متابعة الإمام
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 05:25]ـ
صلى بجانبي أحدهم فسلم الإمام والتفت للناس، ومازال هذا الأخ يقرأ في الصلاة الإبراهيمية، وحينما سلم أخطرته بأن فعله هذا منافٍ لماورد في حديث فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ... الخ وحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به " فقال لي: ولكنني لم أنته من التشهد الأخير بسبب سرعة الإمام في التسليم.
فهل جانبت الصواب أم لا. وجزاكم الله كل خير.(/)
بشرى ياطلاب العلم وخاصة الحنابلة.
ـ[أبو ياسر الجهني]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 05:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /
وأخيرا خدم متن عمدة الطالب وهو في نظر كثير من العلماء أنه من المتون النفسية وخاصة شرحه (هداية الراغب) النفيس وقد أثنوا عليه العلماء ثناء عطرا.
بشرتي سيخرج قريبا شرح شيخنا الفقيه العلامة السلفي أ. د/ خالد بن علي المشيقح حفظه الله.
الأستاذ في الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة القصيم.
باعتنى أخي وصدقي العزيز الشيخ محمد بن عبدالله الشنو وهو من أبرز طلاب الشيخ حفظه الله في بريدة بالقصيم في الوقت الحالي.
ويوجد مذكرات على موقع الشيخ وأيضا باسمه أبو العابد في ملتقى أهل الحديث.
أرجو من أحد الإخوة رفع الرابط للإستفادة.
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 07:00]ـ
بشرك الله بالفردوس الأعلى من الجنة، وبارك الله في شيخنا الشيخ / خالد المشيقح ونفع به.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 10:48]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بشرى طيبة لكن هل هناك تفاصيل: متى سيطبع؟ وكم مجلد؟
ـ[أبو ياسر الجهني]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 12:17]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بشرى طيبة لكن هل هناك تفاصيل: متى سيطبع؟ وكم مجلد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /
أخي الفاضل أول مايعطي اخوانا الشيخ محمد الشنو الكتاب (لمكتبة الرشد) هذا ماقرر إلى الآن من شيخنا خالد المشيقح أنزل موضوع مباشرة الذي يظهر سوف ينزل مجزء.
أبو ياسر الجهني نزيل القصيم.(/)
التشهد بعد سجود السهو
ـ[أحمد على عثمان]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 10:44]ـ
السلام عليكم
هل هناك تشهد بعد سجود السهو وما أرجح الأقوال فى ذلك؟(/)
استفتاء و مسألة
ـ[العابسي]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 11:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال أحبتي الكرام وآمل منكم الإجابة الشرعية لها
والسؤال يقول أنا أريد أشتري سيارة بالطريقة التالية:-
أذهب إلى بنك الراجحي وأطلب منه أن يشتري لي سيارة من معرض ما ..... بعد إعطائه عرض السعر من المعرض (قيمة السيارة) ثم يقوم بنك الراجحي ببيعها علي أقساطا فما الحكم؟؟؟
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 03:11]ـ
وفقك الله تعالى, ضع سؤالك هنا:
http://www.alukah.net/Fatawa/PostQuestion.aspx
ـ[أحمد على عثمان]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 03:47]ـ
السلام عليكم
قبل وضع السؤال هل يمكنك التراجع عن شراء السيارة حتى بعد شراء المصرف لهل أم أنك
ملزم بالشراء إذا تعاقد المصرف مع المعرض , أرجو أن تتأكد من ذلك
ـ[العابسي]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 05:05]ـ
لا أعلم إذا ما كان هذا الشرط والإلزام موجود ولكن نفترظ وجوده من عدمه(/)
السراج المنير خلاصة مختصر التحرير
ـ[أبو علي المدني]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 10:19]ـ
السراج المنير خلاصة مختصر التحرير(/)
مناظرات فقهية رائعة رائقة شائقة (1)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 11:21]ـ
الحمد لله وحده:
في هذه المناظرات نقف على:
/// درجة المستوى العلمي والمعرفي في زمن المتناظرين
/// مآخذ الأحكام والأدلة
/// طرق التفقه
/// آداب المناظرة
/// سعة المدارك وضيقها لدى المتناظرين
/// غير ذلك مما يعتمد على فطنة القاريء
/// المناظرة الأولى:
هي بين شيخي الشافعية في عصرهما (أبو المعالي الجويني صحاب النهاية وأبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب):
سئل الشيخ الإمام أبو المعالي الجويني عمن اجتهد في القبلة وصلى ثم تيقن الخطأ.
فاستدل فيها بأنه تعين له يقين الخطأ في شرط من شروط الصلاة فلزمه الإعادة كما لو تيقن الخطأ في الوقت.
اعترض عليه الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي بأن قال:
لا يجوز اعتبار القبلة بالوقت فإن أمر القبلة أخف من أمر الوقت والدليل عليه شيآن:
أحدهما: أن القبلة يجوز تركها في النافلة في السفر والوقت لا يجوز تركه في النوافل المؤقتة كصلاة العيد وسنة الفجر في السفر وإن استويا في كونهما شرطين
والثاني: أن القبلة يجوز تركها في الفرض في شدة الحرب والوقت لا يجوز تركه في شدة الحرب في الفرض
فقال الشيخ أبو المعالي: لا خلاف بين أهل النظر أنه ليس من شرط القياس أن يشابه الفرع الأصل من جميع الوجوه وإنما شرطه أن يساويه في علة الحكم فإذا استويا في علة الحكم لم يضر افتراقهما فيما سواها فإنه لو اعتبر تساويهما في كل شيء لم يصح القياس لأنه ما من شيء يشبه شيئا في أمر إلا ويخالفه في أمر.
ثم كون أحدهما أخف والآخر آكد لا يمنع الاعتبار
ألا ترى أنا نقيس الفرض على النفل والنفل على الفرض وإن كان أحدهما أخف والآخر آكد
ونقيس العبادات بعضها على بعض مع افتراقها في القوة والضعف ونقيس الحقوق بعضها على بعض وإن كان بعضها أخف وبعضها آكد.
فكذلك هنا يجوز أن أعتبر القبلة بالوقت وإن كان أحدهما آكد والآخر أخف.
وجواب آخر: أنه كما يجوز ترك القبلة مع العلم في النافلة في السفر والحرب فالوقت أيضا يجوز تركه في الجمع بين الصلاتين في السفر ولا فارق بينه وبين القبلة.
بل القبلة آكد من الوقت ألا ترى أنه لو دخل في صلاة الفرض قبل دخول الوقت مع العلم انقلبت صلاته نفلا ولو دخل في الفرض إلى غير القبلة لم تنعقد نفلا فدل على أن القبلة آكد من الوقت.
فقال له الشيخ أبو إسحاق: أما قولك إنه ليس من شرط القياس أن يساوي الفرع الأصل من كل وجه بل يكفي أن يساويه في علة الحكم ولا يضر افتراقهما فيما سواه يعارضه أن من شرط القياس أن يرد الفرع إلى نظيره وهذا الأصل ليس بنظير للفرع بدليل ما ذكرت فلم يصح القياس.
ولأن افتراقهما فيما ذكرت من جواز ترك القبلة في النافلة في السفر وشدة الحرب وأن ذلك لا يجوز في الوقت دليل على أنهما لا يستويان في العلة لأنهما لو استويا في العلة لاستويا في النظير وإذ لم يستويا في العلة لم يصح القياس.
وقولك لم إذا كان أحدهما أخف والآخر آكد لم يجز قياس أحدهما على الآخر لأنه إذا كان أحدهما آكد والآخر أخف دل على أن أحدهما ليس بنظير للآخر ولا يجوز قياس الشيء على غير نظيره وقولك إنا نقيس النفل على الفرض وأحدهما آكد ونقيس العبادات بعضها على بعض والحقوق بعضها على بعض مع اختلافها غير صحيح لأنه إذا اتفق فيها مثل ما اتفق هاهنا فأنا أمنع من القياس
وإنما نجيز القياس في الجملة فإذا بلغ الأمر إلى التفصيل وقيس الشيء على غير نظيره لم أجوز ذلك
وهذا كما نقول إن القياس في الجملة جائز ثم إذا اتفق منه ما خالف النص لم يجز
ولا نقول إن القياس في الجملة جائز فوجب أن يجوز ما اتفق منه مخالفا للنص
وقولك إنه يكفي أن يستويا في علة الحكم ولا يضر افتراقهما بعد ذلك لا يصح لأنه لا يكفي أن يستويا في علة الحكم غير أني لا أسلم أنهما استويا في علة الحكم لأن افتراقهما فيما ذكرت يدل على أنهما لم يستويا في علة الحكم
وقولك إنه ليس من شرط القياس أن يستوي الأصل والفرع في جميع الأحكام لأنه لو شرط ذلك انسد باب القياس يعارضه أنه ليس من شرط الفرق أن يفارق الفرع الأصل في جميع الأشياء لأنه لو شرط ذلك انسد باب الفرق والفرق مانع كما أن القياس جامع
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما قولك إنه كما يجوز ترك القبلة في النافلة في السفر وشدة الحرب فكذلك يجوز ترك الوقت في الجمع بين الصلاتين لا يصح لأن ترك الوقت في الجمع ليس على سبيل التخفيف لموضع العذر وإنما هو من سنن النسك فلا يدل ذلك على التخفيف
كما لا يدل الاقتصار في الصبح على الركعتين على أنها أضعف من الظهر والعصر
وليس كذلك ما ذكرناه من ترك القبلة في النافلة في السفر والفريضة في الحرب لأن ذلك أجيز لتخفيف أمر القبلة في العذر فهو كالقصر في الظهر والعصر في السفر
وأما قولك إنه إذا دخل في الفرض قبل الوقت انعقد نفلا ولو دخل فيه وهو غير مستقبل القبلة لم تنعقد له الصلاة نفلا فإن ما قبل الوقت وقت للنفل وغير القبلة ليس بموضع للنفل من غير عذر.
فقال الشيخ أبو المعالي: أما قولك إني لا أسلم أن هذا علة الأصل فهذا من أهم الأسولة وأجودها
ولكن كان من سبيلك أن تطالبني به وتصرح به ولا تكنى عنه فلا أقبله بعد ذلك
وأما قولك إنه إن كان ما ذكرت يسد باب القياس لأنه ما من فرع يشابه أصلا في شيء إلا ويفارقه في أشياء فما ذكرت أيضا يمنع الفرق لأنه ما من فرع يفارق أصلا في شيء إلا ويساويه في أشياء فصحيح إلا أنك إذا أردت الفرق فيجب أن تبين الفرق وتدل عليه وترده إلى أصل ولم تفعل ذلك وإن تركتَ ما ذكرتُ واستأنف فرقاً تكلمتُ عليه.
وأما قولك إن هذا نظير لأنه ترك القبلة في النافلة في السفر وفي الفرض في الحرب فغير صحيح لأن فيما ذكرت تُترك القبلةُ لعذر من جهة العجز فجاز أن يسقط الفرض معه وها هنا تُركَ للاشتباه وليس الترك للعجز كالترك للاشتباه
ألا ترى أن المستحاضة ومن به سلس البول يصليان مع قيام الحدث ولو ظن أنه متطهر وصلى لم يسقط الفرض
وأما قولك إن ترك الوقت في الجمع لحق النسك على وجه العبادة فلا يصح لأنه لو كان لهذا المعنى لوجب إذا أخر العصر إلى وقتها ألا يصح لأنه فعل العبادة على غير وجهها فدل على أنه على وجه التخفيف لحق العذر.
وجواب آخر: من حيث الفقه أنا فرقنا بين الوقت والقبلة لأن الحاجة تدعو إلى ترك القبلة في النافلة لعذر السفر لأنا لو قلنا إنه لا يجوز ترك القبلة أدى إلى تحمل المشقة إن صلاها أو تركها ولا مشقة في ترك الوقت لأن السنن الراتبة مع الفرائض تابعة للفرائض فيصليها في أوقاتها وكذلك في شدة الحرب الحاجة داعية إلى ترك القبلة فإنا لو ألزمناهم استقبال القبلة أدى إلى هزيمتهم أو قتلهم ولا حاجة بهم إلى ترك الوقت فإنه يصليها في وقتها وهو يقاتل.
فقلت له (أي الشيخ أبو إسحاق): أما قولك إنه كان يجب أن تطالبني بتصحيح العلة وتصرح ولا تكني فلا يصح لأني بالخيار بين أن أطالبك بتصحيح العلة وبين أن أذكر ما يدل على فسادها كما أن القائس بالخيار بين أن يذكر علة المسألة وبين أن يذكر ما يدل على العلة والجميع جائز فكذلك ها هنا
وأما قولك إن الجمع لو كان للعبادة لما جاز التأخير لا يصح لأنه لا يجوز التأخير لأنه يفعلها في وقتها وتقديمها أفضل لأنه وقت لها على سبيل القربة والفضيلة
وأما قولك إن ترك القبلة في النافلة والحرب للعجز أو المشقة فلا يصح لأنه كان يجب لهذا العجز أن يترك الوقت فتؤخر الصلاة في شدة الخوف ليؤديها على حال الكمال ويتوفر على القتال ولما لم يجز ترك الوقت وجاز ترك القبلة دل على أن فرض القبلة أخف من فرض الوقت فجاز أن يكون الاشتباه عذرا في سقوط فرض القبلة ولا يكون عذرا في ترك الوقت وهذا آخرها.
/// قال ابن الصلاح نقلتها من خط الشيخ أبي علي بن عمار وقال نقلتها من خط رجل من أصحاب الشيخ أبي إسحاق وذكر في آخر الخط أنه كتبها من خط الشيخ الإمام أبي إسحاق وقوله فيها فقلت له هذا حكاية قول الشيخ أبي إسحاق وهو دليل أنها نقلت من خطه.
نقلها السبكي في الطبقات في ترجمة الجويني.
يتبع ....
ـ[جمانة انس]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 11:49]ـ
عقول عجيبة وامكانات عظيمة
في زمن لم تتو فر فيه مقومات الحضارة الا با بسط صورها
لكنه
بذل قصارى الجهد
و نور التقوى
و سر الا خلاص
*******************
والعجب
ان ياتي في عصرنا من يقلل من شأنهم
وصحيح ما عنده من فتات مو ائدهم
******
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 08:42]ـ
بارك الله فيكم
/// وهنيئا لأهل العلم عامة وللشافعية خاصة هذين الإمامين العبقريين الذكيين
(يُتْبَعُ)
(/)
فكم أثريا في الفقه وأصوله؟!
ولولا الجويني لما راح الغزالي ولا جاء في الفقه
رحم الله الجميع
/// وقد كانت تلك المناظرة عندما قدم الشيخ أبو إسحاق نيسابور لحاجة فاستقبله العام والخاص بالقبول التام.
فوقعت بينه وبين شيخ نيسابور وهو الجويني مناظرات عدة
قال عبد الغفار الفارسي: ورأيت إمام الحرمين عظمه أبلغ التعظيم واحترمه وقابله بغاية الإكرام وحضر المناظرة فشيعه إلى باب المدرسة وأعانه على الركوب بنفسه وخرج في بابه عن أهابه كما يليق بالحال
وقال السمعاني: سمعت جماعة يقولون: لما قدم أبو إسحاق نيسابور رسولا تلقوه، وحمل إمام الحرمين غاشيته، ومشى بين يديه وقال: أفتخر بهذا.ا. هـ
وهكذا فليكن الأدب والتواضع
/// وقد كان هذان الإمامان مضرب المثل في قوة المناظرة والجلد في البحث وشدة الذكاء
قال سلار العقيلي أوحد شعراء عصره:
كفاني إذا عنَّ الحوادثُ صارمٌ ****** يُنيلُنِي المأمولَ بالإثْر والأثرْ
يقُدُّ ويَفرِى في اللقاء كأنه ****** لسان أبي إسحاق في مجلس النظرْ
قال الشيخ أبو إسحاق عن نفسه: كنت أعيد كل قياس ألف مرة، فإذا فرغت، أخذت قياسا آخر على هذا، وكنت أعيد كل درس ألف مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة التي فيها البيت.
وقال الشاعر المفلق عاصم بن الحسن فيه:
تراه من الذكاء نحيف جسم ***** عليه من توقده دليل
إذا كان الفتى ضخم المعاني ***** فليس يضيره الجسم النحيل
وقال أبو الوفاء بن عقيل _وهو الذي غسله يوم موته_: شاهدت شيخنا أبا إسحاق لا يخرج شيئًا إلى فقير إلا أحضر النية، ولا يتكلم فى مسألة إلا قدَّم الاستعاذة بالله تعالى، وأخلص القصد فى نصرة الحق، ولا صنَّف شيئًا إلا بعدما صلى ركعات، فلا جرم شاع اسمه واشتهرت تصانيفه شرقًا وغربًا ببركة إخلاصه. قالوا: وكان مستجاب الدعوة.
وقال السبكي كان الشيخ أبو إسحاق غضنفرا في المناظرة لا يصطلى له بنار وقد قيل إنه كان يحفظ مسائل الخلاف كما يحفظ أحدكم الفاتحة.
/// قال بعض الأكابر: رأيت الإمام أبا إسحاق الشيرازي - رحمه الله - في النوم وعلى رأسه تاج، وعليه ثياب بيض، فقلت للشيخ وأشرت إلى الثياب البيض: ما هذا؟ فقال: هذا عز العلم، رضي الله عنه وغفر له ورحمه
/// وأما إمام الحرمين فلو لم يكن له إلا النهاية والبرهان لكفى ذلك دليلا
ولو أنه نجى من ضرر علم الكلام والإنهماك فيه لكان له شأن آخر في علوم الشريعة
لكن قدر الله وما شاء فعل
رحم الله الجميع وغفر لهم
يتبع بمناظرة بينهما أيضا ....
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 07:52]ـ
/// بالنسبة للمسألة المتناظر حولها في المناظرة الأولى
فهي قولان في المذهب تكلم عليها الشيخ في التنبيه والمهذب
والإمام في النهاية وأحال على الأساليب
ـــــ
/// المناظرة الثانية: (إجبار البكر على الزواج). تتنبيه متواضع: ما لونته بالأخضر فإنه يجري مجرى القواعد والفوائد الأصولية الكلية
استدل الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله بنيسابور في إجبار البكر البالغة بأن قال:
باقية على بكارة الأصل فجاز للأب تزويجها بغير إذنها. أصلهُ إذا كانت صغيرة.
فقال السائل: جعلت صورة المسألة علة في الأصل وذلك لا يجوز.
فقال هذا لا يصح لثلاثة أوجه:
أحدهما: أني ما جعلت صورة المسألة علة في الأصل لأن صورة المسألة تزويج البكر البالغة من غير إذن وعلتي أنها باقية على بكارة الأصل وليس هذا صورة المسألة لأن هذه العلة غير مقصورة على البكر البالغة بل هي عامة في كل بكر ولهذا قست على الصغيرة.
الثاني: قولك لا يجوز أن تجعل صورة المسألة علة، دعوى لا دليل عليها وما المانع من ذلك.
الثالث أن العلل شرعية كما أن الأحكام شرعية ولا ينكر في الشرع أن يعلق الشارع الحكم على الصورة مرة كما يعلق على سائر الصفات فلا معنى للمنع من ذلك فإن كان عندك أنه لا دليل على صحتها فطالبني بالدليل على صحتها من جهة الشرع.
فقال السائل دُلَّ على صحتها من الشرع.
فقال: الدليل على صحة هذه العلة الخبر والنظر.
أما الخبر: فما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والمراد به الثيب لأنه قابلها بالبكر فقال والبكر تستأمر فدل على أن غير الثيب وهي البكر ليست أحق بنفسها
وأقوى طريق تثبت به العلة نطق صاحب الشرع.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما النظر: فلا خلاف أن البكر يجوز أن يزوجها من غير نطق، لبكارتها، ولو كانت ثيبا لم يجز تزويجها من غير نطق أو ما يقوم مقام النطق عنده وهو الكتابة، ولو لم يكن تزويجها إلى الولي لما جاز تزويجها من غير نطق.
اعترض عليه الشيخ الإمام أبو المعالي ابن الجويني فقال:
المعول في الدليل على ما ذكرت من الخبر والنظر.
فأما الخبر فإنه يحتمل التأويل فإنه يجوز أن يكون المراد به أن الثيب أحق بنفسها لأنه لا يملك تزويجها إلا بالنطق والبكر بخلافها وإذا احتمل التأويل أولنا على ما ذكرت بطريق يوجب العلم وهو أنه قد اجتمع للبكر البالغة الأسباب التي تسقط معها ولاية الولي وتستقل بنفسها في التصرف في حق نفسها لأن المرأة إنما تفتقر إلى الولي لعدم استقلالها بنفسها لصغر أو جنون فإذا اجتمع فيها الأسباب التي تستغني بها عن ولاية الولي لم يجز ثبوت الولاية عليها في التزويج بغير إذنها.
ولأن في الخبر ما يدل على صحة هذا التأويل من وجهين:
أحدهما: أنه ذكر الولي وأطلق ولم يفصل بين الأب والجد وغيرهما من الأولياء ولو كان المراد ولاية الإجبار لم يطلق الولاية لأن غير الأب والجد لا يملك الإجبار بالإجماع فثبت أنه أراد به اعتبار النطق في حق الثيب وسقوطه في حق البكر.
ولأنه قال: والبكر تستأمر وإذنها صماتها فدل أنه أراد في الثيب اعتبار النطق
أجاب الشيخ الإمام أبو إسحاق فقال: لا يجوز حمله على ما ذكرت من اعتبار النطق لأنه صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها وهذا يقتضي أنها أحق بنفسها في العقد والتصرف دون النطق.
وقوله إنه أطلق الولي فإنه عموم فأحمله على الأب والجد بدليل التعليل الذي ذكره في الثيب فإنه قال والثيب أحق بنفسها من وليها وذكر الصفة في الحكم تعليل والتعليل بمنزلة النص فيخص به العموم كما يخص بالقياس.
وقولك إنه ذكر الصمات في حق البكر فدل على إرادته النطق في حق الثيب لا يصح بل هو الحجة عليك لأنه لما ذكر البكر ذكر صفة إذنها وأنه الصمات فلو كان المراد به في الثيب النطق لما احتاج إلى إعادة الصمات في قوله والبكر تستأمر.
وأما قوله إن هاهنا دليلا يوجب القطع غير صحيح وإنما هو قياس على سائر الولايات والقياس يترك بالنص.
فقال الشيخ أبو المعالي:
لا يخلو إما أن تدعي أنه نص ودعواه لا تصح لأن النص ما لا يحتمل التأويل فإذا بطل أنه نص جاز التأويل بالدليل الذي ذكرت.
وأما قولك إني أحمل الولي على الأب والجد بدليل التعليل الذي ذكره في الخبر فليس بصحيح لأن ذكر الصفة في الحكم إنما يكون تعليلا إذا كان مناسبا للحكم الذي علق عليه كالسرقة في إيجاب القطع والثيوبة غير مناسبة للحكم الذي علق عليها وهي أنها أحق بنفسها فلا يجوز أن تكون علة ولأن ما ذكرت ليس بقياس وإنما هو طريق آخر فجاز أن يترك له التعليل.
أجاب الشيخ الإمام أبو إسحاق فقال:
أما التأويل فلا تصح دعواه لأن التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله كقول الرجل رأيت حمارا وأراد به الرجل البليد فإن هذا مستعمل فجاز صرف الكلام إليه فأما ما لا يستعمل اللفظ فيه فلا يصح تأويل اللفظ عليه كما لو قال رأيت بغلا ثم قال أردت به رجلا بليدا لم يقبل لأن البغل لا يستعمل في الرجل بحال
فكذلك هاهنا
قوله الأيم أحق بنفسها من وليها وقولك ليس بتعليل لأنه لا يناسب الحكم لا يصح
لأن ذكر الصفة في الحكم تعليل في كلام العرب ألا ترى أنه إذا قال اقطعوا السارق كان معناه لسرقته وإذا قال جالس العلماء كان معناه لعلمهم
وقولك إنه إنما يجوز فيما يصلح أن يكون تعليلا للحكم الذي علق عليه كالسرقة في إيجاب القطع لا يصح لأن التعليل للحكم الذي علق عليه طريقه الشرع ولا ينكر في الشرع أن تجعل الثيوبة علة لإسقاط الولاية كما لا ينكر أن تجعل السرقة علة لإيجاب القطع والزنا للجلد
وقولك هذا الذي ذكرت ليس بقياس خطأ بل جعلت استقلالها بهذه الصفات مغنيا عن الولاية ولا تصح هذه الدعوى إلا بالإسناد إلى الولايات الثابتة في الشرع
والولايات الثابتة في الشرع إنما زالت بهذه الصفات في الأصل فحملت ولاية النكاح عليها وذلك يحصل بالقياس ولو لم يكن هذا الأصل لما صح لك دعوى الاستقلال بهذه الصفات فإنه لا يسلم أن الولاية تثبت في حق المجنون والصغير بمقتضى العقل وإنما يثبت ذلك بالشرع والشرع ما ورد إلا في الأموال فكان حمل النكاح عليه قياسا والقياس لا يعارض النص وقد ثبت أن الخبر نص لا يحتمل التأويل فلا يجوز تركه بالقياس
ولأن هذا طريق يعارضه مثله وذلك أنه إذا كانت الأصول موضوعة على ثبوت الولاية للحاجة وسقوطها بالاستقلال بهذه الصفات فالأصول موضوعة على أن النطق لا يعتبر إلا في موضع لا يثبت فيه الولاية وقد ثبت أن النطق سقط في حق البكر فوجب أن تثبت الولاية عليها.
فقال الشيخ الإمام أبو المعالي النطق سقط نصا (في موطن آخر من الطبقات (ألنطق سقط أيضا) بدل نصا).
فقال الشيخ الإمام أبو إسحاق هذا تأكيد لأن سقوطه بالنص دليل على ما ذكرت وهذا آخر ما جرى بينهما والله أعلم. ا. هـ من طبقات السبكي.
ــــ
يتبع بمناظرة بين شيخ الحنفية في عصره (أبو عبد الله الدامغاني) وشيخ الشافعية في عصره (أبو إسحاق الشيرازي).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 10:22]ـ
جزاكم الله خيرا
.............
نتابع -إن شاء الله-
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 07:39]ـ
جزاكم الله خيرا
يظهر من خلال هاتين المناظرتين غلبة أبي إسحاق على الجويني
/// قال اليافعي في المرآة: وذكر بعض أهل الطبقات كلاماً معناه أنه حكي أن الشيخ أبا إسحاق تناظر هو وإمام الحرمين فغلبه أبو إسحاق بقوة معرفته بطريق الجدل.
قلت وقد سمعت من بعض المشتغلين بالعلم نحواً من هذا وأن إمام الحرمين قال له:والله أعلم ما غلبتني بفقهك، ولكن بصلاحك. هكذا حكي والله أعلم. ا.هـ
/// قال أبو جعفر الهمداني: سمعت الشيخ أبا اسحاق الفِيروزآبادي يقول: تمتعوا بهذا الامام، فإنه نزهة هذا الزمان. يعني أبا المعالي الجويني.
وقال سمعت أبا إسحاق يقول لأبي المعالي: يا مفيد أهل المشرق والمغرب لقد استفاد من علمك الأولون والآخرون، وسمعته يقول له: أنت اليوم إمام الائمة.
/// ولما أراد أبو إسحاق الإنصراف من نيسابور خرج إمام الحرمين للوداع، وأخذ بركابه حتى ركب أبو إسحاق.
ـ[طالب الإيمان]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 08:01]ـ
ولولا الجويني لما راح الغزالي ولا جاء في الفقه
هذه كبيرة، فعقل الغزالي كان يكفيه .. ، صحيح أنَّ الجويني له أثر على الغزالي، لكنّ قولتكَ فيها مبالغة و مجازفة ..
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 09:48]ـ
لا بأس الأمر هين
وكل يقيس ويقوم حسب علمه
مع التنبيه إلى أن المراد من كلامي استفادة الغزالي من شيخه في الفقه وخاصة معرفة الطرق والوجوه في المذهب وتأثير الجويني عليه في هذا المجال كثيرا
كاستفادة مسلم من شيخه البخاري في عمل الصحيح وتخريج الطرق والزيادات
وليس في ذلك تنقيص من عقله وعلمه إن شاء الله
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 11:38]ـ
/// وكان العلامة أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي تعلم المناظرة من الشيخ أبي إسحاق
قال أبو الوفاء: والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إمام الدنيا وزاهدها وفارس المناظرة وواحدها كان يعلمني المناظرة وانتفعت بمصنفاته.
وقد تقدم أنه هو الذي غسله بعد موته
/// ولا يفوتني أن أنبه الباحثين _وهو شيء معروف عند المختصين_ أن هذا القرن (القرن الخامس) كان كنزا تراثيا ضخما ومرتعا خصبا لعلم الفقه والأصول
تفتقت فيه كثير من الفروع والحجج على ألسن كبار علماء المذاهب في الفقه والأصول وكثرت المناظرات الفقهية خاصة بين الشافعية والأحناف ثم بين المذاهب الأربعة ككل
وكان في هذا العصر كبار محرري المذاهب الأربعة
وانتشر فيه علم الجدل والخلاف الفقهي غاية الانتشار
ووضع كثير من كتب الخلاف
وظهرت مصنفات في آداب علمي الجدل والمناظرة
ككتاب الجويني والشيرازي والباجي وغيرهم
وهو عندي أخصب وأكثر انتاجا من القرن الذي بعده ومن القرن الثامن زمن ابن تيمية والمزي وابن دقيق العيد والسبكي وابن الزملكاني
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 11:43]ـ
عظم الله أجرك، ونفع بك، لو زدت في التوثيق الجزء والصفحة، لأن ما ذكرت يقيد في الفوائد.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 12:25]ـ
أبشر يا شيخ ضيدان سأكر عليها راجعا إن شاء الله
/// قبل أن نتمتع بقراءة المناظرة بين الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الشافعي وبين القاضي أبي عبد الله الدامغاني الحنفي
أقدم بتعريف وجيز للإمام الدامغاني لعدم شهرته عند أكثر طلبة العلم في هذا العصر ولعل ذلك لعدم وصول مؤلفاته _ وهي قليلة _ إلينا
هو محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله الدامَغاني ولد في دامغان سنة 398هـ وتوفي في بغداد سنة 478هـ
أتقن هذا العلم على أبى الحسين القدوري وعلى القاضي أبى عبد الله الصيمرى وكفى بهما أئمة في الفقه عامة وفي فقه الحنفية خاصة
قال أبو بكر الخطيب: وكان عفيفا وانتهت إليه الرياسة في مذهب العراقيين وكان وافر العقل كامل الفضل مكرما لأهل العلم عارفا بمقادير الناس سديد الراى وجرت أموره في حكمه على السداد
قال ابن عقيل الحنبلى: ومن مشائخي الطود الشامخ والجبل الراسخ قاضى القضاة أبو عبدالله الدامغانى حضرت مجالس درسه للزيادات والخلاف ومجالس النظر أيام سنة خمسين إلى أن توفى رضى الله عنهم وعن جماعتهم.
قال وكان القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري أحد الأئمة الشافعية يقول أبو عبدالله الدامغانى أعرف بمذهب الشافعية من كثير من أصحابنا. ا. هـ
وكان يشبه بالقاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحم الله الجميع.
/// ومن الطرائف: أن كلا من الإمامين المتناظرين لم يتفق له الحج
قال القاضي محمد بن محمد الماهاني: إمامان ما اتفق لهما الحج: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني
فقال: الشيخ أبو إسحاق ما كان له استطاعة الزاد والراحلة ولكن لو أراد الحج لحملوه على الأحداق إلى مكة
والدامغاني لو أراد أن يحج على السندس والإستبرق لأمكنه ذلك.
/// وقد كان القاضي أبو الطيب الطبري إمام الشافعية وأبو عبد الصيمري إمام الحنفية قرينين في العلم والشيخوخة والتقدم وكانا تركا المناظرة منذ زمن لتلاميذهما
فكان الشيخ أبو إسحاق ينوب عن شيخه الطبري
وكان القاضي الدامغاني ينوب عن شيخه الصيمري
فاتفقت بينهما هذه المناظرات
رحم الله الجميع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 11:22]ـ
بارك الله فيكم مشرفنا الفاضل
نحن نتابع وندون ونستفيد ...
وفقكم الله
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 02:17]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
لا زلنا نمتع أفهامنا ونفسح عقولنا في رياض المدرسة النظامية وروادها
ونصاحب أنفاس فقهاء ذلك القرن الخصيب
ونحن اليوم في روضة فقهاء دار السلام (بغداد) رحلة العلماء وقبلتهم في ذلك الزمن حررها الباري آمين.
/// المناظرة الثالثة: بين رئيس الشافعية الإمام إبراهيم الشيرازي ورئيس الحنفية الإمام محمد الدامغاني.
وقد حوت هذه المناظرة على فروق وقواعد ومقاصد لبعض الأبواب الفقهية فلتقيد وقد لونت بعضها بالأخضر
"قال الإمام أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله _ وقد شاهد هذه المناظرة وحضرها_ العادة ببغداد أن من أصيب بوفاة أحد ممن يكرم عليه قعد أياما في مسجد رَبَضِه يجالسه فيها جيرانه وإخوانه (1) فإذا مضت أيام عزوه وعزموا عليه في التسلي والعودة إلى عادته من تصرفه.
فتلك الأيام التي يقعد فيها في مسجده للعزاء مع إخوانه وجيرانه لا تقطع في الأغلب إلا بقراءة القرآن أو بمناظرة الفقهاء في المسائل.
فتوفيت زوجة القاضي أبي الطيب الطبري وهو شيخ الفقهاء ذلك الوقت ببغداد وكبيرهم فاحتفل الناس بمجالسته ولم يكد يبقى أحد منتم إلى علم إلا حضر ذلك المجلس.
وكان ممن حضر ذلك المجلس القاضي أبو عبد الله الصيمري وكان زعيم الحنفية وشيخهم وهو الذي كان يوازي أبا الطيب في العلم والشيخوخة والتقدم فرغب جماعة من الطلبة إلى القاضيين أن يتكلما في مسألة من الفقه يسمعها الجماعة منهما وتنقلها عنهما وقلنا لهما إن أكثر من في المجلس غريب قصد إلى التبرك بهما والأخذ عنهما ولم يتفق لمن ورد منذ أعوام جمة أن يسمع تناظرهما إذ كانا قد تركا ذلك منذ أعوام وفوضا الأمر في ذلك إلى تلاميذهما ونحن نرغب أن يتصدقا على الجمع بكلامهما في مسألة يتجمل بنقلها وحفظها وروايتها.
فأما القاضي أبو الطيب فأظهر الإسعاف بالإجابة
وأما القاضي أبو عبد الله فامتنع من ذلك وقال: من كان له تلميذ مثل أبي عبد الله يريد الدامغاني لا يخرج إلى الكلام وها هو حاضر من أراد أن يكلمه فليفعل.
فقال القاضي أبو الطيب عند ذلك: وهذا أبو إسحاق _يعني الشيرازي_ من تلامذتي ينوب عني.
فلما تقرر الأمر على ذلك انتدب شاب من أهل كازرون يدعى أبا الوزير يسأل أبا إسحاق الشيرازي: الإعسارُ بالنفقة هل يوجب الخيار للزوجة؟
فأجابه الشيخ: أنه يوجب الخيار وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يوجبه لها.
فطالبه السائل بالدليل على صحة ما ذهب إليه.
فقال الشيخ أبو إسحاق: الدليل على صحة ما ذهبت إليه أن النكاح نوع ملك يستحق به الإنفاق فوجب أن يكون الإعسار بالإنفاق يؤثر في إزالته كملك اليمين.
فاعترضه السائل باعتراضات ووقع الانفصال عنها
ثم تناول الكلام على وجه النيابة عنه وهو الذي يسميه أهل النظر المذنبُ
الشيخُ أبو عبد الله الدامعاني فقال: هذا غير صحيح لأنه لا يمنع أن يستويا في أن كل واحد منهما يُستحق به النفقة ثم يختلفان في الإزالة ألا ترى أن البيع والنكاح يستويان في أن كل واحد منهما يستحق به الملك ثم فوات التسليم بالهلاك في أحدهما يوجب بطلان العقد وهو البيع لأنه إذا هلك المبيع قبل التسليم بطل البيع وفي النكاح لا يبطل العقد وتنفذ أحكام الزوجية بعد الموت فكذلك في الفرع يجب أن يتساويا في أن كل واحد منهما يستحق به النفقة ثم العجز عن الإنفاق في أحد الموضعين يوجب الإزالة وفي الفرع لا يمكن نقل الملك عنه إلى الغير فوجب ألا تجب الإزالة بالإعسار كما يقال في أم الولد.
فأجاب الشيخ أبو إسحاق عن الفصل الأول بفصلين:
أحدهما: أنه قال إن هذا المعنى ليس بإلزام صحيح لأني لم أقل إنه إذا تساوى الملكان في معنى وجب أن يتساويا في جميع الأحكام لأن الإملاك والعقود تختلف أحكامها وموجباتها وإنما جمعت بينهما بهذا المعنى الذي هو استحقاق النفقة ثم العجز عن هذه النفقة التي لملك اليمين يوجب إزالة الملك فوجب أن يكون الآخر مثله.
(يُتْبَعُ)
(/)
والثاني: أن النكاح إنما خالف البيع فيما ذكره لأن المقصود به الوُصلة والمصاهرة إلى الموت فإذا مات أحدهما فقد تمت الوصلة وانتهى العقد إلى منتهاه فمن المحال أن يكون مع تمام العقد نحكم بإبطال العقد كما نقول في الإجارة إذا عقدت إلى أمد ثم انقضت المدة لم يجز أن يقال إن الأحكام قد بطلت بانقضاء المدة وتمامها فكذلك النكاح وليس كذلك البيع فإن المقصود به التصرف في المعاني التي تثبت الملك من الاقتناء والتصرف والاستخدام فإذا هلك المبيع قبل التسليم فإن المعنى المقصود قد فات فلهذا تبطل وأما في مسألتنا فالملكان على هذا واحد في الاستحقاق للنفقة فإذا وجبت الإزالة في أحد الموضعين بالعجز عن الإنفاق وجب أن يكون في الموضع الآخر مثله
وأما المعاوضة التي ذكرتها فلا تصح لأنه إن جاز أن يقال في العبد إنه يزول ملكه عنه لأنه تمكن إزالة الملك فيه بالنقل إلى غيره ففي الزوجة أيضا يمكن إزالة الملك إلى غيره بالطلاق فوجب أن يزال وعلى هذا تبطل به إذا عجز الزوج عن الوطء فإنه يثبت لها الخيار في مفارقة الزوج وإن كان لا يصح الملك فيها ألا ترى أنا نفرق بينهما بالعُنَّة فكذلك هاهنا.
فأما الكلام في أم الولد فإنا لا نسلمه فإن من أصحابنا من قال إنه يجب إعتاقها متى عجز عن الإنفاق فعلى هذا لا نسلمه وإن سلمتُ فالمعنى فيها أنه لا يمكنها أن تتوصل إلى تحصيل النفقة بمثل ذلك السبب إذا أزيل ملكه عنها وهى ها هنا يمكنها التوصل إلى تحصيل النفقة بمثل ذلك السبب إذا أزيل ملكه عنها وذلك بأن تتزوج آخر وهو بمنزلة ما ذكرت من العبد القن.
فقال له الشيخ أبو عبد الله الدامغاني على الفصل الأول: إذا كان قد استويا في مسألتنا في استحقاق النفقة بالملك في كل واحد منهما وأوجب ذلك التسوية بينهما في إزالة الملك فيهما لزمك أنه قد استوى البيع والنكاح في أن كل واحد منهما يستحق به الملك فوجب أن يستويا في إبطاله بفوات التسليم
وأما قولك إن المقصود بالنكاح هو الوصلة وقد حصلت فليس بصحيح لأن المقصود في النكاح هو الوطء لأن الزوج إنما يتزوج للاستمتاع لا بقصد الوصلة من غير استمتاع
وعلى أنه إن كان المقصود في النكاح هو الوصلة ففي البيع أيضا هو الملك دون الاقتناء والاستخدام بدليل أنه إذا اشترى أباه يحكم بصحة البيع وإن لم يحصل الاستخدام ولكن لما حصل الملك حكمنا بجوازه.
وعلى أن في مسألتنا أيضا النكاح مخالف لملك اليمين في باب النفقة ألا ترى أن كل نفقة واجبة في ملك اليمين يستحق بها الإزالة وقد تجب في النكاح نفقات واجبة يحبس عليها ولا يستحق عليها الإزالة وهي النفقة الماضية ونفقة الخادم فدل ذلك على الفرق بينهما
وأما الفصل الثاني وهي المعاوضة فهي صحيحة وقوله إن هاهنا أيضا يمكن إزالة الملك بالطلاق فغير صحيح لأن الطلاق إزالة ملك بغير عوض وهذا لا يوجبه العجز عن النفقة كما لا يجب إعتاق عبده للعجز عن النفقة.
وأما ما ألزمت من الوطء إذا عجز عنه الزوج فليس بصحيح فإن في الوطء لا يمكنها تحصيله وأما النفقة فيمكنها تحصيلها بالاستقراض والاستخدام وغير ذلك وتنفق على نفسها
وأما ما قلت في أم الولد إني لا أسلمه فإنه لا خلاف أنه لا يجوز إعتاقها
وقولك إنه لا يتوصل إلى مثله بمثل هذا السبب وهاهنا يمكنه التوصل غير صحيح لأنه لا يمكنها أن تتوصل حتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجا آخر وربما كان الزوج الثاني مثل الزوج الأول في الفقر فتركها عند الأول أولى.
قال الشيخ أبو إسحاق على الفصل الأول: إنما جمعت بين الملكين وجعلته مؤثرا في باب الإزالة وهو استحقاق النفقة في كل واحد منهما فإذا حصل العجز ووجبت الإزالة في أحد الموضعين وجب في الموضع الآخر مثله وليس هذا بمنزلة المساواة في البيع والنكاح في أن كل واحد منهما يوجب الملك لأنهما وإن تساويا في الملك إلا أنهما مختلفان في التسليم ألا ترى أن التسليم مستحق بعد البيع وغير مستحق بعد النكاح والذي يدل عليه أنه إذا باع عبدا آبقا لم يصح العقد فدل على أنهما مختلفان في وجوب التسليم فجاز أن يختلفا في جواز التسليم وفي مسألتنا استويا في وجوب النفقة فوجب أن يتساويا في الإزالة عند العجز عنها
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما ما ذكرت من الفرق بين البيع والنكاح في المقصود وقلت إن المقصود من النكاح هو الوُصلة والمصاهرة فإذا فرق الموت بينهما فقد حصل المقصود وتمت الوصلة فلهذا قلنا إنه لا يبطل وفي البيع المقصود هو التصرف والاقتناء فإذا هلك التسليم فإن المقصود قد فات.
وقولك إن الرجل يقصد بالنكاح الاستمتاع فهو صحيح إلا أنه لا يمتنع أن يكون له مقاصد أخر وليس كذلك البيع فإن عامة مقاصده قد فاتت بفوات التسليم فافترقا
وأما ما ذكرت من أن البيع المقصود منه أيضا هو الملك وقد حصل بدليل أنه يجوز له أن يشتري أباه فيعتق عليه فهذا نادر وشاذ في باب البيع والمقصود من البياعات والأشرية ما ذكرت فلا يجوز إبطال ما وضع عليه الباب بأشذ وأندر
على أن هناك قد حصل المقصود لأن المقصود في شراء الوالد أن يعتق عليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وليس كذلك هاهنا إذا مات قبل التسليم فإنه لا يحصل المقصود فافترقا
وأما قولك في مِلك النكاح أيضا إنه مخالف للمِلك في باب النفقة بدليل أن كل نفقة واجبة في ملك اليمين يزال بالعجز عنها الملك ولا يزال الملك في النكاح بكل نفقة واجبة وهي النفقة الماضية ونفقة الخادم فغير صحيح.
لأنه للبر في نفقة الخادم، والنفقة الماضية الواجبة غير أنه لا ضرر في الامتناع من ذلك فلم يثبت لها الخيار وعليها ضرر في الامتناع من نفقة الحال فصارت هذه النفقة مثل نفقة العبد سواء
وأما المعارضة بما ذكرت أنه لا يمكن إزالة الملك هاهنا بالطلاق وقولك إن الطلاق إزالة ملك بغير العتق وهو أن يباع فلا حاجة بنا إلى إزالة الملك فيه بالعتق وليس كذلك في الزوجة فإنه لا يمكن إزالة الملك فيها بالبيع ونقل الملك فأزيل بالطلاق ولهذا قلت في أم الولد إنه لما لم يمكن إزالة الملك فيها بالبيع أزلنا ذلك بالعتق على مذهب بعض أصحابنا وهو اختيار الشيخ أبي يعقوب (2).
وأما ما التزمت من الوطء إذا عجز فهو صحيح وهو فصل في المسألة.
قال (لا زال الكلام لأبي إسحاق): فإن الذي يلحق المرأة في ترك النفقة أعظم من الضرر في ترك الجماع فإن الجماع قد تصبر المرأة لفقده والنفقة لا بد منها وبها يقوم البدن والنفس ثم قلنا إنه يثبت الخيار وإن كان لا يمكن نقل الملك فيها بعوض فكذلك هاهنا
وأما قولكم في الجماع لا تتوصل إليه إلا بإزالة الملك وهاهنا تتوصل إليه بأن تستقرض فغير صحيح فإنه يلحقه الضرر بالاستقراض ويطلب ويحبس عليه وإن ألزمناها ذلك يجب أن نلزمها أن تكري لنفسها وفي ذلك مشقة عظيمة ولا يجب إلزامها.
وأما ما ذكرت في أم الولد أنى لا أسلمه فهو صحيح وقولك إني أقيس عليه إذا كان لها كسب فلا يلزم لأنها إذا كان لها كسب فليس هناك إعسار بالنفقة فإن كسبها يكون لمولاها ويمكنه أن ينفق عليها وفي مسألتنا عجز عن الإنفاق على ما ذكرت
وأما الفرق الذي ذكرت فهو صحيح
وقولك إنه لا تتوصل إلى تحصيل النفقة إلا بانقضاء عدة فتزوج آخر فغير صحيح لأنه لو كان لهذا المعنى لوجب أن يفرق فيها قبل الدخول وبعده ولأنه إذا كان قبل الدخول توصل إلى تحصيل النفقة في الحال فسقط ما قلته.
وعلى هذا إن كان لا يوجب إزالة الملك لهذا المعنى فيجب أن يكون في الوطء لا يثبت لها الخيار فإنها لا تتوصل أيضا إلى تحصيل الجماع حتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجا آخر وربما كان الثاني مثل الأول في العجز عن الجماع ولما ثبت أنه يزول الملك للعجز عن الجماع بطل ما قلتم والله الموفق للصواب. ا. هـ من طبقات السبكي 245/ 4.
ـــــ
(1) فيه جلوس أهل العلم للعزاء وتخصيص مكان له.
(2) يعني البويطي.
ـ[أسامة]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 03:15]ـ
واصل يا شيخ أمجد ... موضوع متميز بحق.
أدام الله عليك حسن الاختيار وحسن الخلق وسعة الفهم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Feb-2010, مساء 03:59]ـ
بارك الله فيك أخي أسامة ونفع بك
ومن النظائر والاتفاقات هنا أنه:
/// كان كل من الشيخين الشيرازي الشافعي والدامغاني الحنفي قد غسلهما بعد موتهما تلميذهما أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي
/// وكان في كل منهما دعابة وطرفة
قال الهمذاني عن القاضي الدامغاني: وكان بهي الصورة، حسن المعاني في الدين والعلم والعقل والحلم وكرم العشرة والمروءة.
له صدقات في السر، وكان منصفا في العلم، وكان يورد في درسه من المداعبات والنوادر نظير ما يورد الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، فإذا اجتمعا، صار اجتماعهما نزهة. ا.هـ
قلتُ: كان الشيخ أبو إسحاق مولعا بإيراد الأشعار والحكيات والطرائف في مجالسه ومناظراته ذكر ذلك مترجموه ومثلوا له
/// وكان لكل واحد منهما كثير من الطلبة والأصحاب طبقوا الأرض ونشروا العلم كما ذكر أهل التراجم
/// ولم يتفق لأحد منها الحج كما تقدم
/// وكان كل منهما ينوب عن شيخه في المناظرة كما تقدم
ــــــــــــ
يتبع الليلة بمناظرة ثانية بين الشيرازي والدامغاني إن شاء الله ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Feb-2010, مساء 01:54]ـ
بارك الله فيكم
المناظرة الرابعة: بين شيخ الشافعية والمدرسة النظامية الشيرازي وشيخ الحنفية الدامغاني
موضوع المناظرة: الذمي إذا أسلم هل تسقط عنه الجزية؟
"كانت هذه المناظرة عندما اجتمعا في عزاء ببغداد
سئل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي عن الذمي إذا أسلم هل تسقط عنه الجزية لِما مضى؟
فمنع من ذلك وهو مذهب الشافعي.
فسئل الدليل.
فاستدل على ذلك بأنه أحد الخراجين فإذا وجب في حال الكفر لم يسقط بالإسلام أصله خراج الأرض.
فقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني: لا يمتنع أن يكون نوعان من الخراج ثم يشترط في أحدهما مالا يشترط في الآخر كما أن زكاة الفطر وزكاة المال نوعان من الزكاة ثم يشترط في أحدهما النصاب ولا يشترط في الآخر.
والسؤال الثاني لا يمنع أن يكون حقان متعلقان بالكفر ثم أحدهما يسقط بالإسلام والآخر لا يسقط ألا ترى أن الاسترقاق والقتل حقان متعلقان بالكفر ثم أحدهما يسقط بالإسلام وهو القتل والآخر لا يسقط بالإسلام وهو الاسترقاق.
والسؤال الثالث المعنى في الأصل أن الخراج يجب بسبب التمكن من الانتفاع بالأرض ويجوز أن يجب بمثل هذا السبب حق عليه في حال الإسلام وهو العشر فلهذا جاز أن يبقى ما وجب عليه منه حال الكفر وليس ذلك ها هنا لأنه ليس يجب بمثل نسبته حق في حال الإسلام فلهذا سقط ما وجب في حال الكفر.
فقال الشيخ أبو إسحاق على الفصل الأول وهو اعتبار نصاب في زكاة المال دون زكاة الفطر ثلاثة أشياء:
أحدهما: أن ما ذكرت حجة لنا لأن زكاة الفطر وزكاة المال لما كان سبب إيجابهما الإسلام، والكفر ينافيهما كان تأثير الكفر في إسقاطهما مؤثرا واحدا حتى إنه إذا وجبت عليه زكاة الفطر وارتد عندهم سقط عنه ذلك كما إذا وجبت عليه زكاة المال ثم ارتد سقطت عنه الزكاة فكان تأثير الباقي في إسقاطهما على وجه واحد فكذلك ههنا لما كان سبب الخراجين هو الكفر والإسلام ينافيهما فيجب أن يكون تأثير الإسلام في إسقاطهما واحدا وقد ثبت أن أحدهما لا يسقط بالإسلام فكذلك الآخر.
جواب ثان أن الزكاتين افترقتا لأن زكاة الفطر فارقت سائر الزكوات في تعلقها بالذمة ففارِقُها في اعتبار النصاب وليس كذلك الخراجان فإنهما سواء في اعتبار الكفر في وجوبهما ومنافاة الإسلام لهما فلو سقط أحدهما بالإسلام سقط الآخر.
جواب ثالث وهو أن زكاة الفطر لا تزداد بزيادة المال فلهذا لم يعتبر فيها النصاب وليس كذلك سائر الزكوات فإنها تختلف باختلاف المال وتزداد بزيادته فلهذا اعتبر فيها النصاب
وأما حال الخراجين فإنهما على ما ذكرت سواء فوجب أن يتساويا في الإسلام.
وأما الفصل الثاني: وهو القتل والاسترقاق فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن القتل والاسترقاق جنسان مختلفان ومع اختلاف الأجناس يجوز أن تختلف الأحكام فأما في مسألتنا فالخراجان من جنس واحد يجبان بسبب الكفر فلا يجوز أن يختلف حكمهما.
والثاني: الاسترقاق إذا حصل في حال الكفر كان ما بعد الإسلام استدامة للرق وبقاء عليه وليس كذلك القتل فإنه ابتداء عقوبة فجاز أن يختلفا وأما في مسألتنا فحال الخراجين واحد من استيفاء ما تقدم وجوبه فإذا لم يسقط أحدهما لم يسقط الآخر.
وأما الفصل الثالث: وهو المعاوضة (وتحتمل: المعارضة) فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: إن قال لا أسلِّم أن بمثل سبب الخراج يجب على المسلم حق فإن الخراج إنما وجب بسبب التمكن من الانتفاع مع الكفر والعشر إنما لزم للأرض بحق الله وهو الإسلام.
والثاني: أنه إن كان هناك حق يجب بمثل سبب الخراج فيحسن أن يجري عليه الذي في حال الإسلام فلهذا جاز أن يبقى ما تقدم وجوبه في حال الكفر فكذلك في مسألتنا يجب بمثل سبب الجزية حق حتى يجري عليه في حال الإسلام وهو زكاة الفطر فإن الزكاة وزكاة الفطر تجب عن الرقبة فيجب أن الجزية تجب عن الرقبة وأن يبقى ما وجب من ذلك في حال الكفر فلا فرق بينهما.
فقال أبو عبد الله الدامغاني: على فصل الزكاة على الجواب الأول وهو قال فيه إن ذلك حجة فإنهما يستويان في اعتبار الإسلام في حال واحد من الزكاتين.
(يُتْبَعُ)
(/)
فقال: لا يمتنع أن يكون الكفر يعتبر في كل واحد من الخراجين ثم يختلف حكمهما بعد ذلك في الاستيفاء كما أن زكاة الفطر وزكاة المال يستويان في أن المال معتبر في حال واحدة فيهما ثم يختلفان في كيفية الاعتبار
فالمعتبر في زكاة الفطر أن معه ما يؤدي فاضلا عن كفايته عندكم والمعتبر في سائر الزكوات أن يكون مالكا لنصاب فكذلك هاهنا يجوز أن يستوي الخراجان في اعتبار الكفر في كل واحد منهما ثم يختلف حكمهما عند الاستيفاء فيعتبر البقاء على الكفر في أحدهما دون الآخر
وجواب ثان: أن الزكاتين إنما أثر الكفر فيهما على وجه واحد لأنهما يجبان على سبيل العبادة فلا يجوز استيفاؤهما بعد الكفر لأن الكافر لا تثبت في حقه العبادات وليس كذلك في مسألتنا فإن الجزية تجب على سبيل الصغار لأن الله تعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبعد الإسلام لم يوجد الصغار فلا يصح استيفاؤهما وكذلك الخراج في الأرض لا يجب على سبيل الصغار ولهذا يجوز أن يوجد باسمه من المسلمين وهو الذي ضربه عمر رضي الله عنه على الأرض السواد.
وتكلم على الجواب الثاني عن هذا الفصل وهو أن زكاة الفطر تتعلق بالذمة.
فقال: لا يمتنع أن يكون أحدهما في الذمة والآخر في المال ثم يستويان في النصاب كما أن أرش الجناية يتعلق بعين الجاني وزكاة الفطر تتعلق بالذمة ثم لا يعتبر النصاب في واحد منهما.
وأيضا فقد اختلف قول الشافعي في أن الزكاة تتعلق بالعين أو الذمة فدل على أنه ليس العلة فيه ما ذكرت.
وتكلم على الجواب الثالث في هذا الفصل وهو أن زكاة الفطر لا تزداد بزيادة المال.
فقال: لما جاز أن لا تزداد بزيادة المال ثم لا يعتبر فيه النصاب ثم هذا يبطُل بما زاد على نصاب الدنانير والدراهم عندك، فإنه يزداد بزيادة المال ثم لا يعتبر فيها النصاب.
وتكلم على الفصل الثاني وهو الاسترقاق والقتل حيث قال إنهما جنسان يختلفان وهاهنا جنس واحد.
فقال: إنهما وإن كانا جنسين إلا أنهما يجبان بسبب الكفر وكان يجب أن يكون تأثير الإسلام فيهما واحدا كما قلنا في الخراجين.
والثاني أن الخراجين وإن كانا جنسا واحدا فإنه يجب أن يستوفيا في حال الإسلام كالخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه مع الخراج فهما خراجان ثم يجوز ابتداء أحدهما بعد الإسلام فلا يجوز ابتداء الآخر فكذلك هاهنا.
وأجاب عن الجواب الثاني: في هذا الفصل وهو أن الاسترقاق استدامة والقتل ابتداء فعل.
فقال: القتل والجزية سواء لأن القتل قد تقدم وجوبه ولكن بقي بعد الإسلام الاستيفاء كما وجبت الجزية وتقدم وجوبها وبقي الاستيفاء وإن كان القتل لا يجوز بعد الإسلام لأنه ابتداء مع ما تقدم وجوبه في حال الكفر فهما سواء.
وتكلم على المعاوضة على الجواب الأول أن العشر لا يجب بالسبب الذي يجب به الخراج.
فقال: الخراج يجب بإمكان الانتفاع بالأرض ولذلك لا يجب فيما لا منفعة فيه من الأرض كالمستغدَر وما يبطل منه الانتفاع به كما يجب العشر بإمكان الانتفاع فهما يجبان بسبب واحد فإذا جاز ابتداء أحدهما بعد الإسلام جاز البقاء على الآخر بعد الإسلام.
وتكلم على الفصل الثاني وهو زكاة الفطر.
فقال: الجزية لا تجب بالمعنى الذي تجب به زكاة الفطر لأن زكاة الفطر تجب على سبيل العبادة والجزية تجب على وجه الصغار فسببهما مختلف.
فتكلم الشيخ أبو إسحاق على الجواب الأول بأن ذلك حجة لي فقال أما قولك أنه يجوز أن يشترك الحقان في اعتبار الإسلام ثم يختلفان في الكيفية والتفصيل كما استوى زكاة الفطر وزكاة المال في اعتبار المال واختلفا في كيفية الاعتبار فهذا صحيح في اعتبار المال فأما في اعتبار الدين فلا يجوز أن يختلف جاز الابتداء والاستيفاء ألا ترى أن زكاة الفطر خالفت سائر الزكوات في التفصيل في اعتبار المال
ثم الكفر لما كان مباينا لهما والإسلام معتبر فيهما لم يختلف اعتبار ذلك فيهما لا في الابتداء ولا في الاستيفاء بل إذا زال الإسلام الذي هو شرط في وجوبهما أثر الكفر في إسقاط كل واحد منهما ومنع من استيفائهما فكذلك هاهنا لما كان الإسلام منافيا للخراجين والكفر شرط في وجوبهما وجب أن يكون حالهما واحدا في اعتبار الكفر في الابتداء والاستيفاء كما قلنا في زكاة الفطر وزكاة المال.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الكلام الثاني الذي ذكرت على هذا بأن زكاة الفطر وزكاة المال يجبان على سبيل العبادة فنافاهما الكفر وأن الجزية على سبيل الصغار فغير صحيح لأنه كما تجب الجزية على سبيل الصغار فخراج الأرض كذلك فإذا نافى الإسلام أحدهما ومنع من الاستيفاء لأنه ليس بحال صغار وجب أن ينافى الآخر أيضا ووجوبه على سبيل الصغار.
والثاني: أنا لا نعلم أن الجزية تجب على سبيل الصغار بل هي معاوضة ولهذا المعنى تعتبر فيها المدة كما تعتبر في المعاوضات ولو كان ذلك صغارا لم تعتبر فيها المدة كما تعتبر في الاسترقاق والقتل
ويدل عليه: أنها تجب في مقابلة معوض لهم وهو الحقن والمساكنة في دار الإسلام وما سلم لهم معوضه دل على أنه يجب على سبيل العوض
وأما قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قيل في التفسير إن المراد به أنهم ملتزمون لأحكام الإسلام.
والثالث: أن الصغار إنما يعتبر في الوجوب فأما في الاستيفاء فلا يعتبر ألا ترى أنه لو ضمن عنه مسلم جاز أن يستوفي عنه وإن لم يجب على المسلم في ذلك صغار فدل على بطلان ما قالوه.
وأيضا فإن الصغار قد يعتبر في إيجاب الشيء ولا يعتبر في استيفائه كما أن الحدود تجب على سبيل التنكيل بالمعاصي ولهذا قال الله تبارك وتعالى: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فذكر النكال عقب ذكر الحد كما ذكر الصغار عقيب ذكر النكال
فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فكذلك هاهنا.
وأما الكلام عن الجواب الثاني من هذا الفصل وهو أن زكاة الفطر تتعلق بالعين فصحيح وما ذكرت من التفصيل فلا يلزم لأني لم أقل إن كل حق يتعلق بالعين يعتبر فيه النصاب وإنما قلت إن الزكاة إذا تعلقت بالعين اقتضت النصاب وزكاة الفطر تخالف سائر الزكوات في تعلقها بالعين فخالفتها في اعتبار النصاب فلا يلزم عليه سائر الحقوق.
وأما قولك إن النصاب معتبر في سائر الزكوات من غير اختلاف وفي تعلق الزكاة بالعين قولان فغير صحيح لأن القول به فاسد وبهذا يستدل على فساده لأنه لو كان تعلق بالذمة لما اعتبر فيه النصاب.
وأما الجواب الثالث عن هذا الفصل أن زكاة الفطر لا تزداد بزيادة المال وسائر الزكوات تزداد بزيادة المال فهو صحيح وما ذكرت من أنه لو كان ذلك صحيحا لما اعتبر فيه وجود صاع فاضلا عن الكفاية فباطل لأنه يعتبر فيها النصاب ولا يزداد بزيادة المال.
وأما قولك إنه يبطل هذا بما زاد على نصاب الأثمان والعشر فلا يلزم لأني جعلت ذلك علة في اعتبار النصاب الثاني، إلا لدفع الضرر فيما يدخل الضرر فيه وهو تبعيض الحيوان والمشاركة فيه وهذا لا يوجد في الحبوب ولا في العين فسقط اعتباره.
وأما الكلام في الفصل الثاني وهو الاسترقاق فما ذكرته من الجواب أن الاسترقاق والقتل جنسان مختلفان وهاهنا جنس واحد فصحيح وقولك إنهما وإن كانا جنسين إلا أنهما يجبان بسبب الكفر ولولا الكفر لم يجبا فكان يجب أن يؤثر الإسلام في إسقاطهما فغير صحيح لأنه وإن كان وجوبهما بسبب واحد إلا أنهما حقان مختلفان وإذا اختلفت الحقوق يجوز أن تختلف أحكامها
ألا ترى أن الجمعة والخطبة تجبان لمعنى واحد إلا أنهما لما اختلفا في الجنسية اختلفا في الأحكام
فكذا هنا الاسترقاق والقتل وإن وجبا بسبب الكفر إلا أنهما جنسان مختلفان فيجوز أن يختلف حكمهما.
وأما قولك إن هذا يبطل بخراج السواد وجزية الرقاب فإنهما خراجان لم يبتدىء أحدهما بعد الإسلام ولا يبتدىء الآخر فخطأ لأني لم أقل إنهما جنس واحد سواء بل قلت إنهما جنس واحد وسببهما الكفر وإنما هو البيع والإجارة على اختلاف المذهب وهاهنا كل من الخراجين وجب لحق الكفر فلم يختلفا
وأما الجواب الثاني عن هذا الفصل وهو أن الاسترقاق استدامة والقتل ابتداء عقوبة فصحيح وقولك إن القتل استيفاء ما تقدم فغير صحيح لأني قلت إن القتل ابتداء عقوبة والاسترقاق استدامة لأنه قد تقدم فعل الاسترقاق في حال الكفر وليس كذلك هاهنا لأنه كالخراجين استيفاءُ ما تقدم، وإن جاز أحدهما جاز الآخر وليس في القتل مثل هذا
ألا ترى أنه ليس في جنسه ما يساويه في الاستيفاء بحق الكفر ثم بعد الإسلام وهاهنا من جنسه ما يستوفى بعد الإسلام وهو خراج الأرض فلو لم يجز استيفاء الجزية بعد الإسلام لوجب أن يقال لا يجوز استيفاء الخراج.
وأما الفصل الثالث وهو المعاوضة فما ذكرت من المنع صحيح لأن الخراج يجب بسبب الكفر ويعتبر فيه التمكين من الانتفاع بالأرض والعشر يجب بحق الإسلام ويعتبر فيه الخراج فأحدهما لا يجب بالسبب الذي يجب به الآخر ويدل على أنه لا يصح اجتماعهما في حال الكفر ولا في حال الإسلام لأنه في حال الكفر يجب الخراج ولا يجب العشر وفي حال الإسلام يجب ولا يجب الخراج فدل على أنها متنافيان ولا يجوز أن يستدل من وجوب أحدهما بعد الإسلام على بقاء الآخر بعد الإسلام.
والثاني: ما ذكرت من زكاة الفطر فهو صحيح في الفرع لأنه كما يجب بسبب منفعة الأرض حق مبتدأ على المسلم فبسبب الرقبة يجب حق مبتدأ على المسلم وهو زكاة الفطر.
وقولك: إن زكاة الفطر على سبيل العبادة والجزية والخراج على سبيل الكفر والصغار فلا يجوز أن يستدل بأحدهما بعد الإسلام على بقاء الآخر كذلك يجوز أن يستدل بوجوب زكاة الفطر حال الإسلام على بقاء الجزية والله أعلم".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Feb-2010, مساء 02:49]ـ
/// ومن تدبر في هذه المناظرات تبين له براعة ومهارة أصحابها في:
ــ استعمال الأقيسة
ــ الكشف عن الفروق
ــ الكشف عن النظائر والأشباه
ــ الكشف عن علل ومعاني ومقاصد الأبواب والأحكام
ــ المهارة في دفع ما يرد على الحجج والبراهين
وهذا جانب من الفقه مهمل جدا عند أهل عصرنا ممن يتكلم في الفقه
وإنما تبرز مهارة الفقيه في هذا الميدان
وذلك أن الفقه لا يقتصر على إيراد الآيات الأحاديث فقط وإن كانا هما الأصل
فإن هذا يحسنه كل أحد
لكن الذي يميز الفقيه هو توجيه هذه النصوص بدفع ما يعارضها ويرد عليها
وبسلكها في نظم واحد يناظر بعضه بعضا لا تتناقض
وببيان المعاني والعلل التي شرعت من أجلها
وبمهارة القياس عليها ما يلحق بها من الفروع
/// يتبع إن شاء الله بمناظرة خامسة لكنها من مشكاة الفقه الحنبلي هذه المرة ...
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 02:40]ـ
ألا ترون أن الغالب في هذه المناظرات الالتفات إلى الأمثلة الجزئية دون المعاني الكلية؟ وهذا خروج عن المقصود.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 07:30]ـ
بارك الله فيكم
/// تفصد الحيدة في المناظرة بالجواب عن الجزئيات دون كليات ومعاني المناظر أم غير ذلك؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 11:14]ـ
/// نقدم بتعريف لأبي سعد المُخرِّمي:
هو أبو سعد المبارك بن علي المخرمي
تفقه بالقاضي أبي يعلى وبالشريف أبي جعفر وكانا من كبار الحنابلة والقائمين بالمذهب في عصرهما
وكان مليح المناظرة
ومحبا للكتب جماعا لها حصل مرة كتابا فأنشد:
كم من كتاب تعبت في طلبه ***** وكنت من أفرح الخلائق به
حتى إذا مت وانقضى عمري ***** صار لغيري وعد في كتبه
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 481/ 3
وذيل تاريخ بغداد لابن النجار 179/ 2.
ــــــــــــــــــــــــــــ
المناظرة الخامسة: بين أبي الوفاء ابن عقيل الجنبلي وأبي سعد المخرِّمي الحنبلي
وكان الحافظ ابن رجب رحمه الله نقل مضمونها ملخصا في الذيل على طبقات الحنابلة366/ 1 وناب عن المخرمي في الرد على كلام ابن عقيل.
موضوع المناظرة: بيع الوقف إذا خرب وتعطل هل يصح؟
قال ابن عقيل: أنا أخالف صاحبي في هذه لدليل عرض لي، وهو أنَّ الباقي بعد التعطل والدروس صالح لوقوع البيع وابتداء الوقف عليه، فإنه يصحُ وقف هذه الأرض العاطلة ابتداء، فالدوام أولى.
ألا ترى أن الرّدَّة والعدة يمنعان ابتداء النكاح، ولا يمنعان دوامه؟
اعترض عليه المخرِّمي فقال: يحتمل أن لا أسلم ما عولت عليه في صحة إنشاء وقفها، بل لا يصح وقف ما يجب نقله.
قال ابن عقيل: هذا لا يجوز أن يقال جملة، فإنك تقول: تباع ويُصرف ثمنها في وقف آخر.
فهذه المالية التي قَبِلَتِ البيع، وهو عقد معاوضة مُستأنف، كيف لا يصلح لبقاء دوام عقد قد انعقد بشروطه؟
وأكثر ما يُقدَّر أن المسجد بقي في بَريَّة، فيصلح لصلاة المارة والقوافل، ويصحُّ أن يَستأجرَ البقعةَ أهلُ قافلة لإيقاف دوابهم، وطرح رحالهم، وهذا القدر من بقاء مالية الأصل والمنافع وقبولها للعقود المستجدة لا يجوز معه قطع دوام الوقف.
قلتُ (أي ابن رجب): هذا ليس بجوابٍ لما قاله المخرِّمي من منع صحة إنشاء وقفها، فإن أكثر ما يفيد هذا: أن وقفيتها لم تزُل بالخراب، والمخرمي موافق على ذلك، ولكنه يقول: إنه يجوز أو يجبُ بيعها وصرف ثمنها إلى مثلها، وهذا شيء آخر. ولم يستدل ابن عقيل على صحة إنشاء وقفها.
فإن قال: فإذا صح إنشاء عقد البيع عليها صح إنشاء الوقف.
قلنا: هذا ممنوع، فكم من عين يصحّ بيعها، ولا يصح وقفها. فإن الواقف إنما يصح في عين يدوم نفعها مع بقائها. ولو جاز وقفُ ما يجب بيعه ونقله لجاز بيع وقف المطعومات ونحوها، وتباع ويصرف ثمنها في غيرها.
ثم يقال: إذا وقفها ابتداء وهي متعطلة، فإن كان يمكن الانتفاع بها فيما وقفت له كوقف أرض سَباخٍ مسجدًا: صح وقفها.
فإن قيل: مع هذا يُقَر لحاله ولا يباع، فلأنه لم يُفقد منه شيء من منافعه الموقوفة.
بخلاف المسجد العامر إذا خرب، وإنْ لم يمكن الانتفاع بها فيما وقفتْ له، كفرس زَمِنٍ حُبس للجهاد، فهذا كيف يصح وَقفهُ والمقصود منه مفقود؟ فإنّ هذا بمنزلة إجازة أرض سَبِخة للزرع، وبعير زَمِن للركوب.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإنْ سلَّمنا صحة إنشاء وقفها، وأنها تباع، ويُصرف ثمنها، فيما ينتفعُ به، كما هو ظاهر كلام أحمد في مسألة السُرج الفضية، وأفتى بمثله جماعة في وقف الستور على المسجد.
فهذا حجة لنا، لأن صحة الوقف لما لم تنافِ جواز البيع والإبدال، بل وجوبها في الابتداء، فكذا ينبغي أن يكون في الدوام.
وقوله: وهذا القدر من بقاء المالية لا يجوز معه قطع دوام الوقف دعوى مجردة.
قال المخرمي: فما طُلب بالنقل والبيع إلا دوامُ النفع، فإنَّ نقل الوقف إلى مكان ينتفع به أبقى للنفع.
قال ابن عقيل: إلا أنك لما أسقطت حكم العين والتعيين، وذلك إسقاطٌ، كمراعاة تعيين الواقف.
وأحق الناس بمراعاة بقايا المحل أحمدُ. حتى إنه قال: إذا حلف: لا دخلتُ هذا الحمام فصار مسجدًا ودخله
أو لا أكلتُ لحم هذا الجدي فصار تيسًا
أو هذا التمر فاستحال ناطفًا (يعني خمرا) أو خلاً: حنث بكله، فهذا في باب الأيمان.
وفي باب المالية والملك: تزول المالية بموت الشاة، وشدة العصير، ويبقى تخصيصه به بدءًا، بحيث يكون أحق بالجِلد دبغًا واستصلاحًا، وبالخمر تخليلاً في رواية. وكذلك الجلاَّلة والماء النجس.
قلت (أي ابن رجب): الإمام أحمد يراعي المعاني في مسائل الأيمان، ومسألة الوقف.
فإنَّ الواقف إنما قصد بوقفه دوام الانتفاع بما وقفه، فإذا تعذّر حصول ذلك النفع من تلك العين أبدلناها بغيرها مما يحصل منه ذلك النفع، مراعاة بحصول النفع الموقوف ودوامه به.
وهو المقصود الأعظم للواقف، دون خصوصية تلك العين المعينة.
وكذلك الحالف قصد الامتناع من تلك العين المحلوف عليها دخولاً وكلاً.
وهذا القصد لا يتغير بتبدل صفات تلك العين، فإنَ ذاتها باقية.
وهذا أفقه وأحسن مما اختاره ابن عقيلٍ من تعليق الحكم على مجرد الاسم.
فراعى العين في صورة الوقف ولم يُجِز إبدالها، وإن فات المقصود منها لتعلق الوقف بها، وراعى الاسم المعلق به اليمين، فمنع الحنث بتبدله مع بقاء العين، ووجود المعنى الذي قصد اجتنابه باليمين.
وأما مسألة الميتة والخمر وما أشبههما: فهناك عين باقية على اختصاص صاحبها وتحت يده الحُكمِيَّة لِما بقي فيها من المنافع، فلذلك كان أحق بها.
كذلك هنا العين باقية على الوقفية، لكن نحن نقول: يجوز إبدالها، والمخالف لم يذكر حجة على منع ذلك.
قال المخرمي: لا يجوز أخذ حكم الدوام من الابتداء، كما لم يجز في باب تملك القريب ذي الرحم المحرَّم
وكما لم يجز في باب تملك الكافر العبد المسلم بالإرث.
فإنه لا يدوم الملك على الأب ولا على المسلم، ويصح ابتداء الملك فيهما
والأضحية المعينة يجوز نقلها إلى ما هو أسمن منها، فيقطع الدوام بالإبدال.
قال ابن عقيل: أما مسألة تملك ذي الرحم المحرم: فذاك ضد ما نحن فيه لأن ذاك التملك جُعل وسيلة الوسائل إلى الأغراض المقصودة، يعفى فيها عن خلل يَدخل، وضرر يحصل، كما في مسألة النجاسة باليد، وإزالة المُحرم الطيبَ عنه بيده. فالتملك للأب سبب للمجازاة والمكافأة التي نطق بها الشرع، وهي عتقه، ولا يمكنه ذلك في ملك غيره، فصار التملك ضرورة لحريته، إذ لو ملكه ودام ملكه صار مكافأة الشيء بضده لما فيه من إذلاله لأبيه، والمطلوب مكافأته بالإعتاق والإطلاق، واغتفر دخوله في ملكه لحظة لما يعقبه من العزّ الدائم.
فهذه علّة انقطاع الدوام هناك وهو ضدّ ما نحن فيه، فإن الموقوف موضوع لدوام الانتفاع، ولهذا لا يصح إلا في محل يبقى على الدوام.
وأما الأضحية: فمن الذي أخبرك أنّي أنصر مذهب أحمد وأبي حنيفة، حتى يلزمني إبدالها بخير منها، على أنها انقطعتْ لجواز المشاركة بالثلث أكلاً للمضحى، وإهداء لثلثها، بخلاف مسألتنا.
فههنا إبدال قليلة الانتفاع بأنفع منها لا يجوز. فالأمران مختلفان. والله أعلم.
قلتُ (أي ابن رجب): كان المخرّمي رجع معه، على وجه التنزل، إلى أن الوقف المعطل، وإنْ صحّ ابتداؤه، فلا يلزم منه صحة دوامه، كشراء ذي الرحم، فاستطال ابن عقيل عليه، وقال: المقصودُ من شراء ذي الرحم قطع الدوام بخلاف الوقف.
ولكن لا حاجة إلى ما ذكره المخرمي هنا فإن التحقيق في ذلك ما تقدم، وهو أن العين المعطلة إن كان يمكن الانتفاع بها على وجه ما: صحّ وقفها ابتداء ودوامًا، لكن في الدوام تبدل، وإن لم تبدل في الابتداء لما سبق من الفرق، وفي الموضعين الوقف صحيح، لكن جواز الإبدال أو وجوبه أمر زائد على صحة الوقف.
ولم يذكر ابن عقيل دليلاً على امتناعه.
وأما إن كانت العين مسلوبة النفع بالكلية: فهذه لا يصح وقفها ابتداء ولا دوامًا، بل تخرج بذلك عن الوقفية، وإن سلم صحة بقائها على الوقفية في الدوام - وهو ظاهر كلام الأصحاب - فلأنه يُفتقر في الدوام ما لا يفتقر في الابتداء.
وأما الأضحية وتفريقه بينها وبين الوقف بالمشاركة فيها دون الوقف: فالوقف أيضًا قد يدخله المشاركة، بأن يقف على نفسه، أو يقف مسجدًا ويصلي فيه مع الناس، ونحو ذلك.
وأما تفريقه بجواز الإبدال في الأضحية بأنفع منها دون الوقف، فيقال: والوقف فيه رواية أخرى عن أحمد: بجواز الإبدال كالأضحية، فلمن نصر هذا القول أن ينتصر لهذه الرواية، فلا يبقى بينهما فرقٌ. والله أعلم".ا. هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 11:45]ـ
بارك الله فيكم
/// تفصد الحيدة في المناظرة بالجواب عن الجزئيات دون كليات ومعاني المناظر أم غير ذلك؟
نعم، هذا ما أقصد .. والعجيب أن ذلك واقع من الطرفين، بدون إنكار .. فلعله كان مستساغا عندهم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 02:37]ـ
فائدة: قال أبو الربيع الطوفي في شرح مختصر الروضة 86/ 3:
وسكوت أحد المتناظرين عن الجواب:
لا يعد انقطاعا في التحقيق، إلا بإقرار منه، أو قرينة حال ظاهرة، مثل:
أن يعرف بحب المناظرة، وقهر الخصوم، وتوفر الدواعي على ذلك، فهذا سكوته في مجرى العادة لا يكون إلا عن انقطاع.
أما لو انتفت القرينة، لم يدل سكوته على الانقطاع:
لتردده بين استحضار الدليل
وترفعه عن الخصم لظهور بلادته
أو تعظيمه وإجلاله عن انقطاعه معه
أو إفضاء المناظرة إلى الرياء، وسوء القصد، فيحب السلامة بالسكوت
ونحو ذلك من الاحتمالات."ا. هـ
/// يتبع بمناظرة بين الغضنفرين شيخ الحنفية أبي الحسين القُدُوري وشيخ الشافعية أبي الطيب الطبري
ولعل ذلك وما يليه يكون في موضوع مستقل (مناظرات فقهية رائعة رائقة شائقة (2)).
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 02:27]ـ
تابع هنا:
مناظرات فقهية رائعة رائقة شائقة (2) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=329495#post32 9495)
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 02:22]ـ
موضوع قيم ..... بخصوص ما ذكرته عن القرن الخامس فيجب تقييده بالانتاج الفقهي كما تقولون و علوم الجدل .. أما علوم السنن و الآثار و فقه السلف فهذا القرن صراحة يبدو لي من أسوأ القرون و قرن انتشار الجهل بعد الفتن المتتالية المنتجة للفرقة و المبيدة للحمة الأمة و التي بدأت في القرن الرابع و كان و لابد ان تترك آثارها في القرن الخامس .. و هذا ما أضر اضرارا بينا بعلوم الفقه واصوله و علم التصوف و اصوله و علم اللغة و اصولها و دخلت على الجميع و على علم الجدل داخلة المنطق اليوناني بعد ان ظهر فقر واضح في الانتاج الحديثي و القلة الظاهرة للقائمين بصناعة السنن حتى ان الحافظ لم يجد من يمثل به لهذا القرن الا من هو اجدر بان يتعلم ما لايسع المحدث جهله ... و ظهر شكوى علماء هذا القرن و من بعده من هذا الجهل المنتشر و أثره على مصداقية الفقه و الفقهاء لخصها و تكلم بها احسن كلام الامام الغزالي ... و انتشار البدع الكفرية و الغليظة بسببه في جسد الأمة حتى رد العلماء اللاحقون نكبات التتار والصليبين الى الآثار الزمنية و الجغرافية لهذا النقص في علوم السنن ... و هو المعنى الذي يصير اليه من يجعل نقصان العلم -كابن رجب رحمه الله- المقصود في أحاديث الفتن من اعطاء الناس الجدل و حرمانهم العمل هو نقصان العلم بالسنن و نقلها و قوته و علله .. و هو ما يبين مقصود الامام احمد بان الطائفة المنصورة هي اهل الحديث ... اذ ليس المقصود و الله أعلم فرقة بعينها و انما هو تعبير باللازم .. اي كلما كان في فرقة او منطقة او زمن الاعتناء بهذا الفن اكثر و القائمين به اوفر كلما كانوا اقرب الى معنى الطائفة المنصورة و كلما كانت علومهم في الصحة بحسبها
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 06:40]ـ
بخصوص ما ذكرته عن القرن الخامس فيجب تقييده بالانتاج الفقهي كما تقولون و علوم الجدل .. أما علوم السنن و الآثار و فقه السلف فهذا القرن صراحة يبدو لي من أسوأ القرون و قرن انتشار الجهلبارك الله فيكم
نعم هو مقيد في كلامي بالفقه والأصول
أما علوم السنن والآثار فعصره الذهبي هو القرن الثالث
ولا أوفقك على قولك: (فقه السلف)
ففقه الحنفية هو فقه أبي حنيفة الذي هو فقه أهل العراق
وفقه المالكية هو فقه مالك الذي هو فقه أهل المدينة
وفقه الشافعية هو فقه الشافعي الذي هو فقه أهل الحجاز وأهل العراق
وفقه الحنابلة هو فقه أحمد الذي هو فقه أهل الحجاز
خاصة عند متقدمي أهل المذاهب
ولأغلب هؤلاء الفقهاء المتقدمين أسانيد فقهية تنتهي بأئمتهم مذكورة في تراجمهم
فأفضل من يمثل فقه السلف هم أتباع الأئمة الأربعة
لكن لا يخلو ذلك من هنات هاهنا وهاهنا شذت عن فقه الأئمة وفقه السلف لا تؤثر على حكاية الأفضلية
كذلك قولك: (وقرن انتشار الجهل) لا يصح أبدا
(يُتْبَعُ)
(/)
نعم هو أضعف من القرن الثالث والرابع في علم السنن والآثار بكثير لاكن ليس إلى درجة أن يقال فيه هو قرن إنتشار الجهل
فقد كان في هذا القرن الخطيب وأبو عمر والبيهقي في علم السنن والآثار
وأبو عمر والبيهقي جمعا في كتبهما بين حكاية فقه السلف وغيره
أيضا لا يخفاك أن علم الجدل فيه خير كثير ....
وقولك هو من أسوأ القرون مثله إلا أن يكون كرد فعل لقولي هو أخصب القرون وأفضل من قرن ابن تيمية
فرأيت بعض المبالغة في هذا فأردت التخفيف
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 09:58]ـ
جزاكم الله خيرا ..... و لكن بالنسبة للقرن لاأعني التحديد الرقمي بالضبط لبداية القرن بل اعني مضمون القرن بالجملة و قد تضيف اليه بعضا من القرن السادس .. فهذا القرن عرف هبوطا مهولا في الاعتناء بالسنن و معرفتها حتى ان كثيرا ممن برز في هذه الفترة من العلماء كانت بضاعتهم في الحديث مزجاة ... و قد لا حظ بدايات هذا الهبوط من ذكرتهم من الحفاظ خاصة الخطيب البغدادي و تبرم منه ثم أكد عليه الامام الغزالي حين عاصر اوجه ... و شهدت مدا كبيرا للعقلية الهيلينية على اصول العلوم الاسلامية من العقائد الى الفقه الى الأصول الى اللغة الى التصوف قبل ان تعود الروح الى علوم النقل مع جيل ابن الصلاح ... و ما ذكرتموه لا يختص بالفقه .. فعامة من كان ببحث في هذه الفترة في العقائد او الفقه او اللغة و السلوك على اصول هيلينية كان يعتقد توافقها مع عقائد السلف و فقه السلف و اللسان الأول للسلف و سلوك السلف .. و لايعتقد امكان تناقضها لجهله بالمعاني المنقولة عن السلف و لاعتقاده في نفس الوقت حجية اقوال السلف و انهم ما كانوا ليقولوا الا حقا ... فلزم توافق ما دلت الدلائل على انه الحق ... حتى ان بعضهم كان يحكي اجماع السلف في الفقه و التصوف و العقائد بهذه الطريقة ما يتبين عند المعرفة بالمعاني المنقولة عنهم ان اجماع السلف و المذاهب المتبوعة على خلافه ... و المسألة نسبية .. اذ ليس الكلام عن خلو قائم بالحجة في علم من العلوم الضرورية سواء الفقه او الحديث او غيره في هذا القرن ... و انما عن الزيادة المهولة فيه للنقص في المعتنين بالحديث فيه ... و كان احد مشايخنا قد قام باستقراء و احصاء الحفاظ و جعل عمدته تذكرة الذهبي و عمل له رسومات بيانية فتبين انحدار المشير البياني في هذه الفترة و ما بعدها .. و هو ما يفسر كما قلت ان البدع اشرأبت اعناقها في هذا القرن و ما بعده و التبست على كثير من الناس و قبله كانت واضحة جلية و كثر الافتراق اكثر من اي وقت قبله و هو امر يستحيل وقوعه عادة مع القوة في نقل السنن و معرفتها
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[20 - Feb-2010, صباحاً 07:39]ـ
فال الامام ابن رجب في رسالته القيمة فضل علم السلف:
ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها. وسواء أخالفت السنن أم وافقتها طرداً لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق: وبالغوا في ذمه وإنكاره.
فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة: ومن بعدهم: أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم.
فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة الأكثرون أخذوا بالحديث.
ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضاً ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام: وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها وكل ذلك محدث ل أصل له وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع.
وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في السنن ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل ثم قرأ {ما ضَرَبوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً بَل هُم قَومٌ خَصِمون} وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبد شراً أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال مالك أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم: يريد المسائل وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا بهدر في كلامه وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال اللَهُ عز وجل {وَيَسأَلونَكَ عَنِ الرّوحِ قُلِ الرّوحُ مِن أَمرِ رَبّي} فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالماً بالسنن يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فان قبل منه وإلا سكت: وقال المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم وقال المراء في العلم يُقسي القلب ويورث الضعن: وكان يقول في المسائل التي يسئل عنها كثيراً لا أدري: وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك.
وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك ما يطول ذكره: ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب: وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزاً ولكن سكتوا عن علم وخشية للَّه. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم ولكن حباً للكلام وقلة ورع كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا.
وقال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له فقال إني أعلم ما يريد إني لو أردت أن أماريك كنت عالماً بأبواب المراء: وفي رواية قال أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك وقال إبراهيم النخعي ما خاصمت قط وقال عبد الكريم الحوري ما خاصم ورع قط وقال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب. وتورث النفاق.
وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فاقصر وقال من جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر الثقل وقال أن السابقين عن علم وقفوا وببصرنا قد كفوا وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا وكلام السلف في هذا المعنى كثير جداً.
وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا. كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 06:11]ـ
بارك الله فيكم
/// إن كان المراد ذم من يفضل المتأخرين على المتقديمين من أجل هذا التوسع في مسائل الخلاف والمناظرات
فهو حق لا خلاف فيه
وإنما صدر ذلك ممن لا فهم له من المتأخرين
وإلا فإن كبار أولائك المتناظرين المتأخرين لم يكونوا يظنون ذلك
مثلا رئيس الشافعية في العراق أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى لما بلغه عن بعض معاصريه تفضيل أبي حامد الإسفراييني على الشافعي لما رأى من تمكنه في الخلاف والجدل قال أبو إسحاق معلقا:
لا يلتفت إليه، فإن أبا حامد ومن هو أقدم منه وأعلم على بعدٍ من تلك الطبقة، وما مثل الشافعي ومثل من بعده إلا كما قال الشاعر:
نزلوا بمكة في قبائل نوفل ... ونزلت بالبيداء أبعد منزل
وأبو حامد الإسفراييني إمام المتناظرين في زمنه قال: نحن نجري مع أبي العباس أي ابن سريج في ظواهر الفقه دون دقائقه
ونحو هذا موجود في مظانه
فهذا الظن (الذي هو جهل محض كما قال ابن رجب) لم يكن في كبارهم وإنما كان في قليلي الفهم من متأخري المتفقه
/// وإن كان المراد بأن علم الخلاف والجدل الفقهي الذي توسع فيه أهل تلك الطبقة لا نفع فيه ولا فائدة منه وهو مذموم مطلقا
فإن الواقع على خلاف ذلك
وفي كتب الخلاف الفقهي علم جم كنكت الشيرازي وحاوي الماوردي وتجريد القدوري وعيون ابن القصار وكتب القاضي عبد الوهاب والانتصار للكلوذاني وغيرها مما قد يكون أشهر مما ذكرنا من التعاليق الخلافية وغيرهما
وكذا الأمر فيما سقنا من بعض المناظرات التي تمثل صورة منعكسة عن هذا الأمر
فلا يشك المنصف الفطن من اشتمالها على علم نافع وفوائد جمة
وإن كان المراد أن ما فيها من علم وكلام كثير قد اشتملت عليه وزيادة عباراتُ المتقدمين
فهذا حق كما تقدم
لكن لا يعني أنها خالية من الفائدة أو أن شرها أكثر من خيرها
/// وإن كان المراد ليس ذم ذلك مطلقا بل ذم ما يقع فيها من تعصب وعدم تعظيم للنصوص
فهو قليل بالنسبة للباقي أو في نفر من المتفقه ممن وصفنا بقلة الفهم ممن خالفوا أشياخهم الكبار
وقد وقفنا في هذه المناظرات على تعظيم النصوص وترك القياس من أجلها
وكذا فيما سمينا من كتب الخلاف وغيرها
/// وإن كان المراد ذم عقد المناظرات الفقهية والجدل فيها
فإن العلماء لا يذمون ذلك بل يستحسنونه لما فيه من فوائد
وكلامهم في هذا معروف
وإنما يذمون الجدل الذي هو بمعنى المراء (الجدل بغير الحسنى)
ولا شك أن هذه المنظارات كما رأينا ليست من الجدل المذموم لما اشتملت عليه من فوائد جمة وعدم تعصب.
/// فإن كان قضية كلام الحافظ ابن رجب ذم من فتن بعلم المتأخرين من الفقهاء لكثرة كلامهم وتوسعهم في العبارة وفضلهم على فقهاء المتقدمين
فهو حق وهو موجه لطائفة معينة من متأخري المتفقه من قليلي الفهم
وليس هو فيما نحن فيه ولا يتنزل على تلك الكتب الخلافية وأولائك العلماء ممن سمينا وعلى هذه المناظرات
فلا يكون مناسبا ذكره هنا
وإن كان منزلا على ما سمينا فهو غلط والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 07:32]ـ
بلى يا أخي الكريم هو من موضوعه فيما أظن ... فقوله رحمه الله ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها. وسواء أخالفت السنن أم وافقتها طرداً لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها
منطبق تمام الانطباق على اهل هذه القرن و من بعده ... و توسع الفقهاء فيها كثير و لم يعد امرا هامشيا .. بل استفحل حتى صار سمة بارزة من سمات علم الجدل عند من بعدهم من الأصوليين و الفقهاء كالآمدي و الرازي بعد ان اخذت بزمامه علوم اليونان الا من رحم ربك ممن لهم امامة في الحديث كالنووي و ابن دقيق العيد و السبكي و ابن تيمية و العراقي و صديقك البلقيني و غيرهم مع انه اصابهم بعض ما اصاب الآخرين بحكم البيئة و كذلك الآخرون لا يخلو فيهم تمسك بالسنة و لكن الكلام على الغالب .... و تحت هذا البند اتى تأليف الامام ابن رجب لرسالته .. و هو المصلح الذكي لو لم يكن فاشيا هذا العيب العلمي و كان امرا هامشيا ما كان ليضخمه في رسالته كما فعل ... و ليس الأمر مقصورا على الفقه .. بل هذا امر طال الصوفية و اللغويين و بقية العلوم .... كثر فيها الجدل و حرموا العمل ... بل حتى اماما كالامام ابن تيمية مع انه صاحب قفزات نوعية في تطوير الفقه و الأصول و التصوف و من اكثر اهل هذه القرون تحريا للسنة و اتباعا لها و تشبها بالسلف الا انه لم يسلم من هذا النقد و عابوا عليه الانغماس في الجدل اكثر من الانصراف الى استخراج كنوز الكتاب و السنة و تطوير نظريات الفقه و الأصول و البناء الداخلي للعلوم الاسلامية ... الا انه للأسف بعد هذا القرن و ما بعده فقدنا هذا النفس السلفي الزكي في النقد و انتقل الى غيرنا ... و انتشر في القرون المتأخرة النفس الفلسفي و العقلاني و الغنوصي في سائر العلوم .... وجمدت آلاتها ... و كثر الانحطاط في الحس النقدي العام عند علماء الأمة و فقهائها ... حتى وصلنا الى ما نحن فيه ... هذا ما افهمه من تتبع تطور العلوم في تاريخ امتنا و ما زلت احب توضيح رؤيتي اكثر ... فجزاكم الله خيرا على مثل هذه المواضيع التي بلا شك تلقي ضوءا على الحراك الفكري في شتى الأعصار
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Mar-2010, صباحاً 08:20]ـ
/// فائدة:
قال أبو حيان التوحيدي سمعت الشيخ أبا حامد يقول لطاهر العباداني:
لا تعلق كثيرا مما تسمع مني في مجالس الجدل فإن الكلام يجري فيها على ختل الخصم ومغالطته ودفعه ومغالبته فلسنا نتكلم لوجه الله خالصا ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا في الكلام وإن كنا في كثير من هذا نبوء بغضب الله تعالى فإنا مع ذلك نطمع في سعة رحمة الله
قلت (السبكي) وهو طمع قريب فإن ما يقع في المغالطات والمغالبات في مجالس النظر يحصل به من تعليم إقامة الحجة ونشر العلم وبعث الهمم على طلبه ما يعظم في نظر أهل الحق ويقل عنده قلة الخلوص وتعود بركة فائدته وانتشارها على عدم الخلوص فقرب من الإخلاص إن شاء الله تعالى
وهذه الحكاية عن الشيخ أبي حامد تدل على أن ما كان يكتب عنه بإذنه فقد أخلص عنه وقد كتب عنه من العلم ما لم يكتب نظيره عن أحد بعده فلله هذا الإخلاص في هذه الكثرة فإنه طبق الدنيا بعلمه وما كتب عنه. ا.هـ من الطبقات الكبرى للسبكي
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[24 - Mar-2010, مساء 02:09]ـ
جزيتم خيراً
ـ[عمر العصيمي]ــــــــ[15 - Apr-2010, مساء 09:39]ـ
جزاك الله خيراً وأجزل لك الأجر والمثوبة
ـ[محمد الذهبي]ــــــــ[15 - Apr-2010, مساء 10:41]ـ
موضوع شيث, وهذه إضافة جرت وقائعها في دياركم المباركة فك الله أسرها:
قال الإمام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (1/ 91):
فائدة: ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعمائة فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني زائرا للخليل صلوات الله عليه فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه، وشهد علماء البلد، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر، فقال: يقتل به قصاصا؛ فطولب بالدليل، فقال: الدليل عليه قوله تعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى}.
وهذا عام في كل قتيل.
(يُتْبَعُ)
(/)
فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي، وقال: ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الله سبحانه قال: {كتب عليكم القصاص} فشرط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين المسلم والكافر؛ فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته.
الثاني: أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها، وجعل بيانها عند تمامها، فقال: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} فإذا نقص العبد عن الحر بالرق، وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر.
الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}؛ ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر؛ فدل على عدم دخوله في هذا القول.
فقال الزوزني: بل ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء.
أما قولك: إن الله تعالى شرط المساواة في المجازاة فكذلك أقول.
وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد؛ فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي؛ وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم؛ فدل على مساواته لدمه؛ إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه.
وأما قولك: إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم؛ فإن أول الآية عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها؛ بل يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص.
وأما قولك: إن الحر لا يقتل بالعبد، فلا أسلم به؛ بل يقتل به عندي قصاصا، فتعلقت بدعوى لا تصح لك.
وأما قولك: فمن عفي له من أخيه شيء يعني المسلم، فكذلك أقول، ولكن هذا خصوص في العفو؛ فلا يمنع من عموم ورود القصاص، فإنهما قضيتان متباينتان؛ فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى، ولا خصوص هذه يناقض عموم تلك.
وجرت في ذلك مناظرة عظيمة حصلنا منها فوائد جمة أثبتناها في " نزهة الناظر "، وهذا المقدار يكفي هنا منها.
الأخ أمجد أرجو أن تنشط لجمعها في ملف عند اكتمالها
ـ[ابن قدامة الجندلي]ــــــــ[18 - Apr-2010, مساء 02:44]ـ
هاكاك بالاك ..
ـ[أبو عبد الله البيحاني]ــــــــ[08 - May-2010, صباحاً 05:46]ـ
جزاك الله خير وأتمنى أن تواصل البحث في المناظرات فهي والله توسع مدارك العقل وتكسب ملكة الإستنباط
ـ[القطراوي]ــــــــ[12 - Jun-2010, صباحاً 11:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم جميعا
ـ[جابر العربي]ــــــــ[03 - Aug-2010, مساء 03:39]ـ
مناظرة من الروعة بمكان
وهل في زمننا من يرقى إلى هذا المستوى من المناظرة
ـ[محمد المتعلم]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 06:47]ـ
جزاك الله خيرا(/)
مفتى عام المملكة: مضاعفة المخالفات المرورية ربا ولايجوز العمل به
ـ[سالم السمعاني]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 04:57]ـ
أكد سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن مضاعفة المخالفات المرورية (ربا) ولايجوز العمل به مطلقاً حتى لو القصد من ذلك حمل الناس على عدم إرتكاب المخالفات المرورية.
وقد أجاب فضليته على سؤال لأحد المتصلين على قناة المجد في برنامج (مع سماحة المفتي) والذي عُرض مساء الجمعة أن مايُعمل به حالياً من مضاعفة للمخالفات المرورية من أوجه الربا وهي عبارة عن أموال كالدين أن لم تسددها خلال فترة معينة يتم مضاعفتها عليك وهذا الأمر يُعتبر ربا.
وكانت الادارة العامة للمرور قد أنتهجت مؤخراً نظام مضاعفة مخالفة القسائم المرورية بحيث يُمنح المخالف فترة لاتتجاوز الشهر وإذا لم يتم السداد يتم مضاعفة القسيمة بنسبة تصل لـ70% من قيمتها الإجمالية.
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 07:48]ـ
بارك الله فيكم .. ،،،،،،،،،،،
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 10:47]ـ
جزاكم الله خيرا، هكذا هم العلماء الحلال حلال والحرام حرام
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 12:00]ـ
سئل الشيخ عبدالرحمن البراك وكنت عنده جالسا عن هذه المسألة هل هي ربا فقال لا ليست ربا بل تجوز إذا كان يقصد من هذا ضبط الناس.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 03:58]ـ
بارك الله فيكم،
أميل لموافقة الشيخ البراك حفظه الله فيما ذهب إليه، إذ صورة المسألة أن هذه المخالفة المالية عقوبة (من حيث الأصل)، ترتب عليها عقوبة أخرى على التأخر في دفعها، فهي في باب التعزيرات بالمال، لا في باب الربا أو المعاملات، ولا يصح قياس التأخر في الدفع هنا على التأخر في سداد الدين لظهور الفارق بين الصورتين (صورة الدين وصورة العقوبة)، والله أعلم.
ولعله أن يقال إن الربا هو الزيادة في المبلغ المستحق كما يكون في النسيئة، فيتجرد تعليل الحكم - على هذا المعنى - عن كونه عقوبة أو دينا، ولكن في هذا نظر إذ علاقة التقابض ليست بين طرفين يتخذانها تجارة بينهما كما في قولهم ((إنما البيع مثل الربا))، وإنما هي علاقة بين ولي أمر ورعيته في باب التعزير .. فالمبلغ المستحق بالأصالة منزوع من صاحبه على وجه العقوبة والتأديب لا على وجه الإقراض أو أي معاملة مالية تقاس عليه، فالزيادة فيه على هذا تكون في نفس البابة ومن نفس الجنس ولا تدخل في المعنى الشرعي للربا، والله أعلم.
ـ[حمد]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 04:55]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=31347
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[01 - Feb-2010, صباحاً 11:29]ـ
بارك الله فيكم،
أميل لموافقة الشيخ البراك حفظه الله فيما ذهب إليه، إذ صورة المسألة أن هذه المخالفة المالية عقوبة (من حيث الأصل)، ترتب عليها عقوبة أخرى على التأخر في دفعها، فهي في باب التعزيرات بالمال، لا في باب الربا أو المعاملات، ولا يصح قياس التأخر في الدفع هنا على التأخر في سداد الدين لظهور الفارق بين الصورتين (صورة الدين وصورة العقوبة)، والله أعلم.
ولعله أن يقال إن الربا هو الزيادة في المبلغ المستحق كما يكون في النسيئة، فيتجرد تعليل الحكم - على هذا المعنى - عن كونه عقوبة أو دينا، ولكن في هذا نظر إذ علاقة التقابض ليست بين طرفين يتخذانها تجارة بينهما كما في قولهم ((إنما البيع مثل الربا))، وإنما هي علاقة بين ولي أمر ورعيته في باب التعزير .. فالمبلغ المستحق بالأصالة منزوع من صاحبه على وجه العقوبة والتأديب لا على وجه الإقراض أو أي معاملة مالية تقاس عليه، فالزيادة فيه على هذا تكون في نفس البابة ومن نفس الجنس ولا تدخل في المعنى الشرعي للربا، والله أعلم.
قولك بعيد، العقوبة تطبق مرة وليس مرتين.
وهذا ما انهك الناس في هذا العصر كما نسميها غرامة التأخير وهي أوربية الأصل.
حتى أصبح الناس عندنا في الجزائر عاجزون عن تأديها فما بالك غرامة الغرامة
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 04:14]ـ
قولك بعيد، العقوبة تطبق مرة وليس مرتينلم أقل إن العقوبة تطبق مرتين، بارك الله فيك .. فهما عقوبتان مختلتفان .. الأولى تأديبا على مخالفة المرور، والثانية تأديبا على إهمال الأولى.
وقولي إنهما من نفس الجنس، أي أن كلا الغرامتين من جنس العقوبات.
وكونها أوروبية الأصل ليس بمانع من تطبقيها إن ثبتت جدواها - وذلك على القول بجواز العقوبات المالية في الشريعة - إذ هذا الصنف من العقوبات يكون اجتهاديا من ولي الأمر، يقدره على وفق ما يرى أن غاية التأديب تتحقق به.
ـ[أشجعي]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 06:00]ـ
بارك الله بك شيخنا,
الأصل بالعقوبة المالية أو الغرامات أن تكون ثابتة القيمة, فمن تأخر عن يوم "كذا" دفع قيمة "كذا"
وليس ضعف القيمة أياً كانت.
فما رأيك بهذه النقطة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 07:41]ـ
تحليل المسألة
حصلت المخالفة
فوقعت الغرامة
هذه الغرامة يجب دفعها خلال مدة معينة
التأخر عن هذه المدة يو جب دفع غرامة اضافية
الغرامة الا ضافية مقابل تا خير الد فع
-------
تصور اخر
حصلت المخالفة
فانت مخير امام نوعين من العقوبات
الاولى اذا دفعت خلال مدة معينة
و الثانية اذا دفعت خلال المدة الثانية
==================
طبعا هذه احتمالات في التصو ير ويمكن تصور احتمالات اخرى
و لكن للدقة يرجع لنص القانون وتعليله
--------
والسؤال المهم
ما الضرر الذي يوقعه المخالف اذا اخر الدفع
الضرر مادي تاخر دخول المال الى الجهة المعنية
فهي تطالب مقابل ذلك بمال
و المرابي اذا لم تقدر على الدفع في الو قت المحدد
لا يمانع و يطالبك مقابل ذلك بالفائدة
و لو سماها مخالفة لعدم الا هتمام لن يغير المضمون والجوهر
==============================
من الصعب تصور المسألة بعيدا عن مفهوم الربا ومعانيه
-----------------------
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 07:53]ـ
الأصل بالعقوبة المالية أو الغرامات أن تكون ثابتة القيمة, فمن تأخر عن يوم "كذا" دفع قيمة "كذا"
وليس ضعف القيمة أياً كانت.
لا فرق في نظري بين هاتين الصورتين، لأن قيمة الغرامة نفسها معروفة، ومن ثم فقيمة الغرامة على التأخر في الدفع معروفة كذلك، وكلاهما عقوبتان معروفتان، مترتبتان على المخالفة.
ثم إن ثبات القيمة وتغيرها مرجعه بالأصالة إلى اجتهاد ولي الأمر في التأديب، والله أعلم.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 07:55]ـ
حصلت المخالفة
فانت مخير امام نوعين من العقوبات
الاولى اذا دفعت خلال مدة معينة
و الثانية اذا دفعت خلال المدة الثانية
هذا التصور غير صحيح!
ليس معنى عقوبة التأخير أن صاحب المخالفة "مخير" بين أن يعجل وأن يؤخر! هذا خارم لمعنى الغرامة والعقوبة أصلا!
ما الضرر الذي يوقعه المخالف اذا اخر الدفع
الضرر مادي تاخر دخول المال الى الجهة المعنية
فهي تطالب مقابل ذلك بمال
ما الدليل على هذا الكلام؟
و المرابي اذا لم تقدر على الدفع في الو قت المحدد
لا يمانع و يطالبك مقابل ذلك بالفائدة
و لو سماها مخالفة لعدم الا هتمام لن يغير المضمون والجوهر
هذا تعسف واضح في القياس!
المرابي يدخل في معاملة مالية يستغل فيها أحوال من يعاملهم ليأكل مالهم بالباطل، أما ولي الأمر فيفرض العقوبة المالية على المخالفين من الرعية تأديبا لهم، وهذا ليس من قبيل المعاملة المالية أصلا .. فلا وجه للقياس بين الصورتين، والله أعلم.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 08:24]ـ
هذا تعسف واضح في القياس!
المرابي يدخل في معاملة مالية يستغل فيها أحوال من يعاملهم ليأكل مالهم بالباطل، أما ولي الأمر فيفرض العقوبة المالية على المخالفين من الرعية تأديبا لهم، وهذا ليس من قبيل المعاملة المالية أصلا .. فلا وجه للقياس بين الصورتين، والله أعلم
أليس التأديب في الزيادة لتأخير الدفع
وليس لذات المخالفة
و قد يكون فيها استغلال من تقع عليهم العقوبة
اذ من المحتمل ان لا يكون متيسرا لهم الدفع في ذلك الو قت
او ربما احيانا لم يعلموا بالعقوبة- وهذا يحصل فعلا -
---------------------------
اقتباس:
ما الضرر الذي يوقعه المخالف اذا اخر الدفع
الضرر مادي تاخر دخول المال الى الجهة المعنية
فهي تطالب مقابل ذلك بمال
ما الدليل على هذا الكلام؟
مجرد تساؤل
لكنه التفسير الا قرب حسب فهمي -الشخصي-
فماالضرر الذي يوقعه المخالف اذا اخر الدفع في تقد يركم للمو ضوع
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[02 - Feb-2010, صباحاً 09:14]ـ
أليس التأديب في الزيادة لتأخير الدفع
وليس لذات المخالفة
و قد يكون فيها استغلال من تقع عليهم العقوبة
اذ من المحتمل ان لا يكون متيسرا لهم الدفع في ذلك الو قت
او ربما احيانا لم يعلموا بالعقوبة- وهذا يحصل فعلا -
/// التأديب بالعقوبة الثانية لإهمال الدفع وليس للتأخر فيه .. فإن المخالف لو علم أنه لا عليه من شيء إن لم يدفع الغرامة فقد يهملها ولا يبالي، وحينئذ لا يتحقق المقصد التأديبي وتصبح العقوبة كعدمها! فالعقوبة الثانية غرضها التخويف من إهمال العقوبة الأولى، وذلك لضمان تحقق الغاية التأديبية لهذا المخالف.
/// وأما قولك باحتمال دخول الاستغلال، فبالمثل فقد يقع ذلك في تقدير مقدار العقوبة المالية نفسها بالأصالة! فمن اتبع هواه في الاجتهاد في مثل هذا التشريع العقابي فهو آثم وأمر سريرته موكول إلى الله! وهذا لا دخل له بالحكم على ذات الأمر.
/// إن لم يكن المخالف متيسرا له الدفع فلعله يحسن بولي الأمر حينئذ أن يحولها إلى عقوبة أخرى في حقه، أو يخصمه من راتبه إن كان موظفا في الدولة، أو نحو ذلك مما به يتحقق قصد العقوبة. ولا تنسي - بارك الله فيك - أن المقام مقام عقوبة، لا مقام مداينة .. وعلى أي الأحوال فهذا الاحتمال لا يُستدل به على بطلان أصل التشريع نفسه، والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو البراء القحطاني]ــــــــ[04 - Feb-2010, مساء 09:30]ـ
سئل الشيخ عبدالرحمن البراك وكنت عنده جالسا عن هذه المسألة هل هي ربا فقال لا ليست ربا بل تجوز إذا كان يقصد من هذا ضبط الناس.
أخي الكريم
ما أعلمه عن الشيخ البراك أنه لا يجوّز العقوبات المالية و عدّها من اخذ المكوس
و قد سمعت هذا من الشيخ في أحد دروسه (و أظن الشيخ كان يشرح في إعلام الموقعين)
وعندما إحتج عليه بعض الطلاب بأنها للعقوبة و ضبط الناس
قال يستعاض عنها بالعقوبة بالسجن ونحوه
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[04 - Feb-2010, مساء 09:40]ـ
بارك الله فيك .. لعل الشيخ حفظه الله قد تغير مذهبه في المسألة.
فليذكر كل منكما تاريخ سماعه ما سمع منه حتى نقف على مذهبه الأخير.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 12:58]ـ
أخي الكريم
ما أعلمه عن الشيخ البراك أنه لا يجوّز العقوبات المالية و عدّها من اخذ المكوس
و قد سمعت هذا من الشيخ في أحد دروسه (و أظن الشيخ كان يشرح في إعلام الموقعين)
وعندما إحتج عليه بعض الطلاب بأنها للعقوبة و ضبط الناس
قال يستعاض عنها بالعقوبة بالسجن ونحوه
لقد سمعت كلامه عن هذه المسألة بخصوص قبل عيد الأضحى بشهر تقريبا.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 01:11]ـ
لقد سمعت كلامه عن هذه المسألة بخصوص قبل عيد الأضحى بشهر تقريبا.
جزاكم الله خيرا على التو ضيح
ـ[أبو البراء القحطاني]ــــــــ[06 - Feb-2010, مساء 05:01]ـ
بارك الله فيك .. لعل الشيخ حفظه الله قد تغير مذهبه في المسألة.
فليذكر كل منكما تاريخ سماعه ما سمع منه حتى نقف على مذهبه الأخير.
جزاكما الله خيراً
و أعتذر عن التأخير
أما أنا فقد سمعت من الشيخ قبل رمضان الماضي
و الشيخ حفظه الله و أطال في عمره على الطاعة
لم يكن يتكلم في نظام المرور بشكل خاص
بل كان كلامه عن العقوبات المالية بشكل عام
فهل غير الشيخ رأيه؟ أم نظر إلى العملية المالية فقط
-هل هي عملية ربوية أم لا-دون التعليق على أصل المسألة؟
ـ[جمانة انس]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 03:09]ـ
لو يتكرم من كان قريبا من الشيخ ليسمع منه الفصل في الامر(/)
إذا فاتني من الصلاة الرباعية ثلاث ركعات كيف أقضيها
ـ[العابسي]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 05:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فاتتني ثلاث ركعات من صلاة العصر أي أدركت ركعة واحدة فقط
فكيف لي أن أقضيها بعد سلام الإمام هل آتي بركعتين ثم أجلس للتشهد الأول
ثم آتي بالركعة الثالثة وأختم الصلاة أم أنني آتي بركعة واحدة ثم أجلس للتشهد الأول ثم آتي بالركعتين الباقيتين وأختم الصلاة وجزاكم الله خيرا حاولوا أن تأتوا لي بمصدر الإجابة
ـ[ابو بردة]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 07:23]ـ
تجلس في الثانية فيكون هو التشهد الأول بحقِّك
ثم تقوم في الثالثة
ثم تجلس في الرابعة
هكذا نص عليه أهل العلم
راجع كتب الفقه إن أردت المصدر
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[01 - Feb-2010, صباحاً 12:29]ـ
اعلم أخي الحبيب أن في المسألة ثلاث مذاهب
الأول: القضاء
الثاني: الاتمام
الثالث: القضاء في الأقوال والاتمام في الأفعال
فعلى القول الأول تقوم بعد سلام الإمام لتأتي بالركعة الأولى قضاءً بفاتحة الكتاب وسورة ثم تأتي بالثانية ثم تتشهدثم تأتي بالثالة بالفاتحة فقط.
وعلى القول الثاني: تعد أول ركعة لك مع الإمام هي الأولى من صلاتك وإن كانت الثالثة بالنسبة للإمام وحينئذ تأتي بالفاتحة والسورة ثم تأتي بالثانية على نفس الهيئة ثم تتشهد ثم تقوم للثالثة والرابعة بالفاتحة فقط.
أما على القول الثالث: فتقضي ما فاتك من الركعتين الأولين بفاتحة وسورة لكن تتشهد في الثانية ثم تأتي بالثالثة.أما الرابعة فقط أدركتها مع الإمام.
وإليك ذكر المصدر:
انظر بداية المجتهد
الجملة الرابعة في الصلاة. الباب الثاني في القضاء
إليك النص:
وأما المسألة الثانية: من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول هذا الباب وهي: هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء؟ فإن في ذلك ثلاثة مذاهب قوم قالوا: إن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء وإن ما أدرك ليس هو أول صلاته. وقوم قالوا: إن الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو أداء وإن ما أدرك هو أول صلاته. وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال فقالوا: يقضي في الأقوال يعنون في القراءة ويبني في الأفعال يعنون الأداء فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول: أعني مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة أن يجلس بينهما وعلى المذهب الثاني: أعني على البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويجلس ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضا بأم القرآن وسورة وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب والصحيح عن مالك أنه يقضى في الأقوال ويبنى في الأفعال لأنه لم يختلف قوله في المغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أن يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القرآن وسورة وسبب اختلافهم أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته وفي بعض فاقضوا والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر صلاته فمن ذهب مذهب الإتمام قال: ما أدرك هو أول صلاته ومن ذهب مذهب القضاء قال: ما أدرك هو آخر صلاته ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال وهو ضعيف: أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب فتأمل هذا ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال: ما أدرك فهو آخر صلاته.
هذا والله تعالى أعلم
ـ[سمير بن لوصيف]ــــــــ[01 - Feb-2010, صباحاً 12:49]ـ
الذي أعرفه أن تجعل الركعة التي لحقت بها أول ركعة لك فتبني عليها لأن تكبيرة الاحرام لا يؤتى بها إلا في أول الصلاة
فأين مقام تكبيرة الاحرام في القولين الآخرين؟
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[01 - Feb-2010, صباحاً 01:08]ـ
الذي أعرفه أن تجعل الركعة التي لحقت بها أول ركعة لك فتبني عليها لأن تكبيرة الاحرام لا يؤتى بها إلا في أول الصلاة
فأين مقام تكبيرة الاحرام في القولين الآخرين؟
هي نفسها أخي الكريم لكن الخلف جار في القضاء والاتمام وليس في محل تكبيرة الإحرام
لذلك فقد ذكرت الأقوال الثلاثة
ـ[ابو بردة]ــــــــ[01 - Feb-2010, صباحاً 09:14]ـ
الذي أعرفه أن تجعل الركعة التي لحقت بها أول ركعة لك فتبني عليها لأن تكبيرة الاحرام لا يؤتى بها إلا في أول الصلاة
فأين مقام تكبيرة الاحرام في القولين الآخرين؟
تأمّل كلام ابن رشد جيَّدا الذي نقله ابن الطيب حفظه الله
((واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته))(/)
فقه الطهارة من النجاسات
ـ[سمير عبد الخالق]ــــــــ[01 - Feb-2010, صباحاً 06:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
سُئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة فأجاب فضيلته بالقول:
النجاسات ثلاثة أنواع
1 ـ خفيف 2 ـ وثقيل 3 ـ ومتوسط.
(1) فأما الخفيف من النجاسات، فمثل: بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة؛ قولاً واحدًا في المذهب، كما في حديث أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يُغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام)) أخرجه أبو داود (376) والنسائي (1/ 158) والحاكم (1/ 166) وابن خزيمة (1/ 143) بإسناد حسن وقد صححه لشواهده الألباني في "صحيح أبي داود" وراجع "التلخيص" (1/ 38).
وقيؤه أخف حكمًا من بوله.
وكذلك على الصحيح المذي، فإنه يكفي فيه النضح، كما ثبت به الحديث الذي رواه أبو داود (207) عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، وأنا أستحي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ((إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءَه للصلاة)).
وهو الموافق لحكمة المشقة.
ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحوه فيكفي مسحها بالأرض والتراب، كما صحت به الأحاديث، وهو الموافق للحكمة الشرعية.
ومثل هذا مسح السيف الصقيل وسكين الجزار ونحوها.
ولكن المشهور من المذهب في هذه الصور: لا بد من غسلها.
وقد تقدم مما هو خفيف: النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما أنه يكفي فيها الاستجمار بالاتفاق.
فكلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع.
وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الأعرابي، أن يصب عليه ذنوب من ماء.
لما رواه البخاري (221) ومسلم (284) (99) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، فأهريق عليه.
ومثله ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها، يكفي فيها مرة واحدة؛ قولاً واحدًا في هذا كله.
وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة، كما ثبت به الحديث. الذي رواه مالك (16) وأحمد (6/ 290) وأبو داود (383) والترمذي (143) وابن ماجه (531) أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يطهرُه ما بعده)).
والمذهب: لا بد من غسله.
وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة، بل قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل المتنجس،
كقول الأصحاب رحمهم الله: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة، وكذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل: لا يجب غسله، وكذلك الحفيرة التي فيها ماءٌ نجس إذا طهر. وكل هذا قول واحد في المذهب.
وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك.
والمذهب: لا بد من غسله وهو ضعيف.
وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها.
وكل هذه يحكم لها بالطهارة مع وجود سبب التنجس للحكمة المذكورة.
وأما الاضطرار على بقاء النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة وصحة الصلاة مع ذلك فتلك مسألة أخرى ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما يأتي.
(2) وأما الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب، وما ألحق به من الخنزير، فإنه لا بد فيها من سبع غسلاتٍ، وأن يكون إحداها بتراب ونحوه، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب. في الحديث الذي رواه مسلم (279) (91) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)).
وألحق العلماء فيه الخنزير؛ لأنه شرٌ منه.
(3) والنوع الثالث متوسط: ما سوى ذلك من النجاسات على البدن، أو الثوب، أو الأواني ونحوها، فلا بد فيها من زوال عينها قولاً واحدًا.
وهل يشترط مع هذا غيره أم لا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
والصحيح: أن النجاسة متى زالت على أي وجه كان بأي مزيل كان فإن المحل يطهر، من غير اشتراط عدد ولا ماء، وهو ظاهر النصوص؛ حيث أمر الشارع بإزالة النجاسة، وأزالها تارة بالماء، وتارة بالمسح، وتارة بالاستجمار، وتارة بغير ذلك. ولم يأمر بغسل النجاسات سبعًا، سوى نجاسة الكلب.
وكما أنه مقتضى النصوص الشرعية فإنه مناسب غاية المناسبة؛ لأن إزالة النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة، ولذلك قال الفقهاء: إنها من باب التروك التي القصد إزالة ذاتها بقطع النظر عن المزيل لها. ولهذا لم يشترطوا فيها نية ولا فعل آدمي، فلو غسلها من غير نية أو غسلها غير عاقل أو جاءها الماء فانصب عليها طهرت، بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لا بد من نيتها، واشترط لها الشارع من الترتيب، والموالاة، والكيفيات، والنية ما يوجب أن تكون عبادة مقصودة. ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء، وفي الغسل كله؛ على المذهب.
وعلى الصحيح لا يشرع إلا تثليث إفاضة الماء على الرأس، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. رواه البخاري (248) ومسلم (316) (35) واللفظ له.
وأما المشهور من المذهب في هذا النوع فلا بد من غسله بالماء سبع مرات؛ قياسًا على نجاسة الكلب، ولكنه قول في غاية الضعف، والقياس لا بد فيه من مساواة الأصل بالفرع وأن يحكم على الأمرين بحكم واحد، فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك، والحكم مختلف، فعند القائلين بهذا القياس: لا يوجبون التراب.
وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها، فكل نجاسة يجب إزالتها، فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط صحة الصلاة لأمر الشارع بتطهير البدن والثياب، وذلك لا يجب لغير الصلاة، فتعين وجوبه للصلاة.
وقولنا: "كل نجاسة يجب إزالتها" احتراز من أمرين:
أحدهما: إذا اضطر الإنسان إلى بقائها بأن عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره، أو كان تضره إزالتها، أو لم يجد إلا ثوبًا نجسًا يصلي به، أو حبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها، فهذا مضطر، والمضطر معذور اتفاقًا، وعليه أن يصلي في هذه الحال ولا يعيد فيها كلها على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية.
وأما المشهور من المذهب فيها فإنه أيضًا لا يعيد إذا حبس ببقعة نجسة، ولا إذا صلى وعلى بدنه نجاسة يعجز أو يتضرر بإزالتها، لكن يتيمم عنها إذا كانت على البدن، قياسًا على التيمم للحدث.
وأما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم لهما قولاً واحد.
والصحيح أيضًا: ولا نجاسة البدن؛ لأن القياس على الحدث غير صحيح، ولو كان صحيحًا لوجب أن يعم الذي على البدن والثوب والبقعة والشارع إنما شرع التيمم للأحداث فقط.
وأما إذا صلى في ثوب نجس فعليه الإعادة على المذهب، وليس لهذا القول حجة أصلاً، والصواب كما تقدم: أنه يصلي ولا يعيد، فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا أخل بما يقدر عليه من واجباتها الشرعية.
الأمر الثاني: احتراز من النجاسات التي يُعفى عنها، أو يعفى عن يسيرها، كالدم والقيء ونحوهما، فإذا صلى مع وجودها حيث عُفِي عنها فإن صلاته صحيحة اتفاقًا وهذا معنى العفو عنها والله وحده أعلم بغيبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
مصدر الفتوى: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر(/)
هل يطلق [الأصل] مراداً به (القاعدة المستمرة)؟!
ـ[فتح البارى]ــــــــ[01 - Feb-2010, صباحاً 11:50]ـ
السلام عليكم ..
يطلق [الأصل] ويراد به:
1 - الدليل.
2 - الرجحان.
3 - المقيس عليه.
4 - الأمر الستصحب.
5 - القاعدة المستمرة:
أكل الميتة للمضطر خلاف الأصل (=أي خلاف القاعدة المستمرة وهي تحريم أكل الميتة)؟
سمعتُ بعض العلماء الأفاضل يقولون عن هذا الإطلاقِ الأخيرِ: فيه نظرٌ.
فهل مِن زيادة بيان؟!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 10:12]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
ما هو النظر فيه؟
فعلمي أن النظر في الثالثة
ـ[فتح البارى]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 10:27]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
ما هو النظر فيه؟
فعلمي أن النظر في الثالثة
جزاكم الله خيراً
هذا العالم لم يفصل!، بلِ اقتصرَ على قوله: (وهذا الكلام فيه نظر!)
لذا أشْكَلَتْ عليَّ ..
ولا أدري .. هل الأَوْلَى أن أذكرَ الشيخَ وموضعَ الكلامِ أم لا؟!
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[02 - Feb-2010, صباحاً 12:01]ـ
أخي الشيخ أمجد حفظكم الله
إذكر كلام الشيخ إذا كان فيه النظر فلعلنا نوجّهه.
أما إذا كان الشيخ قال: فيه نظر. وسكت. فلا فائدة - والحالة هذه - من ذكر كلامه.
ـ[السيح]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 11:05]ـ
نعم يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، مثل قولهم: الاصل بقاء ما كان على ما كان، أي: القاعدة المستمرة بقاء ما كان على ما كان، ومثل: الأصل براءة الذمة، أي: القاعدة المستمرة براءة الذمة.(/)
استفسار بسيط
ـ[الأثير]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 10:05]ـ
أرجو الإفادة حول كتاب أصول ابن مفلح ..
هل طبع بتحقيق الدكتور/فهد السدحان؟
وهل يباع في معرض الكتاب الحالي بالقاهرة؟
مع العلم أني زرت أكثر من دار نشر -في المعرض الحالي- ومنها مكتبة الرشد، ولم أجد الكتاب لديهم.
أرجو ممَّن لديه علم حول طبْعته أو مكان بيعه أن يفيدنا. قبل أن تنتهي مدة المعرض.
وجزاكم الله خيراً ...
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 10:53]ـ
نعم طُبع في العبيكان.
ـ[الأثير]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 11:08]ـ
جزاك الله خيراً .. يا أبا عمر ..
سأزور مكتبة العبيكان بإذن الله ..(/)
قول ابن تيمية (استقبال بيت المقدس من تصرف أحفاد اليهود والنصارى)
ـ[أحمد المحقق]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 01:47]ـ
أحبتي الكرام
ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة في شرحه لنظم الورقات كلاماً لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: (على أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول:ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وإن جميع ألأنبياء قبلتهم الكعبة لكن استقبال بيت المقدس من تصرف أحفاد اليهود والنصارى)
سؤالي هو هل هناك دليل على ماذكره شيخ الإسلام؟(/)
من يرى تحريم صيام يوم السبت ماذا يفعل بصيام داود
ـ[أسامة بن منصور]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 09:24]ـ
من يرى تحريم صيام النفل يوم السبت مطلقا، ماذا يفعل بصيام داود عليه السلام؟
فمن المعلوم أن من صام يوما وأفطر يوم فسيصوم السبت كل أسبوعين.
و أيضا أليست مشروعية صيام يوم وإفطار يوم دليلا على أن النهي عن صيام السبت-إن صح الحديث في ذلك- يستثنى منه ما وافق عادة الإنسان؟
ـ[أحمد على عثمان]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 10:49]ـ
السلام عليكم
هناك بحث مفصل للشيخ أسامة العتيبى حفظه الله تجد فيه كل ما تحتاج إليه بإذن الله
واسم البحث:
القول القويم في استحباب صيام يوم السبت في غير الفرض من غير تخصيص ولا قصد تعظيم ( http://www.otiby.net/makalat/articles.php?id=78)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 10:55]ـ
صيام داود عليه السلام ليوم السبت يعتبر من شرع من قبلنا، وجاء النهي عنه في شرعنا، فيقدم شرعنا على شرع من قبلنا.
والله أعلى وأعلم
ـ[أسامة بن منصور]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 06:11]ـ
صيام داود عليه السلام ليوم السبت يعتبر من شرع من قبلنا، وجاء النهي عنه في شرعنا، فيقدم شرعنا على شرع من قبلنا.
والله أعلى وأعلم
بارك الله فيك.
لكن ثبتت مشروعية صيام يوم و إفطار يوم في شرعنا أيضا، كما في حديث عبد الله بن عمرو 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: حيث قال رسول الله (ص) ((فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام)).
و قد عمل هذا الصحابي بذلك.
ـ[أسامة بن منصور]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 06:32]ـ
السلام عليكم
هناك بحث مفصل للشيخ أسامة العتيبى حفظه الله تجد فيه كل ما تحتاج إليه بإذن الله
واسم البحث:
القول القويم في استحباب صيام يوم السبت في غير الفرض من غير تخصيص ولا قصد تعظيم ( http://www.otiby.net/makalat/articles.php?id=78)
جزاك الله خيرا.
لكني لم أجد ما أبحث عنه فيه.
فما أبحث عنه هو: من يصوم يوما ويفطر يوما، بماذا يأمره من يقول بحرمة صيام النفل يوم السبت مطلقا:
هل يأمرونه بقضائه في يوم آخر، أم لا يرون مشروعية صيام داود كما قال الأخ، أم ماذا؟
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 09:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم عندكم إن شاء الله تعالى مسالك العلماء في التوفيق بين النصوص المتعارضة
ومن تلك المسالك تقديم الخاص على العام
فحديث صوم نبي الله داود عليه السلام عام في كل أيام الأسبوع وحديث السبت خاص فيُقدم عليه
ومن تلك المسالك أيضاً تقديم الحاضر على المبيح،
لأنه من باب درء المفاسد المُقدمة على جلب المصالح
والله أعلم
ـ[أسامة بن منصور]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 08:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم عندكم إن شاء الله تعالى مسالك العلماء في التوفيق بين النصوص المتعارضة
ومن تلك المسالك تقديم الخاص على العام
فحديث صوم نبي الله داود عليه السلام عام في كل أيام الأسبوع وحديث السبت خاص فيُقدم عليه
ومن تلك المسالك أيضاً تقديم الحاضر على المبيح،
لأنه من باب درء المفاسد المُقدمة على جلب المصالح
والله أعلم
بارك الله فيك.
أعلم ذلك إن شاء الله.
و إن كان بعض العلماء يجعل النهي عن صوم يوم السبت هو العام، و يخصصونه بما وافق عادة الإنسان مثلا، كما هو الحال مع من يصوم صيام داود عليه السلام.
لكن إلى الآن لم أجد الإجابة على هذا السؤال:
بماذا يأمره من يرى التحريم؟
ـ[أحمد على عثمان]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 10:40]ـ
السلام عليكم
من يرى بتحريم صيام يوم السبت من أهل العلم قد أخذ بقاعدة فقهية وهى (الحاظر مقدم على المبيح) فبتصحيحه (لا تصوموا السبت ...... ) الحديث هذا محظور وصيام داوود وأيام البيض وغيرها هذا من قبيل المبيح والله أعلم
لكن فى البحث الذى أشرت إليه قد أتى الباحث فيه بإدلة شبيهة إلى حد ما بحديث (لا تصوموا السبت) و يفهم منها أن هذا الأمر ممنوع مطلقا وليس فيه استثناء ومع هذا جاءت أدلة أخرى تبين هذا الإستثناء
مثل بقول النبى صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث .... ) ثم ذكر الإستثناءات وهى تتمة الحديث
ومع هذا جاءت نصوص أخرى تبين أن القتل ليس محصورا فى هؤلاء بل هناك اللوطى .... إلخ
وهناك أمثلة أخرى فى البحث يستدل بها على أن الإستثناء متناول
والله الموفق
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 11:21]ـ
بارك الله فيك.
وفيك يبارك الله
.
.
لكن إلى الآن لم أجد الإجابة على هذا السؤال:
بماذا يأمره من يرى التحريم؟
يأمره بالامتناع عن الصوم (ابتسامة)(/)
هل ترك المستحب مكروه؟؟
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 11:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ترك المستحب مكروه؟؟
كما أنَّ ترك المكروه مستحب؟؟
نرجو الافادة مع التوثيق
بوركتم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 12:07]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
سأتحفك أخي الكريم بهذا البحث النادر للشيخ العلامة ابن عابدين في (حاشيته 1/ 123) حيث قال:
(مطلب: ترك المندوب هل يكره تنزيها؟ وهل يفرق بين التنزيه وخلاف الأولى؟ وهل يكره تنزيها؟ في [البحر]: لا. ونازعه في [النهر] بما في [الفتح] من الجنائز والشهادات = أن مرجع كراهة التنزيه خلاف الأولى. قال: ولا شك أن ترك المندوب خلاف الأولى. أهـ
أقول: لكن أشار في [التحرير] إلى أنه قد يفرق بينهما؛ بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى، بخلاف المكروه تنزيها، نعم قال في [الحلية]: إن هذا أمر يرجع إلى الاصطلاح والتزامه غير لازم، والظاهر تساويهما كما أشار إليه اللامشي. أهـ
لكن قال الزيلعي في الأكل يوم الأضحى قبل الصلاة المختار: أنه ليس بمكروه، ولكن يستحب أن لا يأكل.
وقال في [البحر] هناك: ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة، إذ لا بد لها من دليل خاص. أهـ
أقول: وهذا هو الظاهر، إذ لا شبهة أن النوافل من الطاعات كالصلاة والصوم ونحوهما فعلها أولى من تركها بلا عارض. ولا يقال إن تركها مكروه تنزيها. وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في مكروهات الصلاة).
قلت: فانظره هناك غير مأمور.
ـ[أحمد المحقق]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 02:47]ـ
إذ لا بد لها من دليل خاص.
هذا هو ضابط الكراهة.
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 08:22]ـ
الأخوة الأفاضل
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
لكني وقفت على كلام لابن دقيق العيد رحمه الله قال فيه: (الثامنة: فرق أصحاب الشافعي أو من فرق منهم بين حال المستيقظ من النوم وغير المستيقظ فقالوا في المستيقظ من النوم: يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا وفي غير المستيقظ من النوم: يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء.
وليعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه فلا تلازم بينهما: فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل.
فغسلها لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالها الإناء: من المستحبات وترك غسلها للمستيقظ من النوم: من المكروهات وقد وردت صيغة النهي عن إدخالها في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات وهذه التفرقة هي الأظهر).
فهل هناك تعارض بين النقلين (عن ابن عابدين وابن دقيق العيد) نرجو التوضيح
وجزيتم خيرا
وقد ذكر بعض طلبة العلم في المسألة تفصّيلا؛ فقال باختصار:
ترك المكروه مستحب مطلقا
وأما ترك المستحب ففيه تفصيل:
فقد يكون تركه مكروها كترك سنة الفجر والوتر.
وقد لايكون كذلك كترك السواك وبعض الأذكار الخاصة.
فهل هذا التفصيل صحيحا وهل يتعارض مع كلام ابن عابدين وابن دقيق العيد؟؟
نرجو التوضيح وفقكم الله لكل خير
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 08:28]ـ
لابد أخي أن تفرق بين السنة والمستحب، فما ذكرته من أمثلة مما أفادك بها من لجأت إليه من إخوتك هو من باب السنة أخي. فتنبه
نعم؛ ترك المسنونات مكروه.
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 09:09]ـ
ما هو الفرق بارك الله فيكم
فالذي أعلمه ـ وعلمي قاصر ـ أن الفقهاء لا يفرقون بينهما وكذا بعض الأصوليين في باب الأحكام التكليفية فيذكرون المستحب والمسنون والتطوع على أنها ألفاظ مترادفة لما أُمر به أمرا غير جازم.
إلا على قول بعضهم من كون السنة هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المستحب فلا يشترط فيه المداومة ويظهر لي أنه لا تأثير لهذا الفرق لو قلنا به على أصل المسألة.
بمعنى هل أفهم من كلامكم:
أن ترك المسنونات مكروه
وترك المستحب ليس كذلك أم ماذا؟
نفعنا الله بعلومكم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 09:13]ـ
إلا على قول بعضهم من كون السنة هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المستحب فلا يشترط فيه المداومة ويظهر لي أنه لا تأثير لهذا الفرق لو قلنا به على أصل المسألة.
هذا هو بيت القصيد .. بل هناك تأثير قوي جوهري رحمك الله.
وكون معناهما مترادف .. لا يعني وفقك الله تساويهما في الحكم عند التحقيق.
أما هذه:
أن ترك المسنونات مكروه
وترك المستحب ليس كذلك أم ماذا؟
فما قلت إلا الأول، ومحل الكراهة المداومة على الترك أو الإكثار منه .. أما الثاني فلم أتطرق له بالمرة غفر الله لك.(/)
هل يوجد مثال لإجماع ثابت لا يُعلم دليله من نص أو قياس؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 08:06]ـ
"ثابت" أي لا خلاف في ثبوته بين علماء السنة.
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 09:21]ـ
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري:
(وذكر الله في هذه الأيام (يقصد أيام عيد الأضحى) نوعان:
أحدهما: مقيد عقيب الصلوات.
والثاني: مطلق في سائر الأوقات.
فأما النوع الأول:
فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليهِ.
وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، بل يكتفى بالعمل به).
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 09:58]ـ
جزاك اله خيرا، أنا أعد أقوال الصحابة في العبادات، مما له حكم المرفوع إن سلمت مما يمنع ذلك، فهذا عندي إجماع عن دليل، لأنه إن صح الإجماع عن قياس فعن آثار الصحابة أولى.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 10:03]ـ
قال السمعاني رحمه الله: "وقد قال بعضهم: إنا قد وجدنا إجماعاً من غير دليل، نحو إجماعهم على بيع المراضاة من غير عقد، والاستصناع، وأجرة الحمام، وقطع الشارب، وأخذ الزكاة من الخيل تبرعاً، وأخذ الخراج، أورد هذه المسائل أبو الحسين البصري في أصوله، والجواب: أن هذه المسائل لم يقع على كلها الإجماع ... (إلى أن قال): والباقي من المسائل يجوز أن يسلّم". [القواطع: جـ 3، 213].
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 11:23]ـ
لعل مما ينطبق عليه هذا الحكم من المسائل الفقهية مسألة الاجماع على نجاسة الماء اذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة ومسألة بطلان صلاة المتعري متعمدا والله أعلم
ـ[أحمد المحقق]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 09:48]ـ
هل الإجماع بلا دليل يكون حجة وهل يتصور أن يكون إجماع بلا دليل؟ أرجو من الأخوة التوضيح
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 04:27]ـ
هل الإجماع بلا دليل يكون حجة وهل يتصور أن يكون إجماع بلا دليل؟ أرجو من الأخوة التوضيح
بارك الله فيك. المسألة خلافية معروفة عند علماء الأصول، فلا تستغرب، وقد تحدثوا عن إمكان وقوع ذلك من عدمه، تجده في الموسوعات الأصولية كالتحبير شرح التحرير والمحصول والقواطع وغيرها، حتى أن بعضهم جوّز إجماع الأمة بناء على إلهام عام يقذفه الله في قلوب المجتهدين! من غير دليل يعلمونه أبداً!.
ـ[أبو آمنة إحسان]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 02:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أيها الإخوة، هذا بحث كتبته، وأحسب ـ إن شاء الله ـ أنّه سينتفع به في هذه المسألة، وهو مُسْتَلٌّ من بحث أُعِدّه.
مسألة: هل يشترط في الإجماع أن يكون له مستند ودليل أو لا؟ ([1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn1))
اشْترَط أهل العلم شروطاً بتحقُّقها يتحقّق الإجماع، وهي في غالبها محلّ خلاف بين مقرّ ومُنْكِر، وكان ديدن كلّ طائفة: التنقيب في كلام الشّارع وتصرّفاته للوصول إلى الدليل المؤيِّد لما ذهبت إليه، وهذا هو الحال في المسألة قَيْد البحث، فقد انقسم العلماء فيها بين مَن يَشْرِط أن يستند الإجماع إلى دليل، ومن لا يَشْرِطه.
ومُستَنَد الإجماع: هو الدّليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه ([2] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn2)) .
وهذا الْمُسْتَنَد إمّا أن يكون من الكتاب: وذلك كالإجماع على أنّ ابن الابن بمنزلة الابن في الميراث، حال عدم الابن.
وإِمّا أن يكون من جهة السُّنّة، كإجماعهم على توريث الجدة: السدس، وعلى توريث المرأة من دِيَة زوجها بالخبر الوارد في امرأة أشْيَم الضبابي.
وإمّا أن يكون من جهة الاستفاضة، كالإجماع على أعداد الرّكعات في الصلوات المفروضة، ونُصُب الزكوات.
وإمَّا أن يكون من جهة القياس، كالإجماع على وجوب الصَّدقة في الجواميس؛ قياساً على البقر ([3] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn3)) .
إلاّ أنّ القول بأن الإجماع لا بدّ له من مُسْتَند ليس متَّفقاً عليه بين أهل العلم ـ رحمنا الله وإياهم ـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد اختلف العلماء في ضرورة استناد الإجماع إلى دليل على قولين:
القول الأول: أنّ الأمّة لا تجتمع على الحُكْم إلاّ عن مأْخَذ ومستندٍ يُوجب اجتماعَها. وهذا القول منسوبٌ إلى الجمهور ([4] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn4)) .
القول الثاني: لا يُشْتَرط في الإجماع أن يكون له مستنَد، فيجوز انعقاده عن غير مستند، وذلك بأن يوفِّق الله الأمة لاختيار الصَّواب من غير أن يكون لهم مستند أصلاً، وأيّ شيء أفتوا به كان حقاًّ، وأنّ الله جعل لهم ذلك، وأنهم ينطقون بالصَّوَاب، ولا يُجْرِي الله على لسانهم إلا ذلك.
وقد ورد أنّ «ما رآه المسلمون حَسَناً فهو عند الله حسن» ([5] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn5)) .
ونُسِب هذا القول إلى بعض المتَكَلِّمين، والآمدي نسبه إلى طائفة شاذّة ([6] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn6)) .
ومن جملة ما استَنَد إليه أصحاب هذا القول في الاستدلال: الوُقوع، قالوا:
إنّ الإجماع مِن غَير مستنَد ولا دليل قد وَقَع، ولا أدلُّ على الجواز من الوقوع، ويبيِّن ذلك ما يأتي:
1) الإجماع على بيع المراضاة ([7] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn7)) .
2) الإجماع على أُجْرَة الحمَّام، مع جهالة المدَّة والمقدار المستعمل من الماء ([8] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn8)) .
3) الإجماع على جواز عقْد الاستصناع ([9] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn9)) ([10] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn10) ).
وليس هناك دليل خاصٌّ هو مُسْتَنَد هذه الإجماعات المذكورة؛ فإذْ وَقَع فهو دليل على التَّصور وزيادة.
وأجيب عن هذا الاستدلال إجمالاً وتفصيلاً.
فأمّا الجواب الإجمالي فيقال: غاية الصُّور التي ذُكِرَت أن يقال فيها: لم يُنْقَل إلينا فيها دليلٌ ولا أَمَارة، ولا يُمْكِن القَطْعُ بأنَّهما ليساَ موجوديْن، فلَعَلَّهما كاناَ موجودين، لكِن تُرك نقلهما؛ استغناءً بالإجماع عنهما ([11] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn11) ).
وأمّا الجواب التفصيلي، فكما يأتي:
1) عدم التَّسليم بأنّ بيع المراضاة قد وقع فيه الإجماع، بل الفقهاء مختلفون فيه:
فذهب الشّافعي ـ رحمنا الله وإياه ـ إلى أنّ البيع لا يصحّ إلا بالإيجاب والقبول.
وذهب مالك وأحمد ـ رحمنا الله وإياهما ـ إلى تجويز البيع عن معاطاة وتراضٍ.
وقال بعض الحنفية: يصحّ بيع المراضاة في خسائس الأشياء، ولا يصحّ في الأشياء الكبيرة ([12] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn12) ).
فانتفى ادِّعاء الإجماع في هذه المسألة، وعليه لا يصحّ إيراده شاهداً.
على أنّ بيع المراضاة لَمّا جرت العادة به، جرى الأخذ والإعطاءُ في الدِّلالة على الرِّضا مُجْرى القول ([13] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn13) ).
2) وأمّا أُجْرة الحمَّام فهي ثابتة بالعُرْف، والعُرْف من الأدلة المعتبرة شرْعاً، إذا تحققت شروطه، وهناك مسائل كثيرة منوطة بالعُرْف؛ فكل ما ورد به الشّرع مطلَقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللّغة، يُرْجع فيه إلى العُرف (([14] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn14) )).
ومثال ذلك: الحِرْز في السّرقة، ووقت الحيض وقدره، فإن الشّرع الحنيف لم يحدِّدهما، ولم يذكر لهما ضابطاً، فيرجع النّاس في تحديد ذلك وتقديره إلى العُرْف.
وعليه، فإنّ الإجماع على أُجْرة الحمّام ليس عارياً عن الدّليل، كما توهَّمَه أصحاب هذا القول، بل الدّليل ثابتٌ ـ كما رأيت ـ.
3) وأمّا عقد الاسْتِصْنَاع، فقد كان في زمن النبي r، ولم يُنكره ـ مع عِلْمِه به ـ فكان ثبوته عن طريق السُّنَّة التقريرية ([15] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn15) ).
ومثله المضاربة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمنا الله وإياه ـ:
(يُتْبَعُ)
(/)
«وقد كان بعضُ النَّاس يَذْكُر مسائل فيها إجماعٌ بلا نصّ، كالْمُضاربة، وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية ... فلَمَّا جاء الإسلام أقرَّها رسول الله r... والسُّنَّة: قولُه وفِعْلُه وتقريره. فلَمَّا أقرَّها كانت ثابتة بالسُّنَّة» ([16] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn16) ).
فإذا وَضُح ما سبق، فإن أصل الخلاف ينبني على أنّ الإِلْهام هل هو دليل شرعيّ أو لا؟
فإن قيل: يصحّ جعله دليلاً شرعياًّ جاز انعقاد الإجماع عن غير دليل، وإلاّ فلا ([17] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn17) ).
وجَعْل الإلهام من الأدلة الشرعية قولٌ ساقط، لا يستساغ شرعاً؛ لأنّ الشَّرع يؤخذ عن صاحب الرِّسالة، وهناك آيات وأحاديث تنهى عن التَّكَلُّم في الدِّين بغير عِلم.
فإذا تبينت خُطُورَة ذلك، بالنُّصوص المتظافرة من الوَحْيَيْن، فإن الاستدلال بالوُقوع لتأييد القول بوجود إجماع لا مستند له ولا دليل ليس صواباً، وذلك للأمور الآتية:
- مخالفة ذلك القول لنصوص تحذِّر عن القول بلا عِلم، وهي كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله r.
- عدم صحّة وقوع الإجماع من غير مستند؛ إذ جميع ما أوردوه من الوقوع لا يخلو من نظر، فبعضه قد استند إلى دليل ـ كما سَلَف ـ، وبعضه ادُّعِي فيه الإجماع، وهي دعوى لا يحالفها الصّواب.
- وأمّا ما أثاره الذين لا يشترطون المستنَد من أنّه لو كان للإجماع سَنَد، لكان ذلك السَّند هو الحجة، ولا فائدة للإجماع حينئذ، فجوابه أنّ فائدته: سقوط البحث عن الدّليل، وحُرْمَة المخالفة الجائزة قبل انعقاد الإجماع؛ لكونه مقطوعاً به.
ثم هذا الاعتراض يَتَرَتَّب عليه ألاّ يجوز أن ينعقد إجماعٌ عن دَليل، ولا قائل به ([18] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_edn18) ). والله أعلم
[/ URL]([1]) من مراجع هذه المسألة: المعتمد للبصري (2/ 56)، التمهيد للكلوذاني (3/ 479)، المحصول للرازي (4/ 187)، الإحكام للآمدي (1/ 221)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (266)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 482)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 119)، الإبهاج (2/ 389)، البحر المحيط للزركشي (6/ 397)، سلاسل الذهب له (356)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (2/ 259)، فواتح الرحموت (2/ 297)، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (1/ 558).
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_ednref 1)([2]) أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (1/ 558).
([3]) انظر: البحر المحيط للزركشي (6/ 398، 400).
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_ednref 3)([4]) سلاسل الذهب للزركشي (356)، شرح الكوكب المنير (2/ 259).
([5]) ورد مرفوعاً وموقوفاً على ابن مسعود، والمرفوع ضعيف، والصحيح هو الموقوف.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_ednref 5)([6]) انظر: الإحكام للآمدي (1/ 221)، شرح تنقيح الفصول (267)، سلاسل الذهب (356)، شرح الكوكب المنير (2/ 259).
([7]) بيع المراضاة هو ما حَصل بتراضي الجانبين بدون صيغة عقد، ويسمى بيع المعاطاة.
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_ednref 7)([8]) انظر: المحصول للرازي (4/ 188)، الإحكام للآمدي (1/ 223).
([9]) الاستصناع: قال الكاساني ـ رحمنا الله وإياه ـ: «أما صورة الاستصناع فهي أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما: اعمل لي خفا أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته فيقول الصانع نعم ...
وقال: ثم اختلفت عباراتهم عن هذا النوع من البيع، قال بعضهم: هو عقد على مبيع في الذِّمة. وقال بعضهم: هو عقد على مبيع في الذمة شُرِط فيه العمل ... والصَّحيح هو القول الأخير؛ لأن الاستصناع طلب الصّنع، فما لم يشترط فيه العمل لا يكون استصناعاً ... ولأنّ العقد على مبيع في الذّمة يسمّى: سَلَماً، وهذا العقد يسمى استصناعاً، واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل». [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (4/ 93)].
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_ednref 9)([10]) المعتمد للبصري (2/ 57).
([11]) المحصول للرازي (4/ 189).
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_ednref 11)([12]) انظر: بداية المجتهد، الآم، المغني.
([13]) المعتمد للبصري (2/ 57).
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_ednref 13)(([14]) ) الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 219.
([15]) المعتمد للبصري (2/ 57)، المهذب من علم أصول الفقه المقارن (3/ 901).
( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_ednref 15)([16]) مجموع الفتاوى (19/ 195).
([17]) سلاسل الذهب (357).
[ URL="http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_ednref 18"] (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50176#_ednref 17)([18]) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحواشيه (2/ 353)، أصول الفقه للخضري، ص (282).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 08:59]ـ
لعل مما ينطبق عليه هذا الحكم من المسائل الفقهية مسألة الاجماع على نجاسة الماء اذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة ومسألة بطلان صلاة المتعري متعمدا والله أعلم
من صلى عريانا متعمدا ففي صحة صلاته خلاف، فالجماهير على البطلان؛ فمن يقول بالشرطية فلا إشكال عنده، ومن يقول بالوجوب يرى البطلان من جهة مخالفة الأمر الذي يستلزم الوقوع في النهي الذي يقتضي الفساد!
وقال بعض المالكية: هو سنة! على معنى عدم الوجوب!
وقد يخرج على قول من يراه واجبا ويرى أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه: القول بعد البطلان.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 09:12]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 10:34]ـ
بارك الله فيك يا أباالمقداد على هذا التصحيح(/)
سؤال في الفقه الشافعي حول غسل الثياب
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 12:54]ـ
عندي سؤال لمن يتقن الفقه الشافعي، ما حكم الثياب النجسة إذا ألقيت في الماء لغسلها و الماء أقل من القلتين هل سنعتبر الماء نجس إذن الثياب لا تطهر به أم لا؟ و بارك الله فيكم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 03:14]ـ
عندي سؤال لمن يتقن الفقه الشافعي، ما حكم الثياب النجسة إذا ألقيت في الماء لغسلها و الماء أقل من القلتين هل سنعتبر الماء نجس إذن الثياب لا تطهر به أم لا؟ و بارك الله فيكم
اذا كان الماء مو ضوعا في وعاء
وكان راكدا غير جار
وكان دون القلتين
فالقاء الثياب النجسة فيه ينجس المياه
و لا تطهر الثياب و لو زالت منها عين النجاسة بالذوبان بالماء
--------------
ـ[فدوه]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 03:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسائلة خلافية في المذهب الشافعي
على مسلكين
أولهما للصيرفي
أن الثوب لايطهر أصلاً , والماء ينجس , ولو رُد كذلك إلى الوعاء وجدّد الماء مراراً لم يطهر الثوب , ما لم يصب الماء على الثوب أو يغمس في ماء كثير
والثاني اختيار ابن سُريج
أن الثوب يطهر , فلا فرق بين ورود الماء القليل على النجاسة , وبين ورود الثوب النجس على الماء القليل , والغرض انقطاع آثار النجاسة , كيف فرض الأمر
وقد نُقل عن ابن سُريج اشتراط النية في إزالة النجاسة إلا أن إمام الحرمين قد غلط هذا النقل
والله اعلم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 05:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسائلة خلافية في المذهب الشافعي
على مسلكين
أولهما للصيرفي
أن الثوب لايطهر أصلاً , والماء ينجس , ولو رُد كذلك إلى الوعاء وجدّد الماء مراراً لم يطهر الثوب , ما لم يصب الماء على الثوب أو يغمس في ماء كثير
والثاني اختيار ابن سُريج
أن الثوب يطهر , فلا فرق بين ورود الماء القليل على النجاسة , وبين ورود الثوب النجس على الماء القليل , والغرض انقطاع آثار النجاسة , كيف فرض الأمر
وقد نُقل عن ابن سُريج اشتراط النية في إزالة النجاسة إلا أن إمام الحرمين قد غلط هذا النقل
والله اعلم
السؤال هل ينجس الماء ام لا
ارجو التدقيق بالسؤال و الا حابة
ـ[فدوه]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 09:56]ـ
السؤال هل ينجس الماء ام لا
ارجو التدقيق بالسؤال و الا حابة
لما الغضب أخيتي
السؤال محتمل لكلا الأمرين
فتركي التعصب
ودمتي بخير
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 10:20]ـ
بارك الله فيكن و جزاكن كل خير
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[05 - Feb-2010, مساء 11:51]ـ
أخي الفاضل عبدالكريم والأخوات الفاضلات.
يجب علينا أولاً أنّ نعرف أصل المسألة وما تبنى عليه, فنقول:
المسألة مبنية على مسألة اشتراط ورود الماء على النجاسة في التطهير.
فعلى القول المعتمد في المذهب الذي عبر عنه الإمام النووي- رضي الله عنه- بالأصح: أنّه يشترط.
وعليه ........
فالماء- في السؤال تنجس- والثوب لم يطهر.
ومقابل الأصح الصحيح, وهو أنّه لا يشترط ورود الماء على النجاسة.
وعليه ..........
فالثوب طهر والماء يعد مستعملاً إذا لم يتغير, ونجساً إذا تغير.
وهذا القول هو اختيار الإمام الغزالي- رضي الله عنه- وهو ما أحب الافتاء به تسهيلاً على الناس.
والله أعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[06 - Feb-2010, صباحاً 12:02]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ما رأي الإخوة و الأخوات في كلام النووي التالي من المجموع:
وأما المسألة الثالثة وهى إذا كان الماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة ففى جواز استعماله الوجهان اللذان ذكرهما المصنف واتفق المصنفون على أن الاصح الجواز كما ذكره المصنف ودليله ما ذكره: والثاني لا يجوز حكاه المصنف والاصحاب عن أبي اسحق: وحكاه البندنيجي عنه وعن ابن سريج: ثم ان استعمال هذا الماء يحتاج إلى فقه وهو أنه ان أراد استعمال ما يغرفه بدلو مثلا فينبغي أن يغمس الدلو في الماء غمسة واحدة ولا يغترف فيه النجاسة ثم يرفعه فيكون باطن الدلو وما فيه من الماء طاهرا ويكون ظاهر الدلو والباقى بعد المغروف نجسا: أما نجاسة الباقي فلان فيه نجاسة وقد نقص عن قلتين: وأما نجاسة ظاهر الدلو فلملا صقة الماء النجس وهو الباقي بعد المغروف وانما حكمنا
(يُتْبَعُ)
(/)
بطهارة ما في الدلو لانه انفصل عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين وانما نقص بعد انفصال المأخوذ فلو خالف وأدخل الماء في الدلو شيئا فشيئا فالجميع نجس بلا خلاف لانه حين دخل أول شئ في الدلو نقص الباقي عن قلتين فصار نجسا فإذا نزلت الدفعة الثانية في الدلو وهى نجسة تنجس ما في الدلو فصار الجميع نجسا: فطريقه بعد هذا إلى طهارته أن يصبه في الباقي أو يغمسه غمسة واحدة حتى يغمره الماء ويمكث لحظة وهو واسع الرأس فيطهر الجميع فإذا فصل الدلو كان باطنه وما فيه طاهرا ويكون الباقي وظاهر الدلو نجسا لما سبق: أما إذا أراد استعمال ما يبقى بعد الغرف فينظر ان أخذها وخدها في الدلو فالباقي قلتان فهو طاهر بلا خلاف وابو اسحق يوافق على هذا لانه قلتان وليس فيه نجاسة: وان أخذ النجاسة مع شئ من الماء فان أخذه دفعة واحدة فباطن الدلو وما فيه نجس وظاهره وما بقى طاهر: أما نجاسة باطن الدلو وما فيه فلكونه ماء يسيرا فيه نجاسة: وأما طهارة الباقي فلانفصال النجاسة عنه قبل نقصه عن قلتين فبقى علي طهارته: قال أصحابنا فان قطر من الدلو الي الماء الباقي قطرة نظر ان كانت من ظاهر الدلو فالباقي علي طهارته لان ظاهر الدلو طاهر: وان كانت من باطنه صار الباقي نجسا: وان شك فالباقي علي طهارته ذكره الماوردى وغيره وهو واضح: فان تنجس الباقي وأراد تطهيره فطريقه أن يصبه فيه أو يرد الدلو ويغمسه فيه على ما سبق: قال أصحابنا ويستحب له ان يخرج النجاسة أو لا ثم يغمس الدلو ليكون طهورا بلا خلاف ويخرج من خلاف أبي اسحق ومن مراعاة هذه الدقائق: وكذلك يستحب له في مسألة التباعد أيضا: ولو اختطف النجاسة أولا ثم نزل عليها من الماء شئ فباطن الدلو وما فيه من الماء نجس وظاهره طاهر وكذا الباقي من الماء وهذه الصورة في النقص عن قلتين محمولة على نقص يؤثر سواء قلنا القلتان خمسمائة تحديدا أو تقريبا: وفي الدلو لغتان التأنيث والتذكير والتأنيث أفصح. اهـ ج1 ص 194
ـ[جمانة انس]ــــــــ[06 - Feb-2010, صباحاً 02:14]ـ
المو ضوع يدرس من جانبين
الاول حكم الماء اذا كان اقل من قلتين واصابته نجاسة سواء اكانت نجاسة خالصة او مخالطة للثوب
كما في صورة السؤال
وهذا نجس بلا خلاف
الثاني تطهير الثياب من النجاسة وتطرح فيه الا سئلة التي اشار اليها الا خوة والخلاف ايضا
-----------
وقد اختلط الجانبان على المتحدثين مما اوقعهم في اجابة غير دقيقة
والنص الذي اورده صاحب المو ضوع يشكل عليهم اذ يؤكد نجاسة ما قل عن قلتين اذا خالطته نجاسة
-----------------
وصورة السؤال
لا شك بنجاسة الماء و الثياب
اذ القاء الثياب النجسة في الماء دون القلتين لا تطهر ابدا بلا خلاف
واذا كان هناك قول يفيد طهارتها فارجو ايراد التو ثيق لا تشكيكا بالقائل
بل اتماما للفائدة
ـ[فدوه]ــــــــ[06 - Feb-2010, صباحاً 03:01]ـ
المو ضوع يدرس من جانبين
الاول حكم الماء اذا كان اقل من قلتين واصابته نجاسة سواء اكانت نجاسة خالصة او مخالطة للثوب
كما في صورة السؤال
وهذا نجس بلا خلاف
الثاني تطهير الثياب من النجاسة وتطرح فيه الا سئلة التي اشار اليها الا خوة والخلاف ايضا
-----------
وقد اختلط الجانبان على المتحدثين مما اوقعهم في اجابة غير دقيقة
والنص الذي اورده صاحب المو ضوع يشكل عليهم اذ يؤكد نجاسة ما قل عن قلتين اذا خالطته نجاسة
-----------------
وصورة السؤال
لا شك بنجاسة الماء و الثياب
اذ القاء الثياب النجسة في الماء دون القلتين لا تطهر ابدا بلا خلاف
واذا كان هناك قول يفيد طهارتها فارجو ايراد التو ثيق لا تشكيكا بالقائل
بل اتماما للفائدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قولك
لا تطهر ابدا بلا خلاف
هذا يعني أن المسائلة مجمع عليها في المذهب الشافعي
والأمر على خلاف ذلك , إذ بينت أن فيها قولين
بغض النظر أن أحد القولين راجحا وأقصد قول الصيدلاني, والآخر مرجوحا وهو قول ابن سريج وقد رأى إمام الحرمين أن هذا من هفوات أبن سريج
ولزيادة // ينظر إلى نهاية المطلب (ج1/ 239)
رقم المسائلة 323
ـ[فدوه]ــــــــ[06 - Feb-2010, صباحاً 03:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسائلة خلافية في المذهب الشافعي
على مسلكين
أولهما للصيرفي
أن الثوب لايطهر أصلاً , والماء ينجس , ولو رُد كذلك إلى الوعاء وجدّد الماء مراراً لم يطهر الثوب , ما لم يصب الماء على الثوب أو يغمس في ماء كثير
والثاني اختيار ابن سُريج
أن الثوب يطهر , فلا فرق بين ورود الماء القليل على النجاسة , وبين ورود الثوب النجس على الماء القليل , والغرض انقطاع آثار النجاسة , كيف فرض الأمر
وقد نُقل عن ابن سُريج اشتراط النية في إزالة النجاسة إلا أن إمام الحرمين قد غلط هذا النقل
والله اعلم
أعتذر // أقصد الصيدلاني
وشكراً
ـ[جمانة انس]ــــــــ[06 - Feb-2010, مساء 07:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قولك
لا تطهر ابدا بلا خلاف
هذا يعني أن المسائلة مجمع عليها في المذهب الشافعي
والأمر على خلاف ذلك , إذ بينت أن فيها قولين
بغض النظر أن أحد القولين راجحا وأقصد قول الصيدلاني, والآخر مرجوحا وهو قول ابن سريج وقد رأى إمام الحرمين أن هذا من هفوات أبن سريج
ولزيادة // ينظر إلى نهاية المطلب (ج1/ 239)
رقم المسائلة 323
شكرا على التواصل والتكرم بالافادة وجزاك الله خيرا
---------
واوكد ان هناك جانبان للمو ضوع ويبدو انه قد
اختلط الجانبان على المتحدثين مما اوقعهم في اجابة غير دقيقة
------------
(فمذهب الشافعي ان الماء القليل اذا وردت عليه نجاسة
تنجس بها تغير او لم يتغير)
--------------------
وبذلك يتأكد
انه لاخلاف في المذهب الشافعي في الحكم بالنجاسة في
الصورة مو ضوع البحث
------------------
انما الخلاف في
تطهير الثياب من النجاسة
وتطرح فيه الا سئلة التي اشار اليها الا خوة والخلاف ايضا
--------(/)
هل رجع الألباني عن قوله بتحريم الذهب المحلق على النساء
ـ[أسامة بن منصور]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 10:42]ـ
قرأت لأحدهم على أحد المنتديات أن الألباني رحمه الله قد رجع عن قوله بتحريم الذهب المحلق على النساء.
فبحثت عن ذلك في الشبكة العنكبوتية فوجدت في ملتقى أهل الحديث حوارا أجرته معه مجلة البيان وورد فيها التالي:
س: أستاذنا، هل هناك بعض الفتاوى الفقهية، قلتم بها من زمن ثم رجعتم عنها لإطلاعكم على أدلة أقوى؟
ج: ربما بلغك عني إشاعة أني تراجعت عن القول بتحريم الذهب المحلق على النساء، فهذا كذب، وربما هناك إشاعات أخرى وكلها ليس لها أصل. (انتهى)
فهل عندكم إضافة؟
ـ[فارس اللواء]ــــــــ[06 - Feb-2010, صباحاً 01:18]ـ
بدايه نود تعريف الذهب المحلق
ـ[أسامة بن منصور]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 11:55]ـ
بدايه نود تعريف الذهب المحلق
قال ابن عثيمين:
الذهب المحلق مثل الخاتم والسوار ونحوه ..
مجموع فتاوى ابن عثيمين.
http://islamport.com/d/2/fqh/1/62/1344.html?zoom_highlightsub=%2 2+%C7%E1%D0%E5%C8+%C7%E1%E3%CD %E1%DE%22
ـ[المبتدئ في الطلب]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 12:17]ـ
يراجع للمسألة كتاب (المؤنق) لمصطفى العدوي.
ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 02:38]ـ
يسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبخاصة النبي الرتضى وعلى اله وصحبه اولي النهى
وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثم اما بعد
فان الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا الكرام لم يتراجع على فتواه في قضية الذهب المحلق.وقد توفي رحمه الله على قوله بتحريمهومن اطلع على كتب الشيخ والشرطته يجد ذالك جليا فيها وبخاصة كتابه الموسوم باداب الزفاف وكذا شريطه المسمى حكم الذهب المحلق. ومن قال بتراجعه رحمه الله فقد افتراء عليه الفرية وقال عنه مالم يقله رحمه الله.وقد صبرت كتبه واشرطته وتتبعتها فلم اجد لهذا القول دليل فيها.وهنا كلمة حق يجب الاشارة اليها وهي صحة ادلته رحمه الله التي ليس عليها غبار.
والقول ببطلان ما ذهب اليه رحمه الله قول جماعة من المجتهدين وهم كبار اهل العلم في زمننا غير انهم وفقهم الله وايانا الى الحق قول فيه مقال خاصة انما استدل به المخالفون يعتبر من النصوص العامة التي تقبل التخصيص او النصوص المجملة التي تقبل التفسير وهنا مكمن الخلاف بين القائلين بتحريمه ومن خالفهم.
وعلى هذا فلايجب التشنيع على من اخذ بقول احد الطائفتين خاصة اذا كان من عامة الناس.واما اذا كان من طلبة العلم او ممن اتاه الله الية التميز بين الادلة فهنا يناقش بالبينة وبالموعظة الحسنة والله الموفق الى صراطه المستقيم
وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله وعلى اله وصحبه والتابعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم ابو عبدالرحمن عبدالله الاثري المغربي المعروف بناصر الدعوة(/)
لو ورد في الشرع " إن الله يأمر بكذا " هل هذا نص في الوجوب أم يجري فيه الخلاف ك"افعل"
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Feb-2010, مساء 06:25]ـ
لو ورد في الشرع " آمركم بكذا " أو " إن الله يأمر بكذا " هل هذا نص في الوجوب أم يجري فيه الخلاف كصيغة " افعل "
قال الله تعالى " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى "
وقال تعالى مادحا للأمة " تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"
وقال تعالى على لسان لقمان " وأمر بالمعروف وانه عن المنكر"
المتبادر أن صيغة " يأمر بكذا " أو " آمركم بكذا " نص في الوجوب يشبه " كتب عليكم " وأشباه تلك العبارات التي هي نص في الوجوب , لكن الإشكال أن الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب وكذلك المعروف منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب.
فلو قلنا أن صيغة " يأمر " نص في الوجوب فإنه يجب علينا أن نحمل المعروف والإحسان في الآيتين على الواجب فقط دون المندوب وبهذا نكون خصصنا عموم الآية بل وقصرنا المعنى العام الجميل الظاهر من الآيتين على بعض أفراد المعروف والإحسان!!
ولو قلنا بل المعروف والإحسان على عمومهما فيشملان الواجب والمندوب فيكون قد حملنا لفظ " يأمر " على حقيقيته ومجازه معا وبالتالي لم نجعل لفظ " يأمر " نص في الوجوب إذ ستكون " يأمر " على الوجوب في المعروف الواجب والإحسان الواجب وستكون " يأمر " على الندب فالمعروف المندوب والإحسان المندوب!!
وإما أن يقال المعروف والإحسان لا يكون إلا واجبا ولا يكون منه مندوب البتة , وعلى هذا لا يأتي الإشكال الوارد في صيغة " يأمر" وقد يتأيد هذا التفسير في الحديث " إن الله كتب الإحسان " ويؤيده " مقابلة المعروف بالمنكر إذ المنكر ليس منه ما هو مكروه بل كله محرم , لكن على هذا القصر لمعنى المعروف والإحسان نكون أيضا قصرنا المعنى العام الجميل الظاهر من الآيتين!!
فأي المسالك الثلاثة أقرب؟؟ ولماذا؟؟
وهل الراجح أن صيغة " يأمر " ظاهرة في الوجوب لكن تحتمل الندب مثل صيغة "افعل " أم هي نص على الوجوب لا تحتمل الندب مثل كتب وفرض ووجب؟؟
ملحوظة: هذا الخلاف لا يدخل في قوله تعالى " وأمر بالمعروف " ولا في قوله صلى الله عليه وسلم " مره فليراجعها " لأن لفظ الأمر هنا جاء على صيغة " افعل " وليس هذا هو محل الإشكال إذ محل الإشكال لو جاء الأمر بصيغة الخبر " يأمر بكذا " "آمركم بكذا "
وجزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 09:21]ـ
صيغة " يأمر " ظاهرة في الوجوب لكن تحتمل الندب مثل صيغة "افعل "
هذا باختصار شديد جداً = زبدة الكلام في المسألة
وفقك الله أخي الكريم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 11:13]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
كيف يرد الدعاءُ القضاءَ وسؤال آخر؟
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 11:01]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.،
.. كما ورد في الحديث؟
وكيف يرد " القضاء " وكل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ؟
وما فائدة " صلاة الاستخارة " وقضاء الله نافذ، منذ خلق القلم وأمره بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة؟
ألا يعني هذا، أنَّا نجري خلف سراب؟ ندعو ونطلب، ولن يكون إلا ما قدره الله لنا قبل أن يخلق الخلق جميعهم؟
أم ماذا؟
شكر الله لكم.
والسلام عليكم ,,
ـ[حمد]ــــــــ[05 - Feb-2010, مساء 12:48]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
السلام عليكم ورحمة الله.،
.. كما ورد في الحديث؟
وكيف يرد " القضاء " وكل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ؟
http://www.alagidah.com/vb/showpost.php?p=13128&postcount=6
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: ((يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب))
يقول الحافظ ابن حجر" كأن يقال للملك إن عمر فلان مائة عام إن وصل رحمه وستون إن قطعها وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص واليه الإشارة بقوله تعالى" يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب" فالمحو الإثبات بالنسبة لما في علم الملك وما في ام الكتاب هو الذي في علم الله فلا محو فيه ألبتة ويقال له القضاء المبرم ويقال للأول القضاء المعلق" فتح الباري (10 - 430)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[05 - Feb-2010, مساء 08:30]ـ
يفيد في هذا الباب كتاب:
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمه الله
وهو متوفر على الشبكة بعدة صيغ
وكتب ابن القيم الوعظية لا نظير لها وأسلوبه قريب جداً إلى القلوب
تجدين الكتاب المذكور وسائر مؤلفات ابن القيم هنا
http://www.almeshkat.com/books/list.php?cat=26
ـ[جذيل]ــــــــ[06 - Feb-2010, صباحاً 06:53]ـ
الدعاء سبب من الاسباب المقدرة
كصلة الرحم التي كانت سببا في اطالة العمر ..
وكالعلاج والاكل اللذين كانا سببا في المنع من المرض والجوع ..
وقد كتب في اللوح المحفوظ ان يكون هناك مثلا مصيبة , فكان في سابق علم الله ان يدعا ثم تمنع تلك المصيبة
فالدعاء من القضاء وليس خارجا عنه ..
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 03:45]ـ
شكرا لكم يا كرام .. جزاكم الله خيرا ..
يقول الحافظ ابن حجر" كأن يقال للملك إن عمر فلان مائة عام إن وصل رحمه وستون إن قطعها وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص واليه الإشارة بقوله تعالى" يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب" فالمحو الإثبات بالنسبة لما في علم الملك وما في ام الكتاب هو الذي في علم الله فلا محو فيه ألبتة ويقال له القضاء المبرم ويقال للأول القضاء المعلق" فتح الباري (10 - 430)
من يتكرم علينا - الله يبارك فيكم - .. ويشرح لنا كلام الحافظ ابن حجر.، وخاصة فيما يتعلق بـ القضاء المبرم .. والمعلق ..
الدعاء سبب من الاسباب المقدرة
كصلة الرحم التي كانت سببا في اطالة العمر ..
وكالعلاج والاكل اللذين كانا سببا في المنع من المرض والجوع ..
وقد كتب في اللوح المحفوظ ان يكون هناك مثلا مصيبة , فكان في سابق علم الله ان يدعا ثم تمنع تلك المصيبة
فالدعاء من القضاء وليس خارجا عنه ..
يعني دعونا، أم لم ندع فـ سيان؟!
ـ[جذيل]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 04:56]ـ
يعني دعونا، أم لم ندع فـ سيان؟!
السفر - مثلا - من بلدة الى اخرى
كان الله مقدرا السفر لكنه قدر الا يكون سفر الا بركوب الطائرة
فلا يقال: ركبنا او لم نركب سوف نصل الى تلك البلدة .. !
يقال السفر مقدر لكنه مشروط بسببه وهو الركوب المقدر ..
وكذلك مسألة اطالة العمر
بعضهم يقول كيف اصل رحمي ثم يطول عمري
مع ان طول العمر مقدر
يقال قدر الله ان يكون عمره عشرين - مثلا -
لكنه لما وصل رحمه طال الى عمره الخمسين الذي قدره الله في سابق علمه ان يموت فيه ..
لكن لا يقال سواء وصل او لم يصل رحمه فالامر سيان
لأ .. بل عمره قدر وانتهى .. وكان من قدره ان يفعل شيئا يكون سببا في الاطالة
مثل الاكل والعلاج وغيرها من الاسباب
فلو لم يأكل الانسان لهلك
لكنه اكل فمنع هلاكه
وكذلك العلاج .. كان مريضا وتحقق الاطباء من موته
لكنه حينما اكل العلاج كان العلاج مانعا من الموت وهو سبب مقدر كالاكل
فكلها من قدر الله
فالله قدر الخير مثلا .. وكان مشروطا بدعائك
وهذا الخير سبق في علم الله الا يكون الا بالدعاء
فكتب الله الدعاء ثم كتب الخير ..
وفقك الله
ـ[أمل*]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 11:30]ـ
الكتابة في اللوح المحفوظ لاتتغير ولاتتبدل
أما الكتابة التي تكون في أيدي الملائكة وهي الكتابة السنوية والعمرية فهي التي تتبدل
مثال: شخص كتب في الكتابة السنوية أنه سيموت في سن الثلاثين، ثم وصل رحمه فزيد في عمره إلى الستين
الكتابة في اللوح المحفوظ ستكون أن عمره ستون
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[09 - Feb-2010, صباحاً 09:33]ـ
الأمر أهون من ذلك وأيسر إن شاء الله تعالى.
أما ما يقال أن هناك ما يكون في أيدي الملك بخلاف ما عند الله، والقول بأن هناك قدر معلق على شيء وقضاء آخر مبرم فكل ذلك ليس عليه دليل ومثله ينبغي ثبوته عن المعصوم حتى نقول به.
فمن أراد ان يكون من أهل الجتة فينبغي الخذ بأسباب دخولها من الايمان والعمل الصالح، ومن أراد أن يكون عالماً فعليه بالتعلم والاجتهاد ومن اراد طول العمر وسعة الرزق فعليه بالحفاظ على نفسه والسعي في طلب الرزق وصلة الرحم، وهكذا.
والحديث في رد القدر - إن صح، حيث رواه الترمذي وقال حسن غريب وحسنه الشيخ الألباني في بعض كتبه وضعفه في الآخر - فمعناه إثبات تاثير الدعاء وأنه سبب من الأسباب التي تقدر الأمور بناءً عليها، لا أن هناك قدر مقدر يتبدل ويتغير، فالقدر الالهي هو علم الله عز وجل الثابت الواقع لا محالة.
فلو قلنا أن الله قد قدر لرجل طول العمر مثلاً، فتقدير طول العمر سيكون بأسباب قدرها الله أيضاً بعضها ندرك صلته بالنتيجة مثل كونه يحافظ على صحته، وان الجينات الوراثية جيدة وأن مناعته للأمراض قوية، وأنه لا يتعرض لما يتلف حياته، ومنها ما لا ندرك صلته بالنتيجة - التي هي طول العمر - مثل صلة رحمه وبر الوالدين والدعاء.
والله عز وجل أمرنا بالأخذ بأسباب الخير في الدنيا والآخرة ورتب الوصول الى ما يبتغى على هذه الأسباب.
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[10 - Feb-2010, صباحاً 10:42]ـ
الإمام ابن القيم ـ طيب الله ثراه ـ حرّر هذه المسألة بكلامٍ طيب نفيس ..
يُغنيكِ عن غيره؛ فليُرجع إليه ..
وفقكِ ربي ورعاكِ ..
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[11 - Feb-2010, صباحاً 08:53]ـ
شكر الله لكم جميعا ونفعكم وبنفع بكم.
الإمام ابن القيم ـ طيب الله ثراه ـ حرّر هذه المسألة بكلامٍ طيب نفيس ..
يُغنيكِ عن غيره؛ فليُرجع إليه ..
وفقكِ ربي ورعاكِ ..
شكرا لك .. بارك الله فيك ..
قد أشار له الأخ الفاضل العمري .. لكن لأن لا نية لي في الذهاب للمكتبة هذه الأيام، فضلتُ النقاش وتوضيح ما أشكل هنا.
وأشكرك كثيرا على رسالتك الطيبة وفقكِ الله ونفع بك.
ـ[أمل*]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 07:59]ـ
الكتابة في اللوح المحفوظ لاتتغير ولاتتبدل
أما الكتابة التي تكون في أيدي الملائكة وهي الكتابة السنوية والعمرية فهي التي تتبدل
مثال: شخص كتب في الكتابة السنوية أنه سيموت في سن الثلاثين، ثم وصل رحمه فزيد في عمره إلى الستين
الكتابة في اللوح المحفوظ ستكون أن عمره ستون
معذرة، فإن الكتابة العمرية لاتتغير،قال الشيخ صالح آل شيخ حفظه الله في شرح الطحاوية مايلي:
فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا إن المراتب الثلاث الأولى لاتتغير، أما التقدير السنوي واليومي فهما اللذان يؤثر فيهما الدعاء وصلة الأرحام وهما اللذان يتغيران،والتقدير السنوي هو من التقدير الأول ولكنه يوجد في اللوح المحفوظ معلقا،فصار بأيدي الملائكة معلقا، والتقدير السنوي ليس فيه نهاية ماكتبه الله عزوجل مما قد يكون متغيرا
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 09:57]ـ
شكر الله لك أختي أمل
وشكرا مرة أخرى للأخت ربوع الإسلام على رسالتك - االثانية - الوافية الشافية نفع الله بك ..(/)
سِلسِلة ُ الفَتَاوى الحديثيَّة السعديَّة-1 - 2 - 3 - {للنشر}
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - Feb-2010, مساء 04:49]ـ
http://arabsh.com/mff38qoac2y8.html
تفضلوا
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 06:44]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - Mar-2010, مساء 03:04]ـ
وجزاك.
ونفع بك.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - Apr-2010, صباحاً 09:44]ـ
للنفع
ـ[أبو عمير الكريمي]ــــــــ[08 - Apr-2010, مساء 12:55]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[08 - Apr-2010, مساء 02:08]ـ
جزاك الله خيرا
وإياك أخي الكريم / أبا عمير.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[02 - May-2010, مساء 03:30]ـ
للنفع(/)
س / هل يجوز هذا التعبير في حق الصحابة رضي الله عنهم؟؟
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[05 - Feb-2010, مساء 05:24]ـ
قال من حضرت عنده خطبة الجمعة:
أن الصحابة غلطوا غلطة شنيعة في تركهم الجبل يوم أُحد
فهل يجوز هذا التعبير في حق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم؟؟؟
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 09:52]ـ
هل من مجيب؟؟
يرحمكم الله
ـ[أبو عبد الرحمن من دمشق]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 02:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما إنهم رضي الله عنهم أخطؤوا، ولا عصمةَ.
ولكنهم رضي الله عنهم أنابوا فتاب الله عليهم وعفا عنهم.
{وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153)}
ففيمَ العودةُ إلى ذلك؟ وما المصلحةُ منه.
وهل انعدمت التعبيرات عما وقع حتى نقولَ هذا؟
لعمر الله إن المرءَ منا ليستحيي أن يتكلم عن أبيه بهذا! فما بالك بمن جاوزوا القنطرة رضوان الله عليهم؟
هذه القالة فيها إساءةُ أدبٍ بحقِّهم رضوان الله عليهم؛ وتركُها وأشباهَها مطلوبٌ جزماً.
اللهم إلا أن تكون زلة لسانٍ من قائلها فالمرجوّ ان يعفوَ الله عنه، خصوصاً إذا شعرَ بأنّ لسانه سبقه.
والله تعالى أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 06:31]ـ
هل يجرؤُ أحدٌ على التخطئةِ والملامَةِ وقد خاطبَ اللهُ القومَ رضي الله عنهم وهم أحياءٌ وبشرهمْ بقوله (وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ)
ـ[مثالا حيا]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 06:53]ـ
بل من عقيدة اهل السنة والجماعة عدم القطع بتخطئة الصحابي عن عمد وانظروا تفسير القرطبي للاية (وإن طائفتان من المؤمنين ......
في سورة الحجرات فكلامه جيد جدا
وان اخطأوا من باب الاجتهاد فخطئهم مغفورلهم بالحسنات العظيمة ولسبقهم في الاسلام وجهادهم ورضوان الله عليهم وبالمكفرات الماحية وببشرى النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالجنة
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[11 - Feb-2010, صباحاً 09:29]ـ
أخشى فيما لمسته من تعليقات الاخوة - أخشى عليهم من الغلو،الذي نهينا عنه
فالصحابة أخطأوا بالفعل، وكونهم أفضل قرن وخير الامة وأن الله قد غفر لهم لا يمنع أن يقال أنهم أخطأوا، وقال الله عنهم في هذا الموقف " منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة "
فهل يوافق اخواننا على ترديد ما ذكره الله عنهم في القرآن؟؟؟!!!!!
فإن ما ذكره خطيب الجمعة أقل مما ذكره الله.
ـ[مثالا حيا]ــــــــ[11 - Feb-2010, صباحاً 11:14]ـ
هذا تفسير القرطبي
وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ
اِخْتَلَفْتُمْ ; يَعْنِي الرُّمَاة حِين قَالَ بَعْضهمْ لِبَعْضٍ: نَلْحَق الْغَنَائِم. وَقَالَ بَعْضهمْ: بَلْ نَثْبُت فِي مَكَاننَا الَّذِي أَمَرَنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثُّبُوتِ فِيهِ.
وَعَصَيْتُمْ
أَيْ خَالَفْتُمْ أَمْر الرَّسُول فِي الثُّبُوت.
هذا تفسير الاية من ابن كثير
حتى أنزل الله عز وجل: (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ) فلما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعَصَوا ما أمروا به، أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة: سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش، وهو عاشرهم، فلما رهقُوه [قال: "رَحِمَ اللهُ رجلا رَدَّهُمْ عَنَّا". قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل، فلما رَهقُوه]
وفي الطبري
حدثت عن عمار، عن ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " حتى إذا فشلتم "، يقول: جبنتم عن عدوكم =" وتنازعتم في الأمر "، يقول: اختلفتم =" وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون "، وذلك يوم أحد قال لهم: " إنكم ستظهرون، فلا أعرفنَّ ما أصبتم من غنائمهم شيئًا حتى تفرغوا "، http://www.qurancomplex.org/Margntip.gif فتركوا أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعصوا، ووقعوا في الغنائم، ونسوا عهده الذي عهده إليهم، وخالفوا إلى غير ما أمرهم به، فانقذف عليهم عدوهم، http://www.qurancomplex.org/Margntip2.gif من بعد ما أراهم فيهم ما يحبون. http://www.qurancomplex.org/Margntip.gif
8026- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج: " حتى إذا فشلتم "، قال ابن جريج، قال ابن عباس: الفشَل: الجبن.
8027 - حدثنا محمد قال، حدثنا أحمد قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون "، من الفتح.
حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق: " حتى إذا فشلتم "، أي تخاذلتم http://www.qurancomplex.org/Margntip.gif =" وتنازعتم في الأمر "، أي: اختلفتم في أمري =" وعصيتم "،أي: تركتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم؛ وما عهد إليكم، يعني الرماة=" من بعد ما أراكم ما تحبون "، أي: الفتح لا شك فيه، وهزيمة القوم عن نسائهم وأموالهم
فهل يمكننا ان نقتصر بما ورد في التفسير حتى لا نقع ما بين افراط وتفريط
كذلك الاعتقاد بوقوعهم في ذلك عن عمد وقصد هذا ما كنت اود توضيحه سابقا والله اعلم
اما وقوعهم في الخطأ فوارد لاننا نؤمن انهم بشر ليسوا معصومون عن الخطأ والعصمة دفنت يوم ان دفن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا ملائكة مقربين ولا انبياء مرسلين .... لكننا نخرّج احسن المخارج واقربها للحق
وانتظر من يصحح لي ان كنت مخطئة
اختكم في الاسلام(/)
كيف أحصل على كتاب "" مراقي السعادات "" للامام الشرنبلالي؟
ـ[محمد طلحة مكي]ــــــــ[06 - Feb-2010, مساء 04:54]ـ
السلام عليكم
اخواني الكرام: أرجو ممن لديه كتاب "" مراقي السعادات في علمي التوحيد والعبادات "" للامام حسن الشرنبلالي المتوفى 1069 هجرية، أن يتكرم بتصوير نحو 10 صفحات منه أو أكثر، من قسم العبادات، لأن عندي بحث حول الموضوع. مع الشكر الجزيل(/)
تعريف الصحابي
ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[07 - Feb-2010, صباحاً 03:34]ـ
الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه، يشتمل على مُحْكَم ومتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، أحمده على الهدى وتيسير أسبابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه، وعلى عمر الذي أعز الله به الدين واستقامت الدنيا به، وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه، وعلى علي المشهور بحل المشكِل من العلوم وكشف نقابه، وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به، وسلم تسليما.
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد عرف ابن حجر رحمه الله الصحابي في كتابه الاصابة بقوله
وأصح ما وقفت عليه من ذلك [أن] الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم | مؤمنا به، ومات على الإسلام؛ فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، | ومن لم يره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقولنا: ' به ' يخرج من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال. ومن هؤلاء بحيرا الراهب ونظراؤه. ويدخل في قولنا: ' مؤمنا به ' كل مكلف من الجن والإنس؛ فحينئذ يتعين ذكر من حفظ ذكره من الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكور، وأما إنكار ابن الأثير على أبي موسى تخريجه لبعض الجن الذين عرفوا في كتاب الصحابة فليس بمنكر لما ذكرته. وقد قال ابن حزم في كتاب الأقضية من المحلى: من ادعى الإجماع فقد كذب على الأمة؛ فإن الله تعالى قد أعلمنا أن نفرا من الجن آمنوا وسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهم صحابة فضلاء؛ فمن أين للمدعي إجماع أولئك؟ وهذا الذي ذكره في مسألة الإجماع لا نوافقه عليه؛ وإنما أردت نقل كلامه في كونهم صحابة. وهل تدخل الملائكة؟ محل نظر؛ قد قال بعضهم: إن ذلك ينبني على أنه هل كان | مبعوثا إليهم أو لا؟ وقد نقل الإمام فخر الدين في أسرار التنزيل الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم
لم يكن مرسلا إلى الملائكة. ونوزع في هذا النقل؛ بل رجح الشيخ تقي الدين السبكي أنه كان مرسلا إليهم. واحتج بأشياء يطول شرحها. وفي صحة بناء | هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى. وخرج بقولنا: ' ومات على الإسلام ' من لقيه مؤمنا به ثم ارتد، ومات على ردته والعياذ بالله. وقد وجد من ذلك عدد يسير؛ كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة؛ فإنه أسلم معها، وهاجر إلى الحبشة، فتنصر هو ومات على نصرانيته. وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وكربيعة بن أمية ابن خلف على ما سأشرح خبره في ترجمته في القسم الرابع من حرف الراء. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا؛ وهذا هو الصحيح المعتمد. والشق الأول لا خلاف في دخوله وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالا؛ وهومردود لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس في الصحابة، وعلى تخريجأحاديثه في الصحاح والمسانيد؛ وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر. وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين؛ كالبخاري، وشيخه أحمد ابن حنبل، ومن تبعهما؛ ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة: كقول من قال: لا يعد صحابيا إلا من وصف بأحد أوصاف أربعة: من طالت مجالسته، أو حفظت روايته، أو ضبط أنه غزا معه، أو استشهد بين يديه؛ وكذا من اشترط في صحة الصحبة بلوغ الحلم، أو المجالسة ولو قصرت. وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. وهو محمول على من بلغ سن التمييز؛ إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه. نعم يصدق إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعيا؛
وهل يدخل من رآه ميتا قبل أن يدفن كما وقع ذلك لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر؟ إن صح محل نظر. والراجح عدم الدخول. ومما جاء عن الأئمة من الأقوال المجملة في الصفة التي يعرف بها كون الرجل صحابيا وإن لم يرد التنصيص على ذلك - ما أورده ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق لا بأس به، أنهم كانوا في الفتوح لا يؤمرون إلا | الصحابة. وقول ابن عبد البر: لم يبق بمكة ولا الطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ومثل ذلك قول بعضهم في الأوس والخزرج: إنه لم يبق منهم في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من دخل في الإسلام، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأحد منهم يظهر الكفر. والله أعلم. (الفصل الثاني في الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابيا) وذلك بأشياء: أولها أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي، ثم بالاستفاضة والشهرة، ثم بأن يروى عن آحاد من الصحابة أن فلانا له صحبة مثلا؛ وكذا عن آحاد التابعين، بناء على قبول التزكية من واحد؛ وهو الراجح ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة: أنا صحابي. أما الشرط الأول - وهو العدالة - فجزم به الآمدي وغيره؛ لأن قوله قبل أن تثبت عدالته: أنا صحابي أو ما يقوم مقام ذلك - يلزم من قبو قوله إثبات عدالته؛ لأن الصحابة كلهم عدول، فيصير بمنزلة قول القائل: أنا عدل؛ وذلك لا يقبل
هذا وثصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم ابو عبدالرحمن عبدالله الاثري المغربي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الاثر]ــــــــ[07 - Feb-2010, صباحاً 10:17]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[احمد بيجة]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 11:06]ـ
الصحابي هو كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولازمه زمنا طويلا ومات على الاسلام
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 01:06]ـ
ولازمه زمنا طويلا
إنما اشترط طولَ الملازمة بعضُ الأصوليين.
أما جمهور المحدثين فلايشترطون طول الملازمة، بل يكتفون بالملاقاة.
والله أعلم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 12:33]ـ
إنما اشترط طولَ الملازمة بعضُ الأصوليين.
أما جمهور المحدثين فلايشترطون طول الملازمة، بل يكتفون بالملاقاة.
والله أعلم
هذا الشرط الذي اشترطه الأصوليين في الصحابي الذي يكون قوله حجة وهذا الشرط لا شك فيه كيف نقول لمن جاء من الأعراب وشاهد الرسول (ص) وسمع منه حديث أو حديثان ثم انصرف إلى أهله أن قوله حجة على أئمة الإسلام بل إن بعض الحنفية قال لا بد أن يكون الصحابي الذي يكون قوله حجة أن يكون من أهل الفتوى فقط أما ماعداهم لا يكون قولهم حجة.
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[18 - Feb-2010, صباحاً 06:16]ـ
أصل هذا المبحث تمهيد لبحث كتبته تحت عنوان " التبيان في دفع الافتراء عن الخليفة عثمان "
?تمهيد فى بيان من هو الصحابى
وقبل البحث بالتفصيل فيما يتعلق باعتقاد أهل السنة فيما يخص الصحابة ينبغى أن نعرف من هو الصحابي الذى ثبت له مقام الصحبة ويترتب على ذلك تبعاً تلك الآثار العظيمة والنتائج الكريمة التى تثبت لكل من صحب النبي ?.
أما الصحابي في اللغة: فهو منسوب إلى الصحابة والصحابة إما بمعنى الصحبة، وإما بمعنى صاحب، فكل من صحب غيره ولو ساعة فهو صاحب؛ لأن الصاحب اسم فاعل من صَحِبَ. وله معانى فى اللغة تدور حول الملازمة والانقياد.
وأما تعريف الصحابي في الاصطلاح فللعلماء فيه أقوال:
القول الأول:
وهو الذى عليه جمهور المحدثين وذكره الآمدى فى الأحكام وفصله ابن حجر فى الإصابه والفتح وشرح النخبة.
قال الآمدى الصحابي هو من رأى النبي وإن لم يختص به اختصاص المصحوب يعني وإن لم يكن له مصاحباً ملازماً ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته له فهو صحابي وهو قول الجمهور وضبطه الحافظ قال: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي هو (من لقي النبي مؤمناً به ومات على الإسلام).
قلت: هذا تعريف جامع مانع لأن من شروط التعريف أن يكون جامعاً مانعاً، جامعاً لكل صفات المعرف، مانعاً لغير صفات المعرف أن يدخل فيه؛ فيدخل فى ذلك من طالت صحبته ومجالسته للنبي أو من قصرت، ومن روى عنه ومن لم يرو، ومن غزى معه ومن لم يغز، ومن رآه رؤية وإن لم يجالسه , بل ومن لم يراه لعارض كالعمى كعبد الله بن ام مكتوم , قال الحافظ: ويدخل كل مكلف من الجن والإنس إذا انطبقت عليه شروط التعريف.
والصحابي فى إطلاقه يشمل الحر والعبد والمولى والذكر والأنثى والكبير والصغير إذا انطبقت عليه الشروط السابقة لأن المراد هو الجنس أي جنس الصحابة.
ويدخل فى ذلك من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع بالنبي ? مرة أخرى أم لا وهذا هو الصحيح المعتمد كطليحة فهذا من أصحاب رسول الله ? فى أخريات حياة النبي ? تنبأ وارتد عن الإسلام ثم لما مات النبي ? جمع الصعاليق وهاجم مدينة النبي ? ورُدَ عن المدينة بأمور فيها كثير من المشقة إلا أنه وقد مات النبي ? هداه الله إلى الإسلام فأسلم وذلك بعد موت النبي ? فأسلم وحسن إسلامه ومات شهيداً فالصحيح المعتمد أن له صحبة وهو مذهب الشافعي ومن تبعه وهو أن الردة لا تحبط العمل إلا بموت المرتد كافراً.
وأما مذهب أبي حنيفة أن الردة تبطل ثواب جميع الأعمال ولو رجع إلى الإسلام مرة أخرى فإن الرجل إذا كان قد حج ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه فإنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى عند أبي حنيفة قال لأنه فرض عمري فتبطل صحبته بالردة فلا يكون صحابي إلا إذا ثبتت له رؤية أخرى وإلى هذا ذهب مالك أيضاً ولكن الأول أرجح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويخرج من ذلك من لقيه ? كافراً ولو أسلم بعد موته إذا لم يجتمع به مرة أخرى وكذلك يخرج من لقيه مؤمناً بغيره فمن لقي النبي ? مؤمناً بموسى أو بعيسى ولم يؤمن بالنبي ? فلا يعد صحابياً، وكذلك يخرج من لقيه مؤمناً ثم ارتد, فقد أخرج الإمام مسلم وكذلك البخاري عن الرجل الذي كان نصرانياً ثم أسلم وظل يتعلم القرآن حتى حفظ البقرة وآل عمران وكان من كتاب الوحي ثم أدْرَكَتْهُ شِقوته وقعدت به فكفر بالله ولحق بأهل الكتاب حتى مات على ذلك يقول أنس حتى قسم الله رقبته ثم دفن فلفظته الأرض كما فى الحديث.
هذا التعريف هو الصحيح المعتمد عند البخاري وشيخه أحمد وقد قال أحمد كل من صحبه شهراً أو يوماً أو ساعةً فهو من أصحابه وقال البخاري من صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه.
القول الثانى:
أن الصحابى هو من طالت صحبته للنبى ? وكثرت مجالسته على طريق التبع له والأخذ عنه حكاه السمعانى وقال: وهذا طريق الأصوليين، وقال البلطيني: هذا الذى حكاه السمعانى هو طريق بعض الأصوليين والمشهور عندهم هو المعروف عند المحدثين وهو الذى عليه جمهور أهل العلم وهو أن الصحابي هو من لقى النبي ? مؤمناً به ومات على الإسلام وعليه فيثبت لكل من شهد مع النبي ? حجة الوداع مقام الصحبة من الآفاقيِّن الذين جاؤوا من الآفاق ومن الصحراء والقبائل من بطونها ليشهدوا مع النبي ? الموسم فكل هؤلاء من أصحاب رسول الله ?.
القول الثالث:
أن الصحابي هو من أقام مع رسول الله ? سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين وهو مروى عن سعيد بن المسيب كما رواه الخطابي فى الكفاية قال العراقى: لا يصح هذا عن سعيد ففى الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف فى الحديث.
القول الرابع:
وهو اشتراط طول الصحبة مع اشتراط الأخذ عنه حكى هذا القول عمر بن يحيى فى كتاب الأحكام فى أصول الأحكام.
القول الخامس:
أن الصحابي هو من رأى النبي ? مسلماً بالغا عاقلا حكاه الواقدي قال العراقي: التقيد بالبلوغ شاذ لأن من صغار الصحابة الذين كانوا عايشوا النبي ? جملة وافرة وقد حملوا عنه أحاديث متكاثرة ومنهم على سبيل u0645 ود بن ال'لمثال محربيع قال عقلت عن رسول الله ? مجة مجها فى وجهي ولي خمس سنين وقد بوب البخاري وذهب غيره من علماء المحدثين أنها بداية سن التحمل فى العلم على أن الصواب ضد هذا إذ هي ليست مقيدة بسن إنما مبناها على مسألة الانتباه والتركيز والوعي فإذا كان فاهماً واعيا لما يقال له فإنه يكون أهلا للتحمل كما هو المختار عند علمائنا إذن إذا قيل أن الذى رأه مسلماً بالغا عاقلا هو الذى يثبت له مقام الصحبة فهذا يخرج كثيراً من أصحاب رسول الله ? من صغارهم الذين لم يبلغوا حتى توفى الله النبي ? ولذلك يقول العراقي التقيد بالبلوغ شاذ لا يذهب إليه جمهور أهل العلم.
القول السادس:
أن الصحابي هو من أدرك زمن النبي ? وإن لم يره، فهذا القول أدخل كل من كان في عهد النبي ? مسلماً وإن لم يكن قد رأى النبي ?.
قلت: والقول المختار هو القول الأول وهو الذى عليه جمهور أهل العلم والذى اختاره الحافظ وهو أن الصحابي هو من لقي النبي ? مؤمناً به ومات على هذا.
وكتبه أبو زياد النعماني
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 03:29]ـ
هناك فرق بين من تقبل روايته وبين من يكون قوله حجة أما الأول كاد أن يكون إجماعا وهو تعريف المحدثين وعليه الأصوليين إلا ما ذكر عن ابن المسيب وذكر بعض المحققين أنه لا يصح عنه هذا القول.
أما الثاني ففيه خلاف بين الأصولين.
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 10:41]ـ
لعلك أخي تقصد من يكون قوله مرجح
لأن قول الصحابي لا يكون حجة إلا بشروط هذه الشروط تتوافر حتى في من لقي النبي ولو مرة واحدة
وهي ألا يخالف نصا من كتاب او سنة
أن يشتهر هذا عنه
ألا يخالفه غيره من الصحابة
وعلى هذا يكون تعريفه عند أهل الأصول هو هو تعريفه عند جماهير المحدثين كما قال البلطيني - رحمه الله -
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 04:17]ـ
لعلك أخي تقصد من يكون قوله مرجح
لأن قول الصحابي لا يكون حجة إلا بشروط هذه الشروط تتوافر حتى في من لقي النبي ولو مرة واحدة
وهي ألا يخالف نصا من كتاب او سنة
أن يشتهر هذا عنه
ألا يخالفه غيره من الصحابة
وعلى هذا يكون تعريفه عند أهل الأصول هو هو تعريفه عند جماهير المحدثين كما قال البلطيني - رحمه الله -
هذه الشروط التي ذكرت هي في قول الصحابي الذي طالت صحبته للنبي (ص) أو في أهل الفتوى منهم كما ذكر بعض الحنفية أما من لقي النبي (ص) مرة أو مرتين فليس قوله حجة عند الأصولين ولكن عدل تقبل روايته في نقل أحاديث النبي (ص) وله خاصية الصحبة أما أن يكون قوله حجة على أئمة الإسلام فهذا لا يكون إلا فيمن طالت صحبته للنبي (ص) أو أهل الفتوى منهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 04:30]ـ
لا يا أخي لعلك تدقق النظر فيما كتب من شروط
فهذه الشروط لو وجدت في رجل لقي النبي مرة واحدة يكون قوله حجة لأنه أولا لم يخالف النص ثانيا لم يخالفه أحد من الصصحابة مع اشتهار ذلك عنه فيدخل في حد الاجماع السكوتي كما في الصحابي الذي طالت صحبته
وأما شرط طول الصحبة فليس عليه دليل بارك الله فيك
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 08:45]ـ
لا يا أخي لعلك تدقق النظر فيما كتب من شروط
فهذه الشروط لو وجدت في رجل لقي النبي مرة واحدة يكون قوله حجة لأنه أولا لم يخالف النص ثانيا لم يخالفه أحد من الصصحابة مع اشتهار ذلك عنه فيدخل في حد الاجماع السكوتي كما في الصحابي الذي طالت صحبته
وأما شرط طول الصحبة فليس عليه دليل بارك الله فيك
لعل عندك خلط بين الإجماع السكوتي وقول الصحابي الحجة عند من يقول بذلك.
الأول أن يقول الصحابي قولا وينتشر بين الصحابة ولم يخالفه فيما قال أحد فهذا هو الإجماع السكوتي أما الثاني فليس كذلك بل هو قول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة فهذا لا يكون حجة إلا لمن طالت صحبته عند من يقول بإن قول الصحابي حجة.
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 07:04]ـ
غفر الله لي ولك
إذا لم ينتشر عنه فليس بحجه يا حبيب بل لابد أن ينتشر عنه فلا يخالفه أحد
ما هو وجه قولهم اشتهر ولم يخالفه أحد؟ هل هو بلا معنى؟ أو له معنى؟ وما هو هذا المعنى؟
في انتظار اجابتك أخي الفاضل(/)
أروجو المساعدة وجزاكم الله خيير
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 12:05]ـ
السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اسعد الله صبحاكم / ولا مساائكم ...
لو سمحتو يااإخوان أريد منكم مساعده يعني متابعه أو ممكن أنقوول إبداء راي وتصويب مايكون خطأ وإضافة ماهو ناقص ..
لدي موضوع في القاعده الاعمال بالنيات ..
ولقد انتهيت تقريبا من البحث لكن أريد من يعقب علي ويرشدني إيى بعض الاموور .. وتوجد لدي نقطة في البحث غير متأكده منها ...
أرجوا المساعده جزاكم الله الف خييير يااخواان
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 10:14]ـ
اطرحي ما أشكل عليك أخيتي .. وستجدين إن شاء الله التوفيق من الله أولاً، والمساعدة منه ثم من الأحبة ثانياً.
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 03:33]ـ
أريد معرفة العلايقه بين الاعمال بالنيات مع غيرها من لقواعد سواء كانت كليه أم جزئيه يعني تبين ماهو عام وماهو خاص ماهو مطلق أو مقيد هكذا شرحه لنا الاستاذ ولكن لاأعرف كيف يكوون ذلك ألاوج منكم المساعده غخواني ومن لديه الاجابه ارجو منه أن يبعثها لي عالخاص لكي لايكون هناك تشابه بين البحووث والاستاذ يضن أننا نقلنا من بعض ..
ارجو المساعده وأرجو ذكر المرجع وإن لم يجد مرجع يكفي الاجابه أو ذكر بعض الأمثلة على ذلك ودمتم بود يااإخواني وأخواتي(/)
إقامة الصلوات عبر مكبر الأصوات
ـ[أبو الحسن المقدسي الشافعي]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 03:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جوازُ إقامة الصلَوات عَبر مُكبِّر الأصوات
أولاً: كلامُ أهلِ العِلمِ في المسألة
قال ابن عُثيمين رحمه الله: (إذا أقيمت الصلاةُ بِمُكبِّر الصَّوت مِن أعلى المنارة فأرجو أن لا يكون في هذا شيء، على أن بعضَ الناس اعترَضَ وقال: إنَّ رفع الإقامةِ مِن على المنارة فيه أيضاً سببٌ للكَسَل؛ لأن الإنسانَ إذا سَمِع الأذانَ انتظر، وقال: أبقَى حتى تُقام الصلاة، ولكن الذي أرى أنه لا بأس به) [فتاوى: نورٌ على الدرب].
وقال شيخُنا الدكتور حُسام الدِّين عفانة حفظه الله: (إقامةُ الصلاة بواسطة مكبِّر الصَّوت إنَّما هي استعمالٌ لوسيلةٍ مَشروعةٍ في الدَّعوة للصلاة، وتنبيهٌ للمُصَلِّين، ولا حرج فِي ذلك شرعاً، ولا أرى فرقاً مُعتبَراً بين الأذان باستعمال مكبِّر الصوت وبين الإقامة باستعماله، والأمرُ ليس له علاقةٌ بالبِدعة، لا من قريبٍ ولا من بعيد). [يسألونك 6/ 16].
الأدلة:
1 - عن أبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا سَمِعتُمُ الإقامةَ فامشوا إلى الصلاة، وعليكُم بالسَّكينة والوَقار، ولا تُسرِعُوا، فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكُم فأتِمُّوا). [أخرجه البخاري، (ح/610)؛ ومسلم، (ح/602)].قال ابنُ عُثيمين رحمه الله (وهذا دليلٌ على أنَّ الإقامةَ في عهد النبِيِّ عليه الصلاة والسلام تُسمع من خارج المسجد) [فتاوى نُورٌ على الدَّرب].
2 - عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأيْمَنِ، حَتَّى يَأتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإقَامَةِ). [رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب مَن انتظر الصلاة، (ح/600)].
قال ابن بطّال رحمه الله: (في هذا الحديث دليل على أن ما جاء في الحضِّ على التهجير والترغيب في الاستباق إلى المساجد، إنَّما كان لِمَن هو على مسافة من المسجد لا يَسمعُ فيها الإقامةَ من بيته، ويَخشى إن لَم يبكِّر أن يَفوتَهُ فَضلُ انتظار الصلاة. وأما مَن كان مُجاوِرَ المسجِدِ حيثُ يَسمعُ الإقامة ولا تَخفى عليه، فانتظارُها في داره كانتظاره لَها في المسجد، له أجْرُ مُنتظِرِ الصلاة؛ لأنه لا يَجوزُ أن يَترُكَ الرَّسول الأفضلَ من الأعمالِ فِي خاصَّتِه، ويَحُضُّ عليها أمَّتَه، بل كان يلتزمُ التشديدَ في نفسه، ويُحبُّ التخفيفَ على أُمَّتِه، ولو لَم يكن له في بيته فضلُ الانتظار لَخَرج إلى المسجد قبل الإقامة، ليأخذ بِحظٍّ من الفضل، واللهُ أعلم). [شرح صحيح البخاري (2/ 253)، مكتبة الرشد، ط2].
3 - عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (إذا وُضع العَشاءُ، وأُقيمَتِ الصلاةُ، فابدَؤوا بالعَشاء). [رواه البخاري في صحيحه، (ح/642)؛ ومسلم في صحيحه، (ح/560)].
4 - عن ابن عُمر t قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (إذا كان أحدُكُم على الطعام فلا يَعجَل حتّى يقضيَ حاجَتَه منه، وإنْ أقيمت الصلاة). [أخرجه البخاري في صحيحه، (ح/642)؛ ومُسلم في صحيحه، (ح/559)].
5 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ tقال: (إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلَّم مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ). [أخرجه أبو داود، (ح/510)، وحسَّنه الألبانِي، والنَّسائي، (ح/668)، وصحَّحه الألبانِي].
قال ابن رجب رحمه الله: (وفيه دليلٌ على أنَّ الصحابةَ كانوا يَنتظرون الإقامةَ فِي عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم). [فتح الباري لابن رجب، (3/ 533)، دار ابن الجوزي، ط2].
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمرِ، قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّن لَنَا فِي الْخَمرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي البَقَرَةِ: ?يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ?. الآيَةَ. قَالَ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّن لَنَا فِي الْخَمرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى?. فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ يُنَادِي: أَلاَ لاَ يَقْرَبَنَّ الصَّلاَةَ سَكْرَانُ، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ?فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ?. قَالَ عُمَرُ: انتَهَينَا). [أخرجه أبو داود في سُنَنِه، كتابُ الأشربة، باب [فِي] تَحريم الخَمر، (ح/3670)، وأحمدُ في مُسنَده، (1/ 443)، (ح/378)، طبعة الرسالة، قال الألبانِي والأرناؤوط: صحيح].
آثارُ الصحابة والتابعين
1 - كان ابنُ عُمَر يُوضَعُ له الطَّعام، وتُقامُ الصلاةُ فلا يأتيها حتى يَفرُغ، وإنه ليَسمَعُ قراءةَ الإمام.
[رواه البخاري في صحيحه، (ح/642)؛ ومسلم في صحيحه، (ح/559)].
2 - عَنِ الأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: (أُقِيمَت الصَّلاةُ فِي المَسجِدِ، فَجِئنَا نَمشِي مَعَ عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعُودٍ ... ). [أخرجه أحمدُ فِي مُسنَده، (ح/3664)، طبعة الرسالة. صحَّحه الألبانِيُّ في السِّلسِلة الصَحيحة، (ح/648)، وحسَّنهُ الأرناؤوط في هامش المُسنَد، (6/ 179)].
3 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ t، أَنَّهُ سَمِعَ الإِقَامَةَ بِالبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشيَ. [مصنَّف ابن أبِي شيبة، (ح7473)، دار القِبلة].
4 - عَنْ بُهَيَّةَ حَاضِنَةِ بَنِي عَبْدِ اللهِ – أي: ابن عُمَر-، قَالَتْ: سَمِعْتُ الإِقَامَةَ فَأَسْرَعْتُ، فَمَرَرْتُ بِعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَأَنَا مُسْرِعَةٌ، فَجَذَبَ ثَوْبِي، وَقَالَ: امْشيْ عَلَى رِسْلِك. [مصنَّف ابنُ أبِي شَيبة، (ح/7486)].
5 - عن أَبِي الطُّفَيلِ أَنَّهُ تَسَحَّرَ فِي أَهلِهِ فِي الْجَبَّانَةِ، ثُمَّ جَاءَ إلَى حُذَيفَةَ وَهُوَ فِي دَارِ الحَارِثِ بنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَوَجَدَهُ، فَحَلَبَ لَهُ نَاقَةً فَنَاوَلَهُ، فَقَالَ: إنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَشَرِبَ حُذَيْفَةُ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَدَفَعَ إلَى الْمَسْجِدِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ). [مصنَّف ابنُ أبِي شَيبة، (ح/9028)].
قيل: إن الإقامة عبر مُكبِّر الصوت مَدعاة للكَسَل.
قال الدكتور عبد الله الفقيه حفظه الله: (ولا ينبغي تركُ استعمال مكبِّر الصَّوت بدعوى أن المصلِّين يجب أن يَسعَوا إلى المسجد مبكِّرين عَقِبَ الأذانِ؛ لأن في ذلك تفويتاً لِمَصلحةٍ شرعية، وهي التذكير بوقتِ إقامةِ الصلاةِ، إلا أنه من السنة أن تكون الإقامةُ أخفَضَ من الأذان؛ لأن الإقامة للحاضرين، والأذانَ للغائبين). [فتاوي الشبكة الإسلامية، رقم: (48975)، بتاريخ: (4/ 4/1425هـ].
فليتَّق الله أُناسٌ يدَّعُون سَبْقَهم فِي الوَرَعِ والتقوى والتبكيرِ إلى الصلاة سيِّدَ النبيين، والصحابةَ الْمُعدَّلينَ بتعديلِ رَبِّ العالَمين، والتابعينَ لَهم بإحسان الذين شهد لَهم خاتمُ النبيين.
في انتظار التعليق والإفادة، علما بأن هذا المقال مختصرُ مقالٍ أوسع، أنشره لاحقاً إن شاء الله.(/)
هل من أبحاث مستقلة في حكم المباح؟؟
ـ[ابو عبد البر منير]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 05:40]ـ
السلام عليكم،
أنا أحضر بحث حول المباح و أود أن أطلع على ما ألف في هذا و لم أعثر على شيء منه، فلو تكرم أحد عليّ بما يساعدني في بحثي
و جزاكم ربي خيرا.
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 09:31]ـ
أبشر يا أخي عندي رسالة ماجستير (الاباحة في الشريعة الاسلامية)
اعداد موفق منوّر سدايو
سأنزلها لك قريبا إن شاء الله تعالى
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 05:28]ـ
أخي الكريم:
هناك رسالة علمية (دكتوراه) الإباحة عند الأصوليين وأثرها في الفقه الإسلامي لشيخنا الدكتور سلمان الداية حفظه الله
ـ[ابو عبد البر منير]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 08:02]ـ
أبشر يا أخي عندي رسالة ماجستير (الاباحة في الشريعة الاسلامية)
اعداد موفق منوّر سدايو
سأنزلها لك قريبا إن شاء الله تعالى
بارك الله فيك و لا تنسانا ..
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 03:18]ـ
وهناك أيضا: نظرية الإباحة عند الأصوليين، للشيخ العلامة الدكتور محمد سلام مدكور، وهو من أهم ما كتب في موضوع المباح، فلا تَغفُل عن مراجعته والاستفادة مما فيه، والكتاب من مطبوعات دار الفكر العربي بالقاهرة.(/)
سؤال في فتوى الشيخ بن جبرين رحمه الله
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 06:36]ـ
سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله: ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق، دون غسل الكف، مكتفيا بغسلها أول الوضوء، وهل يلزمه إعادة الوضوء؟
فأجاب: "لا يجوز في الوضوء الاقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابع إلى المرافق، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه، فإن غسلهما الأول سنة، وبعد الوجه فرض، فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام، أو عليه غسل ما تركه إن كان قريبا، فيغسل الكفين وما بعدهما " انتهى من "اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين" ص 77.
هذا الوضوء باطل لعدم وجود الترتيب و لإنتفاء غسل جميع اليد من الأصابع إلى المرافق.
لكن الذي شد انتباهي هو استدلال الشيخ بالسنة و الفرض في الوضوء فحسب علمي لا أعرف للفقهاء تفريقا في ذات العبادة يوجبون فيه أن ينوي المتعبد فعل الفروض كفروض و السنن كسنن فلو توضأ المالكي فغسل الفم و الأنف لصح وضوءه على المذهب الحنبلي و إن كانوا يرون الأنف فرض بعكس المالكية يجعلونه سنة فتقسيم النية بين الأعضاء بنية فرض و نية سنة لم يسبق لي أن رأيته و ربما قصد الشيخ عدم اكمال الفرض لكن عدم ذكره للترتيب و حكمه بجواز غسل ما ترك مشكل , فبقي التفريق بين غسل العضو كسنة و غسله كفرض و هذا يقتضي تفريق النية في ذات الوضوء على الأعضاء بين نية سنة و نية فرض.
فهل للإخوة مزيد علم في هذه المسألة و بارك الله فيكم
ـ[أبو محمد بن سعيد]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 07:45]ـ
لعل الشيخ يقصد بقوله:
((فإن غسلهما الأول سنة، وبعد الوجه فرض))
نفس معنى الترتيب الذي ذكرتموه بمعنى: الغسل الفرض لليدين هو ما كان بعد غسل الوجه اما غسلهما قبل الوجه فهو سنة لايؤدى به الفرض الذي يشترط ان يكون بعد الوجه لاقبله.
ويؤيده قوله بعد ذلك
((أو عليه غسل ما تركه إن كان قريبا، فيغسل الكفين وما بعدهما))
يعني يغسل الكفين من اليدين - ولايحتاج الى اعادة غسل اليد من الرسغ الى المرفق لانه قد غسلها - ثم يمسح الراس ثم يغسل الرجلين.
ولايكتفي بغسله للكفين الاول لانها في موضع السنة وفرض غسل اليدين انما هو بعد غسل الوجه.
والله اعلم.
وننتظر تعليقكم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 07:55]ـ
أظن أن هذا بعيد أخي الكريم فالترتيب مصطلح معروف لو قصده رحمه الله لكان ذكره و كلام الشيخ " فإن غسلهما الأول سنة، وبعد الوجه فرض" أقرب لإعتبار الشيخ أن سبب التفريق عنده السنة و الفرض و إن كان آخر كلامه يوحي بالترتيب لذكره غسل اليد و ما بعدها ((أو عليه غسل ما تركه إن كان قريبا، فيغسل الكفين وما بعدهما)).
المسألة محتملة لكن سؤالي للاخوة هل اطلعوا على تفريق مثل هذا عند الفقهاء أي تقسيم النية على الأعضاء نية فرض و نية سنة و بارك الله فيكم
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[10 - Feb-2010, صباحاً 08:27]ـ
الأخ الكريم / عبدالكريم كرمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد عرضنا استفساركم على أحد كبار تلاميذ الشيخ رحمه الله فأجاب بما يلي:
" سماحة الإمام ابن جبرين رحمه الله يتكلم عن ما كان سنة في الوضوء وما كان فرضًا، ولا يتكلم عن تقسيم النية بين الفرض والسنة، فمن ترك غسل الكفين واقتصر على غسل اليدين دونهما فلا يصح وضوؤه لأنه ترك ركنًا"(/)
من هم فقهاء المالكية بالمغرب اليوم؟
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 06:44]ـ
معلوم أن بلاد المغرب شكلت امتدادا تاريخيا وجغرافيا للمذهب المالكي، وقد أخرجت هذه الأرض الطيبة كثيرا من أعلام المذهب ومحققيه، فمن هم فقهاء اليوم الذين يمثلون امتداد لهذه المدرسة العريقة بهذه البلاد؟
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 11:17]ـ
هم كثر ولله الحمد، أذكر على سبيل المثال: العلامة أبو أويس بوخبزة التطواني، وشيخنا العلامة محمد جميل مبارك، وشيخنا العلامة محمد الحسن شرحبيلي، وشيخنا العلامة مولاي الحسين ألحيان، والشيخ العلامة عبد الهادي حميتو، وغيرهم كثير ....
ومن الشناقطة: العلامة ولد عدود رحمه الله، والعلامة ولد المرابط مفتي الديار الموريتانبة ...
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 11:46]ـ
أنعم وأكرم بالعلماء الشناقطة، فقد حصل لي شرف التتلمذ على يد أحدهم، الشيخ أبي أحمد محمد الناجم الشنقيطي حفظه الله. والشيء العجيب عنهم أنك تجد أحدهم عالماً ولكن خامل الذكر مغموراً، وهذا أحدهم فيما أحسب.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 12:58]ـ
هم كثر ولله الحمد، أذكر على سبيل المثال: العلامة أبو أويس بوخبزة التطواني، وشيخنا العلامة محمد جميل مبارك، وشيخنا العلامة محمد الحسن شرحبيلي، وشيخنا العلامة مولاي الحسين ألحيان، والشيخ العلامة عبد الهادي حميتو، وغيرهم كثير ....
ومن الشناقطة: العلامة ولد عدود رحمه الله، والعلامة ولد المرابط مفتي الديار الموريتانبة ...
متى كان شيخنا أبو أويس مالكيا؟ بل هو سلفي محض على رأي شيخه بن الصديق في المذاهب، وهل الشيخ جميل من المالكية؟ أفدنا يرحمك الله
إن المقصود بعلماء المدرسة المالكية المعتنون بكتب المذهب وأعلامه وأصوله وقواعده تحقيقا وتعليما ودرسا وشرحا وتأليفا، فهل الشيخان من هذا النوع؟
بالنسبة لشيخنا أبي أويس أجزم أنه ليس من ذلك، وبالنسبة للشيخ جمبل أفدنا بارك الله فيك
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 01:57]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أبا عائشة
أولا ما الذي تقصده بقولك: بل هو سلفي محض، هل أضحت السلفية تهمة يا ترى؟؟؟ أم أنك تريد متعصبا غارقا في التقليد ... إن لم يكن الشيخ بوخبزة ممن خدم المذهب المالكي، فلا يوجد على ظهر البسيطة أحد له يد على المذهب، ما ظننت أن يخرج مثل هذا الكلام منك حفظك الله.
أما الدكتور جميل فهو من أعلام المذهب المالكي في هذا العصر، فهو الذي يمثل المغرب في كثير من المجامع الفقهية والمؤتمرات الإسلامية، غير أنه أثري التوجه مجتهد لا يرضى بالتعصب للمذهب دينا.
وأزيدك حفظك الله عالما آخر ممن خدم المذهب المالكي تأليفا وتدريسا وشرحا للمتون، وهو العلامة محمد بن عبد الرحمن المغراوي، فكتبه ناطقة بهذا الأمر، ككتاب فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر، وكتاب فتح المجيد في تخريج أحاديث التمهيد، وكتاب بغية المستفيد فيما زاده الاستذكار على التمهيد، وكتاب عقيدة الإمام مالك وغيرها كثير ...
ومن شروحه الصوتية شرح الموطأ وغيرها ....
بارك الله فيك
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 03:34]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أبا عائشة
أولا ما الذي تقصده بقولك: بل هو سلفي محض، هل أضحت السلفية تهمة يا ترى؟؟؟ أم أنك تريد متعصبا غارقا في التقليد ... إن لم يكن الشيخ بوخبزة ممن خدم المذهب المالكي، فلا يوجد على ظهر البسيطة أحد له يد على المذهب، ما ظننت أن يخرج مثل هذا الكلام منك حفظك الله.
أما الدكتور جميل فهو من أعلام المذهب المالكي في هذا العصر، فهو الذي يمثل المغرب في كثير من المجامع الفقهية والمؤتمرات الإسلامية، غير أنه أثري التوجه مجتهد لا يرضى بالتعصب للمذهب دينا.
وأزيدك حفظك الله عالما آخر ممن خدم المذهب المالكي تأليفا وتدريسا وشرحا للمتون، وهو العلامة محمد بن عبد الرحمن المغراوي، فكتبه ناطقة بهذا الأمر، ككتاب فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر، وكتاب فتح المجيد في تخريج أحاديث التمهيد، وكتاب بغية المستفيد فيما زاده الاستذكار على التمهيد، وكتاب عقيدة الإمام مالك وغيرها كثير ...
ومن شروحه الصوتية شرح الموطأ وغيرها ....
بارك الله فيك
غفر الله لك، من قال أن الوصف بالسلفية تهمة؟، وإنما هي في معرض ما نتحدث عنه الاتجاه الفقهي الغير ملتزم بأي مذهب من المذاهب، ولا أريد المتعصبة، وإنما أريد أن أغلب علماء الأمة المحققين رغم اتباعهم للدليل كانت لهم مذاهبهم الفقهية، لكن وجد من المتأخرين من خرج على المذاهب كلها ولم يلتزم بانتسابه إلى أي مذهب، كصديق حسن خان أو الألباني أو غيرهم، وهذا قصدي بالسلفي وما تسميه أنت بالأثري، وهو اتجاه فقهي له ما له وعليه ما عليه، ولسنا بصدد مناقشته فهو وصف محض.
ثم أريد أن أعرف منك مدى خدمة الشيخ بوخبزة للمذهب.
أما القول بأن الشيخ المغراوي خدم المذهب، فهذا بعيد كل البعد، أنا من أعرف الناس بالشيخ وأعلم مدى انتسابه للمذهب، ولا أحب الخوض في ذلك ولا شرحه وبيانه، وما ذكرته من كتب لها حيثياتها وظروفها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 10:42]ـ
السلفية لا تتعارض مع المالكية و إن كان الشيخ بوخبزة حفظه الله ليس مالكيا ولا الشيخ المغراوي فكلاهما لا يعتبر مالكيا بل لا يعملون بأصول المالكية فلا يعدون أصلا منهم و الله أعلم
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 11:35]ـ
ربما الشيخ الفاضل جميل مبارك لأنه انتسب مؤخرا إلى كرسي المجالس العلمية التي لا تقبل خروج المغاربة عن مذهب مالك إلا فيما اعتبرته اجتهادا محدودا كما في المدونة، وكثير من رؤساء المجالس العلمية والمنتسبين إليها وعلماء آخرون في مدن مختلفة مالكيون وتعمقون في المذهب ومنهم من تتلمذ على علماء أجلاء ومنهم من له سند ولا يسمع بهم أحد لكنهم مغمورون ومهمشون للأسف.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 02:20]ـ
ربما الشيخ الفاضل جميل مبارك لأنه انتسب مؤخرا إلى كرسي المجالس العلمية التي لا تقبل خروج المغاربة عن مذهب مالك إلا فيما اعتبرته اجتهادا محدودا كما في المدونة، وكثير من رؤساء المجالس العلمية والمنتسبين إليها وعلماء آخرون في مدن مختلفة مالكيون وتعمقون في المذهب ومنهم من تتلمذ على علماء أجلاء ومنهم من له سند ولا يسمع بهم أحد لكنهم مغمورون ومهمشون للأسف.
أنا فتحت هذه الزاوية للتعريف بهم، فحبذا لو ذكرنا أسمائهم وأمكنتهم.
ـ[أبو سعيد الحميري]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 09:51]ـ
منهم الشيخ الأستاذ د: محمد الروكي، وأنعم به أدبا
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 10:24]ـ
منهم الشيخ الأستاذ د: محمد الروكي، وأنعم به أدبا
الأستاذ محمد الروكي شيخي وأستاذي، وقد تابعت الدراسات العليا تحت إشرافه، وأنعم به كما قلت أدبا وخلقا.
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 11:41]ـ
بارك الله فيك أخي أبا عائشة، يبدو أن سؤالك يحتاج إلى شرح وإعادة صياغة حتى نفهم قصدك بالضبط، الذي فهمته أنك سائل الإخوة الفضلاء عن العلماء الذين خدموا المذهب المالكي تأليفا وتحقيقا، فإن كنت هذا الصنف عنيت، وهذه الثلة قصدت، فالذين ذكرتهم لك من أبرز رواد هذا المجال.
أما إن قصدت مسألة الانتساب إلى المذهب المالكي بجعجعة لا طحين فيها ـ كما هو حال كثير من علماء المجالس العلمية ـ فاعذرني جزاك الله خيرا فلا علم بهؤلاء، ولا أريد أن أضيع وقتي بذكرهم.
أما إن قصدت صنفا ثالثا، وهو الذي بان لي من خلال تدخلاتك الأخيرة، ألا هو صنف العلماء المالكية الذين ليسوا على المنهج السلفي، فقد أخبرك ببعضهم إن شئت، لأني لما ذكرت لك العلامة بوخبزة، لم تعترض علي إلا بسبب كونه سلفيا، ففهمت من هذا أنك لا تريد السلفيين منهم بقدر ما تريد الخلفيين.
ابن تيمية رحمه الله سلفي، ومع ذلك ينسب إلى مدرسة الحنابلة، وابن عبد البر مالكي، وهو من كبار أئمة السلفية ... فالسلفية لا تنزع المذاهب الفقهية أيها الفاضل.
العلامة بوخبزة له جهود مباركة في خدمة المذهب المالكي، وقد حقق جملة من كتب المذهب، منها كتاب الذخيرة الذي طبعته وزارة الأوقاف وغيره كثير ...
أما قولك عن الشيخ المغراوي: "فهذا بعيد كل البعد، أنا من أعرف الناس بالشيخ وأعلم مدى انتسابه للمذهب" فأقول: أسأل الله أن يزيدك معرفة بالشيخ، فادعاؤك أنك من أعرف الناس به، لست أدري مناطه وأنت لا تعرفني ... فعجبا لكم بارك الله فيكم.
وأما قولك: " ولا أحب الخوض في ذلك ولا شرحه وبيانه" فكلام عام، يحتاج منك إلى شرح وبيان، بل ينبغي عليك شرحه وبيانه إن كان عندك زيادة علم، لأن من قرأ كلامك ظن سوءا بالشيخ الفاضل.
وأما قولك: " وما ذكرته من كتب لها حيثياتها وظروفها" فعجيب جدا، إن كنت تسأل عن المصنفات فقد أخبرتك بها، وإن كنت تسأل عن الظروف والحيثيات فهذا شيء آخر، لكل كتاب ظروفه وأسباب تأليفه، والواضح من كلامك هذا أن الشيخ لم يؤلف هذه الكتب خدمة للمذهب وحبا فيه، وإنما لأغراض أخرى، وأنزهك عن الوقوع في مغبة هذا الكلام، فهو خطير جدا ...
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
ـ[الحسين الداودي المغربي]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 08:15]ـ
من هم فقهاء المالكية بالمغرب اليوم؟
معلوم أن بلاد المغرب شكلت امتدادا تاريخيا وجغرافيا للمذهب المالكي، وقد أخرجت هذه الأرض الطيبة كثيرا من أعلام المذهب ومحققيه، فمن هم فقهاء اليوم الذين يمثلون امتداد لهذه المدرسة العريقة بهذه البلاد؟
وهناك شيوخ أخرون كثر قل من يعرفهم
- من هؤلاء الشيخ أبو عطاء الله عبد الله بن المدني الذي تخرج على يديه كثير من الطلبة بدار القرآن ببني ملال التي انقطع فيها للتدريس مدة 20سنة
- ومنهم محمد الدكالي من ابرز علماء الأصول لكن هذا الرجل قل من يعرفه بسبب انقطاعه بمسجد الأمل بتادلة يدرس بعض الطلاب ومنعزل
-ومنهم مولود السريري المدرس بمدرسة تنكرت قرب كلميم وغيرهم كثير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[11 - Feb-2010, صباحاً 04:17]ـ
من هم فقهاء المالكية بالمغرب اليوم؟
معلوم أن بلاد المغرب شكلت امتدادا تاريخيا وجغرافيا للمذهب المالكي، وقد أخرجت هذه الأرض الطيبة كثيرا من أعلام المذهب ومحققيه، فمن هم فقهاء اليوم الذين يمثلون امتداد لهذه المدرسة العريقة بهذه البلاد؟
وهناك شيوخ أخرون كثر قل من يعرفهم
- من هؤلاء الشيخ أبو عطاء الله عبد الله بن المدني الذي تخرج على يديه كثير من الطلبة بدار القرآن ببني ملال التي انقطع فيها للتدريس مدة 20سنة
- ومنهم محمد الدكالي من ابرز علماء الأصول لكن هذا الرجل قل من يعرفه بسبب انقطاعه بمسجد الأمل بتادلة يدرس بعض الطلاب ومنعزل
-ومنهم مولود السريري المدرس بمدرسة تنكرت قرب كلميم وغيرهم كثير
بالمشرق نعم، أما بالمغرب فهم معروفون عند طلبة العلم والمعتنين به.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[11 - Feb-2010, صباحاً 05:54]ـ
أما إن قصدت صنفا ثالثا، وهو الذي بان لي من خلال تدخلاتك الأخيرة، ألا هو صنف العلماء المالكية الذين ليسوا على المنهج السلفي، فقد أخبرك ببعضهم إن شئت، لأني لما ذكرت لك العلامة بوخبزة، لم تعترض علي إلا بسبب كونه سلفيا، ففهمت من هذا أنك لا تريد السلفيين منهم بقدر ما تريد الخلفيين.
ابن تيمية رحمه الله سلفي، ومع ذلك ينسب إلى مدرسة الحنابلة، وابن عبد البر مالكي، وهو من كبار أئمة السلفية ... فالسلفية لا تنزع المذاهب الفقهية أيها الفاضل.
الظاهر ياأخي الكريم أنك لم تفهم ما قصدت بالسلفية، فلا أتحدث عن السلفية عقيدة ومنهحا، ولقد بينت مقصودي بكل وضوح فلم الإصرار على الخلط؟ لقد بينت أن قصدي المدرسة الأثرية الحديثية التي لا تنتسب لمذهب معين كصديق حسن خان والألباني وغيرهما، وبوخبزة والمغراوي من هذه المدرسة، ولا أريد من تسميهم بالخلفيين من المقلدة المتعصبة، قصدي العلماء أتباع الدليل مع الالتزام بأصول المذهب، ولا علاقة لهذا بسلفية العقيدة من عدمها، وأزيدك توضيحا، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي سلفي العقيدة مالكي المذهب، لأنه يرجح على أصول مالك و ينتصر لها، وقل مثل ذلك في الحسن ولد الددو، بخلاف الشيخ بوخبزة، فهو لم يلتزم يوما بأصول المالكية ولا اجتهد فيها ولا خرج (بتشديد الراء) على قواعدها، ولا انتسب إلى المذهب، فكيف يقال أنه مالكي؟
العلامة بوخبزة له جهود مباركة في خدمة المذهب المالكي، وقد حقق جملة من كتب المذهب، منها كتاب الذخيرة الذي طبعته وزارة الأوقاف وغيره كثير ...
أما قولك أنه حقق كتاب الذخيرة فغفر الله لك على ما دلست به، لأنك تعلم ان الشيخ لم يحقق إلا بعض الأجزاء بطلب من دار الغرب الإسلامي، وليس له إلا بعض التعليقات الخفيفة، ولا أظنه مما يفخر به الشيخ. وددت لو تعرفنا بهذا الكثير.
أما قولك عن الشيخ المغراوي: "فهذابعيد كل البعد، أنا من أعرف الناس بالشيخ وأعلم مدى انتسابه للمذهب" فأقول: أسأل الله أن يزيدك معرفة بالشيخ، فادعاؤك أنك من أعرف الناس به، لست أدري مناطه وأنت لا تعرفني ... فعجبا لكم بارك الله فيكم.
وهل أحتاج لمعرفتكم لأقول أني من أعلم الناس به، فلم أقل أني أعلم به منك، وإن كنت أعتقد ذلك لفارق السن، فأنت كما يظهر أيها الكريم لا زلت طالبا بكلية الشريعة أو حديث العهد بالتخرج، وأنا قد تركت الكلية منذ زمن بعيد، وعاشرت الشيخ بمراكش والمدينة المنورة قديما، فأستطيع أن أجزم أني من أعلم التاس به.
وأما قولك: " ولا أحب الخوضفي ذلك ولا شرحه وبيانه" فكلام عام، يحتاج منك إلى شرح وبيان، بل ينبغي عليك شرحه وبيانه إن كان عندك زيادة علم، لأن من قرأ كلامك ظن سوءا بالشيخ الفاضل.
لست مجبرا على بيانه أخي الكريم، وليس فيه سوء ظن، وإنما هي تقديرات في باب المصلحة والمفسدة، واللبيب بالإشارة يفهم.
وأما قولك: " وما ذكرته من كتب لها حيثياتها وظروفها" فعجيب جدا، إن كنت تسأل عن المصنفات فقد أخبرتك بها، وإن كنت تسأل عن الظروف والحيثيات فهذا شيء آخر، لكل كتاب ظروفه وأسباب تأليفه، والواضح من كلامك هذا أن الشيخ لم يؤلف هذه الكتب خدمة للمذهب وحبا فيه، وإنما لأغراض أخرى، وأنزهك عن الوقوع في مغبة هذا الكلام، فهو خطير جدا ...
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
(يُتْبَعُ)
(/)
أي خطورة فيه بارك الله فيك، لقد بالغت في تصوير الأمر، فما المانع من كون الرجل مثلا يفعل ذلك حفاظا على مصالحه الدعوية؟
وبارك الله فيك وفي غيرتك
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 05:07]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا عائشة المغربي على كلامك الطيب، الآن بينت المقصود من سؤالك، وقد كان باستطاعتك بدءا أن تفصح بعربية واضحة بليغة عن الذي ترمي إليه، لئلا يقع الإخوة في اضطراب حين جوابهم عن سؤالك.
فأنت تقصد علماء المغرب المتمسكين بالدليل المعتقدين عقيدة السلف الصالح، وفي نفس الوقت هم مالكية في أصول الاستدلال والإفتاء، كما هو حال الحافظ ابن عبد البر على سبيل المثال.
فهذا الصنف بارك الله فيك وأجزل لك المثوبة لا أعلم فيه عالما مغربيا معاصرا يستحق أن يشار إليه بالبنان، وإنما يوجد بكثرة في بلاد شنقيط، ولعل أبرز مثال له في هذا العصر العلامة ولد عدود والعلامة ولد المرابط مفتي الديار الموريتانية.
أما في المغرب، فالذي يظهر لي أنه يصعب ايجاد هذا الصنف، صحيح هناك كثير من فقهاء المالكية، لكنهم في عقيدتهم أشاعرة، وبعضهم ممن أسكره نبيذ التصوف، والبعض الآخر ممن جثت العصبية على قلبه عياذا بالله.
وحسب علمي المتواضع، فأقرب الأشخاص إلى هذا الصنف، شيخنا محمد جميل مبارك، وشيخنا محمد الحسن شرحبيلي حفظهما الله.
أما قولك يا أخي الكريم بأني دلست حين أخبرتك بتحقيق الشيخ بوخبزة للذخيرة، فكلام لن أسامحك عليه حتى ترجع عنه، لأني أعلم جيدا ما أقول، فكونه شارك معه في التحقيق آخرون، لا ينفي كونه محققا، وقد طبعته وزارة الأوقاف المغربية، ومن السهل جدا أن أرميك بتهم أخرى أشد، ولكن أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
وأما قولك: "فأنت كما يظهر أيها الكريم لا زلت طالبا بكلية الشريعة أو حديث العهد بالتخرج، وأنا قد تركت الكلية منذ زمن بعيد، وعاشرت الشيخ بمراكش والمدينة المنورة قديما، فأستطيع أن أجزم أني من أعلم التاس به"
فمتى كان العلم بالشيء مبنيا على السن وقد قال الهدهد لسيدنا سليمان عليه السلام: "أحط بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين"
وبالمناسبة، أنا تخرجت من كلية الشريعة منذ سنتين تقريبا، وأعمل الآن أستاذا للتربية الإسلامية، وكلي شرف أن أستفيد منكم بارك الله فيكم وبكم، وربما أني سمعت بعض أخباركم من أخينا أبي البركات حفظه الله.
وأما قولك: "فما المانع من كون الرجل مثلا يفعل ذلك حفاظا على مصالحه الدعوية؟ " فكلام ما كان لك أن تتلفظ به، فهل عنيت ما قلت أستاذي الكريم، أم قلت ما لم تعن، فإن عنيت ما قلت فقد اتهمت الشيخ في نية التأليف، التي لابد أن تكون ـ كما هو معلوم ـ خالصة لوجه الله الكريم، سليمة من غرض شخصي أو دنيوي.
وإن قلت ما لم تعن، فصحح عبارتك، وخصص عمومك، أرشدك الله إلى كل خير.
سامحني على هذه المساجلة وأنت أكبر مني في السن والعلم، واعتبرها نقاشا بين أخوين شقيقين جزاك الله خيرا.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 05:40]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا عائشة المغربي على كلامك الطيب، الآن بينت المقصود من سؤالك، وقد كان باستطاعتك بدءا أن تفصح بعربية واضحة بليغة عن الذي ترمي إليه، لئلا يقع الإخوة في اضطراب حين جوابهم عن سؤالك.
فأنت تقصد علماء المغرب المتمسكين بالدليل المعتقدين عقيدة السلف الصالح، وفي نفس الوقت هم مالكية في أصول الاستدلال والإفتاء، كما هو حال الحافظ ابن عبد البر على سبيل المثال.
فهذا الصنف بارك الله فيك وأجزل لك المثوبة لا أعلم فيه عالما مغربيا معاصرا يستحق أن يشار إليه بالبنان، وإنما يوجد بكثرة في بلاد شنقيط، ولعل أبرز مثال له في هذا العصر العلامة ولد عدود والعلامة ولد المرابط مفتي الديار الموريتانية.
أما في المغرب، فالذي يظهر لي أنه يصعب ايجاد هذا الصنف، صحيح هناك كثير من فقهاء المالكية، لكنهم في عقيدتهم أشاعرة، وبعضهم ممن أسكره نبيذ التصوف، والبعض الآخر ممن جثت العصبية على قلبه عياذا بالله.
وحسب علمي المتواضع، فأقرب الأشخاص إلى هذا الصنف، شيخنا محمد جميل مبارك، وشيخنا محمد الحسن شرحبيلي حفظهما الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما قولك يا أخي الكريم بأني دلست حين أخبرتك بتحقيق الشيخ بوخبزة للذخيرة، فكلام لن أسامحك عليه حتى ترجع عنه، لأني أعلم جيدا ما أقول، فكونه شارك معه في التحقيق آخرون، لا ينفي كونه محققا، وقد طبعته وزارة الأوقاف المغربية، ومن السهل جدا أن أرميك بتهم أخرى أشد، ولكن أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
وأما قولك: "فأنت كما يظهر أيها الكريم لا زلت طالبا بكلية الشريعة أو حديث العهد بالتخرج، وأناقد تركت الكلية منذ زمن بعيد، وعاشرت الشيخ بمراكش والمدينة المنورة قديما، فأستطيعأن أجزم أني من أعلم التاس به"
فمتى كان العلم بالشيء مبنيا على السن وقد قال الهدهد لسيدنا سليمان عليه السلام: "أحط بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين"
وبالمناسبة، أنا تخرجت من كلية الشريعة منذ سنتين تقريبا، وأعمل الآن أستاذا للتربية الإسلامية، وكلي شرف أن أستفيد منكم بارك الله فيكم وبكم، وربما أني سمعت بعض أخباركم من أخينا أبي البركات حفظه الله.
وأما قولك: "فما المانع من كون الرجل مثلا يفعل ذلك حفاظا على مصالحه الدعوية؟ " فكلام ما كان لك أن تتلفظ به، فهل عنيت ما قلت أستاذي الكريم، أم قلت ما لم تعن، فإن عنيت ما قلت فقد اتهمت الشيخ في نية التأليف، التي لابد أن تكون ـ كما هو معلوم ـ خالصة لوجه الله الكريم، سليمة من غرض شخصي أو دنيوي.
وإن قلت ما لم تعن، فصحح عبارتك، وخصص عمومك، أرشدك الله إلى كل خير.
سامحني على هذه المساجلة وأنت أكبر مني في السن والعلم، واعتبرها نقاشا بين أخوين شقيقين جزاك الله خيرا.
أنا صدري رحب أخي الكريم رغم قساوة عباراتك، ولا أريد الخوض في النقاشات الجانبية، ولنركز على أصل الموضوع، وأحب أن أستفيد مما معكم، والتدليس ليس دائما مذمة، وعموما عفا الله عنا وعنك، وغفر لنا ولك، وجعلنا ممن ينزع الله تعالى ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ومرجبا بك مفيدا ومستفيدا وأخا عاليا عزيزا، والخمد لله رب العالمين.
أما الحديث عن الشيخ المغراوي فلا أدري لم زلت مصرا على أني قصدت نية فاسدة مع أني ذكرت المصلحة الدعوية، فإن كثيرا من المشايخ المغاربة السلفيين قصدوا بتسميتهم لدور القرآن بأسماء أئمة المالكية وباعتنائهم ببعض كتب المذهب إقناع السلطة بكونهم مع ثوابت الدولة، والتي منها المذهب المالكي، وليبعدوا عنهم تهمة (الوهابية) التي قد تؤدي لإجهاض مشاريعهم الدعوية، وليكون ذلك أدعى للترخيص لهم، فهذا المقصد لا أرى أي عيب فيه، لكن ليس منطلقه الرغبة في خدمة المذهب، لأن هؤلاء المشايخ لا يميزون بين المذاهب ولا يحبون الانتساب إلى أي واحد منها، ويفضلون الانتساب للأثر والحديث، ويصبون جام غضبهم على كل مظاهر التمذهب، جيدها ورديئها، فكيف يقال عنهم مالكية؟، وأنا أحكي لك من واقع عشته وجربته، لقد عرض علي تدريس مادة علمية في إحدى دور القرآن، فاقترحت تدريس فقه رسالة الإمام ابن أبي زيد، لكن شيخ الدار لم يقبل ذلك وامتعض حتى غيرت المادة لشرح صحيح البخاري فاستبشر ووافق، إذن لا يمكن نسبة هذه المدرسة للمذهب المالكي، ولا يقال أنها خدمت المذهب المالكي، لكن فعلت ذلك أحيانا لتدبير أنشطتها الدعوية، ولتمنع عن نفسها التهم والتضييق، وهذا لا يطعن في الإخلاص في شيء، أما الشيخ المغراوي فلست في معرض تقييمه أو الحكم على نيته، فذلك مما لا أشتغل به لا معه ولا مغ غيره ولله الحمد.
ـ[أبو الحارث المغربي]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 05:42]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
لعل سؤال الفاضل أبي عائشة ليس عليه غبار و واضح من الجانب العلمي. فهو يسأل عن "أعلام المذهب ومحققيه" و هذا واضح لطالب العلم المتوسط فضلا عن من هو أعلى منه مستوى.
سؤال وجيه أخانا الفاضل، يتطلب ابتداءا من كل طالب علم الوقوف عنده إذا أراد أخذ العلم عن الأكابر في كل فن، فليس كل من حقق في الجانب الحديثي يقال له فقيه و هذا أمر معلوم و مقرر عند الأئمة فالتفاوت واقع لا محال فمنهم من غلب عليه الحديث و منهم من غلب عليه الفقه و منهم من جمع.
هم قليلون كما أخبرني شيخي و إن اشتهرت بعض الأسماء و عرفت بالفقه فهذا مبالغ فيه. أخبرني شيخي أن من عني من المغاربة بالتحقيق و النظر الدقيق باعتماد أصول مذهب مالك هم قلة.
و سأوافيك بأسمائهم في تعليق آخر.
و بالنسبة لأخينا أيت باخة فلا داعي أخي لهذا النقاش و الجدال الذي لا يزيد إلا فرقة و عداءا. إذا كنت تعرف أخاك أبا عائشة في مقالاته و تعرف عقيدته. فلماذا ذكر المنهج السلفي و أن الشيخ الفلاني كذا و كذا. فأظنه خارج عن الموضوع. فكان ينبغي أولا فهم السؤال، و إذا استشكل عليك تستفسر من أخيك لأنه هو أدرى بمراده منه. و بالتالي تفيد إخوانك بتعليقاتك بعيدا عن كل المشاحنات و الانتصار للنفس "و هذا ليس طعنا فيك أخي"
و الله الموفق لكل خير و العاصم من كل شر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 05:45]ـ
فأنت تقصد علماء المغرب المتمسكين بالدليل المعتقدين عقيدة السلف الصالح، وفي نفس الوقت هم مالكية في أصول الاستدلال والإفتاء، كما هو حال الحافظ ابن عبد البر على سبيل المثال.
أقصد كل علماء المذهب المالكي كيفما كانت عقيدته
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 10:39]ـ
أخي الفاضل أبا عائشة، سامحني إن كانت عباراتي قاسية، والله ما قصدت إلا الخير، ويشهد الله أني أحبكم في الله، وليس من شيمي الشدة على إخواني وأساتذتي، ولكني في بعض الأحيان قد يخرج كلامي على نحو قول من قال: "إن من خوفك لتأمن أفضل عندك ممن أمنك لتخاف".
أما التدليس فلا يكون إلا مذمة، ولا أرضى به لنفسي منقبة، فاسحبه بارك الله فيك ... إن كان غيري يرضى به منقبة فلست من هذا الصنف.
رجوعا إلى موضوعك فقد أخبرتك سالفا بجواب سؤالك، فهؤلاء الذين ذكرتهم أبرز فقهاء المالكية في هذا العصر.
وفقنا الله جميعا لما يحيه ويرضاه.
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 10:51]ـ
أخي الفاضل أبا الحارث المغربي، سلام الله عليك أما بعد:
فقد نصحت هذا العبد الضعيف بنصيحة أشكرك عليها، وأسأل الله أن يجازيك عليها بما تستحق، نصيحة ضمنتها همزا ولمزا فغفر الله لك.
تنهاني عن الجدال، ثم تقع في أعظمه حين تصفني بأوصاف لا تليق بطالب العلم الشرعي كقلة الفهم، والجدال العقيم، والسعي نحو المشاحنات، والانتصار للنفس، ثم بعد ذلك تحاول تغطية هذا الهجوم بقولك: "وهذا ليس طعنا فيك أخي".
سامحتك وعفوت عنك أيها الأخ الفاضل ... تكلم كيفما شئت، فأنا أحبك في الله، وصفني باي أوصاف شئت، فلن أقول لك إلا جزاك الله خيرا.
إن كان ما قلته يا أخي صحيحا، فغفر الله لي، وإن كان ما قلته أنا صحيحا فغفر الله لك.
ـ[أبو الحارث المغربي]ــــــــ[12 - Feb-2010, صباحاً 03:10]ـ
بارك الله في الإخوة و زادهم المولى حرصا.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[12 - Feb-2010, صباحاً 03:21]ـ
أخي أبا الحارث: بارك الله فيك وجفظك من كل سوء
أخي عبد السلام: أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسحب كل ما لاترضاه إكراما لك،
ولنعد إلى أصل الموضوع.
منهم الشيخ التاويل، فقيه فاس وأصوليها، لكنه على عادة المغاربة قليل التأليف.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[12 - Feb-2010, صباحاً 04:59]ـ
الشيخ محمد التاويل .. هذا من أفقههم و أكثرهم صمتا و تواضعا و دماثة خلق و سلامة صدر .. شديد التأسي بأئمة المذهب حتى في حالهم في عدم مبالاتهم بالجاه و اطراحهم للكلفة في المطعم و الملبس ... لا يفتي مستفتيه بغير المذهب .. كثيرون منهم يجعلون له الامامة في علم الأصول و انتهاء الرياسة اليه في بلاد المغرب كلها عجل الله بزيارة هذا البلد قريبا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 01:56]ـ
لم تشفوا غليلنا في الإجابة على السؤال يا مغاربة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 02:38]ـ
عار علينا أن لا نعرف علماءنا أما في الجزائر فهناك الشيخ محمد طاهر آيت علجات و الشيخ عبد الرحمان شيبان رئيس جمعية العلماء المسلمين و في مدينة أولف بأدرار الكثير من العلماء الذين لا نسمع بهم إلا بعد موتهم و الله المستعان منهم الشيخ محمد باي بلعالم رحمه الله.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 02:48]ـ
ة و إن كان الشيخ بوخبزة حفظه الله ليس مالكيا ولا الشيخ المغراوي فكلاهما لا يعتبر مالكيا بل لا يعملون بأصول المالكية فلا يعدون أصلا منهم و الله أعلم
المرجو الدقة في إطلاق المصطلحات، لا نقول لا يعملون بأصول المالكية بل العكس هم من يدافعون على أصول المالكية، بينما المتشدقون بالدفاع عن المذهب من المتفيقهين أصحاب الشهادات والمجالس العلمية هم الذين لا يعملون بأصول المذهب المالكي. لا أحتاج لأن أذكرك بتفسير الشيخ المغراوي لقوله تعالى: واللآئي لم يحضن. وهجمة المجالس ... على تفسيره أين هم من فقه مالك وأصحابه.
أصبحوا الآن يرمزون إلى المالكية بأنهم حالقي اللحى، مسبلي الثياب، يختلطون ويصافحون النساء، يسدلون أيديهم في الصلاة ...
أين هم من أصول مالك رحمه الله تعالى
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 02:55]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
المرجو الدقة في إطلاق المصطلحات، لا نقول لا يعملون بأصول المالكية بل العكس هم من يدافعون على أصول المالكية، بينما المتشدقون بالدفاع عن المذهب من المتفيقهين أصحاب الشهادات والمجالس العلمية هم الذين لا يعملون بأصول المذهب المالكي. لا أحتاج لأن أذكرك بتفسير الشيخ المغراوي لقوله تعالى: واللآئي لم يحضن. وهجمة المجالس ... على تفسيره أين هم من فقه مالك وأصحابه.
أصبحوا الآن يرمزون إلى المالكية بأنهم حالقي اللحى، مسبلي الثياب، يختلطون ويصافحون النساء، يسدلون أيديهم في الصلاة ...
أين هم من أصول مالك رحمه الله تعالى
بل لا يعملون بها و ما عليك إلا أن ترى كلامهم في عمل أهل المدينة و فتاويهم فلا علاقة لها بالمذهب المالكي، الدقة مطلوبة منك و ليست مني يا أخي الكريم فلا داعي للخلط بما ذكرته لأنه ليس له علاقة بالموضوع.
و للتنبيه الشيخ بوخبزة أقرب للظاهرية منه للمالكية.
هذا كلام الشيخ بوخبزة في المالكية:
قال
وقد زادت وضوحاً في السنين الأخيرة بعد أن قَذَفت المطابع بعدد لا يستهان به من كتب المالكية، وفيها أمهات الكتب، فإذا بها لا تخرج عن سوابقها إلاَّ بما لا يُسمن ولا يغني من جُوع، وهذا بخلاف المذاهب الأخرى بما فيها المذهب الحنفي الذي اشتُهِر بالقياس والرأي، وذلك لأنها من حُسن حظها امتازت بكوكبة من المحدثين النَّقَدة الذين خَدَموها بإخلاص، رَغم التعصب والانحياز الذي يكاد يكون من خصائص المذهبية. والمالكية فقراء من هذه الناحية، والمحدثون النقاد منهم قليلون، فلهذا لا تكاد تجد فيهم مَن عُني بتخريج أحاديث كتاب مهم عندهم، فهذه رسالة بن أبي زيد وهي من المتون الشهيرة القديمة المقررة للدراسة والحفظ،وشروحُها تناهز المائة، لا تكاد تجد في شرُوحها مَن يتكفل بالاستدلال لعُشُر مسائلها، حتى جاء بالأمس القريب شيخُنا أحمد بن الصديق الغماري الطنجي فشَرَحها بالدليل في كتابه " مسالك الدِلالة" وهو الأول من نوعه، وهذا رَجَز ابن عاشر " المرشد المعين " وهو من المتون المدروسة والمحفوظة عند صِغار الطلبة، وشروحُه بالعشرات، كلها خالية من الدليل والتعليل، حتى اعتنَى به الأستاذ أحمد الورايني من خريجي دار الحديث بالرباط فشَرَحه شرحاً جيداً سماه:" التمكين، لأدلة المرشد المعين"، وشَرَح عبد العزيز بن الصديق "العشماوية" بالدليل اعتمد فيه على شقيقه أحمد، وخَرَّج هذا أحاديث" بداية المجتهد" لابن رشد فأجاد وأفاد وطبع الآن. وهذا بقطع النظر عن صحة هذه الأدلة وسَلاَمتها من الطعن، لأن المقصودَ هو الاستدلال لمسائل المذهب حسب أصوله، وهذا مختصر خليل المبيِّن لِمَا به الفتوى، ومعلوم شدة عناية المالكية به، وخدمتها له بمختلف الوجوه إلا بالاستدلال والتأصيل، وقد تجاوزت شروحُه وحواشيه المائة، إلا محاولات مُحتَشمة لا تقوم على رجليها، قام بها بعضُ الشناقطة أخيرا. وحدثني الأخ الدكتور توفيق الغلبزوري أنه لقي بالجزائر الدكتور وهبة الزحيلي فشكا إليه هذا ما لقيه من عنت في تصيد دلائل فقه مالك من كتب غيره عند تأليفه كتابه "الفقه الإسلامي وأدلته" المطبوع. وبالمقارنة نجد عند فقهاء المذاهب الأخرى دواوين حافلة بالتأصيل، والاستدلال والتعليل، بل حتى كثير من المتون الصغيرة لا تخلو من ذلك. والكلام في هذا الموضوع طويل الذيل. فلنكتف بهذا الإلماع، لِنَخْلُصَ للإشارة إلى أدلة مذهب مالك فنقول بادئ ذي بدء:
بإنها لا تبلُغ عند الآخرين ما بَلَغت عند المالكية الذين أَوصَلُوها إلى ستة عشر أو سبعةَ عشَر دليلاً، وهي إنما عُرفت بالاستقراء، لا بنص الإمام، أو كبار أصحابه: كابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، والمغيرة. وإذا تأملها القارئ الواعي وَجَدها تنزل إلى النصف لتداخل بعضِها، وقد انفرد المذهب المالكي بعمل أهل المدينة، ونُوزع في ذلك مالك رحمه الله عَلَى أن الصواب فيه: أنه في غير ما يتناوله الاجتهادُ والرأي، وإنما هو فيما سبيلُه التوقيف كالصاع والمد، ومَن وَقَف على نقد أبي محمد ابن حزم في كتابه الممتع: "الإحكام، في أصول الأحكام"، جزم بضعف هذا الأصل عن الوقوف أمام الوحيين، والإجماع، والقياس الجَلِي، وهذا ما أجمع عليه المسلمون من أهل السنة والجماعة حتى الظاهرية نفاة القياس، فإنهم إنما ينفون القياسَ الخفي. وقد عاب الناسُ غلو المالكية في دَعوَى عمل أهل المدينة، بينما لم تتجاوز مسائل العمل عند الإمام في الموطأ المائتين ونيفاً، وبلغ مجموعُها في أمهات المذهب نحوَ الأربعمائة، ومن الواضح أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلةَ حديثه، فهذا الموطأ وهو الأصل الأول من أصول الحديث، لا تتجاوز أحاديثه المسندة الصحيحة خمسمائة، ودَعك من المبالغات، ومنها: زَعمُ المالكية: أن رواية عَتِيق للموطأ بَلَغت عشرةَ آلاف حديث، وهذا العدد لا يكاد يُوجد في الحديث الصحيح جملة. وقد كان من عادة الرواة الأولين: أنهم يَعُدون الأسانيدَ، والطرقَ، والآثار الموقوفة، وفتاوي الصحابة، أحاديث، وقد ظهر الآن من روايات الموطأ خمسة، أوسعُها روايةُ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وأحاديثها نحو الألف، وفيها ما ليس من حديث مالك على ما فيها من الأحاديث الضعيفة وهذا أبو عمر بن عبد البر – وليس للمالكية مثلُه- شرح الموطأ ب"الاستذكار"، و"التمهيد"، معتمدا ثماني روايات على رأسها: رواية يحيى بن يحيى السائدة بالأندلس، والمغرب، لم يَتجاوز حديثه ما قلنا، ومن الجدير بالذكر: أن عمل أهل المدينة، فَتَح لمالكية الأندلس والمغرب فقط بابَ العمل وجريانِه، والاعتماد عليه، وتقديمه على الراجح والمشهور، جُمعت مسائله بالأندلس وهي كثيرة، نظمها الفيلالي السجلماسي في أرجوزة "العمل المطلق" وهي مطبوعة في مجموع المتون الفاسية، ونظم عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي عملَ أهل فاس في أرجوزة مشهورة ومشروحة بلغت مسائلها المئات، وسمعنا أن الفقيه أحمد الرهوني التطواني وهو شيخنا، جَمَع نحو سبعين مسألة جَرَى بها العمل بتطوان. اهـ
فهل بعد هذا تريد إيهام الناس أنه من المالكية؟ كيف ذلك و هو يهدم أصلا من أصولهم ألا و هو إجماع أهل المدينة!!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 03:30]ـ
الشيخ محمد التاويل .. هذا من أفقههم و أكثرهم صمتا و تواضعا و دماثة خلق و سلامة صدر .. شديد التأسي بأئمة المذهب حتى في حالهم في عدم مبالاتهم بالجاه و اطراحهم للكلفة في المطعم و الملبس ... لا يفتي مستفتيه بغير المذهب .. كثيرون منهم يجعلون له الامامة في علم الأصول و انتهاء الرياسة اليه في بلاد المغرب كلها عجل الله بزيارة هذا البلد قريبا
بارك الله فيك، هو كذلك، وقد حضرت مناقشته لرسالة الدكتوراة قبل سنوات على كبر سنه، والطريف أن مناقشيه كلهم كانوا من تلامذته، وقد كانت أغلب تدخلاتهم مدح وتبجيل وتعظيم، سوى ما كان من شيخنا محمد الروكي فقد احتدت المناقشة بينهما، خاصة عند قاعدة (الأمر بالشيء نهي عن ضده) هل يقابلها (النهي عن الشيء أمر بضده) ما بين مثبت لهذا التقابل وناف له.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 04:38]ـ
المرجو الدقة في إطلاق المصطلحات، لا نقول لا يعملون بأصول المالكية بل العكس هم من يدافعون على أصول المالكية، بينما المتشدقون بالدفاع عن المذهب من المتفيقهين أصحاب الشهادات والمجالس العلمية هم الذين لا يعملون بأصول المذهب المالكي. لا أحتاج لأن أذكرك بتفسير الشيخ المغراوي لقوله تعالى: واللآئي لم يحضن. وهجمة المجالس ... على تفسيره أين هم من فقه مالك وأصحابه.
أصبحوا الآن يرمزون إلى المالكية بأنهم حالقي اللحى، مسبلي الثياب، يختلطون ويصافحون النساء، يسدلون أيديهم في الصلاة ...
أين هم من أصول مالك رحمه الله تعالى
بل كلامك أخي للأسف هو البعيد عن الدقة، ولماذا هذا الغلو، لا يمثل المالكية عندك إلا ظاهري أثري، أو مالكي منحرف، أليس في علماء السنة والتدين الصحيح من هو منضبط بأصول المالكية محقق في المذهب مرجح فيه؟
فاتق الله فيما تقول، ذكرتني ذات يوم وقد سألت شيخي محمد المختار عن كون أغلب الأئمة والمؤذنين ينوون مقدما أخذ الأجرة على مهامهم (والشيخ لايرى جواز ذلك)، فغضب وزمجر، وذكرني بموقف الله تعالى وكيف لو أن هؤلاء المؤذنين والأئمة حاججوني ذلك اليوم، فارقب الله فيما تقول، فليس كل فقهاء المالكية بهذه البلاد بهذا السوء الذي ذكرته، بل فيهم صلحاء وأهل ورع وأهل دين، وقد ذكرنا لك بعضهم، ولا زلنا ننتظر من إخواننا المزيد.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 05:02]ـ
[ quote= أبو عائشة المغربي;329320] بل كلامك أخي للأسف هو البعيد عن الدقة، ولماذا هذا الغلو، لا يمثل المالكية عندك إلا ظاهري أثري، أو مالكي منحرف، أليس في علماء السنة والتدين الصحيح من هو منضبط بأصول المالكية محقق في المذهب مرجح فيه؟
فاتق الله فيما تقول quote]
جعلني الله وإياك من المتقين.
كلامي كان ردا على من قال أن بو خبزة والمغراوي لا يعملون بأصول المالكية.
أما قولكم: لا يمثل المالكية عندك إلا ظاهري أثري، أو مالكي منحرف. هذا خطأ لست ظاهريا ولست ممن يقول نحن على فقه مالك وعقيدة الأشعري وطريقة الجنيد السالك، وإنما من المحبين لعلماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومنهم ابن عبد البر المالكي وغيرهم دون حصر.
أما قولكم: أليس في علماء السنة والتدين الصحيح من هو منضبط بأصول المالكية محقق في المذهب مرجح فيه؟
الجواب بلى، وإنما كان ردي على أولئك المتشدقين بانتمائهم للمذهب المالكي ومن وصفت حالهم، وليس علماء السنة والتدين الصحيح الذين اعترضت بهم وهو اعتراض متسرع منك أخي بارك الله فيك.
ثم أقول لم أستحضر قولكم في إحدى مداخلاتكم: أقصد كل علماء المذهب المالكي كيفما كانت عقيدته. وهذا توسع منك كبير، لأنه لا يمكن الفصل بين مذهب مالك وعقيدته إلا على مذهب المتأخرين.
دمتم في حفظ الله
ـ[أبوصلاح الدين]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 08:41]ـ
عندي يقين أن بالمغرب علماء مالكية متمكنون لكن جلهم علي العقيدة الأشعرية ولذالك تري البعض يسخر منهم ويشير إليهم بالهمز واللمز
فمن أحسن علماء عندنا بالصحراء الشيخ باي بلعالم رحمه الله والشيخ بالكبير ررحمه الله والشيخ الحسن بزاوية أنزجمير بولاية أدرار والشيخ مولاي الطاهر وغيرهم كثر متمكنون في المذهب يحفظ متونه المطولة عن ظهر قلب ويعرفون أدق المسائل
ربما تنقصهم آليات الاجتهاد والاستنباط
وومن علماء المذهب عندنا الشيخ أبو عبد السلام وكمال بوزيدي والشيخ الطاهر عامر والشيخ شارف وغيرهم كثير
نفس الامر يقال عن علماء المذهب بالمغرب
ولان عقيدتهم أشعرية يتعمد البعض عدم ذكرهم
وجمهور العلماء لايرون العقيدة الأشعرية مسبة أومثلبة حتي نستحي من ذكرها
ربما يحاول البعض الان ان يجعل منها كذالك ولو عدت إلي التاريخ ونظرت في سير علمائنا الكرام لم تجد ذالك أبدا
ـ[الحسين الداودي المغربي]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 08:47]ـ
رد: من هم فقهاء المالكية بالمغرب اليوم؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحسين الداودي المغربي http://majles.alukah.net/majimgs/buttons/viewpost.gif (http://majles.alukah.net/showthread.php?p=328646#post32 8646)
من هم فقهاء المالكية بالمغرب اليوم؟
معلوم أن بلاد المغرب شكلت امتدادا تاريخيا وجغرافيا للمذهب المالكي، وقد أخرجت هذه الأرض الطيبة كثيرا من أعلام المذهب ومحققيه، فمن هم فقهاء اليوم الذين يمثلون امتداد لهذه المدرسة العريقة بهذه البلاد؟
وهناك شيوخ أخرون كثر قل من يعرفهم
- من هؤلاء الشيخ أبو عطاء الله عبد الله بن المدني الذي تخرج على يديه كثير من الطلبة بدار القرآن ببني ملال التي انقطع فيها للتدريس مدة 20سنة
- ومنهم محمد الدكالي من ابرز علماء الأصول لكن هذا الرجل قل من يعرفه بسبب انقطاعه بمسجد الأمل بتادلة يدرس بعض الطلاب ومنعزل
-ومنهم مولود السريري المدرس بمدرسة تنكرت قرب كلميم وغيرهم كثير
بالمشرق نعم، أما بالمغرب فهم معروفون عند طلبة العلم والمعتنين به.
أنا لا اقصد المشارقة وانما اقصد المغاربة فكثير من الناس في المغرب لا يعرفون شيئا عن هؤلاء الأعلام
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 08:58]ـ
أقول أن كثيرا من علماء المذهب انتسبوا مؤخرا إلى المجالس العلمية نظرا للتوسعة الشاملة التي عرفتها فيما يعرف بهيكلة الحقل الديني، ولا يملك أحد أن يصنف فضلاءهم على أنهم كذا وكذا لأن هذا يزيد من إقصائهم عن محيطهم وهذا التصنيف بلاء حملنا على جهلهم وغبنهم، والأولى لصاحب السؤال حفظه الله أن يعرج على موقع المجلس الأعلى ربما وجد الكثير منهم في التشكيلة الأخيرة وحبذا لو تواصل معهم عن طريق حوارات وأفادنا، فقد سمعت يوما لواحد منهم قال في دور المرأة في الحديبية ما لم أسمعه من عالم من قبل، نسأل الله تعالى أن يحفظهم ويبارك فيهم وحقهم علينا تفقدهم، شكر الله لصاحب السؤال.
أثاب الله الجميع
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 10:20]ـ
أقول أن كثيرا من علماء المذهب انتسبوا مؤخرا إلى المجالس العلمية نظرا للتوسعة الشاملة التي عرفتها فيما يعرف بهيكلة الحقل الديني، ولا يملك أحد أن يصنف فضلاءهم على أنهم كذا وكذا لأن هذا يزيد من إقصائهم عن محيطهم وهذا التصنيف بلاء حملنا على جهلهم وغبنهم، والأولى لصاحب السؤال حفظه الله أن يعرج على موقع المجلس الأعلى ربما وجد الكثير منهم في التشكيلة الأخيرة وحبذا لو تواصل معهم عن طريق حوارات وأفادنا، فقد سمعت يوما لواحد منهم قال في دور المرأة في الحديبية ما لم أسمعه من عالم من قبل، نسأل الله تعالى أن يحفظهم ويبارك فيهم وحقهم علينا تفقدهم، شكر الله لصاحب السؤال.
أثاب الله الجميع
أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى مولاي مصطفى العلوي عضو المجلس العلمي الأعلى محمد ابن معجوز المزغراني عضو المجلس العلمي الأعلى إدريس خليفة عضو المجلس العلمي الأعلى مصطفى بن حمزة ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89 _%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8% B2%D8%A9) رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A9) محمد البراوي عضو المجلس العلمي الأعلى أحمد حبيب الله حي الله عضو المجلس العلمي الأعلى محمد الراوندي عضو المجلس العلمي الأعلى محمد بالوالي عضو المجلس العلمي الأعلى المهدي السيني عضو المجلس العلمي الأعلى عمر بنعباد عضو المجلس العلمي الأعلى محمادي الخياطي عضو المجلس العلمي الأعلى فاطمة القباج عضو المجلس العلمي الأعلى عبد المجيد السملالي أوراغ الحسني عضو المجلس العلمي الأعلى محمد بن علي الكتاني عضو المجلس العلمي الأعلى الحسن العبادي عضو المجلس العلمي الأعلى أحمد بصري عضو المجلس العلمي الأعلى عبد الله اجديرة رئيس المجلس العلمي المحلي بالرباط ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7 %D8%B7) مصطفى النجار رئيس المجلس العلمي المحلي بسلا ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7) محمد بوطربوش رئيس المجلس العلمي المحلي بالقنيطرة ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A %D8%B7%D8%B1%D8%A9_%28%D8%AA%D 9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29) رضوان بنشقرون رئيس المجلس العلمي المحلي بالدار البيضاء ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1 _%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B 6%D8%A7%D8%A1) عبد الحي عمور رئيس المجلس العلمي المحلي بفاس ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3) فريد الانصاري ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A 7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A 7%D8%B1%D9%8A) ( توفي) رئيس المجلس العلمي المحلي بمكناس ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3 ). المصطفى زمهنى رئيس المجلس العلمي المحلي بخنيفرة مولاي الزاهد عزيز علوي رئيس المجلس العلمي المحلي بالرشيدية عبد الله بلا رئيس المجلس العلمي المحلي بورزازات ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B2%D8%A7 %D8%AA) محمد عز الدين المعيار الإدريسي رئيس المجلس العلمي المحلي بمراكش الحسين وجاج رئيس المجلس العلمي المحلي بتيزنيت اليزيد الراضي رئيس المجلس العلمي المحلي بتارودانت محمد جميل بن المبارك ( http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D 9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D9%8A% D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%8 4%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8 3&action=edit&redlink=1) رئيس المجلس العلمي المحلي بأكادير محمد حافظ رئيس المجلس العلمي المحلي ببني ملال ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%8 4%D8%A7%D9%84) محمد الجيه ماء العينين رئيس المجلس العلمي المحلي بكلميم لارباس الشيخ ماء العينين رئيس المجلس العلمي المحلي بالعيون ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%28%D8%AA%D 9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29) محمد منكيط رئيس المجلس العلمي المحلي بالصويرة عبد الرزاق الوزكيتي رئيس المجلس العلمي المحلي بآسفي محمد الحبيب الناصري رئيس المجلس العلمي المحلي بسطات عبد الله شاكر رئيس المجلس العلمي المحلي بالجديدة أحمد الورايني رئيس المجلس العلمي المحلي بتازة ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9) عبد الله شاكر رئيس المجلس العلمي المحلي بالجديدة محمد حباني رئيس المجلس العلمي المحلي ببركان أحمد حدادي رئيس المجلس العلمي المحلي بالناظور عبد اللطيف التهامي الوزاني رئيس المجلس العلمي المحلي بطنجة ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9) عبد الغفور الناصر رئيس المجلس العلمي المحلي بتطوان ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86 ) إدريس ابن الضاوية رئيس المجلس العلمي المحلي بالعرائش ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7 %D8%A6%D8%B4) محمد بن تحايكت رئيس المجلس العلمي المحلي بشفشاون ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%88 %D9%86) أحمد أبرو رئيس المجلس العلمي المحلي بالحسيمة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[احمد بيجة]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 10:54]ـ
سلام الله عليكم جميعا.تحية للجميع خصوصا لزميلي في الدراسة الاخ عبد السلام ايت باخة عندي سؤال اود ان استفيد منكم مالفرق بين السلفية والمالكية من حيث المنهج؟؟؟؟؟؟؟
ـ[مؤمنة كالغيث]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 01:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى ومغفرته
تابعت الموضوع من بدايته وأشكل علي فهم بعض المصطلحات مع بساطتها أحيانا .. لكن مواقف ذكرها جعلت عندي بعض الإلتباس!!!
طويلبة علم مبتدئة مبتدئة تسأل:
لو تكرمتم من يتفضل علي بشرح بسيط ل: ـ المدرسة الأثرية الحديثة
ـ العقيدة الأشعرية
ـ الوهابية: (يعد كتاب الثلاثة أصول لمصنفه محمد ابن عبد الوهاب،من أبجديات العلم الشرعي في التوحيد،فلم يتخوف من الانتساب للوهابية!!!!
ـ السلفية (ظهر لي من خلال الردود أنها تحتمل معنيين)؟
ـ المالكية
وأشكر الإخوة على النقاش الهادف حتى تلك المشادات التي تقع أحيانا نتعلم منكم حسن التصرف والرد الجميل .. في الكل خير .. وفقكم الله لما فيه خير ..
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 09:02]ـ
أستذنا الفاضل أبو عائشة حفظه الله قام بعمل جبار بنقله أسماء رؤساء المجالس وأضيف أنه فيما أعلم هناك علماء أجلاء في التشكيلة أيضا وليسوا رؤساء وهناك علماء آخرون فطاحل في العلم مثل عالمنا المقاصدي وشاطبي عصره في جدة الدكتور أحمد الريسوني وفي الرباط شيخنا الجليل الروكي حفظه الله.
أتمنى أن يعطى علماؤنا كل الاهتمام فقد توفي فريد الأنصاري رحمه الله وحضر جنازته حوالي أربعين تركيا وعرف خارج المغرب وجهل داخله لأن الشباب موزع بين المشارب والاتجاهات والتصنيفات داخل دائرة التدين وخارجها ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السيد التوفيق وزير الأوقاف متخصص في التاريخ.
موضوع قيم شكر الله لأهله
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 04:54]ـ
أستذنا الفاضل أبو عائشة حفظه الله قام بعمل جبار بنقله أسماء رؤساء المجالس وأضيف أنه فيما أعلم هناك علماء أجلاء في التشكيلة أيضا وليسوا رؤساء وهناك علماء آخرون فطاحل في العلم مثل عالمنا المقاصدي وشاطبي عصره في جدة الدكتور أحمد الريسوني وفي الرباط شيخنا الجليل الروكي حفظه الله.
أتمنى أن يعطى علماؤنا كل الاهتمام فقد توفي فريد الأنصاري رحمه الله وحضر جنازته حوالي أربعين تركيا وعرف خارج المغرب وجهل داخله لأن الشباب موزع بين المشارب والاتجاهات والتصنيفات داخل دائرة التدين وخارجها ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السيد التوفيق وزير الأوقاف متخصص في التاريخ.
موضوع قيم شكر الله لأهله
بارك الله فيك الأخت الفاضلة زبيدة، والجقيقة أني جمعت تلك الأسماء بناء على طلبك لإثارة النقاش حولها، ومعرفة ما إن كان هؤلاء من علماء المذهب أولا، وليعرفنا الإخوة الأكارم على من نجهل منهم، لأني لا أعرفهم جميعا، وبعضهم أسمع باسمه لأول مرة.
وسأذكر من أعرفه منهم:
-أحمد التوفيق وزير الأوقاف أديب ومؤرخ ولا علاقة له بعلوم الشريعة.
محمد يسف الكاتب العام لا أعلم له مشاركة واسعة في العلم أو الفقه المالكي، رغم تربعه على هذا المنصب المهم، حضرت له محاضرة في السياسة الشرعية ليس فيها ما يثير الاهتام.
-محمد بن معجوز له مشاركات واسعة في الفقه، (وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي)، (أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية ومدونة الأحوال الشخصية)، (أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المغربي)، (الحقوق العينية في الفقه الاسلامي والتقنين المغربي)، (الاكراه البدني في القانون المغربي وبعض القوانين العربية)،وغيرها، وهو رجل يحاول التوفيق بين الشريعة والقوانين الوضعية، وقد كان أحد أعضاء اللجنة الاستشارية التي أشرفت على وضع قانون الأسرة.
-الدكتور إدريس خليفة قيدوم كلية أصول الدين بتطوان، من أشد المدافعين عن العقيدة الأشعرية، له (الحركة العلمية والثقافية بتطوان من الحماية إلى الاستقلال 01).
-الدكتور مصطفى بنحمزة، من فضلاء القوم، ومن أحد رواد الدعوة بالمنطقة الشرقية، مآثره بتلك البلاد سارت بها الركبان، مدير مغهد (البعث الإسلامي لتدريس العلوم الشرعية) بوجدة، من مؤلفاته:
حقوق المعوقين في الإسلام
نظرة في العوامل التي أسست روح العداء عند الغربيين نحو الإسلام
الأسس الثقافية لمنع تطبيق الشريعة: المساواة نموذجا
معطيات حول ظاهرة التنصير
نظرية العامل في النمو العربي: دراسة تأصيلية وتركيبية
مقدمة من أجل تأصيل التسامح بين المسلمين
تحقيق كتاب الحلية فيما لكل فعل من تصريف وبنية لابن عنترة
الخطيب وواقع الأمة
الحضور الإسلامي في مجال التربية
كرامة المرأة من خلال خصوصياتها التشريعية
تأملات في سورة الفجر
المساواة في البعدين الوضعي والشرعي
شخصية الفقه المالكي – فهم عميق للكتاب والسنة وحماية لعقيدة الأمة.
-الأستاذ مصطفى النجار فقيه لغوي أديب أشعري تيجاني، متمكن في الفقه المالكي وعلوم الآلة.
-الأستاذ رضوان بنشقرون رئيس المجلس العلمي بالدار البيضاء وأستاذ بكلية عين الشق، وأعرفه معرفة شخصية، ولا يمكن اعتباره من فقهاء المذهب.
-الدكتور فريد الأنصاري -رحمه الله- شيخنا وأستاذنا، أحد رواد الدعوة الإسلامية بفاس ومكناس، له اعتناء عظيم بالقرآن الكريم، لكن لا يمكن اعتباره من علماء المذهب، أثار نقده للحركة الإسلامية جدلا واسعا.
أما عن حضور أربعين تركي لجنازته، فسببه تأثر الشيخ بحركة النورسيين، وتردده على زيارتهم، واعتناؤهم به وقت مرضه.
-الدكتور محمد عز الدين المعيار، من المشاركين معنا في هذا المجلس العلمي، ووددنا لو شاركنا في هذا الموضوع، وقد نشر سيرته العلمية في كثير من المنتديات، له (نظرات في تفسير ابن البناء المراكشي).
-الدكتور إدريس بن الضاوية،معتن بعلم الحديث، له مرويات أنس بن مالك، لا أعلم له مشاركة في المذهب.
هذا ما أعلمه من سير أولائك، وأنا بصدد التعريف وليس بصدد التقييم أو النقد، فذاك له موضعه ومقامه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 12:03]ـ
محمد بن معجوز كنت أظنه رجل قانون يحاول التسور على الشريعة و تطويعها لمقاصد الفقه القانوني الغربي من جنس الدكتور الخمليشي ممن شارفوا على ان يكونوا امتداد للفكر الحداثي في المجال القانوني .. و لكن بعد المعاينة تبين العكس .. و أن الرجل على قدر كبير فيما احسب من تعظيم الشريعة و الايمان بتفوقها على المبادئ البشرية و أكثر من ذلك تبين لي فيما أحسب عمق اطلاعه على مدارس الفقه المالكي و اتجاهاته و مصادره ... كثير الاستحضار لفروعه .. خبيرا بالأصول التي بنى عليها الرواد الأوائل للمذهب مذهبهم ... مع مشاركة في الحديث و اللغة ... المهم ان باطن الرجل مخالف تماما لمظهره ... فظاهره قانوني كأي متخرج من السوربون او غيرها .. و باطنه كأي من أخذ العالمية من القرويين ..
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 12:19]ـ
محمد بن معجوز كنت أظنه رجل قانون يحاول التسور على الشريعة و تطويعها لمقاصد الفقه القانوني الغربي من جنس الدكتور الخمليشي ممن شارفوا على ان يكونوا امتداد للفكر الحداثي في المجال القانوني .. و لكن بعد المعاينة تبين العكس .. و أن الرجل على قدر كبير فيما احسب من تعظيم الشريعة و الايمان بتفوقها على المبادئ البشرية و أكثر من ذلك تبين لي فيما أحسب عمق اطلاعه على مدارس الفقه المالكي و اتجاهاته و مصادره ... كثير الاستحضار لفروعه .. خبيرا بالأصول التي بنى عليها الرواد الأوائل للمذهب مذهبهم ... مع مشاركة في الحديث و اللغة ... المهم ان باطن الرجل مخالف تماما لمظهره ... فظاهره قانوني كأي متخرج من السوربون او غيرها .. و باطنه كأي من أخذ العالمية من القرويين ..
عجيب أمرك يا ابن الرومية، تعرف المغاربة أكثر من المغاربة، حفظك الله وبارك فيك.
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 12:48]ـ
أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى مولاي مصطفى العلوي عضو المجلس العلمي الأعلى محمد ابن معجوز المزغراني عضو المجلس العلمي الأعلى إدريس خليفة عضو المجلس العلمي الأعلى مصطفى بن حمزة ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89 _%d8%a8%d9%86_%d8%ad%d9%85%d8% b2%d8%a9) رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%88%d8%ac%d8%af%d8%a9) محمد البراوي عضو المجلس العلمي الأعلى أحمد حبيب الله حي الله عضو المجلس العلمي الأعلى محمد الراوندي عضو المجلس العلمي الأعلى محمد بالوالي عضو المجلس العلمي الأعلى المهدي السيني عضو المجلس العلمي الأعلى عمر بنعباد عضو المجلس العلمي الأعلى محمادي الخياطي عضو المجلس العلمي الأعلى فاطمة القباج عضو المجلس العلمي الأعلى عبد المجيد السملالي أوراغ الحسني عضو المجلس العلمي الأعلى محمد بن علي الكتاني عضو المجلس العلمي الأعلى الحسن العبادي عضو المجلس العلمي الأعلى أحمد بصري عضو المجلس العلمي الأعلى عبد الله اجديرة رئيس المجلس العلمي المحلي بالرباط ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%a7 %d8%b7) مصطفى النجار رئيس المجلس العلمي المحلي بسلا ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d9%84%d8%a7) محمد بوطربوش رئيس المجلس العلمي المحلي بالقنيطرة ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%86%d9%8a %d8%b7%d8%b1%d8%a9_%28%d8%aa%d 9%88%d8%b6%d9%8a%d8%ad%29) رضوان بنشقرون رئيس المجلس العلمي المحلي بالدار البيضاء ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1 _%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b 6%d8%a7%d8%a1) عبد الحي عمور رئيس المجلس العلمي المحلي بفاس ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%81%d8%a7%d8%b3) فريد الانصاري ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%af_%d8%a 7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b5%d8%a 7%d8%b1%d9%8a) ( توفي) رئيس المجلس العلمي المحلي بمكناس ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%b3 ). المصطفى زمهنى رئيس المجلس العلمي المحلي بخنيفرة مولاي الزاهد عزيز علوي رئيس المجلس العلمي المحلي بالرشيدية عبد الله بلا رئيس المجلس العلمي المحلي بورزازات
(يُتْبَعُ)
(/)
( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b2%d8%a7 %d8%aa) محمد عز الدين المعيار الإدريسي رئيس المجلس العلمي المحلي بمراكش الحسين وجاج رئيس المجلس العلمي المحلي بتيزنيت اليزيد الراضي رئيس المجلس العلمي المحلي بتارودانت محمد جميل بن المبارك ( http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d9%85%d8%ad%d 9%85%d8%af_%d8%ac%d9%85%d9%8a% d9%84_%d8%a8%d9%86_%d8%a7%d9%8 4%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8 3&action=edit&redlink=1) رئيس المجلس العلمي المحلي بأكادير محمد حافظ رئيس المجلس العلمي المحلي ببني ملال ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d9%86%d9%8a_%d9%85%d9%8 4%d8%a7%d9%84) محمد الجيه ماء العينين رئيس المجلس العلمي المحلي بكلميم لارباس الشيخ ماء العينين رئيس المجلس العلمي المحلي بالعيون ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b9%d9%8a%d9%86_%28%d8%aa%d 9%88%d8%b6%d9%8a%d8%ad%29) محمد منكيط رئيس المجلس العلمي المحلي بالصويرة عبد الرزاق الوزكيتي رئيس المجلس العلمي المحلي بآسفي محمد الحبيب الناصري رئيس المجلس العلمي المحلي بسطات عبد الله شاكر رئيس المجلس العلمي المحلي بالجديدة أحمد الورايني رئيس المجلس العلمي المحلي بتازة ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d8%a9) عبد الله شاكر رئيس المجلس العلمي المحلي بالجديدة محمد حباني رئيس المجلس العلمي المحلي ببركان أحمد حدادي رئيس المجلس العلمي المحلي بالناظور عبد اللطيف التهامي الوزاني رئيس المجلس العلمي المحلي بطنجة ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b7%d9%86%d8%ac%d8%a9) عبد الغفور الناصر رئيس المجلس العلمي المحلي بتطوان ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%a7%d9%86 ) إدريس ابن الضاوية رئيس المجلس العلمي المحلي بالعرائش ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7 %d8%a6%d8%b4) محمد بن تحايكت رئيس المجلس العلمي المحلي بشفشاون ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b4%d9%81%d8%b4%d8%a7%d9%88 %d9%86) أحمد أبرو رئيس المجلس العلمي المحلي بالحسيمة
هناك تعديلات على أسماء رؤساء المجالس العلمية، فمثلا رئيس المجلس العلمي للقنيطرة الأخ الصديق زميل الدراسة الدكتور محسن إيكوجيم، بينما أستاذنا الدكتور محمد بوطربوش هو الآن رئيس المجلس العلمي بسلا، بينما أستاذنا الدكتور رضوان بنشقرون أصبح فقط رئيسا للمجلس العلمي المحلي لعمالة عين الشق، وهناك علماء أجلاء عينوا على راس المجلس العلمي لكل عمالات الدار البيضاء، كالدكتور مولاي مبارك العلمي بعمالة النواصر، وأستاذنا الدكتور سعيد بيهي على رأس عمالة الحي الحسني، وأستاذنا الدكتور محمد الوكيلي على رأس عمالة الحي المحمدي عين السبع، وشيخنا الشيخ حسن أمين ـ وهو أعلم هؤلاء على الإطلاق ـ على رأس عمالة المولى رشيد، ولا يسعف الوقت بذكر غيرهم.
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 12:52]ـ
محمد بن معجوز كنت أظنه رجل قانون يحاول التسور على الشريعة و تطويعها لمقاصد الفقه القانوني الغربي من جنس الدكتور الخمليشي ممن شارفوا على ان يكونوا امتداد للفكر الحداثي في المجال القانوني .. و لكن بعد المعاينة تبين العكس .. و أن الرجل على قدر كبير فيما احسب من تعظيم الشريعة و الايمان بتفوقها على المبادئ البشرية و أكثر من ذلك تبين لي فيما أحسب عمق اطلاعه على مدارس الفقه المالكي و اتجاهاته و مصادره ... كثير الاستحضار لفروعه .. خبيرا بالأصول التي بنى عليها الرواد الأوائل للمذهب مذهبهم ... مع مشاركة في الحديث و اللغة ... المهم ان باطن الرجل مخالف تماما لمظهره ... فظاهره قانوني كأي متخرج من السوربون او غيرها .. و باطنه كأي من أخذ العالمية من القرويين ..
شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد بن معجوز علم من أعلام الدراسات الفقهية في المغرب، إلى جانب الصناعة القانونية، وهو إلى الفقه أميل، ولو جلست إليه لرأيت ما تسر به، ولو رأيته يناقش الأطروحات لرأيت رجلا ذا أدب جم وخلق رفيع وعلم، بارك الله في عمره ونفعنا به.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 01:36]ـ
و فيكم بارك الله
الشيخ الدكتور ادريس بن الضاوية .. من الشيوخ الشبان الواعدين العاملين في صمت و الذين ان شاء المولى قد يكون لهم شأن في تطوير أصول المذهب المالكي لما لهم من دربة و فهم و حس تجديدي و خبرة بالآثار و السنن ... هو وبلديه و صنوه الذي لا يفارقه الأستاذ الشيخ الشاب الصموت محمد السرار من حسنات البيت المغربي الأشهر شرقا و غربا .. بيت الصديقيين ... وان كان صديقه الصق بالدراسات الحديثية و هو اميل للدراسات الأصولية
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 02:06]ـ
هناك تعديلات على أسماء رؤساء المجالس العلمية، فمثلا رئيس المجلس العلمي للقنيطرة الأخ الصديق زميل الدراسة الدكتور محسن إيكوجيم، بينما أستاذنا الدكتور محمد بوطربوش هو الآن رئيس المجلس العلمي بسلا، بينما أستاذنا الدكتور رضوان بنشقرون أصبح فقط رئيسا للمجلس العلمي المحلي لعمالة عين الشق، وهناك علماء أجلاء عينوا على راس المجلس العلمي لكل عمالات الدار البيضاء، كالدكتور مولاي مبارك العلمي بعمالة النواصر، وأستاذنا الدكتور سعيد بيهي على رأس عمالة الحي الحسني، وأستاذنا الدكتور محمد الوكيلي على رأس عمالة الحي المحمدي عين السبع، وشيخنا الشيخ حسن أمين ـ وهو أعلم هؤلاء على الإطلاق ـ على رأس عمالة المولى رشيد، ولا يسعف الوقت بذكر غيرهم.
بارك الله فيك أخانا يوسف، كنت أنتظر مشاركتك منذ بداية النقاش، وأود منك أن تعرفنا بالشيخ حسن أمين، فليس لدي أي معلومات عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 06:48]ـ
من رؤوس المغرب ايضا في الفقه و الحديث و اللغة و معرفة الفقه المالكي الشيخ العلامة مصطفى البوحياوي .. و هذا خلاف ما يظنه كثير من الناس .. فقد شهدت من طلبته ممن يفتي بالمذهب ما يبهرك بسعة اطلاعه ... و شهدت بنفسي كيف انه صدر يرجع اليه الباحثون و الشيوخ في السؤالات عن وجوه الأقوال فيه ... و رأيت مدرسته في العلوم الشرعية و رصانة برنامجها ... أما كلامه في التفسير و فقه الحديث على طريقة اهل الأثر فلم ار مثله ... يأتي بفنون من الفقه و الرقائق و اللغة و القراءات التي هي ميدانه ما لا ينقضي منه عجبك كيف لا يعرفه حتى اهل مدينته .. و ما أظن ان من عرف سعة اطلاعه و رجاحة عقله يفضل علبه غيره .. و الرجل باختصار جوهرة حق للمغرب ان يفخر بها لو انه تصدر .. لولا بعده عن الأضواء و حبه للعزلة والعمل سرا
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 06:57]ـ
بلديه الشيخ المحدث عبد الله التليدي منتسب للأثر كشيخه الشيخ أحمد بن الصديق .. الا اني حين حضوري لدروسه ليوم واحد وجدت دروسه للطلبة في الفقه على المذهب المالكي فلا ادري ان كانت لذلك اليوم ام ان هذه سيرته ... كذلك كانت قريبة منه سيرة الشيخ المعمر الفقيه محمد البقالي ... فقد حكي لي انه ممن كان يتفنن في تدريس المذهب و النقل من مطولاته و مختصراته الا انه كان منتسبا كشيخه الغماري الى اهل الأثر
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 10:20]ـ
شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد بن معجوز علم من أعلام الدراسات الفقهية في المغرب، إلى جانب الصناعة القانونية، وهو إلى الفقه أميل، ولو جلست إليه لرأيت ما تسر به، ولو رأيته يناقش الأطروحات لرأيت رجلا ذا أدب جم وخلق رفيع وعلم، بارك الله في عمره ونفعنا به.
لعل هذا هو بيت القصيد، لماذا لا نجلس إلى شيوخنا ونعرف بهم؟ لماذا لا نتعرف عليهم فنحن نغبنهم ونزيدهم عزلة؟ أظن أن تلك التصنيفات الجائرة أن هذا صوفي وهذا أشعري وهذا كذا والآخر كذا مما يصدر للأسف عمن يسجلون في أشرطتهم أسئلة من قبيل: ما رأيك في فلان؟ فيكون الجواب: هذا مبتدع وهذا فاسق وهذا ضال، ولو جالسناهم وأنصتنا إليهم وحاورناهم لزال الكثير من الغبش ولظهر أننا ضيعنا علمهم على الناس عامة وعلى الشباب خاصة.
الشيخ حسن أمين الهلالي من أجل العلماء وأفاضلهم وهو شلال من العطف والروية وأعتقد له دروس في مسجد محمد السادس بن جدية إذا كنت أتذكر حقا وله - ربما - صحبة للمختار السوسي رحمه الله وهو - أعتقد - رئيسا الآن لأحد المجالس العلمية، هناك أيضا الشيخ حسن بناني وهو مدير القرويين أربعين سنة وقد غزاه الهرم وما زال في كامل قواه العقلية وله معارف كبيرة وإلمام بفنون عصره وما زال يعمل في مدرسة الحسن الثاني (الكراسي العلمية) وهناك الشيخ الحسين مفراح من أكبر المالكيين وهو رئيس مجلس المحمدية ويحفظ عن المذهب الكثير.
نسأل الله تعالى أن يحفظ علماءنا.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 02:57]ـ
عبد السلام بلاجي دكتوراه في أصول الفقه، صديق قديم لوزير الأوقاف السابق وقريب من بعض الحركات الاسلامية وناشط كبير ومنظر في أوساط الطلبة بالكلية في الرباط.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 04:13]ـ
بارك الله فيك ابن الرومية، أثريت الموضوع، وحقا تعرف المغاربة أفضل من كثير من المغاربة، المشكلة أخي الكريم أنك إذا أردت التعرض لمثل أولائك الأعلام انبرلا لك في هذا المجلس وغيره من زهدك في علمهم، فإذا قلت الشيخ عبد الله التليدي المحدث الفقيه، قالوا صوفي خرافي خبيث، أنظر ما كتبه الشيخ بوخبزة، وإذا قلت الشيخ البقالي (وقل من يعرفه خارج طنجة وتطوان)،قالوا صوفي درقاوي شيعي، إذا حدثتهم عن الشيخ البويحياوي قالوا حزبي يطعن في عقيدة السلف، مع أنه رجل عالم حافظ قوي الذاكرة، وقد ضاق عليه الحال لما كان بمراكش، من شدة ما تعرض له من النقد والجرح، فتركها واستقر بطنجة.
الأخت زبيدة بارك الله فيك على إثراء الموضوع، لاتبخلي علينا.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 06:31]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يمكن التعميم ايضا ايها الشيخ الكريم .. فكثير من السلفيين لتتلمذهم على الشيخ عبدالله التليدي كان لهم الأثر بعد الله في تحسين توجهه .. فبعد ان كان جهميا وحدويا جلدا سبابا للصحابة و لأئمة السنة من ابن العربي الى ابن تيمية .. فقد تبرأ من ذلك كله و بدت عليه في سيرته و مؤلفاته المتأخرة كثير من الرزانة و الهدوء و الاقتصاد في القول ... و اتهمه بسبب ذلك بعض اصحابه من الطرقيين انه من جراء اكله المال السعودي .. و الحال ان من رأى حاله علم ان الرجل في ذلك زاهد .. فما هو مثل رؤوس الزوايا الطرقيةالمنتشرة في العالم الاسلامي الذين تراهم في أبهة من سيارات و عمارات و أموال لو علمها الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف فعلا ... و لو شاء لكان له من ذلك نصيب .. و الآن و قد زهد فيه كثير من الشبان السلفيين جراء النابتة التي أشرت اليها و عدم فهم البعض لخلاف الأقران بينه و بين الشيخ محمد الأمين حفظه الله .. كانت قد التفت حوله و ما زالت فيما اظن زمرة من الطائفة الرافضية رجاء ان يعيدوه الى سابق عهده في محاولة منهم استغلال حبه الشديد لشيخه أحمد و الدخول عليه من هذا الباب كما دخلوا و نجحوا قبلا مع الشيخ السقاف و الشيخ سعيد ممدوح و غيرهم ... و الله أسال ان يرزقه التباث ...
أما الشيخ مصطفى البويحياوي فهذا لون آخر ... و هو من اعجب الألوان التي تقدر لك ان تراها .. فعدا انه يشارك كل المذكورين في اطلاعه الواسع "التقليدي جدا" على المذهب المالكي و كثرة محفوظاته منه و سرعة استحضاره مع القيام التام بالصنعة الحديثية رواية و دراية .. او بعبارة اخرى .. لا يقصر عنهم في الالمام المتكامل بفنون اللغة و الحديث و الفقه و التفسير و القراءات و الأصول و التصوف بمختصراتها و مطولاتها وحفظ متونها الا أنه يبزهم جميعا بالعقل الواسع.فالرجل حاد الذكاء واسع الاطلاع على الأحداث و التيارات الفكرية الماديةالمعاصرة و اصولها الفكرية القديمة مدرك لفقه التاريخ و صيرورته .. و هذا الجانب يحرص على اخفاءه .. فلا تلمسه لا في خطبه البسيطة و لا في دروسه المتعمقة ... و انما يلزمك استخراجها منه بالمناقيش مناقشة ومجادلة و مذاكرة ... تجد عنده من الفهم العميق لانتاج الغربيين و الشرقيين في مجالات الفكر قديما و حديثا ما لا ينسجم عندك مع لباسه التقليدي جدا ... حتى اني ما ذكرت له كتابا من كتبهم الا ووجدته مطلعا عليه .. مع الادراك الجيد لهمينة علم السلف عليها جميعا .. ما لا تجد معه سببا لزهد الناس فيه سلفيين كانوا او غير سلفيين .. و لا احب المغالاة و لكن ما اظن ان في القطر المغربي من هو أعلم منه بهذا المعنى ... و قد كنت أبهمته في هذه المشاركة
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=183999&postcount=22
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 07:27]ـ
و مثله من المتخصصين في القراءات مع اطلاع تام على اصول مذهب مالك و تدريسه الشيخ عبد القادر الادريسي *
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 07:58]ـ
و منهم الشيخ أبي ابن الشيخ الأشهر محمد الزمزمي ..... كان له مجالس لتدريس الفقه المالكي و متونه .. تعرفت على انتاجه في واقعة طريفة .. ففي تجوالي في بعض بوادي المغرب راجلا توقف لحملي في سيارته احد المارة من سكان تلك المنطقة عليه سيما العوام في اللباس البدوي و الهيئة .. ووجدت في منضدة سيارته كتبا موضوعة منها كتاب لهذا الشيخ في قصر الصلاة و آخر في شرح أرجوزة في المنطق فتصفحت الأول فوجدته ذا نفس ظاهري واضح مع حسن اطلاع و اختصار .. و نظرت للثاني فوجدت فهما واضحا و سألني صاحب السيارة عن رأيي في الكتب فكلمته بحماسة عن اجماع مقدمي المذاهب الأربعة في قصر الصلاة و تحريم المنطق و انه لا يجوز لعامي مثلي و مثله ان يدخل في تلك المتاهات و ان فرضنا كعوام التقليد و عملت له محاضرة طول الطريق عن المنطق و اضراره ما كانت شبه محاضرة استغرقت طول الطريق ... فاجابني مبتسما: اذن فما علي شيء اذ انا اعرف هذا الشيخ وانا أقلده و أستفتيه .. فسألت عن عنوان الشيخ فأرشدني و اهداني الكتب ... فلما وصلت الى محلته في طنجة فاذا به نفس الرجل السائق ... *
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 12:06]ـ
و مثله من المتخصصين في القراءات مع اطلاع تام على اصول مذهب مالك و تدريسه الشيخ عبد القادر الادريسي *
لا زلت تفاجئني أيها الشيخ الحبيب بهذه المعرفة التامة بأهل المغرب.
الشيخ عبد القادر الإدريسي قل من يعرفه من المغاربة، وقد لقيته مرارا فأعجبت بأدبه وحسن خلقه، ولمن لا يعرفه فهو الشريف الجليل، المدرس النبيل، أبو محمد عبد القادر بن عبد الرحمن بن هشام بن الصديق الغماري الإدريسي الحسني، إمام و خطيب مسجد مولين بالرباط. أخذ عن علماء بلاده غمارة و عن بعض علماء وجدة. ثم استوطن بالرباط.
وهو مالكي سلفي أثري، حسن التدريس، متقن القراءة، و هو أحد من صحح مصحف الحسن الثاني (المسبع).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 12:22]ـ
بارك الله فيكم على الموضوع القيم والمفيد
سبحان الله علماءنا في المغرب ولا نعرفهم، ولو كانوا في المشرق لجعل لهم .....
ولو تذكروا لنا من من هؤلاء المشايخ يمكن مجالسته وشد الرحال إليه والإستقرار عنده ...
اخوكم الجزائري ....
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 01:49]ـ
بارك الله فيكم على الموضوع القيم والمفيد
سبحان الله علماءنا في المغرب ولا نعرفهم، ولو كانوا في المشرق لجعل لهم .....
ولو تذكروا لنا من من هؤلاء المشايخ يمكن مجالسته وشد الرحال إليه والإستقرار عنده ...
اخوكم الجزائري ....
مرحبا وأهلا، أما المجالسة فكل هؤلاء يمكن مجالستهم، أما الاستقرار فلا أعلم منهم من يمكن الاستقرار عنده إلا الشيخ مولود السريري، وهو أهل لأن تشد الرحال من أجله.
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[18 - Feb-2010, صباحاً 02:03]ـ
مرحبا وأهلا، أما المجالسة فكل هؤلاء يمكن مجالستهم، أما الاستقرار فلا أعلم منهم من يمكن الاستقرار عنده إلا الشيخ مولود السريري، وهو أهل لأن تشد الرحال من أجله.
بارك الله فيكم
هل من ترجمة لهذا الشيخ الجليل ....
ـ[جواد الليل]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 02:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الذي أعرف من المالكية هو الشيخ محمد بن الحسن شرحبيلي بكلية الشريعة أيت ملول، فهو مالكي في العقيدة والأحكام، يصرح بذلك ويسير عليه في محاضراته وتدريسه، ولا يكاد يخرج عن أصول المالكية ..
وأنا أعتقد أنه قد تصفو المالكية لهذا الرجل
ـ[ابو عبد الله عمر]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 02:07]ـ
موضوع جيد ايضا الشيخ المشارك عبد الله زهار بمدينة خنيفرة كان له محظرة هناك اغلقت مؤخرا
وايضا شيخنا الشيخ الفقيه الاصولي عبد العزيز الغراوي
وايضا شيخنا الشيخ العلامة المحدث القاضي برهون له المام كبير بالمذهب وله بعض المؤلفات
"خبر الواحد في التشريع الاسلامي وحجيته " و"كتاب في البيوع والعقود المعاصرة " سمعت من احد الاخوة انه يدرس في السعودية لكن ليس عندنا الخبر اليقين و لم نسال الشيخ عن الامر وايضا كتاب عن الربا والرد على من اباحها والكتب كلها مطبوعة
وبخصوص الشيخ مصطفى النجار اين اجده بسلا وهل تسهل القراءة عليه
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[25 - Apr-2010, صباحاً 02:33]ـ
الشيخ أبو أويس بوخبزة حفظه الله يميل إلى مذهب أهل الظاهر كما قال هو نفسه حفظه الله. وكذلك شيخه الهلالي فكان ظاهريا, رحمه الله وجعل الجنة مثواه. والله أعلم.(/)
هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 06:48]ـ
اتفق الفقهاء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا، و (كل) للعموم، ومع ذلك فبعضهم يجيز السفتجة مع ما فيها من الانتفاع بالقرض، ولماذا بعض المعاصرين أجاز عملية (دارت)، وهي عند المغاربة اتفاق مجموعة من الناس على دفع قسط من المال رأس كل شهر على ان تجمع الأقساط فتسلم لأحدهم بالقرعة، وهكذا رأس كل شهر حتى يستفيدوا جميعا، فهل هذه العملية ليست من القرض الذي جر نفعا؟
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 11:09]ـ
القرض الذي جر منفعة ربا اذا كانت هذه المنفعة تعود على المقرض أما اذا كانت المنفعة تعود على الطرفين فهذه ليست من الربا والله أعلم هذا ما أفتى به بعض أهل العلم
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 01:12]ـ
القرض الذي جر منفعة ربا اذا كانت هذه المنفعة تعود على المقرض أما اذا كانت المنفعة تعود على الطرفين فهذه ليست من الربا والله أعلم هذا ما أفتى به بعض أهل العلم
وما الدليل على ذلك؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 02:01]ـ
لا يخفاكم أن بعض القواعد الفقهية أغلبية بحيث تخرج صورة أو صورتان من عمومها.
كقولهم في القاعدة الفقهية:"القديم يُترك على قِدمه"، فقوله "القديم" جنس يعم كل قديم، ومع ذلك خرجت بعض الصور لاعتبارات أخرى. وأما عملية "دارت" هذه فهي منتشرة وليست عندكم فقط، ويظهر لي أنها هي تُكيّف على أنها نوع من أنواع التأمين، يسمى التعاوني، فهذه أجازها العلماء لخلوها من المقامرة وأكل المال بغير حق في الشركة التجارية.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 03:05]ـ
اقرضك لتقر ضني
لادليل على اخراجها من الر با
ومن لديه دليل فليكرمنا بالتفصيل
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 03:20]ـ
لا يخفاكم أن بعض القواعد الفقهية أغلبية بحيث تخرج صورة أو صورتان من عمومها.
كقولهم في القاعدة الفقهية:"القديم يُترك على قِدمه"، فقوله "القديم" جنس يعم كل قديم، ومع ذلك خرجت بعض الصور لاعتبارات أخرى. وأما عملية "دارت" هذه فهي منتشرة وليست عندكم فقط، ويظهر لي أنها هي تُكيّف على أنها نوع من أنواع التأمين، يسمى التعاوني، فهذه أجازها العلماء لخلوها من المقامرة وأكل المال بغير حق في الشركة التجارية.
لا يختلف معك أحد أخي الكريم في ما أصلته، لكن لا يخفى عليك أيضا أن هذا الخروج لا يكون إلا بدليل، فهل من دليل على خروج هذه الصورة؟
ـ[أبو ريان الشيخي]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 06:56]ـ
سمعت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يجيزها ويقول إنها ليست من باب كل قرض جر نفعا
وإنما من باب وتعاونوا على البر والتقوى
وهناك رساله صغيرة للدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن جبرين بعنوان "جمعية الموظفين" وهي مفيدة في هذا الباب
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 05:04]ـ
لا يختلف معك أحد أخي الكريم في ما أصلته، لكن لا يخفى عليك أيضا أن هذا الخروج لا يكون إلا بدليل، فهل من دليل على خروج هذه الصورة؟
جزاك الله خيرا. أي شيء أغلبي بطبيعته ومعناه لا يلزم منه العموم أصلاً فلا حاجة لطلب الدليل على الخروج، ولكن تنزلاً معك لنقل قد تخرج بعض الصور لدليل خاص، أو لوجود الفارق، وفي هذه الصورة جميع المشتركين غير ملزمين بشرط المُقرض، فكل واحد راض مستعد لإقراض زميله، والإشكال هو في الأحوال الأخرى التي يأتي فيها شخص لآخر فيقول أنا محتاج فهل تقرضني، فيجيب: أقرضك ولكن بشرط أن تقرضني، فهذا فيه مضادة لعقد التبرع، لأن القرض عقد تبرع، أما في مسألتنا فلا وجود لعنصر المفاجأة فيها، لأن الجميع مسبقاً - وقبل الدخول في العقد- يعلم أن عليه التزاماً يؤديه وموافق على القيام به، فإن قيل مرة أخر: هذا كشرط أقرضك وتقرضني، فيقال: النفع الذي حذر منه الشارع هو النفع الذي يختص به المُقرض، وهذا منتفٍ هنا لأن الجميع يستفيد على حد سواء، المقرض والمقترض، كما هو الحال في السفتجة الجميع يستفيد، والله أعلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 05:10]ـ
فإن قيل القاعدة عامة،لم تفرق بين المقرض والمقترض، قلنا هذه صياغة يمكن تقييدها في بعض الصور، وقد حصل هذا في بعض القواعد، فإن المتقدمين مثلاً كانوا يقولون "الضرر يزال"، وهذه مطلقة كما ترى، فجاء المتأخرون وقيدوها - أي عدّلوا صيغة العبارة - فقالوا "الضرر لا يزال بضرر مثله"، فصارت مستوعبة للمقصود مؤدية للغرض، ولذلك لا ينبغي الاتكال على حرفية صياغة القواعد الفقهية لأنها موضوعة باجتهاد من الفقهاء، ويجوز عليهم الغلط والنقص، ولكنها مفيدة ولو اشترطنا في جميعها ألا تكون أغلبية وإنما قاطعة جامعة مانعة، لانتفى أو قلّ الانتفاع بهذه القواعد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 05:21]ـ
جزاك الله خيرا. أي شيء أغلبي بطبيعته ومعناه لا يلزم منه العموم أصلاً فلا حاجة لطلب الدليل على الخروج، ولكن تنزلاً معك لنقل قد تخرج بعض الصور لدليل خاص، أو لوجود الفارق، وفي هذه الصورة جميع المشتركين غير ملزمين بشرط المُقرض، فكل واحد راض مستعد لإقراض زميله، والإشكال هو في الأحوال الأخرى التي يأتي فيها شخص لآخر فيقول أنا محتاج فهل تقرضني، فيجيب: أقرضك ولكن بشرط أن تقرضني، فهذا فيه مضادة لعقد التبرع، لأن القرض عقد تبرع، أما في مسألتنا فلا وجود لعنصر المفاجأة فيها، لأن الجميع مسبقاً - وقبل الدخول في العقد- يعلم أن عليه التزاماً يؤديه وموافق على القيام به، فإن قيل مرة أخر: هذا كشرط أقرضك وتقرضني، فيقال: النفع الذي حذر منه الشارع هو النفع الذي يختص به المُقرض، وهذا منتفٍ هنا لأن الجميع يستفيد على حد سواء، المقرض والمقترض، كما هو الحال في السفتجة الجميع يستفيد، والله أعلم.
بارك الله فيك، نعم القاعدة أغلبية بطبعها، لكن الأصل في كل صورة اندراجها تحت هذا الحكم الأغلبي حتى يرد الدليل، وإلا كيف عرفنا خروج الصورة عن هذا الأصل؟
نعود إلى لب الموضوع، ذكرت وذكر الكثير أيضا أن النفع الذي حذر منه الشارع هو النفع الذي يختص بالمقرض، وليس إذا انتفعا ما، فقد يعترض عليك معترض بكون القرض الربوي ينتفع به الإثنان معا أيضا، أليس من يقتني دارا للسكنى بقرض ربوي بمنتفع أيضا، فالمقرض انتفع بزيادة المال، والمقترض انتفع بسكنى الدار خاصة مع غلاء الكراء وقلة المال، فما جوابكم يرحمكم الله؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 08:44]ـ
جزاك الله خيرا.
القرض في الأصل نافع للطرفين، حتى في الحالة المشروعة للقرض، فهو نافع للمُقرض الذي يريد أن يحفظ ماله مثلاً من الضياع أو السرقة، ونافع للمقترض في قضاء حوائجه، ولكن هذا يعود إلى نفع حاصل بأصل العقد، فلا يمكن الفكاك منه، فحتى في العقد المشروع للقرض لا يخلو من نفع للطرفين، ولكن إذا كان هذا النفع زائد عن النفع الحاصل بأصل العقد، فصحيح أن منه ما قد يكون نافعاً للطرفين، ولكن النفع الذي حصل عليه المقترض غير متمحض وإنما مشروط بضرر عليه، وهو أن يعيد أكثر مما أخذ، كما هو الحال في قرض السكنى، وهذا هو النفع الربوي المعتبر في القاعدة المذكورة.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 09:43]ـ
1 - من الواضح ان الاجابات السابقة لم تتضمن اي دليل لمن يرى الا باحة
2 - قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا) لا استثناءات منها
فهي من اقطع و اوضح القواعد
ودليلها (فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم)
فلم يبح الشرع اي نفع
3 - التعاون على البر و التقوى لا يصلح دليلا
لانه يجب ان يتم بالبر و التقوى
4 - لا يوجد اباحة لمنفعة تعود على الطرفين
حيث لا دليل يدل على ذلك
5 - المنفعة تعود في هذه المسالة على الكل بانواع ونسب متفاوتة
وبالتالي حتى لو سلمنا القول باباحة مافيه نفع يعود على الطرفين
فيجب ان يتساوى و الا كان ربا حتى على هذا القول
فمن ياخذ المال اولا يختلف في انتفاعه عمن ياخذه ثانيا او اخيرا
حيث للاجل اثر في النفع والحكم بالر با
6 - اقرضني لاقرضك واضحة هنا
حيث لا يقبل دخول الا من كان مستعدا للالتزام بالاقراض الدوري مقابل الاستقراض
اما لو جاء شخص و قال مثلا اقرضوني المال المقرر
لادفعه بعد انتهاءكم من الدور مرة واحدة سيرفضون
والمعروف عرفا كالمشروط شرطا للحكم بالحل و الحرمة
7 - لا يوجد هنا تامين تعاوني
انما تبادل القرض مقابل القرض
9 - حكى بعضهم اباحتها وذلك في بعض الكتب
لكن التامل في كلامهم يصل بنا الى القناعة انه لا دليل على الا باحة
10 - هذه الصورة منتشرة و بخاصة بين النساء
و لا شك اننا نتمنى ان يكون لها تخر يجا فقهيا سليما
لا خراج الناس من الحرمة بالدليل
11 - لا بد من التنبيه على الحرمة لمن ثبت لديه الحرمة
و بيان مستند الاباحة الشرعي للمبيح
12 - يفضل البحث عن صور شرعية واضحة كبديل عن هذه الصورة
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 10:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(المنفعة في القرض) دراسة تأصيلية تطبيقية.
(يُتْبَعُ)
(/)
تعريف القرض في اللغة: أصل القرض في اللغة: القطع. ومعاني القرض في اللغة تدور على القطع، والمجازاة، والترك.
تعريف القرض في الاصطلاح: عرف الفقهاء القرض بتعريفات متقاربة تدل على أنه: «دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله».
· القرض مندوب إليه في حق المقرض، وهو من القرب التي حث عليها الإسلام، والأصل فيه أنه من عقود التبرعات التي يراد بها الإرفاق والإحسان إلى المقترض.
تعريف المنفعة: المنفعة هي قابلية الشيء على إشباع رغبة بشرية.
أنواع المنافع في القرض وأحكامها:
المنافع في القرض نوعان:
النوع الأول: المنافع المشروطة في القرض وأحكامها:
أولاً: الزيادة في بدل القرض:
الواجب في القرض رد البدل المساوي في الصفة والقدر. فقد اتفق العلماء على تحريم اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض، وأن هذه الزيادة ربا، وسواء كانت الزيادة في الصفة (كأن يشترط على المقترض رد أجود مما أخذ)، أم عيناً (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع هديه من مال آخر) أم منفعة (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع عمل المقترض عند المقرض مده).
ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء.
وتسمى الزيادة المشروطة في القرض: ربا القرض، وهي من ربا الجاهلية.
وقد نقل الإجماع على تحريم الزيادة في بدل القرض (1)، للأدلة الآتية:
الدليل الأول: النصوص التي دلت على تحريم الربا، ومنها:
1 - قوله تعالى: (وحرم الربا…) (2).
2 - قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) (3).
3 - قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله" (4). وفي لفظ: "ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون" (5).
4 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ربا إلا في النسيئة" (6).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" (7).
ووجه الاستدلال منها:
أن صورة القرض في الحقيقة هي صورة ربا النسيئة، لكن لما كان مبنى القرض التبرع ومبنى البيع المعاوضة غاير الشارع بينهما في الحكم، فإذا اشترطت الزيادة في القرض خرج عن موضوعه وهو التبرع والإرفاق إلى المعاوضة فجرى فيه ما يجري فيها، فيشمله النهي في تلك النصوص وتتقيد بما يتقيد به البيع فيها وهو أن يكون "مثلاً بمثل، ويداً بيد".
الدليل الثاني:
حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" (8).
وهذا الحديث روي مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً، وموقوفاً بإسناد ضعيف، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط، وقد تلقى كثير من العلماء هذا الحديث بالقبول، وعضده أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على تحريم كل قرض جر منفعة.
ثانياً: اشتراط الوفاء في غير بلد القرض.
محل الخلاف في مسألة اشتراط الوفاء في غير بلد القرض هو في المنفعة الإضافية إذا كان الاشتراط لمنفعة المقترض والمقرض معاً، والراجح الجواز، سواء انتفع المقرض أو لا ما دام القصد الإرفاق بالمقترض. وذلك لما يأتي:
1 - أن ذلك هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم.
2 - أن اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض جميعاً من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، وإنما ينهى عما يضرهم، وهذه المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة.
3 - أن الأصل في المعاملات الإباحة، واشتراط الوفاء في غير بلد القرض ليس بمنصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص على تحريمه حتى يقاس عليه، فوجب إبقاؤه على الإباحة.
ثالثاً: اشتراط الأجل في القرض.
اتفق العلماء على جواز التأخير في وفاء القرض من غير شرط، واختلفوا في حكم الأجل المشروط في القرض، وذلك حينما يتفق المقرض والمقترض عند الاقتراض على موعد لوفاء القرض، هل يلزم هذا الأجل، بحيث يلزم المقرض به فلا يطالب المقترض بالبدل قبل مضي الأجل المشروط أم لا؟ على قولين:
(يُتْبَعُ)
(/)
والراجح أنّ اشتراط الأجل في القرض جائز، ويتأجل القرض بالتأجيل. فليس للمقرض المطالبة بالقرض قبل الأجل، بل يلزمه الانتظار حتى يحين الوقت الذي اتفق على تسليم القرض فيه؛ وذلك للأدلة على مشروعية الأجل، ووجوب الوفاء بالشروط والعقود، ولتحقيق المقصود من القرض، ولدفع الضرر.
رابعاً: اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه.
صورة هذه المسألة:
أن يقترض شخص مالاً لغيره لا لنفسه، فلا يخلو:
1 - أن لا يشترط المقترض أخذ جعل ثمناً لجاهه، وأن لا يلتزم بذلك المستفيد من القرض، فهذا جائز، بل مندوب إليه؛ لما فيه من الإعانة لأخيه، وتفريج كربته.
2 - أن يشترط المقترض الجعل، بأن يقول: يا فلان اقترض لي مائة ولك عليّ عشرة، أو يلتزم به المستفيد بدون شرط، ففيه خلاف على ثلاثة أقوال: الأول: يجوز، والثاني: يحرم، والثالث: التفصيل: بأنه إن كان الأخذ لمجرد بذل الجاه والشفاعة حرم، وإن كان الأخذ لما يتكبده ذو الجاه من سفر ونفقة لتحصيل القرض جاز، لكن يشترط أن يكون الأخذ بقدر ما بذله من النفقة.
والقول الثالث هو الراجح لحديث أبي أمامة –رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا" (9). فإذا كان قبول الهدية غير المشروطة رباً فكيف إذا اشترط الجعل!.
وبالتأمل يتبين أن التحريم لا علاقة له بعقد القرض، وإنما حصل لمعنى خارج عن عقد القرض، وهو أخذ الجعل على الشفاعة والجاه.
النوع الثاني: المنافع غير المشروطة في القرض وأحكامها: وهي قسمان:
القسم الأول: المنافع المادية:
أ- المنافع المادية غير المشروطة عند الوفاء:
اتفق العلماء على تحريم الزيادة – في القدر أو الصفة – المشروطة في بدل القرض للمقرض، واختلفوا في حكمها إذا لم تكن مشروطة على أقوال، الراجح منها الجواز إذا كانت الزيادة على سبيل البر والمعروف، بل يستحب للمقترض ذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم، سواء أعرف المقترض عند الناس بحسن القضاء أم لا، لما يأتي:
الدليل الأول: عن أبي رافع - رضي الله عنه - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: «أعطه إياه إنّ خيار الناس أحسنهم قضاءً» (10).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: استقرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سناً فأعطى سناً فوقه وقال: «خياركم محاسنكم قضاءً» (11).
الدليل الثاني: عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما- قال: «كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين» (12).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى رجل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستسلف له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شطر وسق فأعطاه إياه. فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقاً، وقال نصف لك قضاء، ونصف لك نائل من عندي» (13).
وقد كان النبي معروفاً بحسن القضاء ومع ذلك لم يكن إقراضه محرماً ولا مكروهاً.
ب- المنافع المادية غير المشروطة قبل الوفاء.
إذا بذل المقترض للمقرض منفعة غير مشروطة أثناء مدة القرض -قبل الوفاء-، مثل: الهدية للمقرض -وهي أكثر ما يمثل به الفقهاء-، ومثل الاستضافة، وركوب الدابة، والمساعدة على عمل من الأعمال، ونحو ذلك من المنافع التي قد يبذلها المقترض قبل الوفاء، فقد اختلف الفقهاء في حكمها إذا كانت من غير شرط، على قولين، والراجح المنع إن كانت تلك المنافع من أجل القرض أوفي مقابله، أي من أجل أن يؤخر المقرض استيفاء القرض، أو يقرضه مرة ثانية ونحو ذلك، أو كانت عوضاً عن الانتفاع بالقرض؛ لئلا تتخذ ذريعة إلى تأخير السداد من أجل هذه المنافع فتكون ربا، حيث يعود للمقرض ماله وزيادة هذا النفع الذي حصل عليه بسبب القرض.
أما إن كانت تلك المنافع ليست من أجل القرض، مثل ما إذا كانت العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض، أو حدث سبب موجب لهذه المنافع بعد القرض كالجوار و نحوه فإنه يجوز. ويدل على ذلك:
(يُتْبَعُ)
(/)
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» (14)، كما أنه المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم.
القسم الثاني: المنافع المعنوية غير المشروطة في القرض
أ- شكر المقترض للمقرض ودعاؤه له.
هذه المنفعة التي تحصل للمقرض جائزة، بل يندب إليها في حق المقترض؛ لأنه من باب مقابلة المعروف بالمعروف، ومن باب مقابلة الإحسان بالإحسان. فيشكره المقترض ويدعو له، ويدل على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول: عن عبداللّه بن أبي ربيعة - رضي الله عنه - قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفاً، فجاءه مال فدفعه إليّ وقال: «بارك اللّه لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء» (15).
الدليل الثاني: عن عبداللّه بن عمر – رضي اللّه عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استعاذ باللّه فأعيذوه، ومن سأل باللّه فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» (16).
ب- انتفاع المقرض بضمان ماله عند المقترض وحفظه حتى يسدده:
هذه منفعة أصلية في القرض لا إضافية، وهي من مقتضى عقد القرض وطبيعته لا تنفك عنه، فهي جائزة باتفاق؛ لأنه لا يمكن القول بمنعها وجواز القرض، وإلى هذا المعنى أشار ابن حزم حيث قال: «ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله، فيكون مضموناً تلف أو لم يتلف ... ».
جـ- انتفاع المقرض بشفاعة المقترض وجاهه.
فإذا أقرض الشخص لا لابتغاء الأجر والثواب والإرفاق بالمقترض، وإنما لتكون له يد عليه بحيث ينتفع من جاهه ومنصبه، أو من جاه ومنصب أقاربه، بشفاعة أو تيسير بعض أمور الدنيا فإن حكم الدين حكم الرشوة؛ لأن القرض بهذا القصد غيرتها، وعلى هذا فالقرض حرام، إلا أن يكون للمقرض حق لا يستطيع أخذه إلا بالقرض، أو ظلم لا يمكن دفعه إلا به جاز للمقرض وحرم على المقترض؛ لأنها بمثابة الرشوة للحصول على غرض ما.
ضوابط المنفعة في القرض.
بعد ما تقدم من بيان لأحكام المنفعة في القرض فإنه يمكن وضع ضابط للمنفعة المحرمة في القرض، وللمنفعة الجائزة، على النحو الآتي:
ضابط المنفعة المحرمة:
«كل قرض جر منفعةً زائدة (17) متمحضة (18) مشروطة للمقرض على
المقترض أو في حكم المشروطة فإن هذه المنفعة رباً».
وعلى هذا فالمحرم من المنافع نوعان:
1 - المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض، أو ما كان في حكم المشروطة.
2 - المنفعة غير المشروطة التي يبذلها المقترض للمقرض من أجل القرض.
وأما ضابط المنفعة الجائزة فهو:
«كل منفعة في القرض متمحضة للمقترض، وكل منفعة مشتركة بين المقترض والمقرض إذا كانت منفعة المقترض أقوى، أو مساوية».
مسألة: حكم قصد منفعة أصلية في القرض أو إضافية:
مثال المنفعة الأصلية: الإقراض بقصد حفظ المال وتضمينه.
ومثال المنفعة الإضافية: الإقراض مع اشتراط منفعة زائدة، كاشتراط الوفاء بزيادة على القرض.
إن موضوع القرض هو الإرفاق والمعروف، وهذا الأصل فيه، ولكنه ليس شرطاً لجواز القرض، وليس خروجه عن المعروف والإرفاق مناطاً للمنع، فإذا خرج عن المعروف فلا يلزم أن يكون ممنوعاً؛ إذ لا دليل على المنع حينئذ، بل قد جاء ما يدل على الجواز. وبذلك يتبين أن هذا الضابط وهو (القرض عقد إرفاق وقربة فمتى خرج عن باب المعروف امتنع) لا يسلم في جميع الصور، وإنما يسلم إذا كانت المنفعة محرمة، وأما إذا كانت جائزة فلا يمنع من القرض لهذا التعليل -والله أعلم-.
مسألة: الحيلة في أخذ المنفعة في القرض:
الحيلة لذلك لها عدة صور أهمها:
الصورة الأولى:
البيع بشرط أن البائع متى ما رد الثمن فإن المشتري يعيد إليه المبيع.
وذلك مثل: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه الدار بشرط أن تردها إليّ متى ما رددت إليك الثمن
(يُتْبَعُ)
(/)
والراجح تحريمها؛ وذلك لأنها حيلة على أخذ المقرض - وهو المشتري صورة- المنفعة في مقابل القرض؛ حيث إن المشتري - وهو المقرض حقيقة- دفع الثمن ثم عاد إليه بعد مدة مع انتفاعه بالمبيع -بإجارته أو سكناه ونحو ذلك إذا كان عقاراً مثلاً-، مدة بقاء الثمن في يد البائع - وهو المقترض حقيقة- فالمقصود في الحقيقة إنما هو الربا، وتسميته بهذا الاسم لا تخرجه عن حقيقته، وقد تقرر أن اشتراط المنفعة في القرض ربا
الصورة الثانية:
البيع بشرط الخيار حيلة ليربح في قرض. وذلك مثل أن يبيعه داراً ونحوها بألف بشرط الخيار، لينتفع المشتري - وهو المقرض حقيقة- بالدار مدة انتفاع البائع -وهو المقترض حقيقة- بالثمن، ثم يرد الدار بالخيار عند رد الثمن، فهذا محرم؛ لأنه توصل بهذا الخيار ليربح في القرض، فحقيقة الأمر: أنه أقرضه الألف بشرط الانتفاع بالدار مدة القرض.
الصورة الثالثة:
ومن صور التحايل على أخذ المنفعة في القرض أن يشترط في القرض عقد بيع أو نحوه، حتى يحابيه في الثمن فيأخذ زيادة على قرضه.
ثانياً: تطبيق معاصر للمنفعة في القرض.
الودائع الجارية.
تعريف الودائع الجارية وتكييفها الفقهي.
تعريف الودائع الجارية.
هي الودائع التي تُكَوِّن الحساب الجاري، بحيث يتملك المصرف المبالغ المودعة، ويمكن لصاحبها سحبها في أي وقت يشاء.
ومن الواضح أن عدم وجود قيود على السحب من هذه الودائع يعني تقييداً لحرية البنك في استخدامها بالمقارنة مع غيرها من الودائع.
حقيقة الودائع الجارية (تكييفها الفقهي):
اختلف الباحثون المعاصرون في حقيقة الودائع الجارية على أقوال أبرزها قولان. الأول: أنها ودائع، والثاني: أنها قروض، وهو الراجح، حيث ذكر أصحاب هذا القول أن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والمتأمل للعلاقة بين المصرف والمودع يظهر له أن العلاقة بينهما إنما هي قرض لا وديعة ويدل لذلك ما يأتي:
الدليل الأول: أن المصرف يمتلك الودائع الحالة ويكون له الحق في التصرف فيها، ويلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب، وهذا معنى القرض الذي هو دفع مال لمن ينتفع به -أي يستخدمه ويستهلكه في أغراضه- ويرد بدله، وهذا بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي التي هي المال الذي يوضع عند إنسان لأجل الحفظ، بحيث لا يستخدمها ويردها بعينها إلى صاحبها.
الدليل الثاني: أن المصرف يلتزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعة الجارية، ويكون ضامناً لها إذا تلفت سواء أكان بتفريط منه أو تعد أم لا وهذا مقتضى عقد القرض، بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي حيث تكون الوديعة أمانة عند المودع، فإن تلفت بتعدٍ منه أو تفريط ضمن، وإلا لم يضمن.
1 - منافع المصرف من الودائع الجارية:
أ- استثمار ودائع الحساب الجاري:
وهذا جائز متى كان الاستثمار نفسه جائزاً؛ لأن الاستثمار منفعة للمقترض أصلية في القرض لا تنفك عنه؛ إذ إن المقصود من الاقتراض هو استهلاكه والانتفاع به. وبالتالي يحل للمصرف العائد المترتب على استثمار هذه الأموال، وليس لصاحب الحساب الجاري حق في عوائد الاستثمار؛ بل إن منح المصرف أي عائد لأصحاب الحسابات الجارية عوضاً عن أموالهم يدخل في نطاق المنافع المحرمة في القرض.
ب- توليد الائتمان:
تعريف الائتمان:
الائتمان في العرف الاقتصادي هو افتراض ثقة المقرض في أمانة المقترض وصدقه ولذلك منحه أجلاً للوفاء بدَيْنه.
إن قدرة المصرف على توليد الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع ناتج عن وظيفته كوسيط بين المدخرين والمستثمرين، وبما يصدره من وسائل الدفع النقدية الحديثة. وتوليد الائتمان من حيث الأصل جائز شرعاً إذا وجد السبب الشرعي للدائنية وهو الإقراض الذي يتوفر فيه قبض المبلغ. لكن الحكم يختلف حسب نوع الاستثمار الذي يقوم به المصرف، وحسب الآثار المترتبة على ذلك، فإذا كان المصرف يقوم باقتراض الأموال -المودعة عنده- ويقوم بإقراض أغلبها بفوائد، إضافة إلى إقراض الأموال الناتجة عن قدرة المصرف على توليد الائتمان، فهذا العمل يترتب عليه مفاسد عظيمة متمثلة في وجود التضخم وزيادة الأسعار، نتيجة لميل المصارف إلى الإسراف في توليد الائتمان سعياً وراء تحقيق الربح في ظل تكلفة تكاد تكون معدومة. ولاشك أن هذا الفعل محرم لوجود الإقراض بالربا، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من مفاسد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذا لم يوجد الإقراض بفائدة ولكن وجد الإسراف في توليد الائتمان فإنه يترتب على ذلك مفاسد، فتحتاج المسالة إلى موازنة في تلك الحالة.
جـ- الأجور على الخدمات.
إن تقاضي المصرف أجراً -في الحساب الجاري ـ على الخدمات التي يقدمها جائز شرعاً؛ لأنه يستحق هذا الأجر مقابل الأعمال التي يقوم بها ويقدمها للمودع (المقرض).
فإن من الواضح أن هناك منفعة مقصودة بالنسبة للمودع (المقرض) متمثلة في رغبته في فتح حساب جارٍ يمكنه من تسهيل معاملاته بشكل يريحه من أعباء حمل النقود وتداولها. كما أن هناك عملاً يقوم به المصرف؛ حيث إن المصارف وهي في سبيل تقديم الخدمات والتسهيلات لعملائها تستأجر الأبنية التي تلزم لمباشرة أعمالها، وتدفع أجوراً للموظفين، وتقوم بإعداد السجلات والملفات، وتقوم بإصدار دفاتر الشيكات، وبطاقات الصراف الآلي، وهي تتكلف في سبيل ذلك نفقات. ومن المتقرر أنه إذا وجدت المنفعة المعتبرة من جانب، والعمل المؤدى من الجانب الآخر فإن الأجر يكون له سبب شرعي. خاصة وأن هذا الأجر في جانب المقترض، حيث إن المصرف في مثل هذه الحالات باعتباره مودعاً لديه يكون مقترضاً لا مقرضاً. وإذا كان كذلك فليس هناك مجال للشبهة في اختلاط الأجر بالربا؛ لأن الربا هو الزيادة التي يتقاضاها المقرض من المقترض.
2 - التسهيلات.
هناك منافع وتسهيلات تتحقق لصاحب الحساب الجاري أهمها ما يأتي:
أ- دفتر الشيكات و بطاقة الصراف الآلي.
مر في المسألة السابقة جواز تقاضي المصرف أجراً على الخدمات التي يقدمها لصاحب الحساب الجاري مثل إصدار دفتر شيكات وبطاقة الصراف الآلي، وعلى ذلك فإنه يجوز انتفاع صاحب الحساب الجاري بذلك مقابل ذلك الأجر. ولكن ما الحكم في انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقات الصراف الآلي دون مقابل؟
يتضح أنه لا يوجد في هذه المعاملة اشتراط التبرع بقيمة هذه الخدمة للعملاء، مما يعني أنه لا يوجد اشتراط زيادة في بدل القرض للمقرض.
ولكن هناك منفعة يحصل عليها المقرض ـ صاحب الحساب الجاري ـ وهي الحصول على خدمة إصدار دفتر شيكات وبطاقة الصراف الآلي دون مقابل قبل وفاء القرض من غير شرط، ولم يكن ذلك عن عادة جارية بين الطرفين قبل القرض، وإنما كان ذلك بسبب القرض الذي بينهما.
اختلف الباحثون في هذه المسألة على قولين ـ فيما وقفت عليه ـ: والراجح هو جواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي دون مقابل.
الدليل الأول:
أن المنفعة الإضافية في هذه المسألة مشتركة للطرفين ـ المقرض والمقترض ـ فكلاهما منتفع فتتقابل المنفعتان، بل إن المنفعة التي تعود على العميل من جراء استخدام دفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي منفعة تابعة وليست أساسية، حيث إن المصرف وضع هذا النظام لخدمة مصالحه وأغراضه المتعددة، فمنفعة المصرف من هذا النظام منفعة أساسية، وأما تحقق منفعة العميل من هذا النظام فهي نتيجة من نتائج استخدام المصرف هذا النظام لتحقيق مصالحه وأغراضه.
الدليل الثاني:
أن هذه المنفعة ليست منفصلة عن القرض، بل هي وسيلة لوفاء المصرف للقروض التي اقترضها، حيث إنه مطالب بسداد القروض لكل مقرض متى طلب ذلك.
ب- الأسعار المميزة لبعض الخدمات.
مثل بيع العملات على صاحب الحساب الجاري بسعر منخفض عن غيره من العملاء: فحكمها أنه إذا لم يكن للمصرف منفعة - في بذله هذه الخدمات أو تنازله عن بعض قيمتها- سوى القرض، فهي منفعة محرمة؛ لأنها منفعة للمقرض - صاحب الحساب الجاري- ولا يقابلها عوض سوى القرض. وهي وإن لم تكن مشروطة إلا أنها قبل الوفاء بسبب القرض.
جـ- القروض التي يحصل عليها العميل.
إن إقراض المصرف غيرَه مقابل فوائد ربا محرم، سواء أكانت الفوائد مقابل القرض أم مقابل تأجيله، وسواء كان القرض مباشراً، أم كان بمنح سقف ائتماني؛ لأن هذه الفوائد زيادة متمحضة للمقرض، مشروطة أو في حكم المشروطة، فتكون ربا.
وأما إذا كان المصرف يقرض بدون فوائد، فينظر: فإن كان المصرف يشترط أن يفتح المقترض حساباً عنده، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه إقراض بشرط الإقراض، فيدخل في مسألة أسلفني وأسلفك، وهي محرمة.
وأما إن كان المصرف لا يشترط ذلك، وكان القرض دون مقابل فإن ذلك جائز.
د- تنظيم حسابات العميل وضبطها.
(يُتْبَعُ)
(/)
إن هذه المنفعة التي يحصل عليها صاحب الحساب الجاري جاءت تبعاً لمنفعة المصرف من تنظيم حساباته، لضبطها وعدم تفويت حقوقه وحقوق الناس، ولذلك فإنه يجوز له الانتفاع بهذه الخدمة دون مقابل.
هـ- شهادة المصرف بملاءة العميل:
إن شهادة المصرف بملاءة صاحب الحساب الجاري وجدت بسبب طلب هذه الشهادة منه، بصفته الجهة المعتمدة -في غالب الأحوال- كمصدر لهذه المعلومات، وهو الذي يستطيع تحديد ذلك. وانتفاع صاحب الحساب الجاري بهذه الشهادة حسب الحقيقة انتفاع جائز وليس من المنفعة المحرمة في القرض.
3 - تكلفة القرض الفعلية.
إنه يجب على المقترض وفاء القرض في المكان الذي اقترض منه، ولكن إذا كان المقرض سيتحمل تكلفة إيصال القرض له (كما في السحب النقدي ببطاقة الائتمان) فهل يجوز له أن يأخذ عوضاً عنها بقدر ما يعادل التكلفة الفعلية، أو على أنها خدمة (إجارة) يستحق عليها أجراً يتراضى عليه الطرفان.
والذي يظهر أنه يجوز للمقرض أن يأخذ ما يعادل التكلفة الفعلية فقط، ولايجوز له أخذ زيادة عليها؛ لأنها تكون عوضا عن القرض حينئذ.
ولكن تنشأ إشكالات عند التطبيق (ما الذي يدخل في التكلفة الفعلية، وهل يحمل على العميل أو مجموع العملاء، وهل تحسب التكلفة التأسسيسية أو الدورية فقط)
وأما إذا قيل إن إيصال القرض خدمة مستقلة تستحق أجراً يتراضى عليه الطرفان دون اعتبار للتكلفة الفعلية، فإن هذا جمع بين القرض والإجارة وهذا لايجوزلأن الغالب أن يكون هناك محابة في الأجرة لأجل القرض، وفي الحديث:
(لايحل سلف وبيع)، والإجارة عقد معاوضة كالبيع.
4 - الجوائز على القروض.
الجوائز والهدايا إذا كان سببها هو القرض، بحيث إن من يقرض البنك مثلاً يعطى من هذه الجوائز والهدايا، فقد تقدم أن الهدية للمقرض قبل الوفاء إذا كانت بسبب القرض فإنها محرمة.
---------------------------------------
الهوامش
(1) انظر: الإجماع لابن المنذر: (120،121).
المحلى لابن حزم (8/ 77).
المغني لابن قدامة (6/ 436).
(2) سورة البقرة (375).
(3) سورة البقرة (278).
(4) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم. .
(5) أخرجه: أبو داود، كتاب: البيوع، باب: في وضع الربا.
وابن ماجة: كتاب المناسك، باب: خطبة يوم النحر.
(6) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب: بيع الدينار بالدينار نساء، ومسلم كتاب المساقاة باب: بيع الطعام مثلاً بمثل.
(7) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، والترمذي، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، كراهية التفاضل فيه.
(8) روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً:
إسناد المرفوع منه ضعيف جداً، وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي (141 - 142)، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (1/ 411) ونصب الراية للزيلعي (4/ 130)، وأبو الجهم في جزئه كما في نصب الراية (4/ 130).
وممن حكم بضعفه: الصنعاني في السبل، والشوكاني في نيل الأوطار، والألباني في إرواء الغليل.
وإسناد الموقوف ضعيف وقد أخرجه: البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
وبنحوه عند ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب: من كره كل قرض جر منفعة، وقد أشار لضعف الأثر ابن حجر في البلوغ.
(9) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: الهدية لقضاء الحاجة. وفيه ضعف.
(10) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه.
(11) أخرجه البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائز.
ومسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه، وخيركم أحسنكم قضاء.
(12) أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: حسن القضاء.
ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتها وأنها مشروعة في جميع الأوقات.
(13) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب: الرجل يقضيه خيراً منه بلا شرط طيبة به نفسه.
وفي إسناده محبوب بن موسى وهو متكلم فيه.
(14) أخرجه ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب: القرض، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع، باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
والحديث ضعفه الشوكاني في نيل الأوطار، والألباني في إرواء الغليل، وغيرهما.
وللحديث عدة طرق، وله شواهد موقوفة يرتقي بها إلى الحسن لغيره.
وممن حسنه المناوي في فيض القدير (1/ 292)، وابن تيمية في الفتاوى الكبرى (6/ 159).
(15) أخرجه النسائي، كتاب البيوع، باب الاستقراض. واللفظ له.
وابن ماجة كتاب الأحكام، باب: حسن القضاء.
وأحمد في مسند المدينين.
وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي.
(16) أخرجه أبو داود _ واللفظ له _ كتاب الزكاة، باب: عطية من سأل.
والنسائي، كتاب الزكاة، باب: من سأل بالله عز وجل.
وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
وصححه النووي، وصححه الألباني في إرواء الغليل.
(17) أي المنفعة الإضافية لا المنفعة الأصلية في القرض، وقد أشار إلى هذا الماوردي في الحاوي 5/ 256 حيث قال: «وأما الشرط الثاني: فهو أن لا يشترط المقرض على المقترض نفعاً زائداً على ما اقترض».
(18) جاء في عقد الجواهر لابن شاس 2/ 566: «وإن تمحضت للمقرض منع؛ لأنه سلف جر نفعاً».
المصدر: موقع المسلم
(المنفعة في القرض) دراسة تأصيلية تطبيقية.
عبد الله بن محمد العمراني
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 10:13]ـ
عذرا نقلت لكم البحث السابق كاملا و بدون مقدمات لعل فيه نفعا لكم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 10:27]ـ
القرض الذي جر منفعة ربا اذا كانت هذه المنفعة تعود على المقرض أما اذا كانت المنفعة تعود على الطرفين فهذه ليست من الربا والله أعلم هذا ما أفتى به بعض أهل العلم
هل هذه الصورة التي يدور البحث حولها من الصور المباحة للمنفعة المباحة التي تعود على الطرفين
نرجو التكرم باجابة تاصيلية
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[09 - Feb-2010, صباحاً 01:08]ـ
بارك الله فيكم جميعا على تفاعلكم وحواركم وإفاداتكم
الأخت جمانة بارك الله فيك، بما أنك حريصة على معرفة الحكم والمباحثة فيه، فأرجو الاطلاع على هذا البحث وإمدادنا بملاحظاتك عليه
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Tree&NodeID=6353&PageNo=1&BookID=2
ـ[جمانة انس]ــــــــ[09 - Feb-2010, صباحاً 06:16]ـ
بارك الله فيكم جميعا على تفاعلكم وحواركم وإفاداتكم
الأخت جمانة بارك الله فيك، بما أنك حريصة على معرفة الحكم والمباحثة فيه، فأرجو الاطلاع على هذا البحث وإمدادنا بملاحظاتك عليه
http://www.alifta.net/fatawa/fatawadetails.aspx?view=tree&nodeid=6353&pageno=1&bookid=2
اطلعت على البحث المشار اليه و ذلك بقراءة كاملة سريعة وسوف اقراه ثانية بتامل وتحليل ان شاء الله تعالى
ولكن بصورة عامة هناك سطحية في معالجة القول بالاباحة
وابرز ما لفت نظري مما يؤكد كلامي ما جاء في البحث من القول
وهذه الجمعية فيها نفع لجميع المستقرضين فيها، ولا ضرر على أحد منهم سبقت الإجابة عن ما يظن أنه من سلبيات هذه المعاملة ص (274، 275).
والشرع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم.
فمن العجيب جقا القول انه لا ضرر على احد من المستقرضين
-اليس من ياخذ في النهاية ليس كمن ياخذ بالبداية
وهذا ضرر له قيمته اقتصاديا وشرعيا ويؤثر على الحكم بربوية المعاملة
فكيف ننفي الضرر
و كيف نقول بتساوي المنفعة
-القول بان الشرع لا يتهى عما ينفع الناس و يصلحهم وانما يتهى عما يضرهم
اعتبر مثل هذا القول لا يقال في النقاش الفقهي لمسألة ما
فهو يدل على سذاجة في التحليل
لانه امر بدهي ان تحرص الشريعة على ذلك
لكن من الذي يحكم هذه منفعة وهذه مضرة هناعمدة الامر وجوهر النظر الفقهي
و الا جاء من قال في الر با منفعة
وسؤالي للاخ ابوعائشة المغربي
على ضوء البحث المشار اليه و المنا قشات السابقة ما الذي يترجح لد يكم في هذه المسألة
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[09 - Feb-2010, صباحاً 09:25]ـ
الأخت جمانة، بارك الله فيك، عندي تعليق تفصيلي على كلامك، ولكن قبل ذلك أسأل:
ما هو دليلك على قاعدة:"كل قرض جر نفعاً فهو ربا"، فإنك جعلتيها من "اقطع و اوضح القواعد"، فما دامت بهذه الصورة يفترض بدليلها أن يكون من أقطع وأوضح الأدلة، وقولك "لا استثناءات منها" يُفهم منه أنك تعاملين هذه القاعدة معاملة النص، مع أن صيغتها اجتهادية، والحديث الذي بلفظها ضعيف.
والآية التي استدللت بها لا تتم لك، بل هي حجة عليك لو أكملتيها "لا تظلمون ولا تُظلمون"، فمفهومها اعتبار مصلحة الطرفين عند انتفاء الظلم، فإن قلت مثلاً:"بلى يوجد تفاوت في الاستفادة، فآخرهم ليس كأولهم"، فالجواب: هذا ربما يصح إذا جعلناها قرعة كما في هذه الصورة، أما بالإتفاق والتراضي فينتفي الظلم لأن آخرهم مقرٌ بأنه غير محتاج للقرض ومحسن متبرع لغيره حتى يجيء دوره. وأريد رأيك ورأي أبي عائشة في التفريق بين نوعين من النفع في مشاركة رقم (11).
ـ[جمانة انس]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 12:45]ـ
الأخت جمانة، بارك الله فيك، عندي تعليق تفصيلي على كلامك، ولكن قبل ذلك أسأل:
ما هو دليلك على قاعدة:"كل قرض جر نفعاً فهو ربا"، فإنك جعلتيها من "اقطع و اوضح القواعد"، فما دامت بهذه الصورة يفترض بدليلها أن يكون من أقطع وأوضح الأدلة، وقولك "لا استثناءات منها" يُفهم منه أنك تعاملين هذه القاعدة معاملة النص، مع أن صيغتها اجتهادية، والحديث الذي بلفظها ضعيف.
والآية التي استدللت بها لا تتم لك، بل هي حجة عليك لو أكملتيها "لا تظلمون ولا تُظلمون"، فمفهومها اعتبار مصلحة الطرفين عند انتفاء الظلم، فإن قلت مثلاً:"بلى يوجد تفاوت في الاستفادة، فآخرهم ليس كأولهم"، فالجواب: هذا ربما يصح إذا جعلناها قرعة كما في هذه الصورة، أما بالإتفاق والتراضي فينتفي الظلم لأن آخرهم مقرٌ بأنه غير محتاج للقرض ومحسن متبرع لغيره حتى يجيء دوره. وأريد رأيك ورأي أبي عائشة في التفريق بين نوعين من النفع في مشاركة رقم (11).
الاتفاق و التر اضي لا قيمة له فيما صورته الر با
فالر با محرمة ولو تراضيا و تسامحا
-------------
وقوله تعالى (لاتظلمون و لاتظلمون)
لاتظلمون فتأخذون ماليس لكم
و لا تظلمون فيسقط شيء من مالكم
فالنص يدور حول اخذ كل واحد لحقوقه دون زيادة
مع تقرير انه لامنفعة ولا شيء مقابل اعطاء المال لذات المال
****************************** ********
الحد يث وان كان ضعيفا
تقويه الاية التي بينت بصورة حاسمة قاطعة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 12:59]ـ
جزاك الله خيرا.
القرض في الأصل نافع للطرفين، حتى في الحالة المشروعة للقرض، فهو نافع للمُقرض الذي يريد أن يحفظ ماله مثلاً من الضياع أو السرقة، ونافع للمقترض في قضاء حوائجه، ولكن هذا يعود إلى نفع حاصل بأصل العقد، فلا يمكن الفكاك منه، فحتى في العقد المشروع للقرض لا يخلو من نفع للطرفين، ولكن إذا كان هذا النفع زائد عن النفع الحاصل بأصل العقد، فصحيح أن منه ما قد يكون نافعاً للطرفين، ولكن النفع الذي حصل عليه المقترض غير متمحض وإنما مشروط بضرر عليه، وهو أن يعيد أكثر مما أخذ، كما هو الحال في قرض السكنى، وهذا هو النفع الربوي المعتبر في القاعدة المذكورة.
هذا نفع معنوي وليس بمالي فلا يعتير ربويا
و هناك نفع الثواب من الله تعالى ايضا يتحصل له من الا قراض ان كان مخلصا لله
فلا حرج و لامنع من هذا
لكن الممنوع النفع الذي فيه عنصر مادي والتزام
وما عداذلك فلا تخلو معاملات من تبادل منافع معنوية ومنها حفظ المال من السرقة
او ان يصرفه مثلا فيكون بالاقراض مد خرا له
فهذا ليس من الر با المحرم
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 04:41]ـ
عذرا نقلت لكم البحث السابق كاملا و بدون مقدمات لعل فيه نفعا لكم
بارك الله فيك
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 05:21]ـ
وسؤالي للاخ ابوعائشة المغربي
على ضوء البحث المشار اليه و المنا قشات السابقة ما الذي يترجح لد يكم في هذه المسألة
أثابك الله تعالى وحفظك، الذي يظهر لي من خلال هذه المناقشات اعتمادك على عموم قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا)،ودعواك أن لا استثناء فيها، مع أن الصحيح في القاعدة أنها من كلام الصحابة وليست من المرفوع، وقد ثبت أن الصحابة أنفسهم لم يعملوا بهذا العموم، فقد أجازوا السفتجة مع ما فيها من النفع العائد للمقرض، ورد ذلك عن علي والزبير والحسن وغيرهم، وكذلك الفقهاء خالفوا هذا العموم، فأجازوا إقراض الفلاح الدراهم ليشتري بها الآلات والمعدات ليشتغل في أرض المقرض، فالظاهر أن النفع المحرم هو ما كان شرطا من القرض ولا مقابل له إلا القرض، وكذا ماكان بسبب القرض كالهدية إذا كانت بسبب القرض، أما ما كان فيه نفع لهما معا فلا أرى وجها لمنعه، والله تعالى أعلى وأعلم.
أما ما ركزت عليه من أن الضرر واقع للمقترض فالذي أرى أن المنفعة الحاصلة هنا للمقرض لا تنقص المقترض ولا تضره،وإن حصل الضرر فهو من المغتفر كالضرر الحاصل في القرض الحسن، ثم إن هذه الصورة لا تمييز فيها بين المقرض والمقترض، فكلهم مقرضون وكلهم مقترضون، والقرعة فقط هي التي ميزت بين المتقدم والمتأخر.
والله أعلم
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 05:27]ـ
وأريد رأيك ورأي أبي عائشة في التفريق بين نوعين من النفع في مشاركة رقم (11).
تفريق سديد وفقك الله
ـ[جمانة انس]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 06:31]ـ
وقد ثبت أن الصحابة أنفسهم لم يعملوا بهذا العموم، فقد أجازوا السفتجة مع ما فيها من النفع العائد للمقرض، ورد ذلك عن علي والزبير والحسن وغيرهم، وكذلك
هل ثبت صحة هذا النقل وهل اتفقت اراء الصحابة ام هنالك اختلاف في ذلك
كذلك الفقهاء خالفوا هذا العموم، فأجازوا إقراض الفلاح الدراهم ليشتري بها الآلات والمعدات ليشتغل في أرض المقرض
اذا كان الا قراض مشروطا بان يعمل عنده بحيث اذا لم يقبل العمل عنده لا يقرضه
فهل هذا جائز عند الفقهاء؟؟
أما ما كان فيه نفع لهما معا فلا أرى وجها لمنعه،
ولو كانت المنفعة متفاوتة بينهما
ـ[جمانة انس]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 03:48]ـ
ما زلت انتظر اجابة البا حث ابو عائشة المغربي
مع الشكر وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 06:03]ـ
Quote] هل ثبت صحة هذا النقل وهل اتفقت اراء الصحابة ام هنالك اختلاف في ذلك [/ quote]
بارك الله على إثارتي للبحث في أسانيد هذه النقول، وقد كنت أكتفي سابقا بما في كتب الفقهاء وخاصة ابن قدامة وابن تيمية من النسبة إليهم، وبعد رجوعي للأسانيد فمن باب الإصناف أذكر ما وقفت عليه:
-النقل عن علي -رضي الله عنه- عند ابن أبي شيبة والبيهقي بأسانيد كلها ضعيفة.
- النقل عن الزبير لم أقف عليه.
-النقل عن الحسن ضعيف لوجود حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
-نقل ذلك عن ابن عمر أيضا كما في المدونة وإسناده مرسل.
-نقل ذلك عن ابن عباس وابن الزبير: (كان يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل بن عباس عن ذلك، فلم ير به بأسا)، والأثر عند البيهقي في السنن الكبرى وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
لكن ورد عند عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج عن عطاء قال: كان بن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال قال فذكرت ذلك إلى بن عباس فقال لا بأس به) والظاهر أن إسناده صحيح سوى الخلاف المعروف في عنعنعة بن جريج عن عطاء.
ومن باب الإنصاف أيضا أن أنقل الأثر الذي أورده عبد الرزاق أيضا وفيه: (كان النبي صلى الله عليه و سلم أعطى زينب امرأة بن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر فقال لها عاصم بن عدي هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هنالك فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال كيف بالضمان كأنه كرهه) والظاهر أن إستاده صحيح.
اذا كان الا قراض مشروطا بان يعمل عنده بحيث اذا لم يقبل العمل عنده لا يقرضه
فهل هذا جائز عند الفقهاء؟؟
لو كان بدون شرط لما احتيج لذكره، لكن الظاهر أن حديثهم عن القرض المشروط.
ولو كانت المنفعة متفاوتة بينهما
فيما ذكرناه من الصور عن الصحابة والفقهاء ليست المنفعة بمتساوية، ولا يمكن ضبط هذا الأمر، فالذي يمكن هو التفريق بين التفاوت الفاحش وغيره، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 07:27]ـ
هل هذه الصورة التي يدور البحث حولها من الصور المباحة للمنفعة المباحة التي تعود على الطرفين
نرجو التكرم باجابة تاصيلية
اقتبست الاجابة التأصيلية من رسالة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين المسماة جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الاسلامي مع حذف الحواشي ويمكنك الرجوع اليها في مجلة البحوث الاسلامية ( ... عدم التسليم بأن كل قرض جر نفعا ممنوع مطلقا، لما يلي:
1 - أن الحديث الأول، وهو «كل قرض جر نفعا فهو ربا» حديث ضعيف جدا، - كما سبق- لا يصح الاحتجاج به لمنع هذه المعاملة.
وكذلك الحديث الثاني: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له». . .) فهو حديث ضعيف أيضا، كما سبق، ثم إنه غير صريح في تحريم كل قرض جر نفعا، وإنما منع من نفع معين يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض بدون شرط، وهو أن يهدي إليه أو لمجمله على دابته، وهذا كله محرم على الصحيح، وهو غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية، لأن النفع الذي يحصل عليه المقرض في هذه المعاملة إنما يقدمه الأشخاص الآخرون المشاركون في هذه الجمعية، والذين لم يقترضوا بعد، حيث يقرضونه إذا جاء دوره، أما من أقرضهم هو فإنما يستوفي قرضه منهم.
2 - أن ما ذكروه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعضه غير ثابت، وبعضه وارد في مسائل يكون النفع فيها مما يشرطه المقرض على المقترض دون أن يكون له أي فائدة تقابل تلك المنفعة سوى مجرد القرض، أو مما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض بدون شرط، وهذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه المعاملة، كما مر في الفقرة السابقة. ولو فرض أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا منع كل قرض جر نفعا للمقرض مطلقا، سواء كان هذا النفع من المقترض أم من غيره، وسواء كان للمقترض في ذلك فائدة أم لا، فإنه معارض. مما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من إجازتهم للسفتجة، وإذا تعارضت أقوآلهم تساقطت.
فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذه بأفريقية).
وروي عن أبي شعيب مولى الأنصار أنه استسلف بأفريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشا، فسأل ابن عمر عن ذلك، فقال: (لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس).
وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك، فلم ير به بأسا.
وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ المال بالحجاز، ويعطيه بالعراق، ويأخذه بالعراق ويعطيه بالحجاز.
3 - أن النفع الذي وقع الإجماع على أنه ربا هو ما يشترطه المقرض على المقترض دون أن يكون للمقترض فائدة تقابل هذا النفع سوى مجرد القرض. ويدل على ذلك ما يلي:
أ- أن بعض العلماء من الصحابة ومن بعدهم أجازوا السفتجة مع أن فيها نفعا للمقرض. ب- أن بعض العلماء أجاز بعض القروض التي فيها نفع للمقرض، مع أنه ليس للمقترض فيها فائدة سوى مجرد القرض، مثل أن يفلس غريمه فيقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها، ومثل ما لو أقرض فلاحه ما يشتري به بذرا أو آلات حرث ليعمل بها في أرضه، ومثل ما إذا أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها لرجل ليوفيها لهم ونحو ذلك وبعض الفقهاء كره مثل هذه القروض ولم يحرمها.
ج- أن بعض الفقهاء صرح بجواز القرض الذي شرط فيه منفعة للمقرض، إذا كان فيه للمقترض منفعة أقوى منها.
د- أن فريقا من العلماء أجازوا إقراض من عرف بحسن القضاء لكرمه وسخائه، رجاء الزيادة عند القضاء.
هـ- أن بعض الفقهاء أجاز النفع والهدية من المقترض للمقرض قبل سداد القرض، إذا لم يشترط ذلك عند القرض، ولو لم يكن ذلك من عادتهما قبل ذلك.
وقد استدل أبو محمد ابن حزم رحمه الله على جواز قبول هدية المقترض مطلقا إذا كان بدون شرط بقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رد هدية أبي بن كعب رضي الله عنه ثم قبلها لما أراد أبي أن يرد عليه ماله بسبب ذلك قال: (إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ).
(يُتْبَعُ)
(/)
و- أن كثيرا من العلماء الذين حكوا الإجماع في هذه المسألة ذكروا أن أهل العلم أجمعوا على أن المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المستقرض ربا. والربا معناه في اللغة الفضل والزيادة. وفي الاصطلاح عرفه بعضهم بقوله: (هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض). وعرفه آخرون بقولهم: (الزيادة في أشياء مخصوصة). وهذا يدل على أن الإجماع إنما وقع على تحريم المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المقترض ولا يقابلها أي منفعة له، لا أنهم أجمعوا على تحريم كل منفعة تحصل للمقرض بسبب هذا القرض.
قال الشاطبي عند كلامه على ربا الجاهلية: (وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض ألحقت به السنة كل ما فيه زيادة بذلك المعنى) ثم ذكر ربا الفضل وأعقبه بذكر ربا النسيئة ثم قال: (ويدخل فيه بحكم المعنى السلف يجر نفعا. . . فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير شيء، وهو ممنوع).
وقال الكاساني عند استدلاله على تحريم اشتراط منفعة أو زيادة في القرض، قال: (لأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لا يقابله عوض. . . هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض، فأما إذا كانت غير مشروطة ولكن المستقرض أعطاه أجودهما فلا بأس بذلك، لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد).
4 - أنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على استحباب الزيادة عند قضاء القرض:
ومن ذلك ما رواه مالك والشافعي ومسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «استسلف من رجل بكرا. فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيافقال: " أعطة إياه، إن خيارالناس أحسنهم قضاء».
وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه، فقالوا له، فقال: " إن لصاحب الحق مقالا» واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: «استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال: " خياركم محاسنكم قضاء».
فكيف يقال مع وجود هذه النصوص بتحريم كل قرض جر نفعا بإطلاق، ففيها ما يدل على جواز الزيادة للمقرض عند الوفاء، بل ما يدل على استحبابه.
5 - أنه لو قيل بمنع كل قرض يجر نفعا للمقرض من أي وجه لوجب منع القرض المعتاد، لأن المقرض يحصل من قرضه على منافع معنوية وحسية، منها: أن ماله سيكون مضمونا عند المقترض متى ما أراده طلبه منه، بخلاف ما لو أودعه، فإنه لو تلف عند المودع بدون تفريط منه أو تعد لم يضمنه، وقد يكون المقرض في مكان غير آمن، أو يريد أن يسافر ولم يجد من يودع ماله عنده، فيلجأ إلى إقراض ماله لشخص محتاج إليه ليكون في ذمته، فمتى احتاج إليه طلبه منه.
ومن المنافع التي يحصل المقرض عليها أيضا: أنه سيكون له يد ومنة على المقترض، لمساعدته له وإحسانه إليه، وربما قصد المقرض ذلك ليستفيد منه فيما بعد، إما بأن يقرضه أو يشفع له أو يكفله أو لغير ذلك من المقاصد الكثيرة.
قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: (وأما قولكم: (إنه سلف جر منفعة) فكان ماذا؟ أين وجدوا النهي عن سلف جر نفعا، فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله، فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف، مع شكر المستقرض إياه، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما، فعلى قولهم: (كل سلف فهو حرام)، وفي هذا ما فيه) فإذا علم هذا تبين أن النفع المحرم هو ما يلي: 1 - ما يشترطه المقرض على المقترض دون مقابل سوى مجرد القرض، وهو الذي أجمع أهل العلم على تحريمه.
2 - ما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض دون شرط.
وهكذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية، لأن النفع الذي يحصل المقرض لا يقدمه المقترض أصلا، وإنما يقدمه غيره من المشتركين في هذه الجمعية، وهو أيضا نفع ليس فيه زيادة لطرف على طرف آخر، وإنما هو نفع مشترك بين كل المقرضين في الجمعية سوى آخرهم فهو محسن، لأنه يقرض ولا يستقرض)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 10:25]ـ
quote] هل ثبت صحة هذا النقل وهل اتفقت اراء الصحابة ام هنالك اختلاف في ذلك
(يُتْبَعُ)
(/)
بارك الله على إثارتي للبحث في أسانيد هذه النقول، وقد كنت أكتفي سابقا بما في كتب الفقهاء وخاصة ابن قدامة وابن تيمية من النسبة إليهم، وبعد رجوعي للأسانيد فمن باب الإصناف أذكر ما وقفت عليه:
-النقل عن علي -رضي الله عنه- عند ابن أبي شيبة والبيهقي بأسانيد كلها ضعيفة.
- النقل عن الزبير لم أقف عليه.
-النقل عن الحسن ضعيف لوجود حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
-نقل ذلك عن ابن عمر أيضا كما في المدونة وإسناده مرسل.
-نقل ذلك عن ابن عباس وابن الزبير: (كان يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل بن عباس عن ذلك، فلم ير به بأسا)، والأثر عند البيهقي في السنن الكبرى وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
لكن ورد عند عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج عن عطاء قال: كان بن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال قال فذكرت ذلك إلى بن عباس فقال لا بأس به) والظاهر أن إسناده صحيح سوى الخلاف المعروف في عنعنعة بن جريج عن عطاء.
ومن باب الإنصاف أيضا أن أنقل الأثر الذي أورده عبد الرزاق أيضا وفيه: (كان النبي صلى الله عليه و سلم أعطى زينب امرأة بن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر فقال لها عاصم بن عدي هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هنالك فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال كيف بالضمان كأنه كرهه) والظاهر أن إستاده صحيح.
لو كان بدون شرط لما احتيج لذكره، لكن الظاهر أن حديثهم عن القرض المشروط.
فيما ذكرناه من الصور عن الصحابة والفقهاء ليست المنفعة بمتساوية، ولا يمكن ضبط هذا الأمر، فالذي يمكن هو التفريق بين التفاوت الفاحش وغيره، والله أعلم. [/ quote]
جزاكم الله خيرا على التفصيل والجهد العلمي المشكور
***********************
اما بالنسبة للقول بجواز الا قراض للفلاح ليشتري الآلات والمعدات مع اشتراط ان يشتغل في أرض المقرض ويأ خذ اجرا ويوفي القرض من الا جور
فهذا الشرط -حسب فهمي -يحولها الى ربا خالصة ولن اطيل بالنقاش لانها خارج المو ضوع الا ساس
-----------------------------------
وفي الجمعيات يوجد تفاوت فاحش
فيتاح للاول ان يستثمر المبلغ لمدة عام اوعامين حسب مدة الجمعية
بينما لايتاح للاخير سوى حصوله على نقوده
-هذا على القول بجواز ما فيه منفعة متقابله-
ـ[جمانة انس]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 10:36]ـ
اقتبست الاجابة التأصيلية من رسالة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين المسماة جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الاسلامي مع حذف الحواشي ويمكنك الرجوع اليها في مجلة البحوث الاسلامية ( ... عدم التسليم بأن كل قرض جر نفعا ممنوع مطلقا، لما يلي:
1 - أن الحديث الأول، وهو «كل قرض جر نفعا فهو ربا» حديث ضعيف جدا، - كما سبق- لا يصح الاحتجاج به لمنع هذه المعاملة.
وكذلك الحديث الثاني: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له». . .) فهو حديث ضعيف أيضا، كما سبق، ثم إنه غير صريح في تحريم كل قرض جر نفعا، وإنما منع من نفع معين يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض بدون شرط، وهو أن يهدي إليه أو لمجمله على دابته، وهذا كله محرم على الصحيح، وهو غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية، لأن النفع الذي يحصل عليه المقرض في هذه المعاملة إنما يقدمه الأشخاص الآخرون المشاركون في هذه الجمعية، والذين لم يقترضوا بعد، حيث يقرضونه إذا جاء دوره، أما من أقرضهم هو فإنما يستوفي قرضه منهم.
2 - أن ما ذكروه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعضه غير ثابت، وبعضه وارد في مسائل يكون النفع فيها مما يشرطه المقرض على المقترض دون أن يكون له أي فائدة تقابل تلك المنفعة سوى مجرد القرض، أو مما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض بدون شرط، وهذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه المعاملة، كما مر في الفقرة السابقة. ولو فرض أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا منع كل قرض جر نفعا للمقرض مطلقا، سواء كان هذا النفع من المقترض أم من غيره، وسواء كان للمقترض في ذلك فائدة أم لا، فإنه معارض. مما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من إجازتهم للسفتجة، وإذا تعارضت أقوآلهم تساقطت.
فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذه بأفريقية).
(يُتْبَعُ)
(/)
وروي عن أبي شعيب مولى الأنصار أنه استسلف بأفريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشا، فسأل ابن عمر عن ذلك، فقال: (لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس).
وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك، فلم ير به بأسا.
وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ المال بالحجاز، ويعطيه بالعراق، ويأخذه بالعراق ويعطيه بالحجاز.
3 - أن النفع الذي وقع الإجماع على أنه ربا هو ما يشترطه المقرض على المقترض دون أن يكون للمقترض فائدة تقابل هذا النفع سوى مجرد القرض. ويدل على ذلك ما يلي:
أ- أن بعض العلماء من الصحابة ومن بعدهم أجازوا السفتجة مع أن فيها نفعا للمقرض. ب- أن بعض العلماء أجاز بعض القروض التي فيها نفع للمقرض، مع أنه ليس للمقترض فيها فائدة سوى مجرد القرض، مثل أن يفلس غريمه فيقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها، ومثل ما لو أقرض فلاحه ما يشتري به بذرا أو آلات حرث ليعمل بها في أرضه، ومثل ما إذا أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها لرجل ليوفيها لهم ونحو ذلك وبعض الفقهاء كره مثل هذه القروض ولم يحرمها.
ج- أن بعض الفقهاء صرح بجواز القرض الذي شرط فيه منفعة للمقرض، إذا كان فيه للمقترض منفعة أقوى منها.
د- أن فريقا من العلماء أجازوا إقراض من عرف بحسن القضاء لكرمه وسخائه، رجاء الزيادة عند القضاء.
هـ- أن بعض الفقهاء أجاز النفع والهدية من المقترض للمقرض قبل سداد القرض، إذا لم يشترط ذلك عند القرض، ولو لم يكن ذلك من عادتهما قبل ذلك.
وقد استدل أبو محمد ابن حزم رحمه الله على جواز قبول هدية المقترض مطلقا إذا كان بدون شرط بقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رد هدية أبي بن كعب رضي الله عنه ثم قبلها لما أراد أبي أن يرد عليه ماله بسبب ذلك قال: (إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ).
و- أن كثيرا من العلماء الذين حكوا الإجماع في هذه المسألة ذكروا أن أهل العلم أجمعوا على أن المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المستقرض ربا. والربا معناه في اللغة الفضل والزيادة. وفي الاصطلاح عرفه بعضهم بقوله: (هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض). وعرفه آخرون بقولهم: (الزيادة في أشياء مخصوصة). وهذا يدل على أن الإجماع إنما وقع على تحريم المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المقترض ولا يقابلها أي منفعة له، لا أنهم أجمعوا على تحريم كل منفعة تحصل للمقرض بسبب هذا القرض.
قال الشاطبي عند كلامه على ربا الجاهلية: (وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض ألحقت به السنة كل ما فيه زيادة بذلك المعنى) ثم ذكر ربا الفضل وأعقبه بذكر ربا النسيئة ثم قال: (ويدخل فيه بحكم المعنى السلف يجر نفعا. . . فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير شيء، وهو ممنوع).
وقال الكاساني عند استدلاله على تحريم اشتراط منفعة أو زيادة في القرض، قال: (لأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لا يقابله عوض. . . هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض، فأما إذا كانت غير مشروطة ولكن المستقرض أعطاه أجودهما فلا بأس بذلك، لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد).
4 - أنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على استحباب الزيادة عند قضاء القرض:
ومن ذلك ما رواه مالك والشافعي ومسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «استسلف من رجل بكرا. فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيافقال: " أعطة إياه، إن خيارالناس أحسنهم قضاء».
وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه، فقالوا له، فقال: " إن لصاحب الحق مقالا» واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: «استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال: " خياركم محاسنكم قضاء».
(يُتْبَعُ)
(/)
فكيف يقال مع وجود هذه النصوص بتحريم كل قرض جر نفعا بإطلاق، ففيها ما يدل على جواز الزيادة للمقرض عند الوفاء، بل ما يدل على استحبابه.
5 - أنه لو قيل بمنع كل قرض يجر نفعا للمقرض من أي وجه لوجب منع القرض المعتاد، لأن المقرض يحصل من قرضه على منافع معنوية وحسية، منها: أن ماله سيكون مضمونا عند المقترض متى ما أراده طلبه منه، بخلاف ما لو أودعه، فإنه لو تلف عند المودع بدون تفريط منه أو تعد لم يضمنه، وقد يكون المقرض في مكان غير آمن، أو يريد أن يسافر ولم يجد من يودع ماله عنده، فيلجأ إلى إقراض ماله لشخص محتاج إليه ليكون في ذمته، فمتى احتاج إليه طلبه منه.
ومن المنافع التي يحصل المقرض عليها أيضا: أنه سيكون له يد ومنة على المقترض، لمساعدته له وإحسانه إليه، وربما قصد المقرض ذلك ليستفيد منه فيما بعد، إما بأن يقرضه أو يشفع له أو يكفله أو لغير ذلك من المقاصد الكثيرة.
قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: (وأما قولكم: (إنه سلف جر منفعة) فكان ماذا؟ أين وجدوا النهي عن سلف جر نفعا، فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله، فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف، مع شكر المستقرض إياه، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما، فعلى قولهم: (كل سلف فهو حرام)، وفي هذا ما فيه) فإذا علم هذا تبين أن النفع المحرم هو ما يلي: 1 - ما يشترطه المقرض على المقترض دون مقابل سوى مجرد القرض، وهو الذي أجمع أهل العلم على تحريمه.
2 - ما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض دون شرط.
وهكذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية، لأن النفع الذي يحصل المقرض لا يقدمه المقترض أصلا، وإنما يقدمه غيره من المشتركين في هذه الجمعية، وهو أيضا نفع ليس فيه زيادة لطرف على طرف آخر، وإنما هو نفع مشترك بين كل المقرضين في الجمعية سوى آخرهم فهو محسن، لأنه يقرض ولا يستقرض)
جزاكم الله خيرا على الاهتمام و التفصيل المفيد
***********
لأن النفع الذي يحصل المقرض لا يقدمه المقترض أصلا، وإنما يقدمه غيره من المشتركين في هذه الجمعية
وهذا في الجمعيات الكبيرة لاعداد كبيرة من المو ظفين
لكن في قانون هذه الجمعيات ايضا يوضح انك تقرض لتستقرض هذا واضح في لوائحهم
فهم لا بقدمون القرض الحسن
لا بد ان تقدم المساهمة لمدة من الزمن بصفة اقراض ثم تاخذ قرضا
على تفاوت في التفاصيل حسب الجمعيات فالتنوع مستمر التجدد
-اما الجمعيات المحدودة كالتي بين مجموعة من النسوة فالامر فيها صريح ومباشر
--------------------------
واما القول وهو أيضا نفع ليس فيه زيادة لطرف على طرف آخر،
فليس فيه زيادة نقدية محددة
لكن الزيادة تكون في النسيئة
وهي نقطة مهمة في الربا(/)
إشكال التناقض بين القاعدة والحكم في كلام الشيخ ابن عثيمين
ـ[سمير محمود]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 12:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام!
يقول الشيخ ابن عثيمين حول مسألة الختان في حق الرجال: "ثالثا: أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام, والحرام لا يستباح إلا لشيء واجب. فعلى هذا يكون الختان واجبا."
طيب. كلام الشيخ - رحمه الله - مفهوم ولكن هذه القاعدة تجلب الإشكال وذلك إن الشيخ مع تقريره لهذه القاعدة يذهب إلى القول بعدم وجوب الختان في حق النساء فيكون مستحبا في حقهن. والتناقض ظاهر بين القاعدة وحكم الشيخ وما عندنا إلا وجوه ثلاثة لحل الإشكال و:
الأول أن ننكر القاعدة ونمشي بالأدلة الأخرى
الثاني أن نقول بوجوب ختان في حق النساء (وهذا أقرب عندي والله أعلم)
الثالث أن ننكر مشروعية ختان النساء وهذا لا يقول أحد به.
ولكن أحتاج إلى التوضيح من أهل العلم وما رأيكم؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 10:04]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لعلي أفيدك أخي بإذن الله وأوضح لك الأمر ..
- الشيخ رحمه الله رحمة واسعة قد أبان عن رأيه في المسألة قبل وضعه هذا الكلام .. فقال هناك:
(وأقرب الأقوال: أنه واجبٌ في حق الرجال، سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينهما: أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة؛ وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة؛ فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع، وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك.
وأما في حق المرأة فغاية فائدته: أنه يقلل من غلمتها، أي: شهوتها، وهذا طلب كمال، وليس من باب إزالة الأذى).
قلت: وهذا كلام وجيه .. الجماهير من أهل العلم عليه .. وهو الصحيح الصواب بإذن الله تعالى.
ثم أخذ يقرر ويفند أدلة وجوبه؛ فذكرها إلى أن قال:
(4 - أنه قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا بالواجب).
قلت: ومراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا = إيقاع هذا الحكم _ وهو وجوب الختان على الرجال _ على جزئية من أجزاء هذه القاعدة .. وذلك أن هذه القاعدة إطلاقها هكذا بلا تقييد فيه إشكال وإيهام .. والأولى ضبطها .. فهي توهم على إطلاقها أن كل قطع شيء من البدن = حرام .. وهذا لا يصح، ولا أعتقد أيضاً أن الشيخ رحمه الله قد غفل عنه .. إنما كان مراده إنزال حكم وجوب الختان على فرع من فروع هذه القاعدة، وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله في الدليل الرابع.
فكأنه أرجع الأمر رحمه الله تعالى إلى الأصل؛ بمعنى أن الأصل = قطع شيء من البدن حرام إلا ما أتى الدليل والحاجة بقطعه، وهذا هو ما قصده الشيخ بقوله: (والحرام لا يستباح .. ).
فعرفنا أنه استثنى من القاعدة هذه الحالة فأعطيت هذا الحكم.
والمعنى العام أخي: أن وجوبه بحق الرجال أتى باعتبارات وأدلة تحققت فيه؛ لم تتحق في حق المرأة .. فكان صرف الحكم للوجوب بالنسبة للرجل أدعى وأولى وأنسب من صرفه في حق المرأة. فتأمل
أرجو من الله تعالى أن يكون الأمر بان لك ووضح أخي.(/)
التأجير المنتهي بالتمليك
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 08:55]ـ
هل تغير الحكم فيه بعد أن عدلت الشركات عقودها .. ؟؟؟؟؟؟(/)
سؤال عن كتاب القَصص الرمزي في القرآن.
ـ[محمود خبّاز]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 11:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو من الإخوة الكرام - لمن يعرف - تزويدي بمعلومات
عن كتاب (القصص الرمزي في القرآن الكريم)
للدكتور الأديب أحمد محمد جمال رحمه الله.
وسأكون من الشاكرين لمن يسعفني بمعلومة.(/)
من ينتزع حجية بطلان الدور من كتاب الله؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 05:30]ـ
تدبر قبل أن تبحث
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 07:18]ـ
؟؟
ـ[ابن جريج]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 07:45]ـ
بارك الله فيك أخي أمجد على هذا السؤال الموفق:
لما تدبرت رأيت أن إبطال إبراهيم عليه السلام لإلهية الشمس والقمر والكوكب كما في سورة الأنعام، يؤخذ منها إبطال الدور، بيانه:
- إثبات إلهية هذه الأشياء متوقف على دوامها وعدم غيابها.
- وإثبات دوامها متوقف على إلهيتها.
وهذا الدور حاصل في الإثبات دون النفي، والله أعلم.
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 12:10]ـ
قول الله سبحانه وتعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ... )
بطلان دور الوساطة فلم يقل قل إني قريب. والله أعلم
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 04:49]ـ
أخي الكريم محمد بن القاسم
في ظني أن الأخ يقصد بالدور هنا الدور المنطقي، وهو نوع من الاستلال الفاسد في تقرير النتائج، ومعناه توقف الشيء على شيء آخر كتوقف أ على ب والعكس فهو دور.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 10:06]ـ
بارك الله فيكما
الأمر كما قال أخي ابن جريج
وتعريف آخر للدور أليق بمسائل الفقه:"هي التي يدور تصحيح القول فيها إلى إفساده وإثباته إلى نفيه".
ما ذكرته من الجواب أخي ابن جريج محتمل لكنه مشكل عندي ولم أحب التطرق له لأنه يتعلق بصفات الباري
أما الآية التي ذكر أحد العلماء أنها أصل في بطلان الدور فهي في سورة النحل
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 10:48]ـ
ربما دل على بطلان الدور قول الله تعالى:
(ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين)
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[10 - Feb-2010, صباحاً 11:54]ـ
السلام عليكم
قال تعالى: (وَلاَ تَتَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ الْسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
قال القاسمي في تفسيره: (تنيبه:
قال أبو علي الزجاجي، من أئمة الشافعية: في هذه الآية أصل لما يقوله أصحابنا، من إبطال الدور؛ لأن الله تعالى ذم من أعاد على الشيء بالإفساد بعد إحكامه. نقله في " الإكليل ").
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 07:37]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
بارك الله فيكم
المقصود هي الآية التي بعد هذه الآية التي ذكرتَ وهي:
قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ... } الآية.
قال السيوطي في الإكليل قال أبو علي الزُجاجي من أصحابنا في هذه الآية أصل لما يقوله أصحابنا من إبطال الدور لأن الله تعالى ذم من عاد على الشيء بالإفساد بعد إحكامه.
وأصله ما نقله السبكي في الطبقات في ترجمة أبي علي رحمه الله قال:"ومن الفوائد والغرائب عنه رحمه الله تعالى قال في مسائل الدور أصل هذه المسائل كلها قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا فعيَّر من نقض شيئا بعد إثباته له فدل أن كل ما أدى إثباته إلى نقضه باطل".
ومثله في الأشباه للسيوطي ....
ولا يمنع ذلك أن يكون في كتاب الله دليل آخر على المسألة في آيات أخر
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 09:57]ـ
وفقكم الله وسدد خطاكم
فائدة: قال الطوفي في علم الجذل:
((والنبي صلى الله عليه وسلم أول من بين العلل والمآخذ والفروق وكثيرا من اللطائف الكلامية والجدلية، فإنه احتج في قوله: فمن أعدى الأول، بدليل الدور والتسلسل في ثلاث كلمات، وربما تفيهق به الفلاسفة والمتكلمون في عدة ورقات، واحتج في قصة ابن اللتبية بأن الدوران يفيد العلية، وذلك كثير في محاوراته ومخاطباته عليه السلام)).
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 11:05]ـ
بارك الله فيكم
فكرت في تقريره فقلت:
/// إثباتكم انتقال المرض من الأول إلى الثاني بالعدوى = أن المرض ليس له ناقل إلا العدوى فقط لا غيرها
/// وعدم خلافكم في أن أول من أصيب بالمرض لم يكن بسبب العدوى = أن العدوى لم تكن سببا في نقل المرض بل غيرها
فإثبات الأول يؤدي إلى نقض الثاني
وإثبات الثاني يؤدي إلى نقض الأول
فلا عدوى إذن
بمعنى آخر أو تقرير آخر
/// أنتم تقولون أن العدوى تعدي بطبعها وتستدلون بأن الأول أعدى الثاني والثاني أعدى الثالث
/// لكنكم تقولون بأن الأول جرب ولكن لم يعده أحد فكما أنه جرِب بغير معدي فكذا الثاني والثالث فالذي ينقل العدوى هو الله لا هي بطبعها
فإثبات الأول يؤدي إلى نقض الثاني
وإثبات الثاني يؤدي إلى نقض الأول
فلا عدوى إذن
فهل يصح ما ذكرتُ أم المقصود غيره؟(/)
ما حكم البداءة بالسلام في ضوء الأدلة.
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 06:16]ـ
كما لا يخفى على طالب علم – وربما غيره – ما ورد من الأحاديث الآمرة بالسلام، بل والتنوع في صيغ الورود:
فمرة تأتي بلفظ: " افشوا السلام ... "
ومرة بلفظ: " أمرنا رسول الله بسبع: .... وإفشاء السلام "
ومرة بلفظ: " لن تخلوا الجنة ... أفشوا السلام بينكم "
ومرة بلفظ: " من بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه "
ومرة بلفظ: " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم , فإذا أراد أن يقوم فليسلم, وليست الأولى بأحق من الآخرة "
ومرة بلفظ: " ليس منا من تشبه بغيرنا, لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى؛ فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف "
ومرة بلفظ: " حق المسلم على المسلم ست ... وإذا لقيته فسلم عليه "
ومرة بلفظ:" إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا "
ومرة بلفظ: " إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
ومرة بلفظ: " يسلم الفارس على الماشي. والماشي على القائم "
وغيرها من الألفاظ كقوله تعالى: " فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم ".
فما بال فقهاؤنا يقولون: " البدء بالسلام سنة ".(/)
مقالة بعنوان: البدعة الحسنة!
ـ[راية التوحيد]ــــــــ[09 - Feb-2010, صباحاً 02:34]ـ
البدعة الحسنة!
بعض الذين يحيون بدعة المولد، أو بدعة البناء على القبور وإسراجها، أو ما شابه ذلك من البدع التي تتشكل وتتلون بألوان الطيف، وحسب ما يطلبه الجمهور! عندما تسألهم: لماذا تقومون بهذه البدع التي لم يفعلها خير القرون؟ يقولون: نعم هي بدعة، ولكنها بدعة حسنة!
فهل يصح هذا الكلام؟ وهل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟ بداية، البدعة في اللغة: هي الشيء المخترع على غير مثال سابق، وفي الاصطلاح: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.
قال الله سبحانه: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (المائدة: 3) فالدين كامل تام لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، والقائل بالبدعة الحسنة، كأنما يقول بلسان حاله: الشريعة ناقصة وتحتاج إلى زيادة وتحسين!، بل لسان حاله يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، ولم يؤد الأمانة، ولم يبلغ الدين كاملا، وهذه البدعة من الخير الذي لم يبلغنا إياه! حاشاه صلى الله عليه وسلم وحاشا شريعته أن يتطرق إليها نقص، هذا من الكذب والافتراء على دين الله قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} (النحل:116) وقال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} (الشورى:21) فمن ابتدع شيئا يتقرب به إلى الله، ولم يجعله الله ورسوله قربة، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، واستدرك على أصحاب رسول الله بأنهم لم يعلموا ما علمه، أو أنهم لم يعملوا بما علموا، فلزمه استجهال السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، أو تقصيرهم في العمل (الدرر السنية 8/ 106).
فالبدع كلها ضلال ليس فيها هدى، وأوزار ليس فيها أجر، وباطل ليس فيها حق، وقبيحة ليس فيها حسن، قال صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» صححه الألباني، صحيح سنن أبي داود (3851 - 4607) وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنا» (ذكره المروزي في السنة 83).
وبحسب الاستقراء، فقد أجمع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذم البدع وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها، ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا استثناء. ثم إنك لو فكرت قليلا لعلمت أنه من الباطل والإزراء القول بالبدعة الحسنة؛ فإن كان هناك من يستحسن زيادة شيء على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من يستحسن نقصان شيء مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين الاثنين، وأي عاقل يجيز هذا؟ وأيضا من الذي يحدد لنا أن هذه البدعة حسنة وتلك سيئة –كما تزعم-؟ أهو عقلك أم عقل فلان أم عقل فلان؟ فما تستحسنه، يعده الآخر سيئا، والعكس صحيح، والعقول تتفاوت، ولا يمكن أن يكلنا الله في الدين الذي شرعه وارتضاه لنا إلى هذا المضطرب المتقلب.
وأما ما يحتج به بعضهم من قول عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس على صلاة التراويح: «نعم البدعة هذه» (أخرجه البخاري 1906) فإن المقصود بالبدعة هنا البدعة بالمعنى اللغوي لا الشرعي؛ فالبدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء على غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي، وصلاة التراويح سنّة وليست بدعة، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بأصحابه ليال عدة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده وهو يقرهم، ولكنه لما خشي أن تفرض عليهم توقف، وهذه هي العلة المانعة من ذلك، فلما توفي صلى الله عليه وسلم انتفت العلة المانعة وهي كراهة أن تفرض عليهم، فصار اجتماعهم على قارئ واحد لأداء التراويح بدعة من حيث اللغة لا الشرع؛ ذلك أن المعنى اللغوي أعم وأوسع من المعنى الشرعي، وأمثلة ذلك كثيرة لا تحصى كالصناعات والمخترعات الحديثة وغيرها، فكلها بدع لغوية لا شرعية، ولا إشكال في هذا، ثم إن صلاة التراويح مما سنّه الخلفاء الراشدون وقد جاء في الحديث: «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضّوا عليها بالنواجذ» «صححه الألباني، صحيح سنن أبي داود (3851 - 4607)» وأيضا: «اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر» «صححه الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته (1142)» فسنة خلفائه الراشدين هي مما أمر الله به ورسوله.
- وعموما فالشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفر ثلاثة قيود به:
1 - الإحداث؛ بأن يكون محدثا.
2 - أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين.
3 - ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام.
ـ[التنبكتي]ــــــــ[09 - Feb-2010, صباحاً 03:07]ـ
جزاك الله خيرا
ولو أنصف القوم وامعنوا الفكر في تفقه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جليا
من ذلك قوله تعالى في (الأحكام) وأن احكم بما أنزل الله) وقوله (بما أراك الله)
وقوله سبحانه (فاستقم كما أمرت) فلم يكتف تعالى بقوله: فاستقم حتى قال: كما أمرت
تنبيها على الإتباع والتقيد بالمشروع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 11:59]ـ
أخي الفاضل ,
قولك بأن المراد البدعة اللغوية غير مُسلَّمْ!
مع أنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
لأن التراويح التي أطلق عليها عمر -رضي الله عنه- لم تأت على "غير" مثال سابق , بل كان لها أصل في الشرع في الحديث المرويّ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد في رمضان فصلى بصلاته ناس .... إلخ.
وقد ذهب بعضهم إلى تقسيم بين البدعة حسنة وسيئة!
وذلك كلّه غير مستقيم , والصحيح أن مجيء البدعة هنا على باب المشاكلة , على حدّ قول الشاعر:
قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه:: قلت اطبخوا لي جبّة وقميصاً
فكأن تقديراً في الكلام , وهو أن قائلاً قال أو أراد أن يقول: ما هذه البدعة؟! أو كأن شيئاً في نفس الناظر قد أُثير, فيجيبه عمر مؤكداً لهذه العبادة: نعمت البدعة هذه!.
وهذا ضرب عالٍ من ضروب البلاغة , له نظائر في القرآن والحديث وكلام العرب!.
والله ولّي التوفيق.
* إلماحة بسيطة: من الأسفار المهمة في شأن البدعة وما يتعلق بها كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي -رحمه الله- , فليُعْكفْ عليه ففيه فائدة عظيمة جداً.
ـ[راية التوحيد]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 10:39]ـ
أخي الفاضل التنبكتي .. جزاك الله خيرا
أخي الفاضل .. أبوالليث الشيراني ..
أولا: أرجو منك أن تذكر لي من قال بقولك هذا من أهل العلم، ففيه وجاهة، إلا أنني أود الاستزادة والاستيضاح أكثر، فأتمنى أن تفيدني بمراجع ذكرت هذا القول وأصّلت له.
ثانيا: اعتبار قول عمر (نعم البدعة .. ) على أن المقصود به البدعة اللغوية، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها وتوقف عنها خشية الافتراض ثم أصبحت هيئتهم في الاجتماع في المسجد على إمام واحد مع إسراج المسجد، أصبحت هذه الهيئة على غير مثال سابق خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها، وأنهم كانوا يصلونها جماعات متفرقة أو منفردين فليسوا على إمام واحد، كما أنهم لم يفعلوها كل الشهر أيضا.
وهي أيضا مما له أصل شرعي حيث فعلها النبي قبل أن يتوقف خشية الافتراض وحث عليها أيضا.
هذا ما فهمته من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم.
ثم إن الإمام الشاطبي قال في الاعتصام: (إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أنها بدعة في المعنى) وهو مثل قول شيخ الإسلام، أي أنها بدعة لغوية وليست بدعة بالمعنى الشرعي.
وبهذا يقول ابن كثير وغيره.
فجزاك الله خيرا على إفادتك، كما أرجو منك المزيد من الفوائد
وبارك الله فيكم جميعا
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 04:50]ـ
راية التوحيد ..
القول بأنها بدعة لغوية قول كثيرين , ولكن المسألة تقف عند تدقيق النظر في ذلك.
لأن تعريف البدعة لغويا يخالف ما ذهب إليه جمعٌ وكان ميلكم إليه!
والقول الذي قلته سمعته من الشيخ الفاضل: عبد الكريم الخضير , في شرحه للمحرر في المسجد الحرام , من كتاب الصيام.
ولست أدري هل نزلت تلك الدروس في مواد صوتية. أولا ..
وأظنّ أن قول الشيخ هو الذي يخرج من الإشكال. والله ولّي التوفيق.
ـ[راية التوحيد]ــــــــ[12 - Feb-2010, صباحاً 08:09]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أبوالليث الشيراني ..
وقد وجدت كلام الشيخ عبدالكريم الخضير مفرغا من موقعه في: شرح المحرر، كتاب الصيام (3) حيث يقول:
" "نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل منها" يعني هذه التي يصلونها في أول الليل ممدوحة، يعني نعمة، والتي ينامون عنها في آخر الليل أفضل، لا شك أن صلاة آخر الليل أفضل من أوله، طيب نعمت هذا مدح، والبدعة مذمومة، وكل بدعة ضلالة، فكيف يقول: نعمت البدعة؟ نعم من أهل العلم من يرى أن من البدع ما يمدح؛ لأن هناك بدع مستحسنة، وبدع سيئة، ((من سن سنة حسنة)) ((ومن سن سنة سيئة)) وهنا يقول: "نعمت البدعة" ما فعله عمر -رضي الله عنه- بدعة وإلا سنة؟ نعم؟ سنة، هل هي بدعة لغوية؟ والبدعة في الأصل ما عمل على غير مثال سابق، هذه البدعة اللغوية، عمر عمل التراويح على غير مثال سابق؟ لا، عمل ذلك على مثال سبق، سبقه النبي -عليه الصلاة والسلام-، فليست بدعة لغوية، هل هي
(يُتْبَعُ)
(/)
بدعة شرعية؟ ليست بدعة شرعية؛ لأن لها دليل من السنة، والبدعة الشرعية ما عمل مما يتعبد به ويتقرب به إلى الله من غير أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، والتراويح سبقت شرعيتها في السنة، وإنما تركها النبي -عليه الصلاة والسلام- لا نسخاً لها، ولا عدولاً عنها، وإنما خشيت أن تفرض، طيب كيف يقول: بدعة؟
الشاطبي يقول: مجاز، وشيخ الإسلام يقول: بدعة لغوية، والتعريف للبدعة اللغوية لا ينطبق عليها، كما أن البدعة الشرعية من باب أولى لا تنطبق، كيف يقول: نعمت البدعة؟ التعبير بالبدعة هنا وهي ليست بدعة لا لغوية ولا شرعية، ماذا يبقى لنا؟ أن يكون من باب المشاكلة، المشاكلة التي هي المجانسة في التعبير {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [(40) سورة الشورى] الجناية سيئة، لكن عقوبة الجاني سيئة وإلا حسنة؟ حسنة بلا شك، تسميتها سيئة إنما هي مشاكلة في التعبير، في العبارة، مثلما ذكرنا البيت السابق.
قالوا: اقترح شيئاً نجد لك طبخه ... قلت: اطبخوا لي جبة وقيمصا
مشاكلة مجانسة في التعبير، كأن قائلاً: ابتدعت يا عمر، فقال: "نعمت البدعة هذه" فشاكله وتنزل على أسلوبه وعلى حسب دعواه، والمشاكلة لا يلزم أن تكون بلفظ محقق؛ لأنهم في كتب البديع يقولون: تحقيقاً أو تقديراً، ولذا قالوا: أو قلنا: كأن قائلاً: ابتدعت يا عمر، هذا تقدير. "
فجزاك الله خيرا على الفائدة القيمة.
إلا أنه على كلا القولين فالبدع كلها ضلال وليس فيها هدى.
ولكن الأمر من باب التحقيق، فيحتاج إلى مدارسة.
وأذكر أن الشيخ عبدالكريم الخضير قال في شرحه لسورة الفاتحة لأحد الطلاب: ابن تيمية يختار قول وانت تدور [تبحث] عن غيره. ا. هـ.
وقد لا يكون تناقضا بين القولين؛ وذلك إذا اعتبرنا أن الهيئة التي فعلها عمر لم يسبق إليها وهي جمعهم على إمام واحد في المسجد وإسراجه بعد أن كانوا يصلون جماعات ومتفرقين. وهو في نفس الوقت من باب المشاكلة.
وهكذا نكون جمعنا بين القولين. والله أعلم.
إلا أن الشيخ الخضير في كلامه السابق ينفي أن تكون بدعة لغوية.
بارك الله فيك
وأحسن الله إليك
ـ[راية التوحيد]ــــــــ[19 - Feb-2010, صباحاً 02:44]ـ
من باب الفائدة أيضا:
يقول صاحب كتاب (قواعد معرفة البدع) وهو محمد بن حسين الجيزاني:
((والمراد بالإحداث: الإتيان بالأمر الجديد المخترع، الذي لم يسبق إلى مثله (1). فيدخل فيه: كل مخترع، مذموما كان أو محمودا، في الدين كان أو في غيره.)) ص 18 - 19
وقال في الحاشية: (1)
سواء في ذلك: ما أُحدث ابتداء أول مرة، إذ لم يسبقه مثيل؛ كعبادة الأصنام أول وجودها، وهذا هو الإحداث المطلق.
وما أُحدث ثانيًا، وقد سبق إلى مثله، ففُعل بعد اندثار؛ كعبادة الأصنام في مكة، فإن عمرو بن لحي هو الذي ابتدعها هنالك، وهذا هو الإحداث النسبي. ومنه: كل أُضيف إلى الدين وليس منه، كما دل على ذك حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فيسمى محدثًا بالنسبة إلى الدين خاصة، وهو قد لا يكون محدثًا بالنسبة إلى غير الدين.
قلت (راية التوحيد):
من مفهوم تعريف للإحداث ومن خلال ما علّق عليه في الحاشية أستطيع أن أعكس الأمر أيضا فأقول:
أن الإحداث النسبي والمطلق ينطبق أيضا على البدعة في المعنى اللغوي (وهي الشيء المخترع على غير مثال سابق).
فيكون قول عمر: (نعمت البدعة هذه) - إذا خرجناه على أنه محمول على البدعة في اللغة - من الإحداث النسبي لا الإحداث المطلق.
وأرجو أن يصوبني أهل العلم إن أخطأت في فهمي هذا.
والله اعلم.(/)
ماذا عن هذين الكتابين: كتاب الجزيري، و كتاب "صحيح فقه السنة"
ـ[المبتدئ في الطلب]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 12:21]ـ
هل من مفيد عن القيمة العلمية لكتاب عبد الرحمن الجزيري [الفقه على المذاهب الأربعة]، وكذا الانتقادات عليه - إن وجدت-
السؤال نفسه بالنسبة لكتاب [صحيح فقه السنة] لأبي مالك كمال بن السيد.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 05:12]ـ
الحمد لله ....
أما كتاب الجزيري فالذي أعرفه - أخي الكريم - أن من المؤاخذات عليه عدم دقته في عزو الأقوال إلى أصحابها، وكتاب الزحيلي أفضل منه في هذا الباب.
أما كتاب أبي مالك صحيح فقه السنة، فقد نهج فيه مصنفه نهجا حسنا في عرض الأقوال والترجيح بينها، وهو كتاب جيد في الجملة، ومما أخذ عليه:
- ترجيحه لأقوال على خلاف المشهور، معتمدا على أقوال بعض المتأخرين كالشوكاني ومن تبعه.
- إغفاله في بعض المسائل لأقوال أهل العلم الأخرى.
- عدم التزامه بالترجيح في كل مسألة في كتابه.
- أنه لم يكمل كتابه فقد وصل فيه إلى البيوع ووعد أن يكمله، ولا أدري هل أنجز وعده أم لا.
- مخالفته لكثير من أحكام الشيخ الألباني للأحاديث ومبالغته في ذلك.
ومن مميزاته:
- سلاسة الأسلوب وعصرية العبارة.
- ذكر الخلاف والتزام الترجيح في كثير من المسائل.
- دقة العزو إلى المصادر التي ينقل منها.
- الحكم على الأحاديث الواردة في الكتاب.
وبالجملة، فهو كتاب نافع غير أني لا أنصح بقراءته في المراحل الأولى من الطلب، والله أعلم.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 07:56]ـ
بارك الله في الأخ ابن جريج وهذه زيادة فائدة
من هنا: ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=941891)
ـ[المبتدئ في الطلب]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 04:43]ـ
أخوي الكريمين: ابن جريج، وأبا حاتم
بوركتما.
لكن هناك ما ينتقد على كلام أخي ابن جريج، وهو قوله في الانتقادات على صاحب صحيح فقه السنة:
((مخالفته لكثير من أحكام الشيخ الألباني للأحاديث ومبالغته في ذلك))
أقول: إذا كان الرجل أهلا للنظر في الاحاديث، و استفرغ جهده في البحث، و انفصل إلى ما يخالف اجتهاد الشيخ، فأين الاشكال في ذلك؟ لا سيما إذا كان مسبوقا في أحكامه من طرف علماء آخرين.
و الله أعلم
ـ[ابوعبدالرحمن الصيداوي]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 09:47]ـ
السلام عليكم باركالله بك قولك مخالفته لكثير من أحكام الشيخ الألباني للأحاديث ومبالغته في ذلك" هذا ليس انتقاد فاذا كان اهلا للنظر في الحديث والحكم عليه حكم بموجب اجتهاده والا على قولك لكان الاخذ باحكام من تقدم من العلماء على الشخ الالباني كابن حجر وغيره اولى بكثير من الاخذ باحكام الشيخ ناصر فجل من لا يخطئ
والشيخ الالباني ليس معصوما
وشكرا
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 11:53]ـ
http://hor3en.com/vb/showthread.php?t=18705
ـ[ابن جريج]ــــــــ[12 - Feb-2010, صباحاً 12:33]ـ
الإخوة الكرام: المبتدىء في الطلب وأبو عبد الرحمن الصيداوي بارك الله فيكما
إنما قصدت بالمخالفة هنا رده لأحكام الشيخ الألباني فيما كان مصيبا أو مقاربا فيه ومبالغته في ذلك أحيانا، ولا أقصد هنا مطلق المخالفة، فقد أصاب في كثير منها وأخطأ في بعضها فيما أرى , والله أعلم.(/)
إشكال حول نجاسة الميتة
ـ[أبو همام]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 01:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن الميتتة نجسة. لكن استشكلتُ الأمر لما قرأت حديثا في صحيح مسلم (كتاب الزهد - حديث رقم 2957): حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم
فرسول الله صلى الله عليه وسلم مُنَزه على أن يمس الميتة إذا كانت نجسة
من منكم يمكنه أن يحل لي هذا الإشكال وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم
ـ[أبو همام]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 04:22]ـ
السلام عليكم
هل من مساعدة جزاكم الله خيرا. لدي بحث في المسألة وأريد مساعدتكم.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 05:18]ـ
أخي الحبيب أبو همام
لا إشكال إن شاء الله، بل في الحديث جواز الإمساك بالميتة لمصلحة كالتعليم أو نحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الإمساك بها عبثا (حاشاه) وإنما لقصد التعليم، فالمحرم في الميتة استعمالها وليس إمساكها، والله أعلم.
ـ[أبو همام]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 05:39]ـ
جزاك الله خيرا
أنا لا أسأل عن استعمال الميتة. وإنما عن نجاستها.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 05:49]ـ
لا خلاف في نجاسة الميتة؛ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأذنها لا يدل على طهارتها، وإنما يدل على جواز إمساكها للحاجة أو المصلحة مع نجاستها
ـ[أبو همام]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 05:56]ـ
يقول صاحب عون المعبود تعليقا على هذا الحديث ما معناه أن هذا الحديث دليل على جواز مس الميتة من دون ضرورة غسل اليد ...
ما مدى صحة ما يقول؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 01:38]ـ
النجاسة لا تنتقل بدون رطوبة(/)
ساعدته للحصول على فريق كرة القدم فهل علي إثم؟
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[10 - Feb-2010, صباحاً 03:22]ـ
لا شك أن اللعب في الفرق اليوم لكرة القدم فيه ما فيه، وهذا متحير يتساءل إن كان عليه إثم
وذلك بعد أن أعان شخصا مسلما أتى إلى بلاد الغربة طالبا لفريق لعب الكرة، ونظرا لحاله ولطلبه علما أنه نصحه بالمحافظة على أصل دينه كما بين له أن عمله (لعب الكرة) محذور شرعا لكنه لا يخرجه عن الإسلام فاليحافظ على نفسه وليجعله أمرا موقتا ..
والسؤال: هل على هذا الذي أعانه إثم؟
وثانيا: ما حكم المال المكتسب في ذلك؟
وثالثا: هل يقبل فعل الخير بهذا المال كبناء مسجد أو حفر آبار مياه؟
وجزيتم خيرا
ـ[فتح البارى]ــــــــ[10 - Feb-2010, صباحاً 07:21]ـ
اضغط هنا ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27931)
بارك الله فيك(/)
هل المندوب مأمور به حقيقة أم مجازاً .. ؟
ـ[فتح البارى]ــــــــ[10 - Feb-2010, صباحاً 09:26]ـ
قد فصل هذه المسألة الشيخ المحقق الأصولي/ أحمد بن عمر الحازمي -حفظه الله-
شرح نظم الورقات-الشريط العاشر-[40ث:54د]
هنا ( http://www.alhazmy.net/articles.aspx?article_no=333)(/)
حديث الأشعريين هل يصلح دليلاً لجواز التأمين؟
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[10 - Feb-2010, مساء 10:48]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد
فقد اطلعت على فتوى للشيخ فريد الأنصاري _تغمده الله بواسع رحمته_ بخصوص التأمين الصحي حيث قال بجوازه مستدلا بحديث الأشعريين الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، لكن في المقابل قرأت كلاما نفيسا للدكتور سعد بن حمدان اللحياني يبين من خلاله أن الحديث لا يمكن نصبه دليلا على الجواز لوجود فوارق بين الحالتين (حالة الأشعريين والتأمين الذي نحن بصدده)
والمسألة كماهو معلوم خلافية لكن القائلين بعدم الجواز حجتهم أقوى في ذلك باعتبار أن عنصر الغرر أصيل فيه.
أنقل هنا لحضارتكم كلام الدكتور سعد بن حمدان اللحياني ثم أدعوا مشايخنا الكرام وإخواننا طلاب العلم خصوصا الذين لهم عناية و اهتمام بالاقتصاد الإسلامي لإثراء هذا الموضوع من خلال نقولهم وتوجيهاتم.
جامعة الملك عبدالعزيز كلية الاقتصاد والإدارة
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
ندوة حوار الأربعاء بعنوان:
حديث الأشعريين
هل يصلح دليلاً لجواز التأمين؟
يعرضه: د. سعد بن حمدان اللحياني
قسم الاقتصاد الإسلامي
جامعة أم القرى – مكة المكرمة
الأربعاء
18/ 5/1427هـ = 14/ 6/2006م
المستخلص
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد ..
من المعلوم أن من جملة ما استدل به المجيزون للتأمين التعاوني حديث الأشعريين وأحاديث أخرى تدور في معنى حديث الأشعريين، ورأوا أن صورة التعاون في حديث الأشعريين تماثل صورة التعاون في التأمين المعاصر. وهذه الورقة محاولة لمناقشة مدى صحة الاستدلال بحديث الأشعريين على جواز التأمين التعاوني، انطلاقا من فرضية منطقية معلومة أنه إذا كان هناك فوارق مؤثرة بين صورة التأمين التعاوني وصورة حديث الأشعريين فإن الاستدلال بهذا الحديث يظل محل نظر، أما إذا لم يكن هناك فوارق، أو إذا كانت الفوارق الموجودة غير مؤثرة فيمكن القول بصحة الاستدلال بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأشعريين في تصرفهم بل امتدحهم وأثنى عليهم.
وحديث الأشعريين رواه أبو موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم ". رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنِّهد والعُروض، ورواه أيضا الإمام مسلم باللفظ نفسه في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم. ومن الأحاديث المتصلة بهذا الحديث حديث أبي عبيدة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قِبَل الساحل، فأمَّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم ثلاثمائة، وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجُمع ذلك كله فكان مِزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما يغني تمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظَّرِب، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة .... الحديث. رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنِّهد والعُروض، ورواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصيد، باب إباحة ميتات البحر.
قال ابن حجر: قوله: [(إذا أرملوا) أي فني زادهم , وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة كما قيل في (ذا متربة). قوله: (فهم مني وأنا منهم) أي هم متصلون بي , ... وقيل: المراد فعلوا فعلي في هذه المواساة. وقال النووي: معناه المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى. وفي الحديث فضيلة عظيمة للأشعريين قبيلة أبي موسى , وتحديث الرجل بمناقبه، وجواز هبة المجهول, وفضيلة الإيثار والمواساة , واستحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضا. والله أعلم.]. وقال النووي: (في هذا الحديث فضيلة الأشعريين , وفضيلة الإيثار والمواساة , وفضيلة خلط الأزواد في السفر , وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر , ثم يقسم , وليس المراد بهذا القسمة المعروفة في كتب
(يُتْبَعُ)
(/)
الفقه بشروطها , ومنعها في الربويات , واشتراط المواساة وغيرها , وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود). وقال الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: (هذا الحديث يدل على أن الغالب على الأشعريين الإيثار والمواساة عند الحاجة). وقال القاضي عياض: (في هذا الحديث فضل المواساة والسماحة وأنها كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم وخلق صدر هذه الأمة وأشراف الناس).
وجوه الشبه والاختلاف بين التأمين وقصة الأشعريين
يعرف التأمين بأنه (عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيَّن في العقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن). ومن أبرز شروط الخطر المؤمَّن منه أن يكون احتماليا غير محقق الوقوع إما مطلقا أو خلال فترة معينة (أي إما أن ذات الوقوع غير محقق أو أن وقت الوقوع غير محقق وإن كان الخطر محقق الوقوع في ذاته). ومن لوازم احتمالية الخطر أن لا يكون الخطر متعلقا بمحض إرادة أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لفقد صفة الاحتمالية. وعادة ما يميز – كما هو معلوم - بين التأمين التجاري من جهة، وهو الذي يكون فيه شخصية المؤمِّن غير شخصية المستأمن (المؤمَّن له)، حيث يكون المؤمِّن شركة أو مؤسسة تجارية تهدف إلى تحقيق الربح من خلال كونها هي المؤمِّن لمجموعة أشخاص لا تربطهم علاقة ببعضهم، والتأمين التعاوني من جهة أخرى، وهو الذي يكون فيه المؤمِّنون هم المستأمنون (المؤمَّن لهم) ولا يهدفون إلى تحقيق ربح بل يهدفون إلى تعويض من يصيبه الخطر منهم. فيدفع كل منهم قسطا (اشتراكا) وتخصص حصيلة الاشتراكات لتعويض من يصيبه الخطر منهم، وما يزيد عن الاشتراكات يعاد للأعضاء وما ينقص يطالبون به أو تنقص التعويضات بقدر العجز. فالتأمين التجاري أغلب العلماء على تحريمه وأجازه البعض، أما التأمين التعاوني فالأغلب على جوازه وحرمه البعض. ولقد استدل – كما قد سبق - كثير ممن أجاز التأمين التعاوني بحديث الأشعريين السابق، فما وجوه الشبه والافتراق بين صورة قصة الأشعرين وصورة التأمين التعاوني.
إن وجه الشبه الذي قد يقال أنه في كلتا الصورتين يدفع الشخص شيئا ولا يعلم ما يعود عليه، ففي التأمين التعاوني يدفع الشخص الأقساط ولا يعلم هل يحصل على تعويض أو لا يحصل لأن ذلك مرتبط بحصول خطر احتمالي، قد يقع وقد لا يقع، وكذلك في قصة الأشعريين يأتي الشخص بما عنده ولا يعلم مقدار ما يأتي به الآخرون ويحصل على متوسط القسمة الذي قد يكون أكثر أو أقل أو مساويا لما جاء به. لكن هناك فروقا بين قصة الأشعريين والتأمين التعاوني تحتاج إلى مناقشة هل هي فروق مؤثرة تجعل الاستدلال بقصة الأشعريين غير صحيح أم ليست فروقا مؤثرة؟
فمن أوجه الاختلاف التي يمكن أن تذكر أن قصة الأشعريين حالة خاصة استثنائية مرتبطة بوقت الشدة وقلة الطعام أو السفر (إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة). وهذا مختلف عن إقرار التأمين كحالة عامة في جميع الحالات والظروف.
ومن أوجه الاختلاف التي يمكن أن تذكر أن الفرق بين ما يدفع الشخص وما يأخذه شيء يسير في العادة وهو مما يتسامح فيه، ولذلك علل البهوتي في كشاف القناع جواز المناهدة بجريان العادة بالمسامحة في ذلك، حيث قال: (ولا بأس بالنِّهدة بكسر النون وهو المناهدة في السفر فعله الصالحون كان الحسن إذا سافر ألقى معهم ويزيد أيضا بعدما يلقي وفيه أيضا رفق، ومعناه أي النهد أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة يدفعونه إلى رجل منهم ينفق عليهم ويأكلون منه جميعا ولو أكل بعضهم أكثر من بعض لجريان العادة بالمسامحة في مثل ذلك). وهذا يختلف عن حالات التأمين التي قد يصل الفرق بين ما يدفعه الشخص وما يأخذه إلى ملايين الريالات.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن أوجه الاختلاف أن كل شخص في قصة الأشعريين سيأخذ متوسط المجموع (اقتسموه بينهم في أناء واحد بالسوية) حتى من لم يكن لديه شيء يأتي به (لم يشارك)، فالقسمة في حديث الأشعريين بالسوية، وهذا يعني أن كل شخص سيحصل على المتوسط، وهذا يختلف عن التأمين الذي يرتبط حصول الشخص على التعويض بحدوث الخطر الذي هو احتمالي قد يحدث وقد لا يحدث، وهذا يجعل التأمين يختلف عن قصة الأشعريين، فالتأمين فيه صورة المعاوضة (أعوضك في حالة حصول الخطر لك بجزء من مالي بشرط أن تعوضني إذا حصل لي الخطر بجزء من مالك)، وكل شخص في عقد التأمين لا تطيب نفسه بالأقساط التي دفعها أو بجزء منها لأي أحد إلا مقابل احتمال حصوله على تعويض من الآخرين في حال تعرضه للخطر المؤمن منه، ولو قيل لأي شخص في عقد التأمين أن ما دفعته هو تبرع لمن يصيبه الخطر من الآخرين بدون مقابل لك لما رضي، بل إذا حصل له الخطر ولم يعوض فإنه يقيم الدعوى على شركة التأمين، أما في قصة الأشعريين فليس هناك معاوضة بل هناك تبرع واضح ممن لديه الكثير لمن لديه القليل، فكل شخص يريد أن يتبرع بفضل زاده حتى لا يبقى لأحد على أحد فضل زاد (يتساوون). إن قصة الأشعريين فيها تبرع محض، وما جمع الأزواد وقسمتها إلا طريقة لتيسير المواساة لا أكثر، ولا يمكن أن تكون قصة الأشعرين معاوضة أو مبادلة، لأنه لو كان فيها معاوضة (والمعاوضة قائمة على المشاحة) لما أتى كل شخص إلا بأقل القليل (بل ربما لا يأتي أحد بشيء) ليحصل على المتوسط بأقل كلفة (أو بلا كلفة)، ولظهر ما يشبه ما يعرف في المالية العامة بالمنتفع المجاني الذي يريد الحصول على الخدمة العامة دون أن يشارك في تمويلها فلا يُفصح عن رغبته فيها. إن حصول القسمة بالسوية يجعل الأمر تبرعا محضا من صاحب الفضل لغيره، ولذلك ذكر شراح الحديث كما سبق أن قصة الأشعريين تدل على فضيلة الإيثار والمواساة (لأن كل شخص جاء طائعا بما لديه ليعطى الفضل - إن كان في ماله فضل – لغيره)، وهذا خلاف التأمين الذي يرتبط فيه حصول مبلغ التأمين بحدوث خطر احتمالي قد يحدث وقد لا يحدث، أي إنه بالنظر لعموم المستأمنين فإن بعضهم (من يحصل له الخطر الاحتمالي) فقط سيحصل على التعويض.
إن الفروق السابقة تبدو فروقا مؤثرة تجعل الاستدلال بحديث الأشعريين على جواز التأمين التعاوني محل نظر، والله أعلم.
الأربعاء 18/ 5/1427هـ د. سعد بن حمدان اللحياني 14/ 6/2006م
ـ[ياسر محب مالك بن أنس]ــــــــ[08 - Aug-2010, صباحاً 04:11]ـ
الدي اراه من علم الاستاد الدكتور الشيخ فريد الانصاري رحمه الله بعلم أصول الفقه وفقه استنباط الاحكام حتى أصبح الدكتور فريد الانصاري مرجعا لعلم أصول الفقه بشهادة الجميع حتى من بعض اخواننا المشارقة حيث يحكى انهم كانوا ينبهرون من غزارة علمه وفصاحته في المؤتمرات الاسلامية فالدي أراه من شرح حديث الاشعريين الدي استدل به العلامة فريد الانصاري وتأصيله الفقهي شئ أفحمني وأنا الدي كنت من من يتبع قول فقهائنا بحرمة دلك فالدي أراه أنه على صواب والتأمين الصحي جائز
واليك أخي اجابة العلامة يوسف القرضاوي على اسءلة متعلقة بالتأمين من برنامج الشريعة والحياة:
التأمين على الحياة وتطعيم الأطفال وتولية المرأة؟
التأمين على الحياة بالطريقة الموجودة يعني حاليا المفروض أنها محرمة لأنها تستعمل في الأموال الربوية والمعاملات الربوية، ولا يلتزم فيها بالأحكام الشرعية والشروط الإسلامية، هناك ممكن يكون .. يعني عقد التأمين نفسه فيه كلام والعلامة الشيخ مصطفى الزرقا ـ رحمه الله ـ وأستاذنا الشيخ علي الخفيف ـ رحمه الله ـ وعدد من الناس والشيخ عبد الله بن زيد المحمود في قطر يعني من ناحية عقد التأمين نفسه أجازوه، ولكن تدخل عليه أشياء تنقله من الحلال إلى الحرام، وأكثر العلماء لا يجيزون عقد التأمين، فالتأمين الحالي يعني بمشتملاته إلا التأمين الإسلامي؛ لأن الكثير من البلاد الإسلامية أنشأت تأمينا بديلا شأن ما هو معروف من إيجاد بدائل شرعية مثل المصارف الإسلامية بدل البنوك الربوية، عملوا تأمينا أيضا أو تكافلا إسلاميا يعني فلا مانع من هذا. أما أنه هو من الميراث؟ المفروض هو جزء من التركة؛ لأنه يدفع مالا لكى يرد إليه في النهاية مع ربح هذا المال إلى آخره، المفروض أنه جزء من التركة فهو يورث كبقية ما عنده من أموال للميراث.
هل ينطبق حكم التأمين على الحياة يعني كحكم التأمين على الصحة، التأمين الصحي، هناك ما يسمى بالتأمين الصحي ما حكمه أيضا، هل هو نفس حكم التأمين على الحياة؟
لا، لأن التأمين عل الحياة أصله يدفع فلوسا ويأخذها، إنما التأمين الصحي يدفع فلوسا لا ترجع إليه، مثل التأمين على السيارات والممتلكات وهذا نوع من التأمين غير الآخر.
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ......
وعليه يجوز التعامل بالتأمين التكافلي – الإجتماعي – (بكل أشكاله من تأمين على الحريق والتأمين الطبي والتأمين الشامل للسيارات والتأمين على الحياة)، ويحرم التأمين التجاري بكل أشكاله.
أما ما ذكر من التأمين الإلزامي في بعض الدول، فإن التأمين إذا كان تكافليا فهو مشروع كما سبق، إلزاميا كان أو اختياريا، وأما إن كان التأمين تجاريا فهو محرم في حالة الاختيار، أما في حالة الإلزام والاضطرار فجائز العمل به للمُلزم والمُضطر والإثم على من ألزمه أو ألجأه إلى قضية محرمة.
والله أعلم(/)
تعريف مفهوم الوسطيه في فقه المرأه
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 01:53]ـ
السلاام عليكم ورحمة الله وركاته
كيفحالم أخواني خواتي لو سمحتوا أخواني ممكن اتساعدوني
أريد تعريف مفهوم الوسطيه في فقه المرأه أرجوكم احتااجه اليووم ضروووري
ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 06:12]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للوسطية هي: الاعتدال والتوسط
يعني لا إفراط ولا تفريط
ولا غلو ولا تنطع
وهي عدم الزيادة وعدم النقصان
وكل أحكام الاسلام مبنية على الاعتدال والتوسط
والتنطع والتشدد عند المرأة كلبس الحجاب الكامل للطفلة الصغيرة والتي لم تبلغ الحلم
أو ترك الحبل لها على الغارب الا أن تقتنع هي بالحجاب ومتى ما أرادت ذلك
أما الوسطية في ذلك فهو الالتزام الشرعي للمرأة منذ سن البلوغ .. وقد يتم التدريب على ذلك قبل سن البلوغ دون الالزام به وإجبار ولكنه تدريب لها و بيان الفضل في ارتداء الحجاب وتغطية المفاتن وهي صغيرة حتى تشب على الطاعة والعبادة الصحيحة.
اما عن الوسطية في الإسلام
الشيخ/ عبد العظيم بدوي
? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً ?
الوَسَط اسمٌ لما بيْن طَرَفَي الشَّيء.
إِنَّ الوسطيَّةَ من خَصائصِ هذه الأُمَّة وهي سببُ خَيْريَّتِها، ولا تزالُ الأُمَّةُ بخَيْرِ ما حافَظَتْ على هذه الخَاصيَّةِ التي تتميَّزُ بها خاصية الوسطيَّةِ التي تُمثِّلُ الاعتدالَ والاستقامةَ على صِراطِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فإِذا خرَجتْ عن الوسَطِ إلى أحَدِ جانِبَيْه ففرّطَتْ أو أَفْرَطَتْ فقد هلَكت، فإِنَّ التَّطرُّف مَهْلَكة، التَّطرُّف لا يخْتَصُّ بالغُلُوِّ والإفْراط، وإٍنَّما الغُلُّوُ والإفْرَاطُ تطرُّف، والتَّقْصِيرُ والتَّفرِيطُ تَطرُّفٌ أيضاً، وكِلاَهُما مَهْلَكَةٌ للفَرْدِ والمُجْتَمع.
فالَّذِي يُفَرّط في حِقِّ اللهِ ويُقْصِّرُ في القِيَام به مُتَطَّرِّف.
كما أَنَّ الذي يتطَّرف إلى جِهَةِ الغُلُوِّ والتَّشدُّد والتَّزمُّت يُوجِبُ ما لَيْس بواجب، ويُحَرِّم ما لَيْسَ بمحرَّم، ويكفِّر المسلمينَ ويُفَسِّق الصَّالحين، فيسْتَحِلُّ دِماءَهم وأمْوالَهم، ويخرُج على حُكَّامهم وأُمرائهم، فيثيرُ الفَوْضَى ويَسْعَى في الأرضِ فساداً ? وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ?.
الوسطية في الإسلام
قال الله تعالى: ? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً ? [البقرة:143].
الوَسَط اسمٌ لما بيْن طَرَفَي الشَّيء، وقد يُطْلَقُ على ما لَه طرَفانِ مَذْمُومانِ كالجُودِ بيْن البُخْل والسَّرَف.
وقد يُطْلَقُ على ما لَه طَرفٌ محمودٌ وآخرُ مَذْموم كالجَوْدَة والرَّداءةِ، تقول في الشَّيء: هذا وسَطٌ بيْن الحَسنِ والرَّديء.
فالوَسَطُ الخِيَّار، فوَسَطُ الوادِي خَيْرُ مكانِ فيه، ويُقَالُ فُلانُ وسَطٌ في قوْمِه، إذا كان أوْسَطَهم نسَباً وأرْفَعهم مَجْداً، وقد جاء فى صِفَةِ نبِّينا - صلى الله عليه وسلم- أَنَّه كان من أوْسَطِ قَوْمِه أيْ خِيارهم، وقد جعلَ اللهُ أُمَّته وسَطاً أي خِياراً.
والمقصود بالتوسُّط أَنْ يتحرَّى المُسْلِمُ الاعتدالَ ويبْتَعِدَ عن التطرُّف في الأقْوالِ والأفْعال بحيثُ لا يَغْلُو ولا يقصِّر، ولا يُفرْط ولا يُفرِّط «(2).
فإِنَّ الإفْرَاطَ والتَّفريطَ مذمُومانِ وقد نهىَ اللهُ عنهما وذمَّ أهلَهما، فقال تعالى: ? فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْ ? [هود:112].
إليك المزيد من خلال هذا الرابط
http://www.quranway.net/index.aspx?f...em&id=732&lang (http://www.quranway.net/index.aspx?function=Item&id=732&lang)
أما عن
ما الفرق بين الإفراط والتفريط؟
إليك هذا الرابط
http://ejabat.google.com/ejabat/thre...8d5ede1ff6144e (http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=278d5ede1ff6144e)
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 07:40]ـ
الشكر مووووصول لك اخي الكريم على تلبية دعوتي ... الله يجعله في ميزان حسناتك(/)
فتاوى في حكم الاحتفال بما يسمى عيد الحب
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 03:48]ـ
http://www.ibn-jebreen.com/article2.php?id=80(/)
هل يلزم الأجير اليوم بإنهاء العقد إذا طلب المؤجر ذلك؟
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 05:14]ـ
هذه المسألة لعلها تهم أهل المغرب أكثر مما تعني أهل المشرق، فقد عشت فترة من الزمن بالمشرق، وعقود الإجارة واضحة، لها زمن معين محدد في العقد، والأجير قبل بلوغ الموعد بزمن، إما يبلغ بعدم إمكان تجديد العقد، وإما يقع الاتفاق على تجديده، وهذا سواء في عقود السكن أو في عقود العمل، لكن في البلاد المغربية وأقصد المغرب الأقصى، الأمر أكثر تعقيدا، فإجارة السكن مثلا ليس لها أجل محدد، وإنما المكتري يدفع مبلغ الكراء على رأس كل شهر، وقد يستمر ذلك لعشرات السنين، وإذا طالب المكري بإخلاء البيت رفض المكتري ذلك، بل حتى لو طلب منه زيادة مبلغ الكراء لرفض ذلك، والأكثر من هذا، أنه إذا مات المكتري انتقل الكراء لورثته رضي بذلك المكري أو لم يرض، والقوانين الوضعية لا تتدخل لإخلاء البيت إلا إذا أثبت المكري حاجته الشديدة للبيت، وقد تطول دعواه في المحكمة لسنوات، والغريب أن كثيرا من المتدينين يرفضون مغادرة البيت إذا طلب المكري ذلك، بحجة أن ذلك البيت قد اكتروه لعشرات السنين، ولصعوبة العثور على بيت بنفس قيمة مبلغ الكراء السابق، بل يرون المكث في البيت حقا مشروعا لهم.
أما بالنسبة لعقود العمل فالأمر أخف، لأن الشركات والمؤسسات تتعامل في الغالب بعقود محددة التوقيت، لكن أحيانا قد يكون العمل بغير عقد، والأجرة على رأس كل شهر، فإذا استغنى يوما رب العمل عن هذا العامل عد الأخير ذلك من الظلم الواقع عليه، ورآى أن له حقا في الاستمرار بالعمل، بل وقد يطالب بالتعويض.
فما رأيكم -حفظكم الله-،علما أن غالب المكرين وأرباب الأعمال هم من أصحاب الغنى والأموال، وغالب المكترين والأجراء من الفقراء والمساكين، وقد يتعرض ذلك المسكين إذا طرد للضياع والتشرد، خاصة إذا كان ذا عيال.
فهل نبقى على الأصل في أن المكري والمؤجر له الحق في إنهاء العقد على رأس كل شهر، مادام يدفع الأجرة لأجيره شهريا، ما دام الملك ملكه، وله التصرف التام فيه، فبإمكانه أن ينهي العقد ولو لغير سبب، فكيف إذا وجد السبب؟ أم أن تغير الظروف وعدم وجود بيت مال المسلمين، وعدم قيام الدولة برعاية من لا مأوى له أو من لا عمل له يدفعنا لإعادة النظر في الموضوع، والبحث عما ما ليس فيه ضرر للطرفين؟
أفيدونا يرحمكم الله في هذه النازلة التي تعني كثيرا من المسلمين في هذه البلاد.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 09:47]ـ
هذا سؤال عام لايمكن الا جابة عليه الا بتوفر ايضاحات وافية
حول القوانين بنظرة تاريخية
وطبيعة التعامل الفعلي وانو اعه و الشروط المتبعة و ..
ولا شك هناك اخنلاف في هذا لان العقود تنشأ عبر اجيال حيث اشار السائل انها تورث
لذا يصعب الاجابة العامة
لانها ستاخذ نقاشا طويلا ربما بلا جدوى
و الا فضل مناقشة المو ضوع مع الفقهاء في نفس البلد لكثرة ما تمر عليهم من حالات
تمكنهم من تفهم حقيقة الحال و صواب الحل
والله اعلم(/)
ضوابط فقه النازلة
ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 05:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى ةالصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى اله وصحبه المستكملين الشرفاء
اما بعد فهذه بعض ما يتعلق بفقه النوازل مما يجب على طالب العلم معرفته في هذا العصر
وبعد:
فقد نزلت شريعة الإسلام وحيًا من عند الله ـ تبارك وتعالى ـ تحمل في أصولها ما يعالج قضايا الاعتقاد، ويرسي قواعد العدل والمصلحة والرحمة في الأحكام واستقامة السلوك. وخلود الشريعة وكمالها وتمام النعمة بها يصدق بنصوصها وأصولها الثوابت، منضمًا إلى ذلك مجالات الاجتهادات النابعة من أصالة الفكر في تفهم النصوص ومقرراتها وفي حسن تطبيقها في كل ما يجد في الحياة من وقائع، وما يلم بها من تطورات ومتغيرات بسبب حوادث الفكر الإنساني وتلوث البيئات والتحولات في المجتمع وما تقتضيه سنن الله في هذا.
والاجتهاد في تفسير النصوص أو النظر في الوقائع لتنال حكمها في الشرع، كل ذلك طريقه: إما النص في المنصوص عليه، وإما فهم النص فيما لم ينص عليه، ولا يكون ذلك إلا لذي الرأي الحصيف، المدرك لعلم الشرع الشريف.
وفي هذا يقول أبو حامد الغزالي: «وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد» (2).
وذلكم هو ميدان الاجتهاد من أجل تحصيل الحكم الشرعي في مسألة غير من منصوصة.
وبتعبير آخر: هو بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال (3).
والاجتهاد يشمل الدقة في فهم النص، وفي طريقة تطبيق حكمه، أو في مسلك ذلك التطبيق على ضوء الملاءمة بين ظروف النازلة التي يتناولها النص، والمقصد الذي يستشرفه النص نفسه من تطبيقه.
يوضح ذلك شمس الدين ابن القيم في عبارة سلسة مبينًا نهج الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فيقول: « ... فَالصَّحَابَةُ ـ رضى اللَّهُ عَنْهُمْ ـ مَثَّلُوا الْوَقَائِعَ بِنَظَائِرِهَا، وَشَبَّهُوهَا بِأَمْثَالِهَا، وَرَدُّوا بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ في أَحْكَامِهَا، وَفَتَحُوا لِلْعُلَمَاءِ بَابَ الاجْتِهَادِ، وَنَهَجُوا لهم طَرِيقَهُ، وَبَيَّنُوا لهم سَبِيلَهُ» (4).
وليس المقصود بالاجتهاد التفكير العقلي المجرد، فهذا ليس منهجًا مشروعًا، بل هو افتئات على حق الله في التشريع، حتى ولو كان جادًا بعيدًا عن الهوى، مادام أنه لم ينطلق من مفاهيم الشرع، ومبادئه، وأصوله، وحقائق تنزيله، ومثله العليا ومقاصده الأساسية.
ومن أجل هذا فإن نطاق الاجتهاد الشرعي يتمثل في فهم النصوص الشرعية، وتطبيقاتها، ودلالتها، وقواعد الشرع المرعية (5).
يقول أبو حامد الغزالي: «اعلم أن العلم في قسمين: أحدهما شرعي، والآخر عقلي، وأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمها، وأكثر العلوم العقلية شرعية عند عارفها، قال تعالى: {وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ} (40) سورة النور.
فالعلوم الشرعية أكثرها عقلي؛ لأنه لابد فيها من استعمال طلاقة العقل، وكذلك أكثر العلوم العقلية شرعي عند التحقيق؛ لأنه لابد من مراعاة قيد الشرع، والجمود والتقليد لا يكونان فقط بالكف عن استعمال العقل، وإنما يكونان أيضًا بالفصل بين ما هو شرعي وما هو عقلي، والاستغناء بأحدهما عن الآخر؛ فعدم استعمال العقل في الشرعي جمود وتحجر، وكذلك عدم الاهتداء بالشرع في العلوم العقلية جمود وتحجر؛ لأن الحق الواصل عن طريق الوحي لا يتعارض مع الحق الواصل عن طريق العقل الصحيح بالبحث والنظر».
1 ـ معنى النوازل في اللغة (6):
النوازل جمع نازلة، والنازلة في اللغة: اسم فاعل من نزل ينزل إذا حلَّ. وقد أصبح اسمًا على الشدة من شدائد الدهر.
2 ـ معنى النوازل في الاصطلاح:
أولاً: تُطلق النوازل في اصطلاح الحنفية خاصة على:
الفتاوى والواقعات، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لَمّا سُئلوا عن ذلك، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين، وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد، وأصحاب أصحابهما، وهلم جرا (7).
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانيًا: تُطلق النوازل في اصطلاح المالكية خصوصًا في بلاد الأندلس والمغرب العربي على: «القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبقًا للفقه الإسلامي» (8).
ثالثًا: شاع واشتهر عند الفقهاء عامة إطلاق النازلة على:
المسألة الواقعة الجديدة التي تتطلب اجتهادًا وبيان حكم.
ومن ذلك: قول ابن عبد البر: «باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة» (9).
والمقصود أن النازلة لابد من اشتمالها على ثلاثة معان:
الوقوع، والجدة، والشدة.
وقد جمع هذه القيود الثلاثة التعريف الآتي:
(ما استدعى حكمًا شرعيًا من الوقائع المستجدة).
أو يُقال: هي الوقائع المستجدة الملحَّة.
فائدة في الفرق بين النوازل والوقائع والمستجدات:
تبين لنا مما سبق أن النوازل إنما تُطلق على المسائل الواقعة إذا كانت مستجدة، وكانت ملحَّة، ومعنى كونها ملحَّة أنها تستدعي حكمًا شرعيًا.
وأما الوقائع فإنها تُطلق على كل واقعة مستجدة كانت أو غير مستجدة، ثم إن هذه الواقعة المستجدة قد تستدعي حكمًا شرعيًا وقد لا تستدعيه، بمعنى أنها قد تكون ملحَّة وقد لا تكون ملحَّة.
وأما المستجدات فإنها تُطلق على كل مسألة جديدة، سواء كانت المسألة من قبيل الواقعة أو المقدَّرة، ثم إن هذه المسألة الجديدة قد تستدعي حكمًا شرعيًا وقد لا تستدعيه، بمعنى أنها قد تكون ملحَّة وقد لا تكون ملحَّة.
وجوهر الفرق: أن النوازل يتعلق بها ولابد حكم شرعي، أما الوقائع والمستجدات فلا يلزم أن يتعلق بها حكم شرعي.
معنى فقه النوازل باعتباره لقبًا على علم معين:
يمكن تعريف فقه النوازل باعتباره عَلَمًا ولقبًا بأنه:
معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة المُلِحَّة (10).
وبهذا يظهر أن العلاقة بين علم الفقه وعلم فقه النوازل عي العموم والخصوص الوجهي؛ ذلك أنهما يجتمعان في معرفة أحكام الوقائع العملية المستجدة.
ثم إن علم الفقه أعم من علم فقه النوازل من جهة أن الفقه يشمل معرفة أحكام المسائل العملية، سواء أكانت هذه المسائل واقعة أم مقدرة، مستجدة أم غير مستجدة.
كما أن علم فقه النوازل أعم من علم الفقه من جهة أن فقه النوازل يشمل الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة، سواء كانت هذه الوقائع عملية أو غير عملية.
أنواع النوازل
يمكن تقسيم النوازل باعتبارات متعددة إلى ما يأتي:
1 ـ تنقسم النوازل بالنظر إلى موضوعها إلى:
نوازل فقهية: وهي ما كان من قبيل الأحكام الشرعية العملية.
نوازل غير فقهية: مثل النوازل العقدية؛ كظهور بعض الفرق والنحل، والصور المستجدة للشرك، ومثل المسائل اللغوية المعاصرة؛ كتسمية بعض المخترعات الجديدة، وهنالك قضايا تربوية حادثة، واكتشافات علمية مبتكرة.
وبهذا يُعلم أن مصطلح فقه النوازل يشمل جميع النوازل؛ فقهية كانت أو غير فقهية. أما إطلاق مصطلح (فقه النوازل) على النوازل الفقهية خصوصًا وقصره عليها دون غيرها فهو أمر غير دقيق، بالرغم من شيوعه، والأولى أن يُسمى هذا القسم من النوازل بالنوازل الفقهية، أو نوازل الفقه.
2 ـ تقسيم النوازل من حيث خطورتها وأهميتها إلى:
نوازل كبرى: وهي القضايا المصيرية التي نزلت بأمة الإسلام، وأعني بذلك تلك الحوادث والبلايا التي تدبر للقضاء على المسلمين من قبل أعدائهم، وما يتصل بذلك من المكائد والمؤامرات والحروب المعلنة وغير المعلنة، في شتى المجالات العسكرية والفكرية والاقتصادية والسياسة والاجتماعية.
ونوازل أخرى دون ذلك.
ولا شك أن القضايا المصيرية لابد في مواجهتها وعند بيان حكمها من جمع الكلمة على الهدى، ونبذ الخلاف، والنأي عن التعصب؛ إذ لا يليق بمثل هذا النوع من النوازل الاعتماد على رأي فرد أو اجتهاد طائفة معينة.
3 ـ تنقسم النوازل بالنظر إلى كثرة وقوعها وسعة انتشارها إلى:
• نوازل لا يسلم ـ في الغالب ـ من الابتلاء بها أحد؛ كالتعامل بالأوراق النقدية.
• نوازل يعظم وقوعها؛ كالصلاة في الطائرة، والتعامل بالبطاقات البنكية.
• نوازل يقل وقوعها؛ كمداواة تلف عضو في حد أو بسبب جريمة وقعت منه.
• نوازل قد انقطع وقوعها واندثرت، وصارت نسيًا منسيًا؛ كاستخدام المدافع والبرقيات في إثبات دخول شهر رمضان وخروجه.
تنقسم النوازل بالنسبة لجدتها إلى:
نوازل محضة: وهي التي لم يسبق وقوعها من قبل، لا قليلاً ولا كثيرًا، مثل أطفال الأنابيب.
(يُتْبَعُ)
(/)
نوازل نسبية: وهي التي سبق وقوعها من قبل، لكنها تطورت من جهة أسبابها والواقع المحيط بها، وتجددت في بعض هيئاتها وأحوالها، حتى صارت بهذا النظر كأنها نازلة جديدة، مثل بيوع التقسيط، والعمليات الطبية الجراحية، والزواج بنية الطلاق.
وهذا القسم من النوازل ـ على وجه الخصوص ـ يفتقر ولابد إلى تحديث مستمر وتجديد لما يتعلق به من صفات وهيئات.
حكم الفتوى في النوازل وأهميته
حكم الفتوى في النوازل:
الاجتهاد في النوازل واجب على هذه الأمة، فهو من فروض الكفاية، وربما يتعين هذا الواجب على بعض المتهيئين للنظر في بعض النوازل؛ فيصير النظر في نازلة ما واجبًا عينيًا في حق هؤلاء (11).
وقد ذكر أبو عمر عن جمهور أهل العلم أنهم كانوا يكرهون استعمال الرأي في الوقائع قبل أن تنزل، وتفريع الكلام عليها قبل أن تقع، وعدُّوا ذلك اشتغالاً بما لا ينفع (12).
وقد ورد في ذلك ما أخرجه الدارمي في سننه (13) عن وهب بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وُفِّق وسُدِّد، وإنكم أن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتُأخذوا هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعلى يمينه وعن شماله».
لذلك كان من شروط المسألة المجتهد فيها أن تكون من المسائل النازلة بالمسلمين، أما المسائل غير الواقعة فقد يره الاجتهاد وقد يحرم.
ولا يجب النظر في تلك المسائل التي تخص الكفار وحدهم؛ كمسألة بنوك المني.
أهمية الفتوى في النوازل:
تظهر أهمية الاجتهاد في النوازل المعاصرة في النقاط التالية:
1 ـ بيان صلاح هذه الشريعة لكل مكان وزمان: وأنها هي الشريعة الخالدة الباقية، وأنها الكفيلة بتقديم الحلول الناجعة لكل المشكلات والمعضلات.
2 ـ إيقاظ هذه الأمة والتنبيه على خطورة قضايا ومسائل ابتُلي بها جموع المسلمين، مع كونها مخالفة أشد ما تكون المخالفة لقواعد هذا الدين، ومضادة لمقاصده، وقد صارت ـ لشديد الحزن والأسى ـ جزءًا لا يتجزأ من حياة الأمة الإسلامية، وباتت حقائقها الشرعية غائبة عن عامة المسلمين في هذا العصر.
3 ـ وبإعطاء هذه النوازل أحكامها الشرعية المناسبة لها مطالبة جادة ودعوة صريحة إلى تحكيم الشريعة في جميع جوانب الحياة، وهو تطبيق عملي تبرز به محاسن الإسلام، ويظهر منه سموه وتشريعاته.
4 ـ والحاجة قائمة إلى ضرورة إيجاد معلمة متكاملة تستوعب قضايا العصر ومسائله المستجدة على هدي الشريعة الإسلامية.
5 ـ ولا شك أن إعطاء النوازل المستجدة في كل عصر أحكامها الشرعية المناسبة يدخل دخولاً أوليًا تحت مهمة التجديد لهذا الدين، وإحياء ما اندرس من معالمه.
مدارك الحكم على النوازل
الناظر في نازلة من النوازل متى أراد دراستها والتوصل إلى حكمها كان عليه أن يسلك المنهج الآتي: التصور، ثم التكييف، ثم التطبيق.
قال ابن سعدي: «جميع المسائل التي تحدث في كل وقت، وسواء حدثت أجناسها أو أفرادها يجب أن تتصور قبل كل شيء.
فإذا عُرفت حقيقتها، وشُخصت صفاتها، وتصورها الإنسان تصورًا تامًا بذاتها ومقدماتها ونتائجها طُبقت على نصوص الشرع وأصوله الكليه؛ فإن الشرع يحل جميع المشكلات: مشكلات الجماعات والأفراد، ويحل المسائل الكلية والجزئية؛ يحلها حلاً مرضيًا للعقول الصحيحة، والفطر السليمة.
المدرك الأول: التصور:
إن تصور الشيء تصورًا صحيحًا أمر لا بدّ منه لمن أراد أن يحكم عليه، وكما يقال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتصور النازلة مقدمة لا مناص عنها ولا مفر منها لمن أراد الاجتهاد في استخراج حكمها.
إن الإقدام على الحكم في النوازل دون تصورها يعد قاصمة من القواصم، وهذا باب واضح لا إشكال فيه، والباب الذي يأتي من جهته الخلل والزلل إنما هو القصور والتقصير في فهم النازلة وتصورها، وليس في تحصيل أصل التصور.
وتصور النازلة وفهمها فهمًا صحيحًا قد يتطلب:
• استقراء نظريًا وعلميًا.
• وقد يفتقر إلى إجراء استبانة، أو جولة ميدانية، أو مقابلات شخصية.
• وربما احتاج الأمر إلى معايشة ومعاشرة.
• وربما كان سؤال أهل الشأن والاختصاص كافيًا؛ كمراجعة أهل الطب في النوازل الطبية، وأصحاب التجارة والأموال في والمعاملات المالية وهكذا.
المدرك الثاني: التكييف:
(يُتْبَعُ)
(/)
يمكن تعريف التكييف بأنه: تصنيف المسألة تحت ما يناسبها من النظر الفقهي, أو يقال: هو رد المسألة إلى أصل من الأصول الشرعية.
وتكييف النازلة متوقف على تحصيل أمرين:
أمر خاص يتعلق بخصوص النازلة، وأمر عام.
أما الأمر الأول: فهو أن يحصل للناظر الفهم الصحيح والتصور التام للمسألة النازلة. وهذا ما مضى بيانه في المدرك السابق.
والأمر الثاني: وهو أن يكون لدى الناظر المعرفة التامة بأحكام الشريعة وقواعدها، وهذا إنما يتأتى لمن استجمع شروط الاجتهاد، من الإحاطة بالنصوص ومعرفة مواقع الاجتماع والاختلاف، والعلم بدلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، بحيث تكون لديه القدرة على استنباط الأحكام من مظانها.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «وَلا يَتَمَكَّنُ الْمُفْتِي وَلا الْحَاكِمُ من الْفَتْوَى وَالْحُكْمِ بِالْحَقِّ إلا بِنَوْعَيْنِ من الْفَهْمِ:
أَحَدُهُمَا: فَهْمُ الْوَاقِعِ، وَالْفِقْهِ فيه، وَاسْتِنْبَاطُ عِلْمِ حَقِيقَةِ ما وَقَعَ بِالْقَرَائِنِ وَالأَمَارَاتِ وَالْعَلامَاتِ؛ حتى يُحِيطَ بِهِ عِلْمًا.
وَالنَّوْعُ الثَّانِي: فَهْمُ الْوَاجِبِ في الْوَاقِعِ، وهو فَهْمُ حُكْمِ اللَّهِ الذي حَكَمَ بِهِ في كِتَابِهِ، أو على لِسَانِ رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الْوَاقِعِ، ثُمَّ يُطَبِّقُ أَحَدُهُمَا على الآخَرِ.
فَمَنْ بَذَلَ جَهْدَهُ، وَاسْتَفْرَغَ وُسْعَهُ في ذلك لم يَعْدَمْ أَجْرَيْنِ أو أَجْرًا.
فَالْعَالِمُ من يَتَوَصَّلُ بِمَعْرِفَةِ الْوَاقِعِ وَالتَّفَقُّهِ فيه إلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» (14).
وتكييف النازلة , إنما يحصل بواحد من أربعة مسالك على الترتيب الآتي:
1 ـ النص والإجماع.
2 ـ التخريج على نازلة متقدمة.
3 ـ التخريج على قاعدة فقهية أو أصل شرعي أو فتوى إمام متقدم.
4 ـ الاستنباط.
المسلك الأول: البحث عن حكم النازلة في نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وذلك إما بدلالة العموم، أو المفهوم، أو الإيماء، أو الإشارة , أو القياس.
المسلك الثاني: الاجتهاد في إلحاق هذه النازلة بما يشابهها من النوازل المتقدمة؛ لتقاس عليها، وتأخذ حكمها، وهذا ما يسمى بالتخريج (15).
ومن الأمثلة على ذلك:
• ما يسمى بالبوفيه المفتوح أو الإطعام حتى الإشباع؛ إذ يمكن إلحاقه بالحمامات التي وقع الإجماع على جوازها من باب الاستحسان؛ فإن من يدخل هذه الحمامات يتفاوتون في استهلاك الماء، مع كون الأجرة مقدرة للجميع.
المسلك الثالث: النظر في اندراج حكم هذه النازلة تحت بعض القواعد الفقهية أو الأصول الشرعية، أو ضمن فتاوى بعض الأئمة المتقدمين، وهذا يسمى أيضًا بالتخريج (16).
ومن الأمثلة على ذلك:
• مشروعية السعي فوق سطح المسعى، عملاً بالقاعدة الفقهية: الهواء يأخذ حكم القرار.
• تحريم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم؛ لأن مقامهم مقام عظيم عند الله وعند المسلمين، وهذا معلوم من الدين بالضرورة.
المسلك الرابع: الاجتهاد في استخراج حكم مناسب لهذه النازلة بطريق الاستصلاح أو سد الذرائع أو غيرهما، وهذا يسمى بالاستنباط (17).
ومن الأمثلة على ذلك:
• الحكم بجواز زراعة الأعضاء؛ طلبًا لمصلحة المريض المستفيد، وحفظًا لحياته، والحكم بمنعها حفظًا لحق المريض المتبرع أو من في حكمه، وصيانة لحرمته.
• القول بمشروعية الفحص الطبي قبل الزواج ندبًا أو وجوبًا؛ لما يترتب عليه من درء لمفسدة انتشار بعض الأمراض الوراثية في الأولاد.
المدرك الثالث: التطبيق:
تطبيق الحكم على النازلة يُراد به: تنزيل الحكم الشرعي على المسائل النازلة.
ذلك أن تصور النازلة وفهمها فهمًا صحيحًا، ثم تكييفها من الناحية الفقهية، كفيلان بمعرفة حكم النازلة المناسب لها، وهذا هو النظر الجزئي الخاص، أما تنزيل هذا الحكم على النازلة فهو أمر آخر؛ إذ يحتاج ذلك إلى نظر كلي عام. ومن القواعد المقررة شرعًا وعقلاً وعرفًا في تطبيق الأحكام الخاصة على محالّها: أن ينسجم هذا التطبيق مع المصالح العليا؛ بحيث لا يفضي تحصيل المصلحة الجزئية إلى تفويت مصلحة عظمى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن الأمثلة على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقتل رأس المنافقين، مع ما فيه من المصلحة الظاهرة التي يدل عليها النظر الخاص، وذلك مراعاة للمصلحة العليا.
والمراد بالمصلحة العليا في الشريعة: المحافظة على الكليات الخمس: (الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال).
ثم إن تنزيل الأحكام على النوازل أمر يحتاج إلى فقه دقيق ونظر عميق، وقد أشار السبكي (18) إلى الفرق بين الفقيه المطلق، وهو الذي يصنِّف ويدرِّس، وبين الفقيه المفتي، وهو الذي يُنزِّل الأحكام الفقهية على أحوال الناس والواقعات، وذكر أن الفقيه المفتي أعلى مرتبة من الفقيه المطلق، وأنه يحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقه وأدائه.
وإذا عُلم أن تطبيق الحكم على النازلة لابد فيه من المحافظة على مقاصد الشريعة؛ فإن هذه المحافظة تكون بمراعاة ثلاث قواعد:
الأولى: الموازنة بين المصالح والمفاسد في الحال والمال.
الثانية: تقدير حالات الاضطرار وعموم البلوى.
الثالثة: اعتبار الأعراف والعادات واختلاف الأحوال والظروف والمكان والزمان.
المدرك الرابع: التوقف:
يمكن أن نضيف مدركًا رابعًا، وهو التوقف في الحكم على النازلة. وإنما يُصار إليه عند العجز عن تصور الواقعة تصورًا تامًا، أو عند عدم القدرة على تكييفها من الناحية الفقهية، أو عند تكافؤ الأدلة وعدم القدرة على ترجيح قول من الأقوال.
قال ابن عبد البر: «ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على الله قولاً في دينه، لا نظير له من أصل، ولا هو في معنى أصل، وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديمًا وحديثًا، فتدبره» (19).
مصادر الفتيا
مصادر التشريع الأساسية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم بعدها مصادر توصف بالمصادر التبعية، أي أنها مبنية على هذه المصادر ومنبثقة منها وفي إطارها لا تعدوها ولا تخرج عنها.
• من أبرز هذه المصادر التبعية وما يتعلق بها:
المصلحة المرسلة، والعرف، والاستحسان، والاحتياط، وسد الذرائع، وقاعدة الضرر والضرورات، وعموم البلوى، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والمقام ليس مقام بسط للحديث عن هذه المصادر كلها.
• وفي مدخل هذا الموضوع يقال:
إن هذه المصادر من العرف، والاستحسان، والمصلحة هي المحك الدقيق والمرتقى الصعب في النظر فيما بسطه علماء الأصول والقواعد ـ رحمهم الله ـ حينما بحثوا في أعراف الناس وحاجاتهم وضروراتهم، وأثر المتغيرات والأحداث على استمساكهم بدينهم، وانتظام أمور معايشهم، فكان ذلك معتركًا دقيقًا يجب التثبت فيه على ما سوف يتبين إن شاء الله.
وسوف يقتصر الكلام على المصادر التالية:
(المصلحة المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع والاحتياط، عموم البلوى، العرف).
1 ـ المصلحة المرسلة:
هي المصلحة التي شهد الشرع لجنسها، بمعنى أنها تدخل تحت أصل شهدت له النصوص في الجملة. وليست هي المصلحة الغريبة التي لم تشهد النصوص لنوعها حتى تكون قياسًا، ولا لجنسها حتى تكون استدلالاً مرسلاً، فهذه الأخيرة ليست حجة عند أحد من الأئمة، والغزالي الشافعي، والشاطبي المالكي يحكيان إجماع أهل العلم على رد المصالح الغريبة، ويُدخلانها في باب الاستحسان الذي رده الشافعي ـ رحمه الله ـ وشدد النكير على القائلين به، وهو غير الاستحسان الذي روي عن مالك وأبي حنيفة ـ رحمهما الله ـ الأخذ به، فهذا الأخير استدلال بنص، أو إجماع، أو عرف، أو مصلحة في مقابلة عموم أو قياس. وهو الذي ستأتي الإشارة إليه.
غير أن الأخذ بالمصلحة المرسلة لابد فيه من أمور:
الأول: أن تكون معقولة بحيث تجري على الأوصاف المناسبة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول.
الثاني: أن يكون الأخذ بها راجعًا إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين؛ بحيث لو لم يأخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج شديد.
الثالث: الملاءمة بين المصلحة التي تعد أصلاً قائمًا بذاته وبين مقاصد الشارع، فلا تنافي أصلاً من أصوله، ولا تعارض دليلاً من أدلته، بل تكون منسجمة مع المصالح التي يقصد الشارع إلى تحصيلها، بأن تكون من جنسها ليست غريبة عنها.
2 ـ الاستحسان:
(يُتْبَعُ)
(/)
عرفه ابن رشد المالكي فقال: «إنه طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع، لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع».
وعرفه أبو الحسن الكرخي الحنفي حيث قال: «هو العدول عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه بوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول».
فالاستحسان نوع من الترجيح بين الأدلة، وحقيقته كما يلاحظ، وكما يصرح به كثير من الأصوليين أنه أخذ بأقوى الدليلين.
3 ـ سد الذرائع والاحتياط:
سد الذرائع يعني أن ما كان ذريعة أو وسيلة إلى شيء يأخذ حكمه، فما كان وسيلة إلى الحرام يحرم، وإن كان في أصله حلالاً، ومعنى هذا الأمر الجائز في الأصل يمنع منه في الحالات التي يؤدي فيها إلى مالا يجوز. فعقد البيع حلال مشروع في أصله لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (275) سورة البقرة. ولكن قاعدة سد الذرائع تقتضي بطلان هذا البيع إذا قصد به المحرم، أو كان الباعث الدافع إليه غير مشروع، كما في بيع السلاح لمن يقتل مسلمًا، أو لأهل الحرب، وبيع العنب لمن يتخذه خمرًا.
أما الاحتياط: «فهو احتراز المكلف عن الوقوع فيما يشك فيه من حرام أو مكروه».
مجال الأخذ بالاحتياط: والمكلف يأخذ بالاحتياط في مجالين:
الأول: تحقق الشبهة.
الثاني: حصول الشك في الحكم الشرعي.
4 ـ عموم البلوى:
يظهر عموم البلوى في موضعين:
الأول: ما تمس الحاجة في عموم الأحوال، بحيث يعسر الاستغناء عنه إلا بمشقة زائدة.
الثاني: شيوع الوقوع والتلبس، بحيث يعسر على المكلف الاحتراز عنه أو الانفكاك منه إلا بمشقة زائدة.
ففي الموضع الأول ابتلاء بمسيس الحاجة، وفي الثاني ابتلاء بمشقة الدفع.
الضابط في عموم البلوى:
يرجع النظر في عموم البلوى إلى ضابطين رئيسين:
الأول: الضابط في نزارة الشيء وقلته:
أي: أن مشقة الاحتراز من الشيء وعموم الابتلاء به قد يكون نابعًا من قلته ونزارته، ومن أجل هذا عفي عن يسير النجاسات، وعن أثر الاستجمار في محله، عما لا يدركه الطرف، وما لا نفس له سائلة ونيم الذباب (ما يخرج من فضلاته)، وما ترشش من الشوارع مما لا يمكن الاحتراز عنه، وما ينقله الذباب من العذرة وأنواع النجاسات.
الثاني: كثرة الشيء وشيوعه وانتشاره:
كما أن عموم الابتلاء ومشقة التحرز قد تكون نابعة من تفاهة الشيء ونزارته، كذلك قد يكون الأمر لكثرته وشيوعه فيشق الاحتراز عنه ويعم البلاء به.
وقد نبه الغزالي إلى أن الغلبة التي تصلح عذرًا في الأحكام ليس المراد بها الغلبة المطلقة، وإنما يكفي أن يكون الاحتراز أو الاستغناء عنه فيه مشقة وصعوبة نظرًا لاشتباهه بغيره من الحلال والمباح واختلاطه به وامتزاجه معه بحيث يصعب الانفكاك عنه، كما هو ظاهر في بعض صور النجاسات والمستقذرات واختلاط الأموال.
5 ـ العُرْفُ:
ويراد به: «ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول».
فهو شامل لما عرفته النفوس وألفته، سواء كان قولاً أو فعلاً، ولم ينكره أصحاب الذوق السليم. ويحصل الاستقرار في النفوس والقبول للطباع بالاستعمال المتكرر الصادر عن الميل والرغبة.
ويخرج من ذلك العرف الفاسد، وهو ما استقر لا من جهة العقول كتعاطي المسكرات، وأنواع الفجور التي تستقر من جهة الأهواء والشهوات، كما يخرج ما لم تتلقه الطباع السليمة بالقبول كالكشف عن العورات، وعدم الاحتشام، والألفاظ المستقبحة.
ويحسن الوقوف هنا حول مسألة تغير الأحكام بتغير العادات والأعراف:
يقول الإمام القرافي: «إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها إذا أبطلت ... وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وافته به، دون عرف بلدك، والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين» (20).
(يُتْبَعُ)
(/)
ويقول الحافظ ابن القيم: «ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان» (21).
يوضح ذلك: أن هناك أوصافًا ربط الشارع الحكم بها، وبني عليها أمور الناس فالعدالة ـ مثلاً ـ شرط في قبول الشهادة بنص كتاب الله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (2) سورة الطلاق، وحينما نراجع كلام أهل العلم وتعريفاتهم للعدالة وأوصاف أصحابها نلاحظ أنهم يربطونها بمألوف الناس، ودلائل التعقل والمروءة، وهذا حق لا مرية فيه.
ومن المعلوم أن هذا شيء متغير، فما يكون مألوفًا في بلد أو دلالة مروءة فيه قد لا يكون في البلد الآخر، وكذلك عند اختلاف الزمن.
الأسس العامة للفتيا
مقاصد الشريعة:
تعريف مقاصد الشريعة لغة:
المقاصد: من القَصْد، ويطلق على معانٍ، أهمها ثلاثة:
أ ـ استقامة الطريق: يقال: قصَدَ يقصِدُ، فهو قاصد (22)، وقوله تعالى: {وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ} (9) سورة النحل.
ب ـ التوسط في الأمور، والاعتدال فيها: ومنه حديث: «القصد القصد تبلغوا» (23).
ج ـ إتيان الشيء: تقول: قصدتُه، وقصدتُ له، وقصدتُ إليه؛ بمعنىً (24).
تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحًا:
عرَّف الطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة بقوله: (هي المعاني والحكم الملحوظة للشارح، في جميع أحوال التشريع، أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة) (25). فيدخل في هذا التعريف: أوصاف الشريعة، وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل فيه أيضًا: معانٍ من الحِكم ليست ملحوظةً في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرةٍ منها (26).
مراتب مقاصد الشريعة:
تنقسم مقاصد الشريعة بحسب درجة الحاجة إليها إلى ثلاث مراتب، أوردها فيما يأتي مختصرة، فقد بسطَ الكلام فيها جمعٌ من المعاصرين (27).
المرتبة الأولى: المقاصد الضرورية: وهي الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدارين، بحيث إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فسادٍ وتهارجٍ وفوت حياة.
المرتبة الثانية: المقاصد الحاجية: وهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُرعَ دخل على المكلفين حرجٌ ومشقةٌ في الجملة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح الضرورية (28).
المرتبة الثالثة: المقاصد التحسينية: وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات، التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. قال الشاطبي: (وهي جاريةٌ فيما جَرَتْ فيه الأُولَيَان) (29) اهـ.
أثر مقاصد الشريعة في الفتيا المعاصرة:
المسألة الأولى: شرط الفتيا فهمُ المقاصد:
اشترط غير واحدٍ من الأصوليين أن يتوفّر المفتي على (فهمِ مقاصد الشريعة على كمالها) (30)، فبعضهم ينص على هذا الشرط صراحةً، وآخرون يومئون إليه إيماءً، فقد صرّح أبو إسحاق الشاطبي بذلك، معللاً بأنَّ الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتُبرت من حيث وَضَعَها الشارعُ كذلك، لا من حيث إدراك المكلف، إذا المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات، وأنَّه قد استقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب، فإذا بلغ الإنسان مبلغًا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألةٍ من مسائل الشريعة، وفي كل باب أبوابها؛ (فقد حصل له وصفٌ هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله) (31).
ثم ألحق الشاطبي بهذا الشرط شرطًا آخر لا ينفكُّ عنه، وهو: (التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها) (32)، أي في المقاصد.
المسألة الثانية: أثر المقاصد في تصرف المفتي بالاجتهاد:
أولاً: إمداد المفتي بالفتيا فيما لا يجد فيه نصًا:
(يُتْبَعُ)
(/)
معلومٌ أن جلَّ الفقه مدلولٌ عليه بنصوص الكتاب والسنة، حيث جاءت أدلتهما نصوصًا عامةً جامعةً، لتستوعب ما لا يحصره العدُّ من الوقائع (33)، إذ من غير الممكن أن يُنصَّ على كل شيءٍ باسمه الخاص، ومن اشترط ذلك عُدَّ من جملة الجهلة بدين الله، قال أبو العباس ابن تيمية في معرض كلامه عن الحشيشة: «وأما قول القائل: إن هذه ما فيها آيةٌ ولا حديث، فهذا من جهله، فإن القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة، هي قواعد عامة، وقضايا كلية، تتناول كلما دخل فيها، وكلما دخل فيها فهو مذكورٌ في القرآن والحديث باسمه العام، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيءٍ باسمه الخاص» (34).
ثانيًا: ضبط مشارع الخلاف في الفتيا:
الشريعة حقٌّ كلها، والحق لا يتعدد، وإنما نشأ الخلاف جرَّاءَ أسبابٍ بشريةٍ، اقتضت هذا التباين والتخالف في مسائل الفقه، وإذا كان الخلافُ الناجمُ عن اجتهادٍ مستوفٍ لشرائطه؛ مقبولاً شرعًا؛ فإنه ينبغي أن يضبط هذا القول بما يعصم عن الوقوع في التشرذم الفقهي، واضطراب الأقاويل في مسائل العلم؛ بسبب الأنظار الشاطحة عن جادة الراسخين، ويعظم الخطب ويعظم الخطب في هذا إذا كانت المسألة مفترضةً فيما يتعلق بشؤون الأمة عامةً، مما يختصُّ بالنظر فيه من كان أدخلَ في علوم الاجتهاد، وأفقه بمآخذ السياسة الشرعية.
ثالثًا: العصمة من الزلل في الفتيا:
إن التعرف على مقاصد الشريعة، ورعاية المجتهد لها في تصرفه باجتهاده، فتيًا وحكمًا؛ لَمِن العواصم التي تحميه من الجنوح إلى الخطأ والزلل، وهذا ما يؤكِّد عليه الشاطبي في مواضع من كتبه، بل إنه يقرر أن الفقيه المجتهد، وإن كان عالمًا بالمقاصد، فإنه إذا غفل عنها زلَّ في اجتهاده، وزلًّة العالم ـ كما يقول الشاطبي ـ: «أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه» (35).
ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في الفتيا المعاصرة:
المسألة الأولى: ضابط تحقيق القصدية.
المسألة الثانية: ضابط الموازنة بين المقاصد والأدلة الأخرى.
المسألة الثالثة: ضابط مراعاة مراتب المقاصد.
القواعد والضوابط الأصولية والفقهية:
القواعد الأصولية:
تعريف القواعد الأصولية:
أولاً: في اللغة: جمع قاعدة، وهي أساس الشيء (36)، سواءٌ أكان ذلك الشيء حسيًا، أم معنويًا، قال تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (127) سورة البقرة،وقواعد البيت إما أن يُراد بها: أسُسُه (37)، وإما أن يُراد بها: جُدُرُه (38).
أهمية القواعد الأصولية:
تظهر أهمية القواعد الأصولية من جهة كونِ معرفتها شرطًا لصحة الفتيا، ذلك أنها العَمَد التي تتأسس عليها الأحكام، قال أبو المعالي الجويني: «المفتي من يستقل بمعرفة أحكام الشريعة نصًا واستنباطًا، فقولهم: نصًا يشير إلى معرفة اللغة والتفسير والحديث، وقولهم استنباطًا: يشير إلى معرفة الأصول والأقيسة وطرقها وفقه النفس» (39).
وعندما ذكر ابنُ القيم شروط الفتيا؛ حكَى عن بعض الأئمة ـ كالشافعي وأحمد ـ اشتراطهم معرفة الأصول (40).
فالشافعي لا يُحلُّ لأحدٍ أن يفتي في دين الله، إلا رجلاً عارفًا بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشعر، وما يحتاج غليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحةٌ بعد هذا، فإن كان هكذا «فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي» (41).
القواعد الأصولية في الفتيا المعاصرة:
أولاً: خطورة التصدي للفتية من غير المتأصلين:
(يُتْبَعُ)
(/)
لا خلاف في أهمية القواعد الأصولية في تكوين الفقيه المعتبر، كما لا إشكال في أن تلك القواعد لا تصنع لدارسها ملكة فقيهة ناجزةً، حتى يترقى في مدارجها ـ بالدربة والمراس ـ شيئًا فشيئًا، وحتى يُلقِح مطالعته للفروع. بما انبنت عليه تلك الفروع من الأصول، فتجتمع له أسباب الفقه بالإشراف على الأصول والفروع، ويتهدَّى إلى تخريج هذه على تلك، وبذا يخرج من دائرة التقليد والتبعية وحكاية الأقوال إلى أُولى درجات الاجتهاد، ثم هؤلاء بعدُ على درجات.
وهذا ما كان يرويه الإمام أبو حنيفة حين قال: (لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلنا) (42) اهـ. وعبارة بعض أصحابه: (من حفظ الأقاويل ولم يعرف الحجج؛ فلا يحل له أن يفتي فيما اختلف فيه) (43) اهـ.
ثانيًا: الخلل التأصيلي في الفتيا المعاصرة:
بالتأمل في حركة الإفتاء المعاصرة نلحظ ما تعانيه الفتيا من افتقار إلى التأصيل الصحيح، الذي يرشِّدها إلى جادَّة الصواب، وينأى بها عن موارد الخطل والاضطراب، ومظاهر هذا الخلل متعدِّدة، تحدَّث عنها غير واحدٍ من أهل العلم، وقد رصدَ هذا البحث عددًا منها، وهي مبحوثةٌ في أثناء مسائله، بيد أن من أهم المظاهر التي تتعلق بمشاكل التأصيل في الفتيا المعاصرة، مما يكشف خللاً في التكوين والنظر؛ مظهرين لا يخفيان على متابعٍ: هما التناقض والتلفيق، وهما موضوع الحديث في الفقرتين التاليتين:
أ ـ تناقض الفتاوى المعاصرة سببه خللٌ تأصيلي:
المراد بالتناقض هنا أن يقع التعارض في الفتاوى، من أوجهٍ لا يمكن الجمع بينها، بحيث ينقض بعضها بعضًا. وسواء أكان هذا التناقض في الفتيا الواحدة، ينقض آخرها أَوَّلها، أو وقع بين اثنين فأكثر.
والتناقض ربما كان أمارةً على ضعف التكوين العلمي، فإن غير المتأصل كثيرًا ما ينقض بعض كلامه بعضًا، وتهدم أعجاز فتاويه صدورها.
ب ـ التلفيق بين الأقوال مخالفٌ للأصول:
أريد بالتلفيق ها هنا معنًا خاصًا، وهو أنه حين يُسأل المفتي عن مسألة يعمد إلى البحث في أقوال الفقهاء، وينتقي منها ما يناسبه، لا على ما تقتضيه الأدلة والقواعد الأصولية الفقهية؛ بل على أساس الأيسر والأسهل، حتى إذا ما تأمَّلتَ فتاوى هؤلاء ألفيتها خليطًا من أيشر المذاهب والاقوال، فهذا نوع تلفيق يضادُّ الشريعة ويحادُّ أدلتها.
القواعد الفقهية:
المسألة الأولى: تعريف القواعد الفقهية:
وقد عرفها الشيخ مصطفى الزرقا بأنها: أصولٌ فقهيةٌ كليةٌ، في نصوص موجزة دستورية، تتضمن أحكامًا تشريعية عامة، في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها (44).
المسألة الثانية: أهمية القواعد الفقهية بالنسبة إلى الفتيا:
صناعة التقعيد الفقهي فنٌّ جليلٌ من فنون العلم، اقتضاه ـ فيما يظهر ـ أمران:
الأول: تشعب مسائل الفقه، وتناثر تطبيقاته، ولو تُركت تلك المسائل على سجيتها؛ لأفضى بالمتفقهين إلى حرجٍ شديدٍ، ولتفلَّتت عليهم شواردها (45)، لكونها ذات طبيعة تراكمية، وبذا يستغلق على المفتين والحكام تحصيل أحكام المسائل المتجددة، أو يكاد، ولأصبح اسم الفقيه يطلق مجازًا، لا حقيقة له، ضرورةَ ارتباط الفقه بتعرف المعاني والعلل، والتصرف فيها، وقد فسر ابن عباس ـ رضي الله عنهماـ قوله تعالى: {يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ} (269) سورة البقرة. بأنه الفقه في القرآن (46)، وعن مجاهد قال: ليست بالنبوة، ولكنه القرآن والعلم والفقه (47)، وعن أبي العالية: الكتاب والفهم فيه (48)، وروي عن الإمام مالك أنه قال: (وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله) (49)، ولهذا قال ابن كثير في قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ} (12) سورة لقمان، (أي: الفقه في الإسلام، ولم يكن نبيًا، ولم يوحَ إليه) (50)، ومصداق هذه التفسيرات (51)، ما رواه حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية ? خطيبًا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسمٌ والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» (52).
(يُتْبَعُ)
(/)
الثاني: اتساع الخلاف في علم الفروع، وتشعب المذاهب في مسائله، حتى إنك لتجد الأقوال المتناقضة، في المسألة الواحدة، في المذهب الواحد، وهذا ما اشتكى منه الإمام الشافعي، واستدعاه إلى تصنيف رسالته الأصولية، وهو ما حرَّك الفقهاء أيضًا إلى استقراء أسباب الخلاف، والبحث في مثاراته، ولأجله ألف أبو الوليد ابن رشد الحفيد كتابه: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد).
على أن معرفة القواعد وحدها لا تكتفي لأن تعمل عملها في ضبط الفتيا، حتى ينضاف إليها الاقتدار على استثمار تلك القواعد، وتنزيل أحكامها على محالِّها، وطريق ذلك الاتساع في مطالعة كتب الفروع، وعرضها على القواعد والضوابط، ومزاحمة أهل الفقه في ذلك، وإلا «فما كلُّ من أحرز الفنون أجرى من قواعدها العيون، ولا كلُّ من عرف القواعد استحضرها عند ورود الحادثة التي يفتقر إلى تطبيقها على الأدلة والشواهد» (53).
مناهج الفتيا المعاصرة
مناهج الفتيا في النوازل المعاصرة:
برزت في العصر الحاضر مناهج في النظر فيما استجد حدوثه من نوازل وواقعات، وبرز لكل منهج منها علماء ومفتون وجهات تبني اجتهادها في النوازل من خلال رؤية هذه المناهج وطرقها في النظر.
وهذه المناهج المعاصرة في الفتيا والاجتهاد ليست وليدة هذا العصر، بل هي امتداد لوجهات نظر قديمة واجتهادات علماء وأئمة سلكوا هذه المناهج وأسسوا طرقها.
فلن يكون مقصود بحثنا تأريخ هذه المناهج ورموزها إلا بقدر ما يوضح مناهج الفتوى والنظر في عصرنا الحاضر؛ إذ هي الوعاء لكل ما يجدَ وينزل بالناس من أحكام وواقعات معاصرة.
ويمكن إجمال أبرز هذه المناهج المعاصرة في النظر في أحكام النوازل إلى ثلاثة مناهج، هي كالتالي:
الأول: منهج التضييق والتشديد:
من المقرر شرعًا أن هذا الدين بُني على اليسر ورفع الحرج، وأدلة ذلك غير منحصرة، فاستقراء أدلة الشريعة قاضٍ بأن الله ـ عز وجل ـ جعل هذا الدين رحمة للناس، ويسرًا، والرسول صلى الله عليه وسلم أصل بعثته الرأفة والرحمة بالناس ورفع الآصار والأغلال التي كانت واقعة على من قبلنا من الأمم، يقول الله تعالى: {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (128) سورة التوبة. ويقول ـ عز وجل ـ: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} (107) سورة الأنبياء.
ويقول ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميسرًا» (54).
ومن أبرز أوصافه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما قاله ربه ـ عز وجل ـ: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} (157) سورة الأعراف؛ ولذلك كان ـ عليه الصلاة والسلام ـ يترك بعض الأفعال والأوامر خشيه أن يشق على أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» (55).
ونظائره من السنة كثير؛ ولذلك كان ـ عليه الصلاة والسلام ـ يأمر أصحابه بالتيسير أيضًا على الناس وعدم حملهم على الشدة والضيق، فقد قال لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنهما ـ لما بعثهما إلى اليمن: «يسِّرا ولا تعسِّرا وبشِّرا ولا تنفِّرا» (56).
إن منهج التضييق والتشدد من الغلو المذموم انتهاجه في أمر الناس، سواءً كان إفتاءً أو تعليمًا أو تربية أو غير ذلك، وقد يهون الأمر إذا كان في خاصة نفسه دون إلزام الناس به، ولكن الأمر يختلف عندما يتجاوز ذلك إلى الأمر به، والإلزام به، ويمكن إبراز بعض ملامح هذا المنهج في أمر الإفتاء بما يلي:
المسألة الأولى: التعصب للمذهب أو للآراء أو لأفراد العلماء:
تقوم حقيقة التعصب على اعتقاد المتعصب أنه قبض على الحق النهائي ـ في الأمور الاجتهادية ـ الذي لا جدال ولا مراء فيه، فيؤدي إلى انغلاقٍ في النظر، وحسن ظنٍ بالنفس، وتشنيع على المخالف والمنافس، مما يولد منهجًا متشددًا يتَّبعه الفقيه أو المفتي بإلزام الناس بمذهبه في النظر، وحرمة غيره من الآراء و المذاهب؛ مما يوقعه وإياهم في الضيق والعنت بالانغلاق على هذا القول أو ذاك المذهب دون غيره من الآراء و المذاهب الراجحة.
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: «من أفتى الناس ليس ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليهم» (57).
مع العلم بأن مذهب جمهور العلماء عدم إيجاب الالتزام بمذهب معين في كل ما يذهب إليه من قول.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «وإذا نزلت بالمسلم نازلة يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» (58).
ولا يختلف الحال والأثر إذا كان التعصب لآراء وأقوال طائفة أو إمام معين لا يُخرَج عن اجتهادهم وافقوا الحق أو خالفوه.
والناظر في أحوال الناس المعاصرة وما أصابها من تغيّر وتطور لم يسبق له مجتمع من قبل مع ما فيه من تشابك وتعقيد، يتأكد لديه أهمية معاودة النظر في كثير من المسائل الفقهية التي بنيت على التعليل بالمناسبة، أو قامت على دليل المصلحة أو العرف السائد؛ كنوازل المعاملات المعاصرة من أنواع البيوع والسلم والضمانات والحوالات وغيرها، أو كنوازل الأزمات والحروب كالتي تمر بالأمة هذه الأوقات، وقد يكون التمسك بنصوص بعض الفقهاء وشروطهم التي ليس فيها نصٌ صريح أو إجماع من التضييق والتشدد الذي ينافي يسر وسماحة الإسلام، وخصوصًا إن احتاج الناس لمثل هذه القضايا أو المعاملات التي قد تدخل في كثير من الأحيان في باب الضرورة أو الحاجة الملحة.
المسألة الثانية: التمسك بظاهر النصوص فقط:
إن تعظيم النصوص وتقديمها أصل ديني ومطلب شرعي لا يصح للمجتهد نظر إذا لم يأخذ بالنصوص ويعمل بها، ولكن الانحراف يحصل بالتمسك بظواهر النصوص فقط دون فقهها ومعرفة مقصد الشرع منها. ومما يدل على وجود هذا الاتجاه ما ذكره الدكتور صالح المزيد بقوله: «وقد ظهر في عصرنا من يقول: يكفي الشخص لكي يجتهد في أمور الشرع أن يقتني مصحفًا، مع سنن أبي داود، وقاموس لغوي» (59).
وهذا النوع من المتطفلين لم يشموا رائحة الفقه فضلاً أن يجتهدوا فيه، وقد سماهم الدكتور القرضاوي بـ (الظاهرية الجدد) ـ مع فارق التشبيه في نظري ـ حيث قال عنهم: «المدرسة النصية الحرفية، وهم الذين أسميهم (الظاهرية الجدد)، وجلهم ممن اشتغلوا بالحديث، ولم يتمرسوا الفقه وأصوله، ولم يطلعوا على اختلاف الفقهاء ومداركهم في الاستنباط، ولا يكادون يهتمون بمقاصد الشريعة وتعليل الأحكام بتغير الزمان والمكان والحال» (60).
وهؤلاء أقرب شيء إلى ألسنتهم وأقلامهم إطلاق كلمة التحريم دون مراعاة لخطورة هذه الكلمة، ودون تقديم الأدلة الشافية من نصوص الشرع وقواعده سندًا للتحريم، وحملاً للناس على أشد مجاري التكليف، والله ـ عز وجل ـ قد حذر من ذلك حيث قال سبحانه: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} (116) سورة النحل.
فكم من المعاملات المباحة حرمت، وكثير من أبواب العلم والمعرفة أُوصدت وأُخرج أقوام من الملَّة، زاعمين في ذلك كله مخالفة القطعي من النصوص والثابت من ظاهر الأدلة، وليس الأمر كذلك عند العلماء الراسخين.
يقول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أوتحريمه أو إيجابه أو كراهيته ... قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذا أو حرّم كذا، فيقول الله له: كذبت لم أحل كذا، ولم أحرمه» (61).
وهذا التحذير من إصدار أحكام الله تعالى قاطعة في النوازل والواقعات من دون علم راسخ، لا شك أنه يفضي إلى إعنات الناس والتشديد عليهم بما ينافي سماحة الشريعة ورحمتها بالخلق.
وقد وقع في العصور الأخيرة من كفّر المجتمعات والحكومات، حتى جعلوا فعل المعاصي سببًا للخروج عن الإسلام، ومن أولئك القوم: ما قاله ماهر بكري أحد أعضاء التكفير والهجرة: «إن كلمة عاصي هي اسم من أسماء الكافر، وتساوي كلمة كافر تمامًا، ومرجع ذلك إلى قضية الأسماء، إنه ليس في دين الله أن يسمى المرء في آنٍ واحد مسلمًا وكافرًا» (62)!!؟
المسألة الثالثة: الغلو في سد الذرائع والمبالغة في الأخذ بالاحتياط عند كل خلاف:
دلت النصوص الكثيرة على اعتبار سد الذرائع والأخذ به حماية لمقاصد الشريعة وتوثيقًا للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد. ولله در ابن القيم ـ رحمه الله ـ إذ يقول: «فإذا حرّم الرب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقًا لتحريمه، وتثبيتًا له، ومنعًا من أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقصًا للتحريم وإغراءً للنفوس به» (63).
ويحدث الإشكال في اعتبار قاعدة سد الذرائع عندما تؤول المبالغة في الأخذ بها إلى تعطيل مصالح راجحة مقابل مصلحة أو مفسدة متوهمة يظنها الفقيه، فيغلق الباب إساءةً للشرع من حيث لا يشعر، كمن ذهب إلى منع زراعة العنب خشية اتخاذه خمرًا، والمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا، فهذه الأمثلة وغيرها اتفقت الأمة على عدم سده؛ لأن مصلحته راجحة، فلا تترك لمفسدة مرجوحة متوهمة (64).
وتتمة البحث على الصفحة القادمة باذن الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 05:53]ـ
الثاني: منهج المبالغة في التساهل والتيسير:
ظهر ضمن مناهج النظر في النوازل المعاصرة منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير، وتعتبر هذه المدرسة في النظر والفتوى ذات انتشار واسع على المستوى الفردي والمؤسسي، خصوصًا أن طبيعة عصرنا الحاضر قد طغت فيه المادية على الروحية، والأنانية على الغير، والنفعية على الأخلاق، وكثرت فيه المغويات بالشر والعوائق عن الخير، وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر، حيث تواجهه التيارات الكافرة عن يمين وشمال تحاول إبعاده عن دينه وعقيدته، ولا يجد مَنْ يعينه، بل ربما يجد من يعوقه.
وأمام هذا الواقع دعا الكثير من الفقهاء إلى التيسير ما استطاعوا في الفتوى، والأخذ بالترخص في إجابة المستفتين، ترغيبًا لهم وتثبيتًا لهم على الطريق القويم (65).
ولاشك أن هذه دعوى مباركة قائمة على مقصد شرعي عظيم من مقاصد الشريعة العليا، وهو رفع الحرج وجلب النفع للمسلم، ودرء الضرر عنه في الدارين، ولكن الواقع المعاصر لأصحاب هذا التوجه يشهد أن هناك بعض التجاوزات في اعتبار التيسير والأخذ بالترخص، وربما وقع أحدهم في رد بعض النصوص وتأويلها بما لا تحتمل وجهًا في اللغة أو في الشرع.
وضغط الواقع ونفرة الناس عن الدين لا يسوّغ التضحية بالثوابت والمسلمات، أو التنازل عن الأصول والقطعيات، مهما بلغت المجتمعات من تغير وتطور؛ فإن نصوص الشرع جاءت صالحة للناس في كل زمان ومكان.
يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ـ رحمه الله ـ في ذلك: «فعموم الشريعة لسائر البشر في سائر العصور مما أجمع عليه المسلمون، وقد أجمعوا على أنها مع عمومها صالحة للناس في كل زمان ومكان، ولم يبينوا كيفية هذه الصلوحية، وهي عندي تحتمل أن تتصور بكيفيتين:
الكيفية الأولى: أن هذه الشريعة قابلة بأصولها وكلياتها للانطباق على مختلف الأحوال، بحيث تساير أحكامها مختلف الأحوال دون حرج ولا مشقة ولا عسر.
الكيفية الثانية: أن يكون مختلف أحوال العصور والأمم قابلاً للتشكيل على نحو أحكام الإسلام دون حرج ولا مشقة ولا عسر، كما أمكن تغيير الإسلام لبعض أحوال العرب والفرس والقبط والبربر والروم والتتار والهنود والصين والترك من غير أن يجدوا حرجًا ولا عسرًا في الإقلاع عما نزعوه من قديم أحوالهم الباطلة» (66).
فمن الخطأ والخطر تبرير الواقع والمبالغة في فقه التيسير بالأخذ بأي قولٍ والعمل بأي اجتهادٍ، دون اعتبار الحجة والدليل مقصدًا مُهِّمًا في النظر والاجتهاد.
ولعل من الدوافع لهذا الاتجاه الاجتهادي أن أصحاب هذه المدرسة يريدون إضفاء الشرعية على هذا الواقع، بالتماس تخريجات وتأويلات شرعية تعطيه سندًا للبقاء. وقد يكون مهمتهم تبرير أو تمرير ما يراد إخراجه للناس من قوانين أو قرارات أو إجراءات تريدها السلطة.
ومن هؤلاء من يفعل ذلك مخلصًا مقتنعًا لا يبتغي زلفى إلى أحد، ولا مكافأة من ذي سلطان، ولكنه واقع تحت تأثير الهزيمة النفسية أمام حضارة الغرب وفلسفاته ومسلماته.
ومنهم من يفعل ذلك رغبة في دنيا يملكها أصحاب السلطة أو مَن وراءهم من الذين يحركون الأزرار من وراء الستار، أو حبًا للظهور والشهرة على طريقة خالف تعرف، إلى غير ذلك من عوامل الرغب والرهب أو الخوف والطمع التي تحرك كثيرًا من البشر، وإن حملوا ألقاب أهل العلم، وألبسوا لبوس أهل الدين.
ولا يخفى على أحد ما لهذا التيار الاجتهادي من آثار سيئة على الدين، وحتى على تلك المجتمعات التي هم فيها، فهم قد أزالوا من خلال بعض الفتاوى الفوارق بين المجتمعات المسلمة والكافرة، بحجة مراعاة التغير في الأحوال والظروف عما كانت عليه في القرون الأولى (67).
ويمكن أن نبرز أهم ملامح هذا الاتجاه فيما يلي:
أولاً: الإفراط بالعمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص:
إن المصلحة المعتبرة شرعًا ليست بذاتها دليلاً مستقلاً بل هي مجموع جزئيات الأدلة التفصيلية من القرآن والسنة التي تقوم على حفظ الكليات الخمس، فيستحيل عقلاً أن تخالف المصلحة مدلولها أو تعارضه، وقد أُثبتت حجية المصلحة عن طريق النصوص الجزئية، فيكون ذلك من قبيل معارضة المدلول لدليله إذا جاء بما يخالفه، وهذا باطل (68).
(يُتْبَعُ)
(/)
فالمصلحة عند العلماء ما كانت ملائمة لمقاصد الشريعة لا تعارض نصًا أو إجماعًا مع تحققها يقينيًا أو غالبًا وعموم نفعها في الواقع، أما لو خالفت ذلك فلا اعتبار بها عند عامة الفقهاء والأصوليين، إلا ما حُكِي عن الإمام الطوفي ـ رحمه الله ـ أنه نادى بضرورة تقديم دليل المصلحة مطلقًا على النص والإجماع عند معارضتهما له (69).
وواقع الإفتاء المعاصر جنح فيه بعض الفقهاء والمفتين إلى المبالغة في العمل بالمصلحة ولو خالفت الدليل المعتبر.
وظهر في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى التي أباحت بيع الخمر من أجل مصلحة البلاد في استقطاب السياحة، وإباحة الإفطار في رمضان من أجل ألا تتعطل مصلحة الأعمال في البلاد، وإباحة التعامل بالربا من أجل تنشيط الحركة التجارية والنهوض بها، والجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع لما في ذلك من تهذيبٍ للأخلاق وتخفيفٍ للميل الجنسي بينهما!!؟ (70).
ثانيًا: تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب:
الرخص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة لا بأس في العمل بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» (71). أما تتبع رخص المذاهب الاجتهادية والجري وراءها دون حاجةٍ يضطر إليها المفتي، والتنقل من مذهب إلى آخر والأخذ بأقوال عددٍ من الأئمة في مسألة واحدة بغية الترخص، فهذا المنهج قد كرهه العلماء وحذَّروا منه، وإمامهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «إني أخاف عليكم ثلاثًا وهي كائنات: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم» (72).
فزلة العالِم مخوفة بالخطر لترتب زلل العالَم عليها، فمن تتبع زلل العلماء اجتمع فيه الشر كله.
وقد حكى بعض المعاصرين خلافًا بين العلماء في تجويز الأخذ برخص العلماء لمن كان مفتيًا أو ناظرًا في النوازل (73).
ولعل حكاية الخلاف ليست صحيحة على إطلاقها، وذلك للأسباب التالية:
1 ـ أن الخلاف الذي ذكروه في جواز تتبع الرخص أخذوه بناءً على الخلاف في مسألة الجواز للعامي أن يتخير في تقليده من شاء ممن بلغ درجة الاجتهاد، وأنه لا فرق بين مفضول وأفضل، ومع ذلك فإنهم وإن اختلفوا في هذه المسألة إلا أنهم اتفقوا على أنه إن بان لهم الأرجح من المجتهدين فيلزمهم تقليده، ولا يجوز لهم أن يتتبعوا في ذلك رخص العلماء وزللهم والعمل بها دون حاجه أو ضابط (74).
فلا يصح أن يُحكى خلافٌ للعلماء في مسألة تخريجًا على مسألة أخرى تخالفها في المعنى والمضمون، ولا تلازم بينها، وذلك أن الخلاف في حق العامي، أما المجتهد المفتي فلا يجوز له أن يفتي إلا بما توصل إليه اجتهاده ونظره (75).
2 ـ أن بعض العلماء جوّز الترخص في الأخذ بأقوال أي العلماء شاء، وهذا إنما هو في حق العوام ـ كما ذكرنا ـ كذلك أن يكون في حالات الاضطرار، وأن لا يكون غرضه الهوى والشهوة. يقول الإمام الزركشي ـ رحمه الله ـ في ذلك: «وفي فتاوى النووي الجزم بأنه لا يجوز تتبع الرخص، وقال في فتاوٍ له أخرى؛ وقد سُئل عن مقلد مذهب: هل يجوز له أن يقلد غير مذهبه في رخصة لضرورة ونحوها؟ أجاب: يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلح للإفتاء إذا سأله اتفاقًا، من غير تلقّط الرخص، ولا تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه الترخيص في ذلك» (76).
فالعلماء لا يجوزون تتبع الرخص إلا في حالات خاصة يبرّرها حاجة وحال السائل لذلك، لا أن يكون منهجًا للإفتاء يتبعه المفتي مع كل سائل أوفي كل نازلة بالهوى والتشهي (77).
3 ـ أن هناك من العلماء من حكى الإجماع على حرمة تتبع الرخص حتى لو كان عاميًا، ومن أولئك الإمام ابن حزم رحمه الله (78)، وابن الصلاح رحمه الله (79)، وكذلك ابن عبد البر، حيث قال ـ رحمه الله ـ: «لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعًا» (80).
وقد أفاض الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ في الآثار السيئة التي تنجم عن العمل بتلقّط الرخص وتتبعها من المذاهب، وخطر هذا المنهج في الفتيا (81).
والتساهل المفرط ليس من سيما العلماء الأخيار، وقد جعل ابن السمعاني ـ رحمه الله ـ من شروط العلماء أهل الاجتهاد: الكف عن الترخيص والتساهل، ثم صنف ـ رحمه الله ـ المتساهلين نوعين:
1 ـ أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام، ويأخذ ببادئ النظر وأوائل الفكر، فهذا مقصر في حق الاجتهاد، ولا يحل له أن يفتي ولا يجوز.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 ـ أن يتساهل في طلب الرخص وتأول السنة، فهذا متجوز في دينه، وهو آثم من الأول (82).
والملاحظ أن منهج التساهل القائم على تتبع الرخص يفضي إلى اتباع الهوى وانخرام نظام الشريعة، «فإذا عرض العامي نازلته على المفتي، فهو قائل له: أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق، فلا يمكن والحال هذه أن يقول له: في مسألتك قولان فاختر لشهوتك أيهما شئت» (83)، أو سأبحث لك عن قولٍ لأهل العلم يصلح لك، وقد قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: «لو أن رجلاً عمل بكل رخصه؛ بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقًا» (84).
ويروى عن إسماعيل القاضي ـ رحمه الله ـ أنه قال: «دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابًا، فنظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم، فقلت: مصنف هذا زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء، ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب» (85).
ولعل واقعنا المعاصر يشهد جوانب من تساهل بعض الفقهاء في التلفيق بين المذاهب وتتبع الرخص، كما هو حاصل عند من يضع القوانين والأنظمة، أو يحتج بأسلمة القانون بناءً على هذا النوع من التلفيق، أما حالات الضرورة في الأخذ بهذا المنهج فإنها تقدر بقدرها.
ثالثًا: التحايل الفقهي على أوامر الشرع:
وهو من ملامح مدرسة التساهل والغلو في التيسير، وقد جاء النهي في السنة عن هذا الفعل حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» (86). وعلى ذلك اتفق أكثر أهل العلم على عدم تجويزه (87). وفي ذلك يقول الإمام القرافي ـ رحمه الله ـ: «لا ينبغي للمفتي ـ إذا كان في المسألة قولان: أحدهما فيه تشديد، والآخر فيه تخفيف ـ أن يفتي العامة بالتشديد، والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف؛ وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين، ودليل على فراغ القلب من تعظيم الله تعالى و إجلاله وتقواه، وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق، نعوذ بالله من صفات الغافلين» (88).
وقد حكى أبو الوليد الباجي ـ رحمه الله ـ عن أحد أهل زمانه أخبره أنه وقعت له واقعة، فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره، وكان غائبًا، فلما حضر قالوا: لم نعلم أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى، قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين المعتد بهم في الإجماع أنه لا يجوز (89).
وقد فصَّل الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ القول في الحيل الممنوعة على المفتي، وما هو مشروع له، حيث قال: «لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق وحُرِمَ استفتاؤه، فإن حَسُن قصده في حيلةٍ جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة، لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك، بل استحب، وقد أرشد الله نبيه أيوب ـ عليه السلام ـ إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثًا فيضرب به المرأة ضربةً واحدة، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً إلى بيع التمر بدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمرًا آخر، فيخلص من الربا. فأحسن المخارج ما خلّص من المآثم، وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم، والله الموفق للصواب» (90).
وقد وقع كثير من الفقهاء المعاصرين في الإفتاء بجواز كثير من المعاملات المحرمة تحايلاً على أوامر الشرع؛ كصور بيع العينة المعاصرة، ومعاملات الربا المصرفية، أو التحايل على إسقاط الزكاة، أو الإبراء من الديون الواجبة، أو ما يحصل في بعض البلدان من تجويز الأنكحة العرفية تحايلاً على الزنا، أو تحليل المرأة لزوجها بعد مباينته لها بالطلاق، وكل ذلك وغيره من التحايل المذموم في الشرع (91).
الثالث: المنهج الوسطي المعتدل في النظر والإفتاء:
(يُتْبَعُ)
(/)
الشريعة الإسلامية شريعة تتميز بالوسطية واليسر؛ ولذا ينبغي للناظر في أحكام النوازل من أهل الفتيا والاجتهاد أن يكون على الوسط المعتدل بين طرف التشدد والانحلال، كما قال الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ: «المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال.
والدليل على صحة هذا أن الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه قد مرّ أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع؛ ولذلك كان مَنْ خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء الراسخين ... فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق، أما طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما طرف الانحلال فكذلك أيضًا؛ لأن المستفتي إذا ذُهِبَ به مذهب العنت والحرج بُغِّض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة، وهو مشاهد، وأما إذا ذُهِبَ به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي على الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، واتباع الهوى مهلك، والأدلة كثيرة» (92). ولعل ما ذكرناه من ملامح للمناهج الأخرى المتشددة والمتساهلة كان من أجل أن يتبين لنا من خلالها المنهج المعتدل؛ وذلك أن الأشياء قد تعرف بضدها وتتمايز بنقائضها.
وقد أجاز بعض العلماء للمفتي أن يتشدد في الفتوى على سبيل السياسة لمن هو مقدم على المعاصي متساهل فيها، وأن يبحث عن التيسير والتسهيل على ما تقتضيه الأدلة لمن هو مشدد على نفسه أو غيره؛ ليكون مآل الفتوى: أن يعود المستفتي إلى الطريق الوسط (93). ولذلك ينبغي للمفتي أن يراعي حالة المستفتي أو واقع النازلة، فيسير في نظره نحو الوسط المطلوب باعتدال، لا إفراط فيه نحو التشدد، ولا تفريط فيه نحو التساهل، وفق مقتضى الأدلة الشرعية وأصول الفتيا.
وما أحسن ما قاله الإمام سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ: «إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشدد فيحسنه كل أحد» (94). والظاهر أنه يعني تتبع مقصد الشارع بالأصل الميسور المستند إلى الدليل الشرعي.
ولاشك أن هذا الاتجاه هو اتجاه أهل العلم والورع والاعتدال، وهي الصفات اللازمة لمن يتعرض للفتوى والتحدث باسم الشرع، وخصوصًا في هذا العصر.
فالعلم هو العاصم من الحكم بالجهل، والورع هو العاصم من الحكم بالهوى، والاعتدال هو العاصم من الغلو والتفريط، وهذا الاتجاه هو الذي يجب أن يسود، وهو الاجتهاد الشرعي الصحيح، وهو الذي يدعو إليه أئمة العلم المصلحون (95).
وسائل الفتيا المعاصرة
حكم مشاركة المفتي في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة:
يمكن تقسيم وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة إلى قسمين:
الأول: الوسائل الملتزمة بأحكام الشريعة.
الثاني: الوسائل غير الملتزمة بأحكام الشريعة.
والمقصود بالقسم الأول: تلك الوسائل الإعلامية، من تلفزة وإذاعة وصحافة، مما يُهْدَفُ من ورائه إلى دعوة الناس إلى الإسلام، وبثِّ الوعي الديني بين المسلمين، أو المخصصة لبث البرامج المباحة، التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة غالبًا، وإن فُرضَ وقوعُ الخطأ في بعضِ برامجها لم يقدَح هذا في أصلِ التزامِها، لكونه مغمورًا في بحرٍ من الصواب، ومطلوب الشارع من المكلَّفين السداد والمقاربة، لا العصمة المطلقة، فوقوع هذا النوع من الأخطاء لا أثَرَ له، لابتناء الحكم على الأعمِّ الأغلب، ولا عبرةَ بالشذوذ هنا (96).
وبالقسم الثاني: الوسائل الإعلامية التي يغلب عليها بث البرامج المشتملة على المحرم، كالأغاني المحرمة، وظهور الكاسيات العاريات، والدعوة إلى البدع والشبهات.
ضوابط مشاركة المفتي في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة:
لابد لمن يتصدى للفتيا في هذه الوسائل الإعلامية من مراعاة الضوابط الشرعية لهذا العمل، وإلا كان ما يقوم به مثار فتنة وخبالٍ بين الناس، لأن حقيقة الفتيا بيان الحق للناس، فإذا لم يكن البيان واضحًا صريحًا، مطابقًا لما جاءت به الشريعة، وخالطته شائبة الجهل أو الهوى، فحينئذٍ يلتبس الحق بالباطل، والهدى بالضلال، وقد قال ـ عز وجل ـ: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (71) سورة آل عمران.
(يُتْبَعُ)
(/)
الضابط الأول: ألاَّ يوجد البديل النقي من الشوائب:
الأصل في بيان الشريعة أن يكون بيانًا تامًّا ظاهرًا، خاليًا من شوائب اللبس والخلط، كما أن الأصل في وسائل الإعلام المستعملة في ذلك أن تكون نقيةً طاهرةً، بعيدة عن كل ما يُشَوِّش على وظيفتها البيانية، ومما يؤيد هذه الأصول في الشريعة، أنَّ الله تعالى قد أمر بتشييد المساجد لإقامة واجبي: البيان والعبادة، والالتقاء على ذلك في الجُمَع والجماعات، وأمر بتطهيرها وتنزيهها عما قد يُخِلُّ برسالتها، قال تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (125) سورة البقرة،وقال تعالى: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (26) سورة الحج، فأمر تعالى بتطهير بيته ـ الذي هو محل عبادته وبيان شرعه ـ من الأوثان، والرفث، وقول الزور، والرجس (97).
ولهذا فإن وسائل الإعلام والاتصال المتَّخَذة لنقل الأحكام والفتاوى الشرعية ينبغي أن تكون على قدرٍ من النزاهة والنقاء، وأن تنأى بنفسها عما يخل بهذه الرسالة العظيمة، أو يقدح في وثاقتها لدى الجمهور، فمن غير الجائز أن يظهر المفتي على شاشةِ قناةٍ مخصصةٍ للدعوة إلى الإلحاد أو الكفر أو البدعة، أو قناةٍ تدعو إلى الرذيلة، وتحارب الفضيلة أصالةً.
كما أنه لا يجوز ظهوره في القنوات المختلطة، التي لم تؤسَّس على تقوى من الله ورضوان، بل يختلط فيها الحق بالباطل، والهدى بالضلال، فتكون مشاركة المفتي فيها نوعًا من إقرار باطلها، والترويج لرسالتها التضليلية. هذا فضلاً عن كون المشاركة في هذا النوع من القنوات فيضي إلى تكريس مبدأ ضالٍّ هو فصل الدين عن الحياة، لأن القائمين عليها يكتفون بتخصيص مساحةٍ محدودة للبرامج الدينية، بينما تنفصل سائر البرامج عن معايير الدين وضوابطه (98).
هذا من حيث الأصل العام، فيجب أن تكون مشاركة المفتين مقصورةً عن القنوات النزيهة، المؤسسة على الهدى والإصلاح، فليُستَصحب هذا الأصل، ولا يُعدل عنه إلا لضرورةٍ ملجئةٍ، أو مصلحةٍ راجحة، لا تتحقق إلا بالعدول عن ذلك الأصل الأصيل (99).
الضابط الثاني: تحقيق مقصد الشريعة في الفتيا:
ومقصد الشريعة هنا: هو (البيان التام لحكم الله في النازلة، فيما يظهر للمفتي)، فهذا مقصدٌ يجب التحقق منه، والسعي في تقريره، وردُّ ما قد يَكِرُّ عليه بالإبطال، أو الإبهام. هذه هي الغاية؛ التي يجب تطويع هذه التقنية لخدمتها، لفتُجعل هي المقصود الأعظم من عقد برامج الإفتاء في وسائل الإعلام بعامة.
ولهذا المقصد مكمِّلاتٌ عامةٌ وخاصةٌ، فأما العامة فنحو حثِّ المسلمين على الوحدة والاجتماع، ونبذ الفرقة والاختلاف، والتناصر والتعاضد فيما بينهم، وقطع دابر التنازع والتخاصم. وأما الخاصة فنحو توجيه النصح والإرشاد الغافل، والوعظ والزجر للعاصي الظالم لنفسه، والحث والتشجيع للمحسن السابق بالخيرات.
الضابط الثالث: مراعاة أحوال المستفتين:
كان المفتي قديمًا يُخاطب المستفتي وجهًا لوجهٍ بلا واسطة، أو يراسله بنفسه من بُعدٍ، ويتمكن المفتي من مساءلة المستفتي عن ظروفه وحاجاته وضروراته، وربما سمعه الجمعُ من الناس، يقلون أو يكثرون، لكن يبقى الأمر محصورًا في دائرةٍ محدودة، بحيث يسهل على المفتي الإحاطة بالوقائع المستفتى بشأنها. أما اليوم فإن الحال قد اختلفت، وغدا المفتي يُخاطب أممًا وشعوبًا متفاوتة، وصار يُخاطب بصوته وصورتهِ من في مشرق الأرض ومغربها، ولا شك أن هذا مما ينبغي أن يراعيه المفتي في فتياه، لتكون صالحةً للتنزيل على هذه البيئات المختلفة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فلابد للمفتي من حسن التصور للواقعة، ذلك أنَّ الفتيا الشرعية بيانٌ للحكم الشرعي، وكيف يبيِّن الحكم من لم يتبين السؤال تمام التبيُّن، ولئن كان من المسلَّم به أنَّ الحكم على شيء فرعٌ عن تصوره؛ فإن برامج الفتيا المباشرة يقع فيها أحيانًا تجاوز هذه المسلَّمة، إذا تَتَّسم تلك البرامج بالعجلة والسرعة، وهذه طبيعة وسائل الإعلام المعاصرة بعامة، وبالأخص في برامجها المباشرة، فتجد مقدِّم البرنامج يكرر مطالبة المستفتين باختصار الأسئلة، مذكرً إياهم بضيق الوقت وكثرة المتصلين، فإذا انضمَّ إلى ذلك قصور المستوى العلمي أو اللغوي لكثير من المستفتين، بحيث يصعب على الواحد منهم التعبير عن مفصل الإشكال في مسألته، كان ذلك أدعى إلى حصول الغلط في السؤال والجواب.
الضابط الرابع: حسن اختيار المفتي:
تخضع عملية اختيار الضيوف في البرامج الإعلامية عمومًا لعدة مؤثرات، سواءٌ أكانت مؤثرات موضوعية مهنية، أو ذات منحنًى شخصي أو نفعي بحت (100)، ولما كانت برامج الفتيا تحتاج إلى فقيهٍ متمرِّسٍ، ذا اطلاعٍ واسعٍ بمجمل أبواب الشريعة، وخبرةٍ كبيرةٍ باختلاف الأحوال والأوضاع التي سوف يفتي بصددها، بالإضافة إلى استعمال الحكمة فيما يتكلم فيه، فيعرف متى يقدم على القول، ومتى يحجم، ومتى يشدد، ومتى ييسر، فإن على القائمين على تلك البرامج استقطاب العلماء الصالحين لهذا الموقع الخطير، استصلاحًا لأحوال الأمة، وارتقاءً بمستوى الوسيلة الإعلامية أيضًا.
الضابط الخامس: التثبت في الفتيا العامة:
هذه ضوابط فرعية يجمعها التثبت والتبين، قبل إصدار الفتيا العامة على الملأ:
أ ـ الاحتياط في النوازل العامة.
ب ـ استشارة أهل العلم.
ج ـ الإفتاء بلفظ النص.
د ـ مراعاة مراتب التحريم.
هـ ـ التفصيل لا التعميم.
أساليب الفتيا
الفتيا الفردية:
تمهيد: مفهوم الفتيا الفردية: هي الفتيا الصادرة من مفتٍ واحد، منسوبةٌ إلى الفرد الواحد من الفقهاء، وتقابلها الفتية الجماعية، وهي تصدر عن جماعة، وسيأتي بيانها في موضعها قريبًا ـ بإذن الله تعالى ـ.
مدى الحاجة إلى الفتيا الفردية في هذا العصر:
لم تزل الفتيا الفردية التي يقوم بها أفراد المفتين، هي الأصل في الإجابة عن سؤالات المستفتين، وإمداد الفقه الإسلامي بالاجتهادات المتنوعة، التي أثْرَت مجاله، وها هي دواوين الإسلام، الحديثية والفقهية؛ شاهدة بما قدمته فتاوى الأفذاذ من علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان على يوم الناس هذا، ولا جرم؛ فإن (هذا اللون من الاجتهاد هو الذي قامَ عليه صرح الفقه ـ غالبًا ـ) (101)،وشُيِّدت على أساسِه مذاهبُ المسلمين الفقهية، وما المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، من حنفيةٍ ومالكية وشافعية وحنبلية، إلا أثرٌ من آثار الاجتهاد الفردي، فقد كانت لَبِناتُه الأولى فتاوى منثورة لأولئك الأئمة، الذين وُسِمَت تلك المذاهب بأسمائهم، إلى أن جاء تلاميذهم فجمعوا تلك الفتاوى وصنفوا، ورتبوها وبوَّبوا، واستدلوا لها وعللوا، وقاسوا عليها وخرَّجوا.
ومع مراعاة جميع ما يذكر محاسن الفتيا الجماعية في هذا العصر (102)، إلا أنه لا ينبغي الغضُّ مقام الفتيا الفردية، ولا التهوين من شأنها، التي هي الأصل في هذا المجال، فضلاً عن أن يُتطلَّب إلغاؤها ومنعها.
ومما يجلِّي أهمية الفتيا الفردية في هذا العصر، ويكشف مدى الحاجة إليها؛ ما يأتي:
أ ـ أن الفتاوى الجماعية لا يمكن تستوعب النوازل المتعاقبة، التي يحتاج الناس فيها إلى جواب شافٍ، فمن المعلوم أن المجامع الفقهية لا تنعقد إلا في دورات متباعدة، وربما حصلت النازلة، ولم يكن انعقاد المجلس المجمعي إلا بعدَ فوات الأوان، ومعلومٌ أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (103).
ب ـ الفتيا الفردية تحظى بعناية خاصة من قبل مُصدِرِها، وذلك أنه يحرص فيها المفتي على (تتبع المسألة الاجتهادية في مختلف مظانها اللغوية والشرعية، مما لم يتهيأ في الغالب في الدراسة الجماعية، أو المجامع الفقهية) (104).
(يُتْبَعُ)
(/)
ج ـ من المعلوم أن الفتاوى الفردية تثري الاجتهاد الجمعي، وتمدُّه بآراء متنوعة، بحيث يتمكن أعضاء المجمع من استعراض جميع الآراء الممكنة في المسألة، وتقليبها على أوجُهِها، واختيار ما يرونه صوابًا، بل إن كثيرًا من قرارات المجامع يكون أصلُها فتيا فردية، انعقدَ رأي الأعضاء عليها، أو وافق أكثرهم على اعتبارِها، فاكتسبت صفة الجماعية.
د ـ كثيرٌ من المسائل الواقعة تكون نوازل فردية شخصية، ليس لها طبيعة العموم، ومثلُ هذه لا يمكن للمجامع أن تَتَبَّعَها، وتنشغل وتدارسها عن النوازل العامة، خصوصًا حين نتذكر ضيق الوقت بالنسبة إلى المجامع، ففي الغالب أن النوازل العامة تستغرق وقتًُا أكبر من الوقت المخصص لها في الدورة الواحدة، ولهذا فإن الفتية الفردية هي الأنسب لهذا الجنس من المسائل.
عوامل تقويم الفتيا الفردية:
تقدم أنه ينبغي التواصي بضبط الفتاوى الفردية، والسعي في ترشيدها وتسديدها، وذلك يحصل بتأصيل أصولها، وتقرير معاييرها، وتصحيح صحيحها، وتفنيد باطلها، وامتحان زائفها بالوقائع الجارية، وحجز الجهلة عن التواثب على منابرها، وهذا ضربٌ من الجهاد العلمي عزيزٌ، وبيان هذه الضوابط فيما يأتي:
أ ـ تأصيل علم الفتيا.
ب ـ بروز العلماء الكبار.
ج ـ إعداد الفقيه الراسخ.
د ـ تفنيد الفتاوى الخاطئة.
هـ ـ امتحان الفتاوى الزائفة.
الفتيا الجماعية:
تمهيد: المراد بالفتيا الجماعية: يمكن تعريف الفتيا الجماعية بأنها: (الفتيا الصادرة باسم جماعة من المختصين بالشريعة، بعد تداولهم الرأي حولها) (105).
مدى الحاجة على الفتيا الجماعية في هذا العصر:
أ ـ الفتيا الجماعية تنفي الفتاوى الضعيفة.
ب ـ الفتيا الجماعية طريق إلى وحدة الأمة.
ج ـ الفتيا الجماعية قوةٌ سياسية.
مدى حجية الفتيا الجماعية:
اختلف المعاصرون في تحديد مستوى حجية الفتاوى الجماعية الصادرة عن المجامع الفقهية وذلك على قولين:
أ ـ أنها إجماع واقعي واجب الاتباع:
وقد ذهب إلى هذا بعض المعاصرين (106)، وعَدُّوا الاجتهادَ الجماعي هو (الإجماع الواقعي)
الذي يختلف ـ عندهم ـ عن (الإجماع الأصولي) في أمرين:
ب ـ أن الاجتهاد الجماعي حجة ظنية راجحة:
وفيه قال بعض المعاصرين (107)، قالوا: فاتباعه أولى من اتباع الاجتهاد الفردي، لكن يجوز لللآخرين أن يجتهدوا بخلافه، إلا إذا صدر بتنظيمه قرارٌ من ولي أمر المسلمين، فحينئذٍ تكون مقررات المجمع الاجتهادي أحكامًا ملزمةً للكافة، وقواعد قانونية عامة لكل الناس، يجب اتباعها، وتحرم مخالفتها، لما هو مقرر من أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ووجوب طاعة ولي الأمر (108).
الترجيح:
الذي يظهر أن فتاوى المجامع الفقهية العامة هو قولُ جماعة من أهل العلم، لا جميعهم، ويمكن أن تُعَدَّ من قرائن الترجيح بين الأقوال، لكن لا يصح اعتبارها إجماعًا، ولا حجةَ فيها تجاه المخالف، وإنما الحجة في الدليل الشرعي السالم من المعارِض الراجح.
والقول بأن فتاوى المجامع تُعَدُّ إجاعًا؛ هو محاولةٌ لتطوير الشريعة وأدلتها بما يتناسب مع أوضاع العصر وتغيراته (109)، لكنه كما لا يخفى قد جانَبَ الصواب من حيث كونه ابتغى التطوير فيما لا يدخله التطوير، فإنه لا يجوز لأحدٍ كائنًا من كان أن يَنصِبَ للناس دليلاً شرعيًا لم يأذن به الله ـ عز وجل ـ، ولا أن يُلزِمَهُم بما لم يُلزِمهم الله به.
1) لأن العلم يرد إلى أهله والفضل يعود لصاحبه فلم يكن ماسطرته إلا جمعا ممن كتب في هذا الموضوع وهي كتاب فقه النوازل لمحمد الجيزاني والفتيا المعاصرة للدكتور خالد المزيني وضوابط النوازل للشيخ صالح بن حميد حتى لا يظن ظان أن هذه المادة من جعبتي إنما سلكت مسلكا من مسالك بعض أهل العلم وهي طريقة الجمع
2) المستصفى (ص3).
3) التعريفات للجرجاني (ص8).
4) إعلام الموقعين (1/ 217).
5) راجع: إرشاد الفحول (ص202).
6) انظر: لسان العرب (11/ 656 ـ 659).
7) انظر: عقود رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عابدين (1/ 17).
8) انظر: النوازل الفقهية في العمل القضائي المغربي، د. عبد اللطيف هداية الله (ص319).
9) جامع بيان العلم وفضله (2/ 55).
10) انظر: المنثور للزركشي (1/ 69).
11) انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 27،45).
12) انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 139)، وجامع العلوم والحكم (1/ 240 ــ 252)، وإعلام الموقعين (1/ 69).
13) انظر: (1/ 49)
(يُتْبَعُ)
(/)
14) إعلام الموقعين (1/ 87، 88).
15) قال في المسودة: (وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه). المسودة (2/ 948).
16) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص185، 186).
17) الاستنباط: هو استخراج الحكم بالاجتهاد. انظر: المصباح المنير (ص591).
18) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص179).
19) جامع بيان العلم وفضله (2/ 848).
20) الفروق (1/ 176، 177).
21) إعلام الموقعين (3/ 89).
22) لسان العرب (3/ 354).
23) أخرجه البخاري ـ كتاب، الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل (6463) من حديث أبي هريرة.
24) لسان العرب (3/ 354).
25) مقاصد الشريعة العامة (183).
26) المرجع السابق (183)، بتصرف يسير.
27) انظر: أثر الأدلة المختلف فيها؛ د. البغا (29) وما بعدها.
28) انظر: الموافقات، للشاطبي (2/ 9).
29) المرجع السابق (2/ 9).
30) المرجع السابق (4/ 76).
31) المرجع السابق (4/ 77).
32) المرجع السابق (4/ 76).
33) انظر: إعلام الموقعين (1/ 412).
34) مجموع الفتاوى (34/ 206).
35) الموافقات (4/ 122).
36) لسان العرب (3/ 362)، وقد جعل ابن فارس مادة (قعد) أصلاً مطّردًا منقاسًا لا يُخلِف، قال: «وهو يضاهي الجلوس، وإن كان يُتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس». معجم المقاييس، مادة (قعد) (5/ 108)، ولعله يشير إلى أن (قعد) منه حسيٌّ، ومنه معنويٌّ، بخلاف (جلس) فإنه لا ينطلق إلا على الحسي.
37) قاله الفراء، كما في تفسير السمعاني (1/ 139).
38) قال الكسائي كما في تفسير البغوي (1/ 115)، واختاره الطبري كما في تفسيره (1/ 546).
39) البرهان (2/ 870).
40) إعلام الموقعين (1/ 47،46).
41) المرجع السابق (1/ 46)، ثم أورد ابن القيم نقولاً في هذا المعنى.
42) طبقات الحنفية؛ للقرشي (52)، إيقاظ الهمم؛ للعمري (51).
43) التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (3/ 462)، المدخل؛ لابن بدران (368).
44) المدخل الفقهي العام (2/ 965).
45) ومن ثم قال الشافعي للزعفراني: «أتعلم دقيق العلم كي لا يضيع». من المنثور للزركشي (1/ 70، 71).
46) تفسير الطبري (3/ 90).
47) المرجع السابق.
48) المرجع السابق.
49) ذكره ابن كثير في تفسيره للآية المذكورة (1/ 323).
50) تفسير ابن كثير (3/ 445).
51) للعلماء في تفسير (الحكمة) أقوالٌ، تبلغ تسع وعشرين قولاً، قريبٌ بعضها من بعض؛ كما ذكره الآلوسي في تفسيره (3/ 41)، وكلها تجتمع في معنى الإحكام والإتقان؛ كما أفاد القرطبي في تفسيره (3/ 330).
52) أخرجه البخاري ـ كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا (71)، ومسلم ـ كتاب الزكاة، باب النهي عن المسالة (1037).
53) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد؛ للصنعاني (130).
54) أخرجه مسلم ـ كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنية (1478) من حديث جابر ?.
55) أخرجه البخاري ـ كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة (887)، ومسلم ـ كتاب الطهارة، باب السواك (1732) من حديث أبي هريرة ?.
56) أخرجه البخاري ـ كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب (3038)، ومسلم ـ كتاب الجهاد، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير (1732) من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده.
57) الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 45).
58) مجموع الفتاوى (20/ 208، 209).
59) انظر: فقه الأئمة الأربعة بين الزاهدين فيه والمتعصبين له (ص66)
60) انظر: الاجتهاد المعاصر (ص88).
61) إعلام الموقعين (4/ 134).
62) نقلاً من كتاب الغلو في الدين، د. عبد الرحمن اللويحق (ص273).
63) إعلام الموقعين (3/ 109).
64) انظر: الفروق للقرافي (2/ 33).
65) انظر: الفتوى بين الانضباط والتسيب، د. القرضاوي (ص111).
66) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية (ص92, 93).
67) انظر: بعضًا من هذه الفتاوى من كتاب تغليظ الملام على المتسرعين في الفتيا وتغيير الأحكام للشيخ حمود التويجري ص 58 – 88
68) انظر: ضوابط المصلحة د. البوطي (ص110).
69) انظر: المستصفى (2/ 293).
70) انظر: رفع الحرج لابن حميد (ص312، 313).
71) أخرجه أحمد في المسند (2/ 108)، وابن حبان في صحيحه ـ فصل في صلاة السفر، ذكر استحباب قبول رخصة الله (6/ 451) (ح2742) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
72) أخرجه الطبراني في الكبير (282) وفي الأوسط (6/ 342) من حديث معاذ بن جبل ?، وهذا الحديث له شواهد مرفوعة وموقوفة يقوى بها إلى الحسن لغيره. انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 980)، والفقيه والمتفقه (2/ 26)، وحلية الأولياء (4/ 196).
73) انظر: بحث د. سعد العنزي بعنوان (التلفيق في الفتوى) (ص274 ـ 305)، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد (38) 1420هـ.
74) انظر: الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص230).
75) انظر: الموافقات (الحاشية) (5/ 98)، والاجتهاد والتقليد د. الدسوقي (ص233).
76) البحر المحيط (6/ 326).
77) أدب المفتي والمستفتي (ص125, 126).
78) مراتب الإجماع (ص58).
79) أدب المفتي والمستفتي (ص125).
80) جامع بيان العلم وفضله؛ انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 578).
81) انظر: الموافقات (5/ 79 ـ 105).
82) انظر: تهذيب الفروق (2/ 117)
83) الموافقات (5/ 97).
84) إرشاد الفحول (ص272).
85) المرجع السابق.
86) أورده الحافظ ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (9/ 244)، وقال فيه: رواه ابن بطة وغيره بإسناد حسن، وقال أيضًا: وإسناده مما يصححه الترمذي.
87) انظر: أدب المفتى والمستفتي (ص111).
88) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص250).
89) انظر: تبصرة الحكام (1/ 64).
90) إعلام الموقعين (4/ 170 , 171).
91) انظر: الموافقات (3/ 108 ـ 116)، (5/ 187).
92) الموافقات (5/ 276 ـ 278).
93) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص11، 112).
94) جامع بيان العلم وفضله (1/ 784).
95) انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي (ص59)، والاجتهاد المعاصر (ص91).
96) يتردد هذا المعنى في عبارات الفقهاء، في تناولهم للفروع الفقهية، ومن عباراتهم في هذا السياق، اليسير معفوٌّ عنه، العبرة بالغالب، لا عبرة بالنادر الشاذ، النادر لا حكم له، انظر نماذج تطبيقية في: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 110)، وحاشية ابن عابدين (1/ 460)، والمجموع للنووي (1/ 290)، والمبدع لابن مفلح (2/ 121)، وانظر في تقرير هذه القاعدة والتفريع عليها: نظرية التقريب والتغليب، د. أحمد الريسوني.
97) نقله ابن كثير عن مجاهد وسعيد بن جبير، [تفسيره (1/ 172)].
98) الإعلام الإسلامي في القنوات الفضائية؛ د. عبد القادر طاش (23).
99) وذلك كما إذا عُدم البديل النزيه، أو كان الفارق بين القنوات المختلطة والنزيهة كبيرًا، من حيث سعة الانتشار، وقوة التأثير، أو غير ذلك من الأسباب التي يقدرها الفقيه المجتهد بمعيار المصلحة الشرعية.
100) فرحان (206).
101) الجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه؛ د. شعبان محمد إسماعيل (21).
102) مما سيأتي بيانه قريبًا ـ بإذن الله تعالى ـ.
103) انظر التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (2/ 403).
104) الاجتهاد الفقهي للحديث؛ د. وهبة الزحيلي (34).
105) عرفها بعض الباحثين بتعريفات غير منضبطة، انظر مثلاً: الاجتهاد في الشريعة؛ د. يوسف القرضاوي (182).
106) منهم المشايخ: عبد الوهاب خلاف في كتابه (على أصول الفقه) (ص50)، ومحمود شلتوت في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة) (ص553 ــ 555) وعلي حسب الله، في كتابه (أصول التشريع) (ص129).
107) ومنهم: عبد المجيد السوسوة الشرفي، في كتابه: (الاجتهاد الجماعي) (104)، والدكتور محمد فرغلي في كتابه (حجية الاجتماع) (254).
108) الاجتهاد الجماعي؛ د. الشرفي (105).
109) انظر: بحث د. جمال الدين محمود، (الاجتهاد الجماعي في المملكة العربية السعودية)، ضمن ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي، بجامعة الإمارات، ص (392).
هذا وتتمة البحث قادم انشاء الله
والله اعلم واحكم وصلى الله على محمد واله وصحبه والتابعين
ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 06:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاو والسلام على سيد ولد ادم وعلى اله وصحبه والتابعين
فهذا تتمة البحث الاول المتعلق بفقه النوازلويتعلق الامر بظوباط ينبغي للمجتهد معرفتها عن النازلة فبل الحكم عليها
ويتعلق بالنظر في النوازل شروط جمة منها العلم والعدالة؛ فشرط العلم يدخل فيه الإخبار بالحكم الشرعي على الوجه الأكمل بعد معرفة الواقعة من جميع جوانبها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وشرط العدالة يدخل فيه عدم التساهل في الفتوى بالشرع والمحاباة فيها، مع مراعاة وجه الحق في كل ذلك والنظر إلى مشكلات الناس برحمة ويسر الشرع، وحمل أفعالهم على الوسط في أحكامه. إلى غيرها من الشروط التي ذكرها أهل العلم فيمن يتصدى للنظر والإفتاء، وهي كالتكملة والتتمة لما ينبغي أن يكون عليه الناظر من العدالة والعلم (1).
إلا أن خطة النظر والاجتهاد والإفتاء في النوازل والواقعات قد أصابتها عوارض أخرجتها عن النهج الذي قرره أهل العلم من مبادئ وأسس للنظر، وهذا النوع من الخلل إما أن يكون من جهة الزيغ في إصدار الأحكام، أو في كيفية النظر في تناول هذه المستجدات، وإما من جهة انحراف الناظر وعدم إخلاصه وتقواه في فتواه واجتهاده؛ مما جعل بعض الأئمة والعلماء يتذمرون ويشتكون من ذلك في كل عصر يخرج فيه أهل النظر والاجتهاد عن الطريق السوي.
وقد حصل ما يدل على ذلك في عهد مبكر يشهد عليه الإمام مالك ـ رحمه الله ـ حيث قال: «ما شيء أشد عليّ من أن أُسأل عن مسألة من الحلال والحرام؛ لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلم والفقه في بلدنا وإن أحدهم إذا سُئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدًا لقللوا من هذا، وإن عمر بن الخطاب وعليًا وعلقمة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل وهم خير القرون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون، ثم حينئذٍ يفتون فيها، وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا، فبقدر ذلك يُفتح لهم من العلم» (2).
ويتضح لنا من كلام الإمام مالك ـ رحمه الله ـ المنهجية المثلى التي كان
السلف ـ رحمهم الله ـ يتبعونها عند نظرهم واجتهادهم في الأحكام والواقعات؛ من عدم التسرع في الفتوى، أو التقصير في بحثها والنظر فيها، أو قلة التحري والتشاور في أمرها، مما يؤدي إلى انخرامٍ ظاهرٍ في نظام النظر والاجتهاد و الفتيا، أو تسيبٍ واعتسافٍ في احترام هذا المقام العالي من الشريعة (3).
ومن أجل هذه الأهمية في المحافظة على هذا المقام والتأكيد على ما يحتاجه الفقيه من ضوابط وشروط للنظر، لاسيما في النوازل المعاصرة التي يكثر فيها زلل الأقدام وانحراف الأفهام، وذلك بما تميز به عصرنا من صراعات ثقافية وتيارات فكرية، بالإضافة إلى كثرة المؤثرات النفسية والاجتماعية والسياسية، مما يجعلها في عصرنا أشد من أي عصر مضى، ويزداد أمر الانحراف في الاجتهاد والنظر خطرًا تبعًا لاتساع دائرة انتشار هذه الاجتهادات والفتاوى بواسطة وسائل الإعلام الحديثة من طبع ونشر وإذاعة وتلفزة.
إن الضوابط والآداب التي ينبغي أن يراعيها الناظر في النوازل وخصوصًا ما كان منها معاصرًا، منها ما يحتاجه قبل الحكم في النازلة، وهذا النوع من الضوابط يكون ضروريًا لإعطاء المجتهد أهلية كاملة وعدة كافية يتسنى بها الخوض للنظر والاجتهاد في حكمها، وهناك ضوابط أخرى يحتاجها الناظر أثناء البحث والاجتهاد في حكم النازلة، ينتج من خلال هذه الضوابط أقرب الأحكام للصواب وأوفقها للحق بإذن الله.
وسيكون البحث في هذا المطلب حول أهم الضوابط التي يحتاجها الناظر في النوازل قبل الحكم في النازلة؛ على النحو التالي:
أولاً: التأكد من وقوعها:
الأصل في المسائل النازلة وقوعها وحدوثها في واقع الأمر، وعندها ينبغي أن ينظر المجتهد في التحقق من وقوعها والتأكد من حدوثها، ومن ثمَّ استنباط حكمها الشرعي، وقد يحصل أن يُسأل الفقيه المجتهد عن مسألة لم تقع تكلفًا من السائل وتعمقًا منه في تخيلات وتوقعات لا تفيد صاحبها ولا تنفع عالمًا أو متعلمًا، وذلك لبعد وقوعها واستحالة حدوثها.
ولا يخفى أن التوغل في باب الاجتهاد إنما هو للحاجة التي تنزل بالمكلف يحتاج فيها إلى معرفة حكم الشرع وإلا وقع في الحرج والعنت أو الخوض في مسائل الشريعة بغير علم أو هدى، أما إذا كان باب الاجتهاد مفتوحًا من غير حاجة وقعت ودون حادثة نزلت، فلا شك في كراهية النظر في مسائل لم تنزل أو يستبعد وقوعها (4).
ويؤيد ذلك ما جاء عن سلفنا الصالح من كراهية السؤال عمَّا لم يقع وامتناعهم عن الإفتاء، فيها، وبعضهم ذهب إلى التشديد في ذلك والنهي عنه (5).
(يُتْبَعُ)
(/)
ويُروى عن الصحابة في ذلك آثار كثيرة منها: أن رجلاً جاء إلى ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فسأله عن شيء، فقال له ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن» (6).
وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سأله إنسان عن شيء قال: «آلله! أكان هذا؟ فإن قال: نعم، نظر وإلا لم يتكلم» (7).
«وعن مسروق قال: كنت أمشي مع أُبي بن كعب رضي الله عنه فقال: فتىً: ما تقول يا عماه في كذا وكذا؛ قال: يا بن أخي! أكان هذا؟ قال: لا، قال: فاعفنا حتى يكون» (8).
«ويروى عن عبد الملك بن مروان ـ رحمه الله ـ أنه سأل ابن شهاب ـ رحمه الله ـ فقال له ابن شهاب: أكان هذا بأمير المؤمنين؟ قال: لا، قال: فدعه، فإنه إذا كان، أتى الله عز وجل له بفرج» (9).
فهذه الآثار وغيرها كثير تبين حرص الصحابة والتابعين على عدم الخوض في مسائل لم تقع، سواءً بالسؤال عنها أو بالجواب فيها؛ لأن النظر فيها لا ينفع، كما
هو معلوم عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيهم ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «ما رأيت قومًا كانوا خيرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما سألوا إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم» (10).
ويوضح ابن القيم ـ رحمه الله ـ مقصد ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بقوله: «ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة»، فقال: «المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم، وإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبين لهم أحكامها في السنة لا تكاد تحصى، ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه، فأجابهم، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (*) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ) (11)» (12).
فعلى المجتهد أو المفتي في النوازل أن يتأكد من وقوع النازلة، ولا ينظر في المسائل الغريبة والنادرة أو المستبعدة الحصول، ولكن إذا كانت المسألة ولو لم تقع منصوصًا عليها، أو كان حصولها متوقعًا عقلاً فتستحب الإجابة عنها، والبحث فيها؛ لأجل البيان والتوضيح ومعرفة حكمها إذا نزلت.
وفي هذا يقول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ بعد أن حكى امتناع السلف عن الإجابة فيما لم يقع: «والحق التفصيل، فإذا كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها وإن لم يكن فيها نص ولا أثر، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها.
وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد، وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم، ولاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك، ويعتبر بها نظائرها، ويفرع عليها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى والله أعلم» (13).
ثانيًا: أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها:
بيَّنا فيما سبق أهمية مراعاة المجتهد، وتأكده من وقوع النازلة، وترك النظر عما لم يقع أو يستبعد وقوعه عقلاً؛ وذلك حتى لا ينشغل أهل الاجتهاد عما هو واقع فعلاً أو ما لا نفع فيه ولا فائدة.
وإذا قررنا مبدأ النظر في الوقائع الحادثة للناس والمجتمعات، فللمجتهد بعد ذلك أن يعرف ما يسوغ النظر فيه من المسائل وما لا يسوغ، وهذا الضابط لا ينفك عن الذي قبله؛ وذلك لأن المجتهد قد يترك الاجتهاد في بعض المسائل التي لا يسوغ فيها النظر؛ لأن حكمها كحكم ما لم يقع من المسائل لعدم الفائدة والنفع من ورائها، فالضابط الذي ينبغي أن يراعيه المجتهد الناظر ألا يشغل نفسه وغيره من أهل العلم إلا بما ينفع الناس ويحتاجون إليه في واقع دينهم ودنياهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما الأسئلة التي يريد بها أصحابها المراء والجدال أو التعالم والتفاصح أو امتحان المفتي وتعجيزه أو الخوض فيما لا يحسنه أهل العلم والنظر، أو نحو ذلك، فهذه مما ينبغي للناظر أن لا يلقي لها بالاً؛ لأنها تضر ولا تنفع وتهدم ولا تبني وقد تفرق ولا تجمع.
وقد ورد النهي عن ذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغلوطات (14).
وجاء عن معاوية رضي الله عنه: أنهم ذكروا المسائل عنده، فقال: «أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل» (15).
قال الخطابي ـ رحمه الله ـ في هذا المعني: «الغلوطات: جمع غلوطة، وهي المسألة التي يعيا بها المسؤول فيغلط فيها، كره أن يُعترض بها العلماء فيغالطوا ليستزلوا ويستسقط رأيهم فيها» (16).
فشداد المسائل وصعابها مما لا نفع فيه ولا فائدة إلا إعنات المسئول لاشك أنه مذموم شرعًا، ينبغي أن يحذر الفقيه أو الناظر من الانسياق الملهي خلف هذه المسائل والانشغال بها عما هو أهم وأعظم، كذلك ينبغي للناظر أن لا يقحم نفسه ويجتهد في المسائل التي ورد بها النص؛ إذ القاعدة فيها: «لا مساغ للاجتهاد في مورد النص» (17).
والمقصود بهذه القاعدة ـ على وجه الإجمال ـ ما قاله الإمام الزركشي ـ رحمه الله ـ أن «المجتهد فيه وهو كل حكم شرعي عملي أو علمي يقصد به العلم ليس فيه دليل قطعي» (18).
ويمكن من خلال النقاط التالية إبراز ما يسوغ للمجتهد أن ينظر فيه من النوازل بإجمالٍ:
1 ـ أن تكون هذه المسألة المجتهد فيها غير منصوصٍ عليها بنصٍ قاطعٍ أو مجمع عليها.
2 ـ أن يكون النص الوارد في هذه المسألة ـ إن ورد فيها نصٌ ـ محتملاً قابلاً للتأويل.
3 ـ أن تكون المسألة مترددة بين طرفين وضح في كل واحدٍ منهما مقصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر (19).
4 ـ أن لا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل أصول العقيدة والتوحيد أو في المتشابه من القرآن والسنة.
5 ـ أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل والوقائع أو مما يمكن وقوعها في الغالب والحاجة إليها ماسة (20).
ثالثًا: فهم النازلة فهمًا دقيقًا:
إن فقه النوازل المعاصرة من أدق مسالك الفقه وأعوصها حيث إن الناظر فيها يطرق موضوعات لم تطرق من قبل ولم يرد فيها عن السلف قول، بل هي قضايا مستجدة، يغلب على معظمها طابع العصر الحديث المتميز بابتكار حلولٍ علمية لمشكلات متنوعة قديمة وحديثة واستحداث وسائل جديدة لم تكن تخطر ببال البشر يومًا من الدهر والله أعلم.
من هذا المنطلق كان لا بد للفقيه المجتهد من فهم النازلة فهمًا دقيقًا وتصورها تصورًا صحيحًا قبل البدء في بحث حكمها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكم أُتِي الباحث أو العالم من جهة جهله بحقيقة الأمر الذي يتحدث فيه؟ فالناس في واقعهم يعيشون أمرًا، والباحث يتصور أمرًا آخر ويحكم عليه.
فلابد حينئذ من تفهم المسألة من جميع جوانبها والتعرف على جميع أبعادها وظروفها وأصولها وفروعها ومصطلحاتها وغير ذلك مما له تأثير في الحكم فيها (21).
ولأهمية هذا الضابط جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنهما ـ ما يؤكد ضرورة الفهم الدقيق للواقعة حيث جاء فيه: «أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أُدليَ إليك؛ فإنه لا ينفع تكلم بالحق لا نفاذ له ... ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق» (22).
يقول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ معلقًا وشارحًا هذا الكتاب بقوله: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا.
والثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا ... ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحةً بهذا، ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله» (23).
(يُتْبَعُ)
(/)
ومما ينبغي أن يتفطن له المفتي أو الناظر التبيّن من مقصود السائل أو المستفتي وطلب المزيد من الإيضاح والاستفصال منه؛ وذلك حين لا يفهم المفتي صورة النازلة كما يجب، من أجل التعرف السليم على الحكم الشرعي الذي تندرج تحته تلك النازلة أو حين يكون الأمر يدعو إلى التفصيل والإيضاح.
وقد ضرب ابن القيم ـ رحمه الله ـ عدَّة أمثلةٍ في هذا المجال فمن ذلك: «إذا سُئِلَ عن رجل حلف لا يفعل كذا وكذا، ففعله، لم يجز له أن يفتي بحنثه حتى يستفصله؛ هل كان ثابت العقل وقت فعله أم لا؟ وإذا كان ثابت العقل فهل كان مختارًا في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختارًا فهل استثنى عقيب يمينه أم لا؟ وإذا لم يستثن فهل فعل المحلوف عليه عالمًا ذاكرًا مختارًا أم كان ناسيًا أو جاهلاً أو مكرهًا؟ وإذا كان عالمًا مختارًا فهل كان المحلوف عليه داخلاً في قصده ونيته أو قصد عدم دخوله مخصصه بنيته أو لم يقصد دخوله ولا نوى تخصيصه؟ فإن الحنث يختلف باختلاف ذلك كله» (24).
فالمقصود أن يتنبه المفتي والناظر على وجوب الفهم الكامل للنازلة والاستفصال عند وجود الاحتمال لأن المسائل النازلة ترد في قوالب متنوعة وكثيرة، فإن لم يتفطن لذلك المجتهد أو المفتي هلك وأهلك (25).
والمتأمل في بعض فقهاء العصر يجد بعضهم يجازف بالفتوى في أمور المعاملات الحديثة، مثل التأمين بأنواعه، وأعمال البنوك، والأسهم والسندات، وأصناف الشركات، فيحرم ويحلل دون أن يحيط بهذه الأشياء خبرًا ويدرسها جيدًا، ومهما يكن علمه بالنصوص عظيمًا ومعرفته بالأدلة واسعة، فإن هذا لا يغني ما لم يؤيد ذلك معرفة تامة بالواقعة المسئول عنها وفهمه لحقيقتها الراهنة (26).
رابعًا: التثبت والتحري واستشارة أهل الاختصاص:
بيّنا في الضابط السابق أهمية فهم النازلة فهمًا دقيقًا واضحًا كافيًا يجعل الناظر متصورًا حقيقة المسألة تصورًا صحيحًا يحسن بعدها أن يحكم بما يراه الحق فيها، وقد يحتاج الفقيه أن يستفصل من السائل عند ورود الاحتمال إذا دعى إلى ذلك المقام.
ومما ينبغي أيضًا للناظر أن يراعيه هنا زيادة التثبت والتحري للمسألة، وعدم الاستعجال في الحكم عليها، والتأني في نظره لها، فقد يطرأ ما يغير واقع المسألة أو يصل إليه علم ينافي حقيقتها وما يلزم منها، فإذا أفتى أو حكم من خلال نظرٍ قاصرٍ أو قلة بحثٍ وتثبتٍ وتروٍ، فقد يخطئ الصواب ويقع في محذور يزل فيه خلق كثير (27).
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد التثبت والتحري في الفتيا والاجتهاد؛ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من أُفْتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه» (28)، وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: «أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار» (29).
و يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: «من أجاب الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون» (30). وكان ابن مسعود رضي الله عنه يُسأَل عن المسألة فيتفكر فيها شهرًا، ثم يقول: «اللهم إن كان صوابًا فمن عندك، وإن كان خطأ فمن ابن مسعود» (31).
وجاء عن الإمام مالك ـ رحمه الله ـ أنه قال: «إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة، فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن» (32). وقال أيضًا: «ربما وردت عليَّ المسألة فأفكر فيها ليالي» (33).
ولاشك في دلالة هذه الأحاديث والآثار على أهمية التثبت في الفتوى وعدم الاستعجال في إجابة كل أحدٍ دون تروٍ ونظرٍ، فالمفتي في النوازل إذا وضع نصب عينيه أهمية خطته وشرفها اتخذ الإخلاص والتثبت شعاره ضمن النجاح في القيام بمسئوليته الجسيمة (34).
يقول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في ذلك: «حقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعدّ له عدّته وأن يتأهب له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه , ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه، وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب» (35).
(يُتْبَعُ)
(/)
ومما ينبغي أن يراعيه الناظر في النوازل من التثبت والتحري استشارة أهل الاختصاص، وخصوصًا في النوازل المعاصرة المتعلقة بأبواب الطب والاقتصاد والفلك وغير ذلك، والرجوع إلى علمهم في مثل تلك التخصصات عملاً بقوله تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (36)، فإن كانت النازلة متعلقة بالطب مثلاً، وجب الرجوع إلى أهل الطب وسؤالهم والاستيضاح منهم، وإن كانت النازلة متعلقة بالاقتصاد والمال فيُرجَعُ حينئذٍ لأصحاب الاختصاص في الاقتصاد أو للمراجع المختصة في ذلك الشأن، فالذي لا يعرف حقيقة النقود الورقية المعاصرة أفتى بأنها لا زكاة فيها، أو أن الربا لا يجري فيها اعتمادًا على أنها ليست ذهبًا أو فضة (37).
كما أن الذي لا يعرف مجريات ما يسمى (بأطفال الأنابيب) لا يستطيع أن يعطي فتوى صحيحة فيها بالحِلِّ أو الحرمة، إلا إذا وضحت له حالات هذه العملية
وفروضها، فيستطيع حينئذٍ أن يعطي الحكم المناسب لكل حالة (38).
ولعل في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشارة ضمانٌ للمفتي من القول بلا علم وخصوصًا فيما ينزل من مسائل معاصرة، والاجتهاد الجماعي في وقتنا الحاضر المتمثل بالمجامع الفقهية وهيئات الإفتاء ومراكز البحث العلمي تحقق الدور المنشود الذي ينبغي للمفتي أو المجتهد مراعاته والالتزام به لتتسع دائرة العلم وتزداد حلقة المشورة من أجل الحيطة والكفاية في البحث والنظر.
يقول الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ معلقًا على أهمية ذلك: «ثم يذكر المسألة ـ أي المفتي ـ لمن بحضرته ممن يصلح لذلك من أهل العلم ويشاورهم في الجواب، ويسأل كل واحد منهم عما عنده، فإن في ذلك بركة واقتداء بالسلف الصالح، وقد قال الله تبارك وتعالى (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ:) (39)، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع وأشياء وأمر بالمشاورة، وكانت الصحابة تشاور في الفتاوى والأحكام» (40).
خامسًا: الالتجاء إلى الله ـ عز وجل ـ وسؤاله الإعانة والتوفيق:
وهذا الضابط من أهم الآداب التي ينبغي أن يراعيها الناظر في النوازل ليوفق للصواب ويفتح عليه بالجواب، وما ذلك إلا من عند الله العليم الحكيم، القائل في كتابه الكريم يحكي عن الملائكة: ژقَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (41). وقد استحب بعض العلماء للمفتي أن يقرأ هذه الآية، وكذلك
قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (*) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (*) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي (*) يَفْقَهُوا قَوْلِي) (42)، وغيرها من الأدعية والأوراد؛ لأن من ثابر على تحقيق هذه الصلة الملتجئة بالله كان حريًا بالتوفيق في نظره وفتواه (43).
وما أروع ما قاله الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ مؤكدًا هذا النوع من الأدب للمفتي: «ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب، أن يلهمه الصواب، ويفتح له طريق السداد، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من أمّل فضل ربه أن لا يحرمه إياه، فإذا وجد في قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق، فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها، فإن ظفر بذلك أخبر به وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله، فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ لك النور أو تكاد ولا بد أن تضعفه، وشهدتُ شيخ الإسلام ـ ابن تيمية ـ قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعب عليه، فرّ منها إلى التوبة والاستغفار و الاستغاثة بالله واللجوء إليه، واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدًا، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ ... » (44).
(يُتْبَعُ)
(/)
ولعل من أشد المزالق التي يقع بها بعض المفتين ضعف الصلة بالله ـ عز وجل ـ وقلة الورع، مما قد يؤدي إلى سلوك هذا الصنف من المفتين إلى إرضاء أهوائهم أو أهواء غيرهم ممن ترجى عطاياه وتخشى رزاياه، أو قد يكون باتباع أهواء العامة والجري وراء إرضائهم بالتساهل أو بالتشديد، وكله من اتباع الهوى المضل عن الحق.
والله ـ عز وجل ـ قد حذر من ذلك حيث قال: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (*) نَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئًا وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) (45).
وكذلك قوله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم أيضًا: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ) (46)، إلى غيرها من الآيات والأحاديث.
وصدق الإمام سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ حيث قال: «ما من الناس أعز من فقيه ورع» (47). ويعلل الإمام الشاطبي عزّة وندرة هذا النوع من الفقهاء؛ بأن أفعاله قد طابقت أقواله، فيقول ـ رحمه الله ـ: «فوعظه أبلغ، وقوله أنفع، وفتواه أوقع في القلوب ممن ليس كذلك؛ لأنه الذي ظهرت ينابيع العلم عليه واستنارت كليته به، وصار كلامه خارجًا من صميم القلب، والكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب، ومن كان بهذه الصفة فهو من الذين قال الله فيهم: (إنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ) (48)، بخلاف من لم يكن كذلك، فإنه وإن كان عدلاً وصادقًا وفاضلاً لا يبلغ كلامه من القلوب هذا المبلغ، حسبما حققته التجربة العادية» (49).
فما أحوج الفقيه المفتي في عصرنا الحاضر إلى تقوية الصلة بالله والافتقار إليه حتى يكون في حمى الإيمان بالله مستعليًا وعن الخلق مستغنيًا وبالحق والصواب موفقًا بإذن الله (50).
فهذه بعض الضوابط التي ينبغي للناظر والمجتهد في النوازل مراعاتها قبل البحث في حكم النازلة.
والحقيقة أن هناك ضوابط وآداب أخرى كثيرة ذكرها أهل العلم ـ ربما يندرج بعضها فيما ذكرنا ـ لعل من أهمها مناسبة للمقام في هذا المطلب ما قاله الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: «لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال:
1 ـ أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية؛ لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور.
2 ـ أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة.
3 ـ أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته.
4 ـ الكفاية وإلا مضغه الناس.
5 ـ معرفة الناس» (51).
وقد وفّى وكفى الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في بيانها وشرحها بالدليل والبرهان في كتابه القيم إعلام الموقعين (52).
الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد أثناء الحكم في النازلة:
بيّنا فيما سبق بعض الضوابط التي يحتاجها الناظر في النوازل قبل الحكم أو الفتيا في الواقعة، ولعلنا في هذا المطلب أكثر احتياجًا لسوق بعض الضوابط التي ينبغي مراعاتها، أثناء الحكم على النازلة، من أجل بلوغ الناظر الدرجة العليا من المعرفة والفهم للأدلة والقواعد وما يتعلق بالنظر من ظروف وأحوال تؤدي بمجموعها إلى استفراغ المجتهد وسعه وجهده للوصول إلى الحكم الصحيح ـ إن شاء الله تعالى فمن هذه الضوابط ما يلي:
أولاً: الاجتهاد في البحث عن الحكم الشرعي للنازلة:
والمقصود بذلك أن يبذل المجتهد وسعه في البحث عن الحكم الشرعي للنازلة بتتبع طرق الاستنباط المعروفة والجري في ذلك على سنن النظر المعهودة، فقد يجد الحكم منصوصًا عليه أو قريبًا منه، وقد يلجأ إلى القياس على الأدلة، أو التخريج على أقوال الأئمة؛ مع مراعاة عدم مصادمة حكمه للنصوص والإجماعات الأخرى أو مخالفتها للعقول الصحيحة والفطر السليمة فهذا مسلمٌ اعتباره في الشريعة.
ويجدر بنا هنا أن نذكر بعض الآداب التي ينبغي للناظر مراعاتها من خلال هذا الضابط ومما له صلة في مبحثنا:
(يُتْبَعُ)
(/)
أ ـ أن يذكر دليل الحكم في الفتوى النازلة: قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في ذلك: «ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه ذلك ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجًا مجردًا عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عَطَنِه وقلة بضاعته من العلم، ومن تأمل فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حِكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته» (53).
وقال ـ رحمه الله ـ في موضع آخر: «عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى وهذا العيب أولى بالعيب، بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل، فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عيبًا» (54). ثم بيّن ـ رحمه الله ـ ما صار إليه الأمر في الفتوى بعد الصحابة والتابعين بقوله: «ثم طال الأمد وبعد العهد بالعلم، وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقط، ولا يذكر للجواب دليلاً ولا مأخذًا، ولا يعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل، ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه، ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يدري ما حالهم في الفتاوى؟!» (55).
ونُقِل عن الإمام الصيمري وغيره القول بعدم مطالبة المفتي بذكر الدليل في فتواه (56).
ولعل الأقرب إلى الصواب في هذه المسألة ـ والله أعلم ـ: أن ذكر الدليل في الفتوى يرجع إلى حال السائل وطبيعة الفتوى أو النازلة؛ فإذا كان السائل له علم بالشرع، ودراية في معاني الأدلة، أو طلب معرفة الدليل، فينبغي للمفتي أو الناظر ذكر الدليل والحجة أو الحكمة من المشروعية؛ تطمينًا لقلب السائل وزيادة في علمه وتوثيقًا لفهمه، أما لو كان المستفتي أميًا لا يفقه معنى الدليل فذكره له مضيعة للوقت وخطابًا لمن لا يفهم.
وكذلك لو كانت النازلة تتعلق بمهام الدين ومصالح المسلمين أو بها غموض قد يطرأ في الذهن فينبغي للمفتي ذكر الدليل والحجة، والاهتمام ببسط الأدلة ما أمكنه ذلك (57).
ب ـ أن يبين البديل المباح عند المنع من المحظور: وهذا الأدب له من الأهمية في عصرنا الحاضر القدر العظيم، وذلك أن كثيرًا من المستجدات الواقعة في مجتمعنا المسلم قادمة من مجتمعات كافرة أو منحلة لا تراعي القيم والثوابت الإسلامية؛ فتغزو مجتمعاتنا بكل قوة مؤثرة ومغرية كالمستجدات المالية والفكرية والإعلامية وغيرها. فيحتاج الفقيه إزاءها أن يقرّ ما هو مقبول مباح شرعًا ويمنع ما هو محظور أو محرم مع بيانه لحكمة ذلك المنع وفتح العوض المناسب والاجتهاد في وضع البدائل المباحة شرعًا حماية للدين وإصلاحًا للناس، وهذا من الفقه والنصح في دين الله عز وجل.
كما قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعو إليه؛ أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر مع الله وعامله بعلمه؛ فمثاله من العلماء: مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء؛ يحمي العليل عما يضره، ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم» (58).
وهذا شأن خلق الرسل وورثتهم من بعدهم» (59).
ج ـ التمهيد في بيان حكم النازلة: ينبغي للناظر في النوازل التمهيد للحكم المستغرب بما يجعله مقبولاً لدى السائلين، وقد ذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «إذا كان الحكم مستغربًا جدًا مما تألفه النفوس وإنما ألفت خلافه، فينبغي للمفتي أن يُوطِّئ قبله ما يكون مؤذنًا به؛ كالدليل عليه والمقدمة بين يديه، فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عصر الشيبة وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة، فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب، فإن النفوس لما آنست بولد بين شيخين كبيرين لا يولد لهما عادة سهل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب» (60).
(يُتْبَعُ)
(/)
كما ينبغي أيضًا للناظر إن يعدل عن جواب المستفتي عما سأله عنه إلى ما هو أنفع له منه ولاسيما إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه وذلك من كمال علم المفتي وفقهه ونصحه وشاهده قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) (61).
وقد يحتاج الفقيه الناظر أيضًا أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه لما فيها من تكميل موضوع السؤال أو لعلةٍ ترتبط بينهما قد يحتاج إليها السائل فيما بعد أو يستفيد منها عموم أهل الواقعة.
وقد ترجم الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ لذلك في صحيحه فقال: «باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله عنه»، ثم ذكر حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ما يلبس المحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين» (62).
وهذا أيضًا من كمال العلم والنصح والإرشاد في بيان أحكام النوازل.
ثانيًا: فقه الواقع المحيط بالنازلة:
ويقصد بهذا الضابط أن يراعي الناظر في النوازل عند اجتهاده تغيّر الواقع المحيط بالنازلة سواءً كان تغيرًا زمانيًا أو مكانيًا أو تغيرًا في الأحوال والظروف وعلى الناظر تبعًا لذلك مراعاة هذا التغير في فتواه وحكمه.
وذلك أن كثيرًا من الأحكام الشرعية الاجتهادية تتأثر بتغير الأوضاع والأحوال الزمنية والبيئية؛ فالأحكام تنظيمٌ أوجبه الشرع يهدف إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة، فكم من حكم كان تدبيرًا أو علاجًا ناجحًا لبيئة في زمن معين، فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه، أو أصبح يفضي إلى عكسه بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق.
ومن أجل هذا أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤهم الأولون، وصرّح هؤلاء المتأخرون بأن سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق في المجتمعات، فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء مذاهبهم، بل لو وُجِدَ الأئمة الأولون في عصر المتأخرين وعايشوا اختلاف الزمان وأوضاع الناس لعدلوا إلى ما قال المتأخرون (63). وعلى هذا الأساس أسست القاعدة الفقهية القائلة: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» (64).
ومن أمثلة هذه القاعدة:
أن الإمام أبا حنيفة ـ رحمه الله ـ يرى عدم لزوم تزكية الشهود ما لم يطعن فيهم الخصم، اكتفاء بظاهر العدالة، وأما عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد ـ رحمهما الله ـ فيجب على القاضي تزكية الشهود بناء على تغير أحوال الناس (65).
كذلك أفتى المتأخرون بتضمين الساعي بالفساد لتبدل أحوال الناس مع أن القاعدة: «أن الضمان على المباشر دون المتسبب»، وهذا لزجر المفسدين (66).
ومن الفتاوى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ـ رحمهما الله ـ في تقييد مطلق كلام العلماء وقالا بإباحة طواف الإفاضة للحائض التي يتعذر عليها المقام حتى تطهر (67)، وقد عمل بها بعض العلماء المعاصرين مراعاة لتغير أحوال الناس.
كذلك جواز إغلاق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة في زماننا مع أنه مكان للعبادة ينبغي أن لا يغلق وإنما جُوِّزَ الإغلاق صيانة للمسجد من السرقة والعبث (68).
إلى غيرها من الأمثلة الكثيرة التي غيّر فيها الأئمة المتأخرون كثيرًا من الفتاوى بسبب تغير الأزمنة واختلاف أحوال الناس (69).
يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ في فصل تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد: «هذا فصل عظيم النفع جدًا وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل» (70).
(يُتْبَعُ)
(/)
ولعل هذا النص النفيس للإمام الجليل ابن القيم ـ رحمه الله ـ يكون منارًا لأهل النظر والاجتهاد يهتدون به في بحثهم واجتهادهم من أجل أن يراعي المجتهد أو المفتي أثناء اجتهاده ونظره الظروف العامة للعصر والبيئة والواقع المحيط بالناس، فربَّ فتوى تصلح لعصر ولا تصلح لآخر، وتصلح لبيئة ولا تصلح لأخرى، وتصلح لشخص ولا تصلح لغيره، وقد تصلح لشخص في حال، ولا تصلح له نفسه في حال أخرى.
ثالثًا: الوضوح والبيان في الإفتاء:
وهذا الضابط مهم في تبليغ الحكم المتعلق بالنازلة فلا يكفي الإخبار وحده بحكم الواقعة بل لا بد أن يكون ذلك الإخبار واضحًا بينًا لا غموض فيه ولا إبهام فيه، وألا يفضي إلى الاضطراب والاختلاف في معرفة المعنى المقصود بالفتوى. وقد وضح الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ أهمية هذا الضابط بقوله: «لا يجوز للمفتي الترويج وتخيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة، بل عليه أن يبين بيانًا مزيلاً للإشكال متضمنًا لفصل الخطاب، كافيًا في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره، ولا يكون كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال: يقسم على الورثة على فرائض الله عز وجل وكتبه فلان، وسئل آخر عن صلاة الكسوف فقال: يصلي على حديث عائشة ... وسئل آخر فقال: فيها قولان ولم يزد ... » (71).
ويدخل ضمن هذا الأدب في الفتيا مخاطبة الناس بلغة عصرهم التي يفهمون متجنبًا وعورة المصطلحات الصعبة وخشونة الألفاظ الغريبة، متوخيًا السهولة والدقة.
وقد جاء عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتريدون أن يكذَّب الله ورسوله؟» (72). فمراعاة حال السائلين من حيث فهم الخطاب وإدراك معنى الحكم مطلبٌ مهم يجب على الناظر مراعاته وتوخيه دون أن يكون قاصرًا على فهم طائفة معينة، أو خاليًا من التأصيل العلمي اللائق بالفتوى تنزّلاً لحال العوام من الناس بل على الناظر مراعاة الوسط والاعتدال بين ما يفهمه العامي ويستفيد منه المتعلم؛ ولذلك قال الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ في ضمن صفات المفتي: «وليتجنب مخاطبة العوام وفتواهم بالتشقيق والتقعير، والغريب من الكلام، فإنه يقتطع عن الغرض المطلوب، وربما وقع لهم به غير المقصود» (73).
ولذلك ينبغي للناظر في النازلة أن يعتبر نفسه عند الإجابة مفتيًا ومعلمًا ومصلحًا وطبيبًا مرشدًا حتى تبلغ فتواه مبلغها ويحصل أثرها بإذن الله.
التنبيه على مزالق يقع فيها بعض المفتين
المراد بالمزالق التي يراد بها التنبيه عليها في هذه المسألة: تلك المداخل الخفية والأخطاء الدقيقة التي تحصل لكثير ممن يفتي في النوازل.
ذلك أن الوقوع في هذه المزالق حاصل مع توافر الضوابط الثلاثة من حيث الجملة، أعني بذلك ضوابط الاجتهاد في النوازل التي ورد بيانها في المسألة السابقة.
المزلق الأول: التعضية (74).
وهو تقسيم النازلة إلى أجزائها التي تتركب منها، مع إعطاء كل جزء حكمه الخاص به، كل على حدة، دون اعتبار للقدر الحاصل من التركيب والاجتماع.
ومن الأمثلة على ذلك:
أن يقال في بيع المرابحة: هو عبارة عن ثلاثة عقود: عقد وكالة، وعقد مواعدة بالشراء، وعقد بيع بالتقسيط، وكلها عقود صحيحة، وبناء على ذلك فبيع المرابحة عقد صحيح لا غبار عليه.
هذا ما نطق به بعض المفتين ـ ممن يقول بالجواز ـ من غير التفات إلى المعنى الحاصل من حصول هذه العقود الثلاثة مجتمعة، ودون نظر إلى الهيئة الجديدة المتولدة عن هذا التركيب.
وقد ذكر بعض المفتين ـ ممن يقول بالمنع ـ أن بيع المرابحة مع كونه مكونًا من هذه العقود الثلاثة إلا أن الظروف التي تحيط به والدوافع التي أدت إلى الأخذ به وانتشاره تفيد أنه ليس إلا صورة من صور التحايل على الربا؛ حيث إن البائع ـ وهو البنك الممول ـ يريد أن يقرض المشتري بفائدة، وكذلك المشتري؛ فإنه يريد أن يقترض من البنك بفائدة، وإنما جعلت هذه السلعة بينهما حيلة، حتى تنتقل صورة الافتراض بفائدة إلى ما يسمى بيع المرابحة.
المزلق الثاني: الحيدة عن الواقع:
ذلك أن كثيرًا من المفتين في النوازل إذا سئل عن نازلة معينة أجاب عن حكم هذه النازلة من حيث الأصل، ثم يأتي بشروط الحكم، والحال: أن هذه الشروط يبعد جدًا ـ بحسب الواقع ـ توافرها في النازلة.
ومن الأمثلة على ذلك:
(يُتْبَعُ)
(/)
أن بعض المفتين حينما سُئل عن حكم الإيجار المنتهى بالتمليك قال: يجوز، فقال له السائل: لكنهم يلزموننا بالتأمين، فقال: لا توافقهم على التأمين، بل خذ السيارة بدون تأمين، التأمين ليس بلازم.
إن هذا المفتي كان عليه أن يجلي الصورة الحاصلة في الواقع، وهي أن الإيجار المنتهي بالتمليك بحسب الواقع لا بد فيه من التأمين، وكان عليه أن يقول: إن الإيجار المنتهي بالتمليك مع اشتراط التأمين يجوز، أو: لا يجوز.
المزلق الثالث: قضية المصطلحات والألفاظ المجملة:
من الضروري عند الحكم على نازلة من النوازل النظر إلى حقائق الأمور، وعدم الاغترار بأسمائها، إذا الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالحقائق والمعاني، لا بالألفاظ والمباني (75).
إن التلاعب بالألفاظ الشرعية بات سمة في كثير من المعاملات المشبوهة، وآية ذلك أنك لو نظرت في جميع المعاملات الصادرة عن جميع البنوك القائمة في العالم الإسلامي لا تجد تحت خدماتها معاملة يطلق عليه اسم الربا صراحة! لا فرق في ذلك بين البنوك الإسلامية وغير الإسلامية. فهل هذا يدل على أن هذه المعاملات كلها ليست من الربا، وأن الربا لا يوجد لدى هذه البنوك؟
والقاعدة المطردة والأصل المتبع: استعمال الأسماء الشرعية في تسمية الأمور ما أمكن، لكن إن وجدت نازلة ليس لها اسم شرعي فالواجب أن تعطى اسمًا لغويًا يناسبها ويدل على حقيقتها من حيث الدلالة اللغوية.
المزلق الرابع: الغفلة عن تطور النوازل وانقلابها:
ذلك أن حقيقة النازلة قد يطرأ عليها شيء من التغير والتحول، وهذا التغير ربما يفضي إلى أن تنتقل حقيقة النازلة بالكلية عن حقيقتها السابقة، يحدث هذا مع أن اسم النازلة باق في كلتا الحالتين.
إن البقاء على التصورات الأولى للنازلة والبناء عليها والركون إليها يوقع في اختلال التصور وانتكاس الفهم.
فلا بد إذن من تحديد المعلومات لمن أراد أن يتصور النازلة تصورًا تامًا، خاصة وأننا في هذا العصر ـ عصر السرعة ـ نشهد تجددًا دائمًا ونلحظ تغيرًا مطردًا في الأساليب والهيئات والأفكار.
ومن الأمثلة على ذلك: شراء الأسهم؛ فقد كانت الأسهم قبل أكثر من عقدين تختص في الغالب ببعض القطاعات؛ كشركات الكهرباء ومصانع الإسمنت، وقد وقعت الفتوى إذ ذاك بحلية شراء هذه الأسهم، أما في وقتنا هذا فقد تغيرت الأوضاع؛ حيث إن هذه الشركات المساهمة أصبحت تقوم بإيداع السيولة المالية في البنوك الربوية وأخذ الفوائد عليها، وصارت تستثمر في القروض الطويلة الأجل بفائدة ربوية.
فهل يسوغ استصحاب الفتوى السابقة في جواز شراء أسهم الشركات وتطبيقها على أسهم الشركات القائمة الآن؟
المزلق الخامس: الميل بالناس إلى التيسير والتخفيف، دون اعتبار لمقاصد الشريعة وقواعدها العامة:
بناء على أن هذا هو الأصلح لأحوال الناس في هذا العصر بسبب انصرافهم بمغريات الحياة عن الالتزام بأحكام الدين، فكان من المتعين تقريب هذا الدين إلى تلك النفوس الضعيفة، وتأليف هذه القلوب المريضة، كيما تنشط لقبول أحكام الشريعة والإقبال عليها، قالوا: وهذا أمر واجب محتم، خاصة وأن القول بالتيسير والأخذ بهذه الرخصة أو تلك لا بد أن يوجد له مستند ما يؤيده ويعزز اتباعه؛ من نص مأثور أو قول إمام متبوع.
المزلق السادس: الميل بالناس إلى التشديد والمنع دون اعتبار لمقاصد الشريعة وقواعدها العامة:
بناء على ذلك هو الأحوط، وهو الأصلح لأحوال الناس الذين غلب عليهم التساهل والتفريط في الأخذ بعزائم الشريعة مما قد يفضي في المآل إلى الانسلاخ الكامل من أحكام الدين.
المزلق السابع: الاحتجاج بالإفتاء الجماعي، والاقتصار عليه وجعله مستندًا يُستغنى به عما سواه:
والمراد بالإفتاء الجماعي: ما يصدر من فتاوى وبيانات عن بعض المجامع واللجان العلمية.
المزلق الثامن: الاحتجاج بالإفتاء الفردي والبناء عليه والتسليم له:
والمراد بالإفتاء الفردي: ما يصدر من فتاوى وبيانات عن واحد من أهل العلم.
مظان فقه النوازل
المراد بمظان فقه النوازل: المصادر التي تتميز بذكر النوازل وبيان أحكامها.
ويمكن تصنيف هذه المصادر إلى سبعة أنواع:
أولاً: الكتب المؤلفة في النوازل.
ثانيًا: الأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات العلمية.
ثالثًا: التوصيات والدراسات الصادرة عن المؤتمرات والندوات الخاصة ببعض النوازل.
(يُتْبَعُ)
(/)
رابعًا: القرارات والبيانات والفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية واللجان والهيئات العلمية.
خامسًا: فتاوى المعاصرين الفردية التي يغلب عليها العناية بالنوازل المعاصرة.
سادسًا: الوسائل الجامعية.
سابعًا: الشبكة العالمية (الانترنت).
-------------------------------------------------
كافة الحواشي
********************
1. انظر: التفصيل في شروط الاجتهاد في النوازل في كتب الأصول.
2. ترتيب المدارك (1/ 179).
3. انظر: الفقيه والمتفقه (2/ 386 ـ 428).
4. المحصول للرازي (2/ 493).
5. انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 1065 ـ 1069).
6. أخرجه الدارمي في سننه (1/ 50).
7. أخرجه الدارمي في سننه (1/ 50).
8. أخرجه الدارمي في سننه (1/ 56).
9. جامع بيان العلم وفضله (2/ 1067).
10. أخرجه الدارمي في سننه في المقدمة، باب كراهية الفتيا (1/ 51) (ح125).
11. سورة المائدة، الآيتان (101، 102).
12. إعلام الموقعين (1/ 56، 57).
13. المرجع السابق (4/ 170).
14. أخرجه أبو داود ـ كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا (3656). والغلوطات أو الأغلوطات: هي شدائد المسائل، وقيل: دقيقها، وقيل: ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. انظر: الفقيه والمتفقه (2/ 20، 21).
15. أخرجه الطبراني في الكبير (865).
16. غريب الحديث للخطابي (1/ 354).
17. انظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا (ص147).
18. البحر المحيط (6/ 227).
19. انظر: الموافقات (5/ 114 ـ 118).
20. انظر: الرسالة (ص560).
21. انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 848).
22. أخرجه البيهقي في الكبرى (10/ 15) (ح20324).
23. إعلام الموقعين (1/ 69).
24. المرجع السابق (4/ 146).
25. انظر: الفقيه والمتفقه (2/ 387، 388).
26. انظر: الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص74).
27. انظر: الفقيه والمتفقه (2/ 390).
28. أخرجه أبو داود ـ كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا (3/ 321) (ح3657) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية: «بفتيا غير ثبت» أخرجها ابن ماجه ـ باب اجتناب الرأي والقياس (1/ 20) (ح53)، وأحمد في المسند (2/ 321) (ح8249)، والدارمي في سننه، باب الفتيا وما فيه من الشدة (1/ 69) (ح159)، وقد توافرت روايات هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، جمع طرقها الطبراني في جزء من نحو 170 صفحة، سماه: «طرق حديث من كذب علي متعمدًا».
29. أخرجه الدارمي في سننه، باب الفتيا وما فيه من الشدة (1/ 69).
30. أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (2/ 416)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 1124).
31. إعلام الموقعين (1/ 64).
32. ترتيب المدارك (1/ 178).
33. المرجع السابق.
34. انظر: فتاوى الإمام الشاطبي، د. أبو الأجفان (ص83).
35. إعلام الموقعين (1/ 9).
36. سورة النحل، الآية (43).
37. انظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، د. القرضاوي (ص176).
38. انظر: المدخل إلى فقه النوازل، د. أبو البصل (ص130) ضمن مجموعة أبحاث اليرموك، العدد 1 عام1997م.
39. سورة آل عمران، الآية (159).
40. الفقيه والمتفقه (2/ 390).
41. سورة البقرة، الآية (32).
42. سورة طه، الآيات (25 ـ 28).
43. انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص140، 141).
44. إعلام الموقعين (4/ 131، 132).
45. سورة الجاثية، الآيتان (18، 19).
46. سورة المائدة، الآية (49).
47. أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (2/ 340).
48. سورة فاطر، الآية (28).
49. الموافقات (5/ 299).
50. انظر: الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص75 ـ 77).
51. إعلام الموقعين (4/ 152).
52. (4/ 152 ـ 160).
53. إعلام الموقعين (4/ 123).
54. المرجع السابق (4/ 200).
55. المرجع السابق (4/ 200).
56. انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص152).
57. انظر: الفقيه والمتفقه (2/ 406، 407).
58. أخرجه البخاري بنحوه ـ كتاب الأحكام، باب بطانة الإمام وأهل مشورته (6659).
59. إعلام الموقعين (4/ 122).
60. المرجع السابق (4/ 125).
61. سورة البقرة، الآية (189).
62. أخرجه البخاري ـ كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله (234).
63. انظر: مجموع رسائل ابن عابدين (2/ 123).
64. انظر: القواعد الفقهية، للشيخ أحمد الزرقا (ص227).
65. انظر: تبيين الحقائق شرح كنزر الرقائق (6/ 211).
66. انظر: قواعد ابن رجب، القاعدة: 127 (2/ 597).
67. انظر: إعلام الموقعين (3/ 19 ـ 31).
68. انظر: الوجيز في القواعد، د. البورنو (ص255).
69. انظر: الطرق الحكمية، لابن القيم (ص162).
70. إعلام الموقعين (3/ 11).
71. إعلام الموقعين (4/ 136).
72. أخرجه البخاري ـ كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا (124).
73. الفقيه والمتفقه (2/ 400).
74. التعضية: التجزئة والتفرقة، ومنه قوله تعالى: (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) [الحجر:91]. انظر: مختار الصحاح (439)، والمصباح المنير: (416،415).
75. انظر: إعلام الموقعين (3/ 118).(/)
مناظرات فقهية رائعة رائقة شائقة (2)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Feb-2010, صباحاً 12:43]ـ
الحمد لله وحده
هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة المناظرات الفقهية
نتعلم منها:
/// أدب العلماء في مجالس النظر
/// أدب الخلاف والمناظرة
/// معرفة طرق الفقه والتفقه
/// معرفة مآخذ الأحكام والأدلة
/// التدرب على استعمال الأقيسة
/// الكشف عن الفروق الفقهية
/// الكشف عن النظائر والأشباه
/// الكشف عن علل ومعاني ومقاصد الأبواب والأحكام
/// المهارة في دفع ما يرد على الحجج والبراهين
/// المهارة في دفع ما يرد على الحجج والبراهين
/// معرفة مراتب الأدلة عند الفقهاء وأهل النظر
وغير ذلك
/// وهنا تجدون السلسلة الأولى: مناظرات فقهية رائعة رائقة شائقة ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=49969)(1)
وكان ختامها أن نكون على موعد مع مناظرة بين:
الغضنفرين شيخ الحنفية أبي الحسين القُدُوري وشيخ الشافعية أبي الطيب الطبري
وقبل أن نمتع أبصارنا بالنظر فيها ونفسح عقولنا بالوقوف على معانيها نقدملها بمعلومات عن الأمامين المنتاظرين تتعلق بما نحن فيه وتبين مكانة كلمنهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
/// أما القاضي أبو الطيب فهو:
طاهر بن عبد الله الطبري كان إماما في الفقه والأصول
تفقه على أبي علي الزُجاجي صاحب ابن القاص وأبي الحسن الماسرجسي صاحب أبي إسحاق المروزي وعلى أبي القاسم بن كج وعلى أبي محمد البافي وحضر عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني ولم يأخذ عنه
وكان محدثا أخذ الحديث عن أبي الحسن الدارقطني وأسند عنه كثيرا في كتابه المنهاج وأبي أحمد الغطريفي والمعافى وغيرهم
تتلمذ له الكبار كالشيرازي والخطيب وابن عقيل وغيرهم
قال شيخه البافي: أبو الطيب أفقه من أبي حامد الإسفراييني
وقال أبو حامد الإسفراييني: أبو الطيب أفقه من البافي
وقال أخص تلامذته أبو إسحاق الشيرازي: هو شيخنا وأستاذنا، ولد سنة 348هـ، وتوفى سنة 450هـ، وهو ابن مائة وسنتين، لم يختل عقله، ولا تغير فهمه، يفتى مع الفقهاء، ويستدرك عليهم، ويقضى ويشهد، ويحضر المواكب بدار الخلافة إلى أن مات .... ولم أر فيمن رأيت أكمل اجتهادًا وأشد تحقيقًا وأجود نظرًا منه.
شرح مختصر المزنى، وَصَّف فى المذهب، والأصول، والخلاف، والجدل، كُتبًا كثيرة ليس لأحد مثلها، ولازمت مجلسه بضع عشرة سنة، ودرست أصحابه فى مسجده سنين بإذنه، ورتبنى فى حلقته، وسألنى أن أجلس فى مسجده للتدريس ففعلت ذلك فى سنة ثلاثين وأربعمائة، أحسن الله عنى جزاءه ورضى عنه وأرضاه.
وقال أبو الوفاء ابن عقيل وهو يعدد شيوخه: وأكبرهم سنًا وأكثرهم فضلاً: أبو الطيب الطبريّ حظيتُ برؤيته، ومشيت في ركابه. وكانت صحبتي له حين انقطاعه عن التدريس والمناظرة، فحظيت بالجمال والبركة. ا.هـ
ابتدأ القاضي أبو الطيب يدرس الفقه ويتعلم العلم وله أربع عشرة سنة فلم يخل به يوما واحدا إلى أن مات
فلا غرو أن يقول هذه الأبيات:
ألابس علم الفقه وهْو مرامُه ****** شديد وفي إدراكه الكذ والكد
فتاويه ما بين المضيء طريقه ***** وبين خفي في طرائقه جهد
إذا اجتهد المفتون فيه تباينوا ***** فيدركه عمرو ويخطئه زيد
لقد كدني مأثوره وفروعه ***** وتعليله والنقض والعكس والطرد
له شعب من كل علم تحوطه ***** وما ليس منه فهو مستبعد رد
وعادته مذ لم يَزَل فقرُ أهلِهِ ***** ومن كان ذا وجد فمن غيره الوجد
وأنى يكون الُيسر منه وإنه ***** لداع إلى الإقلال غايته الزهد
وله شعر آخر كشعر الفقهاء
وله مساجلة شعرية بينه وبين أبي العلاء المعري تدل على ذكائهما
/// وكان القاضي أبو الطيب حسن الخلق مليح المزاح والفكاهة حلو الشعر قيل إنه دفع خفه إلى من يصلحه فأبطأ به عليه وصار القاضي كلما أتاه يتقاضاه فيه
يغمسه الصانع في الماء حين يرى القاضي ويقول الساعة أصلحه
فلما طال على القاضي ذلك قال: إنما دفعته إليه لتصلحه لا لتعلمه السباحة
/// وقال القاضي أبو بكر الشامي قلت للقاضي أبي الطيب شيخنا وقد عمر لقد متعت بجوارحك فقال لم لا وما عصيت الله بواحدة منها قط
/// وعن القاضي أبي الطيب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له يا فقيه وأنه كان يفرح بذلك ويقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيها
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Feb-2010, صباحاً 12:48]ـ
فائدة:
عليك أن تفرق في كتب الأصحاب بين:
/// ابن القاص (أبو العباس الطبرى) وهوأحمد بن أبى أحمد القاص صاحب التلخيص توفي سنة 335هـ. مشهور في كتب الأصحاب بابن القاص
/// (أبو علي الطبري) وهو الحسن (أوالحسين) بن القاسم صاحب الإفصاح توفي 350هـ
/// (أبو الطيب الطبري) وهو طاهر بن عبد الله صاحب التعليقة توفي سنة 450هـ
/// (أبو خلف الطبري) وهو من أصحاب القفال المروزى توفي في حدود سنة 470هـ
/// (أبو عبد الله الطبري) وهو الحسين بن علي صاحب العدة تلميذ القاضي أبي الطيب وأبي إسحاق الشيرازي توفي سنة 495هـ
/// (المحب الطبري) أبو العباس أحمد بن عبد الله الطبري محب الدين صاحب الأحكام وشرح التنبيه توفي سنة 694هـ.
فائدة أخرى:
/// لنا (أبو الطيب) آخر متقدم من أصحاب الوجوه وهو محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادى، واشتهر بأبى الطيب بن سلمة، نسب إلى جده. يقال أنه أخذ عن ابن سريج
فائدة أخرى:
/// إذا أطلق القاضي في كتب أصحابنا العراقيين الفقهية فإنما هو القاضي أبو الطيب
أما في كتب الخراسانيين فهو القاضي حسين المروزي.
يتبع ....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Feb-2010, صباحاً 03:08]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif أما أبو الحسين القُدُوري فهو:
أحمد بن محمد أبو الحسين القدوري البغدادي صاحب المختصر المشهور المبارك
وصاحب التجريد في الخلاف بين الحنفية والشافعية طبع في دار السلام المصرية
انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة في العراق، وعظم عندهم قدره، وارتفع جاهه.
وكان حسن العبارة في النظر، جرى اللسان، مُديماً لتلاوة القرآن.
تفقه على محمد بن يحيى أبي عبد الله الجرجاني
تتلمذ له قاضي القضاة أبو عبد الله الداماغاني وأبو الحارث محمد بن أبي الفضل محمد السرخسي
وروى عنه الخطيب
وكان منتصبا لمناظرة الشيخ أبي حامد الأسفراييني رئيس الشافعية في العراق وكان يبالغ في تعظيمه بحيث إنه قال: الشيخ أبو حامد عند أفقه وأنظر من الشافعي رحمهم الله
توفي سنة 428هـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif غضب أبو الحسين القدوري مرة على فقيه من أصحابه وعلى أبي الحارث السرخسي فاسترضى الفقيه ولم يسترض أبا الحارث.
وقال: إنه يعود بنفسه فإن العلم يعيده
فلما كان من الغد حضر المجلس وجلس مكانه وكان أبو الفضل ورد بغداد ومعه ابنه أبو الحارث فقصد أبو الحسين القدوري وسلم عليه
فقال له فى أي شيئ وردت
فقال للحج
قال وذلك الفتى من هو
قال ابني
قال ويصحبك
قال لا بل يصحب سيدنا
فقال القدوري للإبن انظر إلى أسباقي فاختر منها درسا ودرس اثنى عشر درسا
وقال أيها تريد أن تشارك أصحابه
فقال يسمعها سيدي مني فأعادها عليه جميعها ولحقه الماليخوليا من كثرة إعادته
فأشار أهل الطب أن يحمل إلى الشطوط ويوقف على حلق المسعودي والمحدثين ويخالط أرباب الهزل
فقال إن أردتموني أعود إلى الصحة فاتركوني وإعادة الدروس
فتركوه
فأعاد الفقه فعاودته الصحة وأقام ببغداد اثنتي عشرة سنة رحمه الله تعالى.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Feb-2010, صباحاً 03:10]ـ
/// فائدة: هذا نقل يعطينا صورة لحال العلم والمناظرات في ذلك القرن (القرن الخامس) بين أهله.
قال القرشي في الجواهر المضية:
"وكان أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة يرتبون بإزاء الخلاف منهم حاذقا من مخالفيهم ويجعلون قرنه فى النظر.
فكان بإزاء القدوري أبو الحسين أحمد بن محمد المحاملي
وكانا بغداديين ذوي نعمة وأصحاب ولكل واحد متعصبون فإذا حضر فى عزاء وجمع حضر الناس لاستماع كلامهما فكانا يتكلمان فى المسئلة عدة نوب لا يمل المستمعون لهما.
وكان قرن أبي الحارث السرخسي أبو تمام محمد بن الحسن القزويني
الذى صار مدرس أصحاب الشافعي بطبرستان.
وكان أبو سعد المتولي من الشافعية وهو الذى جلس بعد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي فى موضعه يثني عليه كثيرا حتى إنه لما أنكروا عليه جلوسه معه فى موضع أبي إسحاق وكان رتّبه فى موضعه مؤيد الملك أبو بكر عبد الله بن نظام الملك
قال أبو سعد اعلموا أني لم أفرح فى عمري إلا بشيئين:
أحدهما أنني جئت من وراء النهر ودخلت سرخس وعلي أثواب أخلاق لا تشبه ثياب أهل العلم فحضرت مجلس أبي الحارث بن أبي الفضل وجلست فى أخريات أصحابه فتكلموا فى مسئلة فقلت واعترضت وكلما انتهيت فى نوبتي أمرني أبو الحارث بالتقدم فتقدمت ولما عادت نوبتي إليّ استدناني وقربني حتى جلست إلى جنبه وقام لي وأكرمني أصحابه فاستولى الفرح على قلبي والثاني: حين أهلت للإستناذ فى موضع شيخنا أبي إسحاق فذلك أوفى النعم وأعظم المواهب والقسم ".ا. هـ
وقد قدمنا أن القدوري كان منتصبا لمناظرة الشيخ أبي حامد رحم الله الجميع
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 02:25]ـ
المناظرة السادسة: بين أبي الحسين القدوري الحنفي وأبي الطيب الطبري الشافعي
/// وقد حوت هذه المناظرة على فوائد كثيرة ونفيسة في آداب البحث والمناظرة واستخراج العلل الفقهية وتصحيحها
موضوع المناظرة: هل يلحق المختلعة طلاق؟
استدل الشيخ أبو الحسين القدوري الحنفي في المختلعة أنه يلحقها الطلاق بأنها معتدة من طلاق فجاز أن يلحقها ما بقي من عَدَد الطلاق كالرجعية.
فكلمه القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي وأورد عليه فصلين:
(يُتْبَعُ)
(/)
أحدهما أنه قال: لا تأثير لقولك معتدة من طلاق لأن الزوجة ليست بمعتدة ويلحقها الطلاق فإذا كانت المعتدة والزوجة التي ليست بمعتدة في لحاق الطلاق سواء ثبت أن قولك المعتدة لا تأثير له ولا يتعلق الحكم به ويكون تعليق الحكم على كونها معتدة كتعليقه على كونه متظاهرا منها وموليا عنها ولما لم يصح تعليق طلاقها على العدة كان حال العدة وما قبلها سواء ومن زعم أن الحكم يتعلق بذلك كان محتاجا إلى دليل يدل على تعليق الحكم به.
وأما الفصل الثاني فإن في الأصل أنها زوجة والذي يدل عليه أنه يستبيح وطأها من غير عقد جديد فجاز أن يلحقها ما بقي من عدد الطلاق وفي مسألتنا هذه ليست بزوجة بدليل أنه لا يستبيح وطأها من غير عقد جديد فهي كالمطلقة قبل الدخول.
تكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول بوجهين:
أحدهما أنه قال لا يخلو القاضي أيده الله تعالى في هذا الفصل من أحد أمرين:
إما أن يكون مطالبا بتصحيح العلة والدلالة على صحتها فأنا ألتزم بذلك وأدل لصحته ولكنه محتاج ألا يخرج المطالبة بتصحيح العلة والدلالة على صحتها مخرج المعترض عليها بعدم التأثير أو يعترض عليها بالإفساد من جهة عدم التأثير.
فإذا كان الإلزام على هذا الوجه لم يلزم لأن أكثر ما في ذلك أن هذه العلة لم تعم جميع المواضع التي يثبت فيها الطلاق وأن الحكم يجوز أن يثبت في موضع مع عدم هذه العلة وهذا لا يجوز أن يكون قادحا في العلة مفسدا لها يبين صحة هذا أن علة الربا التي يضرب بها الأمثال في الأصول والفروع لا تعم جميع المعلولات لأنا نجعل العلة في الأعيان الأربعة الكيل مع الجنس ثم نثبت الربا في الأثمان مع عدم هذه العلة ولم يقل أحد ممن ذهب إلى أن علة الربا معنى واحد إن علتكم لا تعم جميع المعلولات ولا تتناول جميع الأعيان التي يتعلق بها تحريم التفاضل فيجب أن يكون ذلك موجبا لفسادها فإذا جاز لنا بالاتفاق منا ومنكم أن نعلل الأعيان الستة بعلتين يوجد الحكم مع وجود كل واحد منهما ومع عدمهما ولم يلتفت إلى قول من قال لنا إن هذه العلل لا تعم جميع المواضع فوجب أن يكون قاعدة وجب أن يكون في مسألتنا مثله.
وما أجاب به القاضي الجليل عن قول هذا القائل فهو الذي نجيب به عن السؤال الذي ذكره.
وأيضا فإني أدل على صحة العلة، والذي يدل على صحتها أننا أجمعنا على أن الأصول كلها معللة بعلل وقد اتفقنا على أن هذا الأصل الذي هو الرجعية معلل أيضا غير أننا اختلفنا في عينها
فقلتم أنتم إن العلة فيها بقاء الزوجية
وقلنا العلة وجود العدة من طلاق
ومعلوم أننا إذا عللناه بما ذكرتم من الزوجية لم يتعد وإذا عللناه بما ذكرته من العلة تعدت إلى المختلعة فيجب أن تكون العلة هي المتعدية دون الأخرى.
وأما معارضتك في الأصل فهي علة مدعاة ويحتاج أن يدل على صحتها كما طالبتني بالدلالة على صحة علتي
وأما منع الفرع فلا نسلم أنها زوجة فإن الطلاق وضع لحَل العقد وما وضع للحَل إذا وجد ارتفع العقد كما قلنا في فسخ سائر العقود.
وتكلم القاضي أبو الطيب على الفصل الأول بأن قال: قصدي بما أوردتك من المطالبة بتصحيح الوصف والمطالبة في الدلالة عليه من جهة الشرع وأن الحكم تابع له غير أني كشفت عن طريق الشرع له.
وقلت له: إذا كان الحكم يثبت مع وجود هذه العلة ويثبت مع عدمها لم يكن ذلك علة في الظاهر إلا أن يدل الدليل على أن هذا الوصف مؤثر في إثبات هذا الحكم في الشرع فحينئذ يجوز أن يعلق الحكم عليه ومتى لم يدل الدليل على ذلك وكان الحكم ثابتا مع وجوده ومع علته وليس معه ما يدل على صحة اعتباره دل على أنه ليس بعلة
وأما ما ذكره الشيخ الجليل من علة الربا وقوله إنها أحد العلل فليس كذلك بل هي وغيرها من معاني الأصول سواء فلا معنى لهذا الكلام وهو حجة عليك وذلك أن الناس لما اختلفوا في تلك العلل وادعت كل طائفة معنى طلبوا ما يدل على صحة ما ادعوه ولم يقتصروا فيها على مجرد الدعوى فكان يجب أن يعمل في علة الرجعية مثل ذلك لأن هذا تعليل أصل مجمع عليه فكما وجب الدلالة على صحة علة الربا ولم يقتصروا فيها على مجرد الدعوى فكان يجب أن يدل أيضا على صحة علة الرجعية وأما جريان الربا مع الأثمان مع عدم علة الأربعة فعلة أخرى تثبت بالدليل وهي علة الأثمان وأما في مسألتنا فلم يثبت كون العدة علة في فرع الطلاق فلم يصح تعليق الحكم
(يُتْبَعُ)
(/)
عليها.
وأما الفصل الثاني فلا يصح وذلك أنك ادعيت أن الأصول كلها معللة وهي دعوى تحتاج أن يدل عليها وأنا لا أسلمه لأن الأصل المعلل عندي ما دل عليه الدليل.
وأما كلام الشيخ الجليل أيده الله تعالى على الفصل الثاني فإن طالبتني بتصحيح العلة فأنا أدل على صحتها والدليل على ذلك أنه إذا طلق امرأة أجنبية لم يتعلق بذلك حكم فإن عقد عليها وحصلت زوجة له فطلقها وقع عليه الطلاق فلو طلقها قبل الدخول طلقة ثم طلقها لم يلحقها لأنها خرجت عن الزوجية فلو أنه عاد فتزوجها ثم طلقها لحقه طلقة فدل على العلة ففيها ما ذكرتُ وليس في دعوى علتك مثل هذا الدليل.
وأما إنكاره لمعنى الفرع فلا يصح لوجهين:
أحدهما أن عنده أن الطلاق لا يفيد أكثر من نقصان العدة ولا يزيل الملك فهذا لا يتعلق به تحريم الوطء ومن المحال أن يكون العقد مرتفعا ويحل له وطؤها.
والثاني: أني أبطل هذا عليه بأنه لو كان قد ارتفع العقد لوجب أن لا يستبيح وطأها إلا بعقد جديد يوجد بشرائطه من الشهادة والرضا وغير ذلك لأن الحرة لا تستباح إلا بنكاح ولما أجمعنا على أنه يستبيح وطأها من غير عقد لأحد دل على أن العقد باق وأن الزوجية ثابتة.
تكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول بأن قال: أما قولك إني مطالب بالدلالة على صحة العلة فلا يصح والجمع بين المطالبة بصحة العلة وعدم التأثير متناقض وذلك أن العلة إما أن تكون مقطوعا بكونها مؤثرة فلا يحتاج فيها إلى الدلالة على صحتها لأن ما يدل على صحتها يدل على كونها مؤثرة ولا يجوز أن يرد الشرع بتعليق حكم على ما لا تأثير له من المعاني وإنما ورد الشرع بتعليق الحكم على المعاني المؤثرة في الحكم
وإذا كانت الصورة على هذا يجوز أن يقال هذا لا تأثير له ولكن دل على صحته إن كانت العلة مشكوكا في كونها مؤثرة في الحكم لم يجز القطع على أنها غير مؤثرة وقد قطع القاضي أيده الله بأن هذه العلة غير مؤثرة فبان بهذه الجملة أنه لا يجوز أن يعترض عليها من جهة عدم التأثير ويحكم بفسادها بسببه، ثم تطالبني مع هذا بتصحيحها لأن ذلك طلب محال جدا.
وأما ما ذكرت من علة الربا فهو استشهاد صحيح وما ذكر من ذلك حجة علي لأن كل من ادعى علة من الربا دل على صحتها فيجب أن يكون هاهنا مثله فلا يلزم لأني أمتنع من الدلالة على صحة العلة.
بل أقول إن كل علة ادعاها المسؤول في مسألة من مسائل الخلاف فطولب بالدلالة على صحتها لزمه إقامة الدليل عليها وإنما امتنع أن يجعلَ الطريقَ المسؤولَ لها وجود الحكم مع عدمها، وأنها لا تعم جميع المواضع التي يثبت فيها ذلك الحكم وهو أبقاه الله جعل المفسِد لهذه العلة وجود نفوذ الطلاق مع عدم العلة وذلك غير جائز كما قلنا في علة الربا في الأعيان الأربعة إنها تفقد ويبقى الحكم
وأما إذا طالبتني بتصحيح العلة واقتصرت على ذلك فإني أدل عليها كما أدل على صحة العلة التي ادعيتها في مسألة الربا.
وأما الفصل الثاني وهو الدلالة على صحة العلة فإن القاضي أيده الله تعلق من كلامي بطرفه ولم يتعرض لمقصوده وذلك أني قلت إن الأصول كلها معللة وإن هذا الأصل معلل بالإجماع بيني وبينه.
وأما الاختلاف في غير العلة فيجب أن يكون بما ذكرناه هو العلة لأنها تتعدى فترك الكلام على هذا كله وأخذ يتكلم في أن من الأصول ما لا يعلل وأنه لا خلاف فيه
وهذا لا يصح لأنه لا خلاف أن الأصول كلها معللة وإن كان في هذا خلاف فأنا أدل عليه والدليل عليه هو أن الظواهر الواردة في جواز القياس مطلقة وذلك كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وكقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإن اجتهد فأخطأ فله أجر.
وعلى أني قد خرجت من عهده بأن قلت إن الأصل الذي تنازعنا عليه معلل بالإجماع فلا يضرني مخالفة من خالفه في سائر الأصول
وأما المعارضة فإنه لا يجوز أن يكون المعنى في الأصل ما ذكرت من ملك النكاح ووجود الزوجية يدل على ذلك أن هذا المعنى موجود في الصبي والمجنون ولا ينفذ طلاقهما فثبت أن ذلك ليس بعلة
وإنما العلة ملك إيقاع الطلاق مع وجود محل موقعه وهذا المعنى موجود في المختلعة فيجب أن يلحقها.
وأما معنى الفرع فلا أسلمه
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما ما ذكرت من إباحة الوطء فلا يصح لأنه يطؤها وهي زوجة لأنه يجوز له مراجعتها بالفعل فإذا ابتدأ المباشرة حصلت الرجعة فصادفها الوطء وهي زوجة وأما أن يبيح وطأها وهي خارجة عن الزوجية فلا وأما قوله لو كان قد ارتفع العقد لوجب أن لا يستبيحها من غير عقد كما قال أصحابنا فيمن باع عصيرا وصار في يد البائع خمرا ثم تخلل إن البيع يعود بعدما ارتفع وعلى أصلكم إذا رهن عصيرا فصار خمرا ارتفع الرهن فإذا تخلل عاد الرهن وكذلك هاهنا مثله.
تكلم القاضي أبو الطيب على الفصل الأول بأن قال: ليس في الجمع بين المطالبة بالدليل على صحة العلة وبين عدم التأثير مناقضة وذلك أنى إذا رأيت الحكم ثبت مع وجود هذه العلة ومع عدمها على وجه واحد كان الظاهر أن هذا ليس بعلة للحكم إلا أن يظهر دليل على أنه علة فنصير إليه وهذا كما نقول في القياس إنه دليل على الأحكام إلا أن يعارضه ما هو أقوى منه فيجب تركه
وكذلك خبر الواحد دليل في الظاهر يجب المصير إليه إلا أن يظهر ما هو أقوى منه من نص قرآن أو خبر متواتر فيجب المصير إليه
كذلك هاهنا الظاهر بما ذكرته أنه دليل على ذلك ليس بعلة إلا أن تقيم دليلا على صحته فنصير إليه.
وأما علة الربا فقد عاد الكلام إلى هذا الفصل الذي ذكرت وقد تكلمت عليه بما يغني عن إعادته.
وأما الفصل الثاني فقد تكلمت عليه بما سمعتُ من كلام الشيخ الجليل أيده الله وهو أنه قال الأصول كلها معللة وأما هذه الزيادة فالآن سمعتها وأنا أتكلم على الجميع.
وأما دليلك على أن الأصول كلها معللة فلا يصح لأن الظواهر التي وردت في جواز القياس كلها حجة عليك لأنها وردت بالأمر بالاجتهاد فما دل عليه الدليل فهو علة يجب الحكم بها وذلك لا يقتضي أن كل أصل معلل
وأما قولك إن هذا الأصل مجمع على تعليله وقد اتفقنا على أن العلة فيه أحد المعنيين إما المعنى الذي ذكرته وإما المعنى الذي ذكرته وأحدهما يتعدى والآخر لا يتعدى فيجب أن تكون العلة فيهما ما يتعدى فلا يصح.
لأن اتفاقي معك على أن العلة أحد المعنيين لا يكفي في الدلالة على صحة العلة وأن الحكم معلق بهذا المعنى لأن إجماعنا ليس بحجة لأنه يجوز الخطأ علينا وإنما تقوم الحجة بما يقطع عليه اتفاق الأمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعصمتها
وأما قولك إن علتي متعدية فلا يصح لأن التعدي إنما يذكر لترجيح إحدى العلتين على الأخرى وفي ذلك نظر عندي أيضا وأما أن يستدل بالتعدي على صحة العلة فلا.
ولهذا لم نحتج نحن وإياكم على مالك في علة الربا علتنا تتعدى إلى ما لا تتعدى علته ولا ذكر أحد في تصحيح علة الربا ذلك فلا يجوز الاستدلال به.
وأما فصل المعارضة فإن العلة في الأصل ما ذكرت وأما الصبي والمجنون فلا يلزمان لأن التعليل واقع لكونهما محلا لوقوع الطلاق ويجوز أن يلحقهما الطلاق وليس التعليل للوجوب فيلزم عليه المجنون والصبي وهذا كما نقول إن القتل علة إيجاب القصاص ثم نحن نعلم أن الصبي لا يستوفى منه القصاص حتى يبلغ وامتناع استيفائه من الصبي والمجنون لا يدل على أن القتل ليس بعلة لإيجاب القصاص كذلك هاهنا يجوز أن تكون العلة في الرجعية كونها زوجة فإن كان لا يلحقها الطلاق من جهة الصبي، لأن هذا إن لزمني على اعتبار الزوجية لزمك على اعتبار الاعتداد لأنك جعلت العلة في وقوع الطلاق كونها معتدة وهذا المعنى موجود في حق الصبي والمجنون فلا ينفذ طلاقهما ثم لا يدل ذلك على أن ذلك ليس بعلة وكل جواب له عن الصبي والمجنون في اعتباره العدة فهو جوابنا في اعتبار الزوجية.
وأما علة الفرع فصحيحة أيضا وإنكارك لها لا يصح لما ثبت أن من أصلك أن الطلاق لا يفيد أكثر من نقصان العدد والذي يدل عليه جواز وطء الرجعية وما زعمت من أن الرجعة تصح منه بالمباشرة غلط لأنه يبتدىء بمباشرتها وهي أجنبية فكان يجب أن يكون ذلك محرما ويكون تحريمه تحريم الزنا كما قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان واليدان تزنيان ويصدق ذلك الفرج
ولما قلتم إنه يجوز أن يقدم على مباشرتها دل على أنها باقية على الزوجية
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما ما ذكرت من مسألة العصير فلا يلزم لأن العقود كلها لا تعود معقودة إلا بعقد جديد يبين صحة هذا البيع والإجارات والصلح والشركة والمضاربات وسائر العقود فإذا كانت عامة العقود على ما ذكرناه من أنها إذا ارتفعت لم تعد إلا باستئناف أمثالها لم يجز إبطال هذا بمسألة شاذة عن الأصول
وهذا كما قلت لأبي عبد الله الجرجاني (1) وفرقت بين إزالة النجاسة والوضوء بأن إزالة النجاسة طريقها التروك والتروك موضوعة على أنها لا تفتقر إلى النية كترك الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك فألزمني على ذلك الصوم فقلت له غالب التروك وعامتها موضوعة على ما ذكرت فإذا شذ منها واحد لم ينتقض به غالب الأصول ووجب رد المختلف فيه إلى ما شهد له عامة الأصول وغالبها لأنه أقوى في الظن
وعلى أن من أصحابنا من قال إن العقد لا ينفسخ في الرهن بل هو موقوف مراعى فعلى هذا لا أسلمه
ولأن أصل أبي حنيفة أن العقد لا يزول والملك لا يرتفع
تكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول بأن قال: قد ثبت أن الجمع بين المطالبة بتصحيح العلة وعدم التأثير غير جائز وأما ما ذكرت من أن هذا دليل ما لم يظهر ما هو أقوى منه كما نقول في القياس وخبر الواحد فلا يصح
وذلك أنا لا نقول إن كل قياس دليل وحجة فإذا حصل القياس في بعض المواضع فعارضه إجماع لم نقل إن ذلك قياس صحيح بل نقول هو قياس باطل وكذلك لا نقول إن ذلك الخبر حجة ودليل
فأما القاضي أيده الله فقد قطع في هذا الموضع بأن هذا لا تأثير له فلا يصح مطالبته بالدليل على صحة العلة.
وأما الفصل الآخر وهو الدلالة على أن الأصول معللة فقد أعاد فيه ما ذكره أولا من ورود الظواهر ولم يزد عليه شيئا يحكى
وأما قولك إن إجماعي وإياك ليس بحجة فإني لم أذكره لأني جعلته حجة وإنما ذكرت اتفاقنا لقطع المنازعة
وأما فصل التعدي فصحيح وذلك أني ذكرت في الأصل علة متعدية ولا خلاف أن المتعدية يجوز أن تكون علة وعارضني أيده الله بعلة غير متعدية وعندي أن الواقفة ليست بعلة وعنده أن المتعدية أولى من الواقفة فلا يجوز أن يعارضني وذلك يوجب بقاء علتي على صحتها.
وأما المعارضة فإن قولك إن التعليل للجواز كما قلنا في القصاص فلا يصح لأنه إذا كان علة ملك إيقاع الطلاق ملك النكاح وقد علمنا أن ملك الصبي ثابت وجب إيقاع طلاقه فإذا لم يقع دل على أن ذلك العقل ليس بعلة
وأما القصاص فلا يلزم لأن هناك لما ثبت له القصاص وكان القتل هو العلة في وجوبه جاز أن يستوفى له لأن الولي يستوفي له القصاص وكان العقل هو العلة.
وأما قولك إن مثل هذا يلزم على علتي فليس كذلك لأني قلت معتدة من طلاق فلا يتصور أن يطلق الصبي فتكون امرأته معتدة من طلاق.
فألزمه القاضي المجنون إذا طلق امرأته. ا.هـ من طبقات السبكي
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(1) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني الحنفي تفقه على أبي بكر الرازي أخذ عنه القدوري
ـ[قتيبة بن مسلم]ــــــــ[15 - Mar-2010, صباحاً 12:56]ـ
موضوع رائع فبارك الله فيك، فهل من مزيد
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[15 - Mar-2010, صباحاً 10:47]ـ
جزيتم خيراً(/)
مسألة: ما حكم أخذ الشعر الذي في أعلى الخد (الوجنة)؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[12 - Feb-2010, صباحاً 07:35]ـ
مسألة: ما حكم أخذ الشعر الذي على الوجنة؟
أرجو من الإخوة المشاركة كلٌ بما يعلم في المسألة
وهذه مشاركتي فيها
أولاً: شعر الوجنة: هو الشعر الذي في أعلى الخد
ثانياً: لمعرفة حكم الأخذ من شعر الوجنة لا بد من معرفة تعريف شيئين:
الأول: تعريف اللحية: هي الشعر النابت على الخدين والذقن
فبناء على التعريف ما على الوجنة من الخد وقد ثبت الأمر بإعفاء اللحية
فمن كان يرى عدم التعرض لها بشيء فيلزمه عدم التعرض لما على الوجنة وإلا كان متناقضاً
وإن كان يرى أن المقصود من اللحية هو تكثيرها فقط فلا يلزمه ذلك إذا كثر لحيته –وليس هذا موطن بيان الراجح في مسألة إعفاء اللحية –
ثانياً: وهو الأقوى الذي يدل على المنع من الأخذ من شعر الوجنة بل هو يلزم جميع أصحاب الأقوال في الأخذ من اللحية هو تعريف النمص (وهو إزالة شعر الوجه) وهذا قول أكثر أهل اللغة و قول الجمهور من الحنفية و الشافعية والحنابلة والظاهرية وقول للمالكية واختاره القرطبي والشوكاني وابن باز و العثيمين وغيرهم
ويقال: إن النمص مختص بإزالة شعر الحاجبين كما قاله أبو داود في السنن و هو قول للأحناف وقول للمالكية وقول للشافعية [1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn1) .
والراجح أن النمص هو إزالة شعر الوجه وسبب الترجيح: أن النمص لم يرد تحديده في الشرع فرجعنا إلى اللغة فوجدنا أن هذا هو قول أكثر أهل اللغة، واللغة إنما تؤخذ عن طريقهم فليس فيه مجال للرأي فوجب الأخذ بتعريفهم
فبناء عليه يحرم أخذ الشعر الذي على الوجنة لما يلي:
1. لأنه يعد من النمص الذي ثبت اللعن عليه بطرق متعددة عن جمع من الصحابة بل قد تصل لحد التواتر.
2. ولأنه من اللحية - على القول بعد التعرض لها -
لكن إن كان ما على الوجنة من الشعر يصل لحد التشويه فهذا له كلام آخر.
سُؤل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله هذا السؤال:
ما حكم نتف الشارب وما ينبت على الوجنة والخد من الشعر؟
الجواب: أما الشارب فإن الأفضل أن لا ينتفه الإنسان نتفاً بل الأفضل أن يقصه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وأما نتف ما على الوجنة أو على الخد من الشعر فإنه لا يجوز لأن هذا من اللحية كما نص على هذا أهل العلم باللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى ونتف هذا أو قصه مخالف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
فتاوى الشيخ العثيمين م 11 باب السواك وآداب الفطرة
و مما بعثني على بحث المسألة أني أرى كثيراً من المشايخ وطلبة العلم - فضلاً عن غيرهم - يأخذون الشعر الذي على الوجنة فأرجو ممن يرى جوازه أن يبين لي وجه ذلك فإني بذلت جهدي في الحصول على دليل قوي يدل للجواز فلم أجد إلا قولهم أنه ليس من اللحية فهو من الشعر المسكوت عنه وسبق بيان الرد على هذا الزعم فهل يوجد لهم دليل قوي؟
فإن وجود ما يدل للجواز فبها ونعمت و إلا قلت كما قال أبو هريرة رضي الله عنه (مالي أراكم عنها معرضين فوالله لأرمين بها بين أكتافكم)
[1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref1) راجع أحكام النمص والتشقير لـ د أحمد الخليل.(/)
حكم صلاة النساء على الجنازة في البيت قبل صلاة الرجال عليها في المسجد
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 12:01]ـ
حضرت عزاء مؤخرا، وطلبت تسجية الميت - بعد غسله وتكفينه - في بهو البيت ليصلي عليه النساء قبل تسليمه للرجال الذين سيصلون عليه الجنازة في المسجد قبل توديعه إلى قبره، صلينا صلاة جنازة من غير ركوع ولا سجود فاستنكر الكثيرون ذلك وأخبرتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه نساؤه وطلبت الصديقة رضي الله عنها أن تصلي على سعد بعد وفاته، من يحيي هذه السنة ولماذا نحرم أمواتنا من أجر الدعاء وكأن طلب الرحمة له لا يعني غير الذكور؟ هل أنا صائبة؟
وفق الله الجميع.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 06:26]ـ
حتى في المشرق النساء لا تصلي على الميت قبل خروجه من البيت
و حقاانت تشيرين الى مسألةمهمة جدا
غفل الناس عنها
نأمل من شيوخنا الكرام القاء الضوء عليها
وجزاهم الله خيرا
انه سسسسسسسسسؤال مهم
لماذا تحرم النساء من صلاة الجنازة داخل البيت قبل اخراج الميت
ما الحكم الشرعي جوازا اوندبا او منعا
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 08:47]ـ
كنت أعتقد أن هذه السنة غابت عند المغاربة فقط وأنا أوصي جميع النساء اللواتي يباشرن تغسيل النساء وتكفينهن أن يحرصن على هذه السنة حتى تعرف ولا تكتفي الأرملة بذرف الدموع الحزينة بل تقف أمام زوجها مصلية صلاة الجنازة، ولكن لدي سؤال أختي جمانة: هل تقف عند رأسه أم وسسطه؟
أحييك أختي جمانة
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 09:03]ـ
ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يَمروا بجنازته في المسجد فيُصَلّين عليه، ففعلوا، فوُقف به على حُجرهن يُصلين عليه ثم أُخرِج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يُدخل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. عابوا علينا أن يُمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. رواه مسلم.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 12:23]ـ
اختي الكريمة زبيدة جزاك الله خيرا الى لفت الا نظا رالى هذا المو ضوع
واقترح عليك ان تطلبي تعديل عنوانه الى
حكم صلاة النساء على الجنازة في البيت قبل صلاة الر جال عليها في المسجد
او ما تر ينه انسب
و لو لقي القبول من اهل العلم سيكون تطبيقه في ميزان حسناتك ان شاء الله
في المشرق و المغرب
------
اما مكان الو قوف عند الصلاة فما اعرفه انه عند رأس المتوفى لو كان رجلا
و اقرب الى الوسط لو كان امرأة
--------
اتمنى لو ينال السؤال منا قشة المختصين
---------------
و قد حدث مرة في احدى حالات الو فاة
ان منعت بعض احدى النسوة الحاضرات زوجة المرحوم من الا قتراب منه لوداعه
بدعوى انها اصبحت اجنبية عنه
مما زاد في مصيبتها و حزنها
وقد وفقني الله للتصويب
---------
فتفاصيل التعامل مع المتوفى داخل البيت من لحظة وفاته الى خروجه من البيت
يحتاج الى دراسة مفصلة
نسأل الله ان يبارك في اعمار الجميع
و ان يحسن الختام بر حمته و كرمه
ـ[حارث البديع]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 07:24]ـ
و قد حدث مرة في احدى حالات الو فاة
ان منعت بعض احدى النسوة الحاضرات زوجة المرحوم من الا قتراب منه لوداعه
بدعوى انها اصبحت اجنبية عنه
مما زاد في مصيبتها و حزنها
وقد وفقني الله للتصويب
---------
هذه من عجائب الجهل
وبوركتى
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 10:53]ـ
أختي الفاضلة جمانة
لقد تم تعديل العنوان وأنت محقة في ذلك
وفقك الله
ـ[جمانة انس]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 11:56]ـ
نرجو من مشايخنا الكرام
التكرم بتسجيل الملاحظات الفقهية حول هذه المسألة
-بارك الله في اعمار الجميع وحفظهم من كل سوء هم واهليهم واعزاءهم والمسلمين اجمعين-
ـ[أحمد بن فتحى السخاوى]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 12:50]ـ
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/header_1.jpg
هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟
http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/056307.mp3
هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟
نعم، الصلاة على الجنازة مشروعة من الجميع الرجال والنساء، تصلي على الجنازة في البيت، أو في المسجد، كل ذلك لا بأس، وقد صلت عائشة والنساء على سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- لما توفي، فالمقصود أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع، وإنما المنهي عنه ذهابها إلى القبور، اتباع الجنائز إلى المقبرة وزيارة القبور، أما صلاتها على الميت في المسجد أو في مصلى أو في بيت أهله فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيراً
ـ[أحمد بن فتحى السخاوى]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 12:56]ـ
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/header_1.jpg
لا حرج على الزوج أن يغسل زوجته وينظر إليها بعد وفاتها
لقد سمعنا كثيراً من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة، أي بعد وفاتها، ولا يجوز أن ينظر إليها ولا يلحدها عند القبر، فهل هذا صحيح؟ أجيبونا بارك الله فيكم.
قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه، ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما، والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[18 - Feb-2010, مساء 04:31]ـ
جزاكم الله خيرا على الاجابات القيمة
-----------------
واكرر التساؤل الذي تقدمت به كاتبة المو ضوع
لماذا لايهتم الناس بهذه المسألة
الصلاة على الجنازة في البيت من قبل النساء قبل صلاة الر جال
وذلك في المشرق والمغرب على السواء
هل هي صدمة الموت والحزن
-عافانا الله اجمعبن بر حمته -(/)
إليكم مقدمات الشاطبي الماتعة، هيا لحفظها.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 02:36]ـ
مقدمات الشاطبي في الموافقات
المقدمه الأولى: إن أصول الفقه في الدين قطعية لاظنية والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعي.
المقدمة الثانية: إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به.
المقدمة الثالثة: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع وهذا مبين في علم الكلام.
المقدمة الرابعة: كل مسألة مرسومة فى أصول الفقه لا ينبنى عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا فى ذلك فوضعها فى أصول الفقه عارية.
المقدمة الخامسة: كل مسألة لا ينبنى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعى وأعنى بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا.
المقدمة السادسة: ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبى يليق بالجمهور وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور.
المقدمة السابعة: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول.
المقدمة الثامنة: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها.
المقدمة التاسعة: من العلم ما هو من صلب العلم ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه فهذه ثلاثة أقسام.
المقدمة العاشرة: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل.
المقدمة الحادية عشرة: لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبنى عليه عمل صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية فما اقتضته فهو العلم الذى طلب من المكلف أن يعلمه فى الجملة وهذا ظاهر غير أن الشأن إنما هو فى حصر الأدلة الشرعية فإذا انحصرت انحصرت مدارك العلم الشرعى.
المقدمة الثانية عشرة: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام.
المقدمة الثالثة عشرة: كل أصل علمى يتخذ إماما في العمل فلا يخلوا إما أن يجرى به العمل على مجارى العادات فى مثله بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط أولا فإن جرى فذلك الأصل صحيح وإلا فلا.
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 12:54]ـ
جزاك الله خيرااا(/)
مسألة: ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادية؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 07:11]ـ
مسألة: ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الاجتهادية؟
أمثلة:
فلو رأى الزوج وجوب تغطية وجه المرأة و زوجته ترى باجتهادها الجواز أو بتقليدها من يرى ذلك
لو رأى الأبناء جواز النظر لوجه الخادمة والأب لا يرى ذلك
لو رأى الزوج تحريم التشقير و زوجته ترى الجواز
لو رأى الأبناء تحريم التبغ -الدخان- والنبيذ والأب يرى الجواز باجتهاد أو تقليد فهل يستجيبون له إذا أمرهم بشرائه
لو رأى الزوج جواز وطء المرأة عند الطهر ولو لم تغتسل والزوجة لا ترى ذلك باجتهاد أو تقليد
لو رأى الزوج تحريم السفر بغير محرم والمرأة ترى خلاف ذلك
لو رأى الزوج تحريم المحلق من الذهب والمرأة لا ترى ذلك
ونحوها من المسائل الكثيرة التي لا حصر لها
أرجو الإجابة لا سيما أن بعض المسائل السابقة وغيرها مما تعم به البلوى.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 07:29]ـ
بارك الله فيكم ضع سؤالك هنا:
http://www.alukah.net/Fatawa/
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 07:58]ـ
لابد أن يتصرف الزوج كولي أمر للزوجة والأبناء
فهو مسئول عنهم وراعي لهم.
فما رآه حقاً يحملهم عليه.
ولو كنتُ ابناً لرجل يأمرني مثلاً بشراء سجائر وأنا أعتقد تحريمها ألجأ إلى الرفض وبيان أن هذا محرم وفإن لم يفلح الأمر هناك الحيل
والآية الجامعة التى نلجأ إليها ((فاتقوا الله ما استطعتم))
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 10:01]ـ
أرجو أن تكون الإجابة بالدليل والتعليل والأمثلة وجزاك الله خيراً
ـ[أشجعي]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 10:15]ـ
موضوع ذو صلة
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=324970
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 11:00]ـ
لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله تعالى- جواب حول هذه المسألة أظنه في سلسلة الهدى و النور (برقم /263)، و الله أعلم.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 11:24]ـ
هذه بعض النصوص قد تفتح أبوباً لمن أراد بحث المسألة وقد وضعت بعضها مما يشير لغيرها مما في معناها
1. عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "" يا أبا ذر! كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ "" أو قال "" يؤخرون الصلاة "" قلت: يا رسول الله؛ فما تأمرني؟ قال: "" صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة)
2. عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت "".
3. عن عبد الله بن مسعود قال (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله (وما آتاكم الرسول فخذوه) رواه البخاري وعند أبي داود (فأتته امرأة فقالت: بلغي عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله تعالى؟ قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ثم قرأ: {وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا} قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك، قال: فادخلي فانظري، فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رأيت، فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا) وصححه الألباني وعند الطبراني في الكبير لما قالت المرأة (أرى بعض هذا على امرأتك) قال ابن مسعود (ما حفظت وصية شعيب إذن) يعني قول شعيب {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (88) سورة هود.
س- هل يقال إن الأب أوالزوج له حكم الحاكم في هذا فحكمه يرفع الخلاف لأنه صاحب ولاية
ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 06:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَعُ)
(/)
الحمد لله وكفى والصلاة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ونبيه المجتبى وعلى اله وصحبه المستكملين الشرفاء
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد فان الله لم يتعبد البشر باتباع مذهب من المذاهب المتبعة في عصرنا هذا بل امر باتباع خير المرسلين وسيد البشر محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام وذالك في غيرما موضع في كتابه كمثل قوله تعالى (يا ايها الذين امونوا اطيعوا الله ورسوله ولاتولوا عنه وانتم تسمعون) وقوله تعالى (واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) وقوله تعالى (من يطع الرسول فقد اطاع الله) وقوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم).
واما من السنة المطهر فنذكر منها على سبيل الاشارة لا الحصر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى). رواه البخاري. حديث آخر: أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال: (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله .. ) الحديث.
والكل يعلم بأهمية دراسة الفقه خاصة في زمننا الحالي الذي انتشرت فيه الفتن والمعضلات حتى يصدق علينا قوله عليه الصلاة والسلام،: ((من يردالله به خيرا يفقهه في الدين))
ومن هذا التفقه هو دراسة الأحكام و بأن يبدأ الفرد بدراسة المسائل الفقهية ليس على فقه معين بل عاملا على البحث والترجيح (أي الفقه المقارن)، فيبدأ بمعرفة الأدلة والأقوال ويرجح بناء على الأدلة، فيتدرب على النظر المتوازن وتقييم أدلة كل فريق والقدرة على الاستقلالية وعدم التعصب لمذهب معين، فمن اعتقد وجوب اتباع مذهب من المذاهب الأربعة الذائعة والتقيد بها تماماً وعدم الخروج عنها قيد شعرة وإدعاء أن باب الاجتهاد قد أغلق في القرن الكذا والكذا، وأنه قد أجمع على إغلاقه جميع المسلمين! إلى آخر هذا الكلام الذي لا دليل عليه، واتخاذ ذلك ديناً ودعوة، هو البدعة.
و السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل يلزم علينا أن نقلد مذهبا بذاته أم لا
لنعرف أولا من أين جاء مفهوم المذهب كما نعرف من قبل عن محدودية المفتين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان المسلمون بحدود المائة ألف فقط ... كما في حجة الوداع ... فمن يظن إن كل هؤلاء الناس كانوا يلقون الرسول صلى الله عليه وسلم كل الوقت؟؟ بل منهم من لم يجلس بمجلسه صلى الله عليه وسلم أبدا من المسلمين الذين ساروا معه في حجة الوداع ... فكيف كانوا يتعلمون دينهم؟؟
عن طريق النقل عنه .. ومن خلال المتواصلين من الصحابة بمجلسه عليه الصلاة والسلام وقد اشتهر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سبعة نفرهم على التحديد (عمروعلي وابن مسعود وعائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس) رضوان الله عليهم أجمعين. ومع مرور الوقت وانتشار الإسلام وتعاليمه اجتهد الكثير من علماء الدين من أبرزهم الإمام مالك وهو أول من ألف كتابا في الحديث وهو الموطَّأ .. وهو كتاب حديث وفقه ومن ثم برز الإمام حنيفة وهو أول من ألف في الفقه الخالص … بالإضافة إلى هؤلاء برز الشافعي والإمام الأوزاعي في الشام والليث بن سعد في مصر .. الطبري .. وغيرها من الكتب التي لم تدون ولم تبقى كما بقيت المذاهب الأربعة.
فهل يجب اتباع مذهب منها أم لا؟
المعروف إن الأمر يختلف باختلاف حال الإنسان ...
*العامي: وهنا ليس المقصود بالجاهل ... المطلق الجهل ... لا بل هو من لم يدرس الفقه الإسلامي .. وعلومه ... وكل من جهل علما فهو عامي فيه ففي هذه الحالة وجب عليه أن يسأل من يثق بعلمه، والمسؤول هو المسؤول عن عدم إيقاع العامي في التمذهب. كما انه هو المسؤول عن دين العامي، وعن تعليمه الدين الصحيح.
*هناك من تعلم الفقه على مذهب واحد وهو من درس فقها واحدا على جوانبه وليس له إلمام بأصول الفقه عند غيره.
*من تعلم فقه مذهبه وفقه مذاهب أخرى فهو أعلا درجه قليلاُ ... فعليه أن يميز بين الأدلة ويجب عليه الأخذ بما يثبت دليله الأقوى ... وقد نص المذهب الحنفي ... على أن من يقع له حديث يخالف المذهب عليه العمل بالحديث .... والمالكية يرون أن من وجد فتوى من غير المالكية مسنودة بدليلها الصحيح عليه أن يأخذ بالفتوى ولو خالفت مذهبه ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ونحن اليوم بين إفراط وتفريط .... هناك من يرى التقليد لا خروج عنه ولا يجوز التجاوز عن المذهب مهما بلغ فقه الرجل … وقد ورد أن المجتهد (إن كان من أهل الاجتهاد .. ) إذا اجتهد فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله اجر الاجتهاد وليس عليه وزر الخطأ. والله لا يعطي الأجر على باطل .... ويسنده حديث سعد حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فسأله كيف تحكم للناس .. ؟ قال بالكتاب .. فإن لم أجد فبالسنة النبوية فإن لم أجد اجتهد رأيي ولا آلو .. فأجازه المصطفى عليه السلام بذلك….وحمد له أمره ..
وفي الختام أقول أن الواجب على المسلم أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك، وكل حزب أو مذهب يخالف الحق يجب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه. فدين الله واحد، وهو الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام.
فالواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه؛ وهو طاعة الله واتباع شريعته التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله في ذلك وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فكل مذهب يخالف ذلك وكل حزب لا يدين بهذه العقيدة يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الحق بالأدلة الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق.
المعروف إن الأمر يختلف باختلاف حال الإنسان ...
*العامي: وهنا ليس المقصود بالجاهل ... المطلق الجهل ... لا بل هو من لم يدرس الفقه الإسلامي .. وعلومه ... وكل من جهل علما فهو عامي فيه ففي هذه الحالة وجب عليه أن يسأل من يثق بعلمه، والمسؤول هو المسؤول عن عدم إيقاع العامي في التمذهب. كما انه هو المسؤول عن دين العامي، وعن تعليمه الدين الصحيح.
*هناك من تعلم الفقه على مذهب واحد وهو من درس فقها واحدا على جوانبه وليس له إلمام بأصول الفقه عند غيره.
*من تعلم فقه مذهبه وفقه مذاهب أخرى فهو أعلا درجه قليلاُ ... فعليه أن يميز بين الأدلة ويجب عليه الأخذ بما يثبت دليله الأقوى وقد نص المذهب الحنفيعلى أن من يقع له حديث يخالف المذهب عليه العمل بالحديث. والمالكية يرون أن من وجد فتوى من غير المالكية مسنودة بدليلها الصحيح عليه أن يأخذ بالفتوى ولو خالفت مذهبه ...
ونحن اليوم بين إفراط وتفريط .. هناك من يرى التقليد لا خروج عنه ولا يجوز التجاوز عن المذهب مهما بلغ فقه الرجل وقد ورد أن المجتهد (إن كان من أهل الاجتهاد .. ) إذا اجتهد فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله اجر الاجتهاد وليس عليه وزر الخطأ. والله لا يعطي الأجر على باطل.
وفي الختام أقول أن الواجب على المسلم أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك، وكل حزب أو مذهب يخالف الحق يجب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه. فدين الله واحد، وهو الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام.
فالواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه؛ وهو طاعة الله واتباع شريعته التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله في ذلك وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فكل مذهب يخالف ذلك وكل حزب لا يدين بهذه العقيدة يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الحق بالأدلة الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق.
هذا والله اعلم واحكم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتبه اخوكم ابوعبدالرحمن عبدالله الاثري المغربي المعروف بناصر الدعوة
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 08:19]ـ
أخي الحبيب ناصر الدعوة – وفقك الله -
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كلامك جميل ولكنه لم يجب عن السؤال
فمسألتنا أن كلاً ممن سبق ذكرهم الزوج مع الزوجة والأب مع أولاده ونحوهم يعتقد أنه على الحق وإذا خالف أحدهم الآخر قد يحدث من المفاسد ما يحدث.
وقد أنقدح في ذهني تفصيل للمسألة أرجو أن يقّرب للصواب ولكن لا أجد وقتاً حالياً لكتابته، كما أني أنتظر كلام طلبة العلم في المسألة.
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[20 - Feb-2010, صباحاً 12:13]ـ
الزوج (كولي الأمر أو كالقاضي) بالنسبة لامرأته؛ من حيث أنه يقضي -عمليًّا- على الخلاف، وان طاعته ملزمه.
((وذلك مشروط بشرط الطاعة المعروف؛ وهو أن يكون الأمر في المعروف))
مثال:
إذا أمر الزوج زوجته أن تنتقب -لكونه يرى وجوب ذلك-؛ لوجب عليها تنفيذ أمره، حتى لو كانت تعتقد جواز إظهار الوجه والكفين؛ إذ أمْرُهُ -عليها- واجبٌ إلا في الحرام.
لكن إذا عكسنا الأمر: فلو أمر الزوج زوجته (المنتقبة) أن تكشف وجهها -لكونه يرى جواز ذلك-، وكانت الزوجة تعتقد عدم جواز إظهار الوجه والكفين؛ حرم عليها طاعته في ذلك!؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والفرق بين الصورتين:
? أن تنفيذها لأمره الأول -كما في الصورة الأولى- لن يقدح في دينها، ولا في اعتقادها؛ فكم من امرأة تلبس النقاب وهي لا تعتقد وجوبه.
? بخلاف تنفيذها لأمره الثاني -كما في الصورة الثانية! -؛ فإنه سيقدح في دينها وعقيدتها.
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 02:59]ـ
أقول بعد تأمل في المسألة ما يلي:
أولاً: إن كانت الزوجة مجتهدةً فيجب عليه فعل ما تراه لأنها متعبدة بالظن الغالب ولا يجوز لها تقليد أحدٍ أياً كان إلا إذا كان فعل ما يراه الزوج لا يقدح في دينها -كما ذكر الأخ أبو رقية _ فلتطع زوجها
ثانياً: إن كانت مقلدة أو عامية فقد اختلف الأصوليون: هل يلزم العامي اتباع أفضل من يعلم من العلماء إذا اختلفوا في المسألة؟ فيه قولان.
لكن إن كان الخلاف بين العلماء بسبب عدم بلوغ النص للمخالف فيجب على متبع المخالف - سواء كان الزوج أو الزوجة - اتباع الدليل إذا بلغه.(/)
لمن يبحث في القواعد الفقهية هذه مصادر موضوعك!!
ـ[ابن عدي]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 05:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
فقد يحتاج الباحث في علم قواعد الفقه إلى معرفة مصادر تفيده في إعداد بحثه، أو تقرب له معلومة ينفق ثمين الوقت في البحث عنها، وقد وجدت جمعًا مباركًا لمصادر ومراجع القواعد الفقهية وذكر مؤلفيها وطابعيها وسنة الطبع ... إلخ، فنقلته إلى هنا بعد إعادة تنسيقه، وهاك هو:
مصادر ومراجع في القواعد الخمس الكبرى
1 - أثر العرف في التشريع الإسلامي، د. السيد صالح عوض، القاهرة: دار الكتاب الجامعي.
2 - التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير، عامر سعيد الزيباري، بيروت: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1415هـ ـ 1994م.
3 - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د. صالح عبد الله بن حميد، مكة المكرمة: مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 1403هـ.
4 - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، الرياض: دار النشر الدولى، الطبعة الثانية، 1416هـ.
5 - الشك وأثره في نجاسة الماء وطهارة البدن وأحكام الشعائر التعبدية، د. عبد الله بن محمد السليمان، الرياض: دار طويق، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2000م.
6 - العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة، عادل بن عبد القادر قوته، مكة المكرمة: المكتبة المكية، الطبعة الأولى، 1418هـ -1998م.
7 - العرف وأثره في الشريعة والقانون، د. أحمد بن علي المباركي، الرياض: الطبعة الأولى، 1412هـ-1992م.
8 - العرف والعادة في رأي الفقهاء، د. أحمد فهمي أبو سنة، الطبعة الثانية، 1412هـ 1992م.
9 - قاعدة الأمور بمقاصدها، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1419هـ -1999م.
10 - قاعدة العادة محكمة، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1423هـ -2002م.
11 - قاعدة لا ضرر ولاضرار، محمد عبد العزيز السويلم، الرياض: دار عالم الكتاب، الطبعة الأولى، 1423هـ -2002م.
12 - قاعدة المشقة تجلب التيسير، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1424هـ ـ 2003م.
13 - قاعدة اليقين لا يزول بالشك، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، 1417هـ-1996م.
14 - القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، إسماعيل بن حسن علوان، الدمام: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى،1420هـ-2000م.
15 - القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، د. عمر عبد الله كامل، مصر: دار الكتب، الطبعة الأولى، 1421هـ -2000م.
16 - القواعد الفقهية الكبرى وماتفرع عنها، د. صالح بن غانم السدلان، الرياض: دار بلنسيه، الطبعة الأولى، 1417هـ.
17 - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، د. عبد الرحمن صالح العبد اللطيف، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي، الطبعة الأولى، 1423هـ-2003 م.
18 - المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، د. إبراهيم بن محمد الحريري، عمان: دار عمار، الطبعة الأولى، 1419هـ -1998م.
19 - المشقة تجلب التيسير، صالح سليمان اليوسف، الرياض: المطابع الأهلية للأوفست، 1408هـ -1988م.
20 - الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية، د. محمد صدقي بن أحمد البورنو، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 1419هـ ـ 1998م.
.............................. .............................. ............................ فا صل ونواصل فتابعونا.
ـ[ابن عدي]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 06:17]ـ
كتب القواعد الفقهية العامة
1 - القواعد الفقهية، علي أحمد الندوي، دمشق: دار القلم، الطبعة الرابعة، 1418هـ-1998م.
2 - القواعد الفقهية، د. محمد الزحيلي، دمشق: دار المكتبي، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.
3 - القواعد الفقهية، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.
4 - إدرار الشروق على أنواء الفروق، قاسم بن عبد الله بن الشاط، مطبوع بهامش الفروق للقرافي، بيروت: عالم الكتب.
5 - الاستغناء في الاستثناء، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1406هـ ـ 1986م.
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - الاستغناء في الفرق والاستثناء، محمد بن أبي سليمان البكري، تحقيق: د. سعود بن مسعد الثبيتي، مكة المكرمة: مركز احياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 1408هـ-1988م.
7 - الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب، أبو القاسم بن محمد بن أحمد التواتي، راجعه: حمزة أبو فارس، وعبد المطلب قنباشه، طرابلس ـ ليبيا: دار الحكمة، 1997م.
8 - الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1403هـ ـ 1983م.
9 - الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 1414هـ ـ 1993م.
10 - الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ ـ 1991م.
11 - الأشباه والنظائر، محمد بن عمر مكي بن عبد الصمد بن المرحل المعروف بابن الوكيل، تحقيق ودراسة: د. أحمد بن محمد العنقري، ود. عادل بن عبد الله الشويخ، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، 1418هـ ـ 1991م.
12 - الأصول والضوابط، يحيى بن شرف النووي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية، 1409هـ ـ 1988م.
13 - الاعتناء في الفرق والاستثناء، بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ ـ 1991 م.
14 - إعداد المهج للاستفادة من المنهج، أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي، راجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي، 1403 هـ ـ 1983م.
15 - الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية، عبد الهادي ضياء الدين إبراهيم بن محمد الأهدل، صنعاء: مكتبة الإرشاد، الطبعة الأولى.
16 - أنوار البروق في أنواء الفروق، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، بيروت: عالم الكتب.
17 - إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي، تحقيق ودراسة: د. عمر بن محمد بن عبد الله السبيل ـ رحمه الله ـ، مكة المكرمة: مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، 1414هـ.
18 - إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية، عبد الله بن سعيد اللحجي، القاهرة: مطبعة المدني، 1388هـ.
19 - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، أحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، طرابلس ـ ليبيا: منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 1401هـ (من وفاة الرسول) ـ 1991م.
20 - تأسيس النظر، أبو زيد عبيدالله عمر الدبوسي الحنفي، تحقيق: مصطفى محمد القباني، بيروت: دار ابن زيدون، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.
.............................. .............................. .............................. .... أواصل بعد صلاة الفجرإن شاء الله تعالى.
ـ[ابن عدي]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 07:33]ـ
20 - تأسيس النظر، أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي، تحقيق: مصطفى محمد القباني، بيروت: دار ابن زيدون، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.
21 - تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: د. خالد بن علي المشيقح، الدمام: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1421هـ.
22 - التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية، علي بن محمد الهندي، جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1407هـ ـ 1987م.
23 - التخريج عند الفقهاء والأصوليين، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، 1414هـ.
24 - تخريج الفروع على الأصول، عثمان بن محمد الأخضر شوشان، الرياض: دار طيبة، الطبعة الأولى، 1419هـ ـ 1998م.
25 - تخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد الزنجاني، تحقيق: د. محمد أديب صالح، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 1407هـ ـ 1987م.
26 - ترتيب الفروق واختصارها، أبو عبد الله محمد البقوري، تحقيق: عمر ابن عباد، المغرب: مطبعة فضلة، مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1416هـ ـ 1996م.
(يُتْبَعُ)
(/)
27 - تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب إيضاح المسالك للونسريشي، شرح منهج المنتخب للمنجور، د. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الطبعة الأولى، 1423هـ-2002م.
28 - تقرير القواعد وتحرير الفوائد، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الخبر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1419هـ-1998م.
29 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 1407هـ-1987م.
30 - تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، محمد بن حسين المكي المالكي. بيروت: عالم الكتب، مطبوع مع الفروق للقرافي.
31 - دراسات في قواعد الفقه الإسلامي، د. السيد صالح عوض، بحث غير منشور لطلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرى.
32 - الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح في قواعد المذهب الراجح، محمد يحي بن محمد المختار الولاتي، مراجعة: بابا محمد عبد الله، الرياض: دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1414هـ.
33 - رسالة في القواعد الفقهية، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، اعتنى به: أشرف بن عبد المقصود، الرياض: أضواء السلف، الطبعة الأولى،1419هـ ـ 1998م.
34 - روضة الفوائد شرح منظومة القواعد لابن سعدي، د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم. الرياض: دار اشبيليا، الطبعة الأولى، 1420هـ ـ 1999م.
35 - زينة العرائس من الطرق والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية، يوسف بن حسن بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد، تحقيق: رضوان مختار غربية، بيروت: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1422هـ-2001م.
36_الشاطبي ومقاصد الشريعة، حمادي العبيدي، طرابلس ليبيا: منشورات كلية الدعوة الإسلامية.
37 - شرح القواعد السعدية، عبد المحسن بن عبد الله الزامل، اعتني بها: عبد الرحمن بن سليمان العبيد، وأيمن بن سعود العنقري، الرياض: دار أطلس، الطبعة الأولى، 1422هـ-2001م.
38 - شرح القواعد الفقهية، أحمد محمد الزرقا، اعتنى بها: مصطفي أحمد الزرقا، دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية، الطبعة الرابعة، 1417هـ-1996.
39 - شرح المجلة، سليم رستم باز اللبناني، بيروت: المطبعة الأدبية، الطبعة الثالثة، 1923م.
40 - شرح المنظومة الفظفرية في القواعد الفقهية، أنور عبد الله بن عبد الرحمن الفظفري، الرياض: مطابع الحميضي، الطبعة الأولى، 1423هـ.
41 - شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، أحمد بن علي المنجور، دراسة وتحقيق: د. محمد الشيخ محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي.
42 - طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، عبد الرحمن ناصر السعدي، الرياض: المؤسسة السعيدية.
43 - عدة البروق في جمع مافي المذهب من الجموع والفروق، أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي، دراسة وتحقيق: حمزة أبو فارس، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1410هـ -1990م.
44 - غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد الحنفي الحموي، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1405هـ-1985م.
45 - الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، محمود حمزة الحسيني، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1406هـ-1986م.
46 - الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، أبوبكر بن أبي القاسم الأهدل، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، جده: مكتبة العلم، الطبعة الأولى، 1415هـ.
47 - الفروق، أسعد بن محمد بن الحسن النيسابوري المعروف بالكرابيسي، تحقيق: د. محمد طموم، الطبعة الأولى، 1402هـ-1982م.
48 - الفروق، شهاب الدين أحمد إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي، بيروت: عالم الكتب مطبوع مع تهذيب الفروق.
49 - الفروق الفقهية في المذهب الحنبلي كما يراها ابن قدامة المقدسي، د. عبد الله بن حمد الغطيمل، مكة المكرمة: مطابع الصفا، الطبعة الأولى، 1413هـ.
50 - الفروق الفقهية والأصولية، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1419هـ-1998م.
51 - الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية، محمد بن ياسين الفاداني، اعتنى بطبعه: رمزي دمشقية، بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية، 1417هـ-1996م.
(يُتْبَعُ)
(/)
52 - الفوائد الزينية في مذهب الحنفية، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم، اعتنى به: مشهور بن حسن آل سلمان، الدمام: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1414هـ-1994م.
53 - الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى، عز الدين عبد العزيز عبد السلام السلمي، تحقيق: إياد خالد الطباع، بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1416هـ 1996م.
54 - القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله، محمود مصطفى هرموش، بيروت: المؤسسة الجامعية، الطبعة الأولى، 1406هـ-1987م.
55 - القطع والظن عند الأصوليين، د. سعد بن ناصر الشثري، الرياض: دار الحبيب، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.
56 - القواعد، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحصني، تحقيق: د. عبد الرحمن الشعلان، ود. جبريل البصيلي، الرياض: مكتبة الرشد، شركة الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1418هـ-1997م.
57 - القواعد، أبو الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام، دراسة وتحقيق: عايض بن عبد الله الشهراني، وناصر بن عثمان الغامدي، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1423هـ-2002م.
58 - القواعد، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري، تحقيق ودراسة: د. أحمد بن عبد الله بن حميد، مكة المكرمة: مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى.
59 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، بيروت: مؤسسة الريان، 1410هـ-1990م.
60 - القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية، أحمد بن مسفر العتيبي، بيروت: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1423هـ -2002م.
61 - قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، كراتشي: الصدف ببلشرز، توزيع: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، الطبعة الأولى، 1407هـ-1986م.
62 - قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف، د. محمد الروكي. جدة: مجمع الفقه الإسلامي، دمشق: دار القلم، الطبعة الأولى، 1419هـ-1998م.
63 - القواعد الفقهية، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، اعتنى به: خالد بن عبد الله المصلح، الدمام: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1423هـ.
64 - القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، د. محمد بكر إسماعيل، القاهرة: دار المنار، الطبعة الأولى، 1417هـ-1997م.
65 - القواعد الفقهية على المذهب الحنفى والشافعي، د. محمد الزحيلي، الكويت: جامعة الكويت، الطبعة الأولى، 1999م.
67 - القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال كتاب المغني للموفق ابن قدامة، د. عبد الله بن عيسى العيسى، الرياض: رسالة دكتوراة في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،1409هـ.
68 - القواعد الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية، عبد السلام بن إبراهيم الحصين، القاهرة: دار التأصيل، الطبعة الأولى، 1422هـ-2002م.
69 - القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين، عبد المجيد جمعه الجزائري، الدمام: دار ابن القيم، مصر: دار ابن عفان.
70 - القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، عزت عبيد الدعاس، بيروت: دار الترمذي، الطبعة الثالثة، 1409هـ 1989م.
71 - القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة، د. عبد الواحد الإدريسي، الدمام: دار ابن القيم، القاهرة: دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1423هـ-2002م.
72 - القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، د. عبد الله عبد العزيز العجلان، الرياض: دار طيبة، 1416هـ.
73 - القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، تحقيق: د. نزيه كمال حماد، ود. عثمان محمد ضميرية، دمشق: دار القلم، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.
74 - القواعد الكلية والضوابط الفقهية، يوسف بن حسن بن عبد الهادي، تحقيق: جاسم بن سليمان الدوسري، بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994م.
75 - القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، د. محمد عثمان شبير، عَمان: دار الفرقان، الطبعة الأولى، 1420هـ-2000م.
76 - قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.
77 - القواعد النورانية الفقهية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: عبد السلام محمد شاهين، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1414هـ-1994م.
(يُتْبَعُ)
(/)
78 - القواعد النورانية الفقهية باسمها الصحيح القواعد الكلية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق وتعليق: محيسن بن عبد الرحمن المحيسن، الرياض: مكتبة التوبة، الطبعة الأولى، 1423هـ-2002م.
79 - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الرياض: دار الوطن، الطبعة الأولى، 1413هـ.
80 - قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، د. مصطفي بن كرامة الله مخدوم، الرياض: دار إشبيليا، الطبعة الأولى، 1420هـ-1999م.
81 - القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، محمد عبد الله الصواط، الطائف: مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى، 1422هـ-2001م.
82 - القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة، ناصر بن عبد الله الميمان، مكة المكرمة: مركز بحوث الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، 1416هـ-1996م.
83 - القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية، إبراهيم علي الشال، عمان: دار النفائس، الطبعة الأولى، 1422هـ-2000م.
84 - القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام بن تيمية في الأيمان والنذور، محمد بن عبد الله بن الحاج التمبكتي، مكة المكرمة: رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1419هـ.
85 - القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات والعقوبات، عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسم، مكة المكرمة: رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1418هـ.
86 - القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الزكاة والصوم والحج، حليمة بنت حسن برناوي، مكة المكرمة: رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1418هـ ـ 1997م.
87 - القواعد والضوابط الفقهية في أبواب التمليكات المالية عند الإمام القرافي من خلال كتابيه الذخيرة والفروق جمعاً ودراسة، د. عادل بن عبد القادر قوته، مكة المكرمة: رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1421هـ ـ 1422هـ.
88 - القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي جمعاً وترتيباً ودراسة، عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الحميد، الرياض: رسالة ماجستير بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1418هـ ـ 1419هـ.
89 - القواعد والضوابط الفقهية في كتاب المغني لابن قدامة من أول كتاب الحدود إلى نهاية كتاب الجزية، محمد عبد الرحمن السعدان، مكة: رسالة دكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1420هـ
90 - القواعد والضوابط الفقهية في المغني من كتاب النكاح إلى آخر كتاب النفقات، سمير بن عبد العزيز آل عبد العظيم، مكة: رسالة ماجستير في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1417هـ.
91 - القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام، د. إبراهيم محمد الحريرى، عمان: دار عمار، الطبعة الأولى، 1420هـ-1999م.
92 - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، د. عبد الرحمن صالح العبد اللطيف، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي، الطبعة الأولى، 1423هـ-2003م
93 - القواعد والضوابط الفقهية من كتاب المغني لابن قدامة من أول كتاب الصيد والذبائح إلى نهاية كتاب النذور، سعود بن نفيع العلياني السلمي، مكة المكرمة: رسالة ماجستير في كلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1422هـ.
94 - القواعد والضوابط الفقهية من المغني لابن قدامة من كتب الجراح والديات وقتال أهل البغي والمرتد، عبد الملك بن محمد السبيل، مكة المكرمة: رسالة ماجستير في كلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1421هـ.
95 - القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير، علي أحمد الندوي، القاهرة: مطبعة المدني، الطبعة الأولى، 1411هـ-1991م.
96 - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، علاء الدين علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام، ضبطه وصححه: محمد شاهين، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ-1995م.
(يُتْبَعُ)
(/)
97 - القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين وأثر ذلك في قبول الأحاديث أو ردها، أميرة بنت علي الصاعدي، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.
98 - الكليات الفقهية، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري، دراسة وتحقيق: د. محمد عبد الهادي أبو الأجفان، تونس: الدار العربية للكتاب، 1997م.
99 - الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، تحقيق: د. محمد حسن عواد، عَمّان: دار عمار للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1405هـ-1985م.
100 - مجامع الحقائق، أبو سعيد محمد الخادمي، مطبعة سنارة، 1318هـ (مخطوط في مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض).
101 - مجلة الأحكام الشرعية، أحمد بن عبد الله القاري، تحقيق: د. عبد الوهاب أبو سليمان، ود. محمد إبراهيم علي، جده: مطبوعات تهامة، الطبعة الأولى، 1401هـ.
102 - المجموع المذهب في قواعد المذهب، أبوسعيد خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي، تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبد الغفار الشريف، الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعة الأولى، 1414هـ-1994م.
103 - مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، صالح بن محمد الأسمري، اعتنى بها: متعب بن مسعود الجعيد، الرياض: دار الصميعي، الطبعة الأولى، 1420هـ-2000م.
104 - مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي، محمود بن أحمد الحموي الفيومي المعروف بابن خطيب الدهشة، دراسة وتحقيق: د. الشيخ / مصطفى محمود البنجويني، الجمهورية العراقية: مطبعة الجمهور، 1984م.
105 - المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، علي الشربجي، دمشق: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1423هـ-2002م.
106 - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة عشرة، 1421هـ-2001م.
107 - مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، يوسف بن عبد الهادي المقدسي، صححه وعلق عليه: عبد الله عمر بن دهيش، بيروت: دار خضر، الطبعة الثالثة، 1417هـ ـ 1997م.
108 - مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول، أبو عبد الله الشريف التلمساني، تحقيق: أحمد عز الدين عبد الله، القاهرة: مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، 1401هـ-1981م.
109 - مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي، عَمّان: دار النفائس، الطبعة الأولى، 1420هـ ـ 1999م.
110 - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، د. محمد سعد بن أحمد اليوبي، الرياض: دار الهجرة، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.
111 - مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، د. أحمد محمد البدوي، عَمّان: دار النفائس، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.
112 - مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام، د. عمر بن صالح بن عمر، عمان: دار النفائس، الطبعة الأولى، 1423هـ-2003م.
157 - منافع الدقايق في شرح مجامع الحقائق، مصطفى بن محمد الكوز لحصاري، مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي.
113 - المنثور في القواعد، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق: د. تيسير فائق محمود، الطبعة الثانية، 1993م.
114 - منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية، محمد بن صالح العثيمين، جدة: الطبعة الأولى، دار المحمدي، 1415هـ.
115 - منظومة القواعد الفقهية، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الرياض: درا المغني، الطبعة الأولى، 1421هـ ـ 2000م.
116 - المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج مع شرح التكميل، محمد الأمين بن أحمد زيدان، تحقيق ونشر: الحسين ين عبد الرحمن بن محمد الأمين الشنقيطي، القاهرة: دار الكتاب المصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني.
117 - المواهب السنية على نظم الفرائد البهية، عبد الله سليمان الجرهزي، تحقيق: رمزي محمد ديشوم، بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.
118 - المواهب العلية شرح الفرائد البهية في القواعد الفقهية، يوسف بن محمد البطاح الأهدل، جدة: مكتبة جدة، الطبعة الأولى، 1407هـ-1986م.
119 - موسوعة القواعد الفقهية، د. محمد صدقي البورنو، الرياض: مكتبة التوبة، الطبعة الثانية، 1418هـ-1997م.
120 - موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات الماليه في الفقه الإسلامي، د. علي أحمد الندوي، توزيع: دار عالم المعرفة، 1419هـ-1999م.
121 - نزهة النواظر على الأشباه والنظائر، محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين، تحقيق: محمد مطيع حافظ، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1403هـ ـ 1983م. (مطبوع بحاشية الأشباه والنظائر لابن نجيم).
122 - النظائر في الفقه المالكي، أبو عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي، اعتنى به: جلال الجهاني، بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 1421هـ ـ 2000م.
123 - الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعةالإسلامية، د. عبد الكريم زيدان، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1422هـ ـ 2001م.
تمت بحمد الله
"م" "ن" "ق" "و" "ل" للفائدة
وهذا هو رابط الموضوع الأصلي
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/60278
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحجار]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 10:14]ـ
جزيت خيرا يا ابن عدي على هذه الفوائد المنتخبة. وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. محبكم وتلميذكم الحجار
ـ[ابن عدي]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 02:25]ـ
جزيت خيرا يا ابن عدي على هذه الفوائد المنتخبة.
وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.
محبكم وتلميذكم الحجار
أحسن الله إليك أخي الحبيب،
وأحبك الذي أحببتنا فيه،
وشرفتنا بمرورك،،
ـ[شيماء يوسف]ــــــــ[29 - May-2010, صباحاً 05:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجهود رائع وجزاك الله خيرا ومن يمكنه تحميل بعضا من هذه الكتب فانا في اشد الحاجة اليها حيث ان موضوع دراستي يتعلق بالقواعد الفقهية فارجو المساعدة ولكم منى جزيل الشكر(/)
ولاية الأخ على أخته اليتيمة كيف تكون؟
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 10:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
في عرفنا - لا اقول الكل - أن ولاية الأخ على أخواته اليتيمات وإن كانت الأم موجودة، وكأنها استعباد وتدخل في خصوصياتهن حتى وإن كن أكبر منه.
فاليتيمة لا يحق لها أن تلتحق بجامعة أو معهد أو تسافر مع محرم لها مع بقية اخواتها المتزوجات إلا بموافقة أخيها، ومعلوم أن هناك من الإخوة من يرفض لمجرد الرفض وفرض رأيه بغض النظر عن مدى أحقيته في ذلك.
لا يُسمح لها بالاستقلالية ولا التصرف في مالها بحرية.
هل هذا من الولاية في شيء؟
أليست الولاية في النكاح فقط؟
لماذا تعامل المرأة وكأنها سفيهة، وكأن الأصل فيها الطيش والانحراف؟
لماذا تُحرم من احترام اخوتها الذكور لها لكونها أنثى؟ وكأن المستحق للاحترام هو الذكر فقط. (اقصد احترام رغبتها في أي شيء تتمناه وتريده).
ثم ما الإجراء المناسب لوقف تسلط الذكور على أخواتهم اليتيمات؟
وما حدود ولاية الأخ على أخواته اليتيمات أو حتى بوجود أب لا يملك من أمره شيئا ولا يُعتمد عليه في ولاية ولا قوامة؟
ـ[جمانة انس]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 12:33]ـ
كثير مما تضمنه المقال ظلم صريح
وبعضه تعسف في استعمال القوامة
وهي مشكلة عامة
وظلم المرأة في كل مكان
وظلمها في الميراث وفي مالها الخاص موجود حتى بين كثير
من ادعياء العلم او التدين
لان المال معيار مهم من معاييرالتقوى
وتبقى النظرة الجاهلية والتعامل الجاهلي للمرأة
من اخر ما تتحرر منه كثير من النفوس
-------------
والحل
تذكير الا نسان بيوم يرجع فيه الله
وبيان ان العدل والصواب
في ضوابط الشريعة
--
واستعمال الحكمة وتدخل كبار الاسرة للتو ضيح
او حتى من صاحبة العلاقة
لكن
بحكمة و رفق
والدعاء ان يلهم الر شد
ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ففي القلب غصص كثيرة من مثل هذه الحالات واشد
والسبب غياب التقوى الحقيقية
===========
ولعل بعض اهل العلم بتكرمون ببيان التفصيل الشرعي للسؤال
وما لديهم من اقتراحات مناسبة
فهذه مشكلة عامة بصور متنوعة
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 08:22]ـ
شكرا لك أيتها النبيلة على إضافتك ..
وننتظر مشاركة طلاب العلم.
فالذكور تسلطوا على الأيامى بغير حق، فلم يكن إنشاء جمعية حقوق الإنسان في بلادنا عبثا!
ـ[شذى الجنوب]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 10:36]ـ
نحن بحاجة لمشاركة الإخوة طلاب العلم، وابداء رأيهم ونصحهم للمرأة من حيث الرضى بالولاية، وللرجل الذي لا يحسن استخدام ولايته، ويظنها نوع من القهر للمرأة واظهار الرجولة لمن عنده نقص في هذا الأمر.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 11:35]ـ
الفاضلة الأمل الراحل
نحن هنا في هذا المنتدى سنسأل ونسأل ونلح في السؤال والتأمل والبحث والتأرجح بين الخطأ والصواب مستعينات بالله عز وجل، وهذا عمل محمود في شريعتنا وهناك مثل يقول: من لا يعمل لا يخطئ ومن لا يسأل لا يصل.
أظن أن المرأة المشرقية تعاني في هذا المضمار أكثر من أختها في المغرب التي تفلتت في بعض الأحيان وتجاوزت حدود الحرية وقام المحارم باستقالات جماعية، وكلاهما معاناة وجب على العلماء توضيح رأي الشرع فيها باعتدال وحكمة ونحن بالانتظار.
وفق الله الجميع.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 12:04]ـ
البحث والسؤال والهدف من هذا المو ضوع
هو معرفة الصواب الذي ير ضي الله تعالى
في ولاية الاخ على اخواته
او اي رجل على النسوة
والاسلوب الحكيم لايصاله لمن يهمه الا مر
والطريقة المثلى لتقو يم الخلل
---
فلاحرج
بل هو خير كله
خير للاخ قبل الا خوات
لانه سيأخذ بيد الجميع
الاخ و الا خوات
الى رضوان الله
وما اعظمها من غاية
خير من ظلم يعقبه مسؤولية يوم لا ينفع مال و لا بنون
ان لم تتم المسامحة
والاهتمام بمثل هذه الا مور
سيصلح الاخطاء بحكمة وسينقذ من الظلم الى الر حمة
فنرجو من
اهل الفقه الحكماء
اهل النضج والخبرة في الحياة
وفي مثل هذه الحالات
تقديم ما يفتح الله به عليهم
وسيستفيد من هذا الكثيرون باذن الله
وجزى الله الجميع الخير
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 01:55]ـ
..... فالذكور تسلطوا على الأيامى بغير حق، فلم يكن إنشاء جمعية حقوق الإنسان في بلادنا عبثا!
إنشاء جمعية حقوق الإنسان في بلادكم كان الغرض منه معاندة أحكام الشرع.
وأنظمة بلاد الحرمين أخذت بسد الذرائع للاحتياط ومنعاً لانفلات بعض النساء العلمانياتوالمستغفلات من اللبراليين وأشباههم.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 02:50]ـ
إنشاء جمعية حقوق الإنسان في بلادكم كان الغرض منه معاندة أحكام الشرع.
وأنظمة بلاد الحرمين أخذت بسد الذرائع للاحتياط ومنعاً لانفلات بعض النساء العلمانياتوالمستغفلات من اللبراليين وأشباههم.
لو تكرمت ببيان تفصيل ما اخذت به بلا د الحرمين المباركة
وكيف عالجت امثال المشكلة التي اشار اليها المو ضوع
حيث انها مشكلة دقيقة وحساسة
وجزاك الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[18 - Feb-2010, مساء 04:21]ـ
نرجو من الباحث الفاضل مصطفى المصري
ومن كل من له اهتمام او خبرة او نظرة ان يسهم ولو بنصيحة
في هذا المو ضوع الا جتماعي الشرعي المهم
وبارك الله في الجميع
قراء و مشاركين
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 04:49]ـ
إنشاء جمعية حقوق الإنسان في بلادكم كان الغرض منه معاندة أحكام الشرع.
وأنظمة بلاد الحرمين أخذت بسد الذرائع للاحتياط ومنعاً لانفلات بعض النساء العلمانياتوالمستغفلات من اللبراليين وأشباههم.
ممكن تتحفنا بإنجازات بلاد الحرمين في حفظ حقوق المرأة؟
نحن بانتظارك أخي الكريم، وبانتظار طلبة العلم ليبينوا حقوق اليتمية وحدود ولاية الأخ عليها! يا ترى هل يستطيعون!
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 09:05]ـ
لا زلنا ننتظر .. !
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[25 - May-2010, صباحاً 02:50]ـ
اخواتى الكريمات
انظرن هذا الرابط متفضلات لا مأمورات
حفظكن الله يااخواتى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=37701
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[18 - Jun-2010, مساء 03:30]ـ
أهلا بكم
الرابط لا يعمل أخ الكريم .. ,
ممكن تعيد نسخه.
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[03 - Aug-2010, صباحاً 06:58]ـ
أهلا بكم
الرابط لا يعمل أخ الكريم .. ,
ممكن تعيد نسخه.
الرابط ما فيه بأس. اكتبي في غوغل:
" مذاهب العلماء في الولاية على القاصر " يظهر لك هذا:
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...ang=A&Id=37701 (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=37701)(/)
عيد الحب (عيد القديس فالنتاين) أهدافه ومراميه/ الباحث: عدنان أبوشعر
ـ[عدنان أبوشعر]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 04:55]ـ
لعل عيد (القديس) فالنتاين، الذي بُدء بالترويج له منذ فترة ليست بالبعيدة أمرٌ قد دُبِّر بليل.
وتكاد المعطيات والقرائن التي بين أيدينا تدعونا للجزم بأن الهيئات والمنظمات التي تعمل في الظلام للنّيل من العرب والمسلمين من ناحية، وغربة العرب والمسلمين الثقافية، وجهلهم بتاريخهم ودينهم وبثقافة الآخرين ودينهم، وعدم وعيهم لما يحاك من مؤامرات تستهدف عقيدتهم من ناحية أخرى، قد مكّن القوم من خلع حلة قشيبة على جثة فالنتاين بعد نفض ركام التاريخ عنها، وراحوا - تحت شعار الحب – يباركون باسمه النزوات الطائشة، ويضرمون نار سعار الجنس في نفوس الناشئة؛ هدفهم إلغاء كل الضوابط التي أتى بها الإسلام لتنظيم مفهوم (المودة والرحمة) و (الحب) بين الذكر والأنثى على أساس من الفضيلة والقيم الثابتة، وبغيتهم التسويق لعادات لا تمت لمجتماعاتنا وأخلاقنا بأدنى رابط أخلاقي أو تاريخي، ووسيلتهم الترويج لمفهوم الحب والسفاح على طريقة (فالنتاين)، والويل لمن يتعرض لقافلة العشاق، إذ لا يتعرض لها إلا داعية كراهية وبغضاء.
وعهدنا بأعداء الإسلام أن المكر سجيتهم، يدسون السم في الدسم، ويفتئتون على الحق بباطل مزركش حتى ليخاله البسطاء من الناس الحق بعينه، فيسيرون وراءه سير النعاج.
لم ينتظر المسلمون يوماً من الأيام (فالنتاين) وأشباهه ليذكروهم (بيوم) الحب، رغم تفهمنا الكامل لضرورة أن يكون للمجتمعات الغربية، والمجتمع الأمريكي على وجه الخصوص، يوماً بعينه في كل سنه يدعون فيه للحب والمودة، ذلك أنهم في خضم انغماسهم في حمأة المادة قد تقطّع ما بينهم من أواصر، وتحوّلت حياتهم لمزيج من العلاقات الميكانيكية التي لا روح فيها ولا طعم. حقيقٌ بهم، وقد تحول حبهم واقتصر على الحيوانات الأليفة والبهائم، أن يكون لهم يوم فالنتاين، يذكرهم بحب البشر والعطف على البشر، فتستيقظ ضمائرهم المخدّرة من غفوتها وتعطف على الذين يُقتّلون ويُذبّحون ويُشرّدون، وتمنح قليلاً من الحب للذين يموتون جوعاً، بينما تنعم كلابهم وقططهم المدللة بطعام يكفي لإطعام جياع أفريقيا.
ولقد كشف (الإيدز) عن عورة المجتمعات الأمريكية والغربية والوثنية التي باتت بأمسّ الحاجة للحل الإسلامي. فقد تعاظم في هذه المجتمعات سعار الجنس، وأضحت العلاقات فيها بين الذكر والأنثى محكومة به وحده، حتى صار الرجل لا يرى في الأنثى- وهي بدورها لا ترى في الرجل- إلا مفاتن الجسد وسعار الجنس ونزوة البهائم، و تفنّنت الأنثى بأساليب الغواية من لباس وعري وطيب ومساحيق .. وتفنّن الرجل بخنوثتة تارة واستعراض عضلاته تارة أخرى، وابتدع أفانين التحرش بالأنثى، وتمادى بابتذالها فاستخدمها سلعة في الدعاية ومصدراً لكسب رخيص ... فأصبحت النزوة الهابطة سر العلاقة بين آدمهم وحوائهم في أيامنا هذه.
لكن سرعان ما ملَّ شريك الجسد صاحبه، فبدأ مشوار البحث عن شريك مختلف يحرك سعار الجنس الذي خبا فيه من جديد، فانتشر وباء (المثلية) جائحة تكاد تجتال شعوباً بأكملها، وشرع القوم يقوننون فعلتهم عن طريق انتزاع اعتراف كنسي بشريعة الزواج المثلي انطلاقاً من مبدأ الحرية الفردية.
إذاً لمثل هؤلاء الذين باتوا أسرى لجوع غريزتهم، وعبيداً لمصالحهم المادية المأفونة، وظمأى لجرعة من الحب والعطف والحنان الحقيقي، أقول أنه لمثل هؤلاء يمكن أن يُبّررَ اصطناع مناسبة سنوية لإعادة التذكير (بالحب) والحضّ عليه، ويمكن لفالنتاين- الذي ترعرع بين ظهرانيهم- أن يهبّ من تحت أطباق رمسه ليذكرهم بما غفلوا عنه، ويرشدهم إلى لحظة من الحب يتفيأون ظلالها، ويستروحون فيها من قيظ سعارهم و فيح ماديتهم.
أما نحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام فليس لنا حاجة بفالنتاين، لأننا نملك هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نهانا عن كل تقليد أعمى، وأمرنا أن لا نكون إمّعة بين الناس، ولن نكرر سؤال بعض الصحابة بأن يجعل لنا (ذات أنواط، كما لليهود ذات أنواط)، وفالنتاين هو "ذات أنواط ".
وهل المسلمون بحاجة إلى ذات أنواط وقرآنهم الذي يتلونه يبين لهم أسس العلاقة بين الذكر والأنثى، ويرسم لهم طريق هذه العلاقة، وأسس استمرارها وازدهارها؟
(يُتْبَعُ)
(/)
لقد حدد القرآن الكريم نقطة البدء لمشوار الحب بين الذكر والأنثى، بمباركة عهد بينهما ملؤه الطمأنينة والسكن:
} وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الروم:21)
مرسّخاً أسمى ما ترنو إليه البشرية من حب ووداد في علاقات الذكر بالأنثى:
} وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {
ولم يكتف بالوداد والحب كرابط بين الزوجين، بل أضاف إلى ذلك الرحمة، فأسس بذلك لعلاقة نظيفة علوّية البناء يستروح فيها المرء من هاجرة الحياة، تكون له مدداً لحمل أعبائها والصبر على مشاقها. ولو أن شبابنا اليوم الذين باتوا يهرعون لتقليد كل عادة وافدة قرؤوا تاريخهم وتاريخ الشعوب الأخرى لكان ذلك دافعاً لهم لنبذ العديد من العادات الغريبة التي لا تعنيهم بشيء، ولا تتصل بتاريخهم ولا بتقاليدهم ولا بأعرافهم بسبب، بل لعلها كانت محض خرافة لدى قوم من الأقوام، أو عادة نجمت عن تفاعلات اجتماعية تخصّ مجتمعات أبعد ما تكون في طريقة حياتها وثقافتها عن بيئتنا وثقافتنا وديننا.
وللتدليل على أن الناشئة يمكن أن يقوموا بالتقليد غير المتبصر لعادات أو أعراف ربما كانت وثنية المنشأ دون أن يدركوا سفاهة ما يذهبون إليه، أسوق مثالاً لتقليد تعوّده بعض المحبين في تذييل رسائل عشقه وغرامه حين يرسم صورة قلبين يخترقهما سهم.
وهذا التقليد، رغم براءته، منتزع من صلب العقائد الوثنية الإغريقية، التي خصّت الإله (كيوبيد CUPID) - وهو إله الحب لديهم - بربط قلوب العشاق، بزعمهم، وذلك بتصويب سهمه إلى قلبيهما فيربطهما بحب غير مقطوع.
وقريب من هذا و ذاك، عادة وضع خاتم الخطبة في بنصر اليد اليمنى، ثم نقله إلى اليسرى حين الزواج. وهي عادة بنيت على جهل مطبق مفاده أن البنصر في اليد اليسرى يحوي شرياناً متصلاً بالقلب مباشرة (وكأن الشرايين الأخرى لا تتصل بعضلة القلب، ناهيك عن تلك الموجودة في بنصر اليد اليمنى)، وهذا مدعاة بزعمهم لاستمرار عهد الزوجية ما دام القلب يخفق بين جوانح الزوجين.
بينما علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -الذي ما كان للخرافة إلى قوله سبيل- أن نلتمس خاتماً- دون أن يكون له دور في التأليف بين العروسين- كشعار بسيط يدل على عقد الزوجية كما ورد في الصحيحين:
"التمس ولو خاتماً من حديد"
وكان عليه السلام يضعه – من باب التيامن في الأمور – في خنصره الأيمن.
ويحضرني في هذا المقام أحد أساليب الغرب الماكرة في اختراق الحواجز النفسية التي بناها الإسلام في نفوس المسلمين للتصدي لكل أشكال المنكر؛ فالمسلم من خلال تربيته على التمييز بين الحلال والحرام، وما يجلبه الأول من نعم وما يسببه الثاني من نقم، يصبح لديه حاجزٌ نفسيٌ بل وفيزيولوجيٌ تجاه الحرام، فهو يتقزز من رؤية الخنزير، بل إنه يتقيأ في حال نُبِّه بأنه تناول خطأ قطعة من لحم خنزير. كذلك فهو ينفر من رؤية المشروبات الكحولية فضلاً عن لمسها أو شمها.
وقد عمدت بعض المصانع في السعودية (دار الإسلام) إلى تصنيع بيرة (غير كحولية) وشمبانيا (غير كحولية) تشبه في مذاقها، وتصميم عبوتها، وطريقة فتحها المشروبات الكحولية.
وقد استطاعوا بذلك كسر الحاجز النفسي بين المسلمين الملتزمين، وبين الخمرة التي حرمّها الله حين اقتنائهم لهذه المشروبات. ولم يدرك هؤلاء الذين انطلت عليهم حيلة الغرب ومكره أنهم يُحدثون صدعاً عميقاً في الحواجز النفسية التي بناها القرآن في أعماقهم دون وعي منهم، وغدا واحدهم ينادي في بيته: إليَّ بكوب من الشمبانيا أو البيرة (ومن المستبعد أن يقول: إلي بكوب من البيرة الخالية من الكحول).
ولا بد من الإشارة إلى أن تسمية (عيد فالنتاين) بعيد الحب هو ضرب من الخديعة يعبر عن خشية القوم من ربط المناسبة باسم (القديس فالنتاين) فيعزف المسلم عنها لارتباطها بدين لا يعتنقه، وذلك أمر تقتضيه ضرورات التخطيط والتكتيك لديهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وجدير بنا أن ننوه إلى الحالة المخزية التي أصبحت ترافق هذا الحدث من مجون وفجور، حيث غدت مشابهة لإطلالة عيد رأس السنة الميلادية من كل عام، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من علاقات إباحية بين الشباب والشابات مغلّفة بإطار من الحب السامي، ولا بد للسادة خطباء الجمعة، والحالة هذه، أن يتناولوا هذا الموضوع شرحاً وتفصيلاً، وأن يتوجهوا بخطابهم للآباء قبل الأبناء، ويحثوا الأسر على تدارس هذا الموضوع بجلسات مفتوحة مع أبنائهم، يشيع فيها جو الصراحة والإقناع والابتعاد عن التعنيف واستخدام العنف.
أخيراً أرجو أن نساهم في بحثنا هذا بالتصدي لغائلة من غوائل الشر الداهم الذي يراد به تحطيم الأمة من داخلها، فنرفع بذلك مقت الله الذي يحيق بالأمم التي لا تتناهى عن المنكر كما حدث لبني اسرائيل:
} لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ *كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}؛ (المائدة:78 - 79).
ولإلقاء نظرة تاريخية على فالنتاين قمت بترجمة السيرة الذاتية لهذا القديس: نشأته، حياته، والأساطير التي حيكت حوله، كما وجدتها على موقع:
http://www.catholic-forum.com/saints/saintv06.htm
فالنتاين
" عرف بلقب: فالنتاين قديس تيرناي, فالانتين قديس روما. وذكراه السنوية في 14 شباط من كل عام.
لمحة عن حياته:
كان قديساً في روما، ومن المرجح أنه كان أسقفاً و طبيباً. كان قد سجن بسبب إعطائه مساعدات للشهداء في السجن. وقد هدى سجانه بسبب تمكنه من إعادة النظر لابنته العمياء.
رغم أن فالنتاين قديس تيرناي وفالنتاين قديس روما لهما سجلات شهداء وسير ذاتية منفصلة، بيد أن معظم العلماء يعتقدون بأنهما شخصيتان لرجل واحد.
هناك العديد من النظريات حول أصل الاحتفال بيوم فالنتاين. والبعض يظن أن الرومان كان لديهم عادة في نصف شباط ( February)، حيث يكتب الصبيان أسماء الفتيات تعظيما لذكرى إلهة الجنس والخصوبة: ( Februata Juno ) فيبرواتا جونو.
ثم جاء القساوسة (فنصّروا) هذه الذكرى. وكما في العديد من الحالات المشابهة، حيث يقومون باستخدام أسماء القديسين، أدخلوا اسم القديس فالنتاين لقمع هذه العادة وتنصيرها.
آخرون يعتقدون بأن عادة التهادي في 14 شباط من كل عام قد تحدرت من اعتقادهم أن الطيور تتزاوج في هذا الوقت. وفي عام 1477 فإن الإنكليز قد ربطوا ما بين العشاق ويوم فالنتاين لأن الطيور تختار شريكها في ذلك اليوم. وقد بدأت هذه العادة بأن يكتب الرجال والنساء رسائل غرامية لمن يحبونهم في هذا اليوم. وقد ارتبطت عادات رومانسية بهذا الحدث بما في ذلك وضع أوراق شجرة الصنوبر على وسادة النوم على أمل رؤية شريك المستقبل في الأحلام.
وفاة (فالنتاين):
(استشهد) في سنة 269 ميلادية في روما بعد ضربه وقطع رأسه.
وهنالك رواية أخرى تقول بأن (فالنتاين) كان من المسيحيين القدامى. حيث كان الاعتقاد بالمسيحية خطرا وسبباً للموت، واعتقل لكونه قام بمساعدة شهداء المسيحية. وحين اعتقل سُحب أمام حاكم روما، وأودع السجن. وهناك قام بشفاء ابنة السجان من العمى. وحين تناهى لسمع الإمبراطور الظالم نبأ المعجزة، أمر بقطع رأسه. وفي صباح تنفيذ الحكم، قيل بأنه أرسل لابنة السجان رسالة وداع موقعّة: (من فالانتاينك FROM YOUR VALANTINE) .
ورواية ثالثة تقول:
في بداية تأسيس مدينة روما، و قبل سنة 270 بسنوات عديدة، حيث كانت روما تحفها الغابات الكثيفة، كان العديد من قطعان الذئاب تجوب أنحاء الريف. و كان للرومان، ضمن آلهتهم المتعددة، إلها يدعى: LUPERCUS) لوبيركوس) يحمي الرعاة وقطعانهم. وتعظيماً لهذا الإله فقد أقاموا وليمة كبيرة في شباط من كل عام أطلقوا عليها اسم ( LUPERICALIA ): لوبيركاليا.
إن الاحتفال بيوم لوبيركاليا شكل صدى يرجِّع أيام روما عندما كانت تتألف من عشائر من الرعاة الذين يقطنون التلة المعروفة الآن باسم:: ( PALANTINE ) بالانتين.
ووفق روزنامة التأريخ في تلك الأيام فإن شباط الذي يحتفل به اليوم يمثل (اللوبريكاليا) التي هي الاحتفال بالربيع.
(يُتْبَعُ)
(/)
والبعض يعتقد بأن هذا الاحتفال تم َّعلى شرف ( FAUNUS): فونوس، والذي يشبه إله اليونان (بان) - إله القطعان و المحاصيل.
بيد أن أصول (اللوبريكاليا) موغلة في القدم، إذ لم يقطع العلماء قبل المسيح بتاريخها.
وليس لدينا شك حول أهمية هذا العيد – هكذا يقول المصدر-، فالوثائق تشير بأن أنطونيو: MARK ANTONY)) وهو رجل مهم من اليونان، اشتغل بالتدريس في كلية (اللوبريكا) للكهان. وقد اختار احتفالات (اللوبريكا) سنة 44 قبل الميلاد كتوقيت مثالي لتتويج يوليوس قيصر.
في كل سنة من الخامس عشر من شباط كان كهنة (اللوبريكا) يتجمعون في البالنتاين ( PALANTINE) قريباً من كهف (لوبريكال). ووفقاً للأسطورة فإن رومولوس وريموس - من أسسا روما- قد أرضعتهم الذئبة.
وفي اللغة اللاتينية فإن (لوبوس LUPUS : ) تعني الذئب.
بعض الطقوس الاحتفالية تتضمن ارتداء بعض الشبان المتحدرين من أصل نبيل سيوراً صنعت من جلد الماعز، حيث تتجمع النسوة في الشوارع على أمل أن تهوي بسياطها على هذه الماعز التي تركض خوفاً، اعتقاداً منها أن ذلك يزيد في قدرتها على الإنجاب. إن سيور الماعز تلك كانت تعرف ب (فيبروا: FEBRUA ) وعملية الضرب تلك تدعى: (فيبرواتيو: FEBRUATIO ) وكلا الكلمتين تعنيان في اللاتينية التطهير. واسم شهر شباط: فيبرواري FEBRUARY) قد جاء من ذلك المعنى.
وبعد أن أصبحت مدينة روما ذات أسوار، وعاصمة لإمبراطورية قوية، كتب للوبريكاليا الحياة. فقد حمل الرومان خلال غزوهم في القرن الأول قبل الميلاد طقوس اللوبريكاليا للشعوب التي باتت تعرف بفرنسا وإنكلترا،. وواحد من تلك الطقوس هو عملية قرعة العشاق حيث كانت أسماء السيدات الإغريقيات توضع في صندوق ثم يقوم الرجال الشبان بالقرعة على تلك الأسماء. ويتوجب على الشاب الذي وقع اسم الفتاة في يده أن يتخذها عشيقة له لمدة سنة أو أكثر.
وبعد أن توطدت المسيحية بشكل ثابت، أراد القساوسة أن ينسى الناس هذه الآلهة الوثنية، لكنهم رغم ذلك لم يريدوا أن يذهبوا بتلك الرياضات والاحتفالات. فأبقوا على (اللوبريكاليا) وسموها (يوم فالانتاين).
وفي القرون الوسطى وفي أيام الفروسية، كانت أسماء العذراوات الإنكليزيات والعزاب من الشبان توضع في صندوق ثم يختار القرينين بطريقة القرعة. وكلا القرينين يتبادلان الهدايا بعد ذلك. وتصبح الفتاة (فالنتاين) الشاب لذلك العام. ويضع على كمه اسمها فيصبح من واجبه رعايتها وحمايتها.
اعتبر هذا التقليد في القرعة على الأسماء في الرابع عشر من شهر شباط فألاً واعداً للحب. وقد اعتبر مبشراً بالزواج. واعتمدت تسميته منذ ذلك التاريخ (يوم الحب)، وكان يوماً للحب، ولقبول وتقديم تعاويذ الحب.
والتاريخ يخبرنا عن أول تاريخ ليوم فالانتاين الحديث منذ السنين الأولى للقرن الخامس عشر الميلادي. وقد احتجز الدوق الفرنسي – دوق اوريليان – والذي قبض عليه أسيراً في معركة آغينكورت وسجن في برج لندن لسنوات طويلة. وقد أرسل لزوجته القصيدة تلو الأخرى،وكانت هدايا فالنتانية بحق. وقد بقي منها ست عشر قصيدة. ويمكن رؤيتها بين الأوراق الملكية في المتحف البريطاني.
وأما الأزهار كهدية فالانتانية فقد ظهرت بعد مائتي سنة من ذلك. حيث دعت ابنة الملك هنري الرابع ملك فرنسا إلى حفلة على شرف فالانتاين. وقد تلقت كل سيدة باقة من الورد من الرجل الذي اختير كفالنتاينها.
ومن هنا فقد أتت من كل من فرنسا وإنكلترا و إيطاليا العادة (الجميلة) من إرسال رسائل الحب مرفقة بسكاكر على شكل قلب حيث تخفي زركشتها الأحرف الأولى لمرسلها.
ونحن (ممتنون) بكل ذلك للقديس الذي شق عصى الطاعة (لكلاوديوس) الظالم".اهـ
مع كل الحب الخالص
الباحث/ عدنان أبوشعر(/)
هل وقع أحدكم على فتوى لمسألة السفر الى فلسطين بتأشيرة اسرائيلية
ـ[أشجعي]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 06:00]ـ
لي أخ في الله يريد أن يسافر في عمل الى فلسطين والذهاب هناك لا يتم إلا عن طريق السفارة
وهو ما يعتبر تطبيع مع (الخنازير) لعنهم الله.
وبارك الله بكم.
ـ[موسي بن عقبة]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 01:23]ـ
يذهب لها للضرورة أو الحاجة وهذا أمر واقع
ـ[أشجعي]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 07:35]ـ
يرفع ....
ـ[أشجعي]ــــــــ[10 - Apr-2010, مساء 12:57]ـ
للرفع,,,,(/)
قاعدة فقهية ربما تحتاج الى نظر
ـ[احمد بيجة]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 11:33]ـ
السلام عليكم. الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. كان من الاحرى ان يقال الاصل في العبادات المبتدعة الحظر اما ادا قلنا الاصل في العبادات الحظر فهدا لفظ عام يشمل جميع العبادات.الصلاة والزكاة والحج. ارجوا من عنده اضافة ان يفدنا بها
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - Feb-2010, مساء 11:58]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في الواقع أخي الكريم القاعدة سليمة منضبطة لا خلل فيها .. وكونك حفظك الله تبادر إلى ذهنك أن هناك قصوراً أو خلاف الأولى فيها = إنما هو عائد على عدم تصورها التصور اللغوي التام رحمك الله.
فنعم: الأصل في العبادات على وجه العموم ابتداءً _ بغض النظر عن التشريع _ الصادرة من الإنسان مبناها على الحظر؛ لماذا لأنها غير منضبطة بضابط .. وما ضابطها الذي يجعلها حلالاً؟ = أن يرد في الشرع الحنيف أمرٌ أو حثٌ على فعل هذه العبادة أو تلك.
فإذا حصرنا العبادات التي ضبطها الشرع ووقع عليها حكم التشريع؛ فبالتالي تلقائياً أخي الكريم عرفنا أن ما سوى ذلك = بدعة في الدين والعبادة. فتأمل
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 04:20]ـ
أخي الحبيب:
إنما الكلام بتمامه، والقاعدة فيها الاستثناء، ولا يفهم الكلام إلا بعد الاستثناء، فإنك إذا رحت لتفهم عبارة دون استكمال متعلقاتها الضرورية المنصوص عليها، كنت كمن وقف على قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة}، وهذا ما جعل القاعدة تلتبس عليك؛ إذ إن استثناء العبادات المشروعة داخل تحت القاعدة نصا بالاستثناء المذكور في القاعدة، وبهذا يزول الإشكال، وفقك الله إلى الخير، وألهمك السداد، ونفع بك.
ـ[ابن فالح المدني]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 03:33]ـ
###
هذه قاعدة جليلة تلقتها جماهير الأمة بالقبول، إذ أنها من وحي القرآن والسنة ..
ومعناها مبسطا: كل عبادة فهي محظورة إلا ما شرعه الله ورسوله فهو ليس بمحظورة، والعلة لكي لا يفعل من شاء ما شاء ..
وهذا ووفقك الله لكل خير والجميع ..(/)
شبهة في الذكر الجماعي
ـ[ابن جريج]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 12:24]ـ
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال لي بعضهم: ما تقول في قول الله تعالى {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} آل عمران191
قال:
أليس يدل على الذكر الجماعي من وجه أنه أسند إلى الفعل واو الجماعة، وجمع الحال ليعبر عن مجموع لا عن حال انفراد.
فقلت له:
سلمنا بأنه أسند واو الجمع القاضية بالمجموع، ولكن فعل المضارع الذي أسند بواو الجماعة لا يلزم أن يكون على الوجه الذي ذكرتموه، وعندئذ يكون قد اشتبه وجهان في تأويل الآية، أولهما: أنه وصف حالهم جماعة، وثانيهما: وصف حالهم أشتاتًا؛ ألا ترى أنك لو ذكرت الله وزيدا ومحمداً وعليًا صَدَقَ الوصف عليكم بأنكم تذكرون الله مع انفصال أشخاصكم؟؟
فقال لي:
فيجوز عند احتمال الآية للأمرين العمل بكل واحد منهما قطعاً للامتثال.
فقلت له:
إنما يجوز العمل بكلا الاحتمالين إذا كان اللفظ مقتض لعموم لم يظهر بوجه تخصيصه، وليس البحث هنا في العام؛ لأن يذكرون من قبيل المطلق العاري عن قيد الوحدة، فيصدق بصورة واحدة على سبيل البدل لجواز تقييده بأحد الاحتمالين، فيبقى احتمال ذكرهم أشتاتا مقدماً على حال اجتماعهم لأنه ناقل عنه؛ والأول راجح كما هي القاعدة.
تقرير آخر:
لما كان اللفظ محتملا لمعنين، وكلا المعنيين مختلفين = صار لفظاً مجملاً:
واللفظ المجمل غير جائز العمل به قبل البيان، فقصدنا تبيين المجمل من السنة، فاستقرأنا ذكره صلى الله عليه وسلم فوجدناه لا يكون على الحال الذي زعمت انتزاعه من الآية، ورأيناه ثابتاً على حال الانفراد لا يتعداه إلى غيره، علمت - من ذلك هداك الله - خطأ استدلالك وخبل أقوالك فخارت مبتدعاتك وحارت سهامك فأصابت عين احتمالك .. والله الموفق
ـ[محمد جمال حمدى]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 03:09]ـ
بعد الحمد للة والصلاة والسلام على رسولة العدنان
وماذا تقول فى حديث النبى p مااجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونة فيما بينهم .... اليس كتاب الله نوع من انواع الذكر
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 03:49]ـ
السلام عليكم
لعل في هذا الرابط ما يفيد إن شاء الله
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=49457
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 09:40]ـ
http://www.saaid.net/Doat/khamis/k3.doc
هنا كل ما يخص هذا الأمر، مع رد الشبه ..
الرابط مباشر ..
وفق الله الجميع ..
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[10 - Mar-2010, مساء 04:19]ـ
حديث أبي هريرة:" و ما اجتمع قوم ... " ينبغي تفسيره على ما جرت به سنة النبي - عليه السلام - الفعلية، و على من ادّعى مشروعية الذكر الجماعي البينة، لأن الفعل النبوي على خلافه ... و هذا واضح لمن تأمله أدنى تأمُّل ...
قال شيخنا أبو عبد المعزّ - أعزّه الله تعالى -:"التكبير الجماعيُّ والاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ لم يُنقل عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، ولا عن الصحابةِ رضي الله عنهم ما يَقضي بمشروعيته، بل كُلُّ ذِكر لا يُشرَعُ الاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ، سواء كان تهليلاً أو تسبيحًا أو تحميدًا أو تلبية أو دعاءً، شُرِع رفع الصوت فيه أم لم يشرع، فكان الذِّكر المنفردُ هو المشروعُ برفع الصوت أو بخفضه، ولا تَعَلُّقَ له بالغير، وقد نقل -في حَجَّة الوداع- أنَّ أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كان منهمُ المكبر ومنهم المهلِّل ومنهم الملبِّي أخرجه البخاري ومسلم عن محمَّد بن أبي بكر الثقفي قال: «قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وأصحابِه فمِنَّا المكبِّر ومِنَّا المهلِّل، ولا يَعيب أحدُنا على صاحبه». ( http://java******:AppendPopup%28this, %27pjdefOutline_1%27%29) و «الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَأَنْ لاَ يُعْبَدَ اللهُ إِلاَّ بِمَا شَرعَ»، والمعلوم في الاجتماعِ على صوتٍ واحدٍ أنه من عبادةِ النصارى في قراءتهم الإنجيل
(يُتْبَعُ)
(/)
جماعةً في كنائسهم، ولا يُعلم ذلك في شرعنا، أمَّا الآثارُ الثابتةُ عن بعضِ السلف كابن عمرَ وأبي هريرةَ رضي الله عنهما أنهما: «كَانَا يخرجان إلى السُّوقِ في أيَّام التشريق يُكبِّران، ويُكبِّرُ الناسُ بتكبيرهما» (2 - أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في «صحيحه» وصححه الألباني في «الإرواء»: (3/ 124). ( http://java******:AppendPopup%28this, %27pjdefOutline_2%27%29))، وما روى ابنُ أبي شَيبةَ بسندٍ صحيحٍ عن الزهريِّ قال: «كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ يَوْمَ العِيدِ حِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ، حَتَّى يَأْتُوا المُصَلَّى، وَحَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا» (أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (1/ 488)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (2/ 121). ( http://java******:AppendPopup%28this, %27pjdefOutline_3%27%29))، فإنَّ المراد منها أنهم يقتدون به في التكبير وفي صفته، لا أنهم يجتمعون على التكبير بصوتٍ واحدٍ، كصلاة المأمومين مع إمامهم، فإنهم يُكبِّرون بتكبيره. لذلك ينبغي الاقتداءُ بالنبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، والاستنانُ بسُنَّته وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين، وصحابته المرضيِّين السالكين هديَه، والمتَّبعين طريقتَه في الأذكار والأدعية وغيرهما، والشرُّ كُلُّ الشرِّ في مخالفته والابتداع في أمره، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الصلح، (2550)، ومسلم في «صحيحه» (4492)، من حديث عائشة رضي الله عنها ( http://java******:AppendPopup%28this, %27pjdefOutline_4%27%29))، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ» أخرجه أبو داود في «سننه (4607)، والترمذي في «سننه» (2676)، وابن ماجه في «سننه» (42)، وأحمد في «مسنده»: (17608)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (9/ 582)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر»: (1/ 136)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»: (2735)، وشعيب الأرناؤوط في «تحقيقه لمسند أحمد»: (4/ 126)، وحسَّنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (938) ( http://java******:AppendPopup%28this, %27pjdefOutline_5%27%29))، وقال تعالى: ?فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [النور: 63].
ـ[رؤوف]ــــــــ[10 - Mar-2010, مساء 07:03]ـ
مشكورين
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[12 - Mar-2010, صباحاً 02:19]ـ
جزاكم الله خيراً(/)
سؤال لأهل الاختصاص
ـ[أبو سعيد الحميري]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 01:14]ـ
شيوخنا الأعزاء تعلمون ما للحدود من أهمية
سؤالي هل صندوق السيارة الخلفي المعد للأغراض وما تحت الكرسي منها يعترباران حرزا
تقطع يد من سرق منهما أم لا؟
أفيدونا مشكورين
ـ[موسي بن عقبة]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 12:54]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السيارة إن كانت داخل المنزل والأحواش ومغلق عليها الباب فهي محرزة تقطع يد السارق فإذا كانت في الشارع موقفة وجاء كسر الزجاج أو خلع الباب فهذا لا يعتبر حرزاً تقطع به يد السارق لكن هناك عقوبات أخرى يتخذها الإمام لضبط الأمن مع هؤلاء.
أجابه فضيلة الشيخ: عضو اللجنة الدائمة للإفتاء د. صالح بن فوزان الفوزان الشيخ
للسماع للفتوى اضغط هنا ( http://www.af.org.sa/fatwa/alfwazan/dros1428/fwzan-1-.ram)
المصدر: مؤسسة الدعوة الخيرية ( http://www.af.org)
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 11:12]ـ
بارك الله فيك, ويمكنك وضع سؤالك هنا
http://www.alukah.net/Fatawa/(/)
ترجمة حافلة لشيخ الإسلام الفقيه الكبير ابن دقيق العيد.
ـ[ابن عدي]ــــــــ[14 - Feb-2010, صباحاً 03:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،،
فقد أعجبتني جدًا الترجمة الحافلة التي ذكرها "محمد خلوف العبد الله" للإمام الكبير والحافظ الخطير والمجتهد النحرير/ تقي الدين ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، وقد ذكرت هذه الترجمة كتقدمة لتحقيق كتاب "شرح الإلمام" الصادر عن دار النوادر 2009م، ولكثرة ما فيها من فوائد وضعتها بين أيديكم بحروفها.
فلا تنسونا من دعائكم،،
الملف في المرفقات بارك الله فيكم.
ـ[ابن عدي]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 06:07]ـ
سوف ألحق بهذا البحث ما فات الأصل من إضافات وقفت عليها تتميمًا للفائدة،،
وأدعو إخواني للمشاركة.
ـ[مؤمل عفو الغفور]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 11:30]ـ
بارك الله فيك
كنت أبحث عن ترجمة للإمام رحمه الله
ـ[التبيني]ــــــــ[26 - Feb-2010, صباحاً 03:25]ـ
نعم هي ترجمة جيدة جزاكم الله خيرًا، لكن لشيخ الإسلام ابن دقيق العيد تراجم حافلة فعلًا في عدة كتب مثل: ملء العيبة لابن رشيد، ومستفاد الرحلة والاغتراب للتجيبي، والطالع السعيد للأدفوي، والمقفى الكبير للمقريزي، وتراجمه كثيرة، جمع الشيخ / حسين بن عكاشة له أكثر من ستين ترجمة في كتابه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن دقيق العيد.
وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى.
ـ[ابو ربا]ــــــــ[26 - Feb-2010, صباحاً 04:49]ـ
لقد وقفت قبل ايام على ابيات لابن دقيق العيد ذكرها بهاء الدين الزركشي
مضمون هذه الابيات انه تمنى ان يموت على دين العجائز وسأذكرها لكم قريبا ان شاء الله تعالى اذا عدت الى بيتي سالما
ـ[ياسين الشنتوف]ــــــــ[23 - Mar-2010, مساء 12:59]ـ
جزى الله خيرا ابن عدي أولا والمتنبي ثانيا وجعلنا من المتحابين فيه
وأنت يا أبا ربا - أربى الله حسناتك -
كثير من العلماء الذين خاضوا في علم الكلام تمنوا في آخر حياتهم أن يموتوا على دين العجائز فهذا الإمام الجويني يقول لجلسائه في مرض موته (اشهدو علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور)
وقال الذهبي في "العلو للعلي الغفار" (1/ 258)
581 - وقد كان شيخنا العلامة أبو الفتح القشيري رحمه الله يقول
تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا ... وسافرت واستبقيتهم في المفاوز
وخضت بحارا ليس يدرك قعرها ... وسيرت نفسي في قسيم المفاوز
ولججت في الأفكار ثم تراجع ... إختياري إلى إستحسان دين العجائز
وفي ترجمة الرازي - وهو من كبار المتكلِّمين - في لسان الميزان (4/ 427): ((وكان مع تبحُّره في الأصول يقول: من التزم دينَ العجائز فهو الفائز))
ـ[أبوعبد الله الشيشاني]ــــــــ[13 - May-2010, مساء 10:06]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[28 - May-2010, مساء 11:33]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
نظرات في صلاة الوتر
ـ[محمد الطايع]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 12:50]ـ
صلاة الوتر
(1) تعريفها:
الوتر في اللغة بفتح الواو وكسرها هو العدد الفردي، كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قوله r: « إن الله وتر يحب الوتر» ([1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn1) ) وقوله r : « من استجمر فليوتر» ([2] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn2) ) أي فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة.
أما في الاصطلاح فهي: صلاة تفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، سميت بذلك لأنها تصلى وتراً أي ركعة واحدة، أو ثلاثاً أو أكثر.
(2) حكم صلاة الوتر:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست واجبة، واحتجوا لذلك بما يأتي:
* أولاً: حديث طلحة بن عبيد الله t في الأعرابي الذي سأل النبي r عما فرض عليه في اليوم والليلة، «فقال: خمس صلوات، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئاً» ([3] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn3) ).
* ثانياً: ما رواه النسائي وغيره عن عبادة بن الصامت t قال: سمعت رسول الله r يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة» ([4] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn4) ).
* ثالثاً: ما جاء عن علي t أنه قال: «الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها r » ([5] (http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn5) ) . هذه أدلة عدم وجوب الوتر.
أما أدلة تأكيد سنيتها فمنها:
* أولاً: حديث علي بن أبي طالب t أن النبي r أوتر ثم قال: «يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر» ([6] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn6) ) .
* ثانياً: حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة فقال: أن أبا بصرة حدثني أن النبي r قال: «إن الله زادكم صلاة وهى الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر» ([7] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn7) ).
فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الوتر سنة مؤكدة.
وعن أبي الفضل صالح بن الإمام أحمد قال: سألت أبي عن الرجل يترك الوتر متعمدا ما عليه في ذلك قال أبي هذا رجل سوء هو سنة سنها رسول الله r وأصحابه ([8] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn8) ).
القول الثاني: ذهب أبو حنيفة ([9] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn9) ) إلى أن الوتر واجب، واستدل على ذلك بأدلة منها:
* أولاً: قوله r : « الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا» ([10] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn10 )).
* ثانياً: حديث عمرو المتقدم ذكره وقوله r فيه: «فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ... » ([11] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn11 )). قالوا: الأمر هنا للوجوب.
* ثالثاً: أنها صلاة مؤقتة، وقد جاء في السنة ما يدل على أنها تقضى.
والصحيح من القولين هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الوتر سنة مؤكدة لقوة الأدلة، وما احتج به أصحاب القول الثاني فهو إما أن يكون حديثاً ضعيفاً أو أن الاحتجاج به في غير المراد.
وقولنا بأنه سنة مؤكدة لا يعني التقليل من شأنه، بل على الإنسان المسلم أن يحرص على الوتر كل الحرص، فلا يتركه عمداً، قال الإمام أحمد: «من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته» ([12] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn12 )) . فأراد بهذا أن يبالغ في تأكيده على الوتر.
(3) وقت الوتر:
اتفق الفقهاء على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما اتفقوا على أن أفضل وقته هو السحر لقول عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله r من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر» ([13] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn13 )).
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن جابر t قال: قال رسول الله r: « من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» ([14] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn14 )).
(4) حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر:
اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب البعض إلى أنها تصلي ولو بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح، وذهب آخرون إلى أنه لا تصلى بعد طلوع الفجر لقوله r: « أوتروا قبل أن تصبحوا} ([15] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn15 )) وقوله r في حديث خارجة المتقدم: « ... فصلوها ما بين العشاء وطلوع الفجر} ([16] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn16 )) وهذا هو القول الصحيح.
(5) حكم قضاء صلاة الوتر:
إذا طلع الفجر ولم يوتر المسلم فالمشروع في حقه أن يصلي من الضحى وتراً مشفوعاً بركعة، فإذا كان من عادته أنه يوتر بثلاث جعلها أربعاً، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس جعلها ستاً، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها {أن رسول الله r كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة} ([17] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn17 )).
وعن عبد الله بن الإمام أحمد قال ([18] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn18 )): سألت أبي عمن نسي الوتر حتى أصبح يجب عليه القضاء؟ قال: إن قضي لم يضره قال ابن عمر ما كنت صانعا بالوتر.
(6) عدد ركعات الوتر:
أولاً: أقل الوتر:
أما أقل الوتر فعند المالكية ([19] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn19 )) والشافعية ([20] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn20 )) والحنابلة ([21] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn21 )) ركعة واحدة، ويجوز ذلك عندهم بلا كراهية والاقتصار عليها خلاف الأولى واستدلوا لذلك بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال r: { مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة} ([22] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn22 )) .
وقال الحنفية ([23] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn23 )): لا يجوز الإتيان بركعة.
والصحيح من القولين هو القول الأول وهو جواز الاقتصار على ركعة في الوتر لحديث ابن عمر.
عن الإمام أحمد قال يروى عن أربعة من أصحاب النبي r عن النبي r أنه أوتر بركعة ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد ([24] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn24 )).
وإليه ذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
ثانياً: أكثر الوتر.
أما أكثره فعند الشافعية ([25] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn25 )) والحنابلة ([26] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn26 )) إحدى عشرة ركعة، وفي قول عند الشافعية ثلاث عشرة ركعة.
والأولى أنه إحدى عشرة ركعة، وإن أوتر أحياناً بثلاث عشرة ركعة فلا بأس لحديث أم سلمة رضي الله عنها {كان رسول الله r يوتر بثلاث عشرة ركعة} ([27] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn27 )).
ثالثاً: أدنى الكمال للوتر.
أدنى الكمال للوتر ثلاث ركعات، فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى على أنه لا يكره الإتيان بها ولو بلا عذر.
(7) صفة صلاة الوتر:
لصلاة الوتر صفتان: الوصل والفصل.
أولاً: الفصل:
والمراد أن يفصل المصلي بين ركعات الوتر، فيسلم من كل ركعتين، فإذا صلى خمساً مثلاً صلى ثنتين ثم ثنتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة هكذا.
ودليل هذه الصورة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: {كان رسول الله r يصلي في الحجرة وأنا في البيت فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم يسمعناه} ([28] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn28 )).
وكذا حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: {كان رسول الله rيصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة} ([29] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn29 )) .
ثانياً: الوصل.
وهي أن يصلى الوتر الذي هو أكثر من ركعة متصلاً لا يفصل بينها بسلام، ولهذه الصورة حالات:
(يُتْبَعُ)
(/)
الحالة الأولى: هي أن يوتر المصلي بثلاث ركعات، فالأفضل في حقه كما ذكرنا أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ثم يسلم. وإن سردها من غير أن يفصل بينها بسلام ولا جلوس جاز له ذلك
والمتعين عند الحنفية ([30] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn30 ))، إذا أوتر بثلاث إذا وصلها فإنه يجلس من الثنتين للتشهد ثم يقوم فيأتي بثالثة كهيئة صلاة المغرب، إلا أنه يقرأ في الثالثة سورة زيادة على الفاتحة خلافاً للمغرب.
والصواب أنه لا يجلس في الثانية، بل عليه أن يقوم ويأتي بالثالثة دون تشهد لكي لا تشبه صلاة المغرب. فقد نهى النبي rفي قوله: (لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ تشبهُوا الْمَغْرِبَ) ([31] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn31 )). ومراده r – كما بينه أهل العلم– هو النهي عن الجلوس للتشهد الأول بحيث تشبه صلاة المغرب ([32] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn32 )).
الحالة الثانية: أن يوتر بخمس أو سبع، فالأفضل هنا أن يسردهن سرداً، فلا يجلس في آخرهن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: {كان رسول الله r يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها} ([33] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn33 )).
وأيضاً لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: {كان النبي r يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم} ([34] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn34 )).
الحالة الثالثة: أن يوتر بتسع، فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويجوز أن يسرد ثمانياً ثم يجلس للتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم.
ويجوز في هذه الحالات الثلاث أن يسلم من كل ركعتين.
الحالة الرابعة: أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، فالأفضل أن يسرد عشراً يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم ويجوز أن يسردها كلها فلا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرها.
(8) القراءة في صلاة الوتر:
اتفق الفقهاء على أن المصلي يقرأ في كل ركعة من الوتر بالفاتحة وسورة لكن السورة عندهم سنة لا يعود لها إن ركع.
لكن هل هناك سور معينة يسن الإتيان بها في الوتر؟
أ- الحنفية ([35] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn35 )) يقولون: بعدم التوقيت في القراءة في الوتر بشيء، فما قرأ فيها فهو حسن.
ب- وذهب الحنابلة ([36] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn36 )) إلى أنه يندب القراءة بعد الفاتحة بالسور الثلاث وهي: سورة الأعلى في الركعة الأولى، وسورة الكافرون في الركعة الثانية، وسورة الإخلاص في الثالثة.
ج- وذهب المالكية ([37] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn37 )) والشافعية ([38] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn38 )) إلى أنه يندب هذه السور الثلاث غير أنه مع الإخلاص المعوذتين.
والصحيح من هذه الأقوال أنه تسن القراءة بما ذكر، أما الزيادة على الإخلاص بالمعوذتين فالحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة.
: القنوت في الوتر
اختلف الفقهاء في حكم القنوت في الوتر على أربعة أقوال:
القول الأول: أن القنوت في الوتر واجب في جميع السنة، وهذا هو قول أبي حنيفة ([39] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn39 )) وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد ([40] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn40 )) فقالا: بأنه سنة في كل السنة.
القول الثاني: أنه لا يشرع القنوت في الوتر، وهذا هو المشهور عند المالكيّة ([41] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn41 ))، وفي رواية عن مالك ([42] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn42 )) أنه يقنت في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.
القول الثالث: أنه يستحبّ القنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان خاصّة وهذا مذهب الشافعية ([43] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn43 ))، وفي وجه آخر عندهم أنه يقنت في جميع رمضان، وفي وجه آخر أنه يقنت في جميع السنة بلا كراهيّة ولا يسجد للسهو لتركه في غير النصف الأخير ([44] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn44 )) .
(يُتْبَعُ)
(/)
القول الرابع: أنه يسنّ القنوت في الوتر في جميع السنة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة ([45] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn45 )) وعليه المذهب.
والأظهر – والله أعلم- أن قنوت الوتر سنة لكن لا يداوم عليه لأنه لم يثبت عنه r أنه كان يقنت في الوتر، فالصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان r يفعله دائماً لنقلوه إلينا جميعاً، وكون أحد الصحابة روى ذلك عنه دل على أنه كان يفعله أحياناً أي لا يداوم عليه.
بقي معنا مسألة مهمة وهي: هل دعاء القنوت يكون قبل الركوع أم بعده؟.
الجواب: قال الشيخ ابن عثيمين ([46] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn46 )): ( أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم: أن القنوت بعد الركوع, وإن قنت قبل الركوع فلا حرج، فهو مُخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة، فإذا رفع وقال: ربنا ولك الحمد ثم قنت ... وبين أن يقنت إذا أتم القراءة ثم يُكبر ويركع، كل هذا جاءت به السنة) اه.
وقول السائل: (أفضل الصلاة التي فيها قنوت أطول) لعله يُشير به إلى حديث جابر رضي الله عنه أن النبي r قال: ((أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ القُنُوتِ)) ([47] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn47 )).
قال النووي: (المراد بالقنوت هنا طول القيام باتفاق العلماء فيما علمت) اه.
فليس المراد من الحديث بالقنوت: الدعاء بعد الرفع من الركوع، وإنما المراد به طول القيام.
والله أعلم.
سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-: ما حكم قراءة دعاء القنوت في الوتر في ليالي رمضان وهل يجوز تركه؟.
فأجاب: (القنوت سنة في الوتر، وإذا تركه في بعض الأحيان: فلا بأس).
فإن قلت: هل هناك صيغة محددة للقنوت في صلاة الوتر؟
فالجواب: لدعاء القنوت في صلاة الوتر صيغ واردة منها:
1 - الصيغة التي علمها رسول الله r للحسن بن علي -رضي الله عنهما-، وهي: ((اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، لاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ)) ([51] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn51 )).
2- وعن علي بن أبي طالبرضي الله عنه أن النبي r كان يقول في آخر وتره: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)) ([52] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn52 )).
ثم يصلي على النبي r كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في آخر قنوت الوتر، منهم: أُبي بن كعب، ومعاذ الأنصاري -رضي الله عنهما- ([53] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn53 )).
فإن قلت: هل يمكنني أن أدعو بغير ما ذُكر؟
فالجواب: نعم، يجوز ذلك، قال النووي ([54] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn54 )): ( الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا تتعين بهذه الصيغة، بل يحصل بكل دعاء) اه.
وبما أنَّ الصيغة الواردة لا تتعين بذاتها، والنبي r لم يدع بها، فلا حرج من الزيادة عليها، قال الشيخ الألباني رحمه الله ([55] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=330057#_ftn55 )): ( ولا بأس من الزيادة عليه بلعن الكفرة، ومن الصلاة على النبي r، والدعاء للمسلمين).
([1]) أخرجه البخاري في كتاب الوتر _ باب لله مائة اسم غير واحدة برقم (6047).
([2]) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء _ باب الاستجمار وترا برقم (160)، ومسلم _ كتاب الطهارة _ باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار برقم (237).
([3]) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب الزكاة من الإسلام برقم (46)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم (11).
([4]) أخرجه النسائي في كتاب الصلاة الأولى _ باب المحافظة على الصلوات الخمس برقم (322).
(يُتْبَعُ)
(/)
([5]) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب الأمر بالوتر برقم (1676) وصححه الألباني.
([6]) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر- باب استحباب الوتر برقم (1416)، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار- باب الأمر بالوتر برقم (1675) وصححه الألباني.
([7]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 7) رقم (23902)،
([8]) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ج 1 ص 266.
([9]) فتح القدير (1/ 300 - 303).
([10]) أخرجه أبو داود _ كتاب الوتر _ باب فيمن لم يوتر برقم (1419).
([11]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 7) رقم (23902).
([12]) المغني (2/ 594).
([13]) أخرجه مسلم _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي r في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (745).
([14]) أخرجه مسلم _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله برقم (755).
([15]) أخرجه مسلم _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة برقم (754).
([16]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 7) رقم (23902).
([17]) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم (746).
([18]) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ج 1 ص 93.
([19]) الاستذكار لابن عبد البر 2/ 110/، المنتقى للباجي 1/ 215.
([20]) شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبي (1/ 212).
([21]) كشاف القناع (1/ 416).
([22]) أخرجه البخاري _ كتاب أبواب التهجد _ باب كيف كانت صلاة النبي r وكم كان النبي r يصلي من الليل؟ برقم (1086)، ومسلم _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل برقم (749).
([23]) الهداية وفتح القدير والغاية (1/ 304).
([24]) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ج 1 ص 335.
([25]) المحلى على المنهاج (1/ 212).
([26]) كشاف القناع (1/ 416).
([27]) المستدرك على الصحيحين ج1 ص449، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والسنن الكبرى _ عدد الوتر برقم (429).
([28]) أخرجه أحمد في مسنده برقم (24583)، ج6، ص83.
([29]) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي " في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (736).
([30]) فتح القدير (1/ 303)، حاشية ابن عابدين (1/ 445).
([31]) أخرجه الحاكم (1/ 304) وصححه، والبيهقي (3/ 31)، والدارقطني (ص172).
([32]) انظر: فتح الباري (4/ 301)، و"عون المعبود" شرح حديث رقم (1423)، و"صلاة التراويح" للألباني (ص97).
([33]) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي " في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (737).
([34]) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار- باب كيف الوتر بخمس ... برقم (1715) وصححه الألباني.
([35]) الهداية (1/ 78).
([36]) كشاف القناع (1/ 417).
([37]) شرح الزرقاني (1/ 284).
([38]) المجموع للنووي (4/ 17، 24).
([39]) البحر الرائق (2/ 43 - 45)، بدائع الصنائع (1/ 273)، مجمع الأنهر (1/ 128).
([40]) المرجع السابق.
([41]) القوانين الفقهية ص 66، منح الجليل (1/ 157).
([42]) المرجع السابق.
([43]) روضة الطالبين 1/ 330.
([44]) المرجع السابق.
([45]) شرح منتهى الإرادات (1/ 226)، كشاف القناع (1/ 489).
([46]) الشرح الممتع 4/ 64.
([47]) رواه مسلم (1257).
([48]) فتاوى إسلامية (2/ 155).
([49]) صحيح البخاري (1/ 245).
([50]) الأذكار النووية (ص50).
([51]) أخرجه أبو داود (1213)، والنسائي (1725)، وصححه الألباني في "الإرواء" 429.
([52]) رواه الترمذي (1727)، وصححه الألباني في "الإرواء" (430).
([53]) "تصحيح الدعاء" للشيخ بكر أبو زيد (ص460).
([54]) المجموع (3/ 497).
([55]) قيام رمضان (ص31).(/)
هل يجوز أنيشترك أكثر من سبعة في بدنة؟ ارائكم تهمني
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 01:21]ـ
قال ابن رشد "وأجمعوا على أنه لايجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة" [1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn1) ولكن الشوكاني قال في نيل الأوطار [2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn2)" وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة إنها تجزئ عن عشرة " قال ابن قدامة في المغني [3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn3)" وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن عشرة وبه قال إسحاق لما روي عن رافع كنا مع رسول الله في فعدل عشرة من الغنم ببعير متفق عليه [4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn4) وعن ابن عباس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة" [5] الطحاوي عندما جاء إلى هذه الأحاديث ضعف متنها وقال"اوإجماعهم على أنه لايجوز أن يشترك أكثر من سبعة دليل على ضعف الأثار6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn7)
قلت إذا الخلاف على قولين
الأول أنه لايجوز الأشتراك في أكثر من سبعة وهو قول الجماهير ودليلهم أحاديث الإشتراك في سبعة مثل حديث جابر السابق وهو القياس على الهدي
الثاني جواز الإشتراك في أكثر من سبعة كالعشرة لما رواى ابن ماجة عن ابن عباس قال (كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر. فحضر الأضحى. فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة) وايضا لما روي عن رافع (كنا مع رسول الله في فعدل عشرة من الغنم ببعير) متفق عليه ولم يجب ابن قدامة عن الحديث الأول وأجاب عن حديث رافع أن هذا الحديث في القسمة وأيضا قال العيني "قوله فعدل هذا محمول على أنه كان يحسب قيمتها يومئذ ولا يخالف قاعدة الأضحية من إقامة بعير مقام سبع شياه لأن هذا هو الغالب في قيمة الشاة والإبل المعتدلة " [7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn8) قال ابن حجر " وَهَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ قِيمَة الْغَنَم إِذْ ذَاكَ، فَلَعَلَّ الْإِبِل كَانَتْ قَلِيلَة أَوْ نَفِيسَة وَالْغَنَم كَانَتْ كَثِيرَة أَوْ هَزِيلَة بِحَيْثُ كَانَتْ قِيمَة الْبَعِير عَشْر شِيَاه، وَلَا يُخَالِف ذَلِكَ الْقَاعِدَة فِي الْأَضَاحِيّ مِنْ أَنَّ الْبَعِير يُجْزِئ عَنْ سَبْع شِيَاه، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِب فِي قِيمَة الشَّاة وَالْبَعِير الْمُعْتَدِلَيْنِ، وَأَمَّا هَذِهِ الْقِسْمَة فَكَانَتْ وَاقِعَة عَيْن فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون التَّعْدِيل لِمَا ذُكِرَ مِنْ نَفَاسَة الْإِبِل دُون الْغَنَم، وَحَدِيث جَابِر عِنْد مُسْلِم صَرِيح فِي الْحُكْم حَيْثُ قَالَ فِيهِ " أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِك فِي الْإِبِل وَالْبَقَر كُلّ سَبْعَة مِنَّا فِي بَدَنَة " وَالْبَدَنَة تُطْلَق عَلَى النَّاقَة وَالْبَقَرَة، وَأَمَّا حَدِيث اِبْن عَبَّاس " كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَة تِسْعَة وَفِي الْبَدَنَة عَشَرَة " فَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَعَضَّدَهُ بِحَدِيثِ رَافِع بْن خَدِيج هَذَا. وَاَلَّذِي يَتَحَرَّر فِي هَذَا أَنَّ الْأَصْل أَنَّ الْبَعِير بِسَبْعَةٍ مَا لَمْ يَعْرِض عَارِض مِنْ نَفَاسَة وَنَحْوهَا فَيَتَغَيَّر الْحُكْم بِحَسَبِ ذَلِكَ، وَبِهَذَا تَجْتَمِع الْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي ذَلِكَ. ثُمَّ الَّذِي يَظْهَر مِنْ الْقِسْمَة الْمَذْكُورَة أَنَّهَا وَقَعَتْ فِيمَا عَدَا مَا طُبِخَ وَأُرِيقَ مِنْ الْإِبِل وَالْغَنَم الَّتِي كَانُوا غَنِمُوهَا، وَيَحْتَمِل - إِنْ كَانَتْ الْوَاقِعَة تَعَدَّدَتْ - أَنْ تَكُون الْقِصَّة الَّتِي ذَكَرَهَا اِبْن عَبَّاس أَتْلَفَ فِيهَا اللَّحْم لِكَوْنِهِ كَانَ قُطِعَ لِلطَّبْخِ وَالْقِصَّة الَّتِي فِي حَدِيث رَافِع طُبِخَتْ الشِّيَاه صِحَاحًا مَثَلًا فَلَمَّا أُرِيقَ مَرَقهَا ضُمَّتْ إِلَى الْمَغْنَم لِتُقْسَم ثُمَّ يَطْبُخهَا مَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمه، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ النُّكْتَة فِي اِنْحِطَاط قِيمَة الشِّيَاه عَنْ الْعَادَة، وَاَللَّه أَعْلَم " [8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn9)
وأما حديث ابن عباس لم أقف على من يجيب عليه وقد صححه الإمام الإلباني ولم أقف على من يضعفه وهذاالحديث أقتضى حكما زائدا عن حديث جابر وهو مقوي لأصحاب القول الثاني وهذا الذي يظهر هو ترجيح الشوكاني [9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn10) والله أعلم
[1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 840
[2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref2) 483/9
[3] (http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref3) 364/13
[4] (http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref4) رواه البخاري باب قسمة الغنيمة وباب من عدل عشرا من كتاب الشركة 3/ 181 ومسلم باب جواز الذبح بكل ماأنهر من الدم من كتاب الأضاحي 9/ 1559
[5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref5) رواه ابن ماجة باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة كتاب الأضاحي 2/ 1047 قال الألباني صحيح
[6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 840
[7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref7) عمدة القاري 19/ 377
[8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref8) فتح الباري 15/ 437
[9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftnref9) نيل الأوطار9/ 483
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحبروك]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 02:22]ـ
سيدى
الأمر واسع
و الأضحيه سنه، لا حرج على من تركها و هو قادر عليها
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 04:01]ـ
سيدى
الأمر واسع
و الأضحيه سنه، لا حرج على من تركها و هو قادر عليها
أخي جوزيت خيرا دي بحث وأحتاج لإراء الإخوة وأنا أخالف في السنية كذلك(/)
دوره في فقه الشافعية
ـ[احمد موسى]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 01:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نريد تنظيم دوره في شرح مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج او شرح كتاب الاقناع لفضيلة الشيخ احمد بن على المقرمي وعلى من يريد الحضور ارسال رساله لي على الخاص او على
ahmed.musa@gmail.com
جزاكم الله خيرا
ـ[احمد موسى]ــــــــ[15 - Feb-2010, صباحاً 01:39]ـ
الشرح سيكون منظم في احد الغرف الصوتيه للعلم(/)
ماهوحكم غسل من يغسل الميت بعد الفراغ من غسل الميت في ضوء الكتاب والسنة
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 08:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد.
ماهوحكم غسل من يغسل الميت بعد الفراغ من غسل الميت في ضوء الكتاب والسنة
وماالتفصيل في هذاالصددعند الفقهاء
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[حمد]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 08:56]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
http://www.alshamsi-uae.com/vb/showthread.php?t=9727(/)
ما هو أفضل كتاب لمصطلحات أصول الفقه؟
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 10:37]ـ
1 - معجم مصطلحات أصول الفقه , لمصطفى قطب سانو.
2 - الشامل في مصطلحات أصل الفقه , لعبد الكريم النملة.
أم أن هناك كتاب آخر خلاف الكتب السابقة؟
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 11:28]ـ
يضاف إليها:
3 - معجم أصول الفقه لخالد رمضان
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[18 - Feb-2010, مساء 04:22]ـ
توليف الشيخ عبد الكريم لم أطلع عليه، لكن الذي أنصحك به هو كتاب: "المعجم الجامع للتعريفات الأصولية للدكتور زياد حميدان. (مؤسسة الرسالة ناشرون) " فقد أتى على أغلب المصطلحات ومنهجه فيه أنه يسرد ما يقف عليه من حدود في كتب الأصول مثلا في حد العلم يذكر كل من حده ويحيل على المصادر مما يُمكّن الطالب من مطالعة أغلب أقول أهل الصنعة في ظرف وجيز من غير بث البحث فيها ولو أراد ذلك لذهب من وقته طرف!، خلافا لما عليه كثير من أرباب هذه المعاجم فهم يذكرون اختياراتهم ويُسقطون غيرها!، وهذا لا ينفع طالب العلم في شيء!. (وجة نظر).
أدام الله عليكم المسرات.
وإني كنت قد فهرست هذا الكتاب من زمان رغم ترتيبه على حروف المعجم إلا أنه يضيع دقائق تُستغلُّ، فوضعت هذا الفهرس للوصول إلى البغية في أقل وقت.
فدونكها،،،.
ـ[الحر الأبي]ــــــــ[19 - Feb-2010, صباحاً 11:42]ـ
توليف الشيخ عبد الكريم لم أطلع عليه، لكن الذي أنصحك به هو كتاب: "المعجم الجامع للتعريفات الأصولية للدكتور زياد حميدان. (مؤسسة الرسالة ناشرون) " فقد أتى على أغلب المصطلحات ومنهجه فيه أنه يسرد ما يقف عليه من حدود في كتب الأصول مثلا في حد العلم يذكر كل من حده ويحيل على المصادر مما يُمكّن الطالب من مطالعة أغلب أقول أهل الصنعة في ظرف وجيز من غير بث البحث فيها ولو أراد ذلك لذهب من وقته طرف!، خلافا لما عليه كثير من أرباب هذه المعاجم فهم يذكرون اختياراتهم ويُسقطون غيرها!، وهذا لا ينفع طالب العلم في شيء!. (وجة نظر).
أدام الله عليكم المسرات.
وإني كنت قد فهرست هذا الكتاب من زمان رغم ترتيبه على حروف المعجم إلا أنه يضيع دقائق تُستغلُّ، فوضعت هذا الفهرس للوصول إلى البغية في أقل وقت.
فدونكها،،،.
هل للكتاب نسخة مصورة على الشبكة؟
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 10:46]ـ
هل للكتاب نسخة مصورة على الشبكة؟
لا أظنه موجودا، لكن مؤلفه يعرضه على موقعه، في كل مرة يضع مصطلحا، لكن إلى متى يكمل الكتاب!!!، فبين المرة والمرة زمااان.
والكتاب موجود بالمكتبات!، ابحث وستجد إن شاء الله.
ـ[سويدا]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 11:26]ـ
تيسير أصول الفقه
أصول الفقه للمبتدئين
لمحمد أنور البدخشاني(/)
من لم يدرك إلا الركوع مع الإمام في صلاة الوتر، فهل تصح ركعته؟
ـ[حمد]ــــــــ[15 - Feb-2010, مساء 11:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
لو دخل رجل مع إمام التراويح أثناء ركوع الوتر (علماً بأنّ الإمام يوتر بركعة)، فهل تجزئ هذه الركعة؟
وجه الإشكال، أننا لو أجزناها، لعارضنا حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)!
وهذا سيسلّم من صلاته وهو لم يقرأ، أو لم يؤمّن على قراءة إمامه.
فالأظهر، أن يضيف إليها ركعتان، فتصبح ثلاثاً. ليقرأ بفاتحة الكتاب.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 12:00]ـ
بل تجزئ لأن قراءة الإمام له قراءة فحتى الذي صلى الركعة كاملة مع الإمام لم يقرأ الفاتحة إنما قرأها الإمام أما زيادة ركعتين فلا تصح لأنه مطالب بمتابعة الإمام بل قولك متعارض فقد أثبتت له الركعة لأنك أضفت لها ركعتين لتصبح ثلاثا و لم تثبت له الفاتحة للركعة التي أثبتت!!!!
و الله أعلم
ـ[حمد]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 07:34]ـ
فحتى الذي صلى الركعة كاملة مع الإمام لم يقرأ الفاتحة إنما قرأها الإمام
لكنه:
يؤمّن على قراءة إمامه
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 10:30]ـ
لكنه:
منذ متى كان التأمين واجبا و منذ متى كان التأمين من الفاتحةثم أخبرني أخي الكريم هل لك سلف في قولك؟
ـ[حمد]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 04:53]ـ
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&rlz=1R2GGLL_en-GB&q=%22%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85% D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D9%84 %D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD %D8%A9%22&****=&aq=f&oq=(/)
كيف ينفث المريض على نفسه أثناء الرقية؟
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 02:59]ـ
سؤالٌ يُحيّرني، فقلتُ: لأسأل أعضاء المجلس العلمي، باركَ اللهُ فيهم وفي علمِهِم.
(كيف ينفث المريض على نفسهِ أثناءَ الرُّقية)؟
- هل يُدخل رأسه في ثيابهِ وينفث؟
- أم ينفث على كفّيه، ثم يمسح بهما رأسه ووجهه وما استطاع من جسده؟
وسؤالٌ آخر:
(رأيتُ إحدى قريباتي تمسح على جسد ابنتها أثناء رقيتها، أي: كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النوم، فهل هذا الفعل مشروع، أم تكتفي بالنفث فقط)؟
هذا، وسدَّد المَولى خُطاكم، وأجرى على ألسنتِكم وأفعالكِم الحقّ، ورَزقكم الإخلاصَ به.
ـ[جذيل]ــــــــ[16 - Feb-2010, صباحاً 07:05]ـ
لك ان ترقي نفسك او غيرك بنفث وبدون نفث
ويكون النفث قبل القراءة أوبعدها
ولك ان تنفثي بيدك وثمسحي بها جسدك
ولك ان تنفثي بيدك وتمسحي بها جسد أهلك
ولك ان تنفثي بيد اهلك وتمسحيهم بها
ولك ان تنفثي نحو المريض
ولك ان تضعي يدك على موضع الألم اثناء الرقية ولو لم تنفثي
والرقية تكون
بنفث
وبتفل(/)
معالجة الأزمة المالية المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي
ـ[د ابو علي محمد عطاالله]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 02:53]ـ
الموضوع عبارة عن عرض للازمة المالية الحالية من حيث الأسباب وطرق العلاج
ـ[د على رمضان عبد المجيد]ــــــــ[19 - Feb-2010, صباحاً 12:12]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم ونفع بكم.(/)
الخط المباشر ... للفتاوى الشرعية
ـ[معيد الأمجاد]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 06:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج أن تعلن عن بداية الدورة الثالثة من الخط المباشر للفتاوى الشرعية على الرقم 5483000 - 01 ومن خارج المملكة 096615483000 والذي يشارك فيه نخبة من أهل العلم والفضل وذلك أيام الأحد و الأثنين والثلاثاء والأربعاء من 4.30 إلى 5.30 عصراً في الفترة من 3/ 7 إلى 7/ 4 /1431 هـ.
نرجوا نشر هذا الإعلان في المواقع والمجموعات البريدية ومواقع التواصل الإجتماعي ليعم النفع والخير.
صورة الإعلان
http://www13.0zz0.com/2010/02/16/12/852144482.jpg
http://www3.0zz0.com/2010/02/16/12/200324399.jpg
ـ[معيد الأمجاد]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 11:23]ـ
عذراً فالتاريخ المدون أعلاه معكوس
والصحيح من 7/ 3 إلى 4/ 7 1431 هـ(/)
ماحكم ركوب الضحية وهل تقاس على جواز ركوب الهدي
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 09:29]ـ
إخوتي أرجو المساعدة فلدي بحث في أحكام الأضحية ولكن حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ"
وإذا رجعت إلى شروحات كتب الحديث التي خرجت هذا الحديث وجدت أن الحديث في حكم ركوب الهدي وذكروا الخلاف في ذلك فهل ينسحب حكم الهدي إلى حكم الضحية وركوبها فتقاس الأضحية على الهدي مع العلم أن بعض مسائل الأضحية كان الحكم فيها قياسا على الهدي كحم كمسألة الإشتراك
ـ[نحو العلا]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 11:16]ـ
لعلك تطلع على هذا البحث
العنوان: أحكام الأضحية والعقيقة في الشريعة الإسلامية
الباحث: إبراهيم بن حاضر حوسيتش
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ـ[نحو العلا]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 11:27]ـ
لعل هذا الرابط يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1172946(/)
استعجال موت المريض طلباً لراحته
ـ[أحمد بن فتحى السخاوى]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 12:04]ـ
استعجال موت المريض طلباً لراحته
هل يجوز للمريض الذي لا يرجى أمل في شفائه أن يطلب الموت، وهل يلبى طلبه تخفيفاً من الألم الذي يتعرض له؟ البعض يقول: إن من حق الإنسان أن يحدد متى تنتهي حياته إذا كان في حياته تعذيب وألم له ولغيره، فما رأي الدين في هذا الأمر؟
الحمد لله
"يحرم على المريض أن يستعجل موته سواء بطريق الانتحار أو بتعاطي أدوية لقتل نفسه، كما يحرم على الطبيب أو الممرض أو غيره أن يلبي طلبه، ولو كان مرضه لا يرجى برؤه، ومن أعانه على ذلك فقد اشترك معه في الإثم، لأنه تسبب في قتل نفس معصومة عمداً بلا حق، وقد دلت النصوص الصريحة على تحريم قتل النفس بغير حق، قال الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) الأنعام/151، وقال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) النساء/29، 30.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً) متفق عليه.
وعن قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة) رواه الجماعة، وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقا الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه، في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري، وأخرج البخاري أيضاً بلفظ آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد خيراً، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب).
فإذا كان الإنسان منهياً عن مجرد تمني الموت وسؤال الله ذلك؛ فإن إقدام الإنسان على قتل نفسه أو المشاركة في ذلك تعد لحدود الله وانتهاك لحرماته؛ لأن فعل ذلك ينافي الصبر على أقدار الله، وفيه اعتراض على قضاء الله وقدره، وجزع من ذلك، الذي اقتضت حكمته أن يبتلي عباده بالخير والشر امتحاناً واختباراً لعباده، قال تعالى: (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) الأنبياء/35، وقد يبتلي الله بعض عباده بالمرض، وهو الحكيم فيما يفعل، العليم بما يصلح عباده، ويكون في ذلك خير له وزيادة في حسناته وقوة إيمانه، وقربٌ من الله سبحانه باستكانته وتضرعه وخضوعه لله سبحانه وتوكله عليه ودعائه له، فينبغي للإنسان إذا أصيب بأحد الأمراض: أن يحتسب الأجر في ذلك، ويصبر على ما أصابه من البلاء، فإن من أنواع الصبر: الصبر على البلاء حتى يفوز برضا الله سبحانه عنه، وزيادة حسناته، ورفع درجاته في الآخرة، ويدل لذلك ما رواه صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عجبت من أمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء فصبر فكان ذلك له خير) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد في المسند، وهذا لفظ الإمام أحمد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقوله تعالى: (وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ) الحج/35، وقوله تعالى: (وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) البقرة/155، 156، وقوله تعالى: (وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) الأحزاب/35.
وما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.
وما رواه مصعب عن سعد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة) أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة) أخرجه الترمذي.
وعلى ذلك؛ يحرم على الإنسان المبتلى بأحد الأمراض أن يسعى في قتل نفسه؛ لأن حياته ليست ملكاً له، وإنما هي ملك لله الذي قدر الأقدار والآجال، ولأن العبد بموته تنقطع أعماله، وحياة المؤمن التي يعيشها يرجى له خير منها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه مما مضى من ذنوبه، ويتزود من الأعمال الصالحات من صيام وزكاة وحج وذكر ودعاء الله سبحانه وقراءة قرآن، فيرتقي بذلك أعلى الدرجات عند الله، كما أن المريض يكتب له أجر ما كان يعمله في زمن صحته، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة.
أما أولئك الذين يرون أن يلبى طلب المريض في قتل نفسه ويعينونه على ذلك من أطباء وغيرهم ـ فإنهم آثمون ونظرتهم قاصرة، ويدل ذلك على جهلهم، لأنهم ينظرون إلى حياة الإنسان وبقائه من جهة أن يكون ذا قوة حيوانية ذا سلطة وأشر وبطر، ولا ينظرون من حياته أن يكون متصلاً بربه متزوداً بالأعمال الصالحة، قد رق قلبه لله وخضع واستكان وتضرع بين يديه سبحانه وتعالى، فكان أحب وأقرب إلى الله ممن تجبر وطغى واستغل قوته الحيوانية فيما يغضب الله. كما أن الله سبحانه قادر على شفائه وما يكون اليوم مستحيلاً في نظر البشر قد يكون ميسوراً علاجه مستقبلاً بقدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/ 85).(/)
ما حكم الأهلة التي توضع على المآذن؟
ـ[أحمد بن فتحى السخاوى]ــــــــ[17 - Feb-2010, صباحاً 04:59]ـ
تسائلنا مع بعض العمال والوافدين إلى بلادنا في موضوع الأهلة التي توضع على المآذن (المنائر)، كيف وضعها في بلادهم؟ فأجابوا قائلين: إنها توضع في بلادنا على معابد النصارى وقباب القبور المعظمة، أفتونا جزاكم الله خيراً والحالة هذه عن وضعها على مآذن مساجد المسلمين؟
أما وضع الهلال على القبور المعظمة فقد ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى 01/ 342 من الدرر السنية ما نصه:
"وعمار مشاهد المقابر يخشون غير الله، ويرجون غير الله، حتى إن طائفة من أرباب الكبائر الذين لا يتحاشون فيما يفعلونه من القبائح إذا رأى أحدهم قبة الميت، أو الهلال الذي على رأس القبة خشي من فعل الفواحش، ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك هذا هلال القبة، فيخشون المدفون تحت الهلال، ولا يخشون الذي خلق السموات والأرض، وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحج".أ. ه.
وأما وضع الهلال على معابد النصارى فليس ببعيد، لكن قد قيل: إنهم يضعون على معابدهم الصلبان، والله أعلم.
لكن وضع الأهلة على المنائر كان حادثاً في أكثر أنحاء المملكة، وقد قيل: إن بعض المسلمين الذين قلدوا غيرهم فيما يصنعونه على معابدهم وضعوا الهلال بإزاء وضع النصارى الصليب على معابدهم، كما سمو دور الإسعافات للمرضى: (الهلال الأحمر) بإزاء تسمية النصارى لها ب: (الصليب الأحمر)، وعلى هذا فلا ينبغي وضع الأهلة على رؤوس المنارات من أجل هذه الشبهة، ومن أجل ما فيها من إضاعة المال والوقت.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - كتاب صلاة الجمعة.
ـ[جذيل]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 03:27]ـ
ومثله فيما يحتج الى بحث وضع القبة في المسجد ولو يكن بها قبر(/)
ما حكم أن تناول المرأة موانع الحمل بدون إذن زوجها.
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 04:08]ـ
إذا كان الزوج مقصراً في الإنفاق على زوجته وأولاده - إما لعجزه أو لبخله -، أو كان ممن يُلقي جميع أعمال التربية والمسؤولية على زوجته، وربما كان قليل الخوف من الله في عبادته،، وقد أصبح لديها إما ثلاثة أو أربعة أطفال ليس بينهم مسافة عمرية - ربما أشهر الحمل والنفاس فقط - .. وقد استأذنته في أخذ مانع الحمل فأبى.
ففي هذه الحالة - وما يَقرُبُ منها - هل للمرأة أن تتناول مانعاً للحمل بدون إذن هذا الزوج؟
" كثيراً ما يُطرح هذا السؤال، فآمل التوسع في نواحي الموضوع "
ولكل من شارك الأجر والمثوبة.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[17 - Feb-2010, مساء 04:36]ـ
وفقك الله أخي, ضع سؤالك هنا
http://www.alukah.net/Fatawa/(/)
فحول علم الأصول في هذا الزمان (للمشاركة)
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[18 - Feb-2010, صباحاً 06:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت بهذا الموضوع أن نجمع أسماء الفحول من علماء الأصول في هذا الزمان
فكل أخ يكتب اسماء العلماء المهتمين بعلم الأصول في زماننا هذا وكيف يمكن الوصول إلى تصانيفه وشروحاته مقرؤة ومسموعة بغية الافادة والاستفادة
فكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا
وأبدأ بمن أعرفهم
أولا الشيخ العلامة الجبل فحل الفحول " يعقوب عبد الوهاب الباحسين " - حفظه الله -
لهو مصنفات أصوليه بديعة
- مدخل إلى أصول الفقه. مطبعة حداد بالبصرة، عام 1968م.
2 - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (رسالة دكتوراه). طـ دار النشر الدولي بالرياض، 1416هـ.
3 - أصول الفقه: الحد والموضوع والغاية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، 1408هـ/ 1988م.
4 - التخريج عند الفقهاء والأصوليين: دراسة نظرية، تطبيقية، تأصيلية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، 1414هـ.
5 - قاعدة اليقين لا يزول بالشك: دراسة نظرية، تأصيلية، تطبيقية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، عام 1416هـ/ 1996م.
6 - القواعد الفقهية: (المبادىء، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور): دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، عام 1418هـ/ 1998م.
7 - الفروق الفقهية والأصولية: (مقوماتها، شروطها، نشأتها، تطورها): دراسة نظرية وصفية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، عام 1419هـ/ 1998م.
8 - قاعدة الأمور بمقاصدها: دراسة نظرية، تأصيلية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، عام 1419هـ/ 1998م.
9 - طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين. طـ مكتبة الرشد بالرياض، عام 1421هـ/ 2000م.
10 - قاعدة العادة مُحَكّمة: دراسة نظرية، تأصيلية، تطبيقية. طـ مكتبة الرشد بالرياض، عام 1423هـ/ 2002م.
وقد اقتنيت جميعها بفضل الله إلا من كتاب المدخل إلى أصول الفقه
بخلاف أبحاثه المنشورة مثل:
1 - نظرية القسامة في الفقه الإسلامي:
بحث منشور في مجلة كلية الآداب، جامعة البصرة، سنة 1980م.
2 - أصول الفقه: تدوينه وتطوّره:
بحث منشور في مجلة هيئة القانون والاقتصاد، جامعة البصرة، سنة 1970م. وفي مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: السنة الرابعة عشرة، العدد السادس والخمسون، عام 1423هـ.
3 - التفسير العلمي وآراء العلماء فيه:
بحث منشور في مجلة كلية التربية، جامعة البصرة، العدد 6، سنة 1981م.
وآخر ما علمت عنه أنه حصل على جائزة الملك فيصل التقدرية لجهودة في خدمة علم أصول الفقه كما حدثني بذلك الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي - حفظه الله -
ولا ادري هل له شروحات صوتيه أم لا وليت من يجد له ولو درسا واحدا يتحفنا به
ثانيا: الشيخ الأصولي " عبد الكريم النملة " - حفظه الله -
من كتبه الأصوليه التي وقفت عليها
1 - اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر طبع في أربع مجلدات بمكتبة الرشد
2 - اقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه طبع بمجلد واحد في مكتبة الرشد
3 - المهذب في علم أصول الفقه المقارن (تأليف) طبع في خمس مجلدات بمكتبة الرشد
4 - الواجب الموسع عند الأصوليين (تأليف) طبع في مجلد بمكتبة الرشد
5 - الخلاف اللفظي عند الأصوليين (تأليف) طبع في مجلدين بمكتبة الرشد
6 - الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاها على المذهب الراجح (تأليف) طبع في مجلد مكتبة الرشد
7 - مخالفة الصحابي للحديث النوبي الشريف (تأليف) طبع في مجلد بمكتبة الرشد
8 - الإملمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام (تأليف) طبع في غلاف بمكتبة الرشد
9 - الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس (تأليف) طبع في مجلد بمكتبة الرشد
10 - إثبات العقوبات بالقياس (تأليف) طبع في غلاف بمكتبة الرشد
11 - روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (تحقيق وتعليق) طبع في ثلاث مجلدات بمكتبة الرشد
12 - شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه للأصفهاني (تحقيق وتعليق) طبع في مجلدين بمكتبة الرشد
13 - الأنجم الزاهرات في حل ألفاظ الورقات للمارديني (تحقيق وتعليق) طبع في مجلد بمكتبة الرشد
14 - الضياء اللامع شرح جمع الجوامع طبع وصدر منه المجلد الأول والثاني بمكتبة الرشد
وله شروحات صوتيه مما وقفت عليه منها
شرح روضة الناظر
وشرح الورقات
ثالثا: الشيخ الأصولي السلفي " سعد بن ناصر الشثري " - حفظه الله - عضو هيئة كبار العلماء
له شروحات متميزة في أصول الفقه
مثل
1 - الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما
2 - القطع والظن عند الأصوليين
3 - المصلحة عند الحنابلة.
4 - قوادح الاستدلال بالإجماع.
5 - مقاصد الشريعة في المحافظة على ضرورة العرض ووسائلها من خلال محاربة الشائعات
6 - قياس العكس حقيقته وحكمه
7 - شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول
8 - شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري
9 - شرح منظومة القواعد الفقهية
10 - شرح الورقات
11 - التقليد وأحكامه
بخلاف دروسه الصوتيه
مثل شرح المعونة في الجدل
وشرح الورقات
وشرح القواعد الفقهية
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
http://www.alshathri.net/
الشيخ الأصولي السلفي " أبو عبد المعز محمد بن علي فركوس " - حفظه الله -
من مصنفاته الأصولية
1 - تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي
2 - الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل للإمام أبي الوليد الباجي
3 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه كتاب مثارات الغلط في الأدلة للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني
4 - الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول للشيخ عبد الحميد بن باديس
5 - الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد
ومن شروحاته الصوتية
التعارض والترجيح
شرح القواعد الفقهية
شرح مبادئ الأصول
وغيرها من الدروس المفردة
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
http://www.ferkous.com (http://www.ferkous.com/)
في انتظار إفادات الإخوة وفقهم الله
أخوكم أبو زياد النعماني
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[موظف حكومي]ــــــــ[19 - Feb-2010, صباحاً 12:21]ـ
اجزاك الله خيرا اخي الكريم
ـ[أبو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 04:55]ـ
جزاك الله خيرا
واصل أخي
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 11:22]ـ
أحسن الله إليكما وأنتظر المساهمة في هذا الموضوع فما كتبته إلا طلبا للمعرفة
الشيخ مشهور حسن آل سلمان - حفظه الله -
وهو إن عرفه بعضنا محدثا إلا أني أعرفه أصوليا أيضا فله كلام ماتع في علم الأصول من مصنفاته
شرح الورقات طبع في مكتبة الإمام مالك (أبو ظبي)
إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم تحقيق في سبع مجلدات بمكتبة ابن الجوزي
الموافقات للشاطبي تحقيق في ست مجلدات بمكتبة ابن عفان - ابن القيم
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
http://www.mashhoor.net/
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 02:12]ـ
وايضا
د. غازي العتيبي رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى
وكذلك د. علي المحمادي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 02:22]ـ
حبذا لو تكتب لنا مصنفاتهما وشروحاتهما في علم الأصول وكيف يكمن الوصول إليها
بارك الله فيك
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 09:21]ـ
د. علي المحمادي
عنوان رسالة الدكتوراه إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع، لمحمد محفوظ الترمسي، من أول الكتاب إلى نهاية مباحث الحروف، دراسة وتحقيقاً.عنوان رسالة الماجستيرالمسائل الأصولية المختلف في أنَّ لها ثمرة فقهية، وتحقيق الخلاف فيها.
الابحاث العلمية:
خلاف الأولى عند الأصوليين والفقهاء، دراسة نظرية تطبيقية.علي بن صالح بن محمد المحماديمجلة البحوث القانونية والاقتصادية - كلية الحقوق
الأخذ بأقل ما قيل، حقيقته، حجيته، أثره.مجلة كلية دار العلوم - جامعة القاهرة
أثر القياس في تخريج أحكام نوازل الزكاة. . مجلة مركز البحوث و الدراسات الإسلامية - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة.
فتح الذارئع، حدوده، وقواعده .. مجلة مركز البحوث و الدراسات الإسلامية - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة.
الترخص بالضرورة، دراسة تأصيلية تطبيقية. .مجلة كلية الشريعة و القانون - جامعة الأزهر.
أثر الموازنة بين المصالح والمفاسد في تخريج الأحكام الشرعية للنوازل الطبية .. مجلة كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر.
تمييز الفصوص في بيان الفروق بين العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص. . مجلة كلية الشريعة و القانون - جامعة الأزهر.
أثر الأدلة العقلية في تخريج الأحكام الشرعية للنوازل الطبية.مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة.
المسائل الأصولية التي أهمل بحثها أكثر الأصوليين، جمعاً ودراسة .. مجلة روح القوانين - كلية الحقوق - جامعة طنطا
ورد العلل في فهم العلل، لتقي الدين السبكي، دراسة و تحقيقاً - جامعة القاهرة
قياس العكس، دراسة أصولية تطبيقية. مجلة روح القوانين - كلية الحقوق - جامعة طنطا.
قادح فساد اعتبار القياس، دراسة تأصيلية تطبيقية.مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية - كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 09:26]ـ
د. غازي مرشد العتيبي
عنوان رسالة الدكتوراهالتوضيح في شرح التنقيح لأحمد المالكي من بداية أقل الجمع الى نهاية الكتاب - دراسة وتحقيق
عنوان رسالة الماجستيرالفرض الكفائي- دراسة اصولية تطبيقي
شرح الاصول من علم الاصول لاين عثيمين تحت الطبع
التلفيق بين المذاهب الفقهيةغازي بن مرشد العتيبيمجلة المجمع الفقهي25
الترجيح بكثرة الرواة دراسة اصولية تطبيقيةمجلة جامعة ام القرى
التمسك بالعام قبل البحث عن مخصص مجلة الحكمة
طرق معرفة الوسطية الشرعية مجلة الاصول والنوازل
سؤال القلب دراسةأصولية تطبيقية مجلة الجامعة الاسلامية
موقف المستفتي من تعدد المفتين غازي بن مرشد العتيبي مجلة الأصول والنوازل
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 03:44]ـ
الشيخ علي الضويحي صاحب فتح الولي الناصر بشرح ما تيسر من روضة الناظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92313
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 06:26]ـ
الشيخ وليد بن راشد السعيدان
(يُتْبَعُ)
(/)
http://www.saaid.net/Doat/wled/index.htm
ـ[التوحيدي الجزائري]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 06:44]ـ
الشيخ الأصولي النحرير أبو قتادة عمر بن محمود أبو عمر ـ فك الله أسره ـ
ـ[مشاري القحطاني]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 06:54]ـ
الدكتور خالد بن محمد العروسي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى.
- أخذ الماجستير عام 1412 هـ وكان عنوان الرسالة " آراء ابن دقيق العيد الأصولية من كتابه إحكام الأحكام وأثر ذلك في الفروع الفقهية ".
- أخذ الدكتوراه عام 1417 هـ وكانت رسالته في تحقيق " كتاب التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي - لأكمل الدين البابرتي ".
وله من الأبحاث، التالي:
- الترخص بمسائل الخلاف وضوابطة واقوال العلماء فيه " مجلة جامعة أم القرى ".
- دلالة الاستقراء بين الأصوليين والجدليين " مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي ".
- تحقيق كتاب: (السهم الصائب في قبض دين الغائب) لتاج الدين السبكي " مجلة جامعة أم القرى ".
- تحقيق كتاب: (العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في حواز التقليد) لأبي الإخلاص الحسن الشرنبلالي الحنفي " مجلة جامعة أم القرى ".
- مسألة القول بالموجب " مجلة جامعة أم القرى ".
- مسألة تخصيص العموم بالعرف والعادة " مجلة جامعة أم القرى ".
- دلالة الإلهام " مجلة كلية العلوم بالقاهرة ".
- دلالة السياق وأثرها في استنباط الأحكام " مجلة دراسات عربية وإسلامية ".
- مسألة الأخذ بأقل ما قيل " مجلة الجامعة الإسلامية "
- مسألة العام في الأشخاص, هل يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع؟ " مجلة كلية الآداب بجامعة المنيا ".
- مسألة الإحتجاج بعدم الدليل " مجلة الجامعة الإسلامية ".
الترخص بمسائل الخلاف وضوابطة واقوال العلماء فيه ( http://majles.alukah.net/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4083540/1.doc) مجلة جامعة أم القرى23 1422دلالة الاستقراء بين الأصوليين والجدليين ( http://majles.alukah.net/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4083540/2.doc) مجلة المجمع الفقهي, برابطة العالم الإسلامي21 1427 تحقيق كتاب: (السهم الصائب في قبض دين الغائب) ( http://majles.alukah.net/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4083540/3.doc) تقى الدين السبكي, (ت756) مجلة جامعة أم القرى251423تحقيق كتاب: (العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في حواز التقليد) ( http://majles.alukah.net/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4083540/4.doc) لأبي الإخلاص الحسن الشرنبلالي الحنفي (ت1069) مجلة جامعة أم القرى321425مسألة القول بالموجب ( http://majles.alukah.net/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4083540/5.doc) مجلة جامعة أم القرى431428مسألة تخصيص العموم بالعرف والعادة ( http://majles.alukah.net/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4083540/6.doc) مجلة جامعة أم القرى391427دلالة الإلهام ( http://majles.alukah.net/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4083540/7.doc) مجلة كلية العلوم بالقاهرة2008دلالة السياق وأثرها في استنباط الأحكام ( http://majles.alukah.net/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4083540/8.doc) مجلة دراسات عربية وإسلامية22مسألة الأخذ بأقل ما قيل ( http://majles.alukah.net/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4083540/9.doc) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةمسألة العام في الأشخاص, هل يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع؟ ( http://majles.alukah.net/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4083540/10.doc) مجلة كلية الآداب بجامعة المنيامسألة الاحتجاج بعدم الدليل
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[27 - Feb-2010, صباحاً 10:35]ـ
ما شاء الله نفع الله بكم إخواني
هل من مزيد؟
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 02:00]ـ
الشيخ /عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
إمام وخطيب المسجد الحرام
حصل على درجة (الدكتوراه) من كلية الشريعة بجامعة أم القرى بتقدير (ممتاز) مع التوصية بطبع الرسالة عن رسالته الموسومة (الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: دراسة وتحقيق)
وكان ذلك عام 1416هـ، وقد أشرف على الرسالة الأستاذ أحمد فهمي أبو سنة، وناقشها معالي الشيخ د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور علي بن عباس الحكمي، رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى آنذاك
وهذا رابط موقعه
http://www.alsudays.com/
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 05:50]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً على هذا الموضوع والمرجو من الأخوة التفاعل
أبدأ بشيخ من أقدم مشايخ السعودية الحاصلين على الدكتوراة في أصول الفقه
والمعلومات حول فضيلة شيخنا قليلة
فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش -حفظه الله-
- تخرج من كلية الشريعة بالرياض.
- ثم حصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء وكان ضمن أول دفعة تتخرج من المعهد.
- ثم قدم الشيخ رسالته للدكتوراه في الأزهر - قسم أصول الفقه، وكان عنوان الرسالة:
الشرائع السابقة و مدى حجيتها في الشريعة الإسلامية
وأشرف عليها رئيس قسم أصول الفقه بالأزهر د. عبدالغني عبدالخالق
ونوقشت الرسالة عام 1398هـ
ونالت مرتبة الشرف الأولى
- ثم عاد الشيخ للتدريس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- ثم انتقل للتدريس بالمعهد العالي للقضاء ولا زال.
- وهو عضو في المجلس العلمي لجامعة الإمام.
أمد الله في عمر الشيخ على طاعته، ووفقه لما يحب ويرضى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 06:48]ـ
ثم أثنّي بعَلَم آخر من أعلام الأصوليين في المملكة:
معالي الشيخ أ. د/عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة -حفظه الله-
وهذه ترجمته منقولة من موقع المجلس الأعلى للقضاء بتصرف:
البيانات الشخصية:
الاسم: عبد العزيز بن عبدالرحمن بن علي بن عبدالله الربيعة
مكان الميلاد: حريملاء
تاريخ الميلاد: 1361هـ
المؤهل العلمي:
بكالوريوس من كلية الشريعة بالرياض بتقدير ممتاز عام 84 ـ 1385 هـ
ماجستير في الشريعة الإسلامية من المعهد العالي للقضاء بتقدير ممتاز عام 88 ـ 1389هـ.
دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر , مع مرتبة الشرف الأولى عام 1396 هـ.
أستاذ بكلية الشريعة منذ 29/ 1 /1405هـ
التخصص:
التخصص العلمي العام: الشريعة الإسلامية.
التخصص العلمي الدقيق: أصول الفقه.
الأعمال الوظيفية:
التدريس بالمعاهد العلمية.
التدريس بكلية اللغة العربية بالرياض من سنة 1390 هـ إلى سنة 1396 هـ
التدريس بالمعهد العالي للقضاء سنة 1397 هـ
وكالة المعهد العالي للقضاء سنة 1398 هـ
هـ ـ التدريس بكلية الشريعة بالرياض , مرحلة البكالوريوس من سنة 1398 هـ إلى سنة 1402 هـ
التدريس بمرحلة " الماجستير" بكلية الشريعة بالرياض من سنة 1410هـ إلى سنة 1418هـ
عضو مجلس الشورى من سنة 1418 هـ إلى سنة 1430هـ.
عضو المجلس الأعلى للقضاء من سنة 1430هـ.
العلوم التي قام بتدريسها:
الفقه
أصول الدين
التوحيد
قواعد المعاملات الشرعية
النحو والصرف
الأدب العربي
التاريخ
منهج البحث العلمي وتحقيق المخطوطات
لا يزال أستاذاً محاضراً في قسم الفقه المقارن , وفي قسم الأنظمة بالمعهد العالي للقضاء
الإشراف على الرسائل العلمية والمناقشة:
الإشراف على رسائل علمية في مرحلة ” الدكتوراه ” في الفقه و أصوله , والثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بالرياض , وبالمعهد العالي للقضاء.
الإشراف على رسائل علمية في مرحلة ” الماجستير” في الفقه وأصوله , بكلية الشريعة بالرياض , وبالمعهد العالي للقضاء.
مناقشة رسائل علمية في مرحلة ” الدكتوراه ” في كلية الشريعة بالرياض , وكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية.
مناقشة رسائل علمية في مرحلة ” الماجستير” في كلية الشريعة بالرياض , والمعهد العالي للقضاء , وكلية الشريعة بجامعة أم القرى , وكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية.
الاستشارات والزيارات:
مستشار بوزارة الداخلية.
مستشار بوزارة التعليم العالي.
أستاذ زائر لبعض الجامعات والمراكز العلمية في كل من المغرب والسودان.
الخبرات القضائية:
محكم معتمد في قائمة المحكمين من وزارة العدل.
عضو لجنة التحكيم في قضايا محالة من المحكمة العامة بالرياض.
عضو لجنة التحكيم في قضايا محالة من ديوان المظالم.
عضو لجنة التحكيم في قضايا محالة من الغرفة التجارية
عضو لجنة الشؤون الإسلامية لدراسة الأنظمة العدلية الآتية:
نظام المرافعات الشرعية.
نظام الإجراءت الجزائية.
نظام المحاماة.
نظام القضاء.
نظام ديوان المظالم.
نظام السوق المالية.
الخبرات العملية:
عضو في تحرير مجلة: ” كلية اللغة العربية ” بالرياض سابقا.
عضو في تحرير مجلة: ” مركز البحوث ” بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً.
عضو في تحرير مجلة: ”جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ”.
رئيس لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر سابقاً بجامعة الإمام.
عضو المجلس العلمي ولجانه الفرعية بجامعة الإمام.
عضو لجنة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية بجامعة الإمام.
عضو محكم في مجلات علمية.
عضو في تحرير مجلة الأمن (البحوث العلمية).
عضو لجنة الترقيات والتفرغات العلمية بوكالة الرئاسة العامة لكليات البنات.
رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام سابقاً.
عضو لجنة مؤتمر الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة.
رئيس لجنة النظام والشؤون التعليمية بجامعة الإمام.
عضو اللجنة العلمية بدارة الملك عبدالعزيز.
عضو محكم في جوائز علمية عالمية كجائزة الملك فيصل العالمية , وجائزة المدينة المنورة.
المؤلفات والبحوث:
أـ المؤلفات التي تم نشرها:
السبب عند الأصوليين.
المانع عند الأصوليين. (مجلد لطيف)
أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها.
علم أصول الفقه: حقيقته , ومكانته , وتاريخه , ومادته
المفتي في الشريعة الإسلامية , وتطبيقاته في هذا العصر
علم التوحيد.
الزواج الناجح ومضار الزواج بالأجنبيات. (غلاف)
صور من سماحة الإسلام.
البحث العلمي.
علم مقاصد الشارع.
ب ـ المجلات التي نشرت له بحوثاً علمية:
مجلة الأمن.
مجلة أضواء الشريعة , بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
مجلة البحوث الإسلامية , بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء.
مجلة رابطة العالم الإسلامي.
مجلة الحرس الوطني.
مجلة الجندي المسلم , بوزارة الدفاع والطيران.
مجلة الطالب , بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
نشاطات علمية وفكرية أخرى:
المشاركة في بعض الدورات العلمية والفكرية.
المشاركة في بعض وسائل الإعلام السعودي.
الأوسمة:
وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.
أمد الله في عمر الشيخ على طاعته، ووفقه لما يحب ويرضى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو طيبةالجبوري]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 08:49]ـ
السلام عليكم من كبار اساتذتنا في علم الاصول: الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي، والاستاذ الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي، والاستاذ الدكتور حمد الكبيسي، الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان، وسأرسل لكم جهودهم العلمية أن شاء الله تعالى، تحياتي لكم وتقديري لجهودكم وإبداعاتكم
ـ[فهدالدهمش]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 11:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة الأفاضل الأماجد الأكارم
كأني بكم وقد نسيتم العلامة الأصولي التي لم تر عيني ولم تسمع أذني كتحريراته الأصولية، وإن أردتم معرفة ذلك فارجعوا إلى شروحاته ودروسه المسجلة القليلة، فليس الخبر كالخبر
أعني بذلك شيخنا: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان التميمي أمد الله في عمره على طاعته، وأدام عليه لباس الصحة والعافية ... آمين
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[02 - Mar-2010, صباحاً 12:18]ـ
لا تنسوا إخواني فضيلة الشيخ مصطفى حسنين، هذا النحرير الذي لا نعرف له إلا هذين الموضوعين:
شرح جمع الجوامع للإمام السبكي في أصول الفقه
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27629 (http://http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27629)
شرح جمع الجوامع للسبكي - الحلقة الثانية: التعريفُ بالإمام السبكيِّ وكتابهِ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27617
الرجاء من إخواننا أن يوافونا بالمزيد عن هذا الشيخ، وجزاكم الله خيرًا.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 12:30]ـ
لا تنسوا إخواني فضيلة الشيخ مصطفى حسنين، هذا النحرير الذي لا نعرف له إلا هذين الموضوعين:
شرح جمع الجوامع للإمام السبكي في أصول الفقه
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27629 (http://http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27629)
شرح جمع الجوامع للسبكي - الحلقة الثانية: التعريفُ بالإمام السبكيِّ وكتابهِ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27617
الرجاء من إخواننا أن يوافونا بالمزيد عن هذا الشيخ، وجزاكم الله خيرًا.
هذه ترجمة الشيخ من موقع الألوكة:
http://www.alukah.net/Counsels/Counselor.aspx?id=26&CategoryID=4
ـ[الشهرزوري]ــــــــ[03 - Mar-2010, صباحاً 11:50]ـ
الشكر للاخ صاحب الموضوع وقد ذكر الاخ مشاري الدكتور خالد بن محمد العروسي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى.
واظنه لم يعرف والده المربي والاصولي الزاهد الشيخ محمد عروسي عبد القادر. عضو هيئة كبار العلماء سابقا والمدرس بالمسجد الحرام وصاحب (المسائل المشتركه بين علم اصول الدين واصول الفقه) (افعال الرسول صلى الله عليه وسلم) وغيرها
ـ[الشهرزوري]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 12:06]ـ
وكذالك الشيخ أحمد سير مباركي عضو هيئة كبار العلماء وصاحب تحقيق كتاب العده في اصول الفقه للقاضي ابي يعلى.وقد ذكر الاخ فهد الهمش الشيخ الجليل الذي الين له علم الاصول عبدالله الغديان.
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 12:01]ـ
لا تنسوا فضيلة الشيخ محمد بن حسين بن حسن الجيزانى صاحب الكتاب الماتع الذى لا أمل من القراءة فيه (معالم أصول الفقه عند أهل السنة)
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 12:15]ـ
كذا فضيلة الشيخ الفقيه أحمد العيسوى حفظه الله
ـ[حمد آل عقيل]ــــــــ[05 - Mar-2010, مساء 07:06]ـ
علم من أعلام الأصوليين في عصرنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن الشيخ عبدالله بن حميد
آية في التواضع والخلق والأدب الرفيع .. مارأت عيناي مثله ولاسمعت أذناي أعذب من حديثه ..
أستاذ الشريعة بجامعة أم القرى - ومدرس بالحرم المكي الشريف - عضو في المجمع الفقهي
حقق كتاب القواعد للمقري
وله شرح لورقات أبي المعالي دروس ألقاها في دورة علمية في مدينة الرياض
وشرح الورقات كاملة وجزء يسير من بلوغ المرام في الحرم المكي الشريف
حفظه الله وبارك فيه
ـ[الكوسج]ــــــــ[05 - Mar-2010, مساء 07:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فمن أحق مَن يذكر من العلماء المعاصرين هم ثلاثة
الأول: الشيخ د. عمر عبدالعزيز (عراقي الجنسية) ومقيم الآن في قطر،وكان رئيسا لقسم أصول الفقه في الجامعة الإسلامية،وكثير ممن ذكروا هنا له فضل عليهم إما بتدريس أو إشراف أو مناقشة.
الثاني: الشيخ د. محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي،من نظر في تحقيقه لتقريب الأصول لابن جزي يدرك أن الكثير من المعاصرين قد استفاد منه ولكن قلة من يصرح بذلك
الثالث: الشيخ د. أحمد محمد عبدالوهاب الشنقيطي،كذلك هو من العلماء المتمكنين في علم الأصول.
وهؤلاء غالب مشاركاتهم كانت في التدريس أما مؤلفاتهم فهي قليلة ولعل هذا هو أعظم أسباب خفائهم عن الكثير.
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[25 - Jul-2010, صباحاً 01:52]ـ
بارك الله فيكم والرجاء من الإدارة المبجلة تثبيت الموضوع
ذكر لي بعض الإخوة الشيخ منصور آل سبالك
لكن صراحة لا أعلم جهوده في علم أصول الفقه ولا ثناء العلماء عليه في هذا الباب فهل لي بذلك عندكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[رضا رضا ب]ــــــــ[25 - Jul-2010, مساء 08:22]ـ
الشيخ الامام الدكتور ابو عبد الرحمن لخضر لخضاري وهو استاذ الاصول ومقاصد الشريعة بكلية الحضارة الاسلامية بحامعة وهران الجزائر وله اسهامات مميزة في هذا المجال حقق مؤخرا كتاب جامع الامهات لابن الحاجب المالكي(/)
هل زواج الأقارب أوفق للتربية الإسلامية أم زواج الأباعد؟
ـ[أحمد بن فتحى السخاوى]ــــــــ[18 - Feb-2010, مساء 12:45]ـ
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/header_1.jpg
هل زواج الأقارب أوفق للتربية الإسلامية أم زواج الأباعد؟
http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/049908.mp3
هل زواج الأقارب أوفق للتربية الإسلامية أم زواج الأباعد، وهل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك؟ أرشدوني أفادكم الله
لا أعلم في السنة ما يدل على تفضيل الأقارب على غيرهم، ولا تفضيل الأباعد على غيرهم، وإنما المفضل أن يختار ذات الدين، هذا هو المفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم– في الحديث الصحيح: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)، ولم يقل: فاظفر بقريبتك أو بالبعيدة الأجنبية قال: (فاظفر بذات الدين تربت يداك)، والله يقول سبحانه: .. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ .. (13) سورة الحجرات، يعم الأقارب والأباعد. فأفضل النساء من كانت تقية لله ذات دين سواء كانت قريبة أو بعيدة، فلا ينبغي للعاقل أن يقدم الأقارب على الأباعد لمجرد القرابة، لا، بل ينظر ويتأمل ويسأل فمن كانت أقرب إلا الخير وأبعد عن الشر اختارها زوجة له، وإن كانت أجنبية، وإن كانت من أقاربه فهذا خير إلى خير، صلة رحم وزوجة صالحة.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[18 - Feb-2010, مساء 03:59]ـ
من حيث الا وفق للتربية لايؤثر القرب و البعد
--
لكن قد يكون القرب سببا لمعرفة اوثق بواقع وطبيعة الطرف المختار للزواج(/)
بيع الدرهمين بالدرهم عند الحنفية , هل يملك الدرهمين بالقبض عندهم؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - Feb-2010, مساء 01:06]ـ
معلوم أنه عند الحنفيه التفرقة بين العقد الفاسد والعقد الباطل , وعندهم العقد الفاسد يملك بالقبض
فهل من باع - بيع ربوي بربوي متفاضلا- مثل درهما بدرهمين - يملك الدرهمين بالقبض؟؟
أم يملك درهم واحد فقط بالقبض؟؟ ولا يملك الدرهم الآخر بالقبض؟؟
أرجو العزو للمصدر عندهم
وجزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - Feb-2010, مساء 11:05]ـ
ظاهر كلامهم أن القبض يشمل كامل المبيع ..
وانظر كلامهم أو هو نحوه في كتاب البيوع؛ مبحث البيوع الفاسدة، فيما وقفت عليه من هذه الكتب:
- البحر الرائق.
- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر.
- حاشية ابن عابدين.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - Feb-2010, صباحاً 11:32]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل(/)
هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع؟
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[18 - Feb-2010, مساء 10:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل هل هناك فرق بين فقد شرط من الشروط وبين وجود مانع من الموانع
فإن أهل العلم يقولون لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء مانعه
فالشرط هو: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
والمانع هو: ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم
فمثلا فقد شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء
ووجود مانع من موانع الصلاة الحدث!!
فما الفرق؟
فهل قولهم: " انتفاء المنع " بعد قولهم: " تمام الشروط " من باب التأكيد فحسب؟ أو هناك آثار أخرى؟
وهل يوجد مانع من المونع ليس له مقابل من الشروط؟
أرجو المناقشة في هذه المسألة
ـ[أم هانئ]ــــــــ[19 - Feb-2010, صباحاً 07:38]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: جزاكم الله خيرا على هذا السؤال الطيب.
ثانيا: هلاّ سمحتم لنا - فضلا - بالمشاركة و طرح السؤال التالي:-
هل (فعل المأمور) = (الشرط) بينما (فعل المحظور) = (المانع)؟
إذا كان الجواب بنعم:
فقد أورد الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى - تلك العبارة في كتاب (فقه العبادات)
- وهو تفريغ لشرائط مسموعة لفضيلته في صورة سؤال وجواب - و كذا ورد ذكرها
في كتابه: (الشرح الممتع):
(قد يُعذر في فعل المحظور ما لا يُعذر في ترك المأمور) وساق رحمه الله تعالى
أمثلة على ذلك بوقوع موانع وتخلف شروط في الصلاة.
الشاهد مما سبق:
ألا يُعد ما سبق إشارة لفارق ما بين الشرط والمانع
ولو من جهة قبول العذر في وقوع أحدهما دون تخلف الآخر؟
وفي الأخير:
أليس الشرط أمر بفعل (تعبد بإحداث فعل = تكليف بعمل)
بينما المانع أمر بترك (تعبد بالترك = لا تكليف بعمل)؟
نسأل الله الهدى للرشاد آمين.
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 10:34]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: جزاكم الله خيرا على هذا السؤال الطيب.
آمين وإياك أختنا
ثانيا: هلاّ سمحتم لنا - فضلا - بالمشاركة و طرح السؤال التالي:-
هل (فعل المأمور) = (الشرط) بينما (فعل المحظور) = (المانع)؟
الجواب: لا
ليس هذا المقصود
الشرط الشرعي ثلاث أقسام
شرط وجوب
شرط صحة
شرط أداء
والمانع منه ما يمكن اجتماعه مع الطلب وما لا يمكن اجتماعه مع الطلب
وقد سبق تعريف كل من الشرط والمانع في أصل الموضوع فليس الشرط = المأمور وليس المانع = المحظور
لعلكم تقصدون الممنوع وهناك فرق بين الممنوع والمانع
ولعل المسألة تتضح أكثر إن جاء السؤال بهذه الضيغة: " هل يمكن أن يستوفي الحكم شروطه ويبقى هناك مانع؟ "
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 03:47]ـ
العلاقة بين ضرورة وجود الشرط، وضرورة فِقدان المانع علاقة العموم والخصوص المطلق، فإن فقدان الشرط يمثل أحد الموانع من تحقق صحة التكليف؛ فيقال كل فقدان شرط مانع، وليس كل مانع سببه فِقدانُ شرط؛ كالطهارة؛ فإنها شرط في الصلاة، وفقدانها مانع من صحة الصلاة، وهناك موانع أخرى غير فقدان الشرط؛ وهذا متحقق في الموانع التي لها أضداد، ولا تدخل في التقسيم الدائر بين النفي والإثبات؛ كالفلس مانعا من صحة التصرفات، وليس الملك شرطا في صحتها؛ إذ إن ذمة العاقد تحل محل ملكه؛ في نحو السَّلَم، والبيع بالتقسيط، والإجارة الخاصة، والجعالة، والمشاركات،،، ونحوها.
كما أن فقدان الشرط قد لا يكون مانعا في بعض الصور؛ كاشتراط حولان الحول في وجوب الزكاة، فإن للمكلف أن يخرج زكاة ماله قبل حَوَلان الحول.
وفي الحق أن هذه المسألة من دقيق المباحث الأصولية، التي التبست على الكثيرين؛ ولهذا عقد الإمام القرافي فرقا خِصِّيصَى لهذه المسألة؛ فقال:
((الفرق العاشر بين قاعدتي الشرط وعدم المانع:
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن القاعدة أن عدم المانع يعتبر في ترتيب الحكم ووجود الشرط أيضا معتبر في ترتيب الحكم مع أن كل واحد منهما لا يلزمه منه الحكم فقد يعدم الحيض ولا تجب الصلاة ويعدم الدين ولا تجب الزكاة لأجل الإغماء في الأول وعدم النصاب في الثاني وكلاهما يلزمه من فقده أنه العدم ولا يلزم من تقرره وجود ولا عدم فهما في غاية الالتباس ولذلك لم أجد فقيها إلا وهو يقول عدم المانع شرط ولا يفرق بين عدم المانع والشرط ألبتة وهذا ليس بصحيح بل الفرق بينهما يظهر بتقرير قاعدة وهي أن كل مشكوك فيه ملغي في الشريعة فإذا شككنا في السبب لم نرتب عليه حكما أو في الشرط لم نرتب الحكم أيضا أو في المانع رتبنا الحكم فالأول كما إذا شك هل طلق أم لا بقيت العصمة فإن الطلاق هو سبب زوال العصمة وقد شككنا فيه فتستصحب الحال المتقدمة وإذا شككنا هل زالت الشمس أم لا لا تجب الظهر ونظائره كثيرة وأما الشرط فكما إذا شككنا في الطهارة فإنا لا نقدم على الصلاة وأما المانع فكما إذا شككنا في أن زيدا قبل وفاته ارتد أم لا فإنا نورث منه استصحابا للأصل لأن الكفر مانع من الإرث وقد شككنا فيه فنورث فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه فإن قلت: كيف تدعي الإجماع في هذه القاعدة ومذهبك أن من شك في الحدث بعد تقرر الطهارة أن الوضوء يجب فلم يجعل ملك المشكوك فيه كالمتحقق العدم بل هذا مذهب الشافعي رضي الله عنهم أجمعين. قلت: القاعدة مجمع عليها وإنما انعقد الإجماع هنا على مخالفتها لأجل الإجماع على اعتبارها وبيان هذا الكلام مع أنه مستغلق متناقض الظاهر أن الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة والبراءة للذمة من الواجب تتوقف على سبب مبرئ إجماعا والقاعدة أن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة فالشك في الطهارة يوجب الشك في الصلاة الواقعة سببا مبرئا فإن اعتبرنا هذه الصلاة سببا مبرئا كما قاله الشافعي فقد اعتبرنا المشكوك فيه ولم نصيره كالمحقق العدم وهو خلاف القاعدة المتفق عليها وإن اعتبرنا هذا الحدث المشكوك فيه كما قاله مالك فقد اعتبرنا مشكوكا فيه ولم نصيره كالمحقق العدم وهو خلاف القاعدة المجمع عليها فكلا المذهبين يلزم عليه مخالفة القاعدة فتعين الجزم بمخالفتها وأن هذا الفرع لا يساعد على إعمالها واعتبارها من جميع الوجوه وأنه لا بد من مخالفتها من بعض الوجوه فمالك خالفها في الحدث والشافعي في الصلاة التي سبب براءة الذمة. لكن مذهب مالك أرجح إذ لا بد من المخالفة لهذه القاعدة فإن الطهارة من باب الوسائل والصلاة من باب المقاصد وانعقد الإجماع على أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد فكانت العناية بالصلاة وإلغاء المشكوك فيه وهو السبب المبرئ منها أولى من رعاية الطهارة وإلغاء الحدث الواقع لها فظهر أن هذا الفرع لا بد فيه من مخالفة هذه القاعدة جزما فلذلك انعقد الإجماع على مخالفتها لأجل اعتبارها بحسب الإمكان وإنما يبقى النظر على مخالفتها من أي الوجوه أولى وقد ظهر أن مذهب مالك أرجح في مخالفتها فظهر حينئذ أن القاعدة مجمع عليها وأن الضرورة دعت لمخالفتها في هذا الفرع وتعذرت مراعاتها.
فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول: لو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان فيما إذا شككنا في طريان المانع وبيانه أن القاعدة أن الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدمه من الدار بالضرورة فالشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر فإذا شككنا في وجود المانع فقد شككنا في عدمه بالضرورة وعدمه شرط عند هذا القائل. فنقول: قد شككنا في الشرط أيضا فإذا اجتمع الشك في المانع والشرط اقتضى شكنا في الشرط الذي هو عدم المانع أن لا نرتب الحكم بناء على ما تقدم واقتضى شكنا في المانع أن نرتب بناء على ما تقدم في القاعدة فنرتب الحكم ولا نرتبه وذلك جمع بين النقيضين وإنما جاءنا هذا المحال من اعتقادنا أن عدم المانع شرط فيجب أن نعتقد أنه ليس بشرط وإذا كان ليس بشرط ظهر الفرق بين عدم المانع والشرط وهو المطلوب)) انتهى، الفروق: 1/ 110 - 112.
وانظر في التفريع على هذه القاعدة: العناية شرح الهداية: 9/ 469، مواهب الجليل للحطاب: 1/ 470، شرح مختصر خليل للخَرَشِيِّ: 2/ 247، 6/ 63 - 64، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 84، منح الجليل للشيخ عليش: 6/ 337 - 338، المنثور في القواعد: 2/ 260، 3/ 146، الفروع لابن مفلح: 2/ 352 - 353، الإنصاف للمرداوي: 3/ 45؛ فقد نصوا على أن: كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا:
بل قال المرداوي في الإنصاف: 3/ 47 - 48: ((هل السوم شرط , أو عدم السوم مانع؟ فيه وجهان , وأطلقها في الفروع , وابن تميم. والرعاية الكبرى , والفائق , فعلى الأول: لا يصح التعجيل قبل الشروع , ويصح على الثاني , قلت: قطع المصنف في المغني والشارح وغيرهما بأن السوم شرط , قلت: منع ابن نصر الله في حواشي الفروع من تحقق هذا الخلاف , وقال: كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا , كما أن كل مانع فعدمه شرط , ولم يفرق أحد بينهما بل نصوا على أن المانع عكس الشرط , وأطال الكلام على ذلك وقال في الفروع في الخلطة , في أول الفصل الثاني: التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول اتفاقا))، وللمسألة بحث في شرح الكوكب المنير لابن النجار: تحت عنوان: فوائد تتعلق بالشرط والمانع، تبع فيه القرافي في كثير مما ذكره ثَمَّة، وانظر: شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: 1/ 58.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[11 - Aug-2010, مساء 04:19]ـ
لي تعليق على كلام الإمام القرافي
قوله: أو في المانع رتبنا الحكم
لو قصد " رتبنا الحكم " أي لم نعتبر بالمانع فصحيح، لكن لو قصد " رتبنا الحكم " أي الاعتبار بالمانع فغير صحيح [وأرجو التصحيح لي] والذي يظهر من المثال أنه يقصد الأول غير أنه لو قصد الأول فما الحاجة لما ذكره بعد فإنه مخالف لما قرره هنا - فيما يظهر لي - لأن الاختلاف هنا اختلاف في اللفظ.
فانظر إليه - رحمه الله - يقول: فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول: لو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان فيما إذا شككنا في طريان المانع.
ثم قوله: أن الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة.
قلت: لا يوجب الشك في النقيض بل يوجب الظن الغالب فيه لأن معرفة الشيء تنقسم إلى: اليقين وهو الجزم بالشيء، والظن وهو ترجيح أحد الأمرين، والشك وهو المرجوح، والوهم.
فإذا شك في الحدث فهو ظن غالب في الطهارة وليس كما قال الإمام - رحمه الله -، والله أعلم.(/)
هل سد الذرائع يعتبر من الأصول أو لا يعتبر
ـ[أبوالوليد الشهري]ــــــــ[18 - Feb-2010, مساء 10:55]ـ
هل سد الذرائع يعتبر من الأصول أو لا يعتبر؟
للعلماء في هذه المسألأة قولان:
1 - أن سد الذرائع يعتبر أصلا شرعياً تنبني عليه الأحكام: وهو مذهب المالكية والحنابلة و اهل الحديث.
2 - أن سد الذرائع ليس من الأصول ولاتنبني عليه الأحكام: وهو مذهب الشافعية والحنفية رحمة الله على الجميع.
أما دليل من قال بسد الذرائع أصلا من أوصول الشرع استدلوا بكتاب الله والسنة وهدي السلف
ففي كتاب الله قوله " {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}
وجه الدلالة من هذه الاية: أن نهى عن سب الهة الكفار وهو أمر مباح ومندوب إليه شرعاً لمافيه من إغاظة الكفار وإغاظتهم قربه لله , ومع ذلك نهى الله عن ذلك السب وجعله محرماً لكونه يفضي إلى سب الله , ومن هنا قالوا أن سد الذريعة في هذا واضح بين واستدلوا بقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} حيث نهى الله سبحانه المؤمنين أن يقولوا لنبينا (ص) - راعنا لآن هذا الفظ يحتمل معنين:
المعنى الأول: وهو معنى حسن يقصد منه المتكلم أن يصغي له النبي (ص) - أي استمع لنا وأرعان سمعك.
المعنى الثاني: قبيح مذموم فكان الصحابة يقولون بالمعنى الحسن وكان اليهود يقولون المعنى الخبيث , فنهى سبحانه - عباده المؤمنين أن يخاطبوا نبيه (ص) - بهذا الفظ المحتمل سدأ للذريعة.
أم الدليل من السنة:
ماثبت في الحديث أن النبي (ص) قال ((لعن الله من لعن والديه: قالوا يارسول الله ويلعن الرجل والديه , قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه , فيسب أمه))
أُخذ أيضا من هذا الحديث دليلا على اعتبار سد الذرائع , حتى لايسب الرجل ابا الرجل لانه إذا سبه أفضى إلى سب الثاني.
الدليل الثاني قوله (ص): لأم المؤمنين " لولا أن قوم حديثوا عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواد إبراهيم "
فامتنع عليه الصلاة والسلام من هدم الكعبة خشية أن ترتد العرب.
فدل على اعتبار قاعدة "" سد الذرائع ""
ـ[د ابو علي محمد عطاالله]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 02:30]ـ
نعم سد الذرائع من الأدلة الشرعية، ولكنه محل خلاف بين العلماء، ومن يرد المزيد عليه بالرجوع إلى كتب أصول الفقه
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 11:01]ـ
أحسن الله إليك كذلك حديث معاذ أتدري ما حق الله على العبيد ... إلخ
لكن يبقى اللتنبيه بارك الله فيك أن اعتبار سد الذرائع دليلا من حيث الكشف لا التأسيس والإنشاء
لأن الأدلة تنقسم إلى أدلة كاشفة وأدلة مؤسسة
فالمؤسسة هي الكتاب والسنة
والكاشفة ما دونهما
والله المستعان
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 11:20]ـ
أحسن الله إليك كذلك حديث معاذ أتدري ما حق الله على العبيد ... إلخ
لكن يبقى اللتنبيه بارك الله فيك أن اعتبار سد الذرائع دليلا من حيث الكشف لا التأسيس والإنشاء
لأن الأدلة تنقسم إلى أدلة كاشفة وأدلة مؤسسة
فالمؤسسة هي الكتاب والسنة
والكاشفة ما دونهما
والله المستعان
أحسنت أحسن الله إليك، وفقك الله لكل خير.
ووددت والله لو أني متفرغ الليلة حتى أشرح الذي قررته هنا، لكن لا بد من عودة إن شاء الله، وإن تكفناه نكن لك من الشاكرين.
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 11:26]ـ
أحسنت أحسن الله إليك، وفقك الله لكل خير.
اللهم آمين وإياكم
ووددت والله لو أني متفرغ الليلة حتى أشرح الذي قررته هنا، لكن لا بد من عودة إن شاء الله، وإن تكفناه نكن لك من الشاكرين.
بل أنتظر شرحكم الكريم لنستفيد مما عندكم
نسأل الله أن يبارك في وقتكم
ـ[فهد السعيد]ــــــــ[22 - Jul-2010, مساء 06:20]ـ
نعم سد الذرائع من الأدلة الشرعية، ولكنه محل خلاف بين العلماء، ومن يرد المزيد عليه بالرجوع إلى كتب أصول الفقه
قولك: محل خلاف بين العلماء ... يحتاج إلى مزيد تحرير
ولعل المقصر مثلي يبحث ليقف على أمر مهم يحتاج إليه في زماننا، على ان تكون الانطلاقة من:
هل الخلاف في اللفظ؟ أو الخلاف في الاستعمال والتطبيق؟
ثم هل عمل بالذارئع من خالف؟
وفقك الله لما يحب ويرضى وختم لي ولك بالصالح من الأعمال.
يقول الشاطبي رحمه الله:
(المقاصد أرواح الأعمال) _فتاوى الشاطبي275.(/)
ما حكم العجينة التي توضع على الحواجب؟
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[19 - Feb-2010, صباحاً 04:54]ـ
قد أفتى الشيخ الفاضل: (صالح بن فوزان الفوزان) - حفظه الله - بتحريم العجينة * التي توضع على الحواجب، سمعت فتواه من شرحه لكتاب عمدة الأحكام.
ولكن هل ثمّ مِن أهل العلم الثقات - غير الشيخ الفوزان - مَن أفتى باستعمالها سواء بالتحريم أو بالتحليل؟
أحسنَ اللهُ إليكم.
................
* العجينة: هي مادة بيضاء سائلة توضع على طرف الحواجب من تحت، ثم تتيبّس على المكان التي جُعلت عليه، فتصبح لاصقة ثقيلة، فيتغيّر شكل الحواجب بعد وضع المكياح عليها، وتصبح جميلة مرسومة، والذي يرى الحواجب يعلم أنها زُيِّنت بسبب العجينة؛ لأنها واضحة أمامه، أي لا خداع في ذلك، مع العلم أنها تُزال مع المكياج إذا غسل الوجه فلا يبقى لها أثرا.
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 03:14]ـ
هل العجينة التي تقصدين هي التشقير أم أنها شيء آخر؟
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 08:11]ـ
هل العجينة التي تقصدين هي التشقير أم أنها شيء آخر؟
العجينة كأنها شريط لاصق ..
أما التشقير فـ معروف يُعجن ويوضع على الحواجب او على حافتها من فوق وتحت، ويزال بعد دقائق، ليعطي الحاجبين لونا آخر و يخفي الزوائد فيهما.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[20 - Feb-2010, صباحاً 01:53]ـ
هذا الموضوع مُفصّل لما أقصده.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=203947
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 05:04]ـ
هلا تكرمت بوضع فتوى الشيخ الفوزان صوتيا.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 09:29]ـ
وددتُ لو أني أعرف ذلك، لكني لا أعرف التسجيل ولا الإرفاق صوتيا.
ربما أفرغ فتواه تلك وأضعها هنا.
لكني أريد رأي أهل العلم غير الفوزان حفظه الله.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[22 - Feb-2010, صباحاً 06:59]ـ
وددتُ لو أني أعرف ذلك، لكني لا أعرف التسجيل ولا الإرفاق صوتيا.
ربما أفرغ فتواه تلك وأضعها هنا.
لكني أريد رأي أهل العلم غير الفوزان حفظه الله.
بارك الله فيكم.
فقط إذا تكرمت رقم الشريط ودقيقة المقطع.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[22 - Feb-2010, صباحاً 10:13]ـ
إن شاء الله، سأبحث - بإذن الله - عن مدوّنتي التي سجلتُ بها تلكم الفتوى حتى أعرف رقم الشريط، وفي أي جزء.
وللعلم: لا يعني سؤالي هذا أني أنا من أردتُ فعل ما سألتُ عنه، بل إني هنا أسأل لي ولغيري.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[23 - Feb-2010, صباحاً 06:29]ـ
رأيتك عزوت هذه الفائدة لشرح عمدة الأحكام،فلعلك تريدين عمدة الفقه، فإن كان عمدة الأحكام، فهل هو موجود على الشبكة؟
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 08:27]ـ
الحمد لله وجدت الفتوى ويمكن تحميلها من هذا الرابط:
حكم صبغ أطراف الحواجب بلون كلون الجلد العلامة الفوزان. rar (http://flflh.com/download-23626- حكم صبغ أطراف الحواجب بلون كلون الجلد العلامة الفوزان. rar.html)
لكن أظن أن نقل أختنا السلفية يختلف عن السؤال! فالسؤال عن حكم صبغ أطراف الحواجب بلون كلون الجلد،بينما هي ذكرت العجينة!
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 08:34]ـ
استدراك.
بعدما رجعتُ إلى فتوى الشيخ / صالح الفوزان - حفظه الله - في شرح عمدة الأحكام، اتضح لي أنه يقصد بالتحريم هو (تحريم التشقير) لا العجينة التي أعنيها، ولعلّ طلبة الشيخ الكرام يستفتونه في حكم العجينة التي أسأل عنها.
وهذه الفتوى وإجابته:
السؤال:
(فضيلة الشيخ: يقول السائل: بعض النساء الآن يصبغن أطراف الحواجب بلون كلون الجلد، فما الحكم)؟
جواب الشيخ - حفظه الله -:
(هذا من العبث بالحواجب فلا يجوز، لا يجوز العبث بالحواجب، لا بتشقير، ولا بقص أو نتف، أو حلق، هذا النمص، فلا يجوز العبث بالحواجب، هذا من المشكل أن النساء تعبث بالحواجب والرجال يعبثون باللحى؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن ذلك، نهى النساء عن العبث بالحواجب ونهى الرجال عن العبث باللحى، فالشيطان يزين لهم هذا ويحثهم على معصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - أسأل الله أن يهدينا وإياهم. نعم) انتهى / الشريط الثاني / شرح عمدة الأحكام.
والشكر موصول لأبي أحمد المهاجر على السؤال، أما سؤالك عن شرح عمدة الأحكام فهو ليس موجودا على الشبكة مفرّغا - فيما أظن -؛ لأني بحثت عنه سابقا فلم أجد شيئا، أما صوتيا نعم موجود.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 08:40]ـ
استدراك.
جواب الشيخ - حفظه الله -:
(هذا من العبث بالحواجب فلا يجوز، لا يجوز العبث بالحواجب، لا بتشقير، ولا بقص أو نتف، أو حلق، هذا النمص، فلا يجوز العبث بالحواجب، هذا من المشكل أن النساء تعبث بالحواجب والرجال يعبثون باللحى؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن ذلك، نهى النساء عن العبث بالحواجب ونهى الرجال عن العبث باللحى، فالشيطان يزين لهم هذا ويحثهم على معصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - أسأل الله أن يهدينا وإياهم. نعم) انتهى / الشريط الثاني / شرح عمدة الأحكام.
والشكر موصول لأبي أحمد المهاجر على السؤال، أما سؤالك عن شرح عمدة الأحكام فهو ليس موجودا على الشبكة مفرّغا - فيما أظن -؛ لأني بحثت عنه سابقا فلم أجد شيئا، أما صوتيا نعم موجود.
العبث بالحواجب بـ تغيير لونها، مثل العبث باللحية وقصها!!!!!!
ليس هناك دليل على تحريم العبث بـ الحواجب، إلا النمص والنمص معروف معناه.
الشيخ ابن عثيمين حسب فتواه الموجود في الألوكة، يقول بـ كراهة قص الحواجب ولم يقل محرمة وملعون فاعله ... !!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 09:58]ـ
استدراك.
بعدما رجعتُ إلى فتوى الشيخ / صالح الفوزان - حفظه الله - في شرح عمدة الأحكام، اتضح لي أنه يقصد بالتحريم هو (تحريم التشقير) لا العجينة التي أعنيها، ولعلّ طلبة الشيخ الكرام يستفتونه في حكم العجينة التي أسأل عنها.
عجيب!
هذا الذي جعلني أبحث عن الفتوى المزعومة التي نسبتيها للشيخ! وكنت في قرارة نفسي أستبعد جدا أن الشيخ يفتي بهذا.
المهم:
أرجو من كل طالب علم ينسب للمشايخ فتوى يترتب عليها عمل مثل هذه أن يتثبت ويتروى، وينقل فتواه إما حرفيا أو بالمعنى.
والله الموفق.
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 05:49]ـ
العبث بالحواجب بـ تغيير لونها، مثل العبث باللحية وقصها!!!!!!
ليس هناك دليل على تحريم العبث بـ الحواجب، إلا النمص والنمص معروف معناه.
الشيخ ابن عثيمين حسب فتواه الموجود في الألوكة، يقول بـ كراهة قص الحواجب ولم يقل محرمة وملعون فاعله ... !!
أحسن الله إليكم، الذي أفتى بذلك هو الشيخ الوالد: صالح الفوزان.
والمؤمن بالشىء ليس حجة على الشىء!
----------
ولا وجه لكل هذا التعجب من فتوى الشيخ.
وهذه فتوى العلامة بن عثيمين في قص الحواجب:
السؤال: تقول أيضاً ما حكم إخراج الزائد من الحواجب وليس القص، وإذا كان حراماً فهل أيضاً يعتبر حراماً إذا أخرجت الفتاة الزائد من حواجبها في عقد قرانها أو ليلة الزفاف؟
الجواب
الشيخ: أخذ الزائد من الحواجب ينقسم إلى قسمين إما أن يكون منكر عن طريق النتف فهذا لا يجوز، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمص أيضاً فيدخل في اللعنة أيضاً، وقال آخرون ليس من النمص فلا يدخل في اللعنة ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث إنها تضفي على العين ظلمة وقصراً في النظر فهذا لا بأس أن تزيل ما يخشى منه هذا المحظور،.
السؤال: سؤالها الأخير تقول هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي بين الحاجبين إذا كان يشوه منظرها أو تقوم بترقيق شكل الحواجب وتحسينها أم لا؟
الجواب
الشيخ: هذه المسألة تقع على وجهين الوجه الأول أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله الثاني أن يكون على سبيل القص والحف فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا والأحوط تجنب ذلك وألا تفعله المرأة أما من كان من الشعر غير معتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدها شعر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس بإزالته لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة أما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة هذا أمر معتاد وما كان معتاداً فإنه لا يتعرض له لأن الناس لا يعدونه عيباً بل يعدون فواته جمالاً أو وجوده جمالاً وليس من الأمور التي تكون عيباً حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته.
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 06:52]ـ
وقال العلامة ابن عُثَيْمين – رحمه الله تعالى -: "تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النَّتْف؛ فهو حرامٌ؛ بل كبيرةٌ منَ الكبائر؛ لأنَّه من النَّمْص الذي لَعَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ فَعله ... وإذا كان بطريق القَصِّ أو الحَلْق؛ فهذا كرهه بعض أهل العلم، ومنعه بعضهم، وجعله من النَّمْص، وقال: إنَّ النَّمْص ليس خاصًّا بالنَّتْف؛ بل هو عامٌّ لكل تغيير لشَعْرٍ لم يأذن الله به، إذا كان في الوجه.
ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة - حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القصِّ أو الحَلْق - ألا تفعل ذلك، إلا إذا كان الشَّعْر كثيراً على الحواجب؛ بحيث ينزل إلى العين؛ فيؤثِّر على النَّظر؛ فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه". اهـ
هذا رأي الشيخ ابن عثيمين ..
ويبقى تحريم التشقير، اجتهاد من الشيخ الفوزان، ولسنا ملزمين بـ قبوله.
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 10:26]ـ
على كل حال:
رأي الشيخ بن عثيمين من خلال الفتاوى المنقولة هنا في قص الحواجب هو:
[1] اطلاق حكم النمص على قص الحواجب فيه خلاف بين أهل العلم.
[2] إن كان الشيخ يرى جواز أو كراهة تخفيفه بطريق القصِّ أو الحَلْق فهو بشرط: أنه ينزل إلى العين؛ فيؤثِّر على النَّظر.
ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 11:15]ـ
حكم تغطية الحاجب بمادة ثم رسم الحاجب
الحمد لله والصلاة والسلان على رسول الله وعلى اله وصحبه
وبعد
لا حرج في ذلك؛ لأن الأصل الإباحة، ما لم يكن تدليساً على خاطب، فلا يجوز.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟ فأجاب: " لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة " انتهى من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد (1741) 7/ 2/1421هـ ص/ 36.
ولا فرق بين صبغه أو تغطيته بمادة ثم رسمه بالكحل، فالكل يجري على الأصل، وهو الإباحة، حتى يقوم الدليل على التحريم، والمحرم في شأن الحواجب هو النمص، وهذا ليس منه.
ولكن .. يجب التنبه إلى أن هذه المادة التي توضع على الحواجب إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الحاجب فإن الوضوء لا يصح حتى تزال.
والله احكم واعلم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والتابعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابو عبدالرحمن عبدالله المغربي المعروف بناصر الدعوة(/)
فتوى بخصوص استخدام الموبايلات في المساجد
ـ[سمير عبد الخالق]ــــــــ[19 - Feb-2010, صباحاً 06:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري
فتوى بخصوص استخدام الموبايلات في المساجد
لفضيلة الدكتور صلاح الصاوي حفظه الله
وجزاه الله عنا في كل خير
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله 1. ما حكم استخدام الموبايلات داخل المساجد 2. قرأت عدة فتاوي للجنة الدائمة للافتاء وللشيخ السحيم والشيخ القرضاوي جزاهم الله خيرا, وكلها تجزم انّ احتواء الموبايل على نغمات موسيقية منكر ومحرم , على اعتبار أن المعازف والقينات في الشرع محرمة. وقد وضعوا الحل بالقول: ويمكن الاستغناء عن هذه النغمات المحرمة بضبط الهاتف على نغمة الجرس المعتادة أو غيرها مما لا يُعدّ من النغمات الموسيقية وجزيتم
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فلا ينبغي للمسلم أن تشغله اتصالاته عن صلاته، ولا أن يجعل من الهاتف النقال - وهو من نعم الله جل وعلا على عباده - من أسباب تشتت ذهنه وتشعب أفكاره، ولا يخفى أن المساجد متفاوته من حيث السعة، وقد تدعو الحاجة في بعضها إلى استخدام النقال لكبرها وسعة مرافقها، إن المسجد الحرام مثلا لا يكاد أحد يستغني فيه عن الاتصال الهاتفي ليبحث عن أهله أو ليلتقي برفقته ونحوه، فما اقتضته الضرورة أو دعت إليه الحاجة الماسة من الاتصالات الهاتفية في مثل هذه المساجد فلا بأس به، على أن يقتصد في ذلك، ويقتصر على ما يدفع الضرورة أو تندفع به الحاجة الماسة، ويرجئ التفاصيل إلى ما بعد الخروج من المسجد، هذا وقد أحسن المشايخ حفظهم الله فيما ذكروا من النهي عن احتواء الموبيل على النغمات الموسيقية، وأن يقتصر في ذلك على نغمة الجرس المعتادة، فقد علمت ما جاء في المعازف من النهي والوعيد، والله تعالى أعلى وأعلم
الفتوى منشورة على الرابط التالي
http://amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=80974#
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[19 - Feb-2010, صباحاً 07:48]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم.
ولي لفتة مهمة: (نحن الآن ننكر على عوام الناس بأنهم يستبدلون اللغة العربية بالإنجليزية ونحن نحذو حذوهم)!
فلو كان العنوان (فتوى بخصوص استخدام الهواتف النقالة في المساجد) لكان أبعد عن الشبهة، وأسلم للدين، ونكون ممن يأمر بالمعروف ويعمل به.
اعتزّوا بلغتكم العربية، أعزكم الله.
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 03:13]ـ
جزاك الله خيرًا أخي سمير ...
وبارك الله فيك ونفع بك يا أيتها السلفية النجدية على هذه اللفتة المهمة والقيمة زادك الله حرصًا وتمسكًا وعزةً بدينك ولغتك(/)
سؤال حكم بيع فواتير شكلية لمن يتهرب من دفع الضريبة
ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[19 - Feb-2010, صباحاً 11:14]ـ
أحبتي:ورد علي سؤال هذه صورته:
صورة السؤال ـ بارك الله فيكم ـ: تذهب الى تاجر فتشتري من عنده بضاعة، فيبيعكها بشرط ان لا يعطيك "فاتورة"اثبات الشراء. فتذهب الى تاجر آخر وتطلب منه أن يعطيك فاتورة بقيمة البضاعة التي اشتريتها من التاجر الاول وتدفع اليه في مقابل ذلك مبلغا من المال. (تشتري الفاتورة)
وحينما يحررالتاجر الثاني تلك الفاتورة باسمه فإن مصلحة الضرائب تأخذ عليهاضريبة أقل بكثير من المبلغ الذي استلمه منك.
فهل يحل "بيع" هذه الفاتورة على الصورة التي وصفت؟(/)
منظومة السعدي؟!
ـ[أبو ياسر الحسوني]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 02:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /
هل منظومة القواعد الفقهية التي (49) بيت , للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي أم للإمام ابن رجب؟!
للمباحثة ...(/)
زانيان اعتمدا على شهادة الطبيب في استبراء رحمها فتزوجا!!!
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 05:43]ـ
قام نزاع كبير بين المسلمين في مسألة استبراء رحم الزانية التائبة والعازمة على الزواج مع عشيقها الزاني، فقال قوم لا يصح الزواج بعد توبتهما من دون استبراء رحمها وقال قوم بل يصح الزواج بمجرد التوبة ولكنهم اتفقوا مع الطرف الأول في أن الأحوط هو استبراء رحمها قبل الزواج ولكن نشأ نزاع كبير آخر في هل تصح شهادة الطبيب في استبراء رحمها أم لا ....
وأضع الموضوع هنا لنستفيد من مداخلات الإخوة الكرام
هل شهادة الطبيب تكفي في استبراء رحمها أم لا بد من رؤيةالحيضة قبل زواجهما؟
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 03:25]ـ
للتذكير(/)
هل ورد النهي عن بيع حليب الابل؟
ـ[معالم السنن]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 07:16]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
هل ورد نهي عن بيع حليب الابل؟
وماهي الاحاديث الواردة في الابل من حيث سقيها وحلبها وغير ذلك مما هو غير مشهور ومعروف
وجزاكم الله خيرا
ـ[معالم السنن]ــــــــ[25 - Jun-2010, مساء 01:08]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبوعبد الله الغريب]ــــــــ[25 - Jun-2010, مساء 05:28]ـ
لا أدري
أتمنى أن يجيب الأخوة على سؤالك
ـ[علي فهر]ــــــــ[18 - Jul-2010, مساء 07:34]ـ
الاصل في الاشياء الاباحة ......... ولا يسئل عن الاصل وعلى المانع الدليل
ـ[معالم السنن]ــــــــ[25 - Oct-2010, مساء 04:26]ـ
هل من مفيد؟
ـ[أم هانئ]ــــــــ[25 - Oct-2010, مساء 06:19]ـ
1 - الفأرة مسخ. وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه. ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفأنزلت علي التوراة؟
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم ( http://www.dorar.net/mhd/261)- المصدر: صحيح مسلم ( http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2997
خلاصة حكم المحدث: صحيح(/)
حكم ولاية تارك الصلاة في التزويج
ـ[الملا أبوأسامة الزرقاوي]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 09:32]ـ
حكم ولاية تارك الصلاة في التزويج
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
شيوخنا الكرام سمعت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله مفادها أن الرجل إذا كان تاركا للصلاة لا يمكنه أن يكون وليا لابنته في عقد القران, فهل هذه الفتوى صحيحة؟؟؟
و هل هناك خلاف في المسألة كخلافهم على تارك الصلاة هل كفر كفرا مخرجا من الملة أم كفر دون كفر؟؟
السائل: أبومرهب الشامي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
ليس للكافر على المسلمة ولاية بأي حال من الأحوال ولا تصح ولايته وتزويجه
قال ابن قدامه في المغني: (أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم منهم مالك و الشافعي و أبو عبيد وأصحاب الرأي وقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم) لقول الله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)
وأما ولاية الفاسق على المسلمة، اختلف أهل العلم فيها على قولين:
القول الأول: أن العدالة شرط لثبوت الولاية: وهو أحد قولي الشافعي ورواية عند الإمام أحمد لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد) البيهقي في السنن
القول الثاني: أن العدالة ليست بشرط في الولي ويصح العقد وهو قول مالك و أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال ابن قدامه في المغني: (وهو قول مالك و أبي حنيفة و أحد قولي الشافعي لأنه يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل ولأن سبب الولاية القرابة وشرطها النظر وهذا قريب ناظر فيلي كالعدل)
والقول الثاني الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن الفسق لايسقط الولاية أقرب إلى الصواب لأن شفقة الأب وان كان فاسقا تدعوه إلى النظر وتغليب مصلحة ابنته.
و تارك الصلاة بالكلية كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، والخلاف في ذلك معروف يرجع فيه إلى كتب الفقه، وعليه؛ فلا يصح أن يكون وليا في النكاح؛ لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة بالإجماع.
وهذا القول هو اختيار ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب حيث قال: (إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماًَ)
لكن لابد من تنبيهات:
أولا: أن كفر تارك الصلاة أمر مختلف فيه بين أهل العلم وهو الأهم.
ثانيا: أن جمهور أهل العلم أثبتوا الولاية للفاسق وهو ما رجحناه
ثالثا: أن معصية ترك الصلاة من الأمور التي عمت وانتشرت، لدرجة أن بعض النساء تكاد لا تجد أبا أو جدا أو أخا أو عما يصلي، والى الله المشتكى
رابعا: أن المفاسد التي تترتب على المرأة من جراء إبطال ولاية أبيها ومن يليه، خطيرة وعظيمة قد تؤدي إلى تدمير حياتها بالكامل وخاصة في مجتمعاتنا العربية
خامسا: أن مدار الولاية على النظر والاحتياط
سادسا: أن المحاكم في بلادنا لا تسقط ولاية تارك الصلاة
والذي يترجح لدي أنه يحق للمرأة أن تسقط ولاية آبيها إذا كان تاركا للصلاة و تنتقل الولاية لمن يليه من الرجال، لكن إن رضيته وليا لها فان العقد صحيح وتترتب عليه جميع آثاره ولا ينبغي الطعن في نكاح المسلمات وأعراضهن وأنساب ذراريهن لأجل هذا ..
والله تعالى أعلم
أجابه، عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو محمد الشامي(/)
أرجو المساعدة في موضوع يصلح لأطروحة في أصول الفقه
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[20 - Feb-2010, صباحاً 12:55]ـ
أيّها الأخوة أريد موضوعا يصلح ليكون عنوانا لأطروحة الدكتوراة في الفقه وأصوله
أرجو من عند اقتراحا أن لا يبخل علينا
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 01:47]ـ
اغلب المخطوطات المهمة قد حققت
وكذلك اغلب المواضيع المهمة في مسائل الاصول قد كتب فيها
فأرى لو تتجه نحو احد علماء الاصول الذين لم تصل الينا كتبهم وتستخرج ارائه من بطون الكتب
وحبذا لو كان من علماء القرن الرابع او الخامس الهجري
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 02:20]ـ
أتمنى أن تكون الرسائل الجامعية -ومنها رسالتك- تضيف جديدًا للساحة العلمية، وأخالف أخي عليًا في (اختيارات العلماء)، لأن الفائدة منه محدودة، خصوصًا إذا كان العالم مغمورًا وغير مقصودة آراؤه.
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 04:33]ـ
لو أخرج لنا الادلة المختلف فيها بثوب لم يخرج من قبل لكن جيدا جدا والله أعلم
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 06:10]ـ
هل من يقترح وله الأجر
ـ[فدوه]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 09:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليك ياسيدي الفاضل بالأبحاث المحكمة والتي تتناول المسائل الأصولية بصبغة معاصرة
واختار ذات الصفحات القليلة (يعني من عشرين صفحة إلى ثلاثين صفحة)
فجعل ذلك البحث هو نواة الفكرة التي يقوم عليها بحثك , وانظر إلى الأمور إلتي غفل عنها الباحث وعمل أنت على إبرازها
وتطويرها بحيث يصبح بحثاً تنال من خلاله درجة الدكتوراه
والله أعلم
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[25 - Feb-2010, صباحاً 12:53]ـ
عدة مرات أقترح على من يسألني مثل سؤالك أن يبحث عن المسائل الأصولية في الكتب المذهبية الموسعة.
خذ مثلاً:
آراء الخطيب الشربيني الأصولية في كتابه مغني المحتاج.
آراء ابن مفلح الأصولية في كتابه الفروع.
وهكذا.
وللعلم فالكتب الفقهية المذهبية الموسعة على كثرتها فيها مادة علمية بكر, مثل:
كالفروق, والقواعد الفقهية, والضوابط الخاصة بباب واحد وهكذا.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[25 - Feb-2010, صباحاً 01:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليك ياسيدي الفاضل بالأبحاث المحكمة والتي تتناول المسائل الأصولية بصبغة معاصرة
واختار ذات الصفحات القليلة (يعني من عشرين صفحة إلى ثلاثين صفحة)
فجعل ذلك البحث هو نواة الفكرة التي يقوم عليها بحثك , وانظر إلى الأمور إلتي غفل عنها الباحث وعمل أنت على إبرازها
وتطويرها بحيث يصبح بحثاً تنال من خلاله درجة الدكتوراه
والله أعلم
اقتراح عملي ممتاز
اطلاعك على هذه الا بحاث ان لم يعجبك منها بحثا
ستفنح لك افاقا و افا قا
و ستكون لد يك ثقافة اصولية قيمة
شكرا للباحثة الفا ضلة
نتمنى ان تقدم اقتراحات عملية تساعد الباحثين الجدد
على استكشاف عالم البحث في الا صول
وطرق تكوين اساس علمي متين و واسع الا فق
و ذلك بتقد يم خلاصة خبر اتهم
و اجرهم عظيم عند الله
فهناك ضعف حقيقي او بخل شد يد في جا معاتنا
ـ[أبو الحسن المقدسي الشافعي]ــــــــ[05 - Mar-2010, مساء 10:52]ـ
أخي الفاضل
أرجو أن يكون العلم وخدمته هدفك الأول، فتختار ما فيه النفع والجدة معا، والحق أن غالب الدراسات الأصولية المعاصرة جداً لا تخلو من الإسراف في التفريع البارد الذي ترفَّعت عنه أسوأ الحواشي الأصولية التي يُعاديها (البعض).
وظني أن انفع الدراسات الأصولية ما كان من قبيل الدراسات الاستقرائية، التي تأخذك إلى كثرة المطالعة والمراجعة، وعليه فأنا أقترح عليك بحثا من الآتي:
1 - زوائد إرشاد الفحول للشوكاني على البحر المحيط للزركشي. (تنبيه: ليس إرشاد الفحول إلا مختصرا لبحر الزركشي كما هو ظاهر للمنصِفين).
2 - القرينة وأثرها في أصول الفقه الشافعي.
3 - الاختيارات الأصولية للإمام الموزعي. (صاحب كتاب: الاستعداد لرتية الاجتهاد، وله أسلوب يخالف الدارج عند متأخِّري الأصوليين).
وإن شئت المزيد فلعلك تراسلني في ذلك، والله يرعاك.(/)
الورقات ... هل هي للجويني؟
ـ[أبو إلياس الرافعي]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 01:38]ـ
يوجد في القلب شيء من نسبة الورقات للجويني - من غير أدلة - ولكن لعدة أسباب منها:
1 - أن الجويني سَفَّة تعريفات الأُصُول التي هي بعينها موجودة في الورقات، في البرهان.
2 - أن طريقة الاختصار بهذه الطريقة في فن الأصول لم تكن معروفة في هذا الوقت.
3 - طريقة الجويني نفسها وأسلوبه ومنهجه مختلفة عن بقية كتبه.
4 - أن ابن الصلاح - رحمه الله - في شرحه قال: المنسوب للجويني!! وكأنه لَم يكنْ متأكدًا، والله أعلم.
ينقض كلامي هذا شروحات ابن فركاح وغيره، وهي قريبة للجويني قليلاً.
وبالطبع أنا لا أجزم بهذا، ولكنها خواطر عن الكتاب مع قبول الله تعالى له، ونشره والانتفاع به.
ـ[فدوه]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 10:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يآسيدي الفاضل لا تعمل على التشكيك
في ورقات الجويني
وقد عمد أهل الأصول في مؤلفاتهم على نسبتها لإمام الحرمين
وكذى طبقات الشافعية المعنية بدراسة علماء المذهب
وأقوى دليل
إجماع أهل المشرق والمغرب على أنها للجويني
ودليل الإجماع هو العكوف على شرحها والعمل على نسبتها إليه
وأما قولك أنه قد أختصرها بأسلوب لم يُعهد به في زمانه
طيب وما الغرابة في ذلك؟؟؟
هذا هو ديدن إمام الحرمين
ألم تطلع إلى كتاب البرهان
ألم تطلع إلى قول ابن السبكي في طبقاته
انظر ماذا قال
(أعلم أن هذا الكتاب وضعه الإمام في أصول الفقه على أسلوب غريب لم يقتدي فيه بأحد , وأنا أسمية لغز هذه الأمة لما فيه من مصاعب الأمور ... )
(فمن بال الأولى أن يظهر ابداعه في هذه الورقات)
وفقكم الله لما يحبه ويرضى
ـ[أبو إلياس الرافعي]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 01:00]ـ
قولك: ياسيدي الفاضل لا تعمل على التشكيك في ورقات الجويني!
أنا ما عملت على التشكيك فيها، بل هو رأي أراه، وقولكم السابق لا يلزم منه رد كلامي، بل هناك كتب كثيرة لم تُعرَف لها مؤلف شُرِحَتْ ونُسبتْ لغَيْر أهلها، وكون الإجماع على شرحها لا يلزم أنها له.
ثم أنا قلْتُ في أول كلامي: يوجد في القلب شيء من نسبة الورقات للجويني - من غير أدلة.
وضعي تحتها أو فوقها مائة خط.
ـ[فدوه]ــــــــ[22 - Feb-2010, صباحاً 01:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يآسيدي الفاضل بارك الله فيكم
أما قولكم
(بل هناك كتب كثيرة لم تُعرَف لها مؤلف شُرِحَتْ ونُسبتْ لغَيْر أهلها،)
هذا لايتأتي مع إمام الحرمين فأن شهرته قد عمت الأرجاء في زمنه ومن بعد موته
وأما العلماء الذين شرحوا ورقاته فلهم ثقلهم ومكانتهم في المذهب الشافعي على الخصوص والمذاهب الأخرى عامةً
ونسبة الشرح لهم , هو أمر محفوض لهم سواءً بقولهم أو ممن نقل عنهم أوعمد إلى مُدارسة أقوالهم في تلك الشروح
ومما يزيد ويؤكد صحة هذه الورقات لإمام الحرمين
كما أسلفت سابقاً أستشهاد أرباب الأصول بنصوص الإمام المذكورة في ورقاته والعمل على نسبة هذه الورقات للجويني
ومن هؤلاء
1// ما ذكره صلاح الدين العلآئي في كتاب تلقيح الفهوم عندما عرف العام , ومن جملة تلك التعاريف تعريف الجويني في الورقات
إذ قال (وعرفه إمام الحرمين في الورقات (بأنه ما عم شيئين فصاعدا)
ص (7) من الكتاب
2// ما ذكره علاء الدين المرداوي في مقدمة كتابه (التحبير شرح التحرير)
فقد ذكر رحمه الله تعالى المصادر التي أعتمد عليها في كتابه , ومن جملة تلك المصادر هو متن الورقات
لأبي المعالي الجويني فقد قال ( .. "والورقات " لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني , وهو المراد بقولي في المتن أبو المعالي , لاأبو المعالي ابن المنجا الحنبلي , (ج1/ 20 _21)
3// ما ذكره القرافي في الفروق عندما تحدث عن الفرق بين قاعدة (من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي)
عندم ذكر أنه لابد للمجتهد أن يكون عالما بالقياس وأبعاده , فمن جملة ماذكر في تفصيل المسائلة
إذ قال ( ... قال الحطاب في شرح ورقات إمام الحرمين مع المتن , ينقسم القياس إلى ....... )
(ج2/ 195)
وأريد أن أوضح أنه من المعروف أن من سلك معركة تحقيق مخطوط , وقد أراد أن يبرهن على صحة نسبة هذا الكتاب لصاحبه تتبع كتب ذلك الفن ونظر هل علماء ذلك الفن نقلوا عنه أم لا؟؟
فأن وجد النقل مع ذكر أسم المؤلف كان ذلك خير دليل على صحة النسبة
وأما قولكم
(قولي هذا في القلب فيه شيء وهو من غير دليل)
أعلم رعاكم الله
أن قولكم هذا وهي دعوى التشكيك قد تفتح الباب على من أراد يطعن في مؤلفات الإمام ويشكك في نسبتها إليه آخدا من ذلك ذرائع تقلل من علم إمام الحرمين
وعلى علمك, هذا ترى ليس قولك فقط فهناك من قال أشك في نسبة هذه الورقات لإمام الحرمين
ولكنه أورد دليل وهو أن الناظر إلى متن الورقات رأى أن المنهج المتبع فيها هو طريق أهل السنة والجماعة , وإمام الحرمين كان على مذهب الأشاعرة , لا! وله بعض شطحات المعتزلة
أقول إمام الحرمين أشعري وظهرت في عقيدته شيء من طريقة المعتزلة
لكنه تاب ورجع إلى مسلك أهل السنة والجماعة فيحتمل أنه قد ألفها بعد توبته
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 06:42]ـ
أرى أن هذا أمر لا يحتاج إلى بحث طويل فلا تطيلوا النفس فيه حفاظا على وقتكم من الضياع بلا فائدة!!
فهذه المسألة بلا ثمرة سواء كان هذا الكتيب للجويني أو لغيره
فأهل العلم من قديم عكفوا على شرحه وتدريسه للمبتدئين مقررين لبعض ما فيه ومعقبين ومصححين للبعض الآخر!
فحافظا على وقتكما أيها الفاضلان
ـ[فدوه]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 07:16]ـ
أرى أن هذا أمر لا يحتاج إلى بحث طويل فلا تطيلوا النفس فيه حفاظا على وقتكم من الضياع بلا فائدة!!
فهذه المسألة بلا ثمرة سواء كان هذا الكتيب للجويني أو لغيره
فأهل العلم من قديم عكفوا على شرحه وتدريسه للمبتدئين مقررين لبعض ما فيه ومعقبين ومصححين للبعض الآخر!
فحافظا على وقتكما أيها الفاضلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلوم ذلك يآسيدي الفاضل
ولكن ردي كان حفاظا لحق الجويني رحمه الله تعالى
على أن يأتي من يعمل على التشكيك في مؤلفاته
سواءً كتيب كما ذكرت أو غير ذلك
ودمتم على خير,,,,,,
ـ[أبو إلياس الرافعي]ــــــــ[25 - Feb-2010, صباحاً 01:16]ـ
معلوم ذلك يآسيدي الفاضل
ولكن ردي كان حفاظا لحق الجويني رحمه الله تعالى
على أن يأتي من يعمل على التشكيك في مؤلفاته
سواءً كتيب كما ذكرت أو غير ذلك
لو ترقيت بأسلوبك وكتاباتك أفضل من ذلك لرددتُ عليكِ، ولكن ... السكوت خير من الكلام.
سبحان الله أنا ما شككت، ولا أضعت حق الجويني ليأتي من يقول هذا، سامحك الله، لو تعلمنا أدب الحوار لكان أفضل من تعلم العلم دون حوار.(/)
زوجة زنت بعد إحصانها؟
ـ[ابو حور النجدي]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 11:41]ـ
ما رأي الأفاضل بامرأة زنت وهي محصنة ثم أنجبت ولا تعلم هل الولد من زوجها أو ممن زنت معه؟
وتقول المرأة أنها تابت فماذا تعمل هل تخبر زوجها أم لا؟
وهل يترتب على هذا السكوت من مفسدة؟ كأن ينسب الولد لغير أبيه؟
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 11:47]ـ
مثل هذه المواضيع لا تحتاج إلى مناقشة بل تحتاج إلى فتوى
فأرجو أن تضع سؤالك هنا -نسأل الله العفو والعافية-
http://www.alukah.net/Fatawa/(/)
من هم المحققون في المسائل الاجتهادية؟
ـ[أبو حازم المكي]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 01:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أعجبني هذا الموقع كثيرا وأثلج صدري, وأحببت المشاركة فيه, وقد اخترت أول موضوعاتي مما قيدته في دفتر الفوائد, ولا أدري هل كتب في هذا الشأن أم لا؟
وهو عن مصطلح انتشر مؤخرا في كلام كثير من أهل العلم وأحببت معرفة حقيقته
وهو مصطلح "المحققون" الذي يستعمل في المسائل الفقهية الاجتهادية
مثلا عندما يقال: وذهب المحققون من أهل العلم ......
أو: هو رأي أكثر المحققين
من هم المحققون؟
وما هي صفاتهم؟
إذا كان المجتهد إنما ينظر فيما استدل به العلماء ويكون ترجيحه بالنصوص ونحوها لا بأقوال آحاد الأشخاص -بعد الصحابة- فما الفرق بين المحقق وغيره في هذه الحال؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 05:21]ـ
إثبات المسألة بدليلها تحقيق وبدليل آخر تدقيق والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 05:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أعجبني هذا الموقع كثيرا وأثلج صدري, وأحببت المشاركة فيه, وقد اخترت أول موضوعاتي مما قيدته في دفتر الفوائد, ولا أدري هل كتب في هذا الشأن أم لا؟
وهو عن مصطلح انتشر مؤخرا في كلام كثير من أهل العلم وأحببت معرفة حقيقته
وهو مصطلح "المحققون" الذي يستعمل في المسائل الفقهية الاجتهادية
مثلا عندما يقال: وذهب المحققون من أهل العلم ......
أو: هو رأي أكثر المحققين
من هم المحققون؟
وما هي صفاتهم؟
إذا كان المجتهد إنما ينظر فيما استدل به العلماء ويكون ترجيحه بالنصوص ونحوها لا بأقوال آحاد الأشخاص -بعد الصحابة- فما الفرق بين المحقق وغيره في هذه الحال؟
طرق الاستدلال كثيرة ولإهل المذاهب طرق متباينة بعض الشيء في تخريج الفروع على أصول الأئمة.
ـ[أبو حازم المكي]ــــــــ[23 - Feb-2010, صباحاً 07:31]ـ
جزاك الله أخي بندر على الاهتمام بالموضوع
وقد أعطيتني دافعا للمضي في هذا البحث
وأود أن أنبه إلى أني لم أقصد أصحاب المذاهب
وإنما عنيت من يتخير من الأقوال بالنظر إلى الأدلة في عصرنا الحاضر
ثم إن الظاهر أنهم يستخدمونه في من هو من الاجتهاد والنظر بمكان
لذا لم أفهم كيف يكون إثبات المسألة بدليلها تحقيقا, وبدليل آخر تدقيقا
هل معناه أن التدقيق أعلى من التحقيق؟(/)
من نوى عملا ولم يعمله، هل يأخذ أجر النية أو العمل؟
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 09:09]ـ
هذا سؤال ورد من أخت في منتديات مجالس النعماني فكان جوابي عليه
لقد ورد في هذا الباب أحاديث ظاهرها التعارض
منها حديث اصحاب الدثور الذين ذهبوا بالاجور
وهو يدل - بظاهره - على ان من نوى شيئا ولم يفعله أخذ أجر النية فقط دون العمل
ومنها ايضا حديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحده فإن عملها من بعد ان هم بها كتبت له عشر حسنات
وهذا ايضا بظاهره يدل على انه له أجر النية والهم دون العمل إذ فرق بين من هم وعمل وبين من هم دون ان يعمل
بينما ورد حديث أخر يدل على ان له أجر النية والعمل وهو الحديث: (ان بالمدينة أقوام ما قطعتم واديا ... الا شاركوكم الاجر ..... حبسهم العذر)
فهذا الحديث يدل على انه من نوى شيئا ولم يعمله كتب له الاجر كاملا
كذلك حديث النبي: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ثم ذكر علة ان المقتول بالنار بأنه كان حريصا على قتل صاحبه
فإذا اشتركا في العقاب فمن باب أولى أن يشتركا في الثواب لأن الله يعامل الإنسان بالفضل
وحديث اخر يقويه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية ويقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته ووزرهما سواء
هذا الحديث ينهى المسألة ويفصل القول
من قول النبي فهما في الاجر سواء هذا بعمله وهذا بنيته
ولكن نحمله على المعذور بحديث من هم بحسنة فلم يعملها
فهذه الاحاديث ظاهرها التعارض ومسلك اهل السنه في مثل هذه الاحاديث هو مسلك الجمع فإن لم يتمكن فالنسخ فإن لم يتحقق فالترجيح فإن تعذر فالتوقف
ولاحظ الترتيب في مسالك اهل السنه عند التعارض - الظاهري - بين النصوص
فإنهم يقدمون الجمع، والقاعدة:
العمل بالدليلين أولى من ترك أحدهما
والجمع اولى من الدفع
وغير ذلك من الفاظ تلك القاعدة
ومسلك الجمع هو بحمل احد النصين على معنى والاخر على معنى غيره
وهنا في هذه الاحاديث إما ان نقول أن له أجر العمل والنية
وإما ان نقول ان له اجر النية دون العمل
فلو اعتبرنا بالقول أن له أجر النية دون العمل فسنحمل الحديث الاخر (إن بالمدينة أقوام ... ) على ان قوله الا شاركوكم الاجر ليس معناه أنهم يساونهم في الاجر ولا يلزم من المشاركة المساوة في ذلك الاجر كما تشارك الاناث الذكور في التعصيب وللذكر مثل حظ الانثيين فلا يكن هناك تعارض بين الحديثين
ولو اعتبرنا بالقول ان له اجر العمل والنية استنادا على الحديث (ان بالمدينة أقوام ... ) فسنحمل الحديث الاخر ( .... ومن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة واحده .... ) على من لم يفعل بغير عذر
فيكون معنى الحديث ومن هم بها ولم يعملها - مع قدرته على العمل - فله حسنه واحده
فنحمل الاحاديث التي قيدت الاجر على النية دون العمل على من كان قادرا فتكاسل
والاحاديث التي دلت على ان له اجر النية والعمل على من نوى وحيل بينه وبين العمل بالعجز - أي: المعذور -
ويشهد لذلك قول الله عز وجل: (لا يستوي القاعدين من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله ..... )
أي غير العاجزين الذين حال العذر بينهم وبين الجهاد في سبيل الله
فالآية فرقت بين القاعدين العاجزين وبين غيرهم ممن ليس عندهم عذر
مما يشهد لهذا الجمع
ان من نوى شيئا ولم يفعله عجزا فله اجر النية والعمل
ومن نواه ولم يفعله تكاسلا - مثلا - فله اجر النية دون العمل
وهذا الجمع اقرب عندي من سابقه لأنه يلتقي ورحمة الله عز وجل
هذا والله تعالى اعلى واعلم وبالله التوفيق
وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وكتب:
أبو زياد النعماني
ـ[الحبروك]ــــــــ[22 - Feb-2010, صباحاً 12:19]ـ
أحسن الله اليك
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 06:21]ـ
وإليك أحسن أخي المفضال
وبارك فيك
ـ[جمانة انس]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 09:19]ـ
تحليل قيم بارك الله فيك
-----------------
ومسألة الثواب والعقاب من المسائل الدقيقة في ميزان الحساب
----------------
لنتأمل ((فمن يعمل مثقال ذرة .. ))
(والله يضاعف لمن يشاء)
وبداهة فمضاعفة الله تعالى بحكمته و فضله ورحمته
--------------------
فلو نظرنا لشخصين يؤديان عبادة ما في نفس الو قت
فأجرهما يتو قف على اعتبارات كثيرة
منها درجة الا خلاص
الخشوع في الصلاة مثلا
الا تقان
الا هتمام
فمن وكل بدفع الزكاة ليس كمن تحرى بين ارحامه واعطى لاكثرهم حاجة ان كان بهم محاويج
وهكذا
فربما يمكن القول
انه قل ان يتساوى اثنان في الا داء
----------------
اذن مؤثرات كثيرة في الثواب و العقاب
-----------
وبذلك يكون مسلك الجمع بين النصوص مسلكا متو افقا مع دقة الميزان
فمن نوى وتكاسل
ليس كمن نوى ومنعه عذر
والا عذار تتفاوت وهكذا
---------
والخلاصة
(((((((فمن يعمل مثقال ذرة)))))))
-------------
جزاكم الله خيرا
------------
لقد فتح التفكير بهذا المو ضوع
افاقا وافاقا
اللهم وفقنا للاتقان على اكمل الوجوه التي تر ضاها
اللهم فقهنا في الدين
وعلمنا التأويل
وسددنا على ماتر ضى
وتقبل و ضاعف اجرنا ووالديناوالمسلمين اجمعين
بكرمك ورحمتك يا رب العالمين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[27 - Feb-2010, صباحاً 10:33]ـ
اللهم آمين وإياك أختنا الفاضلة
تفع الله بك(/)
إشكال في فهم كلام ابن حزم إذا اختلف المتبايعان في أحد متعلقات عقد البيع!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 09:57]ـ
قال ابن حزم في المحلى 8/ 367:
" فلو تنازع المتبايعان فقال أحدهما تفرقنا وتم البيع خيرتني أو قال خيرتك فاخترت أو اخترت تمام البيع وقال الآخر بل ما تفرقنا حتى فسخت وما خيرتني ولا خيرتك أو أقر بالتخيير وقال فلم أختر أنا أو قال أنت تمام البيع فإن كانت السلعة المبيعة معروفة للبائع ببينة أو بعلم الحاكم ولا نبالي حينئذ في يد من كانت منهما ولا في يد من كان الثمن منهما أو كانت غير معروفة إلا أنها في يده – أي في يد البائع - والثمن عند المشتري فإن القول في كل هذا قول مبطل البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعي عليه عقد بيع لا يقر به ولا بينة عليه به فليس عليه إلا اليمين بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي عليه
فإن كانت السلعة في يد المشتري معروفة للبائع وكان الثمن عند البائع بعد فالقول قول مصحح البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه نقل شيء عن يده ومن كان في يده شيء فهو في الحكم له فليس عليه إلا اليمين
فلو كانت السلعة والثمن معا في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه كما قلنا وبالله تعالى التوفيق
وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان مثل أن يقول أحدهما ابتعته بنقد ويقول الآخر بل بنسيئة أو قال أحدهما بكذا أو كذا أو قال الآخر بل أكثر أو قال أحدهما بعرض وقال الآخر بعرض آخر أو بعين أو قال أحدهما بدنانير وقال الآخر بدراهم أو قال أحدهما بصفة كذا وذكر ما يبطل به البيع وقال الآخر بل بيعا صحيحا فإن كان في قول أحدهما إقرار للآخر بزيادة إقرارا صحيحا ألزم ما أقر به ولا بد
فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري فهنا هو كل واحد منهما مدعي عليه فيحلف البائع بالله ما بعتها منه كما يذكر ولا بما يذكر ويحلف المشتري بالله ما باعها مني بما يذكر ويبرأ كل واحد منهما من طلب الآخر ويبطل ما ذكرا من البيع " أ. هـ
ابن حزم كغيره قسم اختلاف المتبايعين إما في أصل العقد وإما في أحد متعلقات العقد , وقسم الاختلاف في أصل العقد إلى ثلاثة أقسام:
1 - السلعة في يد البائع والثمن في يد المشتري
2 - السلعة في يد المشتري والثمن في يد البائع
3 - السلعة والثمن في يد المشتري أو البائع
وواضح مذهب ابن حزم في ذلك
لكن محل اللبس عندي في مذهب ابن حزم في الأقسام الثلاثة إذا كان في أحد متعلقات العقد كأن يختلفا كان حالا أو إلى أجل أو يختلفا في قيمة الثمن البائع يدعي زيادة والمشتري يدعي نقصا
فما مراد ابن حزم بقوله: " وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان " وعلى ماذا يعود؟؟؟
ثم بعد ذلك قال: " فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري فهنا هو كل واحد منهما مدعي عليه "؟؟!!
فالرجاء من الإخوة الأفاضل مساعدتي في إزالة اللبس عندي في تحرير مذهب ابن حزم لو اختلفا في أحد متعلقات العقد بعد إقرارهما على صحة العقد في تلك الأقسام الثلاثة:
1 - السلعة في يد البائع والثمن في يد المشتري
2 - السلعة في يد المشتري والثمن في يد البائع
3 - السلعة والثمن في يد المشتري أو البائع
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 05:47]ـ
للرفع والمساعدة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 07:19]ـ
أخي الكريم الفاضل أيده الله ..
مسألة اختلاف المتبايعان وتنازعهما على ما قرره ابن حزم رحمه الله صوره على النحو التالي:
- أولاً: أن يقول أحدهما: تفرقنا من المجلس وقد تم البيع، أو: خيرتني أو خيرتك في البيعة واخترت أنت تمام البيع .. فيأتي الآخر فيقول: بل ما تفرقنا من المجلس وقد تم البيع؛ بل فسخته، أو: ما خيرتني ولا خيرتك، أو: أنه أقر بالتخيير ولكنه قال: لم أختر أنا أو أنت تمام البيع .. فهنا:
(1) إن كانت السلعة المبيعة معروفة للبائع إما ببينة أو بعلم الحاكم لها – ولا يهم الآن والحالة هذه السلعة في يد من كانت منهما، ولا يهمنا أيضاً الثمن في يد من كان منهما -.
(2) أو كانت السلعة المبيعة غير معروفة؛ إلا أنها في يد البائع، والثمن عند المشتري.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن القول وهذه الحالات في كل هذا = قول من أبطل البيع منهما كائناً من كان، لكن مع يمينه؛ وذلك لأنه مدعى عليه الآن، والدعوى التي عليه هي = عقد بيع لا يقر به، ولا بينة عليه به، ففي هذه الحالة ليس عليه إلا اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- ثانياً: أن تكون السلعة في يد المشتري؛ ولكنها غير معروفة للبائع، ومع ذلك كان الثمن عند البائع بعد لم يبذله مع عدم معرفته بها، فهنا: القول قول من صحح البيع منهما كائناً من كان مع يمينه أيضاً؛ لأنه مدعى عليه الآن؛ والدعوى التي عليه هي = نقل شيء عن يده، ومن كان على هذه الحال وكان في يده شيء فهو في الحكم الشرعي له، فليس عليه والحالة هذه إلا اليمين.
- ثالثاً: أن تكون السلعة والثمن معاً جميعاً في يد أحدهما؛ فهنا: القول قول من حازهما جميعاً مع يمينه؛ لأنه مدعى عليه كما مر سابقاً. وبالله تعالى التوفيق.
فإذا بان لك هذا التقسيم = فقس عليه كل حالة اختلف فيها المتبايعان؛ مثل أن يختلفان بالثمن، وصوره:
- أن يقول أحدهما: ابتعت هذا المبيع بنقد، ويقول الآخر: بل بعته بنسيئة.
- أن يقول أحدهما: ابتعته بكذا وكذا، ويقول الآخر: بل أكثر.
- أن يقول أحدهما: ابتعته بعرض، ويقول الآخر: بل بعرض آخر غيره، أو بعينٍ.
- أن يقول أحدهما: ابتعته بدنانير، ويقول الآخر: بل بدراهم.
أو أن يختلفان في صفة المبيع، وصورته:
- أن يقول أحدهما: ابتعته وصفته كانت كذا وكذا، وذكر في دعواه ما يبطل به البيع لعدم موافقتها الصفة التي أرادها، ويقول الآخر: بل هو بيع صحيح.
(فرع) فإن كان في قول أحدهما إقرار للآخر بزيادة في الثمن، وكان هذا إقراراً صحيحاً؛ ألزم المقرّ ما أقر به ولا بد ذلك.
- رابعاً: فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري؛ فهنا: صار كل واحد منهما مدعى عليه، فيحلف البائع بالله أنه ما باعها وأن المشتري ما ابتاعها منه كما يُذكر أو يَذكر هو .. ويحلف المشتري أيضاً بالله أنه ما باعها مني بما يذكر ولا كما يذكر هو .. فإذا تحالفا فإنه في هذه الحالة يبرأ كل واحد منهما من طلب الآخر، وعليه فيبطل ما ذكرا بينهما من البيع.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 11:21]ـ
اخي الفاضل جزاكم الله خيرا على اهتمامك
قولك " فإذا بان لك هذا التقسيم = فقس عليه كل حالة اختلف فيها المتبايعان؛
مثل أن يختلفان بالثمن، وصوره:
- أن يقول أحدهما: ابتعت هذا المبيع بنقد، ويقول الآخر: بل بعته بنسيئة.
- أن يقول أحدهما: ابتعته بكذا وكذا، ويقول الآخر: بل أكثر.
- أن يقول أحدهما: ابتعته بعرض، ويقول الآخر: بل بعرض آخر غيره، أو بعينٍ.
- أن يقول أحدهما: ابتعته بدنانير، ويقول الآخر: بل بدراهم. "
لا يستقيم عندي لأمر وهو أن الأصل الذي قست عليه الاختلاف في انعقاد البيع هل تم أم لا؟؟ أما الفرع - وهو محل الإشكال لدي - كلا البائع والمشتري متفقان على أن البيع تم وانعقد لكن مختلفان في هذه الأمور التي ذكرتها أخي الفاضل!!!
ثم ما المراد صراحة بقول ابن حزم " وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان " وعلى ماذا يعود؟؟؟
ثم بعد ذلك قال: " فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري فهنا هو كل واحد منهما مدعي عليه " ما المراد؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 02:09]ـ
جزاك الله مثله وأجزل أخي الفاضل ..
لا يستقيم عندي لأمر وهو أن الأصل الذي قست عليه الاختلاف في انعقاد البيع هل تم أم لا؟؟
ولن يستقيم رحمك الله ما دمت جعلت الأصل هو هذا .. لأن القياس رحمك الله على المسألة ليس في ثبوت البيع أو عدمه _ لأنه لم يثبت أصلاً في نظر أحدهما _ إنما القياس على التقسيم والنظر مع اليمين، فلو ثبت البيع أو انتفى لما اختلفا أصلاً، ولما احتجنا إلى القياس عليه لمسألة فيها مخالفة بين البائع المشتري. فتأمل
أما الفرع - وهو محل الإشكال لدي - كلا البائع والمشتري متفقان على أن البيع تم وانعقد لكن مختلفان في هذه الأمور التي ذكرتها أخي الفاضل!!!
نعم متفقان على أن البيع تم، لكنه اختلاف قابلٌ لفسخ العقد بينهما، وهذا ما لا يريده أحدهما، فهنا نقيس على هذه المسائل المسألة الأصل معنا، فتدخل اليمين هنا بينهما على المدعى عليه، ويمضي البيع.
ثم ما المراد صراحة بقول ابن حزم " وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان " وعلى ماذا يعود؟؟؟
وهذا يفهم مما قبله رحمك الله، فالكلام عائد على كل المعاملات والصور التي يختلف فيها المتبايعان ينكر أحدهما ويدعي آخر .. بمعنى: أنه تدخل تحت التقسيم السابق مع اليمين .. فيكون الكلام = فهكذا القول والتقسيم والحكم مع اليمين في كل صورة ومعاملة اختلف فيها المتبايعان بين منكرٍ ومدعي.
ثم بعد ذلك قال: " فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري فهنا هو كل واحد منهما مدعي عليه " ما المراد؟؟
طبعاً لا تفهم من المسألة إبراز الثمن ورؤيته، فقد يكون مستتراً. فتأمل
ومعنى الكلام = أي: أن كلاً منهما يدعي على صاحبه أمراً، فالبائع يقول: المشتري لم يشتريها مني ولم يبتاعها كما يقول هو أو يقول غيره، وهي باقية في ملكي. (وذلك على فرض أن المشتري ادعى عليه أنه اشتراها منه وأنه باعها له)
وكذا المشتري يقول: ما باعينيها ولا اشتريتها منه كما يقول هو أو يقوله غيره. (وذلك على فرض أن البائع ادعى عليه أنه اشتراها منه وأنه باعها له)
أرجو أن يكون الأمر قد وضح .. لكن أخي (مجدي) عليك بالقراءة المتأنية جداً أيضاً، ويستضح الأمر إن شاء الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 05:49]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل(/)
(فائدة):الفارق بين التحقيق والتدقيق والترقيق والتنميق
ـ[ابن جريج]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 11:31]ـ
الحمد لله:
فائدة:
[إثبات المسألة بدليلها تحقيق، وإثباتها بدليل آخر تدقيق، والتعبير عنها بفائق العبارة الحلوة ترقيق، وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق، والسلامة فيها من اعتراض الشارع توفيق]
(نقلًا عن المغني للخطيب الشربيني)
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[22 - Feb-2010, صباحاً 01:17]ـ
جزيت خيرا، وهذه زيادة فائدة مني إليك وقفت عليها من مدة حال قراءتي لإضاءة الحالك للشيخ محمد حبيب الله بن مايابي الشنقيطي نقلا بتلخيص منه عن لقط الدرر على شرح متن نخبة الفكر:
ذكر الدليل سمّ تحقيقا وإن ... أتى دليل ذا فتدقيق زكن
وما المعاني والبيان روعيا ... فيه فتنميق فكن لي داعيا
وحسن تسهيل بترقيق علم ... وفاق شرع قل بتوفيق وسم
(ط: دار الفضيلة/ تحقيق وتعليق: محمد صديق المنشاوي/ ص: 40)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[22 - Feb-2010, صباحاً 08:06]ـ
رائع
بورك فيك
ـ[ابن جريج]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 05:46]ـ
جزيت خيرا، وهذه زيادة فائدة مني إليك وقفت عليها من مدة حال قراءتي لإضاءة الحالك للشيخ محمد حبيب الله بن مايابي الشنقيطي نقلا بتلخيص منه عن لقط الدرر على شرح متن نخبة الفكر:
ذكر الدليل سمّ تحقيقا وإن ... أتى دليل ذا فتدقيق زكن
وما المعاني والبيان روعيا ... فيه فتنميق فكن لي داعيا
وحسن تسهيل بترقيق علم ... وفاق شرع قل بتوفيق وسم
(ط: دار الفضيلة/ تحقيق وتعليق: محمد صديق المنشاوي/ ص: 40)
وفيكم بارك ربي:
وجزاك الله خيرا يا أبا العسل على هذه الفائدة
ـ[جمانة انس]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 06:43]ـ
اثبات المسألة بدليلها تحقيق، وإثباتها بدليل آخر تدقيق،
ما الفرق بينهما
بين دليلها
و بين دليل اخر
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن جريج]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 11:21]ـ
إليك البيان أختي الكريمة:
الصلاة واجبة لقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) == هذا تحقيق.
ولحديث معاذ: (فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ... ) == هذا تدقيق.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[11 - Mar-2010, مساء 12:52]ـ
أحسنت.
فائدة جميلة!
جزيت خيرا ً(/)
حكم إعفاء اللحية .. للمحدث: عبد الله السعد.
ـ[سالم السمعاني]ــــــــ[22 - Feb-2010, صباحاً 12:06]ـ
حكم إعفاء اللحية
للمحدث: عبد الله السعد
السؤال: ما حكم إعفاء اللحية؟
الجواب: إن الأدلة على إعفاء اللحية واضحة وصريحة، لأمره عليه الصلاة والسلام بإعفائها وتوفيرها، وأمره بمخالفة الكفار الذين يحلقونها.
فقد أخرج البخاري (5553) ومسلم (259) من حديث عبدالله بن عمر عن النبي e قال: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب).
وأخرج مسلم (260) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله e: ( جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس).
فهذه الألفاظ صريحة في وجوب إعفاء اللحية، وتركها وافرة على حالها، وعدم جواز قصها، أو الأخذ منها ولو شيئاً يسيراً، والدليل على ذلك:
أولاً: أنه ينافي الإعفاء الذي جاءت النصوص المتقدمة بالأمر به.
ثانياً: أنه يخالف معنى الإعفاء في لغة العرب.
لأن معنى الإعفاء في اللغة: ترك الشيء على حاله، وعدم الأخذ منه.
قال الشيخ إبراهيم ولد الشيخ يوسف ([1]): (وفي النهاية لابن الأثير: (وفيه -أي الحديث-: أنه أمر بإعفاء اللحى: هو أن يوفّر شعرها ولا يقصّ ... )، وقال السّرَقُسْطِيّ: (عفَوْتُ الشعر أعفُوه عفوا وعنَيْتُه أعفِيه عفْياً: تركته حتى يكثُرَ ويطول .. )، وفي معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (ومن الباب: العِفاءُ: ما كثر من الوبر والريش، يقال: ناقة ذات عفاء: أي كثيرة الوبر طويلته، قد كاد ينسِل. وسمّي عفاء لأنه تُرِك من المرْط والجزّ) اهـ (عفو).
قلت ([2]): فانظر إلى قول ابن فارس: إن وبر الناقة إذا طال وكثر حتى كاد يتساقط يسمّى عفاء. قال: (وسُمّي عفاء لأنه ترك من المرط والجَزّ) أي: أنه لم يسمّ عفاء حتى ترك جزُّه وتناولُه. فعلى هذا يكون من تناول لحيته بقصّ أو جزّ أو تقصير لا يوصف بأنه مُعْفٍ لها؛ لأنه وإن كان قد ترك أصولها أو جوانبها، إلا أنه لم يتركها حتى تطول وتكثر، فلم يُعْفِها كما أُمر.
بل لفظ الإرخاء منافٍ للتقصير والقصّ أيضاً. وإلى هذا المعنى بعينه أشار ابن فارس أيضاً بقوله: (وإذا تُرك فلم يُقْطَعْ ولم يُجزّ فقد عفا) اهـ، وهذا نصّ بديع فيما نريد إثباته ولله الحمد.
مع أن صاحب النهاية أيضاً قد تقدّم له مثلُ هذا القول في شرح هذه العبارة، وكلامهم في الجملة صريح فيه.
ومن غريب تأكيدهم على أن هذه المادة تدور حول الكثرة: ما ذهب إليه ابن الأعرابيّ في معنى عفت الدار. قال -كما في المقاييس أيضاً-: (العُفُوّ في الدار: أن يكثُر الترابُ عليها حتى يغَطّيَها، والاسم العَفاء والعفْو) اهـ.
وهذا أيضاً من الأعاجيب في فهمهم لهذه اللغة الشريفة. والحمدُ لله رب العالمين.
وقال العلامة ابن دقيق العيد -كما في فتح الباري عند الكلام على حديث الإعفاء-: (إن تفسير الإعفاء بالتكثير من باب التفسير باللازم، إذ من لازم ما تُرك على حاله -دون التعرّض له- أن يكثر ويزداد ... ) اهـ المقصود من رسالة الشيخ إبراهيم بن الشيخ يوسف، وهي نفيسة.
ثالثاً: ما أخرجه الإمام أحمد وغيره ([3]) قال: ثنا زيد بن يحيى، ثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، ثني القاسم، قال: سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله r على مشيخة من الأنصار بيضٌ لحاهم، فقال: (يا معشر الأنصار حمّروا وصفّروا، وخالفوا أهل الكتاب).
قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله r: ( تسرولوا وائتزروا، وخالفوا أهل الكتاب).
قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخفّفون ولا ينتعلون، قال: فقال النبي r: ( فتخفّفوا وانتعلوا، وخالفوا أهل الكتاب).
قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصّون عثانينهم ويوفّرون سبالهم، قال: فقال النبي r: ( قصّوا سبالكم، ووفّروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب).
وقد حكى أبو محمد ابن حزم ([4]) الاتفاق على أن حلق اللحية مُثلةٌ لا يجوز.
فإن قيل: قد جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحاهم، فقد أخرج البخاري (5892) أن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
وأخرج أبو داود (4201) عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة.
وأخرج ابن أبي شيبة (13/ 112) برقم (25992): كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخرج أيضاً (8/ 747) برقم (15917) عن ابن عباس قال: التفثُ: الرمي، والذبح، والحلق، والتقصير، والأخذ من الشارب والأظفار واللحية.
وأخرج أيضا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة.
وهذا يخالف ما جاء في حديث أبي أمامة من النهي عن قصها.
فأقول وبالله التوفيق: الجواب عن ذلك من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أن هذا يخالف المرفوع، وهو مقدمٌ ولا شك على الموقوف، ولا يخفى أن كثيراً من المسائل يأتي فيها عن بعض الصحابة ما يخالف النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، فالعمل على ما جاء في النصوص.
ومثال ذلك: ما جاء عن عمر وعثمان –ونُسب لأبي بكر- y، من النهي عن التمتع في الحج، وقد جاءت السنة بمشروعيته، ولذا في الصحيحين: البخاري (1563) ومسلم (1223) أن علياً قال لعثمان: ما كنت لأدع سنة النبي r لقول أحد. ولبّى بالحج والعمرة معاً.
والأمثلة على ذلك كثيرة.
قلت: وقد يكون هذا النص -وهو حديث أبي أمامة الذي فيه النهي عن القص- قد خفي عليهم، وربما يخفى على بعض الصحابة شيئاً من النصوص الشرعية.
ومن المشهور في ذلك، مسألة: إتيان المرء أهله ولا ينزل. فكان بعض الصحابة يرى عدم الغسل، ولم يبلغه النسخ.
الوجه الثاني: أنه لم ينقل عن كبار الصحابة وفضلائهم كالخلفاء الراشدين، وبقية العشرة؛ أخذُ شيءٍ من لحاهم، وهم أفضل وأجلّ وأعلم ممّن نُقل عنهم الأخذ، ولو كانوا يأخذون من لحاهم لنُقل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) وهو حديث صحيح، صححه جمع من الأئمة.
الوجه الثالث: أن الذين جاء عنهم الأخذ، الذي يظهر أنهم رأوا أن هذا من التفث، كما تقدم في قول ابن عباس، ويؤيد هذا أن ابن عمر لم يكن يأخذ إلا في حجٍ أو عمرة، وهذا ما نصّ عليه جابر، وما جاء عن أبي هريرة يحمل على ذلك، وإن لم يأت ما يقيّده.
قلت: فدلّ هذا على أنهم يرون أن هذا الأخذ من التفث، وإذا تقرر هذا فهل هو صواب؟ الظاهر أن الصواب خلاف ذلك، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولم يأمر أمته به، ولو كان من التفث لبيّنه r.
وعلى الذين يستدلون بما جاء عن هؤلاء الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- أن يلتزموا بما جاء عنهم، فلا يزيدوا على القبضة، ولا يأخذوا هذا القدر إلا في النسك من حجٍ أو عمرة، فحسب.
الوجه الرابع: أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على أن الذي يؤخذ منه عند التحلل إنما هو شعر الرأس.
قال تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}، وقال تعالى: {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون}.
وهذا ما دلت عليه السنة صراحة فقد أخرج الشيخان عن عبدالله بن عمر قال: حلق رسول الله r وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم فقال: «رحم الله المحلقين» مرة أو مرتين, ثم قال: «والمقصرين».
وفي لفظ: قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين؟ قال: «والمقصرين».
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أن رسول الله r قال: «اللهم اغفر للمحلقين» , قالوا: وللمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: وللمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: وللمقصرين؟ قال: «وللمقصرين».
وفي مسلم من حديث يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي r في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة, وللمقصرين مرة.
قلت: ولا خلاف بين أهل العلم أن المقصود هنا حلق شعر الرأس أو تقصيره؛ لأنه فضل المحلقين على المقصرين, ولم يقل أحد من أهل العلم بحلق اللحية.
وهذا ما ثبت من فعله r, كما في «الصحيحين» من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي r حلق رأسه في حجة الوداع.
وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك أن رسول الله r بعد أن رمى الجمرة قال للحلاق: «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن, ثم الأيسر, ثم جعل يعطيه الناس, وفي لفظ: وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه, في من يليه, ثم قال: «احلق الشق الآخر» فقال: «أين أبو طلحة؟» فأعطاه إياه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي «الصحيحين» عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن رسول الله r بمشقص وهو على المروة.
وفي لفظ عند مسلم: قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله r عند المروة بمشقص.
فلو كان الأخذ من اللحية من النسك لبينه رسول الله r أو لنقل عنه, ومن المعلوم أن صفة حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام نقلت بالتفصيل.
ولم ينقل أحد أنه أخذ من لحيته أو أرشد الناس إلى ذلك, ولم ينقل هذا عن كبار الصحابة ولا الغالب منهم كما تقدم, وإنما نقل عن أفراد منهم, وعلى هذا يحمل ما جاء عن جابر وعطاء بن أبي رباح, فقول جابر: «كنا» ليس حكمه الرفع هنا؛ لأن هذا مخالف لما تقدم عنه عليه الصلاة والسلام من أخذه لشعر رأسه فقط, وهذا الذي جاء في الكتاب والسنة.
ومثله ما جاء عن عطاء: كانوا يحبون أن يعفو اللحية إلا في حج أو عمرة.
فهذا محمول على البعض, ومن المعلوم أن عطاء لم يشاهد كبار الصحابة, ولا غالبيتهم.
وأما ما رواه عطاء عن ابن عباس في تفسير التفث أنه الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية.
فالجواب عن ذلك: أن ما ذكره بعضه دلت عليه الأدلة, وبعضه لم تدل عليه, فأما الذي دلت عليه الأدلة فهو:
الرمي ولا خلاف فيه, وكذا الذبح والحلق والتقصير, فكل هذه قد جاءت بها الأدلة.
وأما الأخذ من الشارب فلا خلاف فيه أيضا, وقد أمرت السنة بجز الشوارب وبإنهاكها.
وأما الأظفار فأخذها من الفطرة, ولم يرخص النبي r بتركها أكثر من أربعين يوما، وقد قال ابن خزيمة في بيان صفة حجه r: ( باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس) ثم ساق من طريق أربعة – وهم: بشر بن السري, وموسى بن إسماعيل, وحسان بن هلال ([5]) , وعبدالصمد بن عبدالوارث كلهم من طريق أبان العطار: حدثنا يحيى – وهو ابن أبي كثير – أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبدالله بن زيد أخبره أن أباه شهد النبي r عند المنحر هو ورجل من الأنصار فحلق رسول الله r رأسه في ثوبه, فأعطاه, فقسم منه على رجال, وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه, قال: فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم والحناء.
قلت: وفي رواية عبدالصمد أن محمد بن عبدالله بن زيد قال: أن أباه حدثه. قال ابن خزيمة: لم يقل أحد ذلك غير عبدالصمد.
قلت: وهذا إسناد جيد, وإن كان صورته صورة المرسل, ومحمد بن عبدالله بن زيد من كبار التابعين, وقال ابن منده: إنه ولد في عهد رسول الله r, والظاهر أنه أخذه عن أبيه؛ لأنه يروي قصة وقعت لوالده, وهو من أعلم الناس به, وقد أخبر أن شعره عليه الصلاة والسلام موجود عندهم, وأنه قد خضب بالحناء والكتم.
ورواية عبدالصمد بن عبدالوارث المسندة قد خرجها أيضا الإمام أحمد، وفي روايته أن محمد بن عبدالله رواه عن أبيه.
ورواه أحمد أيضا عن أبي داود الطيالسي عن أبان فقال: عن أبيه.
قلت: ورواية الجماعة أولى, وكلهم من الثقات الأثبات، مع أن الرواية الثانية أيضا من رواها من الثقات المشهورين, وعند التحقيق ليس بينهما اختلاف.
وقال ابن المنذر في «الإشراف» (3/ 355): (باب أخذ الأظفار مع حلق الرأس, ثبت أن رسول الله r لما حلق رأسه قلم أظفاره) ا. هـ.
وأما الأخذ من اللحية في الحج وأنه من إزالة التفث فهذا لم يأت عليه دليل, بل الأدلة بخلافه كما تقدم.
وأما ما جاء عن ابن عباس أنه من التفث, فهذا فيه نظر أيضا لما تقدم, ولو كان كذلك لكان إما واجبا أو مستحبا, ولا أعلم أحدا قال بذلك, ولذا لم يذكر في كتب أهل العلم الحث على الأخذ من اللحية في الحج أو في العمرة.
بل جاء عن بعض أهل العلم رد على هذا القول:
قال الربيع بن سليمان: (قلت: فإنا نقول: ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه, إنما النسك في الرأس. قال الشافعي: وهذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها) ([6]) ا. هـ.
وقال الشافعي في الأم (3/ 546): (وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه حتى يضع من شعره شيئا لله, وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية) ([7]) ا. هـ.
قلت: وهذا الاستحباب من الشافعي بين رحمه الله أنه منه, ولم يذكر دليلا على ذلك, وبين أن النسك إنما هو في الرأس.
ولذا قد بين الجويني والكاساني أن هذا ليس عليه دليل, ومثلهما المباركفوري:
فقال الجويني – كما في «المجموع» للنووي () -: (ولست أرى ذلك وجها إلا أن يكون أسنده إلى أثر) ا. هـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (2/ 141): (وليس على الحاج إذا حلق أن يأخذ من لحيته شيئا, وقال الشافعي: إذا حلق ينبغي أن يأخذ من لحيته شيئا لله تعالى, وهذا ليس بشيء؛ لأن الواجب حلق الرأس بالنص الذي تلونا؛ ولأن حلق اللحية من باب المثلة؛ لأن الله تعالى زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب على ما روي في الحديث: «إن لله تعالى ملائكة تسبيحهم: سبحان من زين الرجال باللحى, والنساء بالذوائب» ([8]) ولأن ذلك تشبه بالنصارى فيكره) ا. هـ.
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (8/ 39): (وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف؛ لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار، فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة، فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها، والله تعالى أعلم) ا. هـ.
وقد يقول قائل: إن الأمر بتوفير العثنون وعدم قصه على الاستحباب, وليس على الوجوب, بدليل أن الرسول r سئل في هذا الحديث عن أشياء أخرى, وحمل أمره بها على عدم الوجوب, وهي في قوله r: « ائتزروا وتسرولوا, وتخففوا وانتعلوا».
فأقول وبالله تعالى التوفيق: الجواب عن هذا الاستدلال الضعيف من وجهين:
الوجه الأول: أن دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة.
والوجه الثاني: أن الأدلة دلت على وجوب توفير اللحية وعدم الأخذ منها, وهي متعددة ومتنوعة, وقد تقدم ذكرها، بخلاف باقي هذه الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث, فإن الدليل دل على عدم وجوبها.
رابعاً: أن الشارع قد نهى عن ما هو أبلغ من القص، فقد نهى عن نتف الشيب، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مرفوعاً؛ وله طرق وألفاظ:
1. فقد جاء من طريق: عمارة بن غزية، عنه؛ مختصراً بلفظ: (نهى عن نتف الشيب). عند النسائي (5068).
2. وتابعه: محمد بن إسحاق، عند أحمد (2/ 206)، والترمذي (2821)، وابن أبي شيبة (13/ 259) برقم (26472) -ومن طريقه ابن ماجه (3721) - جميعهم من طريق: عبدة بن سليمان عنه به، ولفظه: (نهى رسول الله e عن نتف الشيب). قال الترمذي: (هذا حديث حسن، قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب).
ورواه أحمد (2/ 207) من طريق: يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، ولم يصرح بالتحديث كالسابق، وذكره مطولاً بلفظ: (نهى رسول الله e عن نتف الشيب)، وقال: (هو نور المؤمن)، وقال: (ما شاب رجل في الإسلام شيبة إلا رفعه الله بها درجة، ومُحيت عنه بها سيئة، وكُتبت له بها حسنة).
3. وتابعه أيضاً: عبد الحميد بن جعفر، عند أحمد (2/ 210) بلفظ: (لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة، وكفر عنه بها خطيئة، ورفعه بها درجة).
4. وتابعه أيضاً: محمد بن عجلان، عند أحمد (2/ 179)، وأبو داود (4202)، والبيهقي في الكبرى (7/ 311)، والشعب (5/ 209) ([9]) ولفظه: (لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة).
5. وتابعه أيضاً: عبد الرحمن بن الحارث، عند أحمد (2/ 212) من طريق: عبدالرحمن بن أبي الزناد، والبيهقي في الكبرى (7/ 311)، والشعب (5/ 209) من طريق: المغيرة بن عبدالرحمن؛ كلاهما عن ابن الحارث به ولفظه: (أن رسول الله e نهى عن نتف الشيب) وقال: (إنه نور الإسلام).
6. وتابعه أيضاً: ليث بن أبي سليم، عند أحمد (2/ 179) ولفظه: (لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة، ورُفع بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة).
7. وتابعه أيضاً: عبد الله بن لهيعة، عند البيهقي في الكبرى (7/ 311) ولفظه: (لا تنزعوا الشيب، فإن أحدكم لا يشيب شيبة في الإسلام إلا رفعه الله تعالى بها درجة، وكتب له بها حسنة، ومحا عنه بها سيئة).
وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من السلاسل المشهورة، وقد جاء فيها عشرات الأحاديث، واختلف العلماء في الاحتجاج بها.
والراجح أنها من القسم الحسن، وإسنادها قوي إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب: ثقة، والغالب على أحاديث هذه السلسة الاستقامة ([10])، واحتج بها وقواها جمع من الحفاظ.
وقد تكلمت عليها بتوسع في غير هذا الموضع.
وفي الباب:
(يُتْبَعُ)
(/)
(1) عن أبي هريرة t عند ابن حبان (7/ 253) من طريق: حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة ولفظه: (لا تنتفوا الشيب، فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة).
وهذا إسناد رجاله معروفون، وهم من المشاهير، وقد خرج لهم مسلم.
وحماد بن سلمة إمام، غير أن في حديثه تفصيل ([11]).
وسلسلة محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ فيها كلام والأصل أنها من القسم الحسن ([12]).
ولكن هذا الإسناد غريبٌ جداً، فلم أقف عليه عند غير ابن حبان.
وقد جاء بعض هذا المتن عند القضاعي في مسند الشهاب (457) من طريق: عنبسة الحداد، عن مكحول، عن أبي هريرة. وهو غريب جداً ولا يصح.
(2) وأخرج مسلم (2341) عن قتادة عن أنس بن مالك t قال: (يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته).
ويلاحظ أن أنسًا لم يقل (أكره) وإنما قال (يُكره)، وهذا قد يكون له حكم الرفع. والله أعلم.
(3) وعن عمرو بن عبسة t ولفظه: (من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة) ([13])، وهو حديث صحيح، صححه الترمذي، حيث قال: (حديث حسن صحيح غريب).
(4) وعن عمر بن الخطاب t عند ابن حبان (7/ 251) ولفظه: (من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة).
(5) وعن ابن عمر t عند العقيلي في الضعفاء (2/ 620) ولا يصح.
(6) وعن فضالة بن عبيد t عند أحمد (6/ 20)، والبزار (9/ 209)، والطبراني (18/ 304) ولا يصح.
(7) وعند معمر في جامعه (11/ 156 - الملحق بالمصنف) عن جابر، وهو الجعفي، عن أبي جعفر، وهو الباقر؛ أن حجاماً أخذ من شارب رسول الله e فكانت شعرة بيضاء فأراد أن يأخذها، فقال النبي e: ( دعها) كأنه أراد أن يستأصلها. وهذا مرسل، والجعفي متروك.
(8) وعند ابن أبي شيبة (13/ 260 - 261) برقم (26473) عن طلق بن حبيب: أن حجاماً أخذ من شارب النبي e فرأى شيبة في لحيته فأهوى إليها، فأخذ النبي e بيده وقال: (من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة). وهذا مرسلٌ أيضاً، فطلق بن حبيب هو العنزي من أجلة التابعين، من الطبقة الوسطى منهم، توفي بعد التسعين.
وهذا الحديث فيه مسائل:
المسألة الأولى: النهي عن نتف الشيب، وهذا النهي على القول الصحيح للتحريم؛ لأن هذا مقتضى النهي، قال في نيل الأوطار (1/ 143 - 144): (والحديث يدل على تحريم نتف الشيب؛ لأنه مقتضى النهي حقيقة عند المحققين ... قال النووي: لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، قال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل والمرأة).
قلت: فالنهي يشمل الشعرة الواحدة فأكثر، وفي هذا تأكيدٌ على إبقاء شعر اللحية.
المسألة الثانية: عظيم الأجر المترتب على بقاء الشيب، فقد جُعل له أنواعاً من الأجر:
1 - أن هذا الشيب -ولو واحدة- يكون له نوراً يوم القيامة.
2 - ويرفعه الله تعالى به درجة.
3 - ويكتب له به حسنة.
4 - ويمحو عنه به سيئة.
وكل هذا تأكيدٌ على إبقاء الشيب في اللحية، وترغيبٌ فيه، فقد قرن الشارع بين النهي عن ذلك، مع ترتب الأجور العظيمة على من يفعل ذلك، وهذا أبلغ ما يكون من التأكيد.
قال ابن حبان (7/ 253): (ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات، وحط السيئات، ورفع الدرجات؛ للمسلم بالشيب في الدنيا).
المسألة الثالثة: دلالة هذا الحديث على تحريم قص اللحية، بقياس الأولى، وذلك من وجهين:
1 - أن النهي في الحديث جاء في نتف الشعر الأبيض من اللحية، فيكون في حق الشعر الأسود أشد وأغلظ حرمة. ذلك أن من يفعل هذا في الشيب إنما هو لقصد الحسن والجمال، والإيهام بصغر السن، وهو غير متحقق في نتف الشعر الأسود.
2 - أن النهي في الحديث جاء في نتف الشعر من اللحية، ولو كانت شعرةً واحدة، فيكون في حق من يقصها أشد وأغلظ حرمة؛ لأنه سيأخذ من عمومها شيئاً كثيراً.
والله أعلم.
هذا وقد ذهب جمع من السلف وأهل العلم إلى تحريم ([14]) الأخذ من اللحية.
قال الطبري (ت310هـ) كما في الفتح (10/ 350): (ذهب قومٌ إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها).
وقال الخطابي (ت388هـ) كما في المجموع (1/ 357): (توفيرها تركها بلا قص، كره لنا قصها كفعل الأعاجم، وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب).
(يُتْبَعُ)
(/)
وحكى أبو حامد الغزالي (ت505هـ) في إحياء علوم الدين (1/ 143) الخلاف في الأخذ من اللحية، وذكر من أجازها ومن كرهها.
وقال النووي (ت676هـ) في شرح مسلم (3/ 151): (والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيءٍ أصلاً).
وقال في المجموع (1/ 357 - 358): (والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً، بل يتركها على حالها كيف كانت).
وحكى الشوكاني (ت1250هـ) في نيل الأوطار (1/ 136) الخلاف في الأخذ من اللحية، ثم قال (1/ 142 - 143) -في باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية على حديث أبي هريرة (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى) بعد نقله كلام النووي والقاضي عياض-: (قوله (فما فَضُل) بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر الضاد كعَلِم، والأشهر الفتح. وقد استدل بذلك بعض أهل العلم، والروايات المرفوعة تردّه، ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي e كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وقال: غريب. قال سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يقول: (عمر بن هارون، يعني المذكور في إسناده، مقارب الحديث، لا أعرف له حديثاً ليس له أصل، أو قال: ينفرد به، إلا هذا الحديث، لا نعرفه إلا من حديثه)، وقال في التقريب: (إنه متروك وكان حافظاً من كبار التاسعة)، فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة).
وقال أبو العلا المباركفوري (ت 1353هـ) في تحفة الأحوذي (8/ 39): (فأسلم الأقوال هو: قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها).
هذا والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه والتابعين ..
([1]) هو الشيخ إبراهيم بن الشيخ يوسف الشنقيطي، من مواليد عام (1378هـ) بمدينة أبي تلميت في الجمهورية الإسلامية الموريتانية (بلاد شنقيط)، وهو من علماء اللغة العربية المتخصصين المتمكنين فيها، ومشارك في غيرها من العلوم، لا سيما علم التفسير، وقد طلبت منه أن يحرر معنى (الإعفاء) في اللغة، فكتب -جزاه الله خيراً- بحثاً في ذلك، واخترت طرفاً منه هنا.
([2]) القائل الشيخ إبراهيم.
([3]) وهو حديث مستقيم ثابت إسناداً ومتناً، محفوظ لفظاً ومعنى، وقد توسعت في تخريجه والكلام عليه في كتاب «التيسير».
([4]) ينظر: مراتب الإجماع (ص157).
([5]) كذا في المطبوع, والأقرب أنه: حَبَّان بن هلال.
([6]) «اختلاف مالك والشافعي» (مع الأم- 8/ 718).
([7]) ويحتمل احتمالا كبيرا أن الشافعي يقصد هنا الأصلع, وذلك بدليل قوله: (حتى يضع من شعره شيئا لله) لأن غير الأصلع قد وضع شعره لله, وذلك بحلقه أو تقصيره بخلاف الأصلع, وهذا فيما يظهر ما فهمه النووي في «المجموع» () فقال: (إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه, فلا يلزمه فدية ولا امرار الموسى ولا غير ذلك لما ذكره المصنف, ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف؛ لأنه حالة التكليف لم يلزمه, قال الشافعي والأصحاب: ويستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه, ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا. قال الشافعي: ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى. هكذا ذكر الشافعي هذا النص, ونقله الأصحاب واتفقوا عليه ... إلى أن قال: هذا كله فيمن لم يكن على رأسه شعرا أصلا) ا. هـ
وهناك من أهل العلم من فهم من كلام الشافعي الإطلاق للإصلع وغيره كابن المنذر في «الإشراف» (3/ 456) , والله تعالى أعلم.
([8]) لم يثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي r.
([9]) جميعهم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان به، وتابعه سفيان عند أبي داود. وأخرج أبو جعفر العقيلي في الضعفاء (2/ 621 - تحقيق السلفي) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني زياد، أن ابن عجلان حدثه، أن عمرو بن شعيب حدثه، أن النبي e قال: فذكره بنحوه. قلت: يبدو أنه سقط من الإسناد (عن أبيه عن جده)، وعلى هذا فالأقرب أنه ليس ثمة اختلاف على ابن عجلان، والله أعلم.
([10]) هناك بعض الأحاديث التي تستنكر، وللإمام مسلم جزء فيما يستنكر على هذه السلسلة.
([11]) توسعت في تحقيق القول في حماد بن سلمة في كتاب «التيسير».
([12]) توسعت في تحقيق القول في محمد بن عمرو بن علقمة في كتاب «التيسير».
([13]) أخرجه الترمذي (1635) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 39) والطبراني في مسند الشاميين (2/ 188) جميعهم من طريق: خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه أحمد (4/ 113) والنسائي (3142) وفي الكبرى (3/ 18، 19)، والطبراني في مسند الشاميين (2/ 82، 83) جميعهم من طريق: سليم بن عامر. والنسائي (3145) من طريق: خالد بن زيد. والبيهقي في الكبرى (10/ 272) من طريق: أسد بن وداعة. ثلاثتهم (سليم، وخالد، وأسد) عن: شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه الطيالسي (1152) من طريق شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه الطيالسي (1154) -ومن طريقه البيهقي في الكبرى (10/ 272) -، وابن حبان (7/ 252) من طريق: سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه أحمد (4/ 386) وسعيد بن منصور (2419) وعبد بن حميد (298) من طريق أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه عبد الرزاق (1/ 52)، (5/ 260) ومن طريقه عبد بن حميد (302) من طريق: أبي قلابة، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 238)، (4/ 340) من طريق: مكحول، عن عمرو بن عبسة.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (3/ 155) من طريق: أسد بن وداعة، عن عمرو بن عبسة.
([14]) ومن المعلوم أن الأئمة المتقدمين يطلقون لفظ الكراهة ويريدون به التحريم، قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 32 - الطبعة المنيرية): (وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم ... حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سَهُل عليهم لفظ الكراهة، وخفّت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثيرٌ جداً في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة).(/)
أفتونا مأجورين ... لمن لديه الفتوى للضرورة؟؟ يارك الله فيكم ...
ـ[الشيخى]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 01:19]ـ
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته ’’
وحايكم الله وجعل أيامكم خير وأطال عمركم فى طاعته وعبادته ...
أخوانى فى الله .. أود لأشارك فى هذا المنتدى الطيب والمبارك والذى
نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به لجميع المسلمين وان يجعله
فى ميزان حسنات صاحبه ...
وأول مشاركتى أبدئها ببعض الاسئلة فلعلى اجد فتوها لديكم
ولمن كانت لديه الفتوى يفتينا بها فى اقرب وقت ممكن ...
س’’ لدي صديق لدى يعمل فى محل سوبر ماركت لدا صديقه صاحب المحل
واتفق معه صاحب المحل او صديقه صاحب المحل على ان يعمل معه
من الفتره من س2 ظهرا الى الساعة 4 عصرا بمبلغ 50دينار شهريا
ولكن صاحب المحل يفصلة الساعة 6 مغرب ولم يزيده فى المبلغ
وبدا صديقى يزيد فى المبلغ خلسة من دون علم صديقه
ومن هنا بدات النفس الامارة فبدا صديقى ياخذ من المال فوق من حقه
دون علم صديقه علما ان صديقه يثق فيه ويقول له انا مأتمن عليك
واذا اردت ان تاخد شيئا فأكتبه فى فى صحيفة ديونك ...
ولاكن صديقى ياخذ منه ولا يكتبه فى صحيفة ديونه ...
وصديقى الان نادم على ما فعله من اخذ المال دون علم صديقه
وفى نفس الوقت لا يدرى كم من المبلغ الذى اخذه ويريد ان
يترك هذل العمل خوفا من ان يعود الى هذا الفعل.؟؟؟
فهل عليه ان يقترض من صديقه صاحب المحل مبلغا حتى
يرجعه الى ما اخذ منه من المبلغ حتى لا يكون بينهم اى خصومة وشحناء
وان يجعل عليه دينأ خير من ان تبقى اخذ الحقوق من غير حق
او بمعنى الاخر فى حكم السرقة؟؟؟
وعلما اننى لا اعلم كم من المبلغ اخذته ولاننى ليس لدى اى دخل او
مرتب؟؟؟
فأفتونا مأجورين لمن كان لديه فتوى من احد المشائخ الموثقين بعلمهم
وفتواهم ......
... والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته ...... وفى أمان الله وحفظه ....
........ أخوكم فى الله ’’’’’’’’’’’الشيخى .......
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 11:50]ـ
وفقك الله تعالى
المجلس العلمي ليس مكانا للفتوى
يمكنك وضع استفسارك هنا يسر الله لك
http://www.alukah.net/Fatawa/(/)
مساعدة في بحث حول المباح - عاجل -
ـ[ابو عبد البر منير]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 07:57]ـ
السلام عليكم
هذا بحث لطيف حول حكم المباح - في حوالي 15 ص -
http://www.4shared.com/file/227483906/227789e6/___online.html
أقدمه للجامعة يوم السبت 13 ربيع الأول الموافق ل 27 فيفري، و كنت أتوقع تقديمه أسبوع بعد هذا لكنّ الأستاذة قدمت الموعد!! فلو تكرمتم علي ببعض التوجيهات و بالإجابة عل بعض ما لم استوعبه من كلام العلماء؛ و من ذلك:
1 - قول اللآمدي -رحمه الله-:
ومنهم من قال هو ما أعلم فاعله أو دل أنه لا ضرر عليه في فعله ولا تركه ولا نفع له في الآخرة، وهو غير جامع لأنه يخرج منه الفعل الذي خَيَّر الشارع فيه بين الفعل والترك مع إعلام فاعله أو دلالة الدليل السمعي على استواء فعله في المصلحة والمفسدة دنيا وأخرى فإنه مباح وإن اشتمل فعله وتركه على الضرر
2 - قال القاضي أبو بكر: وهو سبحانه يريد المباح إذا وقع لتعلق إرادة الله ثمت بكل المرادات.
3 - و قال الآمدي في الإحكام: اختلفوا في المباح هل هو داخل تحت التكليف واتفاق جمهور من العلماء على النفي خلافا للاستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، فإن النافي يقول إن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة، ومنه قولهم كلفتك عظيما؛ أي: حملتك ما فيه كلفة ومشقة. ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيرا بين الفعل والترك، ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحا، والوجوب من خطاب التكليف؛ فما التقيا على مَحَزٍّ واحد. اهـ
هل يقصد بـ "التقيا" وجوب الإعتقاد و وجوب التكليف أو يقصد القول الأول و القول الثاني؟
بارك الله فيكم و في علمكم و رفع درجاتكم في الدنيا و الآخرة
ـ[ابو عبد البر منير]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 02:49]ـ
لم يبق لي إلا ثلاثة أيام) -; ... فمن يساعدني؟؟؟
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[24 - Feb-2010, صباحاً 09:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله يا أخي
أولاً أعتذر عن تأخري فأنا مشغول بعض الشيء ولم أنتبه لمشاركتك وطلب الجديد
وأنا الآن في العمل والرسالة ليست عندي ولكن بإذن الله اليوم مساءً تكون عندك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 09:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حمل رسالة ماجستير (الاباحة في الشريعة الاسلامية)
اعداد موفق منوّر سدايو
http://www.pdfshere.com/up/images/extensions/rar.png (http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=2615)
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 09:48]ـ
أو من هنا
http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=2615
ـ[ابو عبد البر منير]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 10:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله يا أخي
أولاً أعتذر عن تأخري فأنا مشغول بعض الشيء ولم أنتبه لمشاركتك وطلب الجديد
وأنا الآن في العمل والرسالة ليست عندي ولكن بإذن الله اليوم مساءً تكون عندك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أخي أبو جابر وجهعل هذا في ميزان حسناتك.
ـ[ابو عبد البر منير]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 10:53]ـ
لم يبق لي إلا يومين) -; ... فهل من شيخ يجيب عن أسئلتي؟؟(/)
القول الفصل في عدم مشروعية وصل النافلة بالفرض.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 08:31]ـ
القول الفصل في عدم مشروعية وصل النافلة بالفرض:
الأحاديث الواردة في النهي عن وصل النافلة بالفرض دون خروج أو كلام:
(1) أخرج مسلم في صحيحه (3/ 601) حديث (883):
عن عُمَرَ بن عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ، ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ. فَقَالَ: نَعَمْ. صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ. فَلمَّا سَلَّمَ الاْمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي. فَصَلَّيْتُ. فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ. فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ أَمَرَنَا بِذلِكَ. " أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ ".
قال البيهقي ـ رحمه الله ـ في السنن الكبرى (2/ 191): " وهذه الرواية تجمعُ الجمعةَ وغيرَها حيث قالَ: «لا تُوْصَلُ صلاةٌ بصلاة ٍ»، ويجمعُ الإمامَ والمأمومَ ". أهـ
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 429):
" ففي هذا ارشاد إلى طريق الأمن من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة. ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإِمام أحوالاً؛ لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع، الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر، وعند الحنفية يبدأ بالتطوع. وحجة الجمهور حديث معاوية.
ويمكن أن يقال: لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر، بل إذا تنحى من مكانه كفى.
فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحي، قلنا: قد ثبت في حديث معاوية «أو تخرج» ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة.
وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام، وتعقب بحديث «ذهب أهل الدثور» فإن فيه: «تسبحون دبر كل صلاة» وهو بعد السلام جزماً، فكذلك ما شابهه. وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإِمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان بل إن شاؤوا انصرفوا وذكروا، وإن شاؤوا مكثوا وذكروا ". أهـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في مجموع الفتاوى (24/ 202، 203): " والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة، وغيرها. كما ثبت عنه في الصحيح: «أنه ـ صلى الله عليه وسلّم ـ نهى أن توصل صلاة بصلاة، حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام» فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس، يصل السلام بركعتي السنة، فإن هذا ركوب لنهي النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ، وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض، كما يميز بين العبادة وغير العبادة.
ولهذا استحب تعجيل الفطور، وتأخير السحور، والأكل يوم الفطر قبل الصلاة، ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين، فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام، وغير المأمور به، والفصل بين العبادة وغيرها. وهكذا تمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها.
وأيضاً فإن كثيراً من البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر، ويظهرون أنهم سلموا، وما سلموا، فيصلون ظهراً ويظن الظان أنهم يصلون السنة، فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع لهذه البدعة، وهذا له نظائر كثيرة، والله سبحانه أعلم ". أهـ
وقال القشيري في كتابه السنن والمبتدعات ص (70) تحت باب (في بدع ما بعد التسليم): " ووصل السنة بالفرض من غير فصل بينهما منهيٌّ عنه كما في حديث مسلم: فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، وظاهر النهي التحريم ". أهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
(2) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (2/ 432) حديث (3973)، وأحمد في مسنده (5/ 368)، وأبو يعلى في مسنده (13/ 107) حديث (7168) من طريق الأزرق بن قيس، عن عبد الله بن رباح، عن رجل من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: " أحسنَ ابنُ الخطاب ".
والأزرق بن قيس، هو الحارثي البصري، ثقة. التقريب (302).
وعبد الله بن رباح، هو الأنصاري المدني، ثقة. التقريب (3307).
قال الهيثمي في المجمع (2/ 489): " رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح ".
وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/ 1/105) حديث (2549)، و (7/ 1/522) حديث (3173): " إسناده صحيح، رجاله ثقات ".
وقال في (6/ 1/105): " والحديث نص في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج ". أهـ
قلت: ولعل نهي عمر للرجل أنه أراد أن يتطوع بعد العصر وهو وقت نهي، ولكن الشاهد هو قوله: " اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل ". والله أعلم.
(3) أخرج أبو داود في سننه (1/ 611، 612) حديث (1007) وغيره، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا، يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ هَذِهِ الصلاَةَ، أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصلاَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ رضي الله عنهما ـ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدمِ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصلاَةِ، فَصَلَّى نَبِيُّ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ، ثُم انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ، يَعْنِي نَفْسَهُ، فَقَامَ الرجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصلاَةِ يَشْفَعُ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ، ثُم قَالَ: اجْلِسْ، فَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ أَهْلُ الْكِتَابِ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بَصَرَهُ، فَقَالَ: " أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ".
وإسناده ضعيف.
لكن صح من وجه آخر ـ كما تقدم ـ.
أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 1/325، 524) حديث (3173).
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في تهذيب سنن أبي داود (7/ 429): " قالوا: فمقصود عمر، أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ظن الجهال أن ذلك من الفرض، كما قد شاع عند كثير من العامة: أن صبح يوم الجمعة خمس سجدات ولا بد، فإذا تركوا قراءة (الم تنزيل) قرأوا غيرها من سور السجدات ... ".
وفي وصل النافلة بالفريضة دون فصل تفويت لسنة أخرى وهي الأذكار التي تقال دبر الصلوات المكتوبة:
ومنها: حديث أهل الدثور، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: وفيه: (تسبحون، وتحمدون، وتكبرون، خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين) قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، لما سئل عنكيفية ذكرهن، قال: يقول: سبحانالله، والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون منهنكلهن ثلاثاً وثلاثين. أخرجه البخاري (843) في الأذان، وفي (6329) في الدعوات،ومسلم (595)، (143).
وحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أيضاً، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين،وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين وقال تمام المائة: لا إلهإلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياهوإن كانت مثل زبد البحر ". رواه احمد في المسند (2/ 371)، (2/ 483)، ومسلم (597).
وحديث كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ، عن رسول الله ـ صلى اللهعليه وسلم ـ: قال: " معقبات لا يخيب قائِلُهن ـ أو فاعلهن ـ دبر كل صلاة مكتوبة:ثلاثاً وثلاثين تسبيحةً، وثلاثاً وثلاثين تحميدةً، وأربعاً وثلاثين تكبيرة) رواهمسلم (596)، والترمذي (2/ 249)، والنسائي (3/ 75).
وحديث زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ قال: " أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين،ويحمدوا ثلاثاً وثلاثين، ويكبروا أربعاً وثلاثين، فأتى رجل من الأنصار فيمنامه، فقيل له: أمركم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تسبحوا دبر كلصلاة ثلاثاً وثلاثين، وتحمدوا ثلاثاً وثلاثين، وتكبروا أربعاً وثلاثين؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها خمساً وعشرين، واجعلوا فيها التهليل (يعني: خمساً وعشرين)، فلما أصبح؛ أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فذكر ذلك له؛ قال: اجعلوها كذلك ". أخرجه الأمام احمد (5/ 184)، والنسائي (3/ 76)، والترمذي (3413)،والحاكم (1/ 253) وقال: " صحيح الإسناد " .. وله شاهد من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ نحوه.
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ص (1/ 1/ 210، 211).
وغيرها من الأحاديث:
قال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث (3/ 267): " سُمِّيت مُعَقّباتٍ لأنَّها عادَتْ مرَّة بعد مرَّة، أو لأنَّها تقال عَقِيب الصَّلاة. والمُعقِّب من كلِّ شيء: ما جاءَ عَقِيبَ ما قبله ".
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 1/211) بعد أن خرج عدة أحاديث في الذكر بعد المكتوبة آخرها حديث كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ المتقدم الذكر: " قلت: الحديث نصٌّ على أن هذا الذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة، ومثله ما قبله من الأوراد وغيرها، سواء كانت الفريضة لها سنة بعدية أو لا. ومن قال من المذاهب بجعل ذلك عقب السنة ـ فهو مع كونه لا نصَّ لديه بذلك ـ فإنه مخالف لهذا الحديث وأمثاله مما هو نصٌّ في المسألة، والله ولي التوفيق ". أهـ
يتبع .. (2) ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 08:33]ـ
ما روي في ذلك من آثار وأقوال:
أخرج البخاري في صحيحه (2/ 251الفتح) حديث (848) قال:
وقال لنا آدمُ: حدَّثَنا شُعبةُ، عن أيُّوبَ، عن نافعٍ، قال: «كان ابنُ عمرَ يُصلِّي في مكانهِ الذي صلَّى فيه الفريضةَ، وَفعَلهُ القاسمُ، وَيُذكَرُ عن أبي هُرَيرةَ رَفعَهُ: لا يَتطوَّعُ الإِمامُ في مكانهِ. ولم يصح».
قال الحافظ في الفتح (2/ 604): " قوله: (وقال لنا آدم إلخ) هو موصول، وإنما عبر بقوله: «قال لنا» لكونهه موقوفاً مغايرة بينه وبين المرفوع، هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه. وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة، وهو محتمل لكنه ليس بمطرد، لأني وجدت كثيراً مما قال فيه: «قال لنا» في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة «حدثنا»، وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب، عن نافع، قال: «كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه».
وقوله: (وفعله القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد وصله ابن أبي شيبة عن معتمر، عن عبيد الله بن عمر، قال: «رأيت القاسم وسالماً يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما».
قوله: (ويذكر عن أبي هريرة رفعه) أي قال فيه: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ.
قوله: (لا يتطوع الإِمام في مكانه) ذكره بالمعنى، ولفظه عند أبي داود: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة»، ولابن ماجه «إذا صلى أحدكم»، زاد أبو داود يعني في السبحة، وللبيهقي: «إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم» الحديث.
قوله: (ولم يصح) هو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، واختلف عليه فيه.
وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه، وقال: «ولم يثبت هذا الحديث» وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً ـ أيضاً ـ بلفظ: «لا يصلي الإِمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» رواه أبو داود وإسناده منقطع ".
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/ 428، 429): " ويذكر عن أبي هريرة ـ رفعه ـ: " لا يتطوع الإمام في مكانه "، ولم يصح.
هذا الذي ذكر أنه لا يصح، خرجه الإمام أبو داود، وابن ماجه من رواية ليث، عن حجاج بن عبيدٍ، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قال: " أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو شماله في الصلاة " يعني: في السبحة.
وليس في هذا ذكر الإمام، كما أورده البخاري.
وضعف إسناده من جهة ليث بن أبي سليمٍ، وفيه ضعفٌ مشهورٌ. ومن جهة إبراهيم بن إسماعيل، ويقال فيه: إسماعيل بن إبراهيم، وهو حجازي، روى عنه عمرو بن دينارٍ وغيره. قال أبو حاتمٍ الرازي: مجهولٌ.
وكذا قال في حجاج بن عبيد، وقد اختلف في اسم أبيه.
واختلف في إسناد الحديث على ليثٍ أيضاً.
وخرج أبو داود، وابن ماجة ـ أيضاً ـ من حديث عطاءٍ الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قال: " لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ".
وقال أبو داود: وعطاء الخراساني لم يدرك المغيرة ". أهـ
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 605):
وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن، عن علي، قال: «من السنة أن لا يتطوع الإِمام حتى يتحول من مكانه»
وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 429): " وروى حربٌ بإسناده، عن عطاءٍ، أنه قال فيمن صلى المكتوبة: " لا يصلي مكانه نافلةً إلا أن يقطع بحديثٍ، أو يتقدم أو يتأخر ".
وعن الأوزاعي، قال: " إنما يجب ذلك على الإمام، أن يتحول من مصلاه ".
قيل له: فما يجزئ من ذلك؟ قال: أدناه أن يزيل قدميه من مكانه. قيل له: فإن ضاق مكانه؟، قال: فليتربع بعد سلامه؛ فإنه يجزئه.
وروى ـ أيضاً ـ: بإسناده، عن ابن مسعودٍ، أنه كان إذا سلم قام وتحول من مكانه غير بعيدٍ.
قال حربٌ: ثنا محمد بن آدم، حدثنا أبو المليح الرقي، عن حبيبٍ، قال: كان ابن عمر يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة، حتى يتقدم أو يتأخر أو يتكلم ".
وهذه الرواية تخالف رواية نافع التي خرجها البخاري.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد ذكر قتادة، عن ابن عمر، أنه رأى رجلاً صلى في مقامه الذي صلى فيه الجمعة، فنهاه عنه، وقال: لا أراك تصلي في مقامك.
قال سعيدٌ: فذكرته لابن المسيب، فقال: إنما يكره ذلك للإمام يوم الجمعة.
وعن عكرمة، قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بركعتين حتى تفصل بينهما بتحولٍ أو كلامٍ.
خرَّجهما عبد الرزاق.
ومذهب مالك: أنه يكره في الجمعة أن يتنفل في مكانه من المسجد، ولا ينتقل منه وإن كان مأموماً، وأما الإمام فيكره أن يصلي بعد الجمعة في المسجد بكل حالٍ.
وقد قال الشافعي في سنن حرملة: حديث السائب بن يزيد، عن معاوية في هذا ثابتٌ عندنا، وبه نأخذ.
قال: وهذا مثل قوله لمن صلى وقد أقيمت الصلاة: " أصلاتان معاً؟! " كأنه أحب أن يفصلهما منها حتى تكون المكتوبات منفرداتٍ مع السلام بفصلٍ بعد السلام.
وقدروي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اضطجع بعد ركعتي الفجر.
وروى الشافعي، عن ابن عيينة، عن عمروٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة، فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم.
قال: وقال الشعبي: إذا صليت المكتوبة، ثم اردت أن تتطوع، فاخط خطوةً. أهـ
القول فيما ورد عن ابن عمر في ذلك:
أما أثر ابن عمر المتقدم الذي رواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أيوب، عن نافع، قال: «كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه».
قلت: لعله كان يقطع بينهما بحديثٍ، يدل على ذلك أنه كان ـ رضي الله عنه ـ ينهى عن ذلك:
قال حربٌ، حدثنا محمد بن آدم، حدثنا أبو المليح الرقي، عن حبيبٍ، قال: كان ابن عمر يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة، حتى يتقدم، أو يتأخر، أو يتكلم ".
وهذه الرواية تخالف رواية نافع التي خرجها البخاري.
وقد ذكر قتادة، عن ابن عمر، أنه رأى رجلاً صلى في مقامه الذي صلى فيه الجمعة، فنهاه عنه، وقال: لا أراك تصلي في مقامك.
وكذا الجواب عما جاء من فعل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، الذي رواه ـ أيضاً ـ ابن أبي شيبة عن معتمر، عن عبيد الله بن عمر، قال: «رأيت القاسم وسالماً يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما».
الأحاديث الضعيفة الواردة في وصل النافلة بالفريضة دون خروج أو كلام، وخاصة فيما ورد في صلاة المغرب:
(1) عن حذيفة، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " عجلوا بالركعتين بعد المغرب فإنهما يرفعان مع المكتوبة ".
رواه المروزي في قيام الليل ـ كما في مختصره للمقريزي ص (83) ـ، وابن عدي في الكامل (3/ 1057)، والديلمي في مسند الفردوس (3/ 11) حديث (4009) من طريق محمد بن الفضل، عن زيد العمي، عن أبي العالية، عن حذيفة به.
وإسناده واه.
محمد بن الفضل، هو ابن عطية، كذبوه. التقريب (6225).
وزيد العَمّي، هو ابن الحواري، ضعيف. التقريب (2131).
قال ابن عدي: " هذا البلاء فيه أظنه من محمد بن الفضل، وهو خراساني أضعف من زيد ".
وقال الشيخ الألباني في الضعيفة (8/ 316) حديث (3855): " ضعيف جداً ".
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (6/ 315) حديث (2804) من طريق سويد بن سعيد، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه به.
وفي إسناده: سويد بن سعيد، صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه ". التقريب (2690).
وعبد الرحيم بن زيد العمي البصري، وهاه ابن معين، فقال: " ليس بشيء " (تاريخ الدوري 2/ 362)، ونقل ابن الجوزي عنه أنه قال: كذاب. (الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي 2/ 102).
قال البخاري في التاريخ الكبير (6/ 102): " تركوه ".
وقال أبو حاتم في الجرح (5/ 339، 340): " تُرك حديثه، وكان يفسد أباه يحدث عنه بالطامات ".
وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 150، 151): " يروي عن أبيه العجائب ".
وقال الحافظ في التقريب (4055): " متروك ".
فالإستاد ضعيف جداً.
قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع ص (540) رقم (3687): " ضعيف ".
(يُتْبَعُ)
(/)
(2) وروى عبد الرزاق في مصنفه (3/ 70) حديث (4833)، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 198)، وأبو داود في المراسيل ص (111) حديث (73)، والمروزي في قيام الليل ـ كما في مختصره ص (83) ـ من طريق مكحول، قال: بلغني أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «مَنْ صَلَّى? بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُتِبَتَا لَهُ فِي عِليينَ».
وهذا مرسل.
قال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1/ 172): " إسناده ضعيف مرسل ".
(3) وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (7/ 583، 584) ترجمة بكر بن أحمد بن محمي النساج، ومن طريقه أبي القاسم بكر بن أحمد بن محمي، عن يعقوب بن إسحاق بن تحية، عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قَالَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «مَنْ صَلَّى? بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ مَعَ أَحَدٍ، يَقْرَأُ فِي الأُولَى? بِـ (الْحَمْدِ) و (قُلْ يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ)، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ (الْحَمْدِ) و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ سَلْخِهَا».
موضوع:
أبو القاسم بكر بن أحمد بن محمي، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 435): " مجهول الحال ".
وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (2/ 335) رقم (1558): " هذا الرجل لم يكن من أهل الحديث، وإنما جميع ما سمعه ثلاثة أحاديث سمعها منه جماعة ".
وقال أيضاً ـ كما في تنزيه الشريعة لابن عراق (1/ 177): " بكر ليس بمجهول العين، فقد روى عنه الحافظ أبو نعيم، والحافظ أبو يعلى الواسطي، ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا تعديل ".
ويعقوب بن إسحاق بن تحية أبو القاسم الواسطي، قال عنه ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (3/ 215): " مجهول "، وكذا في العلل (1/ 435)، والموضوعات (1/ 287).
وقال الذهبي في ديوان الضعفاء ص (445)، وفي ميزان الاعتدال (4/ 448): " ليس بثقة وقد اتهم ".
قال ابن الجوزي: " هذا حديث لا يصح ".
وقال الذهبي: " وضع على يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس ".
قلت: ولم ينفرد أبو القاسم به، بل تابعه جعفر بن محمد المؤدب الواسطي وهو ثقة. أخرجه الخطيب في تاريخه (16/ 422) ترجمة يعقوب بن إسحاق بن تحية الواسطي، من طريق جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي، عن يعقوب بن إسحاق بن تحية به.
فتبقى علة الحديث: يعقوب بن إسحاق بن تحية الواسطي.
وفي الباب أحاديث أخرى لاتصح كلها موضوعة أعرضت عن ذكرها لذلك.
هل هذا الحكم خاص بالفريضة والنفل، أم يشمل النافلة والنافلة:
نصوص أكثر العلماء تدل على أن هذا الحكم خاصٌ بالفريضة والنافلة فلا يصل النافلة بالفريضة بل يستحب أن يفصل بينهما، وعلل ذلك بعضهم بخشية التباس النافلة بالفريضة وأن يُزاد في الفريضة ما ليس منها، كما ورد في قولعمرـ الذي تقدم ـ وأقره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للرجل الذي أراد أن يتطوع بعد سلام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الفريضة، " اجْلِسْ، فَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ أَهْلُ الْكِتَابِ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بَصَرَهُ، فَقَالَ: " أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ".
ففيه أن سبب هلاك أهل الكتاب هو عدم فصلهم بين صلواتهم.
ومن العلماء من ذهب إلى أن هذا الحكم عام فيشمل النافلة والنافلة فيفصل بينهما بكلامٍ أو خروج، ويؤيده العلة التي عللوا بها وهي تكثيرُ مواضع السجود حتى تشهد له يوم القيامة.
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (3/ 239): " والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة، كما قال البخاري والبغوي، لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى: (يومئذٍ تحدث أخبارها) [الزلزلة 4] أي تخبر بما عمل عليها. وورد في تفسير قوله تعالى: (فما بكت عليهم السماء والأرض) [الدخان 92] إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض، ومصعد عمله من السماء. وهذه العلة تقتضي أيضاً أن ينتفل إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي: «عَنْ أَنْ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ الْمُصَلِّي أَوْ يَخْرُجَ» أخرجه مسلم وأبو داود ". أهـ
والذي يظهر حمل كلامه على الاستحباب للعلة المذكورة، وهي تكثير مواضع السجود، أما الفرض والنفل فيحمل على الوجوب لورود النص الصريح في ذلك. والله أعلم.
تم بحمد الله تعالى ..
أبو عبد الرحمن ضيدان اليامي
07/ 03/1431 هـ
ـ[الحبروك]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 09:16]ـ
وفيت و كفيت
فتح الله عليك
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 11:06]ـ
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[23 - Feb-2010, صباحاً 12:01]ـ
الأخ الفاضل الحبروك ـ حفظه الله ـ.
الشيخ الباتني ـ حفظه الله ـ سررت بكم كثيراً. لا حرمكم الله الأجر والثواب.(/)
ما حكم التصفيق بعد قراءة القرآن.
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 10:11]ـ
ما حكم التصفيق بعد قراءة القرآن إعجاباً بصوت القاريء أو للتأثر الناتج عن قراءته.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 10:30]ـ
للعثيمين رحمه الله كلام في التصفيق بصفة عامة في شرحه للبلوغ خلاصته أنه لا يرى فيه حرجا لأنه من العادات أما و قد قرنته مع القرآن فهذا يبحث فيه و الله أعلم(/)
شراء القفال كتاب الاختلاف لابن المنذر من أجل الوقوف على سلف لقول
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 11:22]ـ
قال القاضي الحسين في تعليقته من باب صلاة التطوع:
" كان القفال يقول وددت أن أجد قول مَنْ سَلَف القنوت في الوتر في جميع السنة لكني تفحصت عنه فما وجدت أحدا قال به
قال القفال وقد اشتريت كتاب ابن المنذر في اختلاف العلماء لهذه المسألة خاصة ففحصت عنها فلم أجد أحدا قال به إلا مالكا فإنه قال بالقنوت في الوتر في جميع شهر رمضان دون غيره من الشهور
قلت (أي السبكي): كأنه يعني بالسلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمان مالك والشافعي وإلا فقد قال بالوتر في جميع السنة من أصحابنا أربعة منهم اثنان أستبعد خفاء قولهما على القفال وهما أبو الوليد النيسابوري وأبو عبد الله الزبيري وأبو منصور بن مهران وأبو الفضل بن عبدان واختاره النووي في تحقيق المذهب ولكن توقف الوالد رحمه الله في موافقته على اختياره قال إذ ليس في الحديث تصريح به.
ولما رأيت فحص القفال عن أقاويل السلف في هذه المسألة فكشفت أوعَب الكتب لأقاويلهم وهو مصنف ابن أبي شيبة فوجدته قال:
حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يقول القنوت في السنة كلها قال وكان ابن سيرين لا يراه إلا في النصف من رمضان ثم روى عن الحسن أن الإمام يقنت في النصف والمنفرد يقنت الشهر كله ثم روى بسنده إلى إبراهيم قال كان عبد الله لا يقنت السنة كلها في الفجر ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع قال أبو بكر هذا القول عندنا قلت فهذا أبو بكر بن أبي شيبة قد نقل عن إبراهيم عن عبد الله وهو ابن مسعود أنه يقنت في الوتر في السنة كلها وقال به إبراهيم نفسه وهو النخعي وارتضاه أبو بكر وهو ابن أبي شيبة فهؤلاء ثلاثة من السلف وقد ذكر ابن أبي شيبة ذلك في فصل من قال القنوت في النصف من رمضان في فصول الوتر وقنوته".ا. هـ من طبقات السبكي59/ 5.
ـــــــــ
/// فيه سلوك القفال المنهج العلمي السلفي في البحث عن سلفٍ للقول والرأي العلمي وخاصة الفقهي
وفي الباب عن أحمد والقاضي إسماعيل وابن أبي زيد القيرواني وابن تيمية وغيرهم من الأئمة
/// وفيه مكانة كتب ابن المنذر في معرفة أقوال السلف واختلاف العلماء وهذا مشهور عند أهل العلم
/// وفيه قول السبكي أن أوعب كتاب في خلاف السلف وفقههم هو كتاب ابن أبي شيبة وهو كذلك
ومن جمع إليه كتاب عبد الرزاق لم يكد يفته شيء
فإن أراد أن يقارب النهاية ضم إليهما الموطأ وكتب ابن نصر والطحاوي وابن المنذر والجصاص ثم أبي عمر ابن عبد البر وابي بكر البيهقي وأبي محمد ابن حزم
/// والقفال هو عبد الله بن أحمد أبو بكر القفال المروزي يقال له القفال الصغير إمام في العلم والفقه وشيخ الشافعية وطريقة الخراسانيين في زمانه
طلب العلم وهو ابن ثلاثين وكان لا يفرق بين اختصرتُ واختصرتَ فبات إمام الفقهاء!!!
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 11:33]ـ
رحم الله علمائنا ما أشد حرصهم على العلم.
جزاكم الله خيراً أخي أمجد.(/)
أريد خمس فؤائد لباب زكاة الأثمان
ـ[خلجات ملتاعه]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 09:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى اساتذتي الأفاضل ..
عندي طلب صغير أريد خمس فوائد من باب زكاة الأثمان ..
وجزاكم الباري الجنة ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 09:27]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لعل مما يستفاد إن شاء الله:
1) تنفيذ أوامر الله ورسوله في إخراج زكاتهما وتطهيرهما والبعد عن استحقاق العذاب، من جراء كنزهما وعدم إخراج زكاتهما.
2) معرفة الأوزان والمقاييس لهما.
3) تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع بالأخذ من الغني الذي فاضت عنده بعد بلوغ نصابها؛ وإعطائها للفقير حتى يستطيع الاستمرار في هذه الحياة بمقابل الغني.
4) في عدم إخراج زكاتهما إبطالٌ للحكمة التي خلقهما الله من أجلها، فهي مما يتقوم به في هذه الحياة، وكنزهما قلبٌ للميزان والحكمة.
أما الخامس فلعل أحد الأحبة الكرام يجود به.
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[05 - Mar-2010, مساء 12:28]ـ
*تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل،فتصفو النفوس وينعم الجميع بلأمن والأخوة
* تكفر الخطايا وهي سبب لدخول الجنة والنجاة من النار
*الزكاة تزيد في المال من بركة الله وتزيد في الإيمان
*تمنع الجرائم المالية كالسرقت والنهب والسطو.
*الإعتراف بأن الله وحده هو المالك الأصيل للمال
ـ[خلجات ملتاعه]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 02:41]ـ
بارك الله فيكم أساتذتي الأفاضل ..
وزادكم الله علما ورفعة في الدارين ..
جزاكم الباري الجنة ..(/)
دروس الشيخ حمد الحمد في الكويت - الطهارة من بلوغ المرام , النخبة في أصول الفقه.
ـ[بو فوزي الكويتي]ــــــــ[24 - Feb-2010, صباحاً 04:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا تسجيل كامل لدورة الالباني الثانية التي أقيمت في الكويت من
تاريخ 13 إلى 18\ 2\2010
وقد تم إستضافة الشيخ الفقيه الأصولي حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله
ضيف الكويت من المملكة العربية السعودية
و الشيخ حفظه الله تلقى العلم على مشايخ كثر منهم:
- الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله
- الفقيه العلامة محمد العثيمين رحمه الله
- العلامة عبد الله بن جبرين رحمه الله
- الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
موقع الشيخ الرسمي
http://www.al-zad.net/
و قد شرح الشيخ حفظه الله كتاب الطهارة من بلوغ المرام
و كتاب النخبة في أصول الفقه (من تأليف الشيخ)
و قد أكرمنا الله سبحانه و تعالى بتغطيتها كاملة صوت و صورة.
أولا: شرح كتاب (الطهارة من كتاب بلوغ المرام).
الدرس الاول
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/01-taharavideo.gif
صوتي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/01-taharaaudio.rm
مرئي
http://www.archive.org/download (http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/01-taharavido.rmvb)
/7amadal7amadkuwait/01-taharavido.rmvb (http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/01-taharavido.rmvb)
الدرس الثاني
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/02-taharavideo.gif
صوتي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/02-taharaaudio.rm
مرئي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/02-taharavideo.rmvb
الدرس الثالث
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/03-taharavideo.gif
صوتي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/03-taharaaudio.rm
مرئي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/03-taharavideo.rmvb
الدرس الرابع
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/04-taharavideo.gif
صوتي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/04-taharaaudio.rm
مرئي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/04-taharavideo.rmvb
الدرس الخامس و الأخير
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/05-taharavideo.gif
صوتي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/05-taharaaudio.rm
مرئي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/05-taharavideo.rmvb
ثانيا: شرح كتاب (النخبة في أصول الفقه)
الدرس الاول
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/01-a9oolfiqhvideo.gif
صوتي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/01-a9oolfiqhaudio.rm
مرئي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/01-a9oolfiqhvideo.rmvb
الدرس الثاني
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/02-a9oolfiqhvideo.gif
صوتي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/02-a9oolfiqhaudio.rm
مرئي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/02-a9oolfiqhvideo.rmvb
الدرس الثالث
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/03-a9oolfiqhvideo.gif
صوتي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/03-a9oolfiqhaudio.rm
مرئي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/03-a9oolfiqhvideo.rmvb
الدرس الرابع
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/04-a9oolfiqhvideo.gif
صوتي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/04-a9oolfiqhaudio.rm
مرئي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/04-a9oolfiqhvideo.rmvb
الدرس الخامس و الاخير (الشيخ أنهى الشرح قبل الانتهاء من الكتاب)
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/05-a9oolfiqhvideo.gif
صوتي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/05-a9oolfiqhaudio.rm
مرئي
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/05-a9oolfiqhvideo.rmvb
ثالثا: محاضرة بعنوان (تفسير المعوذتين الفلق و الناس) ألقاها في احدى المجالس.
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/tafsermo3awthteenvideo.gif
صوتية
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/tafsermo3awthteenaudio.rm
مرئية
http://www.archive.org/download/7amadal7amadkuwait/tafsermo3awthteenvideo.rmvb
طريقة التحميل:
اضغط على الرابط يمين الفأرة ثم اختر
حفظ بإسم
أو
Save Link As
أو
Save Target As
نشكر الشيخ الفاضل حمد بن عبد الله الحمد على مجهوده في الدعوة الى الله و تفقيه الناس , و نشكر الأخوة في جمعية إحياء التراث الإسلامي على تنظيمهم لهذه الدورة المفيدة , و نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء و أن يوفق من اعان على النشر مع الدعاء لصاحب التسجيل أخوكم: بو فوزي.
و الحمد لله رب العالمين.(/)
حكم الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[24 - Feb-2010, صباحاً 08:41]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن الله تعالى أرسل محمداً بالحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فقال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} التوبة:33، وقد هدى الله تعالى به من شاء من العباد، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد أكمل الله له الدين، وبلغ البلاغ المبين، وأنزل عليه في آخر حياته قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا المائدة:3، وهذه الآية واضحة الدلالة على كمال هذا الدين، وعدم الاحتياج فيه إلى إضافة أو زيادة أو تكميل في العبادات والقربات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم، والمعنى أن كل حدث أو تجديد أو أمر أو إضافة عبادة لم يكن لها أصل في الشرع فإن ذلك مردود على من أحدثه، وليس هو من الدين الإسلامي، ولا يجوز التقرب به مهما كان قصد من اخترعه، ولو استحسنه أكثر الناس في بعض الأزمنة أو الأمكنة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: "إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" رواه مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه، وذكر أنه كان يقول ذلك في خطبة الجمعة، وفي رواية للنسائي: "وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار".
وقد كثر تحذير العلماء من البدع والمحدثات، وكتب في ذلك جمع من العلماء مؤلفات صغيرة أو كبيرة، ونقلوا الآثار عن السلف في التحذير من بدع شاهدوها أو خافوا على الأمة الوقوع في مثلها، وعدوا من البدع الاحتفال بليلة المولد النبوي، والتي توافق ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول، حيث إن هذه البدعة حدثت في القرن الرابع من الهجرة، وبعد انقراض عهد السلف والقرون المفضلة، وقد أحدثها قوم من المسلمين، وقلدوا في ذلك النصارى الذين يحتفلون بليلة ميلاد عيسى كما يدعون، فظن هؤلاء الذين أحدثوا هذا الاحتفال أنه عبادة وقربة وطاعة، وأصبح هذا الاحتفال متمكناً منتشراً في كثير من بلاد الإسلام، حيث قلد الجهال علماء بينهم يحسنون بهم الظن، ويرون رفعة مكانتهم وشرفهم.
ولقد تتابع الجهلة على إحياء تلك الليلة طوال أحد عشر قرناً، وألفوا عليها آباءهم، وقالوا بلسان الحال: إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ الزخرف:22، وقد غلوا في إحياء تلك الليلة وجعلوها أهم الليالي، وفضلوها على ليلة القدر، وهكذا سول لهم الشيطان وأملى لهم، مع ما يحصل في تلك الليلة من اختلاط الرجال بالنساء كثيراً، ومن الغلو والإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأونه من الكلمات والمواعظ والخطب فيصفونه بعلم الغيب، وسعة الملك، والتصرف في الكون، مما يحمل الكثير على دعائه مع الله والوقوع في الشرك الذي حرمه الله، والذي يحبط الأعمال، ويخلد أهله في النار، ولو ادعوا أنه توسل واستشفاع، وهكذا يعتقد الكثير أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرهم في ذلك الاجتماع، ويسمع ما يقولونه وما يمدحونه به، رغم تباعد ما بينهم في البلاد.
ولاشك أن هذا العمل بدعة شنعاء، وحادثة صلعاء، لا أساس لها من الدين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أمر به ولا أقر من فعله، ولم يفعله الخلفاء الراشدون الذين أمر بالاقتداء بهم، ولم يفعله أهل القرون المفضلة، ولا نقل فضله أو جوازه عن أحد من الأئمة الأربعة، ولا أهل الكتب الستة، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، واحتفال النصارى بليلة ميلاد عيسى هو من بدعهم وخرافاتهم، فلا يجوز تقليدهم فيما ابتدعوه، وقد أخبر الله تعالى أنه أكمل لنا ديننا، فالكامل لا يحتاج إلى إضافة أو زيادة، ففعل هذه البدعة فيه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الدين كله، مع
(يُتْبَعُ)
(/)
قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ المائدة:67، وقد شهد له الصحابة رضى الله عنهم بالبيان والبلاغ، فقال أبو ذر ضي الله عنه: ((توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علماً))، وقالت اليهود لسلمان رضي الله عنه: ((علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة))، أي آداب التخلي، فقال سلمان: ((نعم)) ... الخ، كما في صحيح مسلم، وقال: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم عن شر ما يعلمه لهم" رواه مسلم.
ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين أشد الحرص على إتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، وامتثال ما أمرهم به، وترك ما نهاهم عنه، فلو أمرهم وأشار إليهم إشارة يفهم منها إحياء ليلة ميلاده لبادروا إلى الامتثال، محتسبين في ذلك الأجر والمثوبة، فهم أحرص الناس على الخير، ولو فعلوا ذلك لنقل واشتهر وتواتر العمل به في القرون المفضلة، فلما لم ينقل دل على أنهم لم يعرفوا هذا العمل، ولم يخطر لهم على بال، وإنما أحدثه من بعدهم ممن لا يقتدى بهم، وإذا ادعوا أن ذلك من قوة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته تتمثل في اتباعه والسير على نهجه، والعمل بسنته، ثم إن محبته عليه الصلاة والسلام واجبة على المسلمين، بل يجب تقديمها على النفس والأهل والناس أجمعين، وتكون دائمة في جميع الأوقات، فلا يخص وقت من السنة بإظهار هذه المحبة.
وليست ليلة الميلاد أولى بالإحياء من يوم نزول الوحي عليه الذي هو ميزته وأمارة نبوته، حيث نزل عليه أول القرآن، وفيه الأمر بالدعوة إلى الإسلام والتوحيد، والنهي عن الشرك والكفر وفعل الجاهلية الأولى فالرخصة في إحياء ليلة الميلاد قد يدفع آخرين إلى إحياء ليلة نزول الوحي لشرفها، أو ليلة الهجرة النبوية التي اتخذت زمناً للتاريخ الإسلامي، حيث كانت سبباً في ظهور الدين وانتشاره، وكذا ليلة العقبة حيث بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على الإسلام والنصرة وكذا ليلة وقعة بدر الكبرى الذي هو يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وكذا يوم الفتح بصلح الحديبية، ويوم فتح مكة، وغير هذه الأزمنة مما له فضل وخصائص، فلما لم يجز شيء من ذلك دل على أن تخصيص ليلة الميلاد بالإحياء غير جائز، بل يدخل في البدع والمحدثات التي أضافها هؤلاء المبتدعة إلى الدين الإسلامي وهو براء منها وممن أحدثها من الجهلة بالدين، ولا يغتر بكثرة من يفعلها، ولا بمن رأى شرعيتها من بعض العلماء المشاهير من المتأخرين، الذين اغتروا بكثرة من يعملها ويحييها في زمانهم، فحرصوا مجتهدين على تسوغ موقف مشايخهم، فذكروا شيئاً من الشبهات التي يتشبث بها أولئك المبتدعة، واعتبروها نصوصاً شرعية صريحة في هذا العمل كحديث: "ما رآه الناس حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه الناس قبيحاً فهو عند الله قبيح " فيقال: هذا أثر عن ابن مسعود موقوف عليه، ذكره في كشف الخفاء في حرف الميم ولفظه: "إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار دينه، ووزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح" رواه أحمد في كتاب السنة، ورواه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم من قول ابن مسعود، وهو ظاهر أنه أراد بالمسلمين الصحابة الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولحمل دينه، وليس فيه إطلاق الناس، وهذه البدعة لم يستحسنها المسلمون كلهم، ولا نقلت عن الصحابة ولا التابعين، فهي داخلة في القبيح والبدعة، حيث لم يعمل بها سلف الأمة، وأهل السنة في كل زمان ينكرون هذا الاحتفال، وينهون عن مشاهدته، ومن ذلك استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أعمالهم شيئاً، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً" وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة في باب الحث على الصدقة، لما جاء قوم من المهاجرين حفاة عراة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة حتى قال: "ولو بشق تمرة" فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز
(يُتْبَعُ)
(/)
عنها، ثم تتابع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة" الحديث فعلم أن المراد فتح باب خير للناس، فذلك الأنصاري هو الذي ابتدأ بهذه الصدقة، ثم تتابع الناس بعده، فله أجر صدقته ومثل أجور صدقات من اقتدى به، فكيف يستدل به على عمل لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أو خلفائه، وإنما حدث بعدهم بأكثر من ثلاثمائة سنة، لما استولى بنو عبيد على البلاد الإفريقية، وادعوا أنهم فاطميون ورأوا النصارى يحتفلون كثيراً في تلك البلاد ويحيون ليلة ميلاد عيسى فقلدوهم.
وعلى هذا فإن الواجب على المسلم رد هذه البدعة وإنكارها والعمل بالسنة النبوية، والتمسك بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " رواه أحمد وأهل السنن، وشرحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وبين مسمى البدعة في الشرع، فمن تمسك بالسنة النبوية وسيرة خلفائه صلى الله عليه وسلم فهو على سبيل النجاة، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ((اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم))، وقال رضي الله عنه: ((من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة))، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، اختارهم الله لصحبة نبيه، ولحمل دينه، فاعرفوا لهم حقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبساً علينا فنضل، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب من يحبه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
17/ 1/1424هـ
http://www.ibn-jebreen.com/article2.php?id=83(/)
# نظرية الشريعة (من كلام شيخ الإسلام)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 01:58]ـ
# الشريعة المحمدية مبنية على ثلاثة أصول ثابية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث؛ وضع الإصرار والأغلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فَتَدَبَّرْ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ عَظِيمُ الْمَنْفَعَةِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ الَّتِي عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى وَفِي نَظَائِرِهَا وَانْظُرْ فِي عُمُومِ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ لَفْظًا وَمَعْنًى حَتَّى تُعْطِيَهُ حَقَّهُ. وَأَحْسَنُ مَا تَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى مَعْنَاهُ: آثَارُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ كَانُوا أَعْلَمَ بِمَقَاصِدِهِ فَإِنَّ ضَبْطَ ذَلِكَ يُوجِبُ تَوَافُقَ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَجَرْيَهَا عَلَى الْأُصُولِ الثَّابِتَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْله تَعَالَى {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 464) - الشاملة
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 02:05]ـ
# وَالشَّرِيعَةُ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا
# وَالْعِبَادَاتُ لَا تَكُونُ إلَّا وَاجِبَةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً فَمَا لَيْسَ بِوَاجِبِ وَلَا مُسْتَحَبٍّ فَلَيْسَ بِعِبَادَةِ
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 02:10]ـ
# وَمِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْحِكْمَةَ إذَا كَانَتْ خَفِيَّةً أَوْ غَيْرَ مُنْتَشِرَةٍ عَلَّقَ الْحُكْمَ بِمَظِنَّتِهَا فَيُحَرَّمُ هَذَا الْبَابُ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ كَمَا حَرَّمَ النَّظَرَ إلَى الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْفِتْنَةِ وَكَمَا حَرَّمَ الْخَلْوَةَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ النَّظَرِ
# وَأُصُولُ الشَّرِيعَةِ كُلُّهَا مُسْتَقِرَّةٌ عَلَى أَنَّ الِاحْتِيَاطَ لَيْسَ بِوَاجِبِ وَلَا مُحَرَّمٍ
# فَلَمْ تُحَرِّمْ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ الِاحْتِيَاطَ وَلَمْ تُوجِبْ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ
# وَأُصُولُ الشَّرِيعَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ مَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ مِنْ شُرُوطِ الْعِبَادَاتِ يَسْقُطُ عَنْهُ كَمَا لَوْ عَجَزَ الْمُصَلِّي عَنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَجَنُّبِ النَّجَاسَةِ وَكَمَا لَوْ عَجَزَ الطَّائِفُ أَنْ يَطُوفَ بِنَفْسِهِ رَاكِبًا وَرَاجِلًا فَإِنَّهُ يُحْمَلُ وَيُطَافُ بِهِ.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 02:20]ـ
# العبادات لا تثبي إلا بالشرع والعادات لا تحرم إلا بالشرع
قال رحمه الله: أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْعِبَادِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ نَوْعَانِ: عِبَادَاتٌ يَصْلُحُ بِهَا دِينُهُمْ وَعَادَاتٌ يَحْتَاجُونَ إلَيْهَا فِي دُنْيَاهُمْ، فَبِاسْتِقْرَاءِ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ نَعْلَمُ أَنَّ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ أَوْ أَحَبَّهَا لَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ بِهَا إلَّا بِالشَّرْعِ. وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ فَلَا يَحْظُرُ مِنْهُ إلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ هُمَا شَرْعُ اللَّهِ وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا، فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ العادات أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى أَنَّهُ مَحْظُورٌ وَلِهَذَا كَانَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ: إنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ
(يُتْبَعُ)
(/)
بِهِ اللَّهُ}. وَالْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْعَفْوُ فَلَا يَحْظُرُ مِنْهَا إلَّا مَا حَرَّمَهُ وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا} وَلِهَذَا ذَمَّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ شَرَعُوا مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَحَرَّمُوا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} {وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} فَذَكَرَ مَا ابْتَدَعُوهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَمِنْ التَّحْرِيمَاتِ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إنِّي خَلَقْت عِبَادِي حُنَفَاءَ فَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْت لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا}. وَهَذِهِ " قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ نَافِعَةٌ ".
وقال: الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالْإِجَارَةُ وَغَيْرُهَا هِيَ مِنْ الْعَادَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ النَّاسُ إلَيْهَا فِي مَعَاشِهِمْ - كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ - فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ جَاءَتْ فِي هَذِهِ الْعَادَاتِ بِالْآدَابِ الْحَسَنَةِ فَحَرَّمَتْ مِنْهَا مَا فِيهِ فَسَادٌ وَأَوْجَبَتْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَكَرَّهَتْ مَا لَا يَنْبَغِي وَاسْتَحَبَّتْ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ فِي أَنْوَاعِ هَذِهِ الْعَادَاتِ وَمَقَادِيرِهَا وَصِفَاتِهَا. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: فَالنَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَيَسْتَأْجِرُونَ كَيْفَ شَاءُوا مَا لَمْ تُحَرِّمْ الشَّرِيعَةُ. كَمَا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ كَيْفَ شَاءُوا مَا لَمْ تُحَرِّمْ الشَّرِيعَةُ. وَإِنْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ قَدْ يُسْتَحَبُّ أَوْ يَكُونُ مَكْرُوهًا وَمَا لَمْ تَحُدَّ الشَّرِيعَةُ فِي ذَلِكَ حَدًّا فَيَبْقَوْنَ فِيهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ الْأَصْلِيِّ.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 02:21]ـ
# العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني
قال رحمه الله: وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ الْجَامِعَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ تَصِحُّ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَى مَقْصُودِهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ هِيَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا أُصُولُ الشَّرِيعَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَعْرِفُهَا الْقُلُوبُ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وَقَالَ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} وَقَالَ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وَقَالَ: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} وَقَالَ: {إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} وَقَالَ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وَقَالَ: {إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} - إلَى قَوْلِهِ - {إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا
(يُتْبَعُ)
(/)
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وَقَالَ: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} وَقَالَ: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ} وَقَالَ: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}. وَقَالَ: {إنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ}. وَقَالَ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}. وَقَالَ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. وَقَالَ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}. إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ الْمَشْرُوعِ فِيهَا هَذِهِ الْعُقُودُ: إمَّا أَمْرًا وَإِمَّا إبَاحَةً وَالْمَنْهِيُّ فِيهَا عَنْ بَعْضِهَا كَالرِّبَا؛ فَإِنَّ الدَّلَالَةَ فِيهَا مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ اكْتَفَى بِالتَّرَاضِي فِي الْبَيْعِ فِي قَوْلِهِ: {إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} وَبِطِيبِ النَّفْسِ فِي التَّبَرُّعِ فِي قَوْلِهِ {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} فَتِلْكَ الْآيَةُ فِي جِنْسِ الْمُعَاوَضَاتِ، وَهَذِهِ الْآيَةُ فِي جِنْسِ التَّبَرُّعَاتِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ لَفْظًا مُعَيَّنًا وَلَا فِعْلًا مُعَيَّنًا يَدُلُّ عَلَى التَّرَاضِي وَعَلَى طِيبِ النَّفْسِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ عَادَاتِ النَّاسِ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ التَّرَاضِيَ وَطِيبَ النَّفْسِ بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ. وَالْعِلْمُ بِهِ ضَرُورِيٌّ فِي غَالِبِ مَا يَعْتَادُ مِنْ الْعُقُودِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي بَعْضِهَا وَإِذَا وُجِدَ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِمَا بِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ. وَبَعْضُ النَّاسِ قَدْ يَحْمِلُهُ اللَّدَدُ فِي نَصْرِهِ لِقَوْلِ مُعَيَّنٍ عَلَى أَنْ يَجْحَدَ مَا يَعْلَمُهُ النَّاسُ مِنْ التَّرَاضِي وَطِيبِ النَّفْسِ، فَلَا عِبْرَةَ بِجَحْدِ مِثْلِ هَذَا؛ فَإِنَّ جَحْدَ الضَّرُورِيَّاتِ قَدْ يَقَعُ كَثِيرًا عَنْ مُوَاطَأَةٍ وَتَلْقِينٍ فِي الْأَخْبَارِ وَالْمَذَاهِبِ، فَالْعِبْرَةُ بِالْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ الَّتِي لَمْ يُعَارِضْهَا مَا يُغَيِّرُهَا؛ وَلِهَذَا قُلْنَا: إنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَوَاتِرَةَ يَحْصُلُ بِهَا الْعِلْمُ حَيْثُ لَا تَوَاطُؤَ عَلَى الْكَذِبِ؛ لِأَنَّ الْفِطَرَ السَّلِيمَةَ لَا تَتَّفِقُ عَلَى الْكَذِبِ. فَأَمَّا مَعَ التَّوَاطُؤِ وَالِاتِّفَاقِ فَقَدْ يَتَّفِقُ جَمَاعَاتٌ عَلَى الْكَذِبِ.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 02:28]ـ
# يفرق في المأمورات والمنهيات بين المحتاج وغيره
قال الشيخ رحمه الله: وَأُصُولُ الشَّرِيعَةِ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّهُ يُفَرَّقُ فِي الْمَنْهِيَّاتِ بَيْنَ الْمُحْتَاجِ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْمَأْمُورَاتِ. وَلِهَذَا أُبِيحَتْ الْمُحَرَّمَاتُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا سِيَّمَا إذَا قُدِّرَ أَنَّهُ يَعْدِلُ عَنْ ذَلِكَ إلَى سُؤَالِ النَّاسِ. فَالْمَسْأَلَةُ أَشَدُّ تَحْرِيمًا؛ وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَجِبُ أَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ إلَّا بِالشُّبُهَاتِ كَمَا ذَكَرَ أَبُو طَالِبٍ وَأَبُو حَامِدٍ: أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَد سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: إنَّ ابْنًا لِي مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ دُيُونٌ أَكْرَهُ تَقَاضِيهَا. فَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ أَحْمَد: أَتَدَعُ ذِمَّةَ ابْنِك مُرْتَهِنَةً؟ يَقُولُ: قَضَاءُ الدَّيْنِ وَاجِبٌ وَتَرْكُ الشُّبْهَةِ لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ هُوَ الْمَأْمُورُ. وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُرْزَقُ الْحَاكِمُ وَأَمْثَالُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَتَنَازَعُوا فِي الرِّزْقِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَأَصْلُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ: {
(يُتْبَعُ)
(/)
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} فَهَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ هَذَا؛ إذْ الشَّرِيعَةُ مَبْنَاهَا عَلَى تَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا. وَالْوَرَعُ تَرْجِيحُ خَيْرِ الْخَيْرَيْنِ بِتَفْوِيتِ أَدْنَاهُمَا وَدَفْعِ شَرِّ الشَّرَّيْنِ وَإِنْ حَصَلَ أَدْنَاهُمَا.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 02:31]ـ
# بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا
قال رحمه الله: أَنَّ بَذْلَ الْمَالِ لَا يَجُوزُ إلَّا لِمَنْفَعَةِ فِي الدِّينِ أَوْ الدُّنْيَا. وَهَذَا أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَمَنْ خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ سَفِيهًا وَحُجِرَ عَلَيْهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يَحْجُرُونَ عَلَى السَّفِيهِ وَكَانَ مُبَذِّرًا لِمَالِهِ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَنْ تَبْذِيرِ الْمَالِ {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} وَهُوَ إنْفَاقُهُ فِي غَيْرِ مَصْلَحَةٍ وَكَانَ مُضَيِّعًا لِمَالِهِ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ}. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}. وَقَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هَذَا مِثْلُ تَوْكِيلِ السَّفِيهِ وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ مَالَهُ إلَى وَلَدِهِ السَّفِيهِ أَوْ امْرَأَتِهِ السَّفِيهَةِ فَيُنْفِقَانِ عَلَيْهِ وَيَكُونُ تَحْتَ أَمْرِهِمَا. وَقَالَ آخَرُونَ: ذَلِكَ أَنْ يُسَلِّمَ إلَى السَّفِيهِ مَالَ نَفْسِهِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنْ تَسْلِيمِ مَالِ نَفْسِهِ إلَيْهِ إلَّا إذَا أُونِسَ مِنْهُ الرَّشَدُ. وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى النَّوْعَيْنِ كِلَيْهِمَا: فَقَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ السَّفِيهَ مُتَصَرِّفًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ: بِالْوِكَالَةِ أَوْ الْوِلَايَةِ. وَصَرْفُ الْمَالِ فِيمَا لَا يَنْفَعُ فِي الدِّينِ وَلَا الدُّنْيَا مِنْ أَعْظَمِ السَّفَهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مَنْهِيًّا عَنْهُ فِي الشَّرْعِ.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 02:42]ـ
# ترتيب المصالح: مصالح القلوب ثم مصالح الأبدان ثم مصالح الأموال
قال الشيخ رحمه الله:
وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَصْلَحَةَ الْبَدَنِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ الْمَالِ وَمَصْلَحَةَ الْقَلْبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ الْبَدَنِ؛ وَإِنَّمَا حُرْمَةُ الْمَالِ لِأَنَّهُ مَادَّةُ الْبَدَنِ؛ وَلِهَذَا قَدَّمَ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ رُبْعَ الْعِبَادَاتِ عَلَى رُبْعِ الْمُعَامَلَاتِ وَبِهِمَا تَتِمُّ مَصْلَحَةُ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ. ثُمَّ ذَكَرُوا رُبْعَ الْمُنَاكَحَاتِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةُ الشَّخْصِ. وَهَذَا مَصْلَحَةُ النَّوْعِ الَّذِي يَبْقَى بِالنِّكَاحِ. ثُمَّ لَمَّا ذَكَرُوا الْمَصَالِحَ ذَكَرُوا مَا يَدْفَعُ الْمَفَاسِدَ فِي رُبْعِ الْجِنَايَاتِ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُونِ} و " عِبَادَةُ اللَّهِ تَتَضَمَّنُ مَعْرِفَتَهُ وَمَحَبَّتَهُ وَالْخُضُوعَ لَهُ؛ بَلْ تَتَضَمَّنُ كُلَّ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ. وَأَصْلُ ذَلِكَ وَأَجَلُّهُ مَا فِي الْقُلُوبِ: الْإِيمَانُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْمَحَبَّةُ لِلَّهِ وَالْخَشْيَةُ لَهُ وَالْإِنَابَةُ إلَيْهِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ وَالرِّضَى بِحُكْمِهِ مِمَّا تَضْمَنُهُ الصَّلَاةُ وَالذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى ذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّمَا الصَّلَاةُ وَذِكْرُ اللَّهِ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {
(يُتْبَعُ)
(/)
وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} وقَوْله تَعَالَى {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} كَمَا قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} فَجَعَلَ السَّعْيَ إلَى الصَّلَاةِ سَعْيًا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ. وَلَمَّا كَانَتْ الصَّلَاةُ مُتَضَمِّنَةً لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ مَطْلُوبٌ لِذَاتِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ الشَّرِّ الَّذِي هُوَ مَطْلُوبٌ لِغَيْرِهِ: قَالَ تَعَالَى: {إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} أَيْ ذِكْرُ اللَّهِ الَّذِي فِي الصَّلَاةِ أَكْبَرُ مِنْ كَوْنِهَا تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ؛ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ؛ فَإِنَّ هَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ. وَلَمَّا كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ هُوَ مَقْصُودَ الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا دُمْت تَذْكُرُ اللَّهَ فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ وَلَوْ كُنْت فِي السُّوقِ. وَلَمَّا كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ يَعُمُّ هَذَا كُلَّهُ قَالُوا: إنَّ مَجَالِسَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ ذِكْرُ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَجَالِسِ الذِّكْرِ. وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنْ يُعْرَفَ " مَرَاتِبُ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ " وَمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا لَا يُبْغِضُهُ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ: كَانَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ الَّتِي يُحِبُّهَا وَيَرْضَاهَا وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ الَّتِي يُبْغِضُهَا وَيَسْخَطُهَا؛ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ كَانَ لِتَضَمُّنِهِ مَا يُبْغِضُهُ وَيُسْخِطُهُ وَمَنْعِهِ مِمَّا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ.
تنبيه:
وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَقْصُرُ نَظَرَهُ عَنْ مَعْرِفَةِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ مَصَالِحِ الْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ وَمَفَاسِدِهَا وَمَا يَنْفَعُهَا مِنْ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَمَا يَضُرُّهَا مِنْ الْغَفْلَةِ وَالشَّهْوَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} وَقَالَ تَعَالَى: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} {ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ} فَتَجِدُ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلَاءِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لَا يَرَى مِنْ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ إلَّا مَا عَادَ لِمَصْلَحَةِ الْمَالِ وَالْبَدَنِ. وَغَايَةُ كَثِيرٍ مِنْهُمْ إذَا تَعَدَّى ذَلِكَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى " سِيَاسَةِ النَّفْسِ وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ " بِمَبْلَغِهِمْ مِنْ الْعِلْمِ كَمَا يَذْكُرُ مِثْلَ ذَلِكَ الْمُتَفَلْسِفَةُ وَالْقَرَامِطَةُ مِثْلُ أَصْحَابِ " رَسَائِلِ إخْوَانِ الصَّفَا " وَأَمْثَالِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي سِيَاسَةِ النَّفْسِ وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ بِمَبْلَغِهِمْ مِنْ عِلْمِ الْفَلْسَفَةِ وَمَا ضَمُّوا إلَيْهِ مِمَّا ظَنُّوهُ مِنْ الشَّرِيعَةِ وَهُمْ فِي غَايَةِ مَا يَنْتَهُونَ إلَيْهِ دُونَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِكَثِيرِ كَمَا بُسِطَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَقَوْمٌ مِنْ الْخَائِضِينَ فِي " أُصُولِ الْفِقْهِ " وَتَعْلِيلُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْأَوْصَافِ الْمُنَاسِبَةِ إذَا تَكَلَّمُوا فِي الْمُنَاسَبَةِ وَأَنَّ تَرْتِيبَ الشَّارِعِ لِلْأَحْكَامِ عَلَى الْأَوْصَافِ الْمُنَاسِبَةِ يَتَضَمَّنُ تَحْصِيلَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ وَدَفْعَ مَضَارِّهِمْ وَرَأَوْا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ " نَوْعَانِ " أُخْرَوِيَّةٌ وَدُنْيَوِيَّةٌ: جَعَلُوا الْأُخْرَوِيَّةَ مَا فِي سِيَاسَةِ النَّفْسِ وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ مِنْ الْحِكَمِ؛ وَجَعَلُوا الدُّنْيَوِيَّةَ مَا تَضْمَنُ حِفْظَ
(يُتْبَعُ)
(/)
الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْفُرُوجِ وَالْعُقُولِ وَالدِّينِ الظَّاهِرِ وَأَعْرَضُوا عَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَارِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَأَحْوَالِ الْقُلُوبِ وَأَعْمَالِهَا: كَمَحَبَّةِ اللَّهِ وَخَشْيَتِهِ وَإِخْلَاصِ الدِّينِ لَهُ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَالرَّجَا لِرَحْمَتِهِ وَدُعَائِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَصَالِحِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَكَذَلِكَ فِيمَا شَرَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ. وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ؛ وَحُقُوقِ الْمَمَالِيكِ وَالْجِيرَانِ وَحُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ حِفْظًا لِلْأَحْوَالِ السُّنِّيَّةِ وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ. وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذَا جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ مَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ مِنْ الْمَصَالِحِ.
فَهَكَذَا مَنْ جَعَلَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ لِمُجَرَّدِ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ؛ وَالنَّفْعَ الَّذِي كَانَ فِيهِمَا بِمُجَرَّدِ أَخْذِ الْمَالِ. يُشْبِهُ هَذَا أَنَّ هَذِهِ الْمُغَالِبَاتِ تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا عَمَلًا؛ لَا مِنْ جِهَةِ أَخْذِ الْمَالِ؛ فَإِنَّهَا لَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ إلَّا كَمَا يَصُدُّ سَائِرُ أَنْوَاعِ أَخْذِ الْمَالِ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَمْوَالَ الَّتِي يُكْتَسَبُ بِهَا الْمَالُ لَا يُنْهَى عَنْهَا مُطْلَقًا؛ لِكَوْنِهَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ؛ بَلْ يُنْهَى مِنْهَا عَمَّا يَصُدُّ عَنْ الْوَاجِبِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} وَقَالَ تَعَالَى: {لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ} فَمَا كَانَ مُلْهِيًا وَشَاغِلًا عَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ ذِكْرِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِنْسُهُ مُحَرَّمًا: كَالْبَيْعِ؛ وَالْعَمَلِ فِي التِّجَارَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَلَوْ كَانَ اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَنَحْوِهِمَا فِي جِنْسِهِ مُبَاحًا؛ وَإِنَّمَا حُرِّمَ إذَا اشْتَمَلَ عَلَى أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ: كَانَ تَحْرِيمُهُ مِنْ جِنْسِ تَحْرِيمِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْمَبِيعَاتِ وَالْمُؤَجَّرَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ كَبُيُوعِ الْغَرَرِ. فَإِنَّ هَذِهِ لَا يُعَلَّلُ النَّهْيُ عَنْهَا بِأَنَّهَا تَصُدُّ عَمَّا يَجِبُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ مِنْهُ مَا كَانَ يَصُدُّ وَأَنَّ الْمُعَامَلَاتِ الْفَاسِدَةَ: لَا يُعَلَّلُ تَحْرِيمُهَا بِأَنَّهَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتُ الصَّحِيحَةُ يُنْهَى مِنْهَا عَمَّا يَصُدُّ عَنْ الْوَاجِبِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْسِرِ لَيْسَ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ الْفَاسِدَةِ وَأَنَّ نَفْسَ الْعَمَلِ بِهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِأَجْلِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ كَمَا حُرِّمَ شُرْبُ الْخَمْرِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَهَذَا بَيِّنٌ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا حَرَّمَ الرِّبَا لِمَا فِيهِ مِنْ الظُّلْمِ وَأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ قَرَنَ بِذَلِكَ ذِكْرَ الْبَيْعِ الَّذِي هُوَ عَدْلٌ وَقَدَّمَ عَلَيْهِ ذِكْرَ الصَّدَقَةِ الَّتِي هِيَ إحْسَانٌ. فَذَكَرَ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ حُكْمَ الْأَمْوَالِ: الْمُحْسِنُ وَالْعَادِلُ وَالظَّالِمُ: ذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالْبَيْعَ وَالرِّبَا. وَالظُّلْمُ فِي الرِّبَا وَأَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ بِهِ أَبْيَنُ مِنْهُ فِي الْمَيْسِرِ؛ فَإِنَّ " الْمُرَابِيَ " يَأْخُذُ فَضْلًا مُحَقَّقًا مِنْ الْمُحْتَاجِ؛ وَلِهَذَا عَاقَبَهُ اللَّهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ فَقَالَ: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} وَأَمَّا " الْمُقَامِرُ " فَإِنَّهُ قَدْ يَغْلِبُ فَيَظْلِمُ فَقَدْ يَكُونُ الْمَظْلُومُ هُوَ الْغَنِيَّ وَقَدْ يَكُونُ هُوَ الْفَقِيرَ وَظُلْمُ الْفَقِيرِ الْمُحْتَاجِ أَشَدُّ مِنْ ظُلْمِ الْغَنِيِّ. وَظُلْمٌ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الظَّالِمَ الْقَادِرَ أَعْظَمُ مَنْ ظُلْمٍ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ الظَّالِمُ؛ فَإِنَّ ظُلْمَ الْقَادِرِ الْغَنِيِّ لِلْعَاجِزِ الضَّعِيفِ أَقْبَحُ مَنْ تَظَالُمِ قَادِرَيْنِ غَنِيَّيْنِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هُوَ الَّذِي يَظْلِمُ. فَالرِّبَا فِي ظُلْمِ الْأَمْوَالِ أَعْظَمُ مِنْ الْقِمَارِ وَمَعَ هَذَا فَتَأَخَّرَ تَحْرِيمُهُ وَكَانَ آخِرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَيْسِرِ إلَّا مُجَرَّدُ الْقِمَارِ لَكَانَ أَخَفَّ مِنْ الرِّبَا لِتَأَخُّرِ تَحْرِيمِهِ. وَقَدْ أَبَاحَ الشَّارِعُ أَنْوَاعًا مِنْ الْغَرَرِ لِلْحَاجَةِ كَمَا أَبَاحَ اشْتِرَاطَ ثَمَرِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ وَجَوَّزَ بَيْعَ الْمُجَازَفَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَأَمَّا الرِّبَا فَلَمْ يُبَحْ مِنْهُ؛ وَلَكِنْ أَبَاحَ الْعُدُولَ عَنْ التَّقْدِيرِ بِالْكَيْلِ إلَى التَّقْدِيرِ بِالْخَرْصِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا أَبَاحَ التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ لِلْحَاجَةِ؛ إذْ الْخَرْصُ تَقْدِيرٌ بِظَنِّ وَالْكَيْلُ تَقْدِيرٌ بِعِلْمِ. وَالْعُدُولُ عَنْ الْعِلْمِ إلَى الظَّنِّ عِنْدَ الْحَاجَةِ جَائِزٌ. فَتَبَيَّنَ أَنَّ الرِّبَا أَعْظَمُ مِنْ الْقِمَارِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إلَّا مُجَرَّدُ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ؛ لَكِنَّ الْمَيْسِرَ تُطْلَبُ بِهِ الْمُلَاعَبَةُ وَالْمُغَالَبَةُ نُهِيَ عَنْهُ الْإِنْسَانُ [لِفَسَادِ عَقْلِهِ] مَعَ فَسَادِ مَالِهِ. مِثْلَ مَا فِيهِ مَنْ الصُّدُودِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ. وَكُلٌّ مِنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فِيهِ إيقَاعُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَفِيهِ الصَّدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ: أَعْظَمُ مِنْ الرِّبَا وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ الْفَاسِدَةِ. فَتَبَيَّنَ أَنَّ " الْمَيْسِرَ " اشْتَمَلَ عَلَى " مَفْسَدَتَيْنِ ": مَفْسَدَةٌ فِي الْمَالِ. وَهِيَ أَكْلُهُ بِالْبَاطِلِ. وَمَفْسَدَةٌ فِي الْعَمَلِ وَهِيَ مَا فِيهِ مِنْ مَفْسَدَةِ الْمَالِ وَفَسَادِ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ. وَكُلٌّ مِنْ الْمَفْسَدَتَيْنِ مُسْتَقِلَّةٌ بِالنَّهْيِ فَيَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ مَيْسِرٍ كَالرِّبَا وَيَنْهَى عَمَّا يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ وَيُوقِعُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ أَكْلِ مَالٍ. فَإِذَا اجْتَمَعَا عَظُمَ التَّحْرِيمُ: فَيَكُونُ الْمَيْسِرُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْهِمَا أَعْظَمَ مِنْ الرِّبَا. وَلِهَذَا حُرِّمَ ذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ الْخَمْرَ حَرَّمَهَا وَلَوْ كَانَ الشَّارِبُ يَتَدَاوَى بِهَا كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ. وَحَرَّمَ بَيْعَهَا لِأَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانَ أَكْلُ ثَمَنِهَا لَا يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ
(يُتْبَعُ)
(/)
وَلَا يُوقِعُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ كُلُّ ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي الِاجْتِنَابِ. فَهَكَذَا الْمَيْسِرُ مَنْهِيٌّ عَنْ هَذَا وَعَنْ هَذَا. وَالْمُعِينُ عَلَى الْمَيْسِرِ كَالْمُعِينِ عَلَى الْخَمْرِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَكَمَا أَنَّ الْخَمْرَ تَحْرُمُ الْإِعَانَةُ عَلَيْهَا بِبَيْعِ أَوْ عَصْرٍ أَوْ سَقْيٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: فَكَذَلِكَ الْإِعَانَةُ عَلَى الْمَيْسِرِ: كَبَائِعِ آلَاتِهِ وَالْمُؤَجِّرِ لَهَا وَالْمُذَبْذَبِ الَّذِي يُعِينُ أَحَدَهُمَا: بَلْ مُجَرَّدُ الْحُضُورِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيْسِرِ كَالْحُضُورِ عِنْدَ أَهْلِ شُرْبِ الْخَمْرِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. {مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ} وَقَدْ رُفِعَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِمْ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ فِيهِمْ صَائِمًا. فَقَالَ ابْدَءُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَا سَمِعْت قَوْله تَعَالَى {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَّكُمْ إذًا مِثْلُهُمْ} فَاسْتَدَلَّ عُمَرُ بِالْآيَةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ حَاضِرَ الْمُنْكَرِ مِثْلَ فَاعِلِهِ؛ بَلْ إذَا كَانَ مَنْ دَعَا إلَى دَعْوَةِ الْعُرْسِ لَا تُجَابُ دَعْوَتُهُ إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى مُنْكَرٍ حَتَّى يَدَعَهُ مَعَ أَنَّ إجَابَةَ الدَّعْوَةِ حَقٌّ: فَكَيْفَ بِشُهُودِ الْمُنْكَرِ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ يَقْتَضِي ذَلِكَ. فَإِنْ قِيلَ: إذَا كَانَ هَذَا مِنْ الْمَيْسِرِ فَكَيْفَ اسْتَجَازَهُ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ؟ قِيلَ لَهُ: الْمُسْتَجِيزُ لِلشِّطْرَنْجِ مِنْ السَّلَفِ بِلَا عِوَضٍ كَالْمُسْتَجِيزِ لِلنَّرْدِ بِلَا عِوَضٍ مِنْ السَّلَفِ وَكِلَاهُمَا مَأْثُورٌ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ؛ بَلْ فِي الشِّطْرَنْجِ قَدْ تَبَيَّنَ عُذْرُ بَعْضِهِمْ كَمَا كَانَ الشَّعْبِيُّ يَلْعَبُ بِهِ لَمَّا طَلَبَهُ الْحَجَّاجُ لِتَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ. رَأَى أَنْ يَلْعَبَ بِهِ لِيُفَسِّقَ نَفْسَهُ وَلَا يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ لِلْحَجَّاجِ وَرَأَى أَنْ يَحْتَمِلَ مِثْلَ هَذَا لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ إعَانَةَ مِثْلِ الْحَجَّاجِ عَلَى مَظَالِمِ الْمُسْلِمِينَ. وَكَانَ هَذَا أَعْظَمَ مَحْذُورًا عِنْدَهُ؛ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الِاعْتِذَارُ إلَّا بِمَثَلِ ذَلِكَ. ثُمَّ يُقَالُ: مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الَّذِينَ اسْتَحَلُّوا النَّبِيذَ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ مِنْ السَّلَفِ وَاَلَّذِينَ اسْتَحَلُّوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ مِنْ السَّلَفِ أَكْثَرُ وَأَجَلُّ قَدْرًا مِنْ هَؤُلَاءِ؛ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَغَيْرَهُمَا رَخَّصُوا فِي الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَكَانُوا مُتَأَوِّلِينَ أَنَّ الرِّبَا لَا يَحْرُمُ إلَّا فِي النِّسَاءِ؛ لَا فِي الْيَدِ بِالْيَدِ. وَكَذَلِكَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْخَمْرَ لَيْسَتْ إلَّا الْمُسْكِرَ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ: فَهَؤُلَاءِ فَهِمُوا مِنْ الْخَمْرِ نَوْعًا مِنْهُ دُونَ نَوْعٍ وَظَنُّوا أَنَّ التَّحْرِيمَ مَخْصُوصٌ بِهِ. وَشُمُولُ الْمَيْسِرِ لِأَنْوَاعِهِ كَشُمُولِ الْخَمْرِ وَالرِّبَا لِأَنْوَاعِهِمَا. وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتَّبِعَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ إلَّا بِمَا هُمْ لَهُ أَهْلٌ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَفَا لِلْمُؤْمِنِينَ عَمَّا أَخْطَئُوا كَمَا قَالَ تَعَالَى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قَالَ اللَّهُ: قَدْ فَعَلْت. وَأَمَرَنَا أَنْ نَتَّبِعَ مَا أُنْزِلَ إلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا وَلَا نَتَّبِعَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نُطِيعَ مَخْلُوقًا فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَنَسْتَغْفِرَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. فَنَقُولَ: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} الْآيَةَ. وَهَذَا أَمْرٌ وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَا كَانَ يُشْبِهُ هَذَا مِنْ الْأُمُورِ. وَنُعَظِّمُ أَمْرَهُ تَعَالَى بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ؛ وَنَرْعَى حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ؛ لَا سِيَّمَا أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْهُمْ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَمَنْ عَدَلَ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ فَقَدْ عَدَلَ عَنْ اتِّبَاعِ الْحُجَّةِ إلَى اتِّبَاعِ الْهَوَى فِي التَّقْلِيدِ وَآذَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا: فَهُوَ مِنْ الظَّالِمِينَ. وَمَنْ عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَأَحْسَنَ إلَى عِبَادِ اللَّهِ كَانَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 03:03]ـ
# الحسنات والعبادات والمأمورات والمنهيات ثلاثة أقسام: عقلية وملية وشرعية. فالأول اشتركت فيه العقول والثاني ماشترك فيه الملل والشرائع والثالث ما تفردت به الشريعة القرآنية المحمدة.
قال الشيخ رحمه الله:
أَنَّ الْحَسَنَاتِ وَالْعِبَادَاتِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: عَقْلِيَّةٌ: وَهُوَ مَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْعُقَلَاءُ؛ مُؤْمِنُهُمْ وَكَافِرُهُمْ. وملي: وَهُوَ مَا يَخْتَصُّ بِهِ أَهْلُ الْمِلَلِ كَعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَشَرْعِيٌّ: وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِهِ شَرْعُ الْإِسْلَامِ مَثَلًا وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ وَاجِبَةٌ؛ فَالشَّرْعِيُّ بِاعْتِبَارِ الثَّلَاثَةِ الْمَشْرُوعَةِ وَبِاعْتِبَارِ يَخْتَصُّ بِالْقَدْرِ الْمُمَيَّزِ. وَهَكَذَا الْعُلُومُ وَالْأَقْوَالُ عَقْلِيٌّ وملي وَشَرْعِيٌّ؛ فَالْعَقْلُ الْمَحْضُ مِثْلَ مَا يَنْظُرُ فِيهِ الْفَلَاسِفَةُ مِنْ عُمُومِ الْمَنْطِقِ وَالطَّبِيعِيِّ وَالْإِلَهِيِّ؛ وَلِهَذَا كَانَ فِيهِمْ الْمُشْرِكُ وَالْمُؤْمِنُ والملي مِثْلَ مَا يَنْظُرُ فِيهِ الْمُتَكَلِّمُ مِنْ إثْبَاتِ الصَّانِعِ وَإِثْبَاتِ النُّبُوَّاتِ وَالشَّرَائِعِ. فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ مُتَّفِقُونَ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَلَكِنَّهُمْ فِي رَسَائِلِهِمْ وَمَسَائِلِهِمْ لَا يَلْتَزِمُونَ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَفِيهِمْ السُّنِّيُّ وَالْبِدْعِيُّ وَيَجْتَمِعُونَ هُمْ وَالْفَلَاسِفَةُ فِي النَّظَرِ فِي الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ مِنْ الْعِلْمِ وَالدَّلِيلِ وَالنَّظَرِ وَالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ وَالْمَعْلُومَاتِ لَكِنَّهُمْ أَخَصُّ بِالنَّظَرِ فِي الْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ مِنْ الْفَلَاسِفَةِ وَأَبْسَطُ عِلْمًا وَلِسَانًا فِيهِ؛ وَإِنْ شَرَكَهُمْ الْفَلَاسِفَةُ فِي بَعْضِهِ كَمَا أَنَّ الْفَلَاسِفَةَ أَخَصُّ بِالنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ الطَّبِيعِيَّةِ؛ وَإِنْ شَرَكَهُمْ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي بَعْضِهِ. وَالشَّرْعِيُّ مَا يَنْظُرُ فِيهِ أَهْلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. ثُمَّ هُمْ إمَّا قَائِمُونَ بِظَاهِرِ أَسْرَعَ فَقَطْ كَعُمُومِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ فِي الْعِلْمِ بِمَنْزِلَةِ الْعِبَادِ الظَّاهِرِينَ فِي الْعِبَادَةِ. وَإِمَّا عَالِمُونَ بِمَعَانِي ذَلِكَ وَعَارِفُونَ بِهِ فَهُمْ فِي الْعُلُومِ كَالْعَارِفِينَ مِنْ الصُّوفِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ. فَهَؤُلَاءِ هُمْ عُلَمَاءُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ الْمَحْضَةِ وَهُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَأَكْمَلُهُمْ وَأَقْوَمُهُمْ طَرِيقَةً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَيَدْخُلُ فِي الْعِبَادَاتِ السَّمَاعُ فَإِنَّهُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: سَمَاعٌ عَقْلِيٌّ وملي. وَشَرْعِيٌّ. فَالْأَوَّلُ مَا فِيهِ تَحْرِيكُ مَحَبَّةٍ أَوْ مَخَافَةٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ رَجَاءٍ مُطْلَقًا. وَالثَّانِي مَا فِي غَيْرِهِمْ كَمَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَخَافَتِهِ وَرَجَائِهِ وَخَشْيَتِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَالثَّالِثُ السَّمَاعُ الشَّرْعِيُّ وَهُوَ سَمَاعُ الْقُرْآنِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ أَيْضًا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ. وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ أُصُولُهَا صَحِيحَةٌ دَلَّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ: {إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا} الْآيَةَ. فَاَلَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَهْلُ شَرِيعَةِ الْقُرْآنِ؟ وَهُوَ الدِّينُ الشَّرْعِيُّ بِمَا فِيهِ مِنْ الملي وَالْعَقْلِيِّ. وَاَلَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى أَهْلُ دِينٍ ملي بِشَرِيعَةِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ بِمَا فِيهِ مِنْ ملي وَعَقْلِيٍّ وَالصَّابِئُونَ أَهْلُ الدِّينِ الْعَقْلِيِّ بِمَا فِيهِ مِنْ ملي أَوْ ملي وَشَرْعِيَّاتٍ.
(يُتْبَعُ)
(/)
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الدِّينِ الْجَامِعِ بَيْنَ الْوَاجِبَاتِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَمِنْ التَّحْرِيمَاتِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ} وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ} وَكَمَا أَخْبَرَ عَمَّا ذَمَّهُ مِنْ حَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي دِينِهِمْ وَتَحْرِيمِهِمْ حَيْثُ قَالَ: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا} إلَى آخِرِ الْكَلَامِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْبَاطِلَةِ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ وَمِنْ الْإِبَاحَةِ الْبَاطِلَةِ فِي قَتْلِ الْأَوْلَادِ وَمِنْ التَّحْرِيمَاتِ الْبَاطِلَةِ مِنْ السَّائِبَةِ وَالْبَحِيرَةِ وَالْوَصِيلَةِ والحام وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَذَمَّ الْمُشْرِكِينَ فِي عِبَادَاتِهِمْ وَتَحْرِيمَاتِهِمْ وَإِبَاحَتِهِمْ. وَذَمَّ النَّصَارَى فِيمَا تَرَكُوهُ مِنْ دِينِ الْحَقِّ وَالتَّحْرِيمِ كَمَا ذَمَّهُمْ عَلَى الدِّينِ الْبَاطِلِ فِي قَوْلِهِ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ} وَأَصْنَافَ ذَلِكَ. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَسَائِرِ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّات. وَمِنْ الْمَكْرُوهَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا نَهْيَ حَظْرٍ أَوْ نَهْيَ تَنْزِيهٍ يَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: عَقْلِيٍّ وملي وَشَرْعِيٍّ. وَالْمُرَادُ بِالْعَقْلِيِّ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعَقْلِ مِنْ بَنِي آدَمَ سَوَاءٌ كَانَ لَهُمْ صِلَةُ كِتَابٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَالْمُرَادُ بالملي: مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمِلَلِ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَمَنْ اتَّبَعَهُمْ وَالْمُرَادُ بِالشَّرْعِيِّ مَا اخْتَصَّ بِهِ أَهْلُ الشَّرِيعَةِ الْقُرْآنِيَّةِ وَهُمْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخُصُّ مِنْ ذَلِكَ مَا اخْتَصَّ بِهِ أَهْلُ مَذْهَبٍ أَوْ أَهْلُ طَرِيقَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. لَكِنَّ هَذَا التَّخْصِيصَ وَالِامْتِيَازَ لَا تُوجِبُهُ شَرِيعَةُ الرَّسُولِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا قَدْ تُوجِبُهُ مَا قَدْ تُوجِبُ بِتَخْصِيصِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَالْعُبَّادِ وَالْأُمَرَاءِ فِي اسْتِفْتَاءٍ أَوْ طَاعَةٍ كَمَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ غَزَاةٍ طَاعَةُ أَمِيرِهِمْ وَأَهْلِ كُلِّ قَرْيَةٍ اسْتِفْتَاءُ عَالِمِهِمْ الَّذِي لَا يَجِدُونَ غَيْرَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمَا مِنْ أَهْلِ شَرِيعَةٍ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا وَفِي شَرْعِهِمْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ فَإِنَّ مَأْمُورَاتِهِمْ وَمَنْهِيَّاتِهِمْ تَنْقَسِمُ إلَى مَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الْعُقَلَاءُ وَمَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ. وَأَمَّا السِّيَاسَاتُ الْمَلَكِيَّةُ الَّتِي لَا تَتَمَسَّكُ بِمِلَّةِ وَكِتَابٍ: فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ فَإِنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْآدَمِيِّينَ لَا بُدَّ مِنْ الْأَمْرِ بِهِ فِي كُلِّ سِيَاسَةٍ وَإِمَامَةٍ. وَكَذَلِكَ لَا بُدَّ لِكُلِّ مَلِكٍ مِنْ خَصِيصَةٍ يَتَمَيَّزُ بِهَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ إلَّا رِعَايَةَ مَنْ يُوَالِيهِ وَدَفْعَ مَنْ يُعَادِيهِ فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ الْأَمْرِ بِمَا يَحْفَظُ الْوَلِيَّ وَيَدْفَعُ الْعَدُوَّ كَمَا فِي مَمْلَكَةِ جنكيزخان مَلِكِ التُّرْكِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُلُوكِ. ثُمَّ قَدْ يَكُونُ لَهُمْ مِلَّةٌ صَحِيحَةٌ تَوْحِيدِيَّةٌ وَقَدْ يَكُونُ لَهُمْ مِلَّةٌ كفرية وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُمْ مِلَّةٌ بِحَالِ. ثُمَّ قَدْ يَكُونُ دِينُهُمْ مِمَّا يُوجِبُونَهُ وَقَدْ يَكُونُ مِمَّا يَسْتَحِبُّونَهُ. وَوَجْهُ الْقِسْمَةِ أَنَّ جَمِيعَ بَنِي آدَمَ الْعُقَلَاءِ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ أُمُورٍ يُؤْمَرُونَ بِهَا وَأُمُورٍ
(يُتْبَعُ)
(/)
يُنْهَوْنَ عَنْهَا فَإِنَّ مَصْلَحَتَهُمْ لَا تَتِمُّ بِدُونِ ذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَعِيشُوا فِي الدُّنْيَا بَلْ وَلَا يَعِيشُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ لَوْ انْفَرَدَ بِدُونِ أُمُورٍ يَفْعَلُونَهَا تَجْلِبُ لَهُمْ الْمَنْفَعَةَ وَأُمُورٍ يَنْفُونَهَا تَدْفَعُ عَنْهُمْ الْمَضَرَّةَ؛ بَلْ سَائِرُ الْحَيَوَانِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قُوَّتَيْ الِاجْتِلَابِ وَالِاجْتِنَابِ وَمَبْدَؤُهُمَا الشَّهْوَةُ وَالنَّفْرَةُ وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ فَالْقِسْمُ الْمَطْلُوبُ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ وَالْقِسْمُ الْمَرْهُوبُ هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ. فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأُمُورُ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا بَيْنَ الْعُقَلَاءِ - بِحَيْثُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى الشَّوَاذِّ مِنْهُمْ الَّذِينَ خَرَجُوا عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَنْ الْعَقْلِ - وَإِمَّا أَنْ لَا تَكُونُ كَذَلِكَ وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. وَإِمَّا أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ أَهْلُ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ. فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الطَّاعَاتُ الْعَقْلِيَّةُ - وَلَيْسَ الْغَرَضُ بِتَسْمِيَتِهَا عَقْلِيَّةً إثْبَاتَ كَوْنِ الْعَقْلِ يُحَسِّنُ وَيُقَبِّحُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ؛ بَلْ الْغَرَضُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيِّ الَّذِي هُوَ جَلْبُ الْمَنَافِعِ وَدَفْعُ الْمَضَارِّ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ اتِّفَاقُ الْعُقَلَاءِ عَلَى مَدْحِهَا - مِثْلَ الصِّدْقِ وَالْعَدْلِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَالْإِحْسَانِ إلَى النَّاسِ بِالْمَالِ وَالْمَنَافِعِ وَمِثْلَ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْوَرَعِ الْمُطْلَقِ وَالزُّهْدِ الْمُطْلَقِ مِثْلَ جِنْسِ التَّأَلُّهِ وَالْعِبَادَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالْخُشُوعِ وَالنُّسُكِ الْمُطْبَقِ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ أَنْ يَكُونَ لِأَيِّ مَعْبُودٍ كَانَ وَبِأَيِّ عِبَادَةٍ كَانَتْ فَإِنَّ هَذَا الْجِنْسَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْآدَمِيِّينَ مَا مِنْهُمْ إلَّا مَنْ يَمْدَحُ جِنْسَ التَّأَلُّهِ مَعَ كَوْنِ بَعْضِهِ فِيهِ مَا يَكُونُ صَالِحًا حَقًّا وَبَعْضُهُ فِيهِ مَا يَكُونُ فَاسِدًا بَاطِلًا. وَكَذَلِكَ الْوَرَعُ الْمُشْتَرَكُ مِثْلَ الْكَفِّ عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ مُطْلَقًا وَعَنْ الزِّنَا مُطْلَقًا وَعَنْ ظُلْمِ الْخَلْقِ. وَكَذَلِكَ الزُّهْدُ الْمُشْتَرَكُ مِثْلَ الْإِمْسَاكِ عَنْ فُضُولِ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَهَذَا الْقِسْمُ إنَّمَا عَبَّرَ أَهْلُ الْعَقْلِ بِاعْتِقَادِ حُسْنِهِ وَوُجُوبِهِ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ دُنْيَاهُمْ لَا تَتِمُّ إلَّا بِهِ وَكَذَلِكَ مَصْلَحَةُ دِينِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ دِينًا صَالِحًا أَوْ فَاسِدًا. ثُمَّ هَذِهِ الطَّاعَاتُ وَالْعِبَادَاتُ الْعَقْلِيَّةُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا هُوَ نَوْعٌ وَاحِدٌ لَا يَخْتَلِفُ أَصْلًا كَالْعِلْمِ وَالصِّدْقِ وَهُمَا تَابِعَانِ لِلْحَقِّ الْمَوْجُودِ وَمِنْهَا مَا هُوَ جِنْسٌ تَخْتَلِفُ أَنْوَاعُهُ كَالْعَدْلِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالنُّسُكِ وَالزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْعَدْلُ فِي مِلَّةٍ وَسِيَاسَةٍ خِلَافَ الْعَدْلِ عِنْدَ آخَرِينَ كَقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ مَثَلًا وَهَذِهِ الْأُمُورُ تَابِعَةٌ لِلْحَقِّ الْمَقْصُودِ. لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: النَّاسُ وَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُطَابِقًا لِلْمَعْلُومِ وَأَنَّ الْخَبَرَ مُطَابِقٌ لِلْمُخْبَرِ؛ لَكِنْ هُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الْمُطَابَقَةِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا جِدًّا فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُعِدُّ مُطَابِقًا عِلْمًا وَصِدْقًا مَا يُعِدُّهُ الْآخَرُ مُخَالِفًا: جَهْلًا وَكَذِبًا؛ لَا سِيَّمَا فِي الْأُمُورِ الْإِلَهِيَّةِ فَكَذَلِكَ الْعَدْلُ هُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ؛ لَكِنْ يَخْتَلِفُونَ فِي الِاسْتِوَاءِ
(يُتْبَعُ)
(/)
وَالْمُوَافَقَةِ وَالتَّمَاثُلِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعِلْمِ وَالصِّدْقِ وَالْعَدْلِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مُوَافَقَةٍ وَمُمَاثَلَةٍ وَاعْتِبَارٍ وَمُقَايَسَةٍ. لَكِنْ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ فَيُقَالُ: هَذَا صَحِيحٌ؛ لَكِنَّ الْمُوَافَقَةَ الْعِلْمِيَّةَ والصدقية هِيَ بِحَسَبِ وُجُودِ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ الْحَقُّ الْمَوْجُودُ فَلَا يَقِفُ عَلَى أَمْرٍ وَإِرَادَةٍ وَأَمَّا الْمُوَافَقَةُ العدلية فَبِحَسَبِ مَا يَجِبُ قَصْدُهُ وَفِعْلُهُ وَهَذَا يَقِفُ عَلَى الْقَصْدِ وَالْأَمْرِ الَّذِي قَدْ يَتَنَوَّعُ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ. وَلِهَذَا لَمْ تَخْتَلِفْ الشَّرَائِعُ فِي جِنْسِ الْعِلْمِ وَالصِّدْقِ كَمَا اخْتَلَفَتْ فِي جِنْسِ الْعَدْلِ وَأَمَّا جِنْسُ الْعِبَادَاتِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالنُّسُكِ وَالْوَرَعِ عَنْ السَّيِّئَاتِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ زُهْدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا مُخْتَلِفٌ اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ وَإِنْ كَانَ يَجْمَعُ جِنْسُ الصَّلَاةِ التَّأَلُّهَ بِالْقَلْبِ وَالتَّعَبُّدَ لِلْمَعْبُودِ وَيَجْمَعُ جِنْسُ الصَّوْمِ الْإِمْسَاكَ عَنْ الشَّهَوَاتِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ أَنْوَاعُ النُّسُكِ بِحَسَبِ الْأَمْكِنَةِ الَّتِي تُقْصَدُ وَمَا يُفْعَلُ فِيهَا وَفِي طَرِيقِهَا؛ لَكِنْ تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْأَنْوَاعُ فِي جِنْسِ الْعِبَادَةِ وَهُوَ تَأَلُّهُ الْقَلْبِ بِالْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ وَجِنْسِ الزَّهَادَةِ وَهُوَ الْإِعْرَاضُ عَنْ الشَّهَوَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَزِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمَا جِنْسُ نَوْعَيْ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ. الْقِسْمُ الثَّانِي: الطَّاعَاتُ الملية مِنْ الْعِبَادَاتِ وَسَائِرِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالتَّحْرِيمَاتِ مِثْلَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ بِالْإِخْلَاصِ وَالتَّوَكُّلِ وَالدُّعَاءِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَمَا يَقْتَرِنُ بِذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَتَحْرِيمِ الشِّرْكِ بِهِ وَعِبَادَةِ مَا سِوَاهُ وَتَحْرِيمِ الْإِيمَانِ بِالْجِبْتِ وَهُوَ السِّحْرُ وَالطَّاغُوتِ وَهُوَ الْأَوْثَانُ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذَا الْقِسْمُ: هُوَ الَّذِي حَضَّتْ عَلَيْهِ الرُّسُلُ وَوَكَّدَتْ أَمْرَهُ وَهُوَ أَكْبَرُ الْمَقَاصِدِ بِالدَّعْوَةِ فَإِنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ: يَظْهَرُ أَمْرُهُ وَمَنْفَعَتُهُ بِظَاهِرِ الْعَقْلِ وَكَأَنَّهُ فِي الْأَعْمَالِ مِثْلَ الْعُلُومِ الْبَدِيهِيَّةِ. وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: تَكْمِلَةٌ وَتَتْمِيمٌ لِهَذَا الْقِسْمِ الثَّانِي. فَإِنَّ الْأَوَّلَ كَالْمُقَدِّمَاتِ وَالثَّالِثَ كَالْمُعَقِّبَاتِ وَأَمَّا الثَّانِي: فَهُوَ الْمَقْصُودُ بِخَلْقِ النَّاسِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُونِ} وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّعَبُّدَ الْمُطْلَقَ وَالتَّأَلُّهَ الْمُطْلَقَ يَدْخُلُ فِيهِ الْإِشْرَاكُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ كَمَا عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ وَكَانَ التَّأَلُّهُ الْمُطْلَقُ هُوَ دِينُ الصَّابِئَةِ وَدِينُ التَّتَارِ وَنَحْوِهِمْ مِثْلَ التُّرْكِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَحْدَهُ تَارَةً وَيَبْنُونَ لَهُ هَيْكَلًا يُسَمُّونَهُ هَيْكَلَ الْعِلَّةِ الْأُولَى وَيَعْبُدُونَ مَا سِوَاهُ تَارَةً مِنْ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ وَالثَّوَابِتِ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ الْمُشْرِكَةِ الْمَحْضَةِ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَحْدَهُ قَطُّ فَلَا يَعْبُدُونَهُ إلَّا بِالْإِشْرَاكِ بِغَيْرِهِ مِنْ شُرَكَائِهِمْ وَشُفَعَائِهِمْ. وَالصَّابِئُونَ: مِنْهُمْ [مَنْ] يَعْبُدُهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَالْحُنَفَاءُ كُلُّهُمْ يُخْلِصُ لَهُ الدِّينَ؛ فَلِهَذَا صَارَ الصَّابِئُونَ فِيهِمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا؛ بِخِلَافِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمَجُوس
(يُتْبَعُ)
(/)
وَلِهَذَا كَانَ رَأْسُ دِينِ الْإِسْلَامِ الَّذِي بُعِثَ بِهِ خَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ كَلِمَتَيْنِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ تُثْبِتُ التَّأَلُّهَ الْحَقَّ الْخَالِصَ وَتَنْفِي مَا سِوَاهُ مِنْ تَأَلُّهِ الْمُشْرِكِينَ أَوْ تَأَلُّهٍ مُطْلَقٍ قَدْ يَدْخُلُ فِيهِ تَأَلُّهُ الْمُشْرِكِينَ فَأَخْرَجَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ كُلَّ تَأَلُّهٍ يُنَافِي الملي مِنْ التَّأَلُّهِ الْمُخْتَصِّ بِالْكُفَّارِ أَوْ الْمُطْلَقِ الْمُشْتَرَكِ. وَالْكَلِمَةُ الثَّانِيَةُ: شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَهِيَ تُوجِبُ التَّأَلُّهَ الشَّرْعِيَّ النَّبَوِيَّ وَتَنْفِي مَا كَانَ مِنْ الْعَقْلِيِّ والملي وَالشَّرْعِيِّ خَارِجًا عَنْهُ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الطَّاعَاتُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي تَخْتَصُّ بِشَرِيعَةِ الْقُرْآنِ مِثْلَ خَصَائِصِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَخَصَائِصِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. وَفَرَائِضِ الزَّكَوَاتِ وَأَحْكَامِ الْمُعَامَلَاتِ وَالْمُنَاكَحَاتِ وَمَقَادِيرِ الْعُقُوبَاتِ. وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَسَائِرِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ الشَّرْعِيَّةِ وَسَائِرِ مَا يُنْهَى عَنْهُ. فَصْلٌ إذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ فَغَالِبُ الْفُقَهَاءِ إنَّمَا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي الطَّاعَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ الْعَقْلِيَّةِ وَغَالِبِ الصُّوفِيَّةِ إنَّمَا يَتَّبِعُونَ الطَّاعَاتِ الملية مَعَ الْعَقْلِيَّةِ وَغَالِبُ الْمُتَفَلْسِفَةِ يَقِفُونَ عَلَى الطَّاعَاتِ الْعَقْلِيَّةِ. وَلِهَذَا كَثُرَ فِي الْمُتَفَقِّهَةِ مَنْ يَنْحَرِفُ عَنْ طَاعَاتِ الْقَلْبِ وَعِبَادَاتِهِ: مِنْ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَالْمَحَبَّةِ لَهُ. وَالْخَشْيَةِ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَكَثُرَ فِي الْمُتَفَقِّرَةِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ مَنْ يَنْحَرِفُ عَنْ الطَّاعَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا يُبَالُونَ إذَا حَصَلَ لَهُمْ تَوْحِيدُ الْقَلْبِ وَتَأَلُّهُهُ أَنْ يَكُونَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ وَشَرَعَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالدَّعَوَاتِ أَنْ يَتَنَاوَلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ الْمَطَاعِمِ وَأَنْ يَتَعَبَّدُوا بِالْعِبَادَاتِ الْبِدْعِيَّةِ مِنْ الرَّهْبَانِيَّةِ وَنَحْوِهَا ويعتاضوا بِسَمَاعِ الْمُكَاءِ وَالتَّصْدِيَةِ عَنْ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَأَنْ يَقِفُوا مَعَ الْحَقِيقَةِ الْقَدَرِيَّةِ مُعْرِضِينَ عَنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ دَالٌّ عَلَى وَحْدَانِيِّتِهِ وَقَائِمٌ بِكَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهَا بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَصَادِرٌ عَنْ مَشِيئَتِهِ النَّافِذَةِ وَمُدَبَّرٌ بِقُدْرَتِهِ الْكَامِلَةِ. فَقَدْ يَحْصُلُ لِلْإِنْسَانِ تَأَلُّهٌ ملي فَقَطْ وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْعَقْلِيِّ والملي وَهُوَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ بِحَيْثُ يُنِيبُ إلَى اللَّهِ وَيُحِبُّهُ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَيُعْرِضُ عَنْ الدُّنْيَا؛ لَكِنْ لَا يَقِفُ عِنْدَ الْمَشْرُوعِ مِنْ الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ فِعْلًا وَتَرْكًا وَقَدْ يَحْصُلُ الْعَكْسُ بِحَيْثُ يَقِفُ عِنْدَ الْمَشْرُوعِ مِنْ الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْصُلَ لِقَلْبِهِ إنَابَةٌ وَتَوَكُّلٌ وَمَحَبَّةٌ وَقَدْ يَحْصُلُ التَّمَسُّكُ بِالْوَاجِبَاتِ الْعَقْلِيَّةِ. مِنْ الصِّدْقِ وَالْعَدْلِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُحَافَظَةٍ عَلَى الْوَاجِبَاتِ الملية وَالشَّرْعِيَّةِ. وَهَؤُلَاءِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ إذَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُسْلِمِينَ؛ فَقَدْ شَابُوا الْإِسْلَامَ إمَّا بِيَهُودِيَّةٍ وَإِمَّا بِنَصْرَانِيَّةٍ وَإِمَّا بصابئية؛ إذَا كَانَ مَا انْحَرَفُوا إلَيْهِ مُبَدَّلًا مَنْسُوخًا وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مَشْرُوعًا فموسوية أَوْ عيسوية.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 03:12]ـ
# الحسنات كلها من العدل والسيئات كلها من الظلم
قال الشيخ رحمه الله:
(يُتْبَعُ)
(/)
قَدْ كَتَبْت فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّ الْحَسَنَاتِ كُلَّهَا عَدْلٌ وَالسَّيِّئَاتِ كُلَّهَا ظُلْمٌ وَأَنَّ اللَّهَ إنَّمَا أَنْزَلَ الْكُتُبَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ؛ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. وَقَدْ ذَكَرْت أَنَّ الْقِسْطَ وَالظُّلْمَ نَوْعَانِ: نَوْعٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالتَّوْحِيدِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْعَدْلِ وَالشِّرْكُ رَأْسُ الظُّلْمِ وَنَوْعٌ فِي حَقِّ الْعِبَادِ؛ إمَّا مَعَ حَقِّ اللَّهِ كَقَتْلِ النَّفْسِ أَوْ مُفْرَدًا كَالدَّيْنِ الَّذِي ثَبَتَ بِرِضَا صَاحِبِهِ. ثُمَّ إنَّ الظُّلْمَ فِي حَقِّ الْعِبَادِ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَحْصُلُ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ كَقَتْلِ نَفْسِهِ وَأَخْذِ مَالِهِ وَانْتِهَاكِ عِرْضِهِ وَنَوْعٌ يَكُونُ بِرِضَا صَاحِبِهِ وَهُوَ ظُلْمٌ كَمُعَامَلَةِ الرِّبَا وَالْمَيْسِرِ فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ أَكْلِ مَالِ غَيْرِهِ بِالْبَاطِلِ وَأَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ ظُلْمٌ؛ وَلَوْ رَضِيَ بِهِ صَاحِبُهُ لَمْ يُبَحْ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَنْ يَكُونَ ظُلْمًا فَلَيْسَ كُلُّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ صَاحِبِهِ يَخْرُجُ عَنْ الظُّلْمِ وَلَيْسَ كُلُّ مَا كَرِهَهُ بَاذِلُهُ يَكُونُ ظُلْمًا بَلْ الْقِسْمَةُ رُبَاعِيَّةٌ:
أَحَدُهَا: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ وَكَرِهَهُ الْمَظْلُومُ.
الثَّانِي: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ وَإِنْ لَمْ يَكْرَهْهُ الْمَظْلُومُ كَالزِّنَا وَالْمَيْسِرِ.
وَالثَّالِثُ: مَا كَرِهَهُ صَاحِبُهُ وَلَكِنَّ الشَّارِعَ رَخَّصَ فِيهِ فَهَذَا لَيْسَ بِظُلْمِ.
وَالرَّابِعُ: مَا لَمْ يَكْرَهْهُ صَاحِبُهُ وَلَا الشَّارِعُ؛
وَإِنَّمَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْ مَا يَرْضَى بِهِ صَاحِبُهُ إذَا كَانَ ظُلْمًا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ جَاهِلٌ بِمَصْلَحَتِهِ فَقَدْ يَرْضَى مَا لَا يَعْرِفُ أَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرًا وَيَكُونُ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرٌ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ؛ وَلِهَذَا إذَا انْكَشَفَ لَهُ حَقِيقَةُ الْحَالِ لَمْ يَرْضَ؛ وَلِهَذَا قَالَ طاوس مَا اجْتَمَعَ رَجُلَانِ عَلَى غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ إلَّا تَفَرَّقَا عَنْ تَقَالٍ فَالزَّانِي بِامْرَأَةٍ أَوْ غُلَامٍ إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهَذَا ظُلْمٌ وَفَاحِشَةٌ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهَذَا فَاحِشَةٌ وَفِيهِ ظُلْمٌ أَيْضًا لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ بِمُوَافَقَتِهِ أَعَانَ الْآخَرَ عَلَى مَضَرَّةِ نَفْسِهِ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا هُوَ الَّذِي دَعَا الْآخَرَ إلَى الْفَاحِشَةِ فَإِنَّهُ قَدْ سَعَى فِي ظُلْمِهِ وَإِضْرَارِهِ بَلْ لَوْ أَمَرَهُ بِالْمَعْصِيَةِ الَّتِي لَا حَظَّ لَهُ فِيهَا لَكَانَ ظَالِمًا لَهُ؛ وَلِهَذَا يَحْمِلُ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِي يُضِلُّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَكَيْفَ إذَا سَعَى فِي أَنْ يَنَالَ غَرَضَهُ مِنْهُ مَعَ إضْرَارِهِ. وَلِهَذَا يَكُونُ دُعَاءُ الْغُلَامِ إلَى الْفُجُورِ بِهِ أَعْظَمَ ظُلْمًا مِنْ دُعَاءِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا هَوًى فَيَكُونُ مِنْ بَاب الْمُعَاوَضَةَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَالَ غَرَضَهُ الَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسِ غَرَضِ الْآخَرِ فَيَسْقُطُ هَذَا بِهَذَا وَيَبْقَى حَقُّ اللَّهِ عَلَيْهِمَا؛ فَلِهَذَا: لَيْسَ فِي الزِّنَا الْمَحْضِ ظُلْمُ الْغَيْرِ إلَّا أَنْ يُفْسِدَ فِرَاشًا أَوْ نَسَبًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. وَأَمَّا المتلوط فَإِنَّ الْغُلَامَ لَا غَرَضَ لَهُ فِيهِ إلَّا بِرَغْبَةِ أَوْ بِرَهْبَةِ وَالرَّغْبَةُ وَالْمَالُ مِنْ جِنْسِ الْحَاجَاتِ الْمُبَاحَةِ فَإِذَا طَلَبَ مِنْهُ الْفُجُورَ قَدْ يَبْذُلُهُ لَهُ فَهَذَا إذَا رَضِيَ الْآنَ بِهِ مِنْ جِنْسِ ظُلْمِ الْمُؤْتِي لِحَاجَتِهِ إلَى الْمَالِ؛ لَكِنَّ هَذَا الظُّلْمَ فِي نَفْسِهِ وَحُرْمَتِهِ فَهُوَ أَشَدُّ وَكَذَلِكَ اسْتِئْجَارُهُ عَلَى الْأَفْعَالِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْكِهَانَةِ وَالسِّحْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كُلُّهَا ظُلْمٌ لَهُ؛ وَإِنْ كَانَتْ بِرِضَاهُ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ ظَلَمَ الْآخَرَ أَيْضًا بِمَا أَفْسَدَ عَلَيْهِ مِنْ دِينِهِ حَيْثُ وَافَقَهُ عَلَى الذَّنْبِ؛ لَكِنَّ أَحَدَ
(يُتْبَعُ)
(/)
نَوْعَيْ الظُّلْمِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْآخَرِ وَهَذَا بَابٌ يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لَهُ فَأَكْثَرُ الذُّنُوبِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ظُلْمِ الْغَيْرِ وَجَمِيعُهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ظُلْمِ النَّفْسِ.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 03:16]ـ
# جِنْسَ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَأَنَّ جِنْسَ تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَأَنَّ مَثُوبَةَ بَنِي آدَمَ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ أَعْظَمُ مِنْ مَثُوبَتِهِمْ عَلَى تَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَنَّ عُقُوبَتَهُمْ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ أَعْظَمُ مِنْ عُقُوبَتِهِمْ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ.
قال الشيخ رحمه الله: وَقَدْ ذَكَرْت بَعْضَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ لَمَّا ذَكَرْت أَنَّ الْعِلْمَ وَالْقَصْدَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْجُودِ بِطَرِيقِ الْأَصْلِ وَيَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ بِطَرِيقِ التَّبَعِ. وَبَيَانُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ وُجُوهٍ. أَحَدُهَا أَنَّ أَعْظَمَ الْحَسَنَاتِ هُوَ الْإِيمَانُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ وَأَعْظَمَ السَّيِّئَاتِ الْكُفْرُ وَالْإِيمَانُ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ فَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ظَاهِرًا حَتَّى يُظْهِرَ أَصْلَ الْإِيمَانِ وَهُوَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَشَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا بَاطِنًا حَتَّى يُقِرَّ بِقَلْبِهِ بِذَلِكَ؛ فَيَنْتَفِي عَنْهُ الشَّكُّ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؛ مَعَ وُجُودِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَإِلَّا كَانَ كَمَنْ قَالَ اللَّهُ فِيهِ: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} وَكَمَنْ قَالَ تَعَالَى فِيهِ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} وَكَمَنْ قَالَ فِيهِ: {إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} الْآيَةَ. وَالْكُفْرُ: عَدَمُ الْإِيمَانِ؛ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ نَقِيضَهُ وَتَكَلَّمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ شَيْئًا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ الْإِيمَانَ قَوْلًا وَعَمَلًا بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ؛ وَقَوْلِ مَنْ يَجْعَلُهُ نَفْسَ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ كَقَوْلِ الجهمية وَأَكْثَرِ الْأَشْعَرِيَّةِ أَوْ إقْرَارِ اللِّسَانِ كَقَوْلِ الكرامية؛ أَوْ جَمِيعِهَا كَقَوْلِ فُقَهَاءِ الْمُرْجِئَةِ وَبَعْضِ الْأَشْعَرِيَّةِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مَعَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ؛ وَعَامَّةِ الصُّوفِيَّةِ؛ وَطَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ مِنْ مُتَكَلِّمِي السُّنَّةِ؛ وَغَيْرِ مُتَكَلِّمِي السُّنَّةِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ؛ وَغَيْرِهِمْ: مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ بِالرِّسَالَةِ فَهُوَ كَافِرٌ سَوَاءٌ كَانَ مُكَذِّبًا؛ أَوْ مُرْتَابًا؛ أَوْ مُعْرِضًا؛ أَوْ مُسْتَكْبِرًا؛ أَوْ مُتَرَدِّدًا؛ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْقِرَبِ وَالْحَسَنَاتِ وَالطَّاعَاتِ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ وَالْكُفْرُ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ وَالْمَعَاصِي تَرْكَ هَذَا الْمَأْمُورِ بِهِ سَوَاءٌ اقْتَرَنَ بِهِ فِعْلٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ التَّكْذِيبِ أَوْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ شَيْءٌ بَلْ كَانَ تَرْكًا لِلْإِيمَانِ فَقَطْ: عُلِمَ أَنَّ جِنْسَ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْكُفْرَ بَعْضَهُ أَغْلَظُ مِنْ بَعْضٍ فَالْكَافِرُ الْمُكَذِّبُ أَعْظَمُ جُرْمًا مِنْ الْكَافِرِ غَيْرِ الْمُكَذِّبِ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ تَرْكِ الْإِيمَانِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَبَيْنَ
(يُتْبَعُ)
(/)
التَّكْذِيبِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَمَنْ كَفَرَ وَكَذَّبَ وَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِيَدِهِ أَوْ لِسَانِهِ أَعْظَمُ جُرْمًا مِمَّنْ اقْتَصَرَ عَلَى مُجَرَّدِ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ وَمَنْ كَفَرَ وَقَتَلَ وَزَنَى وَسَرَقَ وَصَدَّ وَحَارَبَ كَانَ أَعْظَمَ جُرْمًا. كَمَا أَنَّ الْإِيمَانَ بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ وَالْمُؤْمِنُونَ فِيهِ مُتَفَاضِلُونَ تَفَاضُلًا عَظِيمًا وَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ دَرَجَاتٌ كَمَا أَنَّ أُولَئِكَ دَرَكَاتٌ فَالْمُقْتَصِدُونَ فِي الْإِيمَانِ أَفْضَلُ مِنْ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ وَالسَّابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ أَفْضَلُ مِنْ الْمُقْتَصِدِينَ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} الْآيَاتِ {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ}. وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا أَنَّ أَصْلَ الْإِيمَانِ مَأْمُورٌ بِهِ وَأَصْلَ الْكُفْرِ نَقِيضُهُ وَهُوَ تَرْكُ هَذَا الْإِيمَانِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَهَذَا الْوَجْهُ قَاطِعٌ بَيِّنٌ.
الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ أَوَّلَ ذَنْبٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهِ كَانَ مِنْ أَبِي الْجِنِّ وَأَبِي الْإِنْسِ أَبَوَيْ الثَّقَلَيْنِ الْمَأْمُورَيْنِ وَكَانَ ذَنْبُ أَبِي الْجِنِّ أَكْبَرَ وَأَسْبَقَ وَهُوَ تَرْكُ الْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ السُّجُودُ إبَاءً وَاسْتِكْبَارًا وَذَنْبُ أَبِي الْإِنْسِ كَانَ ذَنْبًا صَغِيرًا ...........
الْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَنَّهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبِ وَلَا يُخْرِجُونَهُ مِنْ الْإِسْلَامِ بِعَمَلِ إذَا كَانَ فِعْلًا مَنْهِيًّا عَنْهُ؛ مِثْلَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ؛ مَا لَمْ يَتَضَمَّنْ تَرْكَ الْإِيمَانِ وَأَمَّا إنْ تَضَمَّنَ تَرْكَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ بِهِ مِثْلَ: الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ؛ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ؛ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِهِ وَكَذَلِكَ يَكْفُرُ بِعَدَمِ اعْتِقَادِ وُجُوبِ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَعَدَمِ تَحْرِيمِ الْحُرُمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ. ..............
الْوَجْهُ الرَّابِعُ وَهُوَ: أَنَّ الْحَسَنَاتِ الَّتِي هِيَ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ تُذْهِبُ بِعُقُوبَةِ الذُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ الَّتِي هِيَ فِعْلُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَإِنَّ فَاعِلَ الْمَنْهِيِّ يَذْهَبُ إثْمُهُ بِالتَّوْبَةِ وَهِيَ حَسَنَةٌ مَأْمُورٌ بِهَا وَبِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْمُقَاوِمَةِ وَهِيَ حَسَنَاتٌ مَأْمُورٌ بِهَا وَبِدُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَفَاعَتِهِ وَدُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَشَفَاعَتِهِمْ وَبِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي تَهْدِي إلَيْهِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْحَسَنَاتِ الْمَأْمُورِ بِهَا. فَمَا مِنْ سَيِّئَةٍ هِيَ فِعْلُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ إلَّا لَهَا حَسَنَةٌ تُذْهِبُهَا هِيَ فِعْلُ مَأْمُورٍ بِهِ حَتَّى الْكُفْرَ سَوَاءٌ كَانَ وُجُودِيًّا أَوْ عَدَمِيًّا فَإِنَّ حَسَنَةَ الْإِيمَانِ تُذْهِبُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَفِي رِوَايَةٍ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ} " رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَأَمَّا الْحَسَنَاتُ فَلَا تُذْهِبُ ثَوَابَهَا السَّيِّئَاتُ مُطْلَقًا ............
(يُتْبَعُ)
(/)
الْوَجْهُ الْخَامِسُ أَنَّ تَارِكَ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَإِنْ تَرَكَهُ لِعُذْرِ مِثْلَ تَرْكِ الصَّوْمِ لِمَرَضِ أَوْ لِسَفَرٍ وَمِثْلَ النَّوْمِ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ نِسْيَانِهَا وَمِثْلَ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ الْوَاجِبِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ عَلَيْهِ فِعْلُ مَا تَرَكَ إنْ أَمْكَنَ وَأَمَّا فَاعِلُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إذَا كَانَ نَائِمًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُخْطِئًا فَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ لَيْسَ عَلَيْهِ جبران إلَّا إذَا اقْتَرَنَ بِهِ إتْلَافٌ كَقَتْلِ النَّفْسِ وَالْمَالِ. ......
الْوَجْهُ السَّادِسُ أَنَّ مَبَانِيَ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَ الْمَأْمُورَ بِهَا وَإِنْ كَانَ ضَرَرُ تَرْكِهَا لَا يَتَعَدَّى صَاحِبَهَا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ وَيَكْفُرُ أَيْضًا عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَأَمَّا فِعْلُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ الَّذِي لَا يَتَعَدَّى ضَرَرُهُ صَاحِبَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَلَا يَكْفُرُ بِهِ إلَّا إذَا نَاقَضَ الْإِيمَانَ لِفَوَاتِ الْإِيمَانِ وَكَوْنِهِ مُرْتَدًّا أَوْ زِنْدِيقًا. ............
الْوَجْهُ السَّابِعُ إنَّ أَهْلَ الْبِدَعِ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْمَعَاصِي الشَّهْوَانِيَّةِ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقِتَالِ الْخَوَارِجِ وَنَهَى عَنْ قِتَالِ أَئِمَّةِ الظُّلْمِ {وَقَالَ فِي الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ: لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} " {وَقَالَ فِي ذِي الخويصرة: يَخْرُجُ مِنْ ضئضئ هَذَا أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ - وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ الْإِسْلَامِ - كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمْيَةِ يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} ". وَقَدْ قُرِّرَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِالدَّلَائِلِ الْكَثِيرَةِ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ الْقَوَاعِدِ ثُمَّ إنَّ أَهْلَ الْمَعَاصِي ذُنُوبُهُمْ فِعْلُ بَعْضِ مَا نُهُوا عَنْهُ: مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ أَكْلِ مَالٍ بِالْبَاطِلِ. وَأَهْلُ الْبِدَعِ ذُنُوبُهُمْ تَرْكُ مَا أُمِرُوا بِهِ مِنْ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَجَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ ...........
الْوَجْهُ الثَّامِنُ أَنَّ ضَلَالَ بَنِي آدَمَ وَخَطَأَهُمْ فِي أُصُولِ دِينِهِمْ وَفُرُوعِهِ إذَا تَأَمَّلْته تَجِدُ أَكْثَرَهُ مِنْ عَدَمِ التَّصْدِيقِ بِالْحَقِّ؛ لَا مِنْ التَّصْدِيقِ بِالْبَاطِلِ. فَمَا مِنْ مَسْأَلَةٍ تَنَازَعَ النَّاسُ فِيهَا فِي الْغَالِبِ إلَّا وَتَجِدُ مَا أَثْبَتَهُ الْفَرِيقَانِ صَحِيحًا وَإِنَّمَا تَجِدُ الضَّلَالَ وَقَعَ مِنْ جِهَةِ النَّفْيِ وَالتَّكْذِيبِ. .........
الْوَجْهُ التَّاسِعُ أَنَّ الْكَلِمَاتِ الْجَوَامِعَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ تَتَضَمَّنُ امْتِثَالَ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْوَعِيدَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِتَرْكِهِ .....
الْوَجْهُ الْعَاشِرُ أَنَّ عَامَّةَ مَا ذَمَّ اللَّهُ بِهِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ الدِّينِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ وَالتَّحْرِيمُ وَكَذَلِكَ حُكِيَ عَنْهُمْ ... وَالشِّرْكُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَصْلَهُ تَرْكُ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَاتِّبَاعِ رُسُلِهِ. وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِيهِ تَرْكُ مَا أُمِرُوا بِهِ مِنْ الِاسْتِعَانَةِ بِهِ عَلَى عِبَادَتِهِ. وَلَمَّا كَانَ أَصْلُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ الَّذِي فَعَلُوهُ الشِّرْكَ وَالتَّحْرِيمَ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ: " {بُعِثْت بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ} " فَالْحَنِيفِيَّةُ ضِدُّ الشِّرْكِ. وَالسَّمَاحَةُ ضِدُّ الْحَجْرِ وَالتَّضْيِيقِ .........
الْوَجْهُ الْحَادِي عَشَرَ أَنَّ اللَّه تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ لِعِبَادَتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُونِ} وَذَلِكَ هُوَ أَصْلُ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ عَلَى أَلْسُنِ الرُّسُلِ كَمَا قَالَ نُوحٌ وَهُودٌ وَصَالِحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُعَيْبٌ: {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غَيْرُهُ} .........
الْوَجْهُ الثَّانِي عَشَرَ أَنَّ مَقْصُودَ النَّهْيِ تَرْكُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ عَدَمُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْعَدَمُ لَا خَيْرَ فِيهِ إلَّا إذَا تَضَمَّنَ حِفْظَ مَوْجُودٍ وَإِلَّا فَلَا خَيْرَ فِي لَا شَيْءَ وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالْعَقْلِ وَالْحِسِّ لَكِنْ مِنْ الْأَشْيَاءِ مَا يَكُونُ وَجُودُهُ مُضِرًّا بِغَيْرِهِ فَيُطْلَبُ عَدَمُهُ لِصَلَاحِ الْغَيْرِ كَمَا يُطْلَبُ عَدَمُ الْقَتْلِ لِبَقَاءِ النَّفْسِ وَعَدَمُ الزِّنَا لِصَلَاحِ النَّسْلِ وَعَدَمُ الرِّدَّةِ لِصَلَاحِ الْإِيمَانِ فَكُلُّ مَا نُهِيَ عَنْهُ إنَّمَا طُلِبَ عَدَمُهُ لِصَلَاحِ أَمْرٍ مَوْجُودٍ. وَأَمَّا الْمَأْمُورُ بِهِ فَهُوَ أَمْرٌ مَوْجُودٌ وَالْمَوْجُودُ يَكُونُ خَيْرًا وَنَافِعًا وَمَطْلُوبًا لِنَفْسِهِ بَلْ لَا بُدَّ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ مِنْ مَنْفَعَةٍ مَا أَوْ خَيْرٍ مَا .........
الْوَجْهُ الثَّالِثَ عَشَرَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ الْأُمُورُ الَّتِي يَصْلُحُ بِهَا الْعَبْدُ وَيَكْمُلُ وَالْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ مَا يَفْسُدُ بِهِ وَيَنْقُصُ؛ .......
..............
الْوَجْهُ الثَّانِيَ وَالْعِشْرُونَ أَنَّ الْحَسَنَاتِ سَبَبٌ لِلتَّحْلِيلِ دِينًا وَكَوْنًا وَالسَّيِّئَاتِ سَبَبٌ لِلتَّحْرِيمِ دِينًا وَكَوْنًا؛ ..............
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 03:28]ـ
# المقصود من (القضاء) وصول الحقوق إلى أهلها وقطع المخاصمة
قال الشيخ رحمه الله:
الْمَقْصُودُ مِنْ الْقَضَاءِ وُصُولُ الْحُقُوقِ إلَى أَهْلِهَا وَقَطْعُ الْمُخَاصَمَةِ. فَوُصُولُ الْحُقُوقِ هُوَ الْمَصْلَحَةُ وَقَطْعُ الْمُخَاصَمَةِ إزَالَةُ الْمَفْسَدَةِ. فَالْمَقْصُودُ هُوَ جَلْبُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ وَإِزَالَةُ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ. وَوُصُولُ الْحُقُوقِ هُوَ مِنْ الْعَدْلِ الَّذِي تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. وَقَطْعُ الْخُصُومَةِ هُوَ مِنْ " بَابِ دَفْعِ الظُّلْمِ وَالضَّرَرِ " وَكِلَاهُمَا يَنْقَسِمُ إلَى إبْقَاءِ مَوْجُودٍ وَدَفْعِ مَفْقُودٍ. فَفِي وُصُولِ الْحُقُوقِ إلَى مُسْتَحِقِّهَا يُحْفَظُ مَوْجُودُهَا وَيَحْصُلُ مَقْصُودُهَا وَفِي الْخُصُومَةِ يُقْطَعُ مَوْجُودُهَا وَيُدْفَعُ مَفْقُودُهَا. فَإِذَا حَصَلَ الصُّلْحُ زَالَتْ الْخُصُومَةُ الَّتِي هِيَ أَحَدُ الْمَقْصُودَيْنِ. وَأَمَّا " الْحُقُوقُ " فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ وَصَلَتْ مَعَهُ أَوْ رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِتَرْكِهِ وَهُوَ جَائِزٌ وَإِذَا انْفَصَلَتْ الْحُقُوقُ بِحُكْمِ وَشَهَادَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَدْ يَكُونُ فِي فَصْلِهَا جَرْحُ الْحُكَّامِ وَالشُّهُودِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ الْمَفَاسِدِ الَّتِي لَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا لِضَرُورَةِ كَالْمُخَاصَمَةِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْفَصْلِ الْأَمْرُ صَعْبًا بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَغَيْرِهِمَا. " فَالْأَقْسَامُ أَرْبَعَةٌ ": إمَّا فَصْلٌ بِصُلْحِ. فَهَذَا هُوَ الْغَايَةُ لِأَنَّهُ حَصَّلَ الْمَقَاصِدَ الثَّلَاثَ عَلَى التَّمَامِ. وَإِمَّا فَصْلٌ بِحُكْمِ مَرَّ. فَقَدْ حَصَلَ مَعَهُ وُصُولُ الْحَقِّ وَقَطْعُ الْخُصُومَةِ وَلَمْ يَحْصُلْ مَعَهُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ: وَإِمَّا صُلْحٌ عَلَى تَرْكِ بَعْضِ مَا يَدَّعِي أَنَّهُ حَقٌّ. فَهَذَا أَيْضًا قَدْ حَصَّلَ مَقْصُودَ الصُّلْحِ وَقَطَعَ النِّزَاعَ؛ وَلَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُ وُصُولِ الْحُقُوقِ؛ لَكِنْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ التَّرْكِ. وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْحُكْمَ بِالصُّلْحِ أَحْسَنُ مِنْ الْحُكْمِ بِالْفَصْلِ الْمُرِّ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي دَفْعِ الْخُصُومَةِ وَامْتَازَ ذَلِكَ بِصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ مَعَ تَرْكِ أَحَدِهِمَا لِحَقِّهِ؛ وَامْتَازَ الْآخَرُ بِأَخْذِ الْمُسْتَحِقِّ حَقَّهُ مَعَ ضَغَائِنَ. فَتِلْكَ الْمَصْلَحَةُ أَكْمَلُ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْحَقُّ إنَّمَا هُوَ فِي الظَّاهِرِ وَقَدْ يَكُونُ الْبَاطِنُ بِخِلَافِهِ. وَأَمَّا لَا فَضْلَ وَلَا صُلْحَ فَهَذَا لَا يَصْلُحُ يَحْصُلُ بِهِ مَفْسَدَةُ تَرْكِ الْقَضَاءِ. وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ فِي يَدِ صَاحِبِهِ كَالْوَقْفِ وَغَيْرِهِ يَخَافُ إنْ لَمْ يُحْفَظْ بِالْبَيِّنَاتِ أَنْ يُنْسِيَهُ شَرْط وَيَجْحَد وَلَا يَأْتِيهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ فَهُنَا فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ حِفْظُ الْحَقِّ الْمَجْحُودِ عَنْ خَصْمٍ مُقَدَّرٍ وَهَذَا أَحَدُ مَقْصُودَيْ الْقَضَاءِ فَلِذَلِكَ يُسْمَعُ ذَلِكَ. وَمَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ: لَا يُسْمَعُ ذَلِكَ كَمَا يَقُولُهُ طَوَائِفُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ فَعِنْدَهُ لَيْسَ لِلْقَضَاءِ فَائِدَةٌ إلَّا فَصْلُ الْخُصُومَةِ وَلَا خُصُومَةَ وَلَا قَضَاءَ؛ فَلِذَلِكَ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ إلَّا فِي وَجْهٍ مُدَّعًى عَلَيْهِ لِتَظْهَرَ الْخُصُومَةُ. وَمَنْ قَالَ بِالْخَصْمِ الْمُسَخَّرِ فَإِنَّهُ يُنْصَبُ لِلشَّرِّ ثُمَّ يَقْطَعُهُ وَمَنْ قَالَ تُسْمَعُ فَإِنَّهُ يَحْفَظُ الْحَقَّ الْمَوْجُودَ وَيَذَرُ الشَّرَّ الْمَفْقُودَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 03:39]ـ
# السياسة الشرعية
قال الشيخ رحمه الله:
(يُتْبَعُ)
(/)
قَوْله تَعَالَى {إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} ... وَإِذَا كَانَتْ الْآيَةُ قَدْ أَوْجَبَتْ أَدَاءَ الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وَالْحُكْمَ بِالْعَدْلِ: فَهَذَانِ جِمَاعُ السِّيَاسَةِ الْعَادِلَةِ وَالْوِلَايَةِ الصَّالِحَةِ.
فَصْلٌ أَمَّا أَدَاءُ الْأَمَانَاتِ فَفِيهِ نَوْعَانِ. أَحَدُهُمَا الْوِلَايَاتُ: وَهُوَ كَانَ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ ... فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ أَصْلَحَ مَنْ يَجِدُهُ لِذَلِكَ الْعَمَلِ ... فَالْمَقْصُودُ الْوَاجِبُ بِالْوِلَايَاتِ: إصْلَاحُ دِينِ الْخَلْقِ الَّذِي مَتَى فَاتَهُمْ خَسِرُوا خُسْرَانًا مُبِينًا وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ مَا نَعِمُوا بِهِ فِي الدُّنْيَا؛ وَإِصْلَاحُ مَا لَا يَقُومُ الدِّينُ إلَّا بِهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ. وَهُوَ نَوْعَانِ: قَسْمُ الْمَالِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهِ؛ وَعُقُوبَاتُ الْمُعْتَدِينَ ...
الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْأَمَانَاتِ: الْأَمْوَالُ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الدُّيُونِ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}. وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْقِسْمِ: الْأَعْيَانُ وَالدُّيُونُ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ: مِثْلَ رَدِّ الْوَدَائِعِ وَمَالِ الشَّرِيكِ وَالْمُوَكَّلِ وَالْمُضَارِبِ وَمَالِ الْمَوْلَى مِنْ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْوَقْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ وَفَاءُ الدُّيُونِ مِنْ أَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ وَبَدَلُ الْقَرْضِ وَصَدَقَاتُ النِّسَاءِ وَأُجُورُ الْمَنَافِعِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. ... وَهَذَا الْقِسْمُ يَتَنَاوَلُ الْوُلَاةَ وَالرَّعِيَّةَ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا: أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى الْآخَرِ مَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ إلَيْهِ فَعَلَى ذِي السُّلْطَانِ وَنُوَّابِهِ فِي الْعَطَاءِ أَنْ يُؤْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. وَعَلَى جُبَاةِ الْأَمْوَالِ كَأَهْلِ الدِّيوَانِ أَنْ يُؤَدُّوا إلَى ذِي السُّلْطَانِ مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ إلَيْهِ؛ كَذَلِكَ عَلَى الرَّعِيَّةِ الَّذِينَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْحُقُوقُ؛ وَلَيْسَ لِلرَّعِيَّةِ أَنْ يَطْلُبُوا مِنْ وُلَاةِ الْأَمْوَالِ مَا لَا يَسْتَحِقُّونَهُ ... وَلَا لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا السُّلْطَانَ مَا يَجِبُ دَفْعُهُ إلَيْهِ مِنْ الْحُقُوقِ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؛ ... ولَيْسَ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يَقْسِمُوهَا بِحَسَبِ أَهْوَائِهِمْ كَمَا يَقْسِمُ الْمَالِكُ مِلْكَهُ؛ فَإِنَّمَا هُمْ أُمَنَاءُ وَنُوَّابٌ وَوُكَلَاءُ لَيْسُوا مُلَّاكًا؛
...........
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 03:45]ـ
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْعَمَ عَلَى عِبَادِهِ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَعْظَمُ نِعْمَةٍ عَلَيْهِمْ وَمِنْ قَبْلِهَا تَمَّتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ وَأَكْمَلَ لَهُ الدِّينَ وَجَعَلَهُ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ فَبَعَثَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَجَعَلَ كِتَابَهُ مُهَيْمِنًا عَلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكُتُبِ وَأَمَرَ فِيهِ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَبِالْإِحْسَانِ إلَى خَلْقِ اللَّهِ. فَقَالَ تَعَالَى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا}. وَجَعَلَ دِينَهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ: إسْلَامٌ ثُمَّ إيمَانٌ ثُمَّ إحْسَانٌ. وَجَعَلَ الْإِسْلَامَ مَبْنِيًّا عَلَى أَرْكَانٍ خَمْسَةٍ: وَمِنْ آكَدِهَا الصَّلَاةُ " وَهِيَ خَمْسَةُ فُرُوضٍ وَقَرَنَ مَعَهَا الزَّكَاةَ
(يُتْبَعُ)
(/)
فَمِنْ آكَدِ الْعِبَادَاتِ الصَّلَاةُ وَتَلِيهَا الزَّكَاةُ فَفِي الصَّلَاةِ عِبَادَتُهُ وَفِي الزَّكَاةِ الْإِحْسَانُ إلَى خَلْقِهِ فَكَرَّرَ فَرْضَ الصَّلَاةِ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ آيَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا قَرَنَ مَعَهَا الزَّكَاةَ. مِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} وَقَالَ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} وَقَالَ: {وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ " {أَنَّ جِبْرِيلَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ} وَعَنْهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ}. {ولما بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: إنَّك تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ}.
فَصْلٌ وَجَاءَ ذِكْرُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فِي الْقُرْآنِ مُجْمَلًا فَبَيَّنَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ بَيَانَهُ أَيْضًا مِنْ الْوَحْيِ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ: كَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَّةِ يُعَلِّمُهُ إيَّاهَا كَمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ. وَقَدْ ذَكَرْت فِي الصَّلَاةِ فَصْلًا قَبْلَ هَذَا.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 04:01]ـ
# أنواع الصلوات والزكوات
جَرَتْ عَادَةُ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُصَنِّفِينَ لِلْعِلْمِ أَنْ يَذْكُرُوا فِي (بَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ: أَوْقَاتَهَا وَأَعْدَادَهَا وَأَسْمَاءَهَا ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُ الْقَصْرَ وَالْجَمْعَ فِي بَابَيْنِ مُفْتَرِقَيْنِ مَعَ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ كَالْمَرِيضِ وَالْخَائِفِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُ الْجَمْعَ فِي الْمَوَاقِيتِ. وَأَمَّا الْقَصْرُ فَيُفْرِدُهُ. فَإِنَّ سَبَبَ الْقَصْرِ هُوَ السَّفَرُ وَحْدَهُ فَقِرَانُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ بِصَلَاةِ الْخَائِفِ وَالْمَرِيضِ مُنَاسِبٌ. وَأَمَّا الْجَمْعُ: فَأَسْبَابُهُ مُتَعَدِّدَةٌ؛ لِاخْتِصَاصِ السَّفَرِ بِهِ. وَنَحْنُ نَذْكُرُ فِي كُلٍّ مِنْهَا فَصْلًا جَامِعًا. أَمَّا الْعَدَدُ فَمَعْلُومٌ أَنَّهَا خَمْسُ صَلَوَاتٍ: ثَلَاثَةٌ رُبَاعِيَّةٌ وَوَاحِدَةٌ ثُلَاثِيَّةٌ وَوَاحِدَةٌ ثُنَائِيَّةٌ هَذَا فِي الْحَضَرِ. وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَقَدْ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ سُفْرَةً وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي أَسْفَارِهِ وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ صَلَّى فِي
(يُتْبَعُ)
(/)
السَّفَرِ الْفَرْضَ أَرْبَعًا قَطُّ حَتَّى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ آخِرُ أَسْفَارِهِ كَانَ يُصَلِّي بِالْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَوَاتِ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. وَهَذَا مِنْ الْعِلْمِ الْعَامِّ الْمُسْتَفِيضِ الْمُتَوَاتِرِ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَى نَقْلِهِ عَنْهُ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ وَمَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْهُمْ.
........
وَأَمَّا الْوَقْتُ: فَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْوَقْتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ نَوْعَانِ: وَقْتُ اخْتِيَارٍ وَرَفَاهِيَةٍ وَوَقْتُ حَاجَةٍ وَضَرُورَةٍ. أَمَّا الْأَوَّلُ: فَالْأَوْقَاتُ خَمْسَةٌ. وَأَمَّا الثَّانِي: فَالْأَوْقَاتُ ثَلَاثَةٌ فَصَلَاتَا اللَّيْلِ وَصَلَاتَا النَّهَارِ وَهُمَا اللَّتَانِ فِيهِمَا الْجَمْعُ وَالْقَصْرُ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا جَمْعٌ وَلَا قَصْرٌ لِكُلِّ مِنْهُمَا وَقْتٌ مُخْتَصٌّ وَقْتُ الرَّفَاهِيَةِ وَالِاخْتِيَارِ وَالْوَقْتُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالِاضْطِرَارِ؛ لَكِنْ لَا تُؤَخَّرُ صَلَاةُ نَهَارٍ إلَى لَيْلٍ وَلَا صَلَاةُ لَيْلٍ إلَى نَهَارٍ. وَلِهَذَا وَقَعَ الْأَمْرُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا: {مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} وَقَالَ: {فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ} وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ اللَّهَ فِي كِتَابِهِ ذَكَرَ الْوُقُوتَ تَارَةً ثَلَاثَةً وَتَارَةً خَمْسَةً. أَمَّا الثَّلَاثَةُ فَفِي قَوْلِهِ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} وَفِي قَوْلِهِ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} وَقَوْلِهِ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ} {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.} وَأَمَّا الْخَمْسُ فَقَدْ ذَكَرَهَا أَرْبَعَةً: فِي قَوْلِهِ: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} {وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} وَقَوْلِهِ: {فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.} وَقَوْلِهِ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} وَالسُّنَّةُ هِيَ الَّتِي فَسَّرَتْ ذَلِكَ وَبَيَّنَتْهُ وَأَحْكَمَتْهُ.
........
فَصْلٌ قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي عِدَّةِ آيَاتٍ. تَارَةً بِالْمَدْحِ وَتَارَةً بِالْأَمْرِ أَمْرَ إيجَابٍ ثُمَّ نَسَخَهُ بِأَمْرِ الِاسْتِحْبَابِ إذَا لَمْ تَدْخُلْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فِيهِ بَلْ أُرِيدَ الْقِيَامُ بَعْدَ النَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرُهُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَقَدْ أَخَذَ بِنَصِيبِهِ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. فَقَدْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ الْقِيَامِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عبيدة السلماني: أَنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ وَاجِبٌ لَمْ يُنْسَخْ وَلَوْ كَحَلْبِ شَاةٍ.
=====
وَالْمَقْصُودُ هُنَا ذِكْرُ الزَّكَاةِ. فَنَذْكُرُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ أَحْكَامِهَا وَبَعْضَ الْأَحَادِيثِ وَشَيْئًا مِنْ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ. فَقَدْ سَمَّى اللَّهُ الزَّكَاةَ صَدَقَةً وَزَكَاةً. وَلَفْظُ الزَّكَاةِ فِي اللُّغَةِ يَدُلُّ عَلَى النُّمُوِّ وَالزَّرْعُ يُقَالُ فِيهِ: زَكَا إذَا نَمَا وَلَا يَنْمُو إلَّا إذَا خَلَصَ مِنْ الدَّغَلِ. فَلِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الشَّرِيعَةِ تَدُلُّ عَلَى الطَّهَارَةِ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} نَفْسُ الْمُتَصَدِّقِ تَزْكُو وَمَالُهُ يَزْكُو يَطْهُرُ وَيَزِيدُ فِي الْمَعْنَى. وَقَدْ أَفْهَمَ الشَّرْعُ أَنَّهَا
(يُتْبَعُ)
(/)
شُرِعَتْ لِلْمُوَاسَاةِ وَلَا تَكُونُ الْمُوَاسَاةُ إلَّا فِيمَا لَهُ مَالٌ مِنْ الْأَمْوَالِ فَحَدَّ لَهُ أَنْصِبَةً وَوَضَعَهَا فِي الْأَمْوَالِ النَّامِيَةِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا يَنْمُو بِنَفْسِهِ؛ كَالْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ. وَمَا يَنْمُو بِتَغَيُّرِ عَيْنِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ كَالْعَيْنِ وَجَعَلَ الْمَالَ الْمَأْخُوذَ عَلَى حِسَابِ التَّعَبِ فَمَا وُجِدَ مِنْ أَمْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ هُوَ أَقَلُّهُ تَعَبًا فَفِيهِ الْخُمُسُ ثُمَّ مَا فِيهِ التَّعَبُ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ فِيهِ نِصْفُ الْخُمُسِ وَهُوَ الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَمَا فِيهِ التَّعَبُ مِنْ طَرَفَيْنِ فِيهِ رُبُعُ الْخُمُسِ وَهُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ وَمَا فِيهِ التَّعَبُ فِي طُولِ السَّنَةِ كَالْعَيْنِ فَفِيهِ ثُمُنُ ذَلِكَ وَهُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ.
فَصْلٌ وَافْتَتَحَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ (كِتَابَ الزَّكَاةِ فِي مُوَطَّئِهِ بِذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ؛ لِأَنَّهُ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي الْبَابِ وَكَذَلِكَ فَعَلَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَفِيهِ ذِكْرُ نِصَابِ الْوَرِقِ وَنِصَابِ الْإِبِلِ وَنِصَابِ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ ثُمَّ الْمَاشِيَةُ وَالْعَيْنُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ مُرُورِ الْحَوْلِ. فَثَنَّى بِمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. فِي اعْتِبَارِ الْحَوْلِ. وَلَوْ كَانَ قَدْ خَالَفَهُمْ مُعَاوِيَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا رَوَاهُ أَوْ قَالَهُ الْخُلَفَاءُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ لَا سِيَّمَا الصِّدِّيقُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي} وَقَوْلِهِ: {إنْ يُطِعْ الْقَوْمُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا}. ثُمَّ ذَكَرَ " نِصَابَ الذَّهَبِ " وَالْحُجَّةُ فِيهِ أَضْعَفُ مِنْ الْوَرِقِ فَلِهَذَا أَخَّرَهُ. ثُمَّ ذَكَرَ مَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فَذَكَرَ الْأَحَادِيثَ وَالْآيَاتِ فِي ذَلِكَ وَأَجْوَدُهَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكِتَابُهُ فِي الصَّدَقَةِ وَذَكَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَاخْتَارَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهُوَ إجْمَاعٌ أَنَّ الزَّكَاةَ فِيمَا ذُكِرَ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. إذَا بَلَغَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
ـ[سيفُ محمد]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 04:50]ـ
موضوع نافع جدًا نفع الله بك ورفع قدرك ورضى عنك
صراحةً لم أقرأ إلا أول أربع ردود
والباقي يأتي
تسجيل متابعة
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[25 - Feb-2010, صباحاً 11:18]ـ
# يفرق في المأمورات والمنهيات بين المحتاج وغيره
قال الشيخ رحمه الله: وَأُصُولُ الشَّرِيعَةِ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّهُ يُفَرَّقُ فِي الْمَنْهِيَّاتِ بَيْنَ الْمُحْتَاجِ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْمَأْمُورَاتِ. وَلِهَذَا أُبِيحَتْ الْمُحَرَّمَاتُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا سِيَّمَا إذَا قُدِّرَ أَنَّهُ يَعْدِلُ عَنْ ذَلِكَ إلَى سُؤَالِ النَّاسِ. فَالْمَسْأَلَةُ أَشَدُّ تَحْرِيمًا؛ وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَجِبُ أَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ إلَّا بِالشُّبُهَاتِ كَمَا ذَكَرَ أَبُو طَالِبٍ وَأَبُو حَامِدٍ: أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَد سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: إنَّ ابْنًا لِي مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ دُيُونٌ أَكْرَهُ تَقَاضِيهَا. فَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ أَحْمَد: أَتَدَعُ ذِمَّةَ ابْنِك مُرْتَهِنَةً؟ يَقُولُ: قَضَاءُ الدَّيْنِ وَاجِبٌ وَتَرْكُ الشُّبْهَةِ لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ هُوَ الْمَأْمُورُ. وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُرْزَقُ الْحَاكِمُ وَأَمْثَالُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَتَنَازَعُوا فِي الرِّزْقِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَأَصْلُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} فَهَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ هَذَا؛ إذْ الشَّرِيعَةُ مَبْنَاهَا عَلَى تَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا. وَالْوَرَعُ تَرْجِيحُ خَيْرِ الْخَيْرَيْنِ بِتَفْوِيتِ أَدْنَاهُمَا وَدَفْعِ شَرِّ الشَّرَّيْنِ وَإِنْ حَصَلَ أَدْنَاهُمَا.
لعله: وفعل. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[25 - Feb-2010, صباحاً 11:22]ـ
موضوع نافع جدًا نفع الله بك ورفع قدرك ورضى عنك
صراحةً لم أقرأ إلا أول أربع ردود
والباقي يأتي
تسجيل متابعة
ولكم بمثله أخي الكريم.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 12:15]ـ
فَالْمَقْصُودُ الْوَاجِبُ بِالْوِلَايَاتِ: إصْلَاحُ دِينِ الْخَلْقِ الَّذِي مَتَى فَاتَهُمْ خَسِرُوا خُسْرَانًا مُبِينًا وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ مَا نَعِمُوا بِهِ فِي الدُّنْيَا؛ وَإِصْلَاحُ مَا لَا يَقُومُ الدِّينُ إلَّا بِهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ. وَهُوَ نَوْعَانِ: قَسْمُ الْمَالِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهِ؛ وَعُقُوبَاتُ الْمُعْتَدِينَ فَمَنْ لَمْ يَعْتَدِ أَصْلَحَ لَهُ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ وَلِهَذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: " إنَّمَا بَعَثْت عُمَّالِي إلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ كِتَابَ رَبِّكُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَيَقْسِمُوا بَيْنَكُمْ فَيْأَكُمْ "}. فَلَمَّا تَغَيَّرَتْ الرَّعِيَّةُ مِنْ وَجْهِ وَالرُّعَاةِ مِنْ وَجْهٍ؛ تَنَاقَضَتْ الْأُمُورُ. فَإِذَا اجْتَهَدَ الرَّاعِي فِي إصْلَاحِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ كَانَ مِنْ أَفْضَلِ أَهْلِ زَمَانِهِ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَقَدْ رُوِيَ: {يَوْمٌ مِنْ إمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً} وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَد عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {أَحَبُّ الْخَلْقِ إلَى اللَّهِ إمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضُهُمْ إلَيْهِ إمَامٌ جَائِرٌ} وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ: إمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ}. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٍ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَرَجُلٌ غَنِيٌّ عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ}. وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {السَّاعِي عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - لَمَّا أَمَرَ بِالْجِهَادِ -: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} {وَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. فَالْمَقْصُودُ أَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَأَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ: اسْمٌ جَامِعٌ لِكَلِمَاتِهِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا كِتَابُهُ وَهَكَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} فَالْمَقْصُودُ مِنْ إرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ أَنْ يَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ خَلْقِهِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
(يُتْبَعُ)
(/)
شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ}. فَمَنْ عَدَلَ عَنْ الْكِتَابِ قُوِّمَ بِالْحَدِيدِ؛ وَلِهَذَا كَانَ قِوَامُ الدِّينِ بِالْمُصْحَفِ وَالسَّيْفِ. وَقَدْ رُوِيَ {عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَضْرِبَ بِهَذَا - يَعْنِي السَّيْفَ - مَنْ عَدَلَ عَنْ هَذَا - يَعْنِي الْمُصْحَفَ} - فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ فَإِنَّهُ يَتَوَسَّلُ إلَيْهِ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ وَيَنْظُرُ إلَى الرَّجُلَيْنِ أَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْمَقْصُودِ وَلِيَ؛ فَإِذَا كَانَتْ الْوِلَايَةُ مَثَلًا - إمَامَةَ صَلَاةٍ فَقَطْ؛ قُدِّمَ مَنْ قَدَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ: {يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِذَا تَكَافَأَ رَجُلَانِ؛ وَخَفِيَ أَصْلَحُهُمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَقْرَعَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ لَمَّا تَشَاجَرُوا عَلَى الْأَذَانِ؛ مُتَابَعَةً لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يستهموا عَلَيْهِ لاستهموا}. فَإِذَا كَانَ التَّقْدِيمُ بِأَمْرِ اللَّهِ إذَا ظَهَرَ وَبِفِعْلِهِ - وَهُوَ مَا يُرَجِّحُهُ بِالْقُرْعَةِ إذَا خَفِيَ الْأَمْرُ - كَانَ الْمُتَوَلِّي قَدْ أَدَّى الْأَمَانَاتِ فِي الْوِلَايَاتِ إلَى أَهْلِهَا.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 03:18]ـ
فِي سُنَنِ أَبِي داود وَغَيْرِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا} وَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ السُّحْتِ؟ فَقَالَ: هُوَ أَنْ تَشْفَعَ لِأَخِيك شَفَاعَةً فَيَهْدِيَ لَك هَدِيَّةً فَتَقْبَلَهَا. فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْت إنْ كَانَتْ هَدِيَّةً فِي بَاطِلٍ؟ فَقَالَ ذَلِكَ كُفْرٌ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: إنَّ مَنْ أَهْدَى هَدِيَّةً لِوَلِيِّ أَمْرٍ لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا لَا يَجُوزُ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمَهْدِيِّ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ. وَهَذِهِ مِنْ الرَّشْوَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي} وَالرِّشْوَةُ تُسَمَّى " الْبِرْطِيلُ ". " وَالْبِرْطِيلُ " فِي اللُّغَةِ: هُوَ الْحَجَرُ الْمُسْتَطِيلُ فَاهُ. فَأَمَّا إذَا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبَ: كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الْآخِذِ وَجَازَ لِلدَّافِعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ كَمَا {كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إنِّي لَأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ قَالَ؟ يَأْبَوْنَ إلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ} وَمِثْلُ ذَلِكَ إعْطَاءُ مَنْ أَعْتَقَ وَكَتَمَ عِتْقَهُ أَوْ أَسَرَّ خَبَرًا أَوْ كَانَ ظَالِمًا لِلنَّاسِ فَإِعْطَاءُ هَؤُلَاءِ: جَائِزٌ لِلْمُعْطِي حَرَامٌ عَلَيْهِمْ أَخْذُهُ. وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ فِي الشَّفَاعَةِ: مِثْلُ أَنْ يَشْفَعَ لِرَجُلِ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ لِيَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً أَوْ
(يُتْبَعُ)
(/)
يُوَصِّلَ إلَيْهِ حَقَّهُ أَوْ يُوَلِّيَهُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا أَوْ يَسْتَخْدِمُهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ - وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ - أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْفُقَهَاءِ أَوْ الْقُرَّاءِ أَوْ النُّسَّاكِ أَوْ غَيْرِهِمْ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ. وَنَحْوَ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى فِعْلٍ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكُ مُحَرَّمٍ: فَهَذِهِ أَيْضًا لَا يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَيَجُوزُ لِلْمَهْدِيِّ أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ. هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَكَابِرِ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ هَذَا مِنْ " بَابِ الْجِعَالَةِ " وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ: فَهُوَ غَلَطٌ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْعَمَلِ هُوَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَكُونُ الْقِيَامُ بِهَا فَرْضًا؛ إمَّا عَلَى الْأَعْيَانِ؛ وَإِمَّا عَلَى الْكِفَايَةِ وَمَتَى شُرِعَ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَى مِثْلِ هَذَا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْوِلَايَةُ وَإِعْطَاءُ أَمْوَالِ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ وَغَيْرِهَا لِمَنْ يَبْذُلُ فِي ذَلِكَ وَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ كَفُّ الظُّلْمِ عَمَّنْ يَبْذُلُ فِي ذَلِكَ وَاَلَّذِي لَا يَبْذُلُ لَا يُوَلَّى وَلَا يُعْطَى وَلَا يُكَفُّ عَنْهُ الظُّلْمُ وَإِنْ كَانَ أَحَقَّ وَأَنْفَعَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذَا. وَالْمَنْفَعَةُ فِي هَذَا لَيْسَتْ لِهَذَا الْبَاذِلِ حَتَّى يُؤْخَذَ مِنْهُ الْجُعْلُ عَلَى الْآبِقِ وَالشَّارِدِ. وَإِنَّمَا الْمَنْفَعَةُ لِعُمُومِ النَّاسِ: أَعْنِي الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُوَلِّيَ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ أَصْلَحَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَأَنْ يُرْزَقَ مِنْ رِزْقِ الْمُقَاتِلَةِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ وَأَنْفَعُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ. وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ وَعَلَى الْأُمَّةِ أَنْ يُعَاوِنُوهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَخْذُ جُعْلٍ مِنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ عَلَى ذَلِكَ يُفْضِي إلَى أَنْ تُطْلَبَ هَذِهِ الْأُمُورُ بِالْعِوَضِ وَنَفْسُ طَلَبِ الْوِلَايَاتِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَكَيْفَ بِالْعِوَضِ؟ وَلَزِمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مُمْكِنًا فِيهَا يُوَلَّى وَيُعْطَى وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَحَقَّ وَأَوْلَى؛ بَلْ يَلْزَمُ تَوْلِيَةُ الْجَاهِلِ وَالْفَاسِقِ وَالْفَاجِرِ وَتَرْكُ الْعَالِمِ الْعَادِلِ الْقَادِرِ؛ وَأَنْ يُرْزَقَ فِي دِيوَانِ الْمُقَاتِلَةِ الْفَاسِقُ وَالْجَبَانُ الْعَاجِزُ عَنْ الْقِتَالِ وَتَرْكُ الْعَدْلِ الشُّجَاعِ النَّافِعِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَفَسَادُ مِثْلِ هَذَا كَثِيرٌ. وَإِذَا أَخَذَ وَشَفَعَ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ وَغَيْرُهُ أَوْلَى فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَلَا يَشْفَعَ؛ وَتَرْكُهُمَا خَيْرٌ. وَإِذَا أَخَذَ وَشَفَعَ لِمَنْ هُوَ الْأَحَقُّ الْأُولَى وَتَرَكَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ فَحِينَئِذٍ تَرْكُ الشَّفَاعَةِ وَالْأَخْذُ أَضَرُّ مِنْ الشَّفَاعَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ. وَيُقَالُ لِهَذَا الشَّافِعِ الَّذِي لَهُ الْحَاجَةُ الَّتِي تُقْبَلُ بِهَا الشَّفَاعَةُ: يَجِبُ عَلَيْك أَنْ تَكُونَ نَاصِحًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَك هَذَا الْجَاهُ وَالْمَالُ فَكَيْفَ إذَا كَانَ لَك هَذَا الْجَاهُ وَالْمَالُ فَأَنْتَ عَلَيْك أَنْ تَنْصَحَ الْمَشْفُوعَ إلَيْهِ فَتُبَيِّنُ لَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْوِلَايَةَ وَالِاسْتِخْدَامَ وَالْعَطَاءَ. وَمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ؛ وَتَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِينَ بِفِعْلِ مِثْلِ ذَلِكَ وَتَنْصَحُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ طَاعَتِهِ وَتَنْفَعُ هَذَا الْمُسْتَحِقَّ بِمُعَاوَنَتِهِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا عَلَيْك أَنْ تُصَلِّيَ وَتَصُومَ وَتُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الْمَسْمُوعُ الْكَلَامِ فَإِذَا أَكَلَ قَدْرًا زَائِدًا عَنْ الضِّيَافَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يُكَافِئَ الْمُطْعِمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَوْ لَا يَأْكُلُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ؛ وَإِلَّا فَقَبُولُهُ الضِّيَافَةَ الزَّائِدَةَ مِثْلَ قَبُولِهِ لِلْهَدِيَّةِ؛ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الشَّاهِدِ وَالشَّافِعِ إذَا أَدَّى الشَّهَادَةَ وَقَامَ بِالشَّفَاعَةِ؛ لِضِيَافَةِ أَوْ جُعْلٍ فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ الْفَسَادِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مؤمل عفو الغفور]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 07:46]ـ
بارك الله فيك على الموضوع القيم
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[03 - Mar-2010, صباحاً 10:17]ـ
بارك الله فيك على الموضوع القيم
وفيكم بارك الله أخي الكريم
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[03 - Mar-2010, صباحاً 10:35]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
الْعُقُودُ الَّتِي فِيهَا نَوْعُ مُعَاوَضَةٍ - وَهِيَ غَالِبُ مُعَامَلَاتِ بَنِي آدَمَ الَّتِي لَا يَقُومُونَ إلَّا بِهَا - سَوَاءٌ كَانَتْ مَالًا بِمَالِ. كَالْبَيْعِ أَوْ كَانَتْ مَنْفَعَةً بِمَالٍ كَالْإِجَارَةِ وَالْجَعَالَةِ وَقَدْ يَدْخُلُ فِي الْمَسْأَلَةِ: الْإِمَارَةُ وَالتَّجْنِيدُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْوِلَايَاتِ. أَوْ كَانَتْ مَنْفَعَةً بِمَنْفَعَةٍ كَالتَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:
فَإِنَّهَا إمَّا أَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ. كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ حَرَامًا مِنْ الْجِهَتَيْنِ كَبَيْعِ الْخَمْرِ بِالْخِنْزِيرِ وَالِاسْتِئْجَارِ عَلَى الزِّنَا بِالْخَمْرِ وَعَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ كَمَا كَانَ بَعْضُ الْحُكَّامِ يَقُولُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الرُّؤَسَاءِ: يتقارضون شَهَادَةَ الزُّورِ وَشَبَهَهُ بِمُبَادَلَةِ الْقُرُوضِ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا مِنْ إحْدَى الْجِهَتَيْنِ حَرَامًا مِنْ الْأُخْرَى. وَهَذَا الْقِسْمُ يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَعْلَمُوهُ؛ فَإِنَّ الدِّينَ وَالدُّنْيَا لَا تَقُومُ إلَّا بِهِ.
وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَحْدَهُ فَلَا يَقُومُ بِهِ إلَّا دِينٌ ضَعِيفٌ. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَتَقُومُ بِهِ الدُّنْيَا الْفَاجِرَةُ وَالدِّينُ الْمُبْتَدَعُ. وَأَمَّا الدِّينُ الْمَشْرُوعُ وَالدُّنْيَا السَّالِمَةُ فَلَا تَقُومُ إلَّا بِالثَّالِثِ: مِثْلَ إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لِجَلْبِ مَنْفَعَتِهِمْ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّتِهِمْ وَرِشْوَةِ الْوُلَاةِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ أَوْ تَخْلِيصِ الْحَقِّ؛ لَا لِمَنْعِ الْحَقِّ وَإِعْطَاءِ مَنْ يُتَّقَى شَرُّ لِسَانِهِ أَوْ يَدِهِ مِنْ شَاعِرٍ أَوْ ظَالِمٍ أَوْ قَاطِعِ طَرِيقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَإِعْطَاءِ مَنْ يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى مِنْ أَعْوَانٍ وَأَنْصَارٍ وَوُلَاةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَأَصْلُهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَسِيرَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ حَقًّا فِي الصَّدَقَاتِ الَّتِي حَصَرَ مَصَارِفَهَا فِي كِتَابِهِ وَتَوَلَّى قَسْمَهَا بِنَفْسِهِ وَكَانَ هَذَا تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْ الْمَصَالِحِ - وَمِنْ الْفَيْءِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ - الَّتِي هِيَ أَوْسَعُ مَصْرِفًا مِنْ الزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ جَازَ أَنْ يُعْطَى مِنْ الصَّدَقَةِ أُعْطِيَ مِنْ الْمَصَالِحِ وَلَا يَنْعَكِسُ؛ لِأَنَّ آخِذَ الصَّدَقَةِ إمَّا أَنْ يَأْخُذَ لِحَاجَتِهِ أَوْ لِمَنْفَعَتِهِ وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ يُؤْخَذُ مِنْهُمَا لِلْمَصَالِحِ؛ بَلْ لَيْسَتْ الْمَصَالِحُ إلَّا ذَلِكَ، وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَنْفَعَةِ الَّذِينَ هُمْ أَحَقُّ بِمَالِ الْمَصَالِحِ وَالْفَيْءِ. وَلِهَذَا أَعْطَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْفَيْءِ وَالْمَغَانِمِ كَمَا فَعَلَهُ بِالذُّهَيْبَةِ الَّتِي بُعِثَ بِهَا عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ. وَكَمَا فَعَلَ فِي مَغَانِمِ حنين حَيْثُ قَسَّمَهَا بَيْنَ رُؤَسَاءِ قُرَيْشٍ وَأَهْلِ نَجْدٍ وَقَالَ: {إنِّي لَأُعْطِي رِجَالًا وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْهُمْ. أُعْطِي رِجَالًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْهَلَعِ وَالْجَزَعِ وَأَكِلُ رِجَالًا إلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ} وَقَالَ: {إنِّي لَأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ
(يُتْبَعُ)
(/)
تُعْطِيهِمْ قَالَ: يَأْبُونَ إلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ}. وَقَالَ: {وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَتُخْرِجُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ مَا لَمْ نَكُنْ نُرِيدُ أَنْ نُعْطِيَهُ إيَّاهُ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيهِ} " أَوْ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ.
وَهَذَا الْقِسْمُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ: أَمَّا الْمَالُ بِالْأَعْيَانِ فَمِنْهُ افْتِكَاكُ الْأَسْرَى وَالْأَحْرَارِ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ وَالْغَاصِبِينَ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ الْحُرَّ قَدْ يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْكُفَّارُ وَقَدْ يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْفُجَّارُ؛ إمَّا بِاسْتِعْبَادِهِ ظُلْمًا أَوْ بِعِتْقِهِ وَجُحُودِ عِتْقِهِ. وَإِمَّا بِاسْتِعْمَالِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَلَا إذْنِ الشَّارِعِ: مِثْلَ مَنْ يُسَخِّرُ الصُّنَّاعَ كَالْخَيَّاطِينَ وَالْفَلَّاحِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَإِمَّا بِحَبْسِهِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا فَكُلُّ آدَمِيٍّ قَهَرَ آدَمِيًّا بِغَيْرِ حَقٍّ وَمَنَعَهُ عَنْ التَّصَرُّفِ. فَالْقَاهِرُ يُشْبِهُ الْآسِرَ وَالْمَقْهُورُ يُشْبِهُ الْأَسِيرَ وَكَذَلِكَ الْقَهْرُ بِحَقِّ أَسِيرٍ. قَالَ {النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَرِيمِ الَّذِي لَزِمَ غَرِيمَهُ: مَا فَعَلَ أَسِيرُك؟.} وَإِذَا كَانَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى الْأَمْوَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِحَقٍّ فَهُوَ غَصْبٌ وَإِنْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْخِيَانَةُ وَالسَّرِقَةُ فَكَذَلِكَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى النُّفُوسِ بِغَيْرِ حَقِّ أَسْرٍ. وَإِنْ دَخَلَ فِيهِ اسْتِيلَاءُ الظَّلَمَةِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. وَكَذَلِكَ افْتِكَاكُ الْأَنْفُسِ الرَّقِيقَةِ مِنْ يَدِ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْهَا وَيَظْلِمُهَا فَإِنَّ الرِّقَّ الْمَشْرُوعَ لَهُ حَدٌّ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ عُدْوَانٌ. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ افْتِكَاكُ الزَّوْجَةِ مِنْ يَدِ الزَّوْجِ الظَّالِمِ؛ فَإِنَّ النِّكَاحَ رِقٌّ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّسَاءِ: {إنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ}. وَقَالَ عُمَرُ: النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يَرِقُّ كَرِيمَتَهُ. وَكَذَلِكَ افْتِكَاكُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ يَدِ الظَّالِمِ كَاَلَّذِي يَمْنَعُهُ الْوَاجِبُ وَيَفْعَلُ مَعَهُ الْمُحَرَّمَ. وَمِنْهُ افْتِكَاكُ الْأَمْوَالِ مِنْ أَيْدِي الْغَاصِبِينَ لَهَا ظُلْمًا أَوْ تَأْوِيلًا كَالْمَالِ الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ وَغَيْرِهِمَا إذَا دُفِعَ لِلظَّالِمِ شَيْءٌ حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ. وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّفْعُ فِي كِلَا الْقِسْمَيْنِ دَفْعًا لِلْقَاهِرِ حَتَّى لَا يَقْهَرَ وَلَا يَسْتَوْلِيَ كَمَا يُهَادَنُ أَهْلُ الْحَرْبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِمَالٍ يُدْفَعُ إلَيْهِمْ أَوْ اسْتِنْقَاذًا مِنْ الْقَاهِرِ بَعْدَ الْقَهْرِ وَالِاسْتِيلَاءِ.
وقال رحمه الله:
بَذْلُ الْمَنَافِعِ وَالْأَمْوَالِ سَوَاءٌ كَانَ بِطَرِيقِ التَّعَوُّضِ أَوْ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ يَنْقَسِمُ إلَى وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ: وَوَاجِبُهَا يَنْقَسِمُ إلَى فَرْضٍ عَلَى الْعَيْنِ وَفَرْضٍ عَلَى الْكِفَايَةِ. فَأَمَّا مَا يَجِبُ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ - مَالًا وَمَنْفَعَةً - فَلَهُ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا. وَجِمَاعُ الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ بِلَا عِوَضٍ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مَذْكُورَةٌ فِي الْحَدِيثِ الْمَأْثُورِ: {أَرْبَعٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدَ بَرِئَ مِنْ الْبُخْلِ: مَنْ آتَى الزَّكَاةَ وَقَرَى الضَّيْفَ وَوَصَلَ الرَّحِمَ وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ}. وَلِهَذَا كَانَ حَدُّ الْبَخِيلِ: مَنْ تَرَكَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِأَصْحَابِنَا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ.
(يُتْبَعُ)
(/)
فَالزَّكَاةُ هِيَ الْوَاجِبُ الرَّاتِبُ الَّتِي تَجِبُ بِسَبَبِ الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَوُجُوبُهَا عَارِضٌ فَقَرْيُ الضَّيْفِ وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ وَاجِبَةٌ بِالْإِجْمَاعِ كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَحَمْلِ الْعَاقِلَةِ وَعِتْقِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ. وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِيمَنْ تَجِبُ صِلَتُهُ وَمَا مِقْدَارُ الصِّلَةِ الْوَاجِبَةِ. وَكَذَلِكَ الْإِعْطَاءُ فِي النَّائِبَةِ مِثْلَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِشْبَاعِ الْجَائِعِ وَكِسْوَةِ الْعَارِي. وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَدَقَ السَّائِلُ لَمَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ.
وَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ الْمَنْفَعِيَّةُ بِلَا عِوَضٍ: فَمِثْلُ تَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًّا. وَعَامَّةُ الْوَاجِبِ فِي مَنَافِعِ الْبَدَنِ وَيَدْخُلُ فِيهَا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي مُوسَى وَغَيْرِهِمَا {عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ} ". وَتَدْخُلُ أَيْضًا فِي مُطْلَقِ الزَّكَاةِ وَالنَّفَقَةِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} كَمَا نُقِلَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ السَّلَفِ: الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ} " وَيُرْوَى مَا تَصَدَّقَ عَبْدٌ بِصَدَقَةٍ أَعْظَمَ مِنْ مَوْعِظَةٍ يَعِظُ بِهَا أَصْحَابًا لَهُ؛ فَيَتَفَرَّقُونَ وَقَدْ نَفَعَهُمْ اللَّهُ بِهَا وَدَلَائِلُ هَذَا كَثِيرَةٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ. وَأَمَّا الْمَنَافِعُ الْمَالِيَّةُ وَهُوَ كَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى مَنْفَعَةِ مَالِ الْغَيْرِ كَحَبْلٍ وَدَلْوٍ يَسْتَقِي بِهِ مَاءً يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَثَوْبٍ يَسْتَدْفِئُ بِهِ مِنْ الْبَرْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَجِبُ بَذْلُهُ؛ لَكِنْ هَلْ يَجِبُ بَذْلُهُ مَجَّانًا أَوْ بِطَرِيقِ التَّعَوُّضِ كَالْأَعْيَانِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَحُجَّةُ التَّبَرُّعِ مُتَعَدِّدَةٌ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} فَفِي سُنَنِ أَبِي داود عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّهُ عَارِيَةً الْقِدْرَ وَالدَّلْوَ وَالْفَأْسَ. وَكَذَلِكَ إيجَابُ بَذْلِ مَنْفَعَةِ الْحَائِطِ لِلْجَارِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ عَلَى أَصْلِنَا الْمُتَّبِعِ؛ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَاضِعِ.
فَفِي الْجُمْلَةِ مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ مِنْ الْمَالِ أَوْ مَنْفَعَتُهُ أَوْ مَنْفَعَةُ الْبَدَنِ بِلَا عِوَضٍ لَهُ تَفْصِيلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. وَلَوْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ مُقَصِّرِينَ فِي عِلْمِهِ بِحَيْثُ قَدْ يَنْفُونَ وُجُوبَ مَا صَرَّحَتْ الشَّرِيعَةُ بِوُجُوبِهِ. وَيَعْتَقِدُ الغالط مِنْهُمْ {أَنْ لَا حَقَّ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاةِ} " أَنَّ هَذَا عَامٌّ؛ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ فِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ {: إنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ}. وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ: أَرَادَ الْحَقَّ الْمَالِيَّ الَّذِي يَجِبُ بِسَبَبِ الْمَالِ فَيَكُونُ رَاتِبًا وَإِلَّا فَنَحْنُ نَعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ إيتَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ فِي مَوَاضِعَ: مِثْلَ الْجِهَادِ بِالْمَالِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْحَجِّ بِالْمَالِ وَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ. وَمِثْلَ مَا يَجِبُ مِنْ الْكَفَّارَاتِ مِنْ عِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدْيِ كَفَّارَاتِ الْحَجِّ وَكَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِهَا. وَمَا يَجِبُ مِنْ وَفَاءِ النُّذُورِ الْمَالِيَّةِ إلَى أَمْثَالِ ذَلِكَ؛ بَلْ الْمَالُ مُسْتَوْعَبٌ بِالْحُقُوقِ
(يُتْبَعُ)
(/)
الشَّرْعِيَّةِ الرَّاتِبَةِ أَوْ الْعَارِضَةِ بِسَبَبٍ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْهُ.
وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ تَفْصِيلِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ. وَإِنَّمَا الْغَرَضُ هُنَا مَا يَجِبُ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ: مِثْلَ الْمُبَايَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ. وَمِثْلَ الْمُشَارَكَاتِ: كَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَإِنَّ هَذَا كَثِيرًا مَا يَغْلَطُ فِيهِ الغالطون لِمَا اسْتَقَرَّ فِي الشَّرِيعَةِ أَنَّ الظُّلْمَ حَرَامٌ وَأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ لَا تَجُوزُ إلَّا بِالتَّرَاضِي إلَّا فِي مَوَاضِعَ اسْتَثْنَاهَا الشَّارِعُ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ عَلَيْهَا بِحَقِّ: صَارَ يَغْلَطُ فَرِيقَانِ: (1) قَوْمٌ يَجْعَلُونَ الْإِكْرَاهَ عَلَى بَعْضِهَا إكْرَاهًا بِحَقِّ وَهُوَ إكْرَاهٌ بِبَاطِلِ. (2) وَقَوْمٌ يَجْعَلُونَهُ إكْرَاهًا بِبَاطِلِ وَهُوَ بِحَقِّ. وَفِيهَا مَا يَكُونُ إكْرَاهًا بِتَأْوِيلِ حَقٍّ فَيَدْخُلُ فِي قِسْمِ الْمُجْتَهِدَاتِ؛ إمَّا الِاجْتِهَادَاتُ الْمَحْضَةُ أَوْ الْمَشُوبَةُ بِهَوًى وَكَذَلِكَ الْمُعَاوَضَاتُ. وَنَحْنُ نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ إذَا كَانَ إيتَاءُ الْمَالِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ بِلَا عِوَضٍ وَاجِبًا بِالشَّرِيعَةِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ جِدًّا؛ لِأَسْبَابٍ اقْتَضَتْ الْإِيجَابَ الشَّرْعِيَّ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الظُّلْمِ الَّذِي هُوَ أَخْذُ حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَأَنْ يَكُونَ إيتَاءُ الْمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ وَاجِبًا فِي مَوَاضِعَ أَوْلَى وَأَحْرَى؛ بَلْ إيجَابُ الْمُعَاوَضَاتِ أَكْثَرُ مِنْ إيجَابِ التَّبَرُّعَاتِ وَأَكْبَرُ. فَهُوَ أَوْسَعُ مِنْهُ قَدْرًا وَصِفَةً.
وَلَعَلَّ مَنْ اسْتَقْرَأَ الشَّرِيعَةَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْمُعَاوَضَةَ إذَا احْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إلَيْهَا بِلَا ضَرَرٍ يَزِيدُ عَلَى حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَتْ فَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَمَعَ حَاجَةِ رَبِّ الْمَالِ المكافية لِحَاجَةِ الْمُعْتَاضِ فَرَبُّ الْمَالِ أَوْلَى؛ فَإِنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ وَالرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. " وَابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ ". وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ حَسَنَةٌ مُنَاسِبَةٌ وَلَهَا شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ. وَأَنَا أَذْكُرُ مِنْهَا بِتَيْسِيرِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَجِمَاعُ الْمُعَاوَضَاتِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: (1) مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَالِ: كَالْبَيْعِ. (2) وَبَذْلُ مَالٍ بِنَفْعٍ كَالْجَعَالَةِ. (3) وَبَذْلُ مَنْفَعَةٍ بِمَالٍ كَالْإِجَارَةِ (4) وَبَذْلُ نَفْعٍ بِنَفْعٍ كَالْمُشَارَكَاتِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ هَذَا بَذَلَ نَفْعَ بَدَنِهِ وَهَذَا بَذَلَ نَفْعَ مَالِهِ. وَكَالتَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَبِالْجُمْلَةِ فَوُجُوبُ الْمُعَاوَضَاتِ مِنْ ضَرُورَةِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ؛ إذْ الْإِنْسَانُ لَا يَنْفَرِدُ بِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ بَلْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الِاسْتِعَانَةِ بِبَنِي جِنْسِهِ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ عَلَى بَنِي آدَمَ أَنْ يَبْذُلَ هَذَا لِهَذَا مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَهَذَا لِهَذَا مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَفَسَدَ النَّاسُ وَفَسَدَ أَمْرُ دُنْيَاهُمْ وَدِينِهِمْ فَلَا تَتِمُّ مَصَالِحُهُمْ إلَّا بِالْمُعَاوَضَةِ وَصَلَاحُهَا بِالْعَدْلِ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ لَهُ الْكُتُبَ وَبَعَثَ بِهِ الرُّسُلَ. فَقَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَلَا رَيْبَ أَنَّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى بَذْلِ الْمُعَاوَضَةِ لِحَاجَتِهَا إلَيْهَا فَالشَّارِعُ إذَا بَذَلَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ بِلَا إكْرَاهٍ لَمْ يَشْرَعْ الْإِكْرَاهُ وَرَدُّ الْأَمْرِ إلَى التَّرَاضِي فِي أَصْلِ الْمُعَاوَضَةِ وَفِي مِقْدَارِ الْعِوَضِ. وَأَمَّا إذَا لَمْ يَبْذُلْ فَقَدْ يُوجِبُ الْمُعَاوَضَةَ تَارَةً وَقَدْ يُوجِبُ عِوَضًا مُقَدَّرًا تَارَةً. وَقَدْ يُوجِبُهُمَا جَمِيعًا وَقَدْ يُوجِبُ التَّعْوِيضَ لِمُعَيَّنِ أُخْرَى.
مِثَالُ الْأَوَّلِ: مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَطُولِبَ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا عَرَضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ لِيُوفِيَهُ الدَّيْنَ فَإِنَّ وَفَاءَ الدَّيْنِ وَاجِبٌ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالْبَيْعِ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى بَيْعِ الْعَرَضِ فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ عَلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ فَقَبِلَ النِّيَابَةَ فَقَامَ ذُو السُّلْطَانِ فِيهِمْ مَقَامَهُ كَمَا يَقُومُ فِي تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ وَتَزْوِيجِ الْأَيِّمِ مِنْ كُفْئِهَا إذَا طَلَبَتْهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَكَمَا يَقْبِضُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ بِرِضَا الْغَرِيمِ كَثَمَنِ مَبِيعٍ وَبَدَلِ قَرْضٍ أَوْ بِغَيْرِ رِضَاهُ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ. وَمِنْ ذَلِكَ ضَمَانُ الْمَغْصُوبِ إذَا تَعَذَّرَ رَدُّ عَيْنِهِ وَمِنْ الْمَغْصُوبِ الْأَمَانَاتُ إذَا خَانَ فِيهَا وَمِنْ الْأَمَانَاتِ مَا اُؤْتُمِنَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ كَالْعُمَّالِ عَلَى الْفَيْءِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوفَةِ وَمَالِ الْيَتِيمِ وَمَالِ الْمُوَكَّلِ كَالشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ وَنَحْوِهِمَا. وَمَالِ الْفَيْءِ إذَا خَانُوا فِيهَا. وَتَعَذَّرَ رَدُّ عَيْنِ الْمَالِ وَكَذَلِكَ بَيْعُ مَالِهِ لِأَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ لِزَوْجَتِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ نَفْسِهِ. وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاءُ مَالٍ إذَا لَمْ يُمْكِنُ أَدَاؤُهُ إلَّا بِالْبَيْعِ صَارَ الْبَيْعُ وَاجِبًا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَيُفْعَلُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.
وَمِثَالُ الثَّانِي: الْمُضْطَرُّ إلَى طَعَامِ الْغَيْرِ إذَا بَذَلَهُ لَهُ بِمَا يَزِيدُ عَلَى الْقِيمَةِ؛ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ وَأَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُمَا أُجْبِرَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ بَذَلَ أَحَدُهُمَا أُجْبِرَ الْآخَرُ. وَالْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي " كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ " حَتَّى إنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ بَذْلِ الطَّعَامِ فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُقَاتِلِ عَنْ نَفْسِهِ. وَلِهَذَا نُضَمِّنُهُمْ دِيَتَهُ لَوْ مَاتَ كَمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَسْقَى قَوْمًا فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ فَضَمَّنَهُمْ عُمَرُ دِيَتَهُ وَأَخَذَ بِهِ أَحْمَد فَإِنَّهُ إذَا وَجَبَ إطْعَامُ الْمُضْطَرِّ بِلَا عِوَضٍ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْهُ فَلَأَنْ يَجِبَ بِالْمُعَاوَضَةِ أَوْلَى وَأَحْرَى وَهَكَذَا إذَا اُضْطُرَّ النَّاسُ ضَرُورَةً عَامَّةً وَعِنْدَ أَقْوَامٍ فُضُولُ أَطْعِمَةٍ مَخْزُونَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ بَيْعُهَا وَعَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَبِيعَهَا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ فَيَجِبُ إلْزَامُهُمْ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ شَرْعًا وَهُوَ حَقٌّ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُمْ فَيَجِبُ اسْتِنْقَاذُهُ مِنْهُمْ. وَهَكَذَا كُلُّ مَا اُضْطُرَّ النَّاسُ إلَيْهِ: مِنْ لِبَاسٍ وَسِلَاحٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَسْتَغْنِي عَنْهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ بَذْلُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ. وَقَدْ كَتَبْت قَبْلَ هَذَا حَدِيثَ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِي صَاحِبِ النَّخْلَةِ لَمَّا أَمَرَهُ
(يُتْبَعُ)
(/)
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِهَا فَلَمْ يَفْعَلْ وَذَكَرْت مَا فِيهِ مِنْ وُجُوبِ الْمُعَاوَضَةِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمُبْتَاعُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرِ الْبَائِعِ. وَلِهَذَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْ الِاحْتِكَارِ الَّذِي يَضُرُّ النَّاسَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ} " رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَالْمُحْتَكِرُ مُشْتَرٍ مُتَّجِرٌ؛ لَكِنْ لَمَّا كَانَ يَشْتَرِي مَا يَضُرُّ النَّاسَ. وَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْأَصْلِ جَائِزَانِ غَيْرُ وَاجِبَيْنِ؛ لَكِنْ لِحَاجَةِ النَّاسِ يَجِبُ الْبَيْعُ تَارَةً وَيَحْرُمُ الشِّرَاءُ أُخْرَى. هَذَا فِي نَفْسِ الْعَقْدِ. وَأَمَّا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ فَنَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي إذَا تَوَكَّلَ الْحَاضِرُ لِلْقَادِمِ بِسِلْعَتِهِ فِي الْبَيْعِ مَعَ حَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهَا وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ بَيْعِهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ؛ وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ}. وَهَكَذَا بَيْعُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الْآخَرِ فِي مَا لَا يَنْقَسِمُ؛ فَإِنَّ الشَّرِيكَ مُحْتَاجٌ إلَى الْبَيْعِ؛ لِيَأْخُذَ نَصِيبَهُ وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْآخَرِ فِيهِ. وَكَذَلِكَ تَقْوِيمُهُ مِلْكَ الشَّرِيكِ إذَا أَعْتَقَ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ فَإِنَّ الْعِتْقَ يَحْتَاجُ إلَى تَكْمِيلٍ لِمَا فِي تَبْعِيضِ الْعِتْقِ مِنْ الضَّرَرِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَى الْبَائِعِ فِي بَيْعِ نَصِيبِهِ أَوْ فِيهِ ضَرَرٌ دُونَ الْحَاجَةِ إلَى تَكْمِيلِ الْعِتْقِ. وَهَكَذَا فِيمَنْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْرِ بِمَالِهِ كَمَنْ لَهُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ عَرَقٌ مُحْتَرَمٌ مِنْ غِرَاسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ بِئْرٍ كَالْمُشْتَرِي إذَا أَخَذَ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ وَالْبَائِعِ إذَا رَدَّ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ وَكَانَ الثَّمَنُ عَقَارًا وَكَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَإِنَّ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَبْتَاعَ ذَلِكَ بِقِيمَتِهِ إذَا لَمْ يُقْلِعْهُ صَاحِبُهُ أَوْ يُبْقِيهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَكِلَاهُمَا مُعَاوَضَةٌ: إمَّا عَلَى الْعَيْنِ أَوْ عَلَى مَنْفَعَةِ أَرْضِهِ. وَكَذَلِكَ إجْبَارُنَا لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْكَرْيِ مَعَ الْآخَرِ أَوْ الْعِمَارَةِ مَعَهُ هُوَ إجْبَارٌ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ؛ فَإِنَّ الْعِمَارَةَ تَتَضَمَّنُ ابْتِيَاعَ أَعْيَانٍ وَاسْتِئْجَارَ عُمَّالٍ فَهِيَ إجْبَارٌ عَلَى شِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ مُحْتَاجٌ إلَى ذَلِكَ وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْبَاذِلِ فِي ذَلِكَ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْمُعَاوَضَةُ مَعَهُ. تَارَةً لِأَجْلِ الْقِسْمَةِ. وَتَارَةً لِبَقَاءِ الشَّرِكَةِ.
وَعَلَى هَذَا فَإِذَا احْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إلَى الصِّنَاعَاتِ: كَالْفِلَاحَةِ وَالنِّسَاجَةِ وَالْبِنَايَةِ: فَعَلَى أَهْلِهَا بَذْلُهَا لَهُمْ بِقِيمَتِهَا كَمَا عَلَيْهِمْ بَذْلُ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا بِقِيمَتِهَا؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَذْلِ الْأَمْوَالِ وَبَذْلِ الْمَنَافِعِ؛ بَلْ بَذْلُ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَا يَضُرُّ بَذْلُهَا أَوْلَى بِالْوُجُوبِ مُعَاوَضَةً وَيَكُونُ بَذْلُ هَذِهِ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ. وَقَدْ ذَكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ أُصُولَ الصِّنَاعَاتِ كَالْفِلَاحَةِ وَالْحِيَاكَةِ وَالْبِنَايَةِ: فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهَا فَرْضٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا؛ وَأَمَّا مَعَ إمْكَانِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا فَلَا تَجِبُ. وَهَذِهِ حَكَيْنَا بَيْعَهَا؛ فَإِنَّ مَنْ يُوجِبُهَا إنَّمَا يُوجِبُهَا بِالْمُعَاوَضَةِ؛ لَا تَبَرُّعًا. فَهُوَ إيجَابُ صِنَاعَةٍ بِعِوَضٍ؛ لِأَجْلِ
(يُتْبَعُ)
(/)
الْحَاجَةِ إلَيْهَا. وَقَوْلِي عِنْدَ الْحَاجَةِ. فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ يَسْتَغْنُونَ عَنْ الصِّنَاعَةِ بِمَا يَجْلِبُونَهُ أَوْ يُجْلَبُ إلَيْهِمْ مِنْ طَعَامٍ وَلِبَاسٍ.
وَالْأَصْلُ أَنَّ إعَانَةَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَى الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَالسُّكْنَى أَمْرٌ وَاجِبٌ. وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُلْزِمَ بِذَلِكَ وَيُجْبِرَ عَلَيْهِ؛ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ ظُلْمًا بَلْ إيجَابُ الشَّارِعِ لِلْجِهَادِ الَّذِي فِيهِ الْمُخَاطَرَةُ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ لِأَجْلِ هِدَايَةِ النَّاسِ فِي دِينِهِمْ: أَبْلَغُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ. فَإِذَا كَانَتْ الشَّجَاعَةُ الَّتِي يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إلَيْهَا وَالْكَرَمُ الَّذِي يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إلَيْهِ وَاجِبًا فَكَيْفَ بِالْمُعَاوَضَةِ الَّتِي يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إلَيْهَا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَفْعَلُونَ هَذَا بِحُكْمِ الْعَادَاتِ وَالطِّبَاعِ وَطَاعَةِ السُّلْطَانِ غَيْرَ مُسْتَشْعِرِينَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ فِيهِ. وَلِهَذَا يَعُدُّونَ ذَلِكَ ظُلْمًا وَعَنَاءً وَلَوْ عَلِمُوا أَنَّهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ احْتَسَبُوا أَجْرَهُ وَزَالَتْ الْكَرَاهَةُ وَلَوْ عَلِمُوا الْوُجُوبَ الشَّرْعِيَّ لَمْ يَعُدُّوهُ ظُلْمًا. وَكَذَلِكَ إذَا احْتَاجُوا إلَى الْقِتَالِ وَالْجِهَادِ بِالنَّفْسِ وَبَذَلُوا أَمْوَالًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ؛ فَإِنَّ الْجِهَادَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُخَاطَرَةٌ بِالنَّفْسِ وَيُخَافُ فِيهِ الضَّرَرُ؛ لَكِنَّهُ وَاجِبٌ بِالشَّرْعِ إذَا بُذِلَ لِلْإِنْسَانِ الْمَالُ؛ فَإِنَّ مَصْلَحَةَ الدِّينِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِوُجُوبِهِ وَعَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُجَاهِدَ بِمَالِ نَفْسِهِ فَإِذَا بُذِلَ لَهُ الْمَالُ كَانَ أَوْلَى بِالْوُجُوبِ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ صِنَاعَاتِ الْقِتَالِ: رَمْيًا وَضَرْبًا وَطَعْنًا وَرُكُوبًا وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.} وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ: إنَّهُ يَجِبُ عَيْنًا إذَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَكَذَلِكَ إذَا احْتَاجَ الْمُجَاهِدُونَ إلَى أَهْلِ الصِّنَاعَاتِ وَالتِّجَارَاتِ كَصُنَّاعِ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَالسِّلَاحِ وَمَصَالِحِ الْخَيْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَطُلِبَتْ مِنْهُمْ تِلْكَ الصِّنَاعَةُ بِعِوَضِهَا وَجَبَ بَذْلُهَا وَأُجْبِرُوا عَلَيْهَا. وَكَذَلِكَ التُّجَّارُ فِيمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْجِهَادِ: عَلَيْهِمْ بَيْعُ ذَلِكَ وَإِذَا احْتَاجَ الْعَسْكَرُ إلَى خُرُوجِ قَوْمٍ تُجَّارٍ فِيهِ لِبَيْعِ مَا لَا يُمْكِنُ الْعَسْكَرُ حَمْلَهُ مِنْ طَعَامٍ وَلِبَاسٍ وَسِلَاحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَالتِّجَارَةُ كَالصِّنَاعَةِ. وَالْعَسْكَرُ بِمَنْزِلَةِ قَوْمٍ فِي بَلَدٍ فَكَمَا يَجِبُ عَلَى بَعْضٍ إعَانَةُ بَعْضٍ عَلَى حَاجَاتِهِمْ بِالْمُعَاوَضَةِ الَّتِي لَا ضَرَرَ فِيهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي الْعَسْكَرِ. وَكَمَا لِلْإِمَامِ أَنْ يُوجِبَ الْجِهَادَ عَلَى طَائِفَةٍ وَيَأْمُرَهُمْ بِالسَّفَرِ إلَى مَكَانٍ لِأَجْلِهِ فَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا يُعِينُ عَلَى ذَلِكَ وَيَأْمُرَ قَوْمًا بِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَيَأْمُرَ قَوْمًا بِالْوِلَايَاتِ. وَالْإِمَامُ الْعَدْلُ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِيمَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَغَيْرُ الْعَدْلِ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِيمَا عُلِمَ أَنَّهُ طَاعَةٌ كَالْجِهَادِ.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 12:49]ـ
فصل: القاعدة الثالثة: في العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسد. ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدا. والذي يمكن ضبطه فيها قولان.
(يُتْبَعُ)
(/)
أحدهما: أن يقال: الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك: الحظر؛ إلا ما ورد الشرع بإجازته. فهذا قول أهل الظاهر وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا. وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. فإن أحمد قد يعلل أحيانا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس. كما قاله في إحدى الروايتين في وقف الإنسان على نفسه. وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد ويقولون: ما خالف مقتضى العقد فهو باطل.
أما أهل الظاهر فلم يصححوا لا عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع. وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه واستصحبوا الحكم الذي قبله وطردوا ذلك طردا جاريا؛ لكن خرجوا في كثير منه إلى أقوال ينكرها عليهم غيرهم.
وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه لا يصحح في العقود شروطا يخالف مقتضاها في المطلق. وإنما يصحح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد مما يمكن فسخه. ولهذا أبطل أن يشترط في البيع خيار ولا يجوز عنده تأخير تسليم المبيع بحال. ولهذا منع بيع العين المؤجرة. وإذا ابتاع شجرة عليها ثمر للبائع فله مطالبته بإزالته. وإنما جوز الإجارة المؤخرة؛ لأن الإجارة عنده لا توجب الملك إلا عند وجود المنفعة أو عتق العبد المبيع أو الانتفاع به أو أن يشترط المشتري بقاء الثمر على الشجر وسائر الشروط التي يبطلها غيره. ولم يصحح في النكاح شرطا أصلا لأن النكاح عنده لا يقبل الفسخ. ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب أو إعسار أو نحوهما. ولا يبطل بالشروط الفاسدة مطلقا. وإنما صحح أبو حنيفة خيار الثلاثة الأيام للأثر وهو عنده موضع استحسان.
والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل؛ لكنه يستثني مواضع للدليل الخاص. فلا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث ولا استثناء منفعة المبيع ونحو ذلك مما فيه تأخير تسليم المبيع حتى منع الإجارة المؤخرة؛ لأن موجبها - وهو القبض - لا يلي العقد ولا يجوز أيضا ما فيه منع المشتري من التصرف المطلق إلا العتق؛ لما فيه من السنة والمعنى؛ لكنه يجوز استثناء المنفعة بالشرع كبيع العين المؤجرة على الصحيح في مذهبه وكبيع الشجر مع استيفاء الثمرة مستحقة البقاء ونحو ذلك. ويجوز في النكاح بعض الشروط دون بعض ولا يجوز اشتراطها دارها أو بلدها ولا أن يتزوج عليها ولا يتسرى ويجوز اشتراط حريتها وإسلامها. وكذلك سائر الصفات المقصودة على الصحيح من مذهبه كالجمال ونحوه. وهو ممن يرى فسخ النكاح بالعيب والإعسار وانفساخه بالشروط التي تنافيه كاشتراط الأجل والطلاق ونكاح الشغار. بخلاف فساد المهر ونحوه.
وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول؛ لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي كالخيار أكثر من ثلاث كاستثناء البائع منفعة المبيع واشتراط المرأة على زوجها أن لا ينقلها ولا يزاحمها بغيرها ونحو ذلك من المصالح. فيقولون: كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل. إلا إذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين. وذلك أن نصوص أحمد تقتضي أنه جوز من الشروط في العقود أكثر مما جوزه الشافعي. فقد يوافقونه في الأصل ويستثنون للمعارض أكثر مما استثنى كما قد يوافق هو أبا حنيفة في الأصل ويستثني أكثر مما يستثني للمعارض.
وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر ويتوسعون في الشروط أكثر منهم؛ لقولهم بالقياس والمعاني وآثار الصحابة ولما يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن أهل الظاهر. وعمدة هؤلاء: قصة بريرة المشهورة. وهو ما خرجاه في الصحيحين عن {عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
أحق وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق} وفي رواية للبخاري: {اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا، فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط}. وفي لفظ: {شرط الله أحق وأوثق} ". وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر: " {أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية لتعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق}. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: {أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق}.
ولهم من هذا الحديث حجتان. إحداهما: قوله: {ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل} ". فكل شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع: فليس في كتاب الله بخلاف ما كان في السنة أو في الإجماع. فإنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع. ومن قال بالقياس - وهو الجمهور - قالوا: إذا دل على صحته القياس المدلول عليه بالسنة أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله: فهو في كتاب الله. والحجة الثانية:
أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء؛ لأن العلة فيه: كونه مخالفا لمقتضى العقد. وذلك: لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع. فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع؛ بمنزلة تغيير العبادات. وهذا نكتة القاعدة. وهي أن العقود مشروعة على وجه فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع؛ ولهذا كان أبو حنيفة ومالك والشافعي - في أحد القولين - لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطا يخالف مقتضاها. فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر متابعة لعبد الله بن عمر حيث كان ينكر الاشتراط في الحج. ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟. وقد استدلوا على هذا الأصل بقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} وقوله: {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}. قالوا: فالشروط والعقود التي لم تشرع تعد لحدود الله وزيادة في الدين. وما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص قالوا: ذلك منسوخ. كما قاله بعضهم في شروط النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين عام الحديبية أو قالوا: هذا عام أو مطلق فيخص بالشرط الذي في كتاب الله. واحتجوا أيضا بحديث يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك: {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط} وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث. وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء. وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه وأجمع الفقهاء المعروفون - من غير خلاف أعلمه من غيرهم - أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك: شرط صحيح.
القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به. وأصول أحمد المنصوصة عنه: أكثرها يجري على هذا القول. ومالك قريب منه؛ لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط. فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه. وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها يثبته بدليل خاص من أثر أو قياس؛ لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعا من الصحة ولا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف مقتضى العقد أو لم يرد به نص. وكان قد بلغه في العقود والشروط من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما لا تجده عند غيره من الأئمة. فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه وما اعتمده غيره في إبطال الشروط من نص: فقد يضعفه أو يضعف دلالته. وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس. وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنة التي سنذكرها في تصحيح الشروط. كمسألة الخيار أكثر من ثلاث مطلقا فمالك يجوزه بقدر الحاجة وأحمد في إحدى الروايتين عنه يجوز شرط الخيار في النكاح أيضا. ويجوزه ابن حامد وغيره في الضمان ونحوه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه في جميع العقود واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق، فإذا كان لها مقتضى عند الإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط والنقص منه بالشرط؛ ما لم يتضمن مخالفة الشرع. كما سأذكره إن شاء الله. فيجوز للبائع أن يستثني بعض منفعة المبيع كخدمة العبد وسكنى الدار ونحو ذلك إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير اتباعا لحديث جابر لما باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى ظهره إلى المدينة. ويجوز أيضا للمعتق أن يستثني خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهما اتباعا لحديث سفينة لما أعتقته أم سلمة واشترطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش.
ويجوز - على عامة أقواله -: أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها. كما في حديث صفية. وكما فعله أنس بن مالك وغيره وإن لم ترض المرأة؛ كأنه أعتقها واستثنى منفعة البضع؛ لكنه استثناها بالنكاح إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائز بخلاف منفعة الخدمة. ويجوز أيضا للواقف إذا وقف شيئا أن يستثني منفعته وغلته جميعها لنفسه لمدة حياته. كما روي عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. وروي فيه حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز وقف الإنسان على نفسه؟ فيه عنه روايتان. ويجوز أيضا - على قياس قوله - استثناء بعض المنفعة في العين الموهوبة والصداق وفدية الخلع والصلح على القصاص ونحو ذلك من أنواع إخراج الملك سواء كان بإسقاط كالعتق أو بتمليك بعوض كالبيع. أو بغير عوض كالهبة.
ويجوز أحمد أيضا في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح؛ لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج} ومن قال بهذا الحديث قال: إنه يقتضي أن الشروط في النكاح أوكد منها في البيع والإجارة. وهذا مخالف لقول من يصحح الشروط في البيع دون النكاح. فيجوز أحمد أن تستثني المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق فتشترط أن لا تسافر معه ولا تنتقل من دارها، وتزيد على ما يملكه بالإطلاق فتشترط أن تكون مخلية به فلا يتزوج عليها ولا يتسرى.
ويجوز - على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من أصحابه - أن يشترط كل واحد من الزوجين في الآخر صفة مقصودة كاليسار والجمال ونحو ذلك ويملك الفسخ بفواته. وهو من أشد الناس قولا بفسخ النكاح وانفساخه فيجوز فسخه بالعيب كما لو تزوج عليها وقد شرطت عليه أن لا يتزوج عليها وبالتدليس كما لو ظنها حرة فظهرت أمة وبالخلف في الصفة على الصحيح كما لو شرط الزوج أن له مالا فظهر بخلاف ما ذكر. وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده كالتوقيت واشتراط الطلاق. وهل يبطل بفساد المهر كالخمر والميتة ونحو ذلك؟ فيه عنه روايتان. إحداهما: نعم كنكاح الشغار. وهو رواية عن مالك. والثانية: لا ينفسخ؛ لأنه تابع وهو عقد مفرد كقول أبي حنيفة والشافعي.
وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشتري فعلا أو تركا في المبيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه. وإن كان أكثر متأخري أصحابه لا يجوزون من ذلك إلا العتق. وقد يروى ذلك عنه؛ لكن الأول أكثر في كلامه. ففي جامع الخلال عن أبي طالب: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن يتسرى بها: تكون جارية نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة؟ قال: لا بأس به. وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية فقال له: إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذي تأخذها به مني؟ قال: لا بأس به ولكن لا يطؤها ولا يقربها وله فيها شرط؛ لأن ابن مسعود قال لرجل: لا تقربنها ولأحد فيها شرط. وقال حنبل: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته وشرط لها: إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها به. فسأل ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب. فقال: لا تنكحها وفيها شرط. وقال حنبل: قال عمي: كل شرط في فرج فهو على هذا. والشرط الواحد في البيع جائز إلا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها؛ لأنه شرط لامرأته الذي شرط. فكره عمر أن يطأها وفيها شرط. وقال الكرماني سأل أحمد عن رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا يهبها؟ فكأنه رخص فيه
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن؟ فلا يقربها. يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حين قال لعبد الله بن مسعود. فقد نص في غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلا ردها إلى البائع بالثمن الأول كالمقايلة. وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول المبطل لهذا الشرط وربما تأولوا قوله: " جائز " أي العقد جائز وبقية نصوصه تصرح بأن مراده " الشرط " أيضا. واتبع في ذلك القصة المأثورة عن عمر وابن مسعود وزينب امرأة عبد الله: ثلاثة من الصحابة. وكذلك اشتراط المبيع فلا يبيعه ولا يهبه أو يتسراها ونحو ذلك مما فيه تعيين لمصرف واحد كما روى عمر بن شبة في أخبار عثمان: أنه اشترى من صهيب دارا وشرط أن يقفها على صهيب وذريته من بعده. وجماع ذلك: أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة. فكما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع وجوز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه جوز أيضا استثناء بعض التصرفات. وعلى هذا فمن قال: هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. قيل له: أينافي مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقا؟ فإن أراد الأول: فكل شرط كذلك. وإن أراد الثاني: لم يسلم له؛ وإنما المحذور: أن ينافي مقصود العقد كاشتراط الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ في العقد. فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده.
هذا القول هو الصحيح: بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي. أما الكتاب: فقال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} والعقود هي العهود. وقال تعالى: {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا} وقال تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} وقال تعالى: {ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا} فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذا عام وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد. وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله: {ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل} فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر والبيع إنما أمر بالوفاء به؛ ولهذا قرنه بالصدق في قوله {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا} لأن العدل في القول خبر يتعلق بالماضي والحاضر والوفاء بالعهد يكون في القول المتعلق بالمستقبل كما قال تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين} {فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون} {فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} وقال سبحانه: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} قال المفسرون - كالضحاك وغيره - تساءلون به: تتعاهدون وتتعاقدون. وذلك: لأن كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك أو مال أو نفع ونحو ذلك وجمع سبحانه في هذه الآية وسائر السورة أحكام الأسباب التي بين بني آدم المخلوقة: كالرحم والمكسوبة: كالعقود التي يدخل فيها الصهر وولاية مال اليتيم ونحو ذلك. وقال سبحانه: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون} {ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم} والأيمان: جمع يمين وكل عقد فإنه يمين. قيل: سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين يدل على ذلك: قوله {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين} {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم} {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون} {كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين} {كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة} والإل: هو القرابة. والذمة: العهد - وهما المذكوران في
(يُتْبَعُ)
(/)
قوله: {تساءلون به والأرحام} - إلى قوله {لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة} فذمهم الله على قطيعة الرحم ونقض الذمة. إلى قوله {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم} وهذه نزلت في كفار مكة لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. ثم نقضوا العهد بإعانة بني بكر على خزاعة. وأما قوله سبحانه {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} فتلك عهود جائزة؛ لا لازمة فإنها كانت مطلقة. وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها. كالوكالة ونحوها. ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الهدنة لا تصح إلا مؤقتة: فقوله - مع أنه مخالف لأصول أحمد - يرده القرآن وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر المعاهدين فإنه لم يوقت معهم وقتا. فأما من كان عهده موقتا فلم يبح له نقضه بدليل قوله {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين} وقال: {إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين} وقال {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء} فإنما أباح النبذ عند ظهور إمارات الخيانة؛ لأن المحذور من جهتهم وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} الآية. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري " إن في القرآن الذي نسخت تلاوته سورة كانت كبراءة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة وقال تعالى: {والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون} في سورتي المؤمنون والمعارج وهذا من صفة المستثنين من الهلع المذموم بقوله: {إن الإنسان خلق هلوعا} {إذا مسه الشر جزوعا} {وإذا مسه الخير منوعا} {إلا المصلين} {الذين هم على صلاتهم دائمون} {والذين في أموالهم حق معلوم} {للسائل والمحروم} {والذين يصدقون بيوم الدين} {والذين هم من عذاب ربهم مشفقون} {إن عذاب ربهم غير مأمون} {والذين هم لفروجهم حافظون} {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} {والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون} وهذا يقتضي وجوب ذلك؛ لأنه لم يستثن من المذموم إلا من اتصف بجميع ذلك؛ ولهذا لم يذكر فيها إلا ما هو واجب وكذلك في سورة المؤمنين قال في أولها: {أولئك هم الوارثون} {الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون} فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين؛ لأن ظاهر الآية الحصر؛ فإن إدخال الفصل بين المبتدأ والخبر يشعر بالحصر ومن لم يكن من وارثي الجنة كان معرضا للعقوبة؛ إلا أن يعفو الله عنه؛ وإذا كانت رعاية العهد واجبة فرعايته: هي الوفاء به. ولما جمع الله بين العهد والأمانة جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضد ذلك صفة المنافق في قوله: {إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر} وعنه {على كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب} " وما زالوا يوصون بصدق الحديث وأداء الأمانة. وهذا عام. وقال تعالى: {وما يضل به إلا الفاسقين} {الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل} فذمهم على نقض عهد الله وقطع ما أمر الله بصلته؛ لأن الواجب إما بالشرع وإما بالشرط الذي عقده المرء باختياره. وقال أيضا: {الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق} {والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب} {والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار} {جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب} {سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار} {والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار} وقال: {أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون} وقال {ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة
(يُتْبَعُ)
(/)
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون} وقال تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون} {بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين} وقال: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم}. وقال تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}.
والأحاديث في هذا كثيرة مثل ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر} " وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة} وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة}. وفي رواية: {لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة} وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. وفيمن معه من المسلمين خيرا ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم -} الحديث ". فنهاهم عن الغدر كما نهاهم عن الغلول. وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب لما سأله هرقل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم " هل يغدر؟ فقال: لا يغدر ونحن معه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة. وقال هرقل في جوابه: سألتك: هل يغدر؟ فذكرت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر " فجعل هذا صفة لازمة للمرسلين. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج} فدل على استحقاق الشروط بالوفاء وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره} " فذم الغادر. وكل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر.
فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك. ولما كان الأصل فيها الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع: لم يجز أن يأمر بها مطلقا ويذم من نقضها وغدر مطلقا كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه لم يجز أن يؤمر بقتل النفوس ويحمل على القدر المباح؛ بخلاف ما كان جنسه واجبا كالصلاة والزكاة فإنه يؤمر به مطلقا. وإن كان لذلك شروط وموانع. فينهى عن الصلاة بغير طهارة وعن الصدقة بما يضر النفس ونحو ذلك. وكذلك الصدق في الحديث مأمور به وإن كان قد يحرم الصدق أحيانا لعارض ويجب السكوت أو التعريض.
وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به: علم أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. ومقصود العقد: هو الوفاء به. فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة. وقد روى أبو داود والدارقطني من حديث سليمان بن بلال حدثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم}. وكثير بن زيد قال يحيى بن معين في
(يُتْبَعُ)
(/)
رواية: هو ثقة. وضعفه في رواية أخرى. وقد روى الترمذي والبزار من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما} " قال الترمذي: حديث حسن صحيح وروى ابن ماجه منه اللفظ الأول؛ لكن كثير بن عمرو ضعفه الجماعة. وضرب أحمد على حديثه في المسند؛ فلم يحدث به. فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه. وقد روى أبو بكر البزار أيضا عن محمد بن عبد الرحمن بن السلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {الناس على شروطهم ما وافقت الحق} وهذه الأسانيد - وإن كان الواحد منها ضعيفا - فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا. وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة وهو حقيقة المذهب؛ فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله. فإن شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم الله. وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله؛ وإنما المشترط له أن يوجب الشرط ما لم يكن واجبا بدونه.
فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضا للشرع وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا؛ فإن المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجبا ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما. وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين. وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع أو رهنا أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها؛ فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك. وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط قال: لأنها إما أن تبيح حراما أو تحرم حلالا أو توجب ساقطا أو تسقط واجبا وذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع. وقد وردت شبهة عند بعض الناس حتى توهم أن هذا الحديث متناقض
وليس كذلك؛ بل كل ما كان حراما بدون الشرط: فالشرط لا يبيحه كالربا وكالوطء في ملك الغير وكثبوت الولاء لغير المعتق؛ فإن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو ملك يمين فلو أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك؛ بخلاف إعارتها للخدمة فإنه جائز وكذلك الولاء فقد " {نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته} " وجعل الله الولاء كالنسب يثبت للمعتق كما يثبت النسب للوالد. وقال صلى الله عليه وسلم {من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا} وأبطل الله ما كانوا عليه في الجاهلية من تبني الرجل ابن غيره أو انتساب المعتق إلى غير مولاه. فهذا أمر لا يجوز فعله بغير شرط فلا يبيح الشرط منه ما كان حراما.
وأما ما كان مباحا بدون الشرط: فالشرط يوجبه كالزيادة في المهر والثمن والمثمن والرهن وتأخير الاستيفاء. فإن الرجل له أن يعطي المرأة وله أن يتبرع بالرهن وبالإنظار ونحو ذلك فإذا شرطه صار واجبا وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه؛ لأن المطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرط فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقا فما كان حلالا وحراما مطلقا فالشرط لا يغيره. وأما ما أباحه الله في حال مخصوصة ولم يبحه مطلقا فإذا حوله الشرط عن تلك الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله وكذلك ما حرمه الله في حال مخصوصة ولم يحرمه مطلقا: لم يكن الشرط قد أباح ما حرمه الله وإن كان بدون الشرط يستصحب حكم الإباحة والتحريم؛ لكن فرق بين ثبوت الإباحة والتحريم بالخطاب وبين ثبوته بمجرد الاستصحاب. فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب لكن لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع. وآثار الصحابة توافق ذلك كما قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الاعتبار فمن وجوه: (1) أحدها: أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية. والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم. كما أن الأعيان: الأصل فيها عدم التحريم. وقوله تعالى {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} عام في الأعيان والأفعال؛ وإذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة. وأيضا فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط إلا ما ثبت حله بعينه وسنبين إن شاء الله معنى حديث عائشة وأن انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم. فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم فيكون فعلها إما حلالا وإما عفوا كالأعيان التي لم تحرم. وغالب ما يستدل به على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة والأقيسة الصحيحة والاستصحاب العقلي وانتفاء الحكم لانتفاء دليله فإنه يستدل أيضا به على عدم تحريم العقود والشروط فيها سواء سمى ذلك حلالا أو عفوا على الاختلاف المعروف بين أصحابنا وغيرهم؛ فإن ما ذكره الله تعالى في القرآن من ذم الكافر على التحريم بغير شرع: منه ما سببه تحريم الأعيان ومنه ما سببه تحريم الأفعال. كما كانوا يحرمون على المحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذا لم يكن أحمسيا ويأمرونه بالتعري إلا أن يعيره أحمسي ثوبه ويحرمون عليه الدخول تحت سقف كما كان الأنصار يحرمون إتيان الرجل امرأته في فرجها إذا كانت مجبية ويحرمون الطواف بالصفا والمروة وكانوا مع ذلك قد ينقضون العهود التي عقدوها بلا شرع. فأمرهم الله سبحانه في سورة النحل وغيرها بالوفاء بها إلا ما اشتمل على محرم.
فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة وإن لم يثبت حلها بشرع خاص كالعهود التي عقدوها في الجاهلية وأمروا بالوفاء بها وقد نبهنا على هذه القاعدة فيما تقدم وذكرنا أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله ولا يحرم إلا ما حرمه الله. لأن الله ذم المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه الله فإذا حرمنا العقود والشروط التي تجري بين الناس في معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي كنا محرمين ما لم يحرمه الله؛ بخلاف العقود التي تتضمن شرع دين لم يأذن به الله؛ فإن الله قد حرم أن يشرع من الدين ما لم يأذن به. فلا يشرع عبادة إلا بشرع الله ولا يحرم عادة إلا بتحريم الله والعقود في المعاملات هي من العادات يفعلها المسلم والكافر. وإن كان فيها قربة من وجه آخر. فليست من العبادات التي يفتقر فيها إلى شرع. كالعتق والصدقة.
فإن قيل: العقود تغير ما كان مشروعا؛ لأن ملك البضع أو المال إذا كان ثابتا على حال فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال: فقد غير ما كان مشروعا؛ بخلاف الأعيان التي لم تحرم. فإنه لا تغير في إباحتها. فيقال: لا فرق بينهما. وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخص أو لا تكون. فإن كانت ملكا فانتقالها بالبيع أو غيره لا يغيرها وهو من باب العقود. وإن لم تكن ملكا فملكها بالاستيلاء ونحوه: هو فعل من الأفعال مغير لحكمها بمنزلة العقود. وأيضا فإنها قبل الذكاة محرمة. فالذكاة الواردة عليها بمنزلة العقد الوارد على المال. فكما أن أفعالنا في الأعيان من الأخذ والذكاة: الأصل فيها الحل وإن غير حكم العين. فكذلك أفعالنا في الأملاك بالعقود ونحوها: الأصل فيها الحل. وإن غيرت حكم الملك له. وسبب ذلك: أن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع وملك البضع الثابت بالنكاح نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام والشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا لم يثبته ابتداء. كما أثبت إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات المبتدأة. فإذا كنا نحن المثبتين لذلك الحكم ولم يحرم الشارع علينا رفعه: لم يحرم علينا رفعه فمن اشترى عينا فالشارع أحلها له وحرمها على غيره؛ لإثباته سبب ذلك وهو الملك الثابت بالبيع. وما لم يحرم الشارع عليه رفع ذلك فله أن يرفع ما أثبته على أي وجه أحب ما لم يحرمه الشارع عليه. كمن أعطى رجلا مالا: فالأصل أن لا يحرم عليه التصرف فيه. وإن كان مزيلا للملك الذي أثبته المعطي ما لم يمنع منه مانع.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذه نكتة المسألة التي يتبين بها مأخذها وهو أن الأحكام الجزئية - من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو - لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا وإنما شرعها شرعا كليا مثل قوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} وقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} وقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}. وهذا الحكم الكلي ثابت سواء وجد هذا البيع المعين أو لم يوجد. فإذا وجد بيع معين أثبت ملكا معينا. فهذا المعين سببه فعل العبد. فإذا رفعه العبد فإنما رفع ما أثبته هو بفعله لا ما أثبته الله من الحكم الكلي إذ ما أثبته الله من الحكم الجزئي إنما هو تابع لفعل العبد سببه فقط لا أن الشارع أثبته ابتداء. وإنما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسخ الأحكام؛ وليس كذلك؛ فإن الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته وهو الشارع. وأما هذا المعين فإنما ثبت لأن العبد أدخله في المطلق فإدخاله في المطلق إليه فكذلك إخراجه. إذ الشارع لم يحكم عليه في المعين بحكم أبدا مثل أن يقول: هذا الثوب بعه أو لا تبعه أو هبه أو لا تهبه وإنما حكم على المطلق الذي إذا أدخل فيه المعين حكم على المعين. فتدبر هذا وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذي أثبته العبد بإدخاله في المطلق وبين تغيير الحكم العام الذي أثبته الشارع عند وجود سببه من العبد. وإذا ظهر أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع فإنما وجب الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقا إلا ما خصه الدليل على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل؛ بل والعقلاء جميعهم. وقد أدخلها في الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلي ففعلها ابتداء لا يحرم إلا بتحريم الشارع والوفاء بها وجب لإيجاب الشارع إذا ولإيجاب العقل أيضا.
وأيضا فإن الأصل في العقود رضا المتعاقدين. وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد؛ لأن الله قال في كتابه العزيز: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقال: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} فعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه. فدل على أنه سبب له وهو حكم معلق على وصف مشتق مناسب. فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم. وإذا كان طيب النفس هو المبيح لأكل الصداق فكذلك سائر التبرعات: قياسا عليه بالعلة المنصوصة التي دل عليها القرآن. وكذلك قوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} لم يشترط في التجارة إلا التراضي وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة. وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة أو طابت نفس المتبرع بتبرع: ثبت حله بدلالة القرآن؛ إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله كالتجارة في الخمر ونحو ذلك.
وأيضا فإن العقد له حالان: حال إطلاق وحال تقييد. ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من العقود. فإذا قيل: هذا شرط ينافي مقتضى العقد فإن أريد به: ينافي العقد المطلق. فكذلك كل شرط زائد. وهذا لا يضره وإن أريد ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد: احتاج إلى دليل على ذلك؛ وإنما يصح هذا إذا نافى مقصود العقد. فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود، فقد جمع بين المتناقضين بين إثبات المقصود ونفيه فلا يحصل شيء. ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق؛ بل هو مبطل للعقد عندنا. والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها قد تنافي مقصود الشارع مثل اشتراط الولاء لغير المعتق؛ فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده فإن مقصوده الملك والعتق قد يكون مقصودا للعقد. فإن اشتراء العبد لعتقه يقصد كثيرا. فثبوت الولاء لا ينافي مقصود العقد وإنما ينافي كتاب الله وشرطه. كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله {كتاب الله أحق وشرط الله أوثق} فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا. وإذا كان منافيا لمقصود الشارع كان مخالفا لله ورسوله. فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما فلم يكن لغوا ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه لتحريمه بل الواجب حله؛ لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه؛ فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه. ولم يثبت تحريمه فيباح؛ لما في الكتاب والسنة مما يرفع الحرج.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأيضا فإن العقود والشروط لا تخلو إما أن يقال: لا تحل ولا تصح إن لم يدل على حلها دليل شرعي خاص من نص أو إجماع أو قياس عند الجمهور. كما ذكرناه من القول الأول أو يقال: لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سمعي وإن كان عاما. أو يقال: تصح ولا تحرم إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام. والقول الأول: باطل؛ لأن الكتاب والسنة دلا على صحة العقود والقبوض التي وقعت في حال الكفر وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرم. فقال سبحانه في آية الربا: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} فأمرهم بترك ما بقي لهم من الربا في الذمم ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا؛ بل مفهوم الآية - الذي اتفق العمل عليه - يوجب أنه غير منهي عنه؛ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عام حجة الوداع الربا الذي في الذمم ولم يأمرهم برد المقبوض. وقال صلى الله عليه وسلم {أيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام} " وأقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية ولم يستفصل أحدا: هل عقد به في عدة أو غير عدة؟ بولي أو بغير ولي؟ بشهود أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته إلا أن يكون السبب المحرم موجودا حين الإسلام كما {أمر غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وتحته عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن} وكما {أمر فيروز الديلمي الذي أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق الأخرى}. وكما أمر الصحابة من أسلم من المجوس " أن يفارقوا ذوات المحارم ". ولهذا اتفق المسلمون على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع. ولو كانت العقود عندهم كالعبادات لا تصح إلا بشرع لحكموا بفسادها أو بفساد ما لم يكن أهله مستمسكين فيه بشرع. فإن قيل: فقد اتفق فقهاء الحديث وأهل الحجاز على أنها إذا عقدت على وجه محرم في الإسلام ثم أسلموا بعد زواله: مضت ولم يؤمروا باستئنافها؛ لأن الإسلام يجب ما قبله فليس ما عقدوه بغير شرع بدون ما عقدوه مع تحريم الشرع وكلاهما عندكم سواء. قلنا: ليس كذلك؛ بل ما عقدوه مع التحريم إنما يحكم بصحته إذا اتصل به القبض وأما إذا أسلموا قبل التقابض فإنه يفسخ؛ بخلاف ما عقدوه بغير شرع فإنه لا يفسخ؛ لا قبل القبض ولا بعده ولم أر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم اشترطوا في النكاح القبض بل سووا بين الإسلام قبل الدخول وبعده؛ لأن نفس عقد النكاح يوجب أحكاما بنفسه وإن لم يحصل به القبض من المصاهرة ونحوها. كما أن نفس الوطء يوجب أحكاما وإن كان بغير نكاح. فلما كان كل واحد من العقد والوطء مقصودا في نفسه - وإن لم يقترن بالآخر - أقرهم الشارع على ذلك؛ بخلاف الأموال؛ فإن المقصود بعقودها هو التقابض فإذا لم يحصل التقابض لم يحصل مقصودها فأبطلها الشارع؛ لعدم حصول المقصود. فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع التحريم؛ لأنه لا يصححه إلا بتحليل.
وأيضا فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها. فإن الفقهاء جميعهم - فيما أعلمه - يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها وإن كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد. ولا يقول أحد لا يصح العقد إلا الذي يعتقد أن الشارع أحله. فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود: لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد فإنه آثم وإن كان قد صادف الحق. وأما إن قيل: لا بد من دليل شرعي يدل على حلها سواء كان عاما أو خاصا فعنه جوابان: " أحدهما " المنع كما تقدم. " والثاني " أن نقول: قد دلت الأدلة الشرعية العامة على حل العقود والشروط جملة إلا ما استثناه الشارع. وما عارضوا به سنتكلم عليه إن شاء الله. فلم يبق إلا القول الثالث وهو المقصود. وأما قوله صلى الله عليه وسلم {من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق} فالشرط يراد به المصدر تارة والمفعول أخرى. وكذلك الوعد والخلف. ومنه قولهم: درهم ضرب الأمير والمراد به هنا - والله أعلم - المشروط؛
(يُتْبَعُ)
(/)
لا نفس المتكلم. ولهذا قال: {وإن كان مائة شرط} أي: وإن كان مائة مشروط وليس المراد تعديد التكلم بالشرط. وإنما المراد تعديد المشروط. والدليل على ذلك قوله: {كتاب الله أحق وشرط الله أوثق} أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط وشرط الله أوثق منه. وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه؛ بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى. وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه حتى يقال: " {كتاب الله أحق وشرط الله أوثق} فيكون المعنى: من اشترط أمرا ليس في حكم الله أو في كتابه بواسطة أو بغير واسطة: فهو باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط ولما لم يكن في كتاب الله أن الولاء لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط - وهو ثبوت الولاء لغير المعتق - شرطا ليس في كتاب الله. فانظر إلى المشروط إن كان فعلا أو حكما. فإن كان الله قد أباحه: جاز اشتراطه ووجب. وإن كان الله تعالى لم يبحه: لم يجز اشتراطه: فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته. فهذا المشروط في كتاب الله لأن كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها. فإذا شرط عدم السفر فقد شرط مشروطا مباحا في كتاب الله. فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة أو يقال: ليس في كتاب الله: أي: ليس في كتاب الله نفيه ((؟؟ لعله: أي: في كتاب الله نفيه)) كما قال {سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم} أي: بما تعرفون خلافه. وإلا فما لا يعرف كثير.
ثم نقول: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم العقود والشروط التي لم يبحها الشارع تكون باطلة بمعنى: أنه لا يلزم بها شيء لا إيجاب ولا تحريم فإن هذا خلاف الكتاب والسنة. بل العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام؛ فإن الله قد حرم عقد الظهار في نفس كتابه وسماه منكرا من القول وزورا ثم إنه أوجب به على من عاد: الكفارة ومن لم يعد: جعل في حقه مقصود التحريم من ترك الوطء وترك العقد. وكذا النذر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما ثبت ذلك عنه من حديث أبي هريرة وابن عمر وقال: {إنه لا يأتي بخير} ثم أوجب الوفاء به إذا كان طاعة في قوله صلى الله عليه وسلم {من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.} فالعقد المحرم قد يكون سببا لإيجاب أو تحريم. نعم لا يكون سببا لإباحة كما أنه لما نهى عن بيع الغرر وعن عقد الربا وعن نكاح ذوات المحارم ونحو ذلك: لم يستفد المنهي بفعله لما نهى عنه الاستباحة؛ لأن المنهي عنه معصية. والأصل في المعاصي: أنها لا تكون سببا لنعمة الله ورحمته. والإباحة من نعمة الله ورحمته وإن كانت قد تكون سببا للإملاء ولفتح أبواب الدنيا؛ لكن ذلك قدر ليس بشرع؛ بل قد يكون سببا لعقوبة الله تعالى. والإيجاب والتحريم قد يكون عقوبة كما قال تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} وإن كان قد يكون رحمة أيضا كما جاءت شريعتنا الحنيفية.
والمخالفون في هذه القاعدة من أهل الظاهر ونحوهم قد يجعلون كل ما لم يؤذن فيه إذن خاص: فهو عقد حرام وكل عقد حرام فوجوده كعدمه وكلا المقدمتين ممنوعة كما تقدم. وقد يجاب عن هذه الحجة بطريقة ثانية - إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الشروط التي لم يبحها الله وإن كان لا يحرمها باطلة. - فنقول: قد ذكرنا ما في الكتاب والسنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والشروط عموما وأن المقصود هو وجوب الوفاء بها. وعلى هذا التقدير فوجوب الوفاء بها يقتضي أن تكون مباحة؛ فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن باطلة وإذا لم تكن باطلة كانت مباحة. وذلك لأن قوله: {ليس في كتاب الله} " إنما يشمل ما ليس في كتاب الله لا بعمومه ولا بخصوصه فإن ما دل كتاب الله على إباحته بعمومه فإنه في كتاب الله؛ لأن قولنا: هذا في كتاب الله يعم ما هو فيه بالخصوص وبالعموم. وعلى هذا معنى قوله تعالى {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} وقوله: {ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء} وقوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} على قول من جعل الكتاب هو القرآن. وأما على قول من جعله اللوح المحفوظ: فلا يجيء ههنا. يدل على ذلك: أن الشرط الذي
(يُتْبَعُ)
(/)
ثبت جوازه بسنة أو إجماع: صحيح بالاتفاق فيجب أن يكون في كتاب الله. وقد لا يكون في كتاب الله بخصوصه لكن في كتاب الله الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين. فيكون في كتاب الله بهذا الاعتبار. لأن جامع الجامع جامع ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار.
يبقى أن يقال على هذا الجواب: فإذا كان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط عموما فشرط الولاء داخل في العموم. فيقال: العموم إنما يكون دالا إذا لم ينفه دليل خاص؛ فإن الخاص يفسر العام. وهذا المشروط قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته وقوله: {من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين}. ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى: {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل} {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم}. فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذي ولده دون من تبناه وحرم التبني. ثم أمر عند عدم العلم بالأب بأن يدعي أخا في الدين ومولى كما {قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا} ". وقال صلى الله عليه وسلم {إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس.} فجعل سبحانه الولاء نظير النسب وبين سبب الولاء في قوله: {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه} فبين أن سبب الولاء هو الإنعام بالإعتاق كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد. فإذا كان قد حرم الانتقال عن المنعم بالإيلاد. فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالإعتاق؛ لأنه في معناه فمن اشترط على المشتري أن يعتق ويكون الولاء لغيره: فهو كمن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {إنما الولاء لمن أعتق}. وإذا كان كتاب الله قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه وعمومه: لم يدخل في العهود التي أمر الله بالوفاء بها؛ لأنه سبحانه لا يأمر بما حرمه فهذا هذا – مع أن الذي يغلب على القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا المعنى الأول وهو إبطال الشروط التي تنافي كتاب الله. والتحذير: من اشتراط شيء لم يبحه الله. فيكون المشروط قد حرمه؛ لأن كتاب الله قد أباح عموما لم يحرمه؛ أو من اشتراط ما ينافي كتاب الله بدليل قوله: {كتاب الله أحق وشرط الله أوثق.}
فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط جملة وصحتها أصلان: الأدلة الشرعية العامة والأدلة العقلية التي هي الاستصحاب وانتفاء المحرم. فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة: هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم أم لا؟. أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي: فقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام: أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك؛ فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مغير لهذا الاستصحاب. فلا يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل ذلك. وأما إذا كان المدرك هو النصوص العامة: فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة: هل هي من المستخرج أو من المستبقي؟ وهذا أيضا لا خلاف فيه.
وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه: هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له؟ فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. وذكروا عن أحمد فيه روايتين وأكثر نصوصه: على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم. وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره؛ فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه. فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه. وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض سواء جعل عدم المعارض جزءا من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة - كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا العلة من أصحابنا وغيرهم - أو جعل المعارض المانع من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر لكن القرينة مانعة لدلالته كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل والعلة من أصحابنا وغيرهم وإن كان الخلاف في ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلي أو إطلاق لفظي أو اصطلاح جدلي لا يرجع إلى أمر علمي أو فقهي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 12:53]ـ
فإذا كان كذلك فالأدلة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها: مخصوصة بجميع ما حرمه الله ورسوله من العقود والشروط فلا ينتفع بهذه القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع فهي بأصول الفقه - التي هي الأدلة العامة - أشبه منها بقواعد الفقه التي هي الأحكام العامة. نعم من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية أو حادثة انتفع بهذه القاعدة. فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة:
فمن ذلك: ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة كالبيع والخلع أو تبرع كالوقف والعتق - أن يستثني بعض منافعها فإن كان مما لا يصلح فيه الغرر - كالبيع - فلا بد أن يكون المستثنى معلوما؛ لما روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر قال: {بعته - يعني بعيره - من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي} " فإن لم يكن كذلك كالعتق والوقف فله أن يستثني خدمة العبد ما عاش سيده أو عاش فلان ويستثني غلة الوقف ما عاش الواقف.
ومن ذلك: أن البائع إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد: صح ذلك في ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما؛ لحديث بريرة وإن كان عنهما قول بخلافه. ثم هل يصير العتق واجبا على المشتري كما يجب العتق بالنذر بحيث يفعله الحاكم إذا امتنع أم يملك البائع الفسخ عند امتناعه من العتق كما يملك الفسخ بفوات الصفة المشروطة في المبيع؟ على وجهين في مذهبهما. ثم الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يرون هذا خارجا عن القياس؛ لما فيه من منع المشتري من التصرف في ملكه بغير العتق وذلك مخالف لمقتضى العقد فإن مقتضاه الملك الذي يملك صاحبه التصرف مطلقا. قالوا: وإنما جوزته السنة؛ لأن الشارع له إلى العتق تشوف لا يوجد في غيره؛ ولذلك أوجب فيه السراية مع ما فيه من إخراج ملك الشريك بغير اختياره وإذا كان مبناه على التغليب والسراية والنفوذ في ملك الغير لم يلحق به غيره فلا يجوز اشتراط غيره. وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح وإن كان فيه منع من غيره. قال ابن القاسم قيل لأحمد: الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها؟ فأجازه. فقيل له: فإن هؤلاء - يعني أصحاب أبي حنيفة - يقولون: لا يجوز البيع على هذا الشرط. قال: لم لا يجوز؟ قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعير جابر واشترط ظهره إلى المدينة واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها فلم لا يجوز هذا؟ قال: وإنما هذا شرط واحد. والنهي إنما هو عن شرطين. قيل له: فإن شرط شرطين أيجوز؟ قال: لا يجوز. فقد نازع من منع منه واستدل على جوازه باشتراط النبي صلى الله عليه وسلم ظهر البعير لجابر وبحديث بريرة وبأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شرطين في بيع مع أن حديث جابر فيه استثناء بعض منفعة المبيع. وهو نقص لموجب العقد المطلق واشتراط العتق فيه تصرف مقصود مستلزم لنقص موجب العقد المطلق. فعلم أنه لا يفرق بين أن يكون النقص في التصرف أو في المملوك واستدلاله بحديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله ولو كان العتق على خلاف القياس لما قاسه على غيره ولا استدل عليه بما يشمله وغيره. وكذلك قال أحمد بن الحسين بن حسان: سألت أبا عبد الله عمن اشترى مملوكا واشترط: هو حر بعد موتي؟ قال: هذا مدبر فجوز اشتراط التدبير بالعتق. ولأصحاب الشافعي في شرط التدبير خلاف. صحح الرافعي أنه لا يصح. وكذلك جوز اشتراط التسري: فقال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية بشرط أن يتسرى بها تكون نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة؟ قال لا بأس به. فلما كان التسري لبائع الجارية فيه مقصود صحيح جوزه. وكذلك جوز أن يشترط بائع الجارية ونحوها على المشتري أنه لا يبيعها لغير البائع وأن البائع يأخذها إذا أراد المشتري بيعها بالثمن الأول كما رووه عن عمر وابن مسعود وامرأته زينب.
(يُتْبَعُ)
(/)
وجماع ذلك: أن المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه ومنافعه يملكان اشتراط الزيادة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع} فجوز للمشتري اشتراط زيادة على موجب العقد المطلق وهو جائز بالإجماع. ويملكان اشتراط النقص منه بالاستثناء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم " {عن الثنيا إلا أن تعلم} " فدل على جوازها إذا علمت. وكما استثنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة. وقد أجمع المسلمون فيما أعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع. مثل أن يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثها واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر. مثل أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينها أو الثياب أو العبيد أو الماشية التي قد رأياها إلا شيئا منها قد عيناه. واختلفوا في استثناء بعض المنفعة كسكنى الدار شهرا أو استخدام العبد شهرا أو ركوب الدابة مدة معينة أو إلى بلد بعينه مع اتفاق الفقهاء المشهورين وأتباعهم وجمهور الصحابة: على أن ذلك قد ينفع كما إذا اشترى أمة مزوجة، فإن منفعة بضعها التي يملكها الزوج لم تدخل في العقد كما اشترت عائشة بريرة وكانت مزوجة. لكن هي اشترتها بشرط العتق فلم تملك التصرف فيها إلا بالعتق والعتق لا ينافي نكاحها. فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما - وهو ممن روى حديث بريرة - يرى أن بيع الأمة طلاقها مع طائفة من الصحابة؛ تأويلا لقوله تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قالوا: فإذا ابتاعها أو اتهبها أو ورثها فقد ملكتها يمينه. فتباح له ولا يكون ذلك إلا بزوال ملك الزوج. واحتج بعض الفقهاء على ذلك: بحديث بريرة فلم يرض أحمد هذه الحجة؛ لأن ابن عباس رواه وخالفه. وذلك - والله أعلم - لما ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا. ثم الفقهاء قاطبة وجمهور الصحابة على أن الأمة المزوجة إذا انتقل الملك فيها - ببيع أو هبة أو إرث أو نحو ذلك وكان مالكها معصوم الملك - لم يزل عنها ملك الزوج وملكها المشتري ونحوه: إلا منفعة البضع. ومن حجتهم: أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوج لم يمكنه ذلك فالمشتري الذي هو دون البائع لا يكون أقوى منه ولا يكون الملك الثابت للمشتري أتم من ملك البائع والزوج معصوم لا يجوز الاستيلاء على حقه؛ بخلاف المسبية فإن فيها خلافا ليس هذا موضعه؛ لكون أهل الحرب تباح دماؤهم وأموالهم. وكذلك ما ملكوه من الأبضاع. وكذلك فقهاء الحديث وأهل الحجاز متفقون على أنه إذا باع شجرا قد بدا ثمره - كالنخل المؤبر - فثمره للبائع مستحق الإبقاء إلى كمال صلاحه فيكون البائع قد استثنى منفعة الشجر إلى كمال الصلاح. وكذلك بيع العين المؤجرة - كالدار والعبد - عامتهم يجوزه ويملكه المشتري دون المنفعة التي للمستأجر.
وكذلك فقهاء الحديث كأحمد وغيره يجوزون استثناء بعض منفعة العقد كما في صور الوفاق. كاستثناء بعض أجزائه معينا ومشاعا وكذلك يجوز استثناء بعض أجزائه معينا إذا كانت العادة جارية بفصله كبيع الشاة واستثناء بعضها: سواقطها من الرأس والجلد والأكارع. وكذلك الإجارة؛ فإن العقد المطلق يقتضي نوعا من الانتفاع في الإجارات المقدرة بالزمان كما لو استأجر أرضا للزرع أو حانوتا للتجارة فيه أو صناعة أو أجيرا لخياطة أو بناء ونحو ذلك. فإنه لو زاد على موجب العقد المطلق؛ أو نقص منه: فإنه يجوز بغير خلاف أعلمه في النكاح فإن العقد المطلق يقتضي ملك الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف حيث شاء ومتى شاء فينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر إلا ما استثني من الاستمتاع المحرم أو كان فيه ضرر فإن العرف لا يقتضيه ويقتضي ملكا للمهر الذي هو مهر المثل وملكها للاستمتاع في الجملة فإنه لو كان مجبوبا أو عنينا ثبت لها الفسخ عند السلف والفقهاء المشاهير ولو آلى منها ثبت لها فراقه إذا لم يفئ بالكتاب والإجماع وإن كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الوطء وقسم الابتداء؛ بل يكتفي بالباعث الطبيعي كمذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد؛ فإن الصحيح من وجوه كثيرة: أنه يجب عليه الوطء كما دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والاعتبار. وقيل: يتقدر الوطء الواجب بمرة في كل أربعة أشهر اعتبارا بالإيلاء. ويجب أن يطأها بالمعروف. كما ينفق عليها بالمعروف؟ فيه
(يُتْبَعُ)
(/)
خلاف في مذهب أحمد وغيره. والصحيح الذي يدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف: أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر؛ بل المرجع في ذلك إلى العرف كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} والسنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لهند {: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف} وإذا تنازع الزوجان فيه فرض الحاكم ذلك باجتهاده. كما فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء المستحق فهو كتقدير الشافعي النفقة؛ إذ كلاهما تحتاجه المرأة ويوجبه العقد. وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء بعيد عن معاني الكتاب والسنة والاعتبار.
والشافعي إنما قدره طردا للقاعدة التي ذكرناها عنه من نفيه للجهالة في جميع العقود قياسا على المنع من بيع الغرر فجعل النفقة المستحقة بعقد النكاح مقدرة: طردا لذلك. وقد تقدم التنبيه على هذا الأصل. وكذلك يوجب العقد المطلق: سلامة الزوج من الجب والعنة عند عامة الفقهاء. وكذلك يوجب عند الجمهور: سلامتها من موانع الوطء كالرتق وسلامتها من الجنون والجذام والبرص. وكذلك سلامتهما من العيوب التي تمنع كماله كخروج النجاسات منه أو منها ونحو ذلك في أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره؛ دون الجمال ونحو ذلك. وموجبه: كفاءة الرجل أيضا دون ما زاد على ذلك. ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك: صح ذلك وملك المشترط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد وأصح وجهي الشافعي وظاهر مذهب مالك. والرواية الأخرى: لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين. وفي شرط النسب على هذه الرواية وجهان سواء كان المشترط هو المرأة في الرجل أو الرجل في المرأة. بل اشتراط المرأة في الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. وما ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف ذلك: لا أصل له. وكذلك لو اشترط نقص الصفة المستحقة بمطلق العقد مثل أن يشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين أو المرأة أنها رتقاء أو مجنونة صح هذا الشرط باتفاق الفقهاء فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقد واختلفوا في شرط الزيادة عليه في هذا الموضع كما ذكرته لك. فإن مذهب أبي حنيفة: أنه لا يثبت للرجل خيار عيب ولا شرط في النكاح. وأما المهر: فإنه لو زاد على مهر المثل أو نقص عنه جاز بالاتفاق. وكذلك يجوز أكثر السلف - أو كثير منهم - وفقهاء الحديث ومالك - في إحدى الروايتين - أن ينقص ملك الزوج فتشترط عليه أن لا ينقلها من بلدها أو من دارها وأن يزيدها على ما تملكه بالمطلق فيؤخذ عليه نفسه أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى وعند طائفة من السلف وأبي حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرى: لا يصح هذا الشرط؛ لكنه له عند أبي حنيفة والشافعي أثر في تسمية المهر.
والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص: جائز؛ ما لم يمنع منه الشرع. فإذا كانت الزيادة في العين أو المنفعة المعقود عليها والنقص من ذلك على ما ذكرت فالزيادة في الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك. فإذا شرط على المشتري أن يعتق العبد أو يقف العين على البائع أو غيره أو أن يقضي بالعين دينا عليه لمعين أو غير معين أو أن يصل به رحمه أو نحو ذلك: فهو اشتراط تصرف مقصود. ومثله التبرع المفروض والتطوع. وأما التفريق بين العتق وغيره بما في العتق من الفضل الذي يتشوفه الشارع: فضعيف. فإن بعض أنواع التبرعات أفضل منه. فإن صلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق كما نص عليه أحمد؛ فإن {ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتيها لأخوالك لكان خيرا لك} ولهذا لو كان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية لهم أولى من الوصية بالعتق. وما أعلم في هذا خلافا. وإنما أعلم الاختلاف في وجوب الوصية لهم. فإن فيه عن أحمد روايتين: إحداهما: تجب. كقول طائفة من السلف والخلف؛ والثانية: لا تجب كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم. ولو وصى لغيرهم دونهم: فهل ترد تلك الوصية على أقاربه دون الموصى له أو يعطي ثلثها للموصى له وثلثاها
(يُتْبَعُ)
(/)
لأقاربه كما تقسم التركة بين الورثة والموصى له؟ على روايتين عن أحمد. وإن كان المشهور عند أكثر أصحابه: هو القول بنفوذ الوصية. فإذا كان بعض التبرعات أفضل من العتق لم يصح تعليله باختصاصه بمزيد الفضيلة.
وأيضا فقد يكون المشروط على المشتري أفضل كما لو كان عليه دين لله من زكاة أو كفارة أو نذر أو دين لآدمي فاشترط عليه وفاء دينه من ذلك المبيع أو اشترط المشتري على البائع وفاء الدين الذي عليه من الثمن ونحو ذلك فهذا أوكد من اشتراط العتق. وأما السراية فإنما كانت لتكميل الحرية. وقد شرع مثل ذلك في الأموال وهو حق الشفعة. فإنها شرعت لتكميل الملك للشفيع لما في الشركة من الضرر، ونحن نقول: شرع ذلك في جميع المشاركات فيمكن الشريك من المقاسمة. فإن أمكن قسمة العين وإلا قسمنا ثمنها إذا طلب أحدهما ذلك. فتكميل العتق نوع من ذلك؛ إذ الشركة تزول بالقسمة تارة وبالتكميل أخرى.
وأصل ذلك: أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية فيمكن أن تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شرعا كما يثبت ذلك حسا؛ ولهذا جاء الملك في الشرع أنواعا - كما أن القدرة تتنوع أنواعا - فالملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع والهبة ويورث عنه. ويملك التصرف في منافعه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير ذلك ثم قد يملك الأمة المجوسية أو المحرمات عليه بالرضاع فلا يملك منهن الاستمتاع ويملك المعاوضة عليه بالتزويج بأن يزوج المجوسية المجوسي مثلا وقد يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا تورث عنه عند جماهير المسلمين. ويملك وطأها واستخدامها باتفاقهم. وكذلك يملك المعاوضة على ذلك بالتزويج والإجارة عند أكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. ويملك المرهون ويجب عليه مئونته ولا يملك فيه من التصرف ما يزيل حق المرتهن لا ببيع ولا هبة. وفي العتق خلاف مشهور. والعبد المنذور عتقه والهدي والمال الذي قد نذر الصدقة بعينه ونحو ذلك مما استحق صرفه إلى القربة: قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: هل يزول ملكه عنه بذلك أم لا؟ وكلا القولين خارج عن قياس الملك المطلق. فمن قال: لم يزل ملكه عنه - كما قد يقوله أكثر أصحابنا - فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى الجهة المعينة بالإعتاق أو النسك أو الصدقة. وهو نظير العبد المشترى بشرط العتق أو الصدقة أو الصلة أو الفدية المشتراة بشرط الإهداء إلى الحرم. ومن قال: زال ملكه عنه؛ فإنه يقول: هو الذي يملك عتقه وإهداءه والصدقة به. وهو أيضا خلاف قياس زوال الملك في غير هذا الموضع. وكذلك اختلاف الفقهاء في الوقف على معين: هل يصير الموقوف ملكا لله أو ينتقل إلى الموقوف عليه أو يكون باقيا على ملك الواقف؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. وعلى كل تقدير: فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك في البيع والهبة. وكذلك ملك الموهوب له حيث يجوز للواهب الرجوع كالأب إذا وهب لابنه عند فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد: نوع مخالف لغيره حيث سلط غير المالك على انتزاعه منه وفسخ عقده.
ونظيره: سائر الأملاك في عقد يجوز لأحد المتعاقدين فسخه كالمبيع بشرط عند من يقول: انتقل إلى المشتري كالشافعي وأحمد في أحد قوليهما وكالمبيع إذا أفلس المشتري بالثمن عند فقهاء الحديث وأهل الحجاز، وكالمبيع الذي ظهر فيه عيب أو فوات صفة عند جميع المسلمين. فههنا في المعاوضة والتبرع يملك العاقد انتزاعه وملك الأب لا يملك انتزاعه وجنس الملك يجمعهما. وكذلك ملك الابن في مذهب أحمد وغيره. من فقهاء الحديث الذين اتبعوا فيه معنى الكتاب وصريح السنة. وطوائف من السلف يقولون: هو مباح للأب مملوك للابن؛ بحيث يكون للأب كالمباحات التي تملك بالاستيلاء وملك الابن ثابت عليه بحيث يتصرف فيه تصرفا مطلقا. فإذا كان الملك يتنوع أنواعا وفيه من الإطلاق والتقييد ما وصفته وما لم أصفه: لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الإنسان يثبت منه ما رأى فيه مصلحة له ويمتنع من إثبات ما لا مصلحة له فيه. والشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجع أو محض. فإذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 01:10]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
فصل جامع في تعارض الحسنات؛ أو السيئات؛ أو هما جميعا. إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما؛ بل الممكن إما فعلهما جميعا وإما تركهما جميعا. وقد كتبت ما يشبه هذا في " قاعدة الإمارة والخلافة " وفي أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما فنقول: قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة؛ وإن كان الواجب مستحبا وزيادة. ونهى عن أفعال محرمة أو مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى؛ والبر والعمل الصالح؛ والشرعة والمنهاج وإن كان بين هذه الأسماء فروق. وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم أفعالا هي السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة؛ فقال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقال تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} وقال تعالى: {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} وكل من الآيتين وإن كانت عامة فسبب الأولى المحاسبة على ما في النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسبب الثانية الإعطاء الواجب. وقال: {فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك} وقال: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وقال: {يريد الله أن يخفف عنكم} وقال: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} وقال: {ما وجعل عليكم في الدين من حرج} وقال: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم} الآية وقال: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} وقال: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وقال: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله}. وقد ذكر في الصيام والإحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا أنواعا. وقال في المنهيات: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} وقال: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم} {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} {ولو شاء الله لأعنتكم} وقال تعالى: {يسألونك عن الشهر الحرام} الآية. وقال في المتعارض: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} وقال: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون} وقال: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} وقال: {والفتنة أكبر من القتل} وقال: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} إلى قوله: {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم} وقال: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} إلى قوله: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي}. ونقول: إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة: كان في تركها مضار والسيئات فيها مضار وفي المكروه بعض حسنات. فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما؛ فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما؛ فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما؛ بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة؛ وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة. فالأول كالواجب والمستحب؛ وكفرض العين وفرض الكفاية؛ مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع. والثاني كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين؛ وتقديم نفقة الوالدين عليه كما في الحديث الصحيح: {أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على مواقيتها قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين قلت. ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله} وتقديم الجهاد على الحج كما في الكتاب والسنة متعين على متعين ومستحب على مستحب وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما في عمل القلب
(يُتْبَعُ)
(/)
وإلا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التي لا تجاوز الحناجر وهذا باب واسع. والثالث كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار الحرب كما فعلت أم كلثوم التي أنزل الله فيها آية الامتحان {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى: {والفتنة أكبر من القتل} فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس وكتقديم قطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب على مضرة السرقة والزنا والشرب وكذلك سائر العقوبات المأمور بها فإنما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة وفيها ضرر؛ لدفع ما هو أعظم ضررا منها؛ وهي جرائمها؛ إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إلا بهذا الفساد الصغير وكذلك في " باب الجهاد " وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل: الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله. وكذلك " مسألة التترس " التي ذكرها الفقهاء؛ فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها؛ ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي [إلى] قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك؛ وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان. ومن يسوغ ذلك يقول: قتلهم لأجل مصلحة الجلاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء ومثل ذلك إقامة الحد على المباذل؛ وقتال البغاة وغير ذلك ومن ذلك إباحة نكاح الأمة خشية العنت. وهذا باب واسع أيضا. وأما الرابع: فمثل أكل الميتة عند المخمصة؛ فإن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة وعكسه الدواء الخبيث؛ فإن مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج لقيام غيره مقامه؛ ولأن البرء لا يتيقن به وكذلك شرب الخمر للدواء. فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها وتحصل بما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها والحسنة تترك في موضعين إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها؛ أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية. وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا؛ وإباحة المحرم لحاجة في الدنيا؛ كسقوط الصيام لأجل السفر؛ وسقوط محظورات الإحرام وأركان الصلاة لأجل المرض فهذا باب آخر يدخل في سعة الدين ورفع الحرج الذي قد تختلف فيه الشرائع؛ بخلاف الباب الأول؛ فإن جنسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه وإن اختلفت في أعيانه بل ذلك ثابت في العقل كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين وينشد: إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا وهذا ثابت في سائر الأمور؛ فإن الطبيب مثلا يحتاج إلى تقوية القوة ودفع المرض؛ والفساد أداة تزيدهما معا؛ فإنه يرجح عند وفور القوة تركه إضعافا للمرض وعند ضعف القوة فعله لأن منفعة إبقاء القوة والمرض أولى من إذهابهما جميعا؛ فإن ذهاب القوة مستلزم للهلاك ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمة وإن كان يتقوى بما ينبته أقوام على ظلمهم لكن عدمه أشد ضررا عليهم ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان كما قال بعض العقلاء ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من الحقوق مع التمكن لكن أقول هنا؛ إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصدا وقدرة: جازت له الولاية وربما وجبت وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها من جهاد العدو وقسم الفيء وإقامة الحدود وأمن السبيل: كان فعلها واجبا فإذا كان ذلك مستلزما لتولية بعض من لا يستحق وأخذ بعض ما لا يحل وإعطاء بعض من لا ينبغي؛ ولا يمكنه ترك ذلك: صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فيكون واجبا أو مستحبا
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم؛ ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها. ودفع أكثره باحتمال أيسره: كان ذلك حسنا مع هذه النية وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيدا. وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد فمن طلب منه ظالم قادر وألزمه مالا فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم وأخذ منه وأعطى الظالم مع اختياره أن لا يظلم ودفعه ذلك لو أمكن: كان محسنا ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئا. وإنما الغالب في هذه الأشياء فساد النية والعمل أما النية فبقصده. السلطان والمال وأما العمل فبفعل المحرمات وبترك الواجبات لا لأجل التعارض ولا لقصد الأنفع والأصلح. ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب. أو أحب فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابا أخرى. ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى: {ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به} الآية وقال تعالى عنه: {يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار} {ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم} الآية ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل في قوله: {فاتقوا الله ما استطعتم}. فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة؛ أو لدفع ما هو أحرم وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها: إنه صلاها في غير الوقت المطلق قضاء. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك}. وهذا باب التعارض باب واسع جدا لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة فإن هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم فلا يجدون من يعينهم العمل بالحسنات وترك السيئات؛ لكون الأهواء قارنت الآراء ولهذا جاء في الحديث: {إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات}. فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل وقد يكون الواجب في بعضها - كما بينته فيما تقدم -: العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء؛ لا التحليل والإسقاط. مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية مثل أن ترفع مذنبا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح وعند التعارض يرجح الراجح - كما تقدم -
(يُتْبَعُ)
(/)
بحسب الإمكان فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن: إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك؛ قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما إلى بيانها. يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه: كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالجنون مثلا وهذه أوقات الفترات فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به ولم تأت الشريعة جملة كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبالغ إلا ما أمكن علمه والعمل به كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من الذنوب؛ والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم فإنه لا يطيق ذلك وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط. فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجبا في الأصل والله أعلم. ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهادية علما وعملا أن ما قاله العالم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد فإذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول فإنه لا يأمر به أو لا يأمر إلا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ولا أن يوجب عليه اتباعه فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة لا يأمر بها ولا ينهى عنها بل هي بين الإباحة والعفو. وهذا باب واسع جدا فتدبره.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[09 - Mar-2010, صباحاً 11:50]ـ
قال رحمه الله: فَصْل قَدْ كَتَبْت فِيمَا قَبْلَ هَذَا مُسَمَّى الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَأَنَّهُ يَنْقَسِمُ إلَى: مَا أَخْبَرَ بِهِ الشَّارِعُ أَوْ عُرِفَ بِخَبَرِهِ وَإِلَى مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ. وَاَلَّذِي أَخْبَرَ بِهِ يَنْقَسِمُ: إلَى مَا دَلَّ عَلَى عِلْمِهِ بِالْعَقْلِ؛ وَإِلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ. وَاَلَّذِي أَمَرَ بِهِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَفَادًا بِالْعَقْلِ؛ أَوْ مُسْتَفَادًا بِالشَّرْعِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لِلشَّارِعِ. أَوْ لَازِمًا لِلْمَقْصُودِ. وَكَذَلِكَ اسْمُ الشَّرِيعَةِ وَالشَّرْعِ وَالشِّرْعَةِ فَإِنَّهُ يَنْتَظِمُ كُلَّ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنْ الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ وَقَدْ صَنَّفَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الآجري " كِتَابَ الشَّرِيعَةِ " وَصَنَّفَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ " كِتَابَ الْإِبَانَةِ عَنْ شَرِيعَةِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ " وَغَيْرَ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا مَقْصُودُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ فِي السُّنَّةِ بِاسْمِ الشَّرِيعَةِ: الْعَقَائِدُ الَّتِي يَعْتَقِدُهَا أَهْلُ السُّنَّةِ مِنْ الْإِيمَانِ مِثْلَ اعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَأَنَّ اللَّهَ مَوْصُوفٌ بِمَا وَصَفَ
(يُتْبَعُ)
(/)
بِهِ نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَأَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَنَّهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُجَرَّدِ الذُّنُوبِ وَيُؤْمِنُونَ بِالشَّفَاعَةِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ عُقُودِ أَهْلِ السُّنَّةِ فَسَمَّوْا أُصُولَ اعْتِقَادِهِمْ شَرِيعَتَهُمْ وَفَرَّقُوا بَيْنَ شَرِيعَتِهِمْ وَشَرِيعَةِ غَيْرِهِمْ. وَهَذِهِ الْعَقَائِدُ الَّتِي يُسَمِّيهَا هَؤُلَاءِ الشَّرِيعَةَ هِيَ الَّتِي يُسَمِّي غَيْرُهُمْ عَامَّتَهَا " الْعَقْلِيَّاتِ " و " عِلْمَ الْكَلَامِ " أَوْ يُسَمِّيهَا الْجَمِيعُ " أُصُولَ الدِّينِ " وَيُسَمِّيهَا بَعْضُهُمْ " الْفِقْهَ الْأَكْبَرَ " وَهَذَا نَظِيرُ تَسْمِيَةِ سَائِرِ الْمُصَنِّفِينَ فِي هَذَا الْبَابِ " كِتَابَ السُّنَّةِ " كَالسُّنَّةِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَد وَالْخَلَّالِ والطبراني وَالسُّنَّةِ للجعفي وَلِلْأَثْرَمِ وَلِخَلْقِ كَثِيرٍ صَنَّفُوا فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ وَسَمَّوْا ذَلِكَ كُتُبَ السُّنَّةِ لِيُمَيِّزُوا بَيْنَ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَعَقِيدَةِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ. فَالسُّنَّةُ كَالشَّرِيعَةِ هِيَ: مَا سَنَّهُ الرَّسُولُ وَمَا شَرَعَهُ فَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَا سَنَّهُ وَشَرَعَهُ مِنْ الْعَقَائِدِ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَا سَنَّهُ وَشَرَعَهُ مِنْ الْعَمَلِ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ كِلَاهُمَا. فَلَفْظُ السُّنَّةِ يَقَعُ عَلَى مَعَانٍ كَلَفْظِ الشِّرْعَةِ؛ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ فِي قَوْلِهِ: {شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} سُنَّةً وَسَبِيلًا. فَفَسَّرُوا الشِّرْعَةَ بِالسُّنَّةِ وَالْمِنْهَاجَ بِالسَّبِيلِ. وَاسْمُ " السُّنَّةِ " و " الشِّرْعَةِ " قَدْ يَكُونُ فِي الْعَقَائِدِ وَالْأَقْوَالِ؛ وَقَدْ يَكُونُ فِي الْمَقَاصِدِ وَالْأَفْعَالِ. فَالْأُولَى فِي طَرِيقَةِ الْعِلْمِ وَالْكَلَامِ وَالثَّانِيَةُ فِي طَرِيقَةِ الْحَالِ وَالسَّمَاعِ وَقَدْ تَكُونُ فِي طَرِيقَةِ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالسِّيَاسَاتِ السُّلْطَانِيَّةِ. فَالْمُتَكَلِّمَةُ جَعَلُوا بِإِزَاءِ الشَّرْعِيَّاتِ الْعَقْلِيَّاتِ أَوْ الْكَلَامِيَّاتِ وَالْمُتَصَوِّفَةُ جَعَلُوا بِإِزَائِهَا الذَّوْقِيَّاتِ وَالْحَقَائِقَ وَالْمُتَفَلْسِفَة جَعَلُوا بِإِزَاءِ الشَّرِيعَةِ الْفَلْسَفَةَ وَالْمُلُوكُ جَعَلُوا بِإِزَاءِ الشَّرِيعَةِ السِّيَاسَةَ. وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ وَالْعَامَّةُ فَيُخَرِّجُونَ عَمَّا هُوَ عِنْدَهُمْ الشَّرِيعَةَ إلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأُمُورِ أَوْ يَجْعَلُونَ بِإِزَائِهَا الْعَادَةَ أَوْ الْمَذْهَبَ أَوْ الرَّأْيَ. وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ الشَّرِيعَةَ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعَةٌ لِمَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مَا خَالَفَ الشَّرِيعَةَ مِنْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ وَمَا وَافَقَهَا مِنْهَا فَهُوَ حَقٌّ؛ لَكِنْ قَدْ يُغَيَّرُ أَيْضًا لَفْظُ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ فَالْمُلُوكُ وَالْعَامَّةُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الشَّرْعَ وَالشَّرِيعَةَ اسْمٌ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقَضَاءَ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَإِلَّا فَالشَّرِيعَةُ جَامِعَةٌ لِكُلِّ وِلَايَةٍ وَعَمَلٍ فِيهِ صَلَاحُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالشَّرِيعَةُ إنَّمَا هِيَ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ. وَمَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ فِي الْعَقَائِدِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ وَالسِّيَاسَاتِ وَالْأَحْكَامِ وَالْوِلَايَاتِ وَالْعَطِيَّاتِ. ثُمَّ هِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي كَلَامِ النَّاسِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ: شَرْعٌ مُنَزَّلٌ وَهُوَ: مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَشَرْعٌ مُتَأَوَّلٌ وَهُوَ: مَا سَاغَ فِيهِ الِاجْتِهَادُ. وَشَرْعٌ مُبَدَّلٌ وَهُوَ: مَا كَانَ مِنْ الْكَذِبِ وَالْفُجُورِ الَّذِي يَفْعَلُهُ
(يُتْبَعُ)
(/)
الْمُبْطِلُونَ بِظَاهِرٍ مِنْ الشَّرْعِ؛ أَوْ الْبِدَعِ؛ أَوْ الضَّلَالِ الَّذِي يُضِيفُهُ الضَّالُّونَ إلَى الشَّرْعِ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. وَبِمَا ذَكَرْته فِي مُسَمَّى الشَّرِيعَةِ وَالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الشَّرِيعَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِ بَلْ كُلُّ مَا يَصْلُحُ لَهُ فَهُوَ فِي الشَّرْعِ مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَأَحْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ وَسِيَاسَتِهِ وَمُعَامَلَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ هِيَ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنَّا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} وَقَدْ أَوْجَبَ طَاعَتَهُ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ فِي آيٍ كَثِيرٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَحَرَّمَ مَعْصِيَتَهُ وَمَعْصِيَةَ رَسُولِهِ وَوَعَدَ بِرِضْوَانِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَجَنَّتِهِ عَلَى طَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وَأَوْعَدَ بِضِدِّ ذَلِكَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَمَعْصِيَةِ رَسُولِهِ فَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ عَالِمٍ أَوْ أَمِيرٍ أَوْ عَابِدٍ أَوْ مُعَامِلٍ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِيمَا هُوَ قَائِمٌ بِهِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ حُكْمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ عِبَادَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَحَقِيقَةُ الشَّرِيعَةِ: اتِّبَاعُ الرُّسُلِ وَالدُّخُولُ تَحْتَ طَاعَتِهِمْ كَمَا أَنَّ الْخُرُوجَ عَنْهَا خُرُوجٌ عَنْ طَاعَةِ الرُّسُلِ وَطَاعَةُ الرُّسُلِ هِيَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِالْقِتَالِ عَلَيْهِ فَقَالَ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} وَالطَّاعَةُ لَهُ دِينٌ لَهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَا اللَّهَ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي} وَالْأُمَرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ لَهُمْ مَوَاضِعُ تَجِبُ طَاعَتُهُمْ فِيهَا وَعَلَيْهِمْ هُمْ أَيْضًا أَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فِيمَا يَأْمُرُونَ. فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الرُّعَاةِ وَالرَّعِيَّةِ وَالرُّءُوسِ وَالْمَرْءُوسِينَ أَنْ يُطِيعَ كُلٌّ مِنْهُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي حَالِهِ وَيَلْتَزِمُ شَرِيعَةَ اللَّهِ الَّتِي شَرَعَهَا لَهُ. وَهَذِهِ جُمْلَةٌ تَفْصِيلُهَا يَطُولُ غَلِطَ فِيهَا صِنْفَانِ مِنْ النَّاسِ. صِنْفٌ سَوَّغُوا لِنُفُوسِهِمْ الْخُرُوجَ عَنْ شَرِيعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ لِظَنِّهِمْ قُصُورَ الشَّرِيعَةِ عَنْ تَمَامِ مَصَالِحِهِمْ جَهْلًا مِنْهُمْ؛ أَوْ جَهْلًا وَهَوًى؛ أَوْ هَوًى مَحْضًا. وَصِنْفٌ قَصَّرُوا فِي مَعْرِفَةِ قَدْرِ الشَّرِيعَةِ فَضَيَّقُوهَا حَتَّى تَوَهَّمُوا هُمْ وَالنَّاسُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهَا وَأَصْلُ ذَلِكَ الْجَهْلِ بِمُسَمَّى الشَّرِيعَةِ وَمَعْرِفَةِ قَدْرِهَا وَسِعَتِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْعَامَّةِ مَنْ يَرَى أَنَّ اسْمَ الشَّرِيعَةِ وَالشَّرْعِ لَا يُقَالُ إلَّا لِلْأَعْمَالِ الَّتِي يُسَمَّى عِلْمُهَا عِلْمَ الْفِقْهِ وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْعَقَائِدِ وَالشَّرَائِعِ أَوْ الْحَقَائِقِ وَالشَّرَائِعِ فَهَذَا الِاصْطِلَاحُ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ} فَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ. وَكَذَلِكَ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ قَدْ يُرَادُ بِهَا مَا أَخْبَرَ بِهَا الشَّارِعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ صِفَاتٌ لِلْفِعْلِ؛ وَأَنَّ الشَّارِعَ بَيَّنَهَا وَكَشَفَهَا. وَمِنْهَا مَا يُعْلَمُ بِالْعَقْلِ ضَرُورَةً أَوْ نَظَرًا؛ وَمِنْهَا مَا يُعْلَمُ بِهِمَا وَيُسَمَّى الْجَمِيعُ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً أَوْ تَخُصُّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ بِمَا لَمْ يُسْتَفَدْ إلَّا مِنْ الشَّارِعِ وَهَذَا اصْطِلَاحُ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ. وَقَدْ يُرَادُ بِهَا مَا أَثْبَتَهَا الشَّارِعُ وَأَتَى بِهَا وَلَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً بِدُونِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ حَكَمَ لَهُ فِي نَفْسِهَا وَإِنَّمَا الْحُكْمُ مَا أَتَى بِهِ الشَّارِعُ وَهَذَا قَوْلُ الْأَشْعَرِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ. ثُمَّ قَدْ يُقَالُ: الْحُكْمُ هُوَ خِطَابُ الشَّارِعِ وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالتَّحْرِيمُ مِنْهُ؛ وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ مُقْتَضَى الْخِطَابِ وَمُوجِبِهِ وَهُوَ الْوُجُوبُ وَالْحُرْمَةُ مَثَلًا. وَقَدْ يُقَالُ: الْمُتَعَلِّقُ الَّذِي بَيْنَ الْخِطَابِ وَالْفِعْلِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ اسْمَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ يَنْطَبِقُ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَقَدْ يُقَالُ: بَلْ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ يُقَالُ: عَلَى مَا أَخْبَرَ بِهِ وَعَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْخِطَابِ وَمُقْتَضَاهُ وَهَذَا كَمَا قُلْنَاهُ فِي الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ فَتَدَبَّرْ هَذِهِ الْأُصُولَ الثَّلَاثَةَ: الْعِلْمَ الشَّرْعِيَّ وَالْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ وَالشَّرِيعَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 09:57]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة؛ وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان كما {قال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله}}. فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته. ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
وقال رحمه الله:
فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى} وهذا أمر بمعالي الأخلاق وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق}. . . وقال تعالى: {وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} .. فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حظر وتصديقه فيما أخبر، ولا طريق إلى الله إلا ذلك وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين. وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا فقال تعالى {والنجم إذا هوى} {ما ضل صاحبكم وما غوى} {وما ينطق عن الهوى} {إن هو إلا وحي يوحى} وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا {اهدنا الصراط المستقيم} {صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين}. وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون} قال الترمذي حديث صحيح. وقال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون}. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم: {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل}. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين. فإن الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى. ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[30 - Mar-2010, مساء 04:25]ـ
وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم مثل المحدث عن غيره. والشاهد على غيره لا يكون حاكما والناقل المجرد يكون حاكيا لا مفتيا.(/)
بُشْراكُمْ أهلَ المَدِينةِ:اسْتِئنافُ دروسِ الشيخِ محمدٍ المختارِ الشِّنقيطيِّ
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 02:32]ـ
الحمد لله والصلاةُ والسلامُ الأتمَّانِ الأكمَلانِ على خير خلقِ اللهِ , وبعد:
فسيستأنفُ فضيلةُ الشيخِ الدكتُور/ محمدُ بنُ محمدٍ المختارِ الشِّنقيطيِّ - عضو هيئةِ كبارِ العُلماءِ - حفظه الله , الدُّروسَ العِلميَّةَ في طَيْبَةَ الطَّيِّبَةِ شَارِحاً كتَابَ المُوَطأ لِمُدَّةِ أَربَعَةِ أيَّامٍ في مجلِسِهِ بالحرمِ النَّبويِّ الشَّرِيفِ اعتباراً من عصر يوم السبت الموافق للثالثِ عشر من شهرِ ربيع الأول لعام إحدى وثلاثينَ وأربعمائةٍ وألفٍ من الهجرة 13/ 3/1431هـ , بمشيئة الله تعالى وتوفيقهِ , نسألُ اللهَ تعالى أن يجزيهُ خيراً وأنْ يُجريَ الحقَّ على لسانهِ وعمَلِهِ , وأنْ يحفظهُ من بينِ يديهِ ومن خَلفهِ وعن يمينهِ وعن شمالهِ ويعيذهُ بعظمتهِ أن يُغتالَ من تحْتِه, وأن يكتُبَ خُطَاهُ , ويشكُرَ مسعاه , ويرفعَ قدرهُ , ويرحمَ أبويهِ ويغفرَ لهُما , ويجزيَ مشايخَهُ خيراً وينزلهم مقعدَ صدقٍ عندهُ.
ـ[فتح البارى]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 03:07]ـ
هل ترفع دروس الشيخ علي الشبكة؟(/)
هل هذا يلزم الشافعية " استنباط معنى من النص يعود عليه بالبطلان "؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 05:51]ـ
ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز أن يستنبط معنى من النص يعود علي النص بالبطلان , واستدلوا بذلك على الحنفية إنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة بدعوى أن المعنى المستنبط هو إغناء الفقير وهو يعود على النص بالبطلان , وهو كلام صحيح في الجملة.
لكن في النهي عن البيع ساعة النداء يوم الجمعة وعن الصلاة في الحمام , قالوا العلة في الأول الإنشغال عن الصلاة وهو يحصل بالبيع وغيره لذا قالوا البيع صحيح ساعة النداء فقالوا أن النهي عن الإنشغال لا البيع , وفي الثاني النجاسة وهو يحصل في الحمام وغيره لذا قالوا الصلاة صحيحة يسقط الفرض بها في الحمام فقالوا أن النهي عن مكان النجاسة لا الحمام , أليس هذا استنباط معنى يعود على النص بالبطلان؟؟ أم فهمي خطأ؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 09:38]ـ
بالنسبة لمسألة الصلاة في الحمام أخي الكريم فكلام الشافعية فيها واضحٌ أيدك الله، ولم يصرحوا بصحتها على الإطلاق بالمرة، وعليه فلا تدخل هذه المسألة فيما فهمته منها رحمك الله. فليس فيها استنباط معنى يعود على النص بالبطلان .. بل غايته عندهم أنهم جعلوا الدليل منزلٌ على ما إذا تحققت النجاسة فقط، خشيية التلوث بها أو الصلاة عليها .. فلذلك قالوا: (وإن تحقق طهارته فالصلاة صحيحة لأن المنع لا يعود إلى الصلاة).
وغاية المذهب عندهم الآتي:
- الصلاة في الحمام لا تجوز عندهم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
- ثم اختلفوا رحمهم الله في السبب والمعنى الذي من أجله منعت الصلاة فيها على معنيين:
1) مُنِعَت لأنه يغسل فيه النجاسات. فعلى هذا إذا صلى في موضع تحقق طهارته صحت صلاته، وإن صلى في موضع تحقق نجاسته لم تصح، وإن شك فعلى قولين كالمقبرة.
2) مُنِعَت لأنه مأوى الشياطين، لما يكشف فيه من العورات. فعلى هذا تكره الصلاة فيه وإن كان المكان طاهراً .. وهذا أصح وأظهر المعنيين عندهم.
فلذلك خرج بعضهم وجهاً: أنه لا يكره الصلاة بالحمام الجديد الذي لم يستخدم بعد؛ لأنه لا يصير مأوى للشياطين والحالة هذه، وليس عرضة للنجاسة.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 11:25]ـ
وبالنسبة لمسألة البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فالمذهب هو التحريم. فلذا لم يبطل النص.
لكن لم يقولوا بفساد البيع لأن النهي لأمر خارج عن صلب العقد.
والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 11:53]ـ
تكميل:
يعني لم يبطل النص لأن النص متوجه إلى معنى مقارن للبيع لا لذات البيع
فهو متوجه إلى الاشتغال عن الجمعة
بدليل الإتفاق على أن غير البيع من سائر الشواغل عن الجمعة كالبيع في النهي عن الاشتغال بها
فلو انشغل عنها بعقد نكاح ونحوه حرم
فدل على أن النهي في الآية عن البيع ليس لذاته ولا لخلل في أركانه وشرائطه بل لكونه سببا لترك الجمعة
ولذلك قالوا لو سعى للجمعة فباع وهو يسعى لم يحرم لأنه لم ينشغل عنها بل هو ساع لها
فلما كان النهي متوجها لمعنى الانشغال عن الجمعة تعلق التحريم به فإذا كان البيع يشغل عنه حرم وإلا فلا
ولما كان النهي موجه لغير ذات البيع أو إلى ركن من أركانه لم يقتض الفساد
فالقول بحرمة البيع عند الانشغال عمل بالنص وليس فيه ما يبطله
والقول بصحة البيع مع حرمته إذا ألهى عن الجمعة مسألة أخرى بنيت على قاعدة النهي يقتضي الفساد إذا توجه لذات المنهي عنه أو إلى ركنه ولا يقتضيه إذا توجه إلى شيء خارج عنه
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - Feb-2010, صباحاً 12:34]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Feb-2010, صباحاً 12:40]ـ
ويرد على الشافعية بحسب هذه القاعدة: أنهم أجازوا الاستنجاء بكل ما ينقي المحل ولم يقصروا ذلك على الأحجار.
وكذلك يرد عليهم: أنهم أجازوا استعمال كل ما ينقي المحل كالأشنان عند ولوغ الكلب ولم يقصروا ذلك على التراب.
فإن كان مثلُ هذا إبطالا للنص فهو وارد على قاعدتهم بالإبطال، وإن لم يكن مثل هذا إبطالا للنص فلا فرق بينه وبين مذهب الحنفية في إجازة القيمة.
والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Feb-2010, صباحاً 01:47]ـ
بارك الله فيكم
في الأشنان
المذهب على أن لا يقوم مقام التراب
وفي قول يقوم مقامه واختلفوا في موضع هذا القول على وجهين:
الأول: موضعه عند عدم وجود التراب
الثاني: مع وجوده
فتحصل أن الإلزام يرد على هذا القول أو الوجه الأخير فقط.
ووجه القولين:
تردد هذا الفرع بين أصلين:
الأول: إلحاقه بالتيمم فلا يقوم مقام التراب وهو الأظهر في المذهب
الثاني: إلحاقه بالدباغ والاستنجاء فيقوم مقام التراب
ووجه الإلزام لأصحاب ذلك الوجه:
أنهم قالوا في تعليله: إن التراب في الولوغ مأمور به على طريق المعاونة في الإنقاء وإنما المنصوص وهو الماء فما كان أبلغ من التراب في الإنقاء كان أحق في الاستعمال
فيقول الحنفي: وكذلك إخراج القيمة في الزكاة فالمعنى هو إغناء الفقراء فتترك العين لأجل القيمة
فيجاب عن الاثنين بالقاعدة
والله أعلم(/)
ما حكم تغيير نية النافلة المطلقة إلى الوتر؟
ـ[حمد]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 09:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
شخص يصلي نافلة في الليل، وأثناء الصلاة نوى أن يزيد ركعة أو ينقص ركعة , لتصير وتراً.
ما حكم هذا الفعل.
نرجو الجواب بالدليل.
ـ[أمة الستير]ــــــــ[25 - Feb-2010, صباحاً 03:58]ـ
الصورة أنه انتقل بنيته من مطلق (نافلة مطلقة) إلى معين (وهو الوتر) يعني أراد أن يجعل النفل المطلق وترا.وعلى هذا تبقى نية الإطلاق
،لكن الوتر لا يصح،لأن التعيين لا بد له من نية تكون قبل الشروع في الصلاة يعني قبل (أو مع) تكبيرة الإحرام. وعلى هذا،فلا يجوز تغيير النية _هنا_ لا بنقص ولا بزيادة.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
"فإذا أردت أن تصلي مثلاً وكبرت، ولكن ما نويت الوتر، وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر فهذا لا يصح، لأن الوتر نفل معين، والنوافل المعينة لابد أن تعين بعينها."اهـ
(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله – الجزء الثاني عشر.)
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Feb-2010, صباحاً 05:05]ـ
فعلى هذا:
من دخل مع إمام التراويح، وهو لا يعلم أنه سيَصِل الشفع بالوتر بتسليمة واحدة.
فوتره معه غير صحيح؟
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Feb-2010, صباحاً 10:08]ـ
وإن لم يعلم حين دخوله أنه يوصل ونوى خلفه الشفع فقط أحدث نية الوتر من غير نطق به عند فعل الإمام له قاله الفاكهاني.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=69099&Option=FatwaId
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 02:15]ـ
لعل الأقوى هو ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين.
لأنه إن لم يصح تغيير نية نافلة مطلقة إلى نية نافلة راتبة -مع اتفاقهما في العمل-، فمن باب أولى الوتر.
ـ[أمة الستير]ــــــــ[27 - Feb-2010, صباحاً 02:50]ـ
هذه الفتوى للشيخ العثيمين يبين فيها فارقا مهما:
سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -: عن رجل يصلي الليل، وصلاة الليل مثنى، مثنى، فقام إلى ثالثة ناسياً فماذا يفعل؟
فأجاب فضيلته بقوله: يرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته، لأنه تعمد الزيادة، ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر يعني إن لم يرجع بطلت صلاته، لكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز. وعلى هذا فإن الإنسان إذا دخل في الوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام، فنقول له أتم الثالثة فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين. "اهـ
خلاصة:
_إذا دخل بنية نافلة مطلقة، لم يجز له تغييرها إلى معين كالوتر. لأن المعين لا بد أن ينوى بعينه.
_لا يجوز لمن نوى الشفع وراء إمامه ثم وصل الإمام الوتر بالشفع أن يتبعه في الوتر من غير إحداث نية، وإلا لم يصح الوتر لأن الوتر لا بد له من نية.
_ إذا دخل مأموما بنية الشفع والوتر معاً فإن له الخيار بين أمرين:
* أن يحدث نية الزيادة بقلبه ويتابعه، سواء علم قبل الدخول في الصلاة أم لم يعلم.
* أن يجلس عند قيام إمامه للثالثة وينوي المفارقة ويتشهد ويسلم.
_ إذا دخل منفردا في الوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام، فنقول له أتم الثالثة فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين.(/)
ما حكم الهدايا بين الزملاء في العمل؟
ـ[أسامة بن منصور]ــــــــ[25 - Feb-2010, صباحاً 11:06]ـ
ما حكم الهدايا بين الزملاء في العمل؟
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[26 - Feb-2010, صباحاً 02:25]ـ
ضع سؤالك هنا
http://www.alukah.net/Fatawa/
ـ[أسامة بن منصور]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 08:33]ـ
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=133902&Option=FatwaId
السؤال
ما حكم الهدايا بين الزملاء في العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهدايا منها ماهو مباح بل مرغب فيه شرعا لما يورثه من المحبة والألفة بين المسلمين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وقال أيضاً: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.
كما أن من الهدايا ماهو رشوة وغلول لا يجوز قبولها أو إهداؤها وهو ما كان لإحقاق باطل اوإبطال حق أو للتاثير على العامل لمحاباة العميل ونحوه وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: (هدايا العمال غلول). صححه الألباني.
وقال لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه .... رواه البخاري ومسلم.
وبناء عليه فينظر في الهدايا المذكورة التي يقدمها بعض الزملاء لبعض، إن كانت بقصد التأثير على المهدى إليه كي يحابي زميله على غيره في معاملة ما أو يتغاضى عن عمله إن كان مشرفا عليه في العمل ونحو ذلك من المقاصد السيئة، فهي هدية محرمة لأنها من جنس هدايا العمال التي هي غلول، ولا يجوز قبولها وأخذها إلا بإذن جهة العمل لقوله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى. رواه أبو داوود.
وأما إن كانت الهدايا المذكورة لبعث الألفة والمحبة بين زملاء العمل ونحو ذلك مما جرى به العرف والعادة بين العمال فلا حرج في قبولها وإهدائها، والمرء فقيه نفسه يعلم قصده من الهدية ومآربه فيها وفي الحديث: استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي.
والله أعلم.(/)
مسائل عمدة الفقه (1) ..
ـ[ناصر الحقيقة]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 02:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أُحَيّ إخواني في هذا المنتدى العامر، وأسأل الله تعالى التوفيق لنا جميعا ..
أحببتُ في بداية مشاركتي في هذا المنتدى:
أن أنشر مسائل (عمدة الفقه ـ كتاب العبادات) على هيئة أسئلة، هي مستخلصة من المتن نفسه لتكون عوناً لطالب العلم على ضبط هذا الكتاب المختصر.
على أني أضيف في بداية كل باب مسألة التعريف للباب.
وقد رأيت شرحاً للأخ الشيخ: أبي يوسف التواب، فشجعني هذا لطرح الأسئلة لتعم الفائدة ..
وآمل من الإخوة المدارسة في صيغة هذه الأسئلة لنعتمد ما يكون مناسباً منها عند طبعها.
متن العمدة:
(كتاب الطهارة ـ باب أحكام المياه)
[خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات ولا تحصل الطهارة بمائع غيره فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بني على اليقين وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى الله عليه وسلم: (صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء) ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر].
مسائل المتن:
1. ما هو الأصل في الماء، وما هو حكمه؟.
2. ما معنى الأحداث، والنجاسات؟.
3. هل تحصل الطهارة بمائع غير الماء؟.
4. ما مقدر الماء الكثير والماء القليل عند الفقهاء؟.
5. هل ينجس الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة فيه؟.
6. متى يكون الماء نجساً؟.
7. لماذا جعل ابن قدامة جري الماء شرطاً في كون الماء القليل الجاري لا ينجس إلا بالتغير؟.
8. ما مقدار القلتين؟.
9. إذا خالط الماء أو طبخ فيه ما ليس بطهور هل يسلب طهوريته؟.
10. هل الماء المستعمل لرفع حدث يسلب طهورية الماء؟.
11. ماذا يفعل مَنْ شك في طهارة الماء أو غيره؟.
12. ما الحكم إذا خفي موضع النجاسة؟.
13. إذا اشتبه على المتوضئ ماء طهور وماء نجس ولم يجد غيرهما ماذا يفعل؟.
14. إذا اشتبه على المتوضئ ماء طهور وماء طاهر ماذا يفعل؟.
15. إذا اشتبهت ثياب طاهرة وثياب نجسة فماذا يفعل؟.
16. كم يغسل من نجاسة ريق الكلب إذا ولغ في الإناء؟.
17. هل يدخل ريق الخنزير مع ريق الكلب بالحكم؟.
18. كم يغسل من سائر النجاسات؟.
19. كم يغسل من النجاسة التي على الأرض؟.
20. ما هو المجزئ في غسل نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام؟
21. ما هو المجزئ في غسل نجاسة المذي؟.
22. هل يعفى عن يسير المذي؟.
23. هل الدم نجساً، وهل يعفى عن يسيره؟.
24. ما حكم ما تولد من الدم كالقيح والصديد؟.
25. ما هو حد اليسير؟.
26. ما حكم مني الآدمي؟.
27. ما حكم بول ما يؤكل لحمه؟.(/)
هل أصاب اللكنوي حين قال ...
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 03:39]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال اللكنوي رحمه الله في "تذكرة الراشد" (311) بعد أن بين عدم مخالفة الحنفية للأحاديث الصحيحة، ثم قال:
" ... ومن ادعى أن قولا من أقوالهم يخالف جميع الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولا يوافقها بوجه من الوجوه المرضية، وليست عنهم رواية اخرى توافق قول المصطفى (ص) وبلغه إلى المرتبة الكبرى، فقد اتى بالفرية القصوى، وارتكب جناية عظمى، وليأت من يدعي ذلك بمثال يصدق دعواه، وليأت بشهدائه وأنصاره لأثبات فحواه، فإن لم يفعل ولن يفعل فليتق الله النار التي هي ماوى الألد الخصم ومثواه ... " اهـ
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[28 - Feb-2010, صباحاً 07:02]ـ
بالفعل نص مشكل.
وهو من حيث الأسلوب يخالف ما عودنا إياه اللكنوي من الهدوء في النقاش.
والله أعلم.
ـ[ابو طيبةالجبوري]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 09:00]ـ
هذا الكلام لايقوله آئمة المذاهب أنفسهم، الله تعالى يتجاوز عنا ويهدينا سبيل الرشاد
ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 11:53]ـ
بالفعل نص مشكل.
وهو من حيث الأسلوب يخالف ما عودنا إياه اللكنوي من الهدوء في النقاش.
والله أعلم.
بارك الله فيكم اخي الفاضل
وهو بالفعل نص مشكل ...(/)
بحث عن الانحراف عن القبلة المؤثر على صحة الصلاة
ـ[عمر محمد عادل]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 07:44]ـ
بحث في استقبال القبلة في حق البعيد عن مكة ومقدار الانحراف الذي يخرجه عن استقبال القبلة
لا تنسوني من الدعاء
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=6510
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 09:39]ـ
جزاك الله خيراً
واستأذنكم في نقل مسائل البحث حتى يكون أدعى للقراءة
بسم الله الرحمن الرحيم
- لا خلاف بين أهل العلم في أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في الفريضة مع القدرة.
- وأجمع العلماء على أن من ترك استقبال القبلة وهومعاين لها وعالم بجهتها فصلاته غير صحيحة.
- وأجمعوا أن على كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها.
- والأصل في ذلك قوله تعالى "وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره" وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر" رواه مسلم.
- لكن البحث هنا عن البعيد عن الكعبة الذي يجب عليه استقبال جهتها:
o ما مقدار السعة في قبلته؟
o وما القدر الذي إذا انحرف به عن القبلة لا تصح صلاته؟
o وهل يعفى عن الانحراف اليسير؟
o وما الحكم في المساجد التي تنحرف محاريبها عن القبلة شيئا يسيرا؟ هل تصح الصلاة فيها على حالها؟ وهل يجب تغييرها أم هو الأولى والأفضل مع صحة الصلاة فيه على حالها؟(/)
طلب من الإخوة بخصوص كتاب: النظر في أحكام النظر لإبن القطان الفاسي
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 09:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء ممن يمتلك كتاب "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" للإمام ابن القطان الفاسي تقديم الدكتور فاروق حمادة. دار إحياء العلوم ببيروت.
الرجاء تصويره ورفعه pdf.
لأني في حاجة شديدة إليه.
وبحثت عنه كثير ولكني لم أوفق.
والطبعة التي وجدتها علي الشبكة هي طبعة دار الصحابة بطنطا، وقد حذر منها بعض الإخوة.
وهذه صورة الطبعة التي أريدها، جزاكم الله خيرًا.
http://majles.alukah.net/attachment.php?attachmentid=45 48&stc=1&d=1267123635
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[26 - Feb-2010, صباحاً 12:48]ـ
للرفع،،
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 10:02]ـ
للرفع جزاكم الله خيرًا
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[11 - Mar-2010, مساء 03:21]ـ
للرفع جزاكم الله خيرًا
للرفع مجددا(/)
سؤال عن شخص أراد الحج عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها
ـ[ابو ربا]ــــــــ[26 - Feb-2010, صباحاً 01:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال لي شخص: واجهتُ رجلا يقول انه سوف يحج هذه السنة عن ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها
فهل يقع الحج لخديجة رضي الله تعالى عنها ام له؟
والاشكال هو ان خديجة رضي الله تعالى عنها ماتت قبل تكليفها بالحج
ارجو
المناقشة في هذه المسألة اعني انها ليس فتوى لكي لا يتخوف بعض الطلبة من الادلاء برأيه المدعوم بالدليل او التخريج
ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Feb-2010, صباحاً 01:45]ـ
بارك الله فيه
هذا من بر الوالدين
اليست امه (من امهات المؤمنين)
-----------------
و هو لا يقوم به لا سقاط فر يضة
انما يقوم بعبادة ويد عو الله ان يتقبلها و يجعلها في سجل امه
-------
فليس من شرط الحج عن الغير كون من يحج عنه قد وجب عليه الحج
---------
وهو احساس لطيف
و بر جميل
-----
لكن هل سألته عن الد افع
فللناس عجائب في التعامل مع الا مور
-------------------------
ـ[عبدالرحمن الجفن]ــــــــ[26 - Feb-2010, صباحاً 01:54]ـ
القاعدة ان الشرائع لا تلزم احدا حتى تبلغه
وخديجة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة الذين ماتوا قبل وقوع احكام الاسلام = لا يلزمهم شئ منها لانها لم تبلغهم .. كما في قوله تعالى (وما كان الله ليضيع ايمانكم) قيل نزلت في الذين صلوا الى بيت المقدس ولم يصلوا الى الكعبة فاخبر الله تعالى انه لا يضيع ايمانهم مع عدم الصلاة الى الكعبة لان الشرائع لا تلزم احدا حتى تبلغه.
ـ[ابو ربا]ــــــــ[26 - Feb-2010, صباحاً 04:18]ـ
انتظر المزيد
ـ[ابو ربا]ــــــــ[26 - Feb-2010, صباحاً 04:19]ـ
فليس من شرط الحج عن الغير كون من يحج عنه قد وجب عليه الحج
كلام مفيد
ويا حبذا لو ذكرتِ مصدره
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[26 - Feb-2010, صباحاً 09:59]ـ
وعندي اشكال أيضاً، وهو:
هل الحج (النافلة) عن الميت من البر؟
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 01:31]ـ
سئل العلامة العثيمين في نور على الدرب:
السؤال:
أحسن الله إليكم هذه السائلة أم عبد العزيز من الرياض تقول من باب المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة هل يجوز للإنسان أن يحج عنهم؟!.
الجواب:
(أما الصحابة فلا بأس يحج عنهم الإنسان كما يحج عن أي مسلم لكن مع ذلك نرى أن الدعاء للأموات أفضل بكثير من الأعمال الصالحة حتى الأب والأم إذا دعوت الله لهما فهو أفضل من أن تحج عنهما إذا لم يكن فرضا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن عمل الإنسان بعد موته قال (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) يدعو له ما قال يحج عنه ولا يتصدق عنه ولا يصوم عنه ولا يزكي ولا يحج ما قالها قال ولد صالح يدعو له وهل تظن أيها المؤمن أحدا أنصح للأحياء والأموات من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا والله لا نظن بل نظن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصح الخلق للأحياء والأموات ومع ذلك قال أو ولد صالح يدعو له هذه واحدة ثانيا بالنسبة للصحابة قلنا أنهم كسائر الناس ولكن الدعاء أفضل لهم ولغيرهم أما النبي صلى الله عليه وسلم فإهداء القرب له من السفه من حيث العقل ومن البدعة من حيث الدين أما كونه بدعة في الدين فلأن الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا الرسول ولازموه وأحبوه أكثر منا ما كانوا يفعلون هذا هل أبو بكر حج عن الرسول عمر عثمان علي العباس عمه كلهم لم يفعلوا هذا نأتي نحن في آخر الدنيا ونبر الرسول بالحج عنه أو بالصدقة عنه غلط هذا غلط من ناحية شرعية من الناحية العقلية هو سفه لأن كل عمل صالح يقوم به العبد فللنبي صلى الله عليه وسلم مثله لأن من دل على خير فله مثل فاعله وإذا أهديت ثواب العمل الصالح للرسول هذا يعني أنك حرمت نفسك فقط لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتفع بعملك له مثل أجرك سواء أهديته أم لم تهديه وأظن أن هذه البدعة لم تحدث إلا في القرن الرابع ومع ذلك أنكرها العلماء وقالوا لا وجه لها وإذا كنت صادقا في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرجو أن تكون صادقا فعليك باتباعه أتباع سنته وهديه كن وأنت تتوضأ
كأنما تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ أمامك وكذلك في الصلاة وغيرها حتى تحقق المتابعة ولست أقول أمامك أنه عندك في البيت هذا لا أقوله لكن المعنى من شدة إتباعك له كأنه أمامك يتوضأ ولهذا أنبه الآن على نقطة مهمة مثلا نحن نتوضأ للصلاة والحمد لله عندما ما نتوضأ أكثر الأحيان وأكثر الناس لا يشعرون ألا أنهم يؤدون شرطا من شروط لكن ينبغي أن نلاحظ أولا أن نشعر بأننا نمتثل أمر الله عز وجل حيث قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) إلى آخره هذه واحدة ثانيا أن نشعر بأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأننا توضأنا نحو وضوءه ثالثا أن نحتسب الأجر لأن هذا الوضوء يكفر الله سبحانه وتعالى كل خطيئة حصلت من هذه الأعضاء الوجه إذا غسله آخر قطره يكفر بها عن الإنسان وكذلك بقية الأعضاء هذه ثلاثة أمور غالبا لا نشعر بها إنما نعمل كأننا أدينا شرطا من شروط الصلاة فأسأل الله أن يعينني وأخواني المسلمين على استحضارها حتى تكون العبادة طاعة لله وإتباعا لرسول الله واحتسابا لثواب الله) اهـ ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مروان الشبيلي]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 01:52]ـ
هذا تذكير بفضل أم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها-
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة).
البخاري: 3432
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام، أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت من قصب، لا صخب فيه ولا نصب.
البخاري: 7497
عن عائشة رضي الله عنها قالت
ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة، ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: (إنها كانت، وكانت، وكان لي منها ولد).
البخاري: 3818
عن عائشة رضي الله عنها قالت
استأذنت هالة بنت خويلد، أخت خديجة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: (اللهم هالة). قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش، حمراء الشدقين، هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها.
البخاري: 3821
عن عائشة رضي الله عنها قالت
لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت.
مسلم: 2436
وبعد هذا كله ماحاجتها رضي الله عنها لأن يحج عنها عبد فقير إلى رحمة الله
،فليجعلها لنفسه, والله أعلم.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 02:50]ـ
وعندي اشكال أيضاً، وهو:
هل الحج (النافلة) عن الميت من البر؟
ما وجه الا شكال
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 08:12]ـ
ألا تعجبون مما أعجب منه:
ألا ترون الجماعة يمرون على فتوى العثيمين مرور ... !!
هذا هو الفارق بين طالب العلم والعامي، أن طالب عالم إذا وجد كلام العلماء في المسائل الدقيقة فرح بها بل طار فرحا وكأنه وقع على كنز، بينما العامي عنده ابن باز وإمام مسجد في القطب الشمالي سواء! ولذلك كان العلامة العثيمين يردد هذه الكلمة:
العوام هوام.
ولذا أنا أتعجب من تعليقات الجماعة هنا، ومسكين العلامة العثيمين لا بواكي له.
والله المستعان.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 08:14]ـ
يقع على عاتق طلبة العلم تربية الناس على حب العلماء وتبجيلهم، والحرص على أقوالهم وفتاويهم وشروحهم وتوجيهاتهم، ودلالة العوام على العلماء الربانيين.
والله الموفق.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 05:50]ـ
ألا تعجبون ...
ألاترى معي أنه لا تنا قض بين الحج و بين الدعاء
لان الاهداء للاموات قا ئم على الدعاء أصلا
حيث من يحج عن احد الموتى او يتصدق عنه
فانه يقول او يقوم بما مضمونه
اللهم تقبل هذا العمل و اوصل ثوابه الى فلان
وبدون ذلك لا يتم الا مر
--------------------------
ثم ان الا نسان عندما يهدي ذلك لوالديه مثلا
فانه لا يخرج بدون شيء
فمثلا في الحج عن الو الدين
له الامل بالله ان يكرمه بثواب بر الو الدين
وفي الحج البدل -وان اخذ مقابل ذلك مالا-
له الامل بالله ان يكرمه بثواب التعاون على البر و التقوى
وهكذا ..
فالله اكرم
والمسألة تحتمل وجوها من الفهم
والله هو الفتاح العليم
--------------------------
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 05:56]ـ
قولى من باب المدارسة لا الفتوى
لما يحج عن إمرأة هى فى الجنة بالنصوص الصحيحة الصريحة؟
اليس الاولى ان يتحف بالحجة من هم احوج من امنا خديجة رضى الله عنها
ـ[جمانة انس]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 07:19]ـ
قولى من باب المدارسة لا الفتوى
لما يحج عن إمرأة هى فى الجنة بالنصوص الصحيحة الصريحة؟
اليس الاولى ان يتحف بالحجة من هم احوج من امنا خديجة رضى الله عنها
اجيب من باب المدارسة ايضا
انه لو سأل عن المفاضلة
فالجواب ان الحج عن من لم يؤد و قد وحبت عليه -الاحوج-
هو اولى
--لكن لو ٍسأل عن الجواز وعنده الر غبة ببر أم المؤمنين رضي الله عنها
فهو بر بامه الكبرى لا استطيع القول بالمنع
لان فيه ايضا معنى بر الوالدين
وهو مطلب شرعي -حيث انها ام المؤمنين -رضي الله عنهن اجمعين
-----------------(/)
ما هو التأصيل الشرعي لما حدث لهذا العضو؟؟
ـ[طويلب علم مبتدىء]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 02:24]ـ
قال الله تعالى: (إن َّ عبادي ليسَ لك عليهم سلطان) _سورة الحجر.
ما هو التأصيل الشرعي لما حدث لهذا العضو في موقع "شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي":فمن مشاركاته تقول انه من طلبة العلم وأنه على خير , لكنه في النهاية _الى الان _ قد كتب موضوعا بعنوان: "طلب من الجميع" , نصه":
"ارجو من الجميع الدعاء لي بالهدايه والثبات عليها فانا في ضلال وفتنه وقد تعبت والله من حالي واشعر باني سارتد عن ديني
فارجو الاتبخلوا علي بدعائكم ولو لم تسجلوه هنا "
وجعل توقيعه:
"اناشدكم الدعاء لي بالهدايه فاني في ضلال"
فماهو التأصيل الشرعي لما حدث له؟
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 02:35]ـ
نسأل الله لنا وله الهداية والثبات على دينه القويم
ـ[سعود الكابري]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 04:42]ـ
عليه أن يلجأ إلى الله بالدعاء، وعليه أن يسأل أهل العلم عما اشتبه عليه.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 05:42]ـ
أحد أمرين:
إما شبهات،وإما وساوس.
والشبهات تُدفع بالعلم،فعليه إن كان حاله هو ذا أن يسأل أهل العلم، ويتسلح بالعلم ويبتعد عن مواطن العلمنة والإلحاد.
والوساوس تُدفع بالذكر وقراءة القرآن والدعاء،وعدم الالتفات لها.
اللهم ثبته على ما تحب وترضى.
ـ[طويلب علم مبتدىء]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 09:44]ـ
شكَّرَ الله تعالى لكم , مع التذكير والنصيحة بالدعاء له في السجود: أن يثبته الله تعالى على الدين , وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح , اللهم ارزقنا جميعا ذلك.
ـ[أعراب ياسين]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 11:18]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عليه أن يلجأ إلى اللهّ تبارك و تعالى، و يترك التفكير فيما يسبب له عدم إطمئنان القلب و يشوشه و يفقده هدوءه و الإثم ما حاك في الصدر. و عليه أن يكثر من قراءة القرآن الكريم، و يكثر من الأذكار، و يكثر من قراءة الأحاديث النبوية الشريفة. و عليه أن يترك الذنوب التي تعفها الأنفس، و يسعى لأن لا يفكر بطريقة فيها تكلف. و ينبغي أن يرجع إلى العلماء في ما أشكل عليه و يترك التعالم و الخوض فيما لا يحسنه و أن يعلم بأنّ هناك مراحل في طلب العلم، و أن يحاول قدر الإمكان أن يربط فهمه للنصوص الشرعية بفهم من سبقه من أهل الفضل و الخير. و عليه أن يترك المراء، و يتعلم كيف يتأمل في خلق الله بالطريقة التي ينشرح فيها صدره للخير.
أسأل الله لنا و له الهداية ... آمين.
ـ[جذيل]ــــــــ[27 - Feb-2010, صباحاً 12:37]ـ
القرآن شفاء من كل داء الا السام
ـ[الاوزاعي]ــــــــ[27 - Feb-2010, صباحاً 01:41]ـ
القرآن شفاء من كل داء الا السام
بورك فيك .....
القرآن غيث القلوب، وشفاؤها ..
عليه بالقرآن وسماعه وليتسلح بالدعاء، وليترك الجدال ومحبيه!!
وإن كان بمقدوره الابتعاد قليلا عن ساحة المنتديات فليفعل، فإن ما يجري وما نراه في بعضها من جدل وما هو أعظم من ذلك، و من اتهامات للناس بالباطل وتعد على أهل العلم، لهو كاف في نظري لأن يوصل مثل هذا الرجل وغيره لهذه المراحل والعياذ بالله تعالى ....
ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
اللهم طهر قلوبنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
واغسلها يا ربنا وقلب إخينا هذا بالماء والثلج والبرد ..
واجعل القرآن لنا وله وللمسلمين إماما ونورا ورحمة واجعله حجة لنا لا علينا ...
اللهم آمين
ـ[عبدالله العربى]ــــــــ[27 - Feb-2010, صباحاً 01:46]ـ
عليه بالاخلاص
(كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه كان من عبادنا المخلصين)
ـ[عبدالله العربى]ــــــــ[27 - Feb-2010, صباحاً 01:48]ـ
اسف (انه من عبادنا المخلصين)
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[27 - Feb-2010, صباحاً 01:58]ـ
بورك فيك .....
القرآن غيث القلوب، وشفاؤها ..
عليه بالقرآن وسماعه وليتسلح بالدعاء، وليترك الجدال ومحبيه!!
وإن كان بمقدوره الابتعاد قليلا عن ساحة المنتديات فليفعل، فإن ما يجري وما نراه في بعضها من جدل وما هو أعظم من ذلك، و من اتهامات للناس بالباطل وتعد على أهل العلم، لهو كاف في نظري لأن يوصل مثل هذا الرجل وغيره لهذه المراحل والعياذ بالله تعالى ....
صدقت.
ـ[ابن الأزهر النيسابوري]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 02:33]ـ
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك(/)
ماحكم هذا الفعل من المصلين ... ؟
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 02:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نلاحظ أن أغلب المصلين ـ إن لم يكن كلهم ـ إذا انتهى من الفريضة وأراد أداء السنة غيّر مكانه، فهل لهذا أصل؟؟
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 04:22]ـ
نعم له أصل في السنة، وفعلهم صحيح.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 04:24]ـ
قال محمد بن يزيد القزويني في سننه:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ يَعْنِي السُّبْحَةَ).
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 06:13]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
والأخ أبو أحمد هل لك أن تذكر درجة هذا الحديث؟
وإذا كان المصلي يصلي الفريضة وبين يديه (سُترة) فإن انتقل من مكانه صار إلى غير سترة فهل يشرع له تغيير المكان؟
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 06:36]ـ
الحديث صححه العلامة الألباني.
ولا يشرع له أن يترك السترة إلى غير سترة،بل يبقى حتى لا يخالف، ذاك أنه يدور بين ترك السترة وهي على قول واجبة، وبين هذا الفعل المستحب.
والله الموفق.(/)
ماحكم هذا الفعل يوم الجمعة ... ؟
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 02:40]ـ
نلاحظ كثيراً من المصلين خصوصاً في الحرمين الشريفين بعد انتها المؤذن من الأذان الأول يوم الجمعة يؤدون ركعتين قبل دخول الإمام، فما مشروعية ذلك؟؟؟
ـ[أشجعي]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 03:22]ـ
لا مشروعية لذلك,
بل هو من الجهل المدقع إذا اعتبره فاعله أنه من السنة,
قال بن القيم رحمه الله: (ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال ـ رضي الله عنه ـ من الأذان، قاموا كلهم، فركعوا ركعتين، فهو أجهل الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها، هو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي)
فهذا الفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته من بعده,
بل يستحيل أن يفعل رسول الله ذلك لأنه كان لا يؤذَن إلا إذا جلس على منبره صلوات الله عليه وسلم
وأدلة البعض ممن يستدلون بها لهذا الفعل (بالنسبة إلي) عجيبة!
وأتكلم هنا عن (سنة الجمعة) (!).
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 06:09]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ولكني سمعت أحدهم يقول إن المراد بها السنة التي تكون بين الأذانين!
ـ[أشجعي]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 09:44]ـ
بارك الله بك ولهذا انا حددت فقلت:
وأتكلم هنا عن (سنة الجمعة) (!).
فمن أراد أن يصلي ركعتين لله بعد الأذان شيء, ومن داوم عليها واعتبرها سنة للجمعة شيء آخر,
ولعل الأولى تركها حتى لا يختلط الأمر على الجهال, فيظنونها سنة راتبة.
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 01:19]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[أبا محمد]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 09:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أليس الأولى قبل الخوض في الركعتين أن نعرف حكم الأذان الأول في المساجد لصلاة الجمعة؟
ليت أحد أخوتنا يتحفنا ببحث ويبين الراجح فيه حفظكم الله.
لعلمي أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتاه إلا الأذان الذي يسمى الآن الثاني!!
ـ[حسين الدعجم]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 11:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أليس الأولى قبل الخوض في الركعتين أن نعرف حكم الأذان الأول في المساجد لصلاة الجمعة؟
ليت أحد أخوتنا يتحفنا ببحث ويبين الراجح فيه حفظكم الله.
لعلمي أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتاه إلا الأذان الذي يسمى الآن الثاني!!
جائز بالاجماع ولاخلاف علية منذ أن وضعة عثمان رضى الله عنة اما ناحية الركعتين فسأسأل لكم عنها واضع جوابى
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 01:04]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[أبا محمد]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 04:37]ـ
أخي / حسين الدعجم رفع الله قدرة وزاده علماَ وعملاَ
هل كان الأذان في عهد عثمان بن غفان رضي الله عنه في المسجد أم كان في السوق!!
وضعه عثمان رضي الله عنه لكي لا يلهى الناس عن صلاة الجمعة ويفوتهم أجر التبكير إليها.
فما كان في السوق يبقى هناك أولى وأفضل ليبقى مع علة وضعه هناك!!
ـ[أبو عبد الله البحريني]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:48]ـ
لو فرضنا أن هناك إجماعا في المسألة، ففعل عثمان إنما هو من المصالح المرسلة، التي لم يوجد سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .. ففعلها في هذا الزمن بدعة لعدم وجود السبب الذي من أجله سن عثمان الأذان الثاني ..
فكيف إذا عرفت أن عثمان قد خولف في هذا الاجتهاد، ففي أحكام القرآن للجصاص من رواية وكيع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة ".
وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في معجم الحديث فيما أظن أو غيره من الكتب الموجودة في الجامعة الإسلامية.*
ـ[الغيور على دينه]ــــــــ[13 - Mar-2010, مساء 09:45]ـ
هذه مسائل فيها خلاف كبير بين أهل العلم.(/)
شرح عمدة الفقه للشيخ عبد العزيز الفوزان
ـ[إشراقة فجر]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 03:30]ـ
بسم الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ولاعدوان إلا على الظالمين
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
إليكم ياطلبة العلم
شرح عمدة الفقه
لفضيلة الشيخ
الدكتور عبد العزيز الفوزان حفظه الله
المشرف العام على مواقع رسالة الإسلام
على هذا الرابط
من هنا ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=468&inid=374&aid=14631)(/)
ما دليل اشتراط أن يكون المسجد وقفاً؟
ـ[حمد]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 04:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
من المعلوم أنّ لبيوت الله أحكاماً خاصة:
لا يجوز مكث الجنب والحائض فيها – ويصح فيها الاعتكاف – وتصلى لها تحية المسجد.
السؤال: في بعض البلدان الغربية يمنع الوقف، فيستأجر المسلمون أرضاً لعشرات السنين فيبنوا عليها مسجداً.
أليس لهذه المساجد أحكامُ المساجد الموقوفة؟
للمدارسة ..(/)
هل تشرع قراءة المأموم بين سكتات الإمام الطويلة أثناء قراءته الجهرية للفاتحة؟
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 07:45]ـ
بعض الأئمة يقرأ الفاتحة بتأن ويفصل بين كل آية بنفس طويل يمكن أن يقرأ خلاله المأموم الآية التي قرأ الإمام، فلو قرأ المأموم خلال سكتات الإمام هل يصح ذلك؟ أم لابد من إتمام الإمام الفاتحة؟
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 08:23]ـ
بعض الأئمة يقرأ الفاتحة بتأن ويفصل بين كل آية بنفس طويل يمكن أن يقرأ خلاله المأموم الآية التي قرأ الإمام، فلو قرأ المأموم خلال سكتات الإمام هل يصح ذلك؟ أم لابد من إتمام الإمام الفاتحة؟
الصحيح أن المأموم في القراءة الجهرية ينصت فقط وهو مذهب مالك وابن تيمية والألباني.
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 01:21]ـ
سؤالي جزاك الله خيرا وبارك فيك في حال كون المصلي آخذ بقول الجمهور في وجوب قراءة المأموم للفاتحة.
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 02:25]ـ
بعض الأئمة يقرأ الفاتحة بتأن ويفصل بين كل آية بنفس طويل يمكن أن يقرأ خلاله المأموم الآية التي قرأ الإمام، فلو قرأ المأموم خلال سكتات الإمام هل يصح ذلك؟ أم لابد من إتمام الإمام الفاتحة؟
يصح ان شاء الله
وهو مذهب الحنابلة فهم يرون استحباب قراءة الفاتحة عل المأموم في سكتات الإمام
الصحيح أن المأموم في القراءة الجهرية ينصت فقط وهو مذهب مالك وابن تيمية والألباني.
لو اكتفيت بذكر أنه مذهب من ذكرت لكان أوجه من جزمك بصحته دون غيره من الأقوال
فجهابذة العلماء والمحققين يقرون بأن هذه المسألة بالذات من أكثر المسائل التي يعد الخلاف فيها معتبرا
وكون القول بعدم وجوب القراءة في الجهرية مذهب المالكية وشيخ الاسلام والالباني رحمهم الله لا يعتبر عاملا لترجيح هذا القول , فقد قال بوجوب قراءتها عل المأموم في السرية والجهرية الشافعية والظاهرية والإمام البخاري وجمع من اهل الحديث ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين , وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 02:31]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك أخي أبوعبيدة
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 08:43]ـ
يصح ان شاء الله
وهو مذهب الحنابلة فهم يرون استحباب قراءة الفاتحة عل المأموم في سكتات الإمام
لو اكتفيت بذكر أنه مذهب من ذكرت لكان أوجه من جزمك بصحته دون غيره من الأقوال
فجهابذة العلماء والمحققين يقرون بأن هذه المسألة بالذات من أكثر المسائل التي يعد الخلاف فيها معتبرا
وكون القول بعدم وجوب القراءة في الجهرية مذهب المالكية وشيخ الاسلام والالباني رحمهم الله لا يعتبر عاملا لترجيح هذا القول , فقد قال بوجوب قراءتها عل المأموم في السرية والجهرية الشافعية والظاهرية والإمام البخاري وجمع من اهل الحديث ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين , وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة
سبحان الله تعالى! وهل كون المسألة خلافية ومعتبر خلافها يمنع من الترجيح وقول: الصحيح،والراجح، وأصح الأقوال، هذا خطأ، ومرجوح؟!!!
يبدو أنك لم تطلع على كلام أهل العلم في المسائل الخلافية!
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 09:45]ـ
سبحان الله تعالى! وهل كون المسألة خلافية ومعتبر خلافها يمنع من الترجيح وقول: الصحيح،والراجح، وأصح الأقوال، هذا خطأ، ومرجوح؟!!!
لا أدري أين فهمت من كلامي المنع من الترجيح
ولكن يوجد فرق بين أن تقول عن القول أنه صواب وصحيح أو أنه راجح , فالأولى ليست كالثانية , وكذلك يوجد فرق بين قولك خطأ أو مرجوح.
فالعبارة الأولى عبارة جزم تفيد أن كلام المخالف مردود وليس له وجه من الصحة وقد يصلح هذا في الخلاف الضعيف الذي ليس له وجه , أما فيما يكون الخلاف فيه معتبرا فالأولى التعبير بلفظ الراجح والأصح ونحوها , حتى يفيد ذلك أن قول المخالف له وجه أو وجوه من الصحة.
ولو كنت استعملت مثل هذا الكلام لما كنت علقت
وهذا كلام مفيد للشيخ يوسف الغفيص من شرحه لرفع الملام اقرأه , قال حفظه الله: "الجهة الثالثة: لغة الترجيح ليس للترجيح مصطلح معين يلزم في التعبير، فإن هذا باب يختلف الناس فيه، ولا مشاحة في التعبير والاصطلاح الصحيح، ولكن يقال تستعمل في الترجيح لغة تحفظ مقام الأدب مع الأئمة والضبط في المسألة، كقولك مثلاً: الراجح هو مذهب الشافعي، فأنت قد حفظت الأدب مع مخالف الشافعي كمالك مثلاً، وأيضاً حفظت الضبط في المسألة، فما جعلت المسألة مسألة يقينية في حقيقتها؛ بل جعلت للمخالف اعتباراً ولمخالفته كذلك، فينبغي أن لا تخرج المسألة عن كونها مسألة فيها تردد عند الفقهاء إلى مسألة فيها يقين وجزم، وما إلى ذلك. ومن الكلمات التي ينبغي أن يعبر بها في الترجيح: أن يقال: الراجح، والأرجح، والأظهر، والأقرب، والأقوى، والأصح، ونحوها، وتدرأ لغة الترجيح عن طرد الاستعمال - ونقول: طرد الاستعمال حتى يكون هذا منهجاً في لغة الترجيح، فإن الطرد معناه التتابع - وتدرأ عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي مقام الأدب مع الأئمة، أو تنافي الضبط للمسألة. وتدرأ لغته أيضاً عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي ذلك، إما بوصف الراجح عند الناظر بأنه هو الصواب المقطوع به، أو بوصف المرجوح بأنه خطأ مقطوع به - و هذا بعد أن اتفقنا على أن محل الترجيح هو الخلاف المعتبر - كقول بعضهم إذا رجح قولاً بعد أن يذكر الخلاف: وهذا هو الصواب المقطوع به، أو يقول: وفصل الخطاب في هذه المسألة كذا، فهذه لغة عزم، فإن فصل الخطاب هو الحكم الصريح القاطع، ولذلك إنما جاء ذكره في القرآن على مثل هذا المعنى ... "
يبدو أنك لم تطلع على كلام أهل العلم في المسائل الخلافية!
هذا ليس داخلا في النقاش حتى أجيبك عنه , ويمنع منه مقام الأدب كذلك ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[28 - Feb-2010, صباحاً 07:14]ـ
الله المستعان:
سواء قلت: بلفظ المنع أو قلت: الأوجه، هل مثل هذا الأمر يستدعي عند أهل العلم-وأعني أهل العلم- مثل هذا الجفاء؟!!
لكن هذه علامة أنك للتو دخلت هذا المضمار، والذي هو مضمار شرعي يقوم على الإخلاص والمتابعة،وينبغي أن يتجرد من حظوظ النفس، وكان الأجدر بك أن تقول: إيتني باستعمال أهل العلم لمثل هذا في هذا المقام، وحينئذ أبشر، والإنسان يتعلم،ولا خير فيه إن لم يتعلم، ويقبل الحق من أي كان، ولو كان استدراكك استدراك أهل العلم لقبلته، لكنه خطأ.
ولولا أن تظن أن كلامك صواب، ويغتر به بعض المبتدئين ما رددت عليك.
ونصيحة: الزم طريقة العلماء في مثل هذه المسائل، فما شددوا فيه فشدد، وما سهلوا فيه فسهل.
والحقيقة استخدام مثل هذا مشهور جدا عند العلماء ودونك أقوال لبعض العلماء على سبيل المثال فقط، لأنك لو دخلت الشاملة وكتبت عبارة: "على الصحيح" سيعد لك العداد عدا! ولكن أنا حزين أنني أرد وأصرف الوقت في مسألة مثل هذه متقررة، لكن ظني إن شاء الله تعالى أنك ستقبل بصنيع العلماء:
قول العلامة ابن باز:
حديث: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيراً.
(الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام .... ) اهـ.
بعض الناس قال: ليس في حلي النساء زكاة، وبعضهم قال: تجب الزكاة على غير المستعمل من الحلي دون المستعمل. فما الصحيح في ذلك أثابكم الله؟
الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه، من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة.
نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة السيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ احمد الباز، ج5 ص 64 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.
وقال العلامة العثيمين في (الشرح الممتع):
(والتَّسميةُ في الشَّرع قد تكون شرطاً لصحَّة الفعل، وقد تكون واجباً، وقد تكون سُنَّةً، وقد تكون بدعةً، فتكون شرطاً لصحَّة الفعل كما في الذَّكاة والصَّيد، فلا تسقط على الصَّحيح لا عمداً، ولا جهلاً، ولا سهواً، فإذا ذَبَحَ، أو صاد ونسي التَّسميةَ؛ صار المذبوح والصَّيد حراما) اهـ.
وقال في (لقاء الباب المفتوح):
((الصحيح في هذه المسألة: أن الإنسان إذا حبسه حابس ولم يصِلْ إلى المزدلفة إلا وقت صلاة الفجر المبكر، وصلى الفجر هناك أنه لا شيء عليه، ودليله: حديث عروة بن مضرِّس رضي الله عنه حين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في صلاة الفجر، فقال: (يا رسول الله! قدمتُ من طيء، وأتعبت راحلتي، فما تركت جبلاً إلا وقفت عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بـ عرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه وقضى تَفَثَه) اهـ.
وقال في (مجموع فتاويه):
(ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن صليت المغرب وحدك ثم صليت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس) اهـ.
ومثل هذه المسائل مسائل خلافية مشهورة، ومع ذا قال الشيخ: "على الصحيح .. " فما أنت قائل؟!!
العلامة الألباني:
قال في (مختصر أحكام الجنائز):
(وعورة الرجل من السرة إلى الركبة على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم:
(حسن) (ما بين السرة والركبة عورة) اهـ.
وقال في (حكم تارك الصلاة) ناقلا مقرا عن السخاوي:
(أما من تركها بلا عذر بل تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر وأنه - على الصحيح أيضا - بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري - كأن يترك الظهر مثلا حتى تغرب الشمس أو المغرب حتى يطلع الفجر - يستتاب كما يستتاب المرتد ثم يقتل إن لم يتب ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين مع إجراء سائر أحكام المسلمين عليه
ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب العمل جمعا بين هذه النصوص وبين ما صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ... ) اهـ.
ومثل هذا كثير في كلام أهل العلم ومتونهم وشروحهم.
وأما المذاهب، فاكتب على الشاملة: "على الصحيح"، وسيركض العداد ركضا، ويعد عدا.
والله الهادي.
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 02:20]ـ
الله المستعان:
سواء قلت: بلفظ المنع أو قلت: الأوجه، هل مثل هذا الأمر يستدعي عند أهل العلم-وأعني أهل العلم- مثل هذا الجفاء؟!!
لا أدري لماذا في كل مرة تفهم معنى لم يتضمنه كلامي لا تصريحا ولا حتى تلميحا
لا أدري أين هذا الجفاء الذي تتحدث عنه
لكن هذه علامة أنك للتو دخلت هذا المضمار، والذي هو مضمار شرعي يقوم على الإخلاص والمتابعة،وينبغي أن يتجرد من حظوظ النفس،
لا يكفي أنك ترجم بالغيب بل تدخل حتى في النوايا
فبالنسبة للأمر الأول أبشرك بأني لست كما قلت , واهتمامي بالعلم الشرعي وتحصيله ليس وليد البارحة أو سنين قليلة كما تظن ولله الحمد
أما الاخلاص و حظوظ النفس وما يتعلق بها فهذا أمر لا يعلمه إلا الله ولم يكلفك أو غيرك بالحكم عليه , وأرجو أن يكون كلامك لا يندرج تحته بما أنه من المعاني التي يحملها أنك على خلاف ما نعتني به ...
والحقيقة استخدام مثل هذا مشهور جدا عند العلماء ودونك أقوال لبعض العلماء على سبيل المثال فقط
هذا لا يخفى حتى على عوام المسلمين
ولكنت ها قد جعلت كلامك حجة عليك , إذ لو كان الكلام من عالم لما كان فيه أدنى إشكال , وبما أني وإياك لسنا كذلك , عقبت على استعمالك لصيغة الجزم
وهذا سيكون آخر كلام لي في الموضوع فيما لا علاقة له بالمسألة العلمية المطروحة حتى لا يكون مراء
وأسأل الله لي ولك الهداية والتوفيق الى ما يحبه ويرضاه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 02:34]ـ
إذا كان لا يخفى على عوام الناس فما بالك استدركته وترى العلماء الكبار الفحول يستخدمونه دون نكير؟!!!
وأما الجفاء ففي هذه العبارة:
هذا ليس داخلا في النقاش حتى أجيبك عنه , ويمنع منه مقام الأدب كذلك ...
وأما طلبك للعلم السنين الطوال فعسى الله أن ينفعك به في وضعه في محله واستحضاره، وإن كان استدراكك لا يدل على ذلك!
والله الهادي.(/)
خدمة العلم الشرعي
ـ[متوكلة]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 12:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاما بعد
انا طالبة علم في صدد البحث عن موضوع لرسالة دكتراه لذا ارجو من الاساتذة الافاضل افادتي ببعض المواضيع التي تصلح للبحث سواء كانت في الاصول او الفقه او الفقه المقارن او التعرض الى مسائل في القانون و مقارنتها بالشريع الاسلامي
وجزاكم الله كل خير ودمتم في خدمة العلم الشرعي
ـ[أبو إلياس الرافعي]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 08:06]ـ
والله ما أرى إلا المخطوطات، فالمكتبات قد امتلأت بالأبحاث، ولكن الإفادة معدومة، فيمكنك أخذ مخطوطة من كتب أهل العلم وتحقيقها؛ منها إفادة للطالب، ومنها إفادة في إخراج كتاب جديد من الظلمات إلى النور، ومنها فائدة في نيل درجة علمية عالية بمخطوط جيد.
وفقكم الله.
وكتبه
أبو إلياس الرافعي
ـ[متوكلة]ــــــــ[30 - Apr-2010, مساء 05:20]ـ
السلام عليكم اخانا ابو الياس
اشكر لكم الرد لكن المشكلة انه اصبحت جامعتنا تعتبر التحقيق ليس فيه فائدة لذا فمصير هذه المواضيع الرفض انا لله وانا اليه راجعون
مرة اخرى لكم جزيل الشكر
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[01 - May-2010, مساء 06:03]ـ
استخيرى الله سبحانه فى اختيار ما هو أنفع للامه
فالامة الان تتعرض لحرب عقدية و فقهيوةو أصوليه
وكثير من المسائل قد قتلت بحثا
والبعض ولا نراكم هكذا نرى منكم النفع والتواضع البعض همه الحصزل هلى الدكتوراه دون النظر لمشاكل امته
واشير عليك بمسالة الاجماع
البحث فى الظنى و القطعى و الاجماع ذا الخطا فى النقل و حكم مخافته فقهيا
و الكتب المعتمدة فيه
وما ظن اجماع وليس كذالك واعتماد الفقهاء عليه كدليل مع الاشارة الى مسائل خالف فيها البعض الاجماع وتوبعوا فقهيا بل وعقديا اشير اليكم الى كتاب مذكرة فى اصول الفقه للعلامة الشنقيطى و اعلام الموقعين و مجموع الفتاوى مراجع
ولعلى بعد التامل اشير اليكم باكثر ويمكن التوسع فى الموضوع ليشمل عدة فوائد فقهية و اصولية(/)
من فضلكم دلنا علي طريقةصلاة الجنازةعندالإمام الشافعي عليه الرحمة
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[28 - Feb-2010, صباحاً 10:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
من فضلكم دلنا علي طريقةصلاة الجنازةعندالإمام الشافعي عليه الرحمة
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[01 - Mar-2010, صباحاً 10:34]ـ
من فضلكم(/)
هل يصح التسمي بهذه الأسماء؟
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 10:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز التسمية بمايلي /
1 ـ عبد الناصر.
2 ـ عبد الستار.
3 ـ عبد الجواد.
4 ـ عبد الفتاح.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 10:28]ـ
التعبيد يكون باسم من أسماء الله عز وجل، وما ذكرته آنفا يصح لله عز وجل منه -فيما أعلم- الجواد والفتاح، فيجوز التسمي بعبد الجواد، وعبد الفتاح.
والله أعلم.
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 10:39]ـ
ومن أفضل الكتب التي ألفت في أسماء الله تعالى وصفاته:
كتاب: صفات الله عز وجل للشيخ علوي السقاف، وأنصحك باقتنائه.
ـ[أمة الستير]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 10:50]ـ
الستار ليس من أسماء الله الحسنى والصواب:الستير. "إن الله عز وجل حليم حيي، ستير، يحب الحياء، والستر، فإذا اغتسل أحدكم، فليستتر.
الراوي: يعلى المحدث: الألباني ( http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح النسائي ( http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 404
خلاصة حكم المحدث: صحيح
هذه فتوى تفيد عدم مشروعية التسمية بهذا الاسم:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=14948&Option=FatwaId
وجاء في المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد _رحمه الله: "ومن هذا الغلط التعبيد لأسماء يظن أنها من أسماء الله تعالى، وهي ليست كذلك، مثل: عبد المقصود وعبد الستار وعبد الموجود وعبد المعبود وعبد الهوه وعبد المرسِل وعبد الوحيد وعبد الطالب وعبد الناصر وعبد القاضي وعبد الجامع وعبد الحنان وعبد الصاحب، فهذه يكون الخطأ فيها من جهتين:
من جهة تسمية الله بما لم يرد به السمع، وأسماؤه سبحانه توقيفية على النص من كتاب أو سنة.
والجهة الثانية: التعبد بما لم يسم الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثير منها من صفات الله؛ لكن قد غلط غلطاً بيناً من جعل لله من كل صفة أسماء واشتق منها، فقول الله تعالى: (وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ) [غافر:20]. لا يشتق منها اسم القاضي لهذا فلا يقال عبد القاضي وهكذا. انتهى كلام الشيخ.
ـ[مسلم بن عبدالله]ــــــــ[01 - Mar-2010, صباحاً 04:26]ـ
سؤال:
كثيرٌ مِنَ الناس يلفظونه: عبد الجوّاد، (بتشديد الواو) والذي كانَ يتبادر إلى ذِهني أنه الجَوَاد بتخفيف الواو. فأيهما الصحيح؟
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[01 - Mar-2010, صباحاً 06:38]ـ
الجواد بالتخفيف دون تشديد، من الجود.
وفي الحديث: (إن الله كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود) رواه الترمذي.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي:
((كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ)
بِفَتْحِ جِيمٍ وَتَخْفِيفِ وَاوٍ.
(يُحِبُّ الْجُودَ):
قَالَ الرَّاغِبُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْجُودِ وَالْكَرَمِ أَنَّ الْجُودَ بَذْلُ الْمُقْتَنَيَاتِ، وَيُقَالُ رَجُلٌ جَوَادٌ وَفَرَسُ جَوَادٌ يَجُودُ بِمُدَّخَرِ عَدُوِّهِ، وَالْكَرَمُ إِذَا وُصِفَ الْإِنْسَانُ بِهِ فَهُوَ اِسْمٌ لِلْأَخْلَافِ وَالْأَفْعَالِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي تَظْهَرُ مِنْهُ وَلَا يُقَالُ هُوَ كَرِيمٌ حَتَّى يَظْهَرَ ذَلِكَ مِنْهُ) اهـ.
ـ[مسلم بن عبدالله]ــــــــ[03 - Mar-2010, صباحاً 12:04]ـ
الجواد بالتخفيف دون تشديد، من الجود.
وفي الحديث: (إن الله كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود) رواه الترمذي.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي:
((كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ)
بِفَتْحِ جِيمٍ وَتَخْفِيفِ وَاوٍ.
(يُحِبُّ الْجُودَ):
قَالَ الرَّاغِبُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْجُودِ وَالْكَرَمِ أَنَّ الْجُودَ بَذْلُ الْمُقْتَنَيَاتِ، وَيُقَالُ رَجُلٌ جَوَادٌ وَفَرَسُ جَوَادٌ يَجُودُ بِمُدَّخَرِ عَدْوِهِ، وَالْكَرَمُ إِذَا وُصِفَ الْإِنْسَانُ بِهِ فَهُوَ اِسْمٌ لِلْأَخْلَاقِ وَالْأَفْعَالِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي تَظْهَرُ مِنْهُ وَلَا يُقَالُ هُوَ كَرِيمٌ حَتَّى يَظْهَرَ ذَلِكَ مِنْهُ) اهـ.
شكراً جزيلاً لك أيها الأخ الفاضل. أفدتَ وأحسنتَ.
ـ[أنا إنسان]ــــــــ[21 - Apr-2010, مساء 02:41]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[هاني خليل]ــــــــ[02 - May-2010, صباحاً 08:39]ـ
سؤال:
كثيرٌ مِنَ الناس يلفظونه: عبد الجوّاد، (بتشديد الواو) والذي كانَ يتبادر إلى ذِهني أنه الجَوَاد بتخفيف الواو. فأيهما الصحيح؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي يظهر لي أن الجوَاد بالتخفيف هو الفرس
وأن الذي يصح إطلاقه على الله (لغة) هو لفظ الجوَّاد
الذي هو اسم فاعل جاء على صيغة المبالغة
والله أعلم
ـ[مسلم بن عبدالله]ــــــــ[04 - May-2010, مساء 06:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي يظهر لي أن الجوَاد بالتخفيف هو الفرس
وأن الذي يصح إطلاقه على الله (لغة) هو لفظ الجوَّاد
الذي هو اسم فاعل جاء على صيغة المبالغة
والله أعلم
أضحك الله سِنّكَ يا أخي، ترَى صحّة صيغة المبالغَة ولا تَرَى صحة أصلِها؟!
قال حاتم:
يرَى البخيلُ سبيلَ المالِ واحدةً = إن الجَوَادَ يرَى في مالِهِ سُبُلا
وقال حُطائط بن يعفر التميمي أخو الأسود يخاطب أمهما:
أرِينِي جَوَاداً ماتَ هُزلاً لعلني = أرَى ما تَرَيْنَ أو بَخيلاً مُخَلّدَا
والذي قاله أخونا أبو أحَمَدَ واضحٌ. جزاكما الله خيراً(/)
فوائد نفيسة من ابن عبدالبر
ـ[فهدالدهمش]ــــــــ[28 - Feb-2010, مساء 11:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جرت عادة أهل العلم في المباحثات بين بعضهم البعض فيما حصلوه من شريف العلم، وما انتخبوه من متين الفوائد، وحينما كنت أجيل النظر في بعض كتب القوم وقعت عيني على كتاب الجامع الذي ختم به ابن عبدالبر كتابه الفذ " الكافي في فقه أهل المدينة "، وقد حوى وجمع من الفوائد ما يعز نظيره من جهة السبك والجمع في مكان واحد، كما هي عادة الإمام ابن عبدالبر، والملاحظ في هذه الفوائد أنها لا تختص بباب واحد بل هي آداب، وأحكام، وغير ذلك.
ورغبة في نشر العلم أحببت مشاركة الإخوة ببعض الفوائد التي انتخبتها من هذا الكتاب الفذ.
وأسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها وناقلها .... آمين
قال ابن عبدالبر:
" جماع الخير كله تقوى الله عز وجل، واعتزال شرور الناس "
" من طلب العلم لله فالقليل يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة "
" بقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع به بما يفيد من علمه"
" من شيم العاقل والعالم: أن يكون عارفا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا لسانه، متحرزا من إخوانه، فلم يؤذ الناس قديما إلا معارفهم"
" المغرور من اغتر بمدحهم ـ يعني الناس ـ، والجاهل من صدقهم على خلاف ما يعرف من نفسه "
" وقرع الباب اليوم يقوم مقام الاستئذان فيما مضى إذا خرج الإذن "
" إذا بلغ الصبيان سبع سنين أمروا بالصلاة، وإذا بلغوا عشرا ضربوا عليها، والخير كله بالعادة "
" فما وصل العباد إلى طاعة الله وأداء فرائضه إلا بعونهم على ذلك "
" ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يخاف من مداخلته وملابسته ما يفسد عليه دينه أو مروءته فيصارمه لذلك، ويصارمه جملية خير من صحبة على دخل، والسلام عليه يخرجه من مصارمته"
" والرضى بالدون من المجلس تواضع "
" ومن يسرّ عنده من الطعام أرفع مما يخرجه إلى ضيفه فليس بمكرم له "
" وأبغض الخلق إلى الله، وأبعدهم من رسول الله: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، المتلمسون لأهل البر العثرات "
" من وعظ فليخفف، فإنه إذا أسرف كان بالوعظ أولى من الموعوظ "
" كفى بالمرء جهلا أن ينكر من غيره ما يعرف من نفسه "
" ومن فتح له باب من الخير فليبادر إليه، وليثبت عليه، فإنه لا يدري متى يغلق عليه "
" لن يهلك من شاور نصيحا مسلما، ولا عال من اقتصد "
" الزهد في الدنيا قصر الأمل، ولا يصحب المرء إلى قبره ولا ينفعه فيه إلا ما قدم من صالح عمله "
وكم كنت أتمنى أن يكتب الشخص في مثل هذه المنتديات والمجالس العلمية بعض الفوائد التي انتخبها من بطون الكتب التي يعز على الكثير من محبي العلم الوقوف عليها، فعسى أن ييسر الله لها من يبدأ بها.
ختاما لا تنسوا كاتبها من صالح دعائكم
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[16 - Mar-2010, صباحاً 12:08]ـ
جزاك الله خيرا، حقا إنها فوائد نفيسة تكتب بماء الذهب.
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[16 - Mar-2010, صباحاً 12:41]ـ
بارك الله فيك(/)
فوائد عن مذاهب الأئمة المندثرة والمشهورة ومنزلة (التعليقة) للإمام الإسفراييني
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Mar-2010, صباحاً 08:01]ـ
الحمد لله وحده ...
هذا نقل اعترضني البارحة فوقفت عنده طويلا لنفاسته
/// قال شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكَرَجي في كتابه الذي سماه " الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول " وكان من أئمة الشافعية:
" ... فإن قيل: فهلا اقتصرتم إذا على النقل عمن شاع مذهبه وانتُحل اختياره من أصحاب الحديث وهم الأئمة: الشافعي ومالك والثوري وأحمد إذ لا نرى أحدا ينتحل مذهب الأوزاعي والليث وسائرهم؟.
قلنا: لأن من ذكرناه من الأئمة - سوى هؤلاء - أرباب المذاهب في الجملة إذ كانوا قدوة في عصرهم ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأئمة المعتبرة.
وذلك أن ابن عيينة كان قدوة ولكن لم يصنف في الذي كان يختاره من الأحكام وإنما صنف أصحابه وهم الشافعي وأحمد وإسحاق فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم.
وأما الليث بن سعد فلم يقم أصحابه بمذهبه قال الشافعي: " لم يرزق الأصحاب " إلا أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثوري لا يخطئهما فاندرج مذهبه تحت مذهبهما.
وأما الأوزاعي فلا نرى له في أعم المسائل قولا إلا ويوافق قول مالك أو قول الثوري أو قول الشافعي فاندرج اختياره أيضا تحت اختيار هؤلاء.
وكذلك اختيار إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد لتوافقهما.
قال:" فإن قيل: فمن أين وقعت على هذا التفصيل والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟
قلت: من التعليقة للشيخ أبي حامد الإسفرائيني التي هي ديوان الشرائع وأم البدائع في بيان الأحكام ومذاهب العلماء الأعلام وأصول الحجج العظام في المختلف والمؤتلف.
قال:" وأما اختيار أبي زرعة وأبي حاتم في الصلاة والأحكام مما قرأته وسمعته من مجموعيهما فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور.
وأما البخاري فلم أر له اختيارا
ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول: استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحاق.
فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم دون غيرهم إذ هم أرباب المذاهب في الجملة ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة وليس من سواهم في درجتهم وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرهم. ا.هـ
نقلته من مجموع فتاوى أحمد ابن تيمية رحمه الله
ــــــــــــــــــــ
/// قلت فيه فوائد جمة أذكر بعضها وأترك بعضها للنظار:
(1) فيه ذكر بعض مذاهب العلماء المندثرة كابن عيينة والليث والأوزاعي دون الثوري
فإما أن يكون ذلك لأنه آخرها إندثارا وأقربها تواجدا إلى عهد الكرجي
أو يكون عنده غير مندثر لكثرة المنقول عنه من اختياراته
أو كان في عهده من ينتحل مذهب الثوري
ولعل الأول أقوى والثاني قوي يدل عليه كلامه عن مذهب الليث
(2) فيه أن المذاهب الثلاثة (مذهب مالك والشافعي وأحمد) معدودة في مذاهب أهل الحديث
فيكون أتباعهما كذلك أي في المنهج الفقهي
وهذا ظاهر إلا في بعض الأفراد قلة
(3) فيه أصالة المذاهب الأربعة المشهورة وأنها امتداد لفقه أئمة الإسلام المتقدمين إذ هي تمثل مجمع أراء واختيارات ومناهج أئمة الإسلام والسلف
إذ كانت مذاهب غيرهم من الفقهاء مندرجة فيها مضمنة فيها كما ذكر الكرجي
ولم يذكر مذهب النعمان في هذا المقام من أجل أنه لم يذكره في أول كتابه مع الأئمة الذين نقل عنهم أصول الاعتقاد إذ هذا الاستطراد كان جوابا على اعتراض مبني على ذكر هؤلاء الأئمة دون غيرهم
هذا ظاهر نقل شيخ الإسلام ابن تيمية
لكن قال ابن كثير في طبقاته له كتاب الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول حكى فيه عن أئمة عشرة من السلف الأئمة الأربعة وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث وإسحق بن راهوية أقوالهم في أصول العقائد. ا.هـ
فإن لم يهم فيكون عدم ذكره في هذا المقام من أجل أن السؤال كان عن أئمة أهل الحديث وأبو حنيفة رحمه الله يصنف في أئمة أهل الرأي
ومذهب النعمان يندرج فيه مذهب شيوخه وأكثر أئمة العراق من تلامذة ابن مسعود إلى من دونهم مما هو معروف مشهور عند أهل العلم.
(4) فيه أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق يمثل مذهب ابن عيينة واختياراته إذ هم طلابه وحاملي علمه وفقهه واختياراته
(يُتْبَعُ)
(/)
والحميدي راوية ابن عيينة وأثبت الناس فيه وأعلمهم به كان مصاحبا للشافعي
وابن المديني راوية ابن عيينة وثاني أثبت الناس فيه كان مصاحبا لأحمد وإسحاق
وفقه ابن عيينة _وكان مقلا من الفتوى_ من فقه مدرسة أهل الحجاز تفقه بعمرو بن دينار وغيره وعمرو بجابر وابن عباس وغيرهما
ولولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز كما قال الشافعي
ومن هذه المدرسة تخرج الشافعي في بداية أمره
وكان لها أكبر الأثر في فقه أحمد وإسحاق وإن كانت بداية إسحاق على فقه أهل العراق.
(5) فيه أن ابن عيينة لم يصنف في كتبا في الأحكام وهو كذلك قال النديم في الفهرست:"وكان فقيها مجودا ولا كتاب له يعرف وانما كان يسمع منه له تفسير معروف".ا. هـ
أما الجامع فهو في الحديث ولعله من جمع بعض تلامذته فليحرر.
(6) فيه أن قول الليث يوافق قول مالك والثوري لا يخطئهما
يعني والله أعلم أن قوله إما أن يوافق قول مالك أو الثوري لا يخرج عنهما إلا نادرا
ولعل كلمة (نادرا) لا يرتضيها الكرجي بدليل كلامه عن قول الأوزاعي فالله أعلم
ولعل من يدرس فقه الليث ينتبه إلى هذا ويثبته أو ينفيه بعد الاستقراء والتتبع
وفيه أن فقه الليث تأثر بمدرسة أهل الحجاز (مالك) وأهل العراق (الثوري)
وفيه قرب مذهب الليث من مذهب مالك ولعل هذا ما وطأ لفقه مالك أن ينتشر في مصر قبل أن يرحل إليها الشافعي
كان ابن وهب يُقرأ عليه مسائل الليث فمرت به مسألة فقال رجل من الغرباء: أحسن والله الليث كأنه كان يسمع مالكاً يجيب فيجيب.
فقال ابن وهب للرجل: بل كان مالك يسمع الليث يجيب فيجيب
والله الذي لا إله إلا هو ما رأينا أحداً قط أفقه من الليث.
وهذا يدل على كثرة موافقتهما كما قاله الكرجي ويدل على دقة كلام الكرجي المنقول وصحة نظره الذي استخلصه من النظر في تعليقة أبي حامد
(7) فيه أن فقه الأوزاعي تأثر بفقه أهل الحجاز والعراق وكان يمثل الفقه في تلك العصور مدرستان مدرسة في الحجاز ومدرسة في العراق أو الكوفة لكثرة الصحابة المفتين النازلين في كل من المصرين مقارنة بغيرهما
فكان على غيرهما من أهل الأمصار الأخرى الرحلة لهما والاستفادة منهما
بينما كان أغلب الحجازيين والكوفيين يكتفي كل واحد منهما بما عنده في بلده من الفتيا والعلم لشدة تمسكه به وظنه الاستغناء به عن غيره
وفيه موافقة الأوزاعي في أكثر أقواله لمالك والثوري والشافعي لا أبي حنيفة
فيقال الأوزاعي أقرب لفقه أهل الحجاز من فقه أهل العراق
وماذا عن الثوري؟
(8) قوله مذهب إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد هو واضح من عدة كتب أولها مسائل الكوسج
وفيه أن مراد الكرجي من حكاية الاندراج أي في الأعم الأغلب لأن لإسحاق مخالفات لأحمد لا تخفى.
(9) فيه أن أبا حاتم وأبا زرعة أقرب لمذهب أحمد من الشافعي وكل قريب
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي من قول الشافعي، وما أعرف في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد.
فعدهم في الحنابلة أولى من عدهم في الشافعية أي في الأصول
وقد كان مذهب أحمد لا يميز عن مذهب الشافعي في بدايته
(10) وفيه عد الرازيين من أئمة الفقهاء والمعروف أنهما من أئمة المحدثين وليس كذلك
قال أبو زرعة الرازى أول شيء أخذت نفسي بحفظه من الحديث حديث مالك فلما حفظته ووعيته طلبت حديث الثورى وشعبة وغيرهما فلما تناهيت فى حفظ الحديث نظرت فى رأى مالك والثورى والأوزاعى وكتبت كتب الشافعى
وفيه أن لهما اختيارات فقهية كانت معروفة ولعلها كانت مجموعة
وهذا ما لا نعرفه نحن اليوم لضياع بعض كتب الخلاف
والله المستعان
(11) قول الكرجي:لم أر للبخاري اختيارا.
لا أظنه يريد مذهبا ولكن لعله يريد أقوالا تُذكر في كتب الخلاف
وقول ابن طاهر لم يذكره من تكلم عن مذهب البخاري فيما أعلم
والمعروف عن البخاري أنه مجتهد مطلق
ولا يعارض هذا ما قاله ابن طاهر عند التدقيق
والبخاري تفقه على إسحاق ثم أحمد وهو من مدرستهما
ولعل هذا يصلح في الرد على الحافظ ابن رجب عندما عاب البخاري في تركه التفقه على أحمد
وهذه الاختيارات والاستنباطات التي ذكر ابن طاهر ممكن أن تكون في تراجم الصحيح
فيكون صالحا للتتبع والاستقراء
وقد يكون كتابا في الاختيارات
وقد يكون أخذه من بعض كتب البخاري التي فقدت منذ زمن كالمبسوط
فالله أعلم
ـــــــــ
(يُتْبَعُ)
(/)
(12) فيه ما دهشني واستغربته جدا وأثار شجوني وحزني
وهو أن كتاب التعليقة لأبي حامد الإسفراييني شيخ الشافعية في عصره كتاب جليل القدر رفيع المنزلة من أعظم كتب الخلاف الفقهي وأوسعها
قال أخبر الناس بكتب الشافعية الإمام النووي:"واعلم أن مدار كُتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبى حامد، وهو فى نحو خمسين مجلدًا، جمع فيه من النفائس ما لم يشارك فى مجموعه من كثرة المسائل والفروع، وذكر مذاهب العلماء، وبسط أدلتها، والجواب عنها، وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين ...... واعلم أن نُسَخ تعليق أبى حامد تختلف فى بعض المسائل، وقد نبهت على كثير من ذلك فى شرح المهذب، والله أعلم. ازهـ
وهذه التعليقة الكبرى لعلها تتكون من عدة تعاليق تختلف باختلاف الآخذين عن المؤلف
فلسليم الرازي عنه تعليقة
ولابن المحاملي عنه تعليقة أيضا تنسب إليه
وللبندنيجي عنه تعليقة
وقد كان يحضر في مجلس الشيخ أبي حامد أكثر من 700 فقيه وكان كثير الأصحاب
قال الشيخ أبو إسحاق:"وعلق عنه تعاليق في شرح المزني".
ويمكن أن تكون تعليقة واحدة لكنها كبيرة جدا فكان بعض تلاميذه يعلق عنه بعضا منها لا كلها
فقد قال سليم الرازي:علقت عن شيخنا أبي حامد جميع التعليقة.
وقال السبكي وقفت على أكثر تعليقة الشيخ أبي حامد بخط سليم الرازي وهي الموقوفة بخزانة المدرسة الناصرية بدمشق والتي علقها البندنيجي عنه ونسخ أخر منها وقد يقع فيها بعض تفاوت
وقد ذكر النووي أنها في 50 مجلدا
وقال الفقيه نصر المقدسي الشافعي:"درست على الفقيه سليم الرازي من سنة سبع وثلاثين وأربع مئة إلى سنة أربعين، ما فاتني منها درس، ولا وجعت إلا يوما واحدا، وعوفيت.
وسألته في كم التعليقة التي صنفها؟ قال: في نحو ثلاث مئة جزء، ما كتبت منها حرفا إلا وأنا على وضوء، أو كما قال.
ولعلي إن نشطت أفردت مقالا عن هذه التعليقة وعن كتب التعليق في المذاهب
/// فائدة ختامية: أسند ابن الصلاح:أن المحاملى لما عمل (المقنع) كتابه المشهور، أنكر عليه شيخه أبو حامد الإسفراينى لكونه جَرَّد فيه المذهب، وأفرده عن الخلاف، وذهب إلى أن ذلك مما يقصر الهمم عن تحصيل الفنين، ويحمل على الاكتفاء بأحدهما، ومنعه من حضور مجلسه، حتى احتال لسماع درسه من حيث لا يحضر المجلس.
وقد كان فقهاء تلك الطبقة يعتنون بمعرفة الخلاف كثيرا
وهذا مثال آخر:
شراء القفال كتاب الاختلاف لابن المنذر من أجل الوقوف على سلف لقول ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=51663)
والله أعلم
ـ[ابن الأزهر النيسابوري]ــــــــ[05 - Mar-2010, صباحاً 12:47]ـ
أحسنت، فالكلام في التراث المفقود ذو شجون، ليتك تحدثنا بالمزيد، جزاك الله خيرا.
وفي الباب: (كتب التراث بين الحوادث والانبعاث) للعلامة الدكتور حكمت بشير ياسين من دار ابن الجوزي.(/)
الدفوف بين التحليل والتحريم والتقييد والإطلاق!! .. موقفنا منها؟!
ـ[أم تميم]ــــــــ[01 - Mar-2010, مساء 03:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
حصل نقاش بيني وبينَ إحدى الأخوات اللاتي يقلن بإباحة الدفوف بإطلاق ..
وأنه طالما أن المسألة خلافية فلا ينكر أحد على أحد ..
وأن القول الأشد ليس دائمًا هو الصواب ..
والأخذ به إنما هو من باب التورع!
بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ماخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ..
وأنها استفتت في أمرها المشائخ وأجازوا ذلك ..
وعندما قلت لها استفتِ في أمرك العلماء الربانيين ..
قالت وما أدراك أن أولئك علماء ربانيين وغيرهم لا .. !
بالرغم من أني لم أقصد التصنيف أو الازدراء كما قد يتبادر إلى أذهان البعض ..
إنما الذي قصدته أن للفتيا أهلها وأن ليس كل شيخ مؤهل للفتوى ..
وأن أولئك العلماء هم المنهل الذي ينهل منه المشائخ وطلاب العلم ..
وهم أعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ..
وكون المسألة خلافية ..
لا يعني أن الحق مع أيسر القولين!
وإلا لما أخِذَ على متتبعي الرُّخَص مأخذًا ..
إنما الأصل أننا ندور مع الدليل حيثُ دار ..
وأن تلكَ الأقوال يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها!!
والذي أردته من خلال هذا الموضوع ..
أن يُرَد على ماكُتِبَ أعلاه من كلام الأخت ..
إضافةً إلى تبيان موقفنا من الدفوف عن طريق التأصيل العلمي في المسألة ..
والله اسأل أن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء ..
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[01 - Mar-2010, مساء 05:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اسمحي لي أن أضيف فوائد لا تغني من جوع
حصل نقاش بيني وبينَ إحدى الأخوات اللاتي يقلن بإباحة الدفوف بإطلاق ..
وأنه طالما أن المسألة خلافية فلا ينكر أحد على أحد .. بارك الله فيك
كتاب الشيخ أحمد فريد بعنوان: التربية، فيه باب اسمه: مسائل خاطئة يتربى عليها الشباب المسلم ذكر فيها قولهم لا إنكار في الخلافيات لو تمكنت من مراجعته فهو خير لأنه ليس بين يدي الآن لأنقل لك.
وهذه مسألة هامة، وهي تحديد ما هي الخلافيات التي لا ينكر فيها على المخالف وما هي الخلافيات التي ينكر فيها على المخالف
بمعنى هل كل خلاف يسوغ فيه أن نقول أن الأمر سعة؟
بالتأكيد لا،
لأن العلماء هتفوا قولا واحدا: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب
فإذا كان العالم قد يخطئ ويصيب فكيف يسوغ اطلاق القول بعدم الانكار بلا ضوابط؟
لكن هذا لا يعني أن كل المسائل الخلافية يجوز فيها الانكار، بالتأكيد هناك مسائل لا يسوغ فيها الانكار.
وأن القول الأشد ليس دائمًا هو الصواب .. نعم هذا كلام صحيح والله أعلم
منذ أن بدأت الطلب كنت أحتار بين قولين:
قول يقول الصواب في التورع فكلما اختلفوا نأخذ بالأحوط ويستدلون بحديث الشبهات المتفق عليه (وينسون أن أوله الحرام بين والحلال بين) ثم تراهم يرجحون كل أحوط عندهم حتى يشدد الله عليهم شدا فلا يطيقون فإن هذا الدين متين.
وقول يقول لا بل إذا اختلفوا نأخذ بالأيسر ويستدلون بحديث ما خير بين اثنين إلا اختار أيسرهما (وينسون أن في الحديث ما لم يكن إثما)
ولكن طالب العلم يبحث حتى يطمئن قلبه والعامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار المفتي فيجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
والأخذ به إنما هو من باب التورع!
الأخذ بالشديد قد يكون مذموما فليس كل آخذ بالأشد متورع بل قد يكون عاصٍ لله ورسوله مثل حديث الثلاثة الذي قالوا ننام ولا نقوم ... الخ
بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ماخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ..
مالم يكن إثما ولهذا فالحديث لا علاقة له بموضوع الخلاف الفقهي بل هو في أمور الدنيا نيسر على أنفسنا ولعلك تراجعين شرح الحديث في هذا الموقع:
www.hadith.al-islam.com (http://www.hadith.al-islam.com)
وأنها استفتت في أمرها المشائخ وأجازوا ذلك ..
وعندما قلت لها استفتِ في أمرك العلماء الربانيين ..
قالت وما أدراك أن أولئك علماء ربانيين وغيرهم لا .. !
بالرغم من أني لم أقصد التصنيف أو الازدراء كما قد يتبادر إلى أذهان البعض ..
إنما الذي قصدته أن للفتيا أهلها وأن ليس كل شيخ مؤهل للفتوى ..
وأن أولئك العلماء هم المنهل الذي ينهل منه المشائخ وطلاب العلم ..
(يُتْبَعُ)
(/)
وهم أعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ..
العلماء الربانيين يعرفون طبعا، فالله تعالى قال فاسئلو أهل الذكر، فأهل الذكر هم من يستدلون على كلامهم بالذكر (الكتاب والسنة) وتجد على كلامهم نور ظاهر ولم يأتوا بشيء يقدح في مروءتهم (كحلق الحية مثلا) وتراهم يواظبوا على السنن الرواتب ويثبتون في الفتن حين تزل الأقدام إذا تحدثوا تثبتوا، وإذا أحالوا صدقوا، وإذا جهل عليهم لم يأتوا بما به تسقط مروءتهم، هديهم وسمتهم ظاهر الصلاح، وكلامهم وفتياهم تنطق بالورع لا يخالف إجماعا بقصد، ولا يقدم قياسا على نص، ولا يختار للناس ما تهوى إليه القلوب، بل يربي الناس على العلم الأول والهدي الحق.
وكون المسألة خلافية ..
لا يعني أن الحق مع أيسر القولين!
وإلا لما أخِذَ على متتبعي الرُّخَص مأخذًا ..
إنما الأصل أننا ندور مع الدليل حيثُ دار ..
وأن تلكَ الأقوال يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها!!
عليك بمقدمة الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كتاب لا أدري هل اشتهر أم لا اسمه صحيح فقه السنة لأبي مالك كمال السيد، وما يهمني منه هو مقدمته الرائعة التي جمعت فأوفت في هذا الباب
ومنعا للإشكال في كلمة ندور مع الدليل حيث سيقول الجميع كلهم مع الدليل
أقول كل العلماء مع الدليل فلماذا لم يتفقوا؟ فإذا هناك صواب وخطأ والكل مأجور إن شاء الله ولكن كما قال ابن حجر في الفتح في شرحه حديث قتال أهل الردة في باب الإيمان الجزء الأول: وفيه دليل على أن السنة قد تخفى على كبار الصحابة ويطلع عليها آحادهم لهذا لا يلتفت إلى الآراء وإن قويت مع وجود سنة تخالفها ولا يقال كيف خفى ذا على فلان" اهـ
وطبعا ورد عن كثير من العلماء ذم متتبعي الرخص ومنها قول بعضهم ولا أذكر من: إذا أخت بقول فلان في شرب النبيذ وفلان في المتعة وفلان في كذا اجتمع فيك الشر كله
والذي أردته من خلال هذا الموضوع ..
أن يُرَد على ماكُتِبَ أعلاه من كلام الأخت ..
إضافةً إلى تبيان موقفنا من الدفوف عن طريق التأصيل العلمي في المسألة ..
عليك بكتاب إغاثة اللهفان لابن القيم فيه فصل طيب في مسألة الدفوف إن لم تخني الذاكرة
وكتاب تحريم آلات الطرب للألباني مع الأخذ في الاعتبار أن كلا يؤخذ منه ويرد
والله اسأل أن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء .. اللهم آمين أتمنى أن أكون قد ساهمت بشيء مفيد ينفعني يوم القيامة ولا يضرني
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[02 - Mar-2010, صباحاً 12:40]ـ
لتحرير الخلاف بينك وبين مخالفك في المسألة يجب التفريق بين أمرين:
الأمر الأول: حكم استعمال الدف الذي هو آلة من آلات اللهو، والأصل فيه المنع إلا لحالات معينة وردت فيها الرخصة.
وهذه رسالة للشيخ عبد الرحمن السحيم: [حُكم الدفّ للرجال والنساء في غير الأعراس] على هذا الرابط:
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/b/3.htm (http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/b/3.htm)
الأمر الثاني: حكم استعمال الدف قربة إلى الله عز وجل عن طريق القصائد لتتويب العصاة وهداية الضلال:
قال شيخ الإسلام بن تيمية: [وذلك أن كثيراً من الأفعال قد يكون مباحاً في الشريعة أو مكروهاً أو متنازعاً في إباحته وكراهته، وربما كان محرماً أو متنازعاً في تحريمه، فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب، ودين وطريق يتقربون به، حتى يعدون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله، وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله، أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله ويكون ذلك خطأً وضلالاً وابتداعَ دين لم يأذن به الله] اهـ
وهذا هو الأخطر والمنتشر بين الناس اليوم عن طريق ما يسمى بالأناشيد الإسلامية!
وهنا ننصح بقراءة فتوى شيخ الإسلام المشهورة في حكم: ((السماع)) أو ((التغبير)) الذي قال فيه الإمام الشافعي: [خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن] اهـ.
علق شيخ الإسلام قائلاً: [وهذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه بالدين فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن] اهـ.
وشيخ الإسلام في هذا الفتوى أبطل بفضل الله عز وجل كل أمر استدل به المخالف في جواز استخدام التغبير أو السماع المحدث وأمثاله في الدعوة إلى الله عز وجل.
ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[02 - Mar-2010, صباحاً 01:20]ـ
قول يقول الصواب في التورع فكلما اختلفوا نأخذ بالأحوط ويستدلون بحديث الشبهات المتفق عليه (وينسون أن أوله الحرام بين والحلال بين) ثم تراهم يرجحون كل أحوط عندهم حتى يشدد الله عليهم شدا فلا يطيقون فإن هذا الدين متين.
إن أخذوا بالأحوط عند اختلاف العلماء وعدم معرفتهم الحق من أقوال المختلفين فهذا شىء محمود وليس مذموم بل فيه استبراء للدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: [دع ما يريبك إلى ما لا يريبك]، وحديث: [من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه].
والظن في الله تعالى أنه سيجازي من يتقون الشبهات بالتيسير عليهم، لا التشديد عليهم والله تعالى أعلم والله رحيم بعباده.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[02 - Mar-2010, صباحاً 02:32]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين
أما بعد:
الاصل في الدفقوله عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. رواه أحمد وغيره، وحسنه الألباني.
وقوله عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح. رواه ابن حبان وغيره، وحسنه الألباني.
وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفّت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو.
كما روى البخاري عن الرُّبيِّع بنت مُعوَّذ رضي الله عنه أنها قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم غداة بُني عليّ، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين.
وهذا إنما كان في عرس الرُّبيِّع بنت مُعوَّذ رضي الله عنها.
وكان عمر رضي الله عنه إذا استمع صوتا أنكره وسأل عنه، فإن قيل عرس أو ختان أقرّه. رواه معمر بن راشد في كتاب الجامع وابن أبي شيبة.
وفي رواية للبيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتا أو دُفّاً قال: ما هذا؟ فإن قالوا: عرس أو ختان صمت.
ففسّرت رواية البيهقي الصوت الذي يُنكره عمر رضي الله عنه، وأنه صوت الدفّ.
وعن عامر بن سعد قال: دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوارٍ تغنين فقلت: أتفعلون هذا وأنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال: إنه رُخِّص لنا في اللهو عند العرس. رواه النسائي وابن أبي شيبة والحاكم.
وعن عمرو بن ربيعة أنه قال كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسمعت صوت غناء، فقلت: ألا تسمعان؟ فقال: إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء على الميت من غير نياحة. رواه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك.
وعن إبراهيم النخعي أنه قال كان أصحاب عبد الله – أي ابن مسعود – يستقبلون الجواري في الأزفة معهن الدف فيشقونها. رواه ابن أبي شيبة.
قال ابن حجر في الفتح: قوله: (باب ضرب الدف في النكاح والوليمة) يجوز في الدف ضم الدال وفتحها، وقوله: (والوليمة) معطوف على النكاح أي ضرب الدف في الوليمة، وهو من العام بعد الخاص ويحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصة، وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول مثلا وعند الوليمة كذلك.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: قال - أي الإمام مالك -: وضرب الدفّ في العرس لا بأس به، وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة: إذا حضر الوليمة فوجد فيها لعبا فلا بأس أن يقعد ويأكل. وقال هشام الداري عن محمد بن الحسن: إن كان الرجل ممن يُقتدى به فأحب إليّ أن يخرج. وقال الليث بن سعد: إن كان فيها الضرب بالعود واللهو فلا يشهدها. قال أبو عمر - أي ابن عبد البر -: الأصل في هذا الباب ما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال خبرنا سعيد بن جمهان قال حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن أن رجلا أضافه علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاءه فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع، فقالت: فاطمة لِعَلِيّ: الحقه، فقال له: ما رجعك يا رسول الله؟ فقال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوّقا. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كَرِهَ دخول بيت فيه تصاوير، ولتقدم نهيه وقوله: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو تماثيل. وكذلك كل منكر إذا كان في البيت فلا ينبغي دخوله، والله أعلم لرجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام دُعِيَ إليه لما رأى في البيت مما ينكره وما تقدم نهيه عنه
وقال: قال أهل اللغة: طعام الوليمة هو طعام العرس والإملاك خاصة.
فأنت ترى – حفظك الله – أن الصحابة ما فهموا الإذن في ضرب الدف في غير النكاح والختان
وقد تقدّم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّصَ في اللهو عند العرس.
(يُتْبَعُ)
(/)
فتعبير الصحابة بـ (رخّص) يُشعر بأن الأمر قبل الترخيص محظور – أي محرّم – كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكّةٍ كانت بهما.
وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير.
والرُّخصة هنا إنما تكون بعد التحريم، وليست أمراً مباحاً.
والرخصة هنا في ضرب الدفّ للنساء دون الرجال.
قال ابن حجر – رحمه الله –: والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن.
وعليه فلا يجوز ضرب الدُفّ لا للرجال ولا للنساء إلا في إعلان النكاح فإنه يجوز ضربه للنساء خاصة، بل للبُنيّات والتي عُبّر عنهن بـ " الجواري "
وضرب الدفّ رُخصة رُخِّص بها للنساء دون الرجال.
فتعبير الصحابة بـ (رخّص) يُشعر بأن الأمر قبل الترخيص محظور – أي محرّم – والرُّخصة هنا إنما تكون بعد التحريم.
قال ابن حزم: لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء تقدم التحذير منه.
وقال الشاطبي: وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه.
وقال صاحب كتاب القواعد والفوائد الأصولية: والرخصة لغة السهولة، وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقيل: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر
وقال الآمدى: الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم.
وقال القرافى: هي جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا؛ والمعانى متقاربة. اهـ.
قال الشيخ حافظ حكمي:
والرخصة الإذن في أصلٍ لمعذرةٍ === وضدها عزمة بالأصلِ تنعقدُ
فأنت – رعاك الله – ترى أن ضرب الدفّ لم يكن من شِيَمِ الرجال، بل هو من شأن الجواري!!
وإن ضرب الدفّ خاص بالعرس أو وليمة العرس أو الختان.
شُبهة وجوابها:
قد يستدل البعض بما ورد في الصحيحين من حديث عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. حتى إذا مللت قال: حسبكِ؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. وهذا قد بوّب عليه الإمام البخاري بـ (باب الحراب والدرق يوم العيد).
فليس فيه استدلال للمخالف فقد ورد في رواية في الصحيحين عن عائشة قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا، وهذا.
فقول عائشة رضي الله عنها: وليستا بمغنيتين. يدل على أن تلك الجواري اللواتي يضربن الدفوف أو يُغنين لم يكن ذلك من شأنهن، كما أن الغناء لم يكن حرفة لهن، ولم يَكُنّ يُستأجرن لذلك الغرض! أو تُنفق عليهن الأموال الطائلة.
ويدل عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و لكن نصب مغنية للنساء و الرجال هذا منكر بكل حال بخلاف من ليست صنعتها، وكذلك أخذ العوض عليه. و الله أعلم.
وقال أيضا: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته، فإنهن من الحق. والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك، وهذه نفوس النساء والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ويضربن بالدف، وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم بل كان السلف يُسمُّون الرجل المغنى مخنثا لتشبهه بالنساء.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال رحمه الله: وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لِخاصِّيّ، ولكن رخص النبي في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدُّف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدفٍّ ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولما كان الغناء والضرب بالدُّف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخنّثا، وهذا مشهور في كلامهم. ومن هذا الباب حديث عائشة رضى الله عنها لما دخل عليها أبوها رضى الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط، فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا أهل الإسلام. ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سمّاه الصديق مزمار الشيطان، والنبي أقرّ الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد، والصغار يُرخّص لهم في اللعب في الأعياد كما جاء في الحديث: ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة. وكان لعائشة لعب تلعب بهن ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها، وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع، كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار. اهـ.
وقال رحمه الله: و أما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان في عهد الصحابة. انتهى كلامه – رحمه الله –.
ملحوظة: قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته، فإنهن من الحق.
يُشعر أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، وليس كذلك، إلا إن كان الشيخ يقصد أنه في الحديث الصحيح، فهو كذلك.
تنبيه:
حديث: أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال حديث ضعيف، ضعّفه جمع من الأئمة.
قال ابن حجر – رحمه الله –:
روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال أي الدف. رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث قاله أحمد، وفي رواية الترمذي عيسى بن ميمون وهو يضعف قاله الترمذي، وضعفه ابن الجوزي من الوجهين. نعم روى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير: أعلنوا النكاح. انتهى.
كما ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية حديث ضعيف وضعفه الحافظ الزيلعي في نصب الراية
والله اجل واعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم ابى عبدالرحمن عبدالله الاثري المعروف بناصر الدعوة
.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[02 - Mar-2010, صباحاً 08:40]ـ
قول يقول الصواب في التورع فكلما اختلفوا نأخذ بالأحوط ويستدلون بحديث الشبهات المتفق عليه (وينسون أن أوله الحرام بين والحلال بين) ثم تراهم يرجحون كل أحوط عندهم حتى يشدد الله عليهم شدا فلا يطيقون فإن هذا الدين متين
أخ صدى الذكريات
جزاك الله خيرا على التعقيب وكنت أظن أن كلامي واضح فأنا لا اتحدث عن الأحوط في الدليل عند التوقف والتحير والالتباس، بل اعترض على اتخاذه منهجا دائما في كل شيء بحيث أنه كلما اختلفوا نختار الأشد، ولا أظنك تخالفني أن الأصل اتباع الدليل وليس اتباع التشديد في كل اختلاف ولعل في تعليقك على كلامي ما يزيده وضوحا فبارك الله فيك.
ـ[مؤمل عفو الغفور]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 07:56]ـ
اللهم ارزقنا اتباع سنة حبيبك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم تميم]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 01:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الأخت سارة - حفظها الله - ..
بالنسبةِ لكتاب الشيخ أحمد فريد سألتُ عنه ولم أجده عندنا والله المستعان ..
كما رجعت لمقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني وكانت مقدمةً ثريَّة بالفائدة ..
أما كتاب إغاثة اللهفان لم أجد فصل يتحدث عن الدفوف بشكل خاص ..
إنما جاء ذكره في معرض الكلام عن صوت الشيطان ..
قال فيه ..
من المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية ولهذا فسر صوت الشيطان به ..
فال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. أخبرنا يحيى بن المغيرة. أخبرنا جرير عن ليث عن مجاهد. (واستفزز من استطعت منهم بصوتك)
قال: استزل منهم من استطعت قال: (وصوته الغناء، والباطل)
وبهذا الإسناد إلى جرير عن منصور عن مجاهد قال: (صوته هو المزامير)
ثم روى بإسناده عن الحسن البصري قال: (صوته هو الدف) ..
وهذه الإضافة إضافة تخصيص كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك فكل متكلم بعير طاعة الله ومصوتٍ بيراع أو مزمار أو دفّ حرام، أو طبل فذلك صوت الشيطان وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من رجله ..
وكل راكب في معصية الله فهو من خيالته، كذلك قال السلف، كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: (رجله كل رجل مشت في معصية الله) ..
كتاب فقه السنة، وجدته في النت وقرأتُ مايهمُّكِ منهُ وشيئًا مما تلاه ..
ووجدتُ فيما قرأت ردًّا على بعضِ النقاط التي طرحتها الأخت أثناء نقاشها ..
مما لم أذكره في الموضوع، كمسألة اختلاف الصحابة وغيرها ..
وكذا كتاب تحريم آلات الطرب قرأتُ شيئًا منه وسأكمل البقية متى ما أسعفني الوقت إن شاء الله!
ولا أشك أن فيه من الفائدة الكثير ..
أما الرابط الذي أحلتني إليه فلم يعمل معي ..
www.hadith.al-islam.com (http://www.hadith.al-islam.com/)
Directory Listing Denied
This Virtual Directory does not allow contents to be listed.
شكرَ الله لكِ التوضيح والإضافة والإحالة ..
وجعلَ ذلك في ميزان حسناتك ..
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 01:49]ـ
جربي تكتبيه:
hadith.al-islam.com
هو موقع هام جدا جدا لأنه يحتوي على 9 كتب في الحديث بشروحها وهو تابع للأوقاف السعودية
بالنسبة لإغاثة اللهفان هناك فصل عن شرح حديث مزمار الشيطان وزجر أبي بكر للجاريتين
عامة أبحث إن شاء الله ولو توصلت لشيء أقولك
ـ[أم تميم]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 01:52]ـ
الأخ أو الأخت .. صدى الذكريات ..
جزاكم الله خيرًا على الإفادة ..
وحفظ الله الشيخ السحيم ..
رسالة قيِّمة ..
ـ[أم تميم]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 01:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين
أما بعد:
الاصل في الدفقوله عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. رواه أحمد وغيره، وحسنه الألباني.
وقوله عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح. رواه ابن حبان وغيره، وحسنه الألباني.
وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفّت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو.
كما روى البخاري عن الرُّبيِّع بنت مُعوَّذ رضي الله عنه أنها قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم غداة بُني عليّ، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين.
وهذا إنما كان في عرس الرُّبيِّع بنت مُعوَّذ رضي الله عنها.
وكان عمر رضي الله عنه إذا استمع صوتا أنكره وسأل عنه، فإن قيل عرس أو ختان أقرّه. رواه معمر بن راشد في كتاب الجامع وابن أبي شيبة.
وفي رواية للبيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتا أو دُفّاً قال: ما هذا؟ فإن قالوا: عرس أو ختان صمت.
ففسّرت رواية البيهقي الصوت الذي يُنكره عمر رضي الله عنه، وأنه صوت الدفّ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن عامر بن سعد قال: دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوارٍ تغنين فقلت: أتفعلون هذا وأنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال: إنه رُخِّص لنا في اللهو عند العرس. رواه النسائي وابن أبي شيبة والحاكم.
وعن عمرو بن ربيعة أنه قال كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسمعت صوت غناء، فقلت: ألا تسمعان؟ فقال: إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء على الميت من غير نياحة. رواه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك.
وعن إبراهيم النخعي أنه قال كان أصحاب عبد الله – أي ابن مسعود – يستقبلون الجواري في الأزفة معهن الدف فيشقونها. رواه ابن أبي شيبة.
قال ابن حجر في الفتح: قوله: (باب ضرب الدف في النكاح والوليمة) يجوز في الدف ضم الدال وفتحها، وقوله: (والوليمة) معطوف على النكاح أي ضرب الدف في الوليمة، وهو من العام بعد الخاص ويحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصة، وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول مثلا وعند الوليمة كذلك.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: قال - أي الإمام مالك -: وضرب الدفّ في العرس لا بأس به، وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة: إذا حضر الوليمة فوجد فيها لعبا فلا بأس أن يقعد ويأكل. وقال هشام الداري عن محمد بن الحسن: إن كان الرجل ممن يُقتدى به فأحب إليّ أن يخرج. وقال الليث بن سعد: إن كان فيها الضرب بالعود واللهو فلا يشهدها. قال أبو عمر - أي ابن عبد البر -: الأصل في هذا الباب ما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال خبرنا سعيد بن جمهان قال حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن أن رجلا أضافه علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاءه فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع، فقالت: فاطمة لِعَلِيّ: الحقه، فقال له: ما رجعك يا رسول الله؟ فقال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوّقا. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كَرِهَ دخول بيت فيه تصاوير، ولتقدم نهيه وقوله: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو تماثيل. وكذلك كل منكر إذا كان في البيت فلا ينبغي دخوله، والله أعلم لرجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام دُعِيَ إليه لما رأى في البيت مما ينكره وما تقدم نهيه عنه
وقال: قال أهل اللغة: طعام الوليمة هو طعام العرس والإملاك خاصة.
فأنت ترى – حفظك الله – أن الصحابة ما فهموا الإذن في ضرب الدف في غير النكاح والختان
وقد تقدّم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّصَ في اللهو عند العرس.
فتعبير الصحابة بـ (رخّص) يُشعر بأن الأمر قبل الترخيص محظور – أي محرّم – كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكّةٍ كانت بهما.
وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير.
والرُّخصة هنا إنما تكون بعد التحريم، وليست أمراً مباحاً.
والرخصة هنا في ضرب الدفّ للنساء دون الرجال.
قال ابن حجر – رحمه الله –: والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن.
وعليه فلا يجوز ضرب الدُفّ لا للرجال ولا للنساء إلا في إعلان النكاح فإنه يجوز ضربه للنساء خاصة، بل للبُنيّات والتي عُبّر عنهن بـ " الجواري "
وضرب الدفّ رُخصة رُخِّص بها للنساء دون الرجال.
فتعبير الصحابة بـ (رخّص) يُشعر بأن الأمر قبل الترخيص محظور – أي محرّم – والرُّخصة هنا إنما تكون بعد التحريم.
قال ابن حزم: لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء تقدم التحذير منه.
وقال الشاطبي: وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه.
وقال صاحب كتاب القواعد والفوائد الأصولية: والرخصة لغة السهولة، وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقيل: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر
وقال الآمدى: الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال القرافى: هي جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا؛ والمعانى متقاربة. اهـ.
قال الشيخ حافظ حكمي:
والرخصة الإذن في أصلٍ لمعذرةٍ === وضدها عزمة بالأصلِ تنعقدُ
فأنت – رعاك الله – ترى أن ضرب الدفّ لم يكن من شِيَمِ الرجال، بل هو من شأن الجواري!!
وإن ضرب الدفّ خاص بالعرس أو وليمة العرس أو الختان.
شُبهة وجوابها:
قد يستدل البعض بما ورد في الصحيحين من حديث عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. حتى إذا مللت قال: حسبكِ؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. وهذا قد بوّب عليه الإمام البخاري بـ (باب الحراب والدرق يوم العيد).
فليس فيه استدلال للمخالف فقد ورد في رواية في الصحيحين عن عائشة قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا، وهذا.
فقول عائشة رضي الله عنها: وليستا بمغنيتين. يدل على أن تلك الجواري اللواتي يضربن الدفوف أو يُغنين لم يكن ذلك من شأنهن، كما أن الغناء لم يكن حرفة لهن، ولم يَكُنّ يُستأجرن لذلك الغرض! أو تُنفق عليهن الأموال الطائلة.
ويدل عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و لكن نصب مغنية للنساء و الرجال هذا منكر بكل حال بخلاف من ليست صنعتها، وكذلك أخذ العوض عليه. و الله أعلم.
وقال أيضا: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته، فإنهن من الحق. والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك، وهذه نفوس النساء والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ويضربن بالدف، وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم بل كان السلف يُسمُّون الرجل المغنى مخنثا لتشبهه بالنساء.
وقال رحمه الله: وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لِخاصِّيّ، ولكن رخص النبي في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدُّف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدفٍّ ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولما كان الغناء والضرب بالدُّف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخنّثا، وهذا مشهور في كلامهم. ومن هذا الباب حديث عائشة رضى الله عنها لما دخل عليها أبوها رضى الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط، فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا أهل الإسلام. ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سمّاه الصديق مزمار الشيطان، والنبي أقرّ الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم
(يُتْبَعُ)
(/)
عيد، والصغار يُرخّص لهم في اللعب في الأعياد كما جاء في الحديث: ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة. وكان لعائشة لعب تلعب بهن ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها، وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع، كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار. اهـ.
وقال رحمه الله: و أما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان في عهد الصحابة. انتهى كلامه – رحمه الله –.
ملحوظة: قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته، فإنهن من الحق.
يُشعر أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، وليس كذلك، إلا إن كان الشيخ يقصد أنه في الحديث الصحيح، فهو كذلك.
تنبيه:
حديث: أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال حديث ضعيف، ضعّفه جمع من الأئمة.
قال ابن حجر – رحمه الله –:
روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال أي الدف. رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث قاله أحمد، وفي رواية الترمذي عيسى بن ميمون وهو يضعف قاله الترمذي، وضعفه ابن الجوزي من الوجهين. نعم روى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير: أعلنوا النكاح. انتهى.
كما ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية حديث ضعيف وضعفه الحافظ الزيلعي في نصب الراية
والله اجل واعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم ابى عبدالرحمن عبدالله الاثري المعروف بناصر الدعوة
.
وهذه رسالة للشيخ عبد الرحمن السحيم: [حُكم الدفّ للرجال والنساء في غير الأعراس] على هذا الرابط:
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/b/3.htm (http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/b/3.htm)
...
ـ[أم تميم]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 02:00]ـ
جربي تكتبيه:
Hadith.al-islam.com
هو موقع هام جدا جدا لأنه يحتوي على 9 كتب في الحديث بشروحها وهو تابع للأوقاف السعودية
بالنسبة لإغاثة اللهفان هناك فصل عن شرح حديث مزمار الشيطان وزجر أبي بكر للجاريتين
عامة أبحث إن شاء الله ولو توصلت لشيء أقولك
نعم عمل الآن .. جزاكِ الله خيرًا ..
وشكر الله لكِ حرصك واهتمامك ..
وزادكِ علمًا وفقهًا في دينه ..(/)