مبحث الكتاب والسنّة من كتاب تيسير الوصول لأبي عبد الله حاج عيسى
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 10:27]ـ
المبحث الأول: الكتاب
الكتاب هو القرآن الذي يعرف بأنه: (كلام الله تعالى المنزّل على محمّد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبّد بتلاوته).
فالقرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى، وليس كل كلام الله تعالى قرآنا بل القرآن هو المنزّل على محمّد صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما أوحى به إلى النّبي صلى الله عليه يعد قرآنا بل هو ذلك المعجز بلفظه ومعناه والمتعبّد بتلاوته، وبذلك تخرج الأحاديث القدسيّة، والآيات المنسوحة لفظا سواء بقي حكمها أم لا. ويتعلّق بهذا المبحث مسائل:
الأولى: القرآن نزل بلسان عربيّ مبين
قال تعالى: (وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمّ القرى ومن حولها) (الشورى 7)، وقال سبحانه: (ولقد نعلم أنّهم يقولون إنّما يعلّمه بشر، لسان الّذي يلحدون إليه أعجميّ وهذا لسان عربيّ مبين) (النحل: 103)، فالقرآن ألفاظه عربية وأساليبه عربية، فلا يجوز تفسير ألفاظه ولا فهم تراكيبه إلاّ بلسان العرب، ومنه كان العلم باللّغة العربية شرطا ضروريا من شروط الإجتهاد (9).
ومن أمثلة الخروج على اللسان العربي، استدلال بعضهم بقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث وربع) (النساء: 3) على جواز الجمع بين تسعة نساء، قال القرطبي: (لكن الله خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة ... وإنّما الواو في هذا الموضع بدل أي أنكحوا ثلاثا بدلا من مثنى ورباع بدلا من ثلاث .. وأمّا قولهم إن مثنى تقتضي اثنين وثلاث ثلاثة و ربع أربعة فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه وجهالة منهم ((10).
الثانية: ليس في القرآن ما لا يعلم أحد معناه
قال تعالى: (كتب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكّر أولوا الألباب) (ص: 29) فالآيات كلّها أنزلت للتّدبّر لم يستثن منها شيئا، وذلك يدلّ على أنّه ليس في القرآن متشابه لا يعلم أحد معناه، ولا مجمل لم يأت بيانه، وكما حفظ الله تعالى ألفاظ القرآن فقد حفظ أيضا معانيه، وإن فات بعض الأمة علم ذلك فإنّه لا يجوز أن يفوت جميع الأمّة (11)، أمّا قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلاّ الله) (آل عمران: 7) فالمراد نفي العلم بحقيقته التي يؤول إليها، وليس نفي العلم بالمعنى والتفسير (12).
الثالثة: حجيّة القراءة الشاذّة
القراءة الشاذّة هي القراءة التي خرجت عن الرسم العثماني، ومحل النّزاع بين الأصوليين فيما صحّ سنده منها، وكان موافقا للسان العربي، والصّحيح في هذه القراءات أنّها حجّة، لأنّها وإن لم تكن قرآنا متعبّدا بتلاوته؛ فهي قرآن نسخ رسمه وبقي حكمه، وأقلّ أحوالها أن تنزّل منزلة السنّة، هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في الصّحيح عنه (13).
ومن الفروع الفقهية التي تبنى على هذا الأصل: إيجاب الفدية على الشيخ الذي لا يطيق الصّوم استدلالا بقراءة
ابن عبّاس: (وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي (14)
المبحث الثاني: السنّة
المطلب الأول: تقسيمات السنّة النبوية
أول شيء نتعرض له هو بيان تقسيم السنة بعدة اعتبارات، وهي أمور اصطلاحية لكن ضرورية.
أولا: تقسيم السنّة باعتبار طريق نقلها
تنقسم السنّة باعتبار نقلها إلى: سنّة متواترة وسنّة مروية عن طريق الآحاد.
1 – سنّة الآحاد: هي الأحاديث التي تروى بالأسانيد، وثبوتها يحتاج إلى نظر في رواتها واتّصالها.
2 – السنّة المتواترة: وهي ما رواه الكافّة عن الكّافة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يختلفون فيه، ويستغنى فيها عن الإسناد. ومن أمثلتها ما ذكره الشّافعي رحمه الله في قوله: (وعلم أنّ يوم الجمعة اليوم الذي بين الخميس والسبت من العلم الذي يعلمه الجماعة عن الجماعة عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم وجماعات من بعده من المسلمين، كما نقلوا الظّهر أربعا والمغرب ثلاثا) (15). ومثالها قول النبيّ صلى الله عليه وسلّم يوم الفتح: (لا وصيّة لوارث) ذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى (16).
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن فائدة هذا التقسيم: بيان أنّ الخبر المتواتر ثابت قطعا لا يحتاج إلى أسانيد تثبته، وأنّ البحث في الثّبوت يختصّ بأخبار الآحاد (17).
ثانيا: تقسيم السنّة باعتبار طريق دلالتها
تنقسم السنّة باعتبار طريق دلالتها على الأحكام إلى: سنّة قوليّة، وسنّة فعليّة، وسنّة تقريريّة.
1 – السنّة القوليّة: كقوله صلى الله عليه وسلّم: (إنّما الأعمال بالنّيات) (18)
2 – السنّة الفعليّة: كقول أنس: (إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم كان يتوضّأ لكل صلاة) (19).
3 – السنّة التقريريّة: كقول أمّ عطيّة: (كنّا لا نعدّ الصفرة والكدرة بعد الطّهر شيئا) (20).
ومن فائدة هذا التقسيم تقديم القول على الفعل، والفعل على التقرير عند ظهور التعارض، وتحديد شروط الحجيّة لكلّ قسم، وبيان الدلالة على الأحكام.
ثالثا: تقسيم السنّة باعتبار ما دلّت عليه من الأحكام (21)
تنقسم السنّة باعتبار ما دلّت عليه وتضمنته من أحكام إلى ثلاثة أقسام، هي كالآتي:
1 – سنّة مؤكدة لما في القرآن: مثل إيجاب الصلاة والزكاة وتحريم الخمر والميتة.
2 – سنّة مبيّنة لما في القرآن: مثل بيان عدد الصّلوات وأوقاتها وأنصبة الزّكاة وأنواعها.
3 – سنّة مستقلّة عن القرآن: كحديث: (لا يجمع بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها) (22).
ومن فائدة هذا التقسيم بيان محلّ النزاع في بعض المسائل الأصوليّة، كحجيّة السنّة ومسائل التعارض والترجيح والنّسخ وغير ذلك.
المطلب الثاني: المرفوع غير الصريح
والصحابي قد يضيف القول أو الفعل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم صراحة، كأن يقول سمعت ورأيت، وقد يضيفه بألفاظ غير صريحة بحيث يكون ظاهر الرواية الوقف وهي مرفوعة، ومن هذه الصيغ:
أولا: قول الصحابي: أمرنا ونهينا وأحل لنا ورخّص لنا (23).
فإن للآمر والناهي المطاع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: (أحلّت لنا ميتتان و دمان، فأمّا الميتتان فالحوت والجراد، وأمّا الدمان فالكبد والطحال) (24).
ثانيا: قوله: من السنّة كذا (25).
عن سعيد المقبري قال: سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة وقال إنّما فعلت لتعلموا أنها سنّة، وعن الضحاك بن قيس: إن السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه .. قال الشافعي: (وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنّة إلاّ لسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم إن شاء الله) (26).
ثالثا: قوله: كنا نفعل وكنا نقول (27).
ومنهم من اشترط الإضافة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح عدم اشتراط ذلك، وهو مرفوع لأنه من قبيل السنة التقريرية، قال عمر: (إن الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان النبي صلى الله عليه وسلّم جميعا) (28). وقال أبو سعيد الخدري: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط) (29).
المطلب الثالث: حجيّة السنّة
أولا: حجيّة السنّة مطلقا
اتّفق علماء المسلمين على أنّ السنّة الثابتة حجّة، وأدلّة حجّيتها كثيرة منها ما دلّ على أنّها وحي من الله تعالى كقوله سبحانه وتعالى: (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم) (النساء: 113) فذكر المولى عزّ وجلّ أنّه أنزل القرآن وكذلك أنزل الحكمة. قال الشّافعي رحمه الله تعالى: (فلم يجز أن يقال الحكمة ها هنا إلاّ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (30).
ثانيا: حجيّة السنّة المستقلّة عن القرآن
هذا القسم من السنّة حجّة بالإتفاق أيضا، إلاّ ما نقل عن بعض الخوارج أنّهم قالوا: لا نأخذ منها إلاّ ما وافق القرآن. والحجّة عليهم في عموم أدلّة الحجيّة التي لم تفرّق بين سنّة وسنّة، وكقوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (النور: 63)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: (ألاّ وإنّي أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه) (31).
ثالثا: حجيّة خبر الواحد
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: (لم أحفظ عن فقهاء الإسلام أنّهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد) (32). ومما يدلّ على ذلك أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم أمّر أبا بكر على الحجّاج سنة تسع وهو كان يخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لهم وما عليهم وأنّه بعث آحادا إلى الملوك ونصب آحاد الولاة في البلدان (35). إضافة إلى عموم الأدلة على حجيّة السنّة من غير فرق بين متواتر وآحاد.
رابعا: حجيّة خبر الواحد في الإعتقاد
يدلّ على ذلك أيضا الإجماع القطعي، قال ابن القيم: (فهذا لا يشك فيه أحد ممّن له أقلّ خبرة بالمنقول) (34)، وقال: (ولا فرق بين أبواب الإعتقاد والأحكام ومن فرّق فهو مطالب بالدليل، فإن قالوا خبر الواحد يفيد الظنّ الغالب دون اليقين، قيل ذلك هو المطلوب، وهذه الأخبار مع إفادتها الظنّ، فهي أقوى من جزم المتكلّمين المستند إلى القضايا العقليّة، التي هي في الواقع زيف وأوهام) (35).
خامسا: حجيّة خبر الواحد في كلّ الأبواب
ولا يضرّ الخبر إذا صحّ كونه فيما تعمّ به البلوى، ولا كونه في الحدود والكفارات، ولا كونه زيادة عمّا في القرآن والسنة المتواترة (36).
المطلب الرابع: شروط حجّية خبر الواحد
خبر الواحد الذي تقوم به الحجّة هو الحديث الصحيح أو الحسن، وتعريفه عند أهل الحديث: (ما اتّصل سنده بنقل العدل الضّابط عن مثله إلى النّبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معلّلا ولا شاذّا).
الضّابط ضبطا تاما أو خفيفا (فيعم الثقة والصدوق)، والتّّعليل إظهار قادح خفي بجمع طرق الخبر، والشّذوذ انفراد الثّقة بخبر تدلّ القرائن على أنّه غلط فيه (37)، ويتعلّق بهذه الشّروط مسائل منها:
أولا: لا حجّة في الخبر المرسل
والخبر المرسل هو الذي لم يتّصل سنده، وهو مردود للجهل بالسّاقط في الإسناد، هذا مذهب الشافعي وأحمد (38)، ومن الفروع الفقهية لهذه المسالة: إيجاب المالكيّة والأحناف القضاء على من أبطل صوم النّافلة استدلالا بخبر الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (اقضيا مكانه يوما آخر) (39). وهو مرسل لأنّ الزهري لم يدرك عائشة رضي الله عنها.
ثانيا: لاحجّة في خبر المجهول
اتّفقوا على ردّ رواية المتّهم والضّعيف، واختلفوا في رواية المجهول فقبل روايته الأحناف وردّها الجمهور (40)، ومن الفروع الفقهية لهذه المسالة: تجويز الأحناف الوضوء بالنبيذ استدلالا بخبر أبي يزيد عن ابن مسعود أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في النبيذ: (ثمرة طيّبة وماء طهور) (41). وأبو يزيد مجهول لا يعرف إلاّ بهذا الحديث.
ثالثا: حكم زيادات الثقات
اختلف الأصوليون في حكم زيادات الثقات اختلافا كبيرا، والصّواب في ذلك مذهب أهل الحديث القاضي بأنّ القبول والردّ يختلف باختلاف القرائن (42). ومن الفروع الفقهية لهذه المسألة: إيجاب الأحناف وابن المنذر غسل الإناء الذي ولغ فيه الهرّ (43)، استدلالا بخبر قرّة بن خالد عن ابن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا: (طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرّات الأولى بالتراب، والهرّ مرّة أو مرّتين) (44).
وهذا خبر معلّ لأنّ الصواب في الزيادة الأخيرة أنّها من قول أبي هريرة، وليست من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، كذا روى الخبر أيّوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة (45).
رابعا: الرّواية بالمعنى
الرّواية بالمعنى لا تقدح في الخبر، لكن إذا تبيّن أ أنّ تصرّف الرّاوي أدى إلى إنقاص معنى أو زيادته في الحديث، فإنّ ذلك يعتبر قادحا في روايته ويكون الخبر معلّلا (46)، كمن يستدلّ على نسخ استحباب الوضوء ممّا مسّت النّار برواية شعيب بن أبي حمزة عن محمّد بن المنكدر عن جابر قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلّم الوضوء ممّا مسّت النّار) (47). وغيره قال في روايته: (أنّه أكل خبزا ولحما ثمّدعا بوضوء فتوضّأ ثمّ صلّى الظّهر، ثمّ دعا بفضل طعامه فأكل، ثمّ قام إلى الصّلاة ولم يتوضّأ) (48) وهذا اللّفظ لا يدلّ على النسخ ولا ينفي الإستحباب.
.............................. .........................
الهامش
9 – انظر الرّسالة للشافعي (50).
10 – تفسير القرطبي (5/ 17).
11 - الرّسالة للشافعي (19) مجموع الفتاوى لابن تيمية (13/ 144) (17/ 380).
(يُتْبَعُ)
(/)
12 – محموع الفتاوى لابن تيمية (3/ 144).
13 – مجموع الفتاوى (12/ 570) (20/ 620) البحر المحيط للزركشي (6/ 475 - 476) إرشاد الفحول للشوكاني (48) أضواء البيان للشنقيطي (5/ 648).
14 – أخكام الجصّاص (1/ 187) المغني لابن قدامة (3/ 79) شرح المهذّب للنووي (6/ 258) تفسير القرطبي (2/ 289).
15 – الأم للشافعي (1/ 326).
16 - الرّسالة للشافعي (139).
17 - الرّسالة للشافعي (139).
18 – البخاري (1) مسلم (1907).
19 – البخاري (214).
20 – البخاري (326) وأبو داود (307) واللّفظ له.
21 - الرّسالة (22 - 23) (91 - 93).
22 - الرّسالة (227) البخاري (5109) مسلم (1408).
23 – العدة لأبي يعلى (3/ 991) التبصرة للشيرازي (331) القواطع لابن السمعاني (1/ 387) إحكام الفصول للباجي (1/ 392) المقدّمة لابن الصلاح (49).
24 – رواه مرفوعا أحمد (2/ 97) ابن ماجة (3218) ولا يصح إلاّ موقوفا كما رواه البيهقي (1/ 254).
25 – إحكام الفصول للباجي (1/ 392) القواطع لإبن السمعاني (1/ 387) التمهيد لأبي الخطاب (3/ 177) المقدمة لابن الصلاح (49 - 50) الميزان للسمرقندي (448).
26 – الأم للشافعي (1/ 453).
27 – معرفة علوم الحديث للحاكم (22) شرح المهذب للنووي (1/ 60) المسودة لآل تيمية (297) النكت للزركشي (1/ 422) المقدمة (47 - 48).
28 – البخاري (190).
29 – البخاري (1435) مسلم (985).
30 - الرّسالة للشافعي (78).
31 – أبو داود (4607) ابن ماجة (12) وصحّحه الألباني، وفي معناه حديث أبي رافع مرفوعا: (لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه) رواه أبوداود (4506) وابن ماجة (13) والترمذي وصححه (2663).
32 - الرّسالة للشافعي (458).
33 - الرّسالة للشافعي (414 - 415).
34 – مختصر الصواعق (502).
35 – مختصر الصواعق (489 و 495).
36 – انظر إرشاد الفحول للشوكاني (86).
37 – انظر النكت لابن حجر (1/ 237) وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 232، 65).
38 – انظر مفتاح الوصول للتلمساني (23).
39 – الموطأ (50).
40 – انظر مفتاح الوصول للتلمساني (21) نزهة الخاطر لابن بدران (1/ 236) المذكرة للشنقيطي (116).
41 – أبو داود (84).
42 – انظر مفتاح الوصول للتلمساني (24).
43 – المغني (1/ 44).
44 – الدارقطني (1/ 64) المستدرك (1/ 264).
45 – انظر بيان العلة في شرح معاني الآثار (1/ 11) أبو داود (72) علل الدارقطني (8/ 117، 102) وللحديث طرق أخرى انظرها في مسلم (279) وغيره.
46 – انظر صحيح ابن خزيمة (1/ 18) العلل لابن أبي حاتم (107) عارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 181 - 182) شرح العلل لابن رجب (109).
47 – انظر النسائي (185) أبو داود (192) صحيح ابن خزيمة (1/ 28).
48 – أبو داود (191) العلل لابن أبي حاتم (168، 174).
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 11:32]ـ
والكتاب في طور النسخ (وقد تعاون في ذلك جمع من الإخوة والأخوات) وسأنقله بتمامه بعد أسبوعين إن شاء الله
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[27 - Apr-2010, مساء 09:30]ـ
بارك الله فيك
هل قلت كتب الأصول حتى تنقل لنا من عند هاذا الأخ ....
سبحان الله العظيم ...
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[30 - Apr-2010, مساء 01:48]ـ
بارك الله فيك
هل قلت كتب الأصول حتى تنقل لنا من عند هاذا الأخ ....
سبحان الله العظيم ...
أحسن الله إليك أخي عبد العظيم .. بل هدف أخيك هو التعريف بالعلماء وطلاّب العلم في بلده (الجزائر) ونقل نماذج من مقالاتهم ومؤلفاتهم وهذا من حقْهم عليه خصوصا وهذا المقصد هو مقصد شرعي وتربوي أفيد به نفسي ويستفيد منه غيري ولك أن تتجول بين قائمة المواضيع التي نشرها أخوك لتفهم مرماه وتقف على مغزاه .. أمّا قولك: (من عند هاذا الأخ) فهذا الأخ يا أخي طالب علم مجد كما نحسبه وهو من المشايخ المرموقين في ناحيته ولا يزال طلاّب العلم يستفيدون من دروسه ومؤلفاته والتي أدعوك للإطلاع عليها حتى تقف على المكانة العلمية ل (هذا الأخ) وبالمناسبة فهذا الأخ هو تلميذ العلامة الأصولي أبي عبد المعزّ الجزائري وقد أشرف على رسالة (هذا الأخ) في الماجستير وهي بعنوان: (التصحيح والتوضيح للمنقول عن الشافعي في الأصول) وهو الآن مشرف على رسالته في الدكتوراه وشكرا لك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[30 - Apr-2010, مساء 04:49]ـ
جزاك الله خيرا أخي
ـ[ابو مريم الجزائري]ــــــــ[14 - Sep-2010, مساء 06:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي العاصمي
واصل جزاك الله خيرا نقلك المفيد
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[15 - Sep-2010, مساء 09:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي العاصمي
واصل جزاك الله خيرا نقلك المفيد
أحسن الله إليك اخي الفاضل وابشّرك بانّي قد عزمت على نسخه كاملا فإليك الجزء الأوّل أو مدخل الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أمّا بعد:
فإن علم الأصول علم جليل القدر عظيم النفع، غير خاف على الناس فضله وأهميته؛ فإنه وسيلة التفقه في الدين، وطريق الفهم السديد لنصوص الشرع، وآلة الإجتهاد المتفق عليها، وشرط منزلة الاتباع التي يرتقي بها عن حضيض التقليد.
ومع أهمية هذا العلم وفضله وشرفه الذي لا اختلاف فيه، فإن كثيرا من الناس قد هجروه وزهدوا فيه، وطريقة عرض مسائله فقد تبدلت معالم هذا العلم في هذه التآليف، وانمحت فيها كثير من رسومه، وأصبح دارسه لا يشعر بعظم نفعه ولا بمنزلته في الدين، وتجد الطالب يفني فيه حظا لا بأس به من وقته – أو قل عمره – ثم هو لا يصل إلى الهدف الذي قصده، ولا الغاية التي لأجلها وجد العلم.
لأجل ذلك أضحى من الضروري السعي إلى استحداث كتب جديدة تقرب مسائل العلم إلى طلبته، يتجنب فيها المسائل الإضافية والمناقشات اللفظية، والآراء المحدثة الخارجة عن مذاهب السلف، ويتحرى فيها ربط القواعد بالأمثلة الفقهية الصحيحة، إضافة إلى توخي الترتيب المنظم الميسر للفهم والحفظ، عسى أن يسترجع هذا العلم مكانته وتعرف له أهميته.
وهذا البحث المتواضع جهد ضئيل من عبد ضعيف، ومساهمة في هذا الإتجاه والمسعى المراد تحقيقه، اعتمدت فيه على جملة من المصادر الأصولية مما صنف المتقدمون والمتأخرون، كالرسالة للشافعي، واللمع للشيرازي، ومفتاح الوصول للتلمساني، ومباديء الأصول لابن باديس رحمهم الله تعالى، وأرجوا أن أكون قد وفقت إلى الوفاء بالأوصاف التي ذكرت والشروط التي اشترطت.
وقد جعلت البحث في مقدمة وفصلين وخاتمة، أما المقدمة فضمّنتها الأحكام الشرعية، وأما الفصل الأول فبينت فيه الأدلة الشرعية التي يصح الاستدلال بها، وأما الفصل الثاني فجعلته لكيفية الاستدلال بالنصوص الشرعية، أو شروط صحة الاستدلال بها، وأخيرا في الخاتمة وضحت شروط الإجتهاد وقضية تجزؤ الإجتهاد، وقد سميته:
(تيسير الوصول إلى الضروري من علم الأصول)
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عما زل فيه قلمي، ونأى فيه عن الصواب فهمي، وأن يهديني إلى الحق ويثبتني عليه، آمين.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
مباديء علم الأصول
أولا: موضوع علم أصول الفقه
إن الناظر في كتب أصول الفقه يجدها قد حوت مسائل متعددة تجمعها أبواب كبرى، ويجد المصنفين لهذه الكتب قد إختلفوا في تحديد هذه الأبواب على عدة طرائق، فمنهم من جعلها بابين الأدلة وطرق الاستدلال، ومنهم من جعلها ثلاثة أبواب بإضافة باب الأحكام الشرعية، أو إضافة باب الإجتهاد، ومنهم من جعلها أربعة أبواب بإضافة البابين المذكورين معا.
وأولى الطرائق هي الطريقة الأولى، لأن المقصود من العلم معرفة الدليل وكيفية الاستدلال به، أمّا الأحكام الشرعية فبيانها من باب المقدمات والمصطلحات الفقهية؛ التي توضّح قبل الشروع في مسائل العلم، وكذلك أحكام الإجتهاد فهي مسائل معدودة، وحقها أن تجعل خاتمة لمسائل العلم.
ثانيا: تعريف علم أصول الفقه
(يُتْبَعُ)
(/)
المختار في تعريف أصول الفقه بناء على ما سبق أنه (العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال به) (1). فهو العلم الذي يعرف به الدليل الإجمالي كالكتاب والسنة والإجماع، ومرتبة هذا الدليل من حيث الحجية، ثم كيفية الاستدلال ويدخل في ذلك مسائل الدلالات كالعموم والخصوص والأوامر والنواهي ونحو ذلك. قال ابن دقيق العيد معلقا على من زاد في الحد (حال المستفيد) أي أحكام الاجتهاد: (يمكن الاقتصار على الدلائل وكيفية الاستفادة منها، والباقي كالتابع والتتمة، لكن لما جرت عادة المصنفين بإدخاله في أصول الفقه وضعا أدخل حدا) (2).
ثالثا: فائدة علم أصول الفقه
لعلم أصول الفقه فوائد كثيرة يمكن تلخيصها في النقط الآتية:
1) التمييز بين الاستدلال الصحيح والاستدلال غير الصحيح ثبوتا ودلالة، كإثبات القياس ورد الحديث المرسل.
2) معرفة مرتبة الدليل الصحيح، كتقديم النّص على القياس، وتقديم النص الخاص على النص العام.
3) الوقوف على أسباب الخلاف بين الفقهاء ممّا يرجع إلى مسائل الأصول، وذلك من شأنه تسهيل الترجيح في مسائل الفقه الخلافية.
4) العلم بالأصول شرط أساسي من شروط الاجتهاد، إذ من قصر في العلم به قصر في اجتهاده ووقع في التناقض، وكذلك تحصيله شرط في الارتقاء إلى رتبة الإتّباع عن حضيض التقليد، ومن لم يعرف الدليل وصحته لا يجوز له ادعاء الإتباع.
رابعا: تدوين علم أصول الفقه
إنّ علم أصول الفقه علم قديم وجد بوجود الاجتهاد والفتوى، وذلك من عهد الصحابة إلى عصر الأئمة المجتهدين، لكن أول من جرّد مسائل العلم وجلاّها في مصنّف مفرد هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب (كتاب الرسالة) (3)، ثم توالت بعده التآليف على المذاهب الأربعة المشهورة، وصنّف في هذا العلم المتكلّمون وطغى منهجهم على أكثر مصنفات المتأخرين، ومصنفاتهم هي المشهورة المتداولة رغم ما عليها من مؤاخذات.
مقدمة في الأحكام الشّرعية
كل فعل من أفعال العباد إلاّ وله تعلّق بحكم الله تعالى، وحكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه (4).
أولا: الطلب وهو أربعة أقسام
1 - الإيجاب: طلب الفعل على سبيل التحتيم، كقوله تعالى: (إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها) (النساء 58).
2 – الندب: طلب الفعل عل سبيل الترجيح كحديث: (لولا أشق على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة) (5).
3 – التحريم: طلب الترك على سبيل التحتيم، كقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء) (النساء 22).
4 – الكراهة: طلب الترك على سبيل الترجيح، كقول أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) (6).
ثانيا: الإذن
وهو الإذن في الفعل والترك ويسمى الإباحة، كقوله تعالى: (وأحلّ الله البيع) (البقرة 275). وكإباحة البكاء على الميت بحديث: (إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلاّ ما يرضي ربّنا) (7).
ثالثا: الوضع وهو ثلاثة أقسام:
1 – جعل الشيء سببا: وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كدخول الوقت لإيجاب الصلاة.
2 – جعل الشيء شرطا: وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
3 – جعل الشيء مانعا: وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، كالحيض بالنّسبة إلى الصلاة.
تنبيه: هذه الأحكام المذكورة أمور اصطلح عليها المتأخرون من الأصوليين والفقهاء، فلا ينبغي حمل الألفاظ الشرعية عليها في كلّ الأحوال فقد يراد – مثلا – بالمكروه في الشرع المحرّم، وقد يراد بالواجب المؤكد فعله، وينبغي التنبه إلى أن كثيرا من متقدّمي الفقهاء لم يلتزم بهذه الاصطلاحات في بيان الأحكام الشرعية (8).
توابع الأحكام الشرعية
1) إيقاع العبادة في وقتها المحدد لها شرعا يسمى أداء وإيقاعها بعده يسمى قضاء، وإن فسدت وكان وقتها موسّعا فأعادها المكلّف فيه فذلك الإعادة.
2) ما شرعه المولى عزّ وجلّ أصالة من الأحكام العامة؛ التي لا تختصّ بحال دون حال يسمّى عزيمة كتحريم الخمر ووجوب الصوم، وما شرع على خلاف الأصل تخفيفا على المكلّف في أحوال يسمّى رخصة، كإباحة الخمر للمضطر والفطر للمسافر.
3) فعل المكلّف إذا تمّ كامل الأركان والشروط خاليا من المفسدات والموانع كان صحيحا، فتجزيء العبادة صاحبها ويلزم العقد وينفذ، وإن اختلّ فيه شيء من ذلك كان باطلا، فتعاد العبادة أو تقضى لعدم إجزائها، ويجدد العقد لعدم لزومه.
الفصل الأول: الأدلة الشرعية (؟؟)
http://img200.imageshack.us/img200/5300/graphe1.png
.............................. .............................. .............................. ..............................
1 - مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/ 486) مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/ 401 - 402).
2 – البحر المحيط للزركشي (1/ 24).
3 – مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/ 401) الإبهاج لابن السبكي (1/ 4) وقارن بالتمهيد للأسنوي (45).
4 – انظر مباديء الوصول لابن باديس (15).
5 – البخاري (897) مسلم (938).
6 – البخاري (1278) مسلم (938).
7 – البخاري (1303)
8 – مجموع الفتاوى (32/ 241) أعلام الموقعين (1/ 39) جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 157).
(؟؟) أنظر مباديء الأصول (21).
تنبيه: أرجوا من المشرفين الكرام جعل هذه المشاركة في مدخل الموضوع وشكرا(/)
أفضل كتاب في أصول الفقه؟؟؟
ـ[مريد العلم]ــــــــ[04 - Apr-2010, صباحاً 01:40]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و بعد:
فأحببت طرح هذا الموضوع للاستفادة من تجارب بعضنا في هذا المجلس العلمي العامر، فأقول:
ما هو أفضل كتاب في أصول الفقه في نظرك، حوى مسائله و تفريعاته، و تميز بأسلوبه و دقة طرحه .. ؟
عن نفسي أرى أنه كتاب: شرح الكوكب المنير لابن النجار.
فما رأيك أنت؟ نرجوا من المشايخ أن يسهموا معنا بآرائهم و تجاربهم ..
بارك الله الجميع.
ـ[محمد علي الجزائري]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 05:34]ـ
أضم صوتي لصوتك
وبعده:
شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي ورابطه في موقع أرشيف هو
http://www.archive.org/details/lelraoudmouktasar
وفقكم الله
ـ[ودالسراج]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 08:14]ـ
أخي متعك الله بالصحة والعافية قطعا هو من كتب الأصول الممتازة في المذهب الحنبلي
ـ[المقدسى]ــــــــ[05 - Apr-2010, صباحاً 12:19]ـ
المهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور عبد الكريم النملة
ـ[الاثر]ــــــــ[05 - Apr-2010, صباحاً 09:27]ـ
معالم أصول أهل السنة والجماعة للجيزاني
ـ[مريد العلم]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 02:34]ـ
جزاكم الله خيرا على ردودكم الطيبة المفيدة ..
أخي محمد علي الجزائري لو تبين لنا منهج الكتاب، و ما الفريق بين شرح الكوكب المنير و ما طرحته؟
المهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور عبد الكريم النملة
المهذب جيد غير أنه يفتقر لتهميش يوضح و يبين بعض مسائله، و قد ألف الشيخ الدكتور النملة كتاب آخر سماه ‘‘ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ‘‘ نصحني به أحد المشايخ، و هو يقع في 5 مجلدات على ما أذكر ..
جزاكم الله خيرا جميعكم على التفاعل.
ـ[أبو زيد المدني]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 04:32]ـ
أرتبها على النحو التالي
1 - شرح الكوكب المنير.
2 - شرح مختصر الروضة.
3 - شرح معاقد الفصول للفوزان.
ـ[أبو الفداء المدني]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 06:52]ـ
أتوقع من أجمل الكتب
قواعد الأصول ومعاقد الوصول لصفي الدين البغدادي
وشرح الفوزان من أجود الشروح
ـ[مريد العلم]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 08:06]ـ
جزى الله الجميع خيرا على المشاركات القيمة، موفقون بحول الله.
ـ[أبو حيان التوحيدي]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 10:24]ـ
أثني على ما قاله الأخوة وخاصة ما ذكروه بالنسبة: لشرح مختصر الروضة، و ربما أضيف من الكتب التراثية " المستصفى" للامام الغزالي. ومن المعاصرين اضافة الى ما ذكره الاخوة أضيف كتاب الشيخ عبدالله بن بيه " أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات". و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[09 - Apr-2010, صباحاً 02:27]ـ
أفضل كتاب في أصول الفقه هو "الشامل" للأتقاني ...
ـ[محمد صالح نهار]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 07:43]ـ
أفضل كتاب في أصول الفقه هو كتاب شيخنا الشيخ هشام البراني (المحلى على المحلي) فمن شاء فليقرءه والسلام
ـ[محمد صالح نهار]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 07:44]ـ
عفوا البدراني وليس البراني
ـ[مشاري القحطاني]ــــــــ[16 - Apr-2010, مساء 02:02]ـ
شرح مختصر الروضة للطوفي من الكتب القديمة ..
وفتح الولي الناصر شرح روضة الناظر لعبد العزيز الضويحي من الكتب الحديثة ..
ـ[محمد بن فرحه]ــــــــ[20 - Jun-2010, مساء 01:39]ـ
كتاب (فتح الولي الناصر شرح روضة الناظر) جيد و لكن المؤلف حفظه الله أغرق في حل الضمائر حتى ضاعت متعة قراءة الشرح و فهمه
ـ[أبو عبد المهيمن السلفي]ــــــــ[20 - Jun-2010, مساء 05:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا تنسو قواطع الأدلة للسمعاني يا إخوان.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[20 - Jun-2010, مساء 10:54]ـ
إخواني الكرام.
مؤلف فتح الولي الناصر: د. علي الضويحي.
وبالنسبة لرأيي الشخصي:
أفضل الكتب الأصولية القديمة: المستصفى للإمام الغزالي.
لما يميزه من سهولة الأسلوب والمنهجية في ترتيب المسائل والأبواب.
وأفضل الكتب المعاصرة: المهذب للدكتور النملة.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[21 - Jun-2010, مساء 02:15]ـ
بوركتم:
أفضل كتاب على الإطلاق: المستصفى للإمام الغزالي
ثم: القواطع للسمعاني.
..............
ومن المعاصرين: الشيخ الفاضل: عبد الكريم النملة "المهذب".
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[22 - Jun-2010, صباحاً 09:28]ـ
سبحان الله أين أنتم من أصول فقه السلف؟؟
اعلام الموقعين عن رب العالمين!
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[22 - Jun-2010, صباحاً 09:31]ـ
وهذا لايعني اغفال الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى
ـ[أبو حفص الشافعي]ــــــــ[23 - Jun-2010, صباحاً 04:07]ـ
مذكرة الشنفيطي و شرحه علي المراقي من اجود مايكون
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[24 - Jun-2010, مساء 02:41]ـ
أيضًا ممَّا يُضاف إلى ما سبَق كتاب "التأسيس"؛ لفضيلة الشيخ: مصطفى سلامة - حفظه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - Jun-2010, مساء 03:24]ـ
جزاكم الله خيرا
لا غنى عن المستصفى للإمام الغزالي
وكما أشار بعض الإخوة الأفاضل قواطع الأدلة لابن السمعاني وفي نفس رتبته شرح اللمع للشيرازي
وكذلك الإحكام في أصول الإحكام لابن حزم
ولا تخلو كتب السبكي رحمه الله تعالى من فوائد جمة ونفيسة مثل الإبهاج شرح المنهاج وكذلك رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب
وكتاب المسودة لآل بن تيمية من الكتب النافعة جدا
وأين كتب الحنفية؟؟ شرح الفصول للجصاص وغيره
وأري ألا يقال أفضل كتاب أصول فقه لأنه ما من كتاب إلا وبه فوائد لا توجد في غيره وما من مؤلف كتاب إلا ونحى منهجا غير الذي نحاه غيره
لكن ما ذكرته من كتب هي من أهم كتب أصول الفقه وإن كان هناك من هو مهم أيضا ولا غنى عنه أيضا لطالب العلم بحال , فالمكتبة الأصوليه عامرة جدا بالمؤلفين والكتب الماتعة جدا , وإن كان بلا شك يوجد بعض الكتب فيها تكرار وفوائدها قليلة .....
وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو يحيي الحنبلي المصري]ــــــــ[26 - Jun-2010, مساء 01:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن مسألة الأفضليه في مجال الكتاب الإسلامي مسألة نسبية تماما, فلا يستطيع إنسان الجزم بأفضل كتاب في مجال ما؛ لأنه يلزم منه حصر كتب الفن والاطلاع عليها مع فهم جيد ثم الحكم عليها بعد ذلك, ولكن الطريقة التي أراها مناسبة هو سؤال الشخص نفسه الذي يحتاج إلى الكتاب ما المستوى الذي توقفت عنده حتى ندلك على المنهج المتبع في الدراسة لهذا الفن, والكتاب المناسب للشخص, وإلا فالكتب منها ما لا طاقة لدارس بالنظر فيها حتى يشتد عوده ويستقيم, فالبحر المحيط للزركشي مثلا كتاب رائع جدا وجامع, وكتاب التحبير للمرداوي كتاب في قمة الكتب المسكوت عنها وشرح الكوكب المنير مختصر منه لدرجة أنه لا توجد عبارة تقريبا في الكوكب إلا وهى موجودة في التحبير بنصها وفصها, ولذلك ننصح السائل بأن يحدد ما وصل أليه من اطلاع ونرشده بعد ذلك للكتاب المناسب والله تعالى أعلم
ـ[محمد بن علي بن مصطفى]ــــــــ[26 - Jun-2010, مساء 03:29]ـ
شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي
وتقريرات الشربيني على حواشي شرح المحلي لجمع الجوامع
وشرح العضد على ابن الحاجب
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[12 - Jul-2010, صباحاً 08:14]ـ
الكتب الفاضلة كثيرة، والنظر يختلف بحسب مدى التحصيل، والمذهب، والطريقة، وحب المؤلفين، بل .. والإنصاف.
وخروجًا من مأزق الحصر في كتاب واحد؛ فسأذكر أهم عشرة كتب -في نظري القاصر-، ولا يعني عدمُ ذكر غيرها عدمَ أهميته، أو فاضليته، بل لا يخلو كتاب -ولو مختصر- من فوائد، والمتخصص يجمع ما يقع تحت يديه من كتب تخصصه.
وسأذكر الكتب على ترتيب وفيات مؤلفيها -رحمة الله عليهم أجمعين-:
1 - الرسالة لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولا يغفلها إلا غافل.
2 - التلخيص للجويني.
وابن السبكي -وإن كان يغلو في إمام الحرمين كثيرًا- يقول:
"والذي أقوله ليستفاد: إني على كثرة مطالعتي في الكتب الأصولية للمتقدمين والمتأخرين، وتنقيبي عنها، على ثقة بأني لم أر كتابًا أجلَّ من هذا التلخيص، لا لمتقدم ولا لمتأخر، ومن طالعه -مع نظره إلى ما عداه من المصنفات-؛ علم قدر هذا الكتاب".
3 - البرهان للجويني.
4 - قواطع الأدلة لابن السمعاني.
وفيهما يقول ابن السبكي:"ولا أعرف في أصول الفقه أحسنَ من كتاب "القواطع" ولا أجمع –وحسبك بهذه الشهادة-، كما لا أعرف فيه أجلَّ ولا أفحلَ من برهان إمام الحرمين، فبينهما في الحسن عمومٌ وخصوصٌ".
5 - المستصفى للغزالي.
6 - المحصول للرازي.
7 - الإحكام للآمدي.
8 - الإبهاج لابن السبكي، وأولُّه لوالده التقي السبكي.
9 - البحر المحيط للزركشي.
10 - التحبير للمرداوي -وليس للحنابلة مثله، وهو مغنٍ لغير المتخصص عن أصله، أعني كتاب ابن مفلح، وفرعِه، أعني شرح الكوكب المنير-.
والكتب كثيرة، وللحنفية كتب فخمة، كـ (الفصول) و (أصول الرخسي) و (التقرير والتحبير)، و (فواتح الرحموت)، و .. و .. وبالله التوفيق.
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[13 - Jul-2010, مساء 06:00]ـ
الجامع لاصول الفقه للدكتور النملة
لخص فيه كتابيه المهذب وشرح الروضة
ـ[ابو عمر الجنيدي]ــــــــ[20 - Jul-2010, صباحاً 08:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن مسألة الأفضليه في مجال الكتاب الإسلامي مسألة نسبية تماما, فلا يستطيع إنسان الجزم بأفضل كتاب في مجال ما؛ لأنه يلزم منه حصر كتب الفن والاطلاع عليها مع فهم جيد ثم الحكم عليها بعد ذلك, ولكن الطريقة التي أراها مناسبة هو سؤال الشخص نفسه الذي يحتاج إلى الكتاب ما المستوى الذي توقفت عنده حتى ندلك على المنهج المتبع في الدراسة لهذا الفن, والكتاب المناسب للشخص, وإلا فالكتب منها ما لا طاقة لدارس بالنظر فيها حتى يشتد عوده ويستقيم, فالبحر المحيط للزركشي مثلا كتاب رائع جدا وجامع, وكتاب التحبير للمرداوي كتاب في قمة الكتب المسكوت عنها وشرح الكوكب المنير مختصر منه لدرجة أنه لا توجد عبارة تقريبا في الكوكب إلا وهى موجودة في التحبير بنصها وفصها, ولذلك ننصح السائل بأن يحدد ما وصل أليه من اطلاع ونرشده بعد ذلك للكتاب المناسب والله تعالى أعلم
بارك الله فيك ا
فمسألة الأفضلية يجب بأن لا تطلق بل تقيد إما بسهولة الألفاظ ووضوح العبارة أو بكثرة التفريع أو بقوة تحرير المسائل أو غير ذلك، فقد يكون الكتاب مميزا بوضوح العبارة كما هو حال المؤلفات المعاصرة وقد يكون الكتاب مميزا بالتدقيق والتحرير وهذا عند بعض العلماء الذين اشتهروا بذلك وقد يكون الكتاب مميزا بالجمع وكثرة المسائل.
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر الأثري]ــــــــ[30 - Jul-2010, صباحاً 03:18]ـ
أين إرشاد الفحول؟
ـ[عبد العليم الأثري]ــــــــ[30 - Jul-2010, صباحاً 05:33]ـ
السلام عليكم
من ناحية المناقشة والاستدلال القواطع للسمعاني وشرح اللمع للشيرازي وكلاهما سلفي على خلاف في الثاني. ومثلهما الفصول للجصاص والمحرر للسرخسي.
ومن ناحية الشمول والاستقصاء لمسائل الاصول واقوال الاصوليين البحر المحيط للزركشي وشرح التحرير للمرداوي
ومن ناحية مايصلح للحفظ والدراسة جمع الجوامع بشرح المحلي ومختصر الروضة وشرحه ومختصر التحرير وشرحه وتنقيح الفصول وشرحه للقرافي والمنار وشروحه.
ـ[ابو اسلام المصرى]ــــــــ[08 - Aug-2010, مساء 01:12]ـ
من افضل الكتب و الجامعة اتحاف البصائر شرح روضة مناظر(/)
المرشد الوثيق إلى مراجع البحث وأصول التحقيق
ـ[مريم أمة الله]ــــــــ[04 - Apr-2010, صباحاً 08:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
عنوان الكتاب: المرشد الوثيق إلى مراجع البحث وأصول التحقيق
المؤلف: جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين - عدنان بن سالم الرومي
http://www.waqfeya.com/category.php?cid=36
ـ[أبو تميم مالك]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 10:05]ـ
جُزيتِ خيرًا(/)
الإلمام بحكم صلاة المأموم أمام الإمام
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[04 - Apr-2010, صباحاً 08:31]ـ
الإلمام بحكم صلاة المأموم أمام الإمام
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 02:35]ـ
الإلمام بحكم صلاة المأموم أمام الإمام
بارك الله فيك على البحث الممتع وأجزل لك المثوبة فقد قرأته من مقدمته إلى خاتمته
وظهر لي بعده أن الصلاة -كما لخصت أنت- أمام الإمام من دون عدر خلاف السنة فقط ولا يبطل الصلاة ... !
وعند الضرورة كالزحام لا بأس به وهو مدهب ابن تيمية رحمه الله ..
بارك الله فيك.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 11:37]ـ
بسم الله و الحمد لله و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و آله و بعد
فجزاكم الله خيرا على البحث القيّم
و لنا بعض التساؤلات اذا سمحتم و تكرمتم بالتوضيح
أولا: قولابن مفلح في الفروع: " باب موقف الجماعة يستحب وقوف الجماعة خلف الإمام ولا يصح قدامه بإحرام فأكثر لأنه ليس موقفا بحال وذكر شيخنا وجها تكره وتصح والمراد وأمكن الاقتداء وهو متجه وقيل تصح جمعة ونحوها لعذر اختاره شيخنا "
ما معنى قول الشيخ ـ رحمه الله ـ: (باحرام فأكثر) ثم ماذا يقصد بقوله: (وأمكن الاقتداء وهو متجه)؟
ثانيا: الدليل الثالث لأصحاب الرأي الثاني أي الجواز: (لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه) المغني لابن قدامة 2/ 23 فما معنى هذه العبارة؟
ثالثا: في قول عطية محمد سالم رحمه الله: (فإذا جاء إنسان ووقف أمام الإمام وهو في غير موقف نظرنا إن كان لعذر لضيق المكان وعدم التمكن صحتالصلاة وصح الاقتداء، وإذا كان يوجد مكان ولكنه قصر وترك محل الوقوف عن اليمين أو الخلف وجاء أمام الإمام فلا حق له في ذلك). تتمة أضواء البيان 8/ 455، و شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم 2 / ص 3.
قوله لا حق له في ذلك، أي حكم تأخذ؟؟ و لماذا استخدم هذا اللفظ؟؟
و أود أن انقل من بحثكم المقطع التالي للفائدة حيث أن البعض قد يظن بعدم جواز الصلاة خلف الصف منفردا، و قد أفادني فجزاكم الله خيرا و نفع بكم
قال ابن تيمية رحمه الله: " ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف ولم يدع الجماعة كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الأئمة وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة والله أعلم " مجموع الفتاوى لابن تيمية 2/ 428 – 429.
رزقنا الله و إياكم علما نافعا و عملا صالحا خالصا(/)
حكم الرد على الهاتف أثناء الصلاة.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[04 - Apr-2010, صباحاً 08:34]ـ
الرد على الهاتف أثناء الصلاة:
الفتوى رقم (1870)
س: إنّهم كانوا يصلون إحدى الصلوات فِي البيْت وأخذ منبّه التليفون يرنّ وأشْغلهم بالرنيْن مدّة طويْلة، فهل يَجُوز فِي مثل هذه الْحَالة أنْ يتقدّم الْمُصلي أو يتأخر ويرفع سَماعة التليفون ويكبّر أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التليفون أنّه يصلي قياسًا على فتح الباب للطارق أو رفع الصوت له؟
ج: (إذا كان الْمُصلي بالْحَالة التي ذكرت وأخذ التليفون يرن جاز له أن يرفع السماعة ولو تقدم قليلا أو تأخر كذلك أو أخذ عن يَميْنه أو شِمَاله بشرط أن يكون مستقبل القبلة وأن يقول (سبحان الله) تنبيها للمتَكلّم بالتليفون لِمَا ثبت فِي الصحيحيْن أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وفِي رواية مسلم: وهو يؤم الناس فِي الْمَسجد ولِمَا روى أحْمد وغيْره عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُصلي فِي البيْت والباب عليه مغلق فجئْت فمشى حتى فتح لِي ثُم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب فِي القبلة، وما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من نابه شيء فِي صلاته فليسبّح الرجال وليصفق النساء) انتهى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو / عضو نائب / رئيس اللجنة / الرئيس
عبد الله بن قعود / عبد الله بن غديان / عبد الرزاق عفيفي / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء: 7، الصفحة رقم:29 - 30)
منقول.(/)
أين أجد عبارة الشافعي المشهورة " ترك الاستفصال في مقام الاحتمال .... ؟؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 03:38]ـ
استفاض النقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه بهذه العبارة " ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال "
بحثت عنها في الأم والرسالة فلم أجدها!! فأين هي؟ ظ
وجزاكم الله خيرا
ـ[منصور مهران]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 04:36]ـ
وجدت عبارة قريبة من هذه في كتاب (الروض الأنف) للسهيلي 7/ 271 ينسبها إلى أبي المعالي في كتابه البرهان نصها:
(تَرْكُ الاستفصال في حكاياتِ الأحْوَالِ مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال)
ووجدتها منسوبة إلى الشافعي في تفسير القرطبي 2/ 301 – الطبعة الأولى، دار الكتب المصرية، 1353 هج – 1934 م.
قلت:
وهذه العبارة ذائعة في كتب الفقه وأصوله على أنها قاعدة أصولية ينسبونها مرة ويطلقونها مرة، وبالله التوفيق.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 06:35]ـ
نعم هي موجودة في كل الكتب - تقريبا - منسوبة للإمام الشافعي!!
لكن أين نص كلام الشافعي في كتبه؟؟
ـ[منصور مهران]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 06:51]ـ
تراث الشافعي الذي بين أيدينا:
1 - الرسالة - وهذا الكتاب في أصول الفقه فكان الظن أن ترد العبارة فيه.
2 - كتاب الأم (كما حرره تلميذه)
ولم أجد هذه العبارة في الرسالة لأني قرأتها
أما كتاب الأم فلم أرجع إليه إلا لِمامًا، فلا أستطيع ادعاء وجودها فيه أو عدم ذلك
وهناك عبارات كثيرة منسوبة إلى الشافعي يتناقلها العلماء في كتبهم ولم يتبين للمحققين مصدرٌ لها فعدوا شهرة نسبتها في كتابٍ عُمْدةٍ توثيقا لها.
وبالله التوفيق
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 07:43]ـ
أبو المعالي في البرهان نسب العبارة للشافعي وقال فيها نظر، فذهل السهيلي ونسبها للجويني.
وبعض كتب الشافعي لم تنقل إلينا، فلعلها في بعض ما فقد، لا سيما وكثير من فروع الشافعي في الأم تؤيد هذه القاعدة.
ـ[فدوه]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 11:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو المعالي في البرهان نسب العبارة للشافعي وقال فيها نظر هل المقصود في نسبتها للإمام الشافعي شك؟؟
لا أعتقد ذلك!!!!
لأن قول إمام الحرمين قائم على أن هذه القاعدة هل تدل على العموم أم لا فهي مسائلة فيها نظر بنسبة إليه
لا لكونها أمر مشكوك عند الشافعي
أم في نسبتها للشافعي , فقد ذكر تاج الدين السبكي في كتابه الموسوم (بالأشباه والنظائر) (139/ 2)
في باب العموم والخصوص
قال: (مسألة: اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وهذا وإن لم أجده مسطورًا في نصوصه فقد نقله عنه لسان مذهبه. بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالي رضي الله عنه ومعناها صحيح ..... )
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - Apr-2010, صباحاً 12:31]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
وهل القاعدة الأخرى المنسوبة للإمام الشافعي أيضا كذلك - أعني ليست مسطورة بين أيدينا - ألا وهي قاعدة حكايات الأحوال إذا كساها ثوب الإجمال سقط بها الاستدلال؟؟ أم موجودة في كتبه التي بين أيدينا وما هي؟؟
وإن لم تكن بين أيدينا فمن أول من نسبها له؟؟
ـ[أبومالك المقطري]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 11:04]ـ
القاعدة تكلم بعض أهل العلم عليها , من ناحية أن كثيراً من الأدلة يطرقها الاحتمال
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 11:09]ـ
هذا لا يخفى على مثل الشافعي، وإنما المقصود الاحتمال المساوي أو القريب، بخلاف البعيد والنادر.
ويدل على ذلك أن الدليل إذا كان يحتمل أمرين أو أكثر بالتساوي، فحينئذ يكون حمله على أحدها تحكما بلا نزاع، وإذا كان يحتمل أمرين أحدهما بعيد جدا أو نادر جدا، فحينئذ يكون حمله عليه فاسدا بلا نزاع.
فثبت بالإجماع الأول أن هذه الصورة داخلة في كلام الشافعي، وثبت بالإجماع الثاني أن تلك الصورة غير داخلة في كلام الشافعي.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 12:29]ـ
المهم أين قالها الإمام الشافعي؟؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 10:24]ـ
لا القاعدة الأولى ولا الثانية ستجدهما في كتابٍ من كتب الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه .. إنما هما من تقريرات الإمام التي حملت عنه وتناقلها أصحاب المذهب فيما بينهم بلا سند؛ ولم أجد أحداً من أصحابه قد نقلهما عنه في رواية من الروايات عنه .. ولا يمنع هذا ثبوتهما عنه رحمه الله وأنهما من قوله وتقريره.
وكم من قول قد نقل عن إمام من الأئمة لم يدونه في كتابٍ له صنفه؛ ولم ينقله عنه صاحب من أصحابه.
والأولى في مثل هذه الأمور = عرض هذه القواعد على أصول المذهب؛ من جهة: هل هي موافقة لها أم مخالفة.
والله تعالى أعلم(/)
كانوا لا يحفون شواربهم جداً.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 09:08]ـ
أخرج أبوسعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي (ت 341هـ) في المعجم (1/ 232) من طريق معن بن عيسى، عن محمد بن هلال (1)، «أنه رأى سعيد بن المسيب، وعمربن عبد العزيز، والقاسم بن محمد (2)، وسالماً (3)، وعروة بن الزبير، وجعفر بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، لا يحفون شواربهم جداً، يأخذون منها أخذاً حسناً».
قال محقق الكتاب الدكتور أحمد البلوشي: «إسناده حسن، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ 179 و 184 و 190 و 197 و 140 و 208 و 250 و 403) من طريق معن بن عيسى به مثله مفرقاً في ترجمة كل من هؤلاء.
وأخرجه ابن أبي شيبة (8/ 561) من طريق معن بن عيسى به مثله» أهـ
(1) محمد بن هلال بن أبي هلال المدني «صدوق» التقريب (322).
(2) ابن أبي بكر الصديق.
(3) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 09:12]ـ
بارك الله بك شيخي (الرائع)
الأمر فيه سعة (بصوره الثلاث)
وهناك آثار تفيد أن الحف كان حتى يبان بياض الجلد.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 09:53]ـ
صدقت أخي الفاضل أشجعي وبارك فيك.
ما نقلته للعلم والفائدة.
ـ[الوايلي]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 03:27]ـ
قالي لي أحد طلاب العلم
أن الإمام مالك
يجلد من حف شاربه بالموس
هل هذا صحيح ... ؟
ـ[زهير بوعلام]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 05:57]ـ
يقول الامام مالك رحمه الله: ان حلق الشارب كلية من التشويه.
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 08:29]ـ
احسن الله اليك اخي المبارك ضيدان لو تفضلت فاتحفتنا بالاثار عمن كان يحف شاربه من السلف شديدا مع العزو.
ـ[أبو محمد سَعد]ــــــــ[16 - Aug-2010, صباحاً 02:07]ـ
بارك الله بك شيخي (الرائع)
الأمر فيه سعة (بصوره الثلاث)
وهناك آثار تفيد أن الحف كان حتى يبان بياض الجلد.
هو في البُخاري, (كتاب اللباس) , "باب قص الشارب": وكان ابن عمر يُحفي شاربه حتى يُنظر إلى بياض الجلد
أقول (أبو محمد سعد): والأخذُ من الشارب فيه مذهبان: القصُ والحفُّ (الإنهاك) , والحلقُ ليس من السُنَّة, والله أعلم.(/)
من عنده أكثر من أضحية.هل يتحلل بذبح واحدة ام لابد من ذبح الجميع
ـ[البقعاوي]ــــــــ[05 - Apr-2010, مساء 06:18]ـ
من عنده أكثر من أضحية.
هل يتحلل بذبح واحدة ام لابد من ذبح الجميع(/)
ما حكم كثرة الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة؟
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 02:28]ـ
ما حكم كثرة الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة؟
الجواب من العلامة الشيخ
صالح السحيمي
http://www.alsoheemy.net/images/download.gif (http://alsoheemy.net/fatawa/0646.mp3) للحفظ(/)
أحكام العطاس وآدابه في الشريعة الإسلامية ـ متجدد ـ
ـ[أبومالك المقطري]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 11:08]ـ
أحكام العطاس وآدابه في الشريعة الإسلامية
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:
فإن التأسي بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ طريق لفلاح المؤمن , وسعادته في الدنيا والآخرة , والله –عز و جل- يقول في كتابه الكريم: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} الأحزاب21
قال القرطبي (التفسير:8/ 149): (الأسوة القدوة , والأسوة مايتأسى به ,أي يتعزى به ,فيقتدى به في جميع أفعاله , ويتعزى به في جميع أحواله.) ا. هـ.
وقال ابن كثير (تفسيره:3/ 483): (هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أقواله, وأفعاله, وأحواله.) ا. هـ.
وما أحوج الأمة, في هذه الأزمنة المتأخرة , أن تتأسى برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأن تسير على سنته , تقتفي أثره, وتسلك دربه ,وتهتدي بهديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ
ورحم الله الإمام مالك بن أنس حيث قال في كلمته المشهورة: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلابما صلح به أولها).
وإن من صلاح أولها ما حدثنا به التاريخ من تأسيهم برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى في الأمور الجبلية فضلاً عن غيرها.
ومن ذلك ماجاء عند أحمد عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: ((كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحب الدباء)) (1)
وفي المتفق عليه: (كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتتبع الدباء من حوالي القصعة , فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ) (2)
وفي رواية مسلم يقول أنس ـ رضي الله عنه ـ: (فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلاصُنع).
قال الحافظ ابن حجر (الفتح: 9/ 536): (وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى في الأشياء الجبلية)
وهكذا ينبغي لآخر هذه الأمة أن تكون متأسية به ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما كان أولئك الأوائل.
وحتى نحقق شيئاً من هذا, أضع بين يديك ـ أخي الكريم ـ أدباً من آدابه النبوية , وخلقاً من أخلاقه المهدية , وهو أدب العطاس , جمعت فيه ماتيسر لي من أحكامه, وآدابه ,
ولا أدعي الكمال في هذا الجمع , فهو عمل بشري معرض للخطأ ,والزلل, والنسيان والخلل, ولكن:
وإن تجد عيبًا فسد الخللا فجل من لاعيب فيه وعلا
سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يرزقني الإخلاص في جميع أقوالي, وأفعالي ,ويجعلها ذخراُ لي يوم لقاه , وسبباً لنيل رضاه , وأن يتقبلها مني بقبول حسن.
اللهم آمين
والحمد لله رب العالمين , و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وكتبه / أبومالك عدنان بن عبده بن أحمد بن سعيد بن علي المقطري
اليمن ـ تعز15رجب1430هـ
تعريف العطاس
تعريفه لغة:-
في القاموس المحيط: (ص:516) قال: (عطس ويعطس عطساً وعُطاساً أتته العطسة، وعطسه غيره تعطيساً، والصبح: انفلق وفلان مات ,والعاطوس: مايعطس منه، ودابة يتشاءم بها).
وفي مختار الصحاح (ص: 233): (العطاس بالضم من العطسة, وقد عطس يعطس بضم الطاء وكسرها, وربما قالوا: عطس الصبح إذا انفلق , والمعطس بوزن المجلس أنف وربما جاء بفتح الطاء).
تعريفه اصطلاحا: زفير مفاجئ قوي ,يخرج عن طريق قصبة الأنف، دون إرادة الشخص، وينشأ نتيجة لتهيج الغشاء المخاطي للأنف، أو يخرج مرضاً كما يحدث في الزكام، وانحباسه يحدث خمولاً في الجسم، أما خروجه فيحس العاطس بعده بخفة في بدنه. (1)
وقال ابن القيم (مفتاح دار السعادة ص: 618): (والعطاس ريح مختنقة تخرج, وتفتح السد من الكبد ,وهو دليل جيد للمريض مؤذن بانفراج بعض علته, وفي بعض الأمراض يستعمل مايعطس العليل ,ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه).
الذكر بعد العطاس
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله) رواه البخاري (1)
وقد نقل ابن حجر في الفتح (10/ 600): (عن ابن بطال وغيره عن طائفة أنه لا يزيد على الحمد لله لهذا الحديث).
(يُتْبَعُ)
(/)
وثبت عند الترمذي وأبي داوود أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال): إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين على كل حال) (2)
وجاء في حديث عبد الله بن مسعود ـ موقوفاً عنه ـ أنه قال: (إذا عطس أحدكم فليقل الحمدلله رب العالمين) (3)
فتيبن من هذه الآثار أن الألفاظ المشروعة في العطاس هي:
1 - الحمد لله 2 - الحمد لله على كل حال 3 - الحمد لله رب العالمين
قال الإمام النووي في الأذكارـ رحمه الله ـ (ص: 240): (اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله , ولوقال الحمدلله رب العالمين لكان أحسن ,فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل)
وقال ابن حجر (الفتح:10/ 601): (ونقل ابن بطال عن الطبراني أن العاطس يتخير بين أن يقول: الحمدلله, أويزيد رب العالمين, أوعلى كل حال , والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزئ , ولكن ما كان أكثر ثناء أفضل, بشرط أن يكون مأثوراً.)
وقال النووي في شرح مسلم (18/ 100): (وقال ابن جرير هو مخير بين هذا كله , وهذا هو الصحيح ,وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله)
وكل ما ذكر هنا من الألفاظ فإنما هو مقيد بحمد الله ـ عز وجل ـ , والثناء عليه.
ولذلك يقول ابن حجر (الفتح 10/ 600): (وعن طائفة مازاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد, كان حسناً).
وأما الزيادة على ذلك, وإضافة أذكار مبتدعة, وطرق مخترعة, وأساليب مصطنعة, فكل هذا مما يخالف هدي محمد بن عبد الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (وخير الهدي هدي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ).
فائدة:
يذكر بعض علماء العصر الحديث:أن القلب يتوقف عن النبض, ثم يستأنف عمله بعد العطاس ... والعطسة سرعتها 100 كلم في الساعة، فإذا عطست بقوة فإنه من الممكن أن تكسر ضلع من أضلاعك، وإذا حاولت إيقاف عطسة مفاجئة من الخروج، فهذا يؤدي إلى ارتداد الدم في الرقبة أو الرأس ومن ثم إلى الوفاة ...
أما إذا تركت عينيك مفتوحتين أثناء العطاس، فمن المحتمل أن تخرجا من مخرجيهما ...
وأثناء العطسة تتوقف جميع أجهزة الجسم التنفسي , والهضمي , والبولي، رغم أن زمن العطسة ثانية, أو أجزاء من الثانية, وبعدها تعمل إن أراد الله لها أن تعمل, وكأنه لم يحصل شيء ...
والعطاس رد فعل طبيعي من الجسم عندما يكون هناك مواد دخلت للأنف قد تضر بصحة الإنسان , فتأتي العطسة لتخرجها خارج الجسم بقوة طرد عالية لحماية الجسم ...
لذلك كان حمد الله تعالى هو شكر لله على هذه النجاة!!! فسبحان الله العظيم ...
من البدع عند العطاس
وبعد أن عرفنا الأذكار الشرعية للعاطس , يستحسن أن نُذكر ببعض المخالفات, والبدع المحدثات من بعض المسلمين في هذا الباب, وبالله التوفيق:
1 - الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم –
روى الترمذي عن نافع: أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمرـ رضي الله عنهماـ فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ,وليس هكذا علمنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ. علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال.) (1)
فالصلاة على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أعظم القربات , وأجل الطاعات , ولكن ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ أنكر على الرجل قوله في هذا الموضع لأن هذا ليس من هديه ,ولا من سنته التي علمهم إياها- صلى الله عليه وسلم- فلكل مقام مقال ,وليس مقامها هنا فتنبه.
قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في الأذكار (ص 241): (فصل: إذا قال العاطس لفظاً آخر غير الحمد لله لم يستحق التشميت) (11)
وقال ابن القيم: (جلاء الأفهام)
(وقالوا: لا تستحب الصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند العطاس وإنما هو موضع حمد الله تعالى وحده ,ولم يشرع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند العطاس إلا حمد الله تعالى ,والصلاة على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ, وان كانت من أفضل الأعمال ,وأحبها إلى الله تعالى فلكل ذكر موطن يخصه لا يقوم غيره مقامه فيه ,
قالوا:ولهذا لا تشرع الصلاة عليه في الركوع , ولا السجود ,ولا قيام الاعتدال من الركوع ,وتشرع في التشهد الأخير إما مشروعية وجوب, أو استحباب.
ورووا حديثا عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا تذكروني عند ثلاث عند تسمية الطعام, وعند الذبح, وعند العطاس ,وهذا الحديث لا يصح).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ مجموع الفتاوى (11/ 631 - 633):
(إن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله, ولو كان أصله مشروعا كالأذان مثلا لصلاة العيدين, وكالصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب, وكالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عند العطاس , ومن البائع عند عرضه بضاعته للزبون - ونحو ذلك كثير وكثير جدا - من محدثات الأمور التي يسميها الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ ب" البدع الإضافية " وحقق في كتابه العظيم حقا " الاعتصام " دخولها في عموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " (2)
2 - قول كلمة (آب)
عن مجاهد ـ رحمه الله ـ قال:عطس ابن لعبد الله بن عمرـ رضي الله عنه ـ فقال: آب. فقال ابن عمر: وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة, والحمد) (1)
قال إبراهيم: إن شيطاناً يسمى أهاب , فمن عطس , فليخفض من صوته , ولا يقل: أهاب ,وكذلك كانوا يكرهون أن يقول: أشهب إذا عطس).
3 - السلام عند العطاس:
جاء عند الترمذي وأبي داوود أن رجلاً عطس عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: السلام عليكم , فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (وعليكم السلام وعلى أمك) ثم قال: (إذا عطس أحدكم فليحمد الله) قال: فذكر بعض المحامد: وليقل له من عنده: يرحمك الله وليرد يغفر الله لنا ولكم) (1)
ويحدث هذا لكثير من الناس إذا عطس أو سمع من يعطس قال: السلام عليكم وغالب هؤلاء إن لم يكن جميعهم تحدث منهم على غفلة دون تعمد والله أعلم (2)
قال بن حجر (الفتح 10/ 60): (ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله: الحمد لله رب العالمين، وكذا العدول من الحمد إلى أشهد أن لا إله إلا الله أ وتقديمها على الحمد فمكروه) أ. هـ
4 - استبدال الحمد ببعض الكلمات الأجنبية:
يقول الشيخ عبد السلام في (السنن والمبتدعات): (وقد ترك هذه السنة الجليلة (أي الحمد) كثير من الناس, واستعاضوا عنها بسنة إفرنجية خسيسة وهي قولهم: سلوتي , اجراستي (.
5 - بدعة قولهم (صحة) للعاطس: عطس أو لم يعطس , وهذه الكلمة في هذا الموطن لا أصل لها لا من كتاب, ولا من سنة
حكم الحمد للعاطس وحكمته
نقل الإمام النووي – رحمه الله – اتفاق العلماء على استحباب الحمد للعاطس كما في الأذكار ((ص:24)).
وبوب الإمام البخاري – رحمه الله – باب الحمد للعاطس.
قال الحافظ (10/ 60): (أي مشروعيته، وظاهر الحديث يقتضي وجوبه لثبوت الأمر الصريح به، ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه) أ. هـ
قال ابن القيم – رحمه الله – (زاد المعاد 2/ 400):- (ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة, ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه ,التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة، مع بقاء أعضائه على التئامها, وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها).
وقال (2/ 401): (وقيل: تشميت له بالشيطان، لإغاظته على نعمة العطاس، وماحصل له من محبة الله, فإن الله يحبه).
وفي الآداب الشرعية لابن مفلح: (ص:493) ط (مؤسسة الرسالة ناشرون في مجلد واحد): (قال ابن هبيره:- فإذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفعه بصحة في بدنه ,وجودة مطعمه، واستقامة قوته , فينبغي له أن يحمد الله, ولذلك أمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يحمد الله).
تنبيه:- قال الرازي من الأطباء: العطاس لايكون أول مرض أبداً إلا أن تكون له زكمة) المصدر السابق.
قال الحافظ ـ رحمه الله ـ (الفتح 7/ 602): (قال الحليمي: الحكمة في مشروعية الحمد للعاطسين ,أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر، ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس ,وبسلامته تسلم الأعضاء, فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة، فناسب أن تقابل بالحمد له لما فيه من الإفراد لله بالخلق والقدرة، وإضافة الخلق إليه لا إلى الطبائع) أ.هـ
ماينبغي على الحامد
قال الإمام النووي (الأذكار ص 42): (وأقل الحمد التشميت, وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسمع صاحبه).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال العلامة ابن عثيمين (شرح رياض الصالحين 2/ 1163): (ولابد أن يكون حمد العاطس مسموعاً) , وفي شرح السنة للبغوي (6/ 366): (وفيه دليل على أنه ينبغي أن يرفع صوته للتحميد حتى يسمع من عنده حتى يستحق التشميت).
ومراده بالحديث حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في البخاري: (كان حقاً على كل مسلم سمعه ,أن يشمته) وسيأتي إن شاء الله
يتبع إن شاء الله
ـ[أبومالك المقطري]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 10:44]ـ
ماينبغي على الحامد
قال الإمام النووي (الأذكار ص 42): (وأقل الحمد التشميت, وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسمع صاحبه).
وقال العلامة ابن عثيمين (شرح رياض الصالحين 2/ 1163): (ولابد أن يكون حمد العاطس مسموعاً) , وفي شرح السنة للبغوي (6/ 366): (وفيه دليل على أنه ينبغي أن يرفع صوته للتحميد حتى يسمع من عنده حتى يستحق التشميت).
ومراده بالحديث حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في البخاري: (كان حقاً على كل مسلم سمعه ,أن يشمته) وسيأتي إن شاء الله
العطاس في الخلاء
إن هذه المسألة تدخل في حكم ذكر الله ـ عزوجل ـ في الخلاء
قال العلامة ابن عثيمين):شرح رياض الصالحين 2/ 1161): (العلماء ـ رحمهم الله ـ يقولون: إذا عطس - وهو في الخلاء - فلا يقول بلسانه الحمد لله , ولكن يحمده بقلبه لأنهم يقولون ـ رحمهم الله ـ أن الإنسان لايذكر الله في الخلاء).
وفي الفتح (10/ 606): (السادس ممن يمكن أن يستثنى: من كان عند حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله، كما إذا كان على الخلاء , أو في جماعة فيؤخر, ثم يحمد الله فيشمت).
قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ (الأذكار ص:28): (يكره الذكر , والكلام حال قضاء الحاجة , سواء كان في الصحراء , أو في البنيان , وسواء في ذلك جميع الأذكار, والكلام , إلا كلام الضرورة حتى قال بعض أصحابنا:إذا عطس لايحمد الله تعالى , ولايشمت عاطساً , ولايرد السلام, ولايجيب المؤذن , ويكون المسلم مقصراً لايستحق جواباً.
والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولايحرم , فإن عطس فحمد الله بقلبه , ولم يحرك لسانه فلا بأس).
إن الله يحب العطاس
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي –صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله يحب العطاس , ويكره التثاؤب)) رواه البخاري ()
قال ابن حجر (الفتح 10/ 607): (قال الخطابي: معنى المحبة, والكراهة فيهما منصرفة إلى سببهما، وهو بخلاف التثاؤب فإنه من علة امتلاء البدن , وثقله مما يكون ناشئاً عن كثرة الأكل, والتخليط فيه ,والأول يستدعي النشاط للعبادة ,والثاني على عكسه)
وقال ابن القيم (زاد المعاد 2/ 401): (وقيل هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس، وما حصل له به من محاب الله، فإن الله يحبه، فإذا ذكر العبد الله وحمده , ساء ذلك الشيطان من وجوه منها: نفس العطاس الذي يحبه الله , وحمد الله عليه , ودعاء المسلمين له بالرحمة، ودعاؤه لهم بالهداية، وإصلاح البال , وذلك كله غائظ للشيطان, ومحزن له، فتشميت المؤمن يغيظ عدوه ,وحزنه ,وكآبته, فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتاً له، لما في ضمنه من شماتته لعدوه ,وهذا معنى لطيف إذا انتبه له العاطس والمشمت، انتفعا به، وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس
في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له, فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه ـ عز جلاله ـ)
قال العلامة ابن عثيمين (شرح رياض الصالحين 2/ 1161):
(العُطاس من الله يحبه الله كما في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إن الله يحب العطاس) , والسبب في ذلك: أن العطاس يدل على النشاط، والخفة ولهذا تجد الإنسان إذا عطس نشط، والله -عز وجل- يحب الإنسان النشيط الجاد، وفي الصحيح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: ((المؤمن القوي خيرٌ وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍ خير) (1) والعطاس يدل على الخفة والنشاط لهذا كان محبوباً إلى الله).
تنبيه:
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: (زاد المعاد 2/ 403):
(وأما سنة العطاس الذي يحبه الله، وهو نعمة، ويدل على خفة البدن، وخروج الأبخرة المحتقنة، فإنما يكون إلى تمام الثلاث، وما زاد عليها يُدعى لصاحبه بالعافية).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن حجر (الفتح 10/ 607): (إن الله يحب العطاس، يعني الذي لا ينشأ عن زكام، لأنه المأمور فيه بالتحميد والتشميت).
قال ابن العربي ـ رحمه الله ـ: (فإن قيل, فإذا كان مرضاً فينبغي أن يشمت بطريق الأولى لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره، قلنا: نعم لكن يدعى له بدعاء يلائمة, لا بالدعاء المشروع للعاطس بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية).
قال العلامة عبد المحسن العباد ـ حفظه الله ـ:
(وإذا كان العطاس يحبه الله ـ تبارك وتعالى ـ فلا يعني ذلك أن يكثر منه؛ فالإكثار منه غير جيد؛ لأنه مرض، ولهذا كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا زاد العاطس على ثلاث لا يشمته، ويقول: مزكوم!)
آداب العطاس
1 - حمد الله تعالى وتقدم الحديث عنه فيما مضى.
2 - تغطية الفم حال العطاس:
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (كان إذا عطس غطى وجهه بيده, أو بثوبه ,وغض بها صوته) رواه الترمذي وأبو داود ().
وفي الحديث أدبان من آداب العطاس:
-الأول: تغطية الفم باليد أو الثوب.
-الثاني: غض الصوت وخفضه.
قال ابن العربي ـ رحمه الله ـ: (الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجاً للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه، ولو لوا عنقه صيانة لجليسه , لم يأمن من الالتواء، وقد شاهدنا من وقع له ذلك) من (فتح الباري (10/ 602).
ويقول العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (شرح رياض الصالحين 2/ 1162): ومن آداب العطاس: أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه على وجهه، قال أهل العلم: وفي ذلك حكمتان: الحكمة الأولى: أنه قد يخرج من هذا العطاس مخاط تنتشر على من حوله.
الحكمة الثانية: أنه قد يخرج من أنفه شيء مستقذر ,تتقزز النفوس منه , فإذا غطى وجهه صار ذلك خير).
وقد ورد هذا الأدب بصيغة الأمر، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه، وليخفض صوته) رواه الحاكم ().
قال لبن مفلح في الآداب الشرعية صـ (493): (ويُسن أن يغطي العاطس وجهه، ويخفض صوته إلا بقدر ما يسمع جليسه ليشمته. وهذا معنى كلام أحمد في رواية أبي طالب, وأحمد بن أصرم، قال ابن عقيل: ويبعد من الناس، قال الشيخ تقي الدين البغدادي: غريب، قال الشيخ عبدالقادر: ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً. انتهى كلامه، ويحمد الله جهراً).
3 - عدم المبالغة في إخراج العطسة:
قال ابن حجر ((الفتح 10/ 607)): (ومما يستحب للعاطس ألا يبالغ في إخراج العطسة، فقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: (سبع من الشيطان فذكر منها شدة العطاس).
العطاس في الصلاة هل يبطلها؟
هذه المسألة متفرعة عن مسألة النفخ في الصلاة ,وهل تبطل الصلاة بما ذكر أما لا؟ وهل هو كلام أم لا؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (فهذه الأشياء هي كالنفخ (1)
والقول بالبطلان بالنفخ هو قول أبي حنيفة، ومحمد، والثوري وذهب الإمام الشافعي أن مابان حرفين من هذه الأصوات كان كلاماً مبطلاً , قال شيخ الإسلام: (واحتجوا لهذا القول بما روي عن أم سلمة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (من نفخ في الصلاة فقد تكلم) رواه الخلال؛ لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعًا، فلا يعتمد عليه، لكن حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس، وفي لفظ عنه: النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد في سننه.)
.قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: (وهو أشد الأقوال في هذه المسألة، وأبعدها عن الحجة)
وقد ذهب إبراهيم النخعي وابن سيرين ـ رحمهما الله ـ , وغيرهما من السلف , وهو قول أبي يوسف وإسحاق , وفي رواية لمالك وأحمد إلى عدم بطلان الصلاة بالنفخ)
قال ابن رشد المالكي ـ رحمه الله ـ (بداية المجتهد 1/ 227): (وسبب اختلافهم: تردد النفخ بين أن يكون كلاماً , أولا يكون كلاماً)
.قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: (فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام، وإن كان بالقياس لم يصح ذلك، فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه، وذلك يشغل المصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن في الصلاة لشغلاً) ,
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس , ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته، وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوتًا، وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل، ولا نظير.
وأيضًا، فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ، كما تقدم، وأيضًا فالصلاة صحيحة بيقين، فلا يجوز إبطالها بالشك، ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم الكلام، هو ما يدعى من القدر المشترك، بل هذا إثبات حكم بالشك الذي لا دليل معه). (1)
ـ[أبومالك المقطري]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 05:37]ـ
من غلبه العطاس في الصلاة
وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ (مجموع الفتاوى: 22/ 623 - 624): (فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس , وبكاء , وتثاؤب، فالصحيح عند الجمهور أنه لايبطل، وهو منصوص أحمد وغيره، وقد قال بعض أصحابه: إنه يبطل، وإن كان معذورًا، كالناسي. وكلام الناسي فيه روايتان عن أحمد: أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة أنه يبطل.
والثاني: وهو مذهب مالك والشافعي أنه لا يبطل، وهذا أظهر، وهذا أولى من الناسي، لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها، وقد ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع). (1)
وأيضًا، فقد ثبت حديث الذي عطس في الصلاة , وشمته معاوية بن الحكم السلمي ـ رضي الله عنه ـ، فنهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ معاوية عن الكلام في الصلاة؛ ولم يقل للعاطس شيئًا. , والقول بأن العطاس يبطل تكليف من الأقوال المحدثة التي لا أصل لها عن السلف ـ رضي الله عنهم ـ.
وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع، فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأن الأظهر فيها جميعًا أنها لا تبطل. فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل، فالصوت اليسير لا يبطل، بخلاف صوت القهقهة، فإنه بمنزلة العمل اليسير، وذلك ينافي الصلاة، بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر؛ ولهذا لا تجوز فيها بحال، بخلاف العمل الكثير، فإنه يرخص فيه للضرورة، والله أعلم).
قلت: في حديث معاوية بن الحكم السلمي- رضي الله عنه - دليل لا دافع له في صحة صلاة من عطس , وذلك أن الإنكار كان منصباً على معاوية- رضي الله عنه - لما حدث منه من التشميت , أم الذي عطس فلم ينكر عليه ذلك , ولم يستفصل هل يستطيع دفعه أولايستطيع؟ , وماغلبه من العطاس. فتنبه والله تعالى أعلم
الحمد للعاطس في الصلاة
جاء في الترمذي عن رفاعة بن رافع الزرقي – رضي الله عنه - قال: (صليت خلف رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فعطست، فقلت الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه، كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله– صلى الله عليه وسلم - انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع أبي عفراء – رضي الله عنه - أنا يا رسول الله، قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه, مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها ().
قال ابن حجر (الفتح 2/ 287): (واستدل به .. على أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة).
وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ (شرح مسلم (5/ 20): (وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سراً، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وغيره، وعن ابن عمر و النخعي وأحمد ـ رضي الله عنهم ـ أنه يجهر به، والأول أظهر، لأنه ذكر، والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار إلا ما استثنى من القراءة في بعضها ونحوها).
وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في (الفتح 10/ 609): (واستدل بأمر العاطس بحمد الله أنه يشرع حتى للمصلي، .. وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم، وبه قال:مالك ,والشافعي وأحمد).
قال الترمذي ـ رحمه الله ـ (حديث404): (وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه , ولم يوسعوا في أكثر من ذلك).اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
وبالإمكان أن يتعقب هذا الكلام بأن رفاعة ـ رضي الله عنه ـ كان في صلاة مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ , ويدل على ذلك قوله في البخاري: (كنا نصلي مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ) ثم زاد الأمر إيضاحاً بأنها فريضة ما أخرجه الطبراني وبين أن الصلاة المذكورة هي المغرب قال ابن حجر (الفتح 10/ 600): (وسنده لا بأس به) قال المباركفوري (تحفة الأحوذي 2/ 364): (فهذه الراوية ترد على من حمل هذا الحديث على التطوع) , قال المباركفوري (تحفة الأحوذي2/ 365): (فإن حديث الباب يدل على جواز الحمد للعاطس بلا مرية).
فتوى
وإذا عطست وأنا أصلي هل أقول الحمد لله أم لا؟
ومن عطس وهو في الصلاة فإنه يشرع له أن يحمد الله سبحانه، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وقال به الإمام مالك والشافعي وأحمد، على خلاف بينهم: هل يسر بذلك أو يجهر به، والصحيح من قولي العلماء مذهب الإمام أحمد أنه يجهر بذلك، ولكن بقدر ما يسمع نفسه؛ لئلا يشوش على المصلين، ويدل لذلك عموم ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال -: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. .» الحديث أخرجه البخاري، ويؤيد ذلك أيضا ما رواه رفاعة بن رافع - رضي الله عنه- قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فعطست فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى , فلما صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وانصرف قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا رسول الله، قال: كيف قلت؟ قال: قلت: (الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى).
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فوالذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها (أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن،
والذي نقله الحافظ في (التهذيب) عن الترمذي أنه صححه، وأخرجه البخاري في صحيحه إلا أنه لم يذكر أنه قال ذلك بعد أن عطس، وإنما قاله بعد الرفع من الركوع، فيحمل على أن عطاسه وقع عند رفعه من الركوع، فقال ذلك لأجل عطاسه، فأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك ولم ينكر عليه، فدل ذلك على مشروعيته في الصلاة، لكن من عطس في الصلاة ثم حمد الله فإنه لا يجوز لمن سمعه أن يشمته؛ لأن التشميت من كلام الناس، فلا يجوز في الصلاة، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه أنكر على من شمت العاطس في الصلاة، ثم قال له): إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح ,والتكبير ,وقراءة القرآن (أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد .. صالح بن فوزان الفوزان .. عبد العزيز آل الشيخ .. عبد العزيز بن باز
وقال الشيخ العثيمين في فتاوى نور على الدرب:
السؤال:إذا عطس الإنسان في الصلاة فهل عليه أن يحمد الله؟
الجواب: إذا عطس الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة فحمد الله تعالى ليس بواجبٍ عليه بل هو أفضل, وأكمل ولو لم يحمد الله لم يكن آثماً بذلك ,والحمد عند العطاس مشروعٌ للإنسان في حال الصلاة ,وفي حال عدم الصلاة إلا أنه إذا كان في الصلاة ,وخاف أن يشوش على من معه من المصلين فليسر بالحمد, ولا يجهر به لأنه يخشى إذا جهر به أن يشوش على المصلين, أو أن يستعجل أحدٌ من الناس فيقول: يرحمك الله, وإذا قال أحدٌ لمن عطس فحمد الله: يرحمك الله ,والقائل يصلى فإن صلاته تبطل لأن الكاف للخطاب, وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام - إنه لا يصلح يعني في الصلاة شيءٌ من كلام الناس أو قال:من كلام الآدميين فلينتبه لذلك وقد ثبت في الصحيح أن معاوية بن الحكم- رضي الله عنه -دخل في الصلاة فعطس رجلٌ من القوم فقال: الحمد لله فقال له معاوية: يرحمك الله, فرماه الناس بأبصارهم منتقدين إياه بهذه الكلمة فقال: واثكل أمياه, فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه ,فسكت فلما انصرف
(يُتْبَعُ)
(/)
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من الصلاة دعاه, قال معاوية: فبأبي وأمي هو ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه, والله ما نهرني ,ولا كهرني, وإنما قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح و التحميد والتكبير وقراءة القرآن) , أو كما قال- صلى الله عليه وسلم- وهذا يدل على أن تشميت العاطس في الصلاة إذا حمد الله قد يقع من بعض المصلين إما جهلاً, وإما غفلة, وحينئذٍ إذا خاف من ذلك فلا يجهر بالحمد.
تشميت العاطس
وكما أن للعاطس آدابا ًينبغي له أن يقوم بها، ويتحلى بحسنها، فكذلك على من كان بجواره ,وعلى مقربة منه أوسمعه, آداباُينبغي له يقوم بها ليكتمل بذلك الهدي النبوي ,والقيام بالأخلاق الإسلامية من الطرفين.
معنى التشميت:
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ (زاد المعاد 2/ 400): (فقال: شمته وسمته بالسين والشين فقيل: هما بمعنى واحد، قاله أبو عبيدة وغيره.
قال: وكل داعٍ بخير، فهو مُشمِّت ومُشَمَّت، وقيل بالمهملة دعاء له بحسن السمت, و بعوده إلى حالته من السكون والدعة، فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجاً.
وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يُشمت به أعدائه، فشمت إذا أزال عنه الشماتة، كقرد البعير: إذا أزال قُرادة عنه، وقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله، مأخوذ من الشواميت، وهي القوائم، وقيل: هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس).
وقال (مفتاح دار السعادة: 618): (يقال شمته إذا قال له: يرحمك الله وسمته بالمعجمة والمهملة وبهما روى الحديث, فأما التسميت بالمهملة فهو تفعيل من السمت الذي يراد به حسن الهيئة, والوقار فيقال: لفلان سمت حسن فمعنى سمت العاطس, وقرته ,وأكرمته وتأدبت معه بأدب الله ورسوله في الدعاء له, لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطير به , والتشاؤم منه, وقيل سمته دعا له أن يعيده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون, والوقار, وطمأنينة الأعضاء فإن في العطاس من انزعاج الأعضاء ,
واضطرابها ما يخرج العاطس عن سمته ,فإذا قال له السامع: يرحمك الله فقد دعا له أن يعيده إلى سمته, وهيئته, وأما التشميت بالمعجمة فقالت طائفة منهم ابن السكيت وغيره: أنه بمعنى التسميت, وأنهما لغتان ذكر ذلك في كتاب (القلب, والإبدال) ولم يذكر أيهما الأصل ,ولا أيهما البدل , وقال أبو علي الفارسي: المهملة هي الأصل في الكلمة, والمعجمة بدل , واحتج بأن العاطس إذا عطس انتفش ,وتغير شكل وجهه, فإذا دعا له فكأنه أعاده إلى سمته ,وهيأته, وقال تلميذه ابن جني:لو جعل جاعل الشين المعجمة أصلا ,وأخذه من الشوامت , وهي القوائم لكان وجها صحيحا, وذلك أن القوائم هي التي تحمل الفرس ,ونحوه وبهما عصمته ,وهي قوامه فكأنه إذا دعا له فقد أنهضه ,وثبت أمره, وأحكم دعائمه ,وأنشد للنابغة
طوع الشامت من خوف ومن صرد ...
وقالت طائفة منهم ابن الأعرابي يقال:مرضت العليل أي قمت عليه ليزول مرضه ,ومثله قذيت عينه أزلت قذاها, فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصد إزالة الشماته عنه, وينشد في ذلك:
ما كان ضر الممرضي بجفونه ... لو كان مرض منعما من أمرضا
وإلى هذا ذهب ثعلب)
وقال ابن حجر (الفتح 10/ 601): (وقال ابن العربي في (شرح الترمذي): تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين ولم يبينوا المعنى فيه وهو بديع، وذلك أن العاطس ينحل كل عضو في رأسه ,وما يتصل به من العنق ونحوه، فكأنه إذا قيل له رحمك الله كان معناه، أعطاه الله رحمة يرجع بها بذلك العضو إلى حاله قبل العطاس، ويقيم على حاله من غير تغيير، فإن كان التشميت بالمهملة فمعناه رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه، وإن كان بالمعجمة فمعناه صان الله شوامته ـ أي قوائمه ـ التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال، قال وشوامت كل شيء قوائمه التي بها قوامه وهي رأسه وما يتصل به من عنق وصدر. أ. هـ ملخصاً أ. هـ.
تشميت العاطس من حق المسلم على المسلم: -
1ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ((حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه)). رواه البخاري ومسلم (1)
(يُتْبَعُ)
(/)
2ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى, كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله)) (2).
3ـ عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أربع للمسلم على المسلم، يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس) (3).
4ـ (عن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ قال: أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقسية والإستبرق، والديباج، والحرير). (4)
(1) أخرجه البخاري في الجنائز- باب الأمر بإتباع الجنائز:, ومسلم في السلام ـ باب من حق المسلم رد السلام
(2) أخرجه البخاري في الآداب ـ باب مايستحب من العطاس
(3) أخرجه ابن ماجة في الجنائز ـ باب ماجاء في عيادة المريض , والبخاري في الأدب المفرد ـ باب تشميت العاطس وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد:708
(4) أخرجه البخاري في الجنائز ـ باب الأمر بإتباع الجنائز ـ., ومسلم في اللباس ـ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ـ
أمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتشميت العاطس:
1 - (عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أوصاحبه: يرحمك الله) (1)
3 - (عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه) رواه مسلم
وقد تقدم وسيأتي كذلك عدد من الأحاديث الآمرة بتشميت العاطس, وأيضاً من فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
حكم التشميت
اختلف أهل العلم – رحمهم الله – في حكم تشميت العاطس.
فذهب بعض المالكية كابن مزين وابن أبي زيد , وكذلك جمهور الظاهرية إلى أنه فرض عين ,ورجحه ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ وقال: ظاهر الأمر الوجوب.
وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ (زاد المعاد 2/ 399): (فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله , ولايجزىء تشميت الواحد عنهم , وهذا أحد قولي العلماء , واختار ه ابن أبي زيد ,وأبو بكر بن العربي المالكيان , ولادافع له).
وذكر ابن مفلح أن ظاهر مذهب مالك القول بفرض الكفاية , وأنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.
وقالت به الحنفية , وجمهور الحنابلة , وقال البغوي ـ رحمه الله ـ (شرح السنة 6/ 367): (وقوله: (حق على كل مسلم) يريد أنه فرض كفاية).
وهوما رجحه ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح , وقال البغوي: (قال حميد بن زنجويه: إذا عطس الرجل في مجلس كبير , أوسلم على جماعة , فشمته بعضهم , أورد عليه بعضهم , أجزأ عن كلهم , وكان الفضل للذين شمتوا وردوا , فإن تركوا تشميته , أو الرد عليهم كلهم , أثموا كالصلاة على الجنازة).
وذهبت جماعة من المالكية إلى القول بالاستحباب, قال ابن مفلح: (وقيل: بل هما سنة , وهو مذهب الشافعي وغيره).
قلت: وحديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: (كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله). (1)
واضح الدلالة , وصريح العبارة , في وجوبه وجوباً عينياً على كل مسلم سمعه يحمد الله أن يشمته والله تعالى أعلم.
قال الحافظ ابن حجر (الفتح 10/ 610): (قال الحليمي: .... فإذا قيل للعاطس: يرحمك الله , فمعناه جعل الله لك ذلك لتدوم لك السلامة , وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة , والتوبة من الذنب)
لفظ التشميت
1ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: (كنا جلوساً عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: يرحمك الله) (1)
2 ـ عن سلمة بن الأكوع ـ رضي الله عنه ـ قال: (عطس رجل عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يرحمك الله) رواه مسلم وأبو داود والترمذي (2).
3ـ عن أبي أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (وليقل الذي يشمته: يرحمك الله) رواه الترمذي (3).
4ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله) رواه البخاري (4).
5 - عن ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ قال: " كنا جلوسا عند النبي صلى الله
عليه وسلم فعطس، فحمد الله، فقالوا: يرحمك الله، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: يهديكم الله و يصلح بالكم ". أخرجه الطبراني (5)
وجاء عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس – رضي الله عنه - يقول إذا شمت: (عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله) رواه البخاري في الأدب المفرد (1).
وعن عبد الله بن عمر– رضي الله عنه -: (أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا وإياكم، ويغفر لنا ولكم) (2)
قال العلامة الألباني (صحيح الأدب المفرد صـ: 344) معلقاً على أثر ابن عباس: ((هذه الزيادة لم أجد لها شاهداً في المرفوع، فلعل ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ لم يكن يلتزمها، ويقال هذا أيضا في زيادة ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ الآتية في:369 - باب420): ((وإياكم)) فكن من ذلك على ذكر،فإن الأحاديث المرفوعة إنما فيها: ((يرحمك الله)) كالآتي بعده وغيره، فالتزام السنة أولى)).
وقال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ: (ظاهر الحديث أن السنة لاتتأدى إلا بالمخاطبة، وأما ما اعتاده كثير من الناس من قولهم للرئيس: يرحم الله سيدنا، فخلاف السنة، وبلغني عن بعض الفضلاء أنه شمت رئيساً فقال له ((يرحمك الله سيدنا)) فجمع الأمرين وهو حسن) (3)
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ـ باب كيف تشمت العاطس: (حديث929) , وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم:710
(2) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ـ باب كيف يبدأ العاطس: (حديث: 933) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم:733
(3) فتح الباري (10/ 609)(/)
هل عصيت ربي بعملي هذا .....
ـ[ايوب الجزائري]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 12:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
كلكم سمع بالقانون الجديد لوزراة الداخلية الجزائرية وهو نزع اللحية والخمار من اجل بطاقات الهوية وجوزازت السفر ورغم الرفض القوي للمجتمع الجزائري الا ان القانون سيطبق لانهم يفعلون ما يريدون ... ولا معقب لحكمهم ...
الوالدة حفظها الله وهي عجوز انتهت صلاحيات بطاقة الهوية ومن الضروري جدا ان نجدد لها البطاقة فالمعاش يتوقف على البطاقة .... بداية رفضت ان تنزع خمارها فقلت لها ان تشد راسها وتغطي شعرها وتظهر الاذنين لانها اجباريان في الصورة مع ظهور الجبهة .. وقامت بالتصور ودفعنا الصور لمكتب تجديد البطاقات ...
فهل نحاسب على هذا ام ان الضرورة تبيح المحظورة
والاثم على من قهرنا واجبرنا على ذلك
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 04:55]ـ
لاحول ولاقوة إلا بالله ... !!!!!!!!!
اللهم افرج عن إخواننا في مشارق البلاد ومغاربها ...
ـ[أسامة]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 05:15]ـ
بالنسبة للفعل ... فلا شىء عليكما.
وأما لسؤالكم من أجل إبراء الذمة ... فلكم الأجر إن شاء الله في هذا السعي.
حفظكم الله من كل سوء.
ـ[ايوب الجزائري]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 06:07]ـ
لاحول ولاقوة إلا بالله ... !!!!!!!!!
اللهم افرج عن إخواننا في مشارق البلاد ومغاربها ...
اللهم امين يارب
ـ[ايوب الجزائري]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 01:39]ـ
بالنسبة للفعل ... فلا شىء عليكما.
وأما لسؤالكم من أجل إبراء الذمة ... فلكم الأجر إن شاء الله في هذا السعي.
حفظكم الله من كل سوء.
جزاك الله خيرا اخي الكريم
ـ[جذيل]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 02:28]ـ
الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 03:51]ـ
أتمنى منك أخي ان تحيل السؤال لأهل العلم الكبار فالذي أعرفه أن المنتدى ليس للفتوى وأنا لا أزيد عن الدعاء لكم بأن يفرج الله كربتكم
ـ[اوس عبيدات]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 04:13]ـ
لا حول ولا قوة الا بالله اذا كانت هذه حال بلاد المسلمين فلا عتب على غيرنا من العجم فيما يفعلونه بالمسلمين هناك
اسأل الله ان يفرج عن أهل الجزائر
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 04:27]ـ
اسأل الله ان يفرج عن أهل الجزائر
آمين ... آمين
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 04:33]ـ
هنا مكان إرسال الفتاوى
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/Fatawa/PostQuestion.aspx(/)
تاريخ العلوم الشرعية - المستوى الثاني - المركز العلمي الأول لتعليم الكتاب والسنة
ـ[الصديق الأول]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 02:43]ـ
تاريخ العلوم الشرعية
المستوى الثاني - المركز العلمي الأول لتعليم الكتاب والسنة
1 - تعريف التاريخ:
التاريخ في اللغة: التوقيت، يقال: أرخ الكتاب ليوم كذا، أي وقته.
تاريخ العلوم الشرعية في الاصطلاح:
الكلام على نشأه العلوم الشرعية وتطورها، ودراسة لمصادرها ومؤلفيها.
2 - العلوم الشرعية:
جمع العلم الشرعي: وهو المراد بالعلم في أكثر النصوص.
قال الحافظ: والمراد بالعلم: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينيه في عباداته ومعاملاته والعمل بالله وصفاته ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه.
3 - تعريف التفسير:
التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً)
التفسير اصطلاحاً: علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية.
4 - مراحل تدوين علم التفسير:
يمكن أن نجمل تلك المراحل في أربع مراحل:
بدأ ظهور تدوين التفسير في أواخر عهد بني أمية وأول العباسيين.
المرحلة الأولى:
هي تدوين التفسير على أنه باب من أبوب الحديث، حيث لم يفرد للتفسير، تأليف خاص.
ومن أشهر المؤلفين في هذه المرحلة:
1 - الامام يزيد بن هارون السلمي (ت 117ه)
2 - شعبة بن الحجاج (ت160ه)
3 - وكيع بن الجراح (ت 197ه)
المرحلة الثانية:
هي مرحلة الاستقلال، حيث انفصل التفسير عن الحديث في التأليف فأصبح علماً قائماً بنفسه.
ومن أشهر المؤلفين في هذه المرحلة:
1 - الامام ابن ماجه (ت 273ه)
2 - الامام ابن جرير الطبري (ت310ه)
3 - الامام عبدالرحمن ابن ابي حاتم (ت 327ه)
المرحلة الثالثة:
لم تتجاوز المرحلة الثانية في كونها من التفسير بالمأثور، إلا أنها اختصرت الأسانيد، واكثرت من النقول دون نسبة الى اصحاب، مثل:
ومن أشهر المؤلفين في هذه المرحلة:
1 - تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل)
2 - تفسير ابي الليث السمرقندي المسمى (بحر العلوم)
5 - مناهج المفسرين:
تعريف المنهج في اللغة:
الطريق الواضح، ومثله النهج والمنهاج، قال تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً). أي: طريقاً واضحاَ.
منهاج المفسرين جمع منهج المفسر:
وهو الخطة المحددة التي وضعها المفسر عند تفسيره للقرآن الكريم، والتي انعكست على تفسيره، وصارت واضحةً فيه.
6 - اتجاهات المفسرين:
تعدد اتجاهات المفسرين في تفسير القرآن الكريم، حيث تأثر كثير منهم بالعلوم التي تخصص فيها.
1 - الاتجاه الأثري:
أن يغلب على التفسير إيرادُ الأقوال المأثورة المأثورة من أحدايث وآثار، كتفسير القرآن العظيم للإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE +%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8 8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8% B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A 7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9% 81%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86+-+%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B 1+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8% A2%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8 %B8%D9%8A%D9%85-+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8% A8%D9%8A+%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9 %85.pdf?gda=gsseFagBAABMvBbF75 yybodsYMJZGdUKkvDhDKLIbSgqKkxd podHDG-bd39Zx-_DdaLVsk7S9D2IuGP6ePfyAHbvq_WE k_XXSE44lRYn_1eWKdA5Y78wHwd0hm ODDe5pqr69EZ1r_yrdCpFZi4S3kROH v3nFIikv_WFFcNvNfBMFesrsxPFNIO K3my4tQjHX1ZaS7lAi8s3ktMFE6gij g9FcQDFUZRwK-KLBINbdxcyMghbkzO3dN2Ux11xNbWW 2lj4vrNUKAPTHtJ-OxViSsNVkGMdvkGLw0UDEiMfrvuI8R-ypMOy9uu9TNy7BeYgnTmYd2nSdgEDJ G1vyahqkbOiCpisqyInPXbL1gEHrqC g3KAgzU1yKugmTEAG4BrX6rwbt1ioD pfAWivlKXvHGllShCM2p06jYfKtyIL-Cp3RYztWc5YBgbIDfz8FUfcsOOtWxJ 7gTLhcxqxgEr6qlmZRZoNVCd2lMeH9 h4dxlZwV_A_z3G7UJkskQninG5zFL0 XtuLLSlRKr7HdxmMeEQXHprhhCqO4T SpsMJpo2PJSxJJuRrHXFqXxo1YHcDY vgcK1MwRk9oTs4&gsc=nsRJQRgAAAAG6fzTNsQlTAO3-g-Lq8kxrzVYHDxx8CXSTygMACpWwg) ( ت327ه)
2 - الاتجاه الجامع بين الأثر والرأي:
(يُتْبَعُ)
(/)
كتفسير معالم التنزيل للإمام الحسين بن مسعود البغوي ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE +%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8 8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8% B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A 7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9% 81%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86+-+%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B 1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D9% 88%D9%8A-+%D8%A7%D8%A8%D9%8A+%D9%85%D8% AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8 %A8%D8%BA%D9%88%D9%8A.pdf?gda= 32dNp5UBAABMvBbF75yybodsYMJZGd UKkvDhDKLIbSgqKkxdpodHDG-bd39Zx-_DdaLVsk7S9D2IuGP6ePfyAHbvq_WE k_XXSE44lRYn_1eWKdA5Y78wHwd0hm ODDe5pqr69EZ1r_yrdCpFZi4S3kROH v3nFIikv_WFFcNvNfBMFesrsxPFNIO K3my4tQjHX1ZaS7lAi8s3ktMFE6gij g9FcQDFUZRwK-KLBINbdxcyMghbkzO3dN2Ux11xNbWW 2lj4vrNUKAPTHtJ-OxViSsNVkGMdvkGLw0UDEiMfrvuI8R-ypMOy9uu9TNy7BeYgnTmYd2nSdgEDJ G1vyahqkbOiCpisqyInPXbL1gEHrqC g3KAgzU1yKul36rdnSjjI6VzMyMub0 6kJmZOx1ICtQ7Prj_p-sNmQHRGi3kKViUowDKeBMbxO9yZAvQ mnoeur-NMc9BJjPnSXAYxwwqQQQSyk8xqUAmS oigQvF_XCoSqJDNCKFLHFHndADMlKA ArhSl36KYDlYBZMcn8WIbWh5zqeDKt DBmq67Gu1iLHeqhw4ZZRj3RjJ_-A&gsc=nsRJQRgAAAAG6fzTNsQlTAO3-g-Lq8kxrzVYHDxx8CXSTygMACpWwg) ( ت516ه)
(قم بتنزيل النموذج من الملفات)
3 - الاتجاه اللغوي:
كتفسير الامام السمين الحلبي ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE +%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8 8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8% B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A 7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9% 81%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86+-+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1+%D8% A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D9% 86+-+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A 8%D9%8A.pdf?gda=ttz4eGQBAABMvB bF75yybodsYMJZGdUKkvDhDKLIbSgq KkxdpodHDG-bd39Zx-_DdaLVsk7S9D2IuGP6ePfyAHbvq_WE k_XXSE44lRYn_1eWKdA5Y78wHwd0hm ODDe5pqr69EZ1r_yrdCpFZi4S3kROH v3nFIikv_WFFcNvNfBMFesrsxPFNIO K3my4tQjHX1ZaS7lAi8s3ktMFE6gij g9FcQDFUZRwK-KLBINbdxcyMghbkzO3dN2Ux11xNbWW 2lj4vrNUKAPTHtJ-OxViSsNVkGMdvkGLw0UDEiMfrvuI8R-ypMOy9uocu_FDNOw89E-mOF_Nu23trYdj979Xyeg-WmVPE5QDEnND-lgmP6dhNv5mFrQXeOqRwTOumuXb-3ii5EbG6Ht6HLvxQzTsPPRPpjhfzbt t7icfgKmzfsFzf1UwDM1T18zz91mpU Q_MRNubN5sR1AX1V6u9SiETdg0Q2ff AyHU-dzc4BZkLnSFWX59nr5BxGqA&gsc=nsRJQRgAAAAG6fzTNsQlTAO3-g-Lq8kxrzVYHDxx8CXSTygMACpWwg) ( ت756ه)
(قم بتنزيل النموذج من الملفات)
4 - الاتجاه الفقهي:
كتفسير الامام أبي عبدالله القرطبي ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE +%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8 8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8% B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A 7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9% 81%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%8 5%D8%B9+%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9% 83%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9 %82%D8%B1%D8%A2%D9%86+-+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B 7%D8%A8%D9%8A.pdf?gda=8Y8HCpsB AABMvBbF75yybodsYMJZGdUKkvDhDK LIbSgqKkxdpodHDG-bd39Zx-_DdaLVsk7S9D2IuGP6ePfyAHbvq_WE k_XXSE44lRYn_1eWKdA5Y78wHwd0hm ODDe5pqr69EZ1r_yrdCpFZi4S3kROH v3nFIikv_WFFcNvNfBMFesrsxPFNIO K3my4tQjHX1ZaS7lAi8s3ktMFE6gij g9FcQDFUZRwK-KLBINbdxcyMghbkzO3dN2Ux11xNbWW 2lj4vrNUKAPTHtJ-OxViSsNVkGMdvkGLw0UDEiMfrvuI8R-ypMOy9uocu_FDNOw89E-mOF_Nu23uB0mmb4GhRCJCOTi554QVt X918d0ZyzfIr6BS51n-o3O9cUxhlMZ_7W4PHzpkWb115JHK_m cMRl6gBcuNY8uwjidb27Tg026KUnVM XzNSYvl_Hb4z9gtJmloMGbY_IdUm27 DkfMD0AyjuPboVecJWepl5bRhky13p MYlAXs3jgzzaMn_yC3rHQT09lSYAmZ 3uqgv3X6p23ruKGUow3HFkeBkXa90K 8pT5MNmkW1w_4BQ&gsc=nsRJQRgAAAAG6fzTNsQlTAO3-g-Lq8kxrzVYHDxx8CXSTygMACpWwg) ( ت671ه)
5 - الاتجاه العقلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
أن يغلب على التفسير المباحث العقلية، والمسائل الكلامية، كتفسير الفخر الرازي ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE +%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8 8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8% B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A 7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9% 81%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86+-+%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B 1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8% B1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8 %B2%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A 7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8 A.pdf?gda=AKFEmKABAABMvBbF75yy bodsYMJZGdUKkvDhDKLIbSgqKkxdpo dHDG-bd39Zx-_DdaLVsk7S9D2IuGP6ePfyAHbvq_WE k_XXSE44lRYn_1eWKdA5Y78wHwd0hm ODDe5pqr69EZ1r_yrdCpFZi4S3kROH v3nFIikv_WFFcNvNfBMFesrsxPFNIO K3my4tQjHX1ZaS7lAi8s3ktMFE6gij g9FcQDFUZRwK-KLBINbdxcyMghbkzO3dN2Ux11xNbWW 2lj4vrNUKAPTHtJ-OxViSsNVkGMdvkGLw0UDEiMfrvuI8R-ypMOy9uu9TNy7BeYgnTmYd2nSdgEDJ G1vyahqkbOiCpisqyInPXbL1gEHrqC g3KAgzU1yKuuzwRTyUoVoTR-PagbqkXhhaHBMDBZI5E_Yvu6_aieCU NhTedEnWkXZoThNG3wVdZalZv9cA_J QTSThVyHYsyPhw1FAxk8t8y3hE9U0C BDTOia526Ug44nstB-EK-neIwRD4xXy-QGvgXEL5i51x26HfCJlGFcguu_lVbj zV3EyLbcVT3VtYGKLco-_l-8AzjQ&gsc=nsRJQRgAAAAG6fzTNsQlTAO3-g-Lq8kxrzVYHDxx8CXSTygMACpWwg) ( ت606ه)
6 - الاتجاه المعتزلي:
كتفسير جار الله محمود بن عمر الزمخشري ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE +%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8 8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8% B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A 7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9% 81%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86+-+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A 7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%AE %D8%B4%D8%B1%D9%8A.pdf?gda=za1 Lo1UBAABMvBbF75yybodsYMJZGdUKk vDhDKLIbSgqKkxdpodHDG-bd39Zx-_DdaLVsk7S9D2IuGP6ePfyAHbvq_WE k_XXSE44lRYn_1eWKdA5Y78wHwd0hm ODDe5pqr69EZ1r_yrdCpFZi4S3kROH v3nFIikv_WFFcNvNfBMFesrsxPFNIO K3my4tQjHX1ZaS7lAi8s3ktMFE6gij g9FcQDFUZRwK-KLBINbdxcyMghbkzO3dN2Ux11xNbWW 2lj4vrNUKAPTHtJ-OxViSsNVkGMdvkGLw0UDEiMfrvuI8R-ypMOy9uocu_FDNOw89E-mOF_Nu23slhEY1_xH4CvKogxnYJBaj 3RaRChHrmRP87BYFrUBI2Xo9CRC2tk lDxgyE3Wma2lunG5Rxa1oF9ote8aao P8-FKiWnY7RUCueCv4tmBeg_khyfxYhta HnOp4Mq0MGarrsa7WIsd6qHDhllGPd GMn_4&gsc=nsRJQRgAAAAG6fzTNsQlTAO3-g-Lq8kxrzVYHDxx8CXSTygMACpWwg) ( ت538ه)
7 - الاتجاه العلمي:
يمثله كتاب الجواهر في تفسير القرآن لطنطاوي جوهري ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE +%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8 8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8% B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A 7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9% 81%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A 7%D9%87%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8 %AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1+%D 8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D 9%86+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1% D9%8A%D9%85-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88 %D9%8A.pdf?gda=OaJdisUBAABMvBb F75yybodsYMJZGdUKkvDhDKLIbSgqK kxdpodHDG-bd39Zx-_DdaLVsk7S9D2IuGP6ePfyAHbvq_WE k_XXSE44lRYn_1eWKdA5Y78wHwd0hm ODDe5pqr69EZ1r_yrdCpFZi4S3kROH v3nFIikv_WFFcNvNfBMFesrsxPFNIO K3my4tQjHX1ZaS7lAi8s3ktMFE6gij g9FcQDFUZRwK-KLBINbdxcyMghbkzO3dN2Ux11xNbWW 2lj4vrNUKAPTHtJ-OxViSsNVkGMdvkGLw0UDEiMfrvuI8R-ypMOy9uocu_FDNOw89E-mOF_Nu23uVgN4XK1XkwzXIP7JQk_eA 56PZom-nG-uLRqnw30JPUnMvDEtWADaxr_P1cifJ BGRg6QtgVhi3z2T5Fngaybhpo3cR9C hhsApQh5LU0ngM-gO1ciEozE8rR3mGAFAOTcG8F1tF7E8 grzYGd9tQy_9_0JowulG0ZTmr4Mem1 UwMBOrKoyNpca76JIBDM_ZVa9VUWkY yTH4xM1_ah5Cap4cbvKO7MbwRSJyrA T7ssVYEqROvWi43rktzmjGXxUI_aB0 cn8WIbWh5zqeDKtDBmq67Gu1iLHeqh w4ZZRj3RjJ_-A&gsc=nsRJQRgAAAAG6fzTNsQlTAO3-g-Lq8kxrzVYHDxx8CXSTygMACpWwg) ( ت1358ه)
8 - الاتجاه الحركي الدعوي:
وهو أن يغلب على التفسير الاتجاه الدعوي الذي يسلكه المفسر، بحيث يتأثر بالحركة التي ينتمي اليها، ويمثل هذا النوع من التفسير كتاب: في ظلال القرآن لسيد قطب.
9 - الاتجاه الإشاري:
هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها، بناءاً على اشارات خفية تظهر لأرباب السلوك.
والتفسير الإشاري منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، فلا يقبل إلا بشروط:-
1 - أن لايكون التفسير الإشاري منافياً للظاهر من النظم القرآني.
2 - أن يكون له شاهد شرعي يؤيده.
3 - أن لايكون له معارض شرعي أو عقلي.
وإذا كان التفسير الإشاري مطبوع بطابع التصوف نطلق عليه التفسير الإشاري الصوفي: كتفسير حقائق التفسير لأبي عبدالرحمن السلمي محمد بن الحسين (ت412ه)
10 - الاتجاه الرافضي:
كتفسير الصافي الكاساني (ت1091ه) وتفسير محمد بن مسعود العياشي (ت320ه).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الصديق الأول]ــــــــ[08 - May-2010, صباحاً 09:19]ـ
تاريخ العلوم الشرعية
المستوى الثاني - المركز العلمي الأول لتعليم الكتاب والسنة
1 - تعريف التاريخ:
التاريخ في اللغة: التوقيت، يقال: أرخ الكتاب ليوم كذا، أي وقته.
تاريخ العلوم الشرعية في الاصطلاح:
الكلام على نشأه العلوم الشرعية وتطورها، ودراسة لمصادرها ومؤلفيها.
2 - العلوم الشرعية:
جمع العلم الشرعي: وهو المراد بالعلم في أكثر النصوص.
قال الحافظ: والمراد بالعلم: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينيه في عباداته ومعاملاته والعمل بالله وصفاته ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه.
3 - تعريف التفسير:
التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً)
التفسير اصطلاحاً: علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية.
4 - مراحل تدوين علم التفسير:
يمكن أن نجمل تلك المراحل في أربع مراحل:
بدأ ظهور تدوين التفسير في أواخر عهد بني أمية وأول العباسيين.
المرحلة الأولى:
هي تدوين التفسير على أنه باب من أبوب الحديث، حيث لم يفرد للتفسير، تأليف خاص.
ومن أشهر المؤلفين في هذه المرحلة:
1 - الامام يزيد بن هارون السلمي (ت 117ه)
2 - شعبة بن الحجاج (ت160ه)
3 - وكيع بن الجراح (ت 197ه)
المرحلة الثانية:
هي مرحلة الاستقلال، حيث انفصل التفسير عن الحديث في التأليف فأصبح علماً قائماً بنفسه.
ومن أشهر المؤلفين في هذه المرحلة:
1 - الامام ابن ماجه (ت 273ه)
2 - الامام ابن جرير الطبري (ت310ه)
3 - الامام عبدالرحمن ابن ابي حاتم (ت 327ه)
المرحلة الثالثة:
لم تتجاوز المرحلة الثانية في كونها من التفسير بالمأثور، إلا أنها اختصرت الأسانيد، واكثرت من النقول دون نسبة الى اصحاب، مثل:
ومن أشهر المؤلفين في هذه المرحلة:
1 - تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل)
2 - تفسير ابي الليث السمرقندي المسمى (بحر العلوم)
5 - مناهج المفسرين:
تعريف المنهج في اللغة:
الطريق الواضح، ومثله النهج والمنهاج، قال تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً). أي: طريقاً واضحاَ.
منهاج المفسرين جمع منهج المفسر:
وهو الخطة المحددة التي وضعها المفسر عند تفسيره للقرآن الكريم، والتي انعكست على تفسيره، وصارت واضحةً فيه.
6 - اتجاهات المفسرين:
تعدد اتجاهات المفسرين في تفسير القرآن الكريم، حيث تأثر كثير منهم بالعلوم التي تخصص فيها.
1 - الاتجاه الأثري:
أن يغلب على التفسير إيرادُ الأقوال المأثورة المأثورة من أحدايث وآثار، كتفسير القرآن العظيم للإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae +%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8 8%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8% b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+-+%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d9%87%d8%a 7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9% 81%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d9%86+-+%d8%aa%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%b 1+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8% a2%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8 %b8%d9%8a%d9%85-+%d8%a7%d8%a8%d9%86+%d8%a7%d8% a8%d9%8a+%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9 %85.pdf?gda=gssefagbaabmvbbf75 yybodsymjzgdukkvdhdklibsgqkkxd podhdg-bd39zx-_ddalvsk7s9d2iugp6epfyahbvq_we k_xxse44lryn_1ewkda5y78whwd0hm odde5pqr69ez1r_yrdcpfzi4s3kroh v3nfiikv_wffcnvnfbmfesrsxpfnio k3my4tqjhx1zas7lai8s3ktmfe6gij g9fcqdfuzrwk-klbinbdxcymghbkzo3dn2ux11xnbww 2lj4vrnukapthtj-oxvissnvkgmdvkglw0udeimfrvui8r-ypmoy9uu9tny7beygntmyd2nsdgedj g1vyahqkboicpisqyinpxbl1gehrqc g3kagzu1ykugmteag4brx6rwbt1iod pfawivlkxvhgllshcm2p06jyfktyil-cp3ryztwc5ybgbidfz8fufcsootwxj 7gtlhcxqxger6qlmzrzonvcd2lmeh9 h4dxlzwv_a_z3g7ujkskqning5zfl0 xtullslrkr7hdxmmeeqxhprhhcqo4t spsmjpo2pjsxjjurrhxfqxxo1yhcdy vgck1mwrk9ots4&gsc=nsrjqrgaaaag6fztnsqltao3-g-lq8kxrzvyhdxx8cxstygmacpwwg) ( ت327ه)
2 - الاتجاه الجامع بين الأثر والرأي:
(يُتْبَعُ)
(/)
كتفسير معالم التنزيل للإمام الحسين بن مسعود البغوي ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae +%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8 8%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8% b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+-+%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d9%87%d8%a 7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9% 81%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d9%86+-+%d8%aa%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%b 1+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ba%d9% 88%d9%8a-+%d8%a7%d8%a8%d9%8a+%d9%85%d8% ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8 %a8%d8%ba%d9%88%d9%8a.pdf?gda= 32dnp5ubaabmvbbf75yybodsymjzgd ukkvdhdklibsgqkkxdpodhdg-bd39zx-_ddalvsk7s9d2iugp6epfyahbvq_we k_xxse44lryn_1ewkda5y78whwd0hm odde5pqr69ez1r_yrdcpfzi4s3kroh v3nfiikv_wffcnvnfbmfesrsxpfnio k3my4tqjhx1zas7lai8s3ktmfe6gij g9fcqdfuzrwk-klbinbdxcymghbkzo3dn2ux11xnbww 2lj4vrnukapthtj-oxvissnvkgmdvkglw0udeimfrvui8r-ypmoy9uu9tny7beygntmyd2nsdgedj g1vyahqkboicpisqyinpxbl1gehrqc g3kagzu1ykul36rdnsjji6vzmymub0 6kjmzox1ictq7prj_p-snmqhrgi3kkviuowdkebmbxo9yzavq mnoeur-nmc9bjjpnsxayxwwqqqqsyk8xquams oigqvf_xcosqjdnckflhfhndadmlka arhsl36kydlybzmcn8wibwh5zqedkt dbmq67gu1ilheqhw4zzrj3rjj_-a&gsc=nsrjqrgaaaag6fztnsqltao3-g-lq8kxrzvyhdxx8cxstygmacpwwg) ( ت516ه)
(قم بتنزيل النموذج من الملفات)
3 - الاتجاه اللغوي:
كتفسير الامام السمين الحلبي ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae +%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8 8%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8% b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+-+%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d9%87%d8%a 7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9% 81%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d9%86+-+%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1+%d8% a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%88%d9% 86+-+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a 8%d9%8a.pdf?gda=ttz4egqbaabmvb bf75yybodsymjzgdukkvdhdklibsgq kkxdpodhdg-bd39zx-_ddalvsk7s9d2iugp6epfyahbvq_we k_xxse44lryn_1ewkda5y78whwd0hm odde5pqr69ez1r_yrdcpfzi4s3kroh v3nfiikv_wffcnvnfbmfesrsxpfnio k3my4tqjhx1zas7lai8s3ktmfe6gij g9fcqdfuzrwk-klbinbdxcymghbkzo3dn2ux11xnbww 2lj4vrnukapthtj-oxvissnvkgmdvkglw0udeimfrvui8r-ypmoy9uocu_fdnow89e-mof_nu23trydj979xyeg-wmvpe5qdennd-lgmp6dhnv5mfrqxeoqrwtoumuxb-3ii5ebg6ht6hlvxqztspprppjhfzbt t7icfgkmzfsfzf1uwdm1t18zz91mpu q_mrnubn5sr1ax1v6u9sietdg0q2ff ayhu-dzc4bzklnsfwx59nr5bxgqa&gsc=nsrjqrgaaaag6fztnsqltao3-g-lq8kxrzvyhdxx8cxstygmacpwwg) ( ت756ه)
(قم بتنزيل النموذج من الملفات)
4 - الاتجاه الفقهي:
كتفسير الامام أبي عبدالله القرطبي ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae +%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8 8%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8% b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+-+%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d9%87%d8%a 7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9% 81%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d9%86+-+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%8 5%d8%b9+%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9% 83%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9 %82%d8%b1%d8%a2%d9%86+-+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b 7%d8%a8%d9%8a.pdf?gda=8y8hcpsb aabmvbbf75yybodsymjzgdukkvdhdk libsgqkkxdpodhdg-bd39zx-_ddalvsk7s9d2iugp6epfyahbvq_we k_xxse44lryn_1ewkda5y78whwd0hm odde5pqr69ez1r_yrdcpfzi4s3kroh v3nfiikv_wffcnvnfbmfesrsxpfnio k3my4tqjhx1zas7lai8s3ktmfe6gij g9fcqdfuzrwk-klbinbdxcymghbkzo3dn2ux11xnbww 2lj4vrnukapthtj-oxvissnvkgmdvkglw0udeimfrvui8r-ypmoy9uocu_fdnow89e-mof_nu23ub0mmb4ghrcjcoti554qvt x918d0zyzfir6bs51n-o3o9cuxhlmz_7w4phzpkwb115jhk_m cmrl6gbcuny8uwjidb27tg026kunvm xznsyvl_hb4z9gtjmlomgby_idum27 dkfmd0ayjupbovecjwepl5brhky13p mylaxs3jgzzamn_yc3rhqt09lsyamz 3uqgv3x6p23rukguow3hfkebkxa90k 8pt5mnmkw1w_4bq&gsc=nsrjqrgaaaag6fztnsqltao3-g-lq8kxrzvyhdxx8cxstygmacpwwg) ( ت671ه)
5 - الاتجاه العقلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
أن يغلب على التفسير المباحث العقلية، والمسائل الكلامية، كتفسير الفخر الرازي ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae +%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8 8%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8% b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+-+%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d9%87%d8%a 7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9% 81%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d9%86+-+%d8%aa%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%b 1+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%ae%d8% b1+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8 %b2%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a 7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%8 a.pdf?gda=akfemkabaabmvbbf75yy bodsymjzgdukkvdhdklibsgqkkxdpo dhdg-bd39zx-_ddalvsk7s9d2iugp6epfyahbvq_we k_xxse44lryn_1ewkda5y78whwd0hm odde5pqr69ez1r_yrdcpfzi4s3kroh v3nfiikv_wffcnvnfbmfesrsxpfnio k3my4tqjhx1zas7lai8s3ktmfe6gij g9fcqdfuzrwk-klbinbdxcymghbkzo3dn2ux11xnbww 2lj4vrnukapthtj-oxvissnvkgmdvkglw0udeimfrvui8r-ypmoy9uu9tny7beygntmyd2nsdgedj g1vyahqkboicpisqyinpxbl1gehrqc g3kagzu1ykuuzwrtyuovotr-pagbqkxhhahbmdbzi5e_yvu6_aiecu nhtedenwkxzothng3wvdzalzv9ca_j qtsthvyhysyphw1faxk8t8y3he9u0c bdtoia526ug44nstb-ek-neiwrd4xxy-qgvgxel5i51x26hfcjlgfcguu_lvbj zv3eylbcvt3vtygklco-_l-8azjq&gsc=nsrjqrgaaaag6fztnsqltao3-g-lq8kxrzvyhdxx8cxstygmacpwwg) ( ت606ه)
6 - الاتجاه المعتزلي:
كتفسير جار الله محمود بن عمر الزمخشري ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae +%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8 8%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8% b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+-+%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d9%87%d8%a 7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9% 81%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d9%86+-+%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d8%a 7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%ae %d8%b4%d8%b1%d9%8a.pdf?gda=za1 lo1ubaabmvbbf75yybodsymjzgdukk vdhdklibsgqkkxdpodhdg-bd39zx-_ddalvsk7s9d2iugp6epfyahbvq_we k_xxse44lryn_1ewkda5y78whwd0hm odde5pqr69ez1r_yrdcpfzi4s3kroh v3nfiikv_wffcnvnfbmfesrsxpfnio k3my4tqjhx1zas7lai8s3ktmfe6gij g9fcqdfuzrwk-klbinbdxcymghbkzo3dn2ux11xnbww 2lj4vrnukapthtj-oxvissnvkgmdvkglw0udeimfrvui8r-ypmoy9uocu_fdnow89e-mof_nu23slhey1_xh4cvkogxnyjbaj 3rarchhrmrp87byfrubi2xo9crc2tk ldxgye3wma2lung5rxa1of9ote8aao p8-fkiwny7rucuecv4tmbeg_khyfxyhta hnop4mq0mgarrsa7wisd6qhdhllgpd gmn_4&gsc=nsrjqrgaaaag6fztnsqltao3-g-lq8kxrzvyhdxx8cxstygmacpwwg) ( ت538ه)
7 - الاتجاه العلمي:
يمثله كتاب الجواهر في تفسير القرآن لطنطاوي جوهري ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae +%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8 8%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8% b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+-+%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d9%87%d8%a 7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9% 81%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d9%86+-+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a 7%d9%87%d8%b1+%d9%81%d9%8a+%d8 %aa%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%b1+%d 8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d 9%86+%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1% d9%8a%d9%85-%d8%b7%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%88 %d9%8a.pdf?gda=oajdisubaabmvbb f75yybodsymjzgdukkvdhdklibsgqk kxdpodhdg-bd39zx-_ddalvsk7s9d2iugp6epfyahbvq_we k_xxse44lryn_1ewkda5y78whwd0hm odde5pqr69ez1r_yrdcpfzi4s3kroh v3nfiikv_wffcnvnfbmfesrsxpfnio k3my4tqjhx1zas7lai8s3ktmfe6gij g9fcqdfuzrwk-klbinbdxcymghbkzo3dn2ux11xnbww 2lj4vrnukapthtj-oxvissnvkgmdvkglw0udeimfrvui8r-ypmoy9uocu_fdnow89e-mof_nu23uvgn4xk1xkwzxip7jqk_ea 56pzom-ng-ulrqnw30jpunmvdetwadaxr_p1cifj bgrg6qtgvhi3z2t5fngaybhpo3cr9c hhsapqh5lu0ngm-go1cieoze8rr3mgafaotcg8f1tf7e8 grzygd9tqy_9_0jowulg0ztmr4mem1 uwmborkoynpca76jibdm_zva9vuwky yth4xm1_ah5cap4cbvko7mbwrsjyra t7ssvyeqrovwi43rktzmjgxxui_ab0 cn8wibwh5zqedktdbmq67gu1ilheqh w4zzrj3rjj_-a&gsc=nsrjqrgaaaag6fztnsqltao3-g-lq8kxrzvyhdxx8cxstygmacpwwg) ( ت1358ه)
8 - الاتجاه الحركي الدعوي:
(يُتْبَعُ)
(/)
وهو أن يغلب على التفسير الاتجاه الدعوي الذي يسلكه المفسر، بحيث يتأثر بالحركة التي ينتمي اليها، ويمثل هذا النوع من التفسير كتاب: في ظلال القرآن لسيد قطب.
9 - الاتجاه الإشاري:
هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها، بناءاً على اشارات خفية تظهر لأرباب السلوك.
والتفسير الإشاري منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، فلا يقبل إلا بشروط:-
1 - أن لايكون التفسير الإشاري منافياً للظاهر من النظم القرآني.
2 - أن يكون له شاهد شرعي يؤيده.
3 - أن لايكون له معارض شرعي أو عقلي.
وإذا كان التفسير الإشاري مطبوع بطابع التصوف نطلق عليه التفسير الإشاري الصوفي: كتفسير حقائق التفسير لأبي عبدالرحمن السلمي محمد بن الحسين (ت412ه)
10 - الاتجاه الرافضي:
كتفسير الصافي الكاساني (ت1091ه) وتفسير محمد بن مسعود العياشي (ت320ه).
تاريخ علم العقيدة
1 - تعريف العقيدة:
العقيدة لغةً: من العقد، وهو نقيض الحلِّ، وعقْد الحبل: شد بعضِه ببعض، ومادة "عقد" في اللغة مدارها على اللزوم والتأكد والاستيثاق، قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)، وتعقيد الأيمان إنما يكون بقصد القلب وعزمه، بخلاف لغو اليمين التي تجري على اللسان بدون قصد.
والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة، فالإسلام عقيدة وشريعة، وإذا كانت الشريعة تعني التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملات، فإن العقيدة تعني في الإسلام: المسائل العلمية التي صح بها الخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتي يجب أن ينعقد عليها قلب المسلم تصديقاً لله ورسوله.
وأصول العقيدة الإسلامية جاءت في القرآن والسنة، فنجد في القرآن قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?ژ.
ونجد في السنة حديث جبريل: ((فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)).
فائدة: علم العقيدة كمصطلح لم يرد في القرآن والسنة، إلا أنه معروف ومقرر لدى العلماء قاطبة: فنجد مثلاً كتاب الإمام الصابوني (449هـ) بعنوان "عقيدة السلف أصحاب الحديث"، وكتاب الإمام أبي القاسم اللالكائي (ت 418هـ) بعنوان "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة".
وعلم العقيدة له أسماء أخرى: حيث يسمى بالفقه الأكبر، ككتاب الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة، ويسمى أيضاً بأصول الدين ككتاب الإمام أبي الحسن الأشعري (ت 324هـ) بعنوان "الإبانة عن أصول الديانة".
2 - أهمية دراسة العقيدة:
العقيدة الإسلامية ضرورية للإنسان ضرورة الماء والحياة، فهو بدونها ضائع وتائه لا يعرف ربه وخالقه، ولا واجبه تجاه ربه، ولا يعرف لم خلق في هذا الكون ... الخ.
فالعقيدة الإسلامية هي الحل الوحيد للإجابة على هذه التساؤلات التي لا تزال تشغل فكر الإنسان وتحيِّره.
وإلا يكون الإنسان ضائعاً تائهاً كما حصل للشاعر النصراني إلياء أبو ماضي حين يقول:
جئت، لا أعلم من أين، ولكني أتيت.
ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت.
وسأبقى سائراً، إن شئتُ هذا أم أبيت.
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟
ثم يقول:
أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور؟
فحياة، فخلود، أم فناء فدثور؟
أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟
أصحيح أن بعض الناس يدري؟
3 - تدوين علم العقيدة: التدوين في العقيدة ظهر في القرن الثاني الهجري، ويمكن تقسيم المراحل التي مر بها التدوين في علم العقيدة إلى مرحلتين:
أ- تدوين العقيدة باعتبارها باباً من أبواب كتب السنة: كأبواب الإيمان والتوحيد في كتب السنة.
ب- مرحلة الاستقلال، حيث استقل علم العقيدة في التدوين، وخاصة بعد ظهور الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة.
نماذج من الكتب المصنفة في عقيدة أهل السنة والجماعة:
1 - كتاب الإيمان، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224هـ).
2 - كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد (241هـ).
3 - الشريعة، للإمام الآجري (ت 360هـ).
4 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة، للالكائي (418هـ).
5 - عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للصابوني (449هـ).
6 - الحجة في بيان المحجة، لأبي القاسم الأصبهاني (535هـ).
7 - لمعة الاعتقاد، لابن قدامة (ت 620هـ).
8 - العقيدة الواسطية (ت 728هـ).
(يُتْبَعُ)
(/)
9 - تجريد التوحيد المفيد، للمقريزي (845).
تاريخ الفقه الإسلامي
1 - الفقه: لغةً: يقول الإمام ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: (الفاء والقاف والهاء أصلٌ واحد صحيح، يدلُّ على إدراكِ الشَّيء والعِلْمِ به). وقال صاحب مختار الصحاح: (الفقه: الفهم). وجاء في تاج العروس: (وفقُه ككرُم فقاهةً صار الفقه له سجية، وفقِه مثل فرح فِقْهاً مثل عَلِمَ علماً زنة ومعنى).
واصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقولنا: (العملية) أخرج المسائل العلمية كمسائل العقيدة، والمكتسبة معناه: المستنبطة بالنظر والاجتهاد (1).
2 - المراحل التي مرَّ بها الفقه الإسلامي: لقد مرَّ الفقه الإسلامي بمراحل وعصور قبل ظهور المذاهب الفقهية الأربعة ([2]):
أ- عصر النبوة: ويشمل هذا العصر العهد المكي، والعهد المدني.
أما العهد المكي: فقد كانت التشريعات قليلةً في هذه المرحلة التي عاشتها الدعوة الإسلامية في مكة , فالملاحظ أن جهود الدعوة تركزت في المرحلة المكية على بيان أصول الدين والدعوة إليها.
والمتأمل في الأحكام التشريعية التفصيلية التي أنزلت في المرحلة المكية يلاحظ أنها تتعلق بالأصول العقائدية كتحريم ماذبح لغير الله، كقوله تعالى في سورة الأنعام: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)، ومن المعلوم أن سورة الأنعام مكية باتفاق العلماء.
وأما العهد المدني: فتميَّز بتوضيح الأحكام الشرعية بالتفصيل الذي يتناسب مع احتياجات المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... ) الآية.
([1]) انظر: المدخل إلى علم الفقه الإسلامي، للدكتور سليمان أبا الخيل.
([2]) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي، للدكتور عمر الأشقر.
وكقوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: (إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه).
و قد استمرت هذه الفترة عشر سنين، و انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه و سلم.
ونختم هذا الدرس بالكلام على الفرق بين مصطلحين مرتبطين بالفقه: وهما (أصول الفقه) و (قواعد الفقه).
______________________________ __________
فعلم أصول الفقه: هو القانون الذي يلتزمه الفقيه ليكون استنباطه للأحكام من الكتاب والسنة على طريقة صحيحة. مثل قاعدة: الأمر يقتضي الوجوب.
وأما قواعد الفقه: فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها، أو إلى ضبط فقهي يجمعها، مثل: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع، مثل لو أن رجلاً لو ضم ما لا يحل بيعه كالخنزير إلى ما يحل في صفقةواحدة يفسد البيع.(/)
ممكن يا رجال .. ؟
ـ[حسين هتان]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 07:54]ـ
أخواني طلاب العلم: منحة العلام للشيخ عبد الله الفوزان.
هل تم رفعه عندكم أو له رابط معين؟ خاصة pdf .
من كان لديه الأجزاء كاملة فليفدني برابط أو أي دلالة كانت؟
فإني أحتاجه. بارك الله فيكم.(/)
الموسوعة الصوتية لشروح متن الورقات لعدد كبير من العلماء هدية لطلاب العلم ( mp3 )
ـ[أبو مصعب الأوليلي]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 08:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموسوعة الصوتية لشروح متن الورقات
لعدد كبير من العلماء هدية لطلاب العلم ( MP3 )
يروابط مباشرة وسريعة
1 - الشيخ أحمد بن عمر الحازمي الشرح المختصر لنظم الورقات
http://ia331219.us.archive.org/1/ite...m18a/1/001.mp3 (http://ia331219.us.archive.org/1/items/Islam18a/1/001.mp3)
http://ia331219.us.archive.org/1/ite...m18a/1/002.mp3 (http://ia331219.us.archive.org/1/items/Islam18a/1/002.mp3)
http://ia331219.us.archive.org/1/ite...m18a/1/003.mp3 (http://ia331219.us.archive.org/1/items/Islam18a/1/003.mp3)
http://ia331219.us.archive.org/1/ite...m18a/1/004.mp3 (http://ia331219.us.archive.org/1/items/Islam18a/1/004.mp3)
http://ia331219.us.archive.org/1/ite...m18a/1/005.mp3 (http://ia331219.us.archive.org/1/items/Islam18a/1/005.mp3)
http://ia331219.us.archive.org/1/ite...m18a/1/006.mp3 (http://ia331219.us.archive.org/1/items/Islam18a/1/006.mp3)
http://ia331219.us.archive.org/1/ite...m18a/1/007.mp3 (http://ia331219.us.archive.org/1/items/Islam18a/1/007.mp3)
http://ia331219.us.archive.org/1/ite...m18a/1/008.mp3 (http://ia331219.us.archive.org/1/items/Islam18a/1/008.mp3)
http://ia331219.us.archive.org/1/ite...m18a/1/009.mp3 (http://ia331219.us.archive.org/1/items/Islam18a/1/009.mp3)
http://ia331219.us.archive.org/1/ite...m18a/1/010.mp3 (http://ia331219.us.archive.org/1/items/Islam18a/1/010.mp3)
http://ia331219.us.archive.org/1/ite...m18a/1/011.mp3 (http://ia331219.us.archive.org/1/items/Islam18a/1/011.mp3)
http://ia331219.us.archive.org/1/ite...m18a/1/012.mp3 (http://ia331219.us.archive.org/1/items/Islam18a/1/012.mp3)
باقي الشرحات على هذا الرابط لمجموعة من العلماء
http://www.hadethmasr.com/showthread.php?t=590(/)
البرامج الإسلامية وغير الإسلامية، هل ترضى أن تستخدم نسخة الكراك؟
ـ[مرثد]ــــــــ[07 - Apr-2010, صباحاً 06:03]ـ
إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أخفيكم أني صدمت حين وجدت نسخة من برنامج مميز ع المجلس تحمل (الكراك)، ذلك أن هذه النسخة غير قانونية وغير شرعية؟
وأحببتُ أن آخذ آرائكم الكريمة في هذا الموضوع؟
هل ترضى أن تستخدم نسخة الكراك في البرامج الإسلامية وغير الإسلامية؟
- طبعاً الموضوع ليس شكوى للإدارة، بل لنتباحث فربما نصل لرأي -
بارك الله في الجميع
:)
ـ[الإيمان أولا]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 08:10]ـ
أخي ينبغي أن يكون السؤال عن أصحاب هذه البرامج هل هم مسلمون أم غير مسلمين لأن هذه هي العلة التي عليها مدار الحكم، وليس أن البرامج إسلامية أم غير إسلامية.
ـ[أسامة]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 09:20]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ربما نستخدم نسخة مكركة من باب الاضطرار إن لم نجد keygen ( ابتسامة)
ـ[أسامة]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 09:25]ـ
لا أخفيكم أني صدمت حين وجدت نسخة من برنامج تحمل (الكراك)
الصدمة الحقيقية إن كان الكراك لا يعمل أو منتهي الصلاحية. (ابتسامة)
ـ[الحبروك]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 10:18]ـ
غالب هذه البرامج غير متاح فى بلادنا
و لا بديل له
و لا يمكن الإستغناء عنه
نسخة الورد عندى مكركة
و لكن لا يمكننى الإستغناء عنه
معظم البرامج المكركه تكون مصابه ببرامج تجسس و هذا هو الدافع الرئيسى لمن كسرها
و لكن ما البديل لدينا؟
أنا شخصيا أقضل البرامج غير المكركة لما ذكرته آنفا
ـ[الشيخ الحلبي]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 11:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اذا كان السؤال يتعلق بالملكية الفكرية فما الفرق بين البرنامج المكرك والكتاب المصور؟
جزى الله خيرا أخانا أسامة فقد أضحك سني
ـ[مرثد]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 01:51]ـ
أشكر الجميع على مشاركتكم،،
ولي عودة مع بعض التعليقات
ـ[مرثد]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 01:53]ـ
أخي ينبغي أن يكون السؤال عن أصحاب هذه البرامج هل هم مسلمون أم غير مسلمين لأن هذه هي العلة التي عليها مدار الحكم، وليس أن البرامج إسلامية أم غير إسلامية.
أما أن هذه العلة؛ فلا أعلم، ولعل العلماء يفيدوننا (مع ظني أن بها وجهة نظر)
أكرمك المولى أخي المبارك
:)
ـ[مرثد]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 01:55]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ربما نستخدم نسخة مكركة من باب الاضطرار إن لم نجد keygen ( ابتسامة)
:)
الصدمة الحقيقية إن كان الكراك لا يعمل أو منتهي الصلاحية. (ابتسامة)
اضحك الله سنك ..
:)
ولكن لعل صدمتي أقوى:):):)
بورك فيك
ـ[مرثد]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 02:09]ـ
غالب هذه البرامج غير متاح فى بلادنا
و لا بديل له
و لا يمكن الإستغناء عنه
نسخة الورد عندى مكركة
و لكن لا يمكننى الإستغناء عنه
معظم البرامج المكركه تكون مصابه ببرامج تجسس و هذا هو الدافع الرئيسى لمن كسرها
و لكن ما البديل لدينا؟
أنا شخصيا أقضل البرامج غير المكركة لما ذكرته آنفا
أشكرك أخي الحبروك، فإن مشاركاتك دوماً تسعدني:)
والجواب لدي في نقاط - من وجهة نظري:) -:
غالب هذه البرامج غير متاح فى بلادنا
هذا صحيح! وإن توفر فليس بالسهولة الحصول عليه
و لا يمكن الإستغناء عنه
نسخة الورد عندى مكركة
ولكن ماذا لو استطاعت الشركات - بطريقة ما - منع هذه الطرق الغير قانونية؟ وأصبح الخيار الوحيد "الشراء" أو "عدم الإستخدام"؟
و لا بديل له
نسخة الورد عندى مكركة
و لكن لا يمكننى الإستغناء عنه
معظم البرامج المكركه تكون مصابه ببرامج تجسس و هذا هو الدافع الرئيسى لمن كسرها
و لكن ما البديل لدينا؟
أخي المبارك، حفظك الله، لا أوافقك أنه لا بديل، ولا بد أن نعلم أن برامج الإجهزة (ويندوز أو ماك) تنقسم إلى قسمين:
1) برامج مجانية: (على قد حالها) تؤدي الأغراض الرئيسية.
2) برامج مدفوعة: متطورة، وكلما زادت المواصفات زادت التكلفة.
مثالك الذي ذكرته، رفع الله قدرك، الوورد:
1) هناك نسخة مجانية (عربية) حديثة لبرامج بديلة رائعة، مثل: neooffice و openoffice تستطيع أن تستخدمها كبديل ممتاز.
(وبالمناسبة أنا أستخدمها بدل الأوفيس الذي طلبوا مني شراءه بعد انتهاء التجربة)
بل فيهما، وورد + بوربوينت + إكسل + ..
2) برامج مدفوعة: أشهرها في الويندوز (الأوفيس)، وفي الماك ( iWork) وغيرها.
كذلك برامج الصوتيات (بمختلف أنواعها) يوجد الكثير المجاني منها.
كذا التصاميم .... إلخ
وأنا أنصح باستخدامها (احذفها إن لم تعجبك:)).
www.neooffice.org
www.openoffice.org
كل ما عليك فعله هو كتابة:
برنامج .... مجاني = free ... (application)
أنا شخصيا أقضل البرامج غير المكركة لما ذكرته آنفا
أكرمك المولى! هذا إن دل فإنما يدل على صفاء نفسك (دون عيب في الآخرين:))، وأنك إن شاء الله تحب لنفسك ما تحب لغيرك
ولعلمك، كثير من المبرمجين الإسلاميين يتراجعون عن تطوير برامجهم، جراء خسائرهم بسبب استخدام برامجهم الغير قانونية.
اسعدتني مداخلاتك البناءة والقيمة ورفع الله قدرك وضاعف أجرك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فاطمة الزهراء]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 02:12]ـ
كلامك وصدمتك أخي يُدخلنا في مشروعية الكتب المصورة pdf من عدمها؟
ونعلم ان الأغلب فيها دون علم اصحابها
شخصياً سأختار الدائرة الأخيرة
شكراً لك
ـ[مرثد]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 02:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اذا كان السؤال يتعلق بالملكية الفكرية فما الفرق بين البرنامج المكرك والكتاب المصور؟
جزى الله خيرا أخانا أسامة فقد أضحك سني
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصدقت أخي الشيخ الحلبي!
وفي الحقيقة، كلام منطقي، ولا أود الخوض في (تصوير) الكتب؛ لئلا ينحرف الموضوع عن مساره.
ولكن! نعم، إنها الحقوق "التعبية":)؟
ننتظر بقية الإخوة
ـ[أبو وئام]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 04:47]ـ
السلام عليكم
قد أذكر شيئا قد يخفى على الكثير أن الشركات صاحبة البرنامج هي التي تكون أحيانا وراء توفر سيريالات ونسخ مكركرة إلخ، وذلك لعدة أسباب تجارية محضة من أهمها:
1 إحتكار سوق البرمجة فشركة ميكروسوفت بتساهلها المتعمد ــــــــــ بفتح العين ـــــ إستطاعت الإنتصار على منافسها إيبل و بتسهيل الحصول على برنامج الأوفيس تناسى الناس وجود برامج مكتبية فعالة، وبوجود visual basic أهمل الطلبة تعلم الدلفي وغيره وهكذا دواليك
2 تعويد المستهلكين برامجهم فعندما يعتاد الطالب اليوم برنامجا ما سيشتريه عندما يمتلك مالا و مثل هذا تقوم به الشركات فشركة داسو الفرنسية لها برنامج للهندسة باهظ الثمن ويكاد لا يوجد في النت ولكن وفرته مجانا في مدارس المهندسين فإذا تخرج هؤلاء فسيقتنون هذا البرنامج لإستعمال في مقار عملهم,
ملاحظة: شخصيا هناك برامج أفضل إستعمال المجاني فيها كبرنامج التحميل أوربيت و أوداسيتي وبرنامج المكتبة الشاملة و أحيانا أفضل سيريالات مثل الاوفيس ونظام التشغيل إلخ ولا أرى شخصيا أي حرج ـــ
ـ[منال أبو العزائم]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 07:30]ـ
الموضوع مهم وهي سرقة مجهود قام به الغير وبُذلت فيه الأموال لمرتبات المبرمجين
(ما شاء الله) لا استخدم إلا البرامج المجانية أو التي تيسر لي شراءها وفقدت نسختها مثلا .. ولله الحمد وجدت في ذلك كفايتي وما احتاج
أما الكتب المصورة فأحتاجها ولا يتيسر لي إلا شراء البعض (حيث هي كثيرة جدا ولا يتيسر لي القراءة في مكتبة ونحوها)، وأعلم الأمر بنشر العلم ومع ذلك أتحرج من وضعها للآخرين
ويحك في صدرى ولكن اضطر ويهون على علمي بترغيب طلب العلم ولو في الصين وحاجتي لها
ولذا استعملها إضطرارا لنفسي فقط وقدر حاجتي (من ضمن ما هو موجود على النت) ولا أشارك بنشرها ولا أشعر بإباحتها ..
حيث دوما اذكر من تعب على طباعتها وتأليفها وأنه إهدار لحقوق الغير
واستغفر الله .. عسى أن يشفع لي طلب العلم وحاجتي لها ..
وأرى أن لا نبحر في هذا بعمق ومحاولة تجنبه ما أمكن
ـ[المطالع]ــــــــ[09 - Apr-2010, صباحاً 02:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأذكر رأيي مع التذكير بأنه رأي قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا.
أرى أن في هذا الاختيار إشكال ما وأقصد:
(أستخدمها مضطراً؛ واعتقد أني مخطئ)
كيفَ تكونُ مضطرا ويترتب على ذلك خطأ منك، فالضرورات تزيل المحذورات كما نسمع من المتفقهة، حتى أكل الميتة يكون مباحاً عند الضرورة.
وعليه أما أنك لستَ مضطرا، أو أنك لستَ مُخطئا.
ولو تضاف فقرة أخرى يكون أفضل وهي:
أستخدمها مضطراً؛ ولا أرى نفسي مخطئا.
والله أعلم.
وأما قضية كون أصحابها مسلمين أو غير مسلمين، فأظن: إن كان الأمر يتعلق بالحقوق وحفظ جهود الآخرين فلا فرق بين الأمرين (طبعا وجهة نظري)، ولكن أرى قبل ذلك ينبغي النظر إلى السؤالين: هل لهم الحق أم لا؟ وإذا كان لهم الحق فإلى أي حد؟
والله أعلم.
وأما قضية تصوير الكتب، فقط أحبُّ أن أُذكِّر بزاويتي نظر هما:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - الفائدة المترتبة على ذلك (أي تصوير الكتاب ونشره عالميا)، والمضار أو الخسائر المترتبة على خلافه، مع العلم أني عندما أصوِّر الكُتب أشعر بمرارة الأمر (تأثر الفائدة المالية للمؤلف أو دار النشر وما قد يترتب على ذلك من ضياع حقوق) ولكن تزيلها حلاوة كثرة المستفيدين عبر العالم. ومع ذلك - لا أخفي - فالصراع داخل نفسي قائم بين وجهتَي النظر، وقد تتغلب يوما وجهة (جهد المؤلف وحقوق النشر) وحينها سيكون الامتناع عن التصوير.
2 - هناك فارق بين الكتب الحديثة النشر والكتب التي مضى على نشرها - مثلا - خمس سنين أو عشر، وما إلى ذلك. كذلك الرسائل الجامعية التي نال أصحابها الشهادة بأموال الشعب وخيراته، فأجرهم قد أخذوه مقدما ألا وهو الشهادة الجامعية والدرجة العلمية.
وأظنني قد وسَّعتُ الكلام في هذا الأمر في غير واحد من الموضوعات سابقا.
والله من وراء القصد، أسأله الهداية لما يرضاه.
ـ[المطالع]ــــــــ[09 - Apr-2010, صباحاً 03:52]ـ
فقط أحببتُ أن أركز القول في ما ذكرتُه في المداخلة السابقة ألا وهو:
الفائدة المترتبة على ذلك (أي تصوير الكتاب ونشره عالميا)، والمضار أو الخسائر المترتبة على خلافهتخيَّل الآن الشبكة الدولية خالية من أي كتاب أو رسالة مصورة؟ ولو أردتَ التقيد بحقوق الطبع والنشر، فالأمر يشمل أيضا الكتب المنضدة. تخيّل ذلك وانظر حال طلبة العلم كيف سيكون؟ وكيف ستكون المصلحة العامة في قِبال المصالح الخاصة؟
وإلى الآن أتذكر بعض تلك الكتب المصورة التي كانت سبب تفريج كُرَبٍ عني أثناء السنة التحضيرية في الدكتوراه. وتذكُّرُ ذلك من الأسباب التي تدفعني إلى تصوير الكتب.
وبالنسبة للأخت الكريمة (منال أبو العزائم) التي قالت بأنها تستعمل الكتاب المصور ولا تسعى لنشره أو إعطائه إلى آخرين، فلتتصوَّر أنها في حاجة ماسة جدا لكتاب ما، وهو موجود - مصوراً - عند إحدى زميلاتها وتلك بدورها تخفيه أو تمنعه عنها، كيف ستنظر إلى موقف زميلتها تلك؟ وإذا كانت ترى الأمر غير صحيح (أي تصوير الكتب) فلتتصور أنها محرومة من تلك الكتب التي استعملتْها وتستعملها مضطرة؟
وفيما يخص ما قالتْه:
الموضوع مهم وهي سرقة مجهود قام به الغير وبُذلت فيه الأموال لمرتبات المبرمجين
(ما شاء الله) لا استخدم إلا البرامج المجانية أو التي تيسر لي شراءها وفقدت نسختها مثلا .. ولله الحمد وجدت في ذلك كفايتي وما احتاج
هل المشكلة حلَّت عند هذا الحد؟
إذن فما حيلة الذي لم يتيسر له شراؤها، وهل يبقى المعوزون محرومين؟
هذا و في الموضوع كلام كثير طويل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ـ[المطالع]ــــــــ[09 - Apr-2010, مساء 05:25]ـ
بما أن الموضوع قد نُقل من (استراحة المجلس) إلى (مجلس الفقه وأصوله) فأسحب كلامي في المداخلتين السابقتين، إذ - كما أحسب - لا مكان هنا للآراء كما هي الحال في الاستراحة، إنما هنا يتكلم أصحاب الاختصاص والمعرفة في الفقه، وأنا لستُ منهم.
ـ[الحبروك]ــــــــ[11 - Apr-2010, صباحاً 12:04]ـ
جميع بدائل الأوفيس المجانية لم تفلح معى أبدا
و لم تغنى عنى شيئا بل و تسببت لى فى مشاكل عجيبة
أنسب بدائل الأوفيس عندى هو (الورد برفكت) الملحق بالويندوز فقط لا غير
يمكن للشركات منع ذلك كما حدث معى سابقا فى نورتون 2005 حيث هاجمت الشركة البرنامج على جهازى و دمرته، ما رأيك فى هذا؟
و لكن شركة مايكروسوفت لن تفعل هذا أبدا ولو فعلت لستوقفت معظم حواسيبنا عن العمل (إبتسامة)
فبرامجها هى الأوسع إنتشارا على الإطلاق
البديل الوحيد لدى هو ترك إستخدام الحاسوب أصلا!!!
ـ[مرثد]ــــــــ[11 - Apr-2010, صباحاً 12:11]ـ
قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ)
:)
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[11 - Apr-2010, صباحاً 10:46]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ..
أتريدني أن أشتري برامج أصلية لينتفعوا بمالي لقتل إخواني!!!
ـ[مرثد]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 11:05]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تسعدنا أخي مشاركتك، ولي تعليق على بعض النقاط:
الشركات صاحبة البرنامج هي التي تكون أحيانا وراء توفر سيريالات ونسخ مكركرة إلخ، وذلك لعدة أسباب تجارية محضة من أهمها:
1 إحتكار سوق البرمجة فشركة ميكروسوفت بتساهلها المتعمد ــــــــــ بفتح العين ـــــ إستطاعت الإنتصار على منافسها إيبل و بتسهيل الحصول على برنامج الأوفيس تناسى الناس وجود برامج مكتبية فعالة، وبوجود visual basic أهمل الطلبة تعلم الدلفي وغيره وهكذا دواليك
أشكرك أخي على إفادتك، وإن كنت لا أظن أن رأيك صحيح.
ذلك أن برامج شركة أبيل منها المكركة كذلك.
ثم لماذا يلجأ من يجد بغيته في برنامج مجاني (أوبن أوفيس، نيو أوفيس) إلى سرقة الأوفيس، خصوصاً وأن قوانين الحماية مطبقة في الغالب.
ولو لم يكن هناك إقبال على (الأوبن والنيو) فكيف نفسر التطوير الدائم لها؟
أجد في هذا إشكالاً بارك الله فيك
:)
2 تعويد المستهلكين برامجهم فعندما يعتاد الطالب اليوم برنامجا ما سيشتريه عندما يمتلك مالا و مثل هذا تقوم به الشركات فشركة داسو الفرنسية لها برنامج للهندسة باهظ الثمن ويكاد لا يوجد في النت ولكن وفرته مجانا في مدارس المهندسين فإذا تخرج هؤلاء فسيقتنون هذا البرنامج لإستعمال في مقار عملهم
في هذه أوفقك على الفكرة، وليس الآلية
بارك الله فيك
:)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مرثد]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 11:10]ـ
شكراً للأخت الكريمة فهذا خلاصة الكلام
الموضوع مهم وهي سرقة مجهود قام به الغير وبُذلت فيه الأموال لمرتبات المبرمجين
وأنا صدقاً أفعل الآتي، ولا أنشر كتاباً إلا للضرورة القصوى وفي ظروف معينة
أما الكتب المصورة فأحتاجها ولا يتيسر لي إلا شراء البعض (حيث هي كثيرة جدا ولا يتيسر لي القراءة في مكتبة ونحوها)، وأعلم الأمر بنشر العلم ومع ذلك أتحرج من وضعها للآخرين
ويحك في صدرى ولكن اضطر ويهون على علمي بترغيب طلب العلم ولو في الصين وحاجتي لها
ولذا استعملها إضطرارا لنفسي فقط وقدر حاجتي (من ضمن ما هو موجود على النت) ولا أشارك بنشرها ولا أشعر بإباحتها ..
حيث دوما اذكر من تعب على طباعتها وتأليفها وأنه إهدار لحقوق الغير
واستغفر الله .. عسى أن يشفع لي طلب العلم وحاجتي لها ..
نفع الله بكلامك وجزاك خيرا
ـ[مرثد]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 11:14]ـ
جميع بدائل الأوفيس المجانية لم تفلح معى أبدا
و لم تغنى عنى شيئا بل و تسببت لى فى مشاكل عجيبة
أنسب بدائل الأوفيس عندى هو (الورد برفكت) الملحق بالويندوز فقط لا غير
يمكن للشركات منع ذلك كما حدث معى سابقا فى نورتون 2005 حيث هاجمت الشركة البرنامج على جهازى و دمرته، ما رأيك فى هذا؟
و لكن شركة مايكروسوفت لن تفعل هذا أبدا ولو فعلت لستوقفت معظم حواسيبنا عن العمل (إبتسامة)
فبرامجها هى الأوسع إنتشارا على الإطلاق
البديل الوحيد لدى هو ترك إستخدام الحاسوب أصلا!!!
أهلا أخي الكريم
أما عن بدائل الأوفيس فهي تعمل معي والحمد لله، وربما يختلف الأمر من جهاز لآخر.
أما على نقطة:
يمكن للشركات منع ذلك كما حدث معى سابقا فى نورتون 2005 حيث هاجمت الشركة البرنامج على جهازى و دمرته، ما رأيك فى هذا؟
و لكن شركة مايكروسوفت لن تفعل هذا أبدا ولو فعلت لستوقفت معظم حواسيبنا عن العمل (إبتسامة)
فبرامجها هى الأوسع إنتشارا على الإطلاق
وشركة المايكروسوفت تعمل هذا في حال أن عمل الشخص منا اتصال بسيرفر الشركة؛ لكن ما دام أن البرنامج لم يتم وصله بالموقع فلن يعرفوا أنه مسروق:)
ومن أراد أن يجرب فليعمل (تحديث) للأوفيس ليرى أن الشركة (كفشته):)
شاكر لإضاءاتك أيها الأخ الكريم
ـ[مرثد]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 11:17]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ..
أتريدني أن أشتري برامج أصلية لينتفعوا بمالي لقتل إخواني!!!
نقطة مهمة أخي الكريم، وهي جزء من المسألة وليست كلها.
حسناً! وماذا عن الشركات الأردنية المسلمة السنية التي تعمل لنا برامج كثيرة؟
ثم هل كل المبرمجين "الكفار" يقتلون بأموالنا إخواننا؟!
لا أظن هذا
ثم إن هذه النقطة واسعة ومتشعبة، ولعل الحديث عنها في نقطة أخرى
جزاك الله خيرا على إضافتك المهمة
:)
ـ[مرثد]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 11:22]ـ
أنا متعجب -إخوتي- من بعض الآراء في المسألة
والذي أثار بعض النقاط عندي هو أنه إذا كان هذا يصدر من كثير من خيرة الأمة، وهم طلبة العلم والعلماء، فماذا عن بقية الأمة؟!
نعم! لا إشكال أن يعمل هذا عامي قليل علمه، عاجلته أكبر همه، أما أن يصدر هذا من خيرة الأمة وهم طلبة العلم والعلماء ففي هذا إشكال عندي ..
ومن المهم - في حقيقة الأمر - أن نتبين الحكم الشرعي في المسألة، ثم إن خالفه (لأنه لم يناسبه) فهذه معصية، أما تغير الحكم ليطاوع الهوى فهذا معصية عظيمة (أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)
نفع الله بالجميع
:)
ـ[الحبروك]ــــــــ[14 - Apr-2010, صباحاً 03:01]ـ
لعلمك الخاص
جميع نسخ الويندوز فى عالمنا العربى مكركة
فهل ترى أن نعود لإستخدام الدوس؟؟؟
أنا عاصرت إستخدام الدوس
و أيضا جميع نسخه الصالحة للإستخدام مكركة
فهل نستخدم الآسكى كود؟
ـ[مرثد]ــــــــ[14 - Apr-2010, صباحاً 06:12]ـ
لعلمك الخاص
جميع نسخ الويندوز فى عالمنا العربى مكركة
فهل ترى أن نعود لإستخدام الدوس؟؟؟
أنا عاصرت إستخدام الدوس
و أيضا جميع نسخه الصالحة للإستخدام مكركة
فهل نستخدم الآسكى كود؟
شكراً أخي الحبروك
:)
أخي وقوعنا في الخطأ لا يعني أن ما نفعله صواب
فخذ على سبيل المثال (دون الخوض في تفاصيل المسألة إنما هو مثال):
كثير من المسلمين (وربما أكثرهم) لا يعفون لحاهم فهل يعني هذا جواز فعلهم.
كذا جمهورهم يستمع للموسيقى (عاصين أو متأولين) فهل أفادنا فعلهم هذا في إثبات الحكم الشرعي؟
وغيرها من المسائل
وقد قال الله تعالى: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)
وقد ذكرتُ في المشاركة السابقة - حفظك الله تعالى - أنه:
ومن المهم - في حقيقة الأمر - أن نتبين الحكم الشرعي في المسألة، ثم إن خالفه (لأنه لم يناسبه) فهذه معصية، أما تغير الحكم ليطاوع الهوى فهذا معصية عظيمة (أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)
وليتَ الفقهاء - حفظهم الله - يكرمونا بالإجابة:
ما حكم سرقة ثوب من شخص لأداء العبادة؟
شاكر لك حسن مشاركتك، بنقاط - هي في الحقيقة- مهمة وأساسية
:)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[18 - Apr-2010, صباحاً 01:29]ـ
لعلمك الخاص
جميع نسخ الويندوز فى عالمنا العربى مكركة
فهل ترى أن نعود لإستخدام الدوس؟؟؟
أنا عاصرت إستخدام الدوس
و أيضا جميع نسخه الصالحة للإستخدام مكركة
فهل نستخدم الآسكى كود؟
ماشاء الله على الدقة والتحري أحاط علمك بجميع نسخ الويندوز!!! طيب ماذا عن تلك التي تاتي مع الحواسيب المحمولة فهي مرخصة وشرعية!! إحذر المبالغات وفقك الله.
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[18 - Apr-2010, صباحاً 01:35]ـ
والله ياإخوان هذه المسألة تؤرقني من مدة ليست بالقليلة وقد عملت مدة السنة على نظام جنو لينكس وهو رائع ولكن تنقصه البرامج الخدمية كثيرا , ثم أنه يعتمد على الإنترنت كثيرا وهذا مزعج جدا خصوصا مع الخطوط التعبانة , لاأدري ماالحل لقد رجعت منذ مدة إلى ويندوز 7 ولكن إلى الان لم تطاوعني نفسي على ((تكريكه)) (ابتسامة) ولايزال في الفترة التجريبية وينزل التحديثات طبيعي لكن أرى من قلة الذوق والأدب أن اكركه بعد هذا , لكن هنا نقطة ينبغي التنبه لها وهي مزعجة جدا , وهي ان هذه الشركة أعني مايكروسوفت تحارب كل من يدخل المنافسة بشتى الوسائل والأمثلة كثيرة لكن لاوقت لدي لكتابتها والذي له اشتغال بهذا يعلم عما أتحدث , فالنتيجة انها تتحمل جزءا من المسؤولية فأرجوا ان يكون هذا كله في عين غعتبار المفتي إذا ماطرح عليه السؤال إضافة إلى ان ارباحها من أنظمتها تفوق بمئات الأضعاف ماتكلفته هي في إنتاجه والله المستعان.
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[18 - Apr-2010, صباحاً 01:38]ـ
ربما هذه التجربة تستحق الوقوف عندها:
http://www.ojuba.org/
ـ[مرثد]ــــــــ[18 - Apr-2010, صباحاً 02:15]ـ
ربما هذه التجربة تستحق الوقوف عندها:
http://www.ojuba.org/
ما شاء الله تعالى ..
ثلاث مشاركات
:)
سلمت يداك أبا فؤاد
ونفع الله بما قلت
ـ[مرثد]ــــــــ[11 - Jun-2010, صباحاً 04:10]ـ
الشيخ عثمان الخميس ما حكم بيع السيديات CD المنسوخة
http://www.*******.com/watch?v=rBdmu08YhPQ
ضع كلمة يوتيوب بالإنجليزية بدلا من النجوم
ـ[مرثد]ــــــــ[05 - Jul-2010, صباحاً 01:30]ـ
الإخوة الكرام،،، تركت الإجابة على الموضوع لفترة من الزمن للتأمل ..
فمشاركات الإخوة والأخوات كانت محفزة لمزيد من إعمال الفكر ..
وأنا أقدر آراء الجميع، ما دام أنه يراها - شرعاً - صحيحة وفق القواعد، وأحب مشاركتكم بالآتي (خواطر لا فتاوى):
? استخدام البرامج المكركة؛ لا ينبغى في الأصل (وإطلاق الألفاظ الخمسة حرام، مباح .. أتركه للفقهاء)، لأن في ذلك انتهاكاً لحق من حقوقهم دون إذنهم.
? الضرورات حالات فردية لها فتاويها الخاصة.
? إذا كان المنتج للبرنامج ممن علم بيقين أنه محاد للإسلام وعدو له (محارب) ففي هذه الحالة خطر كبير من دفع الأموال إليهم لحاربونا بها (مجددا إطلاق الألفاظ الخمسة حرام، مباح .. أتركه للفقهاء احتراماً للتخصص و "وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ").
? قضية أن الشركة قد تكسب أضعاف القيمة الفعلية للبرنامج؛ فهذا ملك خاص بها (و للفقهاء في مثل هذه القضية آراء)، المهم: أنه من حقها أن تختار السعر الأنسب له في الحد المعقول؛ ومن لم يستطع فلا تلزمه السرقة.
? من لا يستطيع شراء مثل هذه البرامج الغالية، فلديه بدائل مجانية، وإذا لم تتوفر، ولم تكن هناك ضرورة، فمن الخطأ التجاسر على مثل ذلك، خصوصاً أن كثيراً منها ليس من الحاجيات فضلاً عن الضروريات، بل ربما لا تتعدى التحسينيات.
? قد "يكرك" أحدنا برنامجاً، وأن يعمل ذلك، وهو مقر بخطئه، خير من "لي" الأدلة ليبرر لنفسه فعله.
غفر الله لي التجاوز و نصر الله تعالى بنا دينه
شاكر لكم مشاركتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
كتاب الاحياء (رؤية نقدية ووقفة موضوعية) للشيخ عبدالله بن سالم البطاطي
ـ[الصديق الأول]ــــــــ[07 - Apr-2010, صباحاً 09:02]ـ
كتاب الغزالي (الإحياء) في الميزان
العلامة البحر أبو حامد الغزالي توفي سنة 505هجرية رحمه الله كان واسع الصيت، عظيم السمعة، لم يأت أحد من بعده إلا عرفه، أو سمع عنه، أو قرأ له.
صنف فأكثر، وكتب فحبر، وكان له من الوعظ والتدريس الحظ الأوفر .. بز الأقران وفاق، وناظر الكبار فكان العملاق، وصار المشار إليه بالإمامة باتفاق ..
ولن أقدم ههنا بترجمة هذا العلم - كما جرت العادة بذلك - فشهرته تغني عن ذلك، وقد حفلت كتب التراجم والطبقات والتأريخ والحوادث ببسط سيرته، فمن طلبها فعليه بها.
إلا أنني أحب أن أشير إلى أن ثم غلواً وقع فيه بعض من ترجم له، وتجاوزاً للحد ينبغي أن تصان تراجم العلماء عنه! فمن ذلك ما قاله الإسنائي الشافعي:
"وهو قطب الوجود، والبركة الشاملة لكل موجود! وروح خلاصة أهل الإيمان، والطريق الموصلة إلى رضا الرحمن! يتقرب به إلى الله كل صديق، ولا يبغضه إلا ملحد أو زنديق" (1). ونقله عنه جماعة من مترجمي الشافعية! وكان الظن بهم التثريب عليه، وأقله تجاهله واطّراحه، ولكن يغلب على ظني أن لهم أغراضاً، لعل أبرزها الدفع بالصدر لكل من يحاول نقد أبي حامد الغزالي رحمه الله، والله المستعان.
لكنني في هذا المقام أحاول أن أقف مع كتابه الشهير: (إحياء علوم الدين) وأسلط الضوء على ما فيه، مستعرضاً كلام الأئمة حوله، ومستبيناً حاله عندهم، راجياً من الله عز وجل ثواب النصح للأمة.
لماذا الإحياء؟!
قد يتساءل المرء عن سبب اختيار كتاب: (إحياء علوم الدين) للحديث عنه من بين سائر كتبه ..
فالجواب:
أن كتاب الإحياء قد حاز من الشهرة والانتشار ما لا يقاربه أي كتاب من كتبه الأخرى، ولأجل ذلك ترى نسخه المخطوطة مبثوثة في مكتبات العالم حتى ليكاد الباحث يجزم أن فهارس المخطوطات للخزائن العامة والخاصة لا تخلو من نسخة منه، وهذا لا نظير له في كتبه الأخرى ..
ثم إن كتاب الإحياء قد دارت حوله قضايا ووقائع على مستوى العالم الإسلامي كما سيأتي ذكر شيء من ذلك إن شاء الله ..
ولقد استوقفتني تلك الهالة الإعلامية الضخمة التي تروج للإحياء، خاصة من قبل المتصوفة إذ:
منهم من حفظه عن ظهر قلب!
ومنهم من قرأه خمساً وعشرين مرة.
ومنهم من نسخه أربعين مرة.
ومن عباراتهم السيارة: "من لم يقرأ الإحياء فهو بلا حياء"!!
وقالوا: "فضائل الإحياء لا تحصى".
وغلا بعضهم - عياذاً بالله - فقال: "كاد الإحياء أن يكون قرآنا"!!!
وقالوا: "إنه أجل كتب الإسلام في معرفة الحلال والحرام، جمع فيه من بين ظواهر الأحكام، ونزع إلى سرائر دقت عن الأفهام" ..
وأسمع إلى الشيخ أبي محمد الكازروني إذ يقول: "لو محيت كل العلوم لاستخرجت من الإحياء"!
وطلب جماعة من ابن برهان الأصولي - أحمد بن علي بن محمد (518ه) - أن يشرح لهم الإحياء، فاعتذر بضيق الوقت، فذكروا له وقتاً في منتصف الليل فوافق!! (2).
وألف عبدالقادر العيدروس (1038ه) كتاباً سماه: (تعريف الأحياء بفضائل الإحياء) غلا في مدحه إلى حد الشطط ..
فهذا المديح والإطناب - وأمثاله كثير تركته خشية الإطالة - يسترعي انتباه القارئ، خاصة أن كتب السنة لم تحظ بمثله من قبل هؤلاء.
شخصية أبي حامد الغزالي العلمية والسلوكية:
غالب من ألّف إنما استجمع همته، وحمل نفسه على التأليف لهم كان يراوده، ويداعب أفكاره، فيبعث ذلك كله في مزبور يحوي ما أراد نفثه من ذلك اللهم.
وهذا الهاجس الذي يستحوذ على فكر المرء إنما هو نتاج خلفيات تراكمت عبر زمن الطلب والتحصيل، فمعرفة مكتسبات الإنسان وتحصيله العلمي والسلوكي له بصمته الواضحة على كتبه ومؤلفاته.
ومن المعلوم أن الغزالي - وغيره من أرباب المتكلمين - قد مر في حياته العلمية بتقلبات، وفي رياضته السلوكية بأطوار، الأمر الذي بدا أثره واضحاً في تلون كتاباته، وتفاوت مؤلفاته (3).
وقد ذكر عن نفسه - في كتابه (المنقذ من الضلال) - أنه كان في حيرة من أمره وعقيدته، وأنه تنقل من الشك في المحسوسات إلى الشك في العقليات، ثم استقرت قدمه على أن إدراك الحق لا يعدو أربع طوائف: المتكلمين، والباطنية، والفلاسفة، والصوفية!!
(يُتْبَعُ)
(/)
وذكر عن نفسه أنه غاص في بحار الفئات الأربع حتى سبر علومها، وأطلع على مكنونها، وتضلع منها إلى الغاية، ثم أخذ يبهرج الزائف ويزيل المتهالك، حتى خلص له طريق (التصوف) .. !
وحتى هذه الطريق التي سلكها، ونافح عنها، وألف في رسومها لم يجد بغيته فيها آخر حياته، فمال إلى طريقة أهل الحديث كما هو معروف، ومات وصحيح البخاري على صدره - يرحمه الله -.
ولأجل هذا التأرجح بين طرائق المتشرعين وجد العلماء في كتب الغزالي ما لايجوز اعتقاده، ولا يحل السكوت عنه، فتكلموا فيه وفي كتبه وحذروا منها، وانتشر هذا بين الناس؛ بَلْهَ العلماء، ومنهم بعض تلامذته ومعاصريه، "واشتد نكير علماء الإسلام لهذا الكلام، وتكلموا في أبي حامد وأمثاله بكلام معروف، كما تكلم فيه أصحاب أبي المعالي ك: أبي الحسن المرغيناني، وأبو الحسن بن سكر، وأبو عمرو بن الصلاح، وأبو زكريا ..
وكما تكلم فيه أبو بكر الطرطوشي، وأبو عبدالله المازري، وابن حمدين القرطبي - وصنف في ذلك - وأبو بكر بن العربي تلميذه حتى قال: "شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة، ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر".
وتكلم فيه أبو الوفاء بن عقيل، وأبو الفرج بن الجوزي، وأبو محمد المقدسي وغيرهم.
وكما تكلم فيه الكردري وغيره من أصحاب أبي حنيفة.
ومن أعظم ما تكلم أئمة المحققين لأجله ما وافق فيه الصابئة المتفلسفين، مع أنه بعد ذلك قد رد على الفلاسفة، وبين تهافتهم وكفرهم، وبين أن طريقتهم لا توصل إلى الحق، بل ورد - أيضاً - على المتكلمين، ورجح طريق الرياضة والتصوف، ثم لما لم يحصل له مطلوبه من هذه الطرق بقي من أهل الوقف، ومال إلى طريقة أهل الحديث، فمات وهو يشتغل بالبخاري ومسلم (4).
وكانت لأبي حامد الغزالي - رحمه الله - اليد الطولى في إدراج المنطق بعلوم المسلمين، وبقيت فيه عُلُقَه من علوم الأوائل لم يستطع أن يبرأ منها، بل ظلت مؤثرة عليه، وموجهة له، حتى أنها كانت تسوس تصوفه في آخر أطواره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728ه) رحمه الله:
"وما زال نظَّار المسلمين يصنفون في الرد عليهم - أي الفلاسفة - في المنطق، ويبينون خطاهم، ولم يكن أحد من نظار المسلمين يلتفت إلى طريقهم، بل الأشعرية، والمعتزلة، والكرامية، والشيعة، وسائر الطوائف من أهل النظر كانوا يعيبونها، ويبينون فسادها، وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين: أبو حامدالغزالي، وتكلم فيه العلماء بما يطول ذكره" (5).
ومع أن الغزالي قال بوجوب تكفير المتفلسفة الإسلاميين ك: ابن سينا، والفارابي، وأمثالهما (6)، إلا أنه هو نفسه رضع من كلام ابن سينا حتى قيل: "أمرضه الشفاء".
وأمر تأثره بالفلاسفة، وديمومة ذلك معه أمرٌ لا ينكره إلا مكابر، وقد أثبته له جماعات من العلماء، منهم: الطرطوشي، والمازري، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن الصلاح، وشيخ الإسلام، والذهبي، وابن كثير ... وغيرهم خلائق.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وكلامه برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة، ففيه فلسفةٌ مشوبةٌ بإسلامٍ، وإسلامٌ مشوبٌ بفلسفةٍ، وكان يعظم الزهد جداً، ويعتني به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، ولقد ذاكرني مرةً شيخٌ جليلٌ له معرفة وسلوك وعلم في هذا، فقال: كلام أبي حامد يشوقك، فتسير خلفه منزلاً بعد منزل، فإذا هو ينتهي إلى لا شيء ..
والذين سلكوا خلف أبي حامد أو ضاهوه في السلوك كأبن سبعين وابن عربي، صرحوا بحقيقة ما وصلوا إليه، وهو أن الوجود واحد، وعلموا أن أبا حامد لا يوافقهم على هذا، فاستضعفوه ونسبوه إلى أنه مقيدٌ بالشرع والعقل.
وأبو حامد بين علماء المسلمين وبين علماء الفلاسفة .. علماء المسلمين يذمونه على ما شارك فيه الفلاسفة مما يخالف دين الإسلام، والفلاسفة يعيبونه على ما بقي معه من الإسلام، وعلى كونه لم ينسلخ منه بالكلية إلى قول الفلاسفة.
ولهذا كان الحفيد ابن رشد ينشد فيه:
يوماً يمانٍ إذا ما جئت ذا يمن ** وإن لقيت معدياًّ فعدناني!
وأبو نصر القشيري وغيره ذموه على الفسلفة، وأنشدوا فيه أبياتاً معروفة يقولون فيها:
برئنا إلى الله من معشر ** بهم مرض من كتاب (الشفا)
وكم قلت: يا قوم أنتم على ** شفا حفرة مالها من شفا
فلما استهانوا بتعريفنا ** رجعنا إلى الله حتى كفا
فماتوا على دين رسطالس ** وعشنا على سنة المصطفى (7)
(يُتْبَعُ)
(/)
وشغفه بكتاب (الشفا) دخل عليه من سلوكه طريق الفلاسفة لما أراد اختباره وتمحيصه كما ذكر هو عن نفسه، وقل مثل ذلك في (رسائل إخوان الصفا) وهو من كتب الباطنية، وخوض مفاوز السوء مع قلة بصر بالآثار وضعف إدراك بالمعايب مخاطرة لا تؤمن عاقبتها، والله الهادي.
قال الذهبي (748ه) رحمه الله: "قد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب التهافت، وكشف عوارهم، ووافقهم في مواضع ظناً منه أن ذلك حق، أو موافق للملة، ولم يكن له علم بالآثار، ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل، وحبب إليه إدمان النظر إلى كتاب (رسائل إخوان الصفا) وهو داء عضال، وجرب مرد، وسم قتال، ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء، وخيار المخلصين، لتلف" (8).
وأبو حامد الغزالي - رحمه الله - وإن كان إماماً في الفقه، والأصول، والمنطق، والجدل، إلا أنه ليس بذاك الحذق في ثلاثة علوم هي:
أولاً: علم الاعتقاد:
فإنه لم يكن ذا باع طويل فيه، ولا صاحب تحقيق حتى قال عنه أبو الحسن المنتصر المالكي .. "الغزالي إمام في الفقه، متوسط في أصول الفقه، ضعيف في الاعتقادات" (9).
وأما سبب ضعفه في هذا العلم فنترك الحديث عنه للإمام المازري أبي عبدالله محمد بن علي التميمي الصقلي (536ه) حيث قال: "وأما أصول الدين فقد صنف فيه أيضاً، وليس بالمستبحر فيه، ولقد فطنت لسبب عدم استبحاره، وذلك أنه قرأ علوم الفلسفة قبل استبحاره في فن الأصول فأكسبته قراءة الفلسفة جرأة على المعاني، وتسهلاً للهجوم على الحقائق ..
وعرَّفني بعض أصحابه أنه كان له عكوف على (رسائل إخوان الصفا) ثم كان في هذا الزمان المتأخر رجل من الفلاسفة يعرف بابن سينا، قد أداه قوته في الفلسفة إلى أن حاول رد أصول العقائد إلى الفلسفة، ووجدت الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه من علوم الفلسفة" (10).
ثانياً: علم الحديث:
فإنه كان مزجي البضاعة فيه، بل لا بصر له به ألبته، لأنه لم يطلبه، ولم يكن في شيوخه من عرف به، شهد هو بنفسه على ذلك، وحتى الغلاة من محبيه.
وقد عقد ابن السبكي فصلاً جمع فيه كل الأحاديث التي لم يجد لها إسناداً وذكرها الغزالي في الإحياء، فبلغت 943 حديثاً! (11) هذه لم يجد لها إسناداً، أما الضعيف والواهي فلم يتعرض له، وهذه - أيضاً - في كتاب الإحياء فقط دون سائر كتبه!!
ثالثاً: علم النحو:
فقد كان الخلل يقع في كلامه من جهة النحو، وذكره هو عن نفسه، وأنه ما مارسه، ثم أذن لكل من وجد مثل هذا الخلل في كتبه أن يصلحه كما نقله عنه الشيخ أبو الحسن عبدالغافر بن اسماعيل الفارسي في (السياق لتاريخ نيسابور) (12).
لكن هذا لا يضيره إذا لم يكن طريق الاستنباط مبنياً على النحو، فإن جماعة من الأكابر اشتهر عنهم اللحن في كلامهم مع الإقرار بإمامتهم في علومهم.
والحق أن الغزالي لا مطعن عليه في كتابه الإحياء من جهة اللحن، لأن عبارته فيه ظاهر عليها قوة الحبك، وجودة السبك، كأفصح ما يقول الناس، وأبين ما حوى قرطاس.
وهذه القوة في حسن الصياغة، وجودة البيان، تجعلنا نمتنع من التكلف لحمل ألفاظه على غير ظاهرها المتبادر إلى فهومنا، لأن أبا حامد لم يكن عيياً حتى تعجزه الكلمة أو تند عنه اللفظة المناسبة، فتملق ذلك خروج عن مقصود الغزالي نفسه ..
والمتعصبون لأبي حامد لم ينكروا أن في كتبه عبارات شنيعة، وأمور منكرة لا يجوز لعاقل التفوه بها فضلاً عن اعتقاد صحتها أو العمل بها، لكنهم وقفوا من ذلك موقفين:
الموقف الأول: موقف طائفة أنكرت نسبة هذه الكتب إليه، ودفعتها عن جنابه بالمرة، وبرأت ساحته مما فيها، وزعمت أنها منحولة عليه.
وخذ مثلاً على ذلك ما قيل في كتابه (بداية الهداية) أو (المضنون به على غير أهله) ونحو ذلك.
والموقف الثاني: موقف طائفة أخرى تمحلت صروف التأويل، وضروب التخريج لحمل كلامه على محمل حسن يليق بما اعتقدوه فيه من تعظيمه وتبجيله.
خذ مثلاً على ذلك ما فعله زكريا الانصاري (926ه) دفاعاً عن أبي حامد في عبارته المشهورة "ليس في الإمكان أبدع مما كان"! وهي من العبارات التي كفره العلماء لأجلها، حتى حمله تعصبه وغلوه في أبي حامد إلى تكفير من لم يعتقد معتقده!! (13).
وتابعه على هذا المنوال ابن حجر الهيتمي المكي (974ه) (14).
(يُتْبَعُ)
(/)
إذن أبو حامد الغزالي جمع علوماً متنافرة من جهة، وقصَّر في علوم أهم منها من جهة أخرى، وهذه العلوم المكتسبة كونت عنده خليطاً غير متجانس من المعرفة، مما أدى به إلى الحيرة.
ثم - أيضاً - ظهر هذا الطابع العلمي المكتسب على مؤلفاته ظهوراً بيناً، وما حصله في سني عمره لم يقصيه كله، ولم يقبله كله، بل أخذ من هنا وهناك، ولفق بين علومه وتجاربه، وحاول التقريب بينها بما لا طائل تحته، وفي حال بعد عن الهدي النبوي المأثور.
زد على ذلك أن الغزالي كان يعرض العلوم المعرفية على (الكشف) الصوفي، فهو المحك المجرب لتمييز الصواب من الخطأ، ولهذا هو يحتفي به جداً في الإحياء، وغالباً ما يهاجم معترضيه بقصورهم عن بلوغ مرتبة (الكشف) فلهذا لم يفهموا كلامه.
فما سبق بيانه إنما كان توطئة للوقوف على الجانب العلمي المعرفي عند أبي حامد الغزالي، وأهم منه هو الوقوف على الجانب السلوكي الصوفي الذي اختاره لنفسه، ورشحه طريقاً للنجاة، وحاكماً - بعد كل ذلك - على كل شيء.
المرحلة السلوكية (طور الرياضة والتصوف):
لم يكن أبو حامد الغزالي متطفلاً على (التصوف)، بل له به عهد قديم، فإن أول من غرس بذرته في نفسه ذاك المربي الصوفي الفقير الذي تولى رعايته يتيماً بعد موت والده، فقد كان صديق والده، فعهد به وبأخيه أحمد إليه ليتولى تربيتهما.
ثم تنقلت به الأيام في (الخانقاهات) و (الزوايا) حتى أصبح قادراً على ترويض نفسه، واكتساب ما يريده من تصوفه بالرياضة والممارسة.
سلك أبو حامد في سبيل تحصيل كمالات نفسه وإشراقها سبيلاً قفراً أمعن في وصفه ابن السبكي - وهو له في الأشاعرة والمتصوفة هيام طائر جعله يستبد على مخالفيهم - فقال: "واستمر يجول في البلدان، ويزور المشاهد، ويطوف على الترب والمساجد، وياوي القفار، ويروض نفسه فيكلفها مشاق العبادات" (15).
وكذا قال رفيق دربه، وزميله في التتلمذ على إمام الحرمين الجويني، الشيخ عبدالغافر الفارسي لما ترجم له بترجمة حافلة في (السياق لتاريخ نيسابور) فكان مما قاله: "ثم دخل دمشق، وأقام بها عشر سنين، يطوف المشاهد المعظمة" (16).
ولن نبعد كثيراً، فأبو حامد الغزالي - يرحمه الله - حكى ذلك بالتفصيل فقال عن نفسه: "ثم إني لما فرغت من هذه العلوم - يقصد الفلسفة والباطن والكلام - أقبلت بهمتي على طريق الصوفية، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل: (قوت القلوب) لأبي طالب المكي، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد، والشبلي، وأبي يزيد البسطامي، وغيرهم من المشايخ، حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية، وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع، فظهر لي أن أخص خواصهم مالا يمكن الوصول إليه بالتعليم، بل بالذوق، والحال، وتبدل الصفات" (17).
وقال أيضاً: "ففارقت بغداد - في ذي القعدة سنة 488ه - ثم دخلت الشام، وأقمت بها قريباً من سنتين، لا شغل لي إلا العزلة، والخلوة، والرياضة، والمجاهدة، اشتغالاً بتزكية النفس كما كنت حصلته من علم الصوفية، فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق، أصعد منارة المسجد طول النهار، وأغلق بابها على نفسي.
ثم رحلت إلى بيت المقدس، أدخل كل يوم الصخرة، وأغلق بابها على نفسي".
ثم ذكر رحلته إلى الحج وعودته، وأنه استمر على هذه الحال عشر سنين، حتى قال: "وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها!! " (18).
وذكر ابن الجوزي (597ه) عنه أنه قال: "أخذت الطريقة من أبي علي الفارمذي" (19) بينما استظهر المازري الصقلي أنه عول في تصوفه على أبي حيان التوحيدي (20).
و (التصوف) سلوك أممي معروف عند الروحانيين من أتباع الأديان، وله طرائق ورسوم متشعبة، وقد بلغ نهايته على يد فلاسفة اليونان الإشرافيين، وفلاسفة الهنود، ومن طريقهم دخل إلى العالم الإسلامي في أواسط القرن الثالث الهجري (21)، وصارت علوم الصوفية مشوبة بالفلسفات المتعددة فضلاً عن الطرائق المتكاثرة بكثرة الأنفاس.
والذين تأثر بهم أبو حامد في التصوف قد سبقوه بالتأثر بفلاسفة المتصوفة من الأمم، بدءاً من الحارث المحاسبي الذي ألف في التصوف التواليف العجيبة ك (الرعاية)، وانتهاء بتجربته الخاصة التي سبق ذكر شيء منها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهكذا كان أبو حامد "يميل إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبادات الإسلامية" (22)، "فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين وألبسه ثيابهم" (23).
إذن في هذا الجو الصوفي ألف الغزالي كتابه (إحياء علوم الدين) بعد رجوعه إلى دمشق من رحلته الحجازية الشهيرة لأجل السياحة والعبادة سنة 490ه والتي حج بها، وظل عشر سنين في دمشق ملازماً لمنارة جامعه، وبهذا الموضع قامت (مدرسة الغزالية) نسبة إليه، وكانت تعرف من قبل بزاوية الشيخ نصر المقدسي (24).
وقد ألف الغزالي كتاب الإحياء، ليكون منهاجاً لأرباب السلوك، وأصحاب الوظائف، وأهل الخدمة.
وهذا يستدعي أن يكون الغزالي نفسه من أهل هذا الطريق، بل من خبرائه ونقاده، كي يتسنى له ضبط معارفه، وتحبير طرائقه وطرائفه، بما يركن إليه ولا مزيد عليه، وقد كان كذلك.
التعريف بالإحياء ونقده:
يعتبر كتاب (إحياء علوم الدين) خلاصة كتب التصوف، وعصارة أصحاب الطرق، فإنه أوسعها على الإطلاق.
وكان الغزالي شديد الاعتداد به، ويحيل إليه كثيراً في كتبه الأخرى.
ومادة الكتاب مستقاة من ثلاثة كتب، هي:
1 - (الرعاية) للحارث المحاسبي (243هـ).
2 - (قوت القلوب) لأبي طالب المكي (386هـ).
3 - (الرسالة) لأبي القاسم القشيري (465هـ).
وقسم كتابه إلى أربعة أرباع، وهي:
1 - ربع العبادات.
2 - ربع العادات.
3 - ربع المهلكات.
4 - ربع المنجيات.
وتحت كل ربع منها عشرة كتب علمية ووعظية.
وأما منهجية تأليفه فيحدثنا عنها أبو الفرج الجوزي (597ه) رحمه الله فيقول: "وضعه على مذهب الصوفية، وترك فيه قانون الفقه ... وإنما كان سبب إعراضه فيما وضعه عن مقتضى الفقه أنه محب للصوفية، فرأى حالتهم الغاية، ثم نظر في كتاب أبي طالب المكي، وكلام المتصوفة القدماء، فاجتذبه ذلك بمرَّة عما يوجبه الفقه" (25).
وقال: أيضا: "ولقد عجبت من هذا الرجل كيف سلبه حب مذهب التصوف عن أصول الفقه ومذهب الشافعي، وليس العجب من تلبيس إبليس على الجهال فيهم، بل على الفقهاء الذين اختاروا بدع الصوفية على فقه أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين" (26).
ولا شك أن الغزالي - رحمه الله - قد أساء في مواطن كثيرة من كتابه، وأظهر عبارات ظاهرها الكفر المحض، ونقل من إشارات أهل الوحدة والاتحاد ما حمل باللائمة عليه، وجاء إحياؤه خليطاً من المواد الفاسدة: مواد فلسفية، ومواد كلامية، ومواد من ترهات الصوفية، ومواد من الأحاديث الموضوعة ... في غيرها.
وهذا التخليط دخل على أبي حامد من ثلاثة أبواب كبيرة، هي: (27)
"الباب الأول: إقحامه في موارد الشرع ما ليس منه كرؤيا المنام، وعلم الباطن، والفراسة الكاذبة، والتحديث، وخواطر القلوب، والتلقي ربما عن الملائكة أو أرواح الأنبياء والأولياء، أو لقاء الخضر، أو غير ذلك.
الباب الثاني: إرادته الجمع بين شتات ما نقل عن أهل المنطق والفلسفة والكلام، وبيان ما أقرته قواعد الإسلام، بل وقصر كثير من نصوصه نحو مرادهم وترتيباتهم.
الباب الثالث: وثوقه بكل ما حكي عن مشائخ الطريق ونقل عنهم، بعد أن جعلهم في مرتبة واحدة، سواء منهم الصديِّق والزنديق!!.
حتى علق في غوائل وحبائل، ما كان له أن يخرج منها بعد طول التكلف، وإظهار التعسف، هذا مع قلة معرفته بصحيح نصوص الشرع، وضعيفها، أو موضوعها" (28).
ولأجل ذلك حمل العلماء على الإحياء، وأجهزوا عليه في تضاعيف كلامهم، وأفردوا ثلبه في تصانيف مفردة، ومن ذلك:
(الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء) للمازري محمد بن علي (536ه). أثنى عليه الذهبي وقال: يدل على تبحره وتحقيقه (29).
(إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء) لأبي الفرج بن الجوزي (597ه) ذكر الذهبي أنه في مجلدات (30).
(الضياء المتلالي في تعقب الإحياء للغزالي) لعز الدين بن المنير المالكي (683ه).
(عقد اللآلي في الرد على أبي حامد الغزالي) ليحيى بن حمزة العلوي (749ه).
(إحياء ميت الأحياء في الرد على كتاب الإحياء) لأبي الحسن بن سكر (616ه). قال عنه ابن كثير: "وقد زيف ابن سكر مواضع من (إحياء علوم الدين) وبين زيفها في مصنف مفيد" (31).
"القول المبين في التحذير من كتاب (إحياء علوم الدين) لعبد اللطيف بن عبدالرحمن الحنبلي (1293ه).
ومن تتبع كتب التراجم، ودوواين المؤلفات سيجد الكثير.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما أهل المغرب والأندلس فقد كان لهم القدح المعلى في حربهم على الإحياء، حتى لقبه بعضهم ب: (إماتة علوم الدين)، واشتهر عن كبرائهم قولهم: "هذا إحياء علوم دينه، أما ديينا فإحياء علومه بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم".
وأوردوا على كلامه إشكالات، وغلطوه فيه، وألزموه الكفر في بعضه، وتمالؤوا على إنكاره، ووجوب إحراقه، واجتمع الفقهاء في بلاد المغرب والأندلس لإستصدار أمر من أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين بجمع نسخه وإحراقها فكان ذلك في أوائل سنة (503ه)، ثم منع من دخول البلاد، ورتب العقوبات الشديدة على ذلك (32).
والسبب الذي حملهم على ذلك أنهم كانوا على السنة، وعلى طريقة الإمام مالك في الأصول والفروع، فلما وصلهم الإحياء قرأوا فيه آراء المتكلمين، وفلسفتهم عن الإلهيات والنبوات، من مذاهب الاشاعرة والماتريدية والمعتزلة، فرأوها تأويلاً مخرجاً لنصوص القرآن ونصوص الحديث عن معانيها، معطلاً لما جاء فيها (33).
قال الأستاذ العلامة محمد المنتصر بالله الكتاني (1419ه) رحمه الله: "وعلي بن يوسف بن تاشفين إنما أحرق كتاب الغزالي، ومنع دخوله للمغرب، استجابة لمستشاري دولته، وكلهم من الفقهاء، وما كان يسعه غير ذلك في مجتمع كان سلفي العقيدة على مذهب مالك، يرى في مذاهب علماء الكلام بكل فرقهم: أشاعرة، وماتريدية، ومعتزلة ... مذاهب أحدثت في دين الله ما لم يحدثه السلف الصالح، صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين.
وعلي بن يوسف بن تاشفين كان من صالحي ملوك المغرب، وصالحي ملوك المسلمين كان حليماً وقوراً، ومجاهداً فاتحاً، وإماماً عادلاً، جاء إلى الأندلس عام 503ه داعياً إلى الله، ومجاهداً في سبيله، ففتح المدن والحصون، وظفر بالفرنج في معارك كثيرة، وتولى إمارة المسلمين سنة 500ه، وتوفي سنة 537ه رحمه الله" (34).
الهوامش:
1 - نقله عنه معزواً إليه هداية الله في (طبقات الشافعية) 194 - 195، ونقله الإسنوي دون عزو في طبقاته (244/ 2)، أما ابن السبكي فصاغه صياغة قريبة منه بعد أن أخذ فحواه (طبقات الشافعية الكبرى) (199/ 6 - 200، 201)، وتبعه ابن جعفر الهيثمي المكي في (الإعلام بقواطع الإسلام) وانظر: (الجامع في ألفاظ الكفر) 168.
2 - انظر: (طبقات الشافعية الكبرى) لابن السبكي (30/ 6 - 31).
3 - قال ابن رشد الحفيد عن أبي حامد: "لم يلزم مذهباً من المذاهب في كتبه، بل هو مع الأشاعرة أشعري، ومع الصوفية صوفي، ومع الفلاسفة فيلسوف". (فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) (30)، وقال الذهبي: "للغزالي غلط كثير، وتناقض في تواليفه، ودخول في الفلسفة، وشكوك، ومن تأمل كتبه العقلية رأى العجائب". (تاريخ الإسلام) (128).
4 - (الصفدية) لشيخ الإسلام (216 - 219)، وانظر: (نقص المنطق) (56)، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن نكير الناس قد عظم على الغزالي لما في كلامه من جنس كلام الملاحدة، وقد عبر عنه بالعبارات الإسلامية، والإشارات الصوفية! (الصفدية) (234).
5 - مجموع الفتاوى (230/ 9 - 231).
6 - (المنقذ من الضلال) (47)، طبعة الدار التونسية.
7 - (النبوات) (382/ 1 - 392) بتصرف.
8 - السيرة (328/ 19). قوله (خيار المخلصين) تزكية تفتقر إلى تقييدها بالحسبان، وأما كونه من (كبار الأذكياء) فالذكاء وحده ليس مسوغاً لتقحم طرق أهل الضلال والزندقة، إذ ليس ذلك محلاً للتجربة، ثم فرط الذكاء قد يردي ولا يجدي، والمعصوم من عصمه الله.
9 - انظر: (المعيار المعرب) (184/ 12).
10 - انظر: (تاريخ الإسلام للذهبي) (120 - 121)، والسير (341/ 19)، (وطبقات الشافعية الكبرى) (241/ 6).
11 - (طبقات الشافعية الكبرى) (287/ 6 - 389).
12 - السير (19 - 326)، و (تاريخ الإسلام) للذهبي (188).13 - انظر: (الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام، زكريا الأنصاري) (369).
14 - أنظر: (الفتاوى الحديثية) (41).
15 - (طبقات الشافعية الكبرى) (199/ 6).
16 - نقله عنه ابن السبكي في طبقاته الكبرى (206/ 6)، وابن الجوزي في (المنتظم) (125/ 17).
17 - (المنقذ من الضلال) (80 - 82).
18 - المرجع نفسه (86 - 87) بتصرف. و (المشاهد) مصطلح رافضي الأصل، كثر استعماله عند الصوفية، ويقصد به الأضرحة التي تزار وتعظم عند طوائف الغلاة منهم، ويفعل عندها ما لايجوز شرعا.
(يُتْبَعُ)
(/)
19 - انظر: (المنتظم) (125/ 17 - 126). الفارمذي - بسكون الراء وفتح الميم كما قال ياقوت، وقال السمعاني بفتح الجميع، نسبة إلى قرية (فارمذ) من قرى طوس، وأبو علي هو: الفضل بن محمد بن علي، شيخ الصوفية في زمانه، ومؤدب المريدين بخراسان، وواعظها الأول، توفي سنة 477ه رحمه الله.
20 - انظر السير (341/ 19)، وتاريخ الإسلام (120 - 121)، و (مجموع الفتاوى) (54/ 6)، وأبو حيان التوحيدي هو: علي بن محمد بن العباس البغدادي، فيلسوف متصوف، ضال ملحد كذاب كما قال الذهبي، وقال الحافظ بن حجر: بقي إلى حدود الأربعمائة ببلاد فارس، وكان صاحب زندقة وانحلال. أه. السير (119/ 17) و (لسان الميزان) (633/ 7).
21 - انظر (الفكر السامي) الحجوي (53/ 2).
22 - (نقض المنطق) لشيخ الإسلام (55،135).
23 - (مجموع الفتاوى) (552/ 10).
24 - انظر: (طبقات الشافعية) للإسنوي (244/ 2)، و (العقد المذهب) لابن الملقن (117)، و (طبقات الشافعية الكبرى) لابن السبكي (197/ 6).
25 - (المنتظم) (125/ 17 - 126) بتصرف.
26 - (تلبيس إبليس) (263 - 264).
27 - انظر: (مجموع الفتاوى) (55/ 6).
28 - (فجر الساهد وعون الساجد) عبدالسلام علوش (8 - 9).
29 - (تاريخ الإسلام) (120).
30 - السير (342/ 19).
31 - البداية والنهاية (214/ 16).
32 - انظر: (المعجب في تلخيص أخبار المغرب) للمراكشي (237).
33 - انظر: بحث (الغزالي والمغرب) للأستاذ محمد المنتصر بالله الكتاني، ضمن مجموع بعنوان (فاس عاصمة الأدارسة، ورسائل أخرى) (166).
34 - المرجع السابق (170 - 171) بتصرف يسير، واستمر الأمر على ذلك في عهد المرابطين، ففي الرسالة التي وجهها أمير المسلمين تاشفين بن علي ابن يوسف بن تاشفين إلى فقهاء (بلنسية) وأعيانها، في جمادى الأولى سنة 538 هـ، يحثهم على الأخذ بمذهب مالك دون غيره، وعلى مطاردة كتب البدعة، وخاصة كتب أبي حامد الغزالي، وأنه يجب أن يتبع أثرها، ويقطع بالحرق المتتابع خبرها ... الخ ما جاء فيها. انظر: (دولة الإسلام في الأندلس) عبدالله عنان، العصر الثالث - القسم الأول 432.
أسطورة تاريخية مختلقة!
زعموا أن خبر إحراق كتاب الإحياء وصل إلى أبي حامد الغزالي، وكان جالساً في حلقته، فدخل عليه رجل مسن من أهل فاس، فاستخبر عن حاله، ثم سأله عن كتاب الإحياء ماذا صنع به أهل الغرب؟ فاستحيا منه ولم يجبه، فعزم عليه، فأخبره بإحراقه، فدعا الغزالي على المرابطين وقال: (اللهم مزق ملكهم كما مزقوه!) وكان في الحلقة محمد بن عبدالله بن تومرت (1) فقال: "ادع الله أن يجعله على يدي، فلم يجبه لذلك".
ثم مكث زمناً فجاءه رجل آخر من أهل الغرب فحدثه بما حدثه به الأول، فدعا على المرابطين بتمزيق ملكهم، فطلب ابن تومرت أن يكون ذلك على يديه، فقال الغزالي: "قم؛ سيجعل الله ذلك على يديك"!!
وفعلاً كان أن استجاب الله دعاءه عليهم، كرامة للغزالي، ومزق ملك المرابطين على يد ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين ... هكذا تزعم الرواية.
وهذه القصة إفك مفترى:
أولاً: لو ثبت لكان فيها أكبر الطعن على الغزالي الذي يدعو في مؤلفاته الأخلاقية إلى التسامح وحسن الصفح والعفو، ولأصبحت علامة على أن الرجل يبطن ما لا يظهر وأن فعله يناقض قوله.
ثانياً: أن ابن القطان المراكشي الكتامي قد تفرد بسوق هذه القصة عن الرجل المسن المجهول، وكل من جاء بعده ينقلها عنه من كتابه "نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان" (2).
وابن القطان هذا متهم في إيرادها، لأنه متحامل جداً على المرابطين حيث يرميهم بأقذع الأوصاف، بسبب اختلاف المشرب، ولأنه إنما ألف كتابه (نظم الجمان) لتعظيم دولة الموحدين، ومدحهم والثناء عليهم، وإبراز مآثرهم، فلا يبعد أن يكون قد لفق أو تلقف هذه القصة تشفياً من دولة المرابطين!.
ثالثاً: إن ابن تومرت لم يلتق بالغزالي البتة، وذلك أن ابن تومرت خرج لطلب العلم من المغرب سنة 501ه وعلى أقل تقدير في أواخر سنة 500 هـ ورحل منها إلى الأندلس، ومنها إلى الإسكندرية، ومنها إلى الحج، ومنه إلى بغداد، وهنا تورد القصة أنه التقاه في بغداد، ولكن المصادر تجمع - وكذا حكى الغزالي عن نفسه في (المنقذ من الضلال) - أنه خرج إلى نيسابور سنة 499ه، وجلس للتدريس في نظاميتها إلى أن مات، فأين اللقى؟!!
(يُتْبَعُ)
(/)
رابعاً: أن قضية إحراق كتاب الإحياء كانت في أوائل سنة 503ه، وعلى أقل تقدير في أواخر سنة 502ه، ويومها - قطعاً - كان الغزالي في بلده (طوس) وابن تومرت لا يعرف عنه أنه تجاوز بغداد شرقاً في رحلته، فلم يدخل إقليم خراسان أصلاً، فأنى لهذه القصة أن تصح!
ولأجل هذه الأسباب وغيرها أنكر جماعة من الأئمة القصة ك: ابن الأثير، وابن خلدون، وابن الخطيب ... وغيرهم (3)، وكثير من الباحثين المعاصرين خلصوا إلى هذه النتيجة (4).
وعوداً على ما ذكرناه من نقد العلماء لكتاب الإحياء، نسوق جملة من فتاواهم ومقولاتهم عن (إحياء علوم الدين) فمن ذلك:
1 - ما كتبه عالم الإسكندرية أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي (520 هـ) في رسالة له إلى ابن المظفر، فقال: (أما ما ذكرت من أمر الغزالي، فرأيت الرجل وكلمته، فوجدته رجلاً جليلاً من أهل العلم قد نهضت به فضائله، واجتمع فيه العقل والفهم وممارسة العلوم طول عمره، ثم بدا له الانصراف عن طريق العلماء، ودخل في غمار العمال، ثم تصوف فهجر العلوم وأهلها، ودخل في علوم الخواطر، وأرباب القلوب، ووساوس الشيطان، ثم شابها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين، ولقد كاد ينسلخ من الدين، فلما عَمِل (الإحياء) عمد يتكلم في علوم الأحوال، ومرامز الصوفية، وكان غير دري بها ولا خبير بمعرفتها!! فسقط على أم رأسه، فلا في علماء المسلمين قر، ولا في أحوال الزاهدين استقر.
ثم شحن كتابه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتاباً على وجه البسيطة - في مبلغ علمي - أكثر كذباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه.
سبكه بمذاهب الفلاسفة، ومعاني رسائل أخوان الصفا، وما مثل من قام لينصر دين الإسلام بمذاهب الفلاسفة، وآرائهم المنطقية، إلا كمن يغسل الماء بالبول.
ثم يسوق الكلام سوقاً، يرعد فيه ويبرق، يمني وشوق حتى إذا تشوفت له النفوس، قال: "هذا من علم المعاملة، وما وراءه من علم المكاشفة، ولا يجوز تسطيره في كتاب"، أو يقول: "هذا من سر القدر الذي نهينا عن إفشائه"!
وهذا فعل الباطنية، وأهل الدغل والدخل، وفيه تشويش للعقائد، وتوهين لما عليه كلمة الجماعة.
فإن كان الرجل يعتقد ما سطره في كتابه لم يبعد تكفيره، وإن كان لا يعتقده فما أقرب تضليله.
وأما ما ذكرت من إحراق الكتاب بالنار، فإنه إن ترك انتشر بين ظهور الناس، ومن لا معرفة له بسمومه القاتلة، وخيف عليهم أن يعتقدوا صحة ما سُطر فيه مما هو ضلال، فيحرق قياساً على ما أحرقته الصحابة رضي الله عنهم من صحائف المصحف التي كان فيها اختلاف ألفاظ، ونقص آيٍ.
وفي دونه من الكتب غنية وكفاية لإخواننا المسلمين، وطبقات الصالحين.
ومعظم من وقع في عشق هذا الكتاب رجال صالحون لا معرفة لهم بما يلزم العقل وأصول الديانات، ولا يفهمون الإلهيات، ومن كان كذلك لم يكن له أن يقفوا ما ليس له به علم، والسلام" (5).
2 - ومن ذلك أن الإمام أبا عبدالله محمد بن علي المازري الصقلي (536ه) كتب جواباً على سؤال ورده متكرراً في نواحي كثيرة من المشرق والمغرب يسألونه عن (إحياء علوم الدين) فذكر جواباً طويلاً جاء فيه: (ولقد عجبت من قوم مالكية يستحسنون من رجل فتاوى مبناها على ما لا حقيقة له، وفيه كثير من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لفق فيه الثابت بغير الثابت، وكذا ما أورده عن السلف لا يمكن ثبوته كله، وأورد من نزغات الأولياء! ونفثات الأصقياء ما يجل موقعه، لكن مزج فيه النافع بالضار، كإطلاقات يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتها، وإن أخذت معانيها على ظواهرها، كانت كالرموز إلى قدح الملحدين، ولا تنصرف معانيها إلى الحق إلا بتعسف على اللفظ .... الخ" (6).
3 - ومن ذلك ما قاله القاضي عياض اليحصبي (544ه): "والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة، والتصانيف العظيمة غلا في طريقة التصوف، وتجرد لنصر مذاهبهم، وصار داعيةً في ذلك، وألف فيه تواليفه المشهورة، أخذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون الأمة، والله أعلم بسره، ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها، فامتُثل ذلك" (7).
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - ومن ذلك ما قاله أبو الفرج بن الجوزي (597ه): "اعلم أن في كتاب (الإحياء) آفات لا يعلمها إلا العلماء، وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة، وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراها ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مصنوع، وكيف ارتضي لك أن تصلي صلوات الأيام والليالي، وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء، والبقاء، والأمر بشدة الجوع، والخروج إلى السياحة في غير حاجة، والدخول في الغلاة بغير زاد، إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره في كتابي (تلبيس إبليس) " (8).
5 - وقال أيضاً: (وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم - أي للصوفية - كتاب (الإحياء) على طريقة القوم، وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها، وتكلم في علم المكاشفة، وخرج عن قانون الفقه، وجاء بأشياء من جنس كلام الباطنية" (9).
6 - ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (728ه) لما سئل عن الإحياء وعن (قوت القلوب) فأجاب: "أما كتاب (قوت القلوب)، وكتاب (الإحياء) تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر، والشكر، والحب، والتوكل، والتوحيد، ونحو ذلك، فأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد الغزالي، وكلامه أسد، وأجود تحقيقاً، وأبعد عن البدعة، مع أن في (قوت القلوب) أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة.
وأما في (الإحياء) من الكلام في المهلكات، مثل الكلام على الكبر، والعجب، والرياء، والحسد ونحو ذلك، فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في (الرعاية)، ومنه ما هو مقبول، ومنه ماهو مردود، ومنه ماهو متنازع فيه.
و (الإحياء) فيه فوائد كثيرة، لكن فيه مواد مذمومة، فإن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين وألبسه ثياب المسلمين.
وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه، وقالوا: "مرضه الشفاء" يعني (شفاء) ابن سينا في الفلسفة.
وفيه أحاديث وآثار ضعيفة، بل موضوعة كثيرة.
وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم.
وفيه مع ذلك من كلام المشائخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة، ما هو أكثر مما يرد منه، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس، وتنازعوا فيه" (10).
ومن ذلك ما قاله الإمام الذهبي (748ه): "أما (الإحياء) ففيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب، ورسوم، وزهد من طرائق الحكماء، ومنحرفي الصوفية، نسأل الله علماً نافعاً، تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن، وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً.
فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله، وبإدمان النظر في الصحيحين، وسنن النسائي، ورياض النووي، وأذكاره تفلح وتنجح.
وإياك وآراء عباد الفلاسفة، ووظائف أهل الرياضات، وجوع الرهبان، وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات، فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة، فواغوثاه بالله، اللهم اهدنا صراطك المستقيم" (11).
7 - ومن ذلك ما كتبه الشيخ العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (1293ه) في رسالة أرسلها إلى رجل ينصحه بترك قراءة كتاب (الإحياء)، فقال: "وبعد: فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية، وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب (الإحياء) للغزالي، وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة، ووسائل الكفر والشقاوة، وأسمعتهم ما في (الإحياء) من التحريفات الجائرة، والتأويلات الضالة الخاسرة، والشقاشق التي اشتملت على الداء الدفين، والفلسفة في أصل الدين، وقد سلك في (الإحياء) طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، وكسا الفلسفة لحاء الشريعة، حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله، وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة يعرفها أولو الأبصار، ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمصار. وقد حذر أهل العلم والبصيرة من النظر فيه، ومطالعة خافيه وباديه، بل أفتى بتحريقه علماء المغرب ممن عرف بالسنة، وسماه كثير منهم
(يُتْبَعُ)
(/)
(إماتة علوم الدين) وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع، وزيف ما فيه من التموية والترقيع، وجزم بأن كثيراً من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. وكلام أهل العلم معروف في هذا، لا يشكل إلا على من هو مزجي البضاعة، أجنبي من تلك البضاعة ... الخ" (12).
8 - ومن ذلك ما حكاه العلامة العراقي أبو المعالي محمود شكري الألوسي (1342ه) من الحوار الذي دار بينه وبين رجل مغرم بقراءة (الإحياء) وإقرائه، فقال: "الإمام أبو حامد الغزالي اعترض على كتبه كثير من العلماء الربانيين ... ومن العجب أن بعض الجهلة ممن يدعي العلم والصلاح، وهو عار عنهما، وقد تزيا بزي أهلهما، قد راج سوقه على العوام، بما يقصه عليهم في الوعظ من الأكاذيب والأوهام و قد ذكر (إحياء العلوم) وشرع يمدحه بأعظم المدائح، ويقرظه بكل ما خطر له من الثناء، فقلت له: إنه اشتمل على أحاديث موضوعة، ومسائل فلسفية خارجة عن الشريعة، وآراء محضة مخالفة للسنة النبوية، وبناء على ذلك أن أهل العلم الموثوق بعلمهم لا يقيمون لهذا الكتاب وزناً، حتى أن بعضهم ألف كتاباً في بيان حال ما فيه من الأحاديث، فنظر إلي شزراً وقال: كيف تقول هذا الكلام وقد شرحه العلامة الزبيدي، وخرج أحاديثه، وبين أسراره؟! فقلت له: إن الزبيدي ليس من أهل هذا الفن، ولا هو من رجال هذا الميدان، وإنما له بعض الإطلاع على اللغة، وبعض العلوم العربية، وكلام مثله في باب الجرح والتعديل غير ملتفت إليه، وكان من غلاة القبوريين، والدعاة لمبتداعاتهم، فلما سمع ذلك أعراض ونأى بجانبه، ولم يلتفت إلى ما قلته، والكلام الحق اليوم ثقيل على الأسماع، لاسيما على أهل الزيغ والابتداع" (13).
والنقد لكتاب (الإحياء) طويل الذيل، فمن رامه طلبه من مظانه، والله المستعان.
دفاع ميت!
قد يقول قائل: ما في (الإحياء) من شطحات ومساوئ إنما نقلها عن غيره؟!
قلنا: وكذلك ما فيه من خير وإحسان ومعروف إنما نقله عن غيره، وليس له فيه فضل سوى سبك الكلام! فلماذا يمدح بما ذكره في (الإحياء) من الخير، ويغض الطرف عما فيه من البلاء؟ مع أن الإنسان إنما يُثَّرب عليه إذا نقل عن الآخرين الشر والسوء والفتنة.
وكون الغزالي - يرحمه الله - ينقل كلام غيره، هذا لا يخرجه من العهدة، ولا يبرئ ساحته، لأن الناقل لكلام غيره لا يخلو:
1 - إما أن ينقله مرتضياً له، ومؤيداً لما فيه.
وشاهد رضاه وتأييده أن ينتصر له، ويدافع عنه، ويشرحه ويوضحه، ويزيده بياناً وتأكيداً، ويستنبط منه، وينبسط إليه، ويبني عليه قضايا أخر، ونحو ذلك مما يدل على احتفائه بما نقله.
2 - وإما أن ينقله غير راضٍ عنه، ولا مؤيد له.
وشاهد ذلك أن يأخذ في الرد عليه، وبيان عواره، وفساده، ونحو ذلك مما يدل على رفضه ونفرته لما نقله.
أما أن ينقل كلاماً ويسكت عنه، فالأصل أن الكلام المنكر الممتليء كفراً وزندقة، أو شراً ومفسدة، لا يجوز إظهاره للناس، ولا ترويجه بينهم، بنقله في الدفاتر، أو حكايته على رؤوس الاشهاد، فيغتروا بهذا النقل، فيثني على القالة لأن فلاناً نقلها ساكتاً عنها، ولم يتعقبها بشيء، ولو كان فيها محظور لما تركها على علاتها .. هكذا يستدل الناس.
والواجب إنكار المنكر، وبيان حقيقته للأمة، وتحذير الناس منه وتنفيرهم عنه، وأن يخمد في مدفنه، ويهمل في مكمنه، عسى الله أن يذهب القالة كما أذهب قائلها، فلا يدرى طريقها بعد ذلك.
ثم هذا دفاع بارد جداً! لأن أبا حامد الغزالي - رحمه الله - ليس بالغافل ولا المستغفل بحيث تمر عليه عبارات القوم دون تقليب لمعناها، ومعرفة لفحواها، بل له بها أنس وطرب، ولا يذكرها إلا على سبيل الاستئساس، بَلْهَ الاستئناس.
والذي يدل على ارتضاه لما نقله - وهو خريت الجماعة - وتحققه مما قاله، ونهوضه به، أمران:
الأول: أنه قعد قاعدة عامة لكل من ينظر في عبارات القوم، فقال: "إذا عرض لك من كلام عالم إشكال يؤذن في الظاهر بمحال أو اختلال، فخذ ما ظهر لك علمه، ودع ما اعتاص عليك فهمه، وَكِل العلم فيه إلى الله عز وجل" (14).
فانظر كيف يفضي القداسة على مقولات القوم، بحيث إن الخطأ لا يعتريها، وإنما يعتري فهم السامع وذهن القارئ، وأما هي فحاشاها، لأن لها سراً!!
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا توطئة منه مسبقة لما عساه أن يكون في كلامه أو نقله من الغرائب - التي يفيد ظاهرها الكفر والإنحلال، وعلى أحسن الأحوال لا يُدرى ما يراد بها - وتمهيد تمريرها إلى نفسية القارئ ليتقبلها ويحس الظن بأهلها.
الثاني: أنه دافع عن أحيائه بفتوة، وأصر على ما فيه بقوة، وذم من خالفه ونغصه، ورماه بأبشع الأوصاف وتنقصه، فقد جعلهم (شركاء الطغام، وأمثال الأنعام، وأجماع العوام، وسفهاء الأحلام، وذعار أهل الإسلام" (15).
فكأنه لا يرتضي أن يتعقبه أحد، مع أن كلامه ما وقف عليه أحد إلا لاحظ ورد وتعقب، وحتى تلاميذه الخواص العالمون بحاله استشكلوا بعض ما في (الإحياء) فأملى عليهم إملاءه المشهور لحل إشكالاته، فلم يحلها بل زادها إشكالاً.
وقد اعترف الغزالي - رحمه الله - أن الناس يستشكلون شيئاً من كلامه، ويستغربون صدوره منه، فكان يدفع ذلك بانتقاص قدراتهم النفسية، وملكاتهم العقلية، وأنهم "لم تستحكم في العلوم سرائرهم، ولم تتفتح إلى أقصى غايات المذاهب بصائرهم" (16).
إذن لا مَدْفَع ولا تبرير!!
حكم قراءة الكتاب:
لا بد من النظر حال الحكم على الكتاب وقراءته إلى جهتين: مادة الكتاب، وقرائه.
فأما مادة كتاب (الإحياء) فسبق الكلام عنها وما قيل فيها.
وأما القراء فهم على ثلاثة أصناف:
صنف متعصب لأبي حامد وكتابه، لا يقبل في نقده كلمة، ولا في تقويمه حرفاً، ولا يرتضون من أحد أن يقدح فيه، ويصمون آذانهم عن سماع عيوبه، ومعرفة خلله، وهؤلاء نسأل الله لهم الهداية والبصيرة والرجوع إلى الحق.
والصنف الثاني: أهل العلم وطلابه المترسون، الحداق بمواطن الزلل، وبواطن الخلل، فهؤلاء لا يحتاجون إلى فرض وصاية عليهم، وليس مثلي من يبصر مثلهم، فهم أبصر بالصواب وأعلم.
والصنف الثالث: عامة الناس، وسواد الأمة، من كافة الطبقات والتخصصات، بدءاً من أصحاب المهن الوضيعة، وانتهاء بأصحاب المقامات الرفيعة، فهؤلاء نقول لهم: سيراً على ضوء مقاصد الشرع وقواعده، وجرياً على ما كان عليه أئمة السلف، فإننا ننصحكم بعدم مطالعة كتاب (الإحياء) أو قراءته، وبعدم اقتنائه أو شرائه.
أما من جهة المقاصد، فإن من مقاصد الشارع الحفاظ على عقائد الناس، وسلامة أديانهم، وحمايتها من شوائب الشرك، وتخليصها من دخائل البدع، فما ضاد ذلك وجب طرحه وفضحه.
ولا شك أن الأمر إذا اختلط حابله بنابله، وسيئه بحسنه، وشره بخيره، فإنه يتجنب ويحذر منه خشية التباس الباطل بالحق، وتغليف المنكر بالمعروف، فيتسرب إلى قلوب الخلق من المحظور ما لا يستطاع قلعه بالمشروع والمأمور.
وأما من جهة القواعد، فلأن من قواعد الفقهاء المقررة أن الأمر إذا اجتمع فيه مصلحة ومفسدة، غلب جانب المفسدة، فتدرأ.
وإذا اجتمع في الشيء الواحد حظر وإباحة، قدم الحظر لأنه الأحوط، إبراء للذمة.
وهلم جرا من القواعد التي تندرج تحت القاعدة الكبرى: الضرر يزال.
وأما من حيث الواقع - الذي هو مسرح النظر في الفتوى - فلأن الثناء على الكتاب والنصح بقراءته واقتنائه يغرر الناس به، ويخدعهم بما فيه، ولا ينبغي لعلماء الإسلام الإشادة إلا بما صفى من الكدر، وصفي من القذر، ف (إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم).
واسمع - هديت - إلى ما قاله الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله، قال: "سئل أحمد عن الحارث المحاسبي وكتبه؟ فقال: إياك وهذه الكتب، بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك، قيل له: في هذه الكتب عبرة؟. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة، فليس له في هذه الكتب عبرة، هل بلغكم أن مالكاً، والثوري، والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس؟! ما أسرع الناس إلى البدع" (17).
وأما أن الناس يستطيعون تمييز غثه من سمينه: فدعوى، فإن كتب أهل الضلالة لا تؤمن غوائلها ولقد رأينا وسمعنا من انسلخ في طياته وهم ينسبون للعلم، فكيف بعامة الناس!
ثم إن ما فيه من الحق والخير والمعروف والهدى موجود في غيره مما هو أمثل منه وأجود، والاستغناء عنه لا يفوت مصلحة على المكلف حتى يقال بلزوم قراءته أو النصح به.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الذي قررناه هنا قد قرره أبو حامد الغزالي - رحمه الله - وارتضاه أصلاً في حكم مطالعة الكتب المدخولة والمخلوطة، فقال: "لما غلب على أكثر الخلق ظنهم بأنفسهم الحذاقة والبراعة، وكمال العقل في تمييز الحق عن الباطل، والهدى عن الضلالة، وجب حسم الباب في زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلالة ما أمكن، إذ لا يسلم من نظر في كتبهم، فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية، والكلمات الصوفية، أن يستحسنها ويقبلها، ويحسن اعتقاده فيها .. فيسارع إلى قبول باطلهم الممزوج به، لحسن ظن حصل فيما رآه واستحسنه، وذلك نوع استدراج إلى الباطل، ولأجل هذه الآفة يجب الزجر في مطالعة كتبهم، لما فيها من الغدر والخطر، وكما يجب صون من لا يحسن السباحة عن مزالق الشطوط، يجب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب" (18).
وهذا أصل متين، مشهور عند أهل العلم قاطبة، وبه حاكمنا كتاب (الإحياء).
وهذه النتيجة التي خلصنا إليها من حكم قراءة كتاب (الإحياء) ليست بدعاً من النتائج، فقد ساق العلامة ابن صلاح كلام المازري، وصاغه صياغة، ذاكراً خلاصته ونتائجه، فقال: "ثم تكلم المازري في محاسن (الإحياء) ومذامه، ومنافعه ومضاره بكلام طويل، ختمه بأن من لم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب، فإن قراءته لا تجوز له، وإن كان فيه ما ينتفع به. ومن كان عنده من العلم ما يأمن به على نفسه من غوائل هذا الكتاب، ويعلم ما فيه من الرموز، فيجتنب مقتضى ظواهرها، ويكل أمر مؤلفها إلى الله تعالى إن كانت كلها تقبل التأويل، فقراءته لها سائغة، وينتفع به، اللهم إلا أن يكون قارئه ممن يقتدى به، ويغتر به، فإنه ينهى عن قراءته، وعن مدحه والثناء عليه".
قال: "ولولا أنا علمنا أن إملاءنا هذا إنما يقرؤه الخاصة، ومن عنده علم يأمن به على نفسه، لم نتبع محاسن هذا الكتاب بالثناء، ولم نتعرض لذكرها، ولكنا نحن أمِنا من التغرير، ولئلا يظن - أيضاً - من يتعصب للرجل أنا جانبنا الإنصاف في الكلام على كتابه، ويكون اعتقاده هذا فينا سبباً لأن لا يقبل نصيحتنا، والله أعلم" (19).
وأخيراً .. لربما يقول قائل: إذاً يهذب (الإحياء) ويختصر، وينقى مما فيه، ويصفى من الحكايات الواهية، والأحاديث الموضوعة، والأقوال المنكرة، فيحذف كل ذلك ويبقى الطيب النافع.
فيقال جواباً عليه: إن جماعة من العلماء قد رام اختصاره وتهذيبه، لكن حينئذ لا فرق بين (الإحياء) وغيره، إذ كل كتاب أساء صاحبه في بعضه وخلط، يمكن أن يصفى من المدخول السييء، ويبقى الطيب النافع، فلا فضل ثم، ولا ميزة إذن.
ثم إن المختصر ينسب إليه مختصره، كما ينسب الجامع إلى جامعه ولو لم يكن له مجرد الجمع، إذ الكل - الجمع أو الاختصار - من مطالب التأليف، وغايات الكتّاب.
اللهم ارحم أبا حامد، وتقبل توبته، وأعظم أجره، وأرفع درجته.
اللهم لا تجعلنا من الغالين فيه، ولا الجافين عنه، وانفعنا بما كتب وألف من الحق والهدى .. وجنبنا ما سوى ذلك، منه ومن سائر علمائنا وأئمتنا ... آمين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
الهوامش:
1 - هو محمد بن عبدالله بن تومرت الهرغي السوسي - من إقليم سوس بالمغرب الأقصى - والملقب بعد ب "المهدي القائم بأمر الله" ولد سنة 485ه، وتوفي سنة 524ه، رحل في طلب العلم، وتشبع بالكلام، خاصة مذهب الأشاعرة، وبه انتشر في المغرب، وألف (المرشدة) لنصرة مذهبهم، وأعلن وجوب تقليدهم .. وجمع بدعاً كثيرة منها القول بعصمة الإمام على مذهب الرافضة، وكان يخط بالرمل على طريقة المنجمين، بل كان أوحد عصره فيه!! وله ولع بكتاب (الجفر) وغير ذلك .. أعلن ثورته على المرابطين سنة 514ه، وسمى أتباعه ب "الموحدين" زوراً! أنظر: (المعجب) (247)، و (الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى) (81/ 2، 105، 92) و (نظم الجمان) (168)، وقد أعد الدكتور عبدالمجيد النجار دراسة عنه بعنوان: (المهدي بن تومرت: حياته، وآراؤه، وثورته الفكرية والاجتماعية، وأثره بالمغرب) طبع في دار الغرب الإسلامي عام 1403ه.
2 - انظر: (نظم الجمان) (72 - 73) و (الحلل الموشية) لابن الخطيب (76 - 77) و (المعيار المعرب) للونشريسي (133/ 12)، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني (362/ 7 - 363).
3 - انظر: (الكامل) لابن الأثير (294/ 8)، وتاريخ ابن خلدون (226/ 6)، و (الإحاطة) لابن الخطيب (417/ 1 - 418).
4 - انظر: كلام العلامة محمد عبدالله عنان في (دولة الإسلام في الأندلس) العصر الثالث - القسم الأول (161 - 163)، والعلامة عبدالوهاب بن منصور في تعليقه على (الأنيس المطرب بروض القرطاس) لابن أبي زرع (218)، والدكتور محمود علي مكي في تعليقه على (نظم الجمان) لابن القطان (72).
5 - رسالته بتمامها في (المعيار المعرب) (186/ 12 - 187)، وانظر: (تاريخ الإسلام) للذهبي (122)، و (طبقات الشافعية الكبرى) (243/ 6).
6 - انظر: (السير) (330/ 19) ونقل ملخصها ابن الصلاح نقلاً جيداً في (طبقات الفقهاء الشافعية) (255/ 1 - 259)، بينما ابتسرها ابن السبكي في طبقاته (240/ 6 - 242) وقال العلامة الألوسي: "ثم إن ابن السبكي أجاب عن بعض ما اعترض به المازري والطرطوشي بأجوبة ارتكب التعسف فيها كما هي عادته من التعصب لأهل مذهبه، ومع ذلك لم يمكنه إنكار جهل الغزالي بالحديث"، (غاية الأماني) (368/ 2).
7 - انظر: السير (327/ 19).
8 - انظر: مختصر منهاج القاصدين (16 - 17).
9 - تلبيس إبليس (217) بتصرف يسير.
10 - مجموع الفتاوى (551/ 10 - 552).
11 - السير (339/ 19 - 340).
12 - القول المبين في التحذير من كتاب إحياء علوم الدين (42 - 45) بتصرف يسير.
13 - غاية الأماني (366/ 2 - 371) بتصرف يسير.
14 - الإملاء في إشكالات الإحياء (18/ 5) ملحق بآخر الإحياء.
15 - المرجع السابق (13/ 5).
16 - المنقذ من الضلال (63).
17 - انظر: تاريخ بغداد (215/ 8)، والسير (122/ 12)، والآداب الشرعية لابن مفلح (2 - 82،83).
18 - المنقذ من الضلال (63، 65 - 66) بتصرف.
19 - طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (259/ 1).
كتاب الاحياء (رؤية نقدية ووقفة موضوعية) للشيخ عبدالله بن سالم البطاطي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الأخ ابراهيم]ــــــــ[07 - Apr-2010, صباحاً 09:51]ـ
أظن أن قراءة الاحياء بتحقيق الشيخ القاسمي لا حرج فيه للعوام.
ـ[محمد بن علي بن مصطفى]ــــــــ[07 - Oct-2010, مساء 02:40]ـ
المهذب من احياء علوم الدين للشيخ صالح الشامي نافع جدا(/)
راى الائمة الاربعه فى حكم النظر للمراة الكافره
ـ[فارس اللغة]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 02:03]ـ
ما راى الائمة الاربعه فى حكم نظر المسلم للمراة الكافر؟ وهل هناك اراء مختلفه فى المساله
ـ[فارس اللغة]ــــــــ[10 - Apr-2010, صباحاً 09:57]ـ
عجبا .. فى وسط هذا الحظور الفقهى لا يوجد من يستطيع الاجابه؟
ـ[أبو القاسم المحمادي]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 08:16]ـ
قال الشارح لزاد المستقنع الشيخ منصور البهوتي في الروض المربع (ولشاهد، ومعامل، نظر وجه مشهود عليها، ومن تعامله، وكفيها لحاجة ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إِليه حاجة، ولامرأَة نظر من امرأَة* ورجل إِلى ما عدا ما بين سرة وركبة).
*قال المحشي عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: (إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، وظاهره: ولو كافرة. لأن الكافرات يدخلن على أمهات المؤمنين من غير حجاب).
ـ[أيمن علي صالح]ــــــــ[19 - Apr-2010, مساء 12:28]ـ
قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... الآية وتعليل ذلك بكونه أزكى للناظر، يفيد تعميم تحريم النظر لعورات النساء مؤمنات أو كافرات، لأن التحريم ليس لحق المنظور إليه/ها فحسب بل لزكاة قلب المؤمن أيضا. وكذلك كل أدلة تحريم النظر كـ" إن العين لتزني وزناها النظر، و"النظرة سهم مسموم ... الخ" وغيرها تفيد العموم ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل وهو غير موجود.(/)
صليت إلى غير جهة القبله ناسيا وما عرفت الا بعد 3 او4 شهور
ـ[عبدالرحمن الحميد]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 06:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال وابي جواب باسرع وقت
السؤال؟
انا صليت جهه غير جهة القبله ناسي ولا دريت الا بعد يمكن 3او4 شهور اذا كانت الاجابه اعيد الصلاة فانا مدري كم صليت من الصلوات الي فاتتني
ـ[أم هانئ]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 03:00]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة؟
المفتى: الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة ولا تصح الصلاة إلا به، لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في القرآن الكريم، قال تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} [سورة البقرة: الآية 150] أي جهته.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه، ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك، فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال الكعبة كما قال الله: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [سورة البقرة: الآية 144].
فأمره الله أن يستقبل شطر المسجد الحرام أي جهته، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا كان عاجزاً كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [سورة التغابن: الآية 16]. وقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة: الآية 286]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
المسألة الثانية: إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو، أو هارب من سبع، أو هارب من سيل يغرقه، فهنا يصلي حيث كان وجهه، ودليله قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآية 239]. فإن قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ} عام يشمل أي خوف وقوله: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآية 239] يدل على أن أي ذكر تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه ومن ذلك استقبال القبلة.
ويدل عليه أيضاً ما سبق من الآيتين الكريمتين، والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة.
المسألة الثالثة: في النافلة في السفر سواء كان على طائرة أو على سيارة، أو على بغير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل مثل الوتر، وصلاة الليل، والضحى وما أشبه ذلك.
والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماماً إلا في الرواتب كراتبة الظهر، والمغرب، والعشاء فالسنة تركها.
فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة.
أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة، لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه، ولا نقول: إنه يسقط عنه الاستقبال بل يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته، فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته، ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء فجاءهم رجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا، بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم، فاستداروا واستمروا على صلاتهم وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكون إنكار له فيكون ذلك مشروعاً، يعني أن الإنسان إذا أخطأ في القبلة جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة، ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقبل القبلة، فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به في المواضع الثلاثة، وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري.
وهنا مسألة: يحب على من تزل على شخص ضيفاً، وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة فإذا أخبره اتجه إليها، لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ومنعه الحياء وهو في غير محله عن السؤال عن القبلة، بل أسال عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت.
أحياناً بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويتجه بناء على ظنه إلى جهة ما، ويتبين أنها ليست القبلة، وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه استند إلى غير مستند شرعي، والمستند إلى غير مستند شرعي لا تقبل عبادته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". أخرجه مسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب استقبال القبلة.
المصدر: http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=11334(/)
حكم التصوير بالفيديو.
ـ[عبد الله الفقيه]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 10:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلم أن حكم التصوير حرام، ولكن ما حكم التصوير بالفيديو، وما حكم الظهور على القنوات لأني أرى كثير من العلماء يظهرون على القنوات كقناة المجد وغيرها؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
علماً أن علماء اليمن يفتون بتحريم أي تصوير.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 12:38]ـ
هذه روابط ذات صلة بالموضوع:
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/12462/
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/12518/
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/2393/11380/
http://www.islam-qa.com/ar/ref/101257
http://www.islam-qa.com/ar/ref/95322
ويمكنك وضع سؤالك هنا:
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/Fatawa/PostQuestion.aspx
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 01:32]ـ
لقد عمت البلوى بالجوال ذو الكاميرا ... والله المستعان
قال عليه الصلاة والسلام: ((بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا))
ـ[أبومالك المقطري]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 10:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلم أن حكم التصوير حرام، ولكن ما حكم التصوير بالفيديو، وما حكم الظهور على القنوات لأني أرى كثير من العلماء يظهرون على القنوات كقناة المجد وغيرها؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
علماً أن علماء اليمن يفتون بتحريم أي تصوير.
جزاك الله خيراً إخي الكريم ووفقك , وأود أن أنبهك أنه ليس علماء اليمن كلهم يذهب إلى ماقلت فهناك العلامة فقيه اليمن العمراني ـ حفظه الله ـ يظهر في القنوات ويشارك فيها.
وكذلك الشيخ المحدث أبوالحسن السليماني , والشيخ المحدث عقيل المقطري , والشيخ محمد المهدي وغيرهم كثير من علماء اليمن من يظهر في التلفاز ويرى المصلحة في الظهور وأسوق لك بهذه المناسبة بحث في هذه المسألة فدونك إياه: (
التصويرهل هو من مسائل الإجتهاد؟
من المسائل التي يجهل حقيقتها كثير من الشباب لا سيما من أهل الغلو, مسألة التصوير الفوتوغرافي والفيديو وإذا جئنا لننظر المسألة في كتب أهل العلم فسترى ما يلي:
قال الإمام ابن حجر ((مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب, ولو كان معلقاً على ما في خبر أبي طلحة، لكن إن ستر به الجدار منع عندهم، قال النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل, وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقاً، وهو مذهب باطل، قال ابن حجر: قلت: المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح, ولفظه عن ابن عون: (قال دخلت على القاسم وهو بأعلى بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء، ففي إطلاق كونه مذهباً باطلاً نظر إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله (إلا رقماً في ثوب) فإنه أعم من أن يكون معلقاً, أو مفروشاً .. والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان أفضل أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها، لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح))، {فتح الباري ج /10}.
قال العلامة البسام في (توضيح الأفكار من بلوغ المرام) ج2 ص14: ((اختلف العلماء قديماً وحديثاً في التصوير والصور ولو عرضنا أدلتهم لطال البحث)) وقال العلامة الألباني: ((وهذا باب واسع قد يرى عالمٌ الأمر واجباً ويراه الآخر ليس كذلك، وما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأنه باب الاجتهاد)) بل الألباني- رحمه الله- في مقدمة كتابه (غاية المرام) يذكر مسألة التصوير, وغيرها, فيقول: ((أنها من مواطن النزاع، فقد يقرها قوم وينكرها آخرون، كلٌ حسب ما عنده من علم بالكتاب والسنة، ومعرفة بصحيحها وسقيمها، وطرق الاستدلال بالأدلة الشرعية)) فما فسق وما ضلل من أجل هذه المسألة، وقال في كلامه على الدكتور/ القرضاوي، حيث جوّز التصوير وغيرها من المسائل: ((فهو وحده – القرضاوي – المسؤول عنها بل المأجور عليها، أصاب أم أخطأ)) وفي (آداب الزفاف في السنة المطهرة) {ص:194} الحاشية قال العلامة الألباني: (وقبل أن أنهي هذه الكلمة ,لا يفوتني أن ألفت النظر إلى أننا وإن كنا نذهب إلى تحريم
(يُتْبَعُ)
(/)
التصوير بنوعيه جازمين بذلك, فإننا لا نرى مانعاً من تصوير ما فيه فائدة محققة , دون أن يقترن بها ضرر ما ,ولا تتيسر هذه الفائدة بطريق أصله مباح , مثل التصوير الذي يحتاج إليه في الطب, وفي الجغرافيا,
وفي الاستعانة على اصطياد المجرمين, والتحذير منهم, ونحو ذلك, فإنه جائز, بل قد يكون واجباً في بعض الأحيان, والدليل على ذلك حديثان).
ثم ذكر الشيخ ـرحمه الله ـ حديث عائشة أنها كانت تلعب بفرس له جناحان من رقاع, وحديث الربيع بنت المعوذ في جعلهم للصغار اللعبة من العهن, وأضاف الشيخ بعد ذكر الحديثين قائلاً: (فقد دل هذان الحديثان على جواز التصوير واقتنائه، إذا ترتبت من وراء ذلك مصلحة تربوية تعين على تهذيب النفوس وتثقيفها وتعليمها ,فيلحق بذلك كل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين من التصوير والصور (1) 1 ( http://www.alsalfy.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftn1), ويبقى ما سوى ذلك على الأصل ـوهو التحريم ـ مثل صور المشايخ والعظماء والأصدقاء ونحوها , مما لا فائدة فيه , بل فيه التشبه بالكفار وعبدة الأصنام.والله أعلم) أ. هـ وقال العلامة ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين (2/ 1756) بعد ذكر الخلاف: (وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح، وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير أصلاً، ونحن يجب علينا أن نتأمل أولاً بدلالة النص، ثم في الحكم الذي يقتضيه النص، وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير ولا يدخل في النهي، ولا في اللعن، ولكن يبقى مباحاً, ثم ينظر في الغرض الذي من أجله يصور، إن كان غرضاً مباحاً فالتصوير مباح، وإن كان غرضاً محرماً فهو محرم. والله الموفق.)
وفي القول المفيد ص: 617وهو يتحدث عن الصور الفوتوغرافيا: (فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين) ثم رجح القول الثاني، وهو: (أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة، وإنما التقطها بالآلة،والتصوير من صنع الله) ثم قال: (وهذا هو الأقرب)
وقال الشيخ العلامة عبد الله المطلق ـ عضو هيئة كبار العلماء ـ: (الصور الفوتوغرافية حبس ظل ليس فيها مضاهاة لخلق الله تعالى) {من برنامج الجواب الكافي في قناة المجد 22رمضان 1429 هـ}
فالمسالة خلافية بين علماء المسلمين في القديم والحديث.
ولو كان من يبيح التصوير منحرفاً, أو ضالاً, لما ذكره البسام والعثيمين في كلامهم في عداد أقوال العلماء .. مما يجعلنا نوقن أن الأمر لا يحتاج إلى تفسيق , أو تضليل من اجتهد في هذه المسألة وإن أخطأ.
بل الشيخ مقبل الوادعي – رحمه الله – بعد أن ذكر ترجيحه لتحريم الصور مطلقاً أثبت الخلاف في هذه المسألة، فقال: ((نعم الإمام النووي في شرح صحيح مسلم حكى الخلاف في هذا، وقال إن الجمهور على تحريم عموم الصور)) {الأجوبة السديدة في فتاوى العقيدة – ص:88.}
وسؤال نطرحه على هذا الرجل: هل التصوير من أجل كرت السيارة أوالدراجة النارية، ورخصة القيادة ضرورة؟ أو من أجل الوظيفة في التربية, وأنت قادر أن تعمل في مجالات بدون تصوير ولو بالحجر والطين، فهل هذه ضرورة؟ وهل تعليم أولادك في المدارس التي لا تقبلهم إلا بالصور ضرورة؟ مع مقدرتك تعليمهم في البيت؟ وماذا عن ارتكاب التصوير لعمرة ثانية وثالثة أو حجة مستحبة؟
فعلى فتوى الشيخ البسام في تعريف الضرورة والتي نقلتها في رسالتك .. كل هذا ليس من الضرورة بشيء، فلو كنت صادقاً فيما نقلت ,أو قررت لما درست في التربية، أو سعيت في شراء سيارة،أو درست أولادك في المدارس، ولما اعتمرت مراراً أو حججت، أنت ومن سار على هذا المنهج فأرونا صدقكم.
أما أنه حرام على اليتيم, والمسكين الضعيف الذي تعد هذه وثيقة له عند أهل الخير ليسعوا في كفالته،وحلال لك وأمثالك وأنتم في قوة وفتوة.
قال العلامة العثيمين ((وكذلك لو أراد إنسان شهد مشهداً يحب أن الناس يطلعون عليه استعطافاً ,واستدراراً لأموالهم ,كالنظر مثلاً:إلى قوم جياع عراة مجروحين من الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم على الناس, ليستعطفهم عليهم هذا أيضاً غرض صحيح لا بأس به)) (أي للتصوير) (رياض الصالحين) {ص:1756 ج2}.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما كيمرات الفيديو لنقل المحاضرات ,والدروس فالكم الهائل من العلماء في هذا العصر لا يرون في ذلك أي مانع، ففتاوى العلامة ابن باز, والعثيمين بجواز المشاركة في التلفاز ,لإرشاد المسلمين طافحة ومعروفة، وقد شاهدنا للعلامة ابن عثيمين شريط فيديو تنقل له محاضرة،وفي المسجد،.وكانت في أمريكا في آخر حياته.
وفي كتاب (الصحوة الإسلامية) ص164
سئل ابن عثيمين عن حكم المشاركة في التلفاز, وغيرها من وسائل الإعلام.
فأجاب قائلاً ((أرى أنه يجب استخدام وسائل الإعلام في الدعوة إلى الله لأن ذلك مما تقوم به الحجة)).
وماذا تقول في علماء المملكة في الهيئة وغيرها الذين يشاركون في قناة المجد, وغير قناة المجد ومنهم الشيخ المفتى عبدالعزيز آل الشيخ في برنامجه (مع سماحة المفتي) كل يوم جمعة في قناة المجد، والعلامة اللحيدان ,والمطلق, والأطرم, والركبان, والشيخ صالح آل الشيخ، ثم أين أنت من فتوى العلامة الألباني في إيجابه الفيديو إذا كان فيه تعليم الناس دينهم كما في (مجلة الأصالة)؟ فالأحرى بكم أن تتهموا رأيكم لرأي العلماء الكبار, وجمهورهم في هذا العصر، بدلاً من التضليل, والجمود على فتوى معينة، ولماذا لا يكون من أفتاكم هو المخطئ المخالف لجمهور العلماء، أو على الأقل مسألة اجتهادية؟ أأنتم أعلم من هؤلاء العلماء بأصول السلفية التي لا يجوز فيها الخلاف؟
من
فتاوى العلماء
في الفيديو والتلفاز
العلامة عبد العزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله -
س: عمت البلوىبالتصوير في الفيديو والسينما وما أشبه ذلك، هل لسماحتكم من توجيه، وهل تقرون بأنهذا مما عمت به البلوى؟
ج: لاشك أنها عمت البلوى بهذا ولكن عمومالبلوى لا تجعل الشيء مباحاً وهو محرم, وقد عمت البلوى أيضاً بشرب الخمر, وبالزنافي بلدان كثيرة, وفي دول كثيرة, فلا يجوز أن يقال هذا عذر، بل الواجب الحذر مما حرمالله وإن كثر فاعلوه, والواجب الاستقامة على ما أوجب الله وإن كثر تاركوه، فالمقدمهو إتباع الحق ولو كنت وحدك من بين الناس، لو أطبق أهل الأرض على ترك الصلاة لاتتركها, ولو أطبقوا على الزنا لا تزني, ولو أطبقوا على شرب الخمر لاتشرب الخمر, ولوأطبقوا على عقوق الوالدين لا تعق والديك, وهكذا ليس الناس بحجة كما قالالله-عزوجل- (: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِاللّهِ) الأنعام116، وقال-سبحانه-: (وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) سبأ13،وقال-عز وجل- (: وَمَاأَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) يوسف103, فالواجب على المسلم أن يتبع الحق, وأن يلزم الحق ,وإن قل أهله, وأن يحذر الباطل, ويبتعد عنه ,وإن كثر أهله, هذا هوالواجب على المسلم, فالتصوير من هذا الباب فالتصوير محرم فالنبي-عليه الصلاةالسلام-قال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) 1 ( http://www.alsalfy.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftn2)(1) ، وقال: (إن أصحاب هذه الصوريعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم) (2) 2 ( http://www.alsalfy.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftn3)، وقال عليه الصلاة والسلام (من صورصورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) (3) 3 ( http://www.alsalfy.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftn4)،
وقال لعلي-رضي الله عنه-: (لاتدع صورة إلا طمستها, ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) (4) 4 ( http://www.alsalfy.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftn5)؛ لكن إذا دعت الضرورة إلى الصورةصار المسلم في حد العذر كما قال الله-جل وعلا- (: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَعَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)، إذا كان الإنسان مضطراً للتابعيةمثلاً, أو رخصة القيادة, أو الدراسة, ولم يحصل ذلك إلا بصورة فهو معذور فليأخذها معالكراهة، مع كراهة قلبه لكنه مضطر إلى هذا الشيء, وهكذا تصوير المجرمين للذين يخشىمن شرهم حتى يمسكوا ويقضى عليهم, وهكذا ما دعت الضرورة إليه غير ما ذكرنا، وإلافالأصل تحريم التصوير, تحريم استعمال الصور،
وكثير من إخواننا من أهل العلم قالواأنه لامانع من التصوير للقيام بالأحاديث الدينية في التلفاز,
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي الفيديو إذا دعتالحاجة إلى ذلك وقالوا: إن هذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما, وأنجعل التلفاز, والفيديو يخلوا من نصائح العلماء, وأحاديث العلماء يجعل ذلك فرصةلغيرهم مما يتكلف في هذه الأمور, ويدعوا إلى الباطل, ويستنكر عن الحق, وهذا الذيقالوا له وجه وقد فعل بعضهم ذلك, وظهر في التلفاز لنصيحة المسلمين وللإجابة علىأسئلتهم, وهكذا في تصوير الفيديو في الندوات العلمية, أو المحاضرات العلمية ليرىالناس الشخص الذي ألقى المحاضرة, والأشخاص الذين قاموا بالندوة ليطمئنوا على أنهمفلان وفلان, ويتيقنوا أن هذه الندوة صدرت منهم؛ لأن بعض الناس قد يشك في صدورها إذانشرت, وقد لا يسمع أصواتهم وقد يسمعها وتشتبه عليه فهذا قول له وجه بهذا الشرط, وهوشرط أن يكون ذلك في مصلحة المسلمين, ونشر العلم, وحفظ الأمن وغير هذا مما يكون فيهمصلحة عامة للمسلمين هذا القول له وجه, وأنا لم أفعل ذلك إلا فيأوقات تعم البلوى بها في بعض المجالس العامة التي يكون فيها ندوات، أو محاضرات عامةفقد تصور وأنا من جملة الحاضرين فلا أشدد في ذلك نظراً للمصحلة العامة التي قد ينفعالله بها المسلمين, أما أن أصور وأنا وحدي في حديثي في التلفاز, أو سفري إلى الآن لمأقدم عليه؛ لأن عندي تحرجاً من ذلك, وعندي توقف في ذلك, عندي بعض التوقف فيذلك, وأما إخواني الذين أقدموا ورضوا بأن يصوروا لهذا المعنى الذي تقدمفأرجوا أن يكونوا موفقين, وأنهم معذورون لقصدهم الطيب, وحرصهم على نفع المسلمينوالله ولي التوفيق.
المرجع: http://www.binbaz.org.sa/mat/10790 (http://www.binbaz.org.sa/mat/10790)
ومما يبين أن الشيخ ابن باز قد فصل في هذا الأمر بعد توقفه، فتواه التي نقلها عنه تلميذه
الشيخ عبد الله بن مانع قال): سئل شيخنا عن كاميرا الفيديو مراراً؟
فلميمنع منها؛ وعلّل ذلك بأنها ليست ثابتة في ورق أو جدار.)
قال شيخنا: الصور في التليفزيونمثل الصور في المرآة؛ لا بأس) من كتاب (مسائل ابن باز) لتلميذه الشيخ / عبدالله بن مانع.
* * *
العلامة محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله –
سئل_ رحمه الله _ عن التصوير بالفيديو؟
فقال: (المصور في الفيديو ليس مصوراً) (لقاءات الباب المفتوح- اللقاء الثاني)
وقال في نفس المصدر: (أماإذا كان تصوير الفيديو لمصلحة دينية أو علمية نافعة فلا بأس)
وفي اللقاء الأول (السؤال:بيع الأفلام الإسلامية ماذا ترى فيه أي التي فيها أرواح؟) فقال:
(الجواب: مافيها شيء، الأفلام التي فيها مصلحة، مافيها شيء، يعني مثلاً: خطيب، واعظ يشرح أشياء نافعة للناس لابأس أن ينقل ذلك)
وفي أسئلة الطلبة السودانيين لفضيلته
السؤال الرابع: هل يجوز دخول أستديوهات التلفاز بغرض تقديم برامج إسلامية نافعة لعموم المسلمين برغم ما فيه من المفاسد؟
الجواب: الذي أرى أنه لابأس في أن يتكلم أهل الخير في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة،لأنه إذا خلا الجو من هؤلاء تمحض لأهل الشر.
الشيخالعلامة عبد الله المطلق – حفظه الله –
وقال العلامة عبد الله المطلق-عضو هيئة كبار العلماء-: (الدش مثل البقالة فيها السكر والرز وفيها الدخان والجراك وغيره فمن اشترى السكر والهيل جائز ومن اشترى الدخان فهو حرام) (من برنامج الجواب الكافي في قناة المجد 22رمضان 1429 هـ).
الشيخ عبيد الجابري ـ وفقه الله ـ
وهذا نص السؤال المقدَّم إليه والجواب عنه:
«السائل: مَسْأَلَة الخروج في التلفاز عن طَرِيقِ التَّصوير يَعْنِي فِي هَذِهِ الأَيَّامِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أهْلِ السُّنَّةِ رأى أَنَّ مِنَ المَصْلحة ودرء مفسدة أعْظَم فَهَل يُثَرَّب عَلَى طَالبِ العِلم لَو خَرَجَ فِي التلفَاز وَاتخذ التصوير لذلك في دفع مفسدة أعظم؟.
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: وَاللهِ هُوَ أَنَّ النَّاس قَد بَالغُوا فِي هَذَا حَتَّى فِي المَسَاجِد تَدخل: كاميرا وفيديو مِنْ أَجْلِ نَشر هَذَا عَلَى النَّاس نَقُولُ لا دَاعِي لِه, فَإِنَّ كَلاَم العَالِم السُّنِّي المَبْنِي عَلَى الدَّلِيل يَفْهَمُهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَلاَ يَحْتَاجُونَ إِلَى صُورَتِهِ عَنْ طَرِيقِ فِيديو أَوْ غَيره لا دَاعِي لِهَذَا بَلْ هَذهِ قَدْ تُحْدِثُ شَرًّا عَظِيمًا عَلَى مُرُورِ الزَّمَن أَمَّا التّلفاز أو الظُّهُور بِالتّلفاز هَذَا لَهُ حَالات:
إِحْدَاهُمَا: نَشر صُورَةِ هَذَا الشّخص مِنْ خَلاَلِ هَذِه الوَسِيلَة مِنْ خَلاَلِ الكِامِيرَا لِيَرَاهُ النَّاس فَهذَا عِنْدِي شَبِيهٌ بِالمِرآة وَالنَّظَر مُتَّجِه إِلَى الكَلاَم لَيْسَ إِلَى المُتَكَلِّم.
الثَّانِيَة: نَسْخ الصُورَة وَالاحْتفاظ بِهَا، عِنْدَكم يا أهل نجد يقول: ما بعد العود قعود. نحنُ نَقولُ ما: اسم مَوصول بِمَعْنَى الَّذِي، وبعد: صِلَة المَوصول، وقعود: خبره، .... ، فَهِمْتُم -بَارَكَ اللهُ فِيكُم- فَنَسْخ الصُّورة وَالاحْتفاظ فِيهَا هَذَا هُوَ مَحَلُّ كَلاَم أَهْلِ العِلِم.
لَكِن أَنَا أََقُول الّذِينَ يَظْهَرُونَ فِي التِّلفَاز مِن المَوْصُوفِين بِالعِلْمِ وَالفَضْلِ هَؤُلاَءِ مَا يَقْصِدُونَ الثَّانِي، يَقْصِدُونَ مَنْفَعَةَ النَّاس فَلاَ تَثْرِيب عَلَيْهِم إِن شَاء اللهُ تَعَالَى وَكَانَ بودّي أَنَّ المُؤَسَّسَة التِّلْفَازِيَّة أَنَّهَا تَكْتَفِي بِنَقلِ الصُّوَرَةَ الحَيَّة فَقَط، وَلاَ تَحْتَفِظ بِهَا وَتَنْشُرُهَا فِيمَا بَعَد يَعْنِي لاَ تَنْسَخُهَا.
السائل: يعني هَذه المسألة لا يُثَرَّب فِيهَا؟
الشيخ: لا، لا يُثَرَّب فِيهَا لَكن مَنْ تَرَكَهَا كان لا نُثَرِّب عَلَيه، مَحلّ اجْتِهَاد.
السائل: الإخوان يريدون أن يسجِّلُوا برنامج تلفزيوني هنا؟
الشيخ: لالالالا، طبْعًا النَّدَوَات هَذِهِ أَنَا لَوْ ظَهَرْتُ فِي التِّلْفَاز عِنْدِي شُرُوط: مَا كُلّ شَخْض أَرْغَبُ بِمُشَارَكَتهِ فِي النَّدْوَةِ أَنَا أَخْتَار يُشَارِكُنِي فُلاَن وفُلاَن، وَالمُذِيع إِذَا كَانَ تَوَجُّهه صَاحِبُ سُنَّة أُمكّن له يُدير لاَ يُعَلِّق, وَالمُدَاخَلَة لاَ أَضَعُهَا فِي النَّدَوَات، المُدَاخَلَة لاَ أُحِبُّهَا أَبَدًا لأَنِّي خَبَرت أَنَّ بَعْضَ النَّاس عَفَارِيت فَيُدْخِلْ عَلَى هَذَا وَيُلْقِي شُبُهَات قَدْ لاَ يَكُونُ مُسْتَعِدًّا لَهَا أَبَدًا، أَنَا لَو ظَهَرْت أَقولُ شَرْطِي عَدَم المُدَاخِلَة مَهَمَا يَكُن الإنْسَان لاَ أَرْضَى بِمُدَاخَلَتِهِ فَمَن أَراد أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ رَدًّا عِلْمِيًّا فَالمَيْدَان
وَاسِع شَأْنُهُ لأَنَّ ظُهُورِي وَمُشَارَكَتِي فِي هَذِهِ النّدوة لَيْسَ لِي أَنْ أُلْزِمَ النَّاسَ بِه: ?لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ? فَلاَ أَظُنُّ أَنَّ الجَمَاعَة يَرْضَون بِهَذَا» ([1] ( http://www.alsalfy.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftn6)) .
1 (http://www.alsalfy.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftnref1)) ) وهل ظهور العلماء والدعاة المصلحين إلا من هذا الباب , لتهذيب النفوس وتربيتها وتتويبها لله رب العالمين, وكم هو الأثر الملموس, والخير المحسوس, من بروز الدعاة في هذا المجال ,لاسيما وقد أصبحت هناك قنوات إسلامية من شزوطها: اجتناب الموسيقى ,وصور النساء
(1) ( http://www.alsalfy.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftnref2) رواه البخاري (اللباس –باب عذاب المصورين يوم القيامة (5950)،ومسلم (اللباس –باب تحريم تصوير صور ة الحيوان (2109) عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -
((2 رواه البخاري اللباس –باب من كره القعود (5951)، ومسلم في اللباس –باب تحريم صور الحيوان عن عائشة –رضي االله عنها -
3 ( http://www.alsalfy.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftnref4)) ) رواه البخاري في اللباس – باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ (5950) ومسلم في اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان (2110)
4 ( http://www.alsalfy.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftnref5)) ) رواه مسلم في الجنائز –باب الأمر بتسوية القبر (969) 0
([1]) نشرت هذه الفتوى في موقع سحاب وهي في شريطه «الموقف الحق من المخالف».
هذا المقال من كتاب (مهلاً ياغلاة التجريح) لأبي مالك عدنان المقطري
ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 01:13]ـ
هذه المسألة من أعظم المسائل التي تبين انغماس إخواننا في الرأي المذموم، وتقديمه على النص، والاتباع المحض لأراء الرجال العارية عن الأثر؛
كلام منهم .. مجرد كلام .. و استحسانات لا ينتهض بها نص ..
غاية ما جاءوا به تهويلا ت الفتاوي التي يشغبون بها على العوام ..
العلامة فلان أفتى بكذا .. سماحة الوالد فلان أفتى بكذا ...
وقد أصموا آذاننا من قبل بأثر ابن عباس ((أراهم سيهلكون؛ أقول قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر و عمر))
آلآن سماحة الوالد و العلامة؟!
اللعن الوارد في نصوص التصوير لا ينصرف إلى الحل بهذه السهولة و اليسر يا إخوان ...
ولضيق الوقت أحيل إلى جزء الفيديو لناصر الفهد، وكذا لرسالة الرد العلمي لحامد عبد الحميد (مطبوعتان بمصر) ففيهما الحق لمن لا يكابر ...
ثم مع هذا - وعلى طريقتكم - كثير من أكابر المشتغلين بالعلم يقولون بالحرمة؛ كمحمد بن إبراهيم وعبد الرزاق عفيفي وبكر (أبو) زيد ... وغيرهم ... كعبد الله السعد والخضير وعلي القرني و ...... في نفر كثير ... لو سردتهم لتخاجل المخالف وذهل العامي! ...
وكذا يتنبه إلى ان ابن باز رحمه الله تجيء عنه فتاوي غاية في القوة تذهب للحرمة؛ وتجيء من طريق أثبت الناس فيه كالراجحي .. والرجل كان حييا لا يحب النزاع و المخالفة خاصة إذا اجتمع في مجلس واحد بالمخالف؛ كما هو مشهور عنه .... وحسبك لينه مع محمد الغزالي و القرضاوي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الفقيه]ــــــــ[18 - Apr-2010, مساء 08:27]ـ
جزاكم الله خيراً، وأحب أعرف من أين أنت يا أبو مالك المقطري. وعذراً
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[24 - Apr-2010, صباحاً 01:21]ـ
أريد أن أقول إن من قال أن آلة التصويت كالمرآة فتعطا نفس الحكم و هو الجواز فإنه قياس مع الفارق
لأن المرآة لا تحبس الصورة أما الآلة كاكميرة فتحبس الصورة و هذه هي العلة.
فلو كانت المرآة تصنع الصور الجامدة فإن المرآة تصير وسيلة إلى محرم
ـ[أبو محمد الفرحان]ــــــــ[24 - Apr-2010, مساء 12:55]ـ
أصلحنا الله وإياكم
فتاوى كبار العلماء في التصوير
http://www.alukah.net/Personal_Pages/0/19560/
وفيها: ص 139
الفصلُ الثاني عشر
تكذيبُ الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - ما نُسبَ إليه
* (سُئل فضيلة الشيخ: لقد كَثُرَ عرضُ الصُّوَرِ الكبيرةِ والصغيرةِ في المحلاتِ التجاريةِ وهيَ صُوَرٌ إمَّا لِمُمَثِّلينَ عالَميينَ أو أُناسٍ مَشهورينَ , وذلكَ للتعريفِ بنوعٍ أو أصنافٍ من البضائعِ , وعندَ إنكارِ هذا الْمُنكرِ يُجيبُ أصحابُ المحلاَّتِ بأنَّ هذه الصُّوَرَ غيرُ مُجسَّمةٍ , وهذا يَعني أنها لَيست مُحرَّمةً , وهي ليست تقليداً لخلقِ اللهِ باعتبارِها بدونِ ظِلٍّ , ويقولونَ: إنهم قد اطَّلَعُوا على فتوى لفضيلتكم بجريدةِ المسلمونَ مَفادُها أنَّ التصويرَ الْمُجسَّمَ هو الْمُحرَّمُ وغيرُ ذلكَ فلا , فنرجو من فضيلتكم توضيحَ ذلكَ؟.
فأجابَ بقوله: مَن نَسَبَ إلينا أنَّ الْمُحرَّمَ من الصُّوَرِ هو المجسَّمُ وأنَّ غيرَ ذلكَ غيرُ حرامٍ فقد كَذبَ علينا، ونحنُ نرى أنه لا يجوزُ لُبسُ ما فيه صُورةٌ , سواءٌ كانَ من لباسِ الصِّغَارِ أو مِن لباسِ الكبارِ، وأنه لا يَجوزُ اقتناءُ الصُّوَرِ للذكرى أو غيرها , إلاَّ مَا دَعَتِ الضَّرورةُ أو الْحَاجةُ إليه مثلُ التابعيةِ والرُّخصةِ , والله الموفِّق) مجموع فتاويه ج2/ 269.
* وقال - رحمه الله -: (مِن مُحمدِ الصالحِ العثيمينَ إلى أخيه الْمُكرَّمِ الشيخِ ... حفظه الله تعالى، وجعلَهُ مِن عبادِه الصالحينَ، وأوليائهِ المؤمنينَ الْمُتقينَ وحِزبهِ المفلحينَ، آمينَ.
وَبعدُ: فقد وَصَلَني كتابُكم الذي تضمَّنَ السلامَ والنصيحةَ، فعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته، وجزاكمُ اللهُ عنِّي على نصيحتكمُ البالغةُ التي أسألُ اللهَ تعالى أن ينفعني بها.
ولا رَيْبَ أنَّ الطريقةَ التي سلكتموها في النصيحةِ هي الطريقةُ الْمُثلى للتناصحِ بينَ الإخوانِ، فإنَّ الإنسانَ مَحلُّ الْخَطأ والنسيانِ، والمؤمنُ مرآةُ أخيه، ولا يُؤمنُ أحدٌ حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسهِ , ولقد بلَغَت نصيحتُكم منِّي مَبلَغاً كبيراً بما تضمَّنته من العباراتِ الواعظةِ والدَّعواتِ الصَّادقةِ، أسألُ الله أن يتقبَّلَها , وأن يكتبَ لكم مثلَها وما أشرتم إليه حفظكم اللهُ مِن تكرُّرِ جوابي على إباحةِ الصُّورةِ المأخوذةِ بالآلةِ: فإني أُفيدُ أخي أنني لَمْ أُبحْ اتخاذَ الصُّورةِ , والْمُرادُ: صُورةُ ما فيه روحٌ من إنسانٍ أو غيرهِ , إلاَّ مَا دَعَت الضرورةُ أو الحاجةُ إليه، كالتابعيةِ والرُّخصةِ، وإثباتِ الحقائقِ ونحوها.
وأمَّا اتخاذُ الصُّورةِ للتعظيمِ، أو للذكرى، أو للتَّمتعِ بالنظرِ إليها، أو التلذُّذِ بها فإنِّي لا أُبيحُ ذلكَ، سواءٌ كان تمثالاً أو رقماً , وسواءٌ كانَ مَرقوماً باليدِ أو بالآلةِ، لعمومِ قولِ النبيِّ r : « لا تدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه صُورةٌ».
وما زلتُ أُفتي بذلكَ , وآمرُ مَن عندَهُ صُوَرٌ للذِّكرى بإتلافها، وأُشدِّدُ كثيراً إذا كانت الصُّورةُ صُورةَ ميِّتٍ.
وأمَّا تصويرُ ذواتِ الأرواحِ: مِن إنسانٍ أو غيرهِ فلا رَيْبَ في تحريمهِ , وأنه مِن كبائرِ الذنوبِ، لثبوتِ لَعنِ فاعلهِ على لسانِ رسولِ اللهِ r ، وهذا ظاهرٌ فيما إذا كانَ تمثالاً , أي: مُجسَّماً , أو كانَ باليدِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
أمَّا إذا كانَ بالآلةِ الفوريةِ التي تَلْتَقِطُ الصُّورةَ ولا يكونُ فيها أيُّ عَمَلٍ من الْمُلْتَقِطِ مِن تخطيطِ الوجهِ وتفصيلِ الجسمِ ونحوهِ، فإنْ التُقِطَتِ الصُّورةُ لأجلِ الذكرى ونحوِها مِن الأغراضِ التي لا تُبيحُ اتخاذ الصُّورةَ فإنَّ التقاطَها بالآلةِ مُحرَّمٌ تحريمَ الوسائلِ، وإن التُقطَتُ الصُّورةُ للضرورةِ أو الحاجةِ فلا بأسَ بذلكَ.
هذا خُلاصةُ رأيي في هذه المسألةِ، فإنْ كانَ صواباً فمن اللهِ وَهُوَ الْمانُّ بهِ، وإنْ كانَ خَطأً فمن قُصُوري أو تقصيري , وأسألُ اللهَ أنْ يعفوَ عنِّي منه , وأن يهديني إلى الصَّوابِ , والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته) مجموع فتاويه - رحمه الله - ج2/ 287 - 288
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[أبو محمد الفرحان]ــــــــ[24 - Apr-2010, مساء 01:04]ـ
الفهرس
مقدِّمة الطبعة الثالثة.
مقدِّمة الطبعة الثانية.
تقديم الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان - وفقه الله -.
تقديم الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - وفقه الله -.
مقدِّمة الطبعة الأولى.
3
4
5
6
7
الفصلُ الأولُ: حكمُ التصويرِ الفوتغرافي.
9
فتوى مفتي الدِّيار السعودية , ورئيس القضاة , والشؤون الإسلامية , الشيخ محمدُ بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - في حكم التصوير الضوئي.
9
قول الشيخ / عبدُ الله بن سليمان بن حميد - رحمه الله -.
10
فتوى رئيس مجلس القضاء الأعلى , الشيخ / عبدُ اللَّهِ بنُ محمد بن حميد - رحمه الله - في المقصود بالصُّور.
11
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم التصويرِ في الإسلامِ.
12
قول الشيخ / محمد ناصر الدِّين الألباني - رحمه الله -.
قول الشيخ / صالح بن إبراهيم البليهي - رحمه الله -.
13
14
فتوى المفتي العام للمملكة , ورئيس هيئة كبار العلماء , ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء , الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في حكم التصوير الذي قد عمَّت به البلوى وانهمك فيه الناس.
16
قول نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ / عبدُ الرَّزاقِ عفيفي - رحمه الله - عن تأثير التصوير على العقيدة.
21
فتوى الشيخ / عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - عن حكم التصوير.
22
فتوى الشيخ / عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - عن حكم تصوير الزعماء والفُضَلاء والوجهاء والصلحاء.
قول الشيخُ / حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله - في حكم التصوير.
22
23
قول الشيخ / عبدُ الرحمن بن عبد الله بن فريان - رحمه الله -.
23
فتوى الشيخ / عبد العزيز بن محمد السلمان - رحمه الله -.
فتوى الشيخ / عبدُ اللهِ بنُ عبد الرَّحمنِ الجبرين - وفقه الله - عن حكم التصوير.
قوله- وفقهُ اللهُ - أن أوَّلَ كُفرٍ وَقَعَ في الأرضِ إنما جاءَ عن طريق التصوير.
24
25
25
فتوى عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء , الشيخ / صالحُ ابنُ فوزانَ الفوزانَ - وفقه الله - في وجوب إتلاف الصور.
26
فتوى الشيخ / عبد الرحمن بن ناصر البرَّاك - وفقه الله - في حكم التصوير واقتناء الصور.
27
فتوى الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في الواجب على الدول الإسلامية تجاه الجرائد التي تنشرُ صُّور المغنين والممثلات.
فتوى الشيخ / عبد المحسن بن حمد العباد البدر - وفقه الله -.
فتوى الشيخ / مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله -.
قول الشيخ / عبد الله بن محمد الغنيمان - وفقه الله -.
قول الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - وفقه الله - أنَّ من وظائف المحتسب إنكار الصُّور.
28
29
29
30
30
فتوى الشيخ / عبد الله بن صالح الفوزان - وفقه الله - في حكم التصوير الفوتغرافي والتصوير بالفيديو.
30
قول الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن السعد - وفقه الله -.
31
قول الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - وفقه الله -.
فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم العَملِ في وظيفةِ مُصَوِّرٍ.
32
32
فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم البقاء في وظيفة مُصوِّر.
33
فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في الأكل من طعام المصوِّر.
33
فتوى الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في حكم فتح محل للتصوير
(يُتْبَعُ)
(/)
فتوى اللجنة الدائمة في أنَّ العذاب يَشملُ الْمُصَوِّرَ والْمُصَوَّرَ.
34
34
فتوى الشيخ / عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل - وفقه الله - عضو دار الإفتاء سابقاً في إثم التصويرِ هل هو على صاحبِ المحلِّ أم على العامل.
فتوى اللجنة الدائمة في حكم بناء وصيانة وترميم محلاَّت التصوير.
فتوى الشيخ / عبد الله بن محمد بن حميد - رحمه الله - في حكم تأجير المحلات لمن يبيع آلات التصوير.
فتوى الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - وفقه الله - في حكم بيع آلات التصوير لمن يُصوِّر بها ذوات الأرواح.
فتوى اللجنة الدائمة في حكم تصوير الأوراقِ التي بها صُوَرٌ بماكينةِ التصويرِ.
35
36
37
37
37
فتوى اللجنة الدائمة في حكم الصُّوَر التي توجدُ بالكتب.
38
فتوى اللجنة الدائمة في حكم عشق الصُّور.
38
فتوى اللجنة الدائمة في حكم تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف
40
فتوى الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في حكم وضع الصُّورة في الحمَّامِ هل يَمنعُ الملائكةَ من دخول البيت.
الفصلُ الثاني: التصوير للضَّرورة , وما حدُّ الضرورة.
42
43
فتوى اللجنة الدائمة في حكم التصوير للبطاقات الشخصية ورُخص القيادة ونحوهما.
43
فتوى اللجنة الدائمة فيمن لم يستخرج تابعيَّة لكراهيته للصُّور.
43
فتوى اللجنة الدائمة في حكم الصُّور التي على النقود.
44
فتوى الشيخ / محمد العثيمين - رحمه الله - في حكم حمل النقود التي عليها صور.
45
قول الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - وفقه الله -.
فتوى اللجنة الدائمة في حكم استخراج جواز سفر للمرأة من أجل الحجِّ.
45
46
فتوى اللجنة الدائمة في حكم تصوير النساء السجينات.
46
بيان اللجنة الدائمة في حكم إصدار بطاقة شخصيَّة للمرأة.
فتوى الشيخُ / محمد ناصر الدِّين الألباني - رحمه الله - في حكم تصوير المجاهدين وهل يُعتبر ضرورة.
47
49
فتوى الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في حكم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات التي بها صُوَرٌ في البيت.
الفصلُ الثالث: حكمُ تعليقِ الصُّوَرِ.
50
51
فتوى اللجنة الدائمة في حكمُ تعليقِ الصُّوَرِ في الحيطانِ، وخصوصاً صُوَرَ الوجهاءِ من الملوكِ والعلماءِ والصالحينَ.
51
فتوى الشيخ / عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنُ بازٍ - رحمه الله - في حُكمُ تعليقِ الصُّوَرِ الفوتغرافيةِ على الجدرانِ.
51
قول الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في حكم تعليق الصور على الجدران.
52
فتوى الشيخ / محمدُ بنُ صالحٍ العثيمينَ - رحمه الله - عَنْ حُكمِ تعليقِ الصُّوَرِ على الجدرانِ.
53
قول الشيخ / حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله - في حكم نصب الصور في المجالس.
قول الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - وفقه الله - عَنْ حُكمِ تعليقِ الصُّوَرِ على الجدرانِ.
الفصلُ الرابع: حكم تصوير القبور.
فتوى اللجنة الدائمة في حكم تصوير القبور , وحكم وضع صُور بعض القبور في المساجد.
53
55
56
56
الفصلُ الخامس: حكم استعمال التصوير في الأعمال الدعوية والإغاثية.
59
قول الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - عن حكم تصوير الطائفين والمعتمرين في المسجد الحرام بآلات التصوير.
59
فتوى اللجنة الدائمة في حكم تصويرُ الْمُصلِّينَ وحلَقَاتِ تحفيظِ القرآنِ من أجلِ الدَّعوةِ.
59
فتوى اللجنة الدائمة في حكم الصور في الكتب الدَّعوية لتوعية الجاليات.
60
فتوى اللجنة الدائمة في حكم إصدار مجلاَّت إسلامية فيها صُور.
فتوى اللجنة الدائمة في حكم تمثيل أعمال الحجِّ برسوم ذوات الأرواح من أجل التعليم.
61
61
فتوى اللجنة الدائمة في حكم تصوير الجمعيات الخيرية للأيتام ومشاريع إفطار الصائمين لدعوة المحسنين.
62
فتوى اللجنة الدائمة في حكم تصوير الأيتام لدعوة المحسنين لكفالتهم.
63
فتوى الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -عن حكم نشر صُور المشوَّهين الأفغان.
64
فتوى اللجنة الدائمة عن حكم تصوير مجسَّمات للحرمين الشريفين.
65
الفصلُ السادس:حكمُ استعمال التصوير في الوسائل التعليمية والأعمال المدرسيَّة.
66
(يُتْبَعُ)
(/)
فتوى اللجنة الدائمة في حكمُ تصويرِ الطلاَّبِ في الأعمالِ الْمَدرسيةِ.
66
فتوى اللجنة الدائمة في حكم تعليق صُوَر الطَّلَبة على لوحة النشاط في المدرسة.
66
فتوى اللجنة الدائمة في حكم وضع العينين والأنف والشفتين في بعض الفواكه في مادة الاقتصاد المنزلي.
67
فتوى اللجنة الدائمة في حكم الصُّور في الكتب المدرسيَّة.
68
فتوى اللجنة الدائمة في حكم رسم ذوات الأرواح على السَّبُّورة.
فتوى الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -في حكم تصوير المعلِّم لذوات الأرواح للطَّلَبة من باب الإيضاح.
69
70
فتوى الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في حكم إدخال المناهج المدرسيَّة التي تحتوي على صُور ذوات الأرواح للبيت.
فتوى الشيخ / عبد الكريم بن عبد الله الخضير - وفقه الله - في حكم إقامة مشاريع في المدرسة بالصور.
70
70
قول الشيخ / حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله - في حكم فتح مدارس لتعليم التصوير.
الفصلُ السابعُ: حكم حمل الصُّوَر في الصلاة , والصلاة في مكان فيه تصاوير وعلى سُجَّاد فيه تصاوير وبملابس عليها تصاوير , وحكم إجابة دعوة الوليمة في بيتٍ فيه تصاوير.
71
73
فتوى اللجنة الدائمة في حكم صلاة مَن يحمل صُورة.
فتوى اللجنة الدائمة في حكم صلاة من يحمل معه نقوداً فيها صور.
فتوى اللجنة الدائمة في حكم الصلاة في بيتٍ جُدرانه مُسترة بصور الحيوانات وغيرها , وعن حكم الصلاة بثوب عليه صورة الحيوان.
73
73
74
فتوى الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -عن حكم صلاة مَن صلَّى وعلى ملابسه صُور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة.
فتوى الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -عن حكم صلاة المرأة وعليها مُجوهراتٌ فيها صُور حيوانات.
فتوى اللجنة الدائمة في حكم الصلاة على سُجَّاد فيه تصاوير.
74
75
75
فتوى اللجنة الدائمة في حكم تصوير ذوات الأرواح على السُّجَّاد.
76
فتوى الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان - وفقه الله - حكم الصلاة في بيت فيه صور ومجلاَّت.
فتوى الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - وفقه الله - عن حكم دخول الْمُصلِّي للمسجد ومعه صُوَر في جيبه.
77
78
قول الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في حكم إجابة دعوة الوليمة إذا كان في البيت تصاوير.
الفصلُ الثامن: حكم شراء البضائع التي عليها صُوَر , وحكم العمل في المجلاَّت التي تُنشر فيها الصُّوَر.
78
80
قول الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -في حكم شراء الملابس التي عليها صُوَر ولو كانت ملابس داخلية مُمتهنة.
فتوى الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - عن حكم إلباس الصبيّ الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح.
فتوى الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - عن حكم شراء البضائع التي عليها صُور اللاعبين.
قول الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في حكم شراء حفائظ الأطفال التي عليها صُوَر.
فتوى الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في حكم العمل في محل بيع ملابس عليها صور.
80
80
81
81
82
فتوى اللجنة الدائمة في حكم العملُ في المجلاَّت والجرائد.
فتوى اللجنة الدائمة في حكم العمل في بريدٍ فيه نقلٌ للمجلاَّت والجرائد المُخِلَّة
الفصلُ التاسع: ظهورُ صُورِ بعضِ العلماءِ القائلينَ بتحريمِ التصويرِ هلْ هُوَ دليلٌ على إجازتهم للتصويرِ؟.
82
83
84
تحريجُ وعدمُ مسامحةِ الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -لمن يَضع صورته في المجلاَّت والجرائد.
84
تفسير اللجنة الدائمة للإفتاء لظهور صورة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - بإحدى المجلات.
84
الفصلُ العاشر: حكمُ الاحتفاظ بالصُّوَرِ.
86
فتوى اللجنة الدائمة في حكم الاحتفاظ بصورة الأب الْمُتوفَّى.
86
فتوى اللجنة الدائمة في أصحاب الاستديوهات.
فتوى اللجنة الدائمة في حكم الاحتفاظ بصُوَر الأهل والأقارب للذكرى؟ والواجب على المحتفظ بالصُّور.
فتوى الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في حكم جمع الصُّور بقصد الذكرى.
ـ[أبو محمد الفرحان]ــــــــ[24 - Apr-2010, مساء 01:04]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
أمرُ الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - على مَن جَمَعَ صوراً للذكرى أن يُحرقها منذ يسمع فتواه هذه - رحمه الله -.
فتوى الشيخ / محمد العثيمين - رحمه الله -في حكم تصوير ذبح الأضاحي.
قول الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - وفقه الله - في حكم الاحتفاظ بالصُّور للذكرى.
86
88
89
89
89
90
الفصلُ الحادي عشر: مزاعم مُبيحي التصوير وجوابها.
91
زعمهم بأنَّ علَّة منع التصوير في بداية الإسلام لقُربِ عهد الناسِ بالوثنيَّةِ وأما الآن فقد ذهبت علَّة التحريم , وجواب الشيخ / أحمد بن محمد شاكر - رحمه الله -.
زعمهم بأنَّ التحريم في الصُّوَر إنما هو للصُّوَرِ التي تُقدَّسُ وتُعظَّم , وجواب الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -.
زعمهم جواز تعليق صُوَر الْمُعظَّمين احتجاجاً بما ذكره الأزرقي في أخبار مكة في «باب ما جاء في ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية» , من أنَّ النبيَّ r أَمَرَ بمحو الصُّوَر التي في الكعبة سوى صورة مريم وعيسى u , وجواب الشيخ حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله -.
تعلُّقهم بحديث: «إلاَّ رقماً في ثوب» وجواب الشيخ / محمدُ بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -.
وجواب الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -.
وجواب الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -.
وجواب الشيخ / عبد المحسن بن حمد العباد البدر - وفقه الله -.
تعلُّقُهم بحديث زيد بن خالد , عن أبي طلحة: أنَّ بُسر بن سعيد الراوي عن زيد قالَ: ثمَّ اشتكى زيدٌ فعدناه , فإذا على بابه سِترٌ فيه صُورة , فظاهرُ هذا يدلُّ على أنَّ زيداً t يَرى جوازَ تعليق السُّتور التي فيها الصُّوَر , وجواب الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -.
زعمُهُم بأنَّ التصوير الشمسي ليسَ من عَملِ الإنسانِ بعكس الرَّسم باليد , وجواب الشيخ / حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله -.
وجواب الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -.
91
93
94
103
104
106
106
106
109
110
زعمهم بأن الصُّورةَ الشمسيَّة ليست من الصُّوَرِ الْمُحرَّمةِ بحجَّةِ أنها مَسكٌ للظلِّ كما يَرى الناظرُ صُورته في المرآةِ , وجواب الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -.
وجواب الشيخ / سليمانُ بن عبد الرحمن الحمدان - رحمه الله -.
112
112
زعمهم بأنَّ الصُّوَر الممنوعة هي الصُّوَر المجسَّدة وما كان ذا ظلٍّ وهو حبسُ الظلِّ فلا بأسَ به , وجواب الشيخ / حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله -.
وجواب الشيخ / عبد الله بن محمد بن حميد - رحمه الله -.
وجواب الشيخ / صالح بن إبراهيم البليهي - رحمه الله -.
113
114
115
زعمهم بأنَّ التصوير الفوتوغرافي ليسَ تقليداً لخلق الله , وجواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على شبهات المجيزين للتصوير.
120
بيان الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في حكم التلفزيون.
122
زعمهم بأنَّ الصُّوَرة التي في بيت عائشة تُخالفُ الواقع , وتصفُ الكذب , إذ ليسَ في الوجود خيلٌ ذات أجنحة , ومن أجل ذلك كره رسول الله r هذا الرَّسم!! وجواب الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -.
زعمهم بأنه إذا فُرِّقَ بين رأس الصُّورة وجسدها فقد زال المحذور , وكذلك إذا قُطعَ من الصُّورة ما لا يَبقى الإنسان بعد ذهابه كصدرهِ أو بطنه , وكذلك إذا كانت الصُّورةُ رأساً بلا جسد , وجواب الشيخ / حمود التويجري - رحمه الله -.
وجواب الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -.
زعمهم بأنَّ التصوير بالكاميرا لم يحصل فيه من المصوِّر أيُّ عملٍ يُشابه به خلق الله تعالى , وإنما انطبع بالصورة خلقُ الله تعالى على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها , فإنك إذا صوَّرت الصك فخرجت الصُّورة لم تكن الصورة كتابتك , بل كتابة مَن كَتبَ الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة , وجواب الشيخ / حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله -.
123
124
130
132
الفصلُ الثاني عشر: تكذيبُ الشيخ / محمد العثيمين - رحمه الله - ما نُسبَ إليه.
137
رسالة من الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -إلى أحد العلماء.
137
الحذر من كذب أحد الصحفيين على الشيخ / صالح البليهي - رحمه الله -في التصوير.
الفصلُ الثالث عشر: الأحكام المتعلِّقة بالتوبة من التصوير وآلاته.
فتوى الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في كيف يتخلَّص التائب من محل التصوير وآلاته.
فتوى اللجنة الدائمة في حكم الانتفاع من الأوراق التي بها صُورٌ بعدَ التوبة.
الخاتمة: للشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن السعد - وفقه الله -.
138
140
140
141
145
الفهرس.
150(/)
حكم الاخذ من اللحية في دار الحرب مثل العراق
ـ[الصلابي]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 12:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال حكم الاخذ من اللحية في دار الحرب مثل العراق
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[08 - Apr-2010, صباحاً 12:44]ـ
من الممكن أن تضع سؤالك هنا:
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/Fatawa/PostQuestion.aspx(/)
كلام للشيخ مقبل الوادعي في قاعدة (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال)
ـ[أبومالك المقطري]ــــــــ[08 - Apr-2010, مساء 12:18]ـ
سئل شيخنا العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ
سؤال: القاعدة التي تقول:الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال , مامدى صحة هذه القاعدة , ثم أليس الأولى أن يعمل كل واحد باحتماله؟
الجواب: هذه قاعدة باطلة وأكثر الأدلة من هذا النوع , فلو فتحت هذه القاعدة لتعطل كثير من الشرع , وإذا احتمل الدليل هذا وهذا ,فلك أن تنظر إلى مرجحات أخرى من أدلة أخرى ولكن أيضاً أن تنظر إلى الترجيح بين الاحتمالين , ثم إذا أشكل عليك الأمر تتوقف فيه.
أما أن تقول: يبطل به الاستدلال فقد يصعب لديك الفهم لدى احتمالات , وآخر يفتح الله عليه بترجيح أحد الاحتمالين , والعمل بأحد الاحتماين. وما أكثر الأدلة التي تحتمل هذا وهذا , ففي هذه القاعدة إبطال للشرع , وأنا أنصح الأخوة بما نصح به الشوكاني فهو يقول: مامن قاعدة إلا وهي تحتاج إلى أن يستدل لها , لا يستدل بها , ويقول في أوائل كتابه "إرشاد الفحول ": إن كثيراً من العلماء الجهابذة أصبحوا مقلدين بسبب القواعد التي قعدها أصحاب أصول الفقه. (تحفة المجيب: 110).
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[08 - Apr-2010, مساء 04:26]ـ
بارك الله فيك، ورحم الله الشيخ مقبل .. ولي تعقيب على ما ذكره الشيخ، فإن إبطاله للقاعدة بهذا الاعتراض غير مرضي، والله أعلم،
فإنه رحمه الله فيما يظهر حمل اللفظ (الاحتمال) في القاعدة على عموم معنى (الظن)، وهذا ليس بصحيح .. ذلك أن معنى الظن أشمل وأعم من معنى الاحتمال في اصطلاح الأصوليين. صحيح أن الظن يعني احتمال الخطأ أو البطلان، ولكن الظنون تتفاوت في قوتها بتفاوت قوة هذا الاحتمال. فالدليل الظني الثبوت - مثلا - يجري الاستدلال به ويؤخذ منه العلم مع كونه ظنيا ومع التسليم بورود احتمال أن يكون غير ثابت في الحقيقة، ولكن لوهن هذا الاحتمال وضعفه الشديد في مقابل القرائن المعضدة لثبوته، حكمنا بالعمل به، وهذا مطرد في سائر نصوص السنة الثابتة من جهة الواحد أو الجماعة من الرواة ولا فرق ..
فإن الظن ليس كله على مرتبة واحدة! وهو نفسه يقرّ يهذا المعنى في سياق جوابه. أما الاحتمال المراد في هذه القاعدة فإنما هو حالة تساوي الوجهين المحتملين للدليل في ظن الناظر بلا مرجح، فحينئذ يسقط الاستدلال بالنص في محل النزاع! وكان ينبغي تنبيه السائل إلى أن هذا هو عين عمل كل ناظر بما يظهر له من الاحتمال!
فالأدلة الظنية قد تتعاضد فتشتد بها الدلالة وقد تتعارض فيوهن أحدها الآخر أو يُسقط بعضها بعضا! وهذا معروف لمن مارس صناعة الفقه ووازن بين الأدلة على اختلاف مراتبها! فعندما يقول الفقيه إن دليلا من الأدلة يرد عليه الاحتمال - في نظره - في مسألة من المسائل، ولذا فلا يصح الاستدلال به في محل النزاع، فإنه لا يعني بذلك أن الدليل مردود لمجرد كونه دليلا ظنيا، وإنما لكون الظن المحتمل كوجه من وجوه الفقه فيه يتعارض - بالسوية - مع وجه آخر يقول به المخالف وكلاهما قد يكون صحيحا في غياب المرجح الخارجي، فحينئذ لا يمكن الترجيح في المسألة باستعمال هذا الدليل وحده، وهذا هو المراد بأنه يبطل به الاستدلال!
فإن ظهرت لأحد المتنازعين قرائن أو أدلة أخرى خارجية تعضد مذهبه وتظهره على المذهب المخالف، ساغ لصاحب هذا المذهب حينئذ أن يستدل بهذا الدليل المحتمل بجمع الدليل الآخر إليه، فتشتد حجته على منازعه بجمع الدليلين الظنيين ..
ولهذا نص أهل العلم على أن تطبيق قاعدة (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال) يشترط له أن يكون الاحتمال قويا بما يكفي لرد مذهب المخالف في الاستدلال بذات الدليل.
فالحاصل أنه لا يزال أهل العلم يستعملون هذه القاعدة على اتفاق بينهم في المراد بلفظة (الاحتمال) فيها، وأنه ليس مطلق الاحتمال أو (الظن) وإنما الاحتمال الناقض لاستدلال المخالف بالدليل مع الخلو من القرائن الخارجية، وهو ما يفضي إلى إسقاط الدليل في محل النزاع، والله أعلم.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[08 - Apr-2010, مساء 09:22]ـ
جزاكم الله خيرا
و لو تكرمتم بمثال في كل من المعنيين: الاحتمال و الظن، نشكر الله لكم ..
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[09 - Apr-2010, صباحاً 08:23]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
بارك الله فيك .. الظن هو الاستدلال بلا قطع أو جزم، وأما الاحتمال - اصطلاحا - فهو وجه من وجهين أو أكثر قد يصح أن يحمل عليها الدليل. وعليه فقد يكون الدليل الظني محتملا لأكثر من وجه في فهمه (بالنظر إلى المسألة محل الاستدلال)، وقد لا يكون كذلك، مع كونه ظنيا في جميع الأحوال (أي في استدلال الناظر به في هذا المحل كيفما كان) .. وقد تكون تلك الاحتمالات متفاوتة في القوة وقد تكون متساوية. فمعنى الظن أعمّ من معنى الاحتمال من هذه الجهة .. ولهذا جاءت القاعدة بالمنطوق: "إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال" ولم تأت بلفظ: "إن الدليل إذا تطرق إليه الظن بطل به الاستدلال"! فاعتراض الشيخ الوادعي رحمه الله قد يصح لو كان منطوق القاعدة بلفظ (الظن) ولكن ليس كذلك!!
وهذا التفريق اصطلاحي محض، وإلا فالظن - من حيث المعنى اللغوي - يلزم منه ولا بد ورود احتمال البطلان مهما كان ذلك الاحتمال ضعيفا.
وبالمثال يتضح المقال.
/// في مسألة بول الكلب ونجاسته:
روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: " كانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك"
فمما لا يحتاج إلى بيان أن لهذه الرواية تعلقا ظنيا بمسألتنا على أي حال .. فالسؤال الآن: هل يستدل بهذا الحديث على طهارة بول الكلب أو على نجاسته؟
قال الخطابي: "يُتأول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، وتقبل وتُدبر في المسجد عابرةَ؛ إذ لا يحوز أن تترك الكلاب تنتابُ المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه، وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات باردة، ولم يكن على المسجد أبواب تمنع عبورها فيه ". اهـ
قلت: هذا احتمال قد تنتقض به دعوى طهارة بول الكلب، وإن كان يمكن الرد عليه بأن قوله "ولم يكونوا يرشون شيئا" وتبويب بعض أهل العلم للحديث تحت باب "طهور الأرض يبوسها" أو نحوه (بغض النظر عن صحة هذا المذهب إذ ليس هو محل نظرنا ههنا) = يبطل هذا التأويل ويرد هذا الاحتمال.
ونقول الظاهر أنها كانت تبول في المسجد ولكن هذا لا يستدل به على طهارة بول الكلاب لورود احتمالات أخرى:
/// قال العيني في شرح سنن أبي داود: " الظاهر أنها كانت تبول في المسجد؛ ولكنها تنشفُ وتيبَسُ فتطهُر، فلا يحتاج إلى رش الماء"
قلت: الاحتمال هنا مورده أن يكون الاستغناء عن رش الماء بسبب زوال صفة النجاسة بجفاف البول، وليس لكونه طاهر العين من الأصل! (وهذا وجه محتمل بغض النظر عن صحة هذا المذهب)
/// قال في عمدة القاري شرح البخاري: "وكان المسجد لم يكن يغلق وكانت تتردد وعساها كانت تبول إلا أن علم بولها فيه لم يكن عند النبي ولا عند اصحابه ولا عند الراوي أي موضع هو ولو كان علم لأمر بما أمر في بول الأعرابي فدل ذلك أن بول ما سواه في حكم النجاسة سواء " اهـ.
قلت الاحتمال هنا مورده الجهالة بموضع النجاسة بعينها مع الظن بوجودها، فإن الأصل الطهارة حتى يثبت خلافها، فإن لم يعرف موضع النجاسة استصحبنا الأصل: وهو الطهارة. فإن عُرف الموضع تعيينا وجب الغَسل! فهذا احتمال سائغ لوجه قوله رضي الله عنهما "ولم يكونوا يرشون شيئا".
/// وقال كذلك في عمدة القاري: "الأوجه في هذا أن يقال كان ذلك في ابتداء الإسلام على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المسجد وتطهيره وجعل الأبواب على المساجد" اهـ.
قلت وقد رجحه الحافظ ابن حجر كذلك، لعله يعضد هذا الاحتمال قول ابن عمر في احدى الروايات: "كنت فتى عزبا".
فمورد الاحتمال في ذلك أن يكون النص قد خرج من قائله قبل تمام التشريع.
فهذه أوجه محتملة لهذا النص فيما يتعلق بالمسألة المذكورة (نجاسة أو طهارة بول الكلب)، وكل واحد منها يوصف اصطلاحا بأنه احتمال، وليس بأنه (ظن) (مع أنه من حيث اللغة كذلك). وكل احتمال منها بحاجة إلى أدلة إضافية لتقويته على ما سواه ودفع الاحتمالات المخالفة حتى يستقيم الاستدلال (الظني) به لمذهب دون الآخر. فالحاصل أن هذا النص بمجرده لا يصلح دليلا لأي من الفريقين .. فجاز حينئذ أن تطبق هذه القاعدة على هذا المنطوق ويقال إن الاحتمال يبطل الاستدلال بهذا النص في هذه المسألة، فلا يكون أمامنا إلا إخراجه من محل النزاع رأسا، أو النظر فيما يمكن أن يعضد أحد الاحتمالات الواردة عليه.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[10 - Apr-2010, صباحاً 01:24]ـ
بسم الله و الحمد لله و بعد
شكر الله لكم شيخنا و أجزل لكم العطاء
و مما قرأته تبين لي مع قصر فهمي أن الاحتمال لازم الظن و فرعه الذي يتعدد لأن القطع ليس فيه احتمال أو هو واحد بوصف اخر .. ان كان كذلك، فالقاعدة تبطل بكلا اللفظين، و نقول أن الذي يحدث هو بطلان الاحتمال المرجوح و ثبوت الآخر الراجح ـ باعتبار الاختلاف السائغ ـ فهذا وجه فهمت منه شرحكم
و أما الوجه الآخر: فهو أن الظن الذي عرّفتموه بأنه استدلال بلا قطع و لا جزم، يمكن أن تُسقط عليه القاعدة من باب أنه ضعيف و احتمالاته غير سليمة و لا مقبولة ـ كأن يكون سند الدليل ضعيف او وجه الاستدلال به مردود او غيره ـ و هذا ينقضه أن لكل مسألة ظنية عدة احتمالات لا بد فيها من اسقاط و ترجيح .. و الله أعلم و أحكم
نرجو التصويب و الافادة و جزاكم الله خير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[10 - Apr-2010, صباحاً 08:21]ـ
بارك الله فيك، ينبغي تحرير المراد بالاحتمال، والتفريق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ..
فقولك:
الاحتمال لازم الظنهذا صحيح لغةً .. وأما اصطلاحا فالاحتمال عند الأصوليين أخص والمراد به في منطوق القاعدة إنما هو على الوجه الذي تقدم بيانه، والله أعلم.
أما قولك:
فهو أن الظن الذي عرّفتموه بأنه استدلال بلا قطع و لا جزم، يمكن أن تُسقط عليه القاعدة من باب أنه ضعيف و احتمالاته غير سليمة و لا مقبولة ـ كأن يكون سند الدليل ضعيف او وجه الاستدلال به مردود او غيره فغير صحيح، فإن القاعدة وإن كان منطوقها يوهم - لغة - بأن كل احتمال يبطل الاستدلال، فإنه ليس هذا هو المراد منها، كما جرى عليه فهم الأئمة وعمل أهل العلم .. وإنما المراد - كما تقدم بيانه - الاحتمالات المتكافئة التي يدفع بعضها بعضا فلا يبقى في الدليل من حجة لأحد من المتنازعين!
فإن الاحتمالات - سواء على المعنى اللغوي أو الاصطلاحي - كما تقدم تتفاوت في القوة، وما الترجيح إلا الحكم بغلبة أحد الاحتمالات (لغة أو اصطلاحا) على ما سواها .. وهذه هي صنعة الفقيه بالأساس! فعندما يكون الظن غالبا على صحة ما في كفة من الكفتين المحتملتين، لا يقال حينئذ إن هذا دليل ورد عليه الاحتمال فيبطل به الاستدلال، وإلا لم يسلم لنا دليل من احتمال يهدمه هدما ولم نتمكن من الترجيح بحال!! ما دام هناك من القرائن والدلائل ما يفيد قوة أحد الوجوه عند المجتهد فإنه يقول به، أما إن تساوت الاحتمالات في القوة ولم يجد الناظر ما يقوي به أيا منها، وأمكن لكل من المتنازعين في المسألة أن يستدل به - هو نفسه - لصالحه ويرد به على منازعه كما في المثال الذي ذكرته في المشاركة الآنفة، فإن الفقيه لا يجد بدا من إسقاط هذا الدليل والبحث عن غيره!
وللفائدة فإذا تأملنا في صنيع أهل الحديث في التصحيح والتضعيف، واعتبرنا المعنى اللغوي للاحتمال، فإن السند الموصوف بأنه صحيح (من غير تواتر أو إجماع منقول على صحته)، يكون احتمال صحته أقوى بأضعاف مضاعفة من احتمال ضعفه .. فهؤلاء قوم صادقون عدول ضابطون مشهود لهم بذلك، أخبر كل واحد منهم بأنه سمع من شيخه ما سمع، فمن المستبعد للغاية أن يكذب أحدهم، وكذا فإن احتمال أن يهم أحدهم أو يخطئ في نقل ما سمع = احتمال واهن بعيد للغاية فلا قيمة له والحالة هذه، ولا نقيم له وزنا إلا إن ظهر لنا ما يقويه من القرائن، كأن يثبت لنا أن أحد الرواة فيه ضعف من جهة الضبط مثلا، فحينئذ ننزل بمرتبة الحديث درجة لأن احتمال الاضطراب لم يعد مهملا كما كان من قبل، فإن لم يزل احتمال الصحة - مع هذا الجرح - أقوى وأظهر، وُصف الحديث بأنه في منزلة الحسن أو ما يقاربه، وصح الاحتجاج به ..
والحديث الضعيف في الحقيقة فيه - من حيث المعنى - كلا الاحتمالين كذلك = احتمال أن يكون النقلة قد صدقوا فيه وضبطوه كما يدّعون، واحتمال أن يكون قد فسد النقل لعلة من العلل، ولكن لأن احتمال الفساد فيه أرجح وأقوى، كان التضعيف والحكم بالمنع من الاحتجاج به هو المتعين ..
كل هذا بالجريان على المعنى اللغوي للاحتمال، إذ لا نرى أحدا من أهل صناعة الحديث يتكلم عن العلل بلفظة (احتمال) أو يقول إن هذا الحديث احتمال صحته أرجح أو احتمال ضعفه أغلب أو نحو ذلك .. مع أن هذا في الحقيقة هو معنى صنيعهم في النظر والترجيح، ولكن ليس هذا اصطلاحهم.
فالأصوليون لا يقصدون بالاحتمال في منطوق تلك القاعدة معناه اللغوي - الذي هو لازم معنى الظن كما تفضلتم - وإنما يقصدون الاحتمالات المتكافئة المتعارضة التي لا يبقى لأي من المتنازعين معها حجة في الدليل يمكنه الترجيح بها!
أرجو أن يكون قد زال الالتباس الآن واتضح الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للاحتمال، ومن ثمّ انضبط لديكم توجيه تلك القاعدة المهمة، والله الموفق.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 11:11]ـ
جزاكم الله خير شيخنا و بارككم
قد تبيّن المقصود باذن الله، لكن اذا سمحتم .. في قولكم:
وإنما يقصدون الاحتمالات المتكافئة المتعارضة التي لا يبقى لأي من المتنازعين معها حجة في الدليل يمكنه الترجيح بها!
ما العمل في حال عدم ترجيح الدليل بأي حجة من حجج المتنازعين!؟
و زادكم الله علما و فقها
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[11 - Apr-2010, صباحاً 07:23]ـ
ما العمل في حال عدم ترجيح الدليل بأي حجة من حجج المتنازعين!؟
بارك الله فيك .. حينئذ يُستبعد هذا الدليل ويخرجه الناظرون من النزاع (فلا تكون له صفة الدليل أصلا بعدُ)، وينظرون في غيره من أدلة الباب. وهذا مفهوم قولنا "بطل به الاستدلال"، والله أعلم.
وينبغي ملاحظة أن الحكم على الدليل بمثل هذا = هو في ذاته أمر خاضع لنظر الفقيه واجتهاده، فقد يرجح لدى فقيه من الفقهاء إعمال هذا الدليل لقرينة ظهرت له ولم تظهر لمخالفه، فيعده الأول دليلا في الباب بينما يراه المخالف لا دلالة فيه لقوة الاحتمال. وهذا واضح في المثال الذي تقدم ذكره، فإن أبا داود أخرج هذا النص تحت تبويب يدل على استدلاله به على أن الأرض تطهر بجفافها (قال: باب في طهور الأرض إذا يبست)، مع أن هذا النص يرد عليه من الاحتمالات ما يبطل به هذا الاستدلال عند المخالفين (ينعي الاستدلال لأي من المذهبين)، وكفى باحتمال جهالة عين موضع النجاسة - ومن ثم استصحاب الطهارة الأصلية - لمقابلة هذا الاستدلال .. ولكن هكذا الفقه، يظهر لفقيه في النص ما لا يظهر لغيره، ويقوم النص دليلا عنده لما لا يقوم لمثله عند غيره، والله الموفق للصواب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمة القادر]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 08:59]ـ
شيخنا .. جزاكم الله خيرا على ما أفدتم
و أسأل الله جلّ و عزّ أن يزيدكم علما و فقها و يبارككم(/)
ماهي مراتب الدليل؟؟!!
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[08 - Apr-2010, مساء 08:30]ـ
لدي مطلبين اخواني الكرام.
أولا:اريد من يعرف لي مراتب الدليل ويكتبها لي اي ماهي مراتب الدليل. مع التوثيق جزاكم الله الف خير.
ثانيا: كنت اكتب في بحث للدليل وقسمت هذا التقسيم في البحث وقلت فيه
الفصل الثاني تقسيمات الدليل:
من خلال اطلاعي البسيط لقد وجدت للدليل تقسيمات متفرعه وباعتبارات متعدده فهناك من قسم الدليل إلى إجمالي وتفصيلي وهناك من قسمه إلى نقلي وسمعي وهناك من قسمه على حسب دلالة اللفظ إلى منطوق وإلى مفهوم وسوف نلقي نظرة مبسطة على هذه التقسيمات.
هل تقسيمي بهذه الطريقة صحيح؟؟!!
ومن ثم جئت في المطلب الثالث واستنتجت من خلاله من بعد ماكتبت في المنطوق والمفهوم الآتي ..
فنقول دلالة المنطوق أقوى من دلاة المفهوم لذلك نقدم دلالة المنطوق على المفهوم وبما أن دلالة المنطوق تنقسم إلى دلالة صريحه وهي التي تمثل النص الذي هو كما جاء في الروضة:ما أفاد الحكم بنفسه بلا احتمال، أو باحتمال لا دليل عليه. فهو مقدم على الدلالة غير الصريحه وبتعبير آخرالظاهر وهو مايحتمل احتمالامرجوحاً.
فهل استنتاجي هذا صحيح وهل كتابتي له من الناحية اللغه العربيه صحيح
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[09 - Apr-2010, صباحاً 10:25]ـ
لمن لديه خلفيه في الاصول احتاج من يجيبني ضروووري اليوم
ـ[الاستراباذي]ــــــــ[09 - Apr-2010, مساء 12:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنواع الدليل كما نجدها في علم الأصول: سمعي أو نقلي وهي نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وعقلي وهو نظري وضروري، وحسي ووضعي، والمركب من السمع والعقل وهو القياس، والمركب من العقل والحس وهو التواتر، وهناك تقسيم ذكرتِه هو إجمالي وتفصيلي، ويمكن تقسيم السمعي إلى قطعي أوظني، أما تقسيمك إلى منطوق ومفهوم فليس تقسيما للدليل وإنما هو للدلالة كما هو مقرر في علم الأصول.
واستنتاجك صحيح من حيث كون المنطوق الصريح أقوى رتبة من المنطوق غير الصريح، وإن كان يمكن أن يكون الظاهر من المنطوق الصريح في بعض الأحيان وقد يكون النص من المنطوق غير الصريح.(/)
بحث عن كتب فقه ملائمة
ـ[أبو حسين علي]ــــــــ[09 - Apr-2010, صباحاً 07:26]ـ
الإخوة الكرام رجالات الفقه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخبرني بعض العارفين بأن هناك كتب للفقه
يمكن استخراج مادة تاريخية منها
فهل هذا ممكن وما هي أسماء الكتب
وقد كنت اريد كتابة بحث عن الحجاز
ولا بأس في الفترة الأيوبية والمملوكية
فهل لأحد فيكم خبرة في هذا المجال
وهل اطلع على مادة جيدة في هذا تصلح للقيام بمشروع بحث تاريخي
ولكم الشكر
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[09 - Apr-2010, مساء 12:40]ـ
موضوعات التاريخ تؤخذ من مصادرها كتب التاريخ لا كتب الفقه(/)
هل يمنع المحرم من أكل طعام فيه طيب
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[09 - Apr-2010, صباحاً 09:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
3 ـ استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المُحرِم: «لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس»، وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة: «لا تُقربوه طيباً» وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبياً. والحديثان صحيحان. فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب.
ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يُؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خَلطُ الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه. ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها: «كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو مُحرم» متفق عليه.
بارك الله فيكم ما هي الأدلة على منع الطيب في الطعام للمحرم؟
هل تعد أنواع التوابل في الطعام من محظورات الإحرام باعتبار رائحتها النفاذة أم أن الأمر مختص بما يستخدم كطيب؟ وإن كان كذلك فهل ماء الورد من أنواع الطيب؟ بارك الله فيكم فلكل طعام رائحة طيبة بلا شك!
رجاء من لديه إفادة في هذه المسألة أن يتفضل بها علينا بارك الله فيكم
ـ[أم هانئ]ــــــــ[10 - Apr-2010, صباحاً 07:01]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أختنا الكريمة لعل في هذا النقل ما يفيد:
السؤال الخامس والعشرون:
هل يجوز أكل الطعام المطيب بالورد والزعفران؟
الجواب:
أكل الطيب منع منه جمهور العلماء-رحمة الله عليهم- في الإحرام لوجود الترفه وقصد الشرع من المحرم أن لا يترفه فإن مقصود الإحرام أن يذكره بالآخرة بعيداً عن ترفهه وفضوله الذي كان فيه من محاسن الدنيا ومتاعها، وقد نص الجماهير على أنه لا يأكل الطيب إذا كان من المطعومات التي يقصد بها تطييب الأطعمة أما لو كان غير مقصود بأن وجد في أصل المادة مثلاً كالهيل في القهوة ونحو ذلك فهذا طيبه تبعي لا مقصود؛ لكن الزعفران مقصود فإنه يوضع في الطعام من أجل تطييب رائحته، وكذلك الورد يوضع في الماء من أجل تطييب رائحته؛ ولكن القهوة من حيث هي لو صنعت في الهيل فالهيل فيه الرائحة الزكية والطيبة لكنه لا يعتبر من الطيب المحظور ففرقوا بين المقصود وبين التبع فقالوا في هذه الحالة ما كان مقصوداً كالزعفران والورد فإنه على حالتين:
الحالة الأولى: إن وضعته في مطعوم أو مشروب إن وضعته في المطعوم والمشروب وغلى بمعنى كان تحت نار وأصابته النار قالوا يجوز لك أن تأكله ولو كنت محرماً بالحج والعمرة وهذا مذهب الجمهور لكن في فرق بين المالكية، والشافعية حيث قالوا: مجرد الإصابة بالنار تجيز لك الأكل حتى لو بقيت رائحة الطيب، والشافعية، والحنابلة يشترطون استنفاذ الرائحة وذهابها بعد بالطبخ فيفرقون بين مذهبهم لكن بالنسبة للجميع يقولون في الإدخال ذات الإدخال يعتبرونه إذا أدخلت إلى النار مؤثرة فإن استنفذت أجازت عند الجميع وإن لم تستنفذ يقع الخلاف بين المذهبين اللذين ذكرناهما، وعلى هذا فإنه يتقي المطعومات التي تطيب ويقصد الطيب فيها، والله - تعالى - أعلم.
المصدر:
http://saaid.net/mktarat/hajj/002.htm (http://saaid.net/mktarat/hajj/002.htm)
والله نسأل الهدى للرشاد.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[10 - Apr-2010, صباحاً 07:02]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أختنا الكريمة لعل في هذا النقل ما يفيد:
السؤال الخامس والعشرون:
هل يجوز أكل الطعام المطيب بالورد والزعفران؟
الجواب:
أكل الطيب منع منه جمهور العلماء-رحمة الله عليهم- في الإحرام لوجود الترفه وقصد الشرع من المحرم أن لا يترفه فإن مقصود الإحرام أن يذكره بالآخرة بعيداً عن ترفهه وفضوله الذي كان فيه من محاسن الدنيا ومتاعها، وقد نص الجماهير على أنه لا يأكل الطيب إذا كان من المطعومات التي يقصد بها تطييب الأطعمة أما لو كان غير مقصود بأن وجد في أصل المادة مثلاً كالهيل في القهوة ونحو ذلك فهذا طيبه تبعي لا مقصود؛ لكن الزعفران مقصود فإنه يوضع في الطعام من أجل تطييب رائحته، وكذلك الورد يوضع في الماء من أجل تطييب رائحته؛ ولكن القهوة من حيث هي لو صنعت في الهيل فالهيل فيه الرائحة الزكية والطيبة لكنه لا يعتبر من الطيب المحظور ففرقوا بين المقصود وبين التبع فقالوا في هذه الحالة ما كان مقصوداً كالزعفران والورد فإنه على حالتين:
الحالة الأولى: إن وضعته في مطعوم أو مشروب إن وضعته في المطعوم والمشروب وغلى بمعنى كان تحت نار وأصابته النار قالوا يجوز لك أن تأكله ولو كنت محرماً بالحج والعمرة وهذا مذهب الجمهور لكن في فرق بين المالكية، والشافعية حيث قالوا: مجرد الإصابة بالنار تجيز لك الأكل حتى لو بقيت رائحة الطيب، والشافعية، والحنابلة يشترطون استنفاذ الرائحة وذهابها بعد بالطبخ فيفرقون بين مذهبهم لكن بالنسبة للجميع يقولون في الإدخال ذات الإدخال يعتبرونه إذا أدخلت إلى النار مؤثرة فإن استنفذت أجازت عند الجميع وإن لم تستنفذ يقع الخلاف بين المذهبين اللذين ذكرناهما، وعلى هذا فإنه يتقي المطعومات التي تطيب ويقصد الطيب فيها، والله - تعالى - أعلم.
المصدر:
http://saaid.net/mktarat/hajj/002.htm
والله نسأل الهدى للرشاد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[11 - Apr-2010, مساء 02:04]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
أين بحث الفقهاء مسألة: الاعتبار في الحول من الأيام والشهور والسنين (هجرية وميلادية)؟
ـ[عمر بن يوسف]ــــــــ[09 - Apr-2010, مساء 04:21]ـ
السلام عليكم
مسألة (الاعتبار في الحول من الأيام والشهور والسنين، الهجرية والميلادية)
أين اجدها في كتب الفقهاء المتقدمين
وفقكم الله للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[13 - Apr-2010, صباحاً 10:07]ـ
مظان هذه المسألة:
باب الأَيمان.
باب العدَّة، والإيلاء.
وجاء في "المغني" في باب السلم:
"في كون الأجل بالسلم معلوما بالأهلة
الفصل الثالث: في كون الأجَل معلومًا بالأهلَّة، وهو أن يسلم إلى وقتٍ يُعْلَم بالهلال نحوه أول الشَّهر أو أوسطه أو آخره، ويوم معلوم منه؛ لقول الله تعالى: {يسألونك عن الأهلَّة قُل هي مواقيتُ للنَّاس والحجّ} ولا خلاف في صحَّة التَّأجيل بذلك.
ولو أسْلم إلى عيد الفطر أو النحر أو يوم عرفة أو عاشوراء أو نحوها جازَ؛ لأنَّه معلوم بالأهلَّة.
وإن جعل الأجل مقدَّرا بغير الشهور الهلالية فذلك قسمان، أحدهما: ما يعرفه المسلمون وهو بينهم مشهور، ككانون وشباط، أو عيد لا يختلف كالنَّيروز والمهرجان عند مَن يعرفهما، فظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى أنَّه لا يصحّ؛ لأنَّه أسْلم إلى غير الشّهور الهلاليَّة، أشبه إذا أسلم [إلى] الشعانين وعيد الفطير، ولأنَّ هذه لا يعرفها كثيرٌ من المسلمين أشبه ما ذكرنا.
وقال القاضي: يصح، وهو قول الأوزاعي والشَّافعي.
قال الأوزاعي: إذا أسلم إلى فِصْح النَّصارى وصومهم جاز؛ لأنَّه معلوم لا يختلف أشبه أعياد المسلمين وفارق ما يختف فإنه لا يعلمه المسلمون.
القسم الثاني: ما لا يعرفه المسلمون كعيد الشَّعانين وعيد الفطير ونحوِهما، فهذا لا يجوز السلم إليه؛ لأنَّ المسلمين لا يعرِفونه، ولا يجوز تقْليد أهل الذمَّة فيه؛ لأنَّ قولهم غير مقبول ولأنَّهم يقدِّمونه ويؤخِّرونه على حساب لهم لا يعرفه المسلمون.
وإن أسلم إلى ما لا يختلف مثل كانون الأوَّل ولا يعرفه المتعاقِدان أو أحدهما - لَم يصحَّ؛ لأنه مجهول عنده".
والله أعلم.
ـ[أبو أسامة الشريف]ــــــــ[15 - Apr-2010, مساء 02:26]ـ
يقول ابن الفرس الاندلسسي الامام الاصولي الفقيه -في احكام القران-3\ 153 - ويؤخذ من قوله تعالى0 ((ان عدة الشهور عند الله-----الاية ان الواجب تعليق الاحكام من العبادات وغيرهابالشهور العربية دون الشهرالتي تعتبرها فارس والروم))(/)
دروس في تعريف الفقه
ـ[ابوالحسن العراقي]ــــــــ[09 - Apr-2010, مساء 05:45]ـ
والعمليات تقسم الى واجب/مندوب/مباح/مكروه/محرم/ الواجب مايؤمربه على سبيل الالزام ويثاب فعاله ويعاقب تاركه مثل الصلوات الخمس والمندوب يثاب فاعله لاعلى سبيل الالزام ولايعاقب تاركه مثل السنن الرواتب وصيام التطوع والمباح ليس فيه اجر الاتتحول النية لى طاعة اومباح او معصية حسب النيه مثل الاكل والبنيان والمكروه مايثاب تاركه لاعلى سبيل الالزام ولايعاقب فاعله مثل الاخذباليد الشمال والحرام مايثاب تاركه على سبيل الالزام ويعاقب فاعله مثل عقوق الوالدين وتركك الصلاة(/)
موقف الامام الشاطبي من مصادرالتلقي والاستدلال
ـ[ورثةالانبياء]ــــــــ[09 - Apr-2010, مساء 06:59]ـ
موقف الامام الشاطبي من مصادرالتلقي والاستدلال ومنهجه فيها
من يذكره لنا اويشير الى مراجع له؟؟ جزاكم الله خيرا
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[09 - Apr-2010, مساء 09:52]ـ
انظر بارك الله فيك كتاب الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي للدكتور وليد بن فهد الودعان، دار التدمرية وابن حزم في مجلدين ففيه بعض بغيتك. وكتاب الاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي للدكتور عمار عبد الله ناصح علوان.
ـ[ورثةالانبياء]ــــــــ[23 - Apr-2010, مساء 11:39]ـ
جزاك الله خيرا -
هل احد يستطيع ان يرفع هذه الكتب رفع الله قدره
ـ[ورثةالانبياء]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 08:51]ـ
(هل احد يستطيع ان يرفع هذه الكتب رفع الله قدره)
للرفع(/)
أين اجد مصادر هذه المعلومات؟
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[09 - Apr-2010, مساء 10:35]ـ
التقسيم إلى دليل قطعي وظني، فتكون لديك أربعة أقسام:-قطعي الثبوت قطعي الدلالة (نصوص القرآن) ويندرج تحته ما يسمى بالنص أي أعلى مراتب الوضوح والمراتب الأخرى من ظاهر ومؤول ومجمل ومبين، ويمكنك إيجاد الأمثلة في الكتب الأصولية،-قطعي الثبوت ظني الدلالة وهو ما يتطرق إليه الاحتمال في الدلالة من نصوص الكتاب القطعية الثبوت بالتواتر، -ظني الثبوت قطعي الدلالة، وهي النصوص من أخبار الآحاد المنقولة من الأحاديث النبوية والآثار، -ظني الثبوت ظني الدلالة، وهي ما يتطرق إليها الاحتمال من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. (قطعية الثبوت بمعنى التواتر والقرآن منقول بالتواتر، وظنية الثبوت النقل بأخبار الآحاد وأكثر الاحاديث منه، أما قطعية الدلالة فهي التي لا يتطرق إليها احتمال ويكون في النص، وظنيته ما يتطرق إليه الاحتمال ويشمل الظاهر والمؤول والمجمل. وأرجو أن تتذكري أن الدليل لا يطلق على الاسم المفرد لوحده، وهذا هو الفرق بينه وبين النص أو الظاهر، فالدليل لا بدّ فيه من التركيب، أي يكون جملةً في الأغلب
اين اجد مصادر الدليل الظني والقطعي .. يعني هذا الكلام المذكور في الاعلى اين اجد مضانه العلميه ..
إلى الآن بحثت في الجزء الاول من كتاب الأمدي الاحكام في اصول الإحكام وأصول الفقه لمحمد ابو زهر
ـ[عمر الغسانى]ــــــــ[19 - Apr-2010, مساء 02:37]ـ
هذا كلام محدث لن يوجد فى كتاب الآمدى أبدا
لأن القدماء كانوا يتعاملون مع الأدله جميعا أما قطعية الدلالة قطعية الثبوت و أما ظنية الدلالة مؤوله أو منكرة. و فقط!
عليك بكتب المعاصرين(/)
طلب تصوير كتاب
ـ[أبو مالك خطاب]ــــــــ[10 - Apr-2010, صباحاً 01:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة الأفاضل رواد موقع الألوكة المبارك جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم القيمة وبارك الله فيكم.
أود أن أطرح بين أياديكم طلبا أرجو أن تنجزوه.
هلا تفضل أحد الإخوة برفع كتاب فتاوى الإمام الطاهر بن عاشور الذي حققة الأستاذ محمد بن إبراهيم بوزغيبة ولكم جزيل الشكر.(/)
علاقة التعسف في استعمال الحق بقاعدة مراعاة الخلاف في المذهب المالكي
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 09:20]ـ
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
أما بعد:
فيقول الإمام أبو العباس أحمد بن أبي كف الولاتي الشنقيطي المالكي رحمه الله (1330 هـ) في نظم: " ايصال السالك في أصول الإمام مالك " ص: 5:
أدلة المذهب مذهب الأغر **** مالك الإمام ستة عشر
نص الكتاب والظاهر من **** سنة من بالفضل كله قمن
ثم الدليل من كتاب الله **** ثم دليل سنة الأواه
ومن أصوله التي بها يقول **** تنبيه قرءان وسنة الرسول
وحجة لديه مفهوم الكتاب **** من سنة الهادي إلى نهج الصواب
ثمت تنبيه كتاب الله ثم **** تنبيه سنة الذي جاها عظم
ثمت إجماع وقيس وعمل ****مدينة الرسول أسخى من بذل
وقول صحبه والاستحسان **** وهو اقتفاء ما له رجحان
وقيل بل هو دليل ينقذف **** في نفس من بالاجتهاد متصف
ولكن التعبير عنه يقصر **** عنه فلا يعلم كيف يعبر
وسد أبواب ذرائع الفساد **** فمالك له على ذه اعتماد
وحجة لديه الاستصحاب **** ورأيه في ذلك لا يعاب
وخبر الواحد حجة لديه **** بعض فروع الفقه تنبني عليه
وبالمصالح عنيت المرسلة **** له احتجاج حفظته النقلة
ورعي خلف كان طورا يعمل **** به وعنه كان طورا يعدل
هذه هي مجمل الأدلة التي يستند إليها المذهب المالكي في تعامله مع الوقائع، وإن تعددت الأقوال في عددها بين مكثر فيها ومقل بين المالكية أنفسهم، فقد نقل ابن هلال في نوازله عن الإمام أبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلي رحمه الله دفين فاس (543 هـ) أنها عشرة (ص: 8)، في حين أن القاضي أبا الفضل عياضي بن موسى اليحصبي السبتي رحمه الله صاحب ترتيب المدارك لم يتجاوز بها الأدلة الأربعة، وأقصد بها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بينما يذهب الإمام أبو العباس أحمد بن ادريس القرافي (648 هـ) في شرح تنقيح الفصول إلى أنها بلغت تسعة عشر أصلا وهي: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسد الذرائع، ولاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخف، والعصمة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة، وإجماع الخلفاء الأربعة. (445)، وإن كان القرافي رحمه الله قد غالى في عددها فإنه أدرج بينها أصولا لا يقول بها المالكية ولا يعملون بها كإجماع العترة والعصمة، وقد احتج الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ في كتابه: " مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض اصول المذهب وقواعده "للإمام القرافي بأن قال: " ... لذلك فإننا نرى أن القرافي هنا لم يرد عد أصول المالكية، وإنما أراد ذكر مجمل الأصول التي أخذ بها أصحاب المذاهب حتى وإن كانت تلك المذاهب شاذة ". (72).
ولكن الراجح المعتبر في ما ذهب إليه القرافي رحمه الله هو أن مجمل الأدلة أربعة عشر دليلا إذا ما حذفنا الخمسة الأخيرة، وهو الحد الأدنى المتفق عليه بين عدد كبير من أئمة المذهب رحمهم الله.
والذي عليه متأخرو المالكية أن أدلة المذهب بعد الاستقراء والمقارنة هس ستة عشر دليلا، وهي التي ذكرها الإمام بن أبي كف في منظومته، واختارها الشيخ حسن بن محمد المشاط رحمه الله (1339 هـ) في كتابه الموسوم ب: "الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة " ص: 115، وهذه الأدلة كما هي مذكورة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع والعرف والعوائد ومراعاة الخلاف. فنرى أن هؤلاء الأئمة قد نحوا منحى الإمام القباب واللإمام ابن عرفة الورغمي رحمه الله والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في اعتبار مراعاة الخلاف أصلا من أصول مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو ما عبر عنه الإمام بقوله:
ورعي خلف كان طورا يعمل **** به وعنه كان طورا يعدل
، في حين أن عددا آخر من أعلام المذهب لم يروا فيه حجية أصلا، كالإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر، ولقاضي عياض رحمهما الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذه الأدلة بتوافرها هي التي جعلت إماما كبيرا كالشيخ أبي زهرة يقول في شهادته عن المذهب المالكي: " وقد اختبره العلماء في عصور مختلفة فاتسع لمشاكلهم واختبره علماء القانون في عصرنا الحاضر فكان مسعفا لهم في كل ما يحتاجون إليه من علاج، لكثرة مجتهديه وكثرة أصوله، ونوع الأصول التي أكثر منها وأنه أكثر المذاهب أصولا ":الإمام مالك: ص: 376.
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 09:28]ـ
1 - تحديد المصطلحات:
جرت العادة عند الأصوليين حين تعاملهم مع الحدود ذات الطبيعة التركيبية أن لا يعرفوها إلا من خلال تعريف أجزاء المركب الإضافي، ومفهوم مراعاة الخلاف لا يخرج عن هذا الإطار ن ومن هنا يكون لزاما أن نعرف مركبات اللفظ، باعتبار الإضافة، وباعتبار كونه علما على أصل من أصول المذهب المالكي.
أ- تعريف المراعاة:
-من حيث اللغة: تناولت كتب اللغة مفهوم المراعاة، ووضعت له معاني كثيرة ومتعددة، لكننا لن ندرج منها إلا ما كان أقرب رحما، وأمس صلة بالمعنى الإصطلاحي لذي نريد أن نصل إليه، ومن تلك المعاني ما ذكره الإمام ابن منظور رحمه الله في لسان العرب، حيث يقول: " المراعاة: المناظرة والمراقبة: يقال: راعيت فلانا مراعاة ورعاء إذا راقبته وتأملت فعله ... والنظر إلى الشيء وملاحظته ومراقبته واعتباره والنظر إلى ما يصير إليه ... " 329 327/ 14 329 327/، وفي القاموس: " يقال:رعى الشيء رعيا اي حفظه ولاحظه محسنا إليه " 169/ 1.
-من حيث الاصطلاح: إن المعنى الاصطلاحي لا يبتعد عن المعنى اللغوي ويجري مجراه، بمعنى أن الناظر في الوقائع والنوازل يلاحظ ويرعى قول غيره ويضعه في اعتباره، ويبني عليه، ويعتد به.
ب- تعريف الخلاف:
-من حيث اللغة هناك جدل في العلاقة بين الاختلاف والخلاف وإن كان البعض يرجح أن معناهما عند الفقهاء واحد ((لمن أراد النظر في ذلك فليرجع إلى كليات أبي البقاء الكفوي، وكشاف التهانوي))، ولكن الذي يهمنا أساسا هو التعامل مع المسمى كما هو في كتب الأصول، ونقصد بذلك: مراعاة الخلاف. والخلاف في اللغة نقيض الوفاق، كما يناقض الاختلاف الاتفاق، والاختلاف كما يقول الراغب أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله وأقواله، والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين. مفردات ألفاظ القرءان: 294.
-من حيث الاصطلاح: هو أن تكون اجتهادات الفقهاء وآراؤهم وأقوالهم في مسألة ما متغايرة، كأن يقول بعضهم: هذه المسألة حكمها الوجوب، ويقول البعض: حكمها الندب، ويقول البعض: حكمها الإباحة، وهكذا ... مراعاة الخلاف لمحمد الأمين ولد سالم الشيخ: 86 - 87.
ج- تعريف مراعاة الخلاف:يذهب الدكتور يحيى سعيدي في كتابه:" مراعاة الخلاف في المذهب المالكي " (68) إلى أن أول من وضع حدا لمفهوم مراعاة الخلاف هو الإمام أبو عبد الله بن عبد لسلام الهواري التونسي (749 هـ) وإن لم يذكر المؤلف مصدره ودليله في دعواه هاته، ولكن بالبحث وجدنا مظانها في كتاب المنتخب للإمام المنجور، ومنار أهل الفتوى للقاني، وكتاب المعيار المعرب عن فتاوى أهل افريقية والمغرب، للإمام العلامة الونشريسي رحمه الله تعالى، وتبعه في ذلك الإمام أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن القباب الفاسي المغربي (779 هـ)، ثم الإمام أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغمي التونسي (803 هـ)، ثم إمام الأئمة أبو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى، ويمكننا التسليم بقوله هذا فيما يتعلق بمحاولة وضع الإطار الحدي لهذا الأصل، وإلا فإن عادة قدماء المالكية أنهم كانوا يراعون الخلف دون كبير عناية بمعنى حقيقة هذه المراعاة.
وفيما يلي تعريف كل واحد من هؤلاء الأئمة:
*تعريف الإمام ابن عبد السلام:قال رحمه الله: "هو إعمال كل واحد من الدليلين فيما هو أرجح فيه " منار أهل الفتوى للقاني: 301، والمعيار 388/ 6.
(يُتْبَعُ)
(/)
*تعريف الإمام القباب: قال عليه رحمة الله: " وحقيقة مراعاة الخلاف هو إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه "المعيار: 388/ 6. ويمضي رحمه الله في بيان ذلك فيقول: " إن الأدلة الشرعية منها ما تتبين قوته تبينا يجزم الناظر فيه بصحة أحد الدليلين والعمل بإحدى الأمارتين، فها هنا لا وجه لمراعاة لخلاف ولا معنى له، ومن الأدلة ما يقوى فيها أحد الدليلين وتترجح فيها إحدى الأمارتين قوة ما ورجحانا ما لا ينقطع معه تردد النفس وتشوفها إلى مقتضى الدليل الآخر، فها هنا تحسن مراعاة الخلاف، فيقول الإمام ويعمل ابتداء على الدليل الأرجح لمقتضى الرجحان في غلبة ظنه ... فإذا وقع عقد أو عبادة على مقتضى الدليل الآخر، لم يفسخ العقد ولم تبطل العبادة، لوقوع ذلك على موافقة دليل له في النفس اعتبار، وليس إسقاطه بالذي تنشرح له النفس، فهذا معنى قولنا: إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه " 388/ 6.
*تعريف الإمام ابن عرفة:قال غفر الله له: " هو إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أًعمل في نقيضه دليل آخر "شرح حدود ابن عرفة للرصاع: 623/ 2. ويزيد كلام ابن عرفة وضوحا، كلام الإمام أبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري التلمساني (894 هـ)، حيث يقول في شرح كلام ابن عرفة: " هو رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قوله المخالف ".
*تعريف الإمام الشاطبي: يقول مفخرة المالكية عليه رحمة الله تعالى: " إعطاء كل واحد منهما أي دليلي القولين ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف "، ثم يشرح كلامه فيقول: " وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء، ويكون هو الراجح، ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف، فيكون القول بإحداهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر "الموافقات151/ 4.
ويمكننا أن نضيف تعريفا آخر للإمام أبي محمد محمد صالح الهسكوري الفاسي (653 هـ) ذكره عنه الإمام محمد الحجوي الثعالبي في كتابه:" الفكر السامي في تريخ الفقه الإسلامي: حيث يقول: " الأخذ بأقوى الدليلين معا من بعض الوجوه " 544/ 1.
بعد هذا السرد، نلاحظ أن تعريف الإمام ابن عرفة والإمام الرصاع والإمام الهسكوري تعاريف تصب في معنى واحد، وهي أدق وأشمل لكونها تتضمن معنى إضافيا يتمثل في كون المجتهد حين مراعاته للخلاف يعمل بدليل مخالفه ويثبت جميع الآثار الشرعية المترتبة على هذا الدليل، وبذلك يكون قد رجح أحد الدليلن، والترجيح لا يكون إلا إذا كان صفة ملازمة لأحد المتعارضين كما نلحظ أن تعريف الإمامين ابن عبد السلام والقباب تضمنا نوع قيد لمراعاة الخلاف، والمقصود به وقوع التعارض بين دليل المجتهد ودليل مخالفه.
وفي هذا المقام يعجبني جدا أن أميل إلى تعريف أحد الباحثين المعاصرين لمفهوم مراعاة الخلاف، وهو الدكتور محمد أحمد شقرون في كتابه: " مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية "، فقد أورد الدكتور مجمل التعاريف السابقة وعقب عليه بعدد من الإعتراضات تصلح أن تكون ضابطا لتحديد مفهوم دقيق لمعنى مراعاة الخلاف، هذا المفهوم الذي حاول أن يسهم في إيجاده من خلال تدارك ما فات الأئمة الالتفات إليه، يقول الدكتور شقرون معرفا مراعاة الخلاف: " ترجيح المجتهد دليل المخالف بعد وقوع الحادثة، وإعطاؤه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضيه " ص: 73، فهو في تعريفه أشار إلى قضية مهمة وهي أن مراعاة الخلاف هي بعد وقوع الفعل وليس قبله، حتى لا يظن ظان أن مجرد المخالة بين دليلين موجب لمراعاة أحدهما، وهو ما فات الأئمة ذكره، وإن كان هو نفسه قد وقع فيما اعترض فيه على بعض الأئمة، وإن كنت أرى أنه استفاد كثيرا من كلام الشاطبي رحمه الله في صياغة المعنى الذي ذهب إليه، حيث يفهم معنى الترجيح الواضح ذكره في كلام الشاطبي الآنف.
2 - موقع مراعاة الخلاف من أصول مذهب مالك رحمه الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - قعد الإمام الشاطبي رحمه الله قواعد نظرية مآلات الأفعال، والتي هي بحق مسلك الناظر في الوقائع، المجتهد في النوازل، الباحث عن موارد الأحام، المتثبت من مداركها الشرعية، المحقق لمناطاتها، وهو رحمه الله حين صاغ هذه النظرية لم يكن ذلك عنده من قبيل التصور التجريدي، بل إن أبعاد النظرية عنده ممتدة في أصول وقواعد التشريع.
ولذلك أول ما نلحظه في موافقات الإمام حين تقعيده للنظرية هذه الكلمات الجميلة: " {النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم علي فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالأقدام أو بالإحجام إلا بعد نظرة إلي ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل علي خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسده تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل علي خلاف ذلك.
فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدي استجلاب المصلحة فيه إلي مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذ أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدي استدفاع المفسدة إلي مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا انه عذب المذاق، محمود الغب، جار علي مقاصد الشريعة.}. الموافقات: 4/ 194 - 195.كانت هذه الكلمات هي عمق النظرية، ثم انطلق رحمه الله في تفصيل متضمناتها والقواعد التي تندرج تحتها، والتي تشكل بمجموعها قواعد النظر الاجتهادي، والتي لا يتسير لمجتهد أن يقوم بوظيفته الشرعية دون أن يكون لنظره من هذه القواعد نصيب.
واختصارا للموضوع، نورد هنا فقط ما تعلق بالقواعد التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى، دون أن نعمق الحديث فيها لأن غرضنا هنا فقط هو الاستفادة من هذه القواعد في تحصيل المعاني التي أردناها من هذا المبحث.
1 - سد الذرائع:يقول الشاطبي رحمه الله: " وهذا الأصل - النظر في مآلات الأفعال - ينبني عليه قواعد كثيرة، منها قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه، لأن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة ... " 4/ 198.
2 - الاستحسان: " ... فهذا كله يوضح أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة، إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها ... والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال، فاعتبارها لازم في كل حكم على الإطلاق ... " 4/ 209.
3 - مراعاة الخلاف: يقول رحمه الله تعالى: " ومنها قاعدة مراعاة الخلاف، وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غيرها ... وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتيب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي النهي أو تزيد ... " 4/ 198.
4 - قاعدة الحيل: قال الشاطبي: " فإن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهرإلى حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع ... ".فالحاصل إذن من هذا أن هذه القواعد ومن بينها مراعاة الخلاف تشكل في مجموعها نظرية مآلات الأفعال، وهذه القواعد تخول للمجتهدأن يحقق مناطات الأحكام ويضبط مواضع تنزيلها، ومن ثم يوازن بين الصالح والمفاسد، ويترصد نتائج ذلك.
وتظهر علاقة مراعاة الخلاف بالإستحسان بشكل أوضح، كيف ذلك؟ الجواب:من المعلوم أن الأصوليين قسموا الإستحسان إلى أنواع، وقد جزم الشاطبي رحمه الله أن مراعاة الخلاف هي نوع من الإستحسان، ويمكن أن نرصد مظاهر هذه العلاقة فيما هو آت:
* إذا كان الإستحسان عند الكثيرين عدولا عن القياس لمعنى مؤثر، فإن مراعاة الخلاف هي أيضا صورة لهذا العدول مع خلاف ظاهري، وهو أن المستحسن إنما يعمل بمقتضى دليله، في حين أن مراعي الخلاف يعمل بمقتضى دليل مخالفه، وفي ذلك يقول أبو الحسن بن القاسم التجيبي الزقاق (912 هـ) في لاميته:
وهل يراعى الاختلاف لا نعم**** وعاب اللخمي عياض عدم
قيس وقد أجاب نجل عرفه **** بأنه إعمال من قد عرفه
* إن الإستحسان ترخص واستثناء لوجود معارض، ومرعاة الخلاف كذلك، والمعارض هنا دليل المخالف.
* إن الإستحسان ليس من القواعد المطردة، وكذلك مراعاة الخلاف، وهذا ما عبر عنه ابن أبي كف في قوله: " ورعي خلف .... ".
* إن المصلحة والمفسدة هما معيارا العمل بالإستحسان، وقد بين الشاطبي كل ذلك ضمنيا حين حديثه عن مراعاة المآل آنفا، وكذلك مراعاة الخلاف فإن معيار اللجوء إليه هو المصلحة والمفسدة، وذلك عندما يقع الفعل على مقتضى قوله، فيصححبعد وقوعه بعد أن كان ممنوعا ابتداء، درءا لمفسدة تترتب على عدم تصحيحه، أو جلبا لمصلحة تحصل بتصحيحه. ابن الشيخ: 159 ..
من هنا تتضح علاقة مراعاة الخلاف ببعض أصول مذهب مالك رحمه الله، وموقعها منها، ومدى ارتباطها بمبدأ المصالح والمفاسد، ومن ثم نقول: إن مراعاة الخلاف ليست عبثا فكريا أو اجتهاديا، إنما هي قاعدة أوأصل العمل بها إنما هو لمصلحة تستجلب أو لممفسدة تدفع، فلا تخرج بذلك عن مقتضيات أحكام الشريعة، والروح العامة للتشريع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 09:29]ـ
التعسف في استعمال الحق-
1 - مفهوم الحق: لن ندخل هنا في البحث عن تعريف الحق، ذلك أن القدامى من الفقهاء لم يعنوا كبير عناية ببيان مفهوم الحق لوضوحه عندهم استنادا إلى المعاني اللغوية وإن كان الأصوليون تناولوه ضمن مباحث المحكوم به، لكن الفقهاء المعاصرين وفي ظل التطورات العصرية الحديثة، وأهم من عني بهذا الأمر الدكتور فتحي الدريني، وخاصة في كتابه: " الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ".أورد الدكتور فتحي الدريني تعريفا متعددة وضعها عدد من الفقهاء المعاصرين لمفهوم الحق، ترددت بين كونه مصلحة في حد ذاته وكونه وسيلة إلى مصلحة، وبين كونه اختصاصا أو استيفاء، وكلها تعاريف تعقبها الدكتور الدريني ببيان أوجه القصور فيها، ليخلص في الأخير إلى تعريف جامع مانع في نظره، حيث يقول: " الحق اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة " الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده: 193.والبحث يتبنى هذا التعريف لكونه يتماشى مع السياق العام للمبحث الذي نحن بصدده، وهنا لا بد من إيراد التحليل الذي وضعه الدكتور الدريني لتعريفه بتصرف يسير:
- اختصاص: هو انفراد أو استئثار، وعلاقة بين المختص والمختص به الذي قد يكون هو الله تعالى، وقد يكون شخصا حقيقيا أو معنويا، وهو بذلك لا يعتبر الإباحة أو الرخصة، مما هو مباح للعموم الانتفاع به دون استئثار.
- يقر به الشرع: أي أن هذا الاختصاص شرعي، بمعنى أن الاختصاص الواقعي مفتقر إلى إقرار الشرع له، ومثال ذلك أن الغاصب ليس بمالك للمغصوب رغم كون الحيازة متحققة في الواقع، فلا يعطيه الشرع حق التصرف في المغصوب لأنه ليس في ملكه شرعا، والاختصاص الشرعي مقيد كذلك بحتمية ألا يكون في تصرف المختص بالحق إضرار بالغير.
- سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر: ومعنى ذلك أن هذا الاختصاص يمكن المختص سلطة شرعية على ما اختص به كحق المالك فيما يملكه، وحق الدائن في ما أخذه المدين، وحق الراهن في ما أخذه المرتهن، ومنفعة الأجير ....
- تحقيقا لمصلحة معينة: فصاحب الحق مطلوب منه أن يتغيى تحقيق المصلحة التي من أجلها اختُصَّ به، فمتى وقع منه ما يخالف ما قصده الشارع انتفت المشروعية عن سلطته في استعمال حقه ووجب تقييده.
2 - التعسف في استعمال الحق: قال الشاطبي رحمه الله: " لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين، فغذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقا، والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع، لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها، فالذي عمل من ذلك على غير هذا لوضع فليس على وضع المشروعات "الموافقات: 2/ 385.بهذه المقالة يلخص الشاطبي رحمه الله نظرية التعسف في استعمال الحق ضمن إطار تاصيله لقاعدة مراعاة المآل، فهو رحمه الله يربط التعسف بمبدأ التعدي بطريق التسبب، وهذا معيار ذاتي ينضاف إليه معايير موضوعية تتمثل في إحداث الضرر دون قصد من الملكف ولا نية، وذلك في إطار الموازنة بين المصلحة والضرر، والمقارنة بين الأضرار. التعسف في استعمال الحق في ضوء القانون المغربي: الدكتور محمد رياض: 143.هذه الموازنة والمقارنة هي بغرض مراعاة المقاصد التي توخى الشارع تحقيقها، والتي يزيدها وضوحا قول الشاطبي: " النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم علي فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالأقدام أو بالإحجام إلا بعد نظرة إلي ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل علي خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسده تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل علي خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدي استجلاب المصلحة فيه إلي مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذ أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدي استدفاع المفسدة إلي مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا انه عذب المذاق، محمود الغب، جار علي مقاصد الشريعة " 4/ 194 - 195.
ويزيد ما ذكرناه آنفا وضوحا أن الأفعال الإنسانية الماذون فها وما ينشأ عنها متعلقة بضرورة موافقة قصد المكلف لقصد الشارع وفق ضابط محدد يبينه الشاطبي بقوله: " وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية " 4/ 191.
فإذا كان يترتب على فعل ما ضرر ما لجهة ما، وسوا كانت النية المستفادة من القرائن الحالية أنه قصد به الإضرار فهذا التعسف يجب أن يدرأ، أو كان الضرر دون نية إحداثه فهذا أيضا يستوجب الدرء، على اعتبار أن مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا فهو باطل." (نظرية التعسف في استعمال الحق للدكتور فتحي الدريني: 57)، وذلك بناء على قاعدة: " كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة ". الموافقات
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 09:31]ـ
3 - علاقة مراعاة الخلاف بالتعسف في استعمال الحق في المذهب المالكي
لقد قرر الشاطبي رحمه الله أن الشريعة أساس الحقوق، فالحق ليس اختيارا من المكلف، بل هو ثابت بما تثبت به الأحكام من الأدلة الشرعية، وعلى هذا المعنى يقرر رحمه الله أن الحق الثابت بأصل الشرع ما هو إلا وسيلة لتحقيق المقاصد التي قصدها الشارع، وليس غاية، قال رحمه الله:" ما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية؛ فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقًا والمصلحة مخالفة؛ فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخر هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها؛ فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع؛ فليس على وضع المشروعات".الموافقات، 3/ 121.
ومن هنا كان الواجب على كل مكلف بعينه وهو يمارس حقه " أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته؛ فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها، حتى يرتاض بلجام الشرع، وقد مر بيان هذا فيما تقدم، فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب، وكل قول وافق فيها هواه؛ فقد خلع ربقة التقوى، وتمادى في متابعة الهوى، ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه". الموافقات، 3/ 123.
والحاصل من هذا أن سلب المشروعية عن فعل صدر من المكلف أو إثباتها له رهن مدى مطابقة هذا الفعل لقصد الشارع من وضع الأحكام والتكليف بمقتضيات الشرع، فيكون قوام الحكم على الفعل هو ما ينجم عنه من من مصلحة غالبة تدعو إلى مشروعيته، أو مفسدة راجحة تحتم منعه وسد السبل المفضية إليه بقطع النظر عن تكييف أصل الفعل شرعا، وعلى قدر إفضاء الوسيلة إلى المصلحة يكون الحكم عليها بالمشروعية، وعلى قدر إفضائها إلى المفسدة تكون درجة منعها وحظرها، لأن قوة الطلب والمنع على قدر الدليل. " قواعد المقاصد عند الشاطبي للدكتور الكيلاني، ص: 359.
إن نظرية التعسف في استعمال الحق تمثل مقوما من مقومات الحكم على أفعال المكلفين، ذلك أنه إذا كان مآل الفعل معيارا موضوعيا يوازن به بين مصلحة أصل الفعل وبين ما يلزم عنه من المفاسد، فإن مقصد المكلف هو المعيار الذاتي والنفسي الذي يستجلى به باعث المكلف على ما صدر منه من أفعال.
ولا يفهم معنى الذي أنف إلا بالعودة إلى ما قرره الشاطبي رحمه الله من قواعد تندرج تحت أصل المآل ذلك أنه رحمه الله حين تناول اعتبار المآل وما يقوم عليه كاصل مقصدي، حدد مجموعة من القواعد التي هي في الحقيقة قواعد ترجيحية وليست أصلا بالمفهوم الأصولي لمعنى الأصل الذي هو الدليل أو ما يبنى عليه الحكم، وقد تناول ضمن هذا الأصل:
1 - قاعدة سد الذرائع.
2 - قاعدة الحيل.
3 - قاعدة الاستحسان.
4 - قاعدة مراعاة الخلاف.
ولا يهمنا هنا التفصيل في كل قاعدة على حدة، إنما الذي يهمنا هو الحديث عن قاعدة مراعاة الخلاف في علاقتها بالتعسف، ولا يستقيم الحديث عن هذا الموضوع دون الحديث عن علاقة مراعاة الخلاف بالاستحسان.
وبرجوعنا إلى ما كتبه الشاطبي رحمه الله عن الاستحسان في الاعتصام والموافقات، نجد أنه يقرر أن الاستحسان هو تقديم للاستدلال المرسل على القياس عن غلوه، ومبناه على اعتبار المآل في جلب المصالح أو درء المفاسد على الخصوص من خلال الاستثناء من الحكم العام الذي مقتضاه المنع، وهذا لا يخرج عن إطار التيسير الذي يندرج ضمن مقصدين جوهريين هما: المصلحة والعدل.
وقد قرر رحمه الله في الاعتصام أن مراعاة الخلاف هي من جملة الاستحسان، ووجه العلاقة هو أن الاستحسان استثناء من المنع إلى الإباحة للتوسعة أو اعتبارا للمصلحة أو الضرورة، أو اعتبارا للعرف، ومراعاة الخلاف هو إعمال دليل المخالف وترجيح له على دليل المذهب، والذي اقتضى هذا الترجيح هو الحفاظ على المصلحة التي ستفوت وهي أكبر من المفسدة التي من أجلها كان المنع إذا ما قورنت بها، فمتى رأى المجتهد أن تعدية الحكم بالمنع بعد وقوع الفعل مؤداه إلى مناقضة قصد الشارع عدل عن دليله إلى دليل آخر تحريا لمقصد العدل.
(يُتْبَعُ)
(/)
إن العلاقة التي نريد جلاءها هنا بين قاعدة مراعاة الخلاف والتعسف في استعمال الحق تتمثل في أن اعتبار هذه القاعدة والعمل بها يدخل في النظر في مآلات التطبيق من حيث هو مصلحة مقصودة شرعا، وما أجدر المالكية بالاعتداد بقول شمس الئمة السرخسي الحنفي: " كان شيخنا الإمام يقول الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس وقيل الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام وقيل الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة وقيل الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر وهو أصل في الدين قال الله تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]. المبسوط، 10/ 250.
من هنا فالمجتهد في نطاق المذهب المالكي إذا صادف نازلة نشأ عنها واقع لا يخضع لدليل مذهبه، فإنه يعتد بهذا الواقع والآثار الناتجة عنه ما دام ذلك يخضع لدليل مذهب مخالف، ويشهد لهذا قول الشاطبي رحمه الله:" وإذا ثبت هذا، فمن واقع منهيا عنه، فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي، فيترك وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظرًا إلى أن ذلك الواقع وافق المكلف فيه دليلًا على الجملة، وإن كان مرجوحًا، فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع، لما اقترن به من القرائن المرجحة، كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم، وحديث ترك قتل المنافقين، وحديث البائل في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركه حتى يتم بوله؛ لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه، ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه، فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه من الضرر، وبأنه ينجس موضعين وإذا ترك، فالذي ينجسه موضع واحد.
وفي الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل"، ثم قال: "فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل منها". وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة، وإلا كان في حكم الزنى، وليس في حكمه باتفاق. " الموافقات: 5/ 190.(/)
من شرح منهاج الأصول للبيضاوي من علماء المذهب الحنفي؟؟؟
ـ[فدوه]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 11:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى رواد منتدى الفقه وأصوله الأفاضل
لديّ استفسار وهو
من تصدى إلى شرح منهاج الأصول للبيضاوي من عُلماء أصول الفقه الحنفية؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وشكراً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 02:50]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من ذلك حاشية العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي؛ سلم الوصول إلى نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي.(/)
فقه المعاملات
ـ[كريم الزين]ــــــــ[11 - Apr-2010, صباحاً 11:18]ـ
السلام عليكم ..
بودي طرح سؤال للنقاش وهو كالاتي"
ماحكم بيع الدجاج حيا موزونا وبيع الجزر والبصل بالوزن مع مااتصل بهما من حشيش وشكرا
ارجوا استقصاء المداهب في هده المسالة(/)
سؤال عن شروحات الروض المربع
ـ[أبو القاسم المحمادي]ــــــــ[11 - Apr-2010, مساء 05:27]ـ
أيها الإخوة ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هذا سؤال أرجوا أن أجد عندكم إجابة عنه ...
هل يوجد شرح لكتاب الروض المربع مكتوباً غير صوتي؟، دلوني عليه.
ـ[أبو القاسم المحمادي]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 11:05]ـ
يؤسفني أن أقول كما قال الأول:
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي
ـ[أبو سفيان الأزدي]ــــــــ[13 - Apr-2010, صباحاً 12:00]ـ
هناك حاشية للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله
ويوجد شرح الشيخ ذياب الغامدي وقد دفعه للطباعة كما عُلمت وهو شرح كبير
ـ[أبو القاسم المحمادي]ــــــــ[13 - Apr-2010, صباحاً 12:41]ـ
جزاك الله أخي كل خير.
ولكن هل يوجد الشرح على الشبكة؟
أو غيره ولو كان مفرغاً؟(/)
المجموعة الكاملة لبحوث مؤتمر الفقه الإسلامي الدولي الثاني (حصري)
ـ[عبدالله جحيش]ــــــــ[12 - Apr-2010, صباحاً 11:41]ـ
يسر موقع الملتقى الفقهي أن يقدم لزوراه الكرام البحوث المقدمة لـ"مؤتمر الفقه الإسلامي الدولي الثاني ... قضايا طبية معاصرة"، المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من 25 إلى 27 ربيع الثاني 1431هـ.
علما بأن عدد البحوث المقدمة للمؤتمر قرابة (90) بحثاً، في أكثر من (5000) صفحة
يمكنك تحميل البحوث من الرايط الآتي:
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=511&aid=15602
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 02:54]ـ
جزاك الله خيراً(/)
سؤال عاجل
ـ[كريم الزين]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 05:22]ـ
السلام عليكم.
لي سؤال في موضوع المعاملات
في مسالة بيع الدجاج حيا موزونا وبيع الخضر بالميزان كاالجزر والبصل مع الحشيش المتصل بهما علما انه في هده الحالة يجمع طعام وعرض فارجو من الاخوة افادتي مع دكر اقوال العلماء وخاصة المالكية. وشكرا(/)
شرح جمع الجوامع للسبكي ـ الحلقة الرابعة ـ الكلام في المقدمات (1)
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[13 - Apr-2010, صباحاً 12:48]ـ
شرح جمع الجوامع للسبكي ـ الحلقة الرابعة ـ الكلام في المقدمات (1)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أُصُولُ الفِقْهِ: دَلَائِلُ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةُ، وَقِيلَ: مَعْرِفَتُهَا.
وَالأُصُولِيُّ: العَارِفُ بِهَا، وَبِطُرُقِ اسْتِفَادَتِهَا، وَمُسْتَفِيدِهَا.
وَالفِقْهُ: العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.
وَالحُكْمُ: خِطَابُ اللهِ تَعَالَى المُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ المُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُكَلَّفٌ.
وَمِنْ ثَمَّ: لَا حُكْمَ إِلَّا للهِ.
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[13 - Apr-2010, صباحاً 12:55]ـ
(الكَلَامُ فِي المُقَدِّمَاتِ):
المقدمات: المقدِّمات جَمْع مقدِّمة، وفي دالها حركتان:
الكسرُ؛ على الفاعلية؛ فإنها تُقَدِّم إلى الشارع في أمر من الأمور ما يتوقَّف عليه شروعُهُ فيه.
والفتحُ؛ على المفعولية، على معنى أن الطالب يقدِّمُها بين يديه؛ نَظَرًا وتأمُّلا قبل شروعِهِ في بحث ما يتوقف على تلك المقدمة، والمعنى العرفي للمقدِّمة يرجِّح ضبطها بالكسر على الفاعلية.
وأما في استعمال العلماء: فأشهر مَنِ استعمل المقدِّمة مصطلحًا -: الحكماءُ والمناطِقَةُ، ويريدون بها جزءَ الدليل، الذي يلزم من التسليم به مع غيره التسليمُ بغيرهما، والقياس الصوري عندهم يحوي مقدمتين على الأقلِّ، يَنتج من التسليم بهما التسليمُ بنتيجة القياس؛ كقولهم:
ـ العالم حادث.
ـ كل حادث فله محدِث.
فينتج:
العالم له محدِث.
والمعنى العامُّ للمقدِّمة، المستفيضُ استعمالُهُ في العلوم، لا سيما في مقدمات الفنون ومقدمات الكتب -: أنها: ما يتوقف عليه الشروع في غيره، والمقدمة مأخوذة من الجزء الأماميِّ للجيش العظيم، المتقدِّم على غيره؛ فإن الخميس عندهم: الجيش العظيم الذي يتألف من خمس كتائِبَ؛ هي: القلب، والجناحان (المَيْمَنَةُ والمَيْسَرَةُ)، والمقدِّمة، والساقة.
وأما مقدمات جمع الجوامع: فهي المباحث التي ينبغي للباحث فهمُها وتحصيلُها قبل الشروع في فن الأصول، فإن النفس لا تتوجه إلى طلب المجهول من كل وجه، لكنها تطلب ما تعلمه علما إجماليا، فتطلب علمه على وجه التفصيل؛ كأنْ تُلِمَّ النفسُ بأهمية علم من العلوم؛ فيدعوها علمُها بقيمته إلى تفهُّمِهِ وعلمِهِ على وجه التفصيل.
ومقدمات أصول الفقه: هي المباحث المَعْنِيَّة بالحكم الشرعي الذي يهدُفُ أصولُ الفقه إلى بيانِ طُرُقِ تحصيلِهِ، ومسالِكِ استنباطِهِ، ولما كان الحكم على الشيء فرعا عن تصوُّرِهِ، احتاج الأصوليُّ - قبل تعلُّم الأصول وقواعده - إلى العلم بالحكم الشرعي؛ ليدرك قيمة ما هو بصدد تحصيله.
وموضوعات مقدمة الأصول: تبدأ بمقدِّمةٍ في المصطلحات والمفاهيم (كتعريف أصول الفقه، والفقه، والحكم الشرعي)، يَعقبها بيان الحكم الشرعي، حقيقته، ومقوماته، ومصادره (الشرع، أو العقل، أو هما معا)، وأنواعه (التكليفي، والوضعي)، وأحكام كل نوع.
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[13 - Apr-2010, صباحاً 01:18]ـ
(أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها):
بدأ المصنف بتعريف أصول الفقه ليكون الطالب على بصيرة بما يطلبه، حتى لا يشرع فيما لا يتصوَّرُهُ، أو يعلمُ قيمتَهُ، فإن العلم بحقيقة هذا الفن وقيمتِهِ يُنَشِّط النفس لطلبه، ويدفع طالب العلم إلى بذل المجهود في سبيل تحصيله.
وقد اقتصر المصنف هنا على شرح المعنى اللَّقَبِيِّ لأصول الفقه، باعتبار أصل الفقه لَقَبًا على العِلم المخصوص، وقد يُخَرَّجُ هذا الصنيعُ على مناسبته لطبيعة المَتْنِ المبنيِّ على الاختصار، وترك التوسُّع بعد ذلك للشروح، وقد عُنِيَ الأصوليون في مصنفاتهم ببيان معنى أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا قبل تعريفه بالمعنى اللَّقَبِي،؛ للإشارة إلى وجه التسمية، وإلى الثمرة، إذ الاصطلاحات الفنية المتوافَق عليها يطَّرِد فيها لَمْحُ معنى الأصل المنقولة منه، إذ الاصطلاحات إنما هي إطلاق الأسماء على معان خاصة بالنقل، والمنقولات لا تطلق إلا بعد مناسبة بين المنقول إليه والمنقول منه؛ إما بوضوح؛ لكون المنقول إليه جزئيا من المنقول منه؛ كالصلاة في لسان الشرع، وهو غالب
(يُتْبَعُ)
(/)
المنقولات، وإما بخفاء؛ كإطلاق الجوهر على الذات عند الفلاسفة؛ لأنها لنفاستها وقيام الأعراض بها أشبهت الجواهر، (وانظر بسط الكلام في ترجيح هذه الطريقة في نفائس الأصول للقرافي: 1/ 111 - 113، التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للعلامة محمد الطاهر بن عاشور: 1/ 25).
والدلائل: جمع دَلَالَةٍ، وفيها ثلاث لغات: الفتحُ، والكسرُ، والضمُّ، غير أن لغة الضم منها تقلب ألفها واوا؛ فتكون: ((الدُّلُولَة))، وقيل هي جميعا بمعنًى، والفتح أفصحها، وقيل بالتفريق بينها، باختصاص الفتح بالمعنويات؛ كدلالة الدليل على مدلوله، والكسر بالحسيات؛ كدلالة العَقْدِ على الأرقام، والأعلام على حدود البلدان، وأكثر اللغويين لم يذكروا لغة الضم.
وقد كان الأَوْلَى للمصنف - رحمه الله تعالى - أن يعرِّف الأصول بأدلة الفقه الإجمالية لا بالدلائل:
لأن الأدلة هي المرادة في هذا السياق، لا الدلائل:
ومن غريب ما يُذكَر هنا: أن والد المصنف الإمامَ تقيَّ الدين السبكيَّ الكبيرَ – رحمه الله تعالى - قد انتقد تعريف الأصول بالدلائل؛ فقال – في شرح تعريف البيضاوي لأصول الفقه -: ((وقول المصنف: ((دلائل)): لو قال: ((أدلة)) كان أحسن؛ لأن ((فَعِيلًا)) لا يُجمَع على: ((فعائِلَ))، إلا شاذًّا)). الإبهاج في شرح المنهاج: (1/ 24 - 25)، والمصنف مع ذلك لم يتعرض لاستخدامه هذه اللفظة بتعليل في منع الموانع.
(الإجمالية):
المراد بالإجمالية الكلية، التي تستخدم في استنباط الأحكام بواسطةٍ، بخلاف الدليل التفصيليِّ المستخدَمِ في استنباط الحكم الشرعي مباشَرَةً، بدون واسطة؛ فاستدلال الفقيه على تحريم الميتة بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}: تدخل الآية في استدلاله بشكل مباشر؛ فإن استفادة التحريم من هذه الآية مباشرة، فتكون الآية دليلا تفصيليا، والدليل الإجمالي غير المباشر في هذه العملية الاستدلالية، هو: ((القرآن كلام الله تعالى؛ فيكون حُجَّة في استفادة الأحكام الشرعية منه))، فحجية القرآن دليل كُلِّيٌّ مُرَاعًى في استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية.
وتفسير وصف إجمالية الأدلة بالكلية أولى من تفسير أبي الحسين البصري للإجمال – في هذا السياق - بعدم التعيين؛ حيث قال: ((فإن قيل: فما معنى وصفكم أصول الفقه بأنها طرق الفقه على جهة الإجمال؟:
قيل: معنى ذلك أنها غير معيَّنَةٍ؛ ألا ترى أنا إذا تكلمنا في أن الأمر على الوجوب، لم نُشِرْ إلى أمرٍ معيَّنٍ))؛ انتهى من المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري: (1/ 10)، وانظر: تشنيف المسامع: (1/ 81):
فإن أدلة الفقه معيَّنَةٌ في نفسها؛ كالكتاب والسنة والإجماع والقياس،،، وغيرها، لكنها عامَّة كلية، لا جزئية تفصيلية.
وقد اختلف الأصوليون في تحديد موضوع أصول الفقه على أقوال؛ أهمها:
ـ أن موضوعه: الأدلة.
ـ أن موضوعه: الأحكام.
ويسوق الأصوليون في مصنفاتهم ترجيحات بين القولين، مع أن القولين ليس بينهما تعارُضٌ – صَرَّحَ بذلك العلامة الشنقيطي في نثر الورود: 1/ 32، وكذا في مُذَكِّرتِهِ على روضة الناظر - وذلك لأن موضوع كل عِلْمٍ يتضح ببيان مقصد العلم ووظيفته؛ فالطبُّ وظيفته العناية ببدن الإنسان صحَّةً ومرضًا، وقايَةً وعلاجًا، فكان موضوعه بدن الإنسان، من حيث ما قد يعتريه من أمراض وأسقام، وطُرُقُ علاجِها، وسُبُلُ الوقاية منها قبل حدوثها؛ فكذلك علم أصول الفقه؛ فإن وظيفته ومَقْصِدَهُ بيانُ القواعد ورسم المنهج الذي يستطيع المجتهد بإعماله أن يتوصَّلَ إلى الأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة التفصيلية.
وتأسيسا على ذلك: يكون موضوع أصول الفقه: أدلة الفقه من حيث كونها موصِّلَةً إلى استنباط الحكم الشرعي:
ولهذا يَحسُن تقييد تعريف أصول الفقه بأنه: ((أدلة الفقه الإجمالية من حيث كونها موصلة إلى الفقه))؛ وذلك لأن أدلة الفقه الإجمالية لها اعتبارات أخرى لا يبحثها الأصولي؛ فالكتاب – من أدلة الفقه الإجمالية - يَبحث فيه المفسِّرُ باعتبارات أخرى؛ كبحث إعجاز القرآن، وبلاغته، وطريقة نزوله، وتجزيئه وتحزيبه وتربيعه، وأسباب نزوله،،، إلى آخر مباحث علوم القرآن، وكذلك السنة النبوية وغيرها من أدلة الفقه الإجمالية.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد يستغنى عن المطالبة بهذا التقييد لحد الأصول؛ بالنظر إلى إضافة الأدلة إلى الفقه، فينظر إلى الأدلة من جهة كونها أدلة الفقه دون غيره، وإن كان في التقييد رفع الالتباس، وإن كان المصنف نفسه راعى مثل هذا القيد في تعريف الحكم الشرعي؛ حيث عرفه بأنه: ((خِطَابُ اللهِ تَعَالَى المُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ المُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُكَلَّفٌ))، وسيأتي قريبا بيان هذا القيد وقيمته في بابته.
وأنواع الأدلة الإجمالية تذكر باعتبارات مختلفة:
فتُصَنَّفُ باعتبار مصدرها إلى:
أدلة أصلية؛ وهي: الكتاب والسنة.
وأدلة ثانوية: ويدخل فيها سائر الأدلة الإجمالية من الإجماع والقياس والأدلة المختلَف فيها؛ فإنها جميعا راجعة إلى الكتاب والسنَّة، ومستفيدةٌ حُجِّيَّتَهَا منها.
وتصنف باعتبار قوة الدلالة على مدلولاتها إلى:
أدلة قطعية: وهي ما كان من الكتاب قطعيَّ الدَّلالة؛ كالعدد والمؤكَّد ونحوهما مما لا يقبل الصرف عن معناه الوضعي بنحو مجاز أو تأويل، ومن القطعي أيضا خبرُ التواترِ القطعيُّ الدَّلالة، وكذلك الإجماع بإطلاق؛ فإنه لا يكون إلا قطعي الدَّلالة.
ظني الدَّلالة: ويحوي سائر الأدلة من غير ما ذكر في الفقرة السابقة.
وتصنف باعتبار مصدرها إلى:
الأدلة النقلية: وهي الأدلة المعتمدة على السمع والخبر، ويشمل هذا النوع الأدلة النقلية؛ من الكتاب، والسنة، والإجماع، وقول الصحابي، والعرف.
الأدلة العقلية: ونعني بها الأدلة العقلية الخالصة، غير المستندة إلى النقل، ويدخل فيها القياس العقلي المصلحي؛ فإن قوامه النظر العقلي في تقدير المصالح والمفاسد، والترجيح بينهما عند التزاحم.
الأدلة العقلية النقلية (المركبة): وهي الأدلة المستفادة من إعمال العقل في فهم الدليل النقلي للوصول إلى الحكم الشرعي، ويدخل فيها قواعد فهم النصوص، وهو ما يعرف عند الأصوليين بباب دَلالات الألفاظ، كما يدخل فيها القياس الفقهي (قياس التمثيل)، وغيرها.
وتصنف باعتبار اعتمادها لدى الأصوليين إلى:
الأدلةُ المتفَقُ عليها: وأفرادها الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
الأدلةُ المختلَفُ فيها: وأفرادها سائر الأدلة غير الأربعة المتفَق عليها؛ ومنها: الاستصحاب، والاستحسان، والاستقراء، والمصلحة المرسلة، العرف، قول الصحابي، شرع من قبلنا،،، وغيرها، ويجمعها عند بعض الأصوليين بابُ الاستدلال، وقد توسع بعض الأصوليين في تعداد الأدلة المختلَف فيها؛ حتى أوصلها بعضهم إلى بضع وعشرين دليلا، وأدخل فيها كل وجه للاستدلال لأدنى ملابسة، حتى أَحْصَوْا منها الرؤيةَ، والإلهام، والاستدلال بعدم الدليل على عدم المدلول، والأخذ بأقل ما قيل، وبأكثر ما قيل، والعمل بالأحوط، والعمل بالظاهر، والقرعة، وشهادة القلب، وتحكيم الحال، وعموم البلوى،،، وغيرها، ومن أكثر من توسع في عدِّ الأدلة المختلف فيها الإمام الخادمي في كتابه النافع: ((مجامع الحقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد)).
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق: أنه كان من المتوقع للأصوليين أن يُعْنَوْا ببحث منهج الاستدلال الأصولي، وهو ما يسمى في الفلسفة الحديثة بنظرية المعرفة؛ فيتعرضوا لمباحث من مثل: طبيعة المعرفة، وإمكان المعرفة، وآلة المعرفة، والطرق الموصلة إلى معرفة القواعد الأصولية والأدلة الكلية، وحقيقة الدليل الأصولي ومقوماته، وأنواعه، ومصادرها، والترتيب بينها:
وقد كان الأصوليون أولى من غيرهم بتحرير هذه المباحث، وصوغها في نظرية كاملة المباحث، مستوفية الأركان.
ومن الغريب أيضا أن الأصوليين لم يتعرضوا لصياغة منهج الاستدلال الأصولي، إلا ما كان من محاولة اثنين من كبار علماء الأصول، تكلموا في مثل هذه المباحث؛ هما القاضي أبو بكرٍ البَاقِلَّانِيُّ في التقريب والإرشاد: (1/ 174 - 228)، وتبعه إمام الحرمين الجويني في البرهان: (1/ 111) وما بعدها، بدءا من عنوان: ((القول في العلوم ومداركها وأدلتها)).
لم يهتم الأصوليون بعدهما بدراسة منهج البحث الأصولي مع أن أقطاب الأصوليون هم أنفسهم كانوا أئمة في علم الكلام، وقد تناولوا مثل هذه المباحث في مصنفاتهم الكلامية، كان أول من سلك هذا الطريق الإمام أبو منصور الماتريدي في كتابه ((التوحيد))، والمَاتُرِيدِيُّ نفسُهُ له كتاب في الأصول؛ هو كتاب: ((مآخذ الشريعة))، ثم تَبِعَهُ الإمام القاضي أبو بكر البَاقِلَّانيُّ؛ فصاغ مقدمة نظرية في أحكام النظر العقلي والأدلة الكلامية وأنواعها وترجيح بعضها على بعض، في كتابه: ((التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والمرجئة والشيعة والمعتزلة))، وقد كان أحرى بالإمام أبي حامد الغزالي أن يهتم بتحرير هذه المباحث بدلا من أن يضيف المنطق الصوريَّ السِّينَوِيَّ بعُجَرِهِ وبُجَرِهِ إلى أصول الفقه.
وأخيرا: لا يفوتني هاهنا أن أَلفت انتباه الإخوة الكرام إلى جهود الإمام العلامة أبو إسحاق الشاطبيِّ في هذا المجال في ثنايا كتابه الحافل الماتع ((الموافقات))؛ لا سيما في مقدمات الكتاب، إلا أن جهوده لم تجد من يُعْنَى بها ويكمل بحثها ليخرج لنا صياغة ناضجة للمنهجية المعرفية عند الأصوليين.
(وَقِيلَ: مَعْرِفَتُهَا):
أي: وقيل في تعريف أصول الفقه: إنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية، اعتمد هذا التعريف ابنُ الحاجب في مختصره، والبَيْضَاويُّ في المنهاج، وعبر المصنف عنه بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه وترجيحِ التعريف الأول، وقد عقد المصنف بحثا في ترجيح تعريف أصول الفقه بالأدلة لا بمعرفتها في منع الموانع: 88 - 92،، فليراجع ثمَّة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[13 - Apr-2010, صباحاً 01:23]ـ
(وَالأُصُولِيُّ: العَارِفُ بِهَا وَبِطُرُقِ اسْتِفَادَتِهَا وَمُسْتَفِيدِهَا):
الأصولي: المنسوب إلى احتراف فن أصول الفقه؛ كالنَّحْوِيِّ، والعَروضي، والأخباريِّ، والأصل أن النسبة تكون بإضافة ياء النسب المشدَّدة إلى المفرد، ولا تكون النسبة إلى الجمع إلا إذا كانت النسبةُ إلى المفرد غيرَ مأمونةِ الالتباس بغيرها؛ كالنسبة إلى الأنصار، بالأنصاري، بدلا من النسبة إلى المفرد لالتباس النسبة إلى المفرد بالنصارى، ومن النسب الحديثة إلى الجمع النسبة إلى مقاصد الشريعة؛ فيقال: ((المقاصدي)).
والمراد بالأصولي: المرء الأصولي، من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، وهو كثير في لغة العرب، ومن شواهد قول طَرَفَةَ بنِ العبد – في وصف ناقته من معلقته –:
وَإِنِّي لَأُمْضِي الهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ ... بِعَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي
أي: بناقة عوجاء، ومنه قوله أيضا:
تُبَارِي عِتَاقًا نَاجِيَاتٍ وَأَتْبَعَتْ ... وَظِيفًا وَظِيفًا فَوْقَ مَوْرٍ مُعَبَّدِ
أي: تباري نوقا عتاقا:
ومن شواهد حذف الموصوف والاكتفاء بالصفة في القرآن الكريم – وهي كثيرة - قوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ}؛ أي: إلا رَجُلًا مُتَحَرِّفًا لقتال، أو رجلا متحيزا إلى فئة.
فالأُصُولِيُّ: هو العارف بأدلة الفقه الإجمالية، التي من أفرادها تُستَمَدُّ الأحكام الشرعية.
العارف بطرق استفادتها، وفسَّر الزركشيُّ في ((التشنيف)) طرق استفادتها بباب التراجيح بين الأدلة، أي: ترتيب الأدلة عند التعارض، وتقديم الراجح منها على المرجوح، والأقوى على القويِّ؛ ثبوتا ودَلالة، والأَوْلَى تفسيرُ الطُّرُقِ هنا بما هو أعمُّ من ذلك؛ ليشمل ما ذكره الإمام الزركشيُّ، وليشملَ معه طُرُقَ استثمار الحكم من الدليل، المعروف عند الأصوليين بباب دَلالات الألفاظ، فإن فيها رسما لطريق استفادة الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، وبدونها لا تفيد الأدلة أحكاما؛ فإنها الواسطة بينهما، والقنطرة الواصلة لهما.
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[13 - Apr-2010, صباحاً 01:52]ـ
(وَالفِقْهُ: العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ):
(الفِقْهُ: العِلْمُ):
ـ عَرَّفَ الفقه بالعلم؛ مراعاةً للعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؛ إذ المنقولات لا تطلق إلا بعد مناسبة بين المنقول إليه والمنقول منه، يشهد لهذا المعنى ما ينسب إلى عبد المُطَّلِبِ في تسمية نبينا – صلى الله عليه وسلم – محمَّدًا، وقد سئل عن ذلك، فأجاب: ((ليكون محمودا في الأرض والسماء))، ومن شواهد هذا المعنى قول شاعرهم:
سَمَّيْتُهُ يَحْيَى لِيَحْيَى وَلَمْ يَكُنْ ... إِلَى رَدِّ أَمْرِ اللهِ فِيهِ سَبِيلُ
تَيَمَّمْتُ فِيهِ الفَأْلَ حِينَ رُزِقْتُهُ ... وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الفَأْلَ فِيهِ يَفِيلُ
وقال جرير من الطويل
فَمَا زَالَ مَعْقُولاً عِقَالٌ عَنِ النَّدَى ... وَمَا زَالَ مَحْبُوسًا عَنِ المَجْدِ حَابِسُ
وفي العربية تضاف لام التعريف إلى بعض الأعلام للَمْحِ معنى الأصل المنقول منه العَلَمُ؛ كالعباس، والحسين، والفضل، والحارث، والنعمان، فيكون معنى اللام - حينئذ – لَمْحَ الصفةِ التي اشتق منها العلَم؛ وعقد الإمام ابن مالك هذا المعنى؛ فقال:
وَبَعْضُ الاَعْلَامِ عَلَيْهِ دَخَلَا ... لِلَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلَا
كَالفَضْلِ وَالحَارِثِ وَالنُّعْمَانِ ... فَذِكْرُ ذَا وَحَذْفُهُ سِيَانِ
وأراد الإمام ابن مالك التسويةَ بينهما في التعريف والتنكير لا في المعنى، خلافا للإمام قاضي القضاة ابن عقيل - رحمه الله - الذي تعقَّب هذه التسويةَ؛ لأثر هذه اللام في تحقيق معنى لمح أصل الصفة.
ويشهد لهذا المعنى في التشريع: الأمرُ بإحسان الأسماء، والنهيُ عن التسمية بما يشعر بتزكية النفس؛ فقد غيَّر النبي – صلى الله عليه وسلم – اسم ((بَرَّةَ)) إلى: ((زينب))، وعلله بقوله: ((تزكي نفسها))، وغير اسم ((زيد الخيل)) إلى: ((زيد الخير)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي الأدب المفرد للإمام البخاري عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جده، أنه أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما اسمك؟» قال: حَزن، قال: «أنت سهل»، قال: لا أُغَيِّر اسما سمَّانِيهِ أبي. قال الإمام سعيد ابن المسيب: فما زالت الحُزُونَةُ فينا بعد.
وأراني أطلت في تقرير هذا المعنى لخفائه في باب المصطلحات والمفاهيم، ولأهميته في شرح الحدود.
وليس المراد بالعلم في حد الفقه ما اصطلح عليه المناطقة من أنه إدراك الذهن الجازم المطابق لموجب؛ بل مرادهم به مطلق حصول المعنى في الذهن، من غير حكم عليه بقطع أو ظن، وذلك لأن الفقه أكثرُهُ من باب الظنون؛ لأن القطعية تستفاد من دليل قطعيِّ الثبوت قطعيِّ الدَّلالة، فلو اعتور الدليلَ ظنٌّ من أحد جهتيه كان مدلوله ظنيا، إذ من القواعد المنطقية أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فينتج عن هذا أن احتمال القطع في الأحكام نسبتُهُ نسبةُ الواحد إلى الثلاثة، فهذا دليل كون أكثر الفقه ظنيا.
وهذا التأويل أولى من تعليل المسألة بالقطعية في لزوم العمل؛ على ما علله به إمام الحرمين في البرهان، فإن الجهة منفكَّة، فالكلام هنا في حد الفقه في نفسه، والعلم مرتبط في هذا الحد بالأحكام الفقهية في نفسها، بينما ارتبط جواب أبي المعالي بالعمل بالحكم الشرعي في حق المجتهد، وقد أشار العلامة ابن عاشور إلى ضعف هذا التخريج في حاشيته على شرح تنقيح الفصول.
(الفِقْهُ: العِلْمُ بِالأَحْكَامِ):
الأحكام: جمع حكم، وحقيقته النسبة والإضافة؛ إذ فيه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه؛ فقولك: ((زيد قائم))، حكمٌ، وفيه نسبة القيام إلى زيد، وكذا قولك: ((زيد ليس بقائم))، حكمٌ أيضا؛ فإن فيه نَفْيَ القيام عن زيد، فيخرج بقيد الأحكام - عن حد الفقه – ما لم يحوي نسبة بين شيئين، فخرج التصور؛ لأنه إدراكٌ لمعنًى مفردٍ لا تركيبَ فيه، ولا نسبة، وسيأتي كلام المصنف في تعريف التصور والتصديق، وبيان الفرق بينهما.
وللأحكام أنواع متعددة بحسب مصدرها، يبلغها بعضهم من الأحكام عددا، إلا أنها – عند التحقيق - راجعة إلى ثلاثة أحكام، ليس غير؛ هي:
ـ الأحكام العقلية.
ـ والأحكام النقلية.
ـ والأحكام الحسية.
ـ فالحكم العقلي: يشمل الأحكام البَدَهِيَّةَ الضروريَّةَ؛ كاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، ووجوب إثبات السبب لكل مسبَّب، والأحكام العقلية الضرورية عاملة في مساحتى الوجوب العقلي، والمستحيل العقلي، ولا عُلْقَةَ لها بباب الإمكان العقلي، ومن الأحكام العقلية ما هو مستفاد من العلم الكسبيِّ الاستدلاليِّ، المستفادِ من النظر الذي هو حركة النفس في المعقولات، ولا يختص العلم الكسبي بوجوب أو استحالة أو إمكان؛ بل يحكم في هذه الثلاثة الأنواع.
كما يختص الحكم العقلي بالكليات، دون الجزئيات، والقول المشهور عن العلماء اختصاصُ الإنسان بالعقل لاختصاصه بالعلم بالكليات دون غيره من سائر أنواع الحيوان، ممن أشار إلى هذا المعنى الآمدي في ((أبكار الأفكار))، والرازي في ((المطالب العالية))، وانظر خلاف هذا القول عند ابن الوزير اليماني في ترجيح أساليب القرآن، وفي: ((إيثار الحق على الخلق)).
ـ والحكم النقلي: هو الحكم المستفاد من النَّقْل والخبر، كالتاريخ، واللغات،،، وغيرهما.
ومما ينبغي الالتفات إليه: أن الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، إنما هي أدلة نقلية عقليه؛ فإنها نقلية باعتبار مصدرها؛ الذي هو الوحي، وعقلية استدلالية باعتبار معناها.
ـ والحكم الحسي: هو الحكم المستفاد من الحواس الخمس: السمع، والبصر، واللمس، والذوق، والشم، وتختص الأحكام الحسية بالأحكام الجزئية، إذ ليس للحواس إلا قضيةٌ في عَيْنٍ.
وما سوى هذه الأنواع الثلاثة إنما هو داخل فيها، أو مركب منها؛ فالدليل الشرعي داخل في الدليل الوضعي؛ فإن الشريعة من باب الأحكام الوضعية؛ ولذلك جاز فيه التغيير بالنسخ، والتدرج في التشريع، يقول الإمام الشاطبي – في هذا المعنى-: ((الوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي، وعلم الشريعة من جملتها؛ إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العامِّ الناظِمِ لأشتات أفرادها، حتى تصير في العقل مجموعةً في كلياتٍ مطردَةٍ عامَّةٍ ثابتةٍ غيرِ زائلة ولا متبدِّلة، وحاكمة غير محكوم عليها)). الموافقات: (1/ 77).
(يُتْبَعُ)
(/)
والأحكام التجريبية ككون النار محرقة من أفراد الحكم الحسي، والأحكام العرفية كذلك مستفادة من الحكم الوضعي، فإنها استقرار تواضع مجموعة من الناس على معنى من المعاني واطراد هذا التواضع حتى يصير عرفا مستقرا معمولا به شرعا.
(الفِقْهُ: العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ):
تقييد الحد بالأحكام الشرعية أخرج ما سواها من الأحكام العقلية المحضة، والأحكام الحسية استقلالا، وإنما قيدناها بالاستقلال؛ لأن ثَمَّة أحكاما مستفادة من العقل ومن الحس، بعد اعتبار حجيتها شرعا؛ كالقياس العقلي المصلحي، والإثبات بالخبرة ورؤية الهلال، ورؤية المبيع،،، وغيرها من الأحكام العقلية والحسية المعتبرة شرعا.
(الفِقْهُ: العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ):
وتقييد الحد بالأحكام العملية أخرج - من الفقه - العلمَ بالأحكام الشرعية العلمية؛ ومنها قضايا العقائد من العلم بالأسماء والصفات، وأحكام الأفعال، والنبوات، وأحكام السمعيات؛ من تفاصيل البرزخ واليوم الآخر من الصراط والميزان والحوض والجنة والنار،،، وغيرها، وإن أمكن عدُّ الأحكام العلمية العَقَدِيَّة أحكاما تكليفية باعتبار توجُّه الأمر الشرعي بالإيمان بها، وما يترتب على هذا الإيمان – بعد ذلك – من الأحكام الشرعية المبنية عليها، خاصة ما في باب الأسماء والأحكام؛ من القضايا التي يترتب عليها الحكم بإسلام صاحبها أو بكفره، أو رِدَّتِهِ.
كما أن الأحكام العَقَدِيَّة لها ثمرة عملية لا شك فيها، وهي الأثر القلبي المترتب على الإيمان بأحكام العقائد، فإن لها أثرا بالغا في إخبات القلب وسكينته، كما أن لها أثرا عمليا في سلوك المكلف يظهر على جوارحه؛ فمن آمن بأن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق، لم يذل نفسه لغيره، وإذا آمن العبد بسَمْعِ الله تعالى وبَصَرِهِ وعِلْمِهِ؛ راعى هذه الإحاطة به في تصرفاته؛ فحَرَصَ على أن لا يَسمعَ الله من أقواله إلا خيرا، ولا يرى من أفعاله إلا بِرًّا، وإذا آمن بالقضاء والقدر خيرِهِ وشرِّهِ، كان له في هذا الإيمان أكبرُ العون على الصبر على نوائب الدهر، وقوارع الحدَثان.
ومن أَجْمَعِ ما قرأته في هذا المعنى كلام الإمام عزِّ الدين ابن عبد السلام؛ حيث يقول: ((أما ما قرن بالآيات من الصفات، فإنه جاء أيضا حاثًّا على الطاعات، وزجرًا عن المخالفات؛ مثل أن يذكر سَعَةَ رحمته؛ ليرجوه؛ فيعملوا بالطاعات، ويذكُرَ شدَّةَ نقمته؛ ليخافوه؛ فيجتنبوا المخالفات، ويذكر نظره إليهم، ليستحيوا من اطلاعه عليهم؛ فلا يعصوه، ويذكُرَ تفرُّدَهُ بالضر والنفع؛ ليتوكلوا عليه، ويُفَوِّضُوا إليه، ويذكُرَ إنعامه عليهم وإحسانه إليهم؛ ليُحِبُّوه ويطيعوه ولا يخالفوه، فإن القلوب مجبولة على حب من أنعم عليها وأحسن إليها، وكذلك يذكر أوصاف كماله ليعظموه ويهابوه، ويذكر سمعه ليحفظوا ألسنتهم من مخالفته، ويذكر بصره؛ ليَسْتَحْيُوا من نظر مراقبته، ويجمع بين ذِكر رحمته وعقوبته، ليكونوا بين الخوف والرجاء؛ فإن السَّطْوَةَ لو أُفرِدَتْ بالذِّكر، لخِيفَ من أدائها إلى القنوط من رحمته، ولو أُفرِدَتِ الرحمةُ بالذِّكر، لخِيفَ من إفضائها إلى الغرور بإحسانه وكرامته، مثل قوله: {نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم}، وقوله: {وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب}، وقوله: {اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم}، وقد يجمع المدائح في بعض المواضع، ليتعرف بها إلى عباده فيعرفوه بها ويعاملوه بمقتضاها))، قواعد الأحكام في مصالح الأنام: (1/ 27 - 28).
وقد اختار بعض الأصوليين تقييد حد الفقه بالأحكام الفرعية دون العملية، وتوسَّع المصنف – رحمه الله – في منع الموانع في ترجيح قيد العملية على الفرعية؛ وهذا تمام كلامه:
((وأما قولنا - في حد الفقه- ((العملية)): معقولنا: ((الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف)): فلا منافاة فيه.
وقولكم: ((الاعتقادات الدينية؛ كأصول الدينأحكام)):
جوابه: أن أصول الدين منه ما يثبت بالعقل وحده؛ كوجود الباري، ومنه ما لا يثبت إلا بكلٍّ منَ العقل والسمع، وهذان خرجا بقولنا: ((الشرعية))، وتفسيرنا إياها نحن وغيرنا بما يتوقف علي االشرع، ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع؛ كمسألة أن الجنة مخلوقة،،، ونحوها:
(يُتْبَعُ)
(/)
فنقول: المراد بالحكم: الإنشائيُّ لا الخبريُّ، وما لا يثبت إلا بالسمع ينظر إليه من جهتين:
إحداهما: أصل ثبوته، وذلك ليس بإنشاء؛ لأن السمع فيه مخبرٌ لا منشئٌ؛ كقولنا: الجنة مخلوقة، والصراط حق.
والثانية: وجوب اعتقاده، وذلك حكم شرعيٌّ إنشائيٌّ، وهو عندنا عمليٌّ، من مسائل الفقه، وهو داخل في قولنا: ((الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف)).
وقولكم: هل تسمى الاعتقادات والنيات والأقوال أفعالا؟:
جوابه: أنها تسمى، وأما كون ذلك بالحقيقة أو المجاز، فيتوقف على نقل اللغة، والأظهر عندي أنه بالحقيقة.
ومن هنا يُعلَم: أن عدول الآمديِّ وابن الحاجب وغيرِهما عن لفظ العملية إلى لفظ الفرعية؛ احتجاجا بأن النية من مسائل الفروع، وليست عملا ليس بجيد؛ لأنها عمل.
فإن قلت: فلفظ: ((الفرعية))، أوضح من العملية، فلمَ لا اخترتموه؟:
قلت: لأنه لا يدخل فيه وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت إلا بالسمع؛ فإنها عندي فقه، وليست فرعية.
وفي كلام الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله تعالى- في شرح المنهاج ما يقتضي أن لفظ الفرعية أجود، وأن الأظهر أن وجوب اعتقاد ما ثبت من الديانات بالسمع لا يسمى فقها، ولكني لست أوافق على ذلك))، منع الموانع: (92 - 95).
(الفِقْهُ: العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُكْتَسَبُ):
تقييد حد الفقه بالعلم الاكتسابي؛ يراد به العلمُ النظريُّ الاستدلاليُّ، وأول من قيد حد الفقه بالاكتساب هو الإمام الرازيُّ؛ اعتمادا على ترجيح تفسير الأستاذ أبي إسحاق الشيرازي للفقه في اللغة باختصاصه بإدراك الأشياء الخفية وفهم المعاني الدقيقة (انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 157 (تحقيق: عبد المجيد التركي)، ونفائس الأصول: 1/ 119 - 120)؛ فإنَّ فهم الدقائق لا يتأتى إلا بنظر واستدلال، وهذا التقييد يُخرِجُ العلمَ الضروريَّ، صرح بذلك الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول؛ حيث عرف الفقه بأنه: ((العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ بِالِاسْتِدْلَالِ))، ثم شرح هذا التعريف؛ فقال:
((وَقَوْلِي: ((بِالِاسْتِدْلَالِ)): احْتِرَازًا عَنِ المُقَلِّدِ، وَعَنْ شَعَائِرِ الإسلامِ؛ كوُجُوبِ الصلاةِ وَالصِّيامِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِ ذلكَ؛ ممَّا هُوَ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلَالِ، فَالعِلْمُ بِهَا لَا يُسَمَّى فِقْهًا اصْطِلَاحًا لِحُصُولِهِ لِلْعَوَامِّ والنِّسَاءِ والبُلْهِ)).
وقلتُ في تعليقي على هذا الموضع من تحقيق شرح تنقيح الفصول وحاشية العلامة ابن عاشور عليه، يسَّرَ الله إتمامَهُ!!:
قد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – هذا القولَ بأنه: ((لم يُعلَمْ أحدٌ منَ المتقدِّمينَ قاله، ولا احترز بهذا القيد أحدٌ، إلا الرازيُّ ونحوُهُ، وجميع الفقهاء يذكرون فى كتب الفقه: وجوبَ الصلاة، والزكاةِ، والحجِّ، واستقبالِ القبلةِ، ووجوبَ الوضوءِ، والغُسْلِ من الجنابة، وتحريمَ الخَمْرِ والفواحشِ،،، وغيرَ ذلك؛ مما يعلم من الدين ضرورةً)). مجموع الفتاوى: 13/ 118، واعتراضه وَجِيهٌ، له حظٌّ منَ النظر، يضاف إليه أن هذا القيد يؤول بالفقه إلى أن يرادف الاجتهاد، وهو ما لم يقل به أحدٌ)).
وينص الأصوليون على أن تقييد حد الفقه بالعلم المكتسب يُخرِجُ العلم بالأحكام الشرعية العملية من غير طريق الاكتساب والاستدلال:
ـ كعلمِ الله - عز وجل - بالأحكام؛ فإنه ليس علما استدلاليا؛ لشمول علم الله – تبارك وتعالى - وإحاطته بالكليات والجزئيات على السواء، فلا يحتاج إلى استدلال.
ـ وكذلك يخرج علمُ جبريلَ عليه السلام؛ فإنه يَحصُلُ له بالخبر عن الله تعالى.
ـ كما يخرج به علم المقلد، فإن علمه بالأحكام يحصله من المفتي مباشرة بدون نظر واستدلال.
ـ وكذلك علم الخلافيِّ المَعْنِيِّ بأخذ الحكم مسلَّمًا به عن إمامه، ثم يعنى الخلافيُّ بعد ذلك بتقريره ودفع ما يعترض عليه به.
(الفِقْهُ: العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ):
(يُتْبَعُ)
(/)
المراد بالأدلة التفصيلية: الأدلة الخاصة بالحكم المستنبَطِ منها، المستدَلُّ بها عليه مباشرة من غير واسطة؛ فإن الاستدلال المباشر هو الفارق بين الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي، فالكتاب دليل من الأدلة الإجمالية الأصولية، والآية المعينة دليل تفصيلي على ما يستفاد منها من أحكام.
والضمير في قوله: ((أدلتها))، يعود إلى الأحكام، فيكون المعنى أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة الأحكام التفصيلية، فإذا سَلِمَ هذا التفسير من الاعتراض، توجه عليه هذا الإيراد:
إيراد على حد الفقه: تقييد الفقه بالمستنبط من أدلة الأحكام غير جامع، فإن الأئمة المجتهدون لا يقتصرون في الاستدلال على أدلة الأحكام دزون غيرها، بل قد يستنبط الحكمُ الشرعيُّ من الخبر، ومن القَصَص؛ بل قد يستنبط الحكم الشرعي العملي من الأسماء والصفات؛ ومن شواهد ذلك في اجتهادات الفقهاء:
ـ قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [المائدة: 33 - 34]، فقد استدل الفقهاء على سقوط حد الحرابة، بختم الآية بقوله تعالى: {فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}.
ـ الدليل الأشهر للفقهاء على جواز الجعالة هو قوله تعالى – في قصة يوسف عليه السلام -: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}، وليست الآية معدودة من آيات الأحكام، بل هي من آيات القصص القرآني.
ـ دليل الفقهاء على جواز الكفالة (وتُسَمَّى: الحَمَالةَ، والضمان الشخصي) قوله تعالى – في قصة يوسف عليه السلام أيضا -: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}.
دليل تحريم المعازف مأخوذ من حديث البخاري في الخبر عما سيكون بيد يدي الساعة من وقوع العذاب على مقترفي الزنا واستعمال المعازف وشرب الخمر؛ في قوله - -: ((يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف))، وليس الحديث مصنفا ضمن أحاديث الأحكام.
بل إن الأدلة الواردة في شرع من قبلنا الذي اعتبره بعض الأصوليين دليلا شرعيا، واستدل بأدلته التفصيلية بعضُ الفقهاء على استنباط الأحكام الشرعية -: جميع أدلته من هذا القبيل.
وتأسيسا على هذا: ينبغي أن يُحَرَّرَ التعريفُ من إضافة الأدلة إلى الأحكام ليعم كل دليل صالح للاستدلال به، وإن لم يكن مصنفا ضمن أدلة الأحكام.
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[13 - Apr-2010, صباحاً 02:09]ـ
(وَالحُكْمُ: خِطَابُ اللهِ تَعَالَى المُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ المُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُكَلَّفٌ):
(الحُكْمُ):
المراد بالحكم هنا الحكم الشرعي الذي هو من علم الأصول ثمرة تمامه، وصُرَّةُ إحكامه.
واحتيج إلى تعريفه في التصنيف الأصولي لأمرين:
أحدهما: أن الحكم هو ثمرة الأصول وغايته القصوى، ولا بد قبل الشروع في الأصول من الإحاطة بثمرته وفائدته، حتى لا يقع العبث في عمل مَن شرع في تعلُّمِهِ من غير دراية بقيمته ووظيفته المنوطة به.
والآخر: أنه عرَّف الفقهَ - قبلا - بالعلم بالأحكام؛ فاحتاج إلى تعريف الحكم، حتى يفهم الطالب حد الفقه على تمامه.
والمراد بالحكم هنا: الحكم الشرعي، على اعتبار أن لام التعريف فيه للعهد الذهني، إذ إن الحكم الشرعي هو مراد الأصوليين من بحوثهم.
(وَالحُكْمُ: خِطَابُ اللهِ تَعَالَى):
المراد بالخطاب الكلام الموجَّه إلى آخر بقصد الإفهام، وللأصوليين اعتراض مشهور في هذا السياق متعلق بقدم الخطاب، فكيف يتعلق القديمُ بالمُحْدَثِ، والجواب الإجمالي: أن هذا الاعتراض مبنيٌّ على مذهب الأشاعرة في إثبات الكلام النفسيِّ، والقول بِقِدَمِ الكلام، وسيأتي تفصيل القول فيه عند بيان قول المصنِّفِ – رحمه الله -: ((وَالكَلَامُ فِي الأَزَلِ: قِيلَ: لَا يُسَمَّى خِطَابًا، وَقِيلَ: لَا يَتَنَوَّعُ)).
(وَالحُكْمُ: خِطَابُ اللهِ تَعَالَى المُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ المُكَلَّفِ):
(يُتْبَعُ)
(/)
إضافة الخطاب إلى مسمى لفظ الجلالة أخرج به خطاب غيره، من خطاب العقل الموجب والمحيل في المبادئ العقلية الضرورية البدهية، وأخرج خطاب غيره من الآباء والمشايخ والسادة، ومن كل خطاب يحمل معنى الطلب من غير الشارع الحكيم، فإنه لا حجة فيه مطلقا، إلا ما اعتبره الشرع القويم، فضلا عن أن يصادم الأمر الشرعي، ولذلك نحى الله – عز وجل - باللائمة على من اعتذر عن كفره ومخالفته بتقليد الآباء أو السادة:
فقال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ (166) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ}، وقال تعالى: {قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ (38) وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ}، وقال تعالى: {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا}، وقال تعالى - في إنكار تقليد الآباء والأجداد -: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ}.
وقد يستفيد غير الكتاب والسنة حُجيَّتَهُ من الدليل الشرعي؛ فيكون حاكما؛ كتحكيم العقل في القياس العقلي المصلحي، وكالاجتهاد في فهم النص، وتحكيم المحكَّمين، واعتبار تقويم المقوِّمِينَ شرعا؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}.
وتقييد الخطاب بفعل المكلف أخرج أربعة أنواع من الخطاب مما لا يتعلق بفعل المكلف؛ هي:
ـ الخطاب المتعلق بذات الله - عز وجل – وأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ كقوله تعالى: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ}.
ـ خطاب الله المتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى؛ كقوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}.
ـ خطاب الله المتعلق بالجمادات؛ كقوله تعالى: {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ}.
ـ خطاب الله المتعلق بذوات المكلفين؛ كقوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ}.
(وَالحُكْمُ: خِطَابُ اللهِ تَعَالَى المُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ المُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُكَلَّفٌ):
في الحق أن هذه العبارة بالغة الأهمية في تحرير حدِّ الحكم الشرعي؛ لأنها خَلَّصَتْ حدَّ الحكم من إيراد قويٍّ يَرِدُ على التعريفات الأخرى له عند بعض الأصوليين: مفاد هذا الإيراد أن هناك نصوصا متعلقة بأفعال المكلفين لا لقصد الامتثال، فتكون داخلة في حد الحكم لولا هذا الاحتراز؛ من ذلك قوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}، وقوله تعالى: {قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا}، وقوله تعالى: {فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ}، فهذه النصوص جميعا وأمثالها متعلقة بأفعال المكلفين، لكنها لم ترد بقصد الامتثال، فلا تدخل في الحد، وهي داخلة في الحد لولا تقييده بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، وهذا الإيراد يفتح باب البحث والتأمل في تعريف الفقه، بغض النظر عن تقييده بما يراد منه الامتثال، فَلْيُتأمَّلْ.
(وَالحُكْمُ: خِطَابُ اللهِ تَعَالَى المُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ المُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُكَلَّفٌ):
إيراد على تعريف الحكم:
تعريف الحكم بخطاب الشارع هو ما اعتمده جمهرة الأصوليين، لكنه يرد عليه أن الحكم الشرعي نسبة كلامية موضوعها ما يصح فعلا للمكلف، ومحمولها يفيد معنى الطلب للفعل أو الترك بإلزام، أو بغير إلزام، أو بتخيير، وخطاب الشارع، لا يسمى حكما على هذا المعنى؛ فإنك إذا ذهبت تقول لعربي فصيح: ((إن قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} حكم شرعي، ويجب عليك امتثال هذا الحكم))، لاتَّهَمَ بيانك بالعِيِّ، ولسانك بالعُجْمة؛ فإن الحكم الشرعي إنما هو مدلول هذا الخطاب ومقتضاه لا الخطابُ نفسُهُ، وهذا المعنى ينسبه الأصوليون إلى الفقهاء، ولم أقف عليه في كلامهم، (انظر نسبة هذا القول إلى الفقهاء في: الإحكام للآمدي: (1/ 90 - 91)، روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 95)، ولذلك عرَّف ابن أمير الحاج الأحكام الشرعية بأنها ((آثار خطابِهِ تعالى المتعلِّقِ بأفعال المكلفين طلبا أو وضعا)) انظر: التقرير والتحبير: 1/ 18.
وحد الحكم بمدلول الخطاب هو المنقول هن الإمام أحمد رضي الله عنه؛ انظر: شرح الكوكب المنير: 1/ 333، التحبير شرح التحرير للمرداوي: 2/ 790.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[13 - Apr-2010, صباحاً 02:17]ـ
(وَمِنْ ثَمَّ: لَا حُكْمَ إِلَّا للهِ):
أي: لأن الحكم خطاب الله؛ اختص الحكم بالخطاب الشرعي؛ فلم يفترقا، وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا حكم إلا لله عز وجل، وهذه المسألة مرتبطة بما يأتي بعدها من الكلام على التحسين والتقبيح العقلي، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام في خلاف المتكلمين فيه، وتحرير مذاهبهم، ومذاهب الأصوليين، والكلام على الحاكم الذي منه تستفاد الأحكام الشرعية، وليكن هذا - بعون الله تعالى وحُسن توفيقه - أوَّلَ موضوعات الحلقة القادمة.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
ـ[فتح البارى]ــــــــ[11 - Jun-2010, مساء 07:14]ـ
أين أنت يا شيخنا الكريم؟!
اشتقنا لدروسكم، أسأل الله أن ييسر لكم الأمور.
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[28 - Jun-2010, مساء 11:21]ـ
بارَك الله في الشيخ مصطفى، وأصلح بالَه، في انتظار الحلقة الخامسة - إن شاء الله.(/)
عندي 300 ريال،هل عليَّ زكاة .. ؟؟؟؟
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 09:11]ـ
عندي 300 ريال حال عليها الحول .. وفي هذا اليوم علمت بأن سعر الفضة نصف ريال ..
السؤال: هل عليّ زكاة .. ؟؟؟ ماالتفصيل في المسألة .. ؟؟؟؟
ـ[أبو القاسم المحمادي]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 10:57]ـ
نضرب سعر الجرام من الفضة في نصابها وهو (595) جراماً.
فإذا كان سعر الجرام (0.50) ريال فسيكون نصاب الفضة (297.5) ريال.
وعليه فعليك زكاة (300) ريال؛ لأنها أكثر من النصاب، وزكاتها (7.50) ريال.
واعلم -رحمني الله وإياك والمسلمين جميعاً- أن الزكاة تطهر الإنسان من الذنوب، كما قال النبي صلى الله وسلم: «الصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء النار»، وأنها تنمي الأخلاق والإيمان، وأنها تزيد المال، كما قال النبي صلى الله وسلم: «ما نقصت صدقة من مال»، هذا كله وغيره وإن كانت الزكاة يسيرة.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 11:15]ـ
جزاكم الله خير
هل بالامكان افادتنا بالقاعدة العامة لحساب زكاة المال، ايا كانت العملة او المبلغ .. بارك الله فيكم
ـ[الحبروك]ــــــــ[14 - Apr-2010, صباحاً 03:03]ـ
2.5 % إذا حال الحول
ـ[أمة القادر]ــــــــ[14 - Apr-2010, مساء 03:37]ـ
بسم الله و الحمد لله
2.5 % إذا حال الحول
جزاكم الله خير
إنما المقصود من السؤال هو توضيح كيفية حساب النصاب الوارد ههنا:
نضرب سعر الجرام من الفضة في نصابها وهو (595) جراماً.
فإذا كان سعر الجرام (0.50) ريال فسيكون نصاب الفضة (297.5) ريال.
وعليه فعليك زكاة (300) ريال؛ لأنها أكثر من النصاب، وزكاتها (7.50) ريال.
القول بأن نصابها هو (595) جراماً على أي شيء نستند في تقديره؟ (بالنسبة للتقدير على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم)
ثم الا يكون ذلك بالذهب و اذا كان فما المقدار؟
و جزاكم الله خير
ـ[أبو القاسم المحمادي]ــــــــ[14 - Apr-2010, مساء 06:12]ـ
تجب الزكاة على المال إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، ولابد من معرفة نصاب الذهب والفضة:
فأما نصاب الذهب فعشرون مثقالاً، بخمسة وثمانين غراماً تقريباً.
وأما نصاب الفضة فمائتا درهم من الفضة، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسمائة وخمسة وتسعين جراماً.
وهذه الأوراق النقدية التي نتعامل بها بدلاً عن الذهب والفضة، والبدل له حكم المبدل، فتأخذ حكم الذهب والفضة، فيقدر نصابها بقيمة أحد النقدين ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين، ونظراً لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه، فمن كان عنده مبلغ من الريالات وأراد أن يعرف هل بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة أم لم يبلغ فلا تجب فيه الزكاة؟.
فعليه أن يسأل عن قيمة الغرام من الفضة ويضربه في نصاب الفضة ليعرف نصاب الفضة بالريال ثم يقارنه بما عنده من المال فإن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة وإلا فلا شيء عليه، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: واحد من أربعين، وعلى هذا فإذا أردت استخراج الزكاة فاقسم ما عندك على أربعين، والخارج بالقسمة هو الزكاة.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[14 - Apr-2010, مساء 07:58]ـ
جزاكم الله خير
ـ[حمد بن علي الحمد]ــــــــ[15 - Apr-2010, مساء 02:40]ـ
يختلف أهل العلم في نصاب الفضة، وهل المعتبر فيه الوزن، أو العدد؟
والنصوص جاءت بالاثنين.
ـ فباعتبار العدد كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يكون نصاب الفضة ما يبلغ وزنه (595) غراماً من الفضة، فينظر إلى قيمة هذه الغرامات.
ـ وعلى اعتبار الوزن، كما هو مذهب الحنابلة، فإن نصاب الفضة يبلغ زنة (56) ريالاً من الفضة.
ـ وذهب بعض العلماء: إلى اعتبار الأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء في هذا العصر هو اعتبار الوزن.
قال الشيخ محمد بن عثيمين: (والعدد لا حظّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد) الممتع (6/ 100).
وعليه فيسأل عن قيمة (56) ريالاً من الفضة، ويكون هو النصاب.
وقد كان منذ مدة قيمة الريال الفضة = 7 ريالات سعودية.
وأخبرني أحد المشائخ قبل أشهر أن قيمة الريال من الفضة بلغت 10 ريالات سعودية، وبه يفتي.
فيكون النصاب = 56 ريال فضة مضروبة في 10 ريالات سعودية = 560 ريالاً سعودياً.
لكن يتأكد من قيمة ريال الفضة.
والله أعلم
ـ[أبو القاسم المحمادي]ــــــــ[15 - Apr-2010, مساء 03:40]ـ
جزاك الله خيراً أخي "حمد بن علي الحمد" على هذه المشاركة القيمة.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[15 - Apr-2010, مساء 09:32]ـ
بسم الله و الحمد لله
ـ وعلى اعتبار الوزن، كما هو مذهب الحنابلة، فإن نصاب الفضة يبلغ زنة (56) ريالاً من الفضة.
وعليه فيسأل عن قيمة (56) ريالاً من الفضة، ويكون هو النصاب.
وقد كان منذ مدة قيمة الريال الفضة = 7 ريالات سعودية.
وأخبرني أحد المشائخ قبل أشهر أن قيمة الريال من الفضة بلغت 10 ريالات سعودية، وبه يفتي.
فيكون النصاب = 56 ريال فضة مضروبة في 10 ريالات سعودية = 560 ريالاً سعودياً.
لكن يتأكد من قيمة ريال الفضة.
والله أعلم
على أي أساس كان العدد بالريال الفضة؟؟ ما أصل هذا التقدير؟؟
ثم اذا كان البلد لا يتداول هذا النوع من العملة أيحول ما يعادله من الريال السعودي إلى عملته أو ما العمل؟؟
ـ وذهب بعض العلماء: إلى اعتبار الأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء في هذا العصر هو اعتبار الوزن.
و غير الفقير بأي اعتبار؟؟ و اذا كان قد بلغ النصاب كيف يسمى فقيرا و ربما كان ما حال عليه الحول يكفيه عامه و هو لا يستخدمه؟؟
نرجو الافادة
و جزاكم الله خير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد بن علي الحمد]ــــــــ[16 - Apr-2010, صباحاً 12:14]ـ
على أي أساس كان العدد بالريال الفضة؟؟ ما أصل هذا التقدير؟؟
السائل يسأل عن ثلاثمائة ريال سعودي، وهل تجب فيها زكاة، فلذا كانت الإجابة عليه بتقدير ذلك بريالات الفضة، وقيمتها معروفة عند الصاغة.
و غير الفقير بأي اعتبار؟؟ و اذا كان قد بلغ النصاب كيف يسمى فقيرا و ربما كان ما حال عليه الحول يكفيه عامه و هو لا يستخدمه؟؟
الاعتبار ليس خاصاً بالفقير، ولم أقصد أن نصاب الزكاة بالنسبة للفقير يختلف عن نصاب الزكاة بالنسبة للغني، والذي أعنيه، أن من العلماء من قال: لا يقدر نصاب الفضة لا بالعدد، ولا بالوزن، بل بالأحظ والأنفع للفقراء، فأيهما بلغ النصاب فالاعتبار به، ولا شك أن هذا أنفع للفقير، وأحظ له.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[16 - Apr-2010, صباحاً 12:48]ـ
نرجو المعذرة
الاقوال الاتية التي وردت في المشاركات السابقة سببت لنا اللبس:
وأما نصاب الفضة فمائتا درهم من الفضة، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسمائة وخمسة وتسعين جراماً.
فباعتبار العدد كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يكون نصاب الفضة ما يبلغ وزنه (595) غراماً من الفضة، فينظر إلى قيمة هذه الغرامات.
ـ وعلى اعتبار الوزن، كما هو مذهب الحنابلة، فإن نصاب الفضة يبلغ زنة (56) ريالاً من الفضة
قال الشيخ محمد بن عثيمين: (والعدد لا حظّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد) الممتع (6/ 100).
جاء أن النصاب مائتا درهم
و أنه زنة (56) ريالاً من الفضة
من فيها اعتبار العدد و من اعتبار الوزن؟
و لماذا قال شيخنا ابن العثيمين ـ رحمه الله ـ (والعدد لا حظّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد)؟
و من يتكرم بالتأصيل فجزاه الله خير
ـ[حمد بن علي الحمد]ــــــــ[16 - Apr-2010, صباحاً 01:15]ـ
ليس هنالك لبس، ولله الحمد
النصاب مائتا درهم من الفضة، كما في الحديث.
لكن اختلف العلماء: هل النصاب وزن مائتي درهم، أو عدد مائتي درهم.
المذهب: أنه وزن مائتي درهم، لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد مرفوعاً: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) فاعتبر الوزن هنا. (الإنصاف 3/ 95).
وذهب البعض إلى أن المعتبر: هو العدد، لحديث: (وفي الرقة ـ أي الفضة ـ في كل مائتي درهم ربع العشر) فاعتبر العدد هنا. ولم تكن الدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متساوية، بل كانت متفاوتة بالوزن، وهذه هي حجة شيخ الإسلام رحمه الله. الإنصاف (3/ 95).
وقد أخطأت في قولي: إن نصاب الفضة عند شيخ الإسلام يبلغ 595 غراماً من الفضة، وأبعدت في ذلك النجعة، وأستغفر الله، إذ إن وزن الدرهم ليس بثابت، على رأي شيخ الإسلام.
الخلاصة / وعليه فإن نصاب الفضة = وزن مائتي درهم = 140 مثقالاً * 4،25 = 595 غراماً من الفضة الخالصة يسأل عن قيمة هذه الوزن وناتجه يكون هو النصاب. فلو كان قيمة الغرام الواحد = ريالاً، مثلاً، فالنصاب = 595 ريالاً، فمن ملك هذا المقدار، وحال عليه الحول، أخرج زكاته.
أو قيمة (56) ريال فضة سعودي.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[16 - Apr-2010, مساء 11:46]ـ
جزاكم الله خيرا على البيان
ـ[د ابو علي محمد عطاالله]ــــــــ[18 - Apr-2010, مساء 07:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: لما هذا التفصيل المؤدي إلى اللبس، و الأولى أن نقول: ورد حديث يحدد نصاب الزكاة وهو ماروى في مسند الشافعي أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء تجمع على أواقي بتشديد الياء وتخفيفها، والإجماع على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما، والورق الفضة. وأما الذهب فقد انعقد الاجماع على أن أقل ما يجب فيه الزكاة منه عشرون مثقالا) نأخذ من هذا ان نصاب الزكاة من الذهب 20 دينار، وهي تساوي 85 جرام من الذهب، ونصاب الزكاة من الفضة 200 درهم، وهي تساوي 595 جرام من الفضة، ومن ثم فإن من ملك مالا و حال عليه الحول، وكان هذا المال يشترى 85 جرام ذهب، أو 595 جرام فضة بحسب السعر عند ملك النصاب، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، ومقدارها فى كل عشرين دينار ربع دينار، وفى كل مائتي درهم خمسة دراهم، فقيمة 85 جرام ذهب اذا حال عليها الحول فيها ربع العشر، وقيمة مائتى درهم من الفلوس اذا حال عليها الحول فيها ربع العشر أيضا، وفى المسألة المعروضة أقول هل مبلغ ال 300 ريال سعودي تشتري 85 جرام ذهب، أو 595 جرام فضة، أرجو التحرى وشكرا.ومن أراد المزيد فعليه بكتاب (فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي).
ـ[حمد بن علي الحمد]ــــــــ[18 - Apr-2010, مساء 11:31]ـ
أخي الفاضل / ابو علي محمد عطاالله وفقه الله لمرضاته ...
أرجو أن ترجع إلى مشاركتي وتعرف مرادي، لا بد من تأصيل المسألة، وذكر كلام أهل العلم حولها، وأدلتهم فيها، فنحن في منتدى علم، نتناقش ونتحاور، ويصحح بعضنا لبعض، ويرشد بعضنا الآخر، ولا يضرّ لو وصلت المشاركات إلى صفحات.
وبالنسبة لتقدير (الفلوس) ـ وهي النقد من غير الذهب والفضة ـ بالذهب فهو لا حظّ فيه للفقراء مطلقاً، نصاب الفضة قريب من ستمائة ريال وقد يزيد قليلاً بحسب قيمة الفضة، وأما نصاب الذهب فتبلغ قيمته أكثر من ثمانية آلاف ريال. فإن كان من تطويل ـ وهو لا يروق لك ـ فهو في تقدير نصاب (الفلوس) بنصاب الذهب، وليس في نقل كلام أهل العلم في المسألة، ولا أدري أيهما أكثر أحرفاً مشاركتك، أو مشاركة الإخوة قبلك؟! هداك الباري.
ثم الحديث الذي عزوته لمسند الشافعي، هو في الصحيحين، والعزو لهما أولى؛ لتلقيهما بالقبول.
ولا أدري أصلحك الله ما الذي أضفته إلى كلام الإخوة.
فإن كان من لبس وتطويل فهو في تقدير نصاب (الفلوس) بناء على نصاب الذهب، وهو ما لا يُقدّر به؛ لارتفاع نصاب الذهب جداً مقارنة بالفضة.
جزيت خيراً، راجياً تحرّي الدقّة في قراءة كلام الآخرين، والاطلاع على آراء الإخوة قبل تكرارها.
وشكر الله لك أولاً وآخراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[د ابو علي محمد عطاالله]ــــــــ[19 - Apr-2010, صباحاً 12:12]ـ
جزاك الله كل خير يا اخ حمد على هذا الرد اللائق الذي يتفق مع ما انت عليه من علم، واذكرك بشىء هو أن الشريعة الإسلامية تراعي دائما الطرفين، وتفضل مصلحة الفقير، ومن يملك ال 300 ريال من وجهة نظري وانا اعيش في المملكة يستحق زكاة لا أن يعطي زكاة، ولوفسرت نصوص الشريعة كما فعلت سيادتكم لأدي هذا إلى امتناع الناس عن إعطاء الزكاة، ولتعطلت فريضة من فرائض الإسلام، هدانا الله واياك لما يحبه ويرضاه وشكرا جزيلا.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[19 - Apr-2010, صباحاً 12:21]ـ
جزاكم الله خير على ما اوردتموه من التفصيل العلمي فهذا الذي ينفع
و قد وجدنا ضالة في هذا المقطع
وبالنسبة لتقدير (الفلوس) ـ وهي النقد من غير الذهب والفضة ـ بالذهب فهو لا حظّ فيه للفقراء مطلقاً، نصاب الفضة قريب من ستمائة ريال وقد يزيد قليلاً بحسب قيمة الفضة، وأما نصاب الذهب فتبلغ قيمته أكثر من ثمانية آلاف ريال.
فان سمحتم لنا اضافة تساؤل جديد و نشكر الله لمن يفيد
قد جاء آنفا:
قال الشيخ محمد بن عثيمين: (والعدد لا حظّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد) الممتع (6/ 100).
فهلا وضحتم هذه؟
ثم القول أنه لا حظّ للفقراء في تقدير الفلوس بالذهب .. ربمايقول قائل الأولى أن نجعل التقدير بالذهب حتى نرفع سقف النصاب فهذا أحسن للفقير؟؟
و الله أعلم
ـ[حمد بن علي الحمد]ــــــــ[19 - Apr-2010, صباحاً 05:24]ـ
بارك الله في الإخوة، الكلام سيكون في أمور ثلاثة:
بيان كيف أن تقدير نصاب المال بالفضة أحظّ للفقراء من تقديره بالذهب
بيان كيف أن تقدير نصاب المال بوزن مائتي درهم أحظّ للفقراء من تقديره بالعدد
بيان أنه لا يمنع أن تجب الزكاة على شخص، ومع هذا يُعطى من الزكاة
1/ معلوم أن نصاب المال يُقدّر بالأحظ للفقراء من نصابي ذهب وفضة.
فنصاب الفضة وزن 595 غراماً من الفضة، وهو ما يعادل 600 ريال تزيد قليلاً
ونصاب الفضة وزن 85 غراماً من الذهب، وهو أكثر من 8000 ريال
فالأحظ للفقراء أن نجعل تقدير نصاب المال باعتبار الفضة، وإلا لسقطت الزكاة عن كثير من الناس، فمن كان عنده 600 ريال حال عليها الحول فإنه يخرج زكاتها
وجعل نصاب الفلوس مقدراً بنصاب الذهب لا حظّ فيه للفقراء، بمعنى لن يعطيهم من الزكاة إلا من كان عنده من المال ما يبلغ قيمة نصاب نقد ذهب، وهو ما يقدر بخمسٍ وثمانين غراماً من الذهب الخالص، ولا يضرّ خلطٌ يسير من المعادن الأخرى مع الذهب؛ لأن نصاب الذهب على المذهب تقريب، لا تحديد. هذا ما يتعلق في تفسير تقدير نصاب الفلوس بالذهب لا حظّ فيه للفقراء.
2/ إذاً فيكون اعتبار تقدير نصاب (الفلوس) بالفضة، وهو مائتا درهم كما سبق، فتأتي مسألتنا، هل المعتبر عدد مائتي درهم، أو وزن مائتي درهم، الجواب: المذهب: المعتبر وزن مائتي درهم، ولا شك أن اعتبار الوزن أحظ للفقراء، بمعنى أن من عنده من المال ما يبلغ وزن مائتي درهم، وهو 595 غرام من الفضة تقريباً، لا تحديداً فسوف يخرج زكاته، وسيكون هذا من حظ الفقير ومصلحته.
3/ شيخنا الفاضل أبو علي عطا الله، لا يمنع أن تجب الزكاة على الفقير ويعطى منها، يوضح ذلك أن الفقير في زكاة الفطر يخرج فطرته إذا فضل عن قوته وقوت عياله ومن يمونه صاع من طعام، بل قال بعض العلماء، لو فضل أقل من صاع وجب عليه إخراجه؛ للقاعدة المعروفة (من قدر على بعض الواجب، فهل يجب عليه؟) الكلام فيها معروف.
والفقير مع ذلك يُعطى منها، فكذلك إذا ملك الفقير نصاباً من مال، وهو ما يقدر في وقتنا بستمائة ريال سعودي على أقل تقدير علمته منذ أشهر، وقد يزيد قليلاً؛ لارتفاع قيمة الفضة، وحال عليها الحول، فإنه يخرج زكاتها، وهي شيء يسير أربعة عشر ريالاً من هذا النصاب، وهو مع ذلك يُعطى من زكاة المال، قال أهل العلم، يُعطى ما يكفيه سنة، بل قال بعضهم ـ وهو أقرب ـ يُعطى حتى يزول عنه وصف الفقر.
فهذا بيان أنه لا يمتنع أن تجب زكاة المال، أو زكاة الفطر على شخص، ومع هذا يستحق أن يُعطى منها.
شكر الله لكم، وهذا ما لديّ من بيان، سائلاً المولى أن أكون قد وفّقت فيه.
وغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[19 - Apr-2010, مساء 08:00]ـ
جزاكم الله خير
و الحمد لله
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[24 - May-2010, صباحاً 06:09]ـ
بارك الله في المشائخ على هذا التوضيح ...(/)
اسال عن بيع الحيوان موزونا وهو حي
ـ[كريم الزين]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 10:44]ـ
السلام عليكم
اسأل فضيلتكم عن بيع الحيوان حيا بالوزن ومثله الدجاج وكدا البصل والجزر مع الحشيش
ـ[أبو القاسم المحمادي]ــــــــ[13 - Apr-2010, مساء 11:29]ـ
ما الإشكال في هذا؟
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[20 - Apr-2010, مساء 09:54]ـ
يقصد الأخ -والله أعلم -بيعه بالكيلوا لغرض الأكل فقد كثر السؤال عنه في الاونة الأخيرة , يعني تشتري منه الدجاجة للأكل فيثمنها بوزنها.(/)
فائدة في الإستنجاء
ـ[أبوالوليد الشهري]ــــــــ[15 - Apr-2010, مساء 09:32]ـ
مسألة في الإستنجاء
- السؤال: إذا أستنجا الإنسان بالماء هل يجب عليه أن يشم يده فيتأكد من أنها نقيت من النجاسة أو لايجب عليه ذلك؟
فقد ذكر ذلك الإمام الماوردي رحمه الله على وجهين:
الوجه الأول: يجب على المكلف أن يتأكد من زوال القدر من يده , لأنه إذا غسل الغائط وبقيت الرائحة النجاسة في يده فإن يده لاتطهر الموضع , ويكون صبه للماء غير موجب للحكم بطهارة الموضع , بدليل أن يده لم تتطهر وبدليل أن الألة التي وليت النجاسة لازالت متنجسة بالأثر , فلذلك قالوا يجب عليه أن ينقي الموضع إلى درجة تكون يده سالمة من الرائحة والأذى.
الوجه الثاني: أنه لايجب على المكلف ذلك , أون بقاء بعض الروائح في اليد لايوجب الحكم بنجاسة المكان وهذا هو الصحيح: وعليه جمهور العلماء؛ وأنه إذا كانت اليد فيها رائحة الخارج من الغائط أنه لايحكم بنجاسة الموضع وذلك لو أننا كلفنا الناس أن يفعلوا ذلك لكان فيه من المشقة والحرج , ولان الشريعة شريعة تيسير لاتعسير. والجواب: عن وجود الرائحة في الأصبع لايدل على نجاسة المكان: لانه إذا تقابل الشيئان والتقيا وطهر أحدهما وبقي أثر الرائحة في الأخر لم يدل على نجاسة الأول كما هو معلوم والرائحة تعتبر من أضعف المؤاثرات في أبواب النجاسة.
فعلى هذا من وجد الرائحة في يده فله حالتان:
1 - ألا يكون هناك أثر للنجاسة , فلا يوجد صفرة ولانحوها من لون غائط: ففي هذه الحالة أن يكون الإصبع على ظاهره ليس فيه شيء , لاتجد النجاسة إلا إذا شممت رائحة الإصبع فإنه طاهر والمكان طاهر.
2 - أن يوجد الأثر: كوجود بقع النجاسة ولونها من صفرة ونحوها فإنه يحكم بنجاسة اليد ولازال المكان نجسا لبقاء الأثر.(/)
حكم البيع بالتقسيط ...... والمرابحة ....... والسلم ...... وغيرهم
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[15 - Apr-2010, مساء 10:06]ـ
.
حكم البيع بالتقسيط للشيخ مشهور حسن ال سلمان
ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ وما الأدلة على ذلك؟ وهل هناك شروط وقيود في البيع بالتقسيط إذا كان جائزاً؟
الجواب: بيع التقسيط لا محذور منه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال {من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله} لكن بشرط أن يكون السعر واحداً ولا يزاد عليه في السعر، فالمحتاج لا يزاد عليه لحاجته تماماً كالدائن، فإن جاء الرجل وطلب الدين نعطيه احتساباً، فمن أعطى غيره ديناً فله أجر نصف الصدقة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس للدائن أن ينتفع بقرضه فيأخذ شيئاً زائداً عن القرض الذي قدمه.
وهذا الإنسان المحتاج الذي اشترى نسيئة، لا يجوز أن يكون هناك سعرين إن كان نقداً بكذا وإن كان نسيئة بكذا ..
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا} فلا تجوز الزيادة من أجل تأخر الزمن وأما البيع بالتقسيط ويبقى السعر هو هو، فهذا من الإمهال، وصنع المعروف مع الناس وهذا فيه خير وفيه أجر، والله أعلم.
منقول.
أقول:
حفظ الله الشيخ وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء
كنت أرى مثل مايرى كثير من العلماء من إباحة البيع بالتقسيط مع زيادة في سعر السلعة الحقيقي
ومثله مثل تفعل البنوك الإسلامية من بيع المرابحة بزيادة سعر عن السعر الحقيقي للسلعة والسلم في صورته التي يفعلون وغيرها من البيوع
والتي يتم تسميتها بمعاملات إسلامية
فتبين لي جليا -فيما بعد - أن كل ذلك إنما هو حيل ربوية إما خفيه أو خيفة جدا
بل وكثيرمن تلك البيوع إن لم يكن جميعها ضرره أشد على الفقير وغيره من صريح الربا
فلاحول ولاقوة إلابالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
أسأل الله أن يتوب علينا وأسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا
وأن يلهمنا فهم مقاصد الشرع لا الوقوف فقط على ظاهر النص
.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[16 - Apr-2010, صباحاً 01:04]ـ
.
كنت أرى مثل مايرى كثير من العلماء من إباحة البيع بالتقسيط مع زيادة في سعر السلعة الحقيقي
ومثله مثل تفعل البنوك الإسلامية من بيع المرابحة بزيادة سعر عن السعر الحقيقي للسلعة والسلم في صورته التي يفعلون وغيرها من البيوع
والتي يتم تسميتها بمعاملات إسلامية
فتبين لي جليا -فيما بعد - أن كل ذلك إنما هو حيل ربوية إما خفيه أو خيفة جدا
بل وكثير من تلك البيوع إن لم يكن جميعها ضرره أشد على الفقير وغيره من صريح الربا
فلاحول ولاقوة إلابالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
أسأل الله أن يتوب علينا وأسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا
وأن يلهمنا فهم مقاصد الشرع لا الوقوف فقط على ظاهر النص
.
بارك الله فيكم, هلا وضحتم لنا كيف انتقلتم للرأي الآخر, وما ردكم على أدلة الرأي الأول, كما في النقل التالي على سبيل المثال:
يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط
هل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة؟.
الحمد لله
بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع (السلعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة.
أهمية معرفة حكمه:
بيع التقسيط من المسائل التي ينبغي الاهتمام بمعرفة حكمها الآن لأنه قد انتشر انتشار كبيراً في معاملات الأفراد والأمم بعد الحرب العالمية الثانية.
فتشترى المنشآت والمؤسسات السلع من مورديها بالتقسيط، وتبيعها على زبائنها بالتقسيط، كالسيارات والعقارات والآلات وغيرها.
ومما أدى إلى انتشاره أيضاً: معاملات البنوك والمصارف، حيث يشترى البنك السلعة نقداً، ويبيعها على عملائه بثمن مؤجل (على أقساط).
حكم بيع التقسيط:
ورد النص بجواز بيع النسيئة، وهو البيع مع تأجيل الثمن.
روى البخاري (2068) ومسلم (1603) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط منها أجل معلوم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد، وثمن مؤجل لآجال متعددة.
وروى البخاري (2168) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ. . .
وهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط.
والنصوص وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل.
ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة.
فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه، بحجة أنه ربا.
قالوا: لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا.
وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه.
ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا:
المذهب الحنفي: (الثمن قد يزاد لمكان الأجل) بدائع الصنائع 5/ 187.
المذهب المالكي: (جَعل للزمان مقدار من الثمن) بداية المجتهد 2/ 108.
المذهب الشافعي: (الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة) الوجيز للغزالي 1/ 85.
المذهب الحنبلي: (الأجل يأخذ قسطاً من الثمن) فتاوى ابن تيمية 29/ 499.
واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، منها:
1 - قوله تعالى: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/275.
فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل.
2 - وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.
فالآية بعمومها أيضاً تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين. فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحاً.
3 - ما رواه البخاري (2086) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
وبيع السلم جائز بالنص والإجماع. وهو شبيه ببيع التقسيط. وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن، والبائع بالمال المعجل، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. وأن هذا لا بأس به في البيوع. انظر: المغني (6/ 385)
4 - وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم. فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع.
سئل الشيخ ابن باز عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال:
إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداً، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282.
وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم. . . اهـ فتاوى إسلامية (2/ 331).
انظر: كتاب "بيع التقسيط" للدكتور رفيق يونس المصري.
والله أعلم.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/13973
وفقكم الله تعالى,,,
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[16 - Apr-2010, صباحاً 02:56]ـ
ما حملني أولا على الذهاب لجوازه هو كثرة القائلين به
مع اتهام فهمي بالقصور عن فهم مبرر الإباحة ومبرر إستثناء تلك الصور من الربا
وأما ما حملني على الإنتقال فهو وضوح دليل المانعين لمن تدبر
فهو دين بثمن ..... والأصل في كل ذلك هو الحرمة قطعا حتى يأتي دليل صريح يخرج تلك الصور منها أي الحرمة
وكما قلتفذهب قلة من العلماء إلى تحريمه، بحجة أنه ربا.
قالوا: لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا.,
أما أدلة الإباحة
فلم أر فيها دليلا واحدا صريحا ولا شبه صريح يجعل للمدة -والتي هي في حقيقة أمرها دين إلى أجل- ثمن
ومن أقوى أدلتهم هو بيع السلم
وليس فيه ما يدل على أنه كان يُعطى للمدة ثمن
بل السلم فيه الحاجة من كلا الطرفين فالبائع يريد بيع ما لديه فكيف بمن يضمن له شراء ثمره وسلعته وقت توفرها فقد لا يجد من يشتريها وقت نضجها فتفسد عليه ونحو ذلك بل قد يبيعها بسعر أقل خوف فسادها في حال لم يبعها مسبقا
والمشتري يحتاج لتوفر تلك السلعة في الوقت المحدد إما ليبعها فيستفيد من ثمنها أو ليستخدمها لنفسه ولأنه قد لا يجد من يبيعه ما يريد في الوقت الذي يريد
فكلا الطرفين مستفيد فائدة ليست مرتبطة فقط بالمدة
فالمدة في بيع السلم ليست هي المقصد بل هي تبع
أما في ما تفعل البنوك (الإسلا مية) وغيرهم
فالثمن مقابل المدة هو المقصد وهو الهدف
كماهو معلوم وواضح كوضوح الشمس
وتختلف صور تلك الحيل عندهم فمرة سلم ..... ومرة تورق ...... ومرة مرابحة ...... وغيرذلك
والهدف كله واحد معروف لدى الصغير والكبير وهو دين مقابل فائدة
بل الفائدة (الربا) في البنوك الإسلامية أ كثر ولكنه بحيلة
.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[18 - Apr-2010, صباحاً 01:55]ـ
بيع التقسيط مع زيادة السعر للأجل جائز , بل وفيه إجماع كما نقل غير واحد من أهل العلم
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله فى شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام: " وفيه جواز الزياده فى بيع التقسيط.وجهه:أن هذه الزياده فى الحديث فى مقابل الأجل وهذا لا يشتبه على احد وشيخ الأسلام نقل الإجماع على جواز بيع التقسيط اذا كان قصد المشترى السلعه بخلاف ما اذا قصد المال فهو من باب التورق وشيخ الأسلام يرى تحريم التورق " وذلك في شرحه لحديث عبد الله بن عمرو حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش.
وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله:
" وسئل رَحمه اللّه عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش، فقال: أعطني هذه القطعة، فقال التاجر: مشتراها بثلاثين، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل، فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟
فأجاب:
المشتري على ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب، وغير ذلك.
والثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها، فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، وقال تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]؛ لكن لابد من مراعاة الشروط الشرعية، فإذا كان المشتري مضطرًا لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل، مثل أن يضطر الإنسان إلى مشتري طعام لا يجده إلا عند شخص، فعليه أن يبيعه إياه بالقيمة، قيمة المثل. وإن لم يبعه إلا بأكثر فللمشتري أن يأخذه بغير اختياره بقيمة المثل، وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه إلا قيمة المثل، وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل، فإن الأجل يأخذ قسطًا من الثمن.
النوع الثالث: أن يكون المشتري إنما يريد به دراهم مثلا ليوفي بها دينًا، واشتري بها شيئًا فيتفقان على أن يعطيه مثلا المائة بمائة وعشرين إلى أجل، فهذا كله منهي عنه، فإن اتفقا على أن يعيد
السلعة اليه، فهو بيعتان في بيعة. وإن أدخلا ثالثا يشتري منه السلعة، ثم تعاد اليه، فكذلك وإن باعه وأقرضه فكذلك، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع آخر، يشتريها بمائة، ويبيعها بسبعين لأجل الحاجة إلى دراهم. فهذه تسمي: [مسألة التورق]، وفيها نزاع بين العلماء، والأقوي أيضًا أنه منهي عنها، وأنها أصل الربا، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز، وغيره. واللّه أعلم ".
المجلد التاسع والعشرون من مجموع الفتاوى / باب السلم
كما نقل الإجماع عن غير شيخ الإسلام , ومنهم الإمام الأوزاعي فقد نقل عنه البغوي في شرح السنة أنه قال: " لا بأس به ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما فإن فارقه قبل ذلك، فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس، فهو صحيح به لا خلاف فيه ".
ومنهم الخطابي رحمه الله كما في معالم السنن , قال: " فاما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلاف فيه ".
وقال ابن قدامة في المغني: " وقد روي عن أحمد، أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باعه بنقد ونسيئة فلا بأس .. وقال ابن عقيل: إنما كره النسيئة لمضارعتها الربا، فإن الغالب أن البائع بنسيئة يقصد الزيادة بالأجل .. ، لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقاً، ولا يكره إلا أن لا يكون له تجارة غيره ". وللاستزادة يرجع إلى رسالة " تنبيه المتورعين إلى جواز التقسيط بإجماع المسلمين " للشيخ حمد بن عتيق
فهذه عباراتهم رحمهم الله في الإجماع واضحة , كما أدعوكم إلى النظر الى معنى بيع العينة من كلام الامام أحمد , وهو أن يكون الشيء عنده فلا يبيعة بالحاضر ويبيعه بالأجل لا غير , أما إن كان يستعمل الطريقتين في بيعه فلايعد من قبيل ذاك.
أقول هذا لأن الحجة الوحيدة لمن يرى حرمة البيع بالتقسيط هي حديث البيعتين في بيعة , ولا حجة لهم فيه بإذن الله , لأن هذا يختلف عن ذاك
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[18 - Apr-2010, صباحاً 10:09]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابن قدامة الجندلي]ــــــــ[18 - Apr-2010, مساء 02:59]ـ
أقول بصريح العبارة:البيع بالتقسيط الذي نحن عليه الآن ليس له أدنى فكرة عن المعاملات التي تبناها الإسلام وحلت محله الشريعة الإسلامية،إذ أنه يتم البيع به بطريقة غير مباشرة يعني إرسال المبتاع وإرغامه للتعامل مع البنوك لكي يأخذ حاجته،بيد أن البائع يكون قد أخذ أمواله مباشرة بعد بيعه لذلك الشخص وهذا من المتعارض عليه وهو التغرير، وهذا فيه شبهة كما جاء في الحديث {ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ... إلى آخر الحديث.} وفيها أيضا إدارة الظهرللغير، وهي حيل ومكر بالمشتري ... والله أعلم
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[18 - Apr-2010, مساء 08:54]ـ
أقول بصريح العبارة:البيع بالتقسيط الذي نحن عليه الآن ليس له أدنى فكرة عن المعاملات التي تبناها الإسلام وحلت محله الشريعة الإسلامية،إذ أنه يتم البيع به بطريقة غير مباشرة يعني إرسال المبتاع وإرغامه للتعامل مع البنوك لكي يأخذ حاجته،بيد أن البائع يكون قد أخذ أمواله مباشرة بعد بيعه لذلك الشخص وهذا من المتعارض عليه وهو التغرير، وهذا فيه شبهة كما جاء في الحديث {ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ... إلى آخر الحديث.} وفيها أيضا إدارة الظهرللغير، وهي حيل ومكر بالمشتري ... والله أعلم
هذا يا أخي تسديد بقرض ربوي لا شك في حرمته وليس بالتقسيط
وصحيح أن بعض الشركات تعمد لهذه الحيلة , ولكنها قلة مقارنة بالشركات التي تتعامل مباشرة مع الحريف , لذلك لا يمكن تعميم هذه المعاملة , كما أن الحريف مطالب بالتحري في كيفية المعاملة حتى لا يقع في الربا(/)
مالفرق بين بطلان البيع وفساده
ـ[فهد الزغيبي]ــــــــ[16 - Apr-2010, صباحاً 04:26]ـ
قول عامة الفقهاء في مسألة بيع العربون عدم جوازه وهو مذهب المالكية والشافعية فهو باطل عندهم ومذهب الحنفية البيع فاسد فما الفرق عند (الحنفية بين البطلان والفساد) وبوركتم.
ـ[د ابو علي محمد عطاالله]ــــــــ[17 - Apr-2010, صباحاً 12:48]ـ
فرق الأحناف في البيع بين الباطل والفاسد، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولاوصفه، أما الفاسد فهو ما شرع بأصله دون وصفه، والباطل عندهم لايقبل التصحيح، أما الفاسد فإنه يقبل التصحيح أي بعد زوال سبب الفساد يصبح العقد صحيحا.
أما الجمهور ومنهم المالكية فلم يفرقوا بين الباطل والفاسد، بل هما بمعني واحد.
ـ[محمد إحسان]ــــــــ[17 - Apr-2010, صباحاً 03:17]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[18 - Apr-2010, صباحاً 01:05]ـ
فرق الأحناف في البيع بين الباطل والفاسد، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولاوصفه، أما الفاسد فهو ما شرع بأصله دون وصفه، والباطل عندهم لايقبل التصحيح، أما الفاسد فإنه يقبل التصحيح أي بعد زوال سبب الفساد يصبح العقد صحيحا.
أما الجمهور ومنهم المالكية فلم يفرقوا بين الباطل والفاسد، بل هما بمعني واحد.
بارك الله فيك , وإثراءا للموضوع وليعم النفع أنقل هذا الكلام من شرح الورقات لمشهور سلمان إذ يقول بعد جملة من كلام لايبعد عن كلام اخينا عطا الله:
((نعم نقول إن الجماهير لايفرقون بين الباطل والفاسد , لكن نجد عندهم هذا التفريق , ولكنهم يضيقون مراعاة لخلاف الحنفية فيما يجب فيه الإحتياط فيذكرون هذا التفريق في بابين من أبواب الفقه: الحج والنكاح , فمثلا إمرأة دينة , صينة , عفيفة , محتشمة , تعظم دين الله , حنفية المذهب , زوجت نفسها بنفسها , بغير إذن وليها , عند مأذون حنفي - وبعض الحفاظ يحسن حديث: ((أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) - فلايجوز لشافعي أن يقول لها: يازانية؟ والجماهير يقولون: ها نكاح فاسد , ولايقولون: باطل مراعاة لخلاف الحنفية.
إذن , الحنفية يفرقون بينهما مطلقا , والجماهير لايفرقون , إلا عند المضايق مراعاة للخلاف , فالشئ المتفق عليه يقولون عنه: باطل , أما المختلف فيه فيقولون: فاسد.)) انتهى.
ويمكنك ان تراجع شرح الشيخ الوزير صالح آل الشيخ - وفقه الله - على متن الورقات فقد أشار إلى جملة من ذلك والله الموفق.
ـ[فهد الزغيبي]ــــــــ[17 - May-2010, صباحاً 11:49]ـ
أخي المبارك د ابو علي محمد عطاالله: جزاك الله خيرا على إجابتك الكافية الوافية وبارك الله فيك.
أخي الكريم محمد إحسان: شاكر لك طيب مرورك وتعليقك.
أخي الكريم أبو فؤاد الليبي: جزاك الله خيرا على إثراءك للموضوع.
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 12:19]ـ
فرق الأحناف في البيع بين الباطل والفاسد، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولاوصفه، أما الفاسد فهو ما شرع بأصله دون وصفه، والباطل عندهم لايقبل التصحيح، أما الفاسد فإنه يقبل التصحيح أي بعد زوال سبب الفساد يصبح العقد صحيحا.
أما الجمهور ومنهم المالكية فلم يفرقوا بين الباطل والفاسد، بل هما بمعني واحد.
بارك الله لك وفيك
ـ[محمد عبدالواحد]ــــــــ[23 - May-2010, مساء 08:55]ـ
بارك الله فيكم(/)
احتاج مساعدتكم في الحصول على عدة مباحث
ـ[الهاملي]ــــــــ[16 - Apr-2010, صباحاً 11:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمنياتي أن تكونوا جميعا بخير وصحة
لدي عدة إستفسارات أتمنى الاجابة عليها ولكم جزيل الشكر أولا
من يعرف بحث صغير أو كبير عن حضور الخصوم وغيابهم يدلني عليه أو يرفقه
ثانيا: من يعرف شئ عن شهادة الاستغفال (الاستخفاء) من خلال بحث أو كتاب أن يدلني عليه. أو يرفقه
ولكم جزيل الشكر
اللهم وفق وييسر كل من يرد علي وأجعل الجنة مثواه أمين
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[16 - Apr-2010, مساء 06:10]ـ
أعانكم الله أخي الكريم
هذا بحث محكم بعنوان:
تخلف الخصوم عن حضور مجلس القضاء
للشيخ: هشام بن عبد الملك بن محمد آل الشيخ
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID =747
و سأبحث لكم أيضًا
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[16 - Apr-2010, مساء 06:27]ـ
أيضًا لعل هذا يفيدكم
إبلاغ الخصم وإحضاره في الفقه الإسلامي (بحث محكم)
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID =421
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[16 - Apr-2010, مساء 06:32]ـ
أيضًا هذا ملخص لبحث تكميلي بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بالرياض
أحكام غياب الخصوم في نظام المرافعات الشرعية
ونظام الإجراءات الجزائية
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rGMCuncwU9EJ:ww w.imamu.edu.sa/support_deanery/graduate/MasterStudies/Abstracts/********s/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A92/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %2520%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8% 2520%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D 9%88%D9%85%2520%D9%81%D9%8A%25 20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%252 0%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A 7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%2520 %D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9 %D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5.doc+% D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA% D9%8A%D8%B1+%D8%AD%D8%B6%D9%88 %D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B 5%D9%88%D9%85+%D9%88%D8%BA%D9% 8A%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85&cd=3&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
ـ[الهاملي]ــــــــ[17 - Apr-2010, مساء 12:17]ـ
جزاك الله الجنة ووفقك الله
اثلجت صدري فبارك الله بعلمك
فقط تبقى لي شهادة الاستخفاء أو الاستغفال؟؟ فمن يعرف بحث اوكتاب تكلم عنه يدلني
تحياتي للجميع(/)
سؤال عن بحث عن كتاب لابن القيم
ـ[توفيق المغربي]ــــــــ[16 - Apr-2010, مساء 02:32]ـ
السلام عليكم
عندي بحث حول الاختيارات الفقهية لابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد
يعني اريد ان اعرف ماهي اختياراته الفقهية في الكتاب
ـ[توفيق المغربي]ــــــــ[19 - Apr-2010, صباحاً 02:11]ـ
اين الرد يا اخوة
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[19 - Apr-2010, مساء 03:08]ـ
قد تنفعك هذه الروابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=9371
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12017
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2635
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3403
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=212
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37710(/)
ضمان الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية وغيرها بالشرط
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[16 - Apr-2010, مساء 09:07]ـ
نقل الأخ (الغامدي 1)
من ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمي
قال الباحث فؤاد بن يحيى هاشم نفع الله به (لم يسجل الدكتور نزيه حماد نتائج بحثه ......
ضمان الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية بالشرط
.... إلخ
إلى أن قال: مانصه
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولاً:
لا خلاف بين الفقهاء في أن يد المضارب على رأس مال المضاربة يدُ أمانة، وأن الأصل عدم ضمانه لخساته أو نقصانه أو تَوَاه إذا وقع ذلك من غير تعديه أو تفريطه.
واحتجوا على ذلك:
1 - بأن المضارب نائب عن رب المال في اليد والتصرف وذلك يستوجب أن يكون ذهاب المال أو خسارته في يده كهلاكه أو خسارته في يد صاحبه حيث إنه قبضه بإذنه ورضاه دون قصد تملكه أو التوثق به.
وبعبارة أخرى: لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه لا على وجه البدل أو الوثيقة.
2 - باستصحاب البراءة الأصلية للحائز، وقد عبر عن ذلك الشوكاني بقول: الأصل الشرعي هو عدم الضمان .... فإن التضمين حكم شرعي يستلزم أخذ مال مسلم معصوم بعصمة الإسلام فلا يجوز إلا بحجة شرعية وإلا كان ذلك من أموال الناس بالباطل.-
ثانياً:
اخلتفوا في صحة تضمينه هلاك رأس مال المضاربة أو خسارته إذا اشترط رب المال عليه ذلك على قولين:
أحدهما:
لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد المشهور من مذاهبهم، وهو أن هذا الاشتراط باطل لمنافاته لمقتضى العقد وأن الشرط لا يغير حكم أصله، وأن أصل القراض موضوع على الأمانة فإذا شرط فيه الضمان فذلك خلاف موجب أصله، والعقد إذا ضامه شرط يخالف موجَب أصله وجب بطلانه.
وأخذ بهذا القول مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
الثاني:
للمالكية في غير المشهور (لابن بشير ونصره تلميذه ابن عتَّاب) وأحمد في رواية عنه واختاره ابن تيمية ونصره الشوكاني، وهو أن شرط الضمان على المضارب صحيح معتبر شرعا.
أدلة هؤلاء:
1 - حديث "المسلمون على شروطهم". في المغني لابن قدامة: وعن أحمد أنه سئل عن شرط ضمان ما لم يجب ضمانه، هل يصيره الشرط مضمونا؟ فقال: "المسلمون على شروطهم". وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه، ووجوبه بشرطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم."
2 - بأن المضارب قد رضي لنفسه بقبوله اشتراط الضمان عليه التزام ما لم يكن يلزمه، والتراضي هو المناط في تحليل أموال العباد.
قال الشوكاني في السيل الجرار عن الأمناء:
"ولا يضمنون إلا لجناية أو تفريط، وإذا ضَمِنوا ضمِّنوا لأنهم قد اختاروا ذلك لأنفسهم، والتراضي هو مناط التحليل في أموال العباد."
وقال أيضاً:
"وقد عرَّفناك غير مرة أن المناط في تحليل الأموال أعم من أن تكون أعيانا أو منافع هو التراضي إلا أن يرد الذي تقوم به حجة بمنع التراضي في ذلك بخصوصه ... "
3 - أن اشتراط صاحب المال على المضارب عود رأس المال إليه أو مثله مثلُ اشتراط صاحب البذر في المزارعة أن يأخذ مثل بذره، ثم يقتسمان الباقي ... ومثل اشتراط عود الشجر والأرض إلى صاحبها في المزارعة والمساقاة.
جاء في اختيارات ابن تيمية:
"وإذا شرط صاحبُ البذر أن يأخذ مثل بذره، ويقتسما الباقي جاز كالمضاربة".
وجاء في الفروع لابن مفلح:
"وشرط أخذ مثل بذره، واقتسام الباقي، فاسد. نص عليه. ويتوجه تخريج من المضاربة. قال شيخنا – تقي الدين ابن تيمية -: يجوز كالمضاربة."
ونقل ذلك المرداوي في الإنصاف عن ابن مفلح وشيخه ابن تيمية.
وفي مجموع فتاوى ابن تيمية:
"فأما اشتراط عود مثل رأس المال أي (في المضاربة) فهو مثل اشتراط عود الشجر والأرض"
قال ابن القيم:
"فإن الأرض – في المزارعة – بمنزلة رأس المال في القراض."
========================= ==================
مناقشة أدلة المانعين:
مبنى احتجاج الذاهبين إلى عدم صحة ومشروعية تضمين المضارب بالشرط كون ذلك الشرط مخالفا لمقتضى عقود الأمانة، وليس من مصلحة العقد فيكون باطلا.
غير أن هذا الاستدلال غير مسلَّم، وهو محل نظر ونقد، للأسباب الآتية:
أولاً:
أن قاعدة "عدم تضمين يد الأمانة ما تحتها من أموال الغير إلا بالتعدي أو التفريط" أغلبية لا كلية، ولذلك لوجود موجبات ومقتضيات أخرى لتضمين الأمناء، ذكرها الفقهاء غير التعدي والتفريط.
ومنها:
أ - التجهيل:
(يُتْبَعُ)
(/)
ومعناه:
عدم تبيين الأمين حال الأمانة التي بيده عند موته/ مع علمه بأن واريه لا يعرف كونها أمانة عنده، فإن يصير ضامنا.
والقول بأن تجهيل الأمانة موجب لتضمين الأمناء هو مذهب الحنفية والحنابلة، ووافقهم الشافعية والمالكية في المبدأ، مع خلاف في بعض التفصيلات ...
ب - العرف:
ذهب بعض فقهاء الحنفية والمالكية إلى اعتبار العرف موجبا لتصيير يد الأمانة يد ضمان إذ العادة محمكة والعرف حجة يلزم العمل به ما لم يخالف نصا شرعيا،
ففي كشف القناع عن تضمين الصناع للمعداني:
"إن قاضي القضاة شمس الدين التتائي بعد أن ذكر في شرحه على خليل قوله في المختصر بعدم تضمين الحرَّاس ما يحرسونه قال ما نصه: والعرف الآن ضمان الحارسين لأنهم إنما يستأجرون على ذلك.
قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر أنه سأل فيمن آجر مطبخا لطبخ السكر وفيه فخار أذن للمستأجر في استعمالها فتلف ذلك،:
"وقد جرى العرف بضمانها على المستأجر، فأجبت بأن المعروف كالمشروط فصار كأنه صرح بضمانها ...
أ - المصلحة:
ذهب المالكية في المشهور إلى تضمين الصناع .... جاء في المقدمات الممهدات: "الأصل في الصناع أن لا ضمان عليهم ... وضمنوهم نظرا واجتهادا ...
ب - التهمة:
وقد اعتبر بعض فقهاء المالكية التهمة موجبا لتغير حال يد الأمانة وصيرورتها يد ضمان في مسائل متعددة.
ومن ذلك:
1 - تضمين الراعي المشترك والسمسار:
قال اللخمي في تبصرته:
"والحاصل أن القياس والنظر هو عدم ضمانه، والذي تقتضيه كثرة خيانة الرعاة في هذه الأزمنة هو ضمانه. وهذا هو الذي نختاره في سمسار الدواب، أعني الضمان فيهما.
2 - فتوى ابن حبيب بتضمين صاحب الحمام في الثياب المودعة لديه لأنه جرت العادة بخيانته في ثياب الناس فيضمنها.
ويرجع السبب في كون قاعدة "عدم تضمين الأمناء إلا بالتعدي أو التفريط" أغلبية لا كلية إلى أنه لم يثبت في شيء من نصوص الكتاب أو السنة ما ينهض حجة على قصر موجبات تضمين الأمناء على هذين الموجبين ... والتعدي أو التفريط بلا شك حجة شرعية موجبة لتضمينهم، بالإضافة إلى موجبات شرعية أخرى كالتجهيل والعرف والمصلحة والتهمة، وكذا الشرط الذي هو أقواها وأحراها بالاعتبار، وذلك لوقوعه برضا العاقدين ...
ثانياً:
أن قاعدة "اشتراط الضمان على الأمين باطل" خلافية وليست محل اتفاق الفقهاء، وهي بالإضافة إلى ذلك أغلبية، وليست كلية مطردة، حيث إن لها استثناءات عديدة يشهد لذلك:
أ - القول بأن العارية في يد المستعير تصير مضمونة عليه بالشرط.
ب - القول بأن الوديعة أمانة في يد المستودَع غير أنها تصير مضمونة عليه بالشرط.
ت - قول عثمان البتي بأن يد المرتهن والراعي يد أمانة لكنها تنقلب إلى يد ضمان بالشرط ..
ث - اختيار ابن تيمية صحة تضمين الحارس ونحوه بالشرط مع كونه أجيرا خاصا ويده يد أمانة.
ثالثاً:
الاستدلال بأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد غير مسلم، لأن هناك منهجين للفقهاء في مسألة الشروط العقدية ومدى صحة مخالفتها لمقتضيات العقود:
أحدها:
يذهب إلى أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فهو فاسد شرعا.
والثاني:
يذهب إلى أن اشتراط ما يخالف مقتضى العقد ليس فاسدا بإطلاق بل ينظر فيه فإن كان فيه مخالفة لنص شرعي أو تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه يكون فاسدا وإن لم يكن فيه شيء من ذلك فإنه يكون صحيحا.
وبناء على المنهج الثاني:
وهو الراجح في نظري يكون اشتراط الضمان على المضارب صحيحا ملزما، حيث إنه لا يهدم أصلا شرعيا ثابتا ولا يخالف نصا من نصوص الكتاب أو السنة.
وبيان ذلك:
أن الفقهاء اختلفوا في سلطة العاقدين على تعديل آثار العقود إما بالنقص منها وإما بإضافة التزامات على أحد الطرفين لا يستلزمها أصل العقد بشروط يشترطانها في التعاقد:
1 - ذهب الحنفية إلى أن الأصل الشرعي في حرية الشروط هو التقييد، وذلك لأن لكل عقد في النظر الفقهي أحكاما أساسية تترتب عليه تسمى مقضى العقد ... وعلى ذلك فلا يكون للعاقدين أن يشترطا ما يخالف هذا المقتضى، فإن اشترطا شرطا مخالفا له كان فاسدا.
وقد اتجه الشافعية وأكثر المالكية وطائفة من الحنابلة إلى نحو ما ذهب إليه الحنفية غير أنهم اختلفوا معهم في الفروع والتفصيلات ومدى صحة التوسع فيها.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وتتجه أصول أحمد المنصوصة عنه إلى أن الأصل الشرعي حرية العقود أنواعا وشروطا ووجوب الوفاء بكل ما يلتزمه المتعاقدان ويشترطانه فيه ما لم يكن هناك نص أو قياس صحيح يمنع من عقد معين أو شرط محدد.
قال ابن تيمية:
"وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما، وعدم الإيجاب في الأصل ليس نفيا للإيجاب، حتى يكون المشترط مناقضا للشرع، ولك شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا."
ويقول:
الأصل في العقود والشروط الصحة ..... وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه."
=========================
الشبهات حول جواز تضمين المضارب بالشرط:
الشبهة الأولى: شبهة القرض الربوي.
الشبهة الثانية: شبهة الذريعة الربوية.
====================
الشبهة الأولى: شبهة القرض الربوي:
أي أن اشتراط ضمان رأس المال على المضارب يفرِّغ عقد القراض من مضمونه، ويحوله إلى قرض ربوي.
والجواب عن ذلك:
أن هناك في الحقيقة شبها بين القرض الربوي وبين تضمين المضارب من رأس المال في المضاربة، من حيث كون رأس المال في كل منهما مضمونا في ذمة القابض.
غير أن هناك فرقا جوهريا بينهما:
من حيث كون الزيادة على رأس المال في القرض الربوي محققة مضمونة في ذمة المقترض إذ هو إقراض مع زيادة مشروطة على رأس المال، بينما القراض مع تضمين المضارب رأس المال بالشرط لا يترتب عليه زيادة محققة مضمونة على رأس المال في ذمة المضارب بحال، بل قد يترتب عليه زيادة محتملة في الربح لا في ذمة المقترض. إذ الأمر لا يخلو من ثلاثة احتمالات:
الأول: أن يخسر المضارب في استثماره لرأس مال المضاربة.
والثاني: أن لا يحقق ربحا ولا خسارة.
وفي كلتا الحالتين لا يستحق رب المال في المضاربة أي زيادة على رأس المال الذي دفعه للمضارب.
والاحتمال الثالث: أن يترتب على عمل المضارب ربح.
وفي هذه الحالة فقط يستحق رب المال نصيبه في الربح الحاصل، لا في ذمة المضارب. فاقترقا.
وبذلك يظهر لنا:
أن الشبه بين القرض الربوي وبين القراض مع اشتراط ضمان المضارب لرأس المال إنما هو شبه جزئي في جانب من الصورة، لا في المعنى المؤثر والحقيقة، ومن ثم لم يكن له تأثير شرعي في قلب المضاربة إلى عقد قرض ربوي، نظرا للفارق الجوهري بينهما. (1)
الشبهة الثانية: شبهة الذريعة الربوية:
أي أن يكون اشتراط الضمان على المضارب (البنك الإسلامي) ذريعة إلى إقراض المودعين البنك قروضا بفائدة.
والجواب على ذلك:
أن مجرد احتمال كون هذا الاشتراط ذريعة إلى القرض الربوي لا يترتب عليه حظر ذلك الاشتراط شرعا، وذلك لأن للعمل بقاعدة "سد الذرائع" عند المحققين من الفقهاء القائلين بها شرطين:
أحدهما:
أن يكون التوسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور فيها كثيرا بمقتضى العادة وأن تقوى التهمة وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته ....
ولا يخفى إن اشتراط الضمان على المضارب ليس فيه إفضاء كثير بمقتضى العادة إلى القرض الربوي، وليس هناك تهمة قوية تظهر على قصد الطرفين ذلك المحظور وإرادته إذ القصد والغرض من هذا الاشتراط إنما هو حماية رؤوس أموال المودعين من تعدي المضارب أو تفريطه في المحافظة عليها أو سوء إدارته لها في هذا الزمن الذي فسد فيه الناس وكثرت خيانات الأمناء.
والثاني:
أن لا يكون هناك حاجة ولا مصلحة راجحة إلى تلك المعاملة فإن ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة أو المصلحة الراجحة
يقول ابن تيمية:
"أصل الإمام أحمد وغيره أن ما كان من باب سد الذريعة إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليه وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه.
ولهذا يفرق في العقود بين الحيل وسد الذرائع، فالمحتال يقصد المحرم، فهذا ينهى عنه، وأما الذريعة فصاحبها لا يقصد المحرم، لكن إذا لم يحتج إليها فهي منهي عنها، وأما مع الحاجة فلا."
وبالتأمل في مسألتنا:
يظهر لي أن هناك حاجة إلى هذا الاشتراط في هذا العصر، وأن فيه مصلحة راجحة كذلك:
فأما الحاجة:
فهي ... عدم التوفر الثقة الكافية بالمضارب لحماية أموالهم من التَّوى، وصيانتها من الخسارة عند خيانة المضارب وعجزهم عن إثبات ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أدرك فقهاء الحنفية منذ زمن بعيد حاجة الناس إلى هذا الاشتراط .... فاتجهوا إلى رفع ذلك الحرج والعنت عن أرباب الأموال باختراع حيل فقهية لتضمينه رأس مال المضاربة، ومن ذلك ....
وأما المصلحة:
في هذا الاشتراط فيه واضحة بينة إذ به يحافظ رب المال على ماله، ويحميه من التوى والخسارة عند خوفه من خيانة المضارب ...
وهذه المصلحة راجحة على مفسدة تضمين المضارب بالشرط رأس مال المضاربة، حيث رضي بذلك واختاره، وبخاصة في هذا الزمن الذي لا يتورع فيه كثير من المضاربين عن التعدي أو التفريط في إدارة أموال أرباب المال والمحافظة عليها لعلمهم بأنهم مصدَّقون قضاء وأن القول قولهم في ادعاء التلف والخسارة [لأن العامل أمين] وأن من الصعب العسر على أصحاب المال إثبات عكس ذلك وإدانتهم بما يوجب ضمانهم.
الرأي المختار:
لقد ظهر لي بعد عرض خلاف الفقهاء وأدلتهم في مسألة تضمين المضارب رأس المال المضاربة بالشرط (في حالات والنقصان والخسارة وغيرها)
ثم مناقشتها بموضوعية وأمانة علمية بعيدة عن التعصب المذهبي أو اتباع الهوى رجحانُ القول بصحة تضمين المضارب ذلك بالشرط، نظرا لوجود كثير من الاعتراضات الوجيهة على أدلة المانعين، واعتبارا لقوة حجج وبراهين المجيزين، وسلامتها من الإيرادات المقبولة عليها، حيث ثبت لنا نه ليس في الأدلة الشرعية ما يمنع من جواز ذلك الاشتراط، وأن القول بصحته لا يقتضي مخالفة لقاعدة من قواعد الشرع المتفق عليها، ولا وقوعا في محظور من ربا أو قمار أو بيع غرر، ولا جلبا لمفسدة راجحة.
وهو بلا ريب خير وأولى من التشديد بالمنع، ثم اللجوء إلى تضمين المضارب عن طريق الحيل ....
والله تعالى أعلم.
========================
1 - يؤكد ذلك أن اشتراط ضمان رأس المال على المضارب – حتى عند المانعين له من الفقهاء – لا يعتبر مفرِّغا لعقد المضاربة من مضمونه، وناقلا له عن حكمه إلى حكم القرض الربوي، ويظهر ذلك من كلام القاضي عبد الوهاب البغدادي والونشريسي، وكلاهما من المالكية المانعين لاشتراط ضمان رأس المال على المضارب ....
أنتهى كلامه
****************************** ****************************** **************
****************************** ****************************** **************
أقول:
الصورة هي نفس صورة لو قال أحد لأحد سوف أقرضك مبلغا من المال بشرط أن تتاجار فيها وإذا ربحت تعطيني نسبة محدده
فهو فائدة على قرض -وإن سمي مضاربة- ولكنها فائدة مشروطة
و بمعنى آخر ربا غير مضمون
أو هو ربا معلق بشرط الربح
ولو سميناه ضمان الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية بالشرط
.(/)
سلسلة ما لا يسع طالب العلم جهله هام لكل اخ, كفانا جهل
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[17 - Apr-2010, مساء 12:01]ـ
سلسلة ما لا يسع طالب العلم جهله هام لكل اخ, كفانا جهل
طلب العلم فريضة على كل مسلم حديث شريف
سلسلة ما لا يسع طالب العلم جهله
شرح كتاب الفقه الميسر
لفضيلة الشيخ الدكتور محمداسماعيل المقدم
هذه السلسلة هى الحد الادنى للاخ الملتزم ان يتعلمه
سلسلة مختصرة لكتاب رائع لمجموعة من علماء المملكة السعودية الكرام ثم هم طابقوها على فتاوى وشرح العلامة بن باز و العلامة بن عثيمين رحمهما الله
وممكن أن نقول هى المرحلة الاولى لمبتدأ دراسة الفقه
مع ما يحوى الكتاب من النفائس مما يحتاجه كل مسلم فى مع مراعاتهم حفظهم الله للحديث الصحيح فى الاستدلال
http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...series_id=5462 (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=5462)
ـ[إبراهيم صالح]ــــــــ[19 - Apr-2010, مساء 12:27]ـ
جزاك الله خير
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[22 - Apr-2010, مساء 10:28]ـ
جزاك الله خير
وبارك الله فيك
مرور طيب
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 10:56]ـ
جزاك الله خير
ولو ذكرت اسماء الدكاترة المؤلفون لكان اوقع فى نفس القارىء(/)
هل الصلاة في مرابض الغنم مستحبة؟؟!!
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[17 - Apr-2010, مساء 05:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فكنا نتدارس الفقه أنا ومجموعة من الإخوة فوقفنا على حديث البراء بن عازب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال:
سئل رسول الله (ص) عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: ((توضؤوا منها)) , وسئل عن لحوم الغنم؟
فقال: ((لاتوضؤوا منها)) , وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال ((لاتصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين)) , وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: ((صلوا فيها فإنها بركة)). رواه أبو داود (184) وغيره , وإسناده صحيح (قاله الشيخ عبد المحسن العباد).
ومحل الشاهد قوله (ص) ((صلوا فيها فإنها بركة)) فقال أحد الإخوان هل يؤخذ من ذلك الإستحباب إذ أنه أمر بها (ص) وعلل ذلك بالبركة؟؟؟
فلم أرد جوابا لقلة بضاعتي في العلوم الشرعية عموما وفي الفقه خصوصا , فقلت له المسألة تحت البحث ,وسارعت إلى إخواني هنا لعلهم يفيدونني بماآتاهم الله من فضله , ولهم مني الشكر والدعاء بالتوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[17 - Apr-2010, مساء 10:45]ـ
** علّ في هذا النقل ما يجيب جوابا كافيا شافيا عن سؤالكم:
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ)
صحيح سنن الترمذي ( http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=2&n=0) / كتاب: الصلاة / باب:ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ( http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=2&n=582) / رقم:348
** قال المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:
قَوْلُهُ:
" صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ "
جَمْعُ مَرْبِضٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ. وَآخِرُهُ ضَادٌ مُعْجَمَةٌ وَهُوَ مَأْوَى الْغَنَمِ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْمَرَابِضُ لِلْغَنَمِ كَالْمَعَاطِنِ لِلْإِبِلِ , وَاحِدُهَا مَرْبِضٌ مِثَالُ مَجْلِسٍ , قَالَ: وَرُبُوضُ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْفَرَسِ مِثْلُ بُرُوكِ الْإِبِلِ وَجُثُومِ الطَّيْرِ اِنْتَهَى. وَالْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ اِتِّفَاقًا وَإِنَّمَا نَبَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْإِبِلِ , أَوْ إِنَّهُ أُخْرِجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ الْأَمْرَيْنِ فَأَجَابَ فِي الْإِبِلِ بِالْمَنْعِ وَفِي الْغَنَمِ بِالْإِذْنِ.
قَوْلُهُ:
" وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ "
جَمْعُ عَطَنٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ , وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ مَعَاطِنُ وَهِيَ جَمْعُ مَعْطِنٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الطَّاءِ , قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْعَطَنُ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ. قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ اِبْنُ حَزْمٍ: كُلُّ عَطَنٍ مَبْرَكٌ وَلَيْسَ كُلُّ مَبْرَكٍ عَطَنًا. لِأَنَّ الْعَطَنَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُنَاخُ فِيهِ عِنْدَ وُرُودِهَا الْمَاءَ فَقَطْ , وَالْمَبْرَكُ أَعَمُّ لِأَنَّهُ الْمَوْضِعُ الْمُتَّخَذُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ اِنْتَهَى. قُلْت: الْمُرَادُ بِأَعْطَانِ الْإِبِلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُبَارِكُهَا فَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ: لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ.
قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالْبَرَاءِ وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ مُغَفَّلٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ)
(يُتْبَعُ)
(/)
أَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَرَاءِ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَأَمَّا حَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ أَيْضًا وَالنِّسَائِيّ. وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ أَيْضًا. وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ , وَعَنْ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا وَفِي إِسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ وَوَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَفِي إِسْنَادِهِ اِبْنُ لَهِيعَةَ , وَعَنْ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ , وَعَنْ يَعِيشَ الْجُهَنِيِّ الْمَعْرُوفِ بِذِي الْغُرَّةِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ.
فَائِدَةٌ: ذَكَرَ اِبْنُ حَزْمٍ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ مُتَوَاتِرَةٌ بِنَقْلٍ تَوَاتَرَ يُوجِبُ الْعِلْمَ.
قَوْلُهُ: (حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ)
أَيْ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَتَحْرِيمِهَا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ
(عِنْدَ أَصْحَابِنَا)
يَعْنِي أَصْحَابَ الْحَدِيثِ
(وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ)
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِوَعَلَى تَحْرِيمِهَا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ لَا تَصِحُّ بِحَالٍ , وَقَالَ مَنْ صَلَّى فِي عَطَنِ إِبِلٍ أَعَادَ أَبَدًا. وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ لَا يَجِدُ إِلَّا عَطَنَ إِبِلٍ قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ , قِيلَ فَإِنْ بَسَطَ عَلَيْهِ ثَوْبًا قَالَ لَا: وَقَالَ اِبْنُ حَزْمٍ: لَا تَحِلُّ فِي عَطَنِ إِبِلٍ , وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى حَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ عَدَمِ النَّجَاسَةِ وَعَلَى التَّحْرِيمِ مَعَ وُجُودِهَا , وَهَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ هِيَ النَّجَاسَةُ وَذَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى نَجَاسَةِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَزْبَالِهَا , وَقَدْ عَرَفْت مَا قَدَّمْنَا فِيهِ. وَلَوْ سَلَّمْنَا النَّجَاسَةَ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ جَعْلُهَا عِلَّةً لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ لَمَا اِفْتَرَقَ الْحَالُ بَيْنَ أَعْطَانِهَا وَبَيْنَ مَرَابِضِ الْغَنَمِ إِذْ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَرْوَاثِ كُلٍّ مِنْ الْجِنْسَيْنِ وَأَبْوَالِهَا كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ. وَأَيْضًا قَدْ قِيلَ إِنَّ حِكْمَةَ النَّهْيِ , مَا فِيهَا مِنْ النُّفُورِ فَرُبَّمَا نَفَرَتْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَتُؤَدِّي إِلَى قَطْعِهَا , أَوْ أَذًى يَحْصُلُ لَهُ مِنْهَا أَوْ تَشَوُّشُ الْخَاطِرِ الْمُلَهِّي عَنْ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ. وَبِهَذَا عَلَّلَ النَّهْيَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابُ مَالِكٍ وَعَلَى هَذَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِ الْإِبِلِ فِي مَعَاطِنِهَا وَبَيْنَ غَيْبَتِهَا عَنْهَا إِذْ يُؤْمَنُ نُفُورُهَا حِينَئِذٍ: وَيُرْشِدُ إِلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ اِبْنِ مُغَفَّلٍ عِنْدَ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِلَفْظِ: لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الْجِنِّ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى عُيُونِهَا وَهَيْئَتِهَا إِذَا نَفَرَتْ. وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَى مَعَاطِنِهَا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْطَعُهَا أَوْ يَسْتَمِرُّ فِيهَا مَعَ شَغْلِ خَاطِرِهِ: وَقِيلَ لِأَنَّ الرَّاعِيَ يَبُولُ بَيْنَهَا. وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ كَوْنُهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينِ , وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا حَدِيثُ اِبْنِ مُغَفَّلٍ السَّابِقُ وَكَذَا عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِهِ وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا عَرَفْت هَذَا الِاخْتِلَافَ فِي الْعِلَّةِ تَبَيَّنَ لَك أَنَّ الْحَقَّ الْوُقُوفُ عَلَى مُقْتَضَى النَّهْيِ وَهُوَ التَّحْرِيمُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَالظَّاهِرِيَّةُ. وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَأَمْرُ إِبَاحَةٍ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ اِتِّفَاقًا وَإِنَّمَا نَبَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْإِبِلِ أَوْ أَنَّهُ أُخْرِجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ الْأَمْرَيْنِ فَأَجَابَ فِي الْإِبِلِ بِالْمَنْعِ وَفِي الْغَنَمِ بِالْإِذْنِ. وَأَمَّا التَّرْغِيبُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَحَادِيثِ بِلَفْظِ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ فَهُوَ إِنَّمَا ذُكِرَ لِقَصْدِ تَبْعِيدِهَا عَنْ حُكْمِ الْإِبِلِ كَمَا وَصَفَ أَصْحَابُ الْإِبِلِ بِالْغِلَظِ وَالْقَسْوَةِ وَوَصَفَ أَصْحَابَ الْغَنَمِ بِالسَّكِينَةِ اِنْتَهَى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[18 - Apr-2010, صباحاً 12:16]ـ
نعم هذا الجواب كاف واف سدد الله خطاك ووفقك لمرضاته في كل حين ورزقك الإخلاص في السر والعلانية.
ـ[أبو القاسم المحمادي]ــــــــ[18 - Apr-2010, صباحاً 01:07]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: (فإن قال قائل: قوله: «صَلُّوا في مرابض الغنم» أمرٌ، والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأُصَلِّيَ فيها؟.
فالجواب: لا، فإن الأمر هنا للإباحة؛ لأنه في مقابل النهي عن الصَّلاة في معاطن الإبل، ولهذا قال العلماء إن الأمر بعد الحظر للإباحة، فلما كان يُتوهَّم أنه لما نُهي عن الصَّلاة في أعطان الإبل أنَّه يُنهى كذلك عن الصَّلاة في مرابض الغنم. قال: «صَلُّوا في مرابض الغنم»، كأنه قال: لا تُصلّوا في أعطان الإبل، ولكم أن تُصلُّوا في مرابض الغنم.)، (2/ 244).
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[18 - Apr-2010, صباحاً 01:36]ـ
لا بأس بالإضافات ياإخوان لاحرمكم الله الفائدة.(/)
المساعدة بخصوص البلوغ والزاد
ـ[إبراهيم صالح]ــــــــ[18 - Apr-2010, مساء 12:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياأخوان كيف حالكم
أنا قررت أدرس بلوغ المرام شرح الشيخ بن عثيمين
وزاد المستقنع شرح الشيخ بن عثيمين
سوف أبداء بإذن الله تعالى بالبلوغ ثم بالزاد
وبعدهم سوف اقراء منظومة قواعد الفقه وأصوله للشيخ بن عثيمين ثم معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني
أرجوا من لديه نصيحة واقتراح يتكرم ويقوله
لإني لازم ابداء الآن ولامجال للتأجيل
ـ[حمد بن علي الحمد]ــــــــ[18 - Apr-2010, مساء 05:08]ـ
(وإذا استنصحك فانصح له)
يعلم الله لم أدخل إلا من أجلك
نصيحة مجرب /
1/ ابدأ بالزاد قبل البلوغ، فإن رغبت بتقديم شيء من متون الحديث، فابدأ بعمدة الأحكام.
2/ إذا بدأت بالزاد فلا تدخل عليه شيئاً، فإن سئمت فعليك بكتب التراجم والأدب.
3/ وهو مهم: قبل أن تقرأ في الشرح الممتع، حدد المقدار المراد دراسته من الزاد، ثم كرّره مراراً، حتى تحفظه، أو تستحضر مسائله، ثم افهم مراد المؤلف جيداً، وإياك إياك أن تبدأ بقراءة الشرح قبل ذلك، فإن فعلت فسوف تلحظ بعد مدّة أنك تخلط كثيراً بين المذهب، وبين اختيارات الشيخ رحمه الله.
4/ بعد أن تعيد تكرار المتن، وتفهم مراد المؤلف، انتقل لقراءة الشرح، وركّز على شرح الشيخ لكلام الماتن، والدليل عليه.
5/ انتقل بعد ذلك لتعرف رأي الشيخ، إن كان له اختيار مخالف، وانظر وجهة نظره.
6/ لخّص اختيار الشيخ واختصره اختصاراً، وأتبعه بالدليل، وضع ذلك في مذكرة مستقلة، وإن كتبته على حاشية متن الزاد فهو أفضل، فسيكون رفيقك في الأسفار، وإن أضفت إليه تنبيهات الشيخ على مخالفة الماتن للمذهب فحسن، حيث ذكر الشيخ علي الهندي سبعاً وثلاثين مسألة خالف فيها الحجاوي المذهب عند المتأخرين، وأضاف الشيخ محمد بن عثيمين عليها خمس عشرة مسألة من مخالفات الماتن للزاد.
7/ لا بد من تحديد يوم في الأسبوع لمراجعة الزاد فقط، دون اختيارات الشيخ، وآخر للقراءة في اختيارات الشيخ، مثلاً: يوم الخميس لقراءة الزاد جرداً. ويوم الجمعة: للنظر في اختيارات الشيخ. والأيام: من السبت وحتى الأربعاء لحفظ الزاد ودراسته.
8/ إن أمكن أن تقرأ الزاد مع شرحه الروض المربع على أحد العلماء أو طلبة العلم، ويفضل من لديهم اهتمام بالمذهب، وتكون القراءة كل أسبوع، بحيث تأتي للشيخ وقد حفظت الزاد، وعرفت مسائله، ثم تسأل الشيخ عما أشكل.
9/ تذكر دائماً قاعدة (أدومه وإن قَلّ)، وقد مكثت في هذه الطريقة قريباً من ست سنوات، وها أنا يا أخي أنصحك نصيحة مجرب، قال صلى الله عليه وسلم: (والقصد القصد تبلغوا) قال ابن حجر: القصد: (الأخذ بالأمر الوسط، وعدم إجهاد النفس، والتدرج في العمل ليدوم) وقصة الشوكاني مع شيخه إبراهيم الشهيد وسؤاله له عن كثرة ما يتحصّل له من الكتابة في هذا الباب معروفة. وانظر نصيحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لطالب العلم أن يكون عمله قصداً (الشرح الممتع 6/ 475).
10/ الشرح الممتع مليء بالفوائد الأصولية، وبالقواعد الفقهية، وبالفوائد اللغوية، وفوائد العقيدة ... إلخ، ونصيحتي لك أن لا تقف عندها كثيراً؛ حتى لا يطول عليك الوقت؛ لأن الهدف من قراءتك هذه هي فهم متن الزاد، فإن يسّر الله لك التمام ـ وأسأله لك ذلك ـ فارجع لقراءته مرة أخرى، ودوّن ذلك في مذكرات، ولن تأخذ منك القراءة وقتاً في المرات الأخرى، فقد قرأت الشرح الممتع المرة الثانية في ثلاثة أشهر، وخرجت من هذه القراءة بمذكرة قريباً من مائتي صفحة.
وقد اختصرت الشرح في القراءة الأولى في (تذكرة المنتفع بما في الشرح الممتع)، وهو خاص لي، كما قلت لك، رفيقي في السفر، الزاد، وعلى حاشيته اختيارات الشيخ بالدليل.
هذه النصيحة نصيحة مجرّب، وهي لك أولاً؛ لما لمسته عندك من الحرص، وهي لغيرك ممن يقرأ المشاركة.
وأخيراً لا تقل: (سوف أبدأ)، بل ابدأ.
ـ[إبراهيم صالح]ــــــــ[19 - Apr-2010, صباحاً 05:11]ـ
جزاك الله خير
بارك الله فيك(/)
كتاب لطلبة العلم فقط
ـ[ياسين الشنتوف]ــــــــ[19 - Apr-2010, صباحاً 08:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يحتوي الكتاب على بعض الشبهات لكنه مفيد لطلبة الأصول:
حكم الدخان وطابة والتجارة فيهما والصلاة وراء متعاطيهما لعبد الحي بن محمد بن الصديق
http://www.mediafire.com/?tzxcmaz3ywy
ـ[أبومحمد عادل خزرون]ــــــــ[03 - Oct-2010, مساء 10:20]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو سعد النجدي]ــــــــ[04 - Oct-2010, مساء 10:58]ـ
أحسن الله إليك(/)
هل أحفظ الورقات؟
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[19 - Apr-2010, مساء 01:35]ـ
السلام عليكم ورحمة اله وبركات
أنا أدرس الآن الورقات على أحد المتخصصين , ومحتار هل أحفظها أم لا؟
فما رأيكم؟
ـ[محمد صالح نهار]ــــــــ[19 - Apr-2010, مساء 02:37]ـ
بلا شك الحفظ أولى لأنه من حفظ حجة على من لم يحفظ ولكن مع الفهم والتطبيق
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[20 - Apr-2010, مساء 08:21]ـ
بوركت
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[20 - Apr-2010, مساء 09:44]ـ
إحفظ النظم فهو أثبت بهذا ينصح العلماء , ثم من ناحية أخرى وفي رأي الشخصي حتى لو قلت لك: لاتحفظها , فأنت صائر لحفظها شئت ام أبيت فماإن طالعت شروحاتها وبحثت فيها وباحثت غيرك إلا ووجدت نفسك قد حفظتها أو أغلبها والله الموفق.
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[27 - Apr-2010, صباحاً 12:45]ـ
السلام عليكم ورحمة اله وبركات
أنا أدرس الآن الورقات على أحد المتخصصين , ومحتار هل أحفظها أم لا؟
فما رأيكم؟
أظن أنه لاداعي لحفظ المتن؛ بل أهم ماتركز عليه هو (الفهم) لأنك إذا أردت حفظ الورقات لزم عليك حفظ شرح الورقات.
أنصحك أن تركز على (الفهم) ثم تحفظ الحدود و التقسيمات وما تفرع عن هذه التقسيمات؛ تحفظ أقوال أهل العلم تحفظ الخلاف في أصول الفقه؛ المتن عندي هو (اختصار للعلم المراد تعلمه) فمثلا إذا أردت أن تتعلم أصول الفقه فإنك أول مابتدأ بقراءته هو (متن الورقات في أصول الفقه) لأنه مختصر لأصول الفقه؛ عبارة عن تعريفات وبعض التقسيمات، وهذه الأشياء تجدها بالضرورة في (الشرح) فلاداعي إلى حفظ مثل هذه المتون الصغيرة إلا في حال واحد إذا كانت عندك عزيمة قوية وقوية جدا (أنصحك أن تحفظ المطولات) هناك بعض طلاب عنده رغبة قوية في الحفظ؛ فيحفظ المتون و المطولات لكن بدون فهم حتى إذا عرضت له شبه أو تصدى للمناظرة فإنه لا يستطيع المقاومة ولا يستطيع أن يدافع عن مذهبه.
فالهم أولى بكثير من الحفظ.
و الله أعلم.
ـ[أحمد ال منصور]ــــــــ[29 - Apr-2010, صباحاً 11:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله أخ فيصل ما قلته يخالف ما قاله العلماء. فالعلماء تعلموا سنين على يد مشايخهم وهم بذلك ينصحون طلاب العلم بالتدرج في المتون مع الحفظ. أما المطولات وأن كان الطالب ذو همة فانه يمل على مر السنين وقد جرب ذلك كثير وعادوا بالتدرج
ـ[محمد علي الجزائري]ــــــــ[29 - Apr-2010, مساء 04:42]ـ
الحمد لله
وفقك الله أخي زين الدين نعم إحفظ الورقات واعرض حفظك على الشيخ إن أمكن وإلا فعلى زملائك من الطلاب ..
وبشرنا أين وصلت في الدرس والحفظ فتح الله عليك(/)
هل يجوز إعطاء الزكاة للجد والعم
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[19 - Apr-2010, مساء 03:43]ـ
]
هل يجوز إعطاء الزكاة للجد والعم
السؤال:
هل يجوز إعطاء الزكاة للجد والعم؟
الجواب: دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأما الجد فلا، ونقل على ذلك الإجماع، إلا أن يكون غارمًا فيعطيه من باب الغارمين لا من باب الفقراء والمساكين؛ لأنه يلزمه نفقته.
وأما العم؛ فيُنظر إن كان وارثًا أم لا؟ فإن كان المُزكي يرث عمه؛ لأنه ليس له وارث سواه؛ فيجب عليه أن ينفق على عمه، ولا يتركه محتاجًا وهو عنده مال يكفيه؛ لأنه ممن تلزمه نفقته؛ لقول الله -عز وجل-: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) (البقرة:233).
صوت السلف
قلت هذا مخصص لحديث الصدقة على القريب صدقة وصلة
والمخصص الاية الكريمة
فاذا كان بين الرحمين توارث واحدهما غير محجوب لسبب من اسباب الحجب فلا يجوز ان يعطية من الزكاة ومع ذالك يجب ان ينفق عليه من حر ماله كما لا يجوز ان يعطى الرجل زكاته لابنه وزوجته بالاجماع وهذا يغلط فيه كثير من الناس دون تفطن لهذا التفصيل
ملخص ما ذكر العلامة احمد حطيبة
وكذا زوجته لانه يجب عليه الانفاق عليها
بخلاف العكس ففيه الخلاف المشهوروفرقوا بين ان كانت الصدقة مستحبة ام من الزكاة لانها لا يجب عليها ان تنفق عليه(/)
زكاة الذهب عيار 18 و21
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[19 - Apr-2010, مساء 03:58]ـ
زكاة الذهب عيار 18 و21السؤال:
كيف يمكنني حساب زكاة الذهب الخاص بي إذا كان من عيارات مختلفة 18 و 21، وكل عيار على حدة لا يصل إلى النصاب، ولكنها مجتمعة تتجاوزه؟
الجواب:دكتورياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فالذهب عيار 18 به 18÷24 ذهب، والباقي فضة ونحاس، والذهب عيار21 به 21÷24 ذهب والباقي فضة ونحاس، فيحتسب كل عيار بوزنه، ويجمع الخالص، فإذا بلغ 85 جم وجبت الزكاة.
ويخرج من كل عيار 2.5%، أو قيمته نقوداً إذا تعذر إخراج الزكاة ذهباً.
www.salafvoice.com (http://www.salafvoice.com/)
موقع صوت
اضيف توضيح
اى يضرب عدد جرامات الذهب ان كان عيار21 يضرب فى 21 ويقسم على 24 الناتج يكون ذهب خالص عيار 24 اذا بلغ الناتج 85 يجب فيه الزكاة لقول النبى لا زكاة فيما دون عشرين مثقال من الذهب قال العلماء هو حوالى 85 جرام00 وهكذا الحال اذا كان اذا كان عيار 18
هذا على مذهب الشيخ وجوب الزكاة على ذهب الزينة اذا بلغ نصاب و المسألة فيها خلاف مشهور(/)
حكم أكل الضفدع
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[20 - Apr-2010, صباحاً 01:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال ياأهل المجلس
والجواب لفائده الجميع وللمعلومه من جهه أخرى
السؤال هل يجوز أكل الضفدع
ومامدى صحة هذا الحديث
حكم أكل الضفدع:
لا يجوز أكل الضفدع ( http://www.no0or3ine.com/vb/t2911.html)، فقد ثبت في سنن أبي داود عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ طَبِيبًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا. وثبت في سنن ابن ماجه عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ. والقاعدة عند جمهور العلماء أن كل ما نهي عن قتله فأكله حرام.والله أعلم.
ـ[ريم الغامدي]ــــــــ[20 - Apr-2010, صباحاً 11:39]ـ
بارك الله فيك، ونفع بك
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[20 - Apr-2010, مساء 09:53]ـ
من المجيب جزاك الله خيرا؟؟؟؟
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[21 - Apr-2010, صباحاً 01:53]ـ
شاكره للمداخلات
ونرجوا الأجابه من اهل العلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[21 - Apr-2010, صباحاً 10:45]ـ
سأبدأ مستعيناً بالله، ومستمداً منه العون والتأييد بالحكم الفقهي، واتبعه بالحكم على الحديث بإذن الله:
· أما حكم أكل الضفدع:
فيحرم أكله قولاً واحداً عند الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد .. وعلة التحريم: النهي عنها وعن قتلها، والاستخباث.
إلا مالكاً رحمه الله في المشهور المعتمد من مذهبه من رواية ابن القاسم، فقد أباح أكلها ما لم تكن سامةً ونحوه .. وعلة الجواز: دخولها في عموم: {أحل لكم صيد البحر}.
والصحيح هو قول الجمهور، أقله للاستخباث.
· أما بالنسبة للحكم على الحديث:
فكل ما ورد في شأن الضفدع من أحاديث = إما ضعيفة شديدة الضعف؛ وفي بعضها متروكين، أو لينة .. وليس في باب الضفدع حديثٌ ثابت الصحة.
فالحديث المسئول عنه هنا من رواية أبي داود؛ تفرد به (ابن أبي ذئب عن، سعيد بن خالد القارضي) لم يروى من غير هذا الوجه؛ ولم يتابعا عليه.
وإن كان (ابن أبي ذئب) ثقة معروف؛ لكن في بعض روايته ما ينكر؛ خاصةً إذا لم يتابع عليها.
والراوي عنه هو (سعيد بن خالد القارضي) وإن وثق؛ إلا أن الصحيح أنه لين الحديث، وقد تفرد بهذا ولم يتابع.
فالحديث بهذا السند لا تركن إليه النفس؛ وإن كان هو أقوى ما في الباب كما قرره الأئمة كالبيهقي .. فلذلك احتجوا به!!
وأما الحديث الآخر من رواية أبن ماجة؛ فهو حديث تالف ساقط لا يثبت ولا يصح، رواه (إبراهيم بن الفضل المخزومي) وهو: تالف، متروك الحديث، فاحش الخطأ والنكارة. لا يجوز الاحتجاج به.
وله شاهد من حديث ابن عباس أيضاً لكنه شاهد ضعيف جداً أيضاً لا تقوم به حجة.
وعموماً: فلا يثبت في هذا الباب شيء.
ـ[أبو محمد الفرحان]ــــــــ[24 - Apr-2010, مساء 10:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أظن أن الشيخ السعد حفظه الله يقوي الحديث
سمعته في شرح كتاب التمييز ويفتي بتحريم أكله للنهي عن قتله
والقاعدة أن كل ما نهي عن قتله فمحرم أكله
وكل ما أمر بقتله فمحرم أكله
بارك الله في الجميع
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[26 - Apr-2010, صباحاً 07:52]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[01 - May-2010, مساء 10:57]ـ
قال إمام الدنيا في العلل / والحديث / والفقه؛
أبو عبد الله البخاري،
في صحيحه،
كتاب الذبائح و الصيد:
((وَقَالَ الشَّعْبِيُّ:
لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لَأَطْعَمْتُهُمْ.)) ا. هـ
****************************** ****************************** ***********
فهذا مذهب البخاري رحمه الله؛ ترجم به في صحيحه، ومسلكه في هذا معلوم لمن أدمن مطالعة كتابه.
ـ[القطراوي]ــــــــ[07 - May-2010, صباحاً 10:13]ـ
السلام عليكم
بوركت أخي الفاضل وزادك الله حرصا
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[12 - May-2010, مساء 11:16]ـ
شاكر لكم
هل هناك زياده في هذا الباب!!
ـ[محمد عبدالواحد]ــــــــ[23 - May-2010, مساء 09:00]ـ
جزاك الله خير(/)
إدراك المأموم للإمام
ـ[عبد الرحمن بن رضوي]ــــــــ[20 - Apr-2010, صباحاً 04:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها المشايخ الكرام وعلماء الألوكة أرجوكم أن تجيبوني على هذا السؤال
إذا أدرك المأموم إمامه في ركوعه فهل تعد له تلك الركعة؟ رغم أنه فاتته قراءة الفاتحة وهي من المأمور به
ـ[ريم الغامدي]ــــــــ[20 - Apr-2010, صباحاً 11:36]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=43696
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 11:04]ـ
المسألة فيها خلاف مشهور
ذهب الجمهور الى انه يكون مدركا لحديث ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة
ولحديث ابى بكرة حينما ادرك الركوع فركع ومشى فدخل فى الصف وان الظاهر ان النبى كلمه بعد انتهاء الصلاة مباشرة
وذهب البعض وهو مذهب البخارى و غيره انه لابد من قراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب
رواه البخارى
واجابوا عن الحديث الاول انه ضعيف
واجاب الجمهور بصحة الحديث بطرقه
وانه لا منافاه بين العام والخاص
وهذا ترجيح شيخ الاسلام بن تيمية
ـ[احميشان]ــــــــ[01 - May-2010, مساء 04:04]ـ
ادراك الركعوع ادراك للركعة
وهذا ما علية الجمهور
واما الحديث القائل "لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة المدكتاب"
فيعني"والله اعلم" اذا كان منفردا في صلاته ولم يقرء بفاتحة الكتاب فان صلاته غير تامة
وما دامت غير تامة فهي باطلة
اما اذا ادرك الركوع مع الامام فان الامام يحمل عليه ما فاته من قراءة الفاتحة
وهذا لمن ادرك ركوع الركعة الاخيرة مع الامام
تيسيرا له في ادراك صلاة الجماعة
والله اعلم بالصواب
ـ[محمد العيسى]ــــــــ[01 - May-2010, مساء 04:30]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
بم تُدرك الركعة؟
إذا جاء رجلٌ ودخل الصلاة والإمام قائم من الركوع لكنه ما قال (الله أكبر) هل تعتبر له ركعة أم لا؟ ولماذا؟.
الحمد لله
إذا دخل المأموم والإمام راكع فله ثلاث حالات:
1 - أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع والإمام راكع، ففي هذه الحالة يكون مدركاً للركعة مع الإمام.
2 - أن يكبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع، ولكنه ركع بعد رفع الإمام من الركوع، فلا يُعتبر مدركاً للركعة مع الإمام، وعليه أن يقضيها.
3 - أن يركع مباشرة بدون أن يُكبر تكبيرة الإحرام، ففي هذه الحالة تبطل صلاته، لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام.
وقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ} (رواه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل (496) وقال رحمه الله ص 262: " ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه:
أولاً: ابن مسعود، فقد قال: " من لم يُدرك الإمام راكعاً لم يُدرك تلك الركعة " ... وسنده صحيح.
ثانياً: عبد الله بن عمر، فقد قال: " إذا جئت والإمام راكع، فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت " وإسناده صحيح.
ثالثاً: زيد بن ثابت، كان يقول: " من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ". وإسناده جيد ... " انتهى. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (23/ 133) والمغني (1/ 298).
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/22155(/)
التشهد ألاخيرة فى الصلاة
ـ[أبان]ــــــــ[20 - Apr-2010, صباحاً 10:36]ـ
أرجوا من أحد الاخوان أن يحلى الى مصدر للاجابة عن سوال وهو بعدألانتهاء من التشهد ألاخيرة هل يوجد حديث أو دليل بأن يضع الاصبع ومن ثم يسلم أو يسلم وألاصبع باقى على حالة فى التشهد لان أرى بعض ألآخوان يفعل ذلك وأن أريد دليل لهذا وبارك الله فيكم
ـ[أم هانئ]ــــــــ[20 - Apr-2010, مساء 08:37]ـ
جاء في حاشية كتاب: (صفة صلاة النبي) للشيخ الألباني - رحمه الله تعالى -
تعليقا على الحديث: ((وكان - إذا رفع إصبعه - يحركها يدعو بها))
- وقوله: يدعو بها" قال الإمام الطحاوي:
"وفيه دليل على انه كان في آخر الصلاة"0
قلت: ففيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى
السلام, لأن الدعاء قبله, وهو مذهب مالك وغيره0
وسئل الإمام احمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟
قال: نعم, شديدا0
ذكره ابن هاني في "مسائله عن الإمام أحمد" (1/ 80 طبع المكتب الإسلامي) 0
انتهى تحت عنوان: ((تحريك الإصبع في التشهد)).
ـ[أبان]ــــــــ[21 - Apr-2010, صباحاً 09:11]ـ
بارك الله فيك ولكن سؤالى هل أنزال ألاصبع يكون قبل أول بعد أول اثناء السلام. أنا لست متكلفل او متنطع ولكن أريد الوصول ألى دليل من السنة فى هذا والعمل بدون تقليد وجزأك الله خير(/)
حكم لبس الباروكة بغرض التزين للزوج وترقيق الحواجب الغليظة و تقصير الشعر
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[20 - Apr-2010, مساء 10:16]ـ
لبس الباروكة بغرض التزين للزوج
السؤال:
هل يجوز للزوجة أن تلبس باروكة تزينًا لزوجها؟
الجواب: دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد قال النبي]-: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) (متفق عليه)، فهذا لا يجوز ولو كان للزوج؛ والسؤال للنبي]- أصلاً كان عن التزين للزوج بذلك، فعن عائشة -رضي الله عنها-: أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ -تساقط- شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ]]- فَقَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) (متفق عليه).
هل يصح التزين للزوج بترقيق الحواجب ولو كانت غليظة منفرة
السؤال:
إني فتاة منتقبة والحمد لله وأجتهد للتقرب إلى الله بما يرضيه والبعد عما يغضبه، ولكني أحلق حاجبيّ لترقيقهما وذلك لأنهما كثيفي الشعر جدا مما يجعل المنظر العام منفر وكلما رأتني أمي أو إخوتي نصحوني بترقيقهما، وكلما نويت ألا أرققهم يعودوا بالنصح لي فأعود أنا أيضا، فبحثت في فتاوى بعض العلماء فقرأت للعلامة ابن العثيمين أن الأمر فيه اختلاف بالنسبة للحلق، وكذلك قرأت للشيخ عطية صقر أنه يجوز إذا كان للزينة للزوج، وقرأت رواية المرأة التي دخلت على السيدة عائشة -رضي الله عنها- وكانت تحب الجمال فسألتها المرأة ترقق حاجبيها لزوجها فقالت السيدة عائشة أميطي عنك الأذى ما استطعتي. وأيضا ما الحكم في تشقير الحاجب؟ وجزاكم الله خيرا وأعتذر عن الإطالة.
الجواب: دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأما الحلق فهو كالنتف حكمًا ومعنى، فهو نمص محرم من الكبائر؛ لأن العلة المنصوص عليها "تغيير خلق الله" موجودة في الحلق والنتف، وكونه للزوج لا يغير من الأمر شيئًا؛ لأن الوصل الذي سألت عنه المرأة تريد أن تصنعه لابنتها كان من أجل زوجها فلعن رسول الله]- الواصلة والمستوصلة؛ فعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: (سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ]- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَامَّرَقَ-تساقط-شَعَرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ) (رواه البخاري ومسلم)، والنمص مثله تمامًا، ولا يصح أثر عائشة -رضي الله عنها-.
وأما التشقير فصبع جائز كما يجوز صبغ شعر الرأس، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
قص ( http://www.salafvoice.com قص/) الشعر بالنسبة للنساء
السؤال:
ما هو حد قص الشعر بالنسبة للمرأة حتى لا تكون من المتشبهات بالرجال؟ وهل هناك حد معين أو طول معين؟
الجواب: دكتور ياسر برهامى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
ليس لهذا حد معين إلا ما كان عرفاً تشبهاً بالرجال، كالتقصير الشديد للشعر الذي يجعلها في صورة الرجل عرفاً، فهو من التشبه.
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[08 - Jul-2010, مساء 07:23]ـ
للرفع(/)
الاكثر يفهم هذا خطأ لو حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعطيه إ
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[21 - Apr-2010, صباحاً 07:27]ـ
السؤال:
حلف رجل على آخر وقال: "والله لن أعطيك شيئًا"، فقال له الآخر: "أنتَ لن تعطيني شيئًا إذن سآخذ أنا وبهذا لا تحنث في القَسَم"، فما حكم ذلك؟
الجواب: د ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلو تركه يأخذ فقد أعطاه؛ لأن العبرة بالمعنى، فسيدنا موسى -عليه السلام- قال للخضر: (إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا) (الكهف:76)، فلما كان في الثالثة لم يسأله وإنما قال: (لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا) (الكهف:77)، ولم يقل: لماذا لم تأخذ عليه أجرًا؟ فقوله -في حقيقة الأمر- يتضمن سؤالاً وإن لم يكن بصيغة سؤال، فقال له الخضر: (هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ) (الكهف:78)، فالعبرة إذن بالمعنى المقصود، وليس بصيغة السؤال أو لفظ السؤال.
www.salafvoice.com (http://www.salafvoice.com/)
موقع صوت السلف ( http://www.salafvoice.com/)
أى أن الحنث وعدمه على حسب نية الحالف فلو حلف على أخذ عشرة مثلا فلا يبر قسمه ان أخذ خمسة وظن أن اليمين قد بر
هذا الامر تعم به البلوى فلو حلف شخص على احد أن يأكل مثلا
فيقول له سوف آكل لقمة مثلا حتى لا تحنث
وهذا خطأ
لانه قصد الاكل العرفى بمعنى أنه ياكل الاكل المعتاد حتى يشبع مثلا
ولم يحلف أنه ياكل لقمة واحدة ولم تكن نيته
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 10:57]ـ
جزاك الله خير
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[03 - May-2010, صباحاً 11:00]ـ
دمت طيبا نافعا
ـ[أم هانئ]ــــــــ[04 - May-2010, صباحاً 06:06]ـ
جزاكم الله خيرا و جزى الشيخ على ما تفضل به خير الجزاء و نفع بما تنقلون ...
ولكن: قد يورد بعضهم إشكالا على ما سبق فيقول:
فما تقولون - حفظكم الله -:
في يمين نبي الله أيوب - عليه السلام - وكيف أنه بر بقسمه حين أمره الله - عز وجل -
قائلا: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) سورة: ص،
ومعلوم أن هذا ليس ما نواه نبي الله أيوب - عليه السلام -
وكذلك ليس ما جرى به العرف عند الضرب؟
ـ[مبتدئة]ــــــــ[04 - May-2010, صباحاً 11:25]ـ
جزاكم الله خيرا
وأشارك أختي أم هانئ سؤالها ..
ـ[أمة الستير]ــــــــ[04 - May-2010, مساء 05:26]ـ
بارك الله فيكم على هذا الطرح الطيب.
هذا الامر تعم به البلوى فلو حلف شخص على احد أن يأكل مثلا
فيقول له سوف آكل لقمة مثلا حتى لا تحنث
وهذا خطأ
لانه قصد الاكل العرفى بمعنى أنه ياكل الاكل المعتاد حتى يشبع مثلا
ولم يحلف أنه ياكل لقمة واحدة ولم تكن نيته.
أستميحكم عذرا في التعقيب على ما أوردتموه في الاقتباس أعلاه.
قولكم:"لانه قصد الاكل العرفي بمعنى أنه ياكل الاكل المعتاد حتى يشبع "
يستفاد منه أن فعل (أكل) يحمل في معناه عمومه واستغراقه جميع أفراده،فلا يتم معناه إلا بهذا الاستغراق من غير حصر أو استثناء. (فلا يتم معنى أكل _حسب قولكم_إلا إذا عنى الأكل حتى الشبع.)
وهذا يخالف ما جاء في معنى هذا الفعل:
جاء في الوسيط: (أَكَلَ) الطعامَ-ُ أَكْلاً: مضغه وبَلَعه. ا.هـ
وجاء في لسان العرب): أكَلَ يأْكُلُ أَكْلا ومأْكَلاً تناول الطعام أو بلع عن مضغ ( ... ) وفي تعريفات الجرجانيّ:الأَكْل إيصال ما يتأتَّى فيه المضغ إلى الجوف ممضوغا كان أو غيرهُ.ا. هـ
وعلى هذا،فيكون معنى (أكل) لا يشترط فيه الشبع.
وكلامكم السابق يردنا للتساؤل: (هل الفعل من صيغ العموم)؟
الراجح أنه ليس من صيغ العموم (إلا إذا كان منفيا)،ف"أَكَل "يمتثل بأكل أي شيء (لقمة مثلا) ولا يشترط فيه أكل كل شيء (حتى الشبع كما أوردتم).
ثم إن حد الشبع يختلف من شخص إلى شخص، فهناك من يشبع باللقيمات وهناك النَّهِم وهناك دونهما.
وعلى هذا _والله أعلم_فإن يمين الحالف تبر بلقمة واحدة يأكلها.
وخلافه لو قال: (والله لا آكل) فإنه يصير ممنوعا من كل أكل فيحنث باللقمة الواحدة، لأن الفعل جاء منفيا.والفعل المنفي يفيد العموم.فكل نوع من أنواع الأكل_لقمة كان أو غيرها_يحنثه.
والله أعلم.
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[13 - May-2010, صباحاً 09:16]ـ
ما شاء الله
الامة ولادة
(يُتْبَعُ)
(/)
جزاكن الله خيرا
بالنسبة للاخت الفاضلة أم هانىء
نعم لم يقصد نبى الله ايوب هذا ويحتاج نعم لرد حتى يتفق الكل
وحتى لا يستدل به البعض على سقوط الواجب تحيلا عليه
وهذا عين ما وقع بالفعل من البعض
والرد ما قاله الامام بن القيم وناقلا له عن شيه الاسلام انه ليس لاهل الحيل متمسك بقصة ايوب عليه السلام
لانه اما ان يكون شرع من قبلنا وجاء شرعما بخلافه أو انه متفقك مع شرعنا على غير الاصل وهو ان الله خفف عنه من بركة صبره فكان مستثنى من الاصل والمستثنى من الاصل ان قام الدليل على استثناءة لم يقاس عليه فتكون فى حقه كالرخصة له
ويدل على انه ربما الاقرب انه شرع من قبلنا انه شرع عندنا تحله القسم بالكفارة وهى اسهل من تنفيذ المحلوف فى الغالب
فدل على ان احكام اليمين كانت عندهم شيء وعندنا شيء فلا نقيس
فيقول قائل فما الفائدة من ذكرها
نقول ليس فقط المعانى الفقهية الحكمية اين المعانى العجيبة الجميلة من الصبر والايمان والغضب لله حتى فى شدة المرض التى سيقت لاجلها
يمكن ان ترجعى مشكورة لاعلام الموقعين و الفتاوى و اغاثة اللهفان فيهما الرد الشافى عن هذا
وبالنسبة للاخت الفاضلة امة الستير فكلام جيد لغويا
ذكر الفقهاء ان اليمين يتنزل على الحقيقة الشرعية ثم اللغوية ثم العرفية
الشرعية مثل الصلاة فلو حلف ان يصى لا نقول له الصلاة لغة الدعاء فادع
ولا تحنث ولو حلف ان يأكل رغيف لا يبر الا بأكل الرغيف المعروف لغة حتى لو كانت نفس الكلمة مستعملة فى لغات تخرى لمعان اخرى
ثم لو جرى العرف على ان الرغيف فى بعض البلدان يكون صغير جدا جدا مثلا فلا نوجب عليه ان يأكل رغيف بلد اخرى
لانه ما قصده وليس عرفه
فى بحث طويل للاما م بن القيم فى الاعلام ان العبرة بقصد المتكلم لا بالفاظه
واما العموم والاستغراق فيتنزل على ذالك لو كان اللفظة هكذا فى اللغة عامة او مطلقة واراد المتكلم او الحالف العموم او الاطلاق وهذا قيد هام جد ا جدا جدا وهو ان ينوى العموم مع كون اللفظ عام ويراعى الان جدا جدا جهل الناس بعمومات الافاظ وواطلاقها فلا نحملهم ما لا يقصدون وينون
والعلماء لما تكلمو فى كتب الفقه عن انزال الكلام على الحقيقة الغوية لان الناس كانوا يعرفون اللغة ومفهومها واطلاقها
اما الان فلا نقول لعامى قال سرحت امراتى امراتك طالق
لان اكثر الناس تعرف التسريح هو للشعر
فنقول له جزاك الله خيرا على حسن الخلق
ولو عندكم افاده زيدونا
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[06 - Jul-2010, مساء 09:39]ـ
لانه اما ان يكون شرع من قبلنا وجاء شرعما بخلافه أو انه متفقك مع شرعنا على غير الاصل وهو ان الله خفف عنه من بركة صبره فكان مستثنى من الاصل والمستثنى من الاصل ان قام الدليل على استثناءة لم يقاس عليه فتكون فى حقه كالرخصة له
ويدل على انه ربما الاقرب انه شرع من قبلنا انه شرع عندنا تحله القسم بالكفارة وهى اسهل من تنفيذ المحلوف فى الغالب
فدل على ان احكام اليمين كانت عندهم شيء وعندنا شيء فلا نقيس
فيقول قائل فما الفائدة من ذكرها
كلام متين بارك الله فيك ولكن اهتم بالاملاء
ـ[أم هانئ]ــــــــ[08 - Jul-2010, مساء 08:42]ـ
ما شاء الله
الامة ولادة
جزاكن الله خيرا
بالنسبة للاخت الفاضلة أم هانىء
نعم لم يقصد نبى الله ايوب هذا ويحتاج نعم لرد حتى يتفق الكل
وحتى لا يستدل به البعض على سقوط الواجب تحيلا عليه
وهذا عين ما وقع بالفعل من البعض
والرد ما قاله الامام بن القيم وناقلا له عن شيه الاسلام انه ليس لاهل الحيل متمسك بقصة ايوب عليه السلام
لانه اما ان يكون شرع من قبلنا وجاء شرعما بخلافه أو انه متفقك مع شرعنا على غير الاصل وهو ان الله خفف عنه من بركة صبره فكان مستثنى من الاصل والمستثنى من الاصل ان قام الدليل على استثناءة لم يقاس عليه فتكون فى حقه كالرخصة له
ويدل على انه ربما الاقرب انه شرع من قبلنا انه شرع عندنا تحله القسم بالكفارة وهى اسهل من تنفيذ المحلوف فى الغالب
فدل على ان احكام اليمين كانت عندهم شيء وعندنا شيء فلا نقيس
فيقول قائل فما الفائدة من ذكرها
نقول ليس فقط المعانى الفقهية الحكمية اين المعانى العجيبة الجميلة من الصبر والايمان والغضب لله حتى فى شدة المرض التى سيقت لاجلها
يمكن ان ترجعى مشكورة لاعلام الموقعين و الفتاوى و اغاثة اللهفان فيهما الرد الشافى عن هذا
ولو عندكم افاده زيدونا
أحسنتم أحسن الله إليكم
كنت كتبت المشاركة الأولى ثم راجعت كلام ابن القيم بعدها مباشرة
ووجدت ما تفضلتم به مفصلا وبذا يسقط الاعتراض
جزاكم الله خيرا.
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[24 - Aug-2010, مساء 05:39]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[25 - Sep-2010, مساء 04:18]ـ
بارك الله فيك
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[04 - Oct-2010, صباحاً 09:16]ـ
جزاك الله خيرا(/)
حكم استعمال وسائل منع الحمل وحكم تعلمه للطبيبة المسلمة
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[21 - Apr-2010, صباحاً 07:28]ـ
حكم استعمال وسائل منع الحمل وحكم تعلمه للطبيبة المسلمة
السؤال:
ما حكم استخدام وسائل منع الحمل؟ وهل تعلمها للطبيبة المسلمة علم لا ينفع؟
الجواب 0000 دكتور ياسر برهامي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فوسائل منع الحمل على ثلاثة أحوال:
- إذا كان خوف الفقر فهذا سوء ظن بالله، وعدم يقين برزقه، وكذلك إذا كانت دعوة عامة للأمة فهذا لا يجوز
- إذا كان لوجود مرض بالمرأة يضرها الحمل أو يؤخر الشفاء فيجوز بلا كراهة؛ لأن المكروه تنزيهاً تزول الكراهة فيه مع الحاجة. والطبيب أو الطبيبة الثقة إذا أخبروا بأن المرض يزيد بالحمل أو يتأخر الشفاء فهي حاجة معتبرة
- إذا كان لمجرد الراحة والرغبة في تأخير الإنجاب مدة، أو للمحافظة على جمال الزوجة، أو عدم رغبة الأب والأم في الإنجاب لأسباب أخرى غير الفقر والمرض فهو مكروه، حكمه حكم العزل، وقد قال النبي http://vb.islam2all.com/images/smilies/words/Sala-allah.png ( لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا؛ مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِىَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ) رواه مسلم
وتعلُّم الطبيبة المسلمة لهذه الوسائل ليس بمحرم، وقد يكون علماً نافعاً إذا استعمل فيما يجوز، كما أنها تتعلمه لتعرف آثاره الجانبية ومعالجتها واختيار أقل الوسائل ضرراً لمن يجوز لها استعماله
موقع صوت السلف
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 10:58]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبو عبد المهيمن السلفي]ــــــــ[29 - Apr-2010, صباحاً 12:13]ـ
السلام عايكم ورحمة الله وبركاته
ينظر فتاوى كبار العلماء في المسألة وهي ليست بهذه السهولة لأن الحبوب هذه فيها مرض على صحة المرأة وقد نقل الشيخ البسام في توضيح الأحكام تفصيلا صورة فيه المسألة جيدا ويوجد للشيخ بكر بن عبد الله بحثا قيما في كتابه النوازل يراجع أيضا ويوجد بحوث كثيرة في مجلة المجمع الفقهي مفيدة جدا فالبحث في المسألة هكذا بعدة أسطر وكونها كحكم العزل فيه نظر والله الموفق.
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[29 - Apr-2010, صباحاً 10:29]ـ
الشيخ بكر ابو زيد عالم جبل فذ
وعلماء اللجنة اعلم علماء فى الدنيا
وهما لايعرفون ضرر هذه الوسائل الا عن طريق الاطباء
وقد قرأت ترجمة للشيخ فهو طبيب متخصص طب اطفال و اخوه استاذ دكتور فى كلية الطب و شقيقتاه اساتذة ايضا فى كلية الطب و رؤساء اقسام الا ترى انهم لا يعرفون طبيا ضرر هذه الاشياء
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[01 - May-2010, مساء 05:52]ـ
لا تزعل منى ابو عبد المهيمن
فالحكم واضح وهو وضح الحكم فى حال الضرر
ـ[أبو عبد المهيمن السلفي]ــــــــ[02 - May-2010, صباحاً 01:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسالة ليست مسالة زعلت ولا ما زعلتش المسالة انه اناس يدخلون لهذا الموقع يقرؤون وليس لهم علم فالنقل عن شخص مثل هذا الشيخ في نازلة لا يفتي فيها غلا كبار اهل العلم من بعد دراسة متمحصة بارك الله فيك.
وفقني الله واياك والشيخ ياسر لما يحبه ويرضى
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[02 - May-2010, مساء 05:27]ـ
لا لالا لا
لا يصح هذا
أنا فى المملكة
لست فى مصر
وقد سألنا
شيخنا الدكتور محمد العريفى حفظه الله
قال هو رجل عالم كبير ومن طعن فيه جاهل
وقال شيخنا فضيلة الشيخ محمد الشنقيطى حفظه الله
أنا استحيى أن اتكلم أمامه
لاما يكون الرد هكذا لحوم أهل العلم مسمومة
ـ[أبو عبد المهيمن السلفي]ــــــــ[03 - May-2010, صباحاً 12:38]ـ
الله المستعان
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[13 - May-2010, صباحاً 09:22]ـ
نستغفر الله العظيم
ونعوذ به من الشيطان
ـ[محمد عبدالواحد]ــــــــ[23 - May-2010, مساء 08:56]ـ
جزاك الله خير
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[29 - Jun-2010, مساء 07:17]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا(/)
ما المقصود بخط السماتة في تحديد وقت الظهر؟
ـ[زوايا]ــــــــ[21 - Apr-2010, مساء 05:54]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[عمر الغسانى]ــــــــ[21 - Apr-2010, مساء 09:13]ـ
هذا فى علم الهيئة أخى
أى علم الفلك
و يتطلب معرفة بالهندسة و الرياضيات و مواقع النجوم أيضا!!!
لا أظن أحدا يفيدك ههنا؟!
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[22 - Apr-2010, صباحاً 01:10]ـ
هل أنت من المغرب العربي أخي (زوايا)؟ أو هل قائل الكلام الذي سألت عنه من المغرب العربي؟
ـ[زوايا]ــــــــ[22 - Apr-2010, صباحاً 01:28]ـ
هل أنت من المغرب العربي أخي (زوايا)؟ أو هل قائل الكلام الذي سألت عنه من المغرب العربي؟
لا يا أخي لست من المغرب العربي ولا قائل الكلام منه!!
ليش يا أخي!!؟
ـ[احميشان]ــــــــ[28 - May-2010, صباحاً 05:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.............................. .....
لو تتبعت الشمس وهي مشرقة،
الى ان تغرب.
فانك ستراها صاعدة من درجة الصفر على قوس مقداره مائة وثمانون درجة،
فدرجة الصفر هي درجة الشروق،
ودرجة المائة والثمانين هي درجة الغروب.
فهي تصعد
درجة، درجة.
الى ان تصير مستوية فوق راسك في منتصف القوس وهو تسعون درجة،
ثم تبدؤ في الهبوط بدءا من الدرجة الواحدة والتسعين.
درجة، درجة.
الى ان تنتهي الى درجة المائة والثمانين،
اي الغروب.
فخط السماتة هو "المستقيم"
الذي يجمع بين النقطة التي تقف منها انت على الارض،
والنقطة التي استوت عليها الشمس بالدرجة التسعين اي فوق راسك.
فاذا بدات الشمس بالانحدار عن خط السماتة وتجاوزت التسعين درجة،
نازلة نحو الغروب،
فقد ابتدأ وقت الظهر.
.......................
وارجو ان اكون قد وفقت في توضيح المسألة ولو بإيجاز
وتقبلوا مروري
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
ماحكم التهاون في الصلاة
ـ[معاذ الحربي]ــــــــ[21 - Apr-2010, مساء 10:47]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ماحكم التهاون في الصلاة
اخوك معاذ الحربي:) جزاك الله خير(/)
مسألة: هل يلزم دفع حصة الأجرة للأجير الذي لم ينجز العمل كاملاً بلا عذر؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[22 - Apr-2010, صباحاً 05:22]ـ
هل يلزم دفع حصة الأجرة للأجير الذي لم ينجز العمل كاملاً بلا عذر؟
مثلان للتوضيح:
المثال الأول: اتفقَ زيدٌ وخالدٌ على أن يخيطَ خالدٌ لزيدٍ ثوباً فخاطَ خالدٌ بعضَ الثوبِ ثم توقفَ عن الخياطةِ بلا عذر وقال لزيدٍ أعطني أجرةَ حصة خياطتي وخذ الثوبَ.
المثال الثاني: اتفق زيدٌ وخالدٌ على أن يصبغَ خالدٌ بيتاً لزيدٍ فصبغَ نصفَ البيتِ ثم قال لزيدٍ أعطني نصف الأجرة.
- فهل يلزم ويجب دفع حصة الأجرة للأجير؟ أرجو البيان مع البرهان(/)
وقوف غير المحرم عند دفن المرأة
ـ[أحمد على عثمان]ــــــــ[22 - Apr-2010, صباحاً 11:34]ـ
السلام عليكم
انتشر فى بلادنا فى الآونة الأخيرة إنكار العامة على وقوف الرجال الغير المحرم على قبر المرأة عند الدفن
فلعلكم تساعدوننى فى تأصيل هذه المسئلة تأصيلا دقيقا من حيث الأدلة والآثار المنقولة ومدى صحتها وأقوال أهل العلم فيها
مع حدى علمى أن طلحة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - هو من دفن مريم رضى الله عنها مع حضور النبى صلى الله عليه وسلم لكن لا أعرف صحة الأثر من ضعفه فإن كان صحيحا
فإذا كان إنزال المرأة جائزا فإنه من باب أولى الوقوف كما أنه لم أسمع بأحد من أهل العلم تطرق لهذه المسئلة أو سئل عنها والله أعلم
باركم الله فيكم وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[22 - Apr-2010, مساء 04:26]ـ
كلامك صحيح أخي , يجوز للأجنبي الوقوف على قبر المرأة كما يجوز له تولي إنزاها ودفنها
قال الشيخ ابن عثيمين في كتاب الجنائز من الشرح الممتع: " ولا يشترط فيمن يتولى إدخال الميتة في قبرها أن يكون من محارمها، فيجوز أن ينزلها شخص، ولو كان أجنبياً.
ودليل ذلك: [أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما ماتت ابنته زوجة عثمان ـ رضي الله عنهما ـ، وخرج إلى المقبرة وحان وقت دفنها، قال: «أيكم لم يقارف الليلة؟» ـ لم يقارف: قال العلماء: أي لم يجامع ـ فقال أبو طلحة: «أنا، فأمره أن ينزل في قبرها» *، مع أن النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو أبوها، وزوجها عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ كانا حاضرين ".
-----------
* أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه(/)
الموسوعة الفقهية عمل موسوعي يضم جميع المصطلحات الفقهية
ـ[نداء الإسلام]ــــــــ[22 - Apr-2010, مساء 12:26]ـ
الموسوعة الفقهية أضخم عمل موسوعي يضم جميع المصطلحات الفقهية
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله " * رواه البخاري ومسلم
ومن هنا تأتي أهمية هذه المشاركة
إنها بحق أضخم موسوعة فقهية تضم جميع المصطلحات الفقهية مع سهولة البحث وسرعة الوصول لما تريد الموسوعة إنتاج وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالكويت وتقع في نحو 45 مجلدا وهي بحق رائعة علمية نادرة أترككم الآن للاستفادة منها
صور الموسوعة
http://www.m5zn.com/uploads/2010/4/21/photo/042110040443sv4lw1c0l8dkkfoyue 0.jpg (http://www.m5zn.com)
http://www.m5zn.com/uploads/2010/4/21/photo/0421100404461hwzko8umfs2vm851o .jpg (http://www.m5zn.com)
والآن مع روابط التحميل
حمل من هنا
الجزء الأول
http://www.mediafire.com/?lyoyywijtmt (http://www.mediafire.com/?lyoyywijtmt)
الجزء الثاني
http://www.mediafire.com/?yzhmz5dw5im (http://www.mediafire.com/?yzhmz5dw5im)
أو من هنا
الجزء الأول
http://www.4shared.com/file/umqqvrtr/_part1.html (http://www.4shared.com/file/umqqvrtr/_part1.html)
الجزء الثاني
http://www.4shared.com/file/kkIDOPgw/_part2.html (http://www.4shared.com/file/kkIDOPgw/_part2.html)
انتهت المشاركة وجزاكم الله خيرا
ولا أسألكم سوى دعوة صادقة أن ينصر الله بنا الإسلام ويعز بنا المسلمين و أن يحرر الله الأقصى ويطهره من دنس الصهاينة المجرمين وأن يفك الحصار عن إخواننا أهل غزة المحاصرين وأن ينصر إخواننا المرابطين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها ............ اللهم آمين
ـ[مريد العلم]ــــــــ[23 - Apr-2010, صباحاً 02:27]ـ
بارك الله فيك على هذه الإفادة القيمة، جزاك الله خيراً و نفع بك الإسلام و المسلمين ..
ـ[مجيب]ــــــــ[30 - Apr-2010, صباحاً 10:22]ـ
الإخوة الكرام .. السبلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. لي طلب أرجوكم أن تساعدوني فيه، وذلكم أني أرغب في كتابة فقه ابن بشير الفقيه المالكي المعروف، وفي بيان مقاصد الشريعة في فقهه، فهل يوجد كتاب للمؤلف المذكر في الفقه والمقاصد، وغذا لم يوجد له كتاب من تأليفه فهل كتب غيره عنه فقهه، وشكرا
وهذا عنواني: a.moujib@hotmail.com
ـ[أبو مروان الشبيلي]ــــــــ[08 - May-2010, صباحاً 02:07]ـ
هل هناك: موسوعة فقهية , بحيث تكون مرتبة على أبواب الفقه؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو مروان الشبيلي]ــــــــ[19 - Jun-2010, صباحاً 02:11]ـ
هل هناك: موسوعة فقهية , بحيث تكون مرتبة على أبواب الفقه؟؟؟؟؟؟؟
ـ[موظف حكومي]ــــــــ[28 - Jun-2010, مساء 02:16]ـ
جزيت خيرا
ـ[عمر الغزي]ــــــــ[08 - Jul-2010, مساء 10:39]ـ
جزيت خيرا
ـ[ابن شاهين]ــــــــ[20 - Jul-2010, مساء 11:28]ـ
بارك الله فيك(/)
رفع اليدين عند دعاء الإمام فى الخطبة
ـ[أحمد على عثمان]ــــــــ[22 - Apr-2010, مساء 02:11]ـ
السلام عليكم
هل يجوز للمأموم رفع اليدين عند دعاء الإمام وإن لم يرفع الإمام يديه
جزاكم الله خيرا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 02:53]ـ
وعليكم السّلام ورحمة اللَّهِ وبركاتُهُ:
السؤال
ما حكم رفع اليدين يوم الجمعة عند دعاء الإمام؟
وهل قياس بعض أهل العلم المعاصرين المأموم على الإمام - في المنع من ذلك - له وجه؟
أرجو التفصيل، مع ذكر الأدلة.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنَّ الأصل هو رفعَ اليدين حالَ الدُّعاء مطلقاً؛ وذلك إظهارا ًللذُّلِّ والانكسار، والفقر إلى الله – سبحانه - وتَضَرُّعاً واستجداءً لنَوَالِهِ، وهو من آداب الدعاء المتفق عليها، وأسباب إجابته؛ لما فيه من إظهار صدق اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه؛ كما يُشِير إليه حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إنَّ الله طَيِّبٌ لا يَقبل إلا طَيِّباً))، وفيه: ((ثم ذَكَرَ الرَّجُلَ يطيل السَّفَر، أشعثَ أغْبَرَ، يمدُّ يديْهِ إلى السماء: يا رب، يا رب))؛ رواه مسلم.
- قال العلامةُ ابنُ رجبٍ الحنبلي: هذا الكلام أشار فيه - صلى الله عليه وسلم - إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابَته، وإلى ما يمنع من إجابته، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابَةَ الدُّعاءِ أربعة ... قال: الثالث: مدُّ يديه إلى السَّماء، وهو من آداب الدُّعاء التي يُرجى بسببها إجابتُه، وفي حديث سلمانَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله حَيِيٌّ كريم يستحْيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يرُدَّهُما صفراً خائبتين))؛ خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ورُوِيَ نحوه من حديث أنسٍ وجابرٍ وغيرِهِما.
وكان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في الاستسقاء حتى يُرى بياضُ إبطيه، ورَفَعَ يديه يومَ بدرٍ يستنصرُ على المشركين حتى سقط رداؤه عن مَنْكِبيه، وقد رُوِي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صفة رفع يديه في الدُّعاء أنواعٌ متعددة ... قال: ومنها: رفع يديه، جعل كفَّيه إلى السَّماء وظهورهما إلى الأرض. وقد ورد الأمرُ بذلك في سُؤال الله - عز وجل - في غير حديث، وعن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن سيرين: "أنَّ هذا هو الدُّعاء والسُّؤال لله - عز وجل".
- وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في "الفتاوى الكبرى": "ويُسَنُّ للداعي رفع يديه والابتداء بالحمد لله والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يختِمَهُ بذلك كله وبالتأمين". وقال: "وأما رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة".
- وصحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه كُلَّمَا دَعَا؛ ففي "الصحيحين" وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال: ((فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء فتوضأ ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، حتى رأيت بياض إبطيه)) الحديث.
- وفي صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في قصة خالد لما أمر أصحابه بقتل ما بأيديهم من أسرى – وفيه: فلَمَّا أُخبر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك رفع يديه فقال: ((اللهُمَّ إني أبرأ إليك مما صنع خالد "مرتين")).
- وقد بَوَّبَ البُخَارِي في "صحيحه" أيضاً لهذه المسألة فقال: "باب رفع الأيدي في الدعاء"، وأشار ضمن هذه الترجمة لهذين الحديثين وغيرهما.
- وقال الإمام النَّوَوِي في "شرح مسلم": "قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن، وهي أكثر من أن تُحْصَى. قال: وقد جَمَعْتُ منها نحواً من ثلاثين حديثاً من "الصحيحين".
ومن المعلوم أن رَفْعَ اليدين في الدعاء ثابت بأحاديث بلغت مبلغ التَّواتُر المعنوي.
وهذا الذي قلناه إنما هو بالنسبة للدعاء مطلقًا، غير المقيد بعبادة من العبادات التي نقلت صفتها، ولم يذكر فيها رفع اليدين؛ كخطبة الجمعة؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، ولاعن صحابته رضي الله عنهم، مع كثرة الجُمَع التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته.
وأخرج مسلم من حديث عمارة بن رُوَيبة: "أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه, فأنكر ذلك وقال: قَبَّحَ اللهُ هاتين اليدين؛ لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يَزِيدُ على أن يقول بيده هكذا. وأشار بإصبعه المُسَبِّحَة.
وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: ((لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء)).
ويشبه أن يكون أنس رضي الله عنه يريد في الصلاة، أو كما قال الحافظ ابن حجر: "إن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع ... ، وحاصله: أن الرفع في الاستسقاء يُخَالِفُ غيره، إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه – مثلاً - وفي الدعاء إلى حذو المنكبين, ولا يُعَكِّر على ذلك أنه ثبت في كل منهما: ((حتى يُرَى بياض إبطيه))، بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره, وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء".
وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى": "ويُكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أَصَحُّ الوجهين لأصحابنا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر"،، والله أعلم.
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/12118/
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 02:55]ـ
فتوى الإمام ابن بازٍ
حكم رفع اليدين في الدعاء أثناء خطبة الجمعة
ما حكم رفع اليدين للمأمومين للتأمين على دعاء الإمام في خطبة الجمعة، وما حكم رفع الصوت بقول آمين؟ [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4695#_ftn1)
لا يُشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة لا للإمام ولا للمأمومين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون، لكن لو استسقى في خطبة الجمعة شُرِعَ له وللمأمومين رفع اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم، وقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4695#_ftn2).
أما التأمين من المأمومين على دعاء الإمام في الخطبة فلا أعلم به بأساً بدون رفع صوت، وبالله التوفيق.
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4695#_ftnref1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند، ج1 ص427.
[2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4695#_ftnref2) سورة الأحزاب، الآية 21.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4695
ـ[أحمد طنطاوي]ــــــــ[05 - May-2010, مساء 12:18]ـ
سبحان الله استغرب من بعض من يمنع المأمومين من رفع اليدين في دعاء الخطبة، حتى صار المسجد يفرق فيه بين تيار تجده يقول آمين بدون رفع اليدين وتيار يرفع يديه، وكل منهما يرى الآخر مخطئا، والأمر بسيط في النهاية، فرفع اليدين سنة ثابتة من آداب الدعاء تشرع لكل من يسأل الله شيئا، لكن الإمام في الخطبة يشير بأصبعه كما هو ثابت، أما جمهور المصلين فرفع اليدين لا زال سنة ومن آداب الدعاء في حقهم، ومن يمنع يجب عليه إحضار دليل بالمنع، ومن أراد عدم رفع اليدين فجائز أيضا لأنه أمر مستحب وليس واجبا، فالأمر بسيط لكن بعض المتشددين يمنعون من يرفع يديه، بل ويبدعونه، ناهيك عن تبديعهم من يدعو بين الخطبتين رغم أنه أيضا مشروع. فترفقوا بالناس يرحمكم الله
ـ[المسيلي]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 01:16]ـ
و ممن نقل عنه كراهة رفع الخطيب يديه يوم الجمعة الإمام مالك -رحمه الله-، و ذكره ابن حبيب.
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 01:58]ـ
جزاكم الله خيرا أخي سلمان أبو زيد على نقلكم لكلام أهل العلم الذي يسميهم بعضهم بالمتشددين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولم أسمع في حياتي عالما واحد قال بتبديع من يرفع يديه في الجمعة وهذه الكلمات ليست من البحث العلمي في شىء.
وللعلم فالأمر فيه خلاف واسع فقد أفتى جمع من أهل العلم بعدم جواز ذلك منهم أعضاء اللجنة الدائمة وسمعت من الشيخ الفقيه محمد عبد المقصود حفظه الله أن رفع المأموم يده جائز في الجمعة.
فقول المانعين بأنه لم يثبت دليل على أن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم يجاب عنه بأنه لم ينقل ذلك لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين.
وأما قول البعض أن المأموم مأموربإيتباع الإمام وقد ثبت أن الإمام لا يرفع فيقال أن هذا في الصلاة فقط ولهذا لا يقف المأموم في الجمعة بل يجلس والله أعلم.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[30 - Jun-2010, مساء 04:34]ـ
(9598)
سؤال: يلاحظ على بعض الخطباء والمأمومين رفع اليدين للدعاء في آخر الخطبتين، فهل رفع اليدين للدعاء جائز في الخطبتين للجمعة؟
الجواب: يسن رفع اليدين في كل دعاء، فهو من أسباب إجابته، لقوله r في حديث سلمان: " إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا " أي خاليتين، وفي حديث الأكل الحرام: " يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب … "، وقد بلغت أحاديث رفع اليدين في الدعاء نحو اثنين وأربعين حديث، ولك أن تقرأها في كتاب: (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء) للإمام السيوطي، فيدخل في ذلك دعاء الخطيب في الجمعة أو العيد أو الاستسقاء، فيسن للخطيب رفع يديه حالة الدعاء، وللمؤمنين رفع أيديهم مع التأمين على الدعاء، فأما حديث: " قبح الله هاتين اليدين… الخ " فإنه في رفعهما وحركتهما حالة الخطبة، هذا هو المتبادر أو رفعهما عند الشهادة، مع أن المشروع عن الشهادة الإشارة بالسبابة للتوحيد. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
8/ 8/1415هـ
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 01:24]ـ
بارك الله فيكم و الأمر هين و لا يجوز التبديع في مسائل الفروع فمن رفع فله ذلك و من رأى عدم الرفع له ذلك
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 11:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الدعاء كما بينه أهل العلم من جهة تعلق رفع اليدين به الى أقسام:
1: السنية فيه كما فعل النبي (ص) في الأستسقاء وبالغ في الرفع.
2: المنع كما ورد من انكار الصحابة على بشر بن مروان وهذا بخصوص الجمعة فليس للأمام أن يرفع يديه.
3: الأباحة وأنه من آداب الدعاء كما ورد في الأحاديث المطلقة.
4: ما كان أقرب الى اليقين في عدم فعله كحال المصلي بعد الأنتهاء من الصلاة والشروع في الأستغفار.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[07 - Nov-2010, صباحاً 12:29]ـ
[ quote= عبد الرحمن التونسي;372793]
الشيخ الفقيه محمد عبد المقصود حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم التونسي هل لك أن تعرفنا بالشيخ محمد عبد المقصود ومن زكاه من أهل العلم المعتبرين وجزاك الله خيرا.(/)
مذهب ابن قتيبة الفقهى
ـ[الرنتيسي]ــــــــ[22 - Apr-2010, مساء 05:14]ـ
ما هو مذهب ابن قتيبة الفقهى لقد وجدت انه يميل الى مذخب الامام احمد واسحاق ولكنى وجدته يدور حيث دار الدليل من عنده علم عن مذهبه الفقهى الرجاء يدلنى على ذلك وله الاجر والثواب يوم القيامة
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[22 - Apr-2010, مساء 05:23]ـ
للفائدة:
قال ابن قتيبة في مقدمة عيون الأخبار (ص: س-ع):
فأما علم الحلال والحرام فإنما هو استعباد وتقليد، ولا يجوز أن تأخذه إلا عمن تراه لك حجة ولا تقدح في صدرك منه الشكوك. انتهى
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Apr-2010, مساء 10:44]ـ
ابن قتيبة يتبع الدليل وله كلام في نفي القياس في تأويل مختلف الحديث(/)
أريد جواب لمسألة:حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
ـ[نسمه بعطائها]ــــــــ[22 - Apr-2010, مساء 09:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فسؤالي كما هو موضح في العنوان , فهل هناك إجابة وافيه شافيه؟!
وبورك فيكم
ـ[نسمه بعطائها]ــــــــ[22 - Apr-2010, مساء 10:33]ـ
وهناك سؤال آخر:
هل تثبت الأسماء بالقياس؟ {إثبات اللغة بالقياس}.
وجزيتم كل خير
ـ[نسمه بعطائها]ــــــــ[23 - Apr-2010, مساء 05:33]ـ
هل من إجابة؟ أريده اليوم عاجلا!!
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[23 - Apr-2010, مساء 05:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فسؤالي كما هو موضح في العنوان , فهل هناك إجابة وافيه شافيه؟!
وبورك فيكم
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=1270(/)
أطلب مساعدتكم في اختيار موضوع
ـ[أبوحفص الجوفي]ــــــــ[23 - Apr-2010, مساء 09:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخوة الفضلاء
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
أنا طالب في مرحلة الماجستير و أنهيت الدراسة و بقي لي الرسالة
و لم اختر بعد موضوعا للرسالة ..
فمن يدلني على موضوع في فقه الأسرة أو الفقه الجنائي أو غيرهما؟؟
لكن يُبعدني عن المعاملات المالية فليس لي فيها ناقة و لا جمل ..
و لكم مني الدعاء ..
ارجو مراسلتي على الخاص ..
و السلام عليكم(/)
فتاوى تهم كل مخطوبين و عاقدين
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[23 - Apr-2010, مساء 10:34]ـ
السؤال:
إذا تقدم لخطبتي إنسان على خلق ودين، ولكن غير ملتحي فهل أوافق علية أم لا؟ أسألك الدعاء لي وجزاك الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فنسأل الله أن يقدر لك الخير حيث كان. أرى أن تسأليه لماذا لا يلتحي؟ وهل يعلم وجوب إعفاء اللحية؟ واذكري له قول النبي]-: (أَعْفُوا اللِّحَى) (متفق عليه)، (وَفِّرُوا اللِّحَى) (رواه البخاري)؛ فإن كان على دين كما تقولين فسوف يلتحي أو يذكر عزمه عليها، أو عذرًا شرعيًا من إكراه أو ضرورة تمنعه من إطلاقها؛ فإن كان غير مهتم بالانقياد للسنة ومستهين بشعائر الدين فليس كما تظنين؛ فلا يصلح لك.
دكتور ياسر برهامى
إذا عقد عليها شخص يمنعها من الدعوة والخروج لطلب العلم
السؤال:
يا شيخ لي صديقة عقدت على أخ غير ملتزم ويضايقها ويمنعها من الخروج للمسجد وحاولت معه، ولكنه يريدها بالبيت فهل تخرج وتعصيه أم تطلب الطلاق؟ مع العلم أنه لم يدخل بها وإذا طلبت الطلاق سيحزن هذا الأمر والديها جدا فهل هذا عقوق؟ وهل تصبر وتترك دعوتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالمشكلة في عدم التزامه ليس في القرار في البيت؛ فيمكنها أن تتعلم من خلال الاسطوانات والأشرطة، لكن ما هي درجة عدم التزامه؟؟
إن كان هناك ارتكاب للكبائر أو ترك للصلاة أو تضييع لها عن وقتها، أو إصرار على الصغائر؛ فلها أن تطلب الطلاق وليس ذلك عقوقًا لوالديها ولو حزنوا.
دكتور ياسر برهامى
إذا غضب العاقد على المعقود عليها، هل تلعنها الملائكة؟
السؤال:
أنا فتاة مكتوب كتابي وأحياناً يحدث خصام بيني وبين خطيبي وقد لا يتكلم معي لفترة لأنه يغضب مني، فهل الملائكة تلعنني حتى الصباح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
هذا اللعن فيمن دعاها زوجها إلى الفراش فأبت، تلعنها الملائكة، فقد قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ) متفق عليه، وليس في مجرد الحوار الساخن بين من لم يتم الدخول بينهم، ولكن عليكِ أن لا تغضبيه، وتعوَّدي على طاعته طالما في طاعة الله، وطالما لم يتعارض ذلك مع طاعة والديك.
دكتور ياسر برهامى
النهي عن دبلة الزواج وصفة الخاتم المباح
السؤال
ما هو الدليل على حرمة لبس الدبلة للرجل والمرأة؟ وما هو
وصف الخاتم الإسلامي الذي نص عليه النبي -صلى الله عليه
وسلم- في قوله: (التمس ولو خاتما من حديد) متفق عليه؟
الجواب:
[الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فالنهي عن دبلة الزواج داخل في عموم قوله]-: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود
، وصححه الألباني، وعادة النصارى وضع خاتم للزواج في الإصبع البنصر؛ إما لأن القس كان يقول في
تزويجه إياهم باسم "الأب والابن والروح القدس" على كل إصبع من الإبهام والسبابة والوسطى، ثم يقول على البنصر "إله
واحد" ويضع الحلقة في هذا الإصبع! وإما لأنهم يعتقدون أن هذا الإصبع يتضمن عرقاً متصلاً بالقلب فلا يزول الحب بين قلبيهم
ا ما بقيت الحلقة في هذا الإصبع.
ولذا كان علامة فك الخطبة أو إنهاء العلاقة بين الزوجين هو
أن تُخلع الدبلة؛ وكلا الاعتقادَيْن شركٌ، وطالما أن أصل الفعل
مأخوذ عن الكفار حتى ولو كان لغرض آخر في نفس الفاعل
فهو تشبه فقد دخل في عموم النهي.
وأما الخاتم فهو حلقة لها فصٌّ منه أو من غيره، والسُّنة أن
يُلْبَس في الخنصر هذا للرجل، وللمرأة أن تلبسه في أي إصبع،
لكن لا يرتبط بالزواج.
دكتور ياسر برهامى
إخبار الخاطب بما كان منها قبل التوبةالسؤال:
1 - هل زواج اثنين كان بينهما علاقة قبل التزامهما يكون: "ما
بني على باطل فهو باطل" وإن تابا؟
2 - هل على الأخت أن تخبر من يتقدم لها بما كان منها قبل
التزامها مما لا يؤثر على علاقتهما الزوجية، ولكن كنوع من
أنواع الصراحة قبل الزواج حتى لا تكون خدعته أم الأفضل
أن تستر كما ستر الله عليها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
،
أما بعد
1 - فإن تابا فالزواج أفضل شيء لهما؛ قال النبي -صلى الله
(يُتْبَعُ)
(/)
عليه وسلم-: (لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ) (رواه ابن ماجه، وصححه الألباني).
2 - بل تستر على نفسها ولا تتكلم في ذلك مع أحد أبدًا،
وليس الستر خداعًا، بل لو تكلمت ربما احتاجت
لعقوبة على جهلها
دكتور ياسر برهامى
هل في رفض الفتاة لمن يتقدم لخطبتها إثم عليها؟
السؤال
تقدم لخطبتى شاب ملتزم ولكنه يعانى من مرض السكر منذ
12عام وقبل ان يأتي وانا اعلم ذلك ولكن عندما رأيته
أنا وأهلي
وجدنا المرض واضح عليه هل نرتكب اثم لو لم نوافق
عليه خاصة ان امكانياته المادية محدودة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
ليس عليكم إثم فى عدم قبوله إذ لا يلزم كل مسلمة أن تقبل أى
شخص يتقدم لها فقد قال النبي -]-
لفاطمة بنت
قيس: (وأما معاوية فصعلوك لا مال له).رواه البخارى
دكتور ياسر برهامى
السؤال:
هل يجوز لي أخذ رقم هاتف خطيبتي المحمول بإذن أبيها وموافقته على أن يتم بيننا رنات تذكيرية لمجرد إشعار كل واحد منا للآخر بأنه موجود في تفكيره ولا يتعدى الأمر مجرد الرنات -فهي فقط لا غير- وكل ذلك بموافقة الأب وإذنه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
مجرد الرنات ليست محرمة لكن ما يترتب على ذلك، وكثرة التفكير قبل الزواج من أسباب المنكر، فالخاطب أجنبي عن خطيبته، فهل تقبل أن يأخذ رجل أجنبي غيرك رقم الهاتف الخاص بها ويرن عليها كل حين؟ أم هذا من غير المعروف لأنه سبب وذريعة للمنكر؟، فأنصحك ألا تفعل حتى يتم العقد وعندها فلك الحق فيما تريد من الاتصال بها وليس فقط الرنات.
. ( http://www.salafvoice.com/) السؤال:
إذا كانت هناك فتاة مريضة بمرض الذهان Bipolar disorde فهل يستدعي هذا المرض إخبار الخاطب بهذا الأمر قبل إمام الخطبة أم يجوز ستر هذا عنه؟ وهل يجب أن يعلم قبل العقد أم يجوز كتمان هذا الأمر؟
علماً بأن المرض له درجات متفاوتة، والمريضة حالتها بسيطة وليست حرجة أو متطورة، وعلماً بأن هذا الأمر يكون سبباً في رفض الخاطب غالباً.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فهذا النوع من الأمراض طالما تشخيصه مقطوع به أو مظنون فلابد من الإخبار به قبل العقد، أما ما كان مستجيباً للعلاج ولا يظهر أثره في سلوكيات المريض فلا يلزم الإخبار به، لكن الأفضل أن يخبروا به.
دكتور ياسر برهامى
www.salafvoice.com (http://www.salafvoice.com/)
موقع صوت السلف ( http://www.salafvoice.com/)(/)
فصول البدائع فى اصول الشرائع
ـ[حسن العاقبة]ــــــــ[24 - Apr-2010, صباحاً 11:38]ـ
مجلد 1
http://rapidshare.com/files/379517695/fusul_bedai.rar
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[24 - Apr-2010, مساء 10:13]ـ
جزاك الله خيراً(/)
اختلاف الفقهاء .. ~
ـ[الهنوف بنت خالد]ــــــــ[24 - Apr-2010, مساء 03:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا اطلب المساعده منكم في تلخيص كتاب اختلاف الفقهاء للحبيب او اي كتاب يتكلم عن اختلاف الفقهاء عدا كتاب ابن تيميه ^.^
وجزاكم الله خير وجعله في ميزان حسناتكم
ـ[الهنوف بنت خالد]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 11:49]ـ
هل يعقل لا احد يعرف كتاب في اختلاف الفقهاء وهذا مجلس للفقه
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 11:53]ـ
لعلهم لم يلاحظوا طلبك!! ما رأيك في هذا الكتاب:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19921
وهذا مختصر له:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=2765
ـ[الهنوف بنت خالد]ــــــــ[26 - Apr-2010, مساء 03:31]ـ
جزاك الله الف خير
وجعله في ميزان حسناتك(/)
الكتب المعتمده في المذاهب الاربعه
ـ[ابو سلمان الازهري]ــــــــ[24 - Apr-2010, مساء 03:21]ـ
اريد معرفة الكتب المعتمده في الفتوي لدي المذاهب الاربعه وجزاكم الله خيرا
ـ[الفاروق]ــــــــ[24 - Apr-2010, مساء 05:02]ـ
اريد معرفة الكتب المعتمده في الفتوي لدي المذاهب الاربعه وجزاكم الله خيرا
بإمكانكم أخي الكريم الاستفادة:
http://www.mmf-4.com/vb/index.php(/)
اسئلة محيرة بالنسبة لي في الاجماع
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 06:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - السؤال: هل يمكن لمن يعلم بحدوث الاجماع ان يخالف هذا الاجماع في فتاويه ولو كان مجتهد؟
2 - وهل هناك حالات يباح فيها مخالفه الاجماع؟
3 - وما هي الالفاظ التي ينقل بها الاجماع؟ فمثلا قول " لا خلاف في المسائلة " هل يعتبر اجماع
ارجو التوضيح بألفاظ مما ينقل بها الاجماع
****************************** *********************
مثال للتوضيح لا للمناقشة علي السؤال الاول
يقول القائل:
وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقول: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب.
صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.
الا يعتبر هذا اعتراف من المفتي علي الاجماع في العصور السابقة عدا العصر الحالي، وعصر عياض
ولماذا خالف هو الاجماع - ان كان كذلك - مع انه يعلم انه لم يختلف احد من السابقين علي مر العصور الا عياض والعلماء المعاصرين؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 08:40]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بغض النظر عن المثال المطروح، إلا أن قول القائل: (لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية) ليس معناه إجماع السلف على تحريم الخلق، وإنما معناه إجماع السلف على مشروعية الإعفاء، والفرق بينهما كبير، فالحاصل أن هذا المتكلم لم يخالف هذا الإجماع الذي نقله.
وأما بقية الأسئلة:
(هل يمكن لمن يعلم بحدوث الإجماع أن يخالف هذا الإجماع في فتاويه ولو كان مجتهد؟)
المجتهد قد يخالف الإجماع إذا لم يكن يعلم بهذا الإجماع، أو كان لا يعتقد ثبوت هذا الإجماع الذي نقله بعضهم، أو إذا كان يعتقد أن الإجماع لا يمكن أن يحصل في مثل هذه المسألة لأنها فرعية تحتمل اختلاف وجهات النظر، أو كان يرى أن الإجماع لا يمكن حصوله في العصور المتأخرة.
وهذه أقوال مرجوحة، ولكن المقصود أن المجتهد قد يعتقد بعضها.
(وهل هناك حالات يباح فيها مخالفه الإجماع؟)
الإجماع الحقيقي الثابت لا تباح مخالفته، وكل ما يُقدح به في الإجماع فهو في إمكانه أو ثبوته، أما إذا ثبت فلا يجوز مخالفته.
(وما الألفاظ التي ينقل بها الإجماع؟ فمثلا قول "لا خلاف في المسألة" هل يعتبر إجماع)
نعم يعد نقلا للإجماع، كقولك: بالاتفاق، بلا نزاع، لم يختلفوا، أجمعوا ...
والله أعلم.
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 08:48]ـ
حبيبي ابو مالك يعلم الله اني شعرت انك اول من سيرد علي بأذن الله
وجزيتم خيرا علي التوضيح
ولكن لي استفسار
في المثال الذي ذكرته ذكر المفتي ان القائلون
بالتحريم هم ابن تيميه وغيره
والكراهه عياض ولم يذكره غيره
والاباحه العلماء المعاصرون
سؤالي: الا يعد هذا اعتراف منه بالاجماع خاصة انه قال انه لم يخالف الا عياض؟
ارجو ان يتسع صدرك لي فكما تعلم فلازلت احاول ان اصل الي باب العلم حتي اطرقه
مع العلم اني اذكر هذا المثال للتوضيح فقط لا اكثر
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 08:52]ـ
هذا اعتراف منه بأنه لم يقف على من قال بالإباحة من غير المعاصرين.
ولكن هل هذا يعد إجماعا؟
لا يلزم
فكأنه يقول: لا يشترط أن أقف على من يقول بالإباحة ما دام الإجماع لم يثبت على التحريم أو على الكراهة.
وهذا لا يعني أن كلامه صحيح، وإنما المقصود أن هذا ما يعتقده.
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 09:02]ـ
والله يعلم الله كما احمل من الهم عند كتابه استفسار جديد
فيعلم الله كما اذيتكم بجهلي ولكن نحسبكم علي خير ولا نزكيكم علي الله
واستفساري: الا يعد عدم نقل خلاف في المسئلة اجماع؟
وان كان كذلك فالمفتي يعلم انه لم يخالف الا واحد فقط في المسئلة - علي حد قوله - فلماذا لم يعتبر هذا اجماعاً
مع العلم مثلا ان ابن حزم - رحمه الله - نقلا اجماعاً
وابن تيمية نقل اجماعاً اظن ان نصه " ولم يبحه احد (يعني الحلق) "
فلماذا لم يأخذ المفتي بهذه الاجماعات المنقوله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 09:13]ـ
ينبغي أن تفرق بين (مناقشة المسألة نفسها والراجح فيها من وجهة نظرك) وبين (مناقشة المسألة من وجهة نظر المتكلم).
وأما عدم نقل الخلاف في المسألة فهل يعد إجماعا؟ هذا فيه نقاش بين أهل العلم.
وقد ذكر بعض أهل العلم المتقدمين أن المسألة إذا انتشرت بين أهل العلم ولم يعرف بينهم فيها خلاف مع أن الحاجة تدعو إلى نقل الخلاف في مثل هذا لو وجد، فحينئذ يكون هذا إجماعا. أما إذا كانت مسألة غير مشهورة، أو لم ينقل فيها إلا قول قلة من أهل العلم بحيث لا نستطيع أن نجزم بانتشار هذا القول فيهم، فحينئذ لا يكون هذا إجماعا.
فالإجماعات نفسها مراتب متفاوتة.
وأما قولك: (لم يخالف إلا واحد في المسألة) فالمخالف خالف في التحريم وقال بالكراهة، أما الإباحة فلم يقل بها أحد.
وهل يقدح خلاف الواحد أو نحوه في الإجماع؟ فيه نقاش بين أهل العلم.
والتحرير فيه أن هذا الواحد المخالف لو أنكرت عليه الجماعة فخلافه غير معتبر، أما إن لم تنكر عليه فخلافه معتبر، لأن عدم إنكارهم عليه إجماع منهم على تسويغ الخلاف.
وأما نقل ابن حزم وابن تيمية للإجماع، فهذا المتكلم لا يرى أن نقلهم للإجماع صحيح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 09:28]ـ
ينبغي أن تفرق بين (مناقشة المسألة نفسها والراجح فيها من وجهة نظرك) وبين (مناقشة المسألة من وجهة نظر المتكلم).
جزيتم خيرا وما اردت الا معرفه الدوافع التي ادت بالمتكلم بهذا
وأما عدم نقل الخلاف في المسألة فهل يعد إجماعا؟ هذا فيه نقاش بين أهل العلم.
وقد ذكر بعض أهل العلم المتقدمين أن المسألة إذا انتشرت بين أهل العلم ولم يعرف بينهم فيها خلاف مع أن الحاجة تدعو إلى نقل الخلاف في مثل هذا لو وجد، فحينئذ يكون هذا إجماعا. أما إذا كانت مسألة غير مشهورة، أو لم ينقل فيها إلا قول قلة من أهل العلم بحيث لا نستطيع أن نجزم بانتشار هذا القول فيهم، فحينئذ لا يكون هذا إجماعا.
فالإجماعات نفسها مراتب متفاوتة.
هل من الممكن من فضيلتكم الترجيح بين القولين
وأما قولك: (لم يخالف إلا واحد في المسألة) فالمخالف خالف في التحريم وقال بالكراهة، أما الإباحة فلم يقل بها أحد.
جزيتم خيرا علي لفت النظر
وهل يقدح خلاف الواحد أو نحوه في الإجماع؟ فيه نقاش بين أهل العلم.
والتحرير فيه أن هذا الواحد المخالف لو أنكرت عليه الجماعة فخلافه غير معتبر، أما إن لم تنكر عليه فخلافه معتبر، لأن عدم إنكارهم عليه إجماع منهم على تسويغ الخلاف.
سؤالي الاهم: الاجماع كما علمتمونا هو " اجتماع ائمه عصر من العصور " فهل مخالفه عالم في عصر من العصور تلغي عدم المخالفه التي حدثت في باقي العصور - يعني من المفترض انه طالما لم تحدث مخالفه في العصر س مثلا - هذا يعد اجماع - ثم جاء عالم في العصر ص وخالف فهل يعتبر بكلامه مع وقوع الاجماع في العصر الذي يسبقه
وأما نقل ابن حزم وابن تيمية للإجماع، فهذا المتكلم لا يرى أن نقلهم للإجماع
صحيح.
ما هو الضابط في هذه المسئلة (الحكم علي نقل الاجماع بالصحه او الخطأ)
ارجو اتساع الصدر
مع العلم اني لم امثل علي هذا المثال الا لتوفر كل ما اريد الاستفسار عنه في هذا المثال ليس الا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 09:47]ـ
الإجماع الذي جعله الله عز وجل حجة على عباده هو أن تتفق الأمة جميعا، وهذا الاتفاق يكفي أن يتحقق في عصر واحد من العصور، ومعلوم أن هذا الاتفاق لا يمكن نقله عن كل واحد بعينه من المجتهدين، ولذلك يكفي أن يشتهر القول بين أهل العلم ولا يعرف مخالف، وهذا مبني على مجاري العادات، وأنه يبعد أن يشتهر القول هكذا بين أهل العلم دون نكير أو مخالف ثم يكون الحق في قول خفي لا ينقل إلينا.
ولكن وجود خلاف في بعض العصور دون بعض يُضعف هذا الأصل المبني على مجاري العادات؛ لأن العادة تجري بأنه إذا نقل خلاف في بعض العصور فقد يكتفي الناقل بنقل هذا الخلاف السابق عن نقل ما يوافقه في العصور اللاحقة.
فهذا وجه النظر في كون نقل الخلاف في بعض العصور يكفي في القدح في الإجماع، ما لم يكن نقل الإجماع اللاحق أقوى، وما لم يكن الخلاف شاذا مستنكرا عند أهل العلم.
وهذا أيضا هو وجه قول بعض أهل العلم إن الأقوال لا تموت بموت قائليها، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الإجماع لا يتحقق بعد خلاف سابق.
وأيضا وجود الخلاف اللاحق قد يضعف الإجماع السابق؛ إلا أن هذا الخلاف كلما تأخر صار أضعف.
يعني مثلا إذا علمنا بخلاف بعض التابعين للصحابة في مسألة، فهذا يجعلنا لا نجزم بإجماع الصحابة؛ لأن العهد قريب، وكذلك فقد اختلف العلماء في خلاف التابعي إذا عاصر الصحابة هل يقدح في إجماعهم؟
أما إذا علمنا بخلاف رجل من القرن السابع مثلا للمنقول عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهكذا حتى القرن السابع، فلا شك أن هذا الخلاف ساقط جدا.
وأما الحكم على نقل الإجماع بالصحة والخطأ، فهذا يرجع أيضا إلى اجتهاد المجتهد ومعرفته بطبقات أهل العلم، فهناك المتبحر منهم وهناك المقتصد، وهناك المتثبت منهم وهناك المتساهل، وهكذا.
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 10:07]ـ
جزاكم الله خيرا
فلقد اتضح الامر
ولكن لي بعض الاسئلة الاخيرة
بخصوص المثال السابق مع العلم اني لن استفسر اي استفسار اخر
ولكن سأقول بعد رد فضيلتكم " جزاكم الله خيرا " وأغلق الموضوع
1 - من وجهه سيادتكم - بعد ما شرحتموه - هل تري ان مخالفه عياض في حكم التحريم تقدح في الاجماع السابق له - حيث انه لم ينقل مخالف مثلا؟
2 - هل يجوز الانكار علي من يأخذ بهذا الرأي من المقلدون لانه ترك السواد الاعظم وأحذ برأي عالم واحد او اكثر؟
يعني هل هذا الخلاف خلاف معتبر أم غير معتبر؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 10:14]ـ
أنا ليس لي رأي يا أخي الفاضل، أنا أحاول أن أنقل لك خلاصة كلام أهل العلم.
1 - مخالفة الواحد هل تقدح في الإجماع؟
أكثر الأصوليين على أنها تقدح، والتحقيق ما سبق نقله عن بعض أهل العلم أن خلاف الواحد لو كان معلوما عند البقية دون نكير منهم على هذا القائل فحينئذ يقدح خلافه في الإجماع، أما إن لم يعلموه، أو علموه وأنكروه فحينئذ لا يقدح خلافه.
وأما بخصوص هذه المسألة فينبغي التحقق من خلاف القاضي عياض فيها؛ لأن بعض العلماء يعبر عن التحريم بالكراهة، والكلام المحتمل لا يقدح في الكلام الصريح، فالمقصود أن الخلاف لا يثبت بظواهر محتملة.
وكثيرا ما نجد في كتب الفقه والأصول خلافا شاذا عن بعض أهل العلم، وعند التحقيق يتبين أنه لا يوجد خلاف، وأن الأمر لا يعدو أن يكون فهما خاطئا من بعض المتأخرين لكلام هذا العالم أو ذاك.
2 - نعم يجوز الإنكار على من أخذ بالقول الشاذ وترك السواد الأعظم حتى لو لم يتحقق الإجماع.
لكن لا يكون الإنكار عليه مثل الإنكار على من يخالف قطعيات الشريعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 10:18]ـ
جزاكم الله كل خير
وتم الاستفادة والحمد لله
واقسم بالله العظيم
اني احبك في الله وكم اتمني ان اراك
وسيحدث بأذن الله في القريب العاجل
محبك في الله
اسلام يحيي فريد
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 07:53]ـ
اسف علي تجديد الموضوع
ونأسف ايضا علي الاسقاط علي امر اللحية
هناك اخ يقول انه طالما انه اختلف واحد او اثنان او ثلاثه فيعتبر ان المسأله خلافيه لم يثبت فيها الاجماع
يعني بالاسقاط علي الواقع
القاضي عياض والنووي واثنان غيرهم من المذهب الشافعي ثبت عنهم القول بكراهه حلق اللحيه
اذا فالخلاف معتبر وسائغ ولا يمكن الانكار علي من اخذ بهذا الرأي!!
هل هذا صحيح؟؟
وهل مخالفه هؤلاء العلماء للجمهور والسواد الاعظم من العلماء يعد خلاف سائغ وينفي الاجماع؟؟
يعني هل يتم الانكار علي القائلين بكراهه حلق اللحية ام ان خلافهم خلاف معتبر يجوز الأخذ به
ارجو الرد مع التفصيل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 08:06]ـ
القول بأن (هذا الخلاف معتبر أو غير معتبر) فرع على القول بأنه خلاف موجود أصلا، وإلا فلا معنى للكلام في اعتباره إذا لم يكن ثم خلاف.
فالمقصود أن وجود الخلاف شيء، والكلام في أنه معتبر أو غير معتبر شيء آخر.
فلو فرضنا أن بعض المسائل تحققنا وجود المخالف فيها، فهل هذا يعني عدم الإنكار على من أخذ بهذا الرأي؟
هذه المسألة ناقشناها سابقا، وأنه يجوز الإنكار على المخالف حتى لو لم يتحقق الإجماع، إذا كان المنكر يرى أن هذا قول شاذ مخالف لقول السواد الأعظم، لا سيما إذا كان صاحب هذا القول الشاذ متأخرا عن القرون الفاضلة.
وأما مسألة مخالفة الواحد والاثنين للإجماع فقد ناقشناها سابقا أيضا.
ولكن يبدو لي والله أعلم أن المثال الذي معنا لا ينطبق عليه ذلك، فهل فعلا ذكر القاضي عياض والإمام النووي ذلك، وهل فهم كلامهما فهما صحيحا؟
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 08:32]ـ
حبيبي والله افهم كلامك جيدا
ولكن المشكلة ان هناك اخ لي تحدث بيننا الكثير من الخلافات
بسبب انه يري ان قول واحد او اثنان او ثلاثه يعتبر من الخلافات الذي لا ينكر فيه علي قائله
فكما تعلم " لا انكار علي ما اختلف فيه " اعلم ان القاعدة ليست علي اطلاقها
وسؤالي ليس علي مخالفه واحد للاجماع
ولكن سؤالي:
هل يجوز اصلا الاخذ برأي لم يقل به الا 5 علي الاكثر
وترك السواد الاعظم بحجه انه لا ينكر علي طالما في المسأله خلاف؟
ارجو التفصيل في المسأله فيعلم الله كم تؤرقني
فانا علي جهلي التام اري - علي غير علم عندي - انه لا يجوز الاخذ بقول اثنان او ثلاثه
ارجو التوضيح
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 08:36]ـ
اليك هذا القول:
وما اعتمده متأخرو الشافعية هو كراهة حلق اللحية في النسك -حج أو عمرة- وفي غيره، وهذا ما نص عليه الغزالي والرافعي والنووي وشراح المنهاج وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين، واعترض عليهم في ذلك جماعة من الشافعية منهم: ابن الرفعة والحلمي والأذرعي، قال المحشيان على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: فائدة: قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترض ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 08:37]ـ
يجوز الأخذ عند من يا أخي الفاضل؟
عند العامي أو عند المجتهد؟
العامي مذهبه مذهب مفتيه، يسأل من يثق به من أهل العلم ويأخذ بقوله، وليس له أن يأخذ بهواه ما يشاء من الآراء.
أما المجتهد أو طالب العلم المتمكن (على القول بتجزؤ الاجتهاد) فهذا يمكنه أن يرجح قولا على قول ما دامت المسألة خلافية.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 08:42]ـ
اليك هذا القول:
وما اعتمده متأخرو الشافعية هو كراهة حلق اللحية في النسك -حج أو عمرة- وفي غيره، وهذا ما نص عليه الغزالي والرافعي والنووي وشراح المنهاج وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين، واعترض عليهم في ذلك جماعة من الشافعية منهم: ابن الرفعة والحلمي والأذرعي، قال المحشيان على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: فائدة: قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترض ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة
هذا الكلام يدل على أن مسألتنا خارج موضوع النقاش؛ لأن هذا نقاش داخل المذهب نفسه في تحرير قول الإمام صاحب المذهب، فليس فيه أن بعض المجتهدين ذهب إلى خلاف الإجماع المنقول، وإنما فيه نقاش أصحاب المذهب في تحرير قول الشافعي.
فينبغي أن نفرق بين القول المبني على اجتهاد من المجتهد، وهو الذي قد يقدح في الإجماع، وبين السهو في النقل عن صاحب المذهب.
يعني مثلا: لو اختلفت أنا وأنت في نسبة قول للشيخ ابن باز رحمه الله في مسألة من المسائل، فقلت أنا: يرى الشيخ أن كذا مكروه، وقلت أنت: بل يرى الشيخ أن كذا حرام، فهل اختلافنا هذا يقدح في الإجماع؟ الجواب لا، بل ينبغي تحرير نسبة هذا القول للشيخ، فإذا ثبت عنه مثلا القول بالتحريم فحينئذ لا يكون خلافي معك خلافا في أصل المسألة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 08:48]ـ
أما المجتهد أو طالب العلم المتمكن (على القول بتجزؤ الاجتهاد) فهذا يمكنه أن يرجح قولا على قول ما دامت المسألة خلافية.
1 - طيب سؤالي لهذا الصنف فهل يجوز مثلا لطالب العلم المتقدم ان يقول انه اذا خالف 5 علي الاكثر علي مر العصور السابقة فهذا يعد خلاف مما لا انكار فيه؟
2 - وسؤال مما تراه انت او مما قرأت هل مسأله اللحيه من المسائل الخلافية -اسف علي طرح السؤال -؟
ـ[ورثةالانبياء]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 08:49]ـ
عفوا-لدي سؤال في الاجماع
كيف يردعلى من يحصر القول بأن الاجماع هو ماعلم من الدين بالضرورة؟ جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 08:56]ـ
1 - طيب سؤالي لهذا الصنف فهل يجوز مثلا لطالب العلم المتقدم ان يقول انه اذا خالف 5 علي الاكثر علي مر العصور السابقة فهذا يعد خلاف مما لا انكار فيه؟
العبرة ليست بالعدد، وإنما العبرة بتحقق الخلاف؛ يعني مثلا الخوارج موجودون من أيام الصحابة، وعددهم بالمئات، وفيهم من هو منسوب للعلم والاجتهاد، فهل يقدح هذا في إجماع الصحابة مثلا على بعض المسائل؟
وهل يلزم الصحابة إذا أرادوا أن يجتمعوا على قول أن يذهبوا إلى الخوارج لاستشارتهم في هذه المسألة حتى لو كانت مسألة فرعية جزئية؟
2 - وسؤال مما تراه انت او مما قرأت هل مسأله اللحيه من المسائل الخلافية -اسف علي طرح السؤال -؟
المسألة نوقشت كثيرا جدا في المجلس العلمي وفي غيره من المنتديات، ولن تعدم أن تجد من ينتصر للقول بأنها مسألة خلافية، ومن يناقشه بأنها مسألة إجماعية، والسعيد من وفقه الله عز وجل لرشده وجنبه اتباع هواه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 08:57]ـ
عفوا-لدي سؤال في الاجماع
كيف يردعلى من يحصر القول بأن الاجماع هو ماعلم من الدين بالضرورة؟ جزاكم الله خيرا
هذا موضوع طويل متشعب، يمكنك أن تفرده بموضوع مستقل.
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 09:05]ـ
العبرة ليست بالعدد، وإنما العبرة بتحقق الخلاف؛ يعني مثلا الخوارج موجودون من أيام الصحابة، وعددهم بالمئات، وفيهم من هو منسوب للعلم والاجتهاد، فهل يقدح هذا في إجماع الصحابة مثلا على بعض المسائل؟
وهل يلزم الصحابة إذا أرادوا أن يجتمعوا على قول أن يذهبوا إلى الخوارج لاستشارتهم في هذه المسألة حتى لو كانت مسألة فرعية جزئية؟
طيب لو كان هؤلاء الخمسه مثلا النووي والشوكاني وابن عبد السلام والغزالي وابن عبد البر مثلا مع عدم ثبوت احد غيرهم في الخلاف فهل يجوز له الاخذ بهذ الرأي فقط وما هو الحد الادني حتي يقال ان في المسأله خلاف - اعلم ان في سؤالي مغالطه - الا اني اريدك ان تتبسط معي جدا
المسألة نوقشت كثيرا جدا في المجلس العلمي وفي غيره من المنتديات، ولن تعدم أن تجد من ينتصر للقول بأنها مسألة خلافية، ومن يناقشه بأنها مسألة إجماعية، والسعيد من وفقه الله عز وجل لرشده وجنبه اتباع هواه.
حبذا لو قلت رأيك الشخصي
فأنا في قناعتي انها ليست من المسائل الخلافية
وجزاكم الله كل خير
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 09:19]ـ
وماذا يفيدك رأيي الشخصي يا أخي الفاضل؟
العبرة بما قاله أهل العلم، لا بما قاله الصغار من أمثالي.
وأما ما سألت عنه من الحد الأدنى فهذا السؤال يشبه كثيرا من الأسئلة الأخرى التي تورد في مسائل مشابهة، كالسؤال عن الحد الأدنى للتواتر، ولا ينبغي أن يذكر حد فاصل في هذا؛ وانظر هنا للفائدة:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=115390&postcount=39
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 09:23]ـ
طيب لو كان هؤلاء الخمسه مثلا النووي والشوكاني وابن عبد السلام والغزالي وابن عبد البر مثلا مع عدم ثبوت احد غيرهم في الخلاف فهل يجوز له الاخذ بهذ الرأي فقط وهل يجوز ان يقال حينها ان هذه المسأله مسأله خلافيه؟
ارجو الرد بكلمة " يجوز او لا يجوز " ثم التفصيل
مع العلم اني قرأت موضوعك السابق ذكره
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 09:25]ـ
يجوز
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 09:29]ـ
وان كانوا ثلاثه؟؟ النووي والشوكاني والغزالي مثلا
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 09:36]ـ
اخشي ان يضيق صدرك من جهلي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 10:08]ـ
يا أخي الفاضل والله لم يضق صدري بما تقول، فلا تقلق
ولكنك ذكرتَ يا أخي أنك قرأت موضوعي، وأنت الآن تريد أن تخالف مقتضاه، فتسأل عن خمسة من العلماء مرة، ومرة عن ثلاثة من العلماء، وهكذا كأنك تريد أن تضع حدا فاصلا، وهو ما يخالف موضوعي.
فليس هناك حد فاصل يمكن وضعه في جميع الأحوال، بحيث نقول: إذا خالف خمسة من العلماء يقدح وإذا كان أقل لا يقدح، فهذا غير صحيح، يعني مثلا أحيانا يكون المخالف واحدا ويقدح اتفاقا، وذلك إذا كان المخالفون يسوغون له الخلاف، يعني مثلا إذا اختلف الشافعي مع باقي المذاهب الأربعة في مسألة، فلا تكاد تجد أحدا يقول إن قول الشافعي لا يعتد به، وهكذا.
وأحيانا يكون المخالفون كثيرا ولا يقدحون كالمثال الذي ذكرناه عن الخوارج.
مثال آخر: إذا خالف أبو بكر الصديق باقي الصحابة، فلا يتحقق إجماع الصحابة، أما إذا خالف عشرة من المعاصرين فهذا لا يقدح في إجماع الصحابة.
وهكذا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 10:22]ـ
جزيتم خير
وصلت الرساله
سؤال اخر بما ان صدرك لم يضق (ابتسامه)
هل يجوز ان يقول شخص: ان الفروض لا اختلاف فيها؟
يعني عندما احدثه مثلا علي النقاب - مع التسليم بوجود خلاف - يقول لا يمكن ان يكون هناك فرض مختلف فيه
ولذا فهو فضيلة ومستحب مثلا
فهل هذه المقولة صحيحه مع التفصيل؟؟
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 10:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا
مناقشة طيبة،هادئة،دقيقة
حفظك الله أخي السائل والمشرف
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 11:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا
مناقشة طيبة،هادئة،دقيقة
حفظك الله أخي السائل والمشرف
وجزاكم الله بمثله
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[26 - Apr-2010, صباحاً 06:47]ـ
جزيتم خير
وصلت الرساله
سؤال اخر بما ان صدرك لم يضق (ابتسامه)
هل يجوز ان يقول شخص: ان الفروض لا اختلاف فيها؟
يعني عندما احدثه مثلا علي النقاب - مع التسليم بوجود خلاف - يقول لا يمكن ان يكون هناك فرض مختلف فيه
ولذا فهو فضيلة ومستحب مثلا
فهل هذه المقولة صحيحه مع التفصيل؟؟
تكرار للرفع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Apr-2010, صباحاً 08:35]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
أما قوله: (إن الفروض لا اختلاف فيها) فلعله يقصد الفروض القطعية التي لا يعذر مسلم بتركها، وقوله (لا اختلاف فيها) يعني لا ينبغي أن يقع فيها خلاف، أي أن الخلاف فيها غير معتبر، كخلاف الرافضة في تحريف بعض القرآن وغير ذلك.
أما الفروض بمعنى الواجبات فكثير منها مختلف فيه، ومن له أدنى نظر في كتب الفقه يظهر له هذا بجلاء.
ولا أعلم أحدا من العلماء جعل مناط الحكم على الشيء بالاستحباب هو وجود الخلاف فيه.(/)
الضروريات الخمس
ـ[ابوالحسن العراقي]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 10:03]ـ
قال الشاطبي رحمة اللة في الموافقات /فقد اتفقت الامة بل سائر الاديان على ان الشريعة وضعت المحافضة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل(/)
هل حديث الاذان في اذن المولود صحيح؟ وهل تحنيكه فيه خير؟ ومن يقوم به؟
ـ[ابا اسحاق]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 11:34]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
بارك الله فيكم اني انتظر مولودا (الاول:)) مادا يجب ان افعل عند ولادته
هل حديث الاذان في ادن المولود صحيح و هل تحنيكه فيه خير و من يقوم به
بارك الله فيكم
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 11:46]ـ
بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغت أشده ورزقت بره
- لا يصح حديث في الآذان في أذن المولود.
- و أما تحنيك المولود فأنظر هذا الرابط:
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/211.htm
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 12:02]ـ
سئل شيخنا المحدث عبد العزيز بن مرزوق الطريفي حفظه الله
ما صحة التأذين والاقامة في أذن المولود؟
فأجاب:
الحديث في أذان المولود لا يصحّ فقد أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي والبزار في مسنده والطبراني في معجمه والبيهقي في الشعب وعبدالرزاق في مصنفه من طريق عاصم بن عبيدالله عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أذّن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. وفي اسناده عاصم بن عبيدالله قال أبو حاتم: منكر الحديث مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد عليه، وضعفه ابن معين وقال البخاري: منكر الحديث. وأخرجه أبو يعلى عن حسين قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان، وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك. وأخرج البيهقي في الشعب من طريق الحسن بن عمرو عن القاسم بن مطيب عن منصور بن صفية عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. وهذا منكر، فالحسن بن عمرو كذبه البخاري. ولا يثبت في استحباب الأذان في أذن الصبي حديث.
ـ[أبو محمد الفرحان]ــــــــ[26 - Apr-2010, مساء 12:45]ـ
مشاركة
التفسير العلمي لتحنيك المولود بالتمر
أردت فقط معرفة هل من أسباب علمية وراء تحنيك المولود بالتمر أو بشيء حلو عقب الولادة؟ وإذا لم تكن هناك فوائد علمية وراء ذلك فهل توجد أي فوائد أخرى لذلك؟
الحمد لله:
تحنيك الطفل بالتمر بعد ولادته سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري (3619) عن أسماء رضي الله عنها (أنها ولدت عبد الله بن الزبير فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فحنكه بتمرة، ثم دعا له وبرَّك عليه).
وروى البخاري أيضا (5045) عن أبي موسى رضي الله عنه قال: (ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة).
والشريعة جاءت بأحكام تنطوي على مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، لأنها الشريعة المنزلة من خالق هذا الإنسان، العالم بما يصلحه ويفسده. والحكمة من وراء التشريع قد تظهر وقد لا تظهر، وقد يظهر بعضها دون بعض، والمؤمن مأمور بالتسليم والإذعان لأحكام الله، عَلِمَ الحكمة أم لم يعلمها، لأن ذلك مقتضى إيمانه.
وأما الحكمة من التحنيك بالتمر، فقد كان العلماء قديما يرون أن هذه السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول شيء يدخل جوف الطفل شيء حلو، ولذا استحبوا أن يحنك بحلو إن لم يوجد التمر، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 588):
"والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به، يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل، ويقوى عليه، وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه، وأولاه التمر، فإن لم يتيسر تمر فرطب، وإلا فشيء حلو، وعسل النحل أولي من غيره " انتهى.
ثم بمجيء العلم الحديث باكتشافاته تبين شيء جديد من الإعجاز العلمي الذي تحمله هذه السنة النبوية، إذ تبين أن الطفل يحتاج إلى سكر الجلوكوز، وقد يتعرض بسبب نقصه لآفات كبيرة، وأن التمر خير مصدر لهذا.
ونحن نسوق لك هنا مختصرا مما قاله المختصون من الأطباء، فقد كتب الدكتور محمد علي البار مقالا في مجلة الإعجاز العلمي العدد الرابع عن التفسير العلمي لتحنيك الطفل، ومما جاء فيه:
(يُتْبَعُ)
(/)
" إن مستوى السكر " الجلوكوز" في الدم بالنسبة للمولودين حديثاً يكون منخفضاً، وكلما كان وزن المولود أقل، كان مستوى السكر منخفضاً.
وبالتالي فإن المواليد الخداج [وزنهم أقل من 2.5كجم] يكون منخفضاً جداً بحيث يكون في كثير من الأحيان أقل من 20 ملليجرام لكل 100 ملليلتر من الدم. وأما المواليد أكثر من 2.5 كجم فإن مستوى السكر لديهم يكون عادة فوق 30 ملليجرام.
ويعتبر هذا المستوى (20 أو 30 ملليجرام) هبوطاً شديداً في مستوى سكر الدم، ويؤدي ذلك إلى الأعراض الآتية:
1 - أن يرفض المولود الرضاعة.
2 - ارتخاء العضلات.
3 - توقف متكرر في عملية التنفس وحصول ازرقاق الجسم.
4 - اختلاجات ونوبات من التشنج.
وقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة مزمنة، وهي:
1 - تأخر في النمو.
2 - تخلف عقلي.
3 - الشلل الدماغي.
4 - إصابة السمع أو البصر أو كليهما.
5 - نوبات صرع متكررة (تشنجات).
وإذا لم يتم علاج هذه الحالة في حينها قد تنتهي بالوفاة، رغم أن علاجها سهل ميسور وهو إعطاء السكر الجلوكوز مذاباً في الماء إما بالفم أو بواسطة الوريد" انتهى.
ثم قال في مناقشة تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم الطفل بالتمر:
"إن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بتحنيك الأطفال المواليد بالتمر بعد أن يأخذ التمرة في فيه ثم يحنكه بما ذاب من هذه التمرة بريقه الشريف فيه حكمة بالغة. فالتمر يحتوي على السكر " الجلوكوز " بكميات وافرة، وخاصة بعد إذابته بالريق الذي يحتوي على أنزيمات خاصة تحول السكر الثنائي " السكروز " إلى سكر أحادي، كما أن الريق ييسر إذابة هذه السكريات، وبالتالي يمكن للطفل المولود أن يستفيد منها.
وبما أن معظم أو كل المواليد يحتاجون للسكر الجلوكوز بعد ولادتهم مباشرة، فإن إعطاء المولود التمر المذاب يقي الطفل بإذن الله من مضاعفات نقص السكر الخطيرة التي ألمحنا إليها.
إن استحباب تحنيك المولود بالتمر هو علاج وقائي ذو أهمية بالغة وهو إعجاز طبي لم تكن البشرية تعرفه وتعرف مخاطر نقص السكر " الجلوكوز " في دم المولود.
وإن المولود، وخاصة إذا كان خداجاً، يحتاج دون ريب بعد ولادته مباشرة إلى أن يعطى محلولاً سكرياً. وقد دأبت مستشفيات الولادة والأطفال على إعطاء المولودين محلول الجلوكوز ليرضعه المولود بعد ولادته مباشرة، ثم بعد ذلك تبدأ أمه بإرضاعه.
إن هذه الأحاديث الشريفة الواردة في تحنيك المولود تفتح آفاقاً مهمة جداً في وقاية الأطفال، وخاصة الخداج " المبتسرين " من أمراض خطيرة جداً بسبب إصابتهم بنقص مستوى سكر الجلوكوز في دمائهم. وإن إعطاء المولود مادة سكرية مهضومة جاهزة هو الحل السليم والأمثل في مثل هذه الحالات. كما أنها توضح إعجازاً طبياً لم يكن معروفاً في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا في الأزمنة التي تلته حتى اتضحت الحكمة من ذلك الإجراء في القرن العشرين" انتهى ما أردنا نقله من كلام الدكتور البار، وفيه إن شاء الله ما يكفي لبيان الإعجاز العلمي الذي تضمنته هذه السنة النبوية العظيمة.
الإسلام سؤال وجواب(/)
أريد منهج ابن رشد في كتابه بداية المجتهد؟؟
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[26 - Apr-2010, صباحاً 02:47]ـ
أريد منهج ابن رشد في كتابه بداية المجتهد؟؟ سواء كتب أو محاضرات؟.
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[27 - Apr-2010, مساء 10:38]ـ
ـ تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد لأستاذنا الدكتور محمد بولوز.
ـ الجامع المفيد في أسباب اختلاف الفقهاء عند الإمام ابن رشد الحفيد للدكتور عبد الكريم حامدي.(/)
كيف يزكي العقار المعد للبيع وهو لا يزال يستكمل بناءه
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[26 - Apr-2010, صباحاً 07:54]ـ
السؤال:
رجل يقوم ببناء عمارة بنية بيع شققها تمليك، هل أثناء البناء عليه زكاة أم بعد البناء؟
الجواب: دكتورياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فطالما أنه قد اشترى الأرض وأنفق الأموال في بناء الشقق لأجل أن يبيعها فهذه عروض تجارة، تجب زكاته عليه في موعد وجوب الزكاة، وهو مرور عام هجري على ملكه للنصاب -وهو قيمة 595 جرام من الفضة-، فهذا الموعد يحسبه كل عام، وفي الميعاد يقوِّم العمارة التي يبنيها، والقيمة هي الثمن الذي يشتري به التاجر هذه العمارة أو السلعة جملة.
فأول سنة مثلاً كانت الأرض لم يُبنَ عليها بعد، وكان يعمل في الإجراءات اللازمة لبنائها وترخيصها، فنحسب قيمة الأرض بغير ترخيص، وقيمتها بعد ترخيصها في ميعاد الزكاة، وفي السنة الثانية وضع الأساس كعمدان مسلحة، فنسأل تاجر مثله: نريد تصفية هذه العمارة، ستأخذها بكم على حالها هذا بالأرض والعمدان؟
وعلى ذلك يخرج ربع العشر عن القيمة الناتجة عن قيمة الأرض في كل سنة على حالها التي هي عليه، وإذا لم يكن عنده مال فيخرجها بمجرد وصول مال من هذه العمارة أو من غيرها
www.salafvoice.com (http://www.salafvoice.com/)
موقع صوت السلف ( http://www.salafvoice.com/)
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[05 - May-2010, مساء 03:46]ـ
مشكور اريد اسال عن طريقة اخرا ج الوكاة عن الجمعية
سالتنى اخت عنها وترددت
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[13 - May-2010, صباحاً 08:45]ـ
هذا من تواضعكم
جزاكم الله خيرا(/)
مسئلة في النكرة في سياق الإثبات وفعل الأمر!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Apr-2010, مساء 03:30]ـ
يمثل كثير من الأصوليين للمطلق بالنكرة في سياق الإثبات مثل: أعتق رقبة , اضرب رجلا
ويقول: رقبة , رجلا مطلقة لأنها نكرة في سياق الإثبات
ثم وجدت بعض الفقهاء والأصوليين يقولون أن فعل الأمر من قبيل المطلق , فيكفي العمل به مرة واحدة!!
والسؤال كيف يقال أن فعل الأمر من قبيل المطلق مع أنه هو الذي جعل " رقبة " و " رجلا " من قبيل المطلق؟؟؟
وجزاكم الله خيرا(/)
ما حكم الصلاة في الصفوف المقطعة؟؟؟
ـ[ثابت عمر]ــــــــ[26 - Apr-2010, مساء 08:59]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[27 - Apr-2010, صباحاً 05:34]ـ
حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة
السؤال: ما حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة؟ الجواب: الصلاة صحيحة، ولكن قطع الصفوف يحصل به الإثم؛ لأن التسوية مطلوبة وقطعها حرام، ومن كان سبباً في ذلك أو حصل منه ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله).
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=31531 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=31531)
ـ[احميشان]ــــــــ[27 - Apr-2010, صباحاً 05:42]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وءاله
...............
تسوية الصف واستكماله من السنن المؤكدة الواجبة اثناء صلاة الجماعة
ومن خالف هذه السنة فقداساء اساءة بليغة في حق السنة المطهرة
فقد كان عليه السلام يتنقل بين الصفوف ليسويها ولا يكبر تكبيرة الاحرام حتى
يطمئن ويتاكد من تسوية صفوف المصلين
وكان احيانا يقول عليه السلام "لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم"
وذاك للاهمية التي تقتضيها تسوية الصفوف اثناء الصلاة
لكن اذا كانت هناك ضرورة ملحة تقتضي تقطيع الصف او تقديمه او تاخيره
لظرف ما فلها حكم خاص
والله اعلم
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 10:51]ـ
والله اعلم ليس من مبطلات الصلاة الصلاة فى الصف الغير مكتمل
والنبى صلى الله عليه وسلم لم يبطل فيما صح عنه الا صلاة المنفرد
اما تعمد ذالك فمخالف لامره كما قدم اخوانى اعلى
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 01:44]ـ
البعض يتشدد و يبطل الصلاة و لا دليل على البطلان
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[07 - Nov-2010, صباحاً 12:38]ـ
حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله).
بسم الله الرحمن الرحيم
كما بينت بارك الله فيك من أن الصلاة صحيحة لأن هذا الأمر ليس من شروط ولا أركان الصلاة ولكن الشارع كان يشدد على هذا الأمر كما هو معلوم, السؤال هل هذا الحديث الذي ذكر أعلاه هو في هذا الموضوع أم فيمن يتأخر عن الحضور الى الصلاة وبارك الله فيك.(/)
أرجو المساعدة
ـ[اسر]ــــــــ[27 - Apr-2010, صباحاً 12:18]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد:
فأرجو ممن كان لديه (مشروع دراسة الشفق) الصادر عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أن يتفضل بتصويره ورفعه، وأرجو أن يكون ملونا؛ لحال الصور التي به، ولأن النسخة الموجودة على الشبكة تصويرها ليس بواضح.
وقد قال http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif : " من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ".
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/progress.gif(/)
سؤال عن منظومة الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي
ـ[محمد حسن عبد الناصر]ــــــــ[27 - Apr-2010, صباحاً 06:01]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين أجد هذه المنظومة في القاهرة؟
وما عدد أبياتها؟
وهل نظم فيها صاحبها جميع مسائل دليل الطالب أو ترك بعض المسائل أو زاد عليها؟
وأرجو ممن كانت عنده المنظومة أن يرفعها لنا
وجزاكم الله خيرا
ـ[المساهم]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 04:52]ـ
انتهيت من تصويرها ـ بفضل من الله ـ وسأرفعها قريبًا بإذن الله.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 05:52]ـ
بالانتظار شيخنا الفاضل: مساهم، جزاك الله خيرا
ـ[محمد حسن عبد الناصر]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 10:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا يا شيخ مساهم والله قد أسعدتني وأنا منتظر الكتاب باشتياق
نفع الله بكم
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 10:44]ـ
اخى انا لا اعرف الا دليل الطالب للشيخ مرعى المشروح فى منار السبيل تحقيق المحدث الالبانى
ـ[المساهم]ــــــــ[10 - May-2010, صباحاً 08:57]ـ
تجد الكتاب [هنا ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=57606)]
ـ[محمد حسن عبد الناصر]ــــــــ[18 - May-2010, صباحاً 12:34]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[28 - May-2010, صباحاً 02:03]ـ
انظر هذين الرابطين غير المباشرين:
الأول: http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=43788
الثاني:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=57606(/)
تلخيص كتاب يجمع بين مسائل الدين والأصول
ـ[طالبة في الأصول]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 03:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحتاج تلخيص لكتاب المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه للعروسي
حيث أنه يتطرق لمسائل العقيدة وهذا النوع يصعب على فهمه ... فلذلك إذا تكرمتوا
هل بالإمكان وضع مايستشكل علي هنا حتى تفهموني فيه ...
ـ[متأمل]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 04:32]ـ
وما ادرى الاخر عما يشكل عليك!!!!
اقرأ الكتاب وتواصل مع احد طلبة العلم ممن تظن فيه الفهم والاتقان
والكتاب لطبقه معينة من طلبة العلم ممن حصلوا شيئا من علم اصول الفقه والاعتقاد ففي ظني لا يصلح للمبتدئ
ـ[طالبة في الأصول]ــــــــ[29 - Apr-2010, صباحاً 12:38]ـ
نعم أخي فقط أستشير هل بالإمكان وضع مايستشكل هنا ويشرحه لي من له علم وقدرة وبالتالي أستطيع التلخيص على فهم
هذا ما أريد.
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[03 - Nov-2010, مساء 04:08]ـ
للرفع(/)
حكم صلاة الجماعة
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 08:38]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=11223&scholar_id=63&series_id=489
حكم صلاة الجماعة
من سلسلة: شرح كتاب عمدة الأحكام ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=489&scholar_id=63)
محمد بن محمد المختار الشنقيطي ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=63)
ـ[المحبرة]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 11:48]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا(/)
شرح الرساله القيروانيه (الفقه المالكي)
ـ[امل الروح]ــــــــ[29 - Apr-2010, صباحاً 02:41]ـ
احتاج لمساعدتكم
اريد كتاب شرح الرساله القيروانيه؟
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[29 - Apr-2010, صباحاً 11:09]ـ
قطف الجني الداني شرح مقدِّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني [نسخة الكترونية]
http://www.islamway.com/index.php?iw_s=library&iw_a=bk&lang=1&id=1028
شرح كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله (في الفقه)
الشيخ طاهر آيت علجت - حفظه الله- (مع التنبيه على أنّ الشيخ أشعري الإعتقاد)
http://www.archive.org/details/AlRissalah_AitEldjet
ـ[امل الروح]ــــــــ[30 - Apr-2010, صباحاً 12:32]ـ
مشكور يعطيك العافيه (العاصمي من الجزائر)
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[30 - Apr-2010, صباحاً 12:45]ـ
للشيخ زين العابدين بن حنفية الجزائري- سدده الله وبارك فيه - ثلاثة أجزاء في شرح كتاب (الرسالة) لابن أبي زيد القيراوني -رحمه الله تعالى-، وهي مفيدة في بابها بنفس أهل السنة، بانتظار الجزء الرابع والأخير (طبعتها دار الإمام مالك الجزائرية) وبالله التوفيق.
ـ[امل الروح]ــــــــ[08 - May-2010, مساء 02:21]ـ
مشكور يعطيك العافيه عبد الحق آل أحمد(/)
حمل كتاب تاريخ التشريع الاسلامي للعلامة الخضري pdf
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[29 - Apr-2010, مساء 03:45]ـ
مصورا ولم اجده على صفحات المجلس الشرعي فاحببت افادة من يرغب فيه من الاخوان
قسم المؤلف فيه ادوار التشريع الاسلامي الى ستة ادوار هي:
1 - دور التشريع في حياة الرسول صلى عليه وسلم.
2 - دور التشريع في عهد كبار الصحابة. السلام عليكم هذا كتاب تاريخ التشريع الاسلامي pdf بالكاد وصلت اليه في الشبكة
3 - دور التشريع في عهد صغارالصحابة ومن ساماهم من التابعين لهم باحسان.
4 - دورالتشريع في العهد الذي صارفيه الفقه علما من العلوم وظهر فيه نوابغ الفقهاء الذين القيت اليهم الزعامة الدينية.
5 - دور التشريع في العهد الذي دخلت فيه المسائل الفقهية دور الجدل لتحقيق المسائل المتلقاة عن الائمة وظهور المؤلفات الكبيرة والمسائل الكثيرة.
6 - دور التشريع في عهد التقليد المحض.
وهذا رابط صفحة التحميل لكن الموقع يشترط التسجيل والتفعيل المسبقين http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=29998 (http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=29998)
الكتاب رائع فلا يفوتنكم(/)
استشارة علمية
ـ[متوكلة]ــــــــ[30 - Apr-2010, مساء 05:13]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اما بعد
انا متحصلة على ماجستير بصدد البحث عن موضوع لرسالة الدكتراه لذا ارجو افادتي بما يصلح للبحث سواء في الاصول او الفقه او الاقتصاد من الناحية الشرعية او دراسةبين الفقه و القانون
ولكم مني جزيل الشكر
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[30 - Apr-2010, مساء 09:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اقترح عليك موضوع علاقة المدرسه الحنبليه النجديه ببقية مدارس المذهب العراقيه و الشاميه و المصريه
فمثلا تتناولين مدى تأثر و تأثير هذه المدرسه ببقية المدارس و الاختلافات فيما بينها
ـ[احميشان]ــــــــ[01 - May-2010, صباحاً 06:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
...................
اقترح عليك ولك الاختيار
......................
موضوع الانكحة واحكامها الفقهية الشرعية
وعلاقته بمدونات الزواج والطلاق في القانون
......................
فهو موضوع ءاني ومتجدد الوقائع والاحدات ويحتاج الى دراسات متعددة
ويهم جميع افراد الوطن العربي
ومراجعه متوفرة بكثرة والحمد لله
.........................
وفقك الله
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[02 - May-2010, صباحاً 08:27]ـ
1 - تقنين الشريعة كيفيته واهدافه
2 - الانظمة القضائية بين الشريعة واللقانون
3 - الاقتصاد الاسلامي في سورة يوسف
ـ[متوكلة]ــــــــ[14 - May-2010, مساء 07:34]ـ
1 - تقنين الشريعة كيفيته واهدافه
2 - الانظمة القضائية بين الشريعة واللقانون
3 - الاقتصاد الاسلامي في سورة يوسف
الف شكر على ردكم و جزاكم الله كل خير و دمتم في خدمة العلم الشرعي
ـ[متوكلة]ــــــــ[14 - May-2010, مساء 07:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
...................
اقترح عليك ولك الاختيار
......................
موضوع الانكحة واحكامها الفقهية الشرعية
وعلاقته بمدونات الزواج والطلاق في القانون
......................
فهو موضوع ءاني ومتجدد الوقائع والاحدات ويحتاج الى دراسات متعددة
ويهم جميع افراد الوطن العربي
ومراجعه متوفرة بكثرة والحمد لله
.........................
وفقك الله
جزاكم الله كل خير على اهتمامكم وردكم على موضوعي لكن اظن ان هذا الموضوع قد طرح من قبل والا فانه اهل للبحث فمرة اخرى الف شكر ودمتم في خدمة العلم الشرعي
ـ[متوكلة]ــــــــ[14 - May-2010, مساء 07:49]ـ
انا جد مسرورة بردكم استاذنا الفاضل و الشكر الجزيل لكم لكن اصدقكم القول فهذا الموضوع اجده شاسعا واذا خضته اخشى على نفسي الا اصل فيه الى بر فمعالمه خفية علي ارجو الا تبخلوا علي بارشاداتكم ودمتم في خدمة العلم الشرعي(/)
لغز فقهي ... من يجيب؟؟؟
ـ[البشير الإبراهيمي]ــــــــ[30 - Apr-2010, مساء 09:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد كتب بعض علماء مالك الى الامام الشافعي:
ولي خالة وأنا خالهل، ولي عمة وأنا عمها، وأما التي أنا عم لها، فإن أبي أمها، وأبوها أخي، وأخوها أبي، على سنة قد جرى رسمها.
وأما التي أنا خال لها، فإن أبا الأم جد لها، ولسنا مجوسا ولا مشركين، بل سنة الحق نأتيها، فأين الإمام الذي عنده، فنون التناكح أو علمها، يبين لنا كيف أنسابنا؟ ومن أين كان كذا حكمها؟
فما هي إجابة هذا اللغز الفقهي؟؟؟؟
ـ[حفيد الخطابي]ــــــــ[02 - May-2010, مساء 04:00]ـ
أما التي أنا عمُّها: فإن أخي لأمي تزوج جدتي لأبي فأنجب بنتا أنا عمها وهي عمتي
وأما التي أنا خالها: فإن جدي لأمي تزوج أختي لأبي فأنجبا بنتا أنا خالها وهي خالتي
وأما قولك فإن أبا الأم جد لها ليس يعني أبا أمي أنا وإنما هو أبو أمها هي(/)
كيف يردعلى من يحصر القول بأن الاجماع هو ماعلم من الدين بالضرورة؟ مهم
ـ[ورثةالانبياء]ــــــــ[01 - May-2010, صباحاً 12:06]ـ
كيف يردعلى من يحصر القول بأن الاجماع هو ماعلم من الدين بالضرورة؟
جزاكم الله خيرالجزاء
ـ[احميشان]ــــــــ[01 - May-2010, صباحاً 05:51]ـ
كيف!!!!!!!
.............................. .............................. .............................. ..
الاجماع هو اتفاق علماء الامة على حكم من الاحكام الشرعية
واجبا كان اي فرضا او سنة او مندوبا او ممنوعا او مباحا او حلالا او مكروها او حراما
وما عدا ما اجمع عليه علماء الامة فهو مختلف فيه
وهذا طبعا يتعلق بما لم يرد به نص من كتاب ولا سنة يثبت حجيتة وحكمه
اذ لا اجتهاد مع وجود نص يثبت الحكم
.............................. .............................. .............................. ....
وما علم من الدين بالضرورة هو ما ينبغي ان نتعلمه اولا باول
كاحكام العقيدة والصلاة والصوم والزكات والحج
وذلك اننا نحتاج ان نتعلم احكام العبادات اولا نظرا لضيق الوقت او لاهمية
هذه العبادات في الطريق الى الله سبحانه وتعالى
بحيث لا يعقل لجاهل بك احكام الطهارة او الصلاة او الصوم مثلا ان
يطلب علم الفرائض او احكام النكاح والمعاملات
.............................. .............................. ...................
فالاجماع شامل لكل الاحكام سواء ما تعلق منها بفقه العبادات او فقه المعاملات
او غيرها من العلوم
.............................. ...........
واما ما علم من الدين بالضرورة فهو الاخذ بالاولويات
اي انه محصور في طلب الضروري وذي الاسبقية من علوم الدين
.............................. .............................. ...............
والله اعلم بالصواب
ـ[ورثةالانبياء]ــــــــ[07 - May-2010, مساء 10:59]ـ
جزاك الله خيرا
لكن اقصدانواع الاجماعات الاخرى كالاجماع السكوتي يقول لايطلق عليه اجماع لعدم العلم بخلافه؟(/)
بشرى لطلاب علم الفرائض ... (منظومة موقظة الوسنان)
ـ[الجسور]ــــــــ[01 - May-2010, صباحاً 03:46]ـ
الحديث عن منظومة (موقظة الوسنان في علم الفرائض) لشيخنا العالم الجليل المفيد بدر بن ناصر العواد له مناحٍ متعددة، سأحاول طرقها برفق، وله محاور مختلفة أملي بأن أوفق في ذكر طرفٍ منها في هذه العجالة،
فَمِنْ ذِكْرِ طَريقَتِهَا ومَنْهَجِهَا، إلى إيرادِ بعضِ مزاياها وسَبَبِ تميُّزِها، وأخيرا حديثٌ وترجمةٌ لناظمها، ولعلِّي أدعُ المحورَ الأخيرَ جانبا لأفردَ له حديثًا خاصَّا متى تهيأتْ أسبابه واكتملتْ مادَّتُه،
::::
::::
مَنْهَجُهَا:
من جهة العروض هي على بحر الرجز، وفقهيا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قال الناظم فيها:
سَمَّيتُها موقظة الوسنان ... لمذهبِ ابنِ حنبلِ الشيباني
ولا يشيرُ للخلاف إلا في القليل النادر، ورتَّبَ أصحابَ الفروضِ فيها على الفروض، وأوردَ الناظمُ من مسائل الملقَّباتِ ما في ذكره فائدة كـ (الأكدرية) و (المشتركة) و (العمريتين)، وحرص الناظمُ على استقصاءِ المسائلِ في الأبواب، وعلى ذكرِ جميعِ القيودِ والشروطِ في كل بابٍ.
:::::::
:::::::
مزاياها:
1 - المنظومة كافيةٌ شافيةٌ في هذا العلم فمن حفظَهَا وضبَطَهَا، أغنتْه عن شرحٍ لها، فهي تشرحُ نَفْسَهَا بنفسِها وتحلُّ ألفاظُها معانِيْهَا.
2 - حرصَ الناظمُ أن يُخليَهَا من أكبرِ عيبي كثيرٍ من الأنظامِ العلمية وهما: الحشو والابتسار، فلا تكادُ تَجِدُ المكمِّلاتِ للأبيات، من نحوِ ما وردَ عند الإمام الرحبيِّ –رحمه الله- كـ (فلا تكن عن العلوم قاعدا) و (فافهم مقالي فهم صافي الذهن) و (قضى به الأحرار والعبيد) و (فكن لما أذكره سميعا) و (حكما بعدل ظاهر الإرشاد) و (فافهم فليس الشك كاليقين) و (فاحفظ فكل حافظ إمام)،
ومن جهة أخرى حرص الناظم على ذكر الشروط والقيود في كل باب مستوفاةً تامَّةً دون ابتسار.
3 - قوةُ سبكِهَا ومتانةُ نظمِهَا من أوَّلها إلى آخرِهَا، وربما حَلَّقَ الناظمُ -في بعض الأبيات- إلى درجة مُذْهِلَةٍ لا تكادُ تجدُ من يقاربه فيها، ولا ترى مَن يحومُ حولَهُ،
ولأضرب لهذا أمثلة:
- أصول أصحاب الفروض سبعة، وزاد بعضهم فجعلها تسعة، فعلى القول الأول هي: 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24
وذكرها الناظم ببيت واحد:
فاثنان مع ثلاثة إن ضوعفا ... كلٌ بمثلِ أصلِهِ فقد وفا
معنى البيت أنك إذا أردت معرفة الأصول فضاعف الاثنين مرتين وضاعف الثلاثة ثلاث مرات، وتخرج لك الأصول السبعة.
:::
مثال ثانٍ:
- ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط، وهي:
1 - عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. 2 - عدم العاصب لها. 3 - عدم المشاركة لها.
ذكرها الناظم ببيت واحد في باب النصف:
وفرض بنت الابن إن لم يعلها ... فرع وغاب عاصب ومثلها
:::
مثال ثالث:
- أورد الفروض المذكورة في كتاب الله ببيت واحد:
نصف ونصفه ونصف نصفه ... سدس وضعفه وضعف ضعفه
فهذه الأبياتُ -وغيرها كثيرٌ- في برزخٍ بين السماءِ والأرضِ.
:::::::
4 - سلامتها من الآفات العروضيَّة والهفواتِ اللغوية، فليس فيها ما يؤخذ من هذا الباب.
5 - ذكر الناظم فيها أبوابا أغفلها أو أغفل بعضها بعضُ من نظمَ في هذا الفن، كباب (الحقوق المتعلقة بالتركة)، وباب (أركان الإرث)، و (أسبابه) و (شروطه)، وباب (الرد) وباب (ذوي الأرحام) وباب (قسمة التركات)،
وفَصَّلَ القول في أبوابٍ أخرى لم تُغفل في غيرها، لكنَّها أُوجِزَتْ.
:::::::::
6 - عني الناظم بإيراد كثيرٍ من التَّعريفاتِ في نظمه وهذا في غاية الأهمية فيما أحسب، ولأضربنَّ لهذا أمثلة ً أيضا:
التَّعصيب عند الفرضيين: الإرث بلا تقدير.
قال الناظم:
قد عرف التعصيب بالتحرير ... بأنه: الإرث بلا تقديرِ
::::
الفرض عند الفرضيين: نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
قال الناظم:
فالفرض (ما قدر بالنصوص ... محددا لوارث مخصوص
يزيد بالرد فقط وينقص ... بالعول) وهو عند من تخصصوا
::::
المفقود عند الفرضيين:
ما فُقِدَ ولم تُعلم له حياةٌ ولا موتٌ.
قال الناظم:
وعرفوا المفقودَ بالذي اختفى ... وما استبانَ هل نجا أم تَلِفَا
::::
المناسخاتُ عند الفرضيِّين:
هي أن يموت مورِّث وقبل قسمة التركة يموتُ أحد الورثة.
قال الناظمُ:
وهي هلاك وارثٍ أو أعلى ... ولم يُقسَّمْ إرثُ ميتٍ قبلا
:::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::
أطلب من معاشر الفرضيِّين من مشايخَ وطلابِ علمٍ الوقوفَ على هذه المنظومة، ومقارنتها بكل ما نظم في هذا الفن، وإبداء الرأيِ حيالَ النظر في ذلك، مع العلم أن المنظومةَ نزلت للأسواق قبل أسبوعين تقريبا، ونفدتْ من بعضِ المكتبات، وحَفِظَهَا بعضُ طلابِ العلمِ في الرِّياضِ والمدينةِ قبل أن تطبع ..
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والله وراء القصد ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالرحمن بن طالب]ــــــــ[01 - May-2010, صباحاً 09:40]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل .. والمنظومة فريدة في بابها، وإن كان من مزيد محاسن على ما ذكرت فهو قوة السبك وبراعة النظم:
والحجب باب شأنه عظيم ... مرتع من يجهله وخيم
ليس له الإفتاء في ذا الفن ... قطعاً ولو أتقن ألف متن
والأمر الآخر:
أنه في الأبواب المتقدمة في علم الفرائض كالمناسخات والحمل والمفقود والغرقى ونحوهم التزم بذكر طريقة الحل منظومة بحيث تغني حافظها عن حفظ خطوات الحل ..
والمأمول من أهل الفن أن يطلعوا عليها وتخدم خدمة تليق بها ..
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[01 - May-2010, صباحاً 09:48]ـ
ما شاء الله , ما شاء الله.
جزاك الله خيرا ً وبارك فيك وفي الشيخ المؤلف
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[01 - May-2010, صباحاً 11:16]ـ
شوقتمونا ايها الاحبة فلعل الله يوفق لها فاضلا يصورها و يرفعها
ـ[أبو زيد المدني]ــــــــ[01 - May-2010, مساء 01:05]ـ
شكراً لا انقضاء له أيها الجسور على تعريفك بهذه المنظومة لهذا العالم الجليل، ومن حق هذا العالم أن يعرف عند طلاب العلم
وبلغنا أن له نظم على متن نواقض الإسلام.
ليتك تتحفنا به، إن كان عندك.
أسأل الله أن يوفقك وشيخك للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن يطيل بأعماركم على طاعته.
ـ[أبو المهند القصيمي]ــــــــ[02 - May-2010, صباحاً 10:53]ـ
بارك الله فيك ...
الحديث عن منظومة (موقظة الوسنان في علم الفرائض) لشيخنا العالم الجليل المفيد بدر بن ناصر العواد
هل الشيخ بدر هو الذي انتقل قبل سنتين تقريباً إلى جامعة القصيم محاضراً في قسم العقيدة؟
وجزاكم الله خيراً ..
ـ[أحمد الأحمد]ــــــــ[02 - May-2010, مساء 05:11]ـ
الشيخ بدر شاعر مطبوع، فلذا جاء نظمه قوي السبك.
ولعل الشيخ يتمم عمله بأمرين:
1 - طرح نسخة صوتية من المنظومة، حتى يسهل حفظها، أو مراجعة المعلومات لمن لا يحفظ.
وحبذا لو اختار الشيخ صوتا نديا، وأرشح العفاسي لذلك.
2 - شرح المنظومة بشرح واسع، إذ كتب الحنابلة الموسعة في الفرائض قليلة، ثم هو يكون مفتاحا لم أغلق من الأبيات.
ـ[أبو مروان الشبيلي]ــــــــ[08 - May-2010, صباحاً 02:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد /
جزاكما الله خيرًا -الجسور & عبدالرحمن-
ولكن:
أرجو رفع المنظومة فلعل خدمتها على يدي بإذن الله.
ـ[أبو مروان الشبيلي]ــــــــ[09 - May-2010, مساء 05:48]ـ
نرجو رفع المنظومة لمن عنده!!
أو يدلنا أين توجد في مكتبات الرياض؟؟؟
ـ[الجسور]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 01:00]ـ
أشكر الأحبة جميعا على عبورهم الطيب وردودهم الموفقة
وأعتذر عن التأخر في الرد فقد شُغِلتُ هذه الأيام
ـ[الجسور]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 01:12]ـ
أخي عبد الرحمن بن طالب بعد حفظك للمنظومة وإتقانك لها أنت أولى الناس بالحديث عنها وأعلمهم بقيمتها
**
أحبتي الأكارم أبا الهمام البرقاوي، أبا وائل الجزائري، فتى العقيدة، عبوركم أسعدني وتقبل الله دعواتكم ووفقكم جميعا لرضاه
**
أخي أبا المهند القصيمي أصبت -أصاب الله بك- الشيخ بدر أتى إلى جامعة القصيم قبل سنتين تقريبا
**
أخي أحمد الأحمد كان تعليقك مسددا، وأصبت فالشيخ شاعر موهوب قلَّ نظيرُه، ولينظر أحبتي على سبيل المثال إلى هذا الرابط ليتبينوا موهبة الشيخ الشعرية:
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-54-3255.htm (http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-54-3255.htm)
وما اقترحته كان موفقا، أتمنى أن يجد طريقه نحو الواقع.
**
أخي الكريم أبا مروان أشكر لك عنايتك وحرصك وأجبتك عن طلبك عبر الخاص، أتمنى أن يكون وصل إليك.
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 02:07]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[فتح البارى]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 06:18]ـ
هل رفعت على الشبكة؟
كيف السبيل لشرائها بمصر؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو المنذر العُقاب]ــــــــ[11 - May-2010, مساء 07:46]ـ
جزاك الله خيرًا على هذا العرض الممتع ............... ومن أراد المزيد فليتفضل بدخول موقع الشيخ علي ونيس،
على الرابط التالي .....
ـ[أبو مروان الشبيلي]ــــــــ[11 - May-2010, مساء 09:07]ـ
الجسور: أغلقت الرسالة الخاصة بالغلط ولم أستطع مشاهدتها ,
وخبرتي قليلة في هذا المجال.
فهل من الممكن إعادة إرسال الرسالة؟؟؟
ـ[فتح البارى]ــــــــ[12 - May-2010, مساء 07:02]ـ
هل رفعت على الشبكة؟
كيف السبيل لشرائها بمصر؟
بارك الله فيكم
دخلت على الموقع فلم أجد شيئا؟!
ـ[الجسور]ــــــــ[15 - May-2010, صباحاً 05:39]ـ
أحبتي الأكارم المنظومة من مطبوعات دار الميمان، متوافرةٌ في المكتبات: الرشد، التدمرية، الكوثر، وغيرها
وهي موجودة عندي في الجهاز مصورةً، وأتمنى إنزالها في الموقع لكني أخشى بأن لا يرضى بهذا الناشر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو ريان الشيخي]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 05:46]ـ
http://files03.arb-up.com/i/00277/yzdxkjec1unr.jpg
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 06:25]ـ
جزاك الله خيرا أخي (الجسور) ..
لقد شوقتنا لقراءة المنظومة وشرائها ...
لديك مهارة في الدعاية والإعلان:)
تقبل شكري وجزى الله الناظم خير الجزاء(/)
حكم الاحتفاظ بالشمعدان
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[02 - May-2010, صباحاً 07:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلنا نعرف ان اليهود اتخذوا الشمعدان رمز لهم
فهل هناك من علماؤنا من قال بكراهة او حرمة الاحتفاظ بالشمعدان مثلا
يرجي الاجابة لان بعض الاخوة قال لي انه سمع رأي يقول بكراهه الاحتفاظ به
فهل هذا صحيح
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[02 - May-2010, مساء 05:50]ـ
يرفع للاهمية
ـ[حكمة]ــــــــ[02 - May-2010, مساء 06:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل السائل هنا بارك الله فيه يعم الشمعدان (بكافة أنواعه) أم يخص الشمعدان اليهودي بالذات؟؟؟
وللمعلومة أن الشمعدان اليهودي هو الشمعدان السباعي والذي في اعتقادهم الباطل بأن الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام ومن ثم استراح في اليوم السابع،تعال الله عن ذلك علو كبير، وما هذا إلا افتراء و بهتانا وظلم عظيم على قدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى،،
وقد قال عز وجل في كتابه الكريم ردا على هؤلاء الظالمين:
(وَلَقَدْخَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ)
___
ربما السائل يقصد الشمعدان اليهودي السباعي وليس كل الشمعدانات
حيث أن هناك دول تستخدم الشمع كثيرا في إضاءه المنازل حيث تنقطع الكهرباء فيها لساعات طويلة مثال على ذلك (لبنان) فحتما هم هنا يستخدمون الشمعدانات (حاملات الشموع) بأشكالها المختلفة ما عدا ذلك الشمعدان،،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا(/)
فتاوى العبادات
ـ[أبوحبيبة المصرى]ــــــــ[02 - May-2010, صباحاً 09:18]ـ
ابحث عن كتاب يجمع فتاوى العبادات لكبار العلماء، فهل يفيدني أحد الإخوة الأفاضل؟(/)
هل ينسب ولد الزنا إلى الزاني إذا عرف عن طريق تحليل dna?
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[02 - May-2010, مساء 08:32]ـ
الإخوة الأفاضل
لو وقعت حادثة زنا بين امرأة متزوجة وزانٍ، وحملت المرأة وولدت ولدا، واعترفت المرأة بالزنا وعلم زوجها أن الولد ليس له عن طريق تحليل الحمض النووي dna، فلمن ينسب الولد، مع الإشارة إلى قول النبي (الولد للفراش وللعاهر الحجر)؟
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[02 - May-2010, مساء 08:52]ـ
وفقك الله, فضلا ضع سؤالك هنا:
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/Fatawa/PostQuestion.aspx
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[02 - May-2010, مساء 08:56]ـ
بارك الله فيك أبا حاتم، قد فعلت قبل أن ترشدني، ولكن أريد رأي الإخوة الأفاضل في المسألة مع الفتوى، فحياك الله.
ـ[أبو إلياس الرافعي]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 01:19]ـ
والله أعلم، أنه لا ينسب إليه. ووللمسألة تفصيلات أخرى.
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 03:08]ـ
و لم لا ينسب اذا ثبتت ان الولد له؟
ـ[محمد العيسى]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 03:40]ـ
سؤال جوهري .. يحتاج إلي عالم رباني ... أو شيخ جليل -ولا نزكي أحدا علي الله
نتابع حتي نتعلم ... وفقك الله ورعاك،،
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 05:59]ـ
السلام عليكم
بحث العلماء مسألة أوضح من هذه، وهي إذا أقرَّ الزَّاني بزناه وأنَّ الولد ولدُه من الزِّنا، فهل يُنسب إليه؟
على قولين مشهورين، وحجَّةُ من نفى النِّسبة إلى الزَّاني أنَّ النسب لا يلحقه إلا بنكاح لا سفاحٍ، والملغيُّ شرعًا كالمعدوم حِسًّا.
ومسألة إثبات نسب ولد الزِّنا إلى الزَّاني بالبصمة الوراثيَّة، يحتاج إلى تقرير مسألتين:
الأولى: حجيَّة البصمة الوراثيَّة
والثَّانية: هل يعتدُّ شرعًا بالزِّنا في لحوق النِّسب؟
والله أعلمُ
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[05 - May-2010, صباحاً 10:24]ـ
أظن أنه إذا كان من ماء حرام
فالواجب ألا يعترف بالنسب وإن أثبته dna
وإلا استوى الحرام والحلال
وعلى هذا فلا يجوز أن ينسب، فضلا عن أن يرث
ولو ظللنا نقول في كل مسألة " في المسألة قولان لضاع الدين"(/)
هل يصح؟
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 01:08]ـ
غالباً ما تبقى بقعة في الرجل أو اليد لم يصلها الماء عند الوضوء قد تقدر بـ 2سانتي في جميع الاتجاهات, ولا سيما أنه غالباً ما يكون في الرِّجل وهو ما أشار إليه الحديث "ويل للأعقاب من النار".
وبعد أن يكمل المتوضئ وضوءه بنحو دقيقة أو دقيقتين ويخرج للصلاة يتفاجئ بهذا
فيقوم بدلك هذه البقعة ببقايا الماء الذي في رجله ويوصل الماء إلى هذا المكان
علماً أنه قد لايراعي الترتيب في الوضوء فقد تكون البقعة في الرجل اليمنى
فهل هذا الوضوء صحيح أم لا؟
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[09 - May-2010, مساء 05:20]ـ
هل من مشارك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ليفيدنا
ذهب الذين يعاش في أكنافهم ....................... ............
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[09 - May-2010, مساء 10:28]ـ
أخي الحبيب صحة الوضوء المذكور في السؤال مبنية على الخلاف في مسألتين بين أهل العلم وهما الترتيب والموالاة فمن قال بوجوبهما فالوضوء المذكور لا يصح ومن قال بعدم وجوبهما فالوضوء على ذلك يصح وإليك الإشارة إلى أقوالهم مع أهم أدلتهم بشكل موجز
أولاً: الكلام على الترتيب:
استدل من قال بوجوب الترتيب بالأحاديث في وصف الوضوء مرتباً عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي معروفة مشهورة في الصحيحين وغيرهما كحديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد واستدلوا أيضاً بترتيب الأعضاء في آية المائدة مع إدخال الممسوح بين المغسولات قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على آية الوضوء: والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن نظيره إلا لفائدة ولا فائدة هنا إلا الترتيب فلو قال قائل: أكرمت زيدا وأهنت عمرا وأكرمت بكراً ولم يقصد فائدة مثل الترتيب لعد عياً ولكّنة ولا يجوز أن تكون الفائدة استحباب الترتيب فقط لأن الآية ذكرت الواجبات وكذلك لم يذكر فيها ترتيب اليمنى واليسرى.اهـ
والقائلون بوجوب الترتيب هم الشافعية والحنابلة وإسحاق واختاره ابن حزم
أما من قال بعدم وجوب الترتيب فاستدل بحديث أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال: "" أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا "". قال الألباني ((وسنده صحيح. وقال الشوكاني: "" إسناده صالح "". وقد أخرجه الضياء في "" المختارة ""، وهو يدل على عدم وجوب الترتيب، وأزيد هنا فأقول: إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.)) اهـ من تمام المنة. فلهذا الحديث قال الحنفية والمالكية وداود بأن الترتيب سنة ولأن آية الوضوء عطفت ذلك بالواو وهي لا تقتضي ترتيباً ولهم أدلة غير ما ذكرته وإنما اقتصرت على أهمها.
و قال شيخ الإسلام عن الترتيب: القول الثالث: الفرق بين المتعمد لتنكيس الوضوء وبين المعذور بنسيان أو جهل وهو أرجح الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة وجمهور العلماء. وقال: فمن ترك غسل عضو أو بعضه نسياناً يغسله وحده ولا يعيد غسل ما بعد فيكون غسله مرتين فإن هذا لا حاجة إليه.
المسألة الثانية هي الموالاة
و فيها ثلاثة أقوال: الوجوب مطلقاً وهو مذهب الحنابلة وقال به المالكية ولكن قالوا تسقط بالنسيان والعذر وقال الحنفية والشافعي في آخر قوليه بأن المولاة سنة
واستدل من قال بوجوب الموالاة بأحاديث منها ما يلي:
1. عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" ارجع فأحسن وضوءك "". رواه أحمد و أبو داود و صححه الألباني و قال شعيب إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. اهـ وهذا الحديث محتمل أنه أراد إعادة الوضوء أو غسل الموضع المتروك وليس بحمله على أحد الاحتمالات بأولى من الآخر والدليل إذ تطرق له الاحتمالات المتساوية بطل بها الاستدلال
2. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود قال الأثرم: قلت: لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال جيد وصححه الألباني وضعفه بعض أهل العلم لأن في إسناده بقية وهو وإن صرح بالتحديث من شيخه فقد عنعن في شيخ شيخه وهو متهم بتدليس التسوية فلا يقبل منه ذلك. ورواه ابن ماجة من حديث عمر بنحوه وفي سنده ابن لهيعة. قلت: إن صح الحديث فهو واضح الدلالة على اشتراط الموالاة لقوله (يعيد الوضوء)
وقد يُستدل لمن قال بسقوط الموالاة للعذر أن الصلاة لا يجوز تفريق أفعالها باتفاق وقد صحت مع تفريقها لعذر كما في قصة ذي اليدين فالوضوء من باب أولى.
والخلاف السابق في الموالاة في غير التفريق اليسير أما اليسير فنقل النووي وغيره الاتفاق على أنه لا يضر. وزاد بعضهم ولو كان عامداً وقيده بعضهم بالعذر حتى في التفريق اليسير
وقد يقول قائل: إن الدقيقة والدقيقين لا تبطل الموالاة؟
فالجواب: التفريق اليسير لا خلاف بأنه لا يبطل الموالاة ولكن السؤال هل هذا يعد من اليسير؟ أظنه كذلك وعلى ظني لا يكون للخلاف في مسألة الموالاة مدخل في سؤالك وإن كان غير ذلك فإن لها مدخلا في سؤالك.
أما قولك قد تكون البقعة في الرجل اليمينى
أقول لو كان كذلك وكان الزمان يسيراً فلا إشكال في كونه يغسله فقط لعدم وجوب الترتيب بين اليمنى واليسرى
هذه إشارات فقط ولم أقصد بسط المسألة والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[10 - May-2010, مساء 12:58]ـ
[/ color] أقول لو كان كذلك وكان الزمان يسيراً فلا إشكال في كونه يغسله فقط لعدم وجوب الترتيب بين اليمنى واليسرى
هذه إشارات فقط ولم أقصد بسط المسألة والله أعلم
هذه درر أشكر لك هذا الجهد المبارك
كيف لو بسط المسألة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.(/)
متن تسهيل الطرقات فى نظم الورقات "صوتي"
ـ[إسحاق ابن راهوية]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 03:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
أما بعد
إصدار صوتي لمتن تسهيل الطرقات فى نظم
الورقات في علم أصول الفقه و لله الحمد لإخواننا طلبة علوم الفقه و أصوله
دخول لصفحة التحميل ( http://moslim.3oloum.org/montada-f28/topic-t2607.htm#5090)
منقول للفائدة(/)
توفي قبل سنوات ويضحّي للإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم!!!
ـ[محمدالخالدي]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 05:24]ـ
السلام عليكم:
لا أريد أن أفصّل أكثر مما هو موجوده في الصورة المرفقة.
ـ[محمد عبد العزيز الجزائري]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 08:55]ـ
أخي محمّد الخالدي ...
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فرقٌ بين أنْ يضحّيَ الرّجلُ عن الرّجلِ، وبين أنْ يضحّي الرّجلُ للرّجلِ.
فما المقصود؟
ـ[محمدالخالدي]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 11:00]ـ
بل يضحي لهم.
والمقصود: انه يهدي ثوابها لهم.
ـ[محمد عبد العزيز الجزائري]ــــــــ[05 - May-2010, مساء 06:36]ـ
أخي في الله ...
هل هذا العمل عليه السَّلَف الصَّالح رضوان الله عليهم؟
أرجو الدَّليل بارك الله فيك.
ـ[محمدالخالدي]ــــــــ[12 - May-2010, مساء 04:58]ـ
اليس النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته إلى قيام الساعه وأغلبهم لم يولد؟
فما المانع الشرعي من الأضحية بالعكس - بعد موته -؟
ـ[محمد عبد العزيز الجزائري]ــــــــ[12 - May-2010, مساء 06:41]ـ
هل يعني كلامك أنّك تذبح بنيَّة إهداء ثوابها للنّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؟
أليس النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- له أجرك وأجر أمّة الإجابة جمعاء!
أليس من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور منْ تبِعَه!(/)
ما موقف الإسلام من القروض البنكيية الربوية لبناء أو تحسين مسكن؟
ـ[جلال المشتي]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 07:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال يحير كثير من المسلمين ألا وهو ما هو موقف الإسلام من القروض البنكيية الربوية لبناء أو تحسين مسكن؟
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
الاختياراتُ البازيَّةُ الحديثيَّةُ والفِقْهيَّةُ في شَرْحه على بُلُوغ ِالمَرامِ "كتاب
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 09:29]ـ
الإختيارت الفقهية والحديثية للعلامة ابن باز في شرحه بلوغ المرام
(القسم الأول: كتاب الطهارة 147 مسألة فقهية وحديثية)
استخلصه ورتبه:
أبوصهيب عاصم بن علي الأغبري اليمني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
هذه تكملة للسلسة في تلخيص فوائد الشروح والكتب والتي سبقها شرح ثلاثة الأصول للجابري و شرح أصول الإيمان لصالح آل الشيخ وشرح المنظومة الفقهية للجابري وغيرها, والآن إن يسر الله أكمل مع بداية سلسلة ستكون طويلة وهي اختيارات وأحكام الإمام ابن باز رحمه الله الفقهية والحديثية في شرحه لبلوغ المرام, وإنما خصصت شرحه رحمه الله لأن غيره من أهل العلم قد كثرت كتبهم الفقهية المطبوعة خاصة مثل العثيمين والألباني رحمهم الله وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله كما في تبويبه على الجامع الصحيح وغيرها من كتبه وفتاويه .. أما الشيخ ابن باز فأكثرها ما زال في شروح وفتاوى صوتية وحتى مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله للشويعر فالجزء الأكبر عبارة عن رسائل عقدية وحتى ما فيها من الأبواب الفقهية فالغالب على رؤوس المسائل لا تشفي الغليل إلا فيما كثر السؤال عنه فلعلك تجد حتى بعض المسائل الدقيقة, فأحببت البدء بكتاب الطهارة ثم يتلوه بقية الكتب الفقهية وآثرت اختصار العبارة وذكر معنى كلام الشيخ وترجيحه ولم أذكر الأدلة لأنها غالباً إما الحديث في البلوغ أو غيره مما هو معروف في كتب الفقه ولكن المقصود هو ترجيح الشيخ ومذهبه ولست بهذا مبتدعاً بل قد سبقني في هذا أئمة كثر لعل من المتأخرين منهم البعلي الحنبلي مع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله المستعان .... وسيكون ذكرها حسب ما هي مرتبة في البلوغ من حيث الأبواب وأذكر تحت كل باب ما ذكره الشيخ من تصحيح أو تضعيف أو ما شابه حول الأحاديث, وبعد كل كتاب أذكر إن شاء الله بعض الفوائد التي ذكرت كجواب على بعض الأسئلة الخارجة عن الكتاب الفقهي أما ما كان فيها فقد جعلتها ضمن الباب والترجيحات دون التنبيه على أنها سؤال في الغالب وأحياناً أنبه, ويا ليت يستمع إليها شخص نجدي فيخرج لنا بقية الفوائد من الأسئلة فكم من فائدة تذهب بسبب لهجة الشيخ التي تصعب خاصة على أمثالي من أهل اليمن وخاصةً إذا أضيف إلى هذا ضعف التسجيل ... والله المستعان ....
وقد ذكرت في هذا القسم 147 اختيار فقهي وحديثي لعل الله أن ينفع بها وإن شاء الله تكون مفتاح مشروع أكبر لعل الله أن ييسره لي والله المستعان ..
تنبيه: من الحديث الأربعين والذي هو حديث أبي هريرة ((إن أمتي يأتون يوم القيامة ... )) إلى نهاية باب الوضوء أي حديث رقم 52 لم استطع سماعه فلقد كان التسجيل ضعيف وسيء وكذلك الجزء الأكبر من الباب الذي بعده (باب المسح على الخفين).
تنبيه: من أراد نقل الموضوع فلا يتصرف النص أو ينقل من غير عزو.
تنبيه: هناك نسخة للتحميل منسقة وجاهزة في المرفقات.
بسم الله:
قال ناصحاً قبل الشرح: هذا كتاب مختصر حقاً ينبغي على طالب العلم أن يحفظه ليعلم جملةً من الأحاديث الصحيحة وجملة من الأحاديث الضعيفة. ا.هـ
كتاب الطهارة
باب المياه:
1 - الأصل في صيد البحر وطعامه الحل لقوله تعالى ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ)) ولا دليل على التخصيص سواء كان شبيهه في البر محرم أو لا, لكن من تركه احتياطاً وتورعاً فلا بأس.
2 - سئل عن الأسماك السامة هل تحل؟ قال: ما نعلم أسماك سامة لكن إن وجد ينصح, قيل له الحية: قال إن كانت سامٌ أكلها فَكُلُّ حيوان يضر لا يستعمل, والحديث عام سواء في الأنهار الحالية أو المالحة أو البحار .. الخ فيدخل فيه كل الأسماء التي تعيش فيها.
3 - حديث أبي سعيد ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) صحيح.
4 - حديث القلتين المقصود به الغالب وإلا الأصل في الماء الطهارة إلا بدليل أو بتغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه أما ما كان دون القلتين فغالباً يتغير لحديث ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه)) فيجب فيه التثبت.
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - سئل عن الماء القليل جداً إذا وقعت فيه نجاسة؟ قال: يراق حتى ولو لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه -واستدل بحديث ولوغ الكلب في فتوى أخرى غير هذه- ثم قال أي مثل الأواني الصغيرة أما الماء دون القلتين عموماً فالصحيح أنه لا ينجس.
6 - سئل عن ماء المجاري بعد التنقية هل يطْهر؟ فقال: ما أعرفه, فذكرت له صورة المسألة, فقال: لا ما يطهر, فذكر له شخص أنه قد أفتى بطهارته كما في فتوى اللجنة الدائمة فقال: ما أذكر هذا. قلت: رحم الله انظر إلى تواضع الشيخ وورعه.
7 - ذكر بعد الفتوى السابقة أن تطهير الماء النجس لا يكون إلا بإضافة ماء كثير إليه بحيث تذهب النجاسة أو يطهر بأن تزول النجاسة بنفسها, والقلتين هي الماء الكثير والقلة: هي ما يقله الرجل- وقال مرة الإنسان- وقيل هي 550 رطل متوسطة من قلال حجر.
8 - تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام لا دليل له والأصل قسمان طهور ونجس.
9 - لا يجوز للمسلم أن يغتسل في الماء الدائم أو يبول فيه لأنه يقذره على الناس وقد يفضي إلى النجاسة, لكن في الماء الراكد إذا تناوله تناولاً فلا بأس.
10 - كل الحالات التي في روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه منهيٌ عنها: الجمع بين البول والإغتسال أو كلٌ على انفراده, فإن اغتسل فلا يجزيء لأن الأصل أن النهي يقتضي الفساد.
11 - سئل إن اغتسل فيه شخص للتبرد قال: نرى أن تركه أولى لأنه يقذره على الناس لكن مع الحاجة فالتبرد أولى.
12 - ذكر للشيخ أن ماء المزارع الراكد كبير جداً ... فما الحكم في هذه الحالة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((الماء الدائم)) لم يقل إذا كان طوله عشر أذرع .. الخ.
13 - حديث النهي عن الإغتراف بفضل المرأة والعكس للكراهة لحديث ميمونة لكن الأفضل أن يغترفا جميعاً ويجوز الإغتسال بفضل المرأة لحديث ميمونة والأصل في الماء الطهارة.
14 - حديث أبي هريرة في لعاب الكلب فيه دليل على وجوب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب وهذا يدل على خبث نجاسته لزيادته على غيره تخصيصه بهذا العدد, رواية ((أخراهن)) مرجوحة والرواية الأخرى أثبت وأصح ولأن ما بعدها يزيل آثارها- يريد التراب رحمه الله-.
15 - لا يشترط التراب فيجوز استخدام الأشنان أو الصابون وإن تيسر التراب كما قال صلى الله عليه وسلم فهو أفضل.
16 - النجاسات عموماً لا تطهر إلا بالماء ما عدا القبل والدبر.
17 - قال رحمه الله: لا يقاس الخنزير بالكلب في التطهير على الصحيح.
18 - ذهب الشيخ أن بول الكلب وغائطه وعرقه نجس, وإذا مسه الشخص وهو رطب فينجس أما إذا كان جافاً فلا.
19 - حديث أبي قتادة في الهرة صحيح وله شواهد.
20 - اختار الشيخ أن بول القطة وروثها نجسة.
21 - إذا باشرت القطة نجاسة ومباشرة شربت من الإناء فالأولى إراقته أما إذا كان هناك فاصل فلا شيء.
22 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((أحلت لنا ميتتان ... )) صحيح موقوفاً له حكم الرفع.
23 - يقول الشيخ أن غمس الذباب إذا وقع على الشراب كما في حديث الذبابة للوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف ولم يصرفه شيء ولا ينبغي التأفف من هذا.
24 - أختار الشيخ عدم قياس غير الذباب على الذباب مما لا دم له في مسألة الغمس.
باب الآنية:
25 - كل الآنية الأصل فيها الحل.
26 - لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب وا لفضة ولو قال وزعم أنه للزينة لأنه وسيلة وذريعة إلى الأكل والشرب فيها ومشابهة الكفار.
27 - لا يجوز استعمال المطلي والمضبب والمزين بالذهب والفضة من الأواني.
28 - قال الشيخ رحمه الله: الأحاديث تدل على طهارة جلود ميتة مأكول اللحم إذا دبغت أما غيرها فلا, ففي طهارته نظر.
29 - حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه دليل على جواز استخدام أواني أهل الكتاب للحاجة بعد غسلها لأنه يحتمل وجود آثار خمر أو آثار بعض ما ذبح بغير طريقة الشرع وإن علم الشخص طهارة تلك الآنية أو خلوها من المحذورات فلا حاجة للغسل للحديث الذي بعده – يعني حديث عمران رضي الله عنه-.
30 - قاعدة عامة عند الشيخ أن الأصل في النهي التحريم.
31 - يجوز استخدام الفضة للحاجة في الآواني كما في حديث أنس رضي الله عنه ولو استخدم غيرها فأحسن وأفضل.
32 - لا يجوز إلباس الصبي الصغير سلسلة من فضة أو غيرها .. فقط خاتم من فضة هذا ما ورد.
باب: إزالة النجاسة وبيانها:
33 - الخمر إذا تخلل بنفسه فلا بأس ويكون طاهر.
(يُتْبَعُ)
(/)
34 - الصحيح في الخمر أنه نجسة.
35 - الحمر الأهلية بولها ولحمها ودمها نجسة أما أبدانها فالصحيح أنها طاهرة وشربها من الماء لا ينسجه وكذلك لعابها, وعرقها كذلك ومثلها البغال.
36 - الإبل عرقها وبولها وروثها طاهر وكذلك ما يؤكل لحمه.
37 - الصحيح في المني أنه طاهر.
باب:الوضوء:
38 - حديث (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)) صحيح.
39 - السواك موضعه عند المضمضة في الوضوء.
40 - مسح الرأس على الصحيح مرة واحدة.
41 - المرأة تمسح رأسها مثل الرجل تبدأ بمقدم رأسها إلى قفاها.
42 - المضمضة والاستنشاق واجبة.
43 - المرأة الملبدة رأسها بالحناء تمسح عليه كما قالت عائشة رضي الله عنها.
44 - لا يجزيء مسح بعض الرأس.
45 - البداءة باليمين عند الجمهور للاستحباب لكن القول بالوجوب قول قوي (والشيخ صرح بالوجوب في غير شرح البلوغ).
46 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثاً)) دليل على وجوب الاستنثار سواء كان في الوضوء أو قبل الوضوء- يعني الشيخ إذا قام من نومه فتوضأ فاستنثر فقد أجزأ وإن لم يستنثر بغير وضوء أو حتى قبله فيشرع-.
47 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً)) دليل على وجوب غسل اليدين.
48 - الصحيح استحباب تخليل اللحية.
باب: المسح على الخفين:
49 - اختار الشيخ أن المسح على الجوربين يكون مرة واحدة.
باب: نواقض الوضوء:
50 - حديث أنس ((حتى تخفق رءوسهم)) دليل على أن النعاس وخفقان الرأس ليس ناقضا ولكن النوم هو الناقض أي المستغرق.
51 - يقول الشيخ رحمه الله: دلت الأحاديث على أن المذَّاء يغسل ذكره ولأنثيين ثم يتوضأ.
52 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ((قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)) رواه النسائي بسند منقطع ورواه أحمد بسند صحيح عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ((قلت: في المسند بين وكيع و عروة كلاً من الأعمش وحبيب بن أبي ثابت)).
53 - قال الشيخ رحمه الله: أن الملامسة في الآية المراد بها الجماع فالمس لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء.
54 - حديث طلق في مس الذكر ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة أو يقال هو منسوخ, فمس الذكر ينقض الوضوء والدبر كذلك رجلاً كان أو امرأة, وهذا في اليد فقط.
55 - يقول الشيخ رحمه الله: ما خرج من البدن فيه تفصيل: فإن كان فاحشاً كثيراً فالأفضل الوضوء أما الوجوب ففيه نظر.
56 - حديث عاشة ((من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ... )) ضعيف لا يصح.
57 - على أساس ضعف حديث عائشة السابق فلا يجب الوضوء لكن في القيء لو توضأ فهو أحوط لحديث ثوبان رضي الله عنه. قلت: يريد الشيخ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ (صححه الشيخ مقبل رحمه الله).
58 - حديث جابر رضي الله عنه في لحوم الإبل دليل على أن لحوم الإبل يتوضأ منها أما الغنم فلا بأس وهو سنة وكذلك مما مست النار.
59 - المقصود باللحم هو الهبر وهذا هو الأقرب لأن الكرش والشحم لا يسمى لحماً عند العرب, وإن توضأ من باب الإحتياط فحسن.
60 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((من غسل ميتا فليغتسل ... )) ضعيف والمنكر فيه ((من حمله فليتوضأ)).
61 - الوضوء من غسل الميت مستحب كما جاء في الحديث الدليل على أنه غير واجب أنه لما مات أبي بكر رضي الله عنه فغسلته زوجته فاستفتت الصحابة رضوان الله عليهم وكان البرد شديداً فقالوا: لا يجب عليك, فهو مستحب.
62 - أما حمل الميت فلا يستحب ولا يجب.
63 - ثبت من طريق عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من غسل الميت.
64 - علة الإغتسال من غسل الميت هو أن الشخص إذا غسل الميت تذكر الموت وما بعد الموت فتذهب قواه ويضعف ويصيبه شيء منا لضعف والوهن فالغسل يقويه ينشطه.
65 - حديث عبدالله ابن أبي بكر رضي الله عنهما النهي عن مس القرآن لغير الطاهر قال فيه: قد رواه أبوداود والنسائي بإسناد صحيح غير المرسل فأتى مرسلاً صحيحاً وكذلك متصلاً كما في نصب الراية للزيلعي وكذلك أتى عند الحاكم عند حكيم بن حزاك موافق لرواية عمر بن حزم وفي سند لين.
(يُتْبَعُ)
(/)
66 - في الحديث السابق دليل على أن لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر أما إن كان قراءته عن ظهر قلب دون مس فلا بأس حتى لو كان على غير طهارة لكن لو كان جنباً فلا.
67 - الحجامة تعتبر من الدم اليسير فيعفى عنه وإذا كثر وفحش فالأحوط أن يتوضأ.
68 - أحاديث الوضوء من النوم كما قال المؤلف فيها شيء من الضعف ويغني عنه حديث صفوان. قلت يريد الشيخ حديث معاوية (العين وكاء السه) وحديث ابن عباس (إنما الوضوء على من نام مضطجعاً).
69 - قوله في حديث أبي سعيد في وسوسة الشيطان للمصلى بنقض الوضوء فيه ((فليقل كذبت)) قال رحمه الله أي في نفسه.
باب آداب قضاء الحاجة:
70 - حديث أنس ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)) صحيح وهو محفوظ وما ذكر أنه عله فليس بعلة قادحة حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اتخذ خاتما من ورق أو من حديد والصحيح أنه كان من ذهب ثم تركه فهذا حديث آخر ليس بهذا.
71 - الأفضل أن الشخص إذا دخل الخلاء أن لا يدخل ومعه شيء فيه ذكر الله.
72 - عن أنس رضي الله عنه ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء)) قال فيه دليل على أن الأفضل الجمع بينهما أي الإستجمار والإستنجار. (قلت: ما فهمت وجه الدلالة لكن هذا ما قاله الشيخ, وسئل من أحدهم بعدها حول وجه الإستدلال فذكر كلام مشابه لما سبق وما تبين لي فالله أعلم).
73 - حديث معاذ ((اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز ... )) في سنده ضعف لكن معناه صحيح.
74 - هل يجوز لعن المعين على القول بحديث ((فالعنوهن فإنهن ملعونات))؟ قال رحمه الله: يقال من فعل كذا ملعون, جنس من فعل هذا أما فلان بن فلان لا, أما زيادة ((فالعنوهن فإنهن ملعونات)) ليست بصحيحة مرفوعة (قلت: وكذلك ضعفها الشيخ مقبل رحمه الله).
75 - حديث ((إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ... الخ)) قيل له تكلم فيمن رفعه .. قال رحمه الله: عكرمة بن عمار لا بأس به.
76 - حديث أبي قتادة في مس الذكر باليمين حال البول ... قال عنده: فلا ينبغي أن يمسك الرجل ذكره بيمينه ولا يستنجي بها تكرمة لليمين, قيل له: للوجوب, قال رحمه الله: الوجوب هو الأصل.
77 - استقبال الكعبة أو استدبارها في الصحراء محرم أم في البنيان فهو جائز على الصحيح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولكن لو يسر عدم ذلك حتى في البنيان فهو الأفضل كما قال أبو أيوب رضي الله عنه.
78 - في حديث سلمان رضي الله عنه أيضاً حرمة الاستنجاء باليمين وكذلك بالعظم والروث, ولحديث أبي هريرة ((فإنهما لا يطهران)). (قلت: كأن الشيخ يرى صحته).
79 - حديث ((الحمدلله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)) فيه ضعف ويعمل بحديث عائشة في الخروج من الخلاء.
80 - علوم الدنيا لا تدخل في حديث ((من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله .. )) إنما هذا في العلوم الشرعية.
81 - حديث ابن مسعود في إتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة قال عنده: ظاهر الأحاديث تدل على عدم جواز الإكتفاء بأقل من ثلاث سواء للدبر أو القبل, يعني ثلاث أحجار للدبر وثلاث أحجار للقبل أو غير الحجر فلا يكتفى بأقل من ثلاث أحجار. (وقد ترددت هذه المسألة أكثر من مرة).
82 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)) رواه أحمد وابن ماجه بسند جيد.
83 - الحديث السابق دليل على وجوب الاستنزاه من البول وغيرها من النجاسات والغائط من باب أولى.
84 - حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه ((علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمني)) ضعيف لا يصح.
85 - لضغف الحديث السابق كل واحد من الناس على حسب ما ييسر الله له فالحديث ضعيف لا يعتمد عليه.
86 - حديث عيسى بن يزداد ((إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات)) ضعيف لأن عيسى مجهول وأباه كذلك ومعناه ضعيف غير صحيح.
87 - نتر الذكر يسبب السلس أو كثرة البول أو خروجه متكرراً فلا ينبغي أن ينتره.
88 - قال الإستجمار يكون قبل الإستنجاء, أما إذا قد الإستنجاء فلا حاجة للإستجمار لأنه إنما لتنظيف المحل.
89 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((إن الله يثني عليكم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء)) ضعيف لكن تدل الأحاديث الأخرى أن هذا هو الأفضل.
(يُتْبَعُ)
(/)
90 - الأفضل أن يقطع الإستجمار على وتر. (كأن الشيخ لا يرى الوجوب).
باب الغسل وحكم الجنب:
91 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ((الماء من الماء)) غير منسوخ بل هو في غير الجماع أما مع الجماع فيكفي بأن يجهدها.
92 - الغسل من الحجامة ويوم الجمعة ومن غسل الميت سنة يتأكد الغسل في يوم الجمعة ويدل على استحبابها دون وجوبها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وكذلك ما في صحيح مسلم حيث قال ((من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت .... )).
93 - المرتد له حكم الكافر الأصلي في استحباب الغسل له.
94 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال أن يغتسل. قال فيه: هذه فيها ضعف والثابت أنه هو الذي ذهب يغتسل بغير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين.
95 - قال رحمه الله: أتت أحاديث تدل على مشروعية الغسل كما في حديث قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل لكن يصرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر مسلمة الفتح وغيرهم بالإغتسال لكن هذا الغسل أفضل ومستحب.
96 - حديث علي رضي الله عنه ((كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً)) فيه دليل على أن القرآن لا يقرأه الجنب والحديث روي بسند جيد.
97 - قياس الحائض والنفساء على الجنب فيه نظر.
98 - سئل عن تقليب أوراق المصحف إذا كان على غير طهارة أو إذا كان القرآن على الحامل؟ فقال: لا يجوز لأن المنهي عنه هو المس وهذا مس لكن لو قلبه بحائل فلا بأس.
99 - مس القرآن للحيض بحائل لا بأس به عند الحاجة.
100 - السنة إذا أراد أن يعود الرجل للجماع أن يتوضأ لأنه أنشط للعود كما في الحديث, أما حديث عائشة رضي الله عنها عند أصحاب السنن فهو معلول لأنه من رواية أبي اسحاق السبيعي عن الأسود وهو مدلس وحتى لو صح فهو محمول على الغسل. (قلت: يريد الشيخ حديث كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب من غير أن يمس ماء).
101 - نقض الشعر للحائض مستحب لأنه جاء في أحاديث فيها الأمر بها, أما الجنابة فلا يلزمها نقض شعرها ولا يشرع لها.
102 - حديث ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) لا بأس به.
103 - لا يجوز المكث بالمسجد للحائض ولا الجنب لكن المرور لا بأس به لحاجة.
104 - هل للجنب إذا توضأ المكث في المسجد؟ قال رحمه الله: ذكر هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لكن ظاهر الأحاديث المنع.
105 - هل يجوز أن يصلي المتنفل في النهار أربعاً بسلام واحد؟ قال: الأفضل أن يسلم كل ركعتين.
106 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((إن تحت كل شعرة جنابة ... )) ضعيف.
باب التيميم:
107 - حديث عمار بن ياسر فيه دليل على أن الضرب على الأرض مرة واحدة.
108 - اختلاف البداءة هل كانت بالوجه أو الكفين في المتفق عليها ورواية البخاري تصرف من بعض الرواة والصحيح أنه بدأ بالوجه أولاً.
109 - يشرع للتيمم أذكار الوضوء.
110 - الترتيب بين الوجه والكفين واجب.
111 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((التميم ضربتان ... )) لا يصح مرفوعاً وإنما هو موقوف عليه فالتيمم ضربة واحدة هذا هو الأفضل.
112 - من كان فيه جروح يلفها بجبيرة ثم يمسح عليها رغم ضعف الأحاديث لكن أصول الدين والقواعد تدل عليه كما في قوله تعالى ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)).
113 - إذا وجد الماء خلال الصلاة هل يقطعها؟ قال رحمه الله: فيه خلاف والأحوط قطعها للآية ((فلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً)) وهذا وجد الماء.
114 - التيمم عن بعض الأعضاء للجرح يكون بعد الوضوء.
115 - حديث علي رضي الله عنه ((انكسرت إحدى زندي ... ) ضعيف.
116 - حديث جابر رضي الله عنه في الرجل شج فاغتسل فمات .. فيه ضعف.
117 - من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلى صلاة واحدة ... )) حديث ضعيف.
118 - الذي فهمته من كلام الشيخ أنه يشترط التراب في التيمم.
باب: الحيض:
119 - إذا استمر الحيض أكثر من مدته فتترك الصلاة والصيام 6 أو سبعة أيام حسب اجتهادها.
120 - قال في مسألة الجمع للمستحاضة: إن قدمت العصر وأخرت الظهر وجمعت جمعاً صورياً فلا بأس كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فاطمة وبعض روايات حمنة رضي الله عنهما وإن صلت كل صلاة في وقتها فالأمر واسع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنه أن تتوضأ لكل صلاة.
(يُتْبَعُ)
(/)
121 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) حديث صحيح.
122 - حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ((ما فوق الإزار)) في ضعف.
123 - الحديث السابق فيه دليل أن الأفضل أن تأتزر حتى لا يقرب الجماع وطرقه لأن الإنسان ضعيف قد يضعف في تلك الحال.
124 - إن استمر الدم أكثر من 40 يوماً فهي مستحاضة فحد النفاس 40.
125 - إذا انقطع الدم ثم عاد وهي ما زالت في الأربعين فهو نفاس.
126 - إذا أكملت الأربعين ثم أتى الدم فإن وافق العادة فحيض وإلا فهو استحاضة.
127 - سئل عن امرأة أسقطت الحمل بعد 82 يوماً فهل لها نفاس أو لا؟ قال: الغالب أن التخلف يكون في الأربعين الثالثة لكن هي تسألهم في المستشفى إن كان بدأ في التخلق فهو نفاس وإلا فساد.
أسئلة منوعة وفوائد:
128 - سئل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتان في بيته بعد صلاة العيد, قال ضعيف معل بالإرسال وأخطأ المؤلف بتحسينه.
129 - سئل عن امرأة يزول عقلها في أيام الصيام فما حكمها هل تقضي أو تطعم؟
قال: إذا كان زوال عقلها فوق ثلاثة أيام فهي معذورة أما أقل فعليها القضاء.
130 - سئل عن الجماعة الثانية: فقال: لا بأس بها, فسئل هل لهم أجر الجماعة الأولى: قال الله أعلم, إن كان لم يقصر فيرجى له, ولكن إن كان متساهلاً يخشى عليه من الإمن فالواجب عليه المبادرة للجماعة.
131 - سئل عن الكلب المشروع قتله: قال هو الأسود العقور أما غيره فلا.
132 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((أمرنا بقتل الأنجاس السبعة)) قال: ضعيف.
133 - لا يجوز لبس الجوربين للمحرم ولا الخف وإن فعله جاهلاً فما عليه شيء وإن كان يعلم فيطعم ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو شاة وإن أخبر بهذا فخلعه فليس عليه شيء.
134 - سئل عن المغفرة من الله يوم القيامة التي بشر الله بها عباده هل يشترط فيها عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر؟ فأقر بما في السؤال.
135 - يرجح الشيخ أن آخر ما حرمت المتعة في حجة الوداع والصحيح أنها حرمت مرتين.
136 - يقول الشيخ لا يجمع بين العصر والجمعة.
137 - سئل عن تغيير الصوت في التشهد الأول والأخير ليلعم أنه تشهد فقال: لا أرى بأساً والأمر في هذا واسع. ((قلت: كنت نقلت فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله في هذا من فتاواه نور على الدرب وقال الأولى أن يكون الصوت واحد في كل التكبيرات وذكر هناك علتين فليراجعه من شاء)).
138 - صلاة الكسوف واجبة.
139 - سئل هل يجوز الجمع في بلدي قبل السفر والقصر أم لا بد من الخروج من البلدة وما هي المسافة المحددة 80 كم أو الخروج من البنيان؟
قال رحمه الله: لا يجوز الجمع والقصر وهي ما زالت في البلدة ولا يلزم 80 كم بل إذا خرجت من البنيان جاز الجمع والقصر. (قلت: الشيخ العثيمين رحمه الله يجيز الجمع في البنيان قبل السفر إن ترجح للمسافر أنه سيشق عليه صلاة الصلاة الثانية في السفر فيجمع للحاجة المشقة).
140 - يجب على المرأة أن تسافر بمحرم حتى لو أوصلها أهلها إلى باب الطائرة أو الباخرة.
141 - إذا كان شخص يصلى وأتى أحد عند الباب فتردد في صلاته هل يستمر أو يقطعها ما حكم صلاته؟ قال: صحيحة لا شيء عليه فليسبح وليتنحنح.
142 - سئل رحمه الله هل الأمر والنهي إن كان للإرشاد فيكون المراد بها الكراهة والاستحباب؟ قال رحمه الله: الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم.
143 - سئل هل عذاب القبر على المسلمين مستمر أو ينقطع؟ قال: الله أعلم.
144 - سئل لو عطس الشخص أربع مرات هل يشمت إذا حمد الله؟ قال: نعم ولو مائة مرة.
145 - قوله تعالى ((لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى)) السياق يدل على أنه مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أما السياق فمسجد قباء.
146 - المسافر إذا كانت إقامته أقل من أربعة أيام فله القصر أما أكثر فلا.
147 - منى ومزدلفة من الحرم ومن ذبح في عرفة لا يجزئه.
انتهيت من كتابته في صباح يوم الخميس 21\ 6\2007م
منقول من منتديات الإمام الآجري(/)
صلاة الجمعة خارج أصوار المسجد تجوز
ـ[الحواسم]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 09:55]ـ
موضوع للنقاش و البحث (هل صلاة الجمعة خارج أصوار المسجد تجوز؟ من يقول بالجواز أن يأتي بدليل صريح صحيح و كذالك من يقول بالمنع أي لا يجوز) لابأس بالإستأناس بأقوال العلماء و لاكن نريد أدلة من الكتاب و السنة أرجو من الإخوة أن لا يبخل علين مأجورين إنشاء الله(/)
حكم رفع الخطيب يديه للدعاء بعد الفراغ من خطبة الجمعة
ـ[محمد فهمي شرى]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 11:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وعلى آله وصحبه ومن والآه وبعد.
لقد اختلف الناس في حكم رفع الخطيب يديه للدعاء بعد الفراغ من خطبة الجمعة، ولما لم يكن هذا الفعل من هديه صلى الله عليه وسلم استشكل بعض المجيزين على المانعين قول بعض أهل العلم فرأيت عرضها على وجه يظهر فيه المعنى الراجح للنصوص النبويه وكلام أهل الفضل بكلام منارات أهل العلم.
قالوا: روى البخاري في صحيحه (2/ 15) (33 - باب رفع اليدين في الخطبة) (932) عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله أن يسقينا فمد يديه ودعا.
علاقة الحديث في الترجمة والتبويب.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ((2/ 413) (أورد فيه طرفا من حديث أنس في قصة الاستسقاء وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة من هذا الوجه وهو مطابق للترجمة وفيه إشارة إلى أن حديث عمارة بن رؤيبة الذي أخرجه مسلم في إنكار ذلك ليس على إطلاقه لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستستقاء كما في هذا الحديث).
ومعنى كلامه رحمه الله أن الحديث مطابق للترجمة من حيث أن رفع اليدين في الاستسقاء والدعاء جائز مشروع وهو على نفس الصفة بخلاف صفة رفع اليدين في الدعاء في الصلاة وخارجها قال بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (10/ 172):
(مطابقته للترجمة في قوله فرفع يديه لأنه إنما رفعهما لكونه استسقى فببركته وبركة دعائه أنزل الله المطر حتى سال الوادي قناة شهرا).
فظهر المعنى أن الترجمة مطابقة للحديث من حيث صفة الرفع في خطبة الجمعة للاستسقاء.
فإن قيل بل الظاهر من الترجمة جواز مطلق الرفع في الدعاء في خطبة الجمعة ومن ذلك بعد الفراغ منها:
قلت: هذا غلط ويظهر غلطه من أوجه:
الأول: ليس في الحديث أي دلالة على هذا المعنى بل نص الحديث قال: (قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال ... ) وهذا كان في أثنائها وليس بعده الفراغ منها.
مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لعارض أثناء خطبة الجمعة بين فيه مشروعية رفع اليدين أثناء الخطبة بسببه وهو صلاة الاستسقاء.
ثانيا: فقه الإمام البخاري يدل على الذي تقدم لما قال: (في خطبة الجمعة) ولم يقل بعد الفراغ أو الانتهاء من خطبة الجمع، وهذا ليوافق تبيوبه الحديث.
ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يدعو بعد الفراغ من خطبة الجمعة كما يفعل أكثر الناس، بل كان يخطب ويأمر بإقامة الصلاة، وعليه لم يكن هناك رفع أصلا بعد الفراغ من الخطبة.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى: (ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أصح الوجهين أصحابنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر).
وقال البهوتي في كشف القناع: (يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة.
قال المجد: هو بدعة وفقا للمالكية والشافعية وغيرهم ... )
قال الإمام البغوي في شرح السنة (4/ 257) (رفع اليدين في الخطبة غير مشروع وفي الاستسقاء سنة، فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم).
رابعا: لما كان هذا هو الحال نص أهل العلم على بدعة رفع اليدين في الدعاء بعد الخطبة قال ابن بطال في شرحه صحيح البخارى (2/ 517) (وقد أنكر بعض الناس ذلك، فروى الأعمش، عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر، فرفع الناس أيديهم، فقال مسروق: ما لهم قطع الله أيديهم.
وقال الزهرى: رفع الأيدى يوم الجمعة محدث.
وقال ابن سيرين: أول من رفع يديه يوم الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر
وكان مالك لا يرى رفع اليدين إلا فى خطبة الاستسقاء، وسيأتى هذا المعنى مستقصى فى كتاب الاستسقاء، إن شاء الله تعالى).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (87): (وأما رفع الناس أيديهم عند الدعاء _ في خطبة الجمعة _ فبدعة قديمة قال أحمد بن حنبل حدثنا شريح بن النعمان حدثنا بقية عن أبي بكر بن عبد الله حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث التمالي قال بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا اسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين.
قال فقلت ما هما؟؟.
قال: رفع الأيدي على المنابر والقصص بعد الصبح والعصر ... .
قال السيوطي في الأمر بالاتباع (بدع الخطب: (ورفع اليدين عند الدعاء فبدعة قديمة).
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: (الحديثان المذكوران يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة).
فإن قيل لم بوب الإمام الإمام البخاري بابين متصلين متتابعين فقال: (باب رفع اليدين في الخطبة) و (باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة).
قلت: إن التبويب لم يكن من أجل بيان رفع اليدين في مطلق الدعاء في الخطبة بل هي مقيدة بما ذكره من الحديث تحت الباب كما سبق البيان ولهذا قال ابن حجر في الفتح (2/ 413) (أورد فيه طرفا من حديث أنس في قصة الاستسقاء وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة من هذا الوجه وهو مطابق للترجمة).
وهذا يدل على أن الرفع استثناء ولسبب مخصوص.
كما ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه على المنبر في خطبة الجمعة في الاستسقاء مع أنه يخطب في الناس كل جمعة، وهو مما يتوفر في مثله داعي النقل.
الثاني: لقد نص الحافظ ابن حجر في الفتح على أن من المراد في تتابع التبويب بيان المعنى الزائد في صفة الرفع في الاستسقاء فقال في الفتح: (2/ 413): (قوله: (فمد يديه ودعا) في الحديث الذي بعده (فرفع يديه) كلفظ الترجمة.
وكأنه أراد أن يبين أن المراد بالرفع هنا المد لا كالرفع الذي في الصلاة.
وسيأتي في كتاب الدعوات صفة رفع اليدين في الدعاء فإن في رفعهما في دعاء الاستسقاء صفة زائدة على رفعهما في غيره، وعلى ذلك يحمل حديث أنس: (لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء) وأنه أراد الصفة الخاصة بالاستسقاء ويأتي شيء من ذلك في الاستسقاء أيضا إن شاء الله تعالى).
روى مسلم في صحيحه بالإسناد إلى عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة.
في هذا الحديث بيان عدم مشروعية الرفع في حال الخطبة بدون سبب مشروع كما في حديث الاستقاء
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (6/ 162) (هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم.
وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن النبي صلى الله عليه و سلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى.
وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض).
وقد قال العيني معنى كلام الإمام النووي المتقدم فقال في شرح سنن أبي داود (4/ 445): (وفيه من السنة أن لا ترفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك والشافعي، وغيرهما، وحكي عن بعض المالكية وبعض السلف إباحته؛ لأن النبي- عليه السلام- رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض).
يريد أن رفع اليدين في مطلق الدعاء جائز وأن الخطيب إذا أراد الدعاء في غير الاستسقاء لا يرفع إلا أصبعه ويدل على هذا قوله (وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض).
وقد استشكل بعض الناس كلام الحافظ ابن حجر لما قال في الفتح (11/ 142)
(وأما ما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة براء وموحدة مصغر أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه فأنكر ذلك وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة، فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال: السنة أن الداعي يشير بأصبع واحدة ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها).
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: إن الأخبار الواردة في مشروعية الرفع في عموم الدعاء لا بعد الانتهاء من الخطبة وإنكار الصحابي على مروان كان لأمرين الأول: سبب الرفع، وأنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم في عموم الدعاء وعارضه في غير الاستسقاء أن يرفع يديه.
وهذا المعنى قاله الكشميري في فيض الباري شرح البخاري (3/ 147) (باب ُ رَفعِ اليَدَينِ في الخُطْبَة.
واعلم أنه ثبت كراهةُ رَفْع الأيدي في الخطبة. وحَمَله العامة على أن هذا الرَّفْع كان للتفهيم، كما شاع الآن في الخطباء والواعظين، أنهم يحرِّكُون أيديهم للتفهيم. فلعلَّه فَعَله بِشْرٌ وكرهه الناس. وقالوا: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لم يكن يزيد على الإشارة بالأصابع.
قلتُ: والأرجح عندي أن تلك الإشارة كانت للدعاء للمؤمنين، فإنه مسلوكٌ في الخُطبة فأنكروا عليه، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لم يكن يَرْفَعُ له إلا أصبُعُه المباركة. هكذا شَرحه البيهقي، ونقله شارح الإحياء في (الإتحاف)).
الثاني: هيئة رفع الدعاء وقد بين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
إذ قد روى مسلم في صحيحه عن أنس أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: كان لا يرفع يديه في شىء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه.
قلت: ويدل على هذا المعنى ما ذكره الإمام النووي على أن الرفع في عموم الدعاء مشروع لا على باب التعين بعد الفراغ من خطبة الجمعة قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (3/ 299): (هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتهما في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب.
ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع، وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرناه. والله أعلم).
وكتب: الدكتور شاكر بن توفيق العاروري –حفظه الله تعالى-.
من صبيحة يوم الاثنين الموافق:18جمادى الأولى 1413 ه.
3/ 5 / 2010 م.
ـ[أحمد على عثمان]ــــــــ[04 - May-2010, صباحاً 11:02]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد العيسى]ــــــــ[04 - May-2010, صباحاً 11:23]ـ
بوركت،،وجزاك الله خيراً كثيراً(/)
كيفية غسل الجنابة للشيخ مشهور حسن سلمان /صوتي
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[04 - May-2010, مساء 06:24]ـ
كيفية غسل الجنابة للشيخ مشهور حسن سلمان
الرابط:
http://www.4shared.com/video/nkoK3mXj/_______-_SafeshareTV.html (http://www.4shared.com/video/nkoK3mXj/_______-_SafeshareTV.html)
ابو اميمة محمد(/)
مصادر تلقي العقيدة
ـ[الرنتيسي]ــــــــ[04 - May-2010, مساء 10:18]ـ
من مصادر ابن قتيبة اللغة العربية و العقل السليم والاجماع واقوال السلف
الرجاء افادتنا كل من ما هى مصادره فى ذلك ان تكرمتم
ـ[ورثةالانبياء]ــــــــ[07 - May-2010, مساء 11:01]ـ
يوجد كتاب عن عقيدةابن قتيبة رحمه الله ان وجدته رفعته(/)
طلب كتاب
ـ[الرنتيسي]ــــــــ[04 - May-2010, مساء 10:20]ـ
من يوجد عنده كتاب تاريخ ابن قتيبة للدكتور محمد سعد غلول التكرم علينا بوضعه على الشبكة لتحميله ان تكرمتم ولك منى جزيل الشكر والعرفان(/)
الموقف الشرعي الصحيح من وفاة أهل الضلال (محمد عابد الجابري مثالاً)
ـ[صالح العواد]ــــــــ[05 - May-2010, مساء 12:38]ـ
الموقف الشرعي الصحيح من وفاة أهل الضلال
(محمد عابد الجابري، مثالاً)
موقع الدرر السنية – قسم دراسات الواقع
19 جمادى الأولى 1431هـ
http://www.dorar.net/art/492
إن المسلم الحق كما يحزن لموت العلماء والدعاة إلى الله، يفرح بهلاك أهل البدع والضلال، خاصة إن كانوا رؤوساً ورموزاً ومنظرين، يفرح لأن بهلاكهم تُكسر أقلامُهم، وتُحسر أفكارُهم التي يلبِّسون بها على الناس، ولم يكن السلف يقتصرون على التحذير من أمثال هؤلاء وهم أحياء فقط، فإذا ماتوا ترحموا عليهم وبكوا على فراقهم، بل كانوا يبيِّنون حالهم بعد موتهم، ويُظهرون الفرح بهلاكهم، ويبشر بعضهم بعضاً بذلك.
ففي صحيح البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم عن موت أمثال هؤلاء: ((يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب)) فكيف لا يفرح المسلم بموت من آذى وأفسد العباد والبلاد.
لذلك لما جاء خبر موت المريسي الضال وبشر بن الحارث في السوق قال: لولا أنه كان موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود، والحمد لله الذي أماته، .. (تاريخ بغداد: 7/ 66) (لسان الميزان: 2/ 308)
وقيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، عليه في ذلك إثم؟ قال: ومن لا يفرح بهذا؟! (السنة للخلال: 5/ 121)
وقال سلمة بن شبيب: كنت عند عبد الرزاق -يعني الصنعاني-، فجاءنا موت عبد المجيد، فقال: (الحمد لله الذي أراح أُمة محمد من عبد المجيد). (سير أعلام النبلاء: 9/ 435) وعبد المجيد هذا هو ابن عبدالعزيز بن أبي رواد، وكان رأساً في الإرجاء.
ولما جاء نعي وهب القرشي -وكان ضالاً مضلاً- لعبد الرحمن بن مهدي قال: الحمد لله الذي أراح المسلمين منه. (لسان الميزان لابن حجر: 8/ 402)
وقال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية 12/ 338) عن أحد رؤوس أهل البدع: (أراح الله المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منها، ودفن بداره، ثم نقل إلى مقابر قريش فلله الحمد والمنة، وحين مات فرح أهل السنة بموته فرحاً شديداً، وأظهروا الشكر لله، فلا تجد أحداً منهم إلا يحمد الله)
هكذا كان موقف السلف رحمهم الله عندما يسمعون بموت رأسٍ من رؤوس أهل البدع والضلال، وقد يحتج بعض الناس بما نقله الحافظ ابن القيم في (مدارج السالكين: 2/ 345) عن موقف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية من خصومه حيث قال: (وجئت يوماً مبشراً له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكَّر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه ... ) ومن تأمل ذلك وجد أنه لا تعارض بين الأمرين فمن سماحة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينتقم لنفسه ولذلك عندما أتاه تلميذه يبشره بموت أحد خصومه وأشدهم عداوة وأذى له= نهره وأنكر عليه، فالتلميذ إنما أبدى لشيخه فرحه بموت خصمٍ من خصومه لا فرحه بموته لكونه أحد رؤوس البدع والضلال.
وبالأمس توفي أستاذ الفلسفة ومنظر العقلنة محمد عابد الجابري، وفرح بوفاته أهلُ الإيمان، وكيف لا يفرحون بوفاة من هذه أفكاره:
· جوَّز حدوث الخطأ والنقصان عند جمع القرآن بدعوى أن جامعيه غير معصومين وأنه تم تدارك بعض هذا النقص. (مدخل إلى القرآن الكريم: ص 233)
· يرى أن قطع يد السارق غير ملائم في الوقت الحاضر لردعه عن تكرار السرقة بل الملائم هو السجن. ويرى إسقاط حد الزنا وشرب الخمر والقذف والاكتفاء بالسجن. لأن الحدود ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة للردع والزجر. (وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر: ص 60 و 73)
· وهو أحد رواد ورموز العقلنة ويدعو إلى: (الدفع بالفكر العربي في اتجاه العقلنة) (تكوين العقل العربي: ص 52)
· ويقول: (لأن موضوعنا هو العقل، ولأن قضيتنا التي ننحاز لها هي العقلانية) (تكوين العقل العربي: ص7)
· يدعو إلى تبني فكر أرسطو ومنهج الفارابي ويعتبره مؤسس العقلانية في الإسلام. (تكوين العقل العربي: ص384)
· يثني على ابن رشد الفيلسوف ويعظمه (بنية العقل العربي: ص 323)
· ويثني على المعتزلة ويعتبرهم أصحاب رؤية عالمية في الفكر الإسلامي. (بنية العقل العربي: ص177)
· وفي المقابل يلمز أهل السنة والمنهج السلفي بعبارات منها: النصيون، أصحاب سلطة الماضي وسلطة العادة، المقلدون .. (بنية العقل العربي: ص 53،133، 562)
فمن هذا حاله، ألا يُفرح بموته؟! أوَ ليس في موته وهلاكه -على الأقل- توقف هذا السيل الجارف من البدع والضلال؟ وهو ما يحتاج من العلماء والدعاة والمفكرين الإسلاميين -بحق- الغيورين على دينهم ردحاً من الزمن لإزالة حثالة أفكاره التي خلفها في كثيرٍ من كتبه.
وفي المقابل، ومما يؤسف له، أنك تجد من دعاة اليوم من يترحم عليه ويأسف ويحزن على موته بل من يدعو الله أن يخلف على المسلمين مفكراً مثله، ومن كان هذا حاله ويعرف فكر الرجل فوالله يُخشى على دينه، لأنه ما من مسلم يخشى الله ويغار على هذا الدين إلا ويفرح بهلاك من ببقائه هدم الإسلام، ومن بموته ينكسر معول من معاول هذا الهدم.
نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا على دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد أبو هاجر الإدريسي]ــــــــ[05 - May-2010, مساء 12:52]ـ
إنا لله و إنا إليه راجعون ...
لم أعرف بحاله إلا الآن.(/)
الموقف الشرعي الصحيح من وفاة أهل الضلال (محمد عابد الجابري، مثالاً)
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[05 - May-2010, مساء 04:36]ـ
الموقف الشرعي الصحيح من وفاة أهل الضلال
(محمد عابد الجابري، مثالاً)
موقع الدرر السنية – قسم دراسات الواقع
19 جمادى الأولى 1431هـ
إن المسلم الحق كما يحزن لموت العلماء والدعاة إلى الله، يفرح بهلاك أهل البدع والضلال، خاصة إن كانوا رؤوساً ورموزاً ومنظرين، يفرح لأن بهلاكهم تُكسر أقلامُهم، وتُحسر أفكارُهم التي يلبِّسون بها على الناس، ولم يكن السلف يقتصرون على التحذير من أمثال هؤلاء وهم أحياء فقط، فإذا ماتوا ترحموا عليهم وبكوا على فراقهم، بل كانوا يبيِّنون حالهم بعد موتهم، ويُظهرون الفرح بهلاكهم، ويبشر بعضهم بعضاً بذلك.
ففي صحيح البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم عن موت أمثال هؤلاء: ((يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب)) فكيف لا يفرح المسلم بموت من آذى وأفسد العباد والبلاد.
لذلك لما جاء خبر موت المريسي الضال وبشر بن الحارث في السوق قال: لولا أنه كان موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود، والحمد لله الذي أماته، .. (تاريخ بغداد: 7/ 66) (لسان الميزان: 2/ 308)
وقيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، عليه في ذلك إثم؟
قال: ومن لا يفرح بهذا؟! (السنة للخلال: 5/ 121)
وقال سلمة بن شبيب: كنت عند عبد الرزاق -يعني الصنعاني-، فجاءنا موت عبد المجيد، فقال: (الحمد لله الذي أراح أُمة محمد من عبد المجيد). (سير أعلام النبلاء: 9/ 435)
وعبد المجيد هذا هو ابن عبدالعزيز بن أبي رواد، وكان رأساً في الإرجاء.
ولما جاء نعي وهب القرشي -وكان ضالاً مضلاً- لعبد الرحمن بن مهدي قال: الحمد لله الذي أراح المسلمين منه. (لسان الميزان لابن حجر: 8/ 402)
وقال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية 12/ 338) عن أحد رؤوس أهل البدع: (أراح الله المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منها، ودفن بداره، ثم نقل إلى مقابر قريش فلله الحمد والمنة، وحين مات فرح أهل السنة بموته فرحاً شديداً، وأظهروا الشكر لله، فلا تجد أحداً منهم إلا يحمد الله)
هكذا كان موقف السلف رحمهم الله عندما يسمعون بموت رأسٍ من رؤوس أهل البدع والضلال، وقد يحتج بعض الناس بما نقله الحافظ ابن القيم في (مدارج السالكين: 2/ 345) عن موقف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية من خصومه حيث قال: (وجئت يوماً مبشراً له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكَّر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه ... ) ومن تأمل ذلك وجد أنه لا تعارض بين الأمرين فمن سماحة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينتقم لنفسه ولذلك عندما أتاه تلميذه يبشره بموت أحد خصومه وأشدهم عداوة وأذى له= نهره وأنكر عليه، فالتلميذ إنما أبدى لشيخه فرحه بموت خصمٍ من خصومه لا فرحه بموته لكونه أحد رؤوس البدع والضلال.
وبالأمس توفي أستاذ الفلسفة ومنظر العقلنة محمد عابد الجابري، وفرح بوفاته أهلُ الإيمان، وكيف لا يفرحون بوفاة من هذه أفكاره:
· جوَّز حدوث الخطأ والنقصان عند جمع القرآن بدعوى أن جامعيه غير معصومين وأنه تم تدارك بعض هذا النقص. (مدخل إلى القرآن الكريم: ص 233)
· يرى أن قطع يد السارق غير ملائم في الوقت الحاضر لردعه عن تكرار السرقة بل الملائم هو السجن.
ويرى إسقاط حد الزنا وشرب الخمر والقذف والاكتفاء بالسجن. لأن الحدود ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة للردع والزجر. (وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر: ص 60 و 73)
· وهو أحد رواد ورموز العقلنة ويدعو إلى: (الدفع بالفكر العربي في اتجاه العقلنة) (تكوين العقل العربي: ص 52)
· ويقول: (لأن موضوعنا هو العقل، ولأن قضيتنا التي ننحاز لها هي العقلانية) (تكوين العقل العربي: ص7)
· يدعو إلى تبني فكر أرسطو ومنهج الفارابي ويعتبره مؤسس العقلانية في الإسلام. (تكوين العقل العربي: ص384)
· يثني على ابن رشد الفيلسوف ويعظمه (بنية العقل العربي: ص 323)
· ويثني على المعتزلة ويعتبرهم أصحاب رؤية عالمية في الفكر الإسلامي. (بنية العقل العربي: ص177)
· وفي المقابل يلمز أهل السنة والمنهج السلفي بعبارات منها: النصيون، أصحاب سلطة الماضي وسلطة العادة، المقلدون .. (بنية العقل العربي: ص 53،133، 562)
فمن هذا حاله، ألا يُفرح بموته؟!
أوَ ليس في موته وهلاكه -على الأقل- توقف هذا السيل الجارف من البدع والضلال؟
وهو ما يحتاج من العلماء والدعاة والمفكرين الإسلاميين -بحق- الغيورين على دينهم ردحاً من الزمن لإزالة حثالة أفكاره التي خلفها في كثيرٍ من كتبه.
وفي المقابل، ومما يؤسف له، أنك تجد من دعاة اليوم من يترحم عليه ويأسف ويحزن على موته بل من يدعو الله أن يخلف على المسلمين مفكراً مثله، ومن كان هذا حاله ويعرف فكر الرجل فوالله يُخشى على دينه، لأنه ما من مسلم يخشى الله ويغار على هذا الدين إلا ويفرح بهلاك من ببقائه هدم الإسلام، ومن بموته ينكسر معول من معاول هذا الهدم.
نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا على دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
المصدر: http://www.dorar.net/art/492(/)
سؤال عاجل جداً: هل يجوز؟؟!!
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[05 - May-2010, مساء 05:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسف علي طرح هذا السؤال هنا ولكن " للضرورة أحكام "
السؤال: رجل قُتِل ابنه في حادثة حيث ان ابنه كان يلعب في الشارع واثناء لعبه كانت هناك سيارة ترجع الي الوراء فاصطدمت السيارة بالطفل ومات الطفل
وهذه السيارة خاصة بالحكومة ومؤمن عليها
فقال المحامي لوالد الطفل سأرفع لك قضية وسنأخذ الدية من المبلغ الخاص بتأمين السيارة
يعني الدية ستأخذ من شركة التأمين علي السيارة! لا من الشخص الذي قتل ابنه؟؟
فهل هذا الفعل جائز؟ وهل هذه النقود حلال له؟؟
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[05 - May-2010, مساء 06:24]ـ
هنا مكان الفتاوى:
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/Fatawa/PostQuestion.aspx(/)
ما حكم الشرع في أن أقدم لرئيستي في العمل بعض المشروبات والمأكولات كما أقدمها لزميلاتي
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[06 - May-2010, صباحاً 12:22]ـ
أنا امرأة عاملة وبيني وبين المديرة صداقة، فبحكم أن صديقتي هي رئيسة ومديرة العمل لا أقدم لها هدايا على الرغم من الصداقة التي بيننا خوفا أن ندخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعنة الله على المرتشي، و الراشي)).
السؤال: ما حكم الشرع في أن أقدم لرئيستي في العمل بعض المشروبات والمأكولات كما أقدمها لزميلاتي في العمل؟
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[06 - May-2010, صباحاً 12:32]ـ
وفقك الله تعالى, هنا ركن الفتاوى:
http://alukah.net/Fatawa_Counsels/Fatawa/PostQuestion.aspx(/)
ألايُعيد قضاتُنا النظرَ في إيجاب النفقةللزوجةالموظفة؟
ـ[الساري]ــــــــ[06 - May-2010, صباحاً 12:38]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله سبحانه: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}
وقال صلى الله عليه وسلم: ( ... فإنما هن عوان عندكم ... )
هذان أصلان في الحكم بقرار المرأة في بيتها , وعدم خروجها إلا لحاجة.
فإن وهم واهم أن الآية تعني أمهات المؤمنين دون النساء , فيردّ ظنه أن كل الأوامر والنواهي في الآية غير الأمر بالقرار في البيوت تنطبق حتما على جميع المسلمات.
فما الذي يخرج هذا الأمر نفلة عن الباقيات دون قرينة مخرجة؟!
فالنواهي والأوامر في الآية هي:
{فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} وهل يجوز لغير أمهات المؤمنين أن يخضعن بالقول؟!
{وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا} وهل يجوز لغيرهن أن يقلن منكرا؟!
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} هذا مدار الحديث
{وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} وهل يجوز لغيرهن تبرج الجاهلية؟!
{وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ} وهل يجوز لغيرهن ترك الصلاة ومنع الزكاة؟!
{وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} وهل يجوز لغيرهن معصية الله ورسوله؟!
{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} وهل يحسن من غيرهن عدم ذكر آيات الله والحكمة التي تتلى في كل بيوت المسلمين؟!
فمن خصص الأمر بالقرار بأمهات المؤمنين بحجة أن الخطاب في الآية لهن وحدهن , فعليه تخصيص باقي الأوامر والنواهي في الآية ’ فالخطاب في كل الأوامر والنواهي في الآية لأمهات الؤمنين.
ولو ظن أحد أنه عدا الأمر بالقرار فإن باقي الأوامر والنواهي تشمل جميع النساء المسلمات بدلالة نصوص أخرى , فيردّ ظنه أن الأمر بالقرار له نصوص أخرى أيضا تفيد عمومه , منها الحديث (فإنما هن عوان عندكم)
واالعواني هنّ الأسيرات , ولا وجه لعدّ الشخص أسيرا إلا أن يكون ممنوعا من مطلق الحركة دون إذن آسره.
ولو كان للنساء حق الخروج من بيوت أوليائهن متى شئن , يتاجرن ويتسوّقن ويتنزّهن يغشين المجامع , دون حاجة إلى استئذان أوليائهن لما عدّتهن الشريعة أسيرات , هذه لغة العرب , في معنى الأسير.
فالحديث مبني على الآية والآية مبنية على الفطرة التي فطر الله الناس عليها , والتي جاء عليها قول الله تبارك وتعالى: {فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى}
لم يقل سبحانه " فتشقيان " لكون الفطرة كدح الرجل في طلب الرزق (خارج البيت) وقرار المرأة في الظل والدعة يجلب لها الرجل الأرزاق.
فإن شك أحد في القصد.
فليتأمل تثنية الضمير في (يخرجنكما) وإفراده في (تشقى) فالبداهة تثنية الضميرين لأن الخطاب بدأ بالتثنية , والأصل أن يظل الخطاب للمثنى , إلا أن يدعو معنى طارئ للالتفات , وكذلك لأن الخروج من الجنة هو في حقيقته شقاء للاثنين معا.
إذن فقد تركت الآية تناسب الضميرين معنى وتناسبهما لفظا , وتركت الإشارة إلى شقاء حواء رغم أنه سيحصل , ذلك لتأكيد هذه الفطرة.
هي الفطرة التي بنيت عليها أحكام وغرائز أخر:
1 - عليها جاء تقديم المؤنث على المذكر في قوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} على غير العادة من تقديم المذكر على المؤنث , وهو إشعار بأن جرمها أشد , لكونها مفصورة في بيت وليّها فأجرمت وخرجت هي للرجل (الزاني بها) أو أدخلته بيتها.
2 - وعليها جاءت مفاهيم آيات وأحاديث كثيرة , في عدّ المرأة عورة , والعورة حقها الإخفاء , وفي فضل لزوم المرأة بيتها , والنهي عن الدخول عليها , وذم خروجها من بيتها دون تمام الاحتشام , وإيجاب الجلباب والخمارعليها عند خروجها يعوّضها مؤقتا عن ستر البيت , وذم اختلاطها بالرجال في الطرقات.
وعيها جاء النهي الشديد عن (((خروجها))) من بيتها حال العدّة.
3 - وعلى هذ الفطرة جعلت راعية في بيت زوجها ومسؤولة عنه , تأذن للداخل بيته وتمنع.
وعليها جاء منعها من المشاركة في القتال.
4 - وعلى هذه الفطرة أيضا جعل الله للمرأة غشاء بكارة دون الرجل.
ومع كل هذه الأمارات , فإن حديث: ( ... فإنما هن عوان عندكم ... ) من التصريح والوضوح بما لا يحيج معه دليلا آخر على (وجوب) قرار النساء بالبيوت.
أقول:
(يُتْبَعُ)
(/)
إن الله تعالى يوم أراد للمرأة القرار , كفل لها ما يغنيها عن الخروج حتى لكسب العيش! فأوجب لهاالنفقة على من له الخروج والكسب , وهو الرجل وليّها.
لهذا فالسبب السائد عند الأئمة لوجوب النفقة على المرأة كونها مقصورة في بيتها.
أما من ظن أن النفقة وجبت لها لكونها حاضن الولد , فيُعترَض عليه بأن الولد ذرية مشتركة هم للمرأة كما هم للرجل , والعناء في تربيتهم متشترك , فالمرأة عليها الحمل والإرضاع والخدمة , والرجل عليه كسوتهم ورزقهم وسكنهم وكل تكاليف حياتهم. وأما كون حق الأم بالصحبة يسبق حق الأب , فهذا من الحقوق التي بين المرأة وأولادها ولا صلة له فيما بين المرأة وزوجها من حقوق.
واما من ظن أن النفقة وجبت لكونه ملك بضعها - بزواجه منها - وقصرها له , فيردّ ظنه أن ملكه بضعها ونقلها لبيت الزوجية كان ثمنه (المهر) , ولا يصح أن يدفع ثمنان أو ثمن مرتين لشيء واحد لشيء واحد.
هذا إضافة إلى أن ملك البضع صار للزوج , بينما وجوب النفقة ليس مقصورا على الزوج , بل هو على الأب والابن والأخ ..... الخ , فما شأن هؤلاء بالبضع هنا؟!
فإن تقرر أن النفقة وجبت على الزوج لأنه حبس الزوجة في بيته فلا تخرج للكسب والرزق
وأن وكل محبوس من إنسان أو حيوان تجب له النفقة على حابسه
فإن المرأة التي قرّت في بيت زوجها احتشاما عن أعين الرجال , وتفرّغا لشؤون بيته وخدمته ورعاية ولده ’ أهل لوجوب النفقة ولو كانت أغنى الناس , ولو قام غيرها بتدبير أموالها والاتجار لها.
إذ الحكم متعلق بجسدها , لا بغناها أو فقرها , فالجسد الذي منع من حرية التجارة والكسب , هو ذاته الذي يحتاج للكساء والغذاء والمأوى والعلاج ونحوها.
إن تقرر ما سبق
فما القول في بعض زوجات اليوم؟
تخرج الواحدة منهن للتجارة , أو التكسب من وظيفة أو نحوها؟
أقول:
هن بهذا لم يحبسن نفوسهن على أزواجهن وبيوتهم وولدهم.
بل حالهن كحالهم! تخرجن كما يخرجون ويكسبن كما يكسبون , ويمضين خارج البيوت وقتا كالذي يمضون , ذلك في التكسّب وجني المال.
ومع أسفٍ فالأنظمة اليوم لا تفرّق بين رجل وامرأة! لا في المرتب ولا في ساعات العمل , فالوقت هو هو , والمرتب هو هو.
وهذا – كفانا الله شرّه – مزلق خطير تتنامى أضراره مع مر الزمان , وقد بان لنا اليوم شيء من أضراره.
ومع أن أضرار خروج المرأة كثيرة.
منها تضرّر نشأة الأولاد النفسية بسبب غياب الأم عنهم نصف النهار أو يزيد.
ومنها تبدل طبيعة المرأة إلى شيء من طبيعة الرجل وخشونته , بما يكثر من أدائها أعمالا خارجية ليست أساسا من مهمة أوطبيعة المرأة المفطورة على رعاية أولادها وشؤون بيتها ..
ومنها فقد المرأة جانبا من حيائها , بما يكثر منها من مواجهة الرجال.
ومنها حدوث الافتتان والفواحش بما يصنعه خروج المرأة للوظائف والتجارة من فرص لمقابلة الرجال والاختلاط بهم والتعامل معهم.
إلا أني سأوجز النظرة إلى مشكلة أخرى منهن؛ لكونها من صلب موضعنا.
إنها مشكلة: تكدس المال بأيدي النساء وخلو أيدي الرجال منه!
فالمعمول به اليوم عند القضاة , وفي عقود الزواج , أن الزوج (مُلزَم)) بالنفقة كلها حتى لو كانت (العروس) موظفة أو تمتهن التجارةتخرج لها بنفسها!
هذا مع وجود من أظهر شجاعة من مشايخنا , فخالف السائد وبيّن أنه إذا أرادت زوجته أن تتوظف , فمن حق زوجها أن يمنعها أو يشترط عليها شيئا من المال تدفعه له مقابل تركها بيته بعض اليوم.
إننا لو تأملنا مجالات النفقة الكثيرة لألفيناها تشمل فيما تشمل:
1 - تأمين المسكن بما يعنية من شراء أرض وبناء بيت , وشراء أثاث , والقيام الدائم على صيانته , وهذا من مستحيلات الزمان على شباب اليوم.
2 - شراء السيارة.ودفع ما تتطلبه من صرف يومي ومن صيانة
3 - تسديد مصاريف الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف ورسوم عائلية ... الخ
4 - دفع تكاليف الملبس والمشرب والمأكل لكل أفراد أسرته من زوجة وأولاد.
5 - دفع تكاليف العلاج.
6 - دفع تكاليف المناسبات من عقائق أولاده وولائم الزائرين ولو كانوا أهل الزوجة.
7 - دفع تكاليف النزهات والترفيه والأسفار.
إلى غير هذا من مصارف.
كل هذا يتحمّله الرجل زوج الموظفة التي حالها كحاله في الخروج والكسب!
إن المرأة التي اقتصرت في بيت زوجها هي أهل لهذا وكرامة.
وإنما الطامة أن نلزم الرجل حتى ولو كان شابا على أبواب الحياة لم يكد يجد وسيلة رزق , نلزمه عند عقد القران بأن يؤدي كل ما سبق من نفقات مرهقة بعد أن قصم ظهره المهر وتأمين البيت وتأثيثه , عالمين أن زوجته (((موظفة))) تتسلم راتبا قد يفوق راتبه!
تخرج وتكسب كما يخرج هو ويكسب!
وتحصل على ما يحصل عليه من مال!
وتغيب عن بيته نصف يومها قدر ما يغيب هو!
ما وجه إلزامنا الزوج المسكين بكل هذه النفقات لزوجة ليست أسيرة عنده بقدر ما جعلناه هو أسيرا لها , يلهث دهره لهاثا عسى أن يوفّر ما ألزمناه به من نفقات على زوجة أراها أسقطت ذلك الحق يوم لم تحبس نفسها له ولأولاده ولبيته؟!
هذا خلل ظاهر , وأثره على بناء المجتمع وخيم.
فالحل:
عدم فرض النفقة لزوجة عاملة. بل تركه حسب اختيار الزو ج , لايفرض عند عقد النكاح0 ولا عند المحاكمات.
فإن لم يكن هذا , فعلى الأقل علينا أن نقف العمل بالمبدأ الظالم للمرأة والرجل والأولاد من مساواة المرأة بالرجل في ساعات العمل ومن ثم قدر الراتب.
فللمرأة مسؤوليات في منزلها يجب ألا نرهقها ونذهلها عنها بعمل خارجي.
وكذا فليس على المرأة واجب النفقة حتى نعطيها ما نعطي الرجل من راتب.
يضاف لما سبق: عدم شغل وظائف يمكن أن يشغلها الرجال بنساء , إلا ان لا يوجد رجال يشغلونها , نقدّم توظيف الرجال استجابة للفطرة التي جعلت مهمة الرجل غير مهمة المرأة في شؤون الحياة الدنيا , فهو يخرج للكسب وهي ترعى أمور بيته وولده , تلك الفطرة التي لأجل تحققها أوجب الله النفقة على الرجل.
.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[06 - May-2010, صباحاً 04:03]ـ
إننا لو تأملنا مجالات النفقة الكثيرة لألفيناها تشمل فيما تشمل:
1 - تأمين المسكن بما يعنية من شراء أرض وبناء بيت , وشراء أثاث , والقيام الدائم على صيانته , وهذا من مستحيلات الزمان على شباب اليوم.
2 - شراء السيارة.ودفع ما تتطلبه من صرف يومي ومن صيانة
3 - تسديد مصاريف الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف ورسوم عائلية ... الخ
4 - دفع تكاليف الملبس والمشرب والمأكل لكل أفراد أسرته من زوجة وأولاد.
5 - دفع تكاليف العلاج.
6 - دفع تكاليف المناسبات من عقائق أولاده وولائم الزائرين ولو كانوا أهل الزوجة.
7 - دفع تكاليف النزهات والترفيه والأسفار.
إلى غير هذا من مصارف.
كل هذا يتحمّله الرجل زوج الموظفة التي حالها كحاله في الخروج والكسب!
أحييك على هذه الموضوع الجميل، ولقد عجبت
أكل هذا عندكم؟ أعان الله رجالكم
إذ الحياة ستكون فقرا وعوزا وجحيما لا يطاق
ومن يجرؤ أن يطلق بع ذلك؟
هذا ظلم شنيع للرجل، أطالب بحقوق الرجل
والواقع أن قوانين الأحوال الشخصية - في بلاد الإسلام - تحتاج إلى إعادة نظر
فأكثرها قائم على المذهب لا الكتاب والسنة
عندنا مثلا يحدد مبلغ شهري يستقطع من راتبه، وبس
و لا يتجاوز 20%
ـ[أحمد على عثمان]ــــــــ[06 - May-2010, صباحاً 11:52]ـ
السلام عليكم
أخى السارى بارك الله فيك
أرجو منك الإجابة على هذه الأسئلة ولست أقصد التصدى لمخالفات النساء ولكن إنما هى إشكالات:
أولا: هل ألزم الشرع أن المرأة لا تعمل مطلقا أم هل هناك حلات خاصة
على سبيل المثال أين نعالج نسائنا أليس عند طبيبة.
ثانيا: شجاعة بعض المشايخ فى إلزام نفقة البيت للرجل مع المرأة على حدى فهمى من كلامك هذا عندما تكون تحت ولايته ولا علاقة له بعد المفارقة.
ثالثا: الشارع الحكيم لم يشترط إيقاف النفقة بدليل صريح فما أتيت به إجتهادات ليس إلا. وما سبب إعادة النظر أيضا
مع ظاهر كلامك أن إيجاب النفقة للمرأة الموظفة ظلم. والله اعلم
أرجو أن تفيدنى مشكورا مأجورا
ـ[الساري]ــــــــ[07 - May-2010, صباحاً 10:31]ـ
أحييك على هذه الموضوع الجميل، ولقد عجبت
أكل هذا عندكم؟ أعان الله رجالكم
إذ الحياة ستكون فقرا وعوزا وجحيما لا يطاق
ومن يجرؤ أن يطلق بع ذلك؟
ما دام الموضوع حاز على ثناء من أستاذي (يزيد) فقد اجتاز اختبارا عسيرا جدا (دعابة)
تقول: من يجرؤ أن يطلق , وأقول: بل من يجرؤ أن يتزوج أصلا؟
هذا ظلم شنيع للرجل، أطالب بحقوق الرجل
أخشى أن يأتي اليوم الذي يحدث فيه أن يطالب الرجل بالمساواة!
وعن إرهاق النفقة تذكّرت طرفة يروونها عن رجل احتج على زوجه , قال: أنتِ لا تعرفين من الكلام إلا كلمة هات وهات , لم تقولي أبدا: خذ. قالت: بلى! دائما ما أقول: خذ (الزبالة) ضعها عند الباب
والواقع أن قوانين الأحوال الشخصية - في بلاد الإسلام - تحتاج إلى إعادة نظر
فأكثرها قائم على المذهب لا الكتاب والسنة
لا أرى مشكلة في هذا
فالمذاهب كلها على الكتاب والسنة , فالخلاف المستساغ مقرّ شرعا , كالخلاف في (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)
ثم من هم الذين سيعيدون النظر؟ إن كانوا قلّة , فسيجتهدون أيضا كما اجتهد الأئمة الأربعة من قبل , وعليه فالخطأ وارد من جديد.
وإن كانوا كثرة فلن يجتمعوا على رأي , فالأفهام تختلف وتقدير المصالح يختلف , وما دام الأولون اختلفوا فمن باب أولى أن يختلف المتأخرون.
عندنا مثلا يحدد مبلغ شهري يستقطع من راتبه، وبس
و لا يتجاوز 20%
إن هو لحاجات الزوجة الخاصة من لبس وزينة , فكثير جدا إذن , إذ بقي الإنفاق على البيت بناء وصيانة وعلى المأكل ... الخ
ـ[الساري]ــــــــ[07 - May-2010, صباحاً 11:17]ـ
السلام عليكم
أخى السارى بارك الله فيك
وعليكم السلام ورحمة الله
وبارك فيك أخي أحمد
أولا: هل ألزم الشرع أن المرأة لا تعمل مطلقا أم هل هناك حلات خاصة
على سبيل المثال أين نعالج نسائنا أليس عند طبيبة.
علمي أن الشرع لم يلزمها , بل هناك إذن. وأظن التوسع في هذا لأجل هذه الحجة ونحوها بحيث يخرجن كلهن للتعلم ثم يوظّفن كلهن أو نصفهن , فخلخلة ظاهرة لبناء الأسَر المسلمة , وحال الغرب خير دليل.
ثانيا: شجاعة بعض المشايخ فى إلزام نفقة البيت للرجل مع المرأة على حد فهمى من كلامك هذا عندما تكون تحت ولايته ولا علاقة له بعد المفارقة.
هذا صحيح. وبعد المفارقة لا تلزمه النفقة عليها أصلا , بل ينفق على أولاده منها (فقط) إلا أن يعطيها (أجر) إرضاعها رضيعا من أولاده.
ثالثا: الشارع الحكيم لم يشترط إيقاف النفقة بدليل صريح فما أتيت به إجتهادات ليس إلا. وما سبب إعادة النظر أيضا
ما قلته أنا ليس اجتهادات , فهي حتى لا ترقى إلى الاجتهاد أو تتشوف للرقي لها
بل هي شكوى بلسان الرجل , ليس غير , بأمل أن ينظر فيها الراسخون من علمائنا الأجلاء
وعن قولك إن الشرع لم يشترط إيقاف النفقة بدليل صريح , فأنت عكست المسألة , فالأصل أن النفقة لا تجب لامرأة على رجل إلا أن يستجد داع لذلك , فلما وجد الداعي
وليس مجرد زواج الرجل من المرأة داعيا بل الداعي هو (حجرها في المنزل عن الكسب كما شرحت في الموضوع.فموضوعي يفيد أن الداعي لوجوب النفقة وهو (أسر المرأة في البيت) لم يتحقق مع الموظفة , فكيف نفرض ما يترتب على الداعي دون أن يحصل الداعي؟!
مع ظاهر كلامك أن إيجاب النفقة للمرأة الموظفة ظلم. والله اعلم
نعم أظنه كذلك , لظني أنه ليس مقصدا للشريعة , فالشريعة أكرمت القارّة في البيت وحفظت كريم عيشها فأوجبت على وليها نفقتها , ولا شأن للفارّة بجسدها من البيت بهذا.
ولو اعترض في ذهن أحد أنه تقرر من قديم وجوب النفقة للزوجة حتى لو كانت أغنى الناس , فهذا صحيح , لكنها كانت تستطيع مباشرة الاتجار بمالها بنفسها , لكن الشرع جعل الأصل قرارها , وأوجب عليها طاعة الزوج , إن أمرها بالقرار , فهي إن عملت بالأصل مختارة وهو (القرار) أو أجبرها الزوج عليه , فهنا فاتتها القدرة على إدارة تجارتها مما يحيجها للوكيل , فهذه من المقصورات الكريمات في البيوت تجب لها النفقة.
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[07 - May-2010, مساء 12:27]ـ
أولا اخي الكريم الساري، تقول إن كلامك مجرد شكوى رجل، فأقول: لستَ مجبرا على اقتران بامرأة موظفة فهناك الكثير من الفتيات العاطلات ينتظرن الزواج .. هذا أولا وثانيا: كان الشباب في السابق، يرفضون الموظفة، والعوانس الآن هن من موظفات أيام زمان قبل عشرين سنة، والآن الشباب تغيرت نظرته للموظفة وصار يبحث عنها حتى لو كانت أكبر منه، فإنه يسعى جاهدا للارتباط بها، حتى تعينه على متطلبات الحياة.
ليست مشكلتنا في تدني رواتب الشباب (هذا الأمر راجع للحكومة، ومدى اجتهاد الرجل في توفير دخل وفير كريم)، فأنتَ تعلم أن بعض النساء لن تقبل بـ رجل بالكاد يصرف على نفسه وأغراضه الشخصية، فلا بد أن تكون هي موظفة حتى تقبل بالفقير.
ثم أمر آخر بالنسبة لـ إسقاط نفقة الزوجة الموظفة ومحاولتك المستميتة لـ تحقيق ذلك، فأنت الآن تقعد لهذا بناء على حالة واحدة أو اثنتين .. !
يعني لو أن غنية جاءت إلى المحكمة وطالبت بنفقتها لقلنا لها: لكِ الحق .. ولكن زوجكِ فقير؛ فاختاري بيتك واستقراره وسكينته أو التقاضي الذي ربما انتهى بالانفصال، بمعنى: لا يكون التقاضي إلا عند ((الخصومات))
والأصول يا أخي الكريم ينبغي أن يتبعها الناس بود وتراحم، وإذا ذهبوا للقضاء فـ (على البيت السلام).!
وأحب أن أضيف ان بعض الرجال عندنا، من هو اتكالي كسول، يريد راتبا كبيرا وهو لم يكلف نفسه الارتقاء بحاله، على العكس من بعض النساء، تراها ما دامت عزباء فهي كالنحلة لا تمل ولا تكل من الاستزادة من العلوم والخبرات، حتى صار دخلها أعلى من دخل أخيها .. ! فتأمل .. !
ـ[الساري]ــــــــ[12 - May-2010, صباحاً 12:16]ـ
تقول إن كلامك مجرد شكوى رجل، فأقول: لستَ مجبرا على اقتران بامرأة موظفة فهناك الكثير من الفتيات العاطلات ينتظرن الزواج
عن نفسي: لست بحاجة للشسكوى , بل هو كما قلتِ , أقترن بقارّة مكرمة بالبيت وينتهي الأمر
لكن:
(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) والمسألة أراها خللا كبيرا مدمرا لبناء الأسرة والمجتمع.
وبالمناسبة: فوصف (عاطلات) وصف مقلوب حيث يستخدم لربات البيوت , بينما العاطلات هن الخارجات للعمل تعطّلن عن وظيفتهن الأساس كليا أوجزئيا.
كان الشباب في السابق، يرفضون الموظفة ... والآن الشباب تغيرت نظرته للموظفة وصار يبحث عنها حتى لو كانت أكبر منه، فإنه يسعى جاهدا للارتباط بها، حتى تعينه على متطلبات الحياة.
هذا مظهر من مظاهر المشلكة , فهو شاهد.
ليست مشكلتنا في تدني رواتب الشباب (هذا الأمر راجع للحكومة، ومدى اجتهاد الرجل في توفير دخل وفير كريم)، فأنتَ تعلم أن بعض النساء لن تقبل بـ رجل بالكاد يصرف على نفسه وأغراضه الشخصية، فلا بد أن تكون هي موظفة حتى تقبل بالفقير.
عاشت من هن خير من نساء هذا الزمان على الكفاف مع رجال كانوا يستطيعون إعاشتهن عيشة نساء الملوك , على رأسهن أمهات المؤمنين اللاتي رضين بغرف صغيرة يسكن فيها وأكل قد يمضي شهر بل شهران وهو تمر فقط.
إن فتاة ترفض الاقتران بشاب لا كسب له فهي محقّة , لكن الخطأ ألا ترضى بشاب محدود الدخل يكفيها مؤونة عيش الكفاف.
ليست عيشة (الكفاف) عيب من معايب الرجل , بل هي أحمد , لكنهن النساء وحب البهرج
بالنسبة لـ إسقاط نفقة الزوجة الموظفة ومحاولتك المستميتة لـ تحقيق ذلك، فأنت الآن تقعد لهذا بناء على حالة واحدة أو اثنتين .. !
بل هو حال كل زوج موظفة , تترك بيته إلى عملها وتلزمه نفقتها!
ثم إني لم أستمت , ولو كنت أردت لجمعت أدلة تركتها اكتفاءً بغيرها.
منها مثلا أن المرأة ما بين الإرضاع والحمل , فليس من صالحها ولا صالح مجتمعها أن تعطى عملا خارج بيتها يشغلها عن أولادها , ولا تستطيع القيام به تاما سواء بعذر مشاكل الدورة أو الحمل ثم الولادة ثم الإرضاع
يعني لو أن غنية جاءت إلى المحكمة وطالبت بنفقتها لقلنا لها: لكِ الحق .. ولكن زوجكِ فقير؛ فاختاري بيتك واستقراره وسكينته أو التقاضي الذي ربما انتهى بالانفصال، بمعنى: لا يكون التقاضي إلا عند ((الخصومات))
وموضوعي إنما هو عن هذا , فقصدي أن يكون العمل منذ عقد القران على أنها إن كانت موظفة فلا نفقة لها , حتى لا يضرب الرجل بسوط القضاء إما أن ينفق على غير مستحقة أو يخرّب بيته
والأصول يا أخي الكريم ينبغي أن يتبعها الناس بود وتراحم، وإذا ذهبوا للقضاء فـ (على البيت السلام).!
هذا صحيح
وأحب أن أضيف ان بعض الرجال عندنا، من هو اتكالي كسول، يريد راتبا كبيرا وهو لم يكلف نفسه الارتقاء بحاله، على العكس من بعض النساء، تراها ما دامت عزباء فهي كالنحلة لا تمل ولا تكل من الاستزادة من العلوم والخبرات، حتى صار دخلها أعلى من دخل أخيها .. ! فتأمل .. !
ما دام الأمر قد انحصر بكلمة (بعض) فالأمر هيّن
اما هذا الحديث فعن العموم الغالب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[12 - May-2010, مساء 12:45]ـ
وبالمناسبة: فوصف (عاطلات) وصف مقلوب حيث يستخدم لربات البيوت , بينما العاطلات هن الخارجات للعمل تعطّلن عن وظيفتهن الأساس كليا أوجزئيا. [1]
عاشت من هن خير من نساء هذا الزمان على الكفاف مع رجال كانوا يستطيعون إعاشتهن عيشة نساء الملوك , على رأسهن أمهات المؤمنين اللاتي رضين بغرف صغيرة يسكن فيها وأكل قد يمضي شهر بل شهران وهو تمر فقط. [2]
إن فتاة ترفض الاقتران بشاب لا كسب له فهي محقّة , لكن الخطأ ألا ترضى بشاب محدود الدخل يكفيها مؤونة عيش الكفاف. [3]
ليست عيشة (الكفاف) عيب من معايب الرجل , بل هي أحمد , لكنهن النساء وحب البهرج [4]
منها مثلا أن المرأة ما بين الإرضاع والحمل , فليس من صالحها ولا صالح مجتمعها أن تعطى عملا خارج بيتها يشغلها عن أولادها [5]
وموضوعي إنما هو عن هذا , فقصدي أن يكون العمل منذ عقد القران على أنها إن كانت موظفة فلا نفقة لها , حتى لا يضرب الرجل بسوط القضاء إما أن ينفق على غير مستحقة أو يخرّب بيته [6].
[1]: الحقيقة لا أستسيغ وصف العازبة بـ ربة بيت، فهي ليست مكلفة بشئون البيت واخوانها إلا بتكرمٍ منها، وعليهم شكر صنيعها والاعتراف بفضلها، لذا أرى وصفها بـ العاطلة أنسب.
وأما المتزوجة أو الآم فهي ربة بيت فعلا، ولا أظنها تتخلى عن وظيفتها بسهولة بعد زواجها.
[2]: زماننا يختلفُ عن زمانهم، فإن أحببتَ أن تنام على الحصير، وتأكل العجو فافعل ولكن لا تحاول إقناعنا بصحة رأيك ومناسبته للكل.
[3]-[4]: بل الفقر في زماننا هذا عيب، لأنه يدل على كسل الرجل واتكاليته. أضرب لكم مثال:
أسرة مكونة من أم وابن وبنت .. ولا عائل لهم .. !
البنت تخرجت من الجامعة بامتياز .. والابن تخرج بـ مقبول
البنت وجدت فرصة للعمل والإنفاق على أسرتها، .. والابن يتحجج بشح الوظائف.
البنت طورت نفسها حتى وصلت للمرتبة التاسعة، والابن لا زال تحت رحمة أخته يطلب منها الـ خمسة ريال والـ عشرة .. !
فـ برأيك ما الذي جعل البنت تجد وظيفة ذات دخل عالٍ وقبل ذا تخرجها بتقدير ممتاز، بينما شقيقها لا زال يرزح تحت وطأة البطالة؟ ومع ذلك تجده يتبجح بـ نظرته القاصرة للمرأة الموظفة وأنها لا تستحق النفقة، فهو فقير مسكين لم يجد فرصة عمل ذات دخل متوسط - على الأقل -، فكيف له أن ينفق على زوجته الموظفة .. !
العجيب والله أنه الواقع؛ فترى البنات بوظائف مرموقة (أكاديميات) والإخوة الذكور ما بين عاطل، وموظف بسيط بالكاد ينفق على نفسه .. ! فكيف ينفق على أسرته وأخوانه اليتامى مثلما فعلت أخته العصامية.
مثل هذا الأفضل أن يظل على عزوبيته ولا يورط بنت الناس بـ عقليته وكسله.، فهو غير قادر على بناء أسرة سوية وهو لم يبن نفسه أصلا ..
[5]: إذن فمن يدرس بناتك؟؟ ومن يعالجهن؟؟
[6]: سبحان الله، ألأنها غابت عن بيتها مدة 4 - 5 ساعات، صارت غير مستحقة لـ النفقة؟؟
مع أن الواقع يقول: إن الموظفة تتنازل عن نفقتها بمحض إرادتها، بل وتتولى نفقة أولادها والمحتاج من أهلها، بينما الأب ينفق على سهراته وسفراته وزملائه .. ! ومع كل هذا ربما تجده يدعو إلى ما دعوتَ إليه .. !
فسبحان من وضع البركة في راتب المرأة الضعيفة، ولم يضعها في رواتب الكسالى من الشباب.
كلمة أخيرة: هل فعلا ترى ان الموظفة فقط هي التي لا تستحق النفقة لأنها موظفة، أم لأنها (غنية) .. ! بمعنى: هل الزوجة الغنية والتي ورثت دخلا سنويا ضخما من غير أن تضطر للخروج من منزلها، هل ترى استحقاقها للنفقة من زوجها الفقير؟؟
ـ[الساري]ــــــــ[14 - May-2010, صباحاً 02:34]ـ
أختنا الأمل الراحل:
جاء تعليقي هنا بالأزرق داخل المقتبس
[1]: الحقيقة لا أستسيغ وصف العازبة بـ ربة بيت، فهي ليست مكلفة بشئون البيت واخوانها إلا بتكرمٍ منها، وعليهم شكر صنيعها والاعتراف بفضلها، لذا أرى وصفها بـ العاطلة أنسب.
وأما المتزوجة أو الآم فهي ربة بيت فعلا، ولا أظنها تتخلى عن وظيفتها بسهولة بعد زواجها.
لامشاحة في الاصطلاح ما دام لا يخطئ بحق المسلمة كوصف القائمة على بيتها (الراعية في بيت زوجها) القائمة بحق على رعيتها , كوصفها بـ (العاطلة) زورا , وتمليص المخلّة بشؤون بيتها ورعيتها منه.
(يُتْبَعُ)
(/)
[2]: زماننا يختلفُ عن زمانهم، فإن أحببتَ أن تنام على الحصير، وتأكل العجو فافعل ولكن لا تحاول إقناعنا بصحة رأيك ومناسبته للكل.
لا يطلب (اليوم) شاب من فتاة أن تعيش على حصير , لكن القصد أن يرضين باليسير (الكفاف) , مثلا: شقة صغيرة قديمة نسبيا , وطعام مما يجد لا يبقى معه جوع أو نقص غذاء , وملبس عادي , وسيارة متواضعة.
[3]-[4]: بل الفقر في زماننا هذا عيب، لأنه يدل على كسل الرجل واتكاليته
فرق بين الفقر والكفاف , ولم أطلب من فتاة أغناها الله أن تقترن بفقير , بل جعلت من معايب الشاب ألا يكون له كسب , حتى ولو كان أبوه يغدق عليه وأيدت الفتاة على رفضه , فكيف به إن كان فقيرا.
أضرب لكم مثال:
أسرة مكونة من أم وابن وبنت .. ولا عائل لهم .. !
البنت تخرجت من الجامعة بامتياز .. والابن تخرج بـ مقبول
البنت وجدت فرصة للعمل والإنفاق على أسرتها، .. والابن يتحجج بشح الوظائف.
البنت طورت نفسها حتى وصلت للمرتبة التاسعة، والابن لا زال تحت رحمة أخته يطلب منها الـ خمسة ريال والـ عشرة .. !
فـ برأيك ما الذي جعل البنت تجد وظيفة ذات دخل عالٍ وقبل ذا تخرجها بتقدير ممتاز، بينما شقيقها لا زال يرزح تحت وطأة البطالة؟ ...
العجيب والله أنه الواقع؛ فترى البنات بوظائف مرموقة (أكاديميات) والإخوة الذكور ما بين عاطل، وموظف بسيط بالكاد ينفق على نفسه .. ! ....
مثل هذا وارد , ويلام فيه الشاب المقصّر , ولا أدري من الذي ربى الشاب على غير ما ربى الفتاة؟! فالأسرة واحدة والتعليم سواء!
أما الذي أراه اليوم فهو أن الفتيات كثر منهن المتسكعات قليلات الحياء اللاتي صرن يتصيّدن الشباب بعد أن كانوا يطاردونهن , يلاحقن الموضات الخبيثة ويترجّلن وينمصن وما يرى الجميع من منكر ظاهر على كثيرات منهن.
وكيف تكون النساء عصاميات جادّات ونحن نرى محلات بيع مستلزمات النساء تملأ شوارع المدن وتظل كاضة غاصة بأكوام النساء طوال دوامها اليومي وطوال أيام العام , فالجادة تلزم بيتها لا تلهث خلف الجديد والموضات والمباهات.
وإن كنت سعودية فأنت تعلمين أن النساء السعوديات أكثر نساء (العالم) شراء للكماليات الشخصية حسب إحصاء غربي محايد! أما الرجال فعلى قلة محلات مستلزماتهم , فهي خاوية إلا قليا وإلا في مناسبات الأعياد.
والمسألة على أية حال ليست من صلب الموضوع
[5]: إذن فمن يدرس بناتك؟؟ ومن يعالجهن؟؟
اما بناتي فلا أريد لهن الدراسة أصلا. لكنها غلبة التياار وجبر السلطان!
واما علاج النساء , فاضمني لي بيئة إسلامية تتعلم فيها المرأة الطب وتمارسه , لنختار من يمكنها ذلك كالكبيرة ومن لا عائل لها وغير الجميلة والعقيم .. الخ
[6]: سبحان الله، ألأنها غابت عن بيتها مدة 4 - 5 ساعات، صارت غير مستحقة لـ النفقة؟؟
نعم , هو سبب كاف - بظني - لمنعها النفقه , ولو كان غيابها أربع ساعات أو خمس لهان الأمر على سوئه , لكن الغالب منهن يغيب سبع ساعات فأكثر , أي نصف يومهن , بل يزيد!
مع أن الواقع يقول: إن الموظفة تتنازل عن نفقتها بمحض إرادتها، بل وتتولى نفقة أولادها والمحتاج من أهلها، بينما الأب ينفق على سهراته وسفراته وزملائه .. ! ومع كل هذا ربما تجده يدعو إلى ما دعوتَ إليه .. !
ليس الجميل أن تُظهِر المنة على الزوج بأن تتنازل عن نفقتها , بل الجميل ألا يكون لها نفقة أصلا , وأن تدفع وجوبا كما يدفع الرجل.
فما فرق الموظفة عن زوجها ما دامت تخرج تتكسب كما يخرج؟
هل فعلا ترى ان الموظفة فقط هي التي لا تستحق النفقة لأنها موظفة، أم لأنها (غنية) .. ! بمعنى: هل الزوجة الغنية والتي ورثت دخلا سنويا ضخما من غير أن تضطر للخروج من منزلها، هل ترى استحقاقها للنفقة من زوجها الفقير؟؟
نعم , أراه ولا غضاضة , وقد ذكرته في الموضوع , فلو كانت أغنى أهل الأرض وحبست نفسها على بيت زوجها وولده , لكانت من أعظم النساء وأحقهن بالإجلال ووجوب النفقة رغما عن أنف زوجها.(/)
حكم الشرع في زواج المسيار
ـ[سمير عبد الخالق]ــــــــ[06 - May-2010, صباحاً 03:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
نتج عن رفض الزوجة الأولى لمبدأ تعدد الزوجات وكذا بسبب الجهل بأحكام الدين, وغلاء المهور وكثرة متطلبات المعيشة، والشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول التعدد أن فتحت الأبواب للبحث عن البدائل، ومنها ظهور أنواع كثيرة من الزيجات؛ كزواج السر، والزواج المؤقت، وغيرها ومنها ما يسمى بـ (زواج المسيار) الذي انتشر حديثاً في الجزيرة العربية؛ لذا فإننا أفردنا له فصلاً خاصاً للتعرف عليه، ثم التعرف على الأسباب التي أدت إلى انتشاره، وحكمه ثم إيجابياته وسلبياته مع ذكر التوصيات الخاصة بذلك.
أولاً: تعريفه
هو عقد نكاح شرعي مستوفي الأركان تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها من نفقة، وسكنى، ومبيت، أو أحدها ترغيباً له للاقتران بها، حتى تتمتع بالحياة الأسرية قبل انقطاع الأمل في ذلك.
ثانياً: سبب تسميته بذلك
كلمة المسيار يستخدمها أهل الجزيرة العربية بمعنى الزيارة، وسمي بذلك لأن الرجل يذهب إلى زوجته غالباً في زيارات نهارية أشبه ما تكون بزيارات الجيران، والزوار لا يطيلون المكوث عند المزار ولذا كان يعرف بـ (زواج النهاريات) قديماً؛ لأن الزوج يزور زوجته في النهار فقط.
ثالثاً: أسباب شيوع زواج المسيار
1 - كثرة العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، أو تقدم بهن السن.
2 - كثرة المطلقات اللاتي يتوفر لديهن العائد المادي، ويشعرن بالحاجة إلى حياة أسرية مطمئنة.
3 - كثرة الأرامل اللاتي مات أزواجهن، وخلفوا وراءهم ثروة.
4 - عمل المرأة، والذي جعل لها مورداً خاصاً بها.
5 - كثرة عوائق الزواج لدى الرجال سواء المادية، أو الاجتماعية: كغلاء المهور، وارتفاع كلفة تجهيز بيت الزوجية.
6 - رفض الزوجة الأولى لمبدأ التعدد.
7 - طمع بعض الرجال في راتب زوجة المسيار.
8 - رغبة بعض الفتيات في عدم الارتباط الكامل بزوج يكون له كافة الحقوق الزوجية
9 - النواحي الإنسانية، تجد بعض البنات تكون أمها مريضة، وبأمس الحاجة على بقائها بجانبها أو بجانب أبيها إذا كان عاجزاً، وترغب البنت في الاقتران بزوج، وهي في بيتها فتجمع ين الأمرين عصمة لنفسها، وعدم ضياع أهلها.
رابعاً: حكمه الشرعي
قبل الحكم لا بد أن نفرق بين صورتين:
الصورة الأولى: أن يستوفى العقد جميع أركانه من الإيجاب، والقبول، والشهود، والولي، ولا يذكر فيه شرط تنازل المرأة عن حقها في النفقة أو السكن أو المبيت بل يكون ذلك حسب اتفاق بين الزوجين خارج صلب العقد.
وقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين:
الأول: اتفق جمهور العلماء على صحة هذا العقد لاستيفائه لأركانه، وللمرأة الحق في الرجوع عن شرطها، أو التنازل عن حقها بطيب نفس منها – انظر المغني لابن قدامه ج7 ص72 - ؛ لقوله تعالى في سورة صدر سورة النساء:
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا.
وقال أهل الظاهر: ببطلان الشرط فقال ابن حزم: كل شرط خالف مقتضى العقد فإن كان في العقد أبطله وإن كان خارج العقد بطل الشرط – انظر المحلى لابن حزم ج9 ص517
الصورة الثانية: أن يذكر شرط تنازل المرأة عن حقها في السكنى، والنفقة والمبيت في صلب العقد، ففي هذه الصورة ثلاثة أقوال:
القول الأول: بطل العقد والشرط وهو قول الظاهرية – انظر المحلى لابن حزم ج9 ص517 – ورواية عن الشافعي – انظر الفتح لابن حجر ج10 ص218 – ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" – سنن ابن ماجة رقم الحديث 2521.
القول الثاني: صح العقد وبطل الشرط، وهو المعتمد في مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وبه قال الثوري – انظر المغني لابن قدامه ج7 ص72 –
ودليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط لي في كتاب الله فهو باطل" - سبق تخريجه- وهذا شرط لم يأمر به الله ولا رسوله، ولأنه يتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده، فلا يصح كما لو أسقط الشفيع حقه في الشفعة قبل البيع؛ ولأن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم
إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
(يُتْبَعُ)
(/)
سنن أبي داوود رقم الحديث 2139 – هو الشروط التي توافق مقتضى العقد كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها، وكسوتها، وسكناها بالمعروف، وألا يقصر في شيء من حقوقها، ويقسم لها كغيرها.
القول الثالث: صح العقد، وجاز الشرط، وهو رواية عند الحنابلة إذ روي عن الإمام أحمد أنه قال: يجب الوفاء بالشرط مطلقاً – انظر الفتح لابن حجر ج1 ص218 – وهو قول الأوزاعي – انظر شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق ج6 ص125.
وبه قال أصحاب الرأي الحنفية –انظر المغني لابن قدامه ج7 ص72.
وكان الحسن، وعطاء، وابن سيرين لا يرون في نكاح النهاريات باساً – ص72 انظر مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق كمال يوسف الحوت ج3 ص508، وعلقه البخاري في كتاب الشروط باب السمسرة – ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم - سنن البيهقي الكبرى، ورقم الحديث 11212 - وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
سنن أبي داود رقم الحديث 2139 ––
يتضح من خلال ما سبق ذكره من أقوال أهل العلم أن هناك خلافا قائما حول صحة هذا الزواج ومرجع الخلاف إلى الشروط التي تصاحب العقد كما يحدث في تنازل المرأة عن بعض حقوقها "عدا الجماع" الذي لا يجوز أن يشترط في العقد لأنه شرط ينافي مقصود العقد فيبطله والذي يترجح عندي هو القول بصحة العقد وجواز الشرط وذلك لما يلي:
1 - لما ثبت أن سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وقد كانت امرأة كبيرة في السن، وقد شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يقبل عليها كما كان من قبل وخافت أن يطلقها وتحرم من أمومة المؤمنين ومن أنه تكون زوجته في الجنة، فبادرت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بتنازلها عن يومها لعائشة رضي الله عنها فحمد لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأبقاها في عصمته.
2 - ولما رواه الامام البخاري في الجامع الصحيح رقم الحديث 4910 عن السيدة عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى في سورة النساء 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا
هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير.
3 - لعموم الأدلة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم
، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به الشروط.
وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
يحمل على أن المراد به الشروط المنهي عنها أو التي تعارض مقتضى العقد ومقاصده التي لا خلاف فيها.
وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم
إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
كدليل لأصحاب القول الثاني بما يتوافق ومقتضى العقد قولهم مردود؛ لأن ما كان من مصلحة العاقد فهو من مقتضى العقد مالم يرد فيه نهي كأن تشترط المرأة طلاق ضرتها أو نحو ذلك
وقد أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز المسيار, فحين سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية أوالرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. أجاب رحمه الله: «لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري:
أحق ما أوفيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج
وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم
فإن اتفق الزوجان على ان المرأة تبقى عند أهلها أو على ان القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالٍ معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن الذين قالوا بإباحته أيضا: فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد، حيث أجاب سماحته عندما سئل عن حكم زواج المسيار: ان هذا الزواج جائز إذا توافرت فيه الأركان والشروط والإعلان الواضح، وذلك حتى لا يقعان في تهمة وما شابه ذلك، وما اتفقا عليه فهم على شروطهم، ثم ذكر حفظه الله ان هذا الزواج قد خف السؤال عنه هذه الأيام وقد كان يسأل عنه قبل سنتين تقريباً.
ومن الذين قالوا بإباحته فضيلة الشيخ عبدا لله محمد المطلق - عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية - وفي ذلك يقول «الزواج الشرعي هو ما تم فيه أركانه وشروطه، وأما الاشتراط بتنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم فهو شرط باطل، والزواج صحيح، ولكن للمرأة بعد الزواج ان تسمح بشيء من حقها. وذلك لا يخالف الشرع، وهذا الزواج قد يكون مفيداً لمن يعيش في ظروف خاصة كأم أولاد تريد العفة والبقاء مع أولادها، أو راعية أهلها مضطرة للبقاء معهم.
ومن الذين قالوا بإباحته أيضا: فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الخضيري - القاضي بمحكمة التمييز بالمملكة العربية السعودية - حيث قال: زواج المسيار شرعي وضروري في عصرنا هذا، خاصة مع كثرة الرجال الخوافين؟؟ ومع اشتداد حاجة النساء إلى أزواج يعفونهن، والتعدد أصل مشروع، والحكمة منه إعفاف اكبر قدر ممكن من النساء، فلا أرى في زواج المسيار شيئاً يخالف الشرع ولله الحمد والمنة، بل فيه إعفاف الكثير من النساء ذوات الظروف الخاصة، وهو من أعظم الأسباب في محاربة الزنا والقضاء عليه ولله الحمد والمنة، ومشاكله كمشاكل غيره من عقود الزواج.
إيجابيات زواج المسيار
1 - قد يخفف من مشكلات كثرة العوانس من النساء والأرامل والمطلقات.
2 - وقد يكون فيه حلول بض المشاكل المالية لبعض الرجال الذين لا يستطيعون القيام بأعباء الزواج.
3 - وقد يتفق مع ظروف كثير من النساء كمن لديها ثروة من المال وعندها الرغبة في الزواج خوفاً من الوقوع في الحرام وهي تعلم عدم رغبة المجتمع في التعدد فتلجأ إلى إغراء الرجل والتنازل عن بعض حقوقها مقابل زواجها.
سلبيات زواج المسيار
1 - تشريد الأطفال فلو اتفق الطرفان على إتيان المرأة مرة في الأسبوع أو الشهر فهذا فيه تقصير وتشريد للأولاد.
2 - تهميش دور الرجل؛ حيث تصير المرأة هي التي لها سلطة القوامة.
3 - تشجيع الرجال على عدم تحمل المسئولية وترغيبهم في هذا النوع من الزواج فقط.
4 - تشجيع النساء على عدم الارتباط بالحياة الأسرية.
ولذا قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله:عن سليبات زواج المسيار "كنت قلت بجوازه ولكني توقفت؛ لما يترتب عليه من السلبيات" وضرب أمثلة لذلك ومنها بأن الرجل قد يتزوج مسياراً في المدينة وزواجاً في مكة وزواجاً في الرياض الخ.
التوصيات
1 - يجب على الرجال أن يتقوا الله عز وجل أن لا يتقاعسوا عن واجبهم في الإنفاق والقوامة التي فضلهم الله بها على النساء حيث قال تعالى في سورة النساء 34
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
2 - عدم الإقدام على هذا النوع من الزواج "المسيار" إلا إذا دعت الحاجة لذلك.
3 - ألا يكون الهدف من زواج المسيار هو الرغبة في المتعة فقط والطمع والبحث هنا وهناك عن مثل هذا النوع من الزواج.
4 - العمل على تسهيل عوائق الزواج لدى الرجال سواء المادية، أو الاجتماعية؛ كغلاء المهور وما شاكل ذلك حتى لا يلجأ الرجال إلى هذا النوع من الزواج.
5 - الاهتمام بالأطفال والقيام بواجبهم خير قيام.
6 - على النساء أن يتقبلن شرع الله بالرضا والتسليم، ولا يرفضن التعدد الذي شرعه الله عز وجل فتحرم أخواتها من النساء من بعض حقوقهن وتضطرهن لزواج المسيار.
7 - كما يجب على المرأة القيام بكافة حقوق الزوج حتى لا تلجئه على البحث عن هذه الحقوق من مصدر آخر.
8 - بعض النساء يتمنعن عن أزواجهن، ويختلقن الحجج الواهية كالمرض أو غيرها من الحجج، وهذا يضطره إلى البحث عن مصادر أخرى لإشباع هذه الرغبة فلا يجد إلا الزواج بأخرى، أو زواج المسيار، أو الزواج العرفي.
الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة والزواج العرفي
كثير من الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي " لذا أحببت أن أوضح الفرق بين هذه الزيجات الثلاث وذلك فيما يلي:
1 - زواج المسيار: هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان. لكن المرأة تتنازل عن بعض الحقوق كالنفقة والسكني والمبيت.
2 - زواج المتعة: هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيء من المال لمدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق. وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى. ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح.
3 - الزواج العُرفي: وهو نوعان:
أ - باطل؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته، ويقوم اثنان بالشهادة عليها، وتكون من نسختين؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة، ويعطيها شيئًا من المال! وهذا النوع باطل؛ لأنه يفتقد للولي، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان.
ب - شرعي؛ وهو أن يكون كالزواج العادي؛ لكنه لا يقيد رسميًا عند الجهات المختصة! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك.
أما رأيي الشخصي فانه يعتمد على ما رواه الامام الدارمي رحمه الله بسنده الصحيح وصححه الالباني رحمه الله, عن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة
جئت تسأل عن البر والإثم؟
قال: قلت:نعم , قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال عليه الصلاة والسلام
استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة , استفت فلبك يا وابصة, استفت قلبك يا وابصة, البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب , والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك.
والله وحده أعلم بغيبه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[07 - May-2010, صباحاً 12:52]ـ
موضوع ماتع و قلم رائع
زادك الله علما و بارك لك فيه
ـ[سمير عبد الخالق]ــــــــ[21 - Aug-2010, صباحاً 09:46]ـ
ولك مثله ان شاء الله أخي في الله محمد الجروان ووفقنا الله تعالى لطاعته وجمعنا معا في جنته انه ولي ذلك والقادر عليه
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[21 - Aug-2010, مساء 12:13]ـ
///حياك الله أخي سمير بن عبد الخالق ...
تكرما لا أمرا ... أريد أن أسألك عن مقاصد الشارع من النكاح؟؟ وعند تكرمك بإيرادها-وهي لا تخفى عليك كما يبدو- أريد معرفة مدى موافقة زواج المسيار لتلك المقاصد ومدى مخالفته-إن كان ثمة مخالفة-؟؟
وفِّقت أخي ...(/)
الجوائز في المسابقات الدينية هل تدخل في ذلك النهي " لا سبَق إلا في خف .... "
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - May-2010, مساء 03:32]ـ
السلام عليكم
الجوائز في المسابقات الدينية هل تدخل في ذلك النهي " لا سبَق إلا في خف .... " أم لا؟؟
وهل يقال السبق هو الجعل مطلقًا في أي تنافس ما أم السبق هو الجعل في الأشياء التي فيها سباق ما كسباق الخيل والسيارات مثلا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك الحنبلي]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 10:19]ـ
لقد تكلم الشيخ ذياب الغامدي حفظه الله عن هذه المسألة بما فيه كفاية وبشي من التفصيل أرجو مراجعته في كتابه "حقيقة كرة القدم" فهو من أنفع ما قرأت عن أحكام الألعاب الرياضية فجزاه الله خيرا.
والسلام عليكم
ـ[قادم من بعيد]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 12:31]ـ
إليك الرابط http://majles.alukah.net/showthread.php?t=14753
ـ[عيون الأثر]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 02:56]ـ
أخي الكريم .. وفقه الله ..
قاس أهل العلم على الثلاثة المذكورة أن كل ما يعين على الجهاد من
مسابقات وغيرها هو داخل في جواز أخذ العوض فيه ..
وكذلك قاس بعضهم العلوم الشرعية في جواز الأخذ لأن الدين كما قام
بالسيف قام بالعلم وهو اختيار ابو العباس ابن تيمية ورجحه ابن عثيمين ..(/)
ما أثر الفرقه على الصداق في المذاهب الاربعة?
ـ[عبدالحكيم الجزائري]ــــــــ[07 - May-2010, صباحاً 12:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما أثر الفرقه على الصداق عند كل من المذاهب الاربعة
والرجاء التفصيل في الفرقه والصداق وتوثيق الفتوى بمراجع موثوقه
وجزاكم الله عنا كل خيرا
او اعطوني خطه مبدئيه للبحث في هذه المسأله
وزودوني بمراجع موثوقه على كل مذهب
وارجح المذاهب فيها.
وبارك الله فيكم(/)
الفرق بين الثبات والجمود في الشريعة
ـ[حاتم الحجازي]ــــــــ[07 - May-2010, مساء 03:38]ـ
السلام عليكم نامل تزويدنا بكتب في هذا الصدد في اقرب وقت مع التوثيق(/)
بحث مميز لأحد الاخوة عن المقاطعة
ـ[طويلب علم مبتدىء]ــــــــ[07 - May-2010, مساء 08:51]ـ
البحث عن (المقاطعة) و: شبهات حول المقاطعة , لا ادري ان كان في البحث اخطاء او اغلاط ولكنه مميز من حيث افادتنا بادلة مشروعية المقاطعة الاقتصادية لمنتجات المعتدين:
http://www.uae4ever.com/vb1/Emara3/thread110119.html
البحث:
مشروعية «المقاطعة» و شبهات حول «المقاطعة»
مشروعية «المقاطعة»
المقاطعة في اللغة: كلمة المقاطعة أو التَّقَاطُعُ في المعاجم القديمة تدور حول: الإبانة والهجران وعدم التواصل. (مختار الصحاح: 226، لسان العرب: 8/ 276، وأساس البلاغة للزمخشري: 2/ 262 - 263).
والمقاطعة بالمعنى المعاصر لم ترد في المعاجم القديمة تفصيلاً؛ ولهذا جاء في المعجم الوسيط: [قاطع فلانًا: هجره. وقاطع القومَ: امتنع عن التعاون معهم. وقاطع: حرَّم الاتصال بهم اقتصاديًا أو اجتماعيًا وفق نظام جماعي مرسوم، ويقال: قاطع بضائعهم ومنتجاتهم. (محدثة)]. (انظر: المحجم الوسيط: 2/ 774).
والمقصود هنا، في بحثنا هذا المعنى العصري المحدَث: قطع الصلة بين المسلمين - بصورة جماعية - مع عدوهم الكافر الحربي، وعدم التعاون معه في أي مجال من المجالات. وأيسر مراتبها: الامتناع عن شراء بضائعه ومنتجاته، والامتناع عن الاستمتاع بخدماته.
المفروض أن لا يكون هناك أي جدال، وأن لا تعتري المسلم أي شبهة في مشروعية «المقاطعة»، بالمعنى المذكور آنفاً. ومع ذلك فقد وجد من منافقة القراء، فقهاء السلاطين الخونة، من يروج القول بعدم مشروعيتها، ويحذر الناس من «مغبة» الالتزام بها.
لذلك فلا بد من معالجة «مشروعية المقاطعة» معالجة مستفيضة، ودحض شبهات أعداء الله من فقهاء السلاطين حتى لا تقوم لهم بعد ذلك قائمة.
الدليل الأول: أن العدو الكافر الحربي قد حل دمه وماله، ما دام حربياً. فإن جاز أخذ ماله غنيمة، فمن باب أولى يجوز حرمانه من كسب المال بكل عمل حربي، وأولى وأولى أن تجوز مقاطعة بضائعه بعدم شرائها بنية إلحاق الضرر به، وحرمانه من فائدة ثمنها.
وقد ثبت حل مال الكافر الحربي بالكتاب والسنة والإجماع المتيقن المقطوع به في نصوص تتعلق بحوادث كثيرة يصعب حصرها، ومنها أهمها: خروج النبي، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لاعتراض قافلة قريش وأخذها غنيمة للمسلمين، كما هو معلوم بنقل التواتر. وكان الله، جل جلاله، قد وعده إحدى الطائفتين: إما القافلة، وإما جيش قريش، كما هو في نص القرآن.
الدليل الثاني: أن العدو الكافر الحربي يجوز التنكيل به، وزلزلته معنوياً، بإتلاف بعض ممتلكاته، مثل ما فعل النبي، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، إبان حصار بني النضير، عندما قطع وحرَّق بعض أشجارهم، مع أنه قد علم أنها ستكون قريباً غنيمة للمسلمين. وقد أنكرت عليه اليهود، وأولياؤهم من المنافقين، ذلك وزعموا أنه (فساد)، فرد عليهم القرآن:}
COLOR=#005700] مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ [/ COLOR]{، ( الحشر؛ 59:5). فمن باب أولى يجوز أن يلحق به الضرر بالمقاطعة، التي هي أهون من ذلك بكثير، ولا ضرر فيها، ولا خسارة على المسلمين.
الدليل الثالث: أن العدو الكافر الحربي تجوز مقاطعته اقتصادياً بمنع البضائع، بما في ذلك الأطعمة إليه، كما فعل ثمامة بن أثال الحنفي:
v كما جاء في "سنن البيهقي الكبرى" بتمام طولها: [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق ثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، قال: (ان إسلام ثمامة بن أثال الحنفي، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، دعا الله حين عرض لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، بما عرض له أن يمكنه الله منه وكان عرض له وهو مشرك فأراد قتله. فأقبل ثمامة معتمرا وهو على شركه حتى دخل المدينة فتحير فيها حتى أخذ وأتي به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأمر به فربط إلى عمود من عمد المسجد فخرج عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما لك يا ثمامة، هل أمكن الله منك؟! "، قال: (وقد كان ذلك يا محمد: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسأل مالا تعطه!)، فمضى رسول الله، صلى
(يُتْبَعُ)
(/)
الله عليه وسلم، وتركه حتى إذا كان الغد مر به فقال: "ما لك يا ثمام؟! "، فقال: (خيرا يا محمد: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسأل مالا تعطه)، ثم انصرف عنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه: (فجعلنا المساكين نقول بيننا: ما نصنع بدم ثمامة؟! والله لأكلة من جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة!)، فلما كان الغد مر به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: "مالك يا ثمامة؟ َ"، فقال: (خيراً يا محمد: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسل مالا تعطه!)، فقال رسول الله: "اطلقوه فقد عفوت عنك يا ثمام"، فخرج ثمامة حتى أتى حائطا من حيطان المدينة، فاغتسل فيه، وتطهر، وطهر ثيابه، ثم جاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقال: (يا محمد: والله لقد كنت وما وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، ثم لقد أصبحت وما وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك: وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا رسول الله إني كنت قد خرجت معتمرا وأنا على دين قومي فبشرني صلى الله عليك في عمرتي!)، فبشره، وعلمه فخرج معتمرا، فلما قدم مكة وسمعته قريش يتكلم بأمر محمد من الإسلام قالوا: (صبأ ثمامة!)، فأغضبوه فقال: (إني والله ما صبوت، ولكني أسلمت، وصدقت محمداً، وآمنت به: وايم الذي نفس ثمامة بيده، لا يأتيكم حبة من اليمامة، (وكانت ريف مكة) ما بقيت حتى يأذن فيها محمد، صلى الله عليه وسلم!)، وانصرف إلى بلده، ومنع الحمل إلى مكة، حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يسألونه بأرحامهم: أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام! ففعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم]، هذا إسناد متصل صحيح، غاية في القوة، صرح فيه الإمام ابن إسحاق بالتحديث. وقد أخرج الأئمة البخاري، ومسلم، وابن حبان، والليث بن سعد، وأحمد وغيرهم هذا الحديث من طرق كثيرة مطولة ومختصرة، ولكن هذا هو أتمها في نسق واحد، ونص البخاري مثله باختصار طفيف.
فإن كانت المقاطعة للعدو الحربي مشروعة، حتى بمنع الطعام عنه، فمن باب أولى لا يجوز أن تكون هناك أدنى شبهة في جواز مقاطعته فقط بعدم شراء بضائعه، أو الاستمتاع بخدماته.
كما أن الحديث برهان قاطع على أن الشروع في «المقاطعة» لا يحتاج إلى إذن «ولي الأمر الشرعي» مطلقاً، فقد بدئها ثمامة بن أثال الحنفي من تلقاء نفسه، من غير استئذان مسبق من النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الدليل الرابع: أن المقاطعة بالنحو الموصوف، في أقل أحوالها، تغيظ العدو الكافر الحربي، هذا إذا لم يكن مفعولها أكثر من ذلك بكثير، وقد قال جل جلاله، وسمى مقامه:} مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ، وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ v وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {، (التوبة؛ 9:120 - 121)
الدليل الخامس: أن العدو الكافر الحربي، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، كان، وما يزال يستخدم الحصار العسكري، والعقوبات الاقتصادية، والمقاطعة بشتى أنواعها ضد المسلمين ممثلين في بعض البلاد الإسلامية: من فلسطين، فالعراق، مروراً بليبيا، وسورياً، وربما ألحقت بها السودان، وغيرها قريباً. وهو في هذا معتد ظالم، وعقوباته باطلة مرفوضة، مهما بررها بقرارت منظمة الأمم المتحدة، وهي منظمة كفر وظلم، وأداة هيمنة واستكبار في يد الدولة الأعظم في العالم.
(يُتْبَعُ)
(/)
بل إن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت، فقط فيما بين عامي 1993 - 1996م، سلاح المقاطعة الاقتصادية ستين مرة ضد 35 بلداً، بحجج واهية لتحقيق مصالحها السياسية الدنيئة. فأمريكا تمارس سياسة المقاطعة، أو ما تسميه هي بالعقوبات الاقتصادية، ضد شعوب بأكملها، مما جعل تلك الشعوب المظلومة المنكوبة تعاني من الموت والدمار دون أن يستدر ذلك عطف الأمريكان أو شفقتهم، ولم تتحرك في ضمائرهم أية لوعة من أجل صور الأطفال الجياع البائسين!
لذلك جازت معاملتها بالمثل، كما هو مقطوع به، ومعلوم من الدين بالضرورة عند أدنى تأمل للنصوص التالية:
v قال، جل جلاله، وسمى مقامه:} الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ {، (البقرة؛ 2:194). هذا في غاية البيان، بل فيه ملمح بلاغي لطيف إذ سمَّى الله مقابلة العدوان عدواناً حيث قال:} فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ {، على وجه المجاز، مع كونها حق وعدل مأمور به في حقيقة الأمر، وذلك للتأكيد على أنها قد تشبه العدوان الابتدائي، وهو عدوان بحق، في مظهرها ونوعها ونتائجها على الأنفس والأموال. والأمر في الآية، وإن كان الأصل فيه الوجوب، إلا أنه ها هنا للإباحة، بقرينة الآية التالية.
v وحيث قال، تباركت أسماؤه، جل وعز:} وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ {، (النحل؛ 16:126). وهذه كسابقتها، ولكن فيها زيادة بيان، بأن الأمر المذكور للإباحة، لا للوجوب: فإن شئنا عاقبنا، وإن شئنا عفونا وصبرنا، وهو أفضل.
على أنه ينبغي أن يعلم أن العفو إنما يكون عن مقدرة، أما من عجز أو تكاسل عن الأخذ بحقه فهذا إما:
(1) عاجز معذور، أو
(2) متكاسل مذموم،
وليس هو أهل لثواب الصابرين المتسامحين، أي أن «سلام الشجعان» الذي يتمشدق به الخونة في فلسطين، وعلى رأسهم المنافق الكبير المرتد ياسر عرفات، لا وجود له في العالم، مهما طبَّل له هؤلاء السفلة وزمَّروا، وفي الآيات التالية زيادة إيضاح لهذا سنذكره إن شاء الله بعد قليل.
وفي هذه الآية الكريمة نفسها ملمح آخر حيث سمَّى الله ما يصيبنا من ظلم ابتداءً «عقوبة»، مع أن العقوبة في الأصل لا تكون ابتداءً على الإطلاق، وإنما تكون عقوبة لذنب ارتكب، أي تترتب على قيام المعَاقَب بفعل مذموم سابق، وهي من ثم مشروعة حسنة. فلم سمَّى الله ما وقع علينا من ظلم عقوبة؟! هذا والله أعلم لبيان أن الظلم قد يقع تحت مسمَى «العقوبة»، فإذا كانت تلك العقوبة غير مشروعة، فهي على التحقيق ظلم وعدوان، بغض النظر عن مسمّياتها، ولنا الحق في معاقبة المعتدي بالمثل. وخير مثال لذلك «عقوبات» الأمم المتحدة الإجرامية الكافرة لليبيا والعراق، وغيرهما.
v وقال، جل جلاله، وسمى مقامه:} فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ v وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ v وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ v وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ v وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ v إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ v وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {، (الشورى؛42:36 - 43). هذا في غاية الوضوح والبيان: فيه، كما اسلفنا، الحث على الانتصار وطلب القصاص والنصرة، فإن تمكن الإنسان منه ثم عفى وصبر فتلك هي العزيمة بحق، وتلك هي الدرجة العالية بحق، وليس "سلام الشجعان" الذي يروج له الدجاجلة العملاء، الخونة السفلاء، في فلسطين.
(يُتْبَعُ)
(/)
لاحظ ها هنا ذكر السيئة جزاءً لسيئة سابقة أحدثها المعتدي مما يوجب القطع بأن المعاملة بالمثل مشروعة، ولو بفعل من جنس ما ارتكبه المعتدي، ولو كان ذلك الفعل سيئة في ذاته وعدواناً لو وقع على وجه المبادرة والابتداء، ولكنه ها هنا حلال جائز مسموح به على وجه الجزاء والمعاقبة والقصاص.
v وقال جل من قائل:} إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ {، (التوبة: 9:36). ها هنا لفظة "كما" تفيد المماثلة والتشبيه، هي عامة في كل ما يتصور فيه المماثلة، كما بينته الآيات السابقة. نعم: التركيز هنا في هذه الآية الكريمة على القتال جميعاً كافة، كما يقاتلوننا جميعاً كافة، وصدق الله: هذا هو واقعهم عبر العصور في الحروب الصليبية الأولى، وفي الحروب الصليبية الأخيرة، كهذه التي شنت على العراق: لا يحاربون إلا في تحالفات كبيرة، وتكتلات ضخمة، مع أن أمريكا كانت كافية وفوق الكافية للعراق، بل ولعشرة أضعاف العراق، وهي الآن كافية وفوق الكافية لأفغانستان، ولمائة بلد في حجم وقدرات أفغانستان. فالواجب على المسلمين أن ينهضوا لحربهم كافة.
نعم: والقتال إنما يكون لمن قاتلنا، أما المسالم فلا يقاتل، بل لا تجوز مقاتلته ولا قتله، ودمه وعرضه وماله وكرامته وبشرته معصومة، محترمة مصونة. ولكن لا يقال أن ذلك غير منطبق على الشعب الأمريكي بشكل عام، لأن أفراده غير منغمسين في القتال بأعيانهم فرداً فرداً، لا يقال ذلك: لأن القتال ليس لأفراد الشعب الأمريكي بصفتهم الفردية، وإنما هو لأمريكا بوصفها دولة كافرة حربية، وكيان محارب معتد، وهي ليست مسالمة، بل هي التي اعتدت، وتعتدي حتى الآن، في العراق بالعدوان والاحتلال المباشر، وهي التي جاءت من وراء البحار للقيام بذلك، ولم يعبر المسلمون البحار إليها مبتدئين بعمل قتالي، وكذلك في فلسطين، ليس بقتالنا في الدين أو بإخراجنا بنفسها، فهذه تفعله إسرائيل مباشرة، ولكن بـ"المظاهرة" على ذلك، وتقديم الدعم المطلق للسرطان الصهيوني ال**** في فلسطين، أي بطريق غير ماشرة. فهي المبتدئة بالعدوان، وحالة الحرب معها متحققة. والواجب الشرعي حينئذ هو مقاتلتها بالطريق الشرعية، فلا تقتل النساء والأطفال، ولا تدمر المنشئات المدنية، وإنما تكون المنازلة في مبدان القتال محصورة في المقاتلين فقط، هذا هو الأصل، وهو الواجب الشرعي.
إلا أن الواقع أظهر بنقل التواتر، نقل الكواف عن الكواف، وباعتراف أجهزتها الإعلامية، أنها استهدفت المدنيين، في العراق مثلاً، من نساء ورجال وأطفال بالقتل مباشرة بالقصف والسلاح، واستهدفت المنشئات المدنية، وكافة المنافع والبنى التحتية، واستهدفت وتستهدف، المدنيين من نساء ورجال وأطفال بالقتل غير المباشر: بالحصار والتجويع والتسميم بالإشعاعات، وبانتشار الأمراض المترتب على تدمير محطات تنقية المياه، بل وبتسميم مياه الشرب، التخريب المتعمد لمرافق الصرف الصحي .. وقد توجت أمريكا ذلك مؤخراً بفظاعاتها المشهورة في جوانتانامو، وسجون العراق، لا سيما سجن «أبو غريب» المشؤوم، وقد فعلت إسرائيل بعضاً من ذلك في فلسطين (وإن كان بحذر وعناية شديدة) و «ظاهرتها» أمريكا على ذلك،.لذلك جازت معاملتهما بالمثل، من غير تجاوز حدود الاعتدال.
الدليل السادس: أن مشروعية الدفاع عن النفس أمر مقطوع به في جميع الشرائع، وبخاصة في هذه الشريعة المباركة الخاتمة. وحالة الدفاع عن النفس من أحوال الاضطرار التي يؤذن فيها بما لا يجوز فعله في الأحوال العادية من المحرمات، كقتل الصائل الذي لا يندفع شره إلا بالقتل. فمن باب أولى تجوز «المقاطعة» على النحو المشروح أعلاه، حتى ولو سلمنا جدلاً بأنها محرمة في الأصل، وهو قول باطل، لا شك في بطلانه.
ولقد أفتى الإمام الكبير العز بن عبد السلام ـ رضي الله عنه ـ بمقاطعة التتار وعدم بيع الأسلحة لهم أو بيع ما يعينهم على قتال المسلمين. وهكذا فعل صلاح الدين الأيوبي قبل موقعة حطين عندما أراد أن يوحد الأمة الإسلامية ضد الصليبيين الغزاة فأصدر أوامر واضحة بعدم التعامل التجاري مع الصليبيين، خاصة في مجال الأسلحة لعظم تأثيرها في المعركة.
والخلاصة: إن سلاح المقاطعة سلاح مشروع، وليس بدعة مستنكرة، وإنما هو سلاح ناجع مجرَّب:
جربته الهند بقيادة غاندي ونجحت في هز اقتصاد بريطانيا، الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.
وجربته كوبا مع أمريكا فلا يعرف شعبها ما يسمي بالمنتج الأمريكي أبداً،
وجربته اليابان مع أمريكا بتلقائية ووعي الشعب الياباني جعل العم سام يقوم بجولات م****ة أكثر من مرة يستجدي فتح السوق الياباني وتشجيع شراء المنتج الأمريكي.
فلماذا يتردد المسلمون في استخدام سلاح المقاطعة السلبية، ليؤدي بعض النتائج، أو ليشعر المسلم على الأقل بأن له ثَمَّةَ دورا - ولو محدوداً- يستطيع أن يقوم به؟ إنه جزء من الإنكار القلبي أو العملي السهل الذي لا يخسر فيه المرء شيئاً، ولا يحتاج لأكثر من أن يختار بضاعة عربية أو إسلامية أو شرق آسيوية: من اليابان، أو الصين، أو حتى أوربية عند الحاجة، وربما تكون بالميزات ذاتها، وبالسعر ذاته.
ثم إن المقاطعة تعد إسهاماً من جميع المسلمين في جهاد أعداء الله؛ لإضعاف الحملة الصليبية الجديدة، ومناصرة إخوانهم المجاهدين.
وأخيراً: ففي ظل الانتفاضة المباركة في القدس الشريف، ومع فعاليات المقاومة العراقية الباسلة، وعودة الجهاد الأفغاني إلى الساحة بقوة، وفي ظل التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني والشعب العراقي والشعب الأفغاني، أطفالاً ونساءً ورجالاً؛ فإن أهم الأولويات وأول الواجبات أن ننادي بالمقاطعة الاقتصادية الشاملة الحازمة للعدو الكافر الحربي الأمريكي، وكذلك البريطاني، ولصنيعتهما: السرطان الصهيوني في فلسطين، وأن نكون جادين في هذه المقاطعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طويلب علم مبتدىء]ــــــــ[07 - May-2010, مساء 08:52]ـ
شبهات حول «المقاطعة»
يعترض البعض على المقاطعة مثلاً بحجة تضرر العمالة!
ــ القول بأن 'العمالة قد تضرر من جراء المقاطعة' كلمة حق يراد به باطل، فهذه الفئة المحدودة التي تفقد وظائفها لديها من الفرصة لتبحث عن عمل آخر، فتضرر هؤلاء إذاً ضرر محدود محتمل. أما أولئك الذين يقتلون في أراضينا المحتلة، وتنتهك أعراضهم، وتهدم بيوتهم. وتتلف ممتلكاتهم، ويزلزت كيانهم، فضررهم فظيع لا يحنمل، فمن لهم إذا خذلهم إخوانهم المسملون؟!
وفي مصر، مثلاً، تبلغ قيمة الاستثمارات الأمريكية 3 مليار دولار، وتوظف 40 ألف عامل، في حين أن سوق العمل بها 29 مليون عامل، منهم 3 مليون بلا عمل، وعلي ذلك فان حجم المسرحين من الشركات الأمريكية لا يمثل 1% من حجم العاطلين عن العمل.
كما أن هناك 'تدوير للعمالة في السوق، فعندما تغلق شركة أمريكية أو صهيونية تفتح أكثر من شركة وطنية تستوعب عددا أكبر من العمالة. ويكفي للدلالة علي بطلان هذه الشبهة أن الشركات الأمريكية تسببت في تسريح 1500 عامل من شركة (الإسكندرية للزيوت والصابون) وبعد مقاطعة المنتج الأمريكي انتعشت حركة الشركة واستقدمت عددا من العمالة التي سبق أن سرحتها.
كما أن الخصخصة التي تنادي بها الحكومات وتطبقها في إطار (العولمة)، وتعميم (اقتصاد السوق)، وغير ذلك من المسميات البراقة للتستر على (الاستعمار الاقتصادي الجديد) تسرح العمالة أيضا بزعم المصلحة العامة، والحفاظ علي اقتصاد الدولة، حيث تم تسريح 180 ألف عامل في مصر، فلماذا التفرقة؟
ويعترض البعض على المقاطعة أيضاً بحجة تضرر الاقتصاد الوطني!
ــ أما القول بان المقاطعة تضر الاقتصاد الوطني، فغير صحيح، بل هو تدليس قبيح، لأن الشركات الأمريكية والصهيونية لا تسهم في رفع مستوي الاقتصاد الوطني لأنها تركز، كما هو الحال في مصر مثلاً، علي المنتجات الاستهلاكية والترفيهية، ومعظمها كذلك معفي من الضرائب. فوجودها يعرقل السير في الطريق الصحيح: طريق الثورة الصناعية التي تعتمد على مصانع العدد والآلات، والصناعات المعدنية والكيميائية والإلكترونية والغذائية الأساسية.
البعض يقول: (أنا أقاطع ومائه لا يقاطعون: فلا فائدة!!)، والبعض يقول: (العدو الأمريكي أضخم بكثير من أن يتأثر بمقاطعتنا، فلا جدوى منها)
ــ فمثل هذا يقال له: أن المقاطعة عبادة لله عز وجل، وطاعة لأمره في تولي المؤمنين، ومعاداة الكفر الحربيين. وهل يسوغ ترك الصلاة لأن الكثيرين لا يصلون؟! فالفائدة الأساسية هي فائدة عقائدية إيمانية، قبل أن تكون تحقيق نصر أو مصالح دنيوية. على أن المشاركين في المقاطعة كثيرون جداً، كما يدل عليه الواقع، ومجموع مواقفهم أدَّى بلا شك إلي اثر، وسيؤدي في المستقبل إلى آثار أعظم، بإذن الله.
والمقاطعة سلاح ناجع مجرَّب: جربته الهند بقيادة غاندي ونجحت في هز اقتصاد بريطانيا، الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. وجربته كوبا مع أمريكا فلا يعرف شعبها ما يسمي بالمنتج الأمريكي أبداً، وجربته اليابان مع أمريكا بتلقائية ووعي الشعب الياباني جعل العم سام يقوم بجولات م****ة أكثر من مرة يستجدي فتح السوق الياباني وتشجيع شراء المنتج الأمريكي.
ثم إنه من الخطأ أن يظن أن القصد من المقاطعة هو فقط، وحصراً، إلحاق الضرر الاقتصادي فعلياً بالعدو. بل إن المقاطعة تستهدف أولا، وقبل ذلك:
(أ) المحافظة على شخصيتنا وهويتنا، وتعزيز ثقتنا بالنفس، بمجرد ارتقائنا إلى مستوى قول كلمة: (لا لأمريكا)، فنطبق عملياً إيملننا بقوله، جل جلاله، وسما مقامه:} إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ v كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَاوَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ v لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ
(يُتْبَعُ)
(/)
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {، (المجادلة؛ 58:20 - 22).
(ب) إضعاف هيمنة أمريكا علينا، ومنعها من التحكم بمصيرنا، خصوصا في المجالات الثقافية والإجتماعية، عن طريق رفض كل ما هو أمريكي.
(ج) تربية اولادنا على العزة الإسلامية، تربية تجعلهم لا يرون في الكافر المستعمر نموذجا متفوقا عليهم إلى الإبد، وتدريبهم على تحدي الصعاب، وعلى عشق الحرية، وعدم الخضوع للطواغيت والجبابرة. وتحطيم أسطورة أن النموذج الأمريكي هو النموذج الأفضل والأقوى، كما يزعم الإعلام العميل المضلل.
(د) المشاركة في شرف محاربة العدو اقتصاديا، وإضعاف جبهته، مهما كانت نسبة ذلك الإضعاف، وبغض النظر عن النتائج، وذلك لتحصيل أجر المجاهدة.
(هـ) إحداث التناقضات داخل جبهة العدو، وتحريك فئات في داخله تتأثر من مقاطعتنا لها لتبدأ بمساءلة حكوماتها عن الحقيقة، ولماذا يتعرضون للمقاطعة، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من إضعاف الدعم الأمريكي للعدو الصهيوني، وربما مراجعة السياسات الأمريكية العدوانية.
البعض يقول: (إن الشركات المحلية العاملة بأمتياز: توظف عمالة إسلامية أو عربية أو محلية، وتستهلك منتجات محلية، ورأسمالها محلي، فكيف نقاطعها ونسبب الأذى لأنفسنا؟!)
هذه الشبهة من أقوى الشبهات التي يروج لها لأن هناك مستثمرين وطنيين، دفعوا ملايين الدولارات للشركات الأمريكية مقابل أمتيازات استعمال اسمها في بلاد المسلمين، ولأن هناك عمالا محليين يعملون في هذه الشركات. وفي بعض الحالات، مثل حالات الشركات العاملة في مجال المطاعم والوجبات السريعة مثلا، فإن هذه الشركات تستهلك مواد اولية عربية مثل: الدجاج واللحوم والخبز، وهي بذلك تشغِّل مزارع وأفران عربية، فإذا قاطعناها فإننا نكون بذلك قد أثرنا على المستثمرين والعمال والمزارعين.
بل وصل الحال إلى حد قول بعض الخونة من فقهاء السلاطين أن القائمين على المقاطعة فسقة منحرفون، بخلاف أصحاب تلك الشركات الذين هم حماة الاقتصاد الوطني، والمتصدون للدفاع عنه، وللقضاء على البطالة، ... الخ.
فنقول لهؤلاء المفتونين أولاً: إن أمريكا عدو محارب لأمتنا الإسلامية، وهي ليست جديدة على ممارساتها العدائية، والإحتلال الصهيوني الذي تدعمه أمريكا مثلا، قائم قبل ان تبدأ أي من هذه الإمتيازات نشاطها في عالمنا الإسلامي، فلماذا يذهب هؤلاء المستثمرون إلى شركات العدو، ويقيمون معه الإتفاقات، وينقلون مشاريعه إلى بلادنا، خلال صراعنا معه، رغم ما في هذه المشاريع من خطر علينا؟ وأين كان اهتمامهم بالأمة والوطن، وأبناء الوطن، آنذاك، أم أن وطنيتهم استيقظت فقط عندما نادينا المقاطعة، وبدأت مصالحهم الأنانية الضيقة في التأثر؟
ونقول ثانياً: يزعم هؤلاء انهم يحلون مشاكل البطالة بتشغيل آلاف العمال في مؤسساتهم. نحن هنا لا نريد الإطالة ونقول فقط، إن أمريكا وبالأموال العربية في معظم الأحوال، قتلت وتقتل آلافاً أكثر في اراضينا المحتلة مباشرة في أفغانستان والعراق، وبمساعداتها للكيان الصهيوني الخبيث، ودعمها للأنظمة العميلة، ومن أرباح الضرائب التي تأخذها من مثل هذه الشركات التي اشترى هؤلاء المدعون أمتيازاتها. إن وجود آلاف من العاطلين عن العمل أفضل بكثير، وأقل ضرراً على الأمة من خسارة آلاف من القتلى المسلمين.
ثم إن هناك استثمارات من انواع أخرى لتشغيل هؤلاء الذين يتباكون على تشغيلهم، ما دامت رؤوس الأموال موجودة، فلماذا اللجوء إلى هذه الإستثمارات الأمريكية بالذات؟؟ إن هذا لا يمكن إلا أن يعني: «موالاة» أمريكا، والوقوف إلى جانب أمريكا، وهو اصطفاف جبهوي غير معلن، لأن نتائجه هي دعم الإقتصاد الأمريكي، ثم الصهيوني بالتبعية، بالإضافة إلى نقل الثقافة الأمريكية المدمرة إلى مجتمعاتنا.
فعلى من يختار هذه «الموالاة» أن يتحمل نتائج اختياره. وأفضل برهان على الشكوك التي تحيط بهذا «الموالاة»، والنوايا السيئة التي لا تخلو منها، يظهر تماما في أن أمريكا تدعم في المدن الصناعية المؤهلة، كل من يتعامل مع اسرائيل من الإستثمارات فتعفيه من الجمارك إذا صدر إلى أمريكا، شريطة ان يكون قد ادخل في منتجاته ما لا يقل عن 8% من المدخلات (الإسرائيلية). إن الأمر أوضح من الشمس في رابعة النهار.
وقد يحتج بعض هؤلاء، خصوصا اصحاب الإستثمارات في مجال الوجبات السريعة، ان كل ما في استثماراتهم محلي، عربي، أو إسلامي، ولا يوجد إلا الإسم الذي استورد من أمريكا: فهم يشغلون السوق المحلية، فقط لا غير.
ونحن نقول ان السوق المحلية لن تتأثر بوجود أو غياب استثماراتهم، لأن كمية الطعام المستهلك تعتمد على السكان وليس على شكل تقديم الوجبات، وان زبائن الوجبات السريعة، لن يتوقفوا عن الأكل إذا لم يجدوا امامهم مطعما من مطاعمهم، بل سيذهبون إلى مطعم محلي آخر ويأكلون فيه. وهذا يعني انهم سيأكلون ويشغلون السوق المحلية، دون أن تذهب نسبة مما يدفعون إلى أمريكا ثم إلى العدو الصهيوني.
ثم نسأل هؤلاء: مادام كل شيء محلياً، فلماذا لا تسمون منتجاتكم اسما عربياً أو إسلامياً أو شرقياً ... اليس اسم (كباب) أجمل وأفصح من اسم (همبرغر) مثلا؟!
تابع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طويلب علم مبتدىء]ــــــــ[07 - May-2010, مساء 08:53]ـ
http://www.uae4ever.com/vb1/images/statusicon/user-offline.png فارس متدرب
تاريخ التسجيل Jan 2005 المشاركات12شَكر العضو غيره0شُكر الكاتب 0 مرة في 0 مشاركة
يتبع
وينبه البعض فيقول: (ماذا عن الصفقات الحكومية مع أمريكا، والتي تعادل أضعاف ما يشتريه الشعب؟)
إننا نعرف سلفا ان كثيراً من الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي عميل لأمريكا، وهو مرتبط ارتباطا كاملا بها. هذه الأنظمة العميلة لا تحتاج إلى أسلحة لأنها لا تستعملها ضد أعداء الأمة، وفي كثير من الأحيان لا تلزمها حتى للقمع الداخلي، ولكنها مع ذلك تشتري أثمن الأسلحة من أمريكا مقابل الحماية التي توفرها لهذه الأنظمة العميلة، ولتبقي شركات السلاح والطائرات الأمريكية في وضع مالي مستقر، ومساعدة لسيدتهم أمريكا في حل أزماتها المالية.
ولكن هذا يجب ان يشكل سببا إضافيا من اسباب إصرارنا على المقاطعة، لا بسبب العوامل المالية فقط، بل بسبب العوامل المعنوية والنفسية أيضا، التي ذكرناها أعلاه. وحتى نتمكن، ولو بعد حين، ولو بعد صراع مرير، سلماً أو حرباً، من فرض مواقفنا الشعبية على هذه الأنظمة العميلة، أو اقتلاعها من جذورها.
وهل كان وجود المنافقين الخونة، المتولين للمشركين واليهود في (المدينة النبوية الشريفة)، ومن حولها من الأعراب، مبرراً للتوقف عن الجهاد؛ وهل كان وجود العملاء، مثلا خلال أي حرب تحرير، يعني ضرورة وقف المقاومة؟؟ طبعا: لا .. وألف لا.
بالإضافة إلى عامل آخر مهم، وهو اننا لا نقاطع فقط من أجل الجانب الإقتصادي، بل من أجل كثير من الأسباب العقائدية والسياسية والأخلاقية، كما وضحنا سابقا وسنوضح لاحقا.
وقد يتسائل البعض: (ماذا عن الشركات الأمريكية التي يملكها عرب أو مسلمون في أمريكا؟)؛ (وماذا عن الإستثمارات العربية أو الإسلامية في الشركات الأمريكية أو ذات الإمتياز الأمريكي الناشطة في أمريكا، والتي تقوم بالتصدير إلى الوطن العربي؟) أو باختصار: (ان بعض الشركات يملكها عرب أو مسلمون في أمريكا ذاتها، وبعضها ينتج منتجات قابلة للتصدير إلى البلاد الإسلامية، فهل نقاطعها أم لا؟)
هذا السؤال يطرح في الشارع للتشكيك بمشروعية المقاطعة وأخلاقياتها، ولتشجيع الإنقسام في الشارع العربي والإسلامي حولها.
نحن نعلم ان أمريكا تتكون من خليط كبير من أبناء الشعوب والأمم المختلفة، ومنها أمتنا الإسلامية، وشعوبنا العربية والإسلامية. ونعرف أن معظم من ذهبوا إلى هناك، لم يذهبوا إلا عندما ضاقت بهم الدنيا ولم يجدوا عملا أو رزقا يكفيهم. بسبب ظروف خارجة عن ارادة معظمهم، وهي تتعلق اساسا بالحكومات العاجزة عن حل مشاكلهم ومشاكلنا.
وينقسم هؤلاء المهاجرون المقيمون إقامة دائمة هناك إلى أربع فئات رئيسة:
الفئة الأولى منهم: ما زالت تنتمي إلى أمتها، وتخدمها، وتخدم قضاياها عن بعد، وربما بحذر وسرية.
والفئة الثانية: تخلت عن علاقتها بأمتها ولم تعد تهتم بأي شيء سوى حياتها الخاصة ومصالحها، وقد ذابت في المجتمع الأمريكي وأصبحت جزءا لا يتجزأ منه. بل ان ابناءها قد يحملون السلاح كمجندين امريكيين في أي حرب من حروب أمريكا ضد أمتهم الإسلامية. وإذا جاؤوا إلى يلادنا إنما يأتون كأشخاص امريكيين يستفيدون من ميزات جنسيتهم الأمريكية في تحصيل بعض الإمتيازات التي يحصل عليها الأجانب في بلاد العالم الثالث.
وهناك فئة ثالثة: اتخذت موقفا معاديا للشرق ولأمتها، وهي تقوم بنشاطات معادية ضد الأنظمة والحركات الإسلامية والوطنية الموجودة في العالم الإسلامي، وهي على قلتها موجودة.
وهناك فئة رابعة: غير مقيمة في أمريكا بشكل دائم، ذهبت وتذهب إليها لأنها غنية قادرة على العيش حيث تريد، وقد ذهبت للقيام بنشاطات اقتصادية تزيد فيها اموالها واستثماراتها، وحصلت على (جرين كارد) أو على جنسية امريكية لتسهيل تنقلاتها وأعمالها، ولتكون قادرة على الهروب إليها في الأزمات، ولتعلم اولادها هناك، وتدربهم ليكونوا جاهزين لتولي المناصب الحكومية الهامة هنا، أو لاستلام المراكز القيادية في المجتمع. وكم رأينا من صبيان لهذه الفئة يجري إعدادهم، وإذ بهم يتقلدون ارفع المناصب السياسية ومواقع القرار الأخرى منذ لحظة تخرجهم من الجامعات.
(يُتْبَعُ)
(/)
إن الفئة الأولى، وهي الفئة الوحيدة التي تهمنا: يتفهم أفرادها قضايانا بشكل واع. وإذا كان له نشاط اقتصادي، فهو يقبل ان نقاطعه مقابل ما للمقاطعة من فوائد لقضايانا الإسلامية، ونضالنا المشروع، مع أن الغالب أن سوقه ليست سوقنا، وتأثره بالمقاطعة يكون معدوماً في العادة. بل إ ن شمول المقاطعة له قد يشكل «غطاءً» أمنياً له، يحميه من الشكوك والتساؤلات. ونحن معنيون بعدم تسبيب الأذى لمصالح هؤلاء، قدر المستطاع، وبتنمية العلاقات معهم فقط، ولكن بحذر، في أغلب الأحيان، لأن الكثيرين منهم مراقبون، وقد تلحق بهم المعاملة (الخاصة) من قبلنا بعض الضرر!
أما الفئات الأخرى فقد يكون لنا منهم أقرباء ... بل حتى إخوان وإخوات، ولكننا لا خيار لنا. إن المطلوب منا ان نحدد موقفنا منهم، ومحال أن يكون موقفنا إلا كما أمر الله:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْأِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ v قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ {، (التوبة؛ 9:23 - 24).
فأما الفئة الثانية: فقد انفصلت عن أمتها، وركنت إلى الدنيا، فنحن لا نعنيها، وهي لا تعنينا. ولا حاجة لنا إلى الاهتمام بها، أو حتى تذكرها أصلاً.
وأما الفئة الثالثة: فهم مرتدون حربيون، وهم من ثم من أشد أنواع العدو الحربي خبثاً وشراً، ومقاتلتها ومنابذتها أولى من االعدو الكافر الحربي الأصلي، ومن باب أولى مقاطعتها. فلا يجوز بحال من الأحوال الاغترار بادعائها الوطنية، وما قد تذرفه من دموع التماسيح، وما قد تنادي به من (فتح أبواب الاجتهاد)، و (تجديد الفكر الإسلامي) وغير ذلك من المزاعم المكذوبة، التي هي في حقيقتها محاولات لأمركة الإسلام، وإبطال الجهاد، واستئصال المجاهدين المخلصين.
وأما الفئة الرابعة: فالغالب عليها النفاق والمراوغة، ونفاق أكثرهم في حقيقته نفاق اعتقادي، أي أنهم في الحقيقة، وباطن الأمر، كفار مرتدون، وإن كانوا يظهرون بأسماء وانتماءات إسلامية أو عربية.
وعندما خانت الأنظمة أمتها، وباعت قضاياها، وفي مقدمتها (القضية الفلسطينية)، ونادت بـ (التطبيع) مع العدو الصهيوني الخبيث، كان هؤلاء في مقدمة دعاة (التطبيع)، بل وجدنا ان معظم (المطبعين) من هذه الفئة الماكرة الخبيثة، وأن هذه الفئة الخبيثة كلها من المطبعين .. وهذا يعطينا سببا أقوى وأكثر إقناعا لمجاهدتها بمقاطعتها، ومقاطعة ما تنتجه هنا أو هناك، بدون هوادة أو رحمة، وبكل غلظة. كما أمر الله جل جلاله، وسما مقامه:} يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ {، (التوبة؛ 9:73)، و (التحريم؛ 66:9).
ونحن كذلك معنيون بمواجهة ما تسببه لنا الفئة الرابعة من مشاكل وما تقدمه لأمريكا (أمهم الحنون) من خدمات تصب في مصلحة العدو، اعترفوا بذلك، أم أنكروا. إنهم يلعبوا على الف حبل، فهم إذا تأذت مصالحهم الأنانية الخاصة يدعون الإخلاص للقضايا الوطنية، ويستثيرون عواطفنا لنؤيدهم، بينما يؤلبون علينا الحكومات والأجهزة الأمنية من اجل مصالحهم وأرباحهم الجشعة بكل الوسائل والطرق، وإذا هدأت الأمور لسعونا لسع العقارب والأفاعي، وسلقونا بألسنة حداد. يدسون السم في الدسم ... إن المقاطعة، والمقاطعة فحسب، هي العلاج الناجع لسموم هؤلاء الأفاعي.
لذلك فإن الحديث عن مصالح العرب والمسلمين الأمريكيين التي تتأثر من مقاطعتنا تضليل متعمَّد، يراد به مجرد تشكيك الناس في المقاطعة ومشروعيتها.
ـ[طويلب علم مبتدىء]ــــــــ[11 - May-2010, مساء 11:21]ـ
للرفع
ـ[طويلب علم مبتدىء]ــــــــ[02 - Jun-2010, مساء 07:34]ـ
للرفع
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[04 - Jun-2010, مساء 05:38]ـ
بارك الله في الكاتب و الناقل
(يُتْبَعُ)
(/)
و اقول ان كثير ممن افتى بحرمة المقاطعه فهم ان من يدعوا اليها يقول باثم من لا يقاطع و انه يحرم ما احل الله و هذا غير صحيح و لو استفصل و تبين لوجد ان المسألة تهدف لامرين:
الاول هي الحاق الضرر بالعدو المقاطع
الثاني هي بيان موقف العامه و عدم رضاهم و المقاطعه انما هي وسيله لاتخاذ موقف لتاكيد هذا الامر
ثم الرد على من قال ان المقاطعه لا تضرهم من وجوه:
الاول ان الضرر متحقق و قد اعترف الاعداء بذلك و بياناتهم تصرح بذلك ثم ان السوق الاستهلاكيه في منطقة الشرق الاوسط ليست بالصغيره و لا بالقليلة التاثير كما يزعمون فكثير من الاقتصادات تعتمد بنسب كبيره على هذه السوق هذا اذا استثنينا المسلمين من بقية انحاء العالم
الثاني يوجد في علم الادارة و الاقتصاد نوعين من الخساره:
الاولى الخساره المحاسبيه و هي الخسارة المعروفه للناس حيث تكون تكاليف اكثر من الربح
الثانيه الخسارة الاقتصاديه هي باختصار ان المشروع رصدت له نسب معينه من الربحيه كهدف لهذا المشروع فاذا لم تتحقق يعتبر المشروع خاسرا حتى لو حقق ارباحا محاسبيه لا الاقتصاديين يرون ان هذا المشروع تم اختياره او العمل به بسبب انه يحقق الربح المعين في هذه المده المعينه و تم ترك غيره من المشاريع التي تحقق نسب ارباح معينه اقل في نفس المده في حال تم الاستثمار فيها و هو ما يعرف بنظريه الفرصه البديله
فالحاصل ان المقاطعه حتى لو سلمنا انها لا تحقق خسائر من الناحيه المحاسبيه فانه تحقق خسائر من الناحيه الاقتصاديه و هذا امر مؤثر لان كثير من الشركات و الاقتصادات الغربيه تبني خططها و قراراتها على اساس تحقق نسب معينه من الارباح و عدم تحققها يؤدي الى مشاكل كثيره من تسرح للعمال و الغاء بعض المشاريع القائمه او تاخيرها و ايقاف بعض الابحاث الخاصه لتطوير منتجات الشركه و غير ذلك من الامور التي تؤخرهم عن منافسة اقرانهم في دول اخرى
كتبت هذا على عجاله و ارجوا ان تكون الفكره قد وصلت(/)
الواجب الموسع
ـ[ابوالحسن العراقي]ــــــــ[07 - May-2010, مساء 09:50]ـ
وهو الواجب الذي فية متسع من الوقت مثل قضاء صيام شهر رمضان لحديث عائشة رضي الله عنها كان علي من صيام رمضان ولا اقضية الابشعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون تاخير الواجب الابدليل لن العبادات توقيفيه اي تمشي بالدليل لقوله تعالى فا ستقم كما امرت(/)
لغز فقهي / تفريق النوى
ـ[أبو عبد الله البيحاني]ــــــــ[08 - May-2010, صباحاً 06:05]ـ
كان رجل يجلس مع زوجته يأكلان التمر مع بعض ويضعان النوى فوق بعض حتى انتهاء من أكل التمر ثم قال الرجل لزوجته أنت طالق إذا لم تفرقي بين نواي ونواك فكيف تعمل هذه المسكينة حتى لاتطلق والنوى متشابه؟ ترقبوا الإجابة في المرة القادمة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - May-2010, صباحاً 07:22]ـ
تفرق بين جميع النوى، فتضع كل نواة وحدها.
ـ[الأخ ابراهيم]ــــــــ[08 - May-2010, صباحاً 09:41]ـ
رجل مثل هذا الأحسن أن تطلق منه. ابتسامة
ـ[فدوه]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 08:12]ـ
ويضعان النوى فوق بعض حتى انتهاء من أكل التمر يعرف ذلك بمن وضع أول حبة نوى من التمر
فإن كان الزوج هو المبتدء ,كانت الثانية والرابعة والسادسة وهكذا إلى نهاية النوى هو للزوجة
وإن كانت الزوجة هي المبتدئة في وضع النوى كانت الأولى والثالثة والخامسة إلى نهاية النوى هو للزوجة
فحدث التفريق بين النوى
وكفاها الرحمن شر الطلاق!!!!!
ـ[الساري]ــــــــ[12 - May-2010, صباحاً 12:51]ـ
أبا عبد الله:
اسمع الإجابة (أقصد اقرأها) واحفظها جيدا: ففيها تفصيل مهم
إن كانت المرأة بائسة العيش معه كارهة البقاء عنده , تتحين ساعة الطلاق فقد أتاها الفرج فعذرها أنها لا تستطيع معرفة عبسها من عبسه.
وإن كانت محبة فلها أن تعمل بما قال شيخي أبو الفداء
اما لو حصل هذا مع إحدى نساء اليوم فلتذهب لأقرب مستشفى يحللون اللعاب على كل نواة ليعرفوا نواها من نواه , وبه تتجنب الطلاق.
الزبدة: أن جواب فدوة لم يقنعني , وأن جواب أبي الفداء مقنع , فايهما صواب يا أبا عبد الله؟
ـ[محمد عبدالواحد]ــــــــ[23 - May-2010, مساء 08:59]ـ
أبا عبد الله:
اسمع الإجابة (أقصد اقرأها) واحفظها جيدا: ففيها تفصيل مهم
إن كانت المرأة بائسة العيش معه كارهة البقاء عنده , تتحين ساعة الطلاق فقد أتاها الفرج فعذرها أنها لا تستطيع معرفة عبسها من عبسه.
وإن كانت محبة فلها أن تعمل بما قال شيخي أبو الفداء
اما لو حصل هذا مع إحدى نساء اليوم فلتذهب لأقرب مستشفى يحللون اللعاب على كل نواة ليعرفوا نواها من نواه , وبه تتجنب الطلاق.
الزبدة: أن جواب فدوة لم يقنعني , وأن جواب أبي الفداء مقنع , فايهما صواب يا أبا عبد الله؟
جزاك الله خيرا
ـ[الملا السامرائي]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 08:16]ـ
مداخلة // جواب فدوة أصح لانه صالح لكل زمان واظن اني قرأته في أحدى الكتب الفقهية القديثمة في مناظرات الفقهاء بينهم ومحكماتهم رحمهم الله جميعاً، اما الجواب الثاني فهذا من محض اجتهاد المجيب بدليل انه لا يوجد مختبرات سابقا في القرون السالفة سيما قرون نضوج الفقه الاسلامي وانتشار المذاهب الفقهية حماها الله الى يوم القيامة.(/)
تاريخ العلوم الشرعية - المحاضر: الشخ ياسر بولشري
ـ[الصديق الأول]ــــــــ[08 - May-2010, مساء 01:53]ـ
تاريخ العلوم الشرعية
1 - تعريف التاريخ:
التاريخ في اللغة: التوقيت، يقال: أرخ الكتاب ليوم كذا، أي وقته.
تاريخ العلوم الشرعية في الاصطلاح:
الكلام على نشأه العلوم الشرعية وتطورها، ودراسة لمصادرها ومؤلفيها.
2 - العلوم الشرعية:
جمع العلم الشرعي: وهو المراد بالعلم في أكثر النصوص.
قال الحافظ: والمراد بالعلم: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينيه في عباداته ومعاملاته والعمل بالله وصفاته ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه.
3 - تعريف التفسير:
التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً)
التفسير اصطلاحاً: علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية.
4 - مراحل تدوين علم التفسير:
يمكن أن نجمل تلك المراحل في أربع مراحل:
بدأ ظهور تدوين التفسير في أواخر عهد بني أمية وأول العباسيين.
المرحلة الأولى:
هي تدوين التفسير على أنه باب من أبوب الحديث، حيث لم يفرد للتفسير، تأليف خاص.
ومن أشهر المؤلفين في هذه المرحلة:
1 - الامام يزيد بن هارون السلمي (ت 117ه)
2 - شعبة بن الحجاج (ت160ه)
3 - وكيع بن الجراح (ت 197ه)
المرحلة الثانية:
هي مرحلة الاستقلال، حيث انفصل التفسير عن الحديث في التأليف فأصبح علماً قائماً بنفسه.
ومن أشهر المؤلفين في هذه المرحلة:
1 - الامام ابن ماجه (ت 273ه)
2 - الامام ابن جرير الطبري (ت310ه)
3 - الامام عبدالرحمن ابن ابي حاتم (ت 327ه)
المرحلة الثالثة:
لم تتجاوز المرحلة الثانية في كونها من التفسير بالمأثور، إلا أنها اختصرت الأسانيد، واكثرت من النقول دون نسبة الى اصحاب، مثل:
ومن أشهر المؤلفين في هذه المرحلة:
1 - تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل)
2 - تفسير ابي الليث السمرقندي المسمى (بحر العلوم)
5 - مناهج المفسرين:
تعريف المنهج في اللغة:
الطريق الواضح، ومثله النهج والمنهاج، قال تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً). أي: طريقاً واضحاَ.
منهاج المفسرين جمع منهج المفسر:
وهو الخطة المحددة التي وضعها المفسر عند تفسيره للقرآن الكريم، والتي انعكست على تفسيره، وصارت واضحةً فيه.
6 - اتجاهات المفسرين:
تعدد اتجاهات المفسرين في تفسير القرآن الكريم، حيث تأثر كثير منهم بالعلوم التي تخصص فيها.
1 - الاتجاه الأثري:
أن يغلب على التفسير إيرادُ الأقوال المأثورة المأثورة من أحدايث وآثار، كتفسير القرآن القرآن العظيم للإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت327ه)
2 - الاتجاه الجامع بين الأثر والرأي:
كتفسير معالم التنزيل للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت516ه)
3 - الاتجاه اللغوي:
كتفسير الامام السمين الحلبي (ت756ه)
4 - الاتجاه الفقهي:
كتفسير الامام أبي عبدالله القرطبي (ت671ه)
5 - الاتجاه العقلي:
أن يغلب على التفسير المباحث العقلية، والمسائل الكلامية، كتفسير الفخر الرازي (ت606ه)
6 - الاتجاه المعتزلي:
كتفسير جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت538ه)
7 - الاتجاه العلمي:
يمثله كتاب الجواهر في تفسير القرآن لطنطاوي جوهري (ت1358ه)
8 - الاتجاه الحركي الدعوي:
وهو أن يغلب على التفسير الاتجاه الدعوي الذي يسلكه المفسر، بحيث يتأثر بالحركة التي ينتمي اليها، ويمثل هذا النوع من التفسير كتاب: في ظلال القرآن لسيد قطب.
9 - الاتجاه الإشاري:
هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها، بناءاً على اشارات خفية تظهر لأرباب السلوك.
والتفسير الإشاري منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، فلا يقبل إلا بشروط:-
1 - أن لايكون التفسير الإشاري منافياً للظاهر من النظم القرآني.
2 - أن يكون له شاهد شرعي يؤيده.
3 - أن لايكون له معارض شرعي أو عقلي.
وإذا كان التفسير الإشاري مطبوع بطابع التصوف نطلق عليه التفسير الإشاري الصوفي: كتفسير حقائق التفسير لأبي عبدالرحمن السلمي محمد بن الحسين (ت412ه)
10 - الاتجاه الرافضي:
كتفسير الصافي الكاساني (ت1091ه) وتفسير محمد بن مسعود العياشي (ت320ه).
تاريخ علم العقيدة
1 - تعريف العقيدة:
(يُتْبَعُ)
(/)
العقيدة لغةً: من العقد، وهو نقيض الحلِّ، وعقْد الحبل: شد بعضِه ببعض، ومادة "عقد" في اللغة مدارها على اللزوم والتأكد والاستيثاق، قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)، وتعقيد الأيمان إنما يكون بقصد القلب وعزمه، بخلاف لغو اليمين التي تجري على اللسان بدون قصد.
والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة، فالإسلام عقيدة وشريعة، وإذا كانت الشريعة تعني التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملات، فإن العقيدة تعني في الإسلام: المسائل العلمية التي صح بها الخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتي يجب أن ينعقد عليها قلب المسلم تصديقاً لله ورسوله.
وأصول العقيدة الإسلامية جاءت في القرآن والسنة، فنجد في القرآن قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?ژ.
ونجد في السنة حديث جبريل: ((فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)).
فائدة: علم العقيدة كمصطلح لم يرد في القرآن والسنة، إلا أنه معروف ومقرر لدى العلماء قاطبة: فنجد مثلاً كتاب الإمام الصابوني (449هـ) بعنوان "عقيدة السلف أصحاب الحديث"، وكتاب الإمام أبي القاسم اللالكائي (ت 418هـ) بعنوان "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة".
وعلم العقيدة له أسماء أخرى: حيث يسمى بالفقه الأكبر، ككتاب الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة، ويسمى أيضاً بأصول الدين ككتاب الإمام أبي الحسن الأشعري (ت 324هـ) بعنوان "الإبانة عن أصول الديانة".
2 - أهمية دراسة العقيدة:
العقيدة الإسلامية ضرورية للإنسان ضرورة الماء والحياة، فهو بدونها ضائع وتائه لا يعرف ربه وخالقه، ولا واجبه تجاه ربه، ولا يعرف لم خلق في هذا الكون ... الخ.
فالعقيدة الإسلامية هي الحل الوحيد للإجابة على هذه التساؤلات التي لا تزال تشغل فكر الإنسان وتحيِّره.
وإلا يكون الإنسان ضائعاً تائهاً كما حصل للشاعر النصراني إلياء أبو ماضي حين يقول:
جئت، لا أعلم من أين، ولكني أتيت.
ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت.
وسأبقى سائراً، إن شئتُ هذا أم أبيت.
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟
ثم يقول:
أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور؟
فحياة، فخلود، أم فناء فدثور؟
أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟
أصحيح أن بعض الناس يدري؟
3 - تدوين علم العقيدة: التدوين في العقيدة ظهر في القرن الثاني الهجري، ويمكن تقسيم المراحل التي مر بها التدوين في علم العقيدة إلى مرحلتين:
أ- تدوين العقيدة باعتبارها باباً من أبواب كتب السنة: كأبواب الإيمان والتوحيد في كتب السنة.
ب- مرحلة الاستقلال، حيث استقل علم العقيدة في التدوين، وخاصة بعد ظهور الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة.
نماذج من الكتب المصنفة في عقيدة أهل السنة والجماعة:
1 - كتاب الإيمان، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224هـ).
2 - كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد (241هـ).
3 - الشريعة، للإمام الآجري (ت 360هـ).
4 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة، للالكائي (418هـ).
5 - عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للصابوني (449هـ).
6 - الحجة في بيان المحجة، لأبي القاسم الأصبهاني (535هـ).
7 - لمعة الاعتقاد، لابن قدامة (ت 620هـ).
8 - العقيدة الواسطية (ت 728هـ).
9 - تجريد التوحيد المفيد، للمقريزي (845).
تاريخ الفقه الإسلامي
1 - الفقه: لغةً: يقول الإمام ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: (الفاء والقاف والهاء أصلٌ واحد صحيح، يدلُّ على إدراكِ الشَّيء والعِلْمِ به). وقال صاحب مختار الصحاح: (الفقه: الفهم). وجاء في تاج العروس: (وفقُه ككرُم فقاهةً صار الفقه له سجية، وفقِه مثل فرح فِقْهاً مثل عَلِمَ علماً زنة ومعنى).
واصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقولنا: (العملية) أخرج المسائل العلمية كمسائل العقيدة، والمكتسبة معناه: المستنبطة بالنظر والاجتهاد (1).
2 - المراحل التي مرَّ بها الفقه الإسلامي: لقد مرَّ الفقه الإسلامي بمراحل وعصور قبل ظهور المذاهب الفقهية الأربعة ([2]):
أ- عصر النبوة: ويشمل هذا العصر العهد المكي، والعهد المدني.
أما العهد المكي: فقد كانت التشريعات قليلةً في هذه المرحلة التي عاشتها الدعوة الإسلامية في مكة , فالملاحظ أن جهود الدعوة تركزت في المرحلة المكية على بيان أصول الدين والدعوة إليها.
والمتأمل في الأحكام التشريعية التفصيلية التي أنزلت في المرحلة المكية يلاحظ أنها تتعلق بالأصول العقائدية كتحريم ماذبح لغير الله، كقوله تعالى في سورة الأنعام: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)، ومن المعلوم أن سورة الأنعام مكية باتفاق العلماء.
وأما العهد المدني: فتميَّز بتوضيح الأحكام الشرعية بالتفصيل الذي يتناسب مع احتياجات المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... ) الآية.
([1]) انظر: المدخل إلى علم الفقه الإسلامي، للدكتور سليمان أبا الخيل.
([2]) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي، للدكتور عمر الأشقر.
وكقوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: (إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه).
و قد استمرت هذه الفترة عشر سنين، و انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه و سلم.
ونختم هذا الدرس بالكلام على الفرق بين مصطلحين مرتبطين بالفقه: وهما (أصول الفقه) و (قواعد الفقه).
______________________________ __________
فعلم أصول الفقه: هو القانون الذي يلتزمه الفقيه ليكون استنباطه للأحكام من الكتاب والسنة على طريقة صحيحة. مثل قاعدة: الأمر يقتضي الوجوب.
وأما قواعد الفقه: فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها، أو إلى ضبط فقهي يجمعها، مثل: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع، مثل لو أن رجلاً لو ضم ما لا يحل بيعه كالخنزير إلى ما يحل في صفقةواحدة يفسد البيع.(/)
ماذا يدرس الحنبلى بعد الورقات وقبل مختصر التحرير ويكون على قول واحد؟
ـ[عبد فقير]ــــــــ[08 - May-2010, مساء 03:02]ـ
برجاء الإجابة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - May-2010, مساء 06:08]ـ
عليك أخي وبجدٍ في هذا؛ بكتاب الإمام الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية في وقته والمتوفى عام 1282هـ المسمى (مختصر في علم أصول الفقه).
طبعته دار عالم الفوائد؛ بتحقيق الشيخ الفاضل الوليد بن الشيخ عبد الرحمن الفريان.
ـ[عبد فقير]ــــــــ[10 - May-2010, مساء 02:11]ـ
أولا: أريد نسخة مصورة منه على الشبكة
ثانياهل يلتزم بالمذهب عند المتأخرين؟
ثالثاهل هو على قول واحد؟
ـ[فارس النهار]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 12:11]ـ
السلام عليكم ..
للفائدة:
كيف تدرس أصول الفقه - العلامة الخضير ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=190701)
ـ[عبد فقير]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 10:08]ـ
ولكن أخى فارس النهار مختصر التحرير لايصلح أن يكون مرحلة ثانية بعد الورقاتوأما قواعد الأصول فليس على قول واحد مثل مختصر التحرير فهو يشتت الطالب بخلاف مختصر التحرير فإنه لايشتت لأنه على قول واحد
وأتمنى أن يختصر بعض علماء الحنابلة المعاصرين مختصر التحرير ليكون مرحلة متوسطة بين الورقات ومختصر التحرير.(/)
ندوة دولية عن: الاجتهاد في المذهب المالكي ومقتضيات التنمية.
ـ[محمد التهامي]ــــــــ[08 - May-2010, مساء 07:26]ـ
بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس جامعة مولاي إسماعيل
تنظم شعبة الدراسات الإسلامية
ندوة دولية في موضوع:
الاجتهاد في المذهب المالكي ومقتضيات التنمية
أيام 27, 28, 29 جمادي الأولى 1431هـ موافق 11,,12 13 ماي 2010م
برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس
أولا / برنامج الندوة:
الثلاثاء 27 جمادي الأولى 1431هـ
موافق 11ماي 2010م
الجلسة الافتتاحية
من 00و9 دق. 10و9 دق: آيات بينات من الذكر الحكيم.
من 10و9 دق. 30و9 دق: كلمات الشخصيات والهيئات واللجنة المنظمة.
من 30و9 دق: حفل شاي.
المحور الأول
التفسير المصلحي للنصوص الشرعية في المذهب المالكي
رئيس الجلسة: د. عبدالحق حنشي.
المقرر: د. عبد الله الطاهري.
من 30و10 دق. 50و10 دق: د. مصطفى بن حمزة (رئيس المجلس العلمي بوجدة)
فقه الأسرة ورعاية المصالح في المذهب المالكي.
50و10 دق. 10و11دق: العلامة محمد التاويل (جامعة القرويين فاس)
قاعدة لا اجتهاد مع النص دراسة فقهية.
10و11دق. 30و11 دق: الشيخ محمد الحسن ولد الددو (مركز تكوين العلماء موريتانيا)
التفسير المصلحي للنصوص في تراث المالكية.
30و11دق: مناقشة.
الثلاثاء 27 جمادي الأولى 1431هـ
موافق 11ماي 2010م
المحور الثاني
رعاية المصالح في المذهب المالكي
رئيس الجلسة: د. مصطفى بن حمزة.
المقرر: د. مصطفى لخضر
من 00و3 دق. 20و3 دق: الشيخ عبدالله بالمدني (المجلس العلمي ببني ملال)
فقه المعاملات ورعاية المصالح في المذهب المالكي.
من 20و3 دق. 40و3 دق: دة. لينه الحمصي (كلية الدعوة الإسلامية سوريا)
أهمية تفعيل المصالح في القضايا الفقهية المعاصرة.
من 40و3 دق. 00و4 دق: د. حمزة أبو فارس (جامعة الفاتح ليبيا)
الاستدلال بالقاعدة الفقهية في اجتهادات المدرسة المالكية.
من 00و4 دق. 40و4 دق: استراحة وصلاة العصر.
من 40و4 دق. 00و5دق: د. زيد أبو شعراء (كلية الآداب القنيطرة)
النظر المصلحي عند المالكية.
من 00و5 دق. 20و5دق: د. عمر جدية (كلية الآداب فاس سايس)
التعليل المصلحي عند المالكية.
من 20و5دق: مناقشة.
الأربعاء 28 جمادي الأولى 1431هـ
موافق 12ماي 2010م
المحور الثالث
أصول الجتهاد في المذهب المالكي وتدبير الخلاف
رئيس الجلسة: د. مولاي عمر بن حماد.
المقرر: د. فؤاد بقجيج.
من 00و9 دق. 20و9 دق: الشيخ محمد أبو عجيلة (جامعة المرقب ليبيا)
مذهب مالك وعمل الخلفاء الراشدين.
من 20و9 دق. 40و9 دق: د. عبدالحميد العلمي (كلية الآداب، ظهر المهراز فاس)
خصوصية الأدلة المالكية وأثرها في توجيه مسائل الخلاف.
من 40و9 دق. 00و10 دق: الشيخ محمد سالم ولد ددو. موريتانيا
الاجتهاد وتدبير الخلاف بين ضرورة الوحدة وأضرار الأحادية.
من 00و10دق. 20و10 دق: د. محمد السرار (كلية الشريعه فاس)
المالكية وتفسير نصوص الحديث.
من 20و 10 دق. 40و10 دق: د. خالد المقالي (كلية الآداب مكناس)
التعامل الفقهي مع خبر الآحاد عند الإمام مالك.
من 11 دق: مناقشة.
الأربعاء 28 جمادي الأولى 1431هـ
موافق 12ماي 2010م
المحور الرابع
التخريج الفقهي عند علماء المالكية: ضوابطه وآثاره
رئيس الجلسة: د. عبدا الله لخضر.
المقرر: د. عبد الواحد بوشداق.
من 00و3 دق. 20و3 دق: د. محمد جميل مبارك (كلية الشريعة أكادير)
رعاية المصلحة وأثرها في فقه النوازل عند فقهاء المالكية.
من 20و3 دق. 40و3 دق: د. حميد الوافي (كلية الآداب مكناس)
أصول التخريج الفقهي عند المالكية.
من 40و3 دق. 00و4 دق: د. عبدالله الهيلالي (كلية الآداب، ظهر المهراز فاس)
الكد والسعاية بين اجتهاد الفقهاء وتهافت الأدعياء.
من 00و4 دق. 20و4دق: استراحة وصلاة العصر.
من 20و4 دق. 40و4دق: د. محمد العلمي (كلية الحقوق سلا)
العرف وأثره في فقه المعاملات.
من 40و4 دق. 00و5دق: د. المراني علوي اباسيدي (كلية الآداب، مكناس)
خصائص فقه النوازل عند المالكية.
00و5دق: مناقشة.
الخميس 29 جمادي الأولى 1431هـ
موافق 13ماي 2010م
المحور الخامس.
الفقه المقاصدي وأثره في التنمية.
رئيس الجلسة: د. عزالدين السلاوي.
المقرر: د. عبد الرحمن قشيق.
من 00و9 دق. 20و9 دق: د. خالد الصمدي (المدرسة العليا للاساتذة, تطوان)
مقاصد الشريعة والتنمية.
من 20و9 دق. 40و9 دق: د؟ محمد احمين (بنك قطر الوطني الإسلامي، قطر)
دور المذهب المالكي في نجاح العمل المصرفي الإسلامي.
من 40و9 دق. 00و10 دق: د. محمد سدرة (كلية الآداب، مكناس)
الاعتبار المصلحي في فقه الإمام ابن العربي.
من 00و10دق. 20و10 دق: د. عبدالمجيد لوكيلين (كلية الآداب، الرباط)
حاجة التنمية المعاصرة إلى فقه المقاصد.
من 20و10دق. 40و10 دق: د. فريد شكري (كلية الآداب، المحمدية)
مقاصد المذهب المالكي أصول وفصول.
40و10 دق: مناقشة.
ثانيا / اللجنة المنظمة:
الدكتور عبد الرحمن حيسي
الدكتور عبدالله لخضر
الدكتور محمد عبدالحق حنشي
الدكتور لمراني علوي اباسيدي
الدكتور خالد المقالي
الدكتور مولاي عمر بن حماد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[09 - May-2010, صباحاً 12:33]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
أتمنى أخي الفاضل أن تقوموا بتسجيل بعض هذه المحاضرات، حتى نستفيد معكم(/)
أريد أسماء كتب بحثت موضوع الكفاءة بين الزوجين
ـ[مجالسنا]ــــــــ[08 - May-2010, مساء 07:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اخوتي الكرام، بارك الله فيكم
أرجو مساعدتي في أسماء كتب تتحدث عن الكفاءة بين الزوجين
وتعريف الكفاءة لغةً موثق من مصدرين
وبارك الله فيكم
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[08 - May-2010, مساء 08:33]ـ
المجلة العربية، نشرت بحثا عن هذا الموضوع - عام 1425 أو 1424هـ -، وبالتأكيد للبحث مصادر ومراجع ..
سأبحث عن العدد بإذن الله تعالى وسأوافيكِ بمراجعه نهاية الأسبوع بإذن الله.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[09 - May-2010, مساء 12:50]ـ
http://www.alukah.net/Culture/0/8065/
http://www.alukah.net/fatawa_counsels/2149/10688/
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/10748/
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/12892/
ـ[مجالسنا]ــــــــ[09 - May-2010, مساء 09:19]ـ
جزاكم الله الجنة؛ أسأل الله أن يبارك فيكم
أخوتي أنا مكلف بعمل بحث في هذه المسألة في الفقه و قانون الأحوال الشخصية
بحاجة إلى أسماء كتب أرجع إليها
أما عن المقالات فهي نافعة بكل تأكيد و سأدخل بعضاً منها في مباحث بحثي إن شاء الله
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[10 - May-2010, صباحاً 12:02]ـ
ربما يفيدك ما في المرفق.
ـ[مجالسنا]ــــــــ[11 - May-2010, مساء 06:28]ـ
جزاك الله الجنة
أسأل الله أن يكرمك
ـ[مريم أمة الله]ــــــــ[11 - May-2010, مساء 08:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .........
انظر ابن حزم الأندلسي وابن قيم الجوزية.
ولكني لا أذكر عناوين الكتب التي قرات فيها هذا الموضوع.
بالنسبة لكتاب ابن قيم اعتقد أنه كتاب مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين.
انظر ايضا كتاب احياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي.
ـ[مجالسنا]ــــــــ[12 - May-2010, مساء 06:16]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته
جزاكم الله الجنة أختنا الكريمة
قام أحد الأخوة جزاه الله كل خير بإعطائي مجموعة من أسماء المصادر
بارك الله فيكم
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[15 - May-2010, صباحاً 02:37]ـ
راجع هذه المشاركة، وأرجو أن تجد فيها بعض بغيتك.
مذاهب الفقهاء في اشتراط الكفاءة النَّسَبِيَّة في النكاح ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12519)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[18 - May-2010, صباحاً 12:28]ـ
هناك رسالة للإمام قاسم ابن قطلوبغا الحنفي مطبوعة ضمن لقاء العشر الأواخر.(/)
مسائلُ في الإجماعِ السُّكُوتِي
ـ[أبوقتادة وليد الأموي]ــــــــ[09 - May-2010, صباحاً 04:19]ـ
مسائلُ في الإجماعِ السُّكُوتِي
المسألة الأولى: حقيقته:
الإجماع: هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر على حكم شرعي. والسكوتيُّ منه أن يقول بعض المجتهدين (واحدًا كان أو أكثر) قولًا فيشتهر بين الباقين بلا نكير ولا موافقة قولية أو فعلية.
المسألة الثانية: تصوره:
للأصوليين رحمهم الله في تصوره مسلكان:
الأول: من جعل ذلك في كلِّ عصر من عصور المجتهدين: وهذا هو الذي صرح به الحنفية في كتبهم وأبو المعالي والشيخ أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع والفخر الرازي في كتبه وسائر أصحابه وسيف الدين الآمدي وابن الحاجب في مختصريه وغيرهم والقرافي من المالكية وغيره من المتأخرين.
الثاني: مسلك من خص ذلك بعصر الصحابة رضي الله عنهم: قول أبي الحسين القطان في كتابه "أصول الفقه" وأبي نصر بن الصباغ في كتابه "العدة" وأبي المظفر بن السمعاني في كتابه "الحجة" والغزالي في "المستصفى" و"المنخول" وابن برهان وغيرهم. وقاله القاضي عبد الوهاب من المالكية واختاره القرطبي من متأخريهم والشيخ موفق الدين الحنبلي في "الروضة" وخصه بالمسائل التكليفية.
المسألة الثالثة: تفصيل المذاهب في حجيته وإجماعيته:
الأول: هو حجة وإجماع: قاله أحمد، والحنفية، وكثير من الشافعية، ومنهم من عزاه للشافعي. قلت (الأموي): وفي المناقب للخر الرازي عنه ما يوهم خلافه.
الثاني: هو حجة وإجماع بشرط انقراض العصر: قاله أبو علي الجبائي من المعتزلة.
الثالث: ليس بإجماع ولا حجة: قاله جمهور الشافعية، وبعض الحنفية، وداود الظاهري، وصاحب "البرهان"، وقال العلائي: هو ظاهر مذهب الشافعي. ونقله الغزالي في"المنخول" عن الجديد.
الرابع: هو حجة وليس بإجماع: قاله أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو هاشم بن الجبائي من المعتزلة. وإلى قريب من ذلك ذهب الآمدي.
الخامس: ليس بحجة ولا إجماع في الأحكام، وهو حجة وإجماع في الفتاوى: قاله ابن أبي هريرة.
السادس: عكس السابق: قاله أبو إسحاق الاسفرايني.
السابع: قول القاضي الماوردي وتفصيله: قاله ما حاصله أن ليس بحجة ولا إجماع ما لم يكن في عصر الصحابة، فإن كان في عصرهم فله صورتان:
الأولى: أن يكون فيما يفوت استدراكه كإراقة الدماء او استباحة الفروج، يكون عند ذلك إجماعًا لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه إذ إنهم لا يتفقون على ترك إنكار منكر أو ترك أمر بمعروف.
الثانية: أن يكون فيما يفوت استدراكه، وعند ذلك يكون حجة لان الحق لا يخرج عنهم، وفي كونه إجماعًا وجهان لأصحابه الشافعية. وذلك سواء في الأحكام والفتاوى.
الثامن: يكون إجماعًا إذا كان فيما يدور ويتكرر: قاله أبو المعالي الجويني.
((تنبيه)): الأقوال جميعها لا تخالج المسلكين السابقين، إنما من اختار مسلكًا منهما قال فيه بحسبه. فمن تصور ذلك في عصر الصحابة فقوله في عصر الصحابة ولا علاقة به بمن بعدهم،،،وهكذا.
المسألة الخامسة: الترجيح
الذي يتبين لي من أقوال السادة الأصوليين أنهم لم يختلفوا في حجية الغجماع السكوتي ولا إجماعيته! إنما رأوا لتعينه شروطًا بينها شارح التحرير – وسنذكرها – فمن رآها متعينة فحسب في عصر الصحابة تصور الإجماع مختصًا به، ومن رآها متعينة فيه وبعده قال بالمسلك الثاني.
وهذه الشروط هي:
الأول: أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا، وفي كون ذلك بغلبة الظن أو بالظن أو الشك كلام كثير يراجع. والأولى تقييد ذلك بغلبة الظن.
الثاني: أن يكون السكوت مجردًا من علامات الرضا والكراهة.
الثالث: مضي زمن يسع مهلة تلك المسألة عادة.
الرابع: ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان، فإن أفتى واحد بخلاف الثابت قطعًا لا يكون سكوتهم دليلًا على الموافقة.
وقال غيره: إن فتوى المفتي إنما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه احتمال او تردد.
فلا يتحقق ذلك الإجماع إلا بسكوت فيه دلالة على الرضا. ومعرفة ذلك متعذرة.
قلت: والمسألة سجال، فلا يخفى أن حكم المجتهد في مسألة مع معاينة كافة المجتهدين لها وسكوتهم على حكمه أو فتواه زمنًا طويلًا وتردد حكمه أو فتواه مع تردد الحادثة أو المسألة مع اطراد سكوتهم لا شك أن هذا إجماع معتبر والله أعلم.
====المراجع=====
(1) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة: للحافظ العلائي.
(2) شرح التحرير.
(3) أصول الفقه لمحمد الخضري.
(4) البحر المحيط للزركشي.
(5) مناقب الشافعي للفخر الرازي.
(6) الإحكام للآمدي.
والمسألة طويلة الذيل، وما كتبناه للتذكير بها للحكم فيها، والله أعلم وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.(/)
هل أجد شرحا صوتيا لكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؟
ـ[أبوعبد الله الشيشاني]ــــــــ[10 - May-2010, صباحاً 09:03]ـ
أسعفونا يا إخوان أثابكم الله!
ـ[أبوعبد الله الشيشاني]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 09:06]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبو المنذر العُقاب]ــــــــ[11 - May-2010, مساء 07:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يقوم فضيلة الشيخ علي ونيس بشرح كتاب "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" كل يوم "سبت" بمسجد التابعين، وترفع الحلقات بالترتيب على موقعه الخاص
زورووووووووووووووووونا على الموقع
ـ[أبوعبد الله الشيشاني]ــــــــ[12 - May-2010, صباحاً 07:53]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!
بارك الله فيك يا أخي و جزاك الله خيرا
ولكن للأسف العنوان لم يفتح وقد حاولت عن طريق الغوغل وكذلك لم يفتح. ...(/)
هل يجوز للرجل أن يؤذن وهو جنب/الشيخ الالباني رحمه الله/صوتي
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[10 - May-2010, مساء 06:15]ـ
هل يجوز للرجل أن يؤذن وهو جنب
(بصيغة mp3)
الشيخ الالباني رحمه الله
http://www.4shared.com/audio/14k3xZTX/______.html (http://www.4shared.com/audio/14k3xZTX/______.html)
ابو اميمة محمد(/)
سؤال عن الوضوء
ـ[خالد ضيف الله]ــــــــ[10 - May-2010, مساء 07:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل غسل باطن القدمين في الوضوء واجب ام مستحب؟؟؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[10 - May-2010, مساء 09:52]ـ
غسل القدمين كاملة إلى الكعبين فرض من فروض الوضوء إن كانتا مكشوفتين قال تعالى {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} (6) سورة المائدة بالنصب عطفاً على المغسولات
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال (تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا) متفق عليه وقوله (ويل للأعقاب من النار) رواه غير ابن عمرو كأبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم.
وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار "" رواه أحمد والدارقطني وصححه الألباني
و عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" ارجع فأحسن وضوءك "". رواه أحمد و أبو داود و صححه الألباني و قال شعيب إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين(/)
تيسير علم المواريث
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 02:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة
تلخيص فقه الفرائض
(المستوى الأول)
مقدمة:
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً، وبعد:
قال شيخنا المبارك http://hadethmasr.com/images/smilies/frown.gif أبو عبد الله مصطفى بن العدوي - حفظه الله -) في تفسيره على سوررة النساء:
"لقد تكفل الله سبحانه وتعالى بقسمة التركات بنفسه، وما ذلك إلا لأنالإنسان شحيح بطبعه، فعندما تكون القسمة من الله تعالى يكون هناك الرضاالتام، وعلم المواريث له أحكام عدة تحتاج إلى تفهم وإلى تدبر، لذا يجبتعلم علم الفرائض؛ حتى لا تضيع الحقوق، والوجوب على العموم لا على الأعيان، فإذا تعلمه البعض سقط عن الآخرين."
وقال في موضع آخر في السورة ذاتها:
" آيات الفرائض أو علم الفرائض علم دقيق،
وقد رُوي عن ابن مسعود أنه قال: مَن لم يعرف أحكام الفرائض والحج والطلاق فبِمَ يَفْضُل أهلَ البادية؟!،
يعني: إذا كنت لا تعرف أحكام الحج، ولا الطلاق، ولا الفرائض، فبأي شيءتتميز عن أهل البادية؟!
أي: أن الوعظ أو القصص لا يُعدُّ علماً بالنسبةلعلم الحج، والفرائض التي هي المواريث، وأحكام الطلاق، فأحكام الطلاقوالمواريث والحج أحكامٌ تحتاج إلى ذكاء، وإلى استنباطات، وإلى معرفةٍبالنصوص الواردة فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تُوَجَّه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
وقد رُوي في أثرٍ فيه كلام: (تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم).اهـ
ولقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم بإسناد الفصل في هذا العلم إلى زيد بن ثابت الذي كانبارعا بالحساب،وهذاأمر وإن لم يذكره به أحد، إلا أن الأعمال التي أسندت إليه والتي تحتاجإلى براعة في الحساب تدل على ذلك، من ذلك تفوقه في علم الفرائض - المواريث - وهو علم يستند على الحساب، وإسناد رسول الله صلى الله عليهوسلم قسمة الغنائم إليه أكثر من مرة، ومساعدته عمر بن الخطاب في تدوينالدواوين، وقيامه بأمانة بيتا مال المسلمين في عهد عثمان،
و لن نطيل في ذكر أقوال العلماء في الثناء على علم زيدبن ثابت رضي الله عنه بعد أن أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «أفرض أمتي زيد بن ثابت».
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 02:24]ـ
فإذا وقفت أخي الكريم على مدى أهمية هذا العلم الشريف فابدأ معي الآن ...
الخطوة الأولى (من مفاتيح التعلم):
أولا: قبل كل شيء اجعل علمك خالصا لوجه الكريم سبحانه والذي بيده مفاتيح العقول والقلوب وسترى كيف تهل عليك النجاحات وكيف ستتفوق بإذن الله.
ثانيا: لا يتاح للمرء أن ينجح في أمر حتى يحبه فاسأل نفسك هل تحب هذا العلم؟
ثالثا: تذكر أنه يجب عليك كمسلم أن تتعامل مع هذه الأحكام على أنها ذاتك وهويتك فهل أنت كذلك.؟
أخيرا العلوم يا أخي لا تهضم إلا إذا جعلتها هدفا لك.
وهذه قصة في البدء لأحد إخواننا في ملتقى أهل الحديث (حفظهم الله)
يروي فيها كيف كان وإلى أين وصل؟
قال:
أيها الإخوةالمواريث علم سهل المراس، قيل فيه: (علم ليلة) وقيل فيه: (علم الشهر وحسرةالدهر) ولكن الكثير من طلاب العلوم الشرعية يقفون دونه هيبة لا لصعوبته؛ بل لتصورهم أنه صعب المراس، حتى تركه كثير من أهل العلم وطلابه، وكنت ممنهذا شأنه؛ لتخوفي من الرياضيات وتصوري أن علم المواريث يعتمد في كثير منمسائله على الرياضيات، فبان لي غير ذلك، ذلك أنني قرأت على العلماء فيعلوم العربية والعلوم الشرعية ما يسر الله لي أن أقرأ،ولم أقتحم السدالمنيع حسب تصوري المسمى (مواريث)
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 02:24]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد حضرت دروسا لعلماء أجلاء في المواريث دون جدوى وكان شيخي السيدالعلامة قاسم بن إبراهيم البحر يجرني إلى حلقته في المواريث؛ لما يعلم مننظرتي لهذا العلم ويقول: ياولدي لو أتيتني بعد العشاء وجلست معي صابرا علىنفسك إلى أذان الفجر لخرجت من عندي متقنا لما في الرحبية، لكنني كنت أهابهذا العلم أيما هيبة لا سيما وقد رأيت بعض الشيوخ يدرس الفقه وما أن يصلإلى كتاب الفرائض حتى يعتمد على أحد طلابه في الإجابة ولو بصيغة النقاشوعندما كنت في كلية الشريعة في المرحلة الجامعية قُقرِّتْ علينا الفرائضوأُلزمنا بحفظ الرحبية والآيات القرآنية المتعلقة بالمواريث، ولكن الرياحلم تأت على ما تشتهي السفن لم تأت الأسئلة دائما من الحفظ، فرسبت مرتين فيالفرائض ولا فخر مع أنني حفظت الرحبية حفظا متقنا مع حفظي للآبياتالقرآنية.
وخرجت إلى أحدى القرى مرة وأنا في الطريق سألني سائل بمسألة فقهية فأجبتهثم سألني آخر بأخرى فأجبته، وفصلت له القول ويسرته -وما أن إلا همزة وصلبينه وبين كلام السادة العلماء-
فجاءني من آخر الباص شيخ كبير،يتكأ علىعصاه،يكاد أن يقع على الناس، هم يسندونه وهو يستند على أكتافهم! فقال: ياولدي ماتت ابنتي، فقلت: رحم الله ابنتك ياعم، فقال: وتركت مالا ولها .... فقاطعته قبل أن تتم قائلا: لا علم لي بهذا الفن، لا أستطيع أن أفتيك! لكنني أسقِط في يدي،
وتغيرت نظرة الناس في الفور تجاهي، لو كنت في وسط منطلاب العلم إذ ذاك لما حصل ما حصل لكنني بين عوام بدأ بعضهم يراجعني فيإجاباتي السابقة، كنت مصدوما لا من خذلاني أمام الناس بل من معرفتي بنفسيومعرفة أن هذا العلم سيكون عائقا لي عن التدريس في الفقه أو الإجابة عنأسئلة السائلين،
ففكرت في نفسي وعزمت على تعلم هذا العلم وتصارع عزميوخوفي ولكن عزمي غلب خوفي، وكنت قد أبقيت مادة المواريث لأتخرج من كليةالشريعة بعد اجتيازها وقد عُينت مدرسا في القرية التي لا زلت في طريقيإليها فما أن وصلت القرية حتى وجدت فيها معهدا شرعيا يدرس العلوم الشرعيةوبينهم أحد زملائي طلاب العلم وهو من المتبحرين الراسخين في هذا العلمفقلت له يا شيخ لا بد أن تقرأني المواريث، فاشترط علي درسا في أصول الفقهفبدأنا على بركة الله، وهو يقول لي ستدرس هذا العلم،
وما هي إلا أيام حتى بدأت أحل المسائل بنهم وأدَرِّس هذا العلم فعلا، ونزلت لأقدم الاختبار فيالجامعة وكانت درجتي في المواريث 55 من مئة، وهذا يعني أنني راسب؛ لأندرجة النجاح 56 بالمئة، وأعدت الاختبار وأخذت مئة من مئة، ودرست على الشيخبعد ذلك عدة كتب وكنت آتي بكتب المذاهب وأقرأ عليه في كل مذهب من المذاهبالأربعة وهو يشرح لي حتى تمكنت بفضل الله من هذا العلم -ولو في تلك الحقبةمن عمري- وأجازني الشيخ سعيد الوصابي الزبيدي الذي وجدته أمامي في القريةوأشرت إليه أولا، أجازني بتدريس هذا العلم عامة وبشرح الرحبية والسبط،
ثمطلبت علو السند من شيخي العلامة السيد قاسم بن إبراهيم البحر وكنت قد حضرتكثيرا من هذا العلم ولكنه كان إذ حضرت لديه ينفخ في قربة مخرقة الأطراف، ففرح بما رآه من تغير حالي وخط لي بقلمة إجازة أخرى،
والحري بالذكر أن منمشايخ شيخي البحر الشيخ محمد عزي الأهدل مفتي زبيد، وكان شيخنا قد تتلمذعليه وعلى والده رحمه الله قبل أكثر من أربعين سنة، وقد قصدتها فاستجزتمشايخها وكان من بينهم فصار جدي سندا والدا،
ثم دَّرست الرحبية وبعض شروحهامرارا كما درست المباحث المرضية للفوزان-حفظه الله- وحققت كتاب الفتحةالأنسية بشرح التحفة القدسية لشيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري رحمهالله،ولا زلت أقارن بين نسخه الخطية وهو آخر عملي في الكتاب إلا بعضالقضايا الفنية، أسأل الله أن يريه النور عما قريب إن لم يكن بدعوتي هذهفبدعوة أخ صادق من القراء الكرام، وأرجو أن تكون قصتي محفزا ودافعا لمنيعاني ما كنت عانيته، كما أسأله سبحانه الإخلاص في القول والعمل، وأنيجنبني والقراء الكرام الزلل والخلل، في القول والمعتقد والعمل، والله وليالتوفيق. اهـ
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 02:25]ـ
ما رأيك الآن ...
هل أعدت الاتصال بنفسك؟ ...
أظنك قد تجهزت للتعلم،
فلنبدأ إذن ..
فإن سألت عن المنهج الأسلم لتعلم المواريث
فعليك أن تتبع الخطوات الذهبية وهي عشر للمبتدئ لضبط علم المواريث وهي:
الدرس الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
الدرس الثاني: الإرث: تعريفه،أسبابه،أركانه وشروطه
الدرس الثالث:طرق الإرث وأنواع الورثة
الدرس الرابع: الفروض وأصحابها وأدلتها
الدرس الخامس: التعصيب وأنواعه
الدرس السادس: مفهوم الحجب وأقسامه
الدرس السابع: تأصيل الفريضة
الدرس الثامن: العول
الدرسالتاسع: تصحيح الفريضة
الدرس العاشر:تقسيم حظوظ الورثة
بالإضافة إلى ما تقدم، فإن من أول ما يجب أن تقوم به:
أولا: حفظ الآيات المتعلقة بالمواريث.
ثانيا: فهم وتدبر الآيات المتعلقة بالمواريث فهما دقيقا.
ثالثا: حفظ متن الرحبية حفظا جيدا.
رابعا: فهم متن الرحبية فهما جيدا ..
لأن البداية بالنظم قبل الفهم مضيعة للوقت وهدر للجهذ في مادة المواريث خصوصا بخلاف باقي العلوم.
وفوق كل ذلك لابد من شيخ تأخذ عنه فإن الأخذ عنهم مظنة التوفيق من الله تعالى.
وما أبرع الشيخ العلامة ابن عثيمين في ملخصه الميسر
(تلخيص فقه الفرائض)
وقبل أن أبدأ، أحب أن أن أشير إلى أن انطلاقي في هذه السلسلة المباركة بإذن الله إنما هو من قبيل التعلم لا التعليم ولما كنت في مقام النقل فإني أسأل الله تعالى أن ييسر لنا البلاغ عنه وعن أهل السنة رحمهم الله تعالى
وإلى لقاء قريب بإذن الله فلا تنسونا من صالح دعائكم
(أبو أنس) ونقلة (ابوغيث الرفاعي)
عفا الله عنه وعنكم
آمين
وسنبدأ الدروس بأذنة تعالي في يوم اخري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[قادم من بعيد]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 12:28]ـ
جزاك الله خيرا وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه
ما زلنا ننتظر الغيث والنفع(/)
هل ذكر الانتقال وذكر الاعتدال واجبان على الإمام والمأموم؟
ـ[أم هانئ]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 03:02]ـ
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول- الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وبعد:-
إن من الأهمية بمكان لكل مسلم فضلا عن طالب للعلم أن يعلم معنى المصطلحات التي يطلقها أهل العلم في تناولهم للمسائل الفقهيه في كتبهم؛ لأن معرفة هذه المصطلحات قد ترِّجح عندنا قولا فقهيا على قول آخر - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف -
بضميمة الاستدلالات الشرعية-طبعا- من الكتاب والسنة.
وقولي هذا بين يدي المسألة الآتية لنعاين بأنفسنا مدى صحة هذه الدعوة فهي كالمثال:
مصطلح: (ذكر الانتقال)، ومصطلح: (ذكر الاعتدال) بالنسبة لأذكار الرفع من الركوع أو ما يسمى في كتب الفقه: (التسميع والتحميد) و التي هي من واجبات الصلاة، والتي يشرع لها- عند السهو عنها ومفارقة مواضعها دون التلفظ بها -سجودٌ للسهو قبل التسليم.
* ما المقصود بهذين المصطلحين؟
- ذكر الانتقال - في هذا الموضع خاصة -: يقصد به التسميع: (سمع الله لمن حمده)
وسُمي ذكر انتقال: لأنه يصاحب انتقال الجسم من وضع الركوع ابتداءً إلى وضع الاعتدال من الركوع انتهاء، فالتسميع مع نفس حركة الانتقال، فلا يقال قبل الاعتدال من الركوع ولا بعد الاعتدال منه، بل يجب أن يصاحبه؛ ولذا سمي: [ذكر انتقال].
- ذكر الاعتدال ويقصد به التحميد: (ربنا ولك الحمد ... )، فهو ذكر موضعه بعد تمام الانتقال من وضع الركوع إلى تمام الاستتمام قائما، فيقال في حال الاعتدال ولذا سُمي:
[ذكر اعتدال].
وفائدة ما سبق تتضح فيما يلى:
ما زلنا ننهل من لطائف كتاب [صفة صلاة النبي ... ] لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- ولطيفة اليوم مسألة اختلف فيها بعض أهل العلم؛ لاختلاف فهمهم لنفس النصوص الواردة في المسألة.
ولبسط المسألة نبدأبطرح السؤال التالي:
هل يقول كلٌ من الإمام والمأموم ذكريّ التسميع والتحميد؟
أم يسمِّع الإمام ويحمد المأموم؟
- قال سيد سابق في كتابه [فقه السنة]:
(…يرى بعض العلماء أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده بل إذا سمعها من الإمام يقول: اللهم ربنا ولك الحمد؛ لحديث أبي هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-قال:
((… وإذا قال الإمام: [سمع الله لمن حمده]، فقولوا: [اللهم ربنا ولك الحمد] فإنّ من وافق قوله قول الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه)) صحيح البخاري.
لكن قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (صلوا كما رأيتموني أصلي) يقتضي أن يجمع كل مصلٍ بين التسميع والتحميد،وإن كان مأموما، ويجاب عما استدل به القائلون: (بأن المأموم لا يجمع بينهما) بل يأتي بالتحميد فقط بما ذكره النووي حيث قال: (قال أصحابنا-يقصد الشافعية-:فمعناه قولوا: (ربنا ولك الحمد) مع ما قد علمتموه من قول: (سمع الله لمن حمده) وإنما خُص هنا بالذكر؛لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- (سمع الله لمن حمده) -فإن السنة فيه الجهر-ولا يسمعون قوله: (ربنا ولك الحمد)؛ لأنه يأتي به سرا،وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم- (صلوا كما رأيتموني أصلي) مع قاعدة التأسي به –صلى الله عليه وسلم- مطلقا فكانوا يوافقون في (سمع الله لمن حمده) فلم يُحتج إلى الأمر به ولا يعرفون (ربنا لك الحمد) فأُمروا به.)
انتهى بتصرف [فقه السنة] /الصلاة/10 - أذكار الرفع من الركوع والاعتدال /ص151.
... وقال الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - في كتابه [تمام المنة على فقه السنة]:
(… فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال، فسيقول مكانه ذكر الاستواء، وفي هذا مخالفة صريحة للحديث، فإن حاول أحدهم تجنبها؛ وقع في مخالفة أخرى وهي إخلاء الاعتدال من الذكر المشروع فيه بغير حجة…
بل إنني أقول: إن التسميع في الانتقال واجب على كل مصلٍ؛ لثبوت ذلك في حديث المسيء صلاته) انتهى بتصرف. تمام المنة/ص91.
*كما قال - رحمه الله تعالى - في كتابه (صفة الصلاة): تعليقا في الحاشية على حديث
[إنما جعل الإمام ليؤتم به…وإذا قال (سمع الله لمن حمده) فقولوا: (اللهم ربنا ولك الحمد) يسمع الله لكم .. ،فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه -صلى الله عليه وسلم-:
(سمع الله لمن حمده) ... *
-------------------------------
- * (تنبيه) هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله:
(سمع الله لمن حمده)، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله:
(ربنا لك الحمد)؛ إذ إن الحديث لم يُسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن
، بل لبيان أن تحميد المؤتم يكون بعد تسميع الإمام.
ويؤيد هذا أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم _كان يقول التحميد وهو إمام
،وكذلك عموم قوله -صلى الله ليه وعلى آله وسلم_ (صلوا كما رأيتموني أصلي) يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع وغيره.وليتأمل الأفاضل الذين راجعونا في هذه المسألة، فلعل فيما ذكرنا ما يقنع ... ]
انتهى بتصرف. كتاب [صفة صلاة النبي… .. ] /الاعتدال من الركوع وما يقول فيه/حاشية رقم (5) /ص102.
-* والسؤال:
هل ظهرت فائدة المعلومة المذكورة أعلاه، بين يدي عرض أقوال العلماء للمسألة المذكورة؟
- لعل ما نقلناه من كتاب [تمام المنة] أقرب الأقوال استدلالا على ذلك حيث لخص شيخنا- رحمه الله- المسألة ببساطة فَفُهِم من كلامه:
أ - {إن على كل من الإمام والمأموم: [ذكر انتقال+ذكر اعتدال]
ب - فإذا قال الإمام [التسميع] فقط أتى بذكر الانتقال، ولم يأتِ بذكر الاعتدال [التحميد] وهذا خطأ ونقص في واجبات الصلاة.
ج - وإذا قال المأموم [التحميد] ردًا على الإمام وهو ينتقل، وقع في خطأ قول ذِكْر الاعتدال في محل ذكر الانتقال، وتفويت ذكر الانتقال [التسميع]، وعدم الاتيان به، وهو من واجبات الصلاة.
د -وإذا قال المأموم [التحميد] فقط بعد أن استتم قائما-حتى لا يأتي بذكر ليس في محله- فقد أتى بذكر الاعتدال، ولم يأتِ بذكر الانتقال [التسميع]، وهذا خطأ ونقص في وجبات الصلاة.
فبهذا الفهم +النصوص الشرعية - مثل الأحاديث السابقة -يترجح قول من أوجب الذكرين على الإمام و المأموم.(/)
من الدروس المهمة في أصول الفقه
ـ[محمد أبو زيد]ــــــــ[11 - May-2010, صباحاً 10:55]ـ
سلسة مباحث الحكم
من الدروس المهمة في أصول الفقه
لشيخنا الأصولي / علي ونيس
http://www.wanees.net/catplay.php?catsmktba=41 (http://www.wanees.net/catplay.php?catsmktba=41)
والدعاء بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك مثله
__________________(/)
المحصن وعقوبته ومشروعية العقوبة والشبهات حولها
ـ[مجالسنا]ــــــــ[11 - May-2010, مساء 06:39]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة النجاح الوطنية-فلسطين
الدراسات العليا
الفقه والتشريع
(الزاني المحصن)
" المحصن وعقوبته ومشروعية العقوبة والشبهات حولها"
إعداد طالب في جامعة النجاح، وقد طلب مني أن أنشر له البحث
إشراف:د. جمال احمد زيد كيلاني
قدمت هذه الدراسة استكمالا لمساق الفقه المقارن/العقوبات
جامعة النجاح الوطنية /فلسطين
كلية الدراسات العليا/الفقه والتشريع
26/ 4/2010
المقدمة:-
الحمد لله رب العالمين المتفرد بالعبودية والحاكمية والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله رحمة للعالمين حتى يبين لنا نظام حياتنا ويقودنا إلى كل ما يحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة فصلوات ربي وسلامه عليه
،ولقد اوجد الله تعالى لنا منذ بدء الخلقية منذ زمن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، نظام ينظم لنا جميع أمورنا وأمرنا بسلوكه وان نحن سلكناه نجينا وتحققت لنا السعادة والرضا وان نحن عصينا واجتنبنا وقعنا في ضنك العيش والهلاك إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة والعياذ بالله.
ومن هذه الأنظمة نظام العقوبات فبين لنا عز وجل نظام العقوبات حتى نرتدع من الوقوع بالمحرمات فليس كل إنسان يمنعه إيمانه من الوقوع في الشر فان النفس أمارة بالسوء فاوجد الله لنا نظام متكامل من العقوبات حتى يرتدع من تسول له نفسه الإقدام على حق من حقوق الناس أو حقوق الله تعالى ومن ضمن هذه العقوبات وجدت الحدود التي هي حق لله تعالى أي أن ضررها يقع على المجتمع عامة فكانت له أحكام خاصة تكفل حق المجتمع في اخذ الحق من الجاني ومن هذه الحدود حد الزنا فالله جل شأنه قد راعى فطرة وحاجات الإنسان الغريزية فشرع لذلك الزواج وجعله في بعض الأحيان واجبا حتى لا يقع الإنسان بالمحظور وكذلك أمر بالستر وعدم التبرج والسفور لحفظ المجتمع حتى لا تسهل عليه هذه الجريمة فمتى وقع الإنسان بالزنا فقد استوجب العقاب الذي بينه الله تعالى ورسوله الكريم حتى يحفظ المجتمع المسلم وليس أفضل من أن يضع لنا رب البشر هذا النظام الذي يعلم ما يصلح العباد ويحقق السعادة والأمن له.
ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع وبالخصوص عن عقوبة الزاني المحصن هو بسبب ما اسمع وأشاهد من انتشار للفحش والسفور الذي هو مقدمة الزنا والسماع عن حالات من الزنا وخاصة بين المتزوجين، وما تبين لي من جهل كثير
ب
من الناس عن التفريق بين الزاني المتزوج وغير المتزوج فالاعتقاد السائد أن عقوبة الزنا هي الجلد في كل الحالات فكان لهذا الأمر من تقليل لعظم هذا الجرم فرأيت أن اكتب في هذا الموضوع وابين عقوبة الزاني المحصن ومشروعية العقوبة والحكمة من العقوبة وتفنيد الشبهات حول هذه العقوبة.
ولقد اعتمدت في بحثي هذا على إيراد الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية مع تخريج للأحاديث والحكم عليه واعتمدت في الحكم على الأحاديث قول الشيخ الألباني وقد احكم عليه بغير طريق الألباني وكنت اكتفي بتخريج الحديث إذا ورد في الصحيحين ولا أعدو إلى غيرهما إن وجد بهما وان لم يوجد بهما أخرجه من السنن الأربعة ولا أعدو إلى غيرهما.
وقد اعتمدت في نقل أقوال المذاهب في المسائلة على الكتب المعتمدة في المذهب وفي الأغلب لم اكتفي بمصدر واحد لنقل المعلومة فاجتهد بالبحث عن أكثر من مصدر حتى نتثبت من عزو المعلومة إلى المذهب.
ولقد حاولت قدر الإمكان أن أرجح بعض الأقوال في كل مسألة حصل فيها خلاف بالإضافة إلى الكتابة في عناوين مستحدثة على هذا الموضوع وان كان كتب فيها إلا أنها لم تفرد بعناوين منفصلة.
ولقد قسمت بحثي هذا إلى خمسة مباحث وكل مبحث إلى عدة مطالب فكانت على النحو التالي:
المبحث الأول: مفهوم الزنا والإحصان
واشتمل على المطالب التالية:
المطلب الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحاً
المطلب الثاني: الإحصان لغة واصطلاحاً
المطلب الثالث: الأرمل والمطلق هل يعد محصناً أم لا؟
المبحث الثاني: الزنا عند الأمم السابقة
وتناولت به عدة مطالب وهي:
المطلب الأول: الزنا عند البابليين
المطلب الثاني: الزنا عند اليونان
المطلب الثالث: الزنا عند الرومان
المطلب الرابع: الزنا عند العرب في الجاهلية
المطلب الخامس: الزنا عند اليهود
(يُتْبَعُ)
(/)
المطلب السادس: الزنا عند النصارى
المبحث الثالث: أفعال وقع الخلاف حولها هل تعد زنا أم لا؟
وضم هذا المبحث ستة مطالب
المطلب الأول: إتيان الأجنبية من الدبر.
المطلب الثاني: وطء الميتة الأجنبية.
المطلب الثالث: وطء الحيوان.
المطلب الرابع: السحاق.
المطلب الخامس: وطء كامل الأهلية الصغيرة أو المجنونة.
المطلب السادس: الاستمناء.
المبحث الرابع: مشروعية الرجم
وضم أربعة مطالب وهي:
المطلب الأول: إيضاحات ذات صلة بالمبحث.
وضم ثلاث مسائل:
الأولى: هل هناك عقوبة أخرى مع عقوبة الرجم.
الثانية:المراحل التي مر بها تشريع عقوبة الرجم.
الثالثة: هل تنسخ السنة القرآن.
المطلب الثاني: القائلين بعقوبة الرجم وأدلتهم.
المطلب الثالث: المنكرين لعقوبة الرجم وأدلتهم.
المطلب الرابع: رأي بعض الفقهاء المعاصرين وأدلتهم.
المبحث الخامس: كيفية الرجم
وضم خمسة عشر مطالبا وهي:
المطلب الأول: الهيئة التي يكون عليها الراجمين.
المطلب الثاني: من أول من يبدأ بالرجم.
المطلب الثالث: صفة أداة الرجم.
المطلب الرابع: وقت إيقاع العقوبة.
المطلب الخامس: مكان الرجم.
المطلب السادس: موضع الضرب على جسم المرجوم.
المطلب السابع: الطائفة وأقوال الفقهاء فيها.
المطلب الثامن: هل إقامة الحد كفارة للمرجوم؟
المطلب التاسع: هل يحفر للمرجوم ويوثق؟
المطلب العاشر: إقامة حد الرجم على الحامل.
المطلب الحادي عشر: هل يشترط حضور الإمام؟
المطلب الثاني عشر: حكم من وقع عليه الرجم.
المطلب الثالث عشر: هل يجوز استيفاء العقوبة بغير الرجم؟
المبحث الخامس: الحكمة والشبهات والقانون
وتناول هذا المبحث ثلاثة مطالب وهي
المطلب الأول: الحكمة من عقوبة الرجم
المطلب الثاني: الشبهات والرد عليها
المطلب الثالث:الزنا قي قانون العقوبات الأردني
وفي الختام اعلم أن من اكتمل إيمانه وشعر بمراقبة الله له فانه لا يحتاج إلى نظام عقابي حتى يردعه عن ارتكاب المحرمات فكفى بالإيمان رادعا له ولكن لما كان الإيمان متفاوت بين الناس فاقتضت حكمة الله تعالى أن يضع هذا النظام العقابي العادل وسأل الله تعالى أن يحمينا ويجنبنا هذه المحرمات وان يعافينا وأبنأنا وشباب المسلمين من كل المحرمات وارجوا من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إعطاء هذا البحث حقه وان كان من صواب فهو من الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان.؛ والله المستعان على كل حال.(/)
بشرى لطلاب العلم بمصر (خاصة اخواننا الحنابلة منهم)
ـ[ابن عزمى]ــــــــ[12 - May-2010, صباحاً 12:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, إخوانى اهل الملتقى الكرام هناك بشرى سارة بشرنى بها احد إخوانى فوددت ان ابشركم بها.
وهى: انه سيتم عمل دورة لشرح كتاب (كشاف القناع عن متن الاقناع) فى الفقه الحنبلى.
وهى الدورة المسماة بالدورة المتقدمة فى الفقه وهى برعاية فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالى حفظه الله_وتفاصيل الدورة بموقع الشيخ رعاه الله_
والخبر الاسعد ان هذا الكتاب المعتمد فى المذهب سيشرح فى (6) شهور فقط وهى مدة يسيرة قطعا بالنسبة لهذا الكتاب المهم فى المذهب الحنبلى,
وهذا الكتاب_ الذى هو كشاف القناع عن متن الاقناع _يعتبر من اهم الكتب فى المذهب الحنبلى حيث قال عنه الشيخ بكر ابوزيد رحمه الله
(الإقناع:
أما كتاب: " الإقناع لطالب الانتفاع " فهو مطبوع في أربعة مجلدات، وقد استمده مؤلفه من كتاب: " المستوعب " للسامري، المتوفى سنة (616 هـ).
قال ابن بدران - رحمه الله تعالى - عند ذكر " المستوعب " (1):
" وقد حذا حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتابه: الإقناع لطالب الانتفاع، وجعله مادة كتابه، وإن لم يذكر ذلك في خطبته لكنه عند تأمل الكتابين، يتبين ذلك - رحمهما الله تعالى- " انتهى. وقال أيضاً بعد أن ذكر كتاب: منتهى الإرادات " للفتوحي ت سنة (972 هـ): " وكذلك الشيخ موسى الحجاوي ت سنة (968 هـ) ألف كتابه: " الإقناع " وحذا به حذو صاحب: " المستوعب " بل أخذ معظم كتابه منه، ومن: " المحرر " و " الفروع "، و " المقنع " وجعله على قول واحد، فصار معول المتأخرين على هذين الكتابين وعلى شرحهما " انتهى.
وقد تميز هذا الكتاب بأمور:
كثرة المسائل.
2 - تحرير النقول.
وفي ذلك يقول ابن العماد: " لم يؤلف أحد مؤلفاً مثله في تحرير النقول، وكثرة المسائل ".
وقال ابن بدران- رحمه الله تعالى: " مجلد ضخم كثير الفوائد جم المنافع ".
3 - سهولة عبارته ووضوحها.
4 - عنايته بالدليل والتعليل.
ولهذه المزايا صارت له عند الأصحاب: المنزلة العظيمة، والرتبة الرفيعة، وعلى مسائله تدور الفتيا، ومرجع القضاء، وعكف عليه المتأخرون بالتحشية، والاختصار وحل الغريب، وقد زاد في اعتماده وقبوله شرحه الفرد الفريد لمحقق المذهب الشيخ منصور البهوتي، المتوفى سنة (1051 هـ). باسم: " كشاف القناع ".
وهذا الكتاب النافع: " الإقناع " يشاركه في اسمه كتاب قبله باسم: " الإقناع " لابن الزاغوني الحنبلي ت سنة (527 هـ).
قال ابن رجب: في مجلد.
* شرحه:
شرحه الفريد: كشاف القناع في شرح الإقناع " طبع في ستة مجلدات.
(قلت:_اى كاتب هذه السطور_طبع ايضا فى مطبعة الباز فى 10 مجلدات بتحقيق إبراهيم احمد عبد الحميد, لكن التحقيق ليس على مستوى الكتاب,
وطبع مؤخرا طبعة ممتازة فى وزارة العدل السعودية بتحقيق لجنة من علماء المملكة برئاسة معالى الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ وزير العدل ,ولكن للاسف هذه الطبعة المتعوب عليها لم تبعها الوزارة ولكن وزعتها على القضاة وعلى بعض طلاب العلم فى المملكة والله المستعان ........ انتهى كلامى)
مؤلفه: محقق المذهب الشيخ/ منصور بن يونس البهوتي ت سنة (1051 هـ).
و البهوتي في هذا الشرح سار على طريقة البرهان ابن مفلح ت سنة (884 هـ) في شرحه للمقنع، حيث لم يتعرض للخلاف العالي إلا نادرا، وسلك فيه مسلك المجتهدين في المذهب، ومنه استمد البهوتي شرحه " كشاف القناع ".
قال السفاريني، المتوفى سنة (1188هـ): " هو أحسن شروحه " انتهى.
ولم أقف على تسمية أي شرح له سوى " الكشاف " المذكور.) انتهى كلام الشيخ بكر رحمه الله تعالى من المدخل المفصل
وأود ان أبشر اخوانى ايضا ان احد الإخوة فى مصر يطبع الكتاب لطلاب العلم, خاصة الذين سيدخلون هذه الدورة وبسعر مخفض نسبيا حيث ان الكتاب كان يباع مصورا فى سور الازبكية ب700 او 750 جنيه مع ندرته كذلك ..
فجزاه الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
هل ذكر العلماء وقتاً محدداً لقضاء الصلاة؟
ـ[واحد من الشباب]ــــــــ[12 - May-2010, صباحاً 01:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
فلدي بحث جامعي وأود السؤال عن مسألة في قضاء الصلاة ..
ألا وهي ..
هل ذكر العلماء وقتاً محدداً لقضاء الصلاة؟
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[12 - May-2010, صباحاً 08:15]ـ
قَالَ النَّبيُّ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (مَنْ نَسِيَ صَلَاة فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِكَ).
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[12 - May-2010, صباحاً 11:13]ـ
/// اختلف الفقهاء في ذلك.
/// قال الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة:
فصلٌ في قضاء الفائتة على الفور أو التراخي:
وأما المسألة الحكمية فهل تجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ ويذكر أم يجوز له التأخير.
فيه قولان:
أصحهما: وجوبها على الفور وهذا قول جمهور الفقهاء، منهم إبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري وربيعة بن أبي عبدالرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وابو حنيفة ومالك والإمام أحمد وأصحابهم وأكثر العلماء وظاهر مذهب الشافعي =أنه على التراخي.
واحتج من نص على هذا القول بأن النبي (ص) لم يصلها في المكان الذي ناموا به بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه.
وفي حديث أبي قتادة: فلما استيقظوا قال: اركبوا فركبنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضأة فيها ماء فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ركعيتن ثم صلى الغداة.
قالوا: ولو وجب القضاة على الفور لم يفارق منزله حتى يفعلها.
قالوا: ولا يصح الاعتذار عن هذا بأن ذلك المكان كان فيه شيطان فلم يصلوا فيه فإن حضور الشيطان في المكان لا يكون عذرا في تأخير الواجب.
قال الشافعيُّ: ولو كان وقت الفائتة يضيق لماأخره لأجل الشيطان فقد صلى وهو يخنق الشيطان.
قال الشافعيُّ: فخنقه للشيطان في الصلاة أبلغ من واد فيه شيطان.
قالوا: ولأنَّها عبادة مؤقتة فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور كصوم رمضان بل أولى؛ لأن الأداء متوسع في الصلاة دون الصوم فكانت التوسعة في القضاء أولى.
وقال أبوإسحاق المروزي: إن أخَّرها لعذر قضاها على التراخي للحديث وإن اخرها لغير عذر قضاها على الفور لئلا يثبت بتفريطه ومعصيته رخصة لم تكن.
واحتجَّ الجمهور بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة: أنهم ذكروا للنبي نومهم عن الصلاة فقال ليس في النوم تفريط فإذا نسي أحدكم صلاة اونام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: {أقم الصلاة لذكري}.
وعند الدارقطني في هذا الحديث من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها.
وهذه الألفاظ صريحة في الوجوب على الفور.
قالوا: وما استدللتم به على جواز التأخير فإنما يدل على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء بل يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة على بقعة وانتظار رفقة او جماعة لتكثير اجر الصلاة ونحو ذلك من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها فكيف يؤخذ من هذا التأخير اليسير لمصلحتها جواز تأخير جواز تأخيرها سنين عددا؟
وقد نصَّ الإمام أحمد على أن المسافر إذا نام في منزله عن الصلاة حتى فاتت أنه يستحب له أن ينتقل عنه إلى غيره فيقضيها فيه للخبر مع أن مذهبه وجوب فعلها على الفور وإذا كانت اوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيدة ولهذا أوجب الفورية في المقيدة اكثر من نفاها في المطلقة.
وأما ما تمسكوا به من القياس على قضاء رمضان فجوابه من وجهين:
أحدهما: أن السنة فرقت بين الموضعين فجوزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية عند ذكرها فليس لنا أن نجمع ما فرقت السنة بينهما.
الثاني: أن هذا القياس حجة عليهم فإن تأخير رمضان إنما يجوز إذا لم يأتي رمضان وهم يجوزون تأخير الفائتة وإن اتى عليها اوقات صلوات كثيرة فأين القياس.
وأما قولهم لو وجب الفور لما جاز التأخير لأجل الشيطان فقد تقدم جوابه وهو ان الموجبين للفور يجوزون التأخير اليسير لمصلحة التكميل.
وأما نقضهم بخنق النبي (ص) للشيطان في صلاته فمن أعجب النقض فإن التأخير اليسير للعدول عن مكان الشيطان لا تترك به الصلاة ولا يذهب به وقتها ولا يقطعها المصلي بخلاف من عرض له الشيطان في صلاته فإنه لو تركها لأجله لكان قد أبطل صلاته وقطعها بعد دخوله فيها ولعله إن تعرض له في الصلاة الثانية فيقطعها فيترك الصلاة بالكلية فأين إحدى المسألتين من الأخرى؟!
والله أعلم.
ـ[واحد من الشباب]ــــــــ[13 - May-2010, صباحاً 04:11]ـ
شكر الله لك أخي عدنان لو ذكرت المصدر أحسن الله إليك ..(/)
افتونى يا اهل العلم ما الصحيح فى مسألة الجد مع الاخوة
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[13 - May-2010, صباحاً 09:32]ـ
ننتظر منكم الرد المسالة اتعبتنى فى معرفة الراجح
ـ[أبو القاسم المحمادي]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 09:54]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين قدس الله روحه، ورحمه رحمةً واسعة:
(اعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجدّ، وهذا القول ـ أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد ـ هو ظاهر الأدلة، وهو ـ أيضاً ـ مروي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وثلاثة عشر من الصحابة، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة، فالله ـ تعالى ـ سمَّى الجد أباً، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78]، وقال تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: 38]، يقول هذا يوسف، ويعقوب أبوه، وإسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.
ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجدة والإخوة؟! لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل، والله ـ عزّ وجل ـ يقول: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119]، ويقول ـ عزّ وجل ـ: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، وإذا كان الله ـ تعالى ـ ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة؟! وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول، إذن الصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب، لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة، وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب، فزوجة وأم وجد، للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد، وزوج وأم وجد، للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد، فهذه المسألة يخالف فيها الجدُ الأبَ فليس كالأب، والفرق ظاهر أن الجد أبعد من الأم مرتبة، ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب، فنعطي الأم فرضها كاملاً ونقول: للجد ما بقي، بخلاف الأم مع الأب فهم سواء).
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 10:16]ـ
خبرنى بعض الاقران بمشاركتكم العلمية النافعة
فوجدت لزاما ان ابدى شكرى الشديد على نفعنا
جزاكم الله خيرا(/)
ما الصحيح فى مسألة الجد مع الاخوة؟
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[13 - May-2010, صباحاً 09:32]ـ
ننتظر منكم الرد المسالة اتعبتنى فى معرفة الراجح
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[13 - May-2010, مساء 02:02]ـ
أعنى الجد مع الاخوة فى المواريث هل يحجب الاخوة كالاب ام يشاركهم
لانه يتغير بها حل مسائل المواريث
وقد استشكلت على
بعد ما كنت اقلد الجمهور وجدت الامام بن القيم فى الاعلام يرجح قول الامام ابى حنيفة اريد اعرف الراجح فانها من اصعب المسائل
ونعتذر الموضوع نزل مرتين خطا نتى
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[14 - May-2010, صباحاً 12:16]ـ
الاخوة الافاضل الاعضاء فى المنتدى ما شاء الله فى الحديث
بل هم علماء وانا استفيد منهم
لماذا لما ذكرت مسألة فقهية كانت صعبة عليهم يجب ان يكون عندهم موازنة فى التعلم
ـ[أم أبي التراب]ــــــــ[17 - May-2010, صباحاً 05:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقدم ما لعله يفيدكم
واضح من سؤالكم أن حالات ميراث الجد معلومة لديكم
لذا نلقي الضوء فقط على
(ميراث " الجد الصحيح " مع " الإخوة والأخوات
الأشقاء أو لأب ")
ميراث " الجد " مع " الإخوة الأشقاء أو لأب " لم
يرد فيه نص من الكتاب أو السنة ـ الصحيحة ـ،
وإنما ثبت ميراثه باجتهاد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ
وقد اختلف رأيهم في ذلك
الوسيط / ص: 60
الرأي الأول
" الجد كالأب " يحجب الإخوة مطلقًا (أشقاء أو لأب أو لأم)
دليل ذلك: أن القرآن الكريم في كثير من آياته أطلق على الجد لفظ الأب
كما في قوله تعالى: " واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ". سورة يوسف / آية: 38.
حكاية عن يوسف عليه السلام، وإسحاق جده 0
وقوله تعالى: { ... مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ... }
سورة الحج / آية: 78.
فسمى الجد أبًا ومن ثم يأخذ حكم الأب
الوسيط / ص: 60
فقد ترجم البخاري في: كتاب الفرائض (85) ـ
باب رقم: 9 / ص:19 ـ باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة ...
ثم ذكر بعض المعلقات والآراء:
ـ وقال " أبو بكر " و " ابن عباس " و " ابن الزبير " الجد أب.
ـ وقرأ " ابن عباس " " يا بني آدم " ـ " واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحق ويعقوب ".
ـ ولم يذكر أن أحداََ خالف " أبا بكر " في زمانه
وأصحاب النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ.
ـ متوافرون.
ـ وقال " ابن عباس ": يرثني ابن ابني دون إخوتي
ولا أرث أنا ابن ابني
ـ ويذكر عن " عمر " و " علي " و " ابن مسعود "
و " زيد " أقاويل مختلفة.
ـ وقد وَصَل ابن حجر العسقلاني هذه المعلقات
وصححها في نفس المصدر (الفتح .... )
ـ وقال: وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث
مع وجود الأب
ـ وقال العسقلاني في قول البخاري (ولم يذكر أن
أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب
النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ متوافرون):
كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكور
فإن الإجماع السكوتي حُجَّة وهو حاصل في
هذا. الفتح ... / ص: 21
· وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في
رسالته تسهيل الفرائض / ص: 37:
(والراجح أنهم يحجبون به كما يحجبون بالأب،
وكما يحجب الإخوة لأم، وهو قول " أبي بكر
الصديق " و " أبي موسى الأشعري " و " ابن عباس "
وأربعة عشر من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ.
قال البخاري / في ج: 12 / كتاب الفرائض /
ص: 19 / باب رقم: 9:
" لم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب
رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ متوافرون " ا. هـ
وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن
أحمد واختاره من أصحابنا جماعة، منهم
: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ... واختاره
شيخنا عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز)
ا. هـ. كلام العثيمين بتصرف
الرأي الثاني:
" الجد " لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون
معه ويحجب " الإخوة لأم "
وأصحاب هذا الرأي حجتهم أن الجد والإخوة متساوون في سبب الاستحقاق، إذ كل منهم يدلي إلى الميت " بالأب ".
" فالجد " ---> " أبو الأب "،
و" الأخ " ---> " ابن الأب "،
وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل
ربما كانت أقوى، فإن الابن يتقدم على الأب
في العصبات، فيسقط إرث الأب بالتعصيب إذا وجد
الابن مع الأب، فيكون الأب صاحب فرض مع الابن،
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذا كانت قرابة البنوة التي يدلي بها الإخوة
أقوى من قرابة الأبوة التي يدلي بها الجد،
فلا يحجب الضعيف من هو أقوى منه.
فيرث الإخوة مع الجد.
أما تسمية الجد أبًا فمن باب المجاز وذلك لا يقتضي أن يكون مثله من كل الوجوه كما أن الجدة تسمى أمًا ولكنها لا تعامل معاملة الأم عند عدم وجود الأم باتفاق.
وقد أخذ قانون المواريث رقم: 77 لسنة 1943 بمذهب القائلين بميراث الإخوة مع الجد
الوسيط ... / ص: 61 / بتصرف
وقد أورد ابن حجرالعسقلاني في الفتح؛ أن " عمر " كان
لا يورث الإخوة مع الجد، فأتاه " علي " و " زيد
ا بن ثابت "، فرجع عن ذلك .....
ثم كان يورث الجد مع الإخوة على ألا يقل نصيب الجد عن الثلث، وكان يورث الجد مع الإخوة على ألا يقل نصيبه عن السدس ... تردد في ذلك بحسب آراء بعض الصحابة ...
فقد أخرج الدارِمِي بسند صحيح عن الشعبي قال:
" أول جد ورث في الإسلام " عمر " فأخذ ماله، فأتاه " علي " و " زيد " ـ يعني " ابن ثابت " ـ فقالا: ليس لك ذلك، إنما أنت كأحد الأخوين "
وأخرج سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة بسند واحد صحيح إلى عبيد بن نضلة قال: " كان عمر وابن مسعود يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له من مقاسمة الإخوة "
وأخرج محمد بن نصر بسند صحيح إلى عبيدة بن عمرو قال: كان يُعْطَى الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر يعطيه السدس، ثم كتب " عمر " إلى " عبد الله ": إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث، ثم قَدِمَ " علي " ها هنا ـ يعني الكوفة ـ فأعطاه السدس، قال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحب إليَّ من رأي أحدهما في الفرقة.
ا. هـ. الفتح / ج: 12 / ص: 23
يستخلص مما سبق أن الأمر فيه خلاف
وعلينا قراءة حجة كل فريق ثم نأخذ بما
نظن أن فيه الاتباع
وأبرز ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله
لأصحاب الرأي الأول
· فقد قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في رسالته تسهيل الفرائض / ص: 37:
(والراجح أنهم يحجبون به كما يحجبون بالأب،
وكما يحجب الإخوة لأم، وهو قول " أبي بكر
الصديق " و " أبي موسى الأشعري " و " ابن
عباس " وأربعة عشر من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ.
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 10:15]ـ
أخبرنى بعض الاقران بمشاركتكم العلمية النافعة
فوجدت لزاما ان ابدى شكرى الشديد على نفعنا
جزاكم الله خيرا
ـ[أم أبي التراب]ــــــــ[18 - May-2010, صباحاً 08:15]ـ
أخبرنى بعض الاقران بمشاركتكم العلمية النافعة
فوجدت لزاما ان ابدى شكرى الشديد على نفعنا
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمين،وجزاكم مثله
ونفعنا ونفعكم في الدنيا والآخرة
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 02:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا بحث شامل ومنسق في مسألة الجد والإخوة من إعداد الشيخ / عبد الجواد بن محمد الصباغ جزاه الله خيرا
وهو موجود على هذا الرابط، للتحميل:
http://www.4shared.com/********/CmbDP7c2/___.html
نسأل الله أن ينفعكم به.
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 03:08]ـ
البحث موجود على هذه الصفحة، في الرد رقم 375:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197419&page=8
كما أن رابط الملف المنسق له، موجود على نفس الصفحة، في الرد رقم 392 ..
ـ[الشبولي]ــــــــ[25 - May-2010, صباحاً 06:10]ـ
ارتاح لايورثون هذا موافق الكتاب والسنة ومع ذلك لابد دراسة كيفية توريثهم ممن لهم تخصص كالقاضي مثلا.
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[29 - Jun-2010, مساء 07:17]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا انتم صفوة
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[01 - Jul-2010, صباحاً 12:03]ـ
الأخ الفاضل/ الواضح من كلامكم أن مسألة الجد مع الإخوة واضحة عندكم، ولا تجهلون اختلاف العلماء فيها، من أجل ذلك طلبتم القول الراجح.
......................
الراجح أخي القاضل -والله أعلم- ما قاله جمهور العلماء: مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، وهو المعمول به في عدد كبير من الدول العربية.
وهو أن: الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء
فحجبه للإخوة تنزيل له منزلة الأب، وهذا مرجوح، إذ الجد مع الإخوة بمنزلة واحدة، فكلاهما يرتبط بواسطة واحدة مع الميت، وهي واسطة: "ّالأب"، ولا فضل لأحدهما على الآخر
وللمسألة ثلاث حالات، تتفرع عن كل حالة مسائل، شرحها المشتغلون بهذا العلم.
......................
وفقكم الله.
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[06 - Jul-2010, مساء 11:48]ـ
بارك الله فيكم(/)
سؤال فى مسألة المال المستفاد
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[13 - May-2010, صباحاً 10:23]ـ
هذه مسالة منذ سنين حيرتنى ولم اهتدى للصواب مع عموم البلوى بها وكثرة ما نسأل عنها
ثم تكون الاجابة منا للسائل بالتوقف مما يوقع السائل فى الحيرة
وارجوا من اخوتى ان لا يحشد لى كم هائل من كلام العلماء
ليس فخرا اقول قد قرأته وبحت طويلا واعرف تفصيل كلام الائمة اريد اعرف الصواب لنقله
اريد ترجيح بين دليلى القولين بدون اجمال
السؤال ماذا لو ملك نصابا وبعد شهر ملك اخرهل يبنى على الاول؟
ماذا لو ملك بعض نصاب وبعد شهر ملك نصاب متى يزكى الاول
لو كان العكس متى يزكى الثانى
ماذا لو نقص النصاب فى وسط الحول
جزاكم الله خيرا
اريد الراجح بالدليل
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[14 - May-2010, صباحاً 12:16]ـ
الاخوة الافاضل الاعضاء فى المنتدى ما شاء الله فى الحديث
بل هم علماء وانا استفيد منهم
لماذا لما ذكرت مسألة فقهية كانت صعبة عليهم يجب ان يكون عندهم موازنة فى التعلم
ـ[أم هانئ]ــــــــ[14 - May-2010, صباحاً 06:22]ـ
السؤال ماذا لو ملك نصابا وبعد شهر ملك اخرهل يبنى على الاول؟
ماذا لو ملك بعض نصاب وبعد شهر ملك نصاب متى يزكى الاول
لو كان العكس متى يزكى الثانى
ماذا لو نقص النصاب فى وسط الحول
ماذا لو ملك نصابا وبعد شهر ملك اخرهل يبنى على الاول؟
الراجح - إن شاء الله تعالى-:
أنه يبني على أول وقت ملك فيه النصاب، فيحسب عليه حولا هجريا
ويُلزم بإخراج الزكاة عن الجميع، دون النظر لوقت أي زيادة رُزق
بها أثناء الحول.
فمثلا: لو امتلك أحدهم نصابا في رمضان، ثم في المحرم زاد هذا المال
إلى الضعف، ثم في شعبان زاد إلى ضعف آخر، فعلى المالك أن يخرج
زكاة الجميع في رمضان؛ لأنه أول وقت ملك فيه النصاب.
مع الأخذ في الاعتبار: تقيد بعض أهل العلم بألا ينقص المال عن النصاب أثناء الحول.
وهذا يجرنا إلى الجواب عن السؤال الأخير:
ماذا لو نقص النصاب فى وسط الحول؟
القول الراجح - إن شاء الله تعالى -:
أنه يستأنف حولا جديدا عند تمام النصاب مرة أخرى.
مثلا: لو ملك أحدهم نصابا في رمضان، ثم لعارض أو لمصلحة نقص
المال عن النصاب في رجب، ثم رُزق هذا الشخص في شعبان بما أتم
له النصاب مرة أخرى - وهذا كما هو واضح أثناء الحول -
فهذا الشخص ليس عليه إخراج زكاة هذا النصاب إلا في قابل
أي في شعبان من العام المقبل، هذا إذا لم ينفص النصاب أثناء
الحول الجديد.
أما سؤالكم:
- ماذا لو ملك بعض نصاب وبعد شهر ملك نصاب متى يزكى الاول
لو كان العكس متى يزكى الثانى؟
الراجح - إن شاء الله تعالى -: يخرج زكاته بعد تمام حول من امتلاكه النصاب.
فمثلا: امتلك شخص بعض النصاب في رمضان، ثم في ذي القعدى
امتلك نصابا كاملا فوق ما كان يملك أو متمما مع ما كان يملك للنصاب
، فهذا عليه: حساب الحول من وقت امتلاكه لكامل النصاب، وليس قبل هذا
إذا المأمور به شرعا هو: أن يحسب الحول ابتداءً من يوم امتلاك تمام النصاب
وليس قبل ذلك.
لو كان العكس متى يزكى الثانى؟
بينما الزيادات على النصاب - ما زاد عن النصاب -أثناء الحول
فالراجح فيها- إن شاء الله تعالى - أن زكاتها تجب مع زكاة النصاب
مثلا: لو امتلك أحدهم كامل النصاب في رمضان، ثم زاد المال عن النصاب
بقدر النصف أو يزيد أو يقل - أي زيادة - في ربيع الأول، فيجب على
هذا الشخص إخراج الزكاة عن الجميع في رمضان عند تمام الحول.
** ومن أفضل الكتب التي تناولت تلكم المسائل
كتاب: (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لشيخنا
الكريم ابن العثيمين - رحمه الله تعالى - فليرجع إليه
فإن فيه بسط للأقوال وترجيح.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 10:17]ـ
خبرنى بعض الاقران بمشاركتكم العلمية النافعة
فوجدت لزاما ان ابدى شكرى الشديد على نفعنا
جزاكم الله خيرا
ـ[أمة القادر]ــــــــ[18 - May-2010, صباحاً 12:18]ـ
جزاكم الله خيرا الفاضلة أم هانئ
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[29 - Jun-2010, مساء 07:16]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا انتم صفوة
ـ[مسلم طالب العفو]ــــــــ[06 - Jul-2010, مساء 11:51]ـ
ولكن لا زال الامر يحتاج لترجيح(/)
هذه قِصَّتي فَدُلُّوني ماذا أفعل؟ تُوفيت والدتي - رحمها الله - مُنذُ 4 سنواتٍ، وبعدَه
ـ[أبو المنذر العُقاب]ــــــــ[13 - May-2010, مساء 08:13]ـ
جواب الفتوى
الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وبعدُ.
نسأل اللهَ أنْ يُصبِّرَكَ على ما ابتلاكَ به مِن هذا الإيذاءِ الشَّديدِ مِن زوجة أبيكَ، ونسأل الله لها الهِدايةَ والرَّشادَ، والكَفَّ عن إيذاء الناس بغير حقٍّ.
ونُوصيكَ في خاصَّةِ نفسِكَ تُجاهَ هذه المرأةِ بأمورٍ:
أوَّلُها: أنْ تَرُدَّ إساءتَها بالإحسان؛ امتثالاً لقول الله – تعالى -: {وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيَّئَةَ}، ولقوله – تعالى -: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}.
وراجع في موقعِنا للمزيد استشارةَ "لي خالة تُبغضني، هل أُقاطعها؟ "، واستشارةَ "أمِّي وزوجة عمِّي".
ثانيها: عليكَ بالحِرص على طاعة والدكَ، ولُزومِ خِدمتِهِ والقيامِ بحقِّه؛ فإنَّ الله -تعالى - قد أوجب طاعةَ الوالدَينِ وبِرَّهما في الحقِّ، ولو كَانَا على غير الإسلام، ولا شَكَّ أنَّ أعظمَ الذُّنوب هو الشركُ، ووالدُكَ لا يزال مُسلِمًا؛ فَحَقُّه في البِرِّ أولى وآكَدُ؛ قال – تعالى -: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}.
وراجعْ في موقعِنا استشارةَ: "فشلي مع والدي يُدِّمر حياتي"، وفتوى: "وُجوب بِرِّ الوالدَين وإيثارهما على مَن سواهما".
ثالثُها: تَذكَّرْ أنَّ هذه المرأةَ هي زوجةُ أبيكَ، وأنَّكَ رُبَّما آذيتَه بإيذائها، وقد نهى اللهُ عن إيذاء الأَبوَينِ بأيِّ نَوْعٍ مِنَ الإيذاء؛ وذَكَرَ ذلك في القرآن بقوله – تعالى -: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا}، والعِلَّةُ في هذا النهيِ الإيذاءُ المُترتِّبُ على ذلكَ، والإيذاءُ عقوقٌ مُحرَّمٌ مهما كانت صورتُه.
رابعُها: يجبُ عليكَ نُصحُها إنْ تَمكَّنتَ مِن ذلكَ؛ فإنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عَنِ المُنكرِ واجبٌ مع كلِّ أحدٍ بِحَسَبِهِ، وزوجةُ أبيكَ أولى بذلكَ مِن غيرها؛ لا سِيَّما وقد صارتْ لكَ مَحْرَمًا مُؤبَّدًا، فيُمكنكَ الخُلوصُ إليها ونُصحُها.
خامسُها: تَودَّدْ إلى أبيكَ ولا تَبتعدْ عنه؛ فإنَّ البُعدَ يَزيد مِنَ الجفاءِ، ولعلَّ قُربَكَ منه يُبَيِّنُ له الحقيقةَ ساطعةً بما يُعينه على اتِّخاذ القرارِ المناسِب اللائقِ بالحالة التي تعيشُها.
سادسُها: ماذا نصنع لأقوامٍ أَمضَوا حياتَهم في الطَّعْنِ واللَّعْنِ، وأخلاقُ الناس مُتفاوِتةٌ، والصَّبرُ على أَذاهُم أَجرُه عند الله عَظيمٌ، فاستحضرْ في نفسكَ وأنتَ تُعامِلُها - ولابُدَّ مِن مُعاملتِها - أنَّها طُبِعَتْ على هذا، وأنَّ انتقامَكَ منها يُنزلِكَ بنفس مَنزلَتِها، وهذا لا يَليقُ بكَ، إنْ كنتَ مِمَّن يُبغِضُ سَيَّئَ الأخلاق.
لا يَسعُنا في النهاية إلاَّ أنْ نَدعُوَ اللهَ – تعالى - بأن يَهدِيَها ويُصلحَها، وأنْ يُوفِّقَ بينكم جميعًا؛ أنت وهي ووالدك(/)
ما القول الراجح في صوم السبت منفرداً؟
ـ[محمد العيسى]ــــــــ[14 - May-2010, صباحاً 11:45]ـ
ما القول في صومه منفرداً؟!
ـ[محمد العيسى]ــــــــ[23 - May-2010, مساء 11:29]ـ
?!
ـ[عيون الأثر]ــــــــ[24 - May-2010, صباحاً 12:09]ـ
أخي الكريم .. تجد في موقع علماء الشريعة بحثا في هذا الموضوع في قسم
الدراسات والأبحاث ..
واعذرني أخي الكريم أني أجهل في الشبكة جهلا كبيرا إلا ما لا يسع العلم وإلا وضعت لك
الرابط ..
ـ[سنايبر]ــــــــ[24 - May-2010, صباحاً 12:30]ـ
تصفح هذه الروابط أخي الكريم ففيها الإفادة إن شاء الله:
مذاهب أهل العلم في إفراد يوم السبت بصيام
http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat17.htm
حكم صوم يوم السبت
http://www.islam-qa.com/ar/ref/81621/%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9 %84%D8%B3%D8%A8%D8%AA (http://www.islam-qa.com/ar/ref/81621/%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9 %84%D8%B3%D8%A8%D8%AA)
ـ[محمد العيسى]ــــــــ[24 - May-2010, صباحاً 01:23]ـ
الأخوة الكرام ... جزاكما الله خيرًا كثيرًا وبارك فيكم
وفقكم الله لكل خير(/)
شرح كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق للشيخ عبد الله بن وكيل الشيخ
ـ[أبوعبد الله الشيشاني]ــــــــ[14 - May-2010, مساء 04:58]ـ
شرح كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق شرح الشيخ عبد الله بن وكيل الشيخ حفظه الله الذي اقيم بمسجد الراجحي والشرح ما زال مستمرا
منقول من ملتقى أهل الحديث
الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=151671(/)
شكر وعرفان
ـ[متوكلة]ــــــــ[14 - May-2010, مساء 07:21]ـ
السلام عليكم
لم اجد وسيلة لابلاغ شكري للاستاذ الفاضل احمد مصطفى عبد الحليم على ارشاداته الا من خلال هذه النافذة فجزاكم الله خيرا و دمتم في خدمة العلم الشرعي(/)
شيوع لباس الكفار في المسلمين لايزيل علة التحريم
ـ[الساري]ــــــــ[15 - May-2010, صباحاً 12:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من أحكام اللباس المستقرة , كونه ليس مِن لِبْسِ الكفار.
فما وافق لباسهم قد بيّن الفقهاء من (قديم) حرمته
إلا أنهم استثنوا أن يشيع نمط هذا اللباس (المحرّم) في المسلمين شيوعا يلغي اختصاص الكفار به , فهنا (تزول) الحرمة ويحلّ الحِلّ.
وعليه فالشائع عند فقهائنا الكرام اليوم أن يفتوا بجواز لبس البنطال , والقبعة , ونحوهما , لا لكونه لبس جائز من أصل بل لشيوعه في المسلمين بعدما كان خاصا بالكفار يحرم لبسه.
ولهم في هذا سلف من الأئمة الأعلام , فحديث السابقين معروفٌ عن جواز القلانس لشيوعها بعد أن كانت محرمة لاختصاصها بالكفار
ظني أن تجويزه لهذه العلة محل نظر
ذلك من وجه واحد هو:
أن علة تحريم لباس الكفار لم تبرح بل لا زالت قائمة!
فكيف يزول حكم علته باقيه؟
قد يتبادر لذهن شخص أن العلة هي اختصاص الكفار به , فلما زال الاختصاص زالت الحرمة.
وهذا التعليل خطأ , أظنه هو الذي أوقع فقهاءنا بهذا.
فعدّنا العلة اختصاص الكفار به يظل معه السؤال عن العلة قائما! إذ نسأل: لماذا نهينا عن لبس ما هو من اختصاص الكفار؟
فجواب السؤال هو العلة الحقّة وهو:
((التعبد لله بمخالفتهم في لبسهم حفظا لتميّز شخصية المجتمع المسلم))
فالعلة إذن حفظ تميّز شخصية المجتمع المسلم, وليست اختصاص الكفار باللباس.
فهل تزول هذه العلة بشيوع نوع من لباس الكفار؟ لا أراه!
بل أرى عكسه , إذ إن شيوع لباس الكفار فينا حقق ما حَرّم الله علينا أن نلبس كلباسهم لمنع حصوله! حقق ذوبان المجتمع المسلم في شخصية المجتمع الكافر, ولو من وجه.
أوضح الصورة بمثال مطابق:
من أحكام اللباس كون لباس الرجل ليس كلباس النساء , حتى تظل رجولة الرجل وأنوثة المرأة متميزتين لا تذوبان ببعضهما البعض.
وله قد حرّم الله أن يلبس الرجال ملابس النساء.
فما الذي يحدث لو لبس كل الرجال ملابس نسائية؟
هل يصبح هذا اللبس حلالا لشيوعه وغلبته؟
لا أظن.
بل يقال عن مجتمع هذه حاله: إنه مجتمع سوء , يُخشى عليه عقوبة معجلة عامة , إذ تأنث رجاله وانتكست فطرتهم.
فما دام شيوع ملابس النساء في الرجال لا يزيل الحرمة , فكيف أزالها شيوع ملابس الكفار في المسلمين , والعلة واحدة؟
الذي أظنه أن شيوع ملابس الكفار إثم عام ومعصية فاشية يخشى على المجتمع من عقوبة معجلة عليها لكونه لم يدفع هذا المنكر من بدايته , بل تشرّبه واستساغه حتى صار منكرا شائعا مجاهرا به , فإنا لله وإنا إليه راجعون.
لو جلنا بأذهاننا في كثير من دول المسلمين , ثم سألنا أنفسنا: هل سنعرف أهلها من لباسهم أهم مسلمون أم كفار؟ أم لا نعرفهم إلا من علم سابق , أو مظاهر أخرى ككثرة المساجد ونحو هذا.
أظن ملابس المسلمين في دول إسلامية كثيرة جعلت صورهم كصور الكفّار , وهذا عين المحذور , والله المستعان
إني أتأمل حال بعض إخواننا المسلمين , فأراهم بالجنز والكرفتة حالقي لحاهم وشواربهم و فأقول في نفسي: ماذا تركوا من شخصية الكفار
قال تعالى {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} يعرفن أنهن حرائر مسلمات محتشمات , لا إماء وضيعات ولا كافرات لا يحرّمن ما حرّم الله. هكذا حمى الله شخصية المسلمة وميزها
لذا أوجز السؤال: هل أصاب علماؤنا يوم جعلوا شيوع لباس الكفار في رجالنا ونسائنا سببا في زوال حرمته؟
أرجو أن أجد من يقول: نعم أصابوا , ويصحّ قوله , ليزول من نفسي الأسى على واقع المسلمين ,وأطمئن إلى أن لبسهم لا زال على خير , حتى وإن كان بنطالا وكرفتة وقبّعة (برنيطة)
ـ[الساري]ــــــــ[15 - May-2010, صباحاً 02:14]ـ
تصويب:
كتبت
ولهم في هذا سلف من الأئمة الأعلام , فحديث السابقين معروفٌ عن جواز القلانس لشيوعها بعد أن كانت محرمة لاختصاصها بالكفار
قصدت (الطيالس) فسبق القلم.
ـ[أسامة]ــــــــ[15 - May-2010, صباحاً 02:55]ـ
أخي الحبيب .. بارك الله فيك.
فيما أعتقد أن وضع التعريف لـ (لباس الكفار) في اللغة والاصطلاح، سيفيد جدًا في تحرير المسألة.
ولنا عودة لهذه المُدارسة الطيبة، نفع الله بك.
ـ[الساري]ــــــــ[15 - May-2010, مساء 07:59]ـ
أستاذي أسامة:
(يُتْبَعُ)
(/)
أشكر لك فضلك سلفا , فكتابتك في الموضوع تضمن لي بإذن الله توجيه الحديث لموافة المقاصد والسير عفي نور علوم الشريعة
المعضلة أني قد لا أستطيع سوق الحوار بالقدر الذي تحب لكني سأبذل الجهد منتظرا التوجيه.
أقول:
كان ظني أن أول تعقيب سيتحدّث عن علل النهي.
وبما أنك رغبت في بيان تعريف لباس الكفار , فالحقيقة أني لا علم لي - بجهلي - أن له تعريفا خاصا في كتب اللغة أوعند الفقهاء.
فإن لم يكن فيغني عنه بيان ضابط لباس الكفار , فاسمح لي أن أضع تصوّري له. مؤخرا الحديث عن العلل لحين الحاجة لذلك
علمي أن الفقهاء وصفوا لباسهم المحرم بأنه الذي من خصائصهم يعرفون به.
لذا , فلباسهم بظني هو اللباس الذي ينشأ فيهم ويشيع , لا في بلاد المسلمين , وهذا مستمر منذ البعثة إلى آخر الزمان
وبهذا الضابط يخرج من النهي ما نحو العمامة والإزار والرداء والنعل والخف والقفاز لكونها فينا من قبل مجيء الإسلام , جاء الإسلام إلى العرب وهي فيهم فأقرها , فإن وجد منها شيء عندهم فلا يكون خاصا بهم.
ولعله يخرج به لباس أية أمّة غلب فيها الإسلام فلباسهم الذي هو من خصائصهم صار لباس مسلمين بإسلامهم.
فلو أسلم الروس مثلا وهم أهل الفراء والقلانس الضخمة الملونة لصار لبسهم هذا من لبس المسلمين
ولو غلب الإسلام في أوروبا الغربية لصار البنطال والكرفتة والبرنيطة التي فيهم لباس مسلمين. مع نبذ ما يخالف الشرع كالبنطال الضيق ونحوه.
ويدخل في النهي ما مثل البنطال والكرفتة والبرنيطة لكونها نشأت فيهم ودخلت بعض بلادنا تأثرا بهم (بعد) الإسلام , وهم لا زالوا كفارا.
وهذا يثير إشكالين:
الأول:
ماذا لو أسلم شخص في بلد كافر؟ هل يلزمه أن ينزع عنه لبس أهل بلده؟
الثاني:
ماذا لو ترك المسلمون هيئة لباس كالإزار مثلا فلم يعودوا يألفونه , وانتقل منهم إلى أمة أخرى كالمجوس أو الأسكتلنديين مثلا , فهل يجوز لبسه لأنه كان من لباسنا , أو يحرم لكونه صار لبسا للكفار؟
أظن الإشكالين سيكونان محل خلاف معتبر. ولا إشكال في هذا.
ـ[أسامة]ــــــــ[15 - May-2010, مساء 11:45]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب.
اللباس هو:
ما يستر البدن، ويحفظ العورة، ويحميها من الحر والبرد ونحو ذلك.
والكفار:
هم الذين لم يؤمنوا بالله تعالى،. قلتُ: ولكن .. لا يمكن تميزهم عن غيرهم إلا بعلامات يُعرفون بها، كالصلبان عند النصارى على سبيل المثال.
ويُعرَّف بالاضافة (لباس الكفار):
هو لباس يتخذه الكفار فيعرفون به، سواء أكان بعلامة مميزة له، أو حُرِّم على المسلمين في الحياة الدنيا كلبس الحرير للرجال؛ وكذلك لبس المزعفر والمعصفر.
الأعاجم:
هم الذين لا يتحدثون باللسان العربي، ويندرج تحت ذلك جميع أهل الأرض من دون العرب.
ويُعرَّف بالاضافة (لباس الأعاجم):
هو لباس يختلف في هيئته عن لباس العرب، وتُعرف بها الشعوب كألبسة تقليدية أو ألبسة شعبية.
/// والظاهر؛ أن لباس الكفار يختلف عن لباس الأعاجم، إذ لم يوجب الشرع النهي عن لباس الأعاجم .. وإنما نهى عن لباس الكفار.
- إذ أن لباس الكفار قد يُصَّنع في بلدان إسلامية، كما يُصَّنع لباس ألبسة القساوسة ونحو ذلك في بلدان إسلامية.
- فليس معنى أنها صُّنِعت في البلدان الإسلامية أنها ليست بألبسة كفار، إذ العبرة باللباس نفسه، لا صلته بالأعاجم.
فلباس الكفار من الأعاجم ولباس الكفار من العرب سواء.
الأصل في اللباس:
لا يوجد لباس معروف بعينه أنه لباس المؤمن أو لباس المسلم منصوص عليه، وإنما النصوص لمعرفة حده، وهيئته، ونحو ذلك.
/// لذا فالقاعدة: الأصل في اللباس الحلية، إلا أن يكون مخيلة أو إسراف أو شهرة أو تشبهٍ بالكفار أو نص الشارع على تحريمه.
تنويه:
لما كان أهل الكتاب (أهل الذمة) يعيشون بين أظهر المسلمين، فعدم التشبه بهم له علة أخرى، وهي .. كي لا يوقرون كالمسلمين .. فمعاملتهم مدارها على الصَّغَار.
/// والمشاهد لأحوال الناس في الدول الإسلامية المختلفة، يجد أن لباس أهل مصر، غير لباس أهل اليمن، غير لباس الشام، غير لباس أهل المغرب، غير لباس أهل السودان، غير لباس أهل موريتانيا .. الخ.
(يُتْبَعُ)
(/)
/// فعليه يجب التفطن أن اللباس عرفي، ويباح أو يستحب للمسلم أن يلبس لباس أهل البلدة التي يعيش فيها أو يقيم فيها، وقد يُنهى عن لبسه إن خرج من هذه البلدة لأن هذا اللباس قد يُعد لباس شهرة في المكان الذي إتجه إليه، وهو محرم كما سبق أن ذكرنا آنفا .. أو يتخذه الناس سخريا بهذا اللباس .. وغير ذلك من المفاسد.
ـ[الساري]ــــــــ[16 - May-2010, مساء 06:35]ـ
اللباس هو:
ما يستر البدن، ويحفظ العورة، ويحميها من الحر والبرد ونحو ذلك.
والكفار:
هم الذين لم يؤمنوا بالله تعالى،. قلتُ: ولكن .. لا يمكن تميزهم عن غيرهم إلا بعلامات يُعرفون بها، كالصلبان عند النصارى على سبيل المثال.
ويُعرَّف بالاضافة (لباس الكفار):
هو لباس يتخذه الكفار فيعرفون به، سواء أكان بعلامة مميزة له، أو حُرِّم على المسلمين في الحياة الدنيا كلبس الحرير للرجال؛ وكذلك لبس المزعفر والمعصفر ..
اشكر لك هذا البيان الضافي يا أستاذي
وما دام الموضوع مطروحا للحوار فاسمح لي باستفهامين أتبيّن منهما موقفك من ظني في المسألة , ما تؤيّد منه وما تخَطّئّ - بفتح الخاء وتشديد الطاء المكسورة -
أليس تعريفك (لباس الكفار) لم يتفق مع تعريفك لـ (اللباس) وتعريفك لـ (الكفار) , فلم تجمع التعريفين فقط , بل زدت حدودا ليست فيهما.
من هذا إدخالك المحرّم في ديننا لعلة خارجة ككونه حريرا.
*
على تعريفك للباس الكفار: هل تذهب إلى أنه لابد لتخصيصه بهم من أن يكون به أحد أمرين: إما (علامة يضعونها) أو أن يكون محرما في الشرع كالحرير , فلا يدخل فيه ما عداهما من هيئات اللباس الأخرى؟
والظاهر؛ أن لباس الكفار يختلف عن لباس الأعاجم، إذ لم يوجب الشرع النهي عن لباس الأعاجم .. وإنما نهى عن لباس الكفار ..
صدقت , وأظنه ظاهر لا إشكال فيه , وبكلامك هذا اطمأننت لموافقتك ظني عندما ظننت في الموضوع أن لباس أمة أعجمية أسلمت كالروس يصبح بإسلامهم لباس مسلمين
وعليه فليس من حدّ المحرم كونه لغير العرب , وإنما كون الأمة الأعجمية غير مسلمة.
فلباس الكفار من الأعاجم ولباس الكفار من العرب سواء ..
ظني أن لباس العرب كله يدخل في لباس المسلمين
فكلهم أسلمواصدر الإسلام فصار لباسهم من لباس المسلمين , بل حتى قبل إسلامهم فيكفي أن لبس العرب زيّ مشترك بين جميعهم فكان هو لباسه صلى الله عليه وسلم ولباس أصحابه.
اما النصارى من العرب فلباسهم هو هو لباس العرب , اللباس الذي أقرّ الإسلام , إلا أن يكون راهبا أو قسّا اختار أن يخصّ نفسه بلباس الرهبان والقسس , فلباسه هذا ليس على زيّ العرب , إذ لا يعرف فيهم , بل هو وفق زي الكفار (النصارى واليهود) استورد هيئته من خارج بلاد المسليمن لموافقة لبس الرهبان والقسس في بلاد اليهود والنصارى.
الأصل في اللباس:
لا يوجد لباس معروف بعينه أنه لباس المؤمن أو لباس المسلم منصوص عليه، وإنما النصوص لمعرفة حده، وهيئته، ونحو ذلك.
/// لذا فالقاعدة: الأصل في اللباس الحلية، إلا أن يكون مخيلة أو إسراف أو شهرة أو تشبهٍ بالكفار أو نص الشارع على تحريمه ..
كلام مهم يبنى عليه.
تنويه:
لما كان أهل الكتاب (أهل الذمة) يعيشون بين أظهر المسلمين، فعدم التشبه بهم له علة أخرى، وهي .. كي لا يوقرون كالمسلمين .. فمعاملتهم مدارها على الصَّغَار.
شكرا لهذا التنبيه المهم.
///والمشاهد لأحوال الناس في الدول الإسلامية المختلفة، يجد أن لباس أهل مصر، غير لباس أهل اليمن، غير لباس الشام، غير لباس أهل المغرب، غير لباس أهل السودان، غير لباس أهل موريتانيا .. الخ.
/// فعليه يجب التفطن أن اللباس عرفي، ويباح أو يستحب للمسلم أن يلبس لباس أهل البلدة التي يعيش فيها أو يقيم فيها، وقد يُنهى عن لبسه إن خرج من هذه البلدة لأن هذا اللباس قد يُعد لباس شهرة في المكان الذي إتجه إليه، وهو محرم كما سبق أن ذكرنا آنفا .. أو يتخذه الناس سخريا بهذا اللباس .. وغير ذلك من المفاسد.
كلام مهم جميل كلّه , جزيت خيرا عنه.
ـ[أسامة]ــــــــ[16 - May-2010, مساء 08:55]ـ
بارك الله فيك أيها الفاضل.
/// قمتُ بتعرف (اللباس) و (الكفار) في اللغة، والجمع بينهما في اللغة تحصيل حاصل.
لذا وضعت التعريف في الشرع، وزدت عليه ما ليس في اللغة، بما ثبت بالنص.
واقتصرته على هذا لقول الله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ} (النحل:116)
/// لباس الكفار يعرف بشىء من اثنين:
1 - ثبوت ذلك بالنص.
2 - معرفة ذلك بالمشاهدة.
وما عُلم بالنص، فلا إختلاف فيه، ولكن الاختلاف الحاصل فيما يُعرف بالمشاهدة.
وتختلف الأنظار والاجتهادات .. ما بين مجوز وغير مجوز.
/// والذي يجب وضعه في عين الاعتبار، أن كون اللباس صنعه الكفار أو يلبسه الكفار ليس بمانع أصلا من شراءه ولبسه.
كمثل أن يشتري أحد الأشخاص ملابس صناعة إيطالية "بلد الكنيسة الكاثولوكية"، فلا يجوز المنع والتشديد بحجة أن هذا لباس الكفار، وما هو بلباس كفار أصلا، بل لباس أعاجم، لذا وضعت التفريق بينهما في المشاركة السابقة.
فقد ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه لبس جبة رومية، وشامية، وكسروانية.
فكون أنها أعجمية ليس بمانع شرعي .. وعليه فجميع لباس الأعاجم مباح، سواء دخلوا في الإسلام أم لم يدخلوه.
إذ لا يُوجد دليل شرعي لهذا الشرط (وهو: دخولهم الإسلام) والثابت من فعل النبي –صلى الله عليه وسلم- ينفي هذا الشرط، بل وينقضه.
/// أما مسألة أن جميع لباس العرب حلال، فليس على اطلاقه، فقد يحرم لوجود علة التحريم.
ومن المعلوم أن الكافر قد يكون عربيا وقد يكون أعجميا، فلباس الكفار "على العموم" محرم، دون حصر التحريم في لباس الأعاجم دون غيرهم.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الساري]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 12:27]ـ
أستاذي أسامة:
أشكر تعليقاتك التي زدت فيها الموضوع بيانا.
واسمح لي ببعض التعقّبات والتعليقات التي اضع من خلالها فهمي للمسألة.
والذي يجب وضعه في عين الاعتبار، أن كون اللباس صنعه الكفار أو يلبسه الكفار ليس بمانع أصلا من شراءه ولبسه ..
كمثل أن يشتري أحد الأشخاص ملابس صناعة إيطالية "بلد الكنيسة الكاثولوكية"، فلا يجوز المنع والتشديد بحجة أن هذا لباس الكفار، وما هو بلباس كفار أصلا، بل لباس أعاجم، لذا وضعت التفريق بينهما في المشاركة السابقة. فقد ثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه لبس جبة رومية، وشامية، وكسروانية
أما لبس ما صنع الكفار على هيئة لباس المسلمين فعلمي أنه محل اتفاق ونصوصه كثيرة منها ما ذكرت في المقتبس. فهو زيّ للمسلمين وإن صنعه لهم الكفار.
وأما لبسه صلى الله الجبة الكسروانية والجبة الرومية (الشامية) فلا تنس أن الجبة من لباس العرب أيضا من قبل الإسلام , فلما أسلموا صارت من زيّ المسلمين. وإنما سميت بذلك كما سمي السيف الهندي لكون من اشتهر بصناعة نوعه الهنود وصناعة نوعها الروم والفرس لكن العرب استخدموها من قديم فلما أسلموا صار ت من أزياء المسلمين.
فكون أنها أعجمية ليس بمانع شرعي .. وعليه فجميع لباس الأعاجم مباح، سواء دخلوا في الإسلام أم لم يدخلوه.
إذ لا يُوجد دليل شرعي لهذا الشرط (وهو: دخولهم الإسلام) والثابت من فعل النبي _صلى الله عليه وسلم _ ينفي هذا الشرط، بل وينقضه.
نعم إن كونها أعجمية ليس بمانع شرعي , أما كون لباسهم مباحا كله ولو لم يسلموا فهذا الذي لا أعلمه ولا أعلم أحدا قاله من الائمة من قبل.
ولا أعلم أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس لبس الكفار , فإ قصدت الجبة الكسروانية والشامية فقد أسلفت أنها من زي المسلمين.
لباس الكفار يعرف بشىء من اثنين:
1= ثبوت ذلك بالنص.
2= معرفة ذلك بالمشاهدة.
وما عُلم بالنص، فلا إختلاف فيه، ولكن الاختلاف الحاصل فيما يُعرف بالمشاهدة.
وتختلف الأنظار والاجتهادات .. ما بين مجوز وغير مجوز
أساذي:
رأيتك لا تثبت إلا ما ورد ذكره نصّا كالثوب المعصفر. وتترك سائر اللباس للاجتهاد والاعتبارات الزمانية والمكانية وغيرها.
فكأنك تتحرّز , وتحب أن تجد لكل (لباس) محرّمٍ نصا يخصه , وقوفا عند ألفاظ النصوص الشرعية , وبعدا عن التوسع في النظر بالمقاصد.
وهذا الاحتراز محمود من حيث المبدأ
فأما طلبك النص على كل ملبوس لهم أنه حرام بذاته , فيكفي عنه سبعة أمور:
1= ورود النهي العام عن التشبه بهم.
2= ورود النهي عن التشبه بعموم زيهم.
3= كون نصوص النهي عن ملبوسات خاصة , جاءت بتفصيل دالّ على استغراق النهي.
4= أن في نصوص النهي الخاص ما يدل على إرادة العموم
5= دلالة العقل
6= دلالة علل النهي النقلية والعقلية على أن التشبه بهم بأي لبس , نص عليه أولم ينص , هو ضرر جاءت الشريعة بدفعه.
7= أن هذا الأمر هو المعمول به عند الأئمة السابقين.
أما النهي العام عن التشبه بهم:
فمنه:
(ومن تشبه بقوم فهو منهم) وفيه كفاية فالتشبّه هنا لم يقرن بقوم معيّنين ولا بصفة محددة , فمن تشبه بأيّ قوم , في لبسهم أو جلوسهم أو كلامهم أو مشيهم أو هيئتهم , فهو منهم , فإن كان تشبهه بالصالحين ألحق بهم وإن بالفاسقين ألحق بهم , وإن بالكفار ألحق بهم , وهكذا.
وأما النهي عن التشبه بعموم زيهم:
فمنه:
ما روى مسلم عن أبي عثمان قال: " كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان ...... وإياكم والتنعم وزى أهل الشرك ولبوس الحرير)
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين متبعة.
واما النصوص التي جاءت بتفصيل دالّ الاستغراق:
فمنها:
ما روى أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار:- حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. قال فقلنا يا رسول الله ان أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قال فقلنا يا رسول الله ان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قال فقلنا يا رسول الله ان أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال فقال
(يُتْبَعُ)
(/)
النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب.)
كما ترى , فلم ينشء صلى الله عليه وسلم كل هذه النواهي ابتداء , بل إنه كلما ذكروا شيئا من صنيع أهل الكتاب مما لا ارتباط له بدينهم , طلب منهم أن يخالفوهم فيه.
فلو عدّوا عليه غير هذا لأمر بالمخالفة , لكنهم اكتفوا وعرفوا أن المقصد مخالفتهم في كل شيء من أمرهم , حتى مداومتهم على لبس الأخفاف!!!
وأما نصوص النهي عن ملبوسات معينة وفيها ألفاظ تدل على عموم النهي:
فهي كل أحاديث الباب.
ومنها حديث النهي عن المعصفر نفسه , إذ نصُّ الحديث:
(إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)
تأمل قوله صلى الله عليهوسلم (مِن) فمهما حملنا عليه كلمة (مِن) من معانيها , فهي دالّة صريحة على أن المعصفر ليس فيه سمة تخص ه دون لباس الكفار , بل نهي عنه لأنه (((واحد))) ((((مِن)))) أنواع لبسهم.
ولا يُعقَل أن ننتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا لعبد الله بن عمرو عن لبس البرنيطة هو يريد أن ينكر عليه ما يراه وقع فيه من منكر.
وبعد هذا لنتأمل ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم , فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد "
كان اختار السدل لكونه من فعل أهل الكتاب وهم أقرب من العرب (الوثنيين) لدين الإسلام فهم أهل دين سماوي
ثم لما فشا الإسلام في العرب وصاروا أمة مسلمة , ترك مشابهة اليهود ورجع لفعل العرب لكونه صار فعل المسلمين ففرق شعره صلى الله عليه وسلم
إذن فالقصد واضح , والمسألة ليست إلا بعدا عن كل ما يخلط مظهر المسلم بمظهر الكافر حتى ولو في طريقة ترجيل الشعر.
يؤيد هذا قول ابن عباس في آخرة الحديث عند الطبراني في الأوسط:
" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك في أمر يعمله المشركون وأهل الكتاب ما لم يأت به وحي عمل بعمل أهل الكتاب "
أما دلالة العقل:
فعقولنا تدلنا على عدم وجاهة طلبنا أن يعدّدّ علينا الشرع جميع أنواع وأشكال وألوان ملابس الكفار واحدا واحدا لنتجنبها , فالعبرة بألفاظ العموم وزيادة عليها ما ورد من النهي عن أنواع إما (وقع) لبسها أمامه صلى الله عليه وسلم مما تطلب الإنكار كالثوب المعصفر , أو (سُئل) عن حكمها كالمداومة على لبس الخف.
بقي الحديث عن الأمر السادس , علل النهي , وقد أطلت , فأترك الحديث عنها لما بعدُ إن شاء الله تعالى.
ـ[أسامة]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 08:47]ـ
بارك الله فيك أيها الفاضل على هذه المباحثة الطيبة.
/// هنا يجب الفصل بين "لباس العرب" و"لباس المسلمين"، وذلك لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يسن لأمته لباسًا بعينه أنه "لباس المسلم"، بل هو لباس العرب الذي اعتادوا عليه.
/// وهناك آثار تُرغِّب في "لباس العرب" كرسالة عمر –رضي الله عنه- لأهل أذربيجان: {وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل} [مسند ابن الجعد: ح 1030]
/// ولكن هذا الترغيب لا يدل على الوجوب، وتحريم ما دونه، قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: من الآية 32]
- فلذلك أرى أن حصر لباس المسلمين في لباس العرب، هو تضيق لواسع.
/// فإن قلنا "هيئة لباس المسلم" أي اللباس الذي يتخذه المسلم في حدود المباح ولم يصبه حد تحريم، كأن يكون ثوبًا معصفرًا، أو من حرير .. ونحو ذلك.
/// ومسألة السمت الظاهر من المسائل القريبة لهذا الموضوع، وبالنظر في أدلتها تجد أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد نهى في مسألة السمت الظاهر عن موافقة اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، في مسائل اللحية والشارب ونحوهما.
فالنهي في هذه المسائل لم يكن لأنهم عرب ولا لأنهم عجم، بل للكفر والإيمان وحسب.
/// والمثال المطروح (الجبة)؛ فالجبة هي الثوب مفتوح الصدر إلى الذيل، فقد نسميه عندنا نحن العرب (جبة) وقد يكون اسمه عند من صنعه (بالطو).
- فإن قال أحدهم، نقيس البالطو على الجبة، لقلنا له: الأصل هو الإباحة ولا يوجد داع أصلا لهذا التكلف.
لذا .. نضع نقطة في نصب أعيننا .. ألا وهي:
(يُتْبَعُ)
(/)
أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لم يُشرع لأمته لباسًا غير لباسهم، ولم ينهى عن لباس الأعاجم، ولكن أمر بمخالفة المشركين ولم يخص المشركين لا بالعرب ولا العجم .. بل المشركين على عمومهم.
/// لذا قلتُ في المشاركة السابقة، ما حاصله: (فكون أنها أعجمية ليس بمانع شرعي .. وعليه فجميع لباس الأعاجم مباح، سواء دخلوا في الإسلام أم لم يدخلوه.)
وذلك للبقاء على الأصل المقرر .. ألا وهو الإباحة لا التحريم.
- فإن أراد أحد أن يفرق بين التحريم والإباحة (تبعا لدخولهم الإسلام من عدمه) لقلنا له: لا يوجد عندك أصلا دليل تحريم لألبستهم قبل إسلامهم، ولا دليل مشروعية بعد دخولهم الإسلام .. وما هذا إلا تكلف ظاهر.
/// فتسمية الألبسة التي تأتي من عند الأعاجم بـ (لباس الكفار) تسمية غير صحيحة، وخطأ ذلك واضح في اللغة والشرع.
/// أما بالنسبة للتحرز، فالتحرز من أهم الأشياء التي بجب على المسلم العناية بها عناية خاصة في الحلال والحرام، إذ أن هذا دين الله، فلا يجوز لنا أن نقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من عند الله –سبحانه وتعالى-، وإلا فلا.
/// وأما التوسع في التحريم، ففيه نظر.
إذ مفهوم المخالفة شىء، والتحريم شىء آخر.
ومثال على ذلك:
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الأَنْصَارٍ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَالَ:
يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ وَلْا يَأْتَزِرُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلاَ يَنْتَعِلُونَ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. [مسند الإمام أحمد - ح 22283]
ومن فوائد الحديث .. التفرقة بين مفهوم المخالفة والتحريم؛ مثل:
1 - أهل الكتاب يتسرولون، ولا يأتزرون. والمخالفة مطلوبة .. هل نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- من التسرول لأن أهل الكتاب يتسرولون؟ بالطبع لا.
2 - أهل الكتاب يتخففون، ولا ينتعلون. والمخالفة مطلوبة .. هل نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن التخفف لأن أهل الكتاب يتخففون؟ بالطبع لا.
- وعلى ما سبق يمكن تصور ما هو مفهوم المخالفة، والفرق بينه وبين التحريم.
- فلا نحرم ما لم يحرمه الله –عز وجل- لأننا ندعو إلى مخالفة الكفار والمشركين .. وإلا لوقعنا فيما وقع فيه من كانوا قبلنا من تحريم ما لم يحرمه الله.
- ومن الحديث نفسه، يمكن معرفة أن هناك أشياء مشتركة بين المسلمين والمشركين، وما هي بمحرمة، ولا مكروهة .. ولم يتم تحريمها من أجل المخالفة.
- وقس على ذلك جميع مسائل المخالفة ومسائل النهي عن التشبه.
- فالمخالفة مطلوبة، على أن تكون في اطار الحلال والحرام؛ لا أن تكون بتحليل الحرام، ولا تحريم الحلال، وتبديل شرع الله.
والله أعلم.
ـ[الساري]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 05:57]ـ
أوضّح منتهى فهمي عن العلماء:
لكل شعب مسلم أن يلبس ما شاء من لباس عرف به منذ مجيء الإسلام.
ولكل شعب مسلم أن يطوّر ويعدّل في زيّ لباسه.
ولكل شعب مسلم أن يخترع لباسا لم يكن له مثل من قبل.
وليس لأيّ شعب مسلم أن يستبدل بزيّه زيّا يوافق زيّ الكفار. فهذا من ضرورات الفرق بين المجتمع المسلم والمجتمع الكافر
هنا يجب الفصل بين "لباس العرب" و"لباس المسلمين"، وذلك لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يسن لأمته لباسًا بعينه أنه "لباس المسلم"، بل هو لباس العرب الذي اعتادوا عليه.
....
(يُتْبَعُ)
(/)
فلذلك أرى أن حصر لباس المسلمين في لباس العرب، هو تضيق لواسع.
صدقت
والمثال المطروح (الجبة)؛ فالجبة هي الثوب مفتوح الصدر إلى الذيل، فقد نسميه عندنا نحن العرب (جبة) وقد يكون اسمه عند من صنعه (بالطو).
- فإن قال أحدهم، نقيس البالطو على الجبة، لقلنا له: الأصل هو الإباحة ولا يوجد داع أصلا لهذا التكلف.
البالطو هو الجبّة والجبة من لباس المسلمين , وما دامت معروفة عند المسلمين منذ جاء الإسلام , فظني أنه لا وجه للاحتجاج بها.
مثلها مثل النعل والخفّ والقميص ونحوها.
لكن: لو أراد شخص أن يجعل شيئا منها على هيئة تشابه ما عند الكفار , فأظنه يحرم.
ودليل هذا إنكار النبي صلى الله عيه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص!
فعبد الله كان يلبس (((ثوبين))) وهما أصلا من لباس المسلمين! – ولعلهما إزار ورداء - وإنما مشكلتهما أنهما ملوّنان بطريقة تشابه تلوين الكفار ثيابهم.
فحتى مجيء اللون على طريقة الكفار رغم أن اللباس إسلاميا بأصله , قد زجر عنه , بل وطلب إحراق هذا اللباس!!!
فكيف لو صارت هيئته كلها موافقة لما عندهم ومخالفة لما عند المسلمين؟ سيكون الزجر أشد.
ويقاس على الثوب المعصفر سائر اللباس الإسلامي.
القلنسوة (القبّعة , أو الطاقيّة) مثلا: هي من لباس المسلمين منذ جاء الإسلام , فما دامت على ما يعرف عند المسلمين أو على هيئة ليست كما عند الكفار فلا إشكال , أما لو لبس شخص قبعة هي تلك التي يلبسها رعاة البقر أو ذات المظلة من أمام , فهنا شابهت قلنسوة الكفار وحرم لبسها.
لذا .. نضع نقطة في نصب أعيننا .. ألا وهي:
أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لم يُشرع لأمته لباسًا غير لباسهم، ولم ينهى عن لباس الأعاجم، ولكن أمر بمخالفة المشركين ولم يخص المشركين لا بالعرب ولا العجم .. بل المشركين على عمومهم.
لذا قلتُ في المشاركة السابقة، ما حاصله: (فكون أنها أعجمية ليس بمانع شرعي .. وعليه فجميع لباس الأعاجم مباح، سواء دخلوا في الإسلام أم لم يدخلوه.)
لم أفهم عنك ما لوّنتُ بالأحمر , ففي العبارة الأولى أرك أكّدت الأمر بمخالفة المشركين , وفي الثانية أبحت لباس كفار العجم وإن أدى إلى التشبه بهم.
وأظنه تعارض إن كنتُ فهمته
فإن أراد أحد أن يفرق بين التحريم والإباحة (تبعا لدخولهم الإسلام من عدمه) لقلنا له: لا يوجد عندك أصلا دليل تحريم لألبستهم قبل إسلامهم، ولا دليل مشروعية بعد دخولهم الإسلام .. وما هذا إلا تكلف ظاهر.
ألا يكفي ورود الأمر بالمخالفة دليلا؟ (تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب , تخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب)
وورود النهي عن لبس لباسهم (لا تلبسها فإنها من لباس الكفار)
وإلحاق من شبه بهم فيهم (من تشبه بقوم فهو منهم) وإخراج اللباس من هذا التشبه يحتاج دليلا مخرجا , وكيف يأتي وقد أتى ما يؤكد دخول اللباس؟
فتسمية الألبسة التي تأتي من عند الأعاجم بـ (لباس الكفار) تسمية غير صحيحة، وخطأ ذلك واضح في اللغة والشرع.
إن قصدتَ المصنوعة عندهم على هيئة لباس المسلمين فأمر واضح لا إشكال فيه.
وإن قصدت ما كان على هيئة لبسهم الخاصة بهم فما تفسيرك لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإنها من لباس الكفار "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الأَنْصَارٍ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَالَ:
يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ وَلْا يَأْتَزِرُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلاَ يَنْتَعِلُونَ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ
(يُتْبَعُ)
(/)
سِبَالَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. [مسند الإمام أحمد - ح 22283]
ومن فوائد الحديث .. التفرقة بين مفهوم المخالفة والتحريم؛ مثل:
1 - أهل الكتاب يتسرولون، ولا يأتزرون. والمخالفة مطلوبة .. هل نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- من التسرول لأن أهل الكتاب يتسرولون؟ بالطبع لا.
2 - أهل الكتاب يتخففون، ولا ينتعلون. والمخالفة مطلوبة .. هل نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن التخفف لأن أهل الكتاب يتخففون؟ بالطبع لا.
...
- ومن الحديث نفسه، يمكن معرفة أن هناك أشياء مشتركة بين المسلمين والمشركين، وما هي بمحرمة، ولا مكروهة .. ولم يتم تحريمها من أجل المخالفة.
- وقس على ذلك جميع مسائل المخالفة ومسائل النهي عن التشبه.
- فالمخالفة مطلوبة، على أن تكون في اطار الحلال والحرام؛ لا أن تكون بتحليل الحرام، ولا تحريم الحلال، وتبديل شرع الله.
لا أرى في الحديث ما رأيته.
بل أرى فيه شاهدا صريحا على إيلاء الشريعة أمر المخالفة مقاما كبيرا لا يصلح التساهل فيه.
فالحديث دالّ صريح على أنه حتى في اللبس لذي أقرّ لنا , فإننا نندب لمخالفة الكفار فيه.
فالخف والسراويل من لباس المسلمين , لكن لمّا كان أهل الكتاب يداومون على الخف ويقتصرون على السراويل دون الإزار , ندبنا إلى التنويع بين الخف والنعل , وإلى لبس الإزار أو نحوه مما لا يستخدمه اليهود فوق السراويل.
مع أن غالب أهل الكتاب والكفار اليوم تركوا السراويل البتّة إلى لبس البنطال.
بل إن هذا الحديث شاهد على الوجوب لا الإباحة
ففي الحديث ذكر توفير اللحى (العثانين) وقص السبال (الشوارب) وهو الأمر المجمع على وجوبه , فإن قلنا بأن مخالفتهم بالانتعال والإئتزار غير واجة , وأن موافقتهم في هذا مباحة على السواء , ترتب عليه جعل موافقتهم في قص اللحى حلالا. وهو ما يخالف الإجماع على حرمتها.
- ومن الحديث نفسه، يمكن معرفة أن هناك أشياء مشتركة بين المسلمين والمشركين، وما هي بمحرمة، ولا مكروهة .. ولم يتم تحريمها من أجل المخالفة.
- وقس على ذلك جميع مسائل المخالفة ومسائل النهي عن التشبه.
أظن قياسك هذا جاء معكوسا؟ فالقياس يؤدي إلى تحريم لبس الكفار لا إباحته!
لأنهم وقد أجمعوا على وجوب توفير اللحى (العثانين) فالحديث جمع بين مخالفتهم بتوفير اللحى ومخالفتهم باللباس بأوامر متماثلة.
ـ[أسامة]ــــــــ[19 - May-2010, صباحاً 12:30]ـ
أوضّح منتهى فهمي عن العلماء:
لكل شعب مسلم أن يلبس ما شاء من لباس عرف به منذ مجيء الإسلام.
ولكل شعب مسلم أن يطوّر ويعدّل في زيّ لباسه.
ولكل شعب مسلم أن يخترع لباسا لم يكن له مثل من قبل.
وليس لأيّ شعب مسلم أن يستبدل بزيّه زيّا يوافق زيّ الكفار. فهذا من ضرورات الفرق بين المجتمع المسلم والمجتمع الكافر.
بارك الله فيك أيها الحبيب.
أرجو أن لا تؤاخذني إن قلت ... أن هذا ربما يكون عائقا من العوائق التي تعيق تحرير المسألة.
/// دعنا نأخذ (شعب المدينة النبوية) كمثال توضيحي.
مدينة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، كان فيها المؤمن والكفار.
- فهل يصح أن نقول: شعب المدينة شعب مسلم؟
الإجابة: لا يصح على هذا الاطلاق.
- وهل يصح أن نقول أن المدينة (دار إسلام)؟
الإجابة: نعم، يصح.
وفرق بينهما، وبون شاسع لا يخفى.
/// فمن ناحية الشرع:
- لا يوجد شىء اسمه (شعب مسلم) فما من شعب من الشعوب إلا وفيه المؤمن والكافر.
مصر .. فيها المؤمن والكافر، السعودية كذلك، والصين، وأمريكا، وكذلك بقية شعوب الأرض.
- فلا يصح اطلاق لباس الكفار على لباس الأعاجم فقط لأعجميته. فهذا محض خطأ.
- ولم يثبت عن النبي أنه أمر بمخالفة الأعاجم وإنما أمر بمخالفة الكفار، والعموم يدخل فيه كفار العرب والعجم على السواء.
وأما غلبة المجتمع (كالبلدان العربية على سبيل المثال) فالغالبية مسلمة ولا شك، ولكن هذا لا ينفي وجود الكفار في تلك البلدان.
فإن كان المنع والحظر عندنا هو عن لباس الأعاجم، لعطلنا الشرع واستبدلناه. لأن المشروع هو مخالفة الكفار أصلا، لا الأعاجم.
/// وللعرف نصيب في مباحثتنا هذه.
قال ابن عابدين في مجموع رسائله (2/ 114):
والعرف في الشرع له اعتبار ... لذا عليه الحكم قد يدار
(يُتْبَعُ)
(/)
- ومنه العام والخاص.
- فالعام منه، ما هو معلوم في سائر البلاد، أن هذا لباس الكفار.
بمعنى أوضح في العبارة: هذا لباس النصاري، هذا لباس اليهود،، هذا لباس المجوس، هذا لباس الهندوس، هذا لباس السيخ، هذا لباس الودونية، هذا لباس القيديانية .. إلخ.
- ومنه الخاص، وما هو معلوم لدى أهل البلدة، أن هذا من لباس الكفار.
وبمعنى أوضح في العبارة: أن يتخذ النصارى شعارًا كاللباس الأسود في بلد ما، وقد يتخذون الأبيض في مكان آخر.
أو الودونية يتخذون الأبيض في مكان ما.
ويوضح هذا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية - مجموع الفتاوى (17 - 487):
{كما أن الكفار من اليهود والنصارى إذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر وأزرق نُهي عن لباسه لما فيه من التشبه بهم، وإن كان لو خلا عن ذلك لم يُكره، وفي بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم إلا الكفار فنهي عن لبسها، والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة عندهم في لبسها.}
البالطو هو الجبّة والجبة من لباس المسلمين , وما دامت معروفة عند المسلمين منذ جاء الإسلام , فظني أنه لا وجه للاحتجاج بها.
مثلها مثل النعل والخفّ والقميص ونحوها.
لكن: لو أراد شخص أن يجعل شيئا منها على هيئة تشابه ما عند الكفار , فأظنه يحرم.
ودليل هذا إنكار النبي صلى الله عيه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص!
فعبد الله كان يلبس (((ثوبين))) وهما أصلا من لباس المسلمين! – ولعلهما إزار ورداء - وإنما مشكلتهما أنهما ملوّنان بطريقة تشابه تلوين الكفار ثيابهم.
فحتى مجيء اللون على طريقة الكفار رغم أن اللباس إسلاميا بأصله , قد زجر عنه , بل وطلب إحراق هذا اللباس!!!
فكيف لو صارت هيئته كلها موافقة لما عندهم ومخالفة لما عند المسلمين؟ سيكون الزجر أشد.
ويقاس على الثوب المعصفر سائر اللباس الإسلامي.
القلنسوة (القبّعة , أو الطاقيّة) مثلا: هي من لباس المسلمين منذ جاء الإسلام , فما دامت على ما يعرف عند المسلمين أو على هيئة ليست كما عند الكفار فلا إشكال , أما لو لبس شخص قبعة هي تلك التي يلبسها رعاة البقر أو ذات المظلة من أمام , فهنا شابهت قلنسوة الكفار وحرم لبسها ..
- قد لا يسلم لك أن الجبة هي البالطو للتشابه الموجود بينهما، إذ التشابه وارد في غير ذلك.
- والدليل الذي استشهدت به والانكار "رغم أن هذا اللباس من لباس العرب" ولكن الانكار لموافقته لباس الكفار .. وهذا عين ما نقول به.
- فنحن لا نقول بالتحريم لمجرد أنه لباس للعرب ولا العجم، بل لقرينة أخرى.
/// وهذا نقل من كلام الشيخ العثيمين –رحمه الله- في (لقاء الباب المفتوح – الحلقة 118) بمناسبة الكلام عن القبعة الذي أوردته:
السؤال: ما حكم لبس البرنيطة أو القبعة التي يلبسها الشباب؟
الإجابة: أعطيك قاعدة -بارك الله فيك- الأصل في لبسها الحل نوعاً وكيفية, فأي إنسان يقول: هذا لباس حرام إما لنوعيته أو لكيفيته فعليه الدليل، فلبس البرنيطة من هذا الباب، إذا كان هذا من عادة النصارى والكفار فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تشبه بقوم فهو منهم) وإذا لم يكن من عادتهم بل كان شائعاً بين الناس يلبسه الكفار والمسلمون فلا بأس.
لكني أخشى أن اللابس لها يكون في قلبه أنه مقلد لهؤلاء النصارى أو الكفار فحينئذٍ يمنع من هذه الناحية, من كونه يعظم الكفار فيقلدهم. اهـ
- قلتُ: الشيخ –رحمه الله تعالى- قد أفاد بقاعدة جليلة هاهنا، وهو الأصل الذي نستصحبه في كل شىء يتعلق باللباس، ثم أفاد بفائدة جليلة، وهي متى يكون الاستثناء. وبالجمع بينهما يمكن تحرير أي مسألة في الباب.
لم أفهم عنك ما لوّنتُ بالأحمر , ففي العبارة الأولى أرك أكّدت الأمر بمخالفة المشركين , وفي الثانية أبحت لباس كفار العجم وإن أدى إلى التشبه بهم.
وأظنه تعارض إن كنتُ فهمته.
/// الإباحة شاملة لكل شىء في اللباس كما سبق أن قررنا، لأن الأصل نستصحبه معنا في الباب كله، ألا وهو الحلية .. فهذا هو العام.
وأما الخاص، فهو الاستثناء .. لا العكس.
/// فإن استثنيا شىء من لباس الأعاجم لارتباط ديني خاص بهذا اللباس، فهو حينئذ لباس كفار، فهنا يأتي النهي.
/// وإن لم يكن يختص بشىء من دين الكفار، فهنا الإباحة.
أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت.
(يُتْبَعُ)
(/)
ألا يكفي ورود الأمر بالمخالفة دليلا؟ (تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب , تخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب)
وورود النهي عن لبس لباسهم (لا تلبسها فإنها من لباس الكفار)
وإلحاق من شبه بهم فيهم (من تشبه بقوم فهو منهم) وإخراج اللباس من هذا التشبه يحتاج دليلا مخرجا , وكيف يأتي وقد أتى ما يؤكد دخول اللباس؟.
/// هنا، نحتاج إلى إمعان النظر في عدة أشياء:
1 - ورود النهي، لم يأتي معه تحريم حلال، ولا تحليل حرام.
2 - وجود مشابهة جزئية بين المسلمين وأهل الكتاب في التسرول، والتخفف.
3 - إثبات المخالفة .. والحث عليها وتوكيد ذلك.
- على ما سبق، يمكن أن نقول:
ليس ورود الأمر بالمخالفة دليلا على تحريم الحلال، والأصل المقرر هو الحلية، فهذا هو العام، فالمانع هو المُطالب بالدليل، لا العكس.
/// فالتحريم والإباحة ارتباطهما بالعلاقة الدينية وليست الدنيوية. وليس كل ما يصنعه الكافر له علاقة دينية تخص الملل والنحل.
والنهي مرتبط بهذه العلاقة الأخيرة لا غيرها.
- لذا فالحد الفاصل في المسألة أن النهي خاص بما يمس دينهم لا دنياهم.
إن قصدتَ المصنوعة عندهم على هيئة لباس المسلمين فأمر واضح لا إشكال فيه.
وإن قصدت ما كان على هيئة لبسهم الخاصة بهم فما تفسيرك لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإنها من لباس الكفار ".
هنا عودة أخرى للتسمية "لباس المسلمين"، ولكن أظن أننا قد انتهينا من هذه المسألة فلا حاجة لاعادتها.
لا أرى في الحديث ما رأيته.
بل أرى فيه شاهدا صريحا على إيلاء الشريعة أمر المخالفة مقاما كبيرا لا يصلح التساهل فيه.
فالحديث دالّ صريح على أنه حتى في اللبس لذي أقرّ لنا , فإننا نندب لمخالفة الكفار فيه.
فالخف والسراويل من لباس المسلمين , لكن لمّا كان أهل الكتاب يداومون على الخف ويقتصرون على السراويل دون الإزار , ندبنا إلى التنويع بين الخف والنعل , وإلى لبس الإزار أو نحوه مما لا يستخدمه اليهود فوق السراويل.
مع أن غالب أهل الكتاب والكفار اليوم تركوا السراويل البتّة إلى لبس البنطال.
بل إن هذا الحديث شاهد على الوجوب لا الإباحة
ففي الحديث ذكر توفير اللحى (العثانين) وقص السبال (الشوارب) وهو الأمر المجمع على وجوبه , فإن قلنا بأن مخالفتهم بالانتعال والإئتزار غير واجة , وأن موافقتهم في هذا مباحة على السواء , ترتب عليه جعل موافقتهم في قص اللحى حلالا. وهو ما يخالف الإجماع على حرمتها ..
/// لم نختلف في أمر المخالفة .. هذا من ناحية.
/// ولكن يجب النظر في الحديث من ناحيتي الاباحة والتحريم.
فديننا الحنيف لم يحرم شىء لم يحرمه الله –عز وجل-، ومع ذلك كان الابقاء على المخالفة لأهل الكتاب.
وهنا تأتي الموازنة بين هذا وذاك، لا أن نجنح لتحريم الحلال لغرض المخالفة، ولا لتحليل الحرام للغرض ذاته.
أظن قياسك هذا جاء معكوسا؟ فالقياس يؤدي إلى تحريم لبس الكفار لا إباحته!
لأنهم وقد أجمعوا على وجوب توفير اللحى (العثانين) فالحديث جمع بين مخالفتهم بتوفير اللحى ومخالفتهم باللباس بأوامر متماثلة.
- مسائل المخالفة كثيرة، كمسائل الفطرة، السمت الظاهر، اللباس، وفي صيام يوم عاشوراء، والأكل والشرب بالشمال، والغلو في الدين كالرهبانية، والخضاب بالأسود .. وغير ذلك من الأمور.
هذه أشياء غير مختلف عليها في الأصل.
/// ولكن عندنا في الشرع لم يتم تحريم الحلال من أجل المخالفة، وتبقى عندنا قدر مشترك، مثل: لم يتم تحريم التسرول بالرغم من أن أهل الكتاب يتسرولون.
هل يمكنك أن تقول لمن يتسرول، أنت تتشبه بأهل الكتاب؟
1 - نعم يمكنك، إن أدام على ذلك.
2 - لا يمكنك، إن أتى بالمخالفة.
/// من هذا المثال، يمكنك معرفة القدر المشترك، ومتى يكون التشبه تشبهًا، ومتى لا يكون.
/// لأنه من الثابت أن التسرول من فعل أهل الكتاب، ولم ينكر ذلك الرسول –صلى الله عليه وسلم-، ولكن أمر بالمخالفة.
- كيف نخالفهم؟ بتحريم الحلال؟
بالطبع لا.
- بتحليل الحرام؟ كأن يأتي قوم لا يؤمنون بالله، فيقولون نحن لا نشرب الخمر، هل من أجل مخالفتهم أشرب الخمر؟
بالطبع لا.
إذن المخالفة في حدود الحلال والحرام، لا نتجاوزهما.
/// وأما من نواحي أخرى، قد نستأنس بأمثلة منها خلال هذه المُذاكرة:
- ابتكر الأمريكان على سبيل المثال نوع من أنواع الملبس، ألا وهو (الجينز) هذا النوع من الملابس إن استخدمه طلبة المدارس على سبيل المثال، فهو لا يبلى بسهولة، ولا يحتاج إلى الكيّ ونحو ذلك من المصالح.
- إن استحسنه المسلمون واستخدموه، فما هو الحكم؟
تأتي الأسئلة في هذا المقام ..
- هل هو شعار ديني للكفار من أهل الكتاب أو المجوس أو عبدة الشيطان أو غير ذلك؟
الإجابة: لا.
- هل يتميز به الكافر عن المسلم إن لبسه؟
الإجابة: لا.
إذن انتفى التشبه بشىء يختص به "الكفار"، وإن كان هو من عند العجم وصنعوه قبلنا، لأنه ليس من خصوصيات الكفار أصلا .. ولا علاقة له بالدين.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الساري]ــــــــ[20 - May-2010, مساء 12:31]ـ
أستاذي أسامة:
أنت قلت من قبل بأن الأمر بمخالفتهم باللباس لا يعني التحريم. فالمخالفة عندك أمر والتحريم أمر آخر. ولا تقبل التحريم إلا بنص لكون الأصل الحل.
ثم أنت تجعل الأمر بالمخالفة يعني مخالفتهم في لباسهم الديني فقط , أما المدني فلا يدخل في التحريم.
وبما أنك ترى أن المخالفة غير التحريم , وأن الأمر جاء بمخالفتهم في لبسهم الديني فقط , فهل يعني هذا أنه لا يحرم لبس ملابسهم الدينية؟
هذا مقتضى الجمع بين قوليك – حسب فهمي -
ولكن عندنا في الشرع لم يتم تحريم الحلال من أجل المخالفة، وتبقى عندنا قدر مشترك، مثل: لم يتم تحريم التسرول بالرغم من أن أهل الكتاب يتسرولون.
هل يمكنك أن تقول لمن يتسرول، أنت تتشبه بأهل الكتاب؟
1 - نعم يمكنك، إن أدام على ذلك
2 - لا يمكنك، إن أتى بالمخالفة.
من هذا المثال، يمكنك معرفةالقدر المشترك، ومتى يكون التشبه تشبهًا، ومتى لا يكون
لأنه من الثابت أن التسرول من فعل أهل الكتاب، ولم ينكر ذلك الرسول –صلى الله عليه وسلم-، ولكن أمر بالمخالفة
- كيف نخالفهم؟ بتحريم الحلال؟
بالطبع لا.
- بتحليل الحرام؟ كأن يأتي قوم لا يؤمنون بالله، فيقولون نحن لا نشرب الخمر، هل من أجل مخالفتهم أشرب الخمر؟
بالطبع لا.
كلامي لا يؤدي إلى ما تفضلتََ به. ذلك لثلاثة أسباب:
الأول:
أن مشابهة الكفار تحصل بلبس ما هو مختص بهم فقط , أما النعل والخف والسراويل ونحوها , فمن لباس المسلمين أصلا , إذ أسلم الناس وهم يلبسونه , فبه يزول اختصاص الكفار بالنعل والخف ونحوهما.
الثاني:
أن الانتعال والاحتذا والتسرول من ضرورات العيش , فلا يصح أن تطلب مخالفة الكفار في عموم الغرائز التي هي من ضرورات الحياة السليمة , فعلى هذا سنحرّم التناسل والنوم والأكل واللبس كله , لأن الكفار يفعلونه!
إن طالبت الناس بهذا حمّلتهم العنت , بل أوديت بحياتهم وبجنسهم كله.
وحكمة الله ترعى هذا , وعليه جاء أمره صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم حتى فيما لا منه بد بالتنويع مرة ومرة دفعا لمشابهتهم من جهة , ودفعا للمشقة أو المضرة أو المفسدة , من جهة أخرى , وهي موازنة لطيفة بالغة الحكمة.
فالقصد مخالفتهم في (فروع الشعائر وفروع الحاجات وفي المظهر من جهة) 1, وفيما اختصوا به منها ولم يعرفه بلد مسلم منذ دخله الإسلام من جهة أخرى. هذا فقط.
الثالث: لو أن الكفار قلّدونا , فلبسوا العمامة مثلا , أو حرّموا ما حرّم ديننا فلم يشربوا الخمر أو يأكلوا الخنزير , فهذا من تبعيتهم لنا لا تبعيتنا لهم , فالذلة في هذا لهم , والعزة لنا , ولم يبق في الأمر سوى ما قد يكون من مودة القلب لتشابه الظاهر , فهذا يجعل الأولى ترك ما شابهونا به إلا أن يؤدي إلى تحريم حلال أو تحليل حرام. فلو تركوا الخمر لم نشربها لكون حرمة شربها أشد من حرمة مشابتهم , ولكونهم هم الذين سعوا في متابعتنا
فكون أنها أعجمية ليس بمانع شرعي .. وعليه فجميع لباس الأعاجم مباح، سواء دخلوا في الإسلام أم لم يدخلوه ............
..........
........ فإن كان المنعوالحظر عندنا هو عن لباس الأعاجم، لعطلنا الشرع واستبدلناه. لأن المشروع هو مخالفةالكفار أصلا، لا الأعاجم
إذن أنت ترى – حسب فهمي _:
أن النص الشرعي في النهي عن لباس الكفار يراد به ما كان لباسا دينيا فقط كلباس القسس. أما اللباس المدني للكفار فليس منهيا عنه , لآنه لا يوصف بأنه لباس كفار , بل يوصف بأنه لباس عجم.
ألبس رأيك هذا مردود بنحو ما يلي:
أننا نهينا عن حلق اللحى لأن الكفار يحلقونها.
ففي البخاري: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب).
وفي مسلم: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)
وأحاديث الباب معلومة منصوص فيها على المخالفة.
فهل حلق الكفار لحاهم من أمور دينهم؟
علمي أن هذا منهم أمر مدني لا صلة له بالدين البتّة.
وهو ما يدل على أن مخالفتهم مطلوبة في جميع أمورهم دينية ومدنية.
يؤكد هذا ذكر المجوس مرة وذكر المشركين مرة , وفرق بين المجوس وبين المشركين. فلا تماثل بينهم في طقوسهم وشعاراتهم وملابسهم الدينية.
ويوضح هذا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية - مجموع الفتاوى (17 - 487)
(يُتْبَعُ)
(/)
{كما أن الكفار من اليهود والنصارى إذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر وأزرق نُهي عن لباسه لما فيه من التشبه بهم، وإن كان لو خلا عن ذلك لم يُكره، وفي بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم إلا الكفار فنهي عن لبسها، والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة عندهم في لبسها}
ابن تيمية – رحمه الله تعالى - من أكثر من تحدث عن ضرورة مخالفتهم في كل أمورهم (المدنية) لكونهم كفارا. ولم يخصص النهي بأمورهم الدينية , وفصّل طويلا في ذكر علل النهي بما يوضّح بجلاء شمول حديثه كل أنواع التشبه بهم في أمور الدين والدنيا.
وعليه فأرى كلامه الذي نقلتَ شاهدا لي.
فهو يقول: " إذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر وأزرق نُهِي عنه لما فيه من التشبه بهم .... " و (إذا) ظرف للزمان المستقبل , فهو يعني أنه لو أن للمسلمين لباسا أقرهم الإسلام عليه وللكفار لباس مثله (كالجبة مثلا) فصنع الكفار لجببهم ألوانا لم تكن في جبب المسلمين نهي عن لبس جبة تلوّن بمثلهم , رغم أن لبس الجبة أصلا من المباحات.
وكل كلامه الباقي شرح لقصده بهذه العبارة واحتراز عن الفهم الخطأ, إذ قال:
" وإن كان لو خلا عن ذلك لم يكره " يقصد: إذا كان الثوب ذاته مما عرف عندهم كما عند المسلمين أصلا , فلا حرج من لبسه بشرط خلوّه من هذه التلوينات.
ويقول: " وفي بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم إلا الكفار فنهي عن لبسها , والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة عندهم في لبسها " وهذا احتراز منه , فهو يقول هنا: إن عدم الكراهة لكون اللباس معروفا عند المسلمين قبل تلوين الكفار له , أما لو كان بلدا مسلما لا يلبس هذا اللبس فيه إلا الكفار فمنهي عنه من أصله مهما كان لونه. اما الذين اعتادوها من المسلمين فلا حرج من لبسه إذا تجنبوا ما أحدث الكفار من تلوينات.
وهذا نقل من كلام الشيخ العثيمين –رحمه الله- في (لقاء الباب المفتوح – الحلقة 118) بمناسبة الكلام عن القبعة الذي أوردته:
السؤال: ما حكم لبس البرنيطة أو القبعة التي يلبسها الشباب؟
الإجابة: أعطيك قاعدة -بارك الله فيك- الأصل في لبسها الحل نوعاً وكيفية, فأي إنسان يقول: هذا لباس حرام إما لنوعيته أو لكيفيته فعليه الدليل، فلبس البرنيطة من هذا الباب، إذا كان هذا من عادة النصارى والكفار فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تشبه بقوم فهو منهم) وإذا لم يكن من عادتهم بل كان شائعاً بين الناس يلبسه الكفار والمسلمون فلا بأس.
لكني أخشى أن اللابس لها يكون في قلبه أنه مقلد لهؤلاء النصارى أو الكفار فحينئذٍ يمنع من هذه الناحية, من كونه يعظم الكفار فيقلدهم. اهـ
- قلتُ: الشيخ –رحمه الله تعالى- قد أفاد بقاعدة جليلة هاهنا، وهو الأصل الذي نستصحبه في كل شىء يتعلق باللباس، ثم أفاد بفائدة جليلة، وهي متى يكون الاستثناء. وبالجمع بينهما يمكن تحرير أي مسألة في الباب.
وأرى كلام الشيخ شاهدا لي أيضا
فهذا هو الشيخ قد قال: " فلبس البرنيطة .... إذا كان هذا من عادة النصارى والكفار فإنه حرام "
قال: " النصارى والكفار " فيدخل اليبهود المشركون والهندوس والوثنيون وحتى الملاحدة , وهذا دليل صريح على أن الشيخ لا يربط النهي بكون اللباس لباسا دينيا , فقد ذكر النصارى لكثرتهم عن غيرهم , ثم عمّ جميع الكفار والذين منهم من لا دين له أصلا
ومن جهة أخرى فقد قال (فإنه حرام) وهو ما يعني أن الشيخ يجعل النهي نهي تحريم.
وبالمناسبة , فقد أسلفت أن الأئمة أخذوا النهي مأخذ التحريم , ولم أعلم أن أحدا منهم قد خصه بلباسهم الديني.
==========
1: لعلّ القصد ظاهر , فمن فروع الشعائر تأخير السحور وتعجيل الفطر , ومن فروع الحاجات نوع اللباس , ومن المظهر اللحية والشارب.
ـ[الساري]ــــــــ[20 - May-2010, مساء 02:48]ـ
في كتاب شيخ الإسلام: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) الذي أنشأه لهذا الشأن , فيه كلام نفيس طويل عن المسألة من كل وجوهها , رأيت أن أقتبس منه قوله الجميل:
" ... وأصل آخر: وهو أن كل ما يشابَهون فيه من عبادة، أو عادة، أو كليهما , هو من المحدثات في هذه الأمة، ومن البدع.
إذ الكلام في ما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا، وقد فعله سلفنا السابقون: فلا كلام فيه.
فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع، وكراهتها تحريما أو تنزيها، تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة، وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي , إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف , والبدع منهي عنها في الجملة، ولو لم يفعلها الكفار، فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي " انتهى (الاقتضاء , فصل في أقسام أعمال الكفار)
ملحوظة: علمي أن الابتداع المنهي ما كان يلصق بالشريعة أحكاما وعبادات , فلعل الذي جعل شيخ الإسلام يذكر أن مشابتهم ابتداع , كون حديثه شاملا للعادات والعبادات. وترك الأمر لفطنة القارئ , يدل على هذا سائر كلام الشيخ في كتبه. والله أعلم.
استدراك:
فاتني من قول الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى -: " " فلبس البرنيطة .... إذا كان هذا من عادة النصارى والكفار فإنه حرام "
فقوله " من عادة " دليل ظاهر على أنه لا يخصّ تحريم التشبه بلباسهم الديني , بل كما نرى في النص فهو يرى تحريم التشبه باللباس المدني (لباس العادة).
تصويب:
كتبت في التعقيب السابق: " ألبس رأيك هذا مردود بنحو ما يلي ": والصواب: أليس رأيك .... الخ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[23 - May-2010, صباحاً 12:29]ـ
أستاذي أسامة:
أنت قلت من قبل بأن الأمر بمخالفتهم باللباس لا يعني التحريم. فالمخالفة عندك أمر والتحريم أمر آخر. ولا تقبل التحريم إلا بنص لكون الأصل الحل.
ثم أنت تجعل الأمر بالمخالفة يعني مخالفتهم في لباسهم الديني فقط , أما المدني فلا يدخل في التحريم.
وبما أنك ترى أن المخالفة غير التحريم , وأن الأمر جاء بمخالفتهم في لبسهم الديني فقط , فهل يعني هذا أنه لا يحرم لبس ملابسهم الدينية؟
هذا مقتضى الجمع بين قوليك – حسب فهمي -.
بارك الله فيك.
/// إن وُضِعت ضوابط يُعرف بها "لباس الكفار" فسنتفادى –إن شاء الله- أي لبس.
/// حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يُبين أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يحرم التسرول لمخالفة الكفار.
فهو عند النبي –صلى الله عليه وسلم- كذلك، وعندي كذلك تبعا له.
فبهذا لم يحدث تحريم "الحلال".
ونهى النبي عن لبس المعصفر، وعن لبس الحرير.
فهنا وقع تحريم "الحرام".
والمخالفة مأمور بها في الموضعين.
إذن هناك علاقة بين المخالفة، والتحليل، والتحريم.
إذن، كيف نخالف الكفار؟
كما قلتُ آنفا: المخالفة في حدود الحلال والحرام، لا نتجاوزهما.
فهذا الكلام ليس كلامي، وإنما هو كلام النبي –صلى الله عليه وسلم-.
فهذه قاعدة جليلة، فاظفر بها ولا تفوتك في هذا الباب.
/// وهناك أصول وقواعد كلية يتم وضعها في عين الاعتبار:
1 - الأمر بمخالفة الكفار (سواء كانوا نصارى، يهود، مجوس ... إلخ).
2 - الأصل في اللباس الحلية.
3 - وجود استثناءات للقاعدة السابقة، منها مخالفة الكفار.
4 - معرفة التحريم تحتاج إلى معرفة بالشرع ومعرفة بالواقع. (الشرع من خلال الأصول والقواعد الكلية والنصوص الواردة بالباب، والواقع من خلال العرف ويعرف بالنظر والمشاهدة).
هذه القواعد، من يضعها في عين الاعتبار، يمكنه الخروج بالصواب إن وفقه الله لذلك.
ويستصحب أن الكلمات لها مدلولات، و ما لا يمكن تحرير المسألة إلا بها، مثل:
لباس الكفار – لباس العرب – لباس الأعاجم.
وكذلك استصحاب أنه لا يمكن المحاجة باستبدال المسميات بأخرى، كأن يُطلق "لباس المسلمين" على "لباس العرب"، فأعجمية اللباس لا تفيد التحريم أصلا.
فإن كان هناك مسلم من الهند، أو من باكستان، أو من نيجيريا أو أي كان مكانه ويلبس لباسا غير لباس العرب، فأطلق هذا الاطلاق أنه "لباس الكفار"؟
بالطبع لا.
وكذلك إن لبسه كافر من هذه الدول، لأن هذا اللباس ليس خصيصة يعرف الكافر بها من دونه.
فيكون إرجاع المسمى الحقيقي لأصله هو الصواب، مثل أن يقال:
هذا لباس هندي، وهذا لباس باكستاني.
فأعجمية اللبس "وحدها" لا تفيد حظر، ويكون الاستصحاب للأصل، ألا وهو الحلية.
ولكن إن عُرف أن هذا اللباس لباس كفار؟
ايش معنى كفار؟
معناها أمريكي؟ معناها روسي؟ معناها هندي؟
أم معناها نصراني؟ يهودي؟ مجوسي؟
إذن نحن نتعامل من خلال الهوية الدينية، لا الهوية العربية ولا الأعجمية.
ولكن لوجود اشتراك بين الهويتين، يحدث اللبس والخلط عند أكثر من تحدث في هذا الموضوع، ويُوجب ما ليس من شرع الله.
?
إذن أنت ترى – حسب فهمي _:
أن النص الشرعي في النهي عن لباس الكفار يراد به ما كان لباسا دينيا فقط كلباس القسس. أما اللباس المدني للكفار فليس منهيا عنه , لآنه لا يوصف بأنه لباس كفار , بل يوصف بأنه لباس عجم.
ألبس رأيك هذا مردود بنحو ما يلي:
أننا نهينا عن حلق اللحى لأن الكفار يحلقونها.
ففي البخاري: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب).
وفي مسلم: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)
وأحاديث الباب معلومة منصوص فيها على المخالفة.
فهل حلق الكفار لحاهم من أمور دينهم؟
علمي أن هذا منهم أمر مدني لا صلة له بالدين البتّة.
وهو ما يدل على أن مخالفتهم مطلوبة في جميع أمورهم دينية ومدنية.
يؤكد هذا ذكر المجوس مرة وذكر المشركين مرة , وفرق بين المجوس وبين المشركين. فلا تماثل بينهم في طقوسهم وشعاراتهم وملابسهم الدينية ..
مسائل خصال الفطرة والسمت الظاهر لهما علاقة بالمخالفة، كتوفير اللحى واسدال الشعر وفرقه، ونحوهما.
ولكن، أليس تحديد الكفار أساس يُبنى عليه معرفة لباسهم أولا؟ أم أن أعجميته دالة ولا مناص من وصفه بالكفر؟
(يُتْبَعُ)
(/)
إن عُلم أن هناك لباس يختص به أهل الكفر دون تغيرهم، كان التخصيص، وإلا فلا.
:
ابن تيمية – رحمه الله تعالى - من أكثر من تحدث عن ضرورة مخالفتهم في كل أمورهم (المدنية) لكونهم كفارا. ولم يخصص النهي بأمورهم الدينية , وفصّل طويلا في ذكر علل النهي بما يوضّح بجلاء شمول حديثه كل أنواع التشبه بهم في أمور الدين والدنيا.
وعليه فأرى كلامه الذي نقلتَ شاهدا لي.
فهو يقول: " إذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر وأزرق نُهِي عنه لما فيه من التشبه بهم .... " و (إذا) ظرف للزمان المستقبل , فهو يعني أنه لو أن للمسلمين لباسا أقرهم الإسلام عليه وللكفار لباس مثله (كالجبة مثلا) فصنع الكفار لجببهم ألوانا لم تكن في جبب المسلمين نهي عن لبس جبة تلوّن بمثلهم , رغم أن لبس الجبة أصلا من المباحات.
وكل كلامه الباقي شرح لقصده بهذه العبارة واحتراز عن الفهم الخطأ, إذ قال:
" وإن كان لو خلا عن ذلك لم يكره " يقصد: إذا كان الثوب ذاته مما عرف عندهم كما عند المسلمين أصلا , فلا حرج من لبسه بشرط خلوّه من هذه التلوينات.
ويقول: " وفي بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم إلا الكفار فنهي عن لبسها , والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة عندهم في لبسها " وهذا احتراز منه , فهو يقول هنا: إن عدم الكراهة لكون اللباس معروفا عند المسلمين قبل تلوين الكفار له , أما لو كان بلدا مسلما لا يلبس هذا اللبس فيه إلا الكفار فمنهي عنه من أصله مهما كان لونه. اما الذين اعتادوها من المسلمين فلا حرج من لبسه إذا تجنبوا ما أحدث الكفار من تلوينات.
.
شيخ الإسلام –رحمه الله- صنف كتابا عظيم النفع في الباب وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو حول المخالفة، وذكر جل مسائل الباب.
ولكن كلمة (مخالفتهم المدنية) هذه لم أجدها في كلام شيخ الإسلام قط في مؤلفاته المعروفة، لا في الاقتضاء ولا غيره.
وإن كنت لأظن أن استخدامها الشائع كان فقط في السنوات الأخيرة على يد بعض من تسمى بـ (المفكر) الإسلامي.
ولكن كما قيل: أثبت العرش ثم انقش.
وهذه هي النقطة الفاصلة في تحرير المسألة، هل كلمة (كفار) تعني (أعاجم) أم أن العجم منهم المسلمون والكفار؟ وهل كلمة (أعاجم) تعني (كفار)؟
وهل إذا صنع الأعاجم لباسا ما، ليس على صفة لباس العرب، هل هو حرام؟ أم حلال للمسلم الأعجمي حرام على المسلم العربي؟
وكلام شيخ الإسلام الذي أوردته، على أي شىء يستند .. للعرف؟ أم للنص؟
وهل الإسلام أقر لباس العرب ونهى عن لباس الأعاجم؟ أم نهى عن لباس الكفار؟ ولم يدعو للتفرقة بين عرب ولا عجم في هذا الموطن .. بل نهى عن لباس الكفار .. سواء كانوا كفار السعودية أم كفار مصر أم كفار إنجلترا أم كفار أمريكا أم كفار الهند .. لا فرق.
فالنهي شامل لجميع الكفار .. من أي أرض كانوا.
فإذا عرف أن الكفار يلبسون ألبسة ذات صفات معينة .. هنا يأتي النهى (المبني على العرف) كما قال بنحوه الإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهما.
وإن لم يكن خاص بالكفار؟
إذن الاسم (اللباس) لم يلحق بالوصف (الكفار)، فعلى ما النهى؟
وأرى كلام الشيخ شاهدا لي أيضا
فهذا هو الشيخ قد قال: " فلبس البرنيطة .... إذا كان هذا من عادة النصارى والكفار فإنه حرام "
قال: " النصارى والكفار " فيدخل اليبهود المشركون والهندوس والوثنيون وحتى الملاحدة , وهذا دليل صريح على أن الشيخ لا يربط النهي بكون اللباس لباسا دينيا , فقد ذكر النصارى لكثرتهم عن غيرهم , ثم عمّ جميع الكفار والذين منهم من لا دين له أصلا
ومن جهة أخرى فقد قال (فإنه حرام) وهو ما يعني أن الشيخ يجعل النهي نهي تحريم.
وبالمناسبة , فقد أسلفت أن الأئمة أخذوا النهي مأخذ التحريم , ولم أعلم أن أحدا منهم قد خصه بلباسهم الديني.
==========
1: لعلّ القصد ظاهر , فمن فروع الشعائر تأخير السحور وتعجيل الفطر , ومن فروع الحاجات نوع اللباس , ومن المظهر اللحية والشارب.
اللباس الديني ظاهر، يعرفه العامي فضلاً عن طالب علم فضلاً عن فقيه.
ولا أظن أن هذا خلاف بيني وبينك.
ولكن الخلاف فيما قد يكون موجودا بين الناس ولا يميزهم أصلا، هل أنهى عنه أم أسكت؟
في كتاب شيخ الإسلام: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم):
إذ الكلام في ما كان من خصائصهم.
هذا ما حاولت مرارًا وتكرارًا أن أوضحه. خصائص من؟ الكفار.
فمحور كلامي كله حول هذه النقطة.
وأخيرًا .. أشكرك على هذه المُدارسة الطيبة.
وأختم بكلام أخير لي في هذا الموضوع، ألا وهو:
جميع ما تقدم تمهيدات ليتسنى وضع ضوابط يُعرف بها لباس الكفار من غيره، ومتى يأخذ اللباس خصيصة الكفر، ومتى يبقى على أصله.
وآمل أن تكون المشاركات القادمة من الإخوة الفضلاء في وضع الضوابط، واستنادها، ثم مناقشتها.
علمًا بأن هذه الضوابط قد يكون بعضها متفق عليه وبعضها الآخر مختلف فيه.
والموفق من وفقه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الوهاب آل غظيف]ــــــــ[23 - May-2010, مساء 08:21]ـ
بوركتما، وجزاكما الله خيراً .. واسمحوا لي بهذه المداخلة المختصرة تجمع ما تشتت في كلامكما إن لم تضف شيئاً:
* التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم يورث إلفتهم في الباطن، ويسهم في ذوبان الجليد بينهم وبين المسلمين، والنهي عنه والحال هذه يصدق عليه أنه لهدف تمييز المسلم والمحافظة على استقلاليته، غير أن استقلال الشخصية المسلمة يضم درجة أعلى من هذه أشار إليها صاحب الموضوع ظاناً أنها هي المقصد الشرعي، ألا وهي تجاوز مرحلة الخط المانع عن خصائص الكفار، إلى مرحلة الدائرة المغلقة من خصائص المسلمين، بمعنى: أن ثمة لباس خاص بالمسلمين، يدل على إسلامهم، لا يشاركهم فيه غيرهم من بني آدم، هذه دعوى لا تسلم لصاحبها، لأن مقتضاها وجود تشريع يبين الألبسة الإسلامية على غرار التشريع المتعلق بلباس الإحرام، بل إن بيان لباس الإحرام في حالة مقيدة، وبيان حرمة الحرير، وحرمة الشهرة، و الخيلاء، كل هذه محددات ممنوعة، تفيد أن اللباس فيما سواها على الإطلاق، وقد أفاض الأخ أسامة في تقرير هذا المعنى جزاه الله خيراً.
* وإذا سلمنا أن الإسلام لم يشرع لباساً خاصاً بالمسلمين، وعرفنا أن معنى تمييز الشخصية الإسلامية في اللباس يعني حجزها عما هو من خصائص الكفار، فإن هذه الخصائص تكون:
1 - تارة متعلقة بالعقائد والديانات المخالفة للإسلام، فهذه ممنوعة مواكبة مع منع أصلها وهي الأديان الدالة عليها.
2 - وأخرى متعلقة بالعادات والتقاليد، غير أنها لاصقة بأهل ديانة معينة، فهذه ممنوعة مواكبة مع العرف الدال على اختصاصها بأهل دين غير دين الإسلام، فلو زالت هذه الدلالة العرفية، زال المنع عنها.
والمتأمل في النهي الشرعي يجد أنه ينيط النهي بالكفار وأهل الكتاب ... ولا ينيطه بأعراقهم ولا بصفتهم الإنسانية، فدل على أن محل المنع ما تعلق بوصف الكفر إما ديانة وإما عرفاً، وأما ما هو رحم بين الناس بصفتهم البشرية فلا منع يتعلق به، إلا عند من توهم أن الإسلام شرع لباساً مخصوصاً للمسلمين في كافة أحوالهم كما شرع لهم الإزار والرداء في الإحرام، وهذا باطل.
والله أعلم.
ـ[الساري]ــــــــ[28 - May-2010, صباحاً 11:33]ـ
أستاذي أسامة:
أشكر لك أريحيتك , وسعك بالك , وكثرة احتمالك لاعتراضاتي.
إن وُضِعت ضوابط يُعرف بها "لباس الكفار" فسنتفادى –إن شاء الله- أي لبس
لباس الكفار لا ينضبط بحد يصف هيئته فهو متنوع متغير , كما أن لباس المسلمين لا ينضبط بحد.
وليس مقصد الشريعة النهي عن لبس بذاته له وصف معيّن ليسوغ لنا البحث عن صفات ذلك اللباس! بل القصد كل لباس يلبسونه , فننظر هل عندنا مثله من أصل , أو لا نلبسه مخالفة لهم. فالنعل عندنا من أصل , والبنطال لا.
لذا أقول: (لباس الكفار الذي نهينا عن مشابتهته هو كل لباس يعرف فيهم ولا يعرف في بلاد المسلمين) يدخل في هذا كل بلد دخل في الإسلام فصار لباسه لباس مسلمين.
فإن اعترض شخص بأن البنطال مثلا , معروف في بلاد المسلمين ولم يكن معروفا من قبل , مما يعني أن لباسا قد يكون معروفا عند الكفار ثم يكون من بعد معروفا عند المسلمين , فجواب هذا البنطال داخل في المنهي عنه! فالذي جعله يعرف فغي بلاد المسلمين أنهم قلدوا الكفار , وموضوعي يناقش هذا الأمر إذ مفاده أن أي لباس وفد للمسلمين من الكفار فـ (شاع وانتشر في المسلمين) لا يزيل النهي؛ لكون علة النهي باقية وهي رفع شخصية الأمة المسلمة بتميّزها عن شخصية الكفار المرذولة (وهذه العلة عامة يدخل فيها تفريعات عدّة)
حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يُبين أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يحرم التسرول لمخالفة الكفار.
فهو عند النبي –صلى اللهعليه وسلم- كذلك، وعندي كذلك تبعا له.
فبهذا لم يحدثتحريم "الحلال".
ونهى النبي عن لبس المعصفر، وعن لبس الحرير.
فهنا وقعتحريم "الحرام". ...
......
فهذه قاعدة جليلة، فاظفر بها ولا تفوتك في هذا الباب
مسألة السروال والجبة والإزار والخف والنعل أظنها محسومة , فهي من لبالس المسلمين (أصلا) ومع هذا رغّبتنا الشريعة بالتنويع حرصا على المخالفة!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
واما مسألة المعصفر فوع النهي عن خاصته لوقوع المنكر خاصته , ليس إلا. وهذا منطق العقل , فلو أنك رأيت رجلا يدخن أمامك هل ستناه عن الخمر؟! لا بل ستناه عن التدخين , وهذه حال النهي النبوي عن المعصفر , أما باقي لباس الكفار (أي الخاص بهم الذي لم يعرف عند المسلمين من أصل) فقد جاءت في النهي عنه النصوص الكثيرة العامة التي تشمله (جميعه). ولا يعقل أن نطلب نهيا عن كل نوع فلباس الكفار قد يصل ملايين الأنواع مع اختلاف أزطانهم وتعاقب أجيالهم إلى قيام الساعة.
وهناك أصول وقواعد كلية يتم وضعها في عينالاعتبار:
1 - الأمر بمخالفة الكفار (سواء كانوا نصارى، يهود، مجوس ... إلخ.
2 - الأصل في اللباس الحلية.
3 - وجود استثناءات للقاعدة السابقة، منهامخالفة الكفار.
4 - معرفة التحريم تحتاج إلى معرفة بالشرع ومعرفة بالواقع. (الشرعمن خلال الأصول والقواعد الكلية والنصوص الواردة بالباب، والواقع من خلال العرفويعرف بالنظر والمشاهدة.
هذه القواعد، من يضعها في عين الاعتبار، يمكنه الخروجبالصواب إن وفقه الله لذلك
صدقت , وجميعنا متفقون على هذا
ويستصحب أن الكلمات لها مدلولات، و ما لا يمكنتحرير المسألة إلا بها، مثل:
لباس الكفار – لباس العرب – لباسالأعاجم.
وكذلك استصحاب أنه لا يمكن المحاجة باستبدال المسميات بأخرى، كأنيُطلق "لباس المسلمين" على "لباس العرب"، فأعجمية اللباس لا تفيد التحريمأصلا.
فإن كان هناك مسلم من الهند، أو من باكستان، أو من نيجيريا أو أي كانمكانه ويلبس لباسا غير لباس العرب، فأطلق هذا الاطلاق أنه "لباس الكفار"؟
بالطبعلا.
وكذلك إن لبسه كافر من هذه الدول، لأن هذا اللباس ليس خصيصة يعرف الكافر بهامن دونه.
................
ايش معنىكفار؟
معناها أمريكي؟ معناها روسي؟ معناها هندي؟
أم معناها نصراني؟ يهودي؟ مجوسي؟
إذن نحن نتعامل من خلال الهوية الدينية، لا الهوية العربية ولاالأعجمية.
ولكن لوجود اشتراك بين الهويتين، يحدث اللبس والخلط عند أكثر من تحدثفي هذا الموضوع، ويُوجب ما ليس من شرع الله
قلت سابقا بأن لباس المسلمين ليس لباس العرب وحدهم.
ولم أزعم أن كل ما عداه حرام. بل لباس المسلمين منه ما هو للعرب ومنه ما هو للعجم
فليست عجمة اللباس تحيله إلى لباس كفّار
وقد أكدت هذا المعنى كثيرا. وضربت مثالا بأنه لو أسلم الروس فلباسهم سيكون لباس مسلمين يجوز للمسلم لبسه (وهذا لا يفوت معه رعاية أعراف البلدان الإسلامية , وهو ليس من موضوعنا)
بقيت مسألة: لو أنه لو أسلم قلّة من مجتمع كافر , فهل ينهون عن لباس مجتمعهم لكونه لباس كفار؟
أظن الجواب ما يلي:
ما دام غالب من يلبسه كفّار؛ فهو لباس كفار , وعليه فالأصل دخوله في النهي , إلا أن الشريعة لم تأت بالعنت , فمراعات حالهم وما تعودوه كالغريزة , وما سيلاقون من قومهم لو فارقوهم مفارقة تامة , كل هذا تراعيه الشريعة وتخفّ معه الأحكام بفضل ربنا.
مسائل خصال الفطرةوالسمت الظاهر لهما علاقة بالمخالفة، كتوفير اللحى واسدال الشعر وفرقه، ونحوهما.
ولكن، أليس تحديد الكفار أساس يُبنى عليه معرفة لباسهم أولا؟ أم أنأعجميته دالة ولا مناص من وصفه بالكفر؟
إن عُلم أن هناك لباس يختص به أهل الكفردون تغيرهم، كان التخصيص، وإلا فلا
الكفار محدّون ومفروغ من حدّهم فهم كل من لا يدبن لله بالإسلام.
فلباسهم الذي لم يكن معروفا في أي من البلاد المسلمة عند اعتناقها الإسلام , لباس منهي عنه.
اللباس الديني ظاهر، يعرفه العامي فضلاً عن طالب علم فضلاً عن فقيه.
ولا أظن أن هذا خلاف بينيوبينك.
ولكن الخلاف فيما قد يكون موجودا بين الناس ولا يميزهم أصلا، هل أنهى عنهأم أسكت؟
لم أفهم عنك قولك (ولا يميزهم أصلا)!
إن قصدت اللباس المعروف عند المسلمين كالسروال والنعل , فقد بيّنتُ علمي فيه
وإن قصدت أن لباس الكفار (المدني) كالبنطال والكرفتة وقلنسوة رعاة البقر .... الخ لباس لا يميزّهم , بحيث لا يمكن أحدا أن يصف مسلما لبسها بأنه قلّد بها الكفار وصار مشابها لهم , فهذا لا أوافقك عليه , لأنه عين ما قصدته بموضوعي , ولا أظنك تجد من يوافقك , سواء من السابقين أو المعاصرين.
هذا ما حاولت مرارًاوتكرارًا أن أوضحه. خصائص من؟ الكفار.
فمحور كلامي كله حول هذهالنقطة.
..............
(يُتْبَعُ)
(/)
جميع ما تقدم تمهيدات ليتسنى وضع ضوابط يُعرف بها لباسالكفار من غيره، ومتى يأخذ اللباس خصيصة الكفر، ومتى يبقى على أصله.
علمي أن الحدّ في لباسهم أنه:
كل لباس يلبسونه وليس لباسا لأيّ من بلاد المسلمين منذ دخلها الإسلام.
وعلمي أن لا أحد من أئمتنا الأعلام خالف في هذا الحد. إلا على وجه (أشد).
ـ[الساري]ــــــــ[29 - May-2010, صباحاً 01:57]ـ
بوركتما، وجزاكما الله خيراً .. واسمحوا لي .....
كم أعجبني التفاتك بالضمير!!
التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم يورث إلفتهم في الباطن، ويسهم في ذوبان الجليد بينهم وبين المسلمين، والنهي عنه والحال هذه يصدق عليه أنه لهدف تمييز المسلم والمحافظة على استقلاليته
كلام عظيم القدر
غير أن استقلال الشخصية المسلمة يضم درجة أعلى من هذه أشار إليها صاحب الموضوع ظاناً أنها هي المقصد الشرعي، ألا وهي تجاوز مرحلة الخط المانع عن خصائص الكفار، إلى مرحلة الدائرة المغلقة من خصائص المسلمين، بمعنى: أن ثمة لباس خاص بالمسلمين، يدل على إسلامهم، لا يشاركهم فيه غيرهم من بني آدم، هذه دعوى لا تسلم لصاحبها ...
ربما لم تكن عباراتي سليمة البناء فأدت إلى ما فهمت يا شيخنا.
فأنا لم أزعم أن للمسلمين نوعا محددا من اللباس لا يجوز أن يتعدّوه.
ولهذا ذكرت أن من حق المسلمين أن يخترعوا ملابس لم تكن معروفة من قبل , وذكرت أنه لو أسلم شعب , فلباسه الخاص به يصير من لباس المسلمين
وإذا سلمنا أن الإسلام لم يشرع لباساً خاصاً بالمسلمين، وعرفنا أن معنى تمييز الشخصية الإسلامية في اللباس يعني حجزها عما هو من خصائص الكفار، فإن هذه الخصائص تكون:
1 - تارة متعلقة بالعقائد والديانات المخالفة للإسلام، فهذه ممنوعة مواكبة مع منع أصلها وهي الأديان الدالة عليها.
2 - وأخرى متعلقة بالعادات والتقاليد، غير أنها لاصقة بأهل ديانة معينة، فهذه ممنوعة مواكبة مع العرف الدال على اختصاصها بأهل دين غير دين الإسلام، فلو زالت هذه الدلالة العرفية، زال المنع عنها.
أما رقم (1) والذي عنيت به لباسهم الديني , فالنهي عنه متفق عليه بحمد الله.
وأما رقم (2) وهو ما وصفته بلباس التقاليد اللاصقة بأهل ديانة معينة , فألا تراه أمرا غير واقع! فكأنه يفيد: أن لباس الكفار المدني ينهى عنه لكونه مرتبطا بأهل كل ديانة منهم! فاليهود قد نهينا عن لباسهم المدني لكونه لباسا لاصقا باليهود , وكذا لباس النصارى والهندوس والبوذيون وسائر الكفار , بما فيهم الملاحدة! فماذا بقي إذن من كفار يجوز لبس لباسهم , أو من لباس للكفار يجوز لبسه؟!
ربما لا أكون فهمت عنك
فارجو أن تضرب مثالا للباس مدني خاص بالكفار مرتبط بأهل ديانة معينة , داخل في النهي لارتباطه بأهل تلك الديانة , ومثالا للباس مدني خاص بالكفار لا يدخل بالنهي لكونه ليس مرتبطا بأهل ديانة معينة.
والمتأمل في النهي الشرعي يجد أنه ينيط النهي بالكفار وأهل الكتاب ... ولا ينيطه بأعراقهم ولا بصفتهم الإنسانية، فدل على أن محل المنع ما تعلق بوصف الكفر إما ديانة وإما عرفاً، وأما ما هو رحم بين الناس بصفتهم البشرية فلا منع يتعلق به
هذا صحيح
فالنهي عن لباس الكفار لم يكن لأنهم فرس أو روم أو روس أو أحباش .... بل النهي بسبب أن من يلبسونه ((((ليسوا مسلمين))) وحسب , بغض النظر عن أعراقهم وبغض النظر عن نوع دينهم أو اسمه.(/)
من هو البرغري عند الأحناف؟ الرجاء المساعدة
ـ[بن سليم]ــــــــ[16 - May-2010, مساء 11:04]ـ
لدي مخطوط فقهي اقوم بتحقيقه وينقل كثيراً عن إمام اسمه البرغري
فيقول: وفي الفتاوى البرغرية
ويقول: وفي الطريقة البرغرية؟
ويقول وقال الإمام البرغري.
ومع كثرة بحثي لم أجد لهذا العالم ذكر، علماً أن المؤلف الذي ينقل عنه توفي عام 770هـ
الرجاء الإفادة لمن يعرف.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - May-2010, صباحاً 12:39]ـ
هذا اللقب فيه تصحيف أخي الحبيب .. صوابه (البزدوي) ..
ولا يعرف في مشايخ الحنفية من يلقب بالبرغري أحد .. وقد وقع هذا التصحيف أيضاً في بعض المصادر الحنفية؛ منها على سبيل المثال: كشف الأسرار للبخاري.
والإمام المعني هو:
(علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن، المعروف بفخر الإسلام البزدوي، الفقيه الإمام الكبير بما وراء النهر، صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة؛ أبو العسر.
قال السمعاني: روى لنا عنه صاحب أبي المعالي محمد بن نصر بن منصور المديني والخطيب بسمرقند.
توفي يوم الخميس خامس رجب سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة، وحمل تابوته إلى سمرقند ودفن بها على باب المسجد).
وأكاد أجزم أن المخطوط الذي تقوم بتحقيقه لمؤلف من بلاد ما وراء النهر.
ـ[بن سليم]ــــــــ[17 - May-2010, صباحاً 01:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ... أخي التميمي
توقعت أن يكون هناك تصحيف، لكن لم أتوقع أن يكون للبزدوي وأستبعد ذلك بالنسبة لمخطوطي على الأقل لسببين:
1 - أنه يلقب البزدوي دائماً بفخر الإسلام. ونقل عنه كثيراً. بلقبه أو بقوله الشيخ الإمام.
2 - أنه لا أعرف للبزدوي فتاوى، والشارح ينقل كثيراً عن الفتاوى البرغرية.
للمتابعة
ـ[بن سليم]ــــــــ[17 - May-2010, صباحاً 01:40]ـ
وفعلاً مؤلف المخطوط من بلاد ماوراء النهر وهو جلال الدين الكرلاني
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - May-2010, صباحاً 02:22]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وشكر الله لك أخي الكريم.
الإمام البخاري في (كشف الأسرار) أكثر من النقل عنه جداً؛ وكان يقول عنه: فخر الدين البرغري _ وفخر الدين هي فخر الإسلام _ .. الإمام البرغري .. الشيخ الإمام البرغري ..
ولا يوصف بهذه الأوصاف إلا من كانت له مكانة كبيرة عظيمة عند علماء المذهب؛ ولا توجد هذه الأمور فيما يعلم إلا في صاحبنا البزدوي.
وكان يقول: ذكر في طريقته .. كذا في طريقة الإمام. وذكر أن اسم كتابه هو: (طريقة الخلاف) .. وقد ألمح إلى أن له فتاوى كانت متداولةً فيما وراء النهر هناك؛ فكان يقول: وأجاب الإمام.
وأكثر الظن أنه كتاب واحدٌ حوى فوائد كثيرة متنوعة منها فتاوى أجاب عنها رحمه الله؛ فقد كان يقول الإمام البخاري في (كشف الأسرار): كذا في الطريقة البرغرية .. إليه أشير في الطريقة البرغرية .. وذكر في الطريقة البرغرية. وكان يقرنها في الغالب بكتاب (الأسرار) للدبوسي؛ وهو متوفى بحدود سنة البزدوي؛ عام 430هـ ببخارى.
والكلام المنقول عن هذا الإمام في هذا الكتاب = كلام عظيم القدر؛ يدل على علو مكانة قائله بلا شكٍ لمن طالعه.
وعلى العموم أخي الفاضل يبقى هذا رأيي الذي أعتقده .. وقد يوفق الله بمعرفة المزيد عنه إن شاء الله .. أما الآن فلا يعرف عالمٌ من علماء الأحناف يلقب بـ (البرغري).
وننتظر من الأحبة المزيد.
ـ[فدوه]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 08:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله أعلم ,, هو كما قال الشيخ الفاضل
انظر إلى هذا النص المنقول من كتاب شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح
ومؤلفه / سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي (المتوفى: 793هـ)
والنص هو ( ... وقال الإمام البرغري رحمه الله تعالى: إن فعل المكره مباح كالقتل, والزنا, وفرض كشرب الخمر, وأكل الميتة, ومرخص له كإجراء كلمة الكفر, والإفطار, وإتلاف مال الغير, ولعل فخر الإسلام رحمه الله تعالى إنما فرق بين كلمة الكفر, والإفطار للفرق بينهما قبل الإكراه حيث تسقط حرمة الإفطار بالعذر كالسفر, والمرض بخلاف حرمة كلمة الكفر فإنها لا تسقط قبل الإكراه بحال.)
انظر: شرح التلويح (2/ 414)
لقد عقب التفتازاني على قول الإمام , بقوله ولعل فخر الإسلام من باب الشرح والبيان , وهذا اللقب لا يطلق إلا على البزدوي
وهذا دليل على أن المراد بالبرغري هو الإمام البزدوي
ملاحظه // كشف الاسرار , و شرح التلويح , هي من مطبوعات دار الكتب العلمية
وهذه الدار كلمة سيئة لا تكفي فيما تقدمه من تحقيقات
ولهذا تجد فيها هذا التصحيف
والله المستعان ...........
ـ[بن سليم]ــــــــ[20 - May-2010, صباحاً 12:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسم آخر (ربما يكون هو الصحيح أو تصحيف آخر) يزيد الموضوع حيرة
يقول حاجي خليفة في كشف الظنون "
الطريقة: في الخلاف والجدل
لأسعد بن محمد الميهني
...........
وبدر الدين الطويل المراغي (داود بن غلبك بن علي الرومي الحنفي)
المتوفى: سنة 715، خمس عشرة وسبعمائة
وصنف الإمام: البوغزي
ومجد الأئمة السرخكي
كتابا في الطريقة "
كشف الظنون 2/ 1113(/)
أشكل عليَّ من مقول الشيخ محمد بن عثيمين
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 12:00]ـ
احبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكل عليّ شيء مما قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الباب المفتوح فعن في ذهني أن أضعه هنا لعل أحدا من الأخوة يفنده
قال رحمه الله:
لسؤال:
فضيلة الشيخ! الرسوم التي تؤخذ لتجديد الاستمارة أو الرخصة هل تعتبر من الضرائب؟
الجواب:
إي نعم.
كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب، وهو محرم، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأكل مال أخيك بغير حق؟) ولكن على المسلم السمع والطاعة، وأن يسمع لولاة الأمور ويطيع ولاة الأمور، وإذا طلبوا مالاً على هذه الأشياء سلمه لهم، ثم إن كان له حق فسيجده أمامه وإن كان ليس له حق فقد أخذ منه حق، أقول إذا كان له حق فسيجده أمامه، وإن لم يكن له حق بأن كان الذي أخذ منه على وجه العدل فليس له حق، والمهم أن الواجب علينا السمع والطاعة من ولاة الأمور، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) ولا يجوز أن نتخذ من مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبهم في المجالس وما أشبه ذلك، ولنصبر، وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة.) ا. هـ
وحتى يفهم الأخوة من خارج المملكه الرخصه والاستمارة هي اوراق السماح للمركبة وقائدها للسير عليها
::
الآن كيف أوفق:
اذا كانت هذه الاشياء ضرائب ومحرمه ويقول رحمه الله أنني سأجدها أمامي -اي يوم الحساب- عند الله عز وجل وهو حق لي اقتص من مالي، وقد جاءت الشريعة بحماية الأموال
كيف يرجع ويقول أخذ بعدل أو بغير عدل؟ وكيف يكون هناك حالة لي فيها حق وحالة ليست كذلك؟
هل كان الشيخ رحمه الله يعرض بالحكم ولم يكن يريد التصريح لبعض الاسباب في نفسه أم ماذا؟
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[20 - May-2010, مساء 12:45]ـ
هل السؤال صعب الى هذه الدرجة؟!!!
ـ[عيون الأثر]ــــــــ[21 - May-2010, صباحاً 12:41]ـ
كلامك أخي الكريم غير واضح ..
وكلام الشيخ يقصد أن السلطان إن أخذ مالا من أحد رعيته فليسمع وليطع
وليس هذا إقرارا على الفعل ولكن إخمادا للفتنة بدلالة الحديث المذكور (اسمع
وأطع ... )
وهذا إذا كان السلطان شرعيا فلا تجب المنازعة ويكون الحساب والمقاصة عند الله تعالى
وهذا ماعليه جمهور العلماء وإلا فبعض أهل العلم يخالف في ذلك ..
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[21 - May-2010, صباحاً 09:40]ـ
أخي الفاضل شكرا لك استجابتك
لم أتحدث عن طاعة ولي الأمر كما ترى، إذ لم أضع تحته خط لأنه لم يشكل علي وهذا الفعل يوحي بتقرر هذه المسألة عندي
لكن ما أشكل علي هو قوله رحمه الله
(((وإن كان ليس له حق فقد أخذ منه حق، أقول إذا كان له حق فسيجده أمامه، وإن لم يكن له حق بأن كان الذي أخذ منه على وجه العدل فليس له حق،)))
بعد قوله وتقريره:
إي نعم.
كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب، وهو محرم، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق،
ـ[عيون الأثر]ــــــــ[21 - May-2010, مساء 01:23]ـ
أخي لعلي أفيدك بإذن الله ..
(إن كان له حق فسيجده أمامه) واضح في أن المظلوم سيجد مظلمته أمامه يوم القيامة ..
(وإن كان ليس له حق فقد أخذ منه حق) وأظن هذه العبارة المشكلة ولا أراها مشكلة إن
أعدنا الضمير على الآخذ لا على المأخوذ منه وبهذا ينتهي الإشكال وإنما صارت العبارة بين
عبارتين متصلتين لسبق ذهني من الشيخ رحمه الله ..
ووفقني الله واياك الخير والعمل به ..
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[21 - May-2010, مساء 06:24]ـ
عذرا منك اخي
أقدر لك مساعدتك .. لكن والله لم افهم
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[02 - Jun-2010, مساء 09:04]ـ
للرفع لعل الله يأتي بجند من عنده
ـ[المسكين السفي]ــــــــ[02 - Jun-2010, مساء 11:33]ـ
أخي الشيخ يقول بأن ما يؤخذ بغير حق من الضرائب وقد ورد حديث في حكم الضرائب وهو الأن لا يحضرني
المهم أن تسمع لولي الأمر وتطيعه وإذا كان الذي أوخذ منك بشكل عام أما يكون بالظلم أو هو مما عليك فإن كان من الظلم ستجده أمامك يوم القيامة وأما إن أوخذ بحق فليس له حق فيه بل يؤجر إن نوى بذلك طاعة ولي الأمر
اتمنى أن اكون قد أفدتك
ـ[أم هانئ]ــــــــ[03 - Jun-2010, صباحاً 05:01]ـ
أخي الفاضل شكرا لك استجابتك
لم أتحدث عن طاعة ولي الأمر كما ترى، إذ لم أضع تحته خط لأنه لم يشكل علي وهذا الفعل يوحي بتقرر هذه المسألة عندي
لكن ما أشكل علي هو قوله رحمه الله
(((وإن كان ليس له حق فقد أخذ منه حق، أقول إذا كان له حق فسيجده أمامه، وإن لم يكن له حق بأن كان الذي أخذ منه على وجه العدل فليس له حق،)))
بعد قوله وتقريره:
إي نعم.
كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب، وهو محرم، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق،
علِّي لا أزيد على ما تفضل به الأفاضل إلا التذكير:
*- بأن المادة العلمية المسموعة تختلف - بلا شك - عن المادة العلمية المقروءة
فكل من تعامل مع المادة العلمية المفرغة حرفيا يلمس هذا الفارق وبقوة.
الشاهد: أن الكلام قد يكون واضحا جدا كمادة علمية مسموعة
لا لبس فيه ولا إشكال، بينما لو كتب نفس هذا النص حرفيا
لوجد فيه لبس وإشكال؛ نتج عن فقد المادة المكتوبة للتعبيرات
الصوتية المختلفة والوقفات التي تساعد على فهم السامع
للكلام على وجهه المراد.
لذا في مثل تلك الحالات - أظن أنه يجزئ القارئ
فهم المعنى المجمل للنص، لأن الفهم الحرفي للنص
سيشق - لما سبق بيانه - إلا على من استمع
للمادة العلمية كذلك.
**- وكذلك علّ الشيخ - رحمه الله تعالى - يوجه الكلام
للطرفين، فأحيانا يوجه الكلام للآخذ يرهبه بأن ذلك الأخذ
بغير حق، ثم يعود لتوجيه الكلام للمأخوذ منه بأنه ينبغي عليه
البذل وإن كان يعلم بأنه ليس بحق، ويرغّبه أو يصبّره بأنه
سيستوفي حقه يوم القيامة.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[12 - Jun-2010, صباحاً 03:32]ـ
أخي الشيخ يقول بأن ما يؤخذ بغير حق من الضرائب وقد ورد حديث في حكم الضرائب وهو الأن لا يحضرني
المهم أن تسمع لولي الأمر وتطيعه وإذا كان الذي أوخذ منك بشكل عام أما يكون بالظلم أو هو مما عليك فإن كان من الظلم ستجده أمامك يوم القيامة وأما إن أوخذ بحق فليس له حق فيه بل يؤجر إن نوى بذلك طاعة ولي الأمر
اتمنى أن اكون قد أفدتك
بارك الله فيك اخي وفتح على بصيرتك
بحسب فهمي لما تفضلت به هو أشبه بتفسير الماء بالماء
كل الشكر اخي لجهدك
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[12 - Jun-2010, صباحاً 03:33]ـ
علِّي لا أزيد على ما تفضل به الأفاضل إلا التذكير:
*- بأن المادة العلمية المسموعة تختلف - بلا شك - عن المادة العلمية المقروءة
فكل من تعامل مع المادة العلمية المفرغة حرفيا يلمس هذا الفارق وبقوة.
الشاهد: أن الكلام قد يكون واضحا جدا كمادة علمية مسموعة
لا لبس فيه ولا إشكال، بينما لو كتب نفس هذا النص حرفيا
لوجد فيه لبس وإشكال؛ نتج عن فقد المادة المكتوبة للتعبيرات
الصوتية المختلفة والوقفات التي تساعد على فهم السامع
للكلام على وجهه المراد.
لذا في مثل تلك الحالات - أظن أنه يجزئ القارئ
فهم المعنى المجمل للنص، لأن الفهم الحرفي للنص
سيشق - لما سبق بيانه - إلا على من استمع
للمادة العلمية كذلك.
**- وكذلك علّ الشيخ - رحمه الله تعالى - يوجه الكلام
للطرفين، فأحيانا يوجه الكلام للآخذ يرهبه بأن ذلك الأخذ
بغير حق، ثم يعود لتوجيه الكلام للمأخوذ منه بأنه ينبغي عليه
البذل وإن كان يعلم بأنه ليس بحق، ويرغّبه أو يصبّره بأنه
سيستوفي حقه يوم القيامة.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
أنار الله بصيرتك اختنا الفاضله وفتح عليك
أظن ان اقرب توجيه لهذا القول هو ماتفضلت به
مع كامل احترامي لبقية الأخوة في الأعلى وما جادوا به
ـ[أبو الحارث المغربي]ــــــــ[12 - Jun-2010, صباحاً 03:54]ـ
الحمد لله.
"إن كان ليس له حق" أي آخذ المال، إن لم يكن له موجب شرعي في أخذ المال.
"فقد أخذ منه حق" أي أخذ -آخذ المال- من الطرف الآخر حقه و ماله بلا موجب شرعي.
أظن الكلام واضح إلى هنا. "أقول إذا كان له حق فسيجده أمامه" أي من أُخذ منه المال بغير حق فسيجده يوم القيامة و يقتص الله له من غاصب ماله.
"وإن لم يكن له حق بأن كان الذي أخذ منه على وجه العدل فليس له حق" أي أن الذي أخذ المال، إذا كان أخذه بموجب شرعي، و بعدل فليس لمن أُخذ منه المال الحق في هذا المال لا في الدنيا و لا في الآخرة. كرد المظالم و الديات و الديون و غيرها من حقوق العباد.
فكلام الشيخ واضح و لا إشكال فيه، و لكنها العجمة جعلتنا لا نفهم التراكيب. أما عن ذكر طاعة ولاة الأمور فهذه منفصلة تماما، فالطاعة في المكره و المنشط. فهي عامة إلا في معصية الله.
و الله أعلم.
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[12 - Jun-2010, صباحاً 04:48]ـ
الحمد لله.
"إن كان ليس له حق" أي آخذ المال، إن لم يكن له موجب شرعي في أخذ المال.
"فقد أخذ منه حق" أي أخذ -آخذ المال- من الطرف الآخر حقه و ماله بلا موجب شرعي.
أظن الكلام واضح إلى هنا. "أقول إذا كان له حق فسيجده أمامه" أي من أُخذ منه المال بغير حق فسيجده يوم القيامة و يقتص الله له من غاصب ماله.
"وإن لم يكن له حق بأن كان الذي أخذ منه على وجه العدل فليس له حق" أي أن الذي أخذ المال، إذا كان أخذه بموجب شرعي، و بعدل فليس لمن أُخذ منه المال الحق في هذا المال لا في الدنيا و لا في الآخرة. كرد المظالم و الديات و الديون و غيرها من حقوق العباد.
فكلام الشيخ واضح و لا إشكال فيه، و لكنها العجمة جعلتنا لا نفهم التراكيب. أما عن ذكر طاعة ولاة الأمور فهذه منفصلة تماما، فالطاعة في المكره و المنشط. فهي عامة إلا في معصية الله.
و الله أعلم.
في البداية شكر الله لك مجهودك
أما معنى كلام الشيخ فالاصل فيه أن يكون جوابا على سؤال عن الضرائب وقد اجاب انها محرمة وليس فيها مستثنى وعلى هذا فما وجه الاتيان بنوعين من المأخوذ من المرء كما سقته بتبريرك ياعربي اللسان؟!!! ... هل تقول أن الشيخ كان يرد على كلام لم يسأل عنه؟؟!!
::
أما العجمة فليتك جعلتها أخوية وتركت عنك ماليس لك طائل منه
ـ[الوايلي]ــــــــ[12 - Jun-2010, صباحاً 10:03]ـ
عمر بن سليمان
هدئ من روعك الرجل لم يقل شيئ
والدعوة نقاش
والامام العادل هو احق برعيته وليس من يجري امام كل دعوة صليبية
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[12 - Jun-2010, صباحاً 10:23]ـ
عمر بن سليمان
هدئ من روعك الرجل لم يقل شيئ
والدعوة نقاش
والامام العادل هو احق برعيته وليس من يجري امام كل دعوة صليبية
جعلني الله واياك من الاوابين
لكن كان أحرى أن توجه الحديث للأخ ... أم أن وصمه لغيره بالعجمة لايضير؟!!
أما حديثك حول الامام العادل فـ "عفوا اخي" لا أعلم ما مناسبته في حديثنا
شكر الله لك اخي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الروض الأنف]ــــــــ[12 - Jun-2010, صباحاً 11:13]ـ
السلام عليكم ..
أعتقدُ أنّ كلامَ أخي أبي الحارثِ هو الأقربُ للصوابِ، ولمزيدِ التوضيحِ: فالشيخُ كأنّه يريدُ أن يقولَ: إن كانَ ما أُخِذَ منك بغيرِ حقٍّ فستجدُه يومَ القيامةِ [كما يفتي الشيخُ بذلك]، وإن كانَ بحقٍّ [كما قدْ يقولُه البعضُ أو يفتي به بعضُ العلماءِ، وهو الذي لا يراه الشيخُ] فالحمدُ للهِ، فأنتَ على كلا الحالين ينبغي لك أن تدفعَ.
وفقك اللهُ
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[12 - Jun-2010, صباحاً 11:29]ـ
السلام عليكم ..
أعتقدُ أنّ كلامَ أخي أبي الحارثِ هو الأقربُ للصوابِ، ولمزيدِ التوضيحِ: فالشيخُ كأنّه يريدُ أن يقولَ: إن كانَ ما أُخِذَ منك بغيرِ حقٍّ فستجدُه يومَ القيامةِ [كما يفتي الشيخُ بذلك]، وإن كانَ بحقٍّ [كما قدْ يقولُه البعضُ أو يفتي به بعضُ العلماءِ، وهو الذي لا يراه الشيخُ] فالحمدُ للهِ، فأنتَ على كلا الحالين ينبغي لك أن تدفعَ.
وفقك اللهُ
فتح الله عليك اخي المبارك
أنت الآن اتيت بجديد على الموضوع
وهو أنه هناك من يرى أن الضرائب جائزه وبهذا يكون ما أُخِذَ منه بحق وبالتالي لن يجده يوم القيامه كمستحق عن مغصوب في الدنيا ... هل فهمي هذا صحيح
ـ[أبو الحارث المغربي]ــــــــ[12 - Jun-2010, مساء 01:02]ـ
إلى الفاضل عمر بن سليمان.
جزاك الله خيرا أخي الحبيب.
لكن ينبغي أن تعلم أيها الفاضل، أن المرء إذا تكلم عن العجمة فليس من باب الإساءة إلى إخوانه او الانتقاص منهم. بل هذا واقع لا يمكن دفعه. شئت أم أبيت.
و لا يخفاك كذلك ان فهم الفقه مبني على اللغة أي الكلام العربي من تركيب، و غيره.
فالله الله في الرفق، و الرحمة، و العدل. فمن لم يسلك سبيل الادب و الرفق بإخوانه فوالله ثم و الله لن يفلح. و سيكون وبالا على الأمة.
أما عن ذكري للعجمة فكلام مشايخنا جد جد مستفيض عنها، و الشافعي رحمه الله في زمانه تكلم عنها، فكيف تلومني و تعنف علي.
و الله الموفق لكل خير و العاصم من كل شر.
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[12 - Jun-2010, مساء 02:02]ـ
إلى الفاضل عمر بن سليمان.
جزاك الله خيرا أخي الحبيب.
لكن ينبغي أن تعلم أيها الفاضل، أن المرء إذا تكلم عن العجمة فليس من باب الإساءة إلى إخوانه او الانتقاص منهم. بل هذا واقع لا يمكن دفعه. شئت أم أبيت.
و لا يخفاك كذلك ان فهم الفقه مبني على اللغة أي الكلام العربي من تركيب، و غيره.
فالله الله في الرفق، و الرحمة، و العدل. فمن لم يسلك سبيل الادب و الرفق بإخوانه فوالله ثم و الله لن يفلح. و سيكون وبالا على الأمة.
أما عن ذكري للعجمة فكلام مشايخنا جد جد مستفيض عنها، و الشافعي رحمه الله في زمانه تكلم عنها، فكيف تلومني و تعنف علي.
و الله الموفق لكل خير و العاصم من كل شر.
أخي الفاضل
والله مابقلبي غش على من قال لااله الا الله محمد رسول الله ولا والله في قلبي عليك انت غش
هذا اولا
وثانيا ظاهر سياقك فيه التنقص ولابد فلولم يكن فيه الا إزدراء من خفي عليهم كلام الشيخ وقد ظهر لك جليا لا يجادل فيه عاقلان .. وكان الاولى بك اخي ان ترفق بنا وتحمل جهلنا على حلمك وعلمك لا أن ترمينا بالعجمه
أما العجمه وقول الشافعي فيها رحمه الله فلم اطلع عليه ولا اريد
لكن سؤال بسيط جدا جدا حتى ينقطع النقاش في هذا
عندما يكون محل النقاش كلام عربي والسامع عربي وتقول له هذا الكلام ظاهر لا غموض فيه وانما لعجمتك ياعربي لم تفهم ((وبغض النظر عن أيهما المصيب))
السؤال: هل هذا الكلام مما يحسن بالمرء سياقه مع اخوته أم مما يجدر به الترفع عنه؟
أما بالعودة الى الموضوع فأصدقكم القول لم يشف صدري ويقنع عقلي المتواضع الاعجمي سوى الأخت ام هانيء حفظها الله
إذ أن الموضوع فيه سؤال وجواب ولا يمكن أن يخرج بحال من الأحوال جواب "العاقل" عن السؤال الموجه له ...
- إلا بصارف حقيقي كعهد ذكري ورد الماحة له في الحديث وهذا الذي عنته الاخت ام هانيء من وجوب السماع المباشر او المنقول ليحيط السامع بالمسألة جميعها
(يُتْبَعُ)
(/)
- أو كان المتحدث قد خرج عن اطار السؤال ليلفت الانتباه الى ماليس من السؤال وهو مظنة الحظور عند شمول المسألة ويستعمل هذا كثير من المربين ومن في محلهم وهو أيضا ما أشارت اليه الاخت ام هانيء إلا أن هذه المسألة لايدخل فيها ماذكرت ((كرد المظالم و الديات و الديون و غيرها من حقوق العباد)) إذ أن التفاوت بين ماكان يتكلم عنه الشيخ وبين ماقلت كتفاوت الشرق والغرب ..
دوموا بخير
ـ[أبو اسحاق القيرواني]ــــــــ[26 - Sep-2010, مساء 05:24]ـ
السؤال
أنا أعمل في الضرائب على المبيعات في مصر فهل هي حلال أم حرام مع العلم أنها تختلف عن الضرائب العامة" وإن كان بها شبهة فهل يحاسبنا الله عز وجل على العمل في مكان فيه شبهة. وهل يجوز العمل بها حتى أجد غيرها هذا إن كانت حراما. أرجو الفتوى والنصيحة ....... جزاكم الله خيراً؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صدر في هذا الموضوع من الشبكة فتوى برقم:
592 - ورقم: 5811، وقد ذكرنا فيهما:
أن الضرائب نوعان: جائزة وممنوعة:
أما الجائزة فهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال "الخزينة العامة" وألا يكون هناك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
وأما الممنوعة وهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو تجعلها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصحلة العامة، فذلك محرم شرعاً، وآخذها لا يدخل الجنة، كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس. يعني: العشار. والمكوس: هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي.
والعمل في إدارات الضرائب ينبني حكمه على التقسيم السابق للضرائب:
1 - فإن كانت مصلحة الضرائب تراعي الشرع ولا ترهق الناس بالضرائب الباهظة، وتنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين، مع خلو الخزينة العامة للدولة من الأموال أو عجزها عنه، وعدم التسيب في إنفاق المال العام، فعندئذ يجوز للمرء العمل في إدارتها، لكن يجب على العامل أن يلتزم العدل، وأن يبتعد عن الظلم وليحذر من الرشاوى التي تعرض عليه، ليخفف مقدار الضريبة أو ليتجاوز عنها.
2 - وإن كانت الدولة تفرض الضرائب على المواطنين بدون مقابل، أو كان العمل في مصلحة الضرائب يخضع لقوانين مخالفة للشرع، فلا تجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وإذا تبين لك أن طبيعة عملك في ضرائب المبيعات من النوع الثاني، أي المحرم، فلا يجوز لك البقاء في العمل بها حتى تجد عملاً آخر، بل الواجب المبادرة بترك هذا العمل، وأبشر بالفرج من الله، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق:2].
وقال جل من قائل: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ [الذاريات:22].
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=26096(/)
تفضلوا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ... !
ـ[الوايلي]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 04:42]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم اخوتي
هل هناك خلاف في قراءة القران في الفريضة من المصحف
انا مؤذن ولم احفظ القران جيداً
سمعت ان مولى عائشة رضي الله عنها اعتقد انه ذكوان كان يصلي فيهم في رمضان
على المصحف
من لديه علم يخبرنا جزاكم الله خير
ـ[أم هانئ]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 07:36]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
القراءة من المصحف في صلاة الفرض
ما حكم الإمام الذي يقرأ من المصحف في صلاة الجماعة؟.
الحمد لله
لا بأس بقراءة القرآن من المصحف في صلاة النفل، كقيام الليل.
أما الفرض فيكره فيه ذلك لعدم الحاجة إليه غالبا، فإن احتاج فلا بأس بالقراءة من المصحف حينئذٍ.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 335):
" قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف. قيل له: في الفريضة؟ قال: لا , لم أسمع فيه شيئا. وقال القاضي: يكره في الفرض , ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ , فإن كان حافظا كره أيضا. قال: وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان؟ فقال: إذا اضطر إلى ذلك. . . وحُكِيَ عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء. . .
والدليل على جوازه ما روى أبو بكر الأثرم , وابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف.
وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرءون في المصاحف. . . .
وأبيحت القراءة في المصحف لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به.
واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة، والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة. وكره في الفرض على الإطلاق ; لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها " انتهى بتصرف واختصار.
وقال النووي رحمه الله في المجموع (4/ 27):
" لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة. . .
وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد " انتهى باختصار.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز للإمام في أثناء الصلوات الخمس أن يقرأ من المصحف، وخاصة صلاة الفجر لأن تطويل القراءة فيها مطلوب وذلك مخافة الغلط أو النسيان؟
فأجاب:
" يجوز ذلك إذا دعت إليه الحاجة، كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من مصحف، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به، وتطويل القراءة في صلاة الفجر سنة، فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل ولا غيره من بقية القرآن الكريم جاز له أن يقرأ من المصحف، ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن، وأن يجتهد في ذلك، أو يحفظ المفصل على الأقل حتى لا يحتاج إلى القراءة من المصحف، وأول المفصل سورة ق إلى آخر القرآن، ومن اجتهد في الحفظ يسر الله أمره، لقوله سبحانه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) وقوله عز وجل: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ). والله ولي التوفيق " انتهى. "مجموع فتاوى ابن باز" (11/ 117).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/65924 (http://www.islamqa.com/ar/ref/65924)
http://www.islamweb.net/ver2/new_pages/logo/islamweb_small_logo.gif
www.islamweb.net
فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:حكم القراءة من المصحف للمصلّي
رقم الفتوى
:200
تاريخ الفتوى
:16 صفر 1420
السؤال: السلام عليكم و رحمة الله
هل يجوز لمن يصلي الفرائض أن يقرأ من المصحف؟ و جزاكم الله كل خير.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اختلف العلماء في قراءة المصلي من المصحف أثناء صلاته، فأجاز الحنابلة والشافعية القراءة من المصحف في الفرض والنفل، ولما في سنن البيهقي عن عائشة رضي الله عنها، "أنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان" وذكره البخاري تعليقاً.
قال أحمد: (لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له الفريضة؟ قال لم أسمع فيه شيئا). ومنع آخرون من ذلك حتى أبطل أبو حنيفة الصلاة بذلك وعن صاحبيه تكره فقط، والأولى ترك ذلك في الفرض. والاكتفاء به في النفل عند الحاجة كصلاة التراويح وقيام الليل.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)
www.islamweb.net (http://www.islamweb.net)
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=200&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=200&Option=FatwaId)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمة القادر]ــــــــ[18 - May-2010, صباحاً 12:25]ـ
بارك الله فيكم و جزاكم خير الجزاء
ـ[الوايلي]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 04:43]ـ
ام هانئ جزيتِ
خير الجزاء
وبارك الله فيك،،،(/)
لماذ يُغرّب الزاني الغير محصن عاما كاملا ... !!!!!!!!
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 06:45]ـ
سؤال تبادر إلى ذهني ...
لماذا يغرب الزاني الغير محصن عاما كاملا ... ؟؟؟؟
ـ[أبو القاسم المحمادي]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 11:48]ـ
أخي، إليك هذا النقل المبارك:
قال شيخ مشايخي الشيخ ابن عثيمين قدس الله روحه، ورحمه رحمة واسعة:
(والحكمة منه أنه إذا غرب عن هذا المكان الذي وقع فيه الزنا فإنه ربما ينسى ذلك، وأيضاً فإن الغربة توجب أن يشتغل الإنسان بنفسه دون أن يتطلب الشهوة واللذة؛ لأنه غريب، ولا سيما إذا عُلِمَ أنه غُرِّب من أجل الحدّ، فإنه لن يكون لديه فرصة أن يعود إلى هذه المسألة مرة ثانية) الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/ 236).
وقال: (والصحيح: وجوب التغريب، لأنه ثبت بالسنة، ولأن فيه مصلحة، فإن الزاني إذا غُرِّب إلى بلد آخر غير بلده، فإنه لا بد أن تنكسر نفسه، ولا يكون عنده ذلك المرح الذي كان في بلده، وأيضاً إذا غُرِّب ابتعد عن محل الفاحشة، فربما ينساها) التعليق على السياسة الشرعية، ص: (290).(/)
رأى قاطع فى التعامل بالقسط
ـ[المسلم الصابر]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 09:48]ـ
نحن هنا فى الأرياف نذهب لبعض التجار ونشترى منهم بضائع فيقول لك هذه كاش بكذا (اى الدفع فوراً وفى الحال) وبالقسط بكذا (مبلغ أكثر من المبلغ الأول) ودون تحديد لفترة محددة لسداد ذلك القسط [ولقد قرأت رسالة للشيخ الألبانى رحمه الله فى نهاية كتاب (فقه البيوع) حول الأقساط ولكنى لم أستخلص منها الحكم لأننى لست أهلاً لذلك] فأرجو الإفادة أفادنى الله وأياكم أجمعين
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 10:16]ـ
يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط
هل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة؟.
الحمد لله
بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع (السلعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة.
أهمية معرفة حكمه:
بيع التقسيط من المسائل التي ينبغي الاهتمام بمعرفة حكمها الآن لأنه قد انتشر انتشار كبيراً في معاملات الأفراد والأمم بعد الحرب العالمية الثانية.
فتشترى المنشآت والمؤسسات السلع من مورديها بالتقسيط، وتبيعها على زبائنها بالتقسيط، كالسيارات والعقارات والآلات وغيرها.
ومما أدى إلى انتشاره أيضاً: معاملات البنوك والمصارف، حيث يشترى البنك السلعة نقداً، ويبيعها على عملائه بثمن مؤجل (على أقساط).
حكم بيع التقسيط:
ورد النص بجواز بيع النسيئة، وهو البيع مع تأجيل الثمن.
روى البخاري (2068) ومسلم (1603) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط منها أجل معلوم.
ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد، وثمن مؤجل لآجال متعددة.
وروى البخاري (2168) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ. . .
وهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط.
والنصوص وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل.
ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة.
فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه، بحجة أنه ربا.
قالوا: لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا.
وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه.
ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا:
المذهب الحنفي: (الثمن قد يزاد لمكان الأجل) بدائع الصنائع 5/ 187.
المذهب المالكي: (جَعل للزمان مقدار من الثمن) بداية المجتهد 2/ 108.
المذهب الشافعي: (الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة) الوجيز للغزالي 1/ 85.
المذهب الحنبلي: (الأجل يأخذ قسطاً من الثمن) فتاوى ابن تيمية 29/ 499.
واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، منها:
1 - قوله تعالى: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/275.
فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل.
2 - وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.
فالآية بعمومها أيضاً تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين. فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحاً.
3 - ما رواه البخاري (2086) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
وبيع السلم جائز بالنص والإجماع. وهو شبيه ببيع التقسيط. وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن، والبائع بالمال المعجل، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. وأن هذا لا بأس به في البيوع. انظر: المغني (6/ 385)
4 - وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم. فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع.
سئل الشيخ ابن باز عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال:
إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداً، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282.
وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم. . . اهـ فتاوى إسلامية (2/ 331).
انظر: كتاب "بيع التقسيط" للدكتور رفيق يونس المصري.
والله أعلم.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/13973
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المسلم الصابر]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 05:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخى (أبو حاتم بن عاشور) ونفعنى الله وأياك بعلمه. ولقد إستفدت من الرد ومن الرابط الموجود أسفل الرد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/13973
ولكن لى إستفسار أرجوا الرد عليه وهو ان عرض البائع سعرين لسلعة واحدة فى نفس المجلس لايعتبر بيعين فى بيع واحد وهو من البيوع المنهى عنها ............ زززوللجميع جزيل الشكر
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 07:02]ـ
بارك الله فيك أخي, ضع كل سؤالاتك هنا:
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/Fatawa/PostQuestion.aspx
ـ[خالد القعمري]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 07:56]ـ
جزاك الله خيرا(/)
ماهوالحكم الشرعي لذلك الرجل الذي يطلق زوجته ثلاث تطليقات في المجلس الواحد ثم يقول إنن
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[18 - May-2010, صباحاً 08:38]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
ماهوالحكم الشرعي لذلك الرجل الذي يطلق زوجته ثلاث تطليقات في المجلس الواحد ثم يقول إنني أردت تخويفهالاالتطليق
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عيون الأثر]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 03:03]ـ
الطلاق باللفظ الصريح يقع سواء كان جادا أو هازلا ولا تنفع
المقاصد في اللفظ الصريح فما دام طلق فيقع ..
أما مسألة إيقاعه الطلقات الثلاث فالراجح الذي عليه طائفة من أهل العلم
أن الطلاق يقع واحدة لحديث بن عباس في صحيح مسلم ..
أخي الكريم .. هذا الكلام من باب الإفادة لا الحكم في الصورة والأولى
في مثل هذه المسائل أن تسأل أهل العلم المعروفين في علمهم وديانتهم ..
وفقكم الله ..(/)
طلب الحصول على ثلاث رسائل جامعية
ـ[عطاء الله فؤاد]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 01:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
أطلب من الإخوة الفضلاء مساعدتي في الحصول على نسخ مصورة من الكتب الآتية:
[دراسات مقارنة لكتاب تقويم الأدلة في أصول الفقه للقاضي أبي زيد الدبوسي].
للباحث: صبحي محمد جميل الخياط
جامعة الأزهر-كلية الشريعة والقانون: تاريخ المناقشة: 1970.
[تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع للدبوسي من باب القياس إلى الباب الأخير-دراسة وتحقيق-]
للباحث عبد الرحيم الأفغاني
الجامعة الاسلامية- كلية الشريعة - دكتوراه
وطبع بمكتبة الرشد
[الموازنة بين البرهان لإمام الحرمين والقواطع للسمعاني في مباحث الأدلة الأربعة المتفق عليها]
للباحث: سماكي قاسم.
الجامعة الاسلامية المدينة
وجزاكم الله خيرا.(/)
هل من منظومات في القواعد الفقهية تستحق الحفظ؟؟
ـ[ابن فالح المدني]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 01:34]ـ
إخواني السلام عليكم ..
هل من يدلنا على منظومات فقهية جيدة المستوى وشاملة تستحق المدارسة؟
فقد قرأت منظومة ابن سعدي رحمه الله، وكأنه يرتكز فيها على قواعد ابن رجب الحنبلي رحمه الله ..
وأنا لا أدري هل نظم أحد كتب القواعد الفقهية العظيمة النفع كالأشباه والنظائر للسيوطي، والفروق للإمام القرافي المالكي؟؟
لعل من له معرفة يفيدنا مشكورا من لدنا، مأجورا من الله ..
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 02:41]ـ
الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية للأهدل اليمني الشافعي نظم فيها جل القواعد المذكورة في الأشباه والنظائر
وعليها شروح
مرفوعة على النت
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Jun-2010, صباحاً 12:53]ـ
منظومة عثمان بن سند البصري؛ مختصرة وشاملة 43 بيتا، نظم فيها جميع قواعد الأشباه والنظائر للسيوطي: الخمس الكبرى والأربعين الصغرى.
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[18 - Jun-2010, صباحاً 03:18]ـ
منظومة المنهج للامام عليّ بن القاسم الزقاق التجيبيّ المغربي في قواعد المذهب المالكيّ وعليها شرح العلامة أحمد بن محمد الامين الجكني الشنقيطي المسمى اعداد المهج للاستفادة من المنهج.
ـ[ابن فالح المدني]ــــــــ[19 - Jun-2010, صباحاً 11:50]ـ
هناك منظومة لابن سعدي ..
ومطلعها
الحمدُ لله العلي الأَرفق وجامع الأشياء والمفرق
ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة
ـ[نبراس]ــــــــ[24 - Oct-2010, مساء 02:54]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
هل منظومة عثمان بن سند البصري موجودة على النت؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Oct-2010, مساء 02:58]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أرسل لي إيميلك على الخاص وسوف أرسل لك نسخة مصححة منها إن شاء الله.
ـ[شبّاب الخير]ــــــــ[30 - Oct-2010, صباحاً 09:34]ـ
منظومة أصول الفقه وقواعدة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهي مطبوعة مع شرحة الأخير لها:
مطلعها:
الْحُمْدُ لِلَّهِ الْمُعِيدِ المُبْدِي ..... مُعْطِي النَّوَال كُلَّ مَنْ يَسْتجْدِي
مُثَبِّتِ الْأَحْكَام بِالْأُصُولِ ..... مُعِينِ مَنْ يَصبُو إِلَى الوُصُولِ
ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ سَلَامٍ قَدْ أُتِمّ ..... عَلَى الَّذِي أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمْ
مُحَمَّدِ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةَ الْوَرَى ..... وَخَيْرِ هادٍ لِجَمِيعِ مَنْ دَرَى
وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ بُحُورٌ زَاخِرَهْ ..... لَنْ يَبْلُغَ الْكَادِحُ فِيهِ آخِرَهْ
لَكِنَّ فِي أُصُولِهِ تَسْهِيلَا ..... لنَيْلِهِ فَاحْرِصْ تَجِدْ سَبِيلَا
اِغْتَنِمِ الْقَوَاعِدَ الْأُصُولَا ..... فَمَنْ تَفُتْهُ يُحْرَمُ الوُصُولَا
وَهَاكَ مِنْ هَذِي الْأُصُولِ جُمَلَا ..... أَرْجُو بِهَا عَالِ الْجِنَانِ نُزُلَا
قَوَاعِدا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ ..... وَلَيْسَ لِي فِيهَا سِوَى ذَا النَّظْمِ
--------------------------------------------
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 01:05]ـ
بارك الله فيكككككككككككككككك(/)
الوضوء والمذي!!!؟؟؟
ـ[قادم من بعيد]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 01:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما من رجل إلا ويمذي وخاصة الشباب الذين لا زوج لهم
وقد علمنا رسولنا الأكرم عليه أفضل الصلاة والتسليم -بما أنّ المذي نجس- علمنا كيفية التطهر من ذلك
والسؤال
إذا لم يغسل الرجل مذاكيره ولم ينضح ثوبه
ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى
هل الصلاة صحيحة أم باطلة؟
بحثت عن ذلك في بعض كتي الفقه إلا أني ما وجدت ضالتي
فأرجو منكم إثراء هذا الموضوع بالعلم
ـ[قادم من بعيد]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 01:59]ـ
نجاسة المَذْْي (7): يكفي فيها النضْح، ويعفى عن يسيره؛ لمشقة التحرز منه -على ما اختاره المصنف وهو اختيار ابن تيمية أيضاً، ومعتمدُ المذهب: وجوب غسله، وعدم العفو عن شيء منه، كالبول. فعن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: كنتُ رجلاً مذّاءً فاستحييتُ أن أسأل رسول الله (ص)، فأمرتُ المقداد فسأله، فقال: (يغسِل ذَكَره ويتوضأ) متفق عليه.
فإن لم يفعل ذلك فصلّى فما حكم ذلك؟ سواء كان عالما أو تذكّربعد إتمامه الصلاة؟
ـ[عيون الأثر]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 02:45]ـ
أخي الكريم .. من باب الإفادة ..
غسل المذي أو نضحه شرط أو واجب بدليل أمر النبي صلى الله
عليه وسلم وعليه من ترك ذلك عامدا فعليه النضح والوضوء
وإعادة الصلاة ..
وهذه المسألة مبنية على قولهم هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء
على أقوال ثلاثة بسطها الموفق في المغني مع ترجيحه الصحة ..
أما إن كان جاهلا فلا يُجسر أن يقال ببطلان الصلاة لشدة الخلاف
بين أهل العلم ..
ـ[قادم من بعيد]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 10:26]ـ
بوركت أخي
ولكن كما هو معلوم هناك فرق كبير فيما يترتب على كون الأمر شرطا أو واجبا وعليه فإن الصلاة إما أن تكون صحيحة مع الإثم أو باطلة
وسأراجع ما قلت عن الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى
ـ[عيون الأثر]ــــــــ[19 - May-2010, مساء 12:58]ـ
عفوا أخي الكريم .. هو في الشرح الكبير وليس المغني اختلط علي ..
وبالنسبة لمسألة صحة الوضوء قبل الاستنجاء هو رأي الشافعية كما في كتبهم ..(/)
هل تجب الزكاة علىمال مسلم مدخر له لشراء مسكن وقد تعدى النصاب والحول
ـ[عبد فقير]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 10:18]ـ
وكذلك هل تجب الزكاة على مال امرأة ليس معها غيره تنفق منه على أبنائها وقد حال عليه الحول وما هى المراجع التى تكلمت عن ذلك؟
ـ[أم هانئ]ــــــــ[19 - May-2010, صباحاً 05:11]ـ
فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:تجب الزكاة في المال المدخر ولا عبرة للنماء والاستثمار
رقم الفتوى
:1408
تاريخ الفتوى
:16 صفر 1420
السؤال: شخص يقوم بادخار مبلغ مالي كل شهر لشراء عقار لائق لأسرته (فيلا)، وحيث أنه لا يستطيع شراء منزل في ظرف سنة أو سنتين ويحتاج إلى عدة سنوات حتى يتوفر المبلغ اللازم لشراء العقار وسبق أن دفع زكاة عن المبلغ المدخر سنتين. والسؤال بما أن الشخص لا يقوم باستثمار المبلغ المدخر، فما هو حكم الشرع بخصوص التوقف عن دفع الزكاة، علما بأن له عقارا متواضعا لا يتناسب مع طبيعة وظيفته ويريد الإنتقال إلى منزل أفضل. أرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً وبركة وأدامكم رحمة للمسلمين.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإنه يجب على السائل إذا كان الأمر كما ذكر، أن يؤدي زكاة ماله المدخر عنده، سواء ادرخره في بنك أو غيره، لأنه مال حلال مملوك بلغ نصاباً لمسلم وحال عليه الحول، فكلما حال الحول عليه وجب دفع الزكاة ما دام النصاب باقياً، ولا عبرة بعدم النمو والله تعالى وعد المزكين بالبركة والزيادة فقال: (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون). [الروم: 39]. فالله وعد بالزيادة والمضاعفة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)
www.islamweb.net (http://www.islamweb.net)
http://islamweb.net/ver2%20/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=1408&Option=FatwaId (http://islamweb.net/ver2%20/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=1408&Option=FatwaId)
زكاة المال المدخر لبناء منزلهل يجوز إخراج الزكاة عن المال المدخر لشراء بيت للضرورة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...
فالزكاة على المال الذي يحول عليه الحول لدى مالكه هي بمقدار 2.5%. فهذا المبلغ الذي تدخره من أجل بناء منزلك ما دام قد مر عليه عام كامل فيجب إخراج زكاته، ولا يجوز تعطيل الزكاة بحجة أنك تحتفظ به من أجل بناء المنزل.
وليعلم الأخ السائل أن الزكاة لا تنقص مالا، وقد يبارك الله له بعد إخراج زكاة ماله ويصرف الله عنه ما لا يعلمه.
ويحضرني في هذا قوله صلى الله عليه وسلم لأولياء اليتامى فقد أمرهم بالاتجار في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة أو الزكاة
وهذا يعني أنه يجوز شرعاً ادخار المال لغرض معين، ولكن لا يجوز تعطيل زكاته بسبب هذا الغرض، وإنما يجب على من عنده مال أن يحركه لينمو فيستفيد صاحبه ويستفيد الآخرون ويؤدي الغرض منه.
والله أعلم
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1123131857294&pagename=IslamOnline-Arabic-Zakaah_Counsel/ZakaahCounselA/ZakaahCounselA (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1123131857294&pagename=IslamOnline-Arabic-Zakaah_Counsel/ZakaahCounselA/ZakaahCounselA)
حكم من لم يزك ماله المدخر للزواج
السؤال: كنت أجمع مالاً للزواج لمدة سبع سنوات، والحمد لله تزوجت لكن المشكلة أنني لم أخرج زكاة هذا المال ظناً مني أن المال الذي يجمع للزواج لا تجب فيها الزكاة، فما الواجب الآن وقد استنفذت جميع المال للزواج؟
الجواب:
الحمد لله:
أولاً:
يجب على كل مسلم ملك نصاباً وحال عليه الحول، إخراج زكاته على الفور بمجرد انتهاء الحول، فإن أَخَّر إخراج الزكاة وهو متمكن من إخراجها كان آثماً.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/ 308): "إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور، فإن أخرها أثم , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء" انتهى.
والزكاة واجبة في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولو كان مدخراً للزواج أو بناء مسكن ... أو غير ذلك.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (41805 ( http://islamqa.com/ar/ref/41805)) .
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في "نور على الدرب":
أنا شاب موظف لي دخل شهري محدود آخذ منه ما أحتاجه والباقي أضعه في البنك حتى يتكون لدي مبلغ أشتري به أرضاً أقيم عليها مسكناً أسكنه عندما أتزوج، وفعلاً تكون لدي مبلغ خمسة وخمسون ألف ريال ..... فالسؤال: هل علي زكاة في هذه السنوات الثلاث؛ لأنني سمعت أن من يجمع المال حتى يتزوج أو يبني مسكناً يسكنه لا زكاة عليه؟
فأجاب: "هذا غلط، الصواب أن عليه الزكاة، إذا جمع مالاً ليتزوج , أو ليبني مسكناً , أو ليوفي ديناً، فالزكاة عليها إذا حال الحول على المال المجموع، فإذا جمعت من رواتبك أو ثمن الأرض التي بعتها ورصدتها في البنك أو في غير البنك تنتظر تعمير أو تنتظر شراء أرضٍ أخرى، أو تنتظر الزواج أو ما أشبه ذلك، فإن عليك الزكاة إذا حال الحول، كل مال حال عليه الحول من النقود، فإنه يجب عليك زكاته ... انتهى http://www.binbaz.org.sa/mat/13601 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13601)
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: عن المال المدخر للحج في أحد المصارف الإسلامية، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟
فأجاب: "المال إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك؛ فإن المال إذا حال عليه الحول وهو في ملك صاحبه من نقود أو عروض تجارة أو سائمة الأنعام؛ فإنه تجب فيه الزكاة عند كل حول" انتهى من المنتقى من فتاوى الفوزان.
وعلى هذا؛ فالواجب عليك إخراج الزكاة عن السنوات الماضية التي كنت فيها مالكاً للنصاب ولم تخرج الزكاة، وإذا لم يكن معك نقود الآن تخرجها زكاة، فإنها تبقى دَيْناً عليك، متى توفر معك مبلغ من المال أخرجته من الزكاة، وينبغي أن تكتب قدر الزكاة الواجبة عليك، وكلما أخرجت شيئاً من المال قَّيّدته حتى لا تنسى كم بقي عليك من الزكاة.
قال النووي رحمه الله في "المجموع (5/ 310): " إذا مضت عليه ـ المال ـ سنون , ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا .. " انتهى.
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
ظللت عشر سنوات أجمع مالاً ثم تزوجت منه واشتريت سيارة ولم أدفع زكاته طوال هذه السنوات فما الحكم؟
فأجاب: "يظن بعض الناس أنه ما دام يجمع المال ليتزوج، أو يشتري سكناً فلا زكاة عليه، وهذا غير صحيح، بل الزكاة واجبة في المال سواء أعده للنفقة، أو الزواج، أو شراء البيت.
ونقول لهذا السائل: عليك الآن أن تحصي مالك في هذه السنوات وتخرج زكاته.
وعلى الإنسان أن يبادر بسؤال أهل العلم، وبقاء الإنسان هذه المدة الطويلة بدون سؤال فهذا تهاون وتفريط" انتهى.
"مجموع فتاوى بن عثيمين" (18/ 302).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟
فأجابوا:
"أ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.
ب - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16" انتهى.
فتاوى "اللجنة الدائمة" (9/ 395).
http://www.islam-qa.com/ar/ref/128166 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/128166)(/)
الغسل يجب على من .. ؟
ـ[الوايلي]ــــــــ[19 - May-2010, صباحاً 10:56]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم
رجلاً جامع زوجته من غير إيلاج انزل ولم تنزل المرأة
الغسل يجب على من .. ؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[19 - May-2010, مساء 12:30]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
إذا باشر الرجلُ زوجتَه دون إيلاجِ الذكرِ فالغسلُ على من أنزل منهما فقط
وبالإيلاجِ يجبُ عليهما.
وفي السؤالِ المذكورِ يجب الغسلُ على الرجلِ فقط دون المرأةِ لأنه بدون إيلاجِ الذكرِ مع إنزاله دون المرأة.
و الصحيح في كتابة السؤال أن تجعل (الرجل) مرفوعاً فتقول: (رجلٌ جامع زوجتَه ... ) وليس منصوباً -كما كتبته- لاختلال المعنى. ولعله سبق قلم منك أو (سبق لوحة المفاتيح) والله أعلم.
ـ[الوايلي]ــــــــ[19 - May-2010, مساء 01:49]ـ
ابو عزام احسنت
وبارك الله فيك
انني اجهل الشيئ اليسير من النحو
ونفع الله بعلمك
لدي اقتراح اخي الكريم وذلك افضل
عندما يأتي أحد بأثر او بحديث او ماشابه ذلك يأتي بالقائل
ليطمئن قلب السائل
واشكرك على التصحيح
وفي امان الله
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[19 - May-2010, مساء 07:31]ـ
أخي الكريم:
وجوب الغسل على الرجل لكونه صار جنباً وقد خرج منه المني في اليقظة بشهوة فوجوب الغسل عليه -والحالة هذه - لا خلاف فيه فيما أعلم.
أما عدم وجوب الغسل على المرأة فلعدم فعلها ما يوجب الغسل
أما الدليل على عدم وجوب الغسل على المرأة فهو الأصل الذي هو براءة الذمة فلا نلزمها بالغسل إلا بدليل فإذا قال لك قائل يجب عليها الغسل فطالبه بالدليل فإن أتى به وإلا لم تصح دعواه -كما طالبتني بالدليل وقد أحسنت -. وهذا الدليل – براءة الذمة - يكفي لعدم وجوب الغسل على المرأة.
وقد يشكل عليك في عدم وجوب الغسل على المرأة قوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)
ولا إشكال بحمد الله فلو قلنا بالقول المرجوح من أن مس الرجل للمرأة والعكس من نواقض الوضوء فإن هذا على القول به يوجب الوضوء لا الغسل. والصحيح أن المس في آية المائدة (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) هو الجماع لا مباشرة البشرتين فقط والأدلة عليه كثرة جداً منها على سبيل الاختصار ما يلي:
- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: اخْتَلَفْتُ أَنَا وَأُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي اللَّمْسِ، فَقُلْتُ أَنَا وَأُنَاسٌ مِنَ الْمَوَالِي: اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ، وَقَالَتِ الْعَرَبُ: هُوَ الْجِمَاعُ. فَأَتَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: غَلَبَتِ الْعَرَبُ هُوَ الْجِمَاعُ " رواه ابن أبي شيبة ويؤيد تفسير ابن عباس أن القرآن أطلق المس على الجماع في آيات عدة قال تعالى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) (البقرة: من الآية236) وقال) (َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) (الأحزاب: من الآية49) وقال (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) (البقرة: من الآية237) وجعل مس الرجل للمرأة والعكس من نواقض الوضوء فيه خلاف والراجح أنه ليس من النواقض
وأما وجوب الغسل على الرجل فيدل له ما يلي:
1. إجماع الفقهاء على أن من أنزل بشهوة فعليه الغسل ومستند الإجماع الآتي
2. قال تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية6) و الرجل الذي ذكرته في السؤال جنب.
3. عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا فضخت الماء فاغتسل) رواه أبو داود وصححه الألباني وقد ضعف الحديث بعض العلماء. والرجل الذي تسأل عنه قد فضخ الماء.
4. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم: " هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ) رواه مسلم فإذا وجوب الغسل بالإنزال على النائم فالمستيقظ من باب أولى إذا كان بشهوة والرجل كالمرأة في هذا.
وأدلة ذلك كثيرة جدا بل يصعب حصرها.وأرجو أن يكون ما كتبه يروي غليلك
ـ[الوايلي]ــــــــ[04 - Jul-2010, مساء 02:10]ـ
ابو عزام
لا فض الله فوك
اشكرك على المشاركة وبارك الله فيك
طلب الدليل مهم جداً الان اطمئن قلبي كما قال ابراهيم عليه السلام
رب ارني كيف تحيي الموتى الاية
تقبل تحيتي اخي الكريم،،،
وعذراً على الإطالة
ـ[أبو مروان الشبيلي]ــــــــ[09 - Jul-2010, صباحاً 05:39]ـ
أخي الصحيح بارك الله فيك أن تقول "لافَض الله فاك" أو "لافُض فوك"
ففي الأولى: فاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة.
وفي الثانية: فوك نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة.
فالأسماء الخمسة / تنصب بالألف , وترفع بالواو , وتجر بالياء , واختصارها قول من غلبتها القربة:
يا أبتِ الحق فاها , غلبني فوها , لا طاقة لي بفيها.
عذرًا على الإطالة , ولكن أحببنا أن نطرز الصفحة هذه ب"الأسماء الخمسة".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الوايلي]ــــــــ[10 - Jul-2010, صباحاً 09:27]ـ
اخي ابا مروان
اشكرك على هذه المشاركة المفيدة
نفع الله بك كنت اجهل ذلك
استفدنا منك بارك الله فيك،،،(/)
مسلم ترك الصلاة عمدًا ست سنوات فهل يجب عليه القضاء على الفور لكل الصلوات؟
ـ[عبد فقير]ــــــــ[19 - May-2010, مساء 12:16]ـ
أم يجعل لكل يوم نصيب مثل أن يصلى كل يوم خمس صلوات
علمًا بأنه يأخذ بمذهب القضاء
ـ[الوايلي]ــــــــ[19 - May-2010, مساء 01:52]ـ
اسئل الله ان يتوب عليه
وان يهديه إلى صراط الله المستقيم
وان يشرح صدره بالصلاة
ويبشر خيراً إن عاد إلى الله وصلى
وسيفتونك أهل العلم بارك الله فيهم
تقبل مروري،،،
ـ[عمر بن سليمان]ــــــــ[19 - May-2010, مساء 04:08]ـ
اهتم كثيرا لكلمة " عمد "
هل تعني حجود؟
أم لها معنى آخر؟
ـ[احميشان]ــــــــ[28 - May-2010, صباحاً 04:30]ـ
الفوائت لو قضيتها لا تعني انك صليتها صلاة كاملة الاوصاف
اعني ان ثوابها لا يساوي ثواب الصلاة لوقتها
بل
ثواب قضاء الفوائت لا يعادل سوى ثواب النوافل
هناك بعض الفقهاء يفتون بقضاء الفوائت على الشكل التالي
1 ... ما دون الخمسة اي صلوات يوم كامل يقضيه تباعا
قبل حلول الصلاة الموالية ليحصل له الترتيب
2 ... ما فوق الست صلوات يقضيه يوما بيوم وقتا بوقت
اي الصبح بالصبح والظهر بالظهر والعصر بالعصر .. الخ
ومنهم من قال تضبط اليوم الذي انقطعت فيه عن الصلاة
وتصليه في نفس اليوم اي الجمعة بالجمعة والسبت بالسبت
والاحد بالاحد .. الخ ..
لكنك لن تستطيع الوفاء بذالك مهما بلغ عزمك وارادتك
لن تستطيع ان تصلي ست سنوات متتالية في كل يوم عشر صلوات
ولو كان عزمك بهاذا الحجم لما فترت عنها كل هذه المدة
ولو كان واجبا عليك قضاء فوائتك على كثرتها
لوجب على الحائض قضاء ما فاتها من صلوات ايام الحيض وهي اقل كثيرا
الا ترى انها تقضي ما فاتها من الصيام بينما لا تقضي ما فاتها من الصلاة
يكفيك ان تتوب الى الله من تركك الصلاة عمدا
والتطوع بما استطعت من نوافل
بدلا من هذا العزم المبالغ فيه
ولو جددت العزم على ان لا تعود لتركك الصلات
لكفاك ثوابا عند الله تعالى
اذ قد يثقل عليك عدد عشر صلواة فتفتر همتك
وتنقطع حتى عن الخمس الواجبات
وهذا ما نخشاه والله الموفق للصواب
ـ[احميشان]ــــــــ[28 - May-2010, صباحاً 04:42]ـ
اهتم كثيرا لكلمة " عمد "
هل تعني حجود؟
أم لها معنى آخر؟
.............................. .............................. .........................
العمد: الترك مع الاقرار بالوجوب
والجحود: الترك مع انكار الوجوب(/)
البر و الفاجر
ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[19 - May-2010, مساء 11:11]ـ
الحمد لله
و أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده و رسوله ..
وبعد؛
فقد كان المسلمون يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم
كما هو ثابت في الصحيح،
وعملا بهذا فإنّا نود أن نناصح إخواننا ...
نرجو ما عند الله ...
وغيرة على دين الله ...
ونصيحتنا لإخواننا هي حول هذه المنتديات الكثيرة بهذه الشبكة العنكبوتية ...
*فنناصحهم إن شاء الله بالتروي في أخذ دينهم عن كل أحد ...
فقد قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم - كما بالصحيح -:
((يدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ... ))
فإذا كان هذا عند الحبيب صلى الله عليه وسلم؛
فكيف بهذه الشبكة العنكبوتية!!
إذًا فبمواقعها الطالب الرباني!
و الإنسي الشيطاني!
فاحذر عبد الله
وانظر عمن تأخذ دينك
فالأمر كما قال مُحَمَّدُِ بْنُ سِيرِينَ رحمه الله:
إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ ..
فمن وجدت حلية كلامه القرآن
و صحيح الحديث و الأثر
وفتيا الصحابة و التابعين
والنقولات عن أهل القرون الثلاثة الفاضلة الميامين:
فاعضض عليه .. وافرح به .. و الزمه ...
ومن غُبِّيَ عليك أمره فاطرحه .. و دعه .. وانفض يدك منه ..
*وتمسك بما أرشدنا إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم من وَدْعِ الشبهات ...
فإنك إن شاء الله إن وَدَعْتَ الشبهات: البتة لن تقع في المحرمات!
ولا يُشَبِّهَنّ عليك أحدهم بأنك تحرم ما أنزل الله!
فإن من قال: (و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام): هو من أجرى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حديث المشبّهات ...
*ثم ضع يا أخا الإسلام نصب عينيك ما قاله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة:
فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِك الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ ..
****************************** ****************************** ******************
*ثم انظر رحمك الله بماذا كان القوم يشتغلون في القرون الثلاثة الفاضلة ... وكن عليه!
فإنهم ما كان ديدنهم فيها إلا:
طلب الحديث
والآثار عن الصحابة و التابعين
والتنقيب عن علل هذا كله وأسانيده و رجاله ...
ثم إلى أن يمكنك الله من تمييز صحيحه من سقيمه:
انشغل بديوان الصحيح ..
كتاب الإسلام الأعظم بعد القرآن؛
صحيح أبي عبد الله،
فما به إن شاء الله إلا ما صح،
ومرام صاحبه تفقيه المسلمين كما حكى هو،
فإن عكفت عليه وأتقنت متنه:
فزت إن شاء الله ..
وفَقِهْتَ أمر الله ...
وجالستَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم!!!
****************************** **************
إن جُلَّنا قد ابتلي في الوقت ...
حتى صار الرجل يقول:
ولدي أولى ...
أهل بيتي أولى ...
بهذه السويعات ...
أَقْرَأُ عليهم الكتاب و الحديث ...
فلا تنخدعن إذًا إن وجدت مبحثًا على صفحات هذه الشبكة قد خُتمَ بخلاف السنة ..
ولا تقولن انقطع المُناظِرُ ... وفنيت حجته ...
فإن الناس ينظرون ويتحسرون ويحوقلون ..
أين الوقت للرد على كل هذا ..
خاصة من كان منهم يدري ما يخرج من رأسه ...
إن الناس قد كان يكفيهم أن تحدثهم حديثا واحدا في الباب عن رسول الله فينتهوا ...
أما هؤلاء فلا يقنعون بملء الأرض ذهبا ....
فأين الوقت لهذا كله؟! ...
****************************** *********
فهذا نُصحٌ في عجالة
أرجو به ما عند الله
وغيرةً على دين الله
اللهم تقبل
وانفع به ولو بعد حين - آمين -
ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[19 - May-2010, مساء 11:22]ـ
((تصويب)):
عبارة:
((تحرم ما أنزل الله)):
صوابها:
تحرم ما أحل الله(/)
ثلاث مواضع في القرآن أمر الله فيهن رسوله الكريم بالحلف
ـ[علي الفقيه]ــــــــ[21 - May-2010, مساء 03:35]ـ
ثلاث مواضع في القرآن أمر الله فيهن رسوله الكريم بالحلف
الأول: قال تعالى: [ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق] [يونس: 53]
الثاني: قال تعالى: (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم} [سبأ: 3]
الثالث: قال تعالى: (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير) [التغابن: 7]
وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه فتحاكم إليه يوما هو وخصم له فتوجهت اليمين على أبي بكر بن داود فتهيأ للحلف فقال له القاضي إسماعيل: أوتحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟! فقال: وما يمنعني من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه قال: أين ذلك؟ فسردها له أبو بكر فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم.
زاد المعاد لإبن قيم الجوزية (1/ 157)
ـ[الساري]ــــــــ[22 - May-2010, صباحاً 12:21]ـ
ما أطرفه من نقل , وما أجملها من فائدة , فشكرا لك.
وددت أن أسأل: هل حقا ليس إلا المواضع الثلاثة , لكني أخشى لو سألت أن تعلموا شكوى المصحف هجري.
ـ[علي الفقيه]ــــــــ[23 - May-2010, صباحاً 12:20]ـ
ما أطرفه من نقل , وما أجملها من فائدة , فشكرا لك.
وددت أن أسأل: هل حقا ليس إلا المواضع الثلاثة , لكني أخشى لو سألت أن تعلموا شكوى المصحف هجري.
الله يجزيك خير ويبارك فيك.
بإذن سأرد عليك إذا كان هناك مواضع غير هذه الثلاثة، وأنظر ما قاله العلماء، هل هناك زيادة على هذه أو لا.
الله يطول في عمرك على هذا السؤال النفيس السديد.(/)
اربعون فائدة من اية ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) لابن عثيمين رحمه ا
ـ[علي الفقيه]ــــــــ[21 - May-2010, مساء 03:39]ـ
اربعون فائدة من اية ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) لابن عثيمين رحمه الله
نذكر بعضها قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى:
{) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (البقرة:196)
التفسير:
{196} قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}
أي ائتوا بهما تامتين؛ وهذا يشمل كمال الأفعال في الزمن المحدد، وكذلك صفة الحج، والعمرة - أن تكون موافقة تمام الموافقة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به واللام في قوله تعالى: {لله} تفيد الإخلاص - يعني مخلصين لله عز وجل ممتثلين لأمره -.
قوله تعالى: {فإن أحصرتم}
أي منعتم عن إتمامها {فما استيسر} أي فعليكم ما تيسر من الهدي؛ وزيادة الهمزة، والسين للمبالغة في تيسر الأمر؛ و {من الهدي} أي الهدي الشرعي؛ فـ «أل» فيه للعهد الذهني؛ والهدي الشرعي هو ما كان ثنياً مما سوى الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنَّة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» ()؛ وهذا النهي يشمل كل ما ذبح تقرباً إلى الله عز وجل من هدي، أو أضحية، أو عقيقة.
قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم}
أي لا تزيلوها بالموسى {حتى يبلغ الهدي محله}: «محل» يحتمل أن تكون اسم زمان؛ والمعنى: حتى يصل إلى يوم حلوله - وهو يوم العيد -؛ وثبتت السنة بأن من قدّم الحلق على النحر فلا حرج عليه ()؛ ويحتمل أن المعنى: حتى يذبح الهدي؛ وتكون الآية فيمن ساق الهدي؛ ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بال الناس حلوا ولم تحل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر» ().
قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً}
أي واحتاج إلى حلق الرأس؛ {أو به أذًى من رأسه} وهو صحيح، كما لو كان الرأس محلاً للأذى، والقمل، وما أشبه ذلك؛ {ففدية} أي فعليه فدية يفدي بها نفسه من العذاب {من صيام أو صدقة أو نسك}؛ {أو} هنا للتخيير؛ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن «الصيام» ثلاثة أيام ()، وأن «الصدقة» إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع (4)؛ وأما «النسك» فهو ذبح شاة (4)؛ وهذه الجملة قد حذف منها ما يدل عليه السياق؛ والتقدير: فمن كان منكم مريضاً، أو به أذًى من رأسه، فحلق رأسه فعليه فدية.
{فإذا أمنتم}
أي من العدو - يعني فأتموا الحج والعمرة -.
ثم فصّل الله عز وجل المناسك فقال: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} أي فمن أتى بالعمرة متمتعاً بحله منها بما أحل الله له من محظورات الإحرام {إلى الحج} أي إلى ابتداء زمن الحج؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة {فما استيسر من الهدي} أي فعليه ما استيسر من الهدي شكراً لله على نعمة التحلل؛ ويقال في هذه الجملة ما قيل في الجملة التي سبقت في الإحصار.
قوله تعالى: {فمن لم يجد}
أي فمن لم يجد الهدي، أو ثمنه {فصيام ثلاثة أيام} أي فعليه صيام ثلاثة أيام {في الحج} أي في أثناء الحج، وفي أشهره.
قوله تعالى: {وسبعة إذا رجعتم}
أي إذا رجعتم من الحج بإكمال نسكه، أو إذا رجعتم إلى أهليكم.
قوله تعالى: {تلك عشرة كاملة}
للتأكيد على أن هذه الأيام العشرة وإن كانت مفرقة فهي في حكم المتتابعة.
قوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}،
أي ذلك التمتع الموجب للهدي.
وقوله تعالى: {أهله}:
(يُتْبَعُ)
(/)
قيل: المراد به نفسه - أي لمن لم يكن حاضراً المسجد الحرام -؛ وقيل: المراد بـ «الأهل» سكنه الذي يسكن إليه من زوجة، وأب، وأم، وأولاد، وما أشبه ذلك؛ فيكون المعنى: ذلك لمن لم يكن سكنه حاضري المسجد الحرام؛ وهذا أصح؛ لأن التعبير بـ «الأهل» عن النفس بعيد؛ ولكن {أهله} أي الذين يسكن إليهم من زوجة، وأب، وأم، وأولاد هذا هو الواقع.
وقوله تعالى: {حاضري المسجد الحرام}
المراد به مسجد مكة؛ و {الحرام} صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس)؛ وحرمة المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها.
واختلف في المراد بـ {حاضري المسجد الحرام} فقيل: هم أهل الحرم - يعني: من كانوا داخل حدود الحرم -؛ فمن كان خارج حدود الحرم فليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وروي هذا عن ابن عباس، وجماعة من السلف، والخلف؛ وقيل: حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت، ومن دونهم؛ وعلى هذا فأهل بدر من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم دون المواقيت؛ وأهل جدة من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم دون المواقيت؛ وقيل: حاضرو المسجد الحرام أهل مكة، ومن بينهم وبين مكة دون مسافة القصر؛ وهي يومان؛ وعلى هذا فأهل جدة، وأهل بدر ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وأهل بحرة - وهي بلدة دون جدة - على هذا القول يكون أهلها من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم داخل المسافة؛ وأهل الشرائع من حاضري المسجد الحرام؛ والأقرب القول الأول أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم؛ وأما من كان من غير أهل الحرم فليسوا من حاضريه؛ بل هم من محل آخر؛ وهذا هو الذي ينضبط.
قوله تعالى: {واتقوا الله}
أي الزموا تقوى الله عز وجل؛ وذلك بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.
قوله تعالى: {واعلموا أن الله شديد العقاب}
أي شديد المؤاخذة، والعقوبة لمن لم يتقه تبارك وتعالى؛ وسميت المؤاخذة عقاباً؛ لأنها تأتي عقب الذنب.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: وجوب إتمام الحج، والعمرة؛ وظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب منهما، وغير الواجب؛ ووجه هذا الظاهر: العموم في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة}؛ فيكون شاملاً للفريضة، والنافلة؛ ويؤيده أن هذه الآية نزلت قبل فرض الحج؛ لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة في قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} [آل عمران: 97]؛ السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود.
2 - ومن فوائد الآية: أن العمرة، والحج سواء في وجوب إتمامهما؛ لقوله تعالى: {الحج والعمرة}.
3 - ومنها: أنه لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج، والعمرة؛ فلو أن أحداً استناب شخصاً في أن يطوف عنه، أو أن يسعى عنه، أو أن يقف عنه بعرفة، أو أن يقف عنه بمزدلفة، أو أن يرمي عنه الجمار، أو أن يبيت عنه في منى فإنه حرام؛ لأن الأمر بالإتمام للوجوب؛ فيكون في ذلك رد لقول من قال من أهل العلم: إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج، وفي بعضه: أما الاستنابة في نفل الحج - كل النسك - فهذا له موضع آخر؛ وأما في بعضه فالآية تدل على أنها لا تصح.
4 - ومن فوائد الآية: الحذر مما يفعله بعض الناس الآن من التساهل في رمي الجمرات، حيث إنهم يوكلون من يرمي عنهم بدون عذر مخالفة لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}؛ وعليه فلا يصح رمي الوكيل حينئذ؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (181) أي مردود عليه؛ أما إذا كان لعذر كالمريض، والخائف على نفسه من شدة الزحام إذا لم يكن وقت آخر للرمي يخف فيه الزحام فلا بأس أن يستنيب من يرمي عنه؛ ولولا ورود ذلك عن الصحابة لقلنا: إن العاجز عن الرمي بنفسه يسقط عنه الرمي كسائر الواجبات، حيث تسقط بالعجز؛ ويدل لعدم التهاون بالتوكيل في الرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسودة بنت زمعة أن توكل؛ بل أمرها أن تخرج من مزدلفة، وترمي قبل حطمة الناس (182)؛ ولو كان التوكيل جائزاً لمشقة الزحام لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة المزدلفة، وتدرك صلاة الفجر فيها، وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة؛ ولا تُحْرَم من هذه الأفعال؛ فلما أذن لها في أن تدفع بليل عُلم بأن الاستنابة في الرمي في هذا الأمر لا يجوز؛ وكذلك لو كان جائزاً لأذن للرعاة أن يوكلوا، ولم يأذن لهم بأن يرموا
(يُتْبَعُ)
(/)
يوماً، ويدعوا يوماً.
5 - ومن فوائد الآية: وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} يعني أتموها لله لا لغيره؛ لا تراعوا في ذلك جاهاً، ولا رتبة، ولا ثناءً من الناس.
6 - ومنها: أن الحج، والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما؛ لقوله تعالى: {وأتموا}؛ والأمر للوجوب؛ ويدل على أنه للوجوب قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}، حيث أوجب الهدي عند الإحصار؛ أما غيرهما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم، حيس؛ قال: أرينيه؛ فلقد أصبحت صائماً؛ فأكل» (183)؛ لكن يكره قطع النفل إلا لغرض صحيح - كحاجة إلى قطعه، أو انتقال لما هو أفضل منه -.
7 - ومن فوائد الآية: أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمام الحج والعمرة فله أن يتحلل؛ ولكن عليه الهدي؛ لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى}.
8 - ومنها: أن الله تعالى أطلق الإحصار، ولم يقيده؛ لقوله تعالى: {فإن أحصرتم}؛ لأن الفعل لو بُني للفاعل، وذُكر الفاعل اختص الحكم به؛ فإذا قلت مثلاً: «أقام زيد عمراً» صار المقيم زيداً؛ وإذا قلت: «أقيم عمرٌو» صار عاماً؛ فظاهر الآية شمول الإحصار لكل مانع من إتمام النسك؛ فكل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز التحلل به، وعليه الهدي؛ أما الإحصار بالعدو فأظنه محل إجماع فيتحلل بالنص، والإجماع؛ النص: تحلل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية (184)؛ والإجماع: لا نعلم في هذا مخالفاً؛ وأما الحصر بغير عدو، كمرض، أو كسر، أو ضياع نفقة، أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع معه إتمام الحج، والعمرة؛ فإن العلماء اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه لا يتحلل، ويبقى محرماً حتى يزول المانع؛ ومنهم من قال: إنه يتحلل، كالحصر بالعدو؛ حجة الأولين: أن الله تعالى قال: {فإن أحصرتم}؛ والآية نزلت في شأن قضية الحديبية؛ وهم قد أحصروا بعدو؛ فيكون الحصر هنا خاصاً بالعدو؛ ودليل آخر: يقولون: ضباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مريضة، وأنها تريد الحج قال لها: «حجي واشترطي» (185)؛ فلو كان الإحصار بالمرض مبيحاً للتحلل ما احتيج إلى اشتراط؛ فكانت تدخل في النسك، وإذا عجزت تحللت؛ وأجاب القائلون بأن الحصر عام بحصر العدو وغيره بأن الآية مطلقة: {فإن أحصرتم}؛ لم تقيد بحصر العدو؛ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن العلة في جواز التحلل بحصر العدو عدم القدرة على إتمام النسك؛ وهذا حاصل بالحصر بغير العدو؛ والشرع لا يفرق بين متماثلين؛ وأجابوا عن حديث ضباعة بأن يقال: إن الفائدة من حديث ضباعة أنه إذا حصل مرض يمنع من إتمام النسك فإنها تتحلل بلا شيء؛ وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا بدم؛ وحينئذ تظهر فائدة اشتراط من خاف أن يعوقه مرض، أو نحوه عن إتمام النسك؛ والفائدة هي أنه لا يجب عليه الهدي لو تحلل بهذا الحصر؛ والصواب القول الثاني: أن الإحصار يكون بالعدو، وبغيره.
فإن قال قائل: إن قوله تعالى في سياق الآية: {فإذا أمنتم} يشير إلى أن الإحصار المذكور بعدو؟
فالجواب: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، كما هو قول المحققين من أهل أصول الفقه، وغيرهم؛ ونظير ذلك حديث جابر رضي الله عنه: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (186)؛ فإن قوله: «فإذا وقعت الحدود ... » الخ لا يستلزم اختصاص الشفعة بما له حدود، وطرق؛ بل الشفعة ثابتة في كل مشترك على القول الراجح.
9 - ومن فوائد الآية: وجوب الهدي على من أحصر؛ لقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي}.
10 - ومنها: أن من تعذر، أو تعسر عليه الهدي فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي}؛ ولم يذكر الله بديلاً عند العجز؛ وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام، ثم حلّ - قياساً على هدي التمتع -؛ ولكن هذا القياس ليس بصحيح من وجهين:
الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر الآية؛ لأن الله لم يذكر بديلاً للهدي.
الوجه الثاني: أن تحلل المتمتع تحلل اختياري؛ وأما المحصر فتحلله اضطراري.
11 - ومن فوائد الآية: أنه لا يجب على المحصر الحلق عند التحلل؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره؛ وهو أحد القولين في المسألة؛ والقول الثاني: وجوب الحلق؛ لثبوته بالسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه (187)؛ ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لترك مستحب؛ لا يغضب إلا لترك واجب.
12 - ومنها: أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره؛ ولو كان القضاء واجباً لذكره الله عز وجل؛ وهذا يشمل من حصر في فريضة؛ ومن حصر في نافلة؛ لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه فعلها بالخطاب الأول؛ لا على أنه بدل عن هذه التي أحصر عنها؛ فمثلاً رجلاً شرع في حج الفريضة، ثم أحصر عن إتمامها، فذبح الهدي، وتحلل؛ فيجب الحج عليه بعد ذلك؛ لكن ليس على أنه قضاء؛ لكن على أنه مخاطب به في الأصل؛ وتسمية العمرة التي وقعت بعد صلح الحديبية عمرة القضاء ليست لأنها قضاء عما فات؛ ولكنها من «المقاضاة» - وهي المصالحة -؛ ولذلك لم يأت بها كل من تحلل من عمرة(/)
مسائل عمدة الفقه (باب الوضوء) 4 ..
ـ[ناصر الحقيقة]ــــــــ[21 - May-2010, مساء 06:08]ـ
متن العمدة:
باب الوضوء ..
[لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم يقول: بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (64) والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله.
وترتيب الوضوء على ما ذكرنا ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله
والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء
ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.].
مسائل المتن:
باب الوضوء ..
1. ما هو تعريف الوضوء؟.
2. ما حكم النية في الوضوء؟.
3. هل صح شيءٌ في البسملة عند الوضوء؟.
4. ما حكم غسل الكفين ثلاثاً قبل الوضوء؟.
5. ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟.
6. ما صفة المضمضة والاستنشاق؟.
7. ما حكم غسل الوجه، وكم عدد الغسلات؟.
8. ما حكم تخليل اللحية، وهل صح حديثٌ في التخليل؟.
8. متى يجب غسل اللحية؟.
9. ما حكم غسل اليدين إلى المرفقين، وكم عدد الغسلات؟.
10. ما حكم مسح الرأس، وكم عدد المسح له؟.
11. هل تدخل الأذنان مع الرأس، وهل يأخذ ماء جديداً؟.
12. ما هي صفة مسح الرأس؟.
13. ما حكم غسل القدمين إلى الكعبين، وكم عدد الغسلات؟.
14. ما حكم تخليل الأصابع؟.
15. ما حكم رفع البصر إلى السماء عند ذكر الوضوء؟.
16. ما هي الأذكار التي تقال عند نهاية الوضوء؟.
17. ما هي واجبات الوضوء؟.
18. ما هي مسنونات الوضوء؟.
19. ما حكم الزيادة على الثلاث في الوضوء؟.
20. ما حكم الإسراف في الماء؟.
21. ما هي مواطن السواك؟.(/)
مقدار الجائحة أثرا وفقها ...
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[21 - May-2010, مساء 06:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدار الجائحة أثرا وفقها ...
الإمام أبو داود رحمه الله تعالى يقول:
لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى الثُّلُثِ شَىْءٌ وَهُوَ رَأْىُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. (1 ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn1))
وأما الآثار:
فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الجائحة الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو عليه والجائحة المطر والريح والجراد والحريق
وهو سند ضعيف فيه إبراهيم بن أبي يحي وهو متروك عند المحدثين، وهو أحد الرواة الذين انُتقد الإمام الشافعي بسبب الرواية عنه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn2))
مسألة:وضع الجوائح السماوية ([3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn3))
حال الثمار عند شرائها إما:
1 - لها تعلق بأصلها لحاجة تمام الصلاح كمن يشتري عنبا عند بدو صلاحه وهو باق في أصله للحاجة السالفة.
2 - ليس لها تعلق بأصلها ولم يعد في الثمرة حاجة للأصل.
ففي الحالة الأولى اختلاف الأئمة هل توضع الجائحة أم لا توضع؟؟ ومنشأ الخلاف بين الأئمة هو: هل التخلية تعد قبضا في هذه الحال أم لا تعد قبضا حيث إن الاستيفاء لم يكتمل فسقي الأصل ما زال على البائع؟؟
فمن لم يعدها قبضا يضمِّن البائعَ كالإمامِ أحمدَ ومالكٍ-إلا أن مالك لا يرى مادون الثلث جائحة ([4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn4))- ومن عدها قبضا ضمَّنَ المشتري كأبي حنيفة و الشافعي في الجديد.
وأما الحالة الثانية فقد اتفق الفقهاء على أنه لا توضع الجائحة وأن الضمان يقع على كاهل المشتري.
إذن فإمكانية تعميم وضع الجائحة في المعاملات التجارية حاصل بل ريب ...
[1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref1) السنن
[2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref2) التهذيبين والتقريب والكاشف
[3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref3)( فالآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظها، إذ إن المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينه، سواء كان بآفة سماوية لا صنع للآدمي فيه، أو بصنع آدمي لا يمكن أن يضمن إما لسلطته أو لجهالته كما لو نزل الجند ـ الأعداء ـ فيما حول البلد وأتلفوا البساتين فهؤلاء لا يمكن تضمينهم، فيكون إتلافهم كالتلف بالآفة السماوية وهذا قول وجيه) الشرح الممتع
[4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref4) ( وأما اعتبار مالك في مقدار الجائحة الثلث فلأن ما دونه عنده في حكم التافه الذي لا يسلم منه) الإمام ابن عبد البر، الاستذكار
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[24 - Oct-2010, مساء 04:05]ـ
يرفع(/)
سؤال في المذهب المالكي
ـ[أروى عبدالغني]ــــــــ[22 - May-2010, مساء 07:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام ... بارك الله فيكم
أتمنى الإجابة على هذا السؤال:
ما حكم قضاء وإمساك المجنون إذا أفاق في نهار رمضان عند المالكية؟
ـ[أروى عبدالغني]ــــــــ[24 - May-2010, مساء 08:43]ـ
هل من مساعد؟!
ـ[بن فرج]ــــــــ[24 - May-2010, مساء 10:29]ـ
نقل من شرح الخرشي على مختصر خليل: (ص) وَبِعَقْلٍ (ش) هَذَا شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ وَالْوُجُوبِ بِاتِّفَاقٍ فَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي فِي الْإِغْمَاءِ وَلَمَّا أَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَمَعَ الْقَضَاءِ إنْ شَكَّتْ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى الْحَائِضِ أَفَادَ قَضَاءَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ نَصًّا بِقَوْلِهِ: (ص) وَإِنْ جُنَّ، وَلَوْ سِنِينَ كَثِيرَةً (ش) يَعْنِي: أَنَّ صِحَّةَ الصَّوْمِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَقْلِ فَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ مِنْ مَجْنُونٍ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا جُنَّ فِيهِ، وَلَوْ سِنِينَ كَثِيرَةً كَعَشَرَةٍ، وَلَوْ أَبْدَلَ الْوَاوَ بِالْفَاءِ لَكَانَ أَوْلَى وَلَمَّا كَانَ لِلْإِغْمَاءِ سِتُّ حَالَاتٍ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ:. الشرح:
(ص) أَوْ أُغْمِيَ يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ أَوْ أَقَلَّهُ وَلَمْ يَسْلَمْ أَوَّلَهُ فَالْقَضَاءُ لَا إنْ سَلِمَ، وَلَوْ نِصْفَهُ (ش) وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ كُلَّهُ مِنْ فَجْرِهِ لِغُرُوبِهِ فَالْقَضَاءُ وَكَذَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جُلَّ الْيَوْمِ سَلِمَ أَوَّلَهُ أَمْ لَا، وَأَمَّا لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَقَلَّ الْيَوْمِ وَهُوَ مَا دُونَ الْجُلِّ الشَّامِلِ لِلنِّصْفِ فَإِنْ لَمْ يَسْلَمْ أَوَّلَهُ بِأَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ مُغْمًى عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا وَنَوَى لَمَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ فَالْقَضَاءُ أَيْضًا وَإِنْ سَلِمَ قَبْلَ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَ بِحَيْثُ لَوْ نَوَى لَصَحَّتْ نِيَّتُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَأَشْعَرَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ بِوُجُوبِهِ عَلَى مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَكْرَانُ بِالْأَوْلَى لِتَسَبُّبِهِ نَصَّ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ فِطْرُ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ كَمَا قَالَ تت وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى النَّائِمِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ، وَلَوْ نُبِّهَ لَانْتَبَهَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ وَفِيهِ إشَارَةٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِغْمَاءِ وَإِنَّمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ كَثِيرَةً بَعْدَ قَوْلِهِ: سِنِينَ لِأَنَّ جَمْعَ التَّصْحِيحِ مَعَ التَّنْكِيرِ لِلْقِلَّةِ فَلَا يَصْدُقُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَلَوْ عَرَّفَ سِنِينَ لَأَبْطَلَتْ الْأَلِفُ وَاللَّامُ مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جُنَّ إلَخْ) فَالْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ فَلَا يُنَافِي عَدَّ الْعَقْلِ مِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: سِنِينَ كَثِيرَةً) هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ: إنْ قَلَّتْ السُّنُونَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَذَلِكَ كَالْخَمْسَةِ الْأَعْوَامِ وَإِنْ كَثُرَتْ فَلَا قَضَاءَ ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَبْدَلَ الْوَاوَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا ذَكَرَ إلَّا عَدُّهُ الصِّحَّةَ لَا الْقَضَاءَ (قَوْلُهُ: سِتُّ حَالَاتٍ) فِي أَرْبَعٍ الْقَضَاءُ، وَثِنْتَانِ لَا قَضَاءَ فِيهِمَا، الْأُولَى قَوْلُهُ: يَوْمًا، الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ: أَوْ جُلَّهُ، الثَّالِثَةُ قَوْلُهُ: أَوْ أَقَلَّهُ تَحْتَهُ اثْنَتَانِ مَا كَانَ دُونَ النِّصْفِ وَمَا كَانَ النِّصْفَ، وَكَذَا قَوْلُهُ: لَا إنْ سَلِمَ وَلَوْ نِصْفَهُ فِيهِ صُورَتَانِ: فِي أَرْبَعٍ الْقَضَاءُ، وَاثْنَتَانِ لَا قَضَاءَ فِيهِمَا
(يُتْبَعُ)
(/)
وَهُمَا الْمُشَارُ لَهُمَا بِقَوْلِهِ: وَلَوْ نِصْفَهُ هَذَا مَا أَفَادَهُ تت (قَوْلُهُ: أَوْ أُغْمِيَ إلَخْ) وَالسُّكْرُ بِحَرَامٍ كَالْإِغْمَاءِ فِي تَفْصِيلِهِ، بَلْ أَوْلَى، وَالْحَلَالُ كَالنَّوْمِ كَمَا فِي شب (قَوْلُهُ: فَالْقَضَاءُ) وَلَوْ تَقَدَّمَتْ مِنْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ نِيَّةُ الصَّوْمِ، أَمَّا بِخُصُوصِ الْيَوْمِ أَوْ بِانْدِرَاجِهَا فِي نِيَّةِ الشَّهْرِ لِبُطْلَانِهَا بِإِغْمَائِهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاسْتِمْرَارِهِ لِطُلُوعِهِ (قَوْلُهُ: لَا إنْ سَلِمَ) أَيْ: مِنْ الْإِغْمَاءِ وَقْتَ النِّيَّةِ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَهَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَوْ نِصْفَهُ فَلَا قَضَاءَ، وَلَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِيمَا قَبْلَ وَقْتِ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ لِبَقَائِهَا حَيْثُ سَلِمَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ إيقَاعِهَا، وَإِنْ لَمْ يُوقِعْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ حَيْثُ تَقَدَّمَتْ لَهُ نِيَّةُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَبْلَهُ، أَوْ بِانْدِرَاجِهَا فِي نِيَّةِ الشَّهْرِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْهَا لِعَدَمِ صِحَّتِهِ بِدُونِ نِيَّةٍ، ثُمَّ الرَّاجِحُ أَنَّ الْجُنُونَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يُفَصَّلُ فِيهِ كَالْإِغْمَاءِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ سَكْرَانُ بِالْأَوْلَى) أَيْ: بِحَرَامٍ، وَأَمَّا بِالْحَلَالِ فَكَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فَيُفَصَّلُ فِيهِ تَفْصِيلَهُمَا، وَلَيْسَ السَّكْرَانُ بِحَلَالٍ كَالنَّائِمِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِ عج، وَمِمَّنْ جَعَلَهُ كَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ عج فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَسُكْرِهِ لَيْلًا فَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ تَسَاوِي حَالَتَيْ السُّكْرِ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ) أَيْ: بِصَدَدِ التَّكْلِيفِ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ نُبِّهَ كَالتَّعْلِيلِ وَقَوْلُهُ: لِلْفَرْقِ أَيْ: لِوَجْهِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ جَمْعَ إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ سِنِينَ فِي مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصْدُقُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ) فِيهِ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى مَا فَوْقَ الْعَشَرَةِ (قَوْلُهُ: لَأَبْطَلَتْ الْأَلِفُ وَاللَّامُ إلَخْ) أَيْ: وَيُسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ كَثِيرَةً، هَذَا ظَاهِرٌ إذَا جُعِلَتْ لِلِاسْتِغْرَاقِ، وَأَمَّا إذَا جُعِلَتْ لِلْجِنْسِ فَيُحْتَاجُ لِقَوْلِهِ كَثِيرَةً. ا. هـ مستفاد من المكتبة الشاملة.
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[25 - May-2010, صباحاً 02:20]ـ
أقول: لخص مذهبَ المالكية في مسألة امساك المجنون وقضائه وكذا المغمى عليه" الشيخُ محمد العربي القروي في كتابه "الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية"ص 195فقال:"إذا جُنّ الصائمُ أو أُغمي عليه مع الفجر فعليه القضاءُ لعدم صحة صومه, لزوال عقله وقت النية, بخلاف ما لو كان مجنونا أو مغمى عليه قبل الفجر وأفاق وقت الفجر فلا قضاء عليه لسلامته وقت النية.
كما يلزمه القضاء إن جُن أو أُغمي عليه بعد الفجر كلّ يومه أوجُله, ولا قضاء عليه إن أُغمي عليه بعد الفجر نصف يومه أو أقل من النصف."انتهى
ـ[أروى عبدالغني]ــــــــ[25 - May-2010, صباحاً 05:28]ـ
نقل من شرح الخرشي على مختصر خليل: (ص) وَبِعَقْلٍ (ش) هَذَا شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ وَالْوُجُوبِ بِاتِّفَاقٍ فَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي فِي الْإِغْمَاءِ وَلَمَّا أَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَمَعَ الْقَضَاءِ إنْ شَكَّتْ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى الْحَائِضِ أَفَادَ قَضَاءَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ نَصًّا بِقَوْلِهِ.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
ـ[أروى عبدالغني]ــــــــ[25 - May-2010, صباحاً 05:30]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
أقول: لخص مذهبَ المالكية في مسألة امساك المجنون وقضائه وكذا المغمى عليه" الشيخُ محمد العربي القروي في كتابه "الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية"ص 195فقال:"إذا جُنّ الصائمُ أو أُغمي عليه مع الفجر فعليه القضاءُ لعدم صحة صومه, لزوال عقله وقت النية, بخلاف ما لو كان مجنونا أو مغمى عليه قبل الفجر وأفاق وقت الفجر فلا قضاء عليه لسلامته وقت النية.
كما يلزمه القضاء إن جُن أو أُغمي عليه بعد الفجر كلّ يومه أوجُله, ولا قضاء عليه إن أُغمي عليه بعد الفجر نصف يومه أو أقل من النصف."انتهى
وفقك الله شيخنا الكريم
ما أهمية كتاب الخلاصة الفقهية للقروي في المذهب المالكي؟
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[25 - May-2010, مساء 08:50]ـ
ما أهمية كتاب الخلاصة الفقهية للقروي في المذهب المالكي؟
1 - كتاب "الخلاصة الفقهية"ليس من أمهات الكتب في المذهب المالكي ولا من مصادره الاصلية, ولكنه من الكتب المهمة والمعتمدة والموثوق بها في تلخيص وتقريب وتيسير التعرف على مذهب المالكية في الفروع الفقهية في أبواب العبادات مضافا إليها بابا الأضحية و الذكاة.
2 - مؤلفه "الشيخ محمد العربي القروي"التونسي من أجلة علماء المالكية الزيتونيين المعاصرين, وعلماء المغاربة عموما أقعد بغيرهم في المعرفة بالمذهب المالكي أصوله وفروعه من غيرهم.
3 - هذا الكتاب اعتمد فيه مؤلفه على أوثق مصادر المذهب وأصح كتبه التي بها القضاء والفتيا "كالمختصر الخليلي" و "أقرب المسالك"للعلامة الدردير وهما الكتابان اللذان عليهما الاعتماد في التدريس للطبقة المنتهية من طلاب العلم في الأزهر الشريف-عمره الله- وفي عموم الأقطار المغربية ولذلك كانت هذه الخلاصة كما وصفها مؤلفها"موضع الثقة والاطمئنان و محل الاعتماد والاستشهاد".
4 - هذه"الخلاصة"اطلع عليها أجلة الفقهاء التونسيين الزيتونيين كالشيخ العلامة ابراهيم النيفر وغيره فاستحسنوها و ارتضوها وقاموا ببثها ونشرها بين الطلبة وتدريسها, وهي معروفة متداولة مرغوب فيها بين طلبة الفقه المالكي عندنا في الجزائر وفي غيرها, وحبذا لو تطالعين مقدمتها.
5 - هذه الخلاصة أوثق بكثير من الكتب المؤلفة حديثا والتي قصد مؤلفوها تقريب وتيسير مذهب المالكية في الفروع ويكفيها شرفا أنها كانت محل رضا علماء الزيتونة-أعاد الله إليها سالف أمجادها- ولم ينتشرأحد من الكتب المشار إليها كانتشارها ولم يشتهر اويحز ما حازت وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
6 - هذا أختي الفاضلة إن كان سؤالك سؤال مسترشد, وإن كان سؤال منكر عليّ جلب نص من هذه "الخلاصة"فأنا ما نقلت ذلك الا بعدما اطلعت على نص "العلامة الخرشي على خليل" الذي جلبه أخونا الفاضل فأردت توضيح وتيسير هذا النص العسر بلغة سهلة ميسرة لتقريب رأي المالكية في الموضوع لمن يطالعه فتثقل عليه عبارة الشروح القديمة المطولة.
وفقنا الله وإياك وسدد خطانا إلى كل خير.
ـ[أروى عبدالغني]ــــــــ[25 - May-2010, مساء 10:37]ـ
1 - كتاب "الخلاصة الفقهية"ليس من أمهات الكتب في المذهب المالكي ولا من مصادره الاصلية, ولكنه من الكتب المهمة والمعتمدة والموثوق بها في تلخيص وتقريب وتيسير التعرف على مذهب المالكية في الفروع الفقهية في أبواب العبادات مضافا إليها بابا الأضحية و الذكاة.
2 - مؤلفه "الشيخ محمد العربي القروي"التونسي من أجلة علماء المالكية الزيتونيين المعاصرين, وعلماء المغاربة عموما أقعد بغيرهم في المعرفة بالمذهب المالكي أصوله وفروعه من غيرهم.
3 - هذا الكتاب اعتمد فيه مؤلفه على أوثق مصادر المذهب وأصح كتبه التي بها القضاء والفتيا "كالمختصر الخليلي" و "أقرب المسالك"للعلامة الدردير وهما الكتابان اللذان عليهما الاعتماد في التدريس للطبقة المنتهية من طلاب العلم في الأزهر الشريف-عمره الله- وفي عموم الأقطار المغربية ولذلك كانت هذه الخلاصة كما وصفها مؤلفها"موضع الثقة والاطمئنان و محل الاعتماد والاستشهاد".
4 - هذه"الخلاصة"اطلع عليها أجلة الفقهاء التونسيين الزيتونيين كالشيخ العلامة ابراهيم النيفر وغيره فاستحسنوها و ارتضوها وقاموا ببثها ونشرها بين الطلبة وتدريسها, وهي معروفة متداولة مرغوب فيها بين طلبة الفقه المالكي عندنا في الجزائر وفي غيرها, وحبذا لو تطالعين مقدمتها.
5 - هذه الخلاصة أوثق بكثير من الكتب المؤلفة حديثا والتي قصد مؤلفوها تقريب وتيسير مذهب المالكية في الفروع ويكفيها شرفا أنها كانت محل رضا علماء الزيتونة-أعاد الله إليها سالف أمجادها- ولم ينتشرأحد من الكتب المشار إليها كانتشارها ولم يشتهر اويحز ما حازت وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
6 - هذا أختي الفاضلة إن كان سؤالك سؤال مسترشد, وإن كان سؤال منكر عليّ جلب نص من هذه "الخلاصة"فأنا ما نقلت ذلك الا بعدما اطلعت على نص "العلامة الخرشي على خليل" الذي جلبه أخونا الفاضل فأردت توضيح وتيسير هذا النص العسر بلغة سهلة ميسرة لتقريب رأي المالكية في الموضوع لمن يطالعه فتثقل عليه عبارة الشروح القديمة المطولة.
وفقنا الله وإياك وسدد خطانا إلى كل خير.
جزاك الله خيراً أستاذي الفاضل
بل سؤالي سؤال مسترشد، فالكتاب عندي وهو جدا ممتع، لكن لأنه ليس من الكتب المعتمدة أتردد كثيراً في التوثيق منه، ولذلك أردت أن أعرف أهميته عند المالكية.
وبهذا تكون خلاصة المسألة:
أن المجنون إذا أفاق في نهار رمضان، فإنه لا يستحب له الإمساك، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم عند المالكية.
قال في مواهب الجليل:
" ... أن من كان له عذر يبيح له الإفطار مع العلم برمضان فأصبح مفطراً لذلك ثم زال عذره فإنه لا يستحب له الإمساك في بقية يومه،كالحائض تطهر،والمسافر إذا قدم مفطراً، والمجنون إذا أفاق والصبي إذا احتلم وكان مفطرا فإنه لا يستحب لهم الإمساك في بقية يومهم ... ". والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بن فرج]ــــــــ[26 - May-2010, صباحاً 11:22]ـ
للفائدة في موضوع الاغماء والنوم وأثره في الاحكام الفقهية هذا رابط رسالة وفعت هنا في الموقع ضمن الرسائل الجامعية:
http://www.archive.org/download/alnwom/0.pdf
ـ[أروى عبدالغني]ــــــــ[26 - May-2010, مساء 11:34]ـ
جزاك الله خيرا.(/)
تجريد قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد من كلام شيخ الإسلام ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - May-2010, مساء 11:49]ـ
الحمد لله وحده ..
1 - إِذَا تَعَذَّرَ إقَامَةُ الْوَاجِبَاتِ مِنْ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا بِمَا فِيهِ مضرة دُونَ مَضَرَّةِ تَرْكِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ: كَانَ تَحْصِيلُ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ مَعَ مَفْسَدَةٍ مَرْجُوحَةٍ مَعَهُ خَيْرًا مِنْ الْعَكْسِ.
2 - يَجُوزُ تَرْكُ بَعْضِ وَاجِبَاتِ الشَّرِيعَةِ وَارْتِكَابُ بَعْضِ مَحْظُورَاتِهَا لِلضَّرُورَةِ؛ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْعَجْزُ عَنْ بَعْضِ سُنَّة الخلفاء الراشدين أَوْ وَقَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى بَعْضِ مَا نَهَوْا عَنْهُ؛ بِأَنْ تَكُونَ الْوَاجِبَاتُ الْمَقْصُودَةُ بِالْإِمَارَةِ لَا تَقُومُ إلَّا بِمَا مَضَرَّتُهُ أَقَلُّ.
3 - إذَا كان بحيث إذا أراد فَعَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ وَجِهَادٍ وَإِمَارَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ الْمَحْظُورَاتِ = فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ أَغْلَبَ الْأَمْرَيْنِ. فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ تَرْكِ ذَلِكَ الْمَحْظُورِ لَمْ يَتْرُكْ ذَلِكَ لِمَا يُخَافُ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ مَا هُوَ دُونَهُ فِي الْمَفْسَدَةِ؛ وَإِنْ كَانَ تَرْكُ الْمَحْظُورِ أَعْظَمَ أَجْرًا لَمْ يَفُوتُ ذَلِكَ بِرَجَاءِ ثَوَابٍ بِفِعْلِ وَاجِبٍ يَكُونُ دُونَ ذَلِكَ؛ فَذَلِكَ يَكُونُ بِمَا يَجْتَمِعُ لَهُ مِنْ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ.
4 - إذا كان َقَدْ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ عَلَى السَّالِكِ سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْمَشْرُوعَةِ الْمَحْضَةِ إلَّا بِنَوْعِ مِنْ الْمُحْدَثِ لِعَدَمِ الْقَائِمِ بِالطَّرِيقِ الْمَشْرُوعَةِ عِلْمًا وَعَمَلًا. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ النُّورُ الصَّافِي بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا النُّورُ الَّذِي لَيْسَ بِصَافٍ. وَإِلَّا بَقِيَ الْإِنْسَانُ فِي الظُّلْمَةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَعِيبَ الرَّجُلُ وَيَنْهَى عَنْ نُورٍ فِيهِ ظُلْمَةٌ. إلَّا إذَا حَصَلَ نُورٌ لَا ظُلْمَةَ فِيهِ.
5 - الْعُدُولَ عَنْ كَمَالِ خِلَافَةِ النُّبُوَّةِ الْمَأْمُورِ بِهِ شَرْعًا: تَارَةً يَكُونُ لِتَقْصِيرِ بِتَرْكِ الْحَسَنَاتِ عِلْمًا وَعَمَلًا وَتَارَةً بِعُدْوَانِ بِفِعْلِ السَّيِّئَاتِ عِلْمًا وَعَمَلًا وَكُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ قَدْ يَكُونُ عَنْ غَلَبَةٍ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ قُدْرَةٍ. " فَالْأَوَّلُ " قَدْ يَكُونُ لِعَجْزِ وَقُصُورٍ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ قُدْرَةٍ وَإِمْكَانٍ. و " الثَّانِي ": قَدْ يَكُونُ مَعَ حَاجَةٍ وَضَرُورَةٍ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ غِنًى وَسَعَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاجِزِ عَنْ كَمَالِ الْحَسَنَاتِ وَالْمُضْطَرِّ إلَى بَعْضِ السَّيِّئَاتِ مَعْذُورٌ.
6 - التَّعَارُضُ إمَّا بَيْنَ حَسَنَتَيْنِ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا؛ فَتُقَدَّمُ أَحْسَنُهُمَا بِتَفْوِيتِ الْمَرْجُوحِ وَإِمَّا بَيْنَ سَيِّئَتَيْنِ لَا يُمْكِنُ الْخُلُوُّ مِنْهُمَا؛ فَيَدْفَعُ أَسْوَأَهُمَا بِاحْتِمَالِ أَدْنَاهُمَا. وَإِمَّا بَيْنَ حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ لَا يُمْكِنُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا؛ بَلْ فِعْلُ الْحَسَنَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِوُقُوعِ السَّيِّئَةِ؛ وَتَرْكُ السَّيِّئَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِتَرْكِ الْحَسَنَةِ؛ فَيُرَجَّحُ الْأَرْجَحُ مِنْ مَنْفَعَةِ الْحَسَنَةِ وَمَضَرَّةِ السَّيِّئَةِ. ... فَتَبَيَّنَ أَنَّ السَّيِّئَةَ تُحْتَمَلُ فِي مَوْضِعَيْنِ دَفْعِ مَا هُوَ أَسْوَأُ مِنْهَا إذَا لَمْ تُدْفَعْ إلَّا بِهَا وَتَحْصُلُ بِمَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ تَرْكِهَا إذَا لَمْ تَحْصُلْ إلَّا بِهَا وَالْحَسَنَةُ تُتْرَكُ فِي مَوْضِعَيْنِ إذَا كَانَتْ مُفَوِّتَةً لِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهَا؛ أَوْ مُسْتَلْزِمَةً لِسَيِّئَةٍ تَزِيدُ مَضَرَّتُهَا عَلَى مَنْفَعَةِ الْحَسَنَةِ
(يُتْبَعُ)
(/)
7 - إذَا كَانَ الْمُتَوَلِّي لِلسُّلْطَانِ الْعَامَّ أَوْ بَعْضَ فُرُوعِهِكَالْإِمَارَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالْقَضَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ إذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَدَاءُ وَاجِبَاتِهِ وَتَرْكُ مُحَرَّمَاتِهِ وَلَكِنْ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ مَا لَا يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ قَصْدًا وَقُدْرَةً: جَازَتْ لَهُ الْوِلَايَةُ وَرُبَّمَا وَجَبَتْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ إذَا كَانَتْ مِنْ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي يَجِبُ تَحْصِيلُ مَصَالِحهَا مِنْ جِهَادِ الْعَدُوِّ وَقَسْمِ الْفَيْءِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَأَمْنِ السَّبِيلِ: كَانَ فِعْلُهَا وَاجِبًا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمًا لِتَوْلِيَةِ بَعْضِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ وَأَخْذِ بَعْضِ مَا لَا يَحِلُّ وَإِعْطَاءِ بَعْضِ مَنْ لَا يَنْبَغِي؛ وَلَا يُمْكِنُهُ تَرْكُ ذَلِكَ: صَارَ هَذَا مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ أَوْ الْمُسْتَحَبُّ إلَّا بِهِ فَيَكُونُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا إذَا كَانَتْ مَفْسَدَتُهُ دُونَ مَصْلَحَةِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ أَوْ الْمُسْتَحَبِّ بَلْ لَوْ كَانَتْ الْوِلَايَةُ غَيْرَ وَاجِبَةٍ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ظُلْمٍ؛ وَمَنْ تَوَلَّاهَا أَقَامَ الظُّلْمَ حَتَّى تَوَلَّاهَا شَخْصٌ قَصْدُهُ بِذَلِكَ تَخْفِيفُ الظُّلْمِ فِيهَا. وَدَفْعُ أَكْثَرِهِ بِاحْتِمَالِ أَيْسَرِهِ: كَانَ ذَلِكَ حَسَنًا مَعَ هَذِهِ النِّيَّةِ وَكَانَ فِعْلُهُ لِمَا يَفْعَلُهُ مِنْ السَّيِّئَةِ بِنِيَّةِ دَفْعِ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهَا جَيِّدًا. وَهَذَا بَابٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النِّيَّاتِ وَالْمَقَاصِدِ.
فإذا ازْدَحَمَ وَاجِبَانِ لَا يُمْكِنُ جَمْعُهُمَا فَقُدِّمَ أَوْكَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَاجِبًا وَلَمْ يَكُنْ تَارِكُهُ لِأَجْلِ فِعْلِ الْأَوْكَدِ تَارِكَ وَاجِبٍ فِي الْحَقِيقَةِ. وَكَذَلِكَ إذَا اجْتَمَعَ مُحَرَّمَانِ لَا يُمْكِنُ تَرْكُ أَعْظَمِهِمَا إلَّا بِفِعْلِ أَدْنَاهُمَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُ الْأَدْنَى فِي هَذِهِ الْحَالِ مُحَرَّمًا فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنْ سُمِّيَ ذَلِكَ تَرْكُ وَاجِبٍ وَسُمِّيَ هَذَا فِعْلُ مُحَرَّمٍ بِاعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ لَمْ يَضُرَّ. وَيُقَالُ فِي مِثْلِ هَذَا تَرْكُ الْوَاجِبِ لِعُذْرِ وَفِعْلُ الْمُحَرَّمِ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ أَوْ لِلضَّرُورَةِ؛ أَوْ لِدَفْعِ مَا هُوَ أحرم ...
8 - وَهَذَا بَابُ التَّعَارُضِ بَابٌ وَاسِعٌ جِدًّا لَا سِيَّمَا فِي الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ الَّتِي نَقَصَتْ فِيهَا آثَارُ النُّبُوَّةِ وَخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ تَكْثُرُ فِيهَا وَكُلَّمَا ازْدَادَ النَّقْصُ ازْدَادَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ وَوُجُودُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ بَيْنَ الْأُمَّةِ فَإِنَّهُ إذَا اخْتَلَطَتْ الْحَسَنَاتُ بِالسَّيِّئَاتِ وَقَعَ الِاشْتِبَاهُ وَالتَّلَازُمُفَأَقْوَامٌ قَدْ يَنْظُرُونَ إلَى الْحَسَنَاتِ فَيُرَجِّحُونَ هَذَا الْجَانِبَ وَإِنْ تَضَمَّنَ سَيِّئَاتٍ عَظِيمَةً وَأَقْوَامٌ قَدْ يَنْظُرُونَ إلَى السَّيِّئَاتِ فَيُرَجِّحُونَ الْجَانِبَ الْآخَرَ وَإِنْ تَرَكَ حَسَنَاتٍ عَظِيمَةًوالمتوسطون الَّذِينَ يَنْظُرُونَ الْأَمْرَيْنِ قَدْ لَا يَتَبَيَّنُ لَهُمْ أَوْ لِأَكْثَرِهِمْ مِقْدَارُ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَضَرَّةِ أَوْ يَتَبَيَّنُ لَهُمْ فَلَا يَجِدُونَ مَنْ يُعِينُهُمْ الْعَمَلَ بِالْحَسَنَاتِ وَتَرْكَ السَّيِّئَاتِ؛ لِكَوْنِ الْأَهْوَاءِ قَارَنَتْ الْآرَاءَ.
9 - فَيَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَتَدَبَّرَ أَنْوَاعَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَقَدْ يَكُونُ الْوَاجِبُ فِي بَعْضِهَا - كَمَا بَيَّنْته فِيمَا تَقَدَّمَ -: الْعَفْوَ عِنْدَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ؛ لَا التَّحْلِيلَ وَالْإِسْقَاطَ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِي أَمْرِهِ بِطَاعَةِ فِعْلًا لِمَعْصِيَةِ أَكْبَرَ مِنْهَا فَيَتْرُكُ الْأَمْرَ بِهَا دَفْعًا لِوُقُوعِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ مِثْلَ أَنْ تَرْفَعَ مُذْنِبًا إلَى ذِي سُلْطَانٍ ظَالِمٍ فَيَعْتَدِي عَلَيْهِ فِي الْعُقُوبَةِ مَا يَكُونُ أَعْظَمَ ضَرَرًا
(يُتْبَعُ)
(/)
مِنْ ذَنْبِهِ وَمِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِي نَهْيِهِ عَنْ بَعْضِ الْمُنْكَرَاتِ تَرْكًا لِمَعْرُوفِ هُوَ أَعْظَمُ مَنْفَعَةً مِنْ تَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ فَيَسْكُتُ عَنْ النَّهْيِ خَوْفًا أَنْ يَسْتَلْزِمَ تَرْكَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِمَّا هُوَ عِنْدَهُ أَعْظَمُ مِنْ مُجَرَّدِ تَرْكِ ذَلِكَ الْمُنْكَرِ. فَالْعَالِمُ تَارَةً يَأْمُرُ وَتَارَةً يَنْهَى وَتَارَةً يُبِيحُ وَتَارَةً يَسْكُتُ عَنْ الْأَمْرِ أَوْ النَّهْيِ أَوْ الْإِبَاحَةِ كَالْأَمْرِ بِالصَّلَاحِ الْخَالِصِ أَوْ الرَّاجِحِ أَوْ النَّهْيِ عَنْ الْفَسَادِ الْخَالِصِ أَوْ الرَّاجِحِ وَعِنْدَ التَّعَارُضِ يُرَجَّحُ الرَّاجِحُ - كَمَا تَقَدَّمَ - بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.
فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ وَالْمَنْهِيُّ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمُمْكِنِ: إمَّا لِجَهْلِهِ وَإِمَّا لِظُلْمِهِ وَلَا يُمْكِنُ إزَالَةُ جَهْلِهِ وَظُلْمِهِ فَرُبَّمَا كَانَ الْأَصْلَحُ الْكَفَّ وَالْإِمْسَاكَ عَنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ كَمَا قِيلَ: إنَّ مِنْ الْمَسَائِلِ مَسَائِلَ جَوَابُهَا السُّكُوتُ كَمَا سَكَتَ الشَّارِعُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ عَنْ الْأَمْرِ بِأَشْيَاءَ وَالنَّهْيِ عَنْ أَشْيَاءَ حَتَّى عَلَا الْإِسْلَامُ وَظَهَرَ ... فَفَرْقٌ بَيْنَ تَرْكِ الْعَالِمِ أَوْ الْأَمِيرِ لِنَهْيِ بَعْضِ النَّاسِ عَنْ الشَّيْءِ إذَا كَانَ فِي النَّهْيِ مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ وَبَيْنَ إذْنِهِ فِي فِعْلِهِ. وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ. فَفِي حَالٍ أُخْرَى يَجِبُ إظْهَارُ النَّهْيِ: إمَّا لِبَيَانِ التَّحْرِيمِ وَاعْتِقَادِهِ وَالْخَوْفِ مِنْ فِعْلِهِ. أَوْ لِرَجَاءِ التَّرْكِ. أَوْ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ.
10 - فَإِذَا حَصَلَ مَنْ يَقُومُ بِالدِّينِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ الْأُمَرَاءِ أَوْ مَجْمُوعِهِمَا كَانَ بَيَانُهُ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ شَيْئًا فَشَيْئًا بِمَنْزِلَةِ بَيَانِ الرَّسُولِ لِمَا بُعِثَ بِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يُبَلِّغُ إلَّا مَا أَمْكَنَ عِلْمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَلَمْ تَأْتِ الشَّرِيعَةُ جُمْلَةً كَمَا يُقَالُ: إذَا أَرَدْت أَنْ تُطَاعَ فَأْمُرْ بِمَا يُسْتَطَاعُ. فَكَذَلِكَ الْمُجَدِّدُ لِدِينِهِ وَالْمُحْيِي لِسُنَّتِهِ لَا يُبَالِغُ إلَّا مَا أَمْكَنَ عِلْمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ كَمَا أَنَّ الدَّاخِلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُمْكِنُ حِينَ دُخُولِهِ أَنْ يُلَقَّنَ جَمِيعَ شَرَائِعِهِ وَيُؤْمَرَ بِهَا كُلِّهَا. وَكَذَلِكَ التَّائِبُ مِنْ الذُّنُوبِ؛ وَالْمُتَعَلِّمُ وَالْمُسْتَرْشِدُ لَا يُمْكِنُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ أَنْ يُؤْمَرَ بِجَمِيعِ الدِّينِ وَيُذْكَرَ لَهُ جَمِيعُ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَا يُطِيقُ ذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يُطِقْهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لَمْ يَكُنْ لِلْعَالِمِ وَالْأَمِيرِ أَنْ يُوجِبَهُ جَمِيعَهُ ابْتِدَاءً بَلْ يَعْفُوَ عَنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِمَا لَا يُمْكِنُ عِلْمُهُ وَعَمَلُهُ إلَى وَقْتِ الْإِمْكَانِ كَمَا عَفَا الرَّسُولُ عَمَّا عَفَا عَنْهُ إلَى وَقْتِ بَيَانِهِ
وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ إقْرَارِ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَرْكِ الْأَمْرِ بِالْوَاجِبَاتِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ وَالتَّحْرِيمَ مَشْرُوطٌ بِإِمْكَانِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَقَدْ فَرَضْنَا انْتِفَاءَ هَذَا الشَّرْطِ.
11 - فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْفَسَادِ الْقَلِيلِ بِالْفَسَادِ الْكَثِيرِ وَلَا دَفْعُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ بِتَحْصِيلِ أَعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ. وَمَطْلُوبُهَا تَرْجِيحُ خَيْرِ الْخَيْرَيْنِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَجْتَمِعَا جَمِيعًا وَدَفْعُ شَرِّ الشَّرَّيْنِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعَا جَمِيعًا
12 - و الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة = أبيح المحرم ..(/)
تأصيل مسألة رضاع الكبير!
ـ[علي دغري]ــــــــ[23 - May-2010, صباحاً 01:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العلي القدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين وبعد:
فهذه المسألة - رضاع الكبير - أثيرت قبل فترة والآن لا يزال صداها عند البعض ما بين راد بعقله، وباحث عن الحق بالأدلة.
الإخوة الباحثين، هل لهذه المسألة مَن يشفي فيها الغليل وفق قواعد الأصول وأصول البحث والاستدلال؟
فالنصوص وردت بأن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين خمس رضعات بعد نسخ العشر في آخر الأمر.
وحديث سهلة بنت سهل يرِد على هذه المسألة بقوة لا سيما والنص فيها صحيح صريح، والعلماء ما بين مخصص لها وآخذ بالعموم المنطبق على تلك الحال فقط.
وعائشة رضي الله عنها كانت تأمر بعض الصحابة ليرضعن من أخواتها ليحل لهم الدخول عليها مع خلاف بقية أمهات المؤمنين لها.
هل من نقاش مُرَكَّز مُشبع لهذه المسألة فقد حِرت فيها كثيراً.
تحيتي ودعواتي للجميع بالتوفيق والإخلاص وبغية الحق.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - May-2010, صباحاً 02:04]ـ
اختيار شيخ الإسلام
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((الاختيارات الفقهية-البعلي)): ((وَيَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَرَضَاعُ الْكَبِيرَةِ تَنْتَشِرُ بِهِ الْحُرْمَةُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَشِمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ لِقِصَّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَاللَّيْثِ وَدَاوُد مِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا)).
http://1.1.1.3/bmi/www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif وقال في ((الاختيارات الفقهية-البرهان ابن القيم)): ((وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه - كقصة سالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنه - وهو بعض مذهب عائشة رضي الله عنها فإنها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً)).
http://1.1.1.3/bmi/www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif وشرحه الشيخ محمد الحمد بقوله: ((وأما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فسلكوا مسلك ثالثاً: وهو أن هذا الحديث فيه خصوصية وصف , فمن كانت حاله وكان وصفه كوصف سالم فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر , كاللقيط مثلاً في أهل البيت يكون عند أهل البيت لقيط أو يربون في بيتهم ابن عم لهم أو نحو ذلك , ويكبر ولا يحصل له رضاع فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر وهذا هو أصح الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم)).
http://1.1.1.3/bmi/www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif وقال ابن القيم: ((أن حديثَ سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوصٍ، ولا عامٍ فى حقِّ كُلِّ أحد، وإنما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يَستغنى عن دخوله على المرأة، ويَشقُّ احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبى حُذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجَةِ أَثَّر رضاعُه، وأما مَنْ عداه، فلا يُؤثِّر إلا رضاعُ الصغير، وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديثُ النافية للرضاع فى الكبير إما مطلقة، فتقيَّد بحديث سهلة، أو عامة فى الأحوال فتخصيصُ هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديثِ من الجانبين، وقواعدُ الشرع تشهد لهُ، والله الموفق)).
http://1.1.1.3/bmi/www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif قلت: وهذا هو المناسب لأصول الشيخ فهو لا يرى اختصاص شخص بحكم لمجرد شخصه كما بيناه من قبل في موضوع مستقل.
والحمد لله وحده.
ـ[الجندى السلفى الأثرى]ــــــــ[25 - May-2010, صباحاً 12:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العلي القدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين وبعد:
فهذه المسألة - رضاع الكبير - أثيرت قبل فترة والآن لا يزال صداها عند البعض ما بين راد بعقله، وباحث عن الحق بالأدلة.
الإخوة الباحثين، هل لهذه المسألة مَن يشفي فيها الغليل وفق قواعد الأصول وأصول البحث والاستدلال؟
فالنصوص وردت بأن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين خمس رضعات بعد نسخ العشر في آخر الأمر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وحديث سهلة بنت سهل يرِد على هذه المسألة بقوة لا سيما والنص فيها صحيح صريح، والعلماء ما بين مخصص لها وآخذ بالعموم المنطبق على تلك الحال فقط.
وعائشة رضي الله عنها كانت تأمر بعض الصحابة ليرضعن من أخواتها ليحل لهم الدخول عليها مع خلاف بقية أمهات المؤمنين لها.
هل من نقاش مُرَكَّز مُشبع لهذه المسألة فقد حِرت فيها كثيراً.
تحيتي ودعواتي للجميع بالتوفيق والإخلاص وبغية الحق.
بارك الله فيك يا أخى ,,
1 - لا تعارض بين حديث -سهله - ,,و حديث - أن الخمس رضعات يحرمن - ,,
و ذلك أنا لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه.
فالمعلوم , أنه قصد خمس رضعات مشبعات , فهو معلوم عندهم ,,
و إن لم يحمل على ذلك , فالوجه الاخر: أن ذلك قبل نسخ عدد الرضعات.
إذا لا يوجد إشكال و لا يوجد تعارض , فعدم النقل ليس نقلاً للعدم , فهو من المعلوم عندهم و لا حاجه فالاخبار عنه.
2 - اما الاختلاف فى: قولين
/// القول الاول: أن هذه الواقعه خاصه فقط بسهله , دون غيرها.
و هو قول كثير من أهل العلم , بالاضافه إلى باقى أمهات المؤمنين , مثل - أم سلمه رضى الله عنها - فقد أنكرت ذلك - و قد قرأت ذلك فى بعض الاخبار - ,
/// القول الثانى: هو قول عائشه رضى الله عنها , و بعض أهل العلم مثل شيخ الاسلام و تبعه تلميذه النجيب العلامه بن القيم.
و صراحه فى المسأله إفراط و تفريط ,
الافراط: إدعاء البعض أن الاحاديث لا تثبت فى هذا الباب , و هذا من الجهل بالسنه.
التفريط: قول أحدهم , يجوز للمرأه إرضا زميلها فى العمل , و هذا تلاعب بالدين. غفر الله لنا ولهم.
و لا تحتار يا أخى بارك الله فيك ,,
انصح نفسى و اياك و الاخوه بسماع تأصيل تلك المساله من العلامه المحدث / ابى اسحاق الحوينى - حفظه الله -
و لن تستفين من الحلقه حتى تكتب فيها بيدك كل ما تسمعه , ثم تناقشه مع طلاب العلم , فتفهم المسأله بارك الله فيك ,,
إعلم يا أخى بارك الله فيك , أنى لا أفتيك و لكن من باب مناقشه العلم ,, فالمنتدى منتدى علمى , جوزيت خيراً
الحلقه هنا
http://www.*******.com/watch?v=wSejqxTZ_ds
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[29 - Jun-2010, مساء 09:36]ـ
موقع الفقه الاسلامي نشر بحثا في (رضاع الكبير) للشيخ " الحمادي " أحد اعضاء المجلس.
حكم رضاع الكبير
اسم الباحث لأبي محمد عبدالله بن جابر الحمادي
المصدر موقع الفقه الإسلامي
التحكيم ــــــ
المقدمة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فهذا بحثٌ يتعلق بحكم رضاع الكبير من حيث كونه محرِّماً، وهو مثالٌ من الأمثلة التي تناولتُها بالدراسة في رسالتي للماجستير: (مختلِف الحديث عند الإمام ابن عبدالبر من خلال كتابه التمهيد؛ عرضاً ودراسة).
وقد أشار عليَّ بعض المشايخ بنشر هذا الجزء، لمناسبته للواقع أولاً، ولأني كتبتُه قبل سنوات؛ بعيداً عن التأثر بمثل ما وقع هذه الأيام من كلام في المسألة.
أسأل الله أن ينفع به كلَّ من اطلع عليه.
الخاتمة وأختمُ هذا العرض بقول من قال بتأثير رَضَاع الكبير مطلقاً –دون التقييد بالحاجة- فقد ذهب إلى ذلك عطاء بن أبي رَبَاح وابن حزم ورُوي عن داود الظاهري وفي ثبوت ذلك عنه نظر بل نقلَ ابنُ حزمٍ عنه وعن الظاهرية موافقةَ الجمهور ونقلَ الطبريُّ الجوازَ عن أمِّ المؤمنينَ حفصة بنت عمر، وعبدالله بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير.
ولعلَّ هؤلاء يرون عدمَ وجود اختلافٍ بين هذين الحديثين؛ فحديث: "إنما الرَّضَاعة من المجاعَة" يدلُّ على تأثير رَضَاع الكبير كما يدلُّ على تأثير رَضَاع الصغير، وأنَّ كلَّ ما يسدُّ الجوعَ من لبن المرضِعة فهو محرِّم.
فإن قيل: ما فائدة الحصر في هذا الحديث –بناءً على هذا القول- إذا كان الصغيرُ والكبيرُ سواء؟
فيُقال: فيه إبطالُ تعلُّق التحريم بالقطرة والقطرتين، أو المصَّة الواحدة من اللبن؛ التي لا تُغْني من جوعٍ، ولا تُنبِتُ لحماً، ولا تُنشِزُ عظماً.
المناقشة والترجيح:
وبعد هذا العرض أذكرُ بعضَ التعقيبات على المسالك المذكورة فأقول:
أولاً: مسلك الجمع مسلكٌ جيد في الجملة؛ لأنَّ مَبناه على العمل بجميع الأحاديث الواردة، إلا أنه يُشكِلُ عليه أمران:
(يُتْبَعُ)
(/)
أولهما: ورودُ جملة من الأحاديث التي تردُّ هذا الجمع، وأهمُّها حديث: "إنما الرَّضَاعة من المجاعَة" فإنه كالصريح في عدم تأثير رَضَاع الكبير، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قاله عقب ذكر عائشة أنَّ ذاك الرجل الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها هو أخوها من الرَّضَاع، فحينها أمر بالتحري في هذا الباب، وأخبر أنَّ الرضاعةَ المؤثِّرةَ في التحريم لا تكون إلا من المجاعة.
وأما باقي الأحاديث فقد سبق الكلام عليها من الناحية الحديثية، ويبدو لي أنها لا تصلح حجة على أصحاب هذا القول؛ مع صراحة بعضها من حيث الدلالة.
ثانيهما: أنَّ عامة الصحابة رضي الله عنهم على خلاف مقتضى هذا الجمع، فقد ثبتَ عن كثيرٍ من أكابرهم وفقهائهم أنَّ الرَّضَاع فيما زاد عن الحولَين غيرُ مؤثِّر، وما رُوي عنهم لا ينبغي إغفالُه، ومحالٌ أن يخفَى الحقُّ على هؤلاء جميعاً، خاصةً مع علمنا باطِّلاع بعضهم على حادثة سالمٍ مولَى أبي حذيفة.
وقد سبق -في الباب الأول من الرسالة- الكلامُ على حكم العدول عن مسلك الجمع إلى مسلك الترجيح، وأنه لا يلزم لذلك تعذُّر الجمع تماماً، بل يكفي للعدول عن مسلك الجمع كونُ مسلك الترجيح أقوى دليلاً، ولو كان مسلك الجمع ممكِناً.
ثانياً: مسلك النسخ بعيد؛ لأنَّ القرائنَ المستَدَلَّ بها على تقدُّم حديث سالمٍ مولَى أبي حذيفة وتأخُّر الأحاديث المخالفة ليست قوية، بل الصواب تأخُّر حديث سَهْلَةَ بنت سهيل عما وردَ من بيان حكم رَضَاع الكبير، فإنها –رضي الله عنها- قد استدركت قائلةً: (وكيف أُرْضِعُه وهو رجلٌ كبير)! وفي هذا استشكالٌ منها لرَضَاع الكبير، فكأنَّ المنعَ من رَضَاع الكبير وعدمَ إفادته التحريم أمرٌ معلوم.
وأما الاستدلالُ برواية بعض صغار الصحابة ومَنْ تأخَّر إسلامُهم فغيرُ كافٍ؛ لعدم تصريحهم بالسماع، فيحتملُ سماعهم لها من كبار الصحابة، وممن تقدَّمَ إسلامه.
ثم إنَّ نساءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يذكرنَ النسخ؛ وإنما ذكرنَ التخصيصَ.
ثالثاً: يمكن مناقشةُ مسلك الترجيح باعتبار المتن بأن يُقال:
الأصلُ تعميمُ الحكم على جميع مَنْ كانت حالُه كحال سالمٍ وأما تخصيصُ الحكم بشخصٍ دون غيره ممن يشاركه في الأوصاف فمخالفٌ للأصل، ومثله يحتاجُ إلى دليلٍ، فالشريعة لا تفرق بين متماثلين، وقد اعترفَ أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة الحجة التي احتجت بها عائشة رضي الله عنها وأثبتْنَها؛ ولا عبرةَ بتركهنَّ لها.
ثم لو كان الأمرُ مختصاً بسالمٍ لبيَّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما بيَّنَ اختصاصَ أبي بردة بن نِيار بالتضحية بالجذَع من المعز.
ثم إنَّ دعوى الخصوصية من الحكم بالظن، والظنُّ لا يغني من الحقِّ شيئاً.
وأما الاستدلال بقوله تعالى: ?وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ? (البقرة-233) فمحلُّ نظر! إذ الآيةُ إنما هي في الكلام عن الرَّضَاعة التي توجِبُ النَّفَقةَ على المرضِعة، والتي يُجبَرُ عليها الأب، ولم يُذكَر في الآية عدمُ تأثير الرَّضَاع فيما زاد عن الحولين.
ويؤكد هذا أنَّ الله تعالى قال في آيةٍ أخرى: ?وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ? (النساء-23) ولم يقيِّد الرَّضَاع بوقتٍ محدَّد؛ وعمومُ هذه الآية لا يجوز تخصيصُه إلا بنصٍّ واضح، لا بالظنون والاحتمالات.
ومع ذلك فالذي يبدو لي أنَّ هذا المسلكَ هو الأقوى –أعني: مسلك الترجيح بالخصوصية- لما أوردوا من أدلة، وأما ما أُورِدَ عليه من إشكالات فيمكنُ الجوابُ عنها بما يلي:
فأما قولُ المعترِض بـ (أنَّ الأصلَ تعميمُ الحكم وعدم الخصوصية ... ) إلى آخر الاعتراض السابق ذِكرُه؛ وكون القول بالخصوصية ترجيحاً بالظنِّ= فيُجابُ عنه بأنَّ القرائنَ الدالة على الخصوصية قويةٌ، ولا يلزم لثبوت الخصوصيةِ التصريحُ بها من لفظ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو الوصول إلى درجة اليقين؛ فإنَّ لهذا المثال –الذي نحن بصدد الحديث عنه- من القرائن القوية التي تؤيد القولَ بالخصوصية ما يقاربُ اللفظَ الصريح، وقد سبق ذكرها عند الكلام على أدلة مسلك الترجيح، وأشير هنا إلى أهمها:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - ما سبق ذكرُه من أنَّ أبا حذيفة كان قد تبنَّى سالماً وربَّاه –قبل تحريم التَّبَنِّي- ولم يكن له من الدخول على سالمٍ وأهله بُدٌّ، فدَعَت الحاجةُ إلى جَعْلِه ذا مَحْرَم -وما زال التشريع قائماً- فرُخِّص في رَضَاع سالمٍ علاجاً لهذه المشكلة العارضة في زمن التشريع.
ويَبعد أن يُقال: إذا وُجِدت الحاجةُ فيصحُّ رَضَاع الكبير؛ لأنَّ الأدلة الدالة على عدم تأثير رَضَاع الكبير كثيرة، وهي الأصل في بيان زمن الرَّضَاع المحرِّم.
وفرقٌ بين الحال في زمن التشريع والحال بعد زمن التشريع؛ وقضيَّةُ سالم لم يُرْوَ مثلُها في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تتكرَّر هذه الحادثة، لاستقرار التشريع.
ومَنْ يجدُ لقيطاً فيلتقطه ويُرَبِّيه فإنما يفعله على أن اللقيطَ ليس ابناً للملتقِط، إذ لا يجوز أن ينسبه إليه لأنَّ ذلك محرم، فسينشأ اللقيط وهو يعلم أن هذا الرجل ليس أباً له، وزوجتُه ليست أماً له، وإنما هي عمته أو خالته أو غير ذلك مما يمكن إشعارُ الطفل به.
ثم إنَّ الدليلَ على هذا القول –أعني التقييدَ بالحاجة- أخصُّ من المدلول، و لا يمكن حملُ الدليل على عموم الحاجات لوجود ما يعارضه، فلزمَ بقاؤه مختصاً بالحاجة التي جاءت في الحديث، ومعلومٌ أنَّ حادثة سالم لا يمكن أن تقع مرة أخرى، لأنَّ أبا حذيفة كان قد تَبَنَّى سالماً، ثم أبطلَ الإسلامُ التَّبَنِّي، فعُلِمَ بهذا أنَّ ما وقعَ لسالم مخصوصٌ به، علاجاً لهذه المشكلة العارضة.
فنحن نقرُّ أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين؛ لكن التماثل في هذه المسألة متعذر.
2 - جَزْمُ أمِّ المؤمنين أمِّ سلمة رضي الله عنها بالخصوصية، بل إنها حَكَتْ ذلك عن عامة أمَّهات المؤمنين؛ زوجاتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة رضي الله عن الجميع.
وأما القول بأنه لو كان الحكم مخصوصاً بسالم لوَرَدَ التصريحُ بالخصوصية كما ورد ذلك في حديث أبي بُردة بن نِيَار، حيث بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الأضحيةَ التي ضَحَّى بها لا تجزئُ لأحد بعده= فلا يُشكِل على مثالنا هذا، وقد سبق أنه لا يلزم التصريحُ بالخصوصية من لفظ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فهذا إلزامٌ بما لا يلزم، وفي مسألتنا من القرائن الدالة على الخصوصية ما يكفي، وقد سبق ذكرُها في ثنايا التدليل على قوة هذا المسلك، وفي الجواب عما استُشكِل عليه.
تحميل البحث للتحميل:
http://www.gulfup.com/do.php?id=4210258
ـ[علي فهر]ــــــــ[18 - Jul-2010, مساء 08:34]ـ
باسم الله والحمد لله والصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه الى يوم الدين
اما بعد:
الكبير عندما يرضع المرأة تحصل وتنجرعليه مفاسد فالرجل مهما كان ايمانه فانه يتلذذ و هذه مفسدة عظيمة في الدين
بين المفسدة الدينية والمصلحة الدنيوية (دخول الخادم مثلا) يقدم دفع المضار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين(/)
من أحق بالحضانة ...
ـ[بن فرج]ــــــــ[24 - May-2010, مساء 03:43]ـ
هذا بحث جمعته على عجل في مجلس واحد بعد أن قُدم لي سؤال حول الموضوع من أب له طفلة توفيت أمها فرافعته جدتها أم أمها الى القضاء لتحوز منه الطفلة وهو يعلم أن الجدة لن تقوم عليها القيام المرضي لأسباب ذكرها وقد كان المستقر في أذهاننا أن أم الأم مقدمة على أم الأب فأفتيته على وفق ما هو مقرر لكن بعد أن ذكر لي الأسباب قلت في نفسي ينبغي أن يبحث هذا الباب ويحرر فوقفت على ما دار في نفسي مقررا بكلام فذ تلوح عليه أمارات التأصيل والتدقيق والبعد عن الجمود وأيضا بما يتوافق مع المصلحة المرعية فسبحان الله كم من مسألة يتتالى عليها السابق واللاحق ويعوزها التحرير والنظر الدقيق , فكان هذا المبحث للامام ابن القيم وشيخه العلم ابن تيمية رحمهما الله فإليكه على هذا الرابط:
http://www.megaupload.com/?d=SPXDLSIY(/)
للمدارسه: ما هى مذاهب - الأخذ من اللحيه - .. ؟؟؟
ـ[الجندى السلفى الأثرى]ــــــــ[24 - May-2010, مساء 11:53]ـ
السلام عليكم , و رحمه الله وبركاته ,,
كنت اود مدارسه مذاهب الأخذ من اللحيه ,, بالأدله و بأرقام الصفحات من الكتب , بعد إذنكم ,,
فالذى عندى عندى أنها خمس مذاهب و هى
1 - وجوب الاأخذ من اللحيه بغير حد , و ذهب اليه بن جرير الطبرى.
2 - استحباب الاخذ من اللحيه , و هذا إذا كانت نافره , و هو مذهب مالك ,
3 - جواز الاخذ مع شرط القبضه ,,
4 - الجواز المطلق ,, و لا تقيد بقبضه
5 - كراهه الاخذ منها ,,
أتمنى ذكر كل قول و من من العلماء قال به , و من المصادر بارك الله فيكم ,,
و أنا أتكلم عن الاخذ , و ليس عن الحلق , فالحلق - حرام - بإجماع , و هذا معلوم ,, جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[25 - May-2010, صباحاً 01:23]ـ
وفقك الله في بحثك
سبق وأن طرح هذا الموضوع على هذا الرابط:
حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=56465).
فقد نقلت فيه مذاهب العلماء
ركز على المشاركة رقم: 7
أرجو أن تجد فيه ما يفيدك
ـ[جذيل]ــــــــ[28 - May-2010, صباحاً 03:07]ـ
السلام عليكم , و رحمه الله وبركاته ,,
كنت اود مدارسه مذاهب الأخذ من اللحيه ,, بالأدله و بأرقام الصفحات من الكتب , بعد إذنكم ,,
فالذى عندى عندى أنها خمس مذاهب و هى
1 - وجوب الاأخذ من اللحيه بغير حد , و ذهب اليه بن جرير الطبرى.
2 - استحباب الاخذ من اللحيه , و هذا إذا كانت نافره , و هو مذهب مالك ,
3 - جواز الاخذ مع شرط القبضه ,,
4 - الجواز المطلق ,, و لا تقيد بقبضه
5 - كراهه الاخذ منها ,,
أتمنى ذكر كل قول و من من العلماء قال به , و من المصادر بارك الله فيكم ,,
و أنا أتكلم عن الاخذ , و ليس عن الحلق , فالحلق - حرام - بإجماع , و هذا معلوم ,, جزاكم الله خيرا
6 - تحريم الاخذ منها ,,
مع العلم ان الكراهة في عرف السلف تعني التحريم.
ـ[جمال الجمال]ــــــــ[01 - Jul-2010, صباحاً 11:27]ـ
عندي سؤال هنا
هل القاعدة الفقهية وهي باب لا ينكر تغير الفتوى من زمان لاخر ومن مكان لاخر تنطبق على اللحية لان اغلب الناس في هذا العصر يحلقونها؟.
ـ[عمرو الكرمي]ــــــــ[01 - Jul-2010, صباحاً 11:50]ـ
السلام عليكم
نرى عبر شاشات التلفزة عددا من يعدهم الناس من كبار العلماء في العالم الاسلامي حليقي اللحى ... فبم يستدل هؤلاء على الحلق بالكلية؟؟؟؟
ـ[جمال الجمال]ــــــــ[01 - Jul-2010, مساء 05:35]ـ
الى الاخ همر الكرمي
يستدلون بالحديث الذي في مسلم ورواه الترمذي وغيره عشر من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية وغير ذالك فقال الشافعي انما اقتران اللحية بسنن غير واجبة يدل على انها غير واجبة يقول النبي عليه الصلاة والسلام
عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ
قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى انْتِقَاصُ الْمَاءِ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ وَفِي الْبَاب عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
فاذا كانت اللحية اقترنت مع امور مستحبة مثل التسوك والمضمضة وغيرها فهذه قرينة على ان اعفاءها غير واجب وفسر ما جاء في الاحاديث الاخرى التي تحث عليها بانها مقيدة بما دل عليه هذا الحديث لانه يفهم منه الاستحباب.
ـ[جمال الجمال]ــــــــ[01 - Jul-2010, مساء 05:37]ـ
عندي سؤال هنا
هل القاعدة الفقهية وهي باب لا ينكر تغير الفتوى من زمان لاخر ومن مكان لاخر تنطبق على اللحية لان اغلب الناس في هذا العصر يحلقونها؟.
.............................. .............................. .............................
ـ[مؤمل عفو الغفور]ــــــــ[25 - Jul-2010, مساء 03:41]ـ
وفقك الله في بحثك
سبق وأن طرح هذا الموضوع على هذا الرابط:
حكم الاخذ من اللحية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=56465).
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد نقلت فيه مذاهب العلماء
ركز على المشاركة رقم: 7
أرجو أن تجد فيه ما يفيدك
نقل للمشاركة السابعة في الموضوع الذي وضع الأخ أبو سعيد رابطه
(أقوال فقهاء المذاهب في مشروعية الأخذ من اللحية)
المنقول عن جمهور علماء المذاهب جواز الأخذ من اللحية على خلاف في تحديد مقدار المأخوذ منها وحكمه، فإليك النصوص عنهم:
? -قول الإمام أبو حنيفة وبعض أصحابه: نقل أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنفي (ت:182هـ) في كتابه: (الآثار:234.نسخة الشاملة) آثارا رواها الإمام أبو حنيفة بأسانيدها عن ابن عمر و غيره تتعلق باللحية منها: " .. عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنه قال: " لا بأس أن يأخذ الرجل من لحيته ما لم يتشبه بأهل الشرك". اهـ. ومنها: " عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته".اهـ. ومنها: " عن أبي حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ منها ما جاوز القبضة ".اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام أبا حنيفة روى آثار الأخذ من اللحية مما يدل عنده على جواز الأخذ منها. و يؤيده ما نُقل في المذهب عن الكامل بن الهُمام الحنفي (ت:681هـ) كما في كتابه: ("فتح القدير": 2/ 348. نسخة الشاملة) بعد ذكره المذهب في الأخذ من اللحية؛ قال:" يُحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها، كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، كما يشاهد في الهنود و بعض أجناس الفرنج، فيقع بذلك الجمع بين الروايات، ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم: (جزوا الشوارب و اعفوا اللحى، خالفوا المجوس) فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأمّا الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة و مخنثة الرجال لم يبحه أحد".اهـ. والله أعلم.
? -قول الإمام مالك وبعض أصحابه: قال سحنون كما في (المدونة:1/ 430): قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حلَّ من احرامه أن يأخذ من لحيته و شاربه و أظفاره؟ قال: "لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلِّم و أن يأخذ من شاربه و لحيته، وذكر مالك أنّ ابن عمر كان يفعله". اهـ. و مما جاء في (التمهيد:24/ 145) للحافظ ابن عبد البر:" لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قال ابن القاسم: فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر ". اهـ. وقال القرطبي كما في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:1/ 512): " فأما أخذ ما تطاير منها، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف ".اهـ. وقال العلامة الباجي كما في (شرح الموطأ: 3/ 32) عند شرحه لأثر عبد الله بن عمر "كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه":" يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك -رحمه الله-؛ لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة".اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام مالك جوز الأخذ و التقصير لما تطاير من اللحية، وما يشوه، ويدعو إلى الشهرة من طولها وعرضها ولم يحدد مقدارا للأخذ. بل نقل بعض أصحابه الاستحباب في النسك، واستحسان الأخذ منها ما لم يصل إلى تغيير الخلقة و الاستئصال. ومما ذكره العلامة الزرقاني-رحمه الله-كما في (شرح الموطأ:4/ 335): "الاعتدال محبوب، والطول المفرط قدحٌ يشوه الخلق و يطلق ألسنة المغتابين، ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية و جعلها طاقات فيكره، أو يقصد الزينة و التحسين لنحو النساء ".اهـ. وينظر الرسالة لإبن أبي زيد القيرواني وشرحها للأزهري. والله أعلم.
? -قول الإمام الشافعي وبعض أصحابه: قال الإمام الشافعي في " الأم " (1/ 21. نسخة الشاملة) بعد رواية حديث أبي هريرة في إعفاء اللحية: فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وتطهر. اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام الشافعي جوز الأخذ من اللحية للنظافة و التطهر ولم يحدّها بحدّ. ومما ذكره أبو شامة المقدسي في صفة لحية الشافعي: قال: " أخرج ابن حكمان في كتابه ((مناقب الشافعي)) عن المزني، أنه وصف الشافعي فقال: ما رأيت لحيةً أحسن من لحيته، وكان ربما قبض عليها فلا تفضل عن قبضته، ولقد سمعته يوما ينشد: قومٌ يرونَ النبلَ تطويل
(يُتْبَعُ)
(/)
اللّحى ... لا علمَ دينٍ عندهم ولا تُقىَ. اهـ. من مخطوط: (السِّواك و أشباه ذاك) بواسطة: (اللحية دراسة حديثية فقهية) لعبد الله الجديع، والملاحظ أن الشافعي يأخذ من لحيته ما فضل عن القبضة و إن لم يحدد في أقواله الصريحة حدّا لها، كما أن طول اللحية عنده ليس دليلا على النبل و العلم و التقى. والله أعلم. والله أعلم.
? -قول الإمام أحمد وبعض أصحابه: وجاء عن الإمام أحمد كما في "مسائل ابن هانئ " (2/ 151): سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟ قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام أحمد يجوّز أخذ ما زاد عن القبضة من طول اللحية، وما تحت الحلق، وفهم من حديث الإعفاء الأخذ. وقال ابن القيم رحمه الله كما في (بدائع الفوائد:4/ 1430 - 1431.طبعة دار عالم الفوائد بإشراف الشيخ العلامة بكر بن أبو زيد رحمه الله): " قال ابن هانىء: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة. قلت له: فحديث النبي (احفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى)؟ قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، و من تحت حلقه).اهـ. و قوله: (ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، و من تحت حلقه) تخالف رواية "الخلال" كما في كتاب (الترجل) من (الجامع:113 - 114): ( .. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه)، والصحيح المعتمد ما رواه "الخلال" وينظر "السلسة الضعيفة " للعلامة الألباني رحمه الله، وما نبه عليه الشيخ عبد الوهاب الزيد كما في كتابه " إقامة الحجة على تارك المحجة ". و الحاصل: جوزا الأخذ من اللحية عند الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه (شرح العمدة: 1/ 336. نسخة الشاملة): "وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلك أخذ ما تطاير منها".اهـ. والله أعلم.
ـ[الوايلي]ــــــــ[26 - Jul-2010, صباحاً 10:08]ـ
جزيتم خيرا على هذه الفوائد
المشلكة الناس الان يحلقونها بتاتاً تشبهاً بالنساء وبالمجوس والمشركين هذا لو كانوا طالبين للحق لتركوا شيئاً من اللحية
ولكن الهوى نسئل الله العافية والسلامة
لا نقبل اقوالاً على قول النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث مشهورة بأن يأخذ الإنسان من لحيته ويقصر منها اين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم .. ؟؟
أما بالنسبة ما زاد على القبضة افضل من الذي يقصر منها ويقول بأنه خلاف في هذه المسئلة
قال لك النبي عليه الصلاة والسلام افعل كذا افعل كذا ولا تتبع الهوى وإن قال علماء المسلمين بجواز اللحية هل نحلق .. ؟
غير صحيح لأن الأصل هو إتباع النبي عليه الصلاة والسلام لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.الحديث صحيح.
ـ[سيدمحمد]ــــــــ[26 - Sep-2010, صباحاً 09:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا أبيات لابن أبي مدين الشنقيطي في اللحية يقول فيها:
يأخذ من لحيته نجل عمر ... في نسك كما البخاري ذكر
يقبضها بكفه وما فضل ... يأخذه وغير ذلك حظل
والأخذ من طول لها والعرض ... يفعله شفيع أهل الأرض
من غير حد وارد لا تمتري ... فيما رواه الترمذي والطبري
وكان كث لحية جعد الشعر ... ينتج ذا توسطا يا من شعَر
فالأخذ من أطرفها من بعد أن ... فعله نبينا من السنن
وصاحب الفتح عزى إلى الحسن ... والطبري أن ذالك حسن
وقد عزاه لعياض وعطا ... من ركبوا من زحل العلم المطا
والشافعي خص ذاك بالعمر ... والحج تاليا سبيل ابن عمر
إلى آخر الأبيات
وهي تدل على أخذ ما تطرف من اللحية إذا كان زائدا عن حد المعتاد وكل الأحاديث التي تدل على الأخذ من اللحية فيها مقال إلا أثر ابن عمر وهو موقوف عليه أما أحاديث توفير اللحية وإعفاءها فهي في الصحة من العيار الثقيل والله تعالى أعلم
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[26 - Sep-2010, صباحاً 11:30]ـ
قد وردت ثلاثة ألفاظ -على حد علمي- وهي:
اعفوا
وفِّروا
أرخوا
وأصرحها الأخير
وهي بمجموعها تكاد تكون قطعية الدلالة على أنه لايكفي ما لا يبرز عن حد الوجه نزولا
ويكفي في ذلك أقل بروز ... ولا موجب لا شتراط مقدار القبضة إلا أثر ابن عمر وهو بحد ذاته لايكفي لاثبات الوجوب كما هو
معلوم أن مجرد الفعل لايدل على الوجوب .. هذا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
فكيف في أفعال صحابته الغير معصومين
والله تعالى أعلم *
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 03:57]ـ
عامة أهل العلم على جواز الأخذ من اللحية على تفاصيل بينهم كما قال الأخ الجندي بارك الله فيه
فمنهم من أوجب الأخذ منها كالطبري وهي رواية عن أبي حنيفة
ومنهم من أجازه مطلقا
ومنهم من قال بجوازه ورأى أن الأولى تركها على حالها مالم تفحش
ولم يقل أحد من العلماء بحرمة الآخذ من اللحية مطلقا من العلماء
والخلاف هو في الأخذ مما دون القبضة فمنهم من منعه وحكى فيه الاجماع ولا يصح
ومنهم من أجازه كمالك والطبري وغيرهما والخلاف فيها واسع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[رضا الحملاوي]ــــــــ[10 - Oct-2010, مساء 11:50]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[يس رحيق]ــــــــ[11 - Oct-2010, صباحاً 09:42]ـ
اعفاء اللحية واجب على الرجال دون النساء
"""""""""""وهو مقيد بالقبضة فما زاد عنها فهو مستحب"""""""""""
هذا جمع بن الاقوال والله تعالى اعلم
ـ[ساجده لله]ــــــــ[19 - Oct-2010, مساء 01:16]ـ
ارجوا توضيح القول الراجح في هذه المسأله(/)
آداب العطاس وأحكامه في الشريعةالإسلامية
ـ[أبومالك المقطري]ــــــــ[25 - May-2010, صباحاً 11:07]ـ
كتاب (آداب العطاس وأحكامه في الشريعةالإسلامية) لكاتبه أبي مالك عدنان المقطري
http://www.rofof.com/dw.png (http://sub5.rofof.com/05cyvjf25/Ahkam_al3tas.html)(/)
دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (5)
ـ[أبومالك المقطري]ــــــــ[25 - May-2010, صباحاً 11:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (5)
مقدار العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة
هذه المسألة من أكثر المسائل الفقهية خلافاً بين العلماء , ويتضح ذلك من خلال الأقوال فيها والتي بلغت أكثر من عشرين قولاً في تحديد العدد المشروط لصلاة الجمعة (فتح الباري: 2/ 423).
وفيها عدة مباحث:
المبحث الأول: ذكر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة إجمالاً.
اعلم أن بعض أهل العلم ـ رحمهم الله تعالى ـ قد نقل الإجماع على اشتراط الجماعة لصلاة الجمعة.
قال ابن رشد الحفيد (بداية المجتهد:1/ 201): (اتفق الكل على أن من شرطها الجماعة ... ).
وقال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ (المجموع:4/ 504): (أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد , وأن الجماعة شرط لصحتها).
وممن نقل الإجماع ابن حجر في الفتح: (2/ 308) , والشوكاني في نيل الأوطار: (2/ 209).
وشذ القاشاني عن الإجماع قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: (وحكى الدارمي عن القاشاني أنها تنعقد بواحد منفرد , والقاشاني لا يعتد به في الإجماع).
وممن حكم بشذوذ هذا القول العلامة العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فقال ـ وهو يعدد أقوال أهل العلم في اشتراط العدد ـ (الشرح الممتع: 5/ 41): (القول السادس: أن الجمعة تصح حتى من واحد؛ لأن الجمعة فرض الوقت، فما الفرق بين الجماعة والواحد، كما أن الظهر فرض الوقت , ولا فرق بين الواحد والجماعة، ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل، ولكن هذا قول شاذ، وهناك أقوال أخرى).
قال الشوكاني (نيل الأوطار:2/ 290): (كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد).ونقل ص:288منه هذا القول عن: (صاحب البحر عن الحسن بن صالح). (ولم يستبعده في وبل الغمام وهذا من نوادره). (الاختيارات الفقهية للشوكاني للشيخ العيزري ص: 101).
واستُدل له بما أخرجه الإمام احمد: (1/ 37) , والنسائي: (1420) وصححه الألباني: (صحيح ابن ماجة: 1063 - 1064).
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (1 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) ) قال: (قال عمر ـ رضي الله عنه ـ: صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ).
قال ابن حزم: (المحلى: 3/ 248): (وذهب بعض الناس إلى أنها ركعتان للفذ وللجماعة بهذا الخبر قال على: وهذا خطأ، لان الجمعة اسم إسلامي لليوم، لم يكن في الجاهلية، إنما كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية (العروبة)، فسمى في الإسلام (يوم الجمعة)، لأنه يجتمع فيه للصلاة اسماً مأخوذاً من الجمع، فلا تكون صلاة الجمعة إلا في جماعة , وإلا فليست صلاة جمعة، إنما هي ظهر، والظهر أربع كما قدمنا).
المبحث الثاني: ذكر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة.
وقال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ (المجموع: 4/ 263): (أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد , وأن الجماعة شرط لصحتها).
قال ابن رشد الحفيد (بداية المجتهد:1/ 201): (اتفق الكل على أن من شرطها الجماعة , واختلفوا في مقدار الجماعة).
وقد تعددت أقوال أهل العلم في مقدار العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة ـ مع إجماعهم على اشتراط الجماعة لها ـ قال ابن رشد (بداية المجتهد:1/ 201): (وسبب اختلافهم في هذا: اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع , هل ذلك ثلاثة , أو أربعة , أو اثنان؟ وهل الإمام داخل فيهم , أم ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطبق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال , وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة؟).
وأقتصر هنا على نقل أشهر الأقوال في ذلك وهي كالتالي:
الأول: أنها تنعقد بثلاثة، وهذا هو قول الحنفية على خلاف بينهم هل يعتبر الإمام منهم؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: ثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام (انظر: مختصر الطحاوي ص: 35، وبدائع الصنائع: 2/ 268).
وهو رواية عن الإمام أحمد ـ وهناك روايات أخرى عن الإمام أحمد، حيث بلغت الروايات عنه في هذه المسألة سبع روايات (انظر: الفروع: 2/ 99، والإنصاف: 2/ 378، والمبدع: 2/ 152).
(يُتْبَعُ)
(/)
وهو قول الأوزاعي , وأبو ثور (انظر المغني: 3/ 45, والمجموع 4/ 259).
وهو قول قديم منسوب للشافعي قال النووي (المجموع4/ 258): (ونقل ابن القاص في التلخيص قولاً للشافعي قديما أنها تنعقد بثلاثة إمام ومأمومين هكذا حكاه عن الأصحاب والذي هو موجود في التلخيص ثلاثة مع الإمام ثم إن هذا القول الذي حكاه غريب أنكره جمهور الأصحاب وغلطوه فيه قال القفال: في شرحه التلخيص: هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه , وإنما هو مذهب أبي حنيفة).
وفي روضة الطالبين (2/ 7): (ولم يثبته عامة الأصحاب).
، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (انظر الاختيارات ص: 79).
وبه قال العلامة عبد الرحمن السعدي (انظر الفتاوى السعدية ص:133) , والعلامة الإمام عبد العزيز بن باز (كتاب الدعوة: 1/ 66).
ورجحه العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين (الشرح الممتع:5/ 41). فقال: (وأقرب الأقوال إلى الصواب: أنها تنعقد بثلاثة، وتجب عليهم).
أدلتهم من الكتاب والسنة:
أولاً: من الكتاب:
قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة:9.
وجه الدلالة: قال ابن قدامة (المغني:3/ 45): (وهذه صيغة الجمع فيدخل فيه الثلاثة).
ثانياً: من السنة النبوية:
الدليل الأول:
عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ قال: (إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم , وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) رواه مسلم: (672).
وجه الدلالة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر الثلاثة بالإمامة , وهو عام في إمامة الصلاة كلها , الجمعة والجماعة. (الدرر السنية: 5/ 18).
مناقشة الدليل: قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: (المحلى: 3/ 250 - 251): (وهذا خبر صحيح، إلا أنه لا حجة لهم فيه، لان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقل: إنه لا تكون جماعة ولا جمعة بأقل من ثلاثة , وأما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال له: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما اكبر كما) فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعة في الصلاة).
الإجابة عن هذه المناقشة: يجاب بأنه وإن قيل ذلك بالنسبة للجماعة ألا أنه لا يقال بذلك في الجمعة , لا ختلافها عن الجماعة من حيث طلب الاجتماع , فهي لا تقام في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة , وتشترط لها الخطبة التي تحتاج إلى جمع يستمع لها , ونحو ذلك (انظر مقدار العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة للحجيلان ص: 33 ـ 34).
الدليل الثاني:
مارواه أبو الدرداء قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ يقول (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية).
قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة.
رواه أبوداود: (547) , والنسائي: (847).وحسنه الألباني: (صحيح الجامع:5701).
وجه الدلالة: قال العلامة العثيمين (الشرح الممتع: 5/ 52): (والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، فإن الشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة).
الدليل الثالث: مارواه الحكم بن ميناء أن عبدالله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) رواه مسلم: (865).
وجه الدلالة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ توعد القوم على ترك الجمعة قال في المصباح المنير (مادة ق و م): (والقوم جماعة الرجال ليس فيهم امرأة ... قال الصغاني: وربما دخل النساء تبعاً لأن قوم كل نبي رجال ونساء). وعلى هذا فالقوم الجماعة , وأقل الجمع ثلاثة , فدل على أن الجمعة تنعقد بهم (مجلة البحوث الإسلامية العدد15 ص: 85).
القول الثاني: لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين فأكثر
وبهذا قال عبيد الله بن عبدالله بن عتبة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإسحاق بن راهويه, ورواية عن عمربن عبد العزيز وهو القول المشهور عن الإمام الشافعي, وهو المذهب الصحيح (انظر المجموع: 4/ 259, والمغني: 3/ 44).
، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم (انظر الفروع: 2/ 99، والمغني 3/ 44).
أدلتهم:
استدلو بأدلة من السنة: أقواها ـ كما قال النووي (المجموع: 4/ 259): (أقرب مايحتج به) ـ: مارواه عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال
: (كنت قائد أبي حين ذهب بصره. فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له. فمكثت حيناً أسمع ذلك منه. ثم قلت في نفسي والله إن ذا لعجز. إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه , ولا أسأله عن ذلك لم هو؟ فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة. فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل. فقلت له يا أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد ابن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لم هو؟ قال: أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال أربعين رجلاً) رواه أبوداود (1069) , وابن ماجة (1082) وحسنه النووي في المجموع () والحافظ في التلخيص (2/ 56) , والألباني في الإرواء (3/ 67).
وجه الدلالة قال النووي: (المجموع 4/ 260): (قال أصحابنا وجه الدلالة منه أن يقال أجمعت الأمة على اشتراط العدد , والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح).
وناقش هذا الكلام ابن حزم فقال: (ولا حجة له في هذا، لأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقل إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد، نعم والجمعة واجبة بأربعين رجلاً وبأكثر من أربعين , وبأقل من أربعين).
ولمن أراد المزيد فقد ناقش الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ هذا الدليل من أحد عشر وجهاً كما في الدرر السنية: (5/ 28 - 33).
وأما عن بقية أدلتهم من السنة فقال العلامة الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ: (وليس في عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث كعب بن مالك المتقدم وهو لا يدل على شرطيته لأنها واقعة عين كما قال الشوكاني).
. الثالث: أنها لا تنعقد إلا بعدد تتقرَّى بهم القرية، ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم، وهو المشهور عند المالكية (انظر: بداية المجتهد:1/ 158، والكافي لابن عبد البر:1/ 149).
واختاره السيوطي (الحاوي للفتاوى:1/ 66) , والشنقيطي (أضواء البيان: 6/ 385).
ومما استدلوا به الآية في الجمعة , وحديث طارق بن شهاب مرفوعاً: (الجمعة حق واجب على كل مسلم) رواه أبوداود (67) وقال: (طارق بن شهاب قد رأى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يسمع منه شيئاً). وصححه الألباني في الإرواء: (3/ 54 - 55) وذكر له شواهد.
ووجه أدلتهم أنها موجبة للجمعة , ولم يرد فيها تحديد بل وردت مطلقة (انظر المنتقى شرح الموطأ 1/ 198).
الرابع: لا ينعقد إلا برجلين , إمام ومأموم فأكثر.
وبه قال النخعي (المحلى 3/ 249) والحسن بن حي (المحلى 3/ 249)
والطبري (بداية المجتهد 1/ 201) والظاهرية (المحلى 3/ 249) واختاره الشوكاني (نيل الأوطار 2/ 290) وبه قالالمحقق أبو الطيب صديق حسان خان (الأجوبة النافعة ص:77).وقال العلامة العثيمين (الشرح الممتع 5/ 53): (وهو قول قوي).
أدلتهم:
استدلو بالآية فقالوا:الأمر بالسعي إلى الجمعة عام فلايجوز أن يخرج عن هذا الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن , وليس ذلك إلا للفذ وحده. (المحلى 3/ 251).
من السنة:
مارواه مالك بن الحويرث أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما , وليؤمكما أكبركما) فجعل النبي الاثنين حكم الجماعة في الصلاة , فكذلك في الجمعة.
الترجيح:
مما تقدم يتضح أنه لم يرد دليل في تعيين عدد مخصوص قال العلامة الشنقيطي ـ رحمه الله تعالى ـ: (والواقع أن كل هذه الأقوال ليس عليها مستند يعول عليه في العدد بحيث لو نقص واحد بطلت ... ولم نطل الكلام في هذه المسألة لعدم وجود نص صريح فيها وكل ما يستدل به فهو حكاية حال تحتمل الزيادة والنقص ولا يعمل بمفاهيمها والعلم عند الله تعالى).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال العلامة المحقق أبو الطيب صديق حسان خان " الموعظة الحسنة بما يخطب في شهور السنة ": (والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا ليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعة كيف والشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا فضلاً عن أن يكون دليلاً على الشرطية مجازفة بالغة وجرأة على التقول على الله وعلى رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى شريعته).نقلاً عن الأجوبة النافعة للألباني ص:77).
وأقرب الأقوال للصواب وأسعدهم بالدليل ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ـ وهو قول الجمهور ـ والخلاف بينهم وبين من يقول بالاثنين إنما هو في أقل الجمع , وحساب الإمام من
العدد أم لا.
المبحث الثالث: ذكر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة للخطبة.
اختلف الفقهاء في اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة، وذلك على قولين:
القول الأول: يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.
وبهذا قال المالكية (انظر: الإشراف 1/ 134، ومواهب الجليل 2/ 165 - 166، والفواكه الدواني 1/ 306).
)، والشافعية (انظر: الوجيز 1/ 62، والمجموع 4/ 259، وروضة الطالبين 2
)، والحنابلة (انظر: الفروع 2/ 111، والإنصاف 2/ 390).
القول الثاني: لا يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.
وهذا القول منسوب إلى الإمام أبي حنيفة (الإشراف 1/ 134، وابن قدامة في المغني 3/ 50).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا بأدلة من السنة:
أولا: من السنة:
ما رواه مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) أخرجه البخاري (605).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة كما صلى، ولم يخطب وحده، وإنما خطب بحضرة العدد الذين تنعقد بهم الجمعة (انظر مواهب الجليل 2/ 166).
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:
الأول: أن هذا استدلال بالفعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
الثاني: أن هذا الدليل - على تقدير القول بأنه يدل على الوجوب - لا يقتضي اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة، وإنما يتحقق بحضور عدد يستمع الخطبة.
دليل صاحب القول الثاني:
أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يشترط له العدد، كالأذان (ينظر: المغني 3/ 210.).
مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأذان ليس بشرط، وإنما مقصوده الإعلام، والإعلام للغائبين، والخطبة مقصودها التذكير والموعظة، وذلك يكون للحاضرين، كما أنها مشتقة من الخطاب، والخطاب إنما يكون للحاضرين.
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم بالصواب - هو أنه يجب حضور الخطبة جماعة يتحقق بهم مقصودها من الوعظ والتذكير،
المبحث الرابع: استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة
اختلف القائلون في المطلب السابق باشتراط حضور العدد للخطبة هل يجب أن يكون الحضور لجميع الخطبة، أو يكفي حضور بعضها، فلو انفضوا , أو بعضهم في أثنائها لم تصح؟ وذلك على قولين:
القول الأول: يشترط حضور القدر الواجب منها، فإن انفضوا في أثنائها لم يعتد بالركن المفعول حال غيبتهم.
وبهذا قال الشافعية (انظر: المجموع 4/ 261، وروضة الطالبين 2/ 7 - 8،).
)، والحنابلة (انظر: والفروع 2/ 111، وكشاف القناع 2/ 34).
على اختلاف بينهم في وجوب توفر أركان في الخطبتين جميعا
القول الثاني: يشترط حضور جميع الخطبة.
وهذا هو الظاهر من قول المالكية حيث أطلقوا القول باشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة (انظر: الإشراف 1/ 134، ومواهب الجليل 2/ 165).
قال الشيخ الحجيلان (خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية: 46): (ولم أطلع على أدلة صريحة لأصحاب القولين، ولعل أصحاب القول الأول يستدلون بأن القدر الواجب من الخطبة - وهي شروطها - هي التي لا تصح إلا بها، فلو أخلّ الخطيب بشيء منها لم تصح، فيكون استماع العدد الذي تنعقد به الجمعة إليها واجبا ليتحقق المقصود من هذا الواجب، وهو الاستماع للتذكر والاتعاظ.
وأما القول الثاني فلم يتبين لي الوجه فيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الترجيح فإن القول باشتراط حضور العدد للقدر الواجب من الخطبة هو الأظهر، ولكن لا يلزم اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة ... والله تعالى أعلم بالصواب).
قلت: قد بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: (باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة).
قال الحافظ (فتح الباري: 2/ 422): (قوله: "باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة الخ" ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتها، بل الشرط أن تبقى منهم بقية ما. ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة لأنه لم يثبت منه شيء على شرطه).
(( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1)1 ) و قد اختلف العلماء في سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر؛ و سبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في تحديد مولده: فقد نقل بعضهم انه ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر. بينما نقل آخرون: أنه ولد قبل ذلك، قال أبو نعيم في حلية الأولياء: (4/ 353): ((و لد في خلافة الصديق أو قبل ذلك، و حدث عن عمر)). و كذا جزم الذهبي في سير أعلام النبلاء: (4/ 263) بنحو قول أبي نعيم.
قال الذهبي (تهذيب التهذيب:3/ 414): (قلت: وقال ابن أبي حاتم: قلت: لأبي يصح لابن أبي ليلى سماع من عمر , قال: لا , قال: أبو حاتم روى عن عبد الرحمن أنه رأى عمر وبعض أهل العلم يدخل بينه وبين عمر البراء بن عازب وبعضهم كعب بن عجرة , وقال الآجري عن أبي داود: رأى عمر ولا أدري يصح أم لا وقال: أبو خيثمة في مسنده ثنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن زبيد ـ وهو الأيامي ـ عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى: سمعت عمر يقول: صلاة الأضحى ركعتين والفطر ركعتين الحديث قال أبو خيثمة: تفرد به يزيد بن هارون هكذا , ولم يقل أحد سمعت عمر غيره ورواه يحيى بن سعيد وغير واحد عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن عن الثقة عن عمر ورواه شريك عن زبيد عن عبد الرحمن عن عمر ولم يقل سمعت , وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه: وقد روى سماعه من عمر من طرق وليست بصحيح وقال الخليلي في الإرشاد الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر وقال ابن المديني: كان شعبة ينكر أن يكون سمع من عمر. قال ابن المديني: لم يسمع من معاذ بن جبل , وكذا قال الترمذي في العلل الكبير وابن خزيمة , وقال يعقوب بن شيبة: قال ابن معين: لم يسمع من عمر ولا من عثمان وسمع من علي , وقال ابن معين: لم يسمع من المقداد).
هكذا اختلف في سماعه: فالأثر منقطع على رأي من لا يثبت السماع، و متصل على رأي من يثبت له السماع.
.كتبه أبومالك عدنان المقطري اليمن ـ تعز(/)
الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤال وجواب
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[25 - May-2010, مساء 02:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
سؤال وجواب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , وسيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يُضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه؛ والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين , وسلم تسليما كثيرا. فهذا كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي سؤال وجواب نسأل الله عزوجل أن يعيننا علي الانتهاء منه ويجعل عملنا خالص لوجهه الكريم
______________________________ ________________
المتن: وهِيَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ، ومَا في مَعْنَاهُ، وَزَوَالُ الخَبَثِ. المِياهُ ثلاثةٌ: طَهُورٌ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِئَ غَيْرُهُ. وَهُوَ الْبَاقِي على خِلْقَتِهِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ بغير مُمَازجٍ كَقِطَع كَافُور أو دُهْنٍ، أو بملْحٍ مَائِيٍّ، أوْ سُخِّن بنَجَسٍ كُره. وإِنْ تَغَيَّر بمكثِهِ، أو بما يَشقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نابتٍ فيه، وَوَرَقِ شَجَرٍ،. أو بمُجَاوَرَةِ مَيْتةٍ، أو سُخِّنَ بالشَّمس، أو بطَاهر؛ لم يُكْرَه، وإِن استُعْمِلَ. في طهارةٍ مُسْتَحبَّةٍ كتجديد وُضُوءٍ، وغُسْل جُمُعَةٍ، وغَسْلةٍ ثَانيةٍ، وثالثةٍ كُرِهَ. وإن بلغ قُلَّتين ـ وهو الكثيرُ ـ. وهما خَمسمائة رَطْلٍ عراقيٍّ تقريباً، فَخالَطَتْهُ نجاسةٌ غَيرُ بولِ آدميٍّ، أو عَذِرته المائعةِ، فلم تغيِّرهُ، أوْ خَالَطَهُ البَوْلُ، أو العَذِرَةُ، ويَشُقُّ نَزْحُه كَمصَانع طَرِيقِ مَكَّةَ فَطَهُورٌ. ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به أوْ رُفِعَ بقليله حَدَثٌ، .. امرأةٌ لطَهَارةٍ كَامِلَةٍ عن حَدَثٍ. وإِن تغيَّر لونُه، أو طعْمُه، أو ريحُه. بطَبْخٍ، أو سَاقِطٍ فِيه، أو غُمِسَ فِيه يَدُ قَائمٍ مِنْ نَوْمِ ليلٍ نَاقضٍ لوضُوءٍ، أوْ كان آخرَ غَسْلَةٍ زالت بها النجاسة فَطَاهرٌ. والنَّجسُ ما تغيَّرَ بنجاسةٍ، أوْ لاَقَاهَا، وهو يسيرٌ، أوِ انفَصَلَ عَنْ محلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زوالها، فإِن أضِيفَ إِلى الماء النَّجسِ طَهُورٌ كثيرٌ غيرُ ترابٍ، ونحوِه،. أوْ زَالَ تغيُّرُ النجسِ الكثير بنفسِهِ، أوْ نُزِحَ منه فَبَقِيَ بعده كثيرٌ غَيْرُ مُتغيرٍ طَهُرَ. شَكَّ في نجاسةِ ماءٍ، أو غيرِه، أوْ طهارته بَنَى على اليَقِينِ، وإِن اشْتَبَهَ طَهُورٌ بنجسٍ حَرُمَ استِعْمَالُهُمَا، ولم يَتَحَرَّ، ولا يُشْتَرَطُ للتيمم إِراقتُهمَا، ولا خَلْطُهُمَا،. وإن اشتَبَه بطَاهِر تَوَضَّأ منهمَا وُضُوءاً واحداً، مِنْ هذا غَرْفَةٌ، ومن هذا غَرفةٌ، وصَلَّى صلاةً واحدةً.
وإِن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو بمحرَّمةٍ صلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعددِ النَّجس أو المحرَّم، وزَاد صلاةً.
______________________________ ______________
كِتَابُ الطَّهارة
باب المياه
س"مالمراد بقوله كتاب؟
«كتاب»، فِعال بمعنى مفعول: أي مكتوب. يعني: هذا مكتوب في الطَّهارة.
س" عرف الطهارة لغةً واصطلاحاً؟
الطَّهارة لُغةً: النَّظافة. طَهُرَ الثَّوبُ من القَذَر، يعني: تنظَّفَ.
اصطلاحاً: تُطلقُ على معنيين:
الأول أصْل،: وهو طهارة القلب من الشِّرك في عبادة الله، والغِلِّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهمُّ من طهارة البدن؛ بل لا يمكن أن تقومَ طهارة البدن مع وجود نَجَس الشِّرك، قال تعالى: ?إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ? [التوبة: 28].
وقال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ المؤمن لا يَنْجُسُ» [(البخاري في الغسل283)].
الثاني: فَرْع،: وهي الطَّهارة الحسِّيَّةُ.
س" مالمراد بالحدث مع التمثيل؟
الحَدَثُ: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصَّلاة ونحوها مما تُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ.
مثاله: رجل بَالَ واستنجى، ثم توضَّأ. فكان حين بوله لا يستطيع أن يُصلِّيَ، فلما توضأ ارتفع الحَدَثُ، فيستطيع بذلك أن يصلِّي لزوال الوصف المانع من الصَّلاة.
س" مالمقصود بالنجاسة؟
النَّجاسة: كلُّ عَينٍ يَحْرُم تناولُها؛ لا لضررها؛ ولا لاستقذارها؛ ولا لحرمتها هكذا حدُّوها.
فقولنا: «يحرم تناولُها» خرج به المباحُ، فكلُّ مباحٍ تناولُه فهو طاهر.
وقولنا: «لا لضررها» خرج به السُّمُّ وشبهُه، فإنَّه حرام لضرره، وليس بنجس.
وقولنا: «ولا لاستقذارها»: خرج به المخاطُ وشبهُه، فليس بنجس؛ لأنَّه محرَّمٌ لاستقذاره.
وقولنا: «ولا لحرمتها» خرج به الصَّيْدُ في حال الإحرام، والصَّيْدُ داخلَ الحرمِ؛ فإِنه حرام لحرمته.
س"مالفرق بين زوال الخبث وإزالة الخبث؟
«وزوال الخَبَث» أعَمَّ من إِزالة الخَبَث، لأن الخَبَث قد يزول بنفسه، فمثلاً: إذا فرضنا أن أرضاً نجسة بالبول، ثم جاء المطر وطَهَّرَها، فإِنها تَطْهُرُ بدون إزالةٍ مِنَّا، ولو أنَّ عندنا ماءً متنجِّساً بتغيُّر رائحته، ثم زالت الرائحة بنفسها طَهُرَ،.
س"مالسبب في بدأ المؤلف كتابه بالطهارة؟
بدأ المؤلِّفُ بالطَّهارة لسببين:
الأول: أنَّ الطَّهارة تخليةٌ من الأذى.
الثاني: أنَّ الطَّهارة مفتاح الصَّلاة. والصَّلاة آكدُ أركان الإسلام بعد الشَّهادتين، ولذلك بدأ الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بكتاب الطَّهارة.
س"لماذا بدأ المؤلف كتاب الطهارة بباب المياه؟
والطَّهارة تحتاج إِلى شيء يُتطهَّرُ به، يُزَال به النَّجسُ، ويُرفعُ به الحدثُ وهو الماء؛ ولذلك بدأ المؤلفُ به.
س" عرف الماء الطَّهور مع التمثيل ومايختص به؟
فالطَّهورُ ـ بالفتح ـ: اسم لما يُتطهَّر به وهوالماء الباقي على خلقته حقيقة، بحيث لم يتغيَّر شيء من أوصافه، أو حكماً بحيث تغيَّر بما لا يسلبُه الطَّهوريَّةَ.
فمثلاً:1 - الماء الذي نخرجه من البئر على طبيعته ساخناً لم يتغيَّر،.
2 - الماء النَّازل من السَّماء طَهور، لأنَّه باقٍ على خلقته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[25 - May-2010, مساء 02:09]ـ
س"مالمراد بالماء الباقي علي حقيقته حكماً؟
كالماء المتغيِّر بغير ممازج، أو المتغيِّر بما يشقُّ صون الماء عنه، فهذا طَهور لكنه لم يبقَ على خلقته حقيقة، وكذلك الماء المسخَّن فإِنه ليس على حقيقته؛ لأنَّه سُخِّن، ومع ذلك فهو طَهور؛ لأنَّه باقٍ على خلقته حكماً.
س" هل يرفع الماء الطهورالحدث ومالدليل؟
نعم لا يرفع الحَدَث إلا الماء الطَّهُور. فالبنزين وما أشبهه لا يرفع الحَدَثَ؛.
والدَّليل قوله تعالى: ?فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا? [المائدة: 6]، فأمر بالعدول إلى التيمُّم إذا لم نجد الماء، ولو وجدنا غيره من المائعاتِ والسوائل.
س" هل التراب يرفع الحدث ومالذي رجحه شيخنا رحمه الله ومالدليل؟
1 - المذهب" لا يرفع الحَدَث.
2 - مارجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي" أنَّه يرفع الحَدَث.
الدليل"
1 - لقوله تعالى عَقِبَ التيمُّم: ?مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ? [المائدة: 6]، ومعنى التَّطهير: أن الحَدَث ارتفع،.
2 - وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطَهُوراً» [(البخاري في باب التيمم)]
س: إِذا وُجِدَ الماءُ، أو زال السَّبب الذي من أجله تيمَّم؛ كالجرح إذا برئ،؟
يجب عليه أن يتوضَّأ، أو يغتسل إِن كان تيمَّم عن جنابة.
س"هل يزيل الماء الطهور النجس الطاريء مع ذكر الدليل؟
الأول المذهب"لا يزيل النَّجس الطارئ إلا الماء،.
الدَّليل"
1 - قوله صلّى الله عليه وسلّم في دم الحيض يصيب الثَّوب: «تَحُتُّه، ثم تَقْرُصُه بالماء، ثم تَنْضَحُه، ثم تُصلِّي فيه» [(البخاري الوضوء227)].
س"ماوجه الدلالة من الحديث؟
قوله: «بالماء»، فهذا دليل على تعيُّن الماء لإزالة النَّجاسة.
2 - وقوله صلّى الله عليه وسلّم في الأعرابي الذي بَالَ في المسجد: «أريقوا على بوله سَجْلاً من ماء» [(البخاري220فتح)].
3 - «ولمَّا بال الصبيُّ على حِجْره؛ دعا بماء فأتْبَعَهُ إِيَّاه» [(البخاري 222فتح)]،.
الثاني مارجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي" إِذا زالت النَّجاسة بأي مزيل كان طَهُر محلُّها؛ لأنَّ النَّجاسة عينٌ خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، فليست وصفاً كالحدث لا يُزال إِلا بما جاء به الشَّرع،.
س"ماهو رأي الفقهاء في تغير النجس الكثير والخمر إذا خللت؟
قال الفقهاء رحمهم الله: «إذا زال تغيُّر الماء النَّجس الكثير بنفسه صار طَهُوراً، وإِذا تخلَّلت الخمر بنفسها صارت طاهرة»، وهذه طهارة بغير الماء.
س"ما أقسام النجاسة مع توضيح كل قسم؟
القسم الأول" «النَّجس الطَّارئ»، أي: الذي وَرَدَ على محَلٍّ طاهر.
فمثلاً: أن تقع النَّجاسة على الثَّوب أو البساط، وما أشبه ذلك، فقد وقعت على محَلٍّ كان طاهراً قبل وقوع النَّجاسة، فتكون النَّجاسةُ طارئةً.
القسم الثاني النَّجاسة العينيَّة" فهذه لا تطهُر أبداً، لا يطهِّرُها لا ماء ولا غيره؛ كالكلب، فلو غُسِلَ سبع مرات إِحداهن بالتُّراب فإِنَّه لا يَطْهُر؛ لأنَّ عينَه نجسة.
س" هل تطهر النجاسة بالاستحالة مع التمثيل؟
1 - ذهب بعض العلماء:إِلى أنَّ النَّجاسة العينية إِذا استحالت طَهُرت.
مثال: كما لو أوقد بالرَّوث فصار رماداً؛ فإِنه يكون طاهراً، وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحاً؛ فإنه يكون طاهراً، لأنَّه تحوَّلَ إِلى شيء آخر، والعين الأولى ذهبت، فهذا الكلب الذي كان لحماً وعظاماً ودماً، صار ملحاً، فالملح قضى على العين الأولى.
س"ماحكم الماء الطَهور إذا تغير بغير ممازج؟
إن تغيَّر الماءُ الطَهور بشيء لا يُمازجه كقطع الكافور؛ فإنَّها تُغيِّر طعمه ورائحته، ولكنها لا تمازجُه، أي: لا تُخالطه، أي: لا تذوب فيه، فإذا تغيَّر بهذا فإنه طَهُور مكروه.
س"كيف يكون طهوراً وقد تغيَّر؟
فالجواب: إن هذا التغيُّر ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة، فالماء هنا لم يتغير لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته.
س"لماذا يكون مكروهاً؟
فالجواب: لأن بعض العلماء يقول: إنه طاهر غير مطهِّر .. فيرون أن هذا التغيُّر يسلبه الطَّهوريَّةَ فصار التَّعليل بالخلاف، فمن أجل هذا الخلاف كُرِهَ.
س" هل التعليل بالخلاف يصح؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي" أن التَّعليل بالخلاف لا يصحُّ؛ لأنَّنا لو قُلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم. فالتعليل بالخلاف ليس علَّة شرعية، ولا يُقبل التَّعليل بقولك: خروجاً من الخلاف؛ لأنَّ التَّعليل بالخروج من الخلاف هو التَّعليل بالخلاف. بل نقول: إن كان لهذا الخلاف حظٌّ من النَّظر، والأدلَّة تحتمله، فنكرهه؛ لا لأنَّ فيه خلافاً، ولكن لأنَّ الأدلَّة تحتمله، فيكون من باب «دَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَريبُك» [(صحيح الجامع3377)].
أما إذا كان الخلاف لا حَظَّ له من النَّظر فلا يُمكن أن نعلِّلَ به المسائل؛ ونأخذ منه حكماً. لأن الأحكام لا تثبت إلاَّ بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلاً شرعياً تثبتُ به الأحكامُ، فيقال: هذا مكروه، أو غير مكروه.
س" مالحكم لو وضع إِنسان دُهْناً في ماء، وتغيَّر به؟
لا يسلبه الطَّهوريةَ، بل يبقى طَهوراً؛ لأن الدُّهن لا يمازج الماء فتجده طافياً على أعلاه، فتغيُّره به تغيُّر مجاورة لا ممازجة.
س"مالحكم لووضعت كسرة من ملح مائي في ماء؟
الملح المائي: وهو الذي يتكوَّن من الماء، فهذا الملح لو وضعتَ كِسْرةً منه في ماء، فإِنه يُصبح مالحاً، ويبقى طَهوراً مع الكراهة خروجاً من الخلاف ..
س"لماذا لا تنسلب طَهوريته؟
لأن هذا الملح أصله الماء.
والتَّعليل بالخلاف للكراهة قد تقدَّم الكلام عليه.
س"مالحكم لو تغير الماء بملح معدني يُستخرَجُ من الأرض؟
المذهب"فإنه يسلبه الطَهوريَّةَ، فيكون طاهراً غير مطهِّر.
س"ماحكم الماء الطَهور إذا سخن بنجس وماتوجيه الشيخ في هذه المسأله؟
1 - إِذا سُخِّن الماءُ بنجَسٍ تَغيَّر أو لم يتغيَّر فإِنه يُكره.
مثاله: لو جمع رجلٌ روث حمير، وسخَّن به الماء فإِنه يُكره، فإِن كان مكشوفاً فإِنَّ وجه الكراهة فيه ظاهر، لأن الدُّخان يدخله ويؤثِّر فيه.
وإِن كان مغطَّى، ومحكم الغطاء كُره أيضاً؛ لأنَّه لا يَسْلَمُ غالباً من صعود أجزاء إِليه. توجيه الشيخ رحمه الله تعالي" أنَّه إِذا كان محكم الغطاءِ لا يكره. فإِن دخل فيه دخان وغَيَّرَهُ، فإِنه ينبني على القول بأن الاستحالةَ تُصيِّرُ النَّجس طاهراً، فإِن قلنا بذلك لم يضر. وإِن قلنا بأن الاستحالة لا تُطهِّر؛ وتغيَّر أحد أوصاف الماء بهذا الدُّخان كان نجساً.
س" ماحكم الماء الطَهور إذا تغير بمكثه أو بمايشق صون الماء عنه؟
1 - «وإن تغيَّرَ بمكثه»، أي: بطول إِقامته، فلا يضرُّ، لأنه لم يتغيَّر بشيء حادث فيه، بل تغيَّر بنفسه، فلا يكره.
2 - : «أو بما يَشقُّ صون الماء عنه من نابتٍ فيه وورَقِ شَجَرٍ»، مثل: غدير نَبَتَ فيه عُشبٌ، أو طُحلب، أو تساقط فيه ورقُ شجر فتغيَّر بها، فإنَّه طَهُورٌ غير مكروه؛ ولو تغيَّر لونُه وطعمُه وريحُه،.
والعِلَّة في ذلك: أنه يشقُّ التحرُّز منه، فيشُقُّ ـ مثلاً ـ أن يمنع أحدٌ هذه الأشجار من الرِّياح حتى لا تُوقع أوراقها في هذا المكان. وأيضاً يشُقُّ أن يمنع أحدٌ هذا الماء حتى لا يتغيَّر بسبب طول مُكثه.
ولو قلنا للنَّاس: إِن هذا الماء يكون طاهراً غيرَ مطهِّر، لشققنا عليهم.
وإِن تغيَّر بطين كما لو مشى رجل في الغدير برجليه، وأخذ يحرِّك رجليه بشدَّة حتى صار الماء متغيِّراً جدًّا بالطِّين؛ فإِنَّ الماء طَهُورٌ غيرُ مكروه؛ لأنه تغيَّر بمُكْثِه.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[28 - May-2010, صباحاً 11:13]ـ
س: ماحكم الماء الطَهور إذا تغير بمجاورة الميتة؟
1 - المؤلِّفُ: إِنه طَهُور غير مكروه؛ لأن التغيُّر عن مجاورة، لا عن ممازجة، مثاله: غدير عنده عشرون شاةً ميتة من كُلِّ جانب، وصار له رائحة كريهة جدًّا بسبب الجِيَفِ،.
2 - وبعض العلماء "حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيُّره بمجاورة الميتة [(انظر حاشية الروض لإبن قاسم1\ 67)]،.
س: مالذي صححه الشيخ في الماء المتغير بمجاورة الميتة؟
ولا شكَّ أن الأَوْلَى التنزُّه عنه إن أمكن، فإِذا وُجِدَ ماء لم يتغيَّر فهو أفضل، وأبعد من أن يتلوَّث بماء رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من النَّاحية الطبيَّة ضرر، فقد تحمل هذه الروائح مكروبات تَحُلُّ في هذا الماء.
س: ماحكم الماء الطَهور إذا سُخِّن بالشَّمس؟
إذا وضع الماء في الشمس ليسْخُنَ فاغتسل به، فلا حرج، ولا كراهة.
(يُتْبَعُ)
(/)
س: ماحكم الماء الطَهور إذا سخن بطاهر؟
إذا سُخِّن بطاهر مثل الحطب، أو الغاز، أو الكهرباء، فإنه لا يُكره.
س" مالمراد بالماء المستعمل مع التمثيل؟
أن يُمَرَّ الماء على العضو، ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يُغْتَرفُ منه. بل هو الذي يتساقط بعد الغَسْل به.
مثاله: غسلت وجهك، فهذا الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل.
س: ماحكم الماء الطَهور إذا استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء؟
قوله: «في طهارة مستحبَّة»، أي: مشروعة من غير حَدَث.
كما لو صَلَّى إنسان بوُضُوئه الأول ثم دخل وقت الصَّلاة الأُخرى، فإنه يُسنُّ أن يجدِّدَ الوُضُوء ـ وإِن كان على طهارة ـ فهذا الماء المستعمل في هذه الطَّهارة طَهُور لكنه يُكره. يكون طَهُوراً؛ لأنه لم يحصُلْ ما ينقله عن الطَّهورية، ويكون مكروهاً للخلاف في سلبه الطَّهورية؛ لأن بعض العلماء قال: لو استُعْمل في طهارة مستحبَّة فإِنه يكون طاهراً غير مطهِّروقد سبق الكلام على التَّعليل بالخلاف.
س"ماحكم الماء الطهور إذا استعمل في غسل الجمعة؟
«وغُسْل جُمُعَة»، هذا على قول الجمهور أن غُسْل الجمعة سُنَّةٌ. فإذا استُعْمِلَ الماء في غُسْلِ الجمعة فإِنه يكون طَهُوراً مع الكراهة.
س: ماحكم الماء الطَهور إذا استعمل في غَسْلة ثانية وثالثة؟،
الغَسْلَةُ الثانية والثالثة في الوُضُوء ليست بواجبة، والدَّليل قوله تعالى::?فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ? [المائدة: 6] والغُسْل يصدق بواحدة، ولأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم ثبت أنه توضَّأ مرَّةً مرَّةً [(البخاري 157 فتح)]. فالثانية، والثالثة طهارة مستحبَّة، فالماء المستعمل فيهما يكون طَهُوراً مع الكراهة، والعِلَّةُ هي: الخلاف في سلبه الطَّهورية].
س" ما هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه اله تعالي في استعمال الماء الطهور في الحالات المتقدمة؟
الصَّواب في هذه المسائل كلِّها: أنه لا يُكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعيٌّ يفتقر إِلى دليل، وكيف نقول لعباد الله: إنهُ يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء. وليس عندنا دليلٌ من الشَّرع. ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدلَّ الشرعُ على منعه كالتَّرخيص لهم فيما دَلَّ الشَّرع على منعه؛ لأن الله جعلهما سواء فقال: ? وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ? [النحل: 116]، بل قد يقول قائل: إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام؛ لأن الأصلَ الحِلُّ، والله عزّ وجل يحبُّ التَّيسير لعباده.
س" مامفهوم الكثير من الماء واليسير في عرف الفقهاء؟
فالكثير" من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله ما بلغ القُلَّتين، والقلتين تَسَعُ قِربتين ونصفاً تقريباً.
واليسير: ما دون القُلَّتين.
س"ماحكم الماء إذا خالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم يتغير وهو قلتان وأقوال العلماء في هذه المسألة؟
إذا امتزجت بالماء الطهور نجاسة ولم تغيِّرْ طعمه، أو لونه، أو رائحته، علي ثلاثة أقوال"
القول الأول ـ وهو المذهب عند المتقدِّمين ـ
1 - إذا خالطته نجاسة ـ وهو دون القُلَّتين ـ
نَجُسَ مطلقاً، تغيَّر أو لم يتغيَّر، وسواء كانت النَّجاسة بولَ الآدميِّ أم عَذِرَتَهُ المائعةَ، أم غير ذلك.
2 - إِذا خالطته نجاسة وقد بلغ القُلَّتين.
فيُفرَّق بين بولِ الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين سائر النجاسات، فإِذا بلغ القُلَّتين وخالطه بولُ آدميٍّ أو عَذِرَتُهُ المائعةُ نَجُسَ وإِن لم يتغيَّر، إِلا أن يَشُقَّ نَزْحُه، فإِن كان يَشُقُّ نَزحُه، ولم يتغيَّر فَطَهُورٌ، وإن كان لا يَشُقُّ نَزحُه ولو زاد على القُلَّتين فإِنَّه يَنْجُس بمخالطة بول الآدميِّ، أو عَذِرَتِهِ المائِعةِ وإِن لم يتغيَّر.
س" ماحكم الماء الطَهور إذا خالطته نجاسة (بول آدمي أو عذرته) وكان ممايشق نزحه؟
فإن كان يَشُقُّ نَزْحُه ولم يتغيَّر فطَهُور، وإن كان لا يَشُقُّ نَزْحُه فنجس بمجرد الملاقاة،
س" مالمعتبر في بقية النجاسات مع التمثيل؟
بقيَّة النَّجَاسات فالمعتبر القُلَّتان، فإِذا بلغ قُلّتين ولم يتغيَّر فطَهورٌ، وإِن لم يبلغ القُلَّتين فنجسٌ بمجرد الملاقاة.
مثال ذلك: رجل عنده قِربةٌ فيها ماء يبلغ القُلَّتين، فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء لم يتغيَّر طعمُه، ولا لونه، ولا رائحته فَطَهُورٌ.
(يُتْبَعُ)
(/)
مثال آخر: عندنا غدير، وهذا الغدير أربع قلال من الماء، بالَ فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يَشُقُّ نَزْحُه؛ ولم يتغيَّر؛ فإنه يكون نجساً؛ لأن العبرة بمشقَّة النَّزْحِ.
س" ماهي أدلة الفريق الأول إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس إلا بالتغير؟
1 - بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِن الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ» [(صححه جمع من الأئمة وانظر كفاية الأخيار)]،.
2 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخَبَثَ» [(صححه الألباني وقال الشيخ أبواسحاق الحويني حديث القلتين صحيح من جهة الرواية لاشك في ذلك عندمن أنصف في استعمال القواعد)].
س"مالذي استدل به أصحاب القول الأول علي الفرق بين بول الآدميِّ وغيره من النَّجاسات؟
1 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» [(البخاري 239 فتح)].
وجه الدلالة من الحديث"
نهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام؛ لكن عُفي عما يَشُقُّ نَزْحُه من أجل المشقَّة.
القول الثاني: ـ وهو المذهب عند المتأخرين ـ:
أنه لا فرق بين بول الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين غيرهما من النَّجَاسات، الكُلُّ سواء فإذا بلغ الماء قُلَّتين لم يَنْجُسْ إِلا بالتَّغيُّر، وما دون القلَّتين يَنْجُسُ بمجرَّد الملاقاة.
القول الثالث: ـ وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم:
أنه لا ينجس إِلا بالتَّغيُّر مطلقاً؛ سواء بلغ القُلَّتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلّتين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه النَّجَاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر.
س"ماهو تصحيح الشيخ رحمه الله في هذه المسألة مع ذكر الدليل؟
الذي صححه الشيخ رحمه الله تعالي القول الثالث وهو الصحيح للأثر، والنَّظر."
1 - من حيث الأثر" قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن الماء طَهُور لا ينجِّسُهُ شيءٌ»، ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيَّر بالنَّجَاسة فإِنه نجسٌ بالإِجماع.
وهناك إشارة من القرآن تدُلُّ على ذلك،"
قال تعالى: ? حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ? [المائدة: 3]،
قال تعالى: ?قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ? [الأنعام: 145]، فقوله: «فإنه رجس» معلِّلاً للحكم دليلٌ على أنه متى وُجِدَت الرِّجْسيةُ ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم، فإِذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء.
فمثلاً: لو سقط في الماء دم مسفوح فإِذا أثَّر فيه الدَّمُ المسفوح صار رجساً نجساً، وإِذا لم يؤثِّر لم يكن كذلك.
2 - ومن حيث النَّظَرُ: فإنَّ الشَّرع حكيم يُعلِّل الأحكام بعللٍ منها ما هو معلوم لنا؛ ومنها ما هو مجهول. وعِلَّةُ النَّجاسة الخَبَثُ. فمتى وُجِد الخَبَثُ في شيء فهو نَجِس، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع عِلَّته وجوداً وعدماً.
س"فإن قال قائل: من النَّجاسات ما لا يُخالف لونُه لون الماء؛ كالبول فإنه في بعض الأحيان يكون لونُه لونَ الماء.؟
فالجواب: يُقدَّر أن لونَه مغايرٌ للون الماء، فإِذا قُدِّر أنه يغيّر لونَ الماء؛ حينئذٍ حكمنا بنجاسة الماء على أن الغالب أن رائحته تغيِّر رائحة الماء، وكذا طعمه.
وأما حديث القُلَّتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه."
1 - فمن قال: إِنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث: «إن الماء طَهُور لا ينجِّسه شيء»؛ لأن الضَّعيف لا تقوم به حُجَّة.
2 - وعلى القول بأنه صحيح فيقال: إِن له منطوقاً ومفهوماً.
فمنطوقه: إذا بلغ الماء قُلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه؛ لأنه يُستثنى منه إِذا تغير بالنَّجاسة فإِنه يكون نجساً بالإِجماع.
ومفهومه" أن ما دون القُلّتين ينجس، فيقال: ينجس إِذا تغيَّر بالنَّجاسة؛ لأن منطوق حديث: «إن الماء طهور لا يُنَجِّسُه شيء» مقدَّم على هذا المفهوم، إِذ إِنَّ المفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيما إِذا تغيَّر.
وأما الاستدلال على التَّفريق بين بول الآدمي وعَذِرَتِه وغيرهما من النَّجاسات"
بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم ثم يغتسل فيه»، فيقال: إِن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يقل: إِنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل؛ لا لأنه نجس، ولكن لأنَّه ليس من المعقول أن يجعل هذا مَبَالاً ثم يرجع ويغتسل فيه، وهذا كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يجلدُ أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد؛ ثم يضاجعُها) البخاري 5204 فتح، فإِنَّه ليس نهياً عن مضاجعتها؛ بل عن الجمع بينهما فإِنه تناقض.
والصَّواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام للأدلة النَّظرية والأثريَّة.
س" أذكر رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي في الماء اليسير إذا خلت به المرأة؟
الصَّحيح: أنَّ النَّهي في الحديث نهي النبي صلي الله عليه وسلم ((أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل) صححه الألباني صحيح أبي داود 75) ليس على سبيل التَّحريم، بل على سبيل الأَوْلَويَّة وكراهة التنزيه؛ بدليل حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما: اغتسل بعضُ أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في جَفْنَة، فجاء النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جُنباً، فقال: «إن الماء لا يُجنب» [(61)]، وهذا حديث صحيح
وهناك تعليل: وهو أن الماء لا يُجنب يعني أنها إِذا اغتسلت منه من الجنابة فإِن الماء باقٍ على طَهُوريته.
فالصَّواب: أن الرَّجل لو تطهَّر بما خلت به المرأةُ؛ فإِن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله [(انظر الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ص3 تهذيب السنن لإبن القيم (1\ 81].
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سعود بن صالح]ــــــــ[07 - Jun-2010, مساء 06:04]ـ
بارك الله فيك
وأسأل الله أن يعينك على التمام
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[20 - Jun-2010, صباحاً 01:57]ـ
س" ماهو القسم الثاني من أقسام المياه علي المذهب؟
القسم الثاني من أقسام المياه علي المذهب الماء الطاهر
س" مالحكم إذا تغيَّر لونُ الماء أو طعْمُه، أو ريحُه؟
1 - المذهب" فإِنَّه يكون طاهراً غير مطهِّر". إذا تغيّر تغيراً كاملاً بحيث لا يُذاقُ معه طعمُ الماء، أو تغيَّر أكثر أوصافه: الطعم، والرِّيح، واللون.
«بطبخ»، أي: طُبخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه تغيُّراً كثيراً بيِّناً، فإِنَّه يكون طاهراً غير مطهِّر.
«أو ساقط فيه»، أي: سقط فيه شيء طاهر فغيَّر أوصافه أو أكثرها فإِنه يكون طاهراً غير مطهِّر.
والتَّعليل لكون هذا طاهراً غير مطهِّر: أنَّه ليس بماء مطلق، وإِنما يُقال ماءُ كذا فيُضاف، كما يُقال: ماءُ ورد.
س" ماهو رأي الشيخ ابن عثيمين في الماء إذا تغيَّر لونُ الماء أو طعْمُه، أو ريحُه؟
لا يكفي في نقل الماء من الطَّهورية إلى الطَّهارة، إِلا إِذا انتقل اسمه انتقالاً كاملاً، فيُقال مثلاً: هذا مَرَقٌ، وهذه قهوة. فحينئذٍ لا يُسمَّى ماءً، وإِنَّما يُسمَّى شراباً؛ يُضاف إِلى ما تغيَّر به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [(انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 25)، «الاختيارات» ص (3).)].
ومما يدلُّ على ضعف ما قاله المؤلِّف: أنهم يقولون: إِن ورق الشجر إذا كان يشقُّ صونُ الماء عنه؛ فوقع فيه وتغيَّر به الماء فهو طَهُور، ولو وضعه إِنسان قصداً فإِنه يصير طاهراً غير مطهِّر. ومعلوم أن ما انتقل حكمه بتغيُّره فإِنه لا فرق بين ما يشُقُّ صون الماء عنه وما لا يشقُّ، ولا بين ما وُضِعَ قصداً أو بغير قصد، كما نقول فيما إِذا تغيَّر الماءُ بنجاسة، فإِنه لا فرق بين ما يشقُّ صون الماء عنه من تلك النجاسة وبين ما لا يشقُّ، ولا بين ما وُضِعَ قصداً وما لم يوضع قصداً؛ ما دامت العِلَّة هي تغيُّر الماء.
س" ماحكم الماء الطَهور إذا رفع بقليله حدث؟
1 - المذهب "إذا رُفِعَ بقليله حَدَثٌ صار طاهراً غير مطِّهر.
وليس لهذا دليل، ولكن تعليل؛ وهو أنَّ هذا الماء استُعمل في طهارة فلا يُستعمل فيها مرَّة أخرى، كالعبد إِذا أُعتق فلا يُعتق مرَّة أخرى
س"ماهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي في الماء الطَهور إذا رفع بقليله حدث؟
التَّعليل الذي علل به المذهب عليل من وجهين:
الأول: وجود الفرق بين الأصل والفرع؛ لأن الأصل المقيس عليه وهو الرَّقيق المحرَّر لمَّا حرَّرناه لم يبقَ رقيقاً، وهذا الماء لمّا رُفِع بقليله حدثٌ بقي ماء فلا يصحّ القياس.
الثاني: أن الرَّقيق يمكن أن يعود إِلى رِقِّهِ، فيما لو هرب إِلى الكُفَّار ثم استولينا عليه فيما بعد؛ فإن لنا أن نسترقَّه، وحينئذٍ يعود إليه وصف الرِقِّ، ثم يصحُّ أن يحرَّر مرَّة ثانية في كفَّارة واجبة.
فالصَّواب" أن ما رُفع بقليله حدثٌ طَهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطَّهورية، ولا يمكن العُدُول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيهاً.
س" ماحكم الماء الطَهور إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء؟
المذهب" الماء الطَهور إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فيكون طاهراً غير مطهِّر بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه؛ فلا يَغمِسْ يدَهُ في الإِناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإِنه لا يدري أين باتت يدُه» [(أخرجه مسلم في الطهارة 278 عبد الباقي)].
مثاله: رجل قام من النَّوم في الليل، وعنده قِدْرٌ فيه ماء قليل، فغمس يده إِلى حَدِّ الذِّراع.
س" ماهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي " الماء الطَهور إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء؟
الصَّواب" أنه طَهُور؛ لكن يأثم من أجل مخالفته النهي؛ حيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً.
س" ما الحكمة في النَّهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثاً لمن قام من النَّوم؟
الحكمة بيَّنها النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بقوله: «فإِنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يدهُ».
س"مالحكم لو قال قائل: وضعت يدي في جِراب، فأعرفُ أنها لم تمسَّ شيئاً نجساً من بدني، ثم إِنني نمت على استنجاء شرعي، ولو فُرض أنَّها مسَّت الذَّكر أو الدُّبر فإِنَّها لا تنجُس؟
(يُتْبَعُ)
(/)
فالجواب: أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إِن العلَّة غير معلومة فالعمل بذلك من باب التَّعبُّد المحض [(انظر: «الإِنصاف» (1/ 72، 75)، «شرح منتهى الإِرادات» (1/ 15).)].
لكن ظاهر الحديث أن المسألة معلَّلةٌ بقوله: «فإِن أحدكم لا يدري أين باتت يدهُ».
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التَّعليل كتعليله صلّى الله عليه وسلّم بقوله: «إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فليستنثر ثلاث مرَّات؛ فإِن الشيطان يبيت على خياشيمه» (البخاري3295 فتح) فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان، وحمل إليها أشياء مضرَّة للإنسان، أو مفسدة للماء فنهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثاً [(انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 44، 45).)].
توجيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي في هذه المسألة"وما ذكره الشيخ رحمه الله وَجيهٌ، وإِلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسِّي لكان الإِنسان يعلم أين باتت يده، لكن السُّنَّة يفسِّر بعضُها بعضاً.
س"ماحكم الماء إذا كان آخر غسلة زالت بها النجاسة؟
الضَّمير يعود إِلى الماء القليل، والمعروف عند الفُقهاء أنه لا بُدَّ لطهارة المحلِّ المُتَنَجِّس أن يُغسل سبعَ مرات. فالغسلة الأولى إلى السادسة كلُّ المنفصل من هذه الغسلات نجس؛ لأنه انفصل عن محلٍّ نجس.
مثاله: رجل يغسل ثوبه من نجاسة
فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إِلى السَّادسة نجس؛ لأنه انفصل عن محَلٍّ نجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النَّجاسة وهو يسير، وما لاقى النَّجاسة وهو يسير فإِنه ينجس بمجرَّد الملاقاة.
أما المنفصل في الغسلة السَّابعة" فيكون طاهراً غير مطهِّر؛ لأنَّه آخر غسلة زالت بها النَّجاسة، فهو طاهر؛ لأنه أثَّر شيئاً وهو التطهير، فلما طَهُرَ به المحلُّ صار كالمستعمل في رفع حَدَث، ولم يكن نجساً لأنَّه انفصل عن محلٍ طاهر،
وأما المنفصل عن الثَّامنة فطَهُورٌ؛" لأنَّه لم يؤثِّر شيئاً ولم يُلاقِ نجاسة. وهذا إِذا كانت عين النَّجاسة قد زالت، وإِذا فُرِضَ أن النَّجاسة لم تزل بسبع غسلات، فإِن ما انفصل قبل زوال عين النَّجاسة نجسٌ لأنه لاقى النَّجاسة وهو يسير.
س"ماهو اختيار الشيخ ابن عثيمين في أقسام المياه؟
والصَّحيح أن الماء قسمان فقط: طَهُور ونجس. فما تغيَّر بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغيَّر بنجاسة فهو طَهُور، وأن الطَّاهر قسم لا وجود له في الشَّريعة، وهذا اختيار شيخ الإِسلام والدَّليل على هذا عدم الدَّليل؛ إذ لو كان قسم الطَّاهر موجوداً في الشَّرع لكان أمراً معلوماً مفهوماً تأتي به الأحاديث بيِّنةً واضحةً؛ لأنه ليس بالأمر الهيِّن إذ يترتَّب عليه إِمَّا أن يتطهَّر بماء، أو يتيمَّم. فالنَّاس يحتاجون إِليه كحاجتهم إلى العِلْم بنواقض الوُضُوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدَّواعي على نقلها لو كانت ثابتة.
س"مالمراد بالماء النجس؟
1 - «والنَّجس ما تغيَّر بنجاسة»، أي: تغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنَّجاسة،.
2 - «أو لاقاها وهو يسير»، أي: لاقى النَّجاسة وهو دون القُلَّتين،.
والدَّليل" مفهوم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِذا بلغ الماء قُلَّتين لم ينجِّسْه شيء».
ومفهوم قوله: «وهو يسير» أنه إِن لاقاها وهو كثير فإِنَّه لا ينجس، لكن يُستثنى من هذا بول الآدمي وعَذِرَتُه كما سبق.
س"ماصححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي الصَّحيح في قوله («أو لاقاها وهو يسير»؟
أنَّ هذا ليس من قسم النَّجس إِلا أن يتغيَّر
3 - «أو انفصل عن محلِّ نجاسة قبل زوالها»، أي: قبل زوال حكمها.
مثاله: ماء نطهِّر به ثوباً نجساً، والنَّجاسة زالت في الغسلة الأولى وزال أثرها نهائياً في الغسلة الثانية، فغسلناه الثَّالثة والرابعة والخامسة والسَّادسة، فالماء المنفصل من هذه الغسلات نجس، لأنه انفصل عن محلِّ النَّجاسة قبل زوالها حكمها.
س"ماهي طرق تطهير الماء النجس؟
ثلاث طُرقٍ في تطهير الماء النَّجس:
الطَّريقة الأولي لتطهير الماء النَّجس (إذا كان قلتين):
(الإضافة) أن يضيف إِليه طَهوراً كثيراً غير تراب ونحوه، واشترط المؤلِّفُ أن يكون المضافُ كثيراً؛ لأنَّنا لو أضفنا قليلاً تنجَّس بملاقاة الماء النَّجس.
(يُتْبَعُ)
(/)
مثاله: عندنا إِناءٌ فيه ماء نجس مقداره نصف قُلَّة، وهذا الإِناء كبير يأخذ أكثر من قُلَّتين، فإِذا أردنا أن نطهِّره نأتي بقُلَّتين ثم نفرغ القُلَّتين على نصف القُلَّة، فنكون قد أضفنا إِليه ماءً كثيراً؛ فيكون طَهُوراً إِذا زال تغيُّره، فإِن أضفنا إِليه قُلَّة واحدة؛ وزال التغيُّر فإِنَّه لا يكون طَهُوراً، بل يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقى النَّجاسة وهو يسير فينجس به ولا يطهِّره، ولا بُدَّ أن تكون إِضافة الماء متَّصلة، لأنَّنا إِذا أضفنا نصفَ قُلَّة، ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تنجَّس، وهكذا فيُشترط في المُضاف أن يكون طَهُوراً كثيراً، والمُضاف إِليه لا يُشترط فيه أن يكون كثيراً أو يسيراً، فإذا كان عندنا إِناءٌ فيه قُلَّتان نجستان ولكنَّه يأخذ أربع قِلال، وأضفنا إِليه قُلَّتين وزال تغيُّره فإِنَّه يَطْهُر مع أن النَّجس قُلَّتان.
الطَّريقة الثَّانية لتطهير الماء النَّجس"،"
(أن يزول تغيُّره بنفسه)
مثاله: ماء في إِناء يبلغ قُلَّتين وهو نجس، ولكنه بقي يومين أو ثلاثة وزالت رائحته ولم يبقَ للنَّجاسة أثر، ونحن لم نُضِفْ إِلَيْهِ شيئاً، فيكون طَهُوراً، لأنَّ الماء الكثير يقوى على تطهير غيره، فتطهير نفسه من باب أولى.
الطَّريقة الثالثة لتطهير الماء النَّجس (إذا كان زائداً علي القلتين) "
ما زاد على القُلَّتين يمكن تطهيره بثلاث طُرق:
1 ـ الإِضافة كما سبق.
2 ـ زوال تغيُّرِه بنفسه.
3 ـ أنْ يُنْزَح منه؛ فيبقى بعده كثير غير متغيِّر.
ففي هذه الصُّورة لا بُدَّ أن يكون الماء المتنجِّس أكثر من قُلَّتين؛ لأنَّ المؤلِّفَ اشترط أن يبقى بعد النَّزْح كثير، أي: قُلَّتان فأكثر. فإن كان عند الإنسان إِناء فيه أربع قِلال وهو نجس، ونُزِحَ منه شيء وبقي قُلَّتان، وهذا الباقي لا تغيُّر فيه فيكون طَهُوراً.
س"ماهو اختيار الشيخ في طهارة الماء النجس؟
القول الصَّحيح: أنه متى زال تغيُّر الماء النَّجس طَهُرَ بأي وسيلة كانت فإنه يكون طَهُوراً؛ لأن الحكم متى ثبت لِعِلَّة زال بزوالها. وأيُّ فرق بين أن يكون كثيراً، أو يسيراً، فالعِلَّة واحدة، متى زالت النَّجَاسة فإِنه يكون طَهُوراً وهذا أيضاً أيسر فهماً وعملاً.
س" هل تنجس المائعات بمجرد الملاقاه وماهو توجيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي في هذه المسألة؟
1 - المذهب"سائر المائعات تَنْجُس بمجرَّد الملاقاة، ولو كانت مِائة قُلَّة، فلو كان عند إِنسان إِناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب؛ فإِنَّه يكون نجساً، لا يجوز بيعه؛ ولا شراؤه؛ ولا أكله أو شربه.
توجيه الشيخ رحمه الله"والصَّواب: أَن غير الماء كالماء لا يَنْجُس إِلا بالتغيُّر.
س"مالحكم إذا شك في نجاسة الماء أو غير طهارته؟
أي: في نجاسته إِذا كان أصله طاهراً، وفي طهارته إِذا كان أصله نجساً.
مثال الشَكِّ في النَّجاسة: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنَّه تنجَّس؛ ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير، أم روثة حمار، والماء متغيِّر من هذه الرَّوثة؛ فحصل شكٌّ هل هو نجس أم طاهر؟ فيُقال: ابْنِ على اليقين، واليقين أنه طَهُور، فتطهَّر به ولا حرج.
س" مالحكم إِذا حصل شكُّ في نجاسة غير الماء؟ مع التمثيل؟
نبني علي اليقين وهو انه طَهور "مثاله: رجل عنده ثوب فشكَّ في نجاسته، فالأصل الطَّهارة حتى يعلم النَّجاسة.
س"مالحكم لو كان عند إنسان جلد شاه، وشكَّ هل هو جلدُ مُذَكَّاة، أم جلد ميتة، فالغالب أنه جلد مُذَكَّاة فيكون طاهراً.
س" مالحكم لو شَكَّ إنسان في الأرض عند إِرادة الصَّلاة هل هي نجسة أم طاهرة؟، فالأصل الطَّهارة.
س" مالحكم لو كان عنده ماء نجس يعلم نجاسته؛ فلما عاد إليه شكَّ هل زال تغيُّره أم لا؟
فيُقال: الأصل بقاء النَّجاسة، فلا يستعمله.
س" عرف اليقين مع ذكر الدليل علي البناء علي اليقين؟
اليقين: هو ما لا شَك فيه،.
والدَّليل على البناء القين إما أن يكون من الأثر وإما أن يكون من النظر"
1 - من الأثر "حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم شُكِيَ إِليه الرَّجل يجدُ الشيءَ في بطنه؛ فيُشكل عليه، هل خرج منه شيءٌ أم لا؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجدَ ريحاً» [(البخاري 137 فتح)].
س" ماوجه الدلالة من الحديث؟
(يُتْبَعُ)
(/)
أمرَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بالبناء على الأصل، وهو بقاء الطَّهارة.
2 - من النظر"أن الأصل بقاء الشيء علي ماكان حتي يتبين التغير وبناء عليه إذا مر شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء فقال " لا أدري هل هذا من المراحيض أومن غسل ثياب طاهرة فنقول الأصل الطهارة حتي ولوكان الماء متغيراً ولا يجب عليه أن يشمه أو يتفقده وهذا من سعة رحمه الله
ويُروى أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرَّ هو وعمرو بن العاص بصاحب حوض، فسأل عمرو بن العاص صاحبَ الحوض: هل هذا نجس أم لا؟ فقال له عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا [(مسلم 1929)].
وفي رواية: أن الذي أصابهم ماء ميزاب، فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا.
س"مالحكم أذا اشتبه طَهور بنجس وماهو توجيه الشيخ رحمه الله تعالي؟
1 - - المشهور من المذهب" فيتجنَّبُهُما حتى ولو مع وجود قرائن للنظر والأثر
من النظر"إِن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعْمَالُهُمَا، لأن اجتناب النَّجس واجب، ولا يتمُّ إِلا باجتنابهما، وما لا يتمُّ الواجب إِلا به فهو واجب،.
من الأثر"1 - بأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الرَّجُل يرمي صيداً فيقع في الماء: «إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكلْ، فإِنك لا تدري، الماءُ قَتَله أم سهمُك؟ [(مسلم1929 عبد الباقي)]».
2 - «إذا وجدت مع كلبك كلباً غيره فلا تأكل، فإِنَّك لا تدري أيُّهما قتله» [(البخاري 5484 فتح)]؟. فأمر باجتنابه، لأنّه لا يُدرى هل هو من الحلال أم الحرام؟
2 - وقال الشَّافعي رحمه الله: يتحرَّى وهو الصَّواب،
توجيه الشيخ إذا اشتبه طَهور بنجس ومالدليل؟
التحري
1 - الدليل من الأثر" لقوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشكِّ في الصَّلاة: «وإذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته فليتحرَّ الصَّوابَ ثم ليَبْنِ عليه» [(البخاري 401 الفتح)]،.
2 - الدَّليل النَّظري: أنَّ من القواعد المقرَّرة عند أهل العلم أنَّه إذا تعذَّر اليقين رُجع إِلى غلبة الظنِّ، وهنا تعذَّر اليقينُ فنرجع إِلى غلبة الظنِّ وهو التحرِّي. هذا إن كان هناك قرائن تدلُّ على أن هذا هو الطَّهور وهذا هو النَّجس، لأن المحلَّ حينئذ قابل للتحرِّي بسبب القرائن،.
س"مالحكم إذا لم يكن هناك قرائن؛ مثل أن يكون الإِناءان سواء في النَّوع واللون فهل يمكن التَّحرِّي؟
1 - قال بعض العلماء: إِذا اطمأنت نفسُه إِلى أحدهما أخذ به، وقاسوه على ما إِذا اشتبهت القِبْلة على الإِنسان؛ ونظر إلى الأدلَّة فلم يجد شيئاً، فقالوا: يصلِّي إِلى الجهة التي تطمئنُّ إِليها نفسُه. فهنا أيضاً يستعمل ما اطمأنت إِليه نفسه،
الشيخ رحمه الله تعالي" ولا شكَّ أن استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الضَّعف؛ لكنَّه خير من العدول إلى التيمُّم.
س" مالحكم إِن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ مع التمثيل؟
1 - المذهب" يصلِّي بعدد النَّجس ويزيد صلاة؛ لأنَّ كلَّ ثوبٍ يُصلِّي فيه يحتمل أن يكون هو النَّجس، فلا تصحُّ الصَّلاة به،
مثال هذه المسألة: رجل له ثوبان، أحدهما نجاسته متيقَّنة، والثاني طاهر، ثم أراد أن يلبسهما فشكَّ في الطَّاهر من النَّجس، فيصلِّي بعدد النَّجس ويزيد صلاة؛ لأنَّ كلَّ ثوبٍ يُصلِّي فيه يحتمل أن يكون هو النَّجس، فلا تصحُّ الصَّلاة به، ومن شروط الصَّلاة أن يُصلّيَ بثوب طاهر، ولا يمكن أن يُصلِّي بثوبٍ طاهر يقيناً إِلا إِذا فعل ذلك.
فإِن كان عنده ثلاثون ثوباً نجساً وثوب طاهر، فإنَّه يُصلِّي واحداً وثلاثين صلاة كلَّ وقت، وهذا فرضاً، وإلا فيُمكن أن يغسل ثوباً، أو يشتريَ جديداً،.
س" أذكر اختيار الشيخ إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجس؟
والصَّحيح: أنه يتحرَّى، وإِذا غلب على ظَنِّه طهارة أحد الثِّياب صَلَّى فيه، والله لا يكلِّف نفساً إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإِنسان أن يُصلِّيَ الصَّلاة مرتين.
س" ألا يحتمل مع التحرِّي أن يُصلِّيَ بثوب نجس؟
فالجواب: بلى، ولكن هذه قدرته، ثم إِنَّ الصَّلاة بالثَّوب النَّجس عند الضَّرورة، الصَّواب أنها تجوز. أما على المذهب فيرون أنك تُصلِّي فيه وتُعيد
وهذا ضعيف، والرَّاجحُ أنَّه يُصلِّي ولا يعيد، وهم ـ رحمهم الله ـ قالوا: إِنَّه في صلاة الخوف إِذا اضطر إلى حمل السلاح النَّجس حَمَلَه ولا إعادة عليه للضَّرورة [(87)]، فيُقال: وهذا أيضاً للضَّرورة؛ وإِلا فماذا يصنع؟
س" مالحكم إذا اشتبهت ثياب محرمة بثياب مباحة؟
هذه المسألة لها صورتان:
الأولى: أن تكون محرَّمة لحقِّ الله كالحرير.
فمثلاً: عنده عشرة أثواب حرير طبيعي، وثوب حرير صناعي فاشتبها؛ فيُصلِّي إِحدى عشرة صلاة، ليتيقَّن أنه صَلَّى في ثوب حلال.
الثانية: أن تكون محرَّمةً لحقِّ الآدمي، مثل إِنسان عنده ثوب مغصوب وثوب ملك له، واشتبه عليه المغصوب بالمِلْك، فيُصلِّي بعدد المغصوب ويزيد صلاة.
س"كيف يُصلِّي بالمغصوب وهو مِلْكُ غيره؟ ألا يكون انتفع بملْك غيره بدون إِذنه؟
فالجواب: أنَّ استعمال مِلْكِ الغير هنا للضَّرورة، وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوبُ، وأجرتُه، فلم يُضِعْ حقَّ الغير.
س" ماهو اختيار الشيخ إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة؟
الصَّحيح: أنه يتحرَّى، ويُصلِّي بما يغلب على ظَنِّه أنَّه الثَّوب المباح ولا حرج عليه؛ لأن الله لا يكلِّف نفساً إلا وسعها.
س" مالحكم إن لم يمكنه التحرِّي لعدم وجود القرينة،؟
فإِنه يصلِّي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصَّلاة في الثَّوب المحرَّم ولا إعادة عليه. ثم إِن في صحة الصَّلاة في الثَّوب المحرَّم نزاعاً يأتي التَّحقيق فيه إن شاء الله.
تم بحمد الله تعالي باب المياه فما كان من صواب فمن الله وماكان من عجز أو تقصير فمن نفسي
______________________________ ______(/)
أبحث عن كتاب: الجهد المبذول لتنوير العقول شرح منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول
ـ[هاشم الجزائري]ــــــــ[25 - May-2010, مساء 05:46]ـ
الجهد المبذول لتنوير العقول شرح منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول
للشيخ زيد المدخلي
ـ[عبد الله الأعصر]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 06:10]ـ
وأنا كذلك!(/)
(العلماء الذين لهم إسهام في علم الأصول من عام 1300 - 1375هـ) د. سعد بن ناصر الشثري
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[25 - May-2010, مساء 08:34]ـ
العلماء الذين لهم إسهام في علم الأصول ( http://www.alukah.net/Sharia/0/22086/)
من عام 1300 - 1375هـ ( http://www.alukah.net/Sharia/0/22086/)
د. سعد بن ناصر الشثري
مقدمة:
الحمدُ لله على ما أسدَى لنا من نِعم عظيمة، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه، وعلى آله وصحبه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
وبعد:
فإنَّ الله - عزَّ وجلَّ - يمنُّ على الأمَّة الإسلاميَّة في كلِّ زمن بِمَن يبذلُ جهدَه في نشْر هذا الدِّين؛ فيكون لهم الأثرُ الكبير في الأمَّة، بحيث يَهدي بهم الله مَن ضلَّ عن السبيل، ويُرشد الله بهم مَن غفل عن الصراط المستقيم، ويُخرج الله بهم من الظُّلمات إلى النور، ومِن الغَواية إلى الهِداية، ومِن الجهل المطبق إلى العِلم النافع، وحسبَ ظنِّي أنَّ أبرز ما يوضِّح ذلك في هذا العصر علمُ الأصول؛ إذ بواسطته نَستخرِج أحكامَ المستجدَّات، وقد يُغيِّر الله به حالَ الأمَّة الإسلاميَّة كثيرًا، فيمسح به الجهلَ المطبِق، وقد بدأَ العِلم به ينتشرُ في الأمَّة، ومِن هنا صلح للكاتب أن يجعلَ تواريخَ العلوم الإسلاميَّة مرتبطةً به، كما جاءتْ فكرةُ هذا البحث لبيان جهود علماء العصر التي أسهموا بها في هذا العِلم.
وقددفعني للكتابة في هذا الموضوع عدد من الأسباب، من أهمها ما يأتي:
1 - أنَّ كتابةَ تواريخ القرون العِلميَّة أمرٌ له أهميَّتُه، فهو يعرِّف الباحثَ بتطوُّر العِلم، واختلاف طرائق العلماء في التأليف، ممَّا يجعل المطلِع على المؤلَّفات العلميَّة في ذلك العصر عارفًا بمناهج التأليف فيه، والظروف المحيطة بزمن التأليف، ممَّا قد يكون مؤثرًا على طريقة التأليف.
2 - أنَّ العصر الذي أتناولُ الكتابة عنه عصرٌ قريب من عصرنا، بل هو أقربُ العصور إلى هذا العصر، ممَّا يُعرِّفنا ببعض العوامل المؤثِّرة في مؤلَّفات هذا العصر.
3 - أنَّ الباحث في أيِّ عِلم ينبغي له أن يطَّلع على الجهود السابقة في الجزئية التي يُريد بحثَها، وبالكتابة في موضوعنا، وحال هذا العِلم في هذه المدَّة يتيسَّر للباحث معرفةُ الجهود السابقة فيما يُراد بحثُه.
4 - أنَّ هذا البحثَ يرصد الحركةَ العِلميَّة في زمن معيَّن، وهذا له أهميتُه في تفسير كثير من الحوادث الواقعة في ذلك الزمان.
5 - أنَّ المستجدَّاتِ قد كثُرتْ في العصر الذي يُعنَى به الباحث، ممَّا تطلَّب من العلماء دراسةَ هذه المستجدَّات، واستخراجَ الحكم الشرعي المتعلِّق بها، ولا يُمكن للعالِم أن يستخرجَ هذا الحكمَ إلاَّ بمعرفة القواعد الأصوليَّة والفقهيَّة التي يُمكن استنباطُ الحكم من خلالها، فمؤلَّفات علماء هذا العصر فيها تطبيقٌ نظريٌّ للحكم على النوازل الجديدة، فعندَ إبراز هذا الجهد، وتعريف الأمَّة به يُمكنها أن تقتبس منه منهجًا للحكم على ما يَجِدُّ عليها.
6 - أنَّ قُرْب عهدنا بالزمن الذي تتحدَّث عنه الدِّراسة يحصل به تقييدُ كثيرٍ من المعلومات المتعلِّقة بهذا الموضوع من الضياع والاندراس.
7 - أنَّ الجهودَ التي بذلها العلماءُ في هذا العِلم جهودٌ حيَّة معاصرة، تؤتي ثمارَها إلى اليوم، فمِن الاعتراف بالفضل لأهلِه تسجيلُ هذه الجهود، والإشادةُ بها.
وهذا البحث يتعلَّق بمدة زمانيَّة محدَّدة، هي ثلاثةُ أرباع القرن الرابع عشر، تبدأ من عام 1300هـ، وتنتهي عام 1375هـ.
وليس لهذا البحث مكانٌ محدَّد، فأيُّ جهد متعلِّق بهذا العِلم فسأقوم برصْده في أيِّ مكان كان.
وليس في هذا الموضوع بذاته دراساتٌ سابقة تتحدَّث عنه - فيما أعلم - إلاَّ أنَّ هناك عددًا من المراجع التي توجد فيها معلوماتٌ متعلِّقة بهذا الموضوع، ومِن أبرزها ما يتعلَّق بكتب التراجم.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[25 - May-2010, مساء 08:41]ـ
وسأتناول جهودَ العلماء في هذا العِلم من خلال شخصيات هؤلاءِ العُلماء، وإبراز ما لكلِّ واحد منهم من جهود، وسأُرتِّب هذه الشخصياتِ ترتيبًا ألفبائيًّا.
والشخصيات التي أتناولها هنا هي الشخصياتُ التي كانت وفاتها في المدَّة المحدَّدة للبحث، أو الشخصيات التي وُجد لها جهودٌ علميَّة في هذه المدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فأذكر اسم الشخصية أولاً، وأُترجم لهذه الشخصية بما يتوافر لديَّ من معلومات عن: وظائفه العِلميَّة، وسَنةِ ولادته، ووفاته، وأبرز مؤلَّفاته، ثم أذكر الجهودَ العلميَّة له في هذا العِلم، مع بيان المصادر التي أخذتُ منها الجهودَ العِلميَّة، والمصادر التي أخذتُ منها الترجمة.
هذا، وأسأله - سبحانه - أن يُسدِّد خطاي، وأن يُوفقَني لإحسان القول والعمل؛ فهو سبحانه الذي يُستمدُّ منه العون، وصلَّى الله على محمَّد.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[25 - May-2010, مساء 08:41]ـ
1 - إبراهيم بن طاهر بن أحمد العظم:
شاعر، حقوقيٌّ محامٍ، تولَّى أوقافَ حَماةَ وحلب، ثم كان قاضيًا استئنافيًّا بدمشق.
ولد في حَماةَ سنة 1321هـ، وتوفِّي بدمشق سنة 1377هـ.
من آثاره شِعرٌ متفرِّق.
من مؤلفاته الأصولية:
• اختصار الموافقات للشاطبي:
والكتاب يقع في جُزأين، ولا يزال مخطوطًا.
2 - الشيخ أحمد إبراهيم بك الحسيني:
أستاذ الشريعة الإسلاميَّة بكلية الحقوق بجامعة فؤاد، ثم كان عضوًا في مجلس جامعة القاهرة، وفي مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وفي لجان تعديل قانون الأحوال الشخصيَّة.
وُلد في القاهرة سنة 1291هـ، وتُوفِّي بها سنة 1364هـ.
من مؤلفاته:
"النفقات"، و"الوصايا"، و"طرق الإثبات الشرعية"، و"طرق القضاء".
من مؤلفاته الأصولية:
• علم أصول الفقه:
وهي مذكِّرة موجزَةٌ لطلاَّب كلية الحقوق بالجامعة المصريَّة، وقد طُبع الكتاب بالقاهرة سنة 1357هـ في (173) صفحة، وبملحقه "تاريخ التشريع الإسلامي"؛ للمؤلف في (50) صفحة.
3 - الشيخ أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيني:
فقيهٌ شافعي، أصولي، محامٍ.
وُلِد سنة 1271هـ بالقاهرة، وتوفِّي بها سنة 1332هـ.
من مؤلفاته:
"نهاية الأحكام في بيان ما للنيَّة من أحكام"، و"دليل المسافر في مسائل قصر الصلاة والمسافات"، و"بهجة المشتاق في بيان زكاة أموال الأوراق".
من مؤلفاته الأصولية:
• تحفة الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد:
طبع في القاهرة عام 1326هـ.
4 - الشيخ أحمد بن حسين أبو الفتح:
أستاذُ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بالجامعة المصريَّة، وعضو مجلس النوَّاب المصري، وُلِد بالشهداء بمصر، عام 1283هـ، وتوفِّي بالقاهرة سنة 1365هـ.
ومن مؤلفاته:
"المعاملات في الشريعة الإسلامية"، و"مختصر المعاملات".
من مؤلفاته الأصولية:
• المختارات الفتحية في تاريخ التشريع الإسلامي وأصول الفقه:
طبع بالقاهرة عام 1340هـ.
• تاريخ التشريع الإسلامي.
5 - الشيخ أحمد حمد الله بن إسماعيل حامد الأنقروي:
فقيهٌ حنفي، أحدُ أعضاء مجلس التدقيقات الشرعيَّة.
وُلِد سنة 1225هـ، وتوفِّي سنة 1317هـ.
من مؤلفاته:
"تذكرة المشتقات"، و"مِرْآة المرافعين في مسائل الفتاوى".
من مؤلفاته الأصولية:
• مضبطة الفنون حاشية على مرآة الأصول.
6 - الشيخ أحمد حمدي أفندي:
لعلَّه الشرواني، توفِّي سنة 1307هـ.
من مؤلفاته:
"خلاصة الفرائض".
من مؤلفاته الأصولية:
• مختصر أصول الفقه:
طبع في إستانبول عام 1301هـ.
7 - الشيخ أحمد الخطيب:
فقيه شافعي، توفِّي بمكَّة سنة 1326هـ.
من مؤلفاته:
"صلح الجماعتين بجواز تعدد الجمعتين"، و"إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوات بعُملة الفلوس"، و"روضة الحساب".
من مؤلفاته الأصولية:
• حاشية النغمات على شَرْح الورقات.
وقد طُبعت في الميمنية بالقاهرة عام 1323هـ في 174 صفحة.
كما طُبعت بهامش شرْح المَحلِّي بالقاهرة عام 1357هـ.
8 - الشيخ أحمد عباس بن سليمان الأزهري:
منشئ الكلية الإسلاميَّة ببيروت، ثم نُفي إلى القسطنطينية.
وُلِد ببيروت عام 1270هـ، وتوفِّي بها عام 1345هـ.
من مؤلَّفاته:
"تاريخ آداب اللغة العربية".
من مؤلفاته الأصولية:
• ألف كتابًا مدرسيًّا في أصول الفقه.
9 - الشيخ أحمد فهمي أبو سنة:
من مؤلفاته الأصولية:
• العرف والعادة في رأْيِ الفقهاء - عرض نظرية في التشريع الإسلامي.
وهي رسالة دكتوراه من الجامع الأزهر عام 1361هـ.
وطُبِعت الطبعةَ الثانية في القاهرة عام 1367هـ.
• الوسيط في أصول فقه الحنفيَّة:
وهو عرْض لبحوث القسم الثاني من كتاب التوضيح لصدر الشريعة.
طُبِع بالقاهرة عام 1374هـ.
10 - الشيخ أحمد بن محجوب الفيومي الرفاعي:
فقيهٌ مالكي، محدِّث، تولَّى التدريس بالأزهر.
(يُتْبَعُ)
(/)
توفي سنة 1325هـ.
من مؤلفاته:
"حاشية على بحرق اليمني"، و"حاشية على منظومة الصبَّان"، و"تقريرات على المطول للسعد والأشموني".
من مؤلفاته الأصولية:
• تقريرات على جمْع الجوامع.
11 - القاضي أحمد بن محمد درويش:
مفتي الشافعية بمكة.
من مؤلفاته الأصولية:
• التسهيلات الإلهية في أصول فِقه الشافعيَّة والحنفيَّة:
وهو شرح لمسلم الثبوت، طُبِع بالقاهرة عام 1340هـ.
12 - الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي:
من مؤلفاته الأصولية:
• حاشية على شرْح الورقات في أصول الفقه للجلال المحلِّي.
طُبِع في المطبعة الميمية سنة 1314هـ في 24 صفحة.
وطبع في المطبعة الماجدية عام 1331هـ.
13 - الشيخ أحمد بن محمد شاكر:
أبو الأشبال: محدِّث مفسِّر، كان مدرِّسًا بمدرسة ماهر، فموظفًا قضائيًّا، فقاضيًا، فعضوًا بالمحكمة العُليا، حقَّق مجموعةً كبيرة من كتب الحديث والتفسير والفِقه.
وُلِد بالقاهرة عام 1309هـ، وتوفِّي بها عام 1377هـ.
من مؤلَّفاته:
"نظام الطلاق في الإسلام"، و"الباعث الحثيث شرْح اختصار علوم الحديث لابن كثير"، و"أبحاث في أحكام".
من أعماله: تحقيق بعض كتب التراث الأصولي، ومنها:
• كتاب "الرسالة"، و"جماع العلم" للإمام الشافعي.
وله تحقيقات مفيدةٌ أثناءَ تعليقه على هذَين الكتابين، ووضع لهما فهارس أصوليَّة جيِّدة.
14 - الشيخ أحمد بن محمد العبادي:
فقيه، تولَّى التدريس، وإدارةَ المدرسة المحسنية بلحج.
ولد بإب باليمن حوالي سنة 1300هـ.
من مؤلفاته:
"أرجوزة في الرد على الإباضية"، و"هداية المريد إلى سبيل الحق والتوحيد" منظومة.
من مؤلفاته الأصولية:
• هداية الوصول في علم الأصول.
وهي أرجوزةٌ في علم الأصول في (780) بيتًا، تكلَّم فيها عن أغلب مسائل الأصول، وطُبِع الكتاب في بيروت عام 1413هـ في (50) صفحة.
15 - الشيخ أحمد بن محمد معروف الحسيني (عاكه):
فقيه شافعي، من أفاضل البرزنجيَّة، توفِّي بالسليمانيَّة عام 1305هـ.
من مؤلفاته:
"فتح الجواد في بيان فضائل الجهاد"، و"رغبة الطالبين في فضيلة العِلم والعلماء العاملين"، و"فتح الرؤوف في معاني الحروف".
من مؤلفاته الأصولية:
• فك القفول في شرْح سلم الوصول إلى علم الأصول:
وأصل الكتاب لوالدِ المؤلِّف، فشرح كتاب والده.
16 - الشيخ أحمد بن مصطفى المراغي:
فقيهٌ مصريٌّ، مفسِّر.
تولَّى التدريس بكلية غردون بالسودان، وكلية دار العلوم بمصر، وكلية اللغة العربية بالأزهر، وُلِد بالمراغة بصعيد مصر عام 1300هـ، وتوفِّي بالقاهرة عام 1371هـ.
من مؤلفاته:
"تفسير القرآن الكريم"، و"علوم البلاغة"، و"هداية الطالب في النحو"، و"تهذيب التوضيح" في النحو أيضًا، وكتاب "الموجز في الأدب العربي"، و"الحسبة في الإسلام".
من مؤلفاته الأصوليَّة:
• كتاب الموجز في علم الأصول، أو (الوجيز في أصول الفقه):
وهو كتاب تكلَّم فيه عن بعضِ قواعد هذا العِلم بأسلوب سهل، وذكر معه تطبيقاتٍ كثيرةً، ويقع في مجلدين.
وقد طُبِع الكتاب في القاهرة عام 1358هـ.
• أصول الفقه:
وقد طُبِع بالقاهرة عام 1353هـ بمطبعة العلوم.
17 - الشيخ أمين بن محمد بن خليل السفرجلاني:
فقيهٌ حنفي، محدِّث، توفِّي سنة 1325هـ.
من مؤلفاته:
"القطوف الدانية في العلوم الثمانية"، و"الكوكب الحثيث" في مصطلح الحديث، و"عقود الأسانيد"، و"العقد الوحيد في علم التوحيد".
من مؤلفاته الأصولية:
• المنظومة الزهية في الأصول الفقهية.
18 - الشيخ أمين بن محمد السويد:
فقيهٌ لُغويٌّ، درَّس في الكلية الصلاحية بالقدس، ثم أصبح عُضوَ لجنة الترجمة والتأليف، ثم درَّس عِلمَ الأصول في معهد الحقوق العربي بدمشق، وأشْرَف على مدارس الفلاح.
وُلِد في دمشق عام 1273هـ، وتوفي بها عام 1355هـ.
من مؤلفاته:
"علوم القرآن وأصوله"، و"رسالة في تاريخ القدس".
من مؤلفاته الأصولية:
• تسهيل الحصول على قواعد الأصول:
وهي رسالةٌ تشتمل على قواعدَ وضوابطَ في عِلم الأصول، تبتدئ بمقدِّمة في مبادئ العِلم، تليها سبعُ مقالات في صُلبه، وخاتمةٌ في العقائد.
وقد طبع الكتاب بدمشق عام 1412هـ في (269) صفحة.
19 - الشيخ أمين بن محمد بن سليمان البسيوني الشيخ:
(يُتْبَعُ)
(/)
فقيهٌ حنفي، محدِّث، تولَّى التدريس بالأزهر، كان عضوًا في جماعة كبار العلماء، ولد سنة 1298هـ ببسيون بمصر، وتوفي سنة 1362هـ.
من مؤلفاته:
"الأسلوب الحديث في علوم الحديث"، و"زهْرة الفوائد على متْن العقائد".
من مؤلفاته الأصولية:
• إزالة الالتباس عن مسائل القياس.
20 - الشيخ أبو بكر بن عبدالرحمن الحسيني الحضرمي:
فقيهٌ شافعي، ناظم، فَرَضي، وُلِد بحصن آل فلوقة بحضرموت عام 1262هـ، وتوفي في حيدر آباد الدكن بالهند عام 1341هـ.
من مؤلفاته:
"منظومة حدائق ذريعة الناهض إلى تعلُّم أحكام الفرائض"، و"إسعاف الطلاب ببيان مساحة السطوح".
من مؤلفاته الأصولية:
• "الترياق النافع بإيضاح جمع الجوامع" في جزأين.
طبع بمجلس دائرة المعارف بحيدر آباد الهند عام 1317هـ.
21 - الشيخ جاد المولى سليمان:
تولَّى بعضَ الوظائف المتعلِّقة بالمساجد والأوقاف بمصر، وإدارة الإرشاد، وتحرير منبر الإسلام، وُلِد بالقاهرة عام 1316هـ.
من مؤلفاته الأصولية:
• فصول في أصول التشريع الإسلامي:
طبع بالقاهرة عام 1368هـ.
22 - الشيخ جمال الدين بن سعيد القاسمي:
محدِّث، فقيه، أصولي، تولَّى إمامةَ جامع العناية، ثم جامع سنان بدمشق.
وُلِد بدمشق عام 1283هـ، وتوفِّي سنة 1332هـ.
من مؤلَّفاته:
"إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق"، و"الارتفاق بمسائل الطلاق"، و"إصلاح المساجد من البدع والعوائد"، و"تاريخ الجهميَّة والمعتزلة"، وغيرها كثير.
نَشَر عددًا من الوسائل الأصولية، وعلَّق عليها، فنشر عام 1324هـ ببيروت أربعَ رسائلَ في الأصول، ونشر أربعًا أخرى في دمشق عام 1323هـ، وثلاثًا أخرى في دمشق عام 1331هـ.
من مؤلفاته الأصولية:
1 - تعليقات على حصول المأمول لصدِّيق حسن خان.
2 - تعليقات على مختصر المنار لابن الحلبي:
طبعت ضمنَ مجموع متونٍ أصولية بدمشق عام 1324هـ.
3 - تنبيه الطالب إلى معرفةِ الفرْض والواجب:
طبع في مصر عام 1326هـ.
4 - شرح مختصر المستصفَى لابن رشيق.
5 - شرح لقطة العجلان:
طبع سنة 1326هـ.
6 - الفتوى في الإسلام:
طُبِع في دمشق سنة 1329هـ، أكثرَ فيه مؤلِّفُه من النقولات عن الأئمَّة، وتحدَّث فيه عن أحكام الفتاوى والمفتين، وآداب الفتوى والمستفتي.
7 - شرح رسالة الطوفي:
طُبع ببيروت عام 1324هـ، وفي هذه الرسالة تحدَّث عن المصالِح.
23 - الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي:
عالِم مشارِك، اشتغلَ بالتعليم والتأليف.
وُلِد سنة 1342هـ بقرية السلام في جيزان، وتوفِّي سنة 1377هـ بمكَّة.
من مؤلفاته:
"سلم الوصول"، و"معارج القَبول"، و"أعلام السُّنة المنشورة"، و"الجوهرة الفريدة"؛ وكلها في العقيدة، و"الأصول في نهج الرسول"، و"السبل السوية".
من مؤلفاته الأصولية:
1 - وسيلة الحصول إلى مهمَّات الأصول:
وهو منظومةٌ في علم الأصول تقع في (640) بيتًا، وطُبعت في مطابع البلاد السعودية عام 1373هـ.
2 - شرْح الورقات لأبي المعالي الجويني:
ولا يزال الكتاب مخطوطًا.
3 - لامية المنسوخ:
وهي منظومةٌ لامية في النَّسْخ، وقد طُبِعت بمكة المكرَّمة عام1373هـ.
24 - حافظ ضياء الدين أحمد أفندي بن أولياء القسطموني:
من مؤلفاته الأصولية:
• خلاصة الأفكار شرْح مختصر المنار:
طُبِع بإستانبول عام 1314هـ.
25 - الشيخ حبيب أحمد الكيرانوي:
توفِّي بعد سنة 1306هـ.
من مؤلفاته الأصولية:
• قواعد في علوم الفقه:
وهو كتاب مؤلَّف كالتتمة لمقدِّمة كتاب إعلاء السُّنن للشيخ ظفر أحمد التهانوي، وهذا الكتاب يحتوي على مباحثَ في أسباب ترْك الحديث، ومباحث الاجتهاد والتقليد، والتخصيص بخَبِر الواحد، وحُجية القياس، والاعتداد بخلاف الظاهريَّة، وحُكم التلفيق، وحُكم الالتزام بمذهب، وحُجية الإجماع والزيادة على النص.
وقد ذَكَر المؤلِّف أنها استفاد فيه من إفادات الشيخ أشرف التهانوي، وفرغ من تأليفه سنة 1357هـ.
وقد طُبع الكتاب في بيروت عام 1409هـ في (351) صفحة.
36 - الشيخ حسن حسني الفخري (قاضي زادة):
مفسِّر، تولَّى القضاءَ بالمَوْصل والشام والمدينة، وتولَّى تفتيش الأوقاف بالأستانة، ولد سنة 1274هـ بالموْصل، وتوفِّي بالأستانة عام 1317هـ.
من مؤلفاته:
"فتح الرحمن" في التفسير، و"تنوير البرهان" في المنطق.
من مؤلفاته الأصولية:
• منتخب الأصول لانتداب الوصول:
(يُتْبَعُ)
(/)
طُبع في إستانبول سنة 1321هـ.
27 - الشيخ حسن بن محمد مشاط:
فقيهٌ مالكيٌّ، تولَّى التدريس بالمسجد الحرام والمدرسة الصولتية، وعمل بالمحاكِم الشرعيَّة، ثم عضوًا في هيئة التمييز، ثم وكيلاً لرئيس محكمة مكَّة، ثم عضوًا في مجلس الشورى، ثم عاد للقضاء.
ولد بمكَّة سنة 1317هـ، وتوفي بمكة عام 1399هـ.
من مؤلفاته:
"الإرشاد بذكر بعض ما لي مِن الإجازة والإسناد"، و"إسعاف أهل الإسلام بوظائفِ الحج"، و"إسعاف أهل الإيمان بوظائف رمضان"، و"تقريرات على البيقونية"، و"الحدود البهية في القواعد المنطقية".
من مؤلفاته الأصولية:
1 - الجواهر الثمينة في أدلة عالِم المدينة:
ألَّفه عام 1341هـ.
عَرَض فيه لأدلة الاستنباط عندَ الإمام مالك، طبع الكتاب ببيروت عام 1411هـ.
2 - تعليقات شريفة على لبِّ الأصول للأنصاري، سمَّاها (نيل المنى والمأمول على لبِّ الأصول).
28 - الأستاذ حسين بن علي الأعظمي:
وُلِد عام 1325، وتوفِّي عام 1374هـ.
من مؤلفاته:
"أحكام الأوقاف"، و"أحكام الزواج"، و"الأحوال الشخصية"، و"علم الميراث".
من مؤلفاته الأصولية:
• أصول الفقه.
• الوجيز في أصول الفقه وتاريخ التشريع:
طُبِع ببغداد عام 1369هـ.
29 - الشيخ حسين بن محمد سعيد بن عبدالغني:
مديرُ المدرسة الهاشميَّة، ثم عضو مجلس المعارف في العهد السعودي، ثم نائب رئيس المجلس، ثم عضو لجنة مراقبة المطبوعات، ثم قاضي المحكمة المتسعجِلة بمكَّة لمدَّة (21) عامًا، ثم عضو رئاسة القضاء.
ولد بمكَّة عام 1308هـ، وتوفي عام 1366هـ.
من مؤلفاته:
"فتح الوهَّاب شرْح تحفة الطلاب"، و"إرشاد الساري إلى مناسك ملا علي القاري"، و"رسالة في اللحية".
من مؤلفاته الأصولية:
• شرْح مختصر المنار في أصول الفِقه الحنفي.
30 - الشيخ حمدي بن عبدالله الأعظمي:
فقيهٌ عراقي، تولَّى تدوينَ القوانين بوزارة العدل.
ولد عام 1298هـ في الأعظميَّة بالعراق، وتوفِّي عام 1391هـ.
من مؤلفاته:
"تاريخ الفقه الإسلامي"، و"علم العقائد"، و"وظائف مدراء القاصرين"، و"المحاضرات في الأحوال الشخصية".
من مؤلَّفاته الأصوليَّة:
1 - أصول الفقه.
2 - مذكرات في أصول الفقه:
طُبِع في بغداد عام 1357هـ.
3 - المرشد في علم أصول الفقه:
طبع في بغداد عام 1368هـ.
31 - الشيخ خليل جواد بن بدر بن مصطفى الخالدي:
فقيهٌ حنفي، أصوليٌّ، تولَّى قضاء حلب، ثم أصبح رئيسًا لمحكمة الاستئناف العليا الشرعيَّة بفلسطين، وكان عضوًا بالمَجمَع العلمي العربي بدمشق.
وُلِد بالقدس سنة 1282هـ، وتوفِّي سنة 1360هـ.
من مؤلفاته:
"الاختيارات الخالديَّة"، و"رسالة في تحقيق وضْع الحروف والأفعال"، و"رسالة في الجِهة الجامعة".
من مؤلفاته الأصولية:
• حدود أصول الفقه.
32 - خليل فوزي بن عبدالله الغليبه وي الرومي:
وكيل الدرس بالقسطنطينية.
توفِّي بالمدينة عام 1302هـ.
من مؤلفاته:
"حدائق الامتحان"، و"السيوف القواطع"، و"الحاشية الجديدة على شرح العصام للفريدة".
من مؤلفاته الأصولية:
• توشيح الأصول.
33 - الشيخ زكريا بن عبدالله بن حسن بيلا المكي:
تولَّى التدريس بالمدرسة الصولتية، وبالمسجد الحرام.
وُلِد بمكَّة عام 1329هـ.
من مؤلفاته:
"الجواهر الحِسان في تراجم الفضلاء والأعيان"، و"الأزهار الورديَّة نظم التحفة السَّنية في الفرائد"، و"المنهل المستطاب شرح منظومة قواعد الإعراب"، و"خلاصة السيرة النبوية"، و"المختصر في حُكم الإحرام من مدينة جدة".
من مؤلفاته الأصولية:
• أسنى التقريرات على نظْم الورقات في الأصول الفقهيَّات.
34 - الشيخ سالم أبوالنجاة بن عمر بوحاجب النبيلي:
فقيهٌ، واعظٌ، ناظمٌ، تولى التدريس بجامع الزيتونة، ثم الفتيا، ثم عُيِّن كبيرًا لأهل الشُّورى المالكية.
وُلِد عام 1243هـ، وتوفِّي سنة 1342هـ.
من مؤلفاته:
"تقريرات على البخاري"، و"تقريرات على الأشموني على الخلاصة"، وله ديوان خُطب، وله نظمٌ.
من مؤلفاته الأصولية:
• شرْح على ألفية ابن عاصم في الأصول.
35 - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق:
فقيهٌ حنبلي، وَلِي القضاءَ والتدريس في الرِّياض.
ولد عام 1277هـ بالأفلاج، وتوفِّي بالرياض عام 1349هـ.
من مؤلفاته:
"نظم زاد المستقنع" في الفقه، و"حجة التحريض في تحريم الذبح للمريض".
من مؤلفاته الأصولية:
(يُتْبَعُ)
(/)
• رسالة في الاعتصام والاتفاق وعدم التفرق.
36 - الشيخ سلطان محمد بن علي:
تولَّى التدريس بمعهد الحقوق بالقاهرة، كان حيًّا حوالي عام 1329هـ.
من مؤلفاته:
"الدروس المنطقيَّة"، و"الفلسفة العربية والأخلاق".
من مؤلفاته الأصولية:
• خلاصة الأصول:
طُبِع بالقاهرة عام 1324هـ.
37 - الشيخ سليم بن أبي فراج البشري:
فقيهٌ مالكي، تولَّى مشيخةَ الأزهر.
وُلِد بمديرية البُحَيرة بمصر 1248هـ، وقيل: 1250هـ، وتوفِّي عام 1335هـ.
من مؤلفاته:
"حاشية تحفة الطلاَّب بشرح رسالة الآداب"، و"شرح نهج البردة" لشوقي، و"وضع المنهج".
من مؤلفاته الأصولية:
• تقرير على جمْع الجوامع.
38 - الوزير شاكر بن راغب الحنبلي:
تولَّى عدَّة وظائفَ إداريَّة في الدولة التركية، آخرها متصرفيَّة حَماة، ثم كان مديرًا للمراسلات العامَّة للحاكِم العسكري في العهد العسكري في العهد الفيصلي، فمتصرِّفًا لمركز دمشق، فعضوًا للمجلس التمثيلي في عهْد الانتداب الفَرنسي، فوزيرًا للمعارف، ثم للعدل، وتولَّى التدريس بكلية الحقوق بدمشق، وأصدرَ بالاشتراك جريدةَ الحضارة، وجريدة القَلم، وُلِد عام 1293هـ، وتوفِّي بدمشق عام 1378هـ.
من مؤلفاته:
"الحقوق الإدارية"، و"أحكام الأراضي والأموال المنقولة"، و"أحكام الأوقاف"، و"تلخيص التاريخ العثماني".
من مؤلفاته الأصولية:
• أصول الفقه الإسلامي:
كتاب مختصر، ويَظهر أنَّه مذكِّرة، تولَّى المؤلِّف تدريسَها في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وطبع الكتاب في دمشق عام 1368هـ.
39 - الشيخ شهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني:
فقيهٌ حنفي، مؤرِّخ.
وُلِد في قرية بابنجي فيما وراءَ النهر عام 1233هـ، وتوفِّي سنة 1306هـ.
من مؤلفاته:
"إعلام أبناء الدَّهْر بأحوال ما وراءَ النهر"، و"مستفاد الأخبار في التاريخ"، و"الحق المبين في محاسن أوضاع الدين".
من مؤلفاته الأصولية:
• حاشية على التلويح:
طُبِعت مع كتاب التلويح بالقاهرة عام 1322هـ.
40 - الأمير صديق خان بن حسن القنوجي:
عالِم، أمير، مشارِك في العلوم.
وُلِد في قنوج بالهند عام 1248هـ، وتوفِّي في بهوبال عام 1307هـ.
له مؤلَّفات كثيرة منها: "أبجد العلوم"، و"فتح البيان في مقاصد القرآن"، و"عون الباري في شرْح مختصر البخاري"، و"نيل المرام من تفسير آيات الأحكام"، و"الروضة الندية" في الفقه، و"التاج المكلل".
من مؤلفاته الأصولية:
1 - الإقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد:
طبع بإستانبول عام 1295هـ.
2 - حصول المأمول من علم الأصول:
وهو كتابٌ مختصر حاوٍ لأغلب مسائل الأصول، يقارِب إرشاد الفحول في الترتيب، وقد طُبع الكتاب بالهند عام 1392هـ في (150) صفحة.
3 - الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولى:
طُبع الكتاب بإستانبول طبعة حجْر عام 1296هـ.
41 - الشيخ طاهر بن محمد صالح الجزائري:
درس أولاً في المدرسة الظاهرية، ثم كان عضوًا في الجمعية الخيريَّة بدمشق، ثم مفتِّشًا عامًّا للمعارف، ثم مفتِّشًا لدُور الكتب العامَّة، ثم هرب لمصر، فلمَّا عاد كان مديرًا لدار الكتب الظاهرية، وعضوًا في المجمع العِلمي العربي.
ولد في دمشق عام 1268هـ، وتوفِّي بها عام 1338هـ.
من مؤلَّفاته:
"الجواهر الكلامية في العقائد الإسلامية"، و"أمنية الأذكياء في قَصص الأنبياء"، و"التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن"، و"معجم أشهر الأمثال".
من مؤلفاته الأصولية:
1 - توجيه النظر إلى أصول الأثر: قال عنه في تاريخ علماء دمشق:
"جَمَع فيه زبدةَ ما جاء في كتب أصول الفقه ومصطلح الحديث عن القواعد والفوائد بشكل يدلُّ على سَعة اطِّلاع، وفَهْم عميق لأسرار الشريعة"، وقد تكلَّم فيه عن كثير من المسائل الأصوليَّة المتعلِّقة بمبحث السُّنَّة.
وقد طبع الكتاب سنة 1328هـ بالقاهرة في (419) صفحة.
2 - مقاصد الشرْع: وهذا الكتاب لا يزال مخطوطًا، بعضُهم يُسمِّيه (جلاء الطبع إلى معرفة مقاصد الشرْع).
42 - الشيخ طه بن أحمد بن قاسم الكوراني "سنه لي زاده":
محدِّث، مَنطقِيٌّ، تولَّى قضاء المَوْصل.
وُلِد سنة 1231هـ، وتوفِّي بالموصل سنة 1300هـ.
من مؤلفاته:
"رسالة في اصطلاحات الحديث"، و"رسالة في الرد على النصارى"، و"شرح القسم الثاني من كتاب التهذيب في المنطق".
من مؤلفاته الأصولية:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - شرح مختصر المنار للنسفي في الأصول: أصلُ الكتاب منظومة، حيث نَظَم المؤلِّف كتاب المنار للنسفي في مائة وسبعة وسبعين بيتًا من الرَّجز، ثم شَرَح هذه الأبياتَ شرحًا موجزًا على طريقة الحنفيَّة.
تكلَّم فيه عن دلالاتِ الألفاظ والأحكام الشرعيَّة والأدلة والاجتهاد.
طُبِع الكتاب عام 1316هـ بإستانبول.
وطبع الكتاب ثانية سنة 1408هـ بمصر في (107) صفحات.
2 - رسالة في وجوه النَّظْم واعتباراته.
43 - الشيخ عبدالجَليل آل جميل:
فقيهٌ حنفي، تولَّى إفتاء الكاظمية.
وُلِد سنة 1287هـ، وتُوفي سنة 1377هـ.
من مؤلفاته:
"إرشاد العباد في عِلم الاعتقاد"، و"العجالة في النحو"، و"شرح الرَّوْض في المنطق"، و"شرح خلاصة الميزان في المنطق".
من مؤلفاته الأصولية:
1 - زبدة الأفكار في شرْح مختصر المنار.
2 - المحاضرات في الأصول.
44 - السلطان عبدالحفيظ بن الحسن:
سلطان المغرب الأقصى تولاَّها سنة 1325هـ.
وُلِد سنة 1280هـ، بفاس، وتوفي سنة 1356هـ.
من مؤلفاته:
"العذب السلسبيل في حلِّ ألفاظ خليل"، و"ياقوتة الحكَّام في مسائل القضاء والأحكام"، و"كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع".
من مؤلفاته الأصولية:
• الجواهر اللوامع نظْم جمْع الجوامع:
طُبع بفاس سنة 1327هـ.
45 - الشيخ عبدالحق العمري:
متكلِّم، حنفي.
وُلِد سنة 1244هـ بالهند، وتوفِّي سنة 1316هـ.
من مؤلفاته:
"شرح هداية الحِكمة"، و"شرح المواقف"، و"شرح تهذيب الكلام".
من مؤلفاته الأصولية:
1 - شرح مسلم الثبوت: طبع بالهند في النظاميَّة.
2 - شرح حصول المأمول لصدِّيق خان.
46 - الشيخ عبدالحق بن محمد مير الدهلوي:
فقيهٌ، حنفي.
توفي سنة 1334هـ.
من مؤلفاته:
"شرح التصورات والتصديقات".
من مؤلفاته الأصولية:
• النامي شرح الحسامي:
طُبع بالهند سنة 1310هـ.
47 - الشيخ عبدالحكيم الأفغاني القندهاري:
فقيهٌ، حنفي.
وُلِد سنة 1251هـ، وتوفِّي بدمشق سنة 1326هـ.
من مؤلَّفاته "كشف الحقائق"، و"شرح الشاطبية"، و"حاشية على البخاري"، وحواشٍ على الهداية، وحاشية ابن عابدين.
من مؤلفاته الأصولية:
• تعليقات على شرْح المنار للعلائي الحصكفي.
48 - الشيخ عبدالحميد بن محمد علي قدس:
فقيهٌ شافعي، تولَّى التدريس والإمامة بالمسجد الحرام.
وُلِد عام 1280هـ، وتوفي عام 1334هـ، وقيل 1335هـ.
من مؤلفاته:
"منظومة في الآداب والأخلاق الإسلامية"، و"فتح الجليل الكافي في العَروض والقوافي"، و"رسالة في البسملة من ناحية البلاغة"، و"الأنوار السَّنيَّة على الدُّرر البهية".
من مؤلفاته الأصولية:
• لطائف الإشارات إلى شرْح تسهيل الطرقات لنظم الورقات في أصول الفقه.
• النَّظْم من تأليف العمريطي.
وقد طُبع الكتاب بمصر سنة 1343هـ، ووضع بهامشه قرَّة العين في الورقات للحطاب.
49 - الشيخ عبدالحميد بن محمد بن باديس:
فقيهٌ مالكي، رئيس جمعية العلماء بالجزائر، أصدر مجلَّة الشهاب.
ولد سنة 1305هـ، في قسنطينة بالجزائر، وتوفِّي عام 1359هـ.
له تفسير القرآن الكريم.
من مؤلفاته الأصولية:
• شرح مختصر على مفتاح الوصول للشريف التلمساني:
وهو شرح مختصر لم يطبع.
50 - الشيخ عبدالحميد بن محمد الخطيب:
فقيهٌ شافعي، تولَّى التدريس بالحَرَم المكي، ومسجد الإمام الشافعي.
توفي سنة 1335هـ.
من مؤلفاته:
"إرشاد المهتدي إلى شرح كفاية المبتدي"، و"الأنوار السَّنية على الدرر البهية".
من مؤلفاته الأصولية:
لطائف الإشارات إلى شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات:
طبع بمصر عام 1330هـ.
51 - الشيخ عبدالرحمن البحراوي:
فقيهٌ حنفي، مصري.
وُلِد سنة 1235هـ، وتوفِّي سنة 1322هـ بمصر.
من مؤلفاته:
"تقرير على شرح العيني"، و"حاشية على شرْح الطائي".
من مؤلفاته الأصولية:
• حاشية على فتْح الغفار:
طبعت عام 1355هـ بالقاهرة بهامش فتْح الغفَّار.
52 - الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني:
فقيهٌ شافعي، أصولي، بياني، تولَّى مشيخةَ الجامع الأزهر.
توفِّي بالقاهرة سنة 1326هـ.
من مؤلفاته:
"فيض الفتَّاح على حواشي تلخيص المِفتاح"، و"تقرير على حاشية تُحفة الإخوان في عِلم البيان"، و"حاشية البهجة" في فروع الشافعيَّة.
من مؤلفاته الأصولية:
• تقرير على جمْع الجوامع:
(يُتْبَعُ)
(/)
مطبوع مع جمْع الجوامع وشرح المحلي عليه في مجلدَين كبيرين، ولو جُرِّدت تقريراتُه لكانت في مجلَّد كبير.
53 - الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري:
داعيةٌ مشهور، مفسِّر، أصولي.
ولد في بريدة عام 1332هـ، وتوفِّي في لندن مستشفيًا عام 1399هـ.
من مؤلفاته:
"الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة"، و"صفوة الآثار والمفاهيم في تفسير القرآن"، و"الحق أحق أن يتبع".
من مؤلفاته الأصولية:
1 - معارج الوصول إلى الأصول.
2 - مشكاة التنوير حاشية على شرْح الكوكب المنير.
54 - الشيخ عبدالرحمن بن محمد القره داغي:
فقيهٌ، نَحْويٌّ، منطقي، بياني.
ولد في قره داغ بالسليمانيَّة عام 1253هـ، وتوفِّي ببغداد سنة 1335هـ.
من مؤلفاته:
"دقائق الحفاظ أو الحقائق" في النحو، و"الإيقاظ في عِلم الوضع"، و"مواهب الرحمن في عِلم البيان"، و"تحفة اللبيب" في المنطق.
من مؤلفاته الأصولية:
1 - شرح منهاج الأصول اسمه:
"منهج الوصول في شرْح منهاج الأصول":
وهو شرح لمنهاج البيضاوي، ولا يزال مخطوطًا.
2 - تنبيه الأصدقاء في بيان التقليد والاجتهاد والإفتاء والاستفتاء:
طبع ببغداد سنة 1331هـ.
55 - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي:
مفسِّر، محدِّث، أصوليٌّ، فقيهٌ حنبلي، تولَّى التدريس والخطابة بجامع عنيزة.
ولد عام 1307هـ بعنيزة، وتوفي بها عام 1376هـ.
من مؤلَّفاته:
"تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن"، و"القواعد الحسان في تفسير القرآن"، و"القول السَّديد في مقاصد كتاب التوحيد"، و"القواعد والأصول الجامعة"، و"منظومة في القواعد الفقهية".
من مؤلفاته الأصولية:
1 - طريق الوصول إلى العِلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول:
وطُبع عام 1372هـ في مجلَّد ضخم، جمع فيه مؤلِّفُه قواعدَ وفوائد أصوليَّة وفقهية وعقديَّة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قَيِّم الجوزية في (1015) فائدة، فَرَغ من تأليفه عام 1370هـ.
2 - رسالة لطيفة جامعة، في أصول الفِقه المهمَّة:
طُبِعت عام 1378هـ بالقاهرة، وهي رسالةٌ مختصرة.
3 - تعليقات على مختصر التحرير للفتوحي.
56 - الشيخ عبدالرحيم بن عيسى القادري البندنيجي:
من مؤلفاته الأصولية:
• ضياء الأنوار على أصول المنار.
فرغ من تأليفه سنة 1297هـ.
57 - الشيخ عبدالرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني:
مؤرِّخ دمشقي.
وُلِد عام 1253هـ بدمشق، وتوفِّي بها عام 1335هـ.
من مؤلفاته:
"حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر"، و"المباحث الغرر في حكم الصور"، و"شرح العقيدة الإسلامية"؛ لمحمود حمزة.
من مؤلفاته الأصولية:
• المنَّة في العمل بالكتاب والسنة.
58 - الشيخ عبدالرزاق بن عبد العزيز الحفَّار:
فقيهٌ، خطيبٌ، تولَّى إمامةَ عدد من جوامع دمشق، وشارك في جمعية الهداية الإسلامية، وُلِد بدمشق عام1313هـ، وتوفِّي بها عام 1398هـ.
من مؤلفاته:
"رسالة في مناسك الحج"، و"كتاب في علم الفرائض".
من مؤلفاته الأصولية:
• رسالة في علم الأصول:
ألَّفها لطلاَّب مدرسة إسعاف العلوم الشرعية بدمشق.
59 - الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الثعالبي:
خطيبٌ تونسي، مؤرِّخ، له مشاركاتٌ في مقاومة الاستعمار الفَرنسي لبلاده.
وُلِد سنة 1291هـ بتونس، وتوفِّي بها عام 1363هـ.
من مؤلفاته:
"تاريخ شمال إفريقية"، و"معجزة محمَّد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم"، و"مذكرات".
من مؤلفاته الأصولية:
1 - فلسفة التشريع الإسلامي.
2 - تاريخ التشريع الإسلامي.
وهما عبارة عن محاضرات ألْقاها في بغداد.
60 - الشيخ عبدالعزيز بن راشد:
فقيهٌ حنبليٌّ، واعظ.
وُلِد في المفيجر بنجد، وتوفي بمصر.
من مؤلفاته:
"بيان متشابه القرآن"، و"أصول السيرة المحمدية"، و"الأشفية الرحمانية مع بيان الأمراض القلبية"، و"تيسير الوحيين"، و"هاتف الأمن".
من مؤلفاته الأصولية:
• ردُّ شُبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد؛ تحديد التواتر عند أهل الكلام:
وهو رسالةٌ صغيرة في إثبات حُجية خبر الواحد، وطُبعت بالقاهرة بمطبعة المدني.
61 - الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود:
ملك المملكة العربية السعودية، ومؤسِّس الدولة السُّعودية الثالثة على نَهْج الشريعة الإسلاميَّة، دولة مستقلَّة في وقتٍ تَغلَّب فيه الاستعمارُ على باقي الدول الإسلاميَّة.
وُلِد سنة 1297هـ بالرياض، وتوفي عام1373هـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
جمع أورادًا في كتاب أسماه "الوِرد المصفَّى المختار من كلام الله تعالى وكلام سيِّد الأبرار".
دَرَس الملك عبدالعزيز أصولَ الفقه على يدِ الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ الذي أعدَّ كرَّاسةً خاصَّة في ذلك:
ومن جهوده - رحمه الله - طباعةُ بعض الكتب العلميَّة في هذين الفنين؛ ومن ذلك طباعة كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة الحنبلي، وشرحها: "نزهة الخاطر العاطر" للشيخ عبدالقادر بدران، وكذلك كتاب "إيقاظ همم أولي الأبصار".
ومن جهوده في ذلك أيضًا إنشاءُ عدد من المعاهد العلميَّة، والكليات الدِّينيَّة التي تهتمُّ بعلم الأصول.
62 - الشيخ عبدالعزيز بن عمر بن عكاس:
درَّس في المسجد الحرام، ثم تولَّى القضاءَ في الجبيل، ثم رئاسةَ الأمر بالمعروف في الأحساء، عالِم، محدِّث، فقيه، مؤرِّخ.
ولد بِعُنيزة سنة 1304هـ، وتوفِّي سنة 1383هـ.
له حواشٍ وتعليقاتٌ على كتب الفقه والحديث.
من مؤلفاته الأصولية:
• أرجوزة في أصول الفقه الحنبلي، نَظَمها بطلب من تلميذه الشيخ عبدالله ملا.
63 - الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشثري أبو حبيب:
فقيهٌ حنبلي، تولَّى القضاء في الرين 37 عامًا، ثم التدريسَ بمعهد إمام الدعوة بالرياض، له محاضراتٌ في كلية الشريعة، وطَبَع كثيرًا من الكتب، منها: مختصر شعب الإيمان، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
ولد في حوطة بني تميم عام 1305هـ، وتوفي بلندن مشتشفيًا عام 1387هـ، وقُبِر بالرِّياض.
من مؤلفاته:
"أذكار الصباح والمساء"، و"مختصر ثلاثة الأصول"، و"نصائح"، طَبَع على نفقته عددًا من الكتب الأصوليَّة، كانت من أوائل الكتب الأصولية المطبوعة في المملكة العربية السعودية، منها:
1 - متن الورقات في أصول الفقه عام 1372هـ بالرياض.
2 - كتاب قُرَّة العين في شرْح ورقات إمام الحرمين، للحطاب الرعيني عام 1375هـ.
64 - الشيخ عبدالعليم بن محمد الحدادي (أبو حجاب):
فقيهٌ، مصري.
توفِّي سنة 1361هـ.
من مؤلَّفاته "الكلام المفيد" في علم التوحيد.
من مؤلفاته الأصولية:
• سلم الوصول إلى علم الأصول:
وهو كتاب صغير، طُبع في القاهرة عام 1340هـ.
65 - الشيخ عبدالغني بن محمد عبدالخالق:
أصوليٌّ، حصل على الدكتوراه من الأزهر عام 1359هـ، تولَّى التدريسَ بالأزهر وبجامعة الإمام بالرياض.
وُلِد بالقاهرة سنة (1339هـ)، وتوفي بها عام 1403هـ.
من مؤلفاته:
"الإمام البخاري وصحيحه"، واعتنى بإخراج عدد من كتب السَّلف.
من مؤلفاته الأصولية:
• حُجية السنة:
وهي رسالةٌ في الدكتوراه، وضَّح فيها معنى السُّنَّة وأقسامها، وعصمة الأنبياء، وأدلة حُجية السُّنة، وبيان مرتبة السُّنة من الكتاب واستقلالها بالتشريع.
وقد طُبع الكتاب عام 1407هـ بألمانيا الغربيَّة في (600) صفحة بفهارسه.
• بحوث في السُّنة المشرَّفة:
وهو عبارةٌ عن بحوث نشَرَها المؤلف في "مجلة أضواء الشريعة" التي تصدرها كلية الشريعة بالرياض.
• الإجماع - حقيقته وحُجيته:
وهو بحثٌ كبير أعدَّه لطلاَّب الدِّراسات العليا بكلية الشريعة بالرياض.
• محاضرة في أصول الفقه:
وهي مذكِّرةٌ أعدَّها لطلاَّب الدِّراسات العليا بكلية الشريعة بالأزهر، كمذكِّرات دراسيَّة أخرى يتداولها طُلاَّب العلم؛ لنفاستها، ولم تنشرْ بعدُ.
• مذكرة في أصول الفقه:
طُبعت في القاهرة عام 1382هـ.
66 - الشيخ عبدالقادر بن أحمد بن بدران:
فقيهٌ حنبلي، أديب، أصوليٌّ، مؤرِّخ، ناظم، عمل مصحِّحًا بمطبعة الولاية، ومحرِّرًا في جريدتها، ثم مدرِّسًا في الجامع الأُموي، وكان مفتيًا للحنابلة في دمشق.
وُلِد في دوما قُربَ دمشق عام 1265هـ، وتوفِّي سنة 1346هـ بدمشق.
من مؤلفاته:
"سبيل الرشاد إلى حقيقة الوعْظ والإرشاد"، و"إيضاح المعالِم من شرح ابن الناظم"، و"تهذيب تاريخ دمشق".
من مؤلفاته الأصولية:
1 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل:
تحدَّث فيه عن مذهب الحنابلة: مصطلحاته ورجاله، والأدلة التي اعتمد عليها المذهب، وأبرز القواعد الأصولية المقرَّرة فيه، فَرَغ من تأليفه عام 1338هـ، طُبع طبعاتٍ عدَّة، منها في بيروت سنة 1401هـ.
2 - نزهة الخاطر العاطر، شرْح روضة الناظر لابن قدامة:
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد اعتمدَ فيه على كثيرٍ من كتب الحنابلة الأصوليَّة المخطوطة، ومن أبرزها: شرْح مختصر الرَّوضة، وقد طُبع الكتاب على نفقةِ الملك عبدالعزيز عام 1342هـ.
67 - الشيخ عبدالقادر بن عبدالله الكنغراوي:
فقيهٌ حنفي، مؤرِّخ، تولَّى القضاء في عدد من البلدان، ثم أصبح عضوًا في مجلس المعارِف بالأستانة، وأستاذ حكمة التشريع بجامعتها.
وُلِد بالأستانة حوالي سنة 1278هـ.
من مؤلفاته:
"مختصر تهذيب الكمال"، و"طبقات الحنفية"، و"الموفي في النحو الكوفي"، و"كشف الغمَّة عن افتراق الأمة"، و"تاريخ دول الإسلام"، و"أنساب الأوائل".
من مؤلفاته الأصولية:
• الذريعة إلى عِلم الشريعة:
وهو كتاب في أصول الفِقه، ألَّفه باللُّغة التركية.
68 - الشيخ عبدالقادر بن محمد سليم الكيلاني الإسكندراني:
فقيهٌ، درس بالجامع الأموي، وشارَك في أعمال جمعية العلماء.
وُلِد بالإسكندرية، ونشأ في دمشق، وتوفِّي بها سنة 1362هـ.
من مؤلفاته:
"مورد الصَّفا في شمائل المصطفى"، و"صفوة الخطاب في الرد على أعداء الحجاب"، و"الجوهر المعروض في عِلم العروض"، و"الترصيع في علم المعاني والبيان والبديع".
من مؤلفاته الأصولية:
• معراج الوصول في مبادئ عِلم الأصول:
طبع بدمشق عام 1352هـ.
• نهج الرشاد في الردِّ على مدَّعِي الاجتهاد:
طُبِع بدمشق عام 1352هـ.
69 - الشيخ عبدالله بن عبدالقادر الحلبي الشهير بسلطان:
فقيهٌ، حنفي.
وُلِد سنة 1260هـ، وتوفي سنة 1324هـ.
من مؤلفاته:
"مجموع في علم الحديث"، و"مجموع في تعاريف الفلسفة الطبيعية والمنطق"، و"شرْح على متن الإظهار".
من مؤلفاته الأصولية:
• تقريرات على حاشية نسمات الأسحار على شرْح المنار.
70 - الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ:
فقيهٌ حنبليٌّ، تولَّى الإفتاء بالدِّيار النجدية، وخطابةَ الجامع الكبير بالرياض.
وُلِد سنة 1265هـ بالأحساء، وتوفِّي في الرياض عام 1339هـ.
من مؤلفاته الأصولية:
• كراسة صغيرة الحجم للإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، عندما كان صغيرًا؛ لتعليمه أصولَ الفقه والتوحيد.
71 - الشيخ عبدالله بن عودة القدومي:
فقيهٌ حنبليٌّ، محدِّث.
ولد في قدوم بفِلَسْطين عام 1246هـ، وتوفِّي في نابلس عام1331هـ.
من مؤلفاته:
"هدية الراغب وكفاية الطالب"، و"هدية الزمن في ترتيب أبواب البخاري"، و"المنهج الأحمد في درء المثالب عن مذهب أحمد"، "الرحلة الحجازية".
من مؤلفاته الأصولية:
• بغية النُّسَّاك والعبَّاد في البحث عن ماهية الصلاح والفساد.(/)
(جديد) كتاب الشيخ (أبو طلحة) في الرد على فتوى الدكتور الغامدي حول الاختلاط
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[26 - May-2010, مساء 08:40]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فهذا كتاب الشيخ الفاضل: عمر بن إبراهيم (أبو طلحة) حفظه الله الذي يرد فيه على الفتوى المعروفة = المنكرة حول الاختلاط للدكتور الغامدي هداه الله رد فيه الشيخ حفظه الله على جميع الشبه التي ألقاها الدكتور الغامدي ووجه حفظه الله جميع الأدلة التي استدل بها الغامدي بأسلوب علمي ماتع ويقع الكتاب في نسخته الأولية في 120 صفحة تقريبا ونترككم مع الكتاب على صيغة ملف word
للتحميل من هنا:
http://www.4shared.com/********/mqKKWP8x/___.html (http://www.4shared.com/********/mqKKWP8x/___.html)
أو من هنا:
http://www.pdfshere.com/up/images/extensions/word.png (http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=2929)
منقول
ـ[المسكين السفي]ــــــــ[27 - May-2010, صباحاً 12:03]ـ
أخي الروابط لا تعمل
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[27 - May-2010, صباحاً 01:14]ـ
جرب هذه الروابط
http://www.4shared.com/********/mqKKWP8x/___.html (http://www.4shared.com/********/mqKKWP8x/___.html)
http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=2929 (http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=2929)
ـ[المسكين السفي]ــــــــ[27 - May-2010, مساء 02:02]ـ
جرب هذه الروابط
http://www.4shared.com/********/mqkkwp8x/___.html (http://www.4shared.com/********/mqkkwp8x/___.html)
http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=2929 (http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=2929)
أخي الرابط الثاني فقط يعمل أما الأول فلا يعمل
ـ[جمال الجمال]ــــــــ[27 - May-2010, مساء 02:36]ـ
الى الاخ الفاضل ابو اميمة
استغرب قولك عن راي الشيخ احمد الغامدي عن فتواه انها فتوى منكرة لما لا تقول فتوى مرجوحه لان بعض العلماء لا يحرم الاختلاط بين الجنسين اذا لم تكن فيه خلوة.فليس الشيخ الغامدي هو الشاذ الوحيد.
ثم ان الشيخ قد اتى بدليل وهو انه حتى العلماء الذين يحرمون الاختلاط يجوزنه في عمل المرأة كخادمة.
اليست المراة عندما تعمل كخادمة تختلط في الغالب مع غير محارمها ثم من اين اجاز العلماء عمل المراة كخادمة.
اليس لان النبي كان عنده خادمة وهي اسماء بنت يزيد , وهو يرى ان كل الاحاديث التي في ظاهرها تنهى عن الاختلاط انما هي تدعو الى ان الافضلية للمرأة ان تكون بعيدة عن اعين الرجال ولكنها لاتحرم.
المهم عبارة فتوى منكرة فيها نوع من الاحتكار للراي الاخر وعدم قبول الراي الاخر ورفضه حتى قبل مناقشته وسماعه ونسيان ان صاحب الراي الاخر هو اخ لنا في الاسلام.
وتقبلوا مروري بخالص الشكر
ـ[جمال الجمال]ــــــــ[27 - May-2010, مساء 02:46]ـ
في رايي علينا ان نكون اصحاب صدور واسعة وان نتحمل بعضنا وان لا نصادر الراي الاخر.
ـ[عالي السند]ــــــــ[28 - May-2010, مساء 07:24]ـ
في رايي علينا ان نكون اصحاب صدور واسعة وان نتحمل بعضنا وان لا نصادر الراي الاخر.
هون عليك أخي جمال لماذا هذا الدفاع المستميت من أجل كلمة منكرة تثور!؟ من يصادر من يا سيدي؟ ألا تقرأ وتشاهد وسائل الإعلام وكتاب الصحافة كيف يتعاملون مع الأكثرية؟ ليست مصادرة فقط بل تأليب وتأجيج وتهم وتخوين وسب وشتم صباح مساء ... ؟ أين أنت عن هذا؟ سبحان الله.
طلاب العلم لا يصادرون الآراء، بل يناقشون بعلم وبصدر واسع، ولكن مع من يستحق سعة الصدر، إماعالم أو متخصص فقط، أما مع العوام وأشباههم من أدعياء الثقافة، ومن يدعي التخصص بحصوله على شهادة عن بعد، فليس هو الشخص الذي يملك قدرة على النقاش والبحث العلمي، ولكن انقلبت الموازين في هذا الزمن، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
ـ[المسكين السفي]ــــــــ[29 - May-2010, صباحاً 12:25]ـ
طلاب العلم لا يصادرون الآراء، بل يناقشون بعلم وبصدر واسع، ولكن مع من يستحق سعة الصدر، إماعالم أو متخصص فقط، أما مع العوام وأشباههم من أدعياء الثقافة، ومن يدعي التخصص بحصوله على شهادة عن بعد، فليس هو الشخص الذي يملك قدرة على النقاش والبحث العلمي، ولكن انقلبت الموازين في هذا الزمن، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
صدقت فزلة العالم ليست كزلة صاحب الهوى(/)
حكم العمرة
ـ[هند المخلف]ــــــــ[27 - May-2010, صباحاً 02:26]ـ
أريد بحثا عن مصغرا عن حكم العمرة في المذاهب الأربعة
فمن يساعدني وله منى الدعاء.
ـ[عيون الأثر]ــــــــ[27 - May-2010, مساء 11:31]ـ
إن أردت مراجع فكتب الفقه وخاصة المغني في أول كتاب الحج وكذلك المجموع
للنووي في نفس الموضع ..
وخير من كتب فيها وحقق الشيخ الشنقيطي في اضواء البيان ..
وهناك كتاب جديد للشيخ الشريم أظن اسمه عقد الجمان في مناسك الحج ذكر المسألة
والكتاب مستل من كتاب الأضواء نفسه ..(/)
موعظة بليغة لتارك الصلاة (صوتي)
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[27 - May-2010, صباحاً 08:08]ـ
موعظة بليغة لتارك الصلاة (صوتي)
فهذا مقطع صوتي من محاضرة عظات وعبر من وفات سيد البشر للشيخ سليمان الرحيلي
http://www.4shared.com/audio/zmHosMvG/___.html (http://www.4shared.com/audio/zmHosMvG/___.html)
أسأل الله أن ينفع بها المتهاون في شأن الصلاة.
ابواميمة محمد(/)
التحرير في مسألة إرضاع الكبير
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[27 - May-2010, مساء 06:15]ـ
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه ,,,, أما بعد
قال البخاري – رحمه الله - في صحيحه معلقاً
" قال علي – رضي الله عنه -: حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله ".
المشاهد لما يدور في الساحة الفكرية يرى أربع تيارات تشكّل المجتمع , تيارين متصارعين ظاهراً وباطناً وتيار منتمٍ ظاهراً لفئة وباطناً لفئة أخرى وتيار لا يدري القاتل فيما قَتل ولا المقتول فيما قُتل وهم:
• تيار ينطلقون من مستند ويركنون إلى ركن , يقبلون ما قبل , ويردون ما رد , وما سكت َ عنه , إن بحثوه ردوه إلى أصله , وإن تركوه فهو في عداد المسكوت عنه , فلا يثربون على فاعله , ولا يرفعون تاركه , وهؤلاء ذكرهم التاريخ وسطرهم مع الأعلام النبلاء.
• وتيار أُعطي الإعلام والقلم , لا مستند يستندون إليه , ولا عقل يركنون إليه , إن قال الغرب قالوا , وإن سكتَ سكتوا , وإن أنكرَ أنكروا , وإن أشادَ أشادوا , وهم قلة قليلة كثرهم الإعلام , وهؤلاء إن ذكرهم التاريخ فيذكرهم مع أصحاب الفتن والضلالات.
وهؤلاء الصراع بينهم على أشده على مر التاريخ.
• وفئة ظاهرهم إلى الأولى أقرب وميلهم إلى الثانية أظهر , فهم تبع لتبع , وهم الحماة لمتبوعيهم بسلاح من يعتبرونهم أعداء , إن أشتد الخناق على من يتبعون جاءوا بما يحاولون به توسيع مجرى الهواء مما يعتمده من ينتسبون لهم في الظاهر , وإن تكالب من يتبعون على بني جلدتهم , خنسوا وسكتوا إن لم يقوموا معهم , وهؤلاء لا يخلوا تاريخ من ذكرهم ولكن باللعنة.
• وفئة رابعة وهم العامة والرعاع يميلون مع هؤلاء مرة ومع أولئك مرة , وهؤلاء لم يذكرهم التاريخ ولم يسطر لهم شيئا فلا حاجة لذكرهم ولكن لتوثيق حال المجتمعات.
بعد هذه المقدمة أريد أن أدلف إلى أمر شرعي بحت لا كلام لأحد فيه إلا بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم , وتُرمى فيه (أرأيت في اليمن) كما قال ابن عمر – رضي الله عنه –.
مسألة لاكها الصغير والكبير , العالم والجاهل , طالب الحق والمبطل.
حتى جعلها بعض المفتونين أنها قول أهل السنة كلهم ولا يخالف فيها أحد ليضرب أهل السنة بأهل السنة!!!
وهي مسألة إرضاع الكبير وهل تثبت به المحرمية أم لا؟؟؟
وسأجعل الكلام هنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللسادة العلماء , وسأختصر إختصاراً أسأل الله أن لا يكون مخلا , وإلا بسطه يحتاج إلى كراريس وكراريس.
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال مدارها على حديث عائشة – رضي الله عنها - قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم , فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «أرضعيه» , قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال «قد علمت أنه رجل كبير».
أخرجه مسلم 4/ 168.
فالأقوال:
• أن رضاع الكبير لا ينشر المحرمية مطلقا.
• أن رضاع الكبير ينشر المحرمية مطلقا.
• التفصيل فمن كان حاله كحال سالم نشر المحرمية وإلا فلا.
وإليكم أدلة أصحاب القول الأول:
قال الله تعالى " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ " الآية
قال ابن كثير – رحمه الله -:" هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك .. "
تفسير ابن كثير 1/ 350.
وقال ابن بطال – رحمه الله -:" فأخبر تعالى أن تمام الرضاعة حولان، فعلم أن ما بعد الحولين ليس برضاع، إذ لو كان ما بعده رضاعًا لم يكن كمال الرضاعة حولين ".
شرح صحيح البخاري 7/ 197.
وفي الآية دليل (مفهوم) على أن ما بعد الحولين ليس برضاعة وشاهده في قوله تعالى " لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ " والتمام ليس بعده شيء , وأنظر إلى لفظ التمام فهو لم يرد في القرآن على أن له بقية.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال تعالى " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا " وقوله تعالى " ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ... " وقوله تعالى " فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ... " وقوله تعالى " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... " وغيرها من الآيات.
ومن السنة أحاديث كثيرة نقتصر على ما صح سنده
* عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة قال:" يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة "
أخرجه البخاري 6/ 554.
* وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام "
اخرجه الترمذي 3/ 458 ثم قال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا.
* وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
أخرجه مسلم 2/ 1078.
وأما القول الثاني فمداره على عموم حديث عائشة – رضي الله عنها – ولا دليل لهم غيره وسيأتي رده في الرد على القول الثالث.
وأما القول الثالث فجعلوا أدلة القول الأول مستند لهم , وحديث عائشة – رضي الله عنها – واقع على من كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة – رضي الله عنهما -.
وقد أجاب عن كلا القولين الأخيرين (القول بأن رضاع الكبير ينشر المحرمية مطلقاً والقول بالتفصيل) كثير من الأئمة الأعلام.
وسأختصر في النقول هنا على المنصوص صريحا دون تتبع لأقوالهم – رحمهم الله – وقد وقعت على أكثر من 100 نقل في هذه المسألة.
قال القرطبي - رحمه الله -:" حكى الوليد بن مسلم عن مالك – رحمه الله - أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث.
ثم ساق – رحمه الله – الأقوال ثم قال: وانفرد الليث بن سعد من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وروي عن أبي موسى الأشعري، وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك "
ثم قال قلت: وهذا الخبر مع الآية والمعنى، ينفى رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له.
تفسير القرطبي 3/ 163.
وقال ابن بطال – رحمه الله -:" اتفق أئمة الأمصار على أن رضاع الكبير لا يحرم، وشذ الليث وأهل الظاهر عن الجماعة، وقالوا: إنه يحرم، وذهبوا إلى قول عائشة في رضاعة سالم مولى أبي حذيفة، وحجة الجماعة قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) [البقرة: 233]، فأخبر تعالى أن تمام الرضاعة حولان، فعلم أن ما بعد الحولين ليس برضاع، إذ لو كان ما بعده رضاعًا لم يكن كمال الرضاعة حولين "
شرح صحيح البخاري 7/ 197.
وقال ابن العراقي – رحمه الله -:" أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه خاص بسالم، وامرأة أبي حذيفة كما اقتضاه كلام أمهات المؤمنين سوى عائشة رضي الله عنهن، وروى الشافعي رحمه الله عن أم سلمة أنها قالت في الحديث " كان رخصة لسالم خاصة " قال الشافعي " فأخذنا به يقينا لا ظنا " حكاه عنه البيهقي في المعرفة، وقال ما معناه إنما قال هذا لأن الذي في غير هذه الرواية أن أمهات المؤمنين قلن ذلك بالظن، ورواه (أي الشافعي) عن أم سلمة بالقطع.
" وقال ابن المنذر ليست تخلو قصة سالم من أن تكون منسوخة أو خاصة لسالم "
" وحكى الخطابي عن عامة أهل العلم أنهم حملوا الأمر في ذلك على أحد وجهين إما على الخصوص، وإما على النسخ "
طرح التثريب 7/ 346.
وقال العيني – رحمه الله -:" وعند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا تثبت إلا برضاع من له دون سنتين .... وأجابوا عن حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم وقيل إنه منسوخ والله أعلم "
عمدة القاري 9/ 218.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن حجر – رحمه الله -:" ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة، والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة، فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة، وهذا فيه نظر لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية ويثبت مذهب المخالف، لكن يفيد الاحتجاج "
فتح الباري 14/ 346.
وقال في موضع آخر يقول:" وادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير "
فتح الباري 4/ 69.
ونقل صاحب العناية اتفاق الصحابة على عدم محرمية رضاع الكبير , غير ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها.
العناية شرح الهداية 5/ 134.
قال صاحب بدائع الصنائع:" وأما عمل عائشة رضي الله عنها فقد روي عنها ما يدل على رجوعها فإنه روي عنها أنها قالت:" لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم " وروي أنها كانت تأمر بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا على أن عملها معارض بعمل سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن كن لا يرين أن يدخل (يُدخلن) عليهن بتلك الرضاعة أحد من الرجال والمعارض لا يكون حجة وإذا ثبت أن رضاع الكبير لا يحرم ورضاع الصغير يحرم.
بدائع الصنائع 4/ 6.
وقال الزيلعي – رحمه الله -:" ولنا أن إرضاع الكبير منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام "
تبيين الحقائق 2/ 182.
وقال ابن رشد – رحمه الله -:" واختلفوا في رضاع الكبير فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء: لا يحرم رضاع الكبير، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم، وهو مذهب عائشة، ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام "
بداية المجتهد 2/ 30.
وقال الوزير ابن هبيرة – رحمه الله -:" واتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرم ".
اختلاف الأئمة العلماء 2/ 204.
وقال الطاهر بن عاشور – رحمه الله -:
" والأصحّ هو القول الأوّل (أي في العامين)؛ ولا اعتداد برضاع فيما فوق ذلك، وما روي أنّ النبي أمر سَهْلَة بنتَ سُهيل زوجةَ أبي حُذيفة أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة لمّا نزلت آية {وما جعل أدعياءكم أبناءكم} [الأحزاب: 4] إذ كان يدخل عليها كما يدخل الأبناء على أمّهاتهم، فتلك خصوصيّة لها، وكانت عائشة أمّ المؤمنين إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الحجابَ أرضعتْه، تأوّلت ذلك من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لِسَهْلة زوج أبي حذيفة، وهو رأي لم يوافقها عليه أمّهات المؤمنين، وأبَيْن أن يدخل أحد عليهنّ بذلك، وقال به الليث بن سعد، بإعمال رضاع الكبير. وقد رجع عنه أبو موسى الأشعري بعد أن أفتى به.
التحرير والتنوير3/ 451.
وقال ابن إبراهيم – رحمه الله -:" وأما رضاع الكبير الذي قد تجاوز الحولين فلا يؤثر ولا ينشر الحرمة، وهذا هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الصواب "
فتاوى ابن إبراهيم 11/ 154.
ونقل ابن عبد البر – رحمه الله -: " أنَّ هذا القول (أي عدم إنتشار الحرمة برضاع الكبير) هو مذهب جماعة فقهاء الأمصار ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، والطبري. وقال به من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن عباس، وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة، وجمهور التابعين "
التمهيد 3/ 616.
وقال شيخ الإسلام – رحمه الله -:" والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشر العظم فيصير نباته به كنباته من الأبوين وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ولهذا لم يحرم رضاع الكبير لأنه بمنزلة الطعام والشراب ... " الفتاوى 3/ 167.
وهو أحد القولين له وإن كان القول بالتفصيل هو الأرجح فقد نقله عنه أئمة أعلام كابن القيم والشوكاني وغيرهم – رحمهم الله -.
(يُتْبَعُ)
(/)
المرجحات والقرائن على أن رضاع الكبير لا تنتشر به المحرمية غير ما سبق ذكره من النصوص والنقول:
المرجحات:
• أن راوية الحديث وهي عائشة – رضي الله عنها – هي التي روت لنا حديث " إنما الرضاعة من المجاعة " والقاعدة الأصولية تقول:
(العبرة بما روى الراوي لا بما رأى).
• أن عمل الصحابة جميعهم على خلاف عمل عائشة – رضي الله عن الجميع – كما نقل البابرتي – صاحب كتاب العناية – ولا يتفق في سُنةٍ أن لا يعمل بها أحد من الصحابة سوى واحد فقط مع بلوغها لهم (وفرق هنا بين الرواية والعمل).
• أن الخلاف عند أهل العلم قائم على عمل الصحابي الذي لم يوجد له مخالف من الصحابة هل يعتبر حجة أم لا؟ فما بالك بعمل لم ينقل عن أحدهم العمل به سوى عائشة – رضي الله عن الجميع – بل نقل مخالفتهم له , مع ورود الدليل وعلمهم به , كما هو الحال مع أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن -.
• أن القول بالإطلاق ينسبه القائلون به إلى حديث عائشة – رضي الله عنها – والقائلون بالتفصيل ينسبونه لحديث عائشة أيضا , فهنا يقع اضطراب في المآخذ والقاعدة الأصولية تقول
" إذا طرق الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال ".
ولعلي أكتفي بهذه المرجحات أما القرائن على أن رضاع الكبير خاص بسالم مولى أبي حذيفة – رضي الله عنهما -:
القرائن
• أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لسهلة زوجة أبي حذيفة , ولم يقله لغيرهم مع أن أسامة بن زيد – رضي الله عنه وعن أبيه – هو أبن زيد بن حارثة والذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يدخل عليه في كل وقت وكان بالمنزلة العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان حِبه وأبن حِبه , ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة , وأوضح من ذلك أنس بن مالك – رضي الله عنه – خادمه الذي يخدمه في بيته ويطلع على بعض الأمور التي لا يطلع عليها غيره كحال الخادم مع مخدومه ولم يثبت هذا في حقه.
• أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة امرأة أبي حذيفة في إرضاع سالم كان بينه وبينها ولم يكن مشهورا حتى بلغته عائشة – رضي الله عن الجميع – ولو كان عاماً لكان إنتشاره أظهر من هذا.
• يحتج بعضهم بأنه لو كان خاصاً بسالم لكان في لفظ الحديث ما يدل على أنه خاص كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار – رضي الله عنه – في التضحية بالعناق " نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك " , فذكر هنا أنها خاصة به دون غيره وفي حديث سهلة لم يذكر هذا , والرد على هذا أن قول النبي صلى عليه وسلم لأبي بردة كان من على المنبر كما في الصحيحين وهذا أمر عام ولو لم يبين أنه خاص بأبي بردة لبقي العموم على عمومه , أما حديث رضاع سالم فكان خاصاً بينه صلى الله عليه وسلم وبين سهلة ويبقى الخصوص على خصوصه.
• يستدل أصحاب القول بالتفصيل بجواز الإرضاع في حال المشقة كحال سالم وسهلة – رضي الله عنهما – وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل والحال ليس دليلا يحتج به , وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه مشقة ربما تزيد على المشقة الواقعة على سهلة وسالم ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم " إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت ". مع أن بعض أخوة الزوج من ليس لديه مسكن إلا مع أخيه , ومعلوم حال الصحابة في ذلك الوقت , وقلة ذات أيديهم , وصغر بيوتهم وحاجة أخو الزوج للدخول بيت أخيه في غيابه ظاهرة , فلو كان رضاع الكبير جائزاً بإطلاق أو حتى جائزاً بوجود المشقة , لرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يكن من هذا شيء.
(والقرينة الأخيرة أفدتها من كلام الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -).
وفيما سبق من الأدلة والنقول والقرائن والمرجحات يترجح القول بعدم جواز رضاع الكبير وأن واقعة سالم مولى أبي حذيفة (واقعة عين) وهي خاصة به – رضي الله عن أصحاب رسول الله -.
ذكر حافظ حكمي – رحمه الله –
(يُتْبَعُ)
(/)
من أوجه ترجيح الأقوال أن تتعارض الأقوال فقال:" ومن ذلك كون الراوي لأحدهما قد روى عنه خلافه فيتعارض روايتاه ويبقى الآخر سليماً عن المعارضة: كحديث أم سلمة: " لا يحرم من الرضاع غلاما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" مع حديث عائشة في "الصحيحين": "أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم محتجة بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي (امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراً وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة" فتعارض الحديثان لكن ثبت عن عائشة في "الصحيحين" أن رسول الله (قال لها: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" فتعارض روايتا عائشة وبقى حديث أم سلمة سليماً من المعارضة فرجح، وهذا هو مذهب الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج النبي (سوى عائشة رضي الله عنهن ورأوا حديث سالم المتقدم من الخصائص ومن ذلك تقديم الخاص على العام، والمطلق على المقيد، والمنطوق على المفهوم، وغير ذلك.
دليل أرباب الفلاح 41.
وختاما من هذه النقول نخلص إلى أن
القائلين بالجواز هم:
عائشة – رضي الله عنها -.
وروي عن عروة بن الزبير
الليث بن سعد
ابن حزم
داود الظاهري.
القائلين بالتفصيل هم:
شيخ الإسلام
ابن القيم
الشوكاني
الصنعاني
محمد صديق حسن خان
عبد الرحمن بن قاسم
الألباني
وبعض المعاصرين.
القائلين بالمنع مطلقا:
عمر بن الخطاب
علي بن أبي طالب
أبو هريرة
عبد الله بن عباس
عبد الله بن مسعود
عبد الله بن عمر
أبو موسى الأشعري
أمهات المؤمنين سوى عائشة
(ونُقل إتفاق الصحابة على ذلك كما تقدم)
أبو حنيفة
مالك بن أنس
الشافعي
أحمد بن حنبل
الترمذي
الأوزاعي
سفيان الثوري
ابن أبي ليلى
إسحاق بن راهويه
أبو ثور
أبو عبيد
الطبري
القرطبي
البيهقي
ابن المنذر
الخطابي
ابن العراقي
الكاساني
الزيلعي
ابن رشد
ابن كثير
ابن الصباغ
ابن هبيرة
البابرتي
العيني
ابن حجر
ابن بطال
شيخ الإسلام على قول
ابن عاشور
ابن إبراهيم
حافظ حكمي
ابن باز
ابن عثيمين
(وهو قول الجماهير من التابعين والمعمول به في الأمصار الإسلامية في عهد السلف بدون مخالف في العمل)
(" رحم الله الجميع ورضي عنهم وأسكنهم فسيح جنانه ")
ومما تقدم يظهر أن القول الراجح ما رجحه أعلام السنة ومشاعل الهداية في كل عصر ومصر , أن رضاع الكبير لا تثبت به محرمية مطلقاً وأن واقعة سالم – رضي الله عنه – واقعة عين خاصة به دون سواه.
والله تعالى أعلم وأحكم.
أخوكم / موسى الغنامي
.
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[02 - Jun-2010, مساء 10:32]ـ
يرفع لعموم الفائدة.
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[03 - Jun-2010, صباحاً 12:13]ـ
جزاك الله خيرا
بحث طيب
الله يوفقك
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[03 - Jun-2010, صباحاً 01:37]ـ
جزاك الله خيرا ووفقك
أحييك أخي الفاضل على المقدمة
وطريقة العرض
والخاتمة
..................
بوركتم.(/)
مقال في قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)
ـ[عبد الرحمن العوض]ــــــــ[27 - May-2010, مساء 10:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد:
فإن الله عز وجل لما كان إنما خلقنا لنحقق عبادته جل وعلا , وكان من قام بذلك أدخله الجنة خالداً فيها , ومن لم يقم بها أدخله النار وهو فيها من الخالدين؛ كان أعظم منة علينا أن هدانا لذلك , ومن تمام هذه النعمة وكمالها أن هدانا جل وعلا لعبادته على طريقة واضحة ومحجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك , محكمةٌ لا تختلف , مؤتلفةٌ لا تتناقض , فصار الناظر فيها يجد أن في كثير من أحكامها تشابهاً ظاهراً , وأن جميعها يخدم أصلاً واحداً , وهو المقصود من إيجاد الخليقة , فدفع هذا التشابه والإحكام العلماء إلى استنباط القواعد التي يمكن أن ترجع إليها هذه الأحكام وتجعل كالفروع لها , وأهم هذه القواعد التي استخرجها العلماء القواعد الخمس الكبرى , وهي: (اليقين لا يزول بالشك) , و (لا ضرر ولا ضرار) , و (العادة مُحكمة) , و (الأمور بمقاصدها) , و (المشقة تجلب التيسير) , وكلها لها أدلة وبعضها نص الدليل الشرعي.
وكلامي في هذا المقال عن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وهي ذات مكانة عظيمة في الفقه الإسلامي , بل ذكر بعضهم أنها تشكل أحد قسمي الأحكام الشرعية , إذ الأحكام إما أن تكون لجلب منافع أو لدفع مضار , وهذه القاعدة تنص على دفع المضار , إلا أن هذا قد يكون فيه مبالغة إذ كل التعبدات لجلب المنافع الأخروية أو الأخروية والدنيوية , ولدفع المضار الأخروية أو الأخروية والدنيوية , ولا يستفاد من القاعدة مشروعية عبادة من العبادات , ولكن لا يخفى على ناظر في الفقه منزلتها ومكانتها وكثرة استعمالها وانبناء أحكام كثيرة عليها.
وهي ككثير من القواعد الفقهية منهل سهل غني يمكن أن تؤخذ منه أحكام الوقائع المستجدة التي لا نص فيها , ويلجأ إليها المجتهد عند نزول الوقائع , لا سيما وأن قاعدتنا هي نص حديث نبوي , إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ضرر ولا ضرار) , وإن كان في الحديث كلام إلا أن العمومات الشرعية من الآيات والأحاديث تدل دلالة قطعية على هذا المعنى , ويصعب حصرها والإحاطة بها ولعل من أبرزها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58] , وقوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] , وقوله تعالى: {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} [الطلاق: 6] , وقوله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 282] , وقوله تعالى: {أو دين غير مضار} [النساء: 12] , وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190] , وغير ذلك كثير من الآيات والأحاديث الدالة على معنى هذه القاعدة.
والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن الضرر والضرار محرمان في الشريعة الإسلامية؛ إذ النفي في القاعدة والذي استخدم فيه أداة النفي (لا) لا لنفي الوجود الحقيقي؛ بل لنفي الوجود الشرعي وهو بمعنى النهي أيضاً , فيفيد أن لا ضرر موجود فيما جاءت به الشريعة , وأن الشريعة تنهى عن إيقاع الضرر أيضاً.
لكن قد يكون الضرر ضرراً في ذاته محققاً لنفع عظيم في غيره , كالدواء المر , والكي النافع , وهذا مدرك في كل العادات والأنظمة والتشريعات , ومن هذا المنطلق سنت العقوبات ونحوها , وهذا مما جاءت به الشريعة ومنه كل الحدود والتعزيرات الشرعية , فهذا بلا شك غير داخل في القاعدة؛ لأنه في المحصلة الكلية والنتيجة النهائية ليس ضرراً ولا إضراراً.
وأيضاً الضرر اليسير الذي لا تسير الحياة إلا به , ويكون تابعاً لغيره , لا شك أنه لو منع لحصل منه مشقة عظيمة.
وثمة سؤال يرد على الذهن عند قراءة نص القاعدة , وهو ما الفرق بين الضرر والإضرار , فليعلم أن ثمة من قال أنهما بمعنى واحد , وأن التكرار للتأكيد , ومن العلماء من رفض هذا لأن التأسيس أولى من التأكيد , ومن ذهبوا إلى هذا المذهب صاروا على ثلاثة أقوال , فمنهم من قال: أن الضرر إلحاق مضرة بالغير مع انتفاع المضر بذلك , والإضرار بدون أن ينتفع , ومنهم من قال: أن الضرر إلحاق المضرة ابتداءً , والضرار على سبيل المجازاة , وهذان القولان فيهما قصر لمعنى القاعدة على إلحاق الضرر بالغير , وهو إنقاص لمعناها , إذ معناها أعم من هذا , فهو شامل أيضاً لما لو أضر الإنسان بنفسه , ومنهم من قال: أن الضرر المراد به: ما يوصل إلى الوقوع في الضرر وفعله , والضرار المراد به: فعل الضرر والوقوع فيه , ولا أدري أله مستند من اللغة أو لا , إلا أن معرفة الفرق بينهما لا يبلغ في الأهمية مبلغ معرفة أن هذه القاعدة عامة شاملة للنهي عن كل ضرر , دالة على تحريم إيقاع الضرر على أي وجه كان , لأن النكرة المنفية تعم , لا سيما وأن في التكرار نوع تأكيد.
وإن لفت الانتباه إلى القواعد الفقهية وأهمية استغلالها بالتفريع عليه وإرجاع الفروع الفقهية المتناثرة إليها أمر في غاية الأهمية , إذ أنها تسهل الصعب , وتقرب البعيد , وتضبط الملكة الفقهية عند المجتهد.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه / عبد الرحمن العوض.(/)
مالفرق بين المعرفة والعلم فى مايخص تعريف الفقه
ـ[أبو إسحاق الوهرانى]ــــــــ[28 - May-2010, صباحاً 01:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله أجوا من الإخوة الاصولين التوضيح فى هذه المسالة احيانا يطق على تعريف الفقه
معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصلية
واحيانا يطلق على تعرفيه
العلم بالاحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصلية
أرجوا بعض التفصيل فى مايخص المعرفة والعلم ايهما اولى ان يستعمل وما الدافع لذالكرغم اننى تناقست مع بعض طلبة العلم ولم يتضح لى ذالك أرجوا بعض التوضيح وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن عبد القادر]ــــــــ[28 - May-2010, صباحاً 10:36]ـ
انظر هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20044
وفقك الله لما يحب ويرضى(/)
مصطلحات فقهية
ـ[حاتم الحجازي]ــــــــ[29 - May-2010, صباحاً 12:28]ـ
معنى قول الاحناف هذا اصل المذهب(/)
طلب توضيح
ـ[عبدالسلام فحصي]ــــــــ[29 - May-2010, مساء 02:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
إخواني الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد: أرجو منكم كشف حقيقة عن موضوع مهم شغل تفكيري طويلا وأنا أتصفح بعض المواضيع الاليكترونية، ذلك أنني بينما كنت أبحث عن فتوى شرعية تتعلق بالطلاق البدعي، وبينما أنا أتصفح موقع منتدى أهل الحديث إذا بي أجد بحثا قيما لباحث اسمه: حسن بن غالب آل دائلة تحت عنوان: الطلاق البدعي باعتبار الوقت (2/ 2) وقف فيه هذا الباحث جازاه الله خيرا على بعض القضايا الخلافية موضحا آراء الموقعين للطلاق البدعي، وكذا آراء الذين يقولون بعدم وقوعه معتمدا في ذلك على الأحاديث النبوية وآراء سلف الأمة قديمهم وحديثهم ثم انتهى في آخر مطاف بحثه إلى خاتمة يدعوا فيها إخوانه الباحثين إلى مزيد من البحث في موضوع الطلاق البدعي.
ومما أعجبني في هذا لبحث القيم هو موضوعيته وعدم الاستئثار بالرأي الشخصي وكذا الأمانة العلمية في تناول المراجع والمصادر، فجازى الله صاحبه على مجهوده العلمي وبحثه القيم كل خير وكثر أمثاله من الباحثين في شريعة ديننا السمح الحنيف.
رابط الموضوع: http://www.islamtoday.net/bohooth/services/printart-86-9504.htm
إلا أن الذي يشغلني كثيرا كما تقدم الكلام عن الموضوع هو أنني عثرت في منتدى علمي آخر يسمى ب:
" منتدى الأزهريين " عن فتوى متحاملة جدا على فقرة من البحث السالف الذكر، بل الأمر لم يقف عند حد التحامل فقط، بل ذهب صاحب الفتوى إلى أسلوب القدح تارة وإلى أسلوب التهكم والسخرية والتكذيب والتشكيك في بعض الأسانيد والأخبار المتصلة بالأحاديث والرواة والأئمة. خاصة عندما يتعلق الأمر بالعالم الجليل ابن تيمية، وعلماء السلف أهل السنة والجماعة ...
وبالنظر الدقيق للسائل والمجيب في هذه الفتوى تبين لي أن الغاية من هذه الفتوى ليس إظهار وتحقيق الفائدة العلمية من الموضوع بقدر ماهي تشهير من منتدى معين ببعض الباحثين، وربما بموقع علمي أو منتدى علمي بعينه، وهكذا تضيع الحقيقة العلمية حول موضوع شرعي معين بسبب سؤال ملغوم لم ينقله السائل بكل خلفياته العلمية، حاصة عندما نقل فقرة صغيرة من البحث المشار إليه سابقا دون أن ينقل كل معلوماته أو على الأقل إلى تلخيص تفاصيله، فكان كالذي قرأ قوله تعالى: " ويل للمصلين ... " – ولم يكمل الآية الكريمة إلى آخر سورة الماعون.
أما المجيب عن السؤال فقد بسط الحديث في فتواه بسطا واسعا من خلال صفحات مسهبة كان غالبا ما يسخر ويستهزئ ويقدح لينتهي إلى نهاية فتواه وكأنها هي الحقيقة المطلقة ولا حقيقة معها.
وهكذا إخواني الأعزاء أشكل علي الموضوع، وضاع فكري بين متاهات لا زلت أبحث داخلها عن جادة الصواب في موضوع يجدر بعلماء الأمة أن يوحدوا رأيهم حوله ويقدموا لمنتدياتنا العلمية رأيا موحدا عنه لخدمة وحماية الأسرة المسلمة.
نسأل الله تعالى للجميع التوفيق وسداد الرأ ي.
والآن أنقل لكم السؤال و مقتطفات من الفتوى كما جاء في موقع منتدى الأزهريين:
6 - 2 - 1431هـ, 07:56 مساء
( http://www.azahera.net/member.php?u=5) الأزهري
(مشرف) ثقة ثقة
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 3,050
طلاق الحائض يقع بإجماع أهلالحق
السؤال:
السلامعليكم يقول احد الكتاب عن عدم وقوع الطلاق في الحيض (هو مذهب أهل الظاهر، وطائفةمن أصحاب أبي حنيفة، والقاضي أبي بكر من المالكية، وابن عقيل من الحنابلة، وهو مذهببعض الصحابة والتابعين، فقد روي ذلك عن عمر، وابن عباس وابن عمر وطاووس وخلاس وسعيدبن المسيب، وجعفر الصادق، ثم قال به:
محمد بن عبد السلام الخشني وشيخ الإسلامابن تيمية، وابن القيم ومحمد بن إبراهيم الوزير والصنعاني والشوكاني ومن المعاصرينالعلامة أحمد شاكر، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة عبد الرازق عفيفيرحمهم الله تعالى جميعاً).
هل ماذكره صحيح؟ وهل يعني هذا ان المسألة ليست محلاجماع؟ ارجو المناقشة
هلماذكره صحيح؟ وهل يعني هذا ان المسألة ليست محل اجماع؟ ارجو المناقشة
الجواب:
(يُتْبَعُ)
(/)
لا تصح نسبة عدم وقوع الطلاق في الحيض لأحد منأئمة أهل السنة مطلقا، فنسبة هذا القول إلى أصحاب أبي حنيفة غلط فلا يقول حنفي بهذاإلا من لم يكن من أهل السنة، كما أن نسبة هذا القول للقاضي أبي بكر ابن العربيالمالكي غلط كبير، وكذلك نسبة هذا لابن عقيل الحنبلي وهم بلا شك، وأما نسبة هذالأحد من الصحابة فكاذبة بلا شك ولا قال هذا أحد من التابعين قط، وكل ما ينقل بخلافذلك فهو أوهام أو أكاذيبالحشوية، ومن تتبع النصوص التي ينقلها المبتدعة عن السلفوحققها وجدها بخلاف ما يفترون، والمسألة محل إجماع ولا عبرة بمن شذ عن الإجماع علىتقدير وجود من خالف لأن الإجماع قاض على هذا الشذوذ.
نعم تصح نسبة هذا القوللنفاة الإجماع أو مستسهلي خرقه دوما كابن تيمية ومن تبعه، وما جرى عليه بسبب شذوذهمعروف، كما أن نسبة هذا القول للشيعة الإمامية صحيحة، وكذلك صح ذلك عن ابن الوزيرالصنعاني وأتباعه كالأمير الصنعاني والشوكاني وأمثالهم من مدرسة الزيود اللامذهبييننفاة الإجماع فنسبة صحيحة ولا ننكرها، ولكن ننكر أن يكون هؤلاء من أهل السنة أصلا، ويجمعهم إنكار إجماعات أهل الحق وعدم الاعتداد بها، وطريقة هؤلاء اللامذهبيين نفاةالإجماع منتشرة اليوم في كثير ممن يظن أنهم يمثلون أهل السنة.
الحجة على أن طلاق الحائض يقع
روىالإمام البخاري في صحيحه قال:
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابنعمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقالليراجعها قلت تحتسب قالفمه؟
وعن قتادة عن يونس بنجبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب؟ قال: أرأيت إنعجز واستحمق؟
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بنجبير عن ابن عمر قالحسبت عليبتطليقة.
قال ابن رجب في "جامع العلوموالحكم":
((قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، وسئلعمن قال: لا يقع الطلاقُ المُحَرَّمُ؛ لأنه يخالف ما أمر به، فقال: هذا قول سوءرديء، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض)) اهـ.
ثم نقلابن رجب عن الإمام أبي عبيد القاسم قوله:
((الوقوع هوالذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار: حجازهم وتهامهم، ويمنهم وشامهم،وعراقهم ومصرهم، وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا منأهل البدع لا يعتد بهم)) اهـ.
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي في "شرح معاني الآثار":
((وقد رأينا {رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طلاق عبد الله امرأته وهي حائض، أمرهبمراجعتها}، وتواترت عنه بذلك الآثار، وقد ذكرتها في الباب الأولولا يجوز أن يؤمر بالمراجعة، من لم يقع طلاقه.
فلما كان النبيصلى الله عليه وسلم قد ألزمه الطلاق في الحيض، وهو وقت لا يحل إيقاع الطلاقفيه، كان كذلك من طلق امرأته ثلاثا)) اهـ.
وقال الإمام الخطابي على رواية "أرأيت إن عجز واستحمق":
((في الكلام حذف، أي أرأيت إنعجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلامعليه)) اهـ.
وقال المهلب: ((معنى قوله " إن عجزواستحمق " يعني عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق أو فقد عقله فلم تمكنمنه الرجعة أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة؟ وقد نهى الله عن ذلك، فلابد أن تحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها)) اهـ.
قالالحافظ ابن حجر:
((وحكاه الخطابي عن الخوارجوالروافض)) اهـ أي القول الشاذ الرديء بعدم الوقوع.
وقال الإمام ابنعبد البر:
((قول ابن عمر " فمه " معناه فأي شيء يكونإذا لم يعتد بها؟ إنكارا لقول السائل " أيعتد بها " فكأنه قال: وهل من ذلك بد؟)) اهـ.
وقال ابن عبد البر أيضا:
((لايخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن)) اهـ. يشير إلى أن كل خلافكان بين أهل السنة قديما فقد انتهى ومضى وانعقد الإجماع.
وقال أيضا: ((وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ)) اهـ أي أن عدم إيقاعالطلاق قول شاذ قضى عليه الإجماع ورد عليهم ابن عمر وغيره.
وقال القاضي أبوبكر بن العربي في العارضة:
((قال علماؤنا الطلاق فيالحيض وإن كان حراما فإنه يلزم إذا وقع خلافا لابن علية ومن تبعه والدليل عليه .. )) اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وابن علية هذا هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قالالشافعي في حقه: إبراهيم ضال، جلس في باب الضوال يضل الناس.
قال الحافظ ابنحجر: وكان بمصر، وله مسائل ينفرد بها. وكان من فقهاء المعتزلة.
وقالالقاضي عياض في "المعلم":
((أجمع أئمة الفتوى على لزومهإذا وقع إلا من لا يعتد به من الخوارج والروافض)) اهـ.
وقال الإمامالنووي: ((أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغيررضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور في الباب،وشذ بعض أهل الظاهر، فقال: لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاقالأجنبية)) اهـ.
وقال الحافظ الولي العراقي في "طرح التثريب":
((الأمر بالمراجعة صريح في وقوع الطلاق في الحيض،وإن كان معصية، وأصرح منه قول ابن عمر، وحسبت لها التطليقة التي طلقها، وهو فيصحيح البخاري كما تقدم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
وحكاه النووي عن العلماءكافة، وقال شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاقالأجنبية انتهى.
وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض، وقال ابن عبد البر لامخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل، وروي مثله عن بعض الرافضيين، وهوشذوذ لم يعرج عليه أهل العلم انتهى)) اهـ. ثم رد على بدعة ابن حزم وسخافاتهوزيف ادعاءاته.
وللحافظ ابن رجب كلام طويل مهم في "جامع العلوم والحكم" منهقوله:
((وقد روي عن أبي الزبير، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها عليه ولم يرها شيئا، وهذا مما تفرد به أبو الزبير عنأصحاب ابن عمر كلهم مثل: ابنه سالم، ومولاه نافع، وأنس، وابن سيرين، وطاووس،ويونس بن جبير، وعبد الله بن دينار، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران وغيرهم وقدأنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء، وقالوا: إنهتفرد بما خالف الثقات، فلا يقبل تفرده، فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدلعلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسب عليه الطلقة من وجوه كثير)) اهـ. وطول في ذلك بكلام متين.
وقال في رحمة الأمة: ((اتفق الأئمة الأربعة على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها أو في طهرجامع فيه محرم إلا أنه يقع .. )) اهـ.
والنصوص كثيرة وكلام أهل العلمفيها كثير.
اقتباس:
المسألةمحل اتفاق بين المذاهب الأربعة المتبعة وليست محل إجماع
بل هي محل إجماع أيضا لشذوذ الخلاف، ولأن أهل الحقفي الأعصار المتأخرة اتفقوا على هذه الأربعة دون سواها فانحصر الحق فيها.
اقتباس:
ولقدأخذ قانون الأحوال الشخصية عندنا في سورية، وفي عديدٍ من البلدان العربيةوالإسلامية بهذا القول ..
لا يحتج بحكومات الدولالعربية والإسلامية اليوم، لأن أقل أحوالهم الفسق والفجور، وإنما يحتج بكلام الأئمةوالعلماء الربانيين وإجماع الأمة، وهذه الحكومات قد أجمعت على إسقاط حدود الله وعدمالعمل بها وأجمعت على تحكيم القوانين الوضعية الباطلة وما أجمعوا عليه من الفسادالمقنن أكثر بكثير من أن يحصر هنا.
اقتباس:
وواضعوقانون الأحوال الشخصية فحولٌ فطاحلُ مشهودٌ لهم وليسوا .... بحالٍ من الأحوال
بل هم من شر خلق الله وهم جهال غالبا فإن كان فيهمعالم فهو من علماء السوء علماء السلاطين وليسوا إلا فطاحل في البلاء والشذوذومخالفة الإجماع، ولو باحوا بهذا في قرون مضت لحبسوا حتى يتعفنوا فيالحبس.
وبهذا يعلم أن هذه المسألة من مسائل الإجماع وأن من خالف فيها فهوفاسق لا سيما علماء السوء الخبثاء، وهم في كل دولة عربية وإسلامية يحيطون بالحاكمويحلون له ما شاء ويفتونه بالقول الشاذ، وبعضهم جاهل لم يبحث المسألة فيفتي بلاتدقيق، وبهذا يعلم أن الموافق لقانون المنتدى هو هذا الذيقلناه.
أما طاوس:
فإنما نقلوا هذا عنه من محلى ابنحزم، والذي في المحلى هذا النص:
((طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد اللهبن طاوس عن أبيه أنهكان لا يرى طلاقا ما خالف وجهالطلاق .. ))
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا لو صح لا دلالة فيه على ما افتروه على طاوس، فطاوسيريد أنه لا يرى طلاقا مشروعا على السنة ما خالف وجه الطلاق الصحيح ولم يرد طاوس أنالطلاق لا يقع فمن زعم أن طاوسا لم يوقع الطلقة فقد كذب عليه وافترى، ويجوز أيضا أنيكون لا يرى الحيضة التي وقع فيها الطلاق محسوبة ضمن العدة بل تبدأ العدة من الحيضةالتالية ولكن الطلاق وقع، والدليل على هذا ما في المصنف لابن أبي شيبةقال:
((نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حائضلم تعتد بتلك الحيضة)) اهـ.
لكن في صحة ذلك النصعن طاوس أصلا نظر ففي مصنف عبد الرزاق:
((عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسئل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم، قال: فإنه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر إلىالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها، قال: لم أسمعه يزيد على ذلك)) اهـ. أي أن طاوسا لم يكن يزد في هذاالحديث تلك الزيادة التي عند ابن حزم في محلاه!!
خلاس بن عمرو:
ومثل الذي قلناه عن طاوس نقوله عن خلاسفإن ابن حزم روى عنه في محللاه ما يلي:
((نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباسبن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنىنا عبد الرحمن بن مهدي نا البغوي بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال فيالرجل يطلق امرأته وهي حائض قاللا يعتدبها)) اهـ.
هذا ما رواه ابن حزم عن خلاس وفسره أنه لا يعتد بالطلقة!!! وقد دلس ابن حزم بدليل ما في المصنف لابن أبي شيبة قال:
((نا ابن مهديعن همام عن قتادة عن سعيد وخلاس قالا: لا تعتد بتلكالحيضة)) اهـ فما أكذب من جعل مكان الحيضة الطلقة؟؟!!!!
وكذلك الحالبالنسبة لما افتروه على جمع كابن المسيب وغيره لا فرق ومن شك فليطالع مصنف ابن أبيشيبة وغيره.
ابنعقيل:
وأما ما نقلوه عن ابن عقيل فلا يصح، وما في الفروعفالظاهر أن فيه سقطا أو خللا لعلهم لم يحسنوا قراءته، والعادة أن العلماء لمايتكلمون في كتب الأصول عن قاعدة النهي يقتضي الفساد يستثنون طلاق الحائض ويبينونالفرق، وهذه كتب الحنابلة من منهم نسب هذا لابن عقيل؟؟ وأصحابه الحنابلة أعلم به منغيره فأين وجدوا في كلامهم هذا؟؟ وهذا صاحب المغني يقول:
((فصل: فإن طلقللبدعة، وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه، أثم،ووقع طلاقه.
في قول عامة أهل العلم.
قال ابن المنذر، وابن عبد البر: لميخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال.وحكاه أبو نصر عن ابن علية، وهشام بنالحكم، والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه؛ لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة، فإذاطلق في غيره لم يقع، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره .. )) اهـ,
وصاحب المغني عارف بابن عقيل ينقل عنه في كتابه هذا، وعلى كل حالفكتاب ابن عقيل المنقول عنه ذلك الكلام اسمه (الواضح) وهو مطبوع فمن يملكه فليحققلنا المسألة.
وأما هشام بن الحكم:
فترجمته في لسان الميزان هكذا:
((هشام بن الحكم أبو محمدالشيباني: من أهل الكوفة سكن بغداد وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم وكان مجسما يزعمأن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه ويزعم أن علم الله محدث ذكر ذلك ابن حزم وقالقتيبة في مختلف الحديث كان من الغلاة ويقول بالجبر الشديد ويبالغ في ذلك ويجوزالمحال الذي لا يتردد في بطلانه ذو عقل .. )) اهـ.
فهذا الزنديق بمثله ينقض إجماعالمسلمين؟؟
وأما محمد بن عبد السلامالخشني:
فهو محدث قديم ورد اسمه في رواية خلاس الماضية، والخشني بريء لأنه مجرد راو، ومن عادة الحشوية أن يعمدوا إلى الرواية التي تلائمهمفيفسرونها على هواهم كرواية خلاس بن عمرو ثم يجعلون رجال السند إليه قائلين بمثلفهمهم!! فكذلك فعلوا بالخشني راوي رواية خلاس بن عمرو الماضية!! ولو صح أن الخشنييعتقد عدم وقوع الطلاق بالحيض لم ينقض خلافه الإجماع لأنه ليس بفقيه فكيفالاجتهاد؟؟!!
قال ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس: ((ولم يكن عند الخُشَنِيّ كبير علم بالفقه، إنما كان الغالبعليه حفظ اللغة، ورواية الحديث. وكان: ثقة في ذلك مأموناً.)) اهـ.
وقال في ترجمةولده: ((وكانقليل العلم بالفقهوالحديث، وإنّما كانيتقدم بأبوته وفضله)) اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما ابن حزم فلو كان عبد الله بن عمر حيا وقال لهبأنني احتسبت بتلك الطلقة لما أخذ بقوله والدليل ما قاله بنفسه في محلاه وهذانصه:
((وأما ما روى من قوله: "ما يمنعني أن أعتد بها" وقوله: "وحسبت لهاالتطليقة التي طلقتها" فلم يقل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبهاتطليقة ولا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له اعتد بها طلقة إنما هو إخبار عننفسهولا حجة في فعله ولا فعل أحد دون رسول الله صلى الله عليهوآله وسلم)) اهـ فهذه منزلة الصحابة عنده.
_________________
ملحق:
اعتمد ابن تيمية فى مسألة عدم وقوع الطلاق البدعى اثناء الحيض لانهمخالف للسنة على زيادة منكرة فى الحديث رفضها اهل العلم وهى من طريق ابو الزبير عنابن عمر لدرجة ان ابو داود بعد ان ذكر هذا الحديث قال --والاحاديث كلها على خلاف ماقال ابو الزبير وقال الخطابى فى معالم السنن --لم يرو ابو الزبير حديثا انكر من هذاوهذه مصيبة كبرى فيمن يقولون عنه شيخ الاسلام
والمصيبة الاخرى وهى اكبر من هذهانه حذف جزءا من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها فى مسألة الطلاق المعلق واعتبارهيمينا عادية يكفر عنها كفارة يمين
فقد اسند ابن عبد البر عن ام المؤمنين عائشةانها قالت {كل يمين وان عظمت ففيها الكفارة الا العتق والطلاق} قال الشيخ سلامةالعزامى فى البراهين الساطعة [وقد ذكر هذا الاثر احمد بن تيمية فأسقط منه {الاالعتق والطلاق} ليوهم المطلعين على تصانيفه ان عائشة على رأيه فى ان الحلف بالطلاقليس فيه الا الكفارة وحاشاها ان تخرج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلموانما حكى الاثر بدون استثناء بعض اللغويين كما ذكره ابو الوليد الباجى فى المنتقىقال الباجى: ولا نعلم هذا الاثر يصح عن عائشة , يعنى بدون استثناء العتق والطلاقفالذى صح عنها مسندا هو ان الكفارة فى اليمين بالله لا فى اليمين بالطلاق والعتقكما اسنده ابن عبد البر فى الاستذكار والتمهيد]
وقد قال الذهبى فى تاريخالاسلام 23 - ص 284 [ما علمنا احدا سبقه فى القول بالكفارة --والذى عرفناه من مذهبغير واحد من السلف القول بالكفارة فى العتق والحج وبصدقة ما يملك ولم يأتنا نص عناحد من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق وقد افتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة اشهرثم حرم الفتوى بها على نفسه من اجل تكلم الفقهاء فى عرضه ثم منع --بالبناء للمجهول --من الفتوى بها مطلقا]
فهل امتنع فعلا ام لم يمتنع وعلى فرض انه امتنع لماذااخذت قوانين الاحوال الشخصية فى بعض بلاد الاسلام ان لم يكن كل البلاد بهذه الفتوى , لدرجة ان الدكتور القرضاوى صرح بأن فتوى ابن تيمية سبقت عصرها
والسؤال الذىقصدته من هذا النقل هو
اذا كان ابن تيمية اعتمد فى المسألتين على زيادة منكرةفى الاولى وحذف وتدليس فى الثانية حتى يشق له طريقا بين الفقهاء وينفرد بمذهب خاصبه فلماذا يدافع عنه اتباعه ويصفونه بشيخ الاسلام؟ اليسوا يعيبون على اتباعالمذاهب انهم يقلدون الرجال فما لهم يقلدون الضعيف والمنكر والحذف والتدليس؟
وهل يعتمد على ابن تيمية فيما هو اخطر من هذا وهو العقيدة ’ انظر يا سيدى الىهذا الكلام الخطير من احد علماء الازهر وهو الكتور محمد ابراهيم الحفناوى فى كتابهموسوعة الطلاق [اننى ارى ان فساد معظم شبابنا وانحلال الكثير من اسرنا انما يرجعالى ان عيشة بعض الازواج عيشة قائمة على الاراء المرجوحة او الضعيفة , وما سمعناقبل ذلك ولدا يسب امه او يرتكب معها الحرام , او رجلا ينام مع ابنته , فكل ذلك فىالحقيقة راجع الى ان الرابطة الزوجية فيها من الخلل الكثير والمفتى يجب ان يكونذكيا فلا يميل الى الاراء الضعيفة ويفتى بها بل عليه ان يكون كالطبيب يصف الدواءعلى حسب ظروف كل مريض]
من يتحمل يا سيدى هذه الآثام؟ هل ابن تيمية الذى فتحهذا الباب؟ الا انه قد ثبت انه قد منع من هذه الفتاوى --ام يتحمل من يبعث هذهالفتاوى من قبورها وينشرها بين الناس على انها فتاوى شيخ الاسلام
__________________
Bas du formulaire
Bas du formulaire
ـ[عبدالسلام فحصي]ــــــــ[29 - May-2010, مساء 03:02]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
توجد في النص المنقول من منتدى الأزهريين أخطاء مطبعية خارجة عن إرادة الناقل، وقد يرجع هذا إلى أمور تقنية حاصلة في النسخ من موقع إلى آخر.
لهاذا نرجو المعذرة، وللقارئ الكريم أن يجتهد في الوصول إلى معاني النص المنقول. وجازاكم الله خيرا.
عبدالسلام فحصي(/)
سؤال للاخوة الحنابلة فيما يخص اختلاف الاحكام تبعا لاختلاف الدور
ـ[أبومنصور]ــــــــ[29 - May-2010, مساء 09:51]ـ
أبحث عن قول الحنابلة في أن الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف دار الإسلام أو الحرب أو الكفر , وانما تتعلق بالمكلف بعض النظر عن مكان اقامته.
أعلم أنهم يقولون بأن الأحكام لا تختلف باختلاف الدور .. لكن لم أجد نقلاً من الكتب المعتمدة عندهم. فارجو المساعدة في إيجاد أي نقل لحاجتي إلى ذلك.
وبارك الله فيكم
ـ[أبومنصور]ــــــــ[30 - May-2010, صباحاً 07:44]ـ
للرفع
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[01 - Jun-2010, صباحاً 01:13]ـ
قال العلامة الإمام الشيخ عبد الله أبا بطين في فتوى أجاب بها عن سؤال ورد إليه؛ قال:
(ومن حال ما سألت عنه:
فالأولى: البلد التي فيها شيء من مشاهد الشرك، والشرك فيها ظاهر، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، مع عدم القيام بحقيقتها، ويؤذنون، ويصلون الجمعة والجماعة، مع التقصير في ذلك، هل تسمى دار كفر، أو دار إسلام؟
فهذه المسألة يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلها يهود أو نصارى؛ أنهم إذا بذلوا الجزية، صارت بلادهم بلاد إسلام; وتسمى دار إسلام، فإذا كان أهل بلدة نصارى، يقولون في المسيح أنه ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أنهم إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلاد إسلام؛ فبالأولى فيما أرى: أن البلد التي سألتم عنها، وذكرتم حال أهلها، أولى بهذا الاسم، ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك، والإقرار بالتوحيد والعمل به.
بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلوا، وإن لم يكونوا كفارا ولا مشركين، ودارهم دار إسلام; قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى (1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=58889#_ftn1): ( أجمع العلماء على أن كل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة؛ أنها تقاتل حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين وأولى). انتهى
وما ذكرناه عن العلماء من أنهم يسمون البلد التي أهلها يهود أو نصارى دار إسلامٍ؛ يذكرونه في باب اللقيط وفي غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم).
لعله يفيدك بإذن الله تعالى.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[01 - Jun-2010, صباحاً 01:39]ـ
قال العلامة الإمام الشيخ عبد الله أبا بطين في فتوى أجاب بها عن سؤال ورد إليه؛ قال:
(ومن حال ما سألت عنه:
فالأولى: البلد التي فيها شيء من مشاهد الشرك، والشرك فيها ظاهر، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، مع عدم القيام بحقيقتها، ويؤذنون، ويصلون الجمعة والجماعة، مع التقصير في ذلك، هل تسمى دار كفر، أو دار إسلام؟
فهذه المسألة يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلها يهود أو نصارى؛ أنهم إذا بذلوا الجزية، صارت بلادهم بلاد إسلام; وتسمى دار إسلام، فإذا كان أهل بلدة نصارى، يقولون في المسيح أنه ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أنهم إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلاد إسلام؛ فبالأولى فيما أرى: أن البلد التي سألتم عنها، وذكرتم حال أهلها، أولى بهذا الاسم، ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك، والإقرار بالتوحيد والعمل به.
بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلوا، وإن لم يكونوا كفارا ولا مشركين، ودارهم دار إسلام; قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى (1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=58889#_ftn1): ( أجمع العلماء على أن كل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة؛ أنها تقاتل حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين وأولى). انتهى
وما ذكرناه عن العلماء من أنهم يسمون البلد التي أهلها يهود أو نصارى دار إسلامٍ؛ يذكرونه في باب اللقيط وفي غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم).
لعله يفيدك بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم , وأجزل لكم المثوبة.
الحقيقة كنت أتمنى أن أتحصل على نقل من أمهات كتب المذهب كالمغني ونحوه. بالاضافة الى ان النقل المذكور اعلاه ليس صريحا في المسألة التي ابغيها, وتأمل على سبيل المثال ما قاله الحافظ ابن عبد البر: "لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس، وإنما المراعاة في ذلك الدينان، فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهما، لا بالدار. والله المستعان ". تفسير القرطبي 20/ 414
وبارك الله فيكم
ـ[أبومنصور]ــــــــ[03 - Jun-2010, صباحاً 01:57]ـ
للرفع(/)
من لديه علم بالقواعد الفقهية!!!!
ـ[فخر الأمجاد]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 03:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إخوتي الأفاضل في هذا المنتدى المبارك ,,
أود منكم إفادتي بذكر بعض القواعد المتفرعة عن القاعدة الفقهية (إعمال الكلام أولى من إهماله) ...
وتكون غير ماذكر في كتاب: الممتع في القواعد الفقهية للدكتور / مسلم الدوسري ,,
وجزاكم الله خيراً,,,
ـ[أم أبي التراب]ــــــــ[08 - Jun-2010, صباحاً 03:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا ما توصلت له وإن كنت أظن أنكم توصلتم لما سألتم عنه لكن نضع الجواب لعل
هناك من يتابع فتضيف له فائدة
ثالثاً: القواعد الكلية
:
1ـ قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) وما يندرج تحتها
من قواعد فرعية، وهي:
أ ـ الأصل في الكلام الحقيقة.
ب ـ إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
ج ـ المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.
د ـ ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
هـ الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
و ـ السؤال معاد في الجواب.
زـ إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.
http://kiu.org/websitear/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=25
===============
وهذه أمثلة على قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
http://sms.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=179980
===============
[/URL]
ذكر الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو - حفظه الله - في كتابه (الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية) أن قاعدة " إعمال الكلام أولى من إهماله " هي القاعدة الكلية الكبرى السادسة، وذكر لهذه القاعدة قواعد أخرى تندرج تحتها وهي:
القواعد الكلية الفرعية الأولى وهي:
قاعدة: (الأصل في الكلام الحقيقة).
المعنى اللغوي الاصطلاحي:
الأصل: معناه هنا، الراجح عند السامع، أي أن السامع يحمل كلام المتكلم على معناه الحقيقي.
الحقيقة: فعليه بمعنى مفعولة، وهي صفة لموصوف محذوف من حق الشيء إذا ثبت واستقر، وأصلها الكلمة الحقيقة، ثم نقلت من الوصفية إلى الاسمية.
ومعناها اصطلاحاً: (اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له في أصل اللغة) كلفظ الأسد للحيوان المفترس.
القاعدة الكلية الفرعية الثانية وهي:
قاعدة: (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز).
الحقيقة هي الأصل الراجح المقدم في الاعتبار، والمجاز فرع الحقيقة، فحيث كان المجاز خلفاً عن الحقيقة، فإن احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز ولا يوجد مرجح تتعين الحقيقة لأنها الأصل.
القاعدة الكلية الفرعية الثالثة وهي:
قاعدة: (إذا تعذر إعمال الكلام يهمل).
معنى تعذر أعمال الكلام:
أي استحال حمله على معنى صحيح حقيقي أو مجازي، فحينئذ يعتبر لغواً فيهمل. أي يلغى ولا يعتد به.
القاعدة الكلية الفرعية الرابعة وهي:
قاعدة: (ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله).
أصل هذه القاعدة في تأسيس النظر (الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله).
القاعدة الكلية الفرعية الخامسة وهي:
قاعدة: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة).
القاعدة الكلية الفرعية السادسة وهي:
قاعدة: (الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر).
القاعدة الكلية الفرعية السابعة وهي:
قاعدة: السؤال معاد في الجواب، أو كالمعاد في الجواب.
القاعدة الكلية الفرعية الثامنة وهي:
قاعدة: التأسيس أولى من التأكيد.
معنى القاعدة: أسس البناء جعل له أساً وهو القاعدة والأساس.
التأكيد: معناه التقوية. يقال أكد كلامه باليمين، أي قواه به، والمراد بالتأسيس هنا إفادة معنى جديد.
والله أعلم.
[ URL]http://forum.islamacademy.net/showthread.php?p=455260 (http://forum.islamacademy.net/showthread.php?p=455260)(/)
استقبال القبلة
ـ[الوايلي]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 04:33]ـ
السلام عليكم
يا اخوان لو جامعة صلت بالاتجاه المعاكس للقبلة هل صلاتهم مقبولة
وإن علموا ان القبلة كانت خطأ التي يصلونها ماذا يتوجب عليهم .. ؟
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 05:09]ـ
السلام عليكم
يا اخوان لو جامعة صلت بالاتجاه المعاكس للقبلة هل صلاتهم مقبولة
وإن علموا ان القبلة كانت خطأ التي يصلونها ماذا يتوجب عليهم .. ؟
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة فإذا جهل أحدهم القبلة وصلى لغيرها صحة صلاته ولا إعادة عليه ولو إعاد جاز؛ لأن رجلين صليا إلى غير القبلة ثم علما بذلك فأعاد أحدهم ولم يعد الآخر فلم ينهر النبي (ص) الثاني. وقال للأول الذي أعاد:أصبت السنة
أما إذا علم في أثناء الصلاة فلا بد عليه أن يتجه إليها ولو كلفه ذلك الاستدارة كاملة ودليلنا حديث مسجد قباء حينما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام فتحول الناس مع إمامهم من جهة إلى الجهة الآخرى
ـ[عيون الأثر]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 11:58]ـ
ما داموا في الحضر وبلاد تُعرف فيها القبلة فلا تصح صلاتهم وكان عليهم
السؤال والتثبت إذ أن استقبال القبلة من شروط الصلاة ..
وحكم السفر غير عن حكم الحضر ..
وصورة سؤالك تقول بالاتجاه المعاكس فعليهم إعادة الصلاة أما لو كانوا انحرفوا
قليلا عن الاتجاه السليم فلا يضر لقوله صلى الله عليه وسلم (ما بين المشرق والمغرب
قبلة)
ـ[عمر بن رأفت]ــــــــ[31 - May-2010, صباحاً 12:10]ـ
ظاهر السؤال أنهم قد غُم عليهم
لأنهم جماعة
لا إعادة على قول الشافعى فأينما تولو فثم وجه الله
ـ[الوايلي]ــــــــ[31 - May-2010, صباحاً 10:26]ـ
سالم اليمان
عيون الاثر
عمر بن رأفت
جزاكم الله خير
ونفع الله بعلمكم
تحيتي لكم،،،(/)
زواج بنية الطلاق
ـ[الوايلي]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 04:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام
من يفصل لي الزواج بنية الطلاق هل هو جائز ام فيه خلاف .. ؟
بالأدلة الشرعية اخوتي الكرام
بارك الله فيكم
ـ[جذيل]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 05:28]ـ
باختصار شديد ..
وقبل ان يشرح الاخوة المسألة لابد ان يُفَرَّق بين نوعين من الزواج بنية الطلاق:
النوع الاول:
وهو ما تحدث به اهل العلم في كتب الفقه , وتبعهم على ذلك بعض المشايخ المعاصرين.
وهو ما يفعله الرجل لا قصدا , وانما تبعا , كالرجل التاجر او المتعلم في غير بلده او غير ذلك , والذي يجلس خارج بلده مدة غير معلومة , تقل او تكثر .. فيتزوج وهو لا يعلم كم المدة.
النوع الثاني:
العبث الذي نسمعه في اندنيسيا او ماليزيا او الفلبين , او حتى في دول المشرق.
وصورته أن يأخذ الرجل اجازة معلومة المدة , لا لشيء وانما يذهب ليضحك على نساء المسلمين , مع انه لا يعلم هل للمرأة عدة او هي مطلقة او متزوجة فاجرة , فيتزوجها بتلك المدة المعلومة .. !
وتراه يستفتي بعض اهل العلم عن الزواج دون ولي , حتى تراه يسرق قول ابي حنيفة او غيره من اهل العلم الذين لم يعلموا ان المسألة ستصل الى هذا المستوى .. !
وهذه في نظري هي متعة الرافضة .. حتى لقد افصح بعض هؤلاء الرافضة الّا فرق بين هذا الزواج وزواجهم متعة .. !
وقد يكون هذا الشخص ممن يتندر بحقوق المراة ونظرة الاسلام لذلك ... او تراه من (الليبراليين الاسلاميين) اجارك الله .. !
فلا تعجب.
وقد تصل المسألة الى ان يتزوج بها زواجا عرفيا بحسب صورته , لا ولي ولا عقد ولا غير ذلك , بل ولا شهود , ولا حتى اعلان .. !
وهؤلاء يضحكون على انفسهم ولا شك
وقد تناقشت مع بعضهم ممن يرى جواز مثل هذه المسألة فحينما قلت له:
اترضاه لاختك او ابنتك ... !
لم يستطع ان ينطق ببنت شفه ..
واستفت قلبك وان افتوك وافتوك
وفقك الله ورعاك
ـ[الوايلي]ــــــــ[31 - May-2010, صباحاً 10:33]ـ
باختصار شديد ..
وقبل ان يشرح الاخوة المسألة لابد ان يُفَرَّق بين نوعين من الزواج بنية الطلاق:
النوع الاول:
وهو ما تحدث به اهل العلم في كتب الفقه , وتبعهم على ذلك بعض المشايخ المعاصرين.
وهو ما يفعله الرجل لا قصدا , وانما تبعا , كالرجل التاجر او المتعلم في غير بلده او غير ذلك , والذي يجلس خارج بلده مدة غير معلومة , تقل او تكثر .. فيتزوج وهو لا يعلم كم المدة.
نفع الله بك وجزاك الله خير
هذا هو الأقرب ونص عليه بعض العلماء
امس اتصلت على شيخ وذكر لي كما ذكرت لأن الموضوع ثائر بين الناس
وخاصةً بين الملتزمين
تقبل تحيتي لك،،،
ـ[حسينان]ــــــــ[03 - Jun-2010, صباحاً 01:59]ـ
سمعت كلاما للشيخ سليمان العلوان ـ وهو موجود في شريط له على موقع "طريق الإسلام" ـ تكلم فيه عن هذه المسألة ولا أذكر في أي شريط.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[05 - Jun-2010, صباحاً 01:13]ـ
باختصار شديد ..
وقبل ان يشرح الاخوة المسألة لابد ان يُفَرَّق بين نوعين من الزواج بنية الطلاق:
النوع الاول:
وهو ما تحدث به اهل العلم في كتب الفقه , وتبعهم على ذلك بعض المشايخ المعاصرين.
وهو ما يفعله الرجل لا قصدا , وانما تبعا , كالرجل التاجر او المتعلم في غير بلده او غير ذلك , والذي يجلس خارج بلده مدة غير معلومة , تقل او تكثر .. فيتزوج وهو لا يعلم كم المدة.
النوع الثاني:
العبث الذي نسمعه في اندنيسيا او ماليزيا او الفلبين , او حتى في دول المشرق.
وصورته أن يأخذ الرجل اجازة معلومة المدة , لا لشيء وانما يذهب ليضحك على نساء المسلمين , مع انه لا يعلم هل للمرأة عدة او هي مطلقة او متزوجة فاجرة , فيتزوجها بتلك المدة المعلومة .. !
وتراه يستفتي بعض اهل العلم عن الزواج دون ولي , حتى تراه يسرق قول ابي حنيفة او غيره من اهل العلم الذين لم يعلموا ان المسألة ستصل الى هذا المستوى .. !
وهذه في نظري هي متعة الرافضة .. حتى لقد افصح بعض هؤلاء الرافضة الّا فرق بين هذا الزواج وزواجهم متعة .. !
وقد يكون هذا الشخص ممن يتندر بحقوق المراة ونظرة الاسلام لذلك ... او تراه من (الليبراليين الاسلاميين) اجارك الله .. !
فلا تعجب.
وقد تصل المسألة الى ان يتزوج بها زواجا عرفيا بحسب صورته , لا ولي ولا عقد ولا غير ذلك , بل ولا شهود , ولا حتى اعلان .. !
وهؤلاء يضحكون على انفسهم ولا شك
وقد تناقشت مع بعضهم ممن يرى جواز مثل هذه المسألة فحينما قلت له:
اترضاه لاختك او ابنتك ... !
لم يستطع ان ينطق ببنت شفه ..
واستفت قلبك وان افتوك وافتوك
وفقك الله ورعاك
جزاكم الله خيرا على هذا البيان الرائع(/)
بحث معتصر:" الكتب الفقهية المعتمدة عند السادة المالكية"
ـ[ياسين علوين المالكي]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 05:42]ـ
الحمد لله تعالى
بين يديكم أحبتي الكرام .. بحث مختصر معتصر في الكتب الفقهية المعتمدة عند أصحابنا المالكية ..
و هو نسخة pdf
تجدونه في المرفقات بإذن الله
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 06:17]ـ
جزاك الله خيرا(/)
حكم التهنئة بيوم الجمعة
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[31 - May-2010, صباحاً 03:16]ـ
السؤال: ما حكم التهنئة بيوم الجمعة؟ حيث إن العادة عندنا الآن في يوم الجمعة ترسل الرسائل بالجوال , ويهنئ الناس بعضهم بعضاً بالجمعة بقولهم " جمعة مباركة "، أو " جمعة طيبة ".
الجواب: الحمد لله
أولاً:
لا شك أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، كما جاء في الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ) رواه ابن ماجه (1098) وحسَّنه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
قال ابن القيم رحمه الله في بيان خصائص يوم الجمعة:
الثالثة عشرة: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع.
"زاد المعاد" (1/ 369).
وبذلك يكون للمسلمين أعياد ثلاثة، عيد الفطر، والأضحى، وهما متكرران في كل عام مرة، والجمعة، وهو متكرر في كل أسبوع مرة.
ثانياً:
أما تهنئة المسلمين بعضهم بعضاً بعيد الفطر والأضحى: فهي مشروعة، وقد وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (49021 ( http://islamqa.com/ar/ref/49021)) و (36442 ( http://islamqa.com/ar/ref/36442)) .
وأما التهنئة بيوم الجمعة: فالذي يظهر لنا أنها غير مشروعة، لأن كون الجمعة عيداً كان معلوماً للصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم منا بفضيلته، وكانوا أحرص على تعظيمه والقيام بحقه، ولم يرد عنهم أنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضاً بيوم الجمعة، والخير كل الخير في اتباعهم رضي الله عنهم.
وقد سئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: ما حكم إرسال رسائل الجوال كل يوم جمعة، وتختم بكلمة " جمعة مباركة "؟.
فأجاب:
"ما كان السلف يهنئ بعضهم بعضاً يوم الجمعة، فلا نحدث شيئاً لم يفعلوه" انتهى من أجوبة أسئلة " مجلة الدعوة الإسلامية ".
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=94 (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=94)
وبمثل ذلك أفتى الشيخ سليمان الماجد حفظه الله، حيث قال:
"لا نرى مشروعية التهنئة بيوم الجمعة، كقول بعضهم: " جمعة مباركة "، ونحو ذلك؛ لأنه يدخل في باب الأدعية، والأذكار، التي يوقف فيها عند الوارد، وهذا مجال تعبدي محض، ولو كان خيراً لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، ولو أجازه أحد للزم من ذلك مشروعية الأدعية، والمباركة عند قضاء الصلوات الخمس، وغيرها من العبادات، والدعاء في هذه المواضع لم يفعله السلف" انتهى من موقع الشيخ حفظه الله.
http://www.salmajed.com/ar/node/2601 (http://www.salmajed.com/ar/node/2601)
ولو دعا المسلم لأخيه في يوم الجمعة , قاصداً تأليف قلبه، وإدخال السرور عليه، وتحرياً لساعة الإجابة، فلا بأس بذلك.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/134741
ـ[ابو بردة]ــــــــ[31 - May-2010, صباحاً 11:03]ـ
"لا نرى مشروعية التهنئة بيوم الجمعة، كقول بعضهم: " جمعة مباركة "، ونحو ذلك؛ لأنه يدخل في باب الأدعية، والأذكار، التي يوقف فيها عند الوارد، وهذا مجال تعبدي محض، ولو كان خيراً لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، ولو أجازه أحد للزم من ذلك مشروعية الأدعية، والمباركة عند قضاء الصلوات الخمس، وغيرها من العبادات، والدعاء في هذه المواضع لم يفعله السلف" انتهى من موقع الشيخ حفظه الله.
http://www.salmajed.com/ar/node/2601
ولو دعا المسلم لأخيه في يوم الجمعة , قاصداً تأليف قلبه، وإدخال السرور عليه، وتحرياً لساعة الإجابة، فلا بأس بذلك.
والله أعلم
في هذا تناقض ظاهر!
فأين الدليل على أنه إذا قصد تأليف قلبه وإدخال السرور عليه وتحرياً لساعة الإجابة أنه لا بأس بذلك؟
مع أن الشيخ وفَّقه الله جعل الدعاء أمراً تعبدياً
فإما أن نقول كلا الأمرين غير مشروع أو أنهما مشروعان جميعاً
والله أعلم
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[31 - May-2010, مساء 09:11]ـ
!!!! لا أرى أي تناقض في ذلك
إذا قصد بالتهنئة بيوم الجمعة تعبدا فيدخل في البدعة لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة رضي الله عنهم أنهم يهنئون بعضهم يوم الجمعة وإنما في يومي العيد.
أما إذا قصد الدعاء لأخيه المسلم فهذا أمر مشروع.
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[31 - May-2010, مساء 09:13]ـ
!!!! لا أرى أي تناقض في ذلك
إذا قصد بالتهنئة بيوم الجمعة تعبدا فيدخل في البدعة لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة رضي الله عنهم أنهم يهنئون بعضهم يوم الجمعة.
أما إذا قصد الدعاء لأخيه المسلم فهذا أمر مشروع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو بردة]ــــــــ[02 - Jun-2010, مساء 05:50]ـ
جميل
ما الفرق بين التهنئة والدعاء؟
ـ[مرثد]ــــــــ[05 - Jul-2010, صباحاً 02:04]ـ
من المهم التفريق بين العادات والعبادات في اصدار الاحكام
واما التسرع في اصدار الاحكام علي كل ما هو عادي بانه لم يفعله السلف
فهذا عجيب!!!
ـ[عمر الغزي]ــــــــ[08 - Jul-2010, مساء 10:34]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حفص الشافعي]ــــــــ[10 - Jul-2010, مساء 02:28]ـ
لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف
قال صاحب المعجم الوسيط:
(هنأ) فلانا بالأمر تهنئة خاطبه راجيا أن يكون هذا الأمر مبعث سرور له وقال له ليهنئك هذا الأمر.اهـ
وهذا بخلاف الدعاء له
قال:
(يقال دعا الله رجا منه الخير و لفلان طلب الخير له) اهـ
وبهذا تتبين المفارقة بين الدعاء و التهنئة، فيجوز الاول دون الثاني
والله تعالي أعلم
وجزي الله خيرا صاحب الموضوع
ـ[ابو بردة]ــــــــ[13 - Jul-2010, مساء 08:07]ـ
[ quote= أبو حفص الشافعي;385754] لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف
ولو تأدب الطالب لقلَّ الخلاف! وساد الإنصاف!
قال صاحب المعجم الوسيط:
(هنأ) فلانا بالأمر تهنئة خاطبه راجيا أن يكون هذا الأمر مبعث سرور له وقال له ليهنئك هذا الأمر.اهـ
وهذا بخلاف الدعاء له
قال:
(يقال دعا الله رجا منه الخير و لفلان طلب الخير له) اهـ
وبهذا تتبين المفارقة بين الدعاء و التهنئة، فيجوز الاول دون الثاني
والله تعالي أعلم
أصلحك الله نحن لا نتكلم عن معناهما اللغوي فلا شك في الفرق مع أن من تأمل في التعريفين وجد بينهما مشابهةً في إدخال السرور والخير على المسلم
لكن الخلاف الرئيس
أين الدليل على حُرمة وبدعيّة قول (جمعة مباركة)
وجواز الدعاء
مع أن قول جمعة مباركة (التي جزمتّ ببدعيّتها) فيها دعاء بالخير والزيادة والبركة في عمل هذا اليوم (أعني الجمعة)
قال في تهذيب اللغة
(وأصل البركة: الزيادة والنماء والتَّبْرِيكُ: الدعاء للإنسان وغيره بالبَرَكةِ.)(/)
من يساعدنى فى الرد على هذه الشبهة عن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم؟
ـ[عبد الرحمن احمد عبده]ــــــــ[31 - May-2010, مساء 06:20]ـ
السلام عليكم
معى كتاب به شبهات واقوم بالرد عليه انا واصدقائى والشبهة كبيرة جدا جدا
انى اعرف ان السيرة الحلبية بها الضعيف والصحيح
اريد احد منكم ان يأتى لى بنص الرواية او ان يأتى لى من اى مكان اخذها برهان الدين الحلبى صاحب السيرة الحلبية
و في السيرة الحلبية: أن عبد المطلب خطب هالة بنت وهيب عم آمنة في مجلس خطبة عبد الله لآمنة، وتزوّجا، وأولما، ثم ابتنيا بهما. ثم رأيت في أسد الغابة ما يوافقه، وهو أن عبد المطلب تزوج هو وعبد الله في مجلس واحد
ـ[جذيل]ــــــــ[31 - May-2010, مساء 08:35]ـ
ليتك تذكر محل الاشكال
ـ[ابو علي الفلسطيني]ــــــــ[31 - May-2010, مساء 09:50]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
انظر هذا الرابط اخي الكريم ففيه الرد باذن الله تعالى
http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=849
وهذه الشبهة من شبهات النصارى الميتة ... قاتلهم الله
ـ[عبد الرحمن احمد عبده]ــــــــ[01 - Jun-2010, صباحاً 01:55]ـ
جزاكم الله خيرا الرابط ما فيه هذه الرواية
ارجوا احد يرد على سؤالى فى اول الموضوع
ـ[الساري]ــــــــ[02 - Jun-2010, مساء 06:06]ـ
قرأت ما هنا وما على الرابط , ولم أتبيّن الشبهة!
فلا أدري كيف يكون زواج عبد الله وزواج أبيه عبد المطلب في وقت معا وتأخر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم محل شبهة؟
هل من متطوع يشرح لي.
ـ[احميشان]ــــــــ[28 - Jun-2010, صباحاً 04:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لو ادعيت أخي الفاضل أن الخبر غير صحيح
لوجب عليك الإتيان بدليل ينفي صحته
ومادام أحد لم ينكره من أعلام الأمة
فالتقدير صحته
فذاك أمر عادي وقد وقع زمن الجاهلية الأخيرة
وأقره الإسلام فيما بعد
فلا ضير في أن ينكح الأب عمة زوج ابنه
ولا ضير في أن يتزوج الإبن ابنة أخي زوج أبيه
ولا شبهة في أن يبنيا بهما في ليلة واحدة
وإنما الممنوع المحرم
الجمع بينهما في عصمة زوج واحد(/)
فتوتان متشابهتان
ـ[أبو القاسم المحمادي]ــــــــ[01 - Jun-2010, صباحاً 12:09]ـ
فتوتان متشابهتان
هاتان فتوتان متشابهتان نسبتا للشيخين ابن باز وابن عثيمين، فمن من الإخوة -ممن يعرف أساليب الشيخين في الفتوى- يجيبني عن هذا السؤال: لمن هذه الفتوى؟ 0
فقد جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/ 272):
س: ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟
ج: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم». ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً، فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين، أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة، أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم أيضاً.
وجاء في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين (19/ 239):
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟
فأجاب فضيلته بقوله: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أفطر الحاجم والمحجوم» ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره، فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً، فإنه يفسد الصوم كالحجامة، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين.
أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة: كالدم الذي يؤخذ للتحليل فلا يفسد الصوم أيضاً.
ـ[تمام الهلالي]ــــــــ[27 - Jun-2010, مساء 11:39]ـ
يبدو والله أعلم أن هذا أسلوب الشيخ ابن عثيمين رحمه, والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتقصي, وبالنظر إلى اختيارات الشيخين في فتاويهم في هذه المسألة قد يظهر المراد والعلم عند الله تعالى.
ـ[منصور مهران]ــــــــ[28 - Jun-2010, صباحاً 01:58]ـ
فتوتان متشابهتان
هاتان فتوتان متشابهتان نسبتا للشيخين ابن باز وابن عثيمين، فمن من الإخوة -ممن يعرف أساليب الشيخين في الفتوى- يجيبني عن هذا السؤال: لمن هذه الفتوى؟ 0
(فتوتان)؟؟؟
ـ[عراق الحموي]ــــــــ[28 - Jun-2010, صباحاً 02:23]ـ
- في منها الكثير! لمن أراد الاستقصاء، و لن تكون قطعاً على الطريقة التخاطريّة -كما يقولُ ابن حزم-.
- (ابتسامة) للأستاذ منصور مهران!، و في الحقيقة الكلمة رنَّت في أُذني، فسببت لي صداعاً، فكان لا بدَّ من "طنجرة" قهوة -من العيار الثقيل- (ابتسامة صادقة للأخ أبي القاسم المحمادي).
- و الصوابُ -إنْ شاءَ لله - أنّها: فتويان.(/)
هل للمولود غير الشرعي عقيقة؟
ـ[عبدالله]ــــــــ[02 - Jun-2010, مساء 04:27]ـ
هل للمولود غير شرعي عقيقة؟
ـ[عمر بن رأفت]ــــــــ[09 - Jun-2010, صباحاً 12:36]ـ
هو و الله أولى لسببان
1 - تكفير الذنب
2 - الستر على الإثم
و الله عز و علا أعلم
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[09 - Jun-2010, مساء 07:41]ـ
سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
هل يجوز للأم أن تعق عن ولدها من الزنا، وهل له حق النفقة؟
ج: نعم لها أن تعق، يستحب لها أن تعق عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة، وإذا قدرت تربيه وتحسن إليه، وتعق عنه، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت وهو منسوب إليها، والذي زنا بها عليه التوبة، وليس عليه شيء من النفقة، وليس هو ولدا له، ولد زنا، عليه التوبة إلى الله والولد لها هي ينسب إليها، وعليها نفقته.
مجموع فتاوى ابن باز [28/ 124]
ـ[عبدالله]ــــــــ[15 - Jun-2010, صباحاً 08:27]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 01:36]ـ
جزاك الله خيرا(/)
شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام! فتوى سيئة جدا
ـ[عبدالله]ــــــــ[02 - Jun-2010, مساء 05:15]ـ
شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام! فتوى سيئة جدا
شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام
الخميس 25 ربيع الأول 1431 الموافق 11 مارس 2010
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
قرار المجلس:
نظر المجلس في القضية التي عمّت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلها، وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية.
وقد قُدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض، قرئت على المجلس، ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي:
* يؤكد المجلس على ما أجمعت عليه الأمة من حرمة الربا، وأنه من السبع الموبقات، ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسوله، ويؤكد ما قررته المجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الربا الحرام.
* يناشد المجلس أبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل الشرعية، التي لا شبهة فيها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، مثل (بيع المرابحة) الذي تستخدمه البنوك الإسلامية، ومثل تأسيس شركات إسلامية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسرة مقدورة لجمهور المسلمين، وغير ذلك.
* كما يدعو التجمعات الإسلامية في أوروبا أن تفاوض البنوك الأوروبية التقليدية؛ لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاً، مثل (بيع التقسيط) الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في الأجل، فإن هذا سيجلب لهم عددًا كبيرًا من المسلمين يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة، وهو ما يجري به العمل في بعض الأقطار الأوروبية، وقد رأينا عددًا من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعًا لها في بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، كما في البحرين وغيرها.
* ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك؛ لتعديل سلوكها مع المسلمين.
وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسراً في الوقت الحاضر، فإن المجلس في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية، لا يرى بأسًا من اللجوء إلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته، بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكّنه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين:
المرتكز الأول: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات): وهي قاعدة متفق عليها، مأخوذة من نصوص القرآن في خمسة مواضع، منها قوله تعالى في سورة الأنعام: "وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه" [الآية: 119]، ومنها قوله تعالى في نفس السورة بعد ذكر محرمات الأطعمة: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم" [الآية: 145]، ومما قرره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.
والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع أن يعيش، بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونها، والله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة بنصوص القرآن، كما في قوله تعالى في سورة الحج: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الآية: 78]، وفي سورة المائدة: "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج" [الآية: 6].
والمسكن الذي يدفع عن المسلم الحرج هو المسكن المناسب له في موقعه وفي سعته وفي مرافقه، بحيث يكون سكنًا حقًا.
وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فإنه لم ينس القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لها، هي أن (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)، فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها.
(يُتْبَعُ)
(/)