مسائل عمدة الفقه (باب الآنية) (2) ..
ـ[ناصر الحقيقة]ــــــــ[01 - Mar-2010, مساء 05:35]ـ
(كتاب الطهارة ـ باب الآنية)
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة] وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس
وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: والطهور ماؤه الحل ميتته.
وما لا نفس له سائله إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
مسائل المتن:
باب الآنية ..
1. ما هو تعريف الآنية؟.
2. ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة؟.
3. ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الطهارة؟.
4. ما حكم المضبَّب بالذهب والفضة؟.
5. ما حكم استعمال سائر الآنية الطاهرة، واتخاذها؟.
6. ما حكم استعمال آنية أهل الكتاب؟.
7. ما حكم استعمال ثياب أهل الكتاب؟.
8. ما حكم صوف الميتة وشعرها؟.
9. ما حكم جلد الميتة إذا دبغ؟.
10. ما حكم جلد الميتة إذا لم يدبغ؟.
11. ما حكم عظام الميتة؟.
12. ما حكم الميتة؟.
13. ما حكم الآدمي إذا هو مات؟.
14. ما حكم حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه؟.
15. ما حكم ما لا نفس له سائلة؟.(/)
إلى الإخوة الحنفية: أين أجد هذا الكلام المحكي عن محمد بن الحسن في موضوع الزكاة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 06:25]ـ
قال الشوكاني في نيل الأوطار في مسئلة صرف الزكاة للأقارب , حين مناقشة إعطاء الوالدين من الزكاة "
" وقال صاحب ضوء النهار إن دعوى الإجماع وهم قال وكيف ومحمد بن الحسن ورواية عن
العباس أنها تجزئ في الآباء والأمهات " أ. هـ
ولقد راجعت كتاب ضوء النهار فقد وجدت صحة الكلام
لكني راجعت كتب الحنفية فيما لدي , فلم أجد هذا النقل!!
فهل هذا النقل صحيح؟؟ وأين من كتب الحنفية؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 10:27]ـ
أما الزكاة الواجبة .. فلا يعطون منها قولاً واحدا .. بل صرح محمد بن الحسن بنفسه بذلك في كتابه (الجامع الصغير).
إنما المراد هنا _ وقد فهمه صاحب ضوء النهار خطأً _ جواز إعطائهم من زكاة (صدقة) التطوع .. وهذا هو المقرر عندهم لا يختلف فيه المذهب.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 11:43]ـ
قال محمد بن نصر المروزي في اختلاف العلماء:
" وقد ذهب قوم إلى أن يعطي من الزكاة كل إنسان الوالدين والولد وغيره قالوا لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولم يخص أحد دون أحد " أ. هـ
أليس هذا النقل يطعن في دعوى الإجماع - بغض النظر هل هذا هو الراجح أم لا - سواء كان هذا القول قول لمحمد أم لغيره؟؟(/)
مسألة فقهية هامة جداً ..
ـ[المقدسى]ــــــــ[03 - Mar-2010, صباحاً 12:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أطرح هنا مسألة فقهية حادثة عند بعض الاخوة ونريد الإجابة عليها من ذوى الإختصاص وأهل العلم بارك الله في الجميع.
المسألة:
رجل عقد قرانه علي فتاة فأصبحت بموجب العقد زوجته ولكنه توفى قبل أن يبنى بها فلم يدخل بها بعد فما حكم ميراثه .. ؟؟
هل تستحق زوجته كل المتأخر والصداق والمهر أم نصفه .. ؟؟
وهل راتبه الشهرى يعتبر من ميراثه أم لا .. ؟؟ وإلى متى يتم إعطاء الزوجة الأرملة نصيبها من راتب زوجها المتوفى .. ؟؟
ملاحظة المتوفى موظف حكومى ..
بارك الله فيكم
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[03 - Mar-2010, صباحاً 12:49]ـ
وفقك الله تعالى, ضع سؤالك هنا:
http://www.alukah.net/Fatawa/
ـ[المقدسى]ــــــــ[03 - Mar-2010, صباحاً 12:56]ـ
وفقك الله تعالى, ضع سؤالك هنا:
http://www.alukah.net/fatawa/
بارك الله فيك ونفع بك(/)
مناقشة أدلة من قال بلحوق ولد الزنا بالزاني إذا لم تكن المرأة فراشاً
ـ[عمر محمد عادل]ــــــــ[03 - Mar-2010, صباحاً 08:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
من المعروف أن مسألة
لحوق ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه ولم تكن المرأة فراشاً
مسألة خلافية مشهورة بين العلماء سلفاً وخلفاً تتنازعها الأدلة
وقد بحثت أدلة من يقول بجواز لحوقه بالزاني بحثاً أرجو أن يكون علمياً في وريقات قليلة
وناقشت أوجه استدلالهم بهذه الأدلة، وهل فيها دلالة فعلاً أم لا؟
والحمد لله طالما أننا نبحث ونتفقه في إطار احترام علماءنا وتقديرهم والاستفادة من علمهم فلا حرج من ذلك
فأرجو ممن يرغب من إخواني مشاركتي البحث والإطلاع على ما توصلت إليه
وأن تكون مناقشة علمية منضبطة بقصد الإفادة والاستفادة
مع إخلاص النية إن شاء الله
وأنتظر التعقيبات والتصحيحات في هذه الصفحة ممن اطلع عليه
أسأل الله أن ينفع بنا الإسلام والمسلمين
وجزاكم الله خيراً
أخوكم في الله: عمر محمد عادل
من خريجي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة - الحبيبة -
وهذا رابط البحث (في 13 ورقة)
http://www.mediafire.com/?njdd0wmm2in
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[05 - Mar-2010, صباحاً 02:56]ـ
يوجد نفس الموضوع في المنتدى للأخ فيصل عبدالجلال وهذا عنوان الموضوع
** هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد**
فإنه موضوع قيم(/)
سؤال عن هداية الراغب
ـ[أبي عبدالله المحياني]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 01:02]ـ
أفيدونا نفع الله بكم وبعلمكم عن طالب علم قد قراء الملخص الفقهي وحضر بعض شروح الزاد والدرر البيهة و يريد أن يدرس هداية الراغب دراسة ضبط وتأصيل على المذهب فقط دون معرفة الأقوال والخلاف والترجيح مقصوده أن يتأصل في الفقه فماهي الكتب أو الطريقةالتي يمكن من خلالها فهم بعض عبارات الشارح المستغلقه أثناء الدراسةوهل يهتم بما يذكر الشارح من الروايات والاقوال من الانصاف والتنقيح في هذه المرحلة وهل طريقة اختصار الشرح طريقة ناجحه ومالأمور التي يهتم بها إن كنتم ترون نجاح طريقة الاختصار، أعتذر لكم عن كثرة الأسئلة و أرجوا أن يتسع حلمكم وعلمكم لها والله يحفظكم ويرعاكم.
ـ[أبومريم المصري]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 11:00]ـ
أفيدونا نفع الله بكم وبعلمكم عن طالب علم قد قراء الملخص الفقهي وحضر بعض شروح الزاد والدرر البيهة و يريد أن يدرس هداية الراغب دراسة ضبط وتأصيل على المذهب فقط دون معرفة الأقوال والخلاف والترجيح مقصوده أن يتأصل في الفقه فماهي الكتب أو الطريقةالتي يمكن من خلالها فهم بعض عبارات الشارح المستغلقه أثناء الدراسةوهل يهتم بما يذكر الشارح من الروايات والاقوال من الانصاف والتنقيح في هذه المرحلة وهل طريقة اختصار الشرح طريقة ناجحه ومالأمور التي يهتم بها إن كنتم ترون نجاح طريقة الاختصار، أعتذر لكم عن كثرة الأسئلة و أرجوا أن يتسع حلمكم وعلمكم لها والله يحفظكم ويرعاكم.
السلام عليكم و رحمة الله
بسم الله والحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم، و بعد:
أخي الكريم، الأفضل أن يكون لك مع دراستك للكتاب شيخ ترجع إليه في ما يشكل عليك من الكتاب و أن يكون هذا الشيخ ممن يعتني بالمذهب حتى لا يدلك على ترجيحه هو و إنما يبين لك الراجح المعتمد في المذهب (و أفضل طبعات هداية الراغب طبعة الرسالة بتحقيق التركي و معها حاشية فتح مولى المواهب و هي حاشية نفيسة و مفيدة)،
و إن تعذر عليك هذا لسبب من الأسباب و لم تكن بدأت بعد، فيمكنك التدرج مع شروحات الشيخ محمد أحمد باجابر حفظه الله فتبدأ بأخصر المختصرات ثم تثني بدليل الطالب ثم بعد ذلك زاد المستقنع و شروحه الصوتية لهذه الكتب متوفرة و موجودة على النت بفضل الله.
و للفائدة أنقل التالي من درر ما قاله ابن بدران رحمه الله تعالى في كتابه المدخل و أرجو أن تقرأه جيدا و بتمهل ففيه ما تبحث عنه إن شاء الله، يقول:
وحيث إن كتابي هذا مدخل لعلم الفقه أحببت أن أذكر من النصائح ما يتعلق بذلك العلم فأقول لا جرم أن النصيحة كالفرض وخصوصا على العلماء فالواجب الديني على المعلم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم أولا كتاب أخصر المختصرات أو العمدة للشيخ منصور متنا إن كان حنبليا أو الغاية لأبي شجاع إن كان شافعيا العشماوية إن كان مالكيا أو منية المصلي أو نور الإيضاح إن كان حنفيا ويجب عليه أن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان بحيث يفهم ما اشتمل عليه و يأمره أن يصور مسائله في ذهنه ولا يشغله مما زاد على ذلك. وقد كانت هذه طريقة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثمان الحنبلي المشهور بخطيب دوما المتوفى بالمدينة المنورة سنة ثمان وثلاثمائة بعد الألف وكان رحمه الله يقول لنا لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية لأن هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية أبدا وكان يقول كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادة. فحقق مسائل ما دونه لتوفر جدك على فهم الزيادة انتهى. ولما أخذت نصيحته مأخذ القبول لم أحتج في القراءة على الأساتذة في العلوم والفنون إلى أكثر من ست سنين فجزاه الله خيرا وأسكنه فراديس جنانه فإذا فرغ الطالب من فهم تلك المتون نقله الحنبلي إلى دليل الطالب والشافعي إلى شرح الغاية والحنفي إلى ملتقى الأبحر والمالكي إلى مختصر خليل وليشرح له تلك الكتب على النمط الذي أسلفناه فلا يتعداه إلى غيره لأن ذهن الطالب لم يزل كليلا ووهمه لم يزل عنه بالكلية والأولى عندي للحنبلي أن يبدل دليل الطالب بعمدة موفق الدين المقدسي إن ظفر بها ليأنس الطالب بالحديث ويتعود على الاستدلال به فلا يبقى جامدا ثم إذا شرح له تلك الكتب وكان
(يُتْبَعُ)
(/)
قد اشتغل بفن العربية على النمط المتقدم أوفقه هنالك وأشغله بشرح أدنى مختصر في مذهبه في فن أصول الفقه كالورقات لإمام الحرمين وشرحها للمحلى دون مالها من شرح الشرح لابن قاسم العبادي والحواشي التي على شرحها فإذا أتمها نقله إلى مختصر التحرير إن كان حنبليا مثلا ويتخير له من أصول مذهبه ما هو أعلى من الورقات وشرحها فإذا أتم شرح ذلك أقرأه الحنبلي الروض المربع بشرح زاد المستنقع والحنفي شرح الكنز للطائي والمالكي أحد شروح متن خليل المختصرة والشافعي شرح الخطيب الشربيني للغاية ولا يتجاوز الشروح إلى حواشيها ولا يقرئها إياه إلا بعد اطلاعه على طرف من فن أصول الفقه.
واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول ولو قرأ الفقه سنينا وأعواما ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما مكابرة فإذا انتهى من هذه الكتب وشرحها شرح من يفهم العبارات ويدرك بعض الإشارات. نقله الحنبلي إلى شرح المنتهى للشيخ منصور وروضة الناظر وجنة المناظر في الأصول والشافعي إلى التحفة في الفقه وشرح الإسنوي على منهاج البيضاوي في الأصول والمالكي إلى شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي وشرح أقرب المسالك لمذهب مالك والحنفي إلى الهداية وشرح المنار في الأصول فإذا فرغ من هذه الكتب وشرحها بفهم واتقان قرأ ما شاء وطالع ما أراد فلا حجر عليه بعد هذا.
واعلم أن للمطالعة وللتعليم طرقا ذكرها العلماء وإننا نثبت هنا ما أخذناه بالتجربة ثم نذكر بعضا من طرقهم لئلا يخلو كتابنا هذا من هذه الفوائد. إذا تمهد هذا فاعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها ونزاولها حتى نظن أننا فهمنا ثم نقبل على الشرح فنطالعه المطالعة الأولى امتحانا لفهمنا فإن وجدنا فيما فهمناه غلطا صححناه ثم أقبلنا على تفهم الشرح على نمط ما فعلناه في المتن ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كان له حاشية مراجعة امتحان لفكرنا فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسائلة في ذهننا فحفظناه حفظ فهم وتصور لا حفظ تراكيب وألفاظ ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب المؤلف ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة وهنالك نمتحن فكرنا في حل الدرس ونقوم ما عساه أن يكون به من اعوجاج ونوفر الهمة على ما يورده الأستاذ مما هو زائد على المتن والشرح وكنا نرى أن من قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب هذا مختصراتها ومطولاتها وثبتت قواعده في ذهنه وكان الأمر على ذلك ثم إن الأولى في تعليم المبتدىء أن يجنبه أستاذه عن إقرائه الكتب الشديدة الاختصار العسرة على الفهم كمختصر الأصول لابن الحاجب والكافية له في النحو لأن الاشتغال بمثل هذين الكتابين المختصرين إخلال بالتحصيل لما فيهما وفي أمثالهما من التخليط على المبتدىء بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد وهو من سوء التعليم ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة فينقطع في فهمها حظ صالح عن الوقت كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته ثم قال وبعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة ما يقع في تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة وإذا اقتصر على التكرار قصرت الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعبا يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها. هذا كلامه.
وفقنا الله و إياكم و رزقنا و إياكم العلم النافع و العمل الصالح.
ـ[أبي عبدالله المحياني]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 01:33]ـ
شكر الله لك إضافتك وحسن افادتك.أحسن الله إليكم أنا لا أبحث عن منهجية في الطلب أنما سؤالي خاص بالكتاب دون غيره ,ودراستي للكتاب دراسه ذاتيه.فهل من مزيد بيان و إضافه من الإخوان.
ـ[أبي عبدالله المحياني]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 01:24]ـ
هل من مزيد بيان و إضافه من الإخوان.
....(/)
سُنَّة مفقودة أو مهجورة أليس كذلك؟؟
ـ[أم متاب]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 02:25]ـ
نبدأ بسم الله،
...... !!
عند صعودك على السُلَّم / الدّرج،.
أو نزولك مِن السُلَّم / الدّرج .. ، ماذا تفعل؟
أو صعودك في المِصعد .. أو نزولك فيه
أتعرف أنّ حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم
إذا صعد أو نزل هضبة أو جبلاً ماذا كان يقول؟؟!!
عند صعوده كان يُكَبِّر ' الله اكبر'
وعند نزوله كان يُسَبِّح ' سبحان الله'
اقرؤوا معي هذه الأحاديث ..
عن جابر رضي الله عنه قال:
[كُنّا إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا نزلنا سبَّحْنا] ((رواه البخاري)).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
[ .. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشُه إذا عَلَوْا الثّنايا كبَّروا وإذا هَبَطوا سبَّحوا] ((رواه أبو داود بإسناد صحيح))
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 05:40]ـ
كل ما ذكرت من أحاديث يدل على أن هذه السنة في السفر فقط لا الحضر وكان لديهم بيوت مكونة من طابقين ولم يكونوا يكبروا عند الصعود والنزول والله أعلم
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 12:21]ـ
هذا قياس خاطئ، ولزوم ما يلزم، ما يجر إلى الابتداع
ولاعلاقة للموضوع سفر ولا حضر، وإنما هو ارتقاء ونزول الجبال والتلال وما أشبه، لتذكر عظمة الخالق عز وجل
فلو كان في طريقك للدوام مرتفع ما فهنا يأتي الدعاء، لاغير
والله أعلم
ـ[أمة الستير]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 12:56]ـ
هذا قياس خاطئ، ولزوم ما يلزم، ما يجر إلى الابتداع
ولاعلاقة للموضوع سفر ولا حضر، وإنما هو ارتقاء ونزول الجبال والتلال وما أشبه، لتذكر عظمة الخالق عز وجل
فلو كان في طريقك للدوام مرتفع ما فهنا يأتي الدعاء، لاغير
والله أعلم
الأحاديث المشار إليها أوردها بعض أهل العلم في باب (آداب السفر)
و الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ أشار إلى أن هذا الفعل من آداب السفر،وانظروا_بارك الله فيكم_ قوله: " فمن ذلك أنه من آداب السفر أنه إذا صعد الإنسان شيئاً مرتفعاً كالجبل، وكذلك الطائرة إذا صعدت فإنه يكبر يقول: " الله أكبر " إما مرة أو مرتين أو ثلاثاً، وإذا نزل " سبح " قال: " سبحان الله " مرة أو مرتين أو ثلاثاً .. " اهـ. شرح رياض الصالحين (2/ 1225)
وهذه فتواه_رحمه الله _بهذا الخصوص:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا علا صعداً كبر، وإذا نزل وادياً سبح، وذلك أن العالي على الشيء قد يتعاظم في نفسه فيرىأنه كبير، فكان من المناسب أن يكبر الله عز وجل فيقول الله أكبر، وأما إذا نزل فالنزول السفول فناسب أن يسبح الله عزوجل عن السفول، هذه هي المناسبة، ولم ترد السنة بأن يُفعل ذلك في الحضر، والعبادات مبنية على التوقيف، ويقتصر فيها على ما ورد، وعلى هذاأنه إذا صعد الإنسان الدرجة في البيت فإنه لا يكبر، وإذا نزل منها فإنه لا يسبح، وإنما يختص ذلك في الأسفار.
سلسلة لقاء الباب المفتوح -102 a
للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى.
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 01:29]ـ
هذه السنة أختي الكريمة تكون في الأسفارك فقط.
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 05:43]ـ
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=195539
ـ[أم متاب]ــــــــ[05 - Mar-2010, صباحاً 10:24]ـ
جزاكم الله خيرا فقد افدوتني فقد وجدت تلك الرسالة في ايميلي وودت ان اعرف صحتها ولكم جزيل الشكر وسابينها للناس (اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه)(/)
بعض البيوع المحرمة في الاسلام
ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 06:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. أما بعد.
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه بعض البيوع التي يجب ان يكون المسلم على حذر منها لكون الشارع الحكيم قد حرمها
ومن هذه البيوع مايلي
- بيع ما ليس في ملك البائع, والأصل في ذلك حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تبع ما ليس عندك) , وبناءً عليه فلا يجوز أن يبيع شيئاً إلا وهو في ملكه, فالذي يبيع سلعة على إنسان وهي ليست عنده, ثم يذهب فيشتريها, ويسلمها للمشتري فقد وقع في النهي الوارد للحديث.
فالذي يريد أن يبيع تلك السلعة عليه أن يقوم بتأمينها في محله أو متجره، ثم يبيعها بعد ذلك, وعليه فما نسمعه من البيع لسلع لا تكون في حوزة البائع, ثم يبيع ويشتري على أن هذه السلعة عنده, كل هذا وأمثاله لا يجوز البيع فيها والشراء للحديث السابق.
-ومن الصور المحرمة في البيع والشراء ما يسمّى ببيع العينة، ومعناها: أن يبيع البائع من المشتري نقداً بثمن أقل, ومثال ذلك: أن يبيع البائع السلعة بثمن مؤجل لشخص، ثم يشتريها البائع من المشتري نقداً بثمانين ألف ريال.
وهذا البيع بهذه الصورة حرام؛ لأن فيه احتيالاً على الربا، فكأنه باعه دراهم مؤجلة بأكثر منها، وجعل السلعة مجرد حيلة ووسيلة إلى الربا, روى الشيخان مرفوعاً: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد, سلّط الله
عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).
-ومن الصور المحرمة في البيع: بيوع الغرر, وهي البيوع المشتملة على جهالة المبيع, فمعرفة المبيع للمشتري شرط لصحة البيع, فلابد من معرفة السلعة, والثمن لكل منهما.
-ومن الصور أيضاً: بيع السلعة المعيبة مع إخفاء العيب, ويدخل ذلك التدليس والغش, ولاشك في تحريم هذا البيع لما يترتب عليه من الإضرار بالمشتري, والإضرار بغير المحرم, يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام-: (لا ضرر ولا ضرار) , وإخفاء العيب والتدليس كله من الغش, وقد قال - عليه الصلاة والسلام-: (من غشنا فليس منا) , ومثال ذلك: من يبيع سيارة فيها عيوب، ويتظاهر أمام المشتري بأنها سليمة من العيوب، ولم يبينها للمشتري, فهذا غش وتدليس، وصاحبه قد ارتكب أمراً محرمًا.
- ومن الصور المحرمة أيضاً: الزيادة في ثمن السلعة من شخص لا يريد شراءها, ويدخل في ذلك الكذب بقيمة الشراء، بأن يقول البائع: اشتريتها بكذا، وهو يكذب, أو يقول: هذه السلعة سيمت بكذا، وهو يكذب, وكل ذلك ليغرر بالمشتري, وقد قال - عليه الصلاة والسلام-: (لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا) , فكل ما كان كذلك فهو حرام ولا يجوز.
-ومن الصور المحرمة أيضاً: بيع المسلم على بيع أخيه, وشراؤه على شرائه, يقول - عليه الصلاة والسلام-: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) , والبيع على البيع أن يقول لمن اشترى سلعة بمائة: أنا أعطيك مثلها بثمانين، وأفسخ العقد مع المشتري في مدة الخيار.
ولا شك أن التبايع والتصرف يترتب عليه كثير من الحقد، والبغضاء، والشحناء، والكراهية بين المسلمين, وهذه كلها أمور محرمة ينبغي على المسلم أن يبتعد عنها، وعن الوسيلة المؤدية إليها.
وهنا قاعدة من القواعد المهمة التي لا يجوز للمسلم جهلها، وعدم معرفتها؛ لأن الجهل بها قد يوقع المسلم في التعامل بها، ومن ثم يقع في حرب مع الله – سبحانه وتعالى-, ذلكم أنه يجب ألا يكون البيع مشتملاً على ربا.
وهذا - أعني الربا- من أكبر الكبائر, ومن الموبقات العظيمة, والجرائم المهلكة للفرد والمجتمع, وقد شَدَّدَ الإسلام في تحريمه والتعامل به, فيجمع صوره وأشكاله وأنواعه كبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة من الجرائم العظام, وقد أعلن المولى - جل وعلا- الحرب على من يتعامل به, وهذا كافٍ, بل أعظم دليل في بيان تحريمه وعظم خطره قوله - سبحانه وتعالى-: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ... ).
(يُتْبَعُ)
(/)
ويقول – سبحانه- في بيان تحريم الربا أيضاً: (وأحل الله البيع وحرّم الربا) , ويقول - جلا وعلا-: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا).
وروى الإمام مسلم - رحمه الله- عن عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: (لعن الله رسول - صلى الله عليه وسلم- أكل الربا وموكله) , وفي رواية الترمذي، وأبو داود: (لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه) , وجاء في الصحيح أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (اتقوا السبع الموبقات – يعني المهلكات – وذكر منها: الربا).
- تحريم الربا من القطعيات التي لا يجوز الجهل بها من كل مسلم آمن بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم- نبياً ورسولاً.
والربا يكون في ستة أشياء بينها الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والتمر بالتمر, والشعير بالشعير, والملح بالملح, سواء بسواء، يداً بيد) , فكل جنس بيع بجنسه لا بد فيه من أمرين:
الأول: التساوي في المقدار.
الثاني: التقابض في مجلس العقد.
وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم-: (سواء بسواء، يداً بيد).
وهذا يعني أنه إذا اختلف الجنس فلا ربا في التفاضل؛ بل في التأجيل لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (فإذا اختلفتم هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد) , فإذا باع البائع صاعاً من البر بصاعين من الشعير – مثلاً- فيجوز إذا كان التقابض في مجلس العقد, وهنا أستعرض لكم بعض صور الربا ومنها:
1 - القرض بفائدة, وذلك كأن يقترض شخص من آخر مائة، ويسددها له بعد مدة مائة وعشرين، سواء كان المقرض شخصاً، أو هيئات، أو غيرها.
2 - تأجيل الدين الحال إلى أجل آخر، نظير زيادة معلومة، مثل أن يحل وقت سداد الدين ولم يستطع المدين أن يسد فينظره الدائن مقابل زيادة نسبة معلومة، فإذا كان يريد منه مائة فيؤجله سنة مقابل أن تكون المائة مائة وعشرين وهكذا.
3 - ومن ذلك بيع العملات مع التأجيل, ومن الصور أيضاً, بيع العينة التي تحدثنا عنها سابقاً.
-ومن البيوع المحرمة البيع الذي اختل احد شروطه التي حصرها الفقهاء رحمهم الله في سبعة شروط وهي
الشرط الأول: التراضي من الطرفين (البائع والمشتري) ولذا لا يصح البيع من مكره بلا حق, لقوله عليه الصلاة والسلام –فيما رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما-: (إنما البيع عن تراض) ويعضده قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) , أي عن طيب نفس كل واحد منكم.
والشرط الثاني: أن يكون كل من البائع والمشتري جائزاً التصرف بمعنى أن يكون حراً مكلفاً رشيداً, قال الفقهاء: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي, فإن أذن الولي فيصح البيع والشراء, وإن لم يأذن الولي فلا يصح إلا إذا كان المبيع شيئاً يسيراً.
والشرط الثالث: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة, فأما ما لا نفع فيه كالحشرات أو ما فيه منفعة محرمة كالخمر أو ما فيه منفعة مباحة كالكلب فلا يجوز بيعه وشراؤه.
والشرط الرابع: أن يكون عقد البيع من مالك للسلعة المعقود عليها أو ممن يقوم مقامه كالوكيل والولي, لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك) رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
والشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه, أي تسليم المبيع حال العقد, وكذا الثمن المعين, فالذي لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه إذ المعدوم لا يصح بيعه بالإجماع في الجملة فكذا شبيهه, ولأن عدم القدرة على التسليم غرر, فيحرم البيع ولا يصح.
والشرط السادس: أن يكون المبيع معلوماً عند البائع والمشتري معروفاً بينهما لأن جهالة المبيع غرر, والغرر منهي عنه, ومعرفة المبيع تحصل به شيئين إما برؤية لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه أو برؤية بعض الدال على بقيته, ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو بشمه أو عرف بذوقه.
والشرط السابع: أن يكون الثمن معلوماً لكل من البائع والمشتري لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كا لمبيع.
هذه أخي شروط البيع فإذا اختل شرط من هذه الشروط مثل ألا يتراضا الطرفان أو لا يرضى أحدهما أو كان المشتري غير جائز التصرف كمجنون, أو كان البيع والشراء على سلعة محرمة, أو لا يملك البائع السلعة, أو لا يقدر على تسليمها أو تكون مجهولة العين أو الثمن فحينئذً لا يصح فيكون محرما.
هذا والله اجل واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتبه اخوكم في الله ابى عبدالرحمن عبدالله المغربي المغروف بناصر الدعوة(/)
موقف المُسلم مِن الخلاف -عبد الرحمن بن ناصر البراك-
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 05:37]ـ
موقف المُسلم مِن الخلاف
عبد الرحمن بن ناصر البراك
تحقيق: عبد الله عائض القحطاني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فقد قال الله سبحانه وتعالى: ((تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ)) (الملك:1، 2).
وقال تعالى: ((إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)) (الكهف:7).
وقال سبحانه وتعالى: ((وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)) (هو:7).
دلت هذه الآيات على أنَّ من حكمته تعالى في خلق الوجود ابتلاء العباد، أي اختيارهم، ليتبين المحسنُ من المسيء، بل ليظهر من هو أحسنُ عملاً، فهذه الحياةُ ميدان ابتلاء، بدأت هذه الرحلة رحلة الابتلاء، منذُ ابتلى الله آدم بإبليس، حين أبى أن يسجد له استكباراً وحسداً، فأسكن الله الأبوين الجنة ونهاهما عن الأكل من الشجرة، وابتلاهما بإبليس فأغواهما وزين لهما الأكل من الشجرة: ((فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ)) (الأعراف:22، 23،24)
فأهبط الله آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض، وبدأت رحلةُ الابتلاء على ظهر الأرض، يبتلي الله عباده بما آتاهم، ويبتليهم بالخير والشر، ويبتلي بعضهم ببعض، ويبتلي أولياءه بأعدائه، وأعداءه بأوليائه، قال الله تعالى: ((وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ)) (الأنعام:53).
يبتليهم بما أنزلَ الله عليهم من الشرائع المشتملة على الأوامر والنواهي.
فبدأ آدم- عليه السلام- وذريته هذا الطريق ومضوا، لكنهم مضوا على هدى الله وتوحيده، فمضى على ذلك عشرة قرون كلها على التوحيد، كما جاءَ عن ابن عباس -رضي الله عنه- في تفسير قوله تعالى: ((كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)) (البقرة:213).
فبعث الله نوحاً- عليه السلام- لينذر قومه الشرك، ويحذِّرهم بأس الله، فلبث فيهم ألف سنة إلاَّ خمسين عاماً، فآمن معه من شاءَ الله من عباده، قال الله تعالى: ((وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)) (هود:36).
فمن ذلك التأريخ صار الناس فريقين:
* مؤمنين.
* وكافرين.
وكلما بعث الله نبياً انقسم الناس أمام دعوته فريقين:
* مستجيبين مؤمنين.
* ومعارضين مكذبين.
(يُتْبَعُ)
(/)
هكذا تتابعت رحلة الدعوة إلى الله وقصة الدعوة إلى الله قال الله تعالى: ((ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِين، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ * ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ)) (المؤمنون:42 - 44).
فالناس فريقان: مؤمن وكافر، مطيع وعاصي، بر وفاجر، هو فريقان في الدنيا وهم فريقان في الآخرة، هذا الاختلاف الأعظم، الاختلاف بالإيمان والكفر، والطاعة والعصيان، والتقوى والفجور، قال الله تعالى: ((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) (التغابن:2).
وهذا واقع بمشيئة الله تعالى وتقديره، وله الحكمةُ البالغة، وهذا الاختلافُ ينشأ عنه تباغض واقتتال وتباين، لأنَّهُ اختلافٌ جذري، اختلا فٌ بالإيمان والكفر، كما قال الله تعالى: ((تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ)) (البقرة:253).
فهذا اختلافٌ قدره الله وقضاه، ولا يزال الناس مختلفين ذلك الاختلاف، كما قال تعالى: ((وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) (هود:118، 119).
وهذا يدلُ على استمرار هذا الاختلاف بين الحق والباطل، بين أولياء الله وأعداء الله، بين حزب الله وحرب الشيطان، فهما حزبان مختلفان على ظهر هذه الأرض، فهذا اختلاف الحق فيه بيّن، الحق فيه ما عليه الرسل وأتباعهم، فمن أراد النجاة والسعادة والفلاح فليكن في هذا الجانب، ومن كان في الجانب الآخر فقد شاق الله ورسوله كما قال الله تعالى: ((ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) (لأنفال:13).
فالخيرُ والصلاح، والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، في سبيل الرسل وأتباعهم، والشر والشقاء، والضلال البعيد لمن سلك سبيل الغاوين الحائدين الزائغين عن سبيل المرسلين، قال الله تعالى: ((وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) (الأنعام:153).
وأكثر الخلق هم في حزب الشيطان كما قال تعالى: ((وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ)) (غافر: من الآية59).
وقال: ((وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)) (سبأ: من الآية13).
وقال: ((وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ)) (يوسف: من الآية38).
وقال: ((وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه)) (الأنعام: من الآية116).
هذا هو حكمُ الله في هذا الخلاف، وهذا الاختلاف قال تعالى: ((الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً)) (النساء:76).
والله تعالى يقيم الدلائل على الحق، يقيم المعالم التي يهتدي بها المهتدون ينصر أولياءه، ينجيهم مع قلتهم وضعفهم، ويخذل أعداءه ويخزيهم، وينزل بهم النكبات على كثرتهم، وفي هذا تبصير للمستبصرين كما قال سبحانه: ((لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (لأنفال: 42).
(يُتْبَعُ)
(/)
جاءت هذه الآية في قصة بدر، فبنصره تعالى لنبيه والمؤمنين وهم قلة على أعدائهم، وهم كثرة وذو عُدة وهالة، فيه آية يهتدي بها الموفقون، ويعمي عنها المعرضون الهالكون.
ثُمَّ إنَّ أعداءَ الرسل بينهم اختلافات ولكن هذه الاختلافات لا يخرجون بها عن دائرة الضلال والشفاء، قال تعالى: ((ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ)) (البقرة:176).
وقال تعالى: ((إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ)) (الذريات:8،9).
كل هؤلاء المختلفين على باطل، فالاختلاف الأول بين الحق والباطل، وأهلُ الحق والباطل، فهذا الاختلاف يُحْمَد فيه أحد الفريقين ويَُذَم الفريق الآخر.
وأما الاختلاف بين ملل الكفر وطرق الضلال فهذا لا يخرجها عن الذم، فكلها باطلة، وكلها مذمومة، وكلها سبلَ ضلالٍ، وإن كان بعضها أبعدُ عن الحق من بعض، فتكتسبُ مزيداً من الذم، ومزيدً من سوءِ المصير.
أما الداخلون في دائرة دين الرسل – في دائرة الإسلام - هؤلاءِ يجري بينهم اختلافات، فالخلاف والاختلاف سنة كونية، وطبيعية بشرية، اقتضتها حكمة الله تعالى في خلقه، حسب تكوينهم في عقولهم ومآدبهم، وتأثراتهم وتأثيراتهم، فالداخلون وإن كانوا جميعاً ينتمون إلى دين الإسلام، فأما المنتسبون لدين الإسلام ظاهراً لا باطناً فهم المنافقون، وهؤلاء لا وزن لهم ولا اعتبار، فهم داخلون في حزب الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى: ((يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ)) (المجادلة:18، 19).
لكن نبقى مع المؤمنين المسلمين الذين معهم أصل الإسلام، فهؤلاءِ أيضاً يجري بينهم الاختلاف، والاختلاف المعتبر هو الخلاف الذي يكون بين أهل العلم.
وهناكَ اختلافات بين فئات الأمة، وهذه الاختلافات منشأها التفاوت في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم-، فكثيرٌ من المسلمين قد فرطوا في هذا الواجب، فتخبطوا في الظلمات، وتلقفتهم أيادي الأعداء من شياطين الإنس والجن، فتدينوا بما لم يشرع الله، واعتقدوا ما لم ينزل الله به من سلطان، وهذا يصدق على فرق الأمة، أهل الأهواء الذين ابتدعوا بدعاً اتخذوها ديناً بدعاً اعتقاديه، أو بدعاً عمليةً، فهم مختلفون فيما بينهم، وهم أيضاً مخالفون لأهل السنة والجماعة، إذن هذا نوع من الاختلاف.
وأيضاً فهذا الاختلاف الخطير بين المنتسبين للإسلام أخبر به- صلى الله عليه وسلم- في الحديث المشهور الذي قال فيه ((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)) قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ((من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)) وفي رواية: قال: ((هي الجماعة)) [1]
وهذا الاختلاف من وجه يشبه الاختلاف بين المؤمنين والكفار، لأنه اختلاف تضاد، واختلاف منشأه المأخذ الذي يعتمد عليه، ويتمسك به كل فريق، فهذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم هو اختلاف تضاد، والحق فيه دائماً مع أهل السنة، فأهل السنة في الأمة، كالأمة في سائر الأمم،الحق كله في الأمة المسلمة، ثم إنَّ الحق كله والصواب كله مع أهل السنة.
وكل من خالف أهل السنة في أمرٍ فهو منحرف عن الصراط المستقيم بقدر هذه المخالفة، كمّاً وكيفاً، فهذه الفرق بعضها أبعد عن الحق من بعض، وبعضها أقرب من بعض.
فهذا اختلاف جارٍ دل عليه القرآن الكريم والسنة، لأنَّ الله أخبر عن افتراق الأمم الماضية كما في قوله تعالى: ((وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ)) (الشورى: من الآية14).
وقوله: ((وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) (آل عمران:105).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقوله: ((وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ)) (البينة:4).
مع قوله- صلى الله عليه وسلم-: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)) [2]
ثم إن أهل السنة أيضاً يقع بينهم اختلافات، ولكن مع الفرق بين اختلاف أهل السنة فيما بينهم واختلافهم مع غيرهم، واختلاف غيرهم من بعضهم مع بعض، فأهل السنة إن اختلفوا في شيء فإنه لا يكون في مسائل الاعتقاد البتة إلا في مسائل جزئية قليلة، وإنما اختلافهم في المسائل العملية، ثم إن الخلاف الذي يكون بين أهل السنة، بل أقول: إن هذا الاختلاف بين أهل السنة وسلفهم – وهم الصحابة رضي الله عنه – فإن الخلاف وقع بينهم، أقول: إن هذا الاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين أتباعهم من أهل السنة والجماعة نوعان:
النوع الأول: اختلاف تنوع، واختلاف التنوع ضابطه أنَّ كلاً من المختلفين مصيب، كما اختلف الصحابة في عهده- صلى الله عليه وسلم- في فهم قوله: ((لا يصلينَّ أحد منكم العصر إلاَّ في بني قريظة)) [3]
فصلى بعضهم في الطريق، وبعضهم آخر الصلاة – صلاة العصر – حتى جاء إلى بني قريظة، وقد يقال: إنَّ هذا من اختلاف التضاد الذي لم يبين فيه المصيب، لكن كل من المختلفين محمود لأنَّهُ اجتهد، فإنَّ اختلافَ التنوع كل من المختلفين فيه مصيب، وكل منهما محمود، ولعل المثال البيّن لهذا هو الاختلاف في القراءات من اختلاف التنوع، وكالاختلاف فيما أقرَّ الله عباده عليه من تصرفاتهم، كما في قوله تعالى: ((مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ)) (الحشر:5).
فهذا كله اختلاف تنوع لا يُذم فيه أحد من المختلفين، بل كل من المختلفين محمود، وكل من المختلفين على حق، وهؤلاءِ إنما يُؤتون إذا بغى بعضهم على بعض، وأنكر بعضهم ما عند الآخر، مع أنَّ كلاً منهما على الحق وكل منهما مصيب.
النوع الثاني: من الاختلاف الذي يكون بين السلف الصالح وأتباعهم، هو اختلاف التضاد، وهذا يمكن أن أقول: إنه نوعان:
الأول: اختلاف قام الدليل على تصويب أحد المذهبين، فهذا القولُ الذي وافق الدليل هو الحق وما خالفه خطأ، ولكن حيث كان المختلفون مجتهدين فكل منهما محمود ومأجور، – وإن كان أحد من المختلِفين أو المختلفَين أفضل من الآخر – فمن اجتهد وأصاب الحق فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على حد قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد)) [4]
يعني وخطؤهُ مغفور، لقوله سبحانه وتعالى: ((َلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)) (الأحزاب: من الآية5).
وحينئذٍ فكل من المختلفين، وإن كان القولان متضادين – محمود وكل منهما مأجور – وإنَّ كان الحقُّ مع أحدهما.
الثاني من اختلاف التضاد: اختلاف لا يتبين فيه الصواب، وليس هناك دليل يعتمدُ عليه لواحد من المذهبين، بل يكون منشأ القولين هو محض الاجتهاد، فهذا الاختلاف الذي إذا لم يعارض دليلاً شرعياً، ولم يُبْن أحد القولين على دليلٍ يعيّن أنه هو الصواب، فيبقى القولان سائغين، وكل من المختلفين محمود عل اجتهادهِ مأجور، على اجتهاده والله أعلم بالصواب.
وبعد هذا العرض لتنوع الاختلاف، فيجبُ على المسلمِ أن يعتصم بحبل الله، فيتمسكُ بكتاب الله تعالى وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- في العلم وفي العمل، وفي الحكم بين الناس، قال تعالى: ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً)) (النساء:58).
وقال تعالى: ((وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا)) (الأنعام: من الآية152).
(يُتْبَعُ)
(/)
فالواجب على المسلم أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعدل في حكمه وفي قوله، فلا يتعصبُ لرأيهِ الشخصي، لا يتعصبُ لرأي إمامٍ ينتسبُ إليه، ولا يتعصبُ لرأي أحدٍ من الناس كائناً من كان، بل عليه أن يعرضَ ما يبدو لهُ من آراء وما يردُ عليه من آراءٍ وأقوال الناس، يُعرضُ ذلك على كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم-، وهذا تطبيقٌ لقوله سبحانه: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) (النساء:59)
إذا فيجبُ على المختلفين أنفسهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم-، فإنَّ الردَّ إلى كتاب الله: هو الردُّ إلى القرآن، والرد إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- يكون إليه في حياته، وإلى سنته- صلى الله عليه وسلم-، بعد وفاته.
وكتاب الله تعالى وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- قائمان إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهما حجة الله على عباده، يجب الرجوع إليهما عند التنازع، قال الله تعالى: ((وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)) (الشورى:10).
وهذا إنما يقدر عليه من له بصر بالكتاب والسنة وعلم بنصوصهما، وفهمٌ لدلالتهما ومن لو يتوفر له ذلك فعليه أن يرجع إلى من يثق بعلمه ودينه، فيقتدي به ويهتدي ببيانه، قال الله تعالى: ((وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) (الأنبياء:7).
إذن الخلاف الذي بين أهل السنة والجماعة وغيرهم يجبُ أن يعلم المسلم أنَّ الحق بيّن، فالحق هو ما درج عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهذه الفرق المخالفة معها حق وباطل، فالواجب نحوها قبول ما معها من الحق ورد ما معها من الباطل، وقد أوضح ذلك العلماء، وهذا من تحقيق العدل والإنصاف أن تعترف لخصمك بما معه من الحق، وأن ترد ما معه من الباطل، فتنصفه حينئذ وألا تظلمه، ولا تحملهُ ما لا يستحق من الذم والبغض فضلاً عن العقاب، فإنَّ العدل واجب في كل الأحوال، فيجب العدل في الحكم بين المسلم والكافر، وبين السني والمبتدع، وبين المطيع والعاصي، بقبول الحق ممن أتى به إذا قامت براهينه واتضحت معالمه.
وكما ذكرت أن كل ما خالفت فيه فرق الأهواء أهل السنة والجماعة فقد عُلِم أنه باطل، فإنَّ هذه الفرق توافق أهل السنة في أشياء، فما وافقت فيه أهل السنة فهو حق مقبول، وما خالفت فيه أهل السنة فهو مردود.
أما الخلاف الذي يكون بين أهل السنة في المسائل العملية فهو جار على ما ذكرت:
إما أن يكون اختلاف تنوع.
أو اختلاف تضاد، وفي هذه الحال: إما أن يكون المصيب معلوماً لقيام الدليل على صحة قوله.
وإما أن لا يتوفر ذلك، وإذا كان هذا الاختلاف من النوع الذي يتبينُ فيه صواب أحد الفريقين، فإنَّ هذا هو الذي يقولُ فيه أهل العلم: إنَّهُ لا إنكار في مسائل الخلاف، فإنَّ من الخلاف ما يتبينُ فيه خطأ أحد القولين وصواب الآخر، وحينئذٍ ينكرُ الخطأ المخالف للدليل ويرد على صاحبه، وإن كان هو في نفسهِ معذوراً لأن المخالف للدليل والمخالف للحق من المجتهدين، قد يكون له عذر، بل هناك أعذار بيّنها أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه – في رسالته المشهورة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام " ذكر أنَّ الإمام قد يخالفُ الدليل إما لكونه لم يبلغه أصلاً
أو بلغه ولكن لم يثبت عنده، لأنَّه وصل إليه من طريقٍ ضعيف.
أو ظن معارضة دليل له، ظنهُ ناسخاً له مثلاً، فيكون معذوراً لما عرض له من هذه الأعذار [5]
(يُتْبَعُ)
(/)
فواجب المسلم أن يكون دائراً مع الحق، طالباً للحق، متحرياً للحق، متبعاً للهدى لا للهوى، لا يتعصب لفلان ولا فلان، وإنما يؤتي المختلفون من أهل السنة مثلاً من تعصب بعضهم كما يجري بين المنتسبين للمذاهب الأربعة، لا ضير في الانتساب إلى الأئمة والاقتداء بهم والاستنارة بأقوالهم والاستفادة من فهو مهم، ولا بأس في ذلك بل هذا هو الذي ينبغي أن يستفيد اللاحق من السابق في فهمه ومن بيانه ولكن المذموم أن يتعصب التابع للمتبوع، وأن يقلد القادر على الاستدلال، فيأخذ بقول العالم من غير أن يعرف حجته، مع قدرته على معرفة الدليل.
فالواجب هو إتباع الدليل، واحترام العلماء، والناس في العلماء ثلاثة أقسام:
* القسم الأول: فريق يستخفُ بالعلماء ولا يعرف لهم قدرتهم، ولا ينتفعُ بأقوالهم، ولا يستنيرُ بأفهامهم وبيانهم، بل هو مغرورٌ بنفسه كما حصل ويحصل من بعض المنتسبين لطلب العلم، والمنتسبين مثلاً للأخذ بالدليل، وهذا تفريط منهم وإفراط.
* القسم الثاني: فريق يغلو في العلماء، فكل جماعة تتخذ لها إماماً لا تعرف إلاَّ أقواله، ولا تعتد بأقوال سواه، ولا تنظرُ في كتابٍ ولا سنة، وهذا إفراطٌ في تعظيم العلماء وتفريط فيما يجب من الاعتصام بالكتاب والسنة.
* القسم الثالث: فريق توسطوا فجعلوا الحَكَم هو الكتاب والسنة، وجعلوا التحاكم إليهما، وآمنوا بأن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أرشد إلى ذلك الأئمة أنفسهم، فابن عباس – رضي الله عنهما – ينكر على الذين يتعصبون لأبي بكر وعمر – رضي الله عنهما – ويقول: " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر " [6] فكيف بمن عارض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بقول من دون أبي بكر وعمر بكثير كثير.
فالواجب المسلم أن لا يدين بالإتباع المطلق والطاعة المطلقة إلاَّ للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مع معرفة أقدار الصحابة وأقدار العلماء، وإنزال كل منزلته، مع معرفة الإنسان لقدره، وقد قيل: " رحم الله امرأً عرف قدر نفسه ".
فأوصيكم أيها الإخوة بأن تلتزموا في هذا الخضم من الاختلافات والآراء بهذا المبدأ، أو هذا الأصل الذي هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يتضمن أن يلزم الإنسان العلم والعدل، فيتقي ربه في علمه وفي عمله، وفي حكمه، هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواءَ السبيل، وأن يجنبنا دروب الضلال، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. انتهى.
[1] رواية " ما أنا عليه وأصحابي " رواية ضعيفة وبيان ذلك أنها وردت في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث أنس بن مالك، فأما حديث عبد الله بن عمرو، فأخرجه الترمذي في سننه (2641) وابن وضاح في البدع (ص 85) والمروزي في السنة (59) والآجرِّي في الشريعة (15 - 16) وابن بطة في الإنابة (264 - 265) والحاكم في المستدرك (1/ 129) واللالكائي في السنة (145 - 146 - 147) والأصبهاني في الحجة (16 - 17) والعقيلي في الضعفاء (2 - 262) وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو – به – وعبد الرحمن هذا ضعيف من جهة حفظه، قد ظهرت له منكرات تدل على سوء حفظه فلا يقبل تفرده.
قال الحاكم: " وقد رُوي هذا الحديث عند عبد الله بن عمرو ابن العاص وعمرو بن عوف المزني تفرد بإحداهما عبد الرحمن بن زياد الإفريقي والآخر كثير بن عبد الله المزني ولا تقوم بهما الحجة "
وقال الترمذي عن الحديث: غريب ==========
وقال الشاطبي في الاعتصام " إسناد غريب ".
وأما حديث أنس فأخرجه أسلم في تاريخ واسط (ص 196) ومن طريقه العقيلي (2/ 262) والطبراني في الصغير (1/ 256) ومن طريق عبد الله بن سفيان قال: حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس وهذا لا أصل له من حديث الأنصاري بل هو باطل كما أشار إلى ذلك العقيلي قال: " ليس له من حديث يحيى بن سعيد أصل، وإنما يعرف من حديث الإفريقي " ثم ذكر حديث الإفريقي بسنده.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكلام العقيلي هذا كالمسار في الساج ن فلا يُعدل عنه فعبد الله بن سفيان مجهول ثم هو قد تفرد عن يحيي والروايات المشهورة عن أنس ليس فيها هذه اللفظة، ومن هنا تعلم أن مّنْ قوّى هذه الرواية لم يصب، فرواية الضعيف لا تتقوى برواية باطلة، لا أصل لها والله أعلم.
وأما رواية (الجماعة) فقد صحت من حديث عدة من الصحابة وحديث الافتراق حديث صحيح رواة أكثر من ثلاثة عشر صحابياً، فراجع السنة لابن أبي عاصم (1/ 32 - 36) والشريعة للآجري (14 - 18) والسنة للآلكائي (99 – 104) والإنابة لابن بطة (1/ 366) والحجة للأصبهاني (1/ 106) فقد عقد هؤلاء باباً لذكر هذا الخبر وطرقه وتكلموا على متنه، وكذا أجاد الزبيري في تخريج هذا الحديث في تخريجه لإحياء علوم الدين فراجعه (النسخة المستخرجة 2982).
[2] قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (3456) في أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم ومسلم في العلم (مع شرح النووي 16/ 219) عن أبي سعيد الخدري بلفظ: لتتبعن سنن من كان قبلكم " ولفظ مسلم: " الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لاتبعتموهم قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: " فمن " وفي لفظ للبخاري: حتى لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه " بدل: " شبراً بشبر وذراعاً بذراع " وأخرجه أيضاً ابن ماجه (3994) في الفتن باب افتراق الأمم، والإمام أحمد في المسند (مع الفتح 1/ 197) وابن أبي عاصم (72) والحاكم (1/ 37) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة بلفظ: " لتتبعن سنة من كان قبلكم باعاً بباع وذراعاً بذراع وشبراً بشبر حتى ولو دخلوا في حجر ضب لدخلتم فيه قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذاً " قال الهيثمي في المجمع: إسناده صحيح ورجاله ثقات أ. هـ
وأخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لتتبعن سن من كان قبلكم " عن أبي هريرة بلفظ " لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قلبها شبراً بشبر وذراعاً بذراع، فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك " وأخرجه الإمام أحمد في المسند (مع الفتح (1/ 198) عن شداد بن أوس بلفظ: " ليحملن شرار هذه الأمة عن سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة " قال الساعاتي الحديث إسناده جيد وله شواهد عند الشيخين والترمذي من طرق متعدد بمعنى حديث الباب، وله شاهد أيضاً عند الحاكم من حديث حذيفة بن اليمان مطولاً وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قلت: وأقره الذهبي. انتهى
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (مع الفتح 1/ 198) عن أبي واقد الليثي بلفظ: " لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة " ومن طريق آخر بلفظ: " إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم " وفيه قصة قال الساعاتي: الحديث أخرجه الشافعي أيضاً في سننه بلفظ حديث الباب عن أبي واقد أيضاً وكلاهما إسناده جيد. انتهى
[3] أخرجه البخاري في صحيحه في الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً، وفي المغازي باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم، من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة، محاصرتهم إياهم. ومسلم في الجهاد والسير (مع شرح النووي 12/ 97) عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة " فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فكر للبني صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم.
[4] أخرجه البخاري في صحيحه في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم في صحيحه (مع شرح النووي 12/ 13) عن عمرو بن العاص – رضي الله عنه -
(يُتْبَعُ)
(/)
[5] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " رفع الملام " (مجموع الفتاوى 20/ 231) وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع على أسباب متعددة: السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، والسب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره، السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهنا يرد في الكتاب والسنة، السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث، السبب السابع: اعتقاده أن لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة، السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل عل أنها ليست مراده، السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلاً للتأويل بما يصلح أن يكون معارضاً بالاتفاق، السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضاً أو لا يكون في الحقيقة معارضاً راجحاً، فهذه الأسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن جميع ما في بواطن العلماء ..... انتهى مختصراً.
[6] روى معناه أحمد (1/ 337) والخطيب في الفقيه والمتفقه (ص 144) وابن عبد البر في بيان العلم وفضله (ص 570) من طريق شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال: أُراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس ما يقول عروة؟ قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. أ. هـ وفي سنده شريك من عبد الله القاضي وفيه ضعف يسير.
و للأثر سندُ آخر رواه إسحاق بن رهويه في مسنده (كما في المطالب العالية) 1/ 360 رقم 1214) ورواه ابن عبد البر في (بيان العلم) تعليقاً (570) ورواه الخطيب في الفقيه (1/ 145) وأبو مسلم الكجي (ذكره ابن القيم في الزاد 2/ 206) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكه عن عروة – به – قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح. وقد روى هذا الأثر معمر عن أيوب فأسقط ابن أبي مليكه، لكنّ الصواب ذكر ابن أبي مليكه كذا ر واه حماد بن زيد عن أيوب. والله أعلم. وأما اللفظ المذكور: وهو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ... فلم أجده لكن ذكره ابن القيم ولم يعزه لأحد كما في الزاد 2/ 195.(/)
هل دعاء الوالد على ولده مستجاب على كل حال؟ يجيب العلامة العثيمين.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 04:32]ـ
السؤال:
فضيلة الشيخ حفظك الله: نحن أيضاً من أهل الشرقية، أريد أن أسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: (لا تدعوا على أموالكم ولا على أولادكم لعلها تصادف ساعة إجابة لا يرد الله سائلاً) أيش معنى هذا الحديث؟ وهل معنى ذلك: أنه إذا كان الدعاء مثلاً على شيءٍ وقد يكون يدعو على ولده بغير حق مثلاً، هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له لموافقة ساعة الإجابة، أم ماذا؟
الجواب:
الشيخ: سأسألك: من الذي بيده الإجابة والرد؟
السائل: الله سبحانه وتعالى.
الشيخ: هل الله عز وجل يعلم من هو على حق أو على باطل؟
السائل: نعم.
الشيخ: هل الله عز وجل يمكن أن ينصر معتدياً على من ظلم؟
السائل: لا.
الشيخ: إذاً! مهما دعا الإنسان بغير حق فإن الله لن يقبل منه؛ لأن الله قال في القرآن الكريم: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [الأعراف:55]، ويقول عز وجل: إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ [الأنعام:21] فكل من دعا دعوةً بغير حق فإن الله لا يقبلها، ثم إن كان معتدياً فقد ترجع الدعوة إليه وتصيبه كما جاء ذلك في اللعنة: أنه يصعد بها إلى السماء فترد، ثم تتجول فإن كان صاحبها أهلاً لها وقعت عليه، وإن كان غير أهل رجعت إلى قائلها. وكما جاء في الحديث الصحيح: (من دعا رجلاً بالكفر أو قال: يا عدو الله! وليس كذلك رجع إليه) إلى القائل. لكن الإنسان أحياناً عند تأديب أولاده مع الغضب يدعو بالشر بدل الخير، بدلاً من أن يقول: الله يهديك، الله يصلحك، الله يشرح صدرك يقول: الله يهلكك، الله يفعل بك كذا وكذا .. وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى: وَيَدْعُ الإنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْأِنْسَانُ عَجُولاً [الإسراء:11] بهذا، أي: بكون الناس يدعو بالشر في موضعٍ الأليق به أن يدعو بالخير عجلةً وتسرعاً، وما أعطي الإنسان عطاءً خيراً وأوسع من الصبر، صبر نفسك، احبسها، عود لسانك إذا أغضبك أولادك أو أهلك أن تدعو لهم بالخير. بعض الناس يقول: الله يكفينا شركم، يصلح هذا أو ما يصلح؟ يصلح، نحن نقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإذا قال لولده: الله يكفينا شرك، ما أكثر ما تغضبني، هذا ما فيه شيء، لكن: الله يأخذك، الله يدمرك، الله يسود وجهك، الله لا يوفقك لا في الدنيا ولا في الآخرة، حرام هذا. اصبر، وطن نفسك، وادع لأهلك بالخير.
من (لقاء الباب المفتوح) شريط (187).(/)
حكم هدية العيد؟
ـ[عبدالله البسكي]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 05:03]ـ
السلام عليكم
فكرت في هذه المسالة، و أطلوب منكم الصحيح و النصيحة
هناك الكثير من المسلمين في فرنسا اصبحوا يتهادون في العيد
فقد فكرت في الأمر، فوجدت ثلاثة نقاط أخاف عليها في المسالة
الاولى، خير الهادي، هادي محمد صلى الله عليه و السلام،
فليس هناك دليل على أنه تهادى في العيد، و من الأفضل أن نكتف بخير الهدى
الثانية، على رغم أن هذا الفعل مشروع (تهادوا، تحابوا) كغيره من الأفعال المشروعة
مثلاً رفع اليد في الدعاء، لكن فعله في مكان أو زمان معين قد يعتبر من البدعة الاضافية
فالمشكل هنا أن الأطفال يعتبرون العيد كالوقت الذي يحصلون على الهدية
فمن المعلوم أن البدعة تتداخل في القوم جيل بعد جيل
و إذا تركنا هذا الفعل ينتشر من بين المسلمين، قد يظنه الكثير من السنة بعد حين
قال الشاطبي رحمه الله: وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرعاً إلاّ أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه مطلوب من باب سد لذرائع.
و الثالثة، أمرنا بمخالفة الكفار في كل صغير و كبير، و من المعلوم أن هذا الفعل من عادتهم في أعيادهم
فعالماً أنه ليس هناك دليل على فعله في الشريعة وقت العيد، أنى نقوم به؟
أرجو منكم تصحيح كلامي بأدلة و جزاكم الله خيراً
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 10:27]ـ
بارك الله فيك
/// اتبع عادة بلدك وحاول قدر المستطاع أن لا تخالفهم مالم يؤدي ذلك إلى الوقوع في محظور شرعي مؤكد
/// هذه الهدايا من المعروف الذي تعارف عليه الناس وليس هو بأمر منكر
/// حديث "تهادوا تحابو" عام في استحباب التهادي وهذا يشمل المناسبات وغيرها
ولا يصار إلى تخصيص هذا العموم إلا بدليل
/// الناس لا تعتقد أن الهدايا في المناسبات ومنها الأعياد الشرعية سنة بل تعتقدها من المعروف المتعارف عليه بين الناس
ولو كان منهم من يعتقد أنها سنة فإنه يعتقد ذلك على جهة العموم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الهدايا
وان هذا أمر حسن ومن المعروف فلا شك أن الشارع لا ينكره بل يرغب فيه
ولو كان منهم من يعتقد أنها سنة على جهة الخصوص فإن من لا يثبت ذلك من أهل العلم ينبهه على ذلك ولا يطلق القول بحرمتها
وهذا كله في الأعياد الشرعية
فخرج بذلك هدايا الأعياد غير الشرعية كالكرسمس وعيد الحب والأم ونحوها من أعياد النصارى
والله أعلم
ـ[عبدالله البسكي]ــــــــ[05 - Mar-2010, مساء 07:40]ـ
بارك الله فيك،
بصراحة ما زلت في شك
ـ[عبدالله البسكي]ــــــــ[05 - Mar-2010, مساء 07:58]ـ
أخي الكريم، هل هذا الفعل من عادتكم في بلدكم؟
جزاك الله خيراً
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Mar-2010, مساء 08:03]ـ
من العادات التي في بلدنا عادة تسمى: (العيدية)
وهي أن يعيد الرجل أخته وعمته وأولادهن الصغار وغيرهم أحيانا ببعض المال
فهذا من المعروف الذي تعارف عليه الناس
وقد يكون في بعض البلاد عادة بتسليم بعض الهدايا في وقت الزيارات أيام العيد
فهذا لا حرج منه ما المانع الشرعي منه؟
ـ[عبدالله البسكي]ــــــــ[05 - Mar-2010, مساء 11:23]ـ
جزاك الله خيراً
لا شك أن هذا الفعل من المعروف في الأصل
لكن الذي أخاف عليه، هو أن الأجيال يتعاودون على فعله حتى يعتقد الكثير بأنه سنة
فأصبحوا الاخوة يحتفلون العيد بهذه الطريقة لأن الكفار يحتفلون أعيادهم هكذا
أليس هذا من التشبه بالكفار؟
و عالماً أن رسول الله صلى الله عليه و السلام ما قام بهذا المعروف في هذا اليوم ,أليس من الأحسن أن نكتف بفعله صلى الله عليه و السلام ?
فأصبحوا الأطفال يعتقدون أن العيد يوم الهدية من دون يوم الأضحية
فلا شك أنهم سوف يربون اولادهم على هذا من بعد
و الله أعلم، لا أريد النقاش أخي الكريم، انما اطرح سؤال مفتوح
و جزاك الله خيراً على جوابك(/)
مساعده
ـ[الباحث عن الفلاح]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 07:39]ـ
السلام عليكم ارجو المساعده في بحث عن:
تعريف السنة من كتب المصطلح.
تعريف السنة من كتب أصول الفقه.
تعريف السنة في كتب الفقه.
ويكون ذكر التعريفات من هذه الكتب مرتبه ترتيبا زمنيا.جزاكم الله خير(/)
حمل: أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي - رسالة دكتوراه
ـ[عزام]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 10:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
هذه رسالة الدكتوراه للـ أ. د / عبدالله بن بن حمد الغطيمل [عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى]
بعنوان: ((أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي)) على هيئة PDF ،
نسأل الله أن ينفع بها وأن يجزي محررها خير الجزاء ..
وهاكم الرسالة:
اضغط هنا للتحميل pdf (http://www.uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/3991068/doctorah_letter.PDF)
ولتحميل رسالة الماجستير وبحوث الدكتور العلمية:
اضغط هنا .. ( http://www.uqu.edu.sa/page/ar/108998)
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[07 - Mar-2010, مساء 08:15]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 01:58]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن النجدي]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 02:12]ـ
جزاكم الله خيراً(/)
الجنسية الغربية
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[06 - Mar-2010, صباحاً 06:10]ـ
سمعت شريطا للشيخ الالباني رحمه الله وكان من الاسئلة: ما حكم الحصول على الجنسية الامريكية او الاوربية؟ فقال: هذا من تمام تولي اليهود والنصارى!
وسؤالي هو نفسه
واظن الشيخ قد تعجل - على غير عادته - في الجواب واجمل ما حقه التفصيل، ايضا على غير عادته
افيدونا رحمكم الله
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Mar-2010, صباحاً 06:36]ـ
/// هناك بحث للشيخ محمد السبيل إمام الحرم المكي حول هذه القضية، طبعت في كتابٍ.
ـ[عيسى الهولندي]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 09:19]ـ
/// هناك بحث للشيخ محمد السبيل إمام الحرم المكي حول هذه القضية، طبعت في كتابٍ.
هل هذا البحث موجود على النت؟
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 11:25]ـ
هل هذا البحث موجود على النت؟
/// هو موجود في مكتبتي مطبوعًا، ولا أعرفه مصورًا في النت.
ـ[عيسى الهولندي]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 11:43]ـ
/// هو موجود في مكتبتي مطبوعًا، ولا أعرفه مصورًا في النت.
أخي الكريم أكرمك الله ... هل من الممكن أن تصوّره أنت وإلا أن يصوّره أحد من الإخوة الآخرين الذي يملك هذا الكتاب؟ بحثت عن هذا الكتاب كثيرًا ولم أجده إلى الآن ..
بوركت جهودكم وسعيكم مشكور ...
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 09:22]ـ
ما نتيجة البحث؟(/)
حكم السمسرة
ـ[عبدالله البسكي]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 12:49]ـ
السلام عليكم و رحمة الله يا اخواني
هل يجوز السمسرة بين مشتري و بائع، عالماً أن هذا المشتري سوف يقوم بتقسيط ربوي
بطريقة البنوك، و عالماً أن السمسمر لا يدله و لا يشجعه و لا يساعده على فعله
جزاكم الله خيراً
ـ[أبومروة]ــــــــ[07 - Mar-2010, صباحاً 10:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
" السمسرة: هي التوسط بين البائع والمشتري , والسمسار هو: الذي يدخل بين البائعوالمشتري متوسطاً لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على الأثمان " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (10/ 151)
.
والسمسرة يحتاج الناس إليها كثيراً، فكثير من الناس لا يعرفون طرقالمساومة في البيع والشراء، وآخرون ليس عندهم قدرة على تمحيص ما يشترون ومعرفةعيوبه، وآخرون ليس عندهم وقت لمباشرة البيع والشراء بأنفسهم.
ومن هناكانت السمسرة عملاً نافعاً، ينتفع به البائع والمشتري والسمسار.
ولا بدفي السمسار من أن يكون خبيراً فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري، حتى لا يضرواحداً منهما بدعواه العلم والخبرة وهو ليس كذلك.
ولا بد أن يكونبأميناً صادقاً، لا يحابي أحدهما على حساب الآخر، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتهابأمانة وصدق، ولا يغش البائع أو المشتري.
وقد نص جمع من الأئمة علىجواز السمسرة، وجواز أخذ الأجرة عليها.
وسئل الإمام مالك رحمه اللهعن أجر السمسار فقال: لا بأس بذلك. "المدونة" (3/ 466).
وقال الإمامالبخاري في صحيحه:
"
بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ. وَلَمْ يَرَ ابْنُسِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَفَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ رحمه الله: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِيوَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) " انتهى كلام الإمامالبخاري.
وقال ابن قدامة في "المغني" (8/ 42):
"
ويجوز أنيستأجر سمسارا , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي. . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم. . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهمشيئاً معلوما , صح أيضا. .
وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح. وبهقال الشافعي، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليهكشراء الثياب " انتهى باختصار.
وسئلت اللجنة الدائمة عن صاحب مكتب تجارييعمل وسيطاً لبعض الشركات في تسويق منتجاتها، حيث ترسل له عينة يقوم بعرضها علىالتجار في الأسواق، وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها معالشركة. فهل يحقه في ذلك إثم؟
فأجابت:
" إذا كان الواقع كما ذكرجاز لك أخذ تلك العمولة، ولا إثم عليك " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 125).
--------------------------------------
وسئل الشيخ ابن باز عن حكم البحث لمستأجر عن محلٍ أو شقةٍمقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه.
فأجاب:
" لا حرج في ذلك،فهذه أجرة وتسمى السعي، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخصأن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب، وساعدته في الاتفاقمع المالك على الأجرة، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانةولا خديعة، بل على سبيل الأمانة والصدق، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماسالمطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله " انتهى.
"فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 358).
--------------------------------------
ملحوظة هامة:
ويحسن التنبيه على أن بعض الناس قد يوكله شخص في شراء سلعةويعطيه ثمنها فيشتريها الوكيل بسعر أقل ويأخذ الفرق ولا يخبر المشتري بذلك وهذا لايجوز لأنه وكيل والوكالة مبناها على الأمانة فليس هو سمساراً في هذه الحال ولابائعاً، و عليه أن يخبر المشتري بحقيقة الأمر فإن سمح له به جاز وإلا رد عليهالفرق وإنما نبهت على هذه المسألة لكثرة من يقع فيها واللهأعلم
نقل بتصرف]
__________________
{53} وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْوَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنصَرُونَ {54} وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُممِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَاتَشْعُرُونَ {55}
ـ[عبدالله البسكي]ــــــــ[07 - Mar-2010, مساء 12:58]ـ
بارك الله فيك(/)
ما تقولون في رجل أمذى ولم يغسل أنثييه ناسيا ثم صلى ثم تذكر؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 02:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أيها الفضلاء!
ما تقولون في رجل أمذى ولم يغسل أنثييه ناسيا ثم صلى ثم تذكر؟
ملاحظة: الخلاف عند من يرى وجوب غسل الأنثيين وليس هذا الموضوع محلا لنقاش هذه المسألة فأرجو عدم الخروج عن المقصود.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 09:10]ـ
عند الشيخ ابن عثيمين أنه يأمر المسلم بغسل الأنثيين بداية أما إذا نسيه فصلى به صلاة وبعدها تذكر فاننا لا نبطل صلاته.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[07 - Mar-2010, مساء 05:32]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ..
نريد تصويرا فقهيا أصوليا للمسألة، فحبذا لو نقلت كلام الشيخ، وأنا قد فتحت الموضوع للنقاش لا للاستفتاء.
جزاك الله خيرا.(/)
بعض مالها عليك
ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 05:36]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا.
والصلاة والسلام على الهادي البشير النذير، وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)}.
إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد:
فإن موضوع المرأة وتحريرها من الموضوعات المهمة التي كَثُر الحديث عنها في زماننا، وشاعت حولها الإدعاءات، والضلالات خاصة في أيامنا ولا سيما ممن ابتغى نهجاً مخالفاً لشرعنا.
ولقد تشعبت مسالك الناس قديماً وحديثاً في تعاملهم مع المرأة، ولم تتمكن الديانات المحرفة والفلسفات المختلفة من تحقيق التوازن والانسجام لها، بل زادتها تشتتاً وتعاسة؛ لانحرافها عن الفطرة وإغراقها في الخرافات والعقائد الباطلة.
وفي خضم هذه الأمواج المتلاطمة من التيارات الفكرية والعقدية بعث الله بالشريعة الربانية التي هي الحق.فكانت الحكم الفصل في المسائل كافة.وكان للمراة النصيب الكافي. ومما منحته المراه في الشريعة الاسلامية مايلي
1 – المهر وهو ما يقدمه الرجل للمرأة من مال ومنفعة إذا أراد تزوجها.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال (مهيم يا عبد الرحمن؟). قال يارسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال (فما سقت فيها). فقال وزن نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أولم ولو بشاة).
وهذا حق واجب على الرجل للمرأة إذا أراد تزوجها، فقد أمر الله تعالى به في قوله (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا).
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة: أي فريضة. زاد ابن جريج: مسماه. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق.
ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حَتمًا، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيبًا؛ ولهذا قال الله تعالى {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}.
ومع أن الإسلام أوجب على الرجل تقديم مهر للمرأة التي يريد التزوج بها لكن لم يجعله شرطاً ولا ركناً في العقد، وإنما يجب به؛ بمعنى أنه أثر من آثار العقد فيصح مقدماً ومؤخراً، قال الله تعالى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين)، فرفع الله الجناح عمن طلّق في نكاح لم يسم فيه المهر، والطلاق لا يكون إلا في نكاح صحيح، فدل على جواز النكاح بلا تسمية المهر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومع هذا فقد حفظ الإسلام حق المرأة في المهر، وجعله معلقاً في ذمة الرجل حتى يؤديه، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ». قَالَ نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ «أَتَرْضِينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَنًا». قَالَتْ نَعَمْ. فَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَوَّجَنِى فُلاَنَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّى أُشْهِدُكُمْ أَنِّى أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِى بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ - فِى أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ».
وعَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ. بل جعل الإسلام منع المرأة حقها في المهر أو أخذ منه شيئاً بغير رضاها من أعظم الذنوب قال الله تعالى (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوّج امرأةً؛ فلما قضى حاجته منها طلقها، وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلاً فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثاً).
ولا يحلّ شيء من مهر المرأة إلا ما كان عن طيبة نفس منها (فكلوه هنيئاً مريئاً)،وليس للمهر مقدار محدد، وإنما يصح بكل ما تنتفع به المرأة وإن قلّ، عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال (ما لي اليوم من النساء من حاجة). فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال (ما عندك؟). قال ما عندي شيء قال (أعطها ولو خاتم من حديد). قال ما عندي شيء قال (فما عندك من القرآن؟). قال كذا وكذا قال (فقد ملكتكها بما معك من القرآن).
والمهر تكريم للمرأة وتطييب لنفسها كشأن الهدية -سبيل للتحابب والتوادّ، لا أنه ثمن للمرأة كما يظن بعض الجُهّال فيُغالي فيه ليبلغ به قدر المرأة كما يظن وما هو ببالغه، فهاهي سيدة نساء أهل الجنة ابنة سيد المرسلين فاطمة رضي الله عنها لما تزوّجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأراد الدخول بها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعطها شيئاً) قال: ما عندي شيء. قال (أين درعك الحُطَمية؟) فأعطاها درعه.
وهاهي مهور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لم تتجاوز خمسمائة درهم فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة وقية ونشًّا، قالت: أ تدري ما النّشّ؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [والمستحب في الصداق -مع القدرة واليسار- أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة، نحواً من تسعة عشر ديناراً، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك فقد استنّ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق .... فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هنّ خير خلق الله في كل فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة
(يُتْبَعُ)
(/)
، فهو جاهل أحمق، وكذلك صداق أمهات المؤمنين، وهذا مع القدرة واليسار، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة.
وغلاء المهر ومؤونة الزواج سبب لوقوع عداوة للمرأة في نفس زوجها؛ إذ تكلّف لها ما لا يطيق، فلا يطيق منها بعدئذ هفوة أو زلل أو تقصير يسير؛ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا لَا تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً وَفِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ
بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من تكلف من المهر ما لا يطيق، وقد أتى يستعينه على آداء المهر، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا». قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ «عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا». قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِى بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ». قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِى عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.
2 - النفقة وهي تشمل الطعام والشراب، والملبس، والمسكن وسائر ما تحتاج إليه الزوجة.
وقد أخبر عز وجل أن الرجال هم المنفقون على النساء، ولذلك كانت لهم القوامة عليهن بسبب الإنفاق عليهن قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم).
قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله: [يعني بقوله جل ثناؤه: "الرجال قوّامون على النساء"، الرجال أهل قيام على نسائهم، في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم "بما فضّل الله بعضهم على بعض"، يعني: بما فضّل الله به الرجال على أزواجهم: من سَوْقهم إليهنّ مهورهن، وإنفاقهم عليهنّ أموالهم، وكفايتهم إياهن مُؤَنهنّ. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنّ، ولذلك صارُوا قوّامًا عليهن، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن].
وقد دلّ على وجوب النفقة. قوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته، ومن قُدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً).
وقوله سبحانه (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها)
إلا أن هذه النفقة تكون بقدر السعة، قال الإمام أبي جعفر الطبري: [يعني تعالى ذكره بقوله:"وعلى المولود له"، وعلى آباء الصبيان للمراضع"رزقهن"، يعني: رزق والدتهن. ويعني بـ"الرزق": ما يقوتهن من طعام، وما لا بد لهن من غذاء ومطعم.
و"كسوتهن"، ويعني: بـ"الكسوة": الملبس.
ويعني بقوله:"بالمعروف"، بما يجب لمثلها على مثله، إذ كان الله تعالى ذكره قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن منهم الموسع والمقتر وبين ذلك. فأمر كلا أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته، كما قال تعالى ذكره: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا)، وكما القول في تأويل قوله تعالى: (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا) يعني تعالى ذكره بذلك: لا تحمل نفس من الأمور إلا ما لا يضيق عليها، ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت. وإنما عنى الله تعالى ذكره بذلك: لا يوجب الله على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من نسائهم البائنات منهم،
(يُتْبَعُ)
(/)
إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه السبيل، كما قال تعالى ذكره: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)].
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف).
وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم (أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوِ اكْتَسَبْتَ - وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ).
وإذا كان الرجل بخيلاً، أو مقصراً في النفقة لأي سبب كان مع قدرته عليها، جاز للمرأة أن تأخذ من ماله قدر حاجتها وولدها بدون إذنه، لأن في منعها النفقة مضارة لها ولولدها وتضييع لهما، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن هند بنت عُتبة قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)
قال ابن قدامة رحمه الله: [فيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مُقدر بكفايتها، وأن نفقة ولدها عليه دونها بقدر كفايتهم، وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه].
والرجل مؤاخذ على تضييع زوجته وإحواجها ومحاسب عليه كما في حديث أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه، أحَفِظ ذلك أم ضيّع، حتى يُسأل الرجل عن أهل بيته) (.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ)، وهذا حث على النفقة على العيال – الزوجة والأولاد وغيرهم ممن يعول– والتحذير من التقصير فيها.
وتسقط النفقة إذا نشزت المرأة وهو معصيتها زوجها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح فمتى ظهر منها إمارات النشوز مثل أن يدعوها فلا تجيبه أو تجيبه مكرهة متبرمة سقطت نفقتها، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه المتقدم (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).
إكرام الزوجة وتقديرها:
ويأخذ الإكرام صوراً متعددة؛ فتارة يكون بالثناء الحسن عليها، فعن عائشة - رضي الله عنها- قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها، واستغفار لها، فذكرها يوماً، فحملتني الغيرة، فقلت: لقد عوَّضك الله من كبيرة السن! قالت: فرأيته غضب غضباً أُسقطتُ في خَلَدي، وقلت في نفسي: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أَعُد أذكرها بسوء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت، قال:" كيف قلتِ؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورُزقت منها الولد، وحرمتموه مني " قالت: فغدا وراح عليَّ بها شهراً.
وتارة بإكرام أهلها، وأهل ودها، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عنه عائشة - رضي الله عنها- (ما غِرتُ من امرأة ما غرت من خديجة، من كثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما رأيتها قط، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة).
وتارة بأن يتحدث إليها، ويستمع إلى حديثها، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر ... ، فإن كنت مستيقظة حدّثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة). وهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام ينصت لحديث عائشة الطويل عن إحدى عشر نسوة اجتمعن في الجاهلية، فتعاهدن، وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً، فلما قضت حديثها، قال لها ملاطفاً (وأنا لك كأبي زرع لأم زرع).
(يُتْبَعُ)
(/)
وتارة بأن يحترم رأيها، ويأخذ بشوراها، إذا أشارت عليه برأي صواب؛ فقد أخذ صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة يوم الحديبية حين تأخر الصحابة - رضي الله عنهم- عن تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم (قوموا فانحروا ثم احلقوا)، فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة: يانبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل غماً.
وكذلك يقدِّر حال زوجته؛ فمن الزوجات من تكون صغيرة السن، تحب اللهو واللعب، ولا تحسن الطبخ وعمل البيت، عن عائشة، قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأم.فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو.
وفي حادثة الإفك سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية عن عائشة - رضي الله عنها-:" هل رأيت من شيء يريبك "؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمراً أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فيأتي الداجن، فيأكله، وما كان عليه السلام يعتب عليها في شيء من ذلك.
ومنهن من تكون ذات ولد من غيره، تحتاج إلى رعاية شؤونه، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: قالت أم سلمة: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمني، وبيننا حجاب، فخطبني، فقلت: وما تريد إلي؟ ما أقول هذا إلا رغبة لك عن نفسي ; إني امرأة قد أدبر من سني، وإني أم أيتام، وأنا شديدة الغيرة، وأنت يا رسول الله تجمع النساء.
قال: " أما الغيرة فيذهبها الله، وأما السن فأنا أكبر منك، وأما أيتامك فعلى الله وعلى رسوله " فأذنت، فتزوجني، فكانوا في حجره صلى الله عليه وسلم.
ومنهن من تكون غريبة عن قومه، فيواسيها ويؤانسها، فعن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال:" ما يبكيك "؟ فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيم تفخر عليك "؟ ثم قال: اتقي الله يا حفصة.
3 - العدل بين الزوجة وصويحباتها/
أصبح الحديث عن الزوجة الثانية من الأمور التي تهدد أمن الأسرة واستقرارها النفسي والمادي، وهذا يرجع إلى أسلوب الزوج في مناقشة هذا الموضوع مع زوجته؛ إذ كثيراً ما يكرره على مسامع زوجته على وجه التهديد، أو التسلية؛ لإثارة غيرتها عليه، والعبث بمشاعرها، أو المزاح الثقيل، أضف إلى ذلك النماذج الموجودة في المجتمع، التي تعطي صورة سيئة لقضية التعدد. والإعلام الذي يركز على هذه النماذج، ويشيعها في المجتمع.
ولا شكّ أن كل زوج يتمنى التزوّج بثانية، وثالثة، ورابعة -وإلا لما جعله الله مما يتنعم به الرجل إن كان من أهل الجنة- ولكن ليس عليه أن يبديه للمرأة حفظاً؛ لقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف).
ولو تأملنا الحكمة من شرعية التعدد لوجدنا حكماً عظيمة، تصب في مصلحة الفرد، والمجتمع، والأمة، منها:
- تكثير سواد الأمة الإسلامية.
-كفالة الأيامى من النساء واليتامى.
- الحد من شيوع الفواحش في المجتمع.
- حل بعض المشكلات الأسرية الناتجة عن عقم الزوجة، أو مرضها، أو عدم قدرتها على القيام بالحقوق الزوجية كما ينبغي.
لكن تبقى قضية العدل والقدرة المحور الأساس الذي يبيح للزوج التزوج بثانية وأكثر؛ للحفاظ على كيان الأسرة، فالهدف من التعدد بناء المزيد من الأسر، وليس استبدال الأسر ببعضها، أو هدم أسرة وبناء أسرة أخرى مكانها.
فإن ترتب على هذا التعدد ظلم وتعدي، أو تضييع لبعض الزوجات، أو تفريط في حق الأولاد، أو أي ضرر آخر لحق بالرجل من الإثم بقدر الضرر الحاصل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد جمع - عليه الصلاة والسلام- في عقده أحد عشرة امرأة، حقق لهن كلهن السكن، والمودة، والرحمة، وهذا يدل على أن العدل ليس مستحيلاً؛ بل هو جدٌ ممكن إذا اتقى الزوج الله تعالى، واستشعر الخوف من الوقوع في الظلم، واجتهد لتحقيق العدل بين نسائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل).
وأما قوله سبحانه وتعالى (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا).
قال العلامة الطبري - رحمه الله-: " لن تطيقوا أيها الرجال، أن تسوُّوا بين نسائكم وأزواجكم في حُبِّهن بقلوبكم حتى تعدِلوا بينهنّ في ذلك، فلا يكون في قلوبكم لبعضهن من المحبة إلا مثلُ ما لصواحبها؛ لأن ذلك مما لا تملكونه، وليس إليكم "ولو حرصتم"، يقول: ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك، "فلا تميلوا كلَّ الميل"، يقول: فلا تميلوا بأهوائكم إلى من لم تملكوا محبته منهن كلَّ الميل، حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا على صواحبها في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حق: في القسم لهن، والنفقة عليهن، والعشرة بالمعروف "فتذروها كالمعلقة"، يقول: فتذروا التي هي سوى التي ملتم بأهوائكم إليها "كالمعلقة"، يعني: كالتي لا هي ذات زوج، ولا هي أيِّمٌ."
يدل على ذلك أيضاً حديث عائشة - رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل، ويقول (اللهم هذا قَسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك).
والعدل الواجب هو في المبيت، والسكن، والنفقة.
والأفضل في المبيت أن لا يزيد في القسم على ليلة ليلة؛ لأن فيه مخاطرة بحقوق زوجاته، وأن لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل؛ بل ذلك حرام، إلا لضرورة، وإلا بإذنها، ويستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في بيتها، ولا يدعوها إلى بيته، لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك، وهو خلاف الأفضل، ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الإجابة، يدل على ذلك كله حديث أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها ... ).
وحق المبيت يثبت للزوجة وإن كانت حائضاً، أو نفساء، أو مريضة؛ لأن مقاصد المبيت المؤانسة، والتوادد، ونحوه، وهذا تستوي فيه جميع الزوجات.
وإذا تزوّج بكراً على امرأته أقام عندها سبعاً، ثم قسم بينهما، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم بينهما؛ لحديث أنس رضي الله عنه (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقَسَّم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم).
هذا والله اجل واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم ابا عبدالرحمن عبدالله الاثري المغربي المعروف بناصر الدعوة(/)
سؤال عن القاعدة (الأصل في العبادات التحريم)
ـ[رضيت بالإسلام ديناً]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 09:49]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تناقشت مع أحد المشايخ الذين أدرس عندهم في حكم تخصيص يوم مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصيام, و ليس هذا صلب الموضوع و لكن وصل بنا الكلام إلى القاعدة الفقهية التي تقول (الأصل في العبادات التحريم)
فذكرت له هذه القاعدة, فقال أنها ليست صحيحة
و استشهد بصلاة الضحى و قال: لو صلاها شخص أكثر من 13 ركعة فما الحكم؟
و استشهد بصلاة قيام الليل و أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصليها أكثر مما حددته عائشة -رضي الله عنها-.
---------------------------------
و هنالك مسألة أخرى, و هي مسألة جمع القرآن
فالبعض إذا قلنا له تعريف البدعة رد قائلاً
أن جمع القرآن بدعة لأنه طريقة في الدين يقصد بها التقرب إلى الله!
فكيف الرد جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو أحمد السوداني]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 12:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى المبارك - بل هي أول مشاركة لي في منتدى على الاطلاق-
فهذه القاعدة قادة جليلة تمثل أصل من أصول الدين و قاعدة من قواعد أهل السنة و الجماعة و لهذا تجدها أشد ما تكون على أهل البدع و الذين يتخذون عبادات و معتقدات على أهوائهم
اخي الحبيب:
تجد في المرفقات جزء من تفريغ لدورة شرعية تناولت أهم عشرين قاعدة فقهية لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عمر بن عبد الله - حفظه الله- و التي تقام سنويا في السودان - الخرطوم.
وتجد في هذا التفريغ شرح لهذه القاعدة مع تأصيلها مع شرح المباحث المتعلقة بها مثل البدعة و حكمها و المصالح المرسلة مع الامثله
ـ[أسامة]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 12:39]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرًا يا أبا أحمد ... وأهلا وسهلاً بأهل السودان الطيبين، والله إني لفرح بمشاركتك هذه.
نفع الله بك وأوسع عليك رزقك وزادك علما.
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 08:51]ـ
السلام عليكم ولمزيد من كلام العلماء حول هذه القاعدة ينظر في هذا الرابط:
http://www.meenhaj.com/vb/showthread.php?t=5603
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 10:11]ـ
مسألة جمع القرآن تدخل تحت المصالح المرسلة ...
بل هي مما جرى عليه عمل السلف بل واجماع الامة كلها فخرجت المسألة من حيز البدعة ...
والله تعالى أعلى وأعلم ...
أخوكم:
أبو الحسن الرفاتي
عمان-الأردن(/)
كتاب اصول الفقه لبعد الوهاب خلاف
ـ[احمد بيجة]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 09:58]ـ
السلام عليكم.مارايكم في كتاب اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف؟؟؟
ـ[علي فهر]ــــــــ[19 - Jul-2010, صباحاً 12:53]ـ
كتاب جيد واسلوب شيق غير معقد
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[19 - Jul-2010, مساء 08:42]ـ
كتاب جيد، ويدرس كثيرا في الجامعات الاسلامية
ولكن عيب عليه التقصير في طرح بعض المسائل الأصولية
وهو لا يخرج أصوليا، وإنما يمهد له الطريق فقط.
وفقكم الله
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 01:17]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبدالرحمن النجدي]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 01:35]ـ
أخي الفاضل:
هذا الكتاب قد نصح به الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ، واستشهد به وأحال عليه في بعض كتبه وانظر ـ على سبيل المثال ـ أحكام الجنائز ص 219 (مكتبة المعارف، ط 1 1412 هـ، 1992 م)
والله الموفق
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 12:11]ـ
جزاكم الله خيراً(/)
ما حل هذه المسألة في الفرائض
ـ[أبو مروان]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 10:00]ـ
مات رجل وترك: 3 بنات - أخ لأب- أخت لأب - أخت شقيقة - زوجة.
مع التعليل بارك الله فيكم
ـ[محمد علي الجزائري]ــــــــ[07 - Mar-2010, صباحاً 01:03]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه وبعد:
فأرجو من الله التوفيق في الإجابة
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
وللبنات الثلثان لعدم وجود معصب لهن
للأخت الشقيقة الباقي تعصيبا
ويحجب كل من الأخ لأب والأخت لأب بالأخت الشقيقة لأنها أصبحت عاصبا
فيكون أصل المسألة 24 مخرج الثمن والثلثان
فيكون للزوجة 03 , وللبنات 16 , وللأخت الشقيقة 05
نجد 16 سهم البنات الثلاث لاتنقسم عليهن وبينها وبين عددهن 03 تباين
فنجعل أصل جزء السهم 3 ونضربه بأصل المسألة 24 والناتج هو تصحيح المسألة 72
فيكون:
للزوجة 9 , ولكل بنت 16 , وللأخت الشقيقة 15
أرسل جوابي هذا فماكان من توفيق فمن الله وحده وماكان من خطأ فأرجو التصويب
أما الأدلة فسكأتبها في مشاركة لاحقة إن لم أسبق لذلك
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[07 - Mar-2010, مساء 01:22]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه وبعد:
فأرجو من الله التوفيق في الإجابة
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
وللبنات الثلثان لعدم وجود معصب لهن
للأخت الشقيقة الباقي تعصيبا
ويحجب كل من الأخ لأب والأخت لأب بالأخت الشقيقة لأنها أصبحت عاصبا
فيكون أصل المسألة 24 مخرج الثمن والثلثان
فيكون للزوجة 03 , وللبنات 16 , وللأخت الشقيقة 05
نجد 16 سهم البنات الثلاث لاتنقسم عليهن وبينها وبين عددهن 03 تباين
فنجعل أصل جزء السهم 3 ونضربه بأصل المسألة 24 والناتج هو تصحيح المسألة 72
فيكون:
للزوجة 9 , ولكل بنت 16 , وللأخت الشقيقة 15
أرسل جوابي هذا فماكان من توفيق فمن الله وحده وماكان من خطأ فأرجو التصويب
أما الأدلة فسكأتبها في مشاركة لاحقة إن لم أسبق لذلك
وفقت وفقك الله إلى كل خير.
ـ[حمد]ــــــــ[07 - Mar-2010, مساء 08:35]ـ
للأخت الشقيقة الباقي تعصيبا
الدليل على أنها تأخذ الباقي كله: هو أنّ الله أعطاها النصف إن ورثت كلالة،
فدل على أنها - لولا أولوية الأصل والفرع - تستحق من الإرث.
فإن وُجِد الفرع الوارث ولم يستغرق الإرث أخذت ما تستحقه.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[08 - Mar-2010, صباحاً 12:44]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[انبثاق]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 09:00]ـ
الدليل:
مارواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض:
حيث عقد بابا في جعل الأخوات -مع البنات- عصبة.
وذكر الآثار.(/)
شرح جمع الجوامع للسبكي ـ الحلقة الثالثة: مقدمة الكتاب
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[07 - Mar-2010, صباحاً 04:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نَحْمَدُكَ اللَّهُمَّ، عَلَى نِعَمٍ يُؤْذِنُ الْحَمْدُ بِازْدِيَادِهَا * وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، هَادِي الأُمَّةِ لِرَشَادِهَا * وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، مَا قَامَتِ الطُّرُوسُ وَالسُّطُورُ لِعُيُونِ الأَلْفَاظِ مَقَامَ بَيَاضِهَا وَسَوَادِهَا * وَنَضَّرِعُ إلَيْكَ فِي مَنْعِ المَوَانِعْ * عَنْ إكْمَالِ ((جَمْعِ الْجَوَامِعْ)) * الآتِي مِنْ فَنَّيِ الأُصُولِ بِالقَوَاعِدِ القَوَاطِعْ * البَالِغِ مِنَ الإِحَاطَةِ بِالأَصْلَيْنِ مَبْلَغَ ذَوِي الجِدِّ وَالتَّشْمِيرْ * الوَارِدِ مِنْ زُهَاءِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ مَنْهَلاً يُرْوِي وَيَمِيرْ * المُحِيطِ بِزُبْدَةِ مَا فِي شَرْحَيَّ عَلَى المُخْتَصَرِ وَالمِنْهَاجِ مَعَ مَزِيدٍ كَثِيرْ، وَيَنْحَصِرُ فِي مُقَدِّمَاتٍ وَسَبْعَةِ كُتُبٍ:
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[07 - Mar-2010, صباحاً 04:42]ـ
(بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ):
ابتدأ بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز؛ الذي بدأت كل سورة من سوره بالبسملة، وائتناسا بالحديث الشريف - إنْ صح -: ((كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِـ: بِسْمِ اللهِ -: فَهُوَ أَبْتَرُ))، واقتداءً بالسنة العملية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم – فقد كانت بُداءةَ مكاتباتِهِ - صلى الله عليه وسلم – البسملةُ؛ كما في كتاب هرقل، عند الإمام البخاري في بدء الوحي، وكتبه الأخرى إلى الملوك والأمراء داعيا إلى الله بأبي هو وأمي.
ولا داعي لإطالة الكلام على البسملة معنًى وإعرابا؛ فإن في الحواشي من هذا نَهَلا لعليل، وغَنَاءً لمستزيد، وحتى لا يخرج الكلام عن سياقه.
(نَحْمَدُك اللَّهُمَّ):
الحمد: الثناءُ بالجميل على وجه التعظيم والتبجيل، وليس الحمدُ مقلوبَ المدح؛ (كـ: جَذَبَ وجَبَذَ)؛ لكمال التصريف في الحمد والمدح.
وخرج بالجميل: القبيح؛ كالجبن والبخل.
وبالاختياري: غير الاختياري؛ كبياض اللؤلؤة.
وعلى وجه التعظيم: ما كان على غير وجه التعظيم؛ كأنْ يراد بالمدح السخرية والتهكم؛ نحوُ قوله تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ}، أوِ الخبرُ؛ كأن يقال تَلْقِينًا للجاهل: ((الله تعالى عالم وقادر))، أو التخصيصُ وتقليلُ الاشتراك؛ نحو: ((أبو حنيفة من الفقهاء))؛ فما عدا الجميل من المحترزات السابقة من قبيل المدح لا الحمد.
والجميل يشمل الذاتي؛ كالعلم والقدرة، والمتعدِّيَ؛ كالخلق والرزق؛ فيكون الحمد - على ذلك - معنًى عامًّا ينتظم الفضائل والفواضل، وعلى هذا جرى النظم القرآني؛ فمن الحمد على الفضائل:
ـ {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ} [البقرة: 30]، فتقديس الملائكة – وهو مطلق التنزيه عن النقائص، وإثبات الاتصاف بصفات الكمال من الجمال والجلال - يفيد ارتباط التسبيح بحمده تعالى على الصفات الذاتية (الفضائل) لا المتعدية (الفواضل).
ـ {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ} [الفرقان: 58].
ـ {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء: 111].
ـ {وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [القصص: 70].
ـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ} [سبأأ: 1]؛ بالنظر إلى اختصاصه تعالى بالحمد في الآخرة.
ـ {هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [غافر: 65].
ومن الحمد على الصفات المتعدية (الفواضل) - وهو غالب الاستعمال القرآني لمادة الحمد – قوله تعالى:
ـ {الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]: فاقتران الحمد بالربوبية يفيد نَوْطَ الحمد بصفة من الصفات المتعدية؛ هي الخلق والحفظ والرعاية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ {لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 188]: فإن في محبتهم المَحْمَدَةَ بما لم يفعلوا إثباتَ صحة إطلاق الحمد على الصفات المتعدية إلى الغير؛ إذ فيه التصريح بصحة إطلاق الحمد على الفعل.
ـ {الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ} [الأنعام: 1].
ـ {فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 45].
ـ {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} [الأعراف: 43].
ـ {الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء} [إبراهيم: 39].
ـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا} [الكهف: 1].
ـ {فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [المؤمنون: 28].
ـ {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ} [النمل: 15].
ـ {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (58) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ} [النمل: 59].
ـ {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [النمل: 93].
ـ {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ} [العنكبوت: 63].
ـ {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ} [فاطر: 34].
ـ {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} [الزمر: 74].
ـ {فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الجاثية: 36].
وعبر المصنف عن الحمد بصيغة المضارع: لأنه حقيقة في الحال بخلاف الفعل الماضي، والأصل الحقيقة.
وعدل إلى الجملة الفعلية ـ مع أن عادة القرآن في الحمد أن يأتي بالجملة الاسمية الدالَّة على الثبات والاستمرار ـ: إشعارا بتجدُّد الحمد، وهو الأليق بمقام العبد؛ لا سيما والحمد من العبد آلته اللسان؛ فهو أصرح في الدلالة على صدور الحمد من المتكلم، والحمد مطلوب التكرار حينا بعد حين، وقيل: اعتبر المصنف هذا الكتاب نعمة جديدة استدعت تجديد الحمد، فعبر عن الحمد بما يفيد التجدُّدَ والاستمرار.
والجملة الفعلية ها هنا من قبيل الإخباريِّ لفظا الإنشائيِّ معنًى؛ إذ المراد إنشاء الحمد، وهذا معنى قول المحلِّيِّ: ((المراد به: إيجاد الحمد، لا الإخبار بأنه سيوجد))، وما كان من الذِّكر إنشائيا لفظا، فإنه يترتب عليه الثواب بمجرد النطق به، بل ذكر الإمام القرافي أن هذا النوع من الأفعال لا يفتقر إلى نيةٍ؛ لأن هيئته متعيِّنَةٌ في القُرَب، والنية وظيفتها التفريق بين العادة والعبادة، أو التفريق بين مراتب العبادات، أما ما كان خبريا لفظا، إنشائيا معنًى، فإنه يستدعي نية القربة؛ ليترتب عليه المدح والثواب.
ومن لطائف ما يذكر في تفسير الحمد:
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ أن حمد الله تعالى لا يكون إلا بتوفيق من الله للعبد إلى أن يَحمَدَهُ، وهذا التوفيق يستدعي من العبد الموفَّق إنشاءَ حَمْدٍ جديدٍ على هذا التوفيق، وكلما أنشأ العبد حَمْدًا لربِّهِ، نظر إلى حسن توفيق الله له إلى الحمد؛ فاستدعى منه حَمْدًا جديدا، وهكذا يحتاج العبد إلى أن يَستغرِقَ جميع ملكاته وكلِّيَّتَه في الحمد، ويكون الحمد - على هذا التأويل – هو الشيءَ الذي يصح إثبات التسلسل فيه، وقد قيل في هذا المعنى:
إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللهِ نِعْمَةً ... عَلَيَّ وَفِي أَمْثَالِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ
فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلاَّ بِفَضْلِهِ ... وَإِنْ طَالَتِ الأَوْقَاتُ وَاتَّسَعَ العُمْرُ
ولما كان شَغْلُ المَلَكات جميعِها والأعضاءِ كلِّها في جميع الأزمان والأماكن والأحوال بالحمد المستحَقِّ لرب العالمين أمرا متعذِّرًا -: أنعم الله على عباده برحمته ومنِّهِ وكرمه، فأرشدهم إلى جوامع الكلم المستغرِقَةِ لجميع المحامد؛ فأعلمنا بما أوحى إلى حبيبه وخليله – صلى الله عليه وسلم - أنَّ الذكر والتسبيح بالكلم الجوامع مغنٍ عن استغراق العبد نفسَهُ في الذِّكْرِ؛ فقد أخرج الإمام مسلم عن أبى سعيد الخدرى – رضي الله عنها - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع، قال: «ربنا لك الحمد، ملءَ السموات والأرض، وملء ما شئت من شىء بعد، أهلَ الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم، لا مانع لما أعطيت، ولا معطِىَ لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجدُّ».
وفي مقام التسبيح أرشدنا إلى ما أخرجه الإمام مسلم أيضا عن جويرية – رضي الله عنها - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - خرج من عندها بُكرةً حين صلى الصبح، وهى فى مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهى جالسة، فقال: «ما زلتِ على الحال التى فارقتُكِ عليها؟ قالت نعم، قال النبى - صلى الله عليه وسلم - «لقد قلتُ بعدَكِ أربع كلمات ثلاثَ مراتٍ، لو وُزِنَتْ بما قلتِ منذ اليوم، لَوَزَنَتَهُنَّ: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته».
وكذلك في مقام الثناء على الله بما هو أهله: فإن علم العباد قاصر، لا يطمع في إدراك حقيقة الكمال الإلهي، ولا سبيل لهم إلى الإحاطة بهذا الكمال؛ قال تعالى: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء}، وقال أيضا: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا}، وقال تعالى: {وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ}؛ فأرشدنا ربنا عز وجل بمَنِّه ورحمته وحُسْنِ توفيقِهِ إلى مجامع الثناء بإحالة الثناء إلى علم الله الشاملِ بجميع جهات كماله بجماله وجلاله، ((لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك)).
وتصدير فعل الحمد في المتن بالنون له – عند الشرَّاح - تخريجان:
التخريج الأول: أن هذه النون نون الجمع؛ مع تأويله بإرادة نفسه ومَن معه مِنَ المخاطبين بهذا المتن من طلبة العلم والمستفيدين بهذا الكتاب من بعده، أو إرادة من كان مثله من العلماء الراسخين الكبار الذين اعتادوا البُداءَةَ بالحمد في مصنفاتهم، أو أنه أدخل نفسه في جملة الحامدين؛ وهذا كله أدعى إلى القبول لما يرجى من بركة الجمع، أو أنه أراد تنبيه المخاطبين والإلماعَ إلى أن حَمْدَ الله تعالى من شأنه أن يتواطأ عليه العباد، ولا يتخلف منهم أحد.
التخريج الثاني: أن هذه النون نون العظمة، لإظهار لازم العظمة؛ الي هو وجوبُ حمد موجِدِها ومانحها، وتعظيم الله تعالى بتأهيله للعلم، من قبيل التحدث بنعمة الله تعالى عليه.
ولما كان العبد مخلوقا للعبادة، مشغولا باللَّهَجِ بالذِّكر والدعاء، والضراعة والإنابة، استلزم ذلك توظيف جميع أعضائه في عبادة ربه، وتوظيف القلب يكون باستحضار صفات الجمال والجلال في القلب ليكون القلب موجها للبدن وَفْقًا لمقتضى هذه الصفات العليا، وتوظيف اللسان يكون بالثناء على الله بصفات الجمال والجلال، وهذا هو الحمد، ويكون بتوظيف الأعضاء في العبادة، وهذا هو الشكر، ولهذا ارتبط الشكر بالحمد كثيرا في كلام الأئمة في شرح مقدمات الكتب، والشكر عندهم: صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه في طاعة مولاه، غير فَرِحٍ بالنعمة، بل بالمنعِم بها.
وقوله: (اللَّهُمَّ):
(يُتْبَعُ)
(/)
بصيغة الخطاب؛ أي: يا الله، والميم عند البصريين عوض عن حرف النداء المحذوف، ولذلك لا يجتمعان إلا شذوذا؛ ومن أمثلته قول الراجز:
إِنِّي إِذَا مَا حَدَثٌ أَلَمَّا ... أَقُولُ يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّ
ويجوز الجمع بينهما عند الكوفيين.
وقد يقال فيه: ((لاَهُمَّ))؛ ومنه قول عمرو بن سالم الخزاعي:
لاَهُمَّ إنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدَا ... حِلْفَ أبِينَا وَأبِيكَ الأتْلَدَا
وقول عبد المطلب [من الكامل]:
لَاهُمَّ إِنَّ العَبْدَ يَمْـ ... ـنَعُ رَحْلَهُ فَامْنَعْ رِحَالَكْ
وَانْصُرْ عَلَى آلِ الصَّلِيـ ... ـبِ وَعَابِدِيهِ اليَوْمَ آلَكْ
وعدل المصنف عن قول: ((نحمد الله)) مع كونها أخصر وكونِ الاختصار أنسَبَ للمتون؛ إيثارا لصيغة الخطاب؛ للتلذذ بخطاب الله بالكاف، وندائه بالميم.
(عَلَى نِعَمٍ):
نَكَّرَ النِّعَمَ للتعظيم؛ كقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ}، وقوله: {وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ}؛ أي: كثيرون عظماء، وقوله: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا}، وصيغة النِّعَمِ من صِيَغِ جُمُوعِ الكثرة ليَجمع بين وصفَيِ الكثرة والعظمة في هذه النعم؛ فيكون أنسب إلى بساط الحمد والثناء.
والنِّعَم إما أن يراد بها: الأشياءُ المنعَمُ بها على العبد؛ كالعلم والدين والتوفيق، ومنه تأليف هذا الكتاب، وإما أن يراد بها الإنعام الذي هو الصفة الفعلية فيكون حَمْدًا على الصفة من حيث متعلَّقُها، والأول أقرب إلى اللفظ، وأنسب لموقع الشكر ومقام الافتتاح، وبِساط التأليف، والثاني أنسب بموقع الحمد؛ لما فيه من عموم المتعلَّق.
(يُؤْذِنُ الْحَمْدُ بِازْدِيَادِهَا):
الإيذان: هو الإعلام، قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ}، وقال تعالى: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ}، ومنه قول الحارثِ بنِ حِلِّزَةَ اليَشْكُرِيِّ:
آذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ ... رُبَّ ثَاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الثُّوَاءُ
أي: أعلمتنا.
ولام الحمد إما أن تكون للعهد؛ أي: حَمْدُنَا السابق يؤذن بازدياد النِّعَمِ علينا، أو للجنس؛ أي: جميع النِّعَم من شأنها أن الحمد عليها يؤذن بازديادها على الحامد، ولا يخفى هاهنا الاقتباس من قوله تعالى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}.
وصيغة الافتعال في الازدياد دالَّة على المبالغة في تأكيد الحصول.
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[07 - Mar-2010, صباحاً 05:04]ـ
(وَنُصَلِّي):
أي: نُنْشِئُ الصلاة من عندنا على نبيك، أو نطلب من الله أن يتولى هذا الأمر عنا.
ومعنى صلاة الله تعالى على نبيه: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى؛ على ما أخرجه البخاري في معلَّقاته عن أبي العالية؛ قال الإمام البخاري: قال أبو العالية: ((صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، ومنا طلبُ ذلك من الله))، وهذا القول انتصر له الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد وطال نَفَسُهُ في ترجيحه.
والتعبير بـ: ((نصلي)): كالتعبير بـ: ((نحمدك))؛ في تفسير اقترانه بنون المضارعة المختصة بالجمع.
ولم يُسَلِّمِ مع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمادا على أنه لا يُوافِق على القول بكراهة إفراد الصلاة عن السلام، الذي اعتمده النووي في شرح مسلم؛ لاعتماد هذا القول على دَلالة الاقتران، ودَلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين.
(عَلَى نَبِيِّك مُحَمَّدٍ):
عبر بالنبي دون الرسول: لأن الرسالة تفهم من العلم الذي يصنف فيه هذا الكتاب، أو من الوصف الآتي بعده؛ في قوله: ((هادي الأمة))؛ فيكون قد وصف بالوصفين النبوة والرسالة، أو مراعاةً لخلاف العزِّ بن عبد السلام في تفضيل النبوة على الرسالة، وقوله مرجوح.
أما الفرق بين النبي والرسول: فأشهر ما قيل فيه: أن النبي: مَن أُوحِيَ إليه بوحي، ولم يؤمر بتبليغه، والرسول: من أمر بالبلاغ:
وهذا القول متعقََّب بكثير من الإيرادات؛ منها:
ـ التشكيك في صحة نزول الوحي على رجل من غير أن يؤمر بالتبليغ حالا أو مآلا.
ـ السياق القرآني لا يعتبر هذا التفريق ويُهمِلُهُ؛ ومن الشواهد على هذا الإهمال:
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ}، وما كان في معناه؛ إذ من أين عرف بنو إسرائيل أن هؤلاء الذين قتلوهم أنبياء ما لم يصرحوا بأنهم أوحي الله إليهم.
ـ {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ}، وما في معناها من الأمر بالإيمان بأنبياء الله تعالى، ومنْعِ التفريق ببينهم: إذ كيف نؤمن بالنبيين، وهم لم يبلِّغونا بنبوتهم ووحي الله إليهم.
ـ {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ}، والآية صريحة في إضافة البِشارة والنِّذارة إلى الأنبياء، وهذه الآية نصٌّ في إسناد البلاغ إلى الأنبياء، وإنزال الكتاب إليهم.
ـ {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا}،،، الآيات، وهي تفيد علم الملأ من بني إسرائيل بنبيهم، واتباعهم إياه، ولا يكون الاتباع بغير بلاغ.
ـ {فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ}: ولا يكون النبي مصدقا بكلمة من الله إلا بالبلاغ عن الله.
ـ {إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ}: إذ كيف يحكم النبيون بكتاب الله فيمن لا يعلمون بنبوتهم ولا بكون الكتاب من عند الله.
ـ {وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}.
ـ {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ}: إذ كيف يؤمنون بالنبي – صلى الله عليه وسلم - من غير إبلاغهم بنبوته.
ومن تتبع استعمالات السياق القرآني للنبوة والرسالة وجد مما ينقض هذا التفسير للنبي والرسول الشيء الكثير، بل إن غالب الاستعمال القرآني لا يكاد يفرق بينهما، لولا السياقات الخاصة التي جمعت بينهما؛ من مثل قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}؛ اعتمادا على قاعدة اقتضاء العطف المغايرةَ.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه – تفريقا آخر بين النبي والرسول يقوم على تقييد الرسول بمن جاء بشريعة مستقِلَّةٍ عمن قَبْلَهُ، والنبيِّ بمن أمر بالعمل بشريعة من كان قبله من الرسُل.
في الحق أن تفسير النبي والرسول يحتاج إلى مزيد تأمل، وإنعام نظر، مع تأمل الاستعمال القرآني والنبوي لهاتين اللفظتين، ولعل الله يُقَيِّد مَن يفرِّغ نفسه لمثل هذا البحث!! على أن هناك بحثا للدكتور يوسف الزيوت بعنوان: معايير التفربق بين النبي والرسول (جمع ودراسة)، في مجلة جامعة دمشق، المجلد التاسع عشر، العدد الأول 2003، انتهى فيه إلى التفريق بينهما بأن النبي مرسل إلى قوم مؤمنين، والرسول مرسل إلى قوم كافرين، ولم تتح لي - بعدُ - فرصة تأمل هذا التفريق.
(هَادِي الْأُمَّةِ):
أي دالُّ الأمَّة، وهاديها - صلى الله عليه وسلم - هدايةَ دَلالة وإرشاد، لا هدايةَ توفيق وسداد؛ ولذلك قال تعالى في الهداية التي جاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}، وقال في استئثاره تعالى نفسَه بهداية التوفيق
(يُتْبَعُ)
(/)
والسداد: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}.
والأمَّة هنا تشمل أمَّة الإجابة؛ وهم المؤمنون، وأمَّةَ الدعوة؛ وهم الثَّقَلان؛ لأن هداية الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ تشملهما.
(لِرَشَادِهَا):
أي: لما فيه رُشدها من الدين القويم، والصراط المستقيم، والرشاد عامٌّ؛ فساغ وقوع اسم الفاعل: ((هادي)) نعتا للمعرفة قبله.
(وَعَلَى آلِهِ):
الآل: أصله الأهل؛ قلبت الهاء همزة، ثم قلبت الهمزة أَلِفًا، ويختلف تفسير الآل بحسب السياق الوارد فيه:
ـ ففي سياق آل المصطفى صلى الله عليه وسلم المطهَّرون من الرجز؛ فهم: ذُرِّيتُهُ أهلُ بيتِهِ الأقربون؛ فاطمة والحَسَنَانِ، وعلي بن أبي طالب؛ دليل هذا التفسير حديثُ عائشة عند الإمام مسلم في صحيحه [في كتاب الفضائل، باب فضائل أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم الحديث: 2424]، وأمِّ سلمة عند الترمذي؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدخل علياً وفاطمة والحسن والحسين في كساءٍ كان معه وقال: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}، وهم المرادون في آية المباهلة؛ فقد أخرج الإمام مسلم والترمذي وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية: {فَقُلْ تَعَالَوُا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا وفاطمة وحَسَنًا وحُسَيْنًا فقال: ((اللهم هؤلاء أهلي)).
ـ وفي سياق الأحكام الفقهية المختصة بآل المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ كحرمة الزكاة، ووجوب الخُمُس، فهم: مؤمنو بني هاشم، الواردون في حديث العباءة، وقال الإمامان الشافعي وأحمد: هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب.
ـ وفي سياق الدعاء: هم أمَّة محمَّدٍ – صلى الله عليه وسلم – جَمْعَاءَ، استظهره النووي في شرح مسلم، وقال: هو اختيار الأزهري وغيره من المحققين، وقيل: هم المتقون منهم؛ ويدل عليه حديث: ((لَيْسَ آلُ فُلانٍ لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا أَوْلِيَائِي مِنْكُمُ المُتَّقُونَ))؛ [أصله في الصحيحين؛ أخرجه البخاري في الأدب، وفي رواية: ((لَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلالِهَا))، وللحديث روايات كثيرة وألفاظ مختلفة]، ومن أحسن من فصَّل الكلام في تفسير الآل وبيان اختلافه بحسب السياقِ الواردِ فيه -: الشيخُ عبد الله بن حسين خاطر السَّمِين العدويُّ في حاشيته: لقط الدرر على شرح متن نخبة الفِكر.
(وَصَحْبِهِ):
اسم جمع بمعنى: أصحاب، وبينه وبين الآل عموم وخصوص مما سوغ الجمع بينهما، فإذا فسرنا الآل بمؤمني بني هاشم، كان من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، وإن فسرنا الآل بمطلق أتباعه - صلى الله عليه وسلم - على دينه، كان من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، والراجح جواز العطفين لوجودهما في لغة العرب، وفي القرآن الكريم.
(مَا قَامَتِ الطُّرُوسُ وَالسُّطُورُ لِعُيُونِ الأَلْفَاظِ مَقَامَ بَيَاضِهَا وَسَوَادِهَا):
(مَا): مصدرية ظرفية بمعنى: ((مُدَّةَ)) مضافةً إلى مصدرِ ما دَخَلَتْ عليه؛ ومنه قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}، وقوله: {وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا}.
(الطُّرُوسُ):
الطُّرُوس: جمع طِرس (بكسر الطاء)؛ وهو الصحيفة.
(وَالسُّطُورُ):
جمع سطر، مصدر يطلق على المسطور، وعطفُهُ على الطروس من عطف الجزء على الكل؛ فإن الطرس يشمل السطور وظرفها.
(لِعُيُونِ الْأَلْفَاظِ):
أي: للألفاظ التي هي كالعيون؛ فيكون من إضافة الصفة إلى موصوفها، وفيه استعارة مكنية؛ فقد أضمر في نفسه تشبيه الألفاظ بالعيون الباصرة بجامع الاشتراك في نور الهداية، وآلة الإبصار، وأثبت للألفاظ عيونا.
(مَقَامَ بَيَاضِهَا):
أي: بياض العيون.
(وَسَوَادِهَا):
أي: سواد العيون، والمعنى أنه جعل الألفاظ كالعيون الباصرة؛ فكما أن العيون مشتملة على سواد محفوف ببياض، كذلك الألفاظ باعتبار وجودها في نقوش الكتابة الموجودة في الصحائف فكما تدوم العين بدوام بياضها وسوادها: كذلك تدوم الألفاظ بدوام بياض الصحائف وسوادها، وكما يهتدى بالعين إلى المرئيات، كذلك يهتدى بالصحائف إلى المعاني ما دامت باقية، وفيه تشبيه مركَّب؛ يقوم على تشبيه صورة بصورة، وينظر فيه إلى مقابلة المجموع بالمجموع، ولا يعني فيه بالمقابلة اللفظية الأحادية، والتشبيه المركب تعتمد عليه أكثر أمثلة القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ}،،،،،، إلخ.
والمراد تأبيد الحمد والصلاة ببقاء الصحائف والكتب، وبقاؤها ببقاء أهل العلم، وهم باقون بحمد الله إلى قيام الساعة.
وفي ذكر الطروس والسطور مع البياض والسواد لفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ؛ لرجوع البياض للطروس، والسواد للسطور على أسلوب قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}.
وفي هذه العبارة براعة استهلال؛ فالعلماء قوامهم العلم باستنباط الأحكام الذي اتخذ أصول الفقه آلته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[07 - Mar-2010, صباحاً 05:38]ـ
(وَنَضَّرِعُ):
أي: نخضع ونَذِلُّ، وقد اختلف الشراح في ضبط هذه اللفظة، فقيل بالتخفيف من الثلاثي، فاحتاج إلى التضمين، لتَعْدِيَتِهِ بـ: ((عَلَى))، وهو لا يتعدى به، وقيل بالتشديد مع حذف حرف المضارعة، وأصله ((نَتَضَرَّعُ))، وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى تأويله بالتضمين، فيكون أولى؛ لأن الأصل عدم التضمين، وعلى هذا الوجه ضبطه الإمام الزركشي في التشنيف، وقد عزا الشيخ خالد الأزهري - في شرحه - الوجهَ الأول في ضبطها إلى ابن السبكي نفسه، لكنه لم يذكر على ذلك برهانا، ولم أجده للمصنف في منع الموانع.
(إلَيْك):
أي: يا الله.
(فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ عَنْ إكْمَالِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ):
أي: نخضع لك ربنا ونتذلل في سؤالنا لك أن تمنع عنا كل ما يمنعنا عن إكمال هذا الكتاب تأليفا وتحريرا.
وفي هذه العبارة تسمية الكتاب بجمع الجوامع، وفي هذه التسمية إشارة إلى أنه حوى فوائد ما سبقه من المصنفات في هذا الفن، وجَمَعَهَا واستفاد مما فيها من ميزات، وتجنب ما قد يكون وقع فيها من هنات، وسيؤكد هذا المعنى تصريحا.
(الآتِي مِنْ فَنَّيِ الأُصُولِ):
فنَّا الأصول: هما أصول الفقه، وأصول الدين، هذا ولا أعرف أحدا جمع في مصنف واحد بين أصول الفقه وأصول الدين، غير ابن السبكي في جمع الجوامع، ومن تبعه ممن اختصر كتابه؛ كالأنصاري في لب الأصول، أو نَظَمَهُ كالسيوطي في الكوكب الساطع.
وأما تقسيم العلوم الشرعية إلى أصول وفروع، وتقسيم الأصول إلى أصول الدين وأصول الفقه، فاصطلاح حادث، لم يكن معروفا في الصدر الأول، وإنما اصطلح العلماء عليه لتنظيم طلب العلم وترتيب العلوم بحسب الأولوية في العناية والبحث والمذاكرة، وقد أنكر بعض العلماء قسمة الأصول والفروع؛ كابن الأمير الصنعاني [إجابة السائل: 107 - 108]، وأشار ثَمَّةَ إلى أن له في هذا الموضوع رسالةً مستقلة، والصواب أن هذه القسمة أمر اصطلاحيٌّ وضعيٌّ، ولا مشاحَّة فيه، ولا إشكال في اعتماده وتقريره، إلا أن يُتَّخَذَ هذا التقسيمُ ذريعةً إلى الاستهانة بالفروع؛ كأن تُنسَب الفروع إلى الإهمال، أو توصف بأنها قشور، وغيرُها اللبابُ، فهذا ما لا يجوز أبدا، ومرتكبه على خطر عظيم، ويخشى عليه من جراء هذه الاستهانة أن يجر على نفسه الوبال والنكال.
(بِالْقَوَاعِدِ الْقَوَاطِعِ):
القواعد: جمع قاعدة، وهي لغة: الأساس، واصطلاحا: قضية كلية تعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحتها؛ مثالها في أصول الفقه: الأمر للوجوب، فإنه متحقِّقٌ في كل فعلِ أمرٍ وَردَ في كلام الشارع في الكتاب والسنة، ومثالها في أصول الدين قولهم: الله متصف بكل كمال، مُنَزَّهٌ عن كل نقص.
والقواطع: جمع قاطعة، بمعنى مقطوع بها، مجازا إسناديا؛ كقوله تعالى: {فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ}؛ بُنِيَ للفاعل وأسند إلى المفعول به؛ إذ العيشة مرضية لا راضية، وكذلك القاعدة مقطوع بها لا قاطعة.
وبين القواعد والقواطع جناس مضارعة؛ لاتفاقهما في الحروف والهيئات، واختلافهما في حرفين متقاربين؛ هما الطاء والدال، وهما متقاربان.
وصف القواعد بالقواطع: إذ الأصول قطعية في الجملة لا على سبيل التفصيل، وإنما استفادت الأصول قطعيتها من جهة استفاضة الأدلة الدالة على حجيتها، ومن جهة الاستقراء التامِّ القطعيِّ الدَّلالة على مراعاتها في التشريع، وقد عُني الإمام الشاطبي بهاتين الفكرتين: قطعية الكليات، وإعمال الاستقراء في أكثر مباحث كتاب الموافقات.
وذكر الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح المَحَلِّيِّ على جمع الجوامع أن هاهنا تغليبا من جهتين: تغليبًا بالنسبة إلى أصول الفقه في القواطع خاصةً، إذ أصول الفقه كله قواعد، وتغليبًا بالنسبة إلى أصول الدين في القواعد خاصة، إذ الفرض أنه كلَّه قواطع، لكنه متعقَّبٌ بأن من أصول الدين ما يستند إلى الدلالة الظنية؛ كالسمعيات؛ ولذلك وقع خلاف بين المتكلمين فيها ولم يُكَفِّرْ بعضهم بعضا باختلافهم فيها، مع استحالة وقوع الاختلاف في القطعيات.
(البَالِغِ مِنَ الإِحَاطَةِ بِالأَصْلَيْنِ):
(يُتْبَعُ)
(/)
الإحاطة بالشيء: الإلمام به من جميع جوانبه؛ ومنه قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنِّ مِنَ الشَّاكِرِينَ}، وقوله تعالى: {وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا}، والمراد في هذا السياق الإحاطة العلمية؛ بتصور الشيء تصوُّرًا تامًّا، سواء أكان هذا التصوُّرُ بسيطا في باب المصطلحات والمفاهيم (التصورات)، أم كان مركَّبًا في باب القضايا والأحكام (التصديقات).
(مَبْلَغَ ذَوِي الْجِدِّ):
الجِدُّ: الاجتهاد.
والتشمير: الكشف عن الساعد؛ كنايَةً عن الاستعداد لمعالجة أمرٍ منَ الأمور.
وقدَّم وأخَّر في هذه الفاصلة مراعاة للسجع؛ إذ أصل التركيب: ((البالغِ مبلغَ ذوي الجدِّ والتشمير من الإحاطة بالأصلين)).
والأصلان: سبق أنهما أصول الدين وأصول الفقه، والتعبير بالأصلين فيه ردٌّ لِلَفظ الأصول إلى مفردِهِ ثم تثنيتُهُ؛ لأنه أخف في السمع من تثنية الجمع، مع ظهور المراد منه، ويمكن أن يقال: إن لام الأصل جنسية فيكون جمعا في المعنى؛ فصح التعبير به عن الأصول المجموع لفظا.
(الْوَارِدِ):
أي: الجائي، وكان الأفضل أن يعبر عنه بالصادر، كأن المصنف رحمه الله وَرَدَ بَحْرَ أُصول الفقه الواسعَ الجَنَبَاتِ، المتنوعَ المشارب، فشرب منه عَلَلا بعد نَهَل، ثم صدر عن هذا البحر بهذا المتن الفائق الجامع المانع بما لا مزيد عليه، وهذا المعنى يؤيده قول عمرو بن كلثوم في معلقته:
أَبَا هِنْدٍ فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْنَا ... وَأَنْظِرْنَا نُخَبِّرْكَ اليَقِيْنَا
بِأَنَّا نُوْرِدُ الرَّايَاتِ بِيْضاً ... وَنُصْدِرُهُنَّ حُمْراً قَدْ رُوِيْنَا
(مِنْ زُهَاءِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ):
زُهَاءِ: بضم الزاي والمد، بمعنى الحَزْرِ والتخمين؛ أي: قدر مائة مصنف، وأصلها زُهاو، تطرفت الواو بعد ألف زائدة؛ أفقلبت همزة؛ نحو: سماء.
وعبارة: ((مِنْ زُهَاءِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ)): بيان لكلمة: ((منهلا))، قدمت عليها مراعاة للسجع.
(مَنْهَلًا يُرْوِي وَيَمِيرُ):
يُرْوِي: بالضم على وزن الرباعيِّ.
ويَمِيرُ: بفتح حرف المضارعة، من المِيرَةِ؛ وهي الطعام؛ ومنه قوله تعالى: {وَنَمِيرُ أَهْلَنَا}، وحذف المفعول في الفعلين لإفادة العموم، ولإتاحة المجال لمسارح العقول الفسيحة، ومسارات الخيال الرحبة، لتَسْرَحَ فيه كلَّ مَسْرَحٍ.
وفي الجمع بين الإرواء من الماء والإشباع من الطعام إشارة إلى تشبيه هذا الكتاب بماء زمزم؛ التي جعلها الله - عز وجل - طعامَ طُعمٍ وشفاءَ سُقْمٍ؛ فكما أن في ماء زمزم الغَناءَ عن غيرها، وغيرُها لا يُغْنِي عنها، فكذلك في هذا المتن غَناء عن غيره، ولا يغني غيره عنه.
(الْمُحِيطِ بِزُبْدَةِ مَا فِي شَرْحَيَّ عَلَى المُخْتَصَرِ وَالمِنْهَاجِ):
الزبدة؛ بالضم: الخُلاصة من كل شيء، والمستصفى منه.
والشرحان: أولهما على مختصر البيضاوي المعروف بـ ((منهاج الأصول))، وشرح المصنف هو ((الإبهاج في شرح المنهاج))، بدأه أبوه الإمام قاضي القضاة تقي الدين عليُّ بن عبد الكافي السبكي، لكنه تُوُفِّيَ في بداية شرحه، وانتهى شرحه عند الكلام على مقدِّمة الواجب، وأكمله المصنف بعد والده، والكتاب طبع عدة طبعات، من أشهرها الطبعة التي حققها الشيخ الدكتور شعبان محمد إسماعيل، وله طبعة مميزة بدار البحوث بدبي في ستة مجلدات، كان أصلها رسالة دكتوراه.
والشرح الثاني: شرحه على مختصر ابن الحاجب، المعروف برفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وهو من أوسع شروح مختصر ابن الحاجب وأنفعها، طبع بتحقيق علي معوض، وعادل عبد الموجود، بدار عالم الكتب.
(مَعَ مَزِيدٍ كَثِيرٍ):
(يُتْبَعُ)
(/)
نظرا إلى أن المصنف عالج هذين المتنين في أصول الفقه، وهما من أهم المتون المؤلفة في هذا الفن، وبمعالجتهما ظهر للمصنف ما أُورِدَ وما قد يَرِد على بعض عباراتهما من تعقُّبات أو يلحقهما من استدراك، فقد استفاد المصنف من هذه الاعتراضات عليهما، كما استفاد قبل ذلك من ميزات ذَيْنِكَ المتنينِ، فجاء مختصره حاويا ما اشتمل عليه هذان المتنان من فوائد وميزات، كما تجنب ما فيهما من مواضع النظر والتأمل، وهذا هو موطن الزيادة عليهما.
(وَيَنْحَصِرُ فِي مُقَدِّمَاتِ وَسَبْعَةِ كُتُبٍ):
فاعل ينحصر هو فن أصول الفقه دون أصول الدين، ولم يحتج إلى النص عليه؛ لأنه المقصود أصالَةً من هذا المختصر، وما سواه من أصول الدين وآداب السلوك إنما جاء تبعا، فساغ إضماره دونهما من غير تصريح سابق.
والمقدِّمات قليلةٌ؛ فهذا ما يفيده جمع السلامة؛ فإنه من جموع القلة.
والمقدِّمَة: في ضبطها الوجهان؛ على الفاعلية والمفعولية، والفاعليه أفضل لأنها تقدم إلينا مباحث الفن بعد التنبيه على ما لا يصح الشروع في الفن إلا بعد معرفته.
وهذه السبعة الكتب هي:
1ـ الكتاب.
2ـ السنَّة.
3ـ الإجماع.
4ـ القياس.
5ـ الاستدلال.
6ـ التعادل والتراجيح.
7ـ الاجتهاد وتوابعه.
والترتيب بين الكتب السبعة: لتوقف كل واحد منها على ما ذُكِرَ قبله.
ووجه انحصار أصول الفقه في هذه المقدمات والسبعة الكتب:
أن أصول الفقه يُعنَى بوضع القوانين الممهِّدة لاستنباط الفقه؛ الذي هو العلمُ بالأحكام الشرعية العملية، المكتسبُ من أدلتها التفصيلية؛ بقصد الامتثال، والوصول إلى هذه الأحكام مبنيٌّ على تصوُّر هذه الأحكام الشرعية تصوُّرًا تامًّا؛ بمعرفة حقيقتها، ومقوِّماتها، ومصدرها، وأنواعها،،، وهذا كله وضعت له المقدمات.
ثم يلزم الأصوليَّ بعد ذلك العلم بمصادر الأحكام الشرعية، التي هي الأدلة الكلية للأحكام الشرعية، ووَضَعَ لها الكُتُبَ الخمس الأولى: الأربعة الأُولى منها في الأدلة المتفَق عليها؛ الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والكتاب الخامس في الأدلة المختلَف فيها.
فإذا ما عَرَفَ الأصوليُّ مصادر الأحكام الشرعية، لَزِمَهُ معرفةُ طريقة الجمع بينهما إذا اعترضه تعارض ظاهري بينها، ولهذا وضع الكتاب السادس.
وأخيرا: يلزم الأصوليَّ أن يعرف ما الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يقوم بعملية الاجتهاد واستثمار الأحكام الشرعية من مصادرها، ولهذا وضع الكتاب السابع في الاجتهاد والتقليد.
أما طريقة استنباط الحكم من النص: فقد أجملها المصنف داخل الكتاب الأول في الكتاب (القرآن)، فعقد لها فصولا في طريقة الاستنباط، وقد كان الأَوْلى أن يعقد لها كتابا مستقلا؛ لعدم اختصاصها بالكتاب، فإنها محكَّمَة في فهم السُّنة، وفي فهم كلام المجتهدين من الأئمة لمن قصر اجتهاده على التخريج على أصول مذهب من المذاهب الفقهية، كما أن لها ارتباطا وثيقا بموضوع علم أصول الفقه؛ القائم على وضع منهج علمي دقيق لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المعتبرة، فمحاور أصول الفقه أربعة؛ هي: الأدلةُ المستنبَطُ منها، وطريقة الاستنباط، ونفي التعارض الظاهري عنها، وحال المستنبِط.
وقد نازع بعض الأصوليين في دخول مبحث الاجتهاد والتقليد في أصول الفقه؛ اعتمادا على أنه ليس من العوارض الذاتية لعلم أصول الفقه، مع أن موضوع كل علم: ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لهذا العلم، وهذا الرأي له حظٌّ منَ النظر، لولا المسامحة في إدخال الصفات العارضة لأدنى ملابسة.
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 11:37]ـ
وعدل المصنف عن قول: ((نحمد الله)) مع كونها أخصر وكونِ الاختصار أنسَبَ للمتون؛ إيثارا لصيغة الخطاب؛ للتلذذ بخطاب الله بالكاف، وندائه بالميم ..
سبحانك اللهم، ما أعجبَ أحوال علماء هذه الأمَّة، فإن خواطِرَهم وما يجيش في صدورهم يسرِي في مسارِب ألفاظهم، فعَجَبٌ عجيب.
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 11:39]ـ
وقد نازع بعض الأصوليين في دخول مبحث الاجتهاد والتقليد في أصول الفقه؛ اعتمادا على أنه ليس من العوارض الذاتية لعلم أصول الفقه، مع أن موضوع كل علم: ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لهذا العلم، وهذا الرأي له حظٌّ منَ النظر، لولا المسامحة في إدخال الصفات العارضة لأدنى ملابسة.
(يُتْبَعُ)
(/)
أحسن الله إليك، لو زدت شرحًا وبيانًا لهذه المسألة؛ فإني لم يبدُ لي معناها جليًّا.
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[09 - Mar-2010, صباحاً 02:07]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
أما بعد:
فجزى الله أخي الحبيب أبا أروى الدرعمي خيرا على المتابعة والاهتمام، أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا على طاعته؛ وأن يكون سعينا جميعا لله وفي الله.
أما مسألة إدخال مبحث الاجتهاد والتقليد ضمن موضوعات علم الأصول، فيوضحها كلام الإمام السبكي نفسه في منع الموانع: 90 - 91؛ عندما قال:
((الفقه عندنا هو العلم بالأحكام لا نفسها؛ لأن ذلك هو الأقرب إلى استعماله اللغوي؛ إذ الفقه لغة الفهم، وليس كذلك الأصول، فهذا فارق ما بين الأصول والفقه، وقد أشار إليه الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى في القطعة التي عملها على منهاج البيضاوي وكملنا نحن عليها؛ فقال ما نصه: ((والأولى جعل الأصول للأدلة، والفقه للعلم؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي)) انتهى.
وذلك هو ما أورده إمام الحرمين في البرهان وغيره من المحققين؛ كلهم جعلوا الأصول نفس الأدلة)) انتهى من منع الموانع.
يظهر من هذا الكلام رجحان خروج مبحث الاجتهاد والتقليد عن العوارض الذاتية لفن الأصول؛ ذلك لأن موضوع الأصول هو الأدلة، ولو توسعنا كان موضوع الأصول هو الأدلة من حيث كونها موصلة إلى الأحكام، فهذه الأدلة - مطلقةً أو مقيَّدةً بقيد الإيصال إلى الأحكام - موجودة مستقرة ولو لم يوجد المجتهد المطالَب بإعمالها لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، لهذا كان مبحث الاجتهاد والتقليد خارجا عن العوارض الذاتية لفن الأصول، ولهذا قال العلوي في مراقي السعود:
الَاحْكَامُ وَالأَدِلَّةُ المَوْضُوعُ ... وَكَوْنُهُ هَذِي فَقَطْ مَسْمُوعُ
وذكر في شرحه (نشر البنود) نزاعا للكمال ابن أبي شريف في دخول هذا المبحث في الأصول، وقد يكون أصل هذا الاعتراض للغزي، لكني لم أقف على جواب لابن السبكي عنه في منع الموانع، وأذكر أن لابن قاسم العبادي كلاما طويلا في هذه المسألة في كتابه الحافل الماتع الآيات البينات، ولسوف أرجع إليه وأذكر لك ما فيه مما يتعلق بهذا المبحث.
هذا وقد كنت عرضت على الشيخ العلامة عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بَيَّهْ هذه المسألة ضمن إشكالية عرضت لي مع بعض الإخوان في مسألة القواعد المشتركة بين الفقه والأصول، وكنتُ أرى منع حصول هذا النوع من القواعد؛ اعتمادا على مبدأ أن استمداد قاعدة ما من فنٍّ والاستدلالَ بها في فن آخر لا ينقلها إلى الفن المستمَدَّةِ إليه، واعتمادا على توهين إدراج مبحث الاجتهاد والتقليد ضمن موضوع علم الأصول؛ وذلك لأن أكثر القواعد التي ادعي فيها الاشتراك بين الفقه والأصول مندرجة تحت مبحث الاجتهاد والتقليد؛ فاستحسن الشيخ هذا الاعتراض، وكأنه وافق عليه.
ـ[فتح البارى]ــــــــ[12 - Mar-2010, صباحاً 02:08]ـ
بارك الله فيكم
متى الدرس القادم؟
ـ[المثني بن عبد العزيز]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 02:31]ـ
جزاك الله كل خير أحسنت أيها الفاضل ما أجمل هذا _لي بعض التساؤلات
ـ[المثني بن عبد العزيز]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 02:35]ـ
من هو الشيخ ابن محفوظ _ما وجه كون قواعد الأصول قطعية _وكيف علي وجه الإجمال لا التفصيل _
ـ[المثني بن عبد العزيز]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 02:37]ـ
أقصد أن كثير من قواعد الأصول مختلف فيها ولا تثبت إلا ظنا _فما وجه كون قواعدها قطعية مع هذا(/)
من لديه إصدارات رابطة العالم الإسلامي للشاملة
ـ[أيمن أبو عبد الله]ــــــــ[07 - Mar-2010, مساء 02:39]ـ
من لديه إصدارات رابطة العالم الإسلامي للشاملة يسعفني بها مشكورًا
وهي كالآتي
دورية دعوة الحق
كتاب دوري محكم من قبل اساتذة متخصصين يصدر بشكل دوري، يهتم بقضايا المسلمين الآنية ويعتبر كل عدد اضافة علمية حافلة بالفكر والرؤية المتميزة
مجلة الرابطة
مجلة شهرية علمية ثقافية تهتم بالقضايا الحية ومستجدات العمل الاسلامي من خلال الملفات الحوارية والبحوث المتخصصة، يكتب بها أقلام متميزة من كافة أنحاء العالم
مجلة المجمع الفقهي
مجلة شهرية علمية ثقافية تهتم بالقضايا الحية ومستجدات العمل الاسلامي من خلال الملفات الحوارية والبحوث المتخصصة، يكتب بها أقلام متميزة من كافة أنحاء العالم
أبحاث المؤتمرات
عدد من الأبحاث الهامة التي ترتبط بالمؤتمرات والتى تستطيع الحصول عليها بالرجوع الى باب المؤتمرات والندوات في ابحاث الدورة أو المؤتمر كذلك ستجد كثير من الأبحاث تحت باب هيئات الرابطة تحت عنوان فعاليات
مجلة الإعجاز
مجلة دورية علمية تصدر من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة
إصدارات الحج
اصدارات خاصة بموسم الحج تغطي كافة الفعاليات التى تقيمها الرابطة خلال موسم الحج
مؤلفات الأمين
ملخصات لمؤلفات معالي الأمين العام للرابطة
إصدارات أخرى
إصدارات أخرى غير دورية تصدرها الرابطة
ـ[أيمن أبو عبد الله]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 03:24]ـ
للرفع
ـ[أيمن أبو عبد الله]ــــــــ[17 - Mar-2010, صباحاً 11:56]ـ
للرفع
ـ[أيمن أبو عبد الله]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 02:18]ـ
للرفع(/)
مسؤولية العلماء
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[08 - Mar-2010, صباحاً 01:31]ـ
لااظن احدا اشتغل بالعلم يجهل قوله تعالى: {وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} آل عمران187، ولا قوله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ} الأعراف175.
وكل عالم بلغ من الحال ان يستفتيه الناس - خاصة نجوم الفضائيات - عليه مسؤولية عظمى. فما ارتفع في الدنيا بين الناس، غلا بهذا العلم الذي حمله الله اياه، واخذ الميثاق عليه.
ولا اظن لاي كان عذر في ان يجامل ويحابي، فضلا عن ان يحرف ويخرف، وياخذ بالرخص؛ ليسترضي المشاهدين .. على الاقل ليس له عذر عند الله، ان عذره بعض من عذر
فعندما يخرج عالم في قناة فضائية، وهو حليق اللحية، قد علق الكرفتة، فكيف يقتنع الناس ان حلق اللحية حرام، وان ربط تلك ليس سوى تقليد محض للكفار، ليس منه فائدة ترجى.
وعندما يرضى ان تستضيفه مذيعة متبرجة، قد صبغت وجهها بما تعلمون، وليس عندي شك انها قد استعطرت، فكيف اقنع بنتي واختي وزوجتي وامي ان هذا حرام، وتبرج لايرضاه الله، وهي ترى العالم الشيخ الدكتور الفاضل وقد استقبلته فصافحها، وجلس اليها يبادلها الابتسامات، وليته اكتفى بهذا
بل يصفها وهي السافرة لابسة البنطلون بانها "امراة فاضلة" كما قعل طنطاوي مع منى الشاذلي في دريم
وكيف نصلح مجتمعاتنا ونحن بين افراط وتفريط
فمجتمع لايسمح للمراة ان تقود سيارة، واخر تتولى فيه القضاء الشرعي
ومجتمع لا تكاد ترى فيه كاشفة وجهها - فكلهن منقبات - واخر لا تكاد ترى فيه محجبة، بل ترى انواع الازياء، بنطلونات، والى الركبة، وفوقها
اين العلماء الماخوذ عليهم الميثاق من كل هذا؟
كيف اقنع بناتي ان الزواج العرفي حرام، وهو زنا بحت
وانا لااكاد اقرا لعالم، فضلا عن ان اسمع، فضلا عن ان اشاهده يقولها صريحة وبملء فيه:
الزواج العرفي حرام حرام حرام
بل على العكس لقد رات بنتي الكبيسي الشيخ الدكتور العلامة الفاضل وهو يقول كلاما يشعر انه بالكثير مكروه
كيف تقتنع بكلامي ومن انا قياسا بالكبيسي
كيف امنع بنتي من توطيد علاقتها بزميلتها النصرانية؟ وهي تسمع القرضاوي ليل نهار يقول: اخواننا المسيحيون، فستنكر وصفي لهم بالكفار
ومن انا قياسا بالجبل القرضاوي
كيف امنعها من الاستماع الى فيروز، وان التمثيل حرام
وهي تقرا ان الشعراوي من عشاق ام كلثوم، وانه افتى عفاف شعيب وعبير صبري وصابرين بان التمثيل سلاح ذو حدين، فلماذا لماذا تحرمه يا ابي
ومن انت ازاء الامام الشعراوي
انا اريد ان ادرس التمثيل
الحقيقة
لقد دار راسي
وتحيرت بين ان امارس عليها الجاهلية الاولى وعقلية جدي وجده المراة غير الرجل
وان اقول لها هؤلاء ليسوا علماء فاكذب عليها
ولن استطيع الكذب فهي ليست مراهقة صبية
وقد ربيتها على الديمقراطية الفكرية واحترام عقول الاخرين
ثم هانا امنعها ان تخرج في الجينز وقد وضعت عليه شيئا الى تحت الركبة كما هي فتوى الدكتورة امنة نصير
اصدقكم القول: لم اعد استطيع ان اقول لها هذا حرام فربما لايكون حراما، ربما يكون على الاقل مختلفا فيه
وهي تسمع دائما المقولة الشهيرة
نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه
قصارى ما استطيع ان افعله هو: ان اقول لها يا ابنتي
عيب، هذا مخالف لعاداتنا وتقاليدنا
ثم اذا خالفتني فلن استطيع ان اعاقبها
فهي تسمعني دائما اردد اهم شيء هو الدين، اما العادات والتقاليد طز فيها
لاادري اين اذهب، ولا ماذا اصنع
فهل انتم تدرون؟(/)
مقدمة في فقه النوازل
ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[08 - Mar-2010, صباحاً 02:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
فإن العبد بحاجة إلى معرفة أحكام النوازل المعاصرة فيما يتكرر عليه في حياته سواء في العبادات أو المعاملات، لئلا يقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك قامت فكرة هذه الزاوية، ولعله من المناسب افتتاحها "بمقدمة في فقه النوازل"، وفيما يلي مسار هذه المقدمة:
أولاً: تعريف فقه النوازل لغة واصطلاحاً.
ثانياً: الألفاظ والمصطلحات المشابهة لفقه النوازل.
ثالثاً: أسماء العلم الذي يُعنى بالنازلة.
رابعاً: أهمية دراسة فقه النوازل.
خامساً: أنواع النوازل.
سادساً: ذكر بعض المصادر في موضوع النوازل.
سابعاً: حكم دراسة النازلة.
ثامناً: الكلام عن المتصدي للنازلة (وهو المجتهد).
تاسعاً: خطوات دراسة النازلة.
عاشراً: مراجع للاستزادة.
فقه النوازل
أولاً: تعريف فقه النوازل لغة واصطلاحاً
أ-تعريف الفقه لغة: الفِقه بالكسر: فهم الشيء.
- تعريف الفقه اصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
ب-تعريف النوازل: جمع نازلة وهي- لغة: قال ابن فارس: النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه ... والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل.
- اصطلاحاً: يختلف مفهوم النازلة عند أهل العلم في القديم والحديث:
1 - ففي القديم تطلق ويراد بها. الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس: ومن ذلك مشروعية القنوت في النوازل. وليس هذا المراد في هذا الباب.
2 - وفي الحديث عرفت النازلة بعدة تعريفات منها: (وهي المرادة بهذا الباب).
أ - الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة.
ب- الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي.
- فيكون تعريف فقه النوازل بناء على ما سبق:
"معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي"
شرح التعريف:
- معرفة: يشمل العلم والظن فخرج بذلك الجهل والوهم والشك؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً وقد يكون ظنيّاً.
قال ابن القيم –رحمه الله- في إعلام الموقعين: "الفائدة الحادية عشرة: إذا نزلت بالحاكم أو المفتي النازلة فإما أن يكون عالماً بالحق فيها أو غالباً على ظنه بحيث إنه استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أو لا، فإن لم يكن عالماً بالحق فيها ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي ولا يقضي بما لا يعلم". .
- الحوادث: ويراد بها الشيء الذي يقع على غير مثال سابق، ولها عدة صور:-
1 - حوادث جديدة تقع لأول مرة، مثل: النقود الورقية، وزراعة الأعضاء.
2 - حوادث جديدة تغيّر حكمها لتغير ما اعتمدت عليه من عرف، مثل: صور قبض المبيع المعاصرة.
3 - حوادث اشترك في تكوينها أكثر من صورة من الصور القديمة، مثل: عقد الاستصناع، بيع المرابحة للآمر بالشراء.
- تحتاج إلى حكم شرعي:
يخرج بهذا القيد الحوادث التي لا تحتاج إلى حكم شرعي، مثل، الزلازل والكوارث والبراكين.
ثانياً: الألفاظ والمصطلحات المشابهة لفقه النوازل
هنالك ألفاظ ومصطلحات تطابق أو تقارب مصطلح فقه النوازل، ومنها:
1 - الواقعات: وهي جمع واقعة، مأخوذة من وقع الشيء بمعنى نزل. ومما ألف فيها عبد القادر أفندي (ت/1085) واسم كتابه "واقعات المفتين" وكذلك كتاب "الواقعات" للصدر الشهير بابن مسعود.
2 - الفتاوى: ويراد بها الأمر الذي يحتاج إلى فتوى. وهذا المصطلح مشهور في المذاهب، فهم يطلقون على كتاب الفتاوى: "النوازل" مثل "النوازل الصغرى" للوزاني" النوازل الكبرى" له أيضا. "والنوازل" للعلوي.
3 - القضايا المعاصرة: ويراد بها الأمور المتنازع عليها في الوقت الحاضر.
4 - القضايا المستجدة: ويراد بها القضايا المعاصرة نفسها.
ثالثاً: أسماء العلم الذي يعنى بالنازلة:
يطلق على العلم الذي يُعنى بالنازلة عدة مصطلحات:
1 - فقه النوازل.
2 - فقه الواقع: يعنى فقه الحياة التي يعيشها الشخص.
3 - فقه المقاصد: ومقاصد الشريعة هي مولدة للنوازل، فالنوازل أحكامها تستنبط من مقاصد الشريعة وتعلل بها.
4 - فقه الأولويّات: يعنى أن النازلة سواء كانت للفرد أو المجتمع فهي أولى بالبحث والاستقصاء وإبراز الحكم من غيرها. فهي من الأولويات في هذا الجانب.
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - فقه الموازنات: أي إن من أبرز الوسائل لإيضاح فقه النازلة؛ الموازنة بينها وبين ما يشبهها أو يقاربها.
رابعاً: أهمية دراسة فقه النوازل.
1 - إنارة السبيل أمام الناس بإيضاح حكم هذه النازلة حتى يعبدوا الله على بصيرة وهدى ونور؛ في منهج إسلامي واضح فلو ترك أهل الحلّ والعقد- وهم المجتهدون- التصدي لتلك النوازل دون إيضاح لأحكامها لصار الناس في تخبّط ثم استفتوا من لا يصل إلى رتبة الاجتهاد، وهذا قد يفتي بغير علم فيَضِلّ ويُضِلّ، وعلى هذا الأساس فلا بدّ من طَرْق هذا الباب والاستعانة بالله.
2 - التصدي لدارسة فقه النوازل من أهل الحل والعقد عند وقوع الواقعة لإظهار حكمها الشرعي يبين للعالم أجمع كمال الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان، فالله عز وجل يقول: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً).
3 - كسب الأجر والمثوبة من الله عز وجل، فإن الدارس "للنازلة" المتجرد الذي يريد أن يصل إلى حكمها الشرعي إذا بذل جهده ووصل إلى حكم فيها فهو مأجور، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.
4 - الحرص على تأدية الأمانة التي حمّلها اللهُ العلماءَ؛ فقد أخذ اللهُ الميثاقَ على العلماء ببيان الأحكام الشرعية وعدم كتمانها، وقد حصر التكليف بهم؛ فكان لزاماً عليهم التصدي للفتوى في النوازل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، وذلك إبراء للذمة بالقيام بتكاليف إبلاغ العلم وعدم كتمانه.
خامساً: أنواع النوازل.
أنواع النوازل تتنوع باعتبارات شتى؛ فمن هذه الاعتبارات:
1 - بالنظر إلى أبواب الفقه:
أ-نوازل في العبادات: وتتميز بالقلة إذا ما قورنت بنوازل المعاملات. مثل: تطهير المياه الملوثة بالوسائل الحديثة، والصلاة في الطائرة.
ب-نوازل في المعاملات: وتتميز بالكثرة والتوسع وكذلك التعقيد. مثل: المرابحة للآمر بالشراء، والمصارف الإسلامية، والأوراق المالية.
ج-نوازل في حكم الأسرة في كتاب النكاح: وتتميز بالخطورة لأن الأصل في الأبضاع الحظرُ والمنع، ولما يترتب على إهمالها من اختلاط الأنساب مثل: قضايا الإجهاض، وموانع الحمل كاللولب، وما يتعلق بأطفال الأنابيب.
د-نوازل في الجنايات والحدود والأطعمة: مثل إعادة العضو المقطوع حداّ أو قصاصاً سواء لصاحبه أو لغيره، والأطعمة المستوردة، والقتل بالصعق الكهربائي.
2 - النظر إلى الرجل والمرأة:
أ-نوازل خاصة بالرجل. مثل: نوازل الخلافة والإمامة ونحوها.
ب-نوازل خاصة بالمرأة. مثل: موانع الحمل كاللولب ونحوه.
3 - بالنظر إلى الإفراد والتركيب:
أ-نوازل مفردة: مثل غسيل الكلى وأثره في الطهارة.
ب-نوازل مركبة. مثل: المراصد الفلكية وأثرها في تحديد أوقات العبادات.
سادساً: ذكر بعض المصادر في موضوع النوازل.
1 - إن كل كتاب فقه يعتبر خادماً لفقه النوازل.
2 - كتب الفتاوى فهي مكان ملائم لفقه النوازل، مثل:
أ-فتاوى النوازل: لأبي الليث السمرقندي المتوفى 373هـ
ب- عيون المسائل: لأبي الليث السمرقندي
ج-أنفع الوسائل إلى تحديد المسائل: لإبراهيم بن عليّ العرسوسي. ت/785هـ
د-واقعات المفتين: لعبد القادر بن يوسف الشهير بـ"عبد القادر أفندي" ت/1085هـ
هـ-الفتاوى الخيرية لنفع البريّة: لخير الدين الرملي بن أحمد بن عليّ. ت/ 1081هـ
3 - الكتب الأصولية وكتب القواعد الفقهية وكتب التخريجات: وذلك بناء على أن دارس النازلة لابد وأن يحتاج إلى التقعيد في مسائل النوازل.
4 - المؤلفات الحديثة في فقه النوازل: وهي كثيرة جداً، منها:
أ-مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي مفيدة جداً.
ب-مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن الرئاسة العامة للإفتاء في السعودية.
ج-مجلة الأزهر. وفيها بحوث قيمة ومقالات وفتاوى تثري أحكام النوازل.
د-الرسائل الجامعية المعاصرة التي تصدر من الجامعات.
هـ-المؤلفات المفردة في مسائل وفقه النوازل.
سابعاً: حكم دراسة النازلة: (حكم الاجتهاد في النوازل).
مِن أحسن مَن تكلم في هذا الباب: د. يعقوب البا حسين في كتاب (تخريج الفروع على الأصول)، وملخص كلامه: أن الاجتهاد في النوازل له حالات:
1 - كونه فرض عين: وذلك في حالين:
أ-في حق المجتهد الذي تعين عليه الاجتهاد واستفتاه من لا يسعه سؤال غيره مثلاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ب-الاجتهاد في حق نفسه في ما نزل به لأن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره.
2 - كونه فرض كفاية: وذلك في حالين.
أ-ألا يخاف من فوات الحادثة وذلك بحيث تكون قابلة للتأخير.
ب-إمكانية سؤال غيره من المجتهدين.
3 - كون الاجتهاد مندوباً إليه أو مستحباً. وذلك في حالين:
أ-الاجتهاد قبل الوقوع من العالم نفسه قبل نزول الحادثة محل الخلاف.
ب-أن يفترض المقلد سؤالاً عن حادثة لم تقع بعد.
فالاجتهاد في هاتين الحالتين عند بعض العلماء من باب المستحب، وهما من باب ما يسمى بالفقه الافتراضي، وهو أن يفترض الشخص حادثة لم تقع ثم يبين حكمها ويجتهد فيما افترضه وتخيّله ويصدر الحكم على هذا الأساس.
-حكم الفقه الافتراضي:
ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين في أواخر الكتاب ما نصه: "الفائدة الثامنة والثلاثون إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير؟ فيه ثلاث أقوال ... والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مُقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها , وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم؛ لا سيّما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها؛ فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى. والله أعلم". أ. هـ
4 - الاجتهاد المحرم. وله صور:
أ-الاجتهاد في مقابل النص القاطع.
ب-الاجتهاد في مقابل الإجماع الثابت بالتواتر.
ج-الاجتهاد من غير أهله؛ سواء من المقلدين أو ممن لم يبلغوا درجة الاجتهاد.
د-الاجتهاد الذي هو نتيجة التشهي وطلب الشهرة والتعالي.
قال ابن القيم-رحمه الله- في إعلام الموقعين:
الفائدة السبعون: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يجوز ....
الثاني: لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل ...
والثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة إليها وسهولة خطرها، ولا يجوز في مسائل الأصول.
والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة، وأهلية المفتي والحاكم فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما دون الآخر؛ احتمل الجواز والمنع، والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمها. "والله أعلم"
ثامناً: الكلام عن المتصدي للنازلة، وهو المجتهد:
أ- تعريفه.
لغة: مأخوذ من الجهد ومادته (ج هـ د) تدور على بذل الجهد والطاقة في أمر ما.
اصطلاحاً: بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع.
ب- شروط المجتهد:
1 - إحاطته بمدارك الأحكام (الكتاب والسنة والإجماع).
2 - أن يكون عالماً باللغة العربية.
3 - معرفة مقاصد الشريعة.
4 - أن يكون عارفاً باستنباط معاني الأصول ليعرف بها حكم الفروع.
5 - أن يكون عارفاً بمراتب الأدلة، وما يجب تقديمه، وما يجب تأخيره.
6 - أن يكون على معرفة بالواقع والظروف التي تحيط به؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
7 - أن يكون مأموناً؛ ثقة في دينه.
ج-مراتب المجتهدين.
وهي في الجملة أربع مراتب:
1 - المجتهد المطلق: وهو مَن بلغ رتبة الاجتهاد، واستقل بإدراك القواعد لمذهب معين، وترتيبه دون تقليد أو تبعية لأحد.
2 - المجتهد المطلق المنتسب: وهو مَن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق لكنه لا زال منتسباً إلى مذهب غيره، ولم يؤسس قواعد وضوابط للاستنباط.
3 - المجتهد المذهبي: وهو مَن يقوم بتقرير أصول الإمام والتخريج عليها غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول ذلك الإمام وقواعده، فهو مجتهد داخل المذهب.
4 - المجتهد الخاص: أو المجتهد الجزئي: وهو المجتهد في بعض أبواب الفقه أو في بعض مسائله لا في كله، وهو ما يعبر عنه بتجزئة الاجتهاد. ولذلك قال ابن قدامة في روضة الناظر: "ليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها، وإن جهل حكم غيرها" ولعلّ المجتهد الخاص هو المناسب لدارسة النوازل لا سيما في هذا العصر، ولا سيما –أيضا- في الاجتهاد الجماعي الذي يضم مجموعة من العلماء قد يكون من بينهم متخصصون غير شرعيين، وإنما يستفاد منهم في كشف أكثر من علم
(يُتْبَعُ)
(/)
مثل قضايا الطب ونحوها.
تاسعاً: خطوات دراسة النازلة:
ذكر العلماء خطوات لدارس النازلة ينبغي الإلمام بها، وهي:
1 - التجرد في دراسة النازلة والإخلاص لله في ذلك.
2 - الإلحاح بالدعاء وطلب الفتح من الله أن يلهمه رشده وصوابه وتوفيقه إلى السداد وإصابة الحق في هذا الأمر، قال ابن القيم-رحمه الله- في إعلام الموقعين: "الفائدة العاشرة: ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي؛ لا العلمي المجرد إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من أمّل فضل ربه أن لا يحرمه إياه .. " – وقال في موضع آخر: الفائدة الحادية والستون: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح"اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم" وكان شيخنا- أي ابن تيمية- كثير الدعاء بذلك .. ))
3 - فقه حقيقة النازلة: وذلك بتصورها تصوراً واضحاً، وتصويرها تصويراً دقيقاً يدور على الإحاطة بها من جميع الجوانب، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتحقق ذلك من ثلاثة أمور:
أ-جمع المعلومات المتعلقة بموضوع النازلة، فيعرف حقيقتها وأقسامها ونشأتها والظروف التي أحاطت بها وأسباب ظهورها وغير ذلك.
ب-الاتصال بأهل الاختصاص في موضوع النازلة.
ج-تحليل القضية المركبة إلى عناصرها الأساسية.
4 - تكييف النازلة تكييفاً فقهياً: وهذا التكييف يفيد في تحديد مسار البحث بتعيين مصادره المُعِينة في معرفة الحكم؛ كما أنه يضيق دائرة البحث في المصادر والمراجع الواسعة.
5 - عرض النازلة على المصادر الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع؛ كما فعل الصحابة والتابعون. وقد لا يجد الباحث نصاً صريحاً في المسألة لأنها نازلة، ولكنه يجد دلالة النصوص عليها بالالتزام أو التضمن، فقد يدل النص على النازلة بدلالة المفهوم.
6 - عرض النازلة على أقوال الصحابة واجتهاداتهم، فقد كان عمر-رضي الله عنه- ينظر في كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- فإن لم يجد نظر في قضاء أبي بكر-رضي الله عنه-.
7 - البحث عن حكم النازلة في اجتهادات أئمة المذاهب الفقهية، وحينئذ؛ فللباحث حالان: الأولى: أن يجد نصاً في النازلة ذاتها، وذلك مثل: بنوك الحليب؛ فقد تكلم ابن قدامة
(ت/620) في المغني في كتاب الرضاع عن مسألة مشابهة جداً لهذه النازلة. وكذلك نازلة عقد التأمين؛ فقد تكلم عليه ابن عابدين (ت/1254هـ) في معرض كلامه عن السوكرة.
ب-أن لا يجد الباحث نصاً في النازلة بذاتها لكنه يجد نصاً قريباً منها؛ فحينئذ يتمكن بواسطته من فهم النازلة ويسهل الحكم عليها.
8 - البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة، وذلك مما يسمى بالاجتهاد الجماعي، فلا بد من النظر في مثل هذه المجامع العلمية.
9 - البحث في الرسائل العلمية المتخصصة كرسائل الدكتوراه والماجستير في علوم الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالنوازل المعاصرة.
10 - إذا لم يجد الباحث حكماً للنازلة فيما سبق من خطوات فإنه يعيد النظر في النازلة ثم يفترض فيها أقسام الحكم التكليفي من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم. ويبحث في كل افتراض ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد ويوازن بينهما مراعياً عند إجراء تلك الموازنة النظرات التالية:
أ-عدم مصادمة النصوص الشرعية.
ب-اعتبار مقاصد الشريعة الإسلامية.
ج- اعتبار أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض.
د-اعتبار موافقة القواعد الشرعية الكبرى.
11 - إذا لم يتوصل الباحث إلى حكم شرعي في النازلة توقف فيها لعل الله يهيئ مِن العلماء مَن يتصدى للإفتاء فيها.
والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم ابوعبدالرحمن عبدالله المغربي الاثري(/)
ما الحكم على هذه المسئلة
ـ[محمد الصواعي]ــــــــ[08 - Mar-2010, صباحاً 10:51]ـ
رجل ادخر مبلغ في حسابه لدى مصرف اسلامي ثم ربح مبلغ من المال وذلك عن طريق
السحب فهل يجوز هذا؟
التفصيل
المصرف لديه حساب يسمى كنز او غنى او او،
يشترط من اراد الدخول ان يضع في حسابه مبلغ من المال ويحق له السحب منه في اي وقت شاء وعند مرور 3 اشهر يتم السحب واحيانا شهريا يربح اشياء او مبلغ رمزي واما المبلغ
الكبير يتم من خلا 3 او 4 اشهر.
فاذا ربح المبلغ هل هو حرام ام حلال؟(/)
أفيدوني بأنواع المقاصد الشرعية من حيث الحاجة مع تعريف ومثال لكل نوع، وما هي الضرورات؟
ـ[عبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[08 - Mar-2010, صباحاً 11:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوكم يامشايخ افيدوني بأنواع المقاصد الشرعية من حيث الحاجة مع تعريف ومثال لكل نوع.
والطلب الثاني الضروريات تنقسم الى خمس اقسام ماهي:؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[عبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 07:41]ـ
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
تكفون أفيدوني في
س1/مافائدة التقسيم في المقاصدالشرعية؟ كالضروريات ,,والتحسينات .. والحاجيات
أي ليش قسموها
.س2/تعريف جانب العدم؟ تعريف جانبالوجود؟
ـ[الإسلام نجاتي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 09:08]ـ
أخي الكريم:
يمكنك الرجوع إلى كتاب (مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية) لليوبي، فلعلك تجد فيه ضالتك.
وهذا رابط الكتاب:
http://rapidshare.com/files/16829757...youbi.rar.html (http://rapidshare.com/files/16829757...youbi.rar.html)
وهذا رابط لمراجع مهمة في علم المقاصد من هذا المجلس العامر:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23101
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[12 - Mar-2010, صباحاً 02:15]ـ
جزاكم الله خيراً(/)
قرارات وتوصيات المؤتمر السادس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بمونتريال – كندا
ـ[يوسف الأمريكي]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 01:42]ـ
المؤتمر السادس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
المنعقد بمونتريال – كندا
في الفترة من 9 – 13 من شهر ذو القعدة 1430هـ
الموافق 28 – 31 من شهر أكتوبر 2009م
انقر هنا لتحميل الملف ( http://amjaonline.com/docs/The%20Decisions%20of%20the%20S ix%20Annual%20AMJA%20Conferenc e%20Arabic.pdf)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإنه في الفترة من 9 – 13 من شهر ذو القعدة 1430 الموافق 28 – 1 3 من شهر أكتوبر 2009 في مونتريال بكندا جرت فعاليات المؤتمر السادس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا تحت عنوان نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام.
وقد دارت مناقشات موسعة ومستفيضة على مدى أربعة أيام متتالية حول الموضوعات المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه فيما يشغل المسلمين في الساحة الأمريكية بشكل خاص وفيما يخص ناشئة المسلمين في المهجر بصفة عامة، ونظرا لتغيب بعض السادة أعضاء المجمع عن الحضور لتعذر حصولهم على التأشيرات، فقد خلص المجمع إلى جملة من مشروعات القرارات التي تقرر في اجتماع هيئة الرئاسة بالمجمع تحويلها بريديا إلى سائر أعضاء المجمع لاستقبال تدقيقاتهم إلى العشرين من شهر ديسمبر، ثم تعاد إلى هيئة الرئاسة لتدقيقها مرة أخرى لتصبح قرارات نافذة من تاريخ اعتماد هيئة الرئاسة لها، وقد تم تمديد هذه المدة إلى نهاية ديسمبر بناء على اقتراح بعض السادة الأعضاء، واستقبلت أمانة المجمع خلالها بعض المقترحات وتداولت حولها ثم حولتها إلى هيئة الرئاسة لاعتمادها، وانتهت إلى هذه الصيغة المرفقة.
والله ولي التوفيق ...
- - - - - - - - - - - - -
مشروع قرار حول النوازل العقدية للناشئة
حول جدلية العلاقة بين الولاء الديني والانتماء القومي
* الولاء الديني يقتضي محبة أهل الدين، ونصرتهم فيه، والبراءة ممن يعادونهم فيه، وعدم مشايعتهم على ذلك بقول أو عمل، وهذا القدر مشترك ديني وبشري عام، تتفق عليه الملل والنحل جميعًا. * الأصل في كلمة الأخوة عند إطلاقها أن تنصرف إلى أخوة الدين، ولكن أخوة الدين لا تنفي ما عداها من أخوة النسب أو أخوة القبائل والعشائر، أو الأوطان، ولا تتنكر لما ينشأ عنها من حقوق وتبعات، ما لم تفض إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، فللأخوة دوائر متداخلة وليست متقاطعة، وعلى قمتها أخوة الدين، ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها الإسلام.
* محبة أهل الدين محبة دينية لا تنفي ما تنشئه القرابة والصلات الاجتماعية والمصالح البشرية من مودة ومحبة جبلية، ما لم يتضمن مشايعة على باطل، أو انتقاصا من حق.
* المناصرة بين أهل الملة لا تنفي ما تنشئه الأحلاف والمواثيق المشروعة بين بني البشر عامة من نصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وإن كان من غير المسلمين، والضرب على يد الظالم ومنعه من الظلم، وإن كان من المسلمين، لعموم مبدأ التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان.
* الانتماء الوطني أو القومي مشروع، ما لم يتحول إلى معقد من معاقد الولاء والبراء، والفخر بالألوان والأجناس واتخاذه ذريعة إلى الطعن في الآخرين حمية جاهلية، وقد جعل الله عباده شعوبا وقبائل ليتعارفوا، لا ليبغي بعضهم على بعض، ولا ليفخر بعضهم على بعض، وأكرم الناس عند الله أتقاهم.
* لا حرج في التجنس إذا اتخذ سبيلا لترتيب شؤون المقيمين خارج ديار الإسلام وتوطين دعوتهم وترسيم مؤسساتهم، ما بقي صاحبه على ولائه لملته وأمته، ووفائه بعهده مع الله ورسوله، وآمنا على نفسه وأهله من الفتنة في الدين.
* الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة مع الدول المضيفة خارج ديار الإسلام هو عقد الأمان، الذي تنشئه وثائق الإقامة الرسمية، ومن مقتضياته الالتزام بالقوانين والنظم المحلية ما لم تحمل على فعل محرم أو ترك واجب، والوفاء بهذا العقد ضرورة شرعية ودعوية، وعند التعارض يكون التحفظ خاصا بالبند الذي وقعت فيه المعارضة، ويبقى ما عداه على أصل الإلزام.
(يُتْبَعُ)
(/)
* الأصل هو المشاركة في تحقيق الصالح العام للمجتمعات والدول المضيفة، ولا حرج فيها إذا حسنت فيه النيات، فإن مبدأ التعاون على البر والتقوى شريعة عامة، بالإضافة إلى كونها وسيلة من وسائل تواصل غير المسلمين خارج ديار الإسلام مع مبادئ الإسلام وقواعده وأحكامه.
* الأصل أن حرمة دماء المعاهدين كحرمة دماء المسلمين، وأن مقتضى العهد أن يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولكن لا يحل لأحد أن يشترك في حروب ظالمة سواء أكانت تحت مظلة المسلمين أم تحت مظلة غيرهم، ويشرع له نجدة كل مظلوم استنصر به وهو قادر على نصرته سواء أكان من المسلمين أم من غيرهم.
- - - - - - - - - - - - -
مشروع قرار النوازل التعبدية للناشئة
1. الأصل أن تؤدى الصلاة في مواقيتها، ويرخص عند تعارض موعد الامتحان مع مواقيت الصلوات وعدم تمكن الطالب من تعديل وقت الامتحان في التخلف عن صلاة الجمعة، أو في الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، لما في ترك الامتحان من ضرر بالغ وضياع لمجهود ذهني ومادي طيلة الفصل الدراسي، ويكون ذلك عذرا سائغا يقاس على الأعذار المنصوص عليها كالخوف والسفر والمطر ونحوه.
2. عند تعارض مواقيت الدراسة مع مواقيت الصلوات وعدم تمكن الطالب من تعديل جدوله الدراسي فيرخص له في التخلف المؤقت عن صلاة الجمعة، إلى أن يتسنى له تنسيق جدوله بما يزيل هذا التعارض، ويتعين عليه السعي الحثيث لذلك، فإذا لم يتسن له ذلك فلا ينبغي الركون إلى الترك المستمر لصلاة الجمعة بسبب الدراسة، ويتعين عليه البحث عن مخرج مناسب.
3. يرخص في الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، في أوقات الحرج كالدراسة أو الامتحان ونحوه لمن احتاج إلى ذلك، وينبغي على المسلم طالبا كان أم غير طالب المحافظة على أداء الصلوات في مواقيتها ما أمكن.
4. يرخص في تعدد الجمعة في المسجد الواحد إذا كان المكان ضيقا لا يستوعب جميع المصلين، أو لم يتيسر للمصلين الحصول على موافقة من جهات العمل لأداء هذه الصلاة في وقت واحد فيصليها كل قسم منهم في وقت، وليس من الأعذار المسوغة لتعدد الجمعة مجرد الرغبة في توفير جمعة للناطقين بالعربية وأخرى للناطقين بغيرها، لأن في الترجمة ما يغنى عن هذا التعدد الذي رخص فيه على خلاف الأصل.
5. إذا دعت الضرورة أو اقتضت الحاجة تقديم صلاة الجمعة أو خطبتها قبل الزوال جاز ذلك عملا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. 6. الأصل أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية، فإذا تعذر ذلك، أو كان المصلون لا يفهمون اللغة العربية فيصح إلقاؤها باللغة التي يفهمها المصلون، على أن تكون أركان الخطبة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية باللغة العربية.
7. لا مانع عند الحاجة من تخول الناس بدروس في المساجد قبل صلاة الجمعة بلغة عربية أو أي لغة أخرى يفهمها المصلون لتذكيرهم وتنويرهم بأحكام دينهم، على ألا يكون هذا إخلالا بمكانة خطبة الجمعة، أو تفريغا لها من مضمونها ومقصودها.
8. الأصل أن تؤدى الجمع في المساجد، فإذا لم يتيسر أداؤها في المساجد فيمكن أداؤها في أماكن العمل والدراسة عند الحاجة إلى ذلك، وتوافر النصاب اللازم لإقامتها، وتحديد هذا النصاب موضع النظر بين أهل العلم، فمنهم من بلغ به خمسين، ومنهم من اكتفى باثنين غير الإمام، والأمر في ذلك واسع.
9. يصح جمع التقديم بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في حال نزول المطر الذي يبل الثياب أو الثلج أو الوحل أو الرياح العاتية، وإن لم تتعطل أنشطة الحياة اليومية، على أن يستمر العذر إلى الشروع في الصلاة الثانية.
10. الأصل في المساجد أن تبنى بمال طيب، ويحرم الاقتراض بالربا لبناء المساجد، فإن بنيت بقرض ربوي صحت الصلاة فيها، وكان الإثم على المقترض.
11. إذا اختلفت التقاويم في تحديد مواقيت الصلاة أو الصيام في بعض البلاد، فينبغي على المصلين والصائمين الأخذ بالاحتياط إبراءً للذمة إذا لم يتمكنوا من الترجيح وتحري الأصوب.
12. في البلاد التي يمتد فيها الليل أو النهار إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة، يطالب أهلها بالعمل بمواقيت أقرب البلاد المعتدلة إليهم (وهي البلاد التي تشترك معها في خط الطول والواقعة على خط العرض 45 درجة شمالا للمناطق الشمالية أو جنوبا للمناطق الجنوبية).
(يُتْبَعُ)
(/)
13. الأصل أن تؤدى الشعائر في مواقيتها الشرعية، فإذا طال الليل أو النهار عن المعتاد مع تمايزهما خلال اليوم، وبلغ هذا الطول مبلغا يشق معه الإتيان بالصلاة في مواقيتها فإنه يرخص في الجمع بين الصلاتين لمن احتاج إلى ذلك دفعا للحرج والمشقة، أما الصيام فعلى المسلم أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا إذا أصابه إعياء شديد أعجزه عن إتمام الصيام فيفطر ويقضي. (يوصي المؤتمر بعرض البحث المقدم من د. عبد اللطيف آل محمود عضو المجمع عن (وجهة نظر لتحديد مواقيت العبادات في المناطق التي تتداخل فيها العلامات الشرعية) على لجنة من الفقهاء وعلماء الفلك الإسلاميين لمناقشته).
14. الأصل أن يحافظ المسلم على صيام رمضان، وأن يدرك أن تعمد الفطر بغير عذر من الموبقات، ويرخص في الإفطار لمن أصابته من الطلاب مشقة شديدة زائدة عن المشقة المعتادة بحيث تعوقه عن أداء الاختبار بسبب طول الامتحان أو شدة التعب، عند شعوره بالحاجة إلى ذلك، وعليه القضاء.
15. الأصل أن يصُفُّ الأطفال في الصلاة خلف صفوف الرجال، فإذا دعت الحاجة إلى صلاتهم في أطراف صفوف الرجال فلا بأس. 16. تصح صلاة المرأة في سروال فضفاض صفيق إذا كان عليه ثياب تستر بها أعالي بدنها إلى الركبتين، وصلاتها في ثياب سابغة تغطي ظهور قدميها أولى وأتقى.
17. لا بأس من قراءة القرآن للحائض غيبا إذا كان بقصد التعبد، أما في حالة تعلم القرآن وتعليمه فيجوز لها القراءة من المصحف، عملا بمذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن أحمد وقد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وينبغي أن يكون ذلك بحائل من قفاز ونحوه، أو من خلال مصحف معه ترجمة أو تفسير خروجا من الخلاف.
18. يرخص للحائض في دخول المسجد والجلوس فيه لسماع المحاضرات وتلقي العلم مع التحوط والتحفظ لطهارة المسجد، عملا برواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال المزني صاحب الشافعي وداود وابن حزم، وينبغي توفير قاعة تكون ملحقة بالمساجد ومخصصة لأصحاب الأعذار الشرعية خروجا من الخلاف.
19. يجوز السماح لغير المحجبات بالحضور إلى المسجد، مع توفير أغطية وخُمُر شرعية، لتمكينهن من أداء الصلاة على الوجه المشروع.
- - - - - - - - - - - - -
مشروع قرار النوازل الاجتماعية للناشئة
أولاً: حول الاختلاط بين الرجال والنساء:
* الاختلاط تعبير مجمل، منه ما يحل ومنه ما يحرم، ومن هذا وذاك ما هو متفق عليه، ومنه ما هو مختلف فيه.
* فإن قصد به مجرد اجتماع الرجال والنساء في أماكن مفتوحة لأداء عمل مشترك دينيا كان أو دنيويا، وروعيت فيه الآداب الشرعية من الحجاب وغض البصر ونحوه، ورتب المجلس بما يعين على ذلك، فلا حرج فيه، ومن ذلك اجتماع الرجال والنساء في الخلاء لشهود العيدين، وحول المشاعر في الحج، وفي مجالس العلم المفتوحة سواء أكان ذلك في المسجد أم في غيره، وخروج النساء لقضاء حوائجهن في مجامع الناس، مع ملاحظة التزام النساء بالحجاب وكونهن متباعدات عن الرجال ما أمكن، والتزام الفريقين بالصيانة وغض البصر، ومع التأكيد على أهمية الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية، فإن هذا أحفظ للقيم، وأبعد للفتن، وأقطع للذرائع، وأدعى إلى اجتماع الذهن على طلب العلم، وقد بدأت تنتبه إلى ذلك بعض المؤسسات التعليمية في المجتمعات الغربية.
* أما إن قصد به اختلاط الفريقين وتخلل صفوفهما فذلك على أصل المنع، ما لم تدع إليه ضرورة أو شدة حاجة شرعية معتبرة، ومن الحاجات ما هو منصوص عليه، ومنها ما هو مقيس عليها. ومن ذلك ما يكون في الحروب أو التقاضي أو التطبيب ونحوه، مع ملاحظة أن الضرورات والحاجات تقدر بقدرها.
* ومتى كان الاختلاط مباحًا، لضرورة أو لحاجة معتبرة فإن هناك ضوابط ينبغي أن تراعى في كل أحواله، ومنها: غض البصر، وتجنب الفحش والعبث، وتحريم الخلوة وتلامس الأبدان، ومنع التزاحم، والالتزام بالصيانة وستر العورات، وأن ترتب المجالس بما يعين على غض البصر ما أمكن.
(يُتْبَعُ)
(/)
* ولا يندرج فيما يسوغ من المصالح والحاجات فرض الفتيات في المحافل العامة كمقدمات للبرامج أو مستقبلات للضيوف ونحوه، وفي المجلس من الشباب من يستطيعون أن يؤدوا هذه الأعمال بنفس المهنية والاقتدار. * ولا يندرج فيما يسوغ من المصالح والحاجات جمع العوائل والأسر على موائد مشتركة مختلطة بمناسبة القيام ببعض الأنشطة الاجتماعية كجمع التبرعات أو وليمة عرس ونحوه.
* وهناك عوامل تؤثر في هذا الباب تضييقًا وتوسيعًا، فإن الذي يظهر من النظر في النصوص وعمل السلف أن أمر الاختلاط يختلف بحسب أعمار الرجال والنساء، والحاجة الداعية إليه، والمناخ الذي يوجد فيه من حيث وجود الفتنة وعدمها، والضابط في ذلك هو الموازنة بين المصالح والمفاسد، وعلى المكلف في هذه الحالات أن يستفتي أهل العلم في الواقعة المعينة وأن يصدر عن فتواهم في ذلك.
* وصفوة القول في ذلك أنه يجب الاحتياط للقيم الإسلامية التي دل عليها الشرع كالفضيلة والعفاف والستر والصيانة، مع مراعاة الحاجة إلى اشتراك المرأة والرجل في مجالات فعل الخير والتعاون على البر والتقوى، والدعوة والإصلاح، وفي مثل هذا تقدم المصلحة الراجحة على المفسدة المتوهمة.
ثانياً: حول العلاقة بين الجنسين:
* لا يجوز تبادل المشاعر العاطفية بين الجنسين قبل الزواج، لأنه وسيلة إلى الفتنة، وذريعة إلى الوقوع في الفاحشة، خصوصا في زمننا الذي ضعف فيه سلطان الدين على النفوس وفسدت الأخلاق وانحدرت القيم الفاضلة. ولا بأس بالتحدث مع المرأة الأجنبية بالمعروف في غير خلوة ولا ريبة، إذا وجد مقتض لذلك من ضرورة أو حاجة معتبرة سواء أكانت دينية أم دنيوية.
* لا حرج في التخاطب بين الجنسين بالمعروف عند وجود المقتضى وانتفاء الريبة، ويوصى بإشراك أحد من الأولياء في التراسل دفعا لشبهة الخلوة، أما مجرد الدردشة وتمضية الأوقات فهو من ذرائع الفتنة، وخطوات الشيطان. * الأصل هو غض البصر في مجامع الرجال والنساء، ويرخص في النظر للمرأة عند الحاجة كالتعليم والشهادة والقضاء والتطبيب ونحوه.
* الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوافر الرفقة المأمونة، وانتفاء الريبة سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة، كحضور ملتقيات إسلامية نافعة، أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى ونحوه. إذا كان لها محرم في بلد الوصول، أو أمنت فيه الفتنة.
ثالثاً: حول اللباس والزينة:
مواصفات اللباس الشرعي للمرأة المسلمة:
1. أن يستوعب جميع البدن، على خلاف في الوجه والكفين عند أمن الفتنة.
2. ألا يكون زينة في نفسه.
3. يكون واسعا لا يصف.
4. أن يكون صفيقا لا يشف.
5. ألا يكون مطيبًا.
6. ألا يشبه لباس الرجال أو غير المسلمات فيما يخصهن.
7. ألا يكون لباس شهرة لونا أو شكلا، وهو ما يقصد به العجب أو يؤدي إليه، ويكون بما خرج عن المألوف، وكان لافتا للنظر.
* لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال بصورته الشائعة أمام الأجانب لأنه يظهر مفاتنها، ولكن لها أن تتسرول بسراويل واسعة لا تصف، وصفيقة لا تشف، إذا كان فوق السروال ثوب سابغ إلى الركبتين.
* لا يجوز استخدام المرأة لأدوات التجميل للزينة خارج بيتها، إلا السائغ المألوف منها كالخضاب والخاتم عند أمن الفتنة، وذلك بشروط:
1. ألا يكون فيها تغيير الخلقة الأصلية، ولا تشويه لها.
2. ألا يكون هناك ضرر من استعمالها على الجسم. 3. ألا تكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل، كما في طلاء الأظافر.
4. ألا يكون بقصد التشبه بالرجال أو بغير المسلمات.
5. ألا تصل إلى حد السرف والمبالغة.
6. ألا تتسبب في ضياع وقت الواجبات.
* لا يجوز لبس الأساور والأقراط للناشئة من الذكور لما في ذلك من التشبه بالنساء أو بالفساق وهو محرم، ولا يدخل في ذلك ما اتخذ من الأساور البلاستيكية للتعريف في بعض المهن والمؤسسات ونحوه.
رابعاً: حول المرأة والمسجد:
* لا تمنع النساء من شهود أنشطة المساجد، ويتأكد هذا خارج ديار الإسلام حيث مسيس الحاجة إلى المساجد، لأنه الوسيلة الوحيدة لتلقي العلم وسماع الموعظة والتواصل مع جماعة المسلمين، وينبغي تهيئة المساجد لسد حاجاتهن وحفظ عفافهن. * ولخروج المراة إلى المساجد ضوابط، نذكر منها:
(يُتْبَعُ)
(/)
1. عدم إكثار التردد على المساجد لغير حاجة. وفي حديث تفضيل صلاة المرأة في البيت تنبيه على حاجة بيتها إليها.
2. أن يكون خروجهن بإذن الأولياء أو الأزواج.
3. الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التزين أو التطيب.
4. الابتعاد عن مخالطة الرجال في المساجد وخارجها إلا لحاجة.
5. غض البصر، وأن يكون حديثهن إلى الآخرين بالمعروف·
* الأصل أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال، فإن ذلك كان الشأن في مسجده?.
* فإذا تعذر ذلك فلا حرج أن توازي صفوفهن صفوف الرجال عند وجود الحائل المناسب الذي لا يمنع السماع ولا رؤية الإمام، أو وجود فرجة بين الرجال والنساء تمنع من الفتنة وتوفر الخصوصية وتعين على غض البصر.
* وضع الحواجز بين الرجال والنساء في الصلاة ليس من الثوابت الشرعية، ويمكن أن يستغنى عنه بالتدابير النبوية التي كانت على عهده ?، ومنها:
1. أن تأتي النساء إلى المساجد في حجابهن غير متبرجات بزينة، كما كانت الصحابيات رضي الله عنهن يفعلن.
2. أن ينصرفن سريعًا بعد الصلاة كما فعلن رضي الله عنهن حتى أنهن لم يكن يعرفن من الغلس عند انصرافهن من صلاة الصبح.
3. ألا يستدير الرجال حتى تنصرف النساء.
4. أن يخصص لهن باب لخروجهن ودخولهن.
5. التوقر والصيانة، والقصد في التواصل مع الرجال إلا لحاجة.
6. ألا يزاحمن الرجال داخل المسجد وعلى الأبواب وفي المصاعد وغيرها.
* والأولى للمساجد بالغرب، سيما مع صغر حجمها ومع فقد هذه التدابير الإبقاء على الحواجز صيانة للمرأة وحرصًا على راحتها، وسدا لذريعة الفتنة، وحراسة لطهارة المساجد، وحفاظًا على قدسية الصلاة.
* ما يوضع من الحواجز بين الرجال والنساء ينبغي ألا يمنع من السماع والرؤية من جهة النساء ما يمكنهن من متابعة الإمام، وينبغي أن يتوافر بمصليات النساء ما في القاعة الرئيسة للمسجد من أسباب الراحة والإكرام.
* لا حرج في حضور النساء لمجالس العلم من غير وجود حائل بينهن وبين الرجال فيما اتسع من الأماكن، إذا روعيت الآداب الشرعية العامة، ومن بينها وجودهن خلف الرجال، أو مع المباعدة المعقولة بين مجالسهن ومجالس الرجال بما يمكن من غض البصر، وينبغي الإبقاء على هذا الحاجز في الأماكن الضيقة، لاسيما في مثل هذه الأزمنة ما أمكن.
* يراعي أئمة المساجد والقائمون عليها حاجة المرأة المسلمة للعلم كما كان رسول الله ? يفعل، ومن ذلك تخصيص دروس للنساء، والحرص على أن توفر لهن أسباب المشاركة في الدروس العامة والانتفاع بها.
* ويوصي المجمع المسلمين في تلك البلاد بالعناية بإقامة المساجد وعمارتها وتجهيزها بكل ما يلزم لتكون موئل المسلمين ومهوى أفئدتهم، فإن المسجد في الغرب هو سفينة نوح للمسلمين المقيمين بتلك البلاد، ولدوره أهمية تفوق نظيرتها في الشرق على عظيم قدرها.
خامساً: حول الرقابة على مراسلات الناشئة:
* ينبغي للآباء والمؤسسات التربوية والتعليمية توعية الناشئة بأحكام التصرفات والعلاقات والمراسلات بين بعضهم البعض، وينبغي أن تكون العلاقة بين الآباء والأولاد قائمة على أساس من الانفتاح والتواصل والتقارب الدائم والتشاور وحسن التوجيه والإرشاد وتغليب الثقة وحسن الظن بالأولاد، ومن مسئولية الآباء الرقابة على تصرفات وعلاقات ومراسلات الناشئة الذين لم يبلغوا سن التكليف بطريقة حكيمة ومناسبة.
سادساً: حول الانتفاع بالبرامج المرئية أو المسموعة النافعة التي قد تشوبها بعض المخالفات:
* الأصل في المعازف المنع لكونها من المحرمات أو من المشتبهات على أدنى تقدير، ويستثنى من ذلك الدف في الأعراس ونحوها، ويرخص في الانتفاع بما أعده الآخرون من البرامج العلمية والوثائقية أو التاريخية الهادفة أو الأفلام الكرتونية النافعة بالنسبة للأطفال، وإن شابها شيء من المعازف التي لا تحرك الشهوات ولا تثير الغرائز، نظرا لعموم البلوى، وندرة البدائل المتاحة، وتفريقا بين السماع والاستماع، عندما لا تكون هذه الموسيقى المصاحبة مقصودة في ذاتها، ولا يصيخ إليها المشاهد بسمعه، ولا يلقي لها بالا، فهي أشبه بالفواصل الموسيقية في نشرات الأخبار التي اتفق السواد الأعظم على الترخص في سماعها ومشاهدتها، مع التنبيه على حكم المعازف وتقليلها ما أمكن.
سابعاً: حول تبادل التهنئة مع غير المسلمين:
(يُتْبَعُ)
(/)
* الأصل هو البر والقسط في التعامل مع غير المسلمين، ومن ذلك تهنئتهم في الأمور الاجتماعية المشتركة كالزواج أو قدوم المولود ونحوه، أما الأعياد الدينية فالأصل أنها من خصوصيات الملل والنحل، فتبقى مختصة بأهلها، ولا بأس عند رجحان المصلحة من مجاملة بكلمات عامة لا تتضمن انتهاكا لهذه الخصوصيات، ولا تشتمل على إقرار لهم على دينهم أو رضا بذلك.
- - - - - - - - - - - - -
مشروع قرار حول النوازل الاقتصادية للناشئة
أولاً: القروض الطلابية:
* الأصل هو تحريم القروض الربوية سواء أكانت قروضا للطلاب أم لغيرهم، لدخولها في الربا الجلي الذي أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على تحريمه، وينبغي استفراغ الوسع في طلب البدائل المشروعة قبل القفز إلى التعلل بالضرورات والحاجات. * وفي عالم الجامعات في الغرب توجد منح دراسية للنابغين، ولغير القادرين، بالإضافة إلى فرص عمل جزئية تمكن من الجمع بين الدراسة والعمل، وتقي من الوقوع في هذه القروض، كما قد توجد قروض حسنة تتكفل الدولة بدفع فوائدها إذا تمكن الطالب من سداد كل ما عليه خلال ستّة أشهرٍ من تخرجه، أو منح من بعض الشركات والهيئات مقابل عقود للعمل معها بعد التخرج، فينبغي استفراغ الوسع في ذلك كله.
* إذا انعدمت كل هذه، البدائل، وتعينت القروض الربوية سبيلا وحيدا لتيسير التعليم الجامعي دواما أو ابتداء، أو سبيلا لتأمين حاجة الجاليات المسلمة مما لا غنى عنه من الحرف والصناعات، عد ذلك ضرورة ترفع إثم الربا وإن بقي حكم التحريم، شريطة أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد، وذلك بأن تقدر الضرورة بقدرها، مع دوام الحرص على التماس البدائل المشروعة، والخروج من هذه القروض الربوية عند أول القدرة على ذلك تخفيفا للفائدة الربوية ما أمكن، ونؤكد على ضرورة الرجوع إلى أهل الفتوى في تقدير هذه الحاجات والضرورات، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعول على نفسه في ذلك، أو أن يقيس حاجاته على حاجات الآخرين.
ثانياً: التأمين على الحياة التي تمنحه بعض مؤسسات العمل لموظفيها باعتباره من ميزات الوظيفة:
* الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته أنها من العقود الباطلة بسبب ما شابها من الغرر والجهالة والربا وغير ذلك من أسباب الفساد، وأنه لا يباح منها إلا ما تلزم به القوانين، أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات.
* إذا كان التأمين الذي تمنحه الشركة للموظف تكافليا جاز سواء في حالة الإجبار أم الاختيار.· إذا كان التأمين اختياريا ومستقلا عن الوظيفة وليس من توابعها فلا يجوز، لأنه عقد باطل ومحرم شرعا لا يجوز الدخول فيه أصلاً. * أما إذا قدم هذا التأمين منحة بحتة من جهة العمل، وكان من توابع الوظيفة فلم يستقطع بسببه شيء من المخصصات المالية للعامل فلا حرج فيه باعتباره منحة من جهة العمل، ولورثته تموله من بعده، وتقع التبعة على عاتق جهة العمل وحدها ولا مسئولية في ذلك على العامل.
ثالثاً: إخفاء المسلم بعض مصادر الدخل المالي التي تؤثر على استحقاقه لبعض برامج المساعدات الحكومية:
* الأصل هو الالتزام بالقوانين المحلية للدول المضيفة، فما ألزمت به هذه القوانين صار ملزما في باب الديانة، إلا ما ناقض قطعيا من قطعيات الشريعة، والقوانين التي تنظم برامج المنح والمساعدات جزء من هذه القوانين، فلا يجوز للمسلم إخفاء بعض مصادر الدخل المالي التي تؤثر على استحقاقه لبعض برامج المساعدات الحكومية، لما يتضمنه ذلك من مصادمة لأصول ديننا من التعامل بالصدق والأمانة.
رابعاً: حكم الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعا وبيعا وشراء:
* حقوق الملكية الأدبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فتقليد الماركات التجارية يعد غشا وتدليسا في باب الديانة، كما يعد جريمة جنائية تستوجب الجزاءات المدنية والجنائية، فلا يجوز الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعا أو بيعا أو شراء ما دام يعلم زيفها (تقليدها)،. فإذا صار تقليدها عرفا تجاريا معلوما وسمح به القانون جاز التعامل بها بيعا وشراءً. ومن باع أو اشترى شيئا من ذلك جهلا فلا إثم عليه، وعلى كل مسلم مغترب أن يكون سفير خير لأمته وملته، وأن لا يصد الناس عن الإسلام بتصرفات منكرة تجتمع على إدانتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.
خامساً: حكم نسخ ما يعدُّ ملكية فكرية كبرامج الحاسوب التعليمية والكتب ونحوها:
* سبق أن حقوق الملكية الفكرية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فما يسمح به القانون المختص لحماية الملكيات الفكرية بنسخه جاز وإلا فلا. * استنساخ نسخة لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الأصلية لا إثم فيه لأن عجزه عن تحصيل النسخة الأصلية مع شدة الحاجة إليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة.
المصدر ( http://amjaonline.com/ar_d_details.php?id=322)(/)
مالفرق بين القول الواحد الذي إختاره الكرمي في الدليل والحجاوي في الزاد؟
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 02:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول محقق الدليل للكرمي " ألا يذكر إلا قولا واحدا على مذهب الإمام أحمد بن حنل , ويكون مما جزم به أهل التصحيح والعرفان , وأن يكون عليه الفتوى بين أهل الترجيح والإتقان.
ويقول صاحب الزاد: فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام ابي محمد على قول وأحد وهو الراجح في مذهب أحمد .. ..
ما لون يلزم منه أن تكون كل الترجيحات في الكتابين متشابهة , فلا يفرق أحدهما على الآخر!!!
مالفرق بين القول الواحد الذي إختاره الكرمي في الدليل والحجاوي في الزاد؟(/)
[الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, صباحاً 02:02]ـ
كما في (دقائق المنهاج) للإمام النووي ..
لكن رأيت كثيرًا من أهل العلم يعبرون بذلك، ولعل نكتة الخلاف أن من منع البطلان يرى أن الباطل ما ليس له أصل صحيح كالعقد على الأمهات، ومن جوز إطلاقه فباعتبار المآل، والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - Mar-2010, صباحاً 09:33]ـ
يقال: انتهى الصوم لأن زمن الانتهاء معروف ابتداء فله بداية وله نهاية، أما الوضوء فليست له نهاية، وإنما ترد عليه عوارض تزيله، فلذا كان التعبير بانتقض لما في التعبير بانتهى من الإيهام.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 01:38]ـ
أحسنت يا شيخ (أبا مالك) .. وفي حكاية أنه (الأصح) = خطأ .. وأرى أن ينقل كلام الإمام كاملاً خشية أن يكون هناك لبس.
ـ[أشجعي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:06]ـ
ليست مستساغة (انتهى الوضوء)
وهل نقول أيضاً -قياساً على (نواقض الاسلام) -:
انتهى اسلامه.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:23]ـ
يقال: انتهى الصوم لأن زمن الانتهاء معروف ابتداء فله بداية وله نهاية، أما الوضوء فليست له نهاية، وإنما ترد عليه عوارض تزيله، فلذا كان التعبير بانتقض لما في التعبير بانتهى من الإيهام.
بارك الله فيك ..
لكن يرد عليه أن وصف البداية والنهاية متحقق في الوضوء أيضًا، فبدايته معروفة وهي أول زمن ينتهي فيه من غسل الأعضاء، ونهايته التلبس بالحدث، علمًا أن هذه المدة قد تطول عن مدة الصيام كما إذا صلى الخمس بوضوء واحد.
ولعلك - رحمك الله - تفسر المراد بالإيهام؛ إذ قد يكون له وجه في الترجيح؛ فالمسألة ليس فيها نص أو قول للإمام، بل لأصحاب الوجوه فيها وجهان.والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:26]ـ
التلبس بالحدث ليس معروفا ابتداء؛ إذ قد يطول الأمد وقد يقصر، أما الصيام فمدته معروفة ابتداء.
والمقصود بالإيهام أنه قد يظن من استعمال لفظ (انتهى) أن الوضوء له غاية مؤقتة مثل المسح على الخفين مثلا.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:35]ـ
أحسنت يا شيخ (أبا مالك) .. وفي حكاية أنه (الأصح) = خطأ .. وأرى أن ينقل كلام الإمام كاملاً خشية أن يكون هناك لبس.
أخي الكريم
لا لبس إن شاء الله، ولا ينبغي التسارع في التخطئة في دقائق المسائل، وهذا كلامه بالنص فأمعن به: [قوله أسباب الحدث أحسن من قول آخرين باب ما ينقض الوضوء لأن في المسألة وجهين أحدهما كما قاله ابن القاص يبطل الوضوء بالحدث وأصحهما لا يقال بطل بل انتهى وقولهم بطل مجاز كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصيام لا بطل] ا. هـ (دقائق المنهاج، ص 4، الناشر: دار ابن حزم، وانظر حاشية المنهاج ص70، دار المنهاج)
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:47]ـ
التلبس بالحدث ليس معروفا ابتداء؛ إذ قد يطول الأمد وقد يقصر، أما الصيام فمدته معروفة ابتداء.
والمقصود بالإيهام أنه قد يظن من استعمال لفظ (انتهى) أن الوضوء له غاية مؤقتة مثل المسح على الخفين مثلا.
بارك الله فيك
هل التأثير في الإطلاق وعدمه (مطلق المدة) أم أنها (المدة المحدد المعروفة)؟؟
وبوجه آخر:
هل العلة (مطلق المدة) أم (المدة المعينة)؟
وبالنسبة للإيهام فقد يقال:
إن الوضوء له غاية مؤقتة مطلقة بانفكاك الحدث، محددة باعتباره.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:49]ـ
وجاء في المجموع أيضا للنووي:
((قال أبو العباس بن القاص في التلخيص لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. قال القفال في شرح التلخيص: قال غير أبي العباس: لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها فإن أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز. وذكر جماعة غير القفال أيضا الخلاف، وأظهر قول من يقول انتهت ولا يقول بطلت إلا مجازا كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل، وإذا مضت مدة الإجارة يقال انتهت الإجارة لا بطلت وقوله لا يبطل شيء من العبادات بعد انتهائها يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع والله أعلم))
وبهذا النقل اتضح المراد من كلام الإمام النووي رحمه الله.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:57]ـ
ليست مستساغة (انتهى الوضوء)
وهل نقول أيضاً -قياساً على (نواقض الاسلام) -:
انتهى اسلامه.
لا قياس هنا، لأنهم لم يطردوه ..
وما الفرق بين قولك انتهى إسلامه أو انتقض إسلامه؟؟ فالتعبير بهما متساوٍ لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:59]ـ
بارك الله فيك
هل التأثير في الإطلاق وعدمه (مطلق المدة) أم أنها (المدة المحدد المعروفة)؟؟
وبوجه آخر:
هل العلة (مطلق المدة) أم (المدة المعينة)؟
وبالنسبة للإيهام فقد يقال:
إن الوضوء له غاية مؤقتة مطلقة بانفكاك الحدث، محددة باعتباره.
قولنا (انتهى) عائد إلى ماهية الشيء نفسه لا إلى أمر خارج عنه، أما قولنا (انتقض) فهو عائد إلى أمر خارج عن الماهية يسبب هذا النقض.
فالصيام ينتهي بغروب الشمس حتى لو لم يفطر الإنسان، أما الوضوء فلا بد أن يرد عليه شيء خارج عن ماهيته حتى يسبب نقضه.
وسأعطيك مثالا: الميت الذي يغسل متى ينتهي غسله؟
وينبغي أن يعلم أن ما قاله الإمام النووي لم يمش هو نفسه عليه في مصنفاته، بل قد استعمل النقض ومشتقاته كثيرا جدا، ولا تكاد تجده يستعمل (انتهى) بدلا منها، وكذلك سائر العلماء في مصنفاتهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 03:06]ـ
بارك الله فيك أخي ..
ولم نتعجل الكلام بلا علمٍ رحمك الله .. وليس كل ما قيل يقبل ولو من إمام .. ولا تجهلنا دقائق المسائل هذه .. وكان الأحرى بغيرنا التثبت والتأمل والتدقيق قليلاً حتى يتبين هو المراد.
وخروج تعلق الذمة بعبادة ما، لا يلزم منه انتهاء وقتها ومدتها .. بل قد يخرج تعلق الذمة بالعبادة قبل انتهاء وقتها؛ وذلك إذا وجد ما يبطلها .. وهذا فارق ما ذكرته من كلام في الموضوع غفر الله لك .. بدلالة أننا نقول لمن أفسد صومه قبل الغروب: قد نقض صومه وأفسده.
وكذلك بالنسبة لمسألة الوضوء رحمك الله؛ فإنه يبقى صحيحاً ما لم يوجد ناقضه، فإذا وجد فقد انتقضت استدامته والحالة هذه، فلا تصح صلاته ونحوها مما يستلزم الطهارة، ولا يقال انتهت هنا إلا مجازا. فتأمل
فما سبب انتهاء وضوءه؟ = انتقاضه بالناقض. فتنبه
وتحرير محل النزاع في قبول العبادة وردها .. فعندما نقول: انتهت عبادته، فهذا يعني غالباً على الوجه الأصح في العربية أنه أداها على الوجه المطلوب ويبقى القبول إن شاء الله.
أما عندما نقول: انتقضت عبادته ونحوها، فهذا يعني قولاً واحداً حصول ما أفسدها وصرفها وأخرجها عن دائرة القبول. فتأمل
ولا وجه للتعميم رحمك الله .. وخطأ آخر من الإمام رحمه الله في جعل الصيغتين في مثاله الذي ضربه من باب واحد في المجاز .. فليست هي مجازاً في الأول، وإن كانت كذلك في الثاني. فتأمل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 03:20]ـ
والاستعمال واضح في الفرق بين (الانتهاء) وبين (الانتقاض والبطلان)، كما تقول: (انتهت صلاتي) أي تمت، وتقول: (انتقضت صلاتي) أي بطلت، ولا يقول أحد: (انتهت صلاتي) بمعنى بطلت.
وكما تقول: (انتهى حجي) إذا تم، و (انتقض حجي) إذا بطل، ولا تقول: (انتهى حجي) بمعنى بطل.
ولو كان استعمال (انتقض) و (بطل) في الانتهاء جائزا من باب المجاز لصح أن يقال: (بطلت صلاتي) بمعنى انتهت، وهو غير صحيح اتفاقا.
والله أعلم.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 08:58]ـ
وجاء في المجموع أيضا للنووي:
((قال أبو العباس بن القاص في التلخيص لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. قال القفال في شرح التلخيص: قال غير أبي العباس: لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها فإن أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز. وذكر جماعة غير القفال أيضا الخلاف، وأظهر قول من يقول انتهت ولا يقول بطلت إلا مجازا كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل، وإذا مضت مدة الإجارة يقال انتهت الإجارة لا بطلت وقوله لا يبطل شيء من العبادات بعد انتهائها يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع والله أعلم))
وبهذا اقنل اتضح المراد من كلام الإمام النووي رحمه الله.
بارك الله فيك
كلامه هذا يؤيد ما في الدقائق بل هو نفسه، والواضح أنه يرجح القول بالانتهاء في الطهارة دون البطلان إلا على سبيل المجاز.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 09:33]ـ
قولنا (انتهى) عائد إلى ماهية الشيء نفسه لا إلى أمر خارج عنه، أما قولنا (انتقض) فهو عائد إلى أمر خارج عن الماهية يسبب هذا النقض.
فالصيام ينتهي بغروب الشمس حتى لو لم يفطر الإنسان، أما الوضوء فلا بد أن يرد عليه شيء خارج عن ماهيته حتى يسبب نقضه.
وسأعطيك مثالا: الميت الذي يغسل متى ينتهي غسله؟
وينبغي أن يعلم أن ما قاله الإمام النووي لم يمش هو نفسه عليه في مصنفاته، بل قد استعمل النقض ومشتقاته كثيرا جدا، ولا تكاد تجده يستعمل (انتهى) بدلا منها، وكذلك سائر العلماء في مصنفاتهم.
بارك الله فيك
الخارج عن ماهية الشيء لا يتحدد بصورة، فقد يراد به:
- ألا يدخل تحت جنسه: وهو وارد على الغروب والحدث، فليس الغروب من جنس الصوم، ولا الحدث من جنس الوضوء.
- الانفصال بين الشيئين: فالحدث لم ينفصل عن آخر وقت الوضوء، كما أن الغروب لم ينفصل عن آخر وقت الصوم، وقد يقال بالعكس فيهما تماما لا فرق؛ لأنها قضية عقلية مجردة.
-----------------
ولا ترد مسألة الميت هنا، لأنه لا ناقض لغسله شرعًا حتى يقال انتهى أو انتقض.
-----------------
(يُتْبَعُ)
(/)
كونه لم يمش عليه في كتبه لا يقوى على معارضة نص كلامه، والقاعدة أن النص مقدم على المستنبط، فينسحب هذا على جميع المواضع التي خالف فيها النص، لأنه لا يخلو من أمور:
1 - إما أنه تبين له ذلك بعد أن لم يكن يعلم.
2 - أو أنه متناقض للتعارض الظاهر.
3 - أو أنه جوز العمل بالمرجوح - عنده - لمصلحة.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 09:47]ـ
بارك الله فيك أخي ..
ولم نتعجل الكلام بلا علمٍ رحمك الله .. وليس كل ما قيل يقبل ولو من إمام .. ولا تجهلنا دقائق المسائل هذه .. وكان الأحرى بغيرنا التثبت والتأمل والتدقيق قليلاً حتى يتبين هو المراد.
وخروج تعلق الذمة بعبادة ما، لا يلزم منه انتهاء وقتها ومدتها .. بل قد يخرج تعلق الذمة بالعبادة قبل انتهاء وقتها؛ وذلك إذا وجد ما يبطلها .. وهذا فارق ما ذكرته من كلام في الموضوع غفر الله لك .. بدلالة أننا نقول لمن أفسد صومه قبل الغروب: قد نقض صومه وأفسده.
وكذلك بالنسبة لمسألة الوضوء رحمك الله؛ فإنه يبقى صحيحاً ما لم يوجد ناقضه، فإذا وجد فقد انتقضت استدامته والحالة هذه، فلا تصح صلاته ونحوها مما يستلزم الطهارة، ولا يقال انتهت هنا إلا مجازا. فتأمل
فما سبب انتهاء وضوءه؟ = انتقاضه بالناقض. فتنبه
وتحرير محل النزاع في قبول العبادة وردها .. فعندما نقول: انتهت عبادته، فهذا يعني غالباً على الوجه الأصح في العربية أنه أداها على الوجه المطلوب ويبقى القبول إن شاء الله.
أما عندما نقول: انتقضت عبادته ونحوها، فهذا يعني قولاً واحداً حصول ما أفسدها وصرفها وأخرجها عن دائرة القبول. فتأمل
ولا وجه للتعميم رحمك الله .. وخطأ آخر من الإمام رحمه الله في جعل الصيغتين في مثاله الذي ضربه من باب واحد في المجاز .. فليست هي مجازاً في الأول، وإن كانت كذلك في الثاني. فتأمل
بارك الله فيك أخي الحبيب
انما قلت لا تتعجل؛ لأنك أشرت إلي بأني لم أفهم كلامه على مراده، وليس لأنك تخالفه.
وأما ما ذكرته، فلا أظن أننا أعلم بالعربية من صاحب تهذيب الأسماء واللغات = النووي، فالانتهاء غير الإنهاء، فانتهى الشيء بلغ غايته ونهايته، وأنهى الشيء إذا قضاه.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 10:06]ـ
وفي (الصحاح):
[والإنهاءُ: الإبلاغ. وأنْهَيْتُ إليه الخبر فانْتَهَى وتَناهى، أي بلغ].
وفي (اللسان):
[وانْتَهَى الشيءُ وتَناهَى ونَهَّى بلغ نِهايَتَه]
انتهت الطهارة أي بلغت نهايتها، وهي ما قبل التلبس بالحدث، بخلاف الصلاة لأنه ليس لها أمد بعد إنقضائها، وكلام النووي في الطهارة خاصة، فلا يصح طرده ..
ـ[أسامة]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 10:42]ـ
وماذا تقول في الآثار التي ذكر فيها (ينقض الوضوء) ومنها ما ذكره النووي في المجموع وغيره من العلماء، وفي مواضع كثيرة من الاجماعات المروية وخاصة في الأوسط المجلد الأول بعد المائة صفحة الأول؟
وإن كنت تثبت الكلمة لغوياً ... فاللغة ليست بعاجزة على أن يكون هناك مرادفات عديدة.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[10 - Mar-2010, صباحاً 01:51]ـ
وماذا تقول في الآثار التي ذكر فيها (ينقض الوضوء) ومنها ما ذكره النووي في المجموع وغيره من العلماء، وفي مواضع كثيرة من الاجماعات المروية وخاصة في الأوسط المجلد الأول بعد المائة صفحة الأول؟
وإن كنت تثبت الكلمة لغوياً ... فاللغة ليست بعاجزة على أن يكون هناك مرادفات عديدة.
بارك الله فيك
أعلم هذا، وقد ذكرت ذلك في صدر الموضوع، وبحثنا دائر بين الأحسن والحسن، ولا ينكر على من عبر بالنقض إلا جاهل، وترجيح النووي لقول لا يلغي الآخر، فتأمل ..
وقد ظن كثير من إخواننا أن النووي ينكر التعبير بالنقض، وليس ذاكم.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - Mar-2010, صباحاً 02:24]ـ
غفر الله لك أخي الكريم ..
أما هذا:
لأنك أشرت إلي بأني لم أفهم كلامه على مراده، وليس لأنك تخالفه
فمشاركتي الأولى التي رددت عليّ بها وقلت لي بأن لا أتعجل لم يأتِ فيها إشارة إلى هذا الكلام إطلاقاً، ولم أقله فيها لا من بعيد ولا من قريب .. إنما أتى ذلك بعد ردك عليّ وطلبك مني ما طلبت .. فهذه نقطة مهمة يحسن الإنصاف فيها رحمك الله.
أما هذه:
وأما ما ذكرته، فلا أظن أننا أعلم بالعربية من صاحب تهذيب الأسماء واللغات = النووي
فقد حجرت واسعاً غفر الله لك .. وما كان يحسن أيضاً قول هذا الكلام في طرح علمي يطلب فيه الوقوف على الصواب .. وما الوجه في العربية الذي ذكرْتَهُ بمسعفٍ لك في المسألة. فتأمل
وعلى كلٍ .. ففيما ذكرت وذكر الشيخ أبا مالك خير كثير لمن أراد الصواب .. وما ظننا ما ظننته في أخرة رحمك الله، فكلام الإمام واضح.
ـ[أسامة]ــــــــ[10 - Mar-2010, صباحاً 02:56]ـ
بارك الله فيك
أعلم هذا، وقد ذكرت ذلك في صدر الموضوع، وبحثنا دائر بين الأحسن والحسن، ولا ينكر على من عبر بالنقض إلا جاهل، وترجيح النووي لقول لا يلغي الآخر، فتأمل ..
وقد ظن كثير من إخواننا أن النووي ينكر التعبير بالنقض، وليس ذاكم.
وما أعنيه: أن القول بالنقض هو ما ورد في الأثر.
وأما من ناحية اللغة فيمكن استخدام مرادفات أخرى (كثيرة) للدلالة على معنى النقض.
والعرب أعلم الناس بلغتهم، فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب (من ناحية اللغة) وما ثبت في الأثر (من ناحية الوصف الشرعي).
جزاكم الله خيرًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Mar-2010, صباحاً 09:37]ـ
بارك الله فيك
كلامه هذا يؤيد ما في الدقائق بل هو نفسه، والواضح أنه يرجح القول بالانتهاء في الطهارة دون البطلان إلا على سبيل المجاز.
كلامه هو نفسه، لكنه هنا وضح المراد به أن البطلان لا ينسحب على ما مضى، فهذا هو المقصود لا مجرد التعبير.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Mar-2010, صباحاً 09:40]ـ
فليس الغروب من جنس الصوم، ولا الحدث من جنس الوضوء.
الغروب ليس من جنس الصوم، ولكنه داخل في حد الصوم؛ لأن حد الصوم هو (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا) فالتحديد بالوقت داخل في الحد نفسه، والحد هو المعبر عن ماهية الشيء.
أما الوضوء فلا يدخل في حده وقت ابتدائه ولا وقت انتهائه.
فظهر الفرق بينهما.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Mar-2010, صباحاً 09:47]ـ
كونه لم يمش عليه في كتبه لا يقوى على معارضة نص كلامه، والقاعدة أن النص مقدم على المستنبط، فينسحب هذا على جميع المواضع التي خالف فيها النص، لأنه لا يخلو من أمور:
1 - إما أنه تبين له ذلك بعد أن لم يكن يعلم.
2 - أو أنه متناقض للتعارض الظاهر.
3 - أو أنه جوز العمل بالمرجوح - عنده - لمصلحة.
لا يوجد نص ومستنبط هنا، بل يوجد تنظير وتطبيق، والقاعدة أن التطبيق مقدم على التنظير.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Mar-2010, صباحاً 09:50]ـ
انتهت الطهارة أي بلغت نهايتها، وهي ما قبل التلبس بالحدث، بخلاف الصلاة لأنه ليس لها أمد بعد إنقضائها، وكلام النووي في الطهارة خاصة، فلا يصح طرده ..
بل كلامه عام، لأنه استدل عليه بقوله (كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل)
راجع المشاركة التاسعة.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:03]ـ
فقد حجرت واسعاً غفر الله لك .. وما كان يحسن أيضاً قول هذا الكلام في طرح علمي يطلب فيه الوقوف على الصواب .. وما الوجه في العربية الذي ذكرْتَهُ بمسعفٍ لك في المسألة. فتأمل
بارك الله فيك، ودع عنك ما مضى، لكن ..
هلا ذكرت لنا وجه التأمل؟؟؟
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:14]ـ
وما أعنيه: أن القول بالنقض هو ما ورد في الأثر.
بارك الله فيك
وروده في الأثر لا يحسم مادة الخلاف، والمسألة اصطلاحية لا توقيفية ..
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:18]ـ
والعرب أعلم الناس بلغتهم، فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب (من ناحية اللغة) وما ثبت في الأثر (من ناحية الوصف الشرعي).
بارك الله فيك
لماذا تفرض التعارض بين كلام العرب، والإمام النووي؟؟
فما ثَمّ تعارض! بل كلامه موافق لما خطه أئمة اللغة.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:27]ـ
[/ center]
الغروب ليس من جنس الصوم، ولكنه داخل في حد الصوم؛ لأن حد الصوم هو (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا) فالتحديد بالوقت داخل في الحد نفسه، والحد هو المعبر عن ماهية الشيء.
بارك الله فيك
هذا التقرير مخالف لما نص عليه أئمة اللغة ..
قال المبرد:
[إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه]
ومفهومه: أنه إذا لم يكن من جنسه لم يدخل فيه ..
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:31]ـ
لا يوجد نص ومستنبط هنا، بل يوجد تنظير وتطبيق، والقاعدة أن التطبيق مقدم على التنظير.
بارك الله فيك
وكيف ينَظّر في واد، ويطبق في واد آخر؟؟؟؟؟
ثم إن التطبيق فرع عن التنظير، فكيف يكون مخالفا له؟؟!!
ـ[أسامة]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:33]ـ
بارك الله فيك
لماذا تفرض التعارض بين كلام العرب، والإمام النووي؟؟
فما ثَمّ تعارض! بل كلامه موافق لما خطه أئمة اللغة.
عفوًا ... من افترض التعارض؟
قلتُ:
وما أعنيه: أن القول بالنقض هو ما ورد في الأثر.
وأما من ناحية اللغة فيمكن استخدام مرادفات أخرى (كثيرة) للدلالة على معنى النقض.
والعرب أعلم الناس بلغتهم، فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب (من ناحية اللغة) وما ثبت في الأثر (من ناحية الوصف الشرعي).
فأنت الآن لا تصف حسناء في البادية فتستشهد بكلام العرب ... أنت تتحدث عن وصف شرعي. وإن لم يكن الأثر دليلك ... فما؟
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 01:03]ـ
بل كلامه عام، لأنه استدل عليه بقوله (كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل)
راجع المشاركة التاسعة.
بارك الله فيك
إطلاق العموم مشكل، وغير مراد النووي - رحمه الله -، والتحقيق أن يقال: -
إنه عام في كل عبادة ذات أمد، فالأصح أن يقال فيها انتهت لا بطلت، ودليل ذلك القياس؛ لأنه قاس انتهاء الطهارة على الصوم بجامع الأمد.
وإذا كانت المسألة قياسية فلا بد من معرفة مسلك العلة بتخريج المناطات وتنقيحها وتحقيقها.
ولو أنك قسمت وسبرت لتبين لك أن الوصف المؤثر المنضبط هو (مطلق المدة)، وهو من هذا الوجه عام، لأن ترتب الحكم على الوصف مؤذن بالعموم.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 01:09]ـ
يا أخي حفظك الله .. لم أتكلم فيما مضى أو أتعرض لأحد بشيء يشينه أو يسوءه حتى أطالب بودعه وتركه وكأني قد تبليت أو تعديت على ما لا يحق لي التعدي عليه .. وما حصل بعدُ منه فما كان إلا تعقيباً على اتهامٍ لي لا يليق صدوره.
ومع ذلك .. دع عنك ما مضى .. فما حصل إلا كل خير بإذن الله.
أما بالنسبة لصلب المسألة _ والتي أكثرت رحمك الله الجدال فيها جدالاً أخشى أنه صار سجالا _ فقد أوضحنا لك بما لا مزيد عليه وجه التأمل فيها، والذي ما برحت محاولاً نسفه وهدمه.
ومع ذلك أقول:
إن كان (الانتهاء) غير (الإنهاء) في الوصف العام اللغوي للمخرج؛ إلا أنه هو هو في النتيجة رحمك الله .. فمن أنهى عملاً ما فقد انتهى منه. فتأمل أخرى
فعندما نقول: انتهى صومه، فهنا لا يخلو من خالتين:
1) إما أنه أنهاه بنهاية مدته. 2) أو أنه أنهاه بنقضه وإبطاله بما ينقضه ويبطله.
فالانتهاء والإنهاء هنا أتى بمعنى واحد = خلو الذمة من صوم هذا اليوم وانشغالها به، الأولى (ببلوغ آخر مدته)، والثانية (بإبطاله ونقضه).
ومثله الوضوء رحمك الله؛ فيقال: انتهى وضوءه إذا أنهاه هو بفعل ما ينهيه من ناقضٍ أو مبطلٍ أو انتهاء مدة مسح وهكذا.
والمعنى = انتهى العمل بهذا الوضوء السابق لما أن حصل ووجد ما كان سبباً في إنهائه. فتأمل ثالثة أخرى
والمسالة أخي الكريم من المسلمات التي لا أرى وجهاً في الاعتراض عليها بهذا الحرص الشديد من قبلكم.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 01:14]ـ
فلا يقدم رأي النووي في اللغة على كلام العرب
التعارض الذي نسبتَه إليك مأخوذ من هذه الجملة، إذ لا يعقل تقديم أو ترجيج قول على آخر بدون معارضة؟؟؟
فالتقديم فرع عن المعارضة.
ـ[أسامة]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 01:26]ـ
التعارض الذي نسبتَه إليك مأخوذ من هذه الجملة، إذ لا يعقل تقديم أو ترجيج قول على آخر بدون معارضة؟؟؟
فالتقديم فرع عن المعارضة.
وهذا يسري على تقديمك أيضًا لقول النووي على ما جاء في الأثر.
وحتى لا تتكرر المشاركات حول نفس النقطة بغير جديد فائدة ... انهي كلامي بـ: مرجعية الوصف الشرعي إلى الأثر، وإن استخدم لفظ آخر مرادف لبيان المعني وتقريبه فلا بأس، لا استخدامه على أنه الأحسن والأفضل، فالمسألة ليست تذوق لغوي، وإنما وصف شرعي.
بارك الله فيكم.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 01:32]ـ
فعندما نقول: انتهى صومه، فهنا لا يخلو من خالتين:
1) إما أنه أنهاه بنهاية مدته. 2) أو أنه أنهاه بنقضه وإبطاله بما ينقضه ويبطله.
طيب ..
إذا قلنا: (إذا غربت الشمس انتهى الصوم)، وهو محل النزاع.
فهل يبقى لاحتمالك الثاني وجه؟؟
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 01:55]ـ
وهذا يسري على تقديمك أيضًا لقول النووي على ما جاء في الأثر.
وحتى لا تتكرر المشاركات حول نفس النقطة بغير جديد فائدة ... انهي كلامي بـ: مرجعية الوصف الشرعي إلى الأثر، وإن استخدم لفظ آخر مرادف لبيان المعني وتقريبه فلا بأس، لا استخدامه على أنه الأحسن والأفضل، فالمسألة ليست تذوق لغوي، وإنما وصف شرعي.
بارك الله فيكم.
أخي الكريم
ورود لفظ في أثر ما لا يجعله وصفا شرعيًا، ولو تسمكنا بهذه القاعدة لجعلنا كل لفظ أو مصطلح - ورد في أثر - وصف شرعي، وليكن في علمك أن وصف الانتهاء شرعي بهذا المنطق أيضا، لأنه وارد بكثرة في الآثار ..
فالمسألة اصطلاحية ليس فيها نص من كتاب أو سنة وهو مقتضى الوصف الشرعي.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 02:05]ـ
والمسالة أخي الكريم من المسلمات التي لا أرى وجهاً في الاعتراض عليها بهذا الحرص الشديد من قبلكم.
قال النووي - رحمه الله - في مقدمة المنهاج: (فإن قوي الخلاف قلت الأصح).
قلت: غفر الله لك.
وهل يشتد الخلاف بينهم ويقوى في المسلمات المقطوعات؟؟!!
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 07:52]ـ
يا أخي الحبيب .. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا.
وما أُراك تسير في نقاشك إلا في حلقة مفرغة تدور وتحوم عليها ذهاباً وإيابا.
ومتى كانت القواعد تضطرد؛ أو لا يكون لها شواذ واستثناءآت؛ حتى تخبرني بقاعدة الشيخ في منهجه في كتابه؟!!
ومتى جعلت أنا الأمر الثاني احتمال؟!!
على العموم أخي الكريم .. في الأحبة وفيك خير كثير، فلعلهم إن أرادوا المواصلة معك فليفعلوا .. أما أنا فأعتذر منك أشد الاعتذار .. فعندي ما هو أهم من المناقشة في المسلمات.
دمت موفقاً مسددا.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 11:10]ـ
بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا، وعذرك مقبول، وأسأل الله تعالى أن ينفع بك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Mar-2010, مساء 03:48]ـ
بارك الله فيك
هذا التقرير مخالف لما نص عليه أئمة اللغة ..
قال المبرد:
[إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه]
ومفهومه: أنه إذا لم يكن من جنسه لم يدخل فيه ..
وفقك الله وسدد خطاك
كان ينبغي أن تتأمل جيدا قبل أن تورد هذا الإيراد؛ لأنه خارج عن موضوعنا.
فالمبرد يتكلم عن الحد اللغوي وهو طرف الشيء، تقول: بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف، فهذا الحد يدخل في المحدود وهو الثوب.
أما المسألة التي معنا فنحن نتكلم عن الحد المنطقي، وهو الوصف المحيط الكاشف، وهو لا يدخل في ماهية المحدود كما هو معروف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن جريج]ــــــــ[13 - Mar-2010, مساء 06:48]ـ
آمين؛ وإياك ...
بل كلامنا على اللغوي؛ لأن المنطقي غير صادق على مسألة الطهارة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Mar-2010, مساء 06:53]ـ
يبدو أن الأمر ما زال مختلطا عليك اختلاطا شديدا
المبرد يتكلم عن الحد الذي هو غاية الشيء وطرفه، كما تقول: حد المدينة سورها، وحد الثوب طرفه.
ونحن نتكلم عن الحد الذي هو التعريف سواء كان منطقيا أو لغويا، ليست هذه هي المشكلة
أرجو أن تتأمل قبل أن تعترض.
أوضح لك بمثال: عندما تقول: ما حد الصوم؟
إن قلت: حد الصوم هو (غروب الشمس) فهذا ما ينطبق عليه كلام المبرد، وإن قلت حد الصوم (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا .... ) فهذا ما نتكلم نحن فيه، وليس له علاقة بكلام المبرد.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 01:12]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل ..
فقد فهمت مقصد كلامك، وهو أنك تريد بالحد (التعريف)، ولكن مع ذلك - أيها الفاضل - يبقى كلامك الأول محل إشكال ..
[/ center]
الغروب ليس من جنس الصوم، ولكنه داخل في حد الصوم؛ لأن حد الصوم هو (الامتناع عن المفطرات من كذا إلى كذا) فالتحديد بالوقت داخل في الحد نفسه ..
فهل يفهم من قولك أن ما كان داخل الحد، فإنه يعبر عنه بالانتهاء؟؟؟
ثم إنك - أخي الفاضل - مضطرب في تعليل المسألة:-
فمرة تقول:
يقال: انتهى الصوم لأن زمن الانتهاء معروف ابتداء فله بداية وله نهاية، أما الوضوء فليست له نهاية.
ومرة:
التلبس بالحدث ليس معروفا ابتداء؛ إذ قد يطول الأمد وقد يقصر، أما الصيام فمدته معروفة ابتداء.
ومرة:
تعلل بالماهية من حيث دخوله وخروجه فيها.
ومرة:
تعلل بالجنس.
ومرة:
تعلل بالحد، وهو آخرها ..
والأفضل:
التعليل بمطلق المدة، وهو المعنى الذي نظر إليه النووي، والله أعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 01:22]ـ
لم ينتقض هذا الموضوع بعد؟ عذرا أقصد لم ينتهي (إبتسامة)
جاء في لسان العرب:
النَّقْضُ: إِفْسادُ ما أَبْرَمْتَ من عَقْدٍ أَو بِناء، وفي الصحاح: النَّقْضُ نَقْضُ البِناء والحَبْلِ والعَهْدِ. غيره: النقْضُ ضِدُّ الإِبْرام، نقَضَه يَنْقُضُه نَقْضاً وانْتَقَضَ وتَناقَضَ.
والنَّقْضُ: اسمُ البِناء المَنْقُوضِ إِذا هُدم.
وفي حديث صوم التَّطَوُّع: فناقَضَني وناقَضْتُه، هي مُفاعَلةٌ من نَقْض البناء وهو هَدْمُه، أَي يَنْقُضُ قولي وأَنْقُضُ قوله، وأَراد به المُراجَعةَ والمُرادَّةَ. اهـ
من هنا يتبين الفرق بين نقض الوضوء و انتهاء الصوم فالصوم ينتهي بغروب الشمس ليس بفعل العبد أما الوضوء فالعبد من يفسده بالفساء و الغائط و غيرها من النواقض لذلك نسمي ذلك نقض الوضوء و ليس إنتهاءه لأنه يقع عمدا و الله أعلم
ـ[ابن جريج]ــــــــ[14 - Mar-2010, مساء 01:03]ـ
ثم إني أسأل الأخ الفاضل: أبا مالك - حفظه الله - وجميع الإخوة المخالفين -وفقهم الله -
هل قياس الإمام النووي الصوم على الطهارة من حيث إطلاق الانتهاء، صحيح أم فاسد؟ ولماذا؟؟
وما هو المعنى الذي نظر إليه الإمام النووي - رحمه الله -؟؟؟
فإن نقضتم القياس - ومعناه - بأدلة واضحة، فقولكم مقدم على الإمام، وإلا فالقول قوله؟؟
وبهذا نكون قد حصرنا النقاش في المسألة، لأني رأيت بعض الإخوة يذهب بنا بعيدا عن مراد النووي، ويرد على خصم لا ينازعه في جواز التعبير بالنقض، وإنما في الأصحية!!
وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.(/)
أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات ... قضية هامة جدًا!!
ـ[ابن عدي]ــــــــ[09 - Mar-2010, صباحاً 04:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إن موضوع تغير قيمة النقود موضوع يقتضي العناية نظرًا لما يشهده الواقع المعاصر من الاهتزاز المادي المستمر؛ لذا نقلت لكم هذا البحث الهام:
أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات
كتب سمير السيد ( http://www.shareah.com/index.php?/authors/view/id/127/s/1/)
3 - 9 - 2008
عندما بُعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النقود التي يتعامل بها الناس هي الدنانير الذهبية، والدراهم الفضية، فشرع صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما ينظم تعامل المسلمين بهذين المعدنين: الذهب والفضة، وهذه الأحكام التي تُعرف في الفقه الإسلامي بأحكام الصرف.
ومن هذه الأحاديث ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد))، [رواه مسلم، 4147].
فهذا الحديث وغيره في بابه يُؤخذ منه أن الصرف كي يتم صحيحًا بغير ربا يشترط فيه الآتي:
1. التماثل بغير زيادة ولا نقصان عند تبادل ذهب بذهب، ومثله دينار بدينار، أو تبادل فضة بفضة، ومثلها درهم بدرهم، ويسقط هذا الشرط إذا كان بيع ذهب بفضة ولا يتأخر البيع.
2. القبض في المجلس قبل الافتراق؛ فلا يُباع غائب بحاضر، ولا يتأخر القبض وإنما هاء وهاء، ويدًا بيد، فإذا افترق المتصارفان قبل أن يتقابضا، فالصرف فاسد بغير خلاف، وأحكام الصرف واضحة ومفصلة في كتب الفقه.
ولكن المشكلة طرأت من الزيادات الفاحشة للأسعار، مما أدى إلى انخفاض قيمة النقود يومًا تلو الآخر على النحو المشاهد والمعايش، وهو ما يُعرف بظاهرة "التضخم".
والتضخم بكل بساطة هو ضعف القوة الشرائية للعملة، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد تشتري كيلو غرام من اللحم أو دجاجتين في الزمن الحاضر، ثم ضعفت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلو اللحم أو قيمة الدجاجتين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني أن التضخم حدث بمعدل كبير وهو 50%.
لذا فإن المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد مقبول لديه وقت بداية الاستثمار أصبح خاسرًا؛ ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملًا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره.
والتضخم أمر لا بد منه، فالأشياء ترتفع أسعارها، فبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 جنيهًا مثلًا فإنه الآن غالبًا ما يكون بخمسة وعشرين جنيهًا، وهذا هو التضخم.
والتضخم المقبول والمعقول والمتوقع وجوده يكون صغير المقدار، وقد لا يتجاوز نصفًا في المائة، أو واحدًا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليمًا وصحيحًا، علمًا بأن تضخمًا في حدود 1 - 2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل؛ فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير.
فإذا ما أردنا التعرف على أسباب التضخم من خلال ما عرضه علماء الاقتصاد في مؤلفاتهم، فسوف نجد ما يأتي: الاختلال بين العرض والطلب، ارتفاع التكلفة، ارتفاع الأجور بسبب ارتفاع الأسعار، ارتفاع سعر الفائدة، ارتفاع أسعار السلع التي يتم إنتاجها في الاحتكار أو منافسة القلة، ارتفاع معدلات الأجور، ارتفاع أثمان المواد الخام أو المواد الغذائية المستوردة مما يزيد من نفقات الإنتاج، التوسع في الاستهلاك، اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، ثم النفقات العامة، والتي تتطلب رءوس أموال كبيرة دون أن تؤدي في غالب الأحيان إلى أي إنتاج؛ كالمصاريف العسكرية، والمصاريف المنفقة على الصحة والتعليم وغيرها، كل هذه تؤدي إلى التضخم.
فهل التضخم يؤثر على الحقوق والالتزامات المختلفة؟ فلنأخذ القرض مثالًا على ذلك:
فإذا ما اقترض شخص من آخر ألفًا مثلًا، وحان موعد ردها، وانخفضت قيمة النقود بمقدار مائة، فهل يردها إليه ألف ومائة أم ألف فقط؟!
يجدر بنا هنا أن نناقش أقوال علماء المذاهب في هذه المسألة:
أولًا ـ أقوال الحنابلة:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال "ابن قدامة" في "المغني": (وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددًا فاستقرض عددًا رد عددًا، وإن استقرض وزنًا رد وزنًا، وهذا قول الحسن وابن سيرين والأوزاعي، ويجب رد المثل في المكيل والموزون، لا نعلم فيه خلافًا) أ. هـ، [المغني، 4/ 357].
وقال في موضع آخر: (المستقرض يرد المثل في المثليات، سواء رخص سعره أو غلا، أو كان بحاله، وإن كان القرض فلوسًا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها كان للمقرض قيمتها ولم يلزمه قبولها ... ، قال القاضي: هذا إذا اتفق الناس على تركها، فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزمه أخذها، وقال مالك والليث بن سعد والشافعي: ليس لنا إلا مثل ما أقرضه) [المغني، 9/ 114].
أقوال المالكية:
يقول "ابن وهب" في "المدونة الكبرى": (كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا) [المدونة، 8/ 451].
وفي "المعيار المعرب" تحت عنوان: "الحكم إذا بدلت سكة التعامل بأخرى" يقول: (وسُئِل ـ أي أبو سعيد بن لب ـ عن رجل باع سلعة بالناقص المتقدم بالحلول ـ أي بالتقسيط ـ فتأخر الثمن إلى أن تحول الصرف، وكان ذلك على جهة، فبأيهما يقضي له؟ وعن رجل آخر باع بالدراهم المفلسة فتأخر الثمن إلى أن تبدل، فبأيهما يقضي له؟
فأجاب: لا يجب للبائع قِبل المشتري إلا ما انعقد البيع في وقته؛ لئلا يظلم المشتري بإلزامه ما لم يدخل عليه في عقده، فإن وجد المشتري ذلك قضاه إياه، وإن لم يوجد رجع إلى القيمة ذهبًا لتعذره) [المعيار المعرب، 6/ 461 - 462].
أقوال الشافعية:
قال الإمام "الشافعي" في كتاب "الأم": (ومن سلف فلوسًا أو دراهم، أو باع بها ثم أبطلها السلطان؛ فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها، ومن أسلف رجلًا دراهم على أنها بدينار أو بنصف دينار فليس عليه إلا مثل دراهمه، وليس عليه دينار ولا نصف دينار ... ) [الأم، 3/ 33].
وقال الشيرازي في المهذب: (ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل، لأن مقتضى القرض رد المثل ... ) [المهذب، 2/ 81].
وقال النووي: (ولو أقرضه نقدًا، فأبطل السلطان المعاملة به، فليس له إلا النقد الذي أقرضه) [روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، 1/ 499].
أقوال الحنفية:
اختلفت أقوال الحنفية فى هذه المسألة:
فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب المثل في جميع الحالات.
قال "المرغيناني" فى "الهداية": (ولو استقرض فلوسًا نافقة فكسدت فعند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها لأنه إعارة، وموجبه رد العين معنى ـ أي رد القرض بالمثل لأنه يستهلك بالمنفعة فلا تبقى عينه ـ) [العناية شرح الهداية، محمد محمود البابرتي، 10/ 32].
مع العلم بأن صاحبيه "أبا يوسف" و"محمدًا" رحمهما الله كانا يذهبان إلى الأخذ بوجوب القيمة، ولكن أبو يوسف يأخذ بوجوب القيمة يوم ثبوت الحق في جميع الحالات أيضًا، بعد أن كان موافقًا لرأي الإمام في حالة تغير القيمة.
أما محمد فيرى ثبوت الحق يوم حدوث الكساد أو الانقطاع، مع أنه كان يأخذ برأي أبي حنيفة عند تغير القيمة، ففي فتاوى قاضي خان رحمه الله: (قال محمد رحمة الله عليه: قيمتها في آخر يوم كانت رائجة، وعليه الفتوى، ويقصد بقول محمد هنا: أي قبل أن يحدث لتلك النقود التي تم إقراضها كساد) [فتاوى قاضي خان، 2/ 254].
ومن أقوال العلماء الآخرين:
يقول ابن حزم رحمه الله: (ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض، لا من سوى نوعه أصلًا) أ. هـ، [المحلى، 6/ 56].
ويقول ابن تيمية رحمه الله: (لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة، والدراهم لا تقصد عينها، فإعادة المقترض نظيرها، كما يعيد المضارب نظيرها، وهو رأس المال ـ ولهذا سُمي قرضًا ـ ولهذا لم يستحق المقرض إلا نظير ماله، وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته) [مجموع الفتاوى، 29/ 473].
حتى إن القانون يأخذ بنفس الرأي منعًا لفتح باب كبير من الخلاف، فيقول: (إذا كان محل الالتزام نقودًا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر)، [الكتاب الثاني الالتزامات والعقود، الباب الأول مصادر الالتزام، الفصل الأول القانون، المادة 95].
هذا وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة في الكويت في جمادى الأولى 1409هـ الموافق ديسمبر 1988م قراره في هذا الشأن، حيث قرر ما يلي: (العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ـ أيًا كان مصدرها ـ بمستوى الأسعار).
من هنا؛ فإن ما قال به أكثر الفقهاء هو الراجح، فالقرض لا يرد إلا مثله، ولا عبرة هنا بانخفاض قيمة النقود نتيجة الغلاء؛ اللهم إلا إذا انقطعت العملة لأي سبب من الأسباب كما حدث للدينار الكويتي؛ عندما انهار تمامًا عقب الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990م، ففي هذه الحالة يمكن الأخذ برأي بعض الأئمة بالنظر إلى قيمة الدين.
كما يجب أن نعلم أن تغير قيمة النقود لا يظهر في القروض والديون فقط، إنما يظهر أيضًا في عقود أخرى؛ كعقد الإيجار، والبيع الآجل (التقسيط)، والمهور المؤجلة ... ، فالنظر إلى تغيير قيمة النقود لابد وأن تكون شاملة عامة، ولا تقتصر فقط على الديون والقروض.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
"م" "ن" "ق" "و" "ل"
للفائدة
وهذا رابط الموضوع الأصلي
http://www.shareah.com/index.php?/records/view/id/1466/
وهنا كتاب مفرد حول هذه القضية
ودمتم بحفظ الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عدي]ــــــــ[12 - Mar-2010, صباحاً 12:17]ـ
أعتذر يبدو أن الموضوع وضع في غير محله!!!!!؟؟(/)
التبول أثناء الآذان ... !!!!!!
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[09 - Mar-2010, صباحاً 07:26]ـ
سمعت أن زبيدة زوجة هارون الرشيد على ماقدمت من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام وإنفاقها وبذلها إلا أنها حينما رؤيت في المنام وقيل لها مافعل الله بك؟ قالت: ذهبت مرة للخلاء فسمعت المؤذن فأحجمت عن قضاء الحاجة حتى يفرغ المؤذن.
" ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " ..
فهل هناك مايؤيد ماقامت به زبيدة رحمها الله.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 03:13]ـ
بارك الله فيك.
مثل هذا التعظيم لشعائر الله تعالى يتفاوت في القلوب،وإن لم يثبت فعلا من فعل النبي-صلى الله عليه وسلم-،لكن مثل هذا الخوف وهذا التعظيم يؤجر عليه من فعله، ولا تثريب على من تركه،لعدم النص، ولا يعاقب بفعله هذا لأنه لم يتقصد إهانة هذه الشعيرة.
والله أعلم.
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[12 - Mar-2010, مساء 03:05]ـ
سبحان الله!!!!!
منذ زمن بعيد وجدت في نفسي شيئا من الحرج من الشروع في قضاء الحاجة بعد بداية الأذان
وذلك لما فيه من تضييع ترديد الأذان ومن ثم الدعاء بعده.
ولعل هذا هو علة امتناع هذه السيدة الكريمة عن ذلك الفعل.
وهي علة معتبرة إن شاء الله تعالى.
بوركتم
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[12 - Mar-2010, مساء 05:57]ـ
أولاً: نحتاج لإثبات هذا عنها.
ثانياً: ألا يعتبر هذا من التكلف؟؟ خاصة أنه لم يدل دليل على هذا, ولا تنافي بين تعظيم شعائر الله تعالى وبين التبول أثناء الأذان.
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[12 - Mar-2010, مساء 06:13]ـ
قام مقتضي البيان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين والتزيد من التعبد بالأقيسة العقلية لا يجوز ولسنا بأكثر ورعاً من النبي وصحبه
وكل خير في اتباع من سلف
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[12 - Mar-2010, مساء 07:07]ـ
سبحان الله، كيف والصلاة أعظم ركن في الإسلام لا يصليها المرء وهو يدفع الأخبثان ولا في حضرة طعام.
فهذا من التكلف الذي ليس له دليل.
لا يصلين أحدكم في حظرة طعام ولا هو يدفع الأخبثان أو كما قال عليه الصلاة والسلام(/)
الحكم الشرعي الاحتياطي
ـ[أبو أيمن أحمد]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 05:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تبين لي أثناء النظر في تصرفات أهل العلم أنهم يحتاطون في الحكم على فعل المكلف إذا كان الدليل مما ثبت بمجموع طرقه وليس في الباب ما يثبت لذاته بحيث يجعل أصلا حيث أن الحكم الذي صيغته صيعة شرط إذا ما كان ثبوته بنحو ما تقدم لا يثبتون له الشرطية التي من لازم عدم تحققها عدم تحقق الفعل الشرعي ولكنهم يكتفون باثبات الإيجاب من باب الاحتياط للحكم بحيث أن الحكم لو كان دليله ثابتا لذاته أصلا في بابه لأعطوا للشرطية مدلولها والأمثلة على ذلك كثيرة وأقربها حديث التسمية عند الوضوء حيث أن من ذهب منهم إلى إثبات الحديث بمجموع طرقه أعطى للتسمية حكم الوجوب أو الشرطية عند الذكر مع أن الأصل ثبوتها مطلقا .... يتبع.
ـ[أبو عبد المهيمن السلفي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 11:10]ـ
أخي أبو أيمن أحمد هذه المسألة لم يذكرها علماء الأصول في كتب الأصول على حسب علمي فهي مسألة جديرة بالدراسة والنظر فبارك الله فيك على إحيائها وأرجو أن من كان له علم في المسألة أن يفيد لكي نستفيد سواء بتعليق أو تعقيب أو زيادة والله الموفق.(/)
العادة والعرف
ـ[احمد بيجة]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 10:53]ـ
مالفرق بين العادة والعرف؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو إلياس الرافعي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 11:38]ـ
يمكنك الدخول على الرابط:
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=192214
وهذا الرابط: العرف والعادة في رأي الفقهاء - عرض نظرية في التشريع الإسلامي: http://www.dorar.net/book_index/4505
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[12 - Mar-2010, صباحاً 02:14]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[نزار المالكي]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 05:24]ـ
جزاكم الله خيراً(/)
جلسة نقاش فقيّهه افيدونا
ـ[عبدالله المطوع]ــــــــ[10 - Mar-2010, صباحاً 12:53]ـ
مالمراد بالكراهه عند الائمة المتقدمين(/)
تنبّه: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب
ـ[ابن جريج]ــــــــ[10 - Mar-2010, صباحاً 02:13]ـ
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ففرق بين الوجوب والواجب.
قاله في المذكرة.
ـ[الطير الحنون]ــــــــ[17 - Mar-2010, مساء 09:19]ـ
ففرق بين الوجوب والواجب
ممكن ان توضح الفرق اخي الكريم؟؟
وبارك الله فيكم
ـ[ابن جريج]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 06:23]ـ
المقصود أخي الكريم بالوجوب (مشروعية الفعل)، وبالواجب (الفعل نفسه).
مثال الأول: النصاب للزكاة، فلا يتحقق وجوب الزكاة بدون بلوغ النصاب.
ومثال الثاني: الطهارة للصلاة، فلا يتم أداء الصلاة بدون طهارة.
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 07:45]ـ
تنبيه لطيف فبارك الله فيك.
تعلمنا فائدة جديدة
ـ[ابن جريج]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 10:45]ـ
وفيك بارك أخي الكريم
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 01:08]ـ
فقهكم الله في الدين، وزادكم علما(/)
الركوع دون الصفّ
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[10 - Mar-2010, مساء 03:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
قرأت فائدة حول مسألة الركوع دون الصفّ قلها بعض الإخوة في شبكة سحاب السلفية ع كتب الألباني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فأحببت أن تطلعوا عليه و تزودوني بالفائدة على الإشكالات التي طرحتها:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
باب / ماذا يفعل من دخل المسجد والناس ركوع؟ "سنة مهجورة"
للعلامة الألباني رحمه الله تعالى
عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول " إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع، حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة" فذكره موقوفا
"السلسلة الصحيحة"ج229/ 1
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 401::
قال عطاء: و قد رأيته يصنع ذلك، قال ابن جريج و قد رأيت عطاء يصنع ذلك.
قال الطبراني:
" لا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد تفرد به حرملة ".
قلت: و هو ثقة من رجال مسلم، و من فوقه ثقات من رجال الشيخين، و محمد بن نصر
هو ابن حميد الوازع البزار، و سماه غير الطبراني أحمد كما ذكر الخطيب
(ج 3 ترجمته 1411، و ج 5 ترجمته 2625) و قال: و كان ثقة.
و الحديث قال الهيثمي (2/ 96):
" رواه الطبراني في " الأوسط " و رجاله رجال الصحيح ".
قلت: فالسند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من عطاء فقد كان مدلسا و قد عنعنه،
و لكن قوله في آخر الحديث: " و قد رأيت عطاء يصنع ذلك " مما يشعر أنه تلقى ذلك
عنه مباشرة، لأنه يبعد جدا أن يكون سمعه عنه بالواسطة ثم يراه يعمل بما حدث به
عنه، ثم لا يسأله عن الحديث و لا يعلو به. هذا بعيد جدا، فالصواب أن الإسناد
صحيح.
و الحديث أخرجه الحاكم (1/ 214) و عنه البيهقي (3/ 106) من طريق سعيد
بن الحكم بن أبي مريم أخبرني عبد الله بن وهب به.
و قال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". و وافقه الذهبي، و هو كما قالا.
فائدة: و مما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم
أبو بكر الصديق، و زيد بن ثابت، و عبد الله بن مسعود.
1 - روى البيهقي (2/ 90) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن
أبا بكر الصديق و زيد بن ثابت دخلا المسجد و الإمام راكع، فركعا، ثم دنيا
و هما راكعان حتى لحقا بالصف.
قلت: و رجاله ثقات، و لولا أن مكحولا قد عنعنه عن أبي بكر بن الحارث لحسنته،
و لكنه عن زيد بن ثابت صحيح كما يأتي.
2 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد و الإمام راكع
فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف و هو راكع كبر فركع ثم دب و هو راكع حتى وصل الصف.
رواه البيهقي (2/ 90، 3/ 106) و سنده صحيح.
3 - عن زيد بن وهب قال:
" خرجت مع عبد الله، يعني ابن مسعود - من داره إلى المسجد، فلما توسطنا
المسجد ركع الإمام، فكبر عبد الله و ركع، و ركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى
انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت و أنا أرى
أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي و أجلسني ثم قال: إنك قد أدركت ".
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 99 / 1 - 2) و الطحاوي في
" شرح المعانى " (1/ 231 - 232) و الطبراني في " المعجم الكبير " (3/ 32 /
1) و البيهقي في " سننه " (2/ 90 - 91) بسند صحيح. و له عند الطبراني طرق
أخرى.
4 - عن عثمان بن الاسود قال:
دخلت أناوعبد الله بن تميم المسجد فركع الامام فركعت أنا وهو ومشينا راكعين حتى دخلنا الصف فلما دخلنا الصف قال لي عمر والذي صنعت آنفا ممن سمعته قلت من مجاهد قال قد رأيت ابن الزبير فعله.
أخرجه ابن أبي شيبة أيضا, وسنده صحيح
وهذه متابعة قوية من مجاهد لعطاء فيما رواه من فعل بن الزُّبير وتابعه أيضا كثيربن عبد المطلب عند عبد الرزاق (284/ 2)
و هذه الآثار تدل على شيء آخر غير ما دل الحديث عليه. و هو أن من أدرك الركوع من الإمام فقد أدرك الركعة، و قد ثبت ذلك من قول ابن مسعود و ابن عمر
بإسنادين صحيحين عنهما، و قد خرجتهما في " إرواء الغليل " (رقم 119) و فيه
حديث حسن مرفوع عن أبي هريرة خرجته هناك.
و أما ما رواه البخاري في " جزء القراءة " (ص 24) عن معقل بن مالك قال:
(يُتْبَعُ)
(/)
حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال:
" إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة ".
فإنه مع مخالفته لتلك الآثار ضعيف الإسناد، من أجل معقل هذا، فإنه لم يوثقه
غير ابن حبان: و قال الأزدي: متروك، ثم إن فيه عنعنة ابن إسحاق و هو مدلس:
فسكوت الحافظ عليه في " التلخيص " (127) غير جيد.
نعم رواه البخاري من طريق أخرى عن ابن إسحاق قال: حدثني الأعرج به لكنه بلفظ:
" لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما ".
و هذا إسناد حسن، و هذا لا يخالف الآثار المتقدمة بل يوافقها في الظاهر إلا
أنه يشترط إدراك الإمام قائما، و هذا من عند أبي هريرة، و لا نرى له وجها و الذين خالفوه أفقه منه و أكثر، و رضي الله عنهم جميعا.
الإشكالات كما يلي:
- قول الصحابي " من السنة كذا " هل له حكم الرفع؟ الجمهور على أن له حكم الرفع، و ذهب بعضهم إلى أنه موقوف حتى يصرح برفعه إلى النبي (ص)، و اختاره أبو محمد ابن حزم - رحمه الله تعالى - و لعل سبب الخلاف راجع إلى صورة هذه العبارة " من السنة كذا " هل هي حكم أو خبر؟ فمن جعلها حكما قال هي موقوفة على قائلها و هي مذهب له و رأيه الذي يراه و يعتقد أنه من السنة حسب اجنهاده، مثاله أن المفتي يُسأَل عن حكم كذا فيقول: هو سنة أو مستحب أو مندوب و نحوها من الألفاظ، و أما من جعلها خبرا فإنه يثبت لها حكم الرفع و عليه فالعمل بها واجب لأنها من سنة النبي (ص).
- الحكم المستفاد من هذه الآثار السلفية و هو - على الأقل - جواز الركوع دون الصف و الدبيب إليه حتى يلتحق بهم، هذا الحكم معارَض بقوله (ص):" زادك الله حرصا، و لا تعد " و كيفما ضبطنا لفظة " لا تعد " بفتح فضم أو بفتح فسكون فالواجب هو الأخذ بعموم اللفظتين لتضمنها معاني أكثر، و لا شك أن ضبطها بالشكل الأول هو الأولى، فيكون النهي النبوي منصبَا على كل ما فعله أبو بكرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - و هو السعي في مجيئه إلى المسجد، و الركوع دون الصفّ، و المشي في الصلاة، كل هذا منهي عنه لأن النبي (ص) نهاه عن العودة مطلقا، و هذا من باب الأخذ بعموم المقتضَى - على الصحيح، خلافا لمن قال بأنه مجمل و خلافا لمن أخذ بما يراه مناسبا للمقام -، فعلى هذا يكون من السنة النهي عن المشي في الصلاة و النهي عن الركوع دون الصف .. كل هذا موافق - بجلاء - لقول (ص):" لا صلاة لمنفرد خلف الصفَ " و من صلى بعض صلاته خلف الصف: فقد صلى خلف الصف فلا صلاة - شرعية - له، و العلم عند الله تعالى.
تواصلوا معي بالمناقشة و التوجيه - أحسن الله إليكم -،،،
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[13 - Mar-2010, مساء 12:41]ـ
يا أهل الدار! هل من أفكار؟
ـ[الأمين]ــــــــ[21 - Sep-2010, صباحاً 02:53]ـ
"للرفع"
فائدة نفيسة، جزيت خيرا على النقل، وكأني بك نسفت ما قررت أعلاه عند نهاية فقرة " الحكم المستفاد من هذه الآثار السلفـ .. "؟
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[15 - Nov-2010, مساء 04:43]ـ
و إياك أخي الأمين،
أنا طرحتُ ما في جعبتي من وجهة نظر على شكل (إشكال)!
(:(/)
ما حل هذه الفريضة
ـ[أبو مروان]ــــــــ[10 - Mar-2010, مساء 11:59]ـ
كيف تحل هذه المسألة مع التعليل بارك الله فيكم.
ماتت امرأة عن: زوج - أم - جد - أخوين لأم - أخ لأب.
ـ[أبو عبد الرحمن العتيبي]ــــــــ[12 - Mar-2010, مساء 03:28]ـ
للزوج النصف (لعدم وجود الفرع الوارث).
وللأم السدس (لوجود جمع من الإخوة).
وللجد الباقي تعصيبا.
والأخوان لأم محجوبان بالأصل الذكر وهو الجد.
والأخ لأب محجوب بالجد على أصح قولي العلماء.
ـ[ولد أم خريسان]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 03:26]ـ
الزوج له النصف
الأم لها السدس
الجد له الباقي مقاسمة مع الأخ للاب أو السدس يستوي له الأمرين.
الأخوين لأم ساقطين
الأخ للأب له الباقي مقاسمة مع الجد إذا قلنا بالمقاسمة وله الباقي كاملا إذا قلنا للجد السدس
هذا على مذهب من يورث الإخوة مع الجد.
وعلى مذهب من لا يورث
فللزوج النصف
وللأم السدس
وللجد الباقي
ويسقط الأخوين للأم والأخ للأب.
والله أعلم(/)
جهود الطاهر بن عاشور في أصول الفقه
ـ[أبو مالك خطاب]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل بإمكان الإخوة الأكارم أن يمدوني بكتاب: التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للشيخ الطاهر بن عاشور؟ وجزاكم الله خيرا.(/)
شرح زاد المستقنع (فضيلة الشيخ عبدالعزيز الفوزان)
ـ[إشراقة فجر]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 01:05]ـ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
إليكم شرح كامل لزاد المستقنع
للشيخ عبدالعزيز الفوزان
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=468&inid=375&aid=14649 (http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=468&inid=375&aid=14649)
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 01:18]ـ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
إليكم شرح كامل لزاد المستقنع
للشيخ عبدالعزيز الفوزان
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=468&inid=375&aid=14649 (http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=468&inid=375&aid=14649)
أخي الكريم الرابط لا يوجد فيه سوى 10 أشرطه، أين الشرح الكامل
ـ[إشراقة فجر]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 01:50]ـ
المعذرة لربما لم ينزل أو لم يكتمل ~
أعتذر أخرى(/)
فائدة: الصحيح أن الريح (الفساء والضراط) طاهرة.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 02:28]ـ
أفاده العلامة ابن عثيمين في الممتع.(/)
ما الدليل على نجاسة دم ما يؤكل لحمه؟
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 08:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
سمعت الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام يقول إنّ دماء ما يؤكل لحمه نجسة، يجب التحرز والتنزه منها؛ فعجبت من ذلك لسماعي فتوى له من قبل بطهارة روث وبول ما يؤكل لحمه.
وقد استدل الشيخ بآية: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الأنعام: 145] ... فقال إن الرجس هنا بمعنى النجس ..
وهو نفسه قد قال في نفس الشريط إنّ ميتة ما يؤكل لحمه طاهرة .. والآية قد ذكرت الميتة على أنها رجس، فكيف وقع الاستثناء؟
فإن وقع الاستثناء في الميتة، فإن معنى الرجس هنا لا يُحمل على النجاسة ..
أو إن حُمل على ميتة ما لا يؤكل لحمه، أفلا يُحمل عليه الدم المسفوح أيضاً؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[12 - Mar-2010, صباحاً 09:45]ـ
وحرمة الدم المسفوح قد ثبتت بدليل مقطوع به، وهو قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. . .} الآية، وانعقد الإجماع أيضا على حرمته
قال الشنقيطي في اضواء البيان:
" قوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم) الآية، ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام، ولكنه بين في موضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم وهو قوله: (أحل لكم صيد البحر وطعامه) الآية، إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته. ....... وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله: (إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا) فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام، إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله: (مسفوحا). "
ـ[تيم الله]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 02:52]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
سمعت الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام يقول إنّ دماء ما يؤكل لحمه نجسة، يجب التحرز والتنزه منها؛ فعجبت من ذلك لسماعي فتوى له من قبل بطهارة روث وبول ما يؤكل لحمه.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال هنا بعد إذنكم، كيف يكون الروث والبول لما يؤكل لحمه طاهراً وعندنا هذا الحديث النبوي:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن.
الراوي: عبدالله بن مسعودالمحدث: البخاري - المصدر: صحيح بخاري - الصفحة أو الرقم: 156
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
لم أفهم .. إن كان طاهراً فلمَ ألقاه عليه الصلاة والسلام وقال إنه ركس!
وقد استدل الشيخ بآية: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الأنعام: 145] ... فقال إن الرجس هنا بمعنى النجس ..
وهو نفسه قد قال في نفس الشريط إنّ ميتة ما يؤكل لحمه طاهرة .. والآية قد ذكرت الميتة على أنها رجس، فكيف وقع الاستثناء؟
وكيف تكون ميتة ما يؤكل لحمه طاهرة أصلاً! وعندنا هذا الحديث النبوي الصحيح:
ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بإهابها قالوا إنها ميتة فقال إن دباغ الأديم طهوره
الراوي: عبدالله بن عباسالمحدث: الطحاوي ( http://www.dorar.net/mhd/321)- المصدر: شرح معاني الآثار ( http://www.dorar.net/book/1022&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1/ 469
خلاصة حكم المحدث: صحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا انتفعتمبإهابها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها زاد عقيل أو ليس في الماء والدباغ ما يطهرها وقال ابن هانئ أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها
الراوي: عبدالله بن عباسالمحدث: الدارقطني ( http://www.dorar.net/mhd/385) - المصدر: سنن الدارقطني ( http://www.dorar.net/book/13501&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1/ 117
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
طالما الدباغ يطهر إهابها إذن أفهم أنها لم تكن طاهرة (نجسة ككل) قبل الدباغ .. أم ما ترون؟
فإن وقع الاستثناء في الميتة، فإن معنى الرجس هنا لا يُحمل على النجاسة ..
أو إن حُمل على ميتة ما لا يؤكل لحمه، أفلا يُحمل عليه الدم المسفوح أيضاً؟
أخي الكريم، بحسب فهمي البسيط ..
بناء على حديث "شاة ميمونة" ميتة ما يؤكل لحمه نجسة، فمن باب أولى أن تكون إذن ميتة ما لا يؤكل لحمه نجسة، بالتالي كل الميتة رجس .. ضمن المعنى الذي يحمل على النجاسة، والله أعلم!
أما بالنسبة "للدم المسفوح" .. فهل لو جُرِحت شاة جرحاً بسيطاً بحيث ظهرت بضع قطرات من الدماء، فهل هذا دم مسفوح (ظاهر مكشوف مُهرَق) من الرجس (بمعنى النجس)؟!
وكذلك عند غسلنا للحم قبل الطهي وأثناء طهيه .. فهل الدم الذي يخرج ويطفو هو دمٌ مسفوح (ظاهر مكشوف مُهرَق) بالتالي الذي يُحمل عليه حكم أنه رجس (بمعنى نجس)؟!
أما عندما حرّم مولانا الحكيم الدم عامةً فلم يذكر في آية تحريمه أنه رجس، ولكن عندما خصص الدم المسفوح فذكر أنه رجس (بمعنى نجس) وشمل معه الميتة ولحم الخنزير .. واستثنى فقط ما أهل به لغير الله (أسماه طعام الفسق) من اعتباره رجس (بمعنى نجس) مع بقاء حكم تحريمه .. فهل ترون أن كل حرام لزاماً هو رجس نجس؟!
..
وجزاك الله خيراً على إثارة هذه التساؤلات التي أثارت بدورها عندي تساؤلات.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 09:52]ـ
الأخ (علي المجمعي)،
جزاك الله خيراً .. لقد وقع عندي التباس وخلط في فهم كلام الشيخ ابن عثيمين عندما قال ما نصّه: "كل دم الحوت طاهر، لأن ميتته طاهرة، وكل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر .. فهذا باب ينفعك .. كل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر" .. وكان في الصوت تشويش لم أفهمه، ولعلّ ذلك ما سبب الالتباس عندي.
والآن قد تبيّن لي أنه يقصد فقط ميتتة البحر ..
على أية حال، فلنتكلم في استدلال الشيخ ابن عثيمين بهذه الآية دليلاً على نجاسة الدم المسفوح؛ فهل هذه الآية دليل صريح في نجاسة الدم المسفوح؟
بعض من أسمع له وأقرأ يقول إن الضمير في "فإنه رجس" عائد على "لحم الخنزير"، ولو كان المقصود جميع هذه الأصناف، لقال: "فإنها" .. لا "فإنه" .. فما تقول؟
واستدل على هذا الفهم بأثرين .. فالأول:
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إ، ِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ، فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى إذا سَجَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ. قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاجِدٌ، لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ ..... الحديث
والثاني:
قد صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه نحر جزوراً، فتلطخ بدمها وفرثها، ثم أقيمت الصلاة، فصلى ولم يتوضأ.
[أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (1/ 125)، وابن أبي شيبة (1/ 392)، والطبراني في " المعجم الكبير " (9/ 28 4) بسند صحيح عنه، ورواه البغوي في " الجعديات " (2/ 887 / 2503)]
فما الجواب عن ذلك؟
----------
الأخ (تيم الله)،
أما روث وبول ما يؤكل لحمه، فالظاهر من القول أنها طاهرة .. وهو قول مشهور.
بول وروث الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر
والدتي لديها طيور، وهذه الطيور تتبرز في كل مكان، على السجاد والملابس، أنا أجد هذا الأمر مقرفاً للغاية وأعتبره من النجاسة. أرجو أن تخبرني بالحكم في هذه الحالة
الحمد لله
أولاً: إذا كانت هذه الطيور مما يجوز أكل لحمها شرعاً، كالعصافير والدجاج والبط .... إلخ فروثها طاهر، وهكذا الحكم في كل حيوان يؤكل لحمه، كالغنم والبقر والخيول ...... إلخ.
وقد دل على طهارة بول وروث كل حيوان يؤكل لحمه أدلة كثيرة، منها:
1 - أن الأصل في الأشياء أنها طهارة، ولم يأت دليل شرعي صحيح يدل على نجاسة هذه الأشياء.
2 - أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة قدموا إلى المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بشربها، لأنه لا يجوز التداوي بشيء محرم.
3 - أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: (صلوا فيها، فإنها بركة)، ولم يأمر من يصلي فيها باجتناب بولها وروثها، مع أن الغالب أنه سيصيبه شيء من ذلك.
وهناك أدلة أخرى كثيرة، أطال البحث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فانظرها في "مجموع الفتاوى" (21/ 542 - 586).
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/ 492):
"وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر ... قال مالك: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجساً .... وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها" انتهى باختصار.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 414):
"بول ما يؤكل لحمه طاهر، فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به" انتهى.
أما إذا كانت هذه الطيور مما لا يؤكل لحمه، كذوات المخالب من الطيور، كالصقر، فإن روثها نجس، بلا خلاف بين العلماء. انظر "المغني" (2/ 490).
ثانياً: إذا ثبت طهارة روث الطيور التي يؤكل لحمها، فإنه لا يجب غسلها إذا أصابت الثوب أو البدن أو السجاد، ولا حرج من الصلاة بهذا الثوب أو على تلك السجادة.
وينبغي نصح الوالدة أن تجعل لهذه الطيور مكاناً خاصاً بها حتى لا تؤذي أهل البيت، لأن هذا الروث حتى وإن كان طاهراً، فإنه مما يستقذره الناس.
والله أعلم
المصدر: http://www.islamqa.com/ar/ref/111786
وجزاكم الله خيراً
ـ[تيم الله]ــــــــ[14 - Mar-2010, مساء 04:10]ـ
{قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الأنعام: 145]
الهاء في "فإنه" راجعة على "الطعام" المحذوفة, أي طعاماً يطعمه الطاعم وجعله الله تعالى مُحرّماً وهو (الطعام الذي أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه محرم: ميتة، دم مسفوح، لحم خنزير .. فإنه -الطعام- رجس)، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[تيم الله]ــــــــ[14 - Mar-2010, مساء 06:05]ـ
فقط توضيح لما أفهمه من الآية الكريمة والآيات الأخرى المتعلقة بتحريم الدم أرجو أن تتسع صدوركم له، أحب أن أكتبه حتى أسمع ما عند الإخوة فيصححون فهمي لي:
حكم أنه رجس يُحمل على الدم المسفوح و ليس الدم عامة، فحيث ذكر العليم تحريم الدم مطلقاً مع الميتة ولحم الخنزير لم يذكر أنه رجس، ولكن المرة الوحيدة التي ذكر أنه رجس عندما خصص بأنه دم مسفوح.
ومحور التحريم كله متعلق باعتباره طعام يُطعَم (نستطعمه) أي الدم المسفوح الذي جُعِل طعاماً، وسياق الآيات السابقة متعلق بما يؤكل (يُطعم) وما حرمه المشركون افتراء بغير علم ولا وحي.
أما أن يصيب ثوبنا أو يصيبنا شيء من الدم فعندها يُحمل على الدم عامة لا الدم الذي سُفح واهرورق لنطعمه وحَكم رب العالمين على أنه رجس (باعتبار الهاء راجعة الطعام)، أي رجس كطعام محرم نطعمه.
وانظروا التأكيد في يطعمه -محرماً على طاعم يطعمه- مع أنه لو لم يذكر "طاعم يطعمه" لكان واضحاً أنّ التحريم راجع على الطعام لا سيما في سياق الآيات الكريمة السابقة.
من ناحية أخرى ..
{قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}
لو أنّ رجس عائدة فقط على "لحم خنزير" لأخّر ذكر "لحم خنزير" وقدّم عليها طعام الفسق الذي أهلّ لغير الله به، ولكن العليم الحكيم استثنى طعام الفسق هذا من حكم أنه رجس وأبقاه ضمن حكم التحريم .. بمعنى .. لو رجس فقط للحم خنزير لكان أولى أن تكون الآية عندئذ هكذا:
قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
ولكن العليم الحكيم أخّر طعام الفسق الذي أهل لغير الله به، لأنه وإن كان مُحرّماً -بسبب النية الواقعة فيه لا بسبب أنه محرم بذاته- ولكنه ليس رجساً كالأصناف الثلاثة الأخرى التي قدم ذكرها.
بانتظار سماع ما عند الإخوة الكرام.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[14 - Mar-2010, مساء 06:27]ـ
أخي الكريم (تيم الله)،
قبل أن أعقّب على فهمك لهذه الآية، أود أن أسألك:
هل الفسق الذي أهلّ لغير الله به هو في حكم الشرع: رجس أم لا؟
وكلامك عن عودة الضمير على الطعام، هل هو دلالة ظنّية محتملة، أم قطعية؟
لعلك تعلم أن الدليل متى ما داخله الاحتمال، سقط به الاستدلال .. فما دليلك على عودة الضمير على الطعام؟ .. يُمكن أن يُقال كما قال ذلك الشيخ الذي قرأت له إنه عائد على لحم الخنزير أيضاً .. وليس لأيّ منكما حجّة قاطعة في مورد النزاع.
ـ[تيم الله]ــــــــ[16 - Mar-2010, صباحاً 02:25]ـ
قبل أن أعقّب على فهمك لهذه الآية، أود أن أسألك:
هل الفسق الذي أهلّ لغير الله به هو في حكم الشرع: رجس أم لا؟
بحثتُ أخي ولم أجد في الكتاب والسنة بينة على أنّ الفسق الذي أُهلّ لغير الله به، أو حتى الفسق الذي لم يذكر اسم الله عليه .. لم أجد أنه في حكم الشرع رجس، فهل عندك –حفظك الله- بينة على أنه رجس؟
فإن لم يكن، فما رأيك عندئذ بتأخير ذكر طعام الفسق الذي أهل لغير الله به وتقديم ذكر طعام لحم الخنزير في الآية الكريمة؟ ألا تقوّي عندئذ دلالة أن يكون الضمير في "فإنه رجس" راجع على الطعام بأصنافه الثلاثة؟
وكلامك عن عودة الضمير على الطعام، هل هو دلالة ظنّية محتملة، أم قطعية؟
بل يظهر لي أنها ظنية محتملة لا تنفع أن تكون حجة قاطعة.
وإذن .. لا بد من النظر باتجاه آخر ..
(يُتْبَعُ)
(/)
بالنسبة لاستدلال "الشيخ" بسلى الجزور (ولا بد أنها من الفسق بالمناسبة) التي ألقاها المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم –بأبي وأمي هو- .. وبتلَطُّخ ابن مسعود -رضي الله عنه- بالدم أثناء النحر، فهذا الاستدلال بالأثرين -إن لم يوجد دليل يخالفه أو يوضح مسألة فيه- يدل على أنّ دم الأنعام ليس بِرِجس –بمعنى نجس- .. إنما لم أفهم ما علاقة الدم في الأثرين المذكورين "بالدم المسفوح" في الآية؛ فإنما جُعل الدم المسفوح رجساً مُحرّماً –في الآية الكريمة-كطعام تماماً كما جعلت الميتة رجساً محرماً كطعام. فرأيت أن وجه استدلال "الشيخ" ضعيف؛
"ماتت شاة لامرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فأخبرته فقال هلا انتفعتم بمسكها فقالت يا رسول الله بمسك ميتة قالت فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} إنكم لستم تأكلونه قال فبعث إليها فسلخت قال ابن عباس فجعلوا مسكها قربة ثم رأيتها بعد شنة"
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن جرير الطبري ( http://www.dorar.net/mhd/310) - المصدر: مسند ابن عباس ( http://www.dorar.net/book/13568&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2/ 798
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
"ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به. قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها"
الراوي: ميمونة، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح أبي داود، الصفحة أو الرقم: 4120، خلاصة حكم المحدث: صحيح
فإن ذبح رجل شاة وأصابه من دمائها التي سُفحت ثم صلى بدون أن يعيد وضوءه، فبناء على الأثرين اللذين نقلتهما فالدم طاهر، صح؟
طيب .. جيد، ولكن إن ملأ كأساً وشرب من ذات الدم المسفوح باعتباره طعام يطعمه لِظنه أنّ فيه شفاء أو يمنح قوة وعافية أو حتى لأنه يحب طعمه .. فعندئذ هذا الدم المسفوح الذي طَعِمه رجسٌ مُحرّم (كالميتة في الأثرين أعلاه التي أكلها حرام وهي رجس بينما الانتفاع بإهابها أو مسكها حلال).
أخي أظن أنّه علينا أن نتدبر في ذكر الحكيم لـ "طاعم يطعمه" .. أُنظر معي لو سمحت:
(1)
"قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه .. "
لا بد أن نفهم معنى وطبيعة الإطعام المقصودة وعندئذ سنرى لماذا "الدم المسفوح" إذا جُعل طعاماً فإنه رجس وليس فقط محرم، وعندئذ قد نفهم لماذا إن أصابنا شيءٌ من هذا الدم نفسه أثناء نحره مثلاً فالدم الذي يصيبنا ليس برجس، وإن كان دماً مسفوحاً.
في القرآن الكريم نرى الآية المجيدة التالية توضح معنى أن تَطعم:
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرة:249)
واضح أن الذين شربوا قد طعموا منه، والذين اغترفوا لم يطعموا.
أؤلئك المؤمنون الذين لم يطعموه وفقط اغترفوا غرفة بأيديهم هم لم يتخذوا الماء طعاماً، ولو طعموه لكان معنى هذا أنهم شربوا وارتووا وليس كما قد يخطر للبعض بأنهم تذوقوا بل اتخذوه طعاما سدوا به حاجتهم، فالطعام إذن كأنه "وجبة" (كما في لسان القرآن قال الحكيم: "طعام مسكين") .. تطعمه أي تتخذه طعاماً، بمعنى تأكل منه بتواصل ويصبح من أطعمتك الاعتيادية التي تأكل وتسد حاجتك منها (من معاني الطعم في لسان العرب الاتصال).
وهذا ليس معناه أنّ تذوق الميتة وإن لقمة منها يعني أن الحكم (محرم رجس) لا يقع، بل يقع لأنها جُعِلت طعاماً، وبذا .. سواء أكل الطاعم لقمة أم أكل "دجاجة ميتة" كاملة، سواء أكل كل يوم منها أو أكل في السنة مرة واحدة أو كلما زار منطقة متواجد فيها الصنف (لحم الخنزير مثلاً) .. لا يهم عندئذ .. إذ ما يهم هنا أن تكون طعاماً يطعمه الطاعم.
(2)
(يُتْبَعُ)
(/)
كذلك لاحظ في الآيات الكريمة الأخرى –الثلاث- التي حرم عز وجل فيها الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله لم يذكر فيها حكم الرجس لأي من الأصناف الثلاثة ولا سمى تبارك وتعالى ما أُهل به لغير الله بالفسق، فإذا جمعنا الآيات الأربعة ونظرنا فيها سنرى بأنه جل وعلا لما فصّل -في آية الدم المسفوح- بيّن لنا أنّ تلك الأصناف عندما تكون طعاماً يطعمه الطاعم فإنه (الطعام) حينئذ رجسٌ محرم، وفي الآيات الثلاثة الأخرى ذكر حكم التحريم بالعموم بصيغة فعل.
وقد بدأ تبارك اسمه الحكيم في آية "الدم المسفوح" قوله المجيد بِ:
"قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به"
ولم يقل على غرار الآيات الثلاث ("حرمت عليكم الميتة و .. " أو "إنما حرم عليكم الميتة و .. ").
ولكن فصّل تلك الآيات ..
وكما ذكرتُ في مداخلتي السابقة بأنه لو لم يذكر "طاعم يطعمه" لفهمنا من الآية الكريمة ومن سياق الآيات السابقة أن السياق في تحريم ما يؤكل إذ قال عز وجل في سياق الآيات التي سبقت آية "الدم المسفوح" في الأنعام:
(وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) (الأنعام:142)
فلماذا يذكر ربنا العظيم تبارك اسمه الحكيم .. لماذا يذكر ويُحدد "طاعم يطعمه" .. لماذا فصّل؟
ولم يقل " حرم عليكم" كما في الآيات العامة الثلاث .. بل "محرماً على طاعم يطعمه" .. حدّد وفصل في هذه الآية، وهذا من شأن الكتاب الذي فُصّلت آياته .. سبحان الحكيم الخبير.
.. هكذا أفهم معنى الآية الكريمة:
لا أجد فيما أوحي إلي طعاماً محرماً على طاعم يطعمه إلا إن يكون هذا الطعام ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنّ هذا الذي صُيِّر طعاماً يطعمه الطاعم رجس ..
وأما طعام الفسق الذي أهل لغير الله به فمحرم إنما ليس برجس ولعله لهذا أخر ذكره عز وجل، وقد يكون هذا له علاقة بجنس تلك الأشياء -الميتة، الدم، لحم الخنزير- وطبيعة خصائصها وقد يكون هناك علل أخرى، وهذا يحتاج بحث، والله أعلم.
وبكل الأحوال أحتاج أن أن أنظر وأبحث أكثر لأفهم الفرق بين الرجس والنجس والرجز والركس، وقد نظرت في مواضع "رجس" في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ووجدت أنها تحتاج نظر وتدبّر .. وطلب هداية من العليم الحكيم، وقد سألت بعض الكرام ممن جعلوا كتاب ربهم المجيد شغلهم الشاغل بأن يعينونا في التدبر والبحث، وما زلت أنتظر منهم رد، والله المستعان.
بارك الله فيك أخي، وبانتظار تعقيبك.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[16 - Mar-2010, صباحاً 07:19]ـ
بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيراً.
يجب أن نحدد أولاً مفهوم الميتة .. وما وجدته في كتب الفقه أنهم يعرّفون الميتة بأنها كل ما مات بغير تذكية شرعية .. وعلى ذلك يقول ابن تيمية في [مجموع الفتاوى: 35/ 154]:
وَمَنْ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ فَذَبِيحَتُهُ كَالْمَيْتَةِ
ويقول أيضاً في [مجموع الفتاوى: 35/ 135] في حديثه عن النصيرية:
وَالصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَوَانِيَهُمْ لَا تُسْتَعْمَلُ إلَّا بَعْدَ غَسْلِهَا؛ فَإِنَّ ذَبَائِحَهُمْ مَيْتَةٌ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُصِيبَ أَوَانِيَهُمْ الْمُسْتَعْمَلَةَ مَا يَطْبُخُونَهُ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ، فَتَنْجُسُ بِذَلِكَ
فحكم بنجاسة ذبائحهم.
فما مفهوم الميتة عندك؟ فإن أقررت أن الميتة هي كل ما مات بغير تذكية شرعية، فنأتي إلى الآية فأقول: لماذا قدّم الله - تعالى - لفظة "رجس" على "فسقاً"؟ .. أوليس كل ما أهلّ لغير الله هو ميتة؟
فإن دلّ ذلك على شيء، دلّ على أن لفظة "رجس" لا يُقصد بها جميع الطعام المحرّم، وإلا لما خرج ما أهلّ به لغير الله من وصف الرجس.
لكنك يمكن أن تقول إنّ ما أهل لغير الله به داخل في وصف "الميتة"، وأن إخراجه عن وصف الرجس إنما هو لتأكيد التحريم بزيادة علّة أخرى فيه، وهي: الفسق .. فيكون المعنى: هو رجس لأنه ميتة، وهو فسق لأنه أهل به لغير الله.
وعندها لا أجد ما أنقض به كلامك وأرجع عن كلامي (ابتسامة).
-----------------
تقول:
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن لم يكن، فما رأيك عندئذ بتأخير ذكر طعام الفسق الذي أهل لغير الله به وتقديم ذكر طعام لحم الخنزير في الآية الكريمة؟ ألا تقوّي عندئذ دلالة أن يكون الضمير في "فإنه رجس" راجع على الطعام بأصنافه الثلاثة؟
سأبيّن لك أن الضمير عائد على لحم الخنزير لا على الأصناف الثلاثة .. إن شاء الله.
هل يصحّ لنا أن نقول: ما أجد في مَنْ أعرف من الرجال شديداً يُستعان به إلا أن يكون أحمد، أو سعيداً، أو زيداً، فإنه قويّ الشوكة؟
هل يصح أن تستعمل ضمير المفرد لوصف هؤلاء الثلاثة؟ .. أم أنك تقول: "فإنهم" عوضاً عن "فإنه"؟
تأمل هذا المثال جيداً، تجد أن إعادتك الضمير على "الطعام" لا يستقيم .. فقد وقع التنويع والتفصيل، فيجب أن يأتي الضمير واصفاً هذه الأفراد.
فإن "الطعام" مستثنى منه .. وهذه الأفراد الثلاثة هي المستثنى .. وأنت أرجعت الضمير على المستثنى منه .. فيكون المعنى عندئذ كالتالي:
لا أجد طعاماً يَحرُمُ أكله إلا بضعة أنواع، فإنه (أي الطعام) رجس.
فإن قلت: إنما أعني أن الضمير عائد على "أكله" .. قلت .. لا يمكن إعادة ضمير على ضمير آخر!! .. وهذا الضمير في "أكله" عائد على الطعام أصلاً .. فالمعنى هو: يحرم أكل الطعام إلا بضعة أنواع.
وأنت تقول في مشاركة رقم #5:
الهاء في "فإنه" راجعة على "الطعام" المحذوفة, أي طعاماً يطعمه الطاعم وجعله الله تعالى مُحرّماً وهو (الطعام الذي أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه محرم: ميتة، دم مسفوح، لحم خنزير .. فإنه -الطعام- رجس)، والله أعلم.
هذا لا يستقيم لك .. فإن التحريم وقع بعد ذكر الطعام .. فالأصل في الكلام: كل الطعام حلال إلا هذه الثلاث .. فكيف تُرجع الضمير على الطعام الحلال؟؟ ..
أرأيت لو أنك قرأت هذا المقطع من الآية: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} .. ثم سكت .. ألا يفيد هذا إباحة جميع أنواع الطعام؟
فهذا يدلّ على أن الرجس لا يعود على "الطعام" .. لأنه حلال .. إنما يعود على أفراد ما استثني من الطعام، ولا يُمكن العزو إليها جميعاً إلا بضمير المؤنث "ها" .. كما تقول: هذه أطعمة .. هذه أشربة .. وهكذا.
فإن تبيّن ذلك، علمنا أنّ الضمير عائد على فرد مذكّر من هذه الثلاث، وهو - بحسب ظاهر اللفظ - لحم الخنزير.
-----------------
تقول:
بالنسبة لاستدلال "الشيخ" بسلى الجزور (ولا بد أنها من الفسق بالمناسبة) التي ألقاها المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم –بأبي وأمي هو- .. وبتلَطُّخ ابن مسعود -رضي الله عنه- بالدم أثناء النحر، فهذا الاستدلال بالأثرين -إن لم يوجد دليل يخالفه أو يوضح مسألة فيه- يدل على أنّ دم الأنعام ليس بِرِجس –بمعنى نجس- .. إنما لم أفهم ما علاقة الدم في الأثرين المذكورين "بالدم المسفوح" في الآية؛ فإنما جُعل الدم المسفوح رجساً مُحرّماً –في الآية الكريمة-كطعام تماماً كما جعلت الميتة رجساً محرماً كطعام. فرأيت أن وجه استدلال "الشيخ" ضعيف؛
لعلك لم تفهم مرادي ..
أنا أريد الدليل على نجاسة الدم المسفوح، بحيث يتوجب التطهر منه قبل الصلاة، كسائر النجاسات.
وما معنى قولك إن الدم المسفوح جُعل رجساً محرماً كطعام؟ .. هل تقصد إنه لا يضير التلوث به في الطهارة؟ .. فإن قلتَ كذلك، فقد وافقتني.
لكنّ استدلالاتك الأخرى تفيد نجاسة لمس الميتة، ووجوب الدباغ لتطهير جلدها من النجاسة .. فهذا يعني أنك تعتقد بالنجاسة الحسية للدم أيضاً، لأنك أدرجت معنى نجاسة الميتة في نجاسة الدم.
فإن قلت إنك لا تقصد أن هذه الآية دليل على النجاسة الحسيّة، قلت لك .. فهل ترى أن لحم الخنزير نجس نجاسة حسية بنص هذه الآية؟ (وفي ذلك إجماع على ما أذكر).
أما سائر حديثك عن الطعام ومعناه، إلا في بعض مواضع (كتفسيرك لمعنى الشرب والطعام) ليست من شأن هذا البحث.
هذا، والله أعلم.
ـ[تيم الله]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 03:43]ـ
في عجالة أسجل بأني أخطأت التعبير وجانبت الدقة حين قلت أن الضمير عائد على "الطعام" لأن تركيزي كان منصباً على المفاصلة بينه وبين لحم الخنزير، بينما قصدتُ فعلياً أن أقول الضمير عائد على "الطعام المحرم": على وجه الدقة "طعاماً محرماً".
أعتذر.
يعني كما قلتُ في خاتمة مداخلتي السابقة:
.. هكذا أفهم معنى الآية الكريمة:
لا أجد فيما أوحي إلي طعاماً محرماً على طاعم يطعمه إلا إن يكون هذا الطعام ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنّ هذا الذي صُيِّر طعاماً يطعمه الطاعم رجس ..
سأعود إن شاء الله تعالى بعد أن أدقق النظر وأقوم ببعض البحث فيما يتعلق بمداخلتك الأخيرة أخي الكريم، والله المستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل.
زادك الله علماً وحكمة.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 06:43]ـ
حسناً أخي الكريم ..
حسب كلامك، هل يجوز لغة أن نقول:
لا أجد رجلاً شديداً في الناس إلا أحمد، وسعيداً، وزيداً، فإنه كثير الصبر؟
هل تقول واصفاً الجميع: "فإنه" هنا، أم: "فإنهم"؟
ثم ماذا لو اشتهر عن أحمد القوة، وعن سعيد كذلك، ولم يُعرف ذلك عن زيد .. أفلا يصح عندئذ قولنا الآنف؟ بمعنى: أن هؤلاء الاثنين علمتم سبب اختياري لهم، أما زيد فإنه كثير الصبر، لذلك أدرجته في أشداء الرجال؟
ما رأيك؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 11:20]ـ
الاخ ابو شعيب:
حسب ما فهمت: فانك اردت الدليل على حرمة الدم المسفوح، وقد حصلت عليه
اما الاخ تيم الله: فلم افهم ماذا يريد بالضبط
ولك اخي ابي شعيب بعض القول في موضوعنا
قال القرافي في الذخيرة (1\ 185):
والدم المسفوح نجس إجماعا وغير المسفوح طاهر على الأصح بقوله تعالى< أو دما مسفوحا > فمفهومه أن ما ليس بمسفوح مباح الأكل فيكون طاهرا ْ
وقال ابن حجر الهيتمي في فتاويه الفقهية:
قال الهيتمي في فتاويه:
"وسئل" رضي الله عنه عن لحم المذكاة يخرج منه عروق يخرج منها دم هل هو طاهر أو نجس يعفى عنه أو لا؟ "فأجاب" رضي الله عنه بقوله: الصحيح أنه نجس وأنه يعفى عنه, ومن قال إنه طاهر أراد به أنه حكم الطاهر باعتبار العفو عنه, ولا حجة لمن زعم حقيقة الطهارة لقوله تعالى: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} [الأنعام: 145] لأن هذا مسفوح وإنما منع جريانه قلته؛ فلم يصح الاحتراز عنه في الآية بالمسفوح وإنما هو احتراز عن الكبد والطحال لأنهما لما انعقد أخرجا عن السفح فصارا طاهرين وحل أكلهما بنص قوله صلى الله عليه وسلم "أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال".
وقد قال كلمة الفصل - كعادته - النووي في المجموع، وبين المسألة، فجزاه الله عن الاسلام كل خير:
قال المصنف رحمه الله: [وأما الدم فنجس لحديث عمار رضى الله عنه وفى دم السمك وجهان أحدهما نجس كغيره والثانى طاهر لانه ليس بأكثر من الميتة وميتة السمك طاهرة فكذا دمه]
[الشرح]
أما حديث عمار فضعيف سبق بيان ضعفه ويغنى عنه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة (إذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) رواه البخاري ومسلم
وعن أسماء رضى الله عنها قالت (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به قال (تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه) رواه البخاري ومسلم
والدلائل علي نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين ...
وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران
ونقلهما الاصحاب أيضا في دم الجراد
ونقلهما الرافعى أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال
والاصح في الجميع النجاسة
وممن قال بنجاسة دم السمك مالك واحمد وداود
وقال أبو حنيفة طاهر
وأما دم القمل والبراغيت والقراد والبق ونحوها مما ليس له نفس سائلة فنجسة عندنا كغيرها من الدماء لكن يعفى عنها في الثوب والبدن للحاجة كما سنوضحه ان شاء الله تعالى
وممن قال بنجاسة هذه الدماء مالك
وقال أبو حنيفة هي طاهرة وهي أصح الروايتين عن أحمد
وأما قول المصنف [لانه ليس باكثر من الميتة]
فكلام ناقص لانه ينتقض بدم الآدمى فانه نجس مع ان ميتته طاهرة علي المذهب فينبغي ان يزاد فيقال ميتته طاهرة مأكولة
(فرع) مما تعم به البلوى الدم الباقي على اللحم وعظامه وقل من تعرض له من اصحابنا فقد ذكره أبو إسحق الثعلبي المفسر من اصحابنا ونقل عن جماعة كثيرة من التابعين انه لا بأس به
ودليله المشقة في الاحتراز منه
وصرح احمد واصحابه بان ما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه، ولو غلبت حمرة الدم في القدر لعسر الاحتراز منه
وحكوه عن عائشة وعكرمة والثوري وابن عيينة وأبى يوسف واحمد واسحق وغيرهم
واحتجت عائشة والمذكورون بقوله تعالى (الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا)
قالوا فلم ينه عن كل دم بل عن المسفوح خاصة وهو السائل.
ـ[تيم الله]ــــــــ[17 - Mar-2010, صباحاً 06:17]ـ
اما الاخ تيم الله: فلم افهم ماذا يريد بالضبط
أخي الكريم علي المجمعي،
أنا في هذا المجلس العلمي -بارك الله فيك- أتدارس مع الأخ الكريم أبي شعيب المسألة التي طرح، أنظر فيها وأبحث .. وأتعلم، فجزاه الله عني كل خير على إتاحة هذه الفرصة لي عبر طرحه وأسلوبه.
سأبيّن لك أن الضمير عائد على لحم الخنزير لا على الأصناف الثلاثة .. إن شاء الله.
طيب، وبدوري .. إن شاء الله تعالى سأبين لك أن المثال الذي ضربته لا يستقيم، وأبين لك غير الذي بدا لك (وغير الذي بدا لي)، والله المستعان.
وبالمناسبة، للآن نتفق في المحصلة ونختلف في الاستدلال .. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
صياغتك أخي -ابتداء- للمثال الذي ضربتَه أرى فيها خللا، إذ ليست مطابقة للآية الكريمة، فانظر معي ودقق –بارك الله فيك-:
في مثالك تقول:
ما أجد في مَنْ أعرف من الرجال شديداً يُستعان به إلا أن يكون أحمد، أو سعيداً،أو زيداً،فإنهقويّ الشوكة؟
فهل أفهم أنّك في مثالك تطابق "مِن الرجال" مع "مِن الطعام" و"شديداً يستعان به" تطابقها مع "مُحرّماً على طاعم يطعمه"؟
سأعتبر أنّ هذا مقصدك لأنك أعدته وإن بشكل آخر في مداخلتك الأخيرة.
الآية المجيدة:
"قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .. "
في مِثالك:
لا أجد من الرجال شديداً يستعان به إلا أن يكون أحمد او سعيداً او زيدا فإنه قوي الشوكة.
هنا أجد الضمير في "فإنه" راجع قطعاً وحصراً على زيد.
وإلا يجب أن نقول فإنهم أقوياء الشوكة إن أردنا إرجاع الضمير على "الرجال" لأنّ الرجال جمع، ويصح أن نُرجع الضمير على الرجال ونحن نريد الأسماء الثلاثة معاً، لأن هناك جامع مُتشرَك بين الأسماء الثلاثة (أحمد وسعيد وزيد) وهو أنها من جنس واحد (رجال)، إلا أنه لا يستقيم عندئذ أن تضع بين الخيارات الثلاثة صنفاً آخراً من جنس آخر أو أن تضع نعتاً أو حال –على سبيل المثال- وإلا فإنك ستحتاج إلى جامع مُشترَك آخر غير الرجال.
يعني في مثالك الأسماء الثلاثة هي من جنس واحد هو عبارة عن جامع مشترك بينها (الرجال) وهذا مختلف تماماً عن الآية الكريمة فالمسميات الثلاثة ليست من جنس واحد.
هذا .. و"رجل" اسم .. أما "مُحرّم" فنعت (أليس كذلك؟ أرجو أن تصوّب لي إن أخطأت).
أما في الآية الكريمة فالمعنى:
لا أجد محرماًيطعمه طاعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس.
هنا أجد أنّ الضمير في "فإنه" قد يكون راجعاً على المحرم الذي يطعمه الطاعم وقد يكون راجعاً على لحم الخنزير، بمعنى لا حجة قاطعة في هذا الدليل.
وقولك لا يمكن العزو إلى الأصناف الثلاثة جميعاً إلا بضمير المؤنث (فإنها)، فأقول –مما تبين لي-:
لا، لا يمكن .. وإلا فعلى ماذا سترد الضمير في "فإنها"؟
إذ لا بد أن تُرجع الضمير على المشترَك الجامع للمسميات الثلاثة التي وردت، أليس كذلك؟ حقيقةً .. لا أرى جامعاً مشترَكاً بينها كأصناف أو مسميات إلا كونها مُحرّماً يطعمه طاعم، "فالأطعمة" ليست جامعاً مشتركاً بينها لأنها –المسميات- ليست أطعمة ولا أدري إن كان في لسان القرآن الكريم او لسان النبوة "أطعمة" .. بل "طعام" لا "أطعمة". وسواء قلنا طعاما أو أطعمة فلا يصح أن نرد الضمير على الطعام.
نعم .. الميتة ليست طعاماً والدم المسفوح ليس طعاماً .. ولحم الخنزير ليس طعاماً.
لمزيد من التوضيح .. والله المستعان:
الآية الكريمة هي:
"قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .. "
العليم الحكيم عز وجل لم يذكر "أطعمة" كصيغة جمع في القرآن الكريم بل (طعام):
" كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ... "
الآن نعود للآية ..
هل الميتة طعام؟ هل الدم المسفوح طعام؟ هل لحم الخنزير طعام؟
الطعام ينزله المولى عز وجل أو ينبته من الأرض ليطعمه الطاعمون.
في الآيات الثلاث الأخرى ذكر الله عز وجل بأنه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ولم يذكر أنّ هذه "الأصناف" طعام.
في الآية الكريمة –محل البحث- لا يوجد طعام حرّمه الله عز وجل.
لا ينبغي لنا أن نسمي "تلك الأصناف" طعاماً لأنّ الحكيم لم يُسمِّها ولم يجعلها طعاماً ثم حرّم هذا الطعام –كأصناف- (ولا يمكن أن يعود الضمير على أطعمة بالجمع كما أسلفتُ)، ولكن الناس صيّرت "تلك الأصناف المختلفة المتنوعة المتعددة" طعاماً، ولو شاء الله عز وجل لقال طعام في الآية ولكنه تبارك اسمه الحكيم لم يفعل، بينما ذكر الفعل والفاعل (طاعم يطعمه).
أفإن أكلت فئة من الناس روثاً يكون طعاماً؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
قد يجعلوه هم طعاماً لهم، ولكن عند الله عز وجل هذا ليس بطعام (بل هو ميتة ودم مسفوح ولحم خنزير؛ هو رجسٌ مُحرّم على طاعمٍ أن يطعمه)، وبالتالي عند ذكر تحريمه (ولاحظ الصيغة مُحرّم وليس حرام) فهو عز وجل يسميه ويعرّفه لنا بالحق كما هو عنده تبارك اسمه العليم، ولا يعنينا كيف صيّره الناس وبناء عليه ماذا سمّوه .. فتسمياتهم باطلة ومردودة، لا نتابعهم عليها.
بالتالي .. في الآية الكريمة لا يذكر العليم "هذا" الذي يطعمه هؤلاء الطاعمون صريحاً (كطعام) ولكن يذكره كمُحرَّم قد يطعمه طاعمون، فإن سألنا فما هو وما تفصيله فهو ليس جنساً واحداً.
بالتالي المشترك البيّن –بيّنه العليم الحكيم- في الأصناف الثلاثة أو المسميات الثلاثة ذات الأجناس المختلفة هو أنّها:
مُحرّم يطعمه طاعم .. أو إن شئت ممكن القول محرم اتخذه الناس طعاماً، أما "طعاماً محرماً" فأرى والله أعلم أنّ في هذه التسمية أو العبارة لبس لأنها قد تفهم على أنّ الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير في الأصلِ طعام تمّ تحريمه.
إنما هذا المُحرّم مما قد يطعمه طاعم هو رجس بأصنافه الثلاثة (لاحظ "إلا أن يكون" عبارة تعبر عن جامع مُشترَك مُذكَّر ثم يأتي التفصيل) .. هذا المحرم رجس بأصنافه المذكورة ربما بسبب:
علة تتعلق بجنسه في حال معين –الدم المسفوح- (فالدم الذي يطفو أثناء الطهي ونحوه لا يعتبر مسفوحاً فالدم المسفوح هو الظاهر المنساب الذي تطعمه وتشربه سواء بمفرده أو مختلطاً مع اللحم).
وعلة تتعلق بجنسه -لحم الخنزير-.
وعلة حال طرأ عليه –الميتة-.
أنظر الضمائر المتتالية المُذكَّرة والراجعة على "مُحرّماً":
"قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .. "
بالنتيجة،
كون الدم المسفوح رجسٌ على طاعمٍ أن يطعمه .. فهذا لا يتعارض مع الأثرين اللذين وضعتَهما أخي (وقد كتبت لك هذا من قبل)، ولكني رأيت استدلال "الشيخ" بالأثرين كدليل لحصر الرجس في الآية على لحم الخنزير ضعيفاً، والله أعلم، فضلاً عن قولك "القاطع" في المداخلة الأخيرة بأنّ الضمير في "فإنه" لا يستقيم إلا أن يعود على لحم الخنزير، فهذا أخالفك فيه وقد بيّنت لك.
أما بشأن الميتة والفسق، فاعذرني لم أنظر فيهما مطلقاً .. لأن "مثالك" أربكني واستحوذ على تفكيري، وبقيت طوال اليوم أفككه وأحلله وأجمعه وأطابق بينه وبين الآية الكريمة .. لأحاول أن أضع أصبعي على موضع الخلل الذي شعرت به .. ! إلى أن وجدته بفضل الله تعالى.
فما رأيك؟
هل أنتقل للنظر في الميتة وفسق والنجاسة الحسية وما سألتني عنه؟ (لترجيح أي الاستدلالين في "فإنه" الصواب) أم مصر على أن الضمير يعود على لحم الخنزير حصراً .. أو لديك تعقيب أو اعتراض أم اكتفيت أم ماذا؟
جزاك الله خيراً وبارك فيك.(/)
تنبيه مهم: من عرف الفقه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية (المكتسبة) .... لزمه الكفر
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 11:40]ـ
لأنه وصف الحكم الذي هو خطاب الشارع .. بالاكتساب، ومن اعتقده كفر ..
وإنما قلت (لزمه): لانتفاء القصد عند كثير ممن يطلقونها ..
وقد وقع في هذا الخطأ الدكتور عبد الكريم زيدان صاحب الوجيز في أصول الفقه، والصواب أن يقال: المكتسبُ [صفة العلم]
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[11 - Mar-2010, مساء 02:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ـ الصواب: أن الحكم إنما هو مدلول خطاب الشارع المتعلقِّ بأفعال المكلفين، وليس هو الخطابَ نفسَهُ.
ـ ثم كيف يتعلق الاكتساب بالخطاب، والاكتساب إنما هو مختص بالمعاني المجردة (العلوم)، لا بصورتها اللفظية التي هي الخطاب؟
ـ ثم إن هذا التقييد المعترَض عليه له مَحْمَلٌ صحيحٌ؛ فإن الأحكام الشرعية مكتسبة للفقيه المجتهد الذي يُعمل القواعد الأصولية في أدلة الفقه التفصيلية ليحصل له بهذا النظرِ والتأمُّلِ اكتسابُ الأحكامِ الشرعية؛ فالأحكام الشرعية على هذا مكتسبة للفقيه من خلال النظر في أدلتها، بل إن الرازي ذهب إلى تقييد الفقه بالأحكام الظنية المكتسبة من تأمل الأدلة، وأخرج منه العلم بالأحكام القطعية، وتتايع الأصوليون بعده على هذا التقييد:
وقد اعترض شيخ الإسلام ابن تيميَّة على هذا القول بأنه: ((لم يُعلَمْ أحدٌ منَ المتقدِّمينَ قاله، ولا احترز بهذا القيد أحدٌ، إلا الرازيُّ ونحوُهُ، وجميع الفقهاء يذكرون فى كتب الفقه: وجوبَ الصلاة، والزكاةِ، والحجِّ، واستقبالِ القبلةِ، ووجوبَ الوضوءِ، والغُسْلِ من الجنابة، وتحريمَ الخَمْرِ والفواحشِ،،، وغيرَ ذلك؛ مما يعلم من الدين ضرورةً)). مجموع الفتاوى: 13/ 118، واعتراضه وَجِيهٌ، له حظٌّ منَ النظر، ويضاف إليه أن هذا القيد يؤول بالفقه إلى أن يرادف الاجتهاد، وهو ما لم يقل به أحدٌ.
وأخيرا: هل تتوقع أن يقصد أحد إلى هذا التقييد، بهذا المعنى، فيكون - تبعا لذلك - قاصدا إلى الكفر؟!! أما أنا فلا أتوقع أن يقصد أصوليٌّ إلى الكفر أو لازم من لوازمه أبدا.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[12 - Mar-2010, صباحاً 02:00]ـ
لي عودة بارك الله فيكم(/)
التعبير بالأحكام الفرعية أفضل من الأحكام العملية في مسائل الفقه
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, مساء 12:03]ـ
الحمد لله ..
كثيرًا ما نسمع إطلاق الأحكام العملية على مسائل الفقه، وهو إطلاق غير حسن وبيان ذلك:
[أنه لا يخلو إما أن يريد بالعملية عمل الجوارح أو ما هو أعم منها ومن عمل القلوب:
فإن أراد الأول ورد عليه إيجاب النية وتحريم الرياء والحسد وغيرهما فإنها من الفقه وليس فيهما عمل الجوارح، وإن أراد الثاني ورد عليه أصول الدين، فإنه ليس بفقه مع أنه عمل القلب، ولو قال الفرعية لكان يخلص من الاعتراض]. من نهاية السول بتصرف يسير.
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[11 - Mar-2010, مساء 02:21]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
أما بعد:
فأشكر للأخ الحبيب هذه التنبيه الألمعي، وأود أن أشير إلى تعليل من دفع هذا الاعتراض، مرجحا خلافه بتقييد تعريف الفقه بالأحكام العملية، معتبرا أفعال القلوب والنية داخلةً في الأعمال، فتكون فقها، ومورِدًا على التقييد بالفرعية الافتقار إلى الجمع؛ مستدلا عليه بأن المسائل الاعتقادية فيها جانب عملي؛ ألا هو الأمر بالإيمان بها، وحرمة إنكارها وجحدها، وهذا من الفقه، يقول الإمام ابن السبكي في منع الموانع - مرجحا تقييد التعريف بالعملية -:
((وأما قولنا في حد الفقه: ((العملية)): مع قولنا: ((الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف)): فلا منافاة فيه.
وقولكم: ((الاعتقادات الدينية؛ كأصول الدين أحكام)):
جوابه: أن أصول الدين منه ما يثبت بالعقل وحده؛ كوجود الباري، ومنه ما لا يثبت إلا بكل من العقل والسمع، وهذان خرجا بقولنا: ((الشرعية))، وتفسيرنا إياها نحن وغيرنا بما يتوقف علي الشرع.
ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع؛ كمسألة أن الجنة مخلوقة،،، ونحوها:
فنقول: المراد بالحكم: الإنشائيُّ لا الخبريُّ، وما لا يثبت إلا بالسمع ينظر إليه من جهتين:
إحداهما: أصل ثبوته، وذلك ليس بإنشاء؛ لأن السمع فيه مخبرٌ لا منشئٌ؛ كقولنا: الجنة مخلوقة، والصراط حق.
والثانية: وجوب اعتقاده، وذلك حكم شرعيٌّ إنشائيٌّ، وهو عندنا عملي، من مسائل الفقه، وهو داخل في قولنا: ((الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف)).
وقولكم: هل تسمى الاعتقادات والنيات والأقوال أفعالا؟:
جوابه: أنها تسمى.
وأما كون ذلك بالحقيقة أو المجاز، فيتوقف على نقل اللغة، والأظهر عندي أنه بالحقيقة.
ومن هنا يُعلَم: أن عدول الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن لفظ العملية إلى لفظ الفرعية؛ احتجاجا بأن النية من مسائل الفروع، وليست عملا ليس بجيد؛ لأنها عمل.
فإن قلت: فلفظ: ((الفرعية))، أوضح من العملية، فلمَ لا اخترتموه؟
قلت: لأنه لا يدخل فيه وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت إلا بالسمع؛ فإنها عندي فقه، وليست فرعية.
وفي كلام الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله تعالى- في شرح المنهاج ما يقتضي أن لفظ الفرعية أجود، وأن الأظهر أن وجوب اعتقاد ما ثبت من الديانات بالسمع لا يسمى فقها، ولكني لست أوافق على ذلك.)) منع الموانع: 92 - 95، ولم يعترض ابن السبكي نفسه على تعريف ابن الحاجب في شرحه عليه في رفع الحاجب: 1/ 243، ولعل هذا راجع إلى تغير الاجتهاد؛ لا سيما وكتابه ((منع الموانع)) متأخر عن رفع الحاجب قطعا.
وممن قيد تعريف الفقه بالأحكام العملية: الرازي في المحصول: 1/ 78 - 79، وتابعه عليه القرافي في تنقيح الفصول،،، وغيره.
ومن الغريب أن الإسنوي نفسه صاحب هذا الاعتراض، عرف الفقه بالتعريف نفسه الذي اعترض عليه في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: 50؛ فقال: ((
الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية،،،،،،،،،،،،
واحترزنا بالعملية عن العلمية وهي أصول الدين؛ فإن المقصود منها هو العلم المجرد؛ أي: الاعتقاد المسند إلى الدليل))، ولست أعرف الآن أيَّ كتابيه أسبق من الآخر: التمهيد أو نهاية السول؟
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[12 - Mar-2010, صباحاً 02:01]ـ
لي عودة بارك الله فيكم(/)
هل النية شرط في اجتناب الكبائر؟
ـ[أمة الستير]ــــــــ[11 - Mar-2010, مساء 04:01]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلا،أريد جوابا بأدلة على هذا السؤال:
هل النية شرط في اجتناب الكبائر؟
فلو أن أحدا اجتنب الكبائر إما لأنه لم يخطر على باله فعلها،أو لعلمه بأضرارها الصحية أو لأن مجتمعه لا يتيسر فيه ارتكابها،فهل يستحق الثواب و الأجر لأنه اجتنبها ولو اتفاقا؟
أم لا بد من النية لتحصيل الثواب؟
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[12 - Mar-2010, مساء 12:25]ـ
هناك فرق بين الكفّ و الترك، فالكفّ هو الانتهاء عن الفعل قصدًا، و الترك هو عدم الفعل بدون قصد إلى الانتهاء عنه، قال لي شيخنا الأصولي أبو عبد المعزّ:" فمن ترك المعصية فقد سلم من تبعة الإثم و برئ، و أما من انكفَّ عن المعصية فقد سلم من الإثم و تحصل على الأجر و الثواب ... " اهـ، فهذا يقتضي أن حصول الأجر عند عدم المواقعة متعلق بنية التعبد التَّرْكيِّ أي: نية عدم الفعل لتلك المعصية، و إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الكفَّ يسمَّى فعلاً من الناحية اللغوية و الشرعية، و من شرط الفعل النية و القصد إليه، تحصل لدينا أن النية شرط في الكفِّ أيضا، أما الدليل على كون الترك يسمى فعلا و عملا فقد قال الشاعر - و هو أحد الصحابة -:
لئن قعدنا و النبيُّ يعملُ ... لَذاك منَّا العملُ المضلَّلُ
فسمَّى عدم عملهم مع النبي صلى اللع عليه و سلم عملا مضللا، و قال الله تعالى عن اليهود:" كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون "، و هذه الآية استدلَّ بها الإمام الشنقيطي في مذكرته على أن الترك يسمَّى فعلا، و تعجب - رحمه الله تعالى - من عدم تفطن الأصوليون لها.
قلتُ: و قد سرد شيخنا - حفظه اله تعالى - لهذه النقطة شواهد طيبة من القرآن و السنَّة، لا أستحضرها الآن بألفاظها، و هي مقيدة عند بعض إخواني فلعلي أوافيكم بها، و الله الموفق،،،
ـ[أمة الستير]ــــــــ[12 - Mar-2010, مساء 12:58]ـ
شكر الله لكم إجابتكم ويسر أمركم.
في انتظار إضافتكم للشواهد.
ـ[أمة الستير]ــــــــ[12 - Mar-2010, مساء 07:29]ـ
هل من الإخوة الكرام من يتفضل بإحالتي على مصادر تجيب على هذا السؤال.
شكر الله لكم وبارك فيكم.
ـ[أمة الستير]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 02:43]ـ
للتذكرة.
ـ[أمة الستير]ــــــــ[17 - Mar-2010, مساء 12:15]ـ
هل من الإخوة الكرام من يتفضل بإحالتي على مصادر تجيب على هذا السؤال.
شكر الله لكم وبارك فيكم.
للتذكير.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 06:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من أهم المصادر شرح حديث إنما الأعمال بالنيات
وكذلك شرح أول أبواب رياض الصالحين
وكذلك إن وجدت شروحا لهذا الحديث
مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، صححه الألباني في صحيح ابن ماجة
وشرح ما جاء في الحديث:"ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله " متفق عليه.
وحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة ... الخ وهو متفق عليه وفيه روايات
كذلك للإمام ابن القيم باب كامل شرح فيه الفرق بين الفعل والترك لعله في كتاب حادي الأرواح؟؟ لا أتذكر في الواقع
فلدينا أحوال:
رجل لم يخطر بباله الكبيرة أصلا
رجل خطر بباله الكبيرة فردها لله أو لغير الله (مباح) أو لغير الله (رياء)
رجل خطر في باله الكبيرة فاشتهاها
رجل مقيم على الكبيرة ثم امتنع عنها لله، أو لعارض قدري (مرض مثلا)، فتاب (لله) أو فترك لغير الله وهو ينوي العودة إن زال العارض
فمن لم يخطر بباله الكبيرة فهل ثم دليل على أنه يؤجر؟ والله أعلم: لا
ففي هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه برواياته التي منها:إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة متفق عليه
فإن هم بالسيئة فلم يعملها لله (ذكر الزيادة (لله) وردت في شرح ابن عثيمين رحمه الله لرياض)، كتبت له حسنة
وإلا لم تكتب كما في حديث أبي هريرة لا حسنة ولا سيئة
، وهذا يدل على أنه إن ترك لغير الله لا تكتب له حسنة كما لا تكتب له سيئة رغم أنه هم،
و يدل على اشتراط الهم قبل الترك وإلا فمن لم يخطر بباله الكبيرة أصلا ولم يتركها لله فلا أجر ولا ذنب.
كما أنه إن هم ثم كان المانع قدري وهو يشتاق ويهم للمعصية فهو في الوزر سواء مع من عصى
فإن كان المانع قدري فقررالكف فنعود لحديث ابن عباس مرة أخرى، فإما أن يكون الكف لله فيؤجر وإما لغير الله فلا أجر ولا وزر
نسأل الله العافية من الفتن.
والله تعالى أعلم
هذا على عجالة سدد الله خطاك(/)
هل يشرع التعرّض للاموات؟
ـ[جذيل]ــــــــ[11 - Mar-2010, مساء 05:44]ـ
هاهنا حديثان ثابتان عن النبي عليه الصلاة والسلام يوهم ظاهرهما التعارض
الاول قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تسبوا الاموات .. ) رواه البخاري
الثاني قوله عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبرين: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير , اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من بوله .. ) رواه البخاري ..
ذكر ابن حجر ما ورد في بعض المصادر انهما (من بني النجار) ..
فهل يفيدنا الاخوة للجمع بينهما .. ؟
ـ[جذيل]ــــــــ[15 - Mar-2010, مساء 05:04]ـ
.. ؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[15 - Mar-2010, مساء 08:36]ـ
هذان الحديثان لا تعارضَ بينهما , فالنهيُ عامٌّ , ومن كان يُوحَى إليه فلا يتكلمُ في الأمواتِ بهواهُ فلا يشملهُ النهيُ.!!(/)
هل هذه العهد النبوي للنصارى صحيح؟!
ـ[ريما بسّام]ــــــــ[12 - Mar-2010, مساء 02:12]ـ
السلام عليكم
يُقال ان العهد بين الرسول وبين النصارى الاتي ذكره قد وجد في مخطوطة في دير القديسة كاثرين بأسفل جبل سيناء في مصر الحديثة. فهل هذه الوثيقة صحيحة ام مؤلّفه من قبل النصارى! وما الفرق بينها وبين الشروط العمرية المعروفة اتي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية؟! اليست متناقضة مع الشروط العمرية؟ وجدت الكثير من الكتاب المهتمين بالحوار الاسلامي المسيحي والتعايش المشترك والوحده الوطنية ,,الخ يذكرون هذا العهد في كل مناسبة وحتى في مقالاتهم كالكاتب اللبناني المعروف "محمد السمّاك" ويتركون العهد العمري او الشروط العمرية
ارجو الإهتمام والرد والتوضيح وجزاكم الله خيراً.
نص الوثيقة
وقد شهد كتابه هذه المخطوطه عدد من الصحابه منهم سيدنا عمرو بن الخطاب
نص العهد*: "?هذا كتاب كتبه محمد بن عبدالله إلي كافة الناس أجمعين بشيراً* ?ونذيراً* ?ومؤتمناً* ?علي وديعة الله في خلقه لئلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً* ?حكيماً* ?كتبه لأهل ملته ولجميع من ينتحل دين النصرانية من مشارق الأرض ومغاربها قريبها وبعيدها فصيحها وعجميها معروفها ومجهولها كتاباً* ?جعله لهم عهداً*. ?لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا حبيس من صومعته ولا سايح من سياحته ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم ولا يدخل شيء من بناء كنائسهم في بناء مسجد ولا في منازل المسلمين فمن فعل شيء من ذلك فقد نكث عهد الله وخالف رسوله ولا يحمل علي الرهبان والأساقفة ولا من يتعبد جزيةً* ?ولا* ?غرامة وأنا أحفظ ذمتهم أين ما كانوا من بر أو بحر في المشرق والمغرب والشمال والجنوب وهم في ذمتي وميثاقي وأماني من كل مكروه فمن نكث العهد الذي فيه وخالفه إلي* ?غيره وتعدي ما أمره كان لعهد الله ناكثاً* ?ولميثاقه ناقضاً* ?وبدينه مستهزئاً* ?وللّعنة مستوجباً* ?سلطاناً* ?كان أو* ?غيره من المسلمين المؤمنين*."?(/)
مسالة في الميراث
ـ[أحمد الحافظي]ــــــــ[12 - Mar-2010, مساء 02:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسالة هلك هالك عن زوجة و اب و ام و اخوة و اخوات فكيف يوزع ميراثه مع الدليل!
ـ[تعارف]ــــــــ[13 - Mar-2010, صباحاً 12:32]ـ
للزوجة الربع لعدم وجود ولد له
وللاب الثلثين
وللام الثلث
الجواب شفاهة من اخى وهو عالم ازهرى
ـ[محمد علي الجزائري]ــــــــ[13 - Mar-2010, صباحاً 01:19]ـ
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وسلم
وبعد: لعلك أخطأت في النقل أخي الكريم والصواب هو:
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث
وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة
وللأب الباقي تعصيبا
والإخوة والأخوات محجوبون بالأب
نلاحظ عد الإخوة في حجب الأم ثم حجبهم من الميرث لعل الحكمة والله أعلم أن ولي أمرهم أولى بزيادة المال من الأم لأنه المكلف بالنفقة عليها وعليهم
والله الموفق
أرجو من الإخوة التعليق والتصويب
ـ[تعارف]ــــــــ[13 - Mar-2010, صباحاً 03:12]ـ
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وسلم
وبعد: لعلك أخطأت في النقل أخي الكريم والصواب هو:
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث
وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة
وللأب الباقي تعصيبا
والإخوة والأخوات محجوبون بالأب
نلاحظ عد الإخوة في حجب الأم ثم حجبهم من الميرث لعل الحكمة والله أعلم أن ولي أمرهم أولى بزيادة المال من الأم لأنه المكلف بالنفقة عليها وعليهم
هذا على مذهب الجمهور والله الموفق
أرجو من الإخوة التعليق والتصويب
نعم اخى اخطأت فى النقل عن اخى حفظه الله
للزوجه الربع
للام السدس
الباقى للاب
والاخوة محجوبون بالاب
استغفر الله وكما قال الاول
الزلة فى العجلة
ـ[ولد أم خريسان]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 03:16]ـ
لعل المسألة عمرية يإخوة
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 05:11]ـ
يا أخوة أليست المسألة عمرية
ـ[هشام البسام]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 10:11]ـ
المسألة ليست عمرية، وذلك لوجود جمع من الإخوة.
وإجابة الأستاذ محمد الجزائري صحيحة 100%.
فأصل المسألة من 12
للزوجة الربع ثلاثة أسهم.
وللأم السدس اثنان.
وللأب الباقي سبعة.
والإخوة والأخوات محجوبون بالأب.
دليل إرث الزوجة الربع قوله تعالى: ? وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ? [النساء:12].
ودليل إرث الأبوين قوله تعالى: ? فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ? [النساء:11].(/)
مسائل في صلاة التراويح
ـ[عمر محمد عادل]ــــــــ[13 - Mar-2010, صباحاً 07:52]ـ
مسائل في صلاة التراويح
مشروعيتها:
صلاة التراويح سنة باجماع العلماء (المجموع)
عدد ركعاتها:
سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه
هل لأكثره حد؟
ليس لأكثره حد،
- لحديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليلفقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيأحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى"، فأخبر أنه يوتر إذا خشي الصبح لا إذا وصل إلى عدد معين.
- قال النووي " قال القاضي ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر". (شرح مسلم)
- قال شيخ الإسلام "قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا؛ بل كان هو - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات ... ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ" (مجموع الفتاوى)
مذاهب العلماء في عدد التراويح: (المجموع للنووي)
- الشافعية والحنابلة والحنفية: أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر
- وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهى ستة وثلاثون ركعة غير الوتر
دليل الجمهور: ما رواه البيهقى وغيره بالاسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال " كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة وكانوا يقومون بالمائتين وكانوا يتوكؤون علي عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام
دليل المالكية: احتجوا بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا وعن نافع قال أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث.
ما الأفضل في ذلك؟
قال شيخ الإسلام "والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين" (مجموع الفتاوى)
وقال ابن رجب ""وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يراعي فيالقراءة حال المأمومين، فلا يشق عليهم، وهذا قاله أيضا غيره من الفقهاء من أصحابأبي حنيفة وغيرهم" (لطائف المعارف)
فصل فيما كان السلف يقرؤون في التراويح:
عند مالك في الموطأ روايات منها:
- عن عبد الرحمن الاعرج قال كانالقارئ يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات وإذا قام في ثنتى عشرة ركعة رأى الناس انه قد خفف.
- عن عبد الله بن ابى بكر انه قال سمعت ابى يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر.
- عن السائب بن يزيد وكان القارئ يقرأ بالمائتين حتى كنا نعتمد علي العصا من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
بداية وقتها ونهايته:
قال النووي: "يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ويبقى إلى طلوع الفجر" (المجموع)
"قيل لأحمد: تؤخر القيام – يعني التراويح – إلى آخر الليل؟ قال: لا سنة المسلمين أحب إلي" (المغني)
أيهما أفضل كونها في جماعة أم على انفراد؟
الجمهور: فعلها في جماعة أفضل لأدلة:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بقية الشهر. رواه أبو داود وصححه الألباني
2 - لأنه إجماع الصحابة في عهد عمر، روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله.
3 - وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض علينا.
4 - قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يعجبني أن يصلي مع الإمام، ويوتر معه قال: وكان أحمد يقوم مع الناس، ويوتر معهم. (المغني)
القول الثاني: عن مالك في إحدى الروايتين وبعض الشافعية: الصلاة في البيوت أفضل، لأدلة:
1 - عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
2 - لأنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم على الجماعة فيه.
وعند الشافعية وجه: من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فصلاته في البيت أفضل، فمن فقد بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل.
شهود النساء للتراويح: مشروع وصلاتها في البيت أفضل، لأدلة:
- حديث أبي ذر الذي سبق ذكره: فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح.
- عن عروة بن الزبير ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس علي قيام شهر رمضان الرجال علي ابي بن كعب والنساء علي سليمان ابن ابي حثمة. رواه البيهقي.
ختم القران فيها:
استحبه الحنابلة والشافعية، ويستأنس له بما ثبت في الصحيحين من مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القران في رمضان، وعرضه عليه، فكذلك يسمع الناس جميع القران في تلك الصلاة. (ينظر الموسوعة الفقهية)(/)
مسألة صلاة التطوع في السفر
ـ[عمر محمد عادل]ــــــــ[13 - Mar-2010, صباحاً 08:00]ـ
مسألة صلاة التطوع في السفر
أولاً النوافل المطلقة:
1 - قال النووي: " اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر" (شرح مسلم).
2 - لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على راحلته في السفر حيث توجهت به. متفق عليه
3 - قال ابن القيم: " ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا" زاد المعاد
ثانياً: السنن الررواتب: اختلفوا في استحبابها في السفر على أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء أنها مستحبة في السفر لكنها في الحضر آكد، لأدلة:
1 - الأحاديث لمطلقة في ندب النوافل.
2 - وحديث صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الضحى يوم الفتح بمكة ثماني ركعات. متفق عليه، وكان على سفر.
3 - حديث أبي قتادة أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فساروا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. متفق عليه
4 - والقياس على النوافل المطلقة.
القول الثاني: الحنابلة: يخير بين فعل النوافل وتركها إلا في سنة الفجر والوتر فيحافظ عليهما سفراً وحضراً.
القول الثالث: ذهب ابن عمر أنه لا يصلي الرواتب في السفر:
1 - ثبت عنه في الصحيحين، قال حفص بن عاصم: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يُسَبِّحون. قال: لو كنت مُسَبِّحا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين، حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
قال النووي: "قوله لو كنت مسبحا أتممت صلاتي المسبح هنا المتنفل بالصلاة والسبحة هنا صلاة النفل وقوله لو كنت مسبحا لأتممت معناه لو اخترت التنفل لكان اتمام فريضتي أربعا أحب إلى ولكني لا أرى واحدا منهما بل السنة القصر وترك التنفل"
2 - ورواه الترمذي من وجه آخر بلفظ: "سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها" فدل أنه يقصد السنن الرواتب لا التطوع المطلق.
قال النووي: "جوابه أن الفريضة متحتمة فلو شرعت تامة لتحتم اتمامها وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف فالرفق أن تكون مشروعة ويتخير ان شاء فعلها وحصل ثوابها وأن شاء تركها ولا شيء عليه"شرح مسلم
3 - قال ابن القيم "لم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا" زاد المعاد.
قال ابن حجر "ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: "سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر " وكأنه لم يثبت عنده، لكن الترمذي استغربه ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا، وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر، والله أعلم" (الحديث في راو اسمه أبو بُسرة لم يعرفه البخاري، وقال الذهبي لا يُعرف، وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه الألباني، والمقصود بسنة الزوال ما ورد في حديث السنن "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السلام" رواه أبو داود وحسنه الألباني، وتكون إما قبيل دخول وقت الظهر أوة بعد دخوله لكنها غير الراتبة قبل الظهر فيصلي أربعا دون تسليم ثم الراتبة أربعاً بتسليمتين)
قلت: الأرجح والله أعلم أن لا يقال هي غير مشروعة، لكن المحافظة عليها ليست سنة، لأنه لو كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها لما خفي على ابن عمر رضي الله عنه، أما فعلها أحيانا فيستدل له بصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الفجر وهي راتبة في السفر وصلاته غير الرواتب كذلك في السفر، والقياس أن غيرها كذلك، وربما فعلها النبي أحيانا ولم يره ابن عمر وعدم العلم ليس علما بالعدم، أما قول ابن عمر "لو كنت مسبحاً أتممت" فكما قال النووي "الرفق أن تكون مشروعة ويتخير" بدلاً من أن تكون الزيادة واجبة لو شرع إتمام الفريضة.
والله أعلم(/)
ما هو أفضل متن في أصول الفقه للمبتدئين؟
ـ[نبراس]ــــــــ[13 - Mar-2010, مساء 02:01]ـ
السلام عليكم و رحة الله و بركاته
ما هو أفضل متن للحفظ في أصول الفقه للمبتدئين؟
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[13 - Mar-2010, مساء 02:59]ـ
الورقات باتفاق اهل العلم
ـ[نبراس]ــــــــ[13 - Mar-2010, مساء 06:20]ـ
جزاك الله خيرا ما هو المتن الذي يليه في الرتبة؟
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 03:37]ـ
ولمن لديه حس شعري فمنظومة العمريضة " نظم الورقات "
فتح الله لك أبواب فضله .. وعلمك ما ينفعك ونفع بك
ـ[أبو عبد المهيمن السلفي]ــــــــ[14 - Mar-2010, مساء 06:50]ـ
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله كان ينصح بالواضح للأشقر وأزيد على فضيلته كتاب الشيخ العلامة الأصولي الفقيه اللغوي محمد بن صالح العثيمين الأصول من علم الاصول فلك الخيار وإذا أكملت المستوى الأول عليك بروضة الناظر مع مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع.
وفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[14 - Mar-2010, مساء 06:58]ـ
ثم عليك بشرح مراقي السعود "نثر الورود على مراقي السعود" للشنقيطي رحمه الله و مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني رحمه الله ثم عليك بإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني رحمه الله
ـ[نبراس]ــــــــ[14 - Mar-2010, مساء 11:20]ـ
غفر الله لكم وجزاكم خير الجزاء
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[14 - Mar-2010, مساء 11:22]ـ
الأصول من علم الأصول، لوضوحه وكثرة أمثلته،
ثم الورقات وهي أولى من النظم، فالنظم مع سلاسته إلا أنه أطول، والخدمة من شروح وحواش إنما هي على الأصل لا النظم.
ثم روضة الناظر مع شرح مختصر الروضة للطوفي ومذكرة الشنقيطي.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[15 - Mar-2010, مساء 08:04]ـ
جزاك الله خيرا ما هو المتن الذي يليه في الرتبة؟
و اياك اخي الفاضل
اما بالنسبة لما ياتي بعده فهذا بحسب مذهبك الفقهي
و اخاك للاسف لا خبرة له بمتون غير متون المذهب الحنبلي فان كنت كذلك
فبعد الورقات يمكنك دراسة معاقد الفصول و عليه شرحين للشيخ عبدالله الفوزان و الثاني للشيخ سعد الشثري و كلاهما مطبوعان و الاول افضل
و بعد ذلك عليك بدراسة مختصر التحرير مع الحفظ و شرحه الكوكب المنير و قد شرح المتن عدد من المشايخ المعاصرين و المتن كما قرات اوصى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله به
و لو اعتنيت بعد هذا بشرح مختصر الروضة للامام الطوفي رحمه و هو من اقوى كتب اصول الفقه الحنبلي برايي و جعلته عمده لك لكفاك بعد الله سبحانه و تعالى
و يمكنك بعد هذه المرحله يمكنك جرد المصنفات الاصوليه لمذهب الحنابله و هي
العده لابي يعلى رحمه الله
التحبير للمرداوي رحمه الله
و المسوده لال تيميه رحمهم الله
و اعلام الموقعين لابن قيم الجوزيه
بالاضافه لكتب غير الحنابله و هي مذكرة الشنقيطي رحمه الله (و لو احببت قرأتها اثناء دراسة المعاقد مع شرح الشيخ الفوزان حفظه الله في المرحله الثانيه)
و موافقات الشاطبي رحمه الله فهما مهمان ايضا
هذا و الله اعلم
ـ[مصطفى مدني]ــــــــ[17 - Mar-2010, مساء 12:43]ـ
بارك الله فيكم جميعا ......................... لماذا لم يأت أحد منكم برابط للكتاب الذي يذكره حتى تعم الفائدة؟
ـ[أبو عاصم البركاتي المصري]ــــــــ[17 - Mar-2010, مساء 06:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
متن الورقات للجويني جيد جدا للمبتدئين، وفقكم الله
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[17 - Mar-2010, مساء 07:55]ـ
هناك كتاب - ليس بمتن - أصول الفقه للمبتدئين للشيخ محمد الأشقر (رحمه الله)
وهو كتابٌ أكثر من رائع لنا - المبتدئين -.!
فأنصح به
ـ[الصديق الأول]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 12:13]ـ
هناك مذكرة لأصول الفقه بعنوان: تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول
على الرابط التالي:
http://alelm2.googlegroups.com/web/%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84 +%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8 8%D9%84+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D9 %81%D9%87%D9%85+%D8%B9%D9%84%D 9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5% D9%88%D9%84.doc?gda=lhl6vdsAAA BMvBbF75yybodsYMJZGdUKXWhLUnKt nwR3TyiXJnr9XqpQY0dbAOwm4Pw_uU c2iy5PuL_xoMkLeKGj-DJk_aUxs99CKwmTqomX63KtPKqt4ZF ACKbPNZOwpfFiSaDZAoNFPUPwy3E0H yuGMyRzqiwNNVMcsRDLJz4EpUyvP1G icFF-8P9zsb_KvBOCgS6u9bmoYneHCptqAS 0DGDOu0-Ig8UGtUiC577zoS7xHFLURLqaEgxZI U01bRFqlGoG9ny_-UBhclyIDRAd82hunI6A0aJ4mNovfN_ 4E6CnlhmYgVQ(/)
استفسار عن قاعدة فقهيه
ـ[السويلمي]ــــــــ[14 - Mar-2010, صباحاً 02:54]ـ
بارك الله فيكم ودي تفيدوني عن قاعدة الكتاب كالخطاب وهل أفرد فيها مؤلفات معاصرة
وكيفيه كتابة بحث حولها
وشكرا جزيلا للجميع
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[14 - Mar-2010, مساء 06:15]ـ
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=Item&id=3170&lang=ar(/)
هل يجوز للمرأة أن تجامع عبدها كما يفعل الرجال في النساء من الجواري؟
ـ[صلاح سالم]ــــــــ[15 - Mar-2010, صباحاً 08:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (ص) وعلى من تبعهُ بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد.
إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن الرجل إذا ملك جارية له الحق بالتمتع بها وما علمنا أنه هناك خلاف بين العلماء في هذه المسالة حسب علمي البسيط حفظكم الله، ولكن السؤال الذي عندي أو تسألي هل يصح للمرأة نفس الحكم في هذا الباب؟ وإن كان يصح فهل له ضوابط؟ وإن لم يصح من قال بهذا وما والدليل على ذلك حفظكم الله. وجزيت عنا خير.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[15 - Mar-2010, صباحاً 08:17]ـ
أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل كما نقله ابن المنذر
ـ[صلاح سالم]ــــــــ[15 - Mar-2010, صباحاً 11:12]ـ
جزيت خير على الاجابة ولكن اين الادلة على هذا وإذا امكن نقلها مع اقوال اهل العلم حفظكم الله
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[15 - Mar-2010, مساء 11:33]ـ
قال ابن المنذر -رحمه لله-: {وأجمعو على أن نكاح المرأة عبدَها باطلٌ} الإجماع (ص/109).
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[16 - Mar-2010, صباحاً 12:19]ـ
مداخلة: بالنسبة للمسألة التي ذكرها الأخ. لاتستبعدوا حدثانها؛ فإنها قد وقعت في التاريخ، و من قرأ الأغاني فسيجدها.
....
و سؤالي لأهل العلم و الفضل ..
أليست هذه المسألة من بديهيات الدين؟ .. و بطلانها من مقاصده التي لاتخفى .. ؟
.. فكيف يكون للمرأة إن كانت متزوجة رجلان!.وماذا سيترتب على ذلك .. ؟ <<< التعرض لإلحاق من ليس من الزوج به فلاتدري الولد ابن أي الرجلين الزوج أم العبد .. .. و قد تثبت الولاية والميراث لمن لايستحقها ..
............
و هل توافقونني بأن البحث في هذه المسألة ليس فيه كبير فائدة؟؛ فالرق الآن شبه منعدم،و الاشتغال بمسائل ينتفع بها الطالب و ينفع بها الإسلام والمسلمين أولى من هذه المسألة التي تضيع وقت السائل والمسؤول؟.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 02:10]ـ
مصنف عبد الرزاق 12458: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ، نَكَحَتْ عَبْدَهَا، فَانْتَهَرَهَا وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا، وَقَالَ: لا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ "
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 02:41]ـ
الكلام في هذه المسألة ليس له فائدة في الحياة العملية كما قالت الأخت، غير أنه يقبح بالمتعلم جهل هذه المسائل، بل ينبغي معرفة الأحكام جميعها حتى و لو تيقن من عدم وقوعها، كتعلم أحكام الحدود و الجنايات و نحوها مع أن معظم الدول لا تقيمها في أرض الواقع ...
و لم أطَّلع على هذه النقطة التي طرحها الأخ الفاضل بعدُ، غير أن نقل الأخوين: أبي حاتم و أبي الوليد أن نكاح المرأة لعبدها باطل بالإجماع لا ينطبق على المسألة، لأن النكاح شيء و الاستمتاع بملك اليمين شيء آخر، و لهذا يجوز الاستمتاع بالأمة الكتابية و لا يجوز نكاحها - كما قال ابن حزم -، فأرجو من المتتبعين إفادتنا بخصوص المسألة المطروحة ... و بالله التوفيق.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 02:52]ـ
الكلام في هذه المسألة ليس له فائدة في الحياة العملية كما قالت الأخت، غير أنه يقبح بالمتعلم جهل هذه المسائل، بل ينبغي معرفة الأحكام جميعها حتى و لو تيقن من عدم وقوعها، كتعلم أحكام الحدود و الجنايات و نحوها مع أن معظم الدول لا تقيمها في أرض الواقع ...
و لم أطَّلع على هذه النقطة التي طرحها الأخ الفاضل بعدُ، غير أن نقل الأخوين: أبي حاتم و أبي الوليد أن نكاح المرأة لعبدها باطل بالإجماع لا ينطبق على المسألة، لأن النكاح شيء و الاستمتاع بملك اليمين شيء آخر، و لهذا يجوز الاستمتاع بالأمة الكتابية و لا يجوز نكاحها - كما قال ابن حزم -، فأرجو من المتتبعين إفادتنا بخصوص المسألة المطروحة ... و بالله التوفيق.
القاعدة الفروج حرام حتى يأتي الأمر بالإباحة فعلى هذا من قال بالجواز هو الذي يأتي بالدليل لا العكس أخي الكريم
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 02:58]ـ
الأثر الذي أورده الأخ عبد الكريم صحيح الإسناد، و كأن المقصود بـ" نكحت عبدها " هو مجرد الوطء لا معنى العقد الشرعي المعروف بالزواج (1)، فإذا كان كذلك فهو أثر صريح في كون استمتاع المرأة بعبدها يعتبر زنى و أمرا باطلا يستحق الرجم - إذ المرأة مُحْصَنةٌ - و لماذا لم يرجمها أمير المؤمنين؟ ربما للشبهة الحاصلة للمرأة في قياسها استمتاع المرأة بعبدها على استمتاع الرجل بأمتِهِ، و هو -بذلك- نص في إبطال القياس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1): النكاح في اللغة هو الوطء، و في الشرع هو العقد المعروف بأركانه و إن لم يحصل وطء.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فدوه]ــــــــ[25 - Mar-2010, صباحاً 08:50]ـ
إلى طالبة العلم
جزيتِ خيراً
فكيف يكون للمرأة إن كانت متزوجة رجلان!.وماذا سيترتب على ذلك .. ؟ <<< التعرض لإلحاق من ليس من الزوج به فلاتدري الولد ابن أي الرجلين الزوج أم العبد .. .. و قد تثبت الولاية والميراث لمن لايستحقها ..
أمَّا في هذه قد صدقت
ولكن
و هل توافقونني بأن البحث في هذه المسألة ليس فيه كبير فائدة؟؛ فالرق الآن شبه منعدم،و الاشتغال بمسائل ينتفع بها الطالب و ينفع بها الإسلام والمسلمين أولى من هذه المسألة التي تضيع وقت السائل والمسؤول؟.
لماذا لا نعتبرها من باب الرياضة الفقهية للعقل؟؟؟
إذ هذه المسائلة أتطرق إليها في كتب الفقه يعُتبر شبه معدوم
وأما مسائلة الرق فهو موجود في دول افريقيا ومنها ماهو ذو طابعِ الإسلامي
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
وأما الطيب الصياد
جزيت خيرا ً
نص في إبطال القياس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.
هل المقصود بهذه المقولة أن أمير المؤمنين لم يعمل بالقياس , وهذا الأثر دليل على ذلك؟؟؟؟
فإن كان مقصدكم كذلك فلا!
وعلة ذلك أن النبي الكريم قد استخدم قاعدة القياس أمام عمر رضي الله عنه
عندما سأله عن حكم تقبيل الرجل لزوجتة وهو صائم
فأجابه بجواز ذلك شريطة عدم الإنزال قياساً على المضمضة للصائم فإنها جائزة شريطة إلا ينزل شيء من الماء إلى الجوف
فكيف يبطله وقدوته وهو النبي الكريم قد عمل به؟؟
لماذا لم يرجمها أمير المؤمنين؟ ربما للشبهة الحاصلة للمرأة في قياسها استمتاع المرأة بعبدها على استمتاع الرجل بأمتِهِ
لم يرجمها أمير المؤمنين عملاً بنص الرسول عليه الصلاة والسلام (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) ووجه الاستدلال من الحديث أن الحد ضرر , والضرر في الاسلام منفي , إذاً الحد منفي , وعليه فإن عمل عمر رضي الله عنه
كان عملاً بحديث (أدراوا الحدود بالشبهات)
ويحتمل أن عمر رضي الله عنه رأى أن في حد المرأة لايتأتى منه مصلحة مرجية , بخلاف لو أنه زوجها بعبدها
ولهذا نجده رضي الله عنه قال (لا يحل لكِ مسلم بعده) وهو دليل ظاهر أنه لا يحل لها مسلم بعد فعلتها سوى ذاك العبد
(ملاحظة // لم أتتبع الاثر هل فعلاً توزجت تلكم المرأة بعبدها أم لا , ولكن قلته استنباطاً من قول عمر رضي الله عنه
إذ قوله يوحي بذلك
والله أعلم
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[25 - Mar-2010, صباحاً 08:57]ـ
مصنف عبد الرزاق 12458: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ، نَكَحَتْ عَبْدَهَا، فَانْتَهَرَهَا وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا، وَقَالَ: لا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ "
المطلوب تخريج هذا الأثر، ولو صح؟
كيف يجوز لعمر أن يمنع عنها الزواج بعد؟
في النفس من الرواية شيء بل أشياء
ـ[مسلم بن عبدالله]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 04:50]ـ
لم يرجمها أمير المؤمنين عملاً بنص الرسول عليه الصلاة والسلام (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) ووجه الاستدلال من الحديث أن الحد ضرر , والضرر في الاسلام منفي , إذاً الحد منفي , وعليه فإن عمل عمر رضي الله عنه
كان عملاً بحديث (أدراوا الحدود بالشبهات)
ويحتمل أن عمر رضي الله عنه رأى أن في حد المرأة لايتأتى منه مصلحة مرجية , بخلاف لو أنه زوجها بعبدها
ولهذا نجده رضي الله عنه قال (لا يحل لكِ مسلم بعده) وهو دليل ظاهر أنه لا يحل لها مسلم بعد فعلتها سوى ذاك العبد
(ملاحظة // لم أتتبع الاثر هل فعلاً توزجت تلكم المرأة بعبدها أم لا , ولكن قلته استنباطاً من قول عمر رضي الله عنه
إذ قوله يوحي بذلك
والله أعلم
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
في هذا الكلام نظر، إنفاذُ أمرِ الله بإيقاع الحدود آكَدُ من نفيِ الضرر. فليس حديث الضرر في مثل هذا، وإلا لم يُمضَ حدٌّ أبداً لأنه ضرر على كل حال.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 05:17]ـ
قال ابن عبد البر في الإستذكار:
24671 - حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج ( http://services.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036)، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر أنه سمعه يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ( http://services.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)، ونحن [ص: 318] بالجابية نكحت عبدها، فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده.
24672 - وعن معمر، عن قتادة، قال: تسرت امرأة غلامها، فذكر ذلك لعمر، فسألها: ما حملها على ذلك؟ فقالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني، كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين، فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: تأولت كتاب الله - عز وجل - على غير تأويله، لا رجم عليها، فقال عمر: لا جرم، والله لا أحلك لحر بعده أبدا، وعاقبها بذلك، ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها.
24673 - وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: حضرت عمر بن عبد العزيز ( http://services.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16673)، جاءته امرأة من الأعراب بغلام لها رومي فقالت: إني استسررته، فمنعني بنو عمي عن ذلك، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فانه عني بني عمي، فقال عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم، قال عمر: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة، ولكن اذهبوا به، فبيعوه ممن يخرج به إلى [ص: 319] غير بلدها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فدوه]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 06:31]ـ
في هذا الكلام نظر، إنفاذُ أمرِ الله بإيقاع الحدود آكَدُ من نفيِ الضرر. فليس حديث الضرر في مثل هذا، وإلا لم يُمضَ حدٌّ أبداً لأنه ضرر على كل حال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأنا معك فيما قلت
(ولكن في فقه عمر رضي الله عنه وارضاه)
يحتمل ذلك
وهو ما أخرجه
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ" حَدَّثَنَا هُشَيْمِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَأَنْ أُعَطِّلَ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا بِالشُّبُهَاتِ.
ولله أعلم
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 09:46]ـ
إلى فدوه:
أما استدلالك بحديث القبلة للصائم فلا يصح من وجهين: أحدهما أن القياس النبوي متفق عليه و لا يجوز لأحد أن ينكره لأنه وحي يوحى، لا لأنَّه استعمل قاعدة القياس كما تذكرين و من نسب إلى النبي عليه السلام أنَّه يقيس قياس الفقهاء فقد أعظم الغلط على النبي عليه السلام ذلك أنه صلى الله عليه و سلم لا يشرع شيئا من عنده بل كل ما بلغه من شريعة فإنما هي عن ربه تبارك و تعالى، و حديث القبلة هو عين إبطال القياس لأنه نفى أن يكون للمشابهة أثر في إلحاق الحكم بالفرع فمع أنَّ القُبلة تشبه الجماع في كون كلٍّ مهما شهوة و لذَّة فإنَّ ذلك لم يقتض تساوي حكميهما فحكم الجماع أنه مبطل للصوم و حكم القبلة أنها سنة مستحبة و قد كان النبي عليه السلام يقبل و هو صائم.
و سواء قيل: إن النبي قاس أو لم يقس فلا يجوز لغيره أن يقيس لأنَّ قياسه عليه السلام وحي معصوم و قياس غيره ظنون متخاذلة لا تثبت على أصل صحيح بل يبطل بعضها بعضًا .. و الله تعالى يقول:" إن الظن لا يغني من الحق شيئا " و يقول نبيه الكريم:" إنَّ الظنَّ أكذب الحديث " ..
و استدلالك بحديث:" لا ضرر و لا ضرار " عجيب جدًّا، فلو صحَّ لأسقطْنا الحدود جميعا لأنه ضرر و ضرار على المحدودين! فتأمَّلي مدى بُعْدِ الحديث عن محل القضية التي تريدين أن تقضي بها ..
و استدلالك بحديث:" ادرؤوا الحدود بالشبهات " فلا يصح أيضًا لأنه حديث باطل لا يصح و إنما هو أثر صحَّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ..
و شكراً.
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 09:53]ـ
المطلوب تخريج هذا الأثر، ولو صح؟
كيف يجوز لعمر أن يمنع عنها الزواج بعد؟
في النفس من الرواية شيء بل أشياء
الأثر صحيح فكل رواته ثقات و ابن جيريج و أبو الزبير المكِّي و إن كانا مدلِّسَيْنِ فقد صرَّحا بالسماع فانتفتْ شبهة تدليسهما و اتصل السند و لله الحمد ..
أما منعها من الزواج فإنها لمَّا زنتْ فلا يجوز لها أن تنكح زوجا ما دامت على حالها حتى تتوب و تستبرئ .. فلعل قضاء عمر كان على هذا .. و الله أعلم.
و مهما كان الأمر فعمر بن الخطاب هو أعلم الناس - كما صح بذلك الخبر - و ليس يلزم منه العصمة في كل ما يقضي به ... رحمه الله و رضي عنه و حشرنا معه تحت لواء سيدنا محمد (ص) ...
ـ[خالد بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 11:29]ـ
بمثل هذه الطريقة وفي مثل هذه المسائل، يتسع الخرق على الراتق، وتبدأ المسائل التي لا تفيد إلا التشويش على المسلمين!
يا أيا الإخوة! لقد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئين لن نضل ما إن تمسكنا بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما العصمة لمن يريد الاعتصام.
إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفهم الشرعي الصحيح الوحيد لما أراد الله تعالى منا وهي التطبيق الشرعي الوحيد للقرآن، والوحي ..
وليست السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار وأقوال وحسب، بل السنة هي كل فعل وكل ترك وكل لفظ وكل قول وكل سكوت وكل خبر وكل تقرير ... صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما سبق ذكره هو السنة التي إن اعتصمنا بها نجونا بإذن الله تعالى وبرحمته.
إن أخطر ما وقع فيه كثير من المسلمين اليوم هو ما وقع فيه المعتزلة ثم تبعهم الباطنيون بفرقهم كافة، ثم أدعياء هذا العصر من أهل الضلال أجمعين؛ وهو التوجه إلى النصوص (لمحاولة فهمها!) كما زعموا ويزعمون!
وإنني والله لا أدري من الذي أعطاهم الحق في إعادة فهم النصوص ومن الذي ربط الدين وشرائعه بالنصوص مباشرة دون هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم!
نعم أيها الإخوة! هذا هو الخطر الحقيقي! إنه خطر التوجه إلى النصوص ومحاولة فهمها من قبل القارئ مع نسيان العصمة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم!
ومن هنا نقول: إنه يكفي ألا يرد فهم أو قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نرده ولا نقبله ولا نجعله من الدين! حتى لو كان محتملاً لغة! وحتى لو كان محتملاً من حيث الاستدلال أو القياس! وإلا فمن الذي أعطانا الحق في فهم شيء لم يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى ولم يبلغنا إياه عن ربه سبحانه وتعالى؟!
إن ديننا وشريعتنا إنما هما نقل محض محض ولا مجال لأي اجتهاد في فهمهما أوتفسيرهما.
ومن هنا أقول أيها الإخوة: كان يكفي -بدلاً من هذا الكلام الطويل الكثير- أن نسأل: هل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أباح للمرأة الاستمتاع بملك اليمين؟! وستكون الإجابة: لا، وسنتهي الموضوع مباشرة!
أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[30 - Mar-2010, صباحاً 12:27]ـ
إلى فدوه:
و حديث القبلة هو عين إبطال القياس لأنه نفى أن يكون للمشابهة أثر في إلحاق الحكم بالفرع فمع أنَّ القُبلة تشبه الجماع في كون كلٍّ مهما شهوة و لذَّة فإنَّ ذلك لم يقتض تساوي حكميهما فحكم الجماع أنه مبطل للصوم و حكم القبلة أنها سنة مستحبة و قد كان النبي عليه السلام يقبل و هو صائم.
؟؟!!!
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 02:35]ـ
؟؟!!!
لم أفهم رسالتك يا أبا إسحاق ...
و هذه الحروف بين يديك لعلك تركب لي منها ما يتفهمه عقلي الصغير .. ابتسامة ..
ـ[رانا باطش لاهوري]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 04:14]ـ
فصل جوز استمتاع السيد بأمته دون السيدة بعبدها يوافق القياس
وأما قوله أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره فهذا أيضا من كمال هذه الشريعة وحكمتها فإن السيد قاهر لمملوكه حاكم عليه مالك له والزوج قاهر لزوجته حاكم عليها وهي تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير ولهذا منع العبد من نكاح سيدته للتنافي بين كونه مملوكها وبعلها وبين كونها سيدته وموطوءته وهذا أمر مشهور بالفطرة والعقول قبحه وشريعة أحكم الحاكمين منزهة عن أن تأتي به (اعلام الموقعين)
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[31 - Mar-2010, صباحاً 02:43]ـ
سؤالي - وفقك الله - يا صياد عما ظلل باللون الأحمر وخط تحته:
حكم القبلة أنها مستحبة!
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 12:42]ـ
سؤالي - وفقك الله - يا صياد عما ظلل باللون الأحمر وخط تحته:
حكم القبلة أنها مستحبة!
ثبت في صحيح مسلم و غيره أن النبيَّ (ص) كان يقبل و هو صائم، و أفعاله (ص) محمولة على الاستحباب ما لم يظهر دليل على اختصاصه بذاك الفعل ..
فأين الغرابة يا حبيبي؟؟؟!!!
فتقبيل الرجل زوجته و تقبيل المرأة زوجها في الصيام: مستحبٌّ، فمن فعله فله أجرٌ كامل و الله يضاعف لمن يشاء، و من تركه - غيرَ راغبٍ عنه - فليس عليه شيء ..
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 12:52]ـ
أضحك الله سنك أخي الصياد.
أفعال الرسول عليه الصلاة و السلام لا تدل دائما على الإستحباب و في حالتنا هذه تدل على الجواز فقط كما أن تعميم ذلك و ربطه بالصوم مخالف للقاعدة أنه لا عموم في الأفعال كما قال ابن حزم (ابتسامه)، راجع باب الأفعال في كتب الأصول.(/)
تفصيل مهم في صلاة القاعد والمضطجع في الفريضة والنافلة
ـ[عمر محمد عادل]ــــــــ[15 - Mar-2010, صباحاً 09:11]ـ
مسائل في صلاة القاعد والمضطجع في الفريضة والنافلة
أولاً: في الفرض
-القيام في الفرض مع القدرة ركن لا تصح الصلاة إلا به لحديث عمران بن حصين " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري.
-من عجز عن القيام فله أن يصلي جالساً لكن لا يسقط عنه الركوع والسجود إن قدر عليه.
-قال ابن قدامة: ومن قدر على القيام، وعجز عن الركوع أو السجود، لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائما، فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود. اهـ من (المغني)، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لحديث "صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك" رواه البيهقي والطبراني وصححه الألباني.
-قال النووي: وكيف قعد جاز والخلاف في الأفضل. اهـ، فالجمهور أن الأفضل أن يصلي متربعاً، روى النسائي عن عائشة "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً" صححه الألباني، وعند الشافعية وجه أن الأفضل الافتراش.
-أما هيئة الركوع والسجود: فقال النووي:
o" وأما ركوع القاعد:
فاقله ان ينحنى قدر ما يحاذي جبهته ما وارء ركبتيه من الارض،
وأكمله أن ينحنى بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده،
oوأما سجوده فكسجود القائم.
oفإن عجز عن الركوع والسجود علي ما ذكرنا أتى بالممكن.
oولو قدر القاعد علي ركوع القاعد وعجز عن وضع الجبهة علي الارض نظر:
إن قدر على أقل ركوع القاعد أو أكمله بلا زيادة فعل الممكن مرة عن الركوع ومرة عن السجود ولا يضر استواؤهما.
وإن قدر علي زيادة علي كمال الركوع وجب الاقتصار في الانحناء للركوع علي قدر الكمال ليتميز عن السجود ويجب أن يقرب جبهته من الارض للسجود أكثر ما يقدر عليه"
-من عجز عن القعود: فإنه يصلي على جنبه، مستقبل القبلة بوجهه، وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، لحديث "فإن لم تستطع فعلى جنب"، وقال أصحاب الرأي: يصلي مستلقيا، ووجهه ورجلاه إلى القبلة.
-فعند الجمهور: المستحب أن يصلي على جنبه الأيمن، فإن صلى على الأيسر، جاز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين جنبا بعينه.
-وإن صلى على ظهره، مع إمكان الصلاة على جنبه: قولان عندهم:
oيصح: وهو ظاهر كلام أحمد
oلا يصح: اختاره ابن قدامة والنووي، قال ابن قدامة: لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "فعلى جنب"، ولأنه نقله إلى الاستلقاء عند عجزه عن الصلاة على جنبه [قال في الحديث "وإن لم يستطع ن يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة" رواه الدارقطني وضعفه الألباني]، فيدل على أنه لا يجوز ذلك مع إمكان الصلاة على جنبه.
ثانياً: في النفل
(الكلام بتصرف واختصار من المغني والمجموع وفتح الباري وشرح مسلم للنووي)
-يجوز فعل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام بالإجماع، وله نصف الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم "من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم" متفق عليه.
-أما مع العذر فأجره قاعداً كأجره قائما بلا خلاف سواء في الفريضة أو النافلة.
-قال النووي: والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود للحديث الصحيح في البخاري "ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد". اهـ[النوم فسره البخاري بالاضطجاع وهو النوم على جنب، بخلاف الاستلقاء على الظهر، كما سيأتي]، وروى الترمذي بإسناده عن الحسن قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا، وهو وجه عند المالكية.
-إذا جازت النافلة بالقعود والاضطجاع مع القدرة، فهل يجزئ الاقتصار على الإيماء بالركوع والسجود أم يشترط أن يركع ويسجد؟ قولان:
oيشترط أن يركع ويسجد: عند متأخري الشافعية.
oهو مخير في الركوع والسجود:
أما القاعد: فإن شاء ركع من قيام، وإن شاء من قعود ويسجد أو يومئ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، قالت عائشة "فكان يقرأ قاعدا، حتى إذا أراد أن يركع، قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية، أو أربعين آية، ثم ركع" متفق عليه، وعنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد" رواه مسلم، وهو قول الحنابلة والمالكية، و بوب البخاري "باب صلاة القاعد بالإيماء".
أما المضطجع: فهو وجه عند الشافعية اختاره النووي أنه يجزئه الإيماء بهما.
-قال النووي: يستوى فيما ذكرناه جميع النوافل المطلقة والراتبة وصلاة العيد والكسوف والاستسقاء، أما الجنازة فالمذهب انها لا تصح قاعدا مع القدرة لأن القيام معظم أركانها.
-تنبيه: قيد النووي حالات جواز ترك القيام في النافلة مع القدرة بالقعود والاضطجاع، قال: فإن استلقى مع امكان الإضطجاع لم يصح. اهـ (من شرح مسلم)، فالاستلقاء – يعني على قفاه - لا يصح إلا مع عدم القدرة على غيره بخلاف القعود والاضطجاع الذين يصحان مع القدرة على القيام.
فيلاحظ الفروق بين الفريضة والنافلة في هذه المسألة:
-الفريضة لا يصح الانتقال من هيئة إلى أدنى منها إلى مع العذر، أما النافلة فيصح مع القدرة الانتقال إلى القعود والاضطجاع دون الاستلقاء.
-الركوع والسجود لا يتعلقان بالقيام في الفريضة، فمتى قدر عليهما لم يسقطا بسقوط القيام، أما في النافلة فإنهما تبع للقيام فإذا تركه جاز تركهما.
والله أعلم(/)
ماحكم قراءة دعاء الاستفتاح للمسبوق؟
ـ[ابن الكهل]ــــــــ[15 - Mar-2010, صباحاً 10:36]ـ
ماحكم قراءة دعاء الاستفتاح للمسبوق؟(/)
حكم الرهن العقاري ... ؟
ـ[أبو عبدالله الأنصاري]ــــــــ[15 - Mar-2010, مساء 09:32]ـ
أيها الإخوة الفضلاء .. أيتها الأخوات الفاضلات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يفيدنا بحكم الرهن العقاري الذي سوف يعمل به قريباَ؟
ومن أفتى به من العلماء؟
من يرشدنا إلى بحث في هذه المسألة
ـ[أبو عبدالله الأنصاري]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 09:31]ـ
أين طلاب العلم؟!
لازلت أنتظر ..
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 09:48]ـ
تفضل أخي:
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?CategoryID=3 79&FatwaID=2470
http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-151741.htm
http://muntada.islamtoday.net/t49427.html(/)
أرجو التوضيح: إذا كان النفي مسلطاً على حقيقة شرعية يدل على الكمال؟
ـ[عبدالله البسكي]ــــــــ[15 - Mar-2010, مساء 09:53]ـ
السلام عليكم،يا اخواني
أرجو توضيح و شرح قاعدة فقهية،إذا كان النفي مسلطاً على حقيقة شرعية يدل على الكمال
بارك الله فيكم(/)
ارجوا مساعدتي، مكان عملي فيه الكثير من المحاذير الشرعية
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[16 - Mar-2010, صباحاً 01:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اكتب لكم ما ألقيه في مكان عملي، لأنه فيه الكثير من المخالفات الشرعية منها:
- النمص و الوصل.
- روؤسهن كأسنمت البخت المائلة.
-لبس البنطال.
-بالعباءة أن كانت عباءة فهي الضيقة وما تسمى بعباءة الكتف الملونة والمزركشة.
- الوجوه سافرة ومليئة بالمكياج ووضع العطور.
- الغيرة الشديدة في العمل وعدم الإتقان فيه.
- النميمة والغيبة.
- بعض النساء في مكان العمل ممن ينتمين إلى المذهب الشيعي.
- نغمات الهاتف أغاني لا تعد ولا تحصى
فمن هنا لجأت إلى الألوكة - من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فكرت بتوزيع المطويات ونشرات تتعلق بهذه المواضيع.
ارجوا مساعدتي بأن تذكروا لي مطويات وكتيبات أقوم بشرائها وتوزيعها في مكان عملي.
لا تبخلوا علي ارجوكم .......
ـ[القاضي ابن نصر]ــــــــ[17 - Mar-2010, مساء 11:29]ـ
قبل ان توزعي شيئا فليكن اول ما تفعلينه حسن الاخلاق والدعوة الى ما تعتقدينه بحسن الافعال والاقوال الحسنة والصبر وتحمل المخالف فيما تخالفتما ....
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[18 - Mar-2010, صباحاً 01:59]ـ
أخي الكريم القاضي ابن نصرجزيت خيرا على هذه النصحية ولله الحمد الكل هناك في مكان العمل يحترموني ويقدروني كثيرا ولله الحمد والمنة ولذلك لجأت إلى هذا الملتقى المبارك لأني أريد مطويات ومنشورات تناسب العمل الدعوي في مكان العمل وأنا هنا استغل احترامهم وحبهم لي لصالح الدعوة على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام
ـ[ايوب الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 03:59]ـ
وفقك الله لكل خير
ـ[أمينة علم النفس]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 04:07]ـ
السلام عليكم نفس الشيء ما أواجه في عملي وفقك الله لما يحب و يرضى و أرجو أن تفيدوني أنا أيضا في هذا الموضوع.:)
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:52]ـ
مازلنا ننتظر ...
هل من مجيب!!!
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[11 - Apr-2010, مساء 11:58]ـ
ولله الحمد وجدت بعض المطويات التي يمكن توزيعها في مكان العمل:
-رسالة إلى منقبة ... لجمعية إحياء التراث الإسلامي.
-التسوق آداب وسلوك ... لجمعية إحياء التراث الإسلامي.
-عباءة يلزمها عباءة ... تسجيلات الأنصاري.
-من منكرات الأفراح ... لجمعية إحياء التراث الإسلامي.
-رؤوسهن كأسنمت البخت ... لجمعية إحياء التراث الإسلامي.
-آفة اللسان ... سلسلة العلامتين ابن باز والألباني.
-وعظ القلوب بكلام علام الغيوب ... سلسلة أهل الحديث.
-جاهد هواك ... لجمعية إحياء التراث الإسلامي.
-دعوة للمحاسبة ... سلسلة أهل الحديث.
-بصائر القلوب ... لجمعية إحياء التراث الإسلامي.
وبعد تفكير دام طويلا رأيت إحضار داعية لمكان العمل والإتفاق معها على عدة نقاط لإدخالها في محاضرتها مما يخص الأخوات الموجودات في مكان العمل أفضل من الإعتماد فقط على المطوبات.
ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[12 - Apr-2010, صباحاً 02:23]ـ
أمران يا أمة الله أنصحك بهما:
أولهما: اتركي العمل، وقري في بيتك، ودعي عنك هراءات القائلين ((نتركها لمن ... )) وما شابهها ... فقد كانت البيوت أخير للصحابيات من الصلاة خلف رسول الله!!!
ثانيهما: ادخلي الأقسام الخاصة بالنسوة في منتديات الشبكة العنكبوتية، وذري الأقسام التي تخالطين فيها بالقول الرجال ... هذا يقول: ((وفقك الله)) .. وأنت تردين على رجل آخر قائلة: ((أخي الكريم جوزيت خيرا)) وهكذا ... فهي مفتاح شر لمن تأمل .. وخلطة مذمومة ... ومن كان ذا مروءة فلا إخاله إلا وينأى بأهل بيته عن هذا - وهذا ليس طعنا في أحد معاذ الله؛ فالمرء ينسى وإخوانه يذكرونه .. فما الحرج في هذا؟! اللهم تقبل وانفع - آمين
ـ[نواصي الخير]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 09:12]ـ
أختي الكريمة. أفضل ما تفعلينه هو أن تعلقيهن بالله تعالى، ليكن من دأبك ولو أسبوعياً طباعة جزء يسير من شرح لاسم من أسماء الله تعالى من كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر - حفظه الله - مصحوباً بتفسير بعض التي وردت في شرح الاسم من كتاب تيسير الكريم الرحمن للسعدي - رحمه الله -. ليس هناك أفضل من هذا، لأنه لا أحد يحب أسلوب الجلد، فمن ابتليت بالتبرج مثلاً لن تقرأ شيئاً يشير إلى خطر التبرج مجرد إشارة، لأن الأمر يجب أن يحل من جذوره، وهو قوة توحيد الله في القلب أو ضعفه، فبتدارس الأسماء الحسنى يقوى توحيد الأسماء والصفات، ويزيد مقدار خشية الله والخوف من عقابه ورجاء ثوابه في القلب، فتنفذ الأمور وتجتنب النواهي تلقائياً.
وهذه تجربتي وثقي بالله أنها ستؤتي ثمارها وإن طال الزمن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[13 - Apr-2010, صباحاً 04:30]ـ
جزاك الله خيرا أختي نواصي الخير على هذه النصيحة، سأضعها بالحسبان وفقك الله لما يخب ويرضى.
الأخ عبدالرحمن على المرأة أن تقر في بيتها لأن هذا هو الأصل صحيح، وأنا امرأة كباقي النساء فقوامة الرجل فرضت علي العمل واقصد بذلك زوجي يفرض علي العمل ويرفض أن اترك العمل.(/)
مسائل أصولية .. هل تطرق لها الأصوليون في شروحهم .. آمل المساعدة
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[16 - Mar-2010, صباحاً 02:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
جزاكم الله كل خير
مررت على ذهني استشكالات عن بعض المسائل .. وأتمنى أن أجد توجيها من طلبة العلم أمثالكم ..
1 - لا يلزم من الكراهة في شيء الاستحباب في غيره.
2 - عطف غير المندوب على المندوب.
3 - نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم.
4 - تعارض الحديث الزائد والنافي.
5 - أرفع درجات التحمل الأخذ بالسماع.
6 - تحمل الحديث قبل الإسلام.
((هل تحدث الأصوليون عن هذه المسائل .. واختلفوا فيها أم لا))؟؟ .. يا حبذا ذكر المراجع ..
ثم .. القواعد التالية هل تعتبر قواعد أصولية ..
1 - لا اجتهاد مع النص.
2 - الظن المستفاد الغالب راجح.
3 - النفل هل يلزم بالشروع فيه؟
4 - الواجب بالتبعية لا يلزم منه الوجوب أصالة.
5 - ما لم يكن ركنا أو واجبا وكان من تمامه كان مستحباً.
6 - قد تكون الرخصة واجبة أو مستحبة أو مباحة باعتبار الحال.
((أتمنى أن تحدد إن كانت قواعد أصولية أو فقهية .. مع المراجع في ذلك))
وفقكم الله لكل خير وهدى
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 03:29]ـ
للاطلاع منك يا أحبة(/)
المؤتمرات الفقهية أو الأصولية؟
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[16 - Mar-2010, صباحاً 07:05]ـ
إخواني الأعضاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد.
أرجوا الإفادة عن المواقع التي تقوم بالإعلان عن المؤتمرات أو الندوات التي تعنى بالدراسات الفقهية أو الأصولية, وخصوصاً ما لا تقتصر المشاركة فيها على الأساتذة الجامعيين.
فهناك من الباحثين المتفرغين من لديه القدرة على المشاركة متى ما سنحت له الفرصة.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[17 - Mar-2010, صباحاً 12:48]ـ
انظر موقع (الفقه الإسلامي)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[17 - Mar-2010, صباحاً 01:20]ـ
سبق لي أن دخلت الموقع المذكور لكن لم اهتد لما أريد.
جزاكم الله خيراً.(/)
سؤال هام في الفاظ الطلاق
ـ[روضة المحب]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 06:37]ـ
ما حكم من قالت لزوجها طلقني
فقال لها "اعتبري نفسك مطلقة"
او "اعتبري نفسك طالق"
نرجوا الافادة ايها السادة
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 08:12]ـ
بارك الله فيك!
من قالت لزوجها: طلقني، فقد طلبت الخلع فإن أجابها إلى قولها فهي مختلعة و لا تحسب طلقة أصلاً ... هذا من جهة، و من جهة أخرى فقوله لها: " اعتبري نفسك طالقا - مطلقة " فهو من حيث اللغة غير صحيح، لأن معنى الاعتبار ليس معنى الجَعْل و لا التصيير و لا العلم، بل معناه الاتعاظ و أخذ الدرس، و لكن شاع عند العامَّة أن معنى الاعتبار هو الجَعْل، فلا شكَّ أن الرجل قد تكلم حسب العُرْف و القاعدة تقول:" يجب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية إذا أميتت اللغوية تماما " فيقتضي كلامه هذا أنه قال لها:" اجعلي نفسك طالقا - مطلقة " و يكون - بهذا - قد أجابها إلى اختلاعها فيقع الفسخ بينهما و كما مضى فلا يُعَدُّ هذا طلاقا، و العلم عند الله تعالى.
هذه مجرد محاولة، أي: في إطار تنمية القدرات و التجربة العملية على ما أخذتُهُ من دروس ...
و في انتظار مشاركات الأحبَّاء ...
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[18 - Mar-2010, صباحاً 03:10]ـ
لفظ اعتبرى نفسك طالق او مطلقه من كنايات الطلاق يفتقر الى نيه فان كان يقصد طلاقا فهو طلاق والا لايعد طلاقا
وانظر اخى هذا الرابط
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=131074(/)
النهي عن بيع الدّار أو العقار ثم لا يجعل ثمنه في مثله؟؟؟
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[17 - Mar-2010, مساء 12:09]ـ
عن سعيد بن حُريث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: (من باع دارا أو عقارا لم يجعل ثمنه في مثله، كان قمنا أن لا يبارك فيه) أحمد، البخاري في التاريخ وابن ماجة السسلسلة الصحيحة رقم2327.
قال محمد بن عبدالهادي السندي رحمه الله تعالى: (أي من باع دارا ينبغي أن يشتري بثمنها مثلها، أي دارا بعد أن باع داره كان حقيقا أن لا يبارك له فيه. وقوله (قمنا) أي جديرا، وخلقا) حاشية السندي على سنن ابن ماجة 2/ 97
لمن له علم في الموضوع
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[17 - Mar-2010, مساء 02:35]ـ
معناه: أن الرجل إذا كان له ملك دار أو عقار فباعه و لم يجعل ثمن البيع في مثل تلك الدار أو ذلك العقار فهو جدير ألاَّ يبارك له الله في ماله ذلك.
سئل شيخُنا أبو عبد المعزِّ - حفظه الله تعالى - عن رجل باع دارا له هل يجوز أن يأخذ جزءا من أموالها ليتاجرَ بها فأجاب شيخنا - أعزَّه الله تعالى -:"إن كانت الدارُ أو الأرض التي يريد بيعَها زائدةً عن حوائجه الأصليةِ حيث يمكن الاستغناء عنها بغيرها أو يجعل ثمنها في مثلها فلا حرج في ذلك، أمَّا إذا كانت حاجته إلى أرضه أو داره قائمةً وَمُلحَّة ثمَّ باعها وجعل ثمنها في تجارة فلا يبارك الله له في هذه التجارة، كما أخبر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حيث قال: «مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا»، وفي حديثٍ آخر قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أو عقارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ»، قال المناوي: «لأنَّ الإنسان يُطلب منه أن يكون له آثار في الأرض فلمَّا محى أثره ببيعها رغبة في ثمنها جوزي بفواته» والظاهر أنَّ الحكم لا يلحق المضطرَّ لاختلاف الأحكام العادية والاضطرارية، والتجارة بجزءٍ من ثمنها عند الحاجة لا يدخل في الحكم مراعاةً لشرط الضرورة التي تقدَّر بقدرها، وقد جاء في معنى هذا الحكم حديثُ معقل بن يسار في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ عقْرَدَارٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَّطَ اللهُ عَلَى ثَمَنِهَا تَالِفًا يُتْلِفُهُ»، والحديث وإن ضعَّفه أهل العلم إلاَّ أنه يشهد للمضطرِّ عمومُ النصوص الشرعية الواردة في باب الضرورة. اهـ كلامه.
فلعلَّه بهذا يتضح معنى الحديث من حيث أصل الحكم و من حيث الحالة الاضطراريَّة التي تعترض المسلم في حياته و أمواله.(/)
هل "الفوركس" حلال أم حرام
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[17 - Mar-2010, مساء 02:27]ـ
هل "الفوركس" حلال أم حرامالسؤال:
هل الفوركس حلال أم حرام؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالشرط في تجارة العملة أن تكون يدًا بيد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) (متفق عليه)، والتجارة في العملة عبر الإنترنت لا يتحقق فيها ذلك؛ فلا تجوز.
www.salafvoice.com (http://www.salafvoice.com/)
موقع صوت السلف ( http://www.salafvoice.com/)(/)
أرجو التوضيح: مراتب الدليل / مناطات الدليل ...
ـ[الطير الحنون]ــــــــ[17 - Mar-2010, مساء 09:08]ـ
السلام عليكم
كثيرا ما اسمع الشيخ (محمد حسان) يتكلم عن مراتب الدليل ومناطات الدليل وما شابه ذلك
فهل ممكن ان تشرحوا لنا هذا بالامثله _ وبارك الله فيكم _
ـ[ابن جريج]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:01]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم:
مراتب الدليل هي موضوع أصول الفقه وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها، فمرتبة النصوص مقدمة على القياس، فمن غير الجائز استعمال القياس في المسائل المنصوص عليها.
ومناط الدليل هو الوصف المؤثر في الحكم، كالإسكار في الخمر، وهو شبيه أو مرادف لمعنى العلة، وقد تكلم العلماء في كيفية تحقيقه وتخريجه وتنقيحه في مبحث مسالك العلة فليرجع إليه ..
والله أعلم
ـ[الطير الحنون]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 11:46]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب وجعلك الله ذخرا للاسلام والمسلمين(/)
هل للأصوليين منهج معين في ترتيب مباحث الترجيح؟
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[17 - Mar-2010, مساء 11:12]ـ
السلام عليكم
طلب مني قسم أصول الفقه أن أرتب مباحث الترجيح عندي في رسالتي على وفق المنهج المعروف لدى الأصوليين.
والسؤال، ما هو منهج الأصوليين في الترجيحات؟
ـ[المنصور]ــــــــ[18 - Mar-2010, صباحاً 12:14]ـ
يمكنك فتح ثلاثة كتب في أصول الفقه والنظر كيف كان ترتيبهم والاقتداء بهم
فيبدو أنك لم تقومي بذلك في بحثك
وفقك الله
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[19 - Mar-2010, صباحاً 01:29]ـ
مكرر
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[19 - Mar-2010, صباحاً 01:37]ـ
بلى فعلت
و وجدتهم يتكلمون عن الترجيح بأمور تتعلق بالسند، ثم المتن، ثم بأمور خارجة.
ولكن ترجيح الأقيسة لم أستوعب لهم منهجاً ..
وشككت في فهمي حقيقة لأني عندما سألت القسم لم أجد منهم إجابة لا ببلى، ولا بـ لا ..
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[23 - Mar-2010, صباحاً 12:41]ـ
قد وجدت مبتغاي، شكراً للجميع ...
وأثابكم الله أستاذ المنصور
ـ[السيح]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 11:14]ـ
هل للأصوليين منهجُ ـ بالرفع ـ مبتدأ مؤخر ....
أما الترتيب فواضح من الكتب المعتمدة عند أصحاب الأمهات في أصول الفقه(/)
ابن الحرام هل يرث؟
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[18 - Mar-2010, صباحاً 04:16]ـ
ذهب للدراسة في دولة غربية
وهناك تعرف الى فتاة فاقام معها علاقة محرمة كان ثمرتها ولد ذكر
ثم عاد بعد ان حصل الشهادة ترافقه خليلته وفي بلاده تزوج بها زواجا شرعيا
وانجب منها لكن هذه المرة في الحلال
ثم توفاه الله وترك ثروة طائلة
فهل يرث ابن الحرام؟ وهل يحرم الحرام كما يحرم الحلال ان يتزوج بنت الاخت او بنت الاخ؟
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[18 - Mar-2010, صباحاً 05:38]ـ
أخي الكريم, هل تريد فتوى أم هذا موضوع للنقاش؟ فإن كنت تريد فتوى, فالمجلس العلمي ليس للإفتاء, كما جاء في التنبيه المثبت أعلاه. أما النقاش بين طلبة العلم في المسائل الشرعية فلا حرج فيه. وجزاك الله خيرا.
ـ[يزيد الموسوي]ــــــــ[18 - Mar-2010, صباحاً 05:45]ـ
هو نقاش
بارك الله فيك
نريد الاستزادة لا الفتيا(/)
الغناءبالموسيقى في الأفراح والمناسبات
ـ[أم الهدى]ــــــــ[18 - Mar-2010, صباحاً 09:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى،
شيوخنا الكرام لقد صار سماع الموسيقى والغناء في الحقلات والمناسبات المختلفة من ضروريات الحياة في مجتمعنا الإسلامي،كما رأينا وسمعنا،فإذا ذهبنا للمناسبات والمناسبات أنسحبنا من هذا المكان عند بدأ تلك الحفلات، وما زاد وطم أنها سارت تقام تلك الحفلات في مراحل التعليم المختلفة ومنذ الطفولة المبكرة،فماذا يريدون هؤولاء المسلمون بفطرة أبنائنا.؟! أما ما نقابله معشر الملتزمين لعدم سماع تلك الموسيقى بالتشدد والتزمت كما تعلمون،ثم يأتون أخرون ممن يرون بعض الملتزمين بالزي الشرعي قد حضروا في هذه الأماكن فيستشهدون بهم ويقولون لماذا لم تكونوا مثلهم ...... فعلام الإنقسام بين الملتزمبن ............. فهلا بينتم لنا وأفصحتم في ذلك جزاكم الله خيراً
ـ[أحمد طنطاوي]ــــــــ[18 - Mar-2010, صباحاً 10:13]ـ
لو تحلينا بالمرونة والاعتراف بأن هناك من يبيح الموسيقى من العلماء حتى لو رأينا قولهم ضعيفا لسارت حياتنا بسهولة، وإن كنت يا أخت أم الهدى تشهدين أمام الله أن الموسيقى التي غزت حياتنا حراما فلا يحل لك التواجد في أي مكان توجد به ولا حتى الحفلات المدرسية ولا المؤتمرات ولا الأفراح ولا غيرها لأن معظم المناسبات الآن قد غزتها الموسيقى، ناهيك عن برامج التلفاز المفيدة من إخبارية وعلمية وغيرها، مما يعني الانعزال عن المجتمع المسلم أو غالبيته، وإن كنت تحتاجين لحضور تلك المناسبات فما المانع من الاعتماد على قول من يبيحها؟ وأنصحك كما قرأت كلام المحرمين أن تقرئي لمن يبيح، ربما تغيرين رأيك.
ـ[أبوفراس الأندلسي]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 06:26]ـ
أختي هذا جواب على سؤالك وهو (منقول)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألم تعلم أن الغناء محرم
هذه هي الأدلة على تحريم الغناء من الكتاب والسنة
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم على تحريم الغناء وسماعه
((1)) قال الله تعالى ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)) [3].
0 عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ، وَلا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ "وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .. الآية")) [4]، وكذلك روى هذا الحديث عمر بن الخطاب t .[5]
0 وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَعَنْ كَسْبِهِنَّ وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ [6].
0 وعن ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلاً ونهارًا.
0 وسئل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء .. يرددها ثلاثًا.
0 وقال الحسن البصري رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناء.
0وقال مجاهد: هو اشتراء المغني والمغنية بالمال والاستماع إليه، وإلى مثله من الباطل. وهو قول مكحول.
0 وقال الواحدي: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء، فهذه الآية تدل على تحريم الغناء وسأل ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه الغناء.
0 وبهذا فسر الآية أئمة التفسير على أن المراد بلهو الحديث في الآية هو الغناء على رأسهم الطبري وابن كثير.
0 قال ابن القيم رحمه الله: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه، فعليهم نزل، وهم أول من خوطب به من الأمة، فلا يعدل عن تفسيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
والآيات لما بينت تحريم الغناء بينت حال أصحاب الغناء وإعراضهم عن كتاب الله، فإذا تليت عليه آيات ولى عنها وأعرض وثقل عليه سماعها، فإنك لا تجد أحدًا اعتنى بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى وفيه رغبة عن سماع القرآن فلا يطيقه
((2)) قال تعالى ((وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا)) [7].
0 قال محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بمحمد بن الحنفية: الزور ههنا الغناء، وقاله مجاهد.
0 قال ابن القيم: لا يحضرون مجالس الباطل، ويدخل في هذا أعياد المشركين والغناء وأنواع الباطل كلها.
0 وقال أيضًا: فمدح الله المؤمنين على ترك حضور مجالس الزور، فكيف بالتكلف به وفعله؟! والغناء من أعظم الزور.
((3)) قال تعالى ((وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا)) [8]
استدل بهده الآية الكريمة ابن عباس رضي الله عنه على تحريم الغناء، وذلك لأن الأمور في الآخرة تصير إلى أحد شيئين لا ثالث لهما: إما إلى الحق وإما إلى الباطل.
0 جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: ما تقول في الغناء أحلالٌ هو أم حرام؟ فقال له ابن عباس: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل، فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك.
فهذا هو جواب ابن عباس عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط ووصف الحسناوات، ولم يكن معه المعازف والآلات المطربة، فلم يكن عندهم شيئًا من ذلك، فما بالكم لو شاهد ابن عباس هذا الغناء الماجن الذي مضرته أعظم من مضرة شرب الخمر.
0 وجاء رجل اسمه عبيد الله للقاسم بن محمد فقال له: كيف ترى في الغناء؟ فقال القاسم: هو باطل، فقال له: قد عرفت أنه باطل فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم: أرأيت الباطل أين هو؟ قال في النار، فقال: فهو ذاك.
((4)) قال تعالى ((وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَولادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا)) [9].
قال مجاهد: صوته: الغناء والباطل؛ وعنه قال: صوته هو المزامير.
وعن الحسن البصري قال: وصوته هو الدف.
وقال ابن عباس: هو كل داع إلى معصية.
ومعلوم أن الغناء من أعظم دعاة المعصية ولهذا فسر صوت الشيطان به.
وروي في بعض الآثار: أن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال: رب اجعل لي قرآنًا: قال: الشعر، قال: فاجعل لي مؤذنًا، قال: المزمار، وفي آخر: قال إبليس فما صوتي: قال: المزامير.
((5)) قال تعالى ((أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ)) [10].
لقد كان من دأب المشركين لما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم الصد عنه وعن سبيله وصرف الناس عن القرآن الذي جاء به صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهم هذه الآية.
قال ابن عباس: السمود: الغناء، يقال: اسمدي لنا أي غني لنا.
قال أبو عبيدة: المسمود: الذي غني له.
قال عكرمة: وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه الآية.
فهذا حال المشركين مع القرآن .. يعارضونه بالغناء .. يشغلون الناس عن القرآن بالغناء .. يصرفون آذان الناس عن سماع القرآن بالغناء .. هذا دأب أهل الشرك، لا دأب أهل الإسلام.
كان هناك رجلاً من المشركين اسمه عبدالعزى بن خطل لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأنزل الله تعالى هذا القرآن العظيم ذهب ابن خطل فاشترى مغنيتين ليصد بهما الناس عن دين الله تعالى، وقال: أصرف بهما الناس عن محمد، صلى الله عليه وسلم، ولتغنيان بذم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم فتح مكة أحل النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر بقتله هو والمغنيتين معه، وقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، فلما دخل المسلمون مكة طلبوا ابن خطل ففر ولجأ إلى الكعبة وتعلق بأستارها ظانًا بذلك أن التعلق بها سيعصم دمه فقتله الصحابة وهو معلق بأستار الكعبة وقتلت إحدى المغنيتين، واشترك في قتل ابن خطل أبو برزة الأسلمي t وسعيد بن حريث المخزومي t .
ثانيًا: الأحاديث الدالة على تحريم الغناء وسماعه.
(يُتْبَعُ)
(/)
الأحاديث الواردة في تحريم الغناء كثيرة جدًا، فهي من الكثرة التي تجعل من الواقف عليها يعلم بأن حكم الغناء والعزف على الآلات هو التحريم، وجميع ما سنذكره من الأحاديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن ألفاظ الأحاديث صريحة في التحريم.
1ـ عن أبي مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) رواه البخاري. [11]
وعند البخاري في تاريخه وأحمد وابن أبي شيبة ((تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف)).
قال ابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهم: أن المراد بالمعازف آلات اللهو كلها والغناء، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، ولو كان الغناء حلالاً لما ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يستحلها ولما قرنها باستحلال الزنا والخمر.
كما أن الوعيد والعذاب الدنيوي رهيب وأليم، فإن الله تعالى يهدم على رؤوسهم المباني التي يغنون ويعزفون فيها فيموت فيرق منهم ويهلك، وفريق آخر ينجو من الموت ولكنه يمسخ إلى قردة وخنازير.
2ـ ((عَنْ أَبِي مَالكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمْ الأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ)) [12]
وفي هذا الحديث صرح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المغنيات، مع أن المغنيات هن القينات، فمرة قال القينات ومرة قال المغنيات حتى لا يأتي متفلسف من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه فيفسر القينات بشيء آخر.
قال الذهبي: المعازف: اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها.
قال الألباني: فالمعازف والغناء هما من المحرمات المقطوع بتحريمهما.
وفي هذا الحديث عقوبة زيادة عن الحديث الماضي الذي فيه الموت والخسف فهنا أضاف الخسف.
3ـ ((عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِذَا ظَهَرَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتْ الْخُمُورُ)) [13].
وفي هذا الحديث مزيد عقوبة وهي القذف بالحجارة من السماء كما فعل بأصحاب الفيل، فكما أن أصحاب الفيل أردوا هدم الكعبة وصد الناس عن سبيل الله قذفهم الله بالحجارة، فكذلك أصحاب الغناء الذين يصدون الناس بالغناء عن القرآن سيقذفون أيضًا بالحجارة من السماء، فليبشر أرباب الغناء بعذاب الله تعالى، فإن ذلك كائن لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو الصادق المصدوق.
4ـ ((وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ((يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير، قالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى ويصومون ويصلون ويحجون، قيل: ما بالهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات، فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير)) [14].
5ـ ((عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليبيتن رجال على أكل وشرب وعزف، فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير)).
6ـ ((عن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليبيتن أقوام من أمتي على أكل ولهو ولعب ثم ليصبحن قردة وخنازير)) [15].
فهذه الأحاديث قد تظاهرت أخبارها بوقوع الخسف والمسخ والقذف والهدم في هذه الأمة بسبب المعازف والغناء والخمر والمخدرات.
(يُتْبَعُ)
(/)
0قال سالم بن الجعد: ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينتظرون أن يخرج إليهم،فيخرج إليهم وقد مسخ قردًا أو خنزيرًا، وليمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مُسخ قردًا أو خنزيرًا.
وهذه العقوبة من الله لأن أرواحهم قد غرقت في نجاسات الغناء واتصفوا بصفات القبح والرذيلة، فمسخهم الله على هذه الصورة القبيحة، وقد صرحت أن أحق الناس بالمسخ هم أهل الغناء ومحبيه ومستمعيه.
7ـ ((عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصَوْت عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ)) [16].
8ـ ((عن أنس t قال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، ورنَّة عند مصيبة)) [17].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء، فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة، والصوت الذي عند النعمة هو الغناء ا. هـ[18]
9ـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوبَةُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَذِيمَةَ عَنْ الْكُوبَةِ؟ قَالَ: الطَّبْلُ. [19]
10ـ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) وعند أحمد ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْقِنِّينَ وَالْكُوبَةَ وَزَادَ لِي صَلاةَ الْوَتْرِ)) [20]
الغبيراء: خمر يتخذ من الذرة، والمزر: يتخذ من الذرة أوالشعير أو القمح.
قال العلماء: الكوبة: الطبل ويدخل في معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي والغناء.
11ـ ((عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابًا)) [21].
12ـ ((عن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحلُ بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام، إنما نزلت هذه الآية في ذلك "ومن الناس من يشتري لهو الحديث"، والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره، حتى يكون هو الذي يسكت)) [22].
13ـ ((عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنْ الطَّرِيقِ، وَقَالَ لِي: يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ: لا، قَالَ: فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا)) [23].
14ـ ((عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالأَوْثَانِ وَالصُّلُبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَحَلَفَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِعِزَّتِهِ لا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي جَرْعَةً مِنْ خَمْرٍ إِلا سَقَيْتُهُ مِنْ الصَّدِيدِ مِثْلَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا وَلا يَسْقِيهَا صَبِيًّا صَغِيرًا ضَعِيفًا مُسْلِمًا إِلا سَقَيْتُهُ مِنْ الصَّدِيدِ مِثْلَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا وَلا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِي إِلا سَقَيْتُهُ مِنْ حِيَاضِ الْقُدُسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يَحِلُّ بَيْعُهُنَّ وَلا شِرَاؤُهُنَّ وَلا تَعْلِيمُهُنَّ وَلا تِجَارَةٌ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ يَعْنِي الضَّارِبَاتِ)) [24].
(يُتْبَعُ)
(/)
فاعلم أخي المسلم أن الأحاديث المتقدمة بل والآيات جاءت صريحة الدلالة وواضحة على تحريم الغناء وتحريم آلات الطرب بجميع أشكالها وأنواعها، وأما العقوبة على سماع الغناء والموسيقى عظيمة، وقد قال ابن القيم: أن من لم يمسخ في الدنيا فسوف يمسخ في قبره أو في عرصات يوم القيامة.
ننتقل بعد ذكر الآيات والأحاديث إلى بعض أقوال الصحابة والتابعين وكبار علماء الأمة.
ـ قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب.
ـ قال ابن عباس رضي الله عنه: الدف حرام، والمعازف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام.
ـ قال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب، مسخطة للرب.
ـ قال الحسن البصري: ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء، وأصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يشقونها.
ـ قال الشعبي: لُعن المغني والمغنى له، وإن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع.
ـ وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عمر بن الوليد كتابًا فيه: وإظهارك للمعازف والمزمار بدعةٌ في الإسلام، ولقد هممتُ أن أبعث إليك من يَجزُ جُمتك جُمةَ السوء.
وكتب عمر بن العزيز لمؤدب ولده: "ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان، وعاقبتها سخط الرحمن، فإنه بلغني من الثقات من أهل العلم: أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج به، ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء".
ـ مذهب أبي حنيفة: فمذهبه تحريم الغناء، وقد جعله من الذنوب، بل إن مذهبه من أشد المذاهب في ذلك وقوله أغلظ الأقوال، وقد صرح الحنفية بتحريم سماع الملاهي كلها حتى قالوا بتحريم الضرب بالقضيب وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق ورد شهادة صاحبه، وقالوا أن السماع فسوق ويجب على من مر به أن يجتهد في أن لا يسمعه، بل إن من علماء الحنفية من قال: إن السماع فسق والتلذذ به كفر.
ـ مذهب الشافعي: فهو من أشد الأقوال كذلك، حيث قال: "خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن" والتغبير هو شعر يقال في الزهد يصاحبه الضرب بالقضيب أو العصا على جلد أو مخدة.
وقال رحمه الله عن الغناء: هو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوثًا. وعنده أن المغني ترد شهادته ويحكم بفسقه، وأن كسبه حرام ومن أكل أموال بالباطل، وقال النووي: هو من شعار شاربي الخمر.
ـ مذهب مالك: سئل عن الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق، ونهى رحمه الله عن الغناء واستماعه وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب.
ـ مذهب أحمد: قال ابنه عبدالله: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب، ثم قال: إنما يفعله عندنا الفساق، وقال رحمه الله بتحريم الغناء وسماعه وبتحريم آلات الطرب، ونص على تكسيرها؛ وسئل الإمام أحمد عن التغبير فقال: بدعة وقال: إذا رأيت إنسانًا منهم في طريق فخذ في طريق أخرى.
ـ وحكى عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع وأن المذاهب الأربعة على تحريمه.
ـ وقال أبو بكر الطرطوشي: وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين لأنهم جعلوا الغناء دينًا وطاعة وليس في الأمة من رأى هذا الرأي.
ـ وسئل إبراهيم بن المنذر وهو من شيوخ البخاري فقيل له: أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال: معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق.
- قال ابن القيم: الغناء يفسد القلب، وإذا فسد القلب هاج في النفاق.
ـ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع الأئمة الأربعة على تحريم السماع والغناء.
وقد ادعى البعض ممن لا علم عنده أن هناك من أحل الغناء من الأئمة الأربعة، فقال ابن تيمية: "وهذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهم كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف بل يحرم عندهم اتخاذها" [25]
فليحذر أهل الإسلام من اتباع خطوات الشيطان فيزهد في كتاب الله ويكون له من الهاجرين، فيهجر سماع القرآن وتلاوته فبقول ممن قال تعالى فيهم ((وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورًا))
قال ابن كثير في تفسيرها: يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا" وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه كما قال تعالى: "وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه" الآية فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونه فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه وترك تدبره وتفهمه من هجرانه وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه; ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه إنه كريم وهاب.ا. هـ
هذا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويعصمنا من الفتن والزلل إنه جواد كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أين يذهب من يدعون إلى تحليل الغناء من هذه الأدلة والآراء!!!!!!!!!!!؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم الهدى]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 09:31]ـ
بارك الله فيك وفي أمثالك أيها الأخ الكريم أبو فراس،إن ماأصاب أمتنا ووهنها هو العمل بما اجتهد فيه كثير ممن يدعي العلم والبصيرة، وأنا أعلم بعلمي القاصر أن ليس هناك أجتهاد مع النص فكيف مع كل تلك النصوص والأدلة، يختلفون ثم يدعون البحث والإجتهاد ويخالفون من كانوا هم خير القرون، أنا لاأدعي العلم فأنا أسأل وأريد جواباً هل نحن مخطئون أم على الحق والبصيرة،فإن كنت محطئة أسأل الله أن يغفر لي الزلل،وبكم ومنكم أهل العلم نتعلم ... أسال الله أن يبصرنا الحق وبارك الله فيكم ورد المسلمين إلى دينهم مرداً جميلاً
ثم أقول للأخ الكريم أحمد طنطاوي إن كنت تعمل بقول من يبيح الغناء ليتك بعد هذه الأدلة الكثبرة أن تختار القول الآخر فمتى ارتاح أهل الحق مع قلة الفسق والمجون ... في زمن الجاهلية الأولى ... وهذا بالنسبة لما نحن فيه الآن .. وكيف يرتاح أهل الحق بعد كثرة وسائل الفسق ودواعيه وتنوعه نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق، ثم نقول اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ...... آآآآآآآآآمين
ـ[أحمد طنطاوي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 01:10]ـ
إذن يا أخت أم الهدى المسألة محسومة فلم سؤالك؟ لا يجوز لك قطعا حضور أي اجتماع فيه موسيقى وغناء، وأما ما أورده الفاضل أبو فراس فأقول له جزاك الله خيرا لكن حشد الأدلة وحده غير كاف لاستنباط حكم فقهي وإلا فعلام اختلف الفقهاء إذن، ولو رجعتِ أنت والأخ أبو فراس للموسوعة الفقهية الكويتية لتبين لكما العجب، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الرابع صفحة واحد وتسعين عن حكم سماع الغناء قال ذهب إلى تحريمه عبد الله بن مسعود وجمهور فقهاء العراق، وذهب الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة إلى أنه مكروه فإن كان سماعه من امرأة أجنبية فهو أشد كراهة، وذهب عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة وأسامة بن زيد وعمران بن حصين ومعاوية بن أبي سفيان وعطاء بن أبي رباح وأبو بكر الخلال من الحنابلة والغزالي من الشافعية إلى إباحته ثم سرد أدلة المبيحين، فهلا قرأناها لنتعلم، وهل هؤلاء المبيحون من صحابة وتابعين إيمانهم ضعيف؟ لكن المشكلة هي أصحاب الاتجاه الواحد ممن يحتكرون الصواب ولا يقبلون بالتعددية والاختلاف فكلامهم وترجيحهم هو فقط الصحيح الذي ما عداه باطل هذا بالنسبة للغناء، أما الموسيقى وهي المشكلة الأكبر التي تؤرق الكثيرين فنظرة مدققة أيضا على الموسوعة الفقهية الكويتية التي تذكر كل الآراء في المسألة الواحدة يتبين لنا أن الأمر ليس كما يصوره لنا المحرمون أنها حرام وفسق بلا خلاف، والحقيقة أن الخلاف موجود، ففي الموسوعة المجلد الرابع صفحة خمسة وتسعين عن حكم الموسيقى ذكر من يحرم ثم ذكر من أباح فقال: أجاز المالكية الاستماع إلى الآلات النفخية كالمزمار ونحوه ونقل عن مصنف ابن أبي شيبة أن ابن مسعود دخل عرسا فوجد فيه مزامير ولهوا فلم ينه عنه فهل ابن مسعود ضعيف الإيمان؟ وأما الآلات الوترية فذهب علماء المدينة ومن وافقهم من السلف إلى الترخيص فيها ومنهم سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري والشعبي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر، إذن ليست المسألة كما يختزلها المحرمون في زمننا هذا مجرد رأي باطل لابن حزم الأندلسي أو الشيخ الغزالي أوالقرضاوي، بل المسألة أعمق وأوسع من ذلك لكن كلام هؤلاء المبيحين صحابة وتابعين لا يكاد يذكره أحد ومن أراد مفاجآت أكثر فليراجع المطولات الفقهية التي تذكر الخلاف ومن أراد أن يفاجأ فعلا فليراجع الجزء الثامن والثلاثين صفحة مائة وستة وسبعين عند ذكر حكم المعازف فسيجد ما لم يسمعه من شيوخ عصرنا، وأنا أشهد أمام الله أن حكم الغناء والموسيقى يختلف من شخص لآخر فقد يكون حلالا لشخص وحراما على آخر بحسب استيفاء الشروط وانتفاء الموانع فما يهيج شهوة شخص مثلا قد لا يحدثه مع آخر وكل أدرى بحاله. اللهم قد بلغت
ـ[أبو ذر محمد]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 01:22]ـ
كلامك سديد يا أخي الكريم طنطاوي.
ـ[أحمد طنطاوي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 01:37]ـ
شكرا جزيلا أخي أبو ذر وفقنا الله وإياك لتقواه
ـ[مرثد]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 02:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَعُ)
(/)
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى،
شيوخنا الكرام لقد صار سماع الموسيقى والغناء في الحقلات والمناسبات المختلفة من ضروريات الحياة في مجتمعنا الإسلامي،كما رأينا وسمعنا،فإذا ذهبنا للمناسبات والمناسبات أنسحبنا من هذا المكان عند بدأ تلك الحفلات، وما زاد وطم أنها سارت تقام تلك الحفلات في مراحل التعليم المختلفة ومنذ الطفولة المبكرة،فماذا يريدون هؤولاء المسلمون بفطرة أبنائنا.؟! أما ما نقابله معشر الملتزمين لعدم سماع تلك الموسيقى بالتشدد والتزمت كما تعلمون،ثم يأتون أخرون ممن يرون بعض الملتزمين بالزي الشرعي قد حضروا في هذه الأماكن فيستشهدون بهم ويقولون لماذا لم تكونوا مثلهم ...... فعلام الإنقسام بين الملتزمبن ............. فهلا بينتم لنا وأفصحتم في ذلك جزاكم الله خيراً
نبدأ باسم الله .. والصلاة والسلام على رسول الله
شيوخنا الكرام بالمناسبة: لست شيخاً
:)
???
اختلف العلماء رحمهم الله في الغناء والمعازف اختلافاً كبيراً، وهو قديم.
ومذاهبهم في الجملة لا تخرج عن الآتي:
1 - قسم حرمهما مطلقاً.
2 - قسم أباح مطلقاً الغناء والمعازف (من حيث أصلهما).
3 - قسم توسط فيهما. والكتب والرسائل القديمة والحديثة قد أسهبت في هذا الموضوع إسهاباً عظيماً.
وليس هدفي في هذه الأسطر تحرير الحكم فيها – فقد سبقني علماء وأئمة – وإنما أردتُ تشجير أقوالهم مع توضيح نقاط الخلاف.
مقدمة
يجدر أن نتنبه إلى نقاط قبل الخوض في تحرير حكم أي مسألة:
النقطة الأولى: التفريق في معاني الألفاظ؛ بمعنى: إلى التفريق بين (الغناء) وَ (المعازف)، فإن بعض العلماء خلط بينهما، فجعل لهما نفس الحكم، أو استخرج حكم الغناء بالنظر إلى أدلة المعازف، أو العكس.
النقطة الثانية: أن الغناء والمغازف حكم شرعي، مصدره الكتاب والسنة فقط، أما آراء السلف مهما كان علمهم وتقواهم، فإنه لا يمكن اعتبارها نصٌ يشرَّع به.
س: لماذا اختلفت آراء العلماء في المسألة؟
أصل الخلاف في المسألة – كغيرها من المسائل الفقهية – نبع من اختلافهم في:
1 - ثبوت النص من عدمه.
2 - ثبوت الدلالة على المعنى، أو تعيينه.
ودعونا الآن – أيها الكرام – نرى كيف كان تعامل العلماء رحمهم الله مع هذه الأدلة ودلالاتها.
س: مذاهب العلماء ونقطة خلافهم؟
1 - الفريق الذي حرمهما مطلقاً.
هذا الفريق لم يثبت دلالة الأحاديث الصحيحة إلا على التحريم المطلق؛ وتأول الأدلة التي وردت في المسألة بإباحة (ولو كانت جزئية).
2 - الفريق الذي أباح الغناء والمعازف مطلقاً.
هذا الفريق لم يثبت دلالة الأحاديث الصحيحة إلا على الإباحة المطلقة؛ وتأول الأدلة التي وردت في المسألة بالمنع.
3 - وفريق توسط بينهما، وهم طرائق متعددة.
وتناولوا المسألة من نواحي:
الأولى: الآلة:
فمنهم من أباح آلات معينة ثبت النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها وأصحابه (كالدف).
الثانية: الوقت:
فمنهم من أباحها في أوقات معينة (وقوفاً مع ظواهر بعض النصوص).
ومنهم من أباحها في أي وقت.
الثالثة: الجنس:
فمنهم من أباحها للنساء دون الرجال.
ومنهم من أباحها للجميع.
وأما التفصيل في بعض الأدلة وكيف فهم منها العلماء التحريم، في حين فهم آخرون الإباحة، فيطول، ويمكن نقله أو كتابته في وقت آخر، ويمكن مراجعة ألبوم (قضايا دعوية معاصرة) للدكتور على بن حمزة العمري فقد تعرض لبعض هذه الأحاديث وكيف فهمها العلماء.
هذا وكلامهم عن الغناء والمعازف من حيث التأصيل، أما إذا أضيفت إليها محرمات أخرى (كلمات محرمة، مشاهد محرمة .. إلخ)؛ فتحريمها لأجل هذه الأخيرة واضح، دون الحاجة للبحث في حكم الغناء أو المعازف.
س: ما بعض الكتب التي تناولت المسألة من المذاهب الثلاثة؟
وقد تناول العلماء وطلاب العلم هذه المسألة بالتأليف والكتابة قديماً وحديثاً.
وهذه بعض الكتب التي تناولت المسألة، مرتبة بحسب الأقسام الثلاثة السابقة:
1 - الكتب التي حرمت الغناء والمعازف.
عامة كتب علماء المملكة و «السلفيين».
وينقسمون إلى قسمين:
الأول: يحرم الغناء والمعازف.
والثاني: يحرم المعازف ويبيح الغناء.
ومن أبرز الكتب التي اطلعت عليها:
أ) كتاب (تحريم آلات الطرب) للشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهو من أقوى الكتب في الباب على صغر حجمه، خصوصاً أنه اعتنى بالجانب الحديثي من المسألة، وللشيخ رحمه الله متابعة للسابقين في بعض الأقوال؛ تجعل من بعض أقواله – رحمه الله – أقوالاً تحتاج إلى مراجعة (وإن كانت قليلة).
ب) كتاب (أحكام الفن في الشريعة الإسلامية) للدكتور صالح الشامي، وهي رسالة ماجستير أو دكتوراه، يرى بعضهم أنها فيها مآخذ علمية (خصوصاً في مسألتنا) وبشكل خاص في الجمع والترجيح.
وفي الردود على المخالفين:
ج) كتاب (الرد على القرضاوي والجديع) للشيخ عبد الله رمضان موسى.
وهو كتاب رد فيه صاحبه على مبيحي المعازف جملة، وخص منهم أربعة: القرضاوي، والجديع، والثقفي، والمرعشلي، وسيأتي ذكر كتبهم.
والكتاب له نفس علمي وعقلي كبير، ولكنه لم يخل من متابعة أحياناً، وفيه حدة.
ولكن والحق يقال أن فيه علماً غزيراً وخيراً كثيراً.
د) كتاب (الريح القاصف) للشيخ ذياب الغامدي، وقد قدم له الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
وهو رد على أحد الدكاترة ممن ألف بالإباحة، وهو سالم الثقفي.
والكتاب أقصد الريح القاصف – فيه خير كثير، وفيه أدب واضح، وحدة خفية.
2 - الكتب التي أباحت الغناء والمعازف:
وأما الكتب التي أباحت الغناء والمعازف، فمن أشهر الكتب فيه (بل أشهرها):
أ) رسالة الامام ابن حزم في إباحة الملاهي، وهي مستند كثير من المبيحين اليوم، وقد رد عليه بعض العلماء رحم الله الجميع.
ب) ومن أشهر الكتب كذلك (بل أشهرها في عصرنا بعد كتاب ابن حزم) كتاب الدكتور يوسف القرضاوي.
والكتاب على ما فيه من خير وعلم، إلا أن المناقشة للمسألة لم تكن بتلك القوة، وكأني بروح الكتاب كانت دعوية أكثر من كونها علمية.
ج) والكتاب الثالث هو كتاب (الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام) للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع، ويعتبر من أقوى الكتب علمياً في الباب (إن لم يكن أقواها، خصوصاً وأنه ممن يشتغل بالحديث).
وقوة الكتاب كانت واضحة في البحث، ولا نتحدث عن النتيجة، فقد سلك مسلكاً رائعاً، وخط خطة مميزة سار عليها، وفي الكتاب ضخامة استوعب بها تقريباً جميع ما قيل في المسألة، وفيه استطرادات أحياناً مشغلة.
وقد ألف قديماً الطبعة الأولى الذي جمع فيه مادة الكتاب الحديثية، وقد أثنى عليها الشيخ الألباني رحمه الله، ثم بعد سنوات – بعد وفاة الألباني رحمه الله – خرجت الطبعة الثانية للكتاب، وفيها إضافةً للجزء الحديثي، جزء فقهي، توصل فيه إلى الإباحة المطلقة.
والكاتب وإن كان يوافق في كثير مما كتب – خصوصاً في التأصيل – إلا أن بعض العلماء وطلاب العلم، من الفريق السابق ألف في الرد عليه، وكلا الكتابين – هذا والرد- وإن كان فيهما علماً غزيراً وحدةً، إلا أن الحدة في الرد أظهر منها في هذا، وفي هذا حدة خفية.
ولم يسلم الكتاب كذلك من بعض التجاوز السريع لعدد من أحاديث الباب.
كذلك انتقد عليه مخالفوه تضعيفه لأحاديث، قد صححها في طبعته الأولى، وضعفها في الطبعة الثانية.
د) كتاب للدكتور سالم الثقفي، ولم أطلع بنفسي على الكتاب، ويمكن الاستزادة عنه من كتاب (الريح القاصف فهو رد عليه).
هـ) كتاب للدكتور المرعشلي، وقد قدم له الدكتور وهبة الزحيلي، ولم اطلع عليه.
ولا يغرنك كثرة المبيحين والمحرمين، فكثير منهم ينقلون عن بعضهم البعض، وليكن همك الدليل.
3 - ومن الكتب التي توسطت في المسألة:
كتاب (النشيد الإسلامي) للدكتور على بن حمزة العُمري، وهو من أجمل الكتب – ولكنه صغير مقارنة بأقرانه من الكتب السابقة -، توصل فيه إلى نتائج أهمها (فيما أذكر):
1 - تحريم المعازف كلها إلا ما ورد النص عليه.
2 - ما ورد فيه النص (كالدف والدف بجلاجل) فهو مباح للجنسين في أي وقت ما لم يشغل عن واجب.
3 - ما عدا ذلك من الأصوات فينظر فيها، فإن كانت موسيقى ألحقت بها، وإن لم تكن منها أبيحت.
هذا تخطيط عام لهذه المسألة، ودعونا أيها الأحبة نختم بـ
نقطتين
الأولى: نسائم تربوية: النسمة الأولى: أن تناولنا لهذه المسألة يجب أن لا يخرجنا عن أدب الخلاف.
فهذه المسألة ليست من الأصول، فالبعض ضخمها وكأنها كبيرة، وليست كذلك عند كثير من العلماء، بل ربما أكثرهم.
النسمة الثانية: بغض النظر عن الحكم الشرعي، ما هي حالة الشخص الإيمانية (سواءً أكان مبيحاً أم محرِّماً)؟
كيف صلاته وعباداته؟
بعضهم يجري في أروقة الجامعات يوزع كتب الإباحة وصلاته الله العالم بها!!
وآخرون يهتفون بالتحريم وقلوبهم مريضة بالحقد والحسد لإخوانهم من العلماء.
فصلاح القلب هو الغاية المتفق عليها.
الثانية: وقد طرحها بعض العلماء، وهي: أنفرح لتتابع العلماء أو طلاب العلم على الإباحة أم نحزن؟
أنفرح لأنه تحقق قوله صلى الله عليه وسلم: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)؟!
أم نحزن على أن هؤلاء الأقوام هم من أصدقائنا وعلمائنا وأحبابنا؟!
وأيا كان رأيك بالإباحة أو المنع؛ فليكن لك ورد من القرآن تقرؤه، وتعيش معه، فإن العلماء وإن اختلفوا في إباحة الغناء والمعازف، فإنهم لم يختلفوا في استحباب قراءة القرآن وسماعه.
متعنا الله وإياكم بالقرآن!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مرثد]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 03:02]ـ
يمكن كذلك مشاهدة الحلقتين التالتين من برنامج (مفاهيم) للعلامة الددو
حيث فيما أذكر أنه تحدث عن هذه المسألة
وهي على موقع برامج دعاة ( http://baramegdoaa.wordpress.com/dedew/)
الحلقة 21 حمل فيديو ( http://ia311042.us.archive.org/2/items/4-islamic-131/mafahem-9-9-09.AVI) ? حمل صوت mp3 (http://www.archive.org/download/MafaheemAlDedew_mp3/21.mp3) = اسئلة ومراجعات 1
الحلقة 22 حمل فيديو ( http://ia311042.us.archive.org/2/items/4-islamic-131/mafahem-18-9-9.AVI) ? حمل صوت mp3 (http://www.archive.org/download/MafaheemAlDedew_mp3/22.mp3) = اسئلة ومراجعات 2
ـ[أحمد طنطاوي]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 01:20]ـ
لا فض فوك يا أخ مرثد ويا ليت الجميع بنفس السماحة التي تتكلم بها، ولو أخذ كل منا بقول وعذر الآخرين المخالفين ولم يسفههم لزالت مشاكل كثيرة بيننا ولصفت النفوس المتعكرة، وكل يعمل بما يراه أتقى لله، ومن أراد الاحتياط فنصيحتي ألا يستمع للغناء والموسيقى خروجا من العهدة بيقين، اللهم طهر قلوبنا واملأها بالحكمة والعلم والقرآن والسنة. آمين
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[21 - Mar-2010, صباحاً 12:21]ـ
المشكل - دائما - هو: فلان حرَّم و فلان أحلَّ، و لو عرضْنا الأمر على وفق ما أمرنا ربنا تعالى لوجدْنا ربنا تعالى يقول في كتابه الكريم:" فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر "،
فالبحث عن أدلة المسألة هو الطريق الوحيد لاستنتاج الحكم الشرعي الذي هو مطلوب المسلم ..
فالمبيحون للغناء يتذكرون إماما منسيًّا هو أبو محمد ابن حزم الأندلسي - رضي الله عنه - و لا يذكرونه في غير هذا إلا بندور،،، و المحرمون له يشنعون على ابن حزم تشنيعا عظيما و يجعلونه من شذوذاته الكثيرة التي خالف فيها الجماهير!!!!!!!
لا أثر لقول فلان و لا لقول غيره، فالقضية: بحث عن حكم ربنا تعالى في المسألة، فمعيار ذلك هو النص فمن شفع له النص فهنيئا له مهما خالفه الناس و تجمهروا و تكثروا، و من خالفه النص فهو مخطئ فإن تبين له الحق فلا يجوز له البقاء على خطئه و لا يغتر بكثرة المخطئين ... و الكثرة مذمومة في لسان الشرع، و بالله التوفيق.(/)
المراد بقول ابن المنذر: (أصحابنا).
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 12:47]ـ
ليس مراده أصحابنا الشافعية
ولكن مراده فقهاء المحدثين في مقابل مدرسة أهل الرأي
فمراده الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم
وقد يذكر هذا المصطلح في الخلاف بينهم
فيقول وقد خالف الشافعي بعض أصحابنا
وقال غير أحمد من أصحابنا وهكذا
فقوله: (أصحابنا) في مقابل مدرسة كبار فقهاء أهل الكوفة كالنخعي والنعمان وصاحبيه رحم الله الجميع.
والله أعلم
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 01:57]ـ
تنبيه في محله، فبارك الله فيك.
وفقك الله للعلم النافع.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 02:23]ـ
بارك الله فيك.
الشافعية يعدون ابن المنذر وأبا ثور واسحاق بن راهويه العالم المجتهد شافعية وهم ليسوا كذلك بل هم مجتهدون كالثوري والشافعي وأحمد.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 02:54]ـ
هذا سبق قلم أو فكر منك إنما يعدون ابن خزيمة لا إسحاق
ويطلق على هؤلاء عندهم المحمدون الأربعة وهم:
محمد بن إسحاق ابن خزيمة
ومحمد بن جرير الطبري
ومحمد بن المنذر النيسابوري
ومحمد بن نصر المروزي
يقولون أنهم وافقوا الشافعي في أصوله ولكنهم لا يتقيدون بفروعه
والموافقه والمخالفة عن اجتهاد لا تقليد
ولا يعدون أقوالهم وجوها في المذهب
وأصول هؤلاء هي أصول أهل الحديث فهي أصول الشافعي وأحمد
ولذلك اشتبه الأمر في تحقيق مذاهبهم واختلف فيه
والأمر قريب
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 03:01]ـ
ومثلُ المحمدين أبو ثور
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 03:35]ـ
المستقر عندي أنهم يعدون اسحاق ابن راهويه شافعيا وربما أني واهم في ذلك على كل الفائدة حصلت عدوه أو لم يعدوه.
ـ[مازن صباح]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 02:55]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 03:41]ـ
ومثلُ المحمدين أبو ثور
ليس مراده أصحابنا الشافعية
ولكن مراده فقهاء المحدثين في مقابل مدرسة أهل الرأي
فمراده الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم
وقد يذكر هذا المصطلح في الخلاف بينهم
فيقول وقد خالف الشافعي بعض أصحابنا
وقال غير أحمد من أصحابنا وهكذا
فقوله: (أصحابنا) في مقابل مدرسة كبار فقهاء أهل الكوفة كالنخعي والنعمان وصاحبيه رحم الله الجميع.
والله أعلم
جزاك الله خيرا وبارك فيك.(/)
مذكرة تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول
ـ[الصديق الأول]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 01:28]ـ
هناك مذكرة لأصول الفقه بعنوان:
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، بصيغة ملف وورد
المؤلفون
* * *
حمود بن عقلاء الشعيبي - المدرس بكلية الشريعة في الرياض
عطية محمد سالم - المدرس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
عبد المحسن العباد - المدرس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
على الرابط التالي:
http://alelm2.googlegroups.com/web/%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84 +%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8 8%D9%84+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D9 %81%D9%87%D9%85+%D8%B9%D9%84%D 9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5% D9%88%D9%84.doc?gda=lhl6vdsAAA BMvBbF75yybodsYMJZGdUKXWhLUnKt nwR3TyiXJnr9XqpQY0dbAOwm4Pw_uU c2iy5PuL_xoMkLeKGj-DJk_aUxs99CKwmTqomX63KtPKqt4ZF ACKbPNZOwpfFiSaDZAoNFPUPwy3E0H yuGMyRzqiwNNVMcsRDLJz4EpUyvP1G icFF-8P9zsb_KvBOCgS6u9bmoYneHCptqAS 0DGDOu0-Ig8UGtUiC577zoS7xHFLURLqaEgxZI U01bRFqlGoG9ny_-UBhclyIDRAd82hunI6A0aJ4mNovfN_ 4E6CnlhmYgVQ
ـ[بن سالم]ــــــــ[24 - Mar-2010, صباحاً 07:54]ـ
... جزاكَ اللهُ خيراً ونفعَ بكَ!
وهذا رابطٌ آخرٌ:
هُنا ( http://alelm2.googlegroups.com/web/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%A 7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A91+-+%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%8 4+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9% 88%D9%84+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D 9%81%D9%87%D9%85+%D8%B9%D9%84% D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5 %D9%88%D9%84.doc?gda=ipmtzxYBA ABMvBbF75yybodsYMJZGdUKT-P_2iPr4dVZFkIF_ip5mAqyPxSCRghF JrNUonhe8kahFC1hDWZatbh1PHuUhU rRQNLajk363AEK_LyNXWmWBzip3J7q r8rBJQoJaKjknKAKLooPTOdRGNSudA CNHhZpVQ9qFIYLBIWRUbzs-CBJF-aR6NobK-6f9qB2-oKpVBdiTo1waXTn7ScWiwTbs2VtpuP 2muNEkaccd9k387reT9-3hCYh7z1VRowNq5oxZCmAtflIYs_kL UxyG_4mqPzQT88qeuQICRmTxybiQpJ B9zSg_QWskPORg_2I2oUmbox845NE6 wiw4mudr3abSxp0MrYifh3RmGHD4v9 PaZfDe4eCDwrO1H8BkuKrL8ERlmQ)(/)
من هو ولي المرأة المتزوجة؟ هل هو الأب أم الزوج؟ أرجو المشاركة
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 05:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
هذه اسئلة عن الولاية على المرأة نريد لها أجوبة من العارفين؟
1. من هو ولي المرأة المتزوجة؟ الأب أم الزوج؟ ومن هو المسئول عنها أمام الله إذا كانت تفعل المنكر؟
2. في حالة الولاية للزوج، هل إذا ذهبت الى بيت والدها تنتقل الولاية له أم هي ثابتة للزوج؟
3. إذا تعارض أمر والدها مع زوجها، ماذا تختار؟
4. قال الفقهاء أن المرأة المتوفى عنها زوجها، ولدها هو وليها، هل يلزم ذلك أن يعنفها ويردها إذا فعلت المنكر؟
5. هل من الضروري أن تكون الولاية على المرأة، حتى لو كانت كبيرة في السن؟
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 11:55]ـ
أرجو الرد والمشاركة للضرورة ...
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[19 - Mar-2010, صباحاً 10:13]ـ
وفقك الله تعالى, ضع سؤالك هنا
http://www.alukah.net/Fatawa/
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:00]ـ
جزاك الله خير ... أخي أبو حاتم
تم ارسال الاسئلة.
وأرجو لمن لديه أجوبة المشاركة ولو بحل سؤال واحد.
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[14 - Jul-2010, صباحاً 12:37]ـ
مع الأسف ياأخوتي الأفاضل ولهذا الوقت لم أجد جواب لهذه الاسئلة ولا رد من المشايخ الذين ارسلت لهم!! ولم أقف على مصدر واضح حسب بحثي يتكلم عن هذه الأمور التي يعيشها الكثير من الشباب الملتزم في هذا الوقت الصعب.
هذه الأسئلة يطرحها عليكم صديق لي يعيش هذه المأساة الحقيقية التي ما إن إلتزم بشريعة الله والحزن يدب في قلبه بسبب عناد زوجته وأهله وأمه التي أصبح عليها ولي وعلى القصر من إخوانه وأخواته وذلك بسبب وفاة والده، فالكل يقف في وجهه ليرجع عن إلتزامه، إلتزامه الشرعي الذي ليس فيه غلو ولا تطرف، صمد هذا الرجل بحول الله في كل حيل الشيطان، يرأف بهم ويعلمهم ويرشدهم ويجادلهم بالتي هي أحسن، وقد جرب جميع طرق اللين والمحبة، ولكن للأسف دون فائده، ويأبى الجميع إلا عصيان الله، وها هو يصل الى طريق مسدود فقام بتطليق زوجته مع أن الله رزقه منها بولد وبنت لو فارقهم ساعة حن عليهم، ولكن كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل حب الله أكبر، حب الله أكبر من كل شئ، والآن يصددم بأمه ويسأل الفضلاء العارفين هل يستخدم الشدة على أن يقيم حدود الله في بيته، حتى لو سبب ذلك أذى لأمه؟
وللعلم صار كل أفراد البيت يكرهونه بما فيهم أمه، حتى أن العام الماضي عندما سحب الرسيفرات الماجنة من البيت وبرمجها على القنوات الطيبة قامت عليه القيامة من أمه وصارت تسبه وتقول له والله لن أرضى عليك الى يوم القيامة والى ذلك من الألفاض التي تأذى منها كثيرا، وذلك لأنها تصدر من أمه التي ربته والتي وصى الله بها، ولكن كلما تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق كان ذلك عون له على إزاحة هذه المنكرات التي لازالت يرتكبها من هم تحت ولايته والسبب أمه والخوف من غضبها الذي يخاف أن يغضب الرب تعالى منها. فهل من إجابه لأخوكم؟
طرحت الموضوع في تاريخ 2/ربيع الثاني واليوم 1/شعبان
وقد جاءتني بعض الردود التي حيرتني أكثر مما أفادتني مثل:
- اجاب على السؤال الأول: بأن الوالد هو الولي على ابنته المتزوجه وليس على الزوج إلا النصح والإرشاد لها!!!
- أما السؤال الرابع والذي أنتمنى أن نناقشه جاء فيه:
له النصح والإرشاد والتودد على أن يستقيم الحال
قلت: وإذا لم ينفع كل هذا بعد مرور سنتان بعد وفاة والده والمنكر أمامه ليل ونهار وقلبه يعتصر ألم، مع أنه هو الولي على كل من في البيت بما فيهم أمه والبيت بيته، فهل له أن يستخدم اسلوب الإجبار في إقامة شريعة الله ودحر هذا المناكير.
قال: قطعاً لا فهو ليس بمكانت والده، والولاية التي صارت له هي فقط للتزويج!!!!!.
قلت كيف والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاليغيره .... الخ.
فهل من كلام طيب لأخيكم لكي أنقله له، فهو بحاجة الى ردودكم الطيبة التي تعينه على التحمل، وهو كل همه أن يرضي الله أولاً، أحسبه ذلك والله حسيبه. ويطلبكم التركيز على السؤال الرابع، لمعايشته الآن له.
والله المستعان ...
ـ[ابونصر المازري الجزائري]ــــــــ[14 - Jul-2010, صباحاً 12:48]ـ
من هو ولي المرأة المتزوجة؟ الأب أم الزوج؟ ومن هو المسئول عنها أمام الله إذا كانت تفعل المنكر؟
في حال كونها لاتزال في العصمة الزوجية فالزوج هو المسؤول والراعي لها، اما الولاية فلابيها قبل الزواج فقط
2. في حالة الولاية للزوج، هل إذا ذهبت الى بيت والدها تنتقل الولاية له أم هي ثابتة للزوج؟
تماما كالبنت غير المتزوجة التي تذهب لبيت اقاربها فلا ترتفع ولاية الاب عنها فكذلك الزوج لا ترتفع ولايته وهي في غير بيته مادام انها زوجته
3. إذا تعارض أمر والدها مع زوجها، ماذا تختار؟
اكد الفقهاء المالكيون ان الزوجة لا تعصي زوجها امام اوامر والدها لانه امر الشارع مؤكد في حق الزوج وظاهر جدا
4. قال الفقهاء أن المرأة المتوفى عنها زوجها، ولدها هو وليها، هل يلزم ذلك أن يعنفها ويردها إذا فعلت المنكر؟
الولاية هنا ولاية تزويج لا ولاية رعاية انتما الذي يعنفها والدها او القاضي ام هو فلا وعليه طاعتها
5. هل من الضروري أن تكون الولاية على المرأة، حتى لو كانت كبيرة في السن؟
اذا يئست في السن فلا ارى ان عليها ولاية الا للزوج الحي
والله اعلم
وفقكم الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[14 - Jul-2010, مساء 05:12]ـ
جزاك الله خير أخي الحبيب أبو نصر ....
واتمنى أن تزيدنا من السنة أو كلام للعلماء على تفضلت به بارك الله فيك ....
وأرجو من يعلم أي شئ عن هذه المسائل أن لايبخل بالمشاركة جزاكم الله خير ونفع بكم
ـ[الوايلي]ــــــــ[18 - Jul-2010, صباحاً 11:53]ـ
- اجاب على السؤال الأول: بأن الوالد هو الولي على ابنته المتزوجه وليس على الزوج إلا النصح والإرشاد لها!!!
عجيب ... !! ما دور الزوج .. ؟؟
وإن عصت زوجها يسكت هذا كلام غير منطقي
عموماً اخي الكريم بارك الله فيك اسئل واتصل على مشائخ لتعرض عليهم المشلكة هنا اعتقد يصعب ان تجد حلول كهذه الحلول ربما تأتيك فتوى قد تعكس الصواب
إذا اردت ان اعطيك رقم احد المشائخ فحياك الله على الرسائل الخاصة بعد إذن المشرفين
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[18 - Jul-2010, مساء 12:46]ـ
3. إذا تعارض أمر والدها مع زوجها، ماذا تختار؟
http://www.islam-qa.com/ar/ref/43123
ـ[الوايلي]ــــــــ[18 - Jul-2010, مساء 01:43]ـ
إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الأبوين، قدمت طاعة الزوج، قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. شرح منتهى الإرادات 3/ 47
وفي الإنصاف (8/ 362): (لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها. بل طاعة زوجها أحق).
هذا قول الألباني وهذا ما قصدته
مقتبس من رابط الأخ الفاضل عبدالرحمن التونسي
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[18 - Jul-2010, مساء 09:17]ـ
جزاكم الله خيرا اخوتي الأفاضل عبدالرحمن التونسي وأخي الوايلي بارك الله فيكم على هذه الافادة وحل السؤال الثالث حل تطمئن له الأنفس.
نريد أن نستكمل الباقي بمثل هذه الأجوبة المريحة بارك الله فيكم والقارئين
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[19 - Jul-2010, صباحاً 12:18]ـ
أخي الكريم خادم الإسلام والمسلمين - حفظه الله -:
السؤال الأول:
من هو ولي المرأة المتزوجة؟ الأب أم الزوج؟ ومن هو المسئول عنها أمام الله إذاكانت تفعل المنكر؟
المرأة المتزوجة وليها زوجها، قال تعالى: (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) [يوسف25]، فالله سمى الزوج سيداً للمرأة، فهو الولي لها والمسؤول عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته .. ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته».
رواه البخاري (5200) , ومسلم (1829) , والترمذي (1705) , وأبو داود (2928) وغيرهم من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما _.
فالزوج راع ومسؤول عن أهل بيته، وأهل بيته أول ما يشمل الزوجة ومن تحت رعايته، فكيف يكون مسؤولاً عنها وهو ليس ولياً لها؟!!
قال الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع (12/ 394): «الزوج هو الذي له الولاية والقوامة عليها، كما قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [النساء: 34]».
إذا تقرر هذا فيجب على الزوج أن يجنب زوجته عن الأشياء المحرمة وإلا أدب، أو نقلت وليتها إلى غيره.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) [التحريم 6].
قال الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله - في شأن ما ابتلي به كثير من النساء من التهتك: «وقد صرح العلماء: أن ولي المرأة يجب عليه أن يجنبها الأشياء المحرمة، من لباس وغيره، ويمنعها منه؛ فإن لم يفعل، تعين عليه التعزير بالضرب وغيره» الدرر السنية (15/ 261)
قال الشيخ الشنقيطي – رحمه الله – في أضواء البيان (1/ 466):
«ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته، وأولاده، ونحوهم، وينهاهم عن المنكر ; لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، الحديث».
السؤال الثاني:
في حالة الولاية للزوج، هل إذا ذهبت الى بيت والدها تنتقل الولاية له أم هي ثابتة للزوج؟
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا ذهبت الزوجة إلى بيت والدها، وغاب عنها زوجها فالمسؤول عنها في غياب زوجها والدها، لأن هذا يعتبر من باب الأمانة، ومن باب حفظ الرعاية، وإذا علم الزوج من والدها تفريطاً في ذلك فمن حقه أن يمنع زيارتها تأديباً لها و لأهلها.
وسيأتي بيان لهذا السؤال في الجواب على السؤال الثالث.
السؤال الثالث:
إذا تعارض أمر والدها مع زوجها، ماذا تختار؟
ليس لها بعد الزواج إلا طاعة زوجها مالم يأمرها بمعصية.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (33/ 88، 89):
عن امرأة وزوجها متفقين، وأمها تريد الفرقة، فلم تطاوعها البنت؛ فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟
فأجاب ـ رحمه الله ـ:
الحمد لله، إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها، ولا في زيارتهم، ولا يجوز في نحو ذلك؛ بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها: " وأيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة "، وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك، ولو دعت هليها.
اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية، أو يكون أمره للبنت بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم ".
السؤال الرابع:
قال الفقهاء أن المرأة المتوفى عنها زوجها، ولدها هو وليها، هل يلزم ذلك أن يعنفها ويردها إذا فعلت المنكر؟
نعم كما قال الإخوة: الولاية هنا، ولاية تزويج، لا ولاية رعاية؛ إنما الذي يعنفها والدها،أو القاضي؛ لأن له الولاية العامة.
ولكن لابأس له أن بنصحها بالتي هي أحسن وأن يصاحبها بالمعروف أياً كان أمرها، لقوله تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [العنكبوت8]، وقوله تعالى: (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [لقمان 15].
السؤال الخامس:
هل من الضروري أن تكون الولاية على المرأة، حتى لو كانت كبيرة في السن؟
ليس من الضرورة ذلك، إلا إذا ترتب على ترك الولاية ضياع حقوق المرأة.
والله تعالى أعلم.
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[20 - Jul-2010, مساء 06:19]ـ
الحمد لله
جزاك الله خيرا وزادك علماً وبركه أخي الغالي ضيدان اليامي، على هذه المشاركة وهذا النقل الطيب ونفع الله بك المسلمين الحيارى، مجهود تشكر عليه أخي الفاضل.بارك الله لك فيك.
أخي الفاضل بالنسبة للسؤال الرابع وهو مايدور عليه الجدل، يعني إذا كانت الأم تصر على فعل المعاصي في بيت ولدها ولم ينفع معها نصح ولا لين، هل يتركها هكذا؟
مثال: تصر هلى خروج البنات بغير اللبس الشرعي. (والولاية على البنات له)
تريد القنوات الهابطة. (والبيت بيته)
الخروج من غير إذن الولد. (وهو وليها)
ووووو، وكل هذا بذريعة (أنا أمك) (أنا اللي ربيتك) (الجنة تحت قدمي) الخ ... طيب وحق الله
ألم يقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)
وأيظاَ (إنما الطاعة في المعروف)
وصاحب المشكلة يقول والله ماينفع معها إلا الشده وغيرها لا ينفع شئ!!
طيب أخي الغالي لنركز على ولاية الولد على أمه: هل هناك ما يثبت أنها ولاية تزويج فقط، ولو سلمنا بهذا إذاً من الذي يأدبها إذا فعلت المنكر؟
والله شئ محير ..
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[20 - Jul-2010, مساء 11:30]ـ
4. قال الفقهاء أن المرأة المتوفى عنها زوجها، ولدها هو وليها،
تنبيه: بالنسبة لولي المرأة بعد وفاة الزوج، قد ذكرت أن ولدها يصبح هو الولي عليها، وهذا بعد ما استفتيت أحد الفقهاء عندنا في الكويت في هذه المسألة، والظاهر أن هناك خلاف بالمسألة. أو أن الشيخ لم يفهم السؤال
لأني وقفت على فتوى للشيخ بن باز رحمه الله قدم فيها الأب ثم الجد على الأبن بعد وفاة الزوج، وهذا اقتباس من الفتوى:
ج/ أولاً: الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، يتولاه الأقرب فالأقرب، والأقرب هو الأب ثم يليه الجد ثم الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم من دونهم كمثل أخ شقيق، ......
والفتوى كامله على الرابط أسفل
http://www.binbaz.org.sa/mat/19388
وهذه فتوى من موقع الشيخ المنجد نفس الترتيب وهذا اقتباس منها:
الخال لا يكون وليا في النكاح؛ لأن الولاية مختصة بالعصبة، وهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم الخ.
وهذا رابط الفتوى كاملة:
http://www.islamqa.com/ar/ref/98546/ ولي%20النكاح ( http://www.islamqa.com/ar/ref/98546/ ولي%20النكاح)
وأنا أعترف بالخطأ حيث قلت (قال الفقهاء)، أرجو المعذرة، ولا أعلم كيف كتبت ذلك
الموضوع قديم ولا أتذكر لماذا كتبت ذلك. أستغفر الله وأتوب إليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[19 - Aug-2010, مساء 11:49]ـ
لإثراء الموضوع:
ترتيب الولاية بالنسبة للمذهب الحنفي تختلف عن ترتيب الفتاوى أعلى
فهم يقدمون الأبن وولد الأبن على الأب
الفتاوى الهندية [1/ 283]
تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ بِأَسْبَابٍ أَرْبَعَةٍ بِالْقَرَابَةِ وَالْوَلَاءِ وَالْإِمَامَةِ وَالْمِلْكِ كَذَا في الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَأَقْرَبُ الْأَوْلِيَاءِ إلَى الْمَرْأَةِ الِابْنُ ثُمَّ ابن الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ أبو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا كَذَا في الْمُحِيطِ
وهذه فتوىمن
فتاوى الأزهر [1/ 238]
للشيخ محمد عبده
يقول في بداية الجواب:
أجاب: أجمع علماؤنا على أن أقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب وإن سفلوا إلى آخر ما ذكروه من الترتيب في أولياء النكاح العصبة بأنفسهم على ترتيب الإرث والحجب كما في رد المحتار والهندية وغيرهما من كتب المذهب .........
تبين أن الترتيب فيه خلاف
وأرجو لمن عنده دراية لباقي المذاهب أن يتحفنا(/)
أسئلة حول القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه.
ـ[تيم الله]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 05:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحد الإخوة الكرام اقتبس قولاً مفاده أنّ روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
(أسئلتي حول الروث تحديداً).
(1)
فكيف نوفق عندئذ بين هذا القول (طهارة الروث) وبين الحديث النبوي الصحيح التالي:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن.
الراوي: عبدالله بن مسعودالمحدث: البخاري - المصدر: صحيح بخاري - الصفحة أو الرقم: 156
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
(2)
بماذا استدل الشافعي -رحمه الله- بوجوب أن تكون مرابض الغنم سليمة من الأبعار والأبوال لتجويز الصلاة فيها؟
القول الذي اقتبسه الأخ:
بول وروث الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر
والدتي لديها طيور، وهذه الطيور تتبرز في كل مكان، على السجاد والملابس، أنا أجد هذا الأمر مقرفاً للغاية وأعتبره من النجاسة. أرجو أن تخبرني بالحكم في هذه الحالة
الحمد لله
أولاً: إذا كانت هذه الطيور مما يجوز أكل لحمها شرعاً، كالعصافير والدجاج والبط .... إلخ فروثها طاهر، وهكذا الحكم في كل حيوان يؤكل لحمه، كالغنم والبقر والخيول ...... إلخ.
وقد دل على طهارة بول وروث كل حيوان يؤكل لحمه أدلة كثيرة، منها:
1 - أن الأصل في الأشياء أنها طهارة، ولم يأت دليل شرعي صحيح يدل على نجاسة هذه الأشياء.
2 - أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة قدموا إلى المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بشربها، لأنه لا يجوز التداوي بشيء محرم.
3 - أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: (صلوا فيها، فإنها بركة)، ولم يأمر من يصلي فيها باجتناب بولها وروثها، مع أن الغالب أنه سيصيبه شيء من ذلك.
وهناك أدلة أخرى كثيرة، أطال البحث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فانظرها في "مجموع الفتاوى" (21/ 542 - 586).
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/ 492):
"وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر ... قال مالك: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجساً .... وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها" انتهى باختصار.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 414):
"بول ما يؤكل لحمه طاهر، فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به" انتهى.
أما إذا كانت هذه الطيور مما لا يؤكل لحمه، كذوات المخالب من الطيور، كالصقر، فإن روثها نجس، بلا خلاف بين العلماء. انظر "المغني" (2/ 490).
ثانياً: إذا ثبت طهارة روث الطيور التي يؤكل لحمها، فإنه لا يجب غسلها إذا أصابت الثوب أو البدن أو السجاد، ولا حرج من الصلاة بهذا الثوب أو على تلك السجادة.
وينبغي نصح الوالدة أن تجعل لهذه الطيور مكاناً خاصاً بها حتى لا تؤذي أهل البيت، لأن هذا الروث حتى وإن كان طاهراً، فإنه مما يستقذره الناس.
والله أعلم
المصدر: http://www.islamqa.com/ar/ref/111786 (http://www.islamqa.com/ar/ref/111786)
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[19 - Mar-2010, صباحاً 02:47]ـ
الاخ الكري
روث ما يؤكل لحمه طاهر عند المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية اختاره الروياني منهم
اما عند ابي حنيفة والشافعي فهو نجس
واما الجواب عن حديث ابن مسعود:
فقد قال ابن تيمية في فتاواه 21\ 577
" ما صح عن النبي أنه نهى عن الاستجمار بالعظم والبعر وقال إنه زاد إخوانكم من الجن وفي لفظ قال فسألوني الطعام لهم ولدوابهم فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم قال النبي فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن
فوجه الدلالة ان النبي نهى أن يستنجى بالعظم والبعر الذي هو زاد إخواننا من الجن وعلف دوابهم ومعلوم أنه إنما نهي عن ذلك لئلا ننجسه عليهم ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس ثم أنه قد استفاض النهي في ذلك والتغليظ حتى قال من تقلد وترا أو استنجى بعظم أو رجيع فإن محمدا منه بريء
ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه نجسا لم يكن الاستنجاء به ينجسه ولم يكن فرق بين البعر المستنجى به والبعر الذي لا يستنجى به وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه ثم إن البعر لو كان نجسا لم يصلح أن يكون علفا لقوم مؤمنين فإنها تصير بذلك جلالة ولو جاز أن تصير جلالة لجاز أن تعلف رجيع الإنس ورجيع الدواب فلا فرق حينئذ ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الإنس ولدوابهم ما فضل عن دواب الإنس من البعر شرط في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه فلا بد أن يشرط في علف دوابهم نحو ذلك وهو الطهارة.
وهذا يبين لك أن قوله في حديث ابن مسعود لما أتاه بحجرين وروثة فقال إنها ركس إنما كان لكونها روثة آدمي ونحوه على أنها قضية عين فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل لحمه وروثة ما لا يؤكل لحمه فلا يعم الصنفين ولا يجوز القطع بأنهما مما يؤكل لحمه مع أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة لأن الركس هو المركوس أي المردود وهو معنى الرجيع ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال إما لنجاسته وإما لكونه علف دواب إخواننا من الجن "
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[19 - Mar-2010, صباحاً 06:31]ـ
قال ابن خزيمة ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَعِيدٌ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَبَرَّزَ، فَقَالَ: " ائْتِنِي بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ "، فَوَجَدْتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَارٍ، فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: " هِيَ رِجْسٌ "
قلت: فيه زياد بن الحسن وأبوه متكلم فيهما وبقية رجاله ثقات. وأخرج هذا اللفظ الطبراني في الكبير من طريق زياد بن الحسن.
ولم أجد قوله (روثة حمار) إلا من طريق زياد بن الحسن عن أبيه فهي على هذا ضعيفة والله أعلم.
ـ[تيم الله]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 02:58]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم.
اما عند ابي حنيفة والشافعي فهو نجس
أين أجد قولهما مفصّلاً -بارك الله فيك-؟
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 07:53]ـ
اما عن قول ابي حنيفة فانظر:
1 - تبيين الحقائق - كتاب الطهارة \اقسام الماء\ماء البئر اذا وقعت فيه نجاسة
2 - شرح فتح القدير - فصل في النفاس 1\ 204 ط دار الفكر
قول الشافعي
1 - الحاوي للماوردي- كتاب الصلاة\باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة \ مسالة: (قال الشافعي، رضي الله عنه: " وأصل الأبوال وما خرج من مخرج حي مما يؤكل لحمه، ...... )
2 - كفاية الاخيار- فصل: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني
ـ[المسكين السفي]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 11:14]ـ
قال ابن خزيمة ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَعِيدٌ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَبَرَّزَ، فَقَالَ: " ائْتِنِي بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ "، فَوَجَدْتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَارٍ، فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: " هِيَ رِجْسٌ "
قلت: فيه زياد بن الحسن وأبوه متكلم فيهما وبقية رجاله ثقات. وأخرج هذا اللفظ الطبراني في الكبير من طريق زياد بن الحسن.
ولم أجد قوله (روثة حمار) إلا من طريق زياد بن الحسن عن أبيه فهي على هذا ضعيفة والله أعلم.
زيادة روثة حمار صحيحة
صحيح ابن ماجه برقم 253
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[21 - Mar-2010, صباحاً 05:46]ـ
زيادة روثة حمار صحيحة
صحيح ابن ماجه برقم 253
أرجو أن تورد نص الحديث بسنده فهذه الزيادة لم أجدها إلا من طريق ضعيف أما أصل الحديث فلم يخف علي صحته فهو في صحيح البخاري ولكن الكلام على هذه الزيادة
ـ[المسكين السفي]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 03:20]ـ
قال ابن خزيمة ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَعِيدٌ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَبَرَّزَ، فَقَالَ: " ائْتِنِي بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ "، فَوَجَدْتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَارٍ، فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: " هِيَ رِجْسٌ "
قلت: فيه زياد بن الحسن وأبوه متكلم فيهما وبقية رجاله ثقات. وأخرج هذا اللفظ الطبراني في الكبير من طريق زياد بن الحسن.
ولم أجد قوله (روثة حمار) إلا من طريق زياد بن الحسن عن أبيه فهي على هذا ضعيفة والله أعلم.
هل هناك احد ضعف الحديث غيرك
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 05:38]ـ
هل هناك احد ضعف الحديث غيرك
أخي باب الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها غير مغلق على الصحيح من قولي العلماء
ومتى غلب على ظن طالب العلم حكم في المسألة أو صحة حديث أو ضعفه فلا يجوز له تقليد غيره من العلماء ما لم يجمع العلماء على خلافه بشرط أن يكون لدى طالب العلم آلة الاجتهاد في المسألة التي تكلم فيها
فهذه الزيادة التي وردت من طريق من سبق ذكره هي ضعيفة
فإما أن تثبت لي أن الرواي و أباه روايتهما صحيحة وأنهما لم يخلفا من هو أوثق منهما
أو تثبت هذه الزيادة من طريق آخر صحيح
أو تقول لم أجد ذلك فيصح بذلك قولي
وقبل أن ترد علي أرجو أن تضع لي ما عزوته لابن ماجه هنا بسنده
ـ[المسكين السفي]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 06:15]ـ
أرجو أن تورد نص الحديث بسنده فهذه الزيادة لم أجدها إلا من طريق ضعيف أما أصل الحديث فلم يخف علي صحته فهو في صحيح البخاري ولكن الكلام على هذه الزيادة
اخي الحبيب انا طالب علم في بداية الطريقة او قبل بقليل
انا نظرت في كتاب الوجيز و الشيخ عبد العظيم بدوي-حفظه الله- فرايته يعزوه لكتاب ابن ماجه فلمانظرت اليوم في كتاب ابن ماجه وجدت الكتاب يذكر من غير الزيادة
ولعلها لم ترد الا عند ابن خزيمة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 06:38]ـ
اخي الحبيب انا طالب علم في بداية الطريقة او قبل بقليل
انا نظرت في كتاب الوجيز و الشيخ عبد العظيم بدوي-حفظه الله- فرايته يعزوه لكتاب ابن ماجه فلمانظرت اليوم في كتاب ابن ماجه وجدت الكتاب يذكر من غير الزيادة
ولعلها لم ترد الا عند ابن خزيمة
لا بأس يا أخي عفا الله عني وعنك
وهذا ما دفعني إلى تكرير السؤال فهذه الزيادة لم أجدها إلا عند ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في الكبير من طريق زياد بن الحسن عن أبيه وهما ضعيفان وأبوه أحسن حالاً منه
ـ[تيم الله]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 06:44]ـ
بارك الله فيكم إخوتي الكرام.
أخي (المسكين السفي)، أخي (أبو عزام) ..
وددت كثيراً أن أنتفع من نقاشكما، ولكن بعض الأمور أشكل عليّ فهمها (لقلة علمي) .. وإني أرى أنّ طرح المسائل العملية المختلف فيها (كهذه التي نحن بصددها) فيه نفع كثير لكل من يطلب العلم.
بناء عليه ..
فإني أطمع أن يقوم كل منكما بتوضيح المسألة أكثر .. بحيث لا يكون الكلام بينكما مجرد نقاش لإثبات ما يراه كل منكما الحق، ولكن نقاش هدفه تحري الحق وإثباته هذا من جهة، ومن جهة أخرى نفع من هم أقل منكما في العلم .. فنستغل هذا الخلاف بينكما ليكون مادة تعليمية .. وهذا من شأنه إن شاء الله تعالى أن يضعف التعصب للرأي، فما رأيكما؟
الأخ (أبو عزام) يقول:
ومتى غلب على ظن طالب العلم حكم في المسألة أو صحة حديث أو ضعفه فلا يجوز له تقليد غيره من العلماء ما لم يجمع العلماء على خلافه بشرط أن يكون لدى طالب العلم آلة الاجتهاد في المسألة التي تكلم فيها
هلّا شرحت لنا أخي الكريم الحكم الذي غلب على ظنك في المسألة أم هو مجرد حكم متعلق بالراويين المذكورين أدى إلى تضعيف الزيادة؟
وقلتَ:
فإما أن تثبت لي أن الرواي و أباه روايتهما صحيحة وأنهما لم يخلفا من هو أوثق منهما
كيف له أن يثبت؟
وما معنى "لم يخلفا من هو أوثق منهما" أم تقصد " لم يخالفا"، ليتك تشرح المقصود؟ فهل تعني أن من قبلهما لم يضيفا هذه الزيادة؟ فما المعيار لنحكم .. ليتك تشرح بارك الله فيك؟
وقلتَ:
أو تثبت هذه الزيادة من طريق آخر صحيح
هل الحديث التالي من طريق آخر-في السند- أم هو من ذات الطريق، ففيه بعض الألفاظ المختلفة -وقد لا يعني شيئاً الاختلاف سوى الرواية بالمعنى-:
أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز قال فقال ائتني بثلاثة أحجار فالتمست حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال إنها رجس
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: ابن عساكر ( http://www.dorar.net/mhd/571) - المصدر: معجم الشيوخ ( http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1/ 41
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وقلتَ:
أو تقول لم أجد ذلك فيصح بذلك قولي
وهل التضعيف أو التصحيح مقتصر فقط على راوٍ في السند، فماذا عن شواهد أخرى تقوي أو تضعِّف الزيادة؟ ألا نأخذ هذه بعين الاعتبار؟
هذا .. وأنا لست منحازة لقول، بل أنا تفاجأت من قول "طهارة روث ما يؤكل لحمه"، ولكني أريد أن أفهم وأتعلم.
فأرجو من الأخ الكريم أبي عزام أن ينفع أمثالنا فيشرح ويفصّل، وكذلك أرجو من الأخ "المسكين السفي" أن يرد بالتفصيل والحجة والبيان ويجيب أسئلة الأخ أبي عزام، وكذلك أرجو وآمل من كل من يشارك .. لينتفع جميع القراء على اختلاف مستوياتهم العلمية.
لا نريد أن ننصر رأياً أو قولاً، ولكن نريد أن نتحرى الحق ونتعلم كيف نتحراه.
اجعلوها -يرحمكم الله- مسألة علمية ينتفع منها الجميع، ويتعرف أمثالي على "أدوات" الاجتهاد .. نفعكم المولى عز وجل ونفع بكم.
ـ[تيم الله]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 06:52]ـ
كتبت وأرسلت ردي قبل أن أرى آخر ردين للأخوين الكريمين.
إذن، الإشكالية فقط في حكم يتعلق بالراويين لا في حكم متعلق بالمسألة؟
إن أجاب الأخ أبو عزام ليفيدنا فالحمد لله رب العالمين، وإلا فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا. وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 10:51]ـ
قولك
[/ QUOTE] هلّا شرحت لنا أخي الكريم الحكم الذي غلب على ظنك في المسألة أم هو مجرد حكم متعلق بالراويين المذكورين أدى إلى تضعيف الزيادة؟ [/ QUOTE]
الجواب:
كلامي على الرواية فقط.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكن أقول الأقرب والأرجح هو قول من قال بطهارة روث ما يؤكل لحمه لما يلي:
1. . عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: "" طوفي من وراء الناس وأنت راكبة "" رواه أبو داود و عند النسائي (فطوفي على بعيرك من رواء الناس) وصححهما الألباني.
2. عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون) متفق عليه وعند البخاري أنهم (ثمانية) وفي رواية من طريق قتادة عن أنس (من عكل و عرينة). الجوى: كلُّ داءٍ يأْخُذُ في الباطِنِ لا يُسْتَمْرأُ معه الطَّعامُ، وقيل داء يصيب الجوف، وقيل: اجتَوَيْتَ البِلادَ إذا كَرِهْتَها وإن كنْتَ في نِعْمةٍ، وقيل غير ذلك
ومن الأدلة حديث البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة) رواه ابو داود وصححه الألباني
وحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا) رواه مسلم
أما قولك:
[/ QUOTE] كيف له أن يثبت؟
وما معنى "لم يخلفا من هو أوثق منهما" أم تقصد " لم يخالفا"، ليتك تشرح المقصود؟ فهل تعني أن من قبلهما لم يضيفا هذه الزيادة؟ فما المعيار لنحكم .. ليتك تشرح بارك الله فيك؟
الجواب:
لما زعمت في كلامي أن الراوي وأباه روايتهما ضعيفة كان أمام أخي (المسكين السفي) وفقه الله طريقان لإبطال كلامي:
الأول: أن يثبت أن الراويين ممن يحتج بروياتهما فإن لم يمكنه فله طريق آخر وهو
الثاني: أن يثبت هذه الزيادة من طريق آخر من الرواة
وله أن يثبت ذلك بمتابعة الثقات لزياد وأبيه وهذا مرجعه للطريق الثاني السابق
ولو أثبت ذلك بطل كلامي بشرط أن لا يخالف الراوي من هو أوثق منه أو أكثر منه عدداً فعلى سبيل المثال لو أثبت أخي المسكين السفي رواية عن أحد الثقات بهذه الزيادة (روثة حمار) وهذا الثقة خالف من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً ممن لم يذكرها فتكون الزيادة حينئذ شاذة وأما إن كان الراوي الذي زادها ضعيفا كما في رواية زياد السابقة فتكون الزيادة منكرةً.
ويجدر التنبيه هنا أن قبول زيادة الثقة مطلقاً فيه نظر ومخالف لمنهج المتقدمين بل لا بد من مقارنة الحفظ والعدد ومن هو أثبت في الشيخ ونحوه
أما قولك
[/ QUOTE] هل الحديث التالي من طريق آخر-في السند- أم هو من ذات الطريق، ففيه بعض الألفاظ المختلفة -وقد لا يعني شيئاً الاختلاف سوى الرواية بالمعنى-:
أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز قال فقال ائتني بثلاثة أحجار فالتمست حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال إنها رجس
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: ابن عساكر ( http://www.dorar.net/mhd/571) - المصدر: معجم الشيوخ ( http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1/ 41
خلاصة حكم المحدث: صحيح [/ QUOTE]
الجواب:
في معجم ابن عساكر قال أخبرنا شبيب بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن خورة أبو المظفر الأصبهاني إجازة كتب بها إلي من ماربانان قرية من قرى أصبهان قال أبنا أبو بكر أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقاني ثنا عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم ثنا أبو السري هناد بن السري بن يحيى التميمي ثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي ثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز قال فقال ائتني بثلاثة أحجار فالتمست حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال إنها رجس. وقال: هذا حديث صحيح.
الحديث لا شك في صحته ولكن هذه الزيادة (روثة حمار) لا شك في ضعفها على قواعد أهل مصطلح الحديث لضعف من زادها فالحديث ورد من طرق عدة بغير الزيادة المذكورة مما يؤكد نكارتها.
وهذه الرواية مرجعه إلى نفس الطريق فليست متابعة وقد أخرج هذه الزيادة أيضاً الطبراني في الكبير و البزار من نفس الطريق.
قولك:
[/ QUOTE]
وهل التضعيف أو التصحيح مقتصر فقط على راوٍ في السند، فماذا عن شواهد أخرى تقوي أو تضعِّف الزيادة؟ ألا نأخذ هذه بعين الاعتبار؟ [/ QUOTE]
الجواب: الشواهد والمتابعات لا شك أنه مما يجب اعتباره إن لم تكن موضوعة أو شديدة الضعف ولكن هذا لم نجده في هذه الزيادة فقد وردت من طريق واحد ضعيف بل لو كان راويها صدوقا حسن الحديث لكانت شاذة أيضاً لمخالفته من هو أوثق وأكثر عدداً منه والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المسكين السفي]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 11:21]ـ
لا بأس يا أخي عفا الله عني وعنك
وهذا ما دفعني إلى تكرير السؤال فهذه الزيادة لم أجدها إلا عند ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في الكبير من طريق زياد بن الحسن عن أبيه وهما ضعيفان وأبوه أحسن حالاً منه
انظر
زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثه حمار، ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. (فتح الباري ح156)
ـ[تيم الله]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 02:41]ـ
الأخ الكريم أبو عزام
جعل مولانا عز وجل ما تفضلت به في ميزان أعمالك وجزاك به خيراً في الدنيا والآخرة، ورزقك الإخلاص والعلم والحكمة، وزادك من فضله ونفعك بما يعلمك ونفع بك، هو ولي ذلك والقادر عليه.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 04:04]ـ
الأخ الكريم أبو عزام
جعل مولانا عز وجل ما تفضلت به في ميزان أعمالك وجزاك به خيراً في الدنيا والآخرة، ورزقك الإخلاص والعلم والحكمة، وزادك من فضله ونفعك بما يعلمك ونفع بك، هو ولي ذلك والقادر عليه.
آمين ولك بالمثل ولسائر المسلمين
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[23 - Mar-2010, مساء 12:11]ـ
الاخ ابو عزام:
لا شك ان زياد بن الحسن ضعيف، قال الحافظ في التهذيب:
(زياد بن الحسن بن الفرات القزاز التميمي الكوفي: روى عن أبيه وجده وأبان بن تغلب ومسعر وإدريس الأودي
وعنه أخوه يحيى وأبو سعيد الأشج وابن نمير وغيرهم
قال أبو حاتم منكر الحديث وذكره بن حبان في الثقات
روى له الترمذي حديثا واحدا عن أبي هريرة ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب وقال حسن غريب
قلت: وقال الدارقطني لا بأس به ولا يحتج به وأبوه وجده ثقتان) ا. هـ
لكن لا اظن الخطأ منه في هذه الرواية، وبيان ذلك:
ان البزار اخرجها في مسنده باللفظ التالي:
" 1611 - حدثنا عبد الله بن سعيد قال: نا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال: أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتبرز قال: ائتني بثلاثة أحجار فالتمست فوجدت حجرين وروثة فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: (إنها ركس) "
فأظن الحمل في رواية ابن عساكر على من هم فوق ابي سعيد الاشج:
واليك ما وقفت عليه من تراجمهم:
ابو السري هناد بن السري بن يحيى التميمي = ثقة (تهذيب التهذيب)
عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم = أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن شهدل الأصبهانى =
ـ[الصلابي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 05:35]ـ
قال شيخ الاسلام رحمه الله في الماردينية وأما بول وروث ما يؤكل لحمه فأن اكثر السلف على ان ذلك ليس بنجس ثم قال وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد وبينا فيه بضعة عشر دليلا شرعيا على ان ذلك ليس بنجس المنخلة النونية(/)
هل من السنة الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة؟ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
ـ[عبد الرحيم السني]ــــــــ[18 - Mar-2010, مساء 09:01]ـ
العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء
وعضو هيئة كبار العلماء
هل من السنة الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة؟
حمل من هنا الملف الصوتي:
http://www.islamup.com/download.php?id=84215(/)
ارجو التثبيت للاهمية:صفة صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالصوت و الصورة
ـ[كلمة الحق]ــــــــ[19 - Mar-2010, صباحاً 12:49]ـ
صفة صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالصوت و الصورة
للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله
فى هذا الرابط
http://www.qabasat.net/vb/showthread.php?p=5606#post5606 (http://www.qabasat.net/vb/showthread.php?p=5606#post5606 )(/)
أحتاج كتب في أصول الفقه
ـ[طالبة في الأصول]ــــــــ[19 - Mar-2010, صباحاً 01:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني أخواتي أحتاج كتب في أصول الفقه ولم أحصل عليها في كثير من المكتبات
فإذا سمحتوا من تتوفر لديه هذه الكتب فل يحتسب الأجر وينزلها
وهي كتاب تطور علم أصول الفقه وتجدده د. عبدالسلام البلاجي
وكتاب علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع لـ د. أحمد الضويحي
وكتاب مرتقى الوصول إلى التدوين عند الأصول لـ د. موسى القرني.
ـ[طالبة في الأصول]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 09:05]ـ
هل من مجيب بارك الله لكم
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 10:52]ـ
وأنا أضم صوتي الى صوتك
فليتفضل كريم بذلك(/)
ما رأيكم بهذا التلخيص لأصحاب (الفروض)؟!
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - Mar-2010, صباحاً 11:16]ـ
إخواني الكرام ..
هذا تلخيص سريع لأصحاب الفروض , وأنا مبتدأ في هذا الفنِّ , فأريد توضيح الأخطاء , أو زيادة , أو نقص , حسبما يتيسَّر لكم.
والله َ نسأل التوفيقَ
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[19 - Mar-2010, صباحاً 11:34]ـ
وهذا إذا لم يكن هناك أخطاء في الكتابة.
بارك الله فيكم
ـ[شيشناق الأمازيغي]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 01:28]ـ
يحتاج الى تعديل.وأنت قادر على ذالك بتوفيق الله.
بارك الله فيك.
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 02:29]ـ
بارك الله فيك.
لقد قمت بالتصويت
لا تنسنا أنت كذالك من دعائك
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 02:54]ـ
الإخوة المباركون / جزاكم الله خيرا ً وبارك فيكم.
حبَّذا لو ذكرتم لنا الأخطاء حتى نعدلها , حفظكم الله
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 04:24]ـ
وهذا ملف آخر , لواجب كلِّفتُ به.
فأرجو التصحيح.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 07:54]ـ
إخواني الواجبين يجب أن أسلمه غدا ً
فأرجو التصحيح
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 07:56]ـ
إخواني الواجبين يجب أن أسلمهما غدا ً
فأرجو التصحيح
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 10:48]ـ
سامحكم الله!!
قارب الفجر!!
ألا من رجل يساعدني -لله -!
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 11:31]ـ
حسبما يتيسَّر لكم
اعذرني فقد قرأت بعض الجدول على عجل لا لقلّة الاهتمام بك، كلا بل لك المحبة والتقدير، ولكن الوقت لم يسعف
وقد عزمت على ترك التعليق لكن لما قرأت الجملة السابقة تشجعت على إبداء ما تيسر:
أبرز خلل هو العمود الذي سميته (التعليل) وتذكر فيه غالباً شروط إرث الفرض المقدر، والأفضل أن تعيد صياغته
ثم تجعله بعد الفروض مباشرة على الترتيب الآتي:
الوارث > الفرض > شروط إرثه لذلك الفرض > الدليل
وعدم اتضاحه في ذهنك سبب خللاً:
أ- فغالباً تذكر الشروط وقد تكون غير محررة
مثل إرث الأب:
3 - السدس مع التعصيب: إن وجد إناثٌ ...
ففيه مؤاخذتان: 1 - أوهم اشتراط الجمع. 2 - لم تقيده بالفرع الوارث.
والصحيح: الفرع الوارث الأنثى.
ب- ثم تحولت من ذكر الشروط إلى التعليل -ابتداءً من البنات - فليتك أكملت طريقتك بذكر الشروط حسبما حرره أهل العلم.
هذا تنبيه ممن لعله أقل منك علماً، ولكن أحببت إفادتك بما أظنه صواباً، والله أعلم.
وفقك الله ويسر أمرك.
.............................. ................
* ثم إن التعصيب وإرث ذوي الأرحام لايذكر مع الفروض، وعنوان ورقتك (تلخيص الفروض) فتأمل.
وكذلك قولك في الشقيقات (الحجب بالأب).
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 11:41]ـ
ملاحظة طيبة.
جزاك الله خيرا ً وبارك فيك.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 11:42]ـ
وفيك بارك.
وكذلك قولك في الشقيقات (الحجب بالأب) وتسقط بكذا ...
دع التعصيب والحجب ... ولخص الفروض فقط.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 11:48]ـ
صدقت َ.
ولكن قلت لك (اعذرني)
فلستُ سوى طويلب في هذا الفن!!!
حفظك الباري
ـ[نديم الخاطر]ــــــــ[22 - Mar-2010, صباحاً 09:52]ـ
جهد مشكور في هذا الباب يا أبا الهمام، ودائما الجداول التوضيحية تقرب كثير من المسائل، ولعل ملاحظات أخي أبو خالد النجدي جديرة بالإهتمام، وبارك الله في جهدك أخي أبو الهمام وشكر الله توضيح أخي أبو خالد.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[22 - Mar-2010, صباحاً 10:22]ـ
جهد مشكور في هذا الباب يا أبا الهمام، ودائما الجداول التوضيحية تقرب كثير من المسائل، ولعل ملاحظات أخي أبي خالد النجدي جديرة بالإهتمام، وبارك الله في جهدك أخي أبي الهمام وشكر الله توضيح أخي أبو خالد.
حفظك الله ُ وبارك فيك ..
ما زلنا ننتظر الانتقادات!!
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - Jun-2010, صباحاً 11:56]ـ
هل ترون أن المناسخات والتصحيح يحتاج إلى عمل جدول مثل ذلك؟
ـ[أبو مروان]ــــــــ[19 - Jun-2010, مساء 05:33]ـ
السلام عليكم
جهد طيب يحتاج إلى مزيد تنقيح
عندي ملاحظة أولا تتعلق بالشكل وهي أنك لو قدمت خانة التعليل ثم الدليل لكان أفضل
صاحب الفرض - فرضه - شرطه أو التعليل - الدليل
ثانيا عندك كثير من التعليلات التي تحتاج دقة في العبارة لأن هذا العلم كما تعلم فهو دقيق جدا فمثلا في قولك الأب له السدس في التعليل قلت: إن وجد الفرع الوارث مطلقا وهذا خطأ الصواب إن وجد الفرع الوارث الذكر
في حالة الأم قلت السدس وفي التعليل ذكرت عدم الإخوة والأخوات والصواب هو أنها ترث السدس لوجود الفرع الوارث أو متعدد من الإخوة. الجد لم تذكر فيه حالات كثيرة عند وجوده مع الإخوة فقط أو مع الإخوة وأصحاب الفروض.
تعليلات بنات الابن قاصرة جدا، وذكرت في الأخوات لأب النص لكونها واحدة والصواب أن الأخت لأب ترث النصف إذا انفردت وانعدام الفرع الوارث وانعدام الأخت الشقيقة وانعدام المعصب وانعدام الجد.
حاول مرة أخرى وفقك الله تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - Jun-2010, مساء 08:56]ـ
بارك الله فيكم أبا مروان
ـ[حمد بن حمد]ــــــــ[25 - Jun-2010, صباحاً 01:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله إخوتي وحيا الله أخي أبا الهمام
هي تجربة انتفعت بها وأحببت أن أشارك أحبتي بها
ألا وهي ورقة (أصحاب الفروض) حفظتها واستفدت منها في الفرائض
تجدوها في المرفقات.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[25 - Jun-2010, صباحاً 11:08]ـ
جيدة ولكن ينقصها ذكر الفرض!
وفقكم الله أخي الكريم
ـ[حمد بن حمد]ــــــــ[25 - Jun-2010, مساء 01:53]ـ
حياك أخي:
التوزيع على أصحاب الفروض وما يستحق وشروطه
مثال:
صاحب الفرض:1/ للزوج: فرضه إما: النصف، بشرط: مع عدم الفرع الوارث، وكذلك: والربع،بشرط: مع وجوده. وهكذا في البقية ....
لكن بهذا الترتيب سيطول الكلام وما ذكر في الورقة مختصر وشامل لأصحاب الفروض وفروضهم وشروطها وهي أيسر في الحفظ.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[29 - Aug-2010, مساء 03:17]ـ
جزيت خيرا ً , ولعل جدول الفرائض يخرج في مطوية إن شاء الله.(/)
ما عِلْمُ (الوَضْعِ)؟ وهلْ هو مِنْ عُلومِ العربية؟
ـ[أبو الخليل]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 06:28]ـ
سلامٌ على مشايخِنا وإخوانِنا ...
وقفتُ آنِفًا على نظمٍ للشيخِ مُحمدِ بنِ أحمدَ البُهوتيِّ الحنبليِّ، نظمَ فيه (الرسالةَ الوضعية) لعَضُدِ الدينِ الإيجيِّ شارحِ مختصرِ ابنِ الحاجبِ في الأصول، وقرأتُ تعريفَ عِلمِ (الوضع) للشيخ يوسُفَ الدِّجْويّ، يقول: "هو علمٌ يبحثُ عن أحوالِ اللفظِ العربيِّ من حيثُ ما يُعرَفُ بهِ شخصيَّةُ الوضعِ، ونوعيَّتُهُ، وخصوصُهُ، وعمومُهُ؛ إلى غيرِ ذلك. وفائدتُهُ هي تلكَ المعرفةُ".اهـ.
ولي ههنا مسائل:
/// ما معنى الحيثياتِ المذكورةِ في حدِّ العِلم؟
/// إذا كان هذا العلمُ من علومِ العربيةِ، فأينَ محلُّهُ بينَ علومِ العربيةِ الاثنيْ عشرَ المذكورةِ في قولِ الناظمِ:
صَرفٌ، بيانٌ، معاني، النحوُ، قافيةٌ ......... شِعرٌ، عَروضُ، اشتقاقُ، الخطُّ، إنشاءُ
محاضراتٌ، وثاني عشرِها لُغةٌ ......... تِلكَ العُلومُ لها الآدابُ أسماءُ
/// ما ثمرةُ هذا العلمِ لطالبِ فقهِ الكتابِ العزيز والسنةِ الغراء؟
///ما أشهرُ مؤلَّفاتهِ، وسبيلُ الترقي فيه؟
أحسنَ اللهُ إلى من أهداني فائدة!
ـ[أبو الخليل]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 09:23]ـ
أما مِنْ مُسعِفٍ ذا وَطَر؟!
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 10:31]ـ
لعل هذه الأبيات تفصح عن شيء من بغيتك، وهي للشيخ أحمد سكيرج التيجاني المغربي من كتابه المسمى بـ"نفع العموم في مسامرة بعض العلوم"
وإن موضع علم الوضع مرتفع = فاعرف به موقع الأفراد والجمل
ووضعك الشيء في محله حسن = وكم وضيع أضاع شكر ذي نحل
ـ[أبو الخليل]ــــــــ[19 - Mar-2010, مساء 10:56]ـ
(عسَّلكَ اللهُ) * أبا العسل!!
لكن هل في البيتِ إلا الثناءُ على ذلكمُ العِلمِ؟
****************************** ...
* في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني – رحمه الله –: "إذا أراد اللهُ بعبدٍ خيرًا عسله". فقيل: و ما عسله؟ قال: "يفتح له عملا صالحًا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله".
قال المُناوي في فيض القدير: " (إذا أراد اللهُ بعبد خيرًا عسله) بفتح العين والسين المهملتين تُشدّد وتخفف أي طيَّب ثناءه بين الناس، مِن عسَّل الطعام يعسله إذا جعل فيه العسل. ذكره الزمخشري." اهـ.
ـ[أبو الخليل]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 11:47]ـ
لِذوي الفضلِ مِنْ أهلِ المَجلِس ..
أرجو الإفادة.
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 03:34]ـ
نفع الله بك.
هذه مشاركة لبعضهم في ملتقى أهل الحديث.
الوضع في اللغة: جعل الشيء في حيز.
وعرفا تعيين شيء للدلالة بنفسه كما في الحقيقة أو التعيين بالقرية كما في المجاز.
واصطلاحا: أصول يُبحث بها عن أحوال اللفظ من حيث الوضع.
وأما الموضوع: فإن كان لفظا واحدا بخصوصه كعلم الشخص _زيد_ فالوضع شخصي
وأن كان الموضوع ألفاظا متعددة ملحوظة بأمر عام فالوضع نوعي كما في الأفعال وسائر المشتقات
وأما الموضوع له: فإن كان مفهوما خاصَّا مُتَصَوَّرا بخصوصه فالوضع خاص كما في زيد
وإن كان مفهوما عامَّا متصوَّرا بعمومه فالوضع عام
وينقسم الوضع إلى هذه الأقسام
القسم الأول:
الوضع الخاص لموضوع له خاص كزيد
والقسم الثاني: الوضع العام لموضوع له خاص وضعا شخصيا كالضمائر وأسماء الإشارة والحروف
القسم الثالث:الموضوع بالوضع العام لموضوع له كذلك وضعا شخصيا كأسماء الأجناس فكأن الواضع تصوَّر لفظ الإنسان مثلا بخصوصه ومفهومه العام فوضع هذا الخصوص لهذا المفهوم العام وهكذا في أعلام الأجناس كأسامة فكأن الواضع تصوَّر لفظ أسامة بخصوصه ومفهومه العام فقال وضعت لفظ أسامة لذلك المعنى العام وضعا شخصيا ويدخل تحت هذا القسم المصادر السماعية
وثمة الوضع النوعي ويندرج تحته على تفصيل أوجزته المصادر القياسية والفعل واسم الفاعل واسم التفضيل واسم الزمان والمكان والآلة والمثنى والمجموع والمصغَّر والمنسوب والمعرف باللام وهيئة التركيب الإسنادي والمجاز.
(يُتْبَعُ)
(/)
مستفاد من من رسالة الشيخ العلامة عبد الكريم بن محمد المدرس رحمه الله من رسائل العرفان في الصرف والوضع والنحو والبيان طبعت في الدار العربية للطباعة ببغداد عام1398هـ الموافق 1978 وكل الطبعات بعدها مستنسخة عليها وتاريخ تبييض هذه الرسالة التي في علم الوضع: عام 1383هـ.
.أما فيما يخص بيتي الشيخ سكيرج ففيها امتداح للفن المذكور، وفيها تبيان لموضع هذه العلم وهو في قوله"فاعرف به موقع الأفراد والجمل".
أدام الله فضلك وعسلك.
ـ[أبو الخليل]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 05:35]ـ
بورِكْتَ أخي المِفضال ..
وما زِلْتُ أرتقِبُ الجوابَ عنْ مسائلي مِنْ كريم ...
ـ[عادل سعداوي]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 11:18]ـ
علم الوضع:
هو علم متفرّع عن علم القراءات ويبحث في أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه الخطيّة التي وقع رسمها على غير المعروف من قياس الخطّ كزيادة الواو في جزاؤ الظالمين ورسم التاء مفتوحة والأصل فيها مربوطة ... الخ
وابرز العلماء الذين تناولوا هذا العلم بالدّرس هو ابو القاسم الشاطبي في قصيدته المشهورة على رويّ الراء وهي الآتية:
عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد
الحمدُ للهِ مَوْصُولاً كما أمَرَا مباركاً طيباً يَسْتَنْزِلُ الدِّرَرَا
2 ذو الفضلِ والمنِّ والإحْسَانِ خَالِقُنَا ربُّ العبادِ هو اللهُ الذى قَهَرَا
3 حىٌ عليمٌ قديرٌ والكلامُ لهُ فردٌ سميعٌ بصيرٌ ما أرادَ جَرَى
4 أحمدُهُ وهُوَ أهْلُ الحمدِ مُعتَمِداً عليهِ مُعْتَصِماً بهِ ومُنْتَصِرا
5 ثمَّ الصلاةُ على مُحَمَّدٍ وعلى أشياعِهِ أبداً تَنْدَى نَداً عَطِرا
6 وبعدُ فالمستعانُ اللهُ فى سَبَبٍ يهدِى إِلى سَنَنِ المَرْسُومِ مُخْتَصَرا
7 عِلْقٌ عَلائِقُهُ أَوْلَى العلائِقِ إِذْ خيرُ القرونِ أقاموا أصْلَهُ وَزَرَا
8 وكلُ مافيهِ مشهورٌ بسُنَّتِهِ ولَمْ يُصِبْ مَنْ أضافَ الوَهْمَ والغِيَرَا
9 ومنْ روَى سَتُقيمُ العُرْبُ أَلْسُنُهَا لَحْناً بهِ قولَ عُثْمانٍ فمَا شُهِرَا
10 لوْ صَحَّ لاحْتَمَلَ الإيماءَ فى صُوَرٍ فيهِ كَلَحْنِ حديثٍ ينْثُرُ الدُّرَرَا
11 وقيلَ معْناهُ فى أشياءَ لو قُرِئَتْ بظاهرِ الخطِّ لا تَخْفى عَلَى الكُبَرَا
12 لاَ أوْضَعُوا وجَزَاؤُا الظَّالمينَ لاَ أَذْ بَحَنَّهُ وَبِأَيْدٍ فَافْهَمِ الخَبَرَا
13 واعلمْ بأنَ كتابَ اللهِ خُصَ بما تاهَ البريةُ عَنْ إتيانهِ ظُهرا
14 منْ قالَ صَرْفَتُهُمْ مَعْ حَثِّ نُصْرَتِهِمْ وَفْرُ الدَّوَاعِى فَلَمْ يَسْتَنْصِرِ النُّصَرَا
15 كمْ مِنْ بدائِعَ لمْ تُوْجَدْ بَلاغَتُهَا إِلا لدَيْه وكمْ طُولَ الزَّمانِ تُرَى
16 ومن يقُلْ بعُلومِ الغيبِ مُعْجِزُهُ فلمْ تَرَى عينُهُ عيْناً ولاَ أَثَرَا
17 إنَّ الغُيُوبَ بإذنِ اللهِ جاريةٌ مدَى الزَّمانِ على سُبُلٍ جَلَتْ سُوَرَا
18 ومنْ يقُلْ بكلامِ اللهِ طَالَبَهُمْ لم يَحْلُ فى العِلْمِ وِرْداً لاَ ولاَ صَدَرَا
19 ما لاَ يُطاقُ ففى تعيينِ كُلْفَتِهِ وجائزٍ ووقوعٍ عُضْلَةُ البُصَرَا
20 للهِ دَرُّ الَّذى تأليفُ مُعْجِزِهِ والانتصارِ لهُ قدْ أوْضَحَا الغُرَرَا
21 وَلَمْ يَزَلْ حِفْظُهُ بين الصَّحابَةِ فى عُلاَ حَياةِ رسُولِ اللهِ مُبْتَدِرَا
22 وكُلَّ عامٍ على جبريلَ يَعْرِضُهُ وقيلَ آخرَ عامٍ عرْضَتَيْنِ قَرَا
23 إنَّ اليمامةَ أهْوَاها مُسَيْلِمَةُ كذَّابُ فى زَمَنِ الصِّديقِ إذْ خَسِرَا
24 وبعدَ بأْسٍ شديدٍ حانَ مصْرَعُهُ وكان بأْساً على القُرَّاءِ مُسْتَعِرَا
25 نادى أبا بكرٍ الفاروقُ خِفْتُ على الْـ قُرَّاءِ فادَّرِكِ القُرْآنَ مُسْتَطِرَا
26 فأجمعوا جَمْعَهُ فى الصُّحْفِ واعتَمَدُوا زيدَ بن ثابتٍ العدْلَ الرِّضَى نَظَرَا
27 فقام فيه بعونِ اللهِ يجْمَعُهُ بالنُّصْحِ والجِدِّ والحَزْمِ الَّذِى بَهَرَا
28 مِنْ كُلِّ أوجُهِهِ حتى استتمَّ له بِالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ العلْيا كَما اشْتَهَرا
29 فأمسكَ الصُّحُفَ الصِّديقُ ثم إلى ال فاروقِ أسْلَمَها لما قضى العُمُرَا
30 وعند حفصةَ كانت بعدُ فاختلف الْ قرَّاءُ فاعتزلوا فى أحرُفٍ زُمَرَا
31 وكان فى بعضِ مغْزاهم مُشاهِدَهم حذيفةٌ فرأى فى خُلْفِهِمْ عِبَرا
32 فجاءَ عثمانَ مذْعوراً فقالَ لهُ أخافُ أنْ يخلِطُوا فأدْرِكِ البَشَرا
(يُتْبَعُ)
(/)
33 فاستحضرَ الصُّحُفَ الاولَى التى جُمِعت وخَصَّ زيداً ومِنْ قُرَيْشِه نَفَرا
34 على لسانِ قريشٍ فاكتُبوه كما على الرسولِ به إِنْزالُه انْتَشَرا
35 فجرَّدُوه كما يَهْوَى كتَابَتَهُ ما فيهِ شكلٌ ولا نَقْطٌ فَيَحْتَجِرَا
36 وسارَ فى نُسَخٍ منها مع المدَنِى كوفٍ وشامٍ وبصرٍ تملأُ البَصَرا
37 وقيل مكةَ والبحرينِ معْ يمنٍ ضاعتْ بها نُسخٌ فى نشْرِها قُطَرا
38 وقال مالكٌ القرآنُ يُكْتَبُ بالْـ ـكتا بِ الاوَّلِ لا مُسْتَحْدثاً سُطِرا
39 وقال مُصْحفُ عثمانٍ تغيَّبَ لم نجدْ لهُ بين أشياخِ الهُدى خَبَرا
40 أبوعُبَيْدٍ أولوا بعضِ الخزائنِ لى إستخرجُوهُ فأبصرْتُ الدِّمَا أَثَرا
41 وردَّهُ ولدُ النَّحاسِ مُعتَمِداً ما قَبْلَهُ وأباهُ مُنْصِفٌ نَظََرا
42 إذْ لم يقُلْ مالِكٌ لاحَتْ مهالِكُهُ ما لا يفوتُ فيُرْجَى طالَ أو قَصُرا
43 وبينَ نافِعِهِم فى رسْمِهِم وأبِى عُبَيدٍ الخلفُ فى بعضِ الذى أَثَرَا
44 ولا تعارُضَ مع حُسْنِ الظُّنُونِ فَطِبْ صَدْراً رحيباً بما عن كُلِّهِم صَدَرَا
45 وهاكَ نَظْمَ الَّذى فى مُقْنِعٍ عَنَ ابِى عَمْرٍو وفيهِ زياداتٌ فَطِبْ عُمُرَا
باب الاثبات والحذف وغيرهما مرتبا على السور من البقرة إلى الاعراف
46 بالصَّادِ كُلُّ صِراطِ والصِّراطِ وقُلْ بِالحَذْفِ مالكِ يومِ الدِّينِ مُقْتَصِرَا
47 واحْذِفْهُمَا بعدُ فى ادَّرأْتُمُ ومسَا كينَ هنا ومعاً يُخدِعُونَ جَرَى
48 وقاتِلُوهم وأفعالُ القتالِ بها ثلاثةٌ قبلَه تبدو لمنْ نَظَرا
49 هنا ويبصُطُ معْ مُصْيطِر وكذا ال مُصيطِرونَ بصادٍ مُبْدَلٍ سُطِرَا
50 وفى الإمامِ اهْبِطُوا مِصْراً به ألِفٌ وقُلْ ومِيكالَ فيها حَذْفُها ظَهَرا
51 ونافعٌ حيثُ واعدنا خطيئَتُهُ والصَّعْقَةُ الرِّيحُ تفدُوهم هنا اعْتُبِرَا
52 معاً دفاعُ رهنٌ معْ مُضعفةً وعاهدوا وهنا تشابَهَ اخْتُصِرَا
53 يُضاعِفُ الخُلْفُ فيه كيف جا وكتا بهِ ونافعُ فى التحريمِ ذاكَ أرَى
54 والحذفُ فى ياءِ إبراهيمَ قيل هُنا شامٍ عراق ونِعْمَ العِرْقُ ما انْتَشَرَا
55 أوصَى الإمامُ مع الشَّامِىِّ والمَدَنِى شامٍ وقالوا بحذفِ الواوِ قبلُ يُرَى
56 يُقاتِلُونَ الَّذينَ الحذفُ مُختَلَفٌ فيه معاً طائراً عنْ نافعٍ وقَرَا
57 وقَاتِلُوا وثُلاثَ معْ رُباعَ كِتَا بَ اللهِ مَعْهُ ضِعافاً عاقَدَتْ حَصَرا
58 مراغَماً قاتلوا لامَسْتُمُ بهِما حَرْفَا السَّلامِ رسالتِهْ معاً أَثَرَا
59 وبالِغَ الكعبةِ احفظْهُ وقل قِيَماً والأَوْلَينِ وأكَّالونَ قد ذَكَرَا
60 وقلْ مساكينَ عن خُلْفٍ وهودَ بها وذى ويُونُسَ الاوْلَى ساحِرٌ خُبِرَا
61 وسارعوا الواوُ مَكِىٌّ عراقيةٌ وبا وبالزُّبُرِ الشَّامى فشَا خَبَرا
62 وبالكتابِ وقد جاءَ الخلافُ بهِ ورَسْمُ شامٍ قليلاً منهُمُ كَثُرَا
63 ورسمُ والجارِ ذا القرْبَى بطائِفةٍ من العراقِ عن الفرَّاءِ قد نَدَرَا
64 مع الإمامِ وشامٍ يرتَدِدْ مَدَنِى وقبْلَهُ ويقولُ بالعراقِ يُرَى
65 وبالغداةِ معاً بالواوِ كُلُّهُمُ وقُلْ معاً فارقوا بالحَذْفِ قدْ عُمِرَا
66 وقل ولا طائرٍ بالحذفِ نافِعُهُمْ ومعَ أكابرَ ذُرِّيَاتِهِمْ نَشَرا
67 وفالقُ الحبِّ عن خُلْفٍ وجاعلُ والْ كُوفِىُّ أنجيْتَنا فى تائِهِ اخْتَصَرَا
68 لدارُ شامٍ وقلْ أولادَهُم شُرَكَا ئِهِمْ بياءٍ بهِ مَرْسُومُهُ نَصَرا
ومن سورة الأعراف إلى سورة مريم عليها السلام
69 ونافعٌ باطلٌ معاً وطائِرُهُم بالحذفِ معْ كلماتِه متَى ظَهَرا
70 معاً خطيئآتِ واليَا ثابتٌ بهِمَا عنهُ الخبائِثَ حرفاهُ ولا كَدَرَا
71 هُنا وفى يونُسٍ بكلِّ ساحرٍ التْ تَأْخيرُ فى ألفٍ به الخلافُ يُرَى
72 ويا وريشاً بخلفٍ بعدَهُ ألِفٌ وطاءُ طَئِفٌ ايضاً فازْكُ مُخْتَبِرَا
73 وبصْطَةً باتِّفاقٍ مفسدينَ وقا لَ الواوُ شامِيَةٌ مَشهورةٌ أَثَرَا
74 وحذفُ واوِ وما كنَّا وما يتذَكْ كَرونَ ياه وأنجاكُمْ لهُم زُبِرَا
75 ومعْ قد افْلَحَ فى قصْرٍ أمانةِ مَعْ مساجِدَ اللهِ الاولَى نافعٌ أَثَرَا
76 ومعْ خلافَ وزادَ اللاَّمَ لِفْ ألِفاً لاَ أوْضَعُوا جُلُّهُمْ وأَجْمَعُوا زُمَرَا
77 لا أذْبحنَّ وعن خُلْفٍ معاً لا إلى مِنْ تحتِها آخراً مكيُّهُمْ زَبَرَا
78 ودونَ واوِ الَّذينَ الشامِ والمدَنِى وحرفُ ينشُرُكم بالشامِ قد نُشِرَا
(يُتْبَعُ)
(/)
79 وفى لِنَنْظُرَ حذفُ النونِ رُدَّ وفى إنَّا لَنَنْصُرُ عنْ منصُورٍ انْتَصَرَا
80 غَيبَتٌ نافعٌ وآيَتٌ مَعَهُ وعنهُ بَيِّنَتٍ فى فاطرٍ قُصِرَا
81 وفيهِ خُلْفٌ وآياتٌ به ألفُ الْـ إمامِ حاشا بحذفٍ صحَّ مُشْتَهَرَا
82 ويا لدَى غافرٍ عن بعضهِم ألفٌ وها هنا ألِفٌ عن كُلِّهِم بَهَرَا
83 ونونَ نُنْجِى بها والأنبيا حذَفُوا والكافرُ الحذفُ فيه فى الإمامِ جَرَى
84 لا تَايْئَسُوا ومعاً يَايْئَس بها ألِفٌ فى استايْئَسَ استَايْئَسُوا حذفٌ فشَا زُبُرَا
85 والريحُ عن نافعٍ وتحتَها اختلَفُوا ويا بأيامٍ زادَ الخلْفُ مُسْتَطِرَا
86 بالحذفِ طائرُهُ عن نافعٍ وبأَوْ كِلاهما الخلْفُ والْيَا ليْسَ فيهِ يُرَى
87 سبحانَ فاحذِفْ وخُلْفٌ بعدَ قال هنا وقال مكٍّ وشامٍ قبلَه خَبَرا
88 تَزْوَرُّ زاكيةً معْ لتَّخذت بحَذْ فِ نافعٍ كلِماتُ ربِّىَ اعتُمِرَا
89 وفى خَراجاً معاً والرِّيحُ خُلْفُهُمُ وكُلُّهُمْ فخراجُ بالثُّبوتِ قَرَا
90 كُلٌّ بِلاَ ياءٍ اتُونِى ومكَّنَنِى مَكٍّ ومنْها عِراقٍ بعْدَ خَيْراً اَرَى
ومن سورة مريم عليها السلام إلى سورة ص
91 خلقتُ واخترتُ حذفُ الكلِّ واختلفوا بلا تَخَفْ نافعٌ تسَّاقَطِ اقْتَصَرَا
92 يسارعونَ جذاذاً عنه واتَّفقُوا على حرامٌ هنا وليسَ فيه مِرَا
93 وقال الاوَّلُ كُوفىٌّ وفى أوَلمْ لا واوَ فى مُصْحَفِ المكىِّ مُسْتَطَرا
94 مُعاجزين معاً يقاتلونَ لِنا فعٍ يدافعُ عن خُلْفٍ وفى نَفَرَا
95 وسامراً وعظاماً والعظامَ لِنا فعٍ وقلْ كمْ وقلْ إنْ كوفٍ ابْتَدَرَا
96 للهِ فى الآخِرَيْنِ فى الإمامِ وفى الْ بَصْرىِّ قُلْ ألفٌ يزيدُها الكُبَرَا
97 سِراجاً اخْتَلفُوا والرِّيحَ مُخْتَلفٌ ذُرِّيَّةَ نافِعٌ معْ كلِّ ما انْحَدَرَا
98 ونُنْزِلُ النُّونُ مكِّىٌّ وحاذِفُ فَا رِهينَ عنْ جُلِّهِمْ معْ حَاذِرُونَ سَرَى
99 والشَّامِ قُل فتوكَّلْ والمَدِيْنِ ويأ تِيَنَّنِى النُّونُ مَكِّىٌّ به جَهَرَا
100 آياتُنا نافعٌ بالحذفِ طائرُكُم وادَّراكَ الشامِ فيها إنَّنا سَطَرا
101 معاً بهادى على خلفٍ فناظِرَةٌ سِحْرانِ قُل نافعٌ بفارغاً قَصَرا
102 مكِّيُّهُم قال موسى نافِعٌ بِعَلَيْ هِ آيتٌ وله فصالُهُ ظَهَرَا
103 تُصَاعِرِ اتَّفقُوا تظَّاهرونَ لهُ ويسْألونَ بخُلْفٍ عالمِ اقْتُصِرَا
104 للكلِّ باعِدْ كذا وفى مسَاكِنِهِمْ عنْ نافعٍ ونُجازِى قادرٍ ذُكِرَا
105 كُوفٍ وما عَمِلَتْ والخُلْفُ فى فَكهِيِـ نَ الكلِّ آثارَهُمْ عَنْ نافعٍ أُثِرَا
ومن سورة ص إلى آخر القرآن
106 عن نافعٍ كاذِبٌ عِبادَهُ بخِلاَ فِ تامُرُونِّى بنُونِ الشَّامِ قد نُصِرَا
107 أشدَّ منكم له أو أنْ لكُوفيةٍ والحذفُ فى كلماتٍ نافعٌ نَشَرا
108 معْ يونُسٍ ومعَ التَّحريمِ واتَّفَقُوا على السَّماواتِ فى حَذْفينِ دُونَ مِرَا
109 لكنْ فى فصِّلت ثَبْتٌ أخِيرُهُمَا والحذْفُ فى ثمراتٍ نافِعٌ شَهَرَا
110 عنهُ أساورةٌ والرِّيحَ والمَدَنِى عنهُ بما كَسَبَتْ وبالشَّأمِ جَرَى
111 وعنهُما تشْتَهِيهِ يا عبادىَ لا وهُمْ عِبادُ بحذفِ الكلِّ قدْ ذُكِرَا
112 إحساناً اعتمَدَ الكوفِى ونافِعُهُمْ بقادرٍ حذفُهُ أثارَةٍ حَصَرا
113 ونافعٌ عاهدَ اذكُر خاشعاً بخِلا فِهِم وذا العَصْفِ شامٍ ذو الجلالِ قُرَا
114 تكذِّبانِ بخلفٍ معْ مَواقِعَ دعْ للشَّامِ والمَدَنى هو ا لمُنيفُ ذُرَا
115 وكلٌّ الشامِ إن تظاهَرا حذفُوا وأنْ تداركَه عن نافعٍ ظَهَرا
116 ثم المشارقِ عنْه والمغاربِ قُلْ عاليهِمُ معْ ولا كِذَاباً اشْتَهَرَا
117 قل إنما اختلفوا جِمالَتٌ وبحذ فِ كلِّهِمْ ألفاً مِن لامِهِ سُطِرَا
118 وجئَ أندلسٌ تزيدُهُ ألفاً معاً وبالمدنى رسْماً عُنُوا سِيَرَا
119 ختامُهُ وتصاحِبْنِى كبائرَ قلْ وفى عبادِى سُكارَى نافِعٌ كَثُرَا
120 فلا يخافُ بفاءِ الشَّامِ والمَدَنِى والضَّادُ فى بضنينٍ تجمعُ البَشَرا
121 وفى أريْتَ الَّذى أريتُمُ اختَلَفُوا وقُل جميعاً مِهاداً نافعٌ حَشَرا
122 معَ الظنونَ الرَّسولَ والسَّبيلَ لدَى الْ أحزابِ بالألفاتِ فى الإمامِ تُرَى
123 بهودَ والنَّجمِ والفرقانِ كلِّهِمِ والعَنْكبوتِ ثموداً طَيَّبُوا ذَفَرَا
124 سلاسِلاً وقواريراً معاً ولدى ال بِصْرِىِّ فى الثَّانِ خُلْفٌ سارَ مُشْتَهَرَا
(يُتْبَعُ)
(/)
125 ولُؤْلُؤاً كُلُّهُمْ فى الحجِّ واختلَفُوا فى فاطرٍ وبِثَبْتٍ نافعٌ نَصَرا
126 وفى الإمامِ سواهُ قيلَ ذو ألِف وقيلَ فى الحجِّ والإنسانِ بَصْرٍ ارَى
127 للكوفِ والمدَنِى فى فاطرٍ ألِف والحجِّ ليسَ عن الفرَّاءِ فيه مِرَا
128 وزيدَ للفصلِ أو للهمزِ صُورَتُهُ والحذفُ فى نُونِ تأمنَّا وثيقُ عُرَا
باب الحذف فى كلمات تحمل عليها أشباهها
129 وهاكَ فى كلماتٍ حذفُ كُلِّهِمِ واحمِلْ على الشَّكلِ كُلَّ البابِ مُعْتَبِرَا
130 لكنْ أُولئِكَ واللاَّئِى وذلك هَا يَا والسَّلامَ معَ اللاَّتى فَرُدْ غُدُرَا
131 مساجدٌ وإلهٌ معْ ملائكةٍ واذكرْ تباركَ والرحمنَ مُغْتَفَرا
132 ولا خلالَ مساكينَ الضَّلالُ حَلا لُ والكلالةِ والخلاَّقُ لا كَدَرَا
133 سُلالةٍ وغُلامِ والظِّلالُ وفى ما بينَ لامينِ هذا الحذفُ قد عُمِرَا
134 وفى المثنَّى إذا ما لم يكُن طَرَفاً كساحرانِ أضلاَّنا فطِبْ صَدَرَا
135 وبعد نونِ ضميرِ الفاعِلَيْنَ كآ تَيْنَا وزِدْنَا وعلَّمْنَا حَلاً خَضِرَا
136 وعالماً وبلاغٌ والسَّلاسلَ والشْ شَيْطانُ إيلافِ سُلطانٌ لِمَنْ نَظَرا
137 واللاَّعِنونَ مع اللاَّتِ القيامةِ أصْ حابُ خلائفَ أنهارٌ صفَتْ نُهُرَا
138 أُولى يَتامَى نَصارى فاحذِفُوا وتعا لَى كُلُّها وبغيرِ الجِنِّ الآنَ جَرى
139 حتَّى يُلاقوا مُلاقُوهُ مباركاً احْ فَظْهُ مُلاقيهِ بارَكْنا وكُنْ حَذِرَا
140 وكُلُّ ذِى عددٍ نحوُ الثَّلاثِ ثَلا ثَةٍ ثلاثينَ فادْرِ الكُلَّ مُعْتَبِرَا
141 واحفظْ فى الانفالِ فى الميعادِ مُتَّبِعًا تُرابَ رَعْدٍ ونَمْلٍ والنَّبأْ عَطِرَا
142 وأيُّهَ المؤمنونَ أيُّهَ الثَّقلانِ أيُّ هُ الساحرُ احضُرْ كالنَّدَى سَحَرَا
143 كِتابٌ الاَّ الَّذى فى الرَّعدِ معْ أجلٍ والحِجْرِ والكهْفِ فى ثانِيْهِما غَبَرَا
144 والنَّملُ الأُولَى وقُل آياتُنا ومعاً بيونُسَ الأَوَّلَيْنِ اسْتَثْنِ مُؤْتَمِرَا
145 فى يُوسُفٍ خُصَّ قُرآناً وزُخْرُفِهِ أُولاهُما وبِإِثْباتِ العراقِ يُرَى
146 وساحرٌ غيرُ أَخْرَى الذَّارياتِ بَدَا والكُلُّ ذُو ألِفٍ عن نافعٍ سُطِرَا
147 والأعجمىُّ ذو الاستِعْمالِ خُصَّ وقُلْ طالوتَ جالوتَ بالإثْبَاتِ مُغْتَفِرَا
148 يأجوجَ مأجوجَ فى هاروتَ تثْبُتُ معْ ماروتَ قارونَ معْ هامانَ مُشْتَهَرا
149 داودَ مُثْبَتٌ اذْ واوٌ بهِ حذَفُوا والحذفُ قلَّ بإسرائيلَ مُخْتَبرَا
150 وكُلُّ جمعٍ كثيرِ الدَّوْرِ كالْكَلِمَا تِ البَيِّنَاتِ ونحْوُ الصَّالحينَ ذُرَا
151 سِوَى المُشَدَّدِ والمهْموزِ فاختلفا عندَ العراقِ وفى التأنيثِ قدْ كَثُرَا
152 وما به أَلْفانِ عنهُمُ حُذِفَا كالصَّالح اتِ وعنْ جُلِّ الرُّسومِ سَرَى
153 واكتُبْ تَرَاء وَجاءنا بواحدةٍ تَبَوَّآ مَلْجَأً ماءَ معَ النُّظَرَا
154 نآى رَءا ومعَ أُولَى النَّجمِ ثالِثُهُ بالياءِ معْ ألِفِ السُّوآى كَذا سُطِرَا
155 وكلُّ ما زادَ أُولاهُ على ألِفٍ بواحدٍ فاعتَمِدْ مِنْ بَرْقِهِ المَطَرا
156 الآنَ أتى ءامنتُمْ ءأنْتَ وزِدْ قلْ أتَّخَذْتُمْ ورُدْ مِنْ رَوْضِها خَضِرَا
157 لأملأنَّ اشمأزَّتْ وامْتَلأْتِ لدَى جُلِّ العراقِ اطْمأنُّوا لم تنَلْ صُوَرَا
158 للدارُ وأْتُوا وفَأْتُوا واسْئَلُوا فَسَلُوا فى شَكْلِهِنَّ وبسمِ اللهِ نلْ يُسُرَا
159 وزِدْ بَنُوا ألِفاً فى يُونُسٍ ولَدَى فعلِ الْجَميعِ وواوِ الفَرْدِ كيفَ جَرَى
160 جاؤُ وباؤُ احذِفُوا فاؤُ سَعَوْ بسَبَأَ عَتَوْ عُتُواًّ وقُلْ تَبَوَّؤُ أُخَرَا
161 أنْ يعفُوَ الحذفُ فيها دونَ سَائِرِهَا يعفُو ويبلُوَ معْ لنْ نَدْعُوَ النُّظَرَا
باب من الزيادة
162 في الكهف شِينُ لِشاْئٍ بعده ألفٌ وقولُ في كلِّ شئٍ ليسَ مُعْتَبَرا
163 وزاد في مائتينِ الكلُّ معْ مِائَةٍ وفى ابْنٍ إثباتُهَا وصْفاً وقل خَبَرَا
164 لَنسْعفاً لَيَكوناً معْ إذاً ألفٌ والنونُ في وكأيِّنْ كُلِّهَا زَهَرَا
165 وَلَيْكةُ الألِفانِ الحذفُ نالهُما في صادِ والشُّعراءِ طيِّباً شَجَرَا
باب حذف الياء وثبوتها
166 وتَعرِفُ الياءَ في حال الثُبوتِ إذا حصَّلتَ محذوفَهَا فخُذهُ مُبْتَكَرَا
167 حيثُ ارهَبُونِ اتقونِ تكفرُونِ أطيـ عُونِ اسمَعونِ وخافونِ اعبُدونِ طَرَا
(يُتْبَعُ)
(/)
168 إلاَّ بياسينَ والدَّاعِى دعانِ وكِيـ دُونى سِوَى هُودَ تُخْزُونِي وَعيدِ عَرَا
169 وَاخشَوْنِ لاَ أوَّلاً تُكلِّمونِ يُكَذْ ذِبُونِ أُولَى دُعائي يَقْتُلُونِ مَرَا
170 وقد هدانِ وفى نذيري معَ نُذُرِى تَسَلْنِ في هودَ معْ يأْتِى بها وقَرَا
171 وتَشهدونِ ارجِعُونِ إِن يُرِدْنِ نَكيـ رِ يُنْقِذُونِ مَآبِ معْ متَابِ ذُرَى
172 عقابِ تُرْدينِ تُؤْتُونِي تُعلِّمَنىِ والبادِ إنْ تَرَنىِ وكالجَوابِ جَرَى
173 فى الكهف يهديَنى نبغى وفوقُ بِها أخَّرْتَنِ المهْتَدِى قُل فيهِما زَهَرَا
174 يهدينِ يسقينِ يشفيِن ويُؤْتِيَنىِ يُحييِن يستعجلُونى غابَ أو حَضَرا
175 تُفنِّدونِ ونُنَجِّ المؤمنيَنَ وها دِ الحجِّ والرُّومِ وَادِ الوادِ طِبْنَ ثَرَا
176 أشركتُمونى الجوارى كذَّبونِ فَأَرْ سِلُونِ صالِ فما تُغْنى يلى القَمَرَا
177 أهاننى سوف يؤت الله أكْرمنى أن يحضرونِ ويقض الحقَّ إذْ سَبَرَا
178 يسرى ينادى المنادى تفضحون وَتَرْ جُمُونِ تتبعنْ فاعتزِلُونِ سَرَى
179 دين تُمِدونَن لِيعبُدونِ ويط عمونِ والمتعال فاعلُ مُعتمِرَا
180 وخصَّ فى آلِ عمرانٍ من اتبعنْ وخُصَّ فى اتبعونى غيرَها سُوَرَا
181 بشِّر عباد التلاق والتناد وتقـ رَبونِ معْ تُنظرُونى غُصنُها نَضِرَا
182 فى النمل آتانِى فى صادٍ عذاب وما لأجل تنويْنِهِ كهادٍ اختُصِرَا
183 وفى المنادى سوى تنْزِيلِ آخرِهَا والعنكبوتِ وخُلفُ الزخرُفِ انتَقَرَا
184 إلاَفِهِم واحذِفُوا إحداهما كوَرَءْ ياً خاطئين والأُمِّيِّيْنَ مُقْتَفِرَا
185 مَنْ حَىَّ يُحْيِى ويَستحْىِ كذاك سِوَى هيِّئْ يُهيِّئ وعَلِّيِّيَن مُقْتَصَرَا
186 وذي الضميرِ كيُحييكم وسيئةٍ فى الفرد معْ سيئاً والسَّيِّئِ اقتُصِرَا
187 هيأ يهيأ مع السَّيِّأْ بها ألِفٌ معْ يائها رَسَمَ الغازى وقد نُكِرَا
188 بآيةٍ وبآياتِ العراقُ بِها ياآنِ عن بعضهم وليس مَشْتَهِرَا
189 والمُنْشِآتُ بها باليا بِلا ألفٍ وفى الهجاء عن الغازى كذاك يُرَى
باب ما زيدت فيه الياء
190 أَوْمِنْ وَرَاءْى حجابٍ زِيدَ ياهُ وفى تلقاءى نفسى وَمِنْ آناءي لا عُسُرَا
191 وفى وإيتاءى ذي القربى بأيِّيكُمُ بأيْدٍ إن مات معَ إنْ مِتَّ طب عُمَرَا
192 من نبا المرسلين ثمَّ فى ملاَءٍ إذا أضيف إلى إضمار من سُتِرَا
193 لقاءِ فى الرُّومِ للغازِي وكُلُّهُمُ بِالْياَ بِلاَ ألفٍ فى اللاّئِ قبلُ تُرَى
باب حذف الواو وزيادتها
194 وَوَاوُ يَدْعُو لَدَى سُبْحانَ وَاقْتَرَبَتْ يمْحُوا بَحاميمَ ندعُو في اقرإِ اختُصِرَا
195 وَهُم نسوا اللَه قل والواوُ زيدَ أُولُوا أُولِى أُولاتِ وفى أُولئِكَ انْتَشَرَا
196 والخلفُ في سَاؤُرِيكُمْ قَلَّ وهْوَ لدَى أُوصَلِّبَنَّكمُ طه معَ الشُّعَرا
197 وحذفُ إحداهما فيما يُزادُ بِهِ بناءً أو صورةً والجمعُ عمَّ سُرَا
198 داود تُؤويهِ مسؤولاً ووُرِىَ قُلْ وفى لِيَسُوؤا وَفى الموْؤدةُ ابتُدِرَا
199 إنِ امرؤٌ والرِّبَوا بِالوَاوِ معْ ألفِ وليسَ خُلفُ رِبًا في الرُّومِ مُحْتَقَرَا
باب حروف من الهمز وقعت في الرسم على غير قياس
200 والهمزُ الاولُ في المرسومِ قُل ألفٌ سِوَى الَّذي بِمُرادِ الوَصلِ قد سُطِرَا
201 فهؤلاءِ بواوٍ يبْنَؤُمَّ بِهِ ويا ابن أمَّ فَصْلِهُ كلَّهُ سُطِرَا
202 أئنكم ياءُ ثَاني العنكبوتِ وفى الْ أنعامِ معْ فُصِّلَتْ والنَّملِ قَدْ زَهَرَا
203 وَخُصَّ في أئذا مِتنا إذا وقعت وقل أئنَّ لنا يُخَصُّ في الشُّعَرَا
204 وَفوقَ صادٍ أئنا ثانياً رسموا وزِدْ إليه الذي في النمل مُدَّكِرَا
205 أئمةً وأئنْ ذُكِّرْتُمُ وأئفـ كا بالعراق ولا نصٌّ فَيَحْتَجِرَا
206 ويومَئذْ ولِئلاَّ حينئِذْ ولئِنْ ولامَ لِفْ لأهَبْ بدرُ الإمامِ سَرَي
207 وفي أُنَبِّئُكُمْ واوٌ ويُحْذَفُ في الرْ رُءْيَا ورُءْيا ورِءْيا كُلٌّ الصُّوَرَا
208 والنشأةُ الألفُ المرسومُ همزتُها أوْ مدةٌ وبياءٍ مَوئِلاً نَدَرا
209 وأن تبوَّآ مَعَ السُّوآى تنوأَ بِهَا قد صُوِّرتْ ألفا منه القياسُ بَرَى
210 وصُوِّرَتْ طرَفًا بالواوِ معْ ألفٍ في الرفع في أحرفٍ وقد علتْ خَطَرَا
211 أنبؤُا معْ شُفعؤُا معْ دُعؤُا بغا فرٍ نَشؤُا بهودٍ وحْدَه شُهِرَا
212 جزآؤُا حشرٌ وشُورى والعقودُ معاً في الأَوَّلَيْنِ وَوَالَى خُلفُهُ الزُّمَرَا
(يُتْبَعُ)
(/)
213 طه عراقٌ ومعْها كَهْفُهَا نبَؤٌا سِوَى براءةَ قُلْ والْعُلَمؤُا عُرَى
214 ومعْ ثلاثِ الملاَ في النَّملِ أوَّلُ ما في المؤمنينَ فتمَّتْ أربعاً زُهُرَا
215 وتَفْتَأُ معْ يتفيَّا والبلاءُ وقُل تظمأُ معْ أتوكَّا يَبْدَا انْتَشَرَا
216 يدْرأُ معْ علماءُ يعبأُ الضُّعَفَا ءُ وقل بلاءٌ مبينٌ بالغاً وَطَرَا
217 وفيكُمُ شركاءُ أمْ لَهُم شُرَكَا شُورى وأنباءُ فيهِ الخلفُ قد خَطَرَا
218 وفى يُنَبَؤُا الانسانُ الخلافُ يُنَشَّـ ؤُا وفى مقنعٍ بالواوِ مُسْتَطَرَا
219 وبعدُ را بُرآؤُا مع ألفٍ ولُؤْلُؤًا قد مضى في الباب مُعْتَصَرَا
220 ومعْ ضميِر جميعٍ أولياءُ بلا واوٍ ولا ياءَ في مخفوضِهِ كَثُرَا
221 وقيل إنْ أولياؤُهُ وفى ألِفِ الْ بِناءِ في الكلِّ حذفٌ ثابتٌ جُدُرَا
باب رسم الألف واواً
222 والواوُ فى ألفاتٍ كالزَّكوةِ ومِشْ كوةِ مَنوةٍ النَّجوةِ واضحٌ صُوَرَا
223 وفى الصَّلوةِ الحيوةِ وانجلَى ألفُ الْ مُضافِ والحذفِ فى خُلفِ العراقِ يُرَى
224 وفى ألِفَاتِ المضافِ و العميمِ بها لدى حيوةٍ زكوةٍ واوُ منْ خَبَرَا
225 وفى ألِفْ صَلواتٍ خُلْفُ بعضهِمُ والواوُ تثبتُ فيها مُجْمَعاً سِيَرَا
باب رسم بنات الياء والواو
226 والياءُ فى ألفٍ عن ياءٍ انقلبتْ معَ الضميرِ ومنْ دونِ الضميِر تُرَى
227 سِوَى عصانِى تولاَّهُ طَغا ومَعاً أقْصَا وَالاَقْصَا وسِيما الفتحِ مُشْتَهَرَا
228 وغيرَ ما بعدَ ياءٍ خوفَ جَمْعِهِما لكنَّ يَحيي وسُقياها بِها حُبِرَا
229 كِلتا وتَتْرا جميعاً فيهما ألفٌ وفى يقولونَ نخشَى الخلفُ قد ذُكِرَا
230 وبعدَ ياءِ خطايا حذفُهُم ألفاً وقبلُ أكثرُهُم بالحذفِ قد كَثُرَا
231 بالْيَا تُقاةً وفى تُقاتِهِ ألفُ ال عراقِ واختلفُوا فى حذفِها زُبِرَا
232 يا ويلتى أسفَى حتى على وإلى أنَّى عسى وبَلَى يا حسرتَى زُبِرَا
233 جاءتْهُمُ رُسُلُهُمْ وجاءَ أمرُ وللِرْ رِجالِ رَسْمٌ أُبَىٍّ ياءَها شَهَرَا
234 جاؤا وجاءَهُمُ المكىُّ وطِابَ إِلَى الْ إمَامِ يُعْزَى وكُلٌّ ليسَ مُقْتَفَرَا
235 كيفَ الضُّحى والقُوَى دحى تلى وطحى سجى زكى واوُها بالياءِ قد سُطِرَا
باب حذف إحدى اللامين
236 لامُ التى اللاَّءِى واللاَّتى وكيف أتى الْلَذى معَ الَّليلِ فاحذِف واصدُقِ الفِكَرَا
باب المقطوع والموصول
237 وقل على الأصلِ مقطوعُ الحروفِ أتَى والوصلُ فرعٌ فلا تُلفَى به حَصِرَا
باب قطع أن لا وإن ما
238 أنْ لا يقولوا اقطعوا أنْ لا أقولَ وأنْ لا ملجأَ انْ لا إلهَ بهودٍ ابْتُدِرَا
239 والخلفُ فى الأنبيا واقطعْ بهودَ بأنَّ لا تعبُدُوا الثانِ معْ ياسينَ لا حَصَرَا
240 فى الحجِّ معْ نونَ أنْ لا والدُّخَانِ والاِمْ تِحَانِ فى الرَّعدِ إنْ ما وحدَهُ ظَهَرَا
باب قطع من ما ونحو من مال ووصل ممن وممّ
241 فى الرومِ قل والنِّسا من قبلِ ما مَلَكَتْ وخُلْفُ ممَّا لدَى المنافقينَ سَرَى
242 من قبلِ ما ملكتْ فاقطع ونُزعَ فل مُنافقين لدي مما ولا ضَررا
243 لا خُلْفَ فى قطعِ مِنْ مَعْ ظاهرٍ ذكَرُوا ممَّن جميعا فَصِلْ ومِمَّ مُؤْتَمِرَا
باب قطع ام من
244 فى فُصِّلتْ والنِّسا وفوقَ صادِ وفى براءةٍ قطعُ أمْ منْ عنْ فتىً سَبَرَا
باب قطع عن من ووصل الن
245 فى النُّورِ والنَّجمِ عنْ منْ والقيامةِ صِلْ فيها مع الكهفِ ألَّنْ عنْ ذكاً حَزِرَا
باب قطع عن ما ووصل فان لم واما
246 بالقطعِ عن ما نُهُوا عنه وبعدُ فإنْ لم يَستجيبوا لكمْ فَصِلْ وكُنْ حَذِرَا
247 واقطعْ سواهُ وما المفتوحُ همزَتُهُ فاقطعْ وأمَّا فَصِلْ بالفتحِ قدْ نُبِرَا
باب فى ما وإنّ ما
248 فى ما فعلْنَ اقطَعُوا الثانى ليبلُوَكُمْ فى ما معاً ثمَّ فى ما أُوحىَ اقتُفِرَا
249 فى النورِ والأنبيا وتحتَ صادِ معاً وفى إذا وقعتْ والرُّومِ والشُّعَرَا
250 وفى سِوَى الشُّعرا بالوصلِ بعضُهُمُ وإنَّ ما توعدونَ الأوَّلُ اعتُمِرَا
باب ان ما ولبئس وبئس ما
251 واقطع معاً أنَّ ما يدعُونَ عندَهُمُ والوصلُ أُثْبِتَ فى الأنْفالِ مُخْتَبَرَا
252 وأنَّ ما عندَ حرفُ النحلِ جاءَ كذا لبئسَ ما قطْعُهُ فيما حَكَى الكُبَرَا
253 قل بئسَ ما بخلافٍ ثمَّ يُوْصَلُ مَعْ خَلَفْتُونِى ومِنْ قبلُ اشتَرَوْا نُشُرَا
باب قطع كل ما
(يُتْبَعُ)
(/)
254 وقلْ أتاكُمُ منْ كلِّ ما قَطَعُوا والخلفُ فى كلَّما رُدُّوا فشا خَبَرَا
255 وكلَّ ماَ أُلْقِىَ اسمعْ كلَّ ما دَخَلَتْ وكلَّ ما جاءَ عنْ خُلْفٍ يَلىِ وُقُرَا
باب قطع حيث ما ووصل اينما
256 وحيثُ ما فاقْطَعُوا فأينما فصِلُوا ومثلُهُ أيْنَما فى النَّحلِ مُشْتَهِرَا
257 والخلفُ فى سورةِ الأحزابِ والشُّعَرا وفى النِّساءِ يَقِلُّ الوَصْلُ مُعْتَمِرَا
باب وصل لكيلا
258 فى آلِ عمرانَ والأحزابِ ثانِيَهَا والحجِّ وصْلاً لكَيْلا والحديدِ جَرَى
باب قطع يوم هم ووصل ويكان
259 فى الطَّوْلِ والذَّارياتِ القطعُ يوم هُمُ وَوَيْكَأَنَّ معاً وصْلٌ كَسَا حِبَرَا
باب قطع مال
260 ومالِ هذا فقُلْ مالِ الَّذينَ فمَا لِ هؤلاءِ بقطعِ اللاَّمِ مدَّكِرَا
باب وصل ولات
261 أبو عبيدٍ ولا تحينَ واصِلُهُ الْ إمامِ والكلُّ فيهِ أعظَمَ النُّكُرَا
باب هاء التانيث التى كتبت تاء
262 ودونكَ الهاءَ للتانيثِ قدْ رُسِمَتْ تاءً لتَقْضِىَ منْ أنْفاسِهَا الوَطَرَا
263 فابدأْ مُضَافاتِهَا لِظاهرٍ تُرَعًا وَثَنِّ فى مُفْردَاتٍ سَلْسَلاً خَضِرَا
باب المضافات إلى الأسماء الظاهرة والمفردات
264 فى هودَ والرُّومِ والأعرافِ والبقرَةْ ومريمٍ رَحْمَتٌ وزُخرُفٍ سُبَرَا
265 معاً ونِعْمَتُ فى لقمانَ والبقرةْ والطُّورِ والنَّحلِ فى ثلاثةٍ أُخَرَا
266 وفاطرٍ مَعَهَا الثانى بمائدةٍ وآخرانِ بإبراهيمَ إذ حُزِرَا
267 وآلِ عمرانَ وامرأتٌ بها ومعاً بيوسُفٍ واهْدِ تحتَ النَّمْلِ مُؤْتَجِرَا
268 معها ثلاثٌ لدى التحريِمِ سُنَّتَ فى الْ أنفالِ معْ فاطرٍ ثَلاَثِهَا أُخَرَا
269 وغافرٍ آخراً وفِطْرَتَ شَجَرَتْ لدى الدُّخَانِ بَقِيَّتْ مَعْصِيَتْ ذُكِرَا
270 معاً وقُرَّتُ عينٍ وابنتٌ كَلِمَتْ فى وَسْطِ أعرافِهَا وجَنَّتُ البُصَرَا
271 لدى إذا وقعتْ والنُّورِ لعْنَتَ قُلْ فيها وقبلُ فنَجْعَلْ لعْنَتَ ابْتُدِرَا
باب المفردات والمضافات المختلف فى جمعها
272 وهاكَ من مُفْرَدٍ ومِنْ إضافةِ ما فى جمعِهِ اختلفوا وليس مُنْكَدِرَا
273 فى يوسفٍ آيتٌ معاً غيابَتِ قُلْ فى العنكبوتِ عليْهِ آيَتٌ أُثِرَا
274 جمالتٌ بيناتِ فاطرٍ ثَمَرَتْ فى الغُرْفَتِ اللاَّتَ هيهاتَ العِذابُ صَرَا
275 فى غافرٍ كلماتُ الخلْفُ فيه وفى الثْ ثَانى بيونُسَ هاءً بالعراقِ تُرَى
276 والتاءُ شامٍ مَدينىٌ وأسقَطَهُ نصيُرُهم وابْنُ الانْبارِىْ فَجُدْ نَظَرَا
277 وفيهِما التاءُ أَوْلَى ثَّم كُلُّهُمُ بالتَّا بيُونُسَ فى الاُولَى ذَكَا عَطِرَا
278 والتَّا فى الأنعامِ عنْ كُلٍّ ولاَ أَلِفٌ فيهِنَّ والتاءُ فى مرضاتِ قد جُبِرَا
279 وذاتِ معْ يا أبَتْ ولاتَ حيَن وقُلْ بِالْهَا مناةَ نصيرٌ عنهُمُ نَصَرَا
280 تَمَّتْ عقيلةُ أترابِ القصائدِ فى أسْنَى المقاصِدِ للرَّسْمِ الذَّى بَهَرَا
281 تِسعونَ معْ مائتينِ معْ ثمانيةٍ أبياتُها ينتظمْنَ الدُّرَّ والدِّرَرَا
282 ومالهَا غيُر عونِ اللِه فاخرةً وحمدِهِ أبداً وشُكرِهِ ذِكَرَا
283 ترجُو بأرجاءِ رُحماهُ ونعمَتِهِ ونَشْرِ إفضالِهِ وَجُودِهِ وََزَرَا
284 ما شان شانٌ مَراميها مسدَّدةٌ فِقْدانَ ناظِمِها فى عَصْرِهِ عَصَرَا
285 غريبةٌ مالها مِرآةُ مَنْبَهَةٍ فلا يلُمْ ناظرٌ منْ بدرِها سَرَرَا
286 فقيرةٌ حينَ لمْ تُغنى مُطالَعةً إلى طلائعَ للإغضاءِ مُعْتَذِرَا
287 كالوصلِ بيَن صِلاتِ المحسنيَن بها ظنًّا وكالهجرِ بينَ المُهْجِرينَ سَرَا
288 من عابَ عيباً لهُ عُذْرٌ فلا وَزَرَا يُنْجِيْهِ منْ عزَماتِ اللَّومِ مُتَّئِرَا
289 وإنما هِىَ أعمالٌ بِنِيَّتِهَا خذ ما صفا واحْتمِلْ بالعفوِ ما كَدَرَا
290 إن لا تُقَذِّى فلا تُقْذِى مَشَارِبَهَا لا تُنْزِرَنَّ نَزُوراً أو تَرَى غُزُرَا
291 واللهُ أكرمُ مأمولٍ ومُعْتَمَدٍ ومُسْتَغَاثٍ بهِ فى كُلِّ ما حُذِرَا
292 يا ملجأَ الفُقَرَا والأغنياءِ ومَنْ ألطافُهُ تكشِفُ الأسْواءَ والضَّرَرَا
293 أنتَ الكريمُ وغفَّارُ الذنوبِ ومَنْ يرجو سِواكَ فقدْ أوْدَى وقَدْ خَسِرَا
294 هبْ لى بُجودِكَ ما يُرْضِيكَ مُتَّبِعاً ومِنك مُبْتَغِياً وفِيكَ مُصْطَبِرَا
295 والحمدُ للهِ منشُوراً بشائِرُهُ مباركاً أوَّلاً ودائماً أُخَرَا
296 ثم الصلاةُ على المختارِ سيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَمِ الهادينَ والسُّفَرَا
297 تَنْدَى عبيراً ومسكاً سُحْبُها دِيَماً تُمْنَى بها لِلْمُنَى غَاياتُها شُكُرَا
298 وتَنْثَنِى فتَعُمُّ الآلَ والشِّيَعَ الْ مُهاجرِينَ ومَنْ آوَى ومَنْ نَصَرَا
299 تُضَاحِكُ الزَّهْرَ مَسْروراً أسِرَّتُهَا مُعَرَّفاً عَرْفُها الآصالَ والْبُكَرَا
والله أعلم .... وفوق كلّ ذي علم عليم
[/ color]
ـ[أبو الخليل]ــــــــ[22 - Mar-2010, صباحاً 07:25]ـ
علم الوضع:
هو علم متفرّع عن علم القراءات ويبحث في أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه الخطيّة التي وقع رسمها على غير المعروف من قياس الخطّ كزيادة الواو في جزاؤ الظالمين ورسم التاء مفتوحة والأصل فيها مربوطة ... الخ
وابرز العلماء الذين تناولوا هذا العلم بالدّرس هو ابو القاسم الشاطبي في قصيدته المشهورة على رويّ الراء وهي الآتية:
عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد
أكرمكَ الباري أخي الكريم ..
مع أنَّ سابق علمي أنَّ هذا الفن يُسمى علمَ (الرَّسم)، وإنما سؤالي عن علمِ الوضع الذي هو أحدُ عُلومِ العربية.(/)
الفوائد المنتقاة من فتاوى العلامة الشاطبي رحمه الله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:52]ـ
الفوائد المنتقاة من فتاوى العلامة الشاطبي رحمه الله
تحقيق محمد أبو الأجفان
والشاطبي معروف، وأسلوبه مألوف، إلا أن نفسه في الفتاوى ليس كنفسه في الموافقات والمقاصد الشافية.
وقبل أن أنسى أشير إلى شيء معروف، لكنه قد يخفى على بعض طلبة العلم، وهو أن أبا إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات متأخر عن أبي القاسم الشاطبي صاحب حرز الأماني بمائتي عام بالتمام؛ إذ توفي الأول سنة 790 وتوفي الثاني سنة 590، رحم الله الجميع.
وأسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
أخوكم/ أبو مالك العوضي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:53]ـ
119
ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين، فحسبنا فهم أقوال العلماء والفتوى بالمشهور منها وليتنا ننجو مع ذلك رأسا برأس لا لنا ولا علينا.
[هذا تواضع من الإمام الشاطبي رحمه الله، فيا ليتنا نتعلم منه]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:53]ـ
124
وما أشرتم إليه من الخفة [كذا ولعل الصواب النية] إذ [كذا ولعل الصواب إذا] لم يقصد وضع الخمر في الإناء وإنما وضع على غير هذا القصد فتخمر، فلا تأثير له في تطهير الإناء بالماء أو عدم تطهيره؛ لأن الخمر قد حصلت في الإناء فنجسته، وإنما تؤثر النية في معنى آخر، وهو جواز تخليل الخمر أو عدم جوازه حسبما بينه الفقهاء
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:53]ـ
127
والعمل إنما يكون في المسائل الخلافية على ما هو المشهور كما تقرر لكم في غير هذا
[وذكر ما ضعف ليس للعمل ............. إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:55]ـ
129
والثاني أن تواظبوا عند طروق الوسواس أن تقولوا: (اللهم اجعل لي نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) فإني رأيت في بعض المنقولات أنه دافع للوسواس.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:55]ـ
134
وإذا أراد إرفاق المسكين بالدقيق فليزنه بالقمح الذي طحن منه أو الذرة أو غيرهما؛ لأن الكيل في الدقيق لا يصح، والوزن في زكاة الفطر لا يصح، والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:55]ـ
136
وأما حكم ما يلزمه في الحنث باللازمة، فإنه يلزمه مقتضى العرف فيما عندكم، فالطلاق الثلاث لازم عندنا إذ قد صارت في بلدنا عرفا ظاهرا، فإن كان موضعكم كذلك فالثلاث لازمة، وإن كان غير ذلك فهو اللازم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:56]ـ
140
والصحيح في المذهب أن الرجل ليس له أن يرتجع كسوة المرأة عند فراقها إذا كانت مبتذلة فإن لم تبتذل كان له ارتجاعها
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:56]ـ
142
الصحيح في المذهب أن الطلقة الواحدة البائنة غير مشروعة
147
إن مذهب ملك عدم الاعتبار بالألفاظ في العقود
148
اعتمادي فيها على ما فهمه القباب رحمه الله، وهو الذي أعمل عليه، وإن كان غالب الناس لا يعملون عليه، وربما يسامح في ذلك بعض المفتين ببلدنا إذا سئل عنه، وأنا أرى أنهم خارجون عن مقتضى كلام الشيوخ.
149
فإن رضيتم بهذا النظر من غير نص أستند إليه في المسألة، وإلا فأنتم أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:56]ـ
150
والأولى عندي في كل نازلة يكون فيها لعلماء المذهب قولان فيعمل الناس فيها على موافقة أحدهما، وإن كان مرجوحا في النظر، أن لا يعرض لهم، وأن يجروا على أنهم قلدوه في الزمان الأول وجرى به العمل، فإنهم إن حملوا على غير ذلك كان في ذلك تشويش للعامة وفتح لأبواب الخصام، وربما يخالفني في ذلك بعض الشيوخ، ولكن ذلك لا يصدني عن القول به، ولي فيه أسوة.
[وقدم الضعيف إن جرى عمل ............. به لأجل سبب قد اتصل]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:57]ـ
157
بخلاف مسألة اشتراك المعارف والأقارب في العجن والإدام ونحوهما، ثم يأكلونه جميعا أو يقتسمونه من غير مشاحة بينهم، فإن ذلك مما أجازه أهل المذهب، لكني لا أعرف الآن موضعه من كتبهم.
167
فلا حظ في ذلك للمرتد راجعَ الإسلامَ قبل القسمة أم لا، وإن جاء نقل في المذهب بخلاف هذا فمشكل على قواعد المذهب وعلى قواعد الشريعة. وأيضا فما ذكر أولا هو المشهور المعمول به، فلا يُنصرف إلى غيره مع وجود التقليد في المفتي كزماننا، وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلد، بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول به، فهو الذي أذكره للمستفتي ولا أتعرض إلى القول الآخر، فإن أشكل عليَّ المشهور ولم أرَ لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحا توقفت.
191
مذهب الباطنية أن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم، والخبائث / والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم، إلى أشباه ذلك من خطابهم الخبيث.
[نقل قبل ذلك عن عياض الإجماع على كفر هؤلاء]
195
وسئل مالك بن نس عن الغناء الذي يُفعل بالمدينة؟ فقل: إنما يفعله عندنا الفساق وهذا محمول على غناء النساء
199
قال مالك: لا يجتمع القوم يقرؤون في سورة واحدة كما يفعل أهل الإسكندرية، هذا مكروه ولا يعجبني.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:57]ـ
202
وربما يغتر هذا القائل بكلام القرافي أو من نقل عنه [العز بن عبد السلام] وهو غلط بسطته في غير هذا الموضع [الاعتصام]
203
فإن كان فهم هذا المعترض مثل هذه المسائل، فأحسن الله عزاءه في فهمه وعمله به.
208
وأما الذكر على صوت واحد فليس في نقل الشريعة ما يدل عليه. وظاهر النقل أن كل أحد كان يكبر جهرا في خاصة نفسه.
209
ويكفي الموفقَ أنه لم يكن من عمل السلف.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:57]ـ
212
وظاهر كلام الشراح للحديث أن الوعيد المذكور في الأحاديث الموعود به المصورون إنما هو فيما كان تصويرا كاملا على حكاية الحيوان بجميع أعضائه الظاهرة، وأن تصوير بعض الأعضاء على الانفراد ليس بداخل تحت الوعيد المذكور، حتى أن عياضا حكى عن بعض العلماء أن رأس الصورة إذا قطع جاز الانتفاع بباقيها.
213
إلا أن هنا أمر [؟] ينبغي النظر فيه، فإنه يخشى في استعمال أيدي الشمع أن يكون من باب الإسراف المكروه إن كانت الأيدي ذات قدر، ويخشى في استعمالها من العجين أن يكون من باب اللعب بنعمة الله تعالى والاستخفاف بها، وهو مظنة وعرضة لزوالها إن أحكمت الأيدي كإحكام الشمع، فإن لم يكن كذلك فالأمر أخف.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:58]ـ
انتهت الفوائد المنتقاة من فتاوى الشاطبي رحمه الله.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو الخليل]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 01:33]ـ
سدَّدَ اللهُ فَهمَك، ونفع ببصرِكَ - يا أبا مالك -.
وما أحسنَ قولَ الأوَّل:
" اختيار المرء قطعةٌ مِنْ عقلِه، يَدُلُّ على تخلُّقِهِ وفَضلِه ". اهـ.
دُمتُم طيبين ..(/)
شرح عمدة الفقه لشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان
ـ[إشراقة فجر]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 01:46]ـ
بسم الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ولاعدوان إلا على الظالمين
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
إليكم ياطلبة العلم
شرح عمدة الفقه
لفضيلة الشيخ
الدكتور عبد العزيز الفوزان حفظه الله
المشرف العام على مواقع رسالة الإسلام
على هذا الرابط
من هنا ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=468&inid=374&aid=14631)
ـ[إشراقة فجر]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 01:49]ـ
المعذرة يرجى حذفه لإني سبق ونزلته هنا
ولكن الموقع كان معلق ولم ارى هل نزل أم لا(/)
حكم حسابات الاستثمار المخصصة لأغراض محددة في بنك فيصل
ـ[إسلام الغرباوي أبو إدريس]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 01:55]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
ما حكم حسابات الاستثمار المخصصة لأغراض محددة في بنك فيصل؟
جاء في موقع البنك تفاصيل هذه الحسابات
· حسابات استثمار مخصصة لأغراض محددة:
http://www.faisalbank.com.eg/FIB/content/ImgFldr/polit.gif يدعو البنك العملاء لإيداع أموالهم بحسابات الاستثمار المخصصة بغرض المشاركة فى تمويل إحدى العمليات أو المشروعات الكبرى للبنك وهذه الحسابات ذات أجل محدد بدراسة الجدوى للمشروع وترتبط بفترة تنفيذ المشروع.
http://www.faisalbank.com.eg/FIB/content/ImgFldr/polit.gif يشارك أصحاب هذه الحسابات فى الناتج الفعلى للمشروع عند تمام الانتهاء من تنفيذه وتسويقه.
http://www.faisalbank.com.eg/FIB/content/ImgFldr/polit.gif يجوز لأصحاب هذه الحسابات الحصول على قرض حسن من البنك بضمان حساباتهم وفقاً للقواعد التى يضعها البنك لكل مشروع، أو شراء احتياجاتهم (بأسلوب بيع المرابحة) بضمان أرصدة هذه الحسابات.(/)
حكم من يجيز سؤال الجن عن مكان السحر - العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
ـ[عبد الرحيم السني]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 08:53]ـ
العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء
وعضو هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية - حرسها الله -
السؤال: أحسن الله إليكم هذا سؤال من المغرب يقول فيه يوجد أحد الأشخاص يجيز سؤال الجن عن مكان السحر ويقول أن جبريل فعل ذلك وأن هذا سحر شرعي فماهو ردكم جزاكم الله خيرا؟
حمل من هنا:
http://www.islamup.com/download.php?id=84397 (http://www.islamup.com/download.php?id=84397)
وأنظر هنا:
http://saif30.af.org.sa/?q=node/544 (http://saif30.af.org.sa/?q=node/544)
ـ[العزام]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 04:15]ـ
شكرا(/)
حكم الترخيص بأقوال بعض العلماء - العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
ـ[عبد الرحيم السني]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 09:00]ـ
العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء
وعضو هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية - حرسها الله -
السؤال: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ماحكم الترخص بأقوال بعض العلماء التي فيها تساهل بدعوى أنها تيسر في الدعوة إلى الله؟
حمل من هنا:
http://www.islamup.com/download.php?id=84398 (http://www.islamup.com/download.php?id=84398)
وأنظر هنا:
http://saif30.af.org.sa/?q=node/543 (http://saif30.af.org.sa/?q=node/543)(/)
إختلاف الأصولين في تعريف الإجماع، وأثره على التطبيقات (مساعدة)
ـ[أبو مالك المغربي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 11:21]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الإخوة الكرام امدادي ببعض المراجع حول هذا الموضوع
وجزاكم الله خيراً
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[21 - Mar-2010, صباحاً 12:29]ـ
جميع كتب الأصول لا تغفل عن هذا الموضوع أبدًا،،،
كتاب:" الإحكام في أصول الأحكام "
و رسالة " النبذ في أصول الفقه الظاهري " كلاهما للإمام أبي محمد ابن حزم الظاهري،
كتاب " المحصول " لفخر الدين الرازيِّ و عليك بالتثبت أمام مناقشاته،
كتاب " إرشاد الفحول " لمحمد بن عليٍّ الشوكاني،
هذه الأربعة أزعم أنها جيدة جامعة .... و العلم عند الله تعالى ... و عليك بالتوسع في شتى الكتب، إذْ لا بدَّ أن تستفيد فائدة و تحمل علما و تدحض حجة و تزداد يقينا و تبطل شبهة و تحكم أصلا و تضبط فرعا .... و بالله التوفيق.
ـ[أبو مالك المغربي]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 08:01]ـ
جزاك الله خيراً اخي
لكن ما أريده أنا هو كتب اعتنت بذكر تطبيقات لهذه المسألة.
مثلاً، من أثر الاختلاف في مفهوم الاجماع، نجد أن الامام مالك يعتبر ان اجماع أهل المدينة حجة،
فيقول في الموطأ: السنة التي لا ختلاف فيها عندنا، والذي سمعته من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة اهـ
وخالف في ذلك ابو حنيفة ـ الذي لا يرى اجماع اهل المدينة حجة ـ وأوجب الزكاة في كل ما اخرجت الأرض من زرع او ثمر، ما عدا الحشيش والحطب والقصب.
ـ[أبو مالك المغربي]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 09:08]ـ
ارجو ممن لديه علم أن لا يبخل علي به
وجزاه الله خيرا(/)
جمع الفوائد المنثورة في حكم صلاة المأموم في المقصورة لأبي عبد الله محمد مصطفى
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 12:49]ـ
جمع الفوائد المنثورة في حكم صلاة المأموم في المقصورة(/)
الهداية للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني
ـ[أبو محمد الحربي]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 11:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي من يدلني على كتب (الهداية) للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني بصيغة pdf مرفوعاً على الشبكة؟؟؟(/)
كتاب الكوكب الدري للإسنوي
ـ[أبو إلياس الرافعي]ــــــــ[21 - Mar-2010, صباحاً 12:28]ـ
بحثت كثيرا عن كتاب الكوكب الدري للإسنوي سواء بصيغة بي دي إف، أو ورقيا فلم أجده!
فهل هذا الكتاب لدى أخ من إخواننا يرفعه لنا، وجزاكم الله خيرًا.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 05:26]ـ
وجدت في جهازي نسخة وورد وأخرى للشاملة
في المرفقات
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 09:06]ـ
جزاك الله خيرًا أبا حاتم(/)
سؤال في أصول الفقه؟؟؟؟ مهم جدا
ـ[محمد أبو زيد]ــــــــ[21 - Mar-2010, صباحاً 08:39]ـ
الرجء الاطلاع على المرفق وتصويب الخطأ
http://hadethmasr.com/showthread.php?p=1465#post1465
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[22 - Mar-2010, صباحاً 12:18]ـ
اعضض على هذا:
واعلم أن أثبت منقول عن أبي علي الجبائي في ذلك ما نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد فقال قال أبو علي: "إذا روى اثنان خبرا وجب العمل به وإن رواه واحد فقط لم يجز إلا بشرط أن يعضده ظاهر أو عمل بعض الصحابة به أو اجتهاد أو يكون منتشرا"(/)
أثر القراءات الشاذة في الأحكام الشرعية
ـ[حمد]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 04:39]ـ
وبهذا يتبين لنا أثر القراءات الشاذة في الاستدلال في الأحكام الفرعية.
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=51
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 09:08]ـ
جزاك الله خيرًا أخي / حمد(/)
فتاوى بعض العلماء في حكم التبكير للجمعة مع وجود المخالفات منسق على ملف وورد
ـ[الجهاد الكبير]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 06:02]ـ
إخواني في الله
لقد قمت بجمع مشاركات بعض الإخوة في المنتديات
التي تضمنت فتاوى لبعض مشايخنا الكبار السلفيين
حول التبكير إلى الجمعة مع وجود بعض المخالفات الشرعية
و البدع المحدثة علماً أنّ الفتاوى التي جمعتها كلها تصب في خانة جواز
ذلك لعدم ترك حق لأجل باطل
علماً إخواننا أنني لم أضعها هاهنا لجلب الجدل و النقاش
بل لتعميم الفائدة و تنسيقها
مع العلم بوجود المخالف لهذه الفتاوى من علمائنا الكبار
و لا يضر اختلاف في أمر سائغ مثل هذا
علماً أنني فرغت جواب العلامة الكبير
أحمد بن يحي النجمي رحمه الله
و جعلت للمادة الصوتية رابطين إضافيين و الله الموفق:
فتاوى في حكم التبكير
إلى صلاة الجمعة
مع وجود البدع و المخالفات
فتوى العلامة أحمد بن يحي النجمي رحمه الله:
السائل: الشيخ أحمد النجمي؟
الشيخ: أيوا.
السائل: حياك الله يا شيخ
الشيخ: الله يسلمك
السائل: الحمد لله على سلامتك يا شيخ
الشيخ: الحمد لله
السائل: أنا يا شيخ أتصل من المغرب –
الشيخ: هاه
السائل: أنا يا شيخ أتصل من المغرب
الشيخ: صوتك ضعيف
السائل: أقول يا شيخ أنا أتصل من المغرب – الشيخ: أيوا – أود استفسارك في بعض القضايا لو سمحت الشيخ: أيوا
السائل: أولا يا شيخ ما حكم التبكير إلى صلاة الجمعة مع وجود البدعة مثلا قرآءة القرآن جماعة و الآذان أربع مرّات – الشيخ: الآذان أربع مرات؟ - السائل: نعم قبل صعود الإمام إلى المنبر؟
الشيخ: قبل صعود المنبر وقت الرواح – أو كامة نحوها - و الإقامة هذا الآذان وقت الرواح الذي سنه عثمان أحد الخلفاء الراشدين.
السائل: نعم , لكن يا شيخ أنا أسأل عن حكم الحضور مع وجود هذه البدع؟
الشيخ: يا أخي أنت احضر مع الجماعة و اجلس , انعزل و اقرأ القرآن و ما عليك من أهل البدع إذا .... – كلمة غير مفهومة – أنت تكرهه و أنت لا بد لك من حضور الجمعة , أحضر الجمعة و اعتزل عنهم - ابتعد عن ذولا - و اجلس و اقرأ القرآن حتى يقوم الخطيب و صل معهم و روّح.
السائل: نعم جزاك الله خيرا يا شيخ
الشيخ: حيّاك الله.
السائل: سؤال آخر يا شيخ؟ اهـ
............. السؤال الثاني حول السترة
رابط الملف الصوتي للتحميل:
http://upload.9q9q.net/file/ILHvVRZ5yda/itisal%20bi%20nnajmi.wma.html
رابط ثانٍ للتحميل: http://www.ksa4up.net//view.php?file=e229a6986a
رابط ثالث للتحميل: http://www.islamup.com/download.php?id=84418
فتوى العلامة زيد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى:
عنوان السؤال:
التبكير الى الجمعة مع وجود البدع والمخالفات
نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندنا في يوم الجمعة يقرؤون القرآن جماعة الى حين صعود الامام على المنبر
فماذا نفعل؟
هل نبكر ونزاحمهم؟
أم نبكر ونعتزل الصف الأمامي؟
أم نتاخر لحين صعود الامام؟
نص الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد: الأحق بالصفوف الأول مما يلي الإمام هم أهل العلم بالفقه الإسلامي وفي مقدمته العقيدة الصحيحة وفقه الشعائر التعبدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم \\\" ليليني منكم أولو الأحلام والنهى \\\" وهذان الوصفان ينطبقان على أهل العلم والحلم والعقل، فإن استطعت أيها السائل أنت وإخوانك أهل السنة أن تبكروا فتظفروا بعدة فضائل: الفضيلة الأولى: أجر التبكير لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: \\\" من غسّل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع وأنصت، ولم يلغُ، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة، أجر صيامها وقيامها \\\" الفضيلة الثانية: الصف الأول: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: \\\" إن الله وملائكته يصلّون على الصف الأول \\\" الفضيلة الثالثة: مضايقتكم لأهل البدع المحاربين للسنة فإن لم تستطيعوا على ذلك فبكّروا وخذوا ناحية من المسجد إن سبقوكم على الصفوف الأول واقرأوا القرآن قراءة هادئة بصوت تسمعون به أنفسكم حتى لا يشوّش الأخ على أخيه مع بذلكم النصيحة لأولئك المبتدعين بالقراءة
(يُتْبَعُ)
(/)
الجماعية التي هي من بدع الصوفية. هذا إذا كانت قراءتهم الجماعية بصوت واحد بنغمة واحدة في سورة واحدة وآيات متحدة فهذا هو الذكر الجماعي الذي اخترعه المتصوفة المحاربون للسنة والمروجون للبدع القولية والفعلية كفى الله المسلمين شرهم، وأما إذا كان كل فرد يقرأ لنفسه بصوت مرتفع فتلتقي الأصوات بدون قصد ولا تنظيم فهذا فيه محذور واحد وهو تشويش بعض القرّاء على بعض فالحذر منه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم \\\" كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض \\\" أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اهـ
رابط الفتوى من موقع الدعوة السلفية بصامطة الخاص بالشيخ زيد المدخلي حفظه الله و الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله.
http://www.njza.net/web/fatwa.php?fatwa_id=5761
فتوى العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى:
الفتوى عبر البريد الإلكتروني المعتمد للشيخ عبيد الجابري حفظه الله
و هو: obaidaljabree@gmail.com
السؤال 07/ 01/21:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيا الله الشيخ عبيد إنا نحبكم في الله
أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي وهو كالتالي
عندنا قي بلاد المغرب في يوم الجمعة يؤذن المؤذن في الساعة 12 ثم يشرع الناس في
بدعة قرائة القران جماعة وبعد دخول الإمام وصعوده على المنبر يقرأ المؤذن حديث
أبي هريرة رضي الله عنه-إذا قلت لصاحبك أنصت و الإمام يخطب يوم الجمعة فقد
لغوت- وحديث -من لغى فلا جمعة له-
ثم يؤذنون ثلاثة اذانات وأنا أعلم ان هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه
وسلموهدي اصحابه رضي الله عنهم
أنا أبقى خارج المسجد حتى يشرع المؤذن في الأذان الثالث ثم أدخل و اصلي تحية
المسجد فهل عملي هذا صحيح أم يجب علي الدخول بعد الأذان الأول أ الثاني أو
الثالث أو بعد دخول الإمام أفتونا جزاكم الله خيرا
الجواب:
سم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد ......
فاقول أحبك الذي أحببتنا من أجله وما ذكرته من الثلاثة الأذانات بين يدي الخطيب
وقرائة المؤذن حديث (اذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت) وغيره. بدعة منكرة ليس
عليه دليل من السنة ولا من عمل الخلفاء الأربعة ولا من بعدهم من الصحابة ولا من
التابعين ولا الأئمة من السلف إلى اليوم وكذا مايفعله أهل المسجد من قرائة
القران جماعة بعد الأذان الأوّل بدعة منكرة وليس عليه دليل والسنة في حق كل واحد
منهم إذا دخل المسجد قبل الخطبة أن يصلى ما قدر له ويشغل وقته بما أحب من قرائة
قرآن وذكر لله وأن يكون في نفسه حتى يأتى الخطيب فإذا أتى انصت له الجميع ولا
أنصحك بما ذكرت من صنيعك بل نصيحتي لك أن تدخل المسجد مبكراً إذا استطعت كما
أنصحك أن تبين لأخوانك الأئمة أن ماذكرته من الأمور بدعة وليكن ذلك منك بالحكمة
وحسن الخطاب فإن قبل منك فذاك وإن لم يقبل منك فيكفيك الإنكار بالقلب.
الأربعاء 5/محرم/1428
سؤال حول الجواب السابق بتاريخ 07/ 01/28:
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا شيخنا لكن المشكلة أن ما يفعلونه بأمر من الحكومة المغربية ونصيحتهم قد تسبب فتنة لأنهم يقولون عنا وهابيين وإرهابيين إلى غير ذلك من العبارات ونحن حريصون على تطبيق السنة لكن إذا دخلنا باكرا فنحن آثمون لجلوسنا في مجالس بدعة وسكوتنا عنهم وكما لا يخفى عليكم الآيات والأحاديث والآثار التي تحذر من البدع وأهل البدع ومجالسهم فهل نبقى خارج المسجد أم ماذا نفعل جزاكم الله خيرا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد ......
فأنصحك وإخوانك بشيئين
-1 لا تفوتوا على أنفسكم فضيلة التبكير إلى المسجد يوم الجمعة وإن كان فيه ما فيه.
2 - إذا دخلتم المسجد فاعتزلوا هولاء وصلوا ما قدر لكم واشغلوا أنفسكم بما ينفع من ذكر لله وقرآة قرآن ولتنكروا هذه البدع بقلوبكم قال صلى الله عليه وسلم:إذا أمرتكم بالأمر فاتوا منه ما استطعتم. الخميس 13/محرم/1428.اهـ
و الجواب منشور في شبكة سحاب على هذا الرابط: http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=369079
جواب الشيخ الفاضل ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله:
نص السؤال:
(يُتْبَعُ)
(/)
هناك بعض الإخوة يوم الجمعة لا يدخلون إلى المسجد مبكرا و ذلك لأن هناك في المسجد بدعة و هي قراءة القرآن جماعة بصوت واحد وهذا يا شيخ مما عمت به البلوى عندنا في المغرب ,فهل فعلهم هذا صحيح ,لا يدخلون المسجد حتى تنتهي البدعة و يدخل الإمام فيفوتون الخير الكثير؟ وهم يستدلون بأثر لابن عمر رضي الله عنه حينما وجد في مسجد بدعة و خرج من المسجد فهل هذا الاستدلال صحيح؟ علما أن ابن عمر رضي الله عنه لم ينتظر خارج المسجد ثم دخل بل غادر المسجد ...
فنريد منكم تفصيلا في المسألة , على الأقل يا شيخ حتى لا ينكر البعض على من يدخل إلى المسجد مبكرا و الله المستعان
أرجوا أن تعينونا فالأمر خطير و مهم و جزاكم الله خيرا
وفقكم الله شيخنا الحبيب.
نص الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
لابأس بالذهاب مبكرا إلى الجمعة لأصابة الفضل في التهجير الوارد فيما رواه مالك في موطئه
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ
وكونهم يصنعون البدعة فلايترك حق لباطل وعبارة ابن عمر تفيد كراهية البقاء لامنعه
فإنه قال لانجلس في مسجد فيه بدعة من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم لاآكل متكئا
فإن ذلك يفيد الكراهية لاالتحريم ويدل على ذلك ويرجحه مارواه البخاري في صحيحه عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ. فقال بدعة ولم يخرج من المسجد وهذا بناءا على أنه رآهم قيل يصلونها جماعة أو يقال أنه مابلغه الدليل عليها وهُو الأصح
فَرَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا مُحْدَثَةٌ وَإِنَّهَا لَمِنْ أَحْسِنِ مَا أَحْدَثُوا ,. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ اَلْحَكَمِ بْن اَلْأَعْرَجِ عَنْ اَلْأَعْرَجِ
قَالَ: سَأَلْتُ اِبْن عُمَر عَنْ صَلَاةِ اَلضُّحَى فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَنِعْمَتْ اَلْبِدْعَة. وَرَوَى عَبْد اَلرَّزَّاق بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُتِلَ عُثْمَان وَمَا أَحَدٌ يُسَبِّحُهَا , وَمَا أَحْدَثَ اَلنَّاس شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ: مَا صَلَّيْت اَلضُّحَى مُنْذُ أَسْلَمْتُ ; إِلَّا أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ. أَيْ فَأُصَلِّي فِي ذَلِكَ اَلْوَقْتِ لَا عَلَى نِيَّة صَلَاة اَلضُّحَى
وكان الحسن أو ابن سيرين يقول في اتباع جنازة فيها نائحة لاندع حقا لباطل
ولكن بقاءكم ونصحهم باللين خير من هجرانكم المساجد لتحقيق مستحب التبكير إلا إن خشيتم على أنفسكم الإفتتان ببدعته ففروا من البدعة فرار المرء من الأسد. اهـ
__________________
رابط جواب الشيخ من منتديات أهل الأثر التي يشرف عليها فضيلة شيخنا الدكتور علي بن عبد الله بن علي رضا: http://www.ahl-elathar.net/vb/showthread.php?p=2127
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[27 - Nov-2010, صباحاً 02:56]ـ
جزاكم الله خيراا(/)
أقوال المذاهب الأربعة في (هل وجه المرأة عورة) وحكم النظر؟
ـ[أبو عبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 09:32]ـ
قبل أن أنقل الخلاف أذكر بعض الفوائد التي وقفت عليها خلال مراجعة كتب المذاهب.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 296):" فَصْلٌ (الْإِنْكَارُ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ كَشْفَ وُجُوهِهِنَّ).هَلْ يَسُوغُ الْإِنْكَارُ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إذَا كَشَفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الطَّرِيقِ؟ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ وَجْهِهَا، أَوْ يَجِبُ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا، أَوْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ؟ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ {فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي}.رَوَاهُ مُسْلِمٌ ,قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى: وَفِي هَذَا حُجَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا فِي طَرِيقِهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَهَا، وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ.ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَاوِيُّ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي عَقِيبَ إنْكَارِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْأَمَةِ التَّسَتُّرَ: وَقَوْلُهُ: إنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ قَالَ: وَلَوْ كَانَ نَظَرُ ذَلِكَ مُحَرَّمًا لَمَا مَنَعَ مِنْ سَتْرِهِ، بَلْ أَمَرَ بِهِ، وَكَذَلِكَ احْتَجَّ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى الْأَصْحَابِ وَغَيْرِهِمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ}.
قال في الإنصاف (8/ 23):" ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا وهو صحيح وهو المذهب. وجوز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة. وجزم به في المستوعب في آدابه وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي المحرم ما عدا الوجه والكفين. وصرح القاضي في الجامع أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة.
ثم قال النظر إلى العورة محرم وإلى غير العورة مكروه. وهكذا ذكر ابن عقيل وأبو الحسين. وقال أبو الخطاب لا يجوز النظر لغير من ذكرنا إلا أن القاضي أطلق هذه العبارة وحكى الكراهة في غير العورة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة رواية عن الإمام أحمد يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة انتهى. قلت وهذا الذي لا يسع الناس غيره خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم وهو مذهب الشافعي. ويأتي في آخر العدد هل يجوز أن يخلو بمطلقته أو أجنبية أم لا."
قال في الإنصاف (8/ 25):" قوله: (ولا يجوز النظر إلي أحد ممن ذكرنا لشهوة) وهذا بلا نزاع. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن استحله كفر إجماعا. وكذا لا يجوز النظر إلى أحد ممن تقدم ذكره إذا خاف ثوران الشهوة نص عليه واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره. ومنها: معنى الشهوة التلذذ بالنظر."
وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 22 / ص 109)
"وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ. فَقِيلَ: يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ إلَى وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَد؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ."
وفي قرارات مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (1/ 26):" إن حجاب المرأة المسلمة - عند جمهور العلماء - ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين إذا لم تخش فتنة، فإن خيفت فتنة يجب سترهما أيضاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
فائدة: قال في الفروع (9/ 81):" وَقَدْ سَأَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ الْكَحَّالِ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ انْصَرَفَ مَنْ عِنْدَهُ: هَلْ هِيَ مَنْهِيٌّ عَنْهَا؟ قَالَ: أَلَيْسَ هِيَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: إنَّمَا الْخَلْوَةُ فِي الْبُيُوت "
أولا: مذهب الحنفية:
قال في البحر الرائق (3/ 65) (قَوْلُهُ: وَبَدَنُ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا) ........ وَلِذَا حَرُمَ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا وَوَجْهِ الْأَمْرَدِ إذَا شَكَّ فِي الشَّهْوَةِ وَلَا عَوْرَةَ، كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ قَالَ مَشَايِخُنَا تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ وَجْهِهَا بَيْنَ الرِّجَالِ فِي زَمَانِنَا لِلْفِتْنَةِ).
قال ابن عابدين في رد الحتار:" (وَتُمْنَعُ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ (مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ) لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ (لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ) كَمَسِّهِ وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ، وَلِذَا ثَبَتَ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْحَظْرِ
(قَوْلُهُ وَتُمْنَعُ الْمَرْأَةُ إلَخْ) أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً (قَوْلُهُ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ) أَيْ الْفُجُورِ بِهَا قَامُوسٌ أَوْ الشَّهْوَةِ.وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ (وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ بِشَهْوَةٍ كَوَجْهِ أَمْرَدَ) فَإِنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا وَوَجْهِ الْأَمْرَدِ إذَا شَكَّ فِي الشَّهْوَةِ، أَمَّا بِدُونِهَا فَيُبَاحُ وَلَوْ جَمِيلًا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْكَمَالُ: قَالَ: فَحِلُّ النَّظَرِ مَنُوطٌ بِعَدَمِ خَشْيَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ عَدَمِ الْعَوْرَةِ.
قال في الاختيار لتعليل المختار (4/ 166):" قال: (ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة)
قال في العناية شرح الهداية (14/ 230):" (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ إلَخْ) الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ نَظَرُ الرَّجُلِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ قَرْنِهَا إلَى قَدَمِهَا، إلَيْهِ أَشَارَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ} " ثُمَّ أُبِيحَ النَّظَرُ إلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَهُوَ مَا اسْتَثْنَاهُ فِي الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ (إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا) لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ وَكَانَ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لِقَوْلِهِ أَرْفَقَ بِالنَّاسِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وَفَسَّرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِالْكُحْلِ وَالْخَاتَمِ، وَالْمُرَادُ مَوْضِعُهُمَا.وَقَوْلُهُ (وَلِأَنَّ فِي إبْدَاءِ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ ضَرُورَةً) دَلِيلٌ مَعْقُولٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَالْآنُكُ: الرَّصَاصُ.وَقَوْلُهُ (فَإِذَا خَافَ الشَّهْوَةَ لَمْ يَنْظُرْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " {لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ الْأُولَى لَك وَالثَّانِيَةَ عَلَيْك} " يَعْنِي بِالثَّانِيَةِ أَنْ يُبْصِرَهَا عَنْ شَهْوَةٍ"
قال في اللباب شرح الكتاب (1/ 411):" (ولا يجوز) للرجل (أن ينظر من الأجنبية) الحرة (إلا إلى وجهها وكفيها) ضرورة احتياجها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها، وعن أبي حنيفة أنه يباح، لأن فيه بعض الضرورة، وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضاً؛ لأنه قد يبدو منها عادة، هداية، وهذا إذا كان يأمن الشهوة (فإن كان لا يأمن) على نفسه (الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة) ضرورية، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك (الآنك: الرصاص المذاب، وهو حينئذ شديد الحرارة) يوم القيامة"، هداية. قال في الدر:
(يُتْبَعُ)
(/)
فحل النظر مقيد بعدم الشهوة، وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة، قهستاني وغيره، اهـ."
ثانيا: مذهب المالكية:
قال في التاج والإكليل:" (وَمَعَ أَجْنَبِيٍّ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) فِي الْمُوَطَّأِ: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ، أَوْ مَعَ غُلَامِهَا.؟.قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنْ الرِّجَالِ، وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ ابْنُ الْقَطَّانِ: فِيهِ إبَاحَةُ إبْدَاءِ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا لِلْأَجْنَبِيِّ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْأَكْلُ إلَّا هَكَذَا، وَقَدْ أَبْقَاهُ الْبَاجِيُّ عَلَى ظَاهِرِهِ.وَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ: وَجْهُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.وَفِي الرِّسَالَةِ: وَلَيْسَ فِي النَّظْرَةِ الْأُولَى بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ حَرَجٌ، {وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَك الثَّانِيَةُ} قَالَ عِيَاضٌ: فِي هَذَا كُلِّهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ حُجَّةٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تَسْتُرَ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِحْبَابٌ وَسُنَّةٌ لَهَا وَعَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ عَنْهَا، وَغَضُّ الْبَصَرِ يَجِبُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي أُمُورِ الْعَوْرَاتِ وَأَشْبَاهِهَا، وَيَجِبُ مَرَّةً عَلَى حَالٍ دُونَ حَالٍ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فَيَجِبُ غَضُّ الْبَصَرِ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مِنْ شَهَادَةٍ، أَوْ تَقْلِيبِ جَارِيَةٍ لِلشِّرَاءِ، أَوْ النَّظَرِ لِامْرَأَةٍ لِلزَّوَاجِ، أَوْ نَظَرِ الطَّبِيبِ وَنَحْوِ هَذَا.وَلَا خِلَافَ أَنَّ فَرْضَ سَتْرِ الْوَجْهِ مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْتَهَى مِنْ الْإِكْمَالِ وَنَحْوُهُ نَقْلُ مُحْيِي الدِّينِ فِي مِنْهَاجِهِ.وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إذَا أَبَتَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَجَحَدَهَا لَا يَرَى وَجْهَهَا إنْ قَدَرَتْ عَلَى ذَلِكَ. تَّلَذُّذِ بِهَا مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ دَوَاعِي السُّوءِ أَبُو عُمَرَ: وَجْهُ الْمَرْأَةِ وَكَفَّاهَا غَيْرُ عَوْرَةٍ وَجَائِزٌ أَنْ يَنْظُرَ ذَلِكَ مِنْهَا كُلُّ مَنْ نَظَرَ إلَيْهَا بِغَيْرِ رِيبَةٍ وَلَا مَكْرُوهٍ، وَأَمَّا النَّظَرُ لِلشَّهْوَةِ فَحَرَامٌ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا فَكَيْفَ بِالنَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا؟ اُنْظُرْ فِي النِّكَاحِ قَبْلَ قَوْلِهِ: " وَلَا تَتَزَيَّنُ لَهُ " قَوْلُ ابْنِ مُحْرِزٍ وَمِنْ ابْنِ اللُّبِّيِّ مَا نَصُّهُ: قُلْت: قَالَ أَبُو عُمَرَ: قِيلَ: مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ."
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (2/ 293):" (قَوْلُهُ: كَسَتْرِ وَجْهِ الْحُرَّةِ وَيَدَيْهَا) أَيْ فَإِنَّهُ يَجِبُ إذَا خِيفَ الْفِتْنَةُ بِكَشْفِهَا ............. وفي صفحة 297" (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) أَيْ وَأَمَّا هُمَا فَغَيْرُ عَوْرَةٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِمَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ وَبَاطِنِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْشَى بِالنَّظَرِ لِذَلِكَ فِتْنَةً وَأَنْ يَكُونَ النَّظَرُ بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ وَإِلَّا حَرُمَ النَّظَرُ لَهُمَا وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ وَفَصَلَ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِ الْوَغْلِيسِيَّةِ بَيْنَ الْجَمِيلَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا وَغَيْرِهَا فَيُسْتَحَبُّ) "
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي مواهب الجليل (2/ 181):" واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها"
وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 482):" (وَ) عَوْرَةُ الْحُرَّةِ (مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ): مِنْهَا أَيْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا جَمِيعُ الْبَدَنِ (غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ): وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَا بِعَوْرَةٍ.وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا لِخَوْفِ فِتْنَةٍ."
ثالثا: الشافعية:
قال في تحفة المحتاج (29/ 209):" (وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ) وَخَصِيٍّ وَمَجْبُوبٍ وَخُنْثَى إذْ هُوَ مَعَ النِّسَاءِ كَرَجُلٍ وَعَكْسُهُ فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ لَهُمَا وَنَظَرُهُمَا لَهُ احْتِيَاطًا وَإِنَّمَا غَسَّلَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِانْقِطَاعِ الشَّهْوَةِ بِالْمَوْتِ فَلَمْ يَبْقَ لِلِاحْتِيَاطِ حِينَئِذٍ مَعْنًى وَيَظْهَرُ فِيهِ مَعَ مُشْكِلٍ مِثْلِهِ الْحُرْمَةُ مِنْ كُلٍّ لِلْآخَرِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ بِتَقْدِيرِهِ مُخَالِفًا لَهُ احْتِيَاطًا إذْ هُوَ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ أَمْرُهُ لَا مَمْسُوحٌ كَمَا يَأْتِي (بَالِغٍ) وَلَوْ شَيْخَاهُمَا وَمُخَنَّثًا، وَهُوَ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ (إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِرُؤْيَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِرُؤْيَةِ خَيَالِهَا فِي نَحْوِ مِرْآةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَا شَهْوَةً وَلَيْسَ مِنْهَا الصَّوْتُ فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ إلَّا إنْ خَشِيَ مِنْهُ فِتْنَةٌ وَكَذَا إنْ الْتَذَّ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْأَمْرَدُ (كَبِيرَةٍ) وَلَوْ شَوْهَاءَ بِأَنْ بَلَغَتْ حَدًّا تُشْتَهَى فِيهِ لِذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ لَوْ سَلِمَتْ مِنْ مُشَوَّهٍ بِهَا كَمَا يَأْتِي (أَجْنَبِيَّةٍ)، وَهِيَ مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا بِلَا خِلَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}؛ وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إلَى عَوْرَةِ مِثْلِهَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فَأَوْلَى الرَّجُلُ. الْفِتْنَةِ) إجْمَاعًا مِنْ دَاعِيَةٍ نَحْوَ مَسٍّ لَهَا، أَوْ خَلْوَةٍ بِهَا وَكَذَا عِنْدَ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ بِأَنْ يَلْتَذَّ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ قَطْعًا (وَكَذَا عِنْدَ الْأَمْنِ) مِنْ الْفِتْنَةِ فِيمَا يَظُنُّهُ مِنْ نَفْسِهِ وَبِلَا شَهْوَةٍ (عَلَى الصَّحِيحِ) وَوَجَّهَهُ الْإِمَامُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ وَلَوْ جُلَّ النَّظَرُ لَكِنَّ كَالْمُرْدِ وَبِأَنَّ النَّظَرَ مَظِنَّةٌ لِلْفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ فَاللَّائِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ سَدُّ الْبَابِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْأَحْوَالِ كَالْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا يُقَالُ هُوَ غَيْرُ عَوْرَةٍ فَكَيْفَ حَرُمَ نَظَرُهُ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ عَوْرَةٍ نَظَرُهُ مَظِنَّةٌ لِلْفِتْنَةِ، أَوْ الشَّهْوَةِ فَفَطَمَ النَّاسَ عَنْهُ احْتِيَاطًا عَلَى أَنَّ السُّبْكِيَّ قَالَ الْأَقْرَبُ إلَى صَنِيعِ الْأَصْحَابِ أَنَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا عَوْرَةٌ فِي النَّظَرِ وَلَا يُنَافِي مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ مِنْ الِاتِّفَاقِ نَقْلُ الْمُصَنِّفِ عَنْ عِيَاضٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا فِي طَرِيقِهَا سَتْرُ وَجْهِهَا وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُنَّ لِلْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ الْإِمَامِ لَهُنَّ مِنْ الْكَشْفِ لِكَوْنِهِ مَكْرُوهًا وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْ الْمَكْرُوهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وُجُوبُ السَّتْرِ عَلَيْهِنَّ
(يُتْبَعُ)
(/)
بِدُونِ مَنْعٍ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ عَوْرَةٍ وَرِعَايَةُ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ نَعَمْ مَنْ تَحَقَّقَتْ نَظَرَ أَجْنَبِيٍّ لَهَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ وَجْهِهَا عَنْهُ وَإِلَّا كَانَتْ مُعِينَةً لَهُ عَلَى حَرَامٍ فَتَأْثَمُ."
وسئل ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 199):" وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قد كَثُرَ في هذه الْأَزْمِنَةِ خُرُوجُ النِّسَاءِ إلَى الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ وَلِلطَّوَافِ وَنَحْوِهِ في مَسْجِدِ مَكَّةَ على هَيْئَاتٍ غَرِيبَةٍ تَجْلِبُ إلَى الِافْتِتَانِ بِهِنَّ قَطْعًا وَذَلِكَ أَنَّهُنَّ يَتَزَيَّنَّ في خُرُوجِهِنَّ لِشَيْءٍ من ذلك بِأَقْصَى ما يُمْكِنُهُنَّ من أَنْوَاعِ الزِّينَةِ وَالْحُلِيِّ وَالْحُلَلِ كَالْخَلَاخِيلِ وَالْأَسْوِرَةِ وَالذَّهَبِ التي تُرَى في أَيْدِيهِنَّ وَمَزِيدِ الْبَخُورِ وَالطَّيِّبِ وَمَعَ ذلك يَكْشِفْنَ كَثِيرًا من بَدَنِهِنَّ كَوُجُوهِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ وَغَيْرِ ذلك وَيَتَبَخْتَرْنَ في مِشْيَتِهِنَّ بِمَا لَا يَخْفَى على من يَنْظُرُ إلَيْهِنَّ قَصْدًا أو لَا عن قَصْدٍ فَهَلْ يَجِبُ على الْإِمَامِ مَنْعُهُنَّ وَكَذَا على غَيْرِهِ من ذَوِي الْوِلَايَاتِ وَالْقُدْرَةِ حتى من الْمَسَاجِدِ وَحَتَّى من مَسْجِدِ مَكَّةَ وَإِنْ لم يُمْكِنْهُنَّ الْإِتْيَانُ بِالطَّوَافِ خَارِجَهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ أو يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ وما الذي يَتَلَخَّصُ في ذلك من مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ الْمُوَافِقِينَ وَالْمُخَالِفِينَ أَوْضِحُوا الْجَوَابَ عن ذلك فإن الْمَفْسَدَةَ بِهِنَّ قد عَمَّتْ وَطُرُقُ الْخَيْرِ على الْمُتَعَبِّدِينَ وَالْمُتَدَيَّنِينَ قد انْسَدَّتْ أَثَابَكُمْ اللَّهُ على ذلك جَزِيلَ الْمِنَّةِ وَرَقَّاكُمْ إلَى أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ آمِينَ؟
فَأَجَابَ بِأَنَّ الْكَلَامَ على ذلك يَسْتَدْعِي طُولًا وَبَسْطًا لَا يَلِيقُ لَا بِتَصْنِيفٍ مُسْتَقِلٍّ في الْمَسْأَلَةِ وَحَاصِلُ مَذْهَبِنَا أَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ على جَوَازِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ سَافِرَةَ الْوَجْهِ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ وَاعْتُرِضَ بِنَقْلِ الْقَاضِي عِيَاضٍ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ على مَنْعِهَا من ذلك.
وَأَجَابَ الْمُحَقِّقُونَ عن ذلك بِأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بين الْإِجْمَاعَيْنِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ في جَوَازِ ذلك لها بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَاتِهَا مع قَطْعِ النَّظَرِ عن الْغَيْرِ وَالثَّانِي بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَنَحْوِهِ أو يَجِبُ عليه مَنْعُ النِّسَاءِ من ذلك خَشْيَةَ افْتِتَانِ الناس بِهِنَّ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ على من ذَكَرَ مَنْعَ النِّسَاءِ من الْخُرُوجِ مُطْلَقًا إذَا فَعَلْنَ شيئا مِمَّا ذُكِرَ في السُّؤَالِ مِمَّا يَجُرُّ إلَى الِافْتِتَانِ بِهِنَّ انْجِرَارًا قَوِيًّا على أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْإِمَامُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ على ما إذَا لم تَقْصِدْ كَشْفَهُ لِيُرَى أو لم تَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ أَمَّا إذَا كَشَفَتْهُ لِيُرَى فَيَحْرُمُ عليها ذلك لِأَنَّهَا قَصَدَتْ التَّسَبُّبَ في وُقُوعِ الْمَعْصِيَةِ وَكَذَا لو عَلِمَتْ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ له فَيَجِبُ عليها سَتْرُهُ وَإِلَّا كانت مُعِينَةً له على الْمَعْصِيَةِ بِدَوَامِ كَشْفِهِ الذي هِيَ قَادِرَةٌ عليه من غَيْرِ كُلْفَة".
رابعا: الحنابلة:
قال في كشاف القناع (2/ 248):" وَهُمَا) أَيْ: الْكَفَّانِ (وَالْوَجْهُ) مِنْ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ (عَوْرَةٌ خَارِجَهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ، كَبَقِيَّةِ بَدَنِهَا) "
وقال في الكشاف (16/ 417):" (وَلِشَاهِدٍ نَظَرُ وَجْهِ مَشْهُودٍ عَلَيْهَا تَحَمُّلًا وَأَدَاءً عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ مِنْهُ لِتَكُونَ الشَّهَادَةُ وَاقِعَةً عَلَى عَيْنِهَا) قَالَ أَحْمَدُ لَا يَشْهَدُ عَلَى امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا (وَنَصُّهُ وَكَفَّيْهَا مَعَ الْحَاجَةِ) عِبَارَةُ الْإِنْصَافِ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُنْظَرُ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا إذَا كَانَتْ تُعَامِلُهُ انْتَهَى وَقَدْ ذَكَرْتُ كَلَامَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فِي نَقْلِي الرِّوَايَاتِ عَنْ الْإِمَامِ مِنْ الْحَاشِيَةِ وَأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الشَّاهِدَ لَا يَنْظُرُ سِوَى الْوَجْهِ إذْ الشَّهَادَةُ لَا دَخْلَ لَهَا فِي نَظَرِ الْكَفَّيْنِ.
ـ[محمد بتيل]ــــــــ[22 - Mar-2010, صباحاً 12:35]ـ
النظر الى المرأة بدون شهوة يكره تحريما فى مذهبنا أي الحنفي، وعليه الفتوى لهذا الزمن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[22 - Mar-2010, صباحاً 06:20]ـ
أشكر أخي الكريم: محمد بتيل هذه الفائدة الجميلة وليت فضيلتكم يتكرم علينا بالمرجع لهذه الفائدة
ـ[جذيل]ــــــــ[22 - Mar-2010, صباحاً 06:29]ـ
اخي العزيز
اتمنى ان تزور هذا العنوان وتعطينا رأيك
وفقك الله
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=43455
ـ[محمد بتيل]ــــــــ[22 - Mar-2010, صباحاً 09:14]ـ
http://deoband.org/2009/04/fiqh/the-niqab-and-its-obligation-in-the-hanafi-madhhab/
اقرأ مرجع 11 الى 27.
ـ[محمد بتيل]ــــــــ[22 - Mar-2010, صباحاً 09:25]ـ
اخي العزيز
اتمنى ان تزور هذا العنوان وتعطينا رأيك
وفقك الله
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=43455
الموضوع مغلق
ـ[أبو عبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 05:00]ـ
وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/ 251):" الرَّاجِحَ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد أَنَّ النَّظَرَ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ مُنْتَفِيَةً لَكِنْ لِأَنَّهُ يَخَافُ ثَوَرَانَهَا؛ وَلِهَذَا حَرُمَتْ الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ فَإِنَّ الذَّرِيعَةَ إلَى الْفَسَادِ يَجِبُ سَدُّهَا إذَا لَمْ يُعَارِضْهَا مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ؛ وَلِهَذَا كَانَ النَّظَرُ الَّذِي يُفْضِي إلَى الْفِتْنَةِ مُحَرَّمًا إلَّا إذَا كَانَ لِمَصْلَحَةِ رَاجِحَةٍ مِثْلَ نَظَرِ الْخَاطِبِ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا فَإِنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ لِلْحَاجَةِ لَكِنْ مَعَ عَدَمِ الشَّهْوَةِ. وَأَمَّا النَّظَرُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إلَى مَحَلِّ الْفِتْنَةِ فَلَا يَجُوزُ. وَمَنْ كَرَّرَ النَّظَرَ إلَى الْأَمْرَدِ وَنَحْوِهِ أَوْ أَدَامَهُ وَقَالَ: إنِّي لَا أَنْظُرُ لِشَهْوَةِ: كَذَبَ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَاعٍ يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى النَّظَرِ لَمْ يَكُنْ النَّظَرُ إلَّا لِمَا يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ اللَّذَّةِ بِذَلِك "
وفي مجموع الفتاوى أيضا: (24/ 382) " وَكَشْفُ النِّسَاءِ وُجُوهَهُنَّ بِحَيْثُ يَرَاهُنَّ الْأَجَانِبُ غَيْرُ جَائِزٍ وَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ هَذَا الْمُنْكَرِ وَغَيْرِهِ وَمَنْ لَمْ يَرْتَدِعْ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ"(/)
إملاء في الأمر والنهي للأستاذ محمّد البشير الإبراهيمي ..
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 10:54]ـ
آثار لم تتضمّنها الآثار .. لفضيلة الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله
جاء في مجلّة (راية الإصلاح) السلفية الجزائرية هذه الجوهرة الثمينة والدرّة المتلألئة والكنز المطمور لفضيلة الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله وقد نسختها عن مقال للشيخ المحقق أبو عبد الرحمن محمود حفظه الله العدد السادس عشر: رمضان / شوال 1430 ه الموافق ل سبتمبر / أكتوبر 2009 م ص 72 وما بعدها فلتتفضّلوه مشكورين:
آثار لم تتضمّنها الآثار
بعد رحلته المشرقيّة التي دامت إحدى عشرة سنة قضاها بين المدينة النبويّة ودمشق الشّام متعلّما ومعلّما: قرّر الشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي العودة إلى الجزائر سنة (1920م) فاستقرّ بنواحي سطيف فبدأ (أوّلا: بعقد النّدوات العلمية للطّلبة والدّروس الدّينية للجماعات القليلة فلمّا تهيّأت الفرصة انتقل إلى إلقاء الدّروس المنظّمة للتّلاميذ .. ) ... 1
وفي هذه الفترة (1920م-1928م) لم يعثر الباحثون في تراث الشيخ المهتمّون بجمعه-وفي مقدّمتهم نجله الأستاذ الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي- على شيء يذكر .. 2 سوى ما كتبه الشّيخ تقريضا لرسالة ألّفها الشّيخ السّعيد فضلاء البهلولي .. 3
ونشره ابنه الأستاذ محمّد الطاهر فضلاء في كتابه (دعائم النّهضة الوطنيّة) (ص 43).
وها نحن نزف إلى القرّاء الكرام هذه البشرى السّارّة فنضع بين أيديهم كنزا ثمينا وأثرا دفينا من آثار الشيخ في تلك الحقبة.
أملاه على طلبته المشار إليهم في كلمته المتقدّمة وقيّده بعض الحاضرين في كرّاس صغير عثرت عليه في خزانته المتواضعة في بيت قديم من بيوتات (عين مليلة) العريقة.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلّى الله على سيّدنا محمّد
عام (1342) .. 5
إملاء في الأمر والنهي للأستاذ محمّد البشير الإبراهيمي ..
الأمر ضدّ النّهي في مفهوم اللّغة لكلّ منهما صيغة مخصوصة.
وأوامر الشّرع ونواهيه جارية على المجرى اللّغوي في الأصول بمعنى أنّ كلّ واحد يرد في مقامه بلفظه.
والأمر عند الأصوليين: قول يستدعى به الفعل من الأدنى على سبيل الوجوب.
ف (قول): يخرج الأوامر الفعليّة فلا تسمّى أمرا إلاّ مجازا عند المحققين.
ودليلهم أنّ الأمر الفعليّ لا يتصرّف تصرّف القول فلا يقال عنه: أمر، يأمر.
(من الأدنى): يخرج الإلتماس والدعاء فلا يسمّيان أمرا ولو كان بصيغته.
و (على سبيل الوجوب): يخرج أمر الإباحة والتّعجيز والتّهديد وغيرها من ضروب الأمر الّتي لم تدلّ على غيرها من الوجوب.
أمّا التّعجيز: فلوروده موردا خاصا في الخطاب،والتهديد مثله.
وأمّا الإباحة: مثل (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة:12]،والحديث: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) .. 6
فهي وإن كان متعلّقها عامّا في الخطاب غير أنّ الأمر فيها يقتضي الإذن وليس فيه إلزام لوروده من الحظر غلى الإباحة لا إلى الوجوب.
ومن الأصوليين من سمّاها أمرا؛ نظرا إلى عموم متعلّقاتها.
وهل الأمر يقتضي الوجوب بلفظه أو يدلّ على طلب الفعل والوجوب مأخوذ من مقام خارجيّ؟
مسالة خلاف بين الأصوليين،والتّحقيق الثّاني؛إذ لو كان مقتضيا للوجوب بلفظه لكانت جميع صيغه سواء في ذلك والواقع خلافه.
ورجّح أبو إسحاق الشّيرازي .. 7 الأوّل؛مستدلاّ بأنّ السيّد إذا قال لعبده: اسقني،فلم يسقه استحقّ التوبيخ،فلو لم يكن الإمتثال واجبا لم يستحقّه .. 8
واختلف القائلون بدلالة الأمر على الوجوب هل هي من جهة الشّرع أو من جهة الوضع؟
وذهب المحقّقون من المعتزلة غلى أنّ الأمر يقتضي إرادة الفعل ثمّ إن كان من حكيم اقتضى زيادة ترغيب وهي النّدب.
وأمّا الوجوب فلا يكون إلاّ بدليل خارجي،وعلى هذا تجري أوامر الشرع.
واحتلفوا في المندوبات: هل هي مأمور بها أم لا؟
وحجّة النّافين: قوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشّقّ على أمّتي) .. 9 مع العلم بأنّ السّواك مندوب إليه.
ثمّ الأمر إمّا أن يرد مطلقا أو مقيّدا.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالأوّل يجب معه العزم على الفعل ولا يجب فعل المأمور به على الفور عند المحقّقين؛لأنّ الإمتثال يحصل بالفعل مع المبادرة ومع التراخي فوجوب المبادرة لا يكون إلاّ بدليل آخر غير الامر.
وأمّا الأمر المقيّد بزمان،فلا يخلوا أن يكون المأمور به يستغرق الزمان كلّه أولا.
فإن كان يستغرقه وجب الفعل على الفور عند دخول زمنه؛لأنّ المقيّد وقيده متلازمان، وكذلك صوم رمضان.
وإن كان المأمور به لا يستغرق الوقت كالأمر بصلاة الظهر من زوال الشّمس إلى القامة الأولى؛فالمحققون على أنّه يجب فعل المأمور به وجوبا موسّعا؛لأنّ أجزاء الزّمن قابلة للفعل،و الشّرع عيّن المبدأ والغاية،فالأشبه باليسر والرّفق إبقاء الخيرة للمكلّف في إيقاع الصّلاة في أيّ جزء منها،ومع هذا فقد رغّبه في المبادرة.
ولا يلزم العزم على الفعل قبل دخول الوقت في الصّورتين،أمّا بعد دخوله ففي الصّوم لا يكفي العزم،ويتعيّن الفعل لما ذكرنا،وفي الصّلاة يجب العزم إن أحّر الفعل.
وذهب بعض الأصوليين إلى أنّ الوجوب يتعلّق بأحد أمرين: إمّا الفعل أو ضيق الوقت.
وذهب الحنفية إلى أنّ الوجوب متعلّق بآخر الوقت وبنوا على هذا أنّ من صلّى في أوّل الوقت فهو متنفّل،ثمّ إن جاء آخر الوقت،وهو من أهل الوجوب سقط عنه توجه الفرض بذلك النّفل،وهذا تحكّم لا دليل عليه.
مبحث
إذا أمر الشرع بمأمورات متعدّدة مبنيّة على وجود شيء آخر كالكفارة المترتّبة على الحنث أو الظهار أو القتل،ويجمعها الجزاء على الإقتراف،فلا يخلو أن تكون الأوامر واردة بصيغة التخيير ك (أو) أو بالنّص على الترتيب بينها أو لا.
ففي الصّورة الأولى يجب واحد من تلك المأمورات غير معيّن،وتبرأ الذّمة بفعل واحد منهما،فإذا فعل سقط الطّلب.
وقد ورد في القرآن من هذا النّوع كفّارة اليمين المطلق وجزاء الصّيد،فأوجب في الأولى أربعة أشياء وخيّر في ثلاثة منها ورتّب في الرابعة،فالواجب واحد من الثلاثة على سبيل التّخيير للمكلّف، وأيّا فعل سقط عنه الطّلب،ولا ينتقل إلى الرّابعة إلاّ بعد العجز عن الثّلاثة.
وورد من النّوع الثاني في القرآن: كفارة الظّهار والقتل،وأوجب في كلّ واحدة منهما ثلاثة أشياء على التّرتيب،بمعنى أنّ المكلّف لا يجوز له الانتقال عن الواجب الأوّل إلاّ عند العجز عنه.
فتبيّن أنّ الواجب في التّرتيب واحد معيّن،على حسب المأمور عند وجود المقتضي.
مبحث
إن كفّر المخيّر في الثلاثة المخيّر فيها سقط عنه الطلب بالواحد منها، والباقي تطوّع.
وأمّا من فرضه التّرتيب،وكان قادرا على الرتبة الأولى؛ فكفّر بها، ثمّ كفّر بالباقي تطوّع.
مبحث
في إيجاب ما لا يتم المأمور إلاّ به
إذا أمر الشّرع بأمر وتوقّف إتمامه على شيء آخر، فهل يكون المكلّف مأمورا بفعل المتوقّف عليه؟
في المسألة تفصيل:
فإن كان المتوقّف عليه شرطا لازما في ذلك المأمور به كالاستطاعة في الحجّ،والمال في الزكاة ن لم يكن الأمر بالزّكاة والحجّ أمرا بتحصيل الإستطاعة والمال؛ لأنّ الأمر بالحجّ لم يتناول من لا استطاعة له، والأمر بالزّكاة لم يتناول من لا مال له، ويلزم على تكليفه بهما إسقاط الشّرط الشّرعيّ.
وأمّا إذا لم يكن المتوقّف عليه شرطا بتلك الكيفيّة، فلا يخلو أن يكون شرطا منصوصا على وجوب تحصيله بأمر خصوصيّ كالطهارة للصّلاة أو ليس بشرط.
فأمّا الأوّل: فإنّه وإن توقّف عليه المشروط لم يدخل في الأمر بالصّلاة بل،وجب بأمر خارجيّ.
وأمّا الثاني: فيتناوله الأمر بالواجب،ويقال فيه: ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب، كغسل شيء من الرّأس؛ لتوقف استيفاء الوجه عليه.
وتنبني عليه فروع كثيرة منها: من نسي صلاة وجهل عينها يجب عليه أن يصلّي خمسا لتدخل المنسيّة فيها.
مبحث
إذا أمرنا باجتناب شيء، وكان اجتنابه يتوقّف على اجتناب شيء آخر لم يتعلّق النّهي به استقلالا.
نظرنا: فإن كان في ترك الجميع مشقّة سقط حكم النّهي، وذلك كاختلاط النّجاسة بالماء الكثير، وكاختلاط ذات محرم بنساء قطر كامل.
وأمّا إذا لم يكن في ترك الجميع مشقّة فهو على ضربين:
- ضرب يختلط فيه المنهيّ عنه بغيره، فيجب ترك الجميع، كالأمة المشركة بين مالكين، وكالأخت مع امرأة أخرى، وكالنّجاسة مع الماء القليل.
(يُتْبَعُ)
(/)
- وضرب لا يختلط فيه المنهي بغيره، كالآنية المتنجّسة بين أوان طاهرة , فيجب التّحرّي إن أمكن.
مبحث
إذا أمرنا بصيغة على سبيل الوجوب، فالأمر يستلزم إيجاب المأمور؛ لأنّ الصّفة لا تتمّ بدون موصوفها، وحكم الموصوف حكم صفته.
مبحث
في أجزاء المأمور به
إذا توجّه الحطاب إلى المأمور به على الوجه الّذي تناوله الأمر أو يزيد عليه أو ينقص منه.
فإن فعله على الصّفة الّذي .. 10 تناول الأمر أجزأه وسقط عنه الطّلب، ولا يحتاج في الأجزاء إلى دليل خصوصيّ، ولا حجّة للقائلين بذلك.
وإن زاد على المأمور به زيادة لا تخلّ به سقط عنه الطّلب بأقلّ ما يقع عليه اسم المأمور به والباقي تطوّع، كأن يؤمر بالرّكوع فيزيد على ما تحقّق مسمّاه.
ومن الأصوليين من قال: إنّ الزّيادة واجبة أيضا بالاستتباع وإن لم يتناولها مفهوم الأمر.
وإن نقص؛ فلا يخلو أن ينقص ما هو شرط فيختلّ المشروط ولا يسقط الطّلب، أو ينقص ما ليس بشرط فيسقط الطّلب ويعدّ ممتثلا.
.............................. .............................. ......................
1 - (آثار الإمام محمّد البشير الإبراهيمي) (5/ 279) بتصرف.
2 - (مقدمة في الآثار) (1/ 10 - 11)
3 - في الردّ على الطّرقيين والعوام القائلين بوجوب تلقّي الأوراد والذكر، نشرتها المطّبعة الثعالبية بالجزائر سنة (1926م)، انظر: (من أعلام الإصلاح في الجزائر) (1/ 45) لمحمد حسين فضلاء.
4 - هو الشّيخ محمد بن علي الإبراهيمي، كان إماما بمسجد (عين مليلة) العتيق، توفي سنة (1977م) رحمه الله.
5 - الموافق لعام (1923م)
6 - أخرجه مسلم (977) وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه.
7 - هو الغمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، من علماء الشافعية، من تصانيفه: (المهذب)، من أجلّ شروحه (المجموع) للنووي، و (اللمع في أصول الفقه)، و (التبصرة) و (المعونة في الجدل) وغيرها، توفي سنة (476ه).
انظر (سير أعلام النبلاء) (18/ 452 - 464) للذهبي.
8 - نظر: (التبصرة في أصول الفقه) (ص 22 و 30) للشيرازي، طبعة دار الفكر بيروت.
9 - تمامه: (لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة) أخرجه البخاري (887) ومسلم (252) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
10 - كذا في الأصل
ـ[القاضي ابن نصر]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 11:23]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[21 - Mar-2010, مساء 11:57]ـ
جزاك الله خيرا
وجزى الله الشيخ الفاضل أبا عبد الرحمن على اخراجه لهذه الدرة
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 06:03]ـ
بارك الله فيكما أيّها الفاضلان ..
ـ[أبو عبد الباري الشلالي]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 06:18]ـ
أرجو أن تستمر هذه السلسلة الذهبية لنشر تراثنا السلفي المجيد
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[23 - Mar-2010, صباحاً 12:03]ـ
أرجو أن تستمر هذه السلسلة الذهبية لنشر تراثنا السلفي المجيد
آمين .. بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[23 - Mar-2010, صباحاً 12:46]ـ
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
طبعا على الإسلام.
وفقكم الله ورحم الله شيخنا العلامة الإبراهيمي.
كان شوكة في حلق المستعمر الفرنسي.
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[23 - Mar-2010, صباحاً 12:57]ـ
جزاكم الله خيرا.(/)
مفهوم القوامة
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[22 - Mar-2010, صباحاً 10:51]ـ
مفهوم القوامة
الشيخ أبو أويس رشيد مومن الإدريسي
إن مسألة قوامة الرجل على المرأة من المسائل الهامة جدا في العلاقات الزوجية، وقد أكثر الناس- على اختلاف مشاربهم- الحديث عن حقيقتها.
فنجد الكثير من أعداء الإسلام, ومن سار على نهجهم, يحاولون التشنيع على الدين الإسلامي من خلال قضية" القوامة" كدليل على أن الإسلام قد سلب المرأة حريتها وأهليتها وثقتها بنفسها!! فبلغ بهم الحد إلى إلغاء قوامة الرجل على أهل بيته بحجج واهية من التمشي مع العصر، أو مراعاة حقوق الإنسان، أو انصاف المرأة، أو تحقيق روح الدين ... !!
قالت أمينة السعيد:"القوامة لا مبرر لها, لأنها مبنية على المزايا التي كان الرجل يتمتع بها في الماضي في مجال الثقافة والمال، ومادامت المرأة استطاعت اليوم أن تتساوى مع الرجل في كل المجالات فلا مبرر للقوامة" اهـ (عودة الحجاب) 142.
وفي المقابل فهم الكثير من الرجال " القوامة" فهما خاطئا فهي عندهم: قوامة قهر، وتسلط، وتعنت على المرأة، والمصادرة لرأيها، والإزدراء بشخصيتها ... !!
وكل ذلك مخالف لشريعة الحكيم الخبير- سبحانه وتعالى- والحق في هذه المسألة هو ما قررته الشريعة الغراء، كما هو واضح في كتاب الله - تعالى- وفي سنة رسوله- صلى الله عليه وسلم-
ولتحديد مفهوم القوامة في الشريعة الإسلامية نقول: القوامة هي: إدارة الأسرة، ففي اللغة قام الرجل المرأة: أي قام بشؤونها وما تحتاج إليه.
والقوامة: اسم لمن يكون مبالغا في القيام بالأمر، يقال: هذا قيم المرأة وقوّامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها.
قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} النساء34
قال الطبري- رحمه الله-:" يعني بقوله جل ثناؤه (الرجال قوامون على النساء) الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم (بما فضل الله بعضهم على بعض) يعني: بما فضل الله به الرجال على أزواجهم، من سوقهم إليهن مهورهن وإنفاقهم عليهن أموالهم وكفايتهم إياهن مؤنهن، وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قواما عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهن من أمورهن"اهـ (جامع البيان) (5/ 57)
فالقوامة- إذن- تنطوي على معنيين هامين:
1 - أن يأخذ الرجل على عاتقه توفير حاجات المرأة المادية والمعنوية، بصورة تكفل لها الإشباع المناسب لرغباتها، وتشعرها بالطمأنينة والسكن، وهذا قمة الإكرام والعز.
2 - أن يوفر لها الحماية والرعاية ويسوس الأسرة بالعدل.
فالمقصود أن قوامة الرجل على المرأة: قوامة تدبير ورعاية وذب عنها وسعي في تحقيق مصالحها.
وليس المعنى قوامة قهر وتسلط وتعنت ...
فالإسلام إذ جعل القوامة للرجل على المرأة لم يشرع استبداد الرجل بالمرأة، ولم يرد أن تكون القوامة سيفا مسلطا على المرأة، وإنما شرع القوامة القائمة على الشورى والتعاون والتفاهم والتعاطف المستمر بين الزوج وزوجته.
قال تعالى:" وعاشروهن بالمعروف" النساء19.
وقال- صلى الله عليه وسلم-:" الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، الله الله في النساء، فإنهن عوان بين أيديكم أخدتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" اهـ رواه مسلم وغيره.
وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح:" خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".
وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه:" رفقا بالقوارير".أي: النساء.
وليعلم أنه في شأن قوامة الرجل على المرأة احتمالات ثلاثة:
إما أن يكون الرجل هو القيم، أو تكون المرأة هي القيمة، أو يكونا معا قيمين.
وحيث أن وجود رئيسين للعمل الواحد يؤدي إلى التنازع والإفساد، سنستبعد هذا الفرض الأخير من البداية.
والإحتمال الثاني: أن تعطى المرأة القوامة.
فنقول في خصوصه: كقاعدة عامة فإن المرأة عاطفية وانفعالية تتغلب عاطفتها على عقلها في أي أزمة تمر بها هي أو أحد أفراد أسرتها، والذي يدبر أموره وأمور غيره بالانفعال كثيرا ما يحيد عن الصواب ويعرض نفسه وغيره لأزمات بالإمكان تخطيها وعدم الوقوع فيها.
وإنما خص الله سبحانه المرأة بعاطفة قوية تفوق عاطفة الرجل نظرا لعظم دورها في تنشئة الأجيال واحتياج فلذات كبدها لحنوها ورقتها، وهذا مظهر من مظاهر الكمال لا النقص كما يلبِّس به العلمانيون على الناس.
كما أن الشدة التي جعلها الله في الرجل إنما فطره عليها لما خصه به من وظائف تتطلب القوة والصلابة، كالزراعة والصناعة والجهاد والقوامة على المرأة وأبنائه.
وحيث نفينا الاحتمال الأول والثاني لم يبق إلا الاحتمال الذي حكم به الإسلام.
قال تعالى:" ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" الملك 14
وختاما: فإن القوامة في الشريعة الإسلامية ما هي إلا آلية تنظيمية تفرضها ضرورة السير الآمن للأسرة المسلمة القائمة بين الرجل والمرأة، وما ينتج عنها من نسل طيب، وما تستتبعه من تبعات، مع التذكير أن وجود قيم أو قائد في مؤسسة ما، لا يلغي وجود ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيها, والعاملين في وظائفها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القاضي ابن نصر]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 08:53]ـ
قال الطبري- رحمه الله-:" يعني بقوله جل ثناؤه (الرجال قوامون على النساء) الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم (بما فضل الله بعضهم على بعض) يعني: بما فضل الله به الرجال على أزواجهم، من سوقهم إليهن مهورهن وإنفاقهم عليهن أموالهم وكفايتهم إياهن مؤنهن، وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قواما عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهن من أمورهن"اهـ (جامع البيان) (5/ 57)
رحمك الله يا إمام لو شهدت عصرنا كيف كنت تقول
الله المستعان
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 10:25]ـ
إضافة مهمة جعلها الله في ميزان حسناتك.
ـ[المجدد القادم]ــــــــ[23 - Mar-2010, مساء 02:56]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[منصور مهران]ــــــــ[23 - Mar-2010, مساء 07:54]ـ
قِوامة الرجل وخروج المرأة للعمل
(العلاقة والتأثير)
بقلم
د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود
ط1 دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
دبي
1422 = 2002
ـ[تيم الله]ــــــــ[23 - Mar-2010, مساء 09:16]ـ
قال الطبري- رحمه الله-:" يعني بقوله جل ثناؤه (الرجال قوامون على النساء) الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم (بما فضل الله بعضهم على بعض) يعني: بما فضل الله به الرجال على أزواجهم، من سوقهم إليهن مهورهن وإنفاقهم عليهن أموالهم وكفايتهم إياهن مؤنهن، وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قواما عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهن من أمورهن"اهـ (جامع البيان) (5/ 57)
.
السلام عليكم ورحمة الله
سوق المهور، وإنفاق الأموال وكفاية المؤنة أراها تندرج تحت التفضيل الثاني الوارد في الآية الكريمة: "وبما أنفقوا من أموالهم"، والله أعلم.
أما التفضيل الأول (بما فضل الله بعضهم على بعض) بين النساء والرجال فهو التفضيل في العقل (العقلانية الراشدة عند الرجل بمقابل العاطفة الانفعالية عند المرأة) وما ينبني عليه من أفعال وردود أفعال.
الرجل بعقلانيته الراشدة يستطيع أن يسيّر مركب الأسرة ويقوده بسلاسة، بحيث يفرض طاعته على زوجه المرأة لا بالقهر والتسلط والقمع ولكن بطبيعته الرجولية العاقلة المتزنة التي لا تملك المرأة أمامها إلا تقديره وتوقيره وتسليم زمام الأمور له، فهذه الطبيعة تُشعر المرأة بالأمان وتحفّز الجانب الأنثوي عندها (بعكس القمع والقهر).
الرجل بعقلانيته الراشدة يتفهم عاطفة المرأة وطبيعتها الانفعالية، فلا يجعلها عيباً يعايرها به أو يتأفف منه أو يزدريه فيحاول اقتلاعه من جذوره، ولكن يتعلم حقيقة هذه العاطفة ومراد الله عز وجل منها ليقدّرها، ومن ثم يتعلم -من رسول الله عليه الصلاة والسلام- كيف يضبطها ويوجهها بالاتجاه السليم.
حقيقةً .. المرأة بطبيعتها تهفو نفسها لرجل يكون قائداً ومعلماً ومُلهِماً لها، يقدّرها ويتعامل معها بتقدير واحترام (وحزم عند الضرورة بدون انتقاص)، يدفعها ويحفزها للارتقاء بدينها وعلمها وتقواها، يستمع لها ويتعامل معها بمودة ورفق واهتمام، ويعينها -برجولته العقلانية- على أن تكون أنثى كاملة (أقصد تحفيز جانب الرعاية والاهتمام الأثنوي وليس فقط الجانب الجسدي) ودودة، محُِبّة، طائعة ..
المرأة عندما تفقد وجود زوجها القوّام -برجاحة عقله- من حياتها، فيكون إما متسلّطا لا يقدرها أو تابعاً خاضعاً لها .. فهي أما تتمرّد وتتسلط أو تنطوي وتستكين، فتبقى الأنثى التي بداخلها دفينة (لا نرى منها إلا لمحات)، وهذا سينعكس على زوجها قطعاً .. الذي لن يشعر حقيقةً بكامل رجولته وجوهرها (وإن كان متسلّطا)، وسينعكس على حياة الأسرة وتنشئة الأطفال، وينعكس على المجتمع ككل.
وبطبيعة الحال .. فليس كل رجل يصلح لأن يكون قواماً على أي امرأة (كزوجين). فهناك نساء أرجح عقلاً وأرشد من بعض رجال، أو قد نجد رجال عاطفيين انفعاليين بشكل يفوق النساء (هذا نتيجة الخلل في التربية والثقافة الدخيلة).
تعود الأمور للاتزان في مجتمعاتنا عندما نفهم -من السيرة النبوية- أنّ قوامة الرجال الحقيقية لا تتحقق إلا بالسير على خطوات رسول الله مُحمد .. عليه أطيب الصلاة وأزكى السلام! فوجود الرجل القوّام (بعقله وأفعاله وردود أفعاله) يحفِّز بشكل طبيعي وجود المرأة الطائعة برضى، مهما بلغ مستواها العلمي أو العقلاني.
هدانا الله إلى ما يحب ويرضى.(/)
التلقين في الفقه المالكي
ـ[أبو عبد الباري الشلالي]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 06:27]ـ
أرجو من الإخوة أن يدلوني على طبعة جيدة لكتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 06:56]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=14005
ـ[أبو عبد الباري الشلالي]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 11:59]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد الكريم بن عبد الرحمان(/)
أحكامُ الصرفِ وبيانُ أخطائِهِ الشَّائعةِ
ـ[ابن جريج]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 06:46]ـ
أحكامُ الصرفِ وبيانُ أخطائِهِ الشَّائعةِ
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لما كان كثير من الناس يجهلون أحكام الصرف؛ فيقعون في الربا تارة، وفي فساد العقود تارة أخرى، مست الحاجة للتعريف والبيان بما يَقِي الناس من الوقوع في الحرام، والدخول في مَعَرَّةِ الإثم، خصوصًا فيما تعم به البلوى ولا يكاد يُسلم منه لاضطرار الناس إليه في حياتهم ومعاشهم.
ومن هنا؛ أردنا تعريف عامة المسلمين بالأحكام الشرعية المجملة التي تتعلق بالصرف، مع التنبيه على بعض الأخطاء الشائعة فيه، والتي يحسبها أغلب الناس من الأمور التي لا حرج فيها.
أولاً: تعريف الصرف:
وهو الذي تسميه العامة " الصرافة "، وتعريفه عند الفقهاء:"بَيْعُ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ، جِنْسًا بِجِنْسٍ، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسٍ "
وَالْمُرَادُ بِالثَّمَنِ مَا خُلِقَ لِلثَّمَنِيَّةِ، فَيَشْمَل بَيْعَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، كَمَا يَشْمَل بَيْعَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، أو ما يقوم مقام الذهب والفضة كبيع الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، أو بيعهما بالشيكل، وهكذا ..
ثانياً: شروط الصرف:
اعلم أن الصرف لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: بيع الثمن بجنسه؛ كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشيكل بالشيكل، وهذا يشترط له ثلاثة شروط: التقابض والحلول والتماثل.
الحالة الثانية: بيع الثمن بغير جنسه؛ كبيع الذهب بالدولار، وبيع الدينار بالشيكل، والدينار بالدولار، وهذا يشترط له شرطان فقط: التقابض والحلول، ولا يشترط فيه التماثل، فيجوز – مثلاً – بيع كيلو ذهب بألفي دينار، وبيع الدولار بأربعة شواكل ... إلخ.
- توضيح الشروط:
1 - تَقَابُضُ الْبَدَلَيْنِ: ومعناه أن يحصل التقابض في مجلس العقد قبل افتراقهما ..
2 - الحلول: ومعناه عدم اشتراط الأجل كأن يقول البائع بعتك 100دولار الآن مقابل 350 شيكل غدًا.
3 - التماثل: أي التكافؤ في الوزن ولا عبرة بالجيد والرديء، وهذه الشروط متفق عليها.
رابعاً: أخطاء شائعة في الصرف.
1 - أخطاء تقع كثيراً عند بيع وشراء الذهب:-
·لا يجوز بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق:
ولكي تخلص من الربا في هذه المسألة يباع الذهب المستعمل ثم تقبض النقود يداً بيد ثم يشترى بها الذهب الجديد.
·لا يجوز بيع الذهب وشرائه إلى أجل أو بالتقسيط:
فما يفعله البعض من شراء ذهب ويدفع المبلغ بعد مدة هذا داخل في ربا النسيئة.
·لا يجوز استرجاع الذهب بعد شرائه وأخذ ذهب دونه في الثمن مع دفع الفرق لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم.
والطريقة الشرعية الصحيحة رد الذهب وأخذ الدراهم ثم يشتري بالدراهم ذهب أقل من ثمن الأول.
·ولا يجوز حجز الذهب بدفع بعض القيمة لأن هذا ربا نسيئة.
بل لابد من دفع قيمة الذهب كاملة لقوله- صلى الله عليه وسلم -: (فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا إذا كان
يداً بيد). أخرجه مسلم.
2 - أخطاء تقع كثيرًا عند بيع أو شراء الأوراق النقدية ونحوها كالدينار والدولار واليورو والشيكل: -
·لا يجوز بيع الدولار القديم بدولار جديد مع دفع الفرق، لعدم التماثل؛ لكن لو باع القديم وقبض ثمنه ثم زاد عليه واشترى جديدًا فلا حرج.
·لا يجوز بيع 100دولار حالاً بـ 80 دينار مؤجلاً، أو بـ 350 شيكل مؤجلاً، وذلك لعدم توفر التقابض في مجلس العقد، ووجود الأجل فيه.
·لو اشترى 100 دينار بـ 550 شيكل، فأعطاه البائع 80 دينارًا على أن يعود المشتري بعد ساعة فيأخذ الباقي بطل العقد فيما لم يقبض، لانتفاء شرطه، فلا يجوز أن يأخذ الباقي (20 دينارًا) إذا رجع، لأن العقد فاسد، بل يأخذ ما يقابلها بالشيكل، ثم يشتري بها عشرين دينارًا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والأفضل ألا يؤخر شيئاً من الثمن خروجًا من الخلاف.
فهذه جملة من أحكام الصرف وبعض الأخطاء الشائعة فيه، لا يستغني عنها مسلم، فاحرص - أخي الموحد - على تعلمها وتعليمها والعمل بها، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا برزق حسن وعلم نافع وعمل متقبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه لؤي بن محمود الشوربجي(/)
أي المتون أولى بالحفظ مراقي السعود أو الكوكب الساطع؟
ـ[عبد الرؤوف عروج]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 07:07]ـ
نرجوا الاستشارة فى اى المتون اولى للحفظ مراقى السعود او الكوكب الساطع وبارك الله فيكم
ـ[فتح البارى]ــــــــ[26 - Mar-2010, صباحاً 09:22]ـ
من هنا ( http://www.alhazmy.net/articles.aspx?article_no=929)
آخر الدرس السابع
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Mar-2010, مساء 12:17]ـ
مراقي السعود أولى بالحفظ لعدة أمور منها:
- أن أصله متن شافعي و نظمه مالكي بعكس الكوكب فالمراقي فيه زيادة.
- النظم لم يتطرق لمباحث علم الكلام التي لا ثمرة لها في أصول الفقه و التصوف و غير ذلك
- وجود شرح صوتي له على النت لأحمد حطيبة
- المراقي ألف بيت و بيت أما الكوكب فهو أطول 1481 بيت
و الله أعلم
ـ[عبد الرؤوف عروج]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 03:26]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بعلمك(/)
هل تجوز هذه الصورة؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[23 - Mar-2010, صباحاً 12:03]ـ
الصورة فى المرفقات فيها البسملة وظلها بالمقلوب
فهل تجوز أم قلبها فى الظل ينافى التقديس؟
ـ[محمد ضياء الدين كحيل فايد]ــــــــ[24 - Nov-2010, صباحاً 12:35]ـ
السلام عليكم / رأى وإن كان بسيطا و على قدرى فإنه لا يجوز هذا الشكل
لأن اللغة العربية جميلة وتبحث عن الجمال وقد تفنن علماء اللغة و الخط فى إبراز جمال الخط و توضيحه لا قلبه و إعكاسه والله أعلى وأعلم وهو من وراء القصد و النية
وحياكم الله وعز كم
ـ[ابن علي الجزائري]ــــــــ[24 - Nov-2010, صباحاً 01:28]ـ
سلام عليكم،
أصبحت مثل هذه الأشكال للأسف تطغى على الساحة، خاصة لدى أهل هذا الفن، حتى أصبحت الآيات ترسم على شكل حيوانات كالطيور مثلا. و رغم أنني لا أستطيع أن أفتي في هذا الموضوع، إلاّ أنني أعتقد أنه يجب تنزيه ما فيد ذكر الله عن مثل هذه الأشياء. و الله أعلم.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[24 - Nov-2010, صباحاً 01:29]ـ
نخشى أن يكون في ذلك تشبها بفعل السحرة والمشعوذين الذين يكتبون القرآن بطريقة مقلوبة. والقاعدة هنا ما قاله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يربك. والله أعلى وأعلم(/)
خمسُ مائة ِ فتوى وفتوى للشِّيخ ِ المحدِّث / عبدِ الله السَّعد.!!
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - Mar-2010, صباحاً 10:28]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد.
فهذه خمس مائة فتوى وفتوى لخِّصتْ من كلام شيخنا المحدِّث " عبد الله بن عبد الرحمن السَّعد " , ونسأل ُ الله أن يجعل َ هذا العمل َ خالصاً لوجهه وأن يكون في ميزان حسناتي , وحسنات ِ "والديَّ " , والشيخ " أبي عبد الرحمن ".
وهذا تفريغ من الشريط الأول , إلى آخر الشّريط الثَّامن , والحمد لله على كلِّ حال!
وهذه الثلاث مائة الأولى ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=202610 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=202610) )
وأنبِّه إخواني الأفاضل (من أراد تلخيص س مسجل من (5) أشرطة فما دون , فإني مستعدٌّ لذلك بإذن الله)
والحمد لله!
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[25 - Mar-2010, صباحاً 07:50]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أنس الشامي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 06:20]ـ
بارك الله فيكم أخي أبو الهمام ...
ـ[محمود بن عبدالمجيد]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 09:27]ـ
فتح الله عليك أخانا أبا الهمام وزادك علما وتقى.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 07:01]ـ
الإخوة الأكارم بن الأكارم /
معاذ إحسان العتيبي
أبو أنس الشامي
محمود عبد المجيد.
آمين آمين.
وبارك الله فيكم , وأطال بقائكم.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[07 - May-2010, مساء 09:01]ـ
الحمد لله ..
بإذن الله نرفع الأسبوع القادم -ألف فتوى وفتوى -للشيخ المحدث عبد السعد.
وهذا من توفيق الله ومنه وكرمه.
أخوكم / أبو الهمام البرقاوي(/)
ما حكم التصوير؟
ـ[عبد الله الفقيه]ــــــــ[23 - Mar-2010, مساء 04:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم التصوير الذي يكون بالكاميرات الحديثة الموجودة الآن، علماً أن علماء اليمن يحرمون أي نوع من أنواع التصوير، وعلماء السعودية -حفظهم الله ورحم من مات منهم- يجيزون هذا ويظهرون في القنوات الفضائية؟ أفيدوني فأنا حيرة من أمري.(/)
اتمنى ان تفيدووني في القريب العاجل .. كل مايتعلق بالدليل.
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[24 - Mar-2010, صباحاً 03:43]ـ
السلااام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني اخواتي
لو سمحتم لدي بححث عن الدليل فمن لدي اي خلفيه عن الدليل يخبرتي ..
يعني اريد ان ابدا في البحث ماهي التقسيمات التي ابدا فيها البحث ..
يعني تعرف الدليل لغة وأصطلاحا.
من ثم أقسام الدليل ..
وماذا ايضا واين اجد ذلك واضحا ...
ارجود ان تفيدوني في القريب العاجل ..
ـ[ابن جريج]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 02:46]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ممكن أن تكون خطة البحث كالآتي:
الفصل الأول: تعريف الدليل وبيان محترزاته؛ وفيه مطلبان:
الأول: الدليل في اللغة [بإمكانك أن ترجعي إلى لسان العرب لابن منظور ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (دل)]
الثاني: الدليل اصطلاحا ومحترزاته [عرفه صاحب مختصر التحرير وغيره بأنه مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ عَقِبَهُ عَادَةً]
الفصل الثاني: أقسام الدليل، وفيه مبحثان:
المبجث الأول: الدليل الإجمالي؛ وفيه مطلبان:
الأول: تعريفه
الثاني: تقسيماته، وفيه فروع:
الأول: الكتاب:
الثاني: السنة.
الثالث: الإجماع.
الرابع: القياس.
الخامس: الاستصحاب.
السادس: قول الصحابي.
السابع: الاستحسان:
الثامن: شرع من قبلنا.
قال الآمدي في الإحكام: [والمسمى بالدليل الشرعي منقسم إلى ما هو صحيح في نفسه ويجب العمل به وإلى ما ظن أنه دليل صحيح وليس هو كذلك
أما القسم الأول فهو خمسة أنواع، وذلك أنه إما أن يكون واردا من جهة الرسول أو لا من جهته
فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون من قبيل ما يتلى
أو لا من قبيل ما يتلى
فإن كان من قبيل ما يتلى فهو الكتاب
وإن كان من قبيل ما لا يتلى فهو السنة
وإن لم يكن واردا من جهة الرسول فلا يخلو إما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا يشترط ذلك فإن كان الأول فهو الإجماع وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون صورته بحمل معلوم على معلوم في حكم بناء على جامع أو لا يكون كذلك
فإن كان الأول فهو القياس وإن كان الثاني فهو الاستدلال
وكل واحد من هذه الأنواع فهو دليل لظهور الحكم الشرعي عندنا به
والأصل فيها إنما هو الكتاب لأنه راجع إلى قول الله تعالى المشرع للأحكام والسنة مخبرة عن قوله تعالى وحكمه
ومستند الإجماع فراجع إليهما
وأما القياس والاستدلال فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النص أو الإجماع فالنص والإجماع أصل والقياس والاستدلال فرع تابع لهما
وأما القسم الثاني وهو ما ظن أنه دليل وليس بدليل فكشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة]
المبحث الثاني: الدليل التفصيلي، وفيه مطلبان:
الأول: تعريفه:
الثاني: تقسيماته: وفيه فروع
الأول: ما كان قطعي الدلالة.
الثاني: ظني الدلالة.
الثالث: العام
الرابع: الخاص.
الخامس: المطلق.
السادس: المقيد.
السابع: المجمل.
الثامن: المبين.
الفصل الثالث: مراتب الدليل.
تذكري في هذا الفصل بعض قواعد الترجيح كالنص مقدم على القياس، ودلالة الخاص أقوى من العام والمنطوق مقدم على المفهوم وغيرها.
ثم اختمي بأهم النتائج التي توصلت إليها ...
ومراجع هذه المباحث سهلة ميسرة تجدينها في أي كتاب في أصول الفقه، فاستعيني بالله واشرعي في البحث ..
ولا تنسونا من صالح الدعاء.
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 05:59]ـ
وعليكم السلاام ورحمة الله وبركاته ..
شكرا لك أخي جريج جزيل الشكر على ماقدمته لي وجزااك الله الفردوس الأعلى وعسى الله ان يفرح قلبك ... مثل ماافرحتني شكرا لك ...
ونفع الله بك ..(/)
الإجماع أدلته وإمكان وقوعه
ـ[الاثر]ــــــــ[24 - Mar-2010, صباحاً 10:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن أهل الحديث يبنون فقههم على قواعد مأخوذة من الكتاب والسنة الصحيحة وعلى ما كان عليه السلف الصالح قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (10/ 362): فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (34/ 113): موافقة أحمد للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته لغيرهما، وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما، وكان يثني عليهما ويعظمهما، ويرجح أصول مذهبهما على من ليست أصول مذاهبه كأصول مذاهبهما، ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم، والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث في عصرهما. انتهى.
وأول من صنف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وهو من أنفع الكتب وأحسنها فقد بنى كتابه على الأدلة الشرعية والآثار السلفية، ثم كثرت التصانيف بعد ذلك، وكانت أكثر الكتب الأصولية أصحابها من الأشاعرة أو من المعتزلة فأفسدوا علم أصول الفقه فأدخلوا فيه علم الكلام، ومسائل لا ثمرة من ذكرها، ومسائل لا تعلق لها بأصول الفقه، وعقدوا العبارات ولهذا يجب أن نتلقى ونستمد هذه التأصيلات وغيرها ممن عرفوا بالإمامة والرسوخ في العلم النافع-ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه –والذين اشتهروا بالتحقيق والتقعيد السليم وذلك حتى نفهم الأصول على مرادها الصحيح بيضاء نقية ولأن بهذه الأصول تبنى كثير من الجزئيات لذلك وجب الحرص والعناية بذلك ,فمن عرف بكثرة المخالفات لا ننظر إليه في هذا الباب لأن كثرة المخالفات في الجزئيات تعود غالبا إلى خلل في أصل ما والله المستعان.
ومن الأئمة الذين عرفوا بالإمامة والرسوخ وكتبت تحرير اتهم وتحقيقاتهم في هذه المسالة وفي غيرها الشافعي واحمد بن حنبل وابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن رجب وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى
وهذه مسائل مهمة تتعلق بالإجماع أحببت أن أشارك بجهد المقل سائلاً من الله التوفيق والسداد.
اعلم رحمك الله أن الإجماع دليل معتبر عند أهل السنة وهو من أهم مباحث أصول الفقه وقد حصل فيه خلط كثير من جهة المتكلمين وهو يعتبر صمّام الأمّان لمنهج أهل السنة وذلك أنك إذا ذكرت دليلاً ينازعك مخالفك في دلالته فيقول إن دلالته ظنية ولايصح الاستدلال به، أما الإجماع فإن دلالته قطعية فمن مزية الإجماع أنه لايمكن لأحد أن ينازع في فهمه، فالإجماع من أهم الأدلة الشرعية التي بها تهدم قواعد وأصول الطوائف البدعية، لذا كان المبتدعة ومن تأثر بهم اتجاهه – في الجملة – قسمين:
القسم الأول / أنكره ولم يعتبره حجة، وأول هؤلاء وعلى رأسهم النظام المعتزلي، قال ابن قدامة: إن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولا يظهر فيه أحد خلافاً إلى زمن النظام ا. هـ (1)
القسم الثاني / لم ينكره صراحة لكن جعله كالمستحيل كما قال أبو بكر الباقلاني: لا ينعقد الإجماع مع مخالفة العوام. وتابعه الآمدي فقال: ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع. ولا بمخالفته. واعتبره الأقلون. وإليه ميل القاضي أبي بكر الباقلاني وهو المختار ا. هـ (2). وهذا القول يؤدي إلى نفي وجود الإجماع وإبطاله لذا قال ابن قدامة: وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع: إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة ا. هـ (3).
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن ذلك قول جمع من الأصوليين: إن الصحابي إذا قال قولاً، ولو انتشر، وسكت الباقون عنه فإنه ليس إجماعاً ولا حجة وهذا من الإجماع السكوتي الذي لا يحتج به. كما قال الغزالي: مسألة: إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الإجماع ولا ينسب إلى ساكت قول – ثم قال – والمختار أنه ليس بإجماع ولا حجة ا. هـ (1)، ثم أورد احتمالات نظرية تمنع من الاحتجاج به، وعند النظر والتحقيق يتضح أنها لا تقوى على إسقاط الاحتجاج به وإنما غاية ما تفيد أنها تجعل الاحتجاج بإجماع الصحابة السكوتي من الظن الغالب كما قال ابن القيم: وذلك يفيد ظناً غالباً قوياً على أن الصواب في قوله دون ما خالفة من أقوال من بعده، وليس المطلوب إلا الظن الغالب، والعمل به متعين ا. هـ (2) وما كان كذلك فهو دليل في شرع الله، لذا رد ابن قدامة قول الغزالي في المستصفى وناقش ما أورده من احتمالات واحدة واحدة (3).
وقد أطال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية في تأكيد أن ما اشتهر إجماع وحجة فقال: وإن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس بإجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعاً ولا حجة، وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا فاختلف الناس: هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكر عن أبي حنيفة نصاً، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه في موطئه دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد – ثم قال – وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة ا. هـ (1).
واشتراط نطق الجميع متعذر وهذا يؤدي إلى تعذر وقوع الإجماع، قال ابن قدامة: ومن وجه آخر: أنه لو لم يكن هذا إجماعاً لتعذر وجود الإجماع؛ إذ لم ينقل إلينا في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرحاً به ا. هـ (2). راجع كتاب الرد على ابن فرحان المالكي للشيخ عبدالعزيز الريس
(1) روضة الناظر (2/ 448). قال ابن تيمية (11/ 341): الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة.ا. هـ
(2) الإحكام في أصول الأحكام (1/ 284). ورد هذا القول أبو الخطاب الكلوذاني في كتاب التمهيد (3/ 251) فقال: إن العامة ومن ينتسب يجب عليهم تقليد المجتهدين من العلماء، ولا يجوز لهم الانفراد عنهم برأيه، فإذا أجمعت الأمة على شيء، كان ذلك حكماً لازماً للعامة، فدخلوا فيه تبعاً، وصار إجماعاً لأن الإجماع إنما يكون حجة معصومة عن دليل، ولا يصح من العامة إقامة الدليل، فلا اعتبار بهم في ذلك وصاروا كالصبيان والمجانين ا. هـ
(3) روضة الناظر (2/ 451).
(1) المستصفى ص151. يلاحظ أن الغزالي عمم ولم يفرق بين الاشتهار وعدمه، وأيضاً عمم في الصحابة وغيرهم لذا في ثنايا كلامه مثل بالصحابة.
(2) أعلام الموقعين (4/ 148).
(3) روضة الناظر (2/ 494).
(1) أعلام الموقعين (4/ 120).
(2) روضة الناظر (2/ 495) وانظر أعلام الموقعين (4/ 127).
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 12:04]ـ
خطأ فادح أن تجعل دلالة الإجماع قطعية، و تجعل دلالة الوحيين ظنية،،،
و قد علمتَ أن الله قال عن كتابه:" تبيانا لكل شيء "، و قال نبيه عن الشريعة:" تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ".
و قد علمتَ أنَّ الإجماع المعتبر عند أكثرهم نوعان: قطعي و ظني و أن الظني هو المنقول بالآحاد أو السكوتي عند من يأخذ به.
...
ـ[الاثر]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 08:38]ـ
أخي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم أقل أن دلالة الوحيين ظنية وإنما ذكرت ذلك عن المخالفين وكيف نرد عليهم
فقلت: إذا ذكرت دليلاً ينازعك مخالفك في دلالته فيقول إن دلالته ظنية ولايصح الاستدلال به، أما الإجماع فإن دلالته قطعية فمن مزية الإجماع أنه لايمكن لأحد أن ينازع في فهمه أي لايمكن للمخالف أن يتفلت منه بالتأويلات الفاسدة
أما قولك: و قد علمتَ أنَّ الإجماع المعتبر عند أكثرهم نوعان: قطعي و ظني و أن الظني هو المنقول بالآحاد أو السكوتي عند من يأخذ به.
نعم الإجماع نوعان ظني وقطعي من جهة ثبوته أما دلالاته فقطعي.
جزاك الله خيراً على التنبيه(/)
شرح عمدة الأحكام: لفضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى
ـ[- أبو عبد الرحمن -]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 02:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح عمدة الأحكام
جديد => (83 محاضرة بالصوت والصورة) <= جديد
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=170 (http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=170)
http://www.rslan.com/images/index/3omdetA7kam.jpg (http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=170)
نبذة عن السلسلة: ففد قالَ الحافظُ «عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيّ» - رحمه الله تعالى - في مُصَنَّفِهِ الجليل «عُمْدة الأحكام»: « ... فإنَّ بعضَ إخواني سألني اختصارَ جملةٍ في أحاديث الأحكام, ممَّا اتفقَ عليه الإمامان: «أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البُخَاريّ, ومُسْلِم بن الحجاج بن مُسْلم القُشَيْرِي النَّيْسَابوريّ» , فأجبتُهُ إلى سؤالِهِ؛ رجاءَ المنفعةِ به. وأسألُ اللهَ أنْ ينفعنا به, ومَنْ كَتَبَهُ أو سَمِعَهُ, أو قرأَهُ, أو حَفِظَهُ, أو نَظَرَ فيه, وأنْ يجعلَهُ خالصًا لوجهِهِ الكريم, مُوجِبًا للفوزِ لديه في جناتِ النَّعِيمِ, فإنَّهُ حَسْبُنَا ونِعْمَ الوكيل».
انظر عناصر كل محاضرة لمزيد من البيان
(المحاضرات متوفرة صوتيًا rm & mp3 ومرئيًا wmv )
لتحميل ملف (عناصر أشرطة السلسلة) اضغط هنا ( http://www.rslan.info/chains/3omdetA7kam/notes.pdf)
أشرطة السلسلة:
م
عنوان المحاضرة
1
:: كتاب الطهارة:: النية وأحكامها, والوضوء وأحكامه ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2618)
2
الأحكام المتعلقة باستعمال الماء الدائم, وبيان كيفية الوضوء ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2619)
3
فضل إسباغ الوضوء, وباب: دخول الخلاء والاستطابة ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2620)
4
باب السواك, وباب المسح على الخُفَّين ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2621)
5
باب في المذي وغيره (يشمل: المذي - بول الصبي والصبية - خصال الفطرة) ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2622)
6
باب الغُسل من الجَنَابة ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2623)
7
باب التيمم ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2624)
8
باب الحيض ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2625)
9
:: كتاب الصلاة:: باب المواقيت ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2626)
10
تابع باب المواقيت ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2627)
11
في بيان شيء من مكروهات الصلاة, وبيان أوقات النهي, وقضاء الفوائت وترتيبها ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2628)
12
باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2629)
13
باب الأذان والإقامة ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2630)
14
باب استقبال القبلة ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2631)
15
باب الصفوف ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2632)
16
باب الإمامة ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2633)
17
باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2634)
18
تابع باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2635)
19
تتمة باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2636)
20
باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2637)
21
باب القراءة في الصلاة ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2638)
22
باب سجود السهو ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2639)
23
باب المرور بين يدي المُصَلِّي ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2640)
24
باب جامع: (تحية المسجد - الكلام في الصلاة) ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2641)
25
(يُتْبَعُ)
(/)
تتمة باب جامع: (الإبراد في الظهر - قضاء الفوائت - إمامة المتنفل بالمفترض - ستر أحد العاتقين في الصلاة - ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما) ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2642)
26
باب التشهد, وفيه: كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2643)
27
تتمة باب التشهد, وفيه: الدعاء بعد التشهد الأخير ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2644)
28
باب الوتر ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2645)
29
باب الذكر عقب الصلاة ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2646)
30
باب الخشوع في الصلاة, وباب الجمع بين الصلاتين في السفر, وباب قصر الصلاة في السفر ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2647)
31
باب الجمعة ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2648)
32
باب صلاة العيدين ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2649)
33
باب صلاة الكسوف ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2650)
34
باب صلاة الاستسقاء, وباب صلاة الخوف ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2651)
35
:: كتاب الجنائز:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2652)
36
تتمة كتاب الجنائز ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2653)
37
:: كتاب الزكاة:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2654)
38
تتمة كتاب الزكاة, وفيه: باب صدقة الفطر ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2655)
39
:: كتاب الصيام:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2656)
40
تابع كتاب الصيام ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2657)
41
باب الصوم في السفر ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2658)
42
تتمة باب الصوم في السفر ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2659)
43
باب أفضل الصيام وغيره ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2660)
44
تتمة باب أفضل الصيام وغيره ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2661)
45
باب ليلة القدر, وباب الاعتكاف ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2662)
46
:: كتاب الحج:: باب المواقيت, وباب ما يلبس المُحرم من الثياب ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2663)
47
تتمة باب ما يلبس المُحْرم من الثياب, وباب الفدية, وباب حُرْمة مكة ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2664)
48
باب ما يجوز قتله, وباب دخول مكة وغيره ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2665)
49
تتمة باب دخول مكة وغيره ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2666)
50
باب التمتع ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2667)
51
باب الهَدْي, وباب الغسل للمُحرم ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2668)
52
باب فسخ الحج إلى العمرة ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2669)
53
تتمة باب فسخ الحج إلى العمرة, وباب المُحرم يأكل من صيد الحلال ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2670)
54
:: كتاب البيوع:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2671)
55
باب ما يُنْهَى عنه من البيوع ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2672)
56
تتمة باب ما يُنْهَى عنه من البيوع ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2673)
57
باب بيع العَرَايا وغير ذلك ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2674)
58
باب السَّلَم, وباب الشروط في البيع ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2675)
59
باب الربا والصرف ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2676)
60
باب الرهن وغيره ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2677)
61
تتمة باب الرهن وغيره ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2678)
62
باب اللُّقَطَة,:: كتاب الوصايا:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2679)
63
:: كتاب الفرائض:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2680)
64
:: كتاب النكاح:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2681)
65
تابع كتاب النكاح ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2682)
66
باب الصَّدَاق ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2683)
67
:: كتاب الطلاق:: باب العِدَّة ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2684)
68
:: كتاب اللِّعَان:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2685)
69
تتمة كتاب اللِّعَان ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2686)
70
:: كتاب الرَّضَاع:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2687)
71
:: كتاب القصاص:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2688)
72
تتمة كتاب القصاص ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2689)
73
:: كتاب الحدود:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2690)
74
باب حد السرقة, وباب حد الخمر ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2691)
75
:: كتاب الأَيْمَان والنذور:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2692)
76
باب النذر, وباب القضاء ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2693)
77
:: كتاب الأطعمة:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2694)
78
باب الصيد ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2695)
79
باب الأضاحي,:: كتاب الأشربة:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2696)
80
:: كتاب اللباس:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2697)
81
:: كتاب الجهاد:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2698)
82
تابع كتاب الجهاد ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2699)
83
تتمة كتاب الجهاد,:: كتاب العِتق:: ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=2700)(/)
تهذيب (الرسالة) الشافعية وتلخيصها في أحرف قليلة
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 03:32]ـ
الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي تسبق نعمه المتواصلة شكر الشاكرين ويفوق عظمته وعلياءه وصف الواصفين. أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا هو لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 03:33]ـ
بعث الله رسوله والناس صنفان: (1) أهل الكتاب الذين بدلوا من أحكام الله وكفروا به ويقولون عليه الكذب وهم يعلمون، (2) ومشركوا العرب والعجم الذين كفروا به وعبدوا آلهم افتعلوها وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. فكانوا عندها أهل كفر وضلال من حي منهم حي عاصيا ومن مات منهم مات معذبا. فاقتضت حكمة الله وسنته في خلقه بفتح أبواب سمواته برحمته فأظهر دينه الذي اصطفي بإرساله خير خلقه وخاتم أنبيائه رسالة تعم العالمين أجمعين وتفتح لهم منافع الدنيا والدين. فصلى الله على نبينا أفصل الصلاة وأكثرها وأزكاها، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عن أمته.
وقد أنزل الله على رسوله كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبين فيه ما أحل لخلقه بالتوسعة عليهم وما حرم عليهم لمصلحتهم في الآخرة والأولى، وابتلى طاعتهم في الأقوال والأفعال. وأثابهم على الطاعة بالخلود في الجنان والوقاية من عذاب النيران، وأعلمهم ما أوجب على أهل طاعته وذكرهم بمن حصل لمن كان قبلهم من الأمم.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 04:38]ـ
فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله. والناس في العلم طبقات بقدر موقعهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه – فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علمه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة. فنسأل الله أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده.
فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، فإنه هو الكتاب الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويهدي إلى صراط مستقيم، وقد جعله الله بيانا وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 04:39]ـ
.......
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 04:40]ـ
(كيف البيان)
البيان اسم جامع لقليله وكثيره. فأقل البيان ما يتبين معناه لمن كان متكلما بلسان العرب الذي نزل به القرآن دون من يجهل لسانهم. والبيان قد يكون (نصا في الكتاب) مثل افتراض الصلاة والزكاة والحج والصوم وتحريم الفواحش والزنا والخمر وغير ذلك؛ وقد يكون (محكم الفرض في الكتاب مبين الكيفية في السنة) مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك؛ وقد يكون (منصوص الحكم في السنة غير منصوص في الكتاب) مع نص الكتاب على افتراض طاعة الرسول في أحكامه؛ وقد يكون (محصَّلا باجتهاد الخلق) بعد افتراض الله عليهم الاجتهاد في طلبه وابتلائه طاعتهم في هذا الاجتهاد ودلالته إياهم على صواب الاجتهاد بما ركب فيهم من العقول المميزة بين الأشياء وأضدادها وما نصب لهم من العلامات وأن لا يقول أحد منهم إلا بالاستدلال لا بما استحسن.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 04:51]ـ
(البيان الأول: ما لم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره)
قال تعالى في المتمتع: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}. فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في المرجع عشرة أيام كاملة. فاحتمل قوله {تلك عشرة كاملة} أن يكون إعلاما بجماع العدد واحتمل أن يكون زيادة في التبيين.
(يُتْبَعُ)
(/)
(البيان الثاني: [ما ذكره الكتاب وبينت السنة قيوده وشروطه])
قال تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا}. فذكر كتاب الله الوضوء والغسل من الجنابة، فكان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة واحتمل ما هو أكثر منها فبينت السنة أن الواحدة من الغسل أجزأت، واحتملت الآية أن يكون الكعبين والمرفقين حدين للغسل أو داخلين فيه فدلت السنة أنهما مما يغسل.
(البيان الثالث: ما فرضه الكتاب وبينته السنة كيف فرضه)
قال تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، وقال: {وأتموا الحج والعمرة لله}. ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها، وعدد الزكاة ومواقيتها، وكيف عمل الحج والعمرة وحيث يزول هذا ويثبت وتختلف سننه وتتفق، ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة.
(البيان الرابع: ما سنه الرسول بلا نص في الكتاب)
كل ما سن رسول الله مما ليس فيه كتاب يجب قبوله منه. ففي ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل على أن الحكمة سنة رسول الله وفي ما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله دليل على أن السنة أحد وجوه البيان في كتاب الله. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله سنتة بفرض الله على خلقه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه.
(البيان الخامس: [ما ذكر مثاله أو شبهه في الكتاب أو السنة فيقاس عليه])
قال تعالى: {ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}. فرض عليهم حيث ما كانوا أن يولوا وجوههم شطره وشطر الشيء جهته وتلقاءه، وهو قصد عين الشيء إذا كان معاينا فبالصواب وإذا كان مغيبا فبالاجتهاد وذلك أكثر ما يمكنه فيه. وقال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، والعدل العامل بطاعته، فمن رأوه عاملا بها كان عدلا ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل. وقال تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم}، والمثل على الظاهر أقرب الأشياء شبها في العظم من البدن، فنظرنا ما قتل من دواب الصيد أي شئ كان من النعم أقرب منه شبها فديناه به. ولم يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثله في البدن من النعم إلا احتمالا مستكرها باطنا فكان الظاهر الأعم أولى المعينين.
وهذا اجتهاد بطلب الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل. وهذا الصنف من العلم دليل على أن ليس لاحد أبدا أن يقول في شئ حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصفنا من القبلة والعدل والمثل. وموافقته تكون من وجهين: (1) أن يكون الحلال والحرام منصوصا لمعنى، فأحللنا أو حرمنا ما لم ينص فيه بعينه مما فيه ذلك المعنى؛ أو (2) نجد الشئ منه والشيئ من غيره ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[11 - Apr-2010, مساء 03:20]ـ
(من جماع علم كتاب الله)
ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه والفرض في تنزيله والأدب والإرشاد والإباحة، والمعرفة بأن الله أمر الناس بطاعة نبيه (ص) والانتهاء إلى أمره لما وضعه الله به من الإبانة عنه في فرائضه. ثم معرفة ما ضرب في الكتاب من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل. فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به أقرب من السلامة له إن شاء الله.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[11 - Apr-2010, مساء 03:29]ـ
(عربي القرآن)
قال قائل منهم: إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شئ إلا بلسان العرب. وإنما قال من قال هذا تقليدا منه وغفلا عن طلب الحجة وتركا لمسألة غيره ممن خالفه، فالله يغفر لنا ولهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولعله من قلده ذهب إلى أن من القرآن ألفاظا يجهل بعضها بعض العرب، وقد وجد من العجم من ينطق بها. فيحتمل أن يكون ذلك مما تعلمه بعض العجم من العرب، فإن لم يكن منه فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه. ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أو يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائي ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها.
ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. ولكنه لا يذهب منه شئ على عامة العرب حتى لا يوجد منهم من يعرفه. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شئ، لكن إذا جمع علم عامة العلماء بها أتى على جميع السنن. وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع للأقل مما جمع غيره. وليس هذا دليلا على أن يطلب علم السنن عند غير طبقة العالم بها، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يجمع علومهم بها ويؤتى على جميع سنن رسول الله (ص) بأبي هو وأمي.
وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها: لا يذهب منه شئ عليهم ولا يطلب عند غيرهم، ولا يعلمه إلا من قبله عنهم، ولا يشركهم فيه إلا من اتبعهم في تعلمه منهم. ومن قبله منهم فهو من أهل لسانهم. وإنما صار غيرهم من غير أهل لسانهم بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء.
فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله. قال الله: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه}. فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة وإن محمد بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس يتعلموه، ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم. فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟
قيل: إن كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع. وأولى الناس بالفضل باللسان من لسانه لسان النبي. ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه تبعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد. بل كان لسان غيره تبع للسانه، كما كان على كل أهل دين قبله اتباع دينه.
وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه، فقال الله: {وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين). وقال: {وكذلك أنزلناه حكما عربيا}. وقال: {وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها}. وقال: {إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون}. وقال: {قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون}.
فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى: {ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين}. وقال: {ولو جعلناه أعجميا لقالوا لو لا فصلت آياته ءاعجمي وعربي}.
وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه، فقال: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم}. وقال: {هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين}. وكان ممن عرف الله من إنعام نبيه أن قال: {وإنه لذكر لك ولقومك}. فخص قومه بالذكر معه بكتابه. وقال: {وأنذر عشيرتك الاقربين}. وقال: {لتنذر أم القرى ومن حولها}، وأم القرى (مكة) وهي بلده وبلد قومه. فجعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم مع المنذرين عامة، وقضى أن ينذروا بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ويتلوا به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعل الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما كان عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا.
وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها. ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه وغفل عن حظه. وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله وطاعة الله جامعة للخير. قال النبي (ص): {إن الدين النصيحة. إن الدين النصيحة. إن الدين النصيحة. لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم}.
فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها. وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها. وأن فطرته (1) أن يخاطب بالشيئ منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغني بأول هذا منه عن آخره؛ و (2) عاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه؛ و (3) عاما ظاهرا يراد به الخاص؛ و (4) ظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره.
وتبتدئ الشئ من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره؛ وتبتدئ الشئ يبين آخر لفظها منه عن أوله؛ وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها. وتسمي الشئ الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثرة.
ومعرفة هذه الوجوه التي وصفت واضحة مجتمعة عند أهل العلم بلسان العرب - وإن اختلفت أسباب معرفتهم بها - ومستنكرا عند غيرهم ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة. فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته، كانت موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة وكان بخطئه غير معذور والله اعلم.(/)
هل من أحد يعرف شرح صوتي لمنهج في الجدل ضروري جدا
ـ[المثني بن عبد العزيز]ــــــــ[25 - Mar-2010, صباحاً 04:49]ـ
السلام عليكم من فضلكم أريد المساعدة وجزاكم الله خيرا(/)
لماذا الضمان من الحكم الوضعي لا التكليفي؟
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[25 - Mar-2010, صباحاً 11:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما هو معلوم أن الحكم شرعي: تكليفي، ووضعي
وأن الحكم الوضعي لا يشترط فيه ما يشترط في التكليفي من القدرة والعلم أو العقل
ولذلك يقول العلماء أن على المجنون ضمان ما أتلف لأن الضمان من الحكم الوضعي لا التكليفي
السؤال لماذا الضمان من الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 12:09]ـ
لأن الضمان قام على أسباب و هي عقد، يد، وإتلاف(/)
هل ترث المرأة عمتها؟؟؟؟
ـ[محمد عبد القادر]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 12:02]ـ
هل ترث المرأة عمتها في الأرض -قطعة أرض فلاحية - اذا كان لها ثلاثة أخوة أشقاء لاخيها الاول اربعة أولاد و سبع بنات والأخ الثاني ولد و بنت الأخ الثالث له ولد فقط؟
نرجو الجواب سريعا من أهل الاختصاص
ـ[حسن عبد المقصود]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 12:46]ـ
عدل المسألة بحيث تكون ماتت ونركت كذا،إذ في كلامك أخي الكريم بعض الغموض والاحتمال
ـ[محمد عبد القادر]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 01:01]ـ
هلكت عمة و ليس لها زوج أو أولاد تركت قطعة أرض فلاحية و لها أبنا أخوة ثلاث أشقاء:
1 - الاول له اربعة اولاد وسبع بنات.
2 - الثاني له ولد وبنت.
3 - الثالث له ولد واحد فقط.
مع العلم أن اخوتها الأشقاء كلهم ماتوا في حياتها
ـ[محمد عبد القادر]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 06:36]ـ
هل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 07:52]ـ
هل لها أب أو جد أو أم أو جدة؟؟؟
وهل لها أخوة من الأم أو الأب أحياء أو أخوات من الأم أو الأب؟؟؟
لا بد من ذكر التفاصيل ...
ـ[محمد عبد القادر]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 07:55]ـ
لايوجد مما ذكرت
ـ[محمد عبد القادر]ــــــــ[27 - Mar-2010, صباحاً 12:15]ـ
أخي المهلهل أنا في الانتظار
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[27 - Mar-2010, صباحاً 02:26]ـ
ان كانت المراة بلا والدين او ابناء او احفاد او اخوة اشقاء او من الاب وليس لها الا ابناء الاخوة الاشقاء فالميراث كله للذكور من ابناء الاخوة الاشقاء اما بنات الاخوة فلايرثن لانهن محجوبات بالاخوة
والله اعلم(/)
حكم عفو أحد الورثة عن القاتل ..
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 03:05]ـ
المالكية رحمهم الله تعالى قالوا: يسقط القصاص إن عفا رجل من المستحقين حيث كان العافي مساوياً في درجة الباقي من الورثة والاستحقاق كابنين أو عمين أو أخوين، وأولى إن كان العافي أعلى درجة كعفو ابن مع اخ، فإن كان العافي أنزل درجة من الباقين لم يعتبر عفوه، كعفو أخ مع ابن للمقتول. وكذا إن ...
http://209.85.229.132/search?q=cache:NDTI41_2tsQJ:sh .rewayat2.com/fkh_3am/Web/2833/010.htm+%22%D8%A7%D9%84%D8%B9% D8%A7%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B3 %D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%22&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=sa(/)
صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد النبوي.
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 11:03]ـ
جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام).
وفي حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي: " أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك .............. الحديث " رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وهو صحيح.
فهل الحديث الثاني على إطلاقه، فنقول لكل امرأة في أيّ مكان كانت؛ إنَّ صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في الحرم النبوي؟
وهل هذا يشمل المسجد الحرام أيضاً؟(/)
تعريف الدليل الاجمالي ماهو؟؟؟ والدليل التفصيلي؟؟
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[26 - Mar-2010, صباحاً 09:41]ـ
السلام عليكم ورححمة الله وبركاته ... أصحاب الخير ...
سؤالي كالتالي أبحث عن تعريف الدليل الاجمالي؟؟؟
لقد عرفه لنا شيخنا بأنه هي القواعد العامه من الكتاب والسنة و الإجماع وغير ذلك ..
لكن هذا لا يسعفني حينما اكتب بحثا ولا اعرف من اين أجد له مرجع ...
فمن لديه خلفيه ارجو ان يفيدني بكتابة تعريف الدليل الإجمالي ومن اين استخرجه وجزاكم الله خير ..
وكذلك أريد تعريف الدليل التفصيلي ..
ـ[ابن جريج]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 04:49]ـ
الدليل الإجمالي: " القواعد العامة مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ " الأصول من علم الأصول ص4
أو " الأدلة الكلية " الإبهاج للسبكي ص23
والدليل التفصيلي: " الأدلة الجزئية المعينة " الإبهاج ص22.
ويمكن تعريف الإجمالي: بأنه ما دل على حكم كلي أو قاعدة عامة.
وتقولي في الحاشية: يفهم هذا من تعريف الأصولين لعلم أصول الفقه وتذكري ما تشائين من المراجع
والتفصيلي: ما دل حكم جزئي بعينه.
ويفهم هذا من تعريف العلماء للفقه وتذكري المراجع، أعني مراجع تعريف الفقه.
فالمسألة لبداهتها أو دخولها في التعريفات لم يفردوها بشكل خاص .. والله أعلم.
ولا تنسونا من صالح الدعاء.(/)
الأكل واقفا؟
ـ[حسين هتان]ــــــــ[26 - Mar-2010, مساء 11:18]ـ
هل الأكل واقفا .. مسألة مبتوت فيها الحكم؟
وهل من بحث حول المسألة؟
بارك الله فيكم(/)
حديث ان الله وملائكته يصلون على ميامين الصوف
ـ[الوايلي]ــــــــ[27 - Mar-2010, صباحاً 10:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اثابكم الله
هل هذا الحديث صحيح
حديث من .. ؟
ومن اخرجه؟
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
السؤال الثاني جزيتم خيرا
هل يجوز التورك في النافة
او في التشهد الأول من صلاة الفرض .. ؟
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 12:40]ـ
حديث ((ان الله وملائكته يصلون على ميامين الصوف)) أخرجه أبو داود 676 وابن ماجة 1005
عن معاوية بن هشام عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
وهو خبر غير محفوظ قال البيهقي (3/ 103) عقب ذكره لهذه الرواية: (والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم
(ان الله وملائكته يصلون على الذين يَصِلون الصفوف)
ورواه ابن عدي (5/ 372) والبيهقي (3/ 104) وكلها واهية
انظر صفة صلاة النبي للشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله ص 48
وقد ضعف الحديث محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله في أكثر من كتاب من كتبه، وقد قال رحمه الله في تمام المنة: "قلت: الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ عن عائشة كما قال البيهقي، والصواب عنها بلفظ: "على الذين يصلون الصفوف" وقد فصلت القول في بيان علة الحديث في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم 104) وقد غفل عن علته كل من حسنه من المتقدمين والمتأخرين كالمعلق على "شرح السنة" للبغوي (3/ 374) مع أنه نقل معنى قول البيهقي المذكور فكان عليه أن يدفعه بالحجة لا أن يجمع بين النقيضين".انظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 288.
ـ[الوايلي]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 04:09]ـ
الله يجزاك خير
وفقك الله
وبارك في علمك(/)
ما آخر وقت العشاء؟
ـ[عبد الله الفقيه]ــــــــ[27 - Mar-2010, صباحاً 11:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هو القول الراجح في آخر صلاة العشاء، هل هو نصف الليل أم طلوع الفجر؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 02:46]ـ
هناك وقتان:
الوقت الاختياري:
من زوال الشفق الأحمر حتى ثلث أو منتصف الليل.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول) رواه البخاري ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7 %D8%B1%D9%8A). وعن أبي هريرة ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%87%D8%B 1%D9%8A%D8%B1%D8%A9) قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لامرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه)، رواه أحمد ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A 8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9% 84) وابن ماجة ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A 7%D8%AC%D8%A9) والترمذي ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85 %D8%B0%D9%8A) وصححه. وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال: فجاء فصلى بنا ثم قال: (خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة، لاخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل) رواه أحمد وأبو داود ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AF%D8%A 7%D9%88%D8%AF) وابن ماجة والنسائي ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7 %D8%A6%D9%8A) وابن خزيمة ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B 2%D9%8A%D9%85%D8%A9) وإسناده صحيح. هذا وقت الاختيار
الوقت الاضطراري:
من بعد منتصف الليل حتى طلوع الفجر.
لحديث أبي قتادة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى) رواه مسلم ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85). والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت العتمة)
و الله و رسوله أعلم.
ـ[عبد الله الفقيه]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 06:59]ـ
جزاك الله خير يا أحمد.
أخوك/ عبد الله الفقيه من اليمن.
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 01:20]ـ
و اياكم أخي الكريم الفقيه، زادك الله علما و فقها في الدين
و كثر سواد أهل السنة و الفقه في اليمن.
ـ[عبدالأول]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 02:18]ـ
ما الوقتان الاختياري والاضطراي لصلاة الفجر - وفقكم الله
ـ[عبد الله الفقيه]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 10:39]ـ
ما الوقتان الاختياري والاضطراي لصلاة الفجر - وفقكم الله
السلام عليكم ورحمة الله.
خذ هذه الفتوى مع الرابط: http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t=39862
ما هو وقت صلاة العشاء، متى يبدأ و متى ينتهي؟ وهل لصلاة العشاء وقت اضطرار؟ وما معنى وقت الاضطرار؛ هل هو وقت الصلاة الخاص لمن كان له عذر مثل المرض؟ فقد سمعت عن وقت الاضطرار من إحدى الأخوات لكن لم أفهمه. وقد حذرتنا من تأخير صلاة العشاء إلى ذلك الوقت، وذكرت أن كثيراً من الأخوات تؤخر صلاة العشاء حتى يخرج وقتها، أو تصليها في وقت الاضطرار و هي لا تعلم. وأخيراً: كيف أبدأ بحساب ساعات الليل، هل من غروب الشمس، أم من أذان العشاء؟ وهل هناك فرق بين (جوف الليل) و (ثلث الليل) أم هما واحد؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله:
أولاً:
يبدأ وقت العشاء من خروج وقت المغرب، وهو مغيب الشفق الأحمر عند جمهور العلماء.
قال ابن المنذر: " وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق ". انتهى " الأوسط " (3/ 262).
والشفق هو حُمْرة تظهر في الأفق حين تغرب الشمس، وتستمر من الغروب إلى قُبَيْلِ العشاء.
وأما آخر وقت العشاء الاختياري: فينتهي عند منتصف الليل.
(يُتْبَعُ)
(/)
لما رواه الإمام مسلم في صحيحه (612) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ).
وفي لفظ: (وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ).
قال النووي: " مَعْنَاهُ: وَقْت لِأَدَائِهَا اِخْتِيَارًا ". انتهى "شرح صحيح مسلم " (5/ 111).
وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هو وقت العشاء الاضطراري.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني؛ لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس قال: (لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر، ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب، ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء، ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر) ...
ولم ينقل عن صحابي خلافه، بل وافقهم التابعون على إن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر، مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا: (أما أنه لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى) ... فانه يقتضي امتداد كل صلاة إلى وقت التي تليها وإنما استثنى منه الفجر لظهور وقتها…
وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز ". انتهى " شرح العمدة" (4/ 179).
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 113): " ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر ".
وقال الشيخ ابن باز: " فإذا غاب الشفق - وهو: الحمرة في جهة المغرب - انتهى وقت المغرب، ودخل وقت العشاء إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة لوقت العشاء، فلا يجوز التأخير لما بعد نصف الليل.
ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله وقت اختياري للعشاء، فلو صلاها بعد نصف الليل أداها في الوقت، لكن يأثم؛ لأنه أخرها إلى وقت الضرورة ". انتهى "فتاوى ابن باز" (10/ 384).
ومن أهل العلم من رأى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل , وأنها بعد ذلك تكون قضاء، وهو قول قوي، فيه احتياط لأمر العبادة، لا سيما مع قوة أدلته. وقد ذهب إليه بعض الشافعية، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ينظر: الشرح الممتع (2/ 53)، وهو أحوط للعبادة.
ثانياً: تحديد نصف الليل يكون بحساب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء الاختياري، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (67911).
ثالثاً: الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة:
أن وقت الاختيار: هو الوقت الذي يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إليه من غير كراهة.
وأما وقت الاضطرار: فهو الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الأعذار فقط، كالمجنون، والمغمى عليه، والحائض، والنائم، والناسي، والصبي الذي بلغ، والكافر إذا أسلم.
قال الحافظ ابن رجب: " فإن قول من قال: آخر وقتها ثلث الليل أو نصفه، إنما أراد وقت الاختيار.
وقالوا: يبقى وقت الضرورة ممتداً إلى طلوع الفجر، فلو استيقظ نائم، أو أفاق مغمى عليه، أو طهرت حائض، أو بلغ صبي، أو أسلم كافر بعد نصف الليل، لزمهم صلاة العشاء ". انتهى " فتح الباري " (3/ 208).
والله أعلم.
رابعاً: جوف الليل مغاير لثلث الليل، لأن المقصود بجوف الليل: وسطه.
وأما " جوف الليل الآخر" فهو الثلث الأخير منه.
قال الحافظ ابن رجب: " جوف الليل إذا أُطلق فالمراد به: وسطه، وإن قيل: جوف الليل الآخر، فالمراد به وسط النصف الثاني، وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي " انتهى "جامع العلوم والحكم" صـ 273.
والله أعلم.
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[29 - Mar-2010, صباحاً 02:23]ـ
ما الوقتان الاختياري والاضطراي لصلاة الفجر - وفقكم الله
(يُتْبَعُ)
(/)
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة صفوانَ بنِ المعطَّل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوانَ بنَ المعطَّل، يضربني إذا صليت، ويفطِّرني إذا صمت، ولا يصلِّي صلاة الفجر حتى تطلعَ الشمس. قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسول الله، أماقولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ سورتين، فقد نهيتها عنها، قال: فقال: ((لو كانت سورةً واحدةً لكفت الناس))، وأما قولها: يفطِّرني، فإنها تصوم وأنا رجلٌ شابٌّ فلاأصبر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: ((لا تصومنَّ امرأةٌ إلاّ بإذن زوجها)). قال: وأما قولها: بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنّا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لانكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: ((فإذا استيقظت فصل)).
أخرجه أحمد في مسنده، و أبو داود في سننه، و أبو يعلي في مسنده، و أبو عوانة في مستخرجه، و الطحاوي في مشكل الآثار، و ابن حبان في صحيحه، و الحاكم في مستدركه، و البيهقي في السنن الكبرى، و الخطيب في الأسماء المبهمة، و ابن عساكر في تاريخه، كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري.
قلت: و هذا إسناد رجاله ثقات، و صححه العلامة الألباني رحمه الله، و الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني حفظه الله.
قلت: و يخشى من تدليس الأعمش، إلا أن أبي صالح السمان من شيوخه الذين أكثر عنهم، و عنعنته محمولة على الاتصال، ما لم يكن في الحديث نكارة، و أرجو ألا يكون هذا الحديث منها.
قلت: فالوقت الاختياري لصلاة الفجر: من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، فمتى صلّى في هذا الوقت فقد أدّى الصلاة في وقتها، ومن أخّرها متعمداً حتى طلعت الشمس فقد أتى ذنباً عظيماً.
أما الوقت الاضطراري لصلاة الفجر فهو في أي وقت يستيقظ فيه المرء من بعد طلوع الشمس، ما لم يؤذن الظهر.
و لكن ليس هذا دعوة لترك صلاة الفجر، فأن وقت وقت الاضطرار: هو الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الأعذارفقط، كالمجنون، والمغمى عليه، والحائض، والنائم، والناسي، والصبي الذي بلغ،والكافر إذا أسلم (كما نقل لنا أخونا الفقيه وفقه الله)، أو من كان حاله كحال صفوان بن المعطل.
على أن النائم قد لا يعذر إذا لم يطلب الأسباب أو يهيئها لصلاة الفجر، فالذي يسهر لساعة متأخرة من الليل، ثم ينام قبل الفجر بقليل، فعندئذ لا عذر لديه، و هو آثم بتفويته لصلاة الفجر.
قلت: هذا إذا كان الحديث خالي من النكارة، و إلا فلا قيمة لما أسلفنا – إلا إذا أتي من وجه آخر يقويه -، إذ أن التأويل فرع التصحيح، فليتنبه.
ـ[عبدالأول]ــــــــ[29 - Mar-2010, صباحاً 02:49]ـ
وأما وقت الاضطرار: فهو الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الأعذار فقط، كالمجنون، والمغمى عليه، والحائض، والنائم، والناسي، والصبي الذي بلغ، والكافر إذا أسلم
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الله الفقيه]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 11:02]ـ
جزاك الله خيراً يا عبد الأول وأحمد السكندري.
وأعتذر لأني لم أفهم سؤالك يا عبد الأول، حيث أعطيتك الفتوى عن وقت العشاء التي حصلت عليها في إحدى المواقع بعد جواب أحمد السكندري جزاه الله خيراً على سؤالي.
ـ[عاشق الأندلس]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 11:54]ـ
هذا بحث حول أوقات الصلوات المفروضات للباحث عبدالله التميمي
توطئة
جعل الله جل وعلا للصلوات المفروضات أوقاتاً تؤدى فيها؛ قال سبحانه:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً".
وقد بوّب البخاري رحمه الله في صحيحه –في أول كتاب مواقيت الصلاة-: "باب مواقيت الصلاة وفضلها" وساق هذه الآية ثم قال: "موقّتاً وقّته عليهم".
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "إن الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة، لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو ونحوهما"اهـ.
وقال العلامة الآلوسي رحمه الله: "كتاباً، أي مكتوباً مفروضاً، موقوتاً: محدود الأوقات، لا يجوز إخراجها عن وقتها في شيء من الأحوال" اهـ.
وقد وردت أوقات الصلاة مجملةً في قول الله جل وعلا: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً".
(يُتْبَعُ)
(/)
وجاء تفصيلها في السنة في أكثر من حديث، منها:
1/ حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفرّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان".
2/ حديث جابر ? قال: "جاء جبريل ? إلى النبي ? حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصلّ الظهر، حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلّ العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلّ المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصلّ العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصلّ، فقام فصلى الصبح. ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى الظهر. ثم جاءه جبريل ? حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى العصر. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصلّ، فصلى المغرب. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصلّ، فصلى العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جِدّاً فقال: قم فصلّ، فصلى الصبح. فقال: ما بين هذين وقت كله".
3/ حديث أبي موسى ? عن رسول الله ? أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال أبو موسى ?: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخّر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخّر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أخّر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم أخّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم أخّر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت بين هذين".
ونظراً لاختلاف الأحاديث الواردة في الباب، فقد اختلف الفقهاء في تحديد بعض مواقيت الصلوات؛ ابتداءً وانتهاءً، مع اتفاقهم على بعضها، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: صلاة الظهر.
يبدأ وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، حكاه إجماعاً غير واحد من أهل العلم.
قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن أول وقت الظهر زوال الشمس"اهـ.
وقال ابن عبدالبر: "أجمع علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك ... وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في أول وقت الظهر، فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد حلّ وقت الظهر، وذلك ما لا خلاف فيه" اهـ.
وممن حكى الإجماع –أيضاً على أن الزوال هو أول وقت الظهر-: السرخسي وابن رشد الحفيد والموفق ابن قدامة والنووي والشوكاني رحمهم الله أجمعين.
والأدلة في تقرير ذلك كثيرة، منها:
الدليل الأول: قول الله تعالى:"أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً".
وجه الدلالة: أن الآية حوت أوقات الصلوات المكتوبات؛ وقد نقل الشوكاني إجماع المفسرين على ذلك. فتضمنت بقوله تعالى:"لدلوك الشمس" صلاتي الظهر والعصر، لأن دلوك الشمس زوالها، وبقوله جل وعلا: "إلى غسق الليل" صلاتي المغرب والعشاء، لأن الغسق هو ظلمة الليل أو غروب الشمس، وبقوله سبحانه:"وقرآن الفجر" صلاة الفجر.
الدليل الثاني: حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "وقت الظهر إذا زالت الشمس ... الحديث".
وجه الدلالة: أن النبي ? وقّت لدخول وقت صلاة الظهر زوال الشمس، فدلّ على أنها لا تحل قبله.
الدليل الثالث: الحديث المتقدم في إمامة جبريل ? بالنبي ?، وفيه: أن جبريل ? أتى إلى النبي ? في اليوم الأول حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصلّ الظهر، حين مالت الشمس ... الحديث. وفي آخره قال جبريل ?: "ما بين هذين وقت كله".
(يُتْبَعُ)
(/)
وجه الدلالة: علّم جبريل ? النبي ? أوقات الصلوات بأن صلى به في اليوم الأول في أول وقت كل صلاة، وفي اليوم الثاني في آخر وقت كل صلاة، وجعل له ما بين كل وقتين أَمّه بينهما وقتاً لتلك الصلاة المفروضة. ومن جملة ذلك: صلاة الظهر، حيث كان مبدؤها زوال الشمس، فدل على أنها لا تشرع قبل الزوال.
الدليل الرابع: حديث أبي موسى ? السابق؛ عن رسول الله ? أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ... الحديث، وفيه: أن النبي ? أمر المؤذن فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ... وفي آخر الحديث: دعا النبي ? السائل فقال: "الوقت بين هذين".
وجه الدلالة: أن النبي ? علّم السائل بداية كل وقت ونهايته، وكان فيما علّمه أن صلاة الظهر يبدأ وقتها حين تزول الشمس.
وفي المسألة قول شاذ لا يعتد به.
وأما نهاية وقت صلاة الظهر فاختلف فيه العلماء على قولين:
القول الأول: نهايته حين يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. وهو قول أبي حنيفة.
القول الثاني: نهايته حين يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها صاحباه؛ وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمر ?: أنه سمع النبي ? يقول: "إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة، فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأُعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأُعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأُعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين: أي ربنا! أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً، ونحن كنا أكثر عملاً. قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء".
وجه الدلالة: أن مدة عمل المسلمين أقل من مدة عمل النصارى، أي أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر، وهذا لا يكون إلا إذا كان آخر الظهر مصير ظل كل شيء مثليه.
المناقشة: نوقش هذا الدليل من عدة أوجه:
1/ هذا الحديث جاء في سياق ضرب المثل، والأدلة الدالة على أن آخر وقت الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله سيقت لبيان مواقيت الصلاة، فكانت أولى.
2/ أن كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان، فإن الإنسان قد يعمل في الزمن القليل عملاً كثيراً ويعمل في الزمن الكثير عملاً قليلاً.
3/ أن لفظ الحديث: "إلى صلاة العصر"، وفِعْل الصلاة لا يتم إلا بعد دخول الوقت واستكمال الشروط وإتمام التأهب لها بالطهارة والأذان والإقامة وأداء السنة، وهذا كله قد يستغرق جزءاً غير يسير من وقت الصلاة، فيكون الوقت الذي بين انتصاف النهار إلى أداء صلاة العصر أكثر مما بين صلاة العصر إلى المغيب.
4/ أن المراد بقول أهل الكتابين: ونحن كنا أكثر عملاً .. مجموع عمل الفريقين.
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ?: أن النبي ? قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم".
وجه الدلالة: أن النبي ? شرع الإبراد بالظهر عند شدة الحر، وأشد ما يكون الحر في المدينة حينما يكون ظل كل شيء مثله، فدل على أن الوقت ممتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه.
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أنه لا يسلّم بأن أشد الحر في المدينة يكون عند مصير ظل كل شيء مثله، بل إن أشد الحر –في المدينة وغيرها- يكون عند أول وقت الظهر. ودليل ذلك: أن هدي النبي ? كان أداء الصلاة في أول وقتها؛ فإذا اشتد الحر أمر مؤذنه بتأخير الأذان وشرع للناس الإبراد بالصلاة.
2/ أنه لو سُلّم أن أشد الحر هو عندما يكون ظل كل شيء مثله؛ فإنه يقال: إن الإبراد بالظهر يكون حينئذ بتقديمها أول قتها عند الزوال جمعاً بين حديث الإبراد وصريح حديث جبريل ? وحديث أبي موسى ?.
الدليل الثالث: أنا عرفنا دخول وقت الظهر بيقين؛ وهو زوال الشمس، وخروجه مشكوك فيه لتعارض الأدلة، فنبقى على اليقين حتى يرتفع بيقين، ولا نتيقن خروج الظهر إلا بمصير ظل كل شيء مثليه.
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أنه استدلال بمحل النزاع؛ وهو ممنوع.
2/ أن خروج الظهر بمصير ظل كل شيء مثله متيقن؛ لأنه لا تعارض بين الأدلة؛ بل الجمع بينها ممكن.
أدلة أصحاب القول الثاني:
(يُتْبَعُ)
(/)
الدليل الأول: الحديث المتقدم في إمامة جبريل ? للنبي ?، وفيه: ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلّ العصر ... ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى الظهر ... وفي آخر الحديث قال له جبريل ?: ما بين هذين وقت كله.
وجه الدلالة: من وجهين:
1/ أن جبريل ? صلى بالنبي ? العصر في اليوم الثاني عند مصير ظل كل شيء مثله، فكان هذا بالضرورة آخر وقت الظهر.
2/ أن إمامة جبريل ? في اليوم الثاني كانت لبيان آخر وقت كل صلاة، ولم يؤخر الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه، بل صلى به حينما كان ظل كل شيء مثله، فدلّ على أن هذا هو آخر وقت الظهر.
الدليل الثاني: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ? قال: قال النبي ?: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر".
وجه الدلالة: أن وقت الظهر ممتد إلى انتهاء آخر ظل المثل.
الدليل الثالث: لأنها صلاة تجمع مع التي بعدها؛ فكان وقتها أقصر من التي تليها؛ كالمغرب.
الترجيح: القول الثاني أرجح من القول الأول لصراحة الأدلة التي تدل عليه وورودها على محل الخلاف؛ ولضعف الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول وكثرة المناقشات عليها.
ثانياً: صلاة العصر.
اختلف العلماء في أول وقت العصر على ثلاثة أقوال -وخلافهم هذا مبني على خلافهم في آخر وقت الظهر-:
القول الأول: يبدأ وقت صلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثليه. وهذا مشهور مذهب الحنفية.
القول الثاني: يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله، بمعنى أن وقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر، فلا اشتراك بينهما ولا فاصل. وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها صاحباه، وقول لبعض المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
القول الثالث: يبدأ قبل مصير ظل كل شيء مثله بقدر أربع ركعات، فيكون هذا القدر مشتركاً بين الظهر والعصر. وهو مشهور مذهب المالكية.
أدلة أصحاب القول الأول:
يمكن أن يُستدل لأصحاب هذا القول –وهم الحنفية- بالأدلة نفسها التي استدلوا بها على نهاية وقت الظهر؛ لأنهم لا يرون اشتراك الوقتين.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث جابر ? المتقدم في إمامة جبريل ? للنبي ? وفيه: ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلّ العصر ... ثم قال في آخره: ما بين هذين وقت كله.
وجه الدلالة: أن جبريل ? أمّ النبي ? العصر في اليوم الأول عند مصير ظل الرجل مثله؛ فدلّ على أنه أول وقت العصر وأنها لا تشرع قبله.
الدليل الثاني: حديث أنس بن مالك ?: أن رسول الله ? كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة.
وجه الدلالة: قال النووي: "والمراد بهذه الأحاديث وما بعدها –يعني أحاديث الباب- المبادرة لصلاة العصر أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة"اهـ.
كما أن الأدلة التي استدل بها القائلون بخروج وقت الظهر عند مصير ظل كل شيء مثله تدل بمفهومها على دخول وقت العصر عندهم؛ على حد حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر"، فإنه بيّن أن نهاية الظهر بحضور العصر.
أدلة أصحاب القول الثالث:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ?، فقد ذكر عن صلاته للعصر في اليوم الأول: حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلّ العصر .. ثم ذكر عن الظهر في اليوم الثاني: ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى الظهر".
وجه الدلالة: أن جبريل ? صلى بالنبي ? الظهر في اليوم الثاني في نفس الوقت الذي صلى به فيه العصر في اليوم الأول.
المناقشة: نوقش هذا الحديث من عدة وجوه:
1/ أنه معارض في ظاهره لحديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال النبي ?: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر". وما دام معارضاً فإنا نصير إلى الجمع بينهما؛ فنقول بإمكان حمل حديث جبريل ? على حديث عبدالله بن عمرو ? بأن راوي حديث إمامة جبريل ? تجوّز في اللفظ لقرب ما بين الوقتين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم لو لم يمكن الجمع بينهما؛ لرجحنا حديث عبدالله بن عمرو ? لأمرين: الأول: أنه أصح لأنه في صحيح مسلم وأما حديث إمامة جبريل ? فهو في السنن، والثاني: أنه المتأخر قطعاً؛ إذ إن حديث إمامة جبريل ? كان في أول الأمر بالصلاة.
2/ روى أبو قتادة ?: أن النبي ? قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى"، فدلّ على أنه إذا جاء وقت الصلاة الأخرى فقد خرج وقت الأولى، وهذا في كل الصلوات إلا في الصبح؛ للإجماع بأن وقتها يخرج بطلوع الشمس.
3/ يمكن حمل قول الراوي في حديث جبريل ? في اليوم الأول في صلاة العصر على أنه حين صار ظل كل شيء مثله، وأما قوله في اليوم الثاني في صلاة الظهر فيُحمل على قُرْب مصير ظل كل شيء مثله. وهذا له نظائر، كما في قوله تعالى:"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف"، فإن معناه: قاربن بلوغ الأجل وهو انتهاء العدة. وقوله تعالى في الآية بعدها:"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف" فإن معناه: تم أجلهن وخرجن من عدتهن، فنقول: إن صلاة العصر في اليوم الأول كانت حين صار ظل كل شيء مثله، وصلاة الظهر في اليوم الثاني قريباً من مصير ظل كل شيء مثله.
الترجيح: الأقرب للصواب هو القول الثاني لقوة أدلته وصراحتها وورود المناقشة القوية على أدلة المخالفين.
وأما آخر وقت العصر؛ فلها وقتان -عند غير الحنفية كما سيأتي-: اختيار وضرورة، فأما الضرورة فاتفقوا على أنه إلى غروب الشمس. وأما المختار ففيه أقوال:
القول الأول: آخر العصر هو غروب الشمس دون تقسيم إلى: اختيار وضرورة. وهذا مذهب الحنفية وكره بعضهم تأخيرها حتى تتغير الشمس.
القول الثاني: آخر العصر المختار هو اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروبها. وهذا المذهب عند المالكية ورواية عند الحنابلة صححها الموفق واستظهرها صاحب الفروع.
القول الثالث: آخر الوقت المختار مصير ظل الشيء مثليه، وآخر وقت الضرورة غروب الشمس. وهو رواية عن مالك ومذهب الشافعية ومشهور مذهب الحنابلة.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة ?: أن رسول الله ? قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
وجه الدلالة: دل على أن آخر وقت صلاة العصر هو غروب الشمس، وأن الذي يؤخرها عن الاصفرار أنه غير مفرّط.
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا الدليل بتعارضه مع حديث عبدالله بن عمرو، وفيه: "وقت العصر ما لم تصفرّ الشمس". حيث جعل النبي ? نهاية وقتها باصفرار الشمس، وحينئذ فإنا نصير إلى الجمع بينهما فنقول: إن العصر لا تؤخر اختياراً إلى ما بعد الاصفرار، ويجوز للضرورة تأخيرها إلى الغروب لحديث أبي هريرة ?.
الدليل الثاني: حديث عبدالله بن عمر ? قال: قال رسول الله ?: "الذي تفوته صلاة العصر متعمداً حتى تغرب الشمس فكأنما وُتر أهله وماله".
وجه الدلالة: أنه حدَّ فوات العصر؛ بغروب الشمس، فدل على أنه آخر وقتها.
المناقشة: يناقش بما نوقش به الدليل الأول.
الدليل الثالث: حديث أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?: "إن للصلاة أولاً وآخراً ... الحديث"، وقد ذكر في صلاة العصر: " وآخره حين تغرب الشمس".
وجه الدلالة: أنه جعل آخر وقت العصر غروب الشمس.
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين:
1/ أن هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، والصحيح أنه مرسل، والمرسل ضعيف.
2/ أنه على فرض ثبوته، فإنه لم يأت بلفظ: "حين تغرب الشمس"، وإنما لفظه: "حين تصفر الشمس".
الدليل الرابع: يمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول بحديث أبي قتادة ? المتقدم: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى". وجه الدلالة: أن وقت العصر لا يخرج حتى يحضر وقت المغرب بغروب الشمس، وهذا في كل الصلوات باستثناء الصبح لإجماعهم على خروجها بطلوع الشمس.
المناقشة: يناقش بما نوقش به الدليل الأول.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "وقت العصر ما لم تصفرّ الشمس".
وجه الدلالة: أنه جعل وقت العصر ممتداً إلى اصفرار الشمس؛ فدل على أنه آخر وقتها.
(يُتْبَعُ)
(/)
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ? المتقدم، وفيه: "وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس".
وجه الدلالة: أخبر ? أن آخر وقت لأداء العصر هو اصفرار الشمس.
المناقشة: يناقش بأن الحديث ضعيف.
الدليل الثالث: حديث أبي موسى ? وقد تقدم؛ في شأن السائل الذي سأل النبي ? عن مواقيت الصلاة، حيث ذكر أبو موسى ? أن النبي ? انصرف من العصر في اليوم الثاني، والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم قال النبي ?: "الوقت بين هذين".
وجه الدلالة: أنه ذكر أن انصراف النبي ? منها كان حين يشك المرء في احمرار الشمس، فدل على أنه دخلها عند الاصفرار، وأنه لا يؤخر الدخول عن هذا، لقوله: "الوقت بين هذين".
الدليل الرابع: أن القول بالاصفرار، قول بالمثلين وزيادة، فيؤخذ به.
الدليل الخامس: أن أحاديث الاصفرار قولية، وأحاديث المثلين فعلية، والقول مقدم على الفعل.
وأما أدلتهم على أن وقت الضرورة يمتد إلى غروب الشمس فهي كالآتي:
الدليل الأول: الجمع بين حديث عبدالله بن عمرو ?، وفيه: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس" وحديث أبي هريرة ? المتقدم وفيه: "ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، بأن الحديث الأول وما في معناه في حق المختار غير المضطر، وأن الحديث الثاني في حق المضطر.
والمضطر هنا: من لم تصحّ منه الصلاة في وقت الاختيار لوجود ما يمنع؛ كالصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق –ويلحق به النائم والمغمى عليه- والكافر إذا أسلم؛ -والحائض إذا طهرت على قول لبعض أهل العلم-، فإن هؤلاء لم تكن الصلاة لتصح من أحدهم لو أوقعها في وقت الاختيار ما دام المانع موجوداً؛ فلما زال أوجبنا عليه تدارك الوقت بأداء الصلاة قبل الغروب. وأما من يمكنه أداء الصلاة قبل وقت الضرورة فلا يجوز له تأخيرها إليه.
الدليل الثاني: حديث أبي قتادة ? قال: قال رسول الله ?: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".
وجه الدلالة: دل على أن وقت كل صلاة لا يخرج حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها باستثناء الصبح لإجماعهم على خروج وقتها بطلوع الشمس؛ فبقي فيما عداه على معناه، ومن ذلك: أن صلاة العصر لا يخرج وقتها حتى يجيء وقت المغرب وهو الغروب.
الدليل الثالث: "لأن الحائض وغيرها من أهل الأعذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف، ولو كان الوقت قد خرج لم يلزمهم". قاله النووي.
أدلة أصحاب القول الثالث:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ? وفيه أنه جاءه في اليوم الثاني حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى العصر.
وجه الدلالة: أنه جعل آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه؛ بدليل قول جبريل ? في آخر الحديث: ما بين هذين وقت كله.
المناقشة: يناقش بأنه معارض لحديث عبدالله بن عمرو ?، فلا بد من الجمع بينهما بأن يقال: إن الله تكرّم على هذه الأمة فزادها في وقت صلاة العصر إلى الاصفرار. وإن لم يمكن الجمع؛ فإن حديث عبدالله بن عمرو ? مقدم لأمور:
1/ أنه أصح، لأنه في الصحيح.
2/ أنه متأخر قطعاً عن حديث جبريل ?، لأن حديث جبريل ? كان في أول فرض الصلاة.
3/ أن فيه إعمالاً للحديثين جميعاً؛ لأن القول بالاصفرار قول بالمثلين وزيادة.
4/ أنه قول؛ وحديث جبريل فعل؛ والقول مقدم على الفعل.
الدليل الثاني: لأنها صلاة حَدَّ الظلُّ أولَها، فيُحَدُّ به آخرُها، كالظهر.
المناقشة: يناقش بأنه قياس في مقابلة النص فيردّ.
وقد استدلوا على امتداد وقت الضرورة إلى الغروب بأدلة القول الثاني.
الترجيح: أرجح الأقوال القول الثاني لصراحة أدلته وقوتها.
ثالثاً: صلاة المغرب.
أجمع أهل العلم على أن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس. ومن أدلتهم:
الدليل الأول: حديث جبريل ? وفيه: ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلّ المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء.
وجه الدلالة: أنه أَمّه حين غابت الشمس، فدلّ على أنها لا تصح قبله.
الدليل الثاني: حديث أبي موسى ? المتقدم، وفيه: ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس.
وجه الدلالة: أن النبي ? قال للسائل: "الوقت بين هذين"، فدل على أن المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس.
الدليل الثالث: حديث سلمة بن الأكوع ?: أن رسول ? كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب".
(يُتْبَعُ)
(/)
وجه الدلالة: أن هدي النبي ? كان المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها، ولو صح أداء المغرب قبل الغروب لفعل؛ لكن لما كان لا يصلي إلا بعد الغروب؛ دلّ على أنه أول وقتها.
واختلفوا في نهاية وقتها على قولين:
القول الأول: أن وقتها متسع، وأنه يمتد إلى مغيب الشفق. وهذا قول الحنفية، وهو رواية عند المالكية، والقديم من قولي الشافعي، ومذهب الحنابلة.
ثم اختلف أصحاب هذا القول في تحديد الشفق؟ وسيأتي.
القول الثاني: أن وقتها مضيّق بقدر الاستعداد لها وفعلها. وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق".
وجه الدلالة: أنه حدّ آخر وقت المغرب بمغيب الشفق؛ فدلّ على جواز تأخيرها إليه.
الدليل الثاني: حديث أبي موسى ?. وفيه: ثم أخّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم قال في آخره: "الوقت بين هذين".
وجه الدلالة: أن النبي ? حدّ للسائل آخر وقت المغرب بمغيب الشفق؛ وليس بقدر الاستعداد لها وفعلها.
الدليل الثالث: حديث أبي قتادة ?: أن رسول الله ? قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".
وجه الدلالة: أن وقت الصلاة لا يخرج حتى يأتي وقت التي تليها، والعشاء لا يدخل وقتها حتى يغيب الشفق بالإجماع؛ فدل على أنه آخر وقت المغرب.
الدليل الرابع: لأنها إحدى الصلوات، فكان لها وقت متسع، كسائر الصلوات.
الدليل الخامس: لأنها إحدى صلاتي جمع، فكان وقتها متصلاً بالتي تليها؛ كالظهر والعصر.
الدليل السادس: لأن ما قبل مغيب الشفق وقت تصح فيه استدامتها؛ فصح فيه ابتداؤها، كأول وقتها.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ?، ففي اليوم الأول يقول الراوي: ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلّ المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء.
وفي اليوم الثاني: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصلّ، فصلى المغرب.
وجه الدلالة: أنه صلى به في اليومين في وقت واحد، ولو كان لها وقت آخر لبيّنه له كما فعل في سائر الصلوات.
المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجوه:
1/ إنما بيّن جبريل ? هنا أوقات الفضيلة، ولم يبيّن أوقات الجواز، بدليل أنه صلى العصر في اليوم الثاني عند مصير الظل مثليه ولم يؤخرها إلى الغروب مع أن وقت الجواز والضرورة ممتد إليه، فدلّ على أنه أراد وقت الفضيلة.
2/ إذا لم يمكن الجمع فإن الأحاديث الدالة على خروج وقت المغرب بمغيب الشفق أصح لأنها في الصحيح، وحديث جبريل في غير الصحيح.
3/ أن حديث جبريل متقدم، والأحاديث التي تدل على أن آخر الوقت هو مغيب الشفق متأخرة، فهي ناسخة له.
4/ أن الأخذ بأحاديث مغيب الشفق إعمال لها ولحديث جبريل، أما الأخذ بحديث جبريل ففيه إهمال لبعض الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها.
الدليل الثاني: لأنها من الصلوات الخمس المفروضات، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها شفعاً ووتراً، كسائر الصلوات.
المناقشة: يناقش بأنه قياس مردود لأنه في مقابلة النص.
الترجيح: يترجح القول الأول لصراحة الأحاديث الدالة عليه، وقوة المناقشات الواردة على ما استدل به أصحاب القول الثاني.
هذا، وقد اختلف القائلون بنهاية وقت المغرب بالشفق؛ في تحديد الشفق المراد، على قولين:
القول الأول: أن الشفق هو البياض. وقال به أبو حنيفة، والمزني من الشافعية، وهو رواية عن أحمد.
القول الثاني: أن الشفق الحمرة. وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها صاحباه، وبه قال الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة في مشهور مذهبهم.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قول النبي ?: "وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق".
وجه الدلالة: أنه جعل آخر وقت المغرب باسوداد الأفق بالظلام، وهذا يكون بعد ذهاب البياض.
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أن الحديث لم يرد بهذا اللفظ، وإنما ورد أن النبي ? كان يصلي العشاء حين يسودّ الأفق.
الجواب: يجاب بأن الحديث فيه بيان أول وقت كل صلاة وآخره؛ وحين يصلي النبي ? العشاء عندما يسودّ الأفق، فهو دليل على أنه قد خرج وقت المغرب، لأن الوقتين متصلان ليس بينهما فصل ولا اشتراك.
(يُتْبَعُ)
(/)
2/ أنه معارض للأحاديث الأخرى؛ وبالتالي فإنه يُجمع بينها بأن يُحمل حديث جبريل على حين الفراغ من الصلاة، وإن لم يمكن الجمع؛ فإنها مقدّمة عليه لأنه –أي: حديث جبريل- كان في أول فرض الصلاة.
الدليل الثاني: لأن الشفق اسم لما رقّ، فالثوب الرقيق شفيق، ومنه شفقة القلب وهي رقّته ومحبته، ورقّة نور الشمس باقية ما بقي البياض.
أو أن الشفق اسم للرديء من الشيء وباقيه، والبياض باقي آثار الشمس.
المناقشة: يناقش بأن الشفق الحمرة؛ فهو من الأضداد؛ لكن يترجح جانب الحمرة بما سيأتي في أدلة القول الثاني.
الدليل الثالث: إن الحمرة والبياض أثر النهار، وما لم يذهب الأثر لا يصار إلى الليل، ومعلوم أن صلاة العشاء في الليل، فدل على أن وقتها يبدأ من مغيب البياض، فكان بالضرورة آخر وقت المغرب.
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أن الأثر لا عبرة به؛ بدليل أن الصبح من صلاة النهار؛ مع أن الظلمة باقية في الأفق الغربي. وحتى لو قلنا: إن صلاة الفجر من الليل؛ فهو منقوض بالبياض في الأفق الشرقي. فكيف نجعل البياض مؤثراً في الغرب وغير مؤثر في الشرق.
2/ أن العبرة بالغالب –لو اعتبرنا الأثر-، والغالب حينئذ ظلمة المشرق، فيكون العبرة بها والسلطان لها.
الدليل الرابع: أن انتهاء المغرب بالحمرة مشكوك فيه؛ فيبقى على الأصل وهو بقاء الوقت حتى يغيب البياض ونتيقن مغيب الشفق.
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أنه استدلال بمحل النزاع؛ وهو ممنوع.
2/ أن خروج المغرب بمغيب الحمرة متيقن؛ لأنه لا تعارض بين الأدلة؛ بل الجمع ممكن.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: قوله تعالى:"فلا أقسم بالشفق".
وجه الدلالة: قال البغوي: "قال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو الحمرة"اهـ.
وقال القرطبي: "أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء عليه، ولأن شواهد كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهد له" اهـ.
الدليل الثاني: حديث ابن عمر ? قال: قال رسول الله ?: "الشفق الحمرة".
وجه الدلالة: فسّر النبي ? الشفق بأنه الحمرة.
المناقشة: يناقش بأنه لا يصح رفعه، بل هو موقوف على ابن عمر?.
الدليل الثالث: حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق".
وجه الدلالة: أن ثور الشفق هو ثورانه وشدته؛ وهي الحمرة.
الدليل الرابع: لأن الطوالع ثلاثة: الفجر الكاذب، والصادق، والشمس. وكان الاعتبار بالأوسط منها، فكذلك يقال في الغوارب أن الاعتبار بالأوسط منها. والغوارب هي: الشمس، والحمرة، والبياض.
الترجيح: القول الثاني هو الراجح لقوة أدلته وضعف أدلة المخالف وورود المناقشة عليها.
رابعاً: صلاة العشاء.
أجمع أهل العلم على أن وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق، على خلاف بينهم في تحديد الشفق المراد؛ -وتقدم قريباً-. ومن الأدلة على ذلك:
الدليل الأول: حديث جبريل ?، وفيه: حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصلّ العشاء، فقام فصلاها.
وجه الدلالة: أن جبريل جاءه في اليوم الأول عندما غاب الشفق، فدل على أنها لا تصح قبله.
الدليل الثاني: حديث أبي موسى ?، وفيه: ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق.
وجه الدلالة: أن النبي ? بيّن للسائل أن الوقت بين صلاته في اليوم الأول وصلاته في اليوم الثاني، وكان صلى العشاء في اليوم الأول عند مغيب الشفق، فدلّ على أنه أول وقتها وأنها لا تحل قبله.
الدليل الثالث: قول عائشة رضي الله عنها: كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
وجه الدلالة: أنها بيّنت ما كان عليه الحال زمن النبي ?، وأن أداء صلاة العشاء كان يبدأ بمغيب الشفق.
وأما نهاية وقت العشاء فاختلفوا فيه على أقوال:
القول الأول: طلوع الفجر، دون تفصيل بين الاختيار والضرورة. وهذا مذهب الحنفية.
القول الثاني: الاختيار إلى ثلث الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر. وهو المشهور من مذهب المالكية ومذهبِ الشافعية ومذهبِ الحنابلة.
القول الثالث: الاختيار إلى نصف الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر. وهو رواية عند المالكية، وهو القول القديم في مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الموفق واستظهرها صاحب الفروع.
القول الرابع: آخر الوقت نصف الليل، وليس لها وقت ضرورة. وهذا قول لبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.
أدلة أصحاب القول الأول:
(يُتْبَعُ)
(/)
الدليل الأول: حديث أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?: "وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر".
وجه الدلالة: أن النبي ? نصّ على أن نهاية وقت العشاء هو طلوع الفجر.
المناقشة: يناقش بأنه لا يثبت حديث بهذا اللفظ.
الدليل الثاني: مجموع الروايات يدل على أن آخر وقت العشاء هو طلوع الفجر. ففي حديث إمامة جبريل ? أنه صلى عند ثلث الليل الأول، وفي حديث ابن عمرو ? نصف الليل، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه أخّرها حتى ذهب عامة الليل. فدلّ على أن الليل كله وقت لإيقاع العشاء فيه.
المناقشة: نوقش بأن أقصى ما ورد هو نصف الليل، وأما قول عائشة: حتى ذهب عامة الليل، فمعناه كثير منه؛ وليس أكثره. ولا بد من المصير إلى هذا التأويل، لأن النبي ? قال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي"، ولم يقل أحد بأن أفضل أوقات أداء العشاء بعد مضي نصف الليل.
الدليل الثالث: حديث أبي قتادة ?: أن رسول الله ? قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".
وجه الدلالة: دلّ على أن وقت الصلاة لا يخرج حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها، واستثني من ذلك الفجر للإجماع.
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين:
1/ أنه عام؛ وهناك أحاديث خاصة تدل على خروج وقت الصلاة قبل دخول التي تليها، والخاص مقدّم على العام، فيكون العشاء مستثنى كما استثني الفجر.
2/ أن هذا دليل على امتداد وقت الضرورة –دون الاختيار- إلى مطلع الفجر.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ?، وفيه أنه أَمّ النبي ? في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل الأول.
وجه الدلالة: أنه بيّن له بأن الوقت إلى ثلث الليل؛ بقوله: ما بين هذين وقت كله.
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا من وجوه:
1/ أن هناك أحاديث تعارضه؛ جاءت بانتهاء الوقت بنصف الليل، فيجمع بينها بأن أول الأمر كان إلى ثلث الليل، ثم تكرّم الله على هذه الأمة فزاد في وقت العشاء إلى نصف الليل.
2/ أن أحاديث نصف الليل أصح إسناداً لأنها في الصحيح.
3/ أن أحاديث نصف الليل متأخرة قطعاً عن حديث جبريل لأنه كان أول فرض الصلاة.
4/ أن الثلث لم يرد إلا فعلاً؛ وأحاديث النصف فيها القولي والفعلي، والقول مقدم على الفعل.
الدليل الثاني: حديث عائشة قالت: كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
وجه الدلالة: أنها وصفت الحال في عهد النبي ?، وأن صلاتهم لم تتجاوز ثلث الليل، فدل على أنها لا تصح بعده.
المناقشة: يمكن أن يناقش بأن هذا لا ينافي أن النبي ? كان يصلي أحيانا عند منتصف الليل، بل إن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه ? أعتم حتى ذهب عامة الليل، فدل على جواز تأخيرها عن الثلث، وأن الثلث ليس آخر وقتها.
الدليل الثالث: حديث أبي موسى ?، وفيه: ثم أخّر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت بين هذين".
وجه الدلالة: أن النبي ? جعل آخر العشاء ثلث الليل في تعليمه للسائل.
المناقشة: يمكن أن يناقش بأن النبي ? يراعي في صلاة العشاء اجتماع الناس، كما روى جابر ? في مواقيت الصلاة على عهد النبي ? قال: والعشاء أحياناً يؤخرها وأحيانا يعجّل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخّر. فلعلّهم اجتمعوا في تلك الليلة فعجّل بهم.
وأما أدلتهم على أن الوقت يمتد للضرورة إلى طلوع الفجر الصادق:
الدليل الأول: حديث أبي قتادة ?: أن رسول الله ? قال:: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".
وجه الدلالة: أن وقت الصلاة لا يخرج حتى يجيء وقت الأخرى، إلا الفجر فإن وقتها مستثنى من ذلك، فدلّ على أن وقت العشاء يمتد للضرورة إلى طلوع الفجر؛ جمعاً بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي تدل على أن نهاية وقتها قبل ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
المناقشة: يناقش بأنه حديث عام، وهناك أحاديث خاصة تنصّ على انتهاء الوقت قبل طلوع الفجر، إما إلى النصف أو الثلث، فلم لا يحمل العام على الخاص، وتستثنى صلاة العشاء بالحديث؛ كما استثنيت الفجر بالإجماع. خاصة وأنه لم يرد حديث ينص على استمرار وقت العشاء إلى الفجر، كما ورد في العصر. بل إن ظاهر قوله تعالى:"أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر" يدل على أن وقت العشاء لا يتصل بالفجر، بل يشير –من خلال حرف الغاية- إلى اتصال أوقات الصلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. وغسق الليل أشدّ ساعاته ظلمة؛ وهو منتصفه. فما بعد الغاية خارج عما قبلها، ولذلك فَصَل الله الفجر وجعله مستقلا، فقال:"وقرآن الفجر" فلا يتصل أوله بما قبله من الصلوات، ولا آخره بما بعده.
الدليل الثاني: قول الصحابيين: عبدالرحمن بن عوف، وعبدالله بن عباس ?: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء.
المناقشة: يمكن أن يناقش من وجوه:
1/ أن الأثرين ضعيفان.
2/ أنه على فرض صحتهما، فقد خالفا الأحاديث الواردة عن النبي ? في نهاية وقت الظهر والمغرب، فإن تلك الأحاديث عامة في الحائض وغيرها.
3/ أنه يلزم من القول بهذين الأثرين إيجاب قضاء الحائض للظهر والمغرب. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
أدلة أصحاب القول الثالث:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط".
وجه الدلالة: بيّن النبي ? أن آخر وقت العشاء انتصاف الليل.
الدليل الثاني: حديث أنس ? قال: "أخّر النبي ? صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: "قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها".
وجه الدلالة: أن النبي ? أخّرها إلى أن انتصف الليل؛ فدلّ على أنه وقت اختيار لها.
الدليل الثالث: حديث أبي سعيد الخدري ? قال: قال رسول الله ?: "لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخّرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".
وجه الدلالة: أن النبي ? ذكر أن الضعف والسقم في الناس يمنعانه عن تأخير العشاء إلى وقتها الفاضل، وهو نصف الليل.
وأما أدلتهم على امتداد الوقت إلى الفجر للضرورة فقد استدلوا بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني على ذلك.
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدلوا بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثالث على انتهاء الوقت بانتصاف الليل.
الترجيح: يترجح –إن شاء الله- القول الرابع، لقوة أدلته وصراحتها، وضعف أدلة مخالفيه وورود المناقشة عليها.
خامساً: صلاة الفجر.
أجمع العلماء على أن صلاة الفجر يدخل وقتها بطلوع الفجر الثاني؛ وهو الصادق. ومن الأدلة على ذلك:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: " ... ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ... ".
وجه الدلالة: أنه ? نصَّ على أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوعه، فدلّ على أنها لا تصح قبله.
الدليل الثاني: حديث جبريل ? وفيه أنه جاء إلى النبي ?: حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصلّ، فقام فصلى الصبح.
وجه الدلالة: أن جبريل ? علّم النبي ? أول وقت كل صلاة وآخره بمجموع القول والفعل. وكان من ذلك: أنه علّمه أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر.
الدليل الثالث: حديث أبي موسى ? في خبر السائل. وفيه: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا .. قال النبي ? في آخره: "الوقت بين هذين".
وجه الدلالة: أن النبي ? حدّ للسائل أوقات الصلوات؛ وجعل أول وقت صلاة الصبح حين بزغ الفجر الصادق.
وأما آخر وقت الفجر فمُختلَف فيه على قولين:
القول الأول: أنه طلوع الشمس، لا فرق بين مختار ومضطر. وقد قال بهذا الحنفية، وهو رواية عند المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه الإسفار، ويمتد إلى الشروق للضرورة. وهذا هو المذهب عند المالكية، والشافعية، وقول لبعض الحنابلة.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو ?: " ... ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس ... ".
وجه الدلالة: أن النبي ? جعل ما بعد طلوع الفجر وقتاً للصلاة حتى تطلع الشمس.
(يُتْبَعُ)
(/)
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
وجه الدلالة: أنه عدّ من صلى ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس أنه مدرك لها؛ وأن صلاته أداء، فدلّ على أن وقتها لا يخرج إلا بطلوع الشمس.
الدليل الثالث: حديث جرير بن عبدالله ? قال: كنا مع النبي ? فنظر إلى القمر ليلةً –يعني البدر- فقال: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا" .. ثم قرأ:"وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب".
وجه الدلالة: أن النبي ? أراد صلاتي الفجر والعصر، وجعل منتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ?، وفيه: ثم جاءه للصبح حين أسفر جِدّاً فقال: قم فصلّ، فصلى الصبح. فقال: ما بين هذين وقت كله.
وجه الدلالة: أنه جاءه في اليوم الثاني حين الإسفار، فدل على أنه آخر وقت الاختيار.
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا من وجوه:
1/ أن هناك أحاديث تعارضه؛ جاءت بانتهاء الوقت بطلوع الشمس، فيجمع بينها بأن انتهاء وقت الصبح بالإسفار، ثم تكرّم الله على هذه الأمة فزادها إلى طلوع الشمس.
2/ أن أحاديث طلوع الشمس أصح إسناداً لأنها في الصحيح.
3/ أن أحاديث طلوع الشمس متأخرة عن حديث جبريل؛ لأنه كان أول الأمر بالصلاة.
4/ أن الإسفار لم يرد إلا فعلاً؛ والأحاديث الدالة على خروج الوقت بطلوع الشمس فيها القول والفعل، والقول مقدم على الفعل.
الدليل الثاني: حديث أبي موسى ?: أن النبي ? أخّر الفجر في اليوم الثاني حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت.
وجه الدلالة: أنه قد انصرف قبل الشروق، وكان من هديه ? إطالة القراءة في الصبح، فدل على أنه شرع فيها عند الإسفار، فهو آخر وقتها.
المناقشة: يمكن أن يناقش من وجهين:
1/ أنه يدلّ على الإسفار، ويلغي العمل بالأحاديث الدالة على امتداد الوقت إلى طلوع الشمس. وأما إذا أعملنا أحاديث طلوع الشمس فإنا نكون أعملناها وأعملنا أحاديث الإسفار.
2/ أنه فعل، وأحاديث طلوع الشمس قول، والقول يقدّم على الفعل.
وقد استدلوا على امتداد الوقت للضرورة بحديث أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ... الحديث".
وجه الدلالة: أنه عدّ من صلى قبل طلوع الشمس؛ ولو ركعة؛ مدركاً للوقت.
الترجيح: القول الأول هو القول الراجح لقوة أدلته وصراحتها.
الخلاصة: أن العمدة في أوقات الصلوات على حديث عبدالله بن عمرو ?. وبيان ذلك أن يقال:
وقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
وقت العصر: من مصير ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار اختياراً؛ والغروب اضطراراً
وقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق؛ وهو الحمرة.
وقت العشاء: من مغيب الشفق إلى منتصف الليل؛ ولا وقت ضرورة له.
وقت الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
عبدالله بن عبدالعزيز التميمي
tamiminet@hotmail.com
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 09:29]ـ
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة صفوانَ بنِ المعطَّل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوانَ بنَ المعطَّل، يضربني إذا صليت، ويفطِّرني إذا صمت، ولا يصلِّي صلاة الفجر حتى تطلعَ الشمس. قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسول الله، أماقولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ سورتين، فقد نهيتها عنها، قال: فقال: ((لو كانت سورةً واحدةً لكفت الناس))، وأما قولها: يفطِّرني، فإنها تصوم وأنا رجلٌ شابٌّ فلاأصبر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: ((لا تصومنَّ امرأةٌ إلاّ بإذن زوجها)). قال: وأما قولها: بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنّا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لانكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: ((فإذا استيقظت فصل)).
أخرجه أحمد في مسنده، و أبو داود في سننه، و أبو يعلي في مسنده، و أبو عوانة في مستخرجه، و الطحاوي في مشكل الآثار، و ابن حبان في صحيحه، و الحاكم في مستدركه، و البيهقي في السنن الكبرى، و الخطيب في الأسماء المبهمة، و ابن عساكر في تاريخه، كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري.
قلت: و هذا إسناد رجاله ثقات، و صححه العلامة الألباني رحمه الله، و الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني حفظه الله.
قلت: و يخشى من تدليس الأعمش، إلا أن أبي صالح السمان من شيوخه الذين أكثر عنهم، و عنعنته محمولة على الاتصال، ما لم يكن في الحديث نكارة، و أرجو ألا يكون هذا الحديث منها ..
يستدل بهذا الحديث على الوقت الاضطراري لصلاة الصبح (الفجر)، و لم يورده الباحث فليتنبه، و الله أعلم.(/)
مقولة لشيخ الإسلام أين ذكرت؟
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 12:45]ـ
قال شيخ الاسلام: (اني استقرأت مسائل الشريعة فاذا القول الذي عليه جمهور الأئمة هو الصواب في الجملة، لأنه يتعذر في الجملة أن يخفى الصواب ... )(/)
أحوال المطلق و المقيد عند الفقهاء
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 09:10]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أصل هذه المشاركة، مشاركة كتبتها في ملتقى المذاهب الفقهية فأحببت نقلها للألوكة للمدارسة:
النقطة الأولى: أحوال المطلق و المقيد عند الفقهاء:
الذي نجده في أغلب كتب الأصول هو تقسيم أحوال المطلق و المقيد إلى أربعة أقسام لكن أفضل أن أقسمها لستة أقسام (إذا لم نتطرق للنهي و النفي) لتوضيح الخلاف في الجانب التطبيقي في هذه القاعدة.
1 - اختلاف السبب و اختلاف الحكم: في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد
2 - اختلاف السبب و اتحاد الحكم: يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور بخلاف الأحناف
3 - اتحاد السبب و اختلاف الحكم: لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور و خالف الشافعي في ذلك
4 - اتحاد السبب و اتحاد الحكم و هذه تنقسم إلى قسمين:
1.4 - قيد في الحكم فيحمل المطلق على المقيد عند الجميع
2.4 - قيد في السبب، يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور (و القاعدة ليست مطردة عند التطبيق لدى الفقهاء) و خالف ابن حزم فحمل المقيد على المطلق
لمعرفة سبب اختلاف الفقهاء في هذه القاعدة لابد من شرح سبب التقييد:
النقطة الثانية: سبب التقييد
اختلفت المذاهب في سبب تقييد المطلق فذهب الشافعي إلى أن حمل المطلق على المقيد من باب القياس لذلك قيد المطلق عند اختلاف الحكم قياسا و خالف الجمهور فجعلوه من باب اللفظ و اللغة و العمل بالدليلين فإذا كان القيد في الحكم فالعمل بالحكم المقيد يقتضي العمل بالحكم المطلق (أنظر الإحكام للآمدي ص 690) أما اذا كان القيد في السبب فالجمع بين النصين ممكن بحمل المطلق على بعض أفراده و لفهم ذلك لابد من ذكر الفرق بين المطلق و العام:
العام لفظ يشمل جميع أفراده، اي من شرط العام الاستغراق بعكس المطلق فهو لفظ يصح إطلاقه على جميع افراد جنسه لكن إن إطلق على بعض افراد الجنس لم يصح إشتراك البعض الاخر معه في نفس اللفظ المقصود.
مثال ذلك إذا قال قائل لا تضرب الطفل فلفظ الطفل لفظ مطلق يصح إطلاقه على جميع الأطفال إلا انه ان اطلق على طفل بعينه فلا يصح إطلاقه على غيره فإن كان قصد القائل لا تضرب الطفل هو ضرب طفل بعينه فهذا اللفظ لا يمكن حمله على طفل آخر فمتى وُجِّه معنى اللفظ في المطلق لم يجز أن يشمل غيره معه.
و لو قال قائل لا تضرب طفلا فهم منه دخول جميع الاطفال في اللفظ لأنها نكرة بعد نهي فهي تفيد العموم فلو ضرب طفلا و ترك آخر لكان مخالفا للنهي بعكس قوله لا تضرب الطفل فإن ترك الطفل الذي امامه و ضرب طفلا آخر في زمن آخر فيصدق عليه أنه لم يضرب الطفل لأنه لم يضرب الطفل الذي أمامه و هو المقصود باللفظ.
من هنا يتبين الخلاف بين العام و الخاص و بين المطلق و المقيد فالتخصيص إخراج بعض أفراد العام من الحكم بعكس التقييد فحمل المطلق على المقيد إعمال للدليلين و ذلك لأنه لا تعارض بين مفهوم المقيد مع منطوق المطلق إذا أخد على عمومه لأن المطلق يصح إطلاقه على بعض الافراد فهو بدلي و يحُمل مفهوم القيد على البعض الآخر و ان كان يصح لكلا البعضين استعمال لفظ المطلق لكنهما لا يشتركان فيه في آن واحد في المعنى المقصود من المخاطب لأن اللفظ لا يحتمل معناه إشتراكا فلا يمكن للقائل أن يقول لك إمسك الطفل و يقصد به طفلين أمامك و ان كان يصح اطلاق الأمر على كل من الطفلين لكن لا يصح فهم مراد القائل على إمساكهما كليهما لأنه عنى طفلا واحدا لا إثنين فإذا حددنا المقصود من اللفظ بالطفل الأول خرج الطفل الثاني من هذا الأمر.
مثال ذلك قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتتة والدم) و قوله تعالى (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا)
فلفظ الدم في الآية الأولى مطلق يصح إطلاقه على بعض أفراد جنسه لذلك من ترك دما مسفوحا فقد ترك الدم و لفظ الدم يصح اطلاقه على الدم المسفوح فالتقييد هنا إعمال للدليلين.
مما سبق يتبين أن لمفهوم النص الدور الأول في تقييد المطلق عند وجود القيد في السبب و من هنا يظهر سبب خلاف الفقهاء عند تطبيق هذه القاعدة لذلك هي غير مطردة فدلالة المفهوم و سياق اللفظ و القرائن تؤثر في ذلك و سأشرح ذلك في مشاركة لاحقة إن شاء الله.
نستنبط من ذلك سبب خلاف ابن حزم في هذه القاعدة فهو يحمل المقيد على المطلق لعدم عمله بمفهوم النص و عمله بعموم النصوص، قال ابن رشد في البداية:
والسبب الثاني إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور، وتقييدها بالتراب في بعضها، وهو قوله ء عليه الصلاة والسلام ء " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " فإن في بعض رواياته " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " وفي بعضها " جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا " وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق؟ والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق وفيه نظر، ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد؛ لأن المطلق فيه زيادة معنى، فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق، وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب، ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى. اهـ
أما خلاف الأحناف في عدم تقييد المطلق عند اتحاد الحكم و اختلاف السبب لإعتبارهم ذلك من باب النسخ ونسخ النص لا يكون بالقياس لذلك لا يقيد الأحناف إلا بدليل (أنظر الإحكام للآمدي ص 692).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 09:12]ـ
النقطة الثالثة: عدم حمل المطلق على المقيد لا يعني نفي تقييد المطلق بأدلة أخرى
قال الجمهور في حالة اختلاف الحكم بعدم حمل المطلق على المقيد , لابد أن تفهم هذه العبارة جيدا فالذي يقصده الأصوليون هو عدم تطبيق قاعدة المطلق و المقيد لا عدم التقييد مطلقا مثال ذلك التيمم و السرقة ففي هذه الحالة اختلف السبب و اختلف الحكم لكن عند النظر في الحكم الفقهي نجد في التيمم مسح الكفين و في السرقة قطع اليد إلى الكوعين فقيد الفقهاء القطع في السرقة إلى الكوعين لكن ليس بقاعدة المطلق و المقيد و إنما بأدلة أخرى.
فإختلاف الحكم لا يعني بالضرورة عدم التقييد بنص آخر و للإنتباه لحساسة هذه المسألة نأخد مثال الإسبال فالكثير ممن يدرس هذه المسألة يجد قولا لبعض الفقهاء باختلاف الحكم و على ذلك لا يحمل المطلق على المقيد فيجعل ذلك دليلا على وجود اسبالين احدهما مقيد و الآخر مطلق و لكل منهما حكمه.
في الحقيقة هذه القاعدة لا تعتبر دليلا في هذه المسألة فغاية ما يمكن قوله ان سلمنا بإختلاف الحكمين أن القاعدة لا تطبق لكن لا يعني ذلك أن لا يقيد المطلق بدليل آخر و من الأدلة التي تقيد المطلق قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه "إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء" فالقاعدة أن الحكم يدور مع علته و العلة منطوقة في الحديث فتقيد الأحاديث المطلقة في الإسبال بهذا الحديث.
النقطة الرابعة: دور المفهوم في المقيد و المطلق
لابد من التفريق بين القيد في الحكم و القيد في السبب فإن كان هناك شبه اتفاق بين الفقهاء ما عدا الأحناف في تقييد المطلق عند اتحاد الحكم فالأمر يختلف عند وجود القيد في السبب و ذلك أن القيد في السبب يترتب عنه مفهوم دلالته اخراج الأفراد الغير داخلة في القيد خارج الحكم، هذه الدلالة منعدمة في قيود الحكم.
لتوضيح ذلك نزجع للمثال السابق في الإسبال:
يكون التقييد بإعمال مفهوم المخالفة فذكر قيد الخيلاء معتبر لكونه منطوقا و مثل هذا المفهوم يظهر جليا في حديث بن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ بأذني هاتين ـ يقول: "من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة". رواه مسلم.
قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد؛ إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال.
اذن في حالة وجود القيد في السبب يلعب مفهوم النص دورا مهما في تقييد المطلق، يلاحظ ذلك في اختلاف الفقهاء في مثل هذه النصوص
المثال الثاني: حديث "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه" و حديث "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه و هو يبول" فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذاهب:
فمنهم من جعله من باب الخاص و العام و منهم من جعله من باب المطلق و المقيد ثم اختلفوا كذلك في القيد هل هو معتبر أم غير معتبر و سبب الاختلاف مفهوم النص فمن غلب دليل الخطاب حمل المطلق على المقيد أو خصص العام و من جعل القيد خرج مخرج الغالب إما جعله من باب التنصيص أو جعله من باب قياس الأولى فلم يقيد المطلق.
وتفصيل ذلك أن حديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه و هو يبول مفهوم المخالفة فيه يجوز لأحدكم أن يمسك ذكره بيمينه في حالة غير البول فعلى هذا يخصص حديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه بمفهوم الحديث الآخر و هكذا يحمل المطلق على المقيد لمن جعله من باب المطلق لكن من قال من الفقهاء بعدم التقييد أو التخصيص قال ذلك لأنه إذا نهي عن مسه باليمين حال البول، فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى، فإذا نهي في الحال التي يحتاج فيها إلى مسه فالنهي في غيرها أولى و خلاصة قولهم أن القيد خرج مخرج الغالب أو أن الحديث من باب التنصيص أو استخدموا مفهوم الموافقة فرد الآخرون بقولهم أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط لأنه ربما تتلوث يده بالبول و هذا بإعتبار المسك معقول المعنى و الحكم يدور مع علته إلا أن هذه علة مستنبطة، وإذا كان لا يبول فإن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما هو بضعة منك) عندما سُئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟ وإذا كان بضعة مني فلا فرق أن أمسه بيدي اليمنى أو اليسرى.
(يُتْبَعُ)
(/)
و قال ابن حزم بعدم المس مطلقا و هذا موافق لمذهبه لعدم عمله بمفهوم المخالفة لذلك هو يطلق المقيد في السبب فيعمل بالسببين لأنه ان عمل بالسبب المطلق فقد عمل بالسبب المقيد إلا أن في هذا الأمر إهدار لحكم الشريعة و هذا يوافق ظاهرية ابن حزم.
قال ابن دقيق العيد في قول النبي - صلى الله عليه وسلم ـ: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول"23: "هذا يقتضي تقييد النهي بحالة البول"، وفي رواية أخرى: النهي عن مسِّه باليمين من غير تقييد، فمن الناس مَن أخذ بهذا المطلق، وقد يسبق إلى الفهم أن العام محمولٌ على الخاص، فيخص النهي بهذه الحالة وفيه بحث؛ لأنَّ هذا يتَّجه في باب الأمر والإثبات، فإنه لو جعلنا الحكم للمطلق والعام في صورة الإطلاق أو العموم كان فيه إخلال باللفظ الدالِّ على كل قيد، وقد تناوله الأمر وذلك غير جائز، وأمَّا في باب النهي، فإنَّا إذا جعلنا الحكم للمقيد، أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ، وهذا كله بعد النظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم. اهـ
قال أبو زرعة: "قد يقال في هذا الحديث: إنَّه من مفهوم الموافقة؛ لأنه إذا نهى عن إمساكه حالة البول مع الاحتياج لذلك، ففي غير هذه الحالة مع عدم الاحتياج لإمساكه أوْلَى بالنهي، وقد يقال لا مفهوم له أصلاً؛ لأنَّه خرج مخرج الغالب. اهـ
إذن تلعب القرائن دورا مهما في توجيه مفهوم النص عند وجود القيد في السبب و القاعدة الأصولية حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم و السبب لابد أن لا تؤخد على عمومها في هذه الحالة.
خلاصة هذه الحالة أن للمفهوم دور في اعتبار القيد في السبب فإما أن يغلّب مفهوم المخالفة فيحمل المطلق على المقيد و إما أن يغلّب مفهوم الموافقة فيؤخد بالمطلق أو لا يعتبر المفهوم فلا يقيد المطلق و هذا يظهر في القيد الذي يخرج مخرج الغالب.
و الله أعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 09:17]ـ
النقطة الخامسة: شروط حمل المطلق على المقيد:
قال الشوكاني في إرشاد الفحول
اشترط القائلون بالجمل شروطا سبعة:
(الأول): أن يكون المقيد من باب الصفات، مع ثبوت الذوات في الموضعين، فأما في إثبات أصل الحكم، من زيادة أو عدد فلا يحمل أحدهما على الآخر، وهذا كإيجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء، مع الاقتصار على عضوين في التيمم، فإن الإجماع منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء، حتى يلزم التيمم في الأربعة الأعضاء، لما فيه من إثبات حكم لم يذكر، وحمل المطلق على المقيد يختص بالصفات كما ذكرنا.
وممن ذكر هذا الشرط القفال الشاشي، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، والماوردي والروياني، ونقله الماوردي عن الأبهري من المالكية، ونقل الماوردي أيضا عن ابن خيران من الشافعية: أن المطلق يحمل على المقيد في الذات، وهو قول باطل.
(الشرط الثاني): أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد، كاشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والوصية، وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها، فهي شرط في الجميع، وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين وإطلاق الميراث فيما أطلق فيه، فيكون ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية [ص: 482] والدين، فأما إذا كان المطلق دائرا بين قيدين متضادين نظر، فإن كان السبب مختلفا لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل، فيحمل على ما كان القياس عليه أولى، أو ما كان دليل الحكم عليه أقوى.
وممن ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع والماوردي، وحكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق على اشتراطه. قال الزركشي وليس كذلك، فقد حكى القفال الشاشي فيه خلافا لأصحابنا ولم يرجح شيئا.
(الشرط الثالث): أن يكون في باب الأوامر والإثبات، أما في جانب النفي والنهي فلا؛ فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي، وهو غير سائغ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وممن ذكر هذا الشرط الآمدي، وابن الحاجب، وقالا: لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما؛ لعدم التعذر، فإذا قال لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا (لم يعتق مكاتبا كافرا) ولا مسلما، إذ لو أعتق واحدا منهما لم يعمل بهما، وأما صاحب المحصول فسوى بين الأمر والنهي ورد عليه القرافي بمثل ما ذكره الآمدي، وابن حاجب، وأما الأصفهاني فتبع صاحب المحصول، وقال حمل المطلق على المقيد لا يختص بالأمر والنهي، بل يجري في جميع أقسام الكلام.
قال الزركشي: وقد يقال لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي والنهي، وما ذكروه من المثال إنما هو من قبيل أفراد بعض مدلول العام، وفيه ما تقدم من خلاف أبي ثور، فلا وجه لذكره هاهنا انتهى.
والحق: عدم الحمل في النفي والنهي، وممن اعتبر هذا الشرط ابن دقيق العيد، وجعله أيضا شرطا في بناء العام على الخاص.
(الشرط الرابع): أن لا يكون في جانب الإباحة. قال ابن دقيق العيد إن المطلق لا يحمل على المقيد في جانب الإباحة إذ لا تعارض بينهما وفي المطلق زيادة قال الزركشي وفيه نظر.
(الشرط الخامس): أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل، فإن أمكن بغير إعمالهما [ص: 483] فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما، ذكره ابن الرفعة في المطلب.
(الشرط السادس): أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجل ذلك القدر الزائد، فلا يحمل المطلق على المقيد هاهنا قطعا.
(الشرط السابع): أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد، فإن قام دليل على ذلك فلا تقييد. اهـ
ما قاله الشوكاني رحمه لله في الشرط الثالث فيه نظر لأن النفي و النهي منه ما يفيد العموم و منه ما لا يفيد ذلك مثال ذلك: (لا نكاح إلا بولي) و (لا نكاح إلا بولي مرشد) فهذا من باب الاطلاق و التقييد لأن من شروط العموم الإستغراق إلا أن الاستغراق هنا هو في النكاح لا في شرط النكاح و ذلك لأن اللفظ جاء بالحصر اي يبطل كل نكاح بدون ولي فالولي شرط أدنى لذلك فالعمل بالنصين يقتضي حمل المطلق على المقيد فمن نكح بولي مرشد نكح بولي و من نكح بولي فقط فهو لم ينكح بولي مرشد قطعا.
ليس كل نهي من باب العام فإذا قلنا لا تعتق المكاتب و قلنا لا تعتق المكاتب الكافر، فلفظ المكاتب لا يدل قطعا على العموم لأنه قد تكون اللام لام العهد الذهني فمن أعتق مكاتبا مسلما فقد عمل بالنصين لأنه يطلق عليه أنه لم يعتق المكاتب و يصدق عليه أنه لم يعتق المكاتب الكافر.
المثال الذي ضربه الشوكاني دخل في العموم بأثر سياق اللفظ، قال الشيخ الفوزان في شرحه على الورقات: الفارق بين العام والخاص والمطلق والمقيد
قد يصعب التفرقة بين العام والخاص والمطلق والمقيد؛ وذلك للتشابه بينهما، فالمطلق عام والمقيد خاص، لكن العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي، والخاص خصوصيته لأفراده، والمقيد خصوصيته بدلية، ولهذا يقال في المطلق والمقيد أحيانًا إنه عام باعتبار أن عمومه بدلي لذا فإن من أهل العلم من يدخل المطلق والمقيد في العام والخاص باعتبار كون المطلق عامًّا بدليًّا كالجويني مثلاً في «الورقات»
وبالمثال يتضح الأمر في قوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة، وقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه النساء
«فتحرير رقبة» مطلقًا وليس عامًّا؛ لماذا؟ لأن رقبة نكرة، والنكرة عندما تكون في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط فإنها تفيد العموم، لكن قوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ نكرة، لكن في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تكون مطلقة وليست عامة، فأكثر مواضع المطلق النكرة في سياق الإثبات
مثلاً إذا قلت الرجال، دخل في ذهنك كل الرجال، أو الرقاب، دخل في ذهنك كل الرقاب، أو الكتب دخل في ذهنك كل الكتب، وهكذا فهذا يفيد العموم
أما المطلق فإنه لا يكون الدخول فيه شموليًا كالعام، ولكن يكون الدخول، دخول الأفراد تحت اللفظ بدليًّا، إما هذا أو هذا نعم هو عام لكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، يعني مثلاً لو قلت اعتق الرقاب، فإن هذا يعني أن تعتقها جميعًا؛ لأن هذا عموم شمولي، لكن لو قلت اعتق رقبة، وعندك عشر رقاب من البشر، هذا سعيد، وهذا سعد، وهذا خالد، إلى آخره
فهو من حيث الأمر يشمل الجميع، لكن هل يشملها بأن أعتق العشر الرقاب، أو أنا مخير في واحد منها، أنا مخير في أي رقبة منها، فتحرير أي واحد، سعيد، خالد تكون بذلك قد امتثلت للأمر، فالعموم هنا في المطلق بدلي كما رأيت لكن في العام شمولي اهـ
فأثر سياق اللفظ هو الذي يبين دخول النص في العموم أو في الإطلاق لا مجرد النفي و النهي و الله أعلم
و يضاف لما سبق من الشروط أن يكون القيد معتبرا:
قال صاحب المراقي:
كذا دليل للخطاب انضافا ... و دع إذا الساكت عنه خافا
أو جهل الحكم أو النطق انجلب ... للسؤل عنه أو جريا على الذي غلب
أو امتنان أو وفاق الواقع ... و الجهل و التأكيد عند السامع
إذا خرج القيد مخرج الغالب لا يقيد المطلق و من علامات خروج القيد مخرج الغالب:
العادة والعرف: مثاله قوله تعالى في المحرمات من النكاح: "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن"
ومنها الوضع و لغة العرب: مثاله قوله تعالى: "لاتاكلوا الربا اضعافا مضاعفة"
و منها صرف القيد بدليل آخر كحديث: " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله" لان المجلود وغير المجلود في الحكم سواء، بدليل نص آخر وهو قوله تعالى: الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة" و القيد هنا معقول المعنى.
و الله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 09:20]ـ
النقطة السادسة: بعض الفروق بين العام و المطلق , المطلق و المقيد في آيات تحريم الدم كمثال
الألف و اللام قد تفيد الجنس و قد تكون ذهنية فإن كانت تفيد الجنس دل اللفظ على العموم أما إن كانت ذهنية فلا تدل على العموم مثال ذلك:
لو قال لك قائل لا تقطع الأشجار فقد يفهم من هذا اللفظ العموم أي لا تقطع أي شجرة و قد يفهم من هذا اللفظ غير العموم أي لا تقطع الأشجار التي أمامك فتكون اللام في الجملة الأخيرة للعهد الذهني.
بالنسبة للمطلق فهو يختلف عن العموم في عدة نقاط
أولها أنه لا يوجد مطلق إلا إذا وجد مقيد فلا يمكن أن تقول لفظ الدم مطلق لوحده بل تقول لفظ الدم مطلق بالنسبة للفظ الدم المسفوح فالمطلق مطلق بالنسبة للمقيد بعكس العموم فهو لا يحتاج خاصا ليصبح عاما.
لذلك يعرف الأصوليون المطلق بقولهم " المطلق في اللغة الخالي من القيد " أو بقولهم: "المطلق هو اللفظ الدال علي مدلول شائع في جنسه، أو هو اللفظ الدال علي فرداً أو أفراد غير معينة، وبدون أي قيد لفظي مثل رجل، رجال، كتاب، وكتب" فيعرف المطلق عادة بمقارنته بالمقيد
الأمر الثاني أن العموم شمولي أما المطلق بدلي فالعموم يدخل فيه كل أفراد جنسه أما المطلق فيصح إطلاقه على كل أفراد جنسه أو بعض أفراد جنسه لكن إن قيد ببعض أفراد جنسه لم يصح إطلاقه على غير ذلك و أضرب على ذلك مثالا فلو قلت لك لا تقطع الشجرة. فالشجرة تصدق على أي شجرة فوق الأرض لكن إن حددتها بشجرة معينة فلا يمكن أن تقصد في ذهنك شجرة أخرى أي أن المطلق من باب المشترك فكل أفراد جنسه تشترك فيه لكن إن أطلق على بعضها لا يطلق على الآخر لذلك نقول بدلي.
لفظ الدم يمكن إطلاقه على أي دم كما يمكن إطلاقه على الدم المسفوح فإن قيدت الدم بالمسفوح فلا يمكن أن تقول أقصد غير المسفوح لأنك حددته بالمسفوح إذن الدم و الدم المسفوح العلاقة بينهما علاقة مطلق و مقيد لأن لفظ الدم يصلح إطلاقه على الدم المسفوح.
الأمر الثالث أن العموم و الخصوص بينهما تعارض أما المطلق و المقيد فلا تعارض بينهما مثال ذلك
الدم و الدم المسفوح فهذا مطلق و مقيد لا تعارض بينهما لأن الدم يصلح إطلاقه على الدم المسفوح فتقول المقصود بالدم الدم المسفوح
أما الميتة المحرمة و ميتة البحر الحلال بينهما تعارض فهذا من باب العموم و الخصوص إذن التخصيص يخرج بعض أفراد العام من حكم العام أما التقييد فيقصر الحكم على بعض أفراد الجنس الذي يصح عليها إطلاق لفظ المطلق فهو عمل باللفظين ففي الأول الحكم على العام يشمل الأفراد التي أخرجت منه بدليل أما في الثاني فالحكم لا يشمل الأفراد التي يصح عليه إطلاق الحكم لإطلاقه على غيرها في المقيد فهو عموم بدلي و الفارق بين المسألتين رفيع عند وجود القيد في السبب لذلك تجد أغلب المسائل من هذا القبيل يختلف فيها الفقهاء هل هي من العموم و الخصوص أم هي من باب المطلق و المقيد.
النقطة السابعة: المطلق و المقيد في الحديث
بالنسبة للمطلق و المقيد في الحديث فلابد من التفريق، إذا اتحد مخرج الحديث فهذا من باب زيادة الثقة
و ليس من باب المطلق و المقيد أما إذا اختلف مخرج الحديث فهذا من باب المطلق و المقيد
و الله أعلم
ـ[القاضي ابن نصر]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 09:43]ـ
بارك الله فيك اخي عبد الكريم تحرير طيب
وفقك الله(/)
هل يشترط العلم بمستند الإجماع لصحة الاستدلال به؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 10:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة: هل يشترط لصحة الاستدلال بالإجماع العلمُ بمستنده؟
ذكر المسألة الزركشي في البحر باختصار وأشار إليها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي .. فهل لديكم مزيد في المسألة؟
ـ[المثني بن عبد العزيز]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 02:21]ـ
السلام عليكم _أولا أين كلام الزركشي وابن تيمية ضعه هنا من فضلك بنصه بدون اختصار وجزاك الله خيرا(/)
التأمين الإجباري غير المسدد عند تخارج الشريك
ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 02:17]ـ
الأستاذ/ م. ف – بني سويف – مصر، في 9/ 4 / 1431 الموافق 24/ 3 /2010م يسأل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل:
أطلب رأي فضيلتك في مسألة مهمة صورتها كما يلي:
شريك له شركاء ثلاث في شركة خرج منها وعند تصفيتهم حسابه اختلفوا في التأمين (الإجباري من جهة الدولة على المنشأة) الحادث بعد خروج الشريك من الشركة بأثر رجعي هل يلزمه المشاركة فيه أم لا؟
راجيا من حضرتك تصوير أدلة كل من الفريقين إن كانت, والاستدلال لأرجحهما عندك, سائلا المولى عز وجل أن يجزيك عني خيرا.
الإجابة:
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ورسوله محمد ? النبي المصطفى وبعد:
التأمين الإجباري هو ما فرضته الإدارة أو السلطة العامة على الأفراد بسبب ممارستهم نشاطا يمس أمن المجتمع أو الجماعة، بحيث ترى هذه السلطة أن ممارسة الفرد الطبيعي أو المعنوي لنشاط ما قد يهدد الأمن أو السلامة في البدن أو المال لفرد أو أكثر، فحفاظًا منها على هذين المطلبين تلزم الممارس لهذا النشاط بتأمين هذه الممارسة، بحيث تقلل احتمالات الخسائر عند وقوع المكروه.
ومثال ذلك قيام السلطة العامة بإلزام مالكي السيارات الخاصة بعمل تأمين إجباري لحساب الغير، وذلك أن السائق مرتاد طرقات وشوارع الجماعة بواسطة الآلة – السيارة – ترتفع معه درجة احتمال إصابته لفرد أو أكثر أو ممتلكاتهم للضرر، وبالتالي يقوم بالتأمين على هذه المخاطر المحتملة .....
تابع الإجابة على الرابط:
http://el-rewaq.com/play.php?catsmktba=4996 (http://el-rewaq.com/play.php?catsmktba=4996)
وناقش في هذا المجلس المبارك(/)
ماضابط (الرحم) التي توصل؟؟؟
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 06:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
هل هناك ضابط (شرعي) للرحم التي يجب وصلها والتي يحرم قطعها؟
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 06:55]ـ
ضابط الرحم التي يجب صلتُها.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/72834
ـ[المجدد القادم]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 07:35]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 10:09]ـ
بوركت أخي الكريم
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 02:02]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[ناصر السنة وقامع البدعة]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 12:18]ـ
الرحم هم أقارب الزوج من الأعمام و الأخوال أي الأصول والحواشي وليس كما يعتقد العامة أنهم أقارب الزوجة بل هؤلاء يقال لهم الأصهار والضابط في صلت الأرحام وقطيعتهم هو العرف فمن الأرحام من يرى أن له حق عليك فهذا لابد من زيارته ومن الأرحام من يعذرك في الزيارة ونحو ذلك فالضابط في هذه المسأله هو العرف.(/)
الإجماع السكوتي
ـ[الاثر]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 09:05]ـ
الإجماع السكوتي
وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي على مذاهب:
الأول: أنه ليس بإجماع ولا حجة
والقول الثاني: أنه إجماع وحجة.
القول الثالث: أنه حجة وليس بإجماع
القول الرابع: أنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضا وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع أنه المذهب.
القول الخامس: أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا وذلك بأن يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول واختار هذا الغزالي في المستصفى وقال بعض المتأخرين أنه أحق الأقوال لأن إفادة القرائن العلم بالرضا كإفادة النطق له فيصير كالإجماع القطعي.
وقيل غير ذلك .. أنظر (إرشاد الفحول للشوكاني)
وسبب الخلاف هو: أن السكوت محتمل للرضا وعدمه.
فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال: إنه حجة قاطعة.
ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال: إنه لا يكون حجة.
ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال: إنه حجة ظنية.
لذلك فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه، بل لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين، وملابسات المقام.
فإن غلب على الظن اتفاق الكل ورضا الجميع فهو حجة ظنية، وإن حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية، وإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به ().
وهذا الذي يظهر أمّا إذا لم توجد القرائن وانقرض عصرهم ولم يعلم مخالف فهو حجة لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت ليس عن رضا كما قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي وفيه زيادة التثبت في نسبة قول المجمعين إليهم، وشدة التأكد من استقرار أهل المذاهب. ثم بعد ذلك لا يمكن أن يكون الحق مخفي لأن الله كتب الظهور للحق بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين…" فلا يخلو عصر من قائل بالحق والله أعلم.
قال ابن رجب الحنبلي عند شرحه لحديث النعمان ابن بشير (ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فلا يكون هذا العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار و الأعصار) جامع العلوم والحكم
واعلم أنه من سبل إضعاف الإجماع أنهم قالوا إن الإجماع السكوتي ليس حجة بل الحجة هو الإجماع المنطوق قال ابن قدامة في الروضة وابن القيم لازم هذا أنه لا إجماع لأنه لا توجد مسألة نطق بها كل احد من الصحابة بل قال ابن قدامة وابن القيم حتى وجوب الصلاة لا نستطيع أن نثبت عن كل واحد من الصحابة قال إن الصلاة واجبة فالقول بعدم حجية الإجماع السكوتي يؤدي إلى إنكار الإجماع.
والإجماع السكوتي هو غالب صور الإجماع .. والقولي في الإجماع (نادر جداً) وغالب الإجماعات القولية إنما جعلت قولية بطريق الخرص والتخمين .. وإلا فهي داخلة تحت حد السكوتي.
مسألة / الإجماع في قوة ثبوته ليس على درجة واحدة، لكن أقله ما كان من الظن الغالب، قال ابن تيمية: والإجماع نوعان: قطعي. فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص. وأما الظني فهو الإجماع الاقراري والاستقرائي – ثم قال – وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق أن قطعيه قطعي وظنيه ظني، والله أعلم ا. هـ مجموع الفتاوى (19/ 267، 270).
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 10:06]ـ
بوركت أخي الكريم(/)
تعليق الإعلانات في المساجد (فتوى اللّجنة الدّائمة)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 09:41]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الفتوى رقم (21565)
س: أرفع لسماحتكم حيث إن بعض الإعلانات عن الدروس والبرامج المراد تعليقها في المساجد تحتوي على اسم مصمم الإعلان ورقم هاتفه أو المطبعة أو الجهة المتعاونة لإصداره، مما يحمل هدفا دعائيا لها.
فنأمل من سماحتكم إفتاءنا مأجورين عن حكم تعليق الإعلان المشمول بمثل هذه الدعاية في لوحة الإعلانات داخل المساجد أو خارجه أو على سوره.
ج: لا يجوز أن تتخذ المساجد ولا ساحاتها ولا أسوارها ميدانا لعرض الإعلانات التجارية، سواء كانت هذه الإعلانات مقصودة أو جاءت تبعا في النشرات واللوحات الدينية الخيرية؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك، فالواجب تنزيه المساجد عما لا يليق بها من أمور التجارة، ومن ذلك الإعلانات التجارية الدعائية، سواء كانت مقصودة أو تابعة لغيرها في النشرات الدينية الخيرية، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك) وعرض الإعلانات التجارية من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرّئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو
عبد اللَّه بن غُديان
عضو
صالح الفَوزان
عضو
بكر أبو زيد
[فتاوى اللّجنة الدّائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج 5، ص 270]، (المجموعة الثانية).
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 12:44]ـ
أحسنت أخي أبا زيد.
وكتب الله تعالى أجر اللجنة الدائمة.(/)
القواعد والضوبط الفقهية
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 12:15]ـ
ماهي الكتب المطبوعة التي عُنِيَت بتتبع القواعد والضوابط الفقهية في كتب المذاهب الفقهية وشروح أحاديث الأحكام؟.
ودمتم بخير وعافية ...
ـ[أبو مروان الشبيلي]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 10:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد /
أما القواعد الفقهية فانظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة , للدكتور محمد مصطفى الزحيلي.
أما شروح أحاديث الأحكام: فهناك عدة شروح لكل كتاب كشروح عمدة الأحكام وشروح بلوغ المرام ونيل الأوطار
, ولو شُرح كتاب فتح الغفار لكان جماع ذلك كله وزيادة.
ـ[السيح]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 11:05]ـ
هناك كتاب القواعد والضوابط عند شيخ الإسلام بن تيمية في فقه الأسرة لمحمد الصواط مطبوع، وهناك موسوعة القواعد والضوابط الفقهية في فقه المعاملات لعلي الندوي، وهناك رسائل علمية كثيرة لم تطبع في جامعة أم القرى وجامعة الإمام(/)
هل يجوز اسقاط الجنين وعمره اكثر من 40 يوم واقل من 4 اشهر
ـ[عمر السامرائي العراقي]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 05:59]ـ
السلام عليكم
هذه اول مشاركة لي في هذا المنتدى واسأل الله ان يجعلنا من المخلصين والموحدين والصالحين
سؤالي: هل يجوز اسقاط الجنين في بطن امه وعمره اكثر من 40 يوم واقل من 4 اشهر
انا درست الموضوع في الجامعة اتذكر قال الشيخ 4 اشهر واكثر لايجوز اسقاطه
لكن اتذكر فتوى سمعتها للعلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله يقول لايجوز اكثر من 40 يوم
ارجو ذكر الراجح مع الدليل النقلي والعقلي ان وجد وبارك الله فيكم
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 06:07]ـ
تفضل أخي:
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4603.htm
http://www.islam-qa.com/ar/ref/115954
http://www.islam-qa.com/ar/ref/12475
ـ[اوس عبيدات]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 06:24]ـ
لا اعلم باي دليل استند شيخك في دعواه انه يجوز اسقاط الجنين وعمره 4 اشهر(/)
لو اتيت متأخراً الى صلاة الجماعة-تقتدي بمصلي؟ ام تعمل جماعة ثانية
ـ[عمر السامرائي العراقي]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 06:47]ـ
سؤالي واضح
لو اتيت متأخراً الى صلاة الجماعة ماذا ستعمل
هل تقتدي بمصلي؟
ام تعمل جماعة ثانية؟
ارجو ذكر الادلة مع القول الراجح ان وجد وشكرا لكم
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 11:45]ـ
إذا أتيت والإمام لم يسلم بعد:
كنت قد سألت العلامة الأصولي الشيخ أ. د. عمر بن عبدالعزيز الشيلخاني - شفاه الله و لطف به وأتم عليه العافية - فأجابني بأن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: يدخل مع الإمام ولا ينتظر. الجواب كما أتذكر.
.................
الاقتداء بمصل بعض أهل العلم يقول: لا يقتدي بمصلٍ إلا إذا كان المقتدى به لم يدرك ركعة (حكم الجماعة) مع الإمام فيصح الاقتداء به.
والمالكية يقولون: إذا جاء ت مجموعة والإمام في التشهد الأخير: فإن واحداً منهم يدخل مع الإمام ويقتدي به البقية بعد سلام الإمام.
.........
والحديث يقول " فما أدركتم فصلوا " يشمل أي جزء من الصلاة يدركه المأموم فلا بد من دخوله مع الإمام.
والله أعلم.
طبعاً ما سطر أعلاه لا يعدو المدارسة مع الإخوة.
ـ[ابونصر المازري الجزائري]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 11:59]ـ
والمالكية يقولون: إذا جاء ت مجموعة والإمام في التشهد الأخير: فإن واحداً منهم يدخل مع الإمام ويقتدي به البقية بعد سلام الإمام
أخي ليتك توثق نقلك، لان أئمتنا المالكيين يقول بخلاف هذا الذي نقلت فليت أخي تنقل لنا الكتاب الذي اعتمدت في النقل
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[29 - Mar-2010, صباحاً 04:01]ـ
أخي ليتك توثق نقلك، لان أئمتنا المالكيين يقول بخلاف هذا الذي نقلت فليت أخي تنقل لنا الكتاب الذي اعتمدت في النقل
هذا القول سمعته قبل مدة في كلام أهل العلم المطلعين على المذاهب.
ثم سألت أمس أحد الفقهاء المالكيين فأقره , وليتك أخي الكريم تنقل لي أقوال المالكية لتدارسها , والله يرعاك.
ـ[ابونصر المازري الجزائري]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 08:10]ـ
افعل باذن الله، لكن الذي قاله لك هذا الرجل غير صواب
ـ[ابونصر المازري الجزائري]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 08:52]ـ
لعل في هذا النقل ما يفيد الاخ الكريم -هذا النقل لا اعتمد كل ما جاء فيه ...
ما هي الأدلة على عدم جواز الجماعة الثانية في المسجد الواحد، ولماذا لم يجز هذا الأمر؟
السؤال 114: ما هي الأدلة على عدم جواز الجماعة الثانية في المسجد الواحد، ولماذا لم يجز هذا الأمر؟
الجواب: الأصل في المسجد الذي فيه إمام راتب أن يجتمع المسلمون فيه على إمام واحد في صلاة واحدة، فكما أنهم يتجهون إلى قبلة واحدة، ويتبعون نبياً واحداً ويعبدون رباً واحداً، فالمطلوب منهم أن يصلوا صلاة واحدة.
والمتخلف عن الجماعة، واحد من اثنين: إما أنه قد قصر، فلو صلى جماعة وراء جماعة، فلن يسد تقصيره، وإما أنه معذور، فإن رأى الجماعة قد انتهت فيصلي منفرداً [ويكون قد أخذ أجر الجماعة كما جاء في الحديث {من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً}]
وقد ثبت في صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة} وثبت في معجم الطبراني الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ناحية من نواحي المدينة ومجموعة من أصحابه، ووجد الجماعة قد انتهت فقفلوا إلى بيوتهم وصلوا في بيوتهم فرادى، وما صلوا جماعة ثانية.
فماذا يوجد تصريح أشد من هذا التصريح؟ ترك صحبه الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم وتركوا الصلاة في مسجده والركعة بألف وصلوا في بيوتهم،.
وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه دخل هو ومجموعة من أصحابه المسجد، ووجد الجماعة قد فرغت فصلوا فرادى، أخرج ذلك الطبراني في المعجم الكبير بإسناد جيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالأصل الحرص على الجماعة بعد الأذان، فالنبي يقول عمن ترك صلاة الفجر وتخلف عنها مع الجماعة يقول: منافق معلوم النفاق، فلو أن رجلاً صلى الفجر الجماعة الثانية دوماً في المسجد فهل هذه الجماعة الثانية ترفع عنه صفة النفاق؟ لا ترفع عنه النفاق، ولذا لم تعرف الجماعة بعد الجماعة أبداً إلا في القرن السابع وما بعد، كما قال الزركشي في كتاب "إعلام الساجد في أحكام المساجد" وكما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مذهب جماهير أهل العلم، فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله،
وللمسألة نظائر، فلو أن جماعة أتوا والإمام قد فرغ من الجمعة فلا يصلون الجمعة بعد الجمعة، وأيضاً لو أنهم دخلوا والإمام قد جمع بين الصلاتين فلا يجمعون بعد جمع الإمام، فنظائر المسألة تؤكد كراهية الجماعة الثانية.
ونص الإمام مالك في (المدونة) على أن صلاة الناس فرادى أحب إلى الله من صلاتهم في الجماعة الثانية قال: لو أن الإمام أذن وتمهل الإمام في المدة المعتادة، ولم يأت أحد يقيم ويصلي، فلو جاءت جماعة بعد صلاته أكره لهم أن يصلوا جماعة، وصلاة الإمام وحده هي الجماعة، ذلك أنه لا يوجد في الإسلام جماعات فيجتمعون على إمام واحد، ولا يعرفون الفرقة، فلا يتفرقون على الأئمة،
وعاب الله على أقوام باتخاذهم مسجداً ضراراً، وبين السبب فقال: {كفراً وتفريقاً بين المؤمنين} وفي تكرار الجماعة يحدث تفريق،
وقد ذكر ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن": وقد استنبط بعض فقهائنا من هذه الآية كراهية الجماعة الثانية؛ لأن الله علل منع اتخاذ مسجد الضرار بالتفريق والجماعة الثانية فيها تفريق.
وقال صلى الله عليه وسلم: {لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار} فقوله {لا يشهدون الصلاة} الألف واللام فيها للعهد وليست للجنس، أي الصلاة المعهودة وهي التي أمر المنادي أن ينادي بها، ولو كانت جنس الصلاة لقالوا: نصلي في بيوتنا، فكان الواجب أن يشهدوا تلك الصلاة وغيرها لا يجزئ عنها، ولو كانت الجماعة الثانية مشروعة لما كان هنالك معنى للأذان، فالمؤذن على من ينادي؟ ولقد أثر عن بعض السلف أنه كان الواحد منهم إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم يضعها وكان بعضهم يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ أربعين سنة وقال آخر ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد.
فجمهور علماء المذاهب والأئمة الفقهاء لا يرون جواز الجماعة الثانية؛ فأبو حنيفة نقل كراهيتها عنه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني،
ومالك نقل عنه الكراهية تلميذه ابن القاسم، والشافعي نصص على عين المسألة في كتابه "الأم" بل أورد نقلاً لم أظفر به مسنداً، ولو وجدناه مسنداً لكان نقله هذا قاضياً على أصل المسألة فقد قال الشافعي في "الأم": {وقد ورد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عن صلاة الجماعة فصلوا على مرأى منه ومسمع فرادى ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم}، وياليتنا نجد كتاب الإمام البيهقي"تخريج أحاديث الأم" حتى لا يبقى هذا الأثر مبهماً معمىً، ونرجو الله أن نجده والأيام حبالى وما ندري ماذا ستلد.
ومن الناحية الأصولية فإن مسألة الجماعة الثانية يتوجب المنع على القاعدة [الأمر المحدود بين طرفين إن فات فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد] هذا على قول أهل التحقيق من علماء الأصول، وعلمنا هذا من استقراء النصوص، ولذا قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} فلو كان عرف الشرع أن من فاته الأمر يجب عليه القضاء لكان هذا الأمر لغواً وحشواً ولا فائدة منه، فمن فاتته الجماعة وهي واجبة، ولها حدان، فقضائها لا يحتاج إلى الأمر الأول؛ أي مرغبات الجماعة، كما احتج بذلك جمع من الحنابلة ممن يجوزون الجماعة الثانية وعلى رأسهم ابن قدامة في كتابه "المغني".
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما ما يستدل به الذين يجوزون الجماعة الثانية من أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى رجلاً دخل المسجد فوجد الجماعة قد انتهت فقال: {من يتجر [أو يتصدق] على هذا} ففيه دليل للمانعين وليس للمجوزين، فقد ورد في بعض رواياته: {فانصرف كي يصلي وحده} فقال بعض الشراح: (في هذا إشارة إلى أن المعهود عند الصحابة أن من فاتته الجماعة صلى وحده، فلما دخل ذلك الرجل وانصرف كي يصلي وحده ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ورأى الحزن في وجهه وعلم حرصه على الجماعة وأنه ما تعود ولا تعمد التخلف عن صلاة الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر الجماعة: {من يتجر على هذا} وفي رواية {من يتصدق}، ويتجر ويتصدق فعل مضعف العين، بمعنى أنه فعل متعد ويحتاج إلى فاعل ومفعول به، فهذه الحادثة تحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه، فلما تصدق عليه هذا الرجل تصدق عليه بأربع وعشرين أو ست وعشرين ركعة، [فالذي يتصدق ويتجر هو المليء] أما لما يدخل جماعة متأخرون، وقد تعودوا أو تعمدوا التخلف فوالله لو أنهم صلوا مرات ومرات جماعة بعد جماعة بعد جماعة ما نالوا الأجر الذي أدركه من صلى مع الإمام الرتب فهذه صورة خاصة لمن لم يتعمد ولم يتعود التخلف عن الجماعة ومن أدرك الصلاة مع رجل له صلة بالجماعة الأولى.
وأما من يصلي في هذه الصورة إماماً؟ أقرؤهم للقرآن وصلاة الجماعة مع من أدرك الصلاة مع الإمام الراتب أفضل من الرجوع إلى البيت والصلاة فرادى في المسجد أفضل من الصلاة فرادى في البيت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة} فصلاة المكتوبة في المسجد أفضل ولو كانت فرادى، لكن لو رجع إلى بيته وصلى مع أهله جماعة أو مع من تخلفوا مثله فالصلاة في البيت جماعة أفضل من الصلاة في المسجد فرادى، فهذه الصورة نقول بها ونقول بعمومها على الضوابط والقيود الواردة فيها من غير توسع ولا مدعاة لصلاة الكسالى.
أما أثر أنس الذي علقه البخاري، فقد وصله غيره، إذ قد ورد عند البيهقي في "المعرفة" و "الخلافيات": ((أن أنس دخل وعشرين من أصحابه في مسجد بني رفاعة أو بني ثعلبة أن مسجد الساج، فصلوا ثم انطلقوا)) وفي رواية: ((أذن ثم أقام ثم صلى بهم ثم ركبوا وانطلقوا)) فهذا المسجد الذي فيه أنس بمن معه من أصحابه كان مسجداً على الطريق وكان على سفر ولذا أذن فيه، وعامل هذا المسجد معاملة من يصلي فيه أول مرة والمساجد التي على الطرقات وليس لها أئمة راتبون يجوز الصلاة فيه جماعة على إثر جماعة ولا حرج في ذلك، والله أعلم ..
منقول
http://www.almenhaj.net/broad22/mashhoor-display.php?linkid=685
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[30 - Mar-2010, صباحاً 04:43]ـ
(جمهور أن المسبوق الذي فاتته ركعة فأكثر لا يصح أن يتخذ إماما لقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
السؤال على هذا القول: لو أن رجلا دخل المسجد بعد سلام الإمام واتخذ مسبوقا إماما له فدخل في الصلاة مقتديا به من السجود، هل تصح صلاة المأموم الجديد أم لا؟ مع رجاء ذكر كتب العلماء التي فصلت في هذه المسألة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من منع الاقتداء بالمسبوق هو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة. ومأخذ هذا القول أن المسبوق مأموم فلا يجوز الاقتداء به؛ لارتباط صلاته بصلاة إمامه، والمأموم لا يكون إماما. وعلى هذا القول فمن اقتدى بالمسبوق وائتم به فصلاته باطلة، وقد نص الفقهاء الذين تبنوا هذا المذهب على بطلان صلاة من ائتم بالمسبوق -كما في صورة السؤال-. ويمكنك أن تراجع كلامهم مفصلا في كتب الفروع الفقهية المنتشرة كشروح مختصر خليل. ونحن نسوق لك بعض ما يدل على هذا، فقد ذكر خليل في مختصره من تبطل الصلاة بالاقتداء بهم فقال: وبطلت باقتداءٍ بمن بان كافرا أو امرأةً أو خنثى مشكلاً أو مجنونا أو فاسقا بجارحة أو مأموما. اهـ
قال الدردير في شرحه لقوله "أو مأموما": بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضي، أو اقتدى بمن يظن أنه الإمام، فإذا هو مأموم، وليس منه من أدرك دون ركعة فتصح إمامته وينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية لأن شرطه ألا يكون مأموما. اهـ
هذا فيما يتعلق بجواب مسألتك. ونحب أن ننبهك إلى أن الصحيح عند الشافعية والحنابلة جواز الاقتداء بالمسبوق لأنه فيما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد بدليل أنه لو سها فيما سُبِق به سجد للسهو ولم يحمله عنه إمامه. وهذا القول هو المفتى به عندنا ورجحه جمع من المحققين، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا دخل المسبوق المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقاً يصلي شُرِعَ له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق حرصاً على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء، وهكذا لو وجد إنساناً يصلي وحده بعد ما سلم الإمام شُرِعَ له أن يصلي معه، ويكون عن يمينه تحصيلاً لفضل الجماعة، وإذا سلم المسبوق أو الذي يصلي وحده قام هذا الداخل فكمل ما عليه؛ لعموم الأدلة الدالة على فضل الجماعة، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلاً دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. انتهى.
وأطال في تقريره الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بما تحسن مراجعته.
والله أعلم.)
منقول من الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&
lang=A&Id=119955
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عمر السامرائي العراقي]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 05:27]ـ
بارك الله فيكم
سؤالي كان بعد سلام الامام الاول
وهل هناك فرق بين قبل سلام الامام او بعده
يعني الانتظار للمسبوق ماحكمه
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:50]ـ
إذا جاء المسبوق والإمام في التشهد الأخير، هل ينتظر أم أنه يكبر ويدخل مع الإمام؟
قولان لأهل العلم:
فمنهم من قال: تنتظر ولا تدخل معه إذا كنت ترجو مسبوقا مثلك يصلي معك جماعة باعتبارك لم تدرك الجماعة، فانتظارك لتحصيل جماعة مع مسبوق آخر أولى من دخولك مع الإمام الذي لم تدرك معه شيئا من الصلاة.
وممن اختار هذا من المعاصرين: العلامة العثيمين.
والقول الثاني: قالوا: تدخل مع الإمام على كل حال، لعموم قوله (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).
واختار هذا من المعاصرين العلامة الألباني.
والأخير هو الذي يسانده الدليل فهو الراجح-إن شاء الله تعالى-.
والله أعلم.
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 03:13]ـ
افعل باذن الله، لكن الذي قاله لك هذا الرجل غير صواب
؟؟!
ـ[مصطفى مدني]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 10:20]ـ
الرجاء من الأخ الذي أجاز الاقتداء بالمأموم المسبوق واتخاذه إماما عرض أدلة المجيزين لذلك حتى تعم الفائدة ونقل أدلة المانعين كذلك .................. بارك الله فيكم .................... ولكن هنا سؤال وهو:إذا دخل ثالث ووجد هذا المؤتم بالمسبوق قد قام ليكمل ما فاته فهل يجوز له أن يأتم به؟ وهل يجوز التسلسل في هذا الأمر؟ الرجاء سرعة الرد المشفوع بالأدلة وأقوال العلماء ................. بارك الله فيكم ونفع بكم(/)
الى الاخوة المالكية: اين أجد كلام الامام المازري رحمه الله
ـ[ابونصر المازري الجزائري]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 11:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله والصلاة والسلام على خيرة خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه
نقل بعض الباحثين عن الامام البرزلي المالكي النص الاتي
ما ذكره-ابن رشد الجد- من هذه الطائفة حمل بعضهم ذلك على قول الامام أبي المعالي في الارشاد: اول ما يجب على المكلف البالغ ... القصد الى النظر المفضي الى العلم بحدوث العالم ..
ثم ذكر نخوه عن الباقلاني.
قال البرزلي: قال المازري: أردت اتباعه -في هذه الطريقة- فرايت في نومي كأني اخوض بحرا من الظلام فقلت هذه والله قولة الباقلاني.
أريد من الاخوة الذين بحوزتهم كتاب الامام البرزلي الكبير ان ينقل لي نص الفتوى او التعليق كله، وكذا من اين كتب المازري رحمه الله نقل البرزلي كلام الامام المازري
وفقكم الله
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 05:55]ـ
أخي الكريم: الأولى أن توجّه طلبك إلى (الإخوة) الأشعرية .. فهم أقدر على إفادتك
ـ[ابونصر المازري الجزائري]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 08:20]ـ
بورك فيك اخي الفاضل لكن الاشاعرة وغيرهم يستوون في الاطلاع على كتب الامام المازري لانه ألف في الفقه والاصول والحديث فلم الاشاعرة فقط
لعل الاخوة يفيدون في المسألة
ـ[ابونصر المازري الجزائري]ــــــــ[31 - Mar-2010, صباحاً 12:26]ـ
يرفع للاخوة
ـ[ابونصر المازري الجزائري]ــــــــ[11 - Jul-2010, صباحاً 02:16]ـ
يرفع
ـ[حازم الكتبي]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 11:38]ـ
لماذا إيثار كتابات المازري بالأشاعرة
إن كتب المازري مرفوعة على النات في أكثر من موقع يكفي فقط تحديد العنوان ففتاويه وكذلك كتابه في شرح صحيح مسلم وكتابه في الرد على الجويني كلها متوفرة على المواقع المهتمة بفنون التصنيف وأنا شخصيا رفعت له لمن يريد التحميل والتحمّل بعضها على موقع سكرايب
http://www.scribd.com/********s#search?q=%D8%A7%D9%8 4%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%8 A(/)
دوس غي الفقه
ـ[ابوالحسن العراقي]ــــــــ[29 - Mar-2010, صباحاً 12:24]ـ
الفقه في اللغة هو الفهم (وحلل عقدة من لساني يفقه قولي) وفي الاصطلاح معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية فالمعرفه هي العلم بالشيء والاحكام تقسم الى حكم وهو الشرع وحاكم وهو القاضي ومحكوم به وهو الدليل ومحكوم عليه وله وهوالمعني والشرعية خرجت العرفيه لن الشارع هوالله في القران وفي السنة هوالنبي صلى الله عليه وسلم والعملية خرجت الاحكام الاعتقادية والاحكام العقلية والادلة التفصيلية خرجت الاجمالية مثل (الامرللوجوب والنهي للتحريم) يتبع /المصدر دروس الشيخ ابن عثمين في اصول الفقه والشوكاني ارشاد الفحل رحمهم الله(/)
هل يدخل الْمُبْتَدِعِ فِي أهل الْإِجْمَاعِ
ـ[الاثر]ــــــــ[29 - Mar-2010, صباحاً 08:54]ـ
هل يدخل الْمُبْتَدِعِ فِي أهل الْإِجْمَاعِ
[الْمَذَاهِبُ فِي خِلَافِ الْمُبْتَدِعِ غَيْرِ الْكَافِرِ] إذَا اعْتَقَدَ مَا لَا يَقْتَضِي التَّكْفِيرَ , بَلْ التَّبْدِيعَ وَالتَّضْلِيلَ , فَاخْتَلَفُوا عَلَى مَذَاهِبَ. منها: أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ. قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: لَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ وِفَاقُ الْقَدَرِيَّةِ , وَالْخَوَارِجِ , وَالرَّافِضَةِ , وَلَا اعْتِبَارَ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الْفِقْهِ , وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِي الْكَلَامِ , هَكَذَا رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ , وَرَوَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , وَذَكَرَ أَبُو ثَوْرٍ فِي مَنْثُورَاتِهِ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. ا هـ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ: هَلْ يَقْدَحُ خِلَافُ الْخَوَارِجِ فِي الْإِجْمَاعِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ. قَالَ: وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْإِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِهِمْ الْأَهْوَاءُ كَمَنْ قَالَ بِالْقَدَرِ مِنْ حَمَلَةِ الْآثَارِ , وَمَنْ رَأَى الْإِرْجَاءَ , وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ اخْتِلَافِ آرَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ. فَإِذَا قِيلَ: قَالَتْ الْخَطَّابِيَّةُ وَالرَّافِضَةُ كَذَا , لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى هَؤُلَاءِ فِي الْفِقْهِ ; لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ , وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: الْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ , فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ , فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهِ. قَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا فِي الْخَوَارِجِ لَا مَدْخَلَ لَهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ ; لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ يَنْقُلُونَ عَنْهُ ; لِأَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ سَلَفَنَا الَّذِينَ أَخَذْنَا عَنْهُمْ أَصْلَ الدِّينِ. انْتَهَى. وَمِمَّنْ اخْتَارَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ , وَمِنْ الْحَنَابِلَةِ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَاسْتَقْرَأَهُ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ لِقَوْلِهِ: لَا يَشْهَدُ رَجُلٌ عِنْدِي لَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِعَدْلٍ , وَكَيْفَ أُجَوِّزُ حُكْمَهُ قَالَ الْقَاضِي: يَعْنِي الْجَهْمِيَّ.
وهذا هو الراجح لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ يَنْقُلُونَ عَنْهُ كما ذكر ابن القطان فليس منهجهم الحديث والأثر في التلقي والاستدلال وإنما العقل والفلسفة والهوى
ـ[مصطفى مدني]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 01:58]ـ
وهل ينسحب هذا على الصوفية باعتبارهم مبتدعة؟ أم لا يصدق هذا عليهم باعتبارهم منسوبين لأهل السنة رغم مخالفاتهم الظاهرة؟
ـ[الاثر]ــــــــ[30 - Mar-2010, صباحاً 08:21]ـ
نعم أخي الكريم ينسحب هذا على الصوفية لأنهم ليس منهجهم الحديث والأثر في التلقي والاستدلال وإنما الذوق والكشف والمنامات والحكايات الموضوعة وهم بهذا مبتدعة ضلال والله المستعان.(/)
النظر محله السجود
ـ[مصطفى مدني]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 01:47]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأعزاء
النظر في الصلاة محله السجود هذا ما نعرفه ولكني قرات للإمام محمد عبد الوهاب في كتابه (آداب المشي إلى الصلاة) أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده في كل حالاته في الصلاة إلا في تشهده فهو ينظر إلى سبابته التي يشير بها .................. والإشكال الآن هو كيف يتسنى للمصلي ان ينظر إلى موضع السجود وهو في ركوعه؟ لقد حاولت ذلك وأنا راكع فلم يتيسر لي إلا بضرب من التكلف ورفع الوجه بشكل أراه غير طبيعي. فهل النظر إلى موضع السجود يخص حالة القيام أم هو عام كما ذكر الإمام بن عبد الوهاب؟ وهل في المسألة نقل عن النبي (ص)؟ الرجاء سرعة الرد ................. بارك الله فيكم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 10:15]ـ
ما قاله الشيخ الإمام رحمه الله في أنه ينظر إلى موضع سجوده حتى وهو راكع = هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم من فقهاء المذاهب سوى ما روي عن أكثر المالكية.
وإلا هو ينظر في ركوعه إلى موضع قدميه إن لم يفعل هذا.
قال ابن مفلح: (لما روى أحمد في [الناسخ والمنسوخ] عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره إلى السماء فنزلت: {الذين هم في صلاتهم خاشعون} فطأطأ رأسه. ورواه سعيد: ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب، عن ابن سيرين؛ وزاد فيه قال: كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه. ولأنه أخشع وأكف لنظره).
وقال ابن قدامة: (يستحب للمصلي أن يجعل نظره إلى موضع سجوده؛ قال أحمد في رواية حنبل: الخشوع في الصلاة = أن يجعل نظره إلى موضع سجوده. وروي ذلك عن مسلمة بن يسار وقتادة.
وحكي عن شريك أنه قال: ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى قدميه، وفي حال سجوده إلى أنفه، وفي حال التشهد إلى حجره.
وقد روى أبو طالب العشاري في [الإفراد] قال: قلت: يا رسول الله أين أجعل بصري في الصلاة؟ قال: "موضع سجودك" قال: قلت: يا رسول الله إن ذلك لشديد، إن ذلك لا أستطيع. قال: "ففي المكتوبة إذاً").
أما النظر إلى السبابة عند التشهد فهذا قد ورد في خبر ابن الزبير رضي الله عنه .. فالكل مستحبٌ أخي الفاضل.
ـ[مصطفى مدني]ــــــــ[02 - Apr-2010, مساء 06:50]ـ
بارك الله فيك أخي / السكران التميمي وبارك لك في علمك ونفع بك ...............
كم من سؤال بات يحفر خاطري ........ ويرش شوك قتاده بمكاني
أوردته طبا فعضد شوكه .......... وأزالت الشكوى يد السكران
ـ[التنبكتي]ــــــــ[07 - May-2010, صباحاً 03:54]ـ
ماثبت من طريق أبي معمر ونصه (سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باطراب لحيته) رواه البخاري وأبو داود)
ألا يدل على انهم كانوا في حال الوقوف ينظرون إلى جهة القبلة؟
ولعل في حمله على خصوص النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة كيفية صلاته, ومنها: هل يقرأ أو لا يقرأ؟ نوعا من التكلف لبعض الآثار غير المرفوعة في هذا
ويحتاج إلى نقل ثابت يدل على هذا الوجه من التأويل لنظرهم أما مهم في حالة قيامهم
هذا رأيي - والله أعلم - ويسعدني أن أتلقى من شيوخنا زيادة الفقه والعلم (وقل رب زدني علما)(/)
مالفتاوى التي رجع عنها ابن عثيمين؟؟
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 02:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أرغب في معرفة المسائل التي أفتى بها شيخنا الفاضل محمد ابن عثيمين رحمه الله ثم رجع عنها أو أفتى بضدها أو توقف عن الفتيا فيها، أو اللتي له فيها أكثر من رأي،
وجزاكم الله خيرا
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[05 - Apr-2010, مساء 01:37]ـ
يرفع للأهمية
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[21 - Apr-2010, مساء 02:50]ـ
يرفع للأهمية
ـ[أبو القاسم المحمادي]ــــــــ[22 - Apr-2010, مساء 03:28]ـ
أخي، جمعت لك بعض المسائل:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
- أنا لا أُفتي بطفل الأنابيب.
- لو قال قائل: هل تفتي بالنقاب في وقتنا الحاضر؟
فالجواب: أما إذا كنا في بلد محافظ كبلادنا في المملكة العربية السعودية فإننا لا نفتي بجوازه، وإن كان جائزاً؛ لأن النساء بدأنّ يتوسعنّ في هذا فلم تقتصر المرأة على نقاب بقدر الضرورة بل استعمله بعض النساء وتوسعنّ فيه، وظهرت الأجفان والحواجب وأعلى الخدود وصارت المرأة مع ذلك تجمل عينيها بالكحل وأهدابها بالألوان الأخرى، فلذلك رأيت من الحكمة ألا أفتي بالجواز لمثل شعبنا في المملكة العربية السعودية.
فإن قال لي قائل: لماذا تمتنع عن الإفتاء به، وهو موجود في عهد الصحابة؟
قلت: لأن الشيء المباح إذا تضمن مفسدة، فإن من الحكمة منعه، ودليل ذلك السياسة العمرية.
- لا أفتي فتوى عامة في الطلاق ثلاث مرات في وقت واحد؛ لأننا إذا أفتينا فتوى عامة في هذا تهاون الناس.
- الراجح عندي عدم تحريم قص الأظفار للمحرم، وعدم وجوب الفدية فيها أيضاً، لكني لا أفتي بذلك خوفاً من تهاون الناس.
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[22 - Apr-2010, مساء 05:57]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك
ـ[طالب المغفرة من الله]ــــــــ[26 - Apr-2010, مساء 07:06]ـ
جزاك الله كل خير اخي
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 10:54]ـ
ما من عالم الا ويغير اجتهاده وذالك دليل تحريهم للحق
وقد كان للائمة مثل الشافع واحمد القول و الاثنين و اكثر
فتتبع ذالك يشق
و يفتح باب الحيرة للمستفتى
يقول لماذا الشيخ رجع
ـ[المحبرة]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 11:39]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طُرح هذا الموضوع في ملتقى أهل الحديث بعنوان:
مشروع علمي تراجعات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وهذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149477(/)
هل يجوز للامام تغيير النصوص حسب المصلحة
ـ[رانا باطش لاهوري]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 04:46]ـ
ايها الاخوة وضحوا لي
كتب بعض الكتاب {قد حرق ابوبكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بعض اهل الردة و هذا مخالف للنص (لا تعذبوا بعذاب الله)
يستدل الكاتب من فعل ابي بكرعلي ان يجوز للامام تغيير النصوص حسب المصلحة
ما رأيكم أفيدوني (اريد التوضيح لرسالتي الماجستير التي عنوانها {نظرية تغيير الاحكام الشرعية بتغير الاحوال دراسة نقدية} ساعدوني علي هذا الوضوع جزاكم الله خيرا)
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[30 - Mar-2010, صباحاً 12:32]ـ
تغيير النصوص لا يجوز أبداً .. ولا يجرؤ مؤمن بالله على تغيير النصوص.
أما التحريق - إذا ثبت - هل هو تغيير لنص أو النص باقٍ على حاله؟!!
ثم لا بد من توجيه العمل والتماس العذر.
الموضوع مهم جد مهم وبحاجة لإمعان النظر.
والله أعلم
ـ[الاثر]ــــــــ[30 - Mar-2010, صباحاً 08:36]ـ
أخي الكريم أين المصدر على أن أبا بكر رضي الله عنه حرق بعض أهل الردة وإنما أعرف هذا عن علي رضي الله عنه عندما حرق الرافضة السبئية وأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه
ثم عليك أخي تنظر إلى فعل الصحابي هل هذا الفعل ناتج عنده من خفاء النص أو نسيانه أو تأويله .. حتى تبنى المسألة عن تصور صحيح والله أعلم؟
ـ[رانا باطش لاهوري]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 03:44]ـ
ما رأيكم في كتاب (تعليل الاحكام) لمحمد مصطفي شلبي قد تكلم علي قضية تبدل الاحكام بتبدل المصالح
ـ[رانا باطش لاهوري]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 03:58]ـ
أخي الكريم أين المصدر على أن أبا بكر رضي الله عنه حرق بعض أهل الردة وإنما أعرف هذا عن علي رضي الله عنه عندما حرق الرافضة السبئية وأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه
ثم عليك أخي تنظر إلى فعل الصحابي هل هذا الفعل ناتج عنده من خفاء النص أو نسيانه أو تأويله .. حتى تبنى المسألة عن تصور صحيح والله أعلم؟
الاحكام السلطانية للقاضي ابي يعلي ص34 فصل في ولايات الامام
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 05:46]ـ
أخي الكريم أين المصدر على أن أبا بكر رضي الله عنه حرق بعض أهل الردة وإنما أعرف هذا عن علي رضي الله عنه عندما حرق الرافضة السبئية وأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه
ثم عليك أخي تنظر إلى فعل الصحابي هل هذا الفعل ناتج عنده من خفاء النص أو نسيانه أو تأويله .. حتى تبنى المسألة عن تصور صحيح والله أعلم؟
احسنت بارك الله فيك.
و الا سيجعل كل من يتحاكم في امور المسلمين احقية في تبديل النصوص الشرعية كما هو الحاصل في اغلب بلاد المسلمين الا من رحم ربي.
اللهم ابرم لهذه الامة امرا رشدا يعز فيه اهل طاعتك و يذل فيه اهل معصيتك.(/)
مطارحات ... على هامش (مراقي السعود) في أصول الفقه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 07:11]ـ
فأدم للعلم مذاكرة .... فدوام العلم مذاكرته
من نال العلم وذاكره .... حسنت دنياه وآخرته
يحتاج طالب العلم إلى:
...... المدارسة مع أشياخه
................ ثم المطارحة مع إخوانه
.......................... ثم المباحثة مع طلابه
ولا يمكنه في غالب الأحيان أن يستغني بذكائه عن مثل هذه المدارسات والمباحثات والمطارحات؛ لأن عقل الواحد قد يغيب عنه ما لا يغيب عن عقل الجماعة، كما أن تلاقح الأفكار وتبادل الآراء يخرج الخفي من حيز الخفاء، ويعطي الواضح مزيدًا من الجلاء.
ومن المتون التي اشتهرت في فن أصول الفقه متن (مراقي السعود) للشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي، وهو متن متميز في الفن لا سيما للمالكية، ولذا أحببت مشاركة الإخوة بهذه المطارحات للإفادة والاستفادة.
والمطارحات المقصودة هنا خاصة بمن يحفظ المراقي، أو على الأقل من درسها أو يسير على الدرب؛ والباب مفتوح لأنواع المطارحات المختلفة؛ لأن المقصود هو المذاكرة والفائدة، فأرجو أن لا يخرج الموضوع عن هذا.
وهذه أمثلة على ذلك لمن أراد أن يشارك:
- الأبيات المُعجِبة في المراقي.
- خصائص النظم عند الناظم.
- الإشارات الخفية في النظم.
- ألغاز وسؤالات خفية في النظم.
- المسائل المنتقدة على الناظم.
- المسائل المستدركة على الناظم.
- الأبيات المشكلة في المراقي.
- أين ذكر الناظم هذا المعنى في المراقي؟
- ما البيت الذي يبدأ بكذا وينتهي بكذا؟
- اقتباسات الناظم من المنظومات الأخرى.
- إلخ إلخ.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 11:14]ـ
ولنبدأ بهذا السؤال:
اذكر المواضع التي اقتبس فيها الناظم من المنظومات الأخرى؟
ولا يشترط حصر جميع المواضع، فمن عرف موضعا واحدا فليذكره
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 02:19]ـ
وإليكم هذه الأسئلة أيضا:
- أين ذكر صاحب المراقي الإمام مالكا بتسمية غير مشهورة؟
- وأين ذكر الإمام أبا حنيفة بتسمية غير مشهورة أيضا؟
- وما المسألة التي ذكر عليها عشرين مثالا؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 04:04]ـ
في المراقي:
والوقت ما قدره من شرعا * من زمن مضيقا موسعا
في الكوكب:
والوقت ما قدره الذي شرع * من الزمان ضيقا أو اتسع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 04:11]ـ
جزيت خيرا
في المراقي:
والوقت ما قدره من شرعا * من الزمان ضيقا واتسعا
من زمن مضيقا موسعا
والمعنى في البيتين واحد لا أرى فرقا بينهما، فما رأيك؟
وهذا يذكرنا بالموازنة بين المراقي والكوكب في الأبيات المفردة؛ وكفة السيوطي أرجح في كثرة الفوائد لكن كفة المراقي أرجح في ضبط المسألة في بيت واحد.
مثال:
قال في المراقي عن فرض الكفاية:
معينا أو مبهما أو فاعلا ......... خلف عن المخالفين نقلا
وقال في الكوكب:
فقيل مبهم وقيل عينا ..... وقيل من قام به ووهنا
فالمعنى في البيتين واحد إلا أنه زاد في الكوكب توهين القول الأخير، أما صاحب المراقي فقد جعلها سواء.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:16]ـ
الحمد لله
في البداية أقول:
فلتقتني مراقي السعود ...... ياطالب الرقيّ والصعود.
ألفه الحبر أبو محمدِ .......
و لي ملاحظات يسيرة على مواطن من النظم.
منها قوله:
وغيره كان له سليقه.
أقول: الأدق أن نقول: من قبله كان له سليقه.
ومنها قوله: وما للاجتهاد من شرط وضح.
أرى أن الأليق أن نقول: وما للاجتهاد من شرط يصح.
ومنها قوله:
جزما فإيجاب لدى ذي النّقلِ.
أقول: الأولى أن نقول: لدى الأصولي.
والله أعلم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:19]ـ
ـ أطلب من المشايخ شرح قول صاحب المراقي: فيما قد ذهب من قوله
والعلم بالصلاح فيما قد ذهب.
ورأيت الأولى أن نقول: والعلم بالصّلاح فسِّرَن تُصِبْ.
والله أعلم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:21]ـ
وما الصواب
الحمد لله على ما فاضا
أم
الحمد لله الذي أفاضا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:21]ـ
أحسنت يا أخي الفاضل وبارك الله فيك
وأتمنى أن تتبع كل المواضع المشابهة في المراقي وتصلحها، على غرار ما فعل شراح ألفية ابن مالك، وعلى غرار ما فعل الشيخ الددو في نظم الفصيح.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:24]ـ
- الأبيات المُعجِبة في المراقي.
.
ما معنى هذه العبارة؟
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:26]ـ
وقع في نشر البنود قوله: بالفاء المرأسة لا بالفاء الموحدة.
ما معنى ذلك؟ بارك الله فيكم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:28]ـ
أحسنت يا أخي الفاضل وبارك الله فيك
وأتمنى أن تتبع كل المواضع المشابهة في المراقي وتصلحها، على غرار ما فعل شراح ألفية ابن مالك، وعلى غرار ما فعل الشيخ الددو في نظم الفصيح ..
بارك الله فيكم أخي الفاضل أسأل الله الإعانة بمنه وكرمه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:31]ـ
.
ما معنى هذه العبارة؟
الأبيات المعجبة: أي التي تعجب الناظر، وذلك لأنها تفوق غيرها من المنظومات في صياغة القاعدة مثلا أو نحو ذلك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:31]ـ
وقع في نشر البنود قوله: بالفاء المرأسة لا بالفاء الموحدة.
ما معنى ذلك؟ بارك الله فيكم.
في أي موضع ذكر ذلك؟
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:32]ـ
وهذه درّة من حاشيتي على نشر البنود وهي نظم معنى الفقه لغة:
والفقه في اللغة حدَّ القومُ ..... شعرٌ وطِبٌّ وكذاك فهْمُ.
بارك الله فيكم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:44]ـ
في أي موضع ذكر ذلك؟
بارك الله فيكم على متابعتكم الطيبة
قالها في شرح قوله:
وجعل الفروع والأصولا ... لمن يروم نيلها محصولا.
والله أعلم.
ـ[شعبة بن الحجاج]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 09:32]ـ
ولنبدأ بهذا السؤال:
اذكر المواضع التي اقتبس فيها الناظم من المنظومات الأخرى؟
ولا يشترط حصر جميع المواضع، فمن عرف موضعا واحدا فليذكره
جزاك الله خيرا أبا مالك على هذا الموضوع ..
مما ذكر الناظم أنه اقتبسه = قوله: والنفل ليس بالشروع يجب **** في غير ما نظمه مقرب
قف واستمع مسائلاً قد حكموا **** بأنها بالابتداء تلزم
صلاتنا وصومنا وحجنا **** وعمرة لنا كذا اعتكافنا
طوافنا مع ائتمام المقتدي **** فيلزم القضا بقطع عامد
وكذا في قوله: ولا يكلف بغير الفعل ... باعث الأنبيا ورب الفضل
فكفنا بالنهي مقصود النبي **** والكف فعل في صحيح المذهب
له فروع ذكرت في المنهج **** وسردها من بعد ذا البيت يجي
من شرب أو خيط ذكاة فضل ما **** وعمد رسم شهادة وما
عطل ناظر وذو الرهن كذا **** مفرط في العلف فادر المأخذا
وكالتي ردت بعيب وعدم **** وليها وشبهها مما علم
سؤال:
ألا يرى أبو مالك وبقية المشايخ الفضلاء أن المراقي بحاجة إلى عناية أكبر من جهة الشرح؟
ذلك أني لم أجد فيما اطلعت عليه من الشروح من اعتنى مثلاً بفك عبارات وتراكيب الناظم الغامضة , وهي كثيرة!
اقتراح:
ما رأيكم لو جمُعت الأبواب الزوائد في الكوكب الساطع التي لم يعتن بها ناظم المراقي؟
منتبذا عن مقصدي ما ذكرا **** لدى الفنون غيره محررا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 01:08]ـ
جزاك الله خيرا أبا مالك على هذا الموضوع ..
مما ذكر الناظم أنه اقتبسه = قوله:
وجزاك الله خيرا أخي الفاضل، وقد بقي موضع من اقتباسات الناظم (ابتسامة)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 01:13]ـ
سؤال:
ألا يرى أبو مالك وبقية المشايخ الفضلاء أن المراقي بحاجة إلى عناية أكبر من جهة الشرح؟
ذلك أني لم أجد فيما اطلعت عليه من الشروح من اعتنى مثلاً بفك عبارات وتراكيب الناظم الغامضة , وهي كثيرة!
أما أنه يحتاج إلى عناية أكبر من جهة الشرح فهذا صحيح، إلا أن شروح المراقي أكثر من شروح الكوكب الساطع، كما أن عند الشناقطة كنوزا من الشروح لم تطبع حتى الآن، هذا فضلا عن الشروح الصوتية.
وشروح المراقي التي اطلعت عليها أربعة:
1 - شرح المصنف، وعنايته بفك العبارات قليلة.
2 - شرح المرابط، وكأنه مختصر من شرح المصنف، وأيضا عنايته بفك العبارات قليلة، وهو شرح ممزوج.
3 - شرح الأمين الشنقيطي، وله عناية واضحة بفك العبارات، ولكن تفوته بعض المواضع، كما أنه لم يشرح النظم كاملا.
4 - شرح الولاتي، وهو أوفى هذه الشروح جميعا من جهة فك العبارات وتوضيح الألفاظ وبيان مقصود المصنف، مع أنه موجز، فهذا الشرح يحقق شرطك يا أخي الفاضل.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 01:17]ـ
اقتراح:
ما رأيكم لو جمُعت الأبواب الزوائد في الكوكب الساطع التي لم يعتن بها ناظم المراقي؟
هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، وأهم منه جمع الزيادات التي في جمع الجوامع نفسه، وكذلك جمع الزوائد التي في نظم الأشموني البدر اللامع.
ومن المهم أيضا اختيار الأفضل للحفظ من أبيات هذه المنظومات الثلاث (أعني المراقي والكوكب والبدر)؛ لأنه لا يخلو بعضها من قصور، ولا تجتمع فضائلها في نظم واحد.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 04:10]ـ
ـ قال في المراقي:
محمد منور القلوب ...... وكاشف الكرب لدى الكروب.
قلتُ: الصواب أن نقول:
.............................. . يشفع في الموقف ذي الكُروبِ.
والله أعلم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 08:28]ـ
ـ قال في المراقي:
محمد منور القلوب ...... وكاشف الكرب لدى الكروب.
..
ظاهر هذه العبارة يوهم معنى شركيا باطلا إن لم نقل هو صريح في ذلك والله أعلم.
وأحسب الذين فسروا عبارة بما يليق سلكوا طريقا يشوبه التكلف والله أعلم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 08:36]ـ
الحمد لله
في البداية أقول:
فلتقتني مراقي السعود ...... ياطالب الرقيّ والصعود.
ألفه الحبر أبو محمدِ .......
.
في شرحه سهَّل ما قد صعُبا ..... جمع فيه علمه المنتخبا.
في شرحه قد سهَّل المُستصْعَبَا .................
سواءٌ الْمعقول والمنقولُ ..... من كلّ بحثٍ رامَهُ الفحولُ.
مَقصدهُ حيازةُ التفرُّدِ ....... بِسِفرهِ الفريدِ ذي الفوائدِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 08:48]ـ
وهذه درّة من حاشيتي على نشر البنود وهي نظم معنى الفقه لغة:
والفقه في اللغة حدَّ القومُ ..... شعرٌ وطِبٌّ وكذاك فهْمُ.
في اِلاصطلاح العلم بالأحكام .... للشرع والفعل نماها النامي.
مُكتسبٌ من حُججِ التَّفصيلِ ...... عَنَوْا بِهِ الصَّلاحَ يَا خَليلي.
فكلّ حبرٍ من لُيوثِ السّلَفِ ... يَقُولُ لا أدري طَريقَهُ اقْتَفِ.
بارك الله فيكم ..
هذا تمام التعديل فيما أرى.
والمقصود بالخلّة هنا أصل المحبّة وهي ثابتة لكل مسلم لمسلم. والله أعلم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[02 - Apr-2010, مساء 07:38]ـ
هنا سؤال عن موارد العلامة العلوي في المراقي.
وهل استفاد من حاشية العطّار على المحلي على الجمع؟
بارك الله فيكم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[02 - Apr-2010, مساء 07:42]ـ
ماذا عن موارد العلامة العلوي في المراقي؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - Apr-2010, مساء 07:47]ـ
موارد الناظم ذكرها في خاتمة النظم؛
أنهيت ما جمعه اجتهادي .............. وضرب الاغوار مع الأنجاد
مما أفادنيه درس البررة ......... مما انطوت عليه كتب المهرة
كالشرح للتنقيح والتنقيح ........... والجمع والآيات والتلويح
مطالعا لابن حلولو اللامعا ........... مع حواش تعجب المطالعا
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[02 - Apr-2010, مساء 08:29]ـ
لم يبق عليك أخي البجمعوي إلا أن تنظم ألفية تحاكي بها المراقي.
لنغير قولك من: الفه الحبر أبو محمد، إلى قول: ألفه الحبر أبو النوافع ... جزاه ربي بثواب جامع.
تنبيه (قولك: يشفع في المواقف الكروب) أ ليس خيرا منه أن تقول (يشفع في مواقف الكروب) فتحذف تحلية المواقف بـ (أل) فهي ثقيلة على اللسان، وبحذفها يستقيم الوزن كذلك. (فإن من المتقرر عند أهل الصنعة إنه إذا التقى ساكنان يحذف الثاني "في" /0، "المواقف = لْمواقف" 0/ ... ) وجهة نظر، أدام الله فضلك.
وبيني وبين العروض سنوات.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 04:07]ـ
لم يبق عليك أخي البجمعوي إلا أن تنظم ألفية تحاكي بها المراقي.
لنغير قولك من: الفه الحبر أبو محمد، إلى قول: ألفه الحبر أبو النوافع ... جزاه ربي بثواب جامع.
تنبيه (قولك: يشفع في المواقف الكروب) أ ليس خيرا منه أن تقول (يشفع في مواقف الكروب) فتحذف تحلية المواقف بـ (أل) فهي ثقيلة على اللسان، وبحذفها يستقيم الوزن كذلك. (فإن من المتقرر عند أهل الصنعة إنه إذا التقى ساكنان يحذف الثاني "في" /0، "المواقف = لْمواقف" 0/ ... ) وجهة نظر، أدام الله فضلك.
وبيني وبين العروض سنوات ..
بارك الله فيكم ونفع بكم وإنما حالي كما قلتُ في موضع:
مازلتُ في التدريب والتمرُّنِ ....... والله يهدي العبد للتفنُّنِ.
ولم أقل يشفع في المواقف الكروب بل قلتُ:
ـ قال في المراقي:
قلتُ: الصواب أن نقول:
.............................. . يشفع في الموقف ذي الكُروبِ.
والله أعلم.
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 11:29]ـ
.
ظاهر هذه العبارة يوهم معنى شركيا باطلا إن لم نقل هو صريح في ذلك والله أعلم.
وأحسب الذين فسروا عبارة بما يليق سلكوا طريقا يشوبه التكلف والله أعلم.
ذكر الشيخ العلامة أحمد بن أحمد الشنقيطي حفظه الله تلميذ العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والذي تسبب في ظهور الشرح المطبوع المتداول أنه عند قراءته (مراقي السعود) على الشيخ الأمين بالرياض عند وصوله إلى هذا البيت الخامس:
محمد منوّر القلوب::: وكاشف الكرب لدى الكروب
قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (المفتي): سَم!
وهي هنا معنى: (ايش تقول) .. باللهجة العامية في نجد.
فقال الشيخ الأ d
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 11:41]ـ
وفقكم الله يا أبا مالك:
هذه الأبيات جلبها الناظم رحمه الله من تحفة ابن عاصم:
والعدل من يجتنب الكبائرا::: ويتقي في الأغلب الصغائرا
وما أبيح وهُوَ في العيان::: يقدح في مروءة الإنسان
وذو أنوثة وعبد والعِدا::: وذو قرابة خلاف الشهدا
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 11:46]ـ
أما هذه الأبيات فقد اقتبسها الناظم من (المنهج المنتخب - للزقاق الأندلسي):
قال مشيراً للاقتباس:
له فروع ذكرت في المنهج::: وسردها من بعد ذا البيت يجي
(من شُربٍ أو خيطٍ ذكاةٍ فضلِ ما::: وعَمَدٍ رسمٍ شهادةٍ وما
عطّل ناظرٌ وذو الرهن كذا::: مفرِّطٌ في العلف فادرِ المأخذا
وكالتي رُدّت بعيبٍ وعَدِمْ::: وليها وشبهها مما عُلِم)
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[05 - Apr-2010, مساء 03:57]ـ
ذكر الشيخ العلامة أحمد بن أحمد الشنقيطي حفظه الله تلميذ العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والذي تسبب في ظهور الشرح المطبوع المتداول أنه عند قراءته (مراقي السعود) على الشيخ الأمين بالرياض عند وصوله إلى هذا البيت الخامس:
محمد منوّر القلوب::: وكاشف الكرب لدى الكروب
قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (المفتي): سَم!
وهي هنا معنى: (ايش تقول) .. باللهجة العامية في نجد.
فقال الشيخ الأ d
لعله قد وقع خطأ تقني أدى إلى بتر الكلام!
.................
ذكر الشيخ العلامة أحمد بن أحمد الشنقيطي حفظه الله تلميذ العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والذي (الشيخ أحمد) تسبب في ظهور الشرح المطبوع المتداول أنه عند قراءته (مراقي السعود) على الشيخ الأمين بالرياض عند وصوله إلى هذا البيت الخامس:
محمد منوّر القلوب::: وكاشف الكرب لدى الكروب
قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (المفتي): سَم!
وهي هنا معنى: (ايش تقول) .. باللهجة العامية في نجد.
فقال الشيخ الأمين: المقصود هنا الشفاعة العظمى في الموقف.
ذكر ذلك الشيخ أحمد وفقه الله عند قراءتي متن مراقي السعود عليه لتصحيح المتن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[08 - Apr-2010, مساء 04:32]ـ
اين اجد نظم الأشموني؟؟
وهل هو نظم سلس؟؟ وكم عدد ابياته؟؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - Apr-2010, مساء 04:41]ـ
نظم الأشموني (البدر اللامع) وهو نظم سلس لكنه طويل في نحو 2000 بيت.
وهو موجود على الشبكة، وله شرح للناظم نفسه محقق في رسالة جامعية.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 04:06]ـ
نظم الأشموني لجمع الجوامع (البدر اللامع):
http://khizana.blogspot.com/2008/11/blog-post_25.html
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - Apr-2010, مساء 09:15]ـ
أبيات أعجبتني في المراقي من جهة السبك:
فالكل من أهل المناحي الأربعة ............. يقول لا أدري فكن متبعه
وما به للخبر الوصول ............. بنظر صح هو الدليل
والوهم والظن وشك ما احتمل ............. لراجح أو ضده أو ما اعتدل
صحة الاسناد ووجه عربي ............. ووفق خط الأم شرط ما أبي
[اختصر هنا بيتي ابن الجزري المشهورين في بيت واحد]
وهو ظرف علة وعدد .......... ومنه شرط غاية تعتمد
والجبذ والجذب كبير ويرى .......... للأكبر الثلم وثلبا من درى
وبعد تخصيص مجاز فيلي ............ الاضمار فالنقل على المعول
فالاشتراك بعده النسخ جرى ............. لكونه يحتاط فيه أكثرا
وليس من أمر بالأمر أمر ............. لثالث إلا كما في ابن عمر
ما كان بالجزئي ندبه علم ............ فهو بالكلي كعيد منحتم
[الشاطبي]
واللفظ للتحريم شرعا وافترق ............. للكره والشركة والقدر الفرق
وبث للصحة في المدارس ............. معللا بالنهي حبر فارس
[أبو حنيفة]
ونزلن ترك الاستفصال ............. منزلة العموم في الأقوال
قيام الاحتمال في الأفعال ............. قل مجمل مسقط الاستدلال
[الشافعي، القرافي]
فلتنم ثوبا بعد ألف درهم ............. للحذف والمجاز أو للندم
وما على الذات بلا قيد يدل ............. فمطلق وباسم جنس قد عقل
وما على الواحد شاع النكرة ............. والاتحاد بعضهم قد نصره
ومنع نسخ النص بالقياس ............. هو الذي ارتضاه جل الناس
والوضع للنسيان والترهيب ............. والغلط التنفير والترغيب
والرفع والوصل وزيد اللفظ ............. مقبولة عند إمام الحفظ
إن أمكن الذهول عنها عادة ............. إلا فلا قبول للزيادة
وذو أنوثة وعبد والعدا ............. وذو قرابة خلاف الشهدا
ومثبت العدالة اختبار ............. كذاك تعديل والانتشار
وما روي من ذمه فقد عني ............. به الذي على الفساد قد بني
ومن شروط الوصف الانضباط ............. إلا فحكمة بها يناط
دين فنفس ثم عقل نسب ............. مال إلى ضرورة تنتسب
والشأن لا يعترض المثال ............. إذ قد كفى الفرض والاحتمال
قيل الجلي وواضح وذو الخفا ............. أولى مساو أدون قد عرفا
وذكر ما ضعف ليس للعمل ............. إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل
[الشاطبي]
وقدم الضعيف إن جرى عمل ........... به لأجل سبب قد اتصل
[الشاطبي]
وقد خلت مرجحات فاعتبر ............. واعلم بأن كلها لا ينحصر
قطب رحاها قوة المظنة ............. فهي لدى تعارض مئنة
وليس في فتواه مفت يتبع ............. إن لم يضف للدين والعلم الورع
والأرض لا عن قائم مجتهد ............. تخلو إلى تزلزل القواعد
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[22 - Apr-2010, مساء 05:33]ـ
وهل استفاد العلامة العلوي في نظمه من النحرير الشاطبي
وفي أي بيت كان ذلك؟
بارك الله فيكم.
ـ[أبو سهل الحزين]ــــــــ[22 - Apr-2010, مساء 06:08]ـ
أحسن الله إليكم، ورزقنا وإيَّاكم العلمَ النَّافعَ!
هل في الوُسعِ الدَّلالةُ على مطبوعةٍ مشكولةٍ من مَتنِِكم الذي تتطارحونَ على حاشِيَتِهِ؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - Apr-2010, صباحاً 12:58]ـ
وهل استفاد العلامة العلوي في نظمه من النحرير الشاطبي
وفي أي بيت كان ذلك؟
بارك الله فيكم.
ما كان بالجزئي ندبه علم ......... فهو بالكلي كعيد منحتم
ونقل ما ضعف ليس للعمل ....... إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل
وقدم الضعيف إن جرى عمل ............. به لأجل سبب قد اتصل
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[09 - May-2010, مساء 04:36]ـ
ما كان بالجزئي ندبه علم ......... فهو بالكلي كعيد منحتم
ونقل ما ضعف ليس للعمل ....... إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل
وقدم الضعيف إن جرى عمل ............. به لأجل سبب قد اتصل.
ومنها قوله عن الخلاف في تعريف التكليف.
لكنه ليس يفيد فرعا ...... فلا تضق لفقد فرع ذرعا.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[09 - May-2010, مساء 04:38]ـ
هنا سؤال:
ماهي المسائل التي خالف فيها العلامة العلوي في شرحه النشر ما أثبته في النظم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[09 - May-2010, مساء 04:42]ـ
هنا سؤال:
ماهي المسائل التي خالف فيها العلامة العلوي في شرحه النشر ما أثبته في النظم ..
منها قوله عن خطاب الوضع أنه أعم مطلقا من خطاب التكليف وهو اختيار القرافي في شرح التنقيح.
وهو من ذاك أعم مطلقا.
وصوب في شرحه النشر أن العلاقة بينها هي العموم والخصوص الوجهي وهو اختيار القرافي في الفروق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[11 - May-2010, مساء 08:53]ـ
فائدة:
لم يذكر ناظم المراقي في تعريفه للرغيبة أن لا رغيبة عند المالكية إلا رغيبة الفجر على ما أفاده بعض علماء المالكية في شروحهم. وفي ذلك قلتُ ناظما:
واحصر رغيبةً بركعتين ......... للفجر باستِقْرا بدون مَيْنِ.
والله أعلم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[11 - May-2010, مساء 08:56]ـ
وفي تعريف المكروه لم يذكر رحمه الله أن الكراهة تطلق عند السلف على المحرم غالبا.
وفي ذلك قلتُ:
كراهةٌ تُطلقُ عند السَّلفِ ........ على الحرامِ غالباً فلْتَعْرِفِ.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[19 - May-2010, مساء 05:25]ـ
الحمد لله
في البداية أقول:
فلتقتني ..
صوابه فلتقتنِ. بالحذف.
فيُعدَّلُ البيت إلى:
فاقتنينْ مراقي السعودِ.
نبهني عليه أخي أبوفهر البجمعوي جزاه الله خيرا.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[19 - May-2010, مساء 05:33]ـ
[/ indent] وجزاك الله خيرا أخي الفاضل، وقد بقي موضع من اقتباسات الناظم (ابتسامة).
بارك الله فيكم هذا الحصر لما اقتبسه فيه نظر لأنه قد اقتبس قوله:
ومعْ تمكّن من الفعل أدا ...... كعدم الغفلة والنوم بدا.
وأترك البحث للأخوة الكرام للتنقيب عن النظم المقتبس منه وصاحبه.
تنبيه: في المطبوع من المراقي ........ وعدم الغفلة والنوم بدا.
قلتُ: صوابه بالكاف ........... كعدم الغفلة والنوم بدا.
كما يعلم من الموضع المقتبس منه. والله أعلم.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[22 - May-2010, مساء 08:48]ـ
وماهي المسائل التي تعقب فيها العلامة العلوي من سبقه؟ من خلال شرحه النشر.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[25 - May-2010, مساء 05:54]ـ
قال القرافي ما مفاده أن السبب في الاصطلاح ماكان سببا لفعل المكلف كدخول وقت لا مطلق
سبب ففعل الواجبات وترك المنهيات سبب لنيل الثواب ولكنها ليست أسبابا لفعل
المكلف فليست أسبابا اصطلاحا.
قلتُ: فلاح بهذا التقرير أن التمثيل للسبب بالإيمان مثلا منتقد على طريقة القرافي ومن تبعه.
قال في المراقي
واجتمع الجميع في النكاح ...... وما هو الجالب للنجاح.
واجتمع أي السبب والشرط والمانع ومقصده بالجالب للنجاح هو الإيمان وهذا منتقد كما أسلفنا في نظر القرافي.
فيُعدَّلُ الشطر الثاني بقولنا.
واجتمع الجميع في النكاح .............. ظفرتَ بالنَّجاةِ والفلاحِ.
والله أعلم.
والملاحظ غياب مشاركات الأخوة. بارك الله في الجميع.
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 09:03]ـ
وهنا سؤال:
ماهو البيت الذي عنى فيه العلامة العلوي الحافظ ابن حجر العسقلاني؟
ـ[أبو نافع البجمعوي]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 09:04]ـ
وهنا سؤال آخر:
ماهو البيت الذي عنى فيه العلامة العلويُّ السبكيَّ؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Sep-2010, مساء 03:51]ـ
والملاحظ غياب مشاركات الأخوة. بارك الله في الجميع.
نعم وفقك الله، فيرجى الاهتمام والمشاركة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Sep-2010, مساء 04:10]ـ
وهنا سؤال:
ماهو البيت الذي عنى فيه العلامة العلوي الحافظ ابن حجر العسقلاني؟
يرجى التكرم بذكره مشكورا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Sep-2010, مساء 04:14]ـ
وهنا سؤال آخر:
ماهو البيت الذي عنى فيه العلامة العلويُّ السبكيَّ؟
هناك عدة أبيات في المراقي تشير إلى السبكي الأب (تقي الدين) وإلى السبكي الابن (تاج الدين) تصريحا وتلويحا.
فمن الأول قوله:
وهي وفاقه لنفس الأمر ........ أو ظن مأمور لدى ذي خبر [التقي السبكي]
ومن الثاني قوله:
وقال إن الأمر لا يوجه ......... إلا لدى تلبس منتبه [التاج السبكي]
ـ[لسان الدين ابن الخطيب]ــــــــ[18 - Sep-2010, مساء 11:27]ـ
أحسنتم وبارك الله فيكم ....
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Nov-2010, مساء 02:21]ـ
وهنا سؤال:
ماهو البيت الذي عنى فيه العلامة العلوي الحافظ ابن حجر العسقلاني؟
للرفع والسؤال(/)
قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح): للمدارسة
ـ[مطيع باكرمان]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 02:59]ـ
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فقاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) من القواعد الفقهية المشهورة وهي تندرج تحت القاعدة الكلية (الضرر يزال)، ولكن عندي فيها تساؤلات أردت إثارتها للمناقشة للفائدة، وهي:
- هل هذه القاعدة على إطلاقها؟
- من المعلوم (من حيث القسمة العقلية) أن المفاسد إما:
أن تكون أكبر من المصالح
أو أصغر وأدنى من المصالح
أو مساوية لها
فعلى أيها تطبق هذه القاعدة؟
- وهل يتصور وجود مفسدة مساوية لمصلحة من كل وجه ومن ثم قلنا: إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟
- وهل هذه القاعدة متفق عليها؟
- وهل لهذه القاعدة ارتباط باختلاف العلماء في أن جنس المنهيات (في الشرع) مقدم على جنس المأمورات أو العكس
أرجو من طلبة العلم إثراء الموضوع للفائدة، والله من وراء القصد
ـ[حفيدة المتولي]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 06:15]ـ
الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نواصل ما ابتدأنا به من شرح منظومة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- في القواعد الفقهية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا أرحم الراحمين.
قال الشيخ - رحمه الله- في منظومته: الدِّينُ مبني على المصالح
في جلبِها والدرء للقبائحِ
تضمن هذا البيت أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، المراد بالدِّين: الشريعة، مأخوذ من الفعل دان بمعنى: أطاع فمن دان لغيره، وأطاعه فإنه قد سلم الدين له، ولما كان أهل الإيمان يطيعون الله -عز وجل- سميت شريعة الله الدين، قال -سبحانه-: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=54544#)[ فقوله هنا مبني على المصالح يعني: أن الشريعة راعت في وضع أحكامها المصالح، المراد بالمصالح: واحدتها المصلحة، وهي المنفعة.
وليست المنفعة والمصلحة عايدة لله - تعالى- فهو سبحانه الغني كما قال -جل وعلا-يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=54544#)[ فهو- سبحانه- غني، إنما المصلحة عائدة إلى الخلق، وليس المراد بذلك موافقة الأهواء والرغبات التي ترغبها النفوس؛ فإن ذلك مخالف لمعنى الدين والطاعة.
فالطاعة مبنية على الالتزام بأوامر الله؛ لذلك جاءت الشريعة بالنهي عن اتباع الهوى:] وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=54544#)[ فلاتباع الهوى مضار عديدة وشرور وخيمة، ليست المصلحة أبدا في اتباع الهوى.
إذا تقرر ذلك فما هو المصدر الذي نحكم من خلاله أن هذا الفعل مصلحة أو مفسدة للناس؟
في ذلك مناهج متعددة: المعتزلة يقولون: إن الأفعال تعرف مَصلحِيَّتها للعباد ومفسدتها من خلال العقول؛ ولذلك هم أهل التحسين والتقبيح العقلي.
والأشاعرة يقولون: إن مصدر الحسن والقبح هو الشارع، ووصف الفعل بالحسن والقبح وصف نسبي يختلف بالنسب والإضافة: الكذب ليس قبيحا في ذاته، وإنما بحسب ما يضاف إليه، وهذا الكلام خاطئ عقلا وشرعا، فكل الناس يعرفون أن الكذب قبيح، وأن الصدق حسن؛ ولذلك فإن الأفعال القبيحة أثبت الشارع كونها قبيحة على العباد قبل وجود الرسل، وإنما عاقبهم بعد بعثة الرسل، وقال- جل وعلا- في وصف النبي - صلى الله عليه وسلم-: يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=54544#)] .
(يُتْبَعُ)
(/)
فلو كان على قول الأشاعرة بأن مصدر الحسن والقبح هو الشارع لكان معنى الآية يأمرهم بما يأمرهم به؛ لأن المعروف إنما يعرف من قبل الشارع، والصواب في هذه المسألة: أن للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، ولو لم يوجد عقل أو شرع، فالصدق حسن قبل ورود الشرائع، وقبل معرفة العقول لحسنه، ولكن العقاب إنما يترتب على الأفعال بعد ورود الشريعة؛ لقوله- عز وجل-:] وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=54544#)[
وقد انتشر اليوم بين كثير من الكتاب المحدثين أن مصدر الحسن والقبح هو المجتمع، وهذا آت من المناهج العلمانية؛ ولذلك فإن الفعل يكون في زمان حسنا، وفي زمان آخر يكون قبيحا، وهذا منهج خاطئ مخالف للعقل ومخالف للشرع، فالصواب أن للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، وأن العقوبة تكون على الفعل بعد ورود الشرع.
وأما الثواب فقد اختلف أهل السنة فيه: فمنهم من يثبت الثواب على الأفعال قبل ورود الشرائع، ومنهم من ينفيه، ولعل في الحديث الوارد في ذلك: [أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ من خير ( http://java******:OpenHT('Tak/Hits24005368.htm'))[ دليل على اعتبار الثواب على الأفعال، ولو قبل ورود الشرائع.
وهذه القاعدة: قاعدة بناء أحكام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد يدل عليها أدلة عديدة، منها: قوله - سبحانه-:وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=54544#)[ فمقتضى كون هذه الشريعة الرحمة أن تكون جالبة للمصلحة دافعة للمفسدة، وقال -جلَّ وعلا-: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=54544#)] فإكمال النعمة بإتمام هذا الدين، وتمام النعمة وإكمالها يكون بكون هذا الدين جالبًا للمصالح، دافعا للمفاسد.
وفي تعاليل الأحكام نجد أن الشريعة عللت كثيرا من أحكامها بمصالح الخلق كما قال - جل وعلا-:] وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=54544#)] فقوله: حياة هذا تعليل لهذا [الحكم وهو القصاص لمصلحة الخلق، وفي استقراء أحكام الشريعة دليل قاطع على كون هذه الشريعة مصلحة للخلق.
ولأهمية هذه القاعدة اعتنى العلماء بها، بل قد أخرجها الإمام العز بن عبد السلام بِمُؤَلَّفٍ كامل وجعل أحكام الشريعة كلها تدور على هذه القاعدة، وإذا تأمل الإنسان أحكام الشريعة وجد أن المصلحة فيها على أنواع: فمرات تكون المصلحة متحتمة واجبة مثل: الصلوات المفروضة، ومرات تكون المصلحة مستحبة مندوبة مثل: الصلوات النوافل، ومرات تكون المصلحة يراد وجودها في المجتمع ولو لم يفعلها جميع أفراد المجتمع مثل: صلاة الجنازة، تغسيل الميت، ومرات يراد بالمصلحة أن تتحقق من جميع الأفراد.
وهذه المصالح منها مصالح معتبرة للشارع نص على حكمها، والعلماء يقسمون المصالح إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: مصالح معتبرة، وهي التي شهد لها الشارع بالاعتبار سواء كان ذلك بطريق الشرع بطريق الكتاب، أو بطريق السنة، أو بالإجماع، أو بالقياس.
والنوع الثاني: قالوا مصالح ملغاة، وهي المصادمة لنص شرعي، ومثلوا لها بمن لا يرتدع عن التحفظ في يمينه إلا بالصيام، لا يردعه الإطعام، ولا يردعه الكسوة، فلو قال قائل بأن هذا الشخص نوجب عليه صيام ثلاثة أيام؛ لأنه لا يرتدع عن التحفظ في يمينه إلا بالصيام لكانت هذه مصلحة ملغاة في الشرع؛ لأن الشريعة جاءت بأن الحانث في يمينه يطعم أو يكسو أو يعتق، فإذا لم يجد انتقل للصيام.
ولذلك ورد عن بعض العلماء المالكية أنه سأله ملك من ملوك زمانه فقال: إني وقعت في نهار رمضان، وكان معه العلماء القضاة، فقال مقدَّمُهم: يجب عليك صيام شهرين متتابعين، فلما عادوا قالوا له: إن الشريعة جاءت بالعتق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: أَعْتِقْ رقبة ( http://java******:OpenHT('Tak/Hits24005369.htm')) فقال: الرِّقاب عنده كثير فإذا لم نوجب عنده إلا إعتاق الرقبة لمَا ارتجع عن الوطء في نهار رمضان.
(يُتْبَعُ)
(/)
فهذا ظنّ أن هذا الحكم مصلحة، لكن هذه المصلحة ملغاة في الشريعة، فلا تُعتبر ولا يُلتفت إليها، بل إنها في حقيقة الأمر مفسدة، فما ظنكم لو علم المَلِك أنهم أخفوا عنه، هل سيطمئن بعد ذلك لفتوى يفتونه بها؟! بل هل سيستفتيهم في مسألة؟ سيُعرض عنهم ويعمل على وفق هواه بدون الرجوع إلى فتاواهم. فدلنا ذلك على أن تسمية ما أُلغي مصلحة لا يصح، لا يصح أن نقول: مصلحة ملغاة، وإنما يقال ما يتوهم أنه مصلحة؛ لأن الشريعة لا يمكن أن تأتي بإلغاء مصلحة، وقد وجد في عصرنا وزماننا من يتشبث بالعمل بالمصالح في إلغاء النصوص؛ ولذلك تجدهم يقولون: الناس في الغرب ليس لديهم إجازة إلا في يوم الأحد فتكون صلاة الجمعة في يوم الأحد لمراعاة أحوال الناس!! فهذه مصلحة ملغاة، ليست مصلحة يتوهم أنها مصلحة، وهي مضادة للشريعة، ولو فتح الباب لغيرت مراسيم الشرع، ولم يستسر مسار الشريعة على منوال واحد.
النوع الثالث: مصالح مرسلة، وهي التي لم يأت بها نص لا بإلغائها ولا باعتبارها، وقد اختلف العلماء في حجيتها، فمنهم من يثبت الحجية، ومنهم من ينفي الحجية، وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهم الله- أنه لا يمكن أن توجد مصلحة مرسلة، بل المصالح جميع المصالح مُعْتَبَرة جميعا. من رأى مصلحة ظنها مرسلة فلا يخلو من أحد أمرين:
الأمر الأول: أن تكون مفسدة، ولا تكون مصلحة.
والأمر الثاني: أن يدل عليها نص من الشارع خفي على ذلك الفقيه، وفي هذا القول قوة، وفيه إثبات لكمال الشريعة ولشمولها، والناظر في النصوص الشرعية يجدها شاملة لأغلب مصالح العباد، وأن المرء لا يحتاج إلى القياس إلا في مواطن قليلة تسد النقص الوارد في دليل النصوص على الحوادث.
كذلك تقسم المصالح إلى مصالح في الأحكام لا نعرف وجه كونها مصلحة، وهناك أحكام نجزم بأنها في مصلحة الخلق، لكننا لا نعرف وجه هذه المصلحة. مثال ذلك: أكل لحم الجور ينقض الوضوء، ما المصلحة في ذلك؟ نحن لا نعرف المصلحة، فلا يحق لنا أن نترك الحكم لعدم معرفتنا بحكمة الحكم ومصلحته.
النوع الثاني: أحكام معلومة المصالح للمكلفين مثل: مشروعية النكاح؛ فإنه يراد لتحصيل السكن الروحي، واطمئنان الزوجين بعضهما لبعض واستقرارهما، ولتحصيل الأبناء الصالحين، ولتحصيل الأجر والثواب في ذلك، هذه مصلحة معلومة، لكن كيف تكون نية العبد في مثل هذه الأعمال؟
لا بد أن ينوي العبد ليحصل على الأجر والثواب وجه الله -عز وجل- والدار الآخرة، فإن نوى المصالح الدنيوية فقط جاز له ذلك في المصالح الدنيوية التي نص عليها الشارع، لكن ليس له من الأجر الأخروي شيء، فإن نوى العبد بهذا العمل نية مضادة لمقصود الشارع فإنه يكون آثما بذلك، مثاله مَن تزوج بقصد التحليل هذه نية مضادة لمقصود الشارع، فيكون العبد مستحقا للإثم بها.
وكما أن المصالح تتقسم لأقسام عدة، كذلك المفاسد، وقوله هنا: "على المصالح في جلبها" يعني: في إحضارها والعمل بها، "والدرء للقبائح": الدرء المراد به الإبعاد، المراد بالقبائح: المفاسد، والمفاسد منها: مفاسد مكروهة، ومفاسد محرمة، المفاسد المحرمة منها ما هو كبائر، ومنها ما هو صغائر، وتتفاوت في نفسها إلى مراتب عديدة، وقد ذكر المؤلف في شرحه للمنظومة كيف عاد أغلب أحكام الشريعة إلى اعتبار المصالح وإلغاء المفاسد. نعم.
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 03:22]ـ
للاستزادة يُنظر هذا الرابط:
http://osolyon.com/vb/showthread.php?p=20111#post201 11(/)
دروس في تعريف الفقه
ـ[ابوالحسن العراقي]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 09:29]ـ
الفقه في اللغة هو الفهم ومنه قوله تعالى (وحلل عقدمن لساني يفقه قولي) اصطلاحآ معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية فالمعرفة ضد العلم لابد ان يكون الانسان له علم بهاذا الفن. والاحكام تقسم الى حكم وهو التشريع وحاكم وهوالقاضي ومحكوم به وهو الدليل ومحكوم له وعلية وهوالمقصود.والشرعية خرجت العرفية واللغوية.والعملية خرجت العقائد والاحكام العقلية كالكل اكبر من الجزء والدليل التفصيلي خرج الاجمالي مثل الامرللوجوب فليس كل امرهو واجب والتعاريف في اصول الفقه من الافضل ان تكون جامعة ومانعة اي مختصرة ولاتشترك فيها التعاريف الاخرى/ المصدر الاصول من علم الاصول لبن عثيمين وارشاد الفحول للشوكاني رحمهم الله .. يتبع(/)
سؤال/؟ الصلاة والوضوء. (أركانها واجباتها وسننها)؟
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 09:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال ارجو الأيفاء به مع شكري لكم
أريد من لديه علم يذكر لي أركان وواجبات وسنن كلاًمن الصلاة والوضوء مع الأدله؟
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 03:29]ـ
هناكَ كليمات تتعلق بالسؤال قبلَ الإجابةِ عنه ... وهو الفرق بين (الشروط, الأركان, الواجبات, السنن).
فالشروط: قبل بدء العمل, وفقدان واحدٍ منه يبطل العمل.
والأركان: في ماهية العمل, وترك أحد أركانه -عمدا أو سهوا- يبطل العمل ذاته (إن كان في الوضوء فيلزم الإعادة وقيل الرجوع من حين الخلل, وإن كان في الصلاة فيلزم الرجوع فوراً إلى الركن الذي حصل منه الخلل -مالم يصل إلى مثله- فيلزمه ركعة كاملة).
والواجبات -في الصلاة -: ما يلزم من تركه أو يجبره سجود السهو.
والسنن: ما يترتب على فعله أجر ولا يترتيب على تركه إثم.
وأما أركانُ وسننُ الوضوء فلينظر:
http://www.sunna.info/islamic/wudu2.html
وأما أركان وواجبات وسنن الصلاة فلينظر:
http://islamqa.com/ar/ref/65847
وأحيلكم -في مثل هذه المسائل- إلى الكتب التالية الميسرة:
(صحيح فقه السنة لأبي مالك) (فقه السنة للسيد سابق) (فقه العبادات لابن عثيمين).(/)
المقتول غدراً هل هو شهيد؟
ـ[عبد الله الفقيه]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 11:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو إفادتي.
رجل قام بقتل أخيه وهو نائم، فهل يعتبر هذا المقتول شهيداً؟ وما حكمه لو كان لا يصلي، هل يغفر الله له؟
وجزاكم الله خيراً.
أرجو الدعاء لي بالشفاء.
ـ[عمر محمد عادل]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 01:21]ـ
هل المسلم المقتول ظلماً أو غدراً أو هدم عليه بيته يكون شهيداً؟
السؤال: أعرف أن المسلم الذي يموت دفاعاً عن نفسه فهو شهيد، ولو مات غريقاً، أو مات ببطنه: فهو شهيد أيضاً، لكن ما هو حال مَن مات على غِرَّة، ولم يكن قد منح الوقت ليأخذ قرار الدفاع عن النفس، كمن قُتل من الخلف، فهل يعدُّ هذا شهيداً أيضاً؟ وما حال من سقطت المتفجرات على بيوتهم مثل الناس في غزة دون توقع منهم، ولم يعطوا الفرصة للدفاع عن أنفسهم، فهل هم أيضاً في عداد الشهداء؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
كل مسلم يقتل ظلماً فله أجر الشهيد في الآخرة، وأما في الدنيا: فإنه يغسَّل، ويصلَّى عليه، ولا يُعامل معاملة قتيل المعركة.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (29/ 174):
"ذهب الفقهاء إلى أن للظلم أثراً في الحكم على المقتول بأنه شهيد، ويُقصد به غير شهيد المعركة مع الكفار، ومِن صوَر القتل ظلماً: قتيل اللصوص، والبغاة، وقطَّاع الطرق، أو مَن قُتل مدافعاً عن نفسه، أو ماله، أو دمه، أو دِينه، أو أهله، أو المسلمين، أو أهل الذمة، أو مَن قتل دون مظلمة، أو مات في السجن وقد حبس ظلماً.
واختلفوا في اعتباره شهيد الدنيا والآخرة، أو شهيد الآخرة فقط؟.
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن مَن قُتل ظلماً: يُعتبر شهيد الآخرة فقط، له حكم شهيد المعركة مع الكفار في الآخرة من الثواب، وليس له حكمه في الدنيا، فيُغسَّل، ويصلَّى عليه" انتهى.
ولا يشترط لتحصيل ثواب الشهداء أن يواجه المظلوم أولئك المعتدين، فإن قتلوه على حين غِرَّة: كان مستحقّاً لثواب الشهداء إن شاء الله.
ومما يدل على ذلك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهي يصلي الفجر بالمسلمين، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، قتله الخارجون عليه ظلماً، وقد وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما شهداء.
فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى " أُحُدٍ " وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، قَالَ: (اثْبُتْ أُحُدُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ) رواه البخاري (3483).
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
" (فالنبي) هو عليه الصلاة والسلام، و (الصدِّيق): أبو بكر، و (الشهيدان): عمر، وعثمان، وكلاهما رضي الله عنهما قُتل شهيداً، أما عمر: فقُتل وهو متقدم لصلاة الفجر بالمسلمين، قُتل في المحراب، وأما عثمان: فقُتل في بيته، فرضي الله عنهما، وألحقنا وصالح المسلمين بهما في دار النعيم المقيم" انتهى.
" شرح رياض الصالحين " (4/ 129، 130).
ثانياً:
أما إخواننا في غزة الذين تهدمت عليهم بيوتهم، فإننا نرجو أن يكونوا شهداء، وذلك لسببين:
1 - أنهم قتلوا مظلومين.
2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صَاحِبُ الْهَدْمِ شَّهِيدُ) رواه البخاري (2674) ومسلم (1914).
3 - ولا نكون مبالغين إذا أضفنا سببا ثالثا، وهو أنهم قتلوا بأيدي الكفار في ساحة المعركة، فيكونون شهداء في الدنيا والآخرة، لأن غزة كلها كانت ساحة للمعركة.
قال الأستاذ عبد الرحمن بن غرمان بن عبد الله حفظه الله:
"ذهب الجمهور، من الحنفية، والحنابلة، والصحيح من مذهب المالكية، وقول عند الشافعية: إلى أن مقتول الحربي بغير معركة: شهيد على الإطلاق، بأي صورة كان ذلك القتل، سواء كان غافلاً، أو نائماً، ناصبه القتال، أو لم يناصبه ....
والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - رجحان قول الجمهور؛ لأن اشتراط القتل في المعترك: ليس عليه دليل بيِّن" انتهى باختصار.
" أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي " (103 - 106).
نسأل الله تعالى أن يتقبلهم شهداء، وأن يجعل الدائرة على اليهود الغاصبين، ويمكننا منهم، حتى نحكم فيهم بحكمه العدل.
والله أعلم
عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ قَرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ
رواه أبو داود وحسنه الألباني
وهو دليل صريح في المسألة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله الفقيه]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 09:49]ـ
جزاك الله خيراً.(/)
بحث حول أوقات الصلوات المفروضات
ـ[عاشق الأندلس]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 11:55]ـ
توطئة
جعل الله جل وعلا للصلوات المفروضات أوقاتاً تؤدى فيها؛ قال سبحانه:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً".
وقد بوّب البخاري رحمه الله في صحيحه –في أول كتاب مواقيت الصلاة-: "باب مواقيت الصلاة وفضلها" وساق هذه الآية ثم قال: "موقّتاً وقّته عليهم".
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "إن الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة، لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو ونحوهما"اهـ.
وقال العلامة الآلوسي رحمه الله: "كتاباً، أي مكتوباً مفروضاً، موقوتاً: محدود الأوقات، لا يجوز إخراجها عن وقتها في شيء من الأحوال" اهـ.
وقد وردت أوقات الصلاة مجملةً في قول الله جل وعلا: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً".
وجاء تفصيلها في السنة في أكثر من حديث، منها:
1/ حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفرّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان".
2/ حديث جابر ? قال: "جاء جبريل ? إلى النبي ? حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصلّ الظهر، حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلّ العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلّ المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصلّ العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصلّ، فقام فصلى الصبح. ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى الظهر. ثم جاءه جبريل ? حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى العصر. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصلّ، فصلى المغرب. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصلّ، فصلى العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جِدّاً فقال: قم فصلّ، فصلى الصبح. فقال: ما بين هذين وقت كله".
3/ حديث أبي موسى ? عن رسول الله ? أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال أبو موسى ?: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخّر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخّر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أخّر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم أخّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم أخّر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت بين هذين".
ونظراً لاختلاف الأحاديث الواردة في الباب، فقد اختلف الفقهاء في تحديد بعض مواقيت الصلوات؛ ابتداءً وانتهاءً، مع اتفاقهم على بعضها، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: صلاة الظهر.
يبدأ وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، حكاه إجماعاً غير واحد من أهل العلم.
قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن أول وقت الظهر زوال الشمس"اهـ.
وقال ابن عبدالبر: "أجمع علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك ... وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في أول وقت الظهر، فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد حلّ وقت الظهر، وذلك ما لا خلاف فيه" اهـ.
وممن حكى الإجماع –أيضاً على أن الزوال هو أول وقت الظهر-: السرخسي وابن رشد الحفيد والموفق ابن قدامة والنووي والشوكاني رحمهم الله أجمعين.
والأدلة في تقرير ذلك كثيرة، منها:
الدليل الأول: قول الله تعالى:"أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً".
(يُتْبَعُ)
(/)
وجه الدلالة: أن الآية حوت أوقات الصلوات المكتوبات؛ وقد نقل الشوكاني إجماع المفسرين على ذلك. فتضمنت بقوله تعالى:"لدلوك الشمس" صلاتي الظهر والعصر، لأن دلوك الشمس زوالها، وبقوله جل وعلا: "إلى غسق الليل" صلاتي المغرب والعشاء، لأن الغسق هو ظلمة الليل أو غروب الشمس، وبقوله سبحانه:"وقرآن الفجر" صلاة الفجر.
الدليل الثاني: حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "وقت الظهر إذا زالت الشمس ... الحديث".
وجه الدلالة: أن النبي ? وقّت لدخول وقت صلاة الظهر زوال الشمس، فدلّ على أنها لا تحل قبله.
الدليل الثالث: الحديث المتقدم في إمامة جبريل ? بالنبي ?، وفيه: أن جبريل ? أتى إلى النبي ? في اليوم الأول حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصلّ الظهر، حين مالت الشمس ... الحديث. وفي آخره قال جبريل ?: "ما بين هذين وقت كله".
وجه الدلالة: علّم جبريل ? النبي ? أوقات الصلوات بأن صلى به في اليوم الأول في أول وقت كل صلاة، وفي اليوم الثاني في آخر وقت كل صلاة، وجعل له ما بين كل وقتين أَمّه بينهما وقتاً لتلك الصلاة المفروضة. ومن جملة ذلك: صلاة الظهر، حيث كان مبدؤها زوال الشمس، فدل على أنها لا تشرع قبل الزوال.
الدليل الرابع: حديث أبي موسى ? السابق؛ عن رسول الله ? أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ... الحديث، وفيه: أن النبي ? أمر المؤذن فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ... وفي آخر الحديث: دعا النبي ? السائل فقال: "الوقت بين هذين".
وجه الدلالة: أن النبي ? علّم السائل بداية كل وقت ونهايته، وكان فيما علّمه أن صلاة الظهر يبدأ وقتها حين تزول الشمس.
وفي المسألة قول شاذ لا يعتد به.
وأما نهاية وقت صلاة الظهر فاختلف فيه العلماء على قولين:
القول الأول: نهايته حين يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. وهو قول أبي حنيفة.
القول الثاني: نهايته حين يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها صاحباه؛ وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمر ?: أنه سمع النبي ? يقول: "إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة، فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأُعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأُعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأُعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين: أي ربنا! أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً، ونحن كنا أكثر عملاً. قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء".
وجه الدلالة: أن مدة عمل المسلمين أقل من مدة عمل النصارى، أي أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر، وهذا لا يكون إلا إذا كان آخر الظهر مصير ظل كل شيء مثليه.
المناقشة: نوقش هذا الدليل من عدة أوجه:
1/ هذا الحديث جاء في سياق ضرب المثل، والأدلة الدالة على أن آخر وقت الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله سيقت لبيان مواقيت الصلاة، فكانت أولى.
2/ أن كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان، فإن الإنسان قد يعمل في الزمن القليل عملاً كثيراً ويعمل في الزمن الكثير عملاً قليلاً.
3/ أن لفظ الحديث: "إلى صلاة العصر"، وفِعْل الصلاة لا يتم إلا بعد دخول الوقت واستكمال الشروط وإتمام التأهب لها بالطهارة والأذان والإقامة وأداء السنة، وهذا كله قد يستغرق جزءاً غير يسير من وقت الصلاة، فيكون الوقت الذي بين انتصاف النهار إلى أداء صلاة العصر أكثر مما بين صلاة العصر إلى المغيب.
4/ أن المراد بقول أهل الكتابين: ونحن كنا أكثر عملاً .. مجموع عمل الفريقين.
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ?: أن النبي ? قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم".
وجه الدلالة: أن النبي ? شرع الإبراد بالظهر عند شدة الحر، وأشد ما يكون الحر في المدينة حينما يكون ظل كل شيء مثله، فدل على أن الوقت ممتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه.
المناقشة: يناقش من وجهين:
(يُتْبَعُ)
(/)
1/ أنه لا يسلّم بأن أشد الحر في المدينة يكون عند مصير ظل كل شيء مثله، بل إن أشد الحر –في المدينة وغيرها- يكون عند أول وقت الظهر. ودليل ذلك: أن هدي النبي ? كان أداء الصلاة في أول وقتها؛ فإذا اشتد الحر أمر مؤذنه بتأخير الأذان وشرع للناس الإبراد بالصلاة.
2/ أنه لو سُلّم أن أشد الحر هو عندما يكون ظل كل شيء مثله؛ فإنه يقال: إن الإبراد بالظهر يكون حينئذ بتقديمها أول قتها عند الزوال جمعاً بين حديث الإبراد وصريح حديث جبريل ? وحديث أبي موسى ?.
الدليل الثالث: أنا عرفنا دخول وقت الظهر بيقين؛ وهو زوال الشمس، وخروجه مشكوك فيه لتعارض الأدلة، فنبقى على اليقين حتى يرتفع بيقين، ولا نتيقن خروج الظهر إلا بمصير ظل كل شيء مثليه.
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أنه استدلال بمحل النزاع؛ وهو ممنوع.
2/ أن خروج الظهر بمصير ظل كل شيء مثله متيقن؛ لأنه لا تعارض بين الأدلة؛ بل الجمع بينها ممكن.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: الحديث المتقدم في إمامة جبريل ? للنبي ?، وفيه: ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلّ العصر ... ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى الظهر ... وفي آخر الحديث قال له جبريل ?: ما بين هذين وقت كله.
وجه الدلالة: من وجهين:
1/ أن جبريل ? صلى بالنبي ? العصر في اليوم الثاني عند مصير ظل كل شيء مثله، فكان هذا بالضرورة آخر وقت الظهر.
2/ أن إمامة جبريل ? في اليوم الثاني كانت لبيان آخر وقت كل صلاة، ولم يؤخر الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه، بل صلى به حينما كان ظل كل شيء مثله، فدلّ على أن هذا هو آخر وقت الظهر.
الدليل الثاني: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ? قال: قال النبي ?: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر".
وجه الدلالة: أن وقت الظهر ممتد إلى انتهاء آخر ظل المثل.
الدليل الثالث: لأنها صلاة تجمع مع التي بعدها؛ فكان وقتها أقصر من التي تليها؛ كالمغرب.
الترجيح: القول الثاني أرجح من القول الأول لصراحة الأدلة التي تدل عليه وورودها على محل الخلاف؛ ولضعف الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول وكثرة المناقشات عليها.
ثانياً: صلاة العصر.
اختلف العلماء في أول وقت العصر على ثلاثة أقوال -وخلافهم هذا مبني على خلافهم في آخر وقت الظهر-:
القول الأول: يبدأ وقت صلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثليه. وهذا مشهور مذهب الحنفية.
القول الثاني: يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله، بمعنى أن وقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر، فلا اشتراك بينهما ولا فاصل. وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها صاحباه، وقول لبعض المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
القول الثالث: يبدأ قبل مصير ظل كل شيء مثله بقدر أربع ركعات، فيكون هذا القدر مشتركاً بين الظهر والعصر. وهو مشهور مذهب المالكية.
أدلة أصحاب القول الأول:
يمكن أن يُستدل لأصحاب هذا القول –وهم الحنفية- بالأدلة نفسها التي استدلوا بها على نهاية وقت الظهر؛ لأنهم لا يرون اشتراك الوقتين.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث جابر ? المتقدم في إمامة جبريل ? للنبي ? وفيه: ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلّ العصر ... ثم قال في آخره: ما بين هذين وقت كله.
وجه الدلالة: أن جبريل ? أمّ النبي ? العصر في اليوم الأول عند مصير ظل الرجل مثله؛ فدلّ على أنه أول وقت العصر وأنها لا تشرع قبله.
الدليل الثاني: حديث أنس بن مالك ?: أن رسول الله ? كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة.
وجه الدلالة: قال النووي: "والمراد بهذه الأحاديث وما بعدها –يعني أحاديث الباب- المبادرة لصلاة العصر أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة"اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
كما أن الأدلة التي استدل بها القائلون بخروج وقت الظهر عند مصير ظل كل شيء مثله تدل بمفهومها على دخول وقت العصر عندهم؛ على حد حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر"، فإنه بيّن أن نهاية الظهر بحضور العصر.
أدلة أصحاب القول الثالث:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ?، فقد ذكر عن صلاته للعصر في اليوم الأول: حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلّ العصر .. ثم ذكر عن الظهر في اليوم الثاني: ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى الظهر".
وجه الدلالة: أن جبريل ? صلى بالنبي ? الظهر في اليوم الثاني في نفس الوقت الذي صلى به فيه العصر في اليوم الأول.
المناقشة: نوقش هذا الحديث من عدة وجوه:
1/ أنه معارض في ظاهره لحديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال النبي ?: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر". وما دام معارضاً فإنا نصير إلى الجمع بينهما؛ فنقول بإمكان حمل حديث جبريل ? على حديث عبدالله بن عمرو ? بأن راوي حديث إمامة جبريل ? تجوّز في اللفظ لقرب ما بين الوقتين.
ثم لو لم يمكن الجمع بينهما؛ لرجحنا حديث عبدالله بن عمرو ? لأمرين: الأول: أنه أصح لأنه في صحيح مسلم وأما حديث إمامة جبريل ? فهو في السنن، والثاني: أنه المتأخر قطعاً؛ إذ إن حديث إمامة جبريل ? كان في أول الأمر بالصلاة.
2/ روى أبو قتادة ?: أن النبي ? قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى"، فدلّ على أنه إذا جاء وقت الصلاة الأخرى فقد خرج وقت الأولى، وهذا في كل الصلوات إلا في الصبح؛ للإجماع بأن وقتها يخرج بطلوع الشمس.
3/ يمكن حمل قول الراوي في حديث جبريل ? في اليوم الأول في صلاة العصر على أنه حين صار ظل كل شيء مثله، وأما قوله في اليوم الثاني في صلاة الظهر فيُحمل على قُرْب مصير ظل كل شيء مثله. وهذا له نظائر، كما في قوله تعالى:"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف"، فإن معناه: قاربن بلوغ الأجل وهو انتهاء العدة. وقوله تعالى في الآية بعدها:"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف" فإن معناه: تم أجلهن وخرجن من عدتهن، فنقول: إن صلاة العصر في اليوم الأول كانت حين صار ظل كل شيء مثله، وصلاة الظهر في اليوم الثاني قريباً من مصير ظل كل شيء مثله.
الترجيح: الأقرب للصواب هو القول الثاني لقوة أدلته وصراحتها وورود المناقشة القوية على أدلة المخالفين.
وأما آخر وقت العصر؛ فلها وقتان -عند غير الحنفية كما سيأتي-: اختيار وضرورة، فأما الضرورة فاتفقوا على أنه إلى غروب الشمس. وأما المختار ففيه أقوال:
القول الأول: آخر العصر هو غروب الشمس دون تقسيم إلى: اختيار وضرورة. وهذا مذهب الحنفية وكره بعضهم تأخيرها حتى تتغير الشمس.
القول الثاني: آخر العصر المختار هو اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروبها. وهذا المذهب عند المالكية ورواية عند الحنابلة صححها الموفق واستظهرها صاحب الفروع.
القول الثالث: آخر الوقت المختار مصير ظل الشيء مثليه، وآخر وقت الضرورة غروب الشمس. وهو رواية عن مالك ومذهب الشافعية ومشهور مذهب الحنابلة.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة ?: أن رسول الله ? قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
وجه الدلالة: دل على أن آخر وقت صلاة العصر هو غروب الشمس، وأن الذي يؤخرها عن الاصفرار أنه غير مفرّط.
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا الدليل بتعارضه مع حديث عبدالله بن عمرو، وفيه: "وقت العصر ما لم تصفرّ الشمس". حيث جعل النبي ? نهاية وقتها باصفرار الشمس، وحينئذ فإنا نصير إلى الجمع بينهما فنقول: إن العصر لا تؤخر اختياراً إلى ما بعد الاصفرار، ويجوز للضرورة تأخيرها إلى الغروب لحديث أبي هريرة ?.
الدليل الثاني: حديث عبدالله بن عمر ? قال: قال رسول الله ?: "الذي تفوته صلاة العصر متعمداً حتى تغرب الشمس فكأنما وُتر أهله وماله".
وجه الدلالة: أنه حدَّ فوات العصر؛ بغروب الشمس، فدل على أنه آخر وقتها.
(يُتْبَعُ)
(/)
المناقشة: يناقش بما نوقش به الدليل الأول.
الدليل الثالث: حديث أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?: "إن للصلاة أولاً وآخراً ... الحديث"، وقد ذكر في صلاة العصر: " وآخره حين تغرب الشمس".
وجه الدلالة: أنه جعل آخر وقت العصر غروب الشمس.
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين:
1/ أن هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، والصحيح أنه مرسل، والمرسل ضعيف.
2/ أنه على فرض ثبوته، فإنه لم يأت بلفظ: "حين تغرب الشمس"، وإنما لفظه: "حين تصفر الشمس".
الدليل الرابع: يمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول بحديث أبي قتادة ? المتقدم: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى". وجه الدلالة: أن وقت العصر لا يخرج حتى يحضر وقت المغرب بغروب الشمس، وهذا في كل الصلوات باستثناء الصبح لإجماعهم على خروجها بطلوع الشمس.
المناقشة: يناقش بما نوقش به الدليل الأول.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "وقت العصر ما لم تصفرّ الشمس".
وجه الدلالة: أنه جعل وقت العصر ممتداً إلى اصفرار الشمس؛ فدل على أنه آخر وقتها.
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ? المتقدم، وفيه: "وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس".
وجه الدلالة: أخبر ? أن آخر وقت لأداء العصر هو اصفرار الشمس.
المناقشة: يناقش بأن الحديث ضعيف.
الدليل الثالث: حديث أبي موسى ? وقد تقدم؛ في شأن السائل الذي سأل النبي ? عن مواقيت الصلاة، حيث ذكر أبو موسى ? أن النبي ? انصرف من العصر في اليوم الثاني، والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم قال النبي ?: "الوقت بين هذين".
وجه الدلالة: أنه ذكر أن انصراف النبي ? منها كان حين يشك المرء في احمرار الشمس، فدل على أنه دخلها عند الاصفرار، وأنه لا يؤخر الدخول عن هذا، لقوله: "الوقت بين هذين".
الدليل الرابع: أن القول بالاصفرار، قول بالمثلين وزيادة، فيؤخذ به.
الدليل الخامس: أن أحاديث الاصفرار قولية، وأحاديث المثلين فعلية، والقول مقدم على الفعل.
وأما أدلتهم على أن وقت الضرورة يمتد إلى غروب الشمس فهي كالآتي:
الدليل الأول: الجمع بين حديث عبدالله بن عمرو ?، وفيه: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس" وحديث أبي هريرة ? المتقدم وفيه: "ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، بأن الحديث الأول وما في معناه في حق المختار غير المضطر، وأن الحديث الثاني في حق المضطر.
والمضطر هنا: من لم تصحّ منه الصلاة في وقت الاختيار لوجود ما يمنع؛ كالصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق –ويلحق به النائم والمغمى عليه- والكافر إذا أسلم؛ -والحائض إذا طهرت على قول لبعض أهل العلم-، فإن هؤلاء لم تكن الصلاة لتصح من أحدهم لو أوقعها في وقت الاختيار ما دام المانع موجوداً؛ فلما زال أوجبنا عليه تدارك الوقت بأداء الصلاة قبل الغروب. وأما من يمكنه أداء الصلاة قبل وقت الضرورة فلا يجوز له تأخيرها إليه.
الدليل الثاني: حديث أبي قتادة ? قال: قال رسول الله ?: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".
وجه الدلالة: دل على أن وقت كل صلاة لا يخرج حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها باستثناء الصبح لإجماعهم على خروج وقتها بطلوع الشمس؛ فبقي فيما عداه على معناه، ومن ذلك: أن صلاة العصر لا يخرج وقتها حتى يجيء وقت المغرب وهو الغروب.
الدليل الثالث: "لأن الحائض وغيرها من أهل الأعذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف، ولو كان الوقت قد خرج لم يلزمهم". قاله النووي.
أدلة أصحاب القول الثالث:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ? وفيه أنه جاءه في اليوم الثاني حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى العصر.
وجه الدلالة: أنه جعل آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه؛ بدليل قول جبريل ? في آخر الحديث: ما بين هذين وقت كله.
المناقشة: يناقش بأنه معارض لحديث عبدالله بن عمرو ?، فلا بد من الجمع بينهما بأن يقال: إن الله تكرّم على هذه الأمة فزادها في وقت صلاة العصر إلى الاصفرار. وإن لم يمكن الجمع؛ فإن حديث عبدالله بن عمرو ? مقدم لأمور:
1/ أنه أصح، لأنه في الصحيح.
2/ أنه متأخر قطعاً عن حديث جبريل ?، لأن حديث جبريل ? كان في أول فرض الصلاة.
(يُتْبَعُ)
(/)
3/ أن فيه إعمالاً للحديثين جميعاً؛ لأن القول بالاصفرار قول بالمثلين وزيادة.
4/ أنه قول؛ وحديث جبريل فعل؛ والقول مقدم على الفعل.
الدليل الثاني: لأنها صلاة حَدَّ الظلُّ أولَها، فيُحَدُّ به آخرُها، كالظهر.
المناقشة: يناقش بأنه قياس في مقابلة النص فيردّ.
وقد استدلوا على امتداد وقت الضرورة إلى الغروب بأدلة القول الثاني.
الترجيح: أرجح الأقوال القول الثاني لصراحة أدلته وقوتها.
ثالثاً: صلاة المغرب.
أجمع أهل العلم على أن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس. ومن أدلتهم:
الدليل الأول: حديث جبريل ? وفيه: ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلّ المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء.
وجه الدلالة: أنه أَمّه حين غابت الشمس، فدلّ على أنها لا تصح قبله.
الدليل الثاني: حديث أبي موسى ? المتقدم، وفيه: ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس.
وجه الدلالة: أن النبي ? قال للسائل: "الوقت بين هذين"، فدل على أن المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس.
الدليل الثالث: حديث سلمة بن الأكوع ?: أن رسول ? كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب".
وجه الدلالة: أن هدي النبي ? كان المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها، ولو صح أداء المغرب قبل الغروب لفعل؛ لكن لما كان لا يصلي إلا بعد الغروب؛ دلّ على أنه أول وقتها.
واختلفوا في نهاية وقتها على قولين:
القول الأول: أن وقتها متسع، وأنه يمتد إلى مغيب الشفق. وهذا قول الحنفية، وهو رواية عند المالكية، والقديم من قولي الشافعي، ومذهب الحنابلة.
ثم اختلف أصحاب هذا القول في تحديد الشفق؟ وسيأتي.
القول الثاني: أن وقتها مضيّق بقدر الاستعداد لها وفعلها. وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق".
وجه الدلالة: أنه حدّ آخر وقت المغرب بمغيب الشفق؛ فدلّ على جواز تأخيرها إليه.
الدليل الثاني: حديث أبي موسى ?. وفيه: ثم أخّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم قال في آخره: "الوقت بين هذين".
وجه الدلالة: أن النبي ? حدّ للسائل آخر وقت المغرب بمغيب الشفق؛ وليس بقدر الاستعداد لها وفعلها.
الدليل الثالث: حديث أبي قتادة ?: أن رسول الله ? قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".
وجه الدلالة: أن وقت الصلاة لا يخرج حتى يأتي وقت التي تليها، والعشاء لا يدخل وقتها حتى يغيب الشفق بالإجماع؛ فدل على أنه آخر وقت المغرب.
الدليل الرابع: لأنها إحدى الصلوات، فكان لها وقت متسع، كسائر الصلوات.
الدليل الخامس: لأنها إحدى صلاتي جمع، فكان وقتها متصلاً بالتي تليها؛ كالظهر والعصر.
الدليل السادس: لأن ما قبل مغيب الشفق وقت تصح فيه استدامتها؛ فصح فيه ابتداؤها، كأول وقتها.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ?، ففي اليوم الأول يقول الراوي: ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلّ المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء.
وفي اليوم الثاني: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصلّ، فصلى المغرب.
وجه الدلالة: أنه صلى به في اليومين في وقت واحد، ولو كان لها وقت آخر لبيّنه له كما فعل في سائر الصلوات.
المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجوه:
1/ إنما بيّن جبريل ? هنا أوقات الفضيلة، ولم يبيّن أوقات الجواز، بدليل أنه صلى العصر في اليوم الثاني عند مصير الظل مثليه ولم يؤخرها إلى الغروب مع أن وقت الجواز والضرورة ممتد إليه، فدلّ على أنه أراد وقت الفضيلة.
2/ إذا لم يمكن الجمع فإن الأحاديث الدالة على خروج وقت المغرب بمغيب الشفق أصح لأنها في الصحيح، وحديث جبريل في غير الصحيح.
3/ أن حديث جبريل متقدم، والأحاديث التي تدل على أن آخر الوقت هو مغيب الشفق متأخرة، فهي ناسخة له.
4/ أن الأخذ بأحاديث مغيب الشفق إعمال لها ولحديث جبريل، أما الأخذ بحديث جبريل ففيه إهمال لبعض الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها.
الدليل الثاني: لأنها من الصلوات الخمس المفروضات، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها شفعاً ووتراً، كسائر الصلوات.
المناقشة: يناقش بأنه قياس مردود لأنه في مقابلة النص.
(يُتْبَعُ)
(/)
الترجيح: يترجح القول الأول لصراحة الأحاديث الدالة عليه، وقوة المناقشات الواردة على ما استدل به أصحاب القول الثاني.
هذا، وقد اختلف القائلون بنهاية وقت المغرب بالشفق؛ في تحديد الشفق المراد، على قولين:
القول الأول: أن الشفق هو البياض. وقال به أبو حنيفة، والمزني من الشافعية، وهو رواية عن أحمد.
القول الثاني: أن الشفق الحمرة. وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها صاحباه، وبه قال الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة في مشهور مذهبهم.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قول النبي ?: "وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق".
وجه الدلالة: أنه جعل آخر وقت المغرب باسوداد الأفق بالظلام، وهذا يكون بعد ذهاب البياض.
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أن الحديث لم يرد بهذا اللفظ، وإنما ورد أن النبي ? كان يصلي العشاء حين يسودّ الأفق.
الجواب: يجاب بأن الحديث فيه بيان أول وقت كل صلاة وآخره؛ وحين يصلي النبي ? العشاء عندما يسودّ الأفق، فهو دليل على أنه قد خرج وقت المغرب، لأن الوقتين متصلان ليس بينهما فصل ولا اشتراك.
2/ أنه معارض للأحاديث الأخرى؛ وبالتالي فإنه يُجمع بينها بأن يُحمل حديث جبريل على حين الفراغ من الصلاة، وإن لم يمكن الجمع؛ فإنها مقدّمة عليه لأنه –أي: حديث جبريل- كان في أول فرض الصلاة.
الدليل الثاني: لأن الشفق اسم لما رقّ، فالثوب الرقيق شفيق، ومنه شفقة القلب وهي رقّته ومحبته، ورقّة نور الشمس باقية ما بقي البياض.
أو أن الشفق اسم للرديء من الشيء وباقيه، والبياض باقي آثار الشمس.
المناقشة: يناقش بأن الشفق الحمرة؛ فهو من الأضداد؛ لكن يترجح جانب الحمرة بما سيأتي في أدلة القول الثاني.
الدليل الثالث: إن الحمرة والبياض أثر النهار، وما لم يذهب الأثر لا يصار إلى الليل، ومعلوم أن صلاة العشاء في الليل، فدل على أن وقتها يبدأ من مغيب البياض، فكان بالضرورة آخر وقت المغرب.
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أن الأثر لا عبرة به؛ بدليل أن الصبح من صلاة النهار؛ مع أن الظلمة باقية في الأفق الغربي. وحتى لو قلنا: إن صلاة الفجر من الليل؛ فهو منقوض بالبياض في الأفق الشرقي. فكيف نجعل البياض مؤثراً في الغرب وغير مؤثر في الشرق.
2/ أن العبرة بالغالب –لو اعتبرنا الأثر-، والغالب حينئذ ظلمة المشرق، فيكون العبرة بها والسلطان لها.
الدليل الرابع: أن انتهاء المغرب بالحمرة مشكوك فيه؛ فيبقى على الأصل وهو بقاء الوقت حتى يغيب البياض ونتيقن مغيب الشفق.
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أنه استدلال بمحل النزاع؛ وهو ممنوع.
2/ أن خروج المغرب بمغيب الحمرة متيقن؛ لأنه لا تعارض بين الأدلة؛ بل الجمع ممكن.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: قوله تعالى:"فلا أقسم بالشفق".
وجه الدلالة: قال البغوي: "قال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو الحمرة"اهـ.
وقال القرطبي: "أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء عليه، ولأن شواهد كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهد له" اهـ.
الدليل الثاني: حديث ابن عمر ? قال: قال رسول الله ?: "الشفق الحمرة".
وجه الدلالة: فسّر النبي ? الشفق بأنه الحمرة.
المناقشة: يناقش بأنه لا يصح رفعه، بل هو موقوف على ابن عمر?.
الدليل الثالث: حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق".
وجه الدلالة: أن ثور الشفق هو ثورانه وشدته؛ وهي الحمرة.
الدليل الرابع: لأن الطوالع ثلاثة: الفجر الكاذب، والصادق، والشمس. وكان الاعتبار بالأوسط منها، فكذلك يقال في الغوارب أن الاعتبار بالأوسط منها. والغوارب هي: الشمس، والحمرة، والبياض.
الترجيح: القول الثاني هو الراجح لقوة أدلته وضعف أدلة المخالف وورود المناقشة عليها.
رابعاً: صلاة العشاء.
أجمع أهل العلم على أن وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق، على خلاف بينهم في تحديد الشفق المراد؛ -وتقدم قريباً-. ومن الأدلة على ذلك:
الدليل الأول: حديث جبريل ?، وفيه: حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصلّ العشاء، فقام فصلاها.
وجه الدلالة: أن جبريل جاءه في اليوم الأول عندما غاب الشفق، فدل على أنها لا تصح قبله.
الدليل الثاني: حديث أبي موسى ?، وفيه: ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق.
(يُتْبَعُ)
(/)
وجه الدلالة: أن النبي ? بيّن للسائل أن الوقت بين صلاته في اليوم الأول وصلاته في اليوم الثاني، وكان صلى العشاء في اليوم الأول عند مغيب الشفق، فدلّ على أنه أول وقتها وأنها لا تحل قبله.
الدليل الثالث: قول عائشة رضي الله عنها: كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
وجه الدلالة: أنها بيّنت ما كان عليه الحال زمن النبي ?، وأن أداء صلاة العشاء كان يبدأ بمغيب الشفق.
وأما نهاية وقت العشاء فاختلفوا فيه على أقوال:
القول الأول: طلوع الفجر، دون تفصيل بين الاختيار والضرورة. وهذا مذهب الحنفية.
القول الثاني: الاختيار إلى ثلث الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر. وهو المشهور من مذهب المالكية ومذهبِ الشافعية ومذهبِ الحنابلة.
القول الثالث: الاختيار إلى نصف الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر. وهو رواية عند المالكية، وهو القول القديم في مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الموفق واستظهرها صاحب الفروع.
القول الرابع: آخر الوقت نصف الليل، وليس لها وقت ضرورة. وهذا قول لبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?: "وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر".
وجه الدلالة: أن النبي ? نصّ على أن نهاية وقت العشاء هو طلوع الفجر.
المناقشة: يناقش بأنه لا يثبت حديث بهذا اللفظ.
الدليل الثاني: مجموع الروايات يدل على أن آخر وقت العشاء هو طلوع الفجر. ففي حديث إمامة جبريل ? أنه صلى عند ثلث الليل الأول، وفي حديث ابن عمرو ? نصف الليل، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه أخّرها حتى ذهب عامة الليل. فدلّ على أن الليل كله وقت لإيقاع العشاء فيه.
المناقشة: نوقش بأن أقصى ما ورد هو نصف الليل، وأما قول عائشة: حتى ذهب عامة الليل، فمعناه كثير منه؛ وليس أكثره. ولا بد من المصير إلى هذا التأويل، لأن النبي ? قال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي"، ولم يقل أحد بأن أفضل أوقات أداء العشاء بعد مضي نصف الليل.
الدليل الثالث: حديث أبي قتادة ?: أن رسول الله ? قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".
وجه الدلالة: دلّ على أن وقت الصلاة لا يخرج حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها، واستثني من ذلك الفجر للإجماع.
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين:
1/ أنه عام؛ وهناك أحاديث خاصة تدل على خروج وقت الصلاة قبل دخول التي تليها، والخاص مقدّم على العام، فيكون العشاء مستثنى كما استثني الفجر.
2/ أن هذا دليل على امتداد وقت الضرورة –دون الاختيار- إلى مطلع الفجر.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ?، وفيه أنه أَمّ النبي ? في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل الأول.
وجه الدلالة: أنه بيّن له بأن الوقت إلى ثلث الليل؛ بقوله: ما بين هذين وقت كله.
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا من وجوه:
1/ أن هناك أحاديث تعارضه؛ جاءت بانتهاء الوقت بنصف الليل، فيجمع بينها بأن أول الأمر كان إلى ثلث الليل، ثم تكرّم الله على هذه الأمة فزاد في وقت العشاء إلى نصف الليل.
2/ أن أحاديث نصف الليل أصح إسناداً لأنها في الصحيح.
3/ أن أحاديث نصف الليل متأخرة قطعاً عن حديث جبريل لأنه كان أول فرض الصلاة.
4/ أن الثلث لم يرد إلا فعلاً؛ وأحاديث النصف فيها القولي والفعلي، والقول مقدم على الفعل.
الدليل الثاني: حديث عائشة قالت: كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
وجه الدلالة: أنها وصفت الحال في عهد النبي ?، وأن صلاتهم لم تتجاوز ثلث الليل، فدل على أنها لا تصح بعده.
المناقشة: يمكن أن يناقش بأن هذا لا ينافي أن النبي ? كان يصلي أحيانا عند منتصف الليل، بل إن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه ? أعتم حتى ذهب عامة الليل، فدل على جواز تأخيرها عن الثلث، وأن الثلث ليس آخر وقتها.
الدليل الثالث: حديث أبي موسى ?، وفيه: ثم أخّر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت بين هذين".
وجه الدلالة: أن النبي ? جعل آخر العشاء ثلث الليل في تعليمه للسائل.
(يُتْبَعُ)
(/)
المناقشة: يمكن أن يناقش بأن النبي ? يراعي في صلاة العشاء اجتماع الناس، كما روى جابر ? في مواقيت الصلاة على عهد النبي ? قال: والعشاء أحياناً يؤخرها وأحيانا يعجّل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخّر. فلعلّهم اجتمعوا في تلك الليلة فعجّل بهم.
وأما أدلتهم على أن الوقت يمتد للضرورة إلى طلوع الفجر الصادق:
الدليل الأول: حديث أبي قتادة ?: أن رسول الله ? قال:: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".
وجه الدلالة: أن وقت الصلاة لا يخرج حتى يجيء وقت الأخرى، إلا الفجر فإن وقتها مستثنى من ذلك، فدلّ على أن وقت العشاء يمتد للضرورة إلى طلوع الفجر؛ جمعاً بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي تدل على أن نهاية وقتها قبل ذلك.
المناقشة: يناقش بأنه حديث عام، وهناك أحاديث خاصة تنصّ على انتهاء الوقت قبل طلوع الفجر، إما إلى النصف أو الثلث، فلم لا يحمل العام على الخاص، وتستثنى صلاة العشاء بالحديث؛ كما استثنيت الفجر بالإجماع. خاصة وأنه لم يرد حديث ينص على استمرار وقت العشاء إلى الفجر، كما ورد في العصر. بل إن ظاهر قوله تعالى:"أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر" يدل على أن وقت العشاء لا يتصل بالفجر، بل يشير –من خلال حرف الغاية- إلى اتصال أوقات الصلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. وغسق الليل أشدّ ساعاته ظلمة؛ وهو منتصفه. فما بعد الغاية خارج عما قبلها، ولذلك فَصَل الله الفجر وجعله مستقلا، فقال:"وقرآن الفجر" فلا يتصل أوله بما قبله من الصلوات، ولا آخره بما بعده.
الدليل الثاني: قول الصحابيين: عبدالرحمن بن عوف، وعبدالله بن عباس ?: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء.
المناقشة: يمكن أن يناقش من وجوه:
1/ أن الأثرين ضعيفان.
2/ أنه على فرض صحتهما، فقد خالفا الأحاديث الواردة عن النبي ? في نهاية وقت الظهر والمغرب، فإن تلك الأحاديث عامة في الحائض وغيرها.
3/ أنه يلزم من القول بهذين الأثرين إيجاب قضاء الحائض للظهر والمغرب. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
أدلة أصحاب القول الثالث:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط".
وجه الدلالة: بيّن النبي ? أن آخر وقت العشاء انتصاف الليل.
الدليل الثاني: حديث أنس ? قال: "أخّر النبي ? صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: "قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها".
وجه الدلالة: أن النبي ? أخّرها إلى أن انتصف الليل؛ فدلّ على أنه وقت اختيار لها.
الدليل الثالث: حديث أبي سعيد الخدري ? قال: قال رسول الله ?: "لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخّرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".
وجه الدلالة: أن النبي ? ذكر أن الضعف والسقم في الناس يمنعانه عن تأخير العشاء إلى وقتها الفاضل، وهو نصف الليل.
وأما أدلتهم على امتداد الوقت إلى الفجر للضرورة فقد استدلوا بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني على ذلك.
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدلوا بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثالث على انتهاء الوقت بانتصاف الليل.
الترجيح: يترجح –إن شاء الله- القول الرابع، لقوة أدلته وصراحتها، وضعف أدلة مخالفيه وورود المناقشة عليها.
خامساً: صلاة الفجر.
أجمع العلماء على أن صلاة الفجر يدخل وقتها بطلوع الفجر الثاني؛ وهو الصادق. ومن الأدلة على ذلك:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: " ... ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ... ".
وجه الدلالة: أنه ? نصَّ على أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوعه، فدلّ على أنها لا تصح قبله.
الدليل الثاني: حديث جبريل ? وفيه أنه جاء إلى النبي ?: حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصلّ، فقام فصلى الصبح.
وجه الدلالة: أن جبريل ? علّم النبي ? أول وقت كل صلاة وآخره بمجموع القول والفعل. وكان من ذلك: أنه علّمه أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر.
(يُتْبَعُ)
(/)
الدليل الثالث: حديث أبي موسى ? في خبر السائل. وفيه: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا .. قال النبي ? في آخره: "الوقت بين هذين".
وجه الدلالة: أن النبي ? حدّ للسائل أوقات الصلوات؛ وجعل أول وقت صلاة الصبح حين بزغ الفجر الصادق.
وأما آخر وقت الفجر فمُختلَف فيه على قولين:
القول الأول: أنه طلوع الشمس، لا فرق بين مختار ومضطر. وقد قال بهذا الحنفية، وهو رواية عند المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه الإسفار، ويمتد إلى الشروق للضرورة. وهذا هو المذهب عند المالكية، والشافعية، وقول لبعض الحنابلة.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو ?: " ... ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس ... ".
وجه الدلالة: أن النبي ? جعل ما بعد طلوع الفجر وقتاً للصلاة حتى تطلع الشمس.
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
وجه الدلالة: أنه عدّ من صلى ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس أنه مدرك لها؛ وأن صلاته أداء، فدلّ على أن وقتها لا يخرج إلا بطلوع الشمس.
الدليل الثالث: حديث جرير بن عبدالله ? قال: كنا مع النبي ? فنظر إلى القمر ليلةً –يعني البدر- فقال: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا" .. ثم قرأ:"وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب".
وجه الدلالة: أن النبي ? أراد صلاتي الفجر والعصر، وجعل منتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ?، وفيه: ثم جاءه للصبح حين أسفر جِدّاً فقال: قم فصلّ، فصلى الصبح. فقال: ما بين هذين وقت كله.
وجه الدلالة: أنه جاءه في اليوم الثاني حين الإسفار، فدل على أنه آخر وقت الاختيار.
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا من وجوه:
1/ أن هناك أحاديث تعارضه؛ جاءت بانتهاء الوقت بطلوع الشمس، فيجمع بينها بأن انتهاء وقت الصبح بالإسفار، ثم تكرّم الله على هذه الأمة فزادها إلى طلوع الشمس.
2/ أن أحاديث طلوع الشمس أصح إسناداً لأنها في الصحيح.
3/ أن أحاديث طلوع الشمس متأخرة عن حديث جبريل؛ لأنه كان أول الأمر بالصلاة.
4/ أن الإسفار لم يرد إلا فعلاً؛ والأحاديث الدالة على خروج الوقت بطلوع الشمس فيها القول والفعل، والقول مقدم على الفعل.
الدليل الثاني: حديث أبي موسى ?: أن النبي ? أخّر الفجر في اليوم الثاني حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت.
وجه الدلالة: أنه قد انصرف قبل الشروق، وكان من هديه ? إطالة القراءة في الصبح، فدل على أنه شرع فيها عند الإسفار، فهو آخر وقتها.
المناقشة: يمكن أن يناقش من وجهين:
1/ أنه يدلّ على الإسفار، ويلغي العمل بالأحاديث الدالة على امتداد الوقت إلى طلوع الشمس. وأما إذا أعملنا أحاديث طلوع الشمس فإنا نكون أعملناها وأعملنا أحاديث الإسفار.
2/ أنه فعل، وأحاديث طلوع الشمس قول، والقول يقدّم على الفعل.
وقد استدلوا على امتداد الوقت للضرورة بحديث أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ... الحديث".
وجه الدلالة: أنه عدّ من صلى قبل طلوع الشمس؛ ولو ركعة؛ مدركاً للوقت.
الترجيح: القول الأول هو القول الراجح لقوة أدلته وصراحتها.
الخلاصة: أن العمدة في أوقات الصلوات على حديث عبدالله بن عمرو ?. وبيان ذلك أن يقال:
وقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
وقت العصر: من مصير ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار اختياراً؛ والغروب اضطراراً
وقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق؛ وهو الحمرة.
وقت العشاء: من مغيب الشفق إلى منتصف الليل؛ ولا وقت ضرورة له.
وقت الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
عبدالله بن عبدالعزيز التميمي
tamiminet@hotmail.com(/)
"لا إكراه في الدين " نفي أم نهي وما الجواب عن حديث " أمرت أن أقاتل ... "؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 12:58]ـ
قول الله تعالى " لا إكراه في الدين "
هذه " لا " نافية للجنس فالأصل أن الجملة خبرية منفية وليست نهيا , لكن هل هي خبر على بابه أم خبر بمعنى النهي؟؟؟ وما معنى قول الله عز وجل بعد ذلك " قد تبين الرشد من الغي " أليس هذا يرجح أنها للنفي وليست نفيا؟؟.
فلو قلنا أنها للنهي وليست للنفي - مع أن ذلك على خلاف الأصل - ما كيفية الجمع بين الأية وحديث " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا .... " الحديث المشهور , أليس الحديث ظاهره الإكراه؟؟ أم ما هو ظاهر الحديث؟؟ و كيفية الجمع بين الآية والحديث؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 04:13]ـ
قولك أخي " وما معنى قول الله عز وجل بعد ذلك " قد تبين الرشد من الغي " أليس هذا يرجح أنها للنفي وليست نفيا؟؟. "
أظنك تقصد أنها تكون للنهي وليست نفيا!!(/)
دراسة أصولية فقهية لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض) لفضيلة الشيخ: جلال بن علي السلمي
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 03:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المتفرد بالخلق والملك، المتوحد بالتدبير، والصلاة والسلام على خيرة خلقه ومصطفاه منهم، وعلى أهل بيته ومن صحبه، وتابعيهم بإحسان, وبعد:
فإن علم الأصول هو ميزان الشريعة، ومعيار النصوص، وهو أداة الفهم عن الله ورسوله ?، فالمتعين على كل من تصدى لدراسة مسائل الشريعة والإقلال بأعبائها أن يجعل طلب هذا العم شغله، والتحقيقَ فيه رغبته. ومن رام استنباطا صحيحا وفهما رجيحا بلا طلبه فهو كمن يطلب إبرة في رَمْلِ عَالِجٍ، أو من يصيد سمكا في مَفَازَةٍ.
وبعد .. فهذا بحث أصولي ماتع، حوى في طياته نفائس الأصول، وضم بين جنباته كرائم المحصول، أطال فيه شيخنا -حفظه الله- النفس في تحرير المسائل، ونصب الدلائل، فجزاه الله خيرا كثيرا، على ما جاد وأفاد.
وكنت قد طلبت من شيخنا الشيخ جلال بن علي السلمي وفقه الله أن يكتب لي جزءا يأتي فيه على مهمات المسائل المتعلقة بهذه الآية الكريمة، إذ هي من مشهور آي الأحكام، وأكثرها مسائل، فأجابني إلى ذلك جزاه الله عني صالحةً. وأصل هذا البحث كتابات قديمة أعاد الشيخ ترتيبها وتهذيبها لتصلح للنشر، ثم أرسلها لي، فرأيت نشرها على حلقات، تنشيطا للإخوة، إذ ربما يمنع الطول البعضَ من القراءة فضلا عن الاستفادة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
أبو المقداد
المدينة النبوية
? ? ژ ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ژ
المسألة الأولى:
سبب نزول الآية:
آيات القرآن يمكن تقسيمها إلى قسمين اثنين: ابتدائية، وسببية، فالابتدائية هي: ما نزل من غير سبب يتعلق بالمخاطبين، والسببية هي: ما نزل لسبب يتعلق بهم، والغالب في آيات القرآن الثاني، ويدل على ذلك الاستقراء، ثم إن السببية تنقسم إلى قسمين:
ما يدل نظمها على السبب، وما ليست كذلك، والآية التي معنا سببية لا ابتدائية، ونظمها يدل على السبب، فقوله تعالى: ژ ? ژ يدل على أن هذه الآية نزلت بسبب سؤال جماعة من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، وهذه الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روينا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وجاء في المراسيل عن السدي وغيره أن السائل هو ثابت بن الدحداح الأنصاري، والإرسال نوع من الانقطاع، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده]، وإذا قلنا بمفاد المرسل ففي الآية تجوز إطلاق الجمع (ضمير الجمع الواو في قوله يسألونك) على المفرد، أو تجوز إطلاق السؤال على المقر للسائل، وفي حديث أنس رضي الله عنه تأكيد للظاهر وأن السؤال وقع من جماعة، وذلك في قوله: فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا بيان الباعث للصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو فعل اليهود ومعاملتهم لنسائهم حال الحيض.
وفي أحكام القرآن لابن الفرس المالكي رحمه الله (1/ 228) أن العلماء اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، وذكر قولين اثنين:
القول الأول: أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها، فنزلت هذه الآية، قاله قتادة وغيره.
القول الثاني: أنهم-أي الصحابة- كانوا يتجنبون النساء في الحيض، ويأتونهن في أدبارهن مدة زمن الحيض، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، قاله مجاهد.
(يُتْبَعُ)
(/)
والصحيح في سبب النزول ما قدمته في أول البحث، وفي كلام قتادة رحمه الله قدر زائد على ذلك إذ لا دليل على أن العرب قد استنوا باليهود في ذلك، وما نقل عن مجاهد رحمه الله لا يثبت عنه، فقد أخرجه الطبري في تفسيره وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن الجزري سيء الحفظ، ثم لو ثبت عنه فلا يصح مرفوعا لإرساله، فالإرسال ضرب من الانقطاع، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده].
مبحث مهم:
ما الفائدة من معرفة أسباب النزول للفقيه المجتهد الناظر في الدليل القرآني لاستنباط الحكم الشرعي؟
الجواب: لذلك فوائد كثيرة منها:
1 - معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
2 - تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب.
3 - الوقوف على المعنى الصحيح للآية.
قال أبو الفتح القشيري رحمه الله: "بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا"، وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: "ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء: أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف، رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها"، وقال الشاطبي رحمه الله: "أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال ... ".
4 - عدم جواز تخصيص محل السبب فيما إذا كان نص الآية عاما، لأن دخول السبب في العموم قطعي، ومأخذ قطعيته أمران اثنان:
الأول: أنه يلزم من القول بجواز تخصيصه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز.
الثاني: أن القول بجواز تخصيصه فيه عدول عن محل السؤال فيما إذا كان السبب سؤالا، وذلك لا يجوز في حق الشارع لئلا يلتبس الحال على السائل.
.............................. .............................. ..............
المسألة الثانية:
في الآية دليل على جواز السؤال عن الأحكام الشرعية ولو كانت متعلقة بإتيان النساء، ومأخذ الجواز من قوله: ژ?ژ فهذا فعل من الصحابة رضي الله عنهم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والقاعدة في الأصول: [أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل يدل على الجواز]، وهذا ثابت في حق الصحابة الذين سألوا، والقاعدة في الأصول: [أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها ما لم يرد دليل بالتخصيص]، ولا دليل، وهذا استدلال بالسنة الواردة في القرآن، ولها نظائر، وهي نوع من السنة المتواترة، إذ القرآن الذي هو مصدر أدائها متواتر، والسؤال إما أن يقع من عالم أو غير عالم، وأعني بالعالم المجتهد، وغير العالم المقلد، وعلى كلا التقديرين؛ إما أن يكون المسئول عالما أو غير عالم؛ فهذه أربعة أقسام، ومرادي بالسؤال في أصل المسألة سؤال المتعلمين للعلماء، فهذا هو الأصل في السؤال، وهو حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجواز ثابت في السؤال عن إتيان المرأة في الحيض بالنص، وفي غيرها من المسائل بالإلحاق بنفي الفارق، والقاعدة في الأصول: [أن الإلحاق بنفي الفارق حجة في إثبات الأحكام]، وهو أي الجواز ثابت في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، وفي سؤال غيره من العلماء بالإلحاق بنفي الفارق، والقاعدة في الأصول: [أن الإلحاق بنفي الفارق حجة في إثبات الأحكام].
.............................. .............................. ..............
المسألة الثالثة:
في الآية دليل على وجوب إجابة السائلين عن الأحكام الشرعية، ومأخذ الحكم من قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ژ، فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب]، وهذا ثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول: [أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حق أمته ما لم يرد دليل بخلافه]، ولا دليل، والوجوب ثابت في مسألة إتيان النساء في الحيض بالنص، وفي غيرها من المسائل بالإلحاق بنفي الفارق، والقاعدة في الأصول: [أن الإلحاق بنفي الفارق حجة في إثبات الأحكام].
فائدة في الإفتاء والمناظرة:
(يُتْبَعُ)
(/)
للمفتي والمناظر أن يقدم علة الحكم, ثم يُعقبُ ذلك بالحكم, كما في هذه الآية، قال الله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ?? ژ فقدم العلة قبل الفتوى بحكم ما سئل عنه، وله أن يقدم الحكم ثم يذكر علته , كما في قوله تعالى: ژفطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ژ، ثم علل , فقال: ژلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ژ.
[انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 102)].
ومأخذ هذه الطريقة أن الله عز وجل في كتابه -الذي هو الغاية في البيان- سلكها في تقرير الأحكام، ومن ثم لا يعاب على من أخذ بها وسار عليها، وهذا ما يسمى عند بعض الأصوليين بالدلالة التبعية.
[انظر: الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي (151/ 1)].
.............................. .............................. ..............
المسألة الرابعة:
في الآية دليل على تحريم إتيان المرأة في فرجها حال الحيض، وقد حكي الاتفاق على ذلك، [انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص23، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (21/ 624)]، ومأخذ الحكم من الآية من وجهين اثنين:
الأول: من قوله: ژ ? ژ فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر بالشيء نهي عن ضده]، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم].
الثاني: من قوله ژ ? ?ژ فهذا نهي، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، وفي معنى الآية من جهة إفادة هذا الحكم حديث أنس رضي لله عنه السابق الوارد في سبب النزول، فقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، فهذا استثناء من إباحة، والقاعدة في الأصول: [أن الاستثناء من الإباحة تحريم]، وقد استثنى بعض الفقهاء من ذلك من به شبق بشرطه: وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف أن تشقق أنثياه إن لم يطأ، ولا يجد غير الحائض، بأن لا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة، [انظر المبدع لابن مفلح (1/ 261)،كشاف القناع للبهوتي (1/ 198)]، وما ذكروه متجه، ودليله: عموم قوله تعالى: ژوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ژ، فقوله:"ما"اسم موصول، والقاعدة في الأصول: [أن الأسماء الموصولة تفيد العموم]، فتشمل سائر المحرمات ومن ذلك وطء الحائض، وقوله: "إلا ما اضطررتم إليه"، استثناء من التحريم، والقاعدة في الأصول: [أن الاستثناء من التحريم إباحة].
.............................. .............................. ..............
المسألة الخامسة:
في الآية دليل على تحريم إتيان المرأة في فرجها حال النفاس، وقد حكي الاتفاق على ذلك، [انظر: فتح الباري لابن رجب (1/ 187)، نيل الأوطار (1/ 284)، المغني لابن قدامة (1/ 432) المحلى لابن حزم (م:261)]، أما مأخذ التحريم فعلى الوجه الذي تقدم، وأما مأخذ كون حال النفاس كذلك فمن قوله: "المحيض"، واسم الحيض صادق عليه في اللغة، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة معتبرة في تفسير كلام الشارع]، والدليل على أن النفاس يسمى في اللغة حيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، <أخرجه الشيخان عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما>،وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة في اللغة.
واستدل بعض العلماء على أن النفاس يعد حيضا بحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي دواد والنسائي مرفوعا: «دم الحيض أسود يعرف»، قالوا فكل دم أسود يعد حيضا ومن ذلك دم النفاس.
إذا تقرر ذلك فتحريم إتيان المرأة في فرجها حال النفاس ثابت بالنص، ونازع في ذلك بعض العلماء، وقرر أن اسم الحيض لا يصدق على النفاس في اللغة، ولا يلزم من هذا التقرير عدم تحريم إتيان المرأة في فرجها حال النفاس، إذ القاعدة في الأصول: [أن عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول]، وذلك لاحتمال ثبوته بدليل آخر، قالوا ويدل على تحريم إتيان المرأة في فرجها حال النفاس القياس على الحيض لاشتراكهما في العلة التي هي الأذى، والقاعدة في الأصول: [أن قياس العلة حجة في إثبات الأحكام]، وإليك شرح هذا القياس:
أركانه:
الأصل (أي محل الحكم الذي يراد القياس عليه): إتيان المرأة في فرجها حال الحيض.
الفرع (أي المحل الذي يراد معرفة حكمه بالقياس): إتيان المرأة في فرجها حال النفاس.
العلة (أي الوصف الظاهر المنضبط الذي يناسب الحكم): الأذى، [وفي معنى الأذى خلاف: قيل: هو النجاسة، وقيل: الضرر، وقيل: الدم، وقيل: المكروه لنجاسته وضرره ونتن ريحه].
(يُتْبَعُ)
(/)
الحكم (أي حكم الأصل): التحريم.
وقد تقدم في المسألة السابقة مأخذ تحريم إتيان المرأة في فرجها حال الحيض، وهذا الحكم المستفاد من الآية معلل بعلة منصوصة وهي الأذى، وجه ذلك: أن الله عز وجل رتب الحكم المستفاد من صيغة الأمر في قوله: ژ?ژ على الوصف الذي هو الأذى مقرونا -أي الحكم- بالفاء، وهذه هي إحدى صور مسلك الإيماء والتنبيه عند الأصوليين، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مسلك الإيماء والتنبيه معتبر في إثبات العلة الشرعية].
وقد قدح في هذا القياس باعتراض النقض (وجود العلة مع تخلف الحكم)، ومأخذه: أن المستحاضة وجد فيها الأذى الذي هو الدم، ومع ذلك يباح لزوجها أن يطأها.
(فائدة: دفع اعتراض النقض يكون بأحد ثلاث طرق: 1 - منع مسألة النقض، 2 - منع وجود العلة، 3 - بيان الاحتراز، وبيان الاحتراز يكون بأحد أمرين: أ- بيان الفظ المحترز به، ب- تفسير اللفظ بما يحقق الاحتراز).
وأجيب بأجوبة:
- أنه لا يجوز وطء المستحاضة (منع مسألة النقض)، وهذا يستقيم على مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى.
- أنه لا يسلم وصف دم الاستحاضة بالأذى (منع وجود العلة)، وهذا جواب الجمهور رحمهم الله.
قال الفخر الرازي في مفاتح الغيب (6/ 414): "فإن قيل: ليس الأذى إلا الدم، وهو حاصل وقت الاستحاضة، مع أن اعتزال المرأة في الاستحاضة غير واجب، فقد انتقضت هذه العلة، قلنا: العلة غير منقوضة؛ لأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من طريق الرحم، ولو احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة، فذلك الدم جار مجرى البول والغائط، فكان أذى وقذرا، أما دم الاستحاضة فليس كذلك، بل هو دم صالح يسيل من عروق تنفجر في عمق الرحم فلا يكون أذى، هذا ما عندي في هذا الباب، وهو قاعدة طيبة، وبتقريرها يتخلص ظاهر القرآن من الطعن، والله أعلم بمراده".
تنبيه مهم: اختلف الأصوليون رحمهم الله في اعتراض النقض هل يعد قادحا أم لا؟، وذلك على بضعة عشر قولا، [انظر في ذلك: البحر المحيط للزركشي (4/ 232)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 929)، فمن قال بعدم كونه قادحا مطلقا، أو بعدم كونه قادحا في المنصوصة فله أن يجيب عما سبق بأن اعتراض النقض لا يقدح في صحة القياس، ومن ثم لابد من تقدير وجود مانع أو تخلف شرط بالنسبة للمسألة المدعاة في النقض، ودليلهم في ذلك: القياس على تخصيص العموم اللفظي، وتقريره: أن العلة بالنسبة إلى محالها ومواردها كالعموم اللفظي بالنسبة إلى موضوعاته, فكما جاز تخصيص العموم اللفظي وإخراج بعض ما تناوله فكذلك في العلة.
.............................. .............................. ..............
المسألة السادسة:
استدل الحنابلة بالآية على تحريم إتيان المرأة في فرجها حال الاستحاضة، [انظر المغني لابن قدمة (1/ 420) والمبدع لابن مفلح (1/ 292)]،
أما مأخذ التحريم فعلى الوجه الذي تقدم، وأما مأخذ كون حال الاستحاضة كذلك فبالقياس على حال الحيض بجامع الأذى.
وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية إلى إباحة ذلك، [انظر البناية للعيني الحنفي (1/ 621) و بداية المجتهد لابن رشد المالكي (1/ 45) المجموع للنووي الشافعي (2/ 372) والمحلى لابن حزم الظاهري (2/ 296)] واستدلوا على ذلك بذات الآية، ووجهه أن الله عز وجل قال: ژ ? ? ? ??ژ فمفهوم المخالفة الغائي جواز وطء الحائض إذا طهرت، والمستحاضة طاهر، والقاعدة في الأصول -عند الجمهور-: [أن مفهوم المخالفة الغائي حجة في إثبات الأحكام]، بل دل على الإباحة منطوق الآية، وذلك في قوله تعالى: ژ ? ? ?ژ إذ المستحاضة طاهر، والأمر بوطء النساء عقب الطهارة سواء قلنا للوجوب أو للإباحة الاصطلاحية -أي استواء الطرفين- يدل على الإذن، والقاعدة في الأصول: [أن الإذن يقتضي عدم التحريم].
وأجاب الجمهور عن استدلال الحنابلة بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أن القياس الذي استدلوا به قياس معارض للنص (فاسد الاعتبار)، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [إذا تعارض النص والقياس قدم النص].
الوجه الثاني: لا يسلم بأن دم الاستحاضة أذى، والقاعدة في الأصول: [أن من شرط صحة القياس تحقق الوصف في الفرع].
(وهذا الاعتراض يسمى عند الأصوليين بمنع الوصف في الفرع، والجواب عنه يكون بأحد ثلاث طرق: التفسير، وبيان موضع التسليم، والدلالة، وشرحها في الأصول).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد يجيب الحنابلة عن استدلال الجمهور بأن العموم الوارد في الآية مخصوص بالقياس المنصوص على علته، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [يجب تخصيص العموم بالقياس إذا نص علته]،
(العموم في وقوله: ژ ? ? ژ وقوله: ژ ? ژ: فضمير الجمع (هن)، يعود إلى عامٍ وهو لفظ (النساء) والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن ضمير الجمع يفيد العموم إذا عاد إلى عام]، فتخصص المستحاضة بالقياس على الحائض لاشتراكهما في العلة)،
ويشكل على هذا أن العام الذي يعود إليه ضمير الجمع جميعُ أفراده مرادةٌ عند الحنابلة، والقول باستغراقه لجميع أفراده في صورة، و تخصيصه في صورة، حمل للفظ الواحد على حقيقته ومجازه، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [لا يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في آنٍ واحد].
واستدل الحنابلة أيضا بما أخرجه البيهقي في السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (المستحاضة لا يغشاها زوجها).
وجه الاستدلال بالأثر:
أن قولها: (لا يغشاها) خبر بمعنى الإنشاء أي النهي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن النهي المطلق للتحريم]، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن قول الصحابي حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب:
أ-بأن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن قول الصحابي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
ب- أن قول الصحابي هنا معارض للكتاب، والقاعدة في الأصول-عند من يقول بحجية قول الصحابي-: [أن الكتاب مقدم على قول الصحابي عند التعارض].
ج-أن قول الصحابي هنا معارض بقول صحابي آخر، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف والدارمي في السنن عن ابن عباس أنه يجوز وطأ المستحاضة، والقاعدة في الأصول-عند من يقول بحجية قول الصحابي-: [أن قول الصحابي إذا عارضه قول صحابي آخر سقط الاستدلال به].
ونوقش هذا الجواب: بأن الأثر الوارد عن ابن عباس لا يثبت عنه في إسناد رواية عبد الرزاق الأجلح الكندي، وفي إسناد رواية الدارمي خصيف الجزري، وكلاهما سيء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد روايته]، والقاعدة في الأصول: [أن التعارض فرع الثبوت].
واستدل الجمهور أيضا بما أخرج أبو داود في سننه عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، وبما أخرجه أيضا عن عكرمة قال: (كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها).
وجه الاستدلال بالخبرين:
أن هذا فعل من الصحابي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، (والدليل على كونه واقعا في زمانه صلى الله عليه وسلم ما ورد من الأحاديث الدالة على وقوع لاستحاضة منهما في ذلك الزمان)، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن وقوع الفعل من الصحابي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز].
وأجيب عنهما من جهتين:
الجهة الأولى: الثبوت:
أُعل الخبران بالانقطاع حيث أنه لم يثبت سماع عكرمة بن عمار من حمنة وأم حبيبة رضي الله عنهما، قال المنذري رحمه الله في مختصر السنن (1/ 195): "وفي سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيه ما يدل على سماعه منهما "، وبناء على ذلك فهما منقطعان، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده].
ونوقش هذا الجواب:
بأن عكرمة بن عمار قد عاصر حمنة وأم حبيبة رضي الله عنهما، واللقاء بينهما ممكن، وليس ممن عرف بالتدليس، فتكون روايته عنهما محمولة على السماع.
الجهة الثانية: الدلالة:
ليس في الخبرين ما يدل على وقوع الفعل -أي وطء المستحاضة- في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من وقوع الاستحاضة في زمانه وقوع الوطء فيه، ولو سلمنا جدلا أنه واقع في زمانه صلى الله عليه وسلم فليس فيه دليل على جواز ذلك، فالقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن وقوع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم إذا لم يقم دليل على حصوله بمحضره أو بلوغه إليه وإقراره لا يدل على جوازه]، [انظر شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (1/ 562)، تقريب الأصول لابن جزي الكلبي (281)، مفتاح الأصول للشريف التلمساني (591)].
وبناء على ما سبق فالراجح في المسألة مذهب الجمهور.
.............................. .............................. ..............
المسألة السابعة:
(يُتْبَعُ)
(/)
في الآية دليل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، كما هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، [انظر: بدائع الصنائع للكساني الحنفي (1/ 119)، مواهب الجليل للحطاب المالكي (3/ 407)، روضة الطالبين للنووي الشافعي (7/ 204)، كشاف القناع للبهوتي الحنبلي (5/ 188)، المحلى لابن حزم الظاهري (9/ 220)]، أما مأخذ التحريم فعلى الوجه الذي تقدم، وأما مأخذ كون إتيان المرأة في دبرها كذلك فبالقياس على إتيانها في فرجها حال الحيض بجامع الأذى، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن القياس بالعلة المنصوصة حجة في إثبات الأحكام]، وأثبت بعضهم التحريم من جهة قياس الأولى، وهو ضرب من قياس العلة، وتقريره:
إذا حرُم إتيان المرأة في فرجها حال الحيض لأجل الأذى، فلأن يحرم إتيانها في دبرها من باب أولى، وذلك لأن الأذى في ذلك المحل أفحش وأذم، والقاعدة في الأصول: [أن قياس الأولى حجة في إثبات الأحكام].
قال علاء الدين الكساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع (5/ 119):"ولا يحل إتيان الزوجة في دبرها لأن الله تعالى -عز شأنه- نهى عن قربان الحائض، ونبه على المعنى وهو كون المحيض أذى، والأذى في ذلك المحل أفحش وأذم فكان أولى بالتحريم".
وقال أبو بكر ابن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/ 173): "وَسَأَلْت الْإِمَامَ الْقَاضِيَ الطُّوسِيَّ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا بِحَالٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْفَرْجَ حَالَ الْحَيْضِ لِأَجْلِ النَّجَاسَةِ الْعَارِضَةِ، فَأَوْلَى أَنْ يُحَرِّمَ الدُّبُرَ بِالنَّجَاسَةِ اللَّازِمَةِ".
وقال الفخر الرازي في مفاتيح الغيب (6/ 61): "أن الله تعالى قال في آية المحيض: ژ ? ? ? ? ? ? ?? ژ فجعل قيام الأذى علة لحرمة إتيان موضع الأذى، ولا معنى للأذى إلا ما يتأذى الإنسان منه، وههنا يتأذى الإنسان بنتن روائح ذلك الدم، وحصول هذه العلة في محل النزاع أظهر، فإذا كانت تلك العلة قائمة ههنا وجب حصول الحرمة ".
وقال شمس الدين ابن القيم-رحمه الله- في زاد المعاد (3/ 149): "وإذا كان الله حرَّم الوطءَ في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظنُّ بالحشِّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان".
وقال -رحمه الله-: "وأيضاً: فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاءُ الأطباء منِ الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وإراحة الرجل منه والوطءُ في الدُّبُر لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كلَّ المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي".
واستدل بعضهم بالآية على التحريم من وجه آخر، ومأخذه من قوله تعالى: ژ ? ? ? ?? ژ قالوا: ومعنى ژ ? ? ?? ژ أي الفرج، و"من" بمعنى "في"، أي "في حيث أمركم الله"، والأمر في قوله "فأتوهن" للإباحة، والإتيان كناية عن الوطء، فيكون منطوق الآية: يباح لكم وطء النساء في فروجهن، ومفهومها المخالف الظرفي (ظرف مكان): لايباح لكم وطء النساء في أدبارهن، والقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي حجة في إثبات الأحكام].
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (5/ 94): "وإباحة الاتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريمَ إتيانٍ في غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب".
وقال الماوردي رحمه الله في الحاوي (11/ 435):" وَدَلِيلُنَا: ژ ? ? ? ? ? ? ?? ژ، يَعْنِي فِي الْقُبُلِ، فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ إِتْيَانِهَا فِي الدُّبُرِ".
تنبيهان مهمان:
التنبيه الأول: تحريم إتيان المرأة في دبرها ليس ثابتا بالقرآن عند أهل الظاهر، وذلك لأنهم لا يقولون بحجية القياس، ولا بحجية المفهوم المخالف، ولا يلزم من ذلك عدم قولهم بالتحريم، فالقاعدة في الأصول: [أن عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول]، وهم يذهبون إلى التحريم كما سبق، ويستندون في ذلك إلى دليل السنة على ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
التنبيه الثاني: أن الوجه الثاني من دلالة الآية على تحريم إتيان المرأة في دبرها لا يقول به الحنفية، وذلك لأنهم لا يقولون بحجية المفهوم المخالف. انتهى
وأجيب عن الاستدلال بالآية من الوجه الثاني:
(يُتْبَعُ)
(/)
أن القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
واستدل الجمهور رحمهم الله على التحريم بأدلة أخرى، منها:
1 - ما أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يستحيي من الحق، ثلاث مرات، لا تأتوا النساء في أدبارهن» وجه الاستدلال بالخبر:
من قوله: «لا تأتوا» فهذا نهي، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم].
وأجيب:
بأن هذا الحديث ليس بثابت -مردود- في إسناده علتان:
أ-هرمي بن عبد الله الأنصاري مجهول، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد خبره].
ب-الحجاج بن أرطاة القاضي سيء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره]، ووصفه غير واحد من الأئمة بالتدليس "منهم أبو حاتم، وأبو زرعة" وقد عنعن، وبناء على ذلك فالحديث منقطع حكما، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده]، إذا تقرر ذلك فلا دلالة فيه على التحريم، فالقاعدة في الأصول: [أن الدلالة فرع الثبوت]، وفي معناها القاعدة في الأصول: [أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام].
ونوقش الجواب:
بأن هذا اللفظ ورد من طريق أخر رجاله ثقات وإسناده متصل كما عند النسائي في السنن الكبرى، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن».
إذا تقرر ذلك فهذا دليل صحيح سالم من المعارضة فيتعين المصير إليه.
2 - ما أخرجه الترمذي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر».
وجه الاستدلال بالخبر:
من قوله ?: «لا ينظر الله» فهذا وعيد على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن الوعيد على الفعل يقتضي تحريمه].
وأجيب:
بأن هذا الحديث ليس بثابت -مردود- في إسناده علتان:
أ-أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي، قال عنه ابن معين: صدوق وليس بحجة، وهذا جرحٌ له من جهة ضبطه لا عدالته، والقاعدة في الأصول: [أن عدم ضبط الراوي يقتضي رد خبره].
ب-الضحاك بن عثمان القرشي، قال عنه أبو زرعة ليس بالقوي، وقال أبو حاتم لا يحتج به وهو صدوق، وهذا جرحٌ له من جهة ضبطه، والقاعدة في الأصول: [أن عدم ضبط الراوي يقتضي رد خبره].
ونوقش الجواب:
بأن أبا خالد الأحمر ثقة، وثقه ابن المديني والنسائي بل وابن معين في رواية، وما ذُكر عن ابن معين رحمه الله من جرح جاء غير مفسر، والقاعدة في الأصول: [إذا تعارض الجرح غير المفسر والتعديل قدم التعديل]، ومثله يقال في الضحاك بن عثمان فقد وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو داود، وجرحُ أبي زرعة وأبي حاتم له جاء غيرَ مفسر، والقاعدة في الأصول: [إذا تعارض الجرح غير المفسر والتعديل قدم التعديل].
إذا تقرر ذلك فهذا دليل صحيح سالم من المعارضة فيتعين المصير إليه.
3 - استدل بعضهم بالإجماع حكاه غير واحد.
انظر حاشية ابن عابدين على البحر الرائق (3/ 106)، الإنصاف للمرداوي (8/ 348)، تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (1/ 179).
وأجيب عنه بجوابين:
أ- أن هذا من باب عدم العلم بالخلاف، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن عدم العلم بالخلاف ليس بحجة في إثبات الأحكام].
ب-بأنه قد خالف جماعة من العلماء فقالوا بالجواز، على ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الإجماع لا ينعقد بقول الأكثر].
وقد ذهب إلى جواز إتيان المرأة في دبرها الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه نفاها بعض أصحابه، وفهم من كلامٍ للشافعي رحمه الله، وقد أنكر هذا الفهم أكثر أصحابه، وجوز بعضهم أن يكون مذهبا له في القديم، وهو مروي عن ابن عمر ونافع على خلاف في الرواية عنهما، وحكي عن زيد بن أسلم، ومحمد بن المنكدر، وابن أبي مليكة رحمهم الله تعالى، [انظر: الذخيرة للقرافي المالكي (4/ 416)، تكملة المجموع للمطيعي الشافعي (16/ 419)، المحلى لابن حزم (9/ 220)، الحاوي للماوردي (11/ 433)، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (2/ 181)]، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة، منها:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - قوله تعالى: ژ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ژ.
وجه الاستدلال:
ظاهر هذه الآية أن الله عز وجل أباح للرجال إتيان النساء -أي الأزواج- في كل مكان شاءوا في القبل أو الدبر، أما مأخذ الإباحة فمن قوله: "فأتوا"، وهو وإن كان أمراً إلا أنه حاصل لدفع توهم المنع، والقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [أن الأمر إذا كان لدفع توهم المنع فهو للإباحة]، وأما مأخذ العموم بما يشمل الدبر فمن قوله: "أنى شئتم"، وأنى في اللغة بمعنى أين، وأين اسم استفهام يتعلق بالمكان، والقاعدة في الأصول: [أن أسماء الاستفهام تفيد العموم].
وأجيب عنه بأجوبة:
الجواب الأول: أنه لا يسلم بأن أنى -هنا- بمعنى أين، فأنى في لغة العرب تأتي لعدة معان على جهة الاشتراك، وهي:
- كيف، نحو قوله تعالى:" أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ".
- من أين وَأين، نحو قوله تعالى:" يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا ".
- متى، نحو زرني أنى شئت.
والاشتراك من أسباب الإجمال، والقاعدة في الأصول: [يجب التوقف في المجمل حتى يرد البيان]، ومن ثم لابد من دليل على تعيين أحد هذه المعاني.
ونوقش هذا الجواب: بأن القاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أنه يجوز حمل المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متعارضة].
وردت المناقشة من وجوه:
- أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أنه لا يجوز حمل المشترك على جميع معانيه]، ومأخذ هذه القاعدة أن هذا الحمل وضع محدث لا شاهد عليه!
وفي سبب النزول -على ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى- ما يدل على أنها على معنى كيف فيصار إليه.
-أ ن القاعدة في الأصول-عند من يقول بحمل المشترك على جميع معانيه-:
[أنه يشترط لجواز حمل المشترك على جميع معانيه عدم قيام قرينة على إرادة أحد المعاني]، وقد قامت قرائن على إرادة معنى كيف، وهي:
أ-سبب النزول:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم".
فسبب النزول هنا بين أن المراد تسويغ كيفية الجماع، لا تسويغ كونه في كل محل.
(فائدة: سبب النزول -هنا-أزال الإجمال الحاصل بسبب الاشتراك).
ويمكن أن يجاب عنه:
أن سبب النزول لا يدل على أن هذا المعنى هو المراد فقط، ومن ثم يمنع من حمل المشترك على جميع معانيه، بل غاية ما يدل عليه أن هذا المعنى مرادٌ، من غير تعرض لباقي المعاني بالإثبات أو النفي، ويقال في تقعيد هذا التقرير: أن القاعدة في الأصول-عند جماعة-: [عدم جواز تعيين أحد أفراد المشترك بسببه].
((وهذا نظير القول بعدم جواز تخصيص العام بسببه)).
ب-أن الله عز وجل قال: " نساؤكم حرث لكم "، وهذه كناية في إتيان المرأة في القبل، الذي هو محل حصول الولد.
قال الجصاص الحنفي في أحكام القرآن (2/ 39): " قوله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "، الحرث: المزدرع، وجعل في هذا الموضع كناية عن الجماع، وسمى النساء حرثا لأنهن مزدرع الأولاد، وقوله: " فأتوا حرثكم أنى شئتم "، يدل على أن إباحة الوطء مقصورة على الجماع في الفرج؛ لأنه موضع الحرث ".
قال أبو عبدالله القرطبي -رحمه الله- في تفسيره (3/ 95): "وقال مالك لابن وهب، وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل، فقال: كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي!، ثم قال: ألستم قوما عربا؟، ألم يقل الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم "؟، وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟! ".
وأجيب: أن الله عز وجل جعل جميع المرأة حرثاً، حيث قال: "نساؤكم حرث لكم "، فيصدق اسم الحرث على محل النزاع.
قال الفخر الرازي الشافعي في مفاتيح الغيب (6/ 62) في معرض ذكره لأدلة المجيزين: "التمسك بهذه الآية من وجهين الأول أنه تعالى جعل الحرث اسماً للمرأة، فقال:"نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ"، فهذا يدل على أن الحرث اسم للمرأة، لا للموضع المعين، فلما قال بعده:" فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "،كان المراد فأتوا نساءكم أنى شئتم، فيكون هذا إطلاقاً في إتيانهن على جميع الوجوه، فيدخل فيه محل النزاع ".
ونوقش هذا الجواب:
(يُتْبَعُ)
(/)
بأن إطلاق لفظ الحرث على النساء من باب المجاز (تسمية الكل باسم البعض)، وقرينة إرادة المجاز مفقودة في قوله: "فأتوا حرثكم"، والقاعدة في الأصول: [أن القرينة شرط لصحة التجوز].
قال الفخر الرازي الشافعي في مفاتيح الغيب (6/ 62): " أن الحرث اسم لموضع الحراثة، ومعلوم أن جميع أجزائها ليست موضعاً للحراثة، فامتنع إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة، ويقتضي هذا الدليل أن لا يطلق لفظ الحرث على ذات المرأة، إلا أنا تركنا العمل بهذا الدليل في قوله: "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ"، لأن الله تعالى صرح ههنا بإطلاق لفظ الحرث على ذات المرأة، فحملنا ذلك على المجاز المشهور، من تسمية كل الشيء باسم جزئه، وهذه الصورة مفقودة في قوله:" فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ " فوجب حمل الحرث هاهنا على موضع الحراثة على التعيين ".
الجواب الثاني:
سلمنا أن أنى بمعنى أين، فهذا عموم واردٌ على سبب، وهو وطء النساء أي الأزواج من أدبارهن في فروجهن، كما جاء في حديث جابر -رضي الله عنه- السابق، والقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [أن العام يخصص بسببه]، ومن ثم فلا دلالة في الآية على حل الوطء في الدبر.
ونوقش هذا الجواب: أن القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن العام لا يخصص بسبه].
الجواب الثالث:
سلمنا أن أنى بمعنى أين، فهذا عموم مخصوص بالأدلة الدالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها، وهي -أي أدلة التحريم- على نوعين:
- قياس منصوص على علته-القياس على وطء الحائض بجامع الأذى-، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [يجب تخصيص العموم بالقياس المنصوص على علته].
-أخبار آحاد - نحو: «لا تأتوا النساء في أدبارهن» -، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [يجب تخصيص عموم آي الكتاب بخبر الواحد].
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله- في المفهم ( ... ): " أنَّه لو سُلِّم أنَّ {أنَّى} شاملة للمسالك بحكم عمومها، فهي مخصَصَّةٌ بأحاديث صحيحة، ومشهورة ".
ونوقش هذا الجواب: أنه قد جاء عند النسائي في السنن الكبرى بسند ظاهره الصحة عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-:
أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله تعالى: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ".
فهذا الحديث يدل على أن المراد بالآية تسويغ وطء المرأة في دبرها إذ إنه سببٌ لنزولها، والقاعدة في الأصول: [أن صورة السبب تدخل في العموم دخولاً قطعياً]، وبعبارة أخرى: [لا يجوز تخصيص صورة السبب].
وردت هذه المناقشة من وجوه:
الوجه الأول: أنه حديث منكرٌ (نكارة سند)، ووجه النكارة: أن الرخصة عن ابن عمر إنما هي معروفة من رواية نافع، ولو كانت الرخصة ثابتة من رواية زيد بن أسلم، لنقلها الناس وتتبعوا عليها.
قال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي -رحمه الله- في العلل (1/ 409): "قال أبِي: هذا أشبهُ، وهذا أيضًا مُنكرٌ، وهُو أشبهُ مِن حدِيثِ ابنِ عُمر، لأنّ النّاس أقبلُوا قبل نافِعٍ فِيما حكى عنِ ابنِ عُمر، فِي قولِهِ: "نِساؤُكُم حرثٌ لكُم" فِي الرُّخصةِ، فلو كان عِند زيدِ بنِ أسلم، عنِ ابنِ عُمر، لكانُوا لا يُولعُون بِنافِعٍ، وأوّلُ ما رأيتُ حدِيث ابنِ عَبدِ الحكمِ استغربناهُ، ثُمّ تبيّن لِي عِلّتُهُ".
وأجيب: أن القاعدة في الأصول: [أنه لا يمتنع أن يخفى طريق على الأمة مع ثبوت متنه من طريق آخر].
(فائدة: هذه القاعدة فرع عن القاعدة الأصولية المشهورة: [لا يمتنع أن يخفى دليل على الأمة مع ثبوت حكمه]).
الوجه الثاني: أنه حديث منكر (نكارة متن)، ووجه النكارة: أنه قال في دبرها، والصحيح من دبرها، لكن غلط في ذلك الراوي، ودليل وقوع الغلط منه: أن هذا الغلط وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم.
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في حاشية السنن (6/ 201): "قيل هذا غلط بلا شك، غلط فيه سليمان بن بلال، أو بن أبي أويس راويه عنه، وانقلبت عليه لفظة من بلفظة في، وإنما هو أتى امرأة من دبرها ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال رحمه الله أيضا: "والذي يبين هذا، ويزيده وضوحا، أن هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوطء في قبلها من دبرها، حتى بين له صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا، قال الشافعي: أخبرني عمي، قال أخبرني: عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة، قال الشافعي: أنا شككت، عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حلال»، فلما ولى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: «كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين، أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن».
قال الشافعي: عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد وهو عمه محمد بن علي عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا، وخزيمة من لا يشك عالم في ثقته، والأنصاري الذي أشار إليه هو عمرو بن أحيحة، فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء، أو هو مأتي، واشتبه على من اشتبه عليه معنى من بمعنى في فوقع الوهم ".
وأجيب: أن القاعدة في الأصول: [لا يجوز تغليط الراوي الثقة إلا بدليل]، ولا دليل، وما ذكره ابن القيم -رحمه الله تعالى- لا يصلح أن يكون دليلا، فوقوع الخطأ من فاضل لا يلزم منه وقوع الخطأ ممن هو دونه!!.
الوجه الثالث: سلمنا صحة الرواية، لكنها ليست صريحة ولا ظاهرة في كون هذه الحادثة سبب للنزول، فيحتمل أن يكون هذا من فهم ابن عمر رضي الله عنه، والقاعدة في الأصول: [أن الاحتمال المساوي يسقط الاستدلال]، واختلاف الرواية عن ابن عمر في شأن التحريم وعدمه يؤكد أن هذا من فهمه، وقوله في الرواية: على عهد رسول الله ? ... لا يدل على الجواز، فالقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن وقوع الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقم دليل على حصوله بمحضره، أو بلوغه إليه وإقراره، لا يدل على جواز ذلك الفعل].
[انظر في ذلك: شرح اللمع (1/ 562)،تقريب الأصول ص281، مفتاح الأصول ص591].
إذا تقرر ذلك فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على الإباحة.
(ملحوظة):
(لا يسلم بأن مفاد الأمر الإباحة إذا كان لدفع توهم المنع، فالقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن دفع توهم المنع ليس قرينة صارفة للأمر عن ظاهره]، ومأخذ هذه القاعدة الأدلة الدالة على أن الأمر المطلق للوجوب، ودليل من قال بالإباحة القياس على الأمر بعد الحظر، ويجاب عن هذا الدليل من وجهين:
- أن هذا إثبات للغة بالقياس، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز إثبات اللغة بالقياس].
(هذا الجواب إذا قيل بأن إفادتها للإباحة حاصلة من جهة الوضع).
- أنه لا يسلم بأن الأمر بعد الحظر للإباحة بل للوجوب على ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى، والقاعدة في الأصول: [أن من شرط صحة القياس ثبوت حكم الأصل]).
2 - قوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ".
وجه الاستدلال:
أن في هذه الآية إباحة إتيان الرجل لزوجته في كل أجزاء البدن، ومن ذلك الدبر،
أما مأخذ الإباحة فمن قوله:"غير ملومين"، والقاعدة في الأصول: [أن نفي اللوم يفيد الإباحة]، أما مأخذ العموم فمن قوله: "أزواجهم"، مفرد مضاف، والقاعدة في الأصول: [أن المفرد المضاف يفيد العموم].
قال الكيا الهراسي الشافعي -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/ 141): "ومالك يحتج بقوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ "، وأن عموم ذلك يقتضي إباحة وطئهن في الموضع الذي جوزنا وطأهن فيه ".
(ملحوظة): قوله تعالى: "أزواجهم" مفرد مضاف، والقاعدة في الأصول: [أن المفرد المضاف يفيد العموم]، فيعم كل زوجة، لا كل أجزاء الزوجة الواحدة، والذي يظهر لي أن الاستدلال بالآية من جهة الإطلاق لا العموم.
وأجيب: أن الآية مطلقة تقيد بالنصوص الأخرى الواردة في تحريم إتيان المرأة في دبرها، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب].
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الجصاص الحنفي-رحمه الله- في أحكام القرآن (2/ 39):
"فإن قيل: قوله عز وجل: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" يقتضي إباحة وطئهن في الدبر، لورود الإباحة مطلقة غير مقيدة، ولا مخصوصة، قيل له: لما قال الله تعالى: "فأتوهن من حيث أمركم الله "، ثم قال في نسق التلاوة: " فأتوا حرثكم أنى شئتم "، أبان بذلك موضع المأمور به، وهو موضع الحرث، ولم يرد إطلاق الوطء بعد حظره إلا في موضع الولد، فهو مقصور عليه دون غيره، وهو قاض مع ذلك على قوله تعالى: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "،
كما كان حظر وطء الحائض قاضيا على قوله:" إلا على أزواجهم ".
وإذا تقرر ذلك، فلا يصح الاحتجاج بهذه الآية على الإباحة.
3 - قوله تعالى: " أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ".
وجه الاستدلال:
أن الله -عز شأنه- حكى عن لوط عليه السلام أنه قال لقومه في مقام التوبيخ: "وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم "،
وفي الكلام محذوف تقديره: وتذرون مثل ذلك من أزواجكم، فإن قيل: بأن التقدير على خلاف الظاهر، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالألفاظ على ظاهرها، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل]، فالجواب: أنه لولا هذا التقدير لما صح التوبيخ، فهذا دليل الخروج عن الظاهر.
وليس المباح من الموضع الآخر - أي: قبل المرأة- مثلا له -أي لأدبار الرجال،
فتعين أن المراد أدبار النساء.
ومأخذ الإباحة من قوله: " لكم ":فاللام لام الاختصاص، والقاعدة في الأصول: [أن لام الاختصاص تفيد الإباحة].
<فائدة>: إفادة لام الاختصاص للإباحة دلالة التزام.
انظر: نهاية السول لجمال الدين الأسنوي رحمه الله (2/ 934).
إذا تقرر ذلك، وتقرر أن القاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن شرع من قبلنا شرع لنا]، ففي الآية دليل على إباحة إتيان الزوجة في دبرها.
قال الكيا الهراسي الشافعي -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/ 142): "وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأسا، ويتأول فيه قول الله عز وجل: (أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ)، وقال: فتقديره تتركون مثل ذلك من أزواجكم، ولو لم يبح مثل ذلك من الأزواج لما صح ذلك، وليس المباح من الموضع الآخر مثلا له، حتى يقال: تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح ".
وأجيب عن هذا الاستدلال بجوابين:
- أن تقدير (مثل) تأويل لادليل عليه، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز التأويل إلا بدليل]، وما ذكروه لا يصلح أن يكون دليلا،
إذ التوبيخ يصح على معنى: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين شهوتكم، ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعا،
بل هي أبلغ حصولاً في إتيان الزوجة في قبلها.
انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي رحمه الله (1/ 142).
-أن هذا ثابت في شرع من قبلنا، والقاعدة في الأصول: [أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا].
وإذا تقرر ذلك، فلا يصح الاحتجاج بهذه الآية على الإباحة.
4 - ما أخرجه الإمام النسائي -رحمه الله- في السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله تعالى:" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ".
وتقدم الإشارة إلى وجه الاستدلال به والإجابة عن ذلك فلا حاجة لإعادته.
وبناء على ما سبق فالراجح في المسألة قول الجمهور.
فائدة:
قال موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (8/ 132): "ولا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج؛ لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر، فهو مخصوص بذلك، ولأنه حرم لأجل الأذى، وذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به".
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[02 - Apr-2010, مساء 02:11]ـ
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه ..
تتمة لما سبق:
المسألة الثامنة:
(يُتْبَعُ)
(/)
استدل بالآية على تحريم اللواط (إِتْيَانُ الذَّكَرِ الذَّكَرَ) [انظر: الحاوي للماوردي (13/ 222)]، وقد أجمعت الأمة على تحريم ذلك، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، [انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص131، والمغني لابن قدامة (9/ 31)]، أما مأخذ التحريم فعلى الوجه الذي تقدم، وأما مأخذ كون إتيان الذكر كذلك فبالقياس على إتيان المرأة حال الحيض بجامع الأذى، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن القياس بالعلة المنصوصة حجة في إثبات الأحكام]، وأثبت بعضهم التحريم من جهة قياس الأولى، وهو ضرب من قياس العلة، وتقريره: إذا حرُم إتيان المرأة في فرجها حال الحيض لأجل الأذى، فلأن يحرم إتيان الذكر في دبره من باب أولى، وذلك لأن الأذى في ذلك المحل أفحش وأذم، والقاعدة في الأصول: [أن قياس الأولى حجة في إثبات الأحكام].
قال صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري -رحمه الله- في التوضيح (1/ 33): "أَمَّا الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطِ مِنْ الْكِتَابِ فَكَقِيَاسَ حُرْمَةِ اللَّوْطَةِ عَلَى حُرْمَةِ الْوَطْءِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ الثَّابِتَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ژ ? ? ہ ہ ہ ہ ھھ ژ، وَالْعِلَّةُ هِيَ الْأَذَى".
وقد دل على تحريم اللواط أدلة أخرى، منها:
1 - قوله تعالى: ژأَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ ژ، مع قوله: ژقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ژ.
وجه الاستدلال بالآيتين:
هذا دليل مركب من مقدمتين:
المقدمة الأولى: أن اللواط فاحشة، كما دلت على ذلك الآية الأولى، والدليل على أنه أراد بلفظ الفاحشة فيها اللواط، قوله بعدها: ژإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ژ.
المقدمة الثانية: أن الله عز وجل حرم عموم الفواحش، كما دلت على ذلك الآية الثانية، مأخذ التحريم من قوله: "حرم"، فالقاعدة في الأصول: [أن لفظ الحرام وما تصرف منه يدل على التحريم]، بل هو صريح فيه، ومأخذ العموم من قوله: "الفواحش": فهذا جمع دخلت عليه أل الجنسية، والقاعدة في الأصول: [أن أل الجنسية تفيد عموم مدخُولِها].
النتيجة: اللواط محرم.
2 - قوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذالِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَژ.
وجه الاستدلال بالآية:
أن الله عز وجل وصف من طلب التمتع بغير زوجته أو أمَتِه بأنه عادٍ أي مجاوز الحلالَ إلى الحرام، وهذا ذم منه سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك، والقاعدة في الأصول: [أن ما ذم فاعله شرعاً فهو محرم].
[انظر: كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام رحمه الله ص107].
قال الإمام أبوحيان الأندلسي -رحمه الله- في البحر المحيط (6/ 392): "ويشمل قوله:"وراء ذلك" الزنا، واللواط، ومواقعة البهائم، والاستمناء، ومعنى "وراء ذلك" وراء هذا الحد الذي حد من الأزواج ومملوكات النساء".
3 - ما أخرجه الترمذي في السنن بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر».
وجه الاستدلال بالخبر:
من قوله: «لا ينظر الله» فهذا وعيد على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن الوعيد على الفعل يقتضي تحريمه].
4 - ما أخرجه أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من عمل عمَل قوم لوط».
وجه الاستدلال بالخبر:
من قوله: «لعن الله» فهذا وعيد على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن الوعيد على الفعل يقتضي تحريمه].
.............................. .............................. ..............
المسألة التاسعة:
(يُتْبَعُ)
(/)
استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على تحريم إتيان المرأة في فرجها حال الصُّفْرَةِ والكُدْرَةِ، أما مأخذ التحريم فعلى الوجه الذي تقدم، وأما مأخذ كون حال الصفرة والكدرة كذلك فمن قوله: ژ ?ژ واسم الحيض صادق عليهما من جهة اللغة، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة معتبرة في تفسير كلام الشارع]، هكذا زعموا!!، وذهب جماعة من العلماء إلى إباحة ذلك، ودليلهم في ذلك: استصحاب الأصل، فالأصل إباحة إتيان الرجل لزوجته على أي حال، ما لم يرد دليل بخلاف ذلك، ولا دليل، والقاعدة في الأصول: [أن الاستصحاب حجة في إثبات الأحكام]، قالوا: واسم الحيض خاص بالأسود، ويظهر مما سبق أن معرفة وجه الصواب في المسألة متوقفة على الفصل في المسألة المشهورة: هل الصفرة والكدرة من الحيض أم لا؟، فإليك بيانها والراجح فيها، فأقول طالبا من الله التوفيق:
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن الصفرة والكدرة حيض مطلقا، وهذا قول عند المالكية، وبه قال الشافعية في الأصح، [انظر مواهب الجليل للحطاب (1/ 365)، مغني المحتاج للشربيني (1/ 285)]،واستدلوا على ذلك بدليلين:
أ- ما أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف عن أم علقمة مولاة عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين، بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة. فتقول لهن: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)، تريد بذلك الطهر من الحيضة".
وجه الاستدلال بالأثر:
أن عائشة رضي الله عنها قصرت الطهر على البياض الخالص، وذلك في قولها: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"، وبناء على ذلك فكل ما عداه يعد حيضا، ومن ذلك الصفرة والكدرة، وما ذهبت إليه لا يدرك من جهة العقل، فإما أن تكون أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا، والقاعدة في الأصول: [أن الخبر حجة في إثبات الأحكام]، وإما أن تكون أخذته من لغة العرب، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة معتبرة في تفسير كلام الشارع].
وأجيب عنه من ناحيتين:
الناحية الأولى: الثبوت:
فهذا الأثر ليس بثابت-مردود- في إسناده أم علقمة مجهولة ذكر ذلك الذهبي في الميزان، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد روايته].
ونوقش الجواب: بأن ابن حبان رحمه الله ذكرها في الثقات، والقاعدة في الأصول: [إذا تعارض التوثيق والتجهيل فالحكم للتوثيق]، وذلك لأن الموثق معه زيادة علم فيتعين المصير إليها.
وَرُدَّت المناقشة: بأن ابن حبان رحمه الله له مذهب في التوثيق لا يساعده فيما ذهب إليه، إذ هو يذهب إلى أن الثقة من لا يعرف بجرح، والحق على خلاف ذلك، وبحث المسألة محله الأصول.
الناحية الثانية: الدلالة:
فهذا الأثر معارض بأثر آخر، وهو ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا"، ويقال في تقرير الاستدلال به ما قيل في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا تقرر ذلك وتقرر أن القاعدة في الأصول: [أن من شرط صحة الدليل النقلي رجحانه على ما يعارضه]، فلا يصح الاحتجاج بهذا الأثر.
ب- ما أخرجه ابن أبي شيبة عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، قالت: كنا في حجرها مع بنات ابنتها، فكانت إحدانا تطهر، ثم تصلي، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة، فتسألها فتقول: "اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتى لا ترين إلا البياض خالصا".
وجه الاستدلال بالأثر:
أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قصرت الطهر على البياض الخالص، وذلك في قولها: "اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتى لا ترين إلا البياض خالصا"، وبناءً على ذلك فكل ما عداه يعد حيضا، ومن ذلك الصفرة والكدرة، وما ذهبت إليه لا يدرك من جهة العقل، فإما أن تكون أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا، والقاعدة في الأصول: [أن الخبر حجة في إثبات الأحكام]، وإما أن تكون أخذته من لغة العرب، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة معتبرة في تفسير كلام الشارع].
وأجيب عنه من ناحيتين:
الناحية الأولى: الثبوت:
فقد قيل في هذا الأثر علتان تقتضيان عدم ثبوته:
1 - أن هذا الأثر في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السير، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، فيكون منقطعا حكما، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الأثر يقتضي رده].
(يُتْبَعُ)
(/)
ونوقش هذا الجواب: بأن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث كما عند الدرمي في السنن، والقاعدة في الأصول: [قبول رواية المدلس الثقة إذا صرح بالسماع].
2 - أن محمد بن إسحاق لم يسمع من فاطمة بنت المنذر، حيث أنكر زوجها هشام بن عروة أن يكون ثمت رجل سمع منها، ففي ميزان الاعتدال للذهبي رحمه الله (3/ 471): "عن سليمان بن داود أنه قال: قال يحيى القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب. قلت: وما يدريك؟ قال: قال لي وهيب، فقلت لوهيب: وما يدريك؟ قال: قال لي مالك بن أنس. فقلت لمالك: وما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة، قال: قلت لهشام بن عروة: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأدخلت على وهى بنت تسع، وما رآها رجل حتى لقيت الله تعالى"، وبناءا على ذلك فالأثر منقطع، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الأثر يقتضي رده].
ونوقش هذا الجواب من وجوه:
أ- أن ابن إسحاق رحمه الله لم يقل بأنه رآها حتى يكذب.
قال الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان (3/ 471): "والرجل فما قال إنه رآها، أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم؟ هذا مردود".
ب-أنه قد روى عنها غيره من الرجال.
قال الذهبي رحمه الله:"ثم قد روى عنها محمد بن سوقة".
ج-أن القول بأنها زفت لهشام وهي بنت تسع سنين غلط.
قال الذهبي -رحمه الله- (3/ 471): " ثم ما قيل من أنها أدخلت عليه وهى بنت تسع غلط بين، ما أدرى ممن وقع من رواة الحكاية، فإنها أكبر من هشام بثلاثة عشرة سنة، ولعلها ما زفت إليه إلا وقد قاربت بضعا وعشرين سنة، وأخذ عنها ابن إسحاق وهى بنت بضع وخمسين سنة أو أكثر".
إذا تقرر ذلك فلا يصح القدح في ثبوت الأثر.
الناحية الثانية: الدلالة:
فهذا الأثر معارض بأثر آخر، وهو ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا "، ويقال في تقرير الاستدلال به ما قيل في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا تقرر ذلك وتقرر أن القاعدة في الأصول: [أن من شرط صحة الدليل النقلي رجحانه على ما يعارضه]، فلا يصح الاحتجاج بهذا الأثر.
القول الثاني: أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي غيرها ليست بحيض، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وذهب إليه المالكية والشافعية في قول، [انظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 153)، الشرح الكبير لابن أبي عمر (2/ 449)، شرح الخرشي على مختصر خليل (1/ 379)، المجموع للنووي (2/ 415)].
واستدلوا على ذلك بأدلة:
أ- ما أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف عن أم علقمة مولاة عائشة أم المؤمنين، أنها قالت:" كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين، بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة. فتقول لهن: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)،تريد بذلك الطهر من الحيضة".
وجه الاستدلال بالأثر:
تقرير كون الصفرة والكدرة من الحيض في أيام الحيض على الوجه الذي سبق، أما تقرير كونهما من غير الحيض في غير أيامه فمن جهة تخصيص عموم الأثر بالأدلة الدالة على تحديد أقصى مدة للحيض، <فقد ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحديد أقصى مدة للحيض على خلاف بينهم في المدة، فذهب أبو حنيفة إلى أن أكثره عشرة أيام، واستدل له أصحابه بأدلة منها حديث أبي سعيد مرفوعا: «أكثر الحيض عشرة أيام»، أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية، وذهب الثلاثة إلى أن أكثره خمسة عشر يوما، واستدل لهم بعض أصحابهم بما يروى حديثا: «تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي»، وفي المسألة بحث أصولي ((تخصيص قول الصحابي بالسنة)) >.
وأجيب عنه من الناحيتين:
الناحية الأولى: الثبوت:
وتقريرها على الوجه الذي تقدم.
الناحية الثانية: الدلالة:
وتقريرها على الوجه الذي تقدم، ويضاف إليه عدم التسليم بأن لأكثر الحيض مدة محددة، إذ لم يرد بذلك شرع، وما ذكره المخالفون عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه.
القول الثالث: أن الصفرة والكدرة إذا سبقتا بحيض متصل فهما منه وإلا فلا، وهذا مذهب أبي يوسف من الحنفية، وبه قال الإمام أبو ثور، واختاره ابن المنذر،
[انظر: بدائع الصنائع للكساني (1/ 153)،الأوسط لابن المنذر (2/ 235 - 237].
ودليلهم على ذلك:
(يُتْبَعُ)
(/)
-ما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في السنن عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: "كنا لا نعد الكدرة، والصفرة بعد الطهر شيئا ".
وجه الاستدلال:
أن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد، وقول الصحابي كنا نفعل إذا لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعد إجماعا، والقاعدة في الأصول: [أن الإجماع حجة في إثبات الأحكام]، وقولها: بعد الطهر، مفهومه مفهوم المخالفة الوصفي: أنهم يعدون الصفرة والكدرة قبل الطهر شيئا أي حيضا، والقاعدة في الأصول-عند الجمهور-: [أن مفهوم المخالفة الوصفي حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب عنه:
- بأنه لا يسلم بأن قول الصحابي كنا نفعل إذا لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعد إجماعا، وذلك لأمرين اثنين:
الأمر الأول: أنه لا يدل على فعل جميع الأمة، بل جماعة منهم، والقاعدة في الأصول- على الصحيح-: [أن الإجماع المعتبر في إثبات الأحكام قول جميع الأمة أو فعلها].
الأمر الثاني: أن نقله أحادي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الإجماع لا يثبت بخبر واحد].
- أنه لا يسلم بأن مفهوم المخالفة الوصفي حجة، فالقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الوصفي ليس بحجة في إثبات الأحكام]، ثم لو سلمنا جدلا أنه حجة في الأصل، فهو هنا معارض لعموم الرواية الواردة عند البخاري بلفظ: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا "، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن العموم مقدم على المفهوم المخالف]، <<مأخذ العموم في رواية البخاري: من قولها: الكدرة والصفرة لفظان عامان، لأنهما مفردان محليان بأل الجنسية، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن المفرد المحلى بأل الجنسية يفيد العموم]، وبناء على ذلك فيشملان كل كدرة وصفرة سواء كانتا قبل الطهر أو بعده>>.
ونوقش الجواب:
بأن الإجماع المقصود إثباته من خلال قول الصحابي كنا نفعل الإجماع السكوتي لا الصريح، والقاعدة في الأصول-عند الجمهور-: [أن الإجماع السكوتي حجة في إثبات الأحكام].
وردت المناقشة: بأن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الإجماع السكوتي ليس بحجة في إثبات الأحكام]، وليس هذا مقام تثبيتها، ثم إنه لا دليل على انتشار هذا القول وسكوت البقية حتى يقال بأنه إجماع سكوتي، والقاعدة في الأصول-عند الجمهور-: [أنه يشترط لتحقق الإجماع السكوتي انتشار القول وسكوت البقية].
القول الرابع: أن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض مطلقا، وهذا مذهب أهل الظاهر رحمهم الله تعالى.
[انظر: المحلى لابن حزم (1/ 165)]،
وقال به من الصحابة: أم عطية، وابن عباس رضي الله عنهما،
[انظر: صحيح البخاري (رقم:326)، مصنف ابن أبي شيبة (رقم: 1352)]،
ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي وجماعة رحمهم الله تعالى،
[انظر: المحلى لابن حزم (1/ 165)].
واستدلوا على ذلك بدليلين:
أ- ما أخرجه أبو داود النسائي رحمهما الله تعالى في سننهما من حديث عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي».
وجه الاستدلال بالخبر:
أن هذا الحديث نص - أي لا احتمال فيه- في كون الحيض هو الدم الأسود،
وأن ما عداه لا يعد حيضا ومن ذلك الصفرة والكدرة، والقاعدة في الأصول: [أن النص يجب العمل به، ولا يدخله التأويل].
وأجيب عنه من ناحيتين:
الناحية الأولى: الثبوت:
-أن هذا الحديث معل بعلتين:
الأولى: الانقطاع: وقد بينه النسائي في سننه، حيث ذكر أن محمد بن المثنى روى هذا الحديث عن ابن أبي عدي فقال: "حدثنا ابن أبي عدي من كتابه"، وساق الإسناد، وفيه: عن عروة عن فاطمة بدون ذكر عائشة.
ثم حدث ابن أبي عدي من حفظه فذكر عائشة في الإسناد، وما في كتابه أصح أي أن الخبر منقطع بين عروة وفاطمة، إذ الكتاب أضبط من الحفظ، ولذلك جزم ابن القطان فقال: هو منقطع، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده].
الثانية: أن قوله: دم الحيض أسود يعرف، هذه زيادة تفرد بها محمد عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد خالف في ذلك الأئمة الثقات الذين رووه بدونها كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن زيادة الثقة غير مقبولة].
(يُتْبَعُ)
(/)
وبعضهم يرى ضعف محمد بن عمرو، ويحكم عليه بسوء الحفظ، ومن ثم يرد خبره مطلقا، إذ القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد الخبر]، و يرى أن زيادته من قبيل المنكر عند المحدثين.
ونوقش الجواب بما يلي:
الجواب عن العلة الأولى:
إعلال الخبر بالانقطاع غير متجه، فمحمد ابن أبي عدي ثقة، وما رواه من حفظه مقبول، ولا تعارض بين الطريقين حتى يعمد إلى الترجيح، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن إرسال الراوي الثقة لخبره الذي رواه متصلا لا يقدح في ثبوته].
الجواب عن العلة الثانية:
إعلال الخبر بتفرد محمد بن عمرو الليثي غير متجه، فمحمد بن عمرو ثقة، وثقه النسائي وغيره، ولا يلتفت إلى قول ابن حبان رحمه الله في الثقات كان يخطئ، وقول ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام، فالذي يغلب على ظني أنهما اعتمدا على كلام ابن معين رحمه الله، فقد قال أبو بكر بن أبي خيثمة: "سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو، فقال: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له، وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة"، قلت: وما ذكره ابن معين لا يصح أن يكون قادحا في ضبطه، إذ لا مانع من حفظه للوجهين، إذا تقرر ذلك وتقرر أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن زيادة الثقة مقبولة]، فلا يصح القدح في ثبوت الخبر.
الناحية الثانية: الدلالة:
لا يسلم بأن الحديث نص فيما ذكروا، بل محل النصية فقط كون الأسود حيضا وهذا مما لا نزاع فيه، ودلالته على أن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض متحصلة من جهة المفهوم المخالف اللقبي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة اللقبي ليس بحجة].
ونوقش الجواب:
أن الحديث نص في محل النزاع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي»، والمقام مقام بيان، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم].
ب-ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ".
وقد تقدم تقرير وجه الاستدلال بهذا الأثر، ومناقشته فلا حاجة إلى إعادة ذلك.
* الترجيح:
تبين لي بعد عرض الأقوال وأدلة كل قول أن الراجح في المسألة هو القول الرابع، وذلك لسلامة بعض أدلته من المعارضة، وضعف أدلة الأقوال الأخرى، وإذا تقرر ذلك فيجوز إتيان المرأة في فرجها حال الصفرة والكدرة.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 01:42]ـ
المسألة العاشرة:
استدل بالآية على تحريم مباشرة الحائض مطلقا -أي في جميع أجزاء بدنها-،
وهذا القول مرويٌ عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وعبيدة السلماني -رحمه الله تعالى- من التابعين،
[انظر: جامع البيان للطبري (2/ 382)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 225)]
ومأخذ الحكم من الآية من وجهين اثنين:
الوجه الأول: من قوله: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ، ويقال في تقرير استدلالهم: أن الاعتزال في اللغة التنحي عن الشيء، وعدم قربانه مطلقا، والمحيض مصدر بمعنى الحيض، ومن المسموع في لغة العرب استعمال مفعل بمعنى المصدر، ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج التميمي:
إليك أشكو شدة المعيش * ومر أعوام نتفن ريشي
والمراد بالمعيش العيش. فأمر الله عز وجل بالتنحي عن النساء في حال الحيض، وعدم قربانهن، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر بالشيء نهي عن ضده]، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، فإن قيل بأن المراد بالاعتزال عدم وطئهن في الفرج حال الحيض، فالجواب: أن الأمر بالاعتزال جاء مطلقا، والقاعدة في الأصول: [أنه يجب العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل بخلافه]، ولا دليل!.
الوجه الثاني: من قوله: ژ ھ ھژ ويقال في تقرير استدلالهم: أن القرب في اللغة نقيض البعد، وأنه سبحانه وتعالى في هذه الآية نهى عن قرب النساء في حال الحيض، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، فإن قيل بأن المراد بالقرب عدم وطئهن في الفرج حال الحيض،
فالجواب: أن النهي عن القرب جاء عاما، والقاعدة في الأصول: [أنه يجب العمل بالعام على عمومه ما لم يرد دليل بخلافه]، ولا دليل!.
فائدة:
بيان وجه العموم في الآية:
(يُتْبَعُ)
(/)
من قوله: ژ ھ ھ ژ فلا: ناهية، وتقربوهن: فعل مضارع، والفعل ينحل عن نكرة، وهي المصدر (قرب)، والقاعدة في الأصول: [أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم].
قال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله- في تفسيره (2/ 382): "واعتل قائلو هذه المقالة بأن الله -تعالى ذكره- أمر باعتزال النساء في حال حيضهن، ولم يخصص منهن شيئا دون شيء، وذلك عام على جميع أجسادهن واجب اعتزال كل شيء من أبدانهن في حيضهن ".
قال أبو بكر ابن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/ 225) " اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَوْرِدِ الْعَزْلِ وَمُتَعَلِّقِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: جَمِيعُ بَدَنِهَا، فَلَا يُبَاشِرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ فِي قَوْلٍ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ......
فَأَمَّا مَنْ قَالَ: إنَّهُ جَمِيعُ بَدَنِهَا فَتَعَلَّقَ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: ژ ہژ؛ وَهَذَا عَامُّ فِيهِنَّ فِي جَمِيعِ أَبْدَانِهِنَّ ".
ملحوظة: لفظ النساء عام في أفراد النساء، لا في أجزاء جسدهن كما قال ابن العربي -رحمه الله-!!.
فائدة:
المخالف في المسألة إما أنه لم يبلغه الأخبار الدالة على الإباحة، أو أنها بلغته لكنه يرى تقديم ظاهر القرآن على أخبار الآحاد، فالقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [يجب تقديم ظاهر القرآن على أخبار الآحاد].
قال ابن رشد الجد في المقدمات الممهدات (1/ 123): " وهذا إنما ذهب إليه من اتبع ظاهر القرآن وجهل ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار ".
وقال ابن الفرس المالكي رحمه الله في أحكام القرآن (1/ 289): "وهذا إنما ذهب إليه من اتبع ظاهر القرآن وجهل ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار، وقدم ظاهر القرآن على خبر الواحد".
وقد ذهب جمهور العلماء إلى إباحة مباشرة الحائض في الجملة، بل حكي الإجماع على ذلك،
[انظر: المغني لابن قدامة (1/ 414)، والمجموع للنووي (2/ 561)]
واستدلوا على ذلك بأدلة، ومنها:
1 - ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -عقب نزول هذه الآية-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وفي رواية عند ابن ماجة بسند صحيح: «إلا الجماع».
وجه الاستدلال بالخبر:
من قوله: اصنعوا، فهذا أمر، ويلزم من الأمر الإذن، والقاعدة في الأصول: [أن الإذن يدل الإباحة وعدم التحريم].
2و3 - ما أخرجه الشيخان من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّضٌ.
وما أخرجاه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يأمرني، فأتزر، فيباشرني وأنا حائض.
وجه الاستدلال بالخبرين:
أن هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول: [أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز].
وأجاب الجمهور عن الوجه الأول:
بأن قوله تعالى: ژ ہ ہ ژ مطلق يقيد بحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»،إذ القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب].
ويتوجه عندي: أنه من باب المطلق الذي أريد به المقيد (أي: إتيانها في الفرج)، فإن قيل: بأن هذا مجاز، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الأصل في الكلام الحقيقة]، أو بعبارة أخرى: [لا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا بقرينة].
فالجواب: أن قوله تعالى: ژ ? ? ہژ قرينة دالة على إرادة المعنى المجازي، الذي هو إتيانها في الفرج، وذلك لاختصاص الأذى به.
وأجابوا عن الوجه الثاني:
بأن قوله تعالى: ژ ھ ھ ژ عام يخصص بالأدلة السابقة، إذ القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [يجب تخصيص العام بالخاص عند التعارض].
ويتوجه عندي: أنه من باب العام الذي أريد به الخاص (أي: إتيانها في الفرج)، ويمكن أن يعترض عليه بأن هذا مجاز، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا بقرينة].
ويجاب عنه: بأن قوله تعالى: ژ ? ? ہ ژ قرينة دالة على المعنى المجازي، وجهه ما تقدم قريبا.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الإمام أبو الوليد ابن رشد -رحمه الله- في بداية المجتهد (1/ 128): "وأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو تردد قوله تعالى: ژ ? ? ہ ہ ہ ہ ھھ ژ بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص بدليل قوله تعالى فيه: ژ? ? ہ ژ والأذى إنما يكون في موضع الدم ".
وثمت جواب آخر وهو:
عدم التسليم بأن المراد بالمحيض الحيض، بل المراد به مكان الحيض وهو الفرج، ويدل على ذلك أدلة:
1 - أنه وصفه بكونه أذى في قوله: ژ ? ? ہژ وهذا يختص بمكان الحيض الذي هو الفرج.
2 - أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية والإجماع بخلافه.
3 - أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت: فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه و سلم: «اصنعوا كل شيء غير النكاح» رواه مسلم في صحيحه، وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض؛ لأنه يكون موافقا لهم.
[انظر: المغني لابن قدامة رحمه الله (1/ 415)].
بحث أصولي:
قدح في صحة الإجماع المحكي في المسألة بقادح المخالفة، وتقريره:
تقدم في صدر المسألة أن الخلاف مروي عن ابن عباس وعائشة وعبيدة السلماني، والقاعدة في الأصول: [لا ينعقد الإجماع مع وجود المخالف].
(فائدة: دفع هذا القادح يكون بأحد أربعة أمور:
إبطال ما روي، أو تأويله، أو رجوع المخالف، أو ترجيح كون المخالفة على وجهٍ لا يؤثر).
وأجيب عن هذه المخالفة بما يلي:
أولا: الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه: لعل هذه الرواية مستفادة مما أخرجه أحمد والبيهقي عن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة أرسلتها إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك، فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليها فسألتها عن ذلك، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل أبو عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس، فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسدها ".
ويقال في مناقشة هذه المخالفة:
- أن هذه الرواية باطلة -ضعيفة-، فندبة مولاة ميمونة رضي الله عنها مجهولة , [انظر: ميزان الاعتدال (4/ 610)]، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد روايته]. (إبطال ما روي في المخالفة).
- ليس في هذه الرواية أن ابن عباس رضي الله عنه يرى التحريم، فلعله اعتزل فراشها على معنى الراحة من مضاجعتها وهي على هذه الحال.
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 226). (تأويل المخالفة).
- أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه رجوعه عن ذلك، قاله ابن رجب رحمه الله.
انظر: فتح الباري (1/ 417). (رجوع المخالف).
ثانياً: الرواية عن عائشة رضي الله عنها:
لعل هذه الرواية مستفادة مما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر ".
ويقال في مناقشة هذه المخالفة:
- أن هذه الرواية باطلة -ضعيفة-، أبو اليمان وأم ذرة كلاهما مجهول، [انظر فتح الباري لابن رجب رحمه الله (1/ 419)]، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد روايته]. (إبطال ما روي في المخالفة).
- أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، أو أن المراد بالدنو والقرب الوطء، أو أن هذا شأنهن معه صلى الله عليه وسلم حتى يدعوهن للمعاشرة، ودليل هذا التأويل حديثها في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر، ويباشرها وهي حائض.
انظر: شرح مشكاة المصابيح للطيبي رحمه الله (3/ 859)، والغاية القصوى للطيب آبادي (2/ 424). (تأويل المخالفة).
ثالثاً: الرواية عن عبيدة السلماني رحمه الله:
هذه الرواية مستفادة مما أخرجه ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن محمد بن سيرين أنه قال: قلت لعبيدة، ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟
قال: " الفراش واحد، واللحاف شتى، فإن لم يجد إلا أن يرد عليها من ثوبه رد عليها منه ".
ويقال في مناقشة هذه المخالفة:
(يُتْبَعُ)
(/)
- ليس في هذه الرواية أنه يرى تحريم المباشرة، بل فيها أن الأولى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد، حتى يسترها بشيء من لباسه، وهذا مما لا خلاف فيه، ومما يؤيد هذا التأويل أنه جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن سيرين عن عبيدة في الحائض: "لك ما فوق الإزار".
انظر: فتح الباري لابن رجب (1/ 417). (تأويل المخالفة).
.............................. .............................. ..............
المسألة الحادية عشرة:
استدل بالآية على إباحة مباشرة الرجل لزوجته في جميع أجزاء بدنها عدا الفرج، وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية -رحمهم الله تعالى-، [انظر شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي (1/ 11)، المحلى لابن حزم الظاهري (2/ 176)]، ومأخذ الحكم من قوله: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ والمحيض في اللغة اسم مكان الحيض، فمفهوم المخالفة الظرفي للآية إباحة إتيانهن في غير مكان الحيض، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي حجة في إثبات الأحكام].
فائدة: عموم قوله: ژ ھ ھ ژ مخصوص عندهم بالمفهوم المخالف في قوله: ژ ہ ھھ ژ فالقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [يجب تخصيص العموم بالمفهوم المخالف].
قال موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (1/ 415): "ولنا: قول الله تعالى: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ والمحيض اسم لمكان الحيض، كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه ".
قال الفخر الرازي الشافعي في مفاتح الغيب (6/ 414): "واختلفوا في أنه هل يجوز الاستمتاع بما دون السرة وفوق الركبة، فنقول: إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة على تحريم الجماع فقط، فلا يكون فيها دلالة على تحريم ما وراءه، بل من يقول: إن تخصيص الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه، يقول إن هذه الآية تدل على حل ما سوى الجماع ".
وأجيب عن الاستدلال بالآية من وجهين:
- لا يسلم بأن المحيض اسم مكان الحيض، بل هو الحيض، فمن المسموع في لغة العرب إطلاق مفعل وإرادة المصدر.
ونوقش: بالأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة.
- أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي ليس بحجة في إثبات الحكام].
واستدلوا بأدلة أخرى، ومنها:
1 - ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -عقب نزول هذه الآية-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وفي رواية عند ابن ماجة بسند صحيح: «إلا الجماع».
وجه الاستدلال بالخبر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجال صنع عموم الأشياء مع زوجاتهم حال الحيض عدا الجماع، ومن ذلك المباشرة بين السرة والركبة، أما مأخذ الإباحة فمن قوله: «اصنعوا»، فهذا أمر يلزم من الإذن، والقاعدة في الأصول: [أن الإذن يفيد الإباحة وعدم التحريم]، وأما مأخذ العموم فمن قوله: «كل شيء»، فالقاعدة في الأصول: [أن كل تفيد عموم مدخولها].
وأجيب: بأن المراد بقوله: «كل شيء»، القبلة، ولمس اليد، ونحو ذلك مما هو غالب فعل الناس.
قال النووي في المجموع (2/ 363): "وأجاب القائلون بهذا عن حديث أنس المذكور بأنه محمول على القبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد لغالب الناس فان غالبهم إذا لم يستمتعوا بالجماع استمتعوا بما ذكرناه لا بما تحت الأوزار ".
ونوقش: بأن هذا ضرب من التأويل، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالألفاظ على ظاهرها، ولا يجوز تأويلها إلا بدليل]، ولا دليل، وما ذكروه من الغالب لا يسلم به، وعلى فرض ثبوته فإنه لا يصلح أن يكون دليلا، إذ القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [لا يجوز قصر العام على الغالب من أفراده]، ومأخذ هذه القاعدة: شمول اللفظ العام لما ليس بغالب من أفراده من جهة الوضع.
2 - ما أخرجه أبو داود عن عكرمة رحمه الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ".
وجه الاستدلال بالخبر: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتجنب الفرج فقط دون غيره، والقاعدة في الأصول: [أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز].
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار (1/ 345): "يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج، لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل ".
وأجيب: بأنه ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر بين السرة والركبة، وكونه يلقي على فرجها ثوبا لا يلزم منه مباشرتها في كل مكان عداه.
3 - ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ناوليني الخمرة من المسجد»، قالت فقلت: إني حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك».
فائدة: وأخرجه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. (هذا الدليل لم أجده عند غير ابن حزم، ولم يبين رحمه الله وجه الاستدلال منه).
وجه الاستدلال بالخبر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لعائشة رضي الله عنها أن الحيض لا أثر له على غير محله الذي هو الفرج، ومن ثم يجوز مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة.
وأجيب: بأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نجاسة الحيض لا تتعدى محله إلى اليد وغيرها من الأعضاء، ولا تلازم بين الطهارة وبين جواز المباشرة، فلا يجوز مباشرة المحرمة والمعتكفة مع طهارتهما، والقاعدة في الأصول: [إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال].
وقد ذهب إلى تحريم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية، [انظر فتح القدير لابن الهمام الحنفي (1/ 166)، التاج والإكليل للأبي المالكي (1/ 373)، روضة الطالبين للنووي الشافعي (1/ 136)، الفروع لابن مفلح الحنبلي (1/ 262)]، واستدلوا على ذلك بأدلة، ومنها:
1 - هذه الآية:
ومأخذ الحكم منها من قوله تعالى: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ، فالمراد بالمحيض الحيض، وقد أمر الله عز وجل باعتزال النساء فيه مطلقا، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر بالشيء نهي عن ضده]، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، وقامت الأدلة على إباحة ما فوق السرة ودون الركبة، فيقيد الإطلاق بها، وبناءً على ذلك يبقى ما عداه على التحريم، فالقاعدة في الأصول: [يعمل بالمطلق على إطلاقه في غير محل التقييد].
وفي الآية وجه آخر: وذلك في قوله: ژ ھ ھ ژ فهذا نهي، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، وهو عام في جميع صور القرب ويخصص من ذلك ما فوق السرة وتحت الركبة، لقيام الدليل عليه، ويبقى ما عداه على العموم، فالقاعدة في الأصول: [أن العام يبقى حجة بعد التخصيص].
قال الكيا الهراسي الشافعي -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/ 135): "وأبو حنيفة يحرم ما تحت الإزار، ويحتج بأن قوله تعالى: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ دال على حظر ما فوق الإزار وما تحته، غير أنه قام الدليل فيما فوق الإزار في الإباحة، وبقي ما دونه على حكم العموم ".
وأجيب عنه من وجهين:
- لا يسلم بكون المحيض بمعنى الحيض على ما تقدم.
- سلمنا، لكن قام الدليل على إباحة مباشرتها فيما بين السرة والركبة، فيقيد إطلاق الآية بذلك.
ويجاب عن الوجه الآخر:
بأن العموم مخصوص بالأدلة الدالة على إباحة.
2 - ما أخرجه الشيخان أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "وكان يأمرني، فأتزر، فيباشرني وأنا حائض".
وما أخرجاه أيضا من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض"
وجه الاستدلال بالخبرين:
أن هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن فعله صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الوجوب].
وأجيب: أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن فعله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب].
قال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله- في الإحكام ص195: "وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِمَنْعٍ وَلَا جَوَازٍ، وَإِنَّمَا فِيهِ: فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْفِعْلُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْمُخْتَارِ ".
3 - ما أخرجه أبو داود في السنن من حديث حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار».
وجه الاستدلال بالخبر:
(يُتْبَعُ)
(/)
منطوق هذا الخبر إباحة ما فوق الإزار، ومأخذ الإباحة من لام الاختصاص في قوله: «لك»، إذ القاعدة في الأصول: [أن لام الاختصاص تفيد الإباحة]، ومفهومه المخالف الظرفي تحريم ما تحت الإزار، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب عنه من جهتين:
الجهة الأولى: الثبوت:
أعل هذا الحديث بأربع علل:
-مروان بن محمد الأسدي الطاطري: ضعفه ابن قانع، وقد تبعه على ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله، [انظر: تهذيب التهذيب (10/ 96)] والقاعدة في الأصول: [أن ضعف الراوي يقتضي رد خبره].
- الهيثم بن حميد الغساني مولاهم: ضعفه أبو مسهر رحمه الله، [انظر تهذيب التهذيب (11/ 81)]، والقاعدة في الأصول: [أن ضعف الراوي يقتضي رد خبره].
- العلاء بن الحارث الحضرمي: ثقة تغير عقله، قاله أبو داود رحمه الله، [انظر: تهذيب التهذيب (8/ 157)]، قلت: ولم يتميز حديثه، والاختلاط ضرب من سوء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره].
- حرام بن حكيم الأنصاري: مجهول، قاله ابن القطان الفاسي رحمه الله، انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 312)، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد خبره].
ونوقش هذا الجواب بما يلي:
- مروان بن محمد الطاطري ثقة، وثقه أبو حاتم، وصالح بن محمد جزرة، والدارقطني، وجرح من ضعفه غير مفسر، والقاعدة في الأصول: [أن التعديل مقدم على الجرح غير المفسر عند التعارض].
- الهيثم بن حميد الغساني مولاهم: ثقة، وثقه ابن معين، وأبو داود، وجرح من ضعفه غير مفسر، والقاعدة في الأصول: [أن التعديل مقدم على الجرح غير المفسر عند التعارض].
- العلاء بن الحارث الحضرمي خرج له مسلم في الصحيح. انظر تهذيب التهذيب (8/ 157).
- حرام بن حكيم الأنصاري ثقة، وثقه دحيم، والدارقطني. [انظر تهذيب التهذيب (2/ 195)]، والقاعدة في الأصول: [إذا تعارض التوثيق والتجهيل قدم التوثيق]، ومأخذ هذه القاعدة أن الموثق معه زيادة علم فيتعين المصير إليه.
وردت المناقشة:
بأن العلاء مختلط ولم يتميز حديثه، والاختلاط ضرب من سوء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره]، وتخريج مسلم له في الصحيح لا يصلح أن يكون دليلا على قبول روايته، وهذا حاله.
إذا تقرر ذلك، وتقرر أن القاعدة في الأصول: [أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام]، فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث.
الجهة الثانية: الدلالة:
والجواب عنها من وجهين:
- أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن المفهوم المخالف الظرفي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
-سلمنا أنه حجة، لكنه معارض بمنطوق حديث أنس مرفوعا: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، والقاعدة في الأصول: [أن المنطوق مقدم على المفهوم عند التعارض].
قال موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (1/ 415) " ثم ما ذكرناه منطوق، وهو أولى من المفهوم ".
ونوقش الوجه الثاني بما يلي:
- أن المنطوق عام، والقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [يجب تخصيص المنطوق بالمفهوم المخالف].
-أنه لا يسلم بأن هذا الحديث مفهوم من جهة المعنى، بل هو منطوق، وذلك لأنه وقع جوابا عن قول السائل: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟،
فمعناه: جميع ما يحل لك ما فوق الإزار، لأن معنى السؤال جميع ما يحل ما هو؟، والقاعدة في الأصول: [يجب مطابقة الجواب للسؤال].
انظر: فتح القدير لابن الهمام رحمه الله (1/ 167).
- أن حديث أنس رضي الله عنه مبيح، وحديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه حاظر، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [يجب تقديم الحاظر على المبيح عند التعارض]،فهو أقوى من هذه الحيثية.
قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق (1/ 208): "فالترجيح له؛ لأنه مانع، وذلك مبيح ".
وردت المناقشة:
بأن القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [إذا تعارض الحاظر والمبيح تساويا ورجع إلى الأصل].
وبناءً على ما سبق فالراجح في المسألة القول الأول.
.............................. .............................. .............................. ...
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 01:59]ـ
المسألة الثانية عشرة:
استدل بالآية على تحريم إتيان المرأة الحائض في فرجها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل،
وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
انظر: المدونة (57/ 1)، الأم (233/ 1)، المغني (419/ 1).
و به قال زفر من الحنفية.
انظر: المبسوط (16/ 2).
ومأخذ التحريم من قوله: " ولا تقربوهن " فهذا نهي، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]،وأما مأخذ ثبوته في هذه الصورة فمن قوله: " حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن "، فمد الله عز وجل التحريم إلى غاية، وهي انقطاع الدم، وذلك في قوله: " حتى يطهرن "، وشرط لحل إتيانهن بعده الاغتسال، وذلك في قوله: "فإذا تطهرن "،فمفهوم المخالفة (مفهوم الشرط): أنه لا يحل إتيانهن إذا لم يغتسلن، والقاعدة في الأصول: [أن مفهوم المخالفة الشرطي حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب عنه بثلاثة أجوبة:
1 - أن الاستدلال بالآية مبني على حجية مفهوم المخالفة الشرطي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الشرطي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
2 - أنه لا يسلم بأن الطهر في قوله تعالى: "فإذا تطهرن " بمعنى الغسل، فالطهر في كلام العرب يطلق على ثلاثة معان وهي:
انقطاع الدم، وطهر جميع الجسد، وطهر الفرج، فهو من باب المشترك اللفظي، والقاعدة في الأصول: [أن الاشتراك من أسباب الإجمال]،
والقاعدة في الأصول: [يجب التوقف في المجمل حتى يرد البيان].
[انظر: بداية المجتهد (130/ 1)].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن صيغة تفعل إنما تطلق على ما يكون من فعل الآدميين، وهذه قرينة على تعين أحد معاني المشترك اللفظي.
قال أبو الوليد ابن رشد -رحمه الله- في بداية المجتهد (130/ 1): " وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم فيكون قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه ".
وردت المناقشة: بأن هذه القرينة تبطل أحد المعاني، وهو انقطاع الدم، ويبقى اللفظ متردداً بين المعنيين الآخرين.
الوجه الثاني: أن القاعدة في الأصول-عند جماعة-: [يجب حمل المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متعارضة]، ومن ثم فلا إجمال.
وردت المناقشة: بأن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [لا يجوز حمل المشترك على جميع معانيه].
3 - أن مفهوم الشرط في عجز الآية عارضه مفهوم الغاية في صدرها، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أنه إذا تعارض مفهوم الغاية ومفهوم الشرط قدم مفهوم الغاية]، ومأخذ التقديم أنه الأقوى، وبحث ذلك في الأصول.
[انظر: جمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه للجلال المحلي (206/ 1)].
(فائدة):
((مفهوم الغاية في قوله: " حتى يطهرن "، فمد الله عز وجل التحريم إلى غاية، وهي انقطاع الدم، ومقتضى الغاية: أن ما بعدها مخالف لما قبلها في الحكم، فمفهوم المخالفة الغائي هنا: حل المرأة لزوجها إذا نقطع دمها ولو لم تغتسل)).
قال ابن التركماني الحنفي-رحمه الله- في الجوهر النقي (310/ 1): " ثم أسند البيهقي (عن مجاهد في قوله تعالى حتى يطهرن حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن) قلت: على هذا التفسير صدر الآية يقتضى جواز القربان بعد الانقطاع قبل الاغتسال من باب مفهوم الغاية؛ لأنه جعل الانقطاع غاية للمنع من القربان، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وعجز الآية يقتضى حرمته قبل الاغتسال من باب مفهوم الشرط، فتعارضت دلالتا المفهومين، وقد قال بمفهوم الغاية جماعة لم يقولوا بمفهوم صفة ولا شرط، فعلى هذا ينبغي أن تقدم دلالة مفهوم الغاية، وبهذا يظهر أنه لا دليل للبيهقي
في تفسير مجاهد هذا ".
وأجيب: بأن القاعدة في الأصول -عند جماعة-: [أنه إذا تعارض مفهوم الغاية ومفهوم الشرط قدم مفهوم الشرط].
قال أبو بكر ابن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن (216/ 1): " قُلْنَا: إنَّمَا يَكُونُ حُكْمُ الْغَايَةِ مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً، فَأَمَّا إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا شَرْطٌ آخَرُ فَإِنَّمَا يَرْتَبِطُ الْحُكْمُ بِمَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّرْطِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}؛ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وَكَمَا بَيَّنَّاهُ ".
وإذا تقرر ذلك فلا يصح استدلالهم بهذه الآية.
واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى، ومنها:
(يُتْبَعُ)
(/)
* أن الإجماع منعقد على حرمة وطء المرأة في الحيض، فيستصحب التحريم حتى يتفق على الإباحة، ولم يحصل الاتفاق إلا إذا نقطع دمها، واغتسلت في جميع جسدها، وهذا ما يسمى عند الأصوليين: (باستصحاب الإجماع في محل الخلاف)،
والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد ورد الدليل الناقل، والقاعدة في الأصول: [أن عدم ورود الناقل شرط لحجية الاستصحاب].
الوجه الثاني: أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بحجة في إثبات الأحكام].
(فوائد):
1 - ضابط استصحاب الإجماع في محل الخلاف:
" أن يجمع العلماء على مسألة، ثم تتغير إحدى صفاتها فيحصل الخلاف، فيحكم بالإجماع في ذلك المحل بناء على ثبوته فيما قبل".
2 - الاستدلال بهذا الدليل لا يستقيم على مذهب الجمهور، إذ هم لا يقولون بهذا النوع من الاستصحاب.
[انظر: البحر المحيط للزركشي (22/ 6)، والإبهاج لابن السبكي (182/ 3)].
وقد احتج به أهل الظاهر، وجماعة.
[انظر: الإحكام لابن حزم (5/ 5)، و التبصرة للشيرازي (526)].
والحق في هذه المسألة: أن هذا النوع من الاستصحاب ليس بحجة، ويدل على ذلك أدلة، ومنها:
أ- أن موضع الخلاف غير موضع الإجماع، ولا يجوز الاحتجاج بالإجماع في غير موضعه، كما لو وقع الخلاف في مسألة لا يجوز الاحتجاج فيها بالإجماع المنعقد في مسألة أخرى.
ب- أن حقيقة الإجماع غير موجودة في موضع الخلاف، وما كان حجة لا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه، كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعا خاصا لم يجز الاحتجاج بها في غير الموضع الذي تناولته.
ج- أنه ليس لمستصحب حال الإجماع في موضع الخلاف دليل من جهة العقل ولا من جهة الشرع، وبناء عليه فلا يجوز له إثبات الحكم به،
كما لو لم يتقدم موضع الخلاف إجماع.
[التبصرة للشيرازي (527)، إحكام الفصول للباجي (949/ 1)]
3 - نقل ابن السبكي عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه قال في الإمام داود بن علي الظاهري: " وكان القاضي يعني أبا الطيب يقول: داود لا يقول بالقياس الصحيح، وهنا يقول بقياس فاسد؛ لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة ".
[انظر: الإبهاج لابن السبكي (182/ 3)].
قال أبوعبدالله -عفي عن تقصيره-: و هذا استدراك موفق من أصولي محقق رحم الله الجميع.
وقد ذهب الحنفية إلى أنه يجوز إتيان الحائض إذا انقطع دمها ولو لم تغتسل، إذا كان هذا الانقطاع بعد أكثر الحيض (عشرة أيام)، أما إذا كان انقطاع الدم لأقل من ذلك، فلا تحل له حتى تغتسل، أو يمضي وقت صلاة كاملة.
[انظر: المبسوط للسرخسي (16/ 2)].
واستدلوا على ذلك بهذه الآية، ومأخذ الحكم من الآية من قوله: " ولا تقربوهن حتى يطهرن ".
قالوا: قد ورد في هذه الآية قراءتان،
الأولى: بالتخفيف " حتى يَطهُرن "، وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم في رواية حفص عنه.
والثانية: بالتشديد " حتى يطّهّرن "، وهي قراءة حمزة، والكسائي، وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل.
والقاعدة في الأصول: [أن القراءتين كالآيتين في استنباط الأحكام]،
قالوا: والطهر في قراءة التخفيف بمعنى انقطاع الدم، وفي قراءة التشديد بمعنى الاغتسال، فتحمل قراءة التخفيف على ما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، فمد الله -عز وجل-التحريم إلى غاية وهي انقطاع الدم، والقاعدة في الأصول: [أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم]، وبناء على ذلك فيجوز إتيانها بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل.
وتحمل قراءة التشديد على ما إذا انقطع دمها لأقل من ذلك، فمد الله -عز وجل-التحريم إلى غاية وهي الاغتسال، والقاعدة في الأصول: [أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم]، وبناء على ذلك فلا يجوز إتيانها بعد انقطاع الدم إلا إذا اغتسلت،
ووجه التفريق بين الصورتين: أن في الصورة الثانية لا يؤمن عود الدم مرة أخرى.
وأجيب عنه من وجوه:
1 - أن القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الغائي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
(القول بعدم حجيته مذهب أكثر الحنفية، انظر: أصول السرخسي (238/ 1)).
ونوقش: بأن ما بعد الغاية يبقى على الأصل، وهو -هنا- حل إتيان الرجل لامرأته،
(يُتْبَعُ)
(/)
والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الاستصحاب حجة في إثبات الأحكام].
2 - أن هذا الاستدلال متضمن للتأويل (تخصيص العموم)، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل الألفاظ على ظاهرها ولا يجوز تأويلها إلا بدليل]، ولا دليل!، أو بعبارة أخرى القاعدة في الأصول: [يجب العمل بالعام على عمومه ما لم يرد دليل بالتخصيص]، ولا دليل!.
(العموم في قوله: تقربوهن: فضمير الجمع هن يرجع إلى عام، وهو لفظ النساء، والقاعدة في الأصول: [أن ضمير الجمع إذا عاد إلى عام أفاد العموم]).
3 - أن هذا الاستدلال متضمن لحمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وذلك أن قوله تعالى: "فإذا تطهرن " حمل على حقيقته -أي: الاغتسال- إذا نقطع الدم لأقل من عشرة أيام، وحمل على مجازه -أي: انقطاع الدم- إذا انقطع الدم لعشرة أيام فأكثر،
والقاعدة في الأصول: [أنه لا يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في آنٍ واحد].
انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي -رحمه الله- (139/ 1).
4 - لا يسلم بأن قراءة التخفيف محمولة على انقطاع الدم، بل هي لغةٌ في معنى قراءة التشديد (غسل جميع الجسد، أو غسل الفرج)،
ويكون هذا من باب الجمع بين اللغتين في آية واحدة، كما قال تعالى: " فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ".
ونوقش:
بأن حمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم أكثر فائدة، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن كثرة الفائدة مرجحة عند تعارض المعاني].
وردت المناقشة من وجهين:
أ-أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن كثرة الفائدة ليس مرجحة عند تعارض المعاني]، ومن ثم يبقى الاجمال، ومأخذ هذه القاعدة:
أن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها، فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه، وإلا لزم الدور.
ب-أن الفائدة المدعاة لا تتحقق إلا بتأويل العموم من غير دليل، وقد تقدم، والقاعدة في الأصول: [أن بقاء اللفظ على ظاهره آكد من اعتبار كثرة الفائدة].
وإذا تقرر ذلك فلا يصح استدلالهم بهذه الآية.
وقد ذهب الظاهرية إلى أنه يجوز إتيان المرأة الحائض إذا انقطع دمها وغسلت جميع جسدها بالماء، أو توضأت وضوءها للصلاة،
أو تيممت عن أحدهما إذا كانت من أهل التيمم، أو غسلت فرجها بالماء.
انظر المحلى لابن حزم (م:256).
واستدلوا على ذلك بهذه الآية، ومأخذ الحكم من قوله تعالى: " حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ".
قالوا: قوله: " حتى يطهرن " أي حتى ينقطع عنهن الدم، وقوله: " فإذا تطهرن " أي اكتسبن الطهر، وكل ما ذكرناه في بيان المذهب يسمى في الشريعة واللغة تطهرا وطهورا وطهرا (مشترك لفظي)، فأي ذلك فعلت فقد طهرت،
والدليل على أن الاغتسال يسمى تطهرا قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا "،
والدليل على أن الوضوء يسمى تطهرا قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور "، والدليل على أن التيمم يسمى تطهرا قوله صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا "، والدليل على أن غسل الفرج يسمى تطهرا قوله تعالى: " فيه رجال يريدون أن يتطهروا ".
والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن المشترك اللفظي إذا لم يقم دليل على تعيين أحد معانيه فإنه يحمل على أحد هذه المعاني على سبيل التخيير].
انظر: المحلى لابن حزم (م:256).
وأجيب:
- أن هذا استدلال بمفهوم المخالفة الشرطي، والقاعدة الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الشرطي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
(ملحوظة: أكثر أهل الظاهر على عدم حجيته، ومنهم: أبو محمد ابن حزم -رحمه الله-، وهنا قال بمقتضاه!!)
-أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [لا يجوز حمل المشترك على أحد معانيه على سبيل التخيير]، أو بعبارة أخرى: [يجب التوقف في المشترك إلى أن يرد دليل على إرادة أحد معانيه].
قال أبوعبدالله -غفر الله له -: التحقيق في هذه المسألة أنه يجوز إتيان الحائض إذا انقطع دمها، وغسلت فرجها، ودليل ذلك:
أن الله عز وجل إنما حرم وطء الحائض لعلة وهي: الأذى، وذلك في قوله: " قل هو أذى فاعتزلوا النساء "، ومن معلوم أن الأذى يزول بغسلها لفرجها، والقاعدة في الأصول: [أن الحكم يزول بزوال علته].
(فائدة):
* نسب ابن العربي المالكي هذا القول للإمام داود بن علي الظاهري رحمه الله،
لكن في المحلى لابن حزم أن الظاهرية يقولون بأنها لا تحل إلا بأحد أربعة أمور على سبيل التخيير كما تقدم.
و نسبه أبو الوليد ابن رشد للإمامين الأوزاعي، وابن حزم رحمهما الله تعالى،
لكن نقل الفخر الرازي في التفسير عن الأوزاعي أنه يقول بوجوب الغسل كقول الجمهور، وأما بالنسبة لابن حزم فقد تقدم أنه لا يقول بذلك.
أحكام القرآن لابن العربي (218/ 1)، المحلى لابن حزم (م:256).
بداية المجتهد (130/ 1)، مفاتيح الغيب للرازي (68/ 6).
.............................. .............................. ........................
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 02:02]ـ
المسألة الثانية عشرة:
استدل بالآية على تحريم إتيان المرأة الحائض في فرجها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل،
وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
انظر: المدونة (57/ 1)، الأم (233/ 1)، المغني (419/ 1).
و به قال زفر من الحنفية.
انظر: المبسوط (16/ 2).
ومأخذ التحريم من قوله: " ولا تقربوهن " فهذا نهي، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]،وأما مأخذ ثبوته في هذه الصورة فمن قوله: " حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن "، فمد الله عز وجل التحريم إلى غاية، وهي انقطاع الدم، وذلك في قوله: " حتى يطهرن "، وشرط لحل إتيانهن بعده الاغتسال، وذلك في قوله: "فإذا تطهرن "،فمفهوم المخالفة (مفهوم الشرط): أنه لا يحل إتيانهن إذا لم يغتسلن، والقاعدة في الأصول: [أن مفهوم المخالفة الشرطي حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب عنه بثلاثة أجوبة:
1 - أن الاستدلال بالآية مبني على حجية مفهوم المخالفة الشرطي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الشرطي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
2 - أنه لا يسلم بأن الطهر في قوله تعالى: "فإذا تطهرن " بمعنى الغسل، فالطهر في كلام العرب يطلق على ثلاثة معان وهي:
انقطاع الدم، وطهر جميع الجسد، وطهر الفرج، فهو من باب المشترك اللفظي، والقاعدة في الأصول: [أن الاشتراك من أسباب الإجمال]،
والقاعدة في الأصول: [يجب التوقف في المجمل حتى يرد البيان].
[انظر: بداية المجتهد (130/ 1)].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن صيغة تفعل إنما تطلق على ما يكون من فعل الآدميين، وهذه قرينة على تعين أحد معاني المشترك اللفظي.
قال أبو الوليد ابن رشد -رحمه الله- في بداية المجتهد (130/ 1): " وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم فيكون قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه ".
وردت المناقشة: بأن هذه القرينة تبطل أحد المعاني، وهو انقطاع الدم، ويبقى اللفظ متردداً بين المعنيين الآخرين.
الوجه الثاني: أن القاعدة في الأصول-عند جماعة-: [يجب حمل المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متعارضة]، ومن ثم فلا إجمال.
وردت المناقشة: بأن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [لا يجوز حمل المشترك على جميع معانيه].
3 - أن مفهوم الشرط في عجز الآية عارضه مفهوم الغاية في صدرها، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أنه إذا تعارض مفهوم الغاية ومفهوم الشرط قدم مفهوم الغاية]، ومأخذ التقديم أنه الأقوى، وبحث ذلك في الأصول.
[انظر: جمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه للجلال المحلي (206/ 1)].
(فائدة):
((مفهوم الغاية في قوله: " حتى يطهرن "، فمد الله عز وجل التحريم إلى غاية، وهي انقطاع الدم، ومقتضى الغاية: أن ما بعدها مخالف لما قبلها في الحكم، فمفهوم المخالفة الغائي هنا: حل المرأة لزوجها إذا نقطع دمها ولو لم تغتسل)).
قال ابن التركماني الحنفي-رحمه الله- في الجوهر النقي (310/ 1): " ثم أسند البيهقي (عن مجاهد في قوله تعالى حتى يطهرن حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن) قلت: على هذا التفسير صدر الآية يقتضى جواز القربان بعد الانقطاع قبل الاغتسال من باب مفهوم الغاية؛ لأنه جعل الانقطاع غاية للمنع من القربان، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وعجز الآية يقتضى حرمته قبل الاغتسال من باب مفهوم الشرط، فتعارضت دلالتا المفهومين، وقد قال بمفهوم الغاية جماعة لم يقولوا بمفهوم صفة ولا شرط، فعلى هذا ينبغي أن تقدم دلالة مفهوم الغاية، وبهذا يظهر أنه لا دليل للبيهقي
في تفسير مجاهد هذا ".
وأجيب: بأن القاعدة في الأصول -عند جماعة-: [أنه إذا تعارض مفهوم الغاية ومفهوم الشرط قدم مفهوم الشرط].
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو بكر ابن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن (216/ 1): " قُلْنَا: إنَّمَا يَكُونُ حُكْمُ الْغَايَةِ مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً، فَأَمَّا إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا شَرْطٌ آخَرُ فَإِنَّمَا يَرْتَبِطُ الْحُكْمُ بِمَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّرْطِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}؛ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وَكَمَا بَيَّنَّاهُ ".
وإذا تقرر ذلك فلا يصح استدلالهم بهذه الآية.
واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى، ومنها:
* أن الإجماع منعقد على حرمة وطء المرأة في الحيض، فيستصحب التحريم حتى يتفق على الإباحة، ولم يحصل الاتفاق إلا إذا نقطع دمها، واغتسلت في جميع جسدها، وهذا ما يسمى عند الأصوليين: (باستصحاب الإجماع في محل الخلاف)،
والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد ورد الدليل الناقل، والقاعدة في الأصول: [أن عدم ورود الناقل شرط لحجية الاستصحاب].
الوجه الثاني: أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بحجة في إثبات الأحكام].
(فوائد):
1 - ضابط استصحاب الإجماع في محل الخلاف:
" أن يجمع العلماء على مسألة، ثم تتغير إحدى صفاتها فيحصل الخلاف، فيحكم بالإجماع في ذلك المحل بناء على ثبوته فيما قبل".
2 - الاستدلال بهذا الدليل لا يستقيم على مذهب الجمهور، إذ هم لا يقولون بهذا النوع من الاستصحاب.
[انظر: البحر المحيط للزركشي (22/ 6)، والإبهاج لابن السبكي (182/ 3)].
وقد احتج به أهل الظاهر، وجماعة.
[انظر: الإحكام لابن حزم (5/ 5)، و التبصرة للشيرازي (526)].
والحق في هذه المسألة: أن هذا النوع من الاستصحاب ليس بحجة، ويدل على ذلك أدلة، ومنها:
أ- أن موضع الخلاف غير موضع الإجماع، ولا يجوز الاحتجاج بالإجماع في غير موضعه، كما لو وقع الخلاف في مسألة لا يجوز الاحتجاج فيها بالإجماع المنعقد في مسألة أخرى.
ب- أن حقيقة الإجماع غير موجودة في موضع الخلاف، وما كان حجة لا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه، كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعا خاصا لم يجز الاحتجاج بها في غير الموضع الذي تناولته.
ج- أنه ليس لمستصحب حال الإجماع في موضع الخلاف دليل من جهة العقل ولا من جهة الشرع، وبناء عليه فلا يجوز له إثبات الحكم به،
كما لو لم يتقدم موضع الخلاف إجماع.
[التبصرة للشيرازي (527)، إحكام الفصول للباجي (949/ 1)]
3 - نقل ابن السبكي عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه قال في الإمام داود بن علي الظاهري: " وكان القاضي يعني أبا الطيب يقول: داود لا يقول بالقياس الصحيح، وهنا يقول بقياس فاسد؛ لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة ".
[انظر: الإبهاج لابن السبكي (182/ 3)].
قال أبوعبدالله -عفي عن تقصيره-: و هذا استدراك موفق من أصولي محقق رحم الله الجميع.
وقد ذهب الحنفية إلى أنه يجوز إتيان الحائض إذا انقطع دمها ولو لم تغتسل، إذا كان هذا الانقطاع بعد أكثر الحيض (عشرة أيام)، أما إذا كان انقطاع الدم لأقل من ذلك، فلا تحل له حتى تغتسل، أو يمضي وقت صلاة كاملة.
[انظر: المبسوط للسرخسي (16/ 2)].
واستدلوا على ذلك بهذه الآية، ومأخذ الحكم من الآية من قوله: " ولا تقربوهن حتى يطهرن ".
قالوا: قد ورد في هذه الآية قراءتان،
الأولى: بالتخفيف " حتى يَطهُرن "، وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم في رواية حفص عنه.
والثانية: بالتشديد " حتى يطّهّرن "، وهي قراءة حمزة، والكسائي، وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل.
والقاعدة في الأصول: [أن القراءتين كالآيتين في استنباط الأحكام]،
قالوا: والطهر في قراءة التخفيف بمعنى انقطاع الدم، وفي قراءة التشديد بمعنى الاغتسال، فتحمل قراءة التخفيف على ما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، فمد الله -عز وجل-التحريم إلى غاية وهي انقطاع الدم، والقاعدة في الأصول: [أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم]، وبناء على ذلك فيجوز إتيانها بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل.
(يُتْبَعُ)
(/)
وتحمل قراءة التشديد على ما إذا انقطع دمها لأقل من ذلك، فمد الله -عز وجل-التحريم إلى غاية وهي الاغتسال، والقاعدة في الأصول: [أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم]، وبناء على ذلك فلا يجوز إتيانها بعد انقطاع الدم إلا إذا اغتسلت،
ووجه التفريق بين الصورتين: أن في الصورة الثانية لا يؤمن عود الدم مرة أخرى.
وأجيب عنه من وجوه:
1 - أن القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الغائي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
(القول بعدم حجيته مذهب أكثر الحنفية، انظر: أصول السرخسي (238/ 1)).
ونوقش: بأن ما بعد الغاية يبقى على الأصل، وهو -هنا- حل إتيان الرجل لامرأته،
والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الاستصحاب حجة في إثبات الأحكام].
2 - أن هذا الاستدلال متضمن للتأويل (تخصيص العموم)، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل الألفاظ على ظاهرها ولا يجوز تأويلها إلا بدليل]، ولا دليل!، أو بعبارة أخرى القاعدة في الأصول: [يجب العمل بالعام على عمومه ما لم يرد دليل بالتخصيص]، ولا دليل!.
(العموم في قوله: تقربوهن: فضمير الجمع هن يرجع إلى عام، وهو لفظ النساء، والقاعدة في الأصول: [أن ضمير الجمع إذا عاد إلى عام أفاد العموم]).
3 - أن هذا الاستدلال متضمن لحمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وذلك أن قوله تعالى: "فإذا تطهرن " حمل على حقيقته -أي: الاغتسال- إذا نقطع الدم لأقل من عشرة أيام، وحمل على مجازه -أي: انقطاع الدم- إذا انقطع الدم لعشرة أيام فأكثر،
والقاعدة في الأصول: [أنه لا يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في آنٍ واحد].
انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي -رحمه الله- (139/ 1).
4 - لا يسلم بأن قراءة التخفيف محمولة على انقطاع الدم، بل هي لغةٌ في معنى قراءة التشديد (غسل جميع الجسد، أو غسل الفرج)،
ويكون هذا من باب الجمع بين اللغتين في آية واحدة، كما قال تعالى: " فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ".
ونوقش:
بأن حمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم أكثر فائدة، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن كثرة الفائدة مرجحة عند تعارض المعاني].
وردت المناقشة من وجهين:
أ-أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن كثرة الفائدة ليس مرجحة عند تعارض المعاني]، ومن ثم يبقى الاجمال، ومأخذ هذه القاعدة:
أن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها، فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه، وإلا لزم الدور.
ب-أن الفائدة المدعاة لا تتحقق إلا بتأويل العموم من غير دليل، وقد تقدم، والقاعدة في الأصول: [أن بقاء اللفظ على ظاهره آكد من اعتبار كثرة الفائدة].
وإذا تقرر ذلك فلا يصح استدلالهم بهذه الآية.
وقد ذهب الظاهرية إلى أنه يجوز إتيان المرأة الحائض إذا انقطع دمها وغسلت جميع جسدها بالماء، أو توضأت وضوءها للصلاة،
أو تيممت عن أحدهما إذا كانت من أهل التيمم، أو غسلت فرجها بالماء.
انظر المحلى لابن حزم (م:256).
واستدلوا على ذلك بهذه الآية، ومأخذ الحكم من قوله تعالى: " حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ".
قالوا: قوله: " حتى يطهرن " أي حتى ينقطع عنهن الدم، وقوله: " فإذا تطهرن " أي اكتسبن الطهر، وكل ما ذكرناه في بيان المذهب يسمى في الشريعة واللغة تطهرا وطهورا وطهرا (مشترك لفظي)، فأي ذلك فعلت فقد طهرت،
والدليل على أن الاغتسال يسمى تطهرا قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا "،
والدليل على أن الوضوء يسمى تطهرا قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور "، والدليل على أن التيمم يسمى تطهرا قوله صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا "، والدليل على أن غسل الفرج يسمى تطهرا قوله تعالى: " فيه رجال يريدون أن يتطهروا ".
والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن المشترك اللفظي إذا لم يقم دليل على تعيين أحد معانيه فإنه يحمل على أحد هذه المعاني على سبيل التخيير].
انظر: المحلى لابن حزم (م:256).
وأجيب:
- أن هذا استدلال بمفهوم المخالفة الشرطي، والقاعدة الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الشرطي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
(ملحوظة: أكثر أهل الظاهر على عدم حجيته، ومنهم: أبو محمد ابن حزم -رحمه الله-، وهنا قال بمقتضاه!!)
-أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [لا يجوز حمل المشترك على أحد معانيه على سبيل التخيير]، أو بعبارة أخرى: [يجب التوقف في المشترك إلى أن يرد دليل على إرادة أحد معانيه].
قال أبوعبدالله -غفر الله له -: التحقيق في هذه المسألة أنه يجوز إتيان الحائض إذا انقطع دمها، وغسلت فرجها، ودليل ذلك:
أن الله عز وجل إنما حرم وطء الحائض لعلة وهي: الأذى، وذلك في قوله: " قل هو أذى فاعتزلوا النساء "، ومن معلوم أن الأذى يزول بغسلها لفرجها، والقاعدة في الأصول: [أن الحكم يزول بزوال علته].
(فائدة):
* نسب ابن العربي المالكي هذا القول للإمام داود بن علي الظاهري رحمه الله،
لكن في المحلى لابن حزم أن الظاهرية يقولون بأنها لا تحل إلا بأحد أربعة أمور على سبيل التخيير كما تقدم.
و نسبه أبو الوليد ابن رشد للإمامين الأوزاعي، وابن حزم رحمهما الله تعالى،
لكن نقل الفخر الرازي في التفسير عن الأوزاعي أنه يقول بوجوب الغسل كقول الجمهور، وأما بالنسبة لابن حزم فقد تقدم أنه لا يقول بذلك.
أحكام القرآن لابن العربي (218/ 1)، المحلى لابن حزم (م:256).
بداية المجتهد (130/ 1)، مفاتيح الغيب للرازي (68/ 6).
.............................. .............................. ........................
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 10:17]ـ
المسألة الثالثة عشرة:
في الآية دليل على وجوب وطء المرأة بعد طهرها من الحيض.
انظر: المحلى لابن حزم (10/ 40).
ومأخذ الحكم من الآية من قوله:" فأتوهن "، فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب].
وذهب الجمهور إلى عدم وجوب ذلك.
[انظر: رد المحتار لابن عابدين الحنفي (3/ 213)، مواهب الجليل للحطاب المالكي (5/ 255)، روضة الطالبين للنووي الشافعي (5/ 528)، كشاف القناع للبهوتي الحنبلي (5/ 218)].
وأجاب بعضهم عن الاستدلال بالآية: بأن الأمر الوارد في الآية أمر بعد حظر، الحظر في قوله تعالى:"فاعتزلوا النساء في المحيض "، وقوله تعالى:"ولا تقربوهن"، والقاعدة في الأصول-عندهم-: [أن الأمر بعد الحظر للإباحة].
قال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله- في تفسيره (2/ 203):"فإن قال قائل: أففرض جماعهن حينئذ؟، قيل: لا، فإن قال: فما معنى قوله إذاً: فأتوهن؟، قيل: ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن، وإطلاق لما كان حظر في حال الحيض، وذلك كقوله:" وإذا حللتم فاصطادوا "، وقوله:" فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض "، وما أشبه ذلك ".
وقال أبو بكر الجصاص الحنفي -رحمه الله- في أحكام القرآن (2/ 39): "قوله تعالى: " فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "، قال أبو بكر:هو إطلاق من حظر، وإباحة، وليس هو على الوجوب، كقوله تعالى:" فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض "، "وإذا حللتم فاصطادوا "،وهو إباحة وردت بعد حظر ".
وأجاب بعضهم بأن الأمر بعد الحظر للوجوب، هذا هو الأصل، لكن أجمعت الأمة على عدم وجوب وطء المرأة بعد طهرها من الحيض، والقاعدة في الأصول: [أن الإجماع يصرف الأمر عن ظاهره]، وبعبارة أخرى: [إذا تعارض الإجماع وظاهر الكتاب قدم الإجماع].
قال الإمام أبو عبد الله القرطبي -رحمه الله- في تفسيره (6/ 43):" قوله تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا" أمر إباحة، - بإجماع الناس - رفع ما كان محظورا بالإحرام، حكاه كثير من العلماء وليس بصحيح، بل صيغة " افعل " الواردة بعد الحظر على أصلها من الوجوب، وهو مذهب القاضي أبي الطيب وغيره، لأن المقتضي للوجوب قائم، وتقدم الحظر لا يصلح مانعا، دليله قوله تعالى: " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين "، فهذه " افعل " على الوجوب، لأن المراد بها الجهاد، وإنما فهمت الإباحة هناك وما كان مثله من قوله: " فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا "،
"فإذا تطهرن فأتوهن " من النظر إلى المعنى والإجماع، لا من صيغة الأمر".
ونوقش الجواب الأول: بأن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الأمر بعد الحظر للإيجاب ما لم يرد دليل بخلافه]، وبعبارة أخرى: [أن تقدم التحريم على الأمر لا يصرف الصيغة من الإيجاب إلى الإباحة]، وسيأتي تثبيت هذه القاعدة إن شاء الله تعالى.
ونوقش الجواب الثاني:بأن هذا الإجماع المدعى من باب عدم العلم بالخلاف،
والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن عدم العلم بالخلاف ليس بحجة في إثبات الأحكام].
<تثبيت قاعدة أصولية>:
((مفاد الأمر بعد الحظر)):
اختلف الأصوليون -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة على خمسة أقوال، وقبل الشروع في الخلاف لابد من تحرير محل النزاع،
وذلك ليتوارد النفي والإثبات على محل واحد، فأقول:
اتفق الأصوليون على أن الأمر بعد الحظر للوجوب إذا دل دليل على ذلك،
واتفقوا على أن الأمر بعد الحظر للندب إذا دل دليل على ذلك،
واتفقوا على أن الأمر بعد الحظر للإباحة إذا دل دليل على ذلك،
واختلفوا فيما عدا الصور السابقة- أي: صورة الإطلاق- على خمسة أقوال:
القول الأول: أن الأمر بعد الحظر للإيجاب:
وبهذا قال جمهور الأصوليين.
[انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 612)، نهاية الوصول للصفي الهندي <915/ 3>].
أدلتهم:
1 - الأدلة الدالة على أن الأمر للوجوب، ومنها:
أ-قوله تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى رتب الوعيد بالفتنة والعذاب الأليم على مخالفة أي أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنها للوجوب، إذ القاعدة في الأصول: [أن ما توعد على تركه فهو واجب]، وقوله في الآية: أمره مفرد مضاف، والأصل فيه أنه مفيد للعموم، وإنما فسر هنا بالإطلاق بدلالة السياق، والقاعدة في الأصول: [أن دلالة السياق معتبرة في نحو هذه الصورة]،
إذا تقرر ذلك، فالآية تصدق على كل أمر سواء كان ابتدائيا، أو واردا بعد حظر،
وما ذكره المخالفون من أدلة على أن الأمر بعد الحظر للندب أو الإباحة لا تصلح لأن تكون دليلا، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل يقتضي خلافه].
ب-قوله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ".
وجه الاستدلال: أن الله عز وجل نفى الخيرة -أي الاختيار- عن أهل الإيمان إذا ورود الأمر منه سبحانه، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول: [أن نفي النقيض إثبات لنقيضه]، ونقيض الاختيار الإلزام، والإلزام هو معنى الإيجاب، وقوله: أمرا نكرة في سياق الشرط، والأصل فيها إفادة العموم، وإنما فسرت بالإطلاق لدلالة السياق على ذلك، والقاعدة الأصول: [أن دلالة السياق معتبرة في نحو هذه الصورة]،إذا تقرر ذلك، فالآية تصدق على كل أمر سواء كان ابتدائيا، أو واردا بعد حظر، وما ذكره المخالفون من أدلة على أن الأمر بعد الحظر للندب أو الإباحة لا تصلح لأن تكون دليلا، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل يقتضي خلافه].
*ويمكن صياغة هذا الدليل بعبارة أخرى، فيقال:
إن المقتضي للوجوب قائم، والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا، فوجب تحقق الوجوب.
<وجه كون مقتضي الوجوب قائما = الأدلة الدالة على أن صيغة افعل للوجوب، ووجه كون المعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا =ما سوف يأتي في الجواب عن أدلة المخالفين، وإذا تقرر عدم صحة ما استدلوا به سقط المعارض، وتعين المصير إلى المقتضي>.
2 - قوله تعالى: " فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ".
وجه الاستدلال:
أن الله عز وجل حظر القتل في الأشهر الحرم، ثم أمر به بعد انسلاخها، واقتضى هذا الأمرُ الوجوبَ اتفاقا، فدل على أن الأمر بعد الحظر للوجوب.
وأجيب: بأن وجوب قتل المشركين لم يستفد من هذه الآية، وإنما استفيد من آيات أخر، نحو قوله تعالى:"فقاتل في سبيل الله "، وقوله:"فقاتلوا أئمة الكفر "، وقوله:"قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر".
3 - اتفق العلماء على أن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم، فكذلك الأمر بعد النهي يتعين أن يقتضي الوجوب.
وأجيب عنه بأجوبة:
أ-لا يسلم بالاتفاق بل المسألة محل خلاف.
[انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 262)].
ب-أن هذا إثبات للغة بالقياس، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة لا تثبت بالقياس].
ج-أن هذا قياس مع الفارق، والقاعدة في الأصول: [أن وجود الفارق المؤثر قادح في القياس].
<وجه الفرق>:
-أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه، والأمر لتحصيل مصلحة المأمور به، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح.
-أن النهي يقتضي التكرار والأمر يقتضي الفور.
- أن حمل النهي الوارد بعد الأمر على التحريم يقتضي الترك، وهذا موافق للأصل، فالأصل عدم الفعل، بخلاف حمل الأمر بعد الحظر على الوجوب فإنه يقتضي الفعل، وهذا على خلاف الأصل.
4 - أن الأمر في اللغة استدعاء وطلب، والإباحة تخيير بين الفعل والترك، فحمل الأمر على الإباحة مجاز، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل الألفاظ على الحقيقة ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل]، وما ذكره المخالفون من أدلة على أن الأمر بعد الحظر للندب أو الإباحة لا تصلح لأن تكون دليلا ليصار إلى المجاز.
القول الثاني: أن الأمر بعد الحظر للندب:
وبهذا قال القاضي حسين من الشافعية،
[انظر: البحر المحيط للزركشي (2/ 380)].
دليله:
لم أجد له استدلالا، واستدل له بعض المعاصرين: بأن تقدم الحظر على الأمر يضعف قوة الطلب في صيغة الأمر،
فتجعلها تدل على الندب بدلا من الوجوب.
ويجاب عنه: بأن هذا استدلال بمحل النزاع (مصادرة على المطلوب)، وهو غير مقبول في البحث والمناظرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
القول الثالث: أن الأمر بعد الحظر للإباحة، وبهذا قال بعض المالكية، بل نسبه القاضي عبد الوهاب رحمه الله إلى الإمام مالك وأصحابه، وهو مذهب بعض الشافعية، وذكر الشيرازي رحمه الله أنه ظاهر قول الإمام الشافعي، و به قال جمهور الحنابلة.
[انظر: الإشارة للباجي ص 140، شرح التنقيح للقرافي ص 140، التبصرة للشيرازي ص 38، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (2/ 576]).
أدلتهم:
1 - الاستقراء: فكل أمر بعد حظر وارد في الشرع فهو للإباحة، كقوله تعالى:" وإذا حللتم فاصطادوا "، وقوله:" فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا "، وقوله: "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "، فدل على أن هذا هو مقتضى الصيغة.
وأجيب بأجوبة:
أ-لا يسلم أن قوله:"فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " للإباحة.
ب- أنه قد وردت الصيغة والمراد بها الوجوب، وذلك في قوله تعالى: "فاقتلوا المشركين ".
ج-أن هذه الأوامر حملت على الإباحة بدلالات دلت عليها، وهذا لا يدل على أن ذلك مقتضاها، ألا ترى أن أكثر ألفاظ العموم في الشرع محمولة على الخصوص، ثم لا يدل على أن مقتضاها الخصوص، فكذلك هاهنا.
د- أن القواعد الأصولية لا ينظر في تقريرها إلى الفروع الفقهية، وذلك لأن القواعد سابقة على الفروع في الوجود، والفروع لاحقة لها، وما كان كذلك فلا يصلح لأن يكون دليلا.
2 - لبعضهم، وهو قريب من السابق:
أن استعمال الشارع للأمر بعد الحظر غالبا ما يكون للإباحة، ونادرا ما يكون لغيرها، والغالب كالأصل بالنسبة لغيره، وإذا كان كذلك كان هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، و التبادر أمارة الحقيقة، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل الألفاظ على الحقيقة، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل].
وأجيب:بأن غلبة الاستعمال في الإباحة لا يدل على الحقيقة فيها، لأن حمله عليها في أكثر المواضع لأدلة من جهة الشرع.
3 - أن الأشياء في الأصل على الإباحة، فإذا ورد الأمر بعد الحظر، ارتفع الحظر، وعاد الفعل إلى الأصل، وهو الإباحة.
وأجيب بأجوبة:
أ-أن قولهم:"الأشياء في الأصل على الإباحة" غير مسلم به، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
الحظر، والإباحة، والتوقف، ومن ثم لابد من تثبيت هذا الأصل.
ب- أن هذا يبطل بما إذا قال بعد الحظر: أوجبت، فإنه يحمل على الوجوب اتفاقا.
ج- أنه لو جاز أن يقال هذا في الأمر بعد الحظر، لجاز أن يقال نظيره في النهي بعد الأمر، فلما لم يجز هذا في النهي بعد الأمر، لم يجز في الأمر بعد النهي.
د- أن هذا استدلال بمحل النزاع (مصادرة على المطلوب)، وهو غير مقبول في البحث والمناظرة.
4 - أن الأمر المطلق -أي المتجرد عن القرائن- هو الدليل على الوجوب، وتقدم الحظر قرينة دالة على إرادة رفع الجناح أي:الإباحة، يدل عليه:
أن السيد من العرب إذا منع عبده من فعل شيء، ثم قال له: افعله، كان ذلك دليلا على ظهور إرادة الإباحة.
وأجيب عنه بأجوبة:
أ-لا يسلم ما ذكروه، بل الظاهر أنه أراد الإيجاب؛ وذلك لأمور:
-أن القرينة من حيث الصياغة الصرفية فعيلة بمعنى مفعولة أي مقرونة، والحظر المتقدم ليس له اتصال بالأمر المتأخر، فكيف يجعل قرينة فيه؟!.
-أن القرينة ما يبين معنى اللفظ ويفسره، وذلك إنما يكون بما يوافق اللفظ ويماثله، لا بما يخالفه و يضاده، والنهي ضد الأمر، فلا يجوز أن يجعل قرينة له.
ونوقش هذا من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يلزم في القرينة أن تكون مماثلة لمعنى اللفظ الُمبيَن، فالاستثناء مخالف للإثبات، وهو مبيِنٌ له، وكذلك الحال بالنسبة للمخصصات مع العموم.
الوجه الثاني: أن القرينة هنا ليست هي النهي بل النهي المتقدم على الأمر، وذلك غير مخالف للأمر ولا مضاد له.
-أن لفظ الأمر موضوع للإيجاب، والمقاصد والإرادات إنما تعلم بالألفاظ.
ب-أنه لو كان الحظر دليلا على الإباحة لاستحال أن يأتي بعد الحظر غير الإباحة، ولكن يجوز أن يأتي بعد الحظر ما يقتضي الإيجاب كما لو صرح به فقال: أوجبت أو فرضت.
ج-أنه لو جاز أن يقال هذا في الأمر بعد الحظر، لجاز أن يقال في النهي بعد الأمر إن القصد منه إسقاط الوجوب، وإباحة الترك، فلا يقتضي الحظر.
القول الرابع: أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر السابق، ويرجع حال الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، وبهذا قال تقي الدين ابن تيمية، والكمال ابن الهمام الحنفي، وجماعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
[انظر: شرح الكوكب (3/ 61)، و تيسير التحرير (1/ 346)].
دليلهم:
أن الاستقراء يدل على أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع حال الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله مباحا رجع إلى الإباحة، وإن كان واجبا رجع إلى الوجوب، وهكذا، فالصيد مثلا كان مباحا ثم حظر بقوله تعالى:"غير محلي الصيد وأنتم حرم "، ثم أمر به بقوله:" وإذا حللتم فاصطادوا "، فيرجع إلى ما قبل الحظر، وهو الإباحة، وقتل المشركين كان واجبا لقوله:"واقتلوهم حيث ثقفتموهم "، ثم حظر في الأشهر الحرم لقوله:"منها أربعة حرم "، ثم أمر به في قوله:"فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ "، فيرجع إلى ما قبل الحظر، وهو الوجوب.
وأجيب:
- أن القواعد الأصولية لا ينظر في تقريرها إلى الفروع الفقهية، وذلك لأن القواعد سابقة على الفروع في الوجود، والفروع لاحقة لها، وما كان كذلك فلا يصلح لأن يكون دليلا.
- أن هذا الاستقراء استقراء ناقص، والقاعدة في الأصول: [أن الاستقراء الناقص ليس بحجة].
-على فرض حجية الاستقراء الناقص، فإن هذا الاستقراء منقوض بأوامر جاءت بعد حظر سابق، ولم يأخذ الفعل حكمه قبل الحظر، وذلك كما في الأمر بالنظر إلى المرأة عند العزم على نكاحها، فإنه للوجوب -وقيل للاستحباب-، مع أنه أمر بعد حظر -النهي عن النظر للمرأة الأجنبية-، والحكم السابق للحظر الإباحة بناءا على الأصل.
القول الخامس: التوقف حتى يرد البيان،
حكاه سليم الرازي عن المتكلمين، واختاره أبو المعالي الجويني، والغزالي في المنخول، والسيف الآمدي.
[انظر: البحر المحيط (2/ 380)، البرهان (1/ 188)، المنخول ص131، الإحكام (2/ 198)].
دليلهم:
أن الأمر بهد الحظر جاء للإيجاب، وجاء للندب، وجاء للإباحة، وهو محتمل لهذه المعاني على جهة السواء، و بهذا تحقق حد الإجمال، والقاعدة في الأصول: [يجب التوقف في المجمل إلى أن يرد البيان].
وأجيب: بأن احتمال الإيجاب أرجح، لأن هذا هو المراد من صيغة الأمر عند الإطلاق، وبهذا تحقق حد الظاهر، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالظاهر ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل].
الترجيح:
تبين لي بعد عرض الأقوال في المسألة، وأدلة كل قول، أن الراجح في المسألة القول الأول، وذلك لسلامة بعض أدلته من المناقشة، وعدم سلامة أدلة الأقوال الأخرى.
.............................. .............................. ............
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[11 - Apr-2010, مساء 12:04]ـ
المسألة الرابعة عشرة:
في الآية دليل على جواز إتيان المرأة الحائض في فرجها بواسطة "الواقي الذكري" ( Male Condom) ومأخذ الحكم من قوله: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، فحرم الله عز وجل إتيان المرأة في حال الحيض، وعلل ذلك بكونه أذى، وعدم حصول الأذى مأمون في إتيانها على هذه الصورة، والقاعدة في الأصول: [أن الحكم يزول بزوال علته]، ومن ثم يرجع إلى الأصل (إباحة المرأة لزوجها)،
إذ القاعدة في الأصول: [أن الاستصحاب حجة في إثبات الأحكام].
.............................. .............................. ......
المسألة الخامسة عشرة:
في الآية دليل على مشروعية التوبة (أي: الرجوع عن حال المعصية إلى حال الطاعة)، ومأخذ الحكم من قوله: {إن الله يحب التوابين}، والقاعدة في الأصول: [أن محبة الله للفاعل تدل على مشروعية فعله (أي: القدر المشترك بين الإيجاب والندب)]، وقد قامت الأدلة على وجوب التوبة، ومنها
1 - قوله تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}.
2 - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً}:
3 - ما أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله- في صحيحه عن الأغر بن يسار المزني، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ»:
وجه الاستدلال بهذه النصوص على المطلوب: أنها قد تضمنت الأمر بالتوبة، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب].
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في المراد بالتوبة في هذه الآية على أربعة أقوال:
القول الأول: أن المراد التوبة من الذنوب، قاله عطاء:
(يُتْبَعُ)
(/)
القول الثاني: أن المراد التوبة من الشرك، قاله سعيد بن جبير:
القول الثالث: أن المراد التوبة من الكبائر، قاله قتادة:
القول الرابع: أن المراد التوبة من الجماع في الحيض، قاله بعضهم:
[انظر:جامع البيان لابن جرير الطبري (3/ 743)، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (2/ 179)].
والصحيح في المسألة القول الأول؛ ووجه ذلك: أن قوله: {التوابين} لفظ عام، إذ هو جمع محلى بأل الاستغراقية، والقاعدة في الأصول: [أن الجمع المحلى بأل الاستغراقية يفيد العموم]، فيشمل كل تائب سواء كانت توبته من الشرك، أو الكبائر، أو الجماع في الحيض، أو غيرها:
قال نجم الدين الطوفي -رحمه الله- في الإشارات الإلهية (1/ 332): «{إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} عام مطرد، ويحتمل تخصيصه بمن تكررت توبته استهزاء، ولعبا، أو عن غير عزم، وبمن أكثر الطهارة إسرافا، ووسواسا، ونحو ذلك، فالظاهر أنه لا يحبهما مع دخولهما تحت عموم التوابين والمتطهرين».
.............................. .............................. ......
المسألة السادسة عشرة:
في الآية دليل على مشروعية التطهر (الطهارة بالماء)،
ومأخذ الحكم من قوله: {ويحب المتطهرين}، والقاعدة في الأصول: [أن محبة الله للفاعل تدل على مشروعية فعله (أي: القدر المشترك بين الإيجاب والندب)]، وقد قامت الأدلة على وجوب الطهارة بالماء في بعض الصور، واستحبابها في البعض الآخر:
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في المراد بالطهارة في هذه الآية على أربعة أقوال:
القول الأول: الطهارة بالماء، قاله عطاء:
القول الثاني: الطهارة من الذنوب، قاله مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبو العالية:
القول الثالث: الطهارة من الشرك، قاله الأعمش:
القول الرابع: الطهارة من أدبار النساء، روي عن مجاهد:
[انظر: جامع البيان للطبري (3/ 743)، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (2/ 179)، تفسير ابن أبي حاتم (7/ 1883)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 220)].
والصحيح في المسألة القول الأول، ووجه ذلك: أن استعمال لفظ التطهر في طهارة الماء أغلب، وأسرع تبادرا إلى الذهن عند الإطلاق، وهذه علامة الحقيقة!، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل الألفاظ على الحقيقة، ولا يجوز حمله على المجاز إلا بدليل]، ولا دليل!:
وقد أيد بعضهم إرادة المعنى الحقيقي بقرينة مدعاة، وهي:
تقدم ذكر طهارة الماء في الآية:
قال الإمام ابن جرير الطبري –رحمه الله- (3/ 744): " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن الله يحب التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين بالماء للصلاة، لأن ذلك هو الأغلب من ظاهر معانيه ":
قال أبو بكر الجصاص الحنفي –رحمه الله- في أحكام القرآن (2/ 39): " قال أبو بكر: المتطهرين بالماء أشبه؛ لأنه قد تقدم في الآية ذكر الطهارة، فالمراد بها الطهارة بالماء للصلاة في قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن}، فالأظهر أن يكون قوله: {ويحب المتطهرين} مدحا لمن تطهر بالماء للصلاة، وقال تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين}، وروي أنه مدحهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء ":
تمّ بحمد الله
.............................. .............................. ......
كتبه:
جلال بن علي بن حمدان السلمي
–غفر الله له ولوالديه-
مكة المكرمة.(/)
عقد الاستصناع عند الحنفية [بحث مختصر]
ـ[ولد أم خريسان]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 05:01]ـ
هذا بحث مختصر عن الاستصناع عند الحنفية.
http://dc151.4shared.com/img/253649732/1da6b252/___.pdf?rnd=0.9916191750716951 (http://www.4shared.com/file/253649732/1da6b252/___.html)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[02 - Apr-2010, صباحاً 06:24]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل قد تم التحميل.(/)
32 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله
ـ[الصلابي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 07:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
60 سؤالا في أحكام الحيضوالنفاس
للشيخ بن عثيمين رحمه الله
تقديم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وآله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين .. وبعد
أختي المسلمة:
نظراً لكثرة التساؤلات التي ترد على العلماء بشأن أحكام الحيض في العبادات رأينا أن نجمع الأسئلة التي تتكرر دائماً وكثيراً ما تقع دون التوسع وذلك رغبة في الاختصار.
أختي المسلمة:
حرصنا على جمعها لتكون في متناول يدك دائماً وذلك لأهمية الفقه في شرع الله ولكي تعبدين الله على علم وبصيرة.
تنبيه: قد يبدو لمن يتصفح الكتاب لأول مرة أن بعض الأسئلة متكررة ولكن بعد التأمل سوف يجد أن هناك زيادة علم في إجابة دون الأخرى. رأينا عدم إغفالها.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
س 1:إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
س 2:هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.
س 3:هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
س 4:إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.
س 5:المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
(يُتْبَعُ)
(/)
جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.
س 6:إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.
س 7:إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.
س 8:إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.
س 9:إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.
س 10:أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟
جـ: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.
س 11:الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
جـ: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.
س 12:إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.
س 13:بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟
(يُتْبَعُ)
(/)
جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.
س 14:نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟
جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.
س 15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟
جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.
س 16:في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟
جـ: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.
س 17:ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.
س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟
جـ: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.
س 19:سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله؟
جـ: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستيطع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.
س 20:بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟
(يُتْبَعُ)
(/)
جـ: الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة ـ رضي الله عنه ـ: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ مما صنعت وأن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني.
س 21:إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟
جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.
س 22:إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.
س 23:ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟
جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.
س 24:يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟
جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري، وزاد أبو داود «بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
س 25:بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟
جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.
س 26:أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟
(يُتْبَعُ)
(/)
جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن» ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.
س 27:ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟
جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.
س 28:امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً، والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما.
قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد» ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.
س 29:أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟
جـ: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.
س 30:سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟
جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها.
(يُتْبَعُ)
(/)
س 31:تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟
جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.
ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.
س 32:دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟
جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.
س 33:شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟
جـ: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة ايام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض،وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين: صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر، بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا تأخيراً أو تقديماً، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً،وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.
س 34:ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟
(يُتْبَعُ)
(/)
جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.
س 35:هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟
جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده.
فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.
أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.
ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره.
وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ.
س 36:إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟
جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.
س 37:هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.
* ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.
* ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.
* ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
* ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.
س 38:هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟
جـ: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.
س 39: ما هو آخر وقت العشاء (أي صلاتها)؟ وكيف يمكن معرفتها؟
جـ: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء والفجر.
(يُتْبَعُ)
(/)
س 40:إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها؟
جـ: إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. أما إذا كان ليس له حال بينة، حيناً ينزل وحيناً لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها.
س 41:ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل؟
جـ: إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله.
س 42:بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟
جـ: نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهراً وهو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة.
س 43:ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلّم حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن؟
جـ: لأن السائل لا يأتي كل امرأة.
س 44:من كانت من النساء لا تتوضأ لجهلها بالحكم ماذا عليها؟
جـ: عليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ وتسأل أهل العلم بذلك.
س 45:هناك من ينسب إليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل؟
جـ: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.
س 46:ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟
جـ: هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله أعلم.
س 47:كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.
ثانياً: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.
وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة، أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.
س 48:سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟
جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.
س 49:قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً، وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟
جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.
(يُتْبَعُ)
(/)
س 50:ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.
س 51:تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.
جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»، وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف». ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً» ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه. ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت». وقوله: {ليس عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.
س 52:المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟
جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا) أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي، وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال: «لا حرج».
س 53:امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟
جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها.
س 54:سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟
جـ: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت، والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري» هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل
(يُتْبَعُ)
(/)
الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.
س 55:يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟
جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن» فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي» دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.
س 56:هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد، وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.
س 57:تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟
جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.
س 58:إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟
جـ: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.
س 59:إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.
س 60:إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟
جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا.
لمزيد من مؤلفات الشيخ رحمه الله
http://www.binothaimeen.com/ (http://www.binothaimeen.com/)
ـ[حمد]ــــــــ[26 - Aug-2010, مساء 08:05]ـ
س 12:إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.
بل يوجد فرق: وهو أنها لو حاضت في الظهر؛ فإنها لم تخاطب بالعصر حينها. لذلك لا تقضيها.
أما في صورة السؤال فإنها لا زالت في وقت الظهر والعصر. فهي مخاطبة بهما معاً.
والدليل على ذلك قوله تعالى: ((وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل))،
يدل على أنّ طرف النهار وقتٌ للظهر. -حين الحاجة-(/)
رأي الشرع في صلاة الحاجة
ـ[سمير عبد الخالق]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 09:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ورد في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين " زاد ابن ماجه في روايته " ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر". فهذه الصلاة بهذه الصورة سماها أهل العلم صلاة الحاجة. وقد اختلف أهل العلم في العمل بهذا الحديث بسبب اختلافهم في ثبوته فمنهم من يرى عدم جواز العمل به لعدم ثبوته عنده لأن في سنده فائد بن عبد الرحمن الكوفي الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى وهو متروك عندهم. ومنهم من يرى جواز العمل به لأمرين. 1. أن له طرقا وشواهد يتقوى بها. وفائد عندهم يكتب حديثه. 2. أنه في فضائل الأعمال وفضائل الأعمال يعمل فيها بالحديث الضعيف إذا اندرج تحت أصل ثابت ولم يعارض بما هو أصح. وهذا الحاصل هنا. وهذا الرأي أصوب إن شاء الله تعالى وعليه جماعة من العلماء. وأما كيفية أدائها فهي هذه الكيفية المذكورة في الحديث. والله أعلم.
سائل يسأل: هل تشرع صلاة الحاجة؟ وهل تنفع التجربة لفعلها؟
صلاة الحاجة باثنتي عشرة ركعة مع التشهد بين كل ركعتين وفي التشهد الأخير نثني على الله عز وجل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسجد ونقرأ فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات ونقول عشر مرات " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير "، ثم نقول: " اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة " ثم نسأل حاجتنا ونرفع رأسنا من السجود ونسلم يميناً و يساراً.
والآن سؤالي هو كالتالي:
قيل لي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في السجود وقد جربتها في أيام الدراسة والله سبحانه وتعالى استجاب دعائي وأنا لي حاجة إلى الله سبحانه وتعالى وأريد أن أصليها فما هي نصيحتكم لي؟.
الاجابة
الحمد لله
رويت " صلاة الحاجة " في أربعة أحاديث: اثنان منهما موضوعان، والصلاة في أحدهما اثنتا عشرة ركعة، وفي الآخر ركعتان، والثالث ضعيف جدّاً، والرابع ضعيف، والصلاة فيهما ركعتان.
أما الحديث الأول: فهو الذي جاء في السؤال وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت من آخر صلاتك فأثنِ على الله، وصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسك، ثم سلِّم يميناً وشمالاً ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجاب لهم).
رواه ابن الجوزي في " الموضوعات " (2/ 63) من طريق عامر بن خداش عن عمرو بن هارون البلخي.
ونقل ابن الجوزي تكذيب عمرو البلخي عن ابن معين، وقال: وقد صح النهي عن القراءة في السجود.
انظر: " الموضوعات " (2/ 63) و " ترتيب الموضوعات " للذهبي (ص 167).
وفي الدعاء بـ " معاقد العز من عرش الله " خلاف بين العلماء، على حسب المقصود من هذا اللفظ الذي لم يرد في الشرع، وقد منع الدعاء به بعض أهل العلم، ومنهم الإمام أبو حنيفة؛ لأنه من التوسل البدعي، وأجازه آخرون لاعتقادهم أنه توسل بصفة من صفات الله عز وجل لا أنه يجوز عندهم التوسل بالمخلوقين.
قال الشيخ الألباني رحمه الله:
(يُتْبَعُ)
(/)
" أقول: لكن الأثر المشار إليه باطل لا يصح، رواه ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال: " هذا حديث موضوع بلا شك "، وأقره الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " (273) فلا يحتج به، وإن كان قول القائل: " أسألك بمعاقد العز من عرشك " يعود إلى التوسل بصفة من صفات الله عز وجل: فهو توسل مشروع بأدلة أخرى، تغني عن هذا الحديث الموضوع.
قال ابن الاثير رحمه الله: " أسألك بمعاقد العز من عرشك، أي: بالخصال التي استحق بها العرش العز، أو بمواضع انعقادها منه، وحقيقة معناه: بعز عرشك، وأصحاب أبي حنيفة يكرهون هذا اللفظ من الدعاء ".
فعلى الوجه الأول من هذا الشرح وهو الخصال التي استحق بها العرش العز: يكون توسلاً بصفة من صفات الله تعالى فيكون جائزاً، وأما على الوجه الثاني الذي هو مواضع انعقاد العز من العرش: فهو توسل بمخلوق فيكون غير جائز، وعلى كلٍّ فالحديث لا يستحق زيادة في البحث والتأويل؛ لعدم ثبوته، فنكتفي بما سبق " انتهى كلام الألباني.
" التوسل أنواعه وأحكامه " (ص 48، 49).
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
" هذا الحديث فيه من الغرابة كما ذكر السائل من أنه شرع قراءة الفاتحة في غير القيام في الركوع أو في السجود، وتكرار ذلك، وأيضًا في السؤال بمعاقد العز من العرش وغير ذلك، وكلها أمور غريبة، فالذي ينبغي للسائل أن لا يعمل بهذا الحديث، وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا إشكال فيها، وفيها من نوافل العبادات والصلوات والطاعات ما فيه الخير والكفاية إن شاء الله " انتهى.
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " (1/ 46).
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعاً أو ساجداً. رواه مسلم (480).
وفي جواب السؤال رقم (34692 ( http://majles.alukah.net/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=34692)) سبق ذكر الحديث وتضعيفه من جهة السند والمتن عن علماء اللجنة الدائمة فلينظر.
وأما الحديث الثاني الوارد في صلاة الحاجة فهو:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جاءني جبريل عليه السلام بدعوات فقال: إذا نزل بك أمر من أمر دنياك فقدمهن ثم سل حاجتك: يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا كاشف السوء، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا إله العالمين، بك أنزل حاجتي وأنت أعلم بها فاقضها).
رواه الأصبهاني – كما في " الترغيب والترهيب " (1/ 275) -، وذكر الشيخ الألباني – رحمه الله – في " ضعيف الترغيب " (419) و " السلسلة الضعيفة " (5298) أنه موضوع.
وأما الحديث الثالث: فهو:
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين).
رواه الترمذي (479) وابن ماجه (1384).
قال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال.
وذكر الألباني رحمه الله في " ضعيف الترغيب " (416) وقال: حديث ضعيف جدّاً.
وقد سبق تضعيف الحديث في جواب السؤال رقم (10387 ( http://majles.alukah.net/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=10387)) فلينظر.
وأما الحديث الرابع فهو:
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا علي، ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله، ويفرج عنك؟ توضأ وصل ركعتين واحمد الله وأثن عليه، وصل على نبيك، واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم قل: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم كاشف الغم، مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك).
رواه الأصبهاني – كما في " الترغيب والترهيب " (1/ 275) وضعفه الألباني رحمه الله في " ضعيف الترغيب " (417) وقال: إسناده مظلم، فيه من لا يُعرف، وانظر " السلسلة الضعيفة " (5287).
والخلاصة: أنه لم يصح في هذه الصلاة حديث، فلا يشرع للمسلم أن يصليها، ويكفيه ما ورد في السنة الصحيحة من صلوات وأدعية وأذكار ثابتة.
ثانياً:
وأما قول السائلة إنها جربتها فوجدتها نافعة: فهذا قد قاله غيرها قبلها، والشرع لا يثبت بمثل هذا.
قال الشوكاني رحمه الله:
" السنَّة لا تثبت بمجرد التجربة، وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنَّة، وهو أرحم الراحمين، وقد تكون الاستجابة استدراجاً " انتهى باختصار.
" تحفة الذاكرين " (ص 140).
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
" وأما ما ذكر من أن فلانًا جرَّبه فوجده صحيحاً، وفلانًا جرَّبه فوجده صحيحاً؛ هذا كله لا يدل على صحة الحديث، فكون الإنسان يُجرِّب الشيء ويحصل له مقصوده لا يدل على صحة ما قيل فيه أو ما ورد فيه؛ لأنه قد يصادف حصول هذا الشيء قضاءً وقدراً، أو يصادف ابتلاءً وامتحاناً للفاعل، فحصول الشيء لا يدل على صحة ما ورد به " انتهى.
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " (1/ 46).
والله وحده أعلم بغيبه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سمير عبد الخالق]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 10:40]ـ
أما عن صلاتي الاستخارة والتوبة
وبالله المستعان نبدأ بصلاة الاستخارة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاءت كيفية صلاة الاستخارة مبينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري، والترمذي وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضّني به.، ويسمى حاجته، أي يذكر حاجته عند قوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، فيقول مثلا: اللهم إن كنت تعلم أن سفري أو زواجي من فلانة .... إلخ خير لي في ديني ... وإن كنت تعلم أن سفري .... شر لي في ديني ....
والاستخارة مستحبة للعبد إذا طرأ له أمر من أمور الدنيا مما يباح فعله، فلا استخارة في أمر واجب فعله، أو مندوب، لأنه مأمور بفعلهما بلا استخارة، ولا استخارة في المحرم والمكروه، لأنه مأمور بتركهما بلا استخارة، وصلاة الاستخارة ركعتان مستقلتان يصليهما المرء بنية الاستخارة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وتجزئ عنهما ركعتان يصليهما من النافلة، كالسنن والرواتب أو ركعتين من قيام الليل، أو غيرهما، لكن لا تصلى هذه الصلاة في الأوقات المكروهة التي هي: بعد صلاة العصر إلى المغرب، وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وقبيل الظهر مقدار ربع ساعة تقريبا هو وقت زوال الشمس إلا أن يطرأ على المرء طارئ لا يمكنه معه تأجيل صلاة الاستخارة، فيصليها ثم بعد صلاة الركعتين يدعو بالدعاء المتقدم في الحديث، وله أن يدعو به قبل السلام من الركعتين، وله أن يدعو به بعد السلام، أما عن الدعاء عموماً فقد قال الله تعالى في سورة غافر 60: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
وقوله تعالى في سورة الاعراف: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
وقوله تعالى في سورة البقرة 186: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
وقوله تعالى في سورة النمل 62: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.
وهناك طريقة أخرى لكيفية صلاة الاستخارة وهي:
أن المسلم إذا أراد الاستخارة صلى ركعتين نافلة لله تعالى ويفضل أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) واستحب بعض أهل العلم أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) ولو قرأ غير ذلك أجازه.
وبعد أن يسلم من صلاته يدعو بدعاء الاستخارة المذكور في الحديث سابقاً، ويستحب له أن يفتتح الدعاء بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويختمه بذلك مستقبلاً القبلة رافعاً يديه فإذا فعل المسلم ذلك فإنه يفعل ما ينشرح صدره له فإذا شعر المسلم أنه يميل إلى ذلك الشيء فإنه يقدم عليه ويفعله.
(يُتْبَعُ)
(/)
وروى الترمذي وأبو دواد بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة وباب الدعاء واسع.، وتمكنك مراجعة كتاب رياض الصالحين (باب الدعاء)، أو غيره من الكتب التي اشتملت على الأدعية والأذكار الصحيحة.
صلاة التوبة
كيف تصلى صلاة التوبة؟ وكم ركعة هي؟ وهل يمكن أن أصليها بعد صلاة العصر؟
الحمد لله
فإنّ من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن فتح لها باب التوبة، فلا تنقطع حتى تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها.
ومن رحمته تعالى بهذه الأمة كذلك أن شرع لهم عبادة من أفضل العبادات، يتوسل بها العبد المذنب إلى ربه، رجاء قبول توبته، وهي "صلاة التوبة" وهذه بعض المسائل المتعلقة بهذه الصلاة.
1 - مشروعية صلاة التوبة
أجمع أهل العلم على مشروعية صلاة التوبة، روى أبو داود (1521) عن أبي بَكْرٍ الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ"). صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وروى أحمد (26998) عن أَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا (شك أحد الرواة) يُحْسِنُ فِيهِمَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، غَفَرَ لَهُ) قال محققو المسند: إسناده حسن. وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (3398).
2 - سبب صلاتنا لصلاة التوبة
سبب صلاة التوبة هو وقوع المسلمِ في معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فيجب عليه أن يتوب منها فوراً، ويندب له أن يصلي هاتين الركعتين، فيعمل عند توبته عملاً صالحاً من أجل القربات وأفضلها، وهو هذه الصلاة، فيتوسل بها إلى الله تعالى رجاء أن تقبل توبته، وأن يغفر ذنبه.
3 - وقت صلاة التوبة
يستحب أداء هذه الصلاة عند عزم المسلم على التوبة من الذنب الذي اقترفه، سواء كانت هذه التوبة بعد فعله للمعصية مباشرة، أو متأخرة عنه، فالواجب على المذنب المبادرة إلى التوبة، لكن إن سوّف وأخّرها قبلت، لأن التوبة تقبل ما لم يحدث أحد الموانع الآتية:
1 - إذا بلغت الروح الحلقوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي (3537).
2 - إذا طلعت الشمس من مغربها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ) رواه مسلم (2703).
وهذه الصلاة تشرع في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات النهي (مثل: بعد صلاة العصر) لأنها من الصلوات التي لها سبب، فتشرع عند وجود سببها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي، مثل سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، ومثل الصلاة عقب الطهارة، كما في حديث بلال، وكذلك صلاة الاستخارة، إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة، وكذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين، ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق" انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/ 215).
4 - صفة صلاة التوبة
صلاة التوبة ركعتان، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
ويشرع للتائب أن يصليها منفرداً، لأنها من النوافل التي لا تشرع لها صلاة الجماعة، ويندب له بعدها أن يستغفر الله تعالى، لحديث أبي بكر رضي الله عنه.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب تخصيص هاتين الركعتين بقراءة معينة، فيقرأ المصلي فيهما ما شاء.
ويستحب للتائب مع هذه الصلاة أن يجتهد في عمل الصالحات، لقول الله تعالى في سورة طه 82: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى.
ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يفعلها التائب: الصدقة، فإن الصدقة من أعظم الأسباب التي تكفر الذنب
قال الله تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ.
وثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله إنّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)، قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. متفق عليه.
والخلاصة
1 - ثبوت هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - أنها تشرع عند توبة المسلم من أي ذنب، سواء كان من الكبائر أم من الصغائر، وسواء كانت هذه التوبة بعد اقتراف المعصية مباشرة، أم بعد مضي زمن.
3 - أن هذه الصلاة تؤدى في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات النهي.
4 - أنه يستحب للتائب مع هذه الصلاة فعل بعض القربات، كالصدقة وغيرها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والله وحده أعلم بغيبه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 11:03]ـ
بارك الله فيك.
عنوان مشاركتك:
رأي الشرع! ...
الشرع عند الإطلاق بارك الله فيك وحي من السماء! فليس آراء!
فلو قلت -مثلا-:
حكم الشرع في نظري أو في رأيي لكان جيدا.
وفي لقاء الباب المفتوح للعلامة العثيمين:
السؤال:
ما رأي الشرع! فيما يفعله كثير من الناس من بيع العقار الذي يستلمه من الحكومة لبناء الأرض على شخص آخر مقابل مبلغ من المال، أي: يضع اسم آخر بدلاً عن اسمه يعطيه اسمه مقابل مبلغ من المال؟ الجواب:
أولاً: إني لا أرى أن تقول لشخص:
مارأي الشرع في هذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون كل ما يقوله شرعاً، قد يخطئ إنسان، فأنت إما أن تقول: ما رأي الشرع في نظركم، وإما أن تقول:
ما رأيكم، أو ما تقولون في كذا ..... اهـ
وفقك الله تعالى.(/)
سؤال يتعلق بمسألة الحديث الذي يتلقاه العلماء بالقبول
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 12:16]ـ
هل الحديث الذي يتلقاه العلماء بالقبول وهو ضعيف السند يجب العمل به؟ وهل يعد عند من يوجب العمل به من قبيل الاجماع؟ أرجوا من لديه بحث أو اجابة عن هذه المسألة أن يفيدنا وبارك الله في الجميع.(/)
بحث وخلاصة مدارسة: (المسح على العمامة وما في معناها)
ـ[أم هانئ]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 07:47]ـ
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-
**تمت مدارسة المسألة بفضل من الله ونعمة، و سنعرض عليكم فيما يلي خلاصة البحث في مسألة المدارسة، سائلين الله تعالى أن: يتقبل منا ومن إخواننا الأفاضل، وأخواتنا الفضليات عملنا هذا، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به.
آمين.
خلاصة مدارستنا:
أولًا:- شعارنا:- (((من خالفني بمقتضى الدليل فقد وافقني)))
ثانيًا:- موضوعنا:-[المسح على العمامة وما في معناها]
... توطئة ومقدمة لابد منها:-
** في الحقيقة أننا قصدنا بهذا البحث مدارسة: ((حكم المسح على خمار المرأة)) بالأصالة، إلا أننا هُدينا في أثناء المدارسة إلى أن الأولى ترجمة البحث بـ ((المسح على العمامة وما في معناها)) لسببين:
(1) - حيث ثبت النزاع على مشروعية المسح على خمار المرأة، على ما سيأتي من تفصيل.
(2) - وحيث وجدنا أن كتب الفقه-التي يسر الله لنا الاطلاع عليها- أثناء البحث ترجمت لموضوع بحثنا بـ: (المسح على العمامة)،وليس (المسح على الخمار)، فتناولت مسألة المسح على خمار الرجل المرادف للعمامة كأصل متفق عليه، وجعلته أصلا يقاس عليه غيره، بينما بحثت مسألة المسح على (خمار المرأة) كمسألة متفرعة ومقيسة على الأصل وهو المسح (على عمامة الرجل.)
... فكان الحري بنا اتباع سبيل من سلف وترجمة موضوع المدارسة بالأصل، كذا تجنبًا لموضع النزاع.
أولًا:- ((تعريف الخمار))
* تعريف الخمار لغة وشرعًا:-
- الخمار: كُلُّ ما سَتَرَ شَيْئاً فَهْو خِمَارُه ومنه خِمَارُ المَرْأَةِ تُغَطِّي به رَأْسَها. أَخْمِرَةٌ وخُمْرٌ بضم فسكون وخُمُرٌ بضَمَّتَين 1/ 2785 تاج العروس
-يقول النووي في شرح مسلم -3/ 174 - يعنى بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أى تغطيه.
-قال ابن أثير في [النهاية في غريب الحديث والأثر]:- ((وفيه [أنه كان يمسح على الخف والخمار]،أراد به العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها، وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت، فتصير كالخفين، غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب.)) انتهى النقل /حرف الخاء/مادة خمر/ص: (185) /المجلد الواحد.
... فائدة هامة جدا جدا:-
جاء في حديث عمرو بن أمية لفظ:_[مسح على العمامة] بينما جاء في حديث بلال
لفظ:-[مسح على الخمار] لذا تجد العلماء فسروا أحدهما بالآخر كما سبق إيراده في تعريف الخمار.
فهدي السلف وأهل العلم تفسير النصوص بحمل بعضها على بعض،وعلى هديهم وجب المسير.
ثانيًا:- أدلة مشروعية المسح من الكتاب والسنة:-
*ملاحظة:-
قد لا يكون في المسألة نص من الكتاب جاء فيها بعينها كما هو الحال هنا ولكن-يمكننا استصحاب أدلة العموم: -
- كقوله تعالى:-[قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله] آل عمران: (31)
-وكذا:-[وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .. ] الحشر: (7)
*والأدلة من السنة:-
- في حديث عمرو بن أمية -رضي الله عنه-قال: ((رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يمسح على عمامته
وخفيه.)) فتح الباري ... صحيح البخاري/كتاب الوضوء /باب المسح على الخفين /ج1/رقم: (205)
-وعن بلال أن رسول الله: ((مسح على الخفين والخمار.)) صحيح مسلم بشرح النووي/كتاب الطهارة /باب المسح على الناصية والعمامة/ ج3/ رقم: (275).
... ملاحظة هامة:- كل الأدلة السابقة تؤكد مشروعية المسح على خمار (عمامة) الرجل.
ثالثًا:- ((هيئات المسح على الرأس))
*المسح معناه:
الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقًا بالممسوح، فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أوغيره لايسمى مسحًا. والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك طرق ثلاث:
[أ] – مسح جميع الرأس:
(يُتْبَعُ)
(/)
*عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: (أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه).
صحيح البخاري / كتاب الوضوء / باب مسح الرأس كله لقول الله وامسحوا برؤوسكم ـ ـ / حديث رقم: 183
[ب] – مسحه على العمامة وحدها:
* قال البخاري في صحيحه: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته).
صحيح البخاري > كتاب الوضوء > باب المسح على الخفين> حديث رقم: 202
*و عن بلال؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار.
صحيح مسلم / ج1 /كتاب الطهارة / 23 باب المسح على الناصية والعمامة / حديث رقم: 84 - (275).
والخمار أراد به: العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه؛ كما أن المرأة تغطيه بخمارها.
• و عن عمرو بن أمية -رضي الله عنه-قال: ((رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يمسح على عمامته وخفيه.))
فتح الباري ... صحيح البخاري/كتاب الوضوء /باب المسح على الخفين /ج1/حديث رقم: (205)
[ج] – مسحه على الناصية والعمامة:
-قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبدالأعلى قالا حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبدالله عن ابن المغيرة عن أبيه:
أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته
صحيح مسلم / 2 - كتاب الطهارة / 23 - باب المسح على الناصية / حديث رقم: 82 - (247)
-قال ابن القيم رحمه الله:-
((وكان يمسح على رأسه تارة، وعلى العِمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة.)) زاد المعاد 1/ 194
_وقال الشوكاني رحمه الله:- ((والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة والكل صحيح ثابت فقصر الأجزاء -الإجزاء-على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين.)) نيل الأوطار 204/ 1
-وقد ورد القصر عن جماعة من أهل العلم كالشافعي رحمه الله.
** (قلتُ: يقصد بالقصر: الاقتصار على مسح الناصية وحدها في الوضوء)
ـ[أم هانئ]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 07:52]ـ
الخلاصة:-
1 - أن الرسول -صلى الله عليه وسلم -كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العِمامة تارة،
وعلى الناصية والعمامة تارة.
2 - أنه يجب أن نلتزم هذه الكيفية الواردة في صفة مسحة- صلى الله عليه وسلم-على الرأس فنعممه بالمسح في جميع الهيئات السابقة.
3 - أنه لم يرد دليل على تكلُّف مسح الأذنين في الوضوء الذي مُسح فيه على العمامة،فيُجْتَزئ بالمسح على العمامة وحدها عن مسح الأذنين مع الرأس؛ لأنها جزء منه كما صح بذلك الدليل.
4 - وإذا ظهر من الأذنين شيء مسح عليه استحبابا كما قال العثيمين.
مسألة هامة بين يدي الشروط:-
***************************
... س/ هل تمسح المرأة على الخمار؟
• وردت الأدلة الصحيحة في الشرع بجواز المسح على عِمَامة الرَّجل، والعِمامةُ: ما يُعمَّمُ به الرَّأس، ويكوَّرُ عليه، وهي معروفةٌ، وقد يُعبَّر عنها بالخِمَار كما سبق بيانه.
{واختلف} العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها:
* فقال المالكية والشافعية والأحناف بالمنع، وعند الحنابلة قولان والمشهور عندهم الجواز.
(1) - فذهب الفريق المانع إلى القول بـ: أنه لا يجزئ؛ لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله: {{وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}} [المائدة: 6]، وإِذا مَسَحَتْ على الخمار فإِنها لم تمسح على الرَّأس؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز.
(2)
-بينما ذهب فريق إلى جواز مسح المرأة على خمارها واستدلوا:
-1 - بما صح من أثر عن أم سلمة -رضي الله عنها - حيث ورد فيه: أنها كانت تمسح على الخمار.
(يُتْبَعُ)
(/)
-2 - وقاسوا خمار المرأة على عِمَامة الرَّجُل فقالوا: ((الخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل، والمشقَّة موجودة في كليهما.)) كما قالوا:- وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .. } انتهى كلام ابن العثيمين في: (الشرح الممتع) ج1/ كتاب الطهارة/باب المسح على الخفين /ص:196/طبعة مؤسسة آسام.
*يقول ابن تيمية في شرح العمدة-1/ 135 - موقع المشكاة * [ .. ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا فأشبه عمامة الرجل وأولى لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه أكثر وحاحتها إليه أشد من الخفين.]
- إلا أن الذين قاسوا خمار المرأة على عمامة الرجل اشترطوا ما يلي:
- أولًا: أن تكون مدارة على الحلق.
- ثانيًا: مشقة النزع
*يقول ابن تيمية رحمه الله: {إنْ خَافَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبَرْدِ وَنَحْوِهِ مَسَحَتْ عَلَى خِمَارِهَا؛ فَإِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَمْسَحُ خِمَارَهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَمْسَحَ مَعَ هَذَا بَعْضَ شَعْرِهَا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.} انتهى،مجموع الفتاوى *218/ 21*
... فيجب على من ترى جواز المسح العمل بهذه القيود.
**كما وجب التنبيه هنا على إنه: لم يرد -فيما نعلم وبعد استقراء ما تيسر لنا من مراجع-من قال بجواز المسح على الخمار دون وجود عذر أو مشقة إما في:
(أ) -الخلع وإعادة اللبس لها--- {مشقة}
أو
(ب) -لخشية تضرر بالبرودة وما شابه ذلك------ {عذر}
... س/ هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة؟
*قال الشيخ ابن العثيمين في كتابه: (فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام) /ج1/ ص: (386)
جـ:-[أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً.
وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه، فيمسح عليه.
• وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن._وكذا ورد في مشروعية المسح أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة،وفيما أوردنا الكفاية.كما ورد العمل به عند كثير من أهل العلم.] انتهى النقل
ـ[أم هانئ]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 07:52]ـ
شروط المسح على العمامة
*********************
* 1 - أن تكون العمامة للرّجل:
*يجوز «للرَجُل» المسحُ على العِمَامة، أي: لا للمرأة، وهو أحد شروط جواز المسح على العِمامة، فلا يجوز للمرأة المسحُ على العِمَامة، لأنَّ لبسها لها حرام لما فيه من التشبُّه بالرِّجَال، وقد لعن رسولُ الله- صلّى الله عليه وسلّم -المتشبهين من الرِّجال بالنِّساء، والمتشبهات من النِّساء بالرِّجال.
عن عكرمة، عن ابن عباس:
{أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.} سنن ابن ماجه "المجلد الواحد" /تحقيق الشيخ الألباني / (9) - كتاب النكاح / (22) - باب في المخنثين / حديث رقم: 1904/ ص: 331 / صحيح.
**هذا الشرط متفق عليه عند أهل العلم.
*2 - أن تكون العمامة طاهرة ومباحة:
*يُشترطُ لها – أي للعمامة - ما يُشترَطُ للخُفِّ من: طهارة العين، وأن تكونَ مباحةً، فلا يجوز المسح على عمامةٍ نجسة فيها صورٌ، أو عمامةِ حريرٍ (1).
**هنا نازع بعض أهل العلم في صحة اشتراط جزئية وردت في هذا الشرط ألا وهي: (((أن تكون مباحة))) بينما اتفقوا على عدم صحة المسح على العمامة النجسة،وفيما يلي تفصيل ردهم على من اشترط (((أن تكون العمامة مباحة))):
- أما المسح على العمامة النجسة فلا خلاف في ذلك بينما المسح على العمامة الحرير فغير مسلّم حيث:
يرد على هذا الشرط من خلال القاعدة الفقهية الآتية:
[[وَإِنْ أَتى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلْ أَو شرطِهِ، فَذُو فَسَادٍ وخَلَلْ
* هل كل محرم يفسد العمل من أصله؟
(يُتْبَعُ)
(/)
لا، ليس كل منهي عنه يفسد العبادة إلا بقيد مهم وهو أن يكون منهيًّ عنه في هذه العبادة بالذات، فهناك فرق بين التحريم العام والخاص، فما كان تحريمًا خاصًّا في عبادة أو معاملةفإنه يبطلها، وما كان عامًّا لا يبطلها مع التحريم والإثم 0
مثاله: لو أكل الصائم أو شرب بَطَل صيامه لأنه محرم عليه ذلك حال صومه، ولكن لو اغتاب الناس حال صيامه، لم يبطل الصيام ولكنه آثم 0 لماذا؟! 0
لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه 0 والغيبة محرمة عمومًا، في الصيام وغير الصيام 0
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص: 81 / بتصرف 0
*حاصل كلام الناظم:
أن المحرم إذا وقع في نفس العمل، يعني في أركانه وواجباته، أو شرطه، فذو فسادٍ وخلل، أي يوجب فساد العمل وخلله 0
وبيان هذا التفصيل أن ننظر إلى متعلق النهي ومرجعه، فإن كان النهي متعلقًا بذات الفعل وراجعًا إلى ركن من أركانه، أو شرطٍ من شروطه، كالنهي عن بيع الخمر والخنزير، والنهي عن الصلاة بدون طهارة، أو قبل دخول الوقت، فإنه يقتضي فساد العمل 0
وإما إن كان النهي متعلقًا بوصفٍ خارجٍ، ولا يرجع إلى ذات الفعل ولا شرطه، فإنه لا يقتضي الفساد بل يُحكم عليه بالصحة، لتوفر شروط الفعل وأركانه، ويُحكم على الفاعل بالإثم لارتكابه الفعل المنهي عنه 0 وذلك كمن صلى وعليه عمامة من حرير، أو لابسًا خاتمًا من ذهب، فصلاته صحيحةٌ لتوفر شروطها وأركانها، ولُبْسُهُ لعمامة الحرير أو خاتَم الذهب محرمٌ 0]] انتهى.
منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي / شرح د 0 مصطفى كرامة مخدوم.
3 - أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذوائب:
مُحَنَّكَةٍ، أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ، هذا هو الشَّرط الثَّالث لجواز المسح على العِمَامة، فالمحنَّكة هي التي يُدار منها تحت الحنك، وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدلِّياً من الخلف، وذات: بمعنى صاحبة.
والدَّليل على اشتراط التَّحنيك، أو ذات الذؤابة: أنَّ هذا هو الذي جرت العادةُ بلبسه عند العرب. ولأن المحنَّكة هي التي يَشقُّ نزعها، بخلاف المُكوَّرة بدون تحنيك.
**وعارض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط، وقال:
{(أ) - إِنَّه لا دليل على اشتراط أن تكون محنَّكة، أو ذات ذؤابة.
بل النصُّ جاء: «العِمامة» ولم يذكر قيداً آخر، فمتى ثبتت العِمَامة جاز المسحُ عليها.
(ب) -ولأنَّ الحكمة من المسح على العِمَامة لا تتعيَّنُ في مشقَّة النَّزع، بل قد تكون الحكمةُ أنَّه لو حرَّكها ربما تَنْفَلُّ أكوارُها.
(ج) -ولأنَّه لو نَزَع العِمَامة، فإِن الغالب أنَّ الرَّأس قد أصابه العرقُ والسُّخونَة فإِذا نزعها، فقد يُصاب بضررٍ بسبب الهواء؛ ولهذا رُخِّصَ له المسح عليها.} انتهى.
*ملاحظة هامة جدا:-
***************
عارض ابن تيمية بقصر المشقة على تقييد صفة العمامة بـ (أن تكون ذات ذوائب أو محنكة)) ولكنه لم يختلف معهم في اشتراط المشقة أو العذر لصحة المسح فعنده:كيفما وجدت المشقة أو العذر جاز المسح سواء بالتحنيك،أو بالتكوير (كثرة كور العمامة) دون تحنيك، أو خشية البرودة ... حيث ختم كلامه بـ (ولهذا رُخِّصَ له المسح عليها)
*4 - يمسح عليها ما لم يخرج الوقت قياسًا على مسح الخف:
وهل يُشترطُ لها توقيت كتوقيت الخُفِّ؟
-اختلف العلماء في ذلك:-
_____________
# فمنهم من قال بالتوقيت قياسًا على ضوابط المسح على الخفين. فجعلوا وقت المسح على العمامة؛ كوقت المسح على الخفين. (ثلاثة أيام في السفر، ويوم وليلة في الحضر).
* فقال أبو ثور:
" إن وقته كوقت المسح على الخفين ".
نيل الأوطار شرح منتقى الأخيارللشوكاني / ج: 1/ باب جواز المسح على العمامة / ص: 209.
# ومنهم من قال بعدم التوقيت ورفض هذا القياس لعدم العلة الجامعة بينهما.فالخفين بدل عما فرْضُه الغسل، وأما الرأس ففرضه المسح، وما كان على الرأس فآخذ حكمه، ولا يقاس ما حقه المسح على ما كان حقه الغسل. فافترقا.
ولعدم ورود الدليل الصحيح على ذلك.
فلا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس.
* قال ابن حزم في المحلى (2/ 65):
" إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت ". انتهى.
(يُتْبَعُ)
(/)
وما رواه الطبراني عن أبي أمامة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثًا في السفر، ويومًا في الحضر ".
في إسناده مروان أبو سلمة:
قال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال الأزدي: ليس بشيء.
وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال:
ليس بصحيح.
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.للشوكاني /ج:1/ باب جواز المسح على العمامة / ص: 209.
-وقال الشيخ العثيمين في:
[فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام] / كتاب الطهارة / ص: 199:
((لا مدة لها لعدم الدليل على ذلك، ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم.
والقياس على الخفين؛ غير صحيح.
وعلى هذا فنقول: ما دمت لابسًا للعمامة فامسح عليها وإذا خلعتها فامسح على الرأس، وليس هناك توقيت.))
** والخلاصة:-
والراجح عدم اشتراط توقيت كتوقيت الخُفِّ والعلة:-
(أ) - لأنه لم يثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه وقَّتها،
(ب) - ولأنَّ طهارة العُضوِ التي هي عليه أخفُّ من طهارة الرِّجْلِ، فلا يمكن إِلحاقُها بالخُفِّ، فإِذا كانت عليكَ فامسح عليها، ولا توقيتَ فيها، وممن ذهب إلى هذا القول: الشَّوكاني في «نيل الأوطار»، وجماعة من أهل العلم.
**إذن اشتراط التوقيت لصحة المسح على العمامة فيه نزاع بين أهل العلم،فليس شرطا متفقا عليه بينهم
.
*5 - تمسحُ العمامة في الحَدَث الأصغر دون الأكبر:-
-فالعِمامةُ، والخُفُّ، والخِمارُ، إِنما تمسحُ في الحَدَث الأصغر دون الأكبر، والدَّليل على ذلك حديث صفوان بن عَسَّال قال: {كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يأمرنا إِذا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم}.سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الطهارة- (71) /… .. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم/ حديث رقم:96 / ص: 34 / حديث حسن.
فلو حصل للإِنسان جنابة فإنه لا يمسح، بل يجب عليه الغُسلُ؛ لأنَّ الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا فرعي.
**هذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم فلم يثبت فيه نزاع فيما نعلم.
* 6 - أن يكون لبسها - أي العمامة - على طهارة – {قياسًا على الخف} -.
{ولكن هذا قياس غير صحيح لأمرين:
1 - الأمر الأول: أنه لم يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر الإنسان أن يلبس العمامة على طهارة، مع أنه لو كان شرطًا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله، فلما لم يرد قلنا:الأصل عدم الاشتراط.
2 - الأمر الثاني: أن القياس لابد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لاتوجد مساواة، وذلك بأن الرّجل مغسولة والرأس ممسوح، فتطهير الرأس قد سُهل فيه من أصله حيث إنه مُسح، فإذا كان سُهل فيه من أصله، فلا يمكن أن يُقاس الأسهل على ما هو أصعب منه. فيقال: كما سُهل في أصله – أصل تطهير الرأس – كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه.} انتهى النقل من (فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام) / للعثيمين / ج: 1 / كتاب الطهارة / (5) – باب: المسح على الخفين / ص: 231.
**هذا الشرط فيه نزاع بين أهل العلم حيث لم يتفقوا على اشتراط لبس العمامة على طهارة لصحة المسح عليها
وردوا على قياس المشترطين بما سبق تفصيله من الأدلة التي تثبت عدم صحة القياس.
______________________________ ___
**ملخص الشروط المتفق عليها لصحة المسح على العمامة:-
1 - أن تكون العمامة للرّجل.
2 - أن تكون طاهرة غير نجسة.
3 - أن يشق نزعها دون التقيد بحال معينة للمشقة بل كيفما (وقعت المشقة أو وُجِد العذر جاز المسح).
4 - تمسحُ العمامة في الحَدَث الأصغر دون الأكبر.
**ملخص الشروط غير المتفق عليها لصحة المسح على العمامة:-
1 - أن تكون مباحة (ليست حريرًا مثلا).
2 - اشتراط توقيت للمسح.
3 - أن تلبس على طهارة.
4 - اشتراط كونها محنكة أو ذات ذوائب،وقصر المشقة على ذلك.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 07:54]ـ
**هل خلع الممسوح عليه يبطل الوضوء الممسوح فيه، وهل على من فعله استئناف الطهارة إذا أراد الصلاة؟
قال الشيخ العثيمين في: (الشرح الممتع على زاد المستقنع) /ج: 1 /كتاب الصلاة /
باب المسح على الخفين / ص: 215:
(يُتْبَعُ)
(/)
[العِمَامة إذا ارتفعت عمّا جرت به العادة فإِنه يلزمه أن يستأنفَ الطَّهارة، ويمسحَ على رأسه.
وهذا بالنسبة للعِمَامة مبنيٌّ على اشتراط الطَّهارة للبسها.
وعلى القول بعدم اشتراط الطَّهارة بالنسبة للعمامة فإِنه يعيد لفَّها ولا يستأنف الطَّهارة.
*مسألة:
إذا خلع الخُفين ونحوهما – مثل العمامة أو الخمار - هل يلزمُه استئناف الطَّهارة؟
- اختُلِفَ في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: ما ذهب إليه المؤلِّفُ رحمه الله أنه يلزمه استئناف الطَّهارة، حتى ولو كان ظهورها بعد الوُضُوء بقليل وقبل جفاف الأعضاء، فإِنه يجبُ عليه الوُضُوء، والعِلَّة: أنَّه لمَّا زال الممسوحُ بطلت الطَّهارة في موضعه، والطَّهارةُ لا تتبعّضُ، فإِذا بطلت في عضوٍ من الأعضاء بطلت في الجميع، وهذا هو المذهب.
القول الثاني: أنه إِذا خلع قبل أن تَجِفَّ الأعضاء أجزأه أن يغسل قدميه فقط، لأنَّه لمَّا بطلت الطَّهارةُ في الرِّجْلَين؛ والأعضاء لم تنشَفْ، فِإنَّ الموالاة لم تَفُتْ، وحينئذٍ يبني على الوُضُوء الأوَّل فيغسل قدميه.
القول الثالث: أن يلزمه أن يغسلَ قدميه فقط، ولو جفَّت الأعضاءُ قبل ذلك، وهذا مبنيٌّ على عدم اشتراط الموالاة في الوُضُوء.
القولُ الرَّابعُ: ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ـ أن الطَّهارة لا تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تَفُتْ، حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوُضُوء المعروفة، لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه؛ لأنَّه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إِذ كلُّ مَنْ أراد استمرار المسح خلع الخُفَّ، ثم لَبسه، ثم استأنف المدَّة.
وحجته: أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيٍّ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإِنه لا ينتقض إلا بدليل شرعيٍّ، وإِلا فالأصل بقاء الطَّهارة، وهذا القول هو الصَّحيحُ، ويؤيِّده من القياس: أنَّه لو كان على رَجُلٍ شَعْرٌ كثيرٌ، ثم مسح على شعره؛ بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل، ثم حلق شعره بعد الوُضُوء فطهارتُه لا تنتقض.]
انتهى بتصرف.
** جاء في كتاب: (تمام المنة في التعليق على فقه السنة) لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى -: تعليق الألباني على قول مصنف (فقه السنة) [يبطل المسح على الخفين: (1) انقضاء المدة، (2) الجنابة، (3) نزع الخفين] /ص: (114 – 115) ما نصه:-
{{ ... فأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما ألبتة؛ولذلك قال شيخ الإسلام في: ((الاختيارات)) (ص9): ((لا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة ((1))،ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه،وهو مذهب الحسن البصري،كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور)).
قلتٌ- أي: الألباني- وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في: ((صحيحه)) (1/ 225)،وقال:
((قال الحسن:إن أخذ من شعره وأظفاره،وخلع خفيّه،فلا وضوء عليه)).
قال الحافظ: ((التعليق عنه -الحسن-للمسألة الأولى وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود)).
قلتُ -الألباني-:وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضًا، فقد أخرجه البيهقي (1/ 388)،والطحاوي في: (شرح المعاني) (1/ 58)،عن أبي ظبيان أنه رأى عليا -رضى الله عنه-بال قائما،ثم دعا بماء،فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد،فخلع نعليه ثم صلى. زاد البيهقي: ((فأمَّ الناس)) وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين -البخاري ومسلم- .... }}
انتهى النقل بتصرف من كتاب: (تمام المنة ... ).
** وقال الشيخ العثيمين في كتابه: ((شرح صحيح البخاري) معلقًا على ما أورده البخاري-رحمه الله- من أثر عن الحسن البصري:
{{{قوله: ((قال الحسن:إن أخذ من شعره وأظفاره،وخلع خفيّه،فلا وضوء عليه)). إذا رأيت كلام الحسن -رحمه الله-وفتاويه علمت إنه من الفقهاء حقا،يقول: ((إن أخذ من شعره وأظفاره،وخلع خفيّه،فلا وضوء عليه)).بمعنى رجل أخذ من شاربه بعد أن غسل وجهه وانتهى من وضوئه فلا ينتقض وضوءُه،ورجل لما انتهى من الوضوء حلق رأسه فلا ينتقض وضوءُه أيضا،وهو إشارة إلى قول |آخر يعارضه،يقول: (إذا قص أظفاره،أوقص شاربه،أو حلق رأسه انتقض وضوءُه)؛ لأن جزءًا من الأعضاء الذي وقع عليها التطهير انفصل وزال،/لكن هذا القول ضعيف جدا /ولم يقل به إلا
(يُتْبَعُ)
(/)
ندرة من العلماء،فالصواب أن وضوءه باقٍ.
-وقوله: (أو خلع خفيه) هذا من الفقه يقول: (إذا خلع خفيه فوضوءه باقٍ)؛ لأن خلع الخفين كحلق الرأس فكلاهما ممسوح،فحلق الرأس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء،وخلع الخف بعد الوضوء لا ينقض الوضوء
وهذا قياس جيد،ولا يرد عليه أن يقول قائل: المسح في الرأس أصلي، والمسح في الخف بدل، يقال العلة أنكم تقولون: إن عضوًا أو جزءًا من البدن الذي ورد عليه التطهر قد زال،هذه العلة في نقض الوضوء.
فنقول أيضًا: الرأس إذا مسحه ثم أزاله،فقد أزال شيئًا مما وقع عليه التطهير،فيلزمكم إما أن تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأس،وإما أن تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين، ثم
لدينا القاعدة التي ذكرناها آنفًا وهي:
((ما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي))، فأين في القرآن والسنة أن الخلع ينقض الوضوء؟ مع أن خلع الخفين كثير في عهد الرسول –صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ليس من الأمر النادر؟ فهو مما تتوافر الدواعي على نقله، لو كان الوضوء يُنقض بخلع الخفين.}}} انتهى النقل: ج1 /كتاب:الوضوء /باب: [من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ... ] /ص:336.
* الخلاصة مما سبق:-
**************
* إن خلع الممسوح عليه -وهو العمامة أو الخمار في مسألة مدارستنا- لا يبطل الوضوء الممسوح فيه، ولا يلزم من خلعها-العمامة- بعد أن مسح عليها --استئناف الطهارة -أي: وضوءًا جديدا - إذا أراد الصلاة؛ حيث:-
1 - ((ما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي)) وقد توضأ الماسح على العمامة -الخمار- وليس خلعه لها بعد مسحه عليها من نواقض الوضوء الثابتة بالشرع.
2 - أثر عليّ بن أبي طالب الذي أورده الألباني في (تمام المنة):عن أبي ظبيان أنه رأى عليا -رضى الله عنه-بال قائما،ثم دعا بماء،فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد،فخلع نعليه ثم صلى. زاد البيهقي: ((فأم الناس))
*و مع أنه ورد في النعل إلا أن العمامة تقاس على النعل في هذا الحكم إذ كلاهما مما يمسح عليه.
3 - أثر الحسن البصري الذي علقه البخاري،ووصله ابن حجر،واحتج به الألباني في: (تمام المنة):
((قال الحسن:إن أخذ من شعره وأظفاره،وخلع خفيّه،فلا وضوء عليه)).
*وإن كان هذا الأثر لا ذكر فيه لخلع العمامة إلا إنها تُقاس على قص الشعر الممسوح عليه لأنها في معناه.
______________________________ ______
((1)) -قلتُ:يقصد مدة مسح الخف دون العمامة لأنه لا توقيت للمسح عليها –على الراجح - كما سبق بيانه
****************************** ****************************** *
[[هل يندرج المسح على الرأس الملبد بالعسل،أو الحناء أو المدهون،أو ما في معناه
تحت جواز المسح على العمامة؟.]]
**قال: الشيخ العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع/ج: 1 /كتاب الصلاة /
باب المسح على الخفين / ص:215:
((لو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له.
وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل.
وعلى هذا؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء.
وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا وهو ما يُسمّى بالهامة، جاز لها المسحُ عليه؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى.
وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتم، فالرَّسول (صلى الله عليه وسلم) كان يلبس الخاتم ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع، ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل، وإنما يطهرُ بالمسح، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح.)) انتهى بتصرف.
****************************** *************************
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
والله أسأل أن يتقبل عملنا جميعا إنه بكل جميل كفيل هو مولانا ونعم الوكيل.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[09 - Apr-2010, مساء 01:55]ـ
بارك الله فيكم موضوع قيم جدا
ـ[أم هانئ]ــــــــ[30 - Apr-2010, صباحاً 06:40]ـ
بارك الله فيكم موضوع قيم جدا
جزاك الله خيرا وفيك بارك الله.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[01 - May-2010, صباحاً 12:20]ـ
جزاكم الله خيرا اختنا و بارككم
و زادكم علما و فقها
ـ[احميشان]ــــــــ[01 - May-2010, مساء 03:44]ـ
اظن الخوض في هذه المسالة صار من قديم الاجتهادات
فالامور اليوم اصبحت ميسرة لمن يريد القيام بعمل من اعمال العبادات
فلا باس في نزع العمامة او الخمار لتحقيق احكام الطهارة
بدلا من محاولة الغاء بعضها
ـ[أم هانئ]ــــــــ[25 - Aug-2010, مساء 01:27]ـ
جزاكم الله خيرا اختنا و بارككم
و زادكم علما و فقها
وجزاك أختنا وأحسن إليك آمين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم هانئ]ــــــــ[25 - Aug-2010, مساء 01:36]ـ
اظن الخوض في هذه المسالة صار من قديم الاجتهادات
فالامور اليوم اصبحت ميسرة لمن يريد القيام بعمل من اعمال العبادات
فلا باس في نزع العمامة او الخمار لتحقيق احكام الطهارة
بدلا من محاولة الغاء بعضها
أولا: جزاكم الله خيرا وغفر لكم ...
ثانيا: لا نوافقكم - حفظكم الله - على التهوين من شأن
دراسة مثل تلك المسائل التي تفضلتم بنعتها بـ (قديم الاجتهادات)
فهي إن كانت ليس ذات قيمة عند بعضهم إلا أنها ذات قيمة كبيرة عند غيرهم
فلا ينبغي - حفظكم الله - إطلاق الحكم بالتقليل من قيمتها!!!
وما قمنا بمدارسة تلك المسألة إلا لشديد أهميتها لدينا ولدى كثير من المحيطين بنا ...
ثم إن لم تكن من فائدة مرجوة من تعلم مثل تلك المسائل إلا أن نلقى الله ونحن نعلمها
غير جاهلين بها لكفى بها فائدة.
ـ[أم عاصم الجزائرية]ــــــــ[19 - Sep-2010, مساء 07:04]ـ
وفقك الله أختي الفاضلة وزادك من علمه.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 08:49]ـ
جزاك الله خيرا أختنا الكريمة وأحسن إليك
ـ[الأصيلة]ــــــــ[30 - Sep-2010, مساء 07:36]ـ
شكككككرا ام هانئ والله ان هذة المسالة دائما تشق علي لكن انزع خماري وامسح راسي ولم اعرف الحكم الا الان جزااااك الله خيييرا
ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - Nov-2010, مساء 01:05]ـ
شكككككرا ام هانئ والله ان هذة المسالة دائما تشق علي لكن انزع خماري وامسح راسي ولم اعرف الحكم الا الان جزااااك الله خيييرا
وجزاك أختنا الكريمة
ـ[احميشان]ــــــــ[22 - Nov-2010, مساء 09:21]ـ
أولا: جزاكم الله خيرا وغفر لكم ...
ثانيا: لا نوافقكم - حفظكم الله - على التهوين من شأن
دراسة مثل تلك المسائل التي تفضلتم بنعتها بـ (قديم الاجتهادات)
فهي إن كانت ليس ذات قيمة عند بعضهم إلا أنها ذات قيمة كبيرة عند غيرهم
فلا ينبغي - حفظكم الله - إطلاق الحكم بالتقليل من قيمتها!!!
وما قمنا بمدارسة تلك المسألة إلا لشديد أهميتها لدينا ولدى كثير من المحيطين بنا ...
ثم إن لم تكن من فائدة مرجوة من تعلم مثل تلك المسائل إلا أن نلقى الله ونحن نعلمها
غير جاهلين بها لكفى بها فائدة.
.............................. .............................. .............................. ...........
...........(/)
التورك في النافلة
ـ[الوايلي]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 11:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اثابكم الله
هل يجوز التورك في الصوات كصلاة الفجر والنوافل
اي لا يكون فيها إلا تشهد واحد
وإذا رأيت شخص يتورك في النافلة ما الواجب نحو من يفعل ذلك .. ؟
ـ[الوايلي]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 04:20]ـ
لا اعلم في بث العلم إلا الخير
قال ابن عباس رضي الله عنهما للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبع مئة درجة ما بين الدرجتين
مسيرة خمسمئة عام
المصدر
كتاب منهاج القاصدين
ـ[المقدسى]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 01:24]ـ
من فتاوى الشيخ العلامة إبن باز رحمه الله:
سئل رحمه الله /
يجوز لي أن أتورك في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر والنوافل، أم أنها سنة في الصلاة الرباعية والثلاثية؟
فأجاب /
التورك سنة في الرباعية والثلاثية، أما الثنائية كالجمعة والفجر والنوافل السنة فيها الافتراش هذا هو الأفضل.
ـ[أبومالك المقطري]ــــــــ[08 - Apr-2010, مساء 08:39]ـ
ماأعرفه في هذه المسألة هو ماذهب إليه الشافعي ـ رحمه الله ـ إلى استحباب التورك في الثنائية خلافاً لغيره.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[08 - Apr-2010, مساء 09:12]ـ
إذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح، كان ـ صلى الله عليه وسلم يجلس مفترشاً. انظر النسائي (1/ 173) وسنده صحيح.
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 05:45]ـ
ماأعرفه في هذه المسألة هو ماذهب إليه الشافعي ـ رحمه الله ـ إلى استحباب التورك في الثنائية خلافاً لغيره.
كلامك ناقص أخي الكريم , فالشافعية يرون باستحباب التورك في الثنائية باعتباره تشهدا أخيرا , وإلا فإنهم في الصلاة الثلاثية والرباعية يرون بالافتراش في تشهد الركعة الثانية
كما أن التورك في الثانية وافقه فيه غيره بخلاف ما أشرت , فالمالكية يرون باستحباب التورك في التشهد الأول و الأخير في جميع الصلوات
والله أعلم
ـ[أم هانئ]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 10:22]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
** تماما للفائدة نضيف:
قد ذهب بعض أهل العلم إلى تعين جلسة التورك في كل سجدة فيها تسليم
سواء كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية أو حتى وترية أحادية واستدلوا بما يلي:-
(أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلم فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم.)
الراوي: أبو حميد المحدث: الألباني ( http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح أبي داود ( http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 729
خلاصة حكم المحدث: صحيح
** قال العظيم آبادي صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود:-
{(في الثنتين)
: أي في الركعتين الأوليين
(كيف جلس)
: والمعنى أن أحمد بن حنبل ومسددا لم يبينا في روايتهما كيفية الجلوس في الركعتين الأوليين , وأما غيرهما فقد صرح في حديث أبي حميد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم جلس في الأوليين مفترشا.
وفي حديث أبي حميد حجة قوية صريحة على أن المسنون في الجلوس في التشهد الأول الافتراش وفي الجلوس في الأخير التورك وهو مذهب الشافعي وهو الحق عندي والله تعالى أعلم.
قال النووي: اختلف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش , فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما , ومذهب الشافعي رحمه الله وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري وهو صريح في الفرق بين التشهدين.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما , وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير , وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم انتهى.
وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني ولأن المسبوق إذ رآه علم قدر ما سبق به , واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم, واختلف فيه قول أحمد والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان ... }
المصدر:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=14&ID=12959&Search****= إذا كانت السجدة التي فيها التسليم& SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword(/)
فاتتني صلاة الوتر .... !
ـ[الوايلي]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 11:53]ـ
السلام عليكم
يا اخوان الان اذا فاتتني صلاة الوتر واذن الفجر
هل اصليها بعد الاذان اولاً
او بعد الصلاة
او انها فاتتني ولا لي صلاة فيها؟؟
مع الأدلة جزاكم الله خير
ـ[الوايلي]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 04:17]ـ
هل صعُب عليكم الجواب .. ؟
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 04:23]ـ
وسئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضاً:
صلاة الوتر نهايتها هل هي عند ابتداء الأذان، أذان الفجر أم نهاية الأذان وإذا نام عنها هل تقضى وكيف؟
فأجاب:
" المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي أنه قال: (أوتروا قبل أن تصبحوا) وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: يا رسول الله ما هي؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت، فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) متفق على صحته. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وبما ذكرنا يتضح أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه، لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن يشفعها بركعة، فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا، وإذا كانت عادته خمسا صلى ستا، وهكذا يسلم من كل اثنتين، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) وكانت عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة الإيتار بإحدى عشرة ركعة، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها، يسلم من كل اثنتين لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله كم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة) متفق على صحته؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأصله في الصحيحين بلفظ: (صلاة الليل مثنى مثنى) كما تقدم في أول هذا الجواب، والله ولي التوفيق " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/ 305 - 308).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أحرص على الوتر في وقته الفاضل قبل طلوع الفجر؛ ولكن أحياناً لا أستطيع فعله قبل طلوع الفجر، فهل يجوز لي الوتر بعد طلوع الفجر؟
فأجاب:
" إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر، ولكن صل في النهار أربع ركعات إن كنت توتر بثلاث، وست ركعات إن كنت توتر بخمس وهكذا.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/ 114).
وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنه لا حرج في صلاة الوتر بعد أذان الفجر إلى إقامة الصلاة، منهم: ابن مسعود، رواه النسائي (1667) وصححه الألباني في صحيح النسائي، وابن عباس، رواه مالك في "الموطأ" (255)، وعبادة بن الصامت، رواه مالك في "الموطأ" أيضاً (257) رضي الله عنهم أجمعين.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن نام عن صلاة الوتر؟
فأاب: " يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما. وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر). واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها). وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/ 240).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 05:07]ـ
أنظر بَابُ الْوِتْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ في الموطأ و هذا الرابط ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=7&ID=82&idfrom=296&idto=302&bookid=7&startno=3)
ـ[الوايلي]ــــــــ[04 - Apr-2010, صباحاً 10:20]ـ
ابا عبيدة
الله يوفقك وجزاك الله خير كفيت ووفيت جواب كافي
عبدالكريم
جزاك الله خير على الرابط
وبارك الله فيكم،،،(/)
هل أحد يعرف شيء عن هذا الموضوع
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 12:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أحد من الإخوة الكرام أكرمهم الله تبارك وتعالى، يعرف شيء عن موضوع
((الحكم الشرعي التكليفي عند ابي الحسين البصري المعتزلي في كتابه "المعتمد"))
افيدونا بهذا لاننا بصدد انهاء هذا البحث لله الحمد، ونشره لغرض الترقية العلمية
فبارك الله فيكم وبهذا الموقع العتيد(/)
هل تُصَلَّى تحية المسجد في المصَلَّى؟
ـ[علي الزيود]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 03:58]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن تحية المسجد هل تشرع في المصلى , وهل للمصلى احكام المسجد
فأجاب: انه لا تشرع صلاة تحية المسجد في المصلى وأن ليس له حكم المسجد (بتصرف)
وهنا الرابط الصوتي
http://www.alandals.net/Node.aspx?id=8329
ـ[ابو الحسن المكي]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 04:54]ـ
لقاء الباب المفتوح - (ج 20 / ص 21)
السؤال
فضيلة الشيخ: المصلى الذي لا يؤذن فيه إلا لفرض واحد هل تجب له تحية المسجد؟
الجواب
إذا كان هذا المصلى محجوزاً لعامة الناس فحكمه حكم المسجد، والدليل على ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مصلى العيد في حكم المسجد، فإنه أمر أن تخرج النساء إلى صلاة العيد، وأن تعتزل الحيض المصلى، وهذا دليل على أنه في حكم المسجد، أما المصلى الخاص الذي يتخذه الإنسان في بيته، أو تتخذه بعض الدوائر في مكان الإدارة فليس لهذا حكم المسجد.
ـ[أبو البراء القحطاني]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 06:03]ـ
لقاء الباب المفتوح - (ج 20 / ص 21)
السؤال
فضيلة الشيخ: المصلى الذي لا يؤذن فيه إلا لفرض واحد هل تجب له تحية المسجد؟
الجواب
إذا كان هذا المصلى محجوزاً لعامة الناس فحكمه حكم المسجد، والدليل على ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مصلى العيد في حكم المسجد، فإنه أمر أن تخرج النساء إلى صلاة العيد، وأن تعتزل الحيض المصلى، وهذا دليل على أنه في حكم المسجد، أما المصلى الخاص الذي يتخذه الإنسان في بيته، أو تتخذه بعض الدوائر في مكان الإدارة فليس لهذا حكم المسجد.
هل يدخل ما في المطارات و المستشفيات و نحوها في المصلى المحجوز لعامة الناس؟
أم في ما تتخذه الدوائر مصلى؟
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[03 - Apr-2010, صباحاً 05:36]ـ
المكان المعد للصلاة فيه ثلاثة أقسام:
-جوامع: وهذه يُصلى فيه الجمعة والصلوات الخمس.
-المساجد: وهذه يُصلى فيها الصلوات الخمس دون الجمعة.
-المصليات: وهذه قسمان:
1 - مصليات في حكم المساجد يضعها أهل البلد أو المنطقة ويجعلون لها عادة إماما راتبا أو مؤذنا راتبا، وهذه يؤمها الناس من أهل البلد وغيرهم.
2 - مصليات يسميها أهل العلم مصليات البيوت، وهذه عادة ليس لها إمام راتب ولا مؤذن راتب، ولا يؤمها الناس من كل جهة، وإنما تكون معدة لأشخاص معينين ومن حضر عندهم، وهذه ليس لها حكم المساجد، مثل مصليات الشركات، والوزارات والمطارات والمستشفيات وكذا المصليات في البيوت.
والله أعلم.(/)
الصلاة بطهور من دون نية
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 05:21]ـ
ما حكم صلاة من اغتسل بعد العصر وتوضأ من دون نية أن يكون الوضوء للصلاة الثانية أي صلاة المغرب حيث أنه حضر وقت المغرب ولم يعيد الوضوء ظنا منه أن الوضوء الأول يكفيه فما حكم صلاته وماذا عليه
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 05:46]ـ
إن كان جاهلاً بالحكم فلا شيء عليه، و لكن ينبغي له أن يتعلَّم،
فإن كان يعلم الحكم - أي: أن الأعمال لا تصح إلا بنيَّة و توضَّأ بدون نيَّةٍ ساهيًا أو عامدًا و صلَّى بذلك الوضوء فصلاتُهُ باطلة لأنَّ وضوءه باطل لكونه لم يقترن بنية مصححة له، و دليل هذا هو قوله صلى الله عليه و سلم:" إنما الأعمال بالنيات "، أي: لا أعمال صحيحة و لا كاملة من دون نيَّاتٍ مبتدأةٍ بها مصاحبةٍ لها.
و دليل بطلان الصلاة من غير وضوءٍ حديث:" إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضَّأَ ".
و ليس اشتراط النية للوضوء قياسًا على التيمم و لا على غيره من العبادات، لأن الحديث السابق كافٍ في شمول جميع الأحكام، و كذلك قوله تعالى:" و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين "، و إخلاص الدين لله تعالى هو: أن ينوي التقرب إلى الله العبادة المعينة وصفًا و زمنًا و مكانًا و نحو ذلك،،
ـ[أم هانئ]ــــــــ[02 - Apr-2010, صباحاً 07:00]ـ
ما حكم صلاة من اغتسل بعد العصر وتوضأ من دون نية أن يكون الوضوء للصلاة الثانية أي صلاة المغرب حيث أنه حضر وقت المغرب ولم يعيد الوضوء ظنا منه أن الوضوء الأول يكفيه فما حكم صلاته وماذا عليه
**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرى أن مدار المسألة هو إجابة السؤال التالي:
هل يجب لصحة الصلاة الوضوء بنية الصلاة أم أن الصلاة تصح إذا وُجد وضوءٌ
ولو لم ينوِ صاحبه حين القيام به الصلاة؟
وللإجابة عن هذا السؤال ننقل ما يلي:
(مسألة 95): يكفي نية الوضوء إجمالاً، فلو أراد شخص أن يتعلم الصلاة مثلاً فرأى رجلاً يتوضأ ويصلي ففعل مثله ناوياً متابعته فيما فعل صح منه الوضوء وإن لم ينو الوضوء بعنوانه لجهله به، لأن نية المتابعة ترجع إلى نية الوضوء إجمالاً.
http://www.alkadhum.org/other/hawza/doros/fqh/mnhag01/015.htm
** ثم النقل التالي:
من توضأ لشيء مما يستحب له الوضوء أو يجب فقد صح وضوؤه وارتفع حدثه، ويجوز له أن يفعل ما توضأ من أجله وغيره، ما دام لم يحدث.
فمن توضأ لقراءة القرآن جاز له أن يصلي بهذا الوضوء، ومن توضأ للصلاة، جاز له أن يقرأ القرآن.
قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى: "وإن نوى الطهارة للصلاة أو لأمر لا يستباح إلا بطهارة كمس المصحف ونحوه أجزأه لأنه لا يستباح مع الحدث , فإذا نوى الطهارة لذلك تضمنت نيته رفع الحدث".
قال النووي في شرحه: "هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي رحمه الله واتفق عليه الأصحاب , ثم إذا نوى الطهارة لشيء لا يستباح إلا بالطهارة ارتفع حدثه واستباح الذي نواه وغيره" انتهى.
"المجموع" (1/ 365).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا توضأ الإنسان لرفع الحدث ولم ينو صلاة فهل يجوز أن يصلي بذلك الوضوء؟
فأجاب: " إذا توضأ الإنسان بغير نية الصلاة، وإنما توضأ لرفع الحدث فقط، فله أن يصلي ما يشاء من فروض ونوافل حتى تنتقض طهارته" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/ 149).
وأما ماذا ينوي المسلم عند وضوئه؟
فينوى رفع الحدث الأصغر، أو ينوي الوضوء من أجل ِفْعل ما يجب أو يستحب له الوضوء.
فمثال ما يجب له الوضوء: الصلاة ومس المصحف.
ومثال ما يستحب له الوضوء: قراءة القرآن وذكر الله، وعند النوم.
والله أعلم.
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamweb.net/ver2/new_pages/logo/islamweb_small_logo.gif
www.islamweb.net (http://www.islamweb.net)
فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:الوضوء لقراءة القرآن يصح أن يصلي به
رقم الفتوى
:18537
تاريخ الفتوى
:20 ربيع الثاني 1423
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يجوز أن يمس المصحف إلا على وضوء، هناك مسألة غير واضحة بالنسبة لي، لنفترض أني توضأت لقراءة القرآن في البيت، ومن ثم أردت الذهاب إلى المسجد للصلاة، هل يجب على إعادة الوضوء لأن وضوئي كان بنية قراءة القرآن لا للصلاة أم لا يجب علي إعادة الوضوء؟.
أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا نوى المتوضئ بوضوئه استباحة ما لا يُفعل إلاَّ بطهارة، كالصلاة ومس المصحف، فقد ارتفع حدثه، وجاز له أن يفعل ذلك المنوي وغيره،
وعلى هذا المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)
www.islamweb.net (http://www.islamweb.net)
وجاء في متن زاد المستقنع: {والنية شرط لطهارة الأحداث كلها فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع.}
(قول الماتن: (والنية شرط لطهارة الأحداث كلها).
والشرط: هو ما لاتصح العبادة عندعدمه وإذا وجد فلا يلزم وجودها.
فمثلاً: الوضوء شرط من شروط الصلاة، فإذا فُقِد بطلت الصلاة، ولكن إذا وجد الوضوء فليس شرطاً أن توجد الصلاة، هذا توضيحه، فهو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
فالنية شرط في العبادات كلها وهي شرط من شروط الطهارة للأحداث كلها، فإذا غسل الأعضاء الأربعة بلا نيةٍ رفع الحدث؟ بل للتبريد مثلاً فإن هذا الوضوء باطل لأنه فقد شرطاً وهو النية، فهو لم ينو الوضوء الشرعي وإنما نوى التبريد ونحوه.
قوله: [فينوي رفع الحدث]
وقد تقدم تعريف الحدث وأنه: الوصف القائم في البدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها.
فإذا فعل ناقضاً من نواقض الوضوء فإنه يكون متصفاً بهذا الوصف، فإذا توضأ وهو ينوي رفع الحدث فإن حدثه يرتفع ويكون مجزئاً، وهذا مذهب جماهير العلماء.
ولو نوى مع رفع الحدث التبريد أو التنظيف أو التعليم لم يضره.
قوله: (أو الطهارة لما لا يباح إلا بها)
هناك أشياء لا تباح إلا بالطهارة، مثل الصلاة ومس المصحف، والطواف على قول، ونحو ذلك، فهذه العبادات لا تصح إلا بالطهارة، فإذا توضأ ليصلي أو ليطوف بالبيت أو ليمس المصحف فإن ذلك يجزئ عند جمهور العلماء لأن هذا الفعل متضمن لرفع الحدث.
قوله: [فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع]
فإذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن من غير مس للمصحف أو ذِكْر الله عز وجل،ونحو ذلك كأذان ونوم وغضب ونحو ذلك، ارتفع حدثه. وهوالمشهور في المذهب.
وفي قول في المذهب أنه لا يجزئ عنه.
والأصح المشهور في المذهب، لأن هذا الفعل متضمن لرفع الحدث أيضاً؛ لأنه إنما سُنَّ له الوضوء لرفع الحدث. .
قوله: [أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع]
ذكر هنا قيدين:
1 - القيد الأول: أن يكون مسنوناً.
2 - القيد الثاني: أن يكون ناسياً لحدثه.
والمراد بالتجديد: الوضوء عن غير حدث. .................... ) انتهى بتصرف.
ومما سبق يتضح جواب سؤالكم: فالصلاة صحيحة ولا شيء عليكم.
وفي الأخير: نرى أنكم لم توفقوا - غفر الله لكم -في اختيار العنوان الصحيح لسؤالكم هذا
فقد ترجمتم بـ (الصلاة بطهور من دون نية) بينما يوضح ما جاء في سؤالكم
أنكم نويتم الوضوء _ إذن تحققت نية الوضوء - فليس وضوءكم بلا نية كما ترجمتم للمشاركة
ويبدو أن الإشكال حدث لديكم بسبب ظنكم أن النية المرادة لصحة الوضوء
هي: (نية أن يكون هذا الوضوء لإقامة الصلاة) وهذا الظن غير صحيح كما سبق تفصيله.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أسامة]ــــــــ[02 - Apr-2010, صباحاً 09:58]ـ
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا توضأ الإنسان لرفع الحدث ولم ينو صلاة فهل يجوز أن يصلي بذلك الوضوء؟
فأجاب: " إذا توضأ الإنسان بغير نية الصلاة، وإنما توضأ لرفع الحدث فقط، فله أن يصلي ما يشاء من فروض ونوافل حتى تنتقض طهارته" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/ 149).
ومما سبق يتضح جواب سؤالكم: فالصلاة صحيحة ولا شيء عليكم.
أنكم نويتم الوضوء _ إذن تحققت نية الوضوء - فليس وضوءكم بلا نية كما ترجمتم للمشاركة
ويبدو أن الإشكال حدث لديكم بسبب ظنكم أن النية المرادة لصحة الوضوء
هي: (نية أن يكون هذا الوضوء لإقامة الصلاة) وهذا الظن غير صحيح كما سبق تفصيله.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسنتم ... بارك الله فيكم
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[03 - Apr-2010, صباحاً 06:31]ـ
أشكر لأم هانئ هذا الأثراء فلقد أفادت وأجادت وأسأل الله أن يجمعك بأم هانئ في الجنة
ـ[سالم اليمان]ــــــــ[03 - Apr-2010, صباحاً 06:55]ـ
أشكر لأم هانئ هذا الأثراء فلقد أفادت وأجادت وأسأل الله أن يجمعك بأم هانئ في الجنة
عفواً أقصد الإثراء
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[03 - Apr-2010, صباحاً 07:50]ـ
هل من توضأ للنفل لصلاة الضحى - مثلاً -، ثم دخل وقت صلاة الظهر، هل يجب عليه إعادة الوضوء؛ قياسًا على تحويل النية في الصلاة؟
الجواب:
ظاهر السُّنة أن من نوى شيئًا كان له، ومن لم ينوِه لم يكن له؛ لقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((إنما الأعمال بالنيات)) فخرَّج العلماء من هذا أن من نوى وضوءه للنافلة لا يصح أن يصلي به الفرض؛ لأنه محدث، وقد رفع حدثه لاستباحة النافلة، فلا يقوى لاستباحة الفرض، وهذا هو أقوى الأقوال، وبخاصة على ظاهر حديث عمر الذي ذكرناه، فإنه إنما نوى النافلة ولم ينوِ الفرض؛ ولذلك الأفضل للإنسان إذا أراد أن يتوضأ دائمًا أن ينوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث يصح له أن يصلي مطلقًا، أما لو نوى بالخصوص فريضة أو نافلة؛ فهذا مشكل حتى يخرج من الإشكال ينوي رفع الحدث؛ لأن نية الوضوء إما نية رفع الحدث، أو نية الأدنى، أو نية الأعلى، ولذلك جمعها بعض العلماء بقوله:
ولينوِ رفعَ حدثٍ أو مفترضْ أو استباحةً لممنوعٍ عَرَضْ
ولذلك الأولى أن ينوي رفع الحدث، حتى يخرج من الإشكال، ويكون على ظاهر الحال أنه متطهر، ويصح له أن يصلي النافلة والفريضة دون قيد، والله - تعالى - أعلم.
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Topics&action=ViewTopic&topicId=494&query= هل%20من%20توضأ%20للنفل%2 0لصلاة%20الضحى
ـ[أسامة]ــــــــ[03 - Apr-2010, صباحاً 08:51]ـ
روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزىء أحدنا الوضوء ما لم يحدث. اهـ(/)
مقدمات في دراسة الفقه (الشيخ عبدالعزيز الريس)
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[02 - Apr-2010, مساء 02:33]ـ
مقدمات في دراسة الفقه
فضيلة الشيخ
عبد العزيز بن ريس الريس
مقدمات في دراسة الفقه
المقدمة الأولى
أن فهم السلف حجة في الشريعة كلها في باب الاعتقاد والسلوك أي التعبد والمعاملات والفقه كما قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} , قوله: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} , عام في اتباع غير سبيلهم في الاعتقاد والفقه وغير ذلك من الدين.
وقوله تعالى: {فإن ءامنوا بمثل ما ءامنتم به فقد اهتدوا} , عامٌ في كل ما يؤمَنُ به مما جاء اللهبه في الاعتقاد والفقه وغير ذلك من الدين.
_ ويتفرع عن هذا عدة أمور:-
الأمر الأول: -حجية الإجماع, لأن معنى الإجماع هو:" اتفاق فقهاء الإسلام على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ". وأول من يدخل في فقهاء الإسلام: السلف والتابعين لهم بإحسان , وسيأتي الكلام على الإجماع.
الأمر الثاني: -أن أقوال الصحابة حجة بشروطه كما سيأتي فإن أول من يدخل في قوله: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} الصحابة.
الأمر الثالث: - عدم جواز إحداث قول جديد في الدين, ومن ذلك الفقه وهذا الإحداث له صور ثلاثة: -
الصورة الأولى: -أن يأتي بقول جديد لم يُسَبق إليه.
الصورة الثانية: -أن يختلف العلماء على قولين فيحدث قولاً ثالثاً.
الصورة الثالثة: -أن يختلف العلماء على قولين فيأتي بقول ثالث ملفَّق لا يرفع القولينجميعاً بل يأخذ من كل قولٍ جزءاً.
كل هذه الصور الثلاثة داخلة في إحداث قول جديد.
المقدمة الثانية
حجية الإجماع
الأدلة كثيرة على حجية الإجماع:
_ من ذلك قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} , وجه الدلالة من الآية أن الله علَّق الذم على مخالفة سبيل المؤمنين فدل هذا على وجوب اتباع سبيلهم وهو الإجماع , وذلك أنه إذا لم يعرف في المسألة إلا قول واحد لأهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فهذا هو سبيل المؤمنين.
_ الدليل الثاني قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} , وجه الدلالة: أن العلماء إذا لم يتنازعوا فهو حجة يجب العمل بها , بخلاف ما إذا اختلفوا فإنهم يبحثون عن الدليل.
_ مسألة: الإجماع حجة متى ما وقع , سواء وقع بعد خلاف أو كان الخلاف بعده , لأن الأدلة ذكرت حجية الإجماع ولم تفرق بين إجماع قبله خلاف أو إجماع بعده خلاف.
_ مسألة: الإجماع نوعان:
النوع الأول:إجماع قطعي.
النوع الثاني:إجماع ظني.
_ أما الإجماع القطعي فهو: ما كان مبنياً على نص , كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} ,فأجمع العلماء على وجوب الصلاة.
_ أما الإجماع الظني فهو: الإجماع القائم على الاستقراء والتتبع , فإذا استقرأ عالمٌ مسألةً فحكى إجماعاً وكان العالم واسع الإطلاع فإن الأصل صحة ما حكاه من الإجماع , وهذا هو المسمى بالإجماع الظني أي هو إجماع من باب الظن الغالب , والظن الغالب حجة في الشريعة في باب الاعتقاد والفقه خلافاً للمتكلمين في باب الاعتقاد.
_ مسألة: -إذا حكى عالم صاحب استقراء _ كابن المنذر وابن قدامة والنووي ومن باب أولى كالإمام أحمد _ إجماعاً فالأصل قبول إجماعه حتى يتبين خرمه , ثم إذا وقفت على عالم خالف فلا تتعجل في زعم الإجماع مخروماً لأنه قد يكون بعد انعقاد الإجماع.
كمثلقول داود الظاهري ومن تبعه بجواز مس القران لمن عليه حدث أصغر , فإن أول من خالف وقال بجواز مس القران لمن عليه حدث أصغر هو: داود الظاهري. كما أفاده ابن قدامة , فعليه خلاف داود بعد إجماع فلا يعتد به.
_ ولابد أيضاً من النظر فيمن خالف الإجماع فقد يكون الإجماع منعقداً بعد خلاف.
كما اختلف التابعون في الخروج على السلطان الفاسق ثم انعقد الإجماع كما أفاده النووي والقاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر.
ومن أمثلة ذلك:
_ جماع الرجل زوجته من غير إنزال , كان فيه خلاف كما أشار للخلاف البخاري في (صحيحه) ثم انعقد الإجماع كما يدل عليه كلام ابن المنذر.
(يُتْبَعُ)
(/)
_ مسألة:-إن لدليل الإجماع مزية على بقية الأدلة وهذه المزية أنه لا يكون إلا " قطعي الدلالة " ونصَّ على ذلك الغزالي في (المستصفى) , لذلك مسائل الاعتقاد التي لم يختلف فيها أهل السنة قطعية في دلالتها ومن ها هنا لم يسُغ الخلاف فيها.
_ مسألة:-ما من إجماع إلا وهو مستند إلى نص ولم يخالف في ذلك إلا فرقة شاذة كما قاله الآمدي , لكن لا يشترط في الاحتجاج بالإجماع أن يعرف مستنده وإنما يكفي ثبوت الإجماع فإن عرفنا مستنده كان أكمل.
_ مسألة: -أول من خالف في حجية الإجماع هو النظام المعتزلي وتبعه من تبعه , كما أفاده ابن قدامة في (روضة الناظر) وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) , وقد أخطأ خطأً كبيراً من ظن أن الإمام أحمد إمام أهل السنة لا يرى حجية الإجماع وذلك أنه رحمه الله تعالى قد حكى الإجماع في مسائل كثيرة:
_ كما حكى الإجماع على أن الدم نجس.
_ وحكى الإجماع على أن أطفال المؤمنين في الجنة.
_ وحكى الإجماع على أن الميت ينتفع ببعض أعمال الحي.
_ وحكى الإجماع على أن الاعتكاف سنة. الخ
فإن قيل على ماذا توجه كلمة الإمام أحمد لما قال: " من ادعى الإجماع فهو كاذب " فيقال: أحسن ما يحمل عليه , ما ذكره بعض الحنابلة من أن هذا محمول على من ليس أهلاً لحكاية الإجماع فتعجَّلَ وحكى الإجماع , وهذا ظاهر كلام ابن القيم في (أعلام الموقعين) وهو أحد توجيهات أبي يعلى في كتاب (العدة).
المقدمة الثالثة
مذهب الصحابي حجة وكل دليل يدل على حجية الإجماع يدل على حجية مذهب الصحابي إذ القول بحجية مذهب الصحابي مشروط بشرطين: -
الشرط الأول:-أن لا يخالف نصاً من كتاب أو سنة.
الشرط الثاني:-أن لا يخالفه صحابي آخر.
وهذان الشرطان مجمع عليهما.
فإذا لم يخالف الصحابي صحابياً آخر فإن قوله يكون حجة لأنه صورة من صور الإجماع , وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين) ستة وأربعين دليلاً على حجية قول الصحابي.
_ مسألة: -كثيراً ما يشكل هل هذا القول مخالف للنص أم ليس مخالفاً له وإنما من باب بيان النص كتخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل.
والضابط في التفريق بين المخالفة التي ليست من باب البيان والمخالفة والتي هي من باب بيان النص وتفسيره هو: أن ينظر هل خالف هذا الصحابي صحابي آخر أو لا؟
فإن لم يخالفه صحابي آخر فهذا من باب تفسير النص وبيانه , كأن يكون تخصيصاً لعام أو تقييداً لمطلق أو تبييناً لمجمل أفاد هذا الضابط ابن القيم – رحمه الله – في كتابه (أعلام الموقعين) واستدل على هذا الضابط بقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} , وجه الدلالة: أنه لو كان قول الصحابي مخالفاً للنص من كل وجه لكان تعبداً لله بخلاف ما يريد الله وهذا منكر من هذا الوجه فلابد أن يوجد من ينكر عليه من الصحابة ومحال أن يُنقل القول المنكر دون القول المعروف.
أمثلة:-
وعلى هذا التأصيل أمثلة كثيرة:-
المثال الأول: -ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام , صام عنه وليه " وثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه خصصه بصيام النذر وعموم النص يقتضي أن يكون لكل صيام , لكن لمّا أفتى ابن عباس بأنه في صيام النذر صار خاصاً به وهذا من تخصيص الصحابي للنص العام.
المثال الثاني: -قال الله عز وجل: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} , ظاهر هذه الآية أنه يقضي فقط من غير إطعام لو أخَّر القضاء إلى رمضان الذي بعده , وقد ذهب جمع منالصحابة إلى أنه إذا أخره إلى رمضان الذي بعده فإنه يطعم , ثبت هذا عن أبي هريرة وغيره.
المثال الثالث: -ظاهر الآية السابقة أنه لا يفرق بين المفرِّط ولا غير المفرِّط فمن أخَّر القضاء إلى رمضان الآخر , وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه فرَّق بينهما , وفي كلا هذين المثالين أي الثاني والثالث قول الصحابي خصص العام.
المثال الرابع: -استحبت الشريعة صيام التطوع كيوم الاثنين والخميس ويوم عاشوراء وعرفة , وظاهر النصوص لم تشترط أن لا يكون بقي عليه شيء من الفرض , وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق أنه قال: " إبدأ بما فرض الله " , فعليه لا يصح أن يصوم نفلاً وعليه فرض لم يقضِه.
(يُتْبَعُ)
(/)
المثال الخامس:-بيَّن القران والسنة نواقض الوضوء , ومما لم يذكر في القران والسنة: أن خروج الدم الكثير وكذا القيء الكثير ناقض , لكن أفتى بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر رضي الله عنهما وغيره.
المثال السادس: -بينت الأدلة من الكتاب والسنة نواقض الوضوء , ولم تذكر من نواقض الوضوء تغسيل الميت , وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما عند عبد الرزاق أنه أوجب الوضوء على من غسَّل الميت.قال ابن قدامة في المغني: ليس له مخالف.
المثال السابع: -ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الأربعة قال: " هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج أو العمرة " مفهوم المخالفة من هذا النص أن من أراد دخول الحرم ولم يُرِد الحج أو العمرة فإنه يدخل حلالاً من غير إحرام , لكن ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما عند الشافعي وغيره: أنه كان يَرُدّ من أراد أن يدخل الحرم ولو كان حلالاً غير مُحرِم. قال ابن تيمية في " شرح العمدة ": " وليس لابن عباس مخالف "
فعلى هذا يقال: إنه ليس للحديث مفهوم مخالفة لأمرين:
الأمر الأول:-أن هذا المفهوم خرج مخرج الغالب وقد أجمع العلماء على أن ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما ذكر شيخ الإسلام.
الأمر الثاني:-أن هذا المفهوم في حديث ابن عباس مخالف للمنطوق من قول ابن عباس , وإذا عارض المنطوق المفهوم قُدِّم المنطوق.
المثال الثامن:-ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء " ظاهر هذا النص أنه للتحريم لكن ثبت عند ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أنه استيقظ من النوم فغمس يده في موضئته قبل أن يغسلها. فدل هذا على أن النهي ليس للتحريم.
المثال التاسع:-أجمع العلماء على أن استقبال القبلة بالبدن شرط لصحة الصلاة قال تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} , وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر " الحديث , دلت الآية والحديث على أن من لم يستقبل القبلة ببدنه ولو قليلاً تبطل صلاته , وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أرعف في الصلاة ثم خرج وتوضأ ثم رجع وبنى على صلاته ولم يتكلم. قال الطحاوي: " وليس لابن عمر مخالف ". وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية.
_ مسألة:-ولقائل أن يقول إننا إذا جعلنا قول الصحابي حجة فقد جعلناه بمنزلة الكتاب والسنة أي أنه مصدر معصوم , ولازم هذا أنه لا يخطئ , وقد تقرر أن الصحابي قد يخالفه صحابي آخر فيكون أحدهما مخطئاً ولو كان الصحابي معصوماً لما قال قولاً مخالفاً للحق ولما اختلف الصحابة , وهذا من أقوى ما تمسك به القائلون بأن قول الصحابي ليس حجة وكثير منهم من المتكلمين.
والجواب على هذا أن يقال: إن القول بحجية مذهب الصحابي ليس معناه أنهم حجة لذاته فليس قول الصحابي حجة لذاته وإنما لما انضاف إليه من أن قوله الذي لم يخالفه فيه صحابي آخر هو صورة من صور نقل إجماعهم فرجعت الحجية إلى إجماعهم لا إلى ذواتهم وأفرادهم. أفاد هذا الإمام ابن القيم في كتابه " إعلام الموقعين " وهو رد على ابن حزم وعلى بعض المتكلمين كالغزالي.
تنبيه:-حجية قول الصحابي من باب الظن الغالب ويتفاوت في درجة هذا الظن الغالب لكن أقله أقل الظن الغالب وقد يصل إلى درجة القطع بحسب القرائن.
مسألة:-إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين أو أكثر فنرجح بين أقوالهم بأن نأخذ الأشبه بالكتاب والسنة والقياس الصحيح فإن الحق في أحد أقوالهم ولا يتعداهم إلى غيرهم. ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد , مع التنبه إلى أن الخلاف بينهم قليل فالأصل في أقوالهم أنها غير مختلفة لذا إذا استطعت أن تجمع بين أقوالهم بأن لا يكون بينهم خلاف هو أولى من إثبات الخلاف بينهم. أفاد هذا ابن تيمية في " شرح العمدة " وأشار إليه ابن قدامة في: " المغني ".
أمثلة على اختلاف الصحابي:
(يُتْبَعُ)
(/)
المثال الأول:اختلف الصحابة في زكاة الحلي المستعمل من الذهب والفضة فذهب خمسة من الصحابة إلى أنه لا زكاة في الحلي المستعمل كعائشة وأسماء وأنس وجابر وابن عمر وخالف اثنان من الصحابة وهما عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعاً فلابد من الترجيح بين هذين القولين.
_ والأشبه بالكتاب والسنة – والله أعلم – هو قول الخمسة , وذلك أن هدي الشريعة وطريقتها: أن ما أُعِدَّ للاستعمال والقُنْية لا زكاة فيه كدابَّة الرجل ومنزله وهكذا , وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة " , والحلي المستعمل هو من جنس ما اتخذ للقنية فعليه لا يزكى.
المثال الثاني:-اختلف الصحابة في صلاة الرواتب في السفر على قولين:
القول الأول:تصلى الرواتب مطلقاً سواء راتبة الليل أو النهار , وهذا قول جماهير الصحابة كابن عباس وغيره.
القول الثاني:تصلى راتبة الليل دون راتبة النهار وهذا قول عبد الله بن عمر.
_ والأشبه بالسنة هو القول بأنها تصلى راتبة الليل والنهار مطلقاً في السفر لأنه على قول عبد الله بن عمر لا تصلى راتبة الفجر , وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في سفر كما في حديث أبي قتادة في " صحيح مسلم " وحديث أبي هريرة في " صحيح مسلم " , فعليه تكون السنة صلاة الرواتب مطلقاً في السفروعلى هذا أئمة المذاهب الأربعة.
والقول بأنها تصلى راتبة الفجر دون بقية الرواتب قول محدث بعد الصحابة.
المثال الثالث:-اختلف الصحابة عند قضاء الحاجة في استقبال القبلة واستدبارها , والذي رأيته ثابتاً عنهم قولان:
القول الأول:-أن الاستقبال والاستدبار لا يجوز في البنيان والصحراء كما هو قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
القول الثاني:-أنه جائز في البنيان دون الصحراء كما هو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , والأشبه بالسنة هو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال مستدبر القبلة في البنيان , أما من فرق بين الاستقبال والاستدبار إلى آخر الأقوال الثمانية فهي – فيما رأيت – محدثة بعد الصحابة.
مسألة:-إذا اختلف الصحابة ولم نقف على دليل يرجح قول أحدهم فإنه إذا كان في أحد المختلفين أحد من الخلفاء الراشدين فإن قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على قول بقية الصحابة , لما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ " وقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مقدم على قول عثمان وعلي رضي الله عنهما , لما ثبت في " صحيح مسلم " من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا " , ذكر هذا التفصيل الإمام ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) , وذكر نحواً منه الإمام ابن رجب في كتابه (جامع العلوم والحكم) , ونص الإمام الشافعي والإمام أحمد على تقديم قول الخلفاء الراشدين على غيرهم.
أمثلة:-
المثال الأول:-اختلف الصحابة على قولين في قراءة الجنب للقران من حفظه فذهب ابن عباس كما هو معلق في (صحيح البخاري) إلى أن الجنب يقرأ القران قال: " لا بأس للجنب أن يقرأ القران " وخالفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند البيهقي في كتابه (الخلافيات) بإسناد صحيح , وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما خرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال: " أما الجنب فلا ولو آية ".
والصواب في هذه المسألة عدم قراءة الجنب لأنه قول بعض الخلفاء الراشدين.
المثال الثاني:-اختلف الصحابة على قولين في قتل الساحر:
القول الأول:-أن الساحر يقتل مطلقاً من غير استتابة وهذا قول عمر كما خرجه أبوعبيد في كتاب (الأموال) وهو قول جندب الخير , كما رواه البخاري في (التاريخ الكبير) وهو قول حفصة.
القول الثاني:-أن الساحر لا يقتل ونَسَبَ الشافعيُّ هذا القول إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها , كما أخرجه عبد الرزاق.
والصواب أنه يقتل من غير استتابة لأن هذا قول عمر وهو من الخلفاء الراشدين.
(يُتْبَعُ)
(/)
فائدة:-من اعتبار فهم السلف اعتبار أقوال وأفهام التابعين فإنه إذا كان أرفع ما في الباب قول التابعين , ُقدِّم قولهم واحتُجَّ به , ويدل على هذا صنيع الإمام أحمد في الفقه في مسائل كثيرة , وقد قال الإمام الشافعي: " قلت في هذه المسألة تقليداً لعطاء " , ونسب الإمام ابن القيم هذا القول _ أي الاحتجاج بفهم التابعين في تفسير القران _ إلى الإمام الشافعي والإمام أحمد , والقول بحجية قول التابعين إذا لم يُعلم بينهم خلاف قول صحيح وذلك أن كل دليل يدل على حجية الإجماع يدل على هذا , وأيضاً كل دليل يدل على عدم إحداث قول جديد يدل على هذا , وذلك أن من أراد أن يخالف قول التابعين في مسألة فقهية أو غيرها من مسائل الدين يطالب بالسلف أي بسلفه فيما اختاره من قول مخالف لهذا التابعي فإنه إن لم يُثبِت ذلك وقع في قول محدث , ومما يدل على عدم جواز الإحداث في الدين هو كل دليل يدل على حجية الإجماع , وكذا كل دليل يدل على حرمة الإحداث في الدين , وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على عدم جواز الإحداث في الدين بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
أمثلة:-
المثال الأول: ذهب الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله إلى أن تفسير قوله تعالى: {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا}. قال: المقام المحمود هو: إقعاد الله نبيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش. وقد صحح هذا الأثر الإمام ابن تيمية كما في كتاب (درء تعارض العقل والنقل) , والذهبي في كتاب (العرش) بل قالوا: هو ثابت عن مجاهد بلا شك.
وصنيع الأئمة يدل على تصحيحهم لهذا الأثر كالإمام أحمد وابنه عبد الله وغيرهما.
ومجاهد ليس له مخالف من التابعين ولا من بعدهم من أئمة السنة الأولين, كما حكى الإجماع جمع من الأولين من أئمة السنة فعليه يكون قول مجاهد حجة.
تنبيه:تفسير مجاهد المقام المحمود بإقعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه على العرش لا ينافي تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود بالشفاعة إذ هو يشفع ويقعد على العرش فيقعد على العرش ثم يشفع صلى الله عليه وسلم كما يستفاد من كلام ابن جرير أنه لا تنافي بينهما , ومن كلام الشيخ محمد بن إبراهيم في " فتاواه ".
المثال الثاني: دلت السنة على اشتراط الموالاة في الوضوء كما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يعيد الوضوء والصلاة "
تنازع العلماء في مقدار هذه الموالاة:
_ منهم من قال إنها تقدر بالعرف.
_ ومنهم من قال إنها تقدر بمقدار " أن لا يجف العضو الذي قبله " وهو الصواب لأنه قول قتادة –رحمه الله-.
مسألة:ضعُفَ في هذا الباب الذي هو فهم الصحابة والسلف طائفتان:
الطائفة الأولى: أهل الرأي واشتهر هذا الإطلاق على حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وعلى الحنفية عموماً , وضعْفُ أهل الرأي في هذا الباب بسبب جهلهم بالآثار فتوسعوا في القول بالرأي.
والرأي قسمان:
القسم الأول:رأي مذموم , وهو الرأي المخالف للدليل من الكتاب والسنة أو فهم السلف ... الخ
القسم الثاني:الرأي المحمود وهو الرأي الذي يؤيد الشرع من الكتاب والسنة أو الرأي الذي يقال في النوازل والمسائل التي ليس فيها دليل منصوص من الكتاب والسنة أو غيرها من الأدلة , هذا ملخص ما أفاده ابن تيمية في كتابه (بيان الدليل في بطلان التحليل).
الطائفة الثانية:وهم أهل الظاهر وإمام هذا المدرسة: داود بن علي الظاهري , وأكثر وأقوى من أشهرها ابن حزم لا سيما في كتابه (المحلى) وكتابه (أصول الأحكام) , وهذه المدرسة شدد السلف التحذير منها في الفقه ثم في الاعتقاد على داود وابن حزم , إلا أن خطأهم في الاعتقاد لا تمثله المدرسة الظاهرية فهو أخطاء أفراد وأساس أخطائها هو في باب الفقه , والسلف حذروا من الظاهرية في هذا الباب كما حذروا من أصحاب الرأي المذموم.
_ وتحذير السلف منهم يرجع إلى أمور:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأمر الأول:الجمود على الظاهر وعدم النظر في المعاني , وهم بهذا جعلوا المقصود تبعاً والمتبوع قصداً , وذلك أن الألفاظ قوالب للمعاني والمعنى هو المقصود واللفظ مراد لغيره وهو بيان المعنى , حتى من تكلفاتهم في هذا الباب أن ابن حزم يقول: " لولا ما جاء من النصوص من الأمر بالإحسان إلى الوالدين لكان قوله تعالى: چ ہ ہ ہ ھ چالإسراء: 23لا يدل على منع ضرب الوالدين وإنما على حرمة قول " أف " وحده ".
تنبيه:ليس المذموم التمسك بالظاهر فإن أهل السنة مجمعون على التمسك بظاهر النص وأنه حجة ولهذا شنعوا على أهل التأويل , وإنما المذموم هو الجمود على الظاهر بحيث إنه إذا تبين أن النص يدل على معنى , ترك المعنى الذي يدل عليه النص وجمد على ظاهر اللفظ. ذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين).
الأمر الثاني:عدم اعتدادهم بفهم السلف , وهذا من أشد ما عند الظاهرية بل ترى ابن حزم يصرح بأنه لا خلاف بين الصحابة ثم بعد ذلك يخالف , ومن آثار هذا الأصل عندهم أنهم جوزوا إحداث قول جديد كما أن هذا هو مذهب داود والظاهرية من بعده كابن حزم , وقد أنكر هذا عليهم ابن رجب في (فضل علم السلف على علم الخلف).
الأمر الثالث:عدم اعتداداهم بالقياس الصحيح , وأول من أنكر حجية القياس هو النظام المعتزلي كما ذكره ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) وإلا فإن علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان مجمعون على الاحتجاج بالقياس كما نقل الإجماع المزني وغيره , وأدلة حجية القياس الصحيح كثيرة. ذكر هذا الإمام ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين)
وبسببه قال النووي: " لا يعتد بخلاف الظاهرية " , وهذا فيه نظر -كما سيأتي – أي في سبب عدم الاعتداد بخلافهم.
تنبيه: شغّب الظاهرية على دليل القياس بأمور أشهرها أمران وطريقتان:
الطريقة الأولى:أن الله أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} , ولم يأمرنا بالرجوع إلى غيرهما كالقياس وغيره.
والجواب على هذا أن يقال: إن الذي أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة هو الذي أمرنا بالقياس , وذلك أن كل ما دل عليه الكتاب والسنة فهو حجة ومن ذلك القياس الصحيح لقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} , وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء " في هذا الحديث استعمل النبي صلى الله عليه وسلم دليل القياس.
ثم إن لازم استدلال الظاهرية في رد الاحتجاج بالقياس الصحيح بقولهم إن الحجة في الكتاب والسنة فحسب د الاحتجاج بالإجماع وهذا من أقوال أهل البدع كما تقدم ذكره.
الطريقة الثانية: النصوص الكثيرة عن السلف في ذم الرأي والقياس كما أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابن سيرن: أول من قاس إبليس وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. يريد قول إبليس: {خلقتني من نار وخلقته من طين} "
والجواب على هذا أن يقال: إن إنكار السلف حق وهو إنكار للرأي المذموم والقياس الفاسد لا مطلق الرأي والقياس , إذ هم احتجوا بالقياس في مواضع كثيرة.
الأمر الرابع: التوسع في الاستصحاب أي البراءة الأصلية فكثيراً ما يتوسع الظاهرية في هذا لذا كثيراً ما يردد ابن حزم: {وما كان ربك نسيا} , ذكر هذا الوجه ابن القيم في (إعلام الموقعين)
تنبيه:الاستصحاب حجة , فليس المذموم الاحتجاج به وإنما المذموم التوسع في الاحتجاج به فيقتصر الظاهري على دليل الكتاب والسنة وما عدا ذلك يرده احتجاجاً بالاستصحاب فسبب التوسع المذموم في الاستصحاب أي البراءة الأصلية هو إسقاطهم لدليل القياس وغيره من أدلة الشرع فإذا عارضت الظاهرية بدليل القياس الصحيح أو بفهم السلف أو بمعنى النص رد عليك بقوله تعالى: {وما كان ربك نسيا}.
(يُتْبَعُ)
(/)
الأمر الخامس:جعلهم الأصل في الشروط في باب المعاملات هو الحظر فعليه لا يقبلون شرطاً في باب المعاملات كالبيوع إلا بشرط منصوص في الشرع وإلا جعلوه شرطاً ملغياً وهذا خلاف ما عليه الأمة قبلهم من أن قاعدة المعاملات هي: " أن كل شرط ومعاملة هي على الحل ولا يمنع شيء من ذلك إلا إذا خالف النص " أي جاء النص بإلغائه أو منعه , ذكر هذا الإمام ابن القيم في (إعلام الموقعين).
الأمر السادس:توسعهم في العموم , فالعموم حجة بالإجماع وليس المذموم الاحتجاج بالعموم وإنما المذموم هو التوسع في الاحتجاج بالعموم فيقدمون العموم على السنة التركية وهو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته من العبادات مع توفر الدواعي وانتفاء الموانع.
لهذه الأسباب والأمور الستة صار مذهب الظاهرية مذهباً مذموماً في باب الفقه , ومما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الخامس من (منهاج السنة): " كل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ " وذلك أنهم إذا انفردوا بقول فقد صار قولهم قولاً محدثاً لأن الظاهرية متأخرون , وقد أشار إلى هذا الوجه ابن رجب في (شرحه على البخاري ".
المقدمة الرابعة
التقليد: وهو أخذ قول العالم من غير معرفة لدليله.
وهو في الأصل مذموم إذ الأصل أننا مطالبون باتباعالدليل لقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} , وقوله: {ماذا أجبتم المرسلين}.
والناس في هذا الباب على طرفي نقيض, هذا من حيث الجملة:
_ فطائفة حرمت التقليد مطلقاً.
_ وطائفة أوجبته حتى أغلقت باب الاجتهاد.
فالطائفة الأولى هم الظاهرية ومن تأثر بهم.
والطائفة الثانية هم متعصبة المذاهب.
_ والوسط الذي عليه أئمة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن حكم التقليد يختلف باختلاف الناس:
_ فتارة يحرم , وهذا هو الأصل.
_ وتارة يجوز.
_ وتارة يجب.
أما الصورة التي يجب فيها فهو في حق العامي الذي لا يستطيع إدراك الدليل ووجه الدلالة قال الله فيهم: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.
أما الصورةالتي يحرم فيها التقليد فهو لمن استطاع معرفة الدليل وبانت له الحجة فليس له أن يدع البرهان والدليل لقول أحد كائناً من كان وهذا بإجماع أهل العلم , قال الشافعي:" أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائناً من كان "
أما الصورةالتي يجوز فيها التقليد فهو لمن كان عنده آلة اجتهاد ولكن ضاق عليه الوقت ولم يتيسر له النظر في المسألة فإنَّ له أن يقلد فيها , هذا ملخص ما قرره ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) وابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين).
تنبيهان:
التنبيه الأول:الناس من حيث الجملة مع النص والدليل أقسام ثلاثة:
القسم الأول:أهل الاجتهاد وهم الذين ينظرون في الأدلة ويرجحون بقواعد أهل العلم وعندهم آلة الاجتهاد , وهذا القسم هو أعلى هذه الأقسام وأفضلها , قال تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}.
القسم الثاني:أهل الإتباع وهم الذين يأخذون بقول العالم مع معرفة دليله من غير نظر وترجيح بين الأدلة.
القسم الثالث:هم أهل التقليد وهم الذين يأخذون قول العالم الذي يثقون به من غير نظر في دليله , وهذا القسم الثالث ليس عالماً بالإجماع كما قاله الإمام ابن عبد البر , ولو عرف جميع أحكام الشرع.
فائدة:لا فرق في التقليد بين المسائل الفقهية والمسائل العقدية والذين فرقوا بينهما هم المتكلمون لا سيما الأشاعرة الذين حرَّموا التقليد في باب الاعتقاد بل منهم من كفَّر المقلد في بعض مسائل الاعتقاد , والصواب أنه لا فرق بينهما وأن الشريعة واحدة في باب الاعتقاد والفقه , وهذا ما قرره ابن تيمية في كتابه (النبوات).
_ وأخطأ بعض أهل السنة وظن حرمة الاعتقاد بغير دليل في مسائل أصول التوحيد , واستدل بأن الكافر يقول في قبره إذا سئل عن ربه ونبيه وفي رواية المنافق يقول: " هاه هاه سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته " قال: فدل هذا على وجوب معرفة الدليل في أصول مسائل التوحيد وأن التقليد فيها محرم , وهذا الذي قرره خطأ مخالف لما عليه أهل السنة وما ظنه دليلاً لا دلالة فيه , وذلك لما يلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأمر الأول:أن مقتضى هذا الدليل أن المقلد في هذه المسائل يكون كافراً لا آثماً وهذا خلاف ما قرره من أنه يكون آثماً لا كافراً.
الأمر الثاني:أن سبب الإجابة في القبر في هذه المسائل الثلاث ليس العلم أو عدمه ولا إدراك الدليل أو عدمه
وإنما توفيق الله له بسبب إيمانه وإسلامه , لذا لو أن كافراً حفظ الأدلة قبل أن يموت لم يستطع الإجابة.
التنبيه الثاني:الاجتهاد لا يحدد بزمن لأن الشريعة دعت إليه ولم تحدد له زمناً فمن زعم أنه انغلق باب الاجتهاد في قرن كذا , أوفي قرن كذا فقد قال ما ليس له به علم وادعى ما لا دليل عليه , ثم إن لازم هذا الدور وذلك أن أول من قال بإغلاق باب الاجتهاد قوله هذا اجتهاد فهو اجتهد بأن حكم بأن الاجتهاد انغلق بابه وانتهى زمانه فعلى هذا اجتهد وليس أهلاً للاجتهاد.
_ ثم إن الاجتهاد يتجزأ وهذا هو قول المحققين من علماء الأصول ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقد يكون الرجل مجتهداً في مسائل دون مسائل وأبواب دون أبواب والشرط لكل مجتهد أن تكون عنده آلة اجتهاد وهو أصول الفقه.
المقدمة الخامسة:
العلم مر بمراحل , كان في السابق كتاباً وسنة وبعد وقت الصحابة صار كتاباً وسنة مع أقوال الصحابة , وبعد وقت التابعين صار كتاباً وسنة وأقوال الصحابة والتابعين , فهو في ازدياد وكل ازدياد للعلم تصعيب للعلم , وهذا الازدياد من حيث الجملة نوعان:
النوع الأول: علوم آلة ووسائل لإدراك العلم , كعلم اللغة , وأصول الفقه , ومصطلح الحديث , ثم مع مرور الأيام أُدخِل في علم أصول الفقه ومصطلح الحديث ما ليس منه لا سيما علم أصول الفقه , فقد كثُرت فيه المباحث الكلامية.
النوع الثاني:أقوال لأهل العلم , إذ الحق والصواب واحد , وكل ما زاد على هذا القول الواحد فهو مما أُدخِل في العلم , وسبب زيادة الأقوال أن العلماء يتفاوتون في مداركهم , وأنه كلما بعُد عن نور النبوة وعصر النبوة قلّ هذا النور فيلتبس الحق , فيقول العالم قولاً خلاف الحق , وهذا معنى القول المأثور عن علي رضي الله عنه: " العلم نقطة كثرها الجاهلون ".
وفي مقابل هذا كله ضعفت المدارك من الحفظ والفهم , فقد كان العرب الأوائل أهل حفظ وأهل فهم , هذا بطبيعتهم كيف وقد ازداد في حق الصحابة والتابعين الهداية بنور الوحي فسهل الله عليهم تسهيلاً شرعياً لإدراك العلم الشرعي.
ويستفاد من هذا عدة فوائد:
الفائدة الأولى:أن العلم قد مر بمراحل.
_ منها أنه لم يكن العلم إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم , ثم ازداد فانضاف إليه كلام الصحابة , ثم ازداد فانضاف إليه كلام التابعين , ثم ازداد فانضاف إليه كلام أتباع التابعين , ثم ازداد فدونت المسائل وهو أن يُسأل العالم فيجيب فكثرت هذه المسائل فصعبت الإحاطة بها فاختُصرت هذه المسائل إلى أن وصل العلم في باب الفقه إلى متون مختصرة.
وفي باب العقائد ازداد الكلام في مسائل العقائد بسبب المخالفين , فكلما بعُد الزمان والعهد عن الزمن الأول كثرت البدع واشتدت فاحتاج العلماء للرد على هذه البدع وتأصيل قول أهل السنة في بيان خطأها , بالإضافة إلى أنه قد يزِل عالم سنة في باب الاعتقاد فيجتهد العلماء في بيان خطأه حتى لا يتبع , وقد يكون له أتباع فيكثر الرد عليهم , فعليه اتسع كلام أهل العلم في باب الاعتقاد فدونت كتب السنة وهي التي تجمع كلام أئمة السلف في مسائل الاعتقاد إلى أن دونت هذه المتون المختصرة كلمعة (الاعتقاد) , (والواسطية).
فعلى هذا إذا أراد طالب علم أن يدرس العلم سواء في باب الاعتقاد أو الفقه أو غيرهما فعليه أن يعرف مراحل وصول العلم إلينا فيسلك الجادة التي سلكها العلماء بأن يدرس المتون الفقهية بدليلها ثم يترقى إلى أن يجتهد فينظر في الأقوال وفي الأدلة , ومن طالبَ طلاب العلم بأن يتركوا دراسة هذه المتون سواء في باب الاعتقاد أو الفقه فقد أضر بهم وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أنه لم يراع كثرة العلم عن ما كان عليه.
الأمر الثاني: أنه لم يراع ضعف مدارك الناس وأنها ضعفت عن ما كان عليه الأولون , لذا كثيرٌ ممن يخالفون جادة أهل العلم المسلوكة في دراسة العلم ضعُف في تحصيل العلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
الفائدة الثانية:أن ما أُحدث من مدارس وقاعات , وعند الأولين من الرباط لتعلم العلم ليس من البدع , ومن ذلك ذكر الشروط والأركان والواجبات والمستحبات في مسائل الفقه , ومن ذلك تقسيم كتب الفقه إلى أبواب وفصول بل وتدوين العلم وكتابته سواء كان من كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان أو مسائل الفقه.
والسبب في عدم كون هذه من البدع أنه يشترط في الحكم على وسيلة بأنها بدعة أمران:
الأمر الأول:أن يكون المقتضي موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الأمر الثاني:أن لا يكون هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من اتخاذ هذه الوسيلة.
فإذا اجتمع هذان الأمران فإن اتخاذ هذه الوسيلة التي لم يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يكون من الوسائل البدعية , وإذا اختل أحد هذين الأمرين فلا تكون هذه الوسيلة بدعة. قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) و (القواعد النورانية) ومواضع من (مجموع الفتاوى).
إذا تبين هذا فإن ما سبق ذكره مما زيد في العلم ليس بدعة لأن مقتضي هذا الفعل لم يكن موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لسببين:
السبب الأول:كثرة العلم.
السبب الثاني:ضعف المدارك. وقد نص على ضعف مداركنا من جهة الحفظ الإمام ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) والشاطبي في كتابه (الموافقات)
المقدمة الخامسة
طلب علم الفقه عن طريق المتون الفقهية أنفع بكثير من طلب علم الفقه عن طريق أحاديث الأحكام وليس هذا لأن كلام الرجال أجل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم - والعياذ بالله - وإنما لأسباب:
السبب الأول:أن كتب أحاديث الأحكام ذكرت نوعاً واحداً من الأدلة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم , فليس فيها ذكرٌ لدليل القران ولا الإجماع ولا القياس الصحيح ولا قول الصاحب إلخ , بخلاف المتون الفقهية فإنها ذكرت عدة مسائل وأحكام من دليل القران والسنة والإجماع والقياس الصحيح إلخ , فهي أشمل في ذكر المسائل مع التنبيه إلى أن الماتن قد يذكر قولاً مرجوحاً لظنه أنه راجح كما أن الناظر في الحديث قد يفهم فهماً مرجوحاً لظنه أنه الراجح.
السبب الثاني:أن المتون الفقهية تذكر المسائل مرتبة , فتجمع المسائل المتعلقة بالمياه في باب المياه , وكذا المسائل المتعلقة بالزكاة في كتاب الزكاة وهكذا , أما أحاديث الأحكام فإنها ليست كذلك , فمثلاً قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند الأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:" هو الطهور ماؤه الحل ميتته " هذا الحديث فيه ذكر لأحكام مياه البحر وأحكام صيد البحر فإن هذا الحديث ذكر الأحكام المتعلقة بالمياه والأحكام المتعلقة بباب الصيد والذبائح , لذا من درس الفقه على طريقة أحاديث الأحكام فإن المسائل لا تكون مرتبة ولا واضحة كمن يدرسها على طريقة المتون الفقهية.
السبب الثالث:أن المتون الفقهية أجمع لمسائل العلم من أحاديث الأحكام من جهة أنها تذكر مسائل كثيرة , وذلك لأن أدلة المتون الفقهية متنوعة ولأن فيها ذكراً لما أفتى به العلماء في النوازل في زمانهم.
السبب الرابع:أن المتون الفقيهة أدق في بيان الحكم المراد , فيعبرون بقولهم يجوز وله معنى عندهم , ويقولون يستحب , وله معنى عندهم , وهكذا , بخلاف المتون الحديثية , فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم وأهل العلم يتفقهون في هذا الدليل وفي غيره من الأدلة , لذا العمل مباشرة بما ظهر من الدليل دون النظر في الأدلة الأخرى وفهم السلف لهذا الدليل هذا خطأ.
السبب الخامس:أن المتون الفقهية مرتبة في ذكر الشروط والواجبات والمستحبات , ففي الوضوء مثلاً ذكروا فروضه ثم المستحبات , وهذا الترتيب لا يوجد في أحاديث الأحكام.
تنبيهان:
التنبيه الأول:كثيرٌ من الناس في دراسة المتون الفقهية على طرفي نقيض:
الطرف الأول:غالٍ فيها , وهو المتعصب لها ويتكلف تأويل الأدلة لتوافق ما ذكر الماتن وهذا خطأ كبير وهو سبب للفتنة والهلاك.
الطرف الثاني:وهم الجافون عن المتون الفقهية والمزهدون فيها والمعيبون لدراستها وهذا خطأ على ما تقدم ذكره , وكثيراً ما يشنع هؤلاء على الرجل إذا انتسب إلى مذهب كأن يقول: أنا حنفي , أو مالكي , أو شافعي , أو حنبلي , والتشنيع على الإطلاق لا يصح وذلك أن من انتسب إلى مذهب:
_ من غير تعصب له.
_ ولحاجة دعت إلى ذلك.
بهذين القيدين فإنه لا يشنع عليه لأن هذا من باب الإخبار كما يخبر الرجل أنه من القبيلة الفلانية أو الأرض الفلانية , وقد أفاد معنى هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ونحن في هذا الزمن – والحمد لله – لا نحتاج للانتساب إلى أحد هذه المذاهب الأربعة إلا عند مواجهة طوائف من أهل البدع يريدون التشنيع علينا بأننا أتينا بمذهب جديد فنبين أننا تفقهنا على أحد هذه المذاهب الأربعة تأليفاً للهم وللناس , وهذا ما فعله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
التنبيه الثاني:لا يصح الإفتاء والتعبد بما ذكرته المتون الفقهية , بخلاف أخذ فتوى العالم الموثوق سواءً كان حياً أو ميتاً , وذلك لأن أصحاب المتون الفقهية يكتبون ما هو راجح في مذهبهم بحسب ما يظهر لهم من أقوال أصحاب المذهب وإن كان قد يتعبد الله بخلاف ما كتب أما العالم الموثوق فإنه يذكر ما يراه راجحاً ومراداً لله ورسوله.
يتبع إن شاء الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[02 - Apr-2010, مساء 02:39]ـ
المقدمة السابعة
عند دراسة طالب العلم للمسائل الفقهية لا بد وأن يراعي أموراً:
الأمر الأول: فهمُ المسألة وتصورها , وهذا مهم للغاية فإنه على ما يقول علماء أصول الفقه: " الحكم على الشيء فرع عن تصوره " فإن تصور المسألة معين لإدراك الترجيح في هذه المسألة , مع التنبه إلى أن تصور كثير من المسائل هو بالنظر في كتب الفقه المطولة وبالنظر في أكثر من كتاب مطول , فإن كلام العلماء في هذه الكتب يفسر بعضه بعضا ً , ولا بد أن يكون القارئ لكلام الفقهاء دقيقاً فإن عباراتهم دقيقة , فإذا قالوا: يجوز فإنهم يعنون ما يقولون , وإذا قالوا: يستحب فإنهم يعنون ما يقولون , وهذه من مزايا كتب المذاهب الأربعة فإن أصحابها اعتنوا بها وكثرت كتبهم فإذا عبر أحدهم بلفظة: " يجوز " بدل لفظ " يستحب " فإنهم يبينون ذلك ويتعقبونه.
الأمر الثاني:معرفة الدليل على هذه المسألة , وهذا أيضاً من أهم المهمات إذ ما لا دليل عليه ليس معتبراً , والكتب المطولة تعتني بذكر الأدلة لا سيما من أصحاب كل مذهب ويذكرون التعليل لكن عنايتهم بالدليل أكثر , أما كتب الحواشي على هذه المتون الفقهية فإنها كثيرة الاعتناء بالتعليل , ولا شك أن الاعتناء بالدليل أفضل لأن التعليل أمر مستنبط فهو اجتهادي , وكثيراً ما يلجأ إليه صاحب المذهب لنصرة مذهبه.
الأمر الثالث: وجه الدلالة من الدليل , والمراد بذلك معرفة منزع الاستدلال بهذا الدليل , وهذا مفيد حتى إذا وقفت على وجه الدلالة استطعت إذا كنت ذا آلة واجتهاد أن توافق أو تخالف.
الأمر الرابع:معرفة صحة ثبوت هذا الدليل سواء كان حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثراً أو إجماعاً أو قياساً , وإذا لم يثبت الدليل من السنة النبوية أو الأثر بأن كان ضعيفاً فإنه لا يحتج به , وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أنه لا يحتج بالحديث الضعيف.
مع التنبه إلى أن التصحيح والتضعيف أمر نسبي في كثير منه , فقد اختلف العلماء في كثير من الأحاديث ما بين تصحيح وتضعيف؟ فعليه من كان ذا آلة اجتهاد في التصحيح والتضعيف فليدرس الحديث والأثر ومن لم يكن كذلك فليقلد من يثق به.
_ ومن القصور أن يشتغل الطالب في أول طلبه للعلم بالتصحيح والتضعيف فهو وإن كان مهماً إلا أن الاشتغال به في بداية طلب العلم من تقديم المفضول على الفاضل.
ففي أول طلبه للعلم يشتغل بالتوحيد وتعلمه ويدرس الفقه وأصول الفقه سواء , ثم يدرس مصطلح الحديث وكيف يصحح الحديث أو يضعفه فإنه كما قال الإمام الشافعي: " من نظر في الحديث قويت حجته ".
تنبيهات:
التنبيه الأول: ليس الحق محصوراً في أئمة المذاهب الأربعة بالإجماع كما حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , فضلا أن ينحصر الحق في أحد هذه المذاهب الأربعة.
التنبيه الثاني:اعتني بأقوال أئمة المذاهب الأربعة ما لم يعتن بأقوال غيرهم من الأئمة في باب الفقه ومن ههنا يكون لها مزية بالنسبة لنا لأن هناك فرقاً بين قول إمام اعتنى به أصحابه وبينوا مراد بأن جمعوا بين أقواله , وبين إمام لم يعتن به , فإن الصنف الأول أي المعتنى به تقل الشواذ عنده لأن أصحابه يجمعون أقواله ويبينون المراد منها حتى لا ينسب قول شاذ إليه , ولابن رجب رسالة في هذا الصدد.
التنبيه الثالث:فرقٌ بين قول أئمة المذاهب الأربعة وقول أصحابهم في المذاهب الأربعة , فقد يكون المذهب الحنبلي أو الشافعي مثلاً على قول , ويكون قول إمامهم مخالفاً لما قرروه في المذهب فلا يلزم من كون المذهب قرر حكماً أن يكون هذا قول إمام المذهب , على أن بعض أصحاب المذهب قد ينسب قولاً إلى الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك وهذا القول ليس مما نص عليه وإنما استنبطوه من بقية أقواله , وبعبارة أخرى خرَّجوا هذا القول بالنظر إلى بقية أقواله ثم ينسبونه سواء هم أو من بعدهم إلى هذا الإمام , وكم نُسِبت من رواية إلى الإمام أحمد وهي في الأصل خُرِّجت من كلامه وأقواله , وهذا خطأ كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
التنبيه الرابع:الأنفع لطالب العلم حتى يصل إلى الراجح بعد تأصيله في دراسة الفقه وأصول الفقه هو أن ينظر في الكتب المطولة المعتنية بالدليل وأن يحرص في نسبة الأقوال ومعرفة الأقوال بالنظر إلى أقوال أئمة الإسلام كالإمام مالك والشافعي وأحمد والثوري والليث بن سعد وغيرهم , لا أن يشتغل بكتب الحواشي على متون المذاهب الأربعة , فترى بعضهم يشغل نفسه في بيان الراجح عند المذهب وهذا وإن كان مفيداً أحياناً , لكنه في الجملة من تقديم المفضول على الفاضل , بل من المفترض أن يشتغل بالوصول إلى مراد الله ورسوله في مسائل الدين والفقه لا إلى الراجح عند أصحاب المذاهب , ولا الاشتغال بتعليلاتهم العقلية والتي قد تكون كثيراً من باب بيان دليل صاحب المذهب وإن كان المعلِّلُ نفسه قد لا يوافق على صحة هذا التعليل.
التنبيه الخامس:ينبغي أن تتخذ المتون الفقهية على أنها فهرس لمسائل الفقه ومعنى هذا: أن يجعل المسائل التي يوردها الماتن للتذكير والتنبيه على مسائل العلم في هذا الباب , فإذا اطلع على هذه المسائل تصورها , ثم نظر في دليلها , ثم في وجه الدلالة , ثم في صحة هذا الدليل وبعد ذلك بمقتضى علم أصول الفقه وما آتى الله الإنسان من فهم لتطبيق علم أصول الفقه يتبين له رجحان هذه المسألة فيعمل بها ويدعو إليها , أو يتبين له أنها مرجوحة فلا يدعو إليها ولا يتعبد الله بها , وإنما بمعرفة أن هذه المسألة مما يسوغ الخلاف فيها يجعله يعذر مخالفه فيكون الفقيه السني وسطاً في مسائل الفقه المرجوحة في نظره , وذلك أنه لا يعمل بها وفي المقابل لا يشنع عليها وذلك لأنها مما يسوغ الخلاف فيها , علماً أن هذا هو حال أكثر المسائل الفقهية التي يوردها فقهاء المذاهب الأربعة في متونهم فهي مما يسوغ الخلاف فيه , وقد يوجد فيها ما لا يسوغ الخلاف فيه لكنه قليلٌ للغاية بالنسبة إلى ما يسوغ الخلاف فيه مما يذكره الفقهاء في متونهم.
التنبيه السادس:المسائل المختلف فيها نوعان:
النوع الأول:مسائل يسوغ الخلاف فيها , وهي التي تسمى بالمسائل الاجتهادية , وهي المسائل التي لا تصادم النص ولا تخالف الإجماع.
النوع الثاني: المسائل الخلافية , وهي التي تصادم النص من كل وجه وتخالف الإجماع.
ذكر نحواً من هذا شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه (بيان الدليل على بطلان التحليل) وابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) وابن مفلح في كتابه (الآداب الشرعية)
فائدة: مصادمة النص قد يكون في كثير من أحيانه بالنسبة للمجتهد نسبياً , فإذا رأى أكثر من مجتهد مسألة معينة قد يكون عند أحدهم هذه المسألة مصادمة للنص , ويقول الآخر ليست مصادمة للنص بل النص يدل عليها , ويقول الثالث: هذا الدليل لا يدل على هذه المسألة لكن المسألة ليست مصادمة للنص , وهذا كثيرٌ في مسائل العلم , لذا الذي يضبط هذا الباب هو النظر في صنيع العلماء فإن كانوا يوردون هذه المسألة في كتب الفقه ويناقشونها تأييداً أو مخالفةً ويجعلون الخلاف فيها خلافاً معتبراً فتكون هذه المسألة من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها.
فائدة:قد يكون في المسألة إجماع بين الصحابة وإذا نظرت في أقوال أهل العلم بعد الصحابة رأيت فيها خلافاً بل قد ترى كثيراً من كتب الفقه المعتمدة المطولة تجعل القول الذي يخالف قول الصحابي _ الذي لم يخالف _ قول الجمهور , لذا من نظر في كلام أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم فوقف على إجماع للصحابة ثم رأى أهل العلم يذكرون خلافاً في هذه المسألة فإنه يكون وسطاً , وذلك بأن يعمل بإجماع الصحابة , وفي المقابل يعذر المخالفين بأنهم لم يقفوا على هذا الإجماع فيكون إجماع الصحابة في هذه المسألة دليلاً كبقية الأدلة من كلام الله ورسوله , والدليل قد يخفى على العالم المجتهد فإذا خفي عليه ولم يعمل به وتبنى قولاً يسوغ الخلاف فيه فإنه يعذر ولا يوصف بأنه تبنى قولاً شاذاً لأنه أخذ قولاً يجعله العلماء مما يسوغ الخلاف فيه.
أمثلة على ما تقدم ذكره:
المثال الأول:أجمع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر , حكى الإجماع جمع من أهل العلم كالمروزي وابن تيمية , وإذا نظرت في كتب الفقه وجدتهم يذكرون في المسألة خلافاً , بل وجدت كثيراً من أهل العلم ينسبون القول بعدم كفر تارك الصلاة إلى جماهير أهل العلم.
المثال الثاني:اختلف العلماء: هل يشترط في استقبال القبلة استقبال عينها أم يكفي جهتها؟ وهذا الخلاف معتبر في كتب الفقه وقد ذكر شيخ الاسلام كما في (شرح العمدة) وابن رجب كما في (فتح الباري) أنه لا خلاف بين الصحابة في أن الذي يشترط هو استقبال جهة القبلة لا عينها.
تنبيه: سبب عدم الاحتجاج بالإجماع القديم عند من لم يأخذ به من أهل العلم في بعض المسائل يرجع في الغالب إلى أمرين:
الأمر الأول:أنه لم يعلم بهذا الإجماع فيكون مما خفي عليه كما يخفى على كثير من أهل العلم أدلة السنة في كثير من المسائل وهذا يتضح بالنظر في كتاب (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
الأمر الثاني: أنه قد تروى آثار عن الصحابة يظن بعضهم صحتها ولو صحَّت لثبت أن بينهم خلافاً لكنها لا تصح فعليه يبقى إجماع الصحابة صحيحاً كمثل مسألة كفر تارك الصلاة , روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على أن تاركها لا يكفر , لكن هذا لا يصح عنه , فعليه يكون الإجماع بين الصحابة صحيحاً في كفر تارك الصلاة.
يتبع - إن شاء الله-
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[02 - Apr-2010, مساء 02:41]ـ
المقدمة الثامنة
الأدلة الشرعية:
_ منها ما هو مجمع عليه.
_ ومنها ما هو مختلف فيه.
_ وبعض الأدلة مجمع على أصلها ومختلف في بعض تفاصيلها , كدليل " سد الذرائع "
والأدلة الشرعية متعددة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها:
الدليل الأول:
كتاب الله
وهو أصل هذه الأدلة , وقد أمر الله بطاعته في مواضع كثيرة كقوله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} , إلا أن دليل القران كثيراً ما يكون حمّال أوجه أي: يحتمل أكثر من معنى , لذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما لما أراد أن يناظر الخوارج قال: " لا تناظرهم بالقران , فإن القران حمّال أوجه , ولكن ناظرهم بالسنة " والسبب في كون القران حمّال أوجه: أن الله جعله الأصل وجعل ما عداه مبيناً له , كما قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} , والقران محفوظ , لقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} , قال الإمام الشافعي في كتاب (الرسالة): " قد حفظ الله القران وكل ما يحتاج إليه في فهم القران فهو محفوظ كالسنة " اهـ بمعناه.
والقران كله متواتر , ومعنى التواتر في القران غير معنى التواتر عند المحدثين وعلماء المصطلح وذلك أن معناه عند القراء: ما جمع شروطاً ثلاثة:
الشرط الأول: صحة السند ولو كان فرداً , ثبت في (سنن سعيد بن منصور) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: " القراءة سنة " وفي (الصحيحين) أن أبا بكر رضي الله عنه لما كلف زيد بن ثابت رضي الله عنه بجمع القران فإنه لم يثبت إلا ما ثبت سماعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهذا الشرط هو الشرط الأساس وما عداه فرعٌ له.
الشرط الثاني:أن توافق لغة العرب ولو وجهاً , وهذا الشرط تبعٌ للشرط الذي قبله , وذلك أنه إذا صح الإسناد فهو _ ولا بد _ أن يوافق لغة العرب ولو وجهاً , ولا يصح لأحد أن يعترض بأن هذا مخالف للغة العرب لأن لغة العرب واسعة ولا يحيط بها إلا نبي أو رسول كما قاله الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة)
الشرط الثالث:أن يوافق الرسم العثماني ولو احتمالاً , وذلك أن الرسم العثماني هو العرضة الأخيرة , أي العرضة الأخيرة التي عرض فيها جبريل القران على النبي صلى الله عليه وسلم , وكانوا إذا كتبوا يكتبون بلا تنقيط , فإذا قرأت في الرسم العثماني الذي كتبه زيد بن ثابت وجدت كتابتهم غير منقطة ولا مشكلة فمثلاً يكتبون قوله تعالى: {جزاء بما كانوا يعملون}.
بدون تنقيط ولا تشكيل , وإذا كتبوا قوله تعالى: {وما الله بغافل عما تعملون} , فإنها تحتمل قراءة " تعملون " وقراءة " يعملون " , وهذا الشرط شرط أساس في إثبات القراءة المتواترة لا في إثبات صحة القراءة , وذلك أنه إذا صح الإسناد وخالفت القراءة الرسم العثماني صارت قراءة صحيحة يحتج بها لكن لا يصح _ على أصح أقوال أهل العلم _ أن يقرأ بها في الصلاة كقراءة ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " فزاد لفظة " متتابعات " فهذه القراءة حجة لكن لا يقرأ بها في الصلاة ولا تكون قراءة متواترة , لأنها خالفت الرسم العثماني.
فائدة: نزل القران بسبعة أحرف , وأصح الأقوال الكثيرة في الأحرف السبعة: أنها ما كانت من اختلاف العرب في لغتهم كقول " أقبل _ وهلم " فبعض العرب يقول: " أقبل " وبعضهم يقول: " هلم " هذا هو القول الثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وكان سبب نزول القران على الأحرف السبعة تيسير القرآن وتسهيله وذلك بأن يوافق لسان كل قوم فإن قبائل العرب تختلف في لغتها وأفصحها قريش وبها نزل القران فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم _ وكان قرشياً _ ازدادت قوة لغة قريش وضعفت بقية اللغات ولما كثر المسلمون من العجم تعلموا لسان قريش لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بلسان قومه فكان بقاء الأحرف السبعة شاقاً ومشككاً , والعلة التي من أجلها أنزل القران على سبعة أحرف قد زالت فلأجل هذا جمع عثمان رضي الله عنه القران على حرف واحد وهو لغة قريش , وهذا من فقهه العظيم رضي الله عنه , هذا ما قرره ابن جرير وغيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
فائدة:ليست الأحرف السبعة هي القراءات السبعة بالإجماع كما حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية , لأن أول من جمع القراءات السبع هو أبو بكر بن مجاهد.
فائدة:الاختلاف بين القراءات السبع اختلاف تنوع واختلاف بيان لا اختلاف تضاد كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى).
الدليل الثاني:
السنة النبوية:
والمراد بالسنة أي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته فهي حجة وقد أمر الله باتباع نبيه في القران كثيراً , قال الإمام أحمد: في بضعٍ وثلاثين موضعاً , وقال الإمام ابن تيمية في أربعين موضعاً , ومن ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} , وقوله: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} , ويُشترط في السنَّة التي يُحتج بها أن تكون صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم , حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
والسنة هي تفسير للقران وبيان له كما قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} , ونص على هذا الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة) , وقال شيخ الإسلام كما في (العقيدة الواسطية): " والسنة تفسر القران وتبينه وتدل عليه ". بل ذكر غير واحد من العلماء أنه ما من حديث إلا وأصله في القران , والناس يتفاوتون في معرفة هذا.
وبسبب كون السنة مفسرة ومبينة للقران فهي لا تكون ناسخة له كما نص على ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وكل ما صح من السنة يُحتج به في الدين كله في المسائل العملية وهي المسائل الفقهية وفي المسائل الخبرية وهي المسائل العقدية ولا يفرق بين خبر الآحاد ولا المتواتر في الاستدلال خلافاً لأهل البدع من المعتزلة الأشاعرة بل كل ما صح فهو حجة.
تنبيهات:
التنبيه الأول:معرفة صحيح الحديث من ضعيفه وأن يكون عند الرجل قدرة ومعرفة بدراسة الأحاديث هذا مطلب عظيم وهو درجة رفيعة ينبغي أن يُسعى إلى إدراكها , لكن طالب العلم في ابتداء طلبه ينبغي أن يشتغل بالأهم وهو علم التوحيد وما يحتاج إليه من الفقه وبعد ذلك يتعلم علم الحديث وعلم التصحيح والتضعيف , وبعضهم انشغل بمعرفة التصحيح والتضعيف عن التأصيل في علم التوحيد وعلم الفقه وعن أهم علوم الآلة وهو علم أصول الفقه , فصار بهذا مقدِّماً للمفضول على الفاضل.
التنبيه الثاني:يخطئ كثيرٌ من الفقهاء وكثيرٌ ممن يكتب في الاعتقاد فيستدلون بأحاديث ضعيفة لذا ينبغي لطالب العلم أن لا يقبل أي حديث يراه في كتب الفقه ولا أي حديث يراه في كتب الاعتقاد بل لا يقبل إلا ما علم صحته , فإذا كان ذا قدرة على التصحيح والتضعيف فلا يقبل إلا ما استبان له صحته وإلا قلَّد من يثق به , وفي ظني أولى من يقلَّد في هذا الزمن هو الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني لا سيما وقد قرب الأحاديث وسهَّل الوصول إليها لمعرفة حكمها من جهة الصحة أو الضعف لكن لو تبين لطالب العلم أن الأئمة الأولين الذين هم فرسان علم الحديث قالوا قولاً وخالفهم الألباني فقولهم مقدم , كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحي بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم , ولما ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في (السلسلة) حكم الإمام أبي حاتم الرازي على حديث , قال بعد ذلك:
إذا قالت حَذامِ فصدقوها فإن القول ما قالت حَذامِ.
التنبيه الثالث: لا يلزم طالب العلم في الاستدلال بالحديث أو بغيره من الأدلة أن يكون له سلف بخلاف الأحكام الشرعية فلا يقول قولاً إلا وله سلف كما تقدم بيانه لكن في المقابل ينبغي أن يكون حذِراً فإنه لا دليل يدل على أنه لا يجوز أن يستدل بدليل إلا وله سلف في ذلك فإن الأدلة كثيرة المعاني وقد يظهر لهذا ما لا يظهر لهذا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في (صحيح البخاري): " أو فهماً يؤتيه الله من شاء ".
(يُتْبَعُ)
(/)
التنبيه الرابع:تصحيح الأحاديث وتضعيفها أمر نسبي في كثير من صوره فمن ظهر له صحة حديث وغيره يضعفه أو العكس فلا يشنع بعضهم على بعض بالتجهيل أو التضليل لأنه أمر نسبي إلا أن بعض العلماء يُعرف بالنظر في تصحيحاته بأنه متساهل فينبغي الحذر من قبول تصحيح أمثال هؤلاء , وقد ذكر الشيخ الألباني أن السيوطي والهيثمي وأمثالهما متساهلون في باب التصحيح والتضعيف فلا يعوَّل على تصحيحهم وتضعيفهم لكن يستفاد منهم , وأيضاً يعتضد بكلامهم تبعاً لا اعتماداً.
وذكر المعلمي في مقدمة تحقيقه لـ (الفوائد المجموعة) للشوكاني أن كثيراً من المتأخرين متساهلون في باب التصحيح والتضعيف.
التنبيه الخامس:
للسنة إطلاقات:
الإطلاق الأول:استعمال الشرع , وهو بمعنى الطريقة وقد تكون على المستحب أو الواجب , لأن الطريقة التي يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته ما بين واجب أو مستحب , فمثلاً طريقته في الصلاة أنه يركع فهذه طريقة واجبة , وطريقته في الصلاة أنه يقبض باليمنى على اليسرى وهذه طريقة مستحبة , والكل شرعاً يسمى سنة بإطلاق الشرع فعليه: إذا جاء في الشرع وصف هذا المأمور بأنه سنة فهذا لا يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب لأن السنة شرعاً تطلق على الطريقة سواءً كانت مستحبة أو واجبة.
مثال ذلك:
جاء في الشرع الأمر بالختان , وجاء وصفه بأنه سنة من سنن الفطرة , فوصفه بأنه سنة لا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب , وقد نبه على هذا جمع من العلماء كابن حجر في (فتح الباري) والشوكاني في (نيل الأوطار)
الإطلاق الثاني:إطلاق السنة عند الفقهاء , والمراد بها ما يقابل الواجب وهي: ما يثاب فاعلها امتثالاً ولا يستحق العقاب تاركها.
الإطلاق الثالث:عند علماء الأصول وهو ما يقابل القرآن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره.
الإطلاق الرابع:السنة عند المحدثين وهي: قول النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وصفته الخَلقية والخُلقية. الإطلاق الخامس: السنة عند علماء الاعتقاد وهي: ما يقابل البدعة. ومنه ما خرّج الخمسة إلا النسائي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " صحح الحديث الترمذي والبزار وأبو نعيم.
الدليل الثالث:
الإجماع:
وهو من أعظم أدلة أهل السنة , وقد سبق ذكره بما يكفي إن شاء الله.
الدليل الرابع:
قول الصحابي: وهو أيضاً من أعظم الأدلة لأنه فرع عن الإجماع لكنه إجماع الصدر الأول , ثم من قوم لهم مزية علماً وتقىً فهم أفضل الخلق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذكره بما يكفي إن شاء الله.
الدليل الخامس:
القياس:
وهو من أدلة أهل السنة المجمع عليها , وقد تقدم ذكر أدلته وبعض ما يتعلق به بما يكفي إن شاء الله في إثبات أنه دليل.
أما حقيقة القياس وتعريفه فهو يرجع إلى أن الشريعة محكمة لا تفرق بين متماثلات ولا تمثل وتسوي بين متفرقات , هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن للأحكام الشرعية عللاً شرع الحكم من أجلها فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً , والأصل أن تكون العلة في الأحكام الشرعية معلومة والأحكام التي هي غير معقولة المعنى والعلة خلاف الأصل كما ذكر ذلك ابن عبد البر في (التمهيد) وابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام) فعلى هذا تعريف القياس هو:" إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما ".
من هذا التعريف يتبين أن للقياس أركانا أربعة:
الركن الأول: الأصل.
الركن الثاني: الفرع.
الركن الثالث: العلة.
الركن الرابع: الحكم, والمراد به حكم الأصل لا حكم الفرع فإنه نتيجة, ويتضح بالمثال:
ثبت عند الخمسة من حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: " إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات " اختلف العلماء في الفأرة هل هي طاهرة أو نجسة؟ إذ هذا الحديث يدل على أن جميع غير مأكولات اللحم نجسة , كما ذكر ذلك الإمام الشافعي وشيخ الإسلام في (شرح العمدة) وإنما استثني من غير مأكولات اللحم الهرة لأنها من الطوافين علينا والطوافات , فإذا حاولنا معرفة حكم الفأرة يرجع إلى النظر إلى صحة قياسها على الهرة:
(يُتْبَعُ)
(/)
فالركن الأول:وهو الأصل هو الهرة.
والركن الثاني:وهو الفرع هو الفأرة.
والركن الثالث:وهو علة الحكم الأول وهو كونها من الطوافين والطوافات.
الركن الرابع:وهو حكم الأصل وهو طهارة الهرة.
ينتج من النظر في أركان القياس أن الفأرة كالهرة من جهة اجتماعهما في علة كونهما من الطوافين فينتج من هذا أنهما طاهرتان. وهذا هو المسمى بالقياس.
وبمعرفة ما تقدم يتضح أمرين:
الأمر الأول: أنالقياس كاشف لحكم الله وليس مبتدأ حكماً كالقران والسنة.
الأمر الثاني:أن القياس أمر اجتهادي وهو متفاوت في ظهور وخفاء صحته , فهو إذاً أمر اجتهادي يكثر الخطأ فيه , وقد ذكر الإمام أحمد أن من أكثر ما يخطئ فيه الفقيه هو القياس , فعليه لا يصار إلى القياس إلا إذا لم يوجد النص من الكتاب والسنة وقول الصحابي والإجماع , فلا يصار إليه إلا عند الضرورة إذا لم يوجد إلا هو من الأدلة , قال الإمام أحمد سألت الشافعي عن القياس فقال: " هو كالميتة لا يصار إليه إلا عند الضرورة " نقله ابن القيم في (إعلام الموقعين) وقرر هذا الشافعي في كتابه (الرسالة) , فعليه إذا خالف القياس نصاً شرعياً صار قياساً فاسداً , وهذا من أعظم شروط القياس وهو " أن لا يخالف نصاً شرعياً " ومن ذلك السنة التركية كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاقتضاء). فائدة: سمى شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى) وابن القيم كما في (إعلام الموقعين) القياس الصحيح بالميزان قال تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط}
تنبيه:يكثر في كلام العلماء أن القياس لا يدخل في العبادات ومرادهم بذلك: أي العبادات المحضة غير المعقولة المعنى أي لا تعرف علتها أما إذا عُرفت علة العبادة فإن القياس يدخل في هذه العبادة كمثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في (الصحيحين):" إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " في رواية لمسلم ساق إسنادها دون لفظها وذكر لفظها ومتنها أبو داود في سننه أنه قال:" من نوم الليل " فمفهوم المخالفة أنه إذا استيقظ من نوم النهار ولو كان طويلاً فإنه يغمس يده بلا غسل , ومن الأدلة في رد هذا المفهوم أن يقال: إن الحديث معلَّل بعلَّة , وهذه العلَّة شاملة لنوم الليل والنهار فعليه هذا العموم المستفاد من العلة يسمى أصولياً عموماً معنوياً لأن العموم عمومان:
1 - العموم الأول في اللفظ وهو كالنكرة في سياق الشرط الخ , وله صيغ وألفاظ.
2 - الثاني العموم من حيث المعنى وهو المستفاد من العلة فكل ما يدخل في معنى العلة فهو داخل في الحكم.
فائدة: ما من موجودين إلا وبينهما تشابه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى) وابن القيم كما في (إعلام الموقعين) , فعليه ليس القياس إلحاق شبيه بشبيه على الإطلاق وإنما هو إلحاق أمر بأمر تشابها في العلة ومن ههنا قال ابن تيمية وابن القيم بعدم حجية قياس (الشَبَه) لأن لازم هذا أن يقاس كل شيء بكل شيء بجامع أنهما موجودان أو بجامع أنهما أشياء.
الدليل السادس
الاستحسان:
وهذا دليل يذكره الأصوليون وهو من حيث الجملة أقسام ثلاثة:
القسم الأول:استحسان شرعي ومنه قوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون} ,والمراد بهذا الاستحسان هو: العمل بما يدل عليه الدليل عند ظاهر التعارض كتقديم الخاص على العام وتقديم المطلق على المقيد والناسخ على المنسوخ وهكذا.
القسم الثاني:الاستحسان العقلي أي المبني على العقل بلا دليل وهذا من الرأي المذموم وقد نقل الغزالي وغيره عن الشافعي أنه قال:" من استحسن فقد شر [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn2) ع "
القسم الثالث:الاستحسان الوجدي أي شيء يجده الإنسان في نفسه ولا يستطيع أن يعبر عنه وهذا استحسان باطل وقد وصفه ابن قدامة بأنه هَوَس كما في (روضة الناظر) وأنكر هذا النوع الشاطبي كما في (الاعتصام).
(يُتْبَعُ)
(/)
فائدة / وقد حقق أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة دليل الاستصحاب في بحث مفيد نتيجته: أنه لا دليل يصح أن يسمى استحساناً وذلك أن هذا الدليل المسمى استحساناً يرجع إلى غيره.
الدليل السابع:
الاستصحاب:
وهو أقسام ثلاثة:
الأول:استصحاب الأصل ويسمى بالبراءة الأصلية وهذا من حيث الجملة مجمع عليه وهو: بقاء ما كان منفياً على النفي وما كان مثبتاً على الإثبات.
الثاني:استصحاب النص وهو: استصحاب الدليل الشرعي فإن كان الدليل عاماً عمل به على عمومه وإن كان مطلقاً عُمِل به على إطلاقه.
الثالث:استصحاب الإجماع وهو: الاحتجاج بالإجماع في صورة مجمع عليها في صورة مختلف فيها ويمثل على ذلك الأصوليون باستصحاب إجماع العلماء على بطلان التيمم عند وجود الماء خارج الصلاة ببطلانه عند وجود الماء داخل الصلاة فإن الحكم ببطلان التيمم لمن شرع في صلاته بعد وجود الماء مختلف فيه.
وقد حقق أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة دليل الاستصحاب في بحث مفيد نتيجته: أنه لا دليل يصح أن يسمى استصحابا ,ً وذلك أن هذا الدليل المسمى استصحاباً يرجع إلى غيره.
أما القسم الأولفيرجع إلى البراءة الأصلية وإن سمي استصحاب الحال.
والقسم الثانيفيرجع إلى العمل بالعمومات وبألفاظ الشرع , وممكن أن يقال يرجع إلى الاستحسان الشرعي.
أما القسم الثالثفهو من حيث الأصل ليس حجة لأن هذه الصورة المتنازع فيها ليس مجمعاً عليها فالأصل أن لا يحتج باستصحاب الإجماع وإنما ينظر هل تدل الأدلة الأخرى عليه أم لا؟ فسقط هذا القسم الثالث.
وقد قرر قريباً من كلام أبي المظفر السمعاني الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين.
الدليل الثامن:
الاستصلاح:
والمراد بالاستصلاح أي الاحتجاج بالمصالح المرسلة والمصالح من حيث العموم ثلاثة أقسام:
القسم الأول: مصالح معتبرة وهي التي اعتبرها الشارع بنص خاص كتوثيق الديون بالشهادة والكتابة وتوثيق النكاح بشاهدي عدل قال تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} , إلى قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} , فهنا اعتبرت الشريعة كتابة الدَّين واستشهاد رجلين , أما في النكاح فقد ثبت عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ", فتثبيت هذه الأمور بالشهادة هو من المصالح المعتبرة لأنه ورد في إثباتها نص خاص.
القسم الثاني: المصالح الملغاة وهي التي وَرَدَنا نص خاص بإلغائها مما ظنه الناس مصلحة , كمصلحة كسب المال عن طريق الربا كما قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}.
القسم الثالث: المصالح المرسلة وهي التي لم يرد فيها دليل خاص باعتبارها مصلحة وإن كانت تدل عليها الأدلة العامة , وسميت مرسلة أي مطلقة لأنه لم يثبت دليل في اعتبارها ولا في إلغائها , وهذا الدليل دليل مهم ودقيق ويخطئ فيه كثيرون فينبغي الحذر الشديد عند تطبيق هذا الدليل.
والأدلة على حجية المصالح المرسلة: هو كل دليل يدل على أن الشريعة قائمة على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها , والأدلة على ذلك كثيرة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} , وجه الدلالة: أن الله نهى عن أمرٍ مطلوب في الشرع لأنه يؤدي إلى مفسدة أكبر. أفاد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (بيان الدليل على بطلان التحليل) وابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين).
الدليل الثاني: ما ثبت في الصحيحين " أن أعرابياً بال في المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه " , وجه الدلالة: أن إنكار المنكر مصلحة لكن لما ترتبت عليه مفسدة أكبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ذكر هذا كثير من العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره.
الدليل الثالث: ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمتُ الكعبة وبنيتها على قواعدها الأربع ولجعلت لها بابين باباً يدخل منه الناس وباباً يخرجون منه " , وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها للمصلحة لأنه يترتب عليها جلب مفسدة أكبر.
(يُتْبَعُ)
(/)
الدليل الرابع: العَقْد الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية والحديث في الصحيح من حديث المسور بن مخرمة وأنس وغيرهما , وفي هذا العَقد والصُّلح: أنه إذا جاء الرجل إلى النبي مسلماً فإنه يرده بخلاف العكس , وهذا لولا المصالح والمفاسد لكان محرَّماً لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم " أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " لكن أجاز مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة للمصلحة وذلك أنه دَرَءَ مفسدةً كبرى بمفسدة صغرى.
_ ومن الأدلة استعمال الصحابة للمصالح المرسلة ومن ذلك:
- جمعهم للقران.
- كتابتهم له , كما فعل أبو بكر.
- ومن ذلك أن عثمان رضي الله عنه أثبت رسماً واحداً للقران.
- ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع الدواوين والسجون.
تنبيهات:
_ التنبيه الأول: قد أرجع العز بن عبد السلام كما في كتابه في القواعد الفقهية الدِّين كلَّه إلى قاعدة واحدة وهي: أن الدِّين قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام كثير في هذا كما في (مجموع الفتاوى) , وقد قرر هذا ابن القيم كما في كتابه (إعلام الموقعين) , وقرره الشاطبي كما في كتابه (الموافقات).
التنبيه الثاني: إذا تعارضت جلب المصلحة مع درء المفسدة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح , لذلك دَرَءَ النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة ارتداد الأعرابي الذي بال في المسجد ونفوره عن الدِّين على مصلحة حفظ المسجد ونظافته , لكن هذه القاعدة مقيدة بقيد دقيق ذكره السبكي في (الأشباه والنظائر) وذكره الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاواه: وذلك إذا تساويا أي تساوى درء المفسدة مع جلب المصلحة أما إذا غلبت مصلحة جلب المصالح فإنها مقدمة على درء المفاسد.
التنبيه الثالث: مما يعين كثيراً على التمييز بين المصالح المرسلة والمصالح الملغاة هو: أن ينظر في مقتضي جلب هذه المصلحة والمانع من فعل هذه المصلحة فإذا وُجد المقتضي لفعل هذه المصلحة عند النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه ولا مانع يمنعهم فإن هذه المصلحة ليست مصلحة مرادة في الشرع فليست مصلحة مرسلة وإنما من المصالح الملغاة لأن هذه المصلحة لو كانت خيراً ومرادةً في الشرع لفَعَلَهَا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد أشار إلى هذا الضابط شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من (مجموع الفتاوى) , ومما ضربه على ذلك مثلاً الشاطبي في كتاب (الاعتصام) أن بعض العلماء إذا وقع غنيٌّ في كفَّارة ظِهَار أو جِماع في رمضان فإنه يأمره بالصيام ولا يأمره بما أمره الله به ونبيه بعتق رقبة فإن لم يجد صام , وذلك أنه يقول: إن أَمْرَهُمْ بالصيام أردع لهم وأزجر لكون الرقاب متيسرة لهم.
ردَّ هذا الشاطبي وبين أن هذه من المصالح الملغاة لأنها خلاف ما يريده الله ورسوله, ولأنه أيضاً لا يسلَّم بأن المصلحة تقتضيه بل المصلحة تقتضي أن يُبدأ بعتق الرقبة لأن الشريعة تتشوف لعتق الرقاب لما فيه من نفع للمملوك.
الدليل التاسع
دليل سد الذرائع:
وهذا الدليل مجمع عليه من حيث الجملة كما حكى الإجماع القرَّافي في (شرح تنقيح الفصول) والمراد بدليل سد الذرائع: سد كل طريق موصل إلى محرم.
والأدلة كثيرة في الدلالة على أنه حجة حتى أنَّ الإمام ابن تيمية بسط الكلام وذكر الأدلة على دليل سد الذرائع فذكر ثلاثة وثلاثين دليلاً على وجوب سد الذرائع , أما الإمام ابن القيم ففي كتابه (إعلام الموقعين) أخذ كلام شيخه وزاد على الأدلة إلى أن أوصلها إلى تسعة وتسعين دليلاً.
ومن الأدلة على وجوب سد الذرائع ما يلي:
الدليل الأول: قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} , وجه الدلالة أنه سد الذريعة إلى سبه بالنهي عن سب آلهة المشركين.
الدليل الثاني: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} , وجه الدلالة أن الشريعة نهت عن النظر للحرام تطهيراً للقلوب حتى لا يقع الزنا.
الدليل الثالث: قوله تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} , وجه الدلالة: أنه نهى المرأة أن تضرب برجلها سدا لذريعة النظر للزينة التي تُوقع في الحرام والزنا.
(يُتْبَعُ)
(/)
الدليل الرابع: قوله تعالى: {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} , وجه الدلالة أنه أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجبن لأنه أطهر للقلوب.
الدليل الخامس: ما ثبت في (البخاري) عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " وجه الدلالة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف المرأة لزوجها امرأة أخرى حتى لا يكون كالناظر إليها.
وسد الذرائع على أقسام أربعة ذكرها القرَّافي في (شرح تنقيح الفصول):
القسم الأول: وهي الموصلة إلى الحرام يقيناً , كحفر بئر في طريق المسلمين وهذا محرَّم بالإجماع.
القسم الثاني: الذي لا يوصل إلى الحرام إلا نادراً كبيع , العنب لمن يتخذه خمراً. وهذا لا يمنع بالإجماع.
القسم الثالث: ما يوصل إلى الحرام غالباً , وهذا يمنع باتفاق أئمة المذاهب الأربعة.
القسم الرابع: ما يوصل إلى الحرام كثيراً لا غالباً , وسدُّ مثل هذا هو قول مالك وأحمد خلافاً للشافعي وأبي حنيفة.
تنبيهات:
التنبيه الأول: بما أن دليل سد الذرائع اجتهادي في تطبيقه على الواقع فلذا يقع الخطأ فيه إفراطاً وتفريطاً ومن الضوابط المعينة على معرفة سد الذرائع قاعدة المقتضي والمانع فما وجد مقتضاه وانتفى مانعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يسدوه فلا يجوز لنا أن نسده بل سدنا له من البدع كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاقتضاء) , وررد ذلك كثيراً الشيخ الألباني في مسجلاته الصوتية.
أمثلة على هذه القاعدة المهمة:
المثال الأول: كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلِّين في المسجد , لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما.
فدلَّ على أنهنَّ كنَّ يصلِّين الفروض الخمسة في المسجد , وما وضع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حاجزاً بين الرجال والنساء عند صلاة النساء في المساجد , فمن أراد وضع الحاجز سداً للذريعة فقد أخطأ بدلالة المقتضي والمانع , فإن قيل إن الناس قد تغيروا و كثرت المعاصي. فيقال: إن ذنوب العباد ليست مبرراً لتغيير الشريعة بل الناس مأمورون بالرجوع إلى الله والتوبة , ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) , ويؤكد كلامه أن الصحابة لم يسدوا ذرائع في زمانهم مع تغيُّر حال زمانهم بالنسبة إلى حال زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد دخول العَجَم في الإسلام واتساع رقعته.
المثال الثاني: ثبت في السنة ما يدل على أن النساء كنَّ يلبسن نقاباً كما أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين " فدلَّ هذا على أن النساء كنَّ ينتقبن فإذا أراد أحد أن يمنع النقاب سداً للذريعة فيقال بدلالة المقتضي والمانع: لا يصح أن تسد هذه الذريعة لأن سدها لو كان خيراً لكانوا أسبق إليه.
التنبيه الثاني: حاول كثير من أهل الباطل إسقاط دليل سد الذرائع وهو من أشد الأدلة إحراجاً لدعاة الشهوات وللمنافقين من العلمانيين والليبراليين ولدعاة الإفساد من بعض الإسلاميين الذين قد شابهوا كثيراً من الليبراليين والعلمانيين في كثير من الأمور كـ (يوسف القرضاوي , وفهمي هويدي , وحسن الترابي , وسلمان العودة) , وسبب سعيهم لإسقاط هذا الدليل أنه يحكم على المتجددات من الوقائع بالمنع والحرمة , وهذا ما لا يريده هؤلاء.
أما المنافقون من العلمانيين والليبراليين فلأنهم لا يريدون الدين.
وأما أهل الشهوات فلشهواتهم.
وأما من هو من الإسلاميين _ إن صح التعبير _المشار إليهم فهو لأنهم يريدون إسلاماً قليل التكاليف ليُرضوا به الغرب من جهة , ومن جهة أخرى يجعلون الناس يتعلقون بهم ويرجعون إليهم لأنهم قد يَسَّرُوا وخفَّفُوا بزعمهم , ونتج من هذا ما يسمى بـ (فقه التيسير) وهو على مراد هؤلاء مبتدَع لأنه قائم على أساس وهو: تقليل التكاليف التي جاءت بها الشريعة وتوسيع دائرة المباح مخالفة للشرع.
ولهم طرق وأساليب في ذلك:
(يُتْبَعُ)
(/)
الطريق الأول: إسقاط دليل الإجماع بحجة أنه لا ينعقد , فهم يقررونه صورياً لا حقيقياً فكلما احتُجَّ عليهم بدليل فيه إجماع ردوه بحجة أن الإجماعات لا تنعقد.
الطريق الثانية: الاحتجاج بالخلاف , وذلك أنهم إذا رأوا في المسألة خلافاً أجازوها بحجة أن فيها خلافاً , والاحتجاج بالخلاف خطأ ومردود بدليلين:
الدليل الأول: الأدلة التي تأمرنا عند الاختلاف أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة كقوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله}.
الدليل الثاني: أن الاحتجاج بالخلاف مخالف لإجماع أهل العلم كما حكى الإجماع ابن عبد البر في كتابه (جامع
بيان العلم وفضله) , وابن تيمية في كتابه (رفع الملام) , فالخلاف ضعيف مفتقر إلى دليل لا أنه دليل.
الطريق الثالثة: تتبع الرُّخَص , فمنهجهم أنهم يتتبعون الرُّخَص فما أن يجدوا في مسألةٍ قولاً لعالم فيه تسهيل ورخصة إلا وأخذوا به ودعوا الناس إليه وهذا مردود لأمرين:
الأمر الأول: كل دليل فيه الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيه ردٌّ عليهم لأن الشريعة لم تأمرنا بالرجوع إلى الرُّخَص.
الأمر الثاني: أن هذا مخالفٌ لإجماع أهل العلم كما حكى الإجماع ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله).
الطريقة الرابعة: إسقاط دليل سد الذرائع , لما تقدم ذكره وتقدم ذكر الأدلة في حجيته وكذا إجماع أهل العلم.
الطريقة الخامسة: التوسع في التمسك والتحجج بمقاصد الشريعة وروحها ومعانيها والاستدلال بالقواعد الفقهية في غير بابها , فكم استطاعوا بهذا أن ينقضوا شيئا كثيراً من الشريعة باسم المصالح وروح ومعاني الشريعة والقواعد الفقهية وقد ذكر ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) , والشوكاني في كتابه (أدب الطلب ومنتهى الأرب) أن كثيراً ردوا كثيراً من الشرع باسم القواعد الفقهية فلا نقبل القواعد الفقهية إلا بالنظر في أدلتها , والقواعد الفقهية المبنية على الدليل الشرعي مفيدة للغاية لكن قد يستغلها من يريد أن يفسد الشريعة لأي دافع كان ومن ذلك التيسير , وقد رأيتُ مِن أشهرهِم في هذا الزمن ممن يستغل القواعد الفقهية في الاستدلال على فقه التيسير هو عبد الله بن بيه الشنقيطي الذي قدَّم لكتاب (افعل ولا حرج) لسلمان العودة , ويليه يوسف القرضاوي وعبد الله بن يوسف الجديع , فلذا ينبغي لطالب العلم أن يدرس القواعد الفقهية دراسة دقيقة بعد ضبطه للفقه وأصول الفقه ثم يكون وسطاً وذلك بأن لا يردُّ القواعد الفقهية ولا يقبلها مطلقاً بل يقبل ما دل عليه الدليل ثم بعد ذلك يحسن تطبيقها.
الطريق السادسة: إسقاط دليل القياس عملياً وإن كانوا يقرُّون به نظرياً كالإجماع تماماً , وذلك أن القياس الصحيح مبيِّن لأحكام الله في الوقائع والمتجددات فعن طريقه يحكم على كثيرٍ من الوقائع والمتجددات بأنها محرمة
الدليل العاشر:
شرع من قبلنا:
تنازع العلماء في شرع من قبلنا , وتحرير محل النزاع في هذا الدليل ما يلي:
الأمر الأول: أن شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فليس حجة بالإجماع كما حكى هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
الأمر الثاني: إذا وافق شرع من قبلنا شرعنا فهو حجة بشرعنا , وهذا أيضاً بالإجماع.
الأمر الثالث: أن تكون واسطة النقل لشرع من قبلنا الكتاب والسنة لا ما يتناقله بنو إسرائيل ولا الذي يوجد في التوراة والإنجيل وهذا بالإجماع كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأصح أقوال أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا , وعزا ابن تيمية هذا القول لعامة السلف وجمهور الفقهاء كما في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم).
وأقوى ما تمسك به القائلون بأنه ليس حجة الآيات التي فيها الرجوع إلى الكتاب والسنة , قالوا: فلم يأمرنا أن نرجع إلى شرع من قبلنا.
أما الذين ذهبوا إلى أن شرع من قبلنا حجة فقالوا: إننا لم نحتج بشرع من قبلنا إلا لأننا وجدنا في الكتاب والسنة ما يدل على أن شرع من قبلنا حجة:
الدليل الأول: قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} , وجه الدلالة أننا إذا لم نجد في مسألة دليلاً من شرعنا ووجدنا دليلاً من شرع من قبلنا تحاكمنا به لأنه مما أنزل الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
الدليل الثاني: ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " ثم تلا قوله تعالى {وأقم الصلاة لذكري}. وجه الدلالة أن قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} , خطاب لموسى عليه السلام , ومع ذلك استدل به النبي صلى الله عليه وسلم , وهذا في المسائل الفقهية وبهذا رد ابن قدامة وغيره على من يقول بأن شرع من قبلنا حجة في باب العقائد دون المسائل الفقهية كما في (روضة الناظر).
الدليل الحادي عشر
العُرف:
والمراد بالعُرف أي ما تعارف عليه الناس , وأصل دليل العُرف مجمع عليه كما ذكره بعض الأصوليين , وقد دل القران والسنة على حجِّية العُرف , ومن الأدلة:
الدليل الأول: قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} , وجه الدلالة الأمر بالعرف وهو داخل في المعروف الذي يتعارفه الناس.
الدليل الثاني: قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} , وجه الدلالة أنه أجاز الإمساك للزوجة إن كان بالمعروف وهو ما تعارف عليه من الخير.
الدليل الثالث: قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} , وجه الدلالة كالدليل السابق. الدليل الرابع: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة لما قالت " إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المال ما يكفيني ويكفي بنيَّ " قال: " خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف " , وجه الدلالة أنه جوَّز لها أن تأخذ بمقدار ما تعارف عليه الناس , فدل على أن العرف حجة.
تنبيهات:
التنبيه الأول: معرفة دليل العُّرف والتعامل معه من أهم ما يلزم الفقيه , ومن لم يعرفه شدَّدََ على الناس وضيَّق عليهم في أمر وسَّع الله لهم فيه وهو من المراد بقول ابن القيم كما في كتابه (إعلام الموقعين) أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان , وذلك أن أعراف الناس تختلف باختلاف الأماكن والأزمان , وذكر ابن القيم أن من لم يعرف المسائل التي تتغير بتغير الزمان والمكان فإنه يشدد على الناس ويحرم ما أباحته الشريعة.
التنبيه الثاني: العرف يُرجَع إليه فيما دلت الشريعة بأنه يُحتج به فيه , لكن لا يصح بحال أن يُحتج بالأعراف في رد دلائل الكتاب والسنة , وكم هُدم من الدين بسبب أعراف الناس وعاداتهم.
التنبيه الثالث: مما يرجع فيه إلى العرف
_ العبادات غير المحضة ومعنى العبادة غير المحضة هي التي أرجعتنا الشريعة في صفتها إلى أعراف الناس كمثل صفة اللباس وإكرام الضيف والعزاء , وهكذا.
_ أما العبادات المحضة وهي التي لم ترجعها الشريعة إلى أعراف الناس وإنما جاءت بصفة هذه العبادة فإننا نرجع إلى ما جاءت به الشريعة من صفات ولا نرجع إلى الأعراف.
ومما يعين في التمييز بين العبادات المحضة وغير المحضة:
أن العبادات غير المحضة تكون موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم في قومه فيفعل فعلهم وقد ينهى عن بعض الصور التي يفعلونها كمثل إكرام الضيف كان موجوداً قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه نهى عن الإسراف والتبذير , فعلى هذا السنة في إكرام الضيف وفي الثياب أن تفعل ما يفعل قومك , وذكر شيخ الإسلام أن السُّنَّة في الِّلباس أن تلبس لباس قومك كما في (مجموع الفتاوى).
أما العبادات المحضة فتكون الشريعة جاءت بها كالزكاة والصلاة والصيام وهكذا , أو أن الشريعة وضحت صفتها.
وبعد هذا نبدأ بشرح دليل الطالب.
8/ 4 / 1431هـ
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref1) _ كان ابتداء الشرح يوم السبت 13/ربيع الأول /1431 بعد صلاة الفجر.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref2) - قال الشيخ حفظه الله: الظاهر أنها بتخفيف الراء كمثل قوله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[03 - Apr-2010, صباحاً 11:41]ـ
بوركت يمناك(/)
السفر الذي يجيز القصر / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[02 - Apr-2010, مساء 10:32]ـ
السفر الذي يجيز القصر
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة - الحديث رقم (163):
163 - (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ [شَكَّ شُعْبَةُ]، قصر الصلاة، [وفي رواية: صَلِّي رَكْعَتَيْنِ]).
الفرسخ: ثلاثة أميال، والميل من الأرض منتهى مد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري، وقيل: حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة، وهو ذاهب أو آت، كما في الفتح، وهو في تقدير بعض علماء العصر الحاضر يساوي 1680م.
وهذا الحديث يدل على أن المسافر إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ (والفرسخ نحو ثمان كيلو مترات)، جاز له القصر، وقد قال الخطابي في معالم السنن: (إن ثبت الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حداً فيما يقصر إليه الصلاة، إلا أني لا أعرف أحداً من الفقهاء يقول به).
وفي هذا الكلام نظر من وجوه:
الأول: أن الحديث ثابت، وحسبك أن مسلماً أخرجه ولم يضعفه غيره.
الثاني: أنه لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
الثالث: أنه قد قال به راويه أنس بن مالك رضي الله عنه وأفتى به يحيى بن يزيد الهنائي راويه عنه كما تقدم، بل ثبت عن بعض الصحابة القصر في أقل من هذه المسافة، فروى ابن أبي شيبة عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال: (تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال)، وإسناده صحيح كما في إرواء الغليل.
ثم روى من طريق أخرى عنه أنه قال: (إني لأسافر الساعة من النهار وأقصر). وإسناده صحيح، وصححه الحافظ في الفتح.
ثم روى عنه: (أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر)، وإسناده صحيح أيضاً.
ويؤيده أن أهل مكة لما خرجوا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى منى في حجة الوداع، قصروا أيضاً، كما هو معروف مشهور في كتب الحديث والسيرة، وبين مكة ومنى فرسخ، كما في (معجم البلدان).
قال جبلة بن سحيم: سمعت ابن عمر يقول: (لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة)، ذكره الحافظ وصححه.
ولا ينافي هذا ما في الموطأ وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسافة أكثر مما تقدم، لأن ذلك فعل منه، لاينفي القصر في أقل منها لو سافر إليها، فهذه النصوص التي ذكرناها صريحة في جواز القصر في أقل منها، فلا يجوز ردها، مع دلالة الحديث على الأقل منها.
وقد قال الحافظ في الفتح: (وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر، ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد قال " سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة - يعني من البصرة - أصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع، فقال أنس فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به فأن كان المردود به أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم لكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ، فإن الثلاثة أميال مندرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطا، وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن ابن حرملة قال " قلت لسعيد بن المسيب: أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: نعم" والله أعلم).
قلت: وإسناد هذا الأثر عند ابن أبي شيبة صحيح.
وروى عن اللجلاج قال: (كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال، فنتجوز في الصلاة ونفطر)، وإسناده محتمل للتحسين، رجاله كلهم ثقات، غير أبي الورد بن ثمامة، روى عنه ثلاثة وقال ابن سعد: (كان معروفاً قليل الحديث).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد دلت هذه الآثار على جواز القصر في أقل من المسافة التي دل عليها الحديث، وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم، فإن السفر مطلق في كتاب الله والسنة، لم يقيد بمسافة محدودة، كقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) النساء 101، وحينئذ، فلا تعارض بين الحديث وهذه الآثار، لأنه لم ينف جواز القصر في أقل من المسافة المذكورة فيه، ولذلك قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: (ولم يحدَّ صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مُطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر، وأما ما يُروى عنه من التحديد باليوم، أو اليومين، أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء البتة، واللّه أعلم).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفراً في عرف الناس، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم).
وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافاً كثيراً جداً، على نحو عشرين قولاً، وما ذكرناه عن ابن تيمية وابن القيم أقربها إلى الصواب، وأليق بيسر الإسلام فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام وغيرها من التحديدات، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد يطرقونها، وهذ مما لا يستطيعه أكثر الناس، لا سيما إذا كانت مما لم تطرق من قبل.
وفي الحديث فائدة أخرى، وهي أن القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة، وهو مذهب الجمهور من العلماء كما في نيل الأوطار قال: (وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء. ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر)، قال: (ولا أعلم أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة).
قلت: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد خرجت طائفة منها في الإرواء من حديث أنس وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم.
موقع الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[05 - Apr-2010, مساء 01:43]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[05 - Apr-2010, مساء 03:08]ـ
جزاك الله خيرا
واياكم اخي الحبيب
ـ[مريد العلم]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 02:40]ـ
نعم أخي هذا ما علمناه من مذهب الشيخ الألباني رحمه الله، القول بأن تحديد السفر الذي يقصر فيه الصلاة راجع للعرف فما أطلق عليه عرفا سفر و مسافر فذاك المقصود من النصوص الشرعية المجيزة للقصر، أضف إلى ذلك كل أحكام المسافر من جمع و فطر في رمضان مع التفصيل لكل عبادة ما يتعلق بها ..
جزاك الله خيرا ..
ـ[أبومالك المقطري]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 10:58]ـ
وممن ذهب لهذا القول من المعاصرين العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ كما في الشرح الممتع.
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 01:58]ـ
جوزيتم خيرا على اضافتكم القيمة
ـ[مريد العلم]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 08:06]ـ
جوزيتم خيرا على اضافتكم القيمة
و إياك أخي الفاضل ..
ملاحظة:
في كتابة كلمة (جوزيتم) هي تكتب دون واو: جُزِيتم لأن أصلها من الفعل الثلاثي: جزى يجزي مجازاة، فلا أصل لحرف المد بعد الجيم.
كذلك (اضافتكم) تكون بالألف القطعية (إضافتكم) لا الوصيلة ..
و الله أعلم.
بارك الله فيك أخي ..
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[07 - Apr-2010, صباحاً 09:56]ـ
و إياك أخي الفاضل ..
ملاحظة:
في كتابة كلمة (جوزيتم) هي تكتب دون واو: جُزِيتم لأن أصلها من الفعل الثلاثي: جزى يجزي مجازاة، فلا أصل لحرف المد بعد الجيم.
كذلك (اضافتكم) تكون بالألف القطعية (إضافتكم) لا الوصيلة ..
و الله أعلم.
بارك الله فيك أخي ..
جزيت خيرا اخي الكريم على تنبيهك المهم(/)
حكم أكل " الحلزون "، وهل يجوز طبخه حيّاً؟
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 07:16]ـ
حكم أكل " الحلزون "، وهل يجوز طبخه حيّاً؟
ما حكم أكل " الحلزون "؟ علماً أن إعداد وجبة " الحلزون " يتطلب طبخه حيّاً! وهل كان " الحلزون " يؤكل في عهد رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟.
الحمد لله
أولاً:
"الحلزون" نوعان، بري، وبحري، أما البري: فتصنيفه من "الحشرات" التي لا دم لها سائل، وأما البحري: فهو من القواقع، وهو من الحيوانات البحرية.
ففي "الموسوعة العربية العالمية":
"الحَلَزون" حيوان بحري رخو، وهو نوع من القواقع، وتتمتع معظم القواقع بِصَدَفة خارج أجسامها، ولكن بعض الحلزونات تتمتع بصدَفة صغيرة مسطحة فوق الجلد، أو تحته، إلا أن معظمها ليس له أصداف على الإطلاق.
وتتمتع الحلزونات البرية بزوجين من قرون الاستشعار، مع وجود العيون على طرف القرن الأطول، ويعتبر الحلزون الرمادي الكبير: حشرة مؤذية؛ لأن لها شهية نهمة لأكل النباتات، ويبلغ طولها 10سم. انتهى.
ثانياً:
أما بخصوص حكم أكل الحلزون:
أ. فالبري منها: يدخل في حكم أكل الحشرات، وقد ذهب إلى تحريمها جمهور العلماء، قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/ 16): "مذاهب العلماء في حشرات الأرض .... مذهبنا أنها حرام، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود. وقال مالك: حلال" انتهى.
وقال ابن حزم رحمه الله:
"ولا يحل أكل الحلزون البري , ولا شيء من الحشرات كلها: كالوزغ، والخنافس , والنمل , والنحل , والذباب , والدبر , والدود كله - طيارة وغير طيارة - والقمل , والبراغيث , والبق , والبعوض وكل ما كان من أنواعها؛ لقول الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة)؛ وقوله تعالى (إلا ما ذكيتم)، وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق، أو الصدر , فما لم يقدر فيه على ذكاة: فلا سبيل إلى أكله: فهو حرام؛ لامتناع أكله، إلا ميتة غير مذكى" انتهى.
"المحلى" (6/ 76، 77).
ولم تشترط المالكية ذبح ما ليس له دم سائل، بل جعلوا حكمه كحكم الجراد، وذكاته: بالسلق، أو الشوي، أو بغرز الشوك والإبر فيه حتى يموت، مع التسمية:
ففي "المدونة" (1/ 542):
"سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حيّاً فسلق أو شوي: فلا أرى بأكله بأساً , وما وجد منه ميتاً: فلا يؤكل" انتهى.
وفي " المنتقى شرح الموطأ " (3/ 110) لأبي الوليد الباجي رحمه الله:
"إذا ثبت ذلك: فحكم الحلزون: حُكم الجراد، قال مالك: ذكاته بالسلق، أو يغرز بالشوك والإبر حتى يموت من ذلك، ويسمَّى الله تعالى عند ذلك، كما يسمى عند قطف رءوس الجراد" انتهى.
ب. وأما البحري منها: فهو حلال؛ لعموم حل صيد البحر، وطعامه، قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) المائدة/96، وروى البخاري عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: "صَيْدُهُ: مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ: مَا رَمَى بِهِ".
وروى البخاري عن شُرَيْح صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كُلُّ شَيءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ".
هذا، ولم نقف على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل "الحلزون".
والخلاصة:
جواز أكل الحلزون بنوعيه: البري والبحري، ولو طبخ حيّاً فلا حرج؛ لأن البري منه ليس له دم حتى يقال بوجوب تذكيته وإخراج الدم منه؛ ولأن البحري منه يدخل في عموم حل صيد البحر وطعامه.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـ[محمد علي الجزائري]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 07:59]ـ
إن عزمتنا عيه فلن نأكله .. " تجدني أعافه" (ابتسامة)
شكرا لك وبارك الله فيك وزادنا واياك فقها في الدين.
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[26 - May-2010, مساء 08:23]ـ
بوركتم على مروركم الطيب
ـ[أبوفردوس]ــــــــ[10 - Nov-2010, صباحاً 10:48]ـ
كنت أكلته ولكن بعد هذا التفصيل لا آكله الا للضرورة لا قدر الله
ـ[ابو اميمة محمد]ــــــــ[10 - Nov-2010, مساء 06:53]ـ
بوركتم على مروركم الطيب(/)
تنبه ايها المسبوق! امر خفي ودقيق يبطل صلاتك! فاحذر
ـ[أبو وائل الجزائري]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 08:54]ـ
يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قضية قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الامام او عند ابتداء الامام في السلام: لا يحل له ذلك وعليه ان يمكث حتى ينتهي الامام من التسليمة الثانية فان قام قبل انتهاء سلامه ولم يرجع انقلبت صلاته نفلا وعليهاعادتها. انتهى كلامه
المطلوب ممن لديه علم من الاخوة الافاضل:
1 - توثيق هذا النص, في اي كتبه ذكر هذا.
2 - بيان ماخذ هذه المسالة اعني بطلان صلاة المسبوق اذا قام للقضاء قبل تتمة الامام سلامه.
3 - هل هذا القول هو مذهب الحنابلة؟
4 - بيان ما عليه المذاهب الثلاثة الاخرى فيها.
5 - هذه القضية قل من يتنبه لها من المسبوقين فما حكم صلاتهم حينئذ؟ وهل يعذر الجاهل والناسي اذا رايته انا وقد اتم صلاته على هذا النحوام تلزمه الاعادة؟ نرجوا الافادة.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 10:23]ـ
لا أظن ذلك يصح على مذهب المالكية لقولهم أن التسليم الواجب تسليمة واحدة فقط و الله أعلم
ـ[أبو زيد المدني]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 04:34]ـ
أفدتني جزاك الله خيرا.
وقد وقعت انا شخصيا في ذلك
ـ[أبو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[19 - Apr-2010, مساء 06:33]ـ
للرفع
ـ[ريم الغامدي]ــــــــ[20 - Apr-2010, صباحاً 11:42]ـ
بالنسبة لتوثيق النص
الفتاوى السعدية - (ج 7/ ص 125 ـ ضمن المجموعة الكاملة ـ)
ـ[ريم الغامدي]ــــــــ[20 - Apr-2010, مساء 12:03]ـ
خلاف العلماء في التسليم في الصلاة معروف مشهور،
وقد ذهب الحنفية إلى أن التسليم من الصلاة سنة لا واجب،
وذهب المالكية إلى أن المشروع تسليمة واحدة ولا تشرع الثانية في حق الإمام والمنفرد،
وذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة رجحها ابن قدامة إلى أن الأولى واجبة والثانية مستحبة،
والرواية الثانية عند الحنابلة وهي المذهب عند المتأخرين أن التسليمتين ركن، والراجح إن شاء الله أن التسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة.
قال ابن قدامة: والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وقال القاضي: في رواية أخرى أن الثانية واجبة وقال هي أصح لحديث جابر بن سمرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويداوم عليها، ولأنها عبادة لها تحللان فكانا واجبين كتحللي الحج، ولأنها إحدى التسليمتين فكانت واجبة كالأولى، والصحيح ما ذكرناه وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه، ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب دون الإيجاب. انتهى
ودليل جواز الاقتصار على تسليمة واحدة هو هو ما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه، وروى الاقتصار على تسليمة واحدة سلمة بن الأكوع كما عند ابن ماجه، قال ابن قدامة: ولأن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسلم تسليمة واحدة وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة ففيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحدة وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا معدل عنه وفعل النبي صلى الله عليه و سلم يحمل على المشروعية والسنة فإن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة مسنونة غير واجبة فلا يمتنع حمل فعله لهذه التسليمة على السنة عند قيام الدليل عليها. انتهى
وبناء على الخلاف المتقدم يتفرع الخلاف في وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته، فالحنابلة الموجبون للتسليمتين يقولون لا يجوز أن يقوم قبل تسليمة الإمام الثانية، فإن خالف وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع لم تصح صلاته فرضا وصحت نفلا.
قال في الإنصاف: لا يقوم المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية فلو خالف وقام قبل سلامه لزمه العود فيقوم بعد سلامه منها إن قلنا بوجوبها وأنه لا يجوز مفارقته بلا عذر فإن لم يعد خرج من الائتمام وبطل فرضه وصار نفلا زاد بعضهم صار نفلا بلا إمام وهذا أحد الوجوه قدمه ابن تميم وبن مفلح في حواشيه. انتهى
ومن جعل التسليمة الثانية مستحبة جوز للمسبوق أن يقوم بعد التسليمة الأولى للإمام لا قبلها، وإن كان المستحب أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب:
ويستحب للمسبوق انتظار التسليمة الثانية فإنها من الصلاة، بمعنى أنها من لَوَاحِقِهَا لَا من نَفْسِهَا وَلِهَذَا لَا تَضُرُّ مُقَارَنَتُهَا الْحَدَثَ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ في الْجُمُعَةِ فَلَا يُنَافِي ما وَقَعَ له وَلِغَيْرِهِ في مَوَاضِعَ أنها لَيْسَتْ منها وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ الْأُولَى فَإِنْ قام بِلَا نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ قبل تَمَامِ الْأُولَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. انتهى
والأحوط هو الخروج من الخلاف وألا يقوم المسبوق إلا بعد انتهاء الإمام من التسليمتين، وأما التهيؤ للقيام دون أن يقوم فعلا فلا يؤثر في صحة الصلاة لأنه لا ينافي المتابعة، ولا يقتضي قطع القدوة، وإن كان الأفضل أن يبقى جالسا مطمئنا حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ثم يقوم.
منقول من اسلام ويب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[21 - Apr-2010, مساء 02:25]ـ
قال محمد بن رشد: اختلف قول مالك في سلام المأموم والفذ، فكان يقول إنهما يسلمان تسليمتين ثم يرد المأموم منهما على الإمام، ثم رجع إلى أنهما يسلمان تسليمة واحدة ثم يرد المأموم منهما على الإمام، والقولان قائمان في المدونة. البيان والتحصيل، 266/ 1.
وله أيضا: " وسئل عن الرجل تفوته الركعة مع الإمام متى يقوم إذا سلم واحدة أو ينتظر حتى سلم تسليمتين؟ قال إن كان ممن يسلم تسليمتين انتظره حتى يفرغ من سلامه كله ثم يقوم" 366/ 1.
وفي المواهب: سئل مالك عمن تفوته الركعة مع الإمام متى يقوم إذا سلم الإمام واحدة أو ينتظره حتى يسلم تسليمتين؟ قال: إن كان ممن يسلم تسليمتين انتظره حتى يفرغ من سلامه ثم يقوم, وقال في آخر مسألة من سماع عبد الملك: إن قام بعد أن سلم واحدة فلا إعادة عليه, وبئس ما صنع قال ابن رشد: لأن السلام الأول هو الفرض الذي يتحلل به من الصلاة والثاني سنة, فإذا قام بعد سلامه الأول وجهر بتسليمة التحليل فقط وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل" 231/ 2.
قال القاضي عبد الوهاب: " ومن أدرك بعض صلاة الإمام لم يقم للقضاء إلا بعد فراغ الإمام من الصلاة لأن وقت القضاء هو بعد الفراغ من الإدراك ولوجوب اتباع الإمام" المعونة على مذهب عالم المدينة، 277/ 1 ..
ـ[أم هانئ]ــــــــ[21 - Apr-2010, مساء 04:11]ـ
يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قضية قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الامام او عند ابتداء الامام في السلام: لا يحل له ذلك وعليه ان يمكث حتى ينتهي الامام من التسليمة الثانية فان قام قبل انتهاء سلامه ولم يرجع انقلبت صلاته نفلا وعليهاعادتها. انتهى كلامه
المطلوب ممن لديه علم من الاخوة الافاضل:
5 - هذه القضية قل من يتنبه لها من المسبوقين فما حكم صلاتهم حينئذ؟ وهل يعذر الجاهل والناسي اذا رايته انا وقد اتم صلاته على هذا النحوام تلزمه الاعادة؟ نرجوا الافادة.
قال الشيخ ابن العثيمين في: (الشرح الممتع) / كتاب: الصلاة / باب: صلاة الجماعة / المجلد: الرابع / طبعة مؤسسة آسام / ص: 263 / عند قول الماتن: [وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إلا الجاهل والناسي ... ]
(( .... والصحيح أنه متى سبق إمامه عالما ذاكرا فصلاته باطلة بكل أقسام السبق، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته وإلا فلا (2).
-------------------------------
(2) - الإرشاد للسعدي ص (60).)) انتهى.(/)
4 اسئلة لمن لديه كتاب " حاشية البيجوري علي شرح متن ابو شجاع "
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 09:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجرد اسئلة:
1 - ما اسم دار النشر التي طبعت الكتاب؟
2 - كيف احصل عليه في مصر؟
3 - كم سعره؟
4 - هل صفحه الكتاب مقسمه الي ثلاثة اجزاء أ - متن ابو شجاع
ب - شرح ابن قاسم
ج - حاشية الباجوري
أم ان الصفحه لا تحتوي علي المتن؟
وجزاكم الله كل خير
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[04 - Apr-2010, صباحاً 02:09]ـ
لا إله إلا الله
هل من مجيب
ـ[أبو عبد الله القاهري]ــــــــ[04 - Apr-2010, صباحاً 05:31]ـ
*1* الكتاب له طبعات، منها:
- طبعة مصطفى الحلبي بمصر.
- طبعة عيسى الحلبي بمصر.
- طبعة دار الكتب الإسلامية بأندونيسيا.
ولا فرق بين الأولى والثانية إلا في وضوح الخط وجودة الحبر في عيسى الحلبي.
*2* تستطيع الحصول عليه من درب الأتراك بمنطقة الأزهر.
*3* لا أذكر.
*4* أما الأوليان فالمتن فيهما موجود ضمن شرح ابن قاسم، فهو شرح ممزوج -كما لا يخفى-.
وأما طبعة الكتب الإسلامية فالمتن فيها مفرد بأعلى الصفحة، ويليه شرح ابن قاسم، ثم حاشية البيجوري.
والله أعلم.
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 01:38]ـ
(3) - 35 جنيهًا عند عيسى الحلبي، ومصطفى الحلبي الآن جارية في رفع أسعار كتبها، وقد فعلت بالفعل في بعض الكتب كحاشية يس على شرح الفاكهي على القطر، فلْتبادروا بالحصول عليها قبل أن يرفعوا أسعار كل الكتب.
عنوانها (مصطفى الحلبي): إذا ذهبت عن المسجد الأزهر وجعلت المسجد على يسارك ومشيت، وبدلاً من ان تنحرفي يسارًا للدخول للشارع المؤدِّي لشارع درب الأتراك انحرفي يمينا تجاه السوق وسلِي عنها.
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[04 - Apr-2010, مساء 02:27]ـ
جزاكم الله كل خير
ممكن سؤالين كمان
1 - من اين احصل علي طبعة دار الكتب الاسلامية؟
2 - من اين احصل علي كتاب التذهيب في ادله متن الغاية والتقريب للبغا وكم سعره؟
وجزاكم الله خير
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[05 - Apr-2010, صباحاً 01:04]ـ
هل من مجيب
ـ[أبو عبد الله القاهري]ــــــــ[05 - Apr-2010, صباحاً 06:48]ـ
جزاكم الله كل خير
ممكن سؤالين كمان
1 - من اين احصل علي طبعة دار الكتب الاسلامية؟
كانت في عدة مكتبات، منها دار العقيدة، والمكتبة المواجهة لدار البيان -أعنى المكان الذي يعرضون فيه الكتب- ولا أذكر اسمها تحديدًا، فابحث ولو في غير هاتين تجدها إن شاء الله.
2 - من اين احصل علي كتاب التذهيب في ادله متن الغاية والتقريب للبغا وكم سعره؟
وجزاكم الله خير
كان يباع عند عيسى الحلبي بعشرة جنيهات من عدة سنوات، ولا أدري كم سعره الآن، ولكن اسأل أيضًا عند باقي المكتبات.
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
ـ[محمود بن عبد اللطيف]ــــــــ[05 - Apr-2010, صباحاً 11:27]ـ
حاشية الباجوري الطبعة الميمنية تجدها مرفوعة على الشبكة وهي أفضل لك من كل ما ذكر.
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[05 - Apr-2010, مساء 12:16]ـ
ممكن تعطيني الرابط
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[05 - Apr-2010, مساء 12:17]ـ
حبيبي " أبو عبد الله القاهري ( http://majles.alukah.net/member.php?u=22496) "
بالمصري: انت عملت معايا احلي واجب
جزاكم الله كل خير
وجزي الله كل الاخوي المشاركين في الموضوع كل خير
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 01:24]ـ
جزاكم الله كل خير
ممكن سؤالين كمان
1 - من اين احصل علي طبعة دار الكتب الاسلامية؟
2 - من اين احصل علي كتاب التذهيب في ادله متن الغاية والتقريب للبغا وكم سعره؟
وجزاكم الله خير
1 - ابحثي عنه في المكتبة نفسها في شارع الجمهورية بجوار مكتبة السنة.
2 - كتاب "التذهيب" في مكتبة عيسى الحلبي، بجوار مسجد الحسين - رضي الله عنه - وسعره تقريبًا تسعة جنيهات.
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 09:30]ـ
معذرة أخي (طالبُ العلم) خاطبتك بضمير المؤنث، أعتذر إليك جهرًا، فلم أنتبه إلا الآن، فسامحني على ضعف نظري، فأخوك شبه كفيف!
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[06 - Apr-2010, مساء 10:13]ـ
نفعك الله بالكتابين.
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[07 - Apr-2010, صباحاً 02:09]ـ
ههههههههههههه ربنا يعزك يا اخي
الله ينور قبلك بنور الايمان
ـ[محمود بن عبد اللطيف]ــــــــ[08 - Apr-2010, مساء 08:04]ـ
ممكن تعطيني الرابط
بورك فيك
رابط الجزء الأول ( http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i002605.pdf)
رابط الجزء الثاني ( http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i002606.pdf)
من مكتبة المصطفى.(/)
حكم الشرع في قول عبارة في ذمة الله وذمة نبيه
ـ[سمير عبد الخالق]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 10:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله الكريم في سورة النحل 91
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأََيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُون
روى الامام مسلم رحمه الله من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام
اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا, واذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم: ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرينفان أَبَوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم, واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه, واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا تُنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا
هذا باب عظيم من الأبواب الأخيرة في هذا الكتاب، وهو باب ما جاء في ذمة الله عزّ وجلَّ وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذِكر الإمام ابن تيمية رحمه الله لهذا الباب لأجل حديث بريده رضي الله عنه الذي ساقه وفيه: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه.
وهذا لأجل تعظيم الرب جل وعلا، وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيم الله جل وعلا في مناجاته، وفي سؤاله، وفي العبادة له جل وعلا، وفي التعامل مع الناس، هذا كله من كمال التوحيد.
وهذا الباب من جهة التعامل مع الناس، كما جاء في الباب الذي قبله، فالباب الذي قبله -وهو باب ما جاء في كثرة الحلف , متعلق بتعظيم الله جل وعلا حين التعامل مع الناس، وباب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه متعلق بالتعامل مع الناس في الحالات العسرة الصعبة، وهي حال الجهاد.
فنبّه بذلك على أن تعظيم الرب جل وعلا يكون في التعامل، ولو كان ذلك التعامل في أعصب الحالات وهي الجهاد، فإن العبد يكون موقرا لله مجلا لله عزوجل، معظما لأسمائه وصفاته، ومن ذاك أن يعظم ذمة الله وذمة نبيه.
والذمة هنا بمعنى العهد، وذمة الله تبارك وتعالى تعني عهد الله عزوجل وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان يعطي بعهد الله ثم يخفر فيكون قد خفر عهد الله جل وعلا وفَجَر في ذلك، وهذا منافٍ لكمال التوحيد الواجب؛ لأن الواجب على العبد أن يُعظم الله جل جلاله وألا يخفر عهده وذمته؛ لأنه إذا أعطى بذمة الله عزوجل فإنه يجب عليه أن يُوفي بهذه الذمة مهما كان؛ حتى لا ينسب النقص لعدم تعظيم ذمة الله جل جلاله من أهل الإسلام.
لهذا كان إعطاء مثل هذه الكلمة مثل كثرة الحلف، فلا يجوز أن تجعل في العهد ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز كثرة حلف الأيمان؛ لأن في كل منهما نقصا في تعظيم الرب جل جلاله.
قال: وقولة تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأََيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
(يُتْبَعُ)
(/)
العهد في قوله: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ , فسر بالعقد، وفسر باليمين، فالعهد بمعنى العقد كما قال جل وعلا في سورة الاسراء 34: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا , وقال جل وعلا في مستهل سورة المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فالعقد والعهد بمعنى؛ فلهذا فُسِّر وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ , بأنها العقود التي تكون بين الناس، وفُسِّر العهد هنا بأنه اليمين، ودل عليه قوله بعدها: وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
فيجب الوفاء بالعقد، ويجب الوفاء باليمين تعظيما لحق الله جل وعلا؛ لأن من أعطى اليمين بالله فإن معناه أنه أكد وفاءه بهذا الشيء الذي تكلم به، وأكد ذلك بالله جل جلاله، فإذا خالف وأخفر فمعنى ذلك أنه لم يُعظم الله جل جلاله تعظيما خاف بسببه من أن لا يقيم ما يجب لله جل وعلا من الوفاء باليمين؛ ولهذا قال: وَلا تَنْقُضُوا الأََيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا
حين استشهدتم الله جل جلاله، أو حين حلفتم بالله جل جلاله؛ لهذا كفارة اليمين واجبة على ما هو مفصل في موضعه من كتب الفقه والحديث.
ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، ففيه تعظيم الله جل جلاله, بألاّيُعطي العبد الناس بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أن يعطي بذمته هو، وفي هذا تنبيه عظيم لأهل التوحيد، وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا العلم، ويعرف الناس منهم أنهم يهتمون بهذا العلم، ألا يبدر منهم ألفاظ أو أفعال تدل على عدم تمثلهم بهذا العلم.
فإن التوحيد هو مقام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومقام أولياء الله الصالحين، فأن يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد، ثم لا تظهر على لسانه، أو على جوارحه، أو على تعامله، لا شك أن هذا يرجع (ولو لم يشعر) يرجع إلى اتهام ذلك الذي حمله من التوحيد، أو من العلم الذي هو علم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.
فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه
لأجل أنه قد يُدخَل على أهل الإسلام، أو على الدين في نفسه من جهة فعلهم، فيخفرون هذه الذمة، فيرجع الإخفار ذلك إلى اتهام ما حملوه من الإسلام ومن الدين
فهذه مسألة عظيمة، فتستحضر أن الناس ينظرون إليك، خاصة في هذا الزمان الذي هو زمان شُبَهٍ وزمان فتن، ينظرون إليك أنك تحمل سنة، تحمل توحيدا، تحمل علما شرعيا، فلا تعاملهم إلا بشيء يكون معه تعظيم الرب جل وعلا، وتجعل أولئك يعظمون الله -جل وعلا- بتعظيمك له، ولا تخفر في اليمين، ولا تخفر في ذمة الله، أو تكون في الشهادة حائفا، أو في التعامل حائفا؛ لأن ذلك منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين، فتذكر هذا
وتذكر أيضا قوله عليه الصلاة والسلام هنا: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا
وذلك حتى إذا كان غلط فيكون الغلط منسوبا إلى من حَكم؛ إلى هذا البشر؛ ولا يكون منسوبا إلى حكم الله؛ فيصد الناس عن دين الله.
وكم من الناس ممّن يحملون سُنة أو علما أو يحملون استقامة, يسيئون بأفعالهم وأقوالهم لأجل عدم تعلمهم، أو فهمهم ما يجب لله جل وعلا , وما يجب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدعوهم إليه الرب الكريم جل وعلا وتعالى وتقدس، نبرأ إلى الله جل وعلا من كل نقص، و نسأله أن يعفو ويتجاوز ويرحمنا جميعا.
والله وحده أعلم بغيبه
رحم الله شيخنا وشيخ الاسلام ابن تيمية على هذا التوضيح وجمعنا الله به في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر, انه وحده عزوجل وليُّ ذلك والقادر عليه.(/)