشريق وهو الحادى عشر من ذى الحجة (اليوم الثانى لأيام النحر):
إن أردت التعجيل: تتجه من بعد صلاة الظهر وحتى الليل .. لرمى الجمرات الثلاث كل جمرة منها بسبع
حصيات .. وهم:
(جمرة صغرى وجمرة وسطى وجمرة كبرى) مكبرا مع كل حصاه .. وحامدا الله .. ومصليا على سيدنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وداعيا بما شئت من دين ودنيا .. ثم تنصرف ولا تقف.
وفى ثانى أيام التشريق: تتجه لرمى جمرات ثلاث أخرى مثلما فعلت فى اليوم السابق ثم تنصرف قبل
الغروب وتدعو الله بما شئت.
وإن أردت التأخير: ففى ثالث أيام التشريق وهو رابع وآخرأيام النحر: ترمى أيضا
جمرات ثلاث مثلما فعلت فى اليوم السابق .. ثم تنصرف وتدعو الله بما شئت.
فإذا ما فرغت من الرمى متعجلا كنت أو متأخرا .. عليك أن تطوف طواف الوداع .. وبعد أن تنتهى من
الطواف .. تصلى ركعتين وتشرب من ماء زمزم .. ثم تأتى الملتزم بالكعبة المشرفة .. وتدعو الله ضارعا بما
شئت من دين ودنيا وتصلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وبهذا تكون أتممت حجك.
(فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً) البقرة: 200
زيارة مثوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد أن أتممت حجك أوعمرتك لم يبق لك إلا أن تزور مثوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتصلى فى مسجده فقد قال عليه الصلاة والسلام
(صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) صحيح البخارى ومسلم
فما من بعد مكة المكرمة من بقعة أفضل من المدينة المنورة .. ومامن مسجد بعد المسجد الحرام أفضل من
مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(مابين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة) صحيح البخارى ومسلم
والمدينة المنورة هى مقرهجرة سيد المرسلين وموطن استقرارالدين وظهور دعوة المؤمنين ومثوى سيد
الأولين والآخرين .. بها حجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرة النبوية الشريفة وهى محلاة
بالآيات والأقراط وعقد اللؤلؤ والثريات .. بجوارها مثوى صاحبى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه.
فإذا ما توجهت ووصلت إلى المدينة المنورة مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فلتضع
حاجتك .. ولتتوضأ ثم تتجه إلى مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فتدخل بقدمك اليمنى
قائلا عند الدخول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب
رحمتك .. ثم تأتى الروضة الشريفة فتقف بجوار المنبر وتجعل عمود المنبر حذاء منكبك الأيمن وتكون
الدائرة التى فى قبلة المسجد بين عينيك فتنوى وتصلى ركعتين ولو لم يكن هناك متسعا فى الروضة الشريفة
فلتأتى أى ناحية من نواحى المسجد وتصلى الركعتين .. ثم تقصد الحجرة النبوية مستقبلا المواجهة الشريفة
عند وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: (السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبى الله
السلام عليك يا خيرة خلق الله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أنك عبد الله ورسوله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت فى الله حق جهاده صلى
الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذرياتك وسلم تسليما كثيرا) .. ثم تتنحى قليلا إلى اليمين فتسلم على
سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه وتقول: السلام عليك أبا بكر الصديق صفى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وصاحبه فى الغار جزاك الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا .. ثم تتنحى قليلا إلى
اليمين فتسلم على سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وتقول:السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله
وبركاته جزاك الله خيرا .. ثم ترجع فتقف عند رأس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البيت
والأسطوانة فتستقبل القبلة وتحمد الله عز وجل وتمجده وتكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثم تقرأ قائلا: بسم اله الرحمن الرحيم
(يُتْبَعُ)
(/)
(وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً) النساء: 64
ثم تأتى الروضة .. فتصلى بها ركعتين ثم تدعو الله بما شئت من دين ودنيا .. ولتتحرى فى كل صلاة
الأماكن الفاضلة فى المسجد وإن كان كله فضل.
الأماكن الفاضلة بمسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الأماكن التى يجب أن تتحراها بمسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأساطين الثمانية وهى:
إسطوانة المصحف: وهى علم على مصلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الفروض
إسطوانة التوبة: وهى علم على مصلى نبى الله صلى الله عليه وسلم فى النوافل.
إسطوانة التهجد: وهى علم على مصلى نبى الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الليل
إسطوانة السرير: وهى علم على موضع سرير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
إسطوانة المهاجرين:وتسمى إسطوانة عائشة وقد صلى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى
علم على الموضع الذى كان يستقبل فيه نبى الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين.
إسطوانة المحرس: وهى علم على الموضع الذى كان سيدنا على بن أبى طالب يحرس فيها سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
إسطوانة الوفود: وهى علم على موضع استقبال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للوفود.
إسطوانة مربعة المثوى الشريف: وهى المحاذية للحجرة الشريفة وكان يجلس بها
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن الأماكن الفاضلة أيضا: محراب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروضة:
ودور صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى بالقرب من مثوى سيدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلا أنها حاليا دخلت فى عمارة المسجد .. ومحراب عثمان: وهو فى حائط المسجد القبلى ..
ومحراب التهجد: وهو خلف منزل سيدنا على بن أبى طالب وعلى شمال حجرة السيدة فاطمة
الزهراء رضى الله عنهما .. والمحراب المجيدى: وهو شمال دكة الأغوات ..
والمحراب السليمى: وهو نسبة إلى سليم الثانى ..
فإذا ما فارقت مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثواه .. عليك أن تتوجه
إلى البقيع حيث مثوى أهل بيت النبوة والشهداء وأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم ورضى الله عنهم ولتقرأ الفاتحة لكل من بالبقيع .. ثم تتوجه إلى مسجد
السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها وتصلى فيه .. ثم تتوجه إلى جبل أحد فتزور
قبور الشهداء والصحابة ومنهم سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنه .. ثم تتوجه إلى مسجد قباء وتصلى فيه فهو
أول مسجد بنى فى الإسلام وقد وضع لبنته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. .
بعد ذلك تأتى ما تريد من المساجد والمشاهد والآبار وكافة آثار الصحابة رضى الله
عنهم أجمعين ..
فمن المساجد: مسجد الأحزاب ومسجد القبلتين: فتصلى فيهما ومسجد القبلتين هو
الذى اتجه فيه المصلون إلى البيت الحرام أثناء الصلاة بعد تحويل القبلة وهو فى
الشمال الغربى من المدينة على حافة وادى العقيق .. ومسجد الفتح: وهو على جبل
سلع فى الشمال الغربى للمدينة .. ومسجد الجمعة: ويسمى مسجد الوادى على طريق
الحرة .. ومسجد الشمس: شرقى مسجد قباء على شفير الوادى.
وليس هناك بقعة فى الأرض لها فضل بعد مكة المكرمة إلا المدينة المنورة.
وإذا ماعزمت على الخروج ..
فلتعد زيارة مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتودع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتودع صاحبيه رضى الله عنهما .. وإذا ما انتهيت فلتخرج باليسرى من مسجد سيدنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولتسأل الله سبحانه وتعالى الرزق والعودة والسلامة قائلا: اللهم صلى على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد ولا تجعله آخر العهد بنبيك وحط أوزارى بزيارته صلى الله عليه وسلم وأصحبنى
فى سفرى السلامة ويسر لى رجوعى إلى أهلى ووطنى سالما يا أرحم الراحمين. ولتتصدق .. أما إذا أقمت
بالمدينة فلتراعى حرمتها لأن فضلها عظيم ..
وإن عزمت السفر فعلى بركة الله تعالى
****************************** ******************** *************************
دعواتكم لنا بالحج المبرور والذنب المغفور والعودة سالمين إن شاء الله
أو الموت فى مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
سعيد شويل(/)
المجموعة الأولى من المحاضرات الخاصة بمجموعة طلاب المستوى الثالث
ـ[الصديق الأول]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 01:58]ـ
مجموعة طلاب المستوى الثالث - دبلوم العلوم الشرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يسرنا أن ندرج لكم المجموعة الأولى من المحاضرات الخاصة بمجموعة طلاب المستوى الثالث ببرنامج دبلوم العلوم الشرعية، وهي على النحو التالي:
أصول دعوة - د. أبو زيد مكي
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
منوع - مؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
أسس البحث العلمي
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
أصول الفرق- د. أبو زيد مكي- الخوارج
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
أصول الفرق-د. أبو زيد مكي - الأباضية
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
أصول الفرق-د. أبو زيد مكي - الفئة الضالة
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
أصول الفرق-د. أبو زيد مكي - القسم الثالث الفرق الكلامية
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
أصول الفرق-د. أبو زيد مكي - اللقاء الرابع المرجئة
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
أصول الفرق-د. أبو زيد مكي - جماعات غالية
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
أصول الفرق-د. أبو زيد مكي - فرق الخوارج
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
أصول الفرق-د. أبو زيد مكي - مدخل فرق2ابن تيمية
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
أصول الفرق-د. أبو زيد مكي - مدخل1
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
أصول الفرق-د. أبو زيد مكي- باب الأسماء والأحكام
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
أصول دعوة - د. أبو زيد مكي - الصورة المثالية للمرأة المؤمنة
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
الصرف - الشيخ أحمد عبدالباقي - المحاضرة الأولى والثانية والثالثة
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
كتاب مقترح لأصول الدعوة - منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر للشيخ العرعور
http://groups.google.com.sa/group/alelm3/files
دبلوم العلوم الشرعية - مجموعة طلاب المستوى الأول
http://groups.google.com.sa/group/alelm1
دبلوم العلوم الشرعية - مجموعة طلاب المستوى الثاني
http://groups.google.com.sa/group/alelm2
دبلوم العلوم الشرعية - مجموعة طلاب المستوى الثالث
http://groups.google.com.sa/group/alelm3
دبلوم العلوم الشرعية - مجموعة طلاب المستوى الرابع
http://groups.google.com.sa/group/alelm4(/)
ماهي أبرز ملامح هذه الكتب ولكم خالص الشكر
ـ[القحطاني النجدي]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 06:02]ـ
المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا
الفقه الحنبلي الميسر لوهبة الزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته
شكر الله لكم(/)
مقدمة مختصرة في تعريف القواعد الأصولية
ـ[نادر سعد حلبوب العمري]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 06:38]ـ
مقدمة مختصرة في تعريف القواعد الأصولية
المبحث الأول: تعريف القاعدة الأصولية.
المطلب الأول: تعريفها باعتبارها مركباً إضافياً.
تعريف القاعدة:
القاعدة في اللغة: الأساس، فمن ذلك (قواعد البيت) أي: أسسه، قال ـ تعالى ـ: {وإذ يرفع إبراهيمُ القواعدَ من البيتِ وإسماعيلُ} ([1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn1)) ، ومن ذلك: (قواعد الهودج) وهي خشبات أربعٌ معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها ([2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn2)).
وفي الاصطلاح: اختلفت عبارات العلماء في تعريف (القاعدة)، وكلها تدور حول معان متقاربة ومن أخصرها تعريف الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع إذ قال: هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها.
شرح التعريف وبيان محترزاته:
قوله: (قضية): القضية قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب فيه، ومن أقسامها:
أ) القضية البسيطة: هي التي حقيقتها ومعناها إما إيجاب فقط كقولنا: (كل إنسان حيوان بالضرورة) فإن معناه ليس إلا إيجاب الحيوانية للإنسان، وإما سلب فقط كقولنا (لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة) فإن حقيقته ليست إلا سلب الحجرية عن الإنسان.
ب) القضية المركبة: هي التي حقيقتها تكون ملتئمة من إيجاب وسلب معاً، كقولنا كل إنسان ضاحك لا دائما فإن معناها إيجاب الضحك للإنسان وسلبه عنه بالفعل ([3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn3)).
وهذا القيد يخرج منه الجمل الإنشائية التي لا تحتمل الصدق والكذب.
قوله: (كلية)؛ الكلي: ضد الجزئي. وهو الشامل لجزئيات مسماه.
قوله: (أحكام) جمع حكم، وهو نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه، وينقسم إلى: عقلي وعادي وشرعي.
ويخرج بقوله (يتعرف منها أحكام جزئياتها) الجزئيات فإنها يتعرف عليها لا بها.
تعريف الأصول:
في اللغة: جمع (أصل)، وهو ما ينبني عليه غيره.
وفي الاصطلاح: يطلق الأصل عند علماء الأصول على أربعة أشياء:
1) الدليل.
2) القاعدة المستمرة.
3) الراجحات.
4) المقيس عليه.
المطلب الثاني: تعريف القاعدة الأصولية باعتبارها لقباً:
عرفها العَّلامة د. مصطفى الخِن بأنها: قانون وضع ليمنع الفقيه من الخطأ في الاستنباط. ([4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn4)). مثل قولهم: (الأمر في الأصل يفيد الوجوب)، والنهي للتحريم، وقواعد النسخ والترجيح وغيرها.
أما القاعدة الفقهية فهي: حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة من أكثر من باب ([5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn5)).
المبحث الثاني: الفرق بين القواعد الأصولية و القواعد الفقهية والأصول الشرعية.
المطلب الأول: الفرق بين القواعد الأصولية و القواعد الفقهية.
خلاصة ما ذكره العلماء في هذا الباب أن بينهما فروقاً هي:
1 - من جهة الاستمداد: فعلم الأصول مستمد من ثلاثة أشياء هي: علم الكلام، والعربية، وتصور الأحكام الشرعية، أما القواعد الفقهية فإنها مستمدة من الأدلة الشرعية، ومقاصد الشرعية العامة، والأحكام الفرعية المتشابهة.
2 - من جهة التعلق: القواعد الأصولية متعلقة بأدلة التشريع والألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها.
أما القواعد الفقهية فمتعلقة بأحكام أفعال المكلفين ذاتها.
3 - من جهة الاستعمال: القواعد الأصولية تستعمل في الأحكام من حيث إثبات شرعيتها، وأدلتها، واستنباطها ويؤخذ الحكم منها بواسطة الدليل الجزئي.
أما القواعد الفقهية فتستعمل في ضبط مسائل منتشرة في أبواب الفقه تحت مناط واحد وحكم واحد فيؤخذ منها الحكم مباشرة.
4 - من جهة المستفيد منهما: القواعد الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة، فيستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.
أما القواعد الفقهية فيستفيد منها المجتهد، والقاضي، والمفتي، والمتعلم، لأن القواعد أحكام كلية لفروع متناثرة، يعتمد عليها ليربط المسائل المختلفة الأبواب برباط واحد بدلاً من الرجوع إلى حكم كل فرع على حده.
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - من حيث النشأة: القواعد الأصولية مصدر لتأسيس الأحكام واستنباطها، فيفترض فيها- ذهنياً- أنها سابقة في وجودها الفروع الفقهية؛ لأن الفروع مبينة عليها.
أما القواعد الفقهية فهي تقرير لأحكام ثابتة ورباط لمسائل متفرقة، فهي متأخرة في وجودها عن الفروع الفقهية.
6 - من جهة توقف كل منهما على الأخرى في استنتاجها: فالقواعد الأصولية لا يتوقف استنتاجها على قاعدة فقهية.
أما القواعد الفقهية فيتوقف استنتاجها على القواعد الأصولية.
7 - من حيث الحصر: قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، أما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو معدودة العدد، بل هي كثيرة جداً منثورة في كتب الفقه المختلفة.
8 - من حيث الاطراد: قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء، فهي قواعد كلية مطَّردة ـ كقواعد اللغة ـ بلا خلاف.
أما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب، لذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية لا كلية. ([6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn6))
9- من حيث المحل: القواعد الأصولية محلها (علم أصول الفقه)، والقواعد الفقهية محلها (علم قواعد الفقه) الذي يطلق عليه كثيراً اسم (الأشباه والنظائر الفقهية). ([7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn7))
_________________
([1]) البقرة:127.
([2]) لسان العرب لابن منظور، مادة (قعد).
([3]) التعريفات للجرجاني (عن المكتبة الشاملة).
([4]) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، مصطفى الخن ـ بتصرف يسير ـ ص117.
([5]) مقدمة تحقيق (كتاب القواعد للحصني)، للباحث د. عبد الرحمن الشعلان ج1ص24.
([6]) ملاحظة: قد يُعترض بوجود استثناءات طرأت على بعض قواعد الأصول، ويجاب بأن سبب الاستثناء عدم دقة القاعدة لا قصورها عن الشمول، فمن ذلك قولهم: (الأمر يفيد الوجوب) يستثنى منه بهذه الصيغة صيغ الأمر التي وردت للندب والإباحة وغيرها، والصواب أن تكون القاعدة (الأمر المطلق يقتضي الوجوب)، ومثل هذا استثناء لغة نصب الفاعل ورفع المفعول من قاعدة (الفاعل مرفوع والمفعول منصوب مطلقاً) والصواب أن القاعدة المطردة هي: (الفاعل مرفوع والمفعول منصوب إذا لم يؤمن اللبس فإذا أمن فقد نطق العرب بعكس القاعدة).
([7]) المراجع: دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِر للإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) للباحث: عبد الكريم جاموس بن مصطفى من جامعة الأزهر (عن المكتبة الشاملة). ومقدمة الشعلان على كتاب (القواعد للحصني ج1ص25 - 26 وكلاهما نقل كثيراً عن كتاب (الأصول العامة للفقه المقارن) لمحمد تقي الحكيم. والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص20 - 21.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 10:11]ـ
بداية موفقة، ننتظر هذه القواعد بفارغ الصبر. وفقك الله
ـ[نادر سعد حلبوب العمري]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 07:27]ـ
بداية موفقة، ننتظر هذه القواعد بفارغ الصبر. وفقك الله
أشكر مروركم الكريم ..
لا تنسني ـ أخي ـ من دعائك ونصحك ..
ـ[نادر سعد حلبوب العمري]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 07:28]ـ
ماشاء الله ... جزاك الله خيراً أخي
وأنتم جزاكم الله خيراً على مروركم وثنائكم ..
وفقنا الله وإياكم للخير.
لا تنسني من دعائك أخي الكريم.(/)
ارجو مساعدتي في هذه المواضيع ...
ـ[نوره بنت ابوي]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 09:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا من طالبات الدراسات الاسلاميه وقد كلفنا من قبل احد اساتذتي الافاضل بهذه التكاليف وقد بحثت عنها في مكتبة الجامعه ولم اوفق في بحثي ذلك ...
السؤال الأول:
منكري السنه قديما وحديثا والرد عليهم .. والعلماء الذين ذبو عن السنه ...
السؤال الثاني:
موقف الائمه الاربعة في العمل بالحديث المرسل في مقابل القياس ..
وجزاكم الله عني خير الجزاء
والصلاة والسلام على خير الانام
ـ[أبو مروان]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 10:10]ـ
بالنسبة للسؤال الأول يمكنك البحث فيه من خلال مبحثين أولهما من أنكر السنة كلية وهو من يعرفون بالقرآنيون. والمبحث الثاني: من أنكر حجية خبر الواحد وهي مسألة بحثها الأصوليون في أبواب متفرقة كالتخصيص والنسخ وغيرها.
أما الموضوع الثاني فيمكنك الرجوع إلى باب التعارض عند الأصوليين، فستجدين بإذن الله تعالى ضالتك.
والله الموفق
ـ[أبو مروان]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 10:27]ـ
ولك النظر في هذا الرابط http://majles.alukah.net/showthread.php?t=66708
ـ[نوره بنت ابوي]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 11:14]ـ
جزاك الله خيرا وأحسن الله اليك كما احسنت الي
ـ[رضا الحملاوي]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 11:32]ـ
السؤال الثاني:
موقف الائمه الاربعة في العمل بالحديث المرسل في مقابل القياس ..
لعل هذا الربط يفيدك
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3814
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149683
وهنا إبتداءً من المشاركة رقم 11
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=20853
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 11:34]ـ
مباحث في تحرير اصطلاح الحديث المرسل وحجيته عند السادة المحدثين
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=3738
ـ[أبو إلياس الرافعي]ــــــــ[28 - Oct-2010, صباحاً 01:03]ـ
لدي كتاب ورقي في نحو 300 ورقة في الرد على شبه القرآنين بالقرآن والسنة شبهة شبهة؛ للدكتور محمد فؤاد شاكر.(/)
من يفيدنا بكتب حول الفرض الكفائي؟
ـ[عبدالكريم القلالي]ــــــــ[28 - Oct-2010, صباحاً 12:58]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يرجى من كل أخ لديه كتاب أو عنوان له علاقة بفرض الكفاية وأثره في التنمية أن يمدنا به، وله
جزيل الشكر ...(/)
صلاة تحية المسجد
ـ[فالح الحجية]ــــــــ[28 - Oct-2010, صباحاً 05:28]ـ
رحمكم الله تعالى
افتونا في صلاة تحية المسجد واوقاتها
ـ[أبو مروان]ــــــــ[28 - Oct-2010, مساء 09:37]ـ
لا أسرد هنا ما ذكره العلماء في المسألة ولكن أفتح باب النقاش بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هيا لنتباحث- ابتسامة -
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[29 - Oct-2010, صباحاً 12:36]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل:
الموضوع طرح من قبل، شارك فيه بعض الإخوة قبل أشهر، أرجو أن تجد فيه بعض الإفادة
على أن تركز على المشاركات الأخيرة ابتداءا من الصفحة الثانية: المشاركة رقم: 53
الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=36518
ولو قرأته من البداية كان أفضل.
ـ[فالح الحجية]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 10:29]ـ
اخي ابوسعيد حياك الله تعالى
قرات الموضوع جيدا جزاك الله خيرا الا ان هناك حديث يقول (لاصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) المطلوب بيان صحةالحديثين وموقع صلاة تحية المسجد عند دخوله لصلاة المغرب حيث ان صلاة المغرب تبدا بعد الاذان مباشرة (في الاغلب لايصلون في مساجدنا سنة المغرب القبلية بل يبدؤون بصلاة فرض المغرب) فاذا دخل المصلي قبل الاذان كان دخوله قبل الغروب واذا دخل المسجد اثناء قيام الاذان وجبت صلاة الفرض
اتمنى ان يؤخذ براي الاستاذ ابي مروان من فتح باب النقاش والفائدة لمجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 04:09]ـ
(7830)
سؤال: ما حكم صلاة ركعتين تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر قبيل المغرب؟
الجواب: قد اختلف في صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؛ وذلك لأن النبي (ص) قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس"، وثبت النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عن عدد كبير من الصحابة مرفوعًا بلغوا أربعة وعشرين راويًا، ثم ورد قوله (ص): "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين"، وهذا عام في الظاهر فيدخل فيه أوقات النهي، فمن العلماء من قدم أحاديث النهي لكثرتها وجعل حديث تحية المسجد خاصًا بغير أوقات النهي لأنها معلومة عندهم، ومثلها ركعتا الطواف، فإن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ طاف مرة بعد الفجر وفرغ قبل طلوع الشمس فلم يُصل ركعتين وركب بعيره فصلاهما في رحله بذي طوي، ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من رجح حديث تحية المسجد وجعله مخصصًا لأحاديث أوقات النهي، ولعله أرجح من حيث الجملة، وأنا أختار جواز تحية المسجد في الأوقات الواسعة، فأما الأوقات الضيقة فالراجح عندي عدم الصلاة فيها لأن المشركين يسجدون فيها للشمس، فمنع من الصلاة فيها حتى لا يتشبه بهم، والوقت هو إذا تضيَّفت للغروب أي قبل غروبها بنحو عشر دقائق، وإذا طلع حاجبها حتى ترتفع قيد رمح في رأي العين، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
28/ 6/1418هـ
(3149)
سؤال: تحية المسجد في أوقات الكراهة هل تحرم أو تكره وما هي الصلاة التي تصليها بلا إكراه في أوقات الكراهة وهل تحية البيت الطواف دون قصد الحج أو العمرة؟
الجواب: تجوز تحية المسجد في أوقات النهي أي في الوقت المُوسع، ونرى أنها لا تجوز في الأوقات المُضيقة كوقت طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أي نحو عشر دقائق، وإذا تضيقت للغروب أي قبل غروبها بعشر دقائق، وإذا قام قائم الظهيرة أي قبل زوالها بنحو عشر دقائق، أما الأوقات الموسعة، فبعد العصر وبعد الفجر فأرى أنها تجوز فيها تحية المسجد، وركعتي الطواف وسجود التلاوة وصلاة الجنائز.
وأما البيت الحرام فتحيته الطواف لمن قدر عليه ولم يكن هناك زحام ولا مُضايقة، فإن شق عليه الطواف فتحيته الصلاة سواء كان ممن جاء للحج أو العمرة أو كان مقيمًا.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19/ 10/1421 هـ
ـ[أبو مروان]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 02:39]ـ
بالنظر إلى الحديثين السابقين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وفي الظهيرة وقبل المغرب. نرى أن بينهما عموم وخصوص وجهي، وعليه فيمكن الجمع بينهما على النحو التالي فنقول مثلا:
1 - لا تجوز الصلاة - أي النافلة طبعا - بعد الصبح إلا لمن دخل المسجد.
2 - من دخل المسجد يصلي إلا إذا دخل بعد الصبح.
فأيهما نقدم الجمع الأول أو الثاني.
يقول الأصوليون أن العام الباقي على عمومه أقوى مما خصص، وما كان أكثر تخصيصا كان أضعف مما قل مخصصاته.
وإذا أردنا أن نعمل بالقاعدة سنجد أن مخصصات حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح أو غيره من الأوقات كثيرة فهي مخصوصة بصلاة الفريضة، وبصلاة الفجر لمن صلى الصبح ولم يصل الفجر، وبحديث الطواف.
أما حديث إذا دخل أحدكم فلم يخصص إلا بوقت النهي فيكون أقوى فيقدم، وعليه فالداخل للمسجد يصلي تحية المسجد وقتما دخل.
والله أعلى وأعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فالح الحجية]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 06:15]ـ
زدنا يرحمكم الله فان النفس عطشى ومشوقة لكل حرف من فقه وعلم
ـ[التميمي العراقي]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 06:52]ـ
السؤال
سؤاله الآخر يقول فيه أنني في قرية بادية وعندما نذهب للصلاة لصلاة المغرب أدخل قبل الوقت وأجلس ومجموعة من الأخوان يبقون خارج المسجد ويقولون ما يصح ندخل المسجد إلا أن نصلي ركعتين والصلاة مكروه في هذا الوقت فماذا تنصحونني بالبقاء خارج المسجد مع العلم أن الأخوة الذين خارج المسجد بعيدون كل البعد عن ذكر الله أم أدخل ولا حرج علي في ذلك؟
الجواب:
الشيخ: ينصحك أنت وإخوانك أن تدخلوا المسجد ولو بعد العصر ولو عند غروب الشمس وأن تصلوا ركعتين تحية المسجد لا تجلسوا حتى تصلوهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا الحديث عام لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم وقتاً دون وقت لم يقل إلا أن دخلتم في الوقت الفلاني أو الوقت الفلاني فإذا كان النبي عليه السلام قد قطع خطبته ليقول لمن دخل وهو يخطب ثم جلس قم فصلي ركعتين فقام فصلى ركعتين مع أن التشاغل عن الخطبة محرم فإننا نقول أيضاً لكل من دخل المسجد في أي زمن وفي أي وقت لا تجلس حتى تصلي ركعتين فإن قال قائل أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قلنا بلا ولكنه لم يخص تحية المسجد وإنما عمم وحديث تحية المسجد خاصة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن قيل إن بينهما عموم وخصوص وجهي ما هو معروف في أصول الفقه فإننا نقول نعم بينهما عموم وخصوص وجهي لكن خصوص تحية المسجد العام في الوقت أقوى من عموم الصلاة الخاص في وقت النهي بدليل أن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي خصصت بعدة أحوال مما يُضَعْف عمومها وقد قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله كما قاله غيره أيضاً إن العام المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام المخصوص الذي دخله التخصيص ومن المعلوم أهل العلم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي قد دخلها تخصيصات متعددة بخلاف الأمر بالصلاة المقرونة بسبب فإنه لم يدخلها تخصيص فالصواب نقوله لجميع المستمعين وإن لم يرد في السؤال الصواب أن جميع الصلوات التي لها سبب تفعل في أوقات النهي وليس عنها نهي لأنها صلاة خصصت بسبب معين فتبعد الحكمة من النهي عن الصلاة في الأوقات المعينة.
فتاوى نور على الدرب / العلامة العثيمين رحمه الله(/)
التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[28 - Oct-2010, صباحاً 09:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد:-
اسم الكتاب: (التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني)
المؤلف: (الإمام أبي عبد الله محمد بن علي أسباسلار البعلي الحنبلي - رحمه الله تعالى-)
التصنيف: (الفقه وأصوله)
رابط التحميل:
http://www.sfhatk.com/vb/uploaded/471_01248464301.zip (http://www.sfhatk.com/vb/uploaded/471_01248464301.zip)
والسلام عليكم
ـ[شبّاب الخير]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 01:22]ـ
مؤلف مختصر مفيد
بوركت
ما قيل عن الكتاب باختصار:
عند تقسيم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله المتون .....
عدّه من القسم الأول: متن اعتمد مؤلفه رواية واحدة وعقدها على أنها هي المذهب:
وأولها بل أول متن في المذهب على الإطلاق: " مختصر الخرقي و .................... ثم قال:
و " التسهيل " لابن أَسْبَاسَلار ت سنة (778 هـ). ولم يذكر فيه خلافاً إلا في مسألة في باب صلاة الجماعة.
المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد [2/ 680 - 681]
وقال عنه أيضاً:
" التسهيل في الفقه " لابن أسباسلار البعلي ت سنة (778 هـ) مطبوع. قال ابن العماد: " مختصر مفيد جدا " وفيه من الفوائد ما لا يوجد في المطولات".
وقال ابن عبد الهادي: " وهو قول واحد في المذهب لم يذكر فيه خلافاً إلا في باب صلاة الجماعة ".
في " فهرس مخطوطات الفقه الحنبلي بجامعة أم القرى: (1/ 32) عزاه للبعلي ابن اللحام ت سنة (709 هـ). فليحرر
المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد [2/ 821]
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 04:53]ـ
هو مفيد ولعل الفائدة تعم الجميع(/)
مقال في تكفير تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً وتحقيق مذاهب الأئمة في ذلك للشيخ الحجي
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[28 - Oct-2010, صباحاً 09:31]ـ
تبرئة أئمة الدين من مخالفة إجماع الصحابة السابقين
في
تكفير تارك الصلاة تهاونًا وكسلا
(وقفة مع الأسطورة الشهيرة القائلة: إن جمهور العلماء خالفوا إجماع الصحابة فلم يكفروا تارك الصلاة تهاونًا)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،،
فيقول القائل:
ومن صحب الدنيا طويلًا تقلبت
على عينه حتى يرى صدقها كذبا
كثيرًا ما يقرأ طلبة العلم منذ المائة الخامسة وما بعدها أن جمهور العلماء لا يكفرون تارك الصلاة تهاونًا ومنهم أئمة الحديث الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ثم يقع هؤلاء الطلبة في حيرة والتباس إذا قرأوا أن الصحابة قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة ثم خالف هؤلاء الأئمة إجماع الصحابة وهذه من المسائل المشكلة والمحيرة في الفقه.
ولكن بعد أن نثبت هنا إجماع الصحابة القاطع – وهو الإجماع الصحيح المنضبط وما سواه لا يمكن ضبطه ولا ادعاؤه – ثم نثبت الأقوال الثابتة لهؤلاء الأئمة؛ سيتبين أن تلك الدعوى ما هي إلا من الأساطير العارية عن الحجج والبينات والتي قد سارت بها الركبان لموافقتها لأهواء النفوس.
أولاً: إجماع الصحابة:
أول من حكى إجماع الصحابة هم الصحابة أنفسهم فألفاظهم تدل على عدم اختلافهم في ذلك وتعجبهم ممن يسأل عن ترك الصلاة أو يقرنه بغيره من الذنوب. والآثار في ذلك كثيرة موجودة في أبواب الإيمان في كتب العقائد منها: لما سئل جابر رضي الله عنه:هل في المصلين مشرك؟ قال لا، لم يكونوا يدعون في المصلين مشركاً. وقال له مجاهد بن جبر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال مباشرة: الصلاة. ومثله عن ابن مسعود وحذيفة وأنس وغيرهم وقد قال عمر على المنبر وهم متوافرون (لا إسلام لمن لم يصل) وأعادها لما أحاطوا به بعد طعنه ولم ينكره أحد. فإن لم يصح هذا الإجماع فلا إجماع في الدنيا.
ثم حكى إجماع الصحابة طوائف من العلماء ومن أقوى ما ورد في حكاية إجماع الصحابة سنداً ومتناً ومكانة قائله ما رواه محمد بن نصر المروزي عن شيخه الإمام إسحاق بن راهويه في كتابه تعظيم قدر الصلاة ص (565) حيث قال "سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر".
ثانياً: تحقيق مذاهب الأئمة في تكفير تارك الصلاة:
اشتهر عن الأئمة الثلاثة -مالك والشافعي وأحمد في رواية -أنهم لا يكفرون تارك الصلاة كسلاً. وهذا مخالف للحقيقة على النحو التالي
أولاً: مذهب الإمام مالك رحمه الله:
يعتبر «ابن أبي زيد القيرواني» هو جامع علم مالك وفتاواه حتى سمي «مالك الصغير» وعليه يعول المالكية في كتبهم، ولو لم يؤلف إلا كتابه العظيم «النوادر والزيادات» الذي جمع كل فتاوى مالك ومسائله مما لم يرد في الموطأ أو المدونة لكفاه.
ويوازيه في هذه المنزلة «البيهقي» عند الشافعية فهو جامع علم الشافعي وفتاواه.
«والخلال» عند الحنابلة فقد جمع مسائل أحمد وعلومه في جامعه من أكثر من مائة من أصحاب أحمد بينما لم يصلنا من هذه المسائل سوى عدد لا يبلغ أصابع اليدين، فعلى هؤلاء الثلاثة بنيت المذاهب الثلاثة، من حيث جمع المذهب وتحريره.
وقد ذكر أبو محمد بن أبي زيد القيرواني في آخر كتابه «النوادر والزيادات» مسألة كفر تارك الصلاة (14/ 537) فقال "قال ابن حبيب: وأما تارك الصلاة إذا أمره الإمام بها فقال: لا أصلي فليقتل ولا يؤخر إلى ما بينه وبين آخر ووقتها وهو بتركها كافر؛ تركها جاحدًا أو مفرطًا أو مضيعًا أو متهاونًا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ... » ... وقاله كله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ ورواه ابن القاسم ومطرف عن مالك مجملاً بغير تلخيص.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم تأول القيرواني الحديث المذكور بالجحد وعارضه بحديث عبادة. ولكنه لم ينسب ذلك لمالك. و كذلك ابن عبدالبر في التمهيد وهو حجة في معرفة مذهب مالك لما حكى القول بعدم التكفير نسبه لأصحاب مالك ولم ينسبه لمالك مع أنه يميل إلى هذا القول_ مع اضطراب عنده في ذلك_ وكذلك ابن أبي زيد يميل إليه، ولو ظفروا لمالك بكلمة لما تأخروا في نقلها والاستناد إليها.
وقد تتبعت كثيرًا من كتب المالكية فلم أعثر على كلمة لمالك في عدم التكفير يخالف بها إجماع الصحابة، بل لم ينقل عنه الطحاوي إلا القول بالتكفير وسيأتي.
ثانياً: مذهب الإمام الشافعي رحمه الله:
يعتبر «إسماعيل المزني» (ت264هـ) من علية أصحاب الشافعي وهو الذي غسله عند موته، ولا يتقدمه أحد من أصحاب الشافعي حتى قال فيه الشافعي: «المزني ناصر مذهبي».
ومختصر المزني الذي اختصر فيه «الأم» وحرر فيه أقوال الشافعي هو أصل المذهب كله. قال ابن العماد: «وهو أصل الكتب المصنفة في المذهب وعلى منواله رتبوا ولكلامه شرحوا». ومع ذلك قال المزني في مختصره (ص53) يحكي قول شيخه وهو أعلم الناس به: «قال الشافعي: يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر: لا يصليها غيرك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك، كما يكفر فنقول: إن آمنت وإلا قتلناك». قال المزني: «قد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان (التوحيد) فله حكمه في قياس قوله؛ لأنه عنده مثله».
وهذا «أبو جعفر الطحاوي» وهو ابن أخت المزني، وأخذ مذهب الشافعي عن خاله ثم انتقل لمذهب أهل الرأي وهو من أبصر الناس بالشافعي وباختلاف العلماء، ومع ذلك ذكر أن مذهب الشافعي هو تكفير تارك الصلاة، ولم يذكر في ذلك وجهًا آخر له. قال في كتابه مختصر اختلاف العلماء (4/ 393): " قال حفاظ قول مالك: إن من مذهب مالك أن من ترك صلاة متعمداً لغير عذر حتى خرج وقتها فهو مرتد ويقتل إلا أن يصليها وهو قول الشافعي؛ روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة) ".
وقد قرأت الأم وكتب الشافعي فلم أجده نص على عدم كفر تارك الصلاة إلا ما نسبه إليه «محمد بن نصر المروزي» في كتابه: (تعظيم قدر الصلاة) مع أبي ثور، وأبي عبيد.
ثالثًا: مذهب الإمام أحمد رحمه الله
جامع الخلال العظيم الذي جمع فيه كل أقوال أحمد وعلومه مفقود، لكن من رحمة الله وفضله أن وجدت منه قِطعٌ يسيرةٌ والذي وجد مما تمس له الحاجة مثل (السنة) و (أحكام الزنادقة) وإلا فالأصل يبلغ عشرين جزءًا كبيرًا.
وقد نقل الخلال كل فتاوى أحمد في تارك الصلاة في كتابه (أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتابه الجامع) (2/ 535).
واستوعب الخلال كعادته كل ما نقل عن أحمد في المسألة بما لا يستطيع أحد الزيادة عليه فعقد بابًا بعنوان (من ترك الصلاة فقد كفر) ثم نقل عشر روايات عن أصحاب أحمد وهم:
(عبدالله بن أحمد – واليمامي – والإسكافي – وأحمد بن حسان – وحنبل – وحرب الكرماني – والمروذي – وأبو الحارث الصائغ – والميموني – وأبو داود السجستاني)، وكلهم ينقل عن أحمد تكفيره. وفي رواية اليمامي قال: «لا يرث ولا يورث» وفي رواية ابنه عبدالله احتج بحديث جابر: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» وفي رواية الإسكافي قال: «لا أعرف الحديث إلا على ظاهره وأما من فسره جحودًا فلا نعرفه وقد قال عمر: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» وفهم أحمد من كلام عمر أن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام مطلقًا فهو كافر.
وفي رواية ابن حسان قال: «ليس بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة» وفي رواية حنبل قال: «لم نسمع في شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» وكذا في رواية حرب واحتج بالحديث.
وفي رواية أبي بكر المروذي وقد سأله عمن ترك الصلاة استخفافًا ومجونًا فقال: «سبحان الله إذا تركها استخفافًا ومجونًا فأي شيء بقي». حتى عاتب المروذي فقال: «هذا تريد تسأل عنه؟! وقد قال عليه الصلاة والسلام: «بين العبد والكفر ترك الصلاة»».
وفي رواية أبي الحارث أفتى أحمد بكفره بمجرد الترك واحتج بالحديث فأعاد عليه السؤال وقال السائل: هو كان مواظبًا على الصلاة ثم تركها وقال لا أصلي ولم يقل الصلاة غير فرض (أي لم يجحد) فقال أحمد: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من ترك الصلاة فقد كفر».
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال في رواية الميموني: «لم يجيء في شيء ما جاء في الصلاة».
وكذا حكى عنه أبو داود تكفير تارك الصلاة.
ثم ساق الخلال عشر روايات أخر عن ابنه صالح، والمروذي، وحنبل، والكحال، وابن هاني، والكوسج، والفضل بن زياد، وأبي الحارث الصائغ، والميموني، وابنه عبدالله، أنه يستتاب ثم يقتل، في باب مستقل.
ثم عقد بابًا بعنوان: (باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها). وساق فيه تسع روايات، والعاشرة بسنده إلى عبدالله بن المبارك أنه قال: «إذا قال: أصلي الفريضة غدًا فهو عندي أكفر من الحمار».
وفي هذا الباب ساق رواية أبي طالب وسنقف عندها؛ لأن بعض الحنابلة في المائة الخامسة من الهجرة توقف عندها وترك عشرات الروايات المحكمات مع أنه لا حجة فيها كما سيأتي:
روى الخلال بسنده إلى أبي طالب أنه سأل أبا عبدالله عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ««من ترك الصلاة فقد كفر» متى يكفر قال: إذا تركها، وبعضٌ يقول: إذا جاز وقت الصلاة التي ترك كفر ويدخل عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «يؤخرون الصلاة عن الوقت» قلت: إذا ترك الفجر وهو عامد ثم جاء الظهر ولم يصل ثم صلى العصر وترك الفجر فقد كفر؟! قال هذا أجود القول ... إلى قوله: إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى فقد تركها فقلت: فقد كفر؟ قال: الكفر لا يقف عليه أحد ولكن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه».
وهذا لا حجة فيه أمام عشرات الروايات السابقة، بل أول هذه الرواية فيه التصريح بكفره ولكن لعل أحمد رحمه الله أراد من تلميذه التثبت في إطلاق الكفر أو أراد أن الذي على العالم الحكم في الدنيا حسب النصوص، وأما حقيقة الأمر فهي إلى الله ونحو ذلك.
وهذا يفتح بابًا للمحققين من أهل العلم أن كثيرًا مما ينسب لأحمد رحمه الله لا يصح أن يطلق عليه رواية ثانية. بل له ظرفٌ معين أو سبب معين، وكلامه المطرد واضح.
ولكن مع التعصب المذهبي ورغبة الأتباع أن يكون لإمامهم قول في كل مسألة فإن لم يجدوا خرجوا على قوله نسبت للأئمة أقوالٌ كثيرة لم يقولوها.
ومما يدل أن كلام أحمد لم يختلف أن الخلال عقد بابًا بعده في ترك الصيام وساق رواية الميموني فيمن قال: «الصوم فرض ولا أصوم» فقال أحمد: «يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه». ثم ساق رواية الأثرم: «أن الإمام سئل هل تارك الصوم مثل تارك الصلاة، فقال الصلاة أوكد. وإنما جاء في الصلاة (أي الكفر) فليست كغيرها». وساق رواية أبي طالب نفسه أن أحمد قال: «ليس الصوم مثل الصلاة والزكاة، لم يجيء فيه شيء، ولا نجعله مثل الصلاة والزكاة».
وهذا يدل على أن الأئمة يفصلون بين مسألة قتل التارك وتكفيره، وأكثر كلامهم في قتله واستتابته، ولا يعني ذلك عدم تكفيره.
وفي أحد الأبواب أفتى أحمد الزوج أوالزوجة -إذا كان صاحبه الآخر لا يصلي- فقال: «فلا يجوز له البقاء ولابد من التفريق».
خاتمة:
هذا ما وجدته من كلام أهل العلم المقتدى بهم ولم أجد ما يعارضه إلا عند المتأخرين وهؤلاء خالفوهم في العقائد غالباً وهم يعلمون كلامهم فلا يستغرب منهم أن يحرفوا هذه المسألة عن مواضعها. ولذلك فهذه المسألة إجماعية لا خلاف فيها معتبر وهي عمود الدين وأدلة هذا الإجماع القطعية سأجمعها في مقال آخر بإذن الله. فمن وجد ما يخالف هذا الإجماع فليبصرنا وليرفع رأسه وعقيرته بذلك حتى يحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. والله الموفق والمعين وعليه التكلان وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا به وصلى الله على نبيه محمد.
كاتب المقال: الشيخ عبدالرحمن الحجي(/)
اسئله في اصول الفقه
ـ[بالعلم نرقى]ــــــــ[28 - Oct-2010, صباحاً 09:57]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اشكر القائمين على هذا الموقع جزيل الشكر ففائدته عمت الجميع
اخوتي لدي سؤالين في اصول الفقه ارجو منكم مساعدتي في الاجابه عنهما مع ذكر المصدر او المرجع في ذلك ان وجد
السؤال الاول:
ماهي اهم الفوارق الجوهريه بين الحيل والذرائع؟
السؤال الثاني:
ماهي اهم الضوابط الشرعيه في المصلحه؟
اجيبوني جزاكم الله كل خير
ـ[أبو مروان]ــــــــ[28 - Oct-2010, مساء 08:34]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أذكر لك ما يحضرني الآن مما يمكن أن يساعدك والله الموفق
بالنسبة للسؤال الأول: يمكنك أن تنظر في إعلام الموقعين لابن القيم فقد أورد فيه فصلا مطولا في هذا الباب.
أما ما يخص السؤال الثاني يمكنك الرجوع إلى كتب الأصول في باب الأدلة المختلف فيها حيث تحدثوا عن المصلحة المرسلة، أو في باب القياس حيث تحدثوا عن المناسب.
وإن وقفت على شيء سآتيك به والله ولي التوفيق.
ـ[بالعلم نرقى]ــــــــ[28 - Oct-2010, مساء 08:48]ـ
جزيت خير الجزاء اخي الفاضل
سارجع للكتب اللتي ذكرتها
ولي عوده بإذن الله
رعاك الله
ـ[أبو مروان]ــــــــ[28 - Oct-2010, مساء 09:26]ـ
آمين وإياك
ـ[بالعلم نرقى]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 02:11]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اشكرك اخي "أبو مروان" على ارشادي للكتب المذكوره سابقا
فقد افدتني بالشي الكثير وتمت الاجابه على اسألتي
ادعو الله ان يوفقك لفعل الخير ويجزيك خير الجزاء
ـ[أبو مروان]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 02:48]ـ
آمين وإياكم والفضل لله أولا وآخرا(/)
اسباب الوصول الى ابواب و فصول الاصول
ـ[رضوان الطانمي]ــــــــ[28 - Oct-2010, مساء 02:44]ـ
السلام عليكم انني ابحث على هده المنظومة في اصول الفقه لعالم شنقيطي معاصر واسمها اسباب الوصول الى ابواب و فصول الاصول فهل من معين و جزاكم الله خيرا
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[28 - Oct-2010, مساء 02:50]ـ
مااسمه؟
ـ[رضوان الطانمي]ــــــــ[28 - Oct-2010, مساء 04:04]ـ
عبدالله بن محمده من مؤلفاته - أسباب حصول الوصول إلى أبواب وفصول الأصول () المنظومة المؤتلفة من الفوائد المختلفة وهي 1935 بيتا () المساهمة في التزويد بأبواب من التجويد وهو 1633 () 5 - إضاءة حلك منظومة السوسي في علم الفلك وهو 1324 بيت(/)
فلسفة الفقه الإسلامي
ـ[محمد سلمان الباكستاني]ــــــــ[29 - Oct-2010, صباحاً 09:07]ـ
محمد سلمان أكبر
خريج: الجامعة العربية أحسن العلوم و وفاق المدارس
العربية باكستان، وعضو قسم الحاسوب، و التأليف
و الترجمة في إقرأ روضة الأطفال ترست.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد خاتم الأنبياء و المرسلين وعلى آله و صحبه أجمعين.
وبعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: ?اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيْناً? [1] ( http://majles.alukah.net/#_edn1).
نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة على ما ذكره في عامة التفاسير المتداولة المعتبرة، ما نصه:
حدثنا عمرو بن علي قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا داود، عن الشعبي قال: نزلت عليه وهو واقف بعرفة، مقام إبراهيم:?الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ? [2] ( http://majles.alukah.net/#_edn2)
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره:
وقال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عَوْن، حدثنا أبو العُمَيْس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرءون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال قوله: ?الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي?فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عَشية عَرَفَة في يوم جمعة [3] ( http://majles.alukah.net/#_edn3).
وكذلك روى القرطبي في تفسيره فقال:
قوله تعالى: ?اليوم أكملت لكم دينكم? وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدها، فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حج، فلما حج وكمل الدين نزلت هذه الآية: ?اليوم أكملت لكم دينكم? الآية، على ما نبينه [4] ( http://majles.alukah.net/#_edn4).
فهذا ما كان شيئ من سبب نزول هذه الآية و زمان نزولها ومكانها، مؤجزا من تفاسير المعتبرة المتداولة، ولكن لسنا بصدده، بل نتوجه إلى أمر آخر، أعني: بيان أن هذه الآية هي أصل في تدوين الفقه الإسلامي المشتمل على فلسفة الحياة الإنسانية، كما ذكره الطبري في تفسير هذه الآية، حيث قال:
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: يعني جل ثناؤه بقوله:?اليوم أكملت لكم دينكم?، اليوم أكملت لكم، أيها المؤمنون، فرائضي عليكم وحدودي، وأمري إياكم ونهيي، وحلالي وحرامي، وتنزيلي من ذلك ما أنزلتُ منه في كتابي، وتبياني ما بيَّنتُ لكم منه بوحيي على لسان رسولي، والأدلة التي نصبتُها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتممتُ لكم جميع ذلك، فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم. قالوا: وكان ذلك في يوم عرفة، عام حجَّ النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوَدَاع. وقالوا: لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من الفرائض، ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة [5] ( http://majles.alukah.net/#_edn5).
ثم ذكر دليل ما ادعاه في السطور السابقة فقال:
حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله:"اليوم أكملت لكم دينكم"، وهو الإسلام. قال: أخبر الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدًا، وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدًا، وقد رضيه الله فلا يَسْخَطه أبدًا [6] ( http://majles.alukah.net/#_edn6).
(يُتْبَعُ)
(/)
إذ الفقه ليست إلا فهم الكتاب و السنة و ما قضى به الصحابة كلهم أو أحد منهم و لم يكن منهما، وكذلك ما قضى به التابعون لهم بإحسان و لم يكن في المصادر الثلاثة المذكورة آنفاً، فهذا هو ما نحن بصدده، بأن الله تعالى قد بيّن في هذه الآية أصلاً لجميع ما يأمر به و ينهي عنه، هو و رسوله، و أصحاب رسوله و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. و لا شك أن هذه الشريعة قد وصلت إلينا بواسطة هؤلآء الذين نسميهم سلف الصالحين، طبقة بعد طبقة، جيلا بعد جيل.
والعقل الإنساني يعرف بأن للأقرب معرفة تامة بمن كان قبله بنسبة الأبعد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالله و بدينه بنسبة غيره، ثم معشر الأنبياء، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم، ثم الأقرب فالأقرب، حتى وصلت النوبة إلى أمثالنا.
وقبل هذا قد وصلت النوبة إلى معشر الفقهاء، الأئمة الأربعة وغيرهم من الأكابر، و لا شك هم أعلم بنا بما في الكتاب و السنة، كما أشار إليه الإمام الترمذي، فقال:
وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ [7] ( http://majles.alukah.net/#_edn7).
ولذلك نقول و بالله التوفيق: إنهم رزقوا فهم الكتاب و السنة و ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم فتفكروا و بذلوا جهدهم لتدوين الشريعة الإسلامية من حيث القانون لنوع الإنساني عموماً وللمسلمين خصوصاً.
وفي ناحية أخرى جعلوا الفلاسفة يرتبون الخطوط لإتباع الناس و قالوا: إن لعمل الناس ثلاث درجات: تهذيب الأخلاق و تدبير المنزل و السياسة المدنية [8] ( http://majles.alukah.net/#_edn8).
و الدرجة الأولى أعني تهذيب الأخلاق تتعلق بالفرد الواحد من المجتمع الإنساني سواء كان رجلاً أو امرأة، و يبحث عن ما يتعلق بنفسه دون غيره، مثلاً: عن شخصيته، عن شيمه، عن أخلاقه، عن اعتقاداته، عن عباداته وغير ذلك عن ما يتعلق به خاصة.
أما الثانية أعني تدبير المنزل، فهي تتعلق بما جرى في المنازل و بيوت الناس، من علاقات بعضهم ببعض، و ما لهم و ما عليهم وغير ذلك مما لا بد له في بيت من بيوت المجتمع.
أما الثالثة أعني السياسة المدنية، فهي بما يجري في البلاد عامة، من علاقات بعض البلاد ببعض، و بعض ممالك ببعض، داخلة و خارجة، أمور المتعلق بأهلها، و أنظمة هذه البلاد وغير ذلك مما لا بد منه لتطوير المجتمع إلى النجاح و الفلاح.
وأما الفقهاء فقالوا ما يلي:
اعْلَمْ أَنَّ مَدَارَ أُمُورِ الدِّينِ مُتَعَلِّقٌ بِالِاعْتِقَادَاتِ، وَالْعِبَادَاتِ، وَالْمُعَامَلَاتِ، وَالْمَزَاجِرِ، وَالْآدَابِ. فَالِاعْتِقَادَاتُ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ: الْإِيمَانُ بِاَللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَالْعِبَادَاتُ خَمْسَةٌ: الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالْحَجُّ، وَالْجِهَادُ. وَالْمُعَامَلَاتُ خَمْسَةٌ: الْمُعَاوَضَاتُ الْمَالِيَّةُ، وَالْمُنَاكَحَاتُ، وَالْمُخَاصِمَاتُ، وَالْأَمَانَاتُ، وَالتَّرِكَاتُ. وَالْمَزَاجِرُ خَمْسَةٌ: مَزْجَرَةُ قَتْلِ النَّفْسِ، وَمَزْجَرَةُ أَخْذِ الْمَالِ، وَمَزْجَرَةُ هَتْكِ السِّتْرِ، وَمَزْجَرَةُ هَتْكِ الْعِرْضِ، وَمَزْجَرَةُ قَطْعِ الْبَيْضَةِ. وَالْآدَابُ أَرْبَعَةٌ: الْأَخْلَاقُ، وَالشِّيَمُ الْحَسَنَةُ، وَالسِّيَاسَاتُ، وَالْمُعَاشَرَاتُ. فَالْعِبَادَاتُ، وَالْمُعَامَلَاتُ، وَالْمَزَاجِرُ مِنْ قَبِيلِ مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ دُونَ الْقِسْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَقُدِّمَ فِي سَائِرِ كُتُبِ الْفِقْهِ الْعِبَادَاتُ عَلَى الْمُعَامَلَاتِ وَالْمَزَاجِرِ؛ لِكَوْنِهَا أَهَمَّ مِنْ غَيْرِهَا [9] ( http://majles.alukah.net/#_edn9).
فههنا خمسة أشياء: الاعتقاد، و العبادة، و المعاملات، و المزاجرو الآداب.
فعندنا شيئين: تقسيم الفقهاء، و تقسيم الفلاسفة.
أما الثاني فهي مجملة و موجزة لا يمكن التقاط أصدافها إلا لمن كان له يد طولى في علوم الفلسفة و نظرة كاملة في علوم الكتاب و السنة، ولهذا لا نبحث عنها إلا في أمكنة نحتاج إليها.
أما الأولى أعني تقسيم الفقهاء، فهي مفصل، مبين لا يخفى على أحد من له أدنى إلمام بعلوم الكتاب و السنة، كما رأيتم فيما بيان ابن النجيم المصري رحمه الله آنفاً. فلنبينه مؤجزاً لملال ضيق النطاق.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالأول هو الاعتقادات كما بينه ابن النجيم الآن، لأن الإنسان في أول ملاقاته بهذه الدنيا يحتاج إلى صورة خطية في ذهنه ليمضي حياته حسب ما وجد منها. كما أشار إليه عليه السلام فقال:
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ. [10] ( http://majles.alukah.net/#_edn10)
فالمولود يولد على الفطرة أي الإسلام، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، أو غير ذلك من الأديان و المذاهب الموجودة في البلدان و الأقطار. فهذه هي الصورة الخطية أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأب أو الأم، هما أو أحد منهما أول من يعرض بين يدي الأولاد الخطوط التي يمضيان عليها، بأن هذه هي أساس حيات الطفل. فالإسلام هو الدين الذي نجد فيه جميع تفاصيل الخطوط. فالاعتقاد تنشعب منه: الإيمان بالله، و ملائكته، وكتبه، ورسله، و اليوم الآخر، كما بينا آنفاً.
و في بعض الروايات أكثر من هذا، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرئيل إذا سئله: ما الإيمان؟ فقال عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث من بعد الموت والحساب والقدر خيره وشره وحلوه ومره [11] ( http://majles.alukah.net/#_edn11).
فهذا هو ما قد حفظنا باسم «الإيمان المفصل» في ريعان عمرنا: آمنت بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره من الله تعالى و البعث بعد الموت. و لهذه الكلمات أثر نفيس في حياة الإنساني من حيث القول و العمل و إصلاح الفرد الواحد.
ولابد من الإيمان بهذه الأجزاء إذ الأجزاء بأسرها تتوقف بعضها على بعض، ألا ترى إلى من يؤمن بالله و لم يؤمن بالبعث بعد الموت، هل هو مؤمن؟ وكذلك من آمن بالله و لم يؤمن بالرسالة هل هو مؤمن؟ أو آمن بالرسالة و لم يؤمن بالكتب أو بالله هل هو مؤمن؟ لا يقال له مؤمن حتى آمن بجميع أجزاء الاعتقاد، و نعدّه من المؤمنين من أخوتنا، ونجري عليه أحكام الإسلام ونعامله كما نعامله بإخوتنا المسلمين المؤمنين، و إلا فهو ذمي، كافر لا يجري عليه أحكام الإسلام، و لا يكون له ما للمسلمين، و له ما لغير المسلمين في دولة الإسلامية.
و أما العبادة، فهي أيضا تنشعب منه: الصلاة، والزكاة، و الصوم، والحج، و الجهاد.
هذه هي الواجب الثاني على كل مسلم و مسلمة في المجتمع، ليكون جزءاً كاملاً للمجتمع الإنساني فعّالاً غير ناقص، محبا و ممدا لأمثاله، مدافعا عنهم، حتى يكون كل فرد من المجتمع كالمجتمع في رجل واحد، ليصل المجتمع إلى نهاية نحاحه.
و كذلك المعاملات، فهي أيضا تنشعب منه: المعاوضات الماليَّة، والمُناكَحات، والمُخاصِماتُ، والأَمانات، والتَّرِكات. إذ الإنسان إذا يخرج من بيته ليكسب المال فلا بد له أن يعامله معالة مع آخر، مثلا يبيع منه أو يشتري، أو يضاربه مضاربة، أو يؤاجره، أو يستاجره، أو يستصنع، أو يسلم أو غير ذلك من أبواب البيوعات وغيره يدخل تحت المعاوضات المالية.
وكذلك المناكحات، إذا أراد التزويج، أو النكاح، لنفسه أو لمن يتعلق به من الأولاد، و الإخوة و الأخوات، فيدخل جميع هذا تحت كتاب النكاح و الطلاق و الرضاعة و الحضانة و غير ذلك. و لا يخفى عليك ما تحت طيات المخاصمات و الأمانات و التركات، لا نطول هذا البحث لملال الطول.
و أما المزاجر، فهي أيضا تنشعب منه: مَزجَرَةُ قتل النفس، ومزجرة أخذ المال، ومزجرة هتك السّتر، ومزجرة هتْكِ العِرض، ومزجرة قَطْعِ الْبَيْضَةِ، إذ الإنسان إذا خرج من بيته لكسب معيشته أو لأمر آخر فلا يمكن أن يستكمل ما هو بصدده بغير شركة إنسان آخر، لأن الإنسان مدني الطبع و كل من كان هكذا، لا يمكن أن يقطع مفازة الحياة بغير استعانة مثله. وإذا اشترك بعضنا ببعض فيمكن أن يجادل معه، أو يضاربه، أو غير ذلك من
(يُتْبَعُ)
(/)
المجادلات و المحاكمات، وقد يبلغ السيل الزُّبى، حتى يصدر من بعضنا مثل ما قد ذكرنا من منشعبات المزاجر. ولهذه الضرورة اتخذ الفقهاء أبوابا ليفصّل فيه جميع ما نحتاج إليه في مثل هذه الحوادث، مثلاً: كتاب الأيمان، الحدود، السرقة، الدعوى، الإقرار، الشهادات، أدب القاضي، وغير ذلك من الغصب و الديات.
و أما الأداب، فهي أيضا تنشعب منه: الأخلاقُ، وَالشِّيَمُ الحسَنَةُ، وَالسِّياساتُ، وَالْمُعَاشَرَاتُ. لأن الإنسان مدني الطبع كما قلنا آنفا، ولا بد له من هذه الكرائم ليبقي المجتمع على هيئة الأمن و السلامة، كما قال تعالى:
?يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ? [12] ( http://majles.alukah.net/#_edn12).
فلنذكر من تفسير هذه الآية من التفاسير المعتبرة المتداولة، فقال الإمام الطبري:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثنى أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ?وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ? قال: الشعوب: الأنساب. وقوله: ?لِتَعَارَفُوا? يقول: ليعرف بعضكم بعضا في النسب، يقول تعالى ذكره: إنما جعلنا هذه الشعوب والقبائل لكم أيها الناس، ليعرف بعضكم بعضا في قرب القرابة منه وبعده، لا لفضيلة لكم في ذلك، وقُربة تقرّبكم إلى الله، بل أكرمكم عند الله أتقاكم [13] ( http://majles.alukah.net/#_edn13).
وقال ابن كثير:
فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية، وهي طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضًا، منبها على تساويهم في البشرية: ?يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا? أي: ليحصل التعارف بينهم، كلٌ يرجع إلى قبيلته [14] ( http://majles.alukah.net/#_edn14).
ثم روى حديثا من منتخب عبد بن حميد، فقال:
قال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا يحيى بن زكريا القطان، حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته القَصْواء يستلم الأركان بمحجن في يده، فما وجد لها مناخًا في المسجد حتى نزل صلى الله عليه وسلم على أيدي الرجال، فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته، فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال: "يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عُبِّية الجاهلية وتعظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. إن الله يقول: ?يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ? ثم قال: "أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم" [15] ( http://majles.alukah.net/#_edn15).
وقال النسفي:
ثم بين الخصلة التي يفضل بها الإنسان غيره ويكتسب الشرف والكرم عند الله فقال:?إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أتقاكم? في الحديث: «من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله». وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوى [16] ( http://majles.alukah.net/#_edn16).
وقال أبو السعود في الإرشاد:
?يأَيُّهَا الناس إِنَّا خلقناكم مّن ذَكَرٍ وأنثى وجعلناكم شُعُوباً وَقَبَائِلَ لتعارفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أتقاكم? والمعنى أنه تعالى أعلمُ منكم بمراتبكم في الإيمان الذي به تنتظِمُ أحوالُ العبادِ وعليه يدور فلَكُ المصالحِ في المعاش والمعادِ ولا تعلّقَ له بخصوص الحريةِ والرقِّ [17] ( http://majles.alukah.net/#_edn17).
(يُتْبَعُ)
(/)
هذه هي آية واحدة، قد ذكرناها في هذه المجال، وتركنا كثيرا من الآيات و الأحاديث و أقوال السلف في أساس المجتمع الإسلامي، بأنها هي تعاون بعض ببعض في جميع مجالات الحياة الإنسانية، إذ الإنسان لا يأكل إلا بالأدب، و لا يشتري و لا يبيع إلا بالآداب المخصوصة لها، وكذلك سائر أمور الحياة الإنسانية التي تعتمد عليها.
وهذه هي فلسفة الفقه الإسلامي، إذ الفقه هي ليست إلا فهم الحياة الإنساني في ضوء الشريعة الغراء، قد ذكرنا نبذة منها، لأن هذه الصفحات لا تسع هذا البحث الطويل الذي لا يترك الرجل إلا أن يكب فيه مدة طويلة, ولذا تركناه هنا ليتفكر فيه المتفكرون و ليتأمل فيه المتأملون، والحمد لله رب العالمين.
?………المصادر و المراجع………?
[1] ( http://majles.alukah.net/#_ednref1) … المائدة:3.
[2] ( http://majles.alukah.net/#_ednref2) …[ سورة المائدة: 3]، الآية. (أنظر: تفسير الطبري، تفسير آية البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس الآية: 2/ 34، رقم الحديث: 1996)
[3] ( http://majles.alukah.net/#_ednref3) …( تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، تفسير آية المائدة3: 3/ 26 - 27)
[4] ( http://majles.alukah.net/#_ednref4) …( تفسير القرطبي للإمام القرطبي، تفسير قوله تعالى ?اليوم أكملت لكم دينكم?:6/ 61).
[5] ( http://majles.alukah.net/#_ednref5) …( تفسير الطبري، تفسير الآية المذكورة:9/ 518)
[6] ( http://majles.alukah.net/#_ednref6) …( أيضاً، رقم:11080)
[7] ( http://majles.alukah.net/#_ednref7) …( الترمذي، الطهارة، باب ما جاء في غسل الميت:4/ 103، رقم:911).
[8] ( http://majles.alukah.net/#_ednref8) …( كما في الميبذي:2)
[9] ( http://majles.alukah.net/#_ednref9) …( البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن النجيم المصري الحنفي:1/ 21)
[10] ( http://majles.alukah.net/#_ednref10) …( الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين:5/ 182، رقم:1296).
[11] ( http://majles.alukah.net/#_ednref11) …( السنن الكبرى للنسائي:3/ 446، رقم:5883).
[12] ( http://majles.alukah.net/#_ednref12) …[ الحجرات:13]
[13] ( http://majles.alukah.net/#_ednref13) …( التفسير الطبري، تفسير الآية: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ……:22/ 213)
[14] ( http://majles.alukah.net/#_ednref14) …( تفسير القرآن العظيم لابن كثير:7/ 385).
[15] ( http://majles.alukah.net/#_ednref15) …( تفسيرابن كثير:7/ 387، والحديث من المنتخب لعبد بن حميد برقم:793).
[16] ( http://majles.alukah.net/#_ednref16) …( تفسير النسفي:3/ 347).
[17] ( http://majles.alukah.net/#_ednref17) …( إرشاد العقل السليم تفسير أبي سعود، النساء آية:125).(/)
من لى بهذه الكتب
ـ[فارس من الفرسان]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 03:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فى المنتدى والقائمين عليه
1 - أريد كتاب أو مخطوط التنقيح المشبع للمرداوى pdf
2- المسائل المنتزعة من الكتاب والسنة لأبى شامة pdf
وجزاكم الله خيراً
ـ[فارس من الفرسان]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 03:36]ـ
على فكرة أنا وجدت روابط للكتاب الأول ولكنها معطوبة
ولم أعثر عن أى بيانات عن الكتاب الثانى(/)
الحج في سورة الحج. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله تعالى.
ـ[أسامة خضر]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 04:50]ـ
الحج في سورة الحج
من الآية (58) إلى آخر السورة
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاْ تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأنتُمْ مُسلِمُونَ}
{يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيباً}.
{يَآ أَيَّهَا الَّذِينَ آَمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَ قُولُواْ قَولاً سَدِيداً * يُصلِحْ لَكُم أَعْمَالَكُم وَيَغْفِرْ لِكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَاً عَظِيمَاً}.
أما بعد؛ فإنَّ أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
إنها سورة الحج، قال الله تعالى في الآية الثامنةِ والخمسين: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِين} [الحج:58]، والحجُّ هجرةٌ من الأوطان، ومفارقةٌ للأهل والأصحابِ والخلان، ففي الحجيج مشابهةٌ بالمجاهدين في سبيل الله سبحانه، فهم معرَّضون للقتل من قطاع الطرق واللصوص، أو الموت بحادث أو مرض ونحوه، فالله يتولاهم في دنياهم وأخراهم، ولن يضيع أعمالهم، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَجُلا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" متفق عليه. قال النووي: [وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِنَّهُ يُبْعَث يَوْم الْقِيَامَة مُلَبِّيًا، وَمُلَبِّدًا، وَيُلَبِّي) مَعْنَاهُ: عَلَى هَيْئَته الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا، وَمَعَهُ عَلامَةٌ لِحَجِّهِ، وَهِيَ دَلالَةُ الْفَضِيلَة، كَمَا يَجِيء الشَّهِيد يَوْم الْقِيَامَة وَأَوْدَاجه تَشْخَب دَمًا]. من شرح النووي على مسلم.
وأورد ابن حجر في فتح الباري: [عَنْ عَابِس بْن رَبِيعَة -وَهُوَ بِمُوَحَّدَةِ وَمُهْمَلَة- أَنَّهُ سَمِعَ عُمَر يَقُول وَهُوَ يَخْطُب: (إِذَا وَضَعْتُمْ السُّرُوج؛ فَشُدُّوا الرِّحَال إِلَى الْحَجّ وَالْعُمْرَة، فَإِنَّهُ أَحَد الْجِهَادَيْنِ) وَمَعْنَاهُ؛ إِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ الْغَزْو؛ فَحُجُّوا وَاعْتَمِرُوا، وَتَسْمِيَةُ الْحَجّ جِهَادًا؛ إِمَّا مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ أَوْ عَلَى الْحَقِيقَة، وَالْمُرَاد جِهَادُ النَّفْس؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِدْخَال الْمَشَقَّة عَلَى الْبَدَن وَالْمَال .. ] فتح الباري (3/ 381).
وعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ؛ أَفَلا نُجَاهِدُ؟! قَالَ: "لا! لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ؛ حَجٌّ مَبْرُورٌ" البخاري (1520) فتح الباري (3/ 381). أي والله إن المجاهدين والحجاج {لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيم} [الحج:59]
إن ما يحدث بين الحجيج من بعض الخلافات الكلامية، والاعتداءات المعنوية التي تصدر من هنا وهناك، تذكرنا بها هذه الآية {ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور} [الحج:60] فتحثنا على الصبر والصفح والعفو واحتمال الآخرين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ألا واعلموا أيها الحجيج خاصة والناس عامة! أن الأعمارَ كلَّها أيامٌ وليالٍ، بل الدنيا كلُّها أيامٌ وليال، كيف يكون ذلك؟ {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِير} [الحج:61]
أيها الحجاج! وحِّدوا الله، واعبدوه ولا تشركوا من دونه أحدا، فكل معبود غيره فهو باطل {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِير} [الحج:62] فالطواف عبادة فلا طاف بغير بيته، ولا قبلةَ غير بيته، ولا حج إلاّ إلى بيته. ولا نتوجه بالدعاء إلا إليه، ولا نتوكل إلا عليه.
فهذه الآيات الكونية المرئية كما تدلُّ على وحدانية الله سبحانه، قال سبحانه: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِير} [الحج:63]؛ فكذلك العبودية لا تكون إلا له وحده سبحانه، وهو غني عنا عبادة العباد، لماذا لأن {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد} [الحج:64]
أيها الحاج! إذا كنت قد أتيت تضرب فجاج الأرض التي سخرها لك الله جل جلاله، فوحد الله عندما ترى الجبال الشامخة، والأراضي الشاسعة، والبلدان الواسعة، والسهول والوهاد والمرتفعات والوديان .. ،
وإن جئت حاجًّا تمخر عباب البحار؛ فتفكر في تلاطم الأمواج، وبعد غور المياه، وطعمها الملح الأجاج، وما فيها من مختلف الأسماك والحيوانات التي تراها تجري من حولك أفواج أفواج، فسبح من سخرها للإنسان لحما طريا.
وإن جئت تشق الهواء عبر السحاب؛ فوحد الله سبحانه الذي سخر لك هذا وما كنت له من المقرنين، ترى من تحتك السحاب والغيوم، ومن فوقك الفضاء والنجوم، فسبح بحمد ربك حين تقعد وحين تقوم، هذا كله من تيسير الله لنا وتسخيره. قال سبحانه: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيم} [الحج:65] أي واللهِ إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
أيها الحجاج! إنه الله، منه بداية الخلق، وإليه نهايتهم، {وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الإِنسَانَ لَكَفُور} [الحج:66]. فلا تكونوا من الكافرين ولا الكفورين، أدُّوا مناسكَكم وشعائركَم، كما أمركم ربكم، وعلى طريقة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لأن {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي الأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيم} [الحج:67]
إذا كنا كذلك؛ طائعين لله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعين إلى الله، فنحن موفَّقون على هدى مستقيم لا اعوجاج فيه.
أيها الحاج! اترك المنازع في دين الله، اترك المجادل في هديِ رسول الله، {وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُون} [الحج:68] واترك أمر المنازعين المعاندين المجادلين إلى الله {اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون} [الحج:69]
أيها المسلم أيها الحاج! {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير} [الحج:70] فكما أنه سبحانه له الملك كله؛ فله العلم كله، علم ما في السماء وما في الأرض، وعلم الظواهر وما في الصدور، وعلمُ المخبوء والمكتوم والمستور، فلم يعيَ بعلم من العلوم وإن دقَّ أو جلّ، أو عظم أو كثر أو قلَّ.
فسُورَة الحجِّ أيها الحاج! تذكِّرك، وتخوِّفك ممن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
(يُتْبَعُ)
(/)
أخي الحاجّ!! احمَد الله أن جعلك مؤمنا موحدا، وهداك للإيمان والإسلام، فها أنت تحج بيت الله الحرام، وغيرُك مِمَّن طُمِست بصيرتُه، وانتكسَت فطرتُه؛ خالفوا البصائرَ والفطر، ولم تنفع فيهم الآيات والعبر {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِير} [الحج:71] فلم يأمرْهم أحدٌ -لا ملَكٌ ولا نبيٌّ- بعبادة غير الله، ولم توجد عندهم علومٌ ليعبدوا عن طريقها آلهةً أخرى، وإنما سوَّل لهم الشيطان الكذاب، وزين لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل، إذا كلَّمهم الرسل عليهم الصلاة والسلام أو دعاهم الدعاة فلا يستمعون، بل {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِير} [الحج:72] هكذا إذًا! غَضَبٌ عند سماع الآيات، ومحاولةُ الاعتداء على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إن هؤلاء إن ماتوا على ذلك فمصيرهم بئس المصير؛ النار.
أيها المسلمون! أيها الحجاج! لا تتعلق قلوبكم بغير الله سبحانه، في جلب النفع، ودفع الضر، فكل ما يعبد من دون الله كالحشرات الحقيرة، التي إذا سلبت الإنسانَ شيئا لا يقدر على استرداده، قال سبحانه للناس: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوب} [الحج:73] فإياك أخي الحاج أن تطلب شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله، من غير الله جلا جلاله.
فالكافرون والمشركون وضعاف الإيمان من المنتسبين إلى المسلمين؛ {مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز} [الحج:74] فلا تتشبه بهم أيها الحاج! فهم ما قدروا الله حق قدره؛ فتمسحوا بالأحجار، وطافوا حول القبور، وقدسوا الأشجار، ودعوا واستغاثوا بالأولياء والصالحين، الأحياء منهم والميِّتين.
فعلينا جميعا أن نعلم أن {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِير} [الحج:75]
يصطفي الرسل، ويختار الأصفياء لأنه وحده {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُور} [الحج:76]
فلعلك أخي الحاجّ! أن تكونَ ممن قال الله تعالى فيهم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} [الحج:77]
فآمنتَ بالله، وركعتَ لله، وسجدتَ لله، وعبدتَ الله، وفعلتَ الخير مع خلق الله، فإن كنتَ كذلك؛ فأنت من المجاهدين المستجيبين لأمر الله القائل:
{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير} [الحج:78]. ********خ خ
فالحج سبيل من سبُل الله، ورد في (أخبار مكة للفاكهي) بسنده عن أمِّ معقل قالت: كان علي حجةٌ، وكان أبو معقل قد أعدَّ بكرًا له في سبيل الله تعالى، فسألته البَكْرَ =أي الفتي من الإبل=، فكأنه أَبَى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ادفعْه إليها فلتحجُج عليه، إنه من سبيل الله تعالى» أو نحوه.
وفي رواية "أما إنك لو كنت حججت بها -يعنى على الجمل الحبيس- كان فى سبيل الله أقرئها منى السلام ورحمة الله وأخبرها أنها تعدل حجة معى عمرة فى رمضان" (الحاكم عن ابن عباس) (1/ 658)، أبو داود (1990)، وابن خزيمة (4/ 361، رقم 3077)، والبيهقى (6/ 164، رقم 11699). وصحيح الجامع (1599)
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال البخاري في صحيحه: [بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}؛ وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ، وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ الزَّكَاةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ، وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ تَلا: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآيَةَ، فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لاسٍ: حَمَلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ .. ]
وهذه مجموعة من الأحاديث الثابته في فضائل الحج صحيح الجامع الصغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينظرون أخرى" (حم هـ عن ابن عمرو).
"أديموا الحج و العمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد" (الدارقطني في الأفراد طس) عن جابر.
"استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة" (طب ك) عن ابن عمر.
"اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وحج واعتمر، وصم رمضان، و انظر ما تحب للناس أن يأتوه إليك فافعله بهم، وما تكره أن يأتوه إليك فذرهم منه" (طب) عن أبي المنتفق.
"أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة، تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها". (طب) عن ماعز.
"إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه، ووسعت عليه في معيشته؛ تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم" (ع حب) عن أبي سعيد.
"إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك" (ك) عن عائشة.
"ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ حج البيت" (طب) عن الشفاء.
"تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعةَ بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد". (هـ) عن عمر.
"ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجا" (حل) عن أبي هريرة.
"الحج جهاد كل ضعيف" (هـ) عن أم سلمة.
"الحجاج والعمار وفد الله؛ دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم" (البزار) عن جابر.
"عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له؛ من مرض أو حاجة". (حل هق) عن ابن عباس.
"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" عن عامر بن ربيعة.
"قفوا على مشاعركم هذه؛ فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم".
"ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة، ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء". (خ د ت) عن ابن عباس.
"ما أهل مهلَّ قطٌّ، ولا كبَّر مكبِّر قط إلا بشر بالجنة" (طس) عن أبي هريرة.
"ما ترفع إبلُ الحاجِّ رجلا ولا تضع يدا؛ إلا كتب الله تعالى له بها حسنة، أو محا عنه سيئة، أو رفعه بها درجة". (هب) عن ابن عمر.
"من طاف بالبيت سبعا، وصلى ركعتين؛ كان كعتق رقبة". (هـ) عن ابن عمر.
"من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه، كان كعتق رقبة؛ لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حطَّ الله عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة". (ت ن ك) عن ابن عمر.
اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور.
أبو المنذر فؤاد أبو سعيد
الزعفران غزة فلسطين
21/ 11/ 1431 هجرية
29/ 10/ 2010 شمسية.(/)
بحث في التعزير - ابو انس
ـ[ابو انس الكردي]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 04:54]ـ
بحث مختصر ومتواضع في التعزير، كتبه الطالب ابو انس الكردي
المبحث الأول
في بيان التعزير والأسباب الداعية إليه وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التعزيرومشروعيته.
المطلب الثاني: الفرق بين الحد والتعزير والقصاص.
المطلب الثالث: موجب التعزير.
المطلب الرابع: ضوابط التعزير.
المطلب الخامس: الغاية من العقوبات التعزيرية.
المبحث الأول
بيان التعزير والأسباب الداعية إليه
المطلب الأول
تعريف التعزير ومشروعيته
التعزير لغة: مصدر عزر من العزر وهو الرد والمنع
قال ابن منظور: العَزْر اللَّوْم وعَزَرَهُ يَعْزِره عَزْراً وعَزَّرَه ردَّه والعَزْرُ والتَّعْزِيرُ ضرب دون الحدّ لِمَنْعِه الجانِيَ من المُعاودَة ورَدْعِه عن المعصية ([1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn1))
ويقال: عزر أخاه بمعنى نصره لأنه منع عدوه من أن يؤذيه.
وأما تعريفه اصطلاحا:
هو: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
قال السيواسي من الحنفية: هو تَأْدِيبٌ دُونَ الْحَدِّ. ([2] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn2))
وقال العلامة ابن فرحون: تأديب اصطلاح، وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات. ([3] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn3))
وقال الماوردي: "التعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ([4] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn4))
وقال ابن قدامة: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ([5] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn5))
أما مشروعيته فقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع:
1 - الكتاب: استدل الفقهاء على مشروعية التعزير بقوله تعالى:? وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ? ([6] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn6))
ووجه الدلالة: ان الآية أمرت بالجهر لعلاج النشوز، فان لم ينفع التعزير بالهجر فقد أمرت سلوك سبيل الضرب غير المبرح بغية الاصلاح.
2 - السنة: قوله ( j) مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ([7] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn7))
ووجه الدلالة ان الحديث بين مشروعية تعزير الاولاد بالضرب اذا لم يؤدوا أمور دينهم أو قصروا فيه.
وأيضا ما ثبت في حديث ابن عمر: أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِى مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ. ([8] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn8))
قال ابن حجرالعسقلاني (رحمه الله): ويستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب، ومشروعية إقامة المحتسب في الأسواق، والضرب المذكور محمول على من خالف الأمر بعد أن علم به. ([9] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn9))
3- الإجماع، فقد أجمعت الأمة على مشروعية التعزير في كل معصية ليس فيها حد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): (وقد أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) ([10] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn10) )
المطلب الثاني
الفرق بين الحد والتعزير والقصاص
تختلف عقوبة الحد والقصاص عن العقوبة التعزيرية من عدة أوجه أهمها:
1 - أن العقوبة الحدية عقوبة مقدَّرة من قبل الشارع لا مجال للاجتهاد فيها، وليس لأي إنسان مهما كانت صفته أن يزيد عليها أو ينقص منها، وأما العقوبة التعزيرية فهي راجعة إلى اجتهاد الحاكم، فهو الذي يختار نوعَها ويحدِّد قدرَها مراعياً في ذلك ظروفَ الجريمة وحالةَ المجرم الاجتماعية والنفسية.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - ان عقوبات التعزير يصح توقيعهاعلى الصبي وعلى المجنون الذي لديه بعض الإدراك لأنه عقوبة تأديبية، وتأديب هؤلاء جائز إذا ثبت اقترافهم لما يستوجب التعزير، أما عقوبات الحدود والقصاص فإنها لا توقع على أي من هؤلاء، لأن التكليف من أهم الشروط التي نصَّ الفقهاء على وجوب توفرها فيمن يقام عليه الحد أو القصاص.
3 – أن عقوبات التعزير تختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخفُّ من غيرهم، وهذا بخلاف الحدود والقصاص فالناس فيها سواء. ([11] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn11) )
4 – ان التعزير قد يقيمه غير الامام، كتأديب الزوج زوجه والوالد ولده والمعلم تلميذه والسيد رقيقه ونحوهم، أما عقوبة الحدود والقصاص فلا يقيمها الا الأمام أو نائبه على خلاف في السيد هل يقيم الحد على رقيقه أو لا. ([12] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn12) )
5- أن التعزير شرع للزجر المحض وليس فيه معنى تكفير الذنب، بخلاف الحدود فإن فيها معنى الزجر ويشوبه معنى التكفير للذنب.
6 - التعزير تجوز الشفاعة فيه بل تستحب بخلاف الحدود فلا يجوز فيها.
المطلب الثالث
موجب التعزير
أجمع الفقهاء على: أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير, إذا لم يكن هناك حد مقدر. ومثال ترك الواجب عندهم: منع الزكاة, وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك, وعدم أداء الأمانة، وعدم رد المغصوب, وكتم البائع ما يجب عليه بيانه, كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه, والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب. ومثال فعل المحرم: سرقة ما لا قطع فيه، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا وتقبيل الأجنبية والخلوة بها والغش في الأسواق والعمل بالربا وشهادة الزور.
وقد يكون الفعل مباحاً في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة، وحكمه عند كثير من الفقهاء - وعلى الخصوص المالكية - أنه يصير حراما، بناء على قاعدة سد الذرائع، وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير، ما دام ليست له عقوبة مقدرة ([13] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn13) )
ومن موجباته ايضا ارتكاب جرم ليس فيه حدود ولا كفارة:
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيرا أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها وكالولاء والشركاء إذا خانوا أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك أو يطفف المكيال والميزان أو يشهد بالزور أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعتدي على رعيته أو يتعزى بعزاء الجاهلية أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيزا وتنكيلا داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيزا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا وعلى حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك وعلى حسب كبر المذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد ([14] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn14) )
ومن الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا فاسق يا كافر يا فاجر يا شقى يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق.
المطلب الرابع
ضوابط التعزير
من خلال ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب العقوبات التعزيرية يمكن إجمال الضوابط في العقوبات التعزيرية كما يلي:
1 - أن تكون العقوبة التعزيرية محققة للغرض الذي وضعت من أجله. فالغرض من العقوبة التعزيرية كما تقدم يتمثل في الردع والزجر كما يتمثل في الإصلاح والتهذيب، وعليه لابد حين تطبيق هذه العقوبة في حق الجاني أن تكون رادعة وزاجرة له ولغيره، وأن تحمل في طياتها الإصلاح والتهذيب لنفس الجاني فإذا لم تحقق هذه الأهداف فلا فائدة منها.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - أن يكون في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة.
3 - وجود تناسب بين الجريمة والعقوبة، فلا بد في التعزير من اعتبارمقدار الجناية والجاني والمجني عليه وحال المجتمع الذي عاش فيه الجاني.
4 - أن لايترتب على إقامة التعزير إهانة كرامة الجاني وضياع معاني آدميته.
5 - أن يعدل في حكمه بين الناس ويكون مبنيا على مراعاة المصالح والمفاسد وأحوال الجناة والمجني عليهم وظروف بيئاتهم.
6 - أن يراعي الحاكم في عملية التعزير الترتيب والتدرج اللائق بالحال والمقام فلا يلجأ إلى الأشد مع علمه بكفاية الأخف.
9 - الضرب الذي يؤدي الى الاتلاف ممنوع،لذا منع الفقهاء الضرب في المواضع الَّتِي قد يؤدي فِيهَا الى الإِِْتْلاَفِ.لأن الغرض من التعزير هو التأديب لا الاتلاف.
10 - يجوز للحاكم أن يعاقب على الجريمة الواحدة بعقوبات متفاوتة تبعاً لتفاوت أحوال الفاعلين ودرجة تأثرهم بالعقوبة.
المطلب الخامس
الغاية من العقوبات التعزيرية
الفقهاء بينوا أن الغاية من اقامة العقوبات التعزيرية هي الزجر، للتاديب والاصلاح، والتهذيب والتطهير، وهي سبيل لإصلاح الجاني، وتقويم نفسه وصقلها وغسلها من ادران الجريمة، حتى تكون هذه النفس الطاهرة بمنجاة عن محيط الاجرام، وتدخل في عداد الانفس النافعة للمجتمع، لذا لا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن يكون تشفّيا وانتقاما، أو تفريغا لحقد، أو تفريجا لهمّ في نفس المربّي.
قال الامام الزيلعي: إن الغرض من التعزير الزجر. وسمى التعزيرات: بالزواجر غير المقدرة.
والزجر معناه: منع الجاني من معاودة الجريمة، ومنع غيره من ارتكابها، ومن ترك الواجبات، كترك الصلاة والمماطلة في أداء حقوق الناس ([15] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn15) )
أما الإصلاح والتهذيب فهما من مقاصد التعزير، وقد بين ذلك الزيلعي بقوله: التعزير للتأديب، ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون بأن: التعزير تأديب استصلاح وزجر ([16] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn16) )
وقال الفقهاء: إن الحبس غير المحدد المدة حده التوبة وصلاح حال الجاني. وقالوا: إن التعزير شرع للتطهير؛ لأن ذلك سبيل لإصلاح الجاني. ([17] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn17) )
وقالوا: الزواجر غير المقدرة محتاج إليها، لدفع الفساد كالحدود. ([18] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn18) )
وليس التعزير للتعذيب، أو إهدار الآدمية، أو الإتلاف، حيث لا يكون ذلك واجبا. وفي ذلك يقول الزيلعي: التعزير للتأديب، ولا يجوز الإتلاف، وفعله مقيد بشرط السلامة.
ويقول ابن فرحون: التعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا، وإلا لم يجز،
ويقول البهوتي: لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير، ولا جرحه، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك، عن أحد يقتدى به؛ ولأن الواجب أدب، والأدب لا يكون بالإتلاف. ([19] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn19) )
فخلاصة القول أن الحكمة من عقوبات التعزيرية هو اصلاح الجاني ووضع حد لتصرفاته الغير المشروعة وردع غيره من ارتكاب تلك الجرائم.
المبحث الثاني
في تنوع العقوبات التعزيرية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول
في أقسام التعزير، وفيه فرعان:
الفرع الأول: التعزير في حقوق الله تعالى.
الفرع الثاني: التعزير في حقوق العباد.
المطلب الثاني
في أنواع التعزير، وفيه فرعان:
الفرع الأول: التعزير بالقول.
الفرع الثاني: التعزير بالفعل، ومنه:
أولاً: عقوبة الجلد.
ثانياً: عقوبة الحبس.
ثالثاً:. عقوبة النفي
رابعاً:. التعزير بالمال
خامساً: عقوبة الهجر.
سادسا: عقوبة القتل تعزيراً.
المبحث الثاني
في تنوع العقوبات التعزيرية
المطلب الأول: في أقسام التعزير، وفيه فرعان:
الفرع الأول
التعزير في حقوق الله تعالى
والمراد بالأول غالباً وهو ما تعلق به نفع العامة وما يندفع به ضرر عام للناس من غير اختصاص بأحد، والتعزير هنا من حق الله لأن إخلاء البلاد من الفساد واجب مشروع، وفيه دفع للضرر عن الأمة وتحقيق نفع عام.
وقد يكون التعزير خالص حق لله تعالى كتعزير تارك الصلاة والمفطر في رمضان عمداً بغير عذر.
الفرع الثاني
التعزير في حقوق العباد.
وهوأن يكون الحق للعبد ويراد به ما تعلقت به مصلحة خاصة لأحد الأفراد.
وقد يكون الحق لله وللفرد مع غلبة حق الله، كنحو تقبيل زوجة آخر وعناقها، وقد تكون الغلبة لحق الفرد كما في السب والشتم، وقد قيل: بحالات يكون فيها التعزير لحق الفرد وحده، كصبي يشتم رجلاً لأنه غير مكلف بحقوق الله تعالى، فيبقى تعزيره متمحضاً لحق المشتوم.
وتظهر أهمية التفرقة بين نوعي التعزير في أمور منها: أن التعزير الواجب حقا للفرد أو الغالب فيه حقه - وهو يتوقف على الدعوى - إذا طلبه صاحب الحق فيه لزمت إجابته, ولا يجوز للقاضي فيه الإسقاط, ولا يجوز فيه العفو أو الشفاعة من ولي الأمر. أما التعزير الذي يجب حقا لله فإن العفو فيه من ولي الأمر جائز, وكذلك الشفاعة إن كانت في ذلك مصلحة, أو حصل انزجار الجاني بدونه، وقد روى عن الرسول ( j) أنه قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. [20] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn20) ([21] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67221#_ftn21) )
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شبّاب الخير]ــــــــ[30 - Oct-2010, صباحاً 10:10]ـ
جزاك الله خيرا
موفق
وبانتظار ما يجود به شريف علمكم(/)
أخطأ من حرّم التصفيق
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[30 - Oct-2010, صباحاً 12:28]ـ
أجاز رئيس قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان التصفيق من أجل التشجيع، مضيفا: «إن بعض أساتذتنا العلماء كانوا يحرمونه ويرونه من الكبائر، وكان علمنا محدودا، ونظن أنه فعلا هذا هو الواقع، وأن التصفيق يعد من المعاصي؛ ولا يجوز»، وكانوا يقولون لنا دائما: إن التصفيق حرام، لأن الله عز وجل قال عن المشركين: «وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية»، وأن هذا من التشبه بالمشركين، فلا يجوز التصفيق، ثم كبرنا وتعلمنا أكثر وعلمنا أن هذا الحكم على إطلاقه لا يصح، وهو ما أريد أن أبينه.
وقال الدكتور الفوزان معقبا: "ألاحظ أن هناك تضييقا على الناس فيما وسع الله عز و جل فيه عليهم، ولو تأملنا النصوص الشرعية لوجدنا أن التصفيق الوارد في الكتاب والسنة من حيث حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تصفيق محرم، ومستحب أو واجب، ومباح"، ويشير إلى أن التصفيق المحرم، هو الذي يراد به التشجيع على الشر ونشره وإشاعته، أو التشويش على أعمال الخير، كما كان يفعل المشركون حينما يقوم المسلمون للصلاة، فيبدأ المشركون في الصفير والتصفيق، موضحا أن في هذا إعانة على المنكر، ومنعا للخير، وهو حرام، بل لو قام شخص إلى الناس وهم يصلون وبدأ يقرأ القرآن بصوت عال يشوش عليهم، فقراءته القرآن حرام، وتشبه حال المشركين الذين كانوا يصفقون ويصفرون، وهو المقصود من الآية الكريمة، وأضاف: "نحن نقول كل من يشوش على الناس ويؤذيهم ويشغلهم عن الصلاة ويقطع خشوعهم فهو آثم، حتى ولو كان يقرأ القرآن، ويجب أن تفهم هذه الآية بهذا السياق، وهذا المعنى في معنى قول الله عز و جل عن المشركين أنهم كانوا يقولون: "لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون".
أما التصفيق المشروع فهو: إما واجب أو مستحب، وهو تصفيق المرأة في الصلاة إن أخطأ الإمام، زاد ركوعا أو سجودا أو نقصا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال و لتصفق النساء"، و لو لم يكن أحد من الرجال قد علم بسهو الإمام فواجب على من علم أن يصوبوه.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Oct-2010, صباحاً 12:42]ـ
حكم التصفيق
سمعت أن التصفيق لا يجوز في الإسلام. مثلا , التصفيق للأطفال إذا قاموا بتأدية أي عمل حلال. هل يمكن أن توضح إذا كان هذا صحيح وهل هناك أي حديث يتعلق بذلك.
الحمد لله
التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية، وأقل ما يُقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه، لأن المسلمين منهيون عن التشبّه بالكفرة، وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكّة: (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية)، قال العلماء: المكاء الصفير، والتصدية: التصفيق.
والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول: سبحان الله أو يقول الله أكبر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة.
ويشرع التصفيق للنساء خاصة، إذا نابهنّ شيء في الصلاة أو كنّ مع الرجال فسها الإمام في الصلاة فإنه يُشرع لهنّ التنبيه بالتصفيق، أما الرجال فينبّهونه بالتسبيح كما صحّت بذلك السنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يُعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبّه بالكفرة والنساء وكل ذلك منهيّ عنه. والله ولي التوفيق.
فتوى العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله
وسئلت اللجنة الدائمة عن التصفيق من الرجال لمداعبة الأطفال أو تصفيق الأطفال لتشجيع زميلهم فأجابت:
لا ينبغي هذا التصفيق، وأقل أحواله الكراهة الشديدة لكونه من خصال الجاهليّة، ولأنه أيضاً من خصائص النساء للتنبيه في الصلاة عند السهو. وبالله التوفيق ..
من كتاب فتاوى إسلامية ج/4 ص/332 - 333
ويمكن تشجيع الأطفال بتكبير إذا فعلوا ما يعجب الرائي والسامع أو بنداء مناسب أو برفع اليد، أو رفع الصوت بكلمة ثناء مثل جيّد أو ممتاز وما شابه ذلك. والله الموفق.
موقع الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[31 - Oct-2010, صباحاً 02:50]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين:
لا يصح الاستدلال علي تحريمه بقوله تعالي عن المشركين (وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك العبادة وخلاصة القول أن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن ولكنه ليس بحرام.
وفي سؤال آخر من تسجيلات الباب المفتوح قال التصفيق في المدارس لتشجيع الطلاب لا بأس به لأن لا يوجد دليل على التحريم ولا الكراهة وليس فيه تشبه لأن كل المسلمين يفعلون ذلك الآن و وقد ذكر الإمام مالك و ابن حجر نقله عنه في فتح الباري أن الشيء إذا ذاع وانتشر بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه لأن معنى التشبه أن تفعل ما يفعل الكفار فإذا زالت الخصوصية لا يكون تشبه ..... إلى بقية كلامه رحمه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Oct-2010, صباحاً 05:57]ـ
والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول: سبحان الله أو يقول الله أكبر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[31 - Oct-2010, صباحاً 07:42]ـ
/// يبدو أنَّ المسألة محلُّ خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وعليه فلا ينبغي الإنكار في هذا؛ فإنَّه ممَّا يسوغ فيه الخلاف.
/// كما أنَّه لا ينبغي الإنكار على من ترجَّح له أحد هذين الرأيين وأخذ به.
/// ففتاوى اللَّجنة الدَّائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله على تحريم هذا الفعل، وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الجواز.
/// واستناد من حرَّمه على أنَّ الله ذكر فعل أهل الجاهلية للتصفيق على سبيل الذَّم.
/// ورُدَّ على هذا الاستدلال ممَّن أباحه أنَّهم فعلوه عبادة لا عادة، والأمر يعود بالحكم إلى السبب الداعي له.
/// ورأيت نحو هذا الرد لابن حجر الهيتمي في فتاواه.
/// واستند من حرَّمه أوكرهه أيضًا على كونه من أفعال الكفَّار، ونحن منهيُّون عن التشبُّه بهم.
/// وردَّ على هذا بأنَّه لم يعد من أفعالهم المختصَّة بهم، كما في كلام الشيخ العثيمين السابق.
/// وإضافة إلى ما ذكرته الأخت الكريمة من فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جوازه = ففي ضمن سؤال آخر في لقاءات الباب المفتوح:
السائل: التَّصفيق؟
الشيخ: التَّصفيق لا أحبه لكنَّه ليس حرامًا، إذا كان مجرد تصفيق هكذا ما أرى أنَّه حرام.
/// وفي سؤال آخر وجِّه للشيخ: .. أنَّكم تقولون بجواز التصفيق، هل هذا صحيح؟ نقل لي أحد الشباب أنكم قلتم: لا بأس به!
الجواب: نعم! قلنا: لا بأس بجواز التصفيق إذا أريد به التشجيع لمن أجاب جوابا صحيحا، أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لا دليل على تحريمه، وأما قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية [الأنفال:35] فهؤلاء يقصدون بالتصفيق التعبد لله، وهذا ليس عبادة، وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء) فقد قيده بالصلاة كما في صحيح مسلم، ثم إن الحكمة معلومة أن المرأة إذا ناب الإمام شيء في صلاته لا تتكلم؛ لأن كلامها قد يثير شهوة بعض المصلين فتؤمر بالتصفيق.
ونحن لا نحبِّذه لكن لا نمنعه، ولا نقول: هذا حرام وتشبه بالكفار، هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يكون على دقة في الأمر.
/// وفي فتاوى أخرى للشيخ يبيِّن فيها عدم القول به، كما في إحدى لقاءات الباب المفتوح:
وأمَّا التصفيق فلا نرى هذا؛ لأن التصفيق لهو لا فائدة منه، فلا نرى أن يصفق الرجال، بل ولا النساء أيضا في الأعراس، ويكفي ما جاءت به السنة من اللَّهو.
ـ[دامو]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 12:39]ـ
تفضلوا ها هي فتوى للشيخ الشثري حفظه الله في الموضوع
http://saif.af.org.sa/node/1542
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 03:07]ـ
والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول: سبحان الله أو يقول الله أكبر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة.
نعرف ما هو السنة لكن أردنا أن نتذاكر في مسألة إباحة التصفيق من عدمه.
/// يبدو أنَّ المسألة محلُّ خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وعليه فلا ينبغي الإنكار في هذا؛ فإنَّه ممَّا يسوغ فيه الخلاف.
/// كما أنَّه لا ينبغي الإنكار على من ترجَّح له أحد هذين الرأيين وأخذ به.
/// ففتاوى اللَّجنة الدَّائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله على تحريم هذا الفعل، وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الجواز.
/// واستناد من حرَّمه على أنَّ الله ذكر فعل أهل الجاهلية للتصفيق على سبيل الذَّم.
/// ورُدَّ على هذا الاستدلال ممَّن أباحه أنَّهم فعلوه عبادة لا عادة، والأمر يعود بالحكم إلى السبب الداعي له.
/// ورأيت نحو هذا الرد لابن حجر الهيتمي في فتاواه.
/// واستند من حرَّمه أوكرهه أيضًا على كونه من أفعال الكفَّار، ونحن منهيُّون عن التشبُّه بهم.
/// وردَّ على هذا بأنَّه لم يعد من أفعالهم المختصَّة بهم، كما في كلام الشيخ العثيمين السابق.
/// وإضافة إلى ما ذكرته الأخت الكريمة من فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جوازه = ففي ضمن سؤال آخر في لقاءات الباب المفتوح:
السائل: التَّصفيق؟
الشيخ: التَّصفيق لا أحبه لكنَّه ليس حرامًا، إذا كان مجرد تصفيق هكذا ما أرى أنَّه حرام.
/// وفي سؤال آخر وجِّه للشيخ: .. أنَّكم تقولون بجواز التصفيق، هل هذا صحيح؟ نقل لي أحد الشباب أنكم قلتم: لا بأس به!
الجواب: نعم! قلنا: لا بأس بجواز التصفيق إذا أريد به التشجيع لمن أجاب جوابا صحيحا، أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لا دليل على تحريمه، وأما قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية [الأنفال:35] فهؤلاء يقصدون بالتصفيق التعبد لله، وهذا ليس عبادة، وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء) فقد قيده بالصلاة كما في صحيح مسلم، ثم إن الحكمة معلومة أن المرأة إذا ناب الإمام شيء في صلاته لا تتكلم؛ لأن كلامها قد يثير شهوة بعض المصلين فتؤمر بالتصفيق.
ونحن لا نحبِّذه لكن لا نمنعه، ولا نقول: هذا حرام وتشبه بالكفار، هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يكون على دقة في الأمر.
/// وفي فتاوى أخرى للشيخ يبيِّن فيها عدم القول به، كما في إحدى لقاءات الباب المفتوح:
وأمَّا التصفيق فلا نرى هذا؛ لأن التصفيق لهو لا فائدة منه، فلا نرى أن يصفق الرجال، بل ولا النساء أيضا في الأعراس، ويكفي ما جاءت به السنة من اللَّهو.
جزاكم الله خيرا كثيرا
لكن لم قلتم أن الخلاف وقع بين العلماء المعاصرين , أليس الخلاف بينهم من قديم؟
هل المقلّد يرجح في هذه الحالة (عند وجود رأيين)؟
تفضلوا ها هي فتوى للشيخ الشثري حفظه الله في الموضوع
http://saif.af.org.sa/node/1542
جزاكم الله الخير الوافر العميم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حفص الشافعي]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 03:33]ـ
بارك الله فيكم
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 04:04]ـ
(8657)
سؤال: تصفيق التلاميذ لتهنئة زميلهم أو أحد الطلاب في المدرسة أو في الحفل المدرسي، ما حكم إذا كان لغرض التشجيع؟
الجواب: التصفيق من عادات المشركين، كانوا يفعلونه في الحرم المكي فأنكره الله تعالى فقال: {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق، فعلى هذا لا يجوز فعله للرجال وإنما يباح للنساء عند الحاجة، فقد ثبت أن الصحابة صفقوا مرة في الصلاة لتنبيه الإمام فقال النبي (ص) " إنما التصفيق للنساء "، وذلك لأن صوت المرأة عورة، وعلى هذا متى أرادوا تشجيع أحدهم يكرون الله أو يهللون ونحو ذلك فإن التكبير يفعل عند الإعجاب بالشيء وعند التشجيع فهو يكفي عن التصفيق. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
6/ 1/1418 هـ
(4428)
سؤال: في بعض المدارس إذا أحسن التلميذ في شيء ما فإن زملاءه يصفقون له، كما أن التلاميذ يقومون للمدير أو المدرس إذا دخل الفصل فما حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز التصفيق لهذه المناسبة؛ فقد ورد ذم الكفار على مثل هذا وهو قوله تعالى: {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً?} والمكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق، ولم يرخص النبي (ص) للرجال في التصفيق خلف الإمام إذا سهى بل قال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" فعلى هذا إذا حصل الإعجاب بعمل أحد التلاميذ فإن زملائه يكبرون أو يسبحون أو يهللون حتى يحصل لهم أجر الذاكرين بخلاف التصفيق فإنه لا يسمى ذكرًا ولا أجر فيه.
وأما القيام للمدرس إذا دخل فلا يجوز ذلك إلا إذا قصد السلام عليه لمصافحة أو معانقة عن قيام، فأما إذا كان القصد من القيام هو مجرد الاحترام والتعظيم فإن ذلك لا يجوز، ويحرم على المدير أو المدرس إلزام الطلاب بذلك لقول النبي (ص): "من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار" وقد كان النبي (ص) إذا جاء إلى أصحابه وهم جلوس لا يقومون له لعلمهم أنه ينهى عن ذلك، مع أنه أشرف الخلق فإذا لم يقوموا له احترامًا وتوقيرًا فكذا لا يقوم الطلاب للمدرس ونحوه بل عليهم البقاء في مجالسهم حتى ينتهي من درسه وإذا سلم عليهم ردوا عليه وهم في أماكنهم. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
12/ 4/1421
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 08:13]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا
لكن لم قلتم أن الخلاف وقع بين العلماء المعاصرين , أليس الخلاف بينهم من قديم؟
هل المقلّد يرجح في هذه الحالة (عند وجود رأيين)؟
/// وإياك، وبارك فيك.
/// ذكري للخلاف المعاصر لا ينبفي القديم، ولا أزعم أنِّي وقفت عليه قديمًا، ولا أنشط لبحثه، ولكن تقدمت الإشارة إلى كلام ابن حجر الشافعي وهو متأخر نسبيا.
/// وبالنسبة لذكري المعاصرين فلأنَّ العامَّة وأشباههم ينظرون في الفتوى إلى من يميلون إليه من أهل العلم المعاصرين في الغالب، ولذا لا يقال للعامي في الغالب هذه فتوى ابن حجر أوالنووي، بل يقال: فتوى ابن باز، أوالعثيمين، أو الجبرين، ونحو ذلك ممن يسمون له فيعرفهم، ولو قيل له قد قال بهذا ابن حجر أوالنووي لقال: ومن ابن حجر والنووي؟! وهكذا! ومن عقل ذلك فلابأس.
/// وعندما تدفع الفتوى بالفتوى، والاجتهاد بالاجتهاد، من المعاصرين أوالمتقدمين = فليس بذا عملٌ ولا حلٌّ! بل ينبغي لطالب العلم المتجرد أن ينظر إلى أقربهما إلى الدليل، وصحَّة مدلوله.
/// فمن ترجَّح عنده فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -مثلاً- فلا ينكر عليه بأنَّ اللَّجنة الدائمة أوالشيخ ابن باز رحمهم الله أفتوا بخلاف ما أخذت، وكيف تخالف الفتوى؟!
/// فيقال: وكيف تخالف أنت فتوى الشيخ ابن عثيمين!
/// فتضرب الفتوى بالفتوى!
لكن المخرج البحث عما يترجح إن كانت له أهلية للترجيح بالنظر الى دليل كلٍ.
/// أو يأخذ من لا أهلية له بمن يثق في علمه.
/// رحم الله الأئمة جميعا وغفر لهم وألحقنا بركابهم.
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 02:19]ـ
/// رحم الله الأئمة جميعا وغفر لهم وألحقنا بركابهم.
اللهم آمين.
جازاك الله خير عميما مباركاً فيه و رضي عنك و أرضاك.
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 11:12]ـ
[ quote= عدنان البخاري;421712]
/// وبالنسبة لذكري المعاصرين فلأنَّ العامَّة وأشباههم ينظرون في الفتوى إلى من يميلون إليه من أهل العلم المعاصرين في الغالب، ولذا لا يقال للعامي في الغالب هذه فتوى ابن حجر أوالنووي، بل يقال: فتوى ابن باز، أوالعثيمين، أو الجبرين، ونحو ذلك ممن يسمون له فيعرفهم، ولو قيل له قد قال بهذا ابن حجر أوالنووي لقال: ومن ابن حجر والنووي؟! وهكذا! ومن عقل ذلك فلابأس.
جزاك الله خيرا أظن أخي الكريم أن تحسن الظن بمن يأخذ عن أهل العلم المتأخرين فقد سبق أن ذكرنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال (نحن نقلد الألباني) فهل هذا يقلل من الشيخ العثيمين بارك الله فيك ثم ان العلم وراثة يأخذه الخلف عن السلف وهكذا, بالتالي قد يكون ممن يدخل في المشاركات من طلاب العلم المتقدمين فأحسن الظن وجزاك الله خيرا.
.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 11:18]ـ
جزاك الله خيرا أظن أخي الكريم أن تحسن الظن بمن يأخذ عن أهل العلم المتأخرين فقد سبق أن ذكرنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال (نحن نقلد الألباني) فهل هذا يقلل من الشيخ العثيمين بارك الله فيك ثم ان العلم وراثة يأخذه الخلف عن السلف وهكذا, بالتالي قد يكون ممن يدخل في المشاركات من طلاب العلم المتقدمين فأحسن الظن وجزاك الله خيرا.
/// أخي الكريم .. الأخذ عن المعاصرين ليس بعيبٍ ولا ينقص من قدر العالم، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن العامي.
وما من مشتغل بالعلم إلا وهو محتاج إلى علم أهل العلم المعاصرين، قلَّت الحاجة أم كثرت.
/// وأنا لم أتناول من يفعل ذلك بسوء الظن! بل كان جوابي مطابقا لسؤال الأخت، وحسب ..
ولو تأملت جوابي السابق (بسياقه) لظهر لك مرادي. وفقك الله
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[03 - Nov-2010, صباحاً 12:51]ـ
ألا يطرح هذا السؤال نفسه هنا في هذا النقاش بقوة
أي القولين أسلم لمن أراد السلامة في دينه؟؟!!
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Nov-2010, صباحاً 01:01]ـ
ألا يطرح هذا السؤال نفسه هنا في هذا النقاش بقوة
أي القولين أسلم لمن أراد السلامة في دينه؟؟!!
من أراد السلامة في دينه يأخذ بالأحوط لدينه.
لكن إن لم يتبين له وجاهة القول بالمنع فلا يحل له تحريم شيءٍ على الناس لم يثبت تحريمه عنده.
والفتوى غير التقوى، وهو باب واسع لم يحجره أحد.
وكون العالم أوطالب العلم لا ينصح بالشيء فلا يعني افتاء الناس بتحريمه إياه، والإنكار على من أجازه، وتقدَّم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القائل بالجواز حين قال: "ونحن لا نحبِّذه؛ لكن لا نمنعه".
وهذا باب من الفقه.
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[03 - Nov-2010, مساء 03:45]ـ
ألا يطرح هذا السؤال نفسه هنا في هذا النقاش بقوة
أي القولين أسلم لمن أراد السلامة في دينه؟؟!!
*بالنسبة للسلامة فاخرج من الخلاف - دع ما يريبك إلى ما لا يريبك -, ولكن الحق واحد ولا يتعدد فانظر في الأقوال وسترى أن أحدهما راجح و آخر مرجوح.
وجزى الله علمائنا عنا خير الجزاء ورحمهم وغفر لنا ولهم و ألحقنا بهم لا خزايا ولا مفتونين.
* أقوال العلماء في التصفير و التصفيق ثلاث:
التحريم:لأنه من أفعال الكفار في الآية «وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية».
الكراهة: لأن الآية لا ترتقي للتحريم.
الجواز: لأن الأصل في الأشياء الإباحة والدليل السابق لا يخرجهما- أي التصفير و التصفيق - عن البراءة الأصلية.
ـ[دامو]ــــــــ[03 - Nov-2010, مساء 11:58]ـ
بارك الله فيكم و لكن التصفير, في كثير من الأحيان, هو صنيع الفساق فلعله يختلف عن التصفيق و بالتالي حكمه أيضا؟ و إن كان الاثنين يخالفان الوقار
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[04 - Nov-2010, صباحاً 06:01]ـ
بارك الله فيكم و لكن التصفير, في كثير من الأحيان, هو صنيع الفساق فلعله يختلف عن التصفيق و بالتالي حكمه أيضا؟ و إن كان الاثنين يخالفان الوقار
شكر الله لكم ..
تشابهت الأقوال فيهما لوردهما في نفس الآية فتطابقت الأحكام , وهما يخالفان الوقار - خاصة الصفير - إن لم تدع لهما حاجة , يقول الشيخ بن عثيمين- رحمه الله رحمة واسعة -: أما التصفير فأنا أكرهه كراهة ذاتية, وليس عندي دليل, ولو أن شخصاً طالبني بالدليل، فلا أستطيع أن أقول: عندي دليل.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Nov-2010, صباحاً 06:11]ـ
ومن أبشع المنكرات تصفيق الرجال في بعض الأوقات.
قال الشيخ: حمود التويجري: ومن التشبه بأعداء الله تعالى، ما يفعله كثير من الجهال، من التصفيق في المجالس والمجامع عند رؤية ما يعجبهم من الأفعال، وعند سماع ما يستحسنونه من الخطب والأشعار، وعند مجيء الملوك والرؤساء إليه، وهذا التصفيق سخف ورعونة، ومنكر مردود من عدة أوجه:
أحدها: أن فيه تشبها بأعداء الله تعالى من المشركين، وطوائف الإفرنج، وأشباههم فأما المشركون فقد قال الله تعالى عنهم: {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} [سورة الأنفال آية: 35]: قال أهل اللغة وجمهور المفسرين: المكاء: الصفير; والتصدية: التصفيق، وبهذا فسره ابن عمر وابن عباس، رضي الله عنهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
فأما ابن عمر رضي الله عنهما، فرواه ابن جرير عنه; وفيه: "أنه حكى فعل المشركين فصفر وأمال خده وصفق بيديه"، وروى ابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه أنه قال: "إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض، ويصفقون، ويصفرون".
وأما ابن عباس، رضي الله عنهما، فرواه ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الفرج ابن الجوزي عنه; ولفظ ابن أبي حاتم قال: "كانت قريش تطوف بالبيت عراة، تصفر وتصفق".
(22/ 396)
ص -397 - ... والمكاء: الصفير; والتصدية: التصفيق; وكذا روي عن مجاهد، ومحمد بن كعب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والضحاك، والحسن، وقتادة، وعطية العوفي، وغيرهم.
قال ابن عرفة، وابن الأنباري: المكاء، والتصدية ليسا بصلاة، ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها، المكاء والتصدية، فألزمهم ذلك عظيم الأوزار.
وروى الإمام أحمد، والنسائي، والبيهقي، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر قريشا أنه أسري به إلى بيت المقدس، قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم، قال: فمن بين مصفق، ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب" 1.
وأما الإفرنج وأضرابهم، من أعداء الله تعالى، فقد ذكر المخالطون لهم أن التصفيق من أفعالهم في محافلهم، إذا أعجبهم كلام، أو فعل من أحد، صفقوا تعجبا وتعظيما لذلك القول أو الفعل؛ وقد أخذ سفهاء المسلمين عنهم هذا الفعل السخيف، تقليدا لهم، وتشبها بهم.
وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" 2. وتقدم أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى" 3 وفي هذين الحديثين دليل على المنع من ... التصفيق، لما فيه من التشبه بأعداء الله تعالى.
ويدل على المنع أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين" 1 متفق عليه من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "هدينا مخالف لهديهم" يعني المشركين، رواه الحاكم في مستدركه، من حديت ابن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة، رضي الله عنهما، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه، ورواه الشافعي في مسنده، من حديث ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا، ولفظه: "هدينا مخالف لأهل الأوثان والشرك".
ومن المقرر عند الأصوليين: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده; وعلى هذا فالأمر بمخالفة المشركين هو في الحقيقة: نهي عن موافقتهم، والتشبه بهم فيما يفعلونه من التصفيق وغيره من زيهم وأفعالهم السيئة; وكذا إخباره صلى الله عليه وسلم بأن هدي المسلمين مخالف لهدي أهل الشرك، يقتضي منع المسلمين من التصفيق، وغيره من أفعال المشركين; والله أعلم.
وقد روي: أن التصفيق من أعمال قوم لوط; فروى ابن عساكر في تأريخه، عن الحسن مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عشر خصال عملها قوم لوط، بها هلكوا، وتزيدها أمتي بخلة" فذكر الخصال ومنها التصفيق.
الوجه الثاني: أن التصفيق من خصائص النساء، لتنبيه الإمام إذا نابه شيء في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
1 البخاري: اللباس (5892) , ومسلم: الطهارة (259).
(22/ 398)
ص -399 - ... الحديث الصحيح: "إنما التصفيق للنساء" 1 رواه مالك، وأحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
وقد أتى صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة الوجيزة، بالحصر والاستغراق، والاختصاص، فدل على أنه لا مدخل فيه للرجال بحال; وعلى هذا فمن صفق من الرجال، فقد تشبه بالنساء، فيما هو من خصائصهن.
وقد "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء" 2 رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي، والبخاري، وأهل السنن، إلا النسائي، من حديث بن عباس، رضي الله عنهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(يُتْبَعُ)
(/)
وروى ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال، والرجل يتشبه بالنساء" 3 ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي بنحوه، وصححه ابن حبان والحاكم، والنووي، وغيرهم، وقال الحاكم: على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي في تلخيصه.
وروى الإمام أحمد أيضا: عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال" 4 في إسناده رجل مبهم، وبقية رجاله ثقات، وقد
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
1 البخاري: الأذان (684) , ومسلم: الصلاة (421) , والنسائي: السهو (1183) , وأبو داود: الصلاة (940) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1035) , وأحمد (5/ 335) , ومالك: النداء للصلاة (392).
2 البخاري: اللباس (5885) , والترمذي: الأدب (2784) , وأبو داود: اللباس (4097) , وابن ماجه: النكاح (1904) , وأحمد (1/ 251 ,1/ 330).
3 ابن ماجه: النكاح (1903).
4 أحمد (2/ 199). (22/ 399)
ص -400 - ... رواه الطبراني فأسقط الرجل المبهم، قال الهيثمي: فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات.
الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجال لما صفقوا في الصلاة، لأنهم فعلوا فعلا لا يجوز للرجال فعله، ولا يليق بهم، وإنما يليق بالنساء؛ وقد قرن الإنكار ببيان العله في ذلك، فقال: "إنما التصفيق للنساء" 1 فهذه الجملة تفيد منع الرجال من التصفيق البتة، وأنه ينبغي الإنكار على من صفق منهم.
الوجه الرابع: أن التصفيق لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يكن من عمل التابعين وتابعيهم بإحسان، وإنما حدث في المسلمين في أثناء القرن الرابع عشر من الهجرة النبوية، لما كثرت مخالطة المسلمين للإفرنج، وأعجب جهال المسلمين بسنن أعداء الله وأفعالهم الذميمة.
وقد رأى الإمام أحمد، وأهل السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" 2 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح; وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: ليس له علة، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وفي رواية للحاكم: "عليكم بما تعرفون من سنة نبيكم
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
1 البخاري: الأذان (684) , ومسلم: الصلاة (421) , والنسائي: السهو (1183) , وأبو داود: الصلاة (940) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1035) , وأحمد (5/ 335) , ومالك: النداء للصلاة (392).
2 أبو داود: السنة (4607) , والدارمي: المقدمة (95). (22/ 400)
ص -401 - ... والخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا على نواجذكم بالحق" قال الحاكم: صحيح على شرطهما جميعا، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أبلغ الخطب، ويخطب البلغاء بحضرته، وينشد فحول الشعراء عنده أفخم الشعر وأجزله، ولم ينقل أن أحدا من أصحابه صفق عند سماع خطبة ولا قصيدة.
وكذلك الخلفاء الراشدون بعده، كانوا يخطبون أبلغ الخطب، ويخطب عندهم البلغاء، وتنشد عندهم الأشعار الجيدة، ولم ينقل عنهم، ولا عن غيرهم من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصفقون عند التعجب والاستحسان.
وإنما نقل عن كفار قريش أن بعضهم صفقوا تعجبا لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس، فهؤلاء هم سلف المصفقين عند التعجب والاستحسان. وسلفهم الآخر: الإفرنج، وأشباههم من أعداء الله تعالى؛ وكل امرئ يهفو إلى ما يناسبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
ولهم أيضا سلف ثالث من شر السلف، وهم: قوم لوط، فقد روى ابن عساكر في تأريخه عن الحسن البصري مرسلا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عشر خصال عملها قوم لوط، بها هلكوا، وتزيدها أمتي بخلة" فذكر الخصال، ومنها التصفيق.
وللمصفقين أيضا سلف رابع من شر السلف، وهم: (22/ 401)
(يُتْبَعُ)
(/)
ص -402 - ... جهال المتصوفة ومبتدعوهم. قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، رحمه الله تعالى: إذا طرب أهل التصوف لسماع الغناء، صفقوا، ثم ساق بإسناده إلى أبي علي الكاتب قال: كان ابن بنان يتواجد، وكان أبو سعيد الخراز يصفق له.
قال ابن الجوزي، رحمه الله تعالى: والتصفيق منكر يطرب، ويخرج عن الاعتدال، وتتنزه عن مثله العقلاء، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية؛ وهي التي ذمهم الله عز وجل لها فقال: {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} [سورة الأنفال آية: 35]، فالمكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق.
قال: وفيه أيضا تشبه بالنساء; والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار، إلى أفعال الكفار، والنسوة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
وقال الشيخ: عز الدين بن عبد السلام، في "قواعد الأحكام": وأما الرقص والتصفيق، فخفة ورعونة، مشهبة لرعونة الإناث، لا يفعلها إلا أرعن، أو متصنع كذاب؛ كيف يأتي الرقص المتزن بأوزان الغناء، ممن طاش لبه، وذهب قلبه؟!
وقد قال عليه السلام: "خير القرون، قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" 1 ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك إلى أن قال:
وقد حرم بعض العلماء التصفيق على الرجال
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
1 البخاري: الشهادات (2652) , ومسلم: فضائل الصحابة (2533) , والترمذي: المناقب (3859) , وابن ماجه: الأحكام (2362) , وأحمد (1/ 378 ,1/ 442). (22/ 402)
ص -403 - ... بقوله صلى الله عليه وسلم "إنما التصفيق للنساء" 1، ولعن عليه الصلاة والسلام المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء؛ ومن هاب الإله، وأدرك شيئا من تعظيمه، لم يتصور منه رقص، ولا تصفيق، ولا يصدر التصفيق والرقص، إلا من غبي جاهل، ولا يصدران من عاقل فاضل.
ويدل على جهالة فاعلهما: أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب، ولا سنة، ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء، ولا من أتباع الأنبياء، وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء، الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء، وقد مضى السلف، وأفاضل الخلف، ولم يلابسوا شيئا من ذلك، انتهى.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية، رحمه الله تعالى: وأما اتخاذ التصفيق، والغناء، والضرب بالدفوف، والنفخ في الشبابات، والاجتماع على ذلك دينا، وطريقا إلى الله تعالى، وقربة فهذا ليس من دين الإسلام،
وليس مما شرعه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا استحسن ذلك أحد من أئمة المسلمين؛ بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، ولا تابعيهم بإحسان، ولا تابعي التابعين. انتهى.
والغرض منه قوله: إنه لم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك، يعني: التصفيق وما ذكر معه، لا على عهد
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
1 البخاري: الأذان (684) , ومسلم: الصلاة (421) , والنسائي: السهو (1183) , وأبو داود: الصلاة (940) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1035) , وأحمد (5/ 335) , ومالك: النداء للصلاة (392). (22/ 403)
ص -404 - ... رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه، ولا تابعيهم بإحسان، ولا تابعي التابعين.
وقال الشيخ أيضا في موضع آخر: وأما الرجال على عهده - يعني: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد منهم يضرب بدف، ولا يصفق بكف.
بل قد ثبت عنه في الصحيح، أنه قال: "إنما التصفيق للنساء"1، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء; ولما كان الغناء والضرب بالدف، والكف، من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثا. انتهى.
وقال العلامة ابن القيم، رحمه الله تعالى، في كتاب الإغاثة: والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال، وقت الحاجة إليه في الصلاة، إذا نابهم أمر، بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح، لئلا يتشبهوا بالنساء؛ فكيف إذا فعلوه، لا لحاجة، وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا، وفعلا. انتهى.
وقال الحليمي: يكره التصفيق للرجال، فإنه مما يختص به النساء، وقد منعوا من التشبه بهن، كما منعوا من لبس المزعفر لذلك، انتهى. قال الأذرعي: وهو يشعر بتحريمه على الرجال.
قلت يعني: أن مراد الحليمي بالكراهة: كراهة التحريم، لأن التشبه بالنساء حرام على الرجال، والمتشبه بهن ملعون، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
1 البخاري: الأذان (684) , ومسلم: الصلاة (421) , والنسائي: السهو (1183) , وأبو داود: الصلاة (940) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1035) , وأحمد (5/ 335) , ومالك: النداء للصلاة (392). (22/ 404)
ص -405 - ... وفيما قاله هؤلاء المحققون كفاية في بيان قبح التصفيق من الرجال، وذم من يتعاطى ذلك منهم.
المصدر الموسوعة الشاملة الدرر السنية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[04 - Nov-2010, صباحاً 06:13]ـ
وجدت بحثاً يتناول هذه المسألة و إليكم ما خلص إليه الكاتب.
بعد حمد الله والثناء عليه وبعد أن وصلنا إلى نهاية بحثنا فقد خلصنا إلى النتيجة التالية:
1 - التصفيق داخل العبادة وأثناء تأديتها لا يجوز إلا للنساء فقط، في حالة نسيان الإمام وسهوه أو إذا نابه شيئا في صلاته للحديث الوارد في ذلك.
2 - التصفير داخل العبادة لا يجوز مهما كان السبب.
3 - التصفيق والتصفير الوارد في قوله تعالى (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً) هو أن المشركين كانوا يفعلونه أثناء تعبدهم وطوافهم بالبيت الحرام.
4 - التصفير والتصفيق خارج الصلاة مختلف فيه بين العلماء قديما وحديثا، والذي توصلنا له من خلال البحث إلى جوازهما خارج العبادة والله أعلم لعدم وجود الدليل الصريح الصحيح الدال على المنع وتحريم.
5 - التسبيح والتكبير لا شك أنه أفضل من التصفيق.
6 - المسائل الخلافية نوعان:
أ - النوع الأول: الخلاف المردود العاري عن الأدلة، أو يتبناه ممن لا يعرض أو لايوثق بورعه ودينه، أو ممن تساهل أكثر من اللازم.
ب - النوع الثاني: الخلاف المعتبر المبني على الأدلة، ويتبناه علماء موثوق في دينهم وورعهم وأمانتهم
7 - المسائل الخلافية المعتبرة لا ينكر فيها على المخالف، لأنه اعتمد على قول معتبر عند القائلين به من العلماء الربانيين.
http://saaid.net/book/12/4660.doc
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[04 - Nov-2010, مساء 04:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
من أراد السلامة في دينه يأخذ بالأحوط لدينه.
هل لكلامك هذا مفهوم مخالفة؟؟!! ومثله قول الأخت
بالنسبة للسلامة فاخرج من الخلاف
وهل يبغي المسلم غير السلامة؟؟!!
ثم قلت - وفقك المولى -:
لكن إن لم يتبين له وجاهة القول بالمنع فلا يحل له تحريم شيءٍ على الناس لم يثبت تحريمه عنده.
والفتوى غير التقوى، وهو باب واسع لم يحجره أحد.
وكون العالم أوطالب العلم لا ينصح بالشيء فلا يعني افتاء الناس بتحريمه إياه، والإنكار على من أجازه، وتقدَّم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القائل بالجواز حين قال: "ونحن لا نحبِّذه؛ لكن لا نمنعه".
وهذا باب من الفقه.
فليس في كلامي مايشعر بضده , ولكن زيادة في التوضيح ماذا يضر العالم أو طالب العلم لو قال: ترك التصفيق أولى خروجا من خلاف أهل العلم (وهذا تنزلا) وبهذا لايتحمل تبعة القول بالتحريم أليس كذلك؟؟!!
وبالنسبة لقول الأخت الفاضلة - وفقها المولى -:
الجواز: لأن الأصل في الأشياء الإباحة والدليل السابق لا يخرجهما- أي التصفير و التصفيق - عن البراءة الأصلية.
فأرجو أن تتحفنا الأخت ببعض النقولات عن القائلين بهذا القول الأخير حاشا العلامة بن عثيمين - رحمه الله - وحبذا كلام المتقدمين , وللكلام بقية إن شاء الله, والله الموفق.
تقبلوا تام الاحترام.
كدت انسى
ابو محمد الغامدي ( http://majles.alukah.net/member.php?u=10407)
شكر الله لكم فنعم الناقل ونعم المنقول.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[04 - Nov-2010, مساء 04:54]ـ
هل لكلامك هذا مفهوم مخالفة؟؟!! ومثله قول الأخت وهل يبغي المسلم غير السلامة؟؟!!
/// كلامي السابق واضح لمن تأمَّله .. ولا داعي لتكرار المعاني، وإثارة العصبية للأقوال.
/// ليس من السلامة في دينه أن يحرِّم الإنسان على غيره ما اختاره لنفسه احتياطا ..
/// وترك الأحوط إذا ترجَّح بالدليل الجواز ليس واجبًا، وما لم يكن واجبًا فلا يخالف تركه سلامة الدين.
/// ومِنْ تَرْكِ السَّلامة في الدين: تحريم شيءٍ على الناس لم يظهر عنده بالدليل حرمته!
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[04 - Nov-2010, مساء 05:03]ـ
/// ليس من السلامة أن يحرِّم الإنسان على غيره ما اختاره لنفسه احتياطا ..
لا يفضض الله فاك وفي قولكم " الفتوى غير التقوى" في الرد السابق كفاية.
/// الأخ الكريم الليبي المعذرة لن أتحفك بنقولات من قال بالجواز ولا بغيره لأن الكتاب واضحٌ من عنوانه وستتعصب لرأيك و تنتصر له فقط.(/)
العامل النفسي في التأثير على ترجيح الفقيه وفتوى المفتي
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[30 - Oct-2010, صباحاً 01:40]ـ
كثيرٌ من الفقهاء طرق شأن أسباب الخلاف بين الأئمة ومن هؤلاء الفقهاء الذين تكلموا مَن هو منظومٌ في سلك هؤلاء الأئمة تبحراً في سعة العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ,ورسالته الشهيرة رفع الملام وكتب غيره .. قديمًا وحديثاً
لقد كتبوا في أسباب تتعلق بالورود وفرعوا عليه أموراً يجمعها أنه لم يُحتج بالحديث لضعفه أو عدم بلوغه .. إلخ
وكتبوا في أسباب متعلقها الدلالة وفصلوا في جزئيات تأتلف في "اختلاف الفهم"
ولكنهم لم يحدقوا كثيراً على عوامل خارجية ومنها الجانب النفسي وأثره في اقتضاء الخلاف إلا في مواضع نادرة ليست من مظان مناقشة أسباب الخلاف
فإلى جانب الروح التي هي سر الله في خلقه أودع الله الإنسان نفساً مرهفة تؤثر فيها الأغيار , ومن كمال عدله سبحانه أنه لم يترك أهداب هذه النفس عُرضة لرياح الجبر ولم يجعلها مرهونة بالقهر من أي طرف تذهب بها كل مذهب ,بل أودع فيها أيضاً قوة كامنة تمِيز بها بين الحق والباطل بأقل اجتهاد ممكن, فمن أنصت لوازع هذه القوة ولبى نداءها برجع صدى الاتباع كان موعودا بالفلاح"قد أفلح من زكاها" ومن آثر متابعة نوازع نفسه الهابطة به دوماً نحو السفول فقد أوبقها "وقد خاب من دساها"
وقد راعى الشارع الحكيم المسألة النفسية وأولاها عناية ,فإذا رحنا نتتبع النصوص في ذلك طال المقام فسأكتفي بالإيماء إلى بعضها, من ذلك مثلا
أخرجه الشيخان من طريق عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة ,قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان في رواية مسلم" وهو قاض بسجستان
قال العلامةابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبةالنعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر، وهو قياس مظنة علىمظنة، وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومتهبخلاف غيره.
فعُلم من هذا أنه خص الغضب لا حصراً ولهذا وسّع دائرة التأثر النفسي البشري لتشمل ما يندرج تحت لحون المستفتي التي يمكن أن تستميل قلب الفقيه أو القاضي ليحكم وفق مراده ,أخرج البخاري ومسلم
واللفظ للأول عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضيَ له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار"فاعتذر رسول الله لنفسه بأنه بشر محذرا من عاقبة ما يجوز عليه من تأثير لحن الخطاب ليبريء ذمته ويعلم الأمة من بعده
قال ابن تيمية مستحضرَ الحديثين معا: (وينبغي للقاضي أن يكون حليما ; لئلا يغضب من كلام الخصم، فيمنعه ذلك من الحكم ; فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات، وينبغي له أن يكون ذا أناة لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، وأن يكون ذا فطنة لئلا يخدعه بعض الخصم)
وكل ما يكون سببه تعصب الفقهاء لرأي أو مذهب فهو مندرج تحت هذا البند لأن نفسية المتعصب تأطره على التقليد وتطمس بصيرته عن معاينة الدليل
-ومن هذا الضرب أن يكون الفقيه مشحوناً بفكرة ما فتؤثر على اختياره أو منهجه كأن يكون كارهاً لعالم أو مذهب فلا يقبل بما صدر عنه وإن كان نور البرهان لائحاً عليه
,وهذا الباب يؤثر حتى على ترجيح المحدث في التصحيح والتضعيف فإذا كان يحتمل معه في جعبته قبل ولوجه التصحيح والتضعيف حكما مسبقاً أو فكرة معينة فإنها تؤثر على مسلكه ومنهجه وتساهله وتشدده
فمن ذلك ما قيل عن الحاكم وكتابه المستدرك إذ دخل بنفسية مشحونة للرد على من يقول ليس في الحديث صحيح إلا في الصحيحين وهو القائل في مقام التقعيد"فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته" فهل وفى بما قعّده؟ انظر المستدرك تعرف الجواب!
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد نبه إلى أثر النوازع النفسية على اختيار المرء وترجيحه ورأيه العلامة المعلمي اليماني
فقال: (حتى إنك لترى المرأة في زماننا إذا وقفت على بعض المسائل التي كان فيها خلاف بين أم المؤمنين عائشة وغيرها من الصحابة أخذت تحامي عن قول عائشة لا لشيء إلا لأن عائشة امرأة مثلها فتتوهم أنها إذا زعمت أن عائشة أصابت وأن غيرها من الرجال أخطؤوا كان في ذلك إثبات فضيلة لعائشة على ألئك الرجال فتكون تلك فضيلة للنساء على الرجال جميعا)
- وقد يكون الأثر النفسي من منزع مرض عضوي, وفي ذلك يقول ابن حزم معتذرا عن حدته: (ولقد أصابتني علة شديدة ولدت علي ربواً في الطحال شديداً فولد ذلك علي من الضجروضيق الخلق وقلة الصبر والنزق أمراً حاسبت نفسي فيه إذ أنكرت تبدل خلقي واشتد عجبي من مفارقتي لطبعي وصح عندي أن الطحال موضع الفرح إذا فسد تولد ضده.)
-والحق أنه لا تعلق من جهة الطب بخصوص ما قال وإنما قد يكون اضطرابا في الغدة الدرقية فهذا ما يمكن أن يفسد المزاج-
إن الدوافع النفسية كما يقول علماء النفس وثيقة العلاقة بالإدراك والتذكر وطريقة التفكير ,وهذه الدوافع إنما تشخّص من تحليل النتائج مع ملاحظة الاتجاه العام للسلوك ,كاستنتاج الجوع من قصد الطعام, ويسمى الوجه الخفي للدافع بالحافز وهو حالة نفسية من الغضب أو التوتر أو الألم .. إلخ تولد نزوعا إلى نشاط ظاهري, ومن هنا ندرك حكمة الشارع في الحث على "كظم" الغيظ الذي يسميه علماء النفس "كبتاً" وتتجه المدارس الغربية في علم النفس إلى تشجيع "الفضفضة" المنافية للكبت في عرفهم , وهو خلاف توجيه الله سبحانه الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
وها هنا سؤال قد يثار:إذا ثبت هذا وكان المزاج النفسي والدوافع النفسية مما يؤثر على القرار حتى على مستوى اختيار الفقيه فيما شأنه أن يكون منوطاً بالدليل, فكيف السبيل إلى الحد من التأثير المذكور بحيث يكون القول عرياً عن التأثر بما يحرفه عن جادة المنهج الحق في الاستدلال؟
لقد استوحيت الجواب من حديث"اقتدوا باللذين من بعدي " (رواه أحمد وغيره) وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان ,وهما: أبو بكر و عمر رضي الله عنهما، فبالنظر لطبيعة الصديق نلحظ غلبة اللين على نفسيته خلافاً للفاروق فذو طبع شديد ,فهل أثر ذلك عليهما بحيث طغى على الإطار الشرعي؟ يأتيك الجواب عما قليل:
دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أسارى بدر وقال: (ما ترون في شأن هؤلاء الأسرى؟) قالأبو بكر: يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة] تأمل طبيعته النفسية وأثرها على خطابه [، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فأسأل الله أن يهديهم إلى الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما ترى يا ابن الخطاب؟) فقال: كلا والله يا رسول الله!] لاحظ! [ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكنني من فلان -وهو قريب لعمر - فأضرب عنقه، وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها)
إن المتأمل لكلا الموقفين يلحظ أن نفسية كل واحد لم تخرج عن الإطار الشرعي بل كانت الشرع مهيمنا على رأييهما بدليل المناطات التي استدل بها كل واحد منهما
أما أبو بكر فإن الفدية ورجاء هدايتهم للإسلام ليست من التمييع ,بل حاصلها العود على المسلمين بالنفع والقوة ,وهذا معنى شرعي معتبر فلم تخرجه طبيعته عن أن تكون خاضعة لمقتضى الشرع والدليل, وإنما تكون تمييعاً وطغياناً للطبيعة لو أنه قال مثلا: الإسلام يدعو للتسامح لا إلى الإرهاب!
وأما عمر فقد سوغ رأيه (الذي هو من موافقات عمر لربه) بمعنى شرعي معتبر فقال: هؤلاء أئمة الكفر, ولم يقل مثلا يا لثارات العرب!
بحيث يقال إن الطبيعة أثرت على اختياره على حساب الشرع
وبهذا الضابط تعرف الفرق بين الأثر النفسي المقبول أو المؤيد من جهة الشريعة وبين ما سواه, فلا يفهم من كلامي نزع النوازع النفسية جملة فهذا من طلب المحال ولا هو من مقاصد الشرع, وإنما الجادة أن يكون الطبيعة والهوى وما أشبه مؤطرة بالمناطات الشرعية الصحيحة
إن الغضب في الله والحدة المتمحضة له عبادة شريفة تدل على إيمان صاحبها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لله , وقس عليها فلا يفهمن أحد من كلامي أني أنظّر لإيجاد فقيه بارد! ووإنما المراد ألا نجعل العواطف والنوازع النفسية مهيمنة على الدليل فنضل السبيل
ومما يدل على هذا المعنى قول الله سبحانه" لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه"
وعدٌ من الله جل ثناؤه بتأييد المنحاز لله ورسوله ولو على حساب الآباء والأبناء والعشيرة
فلا يقدم عليهما أحداً ولو كان طبيعة نفسه التي بين جوانحه, والتأييد يشمل التسديد في الرمي في القتال والراي في الجدال, ولهذا كانت هذه الآية من حجج ابن تيمية على حجية الإجماع
اللهم فقهنا في الدين , واستعملنا في نصرته , وقنا شر الجهل والهوى واتباع حظوظ النفس والحيد عن ملته
وآخر دعواي أن الحمدلله رب العالين
وصل اللهم على سيدنا محمد(/)
بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 01:15]ـ
نبدأ في شرح كتاب الإجماع لأبن المنذر مستعينين بالله - تبارك وتعالي -. أول إجماع نقله ابن المنذر قال: كتاب الطهارة بدأ يسرد لنا الإجماعات التي في كتاب الطهارة
أولًا: شرح كتاب الطهارة لأبن المنذر.
فقال الإمام الفقيه المجتهد أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر- رحمه الله تعالي - قال: كتاب الطهارة 1 - (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيء إِلَا بِطَهَارَةٍ إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل)
الشرح
ما معني كتاب الطهارة؟
الطهارة: هي رفع الحدث وإزالة الخبث، هذا ما يسمي في عرف الفقهاء بالطهارة.
رفع الحدث: أي إنسان غير متوضأ فيتوضأ فيرتفع حدثه، أو إنسان جنب فيغتسل فيرتفع حدثه.
إزالة ا الخبث: كالاستنجاء وغسل النجاسة من علي الثوب أو البدن أو الإناء أو نحو ذلك.
شرح معني الإجماع
الإجماع الأول:يقول: - (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيءُ إِلَا بِطَهَارَةٍ إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل)
لاحظ أن الإمام - رحمه الله - ذكياً فقيهًا فطنًا يضع الكلمة في موضعها، لم يقل: أجمع أهل العلم علي أن الصلاة لا تجزيء إلا بوضوء، وإنما قال: (إِلَا بِطَهَارَةٍ)، لماذا؟! لأن الإنسان قد لا يجد ماءً فيتطهر بالتيمم , إذًا أراد أن يجمع الماء والتيمم معًا، فقال: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيءُ إِلَا بِطَهَارَةٍ) ثم وضع قيدًا فقال: (إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل) أي إذا كان يستطيع أن يتوضأ، أو يستطيع أن يستعمل الماء فقد يوجد الماء والإنسان مريض منعه الأطباء من أن يمس الماء فيتيمم لكي يصلي.
ما دليله الإجماع الأول؟
دليله ما رواه البخاري وسلم أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: " لَا يَقْبَل الْلَّه صَلَاة أَحَدِكُم إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأ "، وكذلك دليله قول الله – عز وجل -: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ? (المائدة:6) إذًا? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ? أمر الله - عز وجل - بالوضوء للصلاة.
الإجماع الثاني.
وقد أجمع أهل العلم (عَلَي أَن لِمَن تَطَهَرَ لِلْصَّلاة أَن يُصَلِّي مَا شَاء بِطَهَارَتِه مِن الْصَّلَوَات، إِلَا إِن يُحْدُث حَدَثاً يَنْقُضُ طَهَارَتَهُ). الإجماع الإنسان إذا توضأ يجوز أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلي ما شاء من الصلوات ما دام علي طهارته وعلي وضوءه.
ما الدليل علي ذلك؟ وقد قال الله - عز وجل -: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ? إلي آخر الآية الكريمة أي أمرنا بالوضوء كلما قمنا إلي صلاة؟! ظاهر الآية أنك يجب أن تتوضأ لكل صلاة لكن فعل النبي - صلي الله عليه وسلم - أبان لك أن الإنسان إذا جاء وقت الصلاة أو أراد أن يصلي نافلة وهو ما زال علي وضوئه، فليصلي بدون أن يجدد الوضوء.
أين وجدنا هذا؟! وجدنا هذا حينما افتتح النبي - صلي الله عليه وسلم - مكة كما سبق في صحيح مسلم، لما افتتح النبي - عليه الصلاة والسلام - مكة صلي يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد كما في حديث بُريدة رضي الله عنه وهو يقول: " كَان الْنَّبِي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم - يَتَوَضَّأ لِكُل صَلَاة، وَفِي يَوْم الْفَتْح صَلَّي الْصَّلَوَات كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِد، فَقَال لَه عُمَر - رَضِي الْلَّه عَنْه -: يَا رَسُوْل الْلَّه فَعَلْتَ شَيْئا لَم تَكُن تَفْعَلُه قَال: أَجَل، فَعَلَتُ ذَلِك عَمْدا يَا عُمَر " أي أن النبي - صلي الله عليه وسلم - تعمد أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، حتى لا يظن الناس أنه يجب علي الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان متوضًئاً - صلي الله عليك يا رسول الله -.
الإجماع الثالث.
(يُتْبَعُ)
(/)
) -3 وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن خُرُوْج الْغَائِط مِن الدُّبُر، وَخُرُوْج الْبَوْل مِن الْذَكْر وَكَذَلِك الْمَرْأَة، وَخُرُوْج الْمَنِي، وَخُرُوْج الْرِّيح مِن الدُّبُر، وَزَوَال الْعَقْلِ بِأَي وَجْه زَال الْعَقْل: أَحْدَاثٌ يَنْقُضُ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا الْطَّهَارَة، وَيُوْجِب الْوُضُوْء (
هذه نواقض الوضوء المجمع عليها المتفق عليها، هناك نواقض أخري فيها خلاف بين أهل العلم.
1 - (خُرُوْج الْغَائِط مِن الدُّبُر) لقول الله عز وجل ? أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ? (المائدة:6).
2 - (وَخُرُوْج الْبَوْل مِن الْذَكْر) معروف البول والغائط من نواقض الوضوء 3 - (وَكَذَلِك الْمَرْأَة)، ما معني كذلك المرأة؟ أي المرأة إذا خرج منها بولٌ أو غائط أو نحو ذلك كالرجل تمامًا يجب عليها أن تتوضأ.
4 - (وَخُرُوْج الْمَنِي) خروج المني يبطل الطهارة ولو كان متوضئاً انتقض وضوءه.
5 - (وَخُرُوْج الْرِّيح مِن الدُّبُر)، وقول خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء أي أن الريح لو خرج من مكان آخر لا ينقض الوضوء أو فيه خلاف بين أهل العلم.
والراجح: أن الريح الذي ينقض الوضوء إنما هو الذي يخرج من الدبر ويسأل كثير من الأخوات الكريمات علي الريح الذي يخرج من قُبل المرأة
هل هذا الريح ينقض الوضوء؟! الراجح من كلام أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء.
6 - (وَزَوَال الْعَقْلِ) أي وزوال العقل ينقض الوضوء , وهو أنواع:
1 - زوال العقل بالنوم المستغرِق.
2 - زوال العقل بالإغماء.
3 - زوال العقل بالجنون.
4 - زوال العقل بالسكر.
كل هذا ينقض الوضوء أي لو إنسان أُغمي عليه وكان متوضئاً انتقض وضوءه، لو إنسان سكر و العياذ بالله انتقض وضوءه وهكذا.
هل النوم ينقض الوضوء؟
العلماء قالوا: إذا كان نومًا خفيفًا أي عبارة عن إغفاءة أو سِنة من النوم هذا لا ينقض الوضوء، سواءٌ كانت هذه الإغفاءة وأنت جالس، أو كنت مضجعًا، أو راكعًا، أو ساجدًا مادام إغفاءةً وأنت ما زلت بشعورك لم تستغرق، ولم يزل شعورك أعلم أن وضوءك ما زال صحيحًا إذًا.
ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرِق أي إنسان نام نومًا مستغرِقًا زال شعوره هنا انتقض وضوءه والدليل: قول النبي - صلي الله عليه وسلم: " الْعَيْنُ وِكَاءَ الْسَّهِ فَمَن نَام فَلْيَتَوَضَّأ "الْسَّه: حلقة الدبر، الوِكاء: هو الرباط.
مادام الإنسان منتبهاً ويشعر بكل شيء إذا خرج منه ريح عَرِف وعَلِم أما إذا نام فقد استطلق الوِكاء أي الرباط انفك أي قد يزول شعوره فيخرج منه ريح فيبطل وضوءه وهو لا يدري.
الإجماع الرابع.
يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله تعالي -: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن دَم الاسْتِحَاضِة يَنْقُض الْطَّهَارَة، وَانْفَرَد رَبِيْعَةُ فَقَال: لَا يَنْقُض الْطَّهَارَة).
دم الإستحاضة ينقض الطهارة و هناك حيض و استحاضة.
الْفَرَق بَيْن الْحَيْض و الِاسْتِحَاضَة.
الْحَيْض: هو دم يخرج من المرأة من الموضع المعتاد كل شهر مرة، أو عادة تعرفها المرأة , وينقض الطهارة وهذا معروف.
الِاسْتِحَاضَة.: نزول الدم في غير ميعاده.
هَل الْاسْتِحَاضَة تُنْقَض الْطَّهَارَة؟ نعم تنقض الطهارة، ولذلك لما استحيضت زينب بنت جحش - رضي الله عنها - وسألت النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: " تَوَضَئِي لِكُل صَلَاة "حتى لو توضأت وما زالت علي وضوئها تتوضأ لكل صلاة،لأن الدم ينزل منها دائمًا، و تصلي مع نزول الدم.
تنبيه: أنا أنبه علي هذه النقطة لأن كثير من أخواتنا قد لا تعرف أن الإستحاضة يجوز معها الصلاة، بعض النساء تقول نزل علي دم فتمتنع عن الصلاة شهرًا شهرين والدم نازل فهذا الدم يسمي نزيف، الدم الذي يمنع الصلاة هو دم الحيض عادتها خمسة أيام في كل شهر، عادتها ثلاثة أيام، عادتها سبعة أيام، إلي آخره في هذه الأيام السبعة انتهي الحيض واستمر الدم لعشرين يومًا، هل تمتنع عن الصلاة؟ لا، يجب عليها أن تغتسل للحيض مع نهاية الحيض، ثم تبدأ الأخت المسلمة تتوضأ لكل صلاة وتصلي مع نزول الدم، لأن النزيف أو الإستحاضة كما يسميها الفقهاء لا تمنع المرأة من الصلاة.
قال: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن دَم الاسْتِحَاضَةَ يَنْقُض الْطَّهَارَة) أي تتوضأ لكل صلاة ,، (وَانْفَرَد رَبِيْعَةُ فَقَال: لَا يَنْقُض الْطَّهَارَة) أي لم يخالف من أهل العلم لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الفقهاء الأربعة أحدٌ إلا ربيعة - رحمه الله -، وإمام جليل هو شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي انفرد فقال: لا تنقض الطهارة، لكن الراجح:أنها تنقض الطهارة كما قال جمهور أهل العلم.
الإجماعات كسلاسل الذهب: يفرح بها الفقهاء جدًا لأن المسألة إذا ثبت فيها إجماع لا خلاف فيه، أما المسائل التي فيها خلاف لابد أن تجمع أقوال الفريقين، وأدلة الفريقين، ثم تحاول أن تأخذ الراجح من كلام أهل العلم إلي غير ذلك، لكن المسألة التي فيها إجماع لا يجوز لأحدٍ أن يُحدِث قولًا جديدًا بعد الإجماع. يتبع ان شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعبد الله الشيشاني]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 03:24]ـ
واصلي أختنا الفاضلة و جزاك الله خيرا
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 05:41]ـ
الإجماع الخامس.
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمُلَامَسَةَ حَدَثٌ يَنْقُض الْطَّهَارَة) نعم ملامسة النساء حدث ينقض الطهارة،.
الدليل: قول الله - تبارك وتعالي -: ? أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? (النساء:43) ? أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? هذه الآية جعلت كل الفقهاء تقول: الملامسة حدث ينقض الطهارة.
اختلاف العلماء في معني الملامسة علي أقوال.
القول الأول:
هل معني ? لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? إذا لامس زوجته، أو لمست يده يد أمه أو يد أخته، أو يد خالته، أو يد عمته بمجرد اللمس ينتقض وضوءه؟! هذا قول.
القول الثاني:
أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس مع الشهوة فقط بمعني أنه لمس زوجته مثلًا مع الشهوة فقط ينتقض الوضوء، لكن لو لمس زوجته بغير شهوة لا ينتقض وضوءه.
القول الثالث: وهو الراجح
أن اللمس بشهوة وبغير شهوة لا ينقض، إنما المقصود ب ? أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? أي جامعتم، وهذا قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - وهذا القول هو الراجح.
إذًا الراجح من كلام أهل العلم:أن ملامسة الرجل للمرأة سواء كانت أجنبية، أو كانت من محارمه، أو زوجته لامس أي امرأة لا ينتقض وضوءه حتى ولو لامس زوجته بشهوة لا ينتقض وضوءه.
إذًا متى ينتقض؟ الذي ينتقض من الوضوء هو الجماع.
حكم مصافحة المرأة الأجنبية:
ولكن لو صافح الرجل امرأة (أجنبية):أي لا تحل له ابنة خاله ابنة عمة هذه أجنبية لا يحل له أن يصافحها لو (لامسها): صافحها, هل انتقض وضوءه؟! الجواب: لا، لم ينتقض وضوءه علي الراجح من كلام أهل العلم، يحل أم يحرم؟ يحرم، سبحان الله يحرم ولا ينتقض وضوءه.
ما الدليل علي أن لا يجوز لإنسان أن يصافح الأجنبية؟
الدليل: قول النبي - صلي الله عليه وسلم - فيما رواه الطبراني بسندٍ حسن من حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: " لَأَن يُطْعَن أَحَدُكُم فِي رَأْسِه بِمِخْيَط مِن حَدِيْد خَيْر لَه مِن أَن يَمَس امْرَأَة لَا تَحِل لَه "وفي رواية " لَأَن يُطْعَن أَحَدُكُم فِي رَأْسِه بِمِخْيَط مِن حَدِيْد خَيْر لَه مِن أَن يُصَافِح امْرَأَة لَا تَحِل لَه "سبحان الله كثير من الناس ممن يصافحون النساء، يرتكبون إثمًا وحرامًا؟! نعم، يرتكبون إثمًا وحرامًا بنص حديث النبي - صلي الله عليه وسلم -، لكن بعض الناس يقول: أن أصافحها وقلبي سليم، وضميري ليس فيه لا شهوة ولا شيء، إنما أصافح زميلتي كأنها أختي أو أصافح ابنة خالتي كأنها أختي، حتى لو كان الأمر كذلك يحرم، لأن النبي - صلي الله عليه وسلم - وهو أتقي قلبًا منك - عليه الصلاة والسلام - وأقرب إلي ربه - تبارك وتعالي - لم يصافح امرأة لا تحل له برغم أنه لو صافح لم يصافح من أجل شهوة ولا نحو ذلك لم يصافح امرأة إلا زوجاته - عليه الصلاة والسلام - أو امرأة تحل له أي من محارمه كخالته أو عمته إلي آخره،.
ما الدليل علي أن النبي - صلي الله عليه وسلم - لم يصافح النساء؟
الدليل: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: " لَا وَالْلَّه مَا مَسَّت يَد رَسُوْل الْلَّه - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم - يَد امْرَأَة قَط إِلَّا امْرَأَة يَمْلِكُهَا " أي يملك نكاحها.
بَل حَدَث أَكْثَر مِن ذَلِك ,أَن مَجْمُوْعَة مِن الْنِّسْوَة أَتَيْن إِلَي الْنَّبِي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم - وَكُن كَافِرَات لِيعْرَض عَلَيْهِن النبي - عَلَيْه الْصَّلاة وَالْسَّلام - الْإِسْلَام فَوَقَف الْنَّبِي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم - وَقَال: أُبَايِعُكُن عَلَي أَلَا تُشْرِكْن بِالْلَّه شَيْئا وَلَا تَسْرِقْن وَلَا تَزْنِيْن وَلَا تَقْتُلْن أَوْلَادَكُن إِلَي آَخِر الْآَيَة الْكَرِيْمَة فَقَالَت امْرَأَة: يَا رَسُوْل الْلَّه هَلُم لنُصَافِحْك كَمَا يُصَافِحُك الْرَّجُل "أي نبايعك بالمصافحة كما تبايع الرجال.
(يُتْبَعُ)
(/)
فماذا قال - عليه الصلاة والسلام -؟! قال: " لَا أَنَا لَا أُصَافِح الْنِّسَاء إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَة وَاحِدَة كَقَوْلِي لِمِائَة امْرَأَة " حتى في هذا الظرف الحرج نساء أردن أن يدخلن في الإسلام وهن كافرات أردن أن يدخلن في الإسلام، وبرغم ذلك لم يصافحهن النبي - عليه الصلاة والسلام - فدل ذلك علي أن المصافحة محرَّمة، حتى لو كان الرجل ذا قلب سليم، أو كان تقيًا، أو كان عالمًا، أو كان عابدًا إلي غير ذلك.
الإجماع السادس:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْضَّحِك فِي غَيْر الصَّلَاة لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا).
يقول: (وَأَجْمَعُوَا)، أي العلماء (عَلَي أَن الْضَّحِك فِي غَيْر الصَّلَاة) لو أن إنساناً كان متوضًأ وضحك، لا ينقض الوضوء في غير الصلاة.
لماذا لم يكتفي علي أن الضحك فقط لا ينقض الوضوء؟
1 - لأن بعض أهل العلم الإمام أبي حنيفة - رحمه الله قال: بأن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة وينقض الوضوء معًا.
2 - جمهور أهل العلم: علي أن الضحك في الصلاة يبطلها لكنه لا يبطل الوضوء.
الخلاصة: أنَّ الضحك لا يبطل الوضوء، صحيح الضحك في الصلاة محرم لا يجوز لأنه استهانة بمن تقف بين يديه سبحانه وتعالي ويجب أن تكون خاشعًا خاضعًا لله - عز وجل -.
ولكن العلماء يفترضون لو أن رجلاً ضحك في الصلاة، هل بطلت صلاته أم لا؟
الجواب: بطلت.
ما الدليل علي أن الضحك يبطل الصلاة؟
الدليل: الضحك هذا كلام وأي كلام في الصلاة خارج عن الصلاة الذكر والتسبيح وغيره يبطل الصلاة، والدليل علي أن الكلام أو الضحك يبطل الصلاة أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم السُلَمي_ رضي الله عنه: قال: بَيْنَمَا كُنْت أُصَلِّي مَع رَسُوْل الْلَّه -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم- إِذ عَطَس رَجُل مِن الْقَوْم فَقُلْت: لَه يَرْحَمُك الْلَّه، فَنَظَرُوْا إِلَي فَقُلْت: مَا لَكُم تَنْظُرُوْن إِلَي؟ قَال: فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْن أَفْخَاذَهُم بِأَيْدِيْهِم يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَت، قَال: فَلَمَّا قَضَى الْنَّبِي -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم- صَلَاتَه بِأَبِي هُو وَأُمِّي مَا رَأَيْت مُعَلِّماً قَبْلَه وَلَا بَعْدَه أَحْسَن تَعْلِيْماً مِنْه فَوَ اللَّه مَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَكِن قَال: إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصْلُح فِيْهَا مِن كَلَام الْنَّاس شَيْء إِنَّمَا هِي التَّكْبِيْر وَالْذِّكْر وَقِرَاءَة الْقُرْآَن أَو قَال وَالتَّسْبِيْح وَقِرَاءَة الْقُرْآَن"
قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أي كل كلام الناس يبطل الصلاة
يتبع ان شاء الله
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[01 - Nov-2010, مساء 11:45]ـ
الإجماع السادس:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْضَّحِك فِي غَيْر الصَّلَاة لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا).
يقول: (وَأَجْمَعُوَا)، أي العلماء (عَلَي أَن الْضَّحِك فِي غَيْر الصَّلَاة) لو أن إنساناً كان متوضًأ وضحك، لا ينقض الوضوء في غير الصلاة.
لماذا لم يكتفي علي أن الضحك فقط لا ينقض الوضوء؟
1 - لأن بعض أهل العلم الإمام أبي حنيفة - رحمه الله قال: بأن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة وينقض الوضوء معًا.
2 - جمهور أهل العلم: علي أن الضحك في الصلاة يبطلها لكنه لا يبطل الوضوء.
الخلاصة: أنَّ الضحك لا يبطل الوضوء، مع أن الضحك في الصلاة محرم لا يجوز لأنه استهانة بمن تقف بين يديه سبحانه وتعالي ويجب أن تكون خاشعًا خاضعًا لله - عز وجل -.
ولكن العلماء يفترضون لو أن رجلاً ضحك في الصلاة، هل بطلت صلاته أم لا؟
الجواب: بطلت.
ما الدليل علي أن الضحك يبطل الصلاة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الدليل: الضحك هذا كلام وأي كلام في الصلاة خارج عن الصلاة الذكر والتسبيح وغيره يبطل الصلاة، والدليل علي أن الكلام أو الضحك يبطل الصلاة أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم السُلَمي_ t: قال: «بَيْنَمَا كُنْت أُصَلِّي مَع رَسُوْل الْلَّه rإِذ عَطَس رَجُل مِن الْقَوْم فَقُلْت: لَه يَرْحَمُك الْلَّه، فَنَظَرُوْا إِلَي فَقُلْت: مَا لَكُم تَنْظُرُوْن إِلَي؟ قَال: فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْن أَفْخَاذَهُم بِأَيْدِيْهِم يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَت، قَال: فَلَمَّا قَضَى الْنَّبِي -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم- صَلَاتَه بِأَبِي هُو وَأُمِّي مَا رَأَيْت مُعَلِّماً قَبْلَه وَلَا بَعْدَه أَحْسَن تَعْلِيْماً مِنْه فَوَ اللَّه مَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَكِن قَال: إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصْلُح فِيْهَا مِن كَلَام الْنَّاس شَيْء إِنَّمَا هِي التَّكْبِيْر وَالْذِّكْر وَقِرَاءَة الْقُرْآَن أَو قَال وَالتَّسْبِيْح وَقِرَاءَة الْقُرْآَن»
قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أي كل كلام الناس يبطل الصلاة.
الإجماع السابع:
(وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن رَجُلَا لَو تَزَوَّج امْرَأَة ثُم يَمَسَّّهَا بِيَدِه، أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة وَلَم يَخْلُوَا بِهَا فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق إِن كَان سَمِّي لَهَا صَدَاقاً، وَالْمُتْعَة إِن لَم يَكُن سُمِّي لَهَا صَدَاقا وَلَا عِدَّة لَهَا).إجماع غريب.
ما الذي أتي بإجماع الزواج والصداق في الطهارة والوضوء؟!
كأن الإمام ابن المنذر - رحمه الله - يريد أن يبين أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، إنما المس المقصود ? أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? أي الجماع. أنتم تعلمون قبل أن أشرح لكم هذا الإجماع أن الرجل إذا عقد علي امرأة، ثم أراد أن يطلقها قبل الدخول، فلها نصف المهر فإن دخل بها ولو ليلة واحدة وأراد أن يطلقها فلها المهر كاملًا.
يقول: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن رَجُلَا لَو تَزَوَّج امْرَأَة ثُم يَمَسَّهَا بِيَدِه، أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة وَلَم يَخْلُوَا بِهَا فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق)
_ لها نصف المهر_ لأن هذا لا يسمي دخولًا ولا يسمي ملامسة التي وردت في الآية الكريمة كأن ابن المنذر يرجح قول ابن عباس بأن الإنسان لو مس زوجته سواء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، إنما قوله تعالي: ? أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? الراجح فيه الجماع كما ذكرنا.
قال: (أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة) لأنه لو خلي بها ولو لحظات وقبلها فقط فقد تمت الخلوة كثير من أهل العلم يقول: لها الصداق كاملًا لأنه خلي بها
فقال: (بِحَضْرَة جَمَاعَة) أي لم يخلو بها.
(فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق) نصف المهر.
(إِن كَان سَمِّي لَهَا صَدَاقا)،أي إن صدقها مثلًا ألف فلها نصفه.
(وَالْمُتْعَة إِن لَم يَكُن سُمِّي لَهَا صَدَاقا وَلَا عِدَّة لَهَا).? وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ? (البقرة:236).لو لم يسمي لها المهر أو الصداق فلها المتعة ولا عدة عليها، إن طلقها الإنسان.
ماذا إذا طلق امرأته قبل الدخول بها؟
لا عدة لها، أي لو أن رجلاَ عاقدًا علي امرأة ولم يدخل بها ثم قال لها: أنتِ طالق وذهب مغاضبًا إلي بيته فجاء رجل لوالدها بعده بساعة وقال: تزوجني ابنتك فلانة؟! قال: زوجتك إياها علي كتاب الله وسنة رسوله وعلي الصداق المسمي بيننا أي صداق أعطاه صداقًا مائة جنية أو عشرة آلاف جنية أي شيء , صارت زوجة للآخر، سبحان الله في يوم واحد؟! لأنه حينما طلقها العاقد طلقة واحدة بانت منه، وليست لها عدة فجاء الآخر فتزوجها من وليها فصح الزواج , لأنه ليس لها عدة والدليل: قول الله - عز وجل -: ? فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ? (الأحزاب:49)
مالحكم لو أن رجلاً دخل بامرأته ثم قال لها: أنتِ طالق؟
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يجوز لأحد أن يتقدم لوليها بالزواج منها إلا إذا انتهت عدتها إن كانت تحيض بثلاث حيضات، وإن كانت حاملًا بوضع الحمل، وإن كانت صغيرة لا تحيض أو آيسة كبيرة في السن لا تحيض أيضًا بثلاثة أشهر، لابد من مرور العدة في خلال الثلاث حيضات لا يحل لأحد أن يقول: زوجني ابنتك، بل ولو قال فالزواج باطل ولا يصح.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 04:19]ـ
الإجماع الثامن:
(وَقَد أَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَي أَلَا وَضُوْء عَلَي الْرَّجُل إِذَا قَبِل أُمُّه، أَو ابْنَتُه، أَو أُخْتُه إِكْرَاما لَهُن وَبَرا عِنْد قُدُوْمِه مِن سَفَر، أَو مَس بَعْض بَدَنِه بَعْض بَدَنِهَا عِنْد مُنَاوَلَة شَيْء إِن نَاوَلَهَا)
مازال الإمام ابن المنذر رحمه الله يؤكد علي أن مس المرأة لا ينقض الوضوء.
فقال: لو أن رجلاً قدم من السفر فقام فقبلته أمه أو قبل أمه، أو قبل أخته شفقة ورحمة، أو قبل يد أمه إكرامًا، هل هذا ينتقض وضوءه بتقبيل يد أمه؟! أجمعت الأمة وأجمع الفقهاء علي أن تقبيل يد الأم لا ينقض الوضوء إذًا فالتقبيل ليس من الملامسة المذكورة في الآية، ولذلك قال: (إِكْرَاما لَهُن وَبَرا)، وكذلك لو قبل ابنته البالغة شفقة عليها أيضًا لا ينقض الوضوء، فقد كان النبي rإذا أقبلت عليه فاطمة - رضي الله عنها - قبل ما بين عينها، قبل ما بين عينيها أي كانت تقبل عليه وكانت مِشيتها - رضي الله عنها - كمِشية أبيها النبي rفكان يقوم من مجلسه ويجلسها ويقبلها بين عينيها - رضي الله عنها -.
لطيفة: وهنا نريد أن نرفع الحرج عن كثير من النساء وهي تناول زوجها أكرمكم الله المنشفة فلمست يده يدها نقول: ليس عليك وضوء ولا عليه وضوء لا انتقض وضوءك ولا وضوءه، بل أزيد لكم فأقول: لو أن رجل متوضًأ فقبل زوجته فهو علي وضوئه، بل لو قبلها بشهوة فهو علي وضوئه أيضًا ما لم ينزل.
والدليل علي: ذلك حديث عروة - رحمه الله - قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «أَن الْنَّبِي rكَان مُتَوضّئا فَقَبَّل إِحْدَى نِسَاءَه فَصَلَّي وَلَم يَتَوَضَّأ» تقول عائشة - رضي الله عنها - لعروة ابن أختها عروة ابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة بنت أبي بكر فعروة يتكلم مع خالته عائشة - رضي الله عنها - عائشة تقول له: «قَبَّلَ رَسُوْل الْلَّه r بَعْض نِسَاءَه ثُم صَلَّي وَلَم يَتَوَضَّأ "، قَال عُرْوَة: «مَا أَظُنُّهَا إِلَا أَنْتِي يْا خَالَة فَضَحِكَت - رَضِي الْلَّه عَنْهَا -»
استنبط العلماء من هذا الحديث حكمًا فقهيًا مهمًا: وهو أن الرجل إذا قبل زوجته وصلي فوضوءه صحيح لم ينتقد، بل لو قبلها بشهوة لأن القُبلة محل الشهوة.
الإجماع التاسع:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْضَّحِك فِي الصَّلَاة يَنْقُض الصَّلَاة) الضحك أثناء الصلاة ينقضها أي يبطلها، وقد مر معنا بيان ذلك من حديث عمرو بن الحكم السلمي وأن النبي rقال: «إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصْلُح فِيْهَا شَيْء مِن كَلَام الْنَّاس» والضحك كلام الناس.
الإجماع العاشر:
(أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن خُرُوْج الْلَّبِن مِن الْثَدِي_ مِن ثَدْي الْمَرْأَة_ لَا يَنْقَض الْوُضُوْء وَكَذَلِك الْبُذَاق، وَالْمُخَاط، وَالْدَّمْع الَّذِي يَسِيْل مِن الْعَيَّن وَالْعَرَق الَّذِي يَخْرُج مَن سَائِر الْجَسَد، وَالْجُشَاء الْمُتَغَيِّر الَّذِي يَخْرُج مِن الْفَم وَالْنَّفْس الْخَارِج مِن الْأَنْف، وَالْدُّود الْسَّاقِط مِن القرح، كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا،).
هذه مسائل أجمعت الأمة علي أنها لا تنقض الوضوء، رغم أن بعض الناس قد يشك في ذلك.
المسألة الأولي: (أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن خُرُوْج الْلَّبِن من الْثَدِي لا يَنْقُض الْوُضُوْء) فلو كانت المرأة ترضع طفلها فسال اللبن علي ثوبها فلا يجب أن تغسل هذا اللبن لأن لبن الآدمية طاهر ولا ينقض الوضوء، ولو كانت متوضئة ونزل هذا اللبن أو أرضعت طفلها، لا تعيد الوضوء.
المسألة الثانية: (والبُذاق) هو النخامة إذا تنخم الإنسان لا ينتقد وضوءه.
المسألة الثالثة: ((وَالْمُخَاط) هو السائل الذي ينزل من الأنف، لا ينقض الوضوء.
المسالة الرابعة: (وَالْدَّمْع الَّذِي يَسِيْل مِن الْعَيَّن) لا ينقض الوضوء إنسان متوضئ ثم بكي لا ينتقض وضوءه.
المسألة الخامسة: (وَالْعَرَق الَّذِي يَخْرُج مَن سَائِر الْجَسَد) حتى لو كان هذا العرق متغير الرائحة لا ينقض الوضوء.
المسألة السادسة: (وَالْجُشَاء الْمُتَغَيِّر الَّذِي يَخْرُج مِن الْفَم) الجُشاء: هو تنفس المعدة ,الإنسان إذا أكل وشبع تجشئ بعد العوام يسميه تقرع هذا الجُشاء لا ينقض وضوءًا حتى لو كانت رائحته متغيرة.
المسألة السابعة: (وَالْنَّفْس الْخَارِج مِن الْأَنْف) لا ينقض وضوءًا.
المسألة الثامنة: (وَالْدُّود الْسَّاقِط مِن القرح)، القرح: أي الجرح الذي تقرَّح وتقيء ونزل منه دود هذا لا ينقض الوضوء، (كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا،).
ما الدليل علي أن:كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا؟
أنه لم يثبت دليلٌ علي النقض، ونقض الوضوء حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[03 - Nov-2010, صباحاً 10:25]ـ
الإجماع الثاني عشر:
(وَأَجْمَع كُل مَن أَحْفَظ عَنْه وَلَقِيْتُه مِن أَهْل الْعِلْم أَن الْمُتَطَهِّرَ بِالْمَاء يَجْزِي إِلَا مَاء الْبَحْر فَإِن فِيْه اخْتِلَافا)
الإمام ابن المنذر - رحمه الله - يبين لنا أن أهل العلم يقولون: (أَن الْمُتَطَهِّر بِالْمَاء) أي الماء المطلق, سواء كان وضوءًا أو غسلًا.
أن هذا (يَجْزِي) عنه أي يرتفع حدثه.
(ِإلَا مَاء الْبَحْر فَإِن فِيْه اخْتِلَافا) ماء البحر ماء مالح، وبعض أهل العلم قال: بأن ه ماء البحر هذا لا يجوز أن تتوضأ منه بل يجب أن تتوضأ بماء عذب وهذا القول فيه نظر، وقد كان قديمًا لكن الأمة الآن أجمعت علي أن الوضوء بماء البحر صحيحٌ ويرفع الحدث.
الدليل علي صحة الوضوء بماء البحر وأنه رافع للحدث:
أن الصحابة سألوا النبي r فقالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا ,أنتوضأ بما البحر؟! فقال r« هُو الْطَّهُوْر مَاؤه الْحَل مَيْتَتُه» أي توضئوا منه فهذا الماء طهور حتى لو كان متغيرًا بالملح فهو طهور، لأن الله - عز وجل - خلقه هكذا فهو طهور.
الخلاصة: إذًا ماء البحر برغم أن فيه اختلافاً إلا أن الراجح من كلام أهل العلم أن الطهارة بماء البحر صحيحة.
الإجماع الثالث عشر:
(أَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْء لَا يَجُوْز بِمَاء الْوَرْد، وَمَاء الْشَّجَر، وَمَاء الْعُصْفُر، وَلَا تَجُوْز الْطَّهَارَة إِلَّا بِمَاء مُطْلقٍ يَقَع عَلَيْه اسْم الْمَاء.)
ينقسم الماء إلي قسمين: ماء مطلق، وماء مقيد
الماء المطلق: هو الذي إذا نظرت إليه قلت هذا ماء.
الماء المقيد: هو الماء الذي يُقيد بشيء فيقال: ماء حلبة، ماء كركديه أو مرق، أو ماء خل، أو ماء صبغ هذا ماء مقيد ,
الماء المطلق يصح الطهارة به، أما الماء المقيد وهو ماء الحلبة، وماء الكركديه، وماء الشاي، والمرق ونحو ذلك فهذا يسمي بالماء الطاهر يجوز شربه وتناوله، لكن لا يرفع حدثًا لا يجوز أن تتوضأ به.
هل يزيل الماء المقيد الخبث أم لا؟
اختلف العلماء علي قولين: (والراجح) من كلام أهل العلم أنه يزيل الخبث بمعني أن الإنسان لو أزال الخبث (النجاسة) مثلًا علي زجاج السيارة بالخل ونحوه فإنها تزول ويطهر الزجاج.
الإجماع الثالث عشر:
(أَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْء لَا يَجُوْز بِمَاء الْوَرْد، وَمَاء الْشَّجَر، وَمَاء الْعُصْفُر، وَلَا تَجُوْز الْطَّهَارَة إِلَّا بِمَاء مُطْلقٍ يَقَع عَلَيْه اسْم الْمَاء.)
أي لا يجوز أن تتوضأ بماء ورد أو ماء حُلبة أو أي ماء كما ذكرنا آنفًا إلا أن يكون ماءًا مطلقًا.
(مَاء الْوَرْد) عصير الورد يخرج منه ماء الورد.
(وَمَاء الْشَّجَر) عصير الشجر يُعصر الشجر يخرج منه ماء الشجر، وليس المقصود ماء الشجر أي الماء النازل علي أوراق الشجر من السماء كالضباب ونحوه لا هذا ماء طهور يجوز أن تتوضأ به.
(َمَاء الْعُصْفُر) العصفر هذا نباتٌ أصفر يعصر ويخرج منه صبغ أصفر اسمه العصفر كانوا يصبغون به الثياب، وعوام المصريين يسمونه الكركم ويضعونه علي الفسيخ، لا يجوز أن تتوضأ به ولا يرفع حدثًا.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 11:13]ـ
الإجماع الرابع عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْءَ بِالْمَاء جَائِز)،هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه.
الإجماع الخامس عشر:
قال ابن المنذر - رحمه الله -: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَنَّه لَا يَجُوْز الِاغْتِسَالُ وَلَا الْوُضُوْء بِشَيْء مِن هَذِه الْأَشْرِبَة سِوَي الْنَّبِيّذ).
أي لا يجوز أن يغتسل الإنسان بشراب الشاي، ولا شراب الحلبة، ولا شراب كذا ولا الوضوء بذلك إلا النبيذ ففيه خلاف.
ما هو النبيذ؟ النبيذ: يأتون بالماء وينبذون فيه أي يضعون فيه تمرات أو ينبذون فيه زبيبًا، ويظل ست ساعات أو يومًا حتى يسير الماء حلوًا مثل الماء بسكر فهذا يسمي نبيذ.
هل يجوز الوضوء بالنبيذ؟ اختلف بعض أهل العلم فيه.
1 - بعض أهل العلم من الأحناف قالوا: بأنه يجوز الوضوء به أما أي شراب آخر لا يجوز الوضوء به واستدلوا بحديث أن النبي r قدم له النبيذ فقال: «مَاء طَهُوْر وَثَمَرَة طيبة» فقوله: ماء طهور أي طهور لكن الحديث ضعيف جدًا لا تقوم به حجة.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - والراجح من كلام أهل العلم:أنه لا يجوز الوضوء بماء النبيذ إذا تغير به ما تغير لونه، أما لو وضع النبيذ أي وضع فيه العنب أو وضع فيه تمر ثم أخرجه ولم يتغير به لم يخرجه عن إطلاقه فإن الماء مازال طهورًا ويجوز الوضوء به.
الإجماع السادس عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه جَائِز) هذه مسألة قد يخطئ فيها بعض الناس ,الماء الآجن: هو الماء الآثن المنتن المتغير الرائحة.
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن) الماء المنتن الآثن (مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه) أي هذا التغير ليس بنجاسة فهو جائز، بمعني مثلًا لو أنك رأيت بركة من الماء، والماء واقف منذ أسبوع فيها فتغير تغيرت رائحته يجوز أن تتوضأ بهذا الماء بشرط ألا يكون التغير بسبب النجاسة.
قال: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه جَائِز). وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز، والقول الراجح: هو كلام الجمهور
الإجماع السابع عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمَاء الْقَلِيْل وَالْكَثِيْر إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة فَغَيَّرَت الْمَاء طَعْماً أَو لَوْناً أَو رِيْحاً أَنَّه نَجِس مَادَام كَذَلِك)
أي النجاسة لو وقعت في الماء فغيرته تنجس بها سواء تغير لونه فقط بالنجاسة، أو ريحه فقط بالنجاسة، أو طعمه فقط بالنجاسة نجس الماء سواء كان قليلًا أو كثيرًا أي أكثر من قلتين أو أقل من قلتين، وهذه المسألة مجمع عليها.
الإجماع الثامن عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمَاء الْكَثِيْر مِن الْنِيل وَالْبَحْر وَنَحْو ذَلِك إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة فَلَم تُغَيِّر لَه لُّوْناً وَلَا طَعْماً، وَلَا رِيْحا انَّه بِحَالِه وَيَتَطَهَّر مِنْه) النيل الماشي أو البحر أو ترعة أو نحو ذلك.
(إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة) , رُمي في النيل ميتة.
(فَلَم تُغَيِّر لَه لُّوْناً) لأن ماء النيل كثير.
(وَلَا طَعْماً، وَلَا رِيْحا انَّه بِحَالِه وَيَتَطَهَّر مِنْه) بحاله أي هو طهور ويتطهر منه.
الإجماع التاسع عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن سُؤْر مِن أَكْل لَحْمُه طَاهِر وَيَجُوْز شُرْبُه وَالْوُضُوْء بِه، وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن سُؤْر مِن أَكَل لَحْمَه) سؤر: هو الماء المتبقي من الشرب.
س: لو أن بقرة شربت من إناء وبقي فيه ماء، هل يجوز أن تتوضأ بهذا الماء المتبقي من شربها؟ نعم يجوز أن تتوضأ من سؤر البقرة، وسؤر الغنم وسؤر الجمل، وسؤر الماعز.
القاعدة التي وضعها لنا الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: أن كل حيوان لحمه طاهر أي يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل ونحو ذلك إذا شرب من إناء جاز الوضوء من الماء المتبقي من هذا الإناء، لكن إذا كان الحيوان نجسًا كالكلب مثلًا إذا شرب من إناء لا يجوز أن تتوضأ من هذا الإناء وكذلك الخنزير.
الإجماع العشرون:
يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله تعالي -: (باب تقديم بعض الأعضاء علي بعض والمسح والغَسل في الوضوء)
الإجماع العشرون: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن الَمْد مِن الْمَاء فِي الْوُضُوْء، وَالْصَّاع فِي الِاغْتِسَال غَيْر لَازِم لِلْنَّاس،)
ما القصة؟! ثبت أن النبي rكان يتوضأ بالمد.
المد: مد يده.مد يده يكفيه في الوضوء rويغتسل بالصاع الصاع: أربعة أمداد. كانت تكفيه rفي الغسل لأنه كان لا يسرف في الماء.
حكم الإسراف في الماء:والإسراف في الماء محرم, فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ أو يغتسل فليفتح الصنبور علي قدر وضوئه وليكن مقتصداً في الماء قال الله U:? وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ? (غافر:43)، وقال سبحانه: ? وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ? (الإسراء:26،27)
فيم يكون التبذير؟ والتبذير يكون في الماء ويكون في المال، ويكون في الثياب، فينبغي أن يكون مقتصدًا لا يقطر علي نفسه ولا يسرف ولا يبذر.
يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن الَمْد مِن الْمَاء فِي الْوُضُوْء، وَالْصَّاع فِي الِاغْتِسَال غَيْر لَازِم لِلْنَّاس،)
(يُتْبَعُ)
(/)
أي ليس معني أن النبي rكان يتوضأ بالمد أنه يجب علي كل إنسان ألا يزيد علي المد، لا، لو زاد علي المد إلي مدين أو ثلاثة جاز لكن لا يسرف إسرافًا كثيراً، وكذلك النبي rكان يغتسل بالصاع ,ولا يجب ولكن يستحب ذلك فقط.
الإجماع الواحد والعشرون:
يقول ابن المنذر - رحمه الله -: (وَأَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن غَسَل الْيَدَيْن فِي ابْتِدَاء الْوُضُوْء سُنَّة يُسْتَحَب اسْتِعْمَالِهَا، وَهُو بِالْخِيَار إِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّة , وَإِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن، وَإِن شَاء ثَلَاثا أي ذَلِك شَاء فَعَل وَغَسَّلَهُمَا ثَلَاثاً أَحبُّ إِلَي_ أَي يُسْتَحَب أَن يَغْسِلَهُمَا ثَلَاث لِأَن الْنَّبِيrكَان يَفْعَل ذَلِك_ وَإِن لَم يَفْعَل ذَلِك فَأَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء قَبْل أَن يَغْسِلَهُمَا فَلَا شَيْء عَلَيْه سَاهِياً تَرَك ذَلِك أَم عَامِداً إِن كَانَتَا نَظِيْفَتَيْن، فَإِن أَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء وَفِي يَدِه نَجَاسَةٌ وَلَم يُغَيِّر لِلْمَاء طَعْما وَلَا لّوْناً وَلَا رِيْحاً فَالْمَاء طَاهِر بِحَالِه وَالْوُضُوْء بِه جَائِز).
ماذا يريد أن يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله -؟! عندنا حديثًا عن النبي r« إِذَا أَسْتَيْقِظ أَحَدُكُم مِن نَوْمِه فَلَا يَغْمِس يَدَه فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثاً فَإِنَّه لَا يَدْرِي أَيْن بَاتَت يَدُه» إذًا يستحب إذا كنت تتوضأ من إناء أن تميل الإناء وتغسل يدك، أو تأخذ بكوب وتغسل يدك ثلاثًا ثم تأخذ من الإناء إذا شئت هذا إذا كنت قائمًا من النوم ,هب أنك تتوضأ من صنبور لابأس تغتسل وتغسل يدك مباشرة.
هل ينجس الماء إذا وضع مستيقظاً من نومه يده في الإناء؟
لا ينجس الماء, إذا كانت يدك طاهرة نظيفة، هب أنك فعلت ذلك متعمدًا أيضًا لا ينجس، إذًا هذا أدب نبوي «إِذَا أَسْتَيْقِظ أَحَدُكُم مِن نَوْمِه فَلَا يَغْمِس يَدَه فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثاً فَإِنَّه لَا يَدْرِي أَيْن بَاتَت يَدُه» ليس معني ذلك أن اليد تنجس الماء إذا غمست وإنما هذا أدب نبوي كريم.
الإجماع الثاني والعشرون:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَلَّا إِعَادَة عَلَي مِن بَدَأ بِيَسَارِه قَبْل يَمِيْنِه فِي الْوُضُوْء)
أنت حينما تتوضأ تغسل الذراع الأيمن أولًا ثم الذراع الأيسر، والرجل اليمني أولًا ثم الرجل اليسري، هب أنك غسلت الذراع الأيسر أولًا ثم الذراع الأيمن أو الرجل اليسري أولًا ثم الرجل اليمني، لا يبطل وضوءك، لأن اليدين والرجلين بمنزلة العضو الواحد.
الدليل علي ذلك:
الدليل أن التيمن مستحب لقول عائشة - رضي الله عنها -: ««كَان الْنَّبِيrيُحِب التَّيَمُّن فِي تَنَعُّلِه وَتَرَجُّلِه وَطُهُورِه وَفِي شَأْنِه كُلِّه»
أسئلة المحاضرة:
س: ما حكم العادة السرية، وما طريقة الإقلاع عنها؟
ج: أقول يا أخي الكريم بارك الله فيك: العادة السرية أو العادة السيئة محرَّمة ولا يجوز وينبغي ألا تعود نفسك عليها لأنها مضرة بالصحة من الناحية الصحية، ومن الناحية الشرعية قال كثير من أهل العلم: أنها محرمة.
كيفية التخلص من العادة السرية
تتخلص منها بعدة أمور
الأمر الأول: علي الأخ الكريم إذا جاءته هذه العادة أن يقرأ آية الكرسي عدة مرات حتى يذهب عنه الشيطان.
الأمر الثاني: أن يقوم ويختلط بالناس حتى لا ينفرد به الشيطان، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
الأمر الثالث: عليه أن يدعو الله Uفي صلاته وفي سجوده وبين الآذان والإقامة بهذا الدعاء الدائم (اللهم طهر قلبي وحصن فرجي، اللهم خلصني من هذه العادة السيئة).
الأمر الرابع: عليه بصيام الاثنين والخميس.
الأمر الخامس: عليه أن يغض بصره عن النساء حتى لا يتعرض للمثيرات
لماذا اخترنا كتاب الإجماع لأبن المنذر - رحمه الله تعالي -؟
اخترناه لأن المسائل التي فيه مسائل مجمع عليها ومتفق عليها بين أهل العلم، ولذلك لو كنت تدرس الفقه علي المذهب الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي أو المالكي فهذا الإجماع هو إجماع للأئمة الأربعة، وإجماع أيضًا للصحابة والتابعين وإن خالف واحد أو اثنان فإن الإمام ابن المنذر يبين ذلك إن شاء الله تعالي.
(يُتْبَعُ)
(/)
فمن أراد أن يتابع معنا فعليه أن يحفظ معنا الاجماعات ويأتي بورقة وقلم، ويأتي بكتاب الإجماع للإمام ابن المنذر علي هذه الطبعة المتميزة التي بتحقيق الدكتور أبو حماد صغير بن حنيف حفظه الله تعالي فإنها طبعة جيدة ومنقحة ومتميزة وزاد فيها الاجماعات التي في الأوسط وفي الإشراف من كتب ابن المنذر الأخرى ووضعها فبلغت الاجماعات ثمانمائة وخمسة وأربعون إجماعًا، هذه المسائل الثمانمائة وخمسة وأربعون مسألة مجمع عليها يستحب ويفضل لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم الفقه أن يحفظ هذه المسائل المجمع عليها، وأن لا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحباب الكرام، أتوقف معكم هنا وأدعو الله U أن يستجيب دعاءنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا علي القوم الكافرين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام، اللهم أهدنا وأهد بنا واجعلنا سببًا لمن أهتدي اللهم أهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلي الحق ردًا جميلا، اللهم أهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، اللهم فك الحصار عن غزة يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في كل مكان من أرضك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقي والعفاف والغني، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، اللهم إننا ضعفاء لا نطيق النار فنجنا منها، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين وعاملنا بكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم إننا قد رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من فضلك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلي اللهم علي محمد وعلي آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهي الدرس الأول بفضل الله ومنته نسألكم الدعاء (أختكم أم محمد الظن)
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 11:15]ـ
حمل الدرس الأول
http://www.waheedbaly.com/amr/play-22706.html
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 01:16]ـ
الدرس الثاني
بِسْم الْلَّه الْرَّحْمَن الْرَّحِيْم، الْحَمْد لِلَّه رَب الْعَالَمِيْن، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّم عَلَى عَبْد الْلَّه وَرَسُوْلُهِ مُحَمَّداً وَعَلَى آَلِه وَأَصْحَابِه أَجْمَعِيْن، وَأَشْهَد أَن لَا إِلَه إِلَا الَلّه وَحْدَه لَا شَرِيْك لَه، وَأَشْهَد أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.
أَمَّا بَعْد: أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في الحلقة الثانية من شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب كما سبق أن نبهت بأنه جمع المسائل التي أجمعت الأمة عليها، أجمع عليها الصحابة، والتابعون والفقهاء السبعة، والفقهاء الأربعة، فهذه المسائل التي نشرحها اليوم ونوضحها ونبين معناها، هي مسائل الإجماع، والإجماع حجةٌ عند جماهير أهل العلم، ولذلك أقول لكم بأن كل مسألةٍ نذكرها هنا إن شاء الله تعالى ونقرأها من هذا الكتاب، كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى بمثابة السبيكة الذهبية التي إذا علمها المسلم علم أن هذه المسألة لا خلاف عليها بين أهل العلم، أو إن كان هناك خلافٌ قال فعالم أو عالمان فإن ابن المنذر رحمه الله تعالى ينبه على ذلك ونبينه في الشرح إن شاء الله تعالى، فأرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، وكنا قد وصلنا أيها الأحباب الكرام إلى الإجماع العشرين (باب تقديم بعض الأعضاء على بعضٍ والمسح والغسل في الوضوء)، أي الأمور والمسائل المجمع عليها في هذه الأمور أو التي تتعلق بهذه الأبواب.
الإجماع العشرون: يَقُوْل الْإِمَام ابْن الْمُنْذِر رَحِمَهُ الْلَّه تَعَالَى: (وَقَد أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَن الْمُدَّ مِن الْمَاءِ فِي الْوُضُوْءِ وَالصَّاعَ فِي الِاغْتِسَال غيرُ لَازِمٍ لِلْنَّاس)
الشرح:
(يُتْبَعُ)
(/)
لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمدِّ، ويغتسل بالصاع، (المد) ملء كفي الرجل المعتدل،، فكان ملء هذا المد من الماء يكفي حبيبنا صلى الله عليه وسلم وضوءه عليه الصلاة والسلام، وكان يغتسل بالصّاعِ، (والصّاعُ) أربعة أمدادٍ وجه الدلالة: يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقتصداً في الماء ولم يكن مسرفًا ولا مبذرًا ككثير من الناس اليوم.
س: هَل يَأْثَم الرَّجُل إِذَا تَوَضَّأ ,بِأَكْثَر مِن الْمُد وَاغْتَسَل بَأَكْثَرِ مِن الْصَّاع؟
الجواب: العلماء يقولون: لا يأثم إلا إذا خرج إلى حد الإسراف والتبذير، وهذا معنى قول الإمام رحمه الله، (وَقَد أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَن الْمُدَّ مِن الْمَاءِ فِي الْوُضُوْءِ وَالصَّاعَ فِي الِاغْتِسَال غيرُ لَازِمٍ لِلْنَّاس) أي لا يتقيد الرجل بذلك ويلزمه هذا، وإن زاد على المد في الوضوء ولو شيئاً قليلاً أثم أو زاد على الصًّاع ولو شيئاً قليلاً في الاغتسال أثم لا يلزمهم ذلك.
تنبيه النسخة التي اعتمدنا عليها من كتاب الإجماع هي نسخة جميلة على مخطوطة طيب تحقيق الدكتور (أبي حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف)، فنحن نسير على ترتيب هذه النسخة لأنه جمع كتاب الإجماع لابن المنذر وجمع الاجماعات الأخرى الغير مذكورة في هذا الكتاب، جمعها من كتب ابن المنذر من كتاب الأوسط لابن المنذر وكتاب الإشراف لابن المنذر وكتاب اختلاف العلماء له.
الإجماع الواحد والعشرون:
(وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن غَسْلَ الْيَدَيْن فِي ابْتِدَاء الْوُضُوْء سُنَّةٌ يُسْتَحَب اسْتِعْمَالُها، وَهُو بِالْخِيَار إِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّةً، وَإِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن، وَإِن شَاء ثَلَاثاً أَي ذَلِك شَاء فَعَل، وَغَسْلُهَا ثَلَاثَاً أَحبُّ إِلَي، وَإِن لَم يَفْعَل ذَلِك فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَن يَغْسِلَهُمَا فَلَا شَيْء عَلَيْه، سَاهِياً تَرَك ذَلِك أَم عَامِدَا إِذَا كَانَتَا نَظِيْفَتَيْن، فَإِن أَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء وَفِي يَدِه نَجَاسَةٌ، لَم تُغَيِّر لِلْمَاء طَعْمَاً، وَلَا لَوْنَاً، وَلَا رِيْحَاً فَالْمَاء طَاهِرٌ بِحَالِه، وَالْوُضُوْءُ بِه جَائِز).
هذا الإجماع ذكره الإمام ابن المنذر، ويندرج تحته عدة مسائل:
المسألة الأولى: (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن غَسْلَ الْيَدَيْن فِي ابْتِدَاء الْوُضُوْء سُنَّةٌ) أول ما تبدأ الوضوء تغسل كفيك، غسل الكفين ليس من فرائض الوضوء وليس من واجباتها، وليس من واجبات الوضوء، وإنما غسل الكفين في أول الوضوء سنة فلو أن إنساناً تمضمض مباشرةً ليس عليه شيء، ولكن يكره له ترك السنة، لكن وضوءه صحيح.
لماذا كان غسل الكفين في بداية الوضوء سنة ولم يكن فرضاً؟ لأن الله عز وجل إنما ذكر في آية الوضوء الذراع كله، ولم يذكر الكفين، لكن غسل الكفين في بداية الوضوء مأخوذٌ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الخلاصة: أن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، ثم بين لنا الإمام ابن المنذر رحمه الله (إِن شَاء_ أي المتوضئ_غَسَلَهُمَا مَرَّةً،_ وأكمل_ وَإِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن، وَإِن شَاء ثَلَاثاً أَي ذَلِك شَاء فَعَل) أي هو بالخيار، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما مرة، وثبت أنه غسلهما مرتين، وثبت أنه غسلهما ثلاثة.
(وَغَسْلُهَا ثَلَاثَاً أَحبُّ إِلَي) أي يستحب أن يغسلها أي الكفين ثلاثاً في بداية الوضوء.
ثم قال: (فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَن يَغْسِلَهُمَا) أي: إن أدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثاً.
(سَاهِياً تَرَك ذَلِك أَم عَامِدَا إِذَا كَانَتَا نَظِيْفَتَيْن) فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدُكُم مِن نَوْمِه فَلَا يَغْمِس يَدَه فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثَا، فَإِنَّه لَا يَدْرِي أَيْن بَاتَت يَدُه» قال كثير من أهل العلم: إن النهي عن غمس اليد هنا للتعبد إذا كانت اليد نظيفة، لكن إذا كان على اليد نجاسة فحينئذ لا يجوز أن يغمس يده في الإناء وفيها نجاسة؛ لأن النجاسة قد تنجس الماء،.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم يبين الإمام ابن المنذر رحمه الله فيقول:، (فَإِن أَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء وَفِي يَدِه نَجَاسَةٌ) يعني نجاسة قليلة، فلم تغير للماء طعماً ولا لوناً ولا ريحاً، يعني كان الماء كثيراً، وكان على يده نجاسة فغمسها في هذا النهر مثلاً أو في هذا الماء الكثير، لكنها لم تغير للماء صفةً لا لوناً لا لون الماء ولا طعم الماء ولا رائحة الماء، فالماء بحاله طهور، يجوز أن تتوضأ منه وأن تغتسل منه.
إذن متى لا يجوز لك أن تتوضأ من الماء؟ إذا غيرت النجاسة أحد أوصاف الماء الثلاثة؛ لأن العلماء يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام: (طهور، وطاهر، ونجس،).
النوع الأول من أنواع المياه (الطهور): هو الماء الذي لم يخالطه شيء، وهو الباقي على خلقته كماء البحر، وماء النهر، وماء المطر، وماء البئر ونحو ذلك من المياه التي يسميها الناس ماء يسميها بعض الفقهاء بالماء المطلق، هذا الماء اسمه طهوراً.
حكمه: يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني تتوضأ منه فيرتفع حدثك، وتصير متوضئاً وكذلك إذا اغتسلت منه من الجنابة.
النوع الثاني من أنواع (الماء الطاهر) و هو الماء الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه،، مثل هذا الماء الذي نشربه الآن، هذا ماء يلسون الماء طاهر واليلسون طاهر فالتقى وضع اليلسون فغلاه في الماء فخرج الماء أبو يلسون فلا يجوز أن تتوضأ به أو تغتسل به من الجنابة و لو وقع على ثوبك, ليس بنجس بل هو طاهر، إذن ليس طهوراً يرفع الحدث، وليس نجسًا، سماه الفقهاء بالماء الطاهر.
حكمه: لا يرفع الحدث.
وهل يزيل الخبث؟ المراد بإزالة الخبث: لو وجدت نجاسة على الثوب هل يجوز أن يغسله الإنسان بالماء الطاهر؟ مثل ماء الحلبة وماء الشاي وماء المرق والماء بصابون، والمنظفات ونحو ذلك.
قولان لأهل العلم: 1 - القول الأول: بعض أهل العلم يقولون بأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، والقول الثاني: أن النجاسة تزول بكل مزيل، حتى ولو لم يكن ماءً.
الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا قال عليه الصلاة والسلام: «الْرَّجُل يَرْفَع إِزَارَهُ إِلَى نِصْف الْسَّاق، وَلَا بَأْس عَلَيْه أَن يَصِل إِلَى الْكَعْبَيْن» قالوا: والنساء يا رسول الله؟ قال: «يُرْخِيِن شِبْرَا» قالت امرأة: إذن يظهر كعبها، قال: «تُرْخِي ذِرَاعَا وَلَا تَزِيْد عَلَى ذَلِك»
وجه الدلالة: يستحب في ثوب المرأة أن يجر على الأرض شيئاً ما، هذه هي السنة للمرأة، قالت إحدى النساء: يا رسول الله إن ثوبي يمر على النجس؟ فقال: «يُطَهِّرُه مَا بَعْدَه» يعني إذا مر على شيء نجسٍ فيطهره ما بعده من التراب، فاستدل العلماء بذلك على أن التراب صار طهوراً للنجاسة فلم يشترط الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يكون الماء فقط هو المطهر للنجاسة.
إذن: الماء الطاهر كماء الصابون والمزيلات والمنظفات الصناعية يجوز أن تطهر بها النجاسة لو كانت على الزجاج أو نحوه.
النوع الثالث من أنواع المياه: (النجس) وهو الماء الذي لاقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، حكمه: (لا يرفع الحدث،) _ لو توضأت به لا يصح وضوءك _ (ولا يزيل الخبث)، لا يجوز تستنجي به ولا تزيل به نجاسة، ولا يجوز شربه ولا أكله؛ لأنه ماء نجس.
الإجماع الثاني والعشرون:
يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَلَا إِعَادَة عَلَى مَن بَدَأ بِيَسَارِه قَبْل يَمِيْنِه فِي الْوُضُوْء).
الشرح:
يستحب للإنسان أثناء الوضوء أن يغسل الذراع الأيمن، ثم الذراع الأيسر، والرجل اليمنى أولاً ثم الرجل اليسرى، هب أن رجلاً غسل اليسرى أولاً ثم اليمنى متعمداً لا ناسياً؟ أو غسل الرجل اليسرى أولاً قبل الرجل اليمنى؟ بالإجماع وضوؤه صحيح، وهذا ابن المنذر ينقل الإجماع على صحة الوضوء، لكن العلماء قالوا: يُكره له ذلك، لأنه ثبت في صحيح مسلم «أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم كَان يُحِب التَّيَمُّن فِي طُهُوِرِه، وَفِي تَرَجُّلِه وَفِي تَنَعُّلِه وَفِي شَأْنِه كُلِّه،) كان النبي عليه الصلاة والسلام «يُحِب التَّيَمُّن» يبدأ باليمين «فِي طُهُوِرِه ي» في وضوئه، يبدأ بالأيمن قبل الأيسر حتى في غسل الجنابة يغسل جنبه الأيمن قبل الأيسر، و «تَنَعُّلِه» يلبس النعل اليمنى أولاً ثم النعل اليسرى «وَفِي تَرَجُّلِه،» يرجل يسرح، يرجل الجهة اليمنى أولاً من شعره ثم يرجل الجهة اليسرى
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانية «، وَفِي شَأْنِه كُلِّه،» عليه الصلاة والسلام.
إذن: يستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتيمن في طهوره، لكن إن لم يتيمن فالوضوء صحيح وليس بباطل، والعلماء يقولون في هذه الحالة: يصح الوضوء مع الكراهة.
الإجماع الثالث والعشرون:
يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَاف بَيْنَهُم عَلَى أَن مَن تَوَضَّأ مَرَةً مَرَّةً فَأَسْبَغ الْوُضُوْء أَن ذَلِك يَجْزِيْه؛ لِأَن الْلَّه جَل ذِكْرُه قَال:?إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ? الآية فأمر بغسل الوجه، وَمَن غَسَلَه مَرَّة يَقَع عَلَيْه اسْمُ غَاسِلٍ، وَمَن وَقَع عَلَيْه اسْمُ غَاسِلٍ فَقَد أَدَّى مَا عَلَيْه)
انظر إلى استنباط الإمام استنباط راقي جداً، وذكاء خارق، يقول: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَاف بَيْنَهُم عَلَى أَن مَن تَوَضَّأ مَرَّةً مَرَّةً فَأَسْبَغ الْوُضُوْء أَن ذَلِك يَجْزِيْه) أنتم تعلمون أن من السنة أن يغسل الإنسان يديه في الوضوء ثلاثاً ويتمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه كل ذراع ثلاثاً، يمسح رأسه مرة مقبلاً ومدبرًا وأذنه مرة، ثم يغسل الرجل اليمنى ثلاثاً، ثم الرجل اليسرى ثلاثاً، هذا الوضوء، هب أن رجلاً توضأ فغسل يديه مرة، وتمضمض مرة واحدة، واستنشق مرة واحدة، وغسل وجهه مرة واحدة، وباقي أعضاء الوضوء كل عضو مرة، هل هذا الوضوء باطل؟ الجواب: لا، الوضوء صحيح، لماذا؟ الإمام ابن المنذر يستنبط من الآية فيقول: يقول ربنا: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? فلم يحدد ربنا مرات، قال: ?فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ? ولم يقل مرتين أو ثلاثة، فمن غسل مرة واحدة فقد أدى ما عليه كما أمره الله عز وجل, إذن يجوز الوضوء مرةً مرة نعم، ويؤيد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل الأول: ما رواه البخاري عن ابن عباس، البخاري برقم مائة وسبعٌ وخمسون عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم تَوَضَّأ مَرَّة مَرَّة» حتى أن الإمام البخاري_ رحمه الله_ ترجم عليه (باب الوضوء مرة مرة،) يعني غسل كل عضو مرة واحدة ليبين لنا الجواز عليه الصلاة والسلام.
الدليل الثاني: ما رواه البخاري مائة وثمانٌ وخمسون عن عبد الله بن زيدٍ: «أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم تَوَضَّأ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن»، غسل كل عضو مرتين مرتين وهكذا.
الدليل الثالث: الذي يبين لنا الحالة الثالثة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أكثر أحواله ما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاث مرات أي ذكر التثليث في الوضوء.
إذن: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم «تَوَضَّأ مَرَّة مَرَّة» ثبت أنه «توضأ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن» وثبت أنه «توضأ ثلاثاً ثلاثاً» وإن كان التثليث أفضل وأولى ولكن مرة ومرتين جائزٌ أيضاً.
الإجماع الرابع والعشرون:
يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَقَد أَجْمَع عَوَامُ أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أَن الَّذِي يَجِب عَلَى مَن لَا خُفَّ عَلَيْه غَسْلَ القَدَمِيّن إِلَى الْكَعْبَيْن (عَوَام أَهْل الْعِلْم) _ عَامَّتُهُم وَغَالَبَهُم وَمُعْظَمُهُم أَو كُلُّهُم إِن شِئْت_ (وَقَد أَجْمَع عَوَامُ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن الَّذِي يَجِب عَلَى مَن لَا خُفًّ عَلَيْه) _ إِنْسَان يُرِيْد أَن يَتَوَضَّأ وَلَم يَكُن لَابِسَا خُفّا_ غَسْل (الْقَدَمَيْن إِلَى الْكَعْبَيْن) _يَعْنِي عَلَيْه أَن يَغْسِل الْقَدَمَيْن وَلَا يجوز أَن يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْن؛ إِنَّمَا الْمَسْح يَكُوْن عَلَى الْخُفَّيْن, ..
الدليل: يقول ربنا تبارك وتعالى ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? (6: المائدة) لو قال
(يُتْبَعُ)
(/)
فأقول عندما الآية الكريمة ذكرت فضائل الوضوء فقالت ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ? هذا غسل الوجه وغسل اليد ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ? إذن الرأس مسح وليس غسل ?وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? لم يقل وأرجلِكم بالكسر وأرجلَكم بالفتح, لكي تكون معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم إذن الرجل تُغسل، أوضح هذه المسألة مرة أخرى عندنا في الوضوء مسح وغسل قال الله عز وجل ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ? غسل فاغسلوا وجوهكم ?وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ? لو قال وأرجلِكم بالكسر قد تحمل على معنى المسح مسج الأرجل، وإنما قال وأرجلَكم فيكون معنى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، هذا الفهم هو فهم جماهير أهل العلم أن أرجلكم معطوفة على وأيديكم يعني معطوفة على المغسولات، وهذا فهم جماهير المفسرين.
تفسير ابن عباس: يقول ابن عباس رضي الله عنه: بعدما قرأ الآية الكريمة وقرأ وأرجلَكم بالفتح قال: وقد رجعت إلى الغَسلِ يعني معطوفة، على اغسلوا وجوهكم وأيديكم؛ وهذا قول ابن مسعود أيضا وقول جماهير المفسرين، ولم يخالف في ذلك أحداً في أهل السنة إنما الذين خالفوا في ذلك هم الشيعة وأنتم تعلمون أن الشيعة الرافضة لا يؤخذ بخلافهم في الفقه ولا في غيره؛ لأنهم يخالفون أهل السنة في الأصول والفروع، فالشيعة الرافضة يخالفون أهل السنة في نقاط:
المسائل التي يُخالف فيها الشيعة أهل السنة:
المسألة الأولى: أن أهل السنة يترضون على الصحابة رضوان الله عليهم، ويتقربون إلى الله عز وجل بحبه، الشيعة الرافضة يبغضون الصحابة ويلعنوهم ويتقربون إلى الله بلعنهم؛ بل يكفرونهم إلا أربع.
المسألة الثانية: أهل السنة جميعاً يقدمون أبا بكرٍ، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين والشيعة يلعنون أبا بكر، وعمر، وعثمان وإنما يترضون على علي فقط.
المسألة الثالثة: أن أهل السنة والجماعة يترضون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، ويعلمون ويوقنون أن الله عز وجل اختار زوجات النبي مُطهرات ليكنَّ أزواجه في الدنيا وفي الجنة إن شاء الله. الشيعة الرافضة: يسبون بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو يرمونهن بالعظائم, هذه مسائل مهمة ولذلك قال أهل العلم قاطبة لا خلاف لا عبرة بخلاف الشيعة في أي مسألة؛ ولذلك الإمام ابن المنذر هنا في هذا الكتاب لم يعتد بخلافهم في مثل هذه المسألة هم فقط الذين يرون المسح على القدمين.
الخلاصة: لا بد غسل القدمين من الأمام ومن الخلف ومن تحت ومن كل جهة ولا يجوز المسح لقول الله عز وجل ?وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? والكعبان:هما العظمان الناتئان في جنبتي القدم وليس الكعب الذي يسميه العامة الكعب (الكعب) اسم العقب، والدليل على ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة يتوضئون عجلين وتلوح أعقابهم، يعني أعقابهم ما زالت جافة لم يصلها الماء فنادي عليه الصلاة بأعلى صوته وقال: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَاب مِن الْنَّار، وَيْلٌ لِلْأَعْقَاب مِن الْنَّار وَيْلٌ لِلْأَعْقَاب مِن الْنَّار» أَي لمن لم يغسل عاقبيه في الوضوء وفي غسل الرجلين.
الإجماع الخامس والعشرين: يَقُوْل الْإِمَام ابْن الْمُنْذِر رَحِمَه الْلَّه تَعَالَى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن كُلَّ مَن أَكْمَل طَهَارَتَهُ ثُم لَبِسَ الْخُفَّيْن وَأَحْدَثَ أَن لَه أَن يَمْسَح عَلَيْهِمَا).
الشرح: إنسان توضأ وضوءًا كاملاً بطهارة مائية كاملة، ثم لبس الخفين على طهارة هذا الإنسان إذا أحدث بعد ذلك يجوز له أن يتوضأ فإذا وصل القدمين يجوز أن يمسح على الخفين؛ لأنه لبسهما على طهارة.
(يُتْبَعُ)
(/)
والدليل على ذلك:ما ثبت في البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «صَبَبْت عَلَى الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَضُوْءه ثُم أَهْوَيْت لِأَنْزِع خُفَّيْه فَقَال: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن ثُم مَسَح عَلَيْهِمَا» صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الذي لبس الخف يجوز له أن يمسح عليه, إذا كان مقيماً يُرَّخص له في أن يمسحَ يوماً وليلة، وإن كان مسافراً يجوز له أن يمسحَ ثلاثة أيام ولياليهن.
الإجماع السادس والعشرون:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَنَّه إِذَا تَوَضَّأ إِلَا غَسَل إِحْدَى رِجْلَيْه، فَأَدْخَل الْمَغْسُولَة الْخُف ثُم غَسَل الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا الْخِفَّ أَنَّه طَاهِر).
الشرح: لو أن إنسان يتوضأ فلما وصل إلى رجله اليمنى غسلها ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف هذا الإنسان هناك إجماع على أنه طاهر يصلي بوضوئه ذلك، لكن الخلاف بين أهل فيما إذا انتقض وضوءه بعد ذلك، هل يجوز أن يمسح على الخفين أما لا يجوز له أن يمسح على الخفين؟
خلاف بين أهل العلم:1 - بعض أهل العلم:لا يجوز له أن يمسح على الخفين قالوا: لأن هذا الرجل؛ لبس الخف الأول ولم يتم وضوءه فلم تكتمل طهارته، ثم لبس الثاني إذن لا يجوز له أن يمسح عليه إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك عليه أن يخلع الخفين ويغسل رجليه.
2 - القول الثاني: أنه يجوز أن يمسح عليهما لأنه أدخل كل رجل طاهرة.
الراجح: أن الإنسان يأخذ بالأحوط فإذا أراد أن يلبس الخفين فعليه أن يُكمل الطهارة ثم يلبس الخف الأول ثم الخف الثاني؛ بهذه الطريقة يكون قد لبس كل الخفين على طهارة، لكن إذا حدث ولبس الخف الأول وهو لم يغسل الرجل الثانية فالأحوط أن لا يمسح عليه بعد ذلك ويؤيد ذلك في رواية ابن حِبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا علي طُهُور» وفي رواية «على طُهر» يعني على وضوء كان فالذي تميل إليه النفس أنه لا يُرَّخَص في المسح على الخفين إلا إذا أدخل الإنسان الخفين وهو مُتطهر طهارةً كاملة أي لبس الخفين بعد تمام الوضوء.
السابع والعشرين: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم مِمَّن يَقُوْل بِالتَّحْدِيْد فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن أَن مَّن مَسَح ثُم قَدِم الْحَضَرَ خَلَع خُفَّيْه إِن كَان مَسَحَ يَوْمَا وَلَيْلَة مُسَافِرَا ثُم قَدِم فَأَقَام أَن لَه مَا لِلْمُقِيْم، وَإِن كَان مَسَحَ فِي الْسَّفَرِ أَقَلَّ مِن يَوْم وَلَيْلَةٍ مَسْحَ بَعْد قُدُوْمِهِ تَمَام يَوْم وَلَيْلَة).
الشرح:
ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عن «أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَّت فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن لِلْمُقِيْم يَوْمَا وَلَيْلَة وَلِلْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وَلِيالَهُن» هذا معروف عند أهل العلم ومتفق عليه إلا بعض أهل العلم ممن لم يروا التحديد في المسح ثم نوضحه إن شاء الله، السؤال هنا المقيم يمسح يوم وليلة لو بدأ المسح من صلاة المغرب يظل يمسح إلى اليوم الثاني في صلاة المغرب، لو بدأ المسح في صلاة الظهر يظل اليوم الثاني إلى صلاة الظهر وهكذا، إما إذا كان مسافراً يمسح ثلاثة أيام وليالهن.
مسألة: هب أن رجلاً كان مسافراً وبينما هو مسافر انتقض وضوءه فتوضأ وضوء كاملاً ولبس الخفين وبدأ يمسح عليهما ثم عاد من سفره إلى بلده، هل يجب عليه أن يخلع خفيه ويتوضأ أما يجوز أن يمسح عليهما؟
يقول العلماء هذا له حالتان: الحالة الأولى: إذا كان مسح أقل من يوم وليلة وهو مسافر فإذا وصل إلى بلده فأقام حاضراً يٌكمل مسح يوم وليلة لأنه أصبح مقيماً فإذا انتهى يوم وليلة خلع خفيه، أما إذا كان مسح وهو مسافر أكثر من يوم وليلة كأن يكون قد مسح يومين مثلاً فإذا عاد مقيماً أصبح في حكم المقيم فعليه أن يخلع الخفين عند الوضوء لأنه قد استنفذ المدة التي قد سُمح للمقيم بها وهي فوق يوم وليلة، معنى ذلك أن المسافر إذا قدم أكمل مسح مقيم هذا معنى هذا الإجماع، المسافر إذا قدم من السفر وكان قد افتتح وابتدأ المسح في السفر فيكمل مسح مقيم لأنه أصبح مقيم لأن الأحكام الشرعية تتنزل على الواقع، وهو الآن مقيم
الإجماع الثامن والعشرون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَاجْمَعُوْا أَن الْمُسَافِرَ, إِذَا كَان مَعَه مَاءٌ, وَخَشِي الْعَطَش أَن يُبْقِي مَاءَهُ لِلْشُّرْب وَيَتَيَمَّم.)
الشرح:
رجلٌ مسافر في الصحراء ومعه ماءٌ يكفيه للاغتسال لو اغتسل به عطش؛ لأنه سيظل في الصحراء يومين أو ثلاثة مثلاً يُبقي ماءه للشرب، وإذا جاء وقت الصلاة تيمم وإذا أجنب تيمم.
صفة التيمم: أن يقول بسم الله ويضرب بكفيه على التراب ويمسح وجهه ويديه لو كان يريد أن يصلي يصلي هكذا، وكذلك لو كان جنباً يفعل هكذا بسم الله ويضرب على الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه? فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منه? (إذن الإنسان الآن يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء والله عز وجل قال: ?فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا? فجعل شرط جواز التيمم أنه لم يجد ماء وهذا الإنسان معه ماء وهو واجد الماء، نعم هو واجدا للماء ولكن لو اغتسل بالماء أو توضأ به عطش؛ إذن في هذه الحالة وجود الماء كعدمه لماذا؟ لأنه إن توضأ أو اغتسل بالماء عرَّض نفسه للتهلكة وهو العطش والهلاك والموت والله عز وجل يقول ?وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ? إذن يجوز له أن يترك الماء لشربه ويتيمم وتيممه صحيحٌ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 10:44]ـ
السابع والعشرين: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم مِمَّن يَقُوْل بِالتَّحْدِيْد فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن أَن مَّن مَسَح ثُم قَدِم الْحَضَرَ خَلَع خُفَّيْه إِن كَان مَسَحَ يَوْمَا وَلَيْلَة مُسَافِرَا ثُم قَدِم فَأَقَام أَن لَه مَا لِلْمُقِيْم، وَإِن كَان مَسَحَ فِي الْسَّفَرِ أَقَلَّ مِن يَوْم وَلَيْلَةٍ مَسْحَ بَعْد قُدُوْمِهِ تَمَام يَوْم وَلَيْلَة).
الشرح: ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عن «أَن الْنَّبِي r وَقَّت فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن لِلْمُقِيْم يَوْمَا وَلَيْلَة وَلِلْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وَلِيالَهُن» هذا معروف عند أهل العلم ومتفق عليه إلا بعض أهل العلم ممن لم يروا التحديد في المسح ثم نوضحه إن شاء الله، السؤال هنا المقيم يمسح يوم وليلة لو بدأ المسح من صلاة المغرب يظل يمسح إلى اليوم الثاني في صلاة المغرب، لو بدأ المسح في صلاة الظهر يظل اليوم الثاني إلى صلاة الظهر وهكذا، إما إذا كان مسافراً يمسح ثلاثة أيام وليالهن.
مسألة: هب أن رجلاً كان مسافراً وبينما هو مسافر انتقض وضوءه فتوضأ وضوء كاملاً ولبس الخفين وبدأ يمسح عليهما ثم عاد من سفره إلى بلده، هل يجب عليه أن يخلع خفيه ويتوضأ أما يجوز أن يمسح عليهما؟
يقول العلماء هذا له حالتان: الحالة الأولى: إذا كان مسح أقل من يوم وليلة وهو مسافر فإذا وصل إلى بلده فأقام حاضراً يٌكمل مسح يوم وليلة لأنه أصبح مقيماً فإذا انتهى يوم وليلة خلع خفيه، أما إذا كان مسح وهو مسافر أكثر من يوم وليلة كأن يكون قد مسح يومين مثلاً فإذا عاد مقيماً أصبح في حكم المقيم فعليه أن يخلع الخفين عند الوضوء لأنه قد استنفذ المدة التي قد سُمح للمقيم بها وهي فوق يوم وليلة، معنى ذلك أن المسافر إذا قدم أكمل مسح مقيم هذا معنى هذا الإجماع، المسافر إذا قدم من السفر وكان قد افتتح وابتدأ المسح في السفر فيكمل مسح مقيم لأنه أصبح مقيم لأن الأحكام الشرعية تتنزل على الواقع، وهو الآن مقيم
الإجماع الثامن والعشرون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَاجْمَعُوْا أَن الْمُسَافِرَ, إِذَا كَان مَعَه مَاءٌ, وَخَشِي الْعَطَش أَن يُبْقِي مَاءَهُ لِلْشُّرْب وَيَتَيَمَّم.)
الشرح: رجلٌ مسافر في الصحراء ومعه ماءٌ يكفيه للاغتسال لو اغتسل به عطش؛ لأنه سيظل في الصحراء يومين أو ثلاثة مثلاً يُبقي ماءه للشرب، وإذا جاء وقت الصلاة تيمم وإذا أجنب تيمم.
صفة التيمم: أن يقول بسم الله ويضرب بكفيه على التراب ويمسح وجهه ويديه لو كان يريد أن يصلي يصلي هكذا، وكذلك لو كان جنباً يفعل هكذا بسم الله ويضرب على الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه? فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منه? (إذن الإنسان الآن يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء والله U قال: ?فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا? فجعل شرط جواز التيمم أنه لم يجد ماء وهذا الإنسان معه ماء وهو واجد الماء، نعم هو واجدا للماء ولكن لو اغتسل بالماء أو توضأ به عطش؛ إذن في هذه الحالة وجود الماء كعدمه لماذا؟ لأنه إن توضأ أو اغتسل بالماء عرَّض نفسه للتهلكة وهو العطش والهلاك والموت والله U يقول ?وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ? إذن يجوز له أن يترك الماء لشربه ويتيمم وتيممه صحيحٌ.
الإجماع التاسع والعشرون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن التَّيَمُّم بِالْتُّرَاب ذي الْغُبَار جَائِز).
الشرح: أن العلماء أجمعوا على أن الإنسان لو ضرب يده على التراب فعلق بها ترابٌ فمسح وجهه وكفيه أن هذا التيمم جائز وهو صحيح، لأن الله U يقول ?فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا? وابن عباس t يقول: (أطيب الصعيد أرض الحرث) التراب مكان الحرث الذي يعلق باليد، لكن العلماء اختلفوا فيما إذا لم يكن للأرض تراب يعني إنسان في صحراء وليس هناك تراب وإنما هناك صخور ملساء هل يجوز أن يضرب عليها ويمسح وجهه وكفيه إذا علق بيده ترابٌ فلا خلاف؛ لأنه الآن وجد ترابا لكن إذا لم يعلق بيده تراب على الصخور الملساء أو إنسان مسجون في سجنٍ وكله بلاط أو سيراميك ليس فيه تراب ماذا يصنع يقول العلماء
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا لم يجد الأرض ذات الغبار, فعليه أن يتيمم علي حسب حاله يضرب على السيراميك ويقول بسم الله ويسمح وجهه وكفيه وإن لم يعلق بهما تراب لماذا؟ لأنه هذا وسعه وهذه طاقته والله U يقول: ?لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا? والله U رفع الحرج عن هذه الأمة ما يريد ?مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ?.
الإجماع الثلاثون:يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَطَهَّر بِالْمَاءِ قَبْل وَقْت الصَّلَاةِ أَن طَهَارَتَهُ كَامِلَةٌ)
الشرح: أن الإنسان إذا تطهر يعني توضأ مثلاً للصلاة قبل الأذان أن وضوءه صحيح وهل هناك من يناقش في هذا أو يجادل؟ نقل الإمام ابن المنذر هذا الإجماع حتى لا يتبادر لذهن إنسان قد يفهم القرآن فهما خاصاً يخالف فهم السلف الصالح فيفهم قول الله U ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? أي أن الله U أمرنا بالوضوء إذا قمنا إلى الصلاة إذا حان وقت الصلاة فلعل أحداً يقول وإذا لم يحن وقت الصلاة ولم يأتي الأذان هل يجوز أن نتوضأ؟ فيريد أن يطمئنك الإمام ابن المنذر رحمه الله فيقول: نعم يجوز أن تتوضأ ويجوز لك قبل وقت الصلاة، لماذا؟ لأن النبي r كان يتوضأ أحياناً قبل دخول وقت الصلاة وأحياناً بعد دخول وقت الصلاة بل ثبت في صحيح مسلم «أَن الْنَّبِي r يَوْم فَتْح مَكَّة صَلَّى الْصَّلَوَات كُلَّهَا بِوُضُوْء وَاحِد فَسَأَلَه عُمَر بْن الْخَطَّاب t وَقَال: يَا رَسُوْل الْلَّه فَعَلْت شَيْئا لَم تَكُن تَفْعَلُه مِن قَبْل__ أي كنت تتوضأ لكل صلاة الآن صليت بوضوئك_ قال: «عَمَدَا فَعَلْتُه يَا عُمَر» لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام يفعل بعض الأشياء ليبين للناس الجواز «عَمَدَا فَعَلْتُه يَا عُمَر» إذن يجوز لك أن تصلي أي صلاة شئت ما دمت على وضوئك وطهورك ما لم تحدث.
الإجماع الواحد والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُم وَجَد الْمَاء بَعْد خُرُوْجَ الْوَقْتِ أَن لَّا إِعَادَة عَلَيْه)،.
الشرح: رجلٌ لا يجد الماء ثم تيمم وصلى بتيممه وظل هكذا لم يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، يعني تيمم لصلاة الظهر مثلاً بعدما أذن العصر وجد الماء هل يتوضأ ويعيد الظهر الذي صلاه بالتيمم؟ الجواب: لا وإنما يتوضأ لصلاة العصر وليس عليه إعادة، يعني لا يعيد صلاة الظهر لماذا؟ لأنه حينما أذن الظهر أثري وسعه فلم يجد ماءً فجاز له أن يتيمم لماذا؟ لأن الإنسان لا يُكلف إلا وسعه ?لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا? ويقول الله U ? لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا? فهذا صلى على حسب طاقته وعلى حسب وسعه؛ فصلاته صحيحة بهذا التيمم فلما أذن العصر وجد الماء فعليه أن يتوضأ لصلاة العصر لماذا؟ لأنه صار واجداً للماء فلا يجوز له حينئذٍ أن يتيمم ليصلي لأن الله U قال ?فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا?.
الإجماع الثاني والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَيَمَّم كَمَا أُمِر ثُم وَجَد الْمَاءَ قَبْل دُخُوْلِه فِي الصَّلَاةِ أَن طَهَارَتَهُ تَنْتَقَضُ وَعَلَيْه أَن يُعِيْد الْطَّهَارَةَ وَيُصَلِّي)
الشرح: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَيَمَّم كَمَا أُمِر) _ أَي كَمَا أَمَرَه الْلَّه U ( ثُم وَجَد الْمَاءَ قَبْل دُخُوْلِه فِي الصَّلَاةِ أَن طَهَارَتَهُ تَنْتَقَضُ) بِمُجَرَّد وُجُوْد الْمَاء الْطَّهَارَة تُنْتَقَض (وَعَلَيْه أَن يُعِيْد الْطَّهَارَة وَيُصَلِّي)، يُعَيِّد الْوُضُوْء مَرَّة أُخْرَى, ويصلي لأن الإنسان الذي تيمم وتجهز للصلاة ولم يدخل في الصلاة ثم وجد الماء بمجرد وجود الماء انتقض طُهُورهُ، انتقض تيممه لماذا؟ لأن هناك شرط من شروط صحة التيمم هو انعدام الماء وهو صار واجداً للماء فانتقض تيممه حينئذٍ لا يصح له أن يدخل في الصلاة بغير طهارة، والطهارة الواجبة عليه الآن أن يتوضأ لأن الماء موجود،.
(يُتْبَعُ)
(/)
الدليل على ذلك: ما رواه الترمذي وقال حسنٌ صحيح عن أبي ذرٍ t قال: قال رسول الله r« إِن الْصَّعِيْدَ الْطَّيِّبَ طَهُوْر الْمُسْلِمِ وَإِن لَم يَجِد الْمَاء عَشْر سِنِيْن فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه فَإِن ذَلِك خَيْر» محل الشاهد: «فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه» يعني يتوضأ ببشرته يعني جلده بفتح الشين «فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه فَإِن ذَلِك خَيْر» فهذا الرجل وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته بأن يتوضأ بالماء ولا يجزيه التيمم بالتراب.
ثم انتقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة من مسائل الإمامة فقال:
الإجماع الثالث والثلاثون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ أَن يَؤُمَ الْمُتَيَمِّمِين)،لاحظ أن كلام الإمام ابن المنذر كلام دقيق لم يقل (وأجمعوا على أن من توضأ بالماء)؛ وإنما قال (من تطهر بالماء) لأن الطهارة قد تكون وضوءًا وقد تكون غسلا ,، أجمعوا على أن الإنسان الذي يتطهر بالماء ومع ناس متيممين ثم صلى بهم إماماً؛ إمامته صحيحة هذا لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة لكن الخلاف في العكس، الخلاف في إمامة المتيمم بالمتوضئين.
ما حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين؟ فيها قولان لأهل العلم:
القول الأول: يُكره له ذلك، ورُوى هذا القول عن علي بن أبي طالب t لكنه لم يصح عن علي لأنه من رواية الحارث الأعور، والحارث الأعور قال عنه العلماء ضعيف وقال أبو خيثمة كذاب، فالإسناد إلى الإمام علي t ضعيف.
القول الثاني: وهذا القول قول جماهير أهل العلم وهو الراجح بل فعله عبد الله بن عباس t كان في يوم برد فيتممَ وأمَّ القوم وفيهم عمار بن ياسر، هو متيمم وهم متوضئون إذن لو أمَّ المتوضأ المتيممين صح بلا خلاف، ولو أمَّ المتيمم المتوضئين فيها قولان: القول الأول: يٌكره ذلك، والقول الثاني: يجوز بدون كراهة وهو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح من كلام أهل العلم.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 03:59]ـ
الإجماع الرابع والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَنه إِذَا تَيَمَّم لِلْمَكْتُوْبَة فِي أَوَّل الْوَقْتِ وَذَلِك بَعْد أَن طَلَب الْمَاءَ فَلَم يَجِدْه ثُم مَرَّ بِالْمَاءِ فَلَم يَتَوَضَّأ ثُم صَارَ إِلَى مَكَانٍ لَا مَاءَ فِيْه فَعَلَيْه أَن يُعِيْد التَّيَمُّمَ لَا يَجْزِيْه غَيرُ ذَلِك, لِأَنَّه حِيْن وَصَلَ إِلَى الْمَاءِ انْتَقَضَت طَهَارَتَهُ).
الشرح: الإمام ابن المنذر رحمه الله يفرض لنا مسألة قد تحدث كثيراً ومعنى هذا الإجماع أن إنساناً متيمماً والمتيمم يجوز أن يصلي بتيممه إنسان لا يجد الماء فتيمم، ومرَّ هو وقافلته على بئرٍ فيه ماء فلم ينزل ولم يتوضأ وظلوا يمشون في الصحراء فحان وقت الصلاة وهما في مكان لا ماء فيه هل يصلي بتيممه أم أن تيممه انتقض؟ يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: انتقض تيممه لأنه حينما مرَّ على الماء صار واجداً للماء فانتقض تيممه وفُقد شرطٌ من شروط صحة التيمم وهو انعدم الماء؛" فلم تجدوا ماءً فتيمموا "فانتقض تيممه وهو لم يتوضأ ومر على هذا الماء حتى وصل إلى مكان لا ماء فيه وحان وقت الصلاة ولم يجد ماء؛ فعليه أن يعيد التيمم مرة أخرى، وذلك لأمرين:
الأمر الأول: لأنه حينما وجد الماء انتقضت طهارته.
الأمر الثاني: لأنه حين مرَّ على الماء ولم يتوضأ قد فرَّط وأهمل؛ فعليه أن يعيد التيمم مرةً أخرى.
الإجماع الخامس والثلاثون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الْرَّجُلَ إِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّه احْتَلَمَ، أَو جَامَعَ وَلَم يَجِد بَلَّلاً أَن لَا غُسْلَ عَلَيْهِ).
الشرح: لو أن رجلاً رأى في منامه حلماً وشعر في المنام أنه احتلم فلمَّا استيقظ من نومه فابتشى فلم يجد منياً هل يجب عليه أن يغتسل؟ الجواب: لا يجب عليه غسل الجنابة , لأن غسل الجنابة إنما يجب بوجود المني.
(يُتْبَعُ)
(/)
والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أم سُليمٍ م أنها أتت النبي r وقالت: «يَا رَسُوْل الْلَّه أَن الْلَّه لَا يَسْتَحْي مِن الْحَق، فَهَل عَلَى الْمَرْأَة مِن غُسْلٍ إِذَا هِي احْتَلَمَت قَال: «نَعَم إِذَا رَأَت الْمَاء» فعلق النبي r وجوب الغسل على رؤية الماء في السروال أكرمكم الله أي رؤية المني في السروال، وهذا عامٌ للرجال والنساء حتى في رواية قال إحدى زوجات النبي r: » وَيْحَك يَا أُم سُلَيْم فِضَحْتِِ الْنِّسَاء،» وفي رواية قالت امرأة للنبي r من زوجاته:» أَو تَحْتَلِم الْمَرْأَة يَا رَسُوْل الْلَّه قَال: فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا» إذن قول الإمام ابن المنذر رحمه الله (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الْرَّجُلَ إِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّه احْتَلَمَ، أَو جَامَعَ) في المنام رأى أنه جامع، (وَلَم يَجِد بَلَّلاً عَلَيْهِ).لم يجد منياً (أَن لَا غُسْلَ،).
مسألة معكوسة: لكن ليس مجمع عليها، هب أن رجلاً لم يرى في المنام أنه احتلم، لكن هذا الرجل لما استيقظ من نومه فتش في سرواله فوجد منياً طرياً , يجب عليه أن يغتسل , لأنه رأى الماء إذن الاغتسال مرتبطٌ برؤية الماء وهو المني.
مسألة ثالثة:تتفرع على ذلك: هب أن رجلاً صلى صلوات، ثم ذهب ليغير ثيابه فرأى منياً في ثيابه فماذا يصنع؟ هل يعيد الصلوات التي صلاها؟ أم أن يغتسل ولا يعيد؟ يقول العلماء: هذا الرجل عليه أن يعيد الصلاة من آخر نومة نامها، لماذا لأن غلبة الظن أن هذا الاحتلام كان في هذه النومة؛ يغتسل ويعيد هذه الصلوات.
مسألة أخرى: هب أن هذا الرجل كان إماماً هل يغتسل ويعيد هذه الصلوات ويأمر الناس في المسجد أن يعيدوا صلاتهم؟ الجواب: لا يعيد هو فقط ولا يأمرهم بالإعادة؛ لأن عثمان t صلى بالناس ثم ذهب إلى بستانه فوجد نفسه قد احتلم، وجد نفسه كان جنباً فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم في المسجد بالإعادة، لماذا؟ يقول العلماء: لأنهم صلوا خلف من يعتقدون طهارته فصلاتهم صحيحة، أما هو فعليه أن يعيد الغسل ويعيد الصلاة.
الإجماع السادس والثلاثون:
يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى إِثْبَات نَجَاسَة الْبَوْل).
الشرح: بول الإنسان نجسٌ بالإجماع ,الدليل على ذلك:ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ب قال: «مَر رَسُوْل الْلَّه r بِقَبْرَيْن فَقَال: «إنَّهُما لَيُعَذَّبَان وَمَا يُعَذَّبَان فِي كَبِيْر بَلَى إنَّه كَبِيْر أَمَّا أَحَدُهُما فَكَان لَا يُسْتَبْرَأ مِن بَوْلِه وَأَمَّا الْآَخَرُ فَكَان يَمْشِي بَيْن الْنَّاس بِالْنَّمِيْمَة»
من أسباب عذاب القبر: بين النبي r أن هاتين المعصيتين سبباً من أسباب عذاب القبر، 1 - المعصية الأولى: لا يستبرأ من بوله وفي رواية" لا يستنزه من بوله " يترك بوله ينزل على ثيابه أو جسده فيلوثه ولا يهتم بتنظيف نفسه؛ فدل ذلك على أنه نجس، المعصية الثانية: كان يمشي بين الناس بالنميمة، فالنميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد والإيقاع بين الناس.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 10:52]ـ
الإجماع السابع والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن عَرَق الْجُنُبِ طَاهِرٌ وَكَذَلِكَ الْحَائِض).
الشرح: أجمع العلماء على أن الإنسان وهو جنب عرقه طاهر، لو لامس ثيابه لا يجب عليه أن يغسله, الدليل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي هريرة t قال:
.بَيْنَمَا أَنَا فِي بَعْض طُرُق الْمَدِيْنَةِ إِذ قَابَلَتُ الْنَّبِي r فَانْخَنَسْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُم جِئْتُه فَقَال لِي الْنَّبِي r: « أَيْن كُنْتَ يَا أَبَا هِر» قُلْت: يَا رَسُوْل الْلَّه كُنْت جُنُباً فَاغْتَسَلْت ثُم جِئْت قَال: «سُبْحَان الْلَّه إِن الْمُؤْمِن لَا يَنْجُس» فدل ذلك على أن المؤمن لا ينجس وفي رواية إن المسلم لا ينجس يعني لا ينجس نجاسة مادية بل إن المسلم طاهر طهره الله U بالإيمان فهو طاهر طهارة معنوية وهو التوحيد وعكسه المشرك نجسٌ نجاسة معنوية والمؤمن أيضاً لا ينجس؛ وإنما الجنابة حكمية فقط يعني في حكم النجس وليس نجس.
(يُتْبَعُ)
(/)