وقال في "الاستغاثة" (1/ 380) ( .. أئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العدل والإيمان والرحمة؛ فيعلمون الحق الذين يكونون به موافقين للسنة، سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم .. ويرحمون الخلق؛ فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر ابتداءً؛ بل إذا عاقبوهم وبيَّنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق .. ).
3. أن يحرص على الانتفاع من المخالف:
من أعظم أسباب تأبي الحق على القلوب الكبرُ، وإشعار المرء نفسه أو الآخرين بأنه إنما بُعث إليهم هادياً لا يقبل مع ذلك توجيها أو تصحيحاً من أحد، وأن على الناس الاستماع إلى قوله وتوجيهاته ونصائحه.
وأكمل الأحوال أن يوطن المرء نفسه للانتفاع من المخالف مهما كانت ديانته وجنسه، وأن يعلم أن هذا من أظهر علامات حسن قصده من إظهار الخلاف.
وهذا يوطن لأمرين مهمين:
الأول: تهيئة النفس لقبول الحق؛ فزوال الكبر سبب من أسباب ذلك.
والثاني: التواضع للخلق، وهذا يبعثهم على الاستماع إليك في حال من الطمأنينة والأمان؛ لأن المخالف قد سل سخيمة نفسه، ورفع حالة التوتر والاحتقان التي يشعر بها بسبب مخالفتنا، أو بسبب ما يراه من علوية البعض بأنه ما خالف أو ناظر إلا لإهداء ما عنده من الحق.
وبعض المسائل وإن كانت قطعية ظاهرة والشك فيها قد يكون كفراً إلا أن إظهار التنَزل الجدلي طريق صحيح لإزالة التوتر؛ فالله عز سبحانه وتعالى قد قال: "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين"، ويقول تعالى: "قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة"؛ فما الذي يدعو إلى التفكر مع كون القضية قطعية إلا توطين نفس المخالف على قبول الحق.
وعن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون! قال: سبحان الله! وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال: "فمن حلف فليحلف برب الكعبة". قال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا! قال: سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون: ما شاء الله وشئت. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال: "فمن قال ما شاء الله فليقل معها ثم شئت".
فقد سمع صلى الله عليه وسلم من اليهود في أمور عقدية، ولم يأنف أن يقول به حين وافق الحق.
4. أن يحرص على انتفاع المخالف لا ظهور القول، أو معقد الهوية:
فيكون الباعث على المخالفة، أو مجادلة المخالف هو انتفاعه بما تراه من الحق؛ لا أن يكون القصد إرغامَه وإظهارَ خطئه عند الناس.
وحين كره السلف المناظرات فلعلهم إنما رأوا سبب ذلك قلة الانتفاع منها؛ لأن أكثرها إنما يراد منه إظهار الغلبة أو إذلال المخالف ومراغمته، ونتائج هذه المناظرات إنما تزيد المخالف عنادا، وتزيد أتباعه صدوداً.
قال حسن الزعفراني كما في "الإبانة الكبرى" لابن بطة (1/ 127) سمعت الشافعي يحلف وهو يقول: (ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة, وما ناظرت أحدا ما فأحببت أن يخطئ).
وكان يقول كما في "السنن" للبيهقي: (ما كلمت أحدا قط إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه).
والمناظرة والجدل المشروعان إنما هي حين يكون الطرفان كلاهما مستعدين لقبول الحق.
قواعد العلم واليقين:
ما وقع عدوان على مخالف إلا كان أكثر أسبابه جهل المعتدي فيما يتكلم فيه، أو جهله بكيفية التعامل مع المخالف في مثل هذا الخلاف.
وحتى نعرف صحة هذا التقرير النظري فإن المتأمل في حال الأمة يرى أن أكثر نزاع المختلفين، الذي يؤدي إلى هذا العدوان هو في الجهلة والمقلدين لا في أهل العلم والمحققين، وما قد يقع من بعض أهل العلم فهو على وجه الندرة، أو الزلة.
فمن أراد أن يعرف أثر العلم في كل شيء، ومنه التعامل مع المخالف؛ فلينظر إلى أثر الجهل: إنه وضع الشيء في غير موضعه، وهو الجمع بين المفترقات والتفريق بين المتماثلات، وإعطاء الشيء حكماً مبنياً على الوهم والشك، أو العصبية وإظهار الغلبة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن المعلوم أن حكم المرء لا يكون صحيحاً في شيء إلا بمعرفة دليل ما قال به، ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومعرفة منهج السلف في ذلك، والإجابة على أدلة المخالفين، ومتى ما فرط في شيء من ذلك فحكم على أحد أو أبدى رأياً فيه قبل ذلك فقد اعتدى على المخالف بجهله.
وحتى لو أصاب الحق في نفس الأمر فهو آثم لتفريطه، وهذا معنى ما قاله بعض أهل العلم: أخطأ وإن أصاب؛ كالقاضي يحكم بعقوبة المتهم بغير بينه ولا إقرار ولا قرينة فهو مخطئ آثم؛ وإن كان المتهم في نفس الأمر مجرماً.
قال الإمام ابن تيمية في "منهاج السنة" (5/ 83): ( .. لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات).
5. أن يحقق المسائل:
فالاكتفاء في مثل هذه القضايا بالثقافة العامة والمطالعات السريعة، والبناء على ذلك في نتائج نظرها إنما هو نوع من اعتبار الجهل والظن.
فلا تبرأ ذمة العالم إلا بإمعان النظر فيها، وتحقيق القول في مآخذها وقواعدها.
والمسائل العلمية المتعلقة بالحكم على أي شيء، ومنه الحكم على المخالف تمر بمراحل هي:
1. تخريج المناط؛ وهو استخراج ما يحتمل أن يكون علة للحكم ومقصدا له، وما يتبعه من تنقيح المناط، وما ينتجه ذلك من حكم المجتهد في المسألة بكونها كفراً أو فسقاً أو بدعة؛ كقوله بعد الاجتهاد: إن الحكم بغير ما أنزل الله على وجه التشريع العام كفر أكبر مخرج من الملة.
2. تحقيق المناط، وهو إنزال الحكم على الواقعة الجديدة؛ كقوله بأن قانون تشريع إباحة الربا في الحالة المعين هو هذا الكفر.
3. التحقق والتثبت من أن الذي نتعامل معه قد قال أو فعل ما يوجب أو يجيز عقوبته؛ فكثير من الناس يبني على مجرد الإشاعة، أو على ما يقال في وسائل الإعلام، وعلى النقل الذي يتغير عند الشخص الواحد أكثر من مرة؛ فكيف عند طول السلسلة.
4. التحقق من قيام الحجة التي يكفر منكرها، ووجود الشروط وانتفاء الموانع.
5. وصف الفاعل بآثار فعل المخالفة؛ بأن يقال عن شخصه: إنه كافر أو فاسق أو مبتدع.
6. إظهار هذه الأحكام أو إخفاؤها بالنظر إلى المصالح والمفاسد، واختلاف الأزمنة والأمكنة، واختلاف الأشخاص الحاكمين والمحكوم عليهم.
وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى جمع علمي، ثم تأمل وموازنة، ثم إصدار الحكم.
فهل استقصى الناس في مخالفاتهم للآخرين هذه المراحل، أو أن واقع كثيرين هو ارتجال إصدار الأحكام، والتسرع في تطبيقها عليهم؟
6. أن ينبذ التقليد:
فليس من العدل ولا من العلم أن يقلد المرء غيره في الحكم على الآخرين، وما يترتب عليه من التعامل معهم بهجر أو تنفير أو عقوبة، أو الحكم على أحد بكفر أو فسوق أو بدعة؛ فما كان قطعياً فلا تقليد فيه لظهوره، وما كان محل اجتهاد أهل العلم، أو مشكوكاً فيه لم يجز لأحد أن يخرج من المقطوع به، وهو حرمة عرض المسلم، ولزوم وفائه جميع حقوقه بأمر مشكوك فيه لا يعرف وجهه ولا دليله، والعالم المستدل فيما يختار من أقوال، وفي مواقفه: يجد ما يُخرجه من العهدة، ويبرئ به الذمة، ولكن ما الذي يُخرج المقلد؟
والتقليد إنما أُبيح على خلاف الأصل، وهو وجوب النظر والاستدلال أُبيح لدفع حاجة أو ضرورة في عبادة أو معاملة؛ فما هي الضرورة والحاجة في الحكم على الآخرين بحكم، أو معاملتهم بما يُخشى معه بخس أعظم حقوقهم؟
ولو فقه المسلمون خطر التقليد، ووكلوا علم ما لم يحققوه إلى العلماء الربانيين، وجعلوا لهم القياد في مواجهة المخالفة وأهلها لما وقع العدوان والظلم على المخالف؛ مما اختلت به الموازين، واضطربت معه الأحكام، وتشوهت به الصورة، وأعرض عن الحق بسببه فئام من الخلق.
7. أن يتثبت ويتبين:
يقع الظلم والعدوان على المخالف بسبب العجلة وأخذ الكلام من مصادر غير معتبرة؛ إما في ورعها، وإما في ضبطها وحسن فهمها، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الإمام مالك رحمه الله كما في "التمهيد" (1/ 67): ( .. إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذونه، لقد أدركتسبعين ممن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلىالمسجد؛ فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهملم يكونوا من أهل هذا الشأن).
وقال الإمام السبكي رحمه الله كما في "قاعدة في الجرح والتعديل" ص 93: (كثيراً ما رأيت من يسمع لفظةً فيفهمها على غير وجهها؛ فيُغير على الكاتب والمؤلف ومن عاشره واستن بسنته .. مع أن المؤلف لم يرد ذلك على الوجه الذي وصل إليه هذا الرجل).
نماذج لأحكام لم يحقق الكلام فيها، واعتدي فيها بسبب ذلك على المخالف:
التفريق في التعامل مع المخالف بين مسائل الفروع والأصول:
جعل بعضهم الفروع والأصول، أو العقائد والفقهيات هي المفرق لما يسوغ فيه الخلاف، وما لا يسوغ، وبنوا على ذلك أحكاما في التكفير، بل واستحلال عقوبته، أو حتى قتله.
وهذا التفريق بدعة أحدثها المخالفون لأهل السنة، وجعلوها سيفاً مصلتاً عليهم؛ لحملهم على أن يأخذوا بقولهم؛ فاستعدوا عليهم السلاطين، وعزلوهم بسببها من وظائفهم، وجردوهم من إمامة الناس في الصلاة، والتدريس والفتوى والوعظ.
وقد حقق هذه المسألة الإمام ابن تيمية رحمه الله؛ فرأى أنه لا يفرق في ذلك بين الأصول
والفروع؛ فقال في "مجموع الفتاوى" (1/ 207): ( .. والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية، ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه، ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره).
وقرر في هذا الموضع أنه لا يوجد ضابط صحيح للتفريق بينها، وأن كون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين؛ فليس هو وصفاً للقول في نفسه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة؛ أو بالنقل المعلوم صدقه عنده، وغيره لا يعرف ذلك لا قطعاً ولا ظناً، وأن ذكاء المحكوم عليه وعدمه مؤثر في هذا.
كما قرر أن من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالاً يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفِّرون من خالفهم فيها، ويستحلون دمه؛ كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم.
أقول: وقد صار الحكم على الناس بالبدعة مبنياً على هذه المسألة، دون أن يعرف المتكلم فيها دليلاً أو ضابطاً.
اعتبار مسائل البدع العملية من قضايا الاعتقاد:
فلو سلمنا بالتفريق بين مسائل الفروع والأصول، والقطعية والظنية فإن مسائل البدع العملية التي يختلف فيها الناس، وتبنى على الاستنباط هي من مسائل الفقه والظن لا من مسائل القطع واليقين، وتكون في أبواب الفقه، وليست في أبواب العقائد، وعلى التسليم بالفرق فإن محل مصنفات البدع العملية هو قسم الفقه وليس قسم العقيدة.
والبدع العملية هي التي تكون في الصلوات؛ كدعاء ختم القرآن فيها، والأذكار؛ كالذكر الجماعي، والأعياد؛ كالمولد واليوم الوطني، وتعليق التمائم من القرآن، والتعريف في الأمصار.
وهذا وإن كان اصطلاحا إلا أنه بسبب هذا التصنيف وقع الانطباع عند الناس أن الخلاف في هذه المسائل لا يقبل الاجتهاد، وأن المخالف المعين فيها من أهل البدع.
وإذا استثنينا ما يقع في بعض الموالد من الشرك بالله فإن من رام الإنصاف لا يجد فرقاً بين الحكم ببدعية المولد وبدعية دعاء الختم في الصلاة؛ فكلاها عمل، وكلاهما مبني على أدلة نظرية ليس عند أحد الفريقين دليل يحسم به الخلاف.
أما المولد النبوي فهو بلا ريب داخل في حد البدعة بجلاء ووضوح؛ كدرجة الوضوح في بدعية دعاء الختم في الصلاة؛ وذلك لأنه اجتمع في المولد سمات العيد الشرعي، ولأن الأعياد محددة بأوجه تعبدية محضة اُختير فيها الزمان على وجه لا يُعقل معناه على التفصيل؛ فصارت من الدين المحدد؛ فتكون الزيادة على ما قدره الشارع وحدده بدعة، هذا عدا ما فيه من المضاهاة للمشروع؛ ولانقطاع الأعياد التي كانت قبل الإسلام، وبقائها منقطعة إلى تصرم القرون المفضلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما دعاء الختم في الصلاة فهو عبادة محضة، وقد أُحدث في عبادة أخرى وهي الصلاة على وجه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة بحديث أو أثر صحيحين أو ضعيفين.
فعلى هذا: لا وجه لاعتبار هذه البدعة أمرا يسوغ الخلاف فيها، والأخرى لا يسوغ الخلاف فيها مع تساويهما في طرق الاستدلال والاستنباط.
وقد صارت هاتين المسألتين والحكم فيهما على المخالف معقداً للمفاصلة، وسبباً لتفرق الناس.
ويكون العمل بهذه الخلافيات وإنكارها بحسب قواعد السياسة الشرعية التي ستأتي إن شاء الله.
الهجر في غير موضعه:
فالخطأ في مسألة الهجر وعدم تحقيق القول فيها أدى إلى اعتقاده ديناً مقصوداً لذاته لا يتغير
بتغير الأشخاص والأمكنة والأزمنة؛ بينما دلت الشريعة وقواعدها على أن الهجر إنما هو وسيلة لزجر العاصي؛ فإن كان مؤدياً هذا الغرض وإلا استبقى المسلمُ مع المخالف الحقوق المتعلقة بإسلامه.
وقد وقع بسبب ذلك الاعتداء على المخالف، وفاتت بذلك الفرص للتأثير على المخالفين لا سيما من أهل البدع المعلظة، حتى صار رؤساؤهم يحبون أن يُهجر أتباعهم؛ لما فيه من تحصينهم من تأثير الآخرين.
قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن هجر المبتدع في "مجموع الفتاوى" (28/ 210): ( .. فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأموراً بها .. ).
واعتبر رحمه الله في هذا الموضع قوة الهاجر وضعف المهجور، وأنه لا يلزم المسلم في مواقع نفوذ المخالفين أن يهجرهم.
وقرر أن أقواماً جعلوا ذلك عاماً، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به. وأنه قد وترتب على ذلك تفرق المسلمين وتسلط الأعداء.
بين النوع والعين:
في هذا الباب وقع ما يُعد من أعظم العدوان على المخالف؛ فبسببه وقع التكفير والتفسيق والتبديع على المعين.
وبسببه حصل الاقتتال في هذه الأمة، وبدت ظاهرة الغلو والعنف.
وإنما كان مقصود الشريعة في هذه الأسماء أمران:
الأول: الإعذار إلى من كان متصفا بهذه الصفة؛ ليقلع عن فعله، أو أن تكون الحجة قد قامت عليه؛ فيقع مقصود الشريعة بأن لا يعاقب إلا بعد إعذاره.
قال الله تعالى: "رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل".
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل" رواه الشيخان من حديث ابن مسعود.
الثاني: إنذار المتردد، ومن في قلبه مرض أن لا يسلك سبيلهم.
أما تطبيق ذلك على الأعيان من أهل القبلة فليس حتماً لازماً؛ فلو تركه المرء لم يكن مخالفاً لمقصود الشريعة في وضع هذه الأسماء.
والفعل وإن كان يُسمى كفراً بيقين فلا يجب الحكم على الفاعل بالكفر، وإجراء أحكامه الظاهرة مادام متأولا في ذلك، أو مستتراً به، أو متنصلاً مما نُسب إليه.
ولا يعني هذا منع أو تحريم إلحاق الوصف به؛ بل يجوز ذلك، عند تحقق الشروط، وانتفاء الموانع، وظهور الحجة التي يكفر منكرها، وهذا إنما يكون للحاكم، وليس لآحاد الناس.
وقد أخطأ في ذلك كثير من الناس فظنوا أن تكفير المعين هو مثل معرفة الكفر والحذر منه؛ فمن لم يُظهر تكفير من فعل كفرا أو قاله فقد فرط في حق الإيمان؛ بل غلوا في ذلك؛ فرأوا أنه لا يصح لهم إيمان إلا بذلك.
والناظر في هديه صلى الله عليه وسلم يظهر بجلاء أنه لم يقم أحكام الكفر على من ظهر منه ذلك سواء كان من المؤمنين؛ كحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، حين وُجدت منه مظاهرة للمشركين على المؤمنين؛ بل إن آية البراء من المشركين التي كُفِّر به كثيرون قد نزلت فيه رضي الله عنه، أو كان من المنافقين الذي بدت منهم مقالات الكفر؛ كقولهم: ليخرجن الأعز منها الأذل، وكقولهم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد بين الإمام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (12/ 487) سبب الخطأ والانحراف في هذه المسألة بتقريره أن القائلين بالكفر بمجرد فعل ذلك أو قوله قد أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، وأنهم كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع، قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين؛ إلا إذا وُجِدت هذه الشروط، وانتفت تلك الموانع.
وأوضح أن الإمام أحمد والأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، وأيد هذا بأن الإمام أحمد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن وذكر دعوتهم للكفر وإكراههم للناس عليه ثم قال: ( .. ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم؛ فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب، ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم) أهـ.
وقد أورث الخطأ في تأصيل هذه المسألة أحكاما جائرة بالكفر، وظلما للمخالفين بوصف المعين منهم بالمبتدع، حتى صرنا نسمع من البعض وصف من تلبس ببدعة عملية بأنه مبتدع فتراهم يقولون: جاء المبتدع وذهب، ويقولون للمعينين: أولئك المبتدعة.
ومثل ذلك الحكم على المعين بأنه هالك، أو أن الطائفة المعينة هالكة بمجرد قول أو فعل.
والحكم بالهلاك على المعين هو كالحكم بالكفر لا بد له من اجتماع شروط وانتفاء موانع. والمقصود من حديث: كلها في النار إلا واحدة هو تبيين أسباب الهلاك؛ ليحذرها الناس لا أن تُطبق على المعين.
قال الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (3/ 179): (ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا؛ فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته؛ وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك: فهذا أولى؛ بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا، وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت نجا) أهـ. أي: ولا يلزم أن من تكلم هلك.
ومن المعلوم أن من جاء بأسباب النجاة الاعتقادية ثم وقع منه موبقات عظيمة؛ كقطع الطريق والقتل والظلم في الأعراض فإنه قد يُعذب حتى مع سلامة معتقده، وقد يُعفى عن صاحب البدعة بتأويل يُعذر فيه مثله، أو بحسنات ماحية؛ فصح أن المقصود بذلك الحث على استكمال أسباب النجاة؛ لا أن تكون هذه اسما يفرق به بين أعيان الخلق في النجاة والهلاك.
وقال رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (5/ 253) بعد ذكر بعض شطحات الصوفية: ( .. وهذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك، ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده، وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله ـ وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته ـ .. وكل من أظهر الإسلام، ولم يكن منافقا فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك، وهو ممن يخرج من النار؛ ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم) ..
.. (ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نبيه صلى الله عليه وسلم لم تدخل أمته الجنة؛ فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة؛ بل يدخلونها، وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم، وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف الله به، وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه لم يحمل ما لا يطيق .. ) ..
.. (فهذا أصل عظيم في تعليم الناس، ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي اشتركوا في سماعها؛ كالقرآن والحديث المشهور، وهم مختلفون في معنى ذلك). أهـ.
وذكر رحمه الله (3/ 352و353) في شرح حديث الافتراق أصلين في تكفير الفرق؛ فقال:
(يُتْبَعُ)
(/)
(أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا .. ) ..
.. ( .. ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا .. وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا
له خطأه، وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه) أهـ.
معذرة المخالف:
وهذه المعذرة ينبغي أن تُعتبر في الحاكم على الناس بأي حكم، وكذلك في المحكوم عليه، أما في الحاكم فظاهر؛ حيث ينتفع بذلك في اعتبار معذرته، وأما في المحكوم عليه فينبغي أن يعذر الحاكم عليه؛ مادام مجتهدا متحرياً للحق.
قال الإمام ابن تيمية في "الفتاوى" (28/ 234): ( .. وإن كان المخطئ المجتهد مغفورًا له خطؤه، وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب؛ وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله).
وأسباب هذه المعذرة كثيرة؛ فمنها:
الحسنات الماحية:
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في "الاستقامة" (1/ 297) عن الغناء الصوفي: ( .. والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ في مواقع الاجتهاد، وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في خطئهم وزلاتهم. قال تعالى: "والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون" وذلك كالمتأولين في تناول المسكر من صالحي أهل الكوفة، ومن اتبعهم على ذلك، وإن كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، وكذلك المتأولون للمتعة والصرف من أهل مكة .. وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش [إتيان المرأة في الدبر] من أهل المدينة، وإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .. ).
وقال رحمه الله تعالى (1/ 156) في السماع الصوفي أيضاً: ( .. وإن كان من المشايخ الصالحين من تأول في ذلك، وبتأويله واجتهاده يغفر الله له خطأه، ويثيبه على ما مع التأويل من عمل صالح، فذلك لا يمنع أن يقال ما في الفعل من الفساد، إذ التأويل من باب المعاريض في حق بعض الناس تدفع به عنه العقوبة، كما تدفع بالتوبة والحسنات الماحية، وهذا لمن استفرغ وسعه في طلب الحق).
التأويل السائغ، أو ما يسوغ من مثله:
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله (1/ 156) في السماع الصوفي: ( .. وإن كان من المشايخ الصالحين من تأول في ذلك، وبتأويله واجتهاده يغفر الله له خطأه ويثيبه على ما مع التأويل من عمل صالح، فذلك لا يمنع أن يقال ما في الفعل من الفساد، إذ التأويل من باب المعاريض في حق بعض الناس تدفع به عنه العقوبة، كما تدفع بالتوبة والحسنات الماحية، وهذا لمن استفرغ وسعه في طلب الحق).
وقال في "الاستقامة" (2/ 189): ( .. فالاستحلال الذي يكون في موارد الاجتهاد، وقد أخطأ المستحل في تأويله ـ مع إيمانه وحسناته ـ هو مما غفره الله لهذه الأمة من الخطأ في قوله: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"؛ كما استحل بعضهم بعض أنواع الربا، واستحل بعضهم نوعا من الفاحشة، وهو إتيان النساء في حشوشهن، واستحل بعضهم بعض أنواع الخمر، واستحل بعضهم استماع المعازف، واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل).
وقال رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (19/ 191): (لا ريب أن المجتهد إذا أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد يعفى عنه خطؤه، ويثاب؛ لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"، لذا يعذر كثير من العلماء والعباد، بل والأمراء فيما أحدثوه لنوع اجتهاد؛ فإن كثيرا من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه، وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"، وفي الصحيح أن الله قال: "قد فعلت").
التقليد السائغ ـ، أو ما يسوغ من مثله:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن تيمية رحمه الله "مجموع الفتاوى": (10/ 371و372): (وإنما المقصود هنا: أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه؛ إما لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته) أهـ.
وقال عن المقلدة في عقيدة وحدة الوجود في المرجع نفسه (2/ 367): ( .. وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه، ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين، الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس؛ فهؤلاء تجد فيهم إسلاما وإيمانا، ومتابعة للكتاب والسنة؛ بحسب إيمانهم التقليدي .. ) أ. هـ.
وقال الإمام ابن تيمية في مصطلح "تسليم الحال" وهو معذرة الشيخ في بعض المخالفات:
( .. وأما إذا قيل: ذلك بمعنى أنه صواب أو صحيح فلا بد من دليل على تصويبه. وإلا فمجرد القول أو الفعل الصادر من غير الرسول ليس حجة على تصويب القائل أو الفاعل، فإذا علم أن ذلك الاجتهاد خطأ كان تسليم حاله بمعنى رفع الذم عنه لا بمعنى إصابته، وكذلك إذا أريد بتسليم حاله وإقراره أنه يقر على حكمه فلا ينقض، أو على فتياه فلا تنكر، أو على جواز اتباعه لمن هو من أهل تقليده واتباعه، بأن للقاصرين أن يقلدوا ويتبعوا من يسوغ تقليده واتباعه من العلماء والمشايخ فيما لم يظهر لهم أنه
خطأ، لكن بعض هذا يدخل في القسم الثاني الذي لم يعلم مخالفته للشريعة).
ثم قال في نفس المرجع (2/ 379): (ولكن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق، وهذا السر أشد كفرا وإلحادا من ظاهره؛ فإن مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاء قد لا يفهمه كثير من الناس) ..
.. (ولهذا تجد كثيرا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارض، ويتواجد عليها ويعظمها، ظانا أنها من كلام أهل التوحيد والمعرفة، وهو لا يعلم مراد قائلها، وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين، فلا يفهمون حقيقته).
وقال رحمه الله في هذا المرجع عن بعض العلماء المناظرين في البدع الاعتقادية (5/ 563):
( .. لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول، وحصل اضطراب في المعقول به؛ فحصل نقص في معرفة السمع والعقل، وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته؛ فالعجز يكون عذرا للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام، هذا على قول السلف والأئمة في أن من اتقى الله ما استطاع إذا عجز عن معرفة بعض الحق لم يعذب به) ..
.. (وأما من قال من الجهمية ونحوهم: إنه قد يعذب العاجزين، ومن قال من المعتزلة ونحوهم من القدرية: إن كل مجتهد فإنه لا بد أن يعرف الحق، وإن من لم يعرفه فلتفريطه، لا لعجزه، فهما قولان ضعيفان، وبسببهما صارت الطوائف المختلفة من أهل القبلة يكفر بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية" (1/ 255) عن شهادة الفساق: ( .. فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام , ولكنهم مخالفون في بعض الأصول - كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم. فهؤلاء أقسام: أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له , فهذا لا يكفر ولا يفسق).
غلبة الأمر:
قال ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (10/ 567) عن الذكر بتكرار لفظ الجلالة "الله":
(وما نقل عن أبي يزيد والنوري والشبلي، وغيرهم من ذكر الاسم المجرد فمحمول على أنهم مغلوبون؛ فإن أحوالهم تشهد بذلك، مع أن المشايخ الذين هم أصح من هؤلاء وأكمل لم يذكروا إلا الكلمة
التامة، وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسول؛ فليس فعل غير الرسول حجة على الإطلاق) أهـ.
يتبع
ـ[المهداوي]ــــــــ[08 - Jan-2010, صباحاً 01:57]ـ
تابع
وقال في "منهاج السنة" (5/ 113): ( .. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمينوالتتار قاضيا؛ بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بهافلا يمكن ذلك؛ بل هناك من يمنعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها).
الجهل:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (5/ 484): (وقل طائفة من المتأخرين إلاوقع في كلامها نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع، ولهذا يوجد فيكثير من المصنفات في أصول الفقه وأصول الدين والفقه والزهد والتفسيروالحديث من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال ويحكي من مقالات الناس ألوانا، والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره لعدم علمه به لا لكراهته لماعليه الرسول) أهـ.
وقال رحمه الله في هذا المرجع (4/ 15): ( .. فإن مخالفة المسلم الصحيحالإيمان النصَ إنما يكون لعدم علمه به، أو لاعتقاده صحة ما عارضه .. ).
وقال رحمه الله في هذا المرجع (3/ 355) بعد ذكره وجهين لتغليط مقالات أهل البدع:
(الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمةكلها؛ لكن مع هذا قد يخفي كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتىيظن أن الحق معهم؛ لما يوردونه من الشبهات، ويكون أولئك المؤمنون مؤمنينبالله ورسوله باطنا وظاهرا؛ وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس علىغيرهم من أصناف المبتدعة .. ).
وقال رحمه الله في هذا المرجع (19/ 191) ( .. وكثير من مجتهدي السلف والخلفقد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفةظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه،وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قولهتعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"، وفي الصحيح أن الله قال: "قد فعلت").
وقال بعد ذكره ما يجب من الاعتقاد المجمل (3/ 327): ( .. وأما التفصيل: فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به، وأما ماأخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك فهو لا يعاقبعلى ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام، ثم إن قالخلاف ذلك متأولا كان مخطئا يغفر له خطأه؛ إذا لم يحصل منه تفريط ولاعدوان، ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة،ويجب على من نشأ بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل. وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس العقلي دون الرسالة؛ فهذا لا يعاقب إن لميعتقده) أهـ.
استقرار البدعة وشيوع المخالفة:
وقال رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (3/ 239): (ومع هذا فقد يكثر أهلالأهواء في بعض الأمكنة والأزمنة؛ حتى يصير بسبب كثرة كلامهم مكافئا ـعند الجهال ـ لكلام أهل العلم والسنة؛ حتى يشتبه الأمر على من يتولى أمرهؤلاء؛ فيحتاج حينئذ إلى من يقوم بإظهار حجة الله وتبيينها؛ حتى يكونالعقوبة بعد الحجة .. وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست مشروعة) أ. هـ.
8. أن لا يحكم على المعين بما يُنسب إلى طائفته أو بني قومه:
فلا يجوز أن يكفر أحد من أهل القبلة بمجرد انتسابه إلى فرقة تكون منظومةُعقائدها أو بعضها كفراً؛ بل إن هذا ظلم تأباه أصول الشريعة؛ لأن مقتضىهذا العدل أن نبقى على اليقين، وهو إقرارهم ظاهرا بالشهادتين، وأن لايؤاخذ المرء إلا بما أظهره هو نفسه مما يخالفها من قول أو فعل.
ومثال ذلك أهل الملل التي يُعلم بالضرورة أن المقالات التي يقولونهاوالعقائد التي ينتحلونها شرك أكبر في توحيد الربوبية والإلهية، أو إلحادفي الأسماء والصفات؛ ولكن بعض المخالطين لهم يأخذون الحكم بالعموم؛ليكون حكماً على كل منتسب إلى هذه الملة؛ بل يجرون أحكام الكفر بمجرد اسمالشخص الذي يكثر في أهل هذه الفرقة، أو بمجرد اسم عائلته، أو بلدته.
وقد قرر الإمام السبكي رحمه الله في "قضاء الأرب في أسئلة أهل حلب" (ص524) بعد أن قال بكفر غلاة الرافضة والقدرية النفاة للعلم وأن من شرط تكفيرالمعين اعتراف الشخص به،وأنه يبعد أن يحصل هذا الاعتراف، وأن التكفير لاينكر إذا حصل شرطه، وأنه لا يكفي في ذلك أن يقال: هذا من تلك الفرقة وإنكان يُحكم من حيثالجملة على من اعتقد بمكفر أنه كافر إلى أن قال:
( .. ولقد رأيت تصانيف جماعة يظن بهم أنهم من أهل العلم، ويتعلقون بشيء من رواية الحديث،
وربما كان لهم نسك وعبادة، وشهرة بالعلم تكلموا بأشياء، ورووا أشياء تنبي عن جهلهم
(يُتْبَعُ)
(/)
العظيم .. ويقدمون على تكفير من لا يستحق التكفير، وماسبب ذلك إلا ما همعليه من فرط الجهل والتعصب، والنشأة على شيء لم يعرفوا سواه، وهوباطل،ولم يشتغلوا بشيء من العلم حتى يفهموا؛ بل هم في غاية الغباوة .. ).
كما قرر الإمام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (3/ 352و353) فيشرح حديث الافتراق أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلامنافقًا، وأن أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقونوقال: ( .. فهؤلاء كفار في الباطن ومن عُلم حاله فهو كافر في الظاهر أيضا ... ومثل المنافقين المظهرين للإسلام فأنهم تجري عليهم أحكام الإسلام وهمفي الآخرة كافرون؛ كما دل عليه القرآن في آيات متعددة. . . وإذا عرف هذافتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفارلا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التييتبين بها أنهم مخالفون للرسل وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر).
وقال في "الفتاوى" (28/ 474) بعد أن ذكر غالية الشيعة: ( .. يُقتلونباتفاق المسلمين، وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره، مثلالنصيرية والإسماعيلية .. فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى؛ فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل منالنار، ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفراً .. ).
وقال ابن مفلح في "الفروع" (6/ 154): ( .. وقال شيخنا: نصوصه صريحة علىعدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفَّر الجهمية لا أعيانهم , قال: وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا , حتى المرجئةوالشيعة المفضلة لعلي قال: ومذاهب الأئمة أحمد وغيره مبنية على التفصيلبين النوع والعين).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية" (1/ 255) عن شهادةالفساق: ( .. فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام , ولكنهم مخالفون فيبعض الأصول - كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم. فهؤلاءأقسام: أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له , فهذا لا يكفر ولا يفسق).
فعليه فإن الواحد المعين من الشيعة وغلاة المتصوفة من أتباع الطرق التي عرف من أئمتها
وكتبها كفر في الربوبية أو الإلهية وأقر بانتسابه إلى هذه الملة أو تلك الطريقة، ولم يظهر منه المكفِّر
المعين فالأصل أن لا تُجرى على أحد منهم أحكام الكفر إلا بعد اليقين أن القول أو الفعل الصادرين
منه يعدان كفرا، وأن المعين قد فعله بنفسه، وأن الحجة قد قامت عليه، وإلا استبقينا لهذا المعين صحة إسلامه.
قواعد العدل والإنصاف:
فإن العدل فضيلة مطلقة؛ لا تقييد في فضله؛ فهو ممدوح في كل زمان وكلمكان، وكل حال، ممدوح من كل أحد، مع كل أحد، بخلاف كثير من الأخلاق؛فإنه يلحقها الاستثناء والتقييد.
ولهذا اتفقت على فضله الشرائع والفطر والعقول، وما من أمة أو أهل ملة إلا يرون للعدل مقامه.
وبالعدل تحصيل العبودية لله وحده، وبه تُعطى الحقوق وتُرد المظالم، وبهتأتلف القلوب؛ لأن من أسباب الاختلاف الظلم والبغي والعدوان، وبه يُقبلالقول، أو يعذر قائله، وبه تحصل الطمأنينة والاستقرار النفسي.
ثم ينتج عن ذلك ازدهار العمران المادي والمعنوي، ولهذا تلحظ تناسباً طردياً بين شيوع العدل وقوة العمران عند الأمم.
وكان العدل سبباً لإنزال الكتب وإرسال الرسل، قال الله تعالى:
"لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِوَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُبِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُلِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِإِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ".
وكان من أبرز سمات دعوة شعيب عليه السلام ـ بعد تقرير توحيد الله تعالى ـ إقامةُ القسط في الموازين والمكاييل، قال الله تعالى:
(يُتْبَعُ)
(/)
"وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْجَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَوَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِبَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين"
.
فإذا كان هذا من أجل حفنة شعير أو قبضة حنطة فما بالك في مراد الله تعالىبالعدل في التعامل مع الآخرين والحكم عليهم؛ مما ترخص الأموال فداء لهوهو عرض المرء وكرامته؟، ولهذا قال حسان:
أصوني عرضي بمالي لا أدنسُه لا بارك الله بعد العرض في المالِ
أحتال للمال إن أودى فأكسِبُه ولست للعرض إن أودي بمحتالِ
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في "الاستقامة" (1/ 38): ( .. لو ادّعى عليك رجل بعشرة
دراهم، وأنت حاضر في البلد، غير ممتنع من حضور مجلس الحكم لم يكن للحاكمأن يحكم عليك في غَيْبتك، هذا في الحقوق؛ فكيف بالعقوبات التي يحرم فيهاذلك بإجماع المسلمين) ..
.. (وقد قال سبحانه: "ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هوأقرب للتقوى"، فنهى أن يحمل المؤمنين بغضُهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم؛ فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أنيجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالماً له) أهكلامه رحمه الله.
وكان للعادلين أعظم مكان، وأهيب مشهد؛ فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عنعبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المقسطينعند الله على منابر من نور على يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذينيعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا ".
لقد كان لأهل العدل هذا المقام لأنه ليس دعوى مجردة، أو أمنية لا عزيمةمعها، أو شعاراً لا معاناة في تحصيله؛ ولكنه أسباب تتراكم وتجتمع؛ فمنحققها تحقق عنده العدل وإلا جار في تعامله مع الآخرين، وفي حكمه عليهمدون أن يشعر.
وإذا أراد المرء أن يمتحن نفسه في العدل، وأن يمحص دعواه الإنصاف فليتحققفي نفسه أموراً إن وجدها كان حرياً بوصف العدل، وإن فقدها فهو على خطر:
فمنها: تحصيل العلم الشرعي؛ فتحقيق المسائل التي يُحكم بها على الآخرينضروري لتحقيق العدل مع الناس، ومن قصّر في تحصيله فليس بمعذور أن يحكم أويتعامل مع أحد بمعاملة يكرهها.
ومنها: التأني، وأن يجعل للزمن مجالاً قبل الكلام في حق شخص أو مؤسسة.
ومنها: العلم بواقع الحال، من معرفة حال الشخص الذي نتعامل معه، أونحكم عليه من ناحية علمه وجهله بما فعله، والأسباب والدوافع لذلك الفعل،وأسباب المعذرة، ومعرفة ما لديه من حسنات قد تغمر ما بدا منه من خطأ أوزلل.
فهذا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه فعل أمراً عظيماً بتسريب خبر توجهالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لغزوها؛ فتأنى النبي صلى الله عليهوسلم حين سأله عن الفعل أولاً بقوله: يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟، ثم سألهعن السبب؛ بقوله: "ما حملك على هذا"؟ وهذا يدل أن للأسباب والدوافعتأثيراً في الحكم، ثم أعفاه من العقوبة؛ حين وازن بين سيئاته وحسناتهفقال: "وما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقدغفرت لكم".
ومنها: اتهام النفس؛ فإنه بداية تلمس أسباب العدل، والوقوف على ما يعينعليه، ومتى كان المرء مزرياً على نفسه متهماً لها، يتوقع منها الخللوالزلل والهوى كان أبعد الناس عن الوقوع في الظلم والعدوان.
وإذا استرخى عن استشعار ذلك حل محله ظن الكمال والكِبْر؛ فيُزين الشيطانله عمله، ويزيده إغواء بأن يوهمه أن هذه الظنون هي الثقة بما ما معه منالحق، والعزة على أهل الباطل.
ومن اتهم نفسه رأى نفسه في كل وقت محتاجاً إلى التعرف على أسباب العدل، ورآها محتاجة إلى النصيحة والتقويم.
وإذا فرط في عمل القلب فقد وقع في الظلم والجور دون أن يعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن أسباب العدل: أن ينظر إلى أعماله السابقة، وأحكامه السالفة، وكذلكأحوال الظلمة؛ فكثير من الناس يكون جوره وظلمه بسبب توتره واضطراره إلىعلاج الحالة في ضيق من الزمان أو المكان، أو ضغط الأحوال والأشخاص الذينيحيطون به؛ فإذا تجرد من هذه المؤثرات فقد يلوح له وجه تعسفه؛ فإذاقومها فرأى فيها سداداً وتوفيقاً حمد الله تعالى عليه، وإن رأى غير ذلكراجع نفسه وذاكرها؛ حتى يقيمها على أمر الله، ومن ترك تقويم الماضيومراجعته عاد إلى جوره مرة أخرى دون أن يشعر.
ومن أسبابه: الشجاعة الأدبية مع من يخافهم أو يحبهم أو يرجوهم؛ فهو قويشجاع عند تكبير محبيه أو شماتة أعاديه؛ فإن جرب من نفسه ضعفاً عندهاوخوراً في مواجهة ذلك فهو محل للحيف والظلم؛ فليكن على حذر.
ولهذا كانت البيعة العظيمة التي قال عنها عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناومنشطنا ومكارهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالعدل أينكنا لا نخاف في الله لومه لائم. رواه النسائي وهو صحيح، وأصله في "الصحيحين".
وتأمل في الشجاعة أمام المبغَضين قول الله تعالى: "وَلاَ يَجْرِمَنكُمْشَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُلِلتقْوَى".
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في "منهاج السنة" (5/ 126، 127): ( .. ومعلوم أننا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة، مثل الملوك المختلفين عليالملك، والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، وجب أن يكون الكلامبعلم وعدل، لا بظلم وجهل، وإن العدل واجب لكل أحد وعلي كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقاً لا يباح بحال قط،قال تعالي: ?وَلا يَجْرِمَنَّكُمْشَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُلِلتَّقْوَى?، وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغضٌ مأمور به،فإن كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف فيبغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس فهو أحق أن لا يظلم، بل يعدل عليه) أهـ.
والشجاعة وإن كانت خلقاً جبلياً إلا إنه يُمكن اكتسابه بالتعويد والتربية، وتدريب النفس عليه؛ فيحصل لطالب هذا الخلق من الشجاعة ما ليس عند آخرينمن الشجاعة التي جبلوا عليها؛ بل أقوى منها، وفي هذا المعنى يقول صلىالله عليه وسلم: "إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحر الخيريعطه ومن يتق الشر يوقه" حديث جيد رواه الدارقطني عن أبي هريرة.
ومن أسباب العدل: تصور آثار الظلم وعواقبه في الدنيا والآخرة
:
فالظلم والجور يدوران حتى يعودان إلى من فعلهما، وبالظلم تشيع الفوضى، وتنتشر الشحناء، وتكون العقوبة في النفس والمال والولد.
ومن أسباب العدل: أن يجعل نفسه مكان من يتعامل معه أو يحكم عليه؛ فإذاكان في مكانه أراد منه في معاملته أو حكمه أن يكون قائماً بالقسط مستكملاًأسباب العدل؛ فإذا استشعر ذلك كان هو معه كذلك.
فمن القواعد المتعلقة بالعدل
:
9. أن يحمل كلام المخالف على أحسنه
:
الكلام ملك لصاحبه المخالف، وهو أولى الناس بتفسيره، وما دام أنه حمَّال أوجه لم يجز أن
نختار منها ما نشاء للحكم عليه؛ لا سيما والمرء في سعة من الحكم عليه؛فليس التعامل معه بالدرهم والدينار، ولا في مصاهرته، وإنما هو حكم أووصف لا يحتاج إلى أن يتكلم بهما.
وأما الرد والبيان فلا يمنع منه كون الكلام محتملاً؛ فلو خشي أحد منتأثير كلامه فلينكر ذلك مع الاحتراز له بأن يقول: إن كان المعنى المقصودكذا فهو حق وإلا فهو باطل، ونحو ذلك.
وفي "التاريخ" لابن عساكر (47/ 35) قال عمر رضي الله عنه: (من عَرّض نفسهللتهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاًتجد لها في الخير محملاً، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك).
وقال الإمام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (31/ 114): (ومن أعظمالتقصير: نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه، وجريانه على أحسنأساليب كلام الناس، ثم يُعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخر .. ).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد طبق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الضابط لما تناول قول الجنيد: التوحيد إفراد القدم من الحديث .. فقال في "الاستقامة": (1/ 92): ( .. هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملاً حسناً، وغير المحق يدخلفيه أشياء .. وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ،وهو التوحيد في القصد والإرادة وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة .. وهذا حق صحيح، وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسلهوأنزل به كتبه).
ومنه أيضًا حمله قول بعض الصوفية: ما عبدتك شوقًا إلى جنتك، ولا خوفًامن نارك، ولكن لأنظر إليك إجلالاً لك فقال في "الفتاوى" (10/ 698): ( .. وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين، وأرباب الأحوال والمقامات، يكونلأحدهم وَجْدٌ صحيح، وذوق سليم، لكن ليس له عبارة تبين مراده؛ فيقع فيكلامه غلط وسوء أدب، مع صحة مقصوده).
10. أن لا يفجر في خصومته
:
فمهما بلغ المخالف في مخالفته فلا يجوز أن يظلم أو يجار عليه، أو أن يُكذب عليه، أو أن يُزاد في حديثه ما لم يقله.
وفي "الصحيحين" من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: "أربع من كن فيهكان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتىيدعها إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر".
11. أن يقارن خطأه بخطأ غيره ممن عذره
:
فإن كان خطؤه مثله أو قريبا منه، وكان في ظروف مماثلة، وقد عذرنا غيره؛فلتسعه المعذرة أيضاً، ولا تكن المعاصرة، أو كون المخالف مقدما عندطائفة حاضرة سبباً للكيل بمكيالين.
قال الإمام ابن تيمية في "الاستقامة" (1/ 219) عن أهل السماع والنظرالمحرمين: ( .. وإن كان فيهم من ولاية الله وتقواهم ومحبته والقرب إليهما فاقوا به على من لم يساوهم في مقامهم، فليسوا في ذلك بأعظم من أكابرالسلف المقتتلين في الفتنة، والسلف المستحلين لطائفة من الأشربة المسكرة، والمستحلين لربا الفضل والمتعة، والمستحلين للحشوش، كما قال عبد اللهبن المبارك: رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة، كانت منه الهفوةوالزلة لا يقتدى به في هفوته وزلته. والغلط يقع تارة في استحلال المحرمبالتأويل، وفي ترك الواجب بالتأويل، وفي جعل المحرم عبادة بالتأويل؛كالمقتتلين في الفتنة، حيث رأوا ذلك واجباً ومستحباً، وكما قال طائفةمثل عبد الله بن داود الحربي وغيره: إن شرب النبيذ المختلف فيه أفضل منتركه؛ فالتأويل يتناول الأصناف الخمسة: فيجعل الواجب مستحباً ومباحاًومكروهاً ومحرماً، ويجعل المحرم مكروهاً ومباحاً ومستحباً وواجباً،وهكذا في سائرها .. ) ..
.. (ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين؛ فإن عامةما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموالوالاعراض قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل، وفي المستحلينقوم من صالحي الأمة وأهل العلم والإيمان .. لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنهمن المحرمات، ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله؛ فالمقاتل في الفتنةمتأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاحالمحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا، والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعضأنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسروالربا) ..
.. (ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان،صار من أسباب المحن والفتنة؛ فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك،وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك، بل يتعدون ذلك ويزيدونزيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة، والذين يعلمون تحريم جنس ذلكالفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم ويتبعهمآخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ماحرمه الله ورسوله، فهذا واقع كثير في موارد النزاع).
12. أن يعتبر حسناته، ويوازنها بسيئاته
:
فمن قواعد التعامل مع المخالفين أن يُنسب الفعل الذي خالف فيه إلى بقيةأعماله الأخرى؛ فإن غلب خير الشخص على شره كان الحكم للغالب، وكان الحكمالجملي عليه بذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
إن لبعض الناس قابلية شديدة لعلوق الأشياء القذرة في قلبه فيما لا تقبلعلوق الأشياء الخيرة؛ فتخرج النتيجة المرة البئيسة: أنه لا يراه إلا منخلال أخطائه، فيسقط اعتباره بالكلية، ويتولد في قلبه من الحقد والكراهيةما يحمله على العدوان عليه وبخسه حقوقه.
ويزين له الشيطان أنه إنما فعل ذلك نصرة لدينه وغيرة على عقيدته.
فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسيره إلى قريش في سراً؛ ليجعل منعنصر المفاجأة سببا لحسم المعركة؛ فقام حاطب بن أبي بلتعة بعمل خطيرآثاره مدمرة حيث سعى لتبليغ المشركين بذلك.
فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد جعل من حسناته سببا للعفو عنه.
وإذا رجعت إلى الواقع وجدت أن أكثر الخلاف وأكثر العدوان على المخالفين راجع إلى ترك هذه القاعدة أو التفريط فيها.
فكثير ممن فوقت لهم سهام العدوان، وتمزقت الأمة بسببه هو ضياع هذا الأصل.
وقد قال أبو عبدالله الهروي صاحب "منازل السائرين": (إن من حقائق التوبةطلب أعذار الخليقة)؛ فقرر ابن القيم في "المدارج" (1/ 196) بأن هذا منالاحتجاج المذموم بالقدر، وأنه يلزم منه عذر عباد الأصنام والأوثان،وقتلة الأنبياء وفرعون وهامان ونمروذ بن كنعان وأبو جهل وأصحابه وإبليسوجنوده، وكل كافر وظالم ومتعد حدود الله ومنتهك محارم الله فإنهم كلهمتحت القدر وهم من الخليقة، أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟
إلى أن قال: ( .. ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءةالظن به؛ فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحلالذي لا يجهل، وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم صلوات اللهوسلامه عليه، والكامل من عد خطؤه، ولا سيما في مثل هذا المجال الضنكوالمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وافترقت بالسالكينفيه الطرقات، وأشرفوا إلا أقلهم على أودية الهلكات).
وقد اعتبر الإمام ابن تيمية هذه القاعدة في موازنة حسنات الصوفية بسيئاتهم، ووجد من كثير منهم أو أكثرهم بدع اعتقادية وعملية؛ كالتي تُنسب إلىالمعاصرين منهم فانتهى إلى اعتبار فضلهم بتغليب حسناتهم على سيئاتهم،وذلك في السماع الصوفي المشتمل على منكرات ومزالق؛ فقال رحمه الله تعالىفي "الفتاوى" (11/ 428):
( .. والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح: غمرتحسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات، أو الخطأ في مواقع الاجتهاد، وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في خطئهم وزلاتهم).
وقرر في الموضع نفسه أن التارك للدليل الصحيح قد يكون معذورا لاجتهاده،بل قد يكون صديقا عظيما، وأنه ليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا، وعمله كله سنة.
وقال رحمه الله في جواب سؤال عن الصوفية (11/ 15): ( .. ثم الناس في الحبوالبغض والموالاة والمعاداة هم أيضاً مجتهدون، يصيبون تارة، ويخطئونتارة، وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما
يحبه، أحب الرجل مطلقاً، وأعرض عن سيئاته، وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقاً، وأعرض عن حسناته .. ) ..
.. ( .. وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماعوهو أن المؤمن يستحق وعد الله وفضله الثواب على حسناته، ويستحق العقابعلى سيئاته، وإن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه، وما يعاقب عليه،وما يحمد عليه وما يذم عليه، وما يحب منه وما يبغض منه) أهـ.
وقال (13/ 97) ( .. والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهميةوغيرهم، وبينوا ما بينوه من تناقضهم، وعظموا الحديث والسنة ومذهبالجماعة؛ فحصل بما قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم ماانتفع به خلق كثير) أهـ.
ومن زغل العلم والدعوة أنك لا تجد مثل هذا المنهج ـ إلا ما ندر ـ فيالثناء على الدول والمؤسسات والجماعات والأفراد فيما أحسنوا فيه، معالتنبيه والنصيحة بالحسنى والممكن فيما أساءوا فيه، ولكن واقع البعض هوالذم مطلقا دون تقييد، أو المدح مطلقاً دون تقييد.
وقال ابن القيم: ( .. من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت،وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يُحتمل منه ما لا يُحتمل من غيره،ويعفى عنه ما لا يعفى من غيره؛ فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ القلتينلم يحمل الخبث .. وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم أن من له ألوفالحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين، وكما قيل:
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع).
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (28/ 203): ( .. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداةوالعقاب بحسب ما فيه من الشر؛ فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكراموالإهانة؛ فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطىمن بين المال ما يكفيه لحاجته) ..
.. (هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارجوالمعتزلة، ومن وافقهم عليه؛ فلم يجعلوا الناس إلا مستحقاً للثواب فقط،وإلا مستحقاً للعقاب فقط).
يتبع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المهداوي]ــــــــ[08 - Jan-2010, صباحاً 02:00]ـ
تابع
13. أن لا يخضع في تعامله معه لتصنيف
:
صار عسيرا على كثير من الناس أن يرى إنسانا آخر، أو يسمع به فضلاً عنيدخل معه في حديث أو علاقة بله أن يختلف معه إلا رأيته في سر أو علن يبحثعمن يكون هذا الشخص؟ .. في توجهه .. في تاريخه .. في جغرافيته؛ ليجعل منهذه التصنيفات أساساً للحكم عليه والتعامل معه.
ليس ذلك لفهم النفسيات ومحاولة الوصول إلى حلول لمشاكله؛ وإنما لأسبابغير مفهومة؛ حتى صارت هذه التصنيفات قيوداً في حركة المصنِّف عن الانطلاقمع الآخرين، وعشىً في الرؤية؛ بما ينتهي ظلما في التعامل، وجوراً فيالأحكام.
ولهذا لا يتحقق تمام العدل مع المخالف إلا بالتخلص من هذه العادة النفسيةالبئيسة؛ وذلك لننتفع من الخلق وننفعهم بعيدا عن أي صوارف أو مؤثرات.
نعم قد نحتاج إلى بعض المعلومات عن شخص ما لتزويجه أو توليته إذا كانلآرائه أو خلفياته تأثير عليه في ذلك، لكننا لا نحتاج إلى ذلك في غير هذهالمسائل.
كثيراً ما يخيل للبعض أنه يكون بذلك ذكياً فطناً ينتفع بهذه المعلومات فيعلاقته معه، وهذا قد يكون حقاً في بعض الأحيان، ولكن الأذكى هو من احتملبعض الخسائر في ذلك ليحصل مصالح أعظم، يحلق بها في فضاء مفتوح، ويعدومعها أفق ممتد، بعيدا عن الظنون والتهم.
وإنما يجني صاحب هذه التصنيفات قطيعة وفسادا؛ كما قال أبو نهشل الطائي:
أما والراقصاتِ بذات عرق وربِ البيتِ والركنِ العتيقِ
لقد أطلقت لي تهماً أراها ستحملني على مضضِ العقوقِ
وفي "المعجم الكبير" للطبراني (1/ 365) بسند جيد يقول الحبيب المصطفى صلىالله عليه وسلم: "أعرضوا عن الناس ألم تر أنك إن ابتغيت الريبة في الناسأفسدتهم أو كدت تفسدهم".
وروى أحمد في "المسند" (3759) بسند حسن حين نقل بعض الصحابة إلى النبي صلىالله عليه وسلم عمن قال في قسمته: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقالصلى الله عليه وسلم: "لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أنأخرج إليكم وأنا سليم الصدر".
فهو تغافل لا غفلة، وتغاض لا إغضاء:
ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي
وهذا كله لو كان ما يُنسب إليه المخالف ويصنف به منقصة أو جريمة؛ فكيف لو كانت لمذهب أو رأي أو جماعة أو إقليم؟
وليحذر المرء أن يذهب لبه وديانته حين يرى حمى التصنيف، وفوضى التهم،والالتفاف حول الهويات المتنوعة؛ فيحمله ذلك على خوض هذا الغمار،والدخول تحت ذلك الغبار؛ فصاحب اللب والديانة أكرم على الله من ذلك؛ قالالطُغْرَائي:
قد رشحوك لأمرٍ إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل
هذا ومن أعظم الجور في التصنيف أن نتخذ الموقف، ونتعامل مع المخالف بما لم يقله هو أو يفعله، وإنما بقول غيره أو فعله.
ومن الجور في التعامل مع المخالف أن يخضع المرء في تعامله معه لتصنيف بحيثينظر إلى الآخرين من زاوية مذهبه وحزبه وإقليمه؛ حتى لو لم يصنف هو أحداً؛ فلن يكون عادلاً منصفاً إلا إذا جعل ميزان الحكم على الآخرين والتعاملمعهم بناء على ما يقولون ويفعلون مجرداً من أي تأثيرات أخرى، وبحسبالأدلة والقواعد، وإلا سلك طريق الظلم والعدوان دون أن يدري، وإن كانديناً صالحاً.
وأخطر ما في التصنيف هو: حين يُرسخ عند الأتباع؛ أن المصنَّف شيء "آخر"، ونوع "مختلف" حتى صار البعض يشك في تدينه وتألهه وقصده، وصار الناسيسمعون نحواً من هذه الكلمات: رغم أنه .. إلا أنه، ونحو: ومع أنه كذافإنه يحافظ على كذا؛ فكان الصلاح والاستقامة لا تكون إلا له، فيا للهماذا فعلت الفرقة بأمتنا؟
قواعد السياسة الشرعية
:
تُسن الأحكام في هذه الشريعة لتؤدي مقاصدها، وكان من سعتها وشمولها أنجاء في قواعدها العامة ما يعالج بعض الحالات الخاصة بصورة استثنائية،وكانت هذه الأحكامُ الاستثنائيةُ موافقةً لهذه المقاصد، متسقة مع تلكالأهداف.
وذلك مثل قواعد تعارض المصالح والمفاسد.
وهذه بعض قواعد التعامل مع المخالف بمقتضى السياسة الشرعية:
14. أن يعتبر اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص
:
(يُتْبَعُ)
(/)
فلا يظهر في مكان عملاً في مسألة قد استقر الناس على خلافها بحجة أنالخلاف فيها سائغ؛ فإن هذا مما يزيد الخلاف ويوسع الشقة بين المسلمين؛كإظهار المولد في مكان أطبق الناس فيه على عدم شرعيته، لكن معرفة درجةالخلاف ينفع في معذرة المتأولين في مكان آخر.
ومن ذلك أن يؤخر في بعض الأمكنة محاربة بعض البدع العملية الجلية؛ كتأخيرإنكار صلاة الرغائب من أجل معالجة شرك أكبر في الربوبية والإلهية.
15. أن لا يمتحن المخالف في معتقده
:
كان السلف يرون امتحان المرء لإخراج مكنونات معتقداته من البدع.
جاء في "سير أعلام النبلاء" (10/ 311) أن رجلا قام إلى البخاري، فقال: ياأبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرضعنه البخاري ولم يجبه. فأعاد عليه القول، ثم قال في الثالثة، فالتفتإليه البخاري، وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقةوالامتحان بدعة.
وإظهار المعتقدات المستترة بامتحان الناس فيها وإن كان يُعتبر ـ باديالرأي ـ من حرب الآراء المخالفة في وكرها، ومن كبتها قبل أن تخرج إلىالناس، أو ما يسمى بالحرب الاستباقية إلا إنها تنطوي على مفاسد أعظم منذلك؛ فمنها:
دفع صاحبها إلى إظهارها والمنافحة عنها؛ فإن الرأي حين يكون حبيس الأضلاعفإنه لا يُنسب إلى معتقدِه، لكنه إن ظهر صار منسوباً إليه، وأصبح أكثراستعدادا لتبنيه، والدفاع عنه. كما أنه يدفعه إلى مراغمة مخالفيهوممتحنيه بالصدع بمعتقده.
أن الممتحِن بإظهاره قول المبتدع يُكوِّن أتباعاً، أو مستمعين لصاحبالبدعة؛ بل ومعجبين بطريقته؛ فكان رضاه هو بعدم إعلان خواطره خيراً منامتحانه، وإظهارها للناس.
وقد دل هدي النبي صلى الله عليه وسلم على الإعراض عما ظهر فيما أعلنهالمنافقون من كلمات الكفر، وجُعلت أسماء المنافقين سراً عند بعض أصحابه،وما نعموا به من مزايا المجتمع المسلم بقبولهم أعضاء فيه تجري عليهم بهأحكام الإسلام الظاهر، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أعيانهم،ولم يوجه هذا إلا بأنه صلى الله عليه وسلم اعتبر السياسة ووازن بينالمصالح والمفاسد.
فإذا كان هذا هديه فيما ظهر من الكفر فما الظن به فيما أخفاه الناس من المعتقدات؟
ونحو ذلك أن يبحث عن عقائد العلماء؛ فيجعل الشخصَ محوراً لذلك، ولا قصدله في المسألة، ويعلل بعضهم ذلك بقصد التحذير من الاغترار بكلامه،وسيأتي الكلام على عدم صحة هذا المنهج في قاعدة: توجيه التعرية للقول لاالقائل.
وهذا يختلف عن البحوث العلمية والكتب التي تتخصص في عقيدة عالم معين؛ إذْإن هذا عمل علمي يراد منه جمع آرائه وتنسيقها وموازنة القواعد الجامعةلكلامه؛ فهذا عمل علمي لا يقل نفعا وفائدة عن مصنفات تبحث في فقه إماممعين؛ فلا وجه لتحسس البعض من هذا المنهج.
16. أن توجه التعرية والإسقاط للقول المخالف لا لقائله:
إذا كانت المخالفة في قضية علمية أو منهجية وقد أعلن صاحبها قوله أو منهجهفلا إشكال هنا في ذكر القول والقائل، وقد درج العلماء على ذلك حتى فيالمسائل الفقهية التي يقوى فيها الخلاف دون تجريح أو اتهام للنيات؛ فماالظن في القضايا المنهجية؟
وكذلك لو كان النقض على كتاب معين؛ فلا تثريب في ذكر الكتاب والكاتب.
وهذا كله لأن كاتبه رضي بإظهار رأيه وقرن اسمه به؛ فلم يعد بذلك ملكاً له؛ بل صار مشاعاً لجميع الأمة.
ولكن تقع صورة أخرى تزيد على ما ذُكر وهي توجيه الجهود لإسقاط شخص معين بسبب مخالفة منهجية معينة، وذلك بطريقين:
الأولى
: التجريح الشخصي، وتسخير قواميس الهجاء لتشويه صورته عند الناس؛ وذلك بتكفيره أو جعل وصف المبتدع قرينا لاسمه، تنفيراً للناس منالاستماع إليه، والتأثر به، وربما أدخلوا مع ذلك بعض السلوك الشخصي؛كسيرته الأخلاقية أو المالية أو العائلية.
الثانية:
جمع أخطائه ومخالفاته حتى في المسائل الاجتهادية؛ لتكون في موضعواحد، وذلك لتتجمع أجزاء الصورة التي تجمعت في ذهن مخالفه لتكون مجتمعةواضحة عند بقية الناس، وذلك ليحذروا ما قاله أو ما سيقوله.
وصارت هذه الطريقة تُسمى في الوقت الحاضر بـ "منهج الإسقاط والتعرية" أي أن يُسقط الشخص من أعين الناس، ويعرى على حقيقته أمامهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذا أردنا محاكمة هذه الطريقة إلى منهج الكتاب والسنة، ومقتضى السياسةالشرعية، وقواعد المصالح والمفاسد فإن الناظر في هديه صلى الله عليه وسلميستطيع أن يستخرج قاعدة كلية وهي أن الأصل في نشر العلم، والنقض علىالمخالفين هو البيان العام، وأن الاستثناء أو النادر هو ترك بيان بعضالعلم في أحوال خاصة رعاية لمصالح أعظم، أو درءاً لمفاسد أكبر.
كما أن الأصل في التعامل مع الأفراد المخالفين هو ترك بيان اسمه،والإعراض عن الدوران حول ذاته، وإذا وقعت التسمية فإنما هي على وجهالندرة والاستثناء.
وهذا ظاهر بيِّن في منهج القرآن حين لم يذكر أسماء المشركين في مكة، ولاأسماء المنافقين في المدينة؛ كما جعل صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقينسراً عند بعض أصحابه رغم شدة خطرهم.
ولكن حين كان الأمر يتعلق ببيان العلم والرد على الأقوال الباطلة وفضح شبهالمشركين وطرائق المنافقين فإن منهج القرآن والسنة كان قوياً حاسما لامواربة فيه، وما ذلك إلا لأن الإعذار والإنذار الذي لأجله أنزلت الكتبوأرسلت الرسل، وأخذ الله به الميثاق على الذين أوتوا العلم لا يتحقق إلابهذه الطريقة الواضحة من العرض والبيان، وإذا تحقق مقصود البيان فلا يبقىأثر وفائدة تذكران لتسمية الأفراد في ظل تحقق هذه المقاصد العظيمة.
ولهذا كان بعض الناس في هذه المسألة طرفي نقيض فمنهم من كرس حياته للدورانحول ذوات أشخاص المخالفين لحربهم، وأهمل ما هو أهم من ذلك وهو المنهجيةالعامة في البناء العلمي والتربوي سواء كان ذلك بنشر العلم أو بالنقض علىالمخالفين ورد شبههم دون جعل الشخص محوراً لذلك.
ومنهم من أهمل البيان العلمي والتربوي وحتى الرد المنهجي الذي لا يستهدفالأشخاص تغليبا لمراعاة شعور الأفراد بالامتعاض حين تُنقض مناهجهم،وتُبيَّن أخطاؤهم.
وكلا الطرفين قد قلب المنهج الشرعي الصحيح؛ فالأولون جعلوا الأشخاص محوراللرد؛ ولو بالعدوان عليهم، وارتكاب مفاسد أعظم بحجة رعاية المنهج،والآخرون جعلوا الأشخاص محورا للرعاية أو المجاملة؛ ولو على حساب المنهج.
فصار الأصل ـ عند كلا الطرفين ـ استثناء والاستثناء صار أصلاً؟
والمنهج الصحيح ما ذكرناه من العناية ببيان العلم، والقيام بمهام التربية، وأن يكون الأصل مع المخالفين الرد على أفكارهم ونقض أقوالهم دون مواربة، مع عدم التعرض لأشخاصهم إلا في استثناءات نادرة، شرطها أن لا تعود علىالأصل بالإبطال.
قال الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (6/ 485): ( .. كما اختلفالصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلّمربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة؛ كقول أم المؤمنين عائشة رضيالله عنها: من زعم أن محمداً رأى به فقد أعظم على الله الفرية، ومع هذافما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا تقاطعاً).
كان وضوحاً في الطرح، وبعدا عن المقاطعة.
إن المنهج في بيانه ونصرته لا يحتاج إلى معركة تستهدف الشخص؛ إلا إذا جاء ذكره تبعاً لنقض قول المخالف، دون مفاسد أكبر.
كما أن الشريعة قد جعلت لفطنة أتباعها بعد عملية التعرية المنهجية هامشاً يتحركون فيه للحذر من تأثير الطرائق المنحرفة.
وأعظم شبهة للمبالغين في منهج إسقاط المخالف وتعريته هي ما يرونه من خطرتغريره بالناس، وتأثرهم بمنهجه؛ فلا سبيل إلى رد باطله إلا بهذا المنهج.
وانتهاج هذه الطريقة يعكس عند صاحبها إحباطاً، أو قلةً في الثقة في حجته، أو ضعفاً في قدرته على إقناع الناس بصحتها.
وإلا فإن أعظم حصار لفكرة المخالف إنما تكون في بيان العلم بالحجةوالبرهان، ولهذا كانت الغالبة في الكتاب والسنة؛ فكان المنهج الظاهرالأكثر: هو تعرية المنهج؛ دون اعتبار للأشخاص.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم إن خطر التغرير وإضفاء الشرعية كان موجوداً في عهد النبي صلى عليه وسلمفي المنافقين الذي يسعون إلى تقويض الدولة المسلمة، وكانت لهم كثرة عددية، وامتدادات اجتماعية في أمة تعظم شأن القبيلة، ولهم علاقات منتظمة معاليهود؛ لتحقيق أغراض الطرفين بإلقاء الشبة والإرجاف والتخذيل، ولا أدلعلى هذا التأثير والحضور من نزول سورة بكاملها جاءت لتبين طرائقهم وتعريمناهجهم؛ حتى سُميت بالفاضحة، ومع هذا كله ظلت الأسماء سراً، وبقيالنبي صلى الله عليه وسلم يجري على المنافقين أحكام الإسلام الظاهرة؛ بلكان مع شيء من التلطف والحنو، ظهر ذلك حيث استغفر لهم وصلى على ميتهم،وقال لابن زعيمهم حين أراد قتل والده لِما رآه الابن من كثرة مكائده .. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: "بل نحسن صحبته ما دام معنا"، وحينمات أعطى ابنه قميصه ليكفنه فيه.
نعم قد نُهي عن الاستغفار لهم، وعن الصلاة على من مات منهم، ولكن هذاالمنهج العام في التعامل مع المنافقين لم ينسخ، ولم ينه عنه.
فإن قيل: كان البيان العام من الكتاب والسنة ببيان العلم ورد الشبهةوالنقض على المخالف في عهده صلى الله عليه وسلم كافياً عن إسقاط الأشخاص،وهذا لا يتحقق في زماننا بسبب ضعف البيان العام!
فيقال: قد أقررنا بكفاية البيان العام عن التعرية، وأما تقصيرنا فيالبيان فلا يجوز أن نجمع إليه خطأ منهجياً آخر باتباع سياسات تخالف منهجالكتاب والسنة.
والمتأمل في الواقع يلحظ أن الأزمة الحقيقية التي دعت البعض إلى انتهاجهذه الطريقة إنما هي أزمة تربوية عند الجماهير؛ حيث يرى الداعية الغيورأنه لا وقت عندهم للاستماع إلى الحجج؛ فيجعل من منهج التعرية وتسميةالأشخاص طريقة سريعة لتحريك الذهن الخامل عند هذه الجماهير مستفيدا منمعرفتهم به وثقتهم فيه؛ وذلك لأن ذكر اسم المخالف أكثر حضورا وإلحاحا فيذهن المستمع من الحجة والبرهان التي تحتاج إلى ذهن حاضر ومقارنة وتأمل.
وهذه الأزمة عند المستمع ينبغي أن تعالج من جذورها بالدعوة والتربية.
ثم إن مخالفك لا يعجز عن انتهاج طريقتك عند جمهوره ومحبيه؛ فتبقى النزاعات بين الغوغاء؛ مما يزيد فرقة الأمة وتشتتها.
أما صاحب الحجة والبرهان فهو الذي يملك بهما ناصية الحقيقة بكل جدارة،وأتباعها وإن كانوا قلة إلا إنهم أعظم بركة من عامة قلوبها غلف وآذانها صموعيونها عمي، وكما قيل في المثل: أن تقود مجموعة قليلة من الأسود خيرامن أن تقود قطيعاً كبيرا من الخراف.
وإذا ارتفعنا بعلوية طافحة الأضواء بعيداً عن قتام المختلفين وغبارالمتنازعين فإن فيما قررناه من المنهج أعظم العبودية لله حين يكون التعظيمللبرهان والدليل، وهو الذي أراده الله منا أن نودعه قلوب المدعوين؛ليكونوا عابدين لله على بينة وبصيرة لا على تقليد وعمى؛ فههنا نجاتهموسلامتهم.
وإذا أردت أن تقرر أصلاً من الشريعة في التعامل مع أصحاب المناهج المنحرفة فإنها لم تأت
بدليل قاطع بترك التعرية الشخصية مطلقاً، ولا باعتبارها مطلقاً، وحين ظنالمختلفون وجود أحد الدليلين وقع الخلاف، والتحقيق في هذا أن القضيةمنوطة بمقتضى أحكام السياسة الشرعية، وقواعد المصالح والمفاسد، وهذهالأحكام ونلك القواعد تقتضي أن يكون الأصل هو ما ذكرناه، وما عداهاستثناء قد يوجد سببه وقد لا يوجد.
وفهم هذا الأصل واعتباره يجعل خلاف الناس بعد ذلك إنما هو في تحقيق المناط لا في تخريجه؛
أي: هل وجدت مصلحة تعريته أولا؛ فإذا سُلِّم هذا فالخلاف في تحقيقهمسألة يسيرة جداً؛ لأنها مبنية على تحقق المصلحة أو عدمها، وإمكانالوصول إلى هذا سهل قريب من خلال استجلاء العبر من التاريخ القديموالمعاصر وإجراء الدراسات الكاشفة.
أما إذا فُهم أنها دلالة نصية من الشريعة لا تختلف بها الأحوال ولاالأشخاص ولا الأمكنة ولا نتائج دراسة المصالح والمفاسد فهنا قد يصل المرءإلى تعطيل مقاصد الشريعة في العلاقة مع المخالف: من احتوائه أو تقليل شره، أو تحقيق مصالح أكبر من مفسدة ترك الكلام في شخصه؛ فيحتاج الباحث إلىأن يعيد النظر في تأصيل المسألة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا يشكل على هذا عند البعض إلا شدة نكير السلف من التابعين ومن بعدهم علىأهل البدع، وهجرهم إياهم والتحذير منهم، وهذا غير مشكل؛ فإذا قررنا هناأن هذه المسألة مبناها على اعتبار المصالح والمفاسد التي تُبنى على اختلافالأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، وأن الهجر والتضييق والتسمية كانتنافعة في ذلك الوقت؛ لكثرة أهل السنة وقوتهم، وضعف أهل البدع؛ فليسلأحد أن يدعي أن السلف جعلوا ذلك قاعدة لا تنخرم.
وقد نبه إلى ذلك الإمام ابن تيمية في كلامه عن هجر المبتدع في "مجموعالفتاوى" (28/ 210) واعتبر هناك أن التضييق على المخالفين من أهل البدعمبناه على اعتبار المصالح والمفاسد حتى في التعامل مع البدع المغلظة؛كالتجهم، ونقل عن أحمد أنه وجه أهل السنة في خراسان بمدارة الجهمية فيها؛ لكونها موطن نفوذهم وانتشارهم.
ويقول في هذا الموضع: ( .. وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في أهلالبصرة).
بل ذهب في هذه الأحوال إلى التعاون معهم في أمور الجهاد والعلم؛ مما سيأتي ذكره في قاعدة لاحقة إن شاء الله.
وحمل في الموضع نفسه اختلاف كلام أحمد في التعامل مع المبتدع بين شدة ولينباعتبار هذه القاعدة؛ فقال: ( .. وكثير من أجوبة الإمام أحمد، وغيره منالأئمة، خرج على سؤال سائل قد عَلِم المسؤول حاله، أو خرج خطاباً لمعينقد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى اللهعليه وسلّم، إنما يثبت حكمها في نظيرها) ..
.. (فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماً، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لميؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوابه محرمات. وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية، فلم يهجروا ما أمروا بهجره منالسيئات البدعية .. ).
وفي موضع آخر (10/ 365) ذكر اختلاف الحال، وأثره في التعامل مع أهل البدعمن الطرق الصوفية، وذكر مخالطتهم وبقاء المريد معهم، ثم قال رحمه الله: ( .. وإنما قررت هذه القاعدة ليُحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه .. ).
وقال (28/ 206): عن الهجر: ( .. فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبهورجوع العامة عن مثل حاله؛ فإن كانت لمصلحةٍ في ذلك راجحة، بحيث يفضيهجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً، وإن كان لا المهجور ولا غيرهيرتدع بذلك؛ بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف، بحيث تكون مفسدة ذلك راجحةعلى مصلحته، لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر).
وقال في الموضع نفسه: ( .. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبنيعلى هذا الأصل؛ ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع؛ كماكثر القدر في البصرة، والتجهم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليسكذلك .. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه).
ومن مفاسد التعرية ـ التي لا تعتبر القواعد ـ: قطعُ الطريق على أهلالمنهج الحق لإصلاح المتبوع والتابع من أهل البدع، أو تقليل شرهما.
وذلك أن الحدود الفاصلة تظل في خرائط انتماءات المخالفين من المشايخالمتبوعين، أو المناهج الدعوية أو الطرق المبتدعة تظل هذه الحدود في تلكالخرائط باهتة، والجدران قصيرة يتنقل الناس بينها؛ فمرة بدخول أهل السنةعليهم دون توجس، ومرة بدخول المخالف عليهم دون تردد، ويتمكن أهل السنةمن التأثير على المخالفين دون عوائق تذكر، وتكون الصولة حينئذ للدليلوالبرهان؛ ولكن حين تُذكر الأسماء، ويُعَيَّن الأشخاص يتنبه الغافل،وتصبح الخطوط الباهتة في هذه الخرائط ساطعة براقة، وتأخذ الجدران القصيرةفي الارتفاع، ويشرع التابع بالبحث عن هويته وانتمائه؛ ليواجه به مايسميه هو هجوم الهويات والانتماءات الأخرى عليه أو على متبوعه، فتراهيتحصن بهذا من تأثير أهل المنهج الحق، وهذا ما يُفسر بقاء بعض الفرقالباطنية والطرق الغالية المنحرفة في بعض بلدان أهل السنة، وتحت سلطانهمالسياسي، ومناهجهم الدراسية، وتوجيه إعلامهم دون تأثير يُذكر، وكان منالأسباب الرئيسة في هذا حملاتُ التحصين التي تبرعنا بها؛ لحماية أتباعهممن خلال الهجر والمقاطعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد حدثني أحد الدعاة المجربين حين كان في أمريكا، أن شاباً ينتحل أهلهعقيدة خلق القرآن والتكفير بالكبيرة، وكان يختلف على المركز الإسلاميهناك، وقد تأثر في بلده بالمدرسين القادمين من بعض الدول الإسلامية؛فصار يحب أهل السنة ويتقرب منهم؛ فشك أحد الأفاضل في مذهبه؛ فدعاه إلىبيته وامتحنه في عقيدته؛ فَصَدَقه القول بأنه يرى ما يقوله أهله من أنالقرآن مخلوق؛ فما كان منه إلا أن طرده من بيته وجرده من مهامه الصغيرةالتي أوكلت إليه في المركز، فذهب إلى بلده في الصيف، وسأل علماء بلدهعما واجهه به هذا الرجل .. ثم عاد إلى أمريكا، ولكنه عاد بنفس جديد، وقدتسلح بالشبه التي يقول صاحبنا: احتجنا نحن معها إلى متخصص في أصول الدينليرد عليها.
ومن مفاسد التعرية وذكر الأسماء أن ذلك يحول أنظار المدعوين من تأملالفكرة إلى تأمل حال الشخص، وهل ما يقوله عنه صحيح أم لا؟ وهنا تضيعالفكرة نفسها، ولا يحصل مقصود الشريعة في إظهار الحق وإزهاق الباطل.
هذا في الأحوال العادية ومع مدعو محايد، أما إذا كان توجيه الدعوة إلىأتباع صاحب الفكرة المنحرفة فسيكون انشغالهم بصاحبهم عن تفهم دعوة الحقمانعاً من سماعها؛ حيث تتقوى العصبية لمتبوعهم؛ بل لا يفرق كثير منالأتباع بين أشخاصهم هم وشخص متبوعهم، وحينئذ تكون فكرة الداعية أكثرضياعاً وتشتتاً واشتباهاً.
وليس للمسائل المستثناة التي يكون التنفير من المخالف فيها جائزاً، أوممنوعاً ضابط محدد ينتظم جميع الأحوال؛ إلا قواعد المصالح والمفاسد التييُنظر فيها إلى اعتبارات كثيرة؛ منها درجة الخلاف قوة وضعفاً والزمانوالمكان والأشخاص وحال المُنْكِر نفسه، وحال المخالف وأتباعه، وأثرتعريته على الناس سلباً أو إيجاباً، وقوة أهل الحق وضعفهم.
ومما يضبط هذه المسألة أن يوكل هذا إلى علماء السنة الراسخين، وأن لايتصدى لها غيرهم إلا بمشورة أولئك العلماء؛ لا أن يستبد الواحد من طلابالعلم بذلك، لما له من أثر خطير في شق الصف، وتمزيق الأمة، وتضييعالمصالح والحقوق.
ويُفيد طالب العلم من العلماء وزن المسألة من الناحية العلمية، ودرجةسهولة الخلاف أو عظمه، ووسائل التبيين، والموازنة بين مصلحة التسميةوالتعيين ومفسدتهما؛ فكم عُيِّن المخالف؛ فكان ذلك سبباً لمفسدة أعظمبالمزيد من الفرقة، أو مفسدة أخرى هي إشهار مخالف مغمور.
وقد جاء في "الإبانة الكبرى" لابن بطة عن عبدالله بن مسعود قال: (إن ما يكرهون في الجماعة خير مما يجمعون في الفرقة).
والمعنى أن المرء في حال الاجتماع يكره من البعض منكراتهم ومخالفاتهم،ولكن احتمالهم رغم مخالفتهم رعاية للاجتماع خير مما تحبه من مقاطعتهم لأجلهذه المخالفات.
والمعنى المرفوض هنا هو أن يغير المرء معتقده لأجله، أو أن يسكت عن الحق مع قدرته على بيانه؛ دون قدح في شخص أو مؤسسة.
أما الثبات على الأمر والتبيين بالحسنى مع الاحتفاظ بحقوق الآخرين فهو المنهج الذي قادت الأدلة إلى صحته واعتباره.
ومما لا يغيب عن فطنة الحكيم أن المجتهد في تعرية المخالفين ينبغي أنيعامل بهذه القواعد من خشية الله فيه ومعذرته والعدل معه والتلطف فيمعاملته؛ بما نصل به إلى تحقيق العبودية لله وحده. لا أن يفيد من هذهالقواعد الضلالُ والمنحرفون، ولا يفيد منها القانت العابد الذي نذر نفسهمحتسبا للشريعة، مدافعاً عن الدين.
ومع إصابة كثير ممن نعرفهم في هذا انتهاج طريقة التعرية؛ لا سيما مع دعاةالتغريب والمنادين بسلخ الأمة عند دينها فإن ما أخطأوا في تطبيقه لا يخلومن فائدة يقع بها زجر العابثين بثوابت الأمة.
والطريق الصحيح لتصحيح هذه الأخطاء في هذا المعترك الحامي، وفي مفترق هذهالطرق المضلل حماية جانبهم؛ لكثرة صوابهم، مع تنبيههم إلى ما أخطأوا أوبالغوا فيه.
17. أن لا يهجره إلا في موضعه:
يقال في الهجر ما قيل في التنفير والتعرية بأنه لا يُشرع إلا لمصلحة، أو درء مفسدة، يكونان أعظم من فسدة قطيعة مسلم.
وذلك مبني على أصل عظيم، وهو بقاء حقوق الإسلام حتى يخرجنا منها يقين مصلحة الهجر، أو يقين مفسدة التواصل.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما قول المخالف وفعله سواء كانا مبنيين على اجتهاد سائغ، أو تقليد جائز، أو على غير ذلك من المخالفة للقطعيات؛ فإن بيان دين الله وتعليم العلموالدعوة إليه من أعظم القرب وأحسن الأعمال؛ فكيف إذا كان هذا البياندعوةً إلى أصل، أو توضيحاً لضروري؛ فإنه من أفضل الأعمال وأوجبها،وإنما قد يُراعى تأخير بيان بعض الأمور رعاية لمصلحة أعظم، أو مفسدة أشد؛ لمعنى في المخالف أو في غيره.
وهذا هو الذي تميز به أهل السنة والجماعة وهو أنهم جمعوا بين طرح منهجهمبجلاء لا يجاملون فيه أحداً من بيان مسائل الدين الكبار، ومحاربة البدعقولاً وفعلاً، وبين معاملة أشخاص المخالفين بما تقضيه الشريعة، ويحققمقاصدها بقواعد المصالح والمفاسد وأسس العدل والإنصاف، والرحمة الإحسان،وعلى ذلك مضى الأئمة، وكان من أبرز متأخريهم الإمام شيخ الإسلام ابنتيمية؛ فلا ينقضي عجبك من تبحره وطول نفسه في إيضاح مسائل الدين ونقض شبهالمخالفين، وهو مع ذلك حسن المعاملة للمخالفين تنظيراً وتطبيقاً.
قال رحمه الله في كلامه عن هجر المبتدع (28/ 210): ( .. فإذا لم يكن فيهجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بهالم تكن هجرة مأموراً بها، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: إنهم لميكونوا يقوون بالجهمية. فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعلهذه الحسنة. وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أنيكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة، فلوترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم. فإذاتعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتهادون مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معهخيراً من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل) ..
.. (وكثير من أجوبة الإمام أحمد، وغيره من الأئمة، خرج على سؤال سائلقد عَلِم المسؤول حاله، أو خرج خطاباً لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلةقضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلّم، إنما يثبت حكمهافي نظيرها) ..
.. (فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماً، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لميؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوابه محرمات. وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية، فلم يهجروا ما أمروا بهجره منالسيئات البدعية .. ). أهـ المقصود من كلامه رحمه الله.
وقال رحمه الله في موضع آخر في نحو ذلك (10/ 365): ( .. وإنما قررت هذه القاعدة ليُحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه .. ).
وقال (28/ 206): ( .. وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهموقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثلحاله؛ فإن كانت لمصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيتهكان مشروعاً، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك؛ بل يزيد الشر،والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر؛بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر) ..
.. (والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليهوسلّم يتألف قوماً ويهجر آخرين. كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراًمن أكثر المؤلفة قلوبهم؛ لمَّا كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم؛فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنونسواهم كثير؛ فكان في هجرهم عز الدين، وتطهيرهم من ذنوبهم، وهذا كما أنالمشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كلذلك بحسب الأحوال والمصالح) ..
يتبع
ـ[المهداوي]ــــــــ[08 - Jan-2010, صباحاً 02:06]ـ
.. (وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل؛ ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع؛ كما كثر القدر في البصرة، والتجهم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال في رسالته لأهل البحرين حين تنازعوا في رؤية الكفار ربهم (6/ 503): ( .. من سكت عن الكلام في هذه المسألة، ولم يدع إلى شيء فإنه لا يحل هجره، وإن كان يعتقد أحد الطرفين؛ فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت؛ فهذا أولى) ..
.. (و .. لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعاراً يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم؛ فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله) أهـ.
ويظن البعض أن الهجر في غير موضعه، أو منهج إسقاط المخالف سوف يحسم الخلاف في المسائل، ويلجيء المخالف أو أتباعه إلى الإذعان لقوله، وفي هذا نظر كبير وإنما يقع هذا في الذهن لا في الواقع.
وهذا وإن كان نافعاً في أحيان قليلة إلا أن الأكثر أنه لا يجدي، ويكون التأليف في كثير من المسائل خير من الهجر فيها.
والإغلاظ والهجر لا سيما في هذه الأزمنة سبب لزيادة المحذورات:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاستقامة" (1/ 305) في إنكار أهل السنة على أهل السماع الصوفي: ( .. وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره، ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروعة) ..
.. (كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا، وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع، ويزداد التغليظ في أهل الإنكار، حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان).
18. أن يتعاون معه على وجوه البر إذا غلبت مصلحة ذلك
:
حيث تقرر أن العلاقة مع المخالفين ـ بما فيهم المبتدعة ـ مبناها على قواعد المصالح والمفاسد فإن هذا لا يقتصر على العلاقة السلبية وهي الهجر أو عدمه، وإنما يتجاوزه إلى العلاقة الإيجابية البناءة، وهي التعاون معه على وجوه البر؛ بما لا يؤثر على القاعدة الكلية في اعتبار الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذه ليست خاصة بالمبتدع، وإنما تنتظم كل مخالف.
وأخطأ قوم فجعلوا مسألة التعاون مع المبتدع ممنوعة في كل حال على كل شخص، بناء على اعتقادهم أن سبب المنع نص يحرم ذلك؛ كنص تحريم الكذب والغيبة، والصحيح ما تقرر في هذه الورقة من أن ذلك مبني على السياسة الشرعية وقاعدة المصالح والمفاسد؛ فما أنتجه إعمالها وجب العمل به والمصير إليه، ولا يختص التعامل مع المبتدع بذلك؛ بل هو شامل لكل ما لم يرد فيه نص بالمنع أو الإباحة، وحصل فيه التعارض بين المصالح والمفاسد عند العمل به.
وأكثر ما يشتبه هنا ما يراه البعض من أن في التعاون مع المخالف تزكية له، وإضفاء للشرعية على أعماله؛ مما ينتج دعما لبدعته وتكثيرا لسواده. وهذا قد يكون حقا في بعض الأحيان، ولكن لنحذر هنا أعظم الحذر من الأوهام التي تغذيها المعاني الترابية من حزبية أو إقليمية أو تاريخية رسخها ترك النظر والاستدلال؛ فهو أعظم ما يحجب عن رؤية الحقيقة في هذه المسائل؛ لاسيما وأنها مسائل تقديرية.
وأعرض هنا لبعض النماذج التي تدل على مشروعية التعاون معه ودعمه في ضوء تلك القاعدة:
فمن ذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين إلى القتال مع المؤمنين، حيث خلدها القرآن على لسان عبدالله بن حرام رضي الله عنه حين قال: "قل تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا " وقد قال المفسرون: إن لم يكن خروجكم جهادا في سبيل الله فمن أجل الدفاع عن المدينة، والمعتبر هنا هو قاعدة المصالح والمفاسد، ولو قيل: إن هذا كان لحفظ بيضة المدينة أن تستباح، قيل: إن هذا من رعاية المصالح؛ إذ لو كان ذلك مبدأ لا يتغير بتغير الأحوال وجب ترك التعاون معهم؛ ولو ذهبت به النفوس والأوطان؛ فإن الله ناصر دينه ومعل كلمته.
ومن ذلك رواية المحدثين عن أهل البدع، وقد كان الأئمة؛ كالبخاري ومسلم وغيرهما يروون عنهم دون أن يجعل وصف المبتدع قرينا لاسمه. وكذلك ما قرره العلماء الذين كتبوا في السياسة الشرعية والأحكام السلطانية من جواز شهادة أهل البدع في الحقوق.
ومن ذلك ترجمة علماء أهل السنة لكثير ممن وقع في بدعة تحريف، مع ثنائهم على أكثرهم، وفي هذا تقديم لهم إلى الناس.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن ذلك شرح كتبهم وفي هذا أعظم التقديم والتزكية؛ كشرح العلامة ابن القيم لكتاب الإمام أبي عبدالله الهروي، وثناؤه عليه وتسميته له بشيخ الإسلام، والتماسه له العذر فيما أخطأ فيه؛ كما سيأتي في قواعد الأخلاق، إن شاء الله تعالى.
ومن ذلك تتلمذ علماء السنة على أمثال أولئك العلماء وعدهم في شيوخهم، وقبول طلاب المدارس والاتجاهات الأخرى في حلقهم، وعدهم في تلاميذهم.
ومن ذلك تداول كتبهم بيعا وشراء وإهداء ونسخا رغم ما فيها من الأخطاء في أبواب كثيرة، ومنها أبواب الأسماء والصفات، وغيرها.
وقد جاهد العلماء جهاد الطلب مع أئمة البدع المغلظة؛ كالجهمية الذين اتبعوا المناهج العقلية التي حيدت النص أو عطلته بالكلية في أهم وأخطر القضايا: صفات الباري، وهم الذين قالوا بخلق القرآن، ومع ذلك دعا لهم الإمام أحمد وجاهد معهم.
كما أنه من المعلوم أن الشعوب التي ستدخل في الإسلام إثر هذا الجهاد ستكون في غالب الظن على طريقة الحاكم في الاعتقاد؛ وذلك لأنه يشترط في ولاة الأقاليم والعلماء أن يكونوا على طريقته؛ بل كان يمتحن العلماء الذين لا يعملون في ولايته ليحملهم على معتقده، ويعزل من هو على خلافه؛ فما الظن في اشتراط موافقته معتقده عند ابتداء توليته؟ ومع ذلك تعاونوا معه رغم ما يثمره هذا للمبتدعة من كثرة الأتباع، وعظم السواد، وأغلب الجهاد الذي شاركوا فيه كان جهاد طلب ليس فيه نفيرا عاما حتى يقال وجب عليهم الخروج معه.
فما دام أن القضية متعلقة بالسياسة الشرعية، وقواعد المصالح والمفاسد فلتبن مواقفنا في التعامل مع المخالفين على أساسها، من غير غلو ولا تفريط، وأن يكون النظر في اعتبارها خالياً من أي مؤثرات محيطة، والله عز وجل سائل المتساهل عن حق العلم والبيان، كما أنه سائل الغالي عما استرعاه الله إياه من حقوق الناس في أعراضهم.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (28/ 210): ( .. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس .. ).
وقال: (13/ 96): (وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير، وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. وكذلك بعض الملوك قد يغزوا غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين، وذلك كان شرا بالنسبة للقائم بالواجب، وأما بالنسة إلى الكفار فهو خير .. ودخوله في حكم المسلمين خير من أن يبقى كافرا؛ فانتقل إلى خير مما كان عليه .. ) أهـ.
ثم إن الغالب الأعظم فيمن يقع التنفير منه هم من مقلدة أصحاب المناهج المخالفة وليسوا مناظرين ولا دعاة إلى ذلك المذهب؛ كمقلدة الأشاعرة، ولا تجد في مناهج مدارسهم في الأكثر مبادئ تناقض منهج أهل السنة والجماعة؛ بل تجد عندهم من تعظيم علماء السنة ورموزهم والحرص على عدم وجود ما يناقض ما قروره ما يجعل مفاسد الدعم والتعاون مضمحلة أو معدومة.
ولو قال قائل: إن من علم الناس الدين على منهج الكتاب والسنة دون زيادة أو نقص، وترك ذكر معتقد أهل السنة والجماعة الذي لم ينصوا عليه إلا لإزالة الشبهة والرد على المخالف فإن منهجه منهج صحيح لم يكون قوله بعيدا عن الصواب، سواء كان يوافقه أو يعتقد خلافه، وذلك لأن الرد على المخالف ونقض الشبهة إنما تجب إذا وجد سببها، أما دون ذلك فلا يجب.
وقد نقل الإمام ابن تيمية "مجموع الفتاوى" (7/ 311) عن أبي عبيد القاسم بن سلام سرده للعلماء الذين تكلموا في نقض الإرجاء من علماء الكوفة، ثم قال شيخ الإسلام تعقيباً على ذلك: ( .. قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولاً فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان؛ فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك؛ فكثر منهم من قال ذلك؛ كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان، كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها).
(يُتْبَعُ)
(/)
فلعلك لحظت أن منهج السلف في النقض والرد على المخالف إنما يكون بحسب الحاجة، ولا يعني ترك ذلك إهمال المنفي في هذا المعتقد.
وقال رحمه في "مجموع الفتاوى" (6/ 503) في بعض مسائل الإيمان التي اختلف فيها الناس:
( .. ومن سكت عن الكلام في هذه المسألة، ولم يدع إلى شيء فإنه لا يحل هجره، وإن كان يعتقد أحد الطرفين؛ فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت؛ فهذا أولى).
وقال في "الفتاوى" (10/ 364) بعد أن ذكر مخالطة بعض الفرق الصوفية: ( .. قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة، أو غير مغفورة، وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا؛ فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف؛ وإلا بقي الإنسان في الظلمة؛ فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهي عن نور فيه ظلمة؛ إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية؛ إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة) ..
.. (وإنما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه، ويعرف أن العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعا: تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علما وعملا، وتارة بعدوان بفعل السيئات علما وعملا وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة، وقد يكون مع قدرة. فالأول: قد يكون لعجز وقصور، وقد يكون مع قدرة وإمكان. والثاني: قد يكون مع حاجة وضرورة، وقد يكون مع غنى وسعة، وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات. والمضطر إلى بعض السيئات معذور .. ).
إلى أن قال: ( .. فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان).
وإذا لم يحصل تعاون ولا نصرة فلا أقل من أن نستشعر خطر الخلاف، وآثاره المدمرة؛ فيكف المرء عن التنفير والحرب والعرقلة التي توجب فساد الأحوال وتعثر الأعمال، وفساد ذات البين؛ فالمشروعات إن لم تسر متحدة فلا أقل أن يكون سيرها متوازيا.
قواعد الأخلاق:
نهج الأخلاق تحقيق للعبودية لله وحده، وهي طريقنا إلى قلوب الآخرين، ولهذا قال الله تعالى: "وإنك لعلى خلق عظيم" وقال صلى الله عليه وسلم: "بعثت لأتمم صالح الأخلاق" رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة.
فمن هذه القواعد:
19. أن لا يظهر به شماتة، أو تأل على الله
:
حيث يقع في كلام بعض العلماء عن بعض أهل البدع فيما يقع له من المصائب أنه بسبب معاداته أهل السنة، وهذه طريقة غير حسنة؛ فإن الله تعالى وإن كان يعاقب بالمصائب فإن هذا إنما يعلم في الجملة لا على التفصيل والتعيين، وهو سبحانه يدبر خلقه، ويصرف أقداره كيف يشاء؛ فمرة تكون المصيبة عقوبة، ومرة تكون رفعة درجات، وكفارة لسيئات سابقة.
هذا عدا أن التكلم بها نوع شماتة يتنزه عنها أهل الأخلاق والمروءة.
20. أن يتواضع للحق والخلق وأن يزري على نفسه
:
من التواضع لله أن لا يدل المسلم على الناس بإصابته، وبما يراه من خطأ غيره، أو بدعته؛ بل لا يزيده ذلك إلا حبا للحق ورحمة بالخلق، وأن يبعثه على مزيد الشكر والحمد.
21. أن يصبر على أذاه
:
فالمخالف قد يعتدي بقول أو فعل على القائم بالحق؛ فلا يحمله ذلك على رد عدوانه بمثله أو أقل منه فضلا عن الزيادة في رد العدوان.
قال الإمام ابن تيمية في "الاستقامة" (1/ 37) في علاقة المسلم بمن خالفه في الفروع أو الأصول:
( .. ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة، ويصبر على جهل الجهول وظلمة؛ إن كان غير متأول، وأما إن كان متأولا فخطؤه مغفور له، وهو فيما يصيبه من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور له، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم) ..
.. (فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له، كما قال تعالى: "وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا"؟ وقال تعالى: "لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور") ..
.. (فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض متأولين كانوا أو غير متأولين) ..
(يُتْبَعُ)
(/)
. (وقد قال سبحانه: "ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى"، فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم؛ فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له).
وقال ابن القيم مادحا ابن تيمية: (كان يدعو لأعدائه، ما رأيته يدعو على واحد منهم، وقد نعيت له يوما أحد معارضيه الذي كان يفوق الناس في إيذائه فزجرني، وأعرض عني، وقرأ: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وذهب لساعته إلى منزله فعزى أهله، وقال: اعتبروني خليفة له، ونائبا عنه، وسأساعدكم في كل ما تحتاجون إليه؛ وتحدث معهم بلطف وإكرام، بعث فيهم السرور، فبالغ في الدعاء لهم حتى تعجبوا منه).
وقال (27/ 95): (وكان ابن فورك في مخاطبة السلطان قصد إظهار مخالفة الكرامية، كما قصد بنيسابور القيام على المعتزلة في استتابتهم، وكما كفرهم عند السلطان. ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه، ويعذرهم بالخطأ في الاجتهاد؛ بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره: فإنه هو ظلم نفسه) ..
.. (وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يتبعون الرسول فلا يبتدعون. ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه. وأهل البدع مثل الخوارج يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه. وهؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين، ولكن هو أيضا مبتدع؛ فيرد بدعة ببدعة، وباطلا بباطل).
22. أن يعامله برفق ولين
:
فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الرفق ما جاء في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه" وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود وفي حال سب وسخرية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إنكار أهل السنة على أهل السماع الصوفي: ( .. وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره، ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروعة) ..
.. (كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا، وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع، ويزداد التغليظ في أهل الإنكار، حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان).
23. أن ينصره على من بغى عليه:
فلا يعني كونه مخالفاً أو مبتدعاً أن يخذل في الموقع الذي تجب فيه نصرته، وهو كل أمر عدا عونه المباشر في بدعته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن رد على الجهمية في الفتنة (5/ 555): (وكان ممن انتدب للرد عليهم أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب، وكان له فضل وعلم ودين. ومن قال: إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصارى في المسلمين ـ كما يذكره طائفة في مثالبه، ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك ـ فهذا كذب عليه. وإنما افترى هذا عليه المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم؛ فإنهم يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى. وقد ذكر مثل ذلك عنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية؛ وصار ينقل هذا من ليس من المعتزلة من السالمية، ويذكره أهل الحديث والفقهاء الذين ينفرون عنه لبدعته في القرآن؛ ويستعينون بمثل هذا الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه. ولا يعلم هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا هم شر منه، وهو خير وأقرب إلى السنة منهم).
24. أن يثنى على ما أحسن فيه، ولا يلزم من ذلك ذكر مثالبه:
إن من تمام العدل أن يقل للمحسن في إحسانه أحسنت، وفي إساءته أسئت، فإن اجتمع فيه
الأمر: ذُم بقد ما فيه من إساءه، وأُثني عليه بقدر ما فيه من إحسان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "درء التعارض" (2/ 102) بعد ذكره جمعاً من متكلمي الأشاعرة المناظرين على طريقتهم: ( .. ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة، وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه؛ فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من
(يُتْبَعُ)
(/)
يذمهم؛ لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخيار الأمور أوساطها، وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء؛ بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات، ويتجاوز لهم عن السيئات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم).
وقال رحمه الله بعد ذكر الغالين في الصوفية والجافين عنهم (11/ 17): (والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله؛ كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله؛ ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطىء، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه، عاص لربه).
25. أن لا يسميه إلا بما يرتضيه من الأسماء:
حين ثبت حكم الإسلام لمن تلبس ببدعة؛ لو كانت مكفرة إذا لم توجد في حقه شروط التكفير، وأن الأصل بقاء جميع حقوقه التي أقرها الله عز وجل لأهله، ومن هؤلاء أكثر المخالفين في المسائل الاعتقادية؛ كتحريف الأسماء والصفات، وكذلك مسائل البدع العملية؛ كدعاء ختم القرآن في الصلاة، والموالد الخالية من الشرك الأكبر، والأعياد المحدثة، وأهل الغناء المبتدع .. حين ثبت ذلك لم يجز أن يوصف الواحد المعين من أمثال هؤلاء بأنه مبتدع، وإن كان الحكم بكون ذلك بدعة، والتغليظ فيه على وجه العموم أمر مشروع لكل من أكرمه الله بمعرفة الحق في ذلك.
ولكن الواقع يُظهر جورا عن تلك الطريق، وانحرافا عن هذا المشرع؛ فصار الحكم على المعين بالبدعة هو الأصل والغالب، كما أن أصحابه لا يتحرون قواعد الشريعة.
طهارة قلم وعفة لسان:
ألف الإمام ابن تيمية كتابه العظيم "درء تعارض العقل والنقل" وهو مخصص للرد على الأشاعرة، وعلى رأسهم أبو عبدالله فخر الدين الرزاي رحمه الله، وقد ذكره في 261 موضعا لم يصفه فيها بلفظ شائن، ولا عبارة مقذعة، ولا سماه بالمبتدع.
وذكر ابن تيمية في هذا الكتاب كلمتي المبتدع والمبتدعة في ثلاثة وأربعين موضعاً، وكلها دون استثناء وصف للاتجهات والأفكار، وليس الأشخاص أو الجماعات المعينة.
وكذلك رأيته صنع في ذكر المعينين من أهل الطرق الصوفية؛ فرحمه الله رحمة واسعة.
هذا ما تيسر لي في ضيق من الوقت؛ فإن كان صوابا فمن توفيق الله تعالى لي وإن كان خطأ فأرجو من الله فيه المغفرة ثم من إخواني التصحيح والمراجعة، وذلك على الوسائل المذكورة أدناه.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
الشيخ سليمان الماجد
http://www.salmajed.com/node/252(/)
قاعة حلاقة للنساء ما هو حكمها؟ لمن له جواب لا تبخل علينا
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 05:26]ـ
قاعةالحلاقة للنساء؟ ماهو حكمها في الشرع؟
سألني بعض الإخوة عن هذا السؤال فقلت له الله أعلم.
و أنا بدوري أسأل من له الجواب أو فتاوي العلماء.
أن تطرع لتعم الافائدة.(/)
قاعة حلاقة للنساء ما هو حكمها؟ لمن له جواب لا تبخل علينا
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 05:26]ـ
قاعةالحلاقة للنساء؟ ماهو حكمها في الشرع؟
سألني بعض الإخوة عن هذا السؤال فقلت له الله أعلم.
و أنا بدوري أسأل من له الجواب أو فتاوي العلماء.
أن تطرح لتعم الفائدة.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 05:33]ـ
قاعة الحلاقة للنساء
من ضروريات النساء
ومن متطلبات العصر
و لايمكن الا ستغناء عنها
---
فلامانع منها شرعا
---
لكن يجب انضباطها بقواعد الشرع
والا كانت الحرمة في المخالفات لا القاعة
------
وكل شيء لا يلاحظ فيه ضوابط الشرع حرام
حتى الطعام لو لم يكن من حلال فهو حرام
لكن لا نحرم اصل الطعام
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 05:34]ـ
من قديم عرفت المزينة والماشطة وغير ذلك، لعل الحكم سيكون على ما بداخلها من سلوكات والله أعلم.
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 06:09]ـ
الأختين الكرمتين جمانة انس وزبيدة5 هل تستدلون بأقوال العلماء أم بعقولكم؟ فهل من توضيح
أكثر.
فدقة السؤال من حكم الشرع تجعل الإجابة التي تفضلتم بها غير واضحة. لأن في البيت وقاعة
الحلاقة بينهما فارق كبير والله أعلم.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 06:20]ـ
قاعةالحلاقة للنساء؟ ماهو حكمها في الشرع؟
...
قبل السؤال عن الحكم لابد من توصيف ما تسأل عنه توصيفاً دقيقاً للمفتى أو من يجيبك
فالمسميات والأحوال تختلف من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر
وتحضرني هنا قصة أستحي من ذكرها ولكن للضرورة أذكرها
قرأت في الشبكة أن الشيخ محمد بن محمد ٍ الشنقيطيُّ ذكر أنّهُ سمِعَ مرّة ً في برنامج ِ " نورٌ على الدربِ " سؤالاً وُجّهَ إلى أحدِ أهل ِ العلم ِ، تسألُ فيهِ امرأة ٌ عن حُكم ِ لبس ِ الستيان ِ للنّساءِ، فكانَ جوابُ الشيخ ِ: لا أدري ما هو الستيانُ، ولكنْ إذا كانَ فضفاضاً واسعاً فلا بأسَ بهِ، وإن كان ضيّقاً فلا يجوزُ لبسهُ.
وهذا الجوابُ من الشيخ ِ قالهُ لعدم ِ معرفتهِ بصفةِ الستيان ِ، ولا طريقة َ لبسهِ، فأجراهُ على نظائرهِ من لباس ِ المرأةِ، والذي يحرمُ عليها فيهِ إبداءُ المفاتن ِ سواءً بكشفها أو تحجيمها.
والستيانُ: لفظة ٌ عاميّة ٌ مرذولة ٌ، تُطلقُ على ما تشدُّ بهِ المرأة ُ صدرها،وهُناكَ من يُسمّيها حمّالاتِ الصدرِ.
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 06:33]ـ
قبل السؤال عن الحكم لابد من توصيف ما تسأل عنه توصيفاً دقيقاً للمفتى أو من يجيبك
فالمسميات والأحوال تختلف من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر
وتحضرني هنا قصة أستحي من ذكرها ولكن للضرورة أذكرها
قرأت في الشبكة أن الشيخ محمد بن محمد ٍ الشنقيطيُّ ذكر أنّهُ سمِعَ مرّة ً في برنامج ِ " نورٌ على الدربِ " سؤالاً وُجّهَ إلى أحدِ أهل ِ العلم ِ، تسألُ فيهِ امرأة ٌ عن حُكم ِ لبس ِ الستيان ِ للنّساءِ، فكانَ جوابُ الشيخ ِ: لا أدري ما هو الستيانُ، ولكنْ إذا كانَ فضفاضاً واسعاً فلا بأسَ بهِ، وإن كان ضيّقاً فلا يجوزُ لبسهُ.
وهذا الجوابُ من الشيخ ِ قالهُ لعدم ِ معرفتهِ بصفةِ الستيان ِ، ولا طريقة َ لبسهِ، فأجراهُ على نظائرهِ من لباس ِ المرأةِ، والذي يحرمُ عليها فيهِ إبداءُ المفاتن ِ سواءً بكشفها أو تحجيمها.
والستيانُ: لفظة ٌ عاميّة ٌ مرذولة ٌ، تُطلقُ على ما تشدُّ بهِ المرأة ُ صدرها،وهُناكَ من يُسمّيها حمّالاتِ الصدرِ.
بارك الله فيك , رغم أن السؤال واضح وضوح الشمس في رابعة النهار , أعيده بالصيغة التالية , محل وسط البلدة تقصده النساء للحلاقة (تصفيف الشعر , قطع جزء منه ............. إلخ)
فهذا كما هو معلوم ليس داخل البيت.
من له جواب أكرر من أقوال العلماء في هذا الموضوع فبارك الله فيه لتعم الفائدة. أو التي لها صلة به من قريب.هذا ما أقول وبالله التوفيق.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 06:56]ـ
حدد للمفتى أيضاً هل توجد فيه أمور كالنمص وما يسمى التشقير وإزالة شعر في أماكن لا يجوز كشفها للمرأة أمام امرأة أخرى أم لا ... إلخ
ـ[جمانة انس]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 07:00]ـ
بارك الله فيك , رغم أن السؤال واضح وضوح الشمس في رابعة النهار , أعيده بالصيغة التالية , محل وسط البلدة تقصده النساء للحلاقة (تصفيف الشعر , قطع جزء منه ............. إلخ)
فهذا كما هو معلوم ليس داخل البيت.
من له جواب أكرر من أقوال العلماء في هذا الموضوع فبارك الله فيه لتعم الفائدة. أو التي لها صلة به من قريب.هذا ما أقول وبالله التوفيق.
اجبناك و لكن لا تر يد ان تقتنع
سؤالك عام و اجبناك بجواب عام و لكنه علمي و شرعي
و نحن اعلم منك بما يدور في عالم الصالونات
فهي انواع و لكل حكم من حيث اعتبارات متنوعة
و السؤال عام و الجواب جاء يرسم معالم عامة
فدقق الحالة ليددق الجواب
و لا يؤ ثر كون المكان بيتا او محلا ما دامت ضوابط الشرع ملاحظة
فلوكان بيتا ولكن لم تلاحظ الضوابط لاعبرة لكونه بيتا
و من المعلوم ان بعض بيوت الحلاقة يستخدم استخدامات
لا يليق الا شارة اليها
والا صل في الا شياء الا باحة مالم تعارض بموانع شرعية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 07:02]ـ
حدد للمفتى أيضاً هل توجد فيه أمور كالنمص وما يسمى التشقير وإزالة شعر في أماكن لا يجوز كشفها للمرأة أمام امرأة أخرى أم لا ... إلخ
وهو كذالك , الأن لقد فهمت سؤالي جيدا فبارك الله فيك.
نحن في انتظار الإجابة لمن له جواب؟؟؟
ـ[جمانة انس]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 07:09]ـ
حدد للمفتى أيضاً هل توجد فيه أمور كالنمص وما يسمى التشقير وإزالة شعر في أماكن لا يجوز كشفها للمرأة أمام امرأة أخرى أم لا ... إلخ
هذه الا شياء و امثالها تدرس احكامها بصفة مستقلة
فحلها او حرمتها في كثير من الحالات
لا يؤثر كونه في بيت او قاعة او محل او صالون او داخل الحجرة الخاصة
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 07:24]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فهذ السؤال منك حفظك الله يعرف جوابه اجتهادا بقياسه على نظائره، ومعرفة الجزئيات المتعلقة به، وهذا جوابي الذي يبين لي والله تعالى أجل وأعلم.
أما تصفيف الشعر وقصه فأمر جائز للمرأة المسلمة تزينا لزوجها شريطة أن يكون هذا التصفيف والقص سليما من التشبه بالذكور من جهة، وبالكافرات من جهة أخرى. مع ضابط آخر معروف وهو استعمال المواد المباحة في هذه العملية التي لا ضرر فيها ولا حرام.
فإذا علمنا هذا الأمر وقر عندنا في الأذهان علمنا جوازه إن توفرت له الظروف، وكان بمنأى عن الشبهات والمحاذير الشرعية، وعليه نقطع جازمين بجواز تصفيف الشعر وقصه في البيت.
أما إن كان المحل خارج البيت، ووسط المدينة كما ذكرت فأرى أن ذلك لا يجوز للأمور التالية:
ـ أن خروج المرأة إلى هذا المحل يستلزم كشف شيء من جسدها ـ بل هو أجمل ما فيها ـ ومعلوم عندنا أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من جسدها في غير بيت زوجها، فعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت خرجت من الحمام فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم: من أين يا أم الدرداء؟ فقالت من الحمام فقال: "والذي نفسي بيده ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل"
رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجالها رجال الصحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
فهذا الحديث وغيره يدل على حرمة نزع المرأة لثيابها في غير بيتها.
ـ أن هذا العمل الذي هو التصفيف لا يعدو أن يكون مباحا، والخروج إلى مثل هذه المناطق لا يباح إلا للضرورة القصوى، وليست هذه بضرورة عند من له أدنى مسكة من عقل.
ـ أن هذه المحلات لا تأمن فيها المرأة المسلمة من نظر الغير إليها، لأنها أماكن يرتادها الفجار والصالحون، وغالب من يأتيها النساء المتبرجات، فدخول المرأة العفيفة إليها من باب الريبة التي نهيت عنها كما صح في الحديث: "دع ما يريبك إلى م لا يريبك"
فلهذه الأسباب وغيرها أرى أن ارتياد هذه المحلات لا يجوز إلا لضرورة قصوى تقدر بقدرها، والأصل فيها المنع للأمور التي ذكرتها آنفا والله أعلم.
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[08 - Jan-2010, مساء 08:40]ـ
أخى الكريم كما هو معلوم قاعات الحلاقة للنساء من آفات هذا العصر لما تسببه من المفاسد.
فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. فالبيت أفضل للنساء.تفعل ما أمرها به الشرع وتأمن الفتنة.
والله أعلم.ودعك من الذين يفتحون أبو اب العصرنة والتطور ويقولون هو مباح دون دراية.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 11:16]ـ
هناك أمور متعلقة بالنساء كلما أشكل على بعض طلبة العلم أمر منها هرعوا إلى التحريم وحاصروا المرأة بحجة المصالح وسد الذرائع، وقد قالت الأخت جمانة أنس كلاما وجيها ونحن نأمل لهذا السبب تحديدا أن تبرز مفتيات وفقيهات وعالمات يعالجن أمور النساء بما لا يخدش شرعنا الحنيف لأنهن أدرى بشؤون النساء من غيرهن ولأن أسهل شئ هو الإسراع إلى المنع والتحريم.
والبيت لا يمكن أن يكون كصالون الحلاقة بتاتا لأن تخصصات التزيين تعددت وتشعبت وهذه أمور تعرفها النساء اللواتي يتخذن التزين لأزواجهن عبادة وليس عادة والعبرة بالوقوع في المحرم الذي تبدو دائرته واضحة والله أعلم.
أثاب الله الجميع
ـ[أسامة]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 11:34]ـ
سواء ذهبت المرأة للمزينة في صالة الحلاقة، أو جاءت لها في بيتها ... فلا بأس في هذا أو ذاك.
(يُتْبَعُ)
(/)
والمحرم منصوص عليه معروف، ألا وهو النمص والوصل والوشم وغيره من المحرمات المنصوص عليها، وبالطبع أن لا تنكشف المرأة على رجل أجنبي، فيجب أن تكون المزينة امرأة مثلها أمينة.
وأما بالنسبة للتشقير، فالظاهر فيه الجواز، وتمت مناقشته من قبل هنا في المجلس العلمي.
نفعكم الله وحفظكم.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 11:36]ـ
من أسئلة دروس وفتاوى الحرم المدني للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء:
[السؤال] ما حكم ذهاب النساء إلى (الكوافير) مع العلم أن بعضهن يشبهها بالماشطة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: إذا كان التحسين تحسيناً جائزاً فلا بأس به، وهذا هو المشط الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان محرماً فلا يجوز، فمثلاً: إذا كانت تنقش بالمنقاش شعر الوجه فهذا حرام، بل ومن كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة؛ والنمص: نتف شعر الوجه، ولكن نقول: نتف شعر الوجه هذا أمرٌ معروف أنه نمص، لكن أحياناً يظهر للمرأة في محل الشارب شعر حتى يخضر شاربها في بعض الأحيان، فمثل هذه لا بأس أن تزيله بالأدهان المعروفة التي تزيل الشعر. أما بقية الجسم فإن أخذ شعره محل نظر، فمن العلماء من قال: لا يجوز؛ لأن هذا داخلٌ في قول الله تعالى عن الشيطان: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء:119]، ومنهم من أباح ذلك، وذلك أن الأخذ من الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مأمور به، وقسم منهيٌ عنه، وقسم مسكوتٌ عنه. قسم مأمورٌ به: مثل العانة والإبط والشارب، هذا مأمور بإزالته، لكن الشارب يقص قصاً ولا يحلق حلقاً؛ لأن حلق الشارب تشويه، حتى إن بعض العلماء قال: ينبغي أن يؤدب فاعله، أما قصه وحفه فهذا من السنة، الإبط يسن فيه النتف، العانة يسن فيها الحلق، هذه ثلاثة شعور مأمور بإزالتها، أو تخفيفها بالنسبة للشارب. قسم آخر منهيٌ عنه: وهو اللحية، منهيٌ عنها، يحرم على الإنسان أن يحلق لحيته، والعجب الذي لا ينقضي أنك ترى كثيراً من المسلمين اليوم يحلقون لحاهم مع أن إعفاء اللحية هدي من؟ هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم له لحية كثة، وها هو هارون قال لموسى: يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي [طه:94] وحلق اللحية هدي من؟ هدي المجوس والمشركين، فيا سبحان الله! أنت مؤمن بالله ورسوله أتفضل هدي المجوس والمشركين على هدي سيد المرسلين؟!! لا والله، ولهذا ننصح إخواننا بالكف عن هذا العمل الذي يعلن الإنسان فيه مخالفته لله ولرسوله، لأن اللحية في الوجه، كل إنسان يلاقيك وهو حالقٌ لحيته يقول: أشهدك أني قد خالفت الرسول -أعوذ بالله- وهذا خطير خطيرٌ جداً، فحلق اللحية حرام. ومن ذلك أيضاً ما أشرنا إليه: النمص: وهو نتف شعر الوجه، هذا من المحرم. بقي علينا المسكوت عنه كشعر الذراع وشعر الصدر وشعر الساق هذا مسكوت عنه، فمن العلماء من يقول: إنه لا بأس بأخذه؛ لأن ما سكت الله عنه ورسوله فهو عفو. ومنهم من قال: إنه يكره، ومنهم من قال: يحرم؛ لأنه من تغيير خلق الله، ولكني أرى أن الأولى ألا يأخذه إلا إذا كان مشوهاً، لكن كثرة الشعر في الرجال رجولة، أما في النساء ربما يكون مشوهاً للمرأة، فالرجل لا يحب أن يرى امرأته وعليها شعرٌ كثير في الساق والذراع فتخففه ولا بأس. والكوافير إذا كانت تنمص فهذا حرام، وإذا كانت كان لا تنمص ينظر: هل أجرتها بقدر عملها أو أكثر؟ فإن كان أكثر فيكون هذا من الإسراف. وليُعلم أن العروس الحسنة ألقى الله المحبة بينها وبين زوجها فهي لا تحتاج إلى كوافير، وإن كانت الأخرى فهي لو تُجمل أجمل تجميل ما نفعها ذلك، ونسأل الله أن يجمع بين العروسين على كل خير، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.
ومن فتاوى اللجنة الدائمة أيضا:
الفتوى رقم (16965)
س: إنني فتحت كوافير للسيدات، ويشهد علي الله بأنني لم أنمص الحواجب، ولم أصل الشعر، حتى الصبغات، ولكن الآن أزين العرائس المحجبات والمتبرجات، وبعض الأخوات قالوا: إن تزيين العروسة المتبرجة حرام، وأنا يا أخي في عذاب الضمير والخوف من الله، وذهبت إلى بعض الإخوة في فارسكور، البعض قال: هذا حرام وعليك أن تزيني العروسة المحجبة، والبعض الآخر قال: ليس حرام، لأنك تزيني العروسة لزوجها.
ج: فتح محلات لعمل (الكوافير) للنساء لا يجوز؛ لما يفضي إليه من الإسراف والتبذير، ووقوع ما لا تحمد عاقبته مما يفسد الأخلاق، ويوقع في التشبه بالكفار، وأما إذا كانت المرأة سافرة متبرجة أمام الأجانب فهذا زيادة في الإثم، وارتكاب ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك بالتماس عمل بديل، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 11:37]ـ
رقم الفتوى (11947) موضوع الفتوى حكم ذهاب العروس يوم عرسها إلى حلاقة النساء لتتزين السؤالس: هل يجوز لعروس أن تذهب يوم عرسها إلى حلاقة النساء لتتزين؟ الاجابةنرى أنه لا يجوز للمرأة عروسًا أو غيرها حلاقة الرأس، ولا يجوز الذهاب إلى النساء اللاتي يشتغلن بالتجميل وتصفيف الشعر؛ فإن ذلك بلا شك من تغيير خلق الله، وفيه أيضًا تشويه للخلقة، والمعتاد أن المرأة عروسًا أو غيرها تقدر على إصلاح شعرها: بمشطه، ودهنه، وتسريحه، وترجيله، وقد تساعدها أمها أو أختها فلا حاجة بها إلى تلك المرأة التي تدفع لها دراهم أو دنانير مع عدم الحاجة إلى ذلك.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/images/body_bottom.gif
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 11:52]ـ
قال الشيخ العلامة المحدث الألباني في كتابه آداب الزفاف (ص 202):قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا لزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله، ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية.
2 - خروج النساء في السيارات متبرجات ومتعطرات:
إن خروج المرأة متبرجة محرم فقد جاء في صحيح مسلم (2128) عن النبي أنه قال: ((صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)).
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (22/ 146) وقد فسر قوله: ((كاسيات عاريات)) بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل أن تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، او الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. وامنا كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا (نقلا من كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة الفوزان).
وقال ابن عبد البر المالكي كما نقله السيوطي في تنوير الحوالك (3/ (103) أراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة. (نقلا من كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ المحدث العلامة الألباني)
أما خروجها متطيبة فلا يجوز لما في ذلك من الفتنة وتحريك شهوة الرجال وقد قال النبي: ((أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية)) وإسناده حسن كما في جلباب المرأة المسلمة. وقال أيضاً: ((إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا)) أخرجه مسلم. قال العلامة الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة (ص139):قلت: فإذا كان ذلك حراما على مريدة المسجد، فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكثر إثما.
3 - عورة المرأة أمام النساء
اختلف العلماء في حدّ عورة المرأة أما النساء المسلمات خاصة, وتباينت في ذلك أقوالهم, إنّ عورتها أما م النساء المسلمات كعورتها أما المحارم – العلامة ابن عثيمين رحمه الله, كما في مجموع فتاويه 12/ 216 - .
ودليل ذلك:
قوله سبحانه وتعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
فالآية بينت أن هنالك زينتان: الأولى ظاهرة, والثانية باطنة, في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَ} , قال ابن مسعود: ظاهر الثياب, وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخلاف مشهور قديما وحديثاً في لباس المرأة عند الخروج
ثم ذكر الزينة الأخرى فقال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} والمقصود بالزينة أي مواضع الزينة، ومواضع زينة المرأة للمرأة والمحارم خلا الزوج معروفة, وهي:
الشعر, وأعلى الصدر (وليس الثديان) , والذراعان, وأول الساقين, وما عدا هذا فلا حجة في إخراجه.
وبالتالي لا يحلّ للمرأة أن تنظر من النساء خلا هذه المواضع.
بدليل الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة " (رواه مسلم).
- وأما قول بعضهم أن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة فهذا لا دليل عليه ولا أثرة من العلم
ويشاع بين أوساط الكثير من النسوة أنّ عورة المرأة مع المرأة من السرّة إلى الركبة, وهو قول باطل, لا يدلّ عليه دليل.
وبغض النظر عن الخلاف الفقهي, فإنّه لا يخفى ما انتشر في الآونة الأخيرة من آلات التسجيل والتصوير, مما يجعل المرأة العفيفة تحتاط لعرضها ودينها, وكم جرّ التساهل لعواقب وخيمة, ولات حين مندم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 12:32]ـ
الشعر جزء ينمو باستمرار ويتأثرنموه واماكن تو اجده بمؤثرات فيزلوجية وهرمونية ..
مما قد يجعله ينقص او يزيد او يتو اجد في غير الاماكن الطبيعية
ومن هنا فمن الفطرة ومن الشرع تكريم الشعر و تكريم الخلق الا دمي
بالعناية به بصور متنوعة من قص و ترتيب و ..
--
ولابد من تفرغ مجموعة من النسوة للقيام بهذا الا مر
فلا يمكن للمراة ان تقص شعرها لنفسها مثلا
--
ومن هنا فلا بد من اماكن مخصصة للعناية بشعر النسوة
مع مراعاة قيود الشريعة
--
و ارجو ان لا تضيع الحقيقة بين افراط و تفريط
فيا ترى هل زوجات من يحرم صالونات الحلاقة و بناتهن
لا يعتنين بشعرهن
حتى اذا كن ياتين بالحلاقة الى منزلهن
فالامر اخطر و اسوأ
لان تواجد الحلاقة في مكان عام
احفظ لها من ترددها بين البيوت وما في ذلك من مخاطر
--
حتى المراة التي تاتي الى البيوت
اين تعلمت مهنة الحلاقة
--
فالرجاء التكلم بواقعية وعقلانية
اما القول ان المراة تجرب و تقص لنفسها
فهو من العجب الذي لا يحتاج لتعليق
--
والمراة تخرج للتعلم
وللتسوق
ولزيارة الا رحام
وللنزهة
..
--
ان المبالغات في كل شيءتصل بنا الى الاثار المتطرفة
و واقع فتياتنا محزن و مؤلم
و البعض يعانين من ردات الحادة
--
اننا يا شيوخنا الكرام نعاني مما هو اشد خطورة
من صالون حلاقة منضبط بقيود الشرع
مما قد يكون بعيدا عن انظار البعض
--
مما يحتاج الى تضافر جمميع مؤسسات المجتمع
لانقاذفتياتناوالاخذ بايديهن الى بر الا مان
من افات الا نحراف المتنوعة الخطيرة
المتجددة يو ميا
من مخدرات و علاقات خاطئة و ..
حتى الجهل بابسط اساسيات عبادة المراة
..
فان اكرمناالله بمحيط فاضل تقي
فلنحمد الله ونساله الثبات و الدوام
لكن لننظر عند الفتو ى ودراسة حال الفتيات الى الواقع
و لنفهمه
و لانقصر نظرنا الى شريحة محددة
ربما لو قلنا لها اتركي شعرك كما هو ابدا
لما قالت لا
...
والسلامة السلامة في الا ستقامة على شرع الله
لانه الر حمة
وهو دين الو سطية
حوى كمالا و اعتدالا
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 12:49]ـ
هل يجوز أن أقوم بفتح محل كوافيرة في قصر أفراح وأشترط على الكوافيرة أن لا تعمل ما يخالف الشريعة الإسلامية والاكتفاء بما هو حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في فتح محل كوافيرة لتزيين النساء، بشرط أن يكون المحل منضبطًا بالضوابط الشرعية، خاليًّا من المحظورات، ويمكن أن نلخص ذلك على النحو التالي: 1 - أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة. 2 - أن لا يقوم المحل بتزيين المتبرجات؛ لأن ذلك عون لهنَّ على المعصية. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. 3 - أن لا يكون العمل مشتملاً على محرم، ومن أمثلة المحرمات في هذا المجال: - تصفيف أو قص الشعر بما يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات أو الرجال. - نمص الحاجبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~لعن النامصة والمتنمصة.~~ متفق عليه. - الاطلاع على العورات أو لمسها، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة. - الصبغ بالسواد. والله أعلم.
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 12:56]ـ
. أنا ملتزمة والحمد لله ومتزوجة وتوجد كوافيرة بجوارنا ولكنها مسيحية فهل أذهب إليها حيث إنها قريبة وزوجي يحب أن يراني متزينة دائما أم ذهابي لها حرام وما هي حدود العورة بين المرأة المسلمة والمرأة المسيحية؟ ولكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن عورة المرأة المسلمة مع المرأة الكافرة هي جميع البدن سوى الوجه والكفين، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في رواية، وقد استدلوا على هذا بقول الله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ {النور: 31}. والشاهد منه قوله تعالى: أَوْ نِسَائِهِنَّ، أي المسلمات فدل ذلك على عدم جواز إبداء المؤمنة زينتها بين يدي الكافرة. ولو جاز نظر الكافرة إلى جسد المسلمة لم يبق للتخصيص فائدة، قال القرطبي: أو نسائهن، يعني المسلمات، وتدخل في هذا الإماء المؤمنات ويخرج من نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ. اهـ. وعليه فلا يجوز لك أن تذهبي إلى هذه المرأة المسيحية للتزين، وإنما لك أن تتزينى عند النساء المسلمات.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محب الهدى]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 02:33]ـ
هل يجوز أن أقوم بفتح محل كوافيرة في قصرأفراح وأشترط على الكوافيرة أن لا تعمل ما يخالف الشريعة الإسلامية والاكتفاء بماهو حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد: فلا حرج في فتح محل كوافيرة لتزيين النساء، بشرط أن يكون المحل منضبطًابالضوابط الشرعية، خاليًّا من المحظورات، ويمكن أن نلخص ذلك على النحو التالي: 1 - أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة. 2 - أن لا يقوم المحل بتزيين المتبرجات؛ لأن ذلكعون لهنَّ على المعصية. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىوَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. 3 - أن لا يكون العملمشتملاً على محرم، ومن أمثلة المحرمات في هذا المجال: - تصفيف أو قص الشعر بما يكونفيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات أو الرجال. - نمص الحاجبين، لأن النبي صلى اللهعليه وسلم ~لعن النامصة والمتنمصة.~~ متفق عليه. - الاطلاع على العورات أو لمسها، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة. - الصبغ بالسواد. والله أعلم.
نتمنى أن نرى ذلك ........
ولكن كفى بخروج العفيفة الطاهرة من قعر بيتها لتتزين في محل في الشارع فتنة ....
وكفى أن جل النساء لسن من الصالحات ولا الأولياء فضلاً عن إغواء الشيطان ...
وكفى أن تتميع العفيفة الشريفة لتخلع ثيابها في غير بيت زوجها .....
أماتت الغيرة ...... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم قتلت الرجولة ......... ؟؟؟؟؟؟؟؟
أ ضاع الحياء والعفة ..... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الشرع والأصول حكماً شرعياً ...........
والعرف المحكوم بالشرع له الحكم بعد الشرع .....
وصدق أخي ابو يوسف
(أخى الكريم كما هو معلوم قاعات الحلاقة للنساء من آفات هذا العصر لما تسببه من المفاسد.
فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. فالبيت أفضل للنساء.تفعل ما أمرها به الشرع وتأمن الفتنة.
والله أعلم.ودعك من الذين يفتحون أبو اب العصرنة والتطور ويقولون هو مباح دون دراية.)
يفتحون الفتنة وابوابها ثم يقولون نسأل عن حكم الشرع في هذه الجزئية وهذه الحالة ....
هل النمص وخلع الثياب وتصفيف الشرع جائز بهذه الصور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عبث عبث عبث ...
يا أمة لعبت بدين نبيها .... كتلاعب الصبيان بالأوحال
أشمتم أهل الكتاب بدينكم .... حتى غلوا وقالو فيه كل محال .....
اللهم أجرنا من ضلال العقول بعد العلم
ومن متابعة الأهواء بعد الهدى ....
ـ[الغيور على دينه]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 03:13]ـ
ما حكم ذهاب النساء إلى محل تصفيف الشعر أو الكوافيرة -كما يسمونه- علماً بأن هذه المحلات لا يدخلها غير النساء؟
نصيحتي أن لا يذهبن إلى ذلك، وأن تعطل هذه المحلات؛ لأنه يخشى فيها الشر والفتنة، وعمل أشياء لا حاجة إليها، فالمرأة والحمد لله تستطيع تعدل نفسها في بيتها مع أمها أو أخواتها أو صديقاتها فيما تحتاج إليه. ولا ينبغي التكلف، نشر الشعر معروف، وكذلك فتل العمايل معروف، ولا حاجة إلى هذه المحلات التي أحدثها الناس، وربما يكون فيها فتنة وشر، فينبغي تركها. المقدم: وهذا مؤكد سماحة الشيخ؟ الشيخ: هذا الذي بلغنا، بلغنا أنها لا خير فيها، فينبغي تركها.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 03:25]ـ
ما حكم ذهاب النساء إلى محل تصفيف الشعر أو الكوافيرة -كما يسمونه- علماً بأن هذه المحلات لا يدخلها غير النساء؟
نصيحتي أن لا يذهبن إلى ذلك، وأن تعطل هذه المحلات؛ لأنه يخشى فيها الشر والفتنة، وعمل أشياء لا حاجة إليها، فالمرأة والحمد لله تستطيع تعدل نفسها في بيتها مع أمها أو أخواتها أو صديقاتها فيما تحتاج إليه. ولا ينبغي التكلف، نشر الشعر معروف، وكذلك فتل العمايل معروف، ولا حاجة إلى هذه المحلات التي أحدثها الناس، وربما يكون فيها فتنة وشر، فينبغي تركها. المقدم: وهذا مؤكد سماحة الشيخ؟ الشيخ: هذا الذي بلغنا، بلغنا أنها لا خير فيها، فينبغي تركها.
جزاك الله خيرا
هل يمكن ان تشرح لنا التجربة التي يعتمدها اهل بيتك
للعناية بشعرهن
لتعميم الفائدة
ـ[الغيور على دينه]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 03:28]ـ
هذا كان حوار دائر مع ابن باز رحمه الله وليس قولي حتى أرد عليك.
فأنا لست من أصحاب الرأي أقف عند أقوال العلماء وخاصة ابن باز العثيمين وغيرهم.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 04:19]ـ
هذا كان حوار دائر مع ابن باز رحمه الله وليس قولي حتى أرد عليك.
فأنا لست من أصحاب الرأي أقف عند أقوال العلماء وخاصة ابن باز العثيمين وغيرهم.
انت قدمت نصيحتك
ومن هنا طلبت عرض تجربتك
ولكن يبدو ان نصيحتك غير واقعية و لا عملية
----اما علماء الامة فهم ورثة الا نبياء
وبخاصة كبارهم الذين اشرت الى ذكرهم
----
ومثل هذا الا مر الذي نبحث فيه
لا يحكم به من خلال نص فتوى واحدة لحالة خاصة
انما تدرس اقوال و فتاوى اهل العلم االتي وردت في عصر ما
و تدرس الحالات الجديدة
و تقدر الا مور بقدرها
وتعتبر مجموع الفتاوى لا فتوى خاصة لحالة خاصة
ولا شك ان جهد علماءنا الكرام و عمدة الفتوى و مرجعها الاول
منارات هادية
فهم ورثة الا نبياء
رحمهم الله و جزاهم عن الا مة كل خير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 06:49]ـ
.... 3 - عورة المرأة أمام النساء
اختلف العلماء في حدّ عورة المرأة أما النساء المسلمات خاصة, وتباينت في ذلك أقوالهم, إنّ عورتها أما م النساء المسلمات كعورتها أما المحارم – العلامة ابن عثيمين رحمه الله, كما في مجموع فتاويه 12/ 216 - .
ودليل ذلك:
قوله سبحانه وتعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
فالآية بينت أن هنالك زينتان: الأولى ظاهرة, والثانية باطنة, في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَ} , قال ابن مسعود: ظاهر الثياب, وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخلاف مشهور قديما وحديثاً في لباس المرأة عند الخروج
ثم ذكر الزينة الأخرى فقال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} والمقصود بالزينة أي مواضع الزينة، ومواضع زينة المرأة للمرأة والمحارم خلا الزوج معروفة, وهي:
الشعر, وأعلى الصدر (وليس الثديان) , والذراعان, وأول الساقين, وما عدا هذا فلا حجة في إخراجه.
وبالتالي لا يحلّ للمرأة أن تنظر من النساء خلا هذه المواضع.
بدليل الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة " (رواه مسلم).
- وأما قول بعضهم أن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة فهذا لا دليل عليه ولا أثرة من العلم
ويشاع بين أوساط الكثير من النسوة أنّ عورة المرأة مع المرأة من السرّة إلى الركبة, وهو قول باطل, لا يدلّ عليه دليل.
وبغض النظر عن الخلاف الفقهي, فإنّه لا يخفى ما انتشر في الآونة الأخيرة من آلات التسجيل والتصوير, مما يجعل المرأة العفيفة تحتاط لعرضها ودينها, وكم جرّ التساهل لعواقب وخيمة, ولات حين مندم.
هل الكلام الذي اقتبستُه هنا كله من كلام الشيخ العثيمين؟
سبحان الله
نفس كلام الألباني رحمه الله على الرابط التالي مشاركة رقم 38
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=41606
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 07:52]ـ
هل الكلام الذي اقتبستُه هنا كله من كلام الشيخ العثيمين؟
سبحان الله
نفس كلام الألباني رحمه الله على الرابط التالي مشاركة رقم 38
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=41606
بارك الله فيك , ولكن يبدو أنك لم تقرأ الرد جيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كله وليس جزء منه فقط والله المستعان
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 08:03]ـ
بارك الله فيك , ولكن يبدو أنك لم تقرأ الرد جيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كله وليس جزء منه فقط والله المستعان
معذرة أخي الفاضل
لم أفهم كلامك جيداً
هل هذا الكلام كله من كتاب الشيخ العثيمين؟
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 08:06]ـ
جزاك الله خيرا
هل يمكن ان تشرح لنا التجربة التي يعتمدها اهل بيتك
للعناية بشعرهن
لتعميم الفائدة
معذرة أختنا الكريمة
لا يقبل أحدنا ولا نرضى لأخينا ولا يرضى أخونا أن يتحدث في هكذا أمور عن أهل بيته!
وهذا يأباه العوام فضلاً عن طلبة العلم!
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 08:32]ـ
جزاك الله خيرا
هل يمكن ان تشرح لنا التجربة التي يعتمدها اهل بيتك
للعناية بشعرهن
لتعميم الفائدة
بارك الله فيك.التجربة تأخذ من عائشة وفاطمة ...... إلخ
فهم القدوة.
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 08:52]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم , وشكرا لكم على المشاركة وإثراء الموضوع.
كما أتوجه إلى المشرفين لقفل الموضوع
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 08:55]ـ
أطلب منكم مرة أخرى (المشرفين) قفل الموضوع
فبارك الله فيكم(/)
تلخيص - 100 - فتوى وفتوى للشيخ السعد - حفظه الله .. {1}
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 12:14]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد.
هذان شريطان لخصتُ فيهما مئة فتوى وفتوى ..
للشيخ المحدث: عبد الله السعد ..
فأحببت ُ أن أستفيد وأفيد إخواني الأفاضل ..
ــــــ
بسم الله
س1" كتاب ابن العراقي في المولد النبي ما صحة الكتاب وما صحة نسبته وعلى ماذا مداره؟
ج: أنا لا أعرف الكتاب .. وأما الإحتفال بالمولد النبي إنما أُحدث بعد القرون الثلاثة في زمن العبيدين وهم زنادقة , يظهرون الإسلام والرفض وباطنهم الكفر المحض , وأصله يهودي ..
س2: هل ورد عن النبي حديثا أنه كان يخلط بين الماء والعسل ويشربه؟!
ج: حديث ثابت لا أعرف .. لكن الذي جاء الحث عليه شرب العسل: الشفاء في ثلاث وفيه شفاء للناس ..
س: رجل ارتكب حراما استحق عليه اللعن هل بعد توبته يسقط عنه اللعن؟!
ج: لا إن شاء الله .. يعفى عنه .. إن صدقت توبته فإن ذنوبه تُمحى
س3: حديث أن من صلى قبل العصر أربعا حرّم وجهه عن النار هل هو صحيح وإن كان ضعيفا هل يعمل به؟!
ج: الحديث الوارد حديث ابن عمر: رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا وفيه ضعف وإنما يغني عنه حديث علي: أن رسول الله صلى أربعا من فعل. رواه الترمذي ولا بأس بإسناده وحديث آخر: من صلى قبل الظهر وبعدها أربعا حرم الله جسده على النار .. وهو معلول
س4: خرج رجل في إحدى الفضائيات أن النبي لم يدع على الكفار فهل هذا صحيح؟!
ج: غير صحيح .. بل بوب البخاري (الدعاء على الكفار وللكفار) وقال النبي (لعنة الله اليهود والنصارى) وقال (قاتل الله اليهود والنصارى)
س5: هل حكم ابن حجر في التهذيب والتقريب على سفيان بن عيينة بتغير حفظه في آخره غير مسبوق من الأئمة النقاد المتقدمين ومن قال بهذا من المتفدمين؟!
ج: سفيان بن عيينة من كبار الأئمة وقد عمّر ولد عام: 107 وتوفي 198
ولذا حفظه تغير وعندما سئل: أنت حدثتنا بخلاف ما حدثتنا به من قبل فقال: عليك بالسماع الأول.ز فتغير حفظه يسيرا وقال يحيى القطان: إنه قد اختلط ويرجع لكلام الذهبي في الميزان والمعلمي في التنكيل.
س6 ما شروط تقوية الحديث بالشواهد و المتابعات؟!
ج " يشترط في الإسناد: أن لا يكون شديد الضعف – كذاب أو متهم واهي الحديث – إنما سيء الحفظ أو اختلط والمتن: يشبه المتن الذي يراد تقويه بحيث إن الناظر لكلا المتنين يقول: الحديث واحد لأن هناك من أهل العلم من يتوسع في التقوية فقد يقوي حديثا لكلمتين من الحديث الأول ..
س7 " ما صحة حديث " من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ...... )
ج: هذا الحديث ضعيف لا يصح ..
س8: ما الصحيح في حلق الشعر للمولودة في اليوم السابع؟!
ج: جاء الحديث في حلق الشعر للذكر في اليوم السابع أما للأنثى فجاء النهي عن ذلك من حديث علي
9 - في الصحيحين " خلق الله ادم على صورته " وجاء في مرسل عطاء " خلق الله آدم على صورة الرحمن " فهذه اللفظة فيها ضعف ولكنه تبين الضمير أنه عائد إلى الله. وقد بينه أحمد وابن راهوية وابن تيمية .. واحتج أحمد في هذه اللفظة أن الضمير يعود إلى الله وصصحها ابن راهوية والمقصود من " خلق الله آدم على صورة الرحمن " إثبات الصفات وأن لله وجه – ليس كمثله شيء وهو السميع البصير –
10 - الإمام ابن تيمية وابن القيم لم يقولا بفناء النار وإنما نُقل عن بعض السلف وفوّض الأمر إلى الله .. وأن الله يفعل ما يريد وأما بالنص الصريح فلا.
11 - الواجب أن نقول: أن الله مستو ٍ على عرشه عال ٍ على خلقه وربّنا مع عباده باطلاعه وقدرته
12 - لا بأس بتسمية المولود "هبة الله " وأما " آية الله " فالعدول عنه أولى
13 - حديث "ياسارية الجبل " جاء من طرق عدّة وهو ثابت عن عمر
14 - إذا وقع من الإنسان مسبة وعقله ليس معه وهو شارب المخدرات. فإنه لا يؤاخذ من جهة السب لكن من جهة تعاطيه المخدر ..
- 15 - لا شك أن – عملية استمطار السحب- غير صحيح والمطر بيد الله
(يُتْبَعُ)
(/)
16 - معنى – يكتب حديثه ولا يحتج به – يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات فإذا وجد من يتابعه فإنه يتقوى حديث .. لأن الرواة الضعفاء ليسوا على درجة واحدة منهم المتروك وسيء الحفظ وعنده أوهام أو اختلط .. قلت (أبو الهمام) وكثيرا ما يخرج مسلم للضعفاء .. قالوا: إما أن يأتي بهم في الشواهد والمتابعات .. وإما سكت عنهم ولم يجرحوا .. النووي
17 - الشذوذ عند المتقدمين يطلق على أمرين 1_ المخالفة: ويرجّح الأقوى ويسمى الآخر الشاذ 2_ التفرد: حتى لو لم يحصل مخالفة .. وفي الغالب يستعملون المنكر أكثر من الشاذ .. فالشيء الذي لا يصح يسمى منكر ..
18 - نهى رسول الله عن نتف الشيب. قد يكون الخبر شاذا لأنه لم يأت إلا من طريق منكر فروى عن أبي هريرة 800 شخص فأين هم ولم يروه إلا حماد وتكلم في روايته عن غير الأربعة
19 - تُكلِّم َ في رواية:حماد بن سلمة إن روى عن غير: ثابت البناني وعمار ابن عمر وحميد الطويل ومحمد ابن زياد .. فقد يكون الخبر شاذا
20 - لا بأس بإسناد حديث أبي هريرة – من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهو ربا – وهو عند أبي داود - نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة
21 – وما رأيكم في بيع التقسيط رواه أحمد والنسائي .. وهو لا ينطبق على بيع التقسيط وجمهور أهل العلم يحللونه بل نقل الإجماع عليه ويدل: أن عائشة اشترت وكانت تقسط لهم .. حتى الشيخ عبد العزيز ابن باز قال: إجماع أو شبه إجماع ..
22 - الله عزوجل يقول – تعاونوا على البر والتقوى – ولا تعاونوا على الإثم والعدوان – فكل أمر هو منكر فالتعاون عليه ممنوع ولا يجوز معاونة الكفار في بناء المستوطنات ولا يجوز التمكين لهولا ء الكفار واليهود لأن في هذا إعانة على قتل المسلمين وتشريدهم .. والعمل عند الكافر: ليس فيه منكر فلا بأس به 0 وعلي عمل عند يهودي – ابن ماجه -
23 - معاوية رضي الله عنه صحابي. واستعمله الرسول في كتابة الوحي فائتمان الرسول له على كتابة الوحي يدل على منقبة عظيمة وأثنى عليه الرسول عندما تقدموا لإحدى الصحابيات فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له هذا ثناء على دينه لأنه لم يقل عنه شيئا إنما قال: إنه فقير!!!! والزواج يحتاج إلى مال!! وفتح بلاد الشام وأمر بعده يزيد فأصابه الطاعون ثم أمر عمر معاوية على الشام وكذلك عثمان فهذا دليل على مكانته
24 - أهل الحديث يحتجون برواية الشاص المبتدع إذا اجتمع فيه شرطان 1_ صادق في نفسه 2_ ضابط لحديثه مثل: عباد بن يعقوب الروادلي وروى عن البخاري وقال ابن خزيمة: حدثنا عباد بن يعقوب الثقة في حديثه المتهم في دينه
25 - لا يصح حديث " كانت له حاجة تامة تامة " وكل طرقه ضعيفة ومن حديث سماك حسنة وعند أبي داود حسناء.صحيح
26 - السنة – التسبيح بالأصابع – وكان يعقد التسبيح بيده لا بالمسبحة
27 - إذا قال النسائي –اتفقوا على تركه – المراد به طبقة معينة والغالب: جلّ الحفاظ
28 - السنة عدم الجهر بالبسملة , وحديث أبي هريرة شاذ كما بينه ابن عبد الهادي
29 - الحديث الوارد في قراءة سورة الإخلاص بعد الصلاة –لايصح- إنما المعوذتين
30 - لا بأس لمن أراد أن يقرأ وفي الظهر في الركعة الثالثة والرابعة ثابتة ,, وقد ثبت أن النبي اقتصر على الفاتحة وفي الموطأ أن أبا بكر قرأ في الركعة الثالثة ,
31 - وهم صاحب العمدة في اثبات – حديث أبي جهم ومعاوية – إلى البخاري
32 - من أحسن شرح الترمذي: المباركفوي .. وشرح سيد الناس والعراقي وابن العراقي نفيس لكنهم لم يكملوه .. وشرح ابن رجب أحسن الشروح لكنه فقد
33 - كتاب التنكيل – نفيس جدا – وهو مقسم لأقسام من الدفاع عن الآئمة وصناعة الحديث وقسم الفقهيات وقسم العقائد.
34 - حديث " سليمان بن داود":لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلاما يقاتل ... إلخ " في الصحيحين
35 - معنى " ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظ ...... " الله يعاقب ويمهل الكفار إلى أن يستحقون العقوبة فمنهم من يعجل عقابه ومنهم من يؤخر
36 - لا يجوز سفر المرأة إلا مع ذي محرم وما جاء من تقييد الحديث – ثلاث أيام – يوم وليلة – المراد: منع المرأة أن تسافر إلامع ذي محرم سواء طال سفرها أم قصر
37 - لا يصح حديث " اللهم حسن خلُقِي كما حسنت خَلقي " عند النظرللمرآة
(يُتْبَعُ)
(/)
38 - حديث الخزاعي " حني السبابة " لا بأس به صححه ابن خزيمة ورواه النسائي وهذا يدل على قوته .. والنسائي لا يرو عمن تكلم فيه .. ولم يخرج لابن لهيعة ويأتي بعد مسلم ..
"وسكت عنه النسائي" يعني أنه حديث صحيح وهذا في السنن الصغرى. والنسائي أصح السنن بعد البخاري ومسلم ,. لأنه لا يخرج لمن تكلم عنه والكبرى مثل الصغرى إلا في خصائص علي ذكره منكرة
39 - حديث إذا بلغ الماء القلتين – ليس فيها اضطراب ويكون الإضطراب في الإسناد والمتن فاضطربوا في الإسناد هل هو محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر وشيخه هل عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبد الله بن عمر. والصواب: ان هذا لا يضر لأن جميعهم ثقات وفي المتن: رواية أبي سلمة: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاث " وجاءت رواية " أربعين" غير صحيحة ويقول ابن تيمية: إن أكثر أهل الحديث يحتجون به
40 - حديث أنس في قراءة البسملة: زعم ابن عبد البر أنه مضطرب وقد أخطأ لأنه في الصحيحين وعند ابن عبد البر تشدّد في المضطرب إن رأى اختلافا خاصّة في التمهيد فلم يجهر النبي بالبسملة بل أسر
41 - التوسل بالرسول: له صورتان: شرك أكبر والثانية: أن يقول أتوسل بجاه نبيك أو نبيك وأما الشرك الأكبر: أن يسأل رسول الله أن يعفو عنه فهو من الكفر والشرك الأكبر والصورة الثانية: اختلفوا فهناك من منع وهم الجمهور – المتقدمين- وهناك من أجازه وهو جمهور المتأخرين والصواب أنه لا يجوز ولا نعرف شخصا من أقران أبي حنيفة دعا بذلك وإنما حصل بعد ذلك فيتوسل بالنبي أو بعمله الصالح
42 - الخمس مشروط– خمس الغنيمة – وأما فعل الشيعة فإنهم يأخذون خمس أموال الناس ومذهب الشيعة القدمى: لم يقولوا بهذا ولم يأخذوا من النّاس ويخمس الخمس يعطى " لأهل البيت فأهل الشيعة خالفوا من جهتين: أخذهم من الناس: أن الغنيمة تخمس فيعطى أربعة أخماس للمقتالين ثم الخمس لأهل البيت وخمس لليتامة والمساكين وذي القربى فخمس الخمس لآل البيت
وكذلك أخطأوا الشيعة: في بناءهم فوق القبور فإن مشايخهم لم ينصوا على ذلك الإمام علي وابنه الحسن وابنه علي الباقر وابنه الصادق واستثنوا آل البيت –وأجمعت القرون الأولى على المنع-ومن ذلك السجود على التربة واللطم والضرب بالسلاسل
43 - تصوير – ذات الأرواح – محرم حتى الفوتوغرافي بحبس الظل وعبسها فلا يعتدّ به لأكثر من ثلاثين حديث ومثله الرسم لأن كليهما آلتان
44 - أهل الحديث يعاملون الروايات التاريخية بخلاف الروايات الحديثية والذي يتعلق بالأحكام خلاف الفضائل وما جاء عن الصّحابة أخف
45 - حديث أبي أمامة: من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي حجة " جاء من طرق متعددة وهو إسناد قوي .. وفي رواية " نافلة كأجر عمرة " المقصود به الأجر
46 - قلت ُ:- أبو الهمام- معناه في الجزاء لا في الإجزاء
47 - حديث " من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في اجنة" ضعيف جاء من مرسل سعيد بن المسيب
48 - ذات عرق: ميقات أهل العراق: مكان الضريبة وتقدم أن رسول الله وقته ووافق توقيته توقيت الرسول ,, ليس عمر ,,
49 - سعيد بن المسيب: أدرك 8 سنوات من حديث عمر ولم يسمع منه إلا شيئا يسيرا وسمع حديثا واحد فقط .. ومن مراسيل سعيد عن عمر مقبولة
50 - حكم زيادة – ومغفرته – عند رد السلام لا يصح جاء عن الرازي عن المختار عن شعبه .. انفردوا به وثبت عن ابن عباس في الموطأ- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
................
ــــــــــ
- 51 - حديث – اجر حجة تامة تامة- لا يصح طرقه ضعيفة لكن يستحب للإنسان أن يجلس .. كما في مسلم وأبي داود
- 52 - الراويان عن أبي هريرة (أبي سعيد المقبري وسعيد بن أبي سعيد المقبري كيسان والد أبي سعيد) وهما ثقتان
53 - منهج المتقدمين والمتأخرين- فيه سعة – ومنهج المتقدمين كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة , ومنهج المتأخرين يدخل فيه منهج الفقهاء والأصوليين , وبيّن ابن دقيق العيد في حد الحديث الصحيح وعليه يبني الخلاف .. مثل الشذوذ والعلة فالمتأخرين لا يرونها علة بخلاف المتقدمين وتكلم ابن رجب وابن حجر في تفريقهم بين المتأخرين والمتقدمين
-54 - بالنسبة إلى كفارة اليمين تخرج من الطعام .. من أوسط ما تطعمون أهليكم إلا بالتوكيل فله أن يشتري طعاما ..
(يُتْبَعُ)
(/)
- 55 - حديث أبي بكرة في البخاري: وهذا يفيد أن المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أردك الركوع وقد تكلموا برواية الحسن عن أبي بكرة والصواب: أنه سمع منه.
- 56حديث" اللهم اغفر للمسلمين ... الأحياء والأموات كان له بكل مسلم حسنة " لا يصح
- 57 - إعراض البخاري عن حديث – توقيت الميقات – لأنه ليس على شرطه فوقت رسول الله ذا ت عرق (من يوضح؟)
58 - سكوت البخاري في تاريخه لا يفيد شيئا .. لأنه روى عن الضعفاء المشهورين لكن سكوت المحدث عن الرواي فيه نوع تقوية عموما .. مثل ما قال ابو داود: ما سكتت عنه فهو صالح
- 59 - هل ابن القيم محدث: ج: الإمام ابن القيم – من كبار اهل العلم في زمانه وهو من المحدثين وكتبه: زاد المعاد دليل على ذلك وفيك كتابه الفروسية ذكر قواعد مهمة في الحديث وانتقد بعض أهل العلم .. دقيقة 18 – والصنعاني: من أهل العلم وله مؤلفات كثيرة ويستأنس بحكمه على الحديث
- 60 - رواية – فكلوا وادخروا وتصدقوا – صحيحة والسنة في الأضحية: أن يأكل منها الإنسان ويهدي وفي رواية ابن مسعود " قسم يأكل المضحى وقسم يهديه إلى أصحابه وأقربائه وقسم للفقراء والمساكين" ..
- 61 - لا يشترط الطهارة في قراءة القرآن من الجوال – هذا في الحدث الأصغر أما في الأكبر فيجب - أما مس المصحف فيشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر
- 62 - الأحاديث الضعيفة لا يأخذ فيها في الفضائل .. ومن قال بها اشترط أن تكون تحت أصل عام وليست بشديدة ولا يجزم بنسبتها وأما أحاديث المغازي والسير ففيها تفصيل وإن كانت المسألة أخبار وأحداث لا بأس وأما إن كانت شيئا عن رسول الله فيشترط صحة الحديث وأثنى ابن كثير على الواقدي .. في التعريف مع إنه في الحديث لا يقبل (((متروك)))
- 63 - الفأرة ليست نجسة العين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الهر: (من الطوافين عليكم والطوّافات) وقاس اهل العلم عليه الفأر ..
- 64 - حديث: الصلاة بسواك خير من سبعين صلاة بدون سواك: لا يصح فيه معاوية بن يحيى الصدفي وابن القيم لم يحسنه
- 65 - حديث كفارة المجلس: ضعف الطريق سهيل بن أبي صالح .. وجاء من طرق أخرى بعضها صححها ابن حجر ولعلي أراجعها زيادة
- 66 - الحافظ ابن حجر أراد أن يذكر الأحاديث في بلوغ المرام التي استدل بها أهل العلم سوا ثبتت أو لم تثبت
- 67 - الضحاك بن محازم لم يسمع من ابن عباس فهو منقطع
- 68 - دراسة السنة قسمين 1 - فقه الأحاديث وهو المقصود 2 - دراسة الإسناد وهو الوسيلة إلى الفقه ..
- 69 - حديث "حثي ثلاث حثيات " غير صحيح و" المقام المحمود " في أن النبي يقعد على العرش وهذا جاء عن السلف ضعيف لكن الصحيح أن المقام الشفاعة العظمى ..
- 70 - نوع المولاة " في حديث حاطب بن أبي بلتعة " 1 - مخرج من الملة 2 - دون ذلك
- 71 - حديث من صلى أربعين يوما في مسجد" ضعيف" وجاء من حافظ على التكبيرة الأولى أربعين يوما موقوف على أنس
- 72 - سمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان ..
- 73 - حديث " تهادوا تحابوا " ليس بالقوي تماما رواه البخاري في الأدب
- 74 - حديث" عن أبي رمثة في هذا الخبر أرني هذا الذي بظهرك فأنا طبيب فقال: الله الطبيب بل أنت رجل رفيق عند أبي داود " لا بأس به والله هو الطبيب المشافي وفد جاء عن أبي بكر هل ندعو لك الطبيب قال: قد رآني يعني الله
- 75 - " من ترك صلاة العصر حبط عمله " إحباط عمل اليوم فقط
- 76 - دراسة علوم السنة 1 - نظري 2 - عملي , فعلى الشخص أن يدرس النظري ثم يعمل بالأسانيد والرجال وهو يفسّر علم المصطلح
- 77 - الأثر عن " ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " كفر دون كفر) لم تثبت وإنما عند تلاميذه وجاء في رواية أقوى: ليس الكفر الذي تذهبون إليه
- 78 - حديث " آية الكرسي دبر كل صلاة " رواه النسائي وصححه ابن حبان فلا بأس به
- 79 - " المقامات في قراءة القرآن لتخشيع الناس في الصلاة غلط "
- 80 - إذا أُوقف شيء على المسجد .. فلا يحل بيعه ولا أن يخرج إلا باستثناءات ..
- 81 - ابن حبان اشترط خمس شروط في كتابه الثقات .. فهو يتوسع وشروطه لا تكفي , فعنده " الثقة " الذي لم يجرح
- حديث" لو كان بعدي نبي لكان عمر " رواه الترمذي وفيه ضعف
(يُتْبَعُ)
(/)
- 82 - حديث" الجمعة واجبة إلا على أربع " جاء عن أحد صغار الصحابة ولا بأس به وهم الخادم والمرأة والصغير والمريض ..
- 83 - حديث" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه " مرسل الزهري عن علي بن الحسين
- 84 - هناك من يقول: إن مسلما يقدم المسانيد الأقوى فالأقوى , وفي المتون المعلول ثم الصحيح ونقلها عن المعلمي .. والذي يستقرى صحيح مسلم يرى أن هذا ليس بمنهجه .. والأصل في مسلم: أنه لا يذكر المعلول ثم الصحيح إلا أن يذكر ذلك مثل حديث شريك بن عبد الله في الإسراء والمعراج ساق الإسناد ولم يسق المتن .. فالأصل أنه لا يذكر إلا ما صح عنده إلا ما استثنى .. وإن لم ينص فهو مقبول ..
- 85 - العمل ركن في الإيمان .. كما نقل الشافعي اتفاق الصحابة في: 1 - الإعتقاد –2 - القول –3 - العمل .. قال السعد: ولا نعلم بين الصحابة اختلافا في تكفيرهم للصلاة ولا نتخيل أن رجلا لا يصل ولا يصوم ولا ولا .. ويعمل فضائل الأعمال!!!! .. والأعمال ركن وصدرت فتاوى من اللجنة الدائمة عن ذلك ..
- 86 - ينبغي للإنسان أن لا يصلي إلا بعد عشرين دقيقة من تقويم أم القرى ..
- 87 - نعرف السماك إن كان حدث قريبا أو بعيدا .. فبحسب الراوي فشعبة والثوري من كبار تلاميذه .. وكل روا ينقسم إلى ثلاث أقسام 1 - من أخذ العلم قريبا 2 - الوسطى 3_ أخيرا ..
- 89 - ما حكم شراء سيارة بطريقة الإستئجار المنتهي بالتمليك بدفعة أولى دون دفعة أخيرة علما أنها عن طريق الراجحي؟ ج: ذهبت أكثر اللجنة إلى المنع وبعضهم جوزها
- 90 - س: يخرج أبيض مني كل أربعين دقيقة / هو الودي وهوأقرب إلى من به سلس بول فيتوضأ عند خروج الصلاة / فاتقوا الله ما استطعتم
- 91 - س: أنا من لبنان والمسجد الذي في قريتي يؤمه أشعري يصرح أن الله ليس في السماء /ج: إذا أمكن صلاتهم في مسجد آخر فهو الأولى / وإن كان يخشى من شقاق فجائز
- 92 - س: مسجد بُني من رجل أكثر ماله بنك ربوي / ج|: الإثم عليه والأصل أن يبني المساجد بالأموال الطيبة والإثم على من تعمد
- 93 - الرسول أمر أن يسجد على سبعة أعظم / لكن الذي يقال لمن وضع جبهته ولم يضع أنفه فيسجد للسهو لكن لو لم يضع الأنف والجبهة فلم ينطبق أنه ساجد / وكذلك لو رفع أحد رجليه / .. والله أعلم
- 94 - أبو عبد الله الحاكم ينص كثيرا على الرواة الذي أخرج لهم مسلم هل خرج لهم احتجاجا أو متابعة واستشهادا .. وكذا ابن حجر / وكذا الذهبي ينص / أو بالتتبع
- 95 - لا بدَّ من " تحفة الأشراف وإتحاف الخيرة " لطالب الحديث فـ" تحفة الأشراف " في الكتب الستة و" إتحاف الخيرة " المسانيد وصحيح ابن خزيمة والطحان والحاكم والمستدرك والدارقطني ومسند الإمام أحمد وابن عوانة مع أنها أطرف لكن يبين من خرجه .. هل رواه البخاري أو النسائي وكذا / تلخيص الحبير / نصب الراية / وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي التي تعتني بالتخريج /
- 96 - حديث " المقدام بن معدي كرب للشهيد ستة خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويأمن من عذاب القبر ... " رواه ابن ماجه والترمذي. وهو لا بأس به
- 97 - اللقيا تثبت بالإجتماع .. وأحيانا يكون لقاء دون سماع كعطاء هل سمع من ابن عمر او رآه .. اختلف الحفاظ .. فالأصل باللقاء ثبوت السماع ولكن قد يكون العكس وما قاله مسلم: هذا في الراويين الذين لم يأت دليل أنه أنهما لم يلتقيا وإنما لقائهما محتمل وقد روى أحدهما عن الآخر وليس هناك دليل أنه لم يسمع منه فمسلم يحمله على السماع والإتصال بخلاف البخاري , ولا بد من ثبوت اللقاء وهذا بسبب الإرسال .. هذا في الطبقات المتقدمة .. أما طبقات المتأخرة الأمر فيها واضح .. أم المتقدمة يكثر الإرسال تجد التابعي يروي عن صحابي ولم يسمع منه .. كالحسن البصري روى عن جابر وأبي هريرة ولم يسمع منهما ..
- 98 - الكتب التي يُنصح بها " الموقظة " و" النكت لابن حجر " و" الكفاية للخطيب البغدادي " ومن الناحية العملية في كتب الجرح والتعديل حتى يطبق ما يأخذ
- 99 - حديث " لا ضرر ولا ضرار " جاء من طرق كثيرة لا تخلو من كلام وباجتماعها يكون حسن لغيره " وهي قاعدة على الحديث " ومن حيث المعنى صحيحة
- 100 - بين السجديتين | يقول" رب اغفر لي رب اغفر لي" هذا الثابت
- 101 - سلسلة " عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " فيها خلاف مطول وهي: من القسم الحسن وهي: بالمكرر 200 حديث وفيه أخبار تستنكر!!
وشذذ الشيخ السعد لفظ (وبركاته) .. وصححها ابن احبان ...
أخوكم: أبو الهمام البرقاوي ..
لا تنسونا من دعائكم ..
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 10:56]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=199194
للنفع والفائدة ...
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 12:02]ـ
جزاكم الله خيرا، و بارك فيك و فى العلامة المحدث.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 05:37]ـ
وإياكم ..
آمين ..(/)
اريد كتابا او بحثا عن المزابنه واحكامها ..
ـ[شبل السناعيس]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 01:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اريد منكم مساعده وهي افادتي بكتاب او بحث عن (المزابنه)
سأدعوا لمن يفيدني .. ويدلني
ـ[الليبي الأثري]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 06:04]ـ
هناك كتاب للأخ خالد الباتلي اسمه .. : "احاديث البيوع المنهي عنها" طبع دار اشبيليا
فستجد فيه بغيتك ان شاء الله.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 06:25]ـ
اسم الكتاب: البيوع المنهي عنها نصا في الشريعه الاسلاميه وأثر النهي فيها من حيث الحرمة والبطلان ( http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=009179.pdf)
اسم المؤلف: علي بن عباس الحكمي
انظر مبحث المزابنة صـ 91
ـ[شبل السناعيس]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 02:02]ـ
هناك كتاب للأخ خالد الباتلي اسمه .. : "احاديث البيوع المنهي عنها" طبع دار اشبيليا
فستجد فيه بغيتك ان شاء الله.
الله يوفقك في الدنيا والاخره
ويسهل امورك
بارك الله فيك
ـ[شبل السناعيس]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 02:08]ـ
اسم الكتاب: البيوع المنهي عنها نصا في الشريعه الاسلاميه وأثر النهي فيها من حيث الحرمة والبطلان ( http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=009179.pdf)
اسم المؤلف: علي بن عباس الحكمي
انظر مبحث المزابنة صـ 91
الله يوفقك في الدنيا والاخره
ويسهل امورك
وبارك الله فيك
ـ[رشيد الكيلاني]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 05:30]ـ
تفضل رسالة ماجستير:
http://www.fayoum.edu.eg/pgsr/DarSearch68.aspx
ـ[شبل السناعيس]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 10:48]ـ
تفضل رسالة ماجستير:
http://www.fayoum.edu.eg/pgsr/darsearch68.aspx
جزاك الله خير
واسأل الله ان يوفقك في الدارين ويسهل امورك(/)
كيف نمتثل للتكليف بأمر الأولاد بالصلاة، كبيرنا وصغيرنا؟
ـ[أم هانئ]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 06:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
شغلني موضوع هام منذ أمد بعيد، ولم أُرزق فيه بقولٍ فصل تطمئن إليه النفس
غيرأني مازلت أبحث عن إجابة مدعمة بالأدلة وأقوال أهل العلم الأثبات بشأن
هذا الموضوع؛ حيث ما وصلت إليه لا يُشبع.
** قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:-
((مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع))
- المحدث: الألباني - المصدر: حجاب المرأة - الصفحة أو الرقم: 22
/خلاصة الدرجة: صحيح
* - والسؤال:
أُمرنا بأن نأمر الأولاد بأداء الصلاة لسبع وأن نضربهم على أدائها لعشر.
فإذا كان الطفل أو الطفلة دون سن العاشرة هل يجزئنا محض الأمر أم أنه يلزمنا
- تماما لكمال الامتثال الواجب - المتابعة حتى أداء الطفل الصلاة؟
** أرجو أن تتناول الإجابة النقاط التالية - رجاءًا-:
1 - من المقصود بالأمر في الحديث؟
2 - وهل أمر الأولاد بالصلاة دون السابعة يُعد مخالفة لخير الهدي؟
3 - هل من فارق بين الأمر الموجه لطفل دون سن التمميز بأداء الصلاة
من ولي الأمر بناءًا على إلزام الشرع و الأمر الموجه لمميز فضلا عن مكلف بأداء الصلاة؟
4 - تصور تحقيق الامتثال للأمر الوارد في الحديث بالأمثلة؟.
أسأل الله أن يرزقنا الهدى للرشاد.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 06:48]ـ
ما زلت أنتظر إجابات بارك الله في الجميع.
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 11:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أن أشارككم المدارسة لو تسمحون.
.....................
** قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:-
((مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع))
ربما/ طبيعة الأسئلة المطروحة ينطلق أكثرها من كون الأمر الوارد في الحديث يفيد الوجوب.
من أجل ذلك، قلت في المشاركة:
تماما لكمال الامتثال الواجب -
وسأحاول الإجابة على ما طرحت من الشكل:
1 - من المقصود بالأمر في الحديث؟
فكما لا يخفى عليكم، فإن الأمر في لغة العرب كما يفيد الأمر، يفيد الإباحة، ويفيد الندب، وغيره.
وفي الحديث ليس للوجوب
وإنما هو للإرشاد والتعليم.
قال العيني في عمدة القارئ: "يؤمر الصبي ابن سبع سنين بالصلاة تخلقا وتأدبا يعني: أنها غير واجبة عليه، لا يأثم بتركها لقوله (ص): رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، كما في المسند وغيره عن عمر وعلي رضي الله عنهما.
ثم قال: "ولكنه يثاب إن فعلها ويثاب وليه إن أمره كما قال النبي (ص) للمرأة التي سألته عن صبي فقالت: ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم".
2 - وهل أمر الأولاد بالصلاة دون السابعة يُعد مخالفة لخير الهدي؟
إذا فهمت أيتها الفاضلة أن الأمر للإرشاد، والتعليم، سَهُل عليك الجواب.
واختيار سن السابعة، لا يعني الحصر
.....................
عذرا عندي مشكلة في الخط.
ربما أواصل ... إن تيسر إن شاء الله.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[14 - Jan-2010, صباحاً 06:07]ـ
أحب أن أشارككم المدارسة لو تسمحون.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
ربما/ طبيعة الأسئلة المطروحة ينطلق أكثرها من كون الأمر الوارد في الحديث يفيد الوجوب.
من أجل ذلك، قلت في المشاركة: تماما لكمال الامتثال الواجب -
نعم هو ذاك أحسن الله إليكم.
1 - من المقصود بالأمر في الحديث؟
فكما لا يخفى عليكم، فإن الأمر في لغة العرب كما يفيد الأمر، يفيد الإباحة، ويفيد الندب، وغيره.
وفي الحديث ليس للوجوب
وإنما هو للإرشاد والتعليم.
قال العيني في عمدة القارئ: "يؤمر الصبي ابن سبع سنين بالصلاة تخلقا وتأدبا يعني: أنها غير واجبة عليه، لا يأثم بتركها لقوله (ص): رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، كما في المسند وغيره عن عمر وعلي رضي الله عنهما.
ثم قال: "ولكنه يثاب إن فعلها ويثاب وليه إن أمره كما قال النبي (ص) للمرأة التي سألته عن صبي فقالت: ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم".
(يُتْبَعُ)
(/)
* اسمحوا لنا فضلا بمناقشة ما تفضلتم به:
اختلف أهل العلم - كما تعلمون - في حكم الأمر هل الأصل في الأمر الوجوب
أم أن الأصل فيه هو الاستحباب؟
فقال بعضهم:الأصل في الأمر الوجوب ولا يصرف للندب أو الاستحباب إلا بقرائن معتبرة.
بينما قال الآخرون بالعكس: أن الأصل في الأمر الاستحباب ويرتفع للوجوب بقرائن معتبرة.
- ونحن نعتقد صحة القول الأول: (أن الأصل في الأمر الوجوب)
ومما سبق بالإضافة لما وجدناه من كلام بعض أهل العلم في التأكيد
على أن الأمر في هذا الحديث -مدار النقاش- يحمل على الوجوب
وأجابوا عن القرائن التي ساقها القائلين بأنه على الاستحباب إجابات
تبدو لنا مقنعة ننقل لكم منها:
((والحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا والتفريق بينهم لعشر سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله: واضربوهم أو لسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله: " مروهم ". ويؤيد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور. وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الولي وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها ولا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها. وقال في الوافي والمؤيد بالله في أحد قوليه: إن ذلك مستحب فقط، وحملوا الأمر على الندب ولكنه إن صح ذلك في قوله: مروهم لم يصح في قوله: واضربوهم ; لأن الضرب إيلام للغير. وهو لا يباح للأمر المندوب، والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته ; لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم، وليست الصلاة بواجبة على الصبي، ولا تركها محظورا عليه، مدفوع بأن [ص: 370] ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل وهو هنا مختلف، فإن محل الوجوب الولي ومحل عدمه ابن العشر، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي ((.
انتهى
المصدر:
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=354&idto=355&bk_no=47&ID=170
(( ... مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه [ص: 12] عليها ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1321&idto=1322&bk_no=14&ID=856#docudocu)} ولفظ الترمذي كلفظ المصنف وسبرة بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهو سبرة بن معبد، قال الترمذي وغيره: ويقال سبرة بن عوسجة الجهني أبو ثربة (بضم الثاء المثلثة وفتح الراء) وقيل كنيته أبو الربيع، حكاه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13359) رحمه الله، وعن عمرو بن شعيب ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16709) عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1321&idto=1322&bk_no=14&ID=856#docudocu)} رواه أبو داود بإسناد حسن، والاستدلال به واضح ; لأنه يتناول بمنطوقه الصبي والصبية في الأمر بالصلاة والضرب عليها، وفيه زيادة أخرى وهي التفريق في المضاجع. واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: {مروا أولادكم بالصلاة ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1321&idto=1322&bk_no=14&ID=856#docudocu)} ليس أمرا منه صلى الله عليه وسلم للصبي، وإنما هو أمر للولي، فأوجب على الولي أن يأمر الصبي، وهذه قاعدة معروفة في الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء ما لم يدل عليه دليل كقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1321&idto=1322&bk_no=14&ID=856#docudocu)}
( أما حكم المسألة) فمن لا تلزمه الصلاة لا يؤمر بفعلها لا إيجابا ولا ندبا إلا الصبي والصبية فيؤمران بها ندبا إذا بلغ سبع سنين وهما مميزان، ويضربان على تركها إذا بلغا عشر سنين، فإن لم يكونا مميزين لم يؤمروا ; لأنها لا تصح من غير مميز، وقد اقتصر المصنف على الصبي، ولو قال: الصبي والصبية لكان أولى، وأنه لا فرق بينهما بلا خلاف، صرح به أصحابنا لحديث عمرو بن شعيب ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16709) الذي ذكرناه، وهذا الأمر والضرب واجب على الولي سواء كان أبا أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي، صرح به أصحابنا منهم صاحبا الشامل والعدة وآخرون. ذكره صاحب العدة في آخر باب موقف الإمام والمأموم هناك، وذكره المزني ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15215) عن الشافعي ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) في المختصر، ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1321&idto=1322&bk_no=14&ID=856#docudocu)} وقوله تعالى: [ص: 13] {قوا أنفسكم وأهليكم نارا ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1321&idto=1322&bk_no=14&ID=856#docudocu)} وقوله صلى الله عليه وسلم: {وإن لولدك عليك حقا ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1321&idto=1322&bk_no=14&ID=856#docudocu)} رواه مسلم ( http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080) في صحيحه في كتاب الصيام من رواية ابن عمرو بن العاص، وقوله صلى الله عليه وسلم: {كلكم راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ( http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1321&idto=1322&bk_no=14&ID=856#docudocu)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[14 - Jan-2010, صباحاً 08:05]ـ
بارك الله فيك .. ينبغي التمييز في مناط الوجوب هنا، حتى يستقيم الكلام ..
/// فعندنا حكم منوط بالولي: أمر الأولاد بالصلاة عند سن سبع سنوات (وضربهم عند عشر)
/// وعندنا حكم في حق الأولاد: حكم صلاتهم نفسها عند سن سبع سنوات وعند عشر ..
فالحكم الأول في حق الولي الوجوب: أن يشدد على الولد إن كان قد بلغ تلك السن وهو لا يصلي، ويأمره بها أمرا (للتربية والتقويم)، وكذا يقال في الضرب عليها ضربا غير مبرح، فهو ليس عقوبة لترك الولد لها، وإنما هو ترويض لنفسه على تعظيمها والخوف من التفريط فيها، كما يكون من الوالد في تربية ولده عادة.
والحكم الثاني في حق الولد ليس الوجوب إذ هو دون سن التكليف، فلا حكم له، وإنما يكون الأجر لوالديه ..
وأما هو فإنما يراد تعويده على لزوم الصلاة، فإن بلغ عشرا وهو لا يصلي، ضُرب على ذلك تأديبا، حتى لا يدخل عليه سن البلوغ والتكليف وهو لا يصلي، أو وهو يتساهل في الصلاة، والله أعلم.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 08:07]ـ
أولا: عذرا على سوء تنسيق المشاركة السابقة وعدم تمامها بسبب انقطاع
الاتصال المفاجئ؛ قدر الله وما شاء فعل.
بارك الله فيك .. ينبغي التمييز في مناط الوجوب هنا، حتى يستقيم الكلام ..
/// فعندنا حكم منوط بالولي: أمر الأولاد بالصلاة عند سن سبع سنوات (وضربهم عند عشر)
/// وعندنا حكم في حق الأولاد: حكم صلاتهم نفسها عند سن سبع سنوات وعند عشر ..
فالحكم الأول في حق الولي الوجوب: أن يشدد على الولد إن كان قد بلغ تلك السن وهو لا يصلي، ويأمره بها أمرا (للتربية والتقويم)، وكذا يقال في الضرب عليها ضربا غير مبرح، فهو ليس عقوبة لترك الولد لها، وإنما هو ترويض لنفسه على تعظيمها والخوف من التفريط فيها، كما يكون من الوالد في تربية ولده عادة.
والحكم الثاني في حق الولد ليس الوجوب إذ هو دون سن التكليف، فلا حكم له، وإنما يكون الأجر لوالديه ..
وأما هو فإنما يراد تعويده على لزوم الصلاة، فإن بلغ عشرا وهو لا يصلي، ضُرب على ذلك تأديبا، حتى لا يدخل عليه سن البلوغ والتكليف وهو لا يصلي، أو وهو يتساهل في الصلاة، والله أعلم.
ثانيا: جزاكم الله خيرا على المشاركة
ثالثا: قلتم أحسن الله إليكم:
ينبغي التمييز في مناط الوجوب هنا، حتى يستقيم الكلام ..
/// فعندنا حكم منوط بالولي: أمر الأولاد بالصلاة عند سن سبع سنوات (وضربهم عند عشر)
/// وعندنا حكم في حق الأولاد: حكم صلاتهم نفسها عند سن سبع سنوات وعند عشر ..
فالحكم الأول في حق الولي الوجوب: أن يشدد على الولد إن كان قد بلغ تلك السن وهو لا يصلي، ويأمره بها أمرا (للتربية والتقويم)، وكذا يقال في الضرب عليها ضربا غير مبرح، فهو ليس عقوبة لترك الولد لها، وإنما هو ترويض لنفسه على تعظيمها والخوف من التفريط فيها، كما يكون من الوالد في تربية ولده عادة.
نعم نوافقكم تماما فهذا ما كنا ننتوي إضافته في مشاركتنا السابقة
ولم نستطع ولذا كان سؤلنا في عنوان الموضوع نصه:
(كيف نمتثل للأمر كبيرنا وصغيرنا؟)
ثم سؤالنا في الموضوع: فإذا كان الطفل أو الطفلة دون سن العاشرة هل يجزئنا محض الأمر أم أنه يلزمنا
- تماما لكمال الامتثال الواجب - المتابعة حتى أداء الطفل الصلاة؟
والحكم الثاني في حق الولد ليس الوجوب إذ هو دون سن التكليف، فلا حكم له، وإنما يكون الأجر لوالديه ..
أما هذا فنخالفكم -حفظكم الله فيه - وكما تفضل الأخ الفاضل
في مشاركته ناقلا:
ثم قال: "ولكنه يثاب إن فعلها ويثاب وليه إن أمره كما قال النبي (ص) للمرأة التي سألته عن صبي فقالت: ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم".
فقد فصّل أهل العلم القول في هذه المسألة وفرقوا بين جريان
القلم عليه مؤاخذةً في قوله: (رفع القلم عن ثلاثة ...
والصبي حتى يحتلم) والشاهد: (رُفع عن)
أما في حالة نوال الأجر والثواب فبفضل الله
يُثاب ودليلهم: (ألهذا حج؟ قال نعم ولك الأجر)
والشاهد (اللام) في السؤال وجواب رسولنا صلى الله عليه
وسلم بالإيجاب قال (نعم) ثم أضاف ولكِ الأجر كذلك
* و هاكم معضد لما سبق من قول العظيم أبادي شارح عون المعبود:
(( ... وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي فقال لا يصح , واستدل بهذا الحديث فعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة وأما قلم الثواب فلا لقوله للمرأة لما سألته ألهذا حج قال نعم , ولقوله مروهم بالصلاة , فإذا جرى له قلم الثواب فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب , فكيف يقال إنها تقع لغوا ويعتد بحجه وصلاته , واستدل بقوله حتى يحتلم على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك. واحتج من قال يؤاخذ قبل ذلك بالردة , وكذا من قال من المالكية يقام الحد على المراهق ويعتبر طلاقه لقوله في الطريق الأخرى حتى يكبر , والأخرى حتى يشب وتعقبه ابن العربي بأن الرواية بلفظ حتى يحتلم هي العلامة المحققة فيتعين اعتبارها وحمل باقي الروايات عليها)) انتهى.سنن أبي داود / كتاب الحدود / باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدا ( http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=4&n=5514) / حديث رقم: 3823
عذرا عندي مشكلة في الخط.
ربما أواصل ... إن تيسر إن شاء الله.
يسر الله أمركم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 09:04]ـ
/// تعقبك لكلامي صحيح، بارك الله فيك، وقد وهمت في قولي المعلم بالأحمر:
والحكم الثاني في حق الولد ليس الوجوب إذ هو دون سن التكليف، فلا حكم له، وإنما يكون الأجر لوالديه
والصواب: "إنما يكون التكليف لوالديه"
فقولي لا حكم له أي لا تكليف عليه، أما حصول الأجر للصغير تفضلا من الله تعالى عليه فأمر آخر، وهو ثابت له إن شاء الله تعالى كما تفضلتِ، بارك الله فيك.
/// وقد عدلتُ عنوان الموضوع ليكون أدل على مادة النقاش.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[15 - Jan-2010, صباحاً 01:26]ـ
/// تعقبك لكلامي صحيح، بارك الله فيك، وقد وهمت في قولي المعلم بالأحمر:
والصواب: "إنما يكون التكليف لوالديه"
فقولي لا حكم له أي لا تكليف عليه، أما حصول الأجر للصغير تفضلا من الله تعالى عليه فأمر آخر، وهو ثابت له إن شاء الله تعالى كما تفضلتِ، بارك الله فيك.
/// وقد عدلتُ عنوان الموضوع ليكون أدل على مادة النقاش.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على المشاركة والتعديل ولو تكرمتم
فضلا لو تعدلون العنوان: (كيف نمتثل للأمر بأمر الأولاد بالصلاة، كبيرنا وصغيرنا؟ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=48353) )
مرة أخرى إلى: كيف نمتثل لأمر الأولاد بالصلاة، كبيرنا وصغيرنا؟ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=48353)
علّه أفضل من تكرار لفظة الأمر.
** و تبقى الحاجة إلى إجابة السؤال:
فإذا كان الطفل أو الطفلة دون سن العاشرة هل يجزئنا محض الأمر أم أنه يلزمنا
- تماما لكمال الامتثال الواجب - المتابعة حتى أداء الطفل الصلاة؟
نسأل الله الهدى للرشاد آمين
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[15 - Jan-2010, صباحاً 02:21]ـ
فإذا كان الطفل أو الطفلة دون سن العاشرة هل يجزئنا محض الأمر أم أنه يلزمنا
- تماما لكمال الامتثال الواجب - المتابعة حتى أداء الطفل الصلاة؟
بارك الله فيك، الأمور بمقاصدها وينبغي النظر في العلة التكليفية.
فالأمر ليس مرادا لذاته وإنما لغيره، وهو الحث على أداء الصلاة. فإن كان يكفي الأمر مرة واحدة لامتثال الولد فبها ونعمت .. وإلا زاد على ذلك ..
وينبغي التنبه إلى أن التربية تعويد، والطفل في السنوات الأولى من حياته - من أربعة سنوات فما أكثر - يعظم الوالد في نظره جدا ويحب أن يقلده، فبمجرد أن يعي الولد فإنه يصحبه معه إلى المسجد ويحرص على ألا يفوت ذلك ما أمكن، ولكن دون أن يأمره بها .. فهذا التعويد والمعاهدة به قد يكون مدخلها الترغيب بالحلويات واللعب ونحو ذلك .. أما الأمر بها والزجر عليها في دون السبع فلا يجب ولعله لا يحسن بالوالد فعله في تلك السن .. ولكن قد يكون مطلوبا أحيانا بحسب درجة استجابة الولد وطاعته بالجملة ..
فالمطلوب أن يعوده - من بداية إدراكه وتمييزه - على أن هناك وقتا ينبغي عليه أن يترك اللعب فيه ويذهب معه إلى المصلى .. فإن كسل مرة أو أبى مرة، فليرجع إليه في وقت الصلاة التي تليها، ولا يملّ الأب حتى يعود ولده من السنوات الأولى لطفولته على خصوصية تلك الأوقات.
فإذا ما بلغ سبعا وهو بعد يفرِّط ويتكاسل، وجب عليه أن يأمره - امتثالا للحديث - أمرا .. وقد يشدد عليه ويزجره إن لزم الأمر، ولكن إن فرط الولد وهو ابن ثمان سنوات مثلا، وتكاسل أو تشاغل باللعب أو نحو ذلك، فصلى معه مرة وتكاسل مرة، فهل يضربه؟ لا يجب عليه ذلك ما دام الولد دون العشر سنوات .. ولكن قد يكون مطلوبا أحيانا بحسب درجة استجابة الولد ..
فينبغي أن يتعاهده بالأمر بالصلاة في كل وقت،. ويتدرج به حتى يوقظه في وقت الفجر، (وهذا أثقل الأشياء على نفوس الأطفال: أن يقوموا من الفراش راغمين) .. فالأمر يحتاج إلى طول نفس وصبر طويل ومعاهدة تربوية. ولهذا جعل الحديث ما بين سن وجوب الأمر بالصلاة وسن وجوب الضرب عليها ثلاث سنوات، ثم بعد العشر، ثلاث سنوات أخرى أو يزيد حتى سن التكليف!
ولا شك أنه عندما تمر السنوات الثلاث بعد سن السابعة ولا يزال الولد لا يطيع أمر والده بالصلاة إلا قليلا، فهذا يدل على أنه قد وجب التشديد والإغلاظ .. حتى إذا لم يكن ثم بد، لجأ الوالد إلى ضرب ولده حتى يضطره للالتزام بالصلاة.
فهي منظومة تربوية متدرجة لا تبدأ في سن السابعة، بل قبل ذلك، وكل حالة بحسبها، والله أعلم.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[16 - Jan-2010, صباحاً 08:55]ـ
فبمجرد أن يعي الولد فإنه يصحبه معه إلى المسجد ويحرص على ألا يفوت ذلك ما أمكن، ولكن دون أن يأمره بها .. فهذا التعويد والمعاهدة به قد يكون مدخلها الترغيب بالحلويات واللعب ونحو ذلك .. أما الأمر بها والزجر عليها في دون السبع فلا يجب ولعله لا يحسن بالوالد فعله في تلك السن .. ولكن قد يكون مطلوبا أحيانا بحسب درجة استجابة الولد وطاعته بالجملة ..
كلامكم اللهم بارك طيب جدا ...
نتفق معكم في أنه ينبغي اصطحاب الأطفال للمسجد ليألفوا ويقلدوا
أما عن ترك أمرهم دون السابعة بالصلاة - فلا نقول يحسن بله مطلوبا أحيانا كما تفضلتم-
بل ينبغي تركه؛ خشية مخالفة نص الحديث - هذا ما نفهمه - وإلا ما فائدة تحديد الشرع بداية
الأمر بسن (السابعة)؟
** فعذرا ما دليلكم فيما تفضلتم به:
فهي منظومة تربوية متدرجة لا تبدأ في سن السابعة، بل قبل ذلك، وكل حالة بحسبها
** وكذا ما سبق بقوله الأخ الفاضل أبو سعيد الباتني:
إذا فهمت أيتها الفاضلة أن الأمر للإرشاد، والتعليم، سَهُل عليك الجواب.
واختيار سن السابعة، لا يعني الحصر
- ما هي القرينة الصارفة- لغة أو شرعا - عن ظاهر اللفظة الواردة في النص
لنسوّغ بها القول بأن: (اختيار سن السابعة، لا يعني الحصر) وإطلاق القول
بأن الظاهر غير مراد خلافا للأصل؟
هذا جزء مما أشكل عليّ بارك الله في الجميع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[16 - Jan-2010, صباحاً 10:21]ـ
أحسن الله إليك ..
قولك هذا:
بل ينبغي تركه؛ خشية مخالفة نص الحديث - هذا ما نفهمه - وإلا ما فائدة تحديد الشرع بداية الأمر بسن (السابعة)؟ غير دقيق. إذ أنت الآن من يلزمه الاستدلال على أنه ينبغي ترك الأمر قبل تلك السن .. والحديث لم يحدد بداية مشروعية الأمر بالصلاة في حق الولد، ولكن حدد بداية وجوبه، والفرق دقيق.
/// معلوم أن عدم وجوب الشيء لا يعني حرمته أو وجوب عدمه، فعندما نقول لا يجب الأمر بالصلاة قبل سن السابعة فإننا لا نعني بذلك أنه يجب ألا يأمره بها قبل تلك السن. إنما نعني أن الحكم الشرعي لأمره بالصلاة قبل تلك السن هو حكم آخر من الأحكام التكليفية الخمسة بخلاف الوجوب، فيلزمنا مزيد بحث ونظر للوصول إليه.
/// ولما كانت مهمة تربية الأولاد وتعويدهم على الطاعة والعبادة ليست بالأمر الذي يأتي إلا بطول معاهدة ومران وصبر من سنوات الطفولة الأولى، (ومعلوم حال السلف الأول من تعليم الصبية القرءان من بداية منطقهم وتعويدهم على تعظيم الشعائر من سنوات أعمارهم الأولى، وهذا يمكن استقراؤه من مظانه)
/// ولما كان الطفل يعي ما يقال له ويبدأ في تقليد والده وطاعته من قبل سن السابعة (كما هو معلوم)
/// أصبح مطلوبا - لتحقيق المقصد التربوي - أن يبدأ الوالد بتعليم الطفل احترام مواقيت الصلاة بملازمته له في شهودها من سن مبكرة قبل سن السابعة.
/// وما دام غير واجب على الوالد قبل تلك السن أن يأمر الولد بها إلزاما وتشديدا، فإنه يتدرج في تعويده عليها ما وسعه من قبل تلك السن، وذلك في تصوري - والله أعلم - يكون عند منزلة الندب والاستحباب، حتى إذا ما بلغ الطفل السن المذكورة كان في غنية عن الأمر والزجر، وكانت نفسيته على استعداد - بعد التعبيد المسبق لها - لتلقي التكليف دون نفور منه (وهذا مشاهد معلوم في أحوال الأطفال) ..
ومن طريق أخرى يمكن أن يقال:
/// بما أن الحديث ينص على وجوب الإلزام بها في تلك السن، ووجوب الضرب عليها عند العاشرة إن لم يكن قد التزمها، فهذا يعني بمفهوم المخالفة أنه إن كان قد بلغ السابعة وهو يصلي من قبل (أو يشهد الصلاة وإن كان لا يعي كثيرا مما يكون فيها)، فلا يحتاج إلى الأمر بها والتشديد عليها، وكذلك فإنه إذا ما بلغ العاشرة وهو متلزم بها من قبل فلا يحتاج إلى الضرب عليها، حيث إن مقصد الحديث يكون قد تحقق فيه، ولا حاجة للأمر والضرب! فعلة الضرب هي التفريط كما هو واضح .. فما دام لا يفرط فيها فقد تخلفت علة الضرب،
/// وبما أن التفريط - الذي يوجب الضرب - قد أمر الحديث باستباقه بالأسباب التي تمنعه، دل ذلك على أن المقصد الأشمل للحديث إنما هو التبكير بتعليم الطفل الصلاة وتعويده عليها من السنوات الأولى .. فهذا يصل بنا - من الحديث نفسه - إلى استحباب تعليم الطفل الصلاة وتعويده عليها، بل وأمره بها أحيانا - دون تشديد - من السنوات الأولى التي يعي فيها الأمر والنهي، حتى إذا ما وصل إلى تلك السن المعينة في الحديث، لم نضطر إلى زجره وضربه كما هو الأمر في الحديث ..
هذا ما يظهر لي، والله أعلى وأعلم.
ـ[أم هانئ]ــــــــ[28 - Jan-2010, صباحاً 11:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: أقدم بين يدي مشاركتي اعتذارا على تأخري في الرد
ويعلم الله أننا لم نستطع فعل ذلك قبلا لأسباب خارجة عن الطوق.
ثانيا: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على ما تفضلتم به من مشاركة
نسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم وأن ينفع بها آمين.
ثالثا: اسمحوا لنا فضلا بمناقشة ما تفضلتم به سائلين الله الهدى للرشاد:
أحسن الله إليك ..
قولك هذا:
بل ينبغي تركه؛ خشية مخالفة نص الحديث - هذا ما نفهمه - وإلا ما فائدة تحديد الشرع بداية الأمر بسن (السابعة)؟
غير دقيق. إذ أنت الآن من يلزمه الاستدلال على أنه ينبغي ترك الأمر قبل تلك السن .. والحديث لم يحدد بداية مشروعية الأمر بالصلاة في حق الولد، ولكن حدد بداية وجوبه، والفرق دقيق ..
** أحسن الله إليكم تقصدون بأن حكم بداية مشروعية الأمر قبل سن السابعة هو الاستحباب أليس كذلك؟
وهذا يتضح بجلاء في تصريحكم - حفظكم الله تعالى - في قولكم:
(يُتْبَعُ)
(/)
/// وما دام غير واجب على الوالد قبل تلك السن أن يأمر الولد بها إلزاما وتشديدا، فإنه يتدرج في تعويده عليها ما وسعه من قبل تلك السن، وذلك في تصوري - والله أعلم - يكون عند منزلة الندب والاستحباب ...
- فكما أن الوجوب حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، كذا الاستحباب
وإطلاق القول بأحد هذه الأحكام يحتاج إلى دليل شرعي معتبر ليس الرأي
والسؤال: ما الدليل الشرعي على أنه يستحب الأمر بصلاة الولد قبل السابعة؟
بينما ورد الدليل الشرعي الصحيح الصريح ببداية وجوب- على الراجح- الأمر بالصلاة في سن السابعة تحديدا.
/// معلوم أن عدم وجوب الشيء لا يعني حرمته أو وجوب عدمه
** نوافقكم أحسن الله إليك فلا إشكال في هذا.
فعندما نقول لا يجب الأمر بالصلاة قبل سن السابعة فإننا لا نعني بذلك أنه يجب ألا يأمره بها قبل تلك السن.
ولعلكم تقصدون أحسن الله إليكم:
قولنا لا يجب الأمر بالصلاة قبل سن السابعة لا تساوي أنه لا يشرع ألا يأمر بها قبل تلك السن.
إنما نعني أن الحكم الشرعي لأمره بالصلاة قبل تلك السن هو حكم آخر من الأحكام التكليفية الخمسة بخلاف الوجوب، فيلزمنا مزيد بحث ونظر للوصول إليه.
** إذن الحكم بوجوب الأمر في السابعة ثابت بالدليل، والبحث الآن عن توصيف لحكم آخر
للبدء بالأمر قبل سن السابعة ألا وهو الاستحباب كما توصلتم بعدُ
ويبقى السؤال عن الدليل الشرعي الذي نستند إليه لإطلاق الحكم بالاستحباب؟
/// ولما كانت مهمة تربية الأولاد وتعويدهم على الطاعة والعبادة ليست بالأمر الذي يأتي إلا بطول معاهدة ومران وصبر من سنوات الطفولة الأولى، (ومعلوم حال السلف الأول من تعليم الصبية القرءان من بداية منطقهم وتعويدهم على تعظيم الشعائر من سنوات أعمارهم الأولى، وهذا يمكن استقراؤه من مظانه)
/// ولما كان الطفل يعي ما يقال له ويبدأ في تقليد والده وطاعته من قبل سن السابعة (كما هو معلوم)
/// أصبح مطلوبا - لتحقيق المقصد التربوي - أن يبدأ الوالد بتعليم الطفل احترام مواقيت الصلاة بملازمته له في شهودها من سن مبكرة قبل سن السابعة.
/// وما دام غير واجب على الوالد قبل تلك السن أن يأمر الولد بها إلزاما وتشديدا، فإنه يتدرج في تعويده عليها ما وسعه من قبل تلك السن، وذلك في تصوري - والله أعلم - يكون عند منزلة الندب والاستحباب، حتى إذا ما بلغ الطفل السن المذكورة كان في غنية عن الأمر والزجر، وكانت نفسيته على استعداد - بعد التعبيد المسبق لها - لتلقي التكليف دون نفور منه (وهذا مشاهد معلوم في أحوال الأطفال) ..
** لا نختلف معكم - حفظكم الله- في أن اصطحاب الأطفال دون السابعة
للمساجد وإثابتهم على الصلاة وترغيبهم فيها - دون أمر مباشر بذلك - مما
ينبغي على كل راعٍ ...
بمعنى آخر لن آمر الولد بعدم الصلاة إذا وقف ليصلي مقلدا،
بل سأثني عليه خيرا وأرغبه بالإثابة المادية والمعنوية ولكن دون أمر
مباشر بالفعل، بله معاقبته ولو باللوم والتقريع إذا لم يفعل؛ خشية
مخالفة النص الذي حدد بدء الأمر بسن السابعة، بالإضافة إلى الافتقار
لدليل شرعي يسوّغ فعل ذلك.
ومن طريق أخرى يمكن أن يقال:
/// بما أن الحديث ينص على وجوب الإلزام بها في تلك السن، ووجوب الضرب عليها عند العاشرة إن لم يكن قد التزمها، فهذا يعني بمفهوم المخالفة أنه إن كان قد بلغ السابعة وهو يصلي من قبل (أو يشهد الصلاة وإن كان لا يعي كثيرا مما يكون فيها)، فلا يحتاج إلى الأمر بها والتشديد عليها، وكذلك فإنه إذا ما بلغ العاشرة وهو متلزم بها من قبل فلا يحتاج إلى الضرب عليها، حيث إن مقصد الحديث يكون قد تحقق فيه، ولا حاجة للأمر والضرب! فعلة الضرب هي التفريط كما هو واضح .. فما دام لا يفرط فيها فقد تخلفت علة الضرب،
/// وبما أن التفريط - الذي يوجب الضرب - قد أمر الحديث باستباقه بالأسباب التي تمنعه، دل ذلك على أن المقصد الأشمل للحديث إنما هو التبكير بتعليم الطفل الصلاة وتعويده عليها من السنوات الأولى .. فهذا يصل بنا - من الحديث نفسه - إلى استحباب تعليم الطفل الصلاة وتعويده عليها، بل وأمره بها أحيانا - دون تشديد - من السنوات الأولى التي يعي فيها الأمر والنهي، حتى إذا ما وصل إلى تلك السن المعينة في الحديث، لم نضطر إلى زجره وضربه كما هو الأمر في الحديث ..
هذا ما يظهر لي، والله أعلى وأعلم
- هذا القول أحسن الله إليكم يحتاج إلى سلف قال به من أهل العلم
بل وإلى ذكر الأدلة التي استند إليها في إطلاقه لمثل هذا القول؟
** وفي الأخير ننقل لكم هذا:
- وسؤال آخر ما المقصود ب لسبع ولعشر الواردة في بعض ألفاظ الحديث؟
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع – كتاب الصلاة
قوله: «لِسَبْعٍ»، أي: لتمامها لا لبلوغها، فلا يُؤْمَرُ إلا إذا دخل الثامنةَ؛ وإذا كنَّا نأمره بالصَّلاة فإنَّنا نأمره بلوازم الصَّلاة من الطَّهارة؛ وغيرها من الواجبات، ويستلزم تعليمَه ذلك.
قوله: «ويُضْرَبُ عليها لعَشرٍ»، أي: على الصَّلاة، «لعشرٍ» أي: لتمام عشرٍ ليفعلها، ولا يكون ذلك إلاَّ بالتَّرك، فنضربه حتى يصلِّي، في كلِّ وقت، والضَّرب باليد أو الثوب أو العصا، أو غير ذلك، ويُشْتَرطُ فيه ألاَّ يكون ضرباً مُبرِّحاً؛ لأنَّ المقصود تأديبُه لا تعذيبُه. اهـ
المصدر: الشرح الممتع على زاد المستنقع - كتاب الصلاة - موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18038.shtml)
اللهم: اهدنا لما اُختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.(/)
هل لي أن أنكر بقلبي على من خالفني في مسألة خلافية؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 09:00]ـ
مثال: قد يقال: لا إنكار بالقول أو الفعل ولكن هل لي أن أنكر بالقلب؟ وفي كلا الحالين الإنكار حاصل، ثم هل يجب الإنكار بالقلب إن اعتقدت صوابي واعتقدت خطأ المخالف؟.
للمناقشة، واترك لكم ضرب الأمثلة من مسائل خلافية، والمسألة حساسة لأنها قد أفضت إلى القطيعة بين بعض المسلمين اللذين قد لا يُنكرون بالقول والفعل ولكن قلوبهم معمورة بالإنكار على المخالف، وقد يخفى الأمر جداً فيصبح بغضاً وهم لا يشعرون.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 01:19]ـ
بارك الله فيكم
الإنكار بالقلب والتذمر في المسائل الاجتهادية دليل على عدم فهم مراد العلماء من قولهم:"لا إنكار في مسائل الاجتهاد".
وذلك أنهم يبنون هذه القاعدة _بجانب النصوص_على أن:"قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب".
وأنه معذور فيما ذهب إليه لأن المسألة محتملة وليست قطعية والمخالف فيها لا يظهر أنه متبع لهواه ولا معاند للأدلة
بل طالب للحق ولكنه مخطيء له في اجتهادنا
فلماذا أتذمر وأنكر في قلبي عليه وأنا أعذره وأرى أنه في فسحة فيما ذهب إليه
اللهم إلا إذا بدى لي منه تعصب وهوى
فالتذمر والإنكار يكون عليهما لا على مجرد خلافه
ولذلك كان سبب البغضاء والقطيعة بين المختلفين في المسائل الاجتهادية أحد سببين:
/// ظهور عناد المخالف واتباعه للهوى
/// عدم تطبيق قاعدة لا إنكار في مسائل الجتهاد
ولم يكن السبب هو مجرد الخلاف
والله أعلم
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 01:35]ـ
يقول ابن تيمية: (إذا كنت غير عالم بمصلحتك ,ولا قادر عليها , ولا مريد لها كما ينبغي , فغيرك من النّاس أولى أن لا يكون عالما بمصلحتك , ولا قادرا عليها , ولا مريدا لها) مجموع الفتاوي (1/ 33)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 02:07]ـ
مثال: قد يقال: لا إنكار بالقول أو الفعل ولكن هل لي أن أنكر بالقلب؟ وفي كلا الحالين الإنكار حاصل، ثم هل يجب الإنكار بالقلب إن اعتقدت صوابي واعتقدت خطأ المخالف؟.
للمناقشة، واترك لكم ضرب الأمثلة من مسائل خلافية، والمسألة حساسة لأنها قد أفضت إلى القطيعة بين بعض المسلمين اللذين قد لا يُنكرون بالقول والفعل ولكن قلوبهم معمورة بالإنكار على المخالف، وقد يخفى الأمر جداً فيصبح بغضاً وهم لا يشعرون.
بارك الله فيك!
إنكار القلب بمعنى اعتقاد أن هذا الفعل المتنازع فيه هو من جنس المنكرات المحرمات وبغض وقوعه من المسلمين = واجب لا يجوز تركه ..
وسواء كان الواقع فيه متأولاً أم غير متأول فهو عندك لم يهتد للحق الذي أتى به الوحي فأنت تبغض عدم الاهتداء هذا وتُنكر وقوع ما خالف الشرع على الأرض ..
وهذا القدر من الإنكار والبغض القلبي لا فرق فيه بين مسائل الخلاف السائغ وغيرها؛لأنك تتبع فيها علمك بالتحريم ودرجة هذا العلم ورتبته من القطع وغيرها = غير مؤثرة في وجوب إنكاره وبغض وقوعه ..
أما هل يجوز لك أن يتعدى إنكارك هذا للفاعل نفسه ذماً وعقوبة وتأثيماً؟
فهذه مسألة أخرى .. يُفرق فيها بين إعذار الفاعل وعدمه ودخول الهوى والتقصير عليه وعدمه .. وقيام المصلحة الشرعية وعدمها ..
تنبيه: الإنكار بالقول لا يرتفع لا في مسائل النزاع السائغ ولا غيرها ولا في إعذار المخالف ولا عدمه وإنما الذي يفرق بين هذه الأجناس: درجة الإنكار ورتبته وصورته وألفاظه،فالإنكار الذي هو تبيين الحق ورفع الغلط وتحقيق الصواب بالأدلة = لا يرتفع جملة عن المكلف إلا إذا قام به من تحصل بقيامه الكفاية ..
ـ[ابن العباس]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 02:14]ـ
المشهور عن العلماء قولهم "لا إنكار في مسائل الخلاف" وحاول ابن تيمية أن يعدل العبارة لتكون أدق فقال "لا إنكار في مسائل الاجتهاد" ..
والجواب على السؤال بسؤال:
-هل مجرد وقوع الخلاف في المسألة يعني عدم الإنكار؟ الجواب:لا, كما يعلم الجميع
فإذا كانت المسألة مما فيها خلاف معتبر مما تتجاذبه الأدلة بقوى متقاربة ,فلا إنكار بمعنى الإنكار ولكن نقاش علمي بغية الوصول للحق
ولا مانع من النصح في كل حال دون إنكار صفته: القطع بأن الطرف المخالف واقعٌ في الخطأ
وإذا ساغ الإنكار قولا وعملاً فكذلك بالقلب ولا فرق
ويبقى في ساحة التطبيق:هل هذه المسألة خلافها معتبر؟ وهل ثم عوارض أخرى انضافت إليها فأثرت على نوع الخلاف فيها؟
وهنا يكمن الفقه
والله أعلم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 02:22]ـ
"منكرات الحمامات ... ومنها: غمس اليد والأوانى النجسة فى المياه القليلة، فإن فعل ذلك مالكي، لم ينكر عليه، بل يتلطف به، ويقول له: يمكنك أن لا تؤذينى بتفويت الطهارة علي".
منهاج القاصدين، ص 132.(/)
المقاصد الغيبية في الظواهر الطبيعية من 1 حتى 5
ـ[د محمد السعيدي]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 09:24]ـ
السلامعليكم ورحمةالله وبركاته
هذه خمس مقالات نشرتها تباعا في عمود أسبوعي في ملحق الرسالة م جريدة المدينة , كتبتها عقب كارثة سيول جدة
المقاصد الغيبية في الظواهر الطبيعية
(1)
قبل كارثة سيول جدة كان زلزال العيص , ومع كلا الحدثين تعالى صوت الواعظين محذرين من مغبة الذنوب ومن عظيم غضب الرب مؤكدين أن الغفلة عن تعاليم الدين سبب رئيس في إنزال هذه المصائب تالين قول الله عز وجل {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} الشورى30
لكن عددا آخر من أهل القلم أزعجهم هذا النفس الوعظي الذي يحمل رائحة الاتهام للمجتمع ومؤسساته باستمراء المعاصي والاستهانة بتعاليم الرب , كما أنه خطاب يستخف بالعقول التي لا يغيب عنها ما تتبناه الأمم الأخرى من جحد للدين أو إنكار للرب وهي مع ذلك في انعم العيش وأرغده.
والعجيب أن هذه المسألة التي نتحدث عنها اليوم كانت منذ أرسطو وما زالت إلى عهدنا من أمهات مسائل الفلسفة وتشتهر عندهم بمسألة الشر وكذلك في بلاد الغرب تعد من مسائل الاختلاف بين الأصوليين من اليهود والنصارى وبين العلمانيين أو المتدينين الليبراليين ز
ولعله لما لهذه المسألة من اثر كبير في توجيه الفكر الإنساني كان لها في القرآن الكريم حظ وافر من الآيات الكريمات التي ناقشت هذه المسألة في خطوطها العريضة حينا وبتفاصيلها الدقيقة أحيانا أخرى
ولعلي أتمكن في حلقات عدة من هذه الزاوية أن أبين ما يظهر لي أنه موقف القرآن الكريم من هذه المسألة.
الابتلاء محرك التاريخ
الابتلاء درجة متقدمة من درجات الاختبار , وقد سمي بذلك لأنه يبلي الإنسان - بضم الياء- من شدته , والبشر مخلوقون في هذه الحياة للبلاء فكل ما يمر عليهم من أقدار الله الكونية التي تؤثر في حياتهم كأفراد أو جماعات إنما هو ابتلاء , بل إن ما خلقه الله في الإنسان من حواس وجوارح فإن من أبلغ حكمها تمكينه من الأدوات اللازمة ليتأهل للمشاركة في هذا الاختبار المتقدم , وتقوم الحجة عليه ويكون جديرا بالحكم عليه في نهاية المطاف غما شاكر وإما كفورا
هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً {1} إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً {2} إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً {3} الإنسان.
وليس الابتلاء قاصرا على ما يناط به من تكاليف دينية وأعباء اجتماعية بل يدخل في ذلك ما يلاقيه من خير ومتع في حياته وما يصيبه من معاناة ومصاعب ومصائب في خاصة نفسه ومجتمعه فهو مبتلى بالخير كابتلائه بالشر.
{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} الأنبياء35
والفرد فيما يصيبه من البلاء بالخير والشر أنموذج مصغر للمجتمع والأمة , فالمجتمعات الصغيرة والأمم العظيمة تتعرض أيضا كما يتعرض الأفراد لظروف الخير العام والشر العام ولا يخرج ذلك عن كونه ابتلاء فالأمم المكونة من أفراد كثيرين تعامل في باب الابتلاء معاملة الفرد الواحد وتأخذ نتيجة جماعية باجتياز هذا الاختبار إن خيرا أو شرا ويتحمل الصالحون في هذه الأمم من المغبة الدنيوية للفشل في الابتلاء الجماعي بقدر ما يتحمل الفاسدون الذين هم المتسببون المباشرون في هذا الفشل لأن التعامل القدري الكوني مع الأمم باعتبارها جسدا واحدا لا يمكن التمييز بين أعضائه في ظروف الثواب والعقاب.
والصورة المنعكسة صحيحة فالفاسدون في الأمة ينعمون بمنح الخير التي تعقب نجاح الأمة بصالحيها في اجتياز ظروف الابتلاء بالضراء.
الم {1} أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ {2} وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ {3} العنكبوت.
ولكن كيف يكون الابتلاء محركا للتاريخ وما هو المطلوب من لدن الله تعالى من العبد بهذا الابتلاء؟
هذا ما سنستكمله في الأسبوع القادم
المقاصد الغيبية في الظواهر الطبيعية
(2)
(يُتْبَعُ)
(/)
من الانحراف حتى إرث الأرض
الابتلاء سنة الله نتعالى في خلقه كما شهدت بذلك آيات القرآن الكريم , وهو قدر على الإنسان مطلقا سواء أكان مسلما أم كافرا , كبيرا أم صغيرا كما هي دلالة الإطلاق في كلمة الإنسان من قوله تعالى: {إنا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً} الإنسان2 وكما تتعدد فئات المبتلين يشير القرآن الكريم إلى أن أشكال البلاء تتعدد , فابتلاء بالخير وابتلاء بالشر {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} الأنبياء35
وابتلاء بالكوارث (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ {97} أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ {98} أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) {99} الأعراف.
وابتلاء بالأمراض {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ} البقرة214وابتلاء بالخوف والجوع والفقر وكثرة الموت بينهم {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} البقرة155.
وابتلاء ببأس بعضهم {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ} الأنعام65
فهذه أصناف الابتلاءات ليست خاصة بعنصر أو أمة بل يتعرض لها البشر كافة.
وكذلك تنص الآيات القرآنية على أن المقاصد الإلاهية من هذه الابتلاءات تختلف من قوم إلى قوم.
فإن الأمة المؤمنة المتقية لله تعالى المتبعة لتعاليم رسله المنقادة لدينه سبحانه وتعالى موعودة بالخير الدنيوي قبل الأخروي , ولكن هذا الوعد مرهون التحقق باستيفاء شروط لا تكون الأمة دون تحقيقها مؤهلة لنيل وعد الرب عز وجل بالثواب العاجل , وهذه الآية تبسط القول في الوعد كما تبسط بيان شروطه {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} النور55 فالوعد هو بالاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف , أما الشروط فهي الإيمان وعمل الصالحات وإخلاص العبادة لله و وهذه الشروط حين تتحقق فلا بد أن يتحقق ما وعد الله به.
وربما كان لتحقق هذه الوعود إرهاصات بشئ من التمكين الجزئي والذي يغري الكثيرين باتباع منهج هذه الفئة التي ظهرت على الأرض بوادر تمكينها , ولو لم يكونوا على قناعة تامة أو تبن صحيح لمنهج هذه الطائفة الواعدة , فيبتلي الله تعالى هؤلاء الواعدين بأصناف من البلاء هي في ظاهرها شر للذي تحدثه من الخراب والهلاك , ولكنها تتضمن خيرا عظيما لا يظهر للعين المجردة ألا وهو تخليص المؤمنين من اللصقاء والأدعياء تمهيدا للتمكين النهائي والذي يختص به الله تعالى من لم تزعزع ثقته بالإيمان وأهله تلك البلايا والامتحانات , يقول الله تعالى في ذلك: وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {139} إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {140} وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ {141} أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ
(يُتْبَعُ)
(/)
اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ {142} آل عمران ,
الم {1} أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ {2} وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ {3} العنكبوت.
{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} محمد 31.
وحين ينتهي هذا الاختبار ويتساقط الأدعياء ويبقى الصابرون على المنهج الحق تختلف الصورة وتأتي المكافأة لكنها أيضا مكافأة مشروطة بالبقاء على المسلك القويم الذي من أجله تمت نعمة الله تعالى بما لاقته هذه الأمة من التمكين والرزق , {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} الأنبياء105
لكن حين يرث الأرض عباد الله الصالحون كما هي الآية هل يتوقف التاريخ وهل ينتهي الابتلاء , أم أن للقصة بقية , لعل ذلك يكون موضوع حديثنا في الأسبوع القادم
المقاصد الغيبية في الظواهر الطبيعية
ما بعد التمكين
(3)
حين ينجز الله وعده, ويرث المؤمنون الأرض بعد تحقيقهم لشروط التمكين الإلهية يظلون يحملون مسئولية الحفاظ على مكتسباتهم في تكوين مجتمع مستعبد لله اختيارا كما هو مستعبد لله اضطرارا ,وذلك ببذل الوسع في الصبر على أوامر الله والصبر على أقداره والصبر عن معاصيه: (وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ {41} الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ {42})
ويقتضي ذلك إقامة الشرائع والأمر بها والنهي عن مخالفة أمر الله ,وصنعهم هذا هو الوسيلة الصحيحة لاستجلاب نصر الله تعالى حيث يقول سبحانه في سورة الحج: وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ {40} الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ {41}
وتبدأ معاناتهم من حين ينشأ من داخلهم فئة تحاول التمرد على الوضع القائم المتسم بالوقوف بصرامة ضد الشهوات والشبهات , وهي محاولات تبدأ ضعيفة في شكل خروجات خاصة عن مألوف المجتمع ثم تتطور إلى خروجات عن قيمه بمختلف مصادرها , ثم تنموا لتصل إلى محاولات لتسويغ هذه الخروجات وجعلها واقعا ودفع المجتمع إليها دفعا.
ويؤكد القرآن الكريم على ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمبدأ عام ينبغي أن يتضافر المجتمع على تحقيقه لأن شيوع المنكر وعلو كلمة أهله مؤذن بعقابهم.
{يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} لقمان17
(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ {78} كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ {79}) سورة المائدة.
وتتوالى الأيام ويبعد المجتمع عن تقدير الأسس الإيمانية التي من أجلها وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه من أمن وتمكين , ويضعف عند الصلحاء الصبر على الإنكار واستصلاح الخلق , فتتكر السنة الكونية وتبدأ النذر الربانية على هيئة عقاب جزئي أو تخويف كلي كما جاء في سورة النحل (أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ {45} أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ {46} أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ {46}) فمكر السيئات مطلقا دون رجوع وإنابة ومع استمراء وإشاعة كله مغضب للرب عز وجل منذر بتحقيق وعيده , ولهذا ينهى الله سبحانه عباده المؤمنين عن الأمن من مكره سبحانه وعاجل عقوبته ويشر إلى أن الأمن من مكر الله سمة الخاسرين قال سبحانه في سورة الأعراف) أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ
(يُتْبَعُ)
(/)
يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ {99} أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ {100})
والأمم في مثل هذه المواقف يقل فيها من يقدر هذه النذر حق قدرها فيتعامل معها بالصبر عليها واحتساب الأجر من الله على ما وقع له جراءها وراجع على الله تعالى منيب إليه في أعقابها , والأمة التي تسلك هذا السبيل في التعامل مع هذه النذر والمخوفات والعقوبات تستبقي نعيمها مدة أطول وتأمن من الأخذ الكامل أو البأس المستمر.
لكن أكثر ما يقع من الأمم هو النظر إلى هذه النذر نظرة مادية بحتة ويغفلون عما فيها من عبر ينبغي أن يتدبرها أولوا الألباب
{وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} النحل112
ولنتأمل تعبير القرآن بكفر النعم فهو تعبير عظيم عن شيوع المعصية وغيه لالة على أن المعصية الموجبة للعقاب الدنيوي ليسا هي كفر الإشراك بل هي أعم من ذلك إذ يظهر ان المراد بالكفر هنا ما هو ضد الشكر , ومن أظهر معالم هذا النوع من الكفر صنع السيئات والتمالئ عليها والاستكثار منها , يؤكد هذا تعليل هذه الابتلاءات بما كانوا يصنعون.
ويدور السؤال دائما حين نتحدث في هذا الموضوع حول المتضررين في مثل هذه الكوارث الطبيعية فيلاحظ البعض أن أكثرهم من غير الدعاة إلى إشاعة المعصية والعاملين على اتباع الشهوات , فكيف يمكن ان نتصور مثل هذه النكبات عقابا والأجر بالعقاب بعيدون عن التضرر بمثل هذه المصائب و هكذا يطرح السؤال ولعل الإجابة عنه موضوع حديثنا القادم
المقاصد الغيبية في الظواهر الطبيعية
هل يعاقب البريء
(4)
يقول أحدهم: إننا نفهم أن تكون الكوارث الطبيعية تخويفا أو ابتلاء , بل نفهم أن تكون عقابا للأمم الباغية , لكننا لا نفهم أن تكون عقوبات في مجتمعات يغلب عليها طابع الخير والتدين لمجرد وجود شيء من المخالفات الشرعية التي يوجد أضعافها في داخل مجتمعات إسلامية أخرى لم تعان مثل هذه الكوارث , بل كيف تكون عقوبات وجل من يصاب بها هم البسطاء والخيرون أما دعاة الانحلال والتفسخ فلم نر هذه المصائب تمس أحدا منهم إلا قليلا؟
والجواب عن هذا الإشكال لن يكون مقنعا دون التسليم بدلالة العموم والإطلاق في قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} الشورى30 فكل المصائب والنوائب التي تقع على المؤمنين مطلقا في هذه الحياة هي نتيجة وجزاء لما كسبته أيديهم من آثام , وبعد التسليم وهو واجب المسلم تجاه ما يرده عن الله تعالى يبقى له حق التدبر والتفكر.
قال تعالى {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} الحشر2
{إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} يونس24
وعليه فإن تلك الإشكالات ليست من قبيل الاعتراض على المسلمة الواردة في الآية القاطعة في دلالتها ولكنها من قبيل الاعتبار والتدبر والتفكر في آيات الله تعالى الكونية والمتلوة , هو نوع من أنواع العبادات التي امتلأ القرآن الحكيم بالأمر بها والحض عليها.
(يُتْبَعُ)
(/)
فمن التدبر في هذا الأمر أن يقال من بديع صنع الله تعالى فيما يقره على عباده أن صفاته العلى لا يحول بعضها دون بعض فلا يحول غضبه دون رحمته ولا يمنع سخطه من لطفه , فإذا عاقب سبحانه مؤمنا على ذنب في هذه الدنيا فقد تكون هذه العقوبة رحمة له , وذلك بأن يكون مصابه في الدنيا مانعا من عقابه في الآخرة , أو رفعة لدرجته في الجنة , أو يكون مصابه سببا في صلاح حاله فيما بقي من دنياه أو سبيلا لإصلاح أمر ذريته في دينهم أو دنياهم.
وبهذا فليس نزول العقاب بالعبد شرا محضا , بل قد يصح للعبد جراءه من الخير مالا يعلمه إلا الله.
كما أن الذنوب والتقصير في جنب الله تعالى لا يعصم منه عبد مؤمن , والذنوب التي يعاقب الله تعالى عليها ليست مقتصرة على ما يظهر للعيان من سفور وتبرج وإشاعة للفاحشة وتعامل بالربا , بل إن من الآثام ما هو أعظم عند الله من ذلك مع أنه ليس له منظر بارز في المشاهدة اليومية للشارع والسوق والحي , فقطيعة الرحم وعقوق الآباء وعضل الأيمات وسلب النساء أموالهن , وامتناع الأولياء عن النفقات , وظلم الأيتام وأكل أموالهم , والتقصير في أداء الأعمال التي يأخذ عليها المرء أجرا وظلم العاملين والكبر والحسد والحقد , كلها ذنوب عظيمة لا يمكن أن يقال إنها موجودة في طبقة من طبقات المجتمع أو شريحة من شرائحه دون الأخرى وبملاحظة ذلك لا يمكن أن نصحح الاعتراض بكون المصائب تنزل غالبا على من لا جرم لهم , لأننا لا يمكن أن نجزم بأن أحدا لا جرم له.
ومن حكمة الله تعالى وبديع لطفه أنه لا يأخذ الأمم المؤمنة بذنوبها أخذا , بل الأخذ كما تدل آيات الكتاب الحكيم عقاب حصري على من يشاء من الأمم الفاجرة المعرضة بمجملها فإذا لاحظنا ذلك لزم منه أن عقوبة بعض الأمة ببعض ذنوبها تخويف للآخرين وإنذار لهم وأمر بتصحيح مسار حياتهم وتدارك أخطائهم.
نصل مما تقدم إلى أنه حين تنزل كارثة من الكوارث الطبيعية على مجتمع ظاهره الخير والإيمان ونسمي ذلك عقوبة , ولا ينزل مثلها على مجتمع تكون الفاحشة فيه أظهر والدعوة إليها أكبر , فلا يعني أن من نزلت بهم الكارثة شر ممن لم تنزل بهم , لأن نزول الكارثة على وجه العقوبة لا يخلو عن كثير من معاني الرحمة كما تقدم.
إضافة إلى أن عدم الكوارث الطبيعية أو قلتها لا يعني عدم العقوبة إذ ليست العقوبات الدنيوية محصورة في جنس واحد من المصائب , بل قد تصاب المجتمعات بأصناف أخر من العقاب هي اشد إيلاما من الكوارث كالحروب والأمراض وشيوع الفقر واستشراء الظلم وتسلط الأقوياء على الضعفاء وغلبة الأعداء على خيرات الأرض , فهذه كلها مصائب لا أعتقد أن مجتمعا من مجتمعات المسلمين المبتلاة بشيوع الفاحشة سالمة منها.
ولعل هذا يثير سؤالا آخر يكون موضوع حديثنا في الأسبوع المقبل عن سر ابتلاء المجتمعات المسلمة بمثل هذه البلايا مع تمام النعمة على كثير من المجتمعات الكافرة بالأمن والخير والغنى.
المقاصد الغيبية في الظواهر الطبيعية
(5)
لماذا ينعم الكافر؟
المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن مبدأ الابتلاء بالمصائب والتخويف والعقاب بها ليس مقصورا على العصاة من المؤمنين بل إن القرآن كان أكثر تركيزا على تعاقب هذه الأحوال الثلاثة على الكافرين , ولنقف أولا على هذه الآيات
وَلَقَدْ أَرْسَلنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ {42} فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {43} فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ {44} فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {45} سورة الأنعام.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالآيات تفيد أن سنة الله تعالى في الأمم السالفة:إرسال النذر البشرية من الأنبياء والرسل , ثم إرسال النذر الكونية , فإذا لم تكن الجدوى من هذين النوعان من النذر, حل عليهم العقاب الدنيوي ويبدأ بتدفق نعم الله عليهم من كل جانب , ولما كانت هذه النعم لا تقابل من الكافرين بالشكر لله كما ينبغي فإن قلب الحال عليهم فجأة ودون تحسب يكون من أبلغ أنواع العقاب الدنيوي.
وتعبر آيات أخر عن هذا النوع من العقاب بالإملاء ثم الأخذ , قال تعالى: {وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ} الرعد32
{وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ} الحج48
وعبرت عنه آيات أخر بالاستدراج {وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ} الأعراف182
وتعبر عنه آيات أخر بالمكر (وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ {50} فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ {51}) سورة النمل , {أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} الأعراف99
ولعل تسميته كيدا أو إملاء او مكرا تأتي من قبل تأخير العقوبة عليهم واغترارهم بالواقع الذي هم عليه وفتح باب النعم عليهم , فيكون نتيجة ذلك تماديهم في المعصية والغفلة عن الله تعالى وحتى تزول من واقعهم جميع مؤهلات استنزال الرحمة الإلهية والتمكين والنصر , عندها تكون العقوبة الدنيوية على قدر المأثم.
تعبر عن ذلك بعض الآيات حيث يقول تعالى: (ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءنَا الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ {95}) الأعراف.
فهولاء الذين تشرح الآية حالهم لم يعد لديهم حس بالتدبير الإلهي للكون وأصبحوا ينظرون إلى ما يصيبهم من في دنياهم على أنها أحداث دنيوية معزولة تماما عن علاقاتهم بربهم.
في سورة الإسراء تعبر الآية 16 عن هذا الإملاء بالأمر , {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً} والأمر هنا بمعنى التسليط ,وليس التسليط مقتصرا على جعلهم قادة أو حكاما , لأن هناك من السلطات على أخلاق الناس وآدابهم ما يتفوق من حيث الأثر على سلطة الرؤساء والوزراء ,
وربط الفسق بهؤلاء المسلطين يعني يقينا شيوعه بين سائر طبقات المجتمع لأن المتسلط فكريا أو نظاميا عادة يعتني بتهيئة الأسباب ليكون ما هو عليه من الخروج عن محض الاستعباد لله أصلا سائدا في المجتمع.
والعقوبات النهائية للمجتمعات الكافرة بعد الإنذار والتخويف والإملاء , قد تكون أخذا بالكلية ويعبر عنه القرآن بالقصم والإهلاك ينقطع به وجود تلك الأمة على الأرض , ليكون التمكين من بعهم لأمة أخرى , {وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ} الأنبياء11 {فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ} الحج45
وقد تكون بتغيير النعمة إلى ضدها وزيادة النكاية عليهم بغلبة البأساء والضراء في جميع أحوالهم {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} النحل112
وفي كلا الحالين أي: إن أخذ الله تلك الأمة أو غير عليها نعمتها فإن سنة الله أن يرث مكانها في التمكين من الخيرات أمة أخرى تتعرض للابتلاءات نفسها ليتحول التاريخ من خلال تلك الابتلاءات {أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ} الأعراف100
ـ[أحمد الشهري]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 09:43]ـ
جزاك الله خيرا
وكم أنت مبدع في برامجك الحوارية!
زادك الله علما وتوفيقا(/)
الفقه العمرى
ـ[لطفى]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 11:20]ـ
هل من الممكن ان نتحدث عن فقه عمرى (نسبةلابن الخطاب) وان امكن فما هى مميزاته
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 12:11]ـ
اسم الكتاب: نظرات في فقه الفاروق عمر بن الخطاب ( http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=018159.pdf)
اسم المؤلف: محمد محمد المدني
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 09:06]ـ
وهناك فقه عمر بن الخطاب للقلعجي
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 09:17]ـ
/// لا أفهمه حتى أتحدث عنه
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[20 - Jan-2010, صباحاً 10:59]ـ
/// لا أفهمه حتى أتحدث عنه
الأخ يعني اجتهادات الخليفة عمر رضى الله عنه في ضوء الأحداث والمستجدات في خلافته
فالخلفاء والكثير من الصحابة رضوان الله عليهم فقهاء ومحدثون
بل أكثر فقهاً ممن جاء بعدهم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 02:46]ـ
نعم ولذلك غبي عليه فقهه لبعد غوره وقصر نظري
ـ[لطفى]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 08:33]ـ
مشكورين الافاضل على مشاركتهم وما اردت الاستعانة فيه بكم مميزات هذا الفقه(/)
مساْلة جواز اوعدم جواز وطء المراْة من دبرها
ـ[ابو محمد الشمالي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 02:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الكرام:
في احد المنتديات تم مناقشة مساْلة جواز اوعدم جواز وطء المراْة من دبرها وتم اثناء المناقشه اتهام السيستاني باصدار فتوى بإباحة ذلك ورد احد الرافضة باْن السنة يبيحون ذلك ايضا واتى بمصادر سنيه للتدليل على ذلك , وهذه هي مصادر هذا الرافضي:
1
http://www.islamww.com/booksww/book_...bkid=10&id=631
2
http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=0&Rec=6525
يا حبذا اخواني لو تتكرمون بالرد على شبه هذا الرافضي
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 02:47]ـ
الروابط لا تعمل أو غير صحيحة
ـ[ابو محمد الشمالي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 03:33]ـ
http://www.islamww.com/booksww/book_search_results.php?bkid=1 0&id=631
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=6525
ـ[ابو محمد الشمالي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 04:27]ـ
...................
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 05:06]ـ
أولاً لتعرف أن الرافضة من أكذب من خلق الله، ومن أتبع الناس للشواذ والمنكرات إتباع الفأر والذباب للعذرة والقاذورات.
وهذه بعض الفوائد التي تتعلق بكتاب (السر) المنسوب للإمام مالك، وأنه إنما ألفه للخليفة العباسي هارون الرشيد، والكلام خصوصا على مسألة قوله رحمه الله بإباحة إتيان المرأة في دبرها، لن تجدها مجتمعة في موضع واحد، وقد رتبتها على حسب القدم:
قال الخليلي في (الإرشاد ج1/ص405) في ترجمة [حنيفة]:
يروى عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن مالك بن أنس كتاب (السر) لمالك، والحفاظ قالوا: لا يصح عن عبد الرحمن انه روى ذلك لأن فيه أشياء ينزه مالك عنها.
وقال أبو الوليد ابن رشد في (البيان والتحصيل ج18/ص460) بعد أن نقل كلام العتبي في (العتبية) عن الإمام مالك وإباحته ذلك:
وقد اختلف في ذلك قول مالك، فروي أنه قيل له: حمل عنك أنك تبيح ذلك. فقال: كذب علي من قاله، أما تسمع الله تبارك وتعالى يقول: {نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم} هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع، لا يكون الوطء إلا في موضع الولد.
قال ابن رشد: وهذا القول اصح في النظر.
قلت: على أنه لم يعترض على ما جاء في (العتبية) من عبارات تفيد أن الإمام مالك كان يقول به، وقد روى عنه القول بالجواز ابن القاسم كما في (العتبية) وهذا أقدم نص وقفت عليه يفيد القول بأن الإمام مالك كان يجيز الوطء في الدبر ولكنه لا يعلنه للعامة.
قال ابن رشد: وللخلاف الحاصل في هذه المسالة قال مالك في هذه الرواية: وليس هذا بكلام يتكلم به عند كل من جاء. والذي خشي مالك من هذا أن يسمع قوله بتحليل ذلك فيشيع بين الناس فيستبيحه العوام دون امتثال ما يلزم كل واحد منهم في ذلك من تقليد من يستفتيه.
وقال ابن عطية في (المحرر الوجيز ج2/ص256) بعد أن عدد المجيزين لذلك:
وروي عن مالك شيء في نحوه، وهو الذي وقع في (العتبية)، وقد كذب ذلك على مالك.
وقال ابن الفرس في (أحكام القرآن ج1/ص296):
وقد روي عن مالك إباحة وطئ المرأة في دبرها. ثم سرد أدلته التي احتج بها للإباحة، ثم قال: وروى عنه علي بن زياد أنه سأله عن إتيان النساء في الدبر، فأباه واكذب من نسبه إليه. وهذا هو الذي يليق بمالك رحمه الله.
وقال ابن شاس في (عقود الجواهر الثمينة ج2/ص462):
قال الأستاذ أبو بكر: ليس تحليله بمذهب لنا، بل هو حرام. ثم ذكر ما يحكى من نسبته إلى مالك رضي الله عنه في كتاب نسب إلى مالك يسمى بـ (كتاب السر)، ثم أبطل نسبة القول والكتابي المذكور إليه. بل قد نص مالك رضوان الله عليه على تكذيب من نسب هذا القول إليه، فروى يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أنه قال: سألت مالك بن أنس، فقلت: إنهم قد حكوا عنك أنك ترى إتيان النساء في أدبارهن، فقال: معاذ الله، أليس أنتم قوما عربا؟ فقلت: بلى، فقال: قال الله جل ذكره: {نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم}، وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع، أو موضع المنبت.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكذلك روى الدار قطني عن رجاله عن إسرائيل بن روح أنه قال: سألت مالكا فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: أما أنتم عرب؟ هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع؟ إلا تسمعون الله يقول: {نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم}، قائمة وقاعدة وعلى جنبها، لا يعدا الفرج. قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: إنك تقول بذلك، قال: يكذبون علي، يكذبون علي، يكذبون علي.
وروى الدارقطني أيضا عن رجاله عن محمد بن عثمان أنه قال: حضرت مالكا وعلي بن زياد يسأله فقال: عندنا يا أبا عبد الله قوم بمصر يحدثون عنك أنك تجيز الوطء في الدبر؟ فقال: كذبوا علي عافاك الله.
فهذا مالك رضوان الله عليه قد صرح بكذب الناقل عنه في ثلاث روايات، فكيف تحل نسبته إليه بعد ذلك؟!
وقال أيضا في نفس الكتاب (ج1/ص68):
وعزي إلى مالك رضي الله عنه في الرسالة المنسوبة إليه، وتعرف بكتاب السر، أنه حد للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوما وليلة. قال علماؤنا: ولا تثبت هذه الرسالة. قال القاضي أبو محمد: وكان الشيخ أبو بكر في جماعة من الشيوخ ينكرونها، ويقولون: لا تصح عن مالك. ونص ما حكي عن الشيخ أبي بكر في ذلك: وقد سمعت من يذكر أن لمالك بن أنس كتاب سر، وكان مالك أتقى لله وأجل وأعظم شأنا من أن يتقي في دينه أحدا أو يراعيه، وكان مشهورا بهذه الحال، وأنه لا يتقي من سلطان ولا غيره. وقد نظرت في نسخة من كتاب السر، فوجدته ينقض بعضه بعضا، ولو سمع مالك إنسانا يتكلم ببعض ما فيه لأوجعه ضربا. وقد حدثني موسى بن إسماعيل القاضي قال: سمعت عبد الله بن أحمد الطيالسي، يقول: سألت إسماعيل بن إسحاق عن كتاب السر لمالك بن أنس، فقال: سألت أبا ثابت محمد بن عبد الله المدني صاحب ابن القاسم: هل لمالك كتاب سر؟ فقال: سالت ابن القاسم عن ذلك؟ فقال: ما نعرف لمالك كتاب سر.
وقال ابن الحاجب في (جامع الأمهات ج1/ص261):
ويحل كل استمتاع إلا الإتيان في الدبر، ونسب تحليله إلى مالك في كتاب (السر) وهو مجهول. وعن ابن وهب: سألت مالكاً وقلت: إنهم حكوا عنك أنك تراه، فقال: معاذ الله، وتلا {نساؤكم حرث لكم} وقال: لا يكون الحرث إلا في موضع الزرع.
وقال أبو العباس القرطبي في (المفهم ج4/ 157) بعد أن ذكر من أباحه:
وحكي عن مالك في كتاب يسمى (كتاب السر)، ونسب الكتاب إلى مالك، وحذاق أصحابه ومشايخهم ينكرونه. وقد حكى العتبي إباحة ذلك عن مالك. وأظنه من ذلك الكتاب المنكر نقل. وقد تواردت روايات أصحاب مالك عنه بإنكار ذلك القول وتكذيبه لمن نقل ذلك عنه. وقد حكينا نص ما نقل عن مالك من ذلك في جزء كتبناه في هذه المسألة سميناه (إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار).
وقال أبو عبد الله القرطبي في (تفسير القرطبي ج4/ص8):
وذكر بن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين، وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب (جماع النسوان وأحكام القران).
وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك؛ لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: {فأتوا حرثكم}، ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح، وهذا هو الحق.
وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد؛ لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل؛ فقال: كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي! ثم قال: ألستم قوما عربا؟ ألم يقل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم}؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟!
وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل: {أنى شئتم} شامل للمسالك بحكم عمومها، فلا حجة فيها، إذ هي مخصصة بما ذكرناه، وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم وطء النساء في الإدبار؛ ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه (تحريم المحل المكروه). ولشيخنا أبى العباس أيضا في ذلك جزء سماه (إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار).
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الأخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا، وتكفير من فعله؛ وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر النسائي، وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه، وكذب من نسب ذلك إليه.
وقال نجم الدين الطوفي في (الإشارات الإلهية ج1/ص332):
وهؤلاء هم الشيعة وطائفة من أهل الحجاز، ويعزى إلى مالك، وقد شاهدناه عنه في كتاب (السر) من نسخة صحيحة متصلة الإسناد إليه، وأصحابه تارة يسلمون صحته عنه، ويدعون رجوعه، وتارة ينكرونه عنه أصلا، وينكرون صحة كتاب (السر) عنه بالأصالة ثم ينقلون من كتاب (السر) مسائل في غير هذا الباب.
والدليل على صحته عنه أن عظم مادته عن نافع عن ابن عمر، وقد نقل ذلك عنهما، أما نافع فقد روي في مسند أبي حنيفة رحمه الله أنه قيل له: مالك لم تأخذ عن نافع؟ فقال: قد قصدته لآخذ عنه؛ فوجدته بين أصحابه، وهو يفتي بجواز وطء المرأة في الدبر، فتركته فلم آخذ عنه شيئا.
وأما ابن عمر فروى عبد الرزاق في تفسيره بإسناده إلى ابن عمر أنه تلا {أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم} قال: يعني مثله من الذكر، قال ابن عمر: ولا ينبغي أن يقال هذا للعوام. أو كما قال.
وأتى في حاشية مخطوط (الإشارات) عند قول المؤلف: [وينكرون صحة كتاب السر] ما نصه: قلت: بل هو صحيح ثابت كما صرح به شيخنا علي ... حجمه نحو أربعين ورقة.
وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ج21/ص185):
ومالك مع سعة علمه وعلو قدره قال في كتاب (السر): لأقولن قولا لم أقله قبل ذلك في علانية. وتكلم بكلام مضمونه إنكاره إما مطلقا وإما في الحضر. وخالفه أصحابه في ذلك، وقال ابن وهب: هذا ضعف له؛ حيث لم يقله قبل ذلك علانية.
وقال ابن الحاج في (المدخل ج2/ص192):
وليتهم لو اقتصروا على ذلك لكنهم نسبوا ذلك إلى الجواز ويقولون أنه مروي عن مالك رحمه الله وهي رواية منكرة عنه لا أصل لها، لأن من نسبها إلى مالك إنما نسبها لكتاب (السر) وإن وجد ذلك في غيره فهو متقول عليه، وأصحاب مالك رحمه الله مطبقون على أن مالكا لم يكن له كتاب سر.
وفيه من غير هذا أشياء كثيرة منكرة يجل غير مالك عن إباحتها فكيف بمنصبه، وما عرف مالك إلا بنقيض ما نقلوا عنه من أن يخص الخليفة برخص دون غيره، بل كان يشدد عليهم ويأخذهم بالسياسة حتى ينزلهم عن درجاتهم إلى درجات غيرهم من سائر المسلمين مثل ما جرى له مع الخليفة في إقراء الموطأ عليه كما تقدم، وقد قال له الخليفة مرة: يا مالك ما زلت تذل الأمراء. فهذا هو المعروف والمعهود من حاله معهم.
وقال ابن كثير في (التفسير ج1/ص263):
وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب (السر) وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله، وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه.
وقال ابن حجر في (تلخيص الحبير ج3/ص183):
قَوْلُهُ: (وَرُوِيَ عن مَالِكٍ) وقال بَعْدَ ذلك: (وَيُعْلَمُ قَوْلُهُ الْإِتْيَانُ في الدُّبُرِ بِالْمِيمِ لِمَا رُوِيَ عن مَالِكٍ) قال: (وَأَصْحَابُهُ الْعِرَاقِيُّونَ لم يُثْبِتُوا الرِّوَايَةَ. انْتَهَى).
قَرَأْت في رِحْلَةِ ابن الصَّلَاحِ أَنَّهُ نَقَلَ ذلك من كِتَابِ (الْمُحِيطِ) لِلشَّيْخِ أبي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ؛ قال: وهو مَذْهَبُ مَالِكٍ. وقد رَجَعَ متأخروا أَصْحَابِهِ عن ذلك وَأَفْتَوْا بِتَحْرِيمِهِ، إلَّا أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ حَلَالٌ. قال: وكان عِنْدَنَا قَاضٍ يُقَالُ له أبو واثلة وكان يَرَى بِجَوَازِهِ فَرُفِعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا وَاشْتَكَتْ منه أَنَّهُ يَطْلُبُ منها ذلك؛ فقال: قد اُبْتُلِيت. وقال الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ في (تَعْلِيقِهِ): نُصَّ في كِتَابِ (السِّرِّ) عن مَالِكٍ على إبَاحَتِهِ، وَرَوَاهُ عنه أَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
قُلْت: وَكِتَابُ (السِّرِّ) وَقَفْت عليه في كُرَّاسَةٍ لَطِيفَةٍ من رِوَايَةِ الْحَارِثِ بن مِسْكِينٍ عن عبد الرحمن بن الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ، وهو يَشْتَمِلُ على نَوَادِرَ من الْمَسَائِلِ، وَفِيهَا كَثِيرٌ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْخُلَفَاءِ، ولأجل هذا سُمِّيَ كِتَابُ السِّرِّ، وَفِيهِ هذه الْمَسْأَلَةُ. وقد رَوَاهُ أَحْمَدُ بن أُسَامَةَ التُّجِيبِيُّ وَهَذَّبَهُ وَرَتَّبَهُ على الْأَبْوَابِ وَأَخْرَجَ له أَشْبَاهًا وَنَظَائِرَ في كل بَابٍ، وَرَوَى فيه من طَرِيقِ مَعْنِ بن عِيسَى: سَأَلْت مَالِكًا عنه؛ فقال: ما أَعْلَمُ فيه تَحْرِيمًا. وقال ابن رُشْدٍ في كِتَابِ (الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ في شَرْحِ الْعُتْبِيَّةِ): رَوَى الْعُتْبِيُّ عن ابن الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ أَنَّهُ قال له وقد سَأَلَهُ عن ذلك مُخَلِّيًا بِهِ؛ فقال: حَلَالٌ ليس بِهِ بَأْسٌ. قال بن الْقَاسِمِ: ولم أُدْرِك أَحَدًا أقتدي بِهِ في دِينٍ يَشُكُّ فيه، وَالْمَدَنِيُّونَ يَرْوُونَ الرُّخْصَةَ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم. يُشِيرُ بِذَلِكَ إلى ما روى عن بن عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ.
وقال: ما تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عن الْمَالِكِيَّةِ لم يُنْقَلْ عن أَصْحَابِهِمْ إلَّا عن نَاسٍ قَلِيلٍ، قال الْقَاضِي عِيَاضٌ: كان الْقَاضِي أبو مُحَمَّدٍ عبد اللَّهِ بن إبْرَاهِيمَ الْأَصِيلِيُّ يُجِيزُهُ وَيَذْهَبُ فيه إلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، وَصَنَّفَ في إبَاحَتِهِ محمد بن سَحْنُونٍ وَمُحَمَّدُ بن شَعْبَانَ وَنَقَلَا ذلك عن جَمْعٍ كَثِيرٍ من التَّابِعِينَ، وفي كَلَامِ بن الْعَرَبِيِّ وَالْمَازِرِيِّ ما يومي إلَى جَوَازِ ذلك أَيْضًا، وَحَكَى ابن بَزِيزَةَ في تَفْسِيرِهِ عن عِيسَى بن دِينَارٍ أَنَّهُ كان يقول: هو أَحَلُّ من الْمَاءِ الْبَارِدِ.
وَأَنْكَرَهُ كَثِيرٌ منهم أَصْلًا، وقال الْقُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِهِ وابن عَطِيَّةَ قَبْلَهُ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِذَلِكَ وَلَوْ ثَبَتَتْ الرِّوَايَةُ فيه لِأَنَّهَا من الزَّلَّاتِ. وَذَكَرَ الْخَلِيلِيُّ في الْإِرْشَادِ عن ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ عنه. وفي مُخْتَصَرِ بن الْحَاجِبِ عن ابن وَهْبٍ عن مَالِكٍ إنْكَارُ ذلك وَتَكْذِيبُ من نَقَلَهُ عنه. لَكِنَّ الذي رَوَى ذلك عن ابن وَهْبٍ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ.
وَالصَّوَابُ ما حَكَاهُ الْخَلِيلِيُّ، فَقَدْ ذَكَرَ الطَّبَرِيُّ عن يُونُسَ بن عبد الْأَعْلَى عن ابن وَهْبٍ عن مَالِكٍ أَنَّهُ أباحه. رَوَى الثَّعْلَبِيُّ في تَفْسِيرِهِ من طَرِيقِ الْمُزَنِيِّ قال: كُنْت عِنْدَ ابن وَهْبٍ وهو يَقْرَأُ عَلَيْنَا رِوَايَةَ مَالِكٍ فَجَاءَتْ هذه الْمَسْأَلَةُ فَقَامَ رَجُلٌ فقال: يا أَبَا مُحَمَّدٍ ارْوِ لنا ما رَوَيْت، فَامْتَنَعَ أَنْ يَرْوِيَ لهم ذلك؛ وقال: أحدكم يَصْحَبُ الْعَالِمَ فإذا تَعَلَّمَ منه لم يُوجِبْ له من حَقِّهِ ما يَمْنَعُهُ من أَقْبَحِ ما يُرْوَى عنه. وَأَبَى أَنْ يَرْوِيَ ذلك.
وَرُوِيَ عن مَالِكٍ كَرَاهَتُهُ وَتَكْذِيبُ من نَقَلَهُ عنه من وَجْهٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ في الرُّوَاةِ عن مَالِكٍ من طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بن حِصْنٍ عن إسْرَائِيلَ ابن رَوْحٍ قال: سَأَلْت مَالِكًا عنه؛ فقال: ما أَنْتُمْ قَوْمُ عَرَبٍ هل يَكُونُ الْحَرْثُ إلَّا مَوْضِعَ الزَّرْعِ؟ قُلْت: يا أَبَا عبد اللَّهِ إنَّهُمْ يَقُولُونَ ذلك. قال: يَكْذِبُونَ عَلَيَّ. وَالْعُهْدَةُ في هذه الْحِكَايَةِ على إسْمَاعِيلَ فإنه وَاهِي الحديث. وقد رَوَيْنَا في (عُلُومِ الحديث) لِلْحَاكِمِ قال نَا أبو الْعَبَّاسِ محمد بن يَعْقُوبَ، نَا الْعَبَّاسُ بن الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ، نَا أبو عبد اللَّهِ بِشْرُ بن بَكْرٍ، سَمِعْت الْأَوْزَاعِيَّ يقول: يُجْتَنَبُ أو يُتْرَكُ من قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ خَمْسٌ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسٌ، من أَقْوَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ: اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي وَالْمُتْعَةُ وَإِتْيَانُ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ وَالصَّرْفُ وَالْجَمْعُ بين الصَّلَاتَيْنِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَمِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: شُرْبُ النَّبِيذِ وَتَأْخِيرُ الْعَصْرِ حتى يَكُونَ ظِلُّ الشَّيْءِ
(يُتْبَعُ)
(/)
أَرْبَعَةَ أَمْثَالِهِ وَلَا جُمُعَةَ إلَّا في سَبْعَةِ أَمْصَارٍ وَالْفِرَارُ من الزَّحْفِ وَالْأَكْلُ بَعْدَ الْفَجْرِ في رَمَضَانَ. وَرَوَى عبد الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ قال: لو أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ في اسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ، وبقول أَهْلِ مَكَّةَ في الْمُتْعَةِ وَالصَّرْفِ، وَبِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ في الْمُسْكِرِ كان شَرَّ عِبَادِ اللَّهِ. وقال أَحْمَدُ بن أُسَامَةَ التُّجِيبِيُّ نَا أبي، سَمِعْت الرَّبِيعَ بن سُلَيْمَانَ الْجِيزِيَّ يقول: أنا أَصْبَغُ قال: سُئِلَ ابن الْقَاسِمِ عن هذه الْمَسْأَلَةِ وهو في الْجَامِعِ فقال: لو جُعِلَ لي مِلْءُ هذا الْمَسْجِدِ ذَهَبًا ما فَعَلْته. قال: ونَا أبي، سَمِعْت الْحَارِثَ بن مِسْكِينٍ يقول: سَأَلْت ابن الْقَاسِمِ عنه فَكَرِهَهُ لي. قال: وَسَأَلَهُ غَيْرِي فقال: كَرِهَهُ مَالِكٌ.
وقال أبو عبد الله المغربي في (مواهب الجليل ج3/ص407):
وأما الوطء في الدبر المشهور ما ذكره المصنف أنه لا يجوز، والقول بالجواز منسوب لمالك في كتاب (السر) وموجود له في (اختصار المبسوط) قاله ابن عبد السلام، قال: قال مالك: إنه أحل من شرب الماء البارد.
أما كتاب (السر) فمنكر، قال ابن فرحون: وقفت عليه؛ فيه من الغض من الصحابة والقدح في دينهم خصوصا عثمان رضي الله تعالى عنه، ومن الحط على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى قلة الدين مع إجماع أهل العلم على فضلهم خصوصا أشهب ما لا أستبيح ذكره، وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السر، وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة. انتهى
وقال ابن عرفة: سمع عيسى ابن القاسم: ما أدركت من يقتدي به يشك فيه، حدثني ربيعة عن سعيد بن يسار عن ابن عمر: لا بأس به. وأباحه ابن القاسم: قائلا لا آمر به ولا أحب أن لي ملء المسجد الأعظم وأفعله، وكل من استشارني فيه آمره بتركه. انتهى
وقال البرزلي: لقي أشهب رجلا أراه من أهل العراق ممن يقول بتحريمه يعني الوطء في الدبر فتكلم فيه فقال أشهب بتحليله، وقال الرجل بتحريمه، فتحاجا حتى قطعه أشهب بالحجة؛ فقال له أشهب: أما أنا فعلي من الأيمان كذا وكذا إن فعلته قط، فاحلف لي أنت أيضا أنك لم تفعله، فأبى أن يحلف.
ثم قال البرزلي: والرواية أن من فعله فإنه يؤدب وهو بناء على تحريمه، وعلى أنه مكروه أو مباح فلا يؤدب إذ ليس بمجمع على كراهته. انتهى
وقال السيوطي في (الدر المنثور ج2/ص610):
وأخرج الدارقطني، ودعلج، كلاهما في (غرائب مالك) من طريق أبي مصعب وإسحاق بن محمد الفروي كلاهما عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: يا نافع أمسك علي المصحف. فقرأ حتى بلغ {نساؤكم حرث لكم ... } الآية. فقال: يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية. قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك. وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.
وأخرج النسائي، والطحاوي، وابن جرير، والدارقطني، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس
أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو العلج على أبي.
فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع.
فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري، أفنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر، فقال ابن عمر: أف أف، أيفعل ذلك مؤمن؟ أو قال: مسلم؟ فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك صحيح.
وأخرج الخطيب في (رواة مالك) عن أبي سليمان الجرجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر فقال لي: الساعة غسلت رأسي منه.
وأخرج ابن جرير في كتاب (النكاح) من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح.
وانظر لزاما تفسير القاسمي (محاسن التأويل ج3/ 565).
فتحصل من الأقوال حول هذا الكتاب وهذا القول ثلاثة أقوال:
الأول: إثباته وصحة ما فيه عنه. وأنه من تأليفه طلبا من الخليفة هارون الرشيد.
الثاني: إنكاره وكذب ما فيه عنه. وأنه منسوب عليه مكذوب لغرض فاسد.
الثالث: إثباته له، لكنه تاب ورجع عما فيه من مخالفات.
على أن أسانيد الكتاب لمالك رحمه الله ثابتة صحيحة، وأسانيد رجوعه عما فيه ثابتة صحيحة، فكان القول الثالث له مكانة من النقل، لكن مكانة مالك والمعروف عنه تثبت القول الثاني؛ وهو الصحيح إن شاء الله.
هذا ما استطعت جمعه على عجل حول هذا الأمر، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد
ـ[جمانة انس]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 05:26]ـ
هناك دليل معاصر لانقاش فيه
يؤكد حرمة هذا الامر بل وشدة خطورته
الاوهو الطب
فالاضرار الصحية من الشدة بحيث لانقاش في الحرمة وتغليظ التحريم
-عافانا الله -
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 06:25]ـ
وينظر أيضاً روح المعاني للألوسي ـ رحمه الله ـ (2/ 124، 125).
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[10 - Jan-2010, صباحاً 12:30]ـ
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أتى كاهنا ". قال موسى في حديثه " فصدقه بما يقول ". ثم اتفقا " أو أتى امرأة ". قال مسدد " امرأته حائضا أو أتى امرأة ". قال مسدد " امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل الله على محمد ". رواه ابو داود
عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ملعون من أتى امرأته في دبرها ". ابو داود
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[10 - Jan-2010, صباحاً 01:39]ـ
موضوع ورب الكعبة مقزز جدا
كيف للرجل المسلم التقي النظيف يضع فرجه في دبر المرأة الذي هو محل خروج النجاسة (اكرمكم الله)
فمسألة الحيض افضل منه
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 08:32]ـ
وهذا حديث ثالث
روى الترمذي عن علي بن طلق، قال اتى اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا فسا احدكم فليتوضا ولا تاتوا النساء في اعجازهن فان الله لا يستحيي من الحق ". قال وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وابي هريرة. قال ابو عيسى حديث علي بن طلق حديث حسن.
وفي رواية في مسنتد أحمد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نكون بالبادية فتخرج من احدنا الرويحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يستحيي من الحق اذا فعل احدكم فليتوضا ولا تاتوا النساء في اعجازهن وقال مرة في ادبارهن. رواه احمد(/)
سؤالاتي للعلامة الأصولي مولود السريري حفظه الله
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 03:22]ـ
هذه أسئلة واستفسارات كنت بعثها أيام دراستي بكلية الشريعة بأكادير إلى الشيخ العلامة الأصولي مولود السريري حفظه الله وبارك في عمره، فكتب إلي جوابا عنها، فأردت من باب تعميم الفائدة ن أضعها بين يدي إخواني من طلبة العلم الشرعي والله الموفق للصواب.
السؤال الأول: عمل أهل المدينة من الأصول التي انفرد بها المذهب المالكي، أخذ به الإمام مالك رحمه الله، وكان يقدمه على خبر الآحاد، ونوزع في ذلك من طرف العلماء، وإن كانت المسائل التي بناها رحمه الله على العمل لا تتجاوز المائتين ونيفاً، وقد اختلف علماء المذهب قبل غيرهم في عده حجة، فما الراجح عندكم بارك الله فيكم.
الجواب: عمل أهل المدينة في كونه أصلا من أصول مالك ـ رحمه الله ـ اضطراب واختلاف، كما اضطرب في كونه أصلا فقهيا لمالك. اختلف في الصورة التي هو عليها في هذا المذهب.
والذي تنخل واستبان في هذا الأمر أن عمل أهل المدينة أصل من أصول المالكية، نظرا لما تقرر من أن مالكا كان يعرض الحديث على العمل النبوي الغالب، وكذا عمل الصحابة.
وقد مدد عمله هذا إلى العرض على عمل أهل المدينة، لكن التحقيق في هذا الأمر أبدى أنه لا يرجح بهذا العمل إلا ما كان سبيله التوقيف، كما يرى ذلك حذاق مذهبه كالقاضي عبد الوهاب وأبي الوليد الباجي ... وكما يدل حال فتاويه واختياراته الفقهية، وقد يمثل لذلك بما خالف فيه فتاوى عمر وأبي بكر رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب ...
السؤال الثاني: معروف عند طلبة العلم موقف ابن حزم رحمه الله من القياس، غير أن بعض العلماء يقول بأن ابن حزم وغيره من علماء الظاهرية إنما ينكرون وينفون القياس الخفي، أما القياس الجلي فيأخذون به، أرجو منك توضيح هذه النقطة.
الجواب: ابن حزم رحمه الله لم يقل بالقياس على الإطلاق في الأمور الدينية، ويقول به في الأمور الدنيوية، والنقاشات الفكرية غير الدينية، إذا صح فيه التماثل بين المقيس والمقيس عليه بوجه حسي أو عقلي.
السؤال الثالث: من القواعد التي أخذ به علماء المالكية المتأخرون قاعدة جريان العمل، فقدموها على الراجح والمشهور ... وبها أجازوا كل بدعة ومعصية في دين الله بدعوى جريان عمل الناس عليها، وزعموا أن لهذه القاعدة شروطا خمسة جمعها محمد بن المدني كنون في قوله:
والشرط في عملنا بـ (العملِ) ....... صدورُه عن قُدوة مؤهل
معرفة الزمان، والمكان ......... وجود موجِبِ إلى الأوان
وبهذه القاعدة والأصل أجازوا كثيرا من البدع كتزويق المساجد وقراءة القرآن جماعة والدعاء جماعة ... بل وأسقطوا أحكاما شرعية كترك العمل باللعان، وبعث الحكمين ... وما إلى ذلك من الأمثلة.
فأريد أن أعرف موقفكم ورأيكم في هذا الأمر، وما هي العلاقة بين هذه القاعدة وأصل عمل أهل المدينة.
الجواب: جريان العمل يقابله العرف تقابل المترادفين، والعرف مقامه ترجيح ما تحتمله الألفاظ الجارية في العقود، وتبيين الطرف الذي يحكم له عند التنازع ... وما جرى مجرى ذلك، وغايته المساعدة على تحقيق المناط ...
أما هذا الذي أطلق عليه جريان العمل على هذه الصورة التي ذكرتها، فهذا مسلك إلى هدم الدين من القواعد، ولا يقابل مثل هذا إلا بكلمة: "إنا لله وإنا إليه راجعون".
وهذه القاعدة لا علاقة بينها وبين قاعدة عمل أهل المدينة إلا في كلمة (عمل).
السؤال الرابع: اختلف العلماء قديما وحديثا في موضوع المجاز ووقوعه في اللغة العربية، وادعى البعض أن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي فقط، فما هو القول الراجح عندكم في هذا النزاع بارك الله فيكم.
الجواب: أنكر وقوع المجاز في اللغة العربية جماعة، وتمسكوا بالاشتراك فيما يقول فيه غيرهم ـ وهم الجمهور ـ بالمجاز، وفي ظاهر الأمر الخلاف لفظي، لأن الأحكام المأخوذة من تلك الألفاظ المختلف فيها واحدة، سواء قلنا بالاشتراك أو بالمجاز، لأن الاشتراك وإن كان من أسباب الإجمال لا يكون كذلك مع البيان.
والمجاز ـ كما لا يخفى عليكم ـ من الظاهر، وبذلك يجتمعان في الظاهر، فيتساويان من هذه الحيثية.
لكن قرر الأصوليون أنهما إذا تعارضا قدم المجاز.
هذا بإيجاز معتصم من قال في هذه المسألة: الخلاف لفظي.
والذي يظهر لي أن الخلاف معنوي من جهة أخرى، وهي أن المجاز لا يقابل بالحقيقة لضعفه وقوتها، وهذا يفضي إلى أن من أثبت المجاز أضعف دلالة ما أثبته فيه، ومن أثبت الاشتراك أثبت الحقيقة، ودلالتها قوية كما هو معلوم.
فلو أن نصا ألفاظه بقيت على حقائقها عارض نصا فيه مجاز، رجح عليه ذو الحقيقة، بخلاف حقيقة عارضت مثلها فبينهما تساو، وبذلك يطلب الترجيح من خارج.
ومن أدرك ضعف المجاز وقوة الحقيقة وما يترتب على ذلك من أمور ـ مثل سهولة سقوط المجاز، وكون الحقائق الشرعية لا تحمل عليه، وبالتالي لا تبنى عليه الأحكام الشرعية ... وكون الحقيقة بخلاف ذلك ـ أدرك أن الخلاف معنوي، لأن كل خلاف أحد شقيه يخالف الآخر فيما يبنى عليه من أحكام، وما يفيده من فوائد، وفيما يؤدي إليه العمل به هو خلاف معنوي.
وإذا أدركت هذا فستورد بقية الكلام على هذا المنحى.
هذا ما تيسر ذكره وكان الأمر فيه على عجلة، تقبلوا ـ أخي أبا عبد الرحمن المراكشي ـ فائق التقدير والاحترام.
والسلام عليكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 06:29]ـ
جزاك الله خيرا يا أخى عبد السلام و بارك الله فى شيخك.
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 10:59]ـ
وفيك بارك أخي أحمد السكندري وجزاك خيرا
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 12:43]ـ
آه لو يعرفون من هو العلامة مولود السريري!
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 12:51]ـ
صدقت أخي بارك الله فيك، ويرحم الله الإمام ابن حزم حين قال:
أنا الشمس في جو العلوم منيرة ....... ولكن عيبي أن مطلعي الغرب
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[16 - Jan-2010, صباحاً 03:13]ـ
من أعلم أهل الأرض بعلم الأصول
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[18 - Jan-2010, صباحاً 03:26]ـ
هو كذلك لكن الكثير لا يعرفه ... والسبب واضح لأنه مغربي
ـ[قيود ذاكرة]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 09:09]ـ
من أعلم أهل الأرض بعلم الأصول
اظن أن في عبارتك مبالغة مفرطة فهناك علماء كثر في علم الاصول في الارض , فهل قد احصيتهم عددا , و وازنت بينهم من حيث المعرفة والضبط في علم الاصول وبين هذا العالم الجليل في الاصول حسبما وصفته , فمن الافضل التريث في اطلاق عبارات التبجيل والمديح.
ـ[الحُميدي]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 09:49]ـ
شكر الله لك أخي الفاضل .. ، هذا الشيخ العلامة - حفظه الله- ممن عزمت على الرحيل إليه بعد أن دعاني أحد الإخوة السوسيين ممن جالسه إلى زيارته، و لكن انصرفت عن ذلك و ندمت .. ، و إن شاء الله عما قريب أوجه وجهتي إليه .. ، فالرجل نادرة يعز نظيره .. ،
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 03:39]ـ
اظن أن في عبارتك مبالغة مفرطة فهناك علماء كثر في علم الاصول في الارض , فهل قد احصيتهم عددا , و وازنت بينهم من حيث المعرفة والضبط في علم الاصول وبين هذا العالم الجليل في الاصول حسبما وصفته , فمن الافضل التريث في اطلاق عبارات التبجيل والمديح.
تسرع لا يليق بك!، أما ترى قوله "من أعلم"!، فهو لم يدعي أنه أفضلهم وإنما معنى ذلك أنه من بين المتقنين العالمين بأصول الفقه!، فـ"من" صارفة لمرادك.
ثم نربأ به إدعاء دعوىً وهو ممن يعرف الشيخ!.
وأدام الله عليكم المسرات،،،
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 02:31]ـ
آه لو يعرفون من هو العلامة مولود السريري!
لماذا ضيعتموه إذن!!! ألا ترانا ننشر فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله و نشهر علمه، عليكم بالعمل إذن يا أهل المغرب و ارفعوا و انشروا علم علمائكم.
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 02:54]ـ
صدقت أخي أبا عسل عسل الله أيامك آمين
أما ما يتعلق بنشر علم الشيخ حفظه الله فهو كما قلت أمانة في أعناقنا، وللكن للمسألة وجه آخر، وهي أن شيوخ المغرب لا يعرفهم حق المعرفة إلا من جالسهم ... وأهل المشرق يتفوقون علينا بالشهرة في جميع المجالات ...
كثير من الناس اليوم لا يعرفون شيئا عن الشيخ أبا عبيدة المحرزي ـ كذا بفتح أبا لأن "أبا عبيدة" ليست كنية للشيخ وإنما هي لقب ـ
ولا يعرفون شيئا عن العلامة لحسن وجاج السوسي ...
وغيرهم كثير ...
بارك الله فيكم
ـ[محمد بن علي بن مصطفى]ــــــــ[16 - Feb-2010, مساء 02:50]ـ
يا جماعة
اين موقع الشيخ
واين مقالاته وابحاثه
واين كتبه ودروسه وتسجيلاته
واين اجتهاداته واضافاته
لا نريد مجرد التشويق بارك الله بكم
ـ[يوسف المالكي]ــــــــ[28 - Feb-2010, صباحاً 10:46]ـ
بارك الله فيك يا أخي عبد السلام ونفعنا بك وبعلمك، أنا في امس الحاجة الى معرفة العلماء أمثال العلامة مولود السريري حفظه الله ونفعنا بعلمه، فدلنا على موقعه أو كيفية الوصول الى دروسه ودروس غيره من علماء المذهب المعاصرين وجزاك الله خير الجزاء وأدخلك الجنة(/)
تعليق الأحاديث على أبواب المساجد هل فعله التابعين (فائدة)
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 08:41]ـ
تعليق الأحاديث على أبواب المساجد هل فعله التابعين (فائدة)
قرأت في ترجمة:
عبد الرحمن بن عائذ الأزدي يقال ان له صحبة روى عن أنس بن مالك.
قول بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد كان أهل حمص يأخذون كتب بن عائذ فما وجدوا فيها من الاحكام عمَّدوا بها على باب المسجد قناعة بها ورضى بحديثه.
تهذيب الكمال للمزي ج17ص 200
.
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 09:25]ـ
جزاكم الله خيرا، على تلك الفائدة الجليلة، و بارك فيكم و فى علمكم.
ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 10:31]ـ
جزاك الله كل خير وبارك فيك على هذه الفائدة العظيمة
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 05:37]ـ
بارك الله فيكم
وشكراً لكم على الردود
ـ[قتيبة بن مسلم]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 07:47]ـ
لقد كانت المعلقات من قبل في باب الكعبة.
أما ما ذكرت في باب المسجد فبارك الله فيك.
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 01:07]ـ
شكرا وبارك الله فيك(/)
ابن تيمية: الاستعداد لرؤية الكسوف إذا أعلن عنه: من باب المسارعة إلى طاعة الله
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 08:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه:
«إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك = فلا يكادون يخطئون.
ومع هذا = فلا يترتب على خبرهم علم شرعي؛ فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك.
وإذا جوَّز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه؛ فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك = كان هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالىوعبادته؛ فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين، وقد تواترت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد من وجوه كثيرة».
مجموع الفتاوي 24/ 258.
وقد أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنه بمشيئة الله تعالى سوف يحدث كسوف للشمس يوم الجمعة الموافق 29/ 1/1431هـ.
وهذا تفصيل الكسوف على مدينة الرياض:
الرياض:
- في الساعة 8.2 ص بداية الكسوف الجزئي – الشمس على ارتفاع 15 درجات وزاوية سمت 122 درجة
ـ في الساعة 9.20 ص ذروة الكسوف الجزئي – الشمس على ارتفاع 29 درجة وزاوية سمت 135 درجة ونسبة الجزء المحتجب 21% من قرص الشمس
.ـ في الساعة 10.53 ص نهاية الكسوف الجزئي
وهذه صورة توضح ذلك:
http://www7.0zz0.com/2010/01/03/09/833455300.jpg
وهذا رابط الموضوع لمن أراد معرفة المزيد:
http://www.jasas.net/vb/showthread.php?p=17592
ـ[بن رشيد]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 10:37]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 11:00]ـ
رَضِينَا بِاللّهِ رَبّاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً. نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ غَضَبِ اللّهِ
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 01:24]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[معالم السنن]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 02:15]ـ
جزاك الله خيرا
حقيقة اود مقابلتك شيخ عبدالرحمن
انت في الرياض؟
ـ[أبو علاء الصنهاجي]ــــــــ[06 - May-2010, مساء 08:09]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب(/)
نسبة كتاب السر إلى الإمام مالك
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[10 - Jan-2010, صباحاً 02:26]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد:
فهذا بحث علمي قصير جمعت فيه بعض الأدلة على بطلان نسبة كتاب السر إلى الإمام مالك رحمه الله، مع بيان كون هذا الكتاب هو نفسه ما ينسب إلى الإمام، مما يعرف في كتب التراجم وكتب الفقه المالكي برسالته إلى هارون الرشيد، أرجو من طلبة العلم أن يتحفونا بآرائهم على هذا الذي ترجح عندي، والعلم عند الله.
وهذا أوان الشروع في المقصود:
قال القاضي عياض:" وقد نسب إلى مالك أيضاً كتاب يسمى كتاب السر من رواية ابن القاسم"
قلت: " كتاب السر" كذا ذكره القاضي عياض في كتابه والذهبي في السير والسيوطي في تزيين الممالك، وابن حجر في تلخيص الحبير، وبنفس الاسم ورد في كثير من كتب المالكية الفقهية، غير أنه ورد اسمه في الديباج المذهب "كتاب السير" وفي بعض الطبعات "كتاب السيرة"، ولعل ذلك من التصحيف الواقع من بعض النساخ، والأصل ما ورد في المصادر السابقة والله أعلم.
قال الحافظ ابن حجر معرفا بهذا الكتاب:" وقفت على كتاب السر في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك وهو يشتمل على نوادر من المسائل، وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء. ولأجل هذا سمي كتاب السر" [1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn1)
وإذا تأملنا كلام القاضي عياض السابق ظهر لنا أنه يوحي بأن نسبة الكتاب إلى الإمام مالك ليست قوية كباقي كتبه، ولهذا أنكر كثير من العلماء المالكية أن يكون من تأليفه وهذه بعض أقوالهم التي وقفت عليها:
ـ قال الإمام الحطاب المالكي رحمه الله:" أما كتاب السر فمنكر، قال ابن فرحون وقفت عليه فيه من الغض من الصحابة والقدح في دينهم خصوصا عثمان رضي الله تعالى عنه ومن الحط على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى قلة الدين مع إجماع أهل العلم على فضلهم خصوصا أشهب ما لا أستبيح ذكره وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السر وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة انتهى" [2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn2)
ـ وقال ابن الحاجب متحدثا عن حكم إتيان المرأة في الدبر: " ونسب تحليله إلى مالك في كتاب السر وهو مجهول" [3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn3)
ـ وقال الإمام القرافي معلقا على رواية أشهب عن الإمام مالك أن المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام: " وهذا القول إنما ينسب إليه في كتاب السر الذي بعثه إلى الرشيد والأصحاب ينكرونه" [4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn4)
ـ وقال أبو بكر الأبهري:" نظرت فيه فوجدته ينقض بعضه بعضاً لو سمع مالك من تكلم بما فيه لأوجعه ضرباً وقد سئل ابن القاسم عنه فقال لا يعرف لمالك كتاب سرا" [5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn5)
قلت: وكلام ابن القاسم هذا ـ إن صح عنه ـ لا يدع مجالا للشك في عدم صحة نسبة الكتاب إلى الإمام مالك، لأن الذين ينسبونه إليه يذكرون أن راويه هو ابن القاسم، فتكذيبه لوجود الكتاب إبطال لروايته له، وعليه فلا سند للكتاب إطلاقا.
ـ وقال القرطبي رحمه الله: حذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، و مالك أجل من أن يكون له كتاب سر" [6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn6)
ـ وقال الشيخ خليل في التوضيح: " كتاب السر إلى هارون الرشيد أنكره الأبهري وابن القاسم وغيرهما " [7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn7)
ـ وقال ابن عسكر: " ولا شك أن مقام مالك أعلى من أن يلصق به هذا الكتاب المشتمل على بعض الطامات " [8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn8)
وبهذا يترجح ـ والله أعلم ـ أن هذا الكتاب ليس من تأليف مالك رحمه الله ... فمن الخطإ العلمي نسبة ما فيه إلى مالك أو إلى المذهب المالكي، وعليه فلا معنى لتشغيب الروافض ببعض ما جاء فيه على أهل السنة.
أما رسالته إلى هارون الرشيد [9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn9) : في الآداب والمواعظ، وهي مشهورة طبعت أكثر من مرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد قال القاضي عياض: " وقد أنكرها بعض مشايخنا إسماعيل القاضي والأبهري وأبو محمد بن أبي زيد وقالوا إنها لا تصح وإن طريقها لمالك ضعيف وفيه أحاديث لا نعرفها.
قال الأبهري فيها أحاديث منكرة تخالف أصوله، قالوا وأشياء فيها لا تعرف من مذهب مالك ورأيه، وقد أنكرها أصبغ بن الفرج أيضاً، وحلف ما هي من وضع مالك "
وقال عنها الذهبي: " هذه الرسالة موضوعة" [10] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn10)
وذهب أبو زهرة رحمه إلى الله إلى صحة نسبة مقدمتها فقط [11] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn11)
قلت: والظاهر لي ـ والله أعلم ـ أن هذه الرسالة هي نفسها " كتاب السر" السالف ذكره، وذلك لأدلة أهمها:
ـ أن كلا منها قد بعث به إلى هارون الرشيد.
ـ أن في كلا الكتابين أباطيل ومناكير، وكلام المالكية في ردهما يكاد يكون واحدا، فعلى سبيل المثال: الإمام الأبهري قال في كتاب السر: " لو سمع مالك من تكلم بما فيه لأوجعه ضرباً" وقال عن هذه الرسالة: " فيها أحاديث لو سمع مالك من يحدث بها، لأدبه" [12] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn12) والظاهر أن هذا الكلام واحد، وعليه أثر من التطابق بارز لمن تأمله.
ـ أن من بين المسائل التي استنكرها المالكية بشدة في كتاب السر القول بالتوقيت في المسح على الخفين، وهي نفس المسألة التي أحال فيها الحافظ ابن عبد البر إلى هذه الرسالة في كتابه التمهيد فقال: " وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء التوقيت وأنكر ذلك أصحابه" [13] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn13)
وهي نفس المسألة أيضا التي نقل فيها ابن رشد الجد عن الرسالة في كتابه البيان والتحصيل.
وبهذا يتبين بجلاء أن هذه الرسالة في الآداب والمواعظ التي نسبت إلى الإمام مالك هي نفسها كتاب السر الذي لا تصح نسبته إليه، وسبب وهم من فرق بينهما هو اختلاف الاسم، والأصل أنها رسالة في الآداب والمواعظ، وإنما سميت أيضا بكتاب السر لأنهم زعموا أن مالكا رحمه الله أسر بما فيها إلى هارون الرشيد. والله أعلم بالصواب.
وهذا آخر ما زبره اليراع المكلول وجمعه الذهن المعلول والحمد لله رب العالمين
[1] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref1) تلخيص الحبير 3/ 183
[2] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref2) مواهب الجليل 3/ 407.
[3] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref3) جامع الأمهات 1/ 260.
[4] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref4) الذخيرة 1/ 323.
[5] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref5) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك لابن عسكر 1/ 18
[6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref6) الجامع لأحكام القرآن 3\ 88
[7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref7) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك لابن عسكر 1/ 18
[8] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref8) المصدر السابق 1/ 18
[9] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref9) ترتيب المدارك 2/ 92.
[10] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref10) سير أعلام النبلاء 8/ 89
[11] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref11) مالك ص 173.
[12] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref12) سير أعلام النبلاء 8/ 89
[13] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref13) التمهيد 11/ 152.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 07:14]ـ
جزاكم الله خيرا أستاذي الكريم
ونفع الله بك الإسلام والمسلمين
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 10:01]ـ
وجزاكم أخي المفضال أبا حاتم
أسأل الله أن يستعملكم في طاعته وخدمة العلم وأهله
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 10:46]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قد سبقك بها أخونا الشيخ السكران التميمي حفظه الله في رده على الرافضة الذين نسبوا الكتاب لمالك حيث قال:
أولاً لتعرف أن الرافضة من أكذب من خلق الله، ومن أتبع الناس للشواذ والمنكرات إتباع الفأر والذباب للعذرة والقاذورات.
وهذه بعض الفوائد التي تتعلق بكتاب (السر) المنسوب للإمام مالك، وأنه إنما ألفه للخليفة العباسي هارون الرشيد، والكلام خصوصا على مسألة قوله رحمه الله بإباحة إتيان المرأة في دبرها، لن تجدها مجتمعة في موضع واحد، وقد رتبتها على حسب القدم:
قال الخليلي في (الإرشاد ج1/ص405)
في ترجمة [حنيفة]:يروى عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن مالك بن أنس كتاب (السر) لمالك، والحفاظ قالوا: لا يصح عن عبد الرحمن انه روى ذلك لأن فيه أشياء ينزه مالك عنها.
وقال أبو الوليد ابن رشد في (البيان والتحصيل ج18/ص460)
بعد أن نقل كلام العتبي في (العتبية) عن الإمام مالك وإباحته ذلك: وقد اختلف في ذلك قول مالك، فروي أنه قيل له: حمل عنك أنك تبيح ذلك. فقال: كذب علي من قاله، أما تسمع الله تبارك وتعالى يقول: {نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم} هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع، لا يكون الوطء إلا في موضع الولد. قال ابن رشد: وهذا القول اصح في النظر.
قلت: على أنه لم يعترض على ما جاء في (العتبية) من عبارات تفيد أن الإمام مالك كان يقول به، وقد روى عنه القول بالجواز ابن القاسم كما في (العتبية) وهذا أقدم نص وقفت عليه يفيد القول بأن الإمام مالك كان يجيز الوطء في الدبر ولكنه لا يعلنه للعامة.
قال ابن رشد: وللخلاف الحاصل في هذه المسالة قال مالك في هذه الرواية: وليس هذا بكلام يتكلم به عند كل من جاء. والذي خشي مالك من هذا أن يسمع قوله بتحليل ذلك فيشيع بين الناس فيستبيحه العوام دون امتثال ما يلزم كل واحد منهم في ذلك من تقليد من يستفتيه.
وقال ابن عطية في (المحرر الوجيز ج2/ص256)
بعد أن عدد المجيزين لذلك: وروي عن مالك شيء في نحوه، وهو الذي وقع في (العتبية)، وقد كذب ذلك على مالك. وقال ابن الفرس في (أحكام القرآن ج1/ص296):وقد روي عن مالك إباحة وطئ المرأة في دبرها. ثم سرد أدلته التي احتج بها للإباحة، ثم قال: وروى عنه علي بن زياد أنه سأله عن إتيان النساء في الدبر، فأباه واكذب من نسبه إليه. وهذا هو الذي يليق بمالك رحمه الله.
وقال ابن شاس في (عقود الجواهر الثمينة ج2/ص462):قال الأستاذ أبو بكر: ليس تحليله بمذهب لنا، بل هو حرام. ثم ذكر ما يحكى من نسبته إلى مالك رضي الله عنه في كتاب نسب إلى مالك يسمى بـ (كتاب السر)، ثم أبطل نسبة القول والكتابي المذكور إليه. بل قد نص مالك رضوان الله عليه على تكذيب من نسب هذا القول إليه، فروى يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أنه قال: سألت مالك بن أنس، فقلت: إنهم قد حكوا عنك أنك ترى إتيان النساء في أدبارهن، فقال: معاذ الله، أليس أنتم قوما عربا؟ فقلت: بلى، فقال: قال الله جل ذكره: {نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم}، وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع، أو موضع المنبت. وكذلك روى الدار قطني عن رجاله عن إسرائيل بن روح أنه قال: سألت مالكا فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: أما أنتم عرب؟ هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع؟ إلا تسمعون الله يقول: {نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم}، قائمة وقاعدة وعلى جنبها، لا يعدا الفرج. قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: إنك تقول بذلك، قال: يكذبون علي، يكذبون علي، يكذبون علي. وروى الدارقطني أيضا عن رجاله عن محمد بن عثمان أنه قال: حضرت مالكا وعلي بن زياد يسأله فقال: عندنا يا أبا عبد الله قوم بمصر يحدثون عنك أنك تجيز الوطء في الدبر؟ فقال: كذبوا علي عافاك الله. فهذا مالك رضوان الله عليه قد صرح بكذب الناقل عنه في ثلاث روايات، فكيف تحل نسبته إليه بعد ذلك؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أيضا في نفس الكتاب (ج1/ص68):وعزي إلى مالك رضي الله عنه في الرسالة المنسوبة إليه، وتعرف بكتاب السر، أنه حد للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوما وليلة. قال علماؤنا: ولا تثبت هذه الرسالة. قال القاضي أبو محمد: وكان الشيخ أبو بكر في جماعة من الشيوخ ينكرونها، ويقولون: لا تصح عن مالك. ونص ما حكي عن الشيخ أبي بكر في ذلك: وقد سمعت من يذكر أن لمالك بن أنس كتاب سر، وكان مالك أتقى لله وأجل وأعظم شأنا من أن يتقي في دينه أحدا أو يراعيه، وكان مشهورا بهذه الحال، وأنه لا يتقي من سلطان ولا غيره. وقد نظرت في نسخة من كتاب السر، فوجدته ينقض بعضه بعضا، ولو سمع مالك إنسانا يتكلم ببعض ما فيه لأوجعه ضربا. وقد حدثني موسى بن إسماعيل القاضي قال: سمعت عبد الله بن أحمد الطيالسي، يقول: سألت إسماعيل بن إسحاق عن كتاب السر لمالك بن أنس، فقال: سألت أبا ثابت محمد بن عبد الله المدني صاحب ابن القاسم: هل لمالك كتاب سر؟ فقال: سالت ابن القاسم عن ذلك؟ فقال: ما نعرف لمالك كتاب سر.
وقال ابن الحاجب في (جامع الأمهات ج1/ص261):ويحل كل استمتاع إلا الإتيان في الدبر، ونسب تحليله إلى مالك في كتاب (السر) وهو مجهول. وعن ابن وهب: سألت مالكاً وقلت: إنهم حكوا عنك أنك تراه، فقال: معاذ الله، وتلا {نساؤكم حرث لكم} وقال: لا يكون الحرث إلا في موضع الزرع.
وقال أبو العباس القرطبي في (المفهم ج4/ 157) بعد أن ذكر من أباحه: وحكي عن مالك في كتاب يسمى (كتاب السر)، ونسب الكتاب إلى مالك، وحذاق أصحابه ومشايخهم ينكرونه. وقد حكى العتبي إباحة ذلك عن مالك. وأظنه من ذلك الكتاب المنكر نقل. وقد تواردت روايات أصحاب مالك عنه بإنكار ذلك القول وتكذيبه لمن نقل ذلك عنه. وقد حكينا نص ما نقل عن مالك من ذلك في جزء كتبناه في هذه المسألة سميناه (إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار).
وقال أبو عبد الله القرطبي في (تفسير القرطبي ج4/ص8):وذكر بن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين، وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب (جماع النسوان وأحكام القران).وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك؛ لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: {فأتوا حرثكم}، ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح، وهذا هو الحق. وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد؛ لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل؛ فقال: كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي! ثم قال: ألستم قوما عربا؟ ألم يقل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم}؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟! وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل: {أنى شئتم} شامل للمسالك بحكم عمومها، فلا حجة فيها، إذ هي مخصصة بما ذكرناه، وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم وطء النساء في الإدبار؛ ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه (تحريم المحل المكروه). ولشيخنا أبى العباس أيضا في ذلك جزء سماه (إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار).قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الأخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا، وتكفير من فعله؛ وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر النسائي، وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه، وكذب من نسب ذلك إليه.
وقال نجم الدين الطوفي في (الإشارات الإلهية ج1/ص332):وهؤلاء هم الشيعة وطائفة من أهل الحجاز، ويعزى إلى مالك، وقد شاهدناه عنه في كتاب (السر) من نسخة صحيحة متصلة الإسناد إليه، وأصحابه تارة يسلمون صحته عنه، ويدعون رجوعه، وتارة ينكرونه عنه أصلا، وينكرون صحة كتاب (السر) عنه بالأصالة ثم ينقلون من كتاب (السر) مسائل في غير هذا الباب. والدليل على صحته عنه أن عظم مادته عن نافع عن ابن عمر، وقد نقل ذلك عنهما، أما نافع فقد روي في مسند أبي حنيفة رحمه الله أنه قيل له: مالك لم تأخذ عن نافع؟ فقال: قد قصدته لآخذ عنه؛
(يُتْبَعُ)
(/)
فوجدته بين أصحابه، وهو يفتي بجواز وطء المرأة في الدبر، فتركته فلم آخذ عنه شيئا. وأما ابن عمر فروى عبد الرزاق في تفسيره بإسناده إلى ابن عمر أنه تلا {أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم} قال: يعني مثله من الذكر، قال ابن عمر: ولا ينبغي أن يقال هذا للعوام. أو كما قال. وأتى في حاشية مخطوط (الإشارات) عند قول المؤلف: [وينكرون صحة كتاب السر] ما نصه: قلت: بل هو صحيح ثابت كما صرح به شيخنا علي ... حجمه نحو أربعين ورقة.
وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ج21/ص185):ومالك مع سعة علمه وعلو قدره قال في كتاب (السر): لأقولن قولا لم أقله قبل ذلك في علانية. وتكلم بكلام مضمونه إنكاره إما مطلقا وإما في الحضر. وخالفه أصحابه في ذلك، وقال ابن وهب: هذا ضعف له؛ حيث لم يقله قبل ذلك علانية.
وقال ابن الحاج في (المدخل ج2/ص192):وليتهم لو اقتصروا على ذلك لكنهم نسبوا ذلك إلى الجواز ويقولون أنه مروي عن مالك رحمه الله وهي رواية منكرة عنه لا أصل لها، لأن من نسبها إلى مالك إنما نسبها لكتاب (السر) وإن وجد ذلك في غيره فهو متقول عليه، وأصحاب مالك رحمه الله مطبقون على أن مالكا لم يكن له كتاب سر. وفيه من غير هذا أشياء كثيرة منكرة يجل غير مالك عن إباحتها فكيف بمنصبه، وما عرف مالك إلا بنقيض ما نقلوا عنه من أن يخص الخليفة برخص دون غيره، بل كان يشدد عليهم ويأخذهم بالسياسة حتى ينزلهم عن درجاتهم إلى درجات غيرهم من سائر المسلمين مثل ما جرى له مع الخليفة في إقراء الموطأ عليه كما تقدم، وقد قال له الخليفة مرة: يا مالك ما زلت تذل الأمراء. فهذا هو المعروف والمعهود من حاله معهم.
وقال ابن كثير في (التفسير ج1/ص263):وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب (السر) وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله، وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه.
وقال ابن حجر في (تلخيص الحبير ج3/ص183):قَوْلُهُ: (وَرُوِيَ عن مَالِكٍ) وقال بَعْدَ ذلك: (وَيُعْلَمُ قَوْلُهُ الْإِتْيَانُ في الدُّبُرِ بِالْمِيمِ لِمَا رُوِيَ عن مَالِكٍ) قال: (وَأَصْحَابُهُ الْعِرَاقِيُّونَ لم يُثْبِتُوا الرِّوَايَةَ. انْتَهَى).قَرَأْت في رِحْلَةِ ابن الصَّلَاحِ أَنَّهُ نَقَلَ ذلك من كِتَابِ (الْمُحِيطِ) لِلشَّيْخِ أبي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ؛ قال: وهو مَذْهَبُ مَالِكٍ. وقد رَجَعَ متأخروا أَصْحَابِهِ عن ذلك وَأَفْتَوْا بِتَحْرِيمِهِ، إلَّا أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ حَلَالٌ. قال: وكان عِنْدَنَا قَاضٍ يُقَالُ له أبو واثلة وكان يَرَى بِجَوَازِهِ فَرُفِعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا وَاشْتَكَتْ منه أَنَّهُ يَطْلُبُ منها ذلك؛ فقال: قد اُبْتُلِيت. وقال الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ في (تَعْلِيقِهِ): نُصَّ في كِتَابِ (السِّرِّ) عن مَالِكٍ على إبَاحَتِهِ، وَرَوَاهُ عنه أَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ. قُلْت: وَكِتَابُ (السِّرِّ) وَقَفْت عليه في كُرَّاسَةٍ لَطِيفَةٍ من رِوَايَةِ الْحَارِثِ بن مِسْكِينٍ عن عبد الرحمن بن الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ، وهو يَشْتَمِلُ على نَوَادِرَ من الْمَسَائِلِ، وَفِيهَا كَثِيرٌ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْخُلَفَاءِ، ولأجل هذا سُمِّيَ كِتَابُ السِّرِّ، وَفِيهِ هذه الْمَسْأَلَةُ. وقد رَوَاهُ أَحْمَدُ بن أُسَامَةَ التُّجِيبِيُّ وَهَذَّبَهُ وَرَتَّبَهُ على الْأَبْوَابِ وَأَخْرَجَ له أَشْبَاهًا وَنَظَائِرَ في كل بَابٍ، وَرَوَى فيه من طَرِيقِ مَعْنِ بن عِيسَى: سَأَلْت مَالِكًا عنه؛ فقال: ما أَعْلَمُ فيه تَحْرِيمًا. وقال ابن رُشْدٍ في كِتَابِ (الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ في شَرْحِ الْعُتْبِيَّةِ): رَوَى الْعُتْبِيُّ عن ابن الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ أَنَّهُ قال له وقد سَأَلَهُ عن ذلك مُخَلِّيًا بِهِ؛ فقال: حَلَالٌ ليس بِهِ بَأْسٌ. قال بن الْقَاسِمِ: ولم أُدْرِك أَحَدًا أقتدي بِهِ في دِينٍ يَشُكُّ فيه، وَالْمَدَنِيُّونَ يَرْوُونَ الرُّخْصَةَ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم. يُشِيرُ بِذَلِكَ إلى ما روى عن بن عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ. وقال: ما تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عن الْمَالِكِيَّةِ لم يُنْقَلْ عن أَصْحَابِهِمْ إلَّا عن نَاسٍ قَلِيلٍ،
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الْقَاضِي عِيَاضٌ: كان الْقَاضِي أبو مُحَمَّدٍ عبد اللَّهِ بن إبْرَاهِيمَ الْأَصِيلِيُّ يُجِيزُهُ وَيَذْهَبُ فيه إلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، وَصَنَّفَ في إبَاحَتِهِ محمد بن سَحْنُونٍ وَمُحَمَّدُ بن شَعْبَانَ وَنَقَلَا ذلك عن جَمْعٍ كَثِيرٍ من التَّابِعِينَ، وفي كَلَامِ بن الْعَرَبِيِّ وَالْمَازِرِيِّ ما يومي إلَى جَوَازِ ذلك أَيْضًا، وَحَكَى ابن بَزِيزَةَ في تَفْسِيرِهِ عن عِيسَى بن دِينَارٍ أَنَّهُ كان يقول: هو أَحَلُّ من الْمَاءِ الْبَارِدِ. وَأَنْكَرَهُ كَثِيرٌ منهم أَصْلًا، وقال الْقُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِهِ وابن عَطِيَّةَ قَبْلَهُ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِذَلِكَ وَلَوْ ثَبَتَتْ الرِّوَايَةُ فيه لِأَنَّهَا من الزَّلَّاتِ. وَذَكَرَ الْخَلِيلِيُّ في الْإِرْشَادِ عن ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ عنه. وفي مُخْتَصَرِ بن الْحَاجِبِ عن ابن وَهْبٍ عن مَالِكٍ إنْكَارُ ذلك وَتَكْذِيبُ من نَقَلَهُ عنه. لَكِنَّ الذي رَوَى ذلك عن ابن وَهْبٍ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ. وَالصَّوَابُ ما حَكَاهُ الْخَلِيلِيُّ، فَقَدْ ذَكَرَ الطَّبَرِيُّ عن يُونُسَ بن عبد الْأَعْلَى عن ابن وَهْبٍ عن مَالِكٍ أَنَّهُ أباحه. رَوَى الثَّعْلَبِيُّ في تَفْسِيرِهِ من طَرِيقِ الْمُزَنِيِّ قال: كُنْت عِنْدَ ابن وَهْبٍ وهو يَقْرَأُ عَلَيْنَا رِوَايَةَ مَالِكٍ فَجَاءَتْ هذه الْمَسْأَلَةُ فَقَامَ رَجُلٌ فقال: يا أَبَا مُحَمَّدٍ ارْوِ لنا ما رَوَيْت، فَامْتَنَعَ أَنْ يَرْوِيَ لهم ذلك؛ وقال: أحدكم يَصْحَبُ الْعَالِمَ فإذا تَعَلَّمَ منه لم يُوجِبْ له من حَقِّهِ ما يَمْنَعُهُ من أَقْبَحِ ما يُرْوَى عنه. وَأَبَى أَنْ يَرْوِيَ ذلك. وَرُوِيَ عن مَالِكٍ كَرَاهَتُهُ وَتَكْذِيبُ من نَقَلَهُ عنه من وَجْهٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ في الرُّوَاةِ عن مَالِكٍ من طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بن حِصْنٍ عن إسْرَائِيلَ ابن رَوْحٍ قال: سَأَلْت مَالِكًا عنه؛ فقال: ما أَنْتُمْ قَوْمُ عَرَبٍ هل يَكُونُ الْحَرْثُ إلَّا مَوْضِعَ الزَّرْعِ؟ قُلْت: يا أَبَا عبد اللَّهِ إنَّهُمْ يَقُولُونَ ذلك. قال: يَكْذِبُونَ عَلَيَّ. وَالْعُهْدَةُ في هذه الْحِكَايَةِ على إسْمَاعِيلَ فإنه وَاهِي الحديث. وقد رَوَيْنَا في (عُلُومِ الحديث) لِلْحَاكِمِ قال نَا أبو الْعَبَّاسِ محمد بن يَعْقُوبَ، نَا الْعَبَّاسُ بن الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ، نَا أبو عبد اللَّهِ بِشْرُ بن بَكْرٍ، سَمِعْت الْأَوْزَاعِيَّ يقول: يُجْتَنَبُ أو يُتْرَكُ من قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ خَمْسٌ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسٌ، من أَقْوَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ: اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي وَالْمُتْعَةُ وَإِتْيَانُ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ وَالصَّرْفُ وَالْجَمْعُ بين الصَّلَاتَيْنِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَمِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: شُرْبُ النَّبِيذِ وَتَأْخِيرُ الْعَصْرِ حتى يَكُونَ ظِلُّ الشَّيْءِ أَرْبَعَةَ أَمْثَالِهِ وَلَا جُمُعَةَ إلَّا في سَبْعَةِ أَمْصَارٍ وَالْفِرَارُ من الزَّحْفِ وَالْأَكْلُ بَعْدَ الْفَجْرِ في رَمَضَانَ. وَرَوَى عبد الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ قال: لو أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ في اسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ، وبقول أَهْلِ مَكَّةَ في الْمُتْعَةِ وَالصَّرْفِ، وَبِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ في الْمُسْكِرِ كان شَرَّ عِبَادِ اللَّهِ. وقال أَحْمَدُ بن أُسَامَةَ التُّجِيبِيُّ نَا أبي، سَمِعْت الرَّبِيعَ بن سُلَيْمَانَ الْجِيزِيَّ يقول: أنا أَصْبَغُ قال: سُئِلَ ابن الْقَاسِمِ عن هذه الْمَسْأَلَةِ وهو في الْجَامِعِ فقال: لو جُعِلَ لي مِلْءُ هذا الْمَسْجِدِ ذَهَبًا ما فَعَلْته. قال: ونَا أبي، سَمِعْت الْحَارِثَ بن مِسْكِينٍ يقول: سَأَلْت ابن الْقَاسِمِ عنه فَكَرِهَهُ لي. قال: وَسَأَلَهُ غَيْرِي فقال: كَرِهَهُ مَالِكٌ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أبو عبد الله المغربي في (مواهب الجليل ج3/ص407):وأما الوطء في الدبر المشهور ما ذكره المصنف أنه لا يجوز، والقول بالجواز منسوب لمالك في كتاب (السر) وموجود له في (اختصار المبسوط) قاله ابن عبد السلام، قال: قال مالك: إنه أحل من شرب الماء البارد. أما كتاب (السر) فمنكر، قال ابن فرحون: وقفت عليه؛ فيه من الغض من الصحابة والقدح في دينهم خصوصا عثمان رضي الله تعالى عنه، ومن الحط على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى قلة الدين مع إجماع أهل العلم على فضلهم خصوصا أشهب ما لا أستبيح ذكره، وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السر، وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة. انتهى وقال ابن عرفة: سمع عيسى ابن القاسم: ما أدركت من يقتدي به يشك فيه، حدثني ربيعة عن سعيد بن يسار عن ابن عمر: لا بأس به. وأباحه ابن القاسم: قائلا لا آمر به ولا أحب أن لي ملء المسجد الأعظم وأفعله، وكل من استشارني فيه آمره بتركه. انتهى وقال البرزلي: لقي أشهب رجلا أراه من أهل العراق ممن يقول بتحريمه يعني الوطء في الدبر فتكلم فيه فقال أشهب بتحليله، وقال الرجل بتحريمه، فتحاجا حتى قطعه أشهب بالحجة؛ فقال له أشهب: أما أنا فعلي من الأيمان كذا وكذا إن فعلته قط، فاحلف لي أنت أيضا أنك لم تفعله، فأبى أن يحلف. ثم قال البرزلي: والرواية أن من فعله فإنه يؤدب وهو بناء على تحريمه، وعلى أنه مكروه أو مباح فلا يؤدب إذ ليس بمجمع على كراهته. انتهى
وقال السيوطي في (الدر المنثور ج2/ص610):وأخرج الدارقطني، ودعلج، كلاهما في (غرائب مالك) من طريق أبي مصعب وإسحاق بن محمد الفروي كلاهما عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: يا نافع أمسك علي المصحف. فقرأ حتى بلغ {نساؤكم حرث لكم ... } الآية. فقال: يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية. قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك. وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة. وأخرج النسائي، والطحاوي، وابن جرير، والدارقطني، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو العلج على أبي. فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري، أفنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر، فقال ابن عمر: أف أف، أيفعل ذلك مؤمن؟ أو قال: مسلم؟ فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك صحيح. وأخرج الخطيب في (رواة مالك) عن أبي سليمان الجرجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر فقال لي: الساعة غسلت رأسي منه. وأخرج ابن جرير في كتاب (النكاح) من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح.
وانظر لزاما تفسير القاسمي (محاسن التأويل ج3/ 565).
فتحصل من الأقوال حول هذا الكتاب وهذا القول ثلاثة أقوال:
الأول: إثباته وصحة ما فيه عنه. وأنه من تأليفه طلبا من الخليفة هارونالرشيد.
الثاني: إنكاره وكذب ما فيه عنه. وأنه منسوب عليه مكذوب لغرضفاسد.
الثالث: إثباته له، لكنه تاب ورجع عما فيه من مخالفات.
على أن أسانيدالكتاب لمالك رحمه الله ثابتة صحيحة، وأسانيد رجوعه عما فيه ثابتة صحيحة، فكان القول الثالث له مكانة من النقل، لكن مكانة مالك والمعروف عنه تثبت القولالثاني؛ وهو الصحيح إن شاء الله. هذا ما استطعت جمعه على عجل حول هذا الأمر، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 01:06]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
نعم رأيت بحث الأخ السكران التميمي وهو بحث رائع متين في بابه، غير أن خاصيته هي تركيزه على مسألة إتيان المرأة في الدبر، ومسألة إثبات كتاب السر إنما أوردها ضمنا لا أصلا، فأحببت إفراد الموضوع من هذه الجهة ... ثم إن بحثي تناول مسألة هامة وهي كون كتاب السر هو عينه الرسالة في الآداب والمواعظ فتأمل.
بارك الله فيك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 08:20]ـ
بارك الله فيك أخي عبدالسلام ...
وفقك الله وجزاك الله خيرا ...
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[07 - Jun-2010, مساء 06:32]ـ
باب فيما نسب للإمام مالك من كتب
وقد سمعت من يذكر أن لمالك بن أنس كتاب سر، وكان مالك أتقى لله عزوجل، وأجل وأعظم شأنا من أن يتقى في دينه احد أو يراعيه. وكان مشهورا بهذه الحال، وأنه لا يتقي من سلطان، ولا غيره. وقد نظرت في غير نسخة من كتاب السر، (فوجدتها) تنقض بعضها بعضا، ولو سمع مالك إنسانا يتكلم ببعض ما فيه، / لأوجعه ضربا.
وقد حدثني موسى بن اسماعيل القاضي قال: سمعت عبدالله بن أحمد الطيالسي يقول: سألت إسماعيل بن اسحاق عن كتاب السر لمالك بن انس، فقال: سألت أبا ثابت محمد بن عبيدالله المدني صاحب ابن القاسم هل لمالك كتاب سر؟ فقال: سألت ابن القاسم عن ذلك فقال: ما نعرف لمالك كتاب سر (1).
الحاشية:
(1) نقله الإمام ابن شاس في عقد الجواهرعن الشيخ أبي بكر الأبهري، انظر في: 1/ 68 - 69. تحقيق الدكتور حميد لحمر.
وقال الشيخ بن زكري في شرحه على نصيحة الشيخ زروق: (وهو كتاب منكر، قال ابن فرحون: وقفت عليه فيه من النقص من الصحابة والقدح في دينهم خصوصا عثمان رضي الله عنه، ومن الحط على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم الى قلة الدين، مع إجماع أهل العلم ... خصوصا أشهب مالا أستبيح ذكره، وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السر، وهو جزء لطيف حول ثلاثين ورقة.
وفي المدخل لابن الحاج: من نسب لمالك إباحته – يعني جماع المرأة في دبرها – إنما نسبها لكتاب السر، وإن وجد ذلك في غيره فهو منقولا منه، وأصحاب مالك مطبقون على أن مالكا لم يكن له كتاب سر، وفيه من غير هذا أشياء كثيرة منكرة يجل غير مالك على إباحتها فكيف بمنصبه) مخ / ق رقم 324.
= نقلا من كتاب " شرح الشيخ أبي بكر الأبهري البغدادي المالكي- المتوفى سنة 375هـ
لكتاب الجامع لعبدالله بن عبدالحكم المصري المالكي المتوفى سنة 214هـ" – صفحة (175 - 176) - تحقيق وتعليق وتقديم الأستاذ الدكتور حميد لحمر- طبعة دار الغرب الإسلامي- الطبعة الأولى 1425هـ.
= وهذه الفائدة أخبرني بها شيخنا الفاضل أبي الفضل الجزائري حفظه الله ووفقه الى ما يحب ويرضى, وليس مني الا النقل عنه, والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[08 - Nov-2010, صباحاً 02:04]ـ
للإشارة: هذا البحث الذي أوردته أخذته من أستاذي بوجمعة أمدجار حفظه الله وبارك في عمره ضمن رسالته التي سيقدمها مشروعا لنيل درجة الدكتوراه.(/)
هل الأفضل عند الزواج ان لا تكون الزوجة من الأقارب
ـ[محمد ال سالم]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 07:58]ـ
سؤال: هل الأفضل عند الزواج ان لا تكون الزوجة من الأقارب؟ وهل ورد في هذا شيء؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 08:27]ـ
الأخ محمد ـ رعاه الله ـ:
الأصل في هذا ما جاء في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ، قال: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأرْبعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " رواه الجماعة إلا الترمذي.
وعن جابر ـ رضي الله عنه ـ، أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال: " إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ". رواه مسلم والترمذي وصححه.
وهذا يشمل القريبة والبعيدة، ولا يخفى أن عليَّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ تزوج فاطمة بنت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهي بنت ابن عمه.
فالصواب أنه لا يلتفت للقرابة والبعد، ولكن يلتفت إلى ما أرشد إليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ "، " فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ".
وقد ذهب إلى ما ذكرت بعض العلماء ـ رحمهم الله ـ لفائدتين:
الفائدة الأولى: أنه أنجب للولد. أي: أنه يجذبه عرق أمه إذا كانت بعيدة، وعرق أبيه إذا كان بعيداً، فيجتمع في الولد أخلاق هؤلاء وهؤلاء.
الفائدة الثانية: البعد عن خلافات الأقارب في حال عدم التوافق بين الزوجين فربما حصل في هذا تقاطع الأرحام بسبب المشاكل الزوجية.
وهناك فائدة ثالثة يذكرها الأطباء في تناقل الجينات، لا علم لي بها.
والله اعلم.
ـ[محمد ال سالم]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 09:32]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك وزاك علما وصلاحا
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 10:32]ـ
وهناك فائدة ثالثة يذكرها الأطباء في تناقل الجينات، لا علم لي بها.
هي أن فرص انتشار المراض الوراثية أكبر (ببساطة الجينات التى تسبب المرض تكثر نتيجة زواج الأقارب)
ولذلك تنتشر أمراض كثيرة أحياناً في المجتمعات التى يكثر فيها زواج الأقارب حيث تقضى بعض الأعراف والتقاليد بعدم زواج المرأة خارج قبيلتها وربما عائلتها
وهذا منتشر في بعض أنحاء الجزيرة وفي الأمصار في بعض القبائل في صعيد مصر وبعض أنحاء السودان وأماكن أخرى لا أذكرها الان.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[10 - Jan-2010, مساء 11:48]ـ
تقريبا
لاقاعدة ثابتة
فلكل حالة حكمها
تدرس مستقلة
مع تكرار الا ستخارة
و قد قدم المداخلون ملاحظات قيمة
جزى الله الجميع خيرالجزاء(/)
تذكرة ونداء .. لبعض الذين يتصدرون لتصوير الكتب
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 09:36]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ..
فهذا الموضوع زورته في نفسي منذ زمن ولم أفرغ له سوى الساعة وأرجو من جميع الإخوة أن ينتبهوا له ..
لا جدال أن هذه الثورة في تصوير الكتب (بي دي إف) هي من أجل نعم الله عز وجل على عباده ..
وفيها من تحصيل المنافع وتكميل المصالح مالايُحصي وجوهه سوى الله سبحانه ..
غير أن الله تبارك وتعالى لم يجعل مناط حل الأمر وكونه من الطيبات = مجرد النفع والمصلحة؛وإنما ضبط ذلك بحدود من تعداها كان من الظالمين ..
وفي أول أمر المكتبة الوقفية = وضع على واجهتها عدة قوانين منها: منع تصوير أي كتاب لم يمض على طبعه ثلاث سنوات ..
والذي لا يعلمه الناس أنني أنا من وضعتُ هذا القانون استناداً إلى معرفتي بالشرع وبالناس وتعاوناً مع الإخوة الأفاضل الذين بدأوا هذا المشروع الجبار ..
أما معرفتي بالشرع: فهي أن الله حرم الضرر مطلقاً وحرم الظلم مطلقاً،والفعل إذا كان فيه وقوع الظلم والضرر على معين لم يُبح إلا لمصلحة أعلى يُقررها المجتهد ..
وأما معرفتي بالناس: فخبرتي بسوق النشر والكتب تقضي أن هذه الفترة فترة مناسبة لتوزيع الكتب وانتهاء نُسخه ولملمة تكاليفه على الأقل ..
وتوقعتُ: أن يُنازع الناس في أصل جواز تصوير الكتب (وقد وقع النزاع)
وتوقعتُ: أن ينازع الناس مطالبين بأن تكون المدة أطول من هذا؛لأن من الكتب ما قد يحتاج لمدة أطول (وقد وقع النزاع).
لكني رأيتُ هذه النزاعات من جنس النزاع السائغ،وأنا أرى أن مذهب عدم اعتبار الحقوق الفكرية فيما فيه نفع عام للمسلمين هو مذهب معتبر مادام قد قيد بعدم الإضرار بصاحب الحقوق، أما مجرد نقصان أرباحه فهذا غير معتبر عندي إلى جوار مصلحة تعميم النفع للمسلمين ..
وأرى أن المذهب المخالف الذي يضيق هذا الباب ويعتبر الحقوق مطلقة ولا تقيد إلا بالقانون الموضوع والذي يقيدها بخمسين عاماً = هو مذهب معتبر أيضاً ..
ومحل بحث عندي: هل يُشترط في هتك هذه الحقوق لمصلحة النفع العام أن يكون الهاتك متطوعاً أم يجوز له التربح من وراء هذا؟
هذه هي النزاعات التي توقعتها فقط ..
لكن الذي وقع:
هو أن الناس قد انتهكوا حتى هذا الشرط، وصار الكتاب يُصور ولم يمر على نشره شهر واحد بما في هذا من الضرر العظيم البالغ للناشر ..
وصار الناس يستحلون هذا الباب بتعلات باطلة وتقريرات خطابية ودعاوى قائمة على الكذب والحدس والتخمين وتضخيم لأرباح الناشرين وسوء ظن بهم و .. و ...
يا أيها الذين آمنوا: لا يجوز الإضرار ولا الظلم،وهذا الذي يقع فيه من الإضرار والظلم ما الله به عليم ..
ولا يقول بإباحة مثل هذا الضرر والظلم فقيه قط ..
وإن لم تلتزموا بشرط السنوات الثلاث = فاطرقوا باب أي فقيه شئتم واعرضوا عليه القضية لعله يضع ضابطاً آخر،أما أن تظل المسألة هكذا لا ضابط لها ولا رابط = فهذا مالا يرضاه الله ..
مع العلم أني لست من المنتفعين بالتصوير ليلومني أعداء تصوير الكتب ..
ولستُ من المتضررين بالتصوير ليطعن في قصدي المصورون ..
لكني أشفقت على المؤلفين والمحققين والناشرين ان تثنتهك حقوقهم وأن تصور كتبهم وأن يكسد سوقهم بغير ضرورة شرعية تلجئ لهذا ..
ومجرد تحصيل كتاب ولو عظم نفعه = لا يُبيح الإضرار بمؤلفه وناشره وتضييق أسواقهم،وإلا فسيجبن الجميع عن دخول هذا السوق وستضيع كتب نافعة قعد الناشرون عن نشرها لكساد سوقهم ..
فالمسألة تحتاج إلى نظرة وسطية لا تضيق على المسلمين في تحصيل منافعهم العلمية ولا تضيق على الناشرين بإهدار حقوقهم وتضييق منافذهم التسويقية ..
هذا ما عندي وقد عرضته على عدد من أهل العلم فأقروني عليه وارجو مراعاته وأن يكون هذا الضابط ضابطاً رسمياً معتمداً من الإخوة ومن إدارات المنتديات؛ بحيث يُحذف أي كتاب يصوره عضو ولم يكن قد مر على طباعة الكتاب هذه المدة ..
ولا يدخل تحت هذا الضابط:
1 - الكتب التي تنشرها المؤسسات الرسمية.
2 - الكتب الخيرية.
3 - الكتب التي يأذن أصحاب الحق فيها بنشرها.
ومن كان عنده اقتراح إضافي أو باب للمناقشة = فليتفضل به.
والله المستعان!!
ـ[صالح المطيري]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 10:21]ـ
أحسنت،، موضوع مهم
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 11:19]ـ
أميل كثيرا إلى رأيك
ـ[أم تميم]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 12:04]ـ
صدقتم ..
بارك الله فيكم وزادكم علما وفقهًا ..
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 12:20]ـ
قام أحدهم بدورة أصدر على إثرها كتيبا نافعا في أيسر الطرق لحفظ القرآن الكريم فطلب عدم نسخه عندما سلمه للحاضرين فخرجوا ووزعوه على أوسع نطاق خصوصا في الكتاتيب القرآنية وعمت الفائدة لأن الدورة كانت بمقابل ولم يتسن للجميع حضورها فهل هذا فعل سليم؟
أثابكم الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السائر]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 12:29]ـ
جزاك الله خيراً
تنبيه مهم فعلاً، ولا أخفيك سراً، أنني لا أكاد أستطيع أن أقرأ كتاباً أنزلته من الشبكة قراءة سردية، لا أعلم لما، ولعله ما ذكرت
إنما يصور ما كان نافداً من السوق، أو مر على طبعه مدة من الزمن (ثلاث سنوات كما تفضلت)
وأخيراً:
وأود أشكرك على ما استفدنا منك من مواضيع شتى، حتى كلامك في الكتب وطبعاتها فيه من الفوائد والمتعة الكثير، والذي يجعلني أمني النفس بقراءة المزيد من ما سطرته بيراعك، فسلمت يمينك .. وفقك الله لمرضاته
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 12:37]ـ
صالح المطيري: أحسن الله إليك.
أم تميم: وفيكم بارك الله.
عبد الله العلي: هذا شرف لي.
زبيدة: ومن أي وجه سيجوز صنيعهم؟!
السائر: جزاك الله خير الجزاء وأوفاه.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 12:50]ـ
الحق ثابت لايملك المساومة عليه اي شخص
بحيث يكون سارق ارحم من سارق
---
فاما ان يكون هناك حق او لا
--
فان كان هناك حق فمراعاة الا مانة تحفظ للانسان اخرته
--
وفي تقديري ان مثل هذا يراعى فيه الا جتهاد الجماعي
والقوانين السائدة
والاسنفتح الا بواب لامور كثيرة بمبررات اكثر
---
وان لم يكن هناك حق فلم نضيق واسعا
--
فماالكلمة الفصل
؟؟؟
قدم المقال افكارا للدراسة
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 01:36]ـ
/// بارك الله فيكم .. ونفع بكم.
ومن استطاع التورع .. والخروج من هذا النزاع .. فأقل ما يقال فيه أنه أحسن.
وإلا فالشبهة فبه ظاهرة.
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 01:41]ـ
ولكن كيف يحتفظ منظم الدورة القرآنية بأفكارا وهبه الله إياها - مجانا - مقابل دريهمات وأطفال المسلمين بحاجة ملحة إليها؟
مجرد سؤال لا يعني الموافقة.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 03:03]ـ
مجانا
بارك الله فيك ..
الله سبحانه يهب من يشاء ما شاء،ولكنه تعبدنا بالسعي والكد والعمل،وأجاز للمسلم أن يأخذ مقابل سعيه وكده وعمله،وهذه الأفكار قد احتشد هو وشغل وقتاً كان من الممكن أن يُصرف في الدنيا ومصاعبها ومتاعبها، ونظر وقرأ وجمع وحرر = فكان حق هذه الأفكار من المنافع التي يجوز له أن يشهدها ..
وعلى كل ٍ: فكلامنا هنا عن حقوق لو أهدرت = فسيقع الضرر على أصحابها .. وهذا أخص من مسألة الأجرة على تلك الأعمال فهذا بحث آخر ..
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 04:05]ـ
أوافقك 100%
وأعتقد أن ثلاث سنوات قليلة
ولا أقل من عشر سنوات على آخر طبعة (حقيقية، أي تكون مختلفة جداً عن السابقة)
وإن قال قائل: إن المطبوعات الحكومية مشاعة للمسلمين فله وجه
وأما تصوير الكتب الجديدة فلا شك أنه عدوان على أصحاب الحقوق
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 05:24]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
أوافقك أخي على هذا الرأي
/// وأرى أن تتسع المدة للكتب التي أنفق الناشر عليها كثيرا من المال كالمطولات المحققة, أو الكتب التي ألفت حديثا ذات الحجم الكبير.
/// وأرى أن تسارع المنتديات بحذف روابط الكتب من مواقعها إذا طلب الناشر أو المؤلف ذلك بشرط أن يكون الكتاب كاسدا في الأسواق.
ـ[أبو سليمان الأسعدي]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 06:50]ـ
جزيت خيراً .. وهو موضوع مهم ..
لكن التقييد بثلاث سنوات غير منضبط .. فالأمر متفاوت بين الكتب باعتبار الحجم والرواج وعدد النسخ المطبوعة وظروف التوزيع وتكلفة الطباعة وسعر الكتاب .. إلخ
ولو قيد بمدى توفر الكتاب في الأسواق لكان أضبط وأحسن ..
فالكتاب المنتشر يترك حتى تباع نسخه _أو غالبها_ من السوق ويبدأ سؤال الناس عنه .. ويسأل الناشر إن كان في نيته إعادة طبعه أو لا .. ومن ثم ينظر في أمر تصويره ..
ولو عرض الأمر على كبار العلماء ووثقت فتواهم وصورت وجعلت مرجعاً في المسألة لكان أحسن وأحسن ..
ـ[جمانة انس]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 07:05]ـ
بارك الله فيك ..
الله سبحانه يهب من يشاء ما شاء،ولكنه تعبدنا بالسعي والكد والعمل،وأجاز للمسلم أن يأخذ مقابل سعيه وكده وعمله،وهذه الأفكار قد احتشد هو وشغل وقتاً كان من الممكن أن يُصرف في الدنيا ومصاعبها ومتاعبها، ونظر وقرأ وجمع وحرر = فكان حق هذه الأفكار من المنافع التي يجوز له أن يشهدها ..
وعلى كل ٍ: فكلامنا هنا عن حقوق لو أهدرت = فسيقع الضرر على أصحابها .. وهذا أخص من مسألة الأجرة على تلك الأعمال فهذا بحث آخر ..
جزاكم الله خيرا
وقد فكرت ساعات في المو ضوع
وخطر على بالي ملاحظة وخاصة بالنسبة لمعلم القران الذي اشير اليه في مداخلة
الاخت زبيده 5
ولكن كيف يحتفظ منظم الدورة القرآنية بأفكارا وهبه الله إياها - مجانا - مقابل دريهمات وأطفال المسلمين بحاجة ملحة إليها
يقول الله تعالى (اتبعوامن لا يسألكم اجرا وهو مهتدون)
وقد ورد في القران الكريم التاكيد على ان منهج الا نبياء عدم طلب الا جر
وهذا ما يليق بورثة الا نبياء
فاهل العلم يستفتون ويكرمون بالجواب مجانا
و قد تعبوا طو يلا حتى صاروا اهلا للفتوى
كذلك اهل العلم الشرعي و تعليم القران
-لااقول لا تاخذوا اجرا فيخشى لو قررذلك ان ينصرف البعض عن هذه المهام النبيلة
انما تعاملوا مع مو ضوع الا جور بسماحة و نبل و تراحم و لن يضيع ثوابكم ورزقكم
على الله
-مو ضوع الكتب لاشك بحرمة انتهاك حقوق النشر للتجارة و هو سرقة مؤكدة
-لكن استعمال ذلك للانتفاع الشخصي موضوع ينظر فيه
-كذلك النسخ الا لكتروني يدرس
لان الكتاب مهما نسخ الكترونيا بغير قصد التجارةفلن يضر نا شريه
سوى تخفيف الا رباح العظيمة
و ثقوا تجارة الكتب من اربح التجارات و دققوا النظر سيتجلى ذلك لكم
-لان النسخ الا لكتروني غير التجاري لا يلغي اهمية النسخ المطبوعة
فكل كتاب يطبع مهما كان سيطلب منه الا ف النسخ للمكتبات الر سمية في انحاء العالم
وهذا وحده ربما يغني الناشر و المؤلف لو انصفه الناشر
وانا لست خبيرة
لكنها خواطر للدراسة والنظر
و يبقى الحق حقا مهما كان الا مر
و الله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[قتيبة بن مسلم]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 07:21]ـ
هذا أخي الكريم أجود وأحسن موضوع أطلع عليه في هذا المنتدى فبارك الله فيك ونفع بك.
الحق أحق أن يتبّع , فبارك الله فيك مرة أخرى ونفع بك.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 07:38]ـ
قال الأخ الجليس الصالح
التقيت اليوم بالشيخ صالح اللحيدان - عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله، وسألته ما يلي:
ما حكم إدخال الكتب الشرعية بالماسح الضوئي إلى الحاسب ثم نشرها على شبكة الإنترنت بطلبة العلم مجاناً؟
الجواب: يجوز .. يجوز
(كذا كرر الشيخ الإجابة)
انتهى
سئل الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله عن النسخ الالكتروني لـ "كتب التراث" الشرعي واستخدامها في الموسوعات العلمية مثل الشاملة وغيرها،
فقال" كتب التراث الشرعي" ملك للامة وليست حكرا على احد،
فقيل له ولكن محقق الكتاب او ناشره يحرج من نسخ الكتاب باي طريقة كانت الكترونية او غيرها،
فقال اذا دع حواشي المحقق له وخذ فقط نص الكتاب الأصلي فأرجو انه لاباس بذلك فكتب التراث الشرعي ملك لجميع الأمة.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=29463
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 07:41]ـ
حتى المدة التي حددها شيخنا أبو فهر قد ينازع عليها ...
في نظري: هذه المسألة من النوازل المعاصرة، والأولى في أن يجلس طالب العلم والناشر على مائدة واحدة للخروج بمقياس موحد ... والله المستعان ...
ـ[قتيبة بن مسلم]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 08:24]ـ
وماذا قال غيرهم من العلماء؟؟؟ ولماذا وضع حقوق المؤلف؟؟؟
الكلام ليس على أمهات الكتب قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
صاحب الموضوع قد أجاد الطرح ولكن تعنت البعض في محاولة التحريف فهذا بعيد المنال.
كم دافع البعض للحصول حقوقه (الطبع, التأليف ........ )
أما القول الضرورة فليس هذا الموضوع لأنه لا خلاف فيه للمنفعة الخاصة.
ـ[أبو آمنة إحسان]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 10:38]ـ
السلام عليكم، موضوع مهم، يستلزم الوقفة الصادقة، والسماع من أهل العلم، ولا تغفلوا عموم نفع التصوير للمسلمين، ولاسيما أولئك الذين يسكنون في دُوَل لا تسمح إطلاقاً بأن يدخل فيها كتابٌ من الكتب الإسلامية النافعة، فإنّ تصوير الكتب على هذه الطّريقة قد ساعد جداًّ في اطِّلاعهم على ما لم يتوقّعوا أن يطّلعوا عليه. وجزاكم الله خيراً.
ـ[الجليس الصالح]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 10:55]ـ
جزاك الله خيراً
وأوافقك الرأي
ولكن عنوان الموضوع غير موفق
فهو موهم بأن أهل التصوير قد اعتدوا (كلهم أو غالبهم) على شرط الثلاث سنوات
بينما الواقع غير ذلك
ولو أجرينا حصراً فأظن أن نسبة الكتب التي تستوفي الشرط المذكور تفوق 90% على الأقل
فلم نصور الآن الموضوع على أن هذه ظاهرة؟!
الصواب - بارك الله فيك - أن نقول:
تذكرة ونداء .. لبعض الذين يتصدرون لتصوير الكتب
أو نحو ذلك ..
ولذا أطالب بتغيير عنوان الموضوع
وأود أن أنبه هنا على نقطة هامة قد تغيب عن الكثيرين:
لاحظنا على الذين يقدمون مشاركات عن كتب مصورة هم في الحقيقة لم يصورها بل هم حصلوا على الملفات من تصوير غيرهم ثم تقدموا بمشاركات بل وبمواقع ومنتديات كاملة ويضعون فيها كتباً قام غيرهم بتصويرها وبدون أي ذكر للمصدر الذي تلقوا منه هذه الكتب، وهو الأمر الذي تسبب في مزيد من الفوضى في نشر وتحميل الكتب على النت، حيث يقوم الإخوة في كل مرة بتحميل ذات الكتاب مرة من هنا ومرة من هناك .. ولو أن أمثال هؤلاء ذكروا أن هذا الكتاب أصله من كذا أو من فلان لأراحوا غيرهم، بل ويشترطون في مواقعهم ومنتدياتهم التسجيل لكي تتمكن من رؤية الرابط - ولا يذكرون بيانات الطبعة غالبا - ثم بعد التسجيل وإضاعة الوقت في التحميل تحصل على نفس النسخة التي سبق لك أن حملتها منذ شهور أو سنوات!
حفظكم الله
ـ[السيف المشهور]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 10:58]ـ
تذكرة ونداء .. لبعض الذين يتصدرون لتصوير الكتب
ولذا أطالب بتغيير عنوان الموضوع
أحسنت ... أحسن الله إليك.
ـ[ابن حجر طالب علم]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 04:17]ـ
بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا على هذا الموضوع الذى اتمنى ان يكون فيه المخرج من مشكلة تصوير الكتب
التى ربما اوقعت كثيرا منا فى حرج شرعى لاستخدامه هذه النسخ المصورة، واظن ان مدة ثلاث سنوات لا تكفى حيث ان كثيرا ممن يؤلف او يطبع يريد الاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر بل اننى قرأت فى مقدمة كتاب انهم لا يسمحون حتى بنسخ اى جزء من كتابهم هذا الكترونيا، فتاملوا لا يريدون نشر ولو جزء، هذا فيما اذكر والله اعلم.
فاتمنى ان نجد المخرج ..
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 05:48]ـ
قرأت فى مقدمة كتاب انهم لا يسمحون حتى بنسخ اى جزء من كتابهم هذا الكترونيا، فتاملوا لا يريدون نشر ولو جزء
ما الحل فى هذه الحالة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الجليس الصالح]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 07:40]ـ
بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا على هذا الموضوع الذى اتمنى ان يكون فيه المخرج من مشكلة تصوير الكتب
التى ربما اوقعت كثيرا منا فى حرج شرعى لاستخدامه هذه النسخ المصورة، واظن ان مدة ثلاث سنوات لا تكفى حيث ان كثيرا ممن يؤلف او يطبع يريد الاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر بل اننى قرأت فى مقدمة كتاب انهم لا يسمحون حتى بنسخ اى جزء من كتابهم هذا الكترونيا، فتاملوا لا يريدون نشر ولو جزء، هذا فيما اذكر والله اعلم.
فاتمنى ان نجد المخرج ..
هذا الموضوع ليس لمناقشة جواز التصوير من عدمه
لأن هذا قد نوقش مرات عديدة عبر سنوات، فمن أرد الإطلاع عليه فليبحث عنه في اللألوكة وفي ملتقى أهل الحديث وسيقرأ كل ما تم كتابته في الموضوع.
وللكن هذا الموضوع خاص بعدم التزام بعض الأخوة بمدة ثلاث سنوات على إصدار الكتاب قبل تصويره فقط، ولا نريد أن يخرج الموضوع عن هذا الإطار حتى لا نظل نعيد ونكرر ما سبق مناقشته مراراً وتكراراً.
ـ[الحافظة]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 08:12]ـ
موضوع هام وقيم
جزاكم الله خيرا على التنبيه
الفتوى رقم (18845):
س2: هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابًا من الكتب، وأجمع منها عددًا كبيرًا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابًا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج2: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // عضو // نائب الرئيس // الرئيس //
بكر أبو زيد // صالح الفوزان // عبد الله بن غديان // عبد العزيز آل الشيخ // عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز رحمه الله
وعضوية المشايخ سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله
:
"
لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه
، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به
سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي
؛
لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
الفتوى المتأخرة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني:
سؤال: هل يجوز لنا أن نطبع كتبكم ونجعلها وقفاً لله؟
تفريغ:
السائل:
هل تأذن أن نطبعا و نكتب عليها و قف لله و نوزعها مجاناً خارج الكويت؟ و إلا حقوق الطبع ليست عندك؟
الشيخ:
و هذه مشكلة الكتب التي طبعت من كتبي لها طابعان. أحدهما و هو الأكثر طبع: على حساب طابع، أو ناشر، أو نحو ذلك. هذا النوع: يحتاج إلى إستأَذان، من الطابع، أو الناشر أيضا. و قسم آخر و هو الأقل ليس فيه لأحد حق. فيمكن أن يعطى حق النشر من طرفي أنا. و هذا أمره سهل. هذه الرسالة معك هنا صغيرة الحجم، هي أخيراً صارت من حق ناشر سعودي يمكن رأيتم؟
الحظور:
مكتبة المعارف.
الشيخ:
لو أتفقتم معه أنا ما عندي مانع.
السائل:
جيد. إن شاء الله نتفق معه.
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 08:51]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 09:22]ـ
شكرا للأخ أبي فهر ولباقي الأخوة المشاركين
وهناك بعض الصور لو تم الحديث عنها:
منها بعض الكتب التي تنفذ في فترة محدودة جدا، وأذكر منها مثالا الجزء السادس من سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، نفذ في الأسابيع الأولى من عرضه، وأيضا كتاب (تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل) نفذ من السوق في فترة ضيقة جدا، فأظن مثل هذه الكتب إذا نظرنا إلى المعنى المقصود من تحديد السنوات الثلاث سيتم التغاضي عن هذا القيد فيها.
ومنها بعض الكتب التي طبع منها عدد محدود جدا ولم تنتشر أصلا، وهذا النوع غالبا طبع على حساب المؤلف أو المحقق، ولم يعاد طبعها.
ومنها بعض الكتب التي طبعت مجزأة، فلم يخرج الجزء اللاحق حتى فقد السابق، ككتاب الاصطلام للسمعاني
ومنها بعض الكتب التي أغلقت الدور الناشرة لها، ولم تطبع مرة أخرى، وهذه وإن كانت غالب الأمثلة لها قد تجاوزت السنوات الثلاث بكثير، لكن ما حدث لها قد يحدث لغيرها، ككتب الدار السلفية والأقصى والذهبي الكويتية، وقد أعيد طبع بعضها لكن الغالب لم يعاد طبعه.
وقد يكون هناك غير هذه الصور.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 10:38]ـ
هذه مسألة شرعية وليست مسألة عقلية حتى نذكر السلب و الإيجاب. لأن العقل ناقص.
فلبد من النظر بميزان الشرع لا بميزان العقل.
وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في البئر الذي اشتراه عثمان رضي الله عنه فجعله لله وله الجنة.
فهذا ممكن مع الكتب يتم التدعيم من الدولة وأصحاب الخير لوضعها في متناول الجميع.
كما أن الشيخ الألباني رحمه الله كان ممن يدافع عن حقوق المؤلف ورخص التصوير للضروة القصوى والله أعلم.
أما وضع نسخ pdf الأن ليست للضرورة كما لا يخفى على الجميع. والله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 11:52]ـ
لنسأل العلماء
رحم الله الشيخ ابن حبرين رحمة واسعة
قابلته منذ أكثر من عام
وتعمدت ان يكون سؤالي له عن حكم إدخال الكتب إلى الحاسوب ورفعها على النت سؤالاً مباشراً مني له مشافهو بدون واسطة وبدون ورقة، بل وجها لوجه حتى أتمكن من المحاورة والنقاش
بعد المصافحة والسلام والتحية،وتواضع الشيخ ولينه واهتمامه بالسائل ونحن في عمر أولاده لهو شيء لابد أن يأسرك، فترى تطبيق العلم عملياً قبل أن تسمعه منه بلسانه - رحمه الله وغفر له -
س: ما حكم أن يقوم بعض الإخوة بإدخال كتب العلوم الشرعية إلى الحاسب الآلي بواسطة الماسح الضوئي ثم اتاحته للآخرين عبر شبكة الإنترنت بالمجان؟ علماً بأن هؤلاء الإخوة لا يفعلون هذا تجارة ولا يأخذون مالاً من أحد بل ربما يدفعون من أموالهم للقيام بهذا العمل لنشر العلم والدعوة. فهل عملهم هذا يجوز؟
قال: نعم يجوز
س: ولكن هذه الكتب يكتب عليها المحققون والناشرون لها (حقوق الطبع محفوظة) أليس في هذا مخالفة لأحكام النشر
قال: الذي تسأل عنه هذا ليس نشراً، فأنت لم تطبع الكتاب طبعة أخرى وتبيعه، هذا ليس نشراً، إن وجود بعض النسخ على الإنترنت يختلف
س: ولكن يا شيخ هذه الكتب قد يقوم بتحميل الكتاب الواحد منها آلاف الناس، فعدد مرات التحميل للكتاب الواحد ليست بسيطة أو قليلة
قال: حتى ولو كان الأمر كذلك، فلا مانع من هذا
س: ولكنهم يكتبون ((لا يجوز تصويره أو نسخه أو إدخاله الحاسب الآلي بأي صورة أو شكل و ... الخ الخ))
قال: لقد حجَّروا واسعاً
انتهى
لقد كنت أتحرج أن أنشر هذا الكلام عن لسان الشيخ في حياته لكي لا أجر عليه مشاكل وحرج هو غني عنها، والآن بعد وافاته رحمه الله، فلعل هذا يكون له من باب ((أو علم ينتفع به))
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 11:56]ـ
شخصيا أحاول شراء كل الكتب المصورة لأن الكتب المصورة لا تعوض الأصل لكن شراء كل الكتب يلزمه مال قارون هذا ان وجدتها في المكاتب و ذلك محال!!!!
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 12:08]ـ
وهل يأكل الإنسان من مال الحرام؟ فهوى يتحرى الحلال
وهكذا العلم ,لبد من طلبه عن طريق الحلال
والله أعلم.
ـ[الجليس الصالح]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 10:12]ـ
أخي المخالف .. أختي المخالفة لرأي من رأى جواز تصوير الكتب، اسمحوا لي أن أهمس لكما بما يلي ..
لم تصرون على تحويل الموضوع من تنبيه على عدم تصوير الكتب التي لم يمر عليها أكثر من ثلاث سنوات إلى موضوع آخر بخلاف العنوان ألا وهو حكم تصوير الكتب
فهذا ينقل وهذه تنقل عن أحكام موضوع آخر فقد انتهينا من بحثه منذ سنوات
وسمعت الإجابة بنفسي من العلماء اللحيدان وابن جبرين والمفتي العام الشيخ آل الشيخ وغيرهم كثير
وناقشت الأول والثاني (حفظ الله الأول ورحم الثاني) ولم اتمكن من مناقشة الثالث لعدم تمكني من الإنفراد به في جلسة خاصة كما فعلت مع الأولين
وأما الشيخ الألباني فقد ناقشت في شأنه أحد كبار تلامذته ألا وهو الأخ الفاضل الشيخ الكريم مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله
وغير ذلك كثير ...
وكتبنا في ذلك صفحات طويلة عريضة
فلم العودة على ذي بدء؟
هل سنظل طوال العمر نتكلم في مسألة ولا ننتهي منها
الخلاف موجود منذ عصر الصحابة في أشياء فرعية كثيرة
فمن شاء أخذ ومن شاء ترك
ولا تخطيء غيرك أصلاً
لأنك لست وحدك الصواب
فأنت أخذت بفتوى علماء معتبرين، وغيرك أيضا أخذ بفتوى علماء معتبرين
فهل تريد أن تجبر غيرك دائما على اتباع رأيك أو رأي شيخك؟
الآن .. سؤال هام لكل من يرى حرمة تصوير الكتب:
قف مع نفسك وكن صادقا فيما يلي:
هل حملت كتباً مصورة من النت؟
إن كانت الإجابة بنعم - كما أرى الكتب كثيرة في جهازك - فلم تقول ما تفعل وتفعل ما لا تقول؟!!
لماذا لا تلزم نفسك بمذهبك الذي أنت تدين الله به فتقوم بمسح كل هذه الكتب من كافة الأقراص؟!
فأنا لن أحذو حذوك بان أقتنعك برأي الآخر المخالف لرأيك، بل أطالبك أن تلتزم بما ألزمت به نفسك بل وتريد أن تلزم به غيرك
فكن صادق النفس وطبق ما تدين الله به ولا تصور كتبا ولا تطلب كتابا مصورا ولا تحتفظ بكتاب مصور ولا تقرأ في كتاب مصور وبالقطع لا تفعل أي شيء من هذا مع أي برنامج حاسب منسوخ نسخا غير شرعي.
هذه نصيحة أقدمها لك مخلصاً فيها القول، ولا يجب أن ندخل في جدل
بل كل يعمل بما يدين الله به
فانا أتقرب إلى ربي بتصوير الكتب بشروط معتبرة وبناء على فتاوى كثيرة من علماء معتبرين وغير معروفين بالتساهل، فأنا لا اعتقد حله بل اعتقد استحبابه وأنه باب خير وبركة واحتسب كل ما فيه عند الله تعالى
وأنت تتقرب إلى الله بترك ذلك والبعد عنه لقناعتك بحرمته
فكل يعمل لما يسر له
انتهي كلامي في هذا الأمر ولن أزيد
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة ضيف الله]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 10:26]ـ
جزاك الله خيرا أخي الجليس الصالح
والذين ينكرون على من خالفهم أغلبهم لا يرى إلا نفسه
ويعيش وحده
من أجل ذلك يخاطب الآخرين ليس على طريقة (الأخذ والعطاء)، وإنما على طريقة (اسمع وأطع)
وأغلبهم لا يصبرون أمام النقاش العلمي الهادئ
والله كم وفرت علينا هذه الكتب المصورة وكم سهلت
وصاحب الموضوع يقول: عندي معرفة بالشرع! وعندي معرفة بالناس!!!!!
ـ[السيف المشهور]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 11:13]ـ
بل كل يعمل بما يدين الله به
فكل يعمل لما يسر له
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى
أحسنتَ ...
أحسن الله إليك.(/)
سؤال: هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
ـ[أبو صالح الحوراني]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 08:56]ـ
السلام عيكم
بارك الله فيكم
لقد كثر اليوم الكلام حول جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
وكثرت الدعاوى بأن هناك إجماع على ذلك
وقد نقل النووي رحمه الله بأن العلماء على ذلك
فأرجو منكم أحبتي التوضيح!
أريد معرفة القائلين بالجواز، وكذلك القائلين بالمنع قديما وحديثا
وجزاكم الله خيرا
أخوكم أبو صالح
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 09:11]ـ
حمل الكتاب من هنا
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=48179
فستجد فيه بغيتك إن شاء الله
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 09:26]ـ
.
الصحيح أنه لايجوز العمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال
ولايجوز نشره بين الناس سوى للتحذير منه
وفي القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة كفاية
حكم العمل بالحديث الضعيف
بقلم الشيخ: علي مشرف
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"، (رواه أحمد وأصحاب السنن الستة وغيرهم) وقال صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين"، رواه مسلم.
عندما يسمع المؤمن مثل هذين الحديثين ترتعد فرائصه خشية أن يكون أحد هذين الرجلين:
أولهما: الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وثانيهما: الناقل للحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأما تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقع فيه المؤمن الصادق في إيمانه والذي ليس له هوىً يقوده إلى القول عليه ما لم يقله خصوصاً إذا سمع مثل هذا الوعيد الشديد أما الناقلون للحديث المكذوب على رسول الله - فما أكثرهم ويا للأسف - ويا ليت هذا مقتصر على طلاب العلم الصغار ولكن لا تكاد تسمع عالماً يتكلم في مسألة علمية ولا واعظاً يعظ ولا كاتباً يكتب إلا ويتحدث بالمكذوب أو بالضعيف دون أن يبين درجته- بل لا يكتفي بقوله يروى وإنما يقول قال رسول الله جازماً أنه قال، وهذا داء مستفحل في كثير من علماء المسلمين وخصوصاً المتأخرين منهم، وهذا منشؤه إما التكاسل عن البحث في سند الحديث والكشف عن صحته، أو التعصب الأعمى لمذهب معين فهم سمعوا الناس قالوا شيئاً فقالوه دون أن يبحثوا في ما قيل لهم هل هو ثابت أم لا؟
وإذا ناقشت أحدهم في حديث ما قال هذا في فضائل الأعمال ثم احتج عليك بقول بعض الأئمة- إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، دون أن يعرف مدلول هذه العبارة من هؤلاء الأئمة وهذه العبارة هي: منسوبة إلى الإمام أحمد ابن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك، ولو عرف هؤلاء مدلول هذه العبارة لما سولت لهم أنفسهم أن يحتجوا بهذا في إثبات حجتهم في العمل بالحديث الذي لا تقوم به حجة حتى ولو في فضائل الأعمال دون أن يدققوا النظر في معنى الضعيف عند هؤلاء الأئمة والذين قالوا بالتساهل فيه في فضائل الأعمال إذا شئت أن تعرف مدلول هذه العبارة عندهم فإليك أقوال بعض المحققين من العلماء. في مدلولها لدى أولئك الأئمة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (ج18ص65): "قول أحمد: "إذا جاء الحلال والحرام شدّدنا في الأسانيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد" وكذلك ما عليه العلماء بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم".
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (ج1ص31): "ليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسم من الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب"، وقال العجاج في التعليق على هذه العبارة: "وفي بعض الضعيف عند أحمد الحسن في اصطلاح من جاء بعده"، وقال طاهر الجزائري في كتابه توجيه النظر إلى أصول الأثر، ص292: "قال شيخ الإسلام ابن تيميه في كتاب منهاج السنة النبوية – إن قولنا إن
(يُتْبَعُ)
(/)
لحديث الضعيف خير من الرأي ليس المراد به الضعيف المتروك لكن المراد به الحسن كحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده وحديث إبراهيم الهجري ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف، والضعيف نوعان ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك، فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح فجاء من لا يعرف اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض أئمة الحديث الضعيف أحب إلي من القياس فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي"، وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على اختصار علوم لحديث لأبن كثير (ص92).
"وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك ـ إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم متقرراً واضحاً بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط". وقال الدكتور صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث ومصطلحة ص (210): "يتناقل الناس هذه العبارة (يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال) فيسوغون بها جميع ما يتساهلون في روايته من الأحاديث التي لم تصبح عندهم ويدخلون في الدين كثيراً من التعاليم التي لا تستند إلى أصل ثابت معروف وإن هذه العبارة ليست على مر العصور أكثر من صدى لعبارة أخرى مماثلة لها منسوبة إلى ثلاثة من كبار أئمة الحديث وذكرهم مع قولهم السابق، ثم قال ـ على أن عبارة هؤلاء الأئمة لم تفهم على وجهها الصحيح فغرضهم من التشديد ليس مقابلة أحدهما بالآخر كتقابل الصحيح بالضعيف في نظرنا نحن وإنما كانوا إذا رووا في الحلال والحرام يشددون فلا يحتجون إلا بأعلى درجات الحديث وهو المتفق في عصرهم على تسميته بالصحيح فإن رووا في الفضائل ونحوها مما لا يحتمل الحل والحرمة لم يجدوا ضرورة للتشدد وقصر مروياتهم على الصحيح بل جنحوا إلى ما هو دونه في الدرجة وهو الحسن الذي لم تكن تسميته قد استقرت في عصرهم وإنما كان يعتبر قسماً من الضعيف في اصطلاح المتقدمين وإن كان في نظرهم أعلى درجة مما اصطلح بعدهم على وصفه بالضعيف، ولو أن الناس فهموا أن تساهل هؤلاء الأئمة في الفضائل إنما يعني أخذهم بالحديث الحسن الذي لم تبلغ درجته الصحة، لما طوعت لهم أنفسهم أن يتناقلوا تلك العبارة السابقة (يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال). فمما لا ريب فيه في نظر الدين أن الرواية الضعيفة لا يمكن أن تكون مصدراً لحكم شرعي ولا لفضيلة خلقية لأن الظن لا يغني من الحق شيئاً، والفضائل كالأحكام من دعائم الدين الأساسية ولا يجوز أن يكون بناء هذه الدعائم واهياً على شفا جرف هار، لذلك لا نسلم برواية الضعيف في فضائل الأعمال ولو توافرت له جميع الشرط التي لاحظها المتساهلون في هذا المجال وذكر الشروط ـ ثم قال: لا نسلم برواية الضعيف رغم هذه الشروط لأن لنا مندوحة عنه مما ثبت لدينا من الأحاديث الصحاح والحسان وهي كثيرة جداً في الأحكام الشرعية والفضائل الخلقية ـ ولأننا رغم توافر هذه الشروط لا نؤنس من أنفسنا الاعتقاد بثبوت الضعيف ولولا ذلك لما سميناه ضعيفاً وإنما يساورنا دائماً الشك في أمره ولا ينفع في الدين إلا اليقين" انتهى كلامه. هذه أقوال بعض العلماء في مدلول كلمة أولئك الأئمة.
ولقد شنع الإمام مسلم في مقدمة صحيحه على رواة الأحاديث الضعيفة فقال: "أعلم وفقك الله تعالى إنه يجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الرواية وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن ينفي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} الآية وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}، وقوله سبحانه: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول" وقد أطال الإمام مسلم في التشنيع على رواة الأحاديث الضعيفة والمنكرة في مقدمة صحيحة من أراد ذلك فليرجع إليه فإنه مفيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد نقل القاسمي في كتابه قواعد التحديث ص:113 "الذين قالوا لا يعمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في الفضائل. قال حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح الغيث لأبي بكر بن العربي ثم قال والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً. يدل عليه شرط البخاري في صحيحه وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف كما أسلفنا ـ وعدم إخراجهما في صحيحهما شيئاً منه وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله أيضاً حيث قال في الملل والنحل ص83 م2 ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه" انتهى. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه صحيح الجامع الصغير. ج1ص45 قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح الترمذي (ق112 - 2): "وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه، يعني الصحيح يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام) " قال الشيخ ناصر. قلت: "وهذا الذي أدين الله به وادعوا الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً لا في الفضائل والمستحبات ولا في غيرهما ذلك لأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء وإذا كان كذلك فكيف يقال يجوز العمل به، والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه ـ فقال تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} وقوله: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" متفق عليه. ثم قال واعلم أنه ليس لدى المخالفين لهذا القول اخترته أي دليل من كتاب ولا سنة" ـ وقد أطال البحث في هذه المسألة في كتابة المشار إليه، وقال في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص7: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم" فإذا نهي عن رواية الحديث الضعيف فبالأحرى العمل به، والحديث رواه ت، حم وغيرهما صحيح".
هذه بعض أقوال العلماء في عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في الفضائل ولا في غيرهما فعلى المؤمن إذا أراد أن يستدل بحديث في مسألة من المسائل أن يصحح ما سيبني عليه مسألته يقول الأستاذ سعيد حوى في كتابه المسمى الرسول صلى الله عليه وسلم ص37 ج1: "الملاحظة الأولى أن معرفة صحة الحديث وتأكيد ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يسبق دراسة المضمون لأن كثيراً من الكلام دس عليه وقد قام العلماء بتمحيص الصحيح من كل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم فلابد من الرجوع إلى ما أثبتوه أولاً ليكون تحليل المضمون قائماً على أساس سليم، وينبغي أن يتوفر هذا في كل دراسة لها علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم".
انتهى إن على المؤمن أن يتحرى صحة الحديث وثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو المصدر الثاني من مصادر الإسلام فيجب أن يستدل بما ثبت منه سواء كان في فضائل الأعمال أو في غيرها، والفضائل كالأحكام من دعائم الدين وهي من الأحكام الخمسة المعروفة في أصول الفقه، ولأن البدع والخرافات وغيرها لم يأت غالبها إلا عن طريق الأحاديث الواهية أو الموضوعة أو الضعيفة ولو تتبعت ذلك لوجدت أن كل مخرف أو مبتدع إنما يستند إلى حديث موضوع أو ضعيف أو حكاية عن بعض الناس أو رئى مناميه.
نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمدا وعلى آله وصحبه وسلم.
88888888888888888888888888888
حكم العمل بالحديث الضعيف
في
فضائل الأعمال.
((مادة مُختصرة تحتوي على أقوال للعلماء في هذه المسألة))
بقلم:
أحمد إسكينيد
الإمام والخطيب بمكتب الأوقاف
ومشرف مركز خالد بن الوليد لتحفيظ القرآن الكريم.
إن الحمد لله، نحمد ربنا تبارك وتعالى، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
(يُتْبَعُ)
(/)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ...
َيا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ...
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ...
فإن خير الحديث كلام الله، وخير الله الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
صلي اللهم وبارك على نبينا، وقدوتنا، وأسوتنا إلى ربنا محمد رسول الله، صلي اللهم عليه في الأولين والآخرين كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون اللهم إنا نشهدك حبه، وحب أصحابه، ونشهدك بغض وعداوة كل من يبغضه، ويبغض أصحابه.
أما بعد:
إعلم رحمك الله أن لإمام النووي رحمه الله تعالى قد نقل اتفاق المحدثين والفقهاء على جواز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب في كثيرٍ من كُتبه ... وقد نقل ذالك في كتابه (الروضه) .. وفي كتابه (الإرشاد والتقريب)، وفي كتابه (الأذكار).
وهذا واضح، فإن المُطالع لكثيرٍ من كُتب المُفسرين وكُتب المواعظ وبعض السنن يجِّد أن هذه الكُتب لا تخلوا من بعض الأحاديث الضعيفة.
وهذا هو مذهب الإمام النووي رحمه الله والذي عزاه إلى بعض المُحدثين والفقهاء ((أنه يجوز رواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب ما لم يكن موضوعاً)).
وقال شيخنا الدكتور علي حسن عبدالحميد الحلبي سدده الله ”هذه الكلمة يستعملها كثيراً الإمام النووي في كُتبه“ ... [التعليق على الأربعين النووية (ص95)].
ولكن الصحيح أن العلماء والفقهاء والمحدثين اختلفوا في رواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال على قولان:
القول الأول: ((أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف مُطلقاً، لا في الأحكام والعقائد ولا في فضائل الأعمال)) ...
وممن قال بذالك ((الإمام البخاري، والإمام مسلم، والإمام أبو زكريا النيسابوري، والإمام أبو زرعة الرازي، والإمام أبو حاتم الرازي، والإمام إبن أبي حاتم الرازي، والإمام إبن حِبان، والإمام أبو سليمان الخطابي، والإمام إبن حزم الظاهري، والإمام أبو بكر بن العربي، وشيخ الإسلام إبن تيمية، والإمام أبو شامة المقدسي، والإمام جلال الدين الدواني، والإمام الشوكاني، وأختار هذا القول العلامة جمال الدين القاسمي، والعلامة حسن صديق خان، والمُحدث أحمد شاكر، والمحدث الألباني، والمحدث مقبل بن هادي الوادعي)).
قال الإمام مسلم بن الحجاج ”وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث، وناقلي الأخبار، وأفتوا بذالك لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب“ [مُقدمة صحيح مسلم (1/ 28)].
وقال الحافظ إبن رجب الحنبلي ”وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمته (يعني الصحيح) يقتضي أنه لا تُروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا ممن تُروى عنه الأحكام“ [شرح علل الترمذي (2/ 112)].
وقال الإمام إبن العربي ”لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها“ [تدريب الراوي (1/ 252)].
وقال الإمام إبن الجوزي ”إن قوماً منهم القصاص كانوا يضعون أحاديث الترغيب والترهيب، ولبَسَ عليهم إبليس بأننا نقصد حث الناس على الخير وكفهم عن الشر، وهذا إفتأت منهم على الشريعة؛ لأنها عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج إلى تتمة، ثم نسوا قوله r ( مَن كذب عليَّ مُتعمداً فليتبوأ مقعدَه من النار) “ [تلبيس إبليس (ص124)].
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية ”ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة“ [القاعد الجليلة في التوسل والوسيلة (ص82)].
وقال أيضاً ”ولم يقل أحد الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مُستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع“ [مجموع الفتاوى (1/ 250)].
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال العلامة اللكنوي ”ويُحرم التساهل في (الحديث الضعيف) سواءً كان في الأحكام أو القصص أو الترغيب أو الترهيب أو غير ذالك“ [الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص21)].
وقال العلامة جمال الدين القاسمي ”إعلم أنَّ هناك جماعة من الأئمة لا يرونَ العمل بالحديث الضعيف مُطلقاً كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر بن العربي وإبن حزم“ [قواعد التحديث (ص113)].
وقال العلامة حبيب الرحمن الأعظمي ”ولكن الحديث قدرَ ما كان بعيداً عن وسمة الضعف، ونقياً من شائبة الوهم، كان أشدُ وقعاً في القلوب وتأثيراً في النفوس لزيادة الثقة به، واطمئنان النفس إليه“ [مُقدمة مختصر الترغيب والترهيب (ص06)].
وقال المُحدث أحمد شاكر ”والذي أراه أنَّ بيان الضعف في الحديث واجب على كل حال، ولا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حُجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله من حديث صحيح أو حسن“ [الباعث الحثيث (ص101)].
وهذا القول إختاره المحدث محمد ناصر الدين الألباني [أنظر صحيح الترغيب والترهيب (1/ 47)].
وقال رحمه الله ”العمل بالضعيف فيه خلاف عند العلماء، والذي أُدينُ الله به، وأدعوا الناس إليه، أنَّ الحديث الضعيف لا يُعمل به مُطلقاً لا في الفضائل ولا المُستحبات ولا غيرها“ [صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/ 49)].
وقال أيضاً ”وخُلاصة القول أنَّ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح هو لا أصل له، ولا دليل عليه“ [تمام المنة (ص38)].
وقال أيضاً ”فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأنه تشريع، ولا يجوز بالحديث الضعيف لأنه لا يُفيد إلا الظن المرجوح إتفاقاً؛ فكيف يجوز العمل بعلته“ [سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 52)].
وقال المحدث مُقبل بن هادي الوادعي ”والعلماء الذين فصلوا بين الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وبينه في الأحكام والعقائد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه (الفوائد المجموعة): ((إنه شرع، ومن أدعى التفصيل فعليه بالبرهان))، والأمر كما يقول الشوكاني رحمه الله، والنبي r يقول ((من حدَّثَ عني بحديث يرى أنه كذِّب فهو أحد الكذابين)) “ [المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213) (ص108)].
القول الثاني: ((أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد، ولكن يُعمل به في فضائل لأعمال والترغيب والترهيب بشروط إعتمدها الأئمة الثقات)) ...
وممن قال بذالك ((الحافظ إبن حجر العسقلاني، والإمام النووي، والإمام إبن جماعة، والإمام الطيبي، والإمام سراج الدين البفيني، والحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي، والإمام إبن دقيق العيد، والحافظ إبن حجر الهيتمي، والإمام إبن الهمام، والإمام إبن علان، والإمام الصنعاني، واختار هذا القول الشيخ بن باز، والشيخ صالح اللحيدان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ علي حسن الحلبي))
وهذه الشروط التي وضعها المُحدثين لرواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال لخصها الحافظ إبن حجر العسقلاني في ثلاث شروط كما في تبين العجب (ص03).
أولاً: أن لا يكون الحديث الضعيف موضوعاً.
ثانياً: أن يعرف العامل به كون الحديث ضعيفاً.
ثالثاً: أن لا يُشهر العمل به.
وقد صرَّح بمعنى ذالك الأستاذ أبو محمد بن عبدالسلام وغيره ... [تبين العجب (ص04)].
وممن نقل ذالك عن الحافظ إبن حجر العسقلاني، الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195).
وقال الحافظ السخاوي ”وممن اختاروا ذالك أيضاً إبن عبدالسلام وإبن دقيق العيد“ [القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195)].
وقال الحافظ إبن حجر العسقلاني ”تجوز رواية الحديث الضعيف إن كان بهذا الشرطين: ألا يكون فيه حكم، وأن تشهد له الأصول“ [الإصابة في تميز الصحابة (5/ 690)].
وقال الإمام إبن علان ”ويبقى للعمل بالضعيف شرطان: أن يكون له أصل شاهد لذالك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية، وأن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته بل يُعتقد الاحتياط“ [الفتوحات الربانية (1/ 84)].
وقال الحافظ إبن حجر العسقلاني ”ولا فرق في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو الفضائل إذ الكُّل شُرع“ [تبين العجب (ص04)].
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الإمام الصنعاني ”الأحاديث الواهية جوزوا أي أئمة الحديث التساهل فيه، وروايته من غير بيان لِضعفه إذا كان وارداً في غير الأحكام وذالك كالفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والترهيب“ [توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2/ 238)].
وقال العلامة إبراهيم بن موسى الأبناسي ”الأحاديث الضعيفة التي يُحتمل صِدقها في الباطن حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب“ [الشذ الفياح من علوم إبن صلاح (1/ 223)].
وقال العلامة طاهر الجزائري الدمشقي ”الظاهر أنه يلزم بيان ضِعف الضعيف الوارد في الفضائل ونحوها كي لا يُعتقد ثبوته في نفس الأمر، مع أنه رُبما كان غير ثابت في نفس الأمر“ [توجيه النظر إلى أصول الأثر (2/ 238)].
وقال العلامة علي القاري ”الأعمال التي تثبت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعاً، ويكون معه حديث ضعيف ففي مثل هذا يُعمل به في فضائل الأعمال؛ لأنه ليس فيه تشريع ذالك العمل به، وإنما فيه بيان فضل خاص يُرجى أن يناله العامل به“ [المرقاة (2/ 381)].
وقال العلامة حبيب الرحمن الأعظمي ”والضعيف من الحديث وإن كان قبولاً في فضائل الأعمال، ولابأس بإيراده فيها عند العلماء“ [مقدمة مختصر الترغيب والترهيب (ص06)].
وقال الإمام إبن الهمام في كتاب الجنائز من فتح القدير ”الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع“
وقال الإمام إبن حجر الهيتمي في الفتح المبين ”أتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أُعطي حقه من العمل به“
وقال العلامة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ سدده الله ”أما في فضائل الأعمال فيجوز أن يستشهد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وأن يذكر لأجل ترغيب الناس في الخير، وهذا هو المنقول عن أئمة الحديث وأئمة السلف“ [محاضرة بعنوان وصايا عامة (الوجه الثاني)].
وقال الشيخ الدكتور محمود الطحان سدده الله ”يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان لِضعفها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذالك“ [تيسير مصطلح الحديث (ص65)].
الراجح من أقوال أهل العلم:
قال الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير سدده الله في كتابه (الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به) بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة ”ومن خلال ما تقدم يترجح عدم الأخذ بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في الأحكام ولا في غيرها لما يلي:
أولاً: لإتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود.
ثانياً: لأن الضعيف لا يُفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يُغني من الحق شيأً.
ثالثاً: لِما ترتب على تجويز الاحتجاج به من تركٍ للبحث عن الأحاديث الصحيحة والاكتفاء بالضعيفة
رابعاً: لِما ترتب عليه نشؤ البدع والخُرفات والبعد عن المنهج الصحيح“
وقال العلامة الشيخ إبن عثيمين في شرح البيقونية ”والحمدُّ لله فإن في القرآن الكريم والسنة المُطهرة الصحيحة ما يُغني عن هذه الأحاديث“
وقال المحدث مقبل بن هادي الوادعي ”فالحديث الضعيف لا يُحتاج إليه وفي الصحيح من سنة رسول الله ما يُغني عن الضعيف“ [المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213)]
وقال أيضاً ”ثم إن هؤلاء اللذين يقولون يُعمل به خصوصاً من المُعاصرين تجِدُه لا يعرف الحديث الضعيف، ولا يدْري لماذا ضُعف“ [المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213)].
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني سدده الله ”الراجح من أقوال أهل العلم بطلان العمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها“ [مقدمة حصن المسلم (ص06)].
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...
.
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 10:59]ـ
بارك الله في الجميع ونفع بكم.
ـ[أبو صالح الحوراني]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 02:05]ـ
جزى الله الجميع أحسن الجزاء ونفع بكم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 10:42]ـ
.
والعمل به في فضائل الأعمال على قولان:
القول الأول: ((أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف مُطلقاً، لا في الأحكام والعقائد ولا في فضائل الأعمال)) ...
وممن قال بذالك ((الإمام البخاري، والإمام مسلم، والإمام أبو زكريا النيسابوري، والإمام أبو زرعة الرازي، والإمام أبو حاتم الرازي، والإمام إبن أبي حاتم الرازي، والإمام إبن حِبان، والإمام أبو سليمان الخطابي، والإمام إبن حزم الظاهري، والإمام أبو بكر بن العربي، وشيخ الإسلام إبن تيمية، والإمام أبو شامة المقدسي، والإمام جلال الدين الدواني، والإمام الشوكاني، وأختار هذا القول العلامة جمال الدين القاسمي، والعلامة حسن صديق خان، والمُحدث أحمد شاكر، والمحدث الألباني، والمحدث مقبل بن هادي الوادعي)).
.
بارك الله فيكم
/// لا تصح نسبة هذا المذهب للبخاري بل ظاهر صنيعه في الأدب المفرد خلاف ذلك
ولا لابن معين فالمنقول عنه خلاف ذلك
ولا للإمامين الرازيين
ولا لابن أبي حاتم
ولا لشيخ الإسلام
ومن نسب لهم هذا المذهب فعليه أن يقدم نصا لهم في ذلك أو استقراء لأحكامهم وأقوالهم ومنهجهم
وإلا فلا
/// وكذلك يحتاج لإعادة النظر في حكاية هذا المذهب عن ابن حبان والخطابي وأبي زكريا النيسابوري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 10:51]ـ
بل عامة السلف على المذهب الثاني
وعليه المذاهب الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين وبعض المحققين كشيخ الإسلام وابن حجر وغيرهما
وحكى غير واحد الإجماع والاتفاق عليه
لكن بشروطه المبينة في كلام ابن تيمية والعز ابن عبد السلام وابن حجر
وكلام السلف كابن مهدي وابن المبارك وأحمد وغيرهم ذكره الخطيب البغدادي في كتبه وغيره كابن رجب مثلا
قال ابن رجب في شرح العلل:"فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء. منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل.
وقال رواد بن الجراح سمعت سفيان الثوري يقول: ((لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ.
وقال ابن أبي حاتم ثنا أبي قال أخبرني عبدة قال: قيل لابن المبارك - وروى عن رجل حديثاً - فقيل: هذا رجل ضعيف! فقال: يحتمل أن يروي عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء.
قلت لعبدة: مثل أي شئ كان؟ قال: في أدب في موعظة في زهد.
وقال ابن معين في موسى بن عبيدة يكتب من حديثه الرقاق)).
وقال ابن عيينة: ((لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره)).
وقال أحمد في ابن إسحاق: ((يكتب عنه المغازي وشبهها)).
وقال ابن معين في زيادٍ البكائي: ((لا بأس في المغازي، وأما في غيرها فلا)).
وإنما يروي في الترغيب والترهيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب، فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم، كذا قال ابن أبي حاتم وغيره.
وينظر هنا مثلا لمعرفة المذاهب:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5581
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 10:55]ـ
بارك الله فيكم
/// والإمام أحمد وأبو داود وغيرهما يرون العمل بالحديث الضعيف في الأحكام إذا لم يوجد في الباب ما يدفعه
وهذا مشهور عن أحمد والأمثلة عليه من كلامه كثيرة
وهو منقول عن أبي حنيفة والشافعي
/// تنبيه: ينبغي معرفة شروط وقيود العمل بالحديث الضعيف
وهو مذكور مفرقا في كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن حجر
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 11:27]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27895
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 10:00]ـ
· قال الإمام العارف ابن العربي المعافري رحمه الله تعالى:
(على الناس أن ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهم، وهم لا يأخذون في البيع ديناراً معيبا، وإنما يختارون السالم الطيب، كذلك في الدين لا يأخذون من الروايات عن النبي عليه السلام إلا ما صح سنده؛ لئلا يدخل في خبر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقص بل ربما أصاب الخسران المبين).
· وقال رحمه الله تعالى:
(والزم بعد ذلك بالألفاظ الصحيحة ذكر الله تعالى، والدعاء إليه بالأدعية الصحيحة، ولا تلتفت إلى ذكر الله بما لم يصح، وإلى التضرع إليه بما لم يثبت، فإن الشيطان إذا لم يقدر عن صرف العبد عن ذكر الله تعالى أقبل عليه فجعل يشغله بالأذكار والأدعية التي لم تصح، فيربح معه العدول عن صحيح الحديث إلى سقيمه، فربما اعتقد في حديث أنه صحيح؛ وفي ذكر ودعاء أنه حق؛ وهو باطل، فيدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "من حدث عني حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين").
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 10:45]ـ
بارك الله فيكم
/// والإمام أحمد وأبو داود وغيرهما يرون العمل بالحديث الضعيف في الأحكام إذا لم يوجد في الباب ما يدفعه
وهذا مشهور عن أحمد والأمثلة عليه من كلامه كثيرة
وهو منقول عن أبي حنيفة والشافعي
/// تنبيه: ينبغي معرفة شروط وقيود العمل بالحديث الضعيف
وهو مذكور مفرقا في كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن حجر
لقد سمعت بعض المشايخ يقول إن هذا يجب حمله على الحديث الحسن .....
لإن التقسيم إلى صحيح وحسن وضعيف لم يظهر إلا من الامام الترمذي فهو أكثر من
استعمل هذا التقسيم .....
ومن كان قبل الترمذي كان يسمي الحسن ضعيفا أي الحسن لغيره بمجموع الطرق ....
لا أدري ما صحة هذا الكلام؟؟؟
ـ[الحبروك]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 07:43]ـ
التعميم فى هذا الباب خطأ محض
فالحديث الصحيح فقط هو ما اتفقنا على العمل به
أما الضعيف فله مراتب كثيرة جدا
منها المتفق على قبوله و منها المتفق على تكذيبه
كل حدبث ضعيف حالة خاصة بذاته
لا يقاس على غيره أبدا
و المعيار هنا هو العلة التى رددنا من أجلها الحديث
و حتى المنكر من الحديث و العجائب
نضطر لها أحيانا إضطرارا
تكفى نظرة بسيطة فى كتب الفقه للتأكد من ذلك
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[23 - Jan-2010, صباحاً 02:17]ـ
شكرا لكم لا ادرى ااشكركم على المقال ام على الكتاب وهناك بحث ايضا للشيخ على نايف الشحود
موجود فى تعليقه على تيسير مصطلح الحديث للطحان على صيد الفوائد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[12 - Mar-2010, مساء 06:57]ـ
بارك الله فيكم
/// والإمام أحمد وأبو داود وغيرهما يرون العمل بالحديث الضعيف في الأحكام إذا لم يوجد في الباب ما يدفعه
وهذا مشهور عن أحمد والأمثلة عليه من كلامه كثيرة
وهو منقول عن أبي حنيفة والشافعي
/// تنبيه: ينبغي معرفة شروط وقيود العمل بالحديث الضعيف
وهو مذكور مفرقا في كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن حجر
وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في رده على سؤال في نفس الموضوع.
ـ[فياض علي]ــــــــ[17 - May-2010, مساء 08:08]ـ
الحديث الضعيف هو ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح والحسن.
وقد يكون صحيح المعنى، أو جاء من طريق آخر صحيح، أو له شواهد كثيرة يعاضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فيرتفع إلى درجة الحسن لغيره، كما قال علماء الحديث.
أجاز علماء الحديث كالنووي وابن الصلاح وغيرهما العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب.
وذلك بشروط: ألا يكون شديد الضعف، وألا يعتقد صحته، وأن يندرج تحت أصل صحيح معمول به، وألا يخالف نصا شرعيا ... وغير ذلك.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال.
ويروى بصيغ التمريض: روي، وأشباهها.
هذا إذا كان بين طلاب العلم.
أما إذا قرىء أمام العامة فلا بد من بيان حاله ومجال العمل به ... كما قال العلامة د. نور الدين عتر حفظه الله.(/)
وصلات الانتر نت جائزه ام لا
ـ[ابن حجر طالب علم]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 03:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اريد الاستفسار عن حكم وصلات الانتر نت هل هى جائزة ام لا؟
حيث اننى قد اخذت وصلة انتر نت من احد جيرانى لما علمت انه يعطى بعض جيراننا وصلات وهذه الوصلات بمقابل مادى واظنه يربح من هذا الامر، وكنت اظن ان اخذ الوصلات لا تضر الشركة حيث اننا وهذا المتعاقد الرسمى لا ناخذ زيادة من الشركة ولكن نحن نعلم فيما بيننا ان هذه السرعة التى تسمح به الشركة سوف تقسم علينا من خلال الوصلات وفى هذه الحالة لا يحق للشركة ان توافق على هذ التصرف او لا، حيث اننا لا ناخذ زيادة عن حقنا من خلال المشترك الرسمى، لكنى علمت مؤخرا ان الشركات لا توافق على هذه الوصلات بل هذا شرط فى العقد والله اعلم.
وللعلم ان من يلجأ للوصلات له اسبابه منها،
1 - لا يحتاج لسرعة عاليه فيكفيه ان يشارك البعض فى سرعة معينة.
2 - السعر المبالغ فيه شهريا.
3 - ان الشركات تلغى السرعات الاقل وهذا يضطر البعض احيانا لاستخدام سرعة ربما لا يحتاجه ويكلفه الامر دفع مبلغ اعلى.
من استطاع يوصل السؤال لاحد علمائنا الافاضل فله جزيل الشكر.
الرجاء سرعة الافاده ...
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 11:48]ـ
بارك الله فيك وزادك حرصا
ضع سؤالك هنا أيضا
http://www.alukah.net/Fatawa/(/)
سؤال فقهي؟
ـ[أبو رغد الأثري]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 09:19]ـ
رجل طلق زوجته ثلاثا وقال امرأتي طالقة ثلاثا إن دخلت البيت ويريد بذلك التخويف من أن تدخل البيت وقال ذلك عدة مرات بين كل واحدة ثلاثة دقائق، ما الحكم في ذلك بارك الله فيكم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[12 - Jan-2010, مساء 02:19]ـ
المجلس ليس مكانًا للإفتاء والاستفتاء، خاصة في مثل هذه القضايا الشائكة.
ضع سؤالك هنا:
http://www.alukah.net/Fatawa/PostQuestion.aspx
وراجع هذا الموضوع:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27931(/)
ثلاثة اشتركوا في مشروع؟؟ نريد حكم الشرع في هذه الطريقة؟؟
ـ[محب الهدى]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 11:42]ـ
من يأتي لنا بفتوى واضحة صحيحة لأهل العلم ....
تلاثة اشخاص اشتركوا في تجارة معينة ...
كل واحد دفع مبلغ مختلف عن الآخر ....
وقام أحدهم بالادارة لهذا المشروع المشترك
وعند المكسب والارباح يخصم نسبة 6%من الربح لعمله وادارته
ثم يوزع الباقي عليهم كله بحسب المال بنسبة 22% لكل واحد منهم
فما حكم ذلك؟؟؟
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 11:54]ـ
http://www.alukah.net/Fatawa/(/)
ممن لديه علم الشرعي: سؤال
ـ[المبتعث]ــــــــ[13 - Jan-2010, صباحاً 12:16]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
ارجو ممن لديه العلم الشرعي افادتي في هذه المساله فانني في حاجه ماسه الى الجواب ويعلم الله اني راسلت مواقع فتاوى ومر اكثر من اسبوع ولم يرد علي.
سؤالي
اود ان استفسر من فضيلتكم في حكم العمل في الشركات الاجنبيه المختلطه حيث انني احد الطلاب المبعثين للدراسه في بريطانيا ويتاح لنا ضمن الدراسه التقديم للشركات بهدف كسب الخبره المهنيه في الصيف ولا يخفى عليكم حيث ان هذه الشركات تكون مختلطه من جميع الجنسيات ذكورا واناثا فماحكم العمل في هذه الشركات وهل المال اللذي نكسبه من العمل حلال؟ لأن عموم الشركات في الغرب لايأبهون لمسأله الفوائد والاموال الربويه فما حكمه؟
ارجوكم سرعه الرد لاننا في خارج السعوديه ولا يتمكن لنا من مقابله شيخ او استفساره في هذه المساله وجزاكم الله خيرا
ـ[السيف المشهور]ــــــــ[13 - Jan-2010, صباحاً 12:25]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أرسل سؤالك هنا ..
ولن يتأخر عليك أحد في الرد إن شاء الله
وأسرع بارسال السؤال الآن ... وضع بجانبه كلمة (عاجل)
http://www.islamqa.com/ar/send_q
أو هنا
http://www.alukah.net/Fatawa/
بارك الله فيكم
ـ[المبتعث]ــــــــ[13 - Jan-2010, صباحاً 02:53]ـ
الله يرفع قدرك انا جربت واحد فيهم ولا ردوا علي الا الان لكن ارسلت للثاني وارجو منهم ان يردوا لاني كما قلت على عجل
ومن قال لاخيه جزاك الله خير فقد اجزل له في العطاء فجزاك الله كل خير(/)
من فضلكم، كيف نوفق بين القولين؟
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[13 - Jan-2010, صباحاً 12:57]ـ
رجاء كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يرقون ولا يسترقون (الحديث) وبين كونه صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين؟
أثابكم الله
ـ[ابن العباس]ــــــــ[13 - Jan-2010, صباحاً 01:46]ـ
لفظة "يرقون" منكرة لا تصح .. كما قال غير واحد من أهل العلم, فلايكون ثم إشكال
ثم إن الاسترقاء ليس حراماً-أي طلب الرقية من الغير- ,وقد يكون الرجل ليس من السبعين ألفاً
لكنه خير منهم بمرجحات أخرى من الأعمال الصالحة
وهذا جواب مختصر
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[13 - Jan-2010, صباحاً 07:58]ـ
لفظة "يرقون" منكرة لا تصح
بنا أنها منكرة كما تفضلتم، لم وردت في الحديث؟
حبذا لو كات الجواب مسهبا في الشرح لأن الذي ورد مختصر جدا
أثابكم الله
ـ[ابن العباس]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 06:08]ـ
أختي الفاضلة قد يكون الحديث في جملته صحيحاً لكن لفظة منه شاذة ويعرف هذا
بمقارنة المرويات وغير ذلك, فالحاصل أن لفظة "لا يرقون" من هذا الضرب أي أنه وهم من الراوي
كما ذهب غليه غير واحد من الأئمة المحققين كابن تيمية وغيره وعارضه غيره وقال زيادة الثقة مقبولة
-قوله "يرقون" أي يرقون غيرهم,,كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
-وأما "يسترقون" فهو أن يطلب الشخص الرقية من غيره, ففي الثاني نوع قدح في كمال التوكل
وحتى لو لم تكن اللفظة منكرة لا يتعذر الجمع بنوع تكلف
هل اكتفيتم أم أزيدك؟
والله أعلم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 07:47]ـ
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في الهدي:
وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول: " بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا " هذا في " الصحيحين " وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأنهم لا يرقون ولا يسترقون. فقوله في الحديث " لا يرقون " غلط من الراوي سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك. قال: وإنما الحديث " هم الذين لا يسترقون ". قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم ولهذا نفى عنهم الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم. ولهذا قال: "وعلى ربهم يتوكلون ( http://java******:DisplayAyaa(8,2))" فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا غيرها ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه.
قال والراقي متصدق محسن والمسترقي سائل والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رقى ولم يسترق وقال: " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ".
فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في " الصحيحين " عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: (قل هو الله أحد ( http://java******:DisplayAyaa(112,1)) ) و (قل أعوذ برب الفلق ( http://java******:DisplayAyaa(113,1)) ) و (قل أعوذ برب الناس ( http://java******:DisplayAyaa(114,1)) ) ويمسح بهما ما استطاع من جسده ويبدأ بهما على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات، قالت عائشة: فلما اشتكى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يأمرني أن أفعل ذلك به.
فالجواب: أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ:
أحدها: هذا.
والثاني: أنه كان ينفث على نفسه.
والثالث: قالت: كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها
وفي لفظ رابع: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث.
وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا. وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله.
فكان يأمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد نفثه هو وليس ذلك من الاسترقاء في شيء، وهي لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده، ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك به أي أن أمسح جسده بيده كما كان هو يفعل ".
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 08:24]ـ
سئل الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ:
قرأنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديث السبعين إنهم لا يرقون، وقرأنا في زاد المعاد لابن القيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى بعض أصحابه، وقال في ذلك بعض الأدعية؛ فهل فعله صلى الله عليه وسلم نسخٌ لما ورد في الحديث، أم أنها من الأفعال الخاصة به؟
فأجاب: أنا قرأت كتاب التوحيد، ولم أجد فيه هذه الكلمة وهي كلمة: " لا يرقون "، وهذا السائل إذا كان قد وجدها فيمكن أنها بنسخة غير معتمدة، والرواية التي قرأناها في كتاب التوحيد فيه ا: (هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) فإذا كان في بعض النسخ: " لا يرقون " فيمكن أنها أخذت من رواية ضعيفة، وذلك لأن الحديث موجود في الصحيحين في بعض رواياته: (لا يرقون ولا يسترقون)
ولكن صحح العلماء أن كلمة: " لا يرقون " خطأ من بعض الرواة، وأن الصواب: " لا يسترقون ".
فكونك ترقي غيرك وتنفعه مما تثاب عليه ولا ضرر عليك في ذلك فقد نفعت غيرك كما في حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ وفيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل).
وأما كونك تطلب غيرك فإن ذلك دليل على ضعف التوحيد ودليل على أنك ما وثقت بالتوكل على الله، فالراقي يجوز أن يرقي غيره، ولكن يكره له أن يطلب من يرقيه.
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?parent=786&subid=12568&view=vmasal
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 08:59]ـ
لفظة "يرقون" منكرة لا تصح .. كما قال غير واحد من أهل العلم, فلايكون ثم إشكال
ثم إن الاسترقاء ليس حراماً-أي طلب الرقية من الغير- ,وقد يكون الرجل ليس من السبعين ألفاً
لكنه خير منهم بمرجحات أخرى من الأعمال الصالحة
وهذا جواب مختصر
قد يكون الحديث في جملته صحيحاً لكن لفظة منه شاذة ويعرف هذا
بمقارنة المرويات وغير ذلك, فالحاصل أن لفظة "لا يرقون" من هذا الضرب أي أنه وهم من الراوي
كما ذهب غليه غير واحد من الأئمة المحققين كابن تيمية وغيره وعارضه غيره وقال زيادة الثقة مقبولة
-قوله "يرقون" أي يرقون غيرهم,,كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
-وأما "يسترقون" فهو أن يطلب الشخص الرقية من غيره, ففي الثاني نوع قدح في كمال التوكل
وحتى لو لم تكن اللفظة منكرة لا يتعذر الجمع بنوع تكلف
هل اكتفيتم أم أزيدك؟
والله أعلم
أخي الفاضل الكريم أبوالقاسم ابن العباس ـ حفظه الله ورعاه ـ:
بارك الله فيك على هذه الإجابة المختصرة المفيدة ونفعنا بعلمكم.
ـ[أبو محمد الأربيلي]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 10:04]ـ
الرقي:
لا يخفى ان وقوع ?ل فعل، متوقف على مشيئة من الله، و سبب هوالفعل المشيئة مظهر، و جلي انه ما جعل سبباً لفعل الا ما يناسبه، فاذا ?ان الفعلالذي يطلب وقوعه شفاء من داء نفساني بحت -مثلاً- فان الدواء نفساني ليس الا. و ان?ان شفاء من داء جسماني بحت، فان الدواء جسماني ?ذل?. فالشفاء من ضلال القلب-مثلاً- انما ي?ون باتباع هدى ?تاب الله. و الشفاء من جرح جسماني غير مؤثر في النفسانما يتاتي بالخيط و نحوه. و اما الشفاء من داء نفساني مؤثر في الجسم او من داءجسماني مؤثر في النفس، فبدواء نفساني مشفوع بدواء مادي او بدواء مادي مشفوع بدواءنفساني، و مع ذل? يشفى الجسم بشفاء النفس، و قد يقتصر على احدهما، و مع ذل? يحصلالشفاء من الدائين فيقتصر على الدواء النفساني، مع ذل? يشفي الجسد بشفاء النفس، اويقتصر على الدواء الجسماني، و مع ذل? تشفى النفس بشفاء الجسد.
هذا. و واضحان ?ون الشيء سبباً لفعل انما يعلم بالتجربة او بالتلقي عن الوحي. فان ?ان شيء ممايستشفي الناس به لم يرد بسببيته وحي، و لم يهد اليها تجربة تامة، فانه لا يجوز انيعد من الاسباب و لو استتبع الاستشفاء به -في الظاهر- الشفاء في ?ثير من الاحسان، فانه قد يقع ان يقرن بشيء يُحسبُ سبباً شيء اخر هو السبب؛ مما يقتضي ان لا ي?تفي فياعتقاد السببية بأقل مما لا يدع مجالاً للريب من الاستقراء التام.
فاذااهتدى طالب الشفاء -بهداية وحي او تجربة تامة- الى العلم بسببية شيء غير ماديللشفاء من داء نفساني مؤثر في الجسد او داء جسماني مؤثر في النفس، توجه الت?ليف إلىالاستشفاء به، من حيث انه يقوي النفس، و بتقوي النفس يتقوى الجسد -?ذل?- فيأتي، منثمة -ان شاءالله- الشفاء المطلوب، ?له أو بعضه.
و اما ما لم يثبت ?ونه سبباًبوحي و لا تجربة تامة، فلا يجوز الاستشفاء به، و لو ?ان مما قد يؤدي الاستشفاء بهإلى الشفاء (من حيث ان حساب ?ونه سبباً للشفاء يقوي النفس، و بتقويها يتقوي الجسد-?ذل?- فيأتي الشفاء؛ فان المستشفي، بذل? اما ان ي?ون قد بين له الامر اولاً؛ فان?ان ?ذل? فان اصراره على اعتقاده اتخاذ للهوى إلهاً، و ان لم ي?ن قد بين له فانامره اتباع للظن الذي لا يغني من الحق شيئاً؛ و لا يش? مؤمن في وجوب اجتناب هذا ولا ذا?، ?ائنة ما ?انت الاثار.
و اذا قد تبيين هذا فنقول:
قد وردتاحاديث باسانيد صحاح تبين مشروعية الرقيا ب?تاب الله و بما يشبه -مما فيه ذ?ر اللهو دعاؤه- من بعض الدواء.
فقد روي البخاري و غيره عن ام المؤمنين عائشة، قالت: (?ان رسول الله -عليه صلوات الله و بر?اته- اذا اوى إلى فراشه نفث في ?فيهبقل هو الله احد و بالمعوذتين جميعاً؛ ثم يمسح بهما وجهه و ما بلغت من جسده قالتفلما اشت?ي ?ان يأمرني أن افعل ذل? به).
و روى مسلم عنها انها قالت: (?اناذا اشت?ى رسول الله رقاه جبريل، قال باسم الله يبري?؛ و من ?ل داء يشفي?؛ و من شرحاسدٍ اذا حسد، و شر ?ل ذي عين).
(يُتْبَعُ)
(/)
و روى مسلم -ايضاً- عن ابي سعيد: (ان جبريلاتى النبي فقال: يا محمد اشت?يت؟ فقال: نعم قال: باسم الله ارقي? و من ?ل شيءيؤذي?، من شر ?ل نفس و عين حاسدٍ، الله يشفي?. باسم الله ارقي?).
و رويا، هما و غيرهما عن عائشة -ايضاً- (ان النبي ?ان ينفث على نفسه –في المرض الذي ماتفيه- بالمعوذات فلما ثقل ?نت انفث عليه بهن؛ و امسح بيده نفسه لبر?تها).
قالالراوي: فسألت الزهري: ?يف ينفث؟ قال: ?ان ينفث على يديه؛ ثم يمسح بهما وجهه. ولفظ مسلم: (ان النبي ?ان اذا اشت?ى يقرأ على نفسه بالمعوذات و ينفث)؛ و في رواية له?ان اذا اشت?ى نفث على نفسه بالمعوذات و مسح عنه بيده) و في رواية اخرى له ?ان رسولالله اذا مرض احد من اهله نفث عليه بالمعوذات؛ فلما مرض مرضه الذي مات فيه، جعلتانفث عليه؛ و امسحه بيد نفسه؛ لانها ?انت اعظم بر?ة من يدي ... ) و في لفظ من هذهالرواية (بمعوذات).
و رويا عنها -ايضاً- انها قالت: (?ان النبي يعوذ بعضهميمسحه بيمينه؛ اذهب الباس -رب الناس؛ و اشف انت الشافي؛ لا شفاء الا شفاؤ? –شفاء لايغادر سقماً).
و لفظ مسلم: ?ان رسول الله اذا اشت?ى منا انسان مسحه بيمينه، ثم قال ( ... ) و زاد (فلما مرض رسول الله و ثقل اخذت بيده لاضع به نحو ما ?ان يضع؛ فانتزع يده من يدي؛ ثم قال: (اللهم اغفرلي واجعلني مع الرفيق الاعلى. قالت: فذهبتانظر؛ فاذا هو قد قضى)؛ و في رواية له (مسحه بيده). و في رواية لهما (و انت الشافي) و في رواية لهما عنها -ايضاً- (ان رسول الله ?ا يرقي بهذه الرقية؛ (امسح الباس –ربالناس-؛ بيد? الشفاء؛ لا ?اشف له الا انت). و لفظ مسلم (اذهب الباس).
و روىالبخاري و غيره عن أنس (اللهم رب الناس مذهب الباس اشف -انت الشافي لا شافي الاانت- شفاء لا يغادر سقماً).
و رويا هما و غيرهما عن عائشة: (أن النبي يقولللمريض: بسم الله، تربة ارضنا، بريقة بعضنا، يشفي سقيمنا، باذن ربنا) و في لفظللبخاري (?ان النبي يقول في الرقية) و فيه (وريقة بعضنا) و لفظ مسلم (ان رسول الله?ان اذا اشت?ى الانسان الشيء منه، او ?انت به قرحة أو جرح، قال النبي باصبعه ه?ذا–و وضع سفيان سبابته بالارض، ثم رفعه. باسم الله، تربة ارضنا بريقة ارضنا، ليشفي بهسقيمنا باذن ربنا) قال ابن ابي شيبة (يشفي) و قال زهري (يشفي سقيمنا).
و روىمسلم و غيره عن عثمان بن ابى العاص الثقفي انه اشت?ى الى رسول الله وجعاً يجده فيجسده منذ اسلم؛ فقال لرسول الله: (ضع يد? على الذي تالم من جسد? و قل: باسم اللهثلاثاً و قل سبعة مرات: اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و احاذر).
و روياعن ابي قتادة انه قال: (سمعت النبي يقول: الرؤيا من الله، و الحلم من الشيطان. فاذاراى احد?م شيئاً ي?رهه لينفث حين يستيقظ ثلاث مرات: و يتعوذ من شرها؛ فانا لا يضره) هذا احد الالفاظ. و في لفظ (فلينفث عن شماله ثلاثاً) و في لفظ (فليبصق عن يساره حينيهب من نومه ثلاث مرات). و في لفظ (و ليتحول عن جذبه الذي ?ان عليه) قال النووي (حاصله ثلاثة: انه جاء (فلينفث) (فليبصق) و (فليتفل)؛ و ا?ثر الروايات (فلينفث)) انتهى.
و رويا عن الاسود انه قال: (سالت عائشة عن الرقية من الحمة؟ فقالت: رخص النبي الرقية من ?ل ذي حمة) و في لفظ لمسلم (من الحمة).
و روي مسلم وغيره عن أنس في الرقي قال: (رخص في الحمة و النملة و العين).
و رويا عنعائشة انها قالت: (امرني النبي (أو امر) ان يسترقى من العين و لفظ مسلم (?ان رسولالله يامرني ان استرقي من العين).
و روي مسلم عن جابر: ان النبي قال لاسماءبنت عميس: (مالي ارى اجسام بتي اخي ضارعة؟ نصبهم الحاجة؟ قال لا؛ و ل?ن العين تسرعاليهم. قال: ارقيهم قالت: معرضة عليه؛ فقال:ارقهم) و في رواية من حديث جابر هذاانه قال: ?ان لي خال يرقي من العقرب؛ فنهى رسول الله عن الرقي؛ قال فاتاه؛ فقال يارسول الله: ان? نهيت عن الرقي؛ و انا ارقي من العقرب؟ فقال: من استطاع من?م انينتفع اخاه فليفعل. و في رواية اخرى (قال: فعرضوها عليه؛ فقال: ما ارى بأساً؛ مناستطاع من?م ان ينتفع اخاه فلينتفعه).
و روي مسلم و غيره عن عوف بن مال?الاشجعي قال: ?نا نرقي في الجاهلية؛ فقلنا: يا رسول الله! ?يف ترى في ذل?؟ فقال: اعرضوا على رقا?م؛ لاباس بالرقي، ما لم ي?ن في شر?).
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد بينت هذه الاحاديثبمجموعها مشروعية الرقي ب?تاب الله و بما يشبهه. مما فيه ذ?ر الله و دعائه -منادواء جاء ذ?ر بعضها تفصيلاً، و اجمل بعضها الآخر.
قال في فتحالباري:
قد اجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط: ان ي?ونب?لام الله تعالى. او بأسمائه و صفاته، و باللسان العربي، او بما يعرف معناه منغيره، و ان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله -تعالى- و اختلفوا في?ونها شرطاً؛ و الراجح انه لابد من اعتبار الشروط المذ?ورة؛ ففي صحيح مسلم و سننابي داود من حديث عوف بن مال? قال: (?نا نرقي في الجاهلية ... ) الحديث. و له من حديثجابر (نهى عن الرقي). الحديث. و قد تمس? قوم بهذا العموم؛ فاجازوا ?ل رقية جريتمنفعتها، و لو لم يعقل معناها لا يؤمن ان يؤدي إلى الشر?، فيمنع احتياطاً و الشرطالاخر لابد منه.
و قال قوم لا تجوز الرقية الا من العين و اللدغة. و يردهحديث انس المبين فيه الترخيص في الحمة و النملة و العين و قال قوم: المنهي عنه منالرقي ما ?ان قبل وقوع البلاء؛ و المأذون فيه ما ?ان بعد وقوعه؛ ذ?ره ابن عبدالبر والبيهقي و غيرهما و فيه نظر؛ فقد ثبت في الاحاديث استعمال ذل? قبل وقوعه، ?ما فيحديث حائشة (انه عليه صلوات الله و بر?اته- ?ان اذا اوى إلى فراشه ... ) الحديث، و مافي حديث ابن عباس (انه -صلى الله و بار? عليه- ?ان يعوذ الحسن و الحسين ب?لمات اللهالتامة من ?ل شيطان و هامة ... ) الحديث؛ و ?ما فيما رواه ابو داود و النسائي بسندصحيح عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن رجل من اسلم (جاء رجل فقال: لدغت الليلة، فلمانم؛ فقال له النبي: لو قلت حين امسيت: اعوذ ب?لمات الله التامات من شر ما خلق، لميضر?) ... و الاحاديث في هذا المعنى موجودة؛ و ل?ن يحتمل ان يقال: ان الرقي اخص منالتعوذ؛ و الا فالخلاف في الرقي مشهور؛ و لا خلاف في مشروعيته الفزع إلى الله-تعالى- و الالتجاء اليه في ?ل ما وقع و ما يتوقع.
و قال النووي: قال ?ثيروناو الا?ثرون: يجوز الاسترقاء لصحيح لما يخالف ان يغشاه من الم?روهات و الهوام - ودليه احاديث؛ و منها حديث عائشة في صحيح البخاري: (?ان النبي اذا اوى الى فراشه) الحديث. والله اعلم انتهى (أي ?لام النووي) و على ?راهة الرقي بغير ?تاب الله علماءالامة. و قال القرطبي: الرقي ثلاثة اقسام احدها: ما ?ان يرقي به في الجاهلية مما لايعقل معناه؛ فيجب اجتنابه لئلا ي?ون فيه شر? او يؤدي الى الشر?.
الثاني ما?ان ب?لام الله او باسمائه؛ فيجوز فان ?ان مأثوراً فيستحب.
الثالث: ما ?انبأسماء غير الله من مل? او صالح او معظم من المخلوقات ?اعرش قال: فهذا ليس منالواجب اجتناب، و لا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله التبر? باسمائه، في?ون تر?ه اولى، الا ان يتضمن بتعظيم الرقي به، فينبغي ان يجتنب ?الحلف بغير الله -تعالى-
و قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية؛ فقال لا بأس ان يرقي ب?تابالله و ما يعرف من ذ?ر الله؛ قلت: أ يرقي اهل ال?تاب المسلمين؟ قال: نعم، اذا رقوابما يعرف من ?تاب الله و بذ?ر الله. انتهى ...
و روي ابن وهب عن مال? ?راهةلرقية بالحديدة و الملح و عقد الخيط و الذي ي?تب خاتم سليمان، و قال: لم ي?ن ذل? منأمر الناس القديم، قال النووي: و العقد عنه اشد ?راهة؛ لما في ذل? من مشابهة السحر، و الله اعلم-
و قال الماوردي: اختلف في استرقاء اهل ال?تاب: فاجازه قوم؛ و?ره مال? لئلا ي?ون مما بدلوه. انتهى ?لام الحافظ بتصرف.
و قال النووي: معنىقوله -صلى الله و بار? عليه- (باسم تربة أرضنا الحديث، انه اخذ من ريق نفسه علىاصبعه المسبحة، ثم وضعها على التراب فعلق به شيء منه؛ ثم مسح به الموضع العليل أوالجريح قائلاً ال?لام المذ?ور في حالة المسح، انتهى، ...
و قال القرطبي: ووضع النبي مسبحته بالارض و وضعها عليه يدل على استحباب ذل? عند الرقية. انتهى.
و قال النووي: في حديث عائشة (?ان رسول الله اذا اشت?ى منا انسانمسحه بيمينه ... الحديث.
استحباب مسح المريض باليمين و الدعاءله
(يُتْبَعُ)
(/)
قال و في حديثها (?ان رسول الله اذا مرض احد من اهله نفث عليه ... ) الحديث. استحباب النفس في الرقية. و قد اجمعوا على جوازه. و استحبه الجمهور منالصحابة و التابعين و من بعدهم. قال القاضي: و ان?ر جماعة النفث و التفل في الرقي؛ و اجاز النفح بلا ريق؛ و هذا المذهب، و الفرق انما يجيء على قول ضعيف قيل ان النفثمعه ريق. و قد جاء في حديث الذي رقى بما تحته ال?تاب: (فجعل يجمع بزاقهيتفل).
و الله اعلم ... و ?ان مال? ينفث اذا رقى نفسه.
قال: و فيحديث عثمان بن ابي العاص استحباب وضع يده على موضع الالم مع الدعاء المذ?ور. و اللهاعلم. انتهى. و قال الحافظ: في احاديث النفس رد على من ?ره النفث مطلقاً. ?الاسودبن يزيد احد التابعين –تمس?اً بقوله-تعالى- (و من شر النفاثات في العقد) و على من?ره النفث عند قراءة القران خاصة، ?ابراهيم النخعي، اخرج ذل? ابن ابي شيبة و غيره. انتهى.
و هذا الذي تدل عليه هذه الاحاديث من مشروعية الرقي ب?تاب الله و مايشبه -مما فيه ذ?ر الله و دعاؤه- و من استحباب ذل?، هو الموافق لما قد بينه ما لايحصى من أيات ال?تاب من ان التو?ل: الاعتماد على رحمة الله عند الاخذ بالسبب، للعلمبانه لا يقع فعل من افعال الله -غير معجزة- الا بسبب، و الإيقان بان لا فاعل الاالله، و ذل? الاصل من ا?ثر الاصول دليلاً من ?تاب الله و اشدها ظهوراً؛ مما يجعلميزاناً يجب ان يوزن به ?ل ما ينسب الى رسول الله في التو?ل من الاحاديث، فيقبلمنها ما يوافقه و يؤول ما لا يوافقه بظاهره مما يحتمل التاويل، و يرد ما لا يأتيتاويله، ايقاناً بانه ليس من قول الرسول.
فما روى الشيخان عن ابن عباسمرفوعاً و مسلم من عمران بن حصين ?ذل? –في وصف سبعين الفاً يدخلون الجنة بغير حساب- من أنهم لا يرقون و لا يسترقون و لا ي?توون و لا يتطيرون، و على ربهم يتو?لون. هذاالذي يزعم ان التو?ل بتر? الاخذ بالاسباب فانه معارض لذل? الاصل بظاهره و باطنه؛ ومعارض -?ذل?- لما هو موافق لذل? الاصل من الاحاديث التي سبق ذ?رها؛ مما يدل على انهليس من حديث رسول الله، و قد ت?لف العلماء في الجمع بينه و بين تل? الاحاديث، فجائوا بما لا يسمن و لا يغني من جوع: فقال بعضهم ب?راهة الرقي و ال?ي من بينالادوية، زعماً منهم ايضاً انهما قادحان في التو?ل دون غيرهما، و اجاب الجمهورباجوبة هي أوهن من بيت العن?بوت.
و أما الاحت?ام الى ذل? الاصل القرآني، فلمأره الحد منهم؛ و ان ذل? لمؤسف حقاً، فأن ?ون المروي -غير المتواتر- قد روي بسندمح?وم عليه بالصحة لا يستلزم ?نه مما قد قاله رسول الله؛ و ذل? انه لا سبيل الىالايقان بأن ?ل رجال السند جامع بين العدالة و الضبط، و انما هو الظن؛ و الظن قديصيب و قد يخطيء؛ في?ون ح?منا بأن الحديث صحيح محتملاً للخطأ؛ و يحتمل -?ذل?- أنيخطيء بعض الرواة فينسب الى رسول الله ما لم يقله، و لو ?ان من اعدل العدولا و أضبطالضابطين. فلابد -في قبول المروي- من أن يلغي موافقاً لاصل من اصولال?تاب.
و لعمر الحق ان قبول مثل هذا الحديث لدليل على ان قولهم بان الحديثفي الدرجة الثانية بعد ?تاب الله قول غير مؤيد بالعمل؛ و ان الروايات هي القاضياتعندهم على ?تاب الله! و الا فهل ?ون الحديث في الدرجة الثانية الا أن المرويات-لاحتمال الخطأ في نسبتها الى الرسول لا تعتبر الا مذ?رات باصول ال?تاب، حتى اذاتذ?رت الاصول جعلت قاضية على الروايات؛ فقبل منها ما ?ان بياناً لشيء من تل?الاصول؛ ورد ما ?ان على خلاف ذل?؟! ان ثانوية الحديث انما هي في الاثبات لا فيالحجية تترتب على الاثبات، ?يف، و المبين من رسول الله المبين من ?تاب الله بعينهليس الا ... ؟!(/)
شرع من قبلنا هل يعد شرعا لنا؟
ـ[وسام خالد]ــــــــ[13 - Jan-2010, صباحاً 04:00]ـ
السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال اتمنى اجابه ان اجد الاجابه لديكم
شرع من قبلنا هل يعد شرع لنا؟
اتمنى من لديه العلم والمعرفه باجابته ان لا يبخل علي .. ولن ابخل عليه بالدعاء
* بحث عن كتاب تخريج الفروع على الاصول ولم اجده
كنت اتمنى لو اجيب عليه بنفسي ولكم لضيق الوقت لجأت لكم
واتمنى ان لاتخيبو ظني ..
وجزيتم خيراً ..
ـ[شيشناق الأمازيغي]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 12:25]ـ
إن الدين عند الله الإسلام
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 01:45]ـ
الجمهور شرع من قبلنا شرعا لنا لكن قبل هذا هناك نقاط يجب التنبه لها وهذا ما يسمى بتحرير محل النزاع.
1. أن مسائل التوحيد والعقيدة والأصول الكلية من الفرع (كالزنا) لا خلاف في التعبد بها
2. ما ثبت له حكم في شرعنا سواء وافق (كالقصاص) أو خالف من قبلنا (كتحريم الشحوم) فهذا شرع لنا بالاتفاق
1. ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ثم نسخ في شرعنا (كاستقبال بيت المقدس) فليس شرع لنا بل لا يجوز التعبد به.
2. ما لم يثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولكن وصل لنا من أهل الكتاب فليس بشرع لنا بالاتفاق.
3. ما ينقلونه أنه شرع لهم وثبت في شرعنا أنه ليس شرعا لهم ولا لنا فلا يجوز العمل به (كإباحة لحم الخنزير)
فمحل النزاع ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يأت في شرعنا التصريح بأنه شرع لنا ولا بنسخه عنا (كضرب أيوب عليه السلام لزوجته ضربة واحدة عن مائة)
ـ[أم تميم]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 02:12]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4746
ـ[ابو ربا]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 02:17]ـ
شرع من قبلنا شرع لنا مالم يخالف شرعنا وهو قول الجمهور الا وجها عند الشافعية
وشرع من قبلنا يستمد من الكتاب والسنة وليس من الاسرائيليات
ـ[وسام خالد]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 08:43]ـ
هل هذه اجابته عند الاصوليين .. ؟
شكراً لا تنتهي.
ـ[أبوالبراء التوحيدي]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 10:35]ـ
السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته
المراد بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة، ولا خلاف بين العلماء في أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يوجبه أو يصححه، ولا خلاف أيضا بينهم في أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد ما يُخالفه في شرعنا، ولكن الخلاف بين العلماء فيما كان شرعا لمن قبلنا ولم يأت في شرعنا ما يصححه أو يعتبره أو ما يُبطله، والراجح والله أعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يُبين عدم اعتباره، وذلك لأن حكايتة مع السكوت عليه يعتبر من باب الإقرار له، راجع في هذه المسألة: المستصفى للغزالي ص:132 وما بعدها، والإحكام للآمدي ج2/ 186 وما بعدها، وشرح مُسَلَّم الثبوت لعبد العلي محمد الأنصاري ج2/ 184ـ185، الإحكام لابن حزم ج5/ 724، تفسير القرطبي ج7/ 38، ط دار الحديث القاهرة.
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 11:07]ـ
قال الشيخ محمد بن حسين الجيزانى فى معالم أصول الفقه
تحرير محل النزاع في مسألة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟:
ذلك أن لهذه المسألة طرفين وواسطة
أ- طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعًا لنا إجماعًا.
ب- وطرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا إجماعًا.
جـ- وواسطة هي محل الخلاف.
أما الطرف الأول الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعًا لنا إجماعًا، فهو ما ثبت أولاً أنه شرع لمن قبلنا وذلك بطريق صحيح، وثبت ثانيًا أنه شرع لنا. وذلك كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183].
وأما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة إجماعًا، فهو أحد أمرين:
الأول: ما لم يثبت بطريق صحيح أصلاً، كالمأخوذ من الإسرائيليات.
والثاني: ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه كالأصرار والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157].
والواسطة التي وقع فيها الخلاف هي ما اشتملت على ثلاثة ضوابط:
(الأول: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة الصحيحة، ويكفي الآحاد في ذلك، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعًا لنا بلا خلاف.
(الثاني: ألا يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره، فإن ورد في شرعنا ما يؤيده كان شرعًا لنا بلا خلاف.
(الثالث: ألا يرد في شرعنا ما ينسخه ويبطله، فإن ورد في شرعنا ما ينسخه لم يكن شرعًا لنا بلا خلاف، ومن المعلوم أن ذلك لا يكون في أصول الدين وأمور العقيدة؛ لأنها مما اتفق عليه بين الأنبياء جميعًا كما تقدم.
حكم الإحتجاج بشرع من قبلنا:
اختلف العلماء في الإحتجاج بشرع من قبلنا، فذهب الأكثر إلى أنه يكون حجة وذلك وفق الضوابط الثلاثة الموضحة في تحرير محل النزاع.
ومما يقوي هذا المذهب:
"أن الله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل عليه من الأحكام سواء كان شرعًا لمن قبلنا أم لا.
والله تعالى ما قص علينا أخبار الماضين إلا لنعتبر بها، فنجتنب الموجب الذي هلك بسببه الهالكون منهم، ونغتنم الموجب الذي نجا بسببه الناجون منهم، وقد قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولِي الألْبَابِ} [يوسف: 111].
والآيات الدالة على الاعتبار بأحوال الماضين كثيرة جدًا كقوله: {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ} [الصافات: 137، 138]، وكقوله: {وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ} [الحجر: 76]، وكقوله: {وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ} [الحجر: 79].
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وسام خالد]ــــــــ[16 - Jan-2010, صباحاً 01:19]ـ
إن الدين عند الله الإسلام
عزيزي .. هذا امر معروف لدى الجميع - يعني ما جبت شيء جديد -
وسؤالي هذا ليس بغرض التشكيك فيه ..
اتمنى .. مراجعة اجابتك على سؤالي
الغير مرتبطة ابدا به ..
\
جزاك الله خيير .. على تعاونك
وشكرا للجميع .. :)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[17 - Jan-2010, صباحاً 01:42]ـ
هذه من المسائل التي أقحمت في أصول الفقه، والتي تتضمن جدالا وتشقيقا للكلام دون فائدة. وبيان ذلك أن شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فلا عبرة بالأول، وإذا وافقه فيكفينا شرعنا، وإذا لم يوافق ولم يعارض أي ذكر حكم في شرع من سبقنا لم يتطرق إليه الإسلام فلا أعلم له مثالا، والله أعلم.:)(/)
تسأل: هل أنا عاقة؟ ماهي منزلة القانتين؟
ـ[أنصارية]ــــــــ[13 - Jan-2010, صباحاً 05:36]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلني هذا السؤال من احدى الاخوات تقول:
- والدتي مسنة في الستين من عمرها ولكنها تحب ان تعمل وتتحرك في البيت، وانا نشأت نشأة فيها الكثير من التدليل ولا احب العمل كثيرا، ولكني اذا رأيت والدي تباشر العمل اطلب منها ان تتركه لي واحيانا تأبى ذلك، ولكني اصر عليها واقوم به ..
احيانا تقول لي اشياء انتِ فعلتِ وانتِ قلتِ وانا لم افعل ولم اقل شيئا مما قالت فاغضب بشدة وارفع صوتي، ولكني اندم وابكي واستغفر
وتسأل هل انا عاقة لوالدتي؟ وهل يلازمني الاثم رغم اني استغفر بعد كل موقف واندم .. ؟
سؤالها الثاني:
تقول بعد ان قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من قام بمئة آية كتب من القانتين) اصبحت احرص على القيام بما لا يقل عن 100 اية، ولكني اريد ان اعرف من هم القانتين؟ وما ثوابهم في الدنيا والاخرة؟ وهم لم منزلة في الاخرة؟
وجزكم الله خيرا
ـ[ابن العباس]ــــــــ[13 - Jan-2010, صباحاً 06:00]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
-رفعها صوتها نوع عقوق وإن كانت مظلومة فعليها أن تجاهد في خفض الجناح كما أمر الله تعالى
وإذا تابت واستغفرت, محي ذنبها بإذن الله تعالى ,والله أقسم بالنفس اللوامة تكريماً لشأنها
وماتزال تجاهد نفسها وتجدد التوبة وتلازم الاستغفار حتى تغدو نفسها مطمئنة وهي أعلى مراتب النفوس
-وأما الحديث فلها أن تفعل ذلك مقلدة تحسين الشيخ الألباني للحديث رحمه الله تعالى, والقانتون هم العابدون
أي استحقوا منزلة أن يكونوا في عين الله عبّاداً, هذا من معانيها
والله أعلم
ـ[أنصارية]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 06:47]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
حكم من يبوس الأرض ويضع رأسه عليها مما فيه السجود، يفعله قدام بعض الشيوخ؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 09:33]ـ
و سئل شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (1/ 56):
فيمن يبوس الأرض دائماً هل يأثم؟
وفيمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك؟
فاجاب ـ رحمه الله ـ:
" أما تقبيل الأرض ووضع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود، مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضاً كما قالوا للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا، ولما رجع معاذ من الشام سجد للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فقال: " ما هذه يا معاذ؟، قال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم، فقال: " كذبوا عليهم، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها. يا معاذ إنه لا ينبغي السجود إلا لله "، أما فعل ذلك تديناً و تقرباً فهذا من أعظم المنكرات.
ومن اعتقد مثل هذا قربة وديناً فهو ضال مفتر، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة، فإن أصر على ذلك استتيب و إلا قتل ... ".
ـ[شيشناق الأمازيغي]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 01:57]ـ
جزاك الله خيرا , وما نشاهده الأن أحد المصائب والله الحافظ.
ـ[محمد ال سالم]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 04:05]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 06:15]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الكتاب]ــــــــ[21 - Jul-2010, مساء 10:11]ـ
أكيد إن كان عند ربه الأعلى لابد أن يخر له ساجدا مسبحا بسمه غير مطيع ولاصاغيا لمن هو دونه والذين عنده من عباده الصالحين والصالحات يسجدون له ويسبحون بحمده ولا يحق لأحد أن يركع لاحد إلا لواحدا هو سلطان ربي الاعلى واخشى أن يكون الركوع للملوك والامراء تعظيما لغير الله وشرك به والله ربي أعلى وأعلم وهذا ماأظنه واضحا من كلام سماحة مفتينا جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.(/)
أسئلة في فقه المعاملات أرجو الرد عليها
ـ[ماجد السعدون]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 10:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أخوتي في الله ارجو مساعدتي في الأجابة على هذة الأسئلة ولكم من الله كل ألأجر والثواب:
1 - يجوز بيع العبدِ المُشترك من الشريك صغيراً كان كبيراً .... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.
2 - هل يجوز الأختيار في اسقاط الشُفعةِ مثل ان يبيع سلعة مجهولة أو أن يُقرَ له ببعض المِلك ثم يبيعه أو يهبه له؟ قال ابو حنيفه والشافعي له ذلك , وقال مالك واحمد ليس له ذلك ... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.
3 - للوالدِ أن يأخذ من مالِ ولدهِ بقدر الحاجة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي ... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.
4 - هل للولدِ أن يطالبَ والده بقرضٍ أو قيمةِ مُتلَفٍ؟ قال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يصح ما لم يعينه او يسلم وقال مالك يصح مطلقاً .... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.
أرجو مساعدتي في الأجابة ولكم من الله الأجر والثواب.
ماجد السعدون
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[14 - Jan-2010, صباحاً 08:40]ـ
اخي الفاضل:
فيما يخص النقطة 4 فقد وجدت التالي في الموسوعة الكويتية:
أخذ الأبوين من مال ولدهما:
41 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج إليه. (1)
قال الحنفية: إذا احتاج الأب إلى مال ولده، فإن كانا في المصر واحتاج الوالد لفقره أكل بغير شيء، وإن كانا في المفازة واحتاج إليه لانعدام الطعام معه فله الأكل بالقيمة، نص على ذلك ابن عابدين. (2)
وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين.
أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الآخر. نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 513، والدسوقي 2 522، ومغني المحتاج 3 446، وأحكام القرآن لابن العربي 3 1391.
(2) حاشية ابن عابدين 4 513.
سعيد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.
وقد روي أن مسروقا زوج ابنته بصداق عشرة آلاف فأخذها وأنفقها في سبيل الله، وقال للزوج: جهز امرأتك.
ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. (1)
وروى جابر بن عبد الله قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وإنه يريد أن يأخذ مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك " (2)، ولأن الله تعالى جعل الولد موهوبا لأبيه فقال: ({ووهبنا له إسحاق ويعقوب}) (3)، وقال: ({ووهبنا له يحيى}) (4)، وقال زكريا:
__________
(1) حديث: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. . . " أخرجه الترمذي (3 630 ـ ط الحلبي) وقال: حديث حسن صحيح.
(2) حديث جابر بن عبد الله: " أنت ومالك لأبيك. . . " أخرجه ابن ماجه (2 769 ـ ط الحلبي) والطحاوي في مشكل الآثار (2 230 ـ ط دائرة المعارف العثمانية)، والسياق للطحاوي، وصحح البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة (2 25 ـ ط دار الجنان).
(3) سورة الأنعام 34.
(4) سورة الأنبياء 90.
({فهب لي من لدنك وليا}) (1)، وقال إبراهيم: ({الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق}) (2)، وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله كعبده. (3)
وفي مسائل الإمام أحمد لابن هانئ قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويعتق، وسئل أبو عبد الله: يسرق الوالد من مال ولده عليه القطع؟ قال: لا يقال سرق، له أن يأخذ منه ولا يقطع.
وقال أيضا: يأخذ من مال ولده ما شاء لحديث أنت ومالك لأبيك. (4)
وقال أيضا: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء، وليس لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذ. إلا أن يكون بسرف فله أن يعطيه القوت.
وسئل عن المرأة تتصدق من مال ابنها؟ قال: لا تتصدق إلا بإذنه. (5)
__________
(1) سورة مريم 5.
(2) سورة إبراهيم 39.
(3) المغني 5 678 - 679، 236.
(4) حديث: " أنت ومالك لأبيك " تقدم تخريجه ف41.
(5) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2 11،12.
ـ[ماجد السعدون]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 01:19]ـ
جزاكَ الله خيراً أخي الفاضل المجمعي وأرجو من الله لك التوفيق والسداد ... وأرجو من الأخوة الذين لديهم معلومات عن الموضوع مساعدتي في الاجابة على الاسئلة موضوع البحث
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ناصر السنة وقامع البدعة]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 02:41]ـ
أيه الأخوة الفضلاء هل هناك بحث يعرف ببعض المصطلحات الفقيه في كتاب البيع كتعريف السلم والرهن والقرض ونحوها
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 05:56]ـ
أيه الأخوة الفضلاء هل هناك بحث يعرف ببعض المصطلحات الفقيه في كتاب البيع كتعريف السلم والرهن والقرض ونحوها
نعم هناك كتاب لعبد الستار ابو غدة
سأرفعه اليوم ان شاء الله
ـ[علي المجمعي]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 08:31]ـ
هذا الكتاب(/)
المس الشيطاني:هل الشريعة الإسلامية عند الإنس كالشريعة عند الجن
ـ[عبدالله-بن-فرحات]ــــــــ[14 - Jan-2010, صباحاً 12:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا راقي وباحث في العلاج بالقرآن وأحاول الإحاطة بكيفية ما هو معروف عند الرقاة "بمس الجن للإنس". بعد التمحيص في طرق العلاج من استعمال العسل والأعشاب والزيوت ... ((و هي مواد حسية لاتأثر على الجن لعدة أسباب)) تبيّن لي أن أبحث أولا في العلاقة المادية بين عالمي الجن والإنس و ثانيا معرفة عالم الجن و إلاّ فكيف يستطيع الراقي أن يصف علاجا إذا كان يجهل كيف يؤذي الجن الإنسان بمعنى كيفية "المس" ثم كيف يأثر العلاج بهذه الأعشاب والزيوت على الجن ما دامت التجربة هي الأساس؟ هذا البحث يخص فقط اجتهاد الرقاة في طرق العلاج.
1 ـالعلاقة المادية بين الجن والإنس.
خلاصة البحث أنه ليس للجن علاقة مادية بعالم الإنس إلاّ ما استثناه الله في حق الجن بإمكانية القيام به من تأثير حسي ملموس وفق شروط وأحكام معلومة. وأعني بالعلاقة المادية نفوذ الجن إلى أجسامنا و ما نملكه من أموال وأثاث ... فيسرقها ويستعملها ويعبث بها ... ويتعدى على الإنسان فيجرده من ملابسه مثلا و يضربه و يسوق السيارات والطائرات و يأخذ الغنم والبقر فيتلفها ويأكل لحومها ... ولكن في الواقع، و بصفة عامة، لا شيء من هذه الأمور تحدث حتى مع الكفار لأنّ الأمر كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة". هذا القول ليس معني به المتعاملين مباشرة مع الجن من السحرة و غير السحرة.
تفسير عجز الجن عن إذاية الإنسان والتسلط على ممتلكاته بالرغم مما يفوق به الإنسان من قوة يعود إلى الحجاب الذي جعله الله ساترا بيننا وبين الجن فيحجبنا عنهم إلاّ من الوسوسة و رؤيتهم لنا ويحجبهم عنا فلا نراهم ولا نرى دوابهم وما قد يملكون من أشياء أخرى. في تفسير الآية: " لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ?للَّهِ ... "
قال الطبري:
ـ حدثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن زياد الألهانيّ، عن يزيد بن شُرَيح عن كعب الأحبار، قال: لو تجَّلى لابن آدم كلُّ سهل وحَزْن، لرأى على كلّ شيء من ذلك شياطين، لولا أن الله وَكل بكم ملائكة يذُبُّون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذنْ لتُخُطِّفتم.
ـ حدثني أبو هريرة الضُّبَعيّ، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا ورقاء، عن منصور، عن طلحة، عن إبراهيم: {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أمْرِ اللّهِ} قال: من الجنّ.
ـ حدثنا سَوّار بن عبد الله، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت ليثاً يحدّث عن مجاهد أنه قال: ما من عبد إلا له ملَك مُوَكَّلٌ يِحفِظه في نونه ويقظته من الجنّ والإنس والهوامّ، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءَك، إلا شيئاً يأذن الله فيه فيصيبه.
وقال الرازي:
ـ قال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك يحفظه من الجن والإنس والهوام في نومه ويقظته.
وقال القرطبي:
ـ وقيل: يحفظونه من الجِنّ؛ قال كعب: لولا أن الله وَكَّل بكم ملائكة يَذبُّون عنكم في مَطْعَمكم وَمَشْرَبِكم وعوراتكم لَتخطَّفتكم الجِنّ.
وقال ابن كثير
ـ قال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل، يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده، إلا قال له الملك: وراءك، إلا شيء أذن الله فيه، فيصيبه.
وقال اسيوطي:
ـ {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ?للَّهِ} أي بأمره من الجنّ وغيرهم
قد يقوم الجن ببعض الأعمال و التي أشرت إليها بقولي " إلاّ ما استثناه الله في حق الجن " تتمثل في تكسير الأواني وتحريك الأثاث واختفاء بعض الأشياء و إبرام النار وسماع الأصوات وجذب لبعض الأشخاص من الثياب و إزعاجهم أثناء النوم ... تسمى بالأماكن و بالبيوت المسكونة
سوء فهم هذه الأحداث جعل الناس يعتقدون أنّ للجن قوة يستطيع بها "إختراق" الحجاب الذي جعله الله بيننا وبينهم وكأن ذلك الحجاب المانع ليس آمن. لقد عالجنا هذه الحالات وتأكدنا من شروط وقوعها والأحكام المرتبطة بها. لا تقع هذه الحوادث إلاّ بتعدي لحدود شرعية.
(يُتْبَعُ)
(/)
الذين بثوا الرعب في شريحة كبيرة من النّاس و رسخوا في عقولهم أنّ الجن قادر أن "يمسهم " و يؤذهم بدنيا في أي لحظة شاء هم بالدرجة الأولى الرقاة الشرعيين وذلك بتثبيتهم لأسباب " للمس " مبنية على تأويل قد يكون غير صحيح للنصوص الشرعية. ومن أسباب المس التي أجمع عليها أغلبية الرقاة ما يلي
(منقول من الموسوعة الشرعية في علم الرقى ( http://www.ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=23))
أولا: الصرع عن طريق الشهوة – العشق -
... .... عالم الجن يملك من الأحاسيس والمشاعر والعواطف ما يملكه الإنس، ومن هنا فقد يقع الجن في المعصية وفعل المحرم ومن ذلك عشق الإنس سواء كانوا رجالا أو نساء ...
ثانيا: الصرع عن طريق الأذى:
... يتسبب الإنسي بإيذاء الجني في حالين إثنين:
1 - أن يكون الجني في حالة تشكل: قد يقع إيذاء من الإنسي للجن في حالة تشكله بالإنسان أو الحيوان أو الطير أو نحو ذلك ... دون علم أو قصد ... فقد يقع إعتداء تلك الأرواح و صرعها للإنسي
2 - أن لا يكون الجني في حالة تشكل: و قد يقع إيذاء من الإنسي للجني دون حالة التشكل، وحيث أنّ أجسام الجن لطيفة لا ترى من قبل الإنس فقد يقع مثل ذلك الأمر إما بصب ماء حار أو الوقوع عليهم أو قتلهم بعيار ناري أو نحو ذلك
ثالثا: الصرع عن طريق السحر:--
رابعا: الصرع عن طريق العين والحسد:
لا بد من مخاطبة الأرواح من قبل المعالج و إيضاح ظلمهم للمريض دون اقتراف أي ذنب يستحق ذلك الإيذاء الجسدي و تسلطهم على جسده و دخولهم فيه عن طريق الحسد والعين ... .... ... و من الأمور التي يجب أن ترسخ في ذهن المعالج أثناء فترة علاجه للحالة المرضية سهولة التعامل مع الجني المسلم دون الكافر ...
إنتهى
بعد ذكر هذه الأسباب نجد علاجا للصرع بسبب العشق في هذه الموسوعة الشرعية في علم الرقى وفق الكتاب والسنّة يتلخص في ما يلي:
أما طريقة علاج ما قد تؤدي إليه بعض الأرواح الخبيثة من حدوث آلام شديدة في منطقة الأرحام عند النساء، وربما أدى ذلك لحدوث نزيف مستمر، وقد يتعدى ذلك إلى تحرشات أو اعتداءات جنسية، وفي هذه الحالة ينصح المعالِج باتباع الخطوات التالية:
1 - المحافظة على قراءة سورة البقرة في البيت قدر المستطاع
2 - وضع اليد من قبل المريض على المنطقة والتسمية والدعاء وذلك بالأدعية المأثورة والتي تم ذكرها سابقا، مع الاستمرار في الرقية الشرعية
- 3المحافظة على دعاء إتيان الرجل أهله قبل الوطء والجماع كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو التالي: (اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا)
- 4 دهن الأعضاء التناسلية بالزيت بعد القراءة عليه وذلك قبل عملية الوطء والجماع
- 5 دهن منطقة ما بين السرة والركبة بالمسك الأبيض المخلوط مع ماء الورد أو الورد الطائفي بعد القراءة عليه؛ فإنه مجرب ونافع خاصة لمن يتعرض للاعتداءات أو التحرشات الجنسية من قبل الأرواح الخبيثة
- 6 الاحتشاء بالكرفس (القطن) في منطقة الأرحام والذي يحتوي على نسبة معقولة من زيت الزيتون بعد القراءة عليه، أو المسك الأبيض مع ماء الورد
إنتهى
هذه الأسباب أجمع عليها أغلب الرقاة المعتمدين في منتديات الرقية الشرعية وقد نجدها بترتيبات واضحة جدا ومثال ذلك ما يلي:
(منقول)
أسباب اقتران الشيطان بالإنسان
يقترن الشيطان بالإنسان لأسباب كثيرة فمنها:
- 1 الانتقام: يقترن الشيطان بالإنسان حتى ينتقم منه لأنه يظن أن الإنسي آذاه متعمدا، وتقول العوام إنسان به ضرر أو مضرور والمقصود بذلك أن الإنسي آذى الجني بشكل من الأشكال التالية أو نحوها:
. بصب الماء الحار في الحمامات دون أن يسم الله.
. البول في الشقوق وعلى بيوت الحشرات
. إيذاء الحيوانات مثل الكلاب والقطط
. قتل الحيات والثعابين في المنازل من غير تحريج عليها
. الصراخ والبكاء والغناء وقراءة القرآن في دورات المياه
. القفز أو السقوط من مكان عال بدون أن يسمي الله فيكون سقوطه على مكان فيه جن
نائم أو غافل
. يرمي حجر في بئر أو في فلاة بدون أن يسمي الله فيصيب به الجن
. قراءة كتب السحر وتحضير الجن
. رش المبيدات الحشرية على الحشرات بغير تسميه
ينبغي على الإنسان أن ينبه الجن قبل أن يفعل شيئا مما ذكر، والجن ينتبهون عندما يقول الإنسان بسم الله ... ...
(يُتْبَعُ)
(/)
- 2 انتقام غير مباشر: إذا لم يستطع الشيطان أن ينتقم من شخص معين بسبب محافظة ذلك الإنسان على الأذكار والأوراد اليومية أو لأي سبب من الأسباب، فإن الشيطان يتسلط من بعد إذن الله تعالى على أعز أو أقرب الناس الى ذلك الإنسان، كأنْ يقترن بالزوجة انتقاما من الزوج.
- 3ظلم الجن للإنس: وذلك غالبا ما يكون بسبب غفلة الإنسان عن ذكر الله، يقول الله تعالى:
) وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرّحْمَنِ نُقَيّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِين () سورة الزخرف:36 (
- 4 العشق: كثيراً من حالات التلبس سببها العشق والإعجاب، وليس بالضرورة أن يكون المعشوق من الإنس جميلا.
- 5 السحر: يقترن خادم السحر بالمسحور من أجل أذية المسحور.
- 6 العين: ينفذ الشيطان في جسد المعيون مع نفس العائن.
(إنتهى)
الصرع بسبب السقوط والقفز فوق جن نائم أو غافل قد نفهم منه أنّ كل من يسقط على الأرض بدون أن يذكر الله يمسه الجن!!! ثم ما وُصف بالإنتقام الغير مباشر بأنّ الشيطان قد ينتقم من أعز النّاس للإنسان المتقي في حالة فشله معه!
الشيطان يحضر أبن آدم عند كل شيء من شأنه ويفعل ذلك من باب التحدي كأنّه يقصد من حضوره فرض نفسه وهو عدوّ لهذا الإنسان الذي كرمه الله عليه فيأكل معه ويجامع معه وينام معه في بيته ... ... والمؤمن مطالب بطرده من كل مجالسه ويتم ذلك بذكر الله. في الحديث الشريف:
عن أبي هريرة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000034&spid=35) أن رجلاً شتم أبا بكر ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000001&spid=35) والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، و أبو بكر ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000001&spid=35) ساكت، فلما أكثر الرجل، رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000001&spid=35) فقال: يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: (إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله، وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان) رواه أحمد ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000008&spid=35)
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى لنفسه وللمؤمنين القعود في مكان فيه عدو الله. فعلى المؤمن أن يطرده بذكر الله. هذا هو المقصود من التحصين. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول: باسم الله) فيه أنّ الإنسان مطالب بأن يستر عورته أمام الإنس والجن. فذكر الله يكون حجاباً بين الجن وبين ابن آدم فلا يرون عورته. فإن لم يذكر الإنسان الله فكأنه قبل بالجن أن يطلع على عورته ولا يتعدى هذا الأمر رؤية الجن لعورة الإنسان فقط. ولكن الرقاة جعلوا من عدم الذكر عند كشف العورة وقوع المس. كذلك بالنسبة للجماع فإن لم نذكر الله فلا يجامع الشيطان زوجة الإنسان وإنّما يزني بإمرأة من الجن في فراش الإنسان فهكذا يكون حضوره وإلاّ فكيف يكون وضع الشيطان بين الرجل وزوجته أثناء الجماع. وكذلك الأكل فلا يأكل الجن من طعام الإنسان وإنما يأكل من طعام الجن في مجلس الإنسان وكذلك يبول في أذن الإنسان ولا يجد الإنسان بول في أذنه ويضحك من الإنسان عند التثاؤب ... كل هذا يفعله وهو حاضر مع الإنسان. ومن يرضى بالقعود مع عدو الله فيكاد أن يتولاه. على سبيل المثال لو تمعنا في الأكل وأردنا تفسير هل يأكل من طعام الإنسان أم من طعام للجن في عالمه؟ أقول الجن مخلوق من نار أي من مواد غازية منصهرة بمعنى درجة للحرارة مرتفعة أي كثافة خفيفة ولها قانونها الذي يسيره. الإنسان مخلوق من طين أي مادة كثيفة لها قانونها الذي يسيرها.الرجل الذي كان يأكل ولم يسمي إلاّ في آخر طعامه فَقَال َالرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه: " مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى فَلَمْ يَبْقَ فِي بَطْنِهِ شَيْءٌ إِلَّا قَاءَه " يأكل معه لا يعني يأكل من طعامه. لو كان الطعام الذي أكله الشيطان من جنس طعام الإنس فلا نرى الجن ولكن نرى
(يُتْبَعُ)
(/)
محتوى قاءه لأنه من طعام الإنس. ثم إن أكَل إنسان طعام ما ولم يذكر الله فلا ينقص منه شيئ.
بعد الوسوسة، فالسحر وسيلة من وسائل الشيطان التي ذكرها الله في القرآن والتي يسبب بها بوسيط من الإنس أضرارا للإنسان.
عالم الإنس مستقل ماديا عن عالم الجن و حلقة الربط بينهما هم السحرة ومن ضمنهم الرقاة المستعينين بمن يسمونه الجن المسلم. أما ما
اختلف فيه الناس عن دخول الجن جسم الإنسان من عدمه أثناء "المس" راجع إلى جهل كيفية إيذاء الجن للإنس. والله أعلى وأعلم.
هذا باختصار شديد عن العلاقة بين الجن والإنس و أعود إلى الموضوع المقصود بهذه المشاركة وهو معرفة الجن عن طريق الشرع. .
2 - معرفة عالم الجن.
ـ هل الشريعة الإسلامية عند الإنس هي نفس الشريعة الإسلامية عند الجن؟
ـ هل كل ما جاء في القرآن من أوامر ونواهي معني به الجن؟
أريد بهذه الأسئلة أن أصل إلى معلومات مفيدة للإحاطة بمفوم "المس " وتوضيح بعض الأمور الخاصة بعالم الجن وتأثيره على الإنسان وما يُقال ويُكتب في مجال الرقية والتداوي بالقرآن. لذلك أطلب من الإخوة و الأعضاء الكرام أن لا يبخلوا علي بما لديهم من علم و خبرة و دراية في هذا المجال وبما يسمح به الشرع من بحث في هذه المسائل وأسأل الله أن يهديني بكم إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة و جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم
قلت عالم الجن مستقل عن عالم الإنس. و لقد جاء في بعض تفاسير الآية (88) سورة الإسراء: " قُل لَّئِنِ ?جْتَمَعَتِ ?لإِنْسُ وَ?لْجِنُّ عَلَى? أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـ?ذَا ?لْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً " - لا يستطيعون الإِتيان بمثله لو لم يكن بعضهم ظهيرا ونصيرا لبعض، ولو كان بعضهم ظهيرا ونصيرا لبعض لما استطاعوا أيضاً. – مما يدل على أن الأصل في الجن و الإنس أن لا تجتمع ولا تتعاون فإن حصل ذلك فلا يكون إلاّ في حالة الشرك والعصيان من طرف الإنس. في حالة أنّ عالم الجن مستقل عن عالم الإنس سواء في مأكله و مشربه و أماكنه و حيواناته ... في هذه الحالة فكل محيطه يخضع للقوانين التي تسير مادة خلقه و يدل على ذلك أنّ دوابه لا يراه الإنسان لأنها هي كذلك قد تكون من مادة خلق الجن أي من النار. فإذن لا يوجد إشكال في أنّ القرآن نزل للثقلين وأنّ الشريعة وما جاء فيها من أوامر ونواهي وحدود عند الجن و الإنس واحدة.
هل كل ما جاء في القرآن والسنة يؤيد أنّ عالم الجن مستقل في ماءه وطعامه وأمواله ... وكلها من مادة خلقه وتخضع لنواميسه أي قوانينه التي تحكمه أم أنه يشترك مع الإنسان في مسكنه وطعامه ومشربه و مركبه ... ؟
أ - خلقة الجن.
هل الجن يشبه الإنسان في أعضائه؟
يقول الله عز وجل:
" وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ?لإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ?لْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً "
"وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ ?لْجِنِّ وَ?لإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَـ?ئِكَ كَ?لأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـ?ئِكَ هُمُ ?لْغَافِلُونَ"
"وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلا?ئِكَةِ ?سْجُدُواْ لأَدَمَ فَسَجَدُو?اْ إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ?لْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً"
"يَا أَيُّهَا ?لَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ?لصَّلاةِ ف?غْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ?لْمَرَافِقِ وَ?مْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ?لْكَعْبَينِ ... "
- هل نستخلص من هذه الآيات وخاصة الآية المذكور فيها الوضوء في حالة ما أنّ الجن معني بالصلاة وبالتالي بالوضوء أنّ شكل أعضائه يشبه شكل أعضاء الإنسان: فهم رجال ولهم قلوب وأعين وأذان ورءوس و وجوه وأيد ومرافق وأرجل وكعبين ولهم ذرية؟
ب – تكليف الجن.
هل ما جاء من تكليف في القرآن معني به الجن؟
لو أخذنا الصلاة والزكاة مثلا:
- فهل يتوضأ الجن للصلاة بماء في عالمه أم الماء الذي نعرفه أم صلاته غير صلاتنا؟
- فهل للجن مال يخرج منه زكاة أم يزكي من مال الإنس أم لازكاة عليه؟
هل الشرع لا يجيز هذه الأسئلة؟
بارك الله بيكم وفيكم
ـ[أبو مروان]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 04:31]ـ
موضوع جميل يحتاج إلى مدارسة متأنية.
ما يتعلق بأسئلتك الأصل في ذلك كما تعلم قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث للعالمين ومنهم الجن وقد أسلم نفر منهم كما تعلم. فنبقى على الأصل أنهم مكلفون كالإنسان، ولا يختلفون إلا بما نص عليه الشرع.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض جوانب حياتهم كأكلهم وشربهم فعصاتهم يأكلون ويشربون بالشمال، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أكل أو شرب دون أن يسمي الله يشرب معه أو يأكل معه الشيطان وهو من الجن، وهذا الشرب والأكل حقيقي، فإذا ذكر العبد ربه استقاء، والشيطان يبول في أذن من نام عن الصلاة، ويخرج ضراطا عند سماع الأذان، ويشهد الجن للمؤذن يوم القيامة، ويشبه الإنسان في أنه لايسمع صوت الأموات فالأصل أنهم كالإنسان ونقف عند ما ورد به النص وما غاب عنا نؤمن به ونسلم الأمر لله. لأن من يتجرأ على التفريق كأن يقول مثلا هم مأمورون بصلاة ليست كصلاتنا أو بوضوء ليس كوضوئنا يلزمه الدليل أو يكون يتقول على الله بغير علم.
والله أعلى وأعلم وهذه أرضية للنقاش:)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله-بن-فرحات]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 05:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك الأخ الكريم أبو مروان
كلنا يعلم ما يجري في البلدان الإسلامية في ما يخص قضية مس الجن للإنسان والعلاج بالقرآن والأعشاب والزيوت والعسل ... إنكار بعض الناس للمس و إرجاعه إلى الوسوسة وإلى الأمراض النفسية بدون شرح كيفية تأثير الوسوسة على البدن و ردود الأفعال من بكاء وصرع وصراخ عند سماع القرآن فكل هذا أقنع المصابين بهذه الحالات بالجوأ إلى الرقاة والمشعوذين حيث وجود تفاسير مقنعة و خاصة " تكلم الجن المتلبس " على لسان "المريض" و ما يذكره من أمور قد وقعت للمصاب ....
أرى أن نوضح هذه الأمور في ثلاث نقاط:
1 معرفة عالم الجن
2 تفسير الوسوسة و تأثيرها على الإنسان
3 تفسير السحر و تأثيره على الإنسان.
أعود إلى مشاركتك و أقف على بعض ما جاء فيها:
[ quote] من أكل أو شرب دون أن يسمي الله يشرب معه أو يأكل معه الشيطان وهو من الجن، وهذا الشرب والأكل حقيقي، فإذا ذكر العبد ربه استقاء،
نعم الأكل حقيقي ولكن لا نرى ما يأكل الجن فهل هذا الأكل من صنف المادة التي خلق الله منها الجن فكما لا نرى الجن لا نرى الأكل وبالتالي هو لا يأكل من صنف ما يأكله الإنسان؟ وكذلك بالنسبة للقيء لو كان مما نأكل لرأيناه؟
فالأصل أنهم كالإنسان
هذا الذي أريد أن أصل إليه. الجن كالإنس ولكن في عالم موازي لعالم الإنس. فالحجاب ليس فقط على رؤيته بل على دوابه وأكله وشربه ... لابد من أنّ الجن يتكلمون فيما بينهم فلا نسمع كلامهم ... فالحجاب تام ... و لذلك أقول أن هناك حجاب بيننا و بين طعامهم لا نراه. عندما لا يذكر إنسانا الله عند الأكل يأكل الجن معنا أي بجانبنا و في مجلسنا طعاما لا نراه و هذا يجعلوني أقول أن الجن في عالم مواز لعالمنا ولا علاقة له بنا ولا بموادنا إلاّ في ظروف معينة بمعنى أحكام أذن الله بها أن يكون للجن تأثير محسوس وملموس في عالم الإنسان و على الإنسان نفسه.فيجب علينا أن نبيّن متى يستطيع الجن الظهور للإنسان و التكلم معه (الشيطين يعلمون النّاس السحر) و تحريك الأثاث و أخذ الأشياء ... و ... و ...
سؤال:هل كلمة رجال في سورة الجن لها نفس المعنى سواء للإنس أو الجن؟
ـ[عبدالله-بن-فرحات]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 11:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار الإستفادة من إخواننا،لقد أرسلت إلى بعض العلماء والدعاة عن طريق الإيميلات الأسئلة عن التكليف الشرعي للجن فلم أتلقى إلاّ ردا واحد وقد يعود ذلك إلى أنّ الإيمميلات خاطئة. فمن عنده إيميلات صحيحة فأرجو منه أن يرسلها إلي و أجره على الله.
الجواب الذي تلقيته هو للأخ الكريم أ. د فالح بن محمد الصغير. تتلخص هذه الإجابة في ما يلي:
إجابة (5851)
الأخ المكرم/ وفقه الله للخير والصواب
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإنه من المعلوم بالضرورة أن الجن عالم غيبي، لا يراه الإنس إلا نادرا، ولا يعرف عن هذا العالم إلا ما ذكره خالق الجن والإنس في كتابه الكريم، أو ما ذكره رسول الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف عن الجن كل المعرفة لأنه كما قال تعالى: (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) ثم نقول إجابة على أسئلتك بعون الله:
1 - فإنه من المعلوم أن رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس، فعليه فإن الشريعة الإسلامية عند الإنس هي نفس الشريعة الإسلامية عند الجن إلا ما استثني منه إذا كان هناك استثناء ولم يرد ذلك.
2 - وجميع الأوامر والنواهي في القرآن الكريم للإنس والجن جميعا إلا إذا كان هناك استثناء وليس عليه دليل.
3 - مع ما ذكرت من حقائق عن عالم الجن فإنه لا مانع من أن تكون شريعتهم نفس شريعة الإنس، ... ... ... .... .... ... ....
(يُتْبَعُ)
(/)
10 - وأما أعضاء الجن فإنها تشبه بشكل كبير أعضاء الإنس في وظائفها، ويدل لذلك قوله تعالى: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ ?لْجِنِّ وَ?لإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَـ?ئِكَ كَ?لأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـ?ئِكَ هُمُ ?لْغَافِلُونَ).
11 - نعم، للجن ذرية كما في قوله تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلا?ئِكَةِ ?سْجُدُواْ لأَدَمَ فَسَجَدُو?اْ إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ?لْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً)
12 - الظاهر أن كل ما هو مأمور به الإنس فالجن مأمور به أيضا، إلا لو دل على خلافه دليل، ولا يوجد، فخطاب الكتاب للثقلين الإنس والجن، كما في قوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وقوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا). فالتكاليف للجن هي التكاليف للإنس في الجملة بما في ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج، وقد يكون هناك بعض الاختلاف لم نعلم تفصيله. والله أعلم
نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك العلم النافع والعمل المقبول، ويفقهنا في الدين، وأن يعينك في أداء ما تحملته، ويهدي كل ضال إلى الرشد والصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أ. د فالح بن محمد الصغير
المشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها
في إنتظار ردود أخرى تُأكد ما جاء في جواب الأستاذ فالح بن محمد الصغير جازه الله خيرا، أقول أنّ عالم الجن مستقل عن عالم الإنس ولا علاقة للجن بلإنس إلاّ عن طريق الوسوسة أو السحر أو بالأحرى الولاء: " إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى? ?لَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ?لَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ". فعلينا أن ندقق في كيفية الوسوسة و كيفية تأثير السحر. فالسؤال هو:
- لو لم يكون هناك من الإنس من تعلم السحر فهل يستطيع الجن إستعمال السحر لإيذاء الإنسان بدون سحرة من الإنس؟
الجن لا يستطيع أن يتسلط على الإنسان بدنيا أو معنويا إلاّ بنص شرعي أي بحكم أذن الله به للجن بإمكانية القيام بأفعال و أعمال في عالم الإنس. نعلم من تسخير الجن لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام أنّ الجن يملك قوة بدنية تفوق قوة الإنسان فهل يستطيع الجن اليوم إستعمال قوته فيبني قصور و يعمل عند الناس فينقل لهم الأثاث ويغوص لهم في البحار ... لا أبدا. أفعاله مقيّدة بحكم التسخير لسليمان عليه الصلاة والسلام فقط فلا يستطيع القيام بأي فعل خارج هذا التسخير و لو بتحريك جناح بعوضة وأنتهى حكم التسخير مع وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام.
سؤال ماهي النصوص الشرعية التي تسمح للجن أن يتعدى بدنيا على الإنسان؟ وهل "المس " أي تلبس الجن للإنس كما يُعَرّفه الرقاة هو إعتداء بدني؟
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[03 - Mar-2010, صباحاً 02:39]ـ
بارك الله فيكم
هنا موضوع قديم له صلة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23969
ولي عود إن شاء الله.
ـ[عبدالله-بن-فرحات]ــــــــ[08 - Mar-2010, صباحاً 10:58]ـ
بارك الله فيكم
هنا موضوع قديم له صلة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23969
ولي عود إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.الموضوع في الرابط الذي أشرت إليه له صلة بموضوعنا هذا. في الواقع مسائل الجن كلها مرتبطة مع بعضها ويجب على من تكلم فيها أن تكون له معلومات صحيحة تحيط بعالم الجن و تكون مبنية على نصوص شرعية قطعية أو تجارب لها تفسير علمي صحيح لا يخالف الكتاب والسنة
لقد كان ردك في مسألة الإجماع عند الجن و الإنس يثبت أنّ عالم الجن مستقل عن عالم الإنس و مكلف بما جاء في الشرع كحال الإنس:
فالأصل أنهم مخاطبون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم .. ولا أعلم من أهل العلم أحدا قال بخلاف ذلك، فمن علم فليتحفنا وله الأجر ان شاء الله.
فلم ينقل الينا خلاف صحابة الجن في أي مسألة من المسائل أبدا!
ولا يؤثر خلافهم في اجماعنا لأننا لا قبل لنا باثباته أصلا
(يُتْبَعُ)
(/)
ولعلهم قد حصر الرسول عليه السلام اجتهادهم وما لهم مخالفة اجماع أمتنا - أمة المسلمين من بني الانس - فيه: في المسائل التي تخصهم هم ولا دخل لنا بها، والتي خالفونا فيها لطبيعة خلقتهم المخالفة لنا
ولا نعلم أحدا من الفقهاء في تاريخ أمتنا قرر في شيء من مصنفاته أن بعض فقهاء الجن قد بلغه خلافهم في كذا أو كذا من المسائل، ولم يصلنا شيء من ذلك عن السلف والصحابة قط! فالاجماع محصور فينا، والحق غير خارج عن أقوالنا واجتهاداتنا فيما تحت أيدينا من النصوص التي خوطبنا بها ..
الذي يلفت الإنتباه و يجب التوسع فيه هو ما جاء في ردك:
" في المسائل التي تخصهم هم ولا دخل لنا بها، والتي خالفونا فيها لطبيعة خلقتهم المخالفة لنا "
الإجتهاد قد يتطلب معرفة الوسط الذي نعيش فيه والأشياء التي تحيط بنا و تأثيرها علينا و أحوالنا معها و القوانين التي تربطنا بها ...
في آواخر السبعينات،أي قبل ثلاثين سنة مضت، في معهد الجيولوجيا،كنا ندرس تحت إشراف دكاترة أوربيين مقياسا بعنوان: " أصل الحياة " حاول متخصصون في هذه العلوم البحث عن كيفية بداية ظهور الحياة فوق الأرض وقاموا بتجارب في المخابر ((قُلْ سِيرُواْ فِي ?لأَرْضِ فَ?نظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ?لْخَلْقَ))
سأختصر وصف التجارب و المعطيات التي كانت لديهم في مرحلة ما بعد وجود الأرض ولا حياة فيها. قالوا كان هناك وجود مياه و غازات وأمطار وكثرة الرعود والبرق و الأشعة الشمسية والحرارة. فأخذوا هذه المواد فسموها الحساء البدائي و وضعوها في زجاجات و أخضعوها إلى سواعق كهرباية وأشععة متنوعة ... وتركوها بضعة أيام ثم قاموا بتحليل ما نتج عن التجربة فوجدوا في ذلك المحلول جزئيات سموها coacervate وهي عبارة عن شبه خلايا تحتوي على غلاف وحمضيات ولكنها لا تتوالد ولا تنقسم كالخلايا الحيوانية والنبتية وهو الهدف الذي كانوا يسعون إليه أي الحصول على خلية حية ولكنهم توصلوا إلى شبه خلية ميتة. حتى ولو حصلوا على خلية كاملة فكيف يحيوها؟ كيف ينفخ فيها الحياة؟ فالتجارب لا زالت متواصلة إلى يومنا هذا وأدركوا أنهم عاجزون أن يحيوا تلك الخلايا و عجزوا أن يدركوا ... والعجز عن الإدراك ... إدراك.
العبرة هي البحث إلى أقصى حد ممكن فندرك ... أو نعجز.
لقد سمعت في إحدى القنوات داعية يقول بأنّ الفتوى أصبحت صعبة جدا على المفتي الذي ليس له إلماما بشتى العلوم من طب و فزياء وكمياء وعلوم طبيعية و ... و ... وأنّ الطبيب مثلا هو أولى من المفتي في أن يرخّص للمريض بالصيام أو الإفطار في رمضان و يجب على معاهد الشريعة الإسلامية وعلى المشرفين في الأزهر أن يعملوا على تأسيس شعبة خاصة بالفتوى تضم في برامجها دراسة هذه العلوم.
لو أردنا البحث عن ميّزات وخصائص الجن حتى نستطيع الإجتهاد في مسائله لا بد وأن نلقي نظرة ولو خفيفة على المادة التي خلق الله منها الجن. اختلف علماء الفزياء والكمياء في ماهية النار ومكوّناتها (لا نار جهنّم) فقالوا:
- هو اشعاع مكثف له طاقة حرارية عالية جدا
- هو جسم غازي متفاعل ينبعث منه ضوء وحرارة
- هي غازات منصهرة
لِننظر في خصائص الغازات. فدراستنا للغازات تأكد لنا خاصِيَات التمدُدْ والتقلص و ضعف الكثافة فهذا يشرح لنا مثلاً تننقل الجن وسرعته و قدرته على التشكل ...
الإنسان إذا أراد القيام بأيّ حركة فيكفيه أن يفكّر في فعل ٍما فَتمُرُّ هذه الفكرة في الجهاز العصبي (أي العقل والخلايا العصبية) فيحولها إلى أمْر يحرّك الأعضاء. فإذا أراد أن يشبه قردا في حركاته مثلا (أي يتشكّل في صورة قرد) فيُعوِّر عينيه ويرخي شفتيه ويسدل يديه ويثني قليلا ركبتيه ويحني ظهره ... فيُظهر ملامح نوعا ما تشبه القرد لأن المادة المكوِّنة لجسم الإنسان صلبة و كثثيفة كالعظام والأعصاب فهي ليست ليّنة وليس لها من المرونة مايكفيها لأخذ تمام صورة القرد، كزيادة الطول في ذرعيه وتوسيع منخريه وتصغير أذنيه ... عن طريق التمدد و التقلص. فهل هذا يعني أنّ هذا الإنسان الذي تشبه بالقرد تغيّر عن خلقته؟ لا. لم يتغير ولن يتغير. كذلك حال الجن لا يتغير عن خلقته.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإذا قلنا أن الجن لا يختلف عن الإنسان إلاّ في مادة الخلق (أي النار والطين) وهذا الذي جاء في قولك "لطبيعة خلقتهم المخالفة لنا "، فإنّه إذا أراد أن يتشكل في صورة قرد فيفعل كما يفعل الإنسان فالأمر يمرفي جهازه العصبي الذي يحرك الأعضاء التي يريد تغييرشكلها فيمدِّدها ويقلِّصها بدقّة حسب الشكل الذي يريده لأنّ مادته الأصلية (النار) لينة وخفيفة تتقلص وتتمدد. تغيير شكله إلى قرد لا يعني أنّ وضائف أعضاءه تصبح بهذا التشبيه أي التشكل تعمل كوضائف أعضاء قرد حققي وتفكيره كتفكير قرد حقيقي ... إنّ هذا غير صحيح التشكل مظهر خارجي. في الواقع هو باقٍ على خلقته الأصلية فإن كان رجلا فيبقى رجلا وإن كان إمرأة فإمرأة وإن كان طفلا فطفلا. إنّ تشكل الجن بأشكال حيونات تشبه تقليد الإنسان لبعض الحيونات حين يلعب ويمزح مع الأولاد الصغار مثلا. . . فأمر التشكل عند الجن طبيعي نظرا لخصائص مادة خلقه ولا يحتاج إلى التلفظ بكلمات ليتشكل في صور مختلفة.
أي إنسان إذا أراد أن يعمل طيّاراً يخضع لإمتحان بدني فيُوضع داخل آلة دوران وتوضع أمامه كتابة على لوح ثم تبدأ سرعة الآلة في إرتفاع الى حد لا يستطيع الطيار قراءة الكتابة ثم يغمى عليه. فتلك هي قيمة التسارع الذي يستطيع تحمّله. فإن ِزيد فوقه فالمواد التي يتكوّن منها الإنسان تترسب حسب مبدأ ترسب المواد باختلاف الكثافة فالمواد الثقيلة تتحرك إلى الخلف كالدم مثلا والمواد الخفيفة تتحرك إلى الأمام كالدهون فتنقطع الشرايين ويموت الطيار. يطلقون على هذه الحالة كلمة " الحساء".
فالجسم المكوَّن من مادة خفيفة كالغازات، جسم الجن مثلا،يتمحل قيمة تسارع كبيرة وبالتالي سرعة كبيرة لأنّ الغازات لا تترسب. فمن الطبيعي أنّ الجن يتحرك بسرعة كبيرة ويقطع مسافات طويلة. توجد فيديو تظهر فحوص طيارين حربيين و تأثير الجاذبية عليهم.
ولقد قرأت في مواضيع كثيرة في المنتديات إستشهاد بعض المشاركين بأقوال بن تيمية رحمه الله عن بعض شيوخيه ممن كانوا يتعاملون مع الجن فقالوا: " ذكر ابن تيمية: أن بعض الشيوخ الذين كان لهم اتصال بالجن أخبره: إن الجن يرونه شيئاً براقاً مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيه ما يطلب منه من الإخبار به. قال: فأخبر الناس به. ويوصلون إليَّ كلام من استغاث بي من أصحابي، فأجيبه، فيوصلون جوابي إليه "! وعلقوا على هذه الأقوال بأنّ الجن كان في تطور علمي متقدم حيث أنّ ذلك قد يكون إشارة إلى التلفاز و الرديو.
حكى ساحر تائب تعامل مع الشياطين أكثر من 15 سنة فقال أنّه كان مع أصدقائه من الشياطين فوقع شجار في جماعة منهم فأخرجوا مسدّساتهم ورموا على إثنان من الجن فأردوهم قتلى.قال فسألت أصدقائي الشياطين عما حدث فأجابوه بأنّ إثنان من الجن المسلمين توغلوا داخل صفوفهم فاكتشفوهما فرموا عليهما فقتلوهما. و قال ما حيّره هو أنّ المسدسات خرج منها ضوء أو أشعة. هذا يدل على تطور علومهم.
فزيائياً الغازات تُفكّك وتُحترق بأشعة (ضوء أو نور) ذو طاقة عالية. في سورة الملك يقول الله بأنّه زيّن سماء الدنيا بمصابيح أي نجوم وجعلها رجوما تقتل الشياطين. وتتكوّن النجوم من كتلة غازية تبلغ درجة حرارتها من 6.000 إلى 50.000 درجة مائوية وهذا الإرتفاع في الحرارة يجعلها تنفجر وقد يصيب لهيب منها الشيطان فيقتله وتلك هي الشهب التي تحرق الجن لأن ما أصله صلب كالحجارة والخشب لا يأثير على طبيعة النّار أي الجن. لذلك مسدّساتهم ترمي بالأشعة لأنها تحتوي على طاقة عالية كما هو حال الشهب الثاقبة والنجوم
و أعود إلى مسألة الإجماع. فلو أجمع الإنس على وسائل التعزير وإقامة الحدود باستعمالحبال و عصي و سيوف و حجارة فهل هذه الوسائل لها تأثير على الجن؟ ولو أنّ الجن أجمعوا لتجنب استراق السمع أنّه لا يجوز الذهاب إلى حدود سماء الدنيا والقعود في المقاعد فماذا يعني هذا للإنس؟ ولو أجمع الجن على أنه لا يجوز التشكل في صور خنازير وكلاب فماذا عن الإنس؟ إذا تشكل جني في صورة حيوان وقام بأي عمل فهل هو مرفوع عنه القلم؟ هذه مجرد أفكار لا أكثر.
جاء في ردك:
(يُتْبَعُ)
(/)
" ولعلهم قد حصر الرسول عليه السلام اجتهادهم وما لهم مخالفة اجماع أمتنا فيه: في المسائل التي تخصهم هم ولا دخل لنا بها، والتي خالفونا فيها لطبيعة خلقتهم المخالفة لنا "
هذا جواب كاف لقول أنّ عالم الجن مستقل عن عالم الإنس في كل أموره. سأعود إن شاء الله إلى النصوص التي تسمح للجن بمشاركة الإنسان في بعض الأمور وفق ضروف وشروط معينة
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 09:29]ـ
أخي الفاضل وفقك الله، لم أر ردك هذا إلا الآن، ولا أدري حقيقة من أين أبدأ التعقيب على ما تفضلتَ به، فهو لا تكاد تخلو فيه فقرة واحدة من ملاحظات ومآخذ علمية على مستويات شتى، والله المستعان.
سأحاول أن أغطي أكثر ما ظهر لي من مآخذ على كلامك في مشاركة واحدة، والله الموفق.
/// رأيتك أخي الفاضل قد تعلقتَ بلفظة جاءت في كلامي ألا وهي "طبيعة خلقتهم المخالفة لنا" ورحت تدلف بنا - بناءا على فهمك لها - في أمور لا أدري ما وجه إيرادها في هذا المقام أصلا! أولا أنا لا أقصد أن اختصاصاهم بشرائع إضافية على ما نشترك فيه معهم ولسنا مكلفين بها = سببه أننا مخلوقون من طين وهم مخلوقون من نار! نعم أصل خلقتهم هو الذي تسبب في ذلك الاختلاف الجوهري فيما بيننا وبينهم، ولكن الشرائع التكليفية التي اختلفوا فيها عنا ليس سبب اختلافها هو هذا فحسب، ولكن سبب اختلافها أن الله ابتلاهم بأشياء لم يبتلنا بها، كابتلائه إياهم بالقدرة على النفوذ إلى عالمنا والتأثير فيه والتأثير فينا، بينما لا يمكننا نحن ذلك ((إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم)). فمما لا أتصور - والله أعلم - أن تأتي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خالية من تكليفهم به (على سبيل المثال) = الزجر - تحريما ووعيدا - عن ترويع الآمنين من المسلمين بالظهور لهم والتشكل لهم ومخالطتهم في عالم الشهادة .. فقد أعطاهم الله تلك القدرة - كونا - على هذا الأمر بينما حرمنا نحن منها، حتى يبلتينا بهم ويبتليهم بنا كذلك.
ومن البداهة أيضا أن يكون من المحرم عليهم التعرض للمؤمنين من بني آدم بالمس أو التلبس أو الإيذاء بغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله.
أما ما دخلت بنا فيه من كلام في تجارب الملاحدة في محاولة خلق خلية حية فلا أدري حقيقة ما وجه إيراده ههنا! وهو على أي حال لا يخلو من ملاحظات.
فقولك:
الإجتهاد قد يتطلب معرفة الوسط الذي نعيش فيه والأشياء التي تحيط بنا و تأثيرها علينا و أحوالنا معها و القوانين التي تربطنا بها ...
في آواخر السبعينات،أي قبل ثلاثين سنة مضت، في معهد الجيولوجيا،كنا ندرس تحت إشراف دكاترة أوربيين مقياسا بعنوان: " أصل الحياة " حاول متخصصون في هذه العلوم البحث عن كيفية بداية ظهور الحياة فوق الأرض وقاموا بتجارب في المخابر ((قُلْ سِيرُواْ فِي ?لأَرْضِ فَ?نظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ?لْخَلْقَ)) فهل توافق أنت هؤلاء المختصين على هذا؟؟؟
فلنبدأ أولا بإيرادك لهذه الآية في هذا المحل! هل تفهم منها - رحمك الله - مشروعية محاولة استكشاف الكيفية التي خلق الله بها الخلق من خلال المحاكاة في المعامل كما يفعل الملاحدة؟؟؟؟؟؟ هل طالعت كلام أهل التفسير في هذه الآية من قبل يا أخي الكريم؟
الخلق المقصود ههنا ليس الخلق من العدم ولا خلق الإنسان من طين وسائر الدواب في الأيام الأولى من خلق الكون، وإنما هو خلق التوالد والتكاثر الذي نراه في مكان في الأرض يقع في سائر المخلوقات الحية من بشر وشجر ودواب وطير وغير ذلك!! وهذا المعنى لا يحتاج إلى استدلال أصلا ولا إلى مراجعة كتب التفسير، إذ كيف يطالبنا الله بالسير في الأرض لنرى حدثا من الغيبيات المطلقة التي لم يرها أحد، حتى يزول شك من يكذب أو يتمارى في قدرته سبحانه في إحياء الموتى ويتبين له أن الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، قادر ولا شك على أن يحيه من مواته يوم البعث والنشور؟!!
فيا أخي بارك الله في واد وإيرادك هذا في واد آخر والله المستعان!
(يُتْبَعُ)
(/)
وأنا أرجو ألا يخفى عليك أن أصل الحياة على الأرض ونشأتها الأولى لا سبيل - شرعا ولا عقلا - إلى الاستدلال عليها ولا معرفتها من خلال وسائل العلم الطبيعي Scientific Method! والظاهر أن هذا الأصل العلمي مشوش عند بعض المسلمين في زماننا بسبب قلة تمييزهم لمنازل الأدلة - أصوليا وفلسفيا - ومن ثم تمييزهم لما يمكن أن يوصل إليه من نتائج من خلال صنف بعينه من التجارب أو مما يجعلونه أدلة أو قرائن! وهذا باب يطول الكلام فيه، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق! فيكفي أن يقال إن عملية الخلق الأولى التي أوجد الله بها صنوف الحياة على الأرض من المادة الميتة لا يصح أن تدخل بالقياس العقلي في شيء مما يراه البشر الآن من عمليات كيميائية أو فيزيائية أو غيرها بحال من الأحوال، لسبب بسيط وبدهي للغاية (ولكن الملاحدة لا يعقلون!)، ألا وهو أن تلك العمليات والتفاعلات إنما هي عمليات وسيطة تجري فيما بين كيانات مخلوقة بالفعل، في نظام متكامل تتفاعل أجزاؤه التي سبق خلقها بالفعل مع بعضها البعض وفق نظام تام الخلقة! فمنها ما هو حي ومنها ما هو ميت ومنها ما تدب فيه حياة بعد موته وما يموت من بعد حياته ومنها ما هو غيبي ومنها ما هو مشاهد، ومن غيبيها ما هو غيب مطلق ومنه ما هو غيب نسبي .. الخ. فكيف يراد التوصل إلى الكيفية التي بني بها هذا النظام نفسه في نشأته الأولى من خلال النظر في تلك العمليات التي تجري بين أجزائه؟؟؟ هل يمكنك الاستدلال - مثلا - على كيفية صنع جهاز الكمبيوتر من خلال النظر في الكيفية التي يعمل بها نظام الويندوز؟؟؟ هذا تهافت ما بعده تهافت!
فالآن عندما يأتينا رجل ملحد يقول "سأحاول محاكاة ما جرى في أصل نشأة الكائنات في المعمل، بناءا على تصور عندي للأحوال التي وقعت فيها النشأة الأولى" هذا جاهل جهلا مركبا بأصول الاستدلال العقلي ابتداءا، إذ كيف يستدل على الطريقة التي صنع بها الشيء، من خلال محاكاة بعض العمليات التي تجري في هذا الشيء نفسه؟؟ كيف يتصور - عقلا - أن تكون السيارة - مثلا - قد صنعت بواسطة بعض تلك العلميات التي تجري داخل محرك الاحتراق الداخلي أو صندوق التروس أو .. الخ؟؟
لهذا كانت عملية الخلق الأولى - سواء للكون نفسه أو للحياة فيه - بإجماع من يعتد بقولهم من أهل العلم في أمة العقل والحكمة والعلم الرباني = من الغيب المطلق الذي لا سبيل لمعرفته إلا بالنص! فلا نزيد على ذلك قيد أنملة ولا يسعنا ولا نستطيع!
هذا كلامنا في الذي يحاول الاستدلال على أحداث النشأة الأولى في خلق الحياة في الأرض وكيفيتها بالمعطيات الطبيعية القائمة والعمليات الجارية الآن في الكون، فما بالك بالذي يحاول أن يخلق خلية حية داخل المعمل بمحاكاة الظروف التي يتصور - بمحض الجهل والحماقة - أنها يمكن أن تكون قد نشأت فيها؟؟؟؟؟؟
لا أدري يا أخي الكريم كيف قبلتَ الانضمام إلى فريق العمل في بحث كهذا!!!
هل توافق هؤلاء المختصين على هذيا؟؟؟
أليس البحث العلمي هو السعي للوصول إلى جواب لسؤال مطروح؟ فهل توافق أنت هؤلاء الملاحدة على مشروعية - أو حتى منطقية - طرح سؤالهم هذا الذي من أجله دخلوا المعامل بتلك التجارب: "كيف يمكننا محاكاة نشأة الحياة على الأرض في المعمل؟ "؟؟
الله المستعان!
سأختصر وصف التجارب و المعطيات التي كانت لديهم في مرحلة ما بعد وجود الأرض ولا حياة فيها. قالوا كان هناك وجود مياه و غازات وأمطار وكثرة الرعود والبرق و الأشعة الشمسية والحرارة محض هراء وخرافة! ما أدراهم بهذا؟؟؟
فأخذوا هذه المواد فسموها الحساء البدائي و وضعوها في زجاجات و أخضعوها إلى سواعق كهرباية وأشععة متنوعة."الحساء البدائي" هذا من خرافات الداروينيين الشهيرة التي أرجو ألا تنطلي عليك، وأنا أعلم أن ذكرك لها في هذا السياق لا يعني موافقتك عليها، ولكن لزم التنبيه للقراء. ولا أدري حقيقة ما وجه إيرادك لهذا الكلام!
/// أما قولك هذا:
(يُتْبَعُ)
(/)
فوجدوا في ذلك المحلول جزئيات سموها coacervate وهي عبارة عن شبه خلايا تحتوي على غلاف وحمضيات ولكنها لا تتوالد ولا تنقسم كالخلايا الحيوانية والنبتية وهو الهدف الذي كانوا يسعون إليه أي الحصول على خلية حية ولكنهم توصلوا إلى شبه خلية ميتةفأولا هذه ليست جزيئات وإنما هي تكلسات لبعض المواد العضوية على هيئة بدت - بسبب خصائص الموائع الفزيقية - على هيئة كانت في زمان ألكساندر أوبارين - من سبعين سنة تقريبا - في ظنهم هي غاية ما يمكن أن ينشأ به m e t a b o l i s m للخلية الحية، ثم لا ينقص إلا محرك حيوي لتبدأ في التوالد والنمو كالخلايا الحية!! وقد تبين للقوم حديثا كيف أن هذا التصور السفيه كان أبعد ما يكون عن حقيقة ما يجري داخل الخلايا الحية من بلايين التفاعلات المعقدة التي لا سبيل لمحاكاتها في سائر معامل الأرض مجتمعة!!
ثانيا ليست هي شبه خلايا كما تقول، ولكنها محاولة بائسة لتجميع بعض المواد العضوية التي يعتقدون أنها الأصل الأول لنشأة الخلايا، في إطار محاولتهم بث الحياة فيها حتى يروها وهي ترتقي لعلها تصبح في يوم من الأيام خلية حية!!
يقول أخي:
فالتجارب لا زالت متواصلة إلى يومنا هذا وأدركوا أنهم عاجزون أن يحيوا تلك الخلايا و عجزوا أن يدركوا ... والعجز عن الإدراك ... إدراك.
العبرة هي البحث إلى أقصى حد ممكن فندرك ... أو نعجز.
قلت الحمد لله أنك تثبت عجزهم المطلق عما يرومون الوصول إليه في هذا، وإلا كان لي معك شأن آخر!
ولكن الآن بعد أن كتبتَ هذا الكلام، ما الذي خرجتَ به منه؟؟؟؟ ولماذا سقته إلينا في هذا المقام؟ وما علاقة هذا أصلا بالفرق بين الإنس والجن في أصل الخلقة؟؟؟؟ تقول العبرة أن نبحث إلى أقصى حد ممكن فندرك أو نعجز! فبئس المثال الذي اخترته يا أخي! ثم هل أفهم من هذا أنك ترى أنه من الممكن إخضاع الجن للبحث العلمي الطبيعي في المعامل، وأن التجريب سبيل لمعرفة ما نجهله عنهم؟؟؟
لقد سمعت في إحدى القنوات داعية يقول بأنّ الفتوى أصبحت صعبة جدا على المفتي الذي ليس له إلماما بشتى العلوم من طب و فزياء وكمياء وعلوم طبيعية و ... و ... وأنّ الطبيب مثلا هو أولى من المفتي في أن يرخّص للمريض بالصيام أو الإفطار في رمضان و يجب على معاهد الشريعة الإسلامية وعلى المشرفين في الأزهر أن يعملوا على تأسيس شعبة خاصة بالفتوى تضم في برامجها دراسة هذه العلوم. إيراد آخر لا أدري ما وجهه فيما نحن فيه وما علاقته بمادة النقاش!!
لو أردنا البحث عن ميّزات وخصائص الجن حتى نستطيع الإجتهاد في مسائله لا بد وأن نلقي نظرة ولو خفيفة على المادة التي خلق الله منها الجن تقول لو أردنا، وأقول لك: لا، ما أردنا! ما أردنا هذا البحث وما ينبغي لنا أن نتكلفه أصلا ولا أن نريده!! أي مسائل وأي خصائص وأي اجتهاد؟؟؟؟
أما دخولك بعد ذلك في الكلام عن النار وحقيقتها لاستنباط خصائص الجن الجسمانية، فمغالطة مشهورة يقع فيها الكثيرون عندما يحاولون الخوض فيما ليس يصح الخوض فيه ولا يستطاع! الجن يا أخي الفاضل ليسوا نارا، ولكنهم مخلوقون من النار، كما أنك لست طينا ولكنك مخلوق من الطين، والفرق واضح لكل ذي بصر، فتأمله.
فما تفضلت به بعد ذلك مبني أكثره على هذه المغالطة! لا دخل لقدراتهم ولا خصائصهم لا بتمدد الغازات ولا بالموجات الكهرومغناطيسية ولا بانتقال طاقة الحرارة بين الأجسام ولا شيء من هذا، لأنهم - بكل بساطة - ليست أجسامهم غازا ولا حرارة!!
فيا أخي الكريم دع عنك هذا فإنه تنطع وخوض فيما لا فائدة منه ولا عمل ينبني عليه، كما أنه تسور لما لا يمكننا معاشر البشر أن ندركه!
فإذا قلنا أن الجن لا يختلف عن الإنسان إلاّ في مادة الخلق (أي النار والطين) وهذا الذي جاء في قولك "لطبيعة خلقتهم المخالفة لنا "، فإنّه إذا أراد أن يتشكل في صورة قرد فيفعل كما يفعل الإنسان فالأمر يمرفي جهازه العصبي الذي يحرك الأعضاء التي يريد تغييرشكلها فيمدِّدها ويقلِّصها بدقّة حسب الشكل الذي يريده لأنّ مادته الأصلية (النار) لينة وخفيفة تتقلص وتتمدد. تغيير شكله إلى قرد لا يعني أنّوضائف أعضاءه تصبح بهذا التشبيه أي التشكل تعمل كوضائف أعضاء قرد حققي وتفكيره كتفكير قرد حقيقي ... إنّ هذا غير صحيح التشكلمظهرخارجي. في الواقع هو باقٍ على خلقته الأصلية فإن كان رجلا فيبقى رجلا
(يُتْبَعُ)
(/)
وإن كان إمرأة فإمرأة وإن كان طفلا فطفلا. إنّ تشكل الجن بأشكال حيونات تشبه تقليد الإنسان لبعض الحيونات حين يلعب ويمزح مع الأولاد الصغار مثلا. . . فأمر التشكل عند الجن طبيعي نظرا لخصائص مادة خلقه ولا يحتاج إلى التلفظ بكلمات ليتشكل في صور مختلفة. لا أدري والله كيف وصلت من كلامي إلى هذا الإلزام العجيب!! يا أخي دع عنك التكلف بارك الله فيك، لم أدَّعِ شيئا مما ذكرت ولم أقل إن الجن عندما يتشكل يتغير عن أصل خلقته أو أن الذكر يصبح أنثى!!! نعم لا شك أن الفرق بين مادة خلقته الخفيفة ومادة خلقتنا الثقيلة له تأثيره في تمتعه بقدرات لا نملكها .. وأنا لا أخالفك في هذا أصلا، فما وجه ذكرك هذا الكلام تعقيبا على عبارتي؟!
سبحان الله.
ولا يحتاج إلى التلفظ بكلمات ليتشكل في صور مختلفةفأين رأيتني أزعم أنه يتلفظ بكلمات حتى يتشكل؟؟؟؟
ثم تورد علي كلام ابن تيمية وكلام من رأى عندهم مسدسات ... فهل أنكرتُ أنا أن عندهم ما عندهم من صناعات لا يعلمها إلا الله؟
ما أصله صلب كالحجارة والخشب لا يأثير على طبيعة النّار أي الجن. لذلك مسدّساتهم ترمي بالأشعة لأنها تحتوي على طاقة عالية كما هو حال الشهب الثاقبة والنجومما هذا التقعيد ومن أين جئت به؟؟؟ النار تطفأ بالماء يا أخي الكريم، وتزداد وهجا بالأكسوجين وبعض المواد وتتغير ألوانها بفعل بعض الغازات والمعادن .. وكل هذا لا مدخل له أصلا فيما نحن فيه، فقد تقدم أن كونهم مخلوقين من النار لا يعني أن أجسادهم من نار!! والله يعذبهم بالنار يوم القيامة كما هو معلوم، فليسوا هم نارا!!
ثم إن النجوم التي ترجم بها الشياطين لم يقل أحد من أهل التفسير بأنها شعاع النار وحده دون حجارة الشهب نفسها، بل إن القذيفة التي هي الشهاب أو النجم الثاقب إنما هي حجارة مشتعلة، تنتطلق النار فيها بصحبة الحجارة المقذوفة! فما الذي نستفيده الآن من معرفة ما إذا كانت النار والطاقة هي التي تؤثر في الشيطان المقذوف بالشهاب أم الحجارة والمعادن أم كلاهما جميعا؟؟؟
لا داعي للتكلف بمثل هذا الكلام يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
و أعود إلى مسألة الإجماع. فلو أجمع الإنس على وسائل التعزير وإقامة الحدود باستعمالحبال و عصي و سيوف و حجارة فهل هذه الوسائل لها تأثير على الجن؟ ولو أنّ الجن أجمعوا لتجنب استراق السمع أنّه لا يجوز الذهاب إلى حدود سماء الدنيا والقعود في المقاعد فماذا يعني هذا للإنس؟ ولو أجمع الجن على أنه لا يجوز التشكل في صور خنازير وكلاب فماذا عن الإنس؟ إذا تشكل جني في صورة حيوان وقام بأي عمل فهل هو مرفوع عنه القلم؟ هذه مجردأفكار لا أكثر. الآن تعود إلى مسألة الإجماع، ففيم إذن كان كل هذا؟
تقول لو أجمع الإنس على استعمال كذا وكذا في التعزير فهل هذا يؤثر في الجن؟ أقول الله أعلم! إن كان يؤثر فهم داخلون فيه! وإن لم يكن فالله أعلم بأي شيء يتحقق التعزير والإيلام في العقوبة عندهم!! هذا علم لا يلزمنا طلبه ولا يعنينا في شيء!!
كل ما تفضلت به غايته أن يؤكد ما ذكرتُه لك من أنه يلزم أن يكون هناك فرقا بين أحكامنا وأحكامهم، فما الإشكال الآن وما المطلوب؟
هل المطلوب أن نؤلف كتابا في فقه الجن مثلا؟؟؟
يا أخي الفاضل، دع عنك هذا كله فقد أشغلت وقتك ووقتي بما ليس لنا التوسع فيه أصلا ولا طائل من ورائه، والله المستعان.
ـ[عبدالله-بن-فرحات]ــــــــ[12 - Mar-2010, صباحاً 03:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا. لقد استفدت من تعقيبك هذا ولا أريد أن أقف على كل ما جاء فيه لأنّه يبدو لي أنك لم تفهم قصدي و السبب في ذلك راجع لإختلاف تكويننا وزوايا النظر لعالم الجن وفهم النصوص المتعلقة به زيادة على ممارستي للرقة وتتبعي لحالات كان أصحابها يشتكون من أضرار مختلفة ومتفاوتة وحالات عدم إنجاب فكتب الله لهم الشفاء. أقول لو عرضت الموضوع على شخص له تكوين علمي في الفزيا أو الكيميا أو علوم دقيقة لفهمه بدون أية صعوبة.
(يُتْبَعُ)
(/)
المقصود من الموضوع هو نفي ما قاله الرقاة وبعض من كَتبَ عن عالم الجن وبالغوا فيه أنّ للجن نفوذ في عالم الإنس فمثلا أنّ الجن إذا عشق إنسيا دخل في جسمه (المس) و كذلك إذا رمى الإنسان عليه ماء ساخن أو سقط فوقه أوداسه ... فإن الجن يستطيع أن يعاقب الإنسان المتسبب في هذه الأفعال أو ينتقم من ذويه ... و هذه الأسباب لا أصل لها لا من النصوص ولا من الواقع الذي نعيشه. أقول وأؤكد أنّ نفوذ الجن في عالم الإنس مقيد بنصوص شرعية لا يستطيع الجن أن يزيد عليها مثقال ذرة. فهمُ التجارب يمر حتما بفهم النصوص الخاصة بعالم الجن. هذا هو المقصود من الموضوع.
ولكن الشرائع التكليفية التي اختلفوا فيها عنا ليس سبب اختلافها هو هذا فحسب، ولكن سبب اختلافها أن الله ابتلاهم بأشياء لم يبتلنا بها، كابتلائه إياهم بالقدرة على النفوذ إلى عالمنا والتأثير فيه والتأثير فينا، بينما لا يمكننا نحن ذلك ((إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم)). فمما لا أتصور - والله أعلم - أن تأتي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خالية من تكليفهم به (على سبيل المثال) = الزجر - تحريما ووعيدا - عن ترويع الآمنين من المسلمين بالظهور لهم والتشكل لهم ومخالطتهم في عالم الشهادة .. فقد أعطاهم الله تلك القدرة
إمكانية النفوذ والتأثير والظهور والتشكل و المخالطة في عالم الشهادة ... حدد الله للجن متى يستطيع القيام بها في نصوص صريحة.
تقول العبرة أن نبحث إلى أقصى حد ممكن فندرك أو نعجز! فبئس المثال الذي اخترته يا أخي! ثم هل أفهم من هذا أنك ترى أنه من الممكن إخضاع الجن للبحث العلمي الطبيعي في المعامل، وأن التجريب سبيل لمعرفة ما نجهله عنهم؟؟؟
- كنا جماعة نفوق الثمانية و كان واحد منا ينظر أمامه ثم حرك رأسه كأنّه يحاول تجنب ضربة من شخص لا نراه فظهرت على وجهه خمس خدشات تسيل بالدم فرجع خطوات إلى الخلف يحاول بها أن يتجنب ضربة أخرى فأصيب بخمس خدشات أخرى عل رقبته كذلك تسيل بالدم فقرأنا عليه القرآن فلما هدأ سألناه فقال إنّ جني كان واقف أمامي فضربني على الوجه و الرقبة بيده فلما قرأتم القرآن تركني وانصرف.
كيف تشرح هذه الحالة؟ لماذا ضربه هو ولم يضربنا نحن مثلا؟ كيف تفسر أنه كان يرى الجن و نحن لا نراه بالرغم من أننا كنا واقفين معه؟
- حالة أخرى: كان صديق لنا يحفظ كتاب الله ولا يقرأ أقل من خمسة أجزاء يوميا ومواضب على الصلاة في وقتها ولا يترك الأذكار اليومية. كلما نام هذا الأخ سواء في الليل أو أثناء القيلولة يسمع أشخاص يصرخون في أذنه شتائم و كلام سوء وغناء ثم يجذبونه من ملابسه فيستيقض و كلما عاد إلى فرشه أيقضوه بالرغم من أنّه ياتي بأذكار النوم.
كيف تشرح هذا؟
هذه ليست تجارب على الجن وإنّما محاولة فهم ما فعله الجن والأثار التي تركها. ما سبب تمكنه بالقيام بهذه الأفعال؟ يعني كيف استطاع؟
هذه الأمور تقع لألآف الأشخاص يوميا في كل البلدان الإسلامية و لا أدري إن كنت تعلم هذا.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[12 - Mar-2010, صباحاً 07:31]ـ
بارك الله فيك ..
أقول لو عرضت الموضوع على شخص له تكوين علمي في الفزيا أو الكيميا أو علوم دقيقة لفهمه بدون أية صعوبة
لا أدري ماذا تقصد بالعلوم الدقيقة هنا ولا أدري ما معك من العلم، ولكن أنت كذلك لا تدري ما خلفيتي العلمية وما "تكويني العلمي" .. وقد رددتُ ردا مفصَّلا على بعض دعاواك التي جعلتَ لها صبغة العلوم الطبيعية، فإن كنتَ يا أخي الكريم تضبط لهذا الرد جوابا مفصلا فتفضل به مشكورا حتى أستفيد ويستفيد القراء، وإلا فما من شيء أسهل من أن أقول لكل من عقَّب على شيء كتبتُه في المنتدى تعقيبا لا يعجبني: "أنا أعذرك لأنك لم تفهم العلم الذي في كلامي بسبب اختلاف تكويننا وزوايا النظر، فلعلك لو عرضتَه على شخص له تكوين علمي فسيفهمه!! "!!
إمكانية النفوذ والتأثير والظهور والتشكل و المخالطة في عالم الشهادة ... حدد الله للجن متى يستطيع القيام بها في نصوص صريحة
(يُتْبَعُ)
(/)
مع أن مرادك فيما يظهر صحيح "جملة"، ولكن عبارتك عنه تفتقر إلى حسن التحرير. فقولك - رعاك الله - "حدد الله للجن متى يستطيع القيام بها" يختلط فيه حد القدرة الكونية والمانع الكوني من جانب، مع حد النهي الشرعي من الجانب الآخر. ذلك أن الله أعطاهم - من جهة التكوين - القدرة على كثير مما لا يقدر عليه البشر ولا شك، ولكنه حرّم عليهم - من جهة التشريع - إيذاء بني آدم ظلما وعدوانا، كما هو أصل من الأصول الكبرى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه كذلك جعل للمؤمنين من بني آدم - من جهة التكوين، فضلا منه ورحمة وكرامة، سبحانه وتعالى - ملائكة تحفظهم من كل عدوان من الجن في الغيب بدفع الشياطين عنه، إلا أن يأذن الله بوقوع ذلك العدوان بالمؤمن ابتلاءا له فيمكن منه الجني!
فقولك بأن الله "حدد له متى يستطيع أن يؤثر في عالمنا" لا يظهر منه هذا التفريق الضروري، ويوحي بأن هذه الأفعال من الشيطان تكون بإذن الله ورضاه الشرعي، أو أنه حينما يأذن سبحانه فإنه يسبغ عليه تلك القدرات ليفعل بها ما يريد، ثم يسلبها منه في غير ذلك من الأحوال! والوجه الأول باطل ولا شك، وأما الثاني فليس بصحيح ولا يسعفك إليه ظاهر النصوص.
وإنما الصواب أن يقال إن الجني قد جعل الله فيه تلك القدرات ولكنه جعل في السماء وفي الأرض جندا من الملائكة تمنع الشياطين من العبث بها ومن إيذاء المؤمنين والتعرض لهم، إلا أن يشاء الله ابتلاء بعض بني آدم - سواء من المؤمنين أو من الكفار - فإنه يُمكِّن ذلك الجني (ابتلاءا له هو الآخر) بأمر كوني - لا تشريعي - من بلوغ ما يريد، والله أعلم.
وتأمل سبب نزول قوله تعالى: ((وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) [الأنفال: 48] يتبين لك كيف قضت مشيئة الله تعالى أن يتمكن الشيطان من هذا الذي تمكن منه في ذلك اليوم فتنة للمؤمنين، ثم لما أظهر الرب له جنده في الغيب فر منهم ونكص على عقبيه خوفا وفزعا ..
وأما ما ذكرته بعد ذلك من أمثلة فقد تقدم أن الله قد يبتلي المؤمن بمثل هذا وأكثر منه - نسأل الله العافية - فإن كنتَ تطلب بسؤالك "كيف استطاع" أن ندرس "فيزياء" عالم الجن وكيف يمنعهم الملائكة حين يمنعونهم وكيف يتخلفون عن ذلك حين يتمكن الجن من إيذاء المؤمنين، فهذا غيب مطلق ليس لنا الخوض فيه أصلا، والله المستعان.
ـ[احمد بيجة]ــــــــ[12 - Mar-2010, مساء 06:41]ـ
عالم الجن عالم خفي الله وحده اعلم به والعقول البشرية عاجزة عن فهمه وادراكه والاسلم للمسلم ان ياخد ما جاء به الكتاب والسنة واقوال السلف في هدا الامر والاحسن والله اعلم ان لا يشتغل الانسان بهده الامور وان يتجنب الغوص فيها والافضل الله الانشغال بالعلم الشرعي الدي يعتمد على الدليل القطعي ويزيد الانسان سعادة ورغبة في الزيادة والاستمرارية اما الانشغال بعالم الجن والمس فهدا من شانه ان يؤدي بالانسان الى التيه والجنون لان عقله محدود ولا يستطيع ادراك دالك العالم المجهول ويكفينا ان نشتغل بعالمنا وما فيه من فتن وواقعنا وما فيم من انتقاص من قدر الاسلام والمسلمين وحالنا وما فيه من تقصير عن اداء ما افترضه الله علينا
ـ[عبدالله-بن-فرحات]ــــــــ[22 - Mar-2010, صباحاً 12:58]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحة الله وبركاته
الأخ الكريم أحمد بيجة جازك الله خيرا
ويكفينا ان نشتغل بعالمنا وما فيه من فتن وواقعنا وما فيم من انتقاص من قدر الاسلام والمسلمين وحالنا وما فيه من تقصير عن اداء ما افترضه الله علينا
نحن نعمل بنصيحتك و بحثنا عن أصل الفتن في عالمنا و خاصة عند المسلمين فوجدنا أنّ عدو المسلمين هو الشيطان. و هو الآن يستعمل أعداد كبيرة من الإنس تسهل له فتنة النّاس. أصبح الأمر في البلدان العربية كما كان في عصر فرعون: " ?ئْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ".
(يُتْبَعُ)
(/)
لقد شاهدت حصة على قناة فرنسية تناولت فيها حياة الرئيس الراحل فرنسوان ميتران حيث كان لا يثبت قرارا إلا بعد أن يأخذ رأي العرّافة الفرنسية المشهورة سُولَيْ ( soleil) هذا الذي أكده أعوان الرئيس والكاهنة نفسها. فرنسا تعتبر دولة متقدمة و متطورة. إذا كان هذا حال الدول المتطورة علميا فما بالك بالدول المتخلفة. أما البلدان الإسلامية التي يعمل فيها الساحر بكل حرية أصبح الإنسان فيها غير آمن. وحتى تكون على علم أنصحك أن تطلع على مواقع الرقية الشرعية على نهج الكتاب والسنة (لا مواقع السحر و الشعوذة) ليتبين لك الفتن و الإصابات التي يقع فيها ألآف المسلمين من جراء ما يفعله السحرة في كل أقطار الدول المسلمة. إذا قلت لماذا في القرون الأولى من الإسلام لم تكن النّاس تصاب كما هو الحال اليوم فأجيبك كانوا في عصرهم يقلون الساحر.
الأخ الكريم أبو الفداء باك الله فيك و أعود إلى ردك
قولك:
مع أن مرادك فيما يظهر صحيح "جملة"، ولكن عبارتك عنه تفتقر إلى حسن التحرير
... قول صحيح و دقيق. أنا أجد صعوبة في التعبير عن ما أريد تفسيره. فسأُحاول توضيح ما أقصده من هذا البحث راجيا من الله التوفيق. و ردا على ما جاء في مشاركتك:
لا أدري ماذا تقصد بالعلوم الدقيقة هنا ولا أدري ما معك من العلم، ولكن أنت كذلك لا تدري ما خلفيتي العلمية وما "تكويني العلمي" .. وقد رددتُ ردا مفصَّلا على بعض دعاواك التي جعلتَ لها صبغة العلوم الطبيعية، فإن كنتَ يا أخي الكريم تضبط لهذا الرد جوابا مفصلا فتفضل به مشكورا حتى أستفيد ويستفيد القراء، وإلا فما من شيء أسهل من أن أقول لكل من عقَّب على شيء كتبتُه في المنتدى تعقيبا لا يعجبني: "أنا أعذرك لأنك لم تفهم العلم الذي في كلامي بسبب اختلاف تكويننا وزوايا النظر، فلعلك لو عرضتَه على شخص له تكوين علمي فسيفهمه!! "!!
سأقف على بعض النقاط أرى أنّها تستحق التوضيح:
-أما ما دخلت بنا فيه من كلام في تجارب الملاحدة في ...
-فهل توافق أنت هؤلاء المختصين على هذا؟؟؟ ...
-لا أدري يا أخي الكريم كيف قبلتَ الانضمام إلى فريق العمل في بحث كهذا!!!
-ما الذي خرجتَ به منه؟؟؟؟
-هل يمكنك الاستدلال - مثلا - على كيفية صنع جهاز الكمبيوتر من خلال النظر في الكيفية التي يعمل بها نظام الويندوز؟؟؟ هذا تهافت ما بعده تهافت
-كيف يتصور - عقلا - أن تكون السيارة - مثلا - قد صنعت بواسطة بعض تلك العلميات التي تجري داخل محرك الاحتراق الداخلي أو صندوق التروس أو .. الخ؟؟
هؤلاء الملاحدة كانوا أساتذة في جامعتنا و كنا طلبة عندهم. البرامج الدراسية ليس لنا دخل فيها. ثم إن صحت تجاربهم أخذنا منها ما يفيدنا في ديننا ودنيانا وإن كانت باطلة فلا تضرنا وتركناها. المثال الذي أعطيته أنا كأمثلتك التي أوردتها أنت عن الوندوز والكبيوتر والسيارة و هي كلها من تجارب و تصاميم الملاحدة: فهل هذا سيغير من عقيدتنا شيء؟ لا أبدا إلاّ أن يكون إيماننا ليس مبني على علم و يقين. المثال أدرجته لأقول فقط بأنه يجب على الإنسان أن يبحث عساه أن يصل إلى أجوبة على تساؤلاته فإن لم يصل فيعلم عجزه ولا يعني هذا أنه سيشرك بالله. الأمور التي تخالف الكتاب و السنة نتركها لأصحابها. لو أردنا أن نَفصل في القول مع الملاحدة لطلبنا منهم أولا أن يخرجوا من العدم المواد التي استعملوها في تجاربهم ثم بعد ذلك ننظر فيما وصلوا إليه و لكننا نحتاج معرفة القوانين الكونية التي وضعها الله في المخلوقات و نستخلصها من التجارب لأنّ التجربة الصحيحة ما هي إلاّ تثبيت لقانون يحكم الظاهرة المدروسة. هذه التجارب لا يتقنها المسلمين.
-بعض دعاواك التي جعلتَ لها صبغة العلوم الطبيعية،
- أننا مخلوقون من طين وهم مخلوقون من نار! ...
-أما دخولك بعد ذلك في الكلام عن النار وحقيقتها لاستنباط خصائص الجن الجسمانية، فمغالطة مشهورة يقع فيها الكثيرون
- ثم هل أفهم من هذا أنك ترى أنه من الممكن إخضاع الجن للبحث العلمي الطبيعي
-تقول لو أردنا، وأقول لك: لا، ما أردنا! ما أردنا هذا البحث
- فقد تقدم أن كونهم مخلوقين من النار لا يعني أن أجسادهم من نار!!
- أي مسائل وأي خصائص وأي اجتهاد؟؟؟؟
العناصر التي يتكون منها جسم الإنسان وهو ليس طين هي كالتالي:
(يُتْبَعُ)
(/)
الكربون – الأكسوجين –الايدرجون والفوسفور والكبريت – و الآزوت – والكالسيوم –و البوتاسيوم –الصوديوم – الكلور –المغنسيوم – الحديد – المنجنيز- النحاس –اليود- الفلورين –الكوبالت – الزنك – السلكون – الالومنيوم
وهذه المكونات من مكونات الطين.
خصائص هذه العناصر لا تتغير سواء كانت في الحجارة أو في النباتات أو الإنسان ولها دور كبير في الأداء السليم لوضائف جسم الإنسان. الكالسيوم مثلا يعطي للعظام صلابتها كما هو حال الحجر الجيري. لو أردنا أن نثني عظما ينكسر. كذلك الحجر الجيري لو أردنا أن نثنيه ينكسر. نقول أن هذه خصائص الكالسيوم سواء في جسم الإنسان أو في الحجر أو في الطين.لا نستطيع أن نقول أنّ الكالسيوم الموجود في الطين ليس كالكالسيوم المجود في الإنسان لسبب أنّ الإنسان ليس طين!!! وكذلك بالنسبة للعناصر الأخرى المكونة للإنسان. و هكذا حال الجن فجسمه ليس نار ولكن خصائص العناصر المكونة لجسمه لها خصائص النار. ولانستطيع أن نقول أن جسم الجن يحتوي على عناصر من الكالسيوم والمغنسيوم ... و إلاّ أصبح من الطين لا من النار.
القرآن خاطب العرب بلغة يفهمونها:الطين هو الطين الذي يعرفونه والنار هي النار التي يعرفونها. أما ما لا ندركه بالعقل و لا بالتجربة فقد خصصه الشرع و عرفه: جاء في القرآن "ليس كمله شيء " ذات الله لايدركها العقل و قال عن الجنة " فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر " إذن غير ممكن أن يدرك الإنسان الجنة بعقله قال عن الروح " قل الروح من أمر ربي " وقال عن نار جهنم " اذكروا من النار ما شئتم، فلا تذكرون شيئاً إلا وهي أشد منه " ... ... ...
بعض المفسرين للآية 12 من سورة الأعراف يفسرون قدرات الجن وخصائصه الجسمانية مرتكزين على خصائص النار.يقول الطبري:
أن المانع كان له من السجود والداعي له إلى خلافه أمر ربه في ذلك أنه أشدّ منه يداً وأقوى منه قوّة وأفضل منه فضلاً، لفضل الجنس الذي منه خلق وهو النار، من الذي خلق منه آدم وهو الطين فجهل عدوّ الله وجه الحقّ، وأخطأ سبيل الصواب، إذ كان معلوماً أن من جوهر النار: الخفة والطيش والاضطراب والارتفاع علوّاً، والذي في جوهرها من ذلك هو الذي حمل الخبيثَ بعد الشقاء الذي سبق له من الله في الكتاب السابق على الاستكبار عن السجود لآدم والاستخفاف بأمر ربه، فأورثه العطب والهلاك، وكان معلوماً أن من جوهر الطين: الرزانة والأناة والحلم والحياء والتثبت،
يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله في كثير من الآيات التي تتعلق بالجن والشياطين:
" - ومن حكمة الحق أن الجن يأخذ صورة القدرة على أشياء لا يقدر عليها الإنس، مثل السرعة، واختراق الحواجز، والتغلب على بعض الأسباب ... ... لأنه هذه طبيعة النار، وهي المادة التي خُلق منها.
- والجن يرانا ولا نراه، وبعض من العلماء علل ذلك لأننا مخلوقون من طين وهو كثيف، وهم مخلوقون من نار وهي شفيفة.
يظهر من هذه التفاسير أنهم استنبطوا الخصائص الجسمانية للجن من العنصر الذي خُلق منه اي النار. الفزياء اليوم تعطي معلومات أدق عن النار والغازات والمادة فبصفة عامة وخاصة في مجال الطب التطورات الكبيرة التي وصل إليها العلم تسمح بالتوسع في فهم الآيات الكونية أكثر مما مضى. لم أفهم خلفتيتك العلمية التي تفرق بين خصائص نفس العناصر المكونة لجسم الإنسان حينما تكون في الطين أو في جسم الإنسان. قولك الجن من علم الغيب غير صحيح الجن يظهر للسحرة و الطرقيين فيتعاملون معه و ياتيهم بالأخبار و أمور أخرى لا داعي لذكرها الآن.
ولكن الشرائع التكليفية التي اختلفوا فيها عنا ليس سبب اختلافها هو هذا فحسب، ولكن سبب اختلافها أن الله ابتلاهم بأشياء لم يبتلنا بها، كابتلائه إياهم بالقدرة على النفوذ إلى عالمنا والتأثير فيه والتأثير فينا، بينما لا يمكننا نحن ذلك ((إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم)).
قولك بأنّه لا يمكن للإنس النفوذ إلى عالم الجن غير صحيح. الإنس ينفذ إلى عالم لجن وهذا حال السحرة و أغلب الطرقيين الذين يدعون الكرمات ورؤية الجن. رؤية الجن ممكنة. وقد جاء في تفسير الآية التي أوردتها - قول البيضاوي: (( ... ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا تقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا.))
- قول الشوكاني: ... وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية الشياطين غير ممكنة، وليس في الآية ما يدل على ذلك، وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه، وليس فيها أنا لا نراه أبداً، فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقاً،
- قول الماوردي: {مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ} يحتمل وجهين:
أحدهما: من حيث لا تبصرون أجسادهم.
والثاني: من حيث لا تعلمون مكرهم وفتنتهم.
و قال علماء آخرون: "إن الإنسان إن رأى الجني فلن يراه على صورته، بل على صورة مادية يتشكل بها، وهذه الصورة تتسق وتتفق مع بشرية الإنسان ". لقد ناقشت ما يفوق المائة ما بين سحرة و طرقيين كانوا يتعاملون مع الجن فمنهم من تاب و منهم من بقي على شركه و كل التحليلات لأقوالهم تدل على رؤيتهم للجن على أشكال مختلفة لصور الإنس والحيوان.
وأما ما ذكرته بعد ذلك من أمثلة فقد تقدم أن الله قد يبتلي المؤمن بمثل هذا وأكثر منه - نسأل الله العافية - فإن كنتَ تطلب بسؤالك "كيف استطاع" أن ندرس "فيزياء" عالم الجن وكيف يمنعهم الملائكة
حتى لا أطيل عليك أعود إلى المثالين الذين ذكرتهما لك: الأخ الذي يزعجونه الشياطين عند النوم و الآخر الذي خدشه الجن على و جهه و رقبته فأقول أنّ جوابك يدل على جهلك بعالم الجن و أسباب إيذاء الجن للإنس. لقد قدمنا لهما النصح فأما أحدها ففهم ما به و أخذ بالنصيحة فزال عنه إزعاج الشياطين له بدون رقة ولا زيت ولا أعشاب ... والآخر فأخبرناه سبب تعدي الجن عليه ففهم الأمر و فضل أن يبقى على حاله مما يجد من المتعة باتصله مع الجن.
لنا عودة إن شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[22 - Mar-2010, مساء 11:39]ـ
يظهر من هذه التفاسير أنهم استنبطوا الخصائص الجسمانية للجن من العنصر الذي خُلق منه اي النار. الفزياء اليوم تعطي معلومات أدق عن النار والغازات والمادة فبصفة عامة وخاصة في مجال الطب التطورات الكبيرة التي وصل إليها العلم تسمح بالتوسع في فهم الآيات الكونية أكثر مما مضى. لم أفهم خلفتيتك العلمية التي تفرق بين خصائص نفس العناصر المكونة لجسم الإنسان حينما تكون في الطين أو في جسم الإنسان. قولك الجن من علم الغيب غير صحيح الجن يظهر للسحرة و الطرقيين فيتعاملون معه و ياتيهم بالأخبار و أمور أخرى لا داعي لذكرها الآن.
وأنا لم أفهم خلفيتك العلمية التي على أساسها جعلتَ من كلام عام لبعض أهل العلم في ربط التفاوت بين خصائص الإنس والجن بالتفوات في أصل خلقة كل من النوعين = بابا للبحث في المكونات التي تتركب منها أجساد الجن قياسا على مكونات جسم الإنسان، بل وعلاقة ذلك بأحكامهم التي يخالفوننا فيها (ولا يعلمها إلا الله) .. وكأننا نملك أن نضع أجسادهم تحت المجهر لنفحصها، أو كأن هذا من العلم الذي يفيدنا أو يلزمنا أن نطلبه أصلا!
سبحان الله.
ثم يا أخي الكريم أنا لم أقل إن خصائص الجسم لا علاقة لها بخصائص مكوناته التي يتركب منها، هذا لا يقول به عاقل، وإنما قلت إن هذا ليس هو السبب الأصلي في اختلاف شرائعهم عن شرائعنا، فافهم كلام أخيك قبل الرد عليه يرحمك الله ..
وهذا كله لما كنت أظن أنك تريد الكلام عن الشرائع التي يختلفون فيها عنا، وأما الآن فلا أدري والله ماذا تريد من هذا الكلام، ولا أرى الموضوع إلا قد صار ضربا من العبث، والله المستعان!
ولا أدري والله ما وجه إيرادك لنقل كهذا في الرد على كلامي:
قول الشوكاني: ... وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية الشياطين غير ممكنة، وليس في الآية ما يدل على ذلك، وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه، وليس فيها أنا لا نراه أبداً، فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقاً،
هل فهمتَ أني أنفي قدرتنا على رؤيتهم مطلقا؟؟؟ عجيب والله.
لقد ناقشت ما يفوق المائة ما بين سحرة و طرقيين كانوا يتعاملون مع الجن فمنهم من تاب و منهم من بقي على شركه و كل التحليلات لأقوالهم تدل على رؤيتهم للجن على أشكال مختلفة لصور الإنس والحيوان
وهل خرج مني ما يفهم منه خلاف هذا؟؟؟
تقول:
فأقول أنّ جوابك يدل على جهلك بعالم الجن و أسباب إيذاء الجن للإنس
هذا ما تكتبه تعليقا على هذا الكلام:
وأما ما ذكرته بعد ذلك من أمثلة فقد تقدم أن الله قد يبتلي المؤمن بمثل هذا وأكثر منه - نسأل الله العافية - فإن كنتَ تطلب بسؤالك "كيف استطاع" أن ندرس "فيزياء" عالم الجن وكيف يمنعهم الملائكة
فإن كنتَ ترى أن هذا الكلام دليل على الجهل بعالم الجن وأسباب إيذائه للناس، فلا جواب عندي، والله المستعان.
وأخيرا، فأنا ما عدت أدري ما غايتك ولا مرادك من هذا الطرح .. هل تريد تقرير مشروعية البحث في خصائص الجن باستعمال علوم الفيزياء الحديثة، أم تريد استنباط أحكامهم الشرعية التي يخالفوننا فيها أم ماذا تريد بالضبط؟؟
لم يعد لهذا الموضوع زمام ولا خطام ولا غاية فيما أرى .. فأرجو أن تعذرني إن لم أواصل المشاركة فيه بعد هذا،
وفقك الله وسددك إلى الحق،
وأسأله سبحانه أن يشغلني وإياك بالعلم النافع عن فضول العلم وما لا نفع فيه.
ـ[عبدالله-بن-فرحات]ــــــــ[29 - Mar-2010, مساء 09:34]ـ
=أبو الفداء;345313]
- أو كأن هذا من العلم الذي يفيدنا
- ولا أرى الموضوع إلا قد صار ضربا من العبث، والله المستعان
- وأخيرا، فأنا ما عدت أدري ما غايتك ولا مرادك من هذا الطرح .. هل تريد تقرير مشروعية البحث في خصائص الجن باستعمال علوم الفيزياء الحديثة، أم تريد استنباط أحكامهم الشرعية التي يخالفوننا فيها أم ماذا تريد بالضبط؟؟
لم يعد لهذا الموضوع زمام ولا خطام ولا غاية فيما أرى .. فأرجو أن تعذرني إن لم أواصل المشاركة فيه بعد هذا،
وفقك الله وسددك إلى الحق،
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم رحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
الأخ الكريم أبو الفداء جازك الله خيرا على مشاركتك و أعتذر إليك كل الإعتذار إن كنتُ كتبتُ، من دون قصد، ما قد ترى أنّ فيه ضربا من العبث أو قلة علم بكيفية طرح هذا البحث أو أسئت إليك في الإجابة وأنا لا أدري فسامحني يأخي الكريم وتقبل إعتذاراتي وإني أتفهم الأمر إن لم تواصل المشاركة في الموضوع فجزاك الله خيرا و جعله في ميزان حسناتك.
بناء على ما قاله أخونا أبو الفداء يجب علي أن أوضح بعض ما جاء في ردودي ثم أبيّن المقصود من الموضوع.
قلت أنّ جسم الجن له خصائص نستنبطها من دراسة العنصر الذي خُلق منه أي النار و النار تتكون من غازات منصهرة و خصائص الغازات أنّها تتقلص و تتمدد ولذلك يستطيع الجن أن يتشكل في أي صورة شاء. فإن كان هذا القول ظاهره سبغة علمية فبطريقة اللغة الغير علمية و الغير فزيائية أقول للذين لا يرتحون كثيرا لتلك العلوم إن كان الجن يتشكل من صورة إنسان إلى صورة قط فلابد و أن يقلص حجم جسمه من حجم إنسان إلى حجم القط فالتقلص وارد وكذالك إذا غيّر صورته من قط إلى أسد فالتمدد كذلك وارد. إذن التمدد و التقلص من خاصائص جسم الجن سواء فهمناه بالتجربة أو بالفزياء أو ... فكل منا يدرك الأمور حسب فهمه و ما يملكه من معرفة. الإجابة على السؤال: هل هذا من العلم الذي يفيدنا؟
رسخ في عقول عامة النّاس أنّ الجن له قدرات جسمانية كبيرة و من بينها التشكل في صور حيوانات. ((--- يجب أن نعلم، حتى يطمئن الناس، أنّ بين الجن و الإنس حجاب ساتر لا يستطيع الجن أن يتعداه و يؤذي الإنسان إلاّ في حالة واحدة وهي أن يطلب الإنسان من الجن أن يتعامل معه ويعينه بمعنى يصبح وليّه. موافقة الإنسان برضا تامشرط ضروري وإلاّ فإنّ الجن لايستطيع النفوذ إلى عالم الإنس ويبقى كيده محصور في الوسوسة. في حالة موافقة الإنس و قي هذه الحالة فقط يستطيع الجن و هو في أمان أن ينفذ إلى عالمنا فيَظهر عيانا للإنسان الذي تولاه و يصبح هذا الإنسان تحت سلطان الجن و سيطرته ويملي الجن أوامره على ذلك الإنسان ويستعمله في مكائد يدبّرها للمسلمين خاصة [(و ليس العكس كما يدعيه السحرة و القائلين بتسخير الجن والتحكم فيه واستعماله .. )] فيستعمل الجن قدراته الجسمانية فيفعل بوليّه ما بدا له أن يفعل: فيقهره ويضربه ... ويتزوجون فيما بينهم ... ويرغمه على تعلم السحر و إيذاء النّاس به. هذا هو الباب الوحيد الذي يدخل منه الجن لإيذاء الناس الذين لا يتولّونه فيتسلط علهم بما هو معروف بالمس و السحر ... و البيوت المسكونة ... وذلك بعد أن يمهد له وليّه الإنسي الطريق للقيام بمهامه الشيطانية ---)) ظهور الجن لمدة قصيرة جدا و تشكله في صفة حيوانات أو غيرها أمام الذين لا يتعاملون معه يشبه إستعراض وراء حاجز شفاف لا يستطيع الجن أن يتجاوزه و لا أن يأثّر بدنيا على الإنسان ويكون في حالة ضعف شديد حيث تكفي الإستعاذة بالله منه ليختفي من لحظته. يستعمل الجن التشكل لعدة أغراض ومنها تخويف وترويع النّاس و أستدراجهم حسب أحوالهم و ضروفهم المعيشية و مستواهم العلمي بالدين. لقد كان لي أن التقيت بكثير ممن تعامل مع الجن:
- منهم من تعلم السحر وعمل به
- منهم من كانت له معهم علاقة صداقة فكانوا ياتونه بالأخبار و يطلعونه على بعض أمورهم - منهم من كانوا يتعلمون منهم الدين ويتذاكرون معهم ويأخذون عنهم " طرق العبادة " التي يَصِلون بها إلى مراتب عالية فيصبحون من أهل الكرامات الذين يلتقون مع الأنبياء في اليقظة وليس في المنام و يأخذون عن الأنبياء ما يحتاجون من علوم ... هاؤلاء الناس هم الطرقيين.
العوامل المشتركة لهذه الفئات الثلاثة من الناس أنّهم:
- كلهم تزوجوا من جنيات لأنّهنّ كان لهم من الجمال ما لم يوجد مثله عند الإنسيات
- كلهم إندهشوا لقدرة الجن على التشكل
- كلهم كتموا أمر تعاملهم مع الجن لأن الجن كان يقول لهم إن أباحوا بسرهم فقد تفوهم فرصة لا تُعوض لإنّ الإتصال مع الجن من الحكمة لا ينالها إلاّ من كان له حظ عظيم.
لو علم هؤلاء الناس، أنّ تشكل الجن على اية صورة راجع إلى خاصائص جسمه التابعة لمادة النار التى خلق منها، وأنّ أجمل جنية قد تتحول إلى عجوز بشعة، وأنّ تشكله على صورة حيوان ضخم كالدينسور لا يستطيع أن يدوس أصغر بعوضة،ما اندهشوا و ما استدرجهم الجن إلى الشرك. هذا هو الواقع وهذا هو الذي عليه ملايين من الناس من طرقيين ومشعوذين و لهم مسؤولية كبيرة فيما يحدثونه من أضرار و تفريق بين أزواج المسلمين.هذه بعض استعمالات خصائص التمدد والتقلص عند الجن.
أما " زمام الموضوع وخطامه و غايته " فهي على ثلاثة محاور:
أولا: معرفة عالم الجن عن طريق التكليف الشرعي والخلاصة إلى أنّ عالم الجن مستقل استقلال تام عن عالم الإنس و ليس له تأثير على الإنسان إلاّ عن طريق الوسوسة و السحر.
ثانيا: أنّ نفوذ الجن إلى عالم الإنس لا يقع إلاّ بنص كترك التسمية عند الأكل فهو إذن للجن بالأكل ... والنكاح و المبيت .... و توضيح النصوص المتعلقة بذلك
ثالثا: الإحاطة بمفهوم المس وكيفيته والنصوص المتعلقة به و علاقته بالسحر و توضيح الفرق بين الوسوسة و المس و مفهوم العلاج.
لي عودة إن شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 04:02]ـ
قلت أنّ جسم الجن له خصائص نستنبطها من دراسة العنصر الذي خُلق منه أي النار
لا نستنبطها أصلا وإنما نقف على المنصوص والمأثور في ذلك كشأن سائر الغيبيات.
إذن التمدد و التقلص من خاصائص جسم الجن سواء فهمناه بالتجربة أو بالفزياء
هذا عين ما حاولت مرارا تنبيهك إلى أننا لا نملكه ولا فائدة من النظر فيه!! يا أخي الكريم علوم الفيزياء ليس الغيب المطلق مجال تطبيقها ولا لأجله وُضعت أصلا!!
يمكنني الآن أن أعترض عليك بأن أزعم أن الجن لا ينكمش ولا يتمدد ولا شيء من ذلك وأن الذي يتغير فيه حتى نراه على نحو ما نراه = إنما هو غشاء على جسده يمكنه أن يتحكم فيه حتى يعكس الضوء النازل عليه إلى أعيننا على النحو الذي يريده الجني فيبدو لنا كأنه نصف حجمه الحقيقي أو ضعفه أو غير ذلك مع أنه كما هو لم يتغير جسده في شيء! بل ويمكنه كذلك أن يكثف ذلك الغشاء حتى يصبح ملموسا محسوسا على الصورة التي يريدها فيجد الناس له ملمسا إن لمسوه على تلك الصورة .. كل هذا وجسد الجني وخلقته الأصلية في الغيب كما هي لا نراها ولا نشعر بها!! فتعترض أنت وتقول لقد سمعت فلانا يقول كذا، ولي صديق يتعامل معهم أخبروه بكذا، وفي الحقيقة لا أنت تملك تكذيبي بالدليل الفيزيائي (وضع خمسين خطا تحت كلمة الدليل) ولا أنا أملك أن أدعي بطلان ما تقول، ولا مصداقية لما يخبر به الجني مهما حلف لأنك لا يمكنك التبين من هوية هذا الذي يكلمك أهو جني مسلم صادق أم شيطان، ولا فائدة من الخوض في هذا أصلا!!!
العجيب أنك تدعي الاشتغال بالعلوم الطبيعية، فأين في أصول العلوم الطبيعية تجد ما يوسغ استعمالها في دراسة أمثال هذه القضايا وتفسيرها؟؟ لا عند المسلمين ولا غيرهم، والله المستعان!!
عرفنا أنه يتشكل في أي صورة يريد - خلا صورة النبي عليه السلام - فلنقف عند هذا! إذ لا يعنينا كيف يفعله الجن عندما يفعله ولا يمكننا معرفته!!!
فإن كان هذا القول ظاهره سبغة علمية فبطريقة اللغة الغير علمية ....
ألا يكون الكلام "علميا" عندك إلا إن اصطبغ بصبغة نظريات الفيزياء؟؟؟؟؟ العلوم أنواع وأصناف يا أخي الفاضل، لكل منها مسائله وأدلته التي تناسب تلك المسائل، فلا داعي لهذا الخلط، وهذا المجلس اسمه المجلس العلمي لأن مادته العلم الشرعي وليس علم الفيزياء! ولا أظن مجلسا من مجالس الفيزياء يقبل منك هذا الذي جئتنا به من كلام عن الجن في التمدد والانكماش والتكثف و ... والله المستعان!
وأنا أسألك ما دمت تصر على الكلام بالفيزياء .. هل هذا استدلال فيزيائي يقبله أهل تلك الصناعة:
فالتقلص وارد وكذالك إذا غيّر صورته من قط إلى أسد فالتمدد كذلك وارد. إذن التمدد و التقلص من خصائص جسم الجن سواء فهمناه بالتجربة أو بالفزياء
تقول:
معرفة عالم الجن عن طريق التكليف الشرعي والخلاصة إلى أنّ عالم الجن مستقل استقلال تام عن عالم الإنس و ليس له تأثير على الإنسان إلاّ عن طريق الوسوسة و السحر.
... وكذلك المسّ، ومنه التلبس.
يجب أن نعلم، حتى يطمئن الناس، أنّ بين الجن و الإنس حجاب ساتر لا يستطيع الجن أن يتعداه و يؤذي الإنسانإلاّ في حالة واحدةوهيأن يطلب الإنسانمن الجنأن يتعامل معه ويعينه بمعنى يصبح وليّه.
يجب أن نعلم؟؟ سبحان الله.
هذا الاستثناء الذي تجزم به ما دليلك عليه؟؟؟ أجئت به من نص شرعي أم من تجربة "فيزيائية"؟؟؟؟؟
إن كنت تدعي أن هذا الحجاب الذي بيننا وبينهم حجاب مادي (أي أنه يتكون من مادة أو طاقة أو نحو ذلك) فقد ادعيت دعوى لا قائل بها من المسلمين (الذين لولا أن جاءهم النص على وجود الجن وصفاته ما آمنوا به أصلا!!!)، ولا سبيل لإثباتها لا بطرائق الفيزياء ولا غيرها من العلوم البشرية! قد علمنا أن الله جعل لنا من الملائكة حفظة تحفظنا من تلك المخلوقات .. أما كيف يكون ذلك فلا نعرفه من النص ولا يمكننا معرفته من الحس والمشاهدة، فمن العبث تكلف البحث فيه أصلا!!
(يُتْبَعُ)
(/)
منهم من كانت له معهم علاقة صداقة فكانوا ياتونه بالأخبار و يطلعونه على بعض أمورهم - منهم من كانوا يتعلمون منهم الدين ويتذاكرون معهم ويأخذون عنهم " طرق العبادة " التي يَصِلون بها إلى مراتب عالية فيصبحون من أهل الكرامات الذين يلتقون مع الأنبياء في اليقظة وليس في المنام و يأخذون عن الأنبياء ما يحتاجون من علوم ... هاؤلاء الناس هم الطرقيين
ليست كرامات ولا غيره وإنما هو استدراج واضح! الأنبياء لا يعطون "العلوم" لأحد من الثقلين وهم في قبورهم وقد انقطعت رسالاتهم بموتهم، وهذا يعرفه من له أدنى قدر من الإلمام بالعلم الشرعي. وخوارق "الطرقيين" من هذا القبيل كلها من عبث الشياطين!
كلهم كتموا أمر تعاملهم مع الجن لأن الجن كان يقول لهم إن أباحوا بسرهم فقد تفوهم فرصة لا تُعوض لإنّ الإتصال مع الجن من الحكمة لا ينالها إلاّ من كان له حظ عظيم.
هذا سبيل مشهور تطرقه الشياطين مع الرقاة المختصين في قضية المس، حتى تراهم قد انقلبوا إلى سحرة ذوي أسرار وخواتيم وعلاقات "بالسادة" ونحو ذلك مما لا أظنه يخفى عليك! وهذا كله إنما نعلم عنه ما يحفظنا الله به منهم ومن أذاهم واستدراجهم، وما وراء ذلك فلا يلزمنا في شيء!! فقولك:
لو علم هؤلاء الناس، أنّ تشكل الجن على اية صورة راجع إلى خاصائص جسمه التابعة لمادة النار التى خلق منها،
هذا من التكلف بما لا يخفى على أحد!
من البداهة أن تشكله راجع إلى خصائص جسمه! فلا يلزمني أن أبحث في تمدد الغازات وانكماشها - مثلا - حتى تتحقق لي تلك الثمرة التي تقول بها! لا يلزمني الإلمام بفيزياء الحرارة والغازات حتى يحفظني ربي من الاغترار بهم ومن الوقوع في الشرك بسبب استدراجهم! لقد جاء في النص أن من الجن من نقل عرش ملكة سبأ من قبل أن يقوم سليمان من مقامه، ومنهم من بنوا له القصور والمحاريب والجفان ومن خبرهم وخبر قوتهم ما تواتر معناه وعليه إجماع المسلمين! وجاءنا في النص أيضا ما به يحفظ الرب عباده من أذى هؤلاء وفتنتهم مهما بلغت قوتهم، فهلا اكتفينا ما جاءنا من ذلك؟؟
أنّ نفوذ الجن إلى عالم الإنس لا يقع إلاّ بنص كترك التسمية عند الأكل فهو إذن للجن بالأكل ... والنكاح و المبيت .... و توضيح النصوص المتعلقة بذلك
ترك الذكر يفضي إلى تخلف جند الله من الملائكة - بأمر الله تعالى - عن دفع من يريد إيذاءه من الشياطين، فيصبح كالبيت يتركه صاحبه بلا حراسة ويترك بابه مفتوحا وهو يعلم أن من اللصوص من يتربص به. هذا نعرفه بما عندنا من النصوص والآثار ولا نحتاج إلى دراسة خصائص المواد الفيزيائية حتى تتحقق لنا ثمرته!!
أما كيفية المس فلا تعنينا في شيء، وإنما يعنينا الوقاية والعلاج منها، وهذا أيضا لا دخل للفيزياء فيه!
فيا أخي الكريم، لإن واصلتَ الكلام في الفيزياء وفي الكيفيات على هذه الوتيرة فسأغلق الموضوع صيانة لأوقات الإخوة وحتى لا ينقلب إلى مادة لا نفع فيها، وإلى ضرب من وهم العلم الذي لا يقف على دليل ولا برهان، والله المستعان.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 04:08]ـ
أحسنت الشيخ الكريم أبا الفداء الأثري ونعم ما قلت وحررت
زادك الله من فضله وأسبغ عليك نعمه
ـ[عبدالله-بن-فرحات]ــــــــ[22 - Apr-2010, صباحاً 12:53]ـ
فيا أخي الكريم، لإن واصلتَ الكلام في الفيزياء وفي الكيفيات على هذه الوتيرة فسأغلق الموضوع صيانة لأوقات الإخوة وحتى لا ينقلب إلى مادة لا نفع فيها، وإلى ضرب من وهم العلم الذي لا يقف على دليل ولا برهان، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم أبو الفداء بارك الله فيك و معذرة على التأخر في الرد و ذلك بسبب العمل.
من البداية كان واضح من تعقيبك أنك جانبت فهم الموضوع من أوّله إلى آخره ولعل ذلك راجع كما أسلفت إلى سوء تعبيري فكنتَ لا تدري مقاصدي ....
ورحت تدلف بنا ... .... في أمور لا أدري ما وجه إيرادها في هذا المقام أصلا!
- أما ما دخلت بنا ... ... ... فلا أدري حقيقة ما وجه إيراده ههنا!
- لا أدري يا أخي الكريم كيف قبلتَ الانضمام إلى فريق العمل في بحث كهذا!!!
- ولا أدري حقيقة ما وجه إيرادك لهذا الكلام!
- ولماذا سقته إلينا في هذا المقام؟
- إيراد آخر لا أدري ما وجهه فيما نحن فيه وما علاقته بمادة النقاش!!
(يُتْبَعُ)
(/)
- ولا أرى الموضوع إلا قد صار ضربا من العبث، والله المستعان
- وأما الآن فلا أدري والله ماذا تريد من هذا الكلام
.... و هذا شيء منطقي لأنّنا في إتجاهين متعاكسين لرؤيتنا و مفهومنا لعالم الجن والنصوص المتعلقة به. فأنت ترى أنّ الجن من الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله و أنا أرى أنّه ليس من الغيب المطلق وبالتالي كل ما تقوله فهو من المعقول أن يخالف تماما ما أقوله.
ردك هذا: ...
فيا أخي الكريم، لإن واصلتَ الكلام في الفيزياء وفي الكيفيات على هذه الوتيرة فسأغلق الموضوع صيانة لأوقات الإخوة وحتى لا ينقلب إلى مادة لا نفع فيها، وإلى ضرب من وهم العلم الذي لا يقف على دليل ولا برهان، والله المستعان
... أفهم منه أمور قد لا تقصدها أنت:
- أنّ الإخوة لا يميّزون بين المواضيع التي هي " مضيعة " للوقت ولا فائدة فيها و المواضيع المفيدة فوجب أن يكون هناك من هو أعلم منهم فيوجههم ويصون أوقاتهم
- أنّك قد أحطت علما بكل القوانين و السنن الكونية التي سنّها الله في عالم الشهادة (الفيزياء) ولم يبقى شيء منها يكتشفه الإنسان في المستقبل و تيقنت أن هذه القوانين لا تعني الجن في شيء لأنّ الجن ينتمي إلى الغيب المطلق.
- وأخيرا تقول لئن واصلت الكلام في الإكتشافات للقوانين الكونية (الفيزياء) ستغلق الموضوع. قولك يذكرني أساتذتنا الذين كانوا يسخرون من رجال الكنيسة حينما زعموا أنّ عمر الأرض لا يفوق 6900 سنة منذ أن خلقها الله وحصروا الخطأ في تأويل رجال الكنيسة لأسفار الإنجيل و لم يرجعوها للديانة المسيحية و أستاذ آخر كان يقص علينا قصة العالم كوبرنيك وهو يضحك ويقول لنا حينما طلب رجال الكنيسة منه أن يعود على تصريحاته بأنّ الأرض تدور فأجابهم سأقول بأنها لا تدور ولكنها تدور.
يقول الدكتور عبد الجواد محمد الصاوي في بحث له عن توضيح قضية معرفة ذكورية أو أنوثية الجنين في الرحم و إنزال المطر من السحب والترصدات الجوية:
" أثار المشككون الشغب حول تفسير علم ما في الأرحام بعمومه على أنه أحد الغيوب الخمس التي لا يعلمها إلا الله، وقالوا لقد بات العلماء يعرفون ما في الأرحام من ذكورة الجنين أو أنوثته، والتشوهات الخلقية فيه، وهو في بطن أمه بأجهزة التصوير والتحاليل الدقيقة! وأصبح في مقدور العلماء إنزال المطر من السحب، بواسطة بعض التقنيات العلمية! فأثاروا البلبلة في أذهان الكثيرين من العوام، وعند غير الراسخين في العلم بهذا الموضوع! وهب بعض العلماء المعاصرين يدفعون الشبهة وينافحون عن تفسير النص القرآني، لكنهم للأسف أخطئوا طريق الدفاع الصحيح! فلم يحرروا محل النزاع بدقة، ولم ينظروا إلى النصوص الواردة في الموضوع مجتمعة، ولم يدرسوا الأمر دراسة موضوعية، فطاشت سهامهم! ... .... ...
... الغيب: هو ما غاب عن حواس الإنسان أو عن علمه وبصيرته، أو ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداية العقول، وإنما يعلم بعضه بخبر الأنبياء ـ عليهم السلام .....
... لقد كانت قضية مفاتح الغيب الخمس، واضحة تماما لا لبس فيها عند علمائنا السابقين ... ... وكلام السلف علي الجملة صحيح، فهم يعتقدون أن علم إنزال الغيث وعلم ما في الأرحام هما مفتاحين من مفاتح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله، ... ... ...
... ... أما تعرض بعضهم لتفاصيل علم ما في الأرحام وإدخال قضية العلم بنوع الجنين، في الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فقد تبين اليوم خطؤه، حيث ثبت بيقين أن العلم بنوع الجنين هو من عالم الشهادة؛ الخاضع لسنن الاستكشاف والمعرفة التي بثها الله في الخلق. وإدخال هذه القضية في الغيب المحظور إنما كان اجتهاد منهم ـ رحمهم الله ـ وليس فيه سند من قرآن أو سنة "
-- يا أخي الكريم علوم الفيزياء ليس الغيب المطلق مجال تطبيقها ولا لأجله وُضعت أصلا!!
أوافق تماما على ما تقول ... ... ولكن يا أخي الكريم ما هو الغيب المطلق و هل الجن من الغيب المطلق؟؟؟
يقول العلماء بأنّ الغيب المطلق هو غيب لا يعلمه أحد إلاّ الله و هو ما غاب عن الحواس ولا يدرك بالعقل ولا سبيل للعلم به عن طريق وسائل الإستكشاف ولا توجد له مقدمات تدل عليه.
تقول عن جسم الجن وخصائصه ...
لا نستنبطها أصلا وإنما نقف على المنصوص والمأثور في ذلك كشأن سائر الغيبيات
(يُتْبَعُ)
(/)
آدم عليه السلام خلقه الله من الطين وليس طين. الجسم الطيني بقى في الغيب والجسم الذي هو مكوّن من اللحم والعظم والدم ... ليس غيبا.
الجن خلقه الله من اللهب وجسمه ليس لهب. الجسم من اللهب بقى في الغيب والجسم الذي له لعاب بارد ليس غيبا. أوفقك على أنّ الخلقة الأولى للإنس و للجن (الطين واللهب) هي غيب أما ما هو عليه جسم الجن الآن ليس غيبا مطلق.
تقول أنّ الجن من الغيب المطلق و لا تنفي إمكانية رؤية الجن. فالمثال في ردك هذا ... ..
- هل فهمتَ أني أنفي قدرتنا على رؤيتهم مطلقا؟؟؟ عجيب والله.
- يمكنني الآن أن أعترض عليك بأن أزعم أن الجن لا ينكمش ولا يتمدد ولا شيء من ذلك وأن الذي يتغير فيه حتى نراه ... إنما هو غشاء على جسده يمكنه أن يتحكم فيه حتى يعكس الضوء النازل عليه إلى أعيننا على النحو الذي يريده الجني فيبدو لنا كأنه نصف حجمه الحقيقي أو ضعفه أو غير ذلك مع أنه كما هو لم يتغير جسده في شيء ... ... ويمكنه كذلك أن يكثف ذلك الغشاء حتى يصبح ملموسا محسوسا على الصورة التي يريدها ... كل هذا وجسد الجني وخلقته الأصلية في الغيب كما هي لا نراها ولا نشعر بها ... وفي الحقيقة لا أنت تملك تكذيبي بالدليل الفيزيائي (وضع خمسين خطا تحت كلمة الدليل) ولا أنا أملك أن أدعي بطلان ما تقول،
... يتنافى مع تعريف العلماء للغيب المطلق أنّه: ما غاب عن الحواس ولا يدرك بالعقل ولا سبيل للعلم به عن طريق وسائل الإستكشاف ولا توجد له مقدمات تدل عليه و لا يعلمه أحد إلاّ الله.
هناك تناقض تام في هذا المثال:
- تجعل الجن يدرك بحاسة البصر واللمس و هو غيب مطلق
- إذا كانت الصورة ناتجة عن ضوء معكوس فلا يكون لها ملمسا فهي كالسراب لا تجدها شيء وهذا يتنافى مع الروايات المعروفة للصحابة (إن صحّت هذه الروايات) حين أمسكوا بالجن وخاصة إذا كان الذراع مثلا على نصف طوله الحقيقي أو ضعفه فمن أين له أن يمسكه
- آثارالجن التي رأيناها على المشعوذين والسحرة والطرقيين والمصابين بالصرع تتنافى مع تعريف الغيب المطلق بأنه لا يدرك بالحواس.
أنت أدخلت الجن في الغيب المطلق بمعنى أنّ الجن لا تدركه حواس الإنسان كالسمع والبصر واللمس والشم و الذوق و لا واسائل إستكشاف و لا توجد مقدمات تدل عليه. فيترتب عن هذا:
- أنّ الله حذرنا من عدوّ لا نعلم عنه شيء و لا ندركه حتى بالعقل
- الرقية من الجن لا معنى لها بحيث لا نعلم عن الجن شيء ولا نستطيع حتى أن نتخيّله فكيف نصل إلى العلاج
- أقوال الإمام مالك والإمام أحمد والإمام بن تيمية ... عن حمل المرأة من الجن ويولد بينهم أولاد وتكلم الجن على لسان المصاب كلام غير صحيح ... لأن هذه الأحداث تُدرك بالحس و لا مجال للحس في الغيب المطلق
- الساحر لا يرى الجن ولا يتعلم منه السحر ... ولا يتعامل معه ...
- الذين يدعون رؤية الجن و الممسوسين (بمفهوم الرقاة) والذين يتخبطون من الصرع ... و القصص عن الصحابة رضي الله عنهم مع الجن ... قائمة على حاسة البصر و اللمس والسمع ... تتنافى مع تعريف الغيب المطلق.
المشعوذين و السحرة يرون الجن عيانا ويتعلمون منه مباشرة (ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) وتعلم السحر لا يحصل عن طريق الوسوسة وإنّما عن طريق المعاينة
الفيزياء يا أخي الكريم ليست علم للملاحدة إنما هو باب يحتوي على بضعة قوانين تسير هذا الكون العظيم اكتشفها الإنسان ولا علاقة لها بإلحاده أو إيمانه بالله.كأنّك تقول القانون الكوني المسمى بالقانون الفيزيائي هو من وضع الإنسان الملحد. الله هو الذي سن القوانين وليس الإنسان الذي يكتشفها. . الملاحدة استغلوا فهمهم للقوانين الكونية فأعدوا بها عدّتهم ... وسيطروا ... وفرضوا ... واستعمروا ... ... العالم.
وعلى بعض ما جاء من ردودك أقول:
وجاءنا في النص أيضا ما به يحفظ الرب عباده من أذى هؤلاء وفتنتهم مهما بلغت قوتهم، فهلا اكتفينا ما جاءنا من ذلك؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
نعم. نكتفي بما جاء في النصوص. وهل فهمت َ ما تعنيه النصوص المتعلقة بعداوة الشيطان وتأثيره الواقعي على النّاس؟ وهل سبق لك أن قرأت آيات من القرآن الكريم بنية الشفاء على مريض و حاولت فهم ردود أفعاله؟ ما أظن ذلك. أتذَكر مهندسا مختص في "الإلكترو ميكانيك " أي المحركات الكهربائية وأجهزة التحكم فيها. استقبلناه في اليوم الأول من دخوله إلى ورشة العمل و كان واقفا بجانب خزانة مغلقة و في داخلها عشرات من أجهزة التحكم المبرمجة حسب أوقات متفرقة و وظائف مختلفة تُحْدث طَرقات قوية، سريعة ومتقطعة. فسألناه عن أجهزت التحكم فكانت أجوبته ممتازة نظريا ثم سألنا هو قائلا: " ما هذا الضجيج داخل الخزانة؟ " فأجبناه: " هكذا تعمل أجهزة التحكم التي وصفتها لنا".
- أما كيفية المس فلا تعنينا في شيء، وإنما يعنينا الوقاية والعلاج منها ...
فمن المستحيل على الطبيب إن يقدم علاج إذا كان يجهل المرض وسببه و خاصة لمن ليس له تجربة ميدانية ولم يخالط الناس و يسمع منهم. الوقاية من الجن يعرفها الكبير والصغير وهي موجودة في المكتبات والأكشاك على شكل كتيبات فيها أذكار الصباح والمساء و أذكار النوم ... وهذا لم يمنع الطوابير عند الرقاة والمشعوذين في كل البلدان الإسسلامية. هناك من أصيب رغم أنّه لا يترك التحصين بالأذكار وآخرون بدءوا يحصنون أنفسهم بعد الإصابة وهم باقون على إصابتهم و آخرون ليسوا مصابين رغم أنّهم لا يحصنون أنفسهم. معلوماتنا عن الجن ناقصة بسبب سوء فهمنا للنصوص التي جاءت عن عداوة الشيطان لبني آدم.
تقول: ...
وكذلك المسّ، ومنه التلبس
... ردا على قولي: " عالم الجن مستقل استقلال تام عن عالم الإنس و ليس له تأثير على الإنسان إلاّ عن طريق الوسوسة و السحر. " بالنسبة لي المس والتلبس يدخلان في السحر والوسوسة.
فقولك ... ...
يوحي بأن هذه الأفعال من الشيطان تكون بإذن الله ورضاه الشرعي ... والوجه الأول باطل ...
احذف كلمة "وراضاه " التي زدتها لغرض أنت تعلمه و اذكر ما هي أفعال المخلوقات التي تخرج عن إذن الله؟
]- عرفنا أنه يتشكل في أي صورة يريد - خلا صورة النبي عليه السلام - فلنقف عند هذا! [/ color]
نحن نتكلم عن تشكل الجن ويراه الإنسان في اليقظة فقولك غير صحيح. الجن لا يتشكل في صورة النبي في المنام فقط لأنّ الرؤية مرتبطة بالروح وأرواح الأموات تلتقي بأرواح الأحياء في المنام:" ?للَّهُ يَتَوَفَّى ?لأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ?لَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا " كما جاء في التفاسير أنّ هذه الأرواح تتعارف ثم يمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح النائمين فتعود إلى أجسادها " فَيُمْسِكُ ?لَّتِي قَضَى? عَلَيْهَا ?لْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ?لأُخْرَى? إِلَى? أَجَلٍ مُّسَمًّى " ومن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رءاه حقا زيادة على أنّها رؤية صالحة والرؤية الصالحة من الله.
أما في اليقظة فيتشكل في أي صورة شاء ومنها صورة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الطريقة يستدرج الجن الطرقيين ومن أراد أن يتأكد فعليه أن ينزل إلى الميدان ويسمع من الطرقيين أنفسهم. قد أضل الجن من هذه الفيئة عدد ليس بالهين.
- وإنما الصواب أن يقال إن الجني قد جعل الله فيه تلك القدرات ولكنه جعل في السماء وفي الأرض جندا من الملائكة تمنع الشياطين من العبث بها ومن إيذاء المؤمنين والتعرض لهم، إلا أن يشاء الله ابتلاء بعض بني آدم
- ترك الذكر يفضي إلى تخلف جند الله من الملائكة - بأمر الله تعالى - عن دفع من يريد إيذاءه من الشياطين، فيصبح كالبيت يتركه صاحبه بلا حراسة ...
- لقد جاء في النص أن من الجن من نقل عرش ملكة سبأ من قبل أن يقوم سليمان من مقامه، ومنهم من بنوا له القصور والمحاريب والجفان ومن خبرهم وخبر قوتهم ما تواتر معناه وعليه إجماع المسلمين!
- إن كنت تدعي أن هذا الحجاب الذي بيننا وبينهم حجاب مادي ... فقد ادعيت دعوى لا قائل بها من المسلمين
(يُتْبَعُ)
(/)
ما تقول هنا يظهر منه أنه خاص بالإنسان المؤمن. فالكافر إذن لا حماية له لأنّه تارك للذكر و بالتالي، حسب قولك، تتخلف عنه الملائكة ويبقى في قبضة الجن. هذا من جهة الإنسان. أما من جهة ممتلكات الإنسان سواء يمتلكها المؤمن أو الكافر: فإنّك ذكرت أن للجن من القوة ما تواتر معناه و عليه إجماع المسلمين فينقل عرش ملكة سبأ وبناء القصور ... هل الملائكة لا تتخلف عن حماية البيوت والسيارات و السلع ... فلا يتلفها الجن ولا ينقلها ولا يعبث بها؟ أم أنّ الملائكة تحمي فقط ممتلكات المؤمن دون الكافر؟ أم كلما استورد المسلمين سلعا من عند الكفار بعث الله ملائكة تحرسها؟
البيوت المسكونة: ظاهرة معروفة. لماذا الجن يتمكن من أن يحدث فيها ما يحدث من إزعاج ونقل الأثاث و تكسيرالآواني ... هل تخلفت الملائكة عن حمايتها بسبب ترك الذكر فيها مع العلم أنّ ملايين من البيوت ليس أهلها من الذاكرين ولا يحدث فيها أي شيء؟؟؟ (تنبيه:لا علاقة للبيوت المسكونة بالسحر.)
كيف تشرح حماية الممتلكات؟؟؟ أقول لك إنّ الجن معزول عن عالم الإنس إلاّ حالات استثنائية منصوص عليها في الكتاب والسنّة. أما فهمك من أقوالي أن الحجاب مادي فتأويل آخر خاطئ تأولتَه وعقبت عليه بأنها دعوى لا قائل بها من المسلمين.
ولا مصداقية لما يخبر به الجني مهما حلف لأنك لا يمكنك التبين من هوية هذا الذي يكلمك أهو جني مسلم صادق أم شيطان،؟
الجن المسلم لا ينفذ إلى عالم الإنس ومن يقول أنّه يتعامل معه فإنّه لا يتعامل إلاّ مع جني كافر أو شيطان وهو لا يدري. الجن المؤمن أذِن الله له أن يسمع القرآن عشر سنين بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن " ولو كان لهم نفوذ إلى عالم الإنس لكانوا سمعوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم في بدايتها من الدعوة السرية حين كان الصحابة يصلون في الشعاب ... إلى بداية الدعوة خارج مكة في آخر السنة العاشرة بعد نزول تقريبا 40 سورة بالرغم من أنّ للجن قوّة قي التنقل زيادة على أنّه كان هناك كُهان ومن به رائي من الجن (ممسوس). أما الكفرة من الجن و الشياطين فهم ينفذون إلى عالم الإنس منذ أن هبط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض بعد أن سأل الشيطان الله أن يبقيه إلى يوم القيامة فأذن الله لهم بالنفوذ إلى عالم الإنس: " وَ?سْتَفْزِزْ مَنِ ?سْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي ?لأَمْوَالِ وَ?لأَوْلادِ "
-!! فتعترض أنت وتقول لقد سمعت فلانا يقول كذا، ولي صديق يتعامل معهم أخبروه بكذا،
من يتعامل مع الجن ليس صديقي سواء كان الجن تقي بزعمهم أو شيطان. هؤلاء السحرة و الطرقين كنا ندعوهم ليتوبوا ويعدلوا عن الشرك بالله و الاستعانة بالجن و دعوة الناس لمثل هذه الأعمال. لقد اندهشنا للعدد الكبير من الناس الذين تورطوا في هذا الباب.
- يجب أن نعلم؟؟ سبحان الله.
هذا الاستثناء الذي تجزم به ما دليلك عليه؟؟؟ أجئت به من نص شرعي أم من تجربة "فيزيائية"؟؟؟؟؟
جئت به من نص شرعي. وهو نفس النص الذي سمح للشيطان أن يتجسد في صورة سراقة بن مالك كما جاء في كلامك: ...
وتأمل سبب نزول قوله تعالى: ((وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) [الأنفال: 48] يتبين لك كيف قضت مشيئة الله تعالى أن يتمكن الشيطان من هذا الذي تمكن منه في ذلك اليوم فتنة للمؤمنين، ثم لما أظهر الرب له جنده في الغيب فر منهم ونكص على عقبيه خوفا وفزعا ...
... وتقول غيب مطلق وهو الذي وضع يده في يد رجل من المشركين ثم دفعه وهرب. و هو كذلك النص الذي سمح للجن أن يخدش الرجل على خدّه و رقبته في المثال الذي أعطيته في رد سابق.
أما في باب الاكتشافات للقوانين الكونية (الفيزياء) هناك تجارب وأبحاث قام بها الملحدين و أخرى برمجوها فعلى المسلم أن يكون على إطلاع عليها وعلم بها في حالة ما يتطلب الأمر منه أن يرد عليها.
يا أخي الكريم إن كنت تقصد وجه الله و رأيت أنّ الموضوع فيه خروج عن الشرع فاغلقه وجزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك و أما إن كان بسبب أنّي قلت لك: "جوابك يدل على جهلك بعالم الجن و أسباب إيذاء الجن للإنس" في تعقيب على ردك " وأما ما ذكرته بعد ذلك من أمثلة فقد تقدم أن الله قد يبتلي المؤمن بمثل هذا وأكثر منه " و كنتُ أنا قاصدا به أن للابتلاء أسباب، فهداني الله وإياك. ظني هذا بنيته على ردودك المتتالية:
- فإن كنتَ ترى أن هذا الكلام دليل على الجهل بعالم الجن وأسباب إيذائه للناس، فلا جواب عندي، والله المستعان.
- لم يعد لهذا الموضوع زمام ولا خطام ولا غاية فيما أرى .. فأرجو أن تعذرني إن لم أواصل المشاركة فيه بعد هذا،
- فيا أخي الكريم، لإن واصلتَ الكلام في الفيزياء وفي الكيفيات على هذه الوتيرة فسأغلق الموضوع صيانة لأوقات الإخوة وحتى لا ينقلب إلى مادة لا نفع فيها، وإلى ضرب من وهم العلم الذي لا يقف على دليل ولا برهان، والله المستعان.
السلام عليكم ورحمة الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[22 - Apr-2010, صباحاً 01:10]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أخي الكريم
فلنكتفِ بهذا القدر ..
وجزاك الله خيرا.(/)
ما الحكمة من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((اضربوا لى بسهم))؟
ـ[الحبروك]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 07:21]ـ
حيرننى تلك القصة كثيرا
لا شك عندى أن للرسول (ص) حق
و لكن ما هو؟
و من أى باب يكون؟
القصة التى فيها أن أحد الصحابة رقى لديغا بالفانحة
و أعطاه أهل اللديغ أجرا
فرفض أخذه حتى يسأل الرسول الكريم (ص)
فأجابه "و ما أدراك أنها ليست برقيه و اضربوا لى بسهم معكم"
هذة القصة مشهورة معروفة الصحة
و السؤال
بأى حق طالب الرسول (ص) بسهم؟
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 07:33]ـ
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في شرحه لسنن أبي داود:
"ولما أرادوا أن يأكلوا ترددوا، لأن هذه الغنم مقابل قراءة، فخشوا أن يكون ذلك ممنوعاً، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه وقال: (أحسنتم، اضربوا لي معكم بسهم)، ويريد بذلك أن تطييب خواطرهم، وليس ذلك رغبة في أن يكون له نصيب مما حصلوا، لكنه لما رآهم مترددين متوقفين أراد أن يطيب خواطرهم بأن يشاركهم في الأكل من هذا الشيء الذي هم متوقفون فيه، حتى يطمئنوا إلى أن هذا الذي حصلوه حلال، وهذا الذي حصل لهم مقابل علاج، وليس مقابل تعليم؛ لأن التعليم فيه الهداية، والهداية لا تكون إلا بطريق القرآن والسنة، وأما العلاج فيكون بطريق القرآن وغير القرآن ... "
ـ[الحبروك]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 07:51]ـ
أحسن الله إليك
ـ[الحافظة]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 05:30]ـ
جزاكم الله خيراا
ـ[ابوثابت]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 11:15]ـ
كلام الشيخ العباد مثله كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في الممتع المجلد 10 الصفحة 55
حيث قال: ((فافتاهم بالقول وبالفعل من أجل أن تطمئن قلوبهم وإلا فالفتوى القولية تكفي وهو عليه الصلاة والسلام لا يسال أحدا لكنه سأل هذا لمصلحتهم لا لمصلحته هو فهو ليس بحاجة ولا ضرورة إلى لحمهم لكنه فعل ذلك لمصلحتهم لتطيب قلوبهم))
ـ[فؤاد مرشد بدير]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 03:46]ـ
فعل ذلك من باب تاكيد الجواز ... والله تعالى اعلم(/)
كتاب " القواعد الأصولية عند ابن تيمية ".
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 09:49]ـ
كتاب " القواعد الأصولية عند ابن تيمية، وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والاقتصادية المعاصرة "
للباحث الدكتور / محمد بن عبد الله بن الحاج التمبكي الهاشمي.
وهي أطروحة دكتوراة نال بها الباحث شهادة الدكتوراة من جامعة أم درمان ..
والرسالة تقع في ثلاثة أجزاء.
وهي رسالة جديرة بالعناية والاهتمام لما بذله الباحث من الجهد حتى تميز في هذه الرسالة بما يقر عين قارئها.
فوفقه الله.
وقد طبعتها – طبعة لا بأس بها - مكتبة الرشد.
ـ[ابراهيم ابو عبد الله]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 08:41]ـ
السلام عليكم جزاك الله خيرا اخي الكريم
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[30 - Mar-2010, صباحاً 12:57]ـ
رحم الله شيخ الإسلام
ووفق الباحث
وجزاك خيرا
ونفع بالكتاب(/)
ماذا يقول الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ فيمن أخبر عن كسوف الشمس والقمر؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[15 - Jan-2010, صباحاً 12:25]ـ
للفائدة:
قال ـ رحمه الله ـ في تفسيره (7/ 1): " فأمّا من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا: يؤدّب ولا يسجن. أمّا عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يُدرَك بالحساب وتقدير المنازل حسب ما أخبر الله عنه من قوله: (وَ?لْقَمَرَ قَدَّرْنَـ?هُ مَنَازِلَ حَتَّى? عَادَ كَ?لْعُرْجُونِ ?لْقَدِيمِ). وأما أدبهم فلأنهم يُدخلون الشك على العامّة، إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره؛ فيشوّشون عقائدهم ويتركون قواعدهم في اليقين فأدِّبوا حتى يُسِروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلِنوا به ".
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 02:18]ـ
أحسنت أحسن الله إليك.
فائدة بديعة.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 02:38]ـ
سررت أبا الوليد بمرورك ـ حفظك الله ورعاك ـ.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 03:03]ـ
للفائدة: هو في طبعة التركي (8/ 403).
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 03:25]ـ
الفلكيوووووون .. !!!!!!!!!
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 04:44]ـ
قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: «إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك = فلا يكادون يخطئون.
ومع هذا = فلا يترتب على خبرهم علم شرعي؛ فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك.
وإذا جوَّز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه؛ فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك = كان هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالىوعبادته؛ فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين، وقد تواترت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد من وجوه كثيرة».
مجموع الفتاوي 24/ 258.
...
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 04:59]ـ
/// وقال رحمه الله قبل ذلك (الفتاوى 24/ 254) حيث سئل عن قول أهل التقاويم في أن الرابع عشر من هذا الشهر يخسف القمر وفى التاسع والعشرين تكسف الشمس فهل يُصَدَّقون في ذلك؟ وإذا خَسَفا هل يصلِّي لهما أم يسبِّح، وإذا صلَّى كيف صفة الصلاة، ويذكر لنا أقوال العلماء في ذلك؟
فأجاب: الحمد لله .. الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدَّرة، كما لطلوع الهلال وقتٌ مقدَّرٌ، وذلك ما أجرى الله عادته باللَّيل والنَّهار، والشِّتاء والصَّيف، وسائر ما يتبع جريان الشَّمس والقمر، وذلك من آيات الله تعالى، كما قال تعالى: ?وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون?، وقال تعالى: ?هو الذي جعل الشَّمس ضياءً والقمر نورًا وقدَّره منازل لتعلموا عدد السِّنين والحساب ما خلق الله ذلك إلَّا بالحق?، وقال تعالى: ?والشَّمس والقمر بحسبان? وقال تعالى: ?فالق الإصباح وجعل اللَّيل سكنًا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم? وقال تعالى: ?يسألونك عن الأهلَّة قل هي مواقيت للناس والحج? وقال تعالى: ?إنَّ عِدَّة الشُّهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم? وقال تعالى: ?وآيةٌ لهم اللَّيل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرٍّ لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدَّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللَّيل سابق النَّهار وكلٌّ في فَلَكٍ يسبحون?.
وكما أنَّ العادة التى أجراها الله تعالى أنَّ الهلال لا يستهلُّ إلَّا ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة إحدى وثلاثين وأنَّ الشَّهر لا يكون إلَّا ثلاثين أو تسعة وعشرين ... ».
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 05:06]ـ
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4667):
س1: فقد اطلعنا على ما نشرته جريدة المدينة في عددها 5402 في 4/ 3 / 1402هـ بأنه سيكون خسوف كلي للقمر يوم السبت القادم، وأنه يبدأ من الساعة الثامنة والنصف ليلًا، وينتهي الخسوف الجزئي يوم الأحد بعد منتصف الليل بـ 38 دقيقة، ويخرج القمر من شبه ظلال الأرض الساعة الواحدة و37 دقيقة صباحًا. وقد وقع ذلك على ما ذكر.
فأجابت: قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب ويعرف به كذلك كون ذلك كليًا أو جزئيًا ولا غرابة في ذلك؛ لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد، بل غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب، وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك العام؛ لكونه يستطيع أن يعرف بسبب عادي، وهو هذا العلم، ولا ينافي ذلك كون الكسوف أوالخسوف آية من آيات الله تعالى التي يخوِّف بها عباده؛ ليرجعوا إلى ربهم، ويستقيموا على طاعته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود، عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللَّجنة: عبدالرزاق عفيفي، الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 05:14]ـ
السؤال: فضيلة الشيخ: هناك من الناس من يرى بعدم الإخبار مسبقاً لخسوف القمر، كما يحصل في الوقت الحالي عبر الصحف والإذاعة فيرى بعض الناس أنه يكتبها في (الصلاة الجامعة) كي يقبل الناس على الخشوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟
الشيخ: تقول: من الناس من يرى أنه لا ينبغي الإخبار للكسوف مسبقاً؟ السائل: نعم. الشيخ: ومن الناس؟ السائل: ما رأي فضيلتكم؟ الشيخ: اصبر! أنت قلت: (من الناس) أنت جئت بمن للتبعيض، فما قول البعض الآخر؟ السائل: سمعت من شخص أو شخصين. الشيخ: لكن أنت تقول: بعض الناس، أنا أريد الطرف الثاني. السائل: لا أدري. الشيخ: أجل لا تقول: من الناس. السائل: حسناً. الشيخ: على كل حال الذي نرى: أنه لا ينبغي الإخبار عن الكسوف قبل وقوعه؛ لأنه يزيل هيبته، ويصرف الخوف من الله عز وجل، ولهذا ترى الناس الآن إذا قرب وقت الكسوف تجدهم يخرجون إلى الشارع ينظرونه انكسف أو لا، كأنما يتراءون هلال العيد، وهذا لا شك أنه يزيل ما في القلوب من الخوف والرهبة. فالذي نرى: أنه لا يخبر، إذا جاء بدون خبر صار أهيب، إذا لم يدر الناس عنه إلا بالنداء: (الصلاة جامعة) يكون له قيمة ورهبة، لكن هذا من البلاء الذي ابتلي به المسلمون اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
فتاوى اللقاء المفتوح للشيخ ابن عثيمين.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 05:38]ـ
ومن فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: أما أخبار الحسابين عن أوقات الكسوف فلا يعول عليها، وقد صرح بذلك جماعة من أهل العلم، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما؛ لأنهم يخطئون في بعض الأحيان في حسابهم، فلا يجوز التعويل عليهم، ولا يشرع لأحد أن يصلِّي صلاة الكسوف بناءً على قولهم، وإنَّما تشرع صلاة الكسوف عند وقوعه ومشاهدته.
فينبغي لوزارات الإعلام منع نشر أخبار أصحاب الحساب عن أوقات الكسوف حتى لا يغترَّ بأخبارهم بعض الناس؛ ولأنَّ نشر أخبارهم قد يخفف وقع أمر الكسوف في قلوب الناس، والله سبحانه وتعالى إنما قدره لتخويف الناس وتذكيرهم؛ ليذكروه ويتقوه ويدعوه ويحسنوا إلى عباده. والله ولي التوفيق.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 01:56]ـ
جزاكم الله خيرا على الفائدة القيمة، ورحم الله الإمام القرطبي ..
السؤال: فضيلة الشيخ: هناك من الناس من يرى بعدم الإخبار مسبقاً لخسوف القمر، كما يحصل في الوقت الحالي عبر الصحف والإذاعة فيرى بعض الناس أنه يكتبها في (الصلاة الجامعة) كي يقبل الناس على الخشوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟
الشيخ: تقول: من الناس من يرى أنه لا ينبغي الإخبار للكسوف مسبقاً؟ السائل: نعم. الشيخ: ومن الناس؟ السائل: ما رأي فضيلتكم؟ الشيخ: اصبر! أنت قلت: (من الناس) أنت جئت بمن للتبعيض، فما قول البعض الآخر؟ السائل: سمعت من شخص أو شخصين. الشيخ: لكن أنت تقول: بعض الناس، أنا أريد الطرف الثاني. السائل: لا أدري. الشيخ: أجل لا تقول: من الناس. السائل: حسناً. الشيخ: على كل حال الذي نرى: أنه لا ينبغي الإخبار عن الكسوف قبل وقوعه؛ لأنه يزيل هيبته، ويصرف الخوف من الله عز وجل، ولهذا ترى الناس الآن إذا قرب وقت الكسوف تجدهم يخرجون إلى الشارع ينظرونه انكسف أو لا، كأنما يتراءون هلال العيد، وهذا لا شك أنه يزيل ما في القلوب من الخوف والرهبة. فالذي نرى: أنه لا يخبر، إذا جاء بدون خبر صار أهيب، إذا لم يدر الناس عنه إلا بالنداء: (الصلاة جامعة) يكون له قيمة ورهبة، لكن هذا من البلاء الذي ابتلي به المسلمون اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
فتاوى اللقاء المفتوح للشيخ ابن عثيمين.
شكر الله لكم هذا النقل النفيس يا شيخ عدنان، ورحم الله شيخنا العثيمين.
وفي الحقيقة فإن في هذا الحوار الذي دار بين الشيخ رحمه الله وصاحب السؤال من الفوائد ما لا يقل عن فائدة الإجابة نفسها. (وهي وإن كانت خارجة عن موضوع الصفحة، إلا أنها من الاستطراد النافع المفيد إن شاء الله تعالى)
(يُتْبَعُ)
(/)
تأمل كيف بادر السائلُ بقوله: "بعض الناس يقولون كذا"، فلم يفوتها الشيخ رحمه الله بفطنته حتى يعقب عليها ويوجه السائل لخطورة رمي الكلام على عواهنه! فسأله "من هم الناس" فقال الأخ - بعد مراوغة - سمعت من شخص أو شخصين!! هذا هو "بعض الناس" الذي أشار إليه السائل في كلامه! شخص مجهول أو شخصين! فنهاه الشيخ رحمه الله عن أن يقول "بعض الناس" والحالة هذه ..
وهذا يستفاد منه فوائد:
في آداب المستفتي:
/// أن يحسن ضبط كلامه وأن يدقق فيما ينقل من الأقوال، فلا يخرج الكلام في السؤال بما يوحي بخلاف حقيقته .. فعليه أن يحسن إخراج سؤاله بين يدي المفتي حتى يكون أرجى لإصابة الجواب الصحيح.
/// ألا يتكلم أمام المفتي بما يوحي بأن له علما مسبقا بخلاف في المسألة (وليس الحال كذلك)،
لا سيما والمعروف في صنعة العلم أن "الناس" المعتبر بقولهم في المسائل الاجهتادية إنما هم العلماء لا غيرهم، فقول المستفتي: "من الناس من يرى مشروعية كذا أو كراهة كذا" توحي بأنه قد وقف على كلام لبعض أهل العلم في هذا.
/// يصح بل يستحسن (وفي بعض الأحيان يتعين) أن يُنقل الكلام على هذا النحو "بعض الناس يقولون" في حالة ما إذا أريد الإخبار عن فرد أو جماعة تقول بقول منكر أو مشكوك في مشروعيته أو مخالف للمشهور والمعمول به بين الناس فيريد السائل نقله للاستفصال عن حكمه دون التشهير بقائليه (وكذا عندما يتكلم المفتي أو العالم أو الخطيب لنفس العلة بصيغة "ما بال أقوام يقولون كذا")
/// ينبغي أن يتحلى المستفتي بالصبر والأدب بين يدي مفتيه وألا يراوغه، وأن يتحرى الصراحة والصدق في إجابته إن سأله، فإنما هو كالمريض بين يدي مطببه، وهو طالبٌ مريد لما عنده، فإن لم يحسن الطلب فلن يحصل على ما يريد!
وفي آداب المفتي:
/// ينبغي أن يحرص المفتي على فهم مراد السائل، فإن لم يفهمه من أول الأمر فليستفصل منه، مرة تلو مرة حتى يستوضح كل ما يلزمه معرفته قبل الجواب.
/// قد يجزئ المفتي إن اقتصر على الجواب بقوله "يجوز" أو "لا يجوز"، أو "صحيح" أو "خطأ" (على حسب حال السائل وفي تفصيل) ولكن من فقهه ونصيحته للمسلمين ومن طلبه للخير والهداية لهم فإنه يحسن به أن ينبه سائله إلى ما قد يتعلق بالسؤال من أمور يغلب على ظنه أن هذا السائل يجهلها، وهو يجهل أنه يجهلها.
/// ينبغي له كذلك ألا يفوت كلمة في كلام السائل قد تحمل على محمل غير صحيح، أو قد توحي بوجود خلافٍ حيث لا يُعلم الخلاف، فإن سكوت العالم قد يحمله العوام وبعض صغار الطلبة على أنه إقرار، دون الرجوع إلى المعلوم عن مذهبه في هذه المسألة أو تلك. فما أسهل أن يأتي رجل يقول: "الشيخ سمع السائل يقول كذا وكذا ولم يعترض، فلو كان هذا الكلام غير دقيق لنبهه"! وما أكثر ما عبث بعض طلبة العلم بفتاوى العلماء ونقولاتهم بمثل هذا!
/// أن ينتبه المفتي عند سؤال السائل "ما رأيكم فيمن يقول كذا وكذا" حيث يقرأ هذا السائل كلاما منقولا ويطلب الحكم على قائله، فإن كثيرا من البغي في المطاعن والجراحات التي يضرب بها بعض المرضى في بعض أهل الفضل إنما تأتي من مثل هذا! اجتزاء للكلام ونزعه من سياقه وتعمية خبيثة على شخص ومكانة المنقول كلامه طلبا للحكم عليه، والله المستعان.
هذا والله أعلى وأعلم.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 02:21]ـ
ولعل فتوى الشيخ رحمه الله يخاطب بها أهل الإعلام، إذ الغالب على أسلوبهم في الإبلاغ بهذا الخبر والإنباء به: الطابع العلماني في نقل الأخبار، وأعني به الطابع المجرد من الحرص على تحقيق المقصد الشرعي التعبدي من إعلام الناس بأمر هذا الحدث .. فقد ينقل الخبر للناس مع الحرص على تحقيق مهابة ذلك الحدث عند السامعين، وتذكيرهم بالله تعالى وآياته، والحث على العبادة والصلاة والاستغفار وإحياء السنة في أثنائه - وليس تتبعه بالنظارات البلاستيكية في المنتزهات!
فصحيح إن هذا الإنباء المبكر قد يقتل الرهبة والمهابة من الحدث في نفوس كثير من الناس، ولكن هذا إنما مرده إلى غفلة الأكثرين منهم، وغلبة ذلك الطابع الغربي العلماني على نقل أخبار حوادث "الطبيعة" بصفة عامة، وليس الكسوف فحسب .. والله المستعان.
ـ[محمد ال سالم]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 04:35]ـ
الشكر الكبير لشيخنا الفاضل أبا عبد الرحمن اليامي على هذه الفائدة القيمة جزاك ربي كل خير(/)
لكل من بحث عن فتوى ولم يجد لها اجابة لكل من يريد ان يعرف حكم شرعى حلال ام حرام
ـ[أبو الفضل أحمد عبد العظيم]ــــــــ[15 - Jan-2010, صباحاً 03:33]ـ
لكل من بحث عن فتوى ولم يجد لها اجابة لكل من يريد ان يعرف حكم شرعى حلال ام حرام سيجد الاجابة فى هذا الموضوع ان شاء الله وأسأل الله التوفيق (اللهم امين)
قال الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (7) (سورة الأنبياء)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بحبكم فى الله
اسئال الله ان يهدينا إلى إتباع الحق و يجنبنا إتباع الباطل و يوفق بين قلوبنا و يوحد صفنا وكلمتنا ويرزقنا الجهاد في سبيله وان لا يعذب احدا منا ابدا لا فى الدنيا ولا فى القبر ولا فى الاخرة و المسلمين اجمعين (اللهم أمين).
اعلموا انى لا استطيع ان افتى فى الدين بغير علم وانا لست اهلا لذالك اسأل الله ان يزيدنى ويزيدكم علما وفقها فى الدين (اللهم امين)
ولهذا الامر احببت ان ادلكم على هذه البرامج القيمة والمفيدة والتى (يحتاجها كل مسلم و مسلمه)
لاهل العلم المشهود لهم بالعلم من الصغير للكبير حتى للذين يخالفونهم فى بعض المسأل
قال الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (7) (سورة الأنبياء)
البرنامج الاول
موسوعة فتاوى اللجنة الدائمة والإمامين
تحميل البرنامج
http://www.islamspirit.com/islamspirit_program_004.php
وهذا سؤال من برنامج موسوعة فتاوى اللجنة الدائمة و الامامين
حلق اللحية وإسبال الملابس
فتوى رقم (11398):
س: لقد خطب إمام في مسجد يوم الجمعة الموافق 10/ 6/1408هـ
وكانت خطبته يذكر الناس بالجنة وما أعده الله فيها من نعيم،
وفي آخر الخطبة أقسم أنه لا يدخل الجنة حالق ذقنه ولا مسبل ثوبه،
نرجو من فضيلتكم الإفادة عن ذلك، وهل هو على صواب أم على خطأ؟
ج: حلق اللحية وإسبال الملابس حرام،
ومرتكب ذلك عاص وفاسق،
وإذا مات المسلم مصرا على ذلك ولم يتب إلى الله جل وعلا فأمره إلى الله إن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يدخله الجنة،
وإن شاء عفا عنه ولم يعذبه;
فضلا منه وكرما،
والخطيب الذي ذكرت أنه أقسم أن حالق اللحية والمسبل لا يدخلان الجنة قد أخطأ في قسمه
وخالف مذهب أهل السنة والجماعة في حكم العاصي إذا مات مسلما ولم يتب،
فنسأل الله له الهداية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سؤال أخر
دراسة القوانين الوضعية والاشتغال في وظائف المحاماة
السؤالان الأول والثاني من الفتوى رقم (3532):
س 1: لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق، فقد جعلت الإخوة في تضارب واختلاف الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقك في تبصير هذه الأمور وهي:
1 - حكم دراسة القوانين الوضعية.
2 - حكم الاشتغال في وظائف المحاماة (القضاء).
ج 1: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها- إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانيا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم- فهو مشروع; لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز; لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وهذه بعض فتاوى ومقالات ابن باز من موسوعة فتاوى اللجنة الدائمة والإمامين
حكم استعمال الجرائد سفرة للأكل
س: هل يجوز استخدام الجرائد كسفرة للأكل عليها؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها؟
جـ: لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها، ولا جعلها ملفا للحوائج، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل، والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة.
نشر في كتاب الدعوة ج1 ص242.
سؤال أخر
باب الحيض والنفاس
صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض
س: الأخت التي رمزت لاسمها بـ: ع. ب. خ - من وهران في الجزائر تقول في رسالتها: نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض، جزاكم الله خيرا.
ج: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي!؟ ولما رواه البخاري ومسلم، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض، رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك.
والله ولي التوفيق.
نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر شوال من عام 1412هـ.
سؤال أخر
يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة بنية اللون هل تصوم وتصلي أثناءها
س: هذه السائلة تقول في سؤال ثان: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول: أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أنا أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة.
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي. وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا، بل حكمها حكم الاستحاضة، وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها.
والله ولي التوفيق.
برنامج نور على الدرب الشريط رقم (104).
سؤال أخر
حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن
(يُتْبَعُ)
(/)
س: السائلة: م. ش - تقول: نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن، فأحيانا يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا؟
ج: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك.
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول، بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة.
والله ولي التوفيق.
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1305) بتاريخ 19/ 2/ 1412هـ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 39،40.
أسأل الله ان ينفعنا بهذا البرنامج (اللهم امين)
البرنامج الثانى
الباحث فى فتاوى الالبانى الصوتية
حمل من هنا
http://www.alalbany.name/temp/albany_baheth_fatawa.zip (http://www.alalbany.name/temp/albany_baheth_fatawa.zip)
أو
http://www.alalbany.net/misc034.php
وهذا ما يقوم به البرنامج
مثال
سلسلة الهدى والنور | شريط رقم -2 -
1 - هل يجب العدل بين الأولاد في الهبة والعطية.؟ وهل يجوز للأب قسمة تركته عليهم في حياته.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
2 - هل تختص زيارة القبر ليلاً بالرسول صلى الله عليه وسلم.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
3 - إذا قال الحاكم في المستدرك (هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه) ووافقه الذهبي على ذلك، فهل يحتج بهذا الحديث كما يحتج بأي حديث في الصحيحين.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
4 - كيف تتم تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة واختلاف المحدثين قديماً وحديثاً في التصحيح والتحسين والتضعيف قائم.؟ وما رأيكم في طريقة تدريس الفقه المقارن حالياً في الجامعات الإسلامية.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
5 - ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة من التنعيم.؟ وإذا كان لا يجوز للمعتمر فهل تجوز عن أحد الوالدين.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
6 - ما حكم عقد البيع المبنى على الوعد الملزم للشراء.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
7 - رجل أودع ماله في البنك أمانة فاتجر به البنك دون إذن صاحبه فهل يجوز لهم ذلك.؟ وهل تجب عليهم قسم الربح مع صاحب المال.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
8 - ما حكم الخلو.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
9 - البنك الإسلامي توزع الأرباح بين العميل والبنك وتخصص نسبة ثالثة (احتياطي مخاطر استثمار) فإذا سحب العميل أمواله لا يعطى شيئا من النسبة التي خصصت لاحتياطي مخاطر الاستثمار فما حكم ذلك مع الدليل.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
10 - جاء في الحديث الصحيح: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر) فهل العبرة هنا بالسماع المباشر أم العلم بدخول الوقت.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
11 - ما حكم دخول مكة بدون إحرام لغير الحاج والمعتمر.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
12 - هل الكفر يفسر (اصطلاحا) بالجحود فقط أم له صور أخرى كالإعراض والاستكبار والإباء وغير ذلك.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
13 - ما تفسير اسم الخالق و البارئ وما الفرق بينهما مع ذكر كتاب يشرح الأسماء وفق فهم سلفنا الصالح.؟
(يُتْبَعُ)
(/)
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
14 - هل يجوز جمع الأذكار الواردة في الركوع والسجود.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
15 - هل مس الرجل فرج امرأته ينقض وضوءه وبالعكس؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
16 - هل يمكن رؤية الله في المنام.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
17 - هل يجب على التائب قضاء ما فاته من الصلاة قبل التوبة.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
18 - هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في المنام.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
19 - هل يجوز للطالب الذي يدرس في الخارج الزواج من الكتابية بنية الطلاق.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
20 - هل من الضروري إذا اغتسل الإنسان يوم الجمعة أن يتوضأ حتى يصلي.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
21 - هل يجوز تعليق صور غير ذوات الأرواح في البيوت.؟
اضغط هنا بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر حفظ الهدف باسم Save Target لتحميل الفتوى الصوتية.
ارجوا منكم اجمعين ان تحملو هذه الفتوى وهى من البرنامج وان تستمعوا اليها جيدااا فانها مهمه جدااا
بيان الشيخ حكم اللحم الذي يأتي من بلغارية (الفتوى مهمه جداا وليست خاصه بحكم اللحم ارجوا الاستماع والفتوى حوالى 3 دقائق)
سلسلة الهدى والنور | شريط رقم -190 -
حمل من هنا
http://www.alalbany.name/audio/190/190_03.rm (http://www.alalbany.name/audio/190/190_03.rm)
أسأل الله ان ينفعنا بهذا البرنامج (اللهم امين)
ولمن اراد المزيد من البرامج الطيبة النافعة للعلامة المحدث الالبانى فاليدخل هذا الموقع الطيب
ادخل من هنا
http://www.alalbany.net/ (http://www.alalbany.net/)
ولمن اراد المزيد من هذه البرامج الطيبة النافعة فاليدخل هذا الموقع الطيب
ادخل من هنا
http://www.islamspirit.com/ (http://www.islamspirit.com/)
نبذه عن الموقع
هذا الموقع يقدم عدة خدمات، منها:
- قسم موسوعات: حيث يمكن تحميل أمهات الكتب الإسلامية في إصدارات موسوعية، تضم الكتب والمؤلفات التي تم جمعها حسب التصنيف العلمي أو الموضوعي أو حسب المؤلف، وذلك بمختلف الصيغ الإلكترونية التي تلائم شرائح المستخدمين.
- قسم الكتب الالكترونية: حيث يمكن تحميل كتب الكترونية لمصنفات مختلفة تم إعدادها بصيغ ملائمة للاستخدام والنشر، كما يمكن تحميل مجلات الكترونية تهتم بعرض موضوع معين من مختلف الجوانب بواسطة المواد النصية والصوتية.
- قسم مقالات: يعرض مقالات متنوعة بهدف تثقيف القراء بما تشمله من معلومات وفوائد وأحكام.
كما يمكنكم الاطلاع على مجموعة من الأسئلة الشائعة وأجوبتها، بالإضافة إلى حلول لبعض المشاكل التقنية التي قد تواجه مستخدمي خدمات الموقع. نتمنى لكم قضاء وقتاً طيباً في الموقع والاستفادة من خدماته.
نبذه عن
الموسوعات
القرآن الكريم مع التفسير - الإصدار الخامس
موسوعة الحديث النبوي الشريف - الإصدار الثاني
مجموع فتاوى ابن تيمية - الإصدار الأول، الإصدار الثاني
المكتبة اللغوية الإلكترونية - الإصدار الأول
موسوعة التاريخ الإسلامي - الإصدار الثاني
موسوعة السيرة النبوية - الإصدار الثاني
مكتبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - الإصدار الأول
الجامع الميسر لمؤلفات الشيخ الألباني - الإصدار الأول
مكتبة الإمام ابن حجر العسقلاني - الإصدار الأول
مكتبة الإمام الذهبي - الإصدار الأول
مكتبة الإمام ابن كثير - الإصدار الأول
مكتبة الإمام ابن حجر الهيتمي - الإصدار الأول
موسوعة علوم اللغة - الإصدار الأول
كتب الكترونية
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المجموع شرح المهذب
شرح مسائل الجاهلية - الشيخ صالح الفوزان
Sahih Muslim - English Translation
Sahih Bukhari - English Translation
الأسماء والصفات نقلا وعقلا
(يُتْبَعُ)
(/)
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد
البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء
التمهيد لشرح كتاب التوحيد
السيرة النبوية - الرحيق المختوم
مقالات
شروط قول لا إله إلا الله (تمت قراءته 33933 مرة)
معنى قوله تعالى: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (تمت قراءته 6224 مرة)
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس (تمت قراءته 20407 مرة)
ما هو الوسط في الدين؟ (تمت قراءته 15812 مرة)
حكم الذهاب إلى الكهان والعرافين (تمت قراءته 5425 مرة)
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (تمت قراءته 16965 مرة)
موقف الدعاة والعلماء من كثرة انتشار الباطل (تمت قراءته 4720 مرة)
نصيحة لطلبة العلم (تمت قراءته 18190 مرة)
الزواج (تمت قراءته 5626 مرة)
البرنامج الثالث
وهذا برنامج حقيبة المسلم برنامج جميل ورائع جدااااااااااااااااااا
حمل من هنا
http://www.soft4islam.com/22/
ارجوا من الله ان اكون قد وفقت فى نشر هذا الخير لا تنسونا من صالح دعائكم
اللهم اهدى شباب و بنات الاسلام للرشد والصواب (اللهم امين)
عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:
" يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا، بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ
وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ "
صحيح الترغيب والترهيب للألباني
قال الإمام مالك: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب فيها.
وقال عطاء بن أبي رباح: أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه لَيُرْعَد!
والشأن اليوم كما قال أبو الحسين الأزدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر!
فاللهم أصلح الأحوال (اللهم أمين)
جزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أشجعي]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 01:52]ـ
جزاك الله خير الجزاء
كل ما ذكرت هنا وأكثر تجده أنت أخي الحبيب في المكتبة الشاملة(/)
تلخيص - 100 - فتوى للمحدث عبد الله السعد - أطال الله عمره - .. {2}
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - Jan-2010, صباحاً 07:19]ـ
هذان شريطان للشيخ المحدث: عبد الله السعد
نرجو منكم الدعاء والتوفيق لأخيكم: ابو الهمام البرقاوي ..
ونرجو من الإخوة التصحيح والتعقيب كالمقال الماضي ....
{ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=199194 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=199194) }
- 101 - سلسلة " عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " فيها خلاف مطول وهي: من القسم الحسن وهي: بالمكرر 200 حديث وفيه أخبار تستنكر!!
- 102 زيادة " وبركاته " لا تصح وصححها ابن حبان .. وهي شاذة
- 103 عبد الرحمن السلمي سمع من عثمان بن عفان – رضي الله عنه- وأبو منيف الجرشي " لا بأس به"
- 104 - لم يخرج البخاري " الحديث الطويل" من حديث جابر .. والبخاري لم يخرج لجعفر الصادق لأنه عندما سئل: هل سمعتها؟ فقال: إنما هي رواية عن آبائنا .. وهو من كبار أهل العلم والحفظ ..
- 105 - حديث " مسح على خفيه خطوطا من الماء " لا أعرفه والثابت: مسح على خفيه
- 106 - الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم " مسح رأسه ثلاثا ً " عند أبي داود وخزيمة من حديث عثمان رضي الله عنه شاذة منكرة وقال داود: الأحاديث أن النبي مسح رأسه مرة ..
- 107 - بيع التقسيط بزيادة إلى أجل مسمى جائز بشرط الاتفاق على المدة والسعر وبعضهم نقل الإجماع وهو الذي ذكره ابن باز رحمه الله ..
- 108 - شريك بن عبد الله القاضي: من كبار أهل العلم الأفاضل وهو مشهور بصدعه وعدله بالحق ولكنه غير متقن في الحفظ خاصة لما تولى القضاء .. فساء حفظه ... وحديثه على ثلاثة أقسام:
-1 - ما حدّث من كتابه والأصل فيه القبول .. ويعقوب بن شيبة السدوسي أثنى عليه وممن سمع من كتابه عباد بن العوام وعيسى بن يونس
-2 - إذا حدث من حفظه قبل القضاء يقال: هو غير متقن فإن كان مستقيما قُبل وإن لم يكن لم يقبل ..
3 - بعد القضاء: فلا يقبل .. وتكلمنا عنه في شرح الترمذي ..
- 109 - الطريقة لقراءة كتب الجرح والتعديل على قسمين 1 - عندما يريد الإنسان أن يعرف ترجمة الراوي والحكم عليه فيرجع إلى التاريخ الكبير والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2_ أن يقرأ قراءة مطولة في كتب الجرح والتعديل حتى يعلم مناهج الحفاظ ويقارن بين اختلافهم .. كقول البخاري: فيه بعض النظر .. فيه نظر ... فتعرف الاصطلاحات من خلال القراءة المطولة والمقارنة ..
وقال البخاري عن رشدين بن سعد: منكر الحديث وقال: فيه نظر .. ومعنى ذلك:: أحيانا تكون كثيرة فيقول: منكر الحديث .. وبعض الأحيان يكون في الحديث نكارة فيخف الحكم بقول: فيه نظر ..
والعجلي: من كبار أهل العلم: ولو قارنا بينه وبين غيره نجد عنده تساهلا ً .. والمتخصص لا بد له منها
- 110 - زيادة " العلي العظيم " في ابن ماجه ولا تثبت في أصل حديث " من تعار من الليل " رواه البخاري
- 111 - بعضهم: يشيع أن الدعوة إلى منهج المتقدمين مهاجمة منهج المتأخرين .. هذا غلط وليس المقصود هذا .. ولكن الإنسان إذا أراد أن يعرف الفن فعليه بالمتقدمين وهو بالجملة .. وهو ليس بخاص في الحديث بل في كل أبواب الشرع في اللغة وفقه والأصول مثلا: النووي أبو زكريا .. من المشاهير. يجب أن ينتبه إلى أسماء الصفات فهو يؤولها ويسلك مسلك الأشاعرة ومؤلفاته في غير هذا الباب قيمة وهو يسلك منهج الفقهاء ولا ينتبه للعلل فالخلاف في الحديث: يقول: الحكم لمن وصل .. ويصحح أحاديث عللها المحدثون .. ؟؟!
وابن مفلح في الآداب: يمشي على ظاهر الإسناد ولا ينتبه للتعليل ويقول ابن القيم: ما تحت قبة السماء أعلم منه بمذهب الإمام أحمد ويحكى عن ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح بل مفلح وله حاشية للمحرر لمجد ابن تيمية .. فهو لا يرى التعليل بالعلل .. ونص ابن رجب على هذا ..
وكذلك .. ابن حجر وغيرهم .. ولا مشاحة في الاصطلاح وحتى ابن الملقن يذكر مذهب الفقهاء والمحدثين وحتى في كلام القاضي أبي يعلى التفريق في الاختلاف بين المحدثين والفقهاء .. ولتلميذه أبي الوفاء بن عقيل .. ولذا شيخنا عبد الرزاق العفيفي قال: إن أردت أن تعرف هذا الفن – أي فن أصول الفقه – فارجع إلى المتقدمين ولذا غالب الإقناع والمنتهى مخالف للإمام أحمد لأنه متأخر ..
(يُتْبَعُ)
(/)
{لسعة اطلاع الشيخ حفظه في كل سطر يذكر مؤلفا ً أو كتابا ً .. فالعذر العذر في عدم التناسق} بو الهمام
- 112 - جاءني الشك في الصلاة في العشاء هل صليت ثلاثا أو أربعا / ج: إن لم يتيقن بعدد فيبني على الأقل اهـ بتصرف
-113نهى النبي عن الإتيان لـ " مدائن صالح " إلا من كان طريقه ويتباكى والأهرامات بناء يعظمها الكفار وتعظيم الأصنام والبحث عنها لا يجوز والواجب تحطيمها ...
- 114 - أنصح بحفظ " الأربعين النووي " ثم " عمدة الاحكام " ثم " بلوغ المرام " وان اقتصر على حفظ البلوغ فهو كاف ٍ لأنّه شامل لما في الأربعين والعمدة
- 116 - الراجح أن الأخذ من اللحية لا يجوز لثلاث:1 - ما جاء من أمر إعفاء اللحية وفي اللغة الإعفاء: عدم الأخذ من الشيء ذكره ابن الأثير وغيره 2_ أن الرسول نهى عن نتف الشيب وغالبا: الذي ينتف الشيب {الراوي: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو صحيح وسبق 101 - سلسلة " عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " فيها خلاف مطول وهي: من القسم الحسن وهي: بالمكرر 200 حديث وفيه أخبار تستنكر!!} الذي يكون في بعض شعراته بيض .. فإذا كان المنهي شعرة فكيف لو قصها كلها أي: من جميع شعر اللحية .. 3_ حديث أبي أمامة رضي الله: قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ) والحديث حسنه الألباني في "صحيح الجامع" وهذا لا بأس بإسناده .. ... والصحابي- ابن عمر وغيره-: خالف المرفوع ولم ينقل عن العشرة المبشرين الأخذ بما بعد القبضة لأن أبا هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أخذوا بعد القبضة .. ويسمى: بالتفث .. ؟!؟!
- 117 - إذا اغتسل الإنسان ثم صلى وشعر بشيء نزل منه وبعد الصلاة رأى أنه مذي فإنه يعيد الطهارة بالوضوء ويعيد الصلاة وليس عليه اغتسال .. والله أعلم.
- 118 - لا بأس بالإهداء كاللعب لأهل الكفر: من باب الدعوة لقوله " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم"
- 119 - يشرع للجماعة أن يجمعوا ما بين المغرب والعشاء عند نزول المطر وثبت في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا جمع أهل المدينة في الليلة المطيرة جمع معهم .. وبحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين .. والظهر والعصر يختلف ما بين المغرب والعشاء لأن الوقت في الظهر والعصر طويل وهما نهاريتان أما المغرب والعشاء فالوقت قصير وليلي والضابط: أن المطر يبل الثياب .. وكذلك إذا كان هناك ريح وبرد شديد فيقول: صلوا في رحالكم .. وإذا انقطع المطر عند نهاية المغرب فلا يجمعوا أما أثناء الصلاة فيكملوا
- 120 - مذهب الجمهور: أن السفر محدد فقالوا: أربع أيام .. وبعضهم: عشرين صلاة .. وعند شيخ الإسلام رحمه الله: ما دام الإنسان مسافر فإنه يقصر وهو قول لجمع من العلماء .. وعند جميعهم: هذا إذا نزل .. أما إذا كانت مسافةً مسيرتها شهر ٌ فإنه يجمع طوال الوقت لأنه غير نازل .. والقول الراجح: قول شيخ الإسلام رحمه الله لعدم الدليل .. وأما الذي يسافر ثمان سنوات للماجستير والدكتوراه وله بيت وزوجة فهذا لا يعد مسافرا بل مقيما ..
- 121 - القيام بسورة البقرة وآل عمران والنساء مشروع – ورد في مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه –وهو ثابت فإن تيسر فبها ونعمت
- 122 - قول جعفر الصادق – ولدني أبي مرتين- لأنه من ذرية القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه من جهة النساء لأن جداته من آل الصديق وأجداده من علي بن أبي طالب رضي الله ُ عنه
- 123 - حديث" البذاذة من الإيمان " وحديث" إن الله جميل يحب الجمال " حديث البذاذة منهم من قواه ويحمل: على عدم التكلف ...
- 124 - حديث الدعاء عند الرعد: ما جاء عن عروة بن الزبير: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده .. هذا هو الوارد فقط
- 125 - ورد أن النبي كان يقول في النافلة " إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله وبآية عذاب استعاذ " بعضهم قال: شامل للفريضة والنافلة: وبعضهم قال: النافلة
(يُتْبَعُ)
(/)
- 126 - راتبة الفجر تقضى بعد الفجر .. وهو مخير بعد الفريضة لحديث قيس الأنصاري في أبي داود " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها " والحديث فيه انقطاع لكنه يحتج به .. وما دام أنها صلاة لها سبب فهو جائز ..
- 127 - قد يحكم ابن حجر على راو ٍ في التقريب ويخالف في الفتح فالمقدم من حيث الجملة التقريب أولى لأن الكتاب مخصص لهذا ولكن نرجح .. فإنه قد يكون في الفتح قد أصاب ..
- 128 - سليمان بن شعيب النيسابوري الكسائي المصري وثقه العقيلي روى عنه الطحاوي وغيره ..
- 129 - ابن عدي الأقرب أنه ليس بمتساهل في الحكم على الحديث .. لأنه أحيانا: يقول: أرجو أن لا بأس به ويعني ثقة أو صدوق أو ليس بضعيف جدا .. فينتبه إليها والحفاظ: بعضهم يستخدم العبارات الشديدة كابن معين فيقول: كذاب ودجال ولو عندي رمح وفرس لغزوته لغيرته على السنة ومنهم من هو لين: فأبو حاتم: منكر الحديث كثير الخطأ والبخاري: يقول: أرجو الله عزوجل أن لا يحاسبني أن لا أكون قد اغتبته .. وأشد عبارة: فيه نظر .. ومثله البهقي والترمذي
- 130 - يعرف سبر الرجل بتتبع حديثه وخاصة في كتب العلل
- 131 - لبس البنطال محرم للنساء لأنه في الأصل لبس الرجال وليس هو أصلا من لباس المسلمين بل الكفار
- 132 - الراجح: أن المعازف محرمة والدليل: حديث البخاري: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: ليستحلن أقوام .. المعازف.: فلم يستحلوها إلا أنها حرام بالأصل وهذا ينفي المجاز عنها وهي أبلغ من الحرام .. وقرنها في أشياء لا خلاف في تحريمها وحديث ابن عمر رضي الله عنه: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع زمارة راعي فوضع أصبعي أذنيه وعدل عن الطريق .. ويقول لابن عمر رضي الله عنه: أتسمع أتسمع؟ وهو إسناد لا بأس به والفعل أحيانا أبلغ من القول .. والكوبة: الطبل بالفارسي ولا يستثنى إلا الدف للنساء خاصة في النكاح ونحوه .. والسماع جائز ٌ للرجال في هذه المناسبة كما روي عن التابعيين .. وقال ابن تيمية رحمه الله: لم يضرب التابعيون الدف قط .. وإبراهيم بن سعد وابن حزم خرما الإجماع ..
- 133 - حديث – من تعلم لغة قوم أمن مكرهم – قول باطل وتعلم زيد لغة يهود.
- 134 - ليس بواجب الإستدانة للحج .. ولو استدان وعلم أنه قادر على السداد جاز ....
- 135 - مقصود العصمة عند الشيعة وغيرهم: أن أئمتهم معصومون من الخطأ حتى السهو فالأنبياء سهوا!! كسليمان والنبي في الصلاة!! وكآدم في الشجرة! ونوح! وهم معصومون في التبليغ! ولكن قد يقعون في شيء من الصغار!!
- 136 - الإشارة عند تحية السلام جائز .. وهذا إن كان بعيدا .. أما الإشارة بدون سلام فهذا غلط ..
- 137 - طواف الوداع واجب. ولو تركه الإنسان فحجه صحيح وعليه دم فقط في مكة بالنيابة أو بنفسك .. أما لو حاضت فليس عليها
- 138 - حديث " من باع دارا ولم يشتر بثمنها دارا لم يبارك له فيها أو في شيء من ثمنها " الحديث لا بأس بإسناده والمقصود: أن ثمن الدار يجعله في مثله ولو عمل بالمال ما هو أفضل وأحسن فهذا أولى ..
- 139 - منهج الدراقطني – في سننه الأحاديث التي هي معلولة فيجمعها
- 140 - نكهة الخمر والحكول على الطعام لا يجوز
- 141 - حديث " من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات بني له قصر في الجنة" فيه ضعف
- 142 - مذهب أهل الحديث " لهم مذهب مشهور خلاف مذهب أهل الرأي" ويطلق على مذهب احمد والشافعي والبخاري والترمذي واسحاق ويقولون: مذهب أهل الحديث وأصوله الكتاب والسنة ومن الكتب: كتب الترمذي والشافعي
- 143 - العلوم التي يدخل في حديث " من سلك علما يلتمس به ... " العلوم الشرعية وما يساعد عليها والعلوم الدنيوية لا تدخل في هذا ويقال له " عالم بالطب عالم بالهندسة " أما العالم فقط فهي للعالم الشرعي ..
- 144 - عم زوج المرأة لا ينظر إليها والعكس أما أبو زوجها فجائز
- 145 - أبو عيسى الترمذي: كان يتفنن في: حسن غريب حسن صحيح غريب
- 146 - حديث " أسماء بينت يزيد التي قالت: أنا وافدة النساء إليك يا رسول الله " ضعيف رواه البيهقي
(يُتْبَعُ)
(/)
- 147 - كتب الرجال تنقسم إلى قسمين 1 - كتب أصلية أ: التاريخ الكبير ب: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج: الثقات لابن حبان د: الضعفاء للعقيلي هـ: الكامل لابن عدي.2 - كتب فرعية تجمع او تحكم بترجيح أ: الميزان للذهبي بحكم الحفاظ أو بترجيحه ب: التهذيب الكمال أو ابن حجر ففي التهذيب ينقل وفي التقريب يحكم ..
- 148 - " سيف بن عمرو " ضعيف واهي الحديث لا يحتج به و" القعقاع" في ثبوت قتاله فيه نظر
- 149 - لا يصح الطعن في حديث " العشرة المبشرون من الجنة " واختلف في أبي عبيدة فجاءت رواية أنه الرسول .. فالحديث " لا شك أنه صحيح .. وجاء من طرق عدة والأكثر: دون عد أبي عبيدة
- 150 - كفارة الصيد في مكة يذبح من بهيمة الانعام ما كان مقاربا لما صيد ففي الظباء شاة وبعضهم قال: في الحمامة شاة يحكم به ذوا عدل بينكم
- 151 - هناك فرق بين المصروف والهبة .. فالصغير يحتاج إلى مصروف أكثر كالدراسة في الجامعة بخلاف الأول ابتدائي. وفي الهبة: يجب القسمة بالعدل
- 152 - لا يجوز اللعب بالشطرنج لحديث علي" ما هذه الأصنام التي عنكم عنها عاكفون " ولحديث" النردشير " فالألعاب قسمان: محرمة كالنرد والملاكمة ومباحة كالنضل والجري والأثقال
- 153 - ترتيب الأبواب في الكتب الستة لأصحابها عدا مسلم بوب له النووي
- 154 - كتاب " سير أعلام النبلاء" تقريبا مختصر لتاريخ الإسلام ...
- 154 - سنن الدرامي أصح من ابن ماجه لكن! ابن ماجه يتميز أن ما بها إلا الأحاديث المرفوعة بخلاف الدرامي ففيها آثار كثيرة وبالحج ثمانين صفحة
- 155 - الناس أربعة أقسام – حافظ وعنده فهم وذكاء – فهم وذكاء وليس عنده حفظ – حافظ وليس عنده فهم وذكاء-ليس عنده حفظ ولا فهم ..
- 156 - س: محمد بن مسلم بن تدرس المكي: لم يوصف بالتدليس إلا عند المتأخرين ولا يخفى عليكم قول الشافعي وشعبة وأحمد والذهبي: كل حديث عن أبي الزبير عن جابر ففي القلب فيه شيء .. فما الرد؟ ج: قال الذهبي في النفس منها شيء ولم يردها , وأنكر على ابن القطان الذي ردها وهو متأخر وت 622هـ وابن القطان عنده منهج في الغالب أنه بعيد عن علم العلل , بل ينظر إلى الإسناد .. ولم يقل أحمد وشعبة: في النفس منها شيء.
- 157 - أغلب بلوغ المرام صحيح .. والضعيف قد بينه .. وابن خزيمة فيه 4آلاف حديث بين الضعيف وكذا ابن حبان وابن الجارود. والأصل كل ما أخرجه الجارود فهي صحيحة أو حسنة .. والبخاري بين الضعيف في التاريخ الكبير .. والضعفاء للعقيلي فيقول: لم يصح في هذا الباب شيء أو رواية هذا الباب لينة أو هناك أحاديث تغني عن هذا الحديث الضعيف وابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين والعلل للدارقطني والعلل لابن أبي حاتم ..
- 158 - عبد الله ابن لهيعة الحضرمي: فيه خمسة أقوال وما يترجح لديّ وهو مذهب جمهور الحفاظ من المتقدمين (ولولا أن هناك من الحفاظ ممن قوّى رواية العبادلة عن ابن لهيعة لعددت هذا القول أنه شاذ منكر لأنه ليس العبادلة الذين حملوا عنه قبل الاختلاط) وهم سبعة أو تسعة: أن روايته صحيحة عن العبادلة وهم: ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد المقرئ وغيرهم كقتيبة بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وعثمان بن صالح وأبو الأسود .. ونقل هذا القول عن الحافظ عبد الغني المقدسي: ليس في هذا الفن كاحمد ابن حنبل أو النسائي أو يحيى بن معين أو علي المديني أو أبي زرعة .. وشيخ الدراقطني قال: يعتبر راوية العبادلة عن ابن لهيعة .. ثم في ابن لهيعة خمسة أقوال .. ويقول يحيى بن معين: لا يعتد به قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وعنده روايات منكرة من روايات العبادلة .. وليست كتب الحديث أن تنظر في كتاب: لسان الميزان أو: التهذيب .. هذه الثمرة الناقصة الناتجة عن مثل هذه الأقوال .. فعليك أن تتبع روايات هذا الراوي وتحكم عليه لأن المسألة ليست سهلة ..
- 159 - قول (أتوكل على الله ثم أتوكل عليك) لا يجوز لأن التوكل عبادة والعبادة لا تكون إلا لله .. فهذه لفظة شركية ..
- 160 - ينبغي أن تبين الأحاديث من ناحية الصحة أو الصعف فلا يجزم بحديث لرسول الله لم يصح ولم يثبت بل على أهل العلم أن يبينوا هذا .. فلا يجزم إلا بالأحاديث الصحيحة عن رسول ولا يكتفى بـ- يحكى – و-يروى- وإن كان معناه صحيحا يقال:مثل حديث الترمذي:من تعلق بشيء وكل إليه ومعناه صحيح
(يُتْبَعُ)
(/)
- 161 - حديث: لا وصية لوارث: صحيح جاء من طرق متعددة عن جمع من الصحابة وحديث: إن الله نظيف يحب النظافة: رواه الترمذي وفيه خالد بن إلياس وهو متروك والمسح على الجبيرة:رواه الدارقطني وهو حديث باطل لا يصح
- 162 - معنى العلة: قادح خفي يكون في الحديث إما في الإسناد أو المتن ويكون ظاهره الصحة فمن ناحية السند: ما رواه أبو داود عن جرير بن حاتم عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي عن المصطفى .. والصواب: أنه موقوف وقال ابن القطان الفاسي: صحيح وليس فيه مطعن ولكن فيه مطعن وهو ما رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق فوقفاه على علي ورفعه وهذه تعتبر علة قادحة ومن ذلك حديث: الأذنان من الرأس معلول ومتنه .. استنثروا مرتين بالغتين .. هذا الصحيح والأصل ..
- 163 - المعروف بين السلف: لم يكن عندهم: هذا يفيد غلبة الظن أو القطعي وإنما صحيح فيعملون أو ضعيف فلا يعملون به .. ونشأ هذا من وجود المعتزلة وقد يكون من ناحية العقلي النظرية صحيح لكنه لم يكن عند السلف وردوا أحاديث عذاب القبر فقالوا: هذه أحاديث ظنية ولا تثبت العقائد بالأحاديث الظنية والرسول: كان يبعث الرجل للقوم ليبلغهم التوحيد والفقه ... كما أرسل معاذا إلى اليمن وعمرو بن العاص ..
-164 - حديث عن علي بن أبي طالب وفاطمة أنهما دخلا على النبي وهو يبكي فسأله فقال: يا علي ليلة أسري بي رأيت نساءا في عذاب شديد باتفاق أهل الحديث أنه باطل
-165 - ركعتي الوضوء سنة خاصة بالوضوء ولا يوجد ركعتي للتوبة
166 - حديث السوق جاء في الحاكم من حديث ابن عمر ضعفه علي المديني والترمذي وغيرهم من كبار الحفاظ وقواه الحاكم .. وطرقه كلها معلولة لا يصح منها شيء
167 - حديث أسماء بنت عميس في وكشف الوجه عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث عائشة رواه أبو داود والبيهقي وابن عدي وابن مردويه من حديث الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن خالد بن دريك عن قتادة .... عن عائشة عن النبي: أن المرأة إذا بلغت المحيض فلا يرى إلا وجهها وكفيها .. وهذا إسناد ضعيف سندا ومتنا ...
والأقرب أنه باطل لتدليس الوليد بن مسلم – التسوية- لضعف سعيد بن بشير له أوهام وأغلاط ومنكرات .. وخالف فيه هشام ومعمر وقد تفرد به عن قتادة وأين أصحاب قتادة عن هذا الحديث؟! أين سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي والأمر الثالث: أن قتادة يدلس أحيانا ً وقد عنعن .. ؟! ولم يشتهر قتادة برواية خالد بن دريك حتى يحمل على الاتصال وقتادة من أجلاء أصحاب أنس بن مالك والحسن البصري لحملت على السماع والاتصال وخالد بن دريك شامي وليس بالمشهور وإن وثق وقتادة بصري مشهور مكثر وان وثقه ابن معين .. وقال أبو داود: لم يسمع من عائشة وأهل الشام في قرون الراوية لم يكونوا يعتنون بالرواية كثيرا فيكثر الإرسال والتدليس وأين أصحاب عائشةكعروة والقاسم والأسود بن يزيد وعمرة بنت عبد الرحمن بن عوف فالحديث باطل ..
ورواه معمر وهشام عن قتادة وأرسلوه ومراسيل قتادة ضعيفة ...
والصحيح أنها تغطي وجهها .. لقول الله- يدنين عليهم من جلابيبهنّ - ولقول أم سلمة إذا ترخيه شبرا ً لأن القدم عورة
168 - قراءة يس عند الاحتضار أخرجه أحمد وهو ضعيف من حديث أبي عثمان عن أبيه عيسى المهدي ..
169 - حديث " اللهم اغفر لحينا وميتنا " ضعفه كبار الحفاظ كأبي حاتم والبخاربي ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك: اللهم عافه واعف عنه ...
170 - جاءت أحاديث صريحة في لعن اليهود والنصارى – لعنة الله على اليهود والنصارى وفي رواية قاتل .. وقال الله عزوجل: لعن الذي كفروا من بين إسرائيل ...
171 - حديث من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله إلى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة الأصح أنه ضعيف وضعفه أبو عيسى وجميع طرقه ضعيفة وهناك حديث في صحيح مسلم: عن سماك أنه كان يجلس حتى تطلع الشمس حسنا ً ولابي داود حسناء .. ولم يذكر أنه صلى البتة .. واذا ارتفعت فيصلي الضحى
172 - ما الفرق بين أخرجه ورواه؟ ج: لا فرق
173 - رواية – وامعتصماه – في القصة المشهورة في غزوة عمورية والله أعلم بصحتها والأصل أن يستغيث الإنسان بربه لقوله: إن اللذين تدعون من دون الله ... ويوجه أن كلام المرأة أن يصل الكلام إلى المعتصم حتى يخلصها من الأسر ..
(يُتْبَعُ)
(/)
والاستغاثة بالمخلوق لا بدَّ له من ثلاث شروط:
1_ أن يستطيع أن يساعده ويعينه في مهاجمة اللصوص أو الغرق
2 - أن يكون حيّا
3_ أن يكون حاضرا ً
174 - حديث: لا تمارضوا فتمرضوا – ضعيف –
175 - الشعبي والبصري الغالب أنهم يرسلان أما الشعبي فيرسل والغالب أن البصري يرسل وأحيانا يدلس ...
176 - حديث " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " مرسل من حديث الزهري عن زين العابدين وأخطأ قرة بن عبد الرحمن فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة والصواب إرساله ...
177 - حديث " من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار " يتقوى بجموع طرقه ويتقوى ..
178 - " كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله ... " مرسل أخطأ قرة فجعله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة .. وقواه النووي وابن حبان وجمع من الحفاظ
178 - زيادة – يحيى ويميت- في التهليل دبر الصلوات غير صحيحة
179 - التصحيف في الإسناد والمتن: هناك منه من يضعف الحديث كابن لهيعة ومنه شيء يسير مثل مراسيل شعبة تساهل في أسماء رواته فعلى حسب الإكثار ..
180 - حديث" لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " لا يصح تفرد به نعيم بن حماد الخزاعي ونعيم يخطأ كثيرا ..
181 - أسهل طريقة في جمع شواهد الحديث: من كتاب – تحفة الأشراف للمزي-
182 - حديث " المراءي في أكله كالمراءي في دينة " باطل
183 - أبو حنيفة من أجلة أهل العلم واشتغل بالفقه أكثر من الحديث فتكلم بعض المحدثين في ضبطه كالبخاري وابن عدي ... وذكر ابن رجب قاعدة: إن الفقهاء لا يحفظون الحديث مع أن هناك من يتقن كليهما كالبخاري وأحمد والشافعي
184 - حديث" تنظفوا فإن الإسلام نظيف " لا يصح وكذا النظافة من الإيمان
185 - معنى – فلان من الطبقة السادسة – على حسب تقسيم ابن حجر والطبقة: وحدة زمانية مقاربون في السن والإسناد فجعل الصحابة طبقة هذا في التقريب وجعل التابعين أربع طبقات: ثم كبار التابعين كعلقمة ومسروق وابن المسيب ثم الوسطى كابن سيرين والحسن البصري ثم الأصغر كقتادة ثم الأصغر صغار كالأعمش ثم كبار أتباع التابعين كابن عون والسابعة الوسطى من أتباع التابعين كهشيم ثم صغار أتباع التابعين ثم التاسعة صغار أتباع التابعين كابي داود الطيالسي ثم العاشرة كاحمد بن المديني
وابن معين والحادي عشر كالبخاري والثاني عشر كالنسائي
186 - حديث " أطعم الله من أطعمنا وسقا من سقانا " رواه مسلم من حديث المقداد ويقال قبل الأكل فلما لم يجد نصيبه قالها .. فأراد المقداد أن تنطبق عليه الدعوة فحلب للنبي لو تأخر مثلا ً ..
187 - حديث" من طاف بالبيت اسبوعا كان له كعتق رقبة " جاء من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاس وجاء من حديث المنكدر التيمي- وهو من كبار التابعين – يقوى بشاهد المنكدر
188 - حديث " النهي عن الجلوس بين الظل والشمس " رواه أبو داود بعضهم قواه بطرقه مع وجود العلل ..
وينبغي للإنسان أن لا يجلس لتعدد الأخبار والحكمة: مجلس الشيطان
189 - لا يشترط رواية – حدثنا – في محمد ابن اسحاق في السيرة والأصل القبول حتى يتبين الخطأ ..
190 - لا يصح قول بعضهم " إن الحسن البصري إن حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فالواسطة علي " لأنه لم يسمع منه ..
191 - حديث " الأبدان .. ؟!؟! الذين يسكون في الشام وفي عددهم " رواه أحمد و ضعفه ابن تيمية وغيره
192 - حديث " من لا يشكر الناس لا يشكر الله " لا بأس بإسناده
193 - حديث " إن الله راض عنك فهل انت راض عن الله " باطل
194 - حديث " لا يمس المصحف إلا طاهر " حسن جاء من طرق
195 - حديث " من كان له إمام فقراءته له وله قراءة " نقل الحافظ الاتفاق ع ضعفه
196 - حديث الدعاء بعد الركوع " ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى " ثابت
197 - لم يحتج البخاري بأبي الزبير مع أنه مما يدور عليه أحاديث جابر روى له ولم يحتج به والبخاري يعرض عن الرواة الذين فيهم كلام ....
198 - حديث " داوو مرضاكم بالصدقة " رواه أبو داود وفي ضعف
199 - حديث "البسوا البياض " خير ثيابكم ثيباب البياض " لا بأس بإسناده
200 - حديث " من سمع النداء فلم يحب فلا صلاة إلا من عذر " موقوف على ابن عباس وأخطأ بعض الراوة فرفعه ودلت النصوص على وجوب الجماعة
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...(/)
أقوى حجة في عدم جواز إدخال العمرة على الحج .. (تغيير نسك الإفراد إلى قران)
ـ[حمد]ــــــــ[15 - Jan-2010, صباحاً 08:41]ـ
شرح ابن بطال:
قال ابن المنذر: والحجة لقول مالك أن أصل الأعمال ألا يدخل عمل على عمل، ولا صلاة على صلاة، ولا صوم على صوم، ولا حج على حج، ولا عمرة على عمرة، إلا ما خصت السنة تمكن إدخال الحج على العمرة، وعلى أن الذى يحرم بعمرة إذا ضم إليها حجا، فقد ضم إلى العمل الذى كان دخل فيه وألزمه نفسه أعمالا لم تكن لزمته أحرم بالعمرة، مثل: الخروج إلى منى، والوقوف بالموقفين، ورمى الجمار، والمقام بمنى، وغير ذلك من أعمال الحج، والذى يضم إلى الحج لم يضم إليها عملا؛ لأن عمل المنفرد والقارن واحد، والذى يعتمد عليه فى هذا الباب السنة وإجماع الأمة.
لكن لدي إشكال على قوله: (عمل المنفرد والقارن واحد)
وهو أنّ القارن يجب عليه دم، فزاد إذاً عمله على المفرد.
فما الجواب على هذا الإشكال؟!(/)
الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ولا يلزم أن يكونا بسبب الذنوب
ـ[عبدالإله المزروع]ــــــــ[15 - Jan-2010, مساء 04:12]ـ
السلام عليكم ورحمه الله:
أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها- أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله r فقام قياماً شديداً .... ثم قال «إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا»
و أخرج من حديث أبى مسعود الأنصارى t قال رسول الله r « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم»
يلاحظ أن الحديثين دلا صراحة على أن حكمة الكسوف والخسوف هو التخويف والتذكير للعباد، وهذا ما نص عليه الحديث الشريف، دون ذكر أن ذلك كان سببه الذنوب، وهذا لا يعني أن الذنوب لا علاقة لها فيما يحصل من المصائب على العباد بل إن ذنوب العباد وخطاياهم أساس كثير من البلاء كما قال تعالى
ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ الروم: 41
وقوله تعالى ژ ? ? ? ? ژ يشمل –كما قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله- الذنوب والمعاصي، ويشمل أيضاً تفريطهم في أسباب السلامة المادية، ومن ثم فإن هذا الأمر لا نزاع فيه.
وإنما الحديث الآن عن خصوص حالة الخسوف والكسوف، حيث نص الحديث المتقدم على أن الحكمة منهما هو التخويف والتذكير للعباد، ووجه ذلك أن هذه الكونية العظيمة دالة على عظمة الله وقدرته في التصرف المطلق في ملكوته، فإذا رأى العباد هذه الشمس -التي هي أكبر جرم يمكن لهم رؤيته بالعين المجردة- إذا رأوا هذا الجرم العظيم وقد حصل له ذلك علموا قدرة العزيز الجبار فأوجب لهم ذلك خضوعاً واستكانة وخشوعاً وإخباتاً ورجوعاً إليه سبحانه.
ومما يدلل على هذه القضية أن الكسوف حصل في أطهر مجتمع على وجه الأرض وأبعده عن الذنوب والمعاضي وهو مجتمع النبي r .
وهذا التأويل لهذه الحادثة الكونية يجيب عن كثير من الشبه التي قد يطرحها بعض ضعاف النفوس حين يستشكلون وقوع هذه الأحداث الكونية في مجتمعات المسلمين، وعدم وقوعها أحياناً في مجتمعات الكفار وهم أشد كفراً وفسوقاً، فيقال لهم إن الحكمة من هذه الآيات الكونية هي التذكير لمن كان له قلب من العباد، وتخويفهم بقدرة العزيز الجبار جل وعلا، حتى يعودوا إليه، ولا يلزم منها أن تكون عن الذنوب والمعاصي التي يقترفها العباد.
ولذا لو أمكن معرفه وقوع الخسوف والكسوف قبل حدوثهما – كما هو الحال في هذا العصر - فإن ذلك لا يلغي هذه الحكمة، إذ إن من يرى الشمس كاسفة أو القمر خاسفاً، فإنه يحدث له من الوجل والإندهاش ما لايحصل لغيره، حتى ولو كان عالماً بوقت وقوع ذلك.
ولذلك نلاحظ هذا الاندهاش والوجل حاصلاً حتى عند الأمم الكافرة، حيث إن وسائل الإعلام تنقل كثيراً من مظاهر الإندهاش والوجل، بل الخوف والبكاء لدى بعضهم عند رؤيتهم لهذه الآية الكونية العظيمة، إلا أن الفرق بيننا وبينهم أننا وظفنا هذا الوجل في التوبة والاستغفار والرجوع إليه سبحانه بخلاف ما يصنعه أؤلئك، كما قال تعالى ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ژيوسف: 105
هذا ما يظهر لي والله أعلم، وبانتظار مشاركات الإخوة(/)
مسالك علماء المذهب في تحقيق المذهب " مراعاة مسالك في التصنيف والتأليف "
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[16 - Jan-2010, صباحاً 04:08]ـ
مسالك علماء المذهب في تحقيق المذهب
المذهب المالكي أنموذجا
" مراعاة مسالك في التصنيف والتأليف "
الشيخ أبو أويس مولاي رشيد الإدريسي
المتبصر الناقل لحكم شرعي من المذهب المالكي مثلا أو المفتي فيه، لا بد له من الانطلاق في نظرته الفقهية من دواوين الفقه في هذا المذهب 1.
وعليه فمن المهمات في هذا الباب الإطلاع على المصنفات الفقهية للمذهب المالكي، فهذا الأخير غني بمؤلفات الفقه المتنوعة ومع تنوعها فهي على نوعين: كتب متقدمة كالنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وكتب متأخرة كمختصر خليل رحمه الله.
والنظر العلمي في الدواوين المتقدمة يعين على فهم كتب المتأخرين في المذهب الذين لخصوا واختصروا 2 بدورهم كتب من سبقهم على حد قول من قال:"رد الكثير إلى القليل، وتضمين القليل معنى الكثير"3.
ومن هذه المصنفات إضافة إلى ما ذكر قريبا: الموطأ للإمام مالك رحمه الله 4، والمدونة الكبرى، والمستخرجة وهي العتبية نسبة لأبي عبد الله محمد بن أحمد العتبي رحمه الله، والتفريع لابن الجلاب رحمه الله، والكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر رحمه الله، والمقدمات الممهدات لابن رشد الجد رحمه الله، والبيان والتحصيل لابن رشد الجد كذلك رحمه الله، ومتن الرسالة للقيرواني رحمه الله، والفتاوي لابن رشد رحمه الله، وفتاوي الشيخ عليش رحمه الله، والقوانين الفقهية لابن جزي رحمه الله، والدخيرة للقرافي رحمه الله، والتبصرة لابن فرحون رحمه الله، وتحفة الحكام لابن عاصم رحمه الله، ولامية الزقاق للتجيبي رحمه الله، والمرشد المعين لابن عاشر رحمه الله في آخرين من المؤلفات، فما ذكر ما هو إلا غيض من فيض 5.
إلا أن النظر في المصنفات عموما ومؤلفات المالكية خصوصا تحتاج إلى مراعاة جملة من المسالك للوصول إلى تحرير الأقوال وتحقيقها، وهي طرائق مطروقة عند العلماء ومنهم السادة المالكية ومن ذلك:
المسلك الأول: الأخذ بلازم الأقوال والمذاهب مطلقا مطرح.
قال الشاطبي المالكي رحمه الله: "ولازم المذهب هل هو مذهب أو لا؟
هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول. والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه رأي المحققين أيضا: أن لازم المذهب ليس بمذهب" الاعتصام 2/ 64.
وقال القرافي المالكي رحمه الله:" ولازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يكن اللزوم بينا " البروق في أنواع الفروق 2/ 52.
المسلك الثاني: لابد من التفرقة بين الحكم والفتيا وبين التصنيف وكتب الفتاوي، فإذا أنت أردت عزو قولة إلى إمام في كتب الفتاوي له فهذا لا يعول عليه أصالة، وإنما التعويل على ما في المصنفات إلا إذا اتفقا وأما إذا اختلفا: افترقنا في الحكم على ما سبق إذ الأصل المصنفات لا كتب الفتاوي6. ذلك أن العناية بكتب التصانيف وتقرير الأحكام فيها أتم ولذلك يقرر الكردي رحمه الله ذلك فيقول:" في كلام الأئمة إشارة إلى أنه إذا اختلف كلام إمام في الفتاوي والتصانيف: قدم الثاني_أي الذي في التصانيف _ لأن الاعتناء في تحريرها أتم" الفوائد المدنية 23.
وهذا هو المعتمد عند عامة الفقهاء في عزو الألفاظ والنقول وتحرير المذاهب ولذلك يقول ابن ياسين رحمه الله:" وإذا وجدنا في المسألة كلاما في الفتوى فالعمدة ما في المصنف" الحجج البالغة ص: 6.
المسلك الثالث: أن يفرق بين وجود المسألة في بابها وفي غير بابها وفي مظانها وغير مظانها.
فإذا وجدت كلاما في الباب وكلاما في غير الباب: فالعمدة ما في الباب، وإذا وجدت كلاما في المظنة وفي غير المظنة استطردا 7 فالعمدة ما في المظنة.
وقولنا في غير المظنة المراد به: مجيئها في غير محلها_ أي عرضا واستطرادا_ وهو ما يسمى بالمسائل الاستطرادية.
وعليه: فإن هناك فرقا بينهما، أي: ما في الباب والمظنة، يقول الإمام النووي _ رحمه الله_ في مقدمة المجموع 1/ 69:" فالذي ذكره في بابه أقوى: لأنه أتى به مقصودا وقرره في موضوعه بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرادا فلا يعتني به اعتناءه بالأول".
وعليه: فالمسألة المحكوم عليها_ التي تريد أن تعزوها إلى إمام أو مذهب_ راجعة إلى ثلاثة مواضع:
(يُتْبَعُ)
(/)
الموضع الأول: (موضع معلوم وجودها فيه): -أي متيقن- وهذا الأصل أن تكون في بابها وهو ما يسمى: وجود المسألة في الباب.
الموضع الثاني http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/smilies/frown.gif أن تكون المسألة مظنونة) أي: موجودة في غير بابها لكن في محل مظنون وجوده فيها.
الموضع الثالث http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/smilies/frown.gif أن تأتي استطرادا في محل عارض لا مظنون ولا معلوم): فهذا هو ما يسمى: بالعرض فهذا قد لا يذكر الإمام قيوده وحكمه وتبعاته، لأن يتوجه إلى ما هو بصدد تقريره وهذا أتى عرضا، ولذلك يقول القرافي المالكي في العقد المنظوم 475:"إن الكلام إذا سيق لأجل معنى لا يكون حجة في غيره، لأن العادة قاضية أن المتكلم يكون مقبلا على ذلك المعنى معرضا عن غيره، وما كان المتكلم معرضا عنه لا يستدل به بلفظه عليه فانه كالمسكوت عنه".
ومن هنا قال جمع من الأئمة: مذهب الإنسان في تقرير القاعدة في الأمثلة ليس بلازم أن يكون مذهبا له، لأنه يأتي بالقاعدة ويمثل لها، همه الإيضاح لا أن يبين الحكم بالمثال.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في معرض كلامه عن مسألة فقهية:" واعلم أن قصدنا دائما بالأمثلة التي اختلف فيها الأئمة مطلق المثال لفهم القاعدة وليس قصدنا مناقشة أدلة أقوالهم وترجيح الراجح منها بالدليل.
والشأن لا يعترض المثال****إذا قد كفى الفرض والاحتمال " آداب البحث والمناظرة 50.
.............................. ......
1. ولا يعني هذا عدم الأخذ بعين الاعتبار أدلة المذاهب المعتبرة الأخرى، وأقوال المجتهدين فيها مما يعضده الأثر والنظر بل هو أمر لابد منه للمتبصر والمفتي كما كان يفعل أئمة المذهب المالكي كابن وهب، واللخمي، والقرطبي في آخرين رحمة الله على الجميع.
والأخذ بقول خارج المذهب بحجته تؤيده النظرة المذهبية حين ينعدم الدليل في المذهب للقضية المعينة. انظر مواهب الجليل 1/ 33، ويرجح هذا الطرح في المذهب المالكي خاصة اعتباره لأصل مراعاة الخلاف انظر الموافقات للشاطبي المالكي رحمه الله 4/ 202.
2. والاختصار مقصد من مقاصد التأليف، وقد بين الهلالي المالكي رحمه الله في بيتين مقاصد التأليف قائلا:
في سبعة حصروا مقاصد العقلا****من التأليف فاحفضها تنل أملا
أبدع تمام تبيان لاختصارك في****جمع ورتب وأصلح يا أخي
نقلا عن الاختصار والمختصرات في المذهب المالكي لمحمد قبول ص:41.
3. وهذه العبارة للحطاب المالكي رحمه الله في مواهب الجليل 1/ 34، ويريد بها تعريف الاختصار عند الفقهاء، هذا مع لفت النظر إلى وقوع الاختلاف بين أهل العلم من المالكية وغيرهم في قضية قبول اختصار المصنفات.
انظر مقدمة مختصر خليل ومعه شفاء الغليل لمحمد بن أحمد بن غازي العثماني رحمه الله، والاختصار والمختصرات في المذهب المالكي.
4. وإدراجه في الكتب الفقهية محتم لاشتماله على فتاوي الصحابة والتابعين، وفتاوي الإمام مالك نفسه في جزئيات فقهية متعددة فهو كتاب حديث وفقه.
5. انظر في ذلك رسالة " مصادر الفقه المالكي أصولا وفروعا في المشرق والمغرب قديما وحديث " للشيخ أبي عاصم بشير ضيف المالكي.
6. لأن الفتوى يراعى فيها الحالة العينية والخاصة مما يستوجب شرعا خلاف الحكم الأصلي فتنبه.
7. يقول الجرجاني رحمه الله:" الاستطراد: سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر، وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض " التعريفات 24.
__________________(/)
هداية الحيارى إلى حكم الاحتفال بعيد النصارى
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[16 - Jan-2010, صباحاً 04:14]ـ
هداية الحيارى
إلى حكم الاحتفال بعيد النصارى
الشيخ أبو أويس مولاي رشيد الإدريسي
من المقرر شرعا أنه لا يجوز للمسلمين التشبه بالكافرين، سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو غير ذلك مما هو خاص بهم.
وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة خرج عنها اليوم مع الأسف الشديد كثير من المسلمين، جهلا بدينهم، أو إتباعا لأهوائهم، أو انجرافا مع عادات العصر الحاضر وتقاليد الغرب.
فالإسلام جاء هدى ورحمة ونورا، فشرع الله به للناس كل ما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم، ودعاهم إلى الاعتصام به والاعتزاز، فحذرهم من طاعة الكفار والتشبه بهم، وبين أن مآل من يطيعهم الخسران، ومآل من يخالفهم الاهتداء إلى صراط الرحمن.
قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ".
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية:" نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص ..
والغرض: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا " تفسير القرآن العظيم.
وفي السنة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام:" من تشبه بقوم فهو منهم " صحيح الجامع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:" وبكل حال: فهو يقضي (أي: الحديث) تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها " الاقتضاء.
وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في معنى الحديث:" .. فقيل: من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل: من تشبه بهم في هيئاتهم " التمهيد.
وقال المناوي رحمه الله:" (من تشبه بقوم) أي: تزيا في ظاهره بزيهم وفي فعله بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم، وسار بسيرهم وهديهم وملبسهم وبعض أفعالهم أي: وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر والباطن " فيض القدير.
وكما دل كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم كذا دل على ذلك الإجماع وقد حكاه غير واحد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاقتضاء، حيث قال لما ذكر الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم التي جعلها عمر رضي الله عنه:" وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التميز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم ".
وقد تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بما نحن عليه الآن من التقليد الأعمى للغربيين والتشبه بالكافرين، فقال من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:" لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ " متفق عليه.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم عند هذا الحديث:" السنن بفتح السين والنون وهو الطريق والمراد بالشبر الذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، والمراد بالموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر، وفي هذا معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام ".
ومع ما ذكرناه من البيان الواضح إلا أن جمهرة من المسلمين تأبى إلا أن تقلد الكافرين في كثير من السلوكيات، ومن أبرزها وأظهرها التشبه بهم في أعيادهم، فنجد كثيرا من أبناء الإسلام قلدوا وشابهوا الكفار في ذلك، وتناسوا أن ذلك يقدح في دينهم ويثلم في شخصيتهم، وأنه دلالة صارخة على مدى التردي الذي وصلوا إليه، فضاعت شخصيتهم، وانطمست هويتهم فذابوا بحيث لا تظهر لهم مزية على غيرهم فصاروا تبعا لكل ناعق.
قال الله تعالى:" وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ".
قال الإمام القرطبي المالكي رحمه الله:" .. الزوز: كل باطل زوزر وزخرف، وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد وبه فسر الضحاك وابن زيد وابن عباس وفي رواية عن ابن عباس أنه: أعياد المشركين .. " الجامع لأحكام القرآن.
وجاء تفسير الزور بأعياد المشركين عن مجاهد والضحاك والربيع بن أنس رحمهم الله كما في الجامع لأبي بكر الخلال رحمه الله، و شروط أهل الذمة لأبي الشيخ رحمه الله قاله شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال عليه الصلاة والسلام:" إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم " متفق عليه.
قال الإمام الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الحديث:" فهذا القول منه عليه الصلاة والسلام يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما قال تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا).
فإذا كان للنصارى عيد، ولليهود عيد كانوا مختصين به فلا يشركهم فيه مسلم كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا في قبلتهم.
ومن المعلوم أن في شروط عمر رضي الله عنه أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم، واتفق المسلمون على ذلك، فكيف يسوغ لمسلم إظهار شعارهم " تشبيه الخسيس بأهل الخميس للذهبي رحمه الله.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال:" من صنع نيروزهم (عيدهم) ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك ولم يتب حشر معهم يوم القيامة ".
أخرجه البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى، وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء.
قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الأثر:" وهذا القول منه يقتضي أن فعل ذلك من الكبائر، وفعل اليسير من ذلك يجر إلى الكثير.
فينبغي للمسلم أن يسد هذا الباب أصلا ورأسا، وينفر أهله وصغاره من فعله فإن الخير عادة، وتجنب البدع عبادة" تشبيه الخسيس بأهل الخميس.
وقال كذلك رحمه الله في المرجع نفسه:" قال العلماء: ومن موالاتهم التشبه بهم وإظهار أعيادهم، وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين، فإذا فعلها المسلم معهم فقد أعانهم على إظهارها، وهذا منكر وبدعة في دين الإسلام، ولا يفعل ذلك إلا كل قليل الدين والإيمان ".
ومن العلماء الذين قرروا حرمة ذلك السادة المالكية عليهم رحمة رب البرية.
" سئل ابن القاسم رحمه الله عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك (كراهة تحريم فتنبه) مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه، وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم، ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما، ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم، ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلمه اختلف فيه" الاقتضاء لابن تيمية رحمه الله.
وقد قال الونشريسي المالكي رحمه الله في المعيار المعرب: "سئل أبو الأصبغ عيسى بن محمد التميلي عن ليلة يناير التي يسميها الناس الميلاد، ويجتهدون لها في الاستعداد، ويجعلونها كأحد الأعياد، ويتهادون بينهم صنوف الأطعمة، وأنواع التحف والطرف المثوبة لوجه الصلة، ويترك الرجال والنساء أعمالهم صبيحتها تعظيمًا لليوم، ويعدونه رأس السنة، أترى ذلك ـ أكرمك الله ـ بدعة محرمة لا يحل لمسلم أن يفعل ذلك، ولا أن يجيب أحدًا من أقاربه وأصهاره إلى شيء من ذلك الطعام الذي أعده لها، أم هو مكروه ليس بالحرام الصراح؟ أم مستقل؟ وقد جاءت أحاديث مأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في المتشبهين من أمته بالنصارى في نيروزهم ومهرجانهم، وأنهم محشورون معهم يوم القيامة.
وجاء عنه أيضا أنه قال: (من تشبه بقوم فهو منهم).
فأجاب: قرأت كتابك هذا، ووقفت على ما عنه سألت، وكل ما ذكرته في كتابك فمحرم فعله عند أهل العلم، وقد رويت الأحاديث التي ذكرتها من التشديد في ذلك، ورويت أيضًا أن يحيي بن يحيي الليثي قال: لا تجوز الهدايا في الميلاد من نصراني، ولا من مسلم، ولا إجابة الدعوة فيه، ولا استعداد له، وينبغي أن يجعل كسائر الأيام. ... قال يحيى: وسألت عن ذلك ابن كنانة وأخبرته بحالنا في بلدنا فأنكر وقال: الذي يثبت عندنا في ذلك الكراهية 1 (كراهة تحريم) وكذلك سمعت مالكا .. قال يحيى بن يحيى: ومن رضي عملا كان شريك من عمله، هذا فيمن رضي ولم يعمله فكيف من عمله وسَنه سُنة، والله نسأله التوفيق ".
وقد اعتبر العلامة ابن الحاج المالكي رحمه الله أن ما يقع في هذا الاحتفال البدعي من تشويه صورة بعض الأشخاص باللباس والأصباغ واللحى الاصطناعية يدخل في تغيير خلق الله تعالى الذي ورد لعن فاعله في القرآن والسنة. انظر المدخل له 522.
وفي الختام نورد توجيه مؤرخ الإسلام العلامة المربي الإمام الذهبي رحمه الله حيث قال:" فإن قال قائل: إنا لا نقصد التشبه بهم؟ فيقال له: نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرام، بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: (نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها)، وقال: (إنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار)، والمصلي لا يقصد ذلك، إذ لو قصده كفر، لكن نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرام.
وفي مشاركتهم من المفاسد أيضا:
أن أولاد المسلمين ينشئوا على حب هذه الأعياد الكفرية، لما يصنع لهم فيها من الراحات والكسوة والأطعمة، وخبز الأقراص وغير ذلك، فبئس المربي أنت أيها المسلم إذا لم تنه أهلك وأولادك عن ذلك، وتعرفهم أن ذلك عند النصارى، لا يحل لنا أن نشاركهم ونشابههم فيها .. فينبغي لكل مسلم أن يجتنب أعيادهم، ويصون نفسه وحريمه، وأولاده عن ذلك، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر " تشبيه الخسيس.
هذه مقالتي لكم لقرب هذا الاحتفال المحرم البدعي الذي شاع بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين، أحببت الإفادة بها، على أني لم أحررها على عادتي وعلى ما أحب لضيق الوقت عندي وكذا لأن الحال ليس هو الحال نسأل الله أن يشرح قلوبنا بالخير، وأن يرفع عنا ضيق الصدور .. فأمروها كما جاءت.
.............................. ..................
1. التحقيق على مقتضى الصنعة الأصولية أن يقال:" الكراهة " لأن الكلام عن حكم شرعي، أما مصطلح " الكراهية " فحالة نفسية.(/)
هل فعل النبى صلى الله عليه وسلام يفيد الإستحباب
ـ[أبو إسحاق الوهرانى]ــــــــ[16 - Jan-2010, صباحاً 10:29]ـ
السلام عليكم هل فعل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يفيد الإستحباب أم الخصوصية وماهو الضابط ارجو بعض التوضيح جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مروان]ــــــــ[17 - Jan-2010, صباحاً 01:22]ـ
ذكر أهل العلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون من قبيل العادات والأفعال الجبلية و إما أن تكون من قبيل العبادات، فالأولى إن استحضر العبد نية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم اسحب له ذلك ويؤجر بإذن الله تعالى.
أما إن كان الفعل تعبديا فإما أن يكون بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل المبين، وإن كان غير ذلك فينظر إلى القرائن هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل أم لا؟ هل هذا الفعل يوافق أو يخالف قوله عليه الصلاة والسلام؟ وغير ذلك من القرائن.
أما بالنسبة للخصوصية إما أن ينص عليه الصلاة و السلام على أن هذا الفعل من خصوصياته أو يكون مخالفا في ظاهره لنص القرآن أو الحديث فيحكم عليه أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم إذ يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يخالف وحي الله عزوجل له، مثال ذلك كما تعلمون التزوج بأكثر من أربعة نساء، أو الوصال في الصوم وامثال ذلك. هذا ما يحضرني الآن ويمكننا المناقشة جميعا في الموضوع، ويمكنك أن تذكر بعض النماذج من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليتضح الموضوع.
وفقكم الله تعالى ويسر أمركم:)(/)
اخواني ارجوا الجواب حول العمرة والميقات
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 06:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني صاحبي يقول طلعت من الرياض الى جدة على الخط (طريق بري) وكنت ناوي عمرة لكني تعمدت وتجاوزت الميقات الذي بالطائف وانا الان في جدة علمآ انني لم البس احرامي منذ طلعت من الرياض الى وصولي جدة وانا ليس من اهل جدة انما جئت للعمل وسوف ارجع لبلدي
فماذا علي
فهل استغفر واحرم في جدة واذهب للعمرة مباشرة
افتونا
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 06:21]ـ
؟؟
ـ[حمد]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 07:52]ـ
هل قصده الأساسي من السفر: العمرة أم العمل؟
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 04:33]ـ
اسف الرد هو ليس لديه العمل العمل لا انما لديه زيارة لجدة واخذ عمرة
لكنه فعل كما قلت لك فما الان عليه
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 12:37]ـ
؟؟؟؟؟
ـ[جذيل]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 04:30]ـ
اذا كان سفره من اجل زيارة جدة وليس للعمرة فلا شيء عليه , وإذا اراد ان يعتمر فيحرم من حيث انشأ نيته للعمرة ..
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 04:42]ـ
هو جاء للزيارة لجدة ويريد ان يأخذ عمرة
يعني اثنين الزيارة والعمرة
فهل يرجع لطائف ويحرم
ام يحرم في جدة ويذهب للعمرة؟؟
ـ[السيف المشهور]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 05:05]ـ
أقام في جدة ثلاثة أيام ثم أحرم منها ( http://www.islamqa.com/ar/ref/36646/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2 %20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9 %82%D8%A7%D8%AA)
بعض الناس يقول للقادمين إلى جدة للحج أو العمرة: اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا منها، وكثير من الناس يفعلون هذا. فهل هذا الفعل صحيح؟.
الحمد لله
هذا الفعل غير صحيح، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات، فإذا تجاوزوه من غير إحرام وجب عليهم الرجوع إليه ليحرموا منه، فإذا لم يفعلوا وأحرموا من جدة فعليهم ذبح شاة، تذبح وتوزع في مكة على المساكين.
وقد سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة، فأجاب:
يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقّت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) فلا بد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه، فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه، فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم، وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم اهـ.
فتاوى الشيخ ابن باز (17/ 36).
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 05:42]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما فعله يا أخي خطأ وإثم، لأنه تعمد أن يتجاوز الميقات على الرغم من أنه قد نوى العمرة منذ خروجه من الرياض، لذلك عليه التوبة والاستغفار، والرجوع إلى ميقات أهل الرياض والإحرام منه، كما يلزمه دم يذبح في مكة دون غيرها ويوزع على فقرائها. والله أعلم
ـ[أبو عبدالله العتيبي]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 09:18]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الفوزان حفظه الله: (وأما من ذهب لعمل إلى جدة وهو ناوٍ أن يعتمر بعد فراغه من عمله فهذا قد قال بعض العلماء بأنه يجب أن يحرم من الميقات، فيلزمه أن يخرج إلى الميقات أو يحرم منه، أو عليه فدية وهي ذبح شاة، والذي أرى أنه في هذه الحال مادام ذهب لغايتين وليس للعمرة فقط، لأن عنده مبيتاً أو عملاً في جدة، وإذا فرغ من عمله الذي قد يستغرق يومين أو أسبوعاً أو شهراً فسوف يعتمر، فهنا لم يذهب إلى العمرة فقط، وإنما ذهب لغرضين ولهدفين: الأول: هذا العمل الذي هو للتجارة أو المبيت أو طلب العلم وما أشبه ذلك، فالمهم أنه سيقيم في جدة أياماً ثم بعد أن يفرغ سوف يعتمر، وهذا هو الغرض الثاني، فبعض العلماء قال: في هذا الحال يذهب إلى عمله في جدة ولا يلزمه الإحرام من ميقاته، ثم إذا عزم على العمرة من جدة يحرم من جدة).نقل بتصرف من موقعه رسالة الإسلام.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 11:53]ـ
كلام الشيخ عبد العزيز صحيح لكن هذا فيمن لم يتلبس بنية الدخول في العمرة.
كأن يقول أنا سوف أذهب لعملي وأفعل العمرة بعد الانتهاء من العمل ولم ينو الدخول في العمرة وذهب للعمل وبعد فراغه من العمل نوى العمرة فخرج للميقات وأحرم، فهذا لا إشكال فيه، وإن كان الأولى أن يبدأ بالعمرة ثم يفعل الغرض الآخر الذي جاء له.
فيقدم عمل الآخرة على عمل الدنيا.
أما حالة صاحب السائل التي فهمتها أنه نوى الدخول في العمرة، يظهر ذلك من قوله: ((تعمدت وتجاوزت الميقات))، ومن قوله: ((فهل أستغفر وأحرم من جدة)) يقصد هل يحرم من جدة لعمرته التي نواها من الرياض.
وفرق بين الحالتين والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 11:56]ـ
الخلاصة - فيما أعلم - أن الحكم مبني على نيته فإن قصد التلبس بالعمرة وأنه داخل في طريقه لعمل العمرة وجب عليه الإحرام من ميقات أهل الرياض، أما إن كان يقصد أنه سوف يدخل في العمرة بعد قضاء عمله، وعقد قلبه على تلك النية، فلا إشكال يخرج لميقات أهل جدة ثم يحرم بالعمرة ولا شيء عليه وإن كان الأفضل له أن يبدأ بالعمرة، لكن ليس هذا الترتيب على جهة الوجوب قبل عقد النية والوصول للميقات. والله أعلم
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 01:14]ـ
اخواني بارك الله فيكم
لقد علمته بما علمتموني بمختصر قلت له (اطلع من جدة واذهب للطائف واحرم بميقات قرن المنازل فلا عليك لا دم ولا شي فقط احرم بميقات واذهب للعمرة واستغفر وتب فقد وافق ولا عنده مشكلة لكنه يقول هل يمكن تأجيله يعني اذهب للرياض اجلس ثم اتي للميقات بطائرة (سفرجوي) واحرم واخذ عمرة فهل يجوز؟)
افيدونا وقد استفدت
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 05:44]ـ
ارجو الاجابة وفقكم الله (اسف الازعاج)
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[23 - Jan-2010, صباحاً 12:20]ـ
ارجو الاجابة وفقكم الله (اسف الازعاج)(/)
هل يجوز تسمية المولود باسم (سيف الله)، و (تبارك) وهل هذا الاسم صفة لله؟
ـ[مصطفى محمود العاني]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 09:18]ـ
هل يجوزتسمية المولود باسم ((سيف الله))
هل يجوز تسمية المولود باسم ((تبارك)) وهل هذا الاسم صفه لله جل جلاله
ـ[جمانة انس]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 09:43]ـ
هل يجوزتسمية المولود باسم ((سيف الله))
هل يجوز تسمية المولود باسم ((تبارك)) وهل هذا الاسم صفه لله جل جلاله
تبارك فعل وليس اسما فربما كان من الخطأ اللغوي التسمية به
--
اما سيف الله فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خالد بن الوليد
فالتسمية به فأل من هذه الناحية(/)
هل كان السلف يلبسون مثل الغترة بدون عقال
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 03:02]ـ
بسم الله
ارجو من الاخوة ارى كثيرا من الصالحين ملتزما وكذلك طلاب العلم حفظهم الله لا يلبسون العقال فلست في بلدنا السعودية كامثال الفوزان حفظه الله فقط بل في الخليج كامثال الشيخ نبيل العوضي حفظه الله ومصر كامثال الشيخ محمد حسان حفظه الله وكذلك طلاب العلم مصر يلبسون الغترة بدون عقال اراهم في محاضرة مع الشيخ حسان
هل ورد ذلك في السلف لانني اعلم انهم يلبسون العمائم مثل محمد نبينا (ص)
ـ[أشجعي]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 03:09]ـ
هل الأفضل لطالب العلم لبس العقال أم لا؟ - المجلس العلمي ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=157303)
حكم لبس العقال!! - ملتقى أهل الحديث ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=51885)
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 03:28]ـ
بارك الله فيك لقد نسيت انني لدي موضوعي
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 08:22]ـ
... وكذلك طلاب العلم مصر يلبسون الغترة بدون عقال اراهم في محاضرة مع الشيخ حسان ....
###
وعقلاء طلبة العلم في مصر يلبسون ما يجدون بما لا يخالف ضوابط الشرع بلا رياء أو لفت للأنظار(/)
بحث: الإختلاف في علم المصطلح وأثره الفقهي
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 09:18]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعدُ:
فإن علمَ الحديث جليلُ القدر، يلزم كل من تصدر للعلم أن يلم بمباحثه، ويُحسن التعاملَ مع مصادره، حتى يكون على بينة من أمره ولا يقع فيما وقع فيه بعضُ فطاحلةِ الأصوليين والفقهاء!؛ مما قد نقله لنا الإمامُ المحقق محمد بن علي الشوكاني من وصف حال بعض من لم يتعب نفسه بشئ من هذه الصّناعة إذ يقُول: "ومن أراد الوقوف على حقيقَة هذا فلينظر مؤلفات جماعة هم في الفقه بأعلى رتبة، مع التبحر في فنون كثيرة: كالجويني والغزالي وأمثالهما، فإنهم إذا أَرادوا أن يتكلموا في الحديث جاؤُوا بما يُضحك سامعه ويعجب، لأنهم يوردون الموضوعات فضْلا عن الضعاف ولا يعرفُون ذلك، ولا يفطنون له .. وسببُ ذلك عدم اشتغالهم بفن الحديث كما ينبغي" ([3] ( http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn3)). فتأمل هذه البلية!.
وقال الإمام داود بن علي الأصفهاني الظاهري:"من لم يعرف حديث رسول الله لعد سماعه، ولم يميز بين صحيحه وسقيمه، فليس بعالم" ([4] ( http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn4)).
لقراءة بقية البحث: من هنا ( http://www.mmf-4.com/vb/t4604.html#post25658)
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 10:00]ـ
ولعل قوله ليس بعالم اى ليس بالعالم الكامل فالعالم لا يطلق عليه صاحب فنون الا اذا كان الحديث واحدا منها
ـ[أبو محمد المقدشي]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 11:04]ـ
أنا أأيد رأي الشوكاني, لأن هذا ما يبين عظم أهمية دراسة الحديث وأن هذا هو الأساس فمن لم يبدأ به فبناءه مهدد بالهدم والله المستعان
وجز الله خيرا الأخ على طرحه الجميل.(/)
المطالب العالية بأدلة الجماعة الثانية
ـ[أبوعبيدة المنصوري]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 10:17]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عايه وسلم وبعد:
فلا ريب أن الصلاة على وقتها في المسجد مع جماعة المسلمين من أفضل القربات وأجل الطاعات الموصلة إلى جنة رب البريات لذلك اهتم أهل العلم قديما وحديثا ببيان أحكام المساجد والجماعات فذكروا فضلها في تصانيفهم وبينوا أحكامها في تواليفهم فلا تكاد تنظر في كتابا من كتب الفقه والحديث إلا وجدت كتبا وأبوابا في هذا المقصد العلي ولقد اختلف أهل العلم في أمر الجماعة الثانية في المسجد بين كاره لها ومبيح فأشار علي شيخي المفضال أبو عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله وأمتع به بحث هذا الموضوع بعيدا عن التعصب للآراء وبيان ما وافق صحيح السنة من أقوال أئمتنا الفضلاء رضي الله عنهم أجمعين ورفع درجاتهم في علين – كما هو شرطنا في كل بحث نبحثه وعمل ننجزه – فجمعت في ذلك ما ورد عن النبي r وصحبه الأبرار صحيح الحديث والآثار من بطون كتب السنة و أتبعت ذلك بأقوال أهل العلم في المسألة ثم بينت بفضل الله تعالى الرأي الراجح الموافق لصحيح الحديث والمبني على قواعد وأصول أهل الفقه من الجمع بين الأدلة والتوفيق بينها وإعمالها كلها وعدم إهمال شئ منها أو تأويله تأويلا فاسدا غير محتمل محاولا تحقيق المناط في المسألة متمثلا بقول القائل:
أسير خلف ركاب النجب ذا عرج
مؤملا كشف ما لقيت من عوج
فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا
فكم لرب الورى في ذاك من فرج
وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا
فما على عرج في ذلك من حرج
واستهللت البحث ببيان فضل صلاة الجماعة والترهيب من تركها واللهَ أسأل أن يجزي عني شيخي أبا عبد الله مصطفى بن العدوي خير الجزاء على جميل توجيهاته وإرشاداته و أن يجنبني وإياكم الزلل في القول والعمل وأن ينفع بهذا البحث وسائر أبحاثي الإسلام والمسلمين وأن يجعله ذخرا
لي في حياتي وبعد مماتي إنه أهل التفضل والإحسان.
وكتبه
أبو عبد الرحمن عادل شوشة
مصر- المنصورة
5 من ذي القعدة 1419
فضل الصلاة في أول وقتها
إن الصلاة لأول وقتها من أفضل الطاعات وأجل القربات وهي أحب الأعمال إلى رب الأرض والسماء قال تعالى ((إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn2) وعن عبد الله بن مسعودtقال سألت رسول الله r أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله r ولو استزدته لزادني)) (2) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn3) وعن عبادة بن الصامت t قال أشهد أني سمعت رسول
الله r يقول ((خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه)) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn4) .
فالله أكبر ما أعظم الجزاء لمن أوفى بعهده \مع الله ولكن الموفق من وفقه الله ((وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين)) (2) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn5)
فضل صلاة الجماعة
عن أبي هريرة tقال قال رسول الله r(( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة)) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn6) وعن عثمان قال رأيت رسول الله توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه)) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn7)
أرأيتم عباد الله ((إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون)) (2) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn8) والموفق من وفقه الله والمهتدي من هداه الله فاللهم ثبتنا على الإيمان.
(يُتْبَعُ)
(/)
الترهيب من ترك الجماعة بدون عذر شرعي
عن أبي هريرة t أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء)) (1 ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn9)) وعن أبي هريرة t قال أتى النبي r رجل أعمي فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله r أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال ((هل تسمع النداء بالصلاة)) فقال نعم قال ((فأجب)) (2) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn10). وعن ابن مسعود t قال ((من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله تعالى قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn11) .
فيا حسرة العاصين:
يا حسرة العاصين عند معادهم
هذا وإن قدموا على الجنات
لو لم يكن إلا الحياء من الذي
ستر القبيح لكان أعظم الحسرات
الأدلة التي استدل بها من كره الجماعة الثانية ووجه الدلالة منها
أ - قوله تعالى ((والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردن إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون)) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn12)
ب - حديث أبي بكرة t أن رسول الله rأقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم)) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn13)
ت - حديث أبي هريرة أن رسول الله r فقد أناسا في بعض الصلوات فقال: (لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فأحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها –يعني صلاة العشاء -)) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn14)
ث - أثر ابن مسعود وهو: (أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا فرجع بهما إلى البيت فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn15)
ج - أثر الحسن قال (كان أصحاب محمدا إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى) (2) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn16).
ح - أثر سالم وهو (عن عبد الرحمن ابن المجبر قال دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة فقالوا ألا تجمع الصلاة فقال سالم لا تجمع صلاة واحدة في مسجد واحد مرتين) (3) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn17) .
الأدلة التي استدل بها على إباحة الجماعة الثانية ووجه الدلالة منها
أ - حديث أبي سعيد t أن رسول الله rقال ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn18) وفي رواية من حديث ابن عمر t (( بسبع وعشرين درجة)) (2) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn19) .
ب - حديث أبي سعيد t أن رسول الله rأبصر رجلا يصلي وحده فقال:
((ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn20) وفي رواية من حديث أنس t أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله فقام يصلي وحده فقال رسول الله r (( من يتجر على هذا فيصلي معه)) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn21)
(يُتْبَعُ)
(/)
ت - أثر أنس t وهو (عن أبي عثمان اليشكري قال مر بنا أنس وقد صلينا صلاة الغداة ومعه رهط فأمر رجلا منهم فأذن ثم صلوا ركعتين قبل الفجر
قال ثم أمروه فأقام ثم تقدم فصلى بهم) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn22)
وعن يحيى قال جاءنا أنس وقد صلينا الغداة فأقام الصلاة ثم صلى بهم فقام وسطهم) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn23)
ث- ما رواه ابن أبي شيبة عن سلمة بن كهيل (أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود) (2) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn24)
ج- أثر قتادة أنه قال (يصلون جميعا في صف واحد أمامهم وسطهم) (3) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn25) .
ح-أثر الحسن قال (إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn26)
خ - ما رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين 1/ 402 - 403.من طريق عثمان بن الهيثم عن مبارك بن فضالة قال (كنت في مسجد أصحاب الساج إذ جاء أنس بن مالك والحسن وثابت وقد صلوا العصر فقيل لهم إنهم قد صلوا فأذن ثابت وتقدم أنس فصلى بهم) (2) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn27)
د - ما رواه عبد الرزاق من طريق الليث قال دخلت مع ابن سابط فسجد بعضنا ونهي بعضنا عن السجود فلما سلم قام ابن سابط فصلى بأصحابه فقال ذكرت لعطاء فقال كذلك ينبغي قال قلت إن هذا لا يفعل عندنا قال يفرقون) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn28) .
أقوال أهل العلم
أولا القائلون بالكراهة:
أ - الشافعية:
1 - قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم 1/ 240:
وكل جماعة صلى فيها رجل في بيته أو في مسجد صغير أو كبير قليل الجماعة أو كثيرها أجزأت عنه والمسجد الأعظم وحيث كانت الجماعة أحب إلي وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته فيه الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إلي وإن لم يأته وصلى في مسجد منفردا فحسن وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام جماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة وفيهما المكروه، وإنما كره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن فأما مسجد بني على ظهر طريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام معلوم ويصلي فيه المارة ويستظلون فلا أكره ذلك فيه لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره وإن صلى جماعة في مسجد له إمام ثم صلى فيه آخرون في جماعة بعدهم كرهت ذلك لهم لما وصفت وأجزأتهم صلاتهم.
2 - قال الإمام النووي في المجموع 4/ 222:
قال أصحابنا إن كان للمسجد إمام راتب وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمامه ولو صلى الإمام كره أيضا إقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنه لا يكره ذكره في باب الأذان وهو شاذ ضعيف وإن كان المسجد مطروقا أو غير مطروق وليس له إمام راتب لم تكره إقامة الجماعة الثانية فيه لما ذكره المصنف أما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا أن يصلوا معه لتحصل له الجماعة ويستحب أن يشفع له من له عذر في عدم الصلاة معه إلى غيره ليصلوا معه للحديث والله أعلم.
ثم قال رحمه الله تعالى:
(فرع) في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث وأبو حنيفة وقال أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر لا يكره.أ. ه
ب - الأحناف:
قال السرخسي في المبسوط:
(يُتْبَعُ)
(/)
وإذا دخل القوم مسجدا قد صلى فيه أهله كرهت لهم أن يصلوا جماعة بأذان وإقامة ولكنهم يصلون وحدانا بغير أذان ولا إقامة لحديث الحسن قال كانت الصحابة إذا فاتتهم الجماعة فمنهم من اتبع الجماعات ومنهم من صلى في مسجده بغير أذان ولا إقامة وفي الحديث أن النبي rخرج ليصلح بين الأنصار فاستخلف عبدالرحمن بن عوف فرجع بعد ما صلى فدخل رسول الله r بيته وجمع أهله فصلى بهم بأذان وإقامة فلو كان يجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد والصلاة فيه أفضل وهذا عندنا وقال الشافعي t لا بأس بتكرار الجماعة في مسجد واحد لأن جميع الناس في المسجد سواء وإنما بني لإقامة الصلاة بالجماعة وهو قياس على قوارع الطريق فإنه لا بأس بتكرار الجماعة فيها ولنا أنا أمرنا بتكثير الجماعة وفي تكرار الجماعة في مسجد واحد تقليلها لأن الناس إذا عرفوا أنهم تفوتهم الجماعة يعجلون للحضور فتكثر الجماعة وإذا علموا أنه لا تفوتهم يؤخرون فيؤدي إلى تقليل الجماعات وبهذا فارق المسجد الذي على قارعة الطريق لأنه ليس له قوم معلومون فكل من حضر يصلي فيه فإعادة الجماعة فيه مرة بعد مرة لا تؤدي إلى تقليل الجماعات ثم في مسجد المحال أنه إذا صلى بغير أهلها بالجماعة فلأهلها حق الإعادة لأن الحق في مسجد المحلة لأهلها ألا ترى أن التدبير في نصب الإمام والمؤذن إليهم فليس لغيرهم أن يفوت عليهم حقهم فأما إذا صلى فيه أهلها أو أكثر أهلها فليس لغيرهم حق الإعادة إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله قال إن وقف ثلاثة أو أربعة ممن فاتتهم الجماعة في زاوية غير الموضع المعهود للإمام فصلوا بأذان وإقامة فلا بأس به وهو حسن لما روي أن النبي r صلى بأصحابه فدخل أعرابي وقام يصلي فقال r ألا أحد يتصدق على هذا يقوم فيصلي معه فقام أبو بكر t وصلى معه (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn29). أ. ه
ت - المالكية:
قال في المدونة 1/ 89:
وقال مالك في مسجد على طريق من طرق المسلمين ليس له إمام راتب أتى قوم فجمعوا فيه الصلاة مسافرين أو غيرهم ثم أتى قوم من بعدهم فلا بأس أن يجمعوا فيه أيضا وإن أتى كذلك عدد ممن يجمع فلا بأس بذلك قلت لابن قاسم أرأيت مسجدا له إمام راتب إن مر به قوم فجمعوا فيه صلاة من الصلوات أللإمام أن يعيد تلك الصلاة فيه بجماعة قال نعم وقد بلغني ذلك عن مالك قلت فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتى أهل ذلك المسجد الذين كانوا يصلون فيه قال فليصلوا أفذاذا ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن وصلى قال وهو قول مالك قلت أرأيت إن أتى هذا الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده إلى مسجد آخر فأقيمت عليه فيه الصلاة أيعيد مع الجماعة أم لا في قول مالك قال لا أحفظ عن ملك فيه شيئا ولكن لا يعيد لأن مالكا جعله وحده جماعة قال وقال مالك إذا أتى الرجل المسجد وقد صلى أهله فطمع أن يدرك جماعة من الناس في مسجد آخر أو غيره فلا بأس أن يخرج إلى تلك الجماعة قال وإذا أتى قوم وقد صلى أهل المسجد فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد رسول الله فلا يخرجون وليصلوا وحدانا لأن المسجد الحرام أو مسجد الرسول أعظم أجرا من صلاتهم في الجماعة قال بن القاسم وأرى مسجد بيت المقدس مثله قال سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة فقالوا ألا تجمع الصلاة فقال سالم لا تجمع صلاة واحدة في مسجد واحد مرتين قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة والليث مثله.أ. ه
ث - وممن قال بالكراهة أيضا الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف فقال رحمه الله تعالى في مصنفه 2/ 293بعد ذكر أثر الحسن السابق ذكره قال يصلون وحدانا وبه يأخذ الثوري قال عبد الرزاق وبه نأخذ أيضا.أ. ه
ثانيا: القائلون بالجواز:
أ - الحنابلة:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - قال ابن الجوزي في التحقيق 1/ 489 مسألة يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب وقال أبو حنيفة لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز لكن لا يجوز إعادة الأذان والإقامة وقال أصحاب الشافعي لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي يتكرر فيها.أ. ه ثم احتج رحمه الله تعالى بحديث أبي سعيد مرفوعا من يتجر على هذا…… إلخ.
2 - قال ابن قدامة في المغني 2/ 5:
فصل: ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق. وقال سالم وأبو قلابة وأيوب وابن عون والليث والبتي والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي , والشافعي: لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس. فمن فاتته الجماعة صلى منفردا لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام ولأنه مسجد له إمام راتب فكره فيه إعادة الجماعة كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: {: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. وفي رواية: بسبع وعشرين درجة}. وروى أبو سعيد قال: {جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه} قال الترمذي هذا حديث حسن. ورواه الأثرم وأبو داود فقال: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ". وروى الأثرم , بإسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد: قال فلما صليا قال: " وهذان جماعة ". ولأنه قادر على الجماعة فاستحب له فعلها كما لو كان المسجد في ممر الناس.
ب - الظاهرية:
قال ابن حزم في المحلى 4/ 236 ما يلي:
مسألة ومن أتى مسجدا قد صليت به صلاة فرض جماعة بإمام راتب لم يكن صلاها فليصلها في جماعة ويجزئه الأذان الذي أذن فيه قبل وكذلك الإقامة ولو أعادوا أذانا وإقامة فحسن لأنه مأمور بصلاة الجماعة وأما الأذان والإقامة فإنه لكل من صلى تلك الصلاة في ذلك المسجد ممن شهدهما أو ممن جاء بعدهما وهو قول أحمد بن حنبل وأبي سلمان وغيرهما وقال مالك لا تصلى فيه جماعة أخرى إلا أن لا يكون له إمام راتب واحتج له مقلدوه بأنه قال هذا قطعا لأن يفعل ذلك أهل الأهواء قال علي ومن كان من أهل الأهواء لا يرى الصلاة خلف أئمتنا فإنهم يصلونها في منازلهم ولا يعتدون بها في المساجد مبتدأة أو غير مبتدأة مع إمام من غيرهم فهذا الاحتياط لا وجه له بل ما حصلوا إلا على استعجال المنع مما أوجبه الله تعالى من أداء الصلاة في جماعة خوفا من أمر لا يكاد يوجد ممن لا يبالي باحتياطهم ولقد أخبرني يونس بن عبد الله القاضي قال كان محمد بن يبقى بن زرب القاضي إذا دخل مسجدا قد جمع فيه إمامه الراتب وهو لم يكن صلى تلك الصلاة بعد جمع بمن معه في ناحية المسجد قال علي القصد إلى ناحية المسجد بذلك عجب آخر قال علي وأما نحن فإن من تأخر عن صلاة الجماعة لغير عذر لكن قلة اهتبال أو لهوى أو لعداوة مع الإمام فإننا ننهاه فإن انتهى وإلا أحرقنا منزله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجب أن المالكيين يقولون فإن صلوها فيه جماعة أجزأتهم فيا لله ويا للمسلمين أي راحة لهم في منعهم من صلاة جماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة وهي عندهم جازية عمن صلاها فأي اختيار أفسد من هذا وروينا عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الجعد أبي عثمان قال جاءنا أنس بن مالك عند الفجر وقد صلينا فأقام وأم أصحابه وروينا أيضا أنه كان معه نحو عشرة من أصحابه وروينا أيضا أنه كان معه نحو عشرة من أصحابه فأذن وأقام ثم صلى بهم وروينا أيضا من طريق معمر وحماد بن سلمة عن أبي عثمان عن أنس وسماه حماد فقال في مسجد بني رفاعة وعن ابن جريج قلت لعطاء نفر دخلوا مسجد مكة خلاف الصلاة (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn30) ليلا أو نهارا أيؤمهم أحدهم قال نعم وما بأس ذلك وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن يزيد أمني إبراهيم في مسجد قد صلى فيه فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة وعن معمر صحبت أيوب السختياني من مكة إلى البصرة فأتينا مسجد أهل ماء قد صلى فيه فأذن أيوب وأقام ثم تقدم فصلى بنا وعن حماد بن سلمة عن عثمان
(يُتْبَعُ)
(/)
البتي قال دخلت مع الحسن البصري وثابت البناني مسجدا قد صلى فيه أهله فأذن ثابت وأقام وتقدم الحسن فصلى بنا فقلت يا أبا سعيد أما يكره هذا قال وما بأسه قال علي هذا مما لا يعرف فيه لأنس مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان هوابن الأسود الناجي عن أبي المتوكل هو علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه.
قال علي: ولو ظفروا بمثل هذا لطاروا به كل مطار. أ. ه
ج - قال العلامة العظيم أبادي قي تعليقه على سنن الدارقطني1/ 277 ما يلي:
واعلم أن تكرار الجماعة في المسجد الذي قد صلي فيه مرة واحدة أو اثنتين أو أكثر من ذلك جائز بلا كراهة وعمل على ذلك الصحابة والتابعون ومن بعدهم وأما القول بالكراهة فلم يقم دليل عليه بل هو قول ضعيف. أ.ه ثم احتج رحمه الله بحديث أبي سعيد مرفوعا (ألا رجل يتصدق على هذا) وخرجه وذكر شواهده ثم قال رحمه الله: وفي صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري باب فضل صلاة الجماعة وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة انتهى. ثم قال بعد ذكره تخريج الحافظ لهذا الأثر: وحاصل الكلام أن جماعة من الصحابة رووا هذه الواقعة عن رسول الله r وقد صلى معه أبو بكر الصديق e بأمر رسول الله r في المسجد الذي صلى فيه مرة ولا يقال إن صلاة أبي بكر معه لا يطلق عليه صلاة الجماعة لأن الاثنين فما فوقهما جماعة أخرجه ابن ماجة وغيره وتقدم في رواية أبي أمامة ما يدل على ذلك فإن قلت: إنما الكلام في اقتداء المفترض خلف المفترض جماعة في المسجد الواحد وفي هذه الواقعة أي اقتداء أبي بكر e هو اقتداء المتنفل خلف المفترض وليس في هذا كلام. قلت قوله rألا رجل يتصدق على هذا وقوله r أيكم يتجر على هذا وقوله r من يتجر على هذا يدل بعمومه على اقتداء المتنفل وعلى اقتداء المفترض. وإن كان في هذه الواقعة اقتداء المتنفل خلف المفترض إلا أن خصوص المورد لا يقدح في عموم اللفظ. والدليل عليه أن أنس بن مالك أحد رواة القصة قد فهم ذلك وعمل عليه كما تقدم. ثم ذكر رحمه الله حديث أنس وخرجه وقال: وقال الترمذي هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي r وغيرهم من التابعين قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه وبه يقول أحمد وإسحاق وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى. انتهى قلت (العظيم أبادي) القول ما قال أهل المذهب الأول ومعه أدلة وبه أفتى شيخنا العلامة المحدث السيد محمد نذير حسين الدهلوي أدام الله بركاته والله أعلم. أ.ه
ح- قال العلامة الشيخ المباركافوري في تحفة الأحوذي 2/ 9 تعليقا على قول الترمذي (وبه يقول أحمد وإسحاق… .. ) قال العيني في شرح البخاري ص690 وهو قول عطاء والحسن في رواية وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ الحديث انتهى وهذا القول هو الحق ودليله أحاديث الباب قوله وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى واستدل لهم بحديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات انتهى وأجيب عنه بوجوه منها أن هذا الحديث لا يعلم حاله كيف هو صحيح قابل للاحتجاج أم لا وأما قول الهيثمي رجاله ثقات فلا يدل على صحته لاحتمال أن يكون فيهم مدلس ورواه بالعنعنة أو يكون فيهم مختلط ورواه عنه صاحبه بعد اختلاطه أو يكون فيهم من لم يدرك من رواه عنه أو يكون فيه علة أو شذوذ… .. إلخ ثم قال رحمه الله تعالى: ولقد صنف مولانا الكنكوهي رسالة في مسألة الباب وأتى فيه بحديث أنه عليه السلام دخل المسجد وقد صلى فيه فذهب إلى بيته وجمع أهله وصلى بالجماعة ولو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد النبوي أخرجه في معجم الطبراني في الأوسط والكبير وقال الحافظ نور الدين الهيثمي إن رجال السند ثقات محسنة وأقول إن في سنده
(يُتْبَعُ)
(/)
معاوية بن يحيى من رجال التهذيب متكلم فيه انتهى كلامه بلفظه قلت الأمر كما قال صاحب العرف الشذي لا شك في أن في سنده معاوية بن يحيى أبا مطيع الأطرابلسي وهو متكلم فيه وذكر الحافظ الذهبي في الميزان أحاديثه المناكير وذكر فيها حديث أبي بكرة هذا أيضا حيث قال فيه الوليد بن مسلم عن معاوية أبي مطيع عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة فوجدهم قد صلوا فانصرف إلى منزله فجمع أهله ثم صلى بهم وأما رسالة الشيخ الكنكوهي فقد صنف بعض علمائنا في الرد عليها رسالة حسنة جيدة وأجاب عن ما استدل به الشيخ الكنكوهي جوابا شافيا ومنها أن الحديث ليس بنص على أنه صلى الله عليه وسلم جمع أهله فصلى بهم في منزله بل يحتمل أن يكون صلى بهم في المسجد وكان ميله إلى منزله لجمع أهله لا للصلاة فيه وحينئذ يكون هذا الحديث دليلا لاستحباب الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة لا لكراهتها فما لم يدفع هذا الاحتمال كيف يصح الاستدلال ومنها أنه لو سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأهله في منزله لا يثبت منه كراهة تكرار الجماعة في المسجد بل غاية ما يثبت منه أنه لو جاء رجل في مسجد قد صلى فيه فيجوز له أن لا يصلي فيه بل يخرج منه فيميل إلى منزله فيصلي بأهله فيه وأما أنه لا يجوز له أن يصلي في ذلك المسجد بالجماعة أو يكره له ذلك فلا دلالة للحديث عليه البتة كما لا يدل الحديث على كراهة أن يصلي فيه منفردا ومنها أنه لو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة لأجل أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل في المسجد لثبت منه كراهة الصلاة فرادى أيضا في مسجد قد صلى فيه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل في المسجد لا منفردا ولا بالجماعة والحاصل أن الاستدلال بحديث أبي بكرة المذكورعلى كراهة تكرار الجماعة في المسجد واستحباب الصلاة فرادى ليس بصحيح ولم أجد حديثا مرفوعا صحيحا يدل على هذا المطلوب وأما قول الشيخ الكنكوهي لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد النبوي ففيه أنه يلزم من هذا التقرير كراهة الصلاة فرادى أيضا في مسجد قد صلى فيه بالجماعة فإنه يقال لو كانت الصلاة فرادى جائزة بلا كراهة في مسجد قد صلى فيه بالجماعة لما ترك فضل المسجد النبوي فتفكر تنبيه اعلم أن الفقهاء الحنفية يذكرون في كتبهم أثرا عن أنس بن مالك يستدلون به أيضا على كراهة تكرار الجماعة في المسجد قال الشامي في رد المختار وروى عن أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا فرادى انتهى قلت لم يثبت هذا عن أنس بن مالك في كتب الحديث البتة بل ثبت عنه خلافه قال البخاري في صحيحه وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلى فيه فأذن وأقام وصلى جماعة وقد تقدم ذكر من أخرجه موصلا نعم أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال كان أصحاب محمد إذا دخلوا في مسجد قد صلى فيه صلوا فرادى انتهى لكن قد صرح الحسن بأن صلاتهم فرادى إنما كانت لخوف السلطان قال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا هشيم أنا منصور عن الحسن قال إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان انتهى تنبيه قال صاحب العرف الشذي ما لفظه واقعة الباب ليس حجة علينا فإن المختلف فيه إذا كان الامام والمقتدي مفترضين وفي حديث الباب كان المقتدي متنفل انتهى قلت إذا ثبت من حديث الباب حصول إثبات الجماعة بمفترض ومتنفل فحصول ثوابها بمفترضين بالأولى ومن ادعى الفرق فعليه بيان الدليل الصحيح على أنه لم يثبت عدم جواز تكرار الجماعة أصلا لا بمفترضين ولا بمفترض ومتنفل فالقول بجواز تكرارها بمفترض ومتنقل وعدم جواز تكرارها بمفترضين مما لا يصغي إليه كيف وقد تقدم أن أنسا جاء في نحو عشرين من فتيانه إلى مسجد قد صلى فيه فصلى بهم جماعة وظاهر أنه وفتيانه كلهم كانوا مفترضين وكذلك جاء ابن مسعود إلى مسجد قد صلى فيه فجمع بعلقمة ومسروق والأسود وظاهر أنه وهؤلاء الثلاثة كلهم كانوا مفترضين فتفكر.أ. ه
ح - تبويبات أهل الحديث وتعليقاتهم المبينة لجواز الجماعة الثانية في المسجد الذي صلي فيه مرة:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - قال الإمام البخاري في صحيحه 2/ 154 باب فضل صلاة الجماعة وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى أ. ه فأقر البخاري الأثر المفيد لجواز الجماعة الثانية فإن قيل إفادة جواز الجماعة الثانية جاء في أثر أنس ولم يأت في كلام البخاري فيقال إن الحافظ بن حجر قال في الفتح 2/ 148 عرف من عادته – البخاري – أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب أ. ه وقال أيضا في 2/ 154 في تعليقه على أثر الأسود وأنس قال والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا كما سبق البحث فيه في الكلام على حديث أبي هريرة لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم يتجه إلى مسجد آخر لطلب الجماعة ولما جاء أنس إلى مسجد بني رفاعة. أ. ه قلت وفي إيراد البخاري لأثر أنس المفيد لجواز الجماعة الثانية في المسجد ما يشعر إقراره بذلك والله أعلم.
2 - قال ابن خزيمة في صحيحه3/ 63 باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة.
3 - قال أبو داود في سننه 1/ 157 باب في الجمع في المسجد مرتين
4 - قال الترمذي في سننه 1/ 430 باب ماجاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة وقال عقب حديث الباب لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة وبه يقول أحمد وإسحاق.
5 - قال الدارمي في سننه 1/ 367 باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة.
6 - قال الحاكم في مستدركه 1/ 209 باب إقامة الجماعة في المساجد مرتين وقال عقب حديث أبي سعيد yوهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين وكذلك قال الذهبي في التلخيص 1/ 209.
7 - قال البيهقي في سننه 3/ 69 قال باب الجماعة في مسجد قد صلي فيه إذا لم يكن فيها تفرق الكلمة.
8 - قال ابن حبان في صحيحه ذكر الإباحة لمن صلى في مسجد جماعة أن يصلي فيه مرة أخرى جماعة
9 - قال البغوي في شرح السنة 3/ 437 بعد أن أورد حديث أبي سعيد قال فيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانيا مع جماعة آخرين وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين.
10 - بوب ابن حجر في المطالب العالية قائلا: باب إعادة الصلاة في جماعة
الراجح في المسألة ومناقشة أدلة المخالفين
مما سبق يتبين أن القول بجواز الجماعة الثانية في المسجد هو الراجح وذلك لوجود الأدلة العامة والخاصة في المسألة أما العام فلعموم قول الرسول e(( صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)) (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn31)
وأما الخاص فلحديث أبي سعيد y أن الرسول e أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn32).
ومن قال أن هذا الحديث يفيد جواز إقتداء المتنفل بالمفترض ولا يفيد جواز المفترض بالمفترض فهذه التفرقة تحتاج إلى دليل حيث أنه لم يثبت النهي صريحا من رسول الله e عن الجماعة الثانية لنجعل أن الأصل هو النهي ونستثني من ذلك صورة إقتداء المتنفل بالمفترض فتفكر ولله در العلامة المباركفوري حينما قال في شرحه على الترمذي: (إذا ثبت من حديث الباب حصول ثواب الجماعة بمفترض ومتنفل فحصول ثوابها بمفترضين بالأولى ومن ادعى الفرق فعليه بيان الدليل الصحيح على أنه لم يثبت عدم جواز تكرار الجماعة أصلا لا بمفترضين ولا بمفترض ومتنفل فالقول بجواز تكرارها بمفترض ومتنفل وعدم جواز تكرارها بمفترضين مما لا يصغى إليه… إلخ (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn33) .
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت (عادل) أضف إلى ذلك أن الجماعة الثانية ثبتت عن بعض الصحابة منهم أنس y وهو أحد رواة حديث ((من يتجر على هذا)) وفهم من الحديث جواز الجماعة الثانية في المسجد فصلى بنحو من عشرين من فتيانه في المسجد (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn34) وراوي الحديث أدرى بفقهه (2) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn35) . كما ورد عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود (3) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn36) فيدل ذلك على أن ابن مسعود لا يرى كراهة ذلك ولا تعارض بينه وبين ما جاء عند عبد الرزاق أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا فرجع بهما إلى البيت ….الخ فما ورد عنه أولا يفيد أنه يرى جواز الجماعة الثانية والثاني يفيد أنه يرى جواز صلاتها في البيت أيضا جماعة إذا وجد من يجمع به لاسيما وأنه لم يدخل المسجد بعد كما هو ظاهر من الأثر كما ثبتت الجماعة الثانية أيضا عن بعض التابعين منهم الحسن وابن سابط وثابت وقتادة وعطاء (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn37) كما بين لنا الحسن وعطاء أن عدم انتشار هذا الفعل كان بسبب أنهم يفرقون فلما قيل لعطاء إن هذا لا يفعل عندنا قال يفرقون وقال الحسن إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان (1) ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn38) . وأضف إلى الأدلة السابقة أنه لم يثبت أصلا المنع من الجماعة الثانية عن رسول الله e بحديث صحيح صريح وأمثل ما استدل به هو حديث أبي بكرة y أن رسول الله e أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع بأهله فصلى بهم. فالحديث ابتداء في إسناده نوع ضعف كما سبق وبينا وفي حالة ثبوته فلا يثبت منه كراهة تكرار الجماعة الثانية في المسجد بل غاية ما يثبت أنه لو جاء رجل في مسجد قد صلي فيه فيجوز له ألا يصلي فيه بل يخرج منه فيميل إلى منزله فيصلي بأهله، وأما الفهم بأنه لا يجوز أن يصلي في المسجد جماعة أو يكره له ذلك فلا دلالة عليه كما لا يدل الحديث على كراهية أن يصلي فيه منفردا فالذي يفهم من هذا الحديث كراهة الجماعة الثانية في المسجد عليه أن يفهم منه أيضا كراهة الصلاة للفرادى في المسجد لأن الصلاة وإن كانت من غير جماعة في مسجد الرسول لها فضل عن الصلاة خارج المسجد كما هو معلوم فلو كانت الصلاة فرادى جائزة لما ترك الرسول فضل المسجد النبوي. فلما علم أن الصلاة فرادى في المسجد جائزة وغير مفهومة من الحديث كذلك الجماعة الثانية وغاية ما يفهم من الحديث لمن يرى ثبوته هو جواز الخروج من المسجد إذا لم يجد الإنسان من يجمع به في المسجد فتأمل.
وأما استدلال الإمام أبي بكر بن العربي في أحكام القرآن بآية التوبة ((والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين…)) الآية. والقول بأن الجماعة الثانية تعد تفريقا للكلمة فهذا لا ينطبق إلا على من تعمد ترك الجماعة الأولى بدون عذر أو لمخالفته الإمام مثلا فيتعمد ترك الجماعة الأولى بدون عذر شرعي وهذه الصورة هي التي كرهها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهذه الصورة مكروهة بلا شك ولا نجيز بحال التخلف عن الجماعة الأولى بدون عذر شرعي فالذي يفعل ذلك نراه آثما وليس هذا مقام التفصيل في ذلك ولكن هذه الصورة لا تنطبق على كل أحوال الجماعة الثانية فقد يتخلف أفراد عن الجماعة الأولى لعذر ويأتون إلى المسجد الذي له إمام راتب مثلا فيجدوا الناس قد صلوا فهل نمنعهم من الجماعة الثانية؟!!! حتى هذا الذي تخلف عمدا على الرغم من أننا لا نجيز له ذلك التخلف لكن هل لنا أن نمنعه إذا جاء ليصلي من الجماعة الثانية فالكل يجوز له أن يصلي الجماعة الثانية لما تقدم من الأدلة ولكن لا نجيز تعمد التخلف عن الجماعة الأولى إلا لعذر شرعي فغاية ما يمنع منه هو تعمد ترك الجماعة الأولى ومخالفة جماعة المسلمين عن عمد. وأكثر من يتعمد فعل ذلك من الخوارج وهم لا يرون الصلاة في المسجد أصلا والخلاصة أنه لا يجوز التفريط في الجماعة الأولى بغير عذر شرعي وهذا لا يمنعنا أبدا من القول بجواز انعقاد الجماعة الثانية لا سيما إذا كان
(يُتْبَعُ)
(/)
الإنسان معذورا في التخلف عن الجماعة الأولى وبذلك لا تكون الجماعة الثانية تفريقا للكلمة فتأمل. والله تعالى أعلم.
تنبيه وأما استدلال من استدل بحديث ((لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها …)) الحديث والقول بأنه لو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم يهم النبي e بإحراق من تخلف عن الأولى لاحتمال إدراكه الثانية. فلا يتنزل على موضوعنا لأنه من الواضح أن الحديث يتنزل على من ترك الصلاة في جماعة بدون عذر شرعي فهو مبالغة في توبيخ من فعل ذلك والترهيب من ترك الجماعة بدون عذر شرعي ونحن نقر بأن الذي يترك الجماعة بدون عذر شرعي ملام معاقب. كما أن الحديث قد يكون حجة على المخالف حيث أن الرسول e إذا فعل ذلك لم يصل فيحتمل أنه كان سيجمع جماعة ثانية وفي هذه الحالة يكون حجة على المخالف فإن قيل بل كان سيجمع في مسجد آخر أو سيصلي منفردا فيقال المصير إلى أحد هذه الأوجه يحتاج إلى دليل فكما أنه يحتمل الصلاة منفردا أو في مسجد آخر فإنه أيضا يحتمل أنه كان سيجمع جماعة ثانية في المسجد والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال كما هو مقرر في الأصول وعلى ذلك فالحديث ليس حجة في الباب لأحد الأقوال ومن الواضح منه كما سبق أنه مبالغة في الترهيب من ترك الجماعة بدون عذر شرعي. والله تعالى أعلم. وعلى ما تقدم ترى أن القول بجواز الجماعة الثانية في المسجد هو القول الراجح المدعم بالأدلة العامة والخاصة والله أعلى وأعلم.
الخاتمة نسأل الله حسنها
هذا هو ما تيسر جمعه في هذه المسالة ولا يفوتني أن أنبه إلى أن الخلاف في مثل هذه المسائل إنما هو من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد الذي يشدد النكير فيه على المخالف بل أقول هذا هو ما ترجح لدينا في هذا الباب بعد البحث العلمي الموضوعي وسبر الأدلة الموجودة في الباب.والله أسأل أن ينفع بهذا التصنيف وسائر مصنفاتي الإسلام والمسلمين ويجعله ذخرا لي في حياتي وبعد مماتي إنه أهل التفضل والإحسان على عباده المجدين والمقصرين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
وكتبه أبو عبد الرحمن
عادل بن أحمد آل شوشة
مصر- المنصورة
5 من ذي القعدة 1419.(/)
استفسار عن كتاب في الأصول
ـ[أبو آمنة إحسان]ــــــــ[17 - Jan-2010, مساء 10:40]ـ
السلام عليكم، نفع الله بكم، ورد عندي خلال تحقيقي لكتاب في الأصول اسم كتاب لم أعثر عليه في المكتبات، وقد بحثت عنه كثيراً فلم أجده، فهلا بعض الإخوة الكرام يفيدني عنه.
اسم الكتاب: الرحيمية.
المؤلف: الحسن بن علي الشافعي.
الموضوع: أصول الفقه.
وجزاكم الله خيراً
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 05:33]ـ
أخي الكريم .. ولن تجده ..
ليس هذا كتاب في الأصول، بل هو كتاب فتوى يعرف بـ (الفتاوى الرحيمية) .. وما تزال مخطوطة على حسب علمي ..
وأعتقد أن الكتاب الذي تحققه من كتب المتأخرين ..
ـ[أبو آمنة إحسان]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 09:27]ـ
شكر الله لكم، وزادنا وإياكم من فضله.(/)
خارطة تبين اهم المؤلفين والمصنفين في أصول الفقه من حيث الترتيب الزمني
ـ[طالب علم ومحب]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 04:53]ـ
تجدها في الملف المرفق بإذن الله
ـ[أبو مروان]ــــــــ[20 - Jan-2010, صباحاً 02:40]ـ
موفق، رائعة جدا، بارك الله فيك.:)
ـ[عبدالإله المزروع]ــــــــ[20 - Jan-2010, صباحاً 07:44]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن لو أمكن تطوير هذه الخريطة لتعظم فائدتها، لكان في ذلك نفع كبير
كما أقترح إضافة الوفيات لبقية المؤلفين الذين لم توضح وفياتهم
ـ[ابو المعارف]ــــــــ[22 - Jan-2010, صباحاً 12:48]ـ
الله يبارك فيك
ـ[مؤمنة كالغيث]ــــــــ[22 - Jan-2010, صباحاً 01:20]ـ
بارك الله فيك .. رائعة جدا ...
بين قوسين .. لدي طلب أخي .. بما أنك غزّاوي .. فأقرئ أهل غزة منا السلام .. وأخبرهم أن قلوبنا وعقولنا معهم .. لكم الله لكم الله يا أهل غزة .. اللهم أيّدهم بجند من عندك وثبتهم وأعنهم وانصرهم على من عاداهم .... آمين آمين
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[22 - Jan-2010, صباحاً 02:40]ـ
جزاك الله خيرًا وبارك فيك ..
ـ[الجليس الصالح]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 02:06]ـ
جزاك الله خيراً
من أي كتاب أخذت هذه الصورة (المرجع)؟
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 02:15]ـ
نسيت ذكر ابن حزم وكتابه الإحكام ويمكنك أن تجعله قسماً مستقلاً
ـ[طالب علم ومحب]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 04:22]ـ
أخي الجليس الصالح وباقي الأخوة الكرام الخارطة ليست من صنعي أخذتها بالفعل من كتاب تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية لعادل الشويخ
ولو كان عندي مزيد وقت لقمت بإجراء التعديلات المطلوبة عليها
ـ[عبد الله م]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 10:33]ـ
شكرًا شكرًا
وجزاكم الله خيرًا
أسأل الله أن يبارك في علمك وعملك وعمرك(/)
دخول المسجد وقت الإقامة وتحية المسجد؟ هل تصلى بعدها؟
ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 06:46]ـ
هل إذا دخل أحد المسجد وقت إقامة الصلاة وجب علية الركعتين بعدها (أي بعد الصلاة)؟
و ما هو الدليل , أم لا شيئ عليه.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 09:16]ـ
لا تحية عليه لأن القصد من التحية ليس لذاتها كالسنن الأخرى ولكن لشغل البقة بالصلاة فإذا شُغلِتْ بأي صلاة أجزأ
والله أعلم
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[19 - Jan-2010, صباحاً 10:40]ـ
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: إذا أتيت المسجد وصلاة العصر قائمة فهل يجوز لي أن أصلي سنة العصر بعد أداء الفريضة؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة العصر ليس لها راتبه لا قبلها ولا بعدها، وإنما يسن للإنسان أن يصلي قبلها على سبيل الإطلاق، وإذا لم تدركها قبل الصلاة فإنك لا تصلها بعد العصر، فإن الإنسان يحرم عليه أن يؤدي تطوعاً في أوقات النهي إلا صلاة ذات سبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) [متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، رواه البخاري في المواقيت باب: لا تتحرى الصلاة. ح (586)، ومسلم في صلاة المسافرين باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ح288 (827).].
وأما صلاة ذات السبب مثل تحية المسجد فإنه يؤديها ولو كانت في وقت النهي.
ومثل أن تكسف الشمس بعد العصر فإنه يصلي لكسوفها، ومثل أن يصلي العصر في مسجده فيحضر إلى مسجد آخر فيجدهم يصلون فإنه يصلي معهم.
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[19 - Jan-2010, صباحاً 10:56]ـ
//////هل تسقط التحية بالفرض والسنة؟ //////
ذهب عامة الفقهاء إلى أن من دخل المسجد فصلى نافلة أو راتبة أو فريضة فإنها تجزئ عن التحية، فمن دخل المسجد وصلى العصر مثلا سقطت عنه التحية بفعل فريضة العصر وهكذا في النافلة والراتبة، ولا فرق في هذا أن تكون الفريضة مؤداة أو مقضيه أو منذورة أو أن تكون النافلة راتبه أو غير راتبه والسبب في ذلك أن المقصود وجود الصلاة قبل الجلوس بالمسجد وذلك لتعظيم المسجد بأي صلاة لتكون تحية للرب عز وجل،
قال الحطاب: فان ركعتي التحية لا تفتقر لنية تخصها، فأي صلاة حصلت عند دخول المسجد كفت عن التحية فريضة كانت أو نافلة
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - Jan-2010, مساء 04:20]ـ
(9195)
سؤال: نسأل شيخنا الكريم عن تحية المسجد، هل يترتب على تركها عقاب، وهل تندرج في السنن المثاب على فاعلها غير المعاقب على تاركها؟
الجواب: هذه السنة من جملة السنن ذوات الأسباب فهي سنة مؤكدة ولا تصل إلى الوجوب، فلو جلس قبل التحية لم يأثم، لكن فاته خير كثير وخالف الأوامر والإرشادات. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[شيشناق الأمازيغي]ــــــــ[19 - Jan-2010, مساء 07:23]ـ
(9195)
سؤال: نسأل شيخنا الكريم عن تحية المسجد، هل يترتب على تركها عقاب، وهل تندرج في السنن المثاب على فاعلها غير المعاقب على تاركها؟
الجواب: هذه السنة من جملة السنن ذوات الأسباب فهي سنة مؤكدة ولا تصل إلى الوجوب، فلو جلس قبل التحية لم يأثم، لكن فاته خير كثير وخالف الأوامر والإرشادات. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
جزاك الله خيرا ورحم ابن جبرين
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[20 - Jan-2010, صباحاً 08:13]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم وتقبل منكم الدعاء
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[24 - Jan-2010, صباحاً 10:45]ـ
جزاكم الله خيرا بهذه الفائدة الطيبة , والتي يغفل عنها كثير من الناس.(/)
صفة الجلوس في الصلاة إذا صلى المصلي جالساَ
ـ[محمد ال سالم]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 08:13]ـ
كيف تكون صفة الجلوس في الصلاة إذا صلى المصلي جالسا
أرجو الإفادة مع ذكر الدليل للأهمية لا حرمكم الله الأجر في أخيكم
ـ[محمد ال سالم]ــــــــ[25 - Jan-2010, صباحاً 12:21]ـ
للتذكير
ـ[أنصارية]ــــــــ[25 - Jan-2010, صباحاً 03:28]ـ
السنة في كيفية القعود في صلاة الجالس
السؤال:
ما هي السنة في كيفية القعود في صلاة الجالس؟.
الجواب:
الحمد لله
الصحيح في هذه المسألة جواز التربع والافتراش لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد وصفت عائشة رضي الله عنها كيفية صلاته جالساً ولم تذكر كيفية قعوده فدل ذلك على السعة في الأمر.
وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله (يجوز على أيّ صفة شاء المصلي.
وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط (4/ 376) ليس في صفة جلوس المصلي قاعداً سنة تتبع وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعاً وإن شاء محتبياً وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين كل ذلك قد روي عن المتقدمين .. ).
وقد قالت طائفة من أهل العلم التربع أفضل وهذا مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد.
والحجة لهم ما رواه النسائي (3/ 376) وغيره من طريق أبي داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي متربعاً.
وهذا الحديث لا يصح وقد جاء من غير وجه ليس في شيء من ذلك ذكر التربع قال النسائي رحمه الله لا أعلمُ أحداً روى هذا الحديث غيرَ أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ.
وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط (4/ 376) حديث حفص بن غياث قد تكلم في إسناده روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع ولا أحسب هذا الحديث يثبت مرفوعاً .. ).
وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة متربعاً رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر.
وعن أحمد رواية. أنه إن أطال القراءَة تربع وإلا افترش.
والصحيح القول الأول وهو التخيير بين التربع والافتراش والله أعلم.
الشيخ: سليمان بن ناصر العلوان ( www.islam-qa.com (http://www.islam-qa.com))
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 10:52]ـ
ماذا عن الجلوس على الكرسي؟!(/)
فتاة تريد أن ترتدي النقاب ولكن والدها وأمها رفضا فماذا تفعل؟
ـ[أبو الفضل أحمد عبد العظيم]ــــــــ[18 - Jan-2010, مساء 09:18]ـ
فتاة تريد أن ترتدي النقاب ولكن والدها وأمها رفضا فماذا تفعل؟
______________________________ _____________
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15)) (سورة لقمان)
لا سمع ولا طاعة للوالدين فى معصية الله وهذه بعض الفتاوى لاهل العلم فى بعض الامور التى طلب فيها الوالدين بمعصية الله
طاعة الوالدين واجبة في المعروف
السؤال الأول من الفتوى رقم (5994):
س1: إذا أرادت فتاة أن ترتدي النقاب وهي قرأت أنه فرض ولكن والدها وأمها رفضا وقالا لها: إن طاعتهما فرض أكثر من النقاب، فهل هذا حق؟ وهل معنى أن نتركها؟ وكيف والرسول يقول: من رغب عن سنتي فليس مني وأيضا إن كان واجبا فالواجب كالفرض في المذاهب الأربعة عدا مذهب الإمام مالك فهو يراه بين الفرض والنافلة فنرجو الإجابة، فإذا كان فرضا فكيف ارتدي (وأبي يهددني بأنني لو ارتديت هذا النقاب لخلع عني الحجاب على الملأ)؛ لأن هذا النقاب سيثير الشبهة على إخوتي الرجال؟
ج1: طاعة الوالدين واجبة في المعروف، وأما إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لهما؟ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف فالتزمي بالحجاب وحاولي إقناعهما وتبيين الحكم لهما، (ولا تلقي بالا لتهديداتهما)، واستعيني بالله سبحانه على ذلك ثم بالطيبين من أقاربك ينصحوهم، لعل الله أن ينفعهما بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عدم طاعة الأب في معصية الله
السؤال السادس من الفتوى رقم (5953):
س6: امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال (فقطعها)، فما الحكم في ذلك؟
ج6: إذا كان الواقع ما ذكر (فلا يضرها قطع والدها). لها، بل لا يجوز له ذلك؛ لأن عملها طاعة لله، وترك الحجاب معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو آثم فيما فعل، هداه الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ
احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا
وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ
(صحيح مسلم)
ارجوا من الله ان اكون قد وفقت فى نشر هذا الخير لا تنسونا من دعائكم
اللهم اهدى شباب و بنات الاسلام للرشد والصواب
(اللهم امين)
عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:
" يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا، بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ
وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ "
(صحيح الترغيب والترهيب للألباني)
قال الإمام مالك: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب فيها.
وقال عطاء بن أبي رباح: أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه لَيُرْعَد!
والشأن اليوم كما قال أبو الحسين الأزدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر!
فاللهم أصلح الأحوال
(اللهم أمين)
أسأل الله
ان يهدينا اجمعين إلى إتباع الحق و يجنبنا إتباع الباطل
و يوفق بين قلوبنا و يوحد صفنا وكلمتنا
ويرزقنا الجهاد في سبيله
وان لا يعذب احدا منا ابدا لا فى الدنيا ولا فى القبر ولا فى الاخرة و المسلمين اجمعين
(اللهم أمين)
جزاكم الله خيرا
والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[19 - Jan-2010, مساء 05:25]ـ
المسألة في النقاب فيها خلاف والله أعلم.
وبالتالي طاعة الوالدين فرض , ولاتوجد معصية.والله أعلم
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[19 - Jan-2010, مساء 10:48]ـ
النقاب مستحب عند جمهور أهل العلم، وطاعة الوالدين فرض إجماعا، وعليه فيجب على الفتاة أن تطيع والدها وأمها فتكتفي بالحجاب الشرعي الساتر ... لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا لو كان النقاب فرضا قطعا ... والله تعالى أعلم
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[20 - Jan-2010, صباحاً 02:12]ـ
مسألة تغطية الوجه وإن كانت خلافية فلا يحق لأحد أن يصادر رأي الآخر لما يراه هو,
فمن يرى وجوب حكم لا يحق لأحد ان يلزمه عكسه وإن كان أباه.
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 10:02]ـ
مسألة تغطية الوجه وإن كانت خلافية فلا يحق لأحد أن يصادر رأي الآخر لما يراه هو,
فمن يرى وجوب حكم لا يحق لأحد ان يلزمه عكسه وإن كان أباه.
إذن فهي تعصي أباها من أجل مسألة خلافية؟؟؟؟
هذا فقه عجيب والله.
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 01:35]ـ
أكرمك الله أخي الحبيب عبد السلام,
يحاسب المرء على ما يدين الله به, وعلى ما اقتنع به من الأدلة, لا على ما يراه الآخرون.
ولا تستعجل بإطلاق الأحكام أخي الغالي, وتتفوه بكلام لا يليق بك.
والذي أسميته انت "فقه عجيب" (!) هو ما أفتى به كبار العلماء كالمشايخ (بن باز , بن عثيمين , الحويني, المنجد ,عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله الفقيه .... وغيرهم كثير)
رحم الله ميتهم, وحفظ لنا حيهم.
فتريث يا حبيب.
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 02:14]ـ
زادك الله حرصا أخي المفضال أحمد شبيب أنا لم استعجل أبدا، وإنما حدثتك بالذي أدين الله به ـ وهو الحق إن شاء الله ـ وقد بنيت كلامي على القواعد العلمية، والضوابط الأصولية، ولست تجد أبدا من قال إن المندوب يقدم على النافلة، أو أن النافلة تجوز وينبغي الالتزام بها ولو أوقعتنا في كبيرة من الكبائر ... لا أعلم قائلا بهذا الكلام
والمسألة هنا متعلقة بمستحب عند جمهور أهل العلم ـ والدليل معهم ـ في مقابل فرض، بل من أعظم الواجبات بعد التوحيد: وهو البر بالوالدين ... فلو كانت هذه الفتاة ترى أن النقاب واجب، وأبوها يرى الاستحباب، فلا يسوغ لها أن تعصيه في مسألة خلافية قديمة، كل ما يمكن أن يقال فيها هو أن الخلاف فيها سائغ بخلاف بر الوالدين فلا خلاف فيه إذ هو من أمات الأخلاق، فتنبه يا سيدي.
أما استدلالك بهؤلاء العلماء فلا محل له من جهتين:
ـ أن الحق ما وافق الدليل
ـ أن كلام هؤلاء الأفاضل الأخيار مبني على كون النقاب فرضا لا نقاش فيه، والحق أنه ليس كذلك، وعليه فلا لوم.
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 02:30]ـ
بارك الله بك يا غالي,
والحقيقة ان الشيء العجيب والوحيد هنا عندي هو هذا الأب.
على كلٍ:
والدها يرى استحباب النقاب ويأمرها بتركه وترى هي وجوبه
ترغب إحدى الفتيات فى أن ترتدي النقاب وقد قرأت دليل وجوب ارتدائه وتعتقد أنه فرض لكن والدها وهو شديد التدين يشعر بأن النقاب مستحب (وقد درس كل الأدلة الخاصة بالنقاب وكوَّن رأيه بناء على ذلك) وهو ربما يخشى من وجهة نظره على أمان الفتاة أو يشك فى إخلاص نواياها ولذلك فقد منعها من ارتداء النقاب. ومع ذلك فقد سمح لها بأن تقوم بارتداء النقاب فقط فى حال ما لو أتمت حفظ سورة البقرة (فهو يشعر بأن ذلك سيثبت إخلاصها) ولكنها تخشى من أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا للغاية وتشعر بأنها ستأثم لعدم ارتدائها النقاب. وقد حاولت أن تظهر لوالدها إخلاصها ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة له. ولم تعصه الفتاة لأنها تخشى على صحته فهو يعاني من مشاكل بالقلب تجعله يمرض بشدة حال تعرضه لأي ضغط وارتداؤها للحجاب ضد إرادته سيتسبب فى مرضه. وحينما حاولت أن تناقش هذا الأمر مع غيرها من النساء شعرن بأنها تهينهن بالتلميح بأنهن يأثمن لعدم تغطيتهن وجوههن بالرغم من أنها لم تقل ذلك عليهن وأخبرتهن بأنها لاتحاول أن تفرض رأيها على أي منهن ولكنهن لم يتفهمن ذلك الأمر لأنهن جميعا يشعرن بأنه سنة. فماذا عليها أن تفعل؟ وهل يأثم والدها لاعتقاده بأنه لا يتعدى كونه سنة وليس فرضا ولمنعه لها من ارتدائه؟ هل يحرم
(يُتْبَعُ)
(/)
عليه القيام بذلك؟ وهل بوسعكم تقديم دليل على ذلك؟
الجواب:
الحمد لله
///أولا:
ستر المرأة وجهها عن الأجانب، واجب، في أصح قولي العلماء، لأدلة كثيرة سبق بيانها في جواب السؤال رقم 11774 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ref=11774&ln=ara).
/// ثانيا:
لا يجوز للفتاة أن تطيع والدها أو أمها في ترك ستر الوجه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
كما لا يجوز للأب أن يأمر ابنته بكشف الوجه، ولو كان يرى أن النقاب مستحب، ما دامت هي مقتنعة بوجوبه؛ لأنها مكلفة بما علمت واقتنعت، وستسأل عن ذلك يوم القيامة، فإنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه، ولن تسأل عن رأي والدها وقناعته فحيث تركت النقاب كانت عاصية لربها، فماذا يفيدها طاعتها لأبيها حينئذ.
قال صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف) رواه البخاري 7257، ومسلم1840.
///ثالثا:
لو سلّمنا أن أمر المرأة المسلمة بستر وجهها عن الرجال الأجانب مستحب وليس واجباً، فليس للأب ولا لغيره أن يأمر بكشف الوجه، لأنه بذلك يضاد حكم الله تعالى وأمره، وكيف يسمح رجل مسلم لنفسه أن يأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر ثم هو يأمر بخلافه، وينهى عما أمر الله ورسوله به، والله تعالى يقول: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الأحزاب/36، ويقول تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور/63
إن الأمر أخطر وأعظم من كون النقاب واجباً أو مستحباً أن من نهى عما أمر الله به ورسوله عليه أن يراجع إيمانه.
ولكن أن تتصور أيها الآمر بخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء الأب أم غيره لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابنتك وأنت جالس بستر وجهها – استحباباً كما تعتقد أنت وليس على سبيل الوجوب، فهل كنت تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أم كنت تقول سمعاً وطاعة.
إن كل مؤمن لا يملك إلا أن يقول (سمعنا وأطعنا) كما قال الله تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51
فما الفرق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسموعة منه مباشرة، وبين سنته المنقولة إلينا عن طريق الثقات والأثبات.
لماذا نطيعه في الأولى ونعصيه ونخالفه في الثانية!!
///رابعاً:
إذا كان الأب يخاف على ابنته أن تصاب بأذى حال لبسها النقاب، وكان هذا خوفاً حقيقاً له أسبابه الظاهرة، كوجود المسلمة في محل يُعتدى على المنقّبة، فلا حرج عليه في أمرها بترك النقاب، وتطيعه حينئذ من باب دفع الضرر، وأما إن كان الخوف ناتجاً عن هواجس وظنون لا تستند على وقائع وأمور ظاهرة فلا يجوز للفتاة أن تطيعه في ترك النقاب حينئذ.
///خامساً:
ينبغي أن تجتهد الفتاة في نصح والدها، وإقناعه بأن لها الحرية في اختيار القول الذي رأته صوابا، سواء بمعرفة أدلته، أو بتقليد من وثقت به من أهل العلم، وأنه لا يجوز لها شرعا أن تدع هذا القول لكونه يخالف رأي أبيها، كما لا يجوز له هو أن يلزمها برأيه، وأنه بمنعها من النقاب يوقعها في الإثم والمعصية. سواء تركته مرة أو مرتين أو أكثر، فكلما خرجت أمام الأجانب كاشفة، أثمت بذلك.
ولعلها تستعين بمن يساعدها في إقناع أبيها بذلك.
ولعله قد ظهر لك من هذا الجواب أن المسألة ليست في إقناع أبيها بوجوب النقاب، فهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق بناء على وضوح الأدلة وخفائها، وسُبل الإقناع بها، لكن المسألة التي ينبغي التركيز عليها هي أن الفتاة لا يلزمها اتباع رأي أبيها، ولا يجوز لها أن تدع ما اقتنعت به لأجل رأيه وقناعته، ولا يجوز له أن يلزمها برأيه، ولا معنى لإيقاعها في الإثم حتى تحفظ سورة البقرة، أو يتأكد من إخلاص نواياها، فإنها تأثم في كل مرة تخرج بدون النقاب، كما سبق.
فإذا فهم الوالد ذلك، وتركها وما تريد، فهذا هو المطلوب، وإن أصر على منعها، فإن الأصل ألا تطيعه كما سبق، لكن إن خشيت حصول المرض له بسبب مخالفته، فإنها تكشف وجهها في حال كونها معه، وتغطيه إذا خرجت بمفردها، ولا تخبره بذلك.
نسأل الله تعالى لها التوفيق والثبات.
والله أعلم.
الرابط ( http://www.islamqa.com/ar/ref/98382)
ـ[جذيل]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 02:36]ـ
حديث (أمي او صلاتي.) عصاها وهو يريد ان يصلي طاعة لله فدعت عليه فاستجيب لها ..
فكيف في أمر تريد ان تفعله مع علمها انه لا أجر ولا فضل فيه .. ؟!
اللهم اهدنا لم اختلف فيه من الحق بإذنك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 02:41]ـ
يا أخي الفاضل: ما نقلته صحيح لو اتفقنا على كون النقاب واجبا، أما كونه مستحبا فالفتاة ليست عاصية حتى نستدل بحديث لا طاعة في معصية.
ثم إني أقول بأن النقاب أفضل، ولو أن الفتاة أقنعت والدها فبها ونعمت، ولكن إن لم تفعل فإنها تكتفي بالحجاب الساتر وليست عاصية بتركها المندوب. والله أعلم.
أما أن كل واحد سيسأل يوم القيامة عن نفسه واعتقاده فنعم، ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فمثلا المرأة التي تريد أن تصوم تطوعا ومنعها زوجها، لا نقول إنها تصوم وتخالفه لأن الله لن يسألها عن قناعة زوجها.
فالأمر واضح ولله الحمد.
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[01 - Feb-2010, صباحاً 11:58]ـ
يا أخي الفاضل: ما نقلته صحيح لو اتفقنا على كون النقاب واجبا، أما كونه مستحبا فالفتاة ليست عاصية حتى نستدل بحديث لا طاعة في معصية.
ثم إني أقول بأن النقاب أفضل، ولو أن الفتاة أقنعت والدها فبها ونعمت، ولكن إن لم تفعل فإنها تكتفي بالحجاب الساتر وليست عاصية بتركها المندوب. والله أعلم.
أما أن كل واحد سيسأل يوم القيامة عن نفسه واعتقاده فنعم، ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فمثلا المرأة التي تريد أن تصوم تطوعا ومنعها زوجها، لا نقول إنها تصوم وتخالفه لأن الله لن يسألها عن قناعة زوجها.
فالأمر واضح ولله الحمد.
جزاك الله خيرا، هذا هو القول السديد
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[01 - Feb-2010, صباحاً 11:59]ـ
يا أخي الفاضل: ما نقلته صحيح لو اتفقنا على كون النقاب واجبا، أما كونه مستحبا فالفتاة ليست عاصية حتى نستدل بحديث لا طاعة في معصية.
ثم إني أقول بأن النقاب أفضل، ولو أن الفتاة أقنعت والدها فبها ونعمت، ولكن إن لم تفعل فإنها تكتفي بالحجاب الساتر وليست عاصية بتركها المندوب. والله أعلم.
أما أن كل واحد سيسأل يوم القيامة عن نفسه واعتقاده فنعم، ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فمثلا المرأة التي تريد أن تصوم تطوعا ومنعها زوجها، لا نقول إنها تصوم وتخالفه لأن الله لن يسألها عن قناعة زوجها.
فالأمر واضح ولله الحمد.
جزاك الله خيرا، هذا هو القول السديد
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 10:55]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل سويد بن قيس
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 11:11]ـ
ما أراه نصيحة لهذه الأخت الفاضلة إن كان لها نية خالصة في لبس النقاب
أن تختار النقاب المتعارف في البيئة التي تعيش بها
فقد رأينا أناسا ينكرون تغطية الوجه، لا لأصله
بل للشكل الغريب الذي تظهر به المرأة
ففي بلدان المغرب العربي مثلا اعتادوا غطاءا يظهر العينين
من أجل ذلك يستغرب أكثرهم غطاءا بثلاث طبقات، ويخفي العينين
............
والله الموفق
ـ[أشجعي]ــــــــ[13 - Feb-2010, صباحاً 08:22]ـ
بارك الله بك يا غالي,
والحقيقة ان الشيء العجيب والوحيد هنا عندي هو هذا الأب.
على كلٍ:
والدها يرى استحباب النقاب ويأمرها بتركه وترى هي وجوبه
ترغب إحدى الفتيات فى أن ترتدي النقاب وقد قرأت دليل وجوب ارتدائه وتعتقد أنه فرض لكن والدها وهو شديد التدين يشعر بأن النقاب مستحب (وقد درس كل الأدلة الخاصة بالنقاب وكوَّن رأيه بناء على ذلك) وهو ربما يخشى من وجهة نظره على أمان الفتاة أو يشك فى إخلاص نواياها ولذلك فقد منعها من ارتداء النقاب. ومع ذلك فقد سمح لها بأن تقوم بارتداء النقاب فقط فى حال ما لو أتمت حفظ سورة البقرة (فهو يشعر بأن ذلك سيثبت إخلاصها) ولكنها تخشى من أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا للغاية وتشعر بأنها ستأثم لعدم ارتدائها النقاب. وقد حاولت أن تظهر لوالدها إخلاصها ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة له. ولم تعصه الفتاة لأنها تخشى على صحته فهو يعاني من مشاكل بالقلب تجعله يمرض بشدة حال تعرضه لأي ضغط وارتداؤها للحجاب ضد إرادته سيتسبب فى مرضه. وحينما حاولت أن تناقش هذا الأمر مع غيرها من النساء شعرن بأنها تهينهن بالتلميح بأنهن يأثمن لعدم تغطيتهن وجوههن بالرغم من أنها لم تقل ذلك عليهن وأخبرتهن بأنها لاتحاول أن تفرض رأيها على أي منهن ولكنهن لم يتفهمن ذلك الأمر لأنهن جميعا يشعرن بأنه سنة. فماذا عليها أن تفعل؟ وهل يأثم والدها لاعتقاده بأنه لا يتعدى كونه سنة وليس فرضا ولمنعه لها من ارتدائه؟ هل يحرم عليه القيام
(يُتْبَعُ)
(/)
بذلك؟ وهل بوسعكم تقديم دليل على ذلك؟
الجواب:
الحمد لله
///أولا:
ستر المرأة وجهها عن الأجانب، واجب، في أصح قولي العلماء، لأدلة كثيرة سبق بيانها في جواب السؤال رقم 11774 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ref=11774&ln=ara).
/// ثانيا:
لا يجوز للفتاة أن تطيع والدها أو أمها في ترك ستر الوجه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
كما لا يجوز للأب أن يأمر ابنته بكشف الوجه، ولو كان يرى أن النقاب مستحب، ما دامت هي مقتنعة بوجوبه؛ لأنها مكلفة بما علمت واقتنعت، وستسأل عن ذلك يوم القيامة، فإنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه، ولن تسأل عن رأي والدها وقناعته فحيث تركت النقاب كانت عاصية لربها، فماذا يفيدها طاعتها لأبيها حينئذ.
قال صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف) رواه البخاري 7257، ومسلم1840.
///ثالثا:
لو سلّمنا أن أمر المرأة المسلمة بستر وجهها عن الرجال الأجانب مستحب وليس واجباً، فليس للأب ولا لغيره أن يأمر بكشف الوجه، لأنه بذلك يضاد حكم الله تعالى وأمره، وكيف يسمح رجل مسلم لنفسه أن يأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر ثم هو يأمر بخلافه، وينهى عما أمر الله ورسوله به، والله تعالى يقول: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الأحزاب/36، ويقول تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور/63
إن الأمر أخطر وأعظم من كون النقاب واجباً أو مستحباً أن من نهى عما أمر الله به ورسوله عليه أن يراجع إيمانه.
ولكن أن تتصور أيها الآمر بخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء الأب أم غيره لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابنتك وأنت جالس بستر وجهها – استحباباً كما تعتقد أنت وليس على سبيل الوجوب، فهل كنت تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أم كنت تقول سمعاً وطاعة.
إن كل مؤمن لا يملك إلا أن يقول (سمعنا وأطعنا) كما قال الله تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51
فما الفرق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسموعة منه مباشرة، وبين سنته المنقولة إلينا عن طريق الثقات والأثبات.
لماذا نطيعه في الأولى ونعصيه ونخالفه في الثانية!!
///رابعاً:
إذا كان الأب يخاف على ابنته أن تصاب بأذى حال لبسها النقاب، وكان هذا خوفاً حقيقاً له أسبابه الظاهرة، كوجود المسلمة في محل يُعتدى على المنقّبة، فلا حرج عليه في أمرها بترك النقاب، وتطيعه حينئذ من باب دفع الضرر، وأما إن كان الخوف ناتجاً عن هواجس وظنون لا تستند على وقائع وأمور ظاهرة فلا يجوز للفتاة أن تطيعه في ترك النقاب حينئذ.
///خامساً:
ينبغي أن تجتهد الفتاة في نصح والدها، وإقناعه بأن لها الحرية في اختيار القول الذي رأته صوابا، سواء بمعرفة أدلته، أو بتقليد من وثقت به من أهل العلم، وأنه لا يجوز لها شرعا أن تدع هذا القول لكونه يخالف رأي أبيها، كما لا يجوز له هو أن يلزمها برأيه، وأنه بمنعها من النقاب يوقعها في الإثم والمعصية. سواء تركته مرة أو مرتين أو أكثر، فكلما خرجت أمام الأجانب كاشفة، أثمت بذلك.
ولعلها تستعين بمن يساعدها في إقناع أبيها بذلك.
ولعله قد ظهر لك من هذا الجواب أن المسألة ليست في إقناع أبيها بوجوب النقاب، فهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق بناء على وضوح الأدلة وخفائها، وسُبل الإقناع بها، لكن المسألة التي ينبغي التركيز عليها هي أن الفتاة لا يلزمها اتباع رأي أبيها، ولا يجوز لها أن تدع ما اقتنعت به لأجل رأيه وقناعته، ولا يجوز له أن يلزمها برأيه، ولا معنى لإيقاعها في الإثم حتى تحفظ سورة البقرة، أو يتأكد من إخلاص نواياها، فإنها تأثم في كل مرة تخرج بدون النقاب، كما سبق.
فإذا فهم الوالد ذلك، وتركها وما تريد، فهذا هو المطلوب، وإن أصر على منعها، فإن الأصل ألا تطيعه كما سبق، لكن إن خشيت حصول المرض له بسبب مخالفته، فإنها تكشف وجهها في حال كونها معه، وتغطيه إذا خرجت بمفردها، ولا تخبره بذلك.
نسأل الله تعالى لها التوفيق والثبات.
والله أعلم.
الرابط ( http://www.islamqa.com/ar/ref/98382)
جزاك الله خيرا,
هذا هو كلام أهل العلم والعلماء,
ولا عبرة عندي لمن غيرهم من المنظرين.
ـ[جمال الجمال]ــــــــ[03 - Jul-2010, مساء 07:55]ـ
الاخ عبدالسلام ايت بايخة
النقاب مستحب عند جمهور أهل العلم، وطاعة الوالدين فرض إجماعا، وعليه فيجب على الفتاة أن تطيع والدها وأمها فتكتفي بالحجاب الشرعي الساتر ... لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذالو كان النقاب فرضا قطعا ... والله تعالى أعلم
انا اضيف على كلامك يا اخي الفاضل ان كثير من الاباء ينظرون لهذه المسالة من منظور "تكبير الفرصة" فهم يريدون لبناتهم ان يُعرفوا ولو من يعيد حتى تكون فرصة من يتقدم لبناتهم من الشباب للخطبة والزاج لها مما يملئون اعينهن وتملئن اعينهم فرصةً اكبر.
فهم يريدون لبناتهم الرجل الحسيب النسيب المتقي الطيب والغني ولو نوعا ما , وربما الذي له حظ من الوسامة حتى يسعدوا بناتهم ومن حقهم ذالك.
لكن اذا كانت الفتاة تتبنى الراي الذي يرى وجوب ستر الوجه ومصرة عليه ففي رايي يناقشها في راي الجمهور واذا لم تقتنع لا يضغط عليها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الوايلي]ــــــــ[04 - Jul-2010, مساء 02:18]ـ
المسألة في النقاب فيها خلاف والله أعلم.
وبالتالي طاعة الوالدين فرض , ولاتوجد معصية.والله أعلم
اخي الكريم من اخبرك بأنه لا يوجد معصية في عدم لبس الحجاب الشرعي .. ؟
ـ[الوايلي]ــــــــ[04 - Jul-2010, مساء 02:29]ـ
النقاب مستحب عند جمهور أهل العلم، وطاعة الوالدين فرض إجماعا، وعليه فيجب على الفتاة أن تطيع والدها وأمها فتكتفي بالحجاب الشرعي الساتر ... لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا لو كان النقاب فرضا قطعا ... والله تعالى أعلم
اخي الكريم عبدالسلام
غالبية أهل العلم اوجبوا الحجاب الشرعي وليس العرفي كما قال الله سبحانه وتعالى والاية واضحة " يدنين عليهن من جلابيبهن " < لماذا
الجواب: ذلك ادنى أن يعرفن فلا يؤذين " وفسرها ابن عباس عند ابن كثير وقال بأنها تغطي وجهها ولا تظهر إلا عيناً واحدة لكي ترا فيها
وما اجمعوا عليه من العلماء منهم ابو حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله تعالى بأن المرءة إذا كانت جميله وفتنة (تجب تغطية وجهها) وذلك لأنه محل للفتنة
وإن كانت ليس فاتنة فالأمر هنا فيه خلاف وإن كان هناك أنكار كما ذكر جمع من المشائخ بأنها ليست فتنة فتأمر بتغطية الوجه على سبيل النصح وليس على سبيل الإنكار
هذا ما لدي اخي الكريم
وبارك الله فيك
ـ[الوايلي]ــــــــ[04 - Jul-2010, مساء 02:33]ـ
من الناس يظن ان الحجاب الشرعي هو تغطية جميع البدن إلا الوجه
وهذا خطأ غير صحيح كما ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شريط شرح صحيح مسلم في باب الصلاة او الطهارة
الذي ذكرته انفاً هو الحجاب العرفي وهو الذي يغطي جميع البدن وتظهر الوجه هذا يسمى حجاب عرفي
اما الشرعي تغطية جميع البدن
بارك الله فالجميع،،،(/)
صلاة المرأة في قلادتها
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[19 - Jan-2010, صباحاً 10:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله أما بعد
فقد روى البخاري (329) ومسلم (367) عن عائشة (أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة)
ـ وروى الإمام أحمد (2/ 101): (ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية فيها قلادة من جزع فقال لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة, فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فعلقها في عنقها) ورواه أبو يعلى (7/ 445) عن إبراهيم بن حجاج السامي عن حماد.
ـ وروى الطبراني في الأوسط (5929) حدثنا محمد بن محمد التمار قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا قيس بن الربيع قال ثنا عمرو مولى عنبسة عن رائطة بنت عبد الله بن محمد بن علي قالت حدثني أبي عن أبيهعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو أن يتقلدن سيرا) قال الهيثمي في المجمع (2/ 52): (رواه الطبراني في الأوسط من طريق رابطة بنت عبد الله بن محمد بن علي ولم:أجد من ذكرها) قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/ 140): (عمرو هذا هو عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك الحديث)
ـ وروى أحمد (6/ 380): (ثنا يعقوب ثنا أبى عن محمد بن إسحاق قال حدثني سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار وقد سماها لي قالت: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وجعلها بيده في عنقي فوالله لا تفارقني أبدا قال وكانت في عنقها حتى ماتت ثم أوصت أن تدفن معها)
ـ ورواها ابن سعد في الطبقات (8/ 293): (أخبرنا محمد بن عمر حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن سليمان بن سحيم عن أم علي بنت أبي الحكم عن أمية بنت قيس أبي الصلت الغفارية قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار ... )
ـ وروى عبد الرزاق في المصنف (4/ 319) عن معمر عن أيوب عن ابن سرين (أنه كره أن تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة) وفي رواية عنده (3/ 132) (قلت: لم؟ قال لأن لا تَشَبَّهَ بالرجال)
ـ وروى البيهقي في الكبرى (2/ 235) أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أن الفزاري حدثه عن عبد الله بن يسار عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أنها كرهت أن تصلي المرأة عطلا ولو أن تعلق في عنقها خيطا)
ـ وروي مرفوعا من حديثها كما عند القرطبي (5/ 393) (أنه قال لها رضي الله عنها: إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إما بخيط وإما بسير) ولم أجده.
قال أبو عبيد في الغريب (4/ 334) قوله: (عطلا) يعني التي لا حلي لها.
ـ وروى عبد الرزاق في المصنف (3/ 132) بإسناد ضعيف عن ابن التيمي عن أبيه عن رجل يقال له إبراهيم قال كتبت أم الفضل ابنة غيلان وهي ابنة يزيد بن المهلب إلى أنس بن مالك هل تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة؟ قال: فكتب إليها: (لا تصلي المرأة إلا وفي عنقها قلادة قال وإن لم تجد إلا سيرا)
ـ وهو اختيار القرطبي في الجامع (5/ 393)
ـ وقال أبو القاسم الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (2/ 236) في ترجمة أحمد بن محمد بن زيد سمع أبا عبد الله محمد بن علي بن عمر المعسلي: (روى عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي ثنا عبد الرحمن بن شريك حدثني عزوة بن عبد الله بن بشير قال: دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب فرأيت في عنقها خرزة ورأيت في يدها مسكتين غليظتين وهي عجوز كبيرة فقلت لها ما هذا فقالت إنه تكره للمرأة أن تتشبه بالرجال)
ـ ومن غريب الأثر ما رواه الطبراني في الصغير (8585) قال: حدثنا معاذ قال نا علي بن عثمان اللحقي قال حدثتنا صخرة بنت كعب بن حطان بن ذريح بن عبد الله الرقاشي عن جدتها أم عوانة قالت: قالت عائشة: (من السنة أن تتخذ إحداكن في يديها أو رجليها أو عنقها أو أذنيها شيئا إذا وضعت على سرير غسلها).
قال الهيثمي في المجمع (3/ 22): (رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لا يعرف)
كتبه طارق بن عبد الرحمن الحمودي
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[19 - Jan-2010, صباحاً 11:08]ـ
وروى أحمد (6/ 380): (ثنا يعقوب ثنا أبى عن محمد بن إسحاق قال حدثني سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار وقد سماها لي قالت: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وجعلها بيده في عنقي فوالله لا تفارقني أبدا قال وكانت في عنقها حتى ماتت ثم أوصت أن تدفن معها) اقتباس
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلد امرأة قلادة بنفسه؟ ما سمعت بهذا من قبل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[19 - Jan-2010, صباحاً 11:25]ـ
جزاك الله خيرا و بارك فيك و فى علمك و نفع بك.
ـ ومن غريب الأثر ما رواه الطبراني في الصغير (8585) قال: حدثنا معاذ قال نا علي بن عثمان اللحقي قال حدثتنا صخرة بنت كعب بن حطان بن ذريح بن عبد الله الرقاشي عن جدتها أم عوانة قالت: قالت عائشة: (من السنة أن تتخذ إحداكن في يديها أو رجليها أو عنقها أو أذنيها شيئا إذا وضعت على سرير غسلها).
قال الهيثمي في المجمع (3/ 22): (رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لا يعرف)
الصواب رواه الطبرانى فى الأوسط، يدل عليه الترقيم الذى بعده (8585)،حيث أن المعجم الصغير لا يحتوى الا على ألف و مائتى حديث الا حديثين
و كذلك عزو الهيثمى فى المجمع
و جزاكم الله خيرا(/)
ما معنى عبارة القاضي ابن رشد
ـ[الحسين المالكي]ــــــــ[20 - Jan-2010, صباحاً 12:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود من الإخوة الأفاضل توضيح هذه العبارة الواردة في كلاك القاضي ابن رشد في كتابه بداية المجتهد في مسألة مسح الرأس:" وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ها هنا أيضا احتمال آخر، وهو هل الواجب الاخذ بأوائل الاسماء، أو بأواخرها ".
وبارك الله فيكم
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[20 - Jan-2010, صباحاً 12:50]ـ
الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى ناقش مسألة مسح الرأس أولا من جهة الاشتراك الواقع في حرف الباء في لغة العرب، وذلك أنها تأتي للتبعيض وتأتي زائدة للتوكيد، ثم أراد أن يبين أن من قال إنها زائدة فإنه لا يسلم له وجوب مسح كل الرأس، بيان ذلك: أننا إذا قلنا: الباء زائدة، فيكون التقدير: فامسحوا رؤوسكم، وهذا الأسلوب ليس نصا في وجوب مسح جميع الرأس، لأن العرب تعبر بمثل هذا ولا تريد الاستغراق؛ أعني العموم، فيقولون مثلا: مسحت برأس اليتميم، أو مسحت رأسه، ولا يلزم من ذلك أنه مسح رأسه كله. فلهذا وقع خلاف بين العلماء في مثل هذه الأوامر؛ هل يقع امتثالها باستغراق محل الأمر كله لا بعضه، أو بأقل ما ينطلق عليه الاسم؟
ولعل الصواب في هذا أن يقال: قوله تعالى: ((رؤوسكم)) مفرد مضاف، فيفيد العموم، فيجب مسح جميع الرأس لظاهر العموم، ومن مسح بعض رأسه فلا يقال في حقه: مسح رأسه، إلا على سبيل المجاز، والأصل حمل الألفاظ على حقائقها حتى ترد القرينة. فإن قيل: ههنا قرينة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه، فالجواب: أنه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مسح بعض الرأس مع العمامة، وذلك فعل، والفعل لا عموم له، فإنه لا يقع إلا على وجه واحد، فلا يكون ثم تعارض بينه وبين الآية حتى يصرفها عن ظاهرها، بل يقال: الآية عامة، ويخص منها من مسح بعض رأسه ثم أكمل على العمامة.
ومن العلماء من يقرر وجوب مسح جميع الرأس من جهة أنه فعل نبوي ورد بيانا لمجمل، فيحمل على الوجوب. لكن الأظهر أن الأمر مبين لا مجمل، فامتثاله ممكن، واحتمال مسح البعض ليس مساويا لمسح الكل حتى يقع الإجمال، بل إن أحدهما حقيقة والآخر مجاز. ومما يؤيد كون الآية مبينة: حديث الأعرابي: توضأ كما أمرك الله.
والحمد لله رب العالمين.
أعتذر عن الاستطراد .. فلم أشعر بذلك.
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 03:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، قول الأخ أن رؤوسكم مفرد مضاف يفيد العموم فليزم منه مسح جميع أجزاء الرأس قد يكون غلطا، فهذه النتيجة لا تثبت حتى تبرهن أن العرب تمسي أي جزء من الرأس رأسا، فلا يتم امتثال هذا الأمر (امسحوا برؤوسكم) إلا بمسح جميع أجزاء الرأس لأنها رؤوس.
والظاهر أن قول العرب مسح رأس اليتيم أو مسح برأسه مع أنه مسح بعض رأسه، إنما أطلقت واستجازت العرب ذلك لتمييز العصو الممسوح، لا لأنها تسمي بعض الرأس رأسا. فقولنا مسح برأسه (أو رأسه) إيضاح للمسوح وتمييزه لأن الظهر أو الصدر أو حتى الخد قد يمسح أيضا. وهذا كقولنا اشتريت الخبز، فهو مفرد مضاف يفيد العموم مع أني لم أشتر سوى خبيزات وهذا كله إنما هو لتمييز جنس المشترى.
فإذا ثبت هذا (أي أن الرأس إنما هو من قبيل الكل لا من قبيل الكلي)، أي أن أجزاء الرأس لا تسمى رأسا، فإن المراد إذا هو مسح ما يسمى رأسا أي جميع أجزاء الرأس ليتحقق المطلوب.
ولهذا مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع رأسه واستوعبه، وهذا هو مذهب مالك (ولعله قول الحنابلة على ما أذكر)، وإنما خفف المخالفون مسح بعض الرأس لأن رسول الله قد مسح بعض الناصية مع العمامة، ولعله أقوى الأدلة لديهم وبالله التوفيق.
أما قول الشافعية بأن الباء للتبعيض فهو قول منكر عند أهل اللغة والله أعلى وأعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 03:26]ـ
أوائل الاسماء أي ما يكفي وقوع اللفظ عليه و لو ببعض الفعل اي مسح بعض الرأس يسمى مسحا، ابن رشد يعبر عن ذلك بأوائل الأسماء.
أما أواخرها أي كل الفعل أي يجب إستيفاء كل المسح.
و الله أعلم
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[24 - Jan-2010, صباحاً 12:38]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
والظاهر أن قول العرب مسح رأس اليتيم أو مسح برأسه مع أنه مسح بعض رأسه، إنما أطلقت واستجازت العرب ذلك لتمييز العصو الممسوح، لا لأنها تسمي بعض الرأس رأسا. فقولنا مسح برأسه (أو رأسه) إيضاح للمسوح وتمييزه لأن الظهر أو الصدر أو حتى الخد قد يمسح أيضا.
.
بارك الله فيك أخي الكريم!
أنا لا أنازع في أن العرب أرادوا بذلك أولا تمييز العضو الممسوح، لكن يبقى بعد ذلك: ما الذي أرادوه من هذا المُمَيَّز؟ البعض أو الكل؟ هم يطلقونه تارة ويريدون هذا، وتارة ويريدون ذاك .. فكيف لنا التمييز بين مرادهم؟
لو جعلنا الإطلاقين من باب المشترك لاقتضى ذلك الإجمال، وهو على خلاف المراد من الوضع وهو الفهم، فالأحسن إذن أن نجعله من باب الحقيقة والمجاز، لينصرف الذهن عند سماع اللفظ إلى الحقيقة، إذ الألفاظ قوالب المعاني. ومن أراد المجاز فليبين ذلك بالقرينة.
وهاك دليلا على أن العرب تسمي بعض الرأس رأسا:
قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى [وامسحوا برؤسكم] وكان معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الآية إلا هذا، وهو أظهر معانيها، أو مسح الرأس كله، ودلت السنة على أن ليس على المرء مسح الرأس كله، وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه. اهـ
فكأن الإمام الشافعي رحمه الله - وهو من أهل اللسان - قد جعل الآية من قبيل المشترك، ثم جاءت السنة مبينة للإجمال الحاصل بسبب الاشتراك.
وسواء جعلها الشافعي من المشترك أو من الحقيقة والمجاز= فهذا منه إثبات لأن (الرأس) موضوع في لغة العرب للبعض، إما بالوضع الأول أو الثاني.
وقال الإمام الإسنوي في نهاية السول (1/ 190): وهذه المسألة تكلم الأصوليون فيها اعتقادا منهم أن الشافعي إنما اكتفى بمسح بعض الرأس لأجل الباء وليس كذلك, بل اكتفى به لصدق الاسم كما ستعرفه في المجمل والمبين.
وقال ابن جني في الخصائص (2/ 450): ولهذا إذا احتاط الانسان واستظهر جاء ببدل البعض فقال: ضربت زيدا وجهه أو رأسه. نعم ثم إنه مع ذلك متجوز الا (تراه قد يقول): ضربت زيدا رأسه فيبدل للاحتياط وهو إنما ضرب ناحية من رأسه لا رأسه كله. اهـ.
ولا أريد التعليق عليه لأنه مبني على مذهبه من أن أكثر اللغة مجاز، لكن ما أريده منه واضح.
وأما قولكم:
وهذا كقولنا اشتريت الخبز، فهو مفرد مضاف يفيد العموم مع أني لم أشتر سوى خبيزات وهذا كله إنما هو لتمييز جنس المشترى.
.
أقول: هذا ليس من قبيل المفرد المضاف، بل هو من اسم الجنس المعرف بالألف واللام، ولعل هذا سبق قلم منكم .. وعلى كل حال فهو يفيد العموم عند جماعة من أهل العلم، والخلاف فيه محكي، وسبب الخلاف هو احتمال العهد، إما الذهني أو الذكري أو الحضوري، والراجح أنه يفيد العموم مالم يكن [أي يوجد] عهدٌ، فإذا وجد عهد ولا قرينة لتمييزه فهو مجمل، كما هو مذهب إمام الحرمين.
وأيضا فإن مثل هذه الصورة (اشتريت الخبر) إنما تحمل على الإطلاق لعدم إمكان الاستغراق، وتمييز الجنس لا نزاع فيه كما قدمتُ، لكن ما هو هذا الجنس؟ الكل أو البعض؟ الأول متعذر، فيحمل على الثاني.
وهذا بخلاف (رؤوسكم) فإن الاستغراق في الرأس غير متعذر، فليحمل اللفظ عليه، وظاهر اللفظ: فليمسح كل واحد كل رأسٍ، وهذا ليس مرادا لتعذره، فيحمل على: ليمسح كل واحد كل رأسه.
والمسألة تحتمل أكثر من هذا، لولا ضيق الوقت، ولا أزعم أني أصبت الحق، لكن هذا ما من الله به، والحمد لله وحده.
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 06:42]ـ
السلام عليكم، اشكر أخي أبا المقداد على هذا التعقيب المفيد والذي قد أفادني فوائد، وأشكره على التنبيه على الخطأ والطيور على أشكالها تقع، وأظنني لا أجد ما أزيده على ما قال، والنتيجة متوافقة على كل حال والله ولي التوفيق.(/)
مامشروعية هذا الدعاء
ـ[علي الغامدي]ــــــــ[20 - Jan-2010, صباحاً 01:57]ـ
(اللهم اعطهم ضعف مايتمنون لي)
درج استخدام هذا الدعاء بتعليقه على الأبواب وأماكن التجمع بالمؤسسات والمحال التجاريه
فهل يجوز سؤال الله بهذا الدعاء
ـ[جمانة انس]ــــــــ[20 - Jan-2010, صباحاً 05:40]ـ
(اللهم اعطهم ضعف مايتمنون لي)
درج استخدام هذا الدعاء بتعليقه على الأبواب وأماكن التجمع بالمؤسسات والمحال التجاريه
فهل يجوز سؤال الله بهذا الدعاء
يجوز سؤال الله تعالى بهذا الدعاء
لانه دعاء بالخير(/)
فائدة علمية نادرة من كلام الحافظ ابن عبد البر
ـ[أبو محمد السو ري]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 02:13]ـ
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
فقد وقفتُ على هذه الفائدة العلمية النادرة من كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو يشرح حديث الموطأ:" من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم "0فأحببتُ أن تشركوني فيها0
فقد قال رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الحديث ما نصه: (6/ 422) 0
" وفي الحديث المذكور أيضا من الفقه أن آكل الثوم يبعد من المسجد ويخرج عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقرب مسجدنا أو مساجدنا لأنه يؤذينا بريح الثوم0
وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به، ففي القياس أنَّ كل ما يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيها عليهم في المسجد مستطيلا، أو كان ذا ريحة قبيحة لا تريمه لسوء صناعته أو عاهة موذية كالجذام وشبهه وكل ما يتأذى به الناس إذا وجد في أحد جيران المسجد وأرادوا إخراجه عن المسجد وإبعاده عنه كان ذلك لهم ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول فإذا زالت بإفاقة أو توبة أو أي وجه زالت كان له مراجعة المسجد وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم رحمه الله أفتى في رجل شكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده فشور فيه فأفتى بإخراجه عن المسجد وإبعاده عنه وأن لا يشاهد معهم الصلاة إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه فذاكرته يوما أمره وطالبته بالدليل فيما أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول فاستدل بحديث الثوم وقال هو عندي أكثر أذى من آكل الثوم وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد وذكر الحديث أنه كان إذا وجد من أحد ريح ثوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عنه وربما أبعد حتى يبلغ به البقيع "0
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 02:45]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
و هذا يدل على أن ابن عبد البر رحمه الله يقول بالقياس.
ـ[أبو محمد السو ري]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 04:20]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
و هذا يدل على أن ابن عبد البر رحمه الله يقول بالقياس.
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
وهذه فائدة علمية أخرى من مفهوم كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى00جزاك الله تعالى خيراً أخي:" عبد الكريم "0 على هذه الفائدة 0وبارك الله فيك00فهم صائب تبارك الله
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 01:38]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
و هذا يدل على أن ابن عبد البر رحمه الله يقول بالقياس.
لو قيدت هذا بقولك: "إذا كانت العلة منصوصة" لكان أدق.
على أن ما قاله ابن عبد البر هنا لا يسميه بعض العلماء قياسا، بل يجعله من باب العموم، ويكون تعدية الحكم إلى محالٍّ أخرى من باب تحقيق المناط. لكن الصواب أن هذا من قبيل القياس، لأن العموم لفظي كما هو مقرر في علم الأصول، ولا صيغة للعموم هنا إلا تقديرا، وأيضا فإن أهل الظاهر لا يسلمون بهذا، ولو كان عموما لقالوا به؛ لأنهم من القائلين بالعموم، بل يجعلونه قياسا، فلا يحتجون به.(/)
مسألة للنقاش: تحتاج إلى فقيه حصيف" رجاء لا يجيب إلا من عنده علم"
ـ[طالب علم ومحب]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 07:10]ـ
هل المسؤولية عن الاعتداء على الجنين قبل اكتمال جسده تساوي الاعتداء عليه بعد اكتمال جسده؟
وما موقف الشرع من تشوهات الأجنة بفعل الأسلحة أو الإشعاعات أو غيره؟
من يعرف الإجابة فليدلي بدلوه مع التدليل مع العلم أنني أبحث في المسالة ولم أصل لنتيجة بعد
من يعرف مصادر للإجابة حبذا لو يشير إليه أو يضعها هنا
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 07:45]ـ
أخى الكريم
ينبغي أن توضح قصدك بالسؤال:
وما موقف الشرع من تشوهات الأجنة بفعل الأسلحة أو الإشعاعات أو غيره؟
هل تقصد حكم إسقاطها إذا تشوهت أو حكم الفعل نفسه أو شيئاً آخر؟
وبخصوص طلبك الفقيه والنبيه والعالم و ....
مثل هذا الكلام قد يصد بعض الناس ممن لا يحب تزكية نفسه عن الخوض في الموضوع كليةً:)
إلا إذا أردت فنوى فعليك بصفحات الفتوى في الموقع وغيره هنا http://alukah.net/Fatawa/..
راجع http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27931
ـ[طالب علم ومحب]ــــــــ[20 - Jan-2010, مساء 07:57]ـ
بارك الله فيك ظننته واضح
قصدت بالسؤال اللأول الاعتداء بالجهاض أو بغيره كالإيذاء ومثاله: أن يولد الطفل بعاهة مستديمة نتيجة المساس به في طور من أطوار تكوينه فغالب كتب الفقه تتحدث عن الإجهاض قبل نفخ الروح وبعده
وقصدت بالثاني الحكم نفسه من المسؤوول عنه وما هي النتيجة إذا عرف الجاني هل عليه دية أم قصاص ام تعزير أم ماذا؟ وماهي بالتحديد؟
ـ[ابو ربا]ــــــــ[21 - Jan-2010, صباحاً 07:22]ـ
للجنة الدائمة في ذلك فتوى
وكذلك هناك قرارات فقهية صادرة من المجامع الفقهيه
وهذه كلها مجموعة في كتاب النوازل الفقهيه للجيزاني
والله الموفق
ـ[الحبروك]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 07:12]ـ
قبل أربعين يوما من لحظة الحمل
لا دية و لا جزاء
لأن الروح لم تنفخ فيه بعد
أما بعد الأربعين يوما
ففيه الديه
و هى مبسوطة فى كتب الفقة باب (العقل)
فقط إبحث عن باب العقول
تجد ما تريد و زيادة(/)
فائدة أصولية فاظفر بها ....
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 06:48]ـ
الباطل والفاسد في أصول الفقه:
الباطل مالا صحة له وضده الحق ويقال بطل الشئ إذا تلف وبطل البناء انتقض والبطل الشجاع ....
وقد فرق الأحناف بين الباطل والفاسد فقالوا:
الباطل هو الذي لا وجود له أي ما كان ليس صحيحا من أصله أي لايتعلق به النفوذ ولا يعتد به وهذا قول الجمهور أيضا ...
والفاسد على رأي الاحناف: أي ما كان صحيحا في أصله ولكنه فاسد في وصفه ....
والفاسد وسط بين الصحيح والباطل لأن وجود ما وجدت منه يشبه فيه الصحيح وعدم ما عُدم منه يشبه فيه الباطل ......
فكانت تسميته فاسد قسما ثالثا ولهذا قال أصحاب أبي حنيفة:
إن البيع الفاسد إذا اتصل به القبض ملكت العين، وفرقوا بين ذلك وبين
الباطل فقالوا: الباطل لا يملك به، مثل بيع الصبي والمجنون لأن بيعهما
غير منعقد والبيع الفاسد منعقد ولهذا لو وطئ المشتري الجارية في
البيع الفاسد يحد باتفاق ويكون الولد حرا ....
مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو إستزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء ...
رواه أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد الخدري ...
فإذا بيع تمر بتمر مدا بمد البيع صحيح اتفاقا ....
وإذا بيع تمر بتمر مدا بمد +درهم فالبيع عند الجمهور باطل وعند الأحناف فاسد لأنه في الأصل صحيح ولكن طرء عليه وصف أفسده وهو الدرهم فعلى هذا إذا أزيل الدرهم صح البيع عند الأحناف وعند الجمهور البيع باطل من أصله فلا يزال إذا زال الدرهم .......
ـ[السيف المشهور]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 07:11]ـ
جزاك الله خيرًا ولا حرمنا الله من فوائدك الطيبة ... نفع الله بك.
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 07:27]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا عمر و نفع بعلمك، و بارك فيك و فى عمرك و فى عملك الصالح.
ـ[ابو المعارف]ــــــــ[22 - Jan-2010, صباحاً 12:31]ـ
جزاك الله خيرا(/)
أكثر مدة الحمل
ـ[طالب علم ومحب]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 06:53]ـ
جهد متواضع في بحث مسألة أكثر مدة الحمل
تجده في الملفات المرفقة
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 07:50]ـ
جزاكم الله خيرا، و بارك فيك و فى علمك.
ـ[ابو المعارف]ــــــــ[22 - Jan-2010, صباحاً 12:17]ـ
جزيت الجنة اخي بحث موفق فعلا(/)
إلى الغيورين على مذهب الحنابلة أرجو الدخول للنقاش.
ـ[عبد فقير]ــــــــ[21 - Jan-2010, مساء 11:21]ـ
إخوانى إخوانى بلاد نجد بهذه الكثرة من علماء الحنابلة ولا يستطيع الواحد منهم خدمة مذهبه بنظم مختصر التحرير فى ألفية تعادل مراقى السعود أو الكوكب الساطع؟ ما هذا أيها الإخوة؟ شئ يحير فعلًا. ولماذا لم يعملوا متنًا متوسطًا بينه وبين الورقات وأقترح أن يكون تهذيب غاية السول لابن المبرد على قول واحد.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 02:05]ـ
هناك متن القطيعي البغدادي اظنه متوسطا
ـ[أبو ياسر الجهني]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 03:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العلماء خدموا أنت وأنا على النت ثم نرد ونستغرب ثم كلنا غيورون للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وأذكر قريبا بعض الكتب.
ـ[عبد فقير]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 03:40]ـ
الأخ محمد كتاب القطيعى لايصلح لسببين 1 - لأنه صغير جدا بالنسبة لمختصر التحرير 2 - لأنه على قولين أو أكثر فهذا فيه تشتيت للطالب لأنه سينتقل بعده إلى القول الواحد فى مختصر التحرير غالبًا
الأخ الجهنى ماهذه الخدمة؟
ـ[عمر سيف]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 07:18]ـ
إخوانى إخوانى بلاد نجد بهذه الكثرة من علماء الحنابلة ولا يستطيع الواحد منهم خدمة مذهبه بنظم مختصر التحرير فى ألفية تعادل مراقى السعود أو الكوكب الساطع؟ ما هذا أيها الإخوة؟ شئ يحير فعلًا. ولماذا لم يعملوا متنًا متوسطًا بينه وبين الورقات وأقترح أن يكون تهذيب غاية السول لابن المبرد على قول واحد.
هل وجدت في نجد من يشرح هذا المتن أصلا؟؟
ـ[أبو ياسر الجهني]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 10:09]ـ
هل وجدت في نجد من يشرح هذا المتن أصلا؟؟
نعم يا فاضل يوجد كثير جدا بحكم إقامتي بالقصيم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 10:49]ـ
إخوانى إخوانى بلاد نجد بهذه الكثرة من علماء الحنابلة ولا يستطيع الواحد منهم خدمة مذهبه بنظم مختصر التحرير فى ألفية تعادل مراقى السعود أو الكوكب الساطع؟ ما هذا أيها الإخوة؟ شئ يحير فعلًا. ولماذا لم يعملوا متنًا متوسطًا بينه وبين الورقات وأقترح أن يكون تهذيب غاية السول لابن المبرد على قول واحد.
هناك نظم لمختصر التحرير نظمه الشيخ محمد ابن محفوظ بن المختار و لا أدري هل أكمله أو لا(/)
مسألة في زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[22 - Jan-2010, صباحاً 01:30]ـ
هل هناك قولا تعضده الأدلة لأهل العلم المعتبرين بوجوب متابعة الإمام إذا زاد ركعة خامسة في صلاة رباعية (مثلا) مع تيقن الإمام و المأمومين بهذه الزيادة؟؟؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[23 - Jan-2010, صباحاً 12:10]ـ
لازلت أنتظر الردود، أثابكم الله
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 06:06]ـ
الشيخ الألباني يذهب إلى وجوب متابعة الإمام وإن زاد في الصلاة، والحديث يعضده.
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 09:21]ـ
الشيخ الألباني يذهب إلى وجوب متابعة الإمام وإن زاد في الصلاة، والحديث يعضده. أثابك الله على هذه الإضاءة، وحبذا لو ذكرت لنا في أي كتاب من كتبه رحمه الله قال بهذا القول
أما قولك والحديث يعضده فلعلك تقصد حديث أبي هريرة في الصحيح (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ... )
نرجوا منكم البيان إن أمكن وجزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 09:49]ـ
لا أعلم حفظك الله قولاً معتبراً يقول بمتابعة الإمام على الركعة الزائدة المعلوم زيادتها. بل المسألة على ذلك شبه إجماع. والله تعالى أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 10:54]ـ
"قد تقرر بالنص والإجماع أن الصلوات المعروفة العدد ليس فيها زيادة ولا نقص، فالظهر أربع في حق المقيم غير المسافر، والعصر كذلك والعشاء كذلك، والمغرب ثلاث والفجر اثنتان والجمعة اثنتان، فهي صلاة معروفة العدد، فإذا زاد الإمام ركعة فهو إما ساهٍ وإما عامد، ولا يتصور أن أنساناً يزيدها عمداً، إلا إنسان لا يعرف الأحكام ولا يدري ما هو فيه، وإنما الواقع يكون سهواً، فإذا زاد ركعة سهواً فيه، فإن تنبه ورجع وجلس فالحمد لله، وإن لم ينتبه وأصر على الزيادة فإن الواجب على من علم بالزيادة أن لا يتابعه، لأن هذه متابعة للخطأ.
ونحن مأمورون أن لا نتابع الأئمة في الخطأ، وإنما الطاعة في المعروف، فالإمام نقتدي به لكن في المعروف لا في الخطأ، فالزيادة التي يزيدها الإمام سهواً تعتبر خطأً، وزيادة في الصلوات الشرعية، فمن عرفها وعلم أنها خطأ لا يتابعه بل يجلس ولا يتابعه في الخامسة في الظهر والعصر والعشاء، ولا في الرابعة في المغرب، ولا في الثالثة في الفجر والجمعة.
أما من لم يعرف أنها زائدة فإنه يتابعه عملاً بالحديث الذي ذكره السائل: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ... الحديث)، هذا يتابعه، جاهل ما درى عن الزيادة، لأن الأصل وجوب المتابعة، أما الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ فلا يتابعه في الخطأ، بل يجلس، ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، أما من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقول: سبحان الله، سبحان الله، فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب وإلا وجب على من علم أنها زائدة أن ينتظر، وجب عليه أن يجلس ولا يتابعه في الخطأ. هذا هو المعروف عند أهل العلم وهو الموافق للأدلة الشرعية، إنما الطاعة في المعروف، فليس هناك أحد يُطاع في المعاصي أبداً ولا في الأخطاء، إذا عرفت أنه خطأ فلا تتابعه في الخطأ.
أما الإمام الذي أصرّ ولم يرجع فهو بين أمرين: إن كان يعتقد صحة ما فعل وأنه مصيب وأن الذين نبهوه أخطأوا فقد أصاب وأحسن ولا بأس عليه، فإذا اعتقد أنه مصيب يكمل صلاته على نيته وعلى اعتقاده وصلاته صحيحة، والذين اعتقدوا أنه زائد صلاتهم صحيحة أيضاً ولا حرج على الجميع، وكلٌّ مأخوذ باعتقاده وما علم أنه الصحيح في نفسه.
أما إن كان هو ليس عنده ضبط فقد غلط ولا يجوز له ذلك؛ لأنه أصر على الخطأ فتكون زيادته هذه زيادة وقد نبهه اثنان فأكثر من المأمومين على أنه خطأ وليس عنده ضبط فيكون عمله غير صحيح، وتكون الزيادة هذه مبطلة لصلاته لأنه تعمد زيادة ركعة غير مشروعة، ويكون زاد في الصلاة عمداً ما ليس منها فتبطل الصلاة بذلك، وأما الذين انفردوا عنه وجلسوا لاعتقادهم أنها زائدة فصلاتهم صحيحة، يقرؤون التحيات ويكملون صلاتهم ويسلمون.
أما هو فإذا كان ما عنده بصيرة ولكنه أصر على الخطأ ولم يطاوع من نبهه من الجماعة إذا كانوا اثنين فأكثر فإن صلاته هو غير صحيحة، وعليه أن يعيدها من أولها لكونه استمر في الباطل والخطأ على غير هدى، وأما إذا كان مصيباً لاعتقاده أنه مصيب وأن الذين نبهوه أخطأوا فهذا مثل ما تقدم صلاته صحيحة وهو مسئول عن اعتقاده ولا حرج عليه.
وبالنسبة للتسليم فإذا استمر الإمام ولم يرجع فالأفضل لهم أن ينتظروه حتى يسلموا معه، وإن سلموا أجزأ وصحت صلاتهم لأنهم معذورون باعتقادهم، ولكن إن انتظروه يكون أحسن لهم، فقد يكون معذوراً، قد يكون يعتقد صواب نفسه، فيكون معذوراً فإذا انتظروه وسلموا معه يكون هذا أفضل" انتهى.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/ 848 – 850).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 07:24]ـ
لا أعلم حفظك الله قولاً معتبراً يقول بمتابعة الإمام على الركعة الزائدة المعلوم زيادتها. بل المسألة على ذلك شبه إجماع. والله تعالى أعلم
ليت أخانا الكريم يتفضل علينا باسم ناقل الإجماع، ولا أراه يعفيك من ذلك قولك بآخر كلامك إن المسألة شبه إجماع!
هذه الكلمات الأخيرة من مشاركتك لاتفيد إلا ثبوت الإجماع عندك وإلا فلا فائدة من ذكره الإجماع هنا، أليس كذلك؟
وأما نقل أخينا عن الشيخ/ابن باز رحمه الله تعالى وأنه - الشيخ - لا يعلم خلافًا في المسألة، فما هو الرد على الشيخ الألباني في استدلاله بالحديث بهذه الكيفية؟
وهذا الرابط من ملتقى أهل الحديث وفيه إثبات هذا النقل عن الشيخ الألباني:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=862379
والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الأمر بالشريط رقم 252 من سلسلة الهدى والنور بالدقيقة الرابعة عشر والثانية السابعة حسب برنامج الهدى والنور.
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 11:10]ـ
وأما نقل أخينا عن الشيخ/ابن باز رحمه الله تعالى وأنه - الشيخ - لا يعلم خلافًا في المسألة، فما هو الرد على الشيخ الألباني في استدلاله بالحديث بهذه الكيفية؟
وهذا الرابط من ملتقى أهل الحديث وفيه إثبات هذا النقل عن الشيخ الألباني:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=862379
والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الأمر بالشريط رقم 252 من سلسلة الهدى والنور بالدقيقة الرابعة عشر والثانية السابعة حسب برنامج الهدى والنور. بارك الله فيك أخي يحيى صالح
فقد وفيت بالمقصود بذكرك للمصدر الذي نقلت منه قول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في المسألة قيد البحث، وهنا أشير إلى أمر مهم أيضا وهو أن المعروف عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يقول بمسألة ما إلا ويكون له فيها سلف غير أنني لم أقف (على حد علمي القاصر) على من قال بهذا الأمر من السلف.
وليس كل خلاف جاء معتبرا ... إلا خلاف له حظ من النظر
أما الاستدلال بحديث أبي هريرة في الصحيح فإنه ترد عليه مسائل هي:
أولا: لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بمتابعة الإمام أن يكون الأمر عاما في الخطأ والصواب
ثانيا: لا بد من التفريق بين نوعين من الخطأ
الأول: ما كان خطأ ناشئا عن ترك سنة أو واجب مشروع نسيانا (كترك التشهد الأول، أو سجدة ... )
الثاني: ما كان ناشئا عن زيادة معلومة غير مشروعة (وهذا هو محل النزاع في هذه المسألة)
ثالثا: لو كان لزوم متابعة الإمام واجبا حتى في الخطأ فلماذا شرع التسبيح لتنتبيه الإمام إذا كان الأمر عاما يشمل المتابعة في الحالتين؟ فيكون التسبيه حينئذ لغوا؟؟ أليس كذلك؟ عموما فإن في النفس من هذا القول شيئا خصوصا وأن ما ذهب إليه كثير من أهل العلم له وجه جيد و نصيب أوفر من النظر
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
فصل: قوله أو صلى خمسا يعني في صلاة رباعية فإنه متى قام إلى الخامسة في الرباعية أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الصبح لزمه الرجوع متى ما ذكر فيجلس فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم يسلم وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه و سلم صلى عليه ثم سجد للسهو وسلم وإن لم يكن تشهد وسجد للسهو ثم سلم فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد سجدتين عقيب ذكره وتشهد وصلاته صحيحة وبهذا قال علقمة و الحسن و عطاء و الزهري و النخعي و مالك و الليث و الشافعي و إسحاق و أبو ثور ...
نرجو منكم الرد على هذه الإيرادات حتى نصل بحول الله وقوته إلى الصواب في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
أما بخصوص الرابط فلم يشتغل عندي (بارك الله فيك على كل حال)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 11:22]ـ
بل كلامي أخي هو كلام الأئمة قبلي .. وما قلته من تلقاء نفسي .. بل أنت المطالب رحمك الله بإحضار من وافق الألباني على ما ذهب إليه!!
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 12:08]ـ
بارك الله تعالى فيك وأحسن إليك، إن طريقة كلامك العلمية تجعل النفس منشرحة للتحدث بما يليق بمثلك.
أما قولك:
أما الاستدلال بحديث أبي هريرة في الصحيح فإنه ترد عليه مسائل هي:
(يُتْبَعُ)
(/)
أولا: لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بمتابعة الإمام أن يكون الأمر عاما في الخطأ والصواب
بل ذهب الشيخ رحمه الله تعالى - وأرى الصواب معه بإذن الله - إلى وجوب المتابعة في كلا الحالتين، والدليل بلفظ الحديث يسانده لوتأملناه قليلاً.
فالأمر بمتابعة الإمام لم يستثنِ منها صلى الله عليه وسلم حالةً دون أخرى، فتأمل!
وأما قولك، بارك الله فيك:
الثاني: ما كان ناشئا عن زيادة معلومة غير مشروعة (وهذا هو محل النزاع في هذه المسألة)
نعم، هذا محل النزاع، فأقول:
هي زيادة معلومة غير مشروعة لذا وجب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به في اتباع الإمام، ومما فهمتُه من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بمخالفة الإمام إذا ما حدث منه مثلما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة.
فلوكانت متابعة الإمام في الزيادة - غير المشروعة - هذه من الخطأ لوجب أن ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما حدث هذا بالمستقبل، فلمَّا لم يفعل علمنا أن متابعة الإمام واجبة ولو كانت فيما أخطأ فيه الإمام.
وأما قولكم، حفظكم الله تعالى:
ثالثا: لو كان لزوم متابعة الإمام واجبا حتى في الخطأ فلماذا شرع التسبيح لتنتبيه الإمام إذا كان الأمر عاما يشمل المتابعة في الحالتين؟ فيكون التسبيح حينئذ لغوا؟؟
إنما شُرِعَ التسبيحُ لإخبار الإمام أنه أتى بزيادة فيتفطن لها ويعمل ما أمره الشارع بحيالها من سجود سهو أو نحوه.
وأما أنك قيدتَ المسألة بقولك:
حتى في الخطأ
وما الإشكال إذن إن لم تكن المسألة في المتابعة في حالة الخطأ، إذ المعلوم أن المتابعة في الصواب هي الأصل؟
ونقلكم المبارك هذا:
وبهذا قال علقمة و الحسن .......... الخ
فأنا أسأل إن كان القائلون هؤلاء هم قائلون بخلاف الشيخ فيما نحن بصدده أم هم قائلون بهذه الجزئية الأخيرة فقط "فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد سجدتين عقيب ذكره وتشهد وصلاته صحيحة "؟
يعني: هل هذا النقل عنهم في المسألة كلها أم بالجزئية الأخيرة؟
وإن كان بالمسألة كلها، فهل هذا ثبوت للإجماع؟!
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 12:38]ـ
في الحقيقة إجاباتك كلها إجابات تأويلية وتطوعية للنصوص، ولي لها حتى توافق مذهبك الضعيف الذي يعتبر من شذوذ القول؛ في محاولة إلتماس مبرر لقبوله.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في الإقتداء الصحيح الذي هو من أصل الصلاة .. لكن ليس صريحاً ولا كرامة في الإقتداء على ما هو ليس من الصلاة متيقناً ذلك غير مشكوك فيه.
فمحاولة تطويع النصوص وليها لكي تعطي مبرراً لحكم يراه البعض قد خالفوا فيه الأمة = تفريط وانتقائية ما أنزل الله بها من سلطان.
فهم النصوص بما يوافق الشرع .. مع اعتبار أقوال الأئمة المعتبرين = أصل من أصول التقفه الشرعي واستنباط الأحكام الشرعية السليمة .. إذ كيف يعقل أن أتابع الإمام على ركعة خامسة زائدة ليست من الصلاة مع علمي بزيادتها؛ ثم أقول لا بأس تابع الإمام فهذا الدليل!!!
فقه الدليل = فقه التشريع = حسن الإستنباط + حسن الفهم = الحكم الشرعي السليم الموافق للشرع من كل جوانبه.
وليس له داعٍ التعريض بكلامك الأول هداك الله من جهة الأسلوب الذي وجدته من الأخ دون غيره، فكوننا لا نوافقك على ما تذهب إليه لا يعطي لك الحق في التعريض واللمز على إخوانك رعاك الله. فتنبه
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 12:42]ـ
ما زلت أصر _ وسأزيد العدد هذه المرة بعدد أصابع اليد _ أعطني خمسة من العلماء المعتبرين قال بوجوب متابعة الإمام إذا زاد ركعة خامسة أو رابعة أو ثالثة؛ والمأموم عالم بزيادتها = أنه يتابعه ويأتي معه بالركعة.
وأنا والجميع ننتظر
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 03:43]ـ
ما زلت أصر _ وسأزيد العدد هذه المرة بعدد أصابع اليد _ أعطني خمسة من العلماء المعتبرين قال بوجوب متابعة الإمام إذا زاد ركعة خامسة أو رابعة أو ثالثة؛ والمأموم عالم بزيادتها = أنه يتابعه ويأتي معه بالركعة.
وأنا والجميع ننتظرحياك الله أخي التميمي
أرى أنك ستنتظر طويلا ... (ابتسامة)
فطلبك دونه خرط القتاد
(يُتْبَعُ)
(/)
بل ذهب الشيخ رحمه الله تعالى - وأرى الصواب معه بإذن الله - إلى وجوب المتابعة في كلا الحالتين، والدليل بلفظ الحديث يسانده لوتأملناه قليلاً.
فالأمر بمتابعة الإمام لم يستثنِ منها صلى الله عليه وسلم حالةً دون أخرى، فتأمل! جيد .... فما فهو وجه الدليل في الحديث على ما تقول؟؟؟
حتى الظاهرية وهم أولى بفهم النص على هذا الوجه لا أعلم أنهم قالوا به
فالقائلون بعدم المتابعة لهم وجه قوي في توجيه الحديث وذلك بإخراج حالة الخطأ من النص بالنصوص الآخرى التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة والاتباع إنما في المعروف وليس في غيرها، ولا أرى أنك ستختلف معي إن قلت أن القيام إلى ركعة خامسة عن قصد والتمادي فيها ليس من المعروف في شيء ...
فتأمل! نعم، هذا محل النزاع، فأقول:
هي زيادة معلومة غير مشروعة لذا وجب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به في اتباع الإمام، ومما فهمتُه من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بمخالفة الإمام إذا ما حدث منه مثلما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة.
فلوكانت متابعة الإمام في الزيادة - غير المشروعة - هذه من الخطأ لوجب أن ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما حدث هذا بالمستقبل، فلمَّا لم يفعل علمنا أن متابعة الإمام واجبة ولو كانت فيما أخطأ فيه الإمام.
وأما قولكم، حفظكم الله تعالى: من قال لك أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبهنا إلى عدم المتابعة في الخطأ؟؟ إن كنت تقصد أنه ليس هناك نص في المسألة قيد البحث فهذا حق،لكن علمنا من عموم النصوص الأخرى التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدم مشروعية المتابعة على الخطأ (أنظر فتوى الشيخ ابن باز أعلاه) أن هذا ينسحب أيضا على الصلاة،بل تنزيه الصلاة عن مثل هذه الأخطاء آكد إذ هي الصلة بيننا و بين الباري عز وجل فكيف نوقع هذه العبادة على وجه مخالف لما هو منصوص عليه في الشرع مع العلم بذلك والتمادي فيه؟؟؟
إنما شُرِعَ التسبيحُ لإخبار الإمام أنه أتى بزيادة فيتفطن لها ويعمل ما أمره الشارع بحيالها من سجود سهو أو نحوه.
وأما أنك قيدتَ المسألة بقولك: لو قلت (عفا الله عنك) إنما شرع التسبيحُ لإخبار الإمام أنه أتى بزيادة فيتفطن لها ويعمل ما أمره الشارع بحيالها من سجود سهو والرجوع عن الخطأ ونحوه لكان كلامك أجود ...
و قولي أجود هنا على بابها أعني أن كلامك جيد عموما
أما المسائل الأخيرة التي أثرتها فلعلي أجيبك عنها في المساء لأني في عجالة من أمري
أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأرجو أن يتسع صدرك لقول المخالف فما نحن إلا طلاب حق في مظانه
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 04:12]ـ
السنن الكبرى للنسائي - كتاب الحد في الخمر
حد الخمر - حديث: 5124
أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: أخبرنا يزيد وهو ابن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج، قال: سمعت حضين بن المنذر، أن الوليد بن عقبة صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات، ثم قال: أزيدكم، قال: فشهد عليه عند عثمان أنه شارب خمر، فقال علي لعثمان: " أقم عليه الحد "، قال: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد، قال: " قم يا حسن فاجلده، وفيم أنت وهذا ول غيرك "، قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده، قال: فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة "
و قال شيخ الإسلام: ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براً كان أو فاجراً. وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد، فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنبل، والشافعي، وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند الإمام أحمد، وغيره، من أئمة السنة. كما ذكره في رسالة عبدوس. وابن مالك، والعطار.
والصحيح: أنه يصليها، ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر حتي أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة! ولهذا رفعوه إلى عثمان. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي اللّه عنه لما حُصِر، صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان، فقال: إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا، فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا كثير. اهـ
هذا الحديث ان صح ينقض قول من إدعى تخصيص متابعة الإمام في غير المعصية فصلاة السكران باطلة قطعا!!!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 08:48]ـ
قوله رحمه الله: " وبهذا قال علقمة والحسن وعطاء،والزهري والنخعي ومالك و الليث والشافعي ... "
أي في المسألة التي هي محل النزاع،فاسم الاشارة (هذا) عائد على ما تقدم من كلامه وليس متوقفا على الجزئية التي قصدتها فحسب فهو ذكر هؤلاء الأئمة لتقرير أصل المسألة وهي الزيادة، والله أعلم.
أما أمر الإجماع فالمسألة أوضح من أن نتجشم مشقة البحث عن ناقله فيكفي أننا لا نعلم كما قال من هم قبلنا من الأئمة في هذه المسألة خلافا
ولا يخفى عليك،ولا شك، قول أبي الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى: قال:
"هذا الذي ذكره مالك مما لااختلاف فيه نعلمه لأن فرض الصلاة أربع ركعات فإذا زاد ساهيا وهو في نفس الزيادة وجب عليه الرجوع عنها متى ما ذكر قبل الركوع و بعده و بين السجدتين و على أي حال ذكر ذلك كان عليه كان عليه الترك لما هو فيه من العمل والأخذ فيما بقي عليه من تشهده ولذلك قال قضى صلاته، يريد أتم ما بقي عليه منها من جلوس وتشهد وسلام وسجد سجدتين يريد لسهو بعد السلام" انتهى
السنن الكبرى للنسائي - كتاب الحد في الخمر
حد الخمر - حديث: 5124
أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: أخبرنا يزيد وهو ابن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج، قال: سمعت حضين بن المنذر، أن الوليد بن عقبة صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات، ثم قال: أزيدكم، قال: فشهد عليه عند عثمان أنه شارب خمر، فقال علي لعثمان: " أقم عليه الحد "، قال: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد، قال: " قم يا حسن فاجلده، وفيم أنت وهذا ول غيرك "، قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده، قال: فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة "
و قال شيخ الإسلام: ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براً كان أو فاجراً. وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد، فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنبل، والشافعي، وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند الإمام أحمد، وغيره، من أئمة السنة. كما ذكره في رسالة عبدوس. وابن مالك، والعطار.
والصحيح: أنه يصليها، ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر حتي أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة! ولهذا رفعوه إلى عثمان. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي اللّه عنه لما حُصِر، صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان، فقال: إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا، فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا كثير. اههذا الحديث ان صح ينقض قول من إدعى تخصيص متابعة الإمام في غير المعصية فصلاة السكران باطلة قطعا!!!!!
بارك الله فيك أخي عبد الكريم على هذا النقل لكن ... إن صح ...
فليته يصح (ابتسامة)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 09:09]ـ
قوله رحمه الله: " وبهذا قال علقمة والحسن وعطاء،والزهري والنخعي ومالك و الليث والشافعي ... "
أي في المسألة التي هي محل النزاع،فاسم الاشارة (هذا) عائد على ما تقدم من كلامه وليس متوقفا على الجزئية التي قصدتها فحسب فهو ذكر هؤلاء الأئمة لتقرير أصل المسألة وهي الزيادة، والله أعلم.
أما أمر الإجماع فالمسألة أوضح من أن نتجشم مشقة البحث عن ناقله فيكفي أننا لا نعلم كما قال من هم قبلنا من الأئمة في هذه المسألة خلافا
ولا يخفى عليك،ولا شك، قول أبي الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى: قال:
"هذا الذي ذكره مالك مما لااختلاف فيه نعلمه لأن فرض الصلاة أربع ركعات فإذا زاد ساهيا وهو في نفس الزيادة وجب عليه الرجوع عنها متى ما ذكر قبل الركوع و بعده و بين السجدتين و على أي حال ذكر ذلك كان عليه كان عليه الترك لما هو فيه من العمل والأخذ فيما بقي عليه من تشهده ولذلك قال قضى صلاته، يريد أتم ما بقي عليه منها من جلوس وتشهد وسلام وسجد سجدتين يريد لسهو بعد السلام" انتهى
هذا الحديث ان صح ينقض قول من إدعى تخصيص متابعة الإمام في غير المعصية فصلاة السكران باطلة قطعا!!!!!
بارك الله فيك أخي عبد الكريم على هذا النقل لكن ... إن صح ...
فليته يصح (ابتسامة)
شيخ الإسلام اعتمد عليه فلينظر في صحته!!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 11:07]ـ
شيخ الإسلام اعتمد عليه فلينظر في صحته!!!!
إن كان قد اعتمده رحمه الله واعتقد صحة هذا الحديث فإن مذهب شيخ الإسلام رحمه الله هو ما تم تقريره في ما سبق
ففي الفتاوى:
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ إمَامٍ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ فَسَبَّحَ بِهِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ لِقَوْلِهِمْ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْهَ. فَهَلْ يَقُومُونَ مَعَهُ أَمْ لَا؟.
فَأَجَابَ:
إنْ قَامُوا مَعَهُ جَاهِلِينَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ؛ لَكِنْ مَعَ الْعِلْمِ لا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتَابِعُوهُ بَلْ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يُسَلِّمَ بِهِمْ أَوْ يُسَلِّمُوا قَبْلَهُ وَالِانْتِظَارُ أَحْسَنُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 11:14]ـ
إن كان قد اعتمده رحمه الله واعتقد صحة هذا الحديث فإن مذهب شيخ الإسلام رحمه الله هو ما تم تقريره في ما سبق
ففي الفتاوى:
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ إمَامٍ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ فَسَبَّحَ بِهِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ لِقَوْلِهِمْ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْهَ. فَهَلْ يَقُومُونَ مَعَهُ أَمْ لَا؟.
فَأَجَابَ:
إنْ قَامُوا مَعَهُ جَاهِلِينَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ؛ لَكِنْ مَعَ الْعِلْمِ لا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتَابِعُوهُ بَلْ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يُسَلِّمَ بِهِمْ أَوْ يُسَلِّمُوا قَبْلَهُ وَالِانْتِظَارُ أَحْسَنُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
بارك الله فيك أخي الكريم لكن السؤال ليس في مذهب شيخ الإسلام فلسنا مقلدة لكن السؤال هل اعتماده على الحديث يعني تصحيحه له او انه ربما يحتج بالحديث الضعيف؟
لذلك لابد من النظر في هذا الحديث فمن يتطوع و يدرس لنا درجة صحته؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 12:17]ـ
أحسن الله إليكم جميعاً ..
- إن أردتما الإختصار الشديد؛ فالقصة صحيحة ثابتة لا غبار عليها، وأصله في صحيح مسلم والسنن.
- وإن أردتما التفصيل:
فقد أخرجها من روايته المسندة من طريق: سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج، عن الحضين بن المنذر: [الإمام أحمد في (المسند رقم 1234)، البيهقي في (الكبرى رقم 17309)].
ومن طريق: عبد الله بن المختار الأنصاري، عن عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج، عن الحضين بن المنذر: [الإمام أحمد في (الفضائل رقم 1138)، أبو يعلى في (المسند رقم 504)، الطحاوي في (شرح المعاني رقم 3161) و (مشكل الآثار رقم 2448)، أبو نعيم في (تثبيت الإمامة رقم 114)].
· قال ابن عبد البر في (الاستيعاب):
(وخبر صلاته بهم وَهُوَ سكران، وقوله: [أزيدكم بعد أن صلى الصبح أربعًا] مشهور من رواية الثقات من نقل أهل الحديث، وأهل الأخبار).
قال: (وقد روي فيما ذكر الطبري أنه تعصب عليه قوم من أهل الكوفة بغيا وحسدا وشهدوا عليه أنه تقيأ الخمر .. وذكر القصة وفيها: أن عُثْمَان رحمة الله عليه قال له: "يا أخي اصبر فان الله يأجرك ويبوء القوم بإثمك"، قال: وهذا الخبر من نقل أهل الأخبار لا يصح عند أهل الحديث، ولا له عند أهل العلم أصل، والصحيح عندهم فِي ذَلِكَ مَا رواه عبد العزيز بْن المختار، وسعيد بْن أَبِي عَرُوبَة، عَنْ عَبْد اللَّهِ الداناج، عَنْ حضين بْن المنذر أَبِي ساسان: أنه ركب إلى عُثْمَان وأخبره بقصة الْوَلِيد، وقدم على عُثْمَان رجلان فشهدا عليه بشرب الخمر، وأنه صَلَّى الغداة بالكوفة أربعا، ثُمَّ قال: أزيدكم؟ قال أحدهما: رأيته يشربها، وقال الآخر: رأيته يتقيأها، فَقَالَ عُثْمَان: إنه لم يتقيأها حَتَّى شربها، فَقَالَ لعلي: أقم عليه الحد .. وذكر الحديث).
ـ[ابن جريج]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 01:05]ـ
السنن الكبرى للنسائي - كتاب الحد في الخمر
حد الخمر - حديث: 5124
(يُتْبَعُ)
(/)
أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: أخبرنا يزيد وهو ابن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج، قال: سمعت حضين بن المنذر، أن الوليد بن عقبة صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات، ثم قال: أزيدكم، قال: فشهد عليه عند عثمان أنه شارب خمر، فقال علي لعثمان: " أقم عليه الحد "، قال: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد، قال: " قم يا حسن فاجلده، وفيم أنت وهذا ول غيرك "، قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده، قال: فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة "
و قال شيخ الإسلام: ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براً كان أو فاجراً. وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد، فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنبل، والشافعي، وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند الإمام أحمد، وغيره، من أئمة السنة. كما ذكره في رسالة عبدوس. وابن مالك، والعطار.
والصحيح: أنه يصليها، ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر حتي أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة! ولهذا رفعوه إلى عثمان. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي اللّه عنه لما حُصِر، صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان، فقال: إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا، فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا كثير. اهـ
هذا الحديث ان صح ينقض قول من إدعى تخصيص متابعة الإمام في غير المعصية فصلاة السكران باطلة قطعا!!!!!
أخي الكريم:
- الثابت عن الوليد هو قوله أزيدكم بعدما صلى بهم وهو ثمل (سكران) فقط، وهي الرواية التي عزوتها للنسائي في السنن الكبرى.
قال ابن عبد البر في الاستيعاب (ج1 ص492):
[أخباره في شرب الخمر ومنادمته أبا زبيد الطائي كثيرة يسمج بنا ذكرها هنا] وذكر طرفا منها.
ونقل عز الدين ابن الأثير في أسد الغابة عنه قوله:
[وخبر صلاته بهم سكران وقوله لهم: أزيدكم بعد أن صلى الصبح أربعا مشهور من رواية الثقات من أهل الحديث].
* وهذه الرواية لا تدل على أنهم تابعوه على الزيادة كما لا يخفي.
- وأما زيادة ابن مسعود رضي الله عنه التي نقلتها عن شيخ الاسلام رحمه الله فلم تثبت بإسناد متصل، فرواها ابن عبد البر في الاستيعاب (1/ 492) من طريق عمر بن شبة [صدوق] قال حدثنا هارون بن معروف [ثقة] قال حدثنا ضمرة بن ربيعة [صدوق يهم قليلا] عن ابن شوذب [ثقة] فذكره.
وهذا إسناد منقطع ‘ فبين ابن عبد البر وابن شبة مفاوز، ولم أجده متصلا في كتاب مسند.
وعليه فإن هذه الزيادة غير صحيحة.
- وعلى فرض صحتها فليس فيها حجة لمن تابع الإمام في زيادة ركعة وذلك لأمرين:
الأول: أنها مخالفة للمشهور من مذهب السلف.
الثاني: أنها حادثة عين لا عموم لها.
والله أعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 01:14]ـ
أخي الكريم:
- الثابت عن الوليد هو قوله أزيدكم بعدما صلى بهم وهو ثمل (سكران) فقط، وهي الرواية التي عزوتها للنسائي في السنن الكبرى.
قال ابن عبد البر في الاستيعاب (ج1 ص492):
[أخباره في شرب الخمر ومنادمته أبا زبيد الطائي كثيرة يسمج بنا ذكرها هنا] وذكر طرفا منها.
ونقل عز الدين ابن الأثير في أسد الغابة عنه قوله:
[وخبر صلاته بهم سكران وقوله لهم: أزيدكم بعد أن صلى الصبح أربعا مشهور من رواية الثقات من أهل الحديث].
* وهذه الرواية لا تدل على أنهم تابعوه على الزيادة كما لا يخفي.
- وأما زيادة ابن مسعود رضي الله عنه التي نقلتها عن شيخ الاسلام رحمه الله فلم تثبت بإسناد متصل، فرواها ابن عبد البر في الاستيعاب (1/ 492) من طريق عمر بن شبة [صدوق] قال حدثنا هارون بن معروف [ثقة] قال حدثنا ضمرة بن ربيعة [صدوق يهم قليلا] عن ابن شوذب [ثقة] فذكره.
وهذا إسناد منقطع ‘ فبين ابن عبد البر وابن شبة مفاوز، ولم أجده متصلا في كتاب مسند.
وعليه فإن هذه الزيادة غير صحيحة.
- وعلى فرض صحتها فليس فيها حجة لمن تابع الإمام في زيادة ركعة وذلك لأمرين:
الأول: أنها مخالفة للمشهور من مذهب السلف.
الثاني: أنها حادثة عين لا عموم لها.
والله أعلم.
اخي الكريم اراك خلطت في الامور، هات مذهب الصحابة في المسألة حتى ننظر هل هو مخالف لفعل لذلك ام لا و مند متى تعتبر واقعة كهذه واقعة عين!!!! و كيف ذلك و هي توافق نصا صحيحا في متابعة الإمام!!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 06:31]ـ
أعتذر من الإخوة فقد كنت أظن المطلوب هو الحكم على الحديث فقط المروي، ولم ألتفت إلى أن المراد هو الزيادة التي قالها ابن مسعود.
وعليه أحبتي .. فهذه الزيادة باطلة لا تثبت، ولم أرها في رواية مسندة ثابتة إطلاقاً .. وفيها من النكارة الواضحة التي لا تغفل .. وما أراها إلا ملفقة على أصل الرواية.
تفرد بها ابن شبة من روايته، لم أجد من أسندها متصلة إلا أبو الفرج في (الأغاني). فتأمل
ـ[ابن جريج]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 04:34]ـ
بارك الله فيك أخي السكران؛ فقد ذهلت عن رواية أبي الفرج الأصفهاني الذي أسندها، وهي لا تخرج الزيادة عن النكارة والبطلان كما تفضلت.
وأما أخي عبد الكريم فأقول له:
الزيادة التي اعتمدت عليها منكرة باطلة لا يصح التعلق بها، وما أوردتُه من إجابة فإنما هو على فرض صحتها، وإلا فالرواية لاتصح إطلاقا.
وأما قولي بأن هذا هو المشهور فحسبك أن تفتح أي كتاب من مصادر الفقه وتقرأ في باب السهو وستجد ما يسرك.
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلاً صحيحة ايضاً.
وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة، لأنه أخل بقراءة الفاتحة (مثلاً) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم.
وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد ركعة، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداً، وهذا موجب لبطلان الصلاة، أما الإمام فهو معذور بالزيادة، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 04:48]ـ
بارك الله فيك أخي السكران؛ فقد ذهلت عن رواية أبي الفرج بن الجوزي الذي أسندها، وهي لا تخرج الزيادة عن النكارة والبطلان كما تفضلت.
وأما أخي عبد الكريم فأقول له:
الزيادة التي اعتمدت عليها منكرة باطلة لا يصح التعلق بها، وما أوردتُه من إجابة فإنما هو على فرض صحتها، وإلا فالرواية لاتصح إطلاقا.
وأما قولي بأن هذا هو المشهور فحسبك أن تفتح أي كتاب من مصادر الفقه وتقرأ في باب السهو وستجد ما يسرك.
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلاً صحيحة ايضاً.
وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة، لأنه أخل بقراءة الفاتحة (مثلاً) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم.
وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد ركعة، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداً، وهذا موجب لبطلان الصلاة، أما الإمام فهو معذور بالزيادة، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته.
اخي الكريم لم اعتمد الزيادة انما قلت لك انك خلطت في مسألة واقعة العين!!!!!! و مسألة مخالفة السلف للأثر!!!!!! فهذه دعاوي لا تصلح أما قضية " القول المشهور" فهذه دعوى أكبر من أختها، أليس العثيمين رحمه الله من يقول بطهارة دم الآدمي و لم نعرف لهذا القول سابقا عند السلف!!!! و كم من أقوال مشهورة عند السلف خالفها المعاصرون كمسألة طهارة الدم و مسألة التوقيت في السفر!!! الأمر ليس بالشهرة فتنبه لذلك.
إذن الأثر كما قلت سابقا لو قرأت جيدا مشاركتي قلت فيه "هذا الحديث ان صح ينقض قول من إدعى تخصيص متابعة الإمام في غير المعصية فصلاة السكران باطلة قطعا!!!!! " و في هذا رد على قول العثيمين رحمه الله أن اعتقاد المأموم بطلان صلاة الإمام يكفي لعدم متابعته!!!
فكما تابعت السكران في صلاته و صلاته لا تصح مطلقا كذلك تتابعه في الركعة لأن القول بأن متابعة الإمام في غير المحظور مردود بمتابعة الصحابة للوليد و هو في حالة سكر، هنا بينت القصيد يا أخي الكريم.
بل متابعة المأموم الإمام في أمر من جنس الصلاة أولى له من متابعته بما هو محظور عن للصلاة كالصلاة سكرانا!!! فالسكران غير معذور بسكره لكن الإمام معذور بنسيانه و زيادة الركعة!!!
و الله أعلم
ملاحظة لا أناقش لنصرة قول معين لكن أريد فقط أن أبين لكم أن الأمور الخلافية ليست سهلة و قد يغيب عن الكثير منا العديد من الأدلة فيقصي قول المخالف فتنبهوا لذلك!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن جريج]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 05:06]ـ
اخي الكريم لم اعتمد الزيادة انما قلت لك انك خلطت في مسألة واقعة العين!!!!!! و مسألة مخالفة السلف للأثر!!!!!! فهذه دعاوي لا تصلح أما قضية " القول المشهور" فهذه دعوى أكبر من أختها، أليس العثيمين رحمه الله من يقول بطهارة دم الآدمي و لم نعرف لهذا القول سابقا عند السلف!!!! و كم من أقوال مشهورة عند السلف خالفها المعاصرون كمسألة طهارة الدم و مسألة التوقيت في السفر!!! الأمر ليس بالشهرة فتنبه لذلك.
إذن الأثر كما قلت سابقا لو قرأت جيدا مشاركتي قلت فيه "هذا الحديث ان صح ينقض قول من إدعى تخصيص متابعة الإمام في غير المعصية فصلاة السكران باطلة قطعا!!!!! " و في هذا رد على قول العثيمين رحمه الله أن اعتقاد المأموم بطلان صلاة الإمام يكفي لعدم متابعته!!!
فكما تابعت السكران في صلاته و صلاته لا تصح مطلقا كذلك تتابعه في الركعة لأن القول بأن متابعة الإمام في غير المحظور مردود بمتابعة الصحابة للوليد و هو في حالة سكر، هنا بينت القصيد يا أخي الكريم و الله أعلم
أخي الكريم:
هذا تناقض، تقول إنك لم تعتمد على رواية ابن مسعود، ثم تعاود القول بأن الصحابة تابعوا الوليد، من أين لك هذا، وعلى أي شيء اعتمدت؟؟
قلت لك: الرواية التي اعتمدت عليها باطلة، فاثبت العرش ثم انقش، وإذا لم تكن أجوبتي مقنعة لك، فلعل بطلان الرواية خير مقنع لي ولك.
والله الموفق
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 06:14]ـ
أخي الكريم:
هذا تناقض، تقول إنك لم تعتمد على رواية ابن مسعود، ثم تعاود القول بأن الصحابة تابعوا الوليد، من أين لك هذا، وعلى أي شيء اعتمدت؟؟
قلت لك: الرواية التي اعتمدت عليها باطلة، فاثبت العرش ثم انقش، وإذا لم تكن أجوبتي مقنعة لك، فلعل بطلان الرواية خير مقنع لي ولك.
والله الموفق
يبدو أنك لم تقرأ أصلا المشاركة و كأن الوليد ليس صحابيا و من جلده ليس صحابيا و كأنه ليس في الكوفة صحابة!!!!!! و الرواية في صحيح مسلم!!! و كأني قلت ان الوليد رضي الله عنه زاد او تابعه الصحابة على ذلك!!!! لذلك لا تستحق حتى التعقيب حتى تفهم ما كتب في المشاركة.
ـ[ابن جريج]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 07:12]ـ
غفر الله لي ولك آمين
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 07:13]ـ
صحيح مسلم - كتاب الحدود
باب حد الخمر - حديث: 3306
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن عبد الله الداناج، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ له، أخبرنا يحيى بن حماد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله بن فيروز، مولى ابن عامر الداناج، حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: " جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين "، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، " وكل سنة، وهذا أحب إلي. زاد علي بن حجر في روايته، قال إسماعيل: وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه
مستخرج أبي عوانة - كتاب الحدود
باب مبلغ حد شارب الخمر وصفة ضربه وما يضرب به - حديث: 5104
حدثنا ابن المنادي، وعباس الدوري، قالا: ثنا يونس بن محمد، قثنا عبد العزيز بن المختار، قثنا عبد الله بن فيروز الداناج، قال: حدثني حضين بن المنذر أبو ساسان الرقاشي، قال: حضرت عثمان بن عفان، وأتي بالوليد بن عقبة، أنه صلى بأهل الكوفة الغداة أربعا، ثم قال: أزيدكم وشهد عليه حمران ورجل فشهد أحدهما أنه رآه يشربها، وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، ثم قال لعلي: أقم عليه الحد فأمر علي عبد الله بن جعفر ذي الجناحين أن يجلده، فأخذ في جلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، ثم قال له: أمسك،
(يُتْبَعُ)
(/)
جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي، حدثنا يونس بن حبيب، قثنا أبو داود، ح. وحدثنا هلال بن العلاء، قثنا أحمد بن عبد الملك، قالا: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عبد الله بن فيروز الداناج، عن حضين بن المنذر أبي ساسان الرقاشي، قال: حضرت عثمان بن عفان فذكر بمعناه بطوله، حدثنا عباس بن محمد الدوري، قثنا روح، قثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الله الداناج، بهذا الحديث إلا أنه، قال فيه: وكلم علي عثمان فيه، قال: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد يا أبا حسن فاجلده
شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب الحدود
باب حد الخمر - حديث: 3154
حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا مسلم بن إبراهيم , قال: ثنا عبد العزيز بن المختار الأنصاري , قال: ثنا عبد الله بن الداناج , قال: ثنا حضين بن المنذر الرقاشي , قال: شهدت عثمان بن عفان وقد أتي بالوليد بن عقبة وقد صلى بأهل الكوفة الصبح أربعا، وقال: أزيدكم قال: فشهد عليه حمران ورجل آخر. قال: فشهد أحدهما أنه رآه يشربها وشهد الآخر أنه رآه يقيئها. قال: فقال عثمان إنه لم يقئها حتى شربها فقال عثمان لعلي: أقم عليه الحد فقال علي لابنه الحسن: أقم عليه الحد. قال: فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها. قال: فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد فأخذ السوط فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين ثم قال له: أمسك. ثم قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي " قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الحد الذي يجب على شارب الخمر هذا أربعون واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون وادعوا فساد هذا الحديث وأنكروا أن يكون علي رضي الله عنه قال من ذلك شيئا لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك ويدفعه. وهو ما
السنن الكبرى للنسائي - كتاب الحد في الخمر
حد الخمر - حديث: 5124
أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: أخبرنا يزيد وهو ابن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج، قال: سمعت حضين بن المنذر، أن الوليد بن عقبة صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات، ثم قال: أزيدكم، قال: فشهد عليه عند عثمان أنه شارب خمر، فقال علي لعثمان: " أقم عليه الحد "، قال: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد، قال: " قم يا حسن فاجلده، وفيم أنت وهذا ول غيرك "، قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده، قال: فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة "
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السرقة
كتاب الأشربة والحد فيها - باب ما جاء في عدد حد الخمر
حديث: 16299
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن عبد الله الداناج، عن حضين أبي ساسان، قال: ركب نفر منهم فأتوا عثمان بن عفان رضي الله عنه , فأخبروه بما صنع الوليد , فقال عثمان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: دونك ابن عمك فاجلده، فقال علي للحسن رضي الله عنهما: قم فاجلده، فقال الحسن رضي الله عنه: فيما أنت وهذا , ول هذا غيرك، فقال: بل عجزت ووهنت وضعفت , يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده , فجعل يجلده وعلي رضي الله عنه يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك " جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين " , وجلد أبو بكر أربعين , وجلد عمر ثمانين , وكل سنة وأخبرنا أبو محمد، أنبأ أبو سعيد، ثنا الزعفراني، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ سعيد، عن عبد الله الداناج، عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة، أن الوليد بن عقبة، صلى بالناس الصبح أربعا , ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه , فذكر نحوه غير أن في حديث يزيد: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين , وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما صدرا من خلافته أربعين , ثم أتمها عمر ثمانين , وكل سنة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة مختصرا
(يُتْبَعُ)
(/)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الأشربة والحد فيها
باب عدد حد الخمر - حديث: 5487
أخبرناه عاليا أتم من ذلك أبو علي الروذباري، حدثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب، بواسط، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الله الداناج، عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة قال: صلى الوليد بن عقبة بالناس الفجر أربعا، وهو سكران، فالتفت إليهم فقال: أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان، فقال له علي: اجلده، فأمر بضربه، فقال علي للحسن: يا حسن، قم فاضربه قال: فيم أنت من ذلك؟ قال: لا، بل ضعفت ووهنت وعجزت، ثم قال: يا عبد الله بن جعفر فاضربه قال: فقام إليه عبد الله بن جعفر فجعل يضربه، وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: كفاك - أو كف - ثم قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين , وأبو بكر وعمر صدرا من خلافته أربعين , ثم أتمها عمر ثمانين، وكل سنة " رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره، وأخرجه أيضا من حديث عبد العزيز بن المختار، عن عبد الله بن فيروز الداناج وزاد: وهو أحب إلي وقال أبو عيسى الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن قال أحمد: هذا حديث صحيح مخرج في مسانيد أهل الحديث ومخرجات أكثرهم في السنن والذي يدعي تسوية الأخبار على مذهبه، لم يمكنه صرف هذا الحديث إلى ما وقته صاحبه، فأنكر الحديث أصلا واستدل على فساده بما جرى من الصحابة في حديث شارب الخمر، وأن عليا قال: " من شرب الخمر فجلدناه فمات وديناه؛ لأنه شيء صنعناه " وفي رواية: رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيها شيئا، وبأن عمر وعليا جلدا ثمانين، وأنهم أجمعوا على الثمانين، فصار الحد مؤقتا بها في الخمر، وقبل ذلك لم يكن مؤقتا وهذا الذي ذكر من إنكار الحديث وفساده غير مقبول منه، فصحة الحديث إنما تعرف بثقة رجاله ومعرفتهم بما يوجب قبول خبرهم وقد عرفهم حفاظ أهل الحديث وقبلوا حديثهم كيف وقد ثبت عن عثمان، وعلي رضي الله عنهما في هذه القصة من وجه آخر لا يشك في صحته: جلد أربعين أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا علي بن بحر بن بري، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أخبره، فذكر قصة دخوله على عثمان، وأنه كلمه في شأن الوليد بن عقبة قال: فقال عثمان: فأما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق، فجلده أربعين، وأمر علي بن أبي طالب أن يجلده أخرجه البخاري في الصحيح من حديث هشام بن يوسف وهذا وإن كان موقوفا ففيه قوة حديث حضين بن المنذر، وهو يوافقه في الإجماع عن عثمان، وعلي رضي الله عنهما على جلد أربعين، وأنه يجوز الاقتصار على الأربعين بعدما أشير على عمر بالثمانين وفي حديث حضين زيادة: سنة، وقد وافقه على ذلك قتادة عن أنس، وذلك فيما
مسند أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة
مسند الخلفاء الراشدين - مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه
حديث: 1202
حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الله الداناج، عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة: أن الوليد بن عقبة، صلى بالناس الصبح أربعا، ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثمان، فأمر به أن يجلد، فقال علي للحسن بن علي: قم يا حسن فاجلده. قال: وفيم أنت وذاك؟ فقال علي: " بل عجزت ووهنت، قم، يا عبد الله بن جعفر فاجلده " فقام عبد الله بن جعفر فجلده، وعلي يعد، فلما بلغ أربعين قال له: أمسك، ثم قال: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين، وضرب أبو بكر أربعين، وعمر صدرا من خلافته، ثم أتمها عمر ثمانين وكل سنة "
مسند أبي يعلى الموصلي - مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه
حديث: 481
(يُتْبَعُ)
(/)
حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا عبد العزيز بن المختار الأنصاري، عن عبد الله بن فيروز، حدثني حضين بن المنذر الرقاشي، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة قد صلى بأهل الكوفة الصبح أربعا، ثم قال: أزيدكم؟، قال: شهد عليه حمران ورجل آخر، شهد أحدهما أنه رآه يشربها، يعني الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال: لعلي بن أبي طالب أقم عليه الحد، فقال علي لابنه الحسن: أقم عليه الحد، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فقال لعبد الله بن جعفر ابن أخيه: أقم عليه الحد فأخذ سوطا فجلده، وعلي يعد فلما بلغ أربعين، قال: " أمسك، جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إلي "
الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي - مجلس آخر
حديث: 296
حدثنا محمد قال: ثنا يزيد قال: أنبأ ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج، عن حضين بن المنذر قال: صلى الوليد بن عقبة أربعا وهو سكران ثم انفتل فقال: أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فقال له علي بن أبي طالب: اضربه الحد، فأمر بضربه فقال علي للحسين: قم فاضربه قال: فما أنت وذاك؟ قال: إنك ضعفت ووهنت وعجزت ثم قال: قم يا عبد الله بن جعفر، فقام عبد الله بن جعفر فجعل يضربه وعلي يعد حتى إذا بلغ أربعين قال: كف أو اكتف ثم قال: " ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وضرب أبو بكر أربعين، وضرب عمر صدرا من خلافته أربعين وثمانين وكل سنة "
تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني - خلافة الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه
حديث: 115
حدثنا فاروق الخطابي، حدثنا أبو مسلم الكشي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز بن المختار الدباغ، حدثنا عبد الله الداناج، حدثنا حضين بن المنذر، قال: شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد بن عقبة قد صلى بأهل الكوفة الصبح أربعا وقال: أزيدكم فشهد عليه حميران ورجل آخر، شهد أحدهما أنه رآه يشربها وشهد الآخر أنه رآه يقيئها قال: فقال عثمان رضي الله عنه: " " إنه لم يقئها حتى شربها " " وقال عثمان لعلي رضي الله عنهما: " " قم فاجلده " " فقال علي رضي الله عنه لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد. فأخذ السوط فجعل يجلده وعلي عليه السلام يعده حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة
معرفة علوم الحديث للحاكم - ذكر النوع الأربعين من معرفة علوم الحديث
حديث: 372
أخبرنا أحمد بن عثمان البزاز ببغداد، قال: حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة , عن عبد الله الداناج , عن حضين بن المنذر بن وعلة قال: صلى الوليد بن عقبة بالناس أربعا، وهو سكران، فذكر الحديث فقال علي: " ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وضرب أبو بكر أربعين، وضرب عمر صدرا من خلافته أربعين، ثم أتمها عثمان ثمانين وكل سنة " قال أبو عبد الله: ليس في رواة الحديث حضين بالضاد غير أبي ساسان هذا، وهو تابعي جليل، ورد مع عبد الله بن عامر نيسابور، ومرو قال الحاكم: وفي أتباع التابعين منهم جماعة، وهذا مثاله:
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 07:20]ـ
غفر الله لي ولك آمين
آمين
ـ[أبو محمد بن سعيد]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 11:17]ـ
مشاركة:
اعجبتني المسالة واعجبني النقاش الجيد فيها مع ماحلاه وجمله من ادب جزاكم الله خيرا.
وللاخوة الافاضل الذين يرون القول بوجوب متابعة الامام في الزيادة هذه الامور:
محل النزاع في المسالة هو:
متابعة الامام في القيام للركعة الخامسة والماموم يعلم يقينا خطا امامه.
وجه قولهم:
ان القيام الى خامسة عمدا مبطل من مبطلات الصلاة.
الامر بمتابعة الامام لايشمل حالة ما اذا استلزمت متابعة الامام بطلان صلاة مامومه دليله ان الامر بطاعة ولي الامر لاتستلزم طاعته في المعصية.
ان هذا قول اهل العلم السابقين لايعلم لهم مخالف.
(يُتْبَعُ)
(/)
والانسان يجبن ان يقول بقول ليس له فيه سلف ولاسيما وهذا القول قد يؤدي الى بطلان صلاته.
واما الادلة التي استدل بها الاخوة وبعضها قال به الشيخ العلامة الالباني رحمه الله تعالى فهي محتملة واذا ورد على الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال.
اما الادلة التي استدل بها الاخوة على القول بوجوب متابعة الامام وقبلهم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى فالنظر فيها كالتالي:
اقوى دليل قول ابن مسعود: ((ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة)) وهذا الرواية لاتصح فلايصح الاستدلال بها.
اما حديث ((انما جعل الامام ليؤتم به)) فمخصوص من هذا العموم بدليل الادلة السابق ذكرها في ادلة القول الاول ومنها ما علمناه من قاعدة الشريعة العامة انما الطاعة في المعروف. ومنها ان هذا فهم الائمة وفهمهم اولى من فهمنا.ومنها ان هذا معرض للصلاة للبطلان فنحتاج الى دليل لنفي البطلان عن صلاة المتابع امامه وهو يعلم لانه زاد خامسة عمدا، وهذه الزيادة ليست مبنية الا على خطأ امامه فنحتاج الى دليل اقوى من العموم الذي قد يشمل هذه الحالة وقد لا يشملها اذ هي جزئية يسيرة من عموم عارضها ماهو اقوى وليس في هذا نقضا للعموم فالعموم باق ويستثنى منه فقط هذه الحالة.
والتخصيص بحالة واحدة وهي ما اذا تيقن الماموم خطا امامه.
واما متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة في الخامسة فلانه في زمن التشريع واحتمال تغيير الاحكام وارد بدليل عدم تنبيههم للنبي صلى الله عليه وسلم ولو علموا انه خطا يقينا لنبهوا.
وبدليل قول ذي اليدين في نقص ركعتين ((اقصرت الصلاة ام نسيت)) فاحتمال تغيير الحكم وارد فليس هذا داخلا في مسالتنا اذ مسالتنا فيمن تيقن خطا امامه.
واما قصة الوليد بن عقبة فاذا التزمنا بما التزم به الاخوة فيلزم منها لوازم باطلة وللنظر في ذلك:
- هل تصح صلاة السكران الذي لايعلم ما يقول؟
نقل ابن تيمية الاتفاق على ان صلاة السكران الذي لايعلم ما يقول لاتجوز.
فنقول للقائلين: هل تصح صلاة السكران الذي لايعلم ما يقول؟ فان قالوا لايصح فماكان جوابهم عن قصة الوليد فهو جوابنا في مسالتنا المتنازع فيها.
- هل تصح امامة من تعتقد بطلان صلاته؟
فظاهر القصة بناء على قول الاخوة انهم اعتدوا بصلاتهم خلفه وصلاته باطلة.
وقصة الوليد كما ذكر الاخ الفاضل قضية عين محتملة واليك بعض الاحتمالات وبعض التوجيهات:
الظاهر - والله اعلم - انهم لم يعلموا بسكره الا متاخرا بدليل صلاتهم معه اذ ما استدلوا على سكره الا بصلاته اربعا وقوله ما قال والا لقالوا جاءنا مترنحا او نحو ذلك.
فقد ياتي السكران ولا تعرف سكره الا بافعاله.
حتى خطؤه في زيادة ركعة يدخل فيه احتمال سهوه احتمال نعسه، مع الشك - ولاسيما مع زيادة الركعتين - في سكره لكن يبقى الامر محتملا فلما قال ازيدكم ترجح احتمال سكره واتضح.
- ان سياق القصة مهتم بموضوع سكره وجلده الحد على ذلك ولم يتعرض لموضوع فساد الصلاة او صحتها.
- ان قيل لو اعادوا لنقل قد يجاب: اولا:ظاهر القصة وسياقها منصب على اتهامه بالسكر وجلده على ذلك.
ثانيا: على التنزل فلم تذكر الاعادة لظهورها فالصلاة الباطلة ظاهرٌ انها تعاد.
- انه لايلزم ان بعض الصحابة حضر.
- انه على فرض حضور بعض الصحابة فان سكوتهم لظهور الخطا وربما حتى لا تحصل فتنة ولعله لماسبق من انهم لم يعلموا الابعد الصلاة فتكون كمن صلى وراء محدث لم يعلم حدثه فان صلاة المحدث باطلة وصلاة من خلفه ممن لم يعلم بحدثه صحيحة
فكما ترى - اخي الكريم القصة محتملة.
ويتم الاستدلال بها على فرض وجود الصحابة وكونهم عالمين بسكره من اول الصلاة وكونهم سكتوا بيانا لصحة الصلاة ولم يسكتوا لنوع سياسة شرعية وكونهم ايضا لم يعيدوا الصلاة.
فهل تقاوم هذه القصة مع مافيها من احتمالات الادلة القوية للقول الاول ولاسيما وانه لا يعلم لهم من السابقين مخالف.
والله اعلم.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 08:12]ـ
إخواني الأفاضل
رأيتُ أنني متهم بالغمز واللمز للبعض، وأنا لا أحب المشاركة في مثل هذه المواضيع التي تخرج بي عن حيز الكلام العلمي إلى الانتصار للنفس.
راجعتُ فهرس الأشرطة لسلسلة الهدى والنور، ورأيتُ أن رقم الشريط رقم 382 وقمتُ برفعه على الفورشيرد لمَن أحبَّ الاستماع إليه.
والشيخ يتكلم في المسألة ببسط ما لديه في نقاشه مع الشيخ الحويني، والكلام بالشريط بموضعين فينبغي الاستماع لكل الشريط:
http://www.4shared.com/file/208942470/f932c769/382_____.html
ومعذرةً، فسواء رددتم أم لم تفعلوا فلن أشارك بهذا الموضوع، بل أترككم للسماع.
ومَن شاء اتَّبعْ ومَن لم يشأ فليس عليَّ إلا البلاغ.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 08:42]ـ
إخواني الأفاضل
رأيتُ أنني متهم بالغمز واللمز للبعض، وأنا لا أحب المشاركة في مثل هذه المواضيع التي تخرج بي عن حيز الكلام العلمي إلى الانتصار للنفس.
راجعتُ فهرس الأشرطة لسلسلة الهدى والنور، ورأيتُ أن رقم الشريط رقم 382 وقمتُ برفعه على الفورشيرد لمَن أحبَّ الاستماع إليه.
والشيخ يتكلم في المسألة ببسط ما لديه في نقاشه مع الشيخ الحويني، والكلام بالشريط بموضعين فينبغي الاستماع لكل الشريط:
http://www.4shared.com/file/208942470/f932c769/382_____.html
ومعذرةً، فسواء رددتم أم لم تفعلوا فلن أشارك بهذا الموضوع، بل أترككم للسماع.
ومَن شاء اتَّبعْ ومَن لم يشأ فليس عليَّ إلا البلاغ.
اخي الكريم حملت التسجيل لكنه لا يعمل عندي فهل عندك رابط آخر؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 09:27]ـ
إخواني الأفاضل
رأيتُ أنني متهم بالغمز واللمز للبعض، وأنا لا أحب المشاركة في مثل هذه المواضيع التي تخرج بي عن حيز الكلام العلمي إلى الانتصار للنفس.
راجعتُ فهرس الأشرطة لسلسلة الهدى والنور، ورأيتُ أن رقم الشريط رقم 382 وقمتُ برفعه على الفورشيرد لمَن أحبَّ الاستماع إليه.
والشيخ يتكلم في المسألة ببسط ما لديه في نقاشه مع الشيخ الحويني، والكلام بالشريط بموضعين فينبغي الاستماع لكل الشريط:
http://www.4shared.com/file/20894247.../382_____.html (http://www.4shared.com/file/208942470/f932c769/382_____.html)
ومعذرةً، فسواء رددتم أم لم تفعلوا فلن أشارك بهذا الموضوع، بل أترككم للسماع.
ومَن شاء اتَّبعْ ومَن لم يشأ فليس عليَّ إلا البلاغ.
أثابك الله أخي يحيى على رفع هذه المادة
ولكن مشاركتك في النقاش أحب إلينا من انسحابك
الحقيقة أنني لم أكن أظن أن هذه المسألة ستسيل كل هذا المداد إلا أنه لاتخلو مشاركات الأخوة الكرام من فوائد، ونعوذ بالله من أن نكون ممن يتراشق بأقوال العلماء على غير هدى من الله أو أن نقحم أنفسنا في نقاشات تقسي القلب وتضيق الصدور ...
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 10:08]ـ
رفعت الشريط للفائدة، الدقيقة 5 و 15 ثانية إلى الدقيقة 15، 2 ثانية:
http://www.mrrha.com/redirect/0ADG2PAB/2
و هذا التسجيل مفرغ:
لا أشك في ذلك، ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى أن نسمع دليلاً لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا، ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا، بل وجدنا العكس وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك فأنا أعلم بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث بن مسعود ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث بن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لأن السؤال كان مجمل.
حديث بن مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر فصلى بهم خمسا ولما سلَّم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال: «لا» قالوا: صليت خمسا، فسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم سجدتي السهو ثم سلّم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني». انتهت القصة إلى هنا.
والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لا يتابع يقولون إن هذه الحادثة كانت في وقت لم يتم فيه التشريع بعد،
ونحن نقول جواباً عن هذا الإشكال أو هذا الجواب، نقول لو أن الأمر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع أي بعد نزول قوله تعالى: ?الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا? [المائدة:3]. أما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد يعدِّل ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام، فالجواب الذي حكيناه آنفاً عن أولئك الناس مردود مرفوض
وبخاصة أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم أن نتابع الأمام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، وفي رواية أخرى: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» والحديث تمامه معروف: «فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا [أو جالساً] فصلوا قعوداً [أو جلوساً] أجمعين».
فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم جعل من تمام الإئتمام بالإمام أن يدع المؤتم ما يجب عليه أصلاً أن يتحقق به وإلا كانت صلاته باطلة، ألا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء إلا تحقيقاً لتمام القدوة منه بإمامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته.
وإذ الأمر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيهاً عظيما جداً أنه إذا قام الإمام ساهياً إلى الركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه؟!
لأنهم يرجعون إلى الأصل وهو أن من قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لأن كما يقولون في بعض البلاد: (الزايد أخو الناقص) فمن صلى المغرب ركعتين عامداً فصلاته باطلة ومن صلى الصبح ثلاثة عامداً فصلاته باطلة ومن صلى الرباعية خمساً فأيضاً صلاته باطلة فهم يقولون إذا قام الإمام ساهياً إلى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي أن يتابعه. نحن نقول لا، بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنّة فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع فينبغي علينا أن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة، وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة، والقيام للخامسة عمداً أيضاً مبطل للصلاة ولكن الذي رفع الإبطال في القضية [أو الصورة] الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضاً في القضية الأخرى، ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيميَّة لكننا نقول بصراحة أننا لسنا تيميين ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصياً لكنت من الحنفيين خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين، ولكننا لما نبهنا بفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة لذلك ندع رأي ابن تيميَّة له، معتقدين أنه مأجور على كل حال، لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفاً إلي بعضها. هذا ما عندي وشكر الله لك. اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 11:56]ـ
كان محمد بن أبي بكر بن حزم ربما قال له أخوه: لِم لم تقض بحديث كذا؟ فيقول: " لم أجد الناس عليه" ...
بل قال النخعي كلمة أعظم:" لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين _ الرسغين_ لتوضأت كذلك، وأنا أقرؤها إلى المرافق ".
وقَالَ مَالِكٌ رحمه الله تعالى الْعِلْمُ الَّذِي هُوَ الْعِلْمُ مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالْأَمْرِ الْمَاضِي الْمَعْرُوفِ الْمَعْمُولِ بِهِ.
وقال الذهبي _ رحمه الله _:" .. أما من أخذ بحديث صحيح _ يعني من حيث الصناعة الحديثية _ وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد فلا ".
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - Mar-2010, صباحاً 12:45]ـ
منقول:
وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد ( http://abomohamad.wordpress.com/2009/02/06/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF %D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A %D8%AD-%D9%88%D8%A5%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8/)
قال الشيخ الألبانى رحمه الله فى القاعدة الرابعة عشرة من مقدمة تمام المنة القاعدة الرابعة عشرة وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في ” رسالته ” الشهيرة: ” إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله (ص) قال: ” وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ” صاروا إليه، قال: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم – والله أعلم – حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله (ص). وفى هذا الحديث دلالتان: إحداهما قبول الخبر، والاخرى قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل أحد من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا، ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي (ص) خبرا يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله، ودلالة على أن حديث رسول الله (ص) يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده ”. وقد يقول معترض ((هل يعني هذا أننا قد نعمل بحق لم يعمل به أحد من الصحابة ومن تبعهم بإحسان .. ؟)) فيقال له إن الحديث لو ثبت بالطرق المعتمدة عند أهل الحديث فإنه يجب العمل به سواء عمل به أئمة الفقه كالأئمة الأربعة وغيرهم أم لم يعملوا .. كذلك لو قال أحد… إننا لا نعلم صحابياً أو تابعياً عمل به فيقال له عدم علمنا ليس علماً بالعدم فربما عملوا به ولم ينقل إلينا .. فالله تعالى تكفل بحفظ دينه وهو الكتاب والسنة أما عمل الصحابي فليس الصحابي بمعصوم وفعله ليس بحجة لازمة أو هو لا يوحى إليه فلم يتكفل الله تعالى بحفظ فعله لنا .. وحسن ظننا بالصحابي أنه يعمل بالحديث متى علمه وبلغه (ولو مما يسمى بخبر الآحاد …وما قصة تحويل القبلة ببعيدة) ولو كان الخبر منسوخاً أو مخصوصاً فحتماً سيوجد الناسخ أو المخصص أو المقيد وسينقل لنا وهذا من حفظ الله لدينه ..
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[07 - Mar-2010, مساء 04:49]ـ
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في أعلام الموقعين (4/ 222): "قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. والحق التفصيل؛ فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها.
وإن لم يكن فيها نص و لا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها.
وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم.
لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها، ويفرع عليها فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى"اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشافعي _ رحمه الله _ في رسالته البغدادية (القديمة) التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني: (أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله [في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله ص - من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم ليعلموا لرسول الله فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله) ينظر إعلام الموقعين (1/ 80) المدخل على السنن الكبرى (110 – 111)
و قوله رحمه الله في الأم (7/ 265): ( .. وإنما العمل اللازم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما قال: فتقول: أنت ماذا؟ قلت: ما كان الكتاب أو السنة موجودين، فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتباعهما، فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي أو واحد منهم. ثم كان قول الأئمة: أبي بكر أو عمر أو عثمان - رضي الله عنهم - إذا صرنا فيه إلى التقليد، أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، وقد يأخذ بفتياه ويدعها، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم، ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون، فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا و أن يقولوا فيه، ويقولون، فيخبرون بخلاف قولهم، فيقبلون من المخبر، ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله، وفضلهم في حالاتهم، فإذا لم يوجد عن الأئمة، فأصحاب رسول الله في الدين في موضع الأمانة، أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم
وقال احمد: (ترك الصلاة بين التراويح واحتج بما روي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء فقيل له فعن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح فقال: أقول لك أصحاب النبي وتقول التابعون) العدة (4/ 1182)
وقال أبو حنيفة (ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه) شرح أدب القاضي (1/ 185 – 187)(/)
أين أجد هذا النقل عن الإمام أحمد في الصلاة على الميت الغائب
ـ[أحمد المحقق]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 03:53]ـ
أحبتي الكرام أشكل علي مسألة الصلاة على الميت الغائب حيث هناك روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله الأولى: لايصلى إلا على من لم يصلى عليه وبها أخذ بن تيمية رحمه الله ومن وافقه
والثانية: يجوز على من كان له سابقة فضل في الإسلام وأخذ بها السعدي رحمه الله ومن وافقه.
اٌلإشكال عندي أين أجد هذه الأقوال عن الإمام أحمد رحمه الله ومن نقلها؟؟
ـ[أحمد المحقق]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 09:52]ـ
هل من مجيب؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 10:38]ـ
أخي أحمد سلمك الله وبارك فيك.
أولا: من الذي نقل أن هذه الأقوال مروية عن الإمام أحمد رحمه الله؟.
ثانيا: بالرجوع إلى كتب بعض الحنابلة كالمغني والإنصاف والروض وجدت أنهم يذكرون أنه روي عن الإمام أحمد في حكم الصلاة على الغائب روايتان: الأولى: أنه يصلى عليه إلى شهر. والثانية: أنه لا يصلى عليه.
أما القول بأنه تشرع صلاة الغائب على من لم يصل عليه فهو قول شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات وذكره وجها في مذهب أحمد أي أنه من تخريج بعض الأصحاب ولم ينقل عن الإمام رحمه الله، وكذا القول بأنه يصلي على من له منفعة في الدين فهو قول لبعض المعاصرين
ـ[أحمد المحقق]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 05:01]ـ
بارك الله فيك أخي عبدالله
أولا: من الذي نقل أن هذه الأقوال مروية عن الإمام أحمد رحمه الله؟.
نقله الشيخ محمد المنجد حفظه الله في مبحث نفيس تجده في المرفقات وهذا نص قوله
والقول الثاني: أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع
للمسلمين، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ السعدي وبه
أفتت اللجنة الدائمة.(/)
ما هو صارف هذا الحديث إلى الكراهة الذي يدل بظاهره على الوجوب؟
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 05:46]ـ
قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع ج2 ص 503
مسألة: أين يوضع الخاتم هل هو في الخنصر، أو البنصر، أو السبابة، أو الإبهام، أو الوسطى؟
الجواب: في الخنصر أفضل ويليه البنصر.
وهل يسن في اليسار أو اليمين؟
الجواب: قال الإمام أحمد: اليسار أفضل؛ لأنه أكثر، ولكن يجوز في اليمين.
والصحيح: أنه سنة في هذا وهذا أي في اليمين و اليسار.
وقال بعض العلماء: إذا كان قد ختم عليه اسم الله، فلا يكون في اليسرى تكريما لاسم الله؛ ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الإستنجاء، والإستجمار وحينئذ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم، وإما أن يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الإهانة.
والأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام:
قسم مستحب: وهو الخنصر.
قسم مكروه: وهو السبابة والوسطى (2).
قسم مباح: وهو الإبهام والبنصر.
(2): لحديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه وهذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. أخرجه مسلم (2078).
ما هو صارف هذا الحديث إلى الكراهة الذي يدل بظاهره على الوجوب؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 06:04]ـ
وفقكم الله
لأنه في باب الآداب
ولأنه الجمهور يقولون أن النهي في حديث علي خاص بالرجال دون النساء
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 07:13]ـ
وفقكم الله
لأنه في باب الآداب
ولأنه الجمهور يقولون أن النهي في حديث علي خاص بالرجال دون النساء
أرجو توضيح السبب الثاني وما ضابط معرفة ان أمرا ما من الآداب؟؟
شكرا لمرورك
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 07:38]ـ
/// لا أستطيع أن أضع الآن ضابطا جامعا مانعا
لكن لا نختلف أن النهي أو الأمر إذا لم يصح أن يصدق عليه أنه في باب العبادات أو العقائد
ويصح إدخاله في باب الآداب لأنه يشبه مسائله مثلا
كان هذا كافيا
فالتختم في أصله ليس عبادة ولا علاقة لا في العقائد أو البيوع المحرمة أو الجهاد وغير ذلك
وأقرب الأبواب التي تشمله باب الزينة
وهو من باب الآداب
/// لما يكن محرما للنساء من أجل الزينة علمنا أن الأمر خفيف
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 10:01]ـ
لكن النهي عن التختم بالذهب صيره حراماً علماً أن التختم من العادات و المعروف أن النهي عن العادة يكون أصلاً للتحريم. أليس كذلك؟
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 10:09]ـ
السؤال:
هل الأمر في باب الآداب يفيد الاستحباب؟
المفتي: عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=262)
الإجابة:
عند الجمهور الأمر إذا كان في الآداب يدل على الاستحباب، هو الذي عليه جمهور العلماء. ولكن الأصل في الأوامر الوجوب، ينبغي للإنسان أن يعتني بالأوامر فيعملها، إلا إذا وُجد صارف يصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب، نعم.
المصدر ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=14945)
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[23 - Jan-2010, صباحاً 12:22]ـ
شكرا للعلامة الراجحى
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 09:50]ـ
قال العلامة العثيمين-رحمه الله تعالى-:
(هل النهي يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟
سبق أن قلنا كلاما مفيدا، وهو أنه يقتضي الامتثال سواء كان للتحريم أو للكراهة، وليس من حقنا أن نقول: هل هو للكراهة أو للتحريم، لأن مَنْ سَلَفَنا مِنَ الصحابة لم يقولوا: إذا نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء أهو للتحريم، وإنما كان قولهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا،لكن إذا تورط الإنسان في المخالفة حينئذ لا بأس أن يسأل،لأنه إذا كان للتحريم وجب عليه التوبة منه، وإذا كان للكراهة فالتوبة غير واجبة، لأن فاعل المكروه لا إثم عليه،؛ فحينئذ نقول:
إذا سمعت الله تعالى ينهى عن شيء، أو سمعت الرسول-صلى الله عليه وسلم- ينهى عن شيء فما موقفك وأنت عبد تابع؟
أن تجتنبه، وبذلك تسلم الذمة، ويسلم الإنسان من أن يتهاون، هذه نقطة مهمة جدا في مقام العبودية، لأنه حتى في الناس بعضهم مع بعض لو قال السيد لعبده:
"يا فلان، لا تفتح الباب" هل من الأدب أن يقول: يا سيدي أنهيتني نهي منع أو نهي تأديب؟
الجواب: أبدا ليس من الأدب، بل لو أن العبد قال لسيده مثل هذا لعُدّ ذلك منقبة سوء، وعاقبه عليه.
إنما هل يقتضي النهي التحريم؟
بالنسبة للتعبد انتهينا منه، وقلنا: موقف العبد من ذلك أن يتجنب ويقول: سمعنا وأطعنا.
لكن من ناحية الحكم:
بعضهم قال: إن الأصل في النهي التحريم، لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ".
وبعضهم قال:: الأصل في النهي الكراهة.
وبعضهم فصّل قال:
أما ما يتعلق بالأدب فهذا للكراهة، وأما ما يتعلق بالتعبد فهو- أي: النهي- للتحريم؛ وهذا أقرب للانضباط، لأن كثيرا من المنهيات ترى العلماء-رحمهم الله تعالى- يُجمعون على أنها للكراهة، أو يكون أكثرهم يرى أنها للكراهة،فلا تنضبط القاعدة؛ لكن أقرب الانضباط لها أن يقال:
ما كان للتعبد فالنهي فيه للتحريم، لأن الله تعالى ما نهى عنه إلا وهو لا يرضاه؛ وما كان للآداب بين الناس والمروءة والأخلاق فهو للكراهة، هذا تفصيل جيد وهو أقرب الأقوال الثلاثة) اهـ.
من شرح البلوغ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[27 - Mar-2010, مساء 11:56]ـ
بوركتم جزاكم الله خيراً
ـ[المتلمس]ــــــــ[28 - Mar-2010, صباحاً 09:46]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم
ـ[محمد المتعلم]ــــــــ[16 - Nov-2010, مساء 05:30]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[ابن الصديق]ــــــــ[18 - Nov-2010, صباحاً 12:58]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[دامو]ــــــــ[18 - Nov-2010, مساء 10:52]ـ
بارك الله فيكم، هذه قاعدة هامة و قد سمعت أن الإمام الشفعي رحمه الله قد تكلم فيها، هل منكم من عنده علم بذلك جزاكم الله خيرا؟
ـ[المقدسى]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 01:02]ـ
الأمر يقتضى الوجوب هذا هو القول الصحيح الذى عليه جل الأصوليين ولكن إذا كان الأمر متعلق بالآداب فقد حمله الجمهور على الندب ونفس الامر ينطبق علي التحريم والكراهة , وقد خالف في ذلك أبو محمد بن حزم.
ودليل القائلين بأن الأوامر في باب الآداب تحمل علي الإستحباب هو حديث (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)
قالوا: فلفظ لأتمم فى الحديث يعنى الكمال وكمال الشئ ليس بواجب بل هو مستحب.
والله أعلم /
ـ[أبو حمزة مأمون السوري]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 02:20]ـ
رابط قد يفيد ( http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=7558)(/)
اسهامات المغاربة في اصول الفقه
ـ[علي باري]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 06:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من كان لديه معلومات عن هدا الموضوع فليفدنا جزاكم الله خيرا
اسهامات المغاربة في اصول الفقه
alibari2009@hotmail.com
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 11:51]ـ
منقول:
كتب المالكية في أصول الفقه:: المطبوعة والمخطوطة:: من بحث للدكتور: ترحيب الدوسري نشرته مجلة الجامعة الإسلامية:: استخلصناها منه ورتبناها بحسب تاريخ وفاة المؤلف:: والله ولي التوفيق.
****************************** ********************
1 - اللمع في أصول الفقه. لعمرو بن محمد بن عمرو الليثي، البغدادي، أبو الفرج "ت 331ه".
2 - أصول الفقه.لمحمد بن عبد الله بن محمد الأبهري "ت 375ه".
3 - الإفادة في أصول الفقه. لعبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين الثعلبي، البغدادي، أبو محمد "ت 422ه".
4 - أصول الفقه. لعبد الملك بن أحمد بن محمد بن عبد الملك بن الأصبغ القرشي "ت 436ه".
5 - إحكام الفصول في أحكام الأصول. لسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ابن وارث التجيبي، القرطبي، الباجي "ت 474ه".
6 - كتاب الحدود.للباجي "ت 474ه".
7 - الإشارة في أصول الفقه للباجي "ت 474ه".
8 - الفصول في معرفة الأصول. لعلي بن فضال بن علي بن غالب بن جابر المجاشعي المعروف بالفرزدقي "ت 479ه".
9 - إيضاح المحصول في برهان الأصول للجويني. لمحمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري "ت 536ه".
10 - المحصول في علم الأصول. لمحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري، المعروف بابن العربي "ت 543ه".
11 - منهاج الأدلّة في علم الأصول. لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، القرطبي، المعروف بابن رشد الحفيد "ت 595ه"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
12 - مختصر منتهى السؤل والأمل. لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، الدويني، الأسنائي، المعروف بابن الحاجب "ت 646 ه".
13 - مختصر المستصفى للغزالي. لأحمد بن محمد بن أحمد الأزدي، المعروف بابن الحاج "ت 651ه".
14 - شرح المستصفى. للحسن بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد القرشي، المعروف بابن الناظر "ت 679 ه".
15 - شرح المحصول للرازي. لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي، المعروف بالقرافي "ت 684ه".
16 - شرح تنقيح الفصول. للقرافي "ت 684ه".
17 - تنقيح الفصول في الأصول. للقرافي "ت 684ه".
18 - العقد المنظوم في الخصوص والعموم في الأصول. لأحمد للقرافي "ت 684ه".
19 - شرح المستصفى. لأحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن مسعدة العامري "ت 699ه".
****************************** ***************
20 - إدرار الشروق على أنواء الفروق في الأصول. لقاسم بن عبد الله بن محمد ابن الشاط الأنصاري، الأشبيلي "ت 723ه".
21 - الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب. لمحمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي، المعروف بابن راشد "ت 731ه".
22 - تحفة الواصل شرح الحاصل في الأصول. لابن راشد "ت 731ه".
23 - تقريب الوصول إلى علم الأصول. لمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن يحيى الكلبي، الغرناطي "ت 741ه".
24 - شرح مختصر المنتهى. لمحمد بن محمدبن إبراهيم بن أبي القاسم السقاقسي، المغربي "ت 744ه".
25 - التوضيح في شرح مختصر منتهى السؤل والأمل. لخليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب، المعروف بالجندي "ت 767ه".
26 - شرح منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب. لمحمد بن الحسن بن محمد المالقي "ت 771ه".
27 - أصول الفقه. لمحمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد بن علي السلماني، اللوشي، الغرناطي، الأندلسي "ت 776ه".
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
28 - شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب. لبهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض السلمي "ت 805ه".
29 - أصول الفقه. لمحمد بن عثمان بن موسى الأسحاقي، "ت 810ه".
30 - أداء الواجب في تصحيح ابن الحاجب"حاشية على منتهى السؤل والأمل" لمحمد الرضى الحسني، الفاسي، المكّي "ت 824ه".
31 - مهيع الوصول إلى علم الأصول "أرجوزة". لمحمد بن محمد بن عاصم القيسي، الغرناطي "ت 829ه".
(يُتْبَعُ)
(/)
32 - مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول. لمحمد بن محمد بن عاصم القيسي، الغرناطي "ت 829ه".
33 - زوال المانع في شرح جمع الجوامع للسبكي. لمحمد بن عمار بن محمد بن أحمد، المعروف بابن عمار ت "844ه".
34 - شرح منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. لقاسم بن سعيد ابن محمد العقباني، التلمساني "ت 854ه".
35 - حاشية على التوضيح شرح التنقيح في الأصول. لعبد القادر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن عبد المعطي الأنصاري "ت 880ه"
36 - شرح منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. لمحمد بن محمد ابن محمد بن علي الشهير بمحبّ الدين النويري "ت 897ه".
37 - الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع للسبكي. لأحمد بن خلَف القروي، المعروف بحلولو "ت 898 ه".
38 - شرح تنقيح الفصول. لأحمد بن خلَف - وقيل: عبد الرحمن بن موسى - حلولو، القروي، المعروف بحلولو "ت 898ه".
****************************** ******************
39 - كافي المطالب في شرح مختصر ابن الحاجب. لمحمد الناسخ الطرابلسي الشامي، كمال الدين "ت 914ه أو 941ه".
40 - شرح منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. لمحمد بن القاسم المصري "ت 926ه".
41 - قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين. لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين، المعروف بالخطّاب الرعيني "ت 954ه".
42 - حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي. لمحمد اللّقاني "ت 958ه".
43 - الدرر في أصول الفقه"" لعبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد بن موسى، المكناسي "ت 964ه".
****************************** ************************
44 - شرح مختصر ابن الحاجب. لمحمد بن يحيى بن عمر بن يونس "ت 1008ه".
45 - البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع للسبكي. لإبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقّاني "ت 1041ه".
46 - تلقيح الأذهان بتنقيح البرهان. لمحمد العربي بن يوسف بن محمد الفهري "ت 1052ه".
47 - مسالك الوصول إلى مدارك الأصول "منظومة" لعلي بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الله الأنصاري، السجلماسي "ت 1057 ه".
48 - الروض المبهج في تكميل المنهج في الأصول "" لمحمد بن أحمد بن محمد، الشهير بميارة "ت 1072ه".
49 - المعارج المرتقات إلى معاني الورقات لإمام الحرمين. لمحمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي، الشهير بالمرابط الصغير "ت 1089ه".
50 - مختصر التحرير لابن الهمام. لمحمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي "ت 1094ه".
51 - شرح مختصر التحرير. لمحمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي "ت 1094ه".
52 - نظم الورقات لإمام الحرمين. لمحمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد ابن أحمد بن زاكور الفاسي "ت 1120ه".
53 - شرح على شرح المحلى على جمع الجوامع. لأحمد بن مبارك بن محمد بن علي السجلماسي "ت 1156ه".
54 - نظم جمع الجوامع في الأصول. لمختار بن بونة الشنقيطي، الجكني "ت 1230ه".
55 - نشر البنود في شرح مراقي السعود.لعبد الله بن إبراهيم بن عطاء الله ابن العلوي، الشنقيطي "ت 1230ه" تقريبا.
56 - أرجوزة في أصول الفقه. لعبد الله بن إبراهيم بن عطاء الله بن العلوي، الشنقيطي "ت 1230ه" تقريبا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 03:39]ـ
منقول أيضا:
نظرات في تاريخ المذهب المالكي: إسهامات المغاربة في علم أصول الفقه
هذه المقالة تحاول أن تسلط الضوء على إسهامات المغاربة في مجال علم الأصول، وأنهم كغيرهم من العلماء كانوا يتعاملون مع كتب الأصول دراسة وتدريسا وبحثا وإنتاجا، وفيه ما يدفع تلك التهمة التي ألصقت بهم .. ورغم كثرة إنتاجاتهم في هذا الميدان إلا أنهم لم يصلوا في هذا الفن إلى ما وصل إليه إخوانهم المشارقة، كما أن إنتاجاتهم في الغالب كانت تنصب على مؤلفات المشارقة؛ يتناولونها بالشرح والتعليق دون أن يتعمقوا في ذلك تعمق المشارق ...
(يُتْبَعُ)
(/)
عندما يؤرخ الأصوليون لعلم أصول الفقه يجمعون-أو يكادون-على أن الإمام الشافعي (204هـ) هو أول من اهتدى لوضع هذا الفن، فهو الذي أصل أصوله، وبين مناهجه، وأرسى قواعده، وذلك بناء على طلب وجه إليه من الفقيه المحدث الشهير عبد الرحمن بن مهدي (198هـ) تلميذ الإمام مالك وشيخ المحدثين بالعراق يلتمس منه أن يضع كتابا يذكر فيه معاني القرءان وشروط قبول الأخبار وحجية الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرءان والسنة، فوضع لذلك كتابه الشهير "الرسالة" ومن ثم قال الفخر الرازي (606هـ): " إ ن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة "أرسطوطاليس" إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض". غير أن هناك من لا يرى هذا الرأي، ويذهب إلى أن الإمام أبا حنيفة (150هـ) كان أسبق إلى التأليف في هذا الفن، وأن الشافعي ما هو إلا تابع له ومقتفٍ أثره، فأبو حنيفة هو الذي بين طرق الاستنباط في كتابه "الرأي" وتلاه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولعلَّ الصواب ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الشافعي أول من دون في هذا الفن، وهذا لا يعني أن من سبقه من الأئمة لم يكن لهم اهتمام بهذا الجانب، أو كانوا على جهل بهذا العلم، ويدلُُّك على ذلك أن الرازي الذي قدمنا كلامه، عاد فذكر أن الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه، ويستدلون ويعترضون بدون قانون كلِّي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، فهو اعتراف منه بأن من سبق الشافعي كان يعرف مسائل أصول الفقه يستدلون بها، ويسيرون على هديها، ويستنبطون الأحكام على ضوئها، والقاضي أبو بكر ابن العربي (543هـ) يثبت في كتابه" القبس" أن مالكا بين في كتابه"الموطأ" أصول الفقه وفروعه، وذكر أنه بناه على تمهيد الأصول للفروع، ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه، والحق أن كل إمام من هؤلاء ساهم بقسطه وأدلى بدلوه، وكان على جانب من المعرفة بهذا الفن غير يسير ..
فإن يكن للإمام الشافعي الفضل، ففي تنظيم قواعد هذا العلم وتوضيح منهجه، بعد أن استفاد من ملاحظات وإشارات من سبقه من الأئمة، فهو لم يضف إلاَّ أنّه قنّن هذا العلم، ورسم له المنهج النهائي يحتكم إليه، بعد أن مهد له من سبقه، وأيا ما كان الأمر، فإن هذا العلم بعد رسالة الشافعي أصبح علما مستقلا، مرتب الأبواب، محرر المسائل، مدقق الأبحاث، ممهد القواعد، مهذب الفصول، ومن ثم ألفت فيه المؤلفات بعده، وصنفت المصنفات وتنوعت إلى طريقتين: طريقة المتكلمين، وطريقة الفقهاء، قبل أن تظهر الطريقة الثالثة التي جمعت بينهما، والموضوع لا يسمح لنا بالحديث عن هذه الطرق، والمصنفات في كل طريق، ولكننا نريد أن نعرف المجهودات التي بذلها علماء المغرب في هذا السبيل وما كان لهم من إسهامات وابتكارات أو إضافات، وسنفاجأ في البدء بقضية رسخت في أذهان الناس، دهرا طويلا، مفادها: أن المغاربة كانوا قاصرين في علم الأصول، عازفين عنه، منفرين منه، لا يحتفلون بكتبه، ولا يتناظرون في مسائله وقواعده، بل سمعنا من يزعم أن المغاربة لم يكن فيهم أحد يفهم الأصول (هكذا بهذا الجزم .. )!!
ولعل أول من أثار هذه التهمة هو الفقيه الفيلسوف أبو الوليد بن رشد الحفيد (595هـ) فقد ورد في كتيبه "فصل المقال" أن علم الأصول يروج في جميع البلدان ما عدا المغرب (1)، وتبنى رأيه هذا المقري (1041هـ) في"النفح"، فعندما تحدث عن فنون العلم التي اهتم بها المغاربة وبرعوا فيها، والتي فاقوا غيرهم في بعضها قال: "وعلم الأصول عندهم متوسط الحال" (2)، وذات يوم حضرت مناقشة رسالة في دار الحديث الحسنية زعم أحد مناقشيها أن أهل المغرب لم يكن فيهم أحد يفهم الأصول وتحدى المناقش (بفتح القاف) الحاضرين أن يثبتوا عكس ذلك (وكلامه مسجل على شريط المناقشة وأذيع)، فهل كان المغاربة حقًّا مقصِّرين في علم أصول الفقه وجاهلين به؟ ..
(يُتْبَعُ)
(/)
بهذا السؤال رحت انطلق في البحث، وأقلب صفحات بعض الكتب المهتمة بالموضوع، أو التي لها علاقة به، فاتضح لي أن هذه التهمة فيها من الغلو والتجني الشيء الكثير، ولاح لي أن أهل المغرب لم يكونوا كما صورهم ابن رشد ومن سار على رأيه، كما ثبت لدي بالدليل أن علماء المغرب كانوا كغيرهم من الفقهاء يهتمون بهذا اللون من العلم اهتماما فائقا، وهداني البحث إلى العثور على طائفة كريمة من المؤلفين في هذا الفن، وإذا أنا أمام ثروة ضخمة من المؤلفات، فيها ما هو موضوع أساسا، ومنها ما هو شروح وحواش وتعليقات ومنظومات ..
فأيقنت أن هذه الحصيلة المدونة لا شك تدل على اهتمام القوم بعلم الأصول. فإن قيل أن كثرة المؤلفات لا تنهض حجة على قوة فهمهم لهذا العلم وتعمقهم فيه، وإتيانهم فيه بالجديد المبتكر، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالشروح والحواشي، وهي معظم ما ألف المغاربة، قلنا هذا الاعتراض لا يصلح دليلا، وذلك لسببين:
الأول: أن المؤلفات في هذا الفن ليست كلها من قبيل الشروح والتعليقات، بل فيها من المؤلفات الموضوعة أساسا الكثير كما سيتضح من خلال استعراضنا لها ..
الثاني: أن من تصدى لشرح أي فن من الفنون، أو التعليق عليه يفترض فيه أن يكون عالما بالفن المشروح، أو المعلق عليه، وهذه حقيقة ملاحظة في كل العلوم، فالشارح هو الذي يهتم بتوضيح ما غمض من المعاني والأفكار في الأصل المشروح، والإضافة إليه، ونقد ما قد يكون وقع فيه صاحب الأصل من وهم أو خطأ ... على أن علم الأصول مرتبط أشد الارتباط بالفقه، والفقيه عند المغاربة هو من يتعمق في الأصول، والمغاربة لم يشتهروا في الميدان العلمي بشيء بمقدار ما اشتهروا بالفقه، والأصول هي من مقومات الفقيه، إذ مهمته استنباط الأحكام والتخريج والتشهير والتضعيف، ولا يتأتى له ذلك إذا لم يكن متمرسا بعلم الأصول ..
ومعلوم قطعا أن الفقهاء المغاربة كان لهم اجتهادات خالفوا في بعضها المذهب، واستنباطات فرعية كثيرة خرجوها قياسا على الأصول المعتمدة تحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد، وهذه الاستنباطات، وتلك التخريجات إن هي إلا شهادة تقوم حجة على رسوخ قدمهم في الأحكام، فكيف أمكنهم ذلك وهم قاصرون في علم الأصول أو جاهلون به؟.
على أنه لا ينبغي أن يفوتنا التنبيه على شيء هام وهو أن التجديد في هذا العلم جاء من المغرب على يد الفقيه الأصولي النظار أبي إسحاق الشاطبي (790هـ) في كتابه"الموافقات" إذ كان الأصوليون قبله إنما يهتمون فقط بالحكم وما يتصل به من مباحث الألفاظ ... ويغفلون جانبا هاما هو مقاصد الشرع فبقي غفلا لم يتصد له احد قبله، مع أنه يشكل الجزء الأهم من هذا الفن فنهض بعبئه الشاطبي. لسنا نزعم أن المقاصد لم يعرفها من سبقه كما سمعت ذلك من بعض القوم، فإننا نجد إشارات عابرة فيما كتبه الغزالي (505هـ) في المستصفى، والعز ابن عبد السلام (660هـ) في كتابه"القواعد" وابن القيم في كتابه" أعلام الموقعين"، وقبلهم أشار إليها الجويني (478هـ) على قلة-لكن الشاطبي توسع في بحث المقاصد بطريقة لم يسبق إليها، ولا زوحم عليها، فهو الذي أصلها ورسم لها المنهج النهائي ..
ومن ثم فتح لمن أتى بعده من الفقهاء بابا ظل مغلقا منذ بدأ التفكير في هذا العلم حتى عصره، فكان بفعله هذا أشبه بما فعله الإمام الشافعي، حتى إنه ليجوز لنا القول بأن هذا العلم إذا كان قد بدأ بالشافعي فقد ختم بالشاطبي ..
إن اهتمام المغاربة بعلم الأصول بدأ في عصر مبكر، إذ نجد من ألف فيه في القرن الثالث الهجري، فينسب للفقيه يحيى بن عمر (289هـ) كتاب فيه، وفي القرن الرابع الهجري نجد عالمين ساهما بدورهما في هذا الميدان، ويتعلق الأمر بالفقيه زكرياء بن يحيى الكلاعي القرطبي المتوفى حوالي (300هـ) والفقيه عبد الملك بن أحمد بن محمد المعروف بابن المش (336هـ)، ويزداد التأليف في هذا الفن في القرن الخامس، إذ نجد من مؤلفيه أصوليين بارزين أمثال: الفقيه خلف بن أحمد ابن بطال (454هـ) والفقيه الأصولي المحدث أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (474هـ) وأبي العباس أحمد بن سليمان بن خلف الباجي (493هـ) وأبي العباس أحمد بن نصر الداودي (402هـ) وأبي الفضل بن عمرو بن محمد بن البزاز (452هـ) والعالم الضليع أبي محمد ابن حزم الظاهري (456هـ) وأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري الطلمنكي
(يُتْبَعُ)
(/)
(429هـ)، ثم يزداد التأليف انتشارا في القرن السادس، إذ نعد من مؤلفيه أبا عبد الله محمد بن الوليد الطرطوشي (520هـ) وأبا محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (521هـ) وأبا محمد عبد الله بن طلحة ابن محمد اليابري (أوائل القرن6هـ) وأبا إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المتوفى (أوائل القرن 6هـ)، وأبا عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (536هـ) والحافظ أبا بكر ابن العربي المعافري (543هـ)، وأبا محمد عبد الله بن عيسى الشبلي (551هـ)، وأبا الحسن علي ابن محمد بن إبراهيم بن البقري الغرناطي (553هـ)،وأبا الوليد محمد بن رشد الحفيد (595هـ)، وأبا عبد الله محمد بن عبد الكريم الفندلاوي الفاسي (596هـ)، وأبا الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الغرناطي (557هـ)،وأبا الحسن علي بن أبي القاسم التلمساني (557هـ)، وعبد الجليل بن أبي بكر الرافعي ابن الصابوني (595هـ)، وأبا علي حسن بن علي بن محمد المسيلي (580هـ)، وأبا الحسن بن عتيق الأنصاري الخزرجي القرطبي (593هـ)، وأبا المحاسن يوسف بن إبراهيم بن عياد السدراتي الورجلاني (570هـ)، وفي القرن السابع الهجري ألفت كتب قيمة في هذا العلم، وهكذا نجد من مؤلفي هذا القرن أبا الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري (616هـ)،وأبا الحسن علي بن احمد بن الحسن الحرالي (637هـ) وسهل بن محمد بن مالك الأزدي (639هـ) وأبا العباس أحمد بن محمد الأزدي الإشبيلي (647هـ أو651هـ) وأبا العباس أحمد بن عبد الله بن عميرة أبو المطوف (658هـ) وأبا العباس احمد بن محمد بن احمد الغرناطي (669هـ)، وأبا عبد الله محمد بن إبراهيم المهدي الأصولي (611هـ)، وأبا زكرياء يحيى بن عبد الرحمن الأشعري القرطبي (640هـ)، وأبا الحسن علي بن محمد بن محمد الحصار الخزرجي (610هـ)،وأبا الحسن علي بن محمد بن عبد الملك المعروف بابن القطان (628هـ)، وأبا العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (656هـ).
وعلى كثرة المؤلفات في هذا القرن والذي سبقه، فإن القرن الثامن الهجري كان أجلّ عصور التأليف وأكبرَها في علم أصول الفقه، إذ فيه ألفت الكتب القيمة التي يرجع إليها ويعتمد عليها، ونعدُّ من مؤلفي هذا القرن: أبا عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري (707هـ)، وأبا العباس أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي (780هـ.) وقاسم بن عبد لله بن محمد ابن الشاط (723هـ)، وأبا العباس احمد بن محمد بن عثمان المعروف: بابن البناء (721هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد بن عبد النور التونسي (كان حيا 726هـ)، وأبا العباس أحمد بن الحسين ابن علي الكلاعي (723هـ) وأبا عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي (736هـ)، وأبا العباس أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي (771هـ)،وأبا محمد عبد الله بن علي الكناني الغرناطي (741هـ) وأبا عبد الله محمد بن احمد بن جزى (741هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد الصفاقسي (744هـ)، وأبا العباس أحمد بن إدريس البجائي (توفي 760هـ) وأبا عبد الله محمد بن احمد بن علي الشريف التلمساني (771هـ)، وأبا زكرياء يحيى بن موسى الرهوني (775هـ)، وأبا عبد الله محمد بن عبد الله ابن سعيد لسان الدين ابن الخطيب (776هـ)، وأبا العباس أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي (780هـ) وأبا إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (790هـ) وأبا عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسي (750هـ).
وفي القرن التاسع ظهرت كتب أخرى جديدة في هذا الفن بظهور مؤلفين جدد أمثال: المؤرخ الشهير عبد الرحمن بن خلدون (808هـ)، وأبي العباس أحمد بن حسن القسنطيني المعروف بابن قنفذ (810هـ) وسعيد بن محمد العقباني (811هـ) وأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم (829هـ)، وأبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغو (845هـ) وأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزليطني عرف بحلولو (كان حيا 875هـ) وأبي عبد الله محمد بن أحمد التركي التونسي (894هـ)، وأبي عبد الله محمد بن عرفة الورغمي (803هـ)، وأبي العباس احمد بن زكري (899هـ)، وأبي الحسن علي بن ثابت التلمساني (829هـ)، وأبي عبد الله محمد بن محمد بن إسماعيل الراعي الغرناطي (853هـ) ..
(يُتْبَعُ)
(/)
حتى إذا انتقلنا إلى القرن العاشر رأينا المؤلفات يصيبها شيء من الفتور، إذ لم نسجل من مؤلفي هذا القرن إلا ثلاث مؤلفين، أو قل لم نستطع العثور إلا على هؤلاء وهم: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي صاحب المعيار (914هـ)، وأبو العباس بن عمر التمبوكتي (942هـ)، وأبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي المعروف بالزقاق (912هـ)، وعلى الرغم من قلة التأليف في هذا القرن، إلا أن القرن الحادي عشر شهد ازدهارًا في هذا الفن من حيث التأليف، إذ استطعنا أن نسجل من مؤلفيه عددًا لا بأس به، وهكذا وجدنا أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي (1036هـ)، وأبا العباس أحمد بن أبي بكر الدلائي (1051هـ)، وأبا الحسن علي بن عبد الواحد السجلماسي (1057هـ)، وأبا عبد الله محمد المرابط الدلائي (1039هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد سليمان الفاسي (1094هـ) وأبا زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (1096هـ) وأبا الحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي (1057هـ).
ويزداد التأليف أكثر في القرن الثاني عشر، إذ نجد من مؤلفيه: أبا علي الحسن بن مسعود اليوسي (1111هـ)، وأبا عبد الله محمد بن الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي (1113هـ)، وأبا عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي (1120هـ)، وأبا العباس أحمد بن محمد بن يعقوب الولالي (1123هـ)، وأبا العباس أحمد بن مبارك بن محمد البكري السجلماسي (1155هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد الحسني البليدي (1176هـ)، وأبا عبد الله محمد بن عبادة ابن برى (1199هـ)، وأبا زيد عبد الرحمن بن جاد الله البناني المنتيري (1193هـ).
كما نعد من مؤلفي القرن الثالث عشر: أبا عبد الله محمد بن محمد الشفشاوني (1232هـ) وعبد الهادي بن عبد الله السجلماسي (1271هـ) وأبا عبد الله محمد بن المهدي بن الطالب بن سودة (1294هـ) ومحمد المازري بن محمد بن اطو بن إبراهيم الغول (1286هـ) ومحمد بن عبد الرحمن الديسي المولود عام (1270هـ) ومحمد بن الطاهر بن محمد بن الشاذلي بن عاشور (1284هـ) ومحمد بن علي التميمي التونسي (1236هـ).
ثم يقل التأليف في هذا الفن في القرن الرابع عشر، لم نعدّ من مؤلفيه إلا خمسة أفراد وهم: محمد مصطفى ماء العينين الشنقيطي (كان حيّا 1320هـ) ومحمد بن عثمان النجار التونسي (1331هـ) وسالم بن عمر بوحاجب البسيلي التونسي (1342هـ) ومحمد يحيى بن محمد المختار ابن الطالب الشنقيطي الولاتي (1330هـ).
فهؤلاء هم الذين استطعنا أن نعثر على أسمائهم ضمن الذين ألفوا في علم أصول الفقه، ودلتنا المراجع على تعيين سني وفاتهم أو ميلادهم. وهناك أفراد آخرون ساهموا في التأليف، لكن لم نستطع تحديد الزمن الذي عاشوا فيه، ولا شك أن هناك مؤلفين آخرين لم نهتد إلى أسمائهم ممن يكونون قد ساهموا بإنتاجهم في هذا الفن .. ولا ريب أن هذا العدد الذي أحصيناه يقوم شاهدا على أن المغاربة لم يقصروا في هذا الميدان، وأنهم كغيرهم من العلماء، كانوا يتعاملون مع كتب الأصول دراسة وتدريسا وبحثا وإنتاجا، وفيه ما يدفع تلك التهمة التي ألصقت بهم ..
إلا أن الإنصاف يدفعنا رغم كثرة الإنتاج هذه إلى القول بان المغاربة لم يصلوا في هذا الفن ما وصله إخوانهم المشارقة، كما أن إنتاجهم في الغالب كانت تنصب على مؤلفات المشارقة يتناولونها بالشرح والتعليق دون أن يتعمقوا في ذلك تعمق المشارقة، فهم لم يستطيعوا أن يجاروا الشافعية أو الأحناف في هذا الميدان، لذلك رأيناهم يعتمدون على مؤلفات هؤلاء وأولئك، بها يتناظرون، وبها يدرسون ويدرسون، وبسبب ذلك ظلوا ضعفاء في البحث والمناظرة، وهذه الحقيقة عبر عنها أبو الوليد سليمان الباجي في كتابه: "المنهاج" إذ قال: " لما رأيت بعض أهل عصرنا عن سبل المناظرة ناكبين، وعن سنن المجادلة عادلين خائفين فيما لم يبلغهم عمله، ولم يحصل لهم فهمه، مرتبكين ارتباك الطالب لأمر لا يدري تحقيقه، والقاصد إلى نهج لا يهتدي طريقه، أزمعت على أن أجمع كتابا ... " إلى آخر ما قال (3). وأنت خبير بأن علم الجدل والمناظرة يعتمد أساسا على علم الأصول" ...
الهوامش:
(1) - فصل المقال ص 27 تحقيق: د. عمارة
(2) - النفح 1/ 221، تحقيق: د. إحسان عباس
(3) - المنهاج ص: 1
عمر الجيدي
(مجلة دعوة الحق، العدد 238 يوليوز 1984، بتصرف)(/)
(المسعى القديم) لمن له عهد قريب بالمسجد الحرام أرجو الافادة
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 09:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو الافادة عن المسعى القديم، وذلك لوجود النية للعمرة عن قريب انشاء الله
هل هو مفتوح الآن؟
وإذا كان مفتوح، ماهي التغييرات التي حصلت فيه؟
هل من نصائح؟
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 10:09]ـ
أخي الكريم
اندمج المسعى القديم مع الجديد الآن وله عدة أدوار والموضوع بُحِث كثيراً في العديد من المواقع
والمسعى الحالي الجزء الجديد فيه من منتصف ممر العربات إلى نهاية الممر المتجه من الصفا إلى المروة
والقديم من منتصف ممر العربات إلى نهاية الممر المتجه من المروة إلى الصفا (أى الملاصق للمسجد)
تقبل الله عمرتك ورزقنا وإياك جميعاً الحج والعمرة.
ـ[علي الغامدي]ــــــــ[23 - Jan-2010, صباحاً 04:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بإمكانك أخي السعي في نفس الممر من المروه الى الصفا الى المروه (أي الأقرب للكعبه) حسب شهادات موثوقه هناك علماء كبار سعوا في ممر واحد بعد توسعة المسعى وبارك الله لك وتقبل منك
ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 09:25]ـ
جزاكم الله خيرعلى الافادة .....
لكن ارجو التوضيح، يعني هل مثل ماسمعت أن القديم أصبح للذهاب والجديد للرجوع
أخي الغامدي لم أفهم بالضبط ماتعني، هل تريد أن أذهب وأرجع في نفس الخط ... .(/)
مقاصد الأحكام في الشريعة
ـ[سمير عبد الخالق]ــــــــ[22 - Jan-2010, مساء 11:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري
من تساؤلات الغرب
ما الحقوق التي يؤكّدها الإسلام لجميع البشر؟
لفضيلة الدكتور صلاح الصاوي جزاه الله خيرا
لقد جاءت الشريعة بحفظ خمس كليات، ودارت حول تحقيقها وصيانتها جميع ما جاءت به من الشرائع والتكاليف؛ وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وهذه الكليات الخمس تعد مقاصد الأحكام في الشريعة.
لقد جاءت الشريعة بحفظ الدين: فحفظت الشريعة للإنسان حقه في الاختيار عندما أعلنت أنه: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: 256)، وقد نزلت هذه الآية عندما همَّ بعض الأنصار الذين تهود أبناؤهم أن يكرهوهم على قبول الإسلام، وكان منهم من يجادل في ذلك ويقول: ((يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟!))، ومع ذلك نزل النص صريحًا وقاطعًا في النهي عن الإكراه في الدين.
وعندما أوجبت قتال من يعتدون على هذا الحق، ويصادرون على الإنسان حقه في الاختيار، في مثل قوله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (الأنفال: 39).
وعندما قررت لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي حقوقهم الكاملة في تركهم وما يدينون، وفي حرية أدائهم لشعائرهم والتحاكم في مسائل الأحوال الشخصية إلى شرائعهم، وهو أمر لم تبلغه أكثر الدول تحضرًا ودفاعًا عن حقوق الإنسان في هذا القرن!
وحفظت للدين حرمته في قلوب العباد: عندما أوجبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لتمنع العابثين الذي يشيعون في الأرض الفساد، وينتهكون حرمات الله، وعندما جعلت على رأس المهمات المنوطة بالأمة حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة، إلى غير ذلك من منظومة الأحكام التي تهدف في نهاية المطاف إلى حفظ الدين.
ولقد جاءت الشريعة بحفظ النفس: وذلك عندما حرمت العدوان عليها بغير حق، وقررت على ذلك ما قررت من العقوبات الرادعة، وهي حرمة لا تبدأ من الولادة فحسب، بل تحوط الحياة البشرية بسياج قوي من الحماية، وهي لم تزل في عالم الرحم، فحرمت الإجهاض وقررت عليه عقوبات رادعة. وعندما قررت كفالة الضرورات الحياتية للإنسان طعامًا وكساء ودواء، وجعلت ذلك من فروض الكفاية التي تأثم الأمة كلها إذا لم تقم به على وجهه، وعندما حرمت الانتحار وجعلت عقوبته الخلود الأبدي في النار، إلى غير ذلك من منظومة الأحكام التي تهدف في نهاية المطاف إلى حفظ النفس.
ولقد جاءت الشريعة بحفظ المال: عندما حضت على استثماره، وحرمت اكتنازه، وحرمت الاعتداء عليه بغير حق، وقررت أنه لا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما كان عن طيب نفس منه، وعندما قررت عقوبات حدية موجعة على السرقة والحرابة، وعقوبات تعزيرية تترك لتقدير السلطات المختصة في الدولة الإسلامية على سائر صور الاعتداء الأخرى على المال، إلى غير ذلك من منظومة الأحكام التي تهدف في نهاية المطاف إلى حفظ المال.-
ولقد جاءت الشريعة بحفظ العقل: عندما حرمت الخمر وسائر المسكرات والمفترات بيعًا، وشراء، وتعاطيًا؛ حتى لعنت في الخمر عشرة، ولم تكتف بمجرد لعنة الساقي والمتعاطي، بل شملت البائع والمشتري والحامل لها والمحمولة إليه. . إلخ، وعندما أوجبت عقوبات حدية وتعزيرية على هذه المحرمات لتردع بسطوة العقوبة من لم يرتدع بوازع الدين والخلق والمروءة!
ولقد جاءت الشريعة بحفظ العرض والنسل: عندما حرمت الزنا، والشذوذ بجميع صوره، وحرمت القذف، ونهت عن إشاعة الفاحشة في المجتمع، وقررت على ذلك ما قررت من العقوبات الغليظة، وعندما سدت الذرائع إلى الفاحشة بما قررته من الحض على الزواج وتيسير أسبابه، وتحريم التبرج والاختلاط الفاحش والخلوة بالأجنبية، إلى غير ذلك من منظومة الأحكام التي تهدف في نهاية المطاف إلى حفظ العرض والنسل.
ومن تأمل جميع الأحكام الشرعية يجد أنها تحقق هذه المقاصد ابتداء، أو تحرسها وتحافظ عليها دوامًا، وللمقاصد دورها المهم في الاجتهاد والاستنباط، بحيث إذا تعارض اجتهاد جزئي مع مقصود كلي قدم المقصود الكلي على الاجتهاد الجزئي، ولم تكتف الشريعة بجعل هذه الكليات حقوقًا للإنسان، بل رفعتها إلى مصاف الفرائض، بل إلى مصاف الحرمات، التي ليس لأحد المساس بها بحال من الأحوال.(/)
كتاب فقه الشافعية سؤالاً وجواباً للشيخ رجب مشوح
ـ[المدونة]ــــــــ[23 - Jan-2010, صباحاً 02:55]ـ
السلام عليكم
كتاب فقه الشافعية سؤالاً وجواباً للشيخ رجب مشوح في مدونته تحت صفحة مؤلفات الشيخ
http://modawanah.wordpress.com/ مؤلفات-الشيخ ( http://modawanah.wordpress.com/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7 %D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81 %D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7 %D9%8B-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%8B/)
( كتاب دليل المحتاج مستمر نشره تحت نفس الصفحة)
والسلام
المدونة
http://modawanah.files.wordpress.com/2010/01/vectoro-g3220-929.png
modawanah.wordpress.com(/)
هل يثبت الضمان بسبب إهمال العامل في تسويق السلع
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[23 - Jan-2010, صباحاً 10:46]ـ
مسألة علمية أشكلت علي وصورتها:
ما إذا أهمل العامل المستأجر في محل تجاري في إبراز المعروضات في المحل فأدى إلى عدم معرفة الداخل بها ومن ثم إلى خسارة صاحب المحل فهل على العامل ضمان ما في هذه الحال
بارك الله فيكم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 01:00]ـ
مسألة علمية أشكلت علي وصورتها:
ما إذا أهمل العامل المستأجر في محل تجاري في إبراز المعروضات في المحل فأدى إلى عدم معرفة الداخل بها ومن ثم إلى خسارة صاحب المحل فهل على العامل ضمان ما في هذه الحال
بارك الله فيكم
يقترب هذا السؤال من التقاضي اكثر منه من الفتوى او الدراسة الشرعية الفقهية
و افضل مراجعة اهل الفتوى من قبل العامل و صاحب المحل معا وصولا الى اقرب العدل
باذن الله من خلال السماع من طرفي السؤال
ويمكن وضعه على قسم الفتاوى
حيث يلاحظ في المو ضوع تفاصيل و اعتبارات حتى يحدد له الحكم الشر عي
ـ[أبو مروان]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 05:31]ـ
ينبغي أولا بيان نوع العقد بين العامل وصاحب المحل.
فإذا كان العامل مضارب لصاحب المحل فالضمان على الطرفين بنسة الربح.
و إن كان العامل مستأجرا ينبغي بيان ما اتفقوا عليه في شروط هذه الإجارة،
هذه مسألة من مسائل العقود ينبغي أن توضح كل جزئياتها.
وفقكم الله:)(/)
هل يلزم من إحداث قول ثالث تخطئة الصحابة أو خرق الإجماع؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 12:52]ـ
اختلف العلماء فيما لو اختلف الصحابة على قولين وجاء من بعدهم فأحدثوا قولاً ثالثاً، هل يجوز ذلك؟ ومن أبرز ما احتج به المانعون أمران: انه يلزم منه تخطئة الصحابة كما يلزم منه خرق إجماعهم على عدم إحداث قول ثالث (هذا إذا سلّم المعترض بكون اختلافهم على قولين هو إجماع على منع ما سواهما).
ويظهر لي أن الحاجة لتحرير هذه المسألة مهم لتنوع المستجدات والقضايا وعموم البلوى بما لم يوجد في عصر السلف، إذ قد يكون في إحداث قول ثالث الحل لبعض الإشكالات المعاصرة.
فما رأيكم مع الدليل والتعليل؟
ـ[أبو مروان]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 05:39]ـ
اضرب للمسألة مثالا تجد له حكما:)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 09:59]ـ
اختلف العلماء فيما لو اختلف الصحابة على قولين وجاء من بعدهم فأحدثوا قولاً ثالثاً، هل يجوز ذلك؟ ومن أبرز ما احتج به المانعون أمران: انه يلزم منه تخطئة الصحابة كما يلزم منه خرق إجماعهم على عدم إحداث قول ثالث (هذا إذا سلّم المعترض بكون اختلافهم على قولين هو إجماع على منع ما سواهما).
ويظهر لي أن الحاجة لتحرير هذه المسألة مهم لتنوع المستجدات والقضايا وعموم البلوى بما لم يوجد في عصر السلف، إذ قد يكون في إحداث قول ثالث
الحل لبعض الإشكالات المعاصرة
وما علاقة هذا في الاشكالات المعاصرة
فما رأيكم مع الدليل والتعليل؟
إذا أحدث قولا ثالثا وهذا ممنوع عند الجمهور فهذا يلزم منه أن ذلك الزمان خلا من قائم بحجة الله وهذا باطل.
لكن هناك قول وهو إن لزم منه رفع ما اتفقا عليه فلا يجوز وإن لم يلزم منه ذلك فإنه يجوز إحداث قولا ثالثا.
مثال الأول الجد مع الأخ في الإرث اختلف على قولين قيل المال للجد وقيل المال للجد والأخ يتقاسمانه فالقول بحرمان الجد قول ثالث خارق للاجماع وأيضا يلزم منه خلو العصر من القائم بحجة الله.
مثال الثاني فسخ النكاح بالعيوب الخمسة وهي الجذام والجنون والبرص والرتق والعنة.
اختلف في ذلك على قولين قيل يفسخ وقيل لا يفسخ بشيء منها فالقول الثالث إنه يفسخ بالبعض دون البعض لا يرفع ما اتفق عليه الفريقان.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 11:08]ـ
على سبيل المذاكرة
ثمة أمر لا أدري هل هو صواب أولا وإذا كان صوابا فلا أدري هل التفت إليه الأصوليون أم لا.
ومهما يكن من أمر فإنه مسألة استصحاب صور الترك النبوي وحجيتها في هذا باب -أعني الإجماع- بمعنى أنهم لو تركوا القول الثالث مع وجود المقتضي حرم إحداثه، وإن تركوه مع عدم وجود المقتضي فلا أعلم ما يمنع من إحداثه
أما إذا قلنا إنه في التعبديات فلا يشرع بحال
والله أعلم
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 09:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انظر بحث (إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟).
د. جاسم كاظم عبادي الشمري
نفعني الله وإياكم به وجعله في ميزان حسناتنا وحسنات كل من انتفع به
http://www.islamnt.com/up//extension/rar.gif (http://www.islamnt.com/up//extension/rar.gif)
أو
http://www.ahlalathr.net/vb/showthread.php?t=1253
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 10:20]ـ
الأخ أبو مروان، اشكر لكم الاقتراح الوجيه وأمثلة هذه المسألة عادة يأتي بها الباحث من كتب المتقدمين كما صنع الأخ بندر ولا يحضرني مثال عصري اللهم إلا فعل بعض المعاصرين بالتلفيق بين المذاهب للخروج من بعض المسائل الربوية وهذا ليس بشيء ولا علاقة له باجتهاد صحيح في قول ثالث.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 10:44]ـ
إذا أحدث قولا ثالثا وهذا ممنوع عند الجمهور فهذا يلزم منه أن ذلك الزمان خلا من قائم بحجة الله وهذا باطل.
لكن هناك قول وهو إن لزم منه رفع ما اتفقا عليه فلا يجوز وإن لم يلزم منه ذلك فإنه يجوز إحداث قولا ثالثا.
مثال الأول الجد مع الأخ في الإرث اختلف على قولين قيل المال للجد وقيل المال للجد والأخ يتقاسمانه فالقول بحرمان الجد قول ثالث خارق للاجماع وأيضا يلزم منه خلو العصر من القائم بحجة الله.
مثال الثاني فسخ النكاح بالعيوب الخمسة وهي الجذام والجنون والبرص والرتق والعنة.
اختلف في ذلك على قولين قيل يفسخ وقيل لا يفسخ بشيء منها فالقول الثالث إنه يفسخ بالبعض دون البعض لا يرفع ما اتفق عليه الفريقان.
الأخ بندر المسعودي، شكراً على إضافتكم القيّمة. قولك "وما علاقة هذا في الاشكالات المعاصرة" لم يتضمن تقييدات وضعتها عن قصد، وهي "بعض"، وقبل ذلك قولي "قد"، وبهذا نخرج من الحصر في قضايا العصر ونخرج من الجزم بالاحتمال.
وما ذكرته من تلازم بين إحداث قول ثالث وافتراض خلو الزمان من قائم لله بحجة غير مسلّم عند بعض العلماء، أي لا تلازم بين ما ذكرت، وممن ذهب إلى هذا وبيّنه الأصولي الدكتور عياض السلمي حفظه الله في كتابه القيّم "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله"، ص 133. والشيخ لم يعُد اختلافهم على قولين إجماعا على المنع من إحداث قول جديد، واتفق معه في هذا، بعد أن كنت في بدء الطلب أرى المنع احتياطاً وطلباً للسلامة ولكن طلب السلامة ليس هو الحق في كل الأحوال. من جملة ما ذكره الشيخ أن العصمة إنما ثبتت للأمة في مجموعها بشرط الاتفاق، ولا تثبت مع الاختلاف الذي هو مظنة الاجتهاد والخطأ. أما إذا لزم من إحداث قول ثالث رفع القولين أي إلغائهما وإثبات الغلط على كليهما، فهذا محل نزاع جدير بالبحث، خاصة وأن الشيخ السلمي أطلق اختياره ولم يفرّق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 10:50]ـ
على سبيل المذاكرة
ثمة أمر لا أدري هل هو صواب أولا وإذا كان صوابا فلا أدري هل التفت إليه الأصوليون أم لا.
ومهما يكن من أمر فإنه مسألة استصحاب صور الترك النبوي وحجيتها في هذا باب -أعني الإجماع- بمعنى أنهم لو تركوا القول الثالث مع وجود المقتضي حرم إحداثه، وإن تركوه مع عدم وجود المقتضي فلا أعلم ما يمنع من إحداثه
أما إذا قلنا إنه في التعبديات فلا يشرع بحال
والله أعلم
جزاك الله خيرا، ما شاء الله ملاحظة لطيفة، وإني مثلك لا أدري هل ذكر هذا التفصيل أحد من أهل العلم. ويمكن تخريجها على مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، والجماهيرعلى منعه، ولكن هذا يتعلق بالبيان النبوي، فهل يصدُق على بيان الصحابة بالفتوى والاجتهاد؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 10:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انظر بحث (إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟).
د. جاسم كاظم عبادي الشمري
نفعني الله وإياكم به وجعله في ميزان حسناتنا وحسنات كل من انتفع به
http://www.islamnt.com/up//extension/rar.gif%3c/a%3e (http://www.islamnt.com/up//extension/rar.gif)[/url] (http://www.islamnt.com/up//extension/rar.gif)
أو
( http://www.islamnt.com/up//extension/rar.gif)[url]http://www.ahlalathr.net/vb/showthread.php?t=1253
جزاك الله خيرا أخي ولكن الموقع يطلب التسجيل، فهل يمكنك رفعه هنا لنستفيد منه.
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 12:43]ـ
جزاك الله خيرا أخي ولكن الموقع يطلب التسجيل، فهل يمكنك رفعه هنا لنستفيد منه.
وجزاك مثله يا أخي
أبشر فهذا هو المبحث حمله من المرفقات
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 03:54]ـ
جزاك الله خيرا وبارك في جهودك.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 06:02]ـ
جزاك الله خيرا، ما شاء الله ملاحظة لطيفة، وإني مثلك لا أدري هل ذكر هذا التفصيل أحد من أهل العلم. ويمكن تخريجها على مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، والجماهيرعلى منعه، ولكن هذا يتعلق بالبيان النبوي، فهل يصدُق على بيان الصحابة بالفتوى والاجتهاد؟
لم لا والإجماع -إن عٌلِمِ به- صنو للسنة، فكأنه قول للنبي لاسيما أنه قيل لا إجماع إلا بمستند
وعلى هذا تخرج صور الترك النبوي
والله أعلم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 11:27]ـ
لم لا والإجماع -إن عٌلِمِ به- صنو للسنة، فكأنه قول للنبي لاسيما أنه قيل لا إجماع إلا بمستند
وعلى هذا تخرج صور الترك النبوي
والله أعلم
جزاك الله خيرا.
كلامك يحتاج إلى شيء من التفصيل والتقييد.
أولاً: الإجماع ليس صنو السنة ولا قريباً منها بهذا الإطلاق، ولا يكون الأمر كما ذكرت إلا في حالة الإجماع على المعنى الذي قرره الشافعي في "الرسالة" و "جماع العلم"، وهو الإجماع الذي لا يسع عالماً من العلماء الجهل به، وهذا لا يتصور إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة: فرض الصلاة، وتحريم الخمر، وغير ذلك مما ذكره الشافعي من الأمثلة، فهذه يسندها الدليل، ودليلها منقول ظاهر، فعاد الأمر إلى الدليل أصالةً. أما سائر صور الإجماع فمحل خلاف عريض من جهة الثبوت ومن جهة الحجية. واقل ما يمكن الاحتجاج به هنا هو أنه لو كان الإجماع في قوة حجية السنة لا تفق الجميع على جواز نسخ السنة بالإجماع، ولكن شيئاً من هذا لم يحصل فهم مختلفون في هذا والصواب الذي لا مدفع له أن الإجماع لا ينسخ.
ثانياً: قولك:"لا إجماع إلا بمستند" صحيح، ولكن هذه مسألة مفروضة، يحكونها ويناقشونها على جواز الوقوع، أما من جهة الواقع فلم يوجد أبداً إجماع معتبر إلا ودليله منقول معروف إلى يومنا هذا، ولله الحمد. فاحذر أن تكون من الذين يقولون أن الإجماع يمكن انعقاده بدليل يخفى علينا وتجهله الأمة، فهذا أولاً لم يحصل من جهة الواقع، ثانياً: هذا فرض يجر إشكالات مهولة، منها أن الإجماع المعتبر لا ينبغي أن ينعقد إلا عن دليل ظاهر أصلاً، وإلا فكيف يتصور إجماع العلماء شرقاً وغرباً استناداً إلى دليل خفي لا يعرفه إلا أقلّهم، مع أن المفترض أن يكون كل واحد من المجمعين قد علم الدليل، وإلا كانت موافقته عن غير علم، فلا ينعقد إجماعاً حقيقياً عندئذ. والإشكال الآخر المتفرّع عن هذا هو جواز اتهام العلماء بالتقصير في نقل دليل تتوافر الدواعي على نقله، فالخلاصة أنه بجرد الإجماعات المعتبرة التي لم يخالف فيها أحد، تلك التي يصدُق عليها مفهوم الشافعي للإجماع، لا يوجد إجماع واحد منها تحقق فيه أنه مستند إلى دليل يخفى علينا.
قبل الختام وعَوداً على مشاركتك الأصلية: بالنسبة لنا، ما هو ضابط العلم بوجود المقتضي من عدمه؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 04:20]ـ
للفائدة هل الإجماع ينعقد من غير أن يسند لدليل؟
طبعا هذه المسألة فيها خلاف وصحيح ما قاله الجمهور أنه لا بد له مستند يسند إليه بل حكي الاتفاق عليه ثم اختلفوا أي الجمهور هل يجوز أن ينعقد عن اجتهاد وقياس الصواب أنه ينعقد وهو قول الجمهور
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 09:44]ـ
أولاً: الإجماع ليس صنو السنة ولا قريباً منها بهذا الإطلاق،
أليس الإجماع إن ثبت يكفر جاحده، أليس يجب العلم به على الأقل عند القائلين به؟
ولا يكون الأمر كما ذكرت إلا في حالة الإجماع على المعنى الذي قرره الشافعي في "الرسالة" و "جماع العلم"، وهو الإجماع الذي لا يسع عالماً من العلماء الجهل به، وهذا لا يتصور إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة: فرض الصلاة، وتحريم الخمر، وغير ذلك مما ذكره الشافعي من الأمثلة، فهذه يسندها الدليل، ودليلها منقول ظاهر، فعاد الأمر إلى الدليل أصالةً.
هذا لا أتكلم عنه البتة
واقل ما يمكن الاحتجاج به هنا هو أنه لو كان الإجماع في قوة حجية السنة لا تفق الجميع على جواز نسخ السنة بالإجماع، ولكن شيئاً من هذا لم يحصل فهم مختلفون في هذا والصواب الذي لا مدفع له أن الإجماع لا ينسخ.
فيه نظر لأن السنة حجة ومع ذلك لا تنسخ القرآن على الصحيح
أما من جهة الواقع فلم يوجد أبداً إجماع معتبر إلا ودليله منقول معروف إلى يومنا هذا، ولله الحمد. فاحذر أن تكون من الذين يقولون أن الإجماع يمكن انعقاده بدليل يخفى علينا وتجهله الأمة، فهذا أولاً لم يحصل من جهة الواقع، ثانياً: هذا فرض يجر إشكالات مهولة، منها أن الإجماع المعتبر لا ينبغي أن ينعقد إلا عن دليل ظاهر أصلاً، وإلا فكيف يتصور إجماع العلماء شرقاً وغرباً استناداً إلى دليل خفي لا يعرفه إلا أقلّهم، مع أن المفترض أن يكون كل واحد من المجمعين قد علم الدليل، وإلا كانت موافقته عن غير علم، فلا ينعقد إجماعاً حقيقياً عندئذ.
إن كنت تقصد بمنقول يعني منصوصا عليها بأحد الوحيين فليحذفوا باب الإجماع إذن ولنسترح منه لأن الحجة حينئذ راجعة إلى النص كما ذكرتَ آنفا
أما إن كنت تقصد نفي قيامه على دليل من قياس أو عموم ونحو ذلك فأنا أقول بثبوته على عكس ما قررتَ على الأقل نظريا ولا يلزم ما ذكرتَ
قبل الختام وعَوداً على مشاركتك الأصلية: بالنسبة لنا، ما هو ضابط العلم بوجود المقتضي من عدمه؟
أعذرني، لست متهيئا الآن لمطارحته
والسلام
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 10:04]ـ
أليس الإجماع إن ثبت يكفر جاحده، أليس يجب العلم به على الأقل عند القائلين به؟
قال إمام الحرمين: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر، وهو باطل قطعاً، فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر، والقول في التكفير والتبرؤ ليس بالهين، نعم من أعترف الإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل، ثم انكر ما أجمعوا عليه كان هذا التكذيب آيلاً إلى الشارع عليه السلام، ومن كذب الشارع كفر، ثم قال: (والقول الضابط فيه أن من أنكر طريقاً في ثبوت الشرع لم يكفر، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره كان منكراً للشرع وإنكار جزمه كإنكار كله
وفى قول ابن حامد: (وجمع تكفر منكر حكم إجماع قطعى، وفى قول القاضى وأبى الخطاب وجمع، لا وتفسق.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 10:16]ـ
جزاكما الله خيرا.
أخي أبا صهيب سأعود للتأمل فيما يمكن أن يرد على أجوبتك، أما أنت أخي أبا جابر فما نقلت هو الصواب وللسمعاني تفصيل مبني على تفرقة الشافعي بين إجماع العامة والخاصة، فإجماع العامة عن العامة فهذا يكفر جاحده لأنه كالجاحد للرسول لظهور دليله وتأيده باتفاق الأمة، أما إجماع الخاصة فقال:"ما يضل مخالفه إذا تعمّد، ولا يصير كافراً" [القواطع: جـ 3، ص217 - 218].
قلت: ومن المعلوم أن أكثر الإجماعات من جنس الثاني.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 11:57]ـ
وذكر الزركشي أنه لا خلاف بين العلماء في أن منكر حجية الإجماع السكوتي لا يكفر ولا يبدع [البحر المحيط: جـ 4، 524].
ينبني عليه أن من رد جل إجماعات أهل العلم، لم يكفر ولم يبدع، لأن غالب الإجماعات سكوتية.
وقال ابن تيمية:"التحقيق أن الإجماع الملعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه اكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره" [الفتاوى: جـ19، 270]
قلت: يُفهم من كلام ابن تيمية توهين الإجماعات التي لا نص فيها، وهذا ملحظٌ مهم، وقوله "لا يقع" يحتمل معنيين:
الأول: لا يقع كفر هذا الجاحد.
الثاني: لا يقع العلم بإجماع هذه صورته من غير وجود نص في المسألة، ومن المعلوم أن النص أخص من الدليل، وهذا ملحظ ينبغي التنبه له.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - Feb-2010, صباحاً 08:34]ـ
وقال ابن تيمية:"التحقيق أن
1 - الإجماع المعلوم يكفر مخالفه
2 - كما يكفر مخالف النص بتركه
اكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره" [الفتاوى: جـ19، 270]
تكملة كلام شيخ الإسلام: وَحِينَئِذٍ فَالْإِجْمَاعُ مَعَ النَّصِّ دَلِيلَانِ كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[07 - Feb-2010, صباحاً 08:50]ـ
تكملة كلام شيخ الإسلام: وَحِينَئِذٍ فَالْإِجْمَاعُ مَعَ النَّصِّ دَلِيلَانِ كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
نعم، ولكن بالشروط المذكورة، ولاحظ أن الشيخ - كما نقلت بنفسك - لا يعتبر الإجماع دليلاً كالكتاب والسنة إلا مع النص، فعاد الفضل للنص أصالةً لا الإجماع وحده.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 09:18]ـ
لا يعتبر الإجماع دليلاً كالكتاب والسنة إلا مع النص، فعاد الفضل للنص أصالةً لا الإجماع وحده.
أحسن الله إليك
أكرر إن كنت تقصد بالنص المعنى الأصولي وهو ما دلت حروفع وعبارته على المعنى الظاهر منه مثلا كنص تحريم الأم للزواج فكما قلت ليلغ باب الإجماع إذن
ولا أظن كلام ابن تيمية يشير إلى هذا لأنه عطف بينهما والعطف يقتضي المغاية في الأصل، وتأمل كلامه
وإن كنت تقصد بالنص يعني الدليل بالمعنى العام كنص عام ويوجهه الإجماع أو مطلق ويقيده ونحو ذلك فأنا معك
والله أعلم
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 11:15]ـ
السلام عليكم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
فقد اشتريت -قريبًا- كتاب الشيخ حاتم العوني «اخْتِلاَفُ المُفْتِينَ»؛ فوجدته تعرض فيه لهذا المبحث الهام، وذكر للأمر عدة ضوابط. فلعلي أفرغ لنقل -أو اختصار! - كلامه ههنا.
وللمذاكرة والمباحثة:
فقد عرض لي -بخصوص هذه المسألة- ما أخرجه الشيخان -بألفاظ متقاربة- من حديث أبي بَكْرَةَ -1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - أن النبي (ص) قال: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ».
قال الحافظ: «وَالْمُرَاد: رُبَّ مُبَلَّغ عَنِّي أَوْعَى -أَيْ: أَفْهَمُ- لِمَا أَقُولُ مِنْ سَامِع مِنِّي» اهـ.
وأظن أن الشاهد من الحديث واضح!.
أرجو التفاعل أكثر من ذلك؛ فالمسألة مهمة جدًا(/)
هل صدرت فتوى في تسديد القروض البنكيه المعامله المنتشره الان
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[23 - Jan-2010, مساء 01:48]ـ
من وقف على تفصيل للعلماء على هذه المعامله(/)
ما حكم قراءة القران جماعة بصوت واحد
ـ[الشيخ عبدو]ــــــــ[24 - Jan-2010, صباحاً 01:28]ـ
ما حكم قراءة القران جماعة بصوت واحد
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[24 - Jan-2010, صباحاً 11:31]ـ
وهذا للحفظ لا للتعبد دون التشويش على المصلين فإنه لابأس به
قاله ابن عثيمين رحمه الله
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[24 - Jan-2010, صباحاً 11:54]ـ
(895)
سؤال: ما حكم قراءة القرآن جماعة خاصة لحفظته؟
الجواب: إذا كان في ذلك فائدة تعود على القراء أو كان أصوب للقراءة وتقويم الحروف ومعرفة كيفية النطق بها؛ فلا بأس بذلك فإن الكثير لا يحسنون النطق بالكلمات حتى يسمعوها مرارًا من غيرهم فيحتاجون إلى تقويم ألسنتهم وتعويدهم على النطق بالكلمات والقدرة على النطق بالحروف كما هي.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
3/ 11/1419 هـ
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 11:49]ـ
وهذه فتوى للشيخ العلامة تقي الدين الهلالي المغربي
في المرفقات
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[25 - Jan-2010, صباحاً 02:37]ـ
من هذا المنطلق ـ ولله الحمد ـ وعلى أساسه قامت قراءة الحزب بالمغرب منذ عصر الدولة الموحدية إلى اليوم
ـ[أبو الحارث المغربي]ــــــــ[25 - Jan-2010, صباحاً 03:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذي ينبغي الإشارة إليه بخصوص ما ذكر، هو أن تلاوة القرآن جماعة في المغرب هي للتعبد و ليس للتعلم، و هذا امر معلوم لذا المغاربة سواء في مساجدهم أو في مناسباتهم يقرؤون القرآن جماعة من أجل العبادة و هذا امر محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لا صحابته، بل بلغنا عكسه. و هو ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يحب ان يسمع القرآن من غيره كما ثبت عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: " اقرأ علي ". قلت: أقرا عليك وعليك أنزل؟ قال: " إني أحب أن أسمعه من غيري ". فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا)
قال: " حسبك الآن ". فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
و اقوال العلماء في بدعية قراءة القرآن جماعة مستفيضة.
أما ان نستدل على جواز هذا الامر بفتاوى علماء أجلاء يحاربون البدع على سؤال مجمل، فهذا غش لا يرضاه الله سبحانه و تعالى و تدليس مردود على صاحبه "تدليس مردود على صاحبه".
فالتعليم شيء و التعبد شيء إذا سلمنا بالتفريق.
و الله الموفق لكل خير و العاصم من كل شر.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[25 - Jan-2010, صباحاً 05:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذي ينبغي الإشارة إليه بخصوص ما ذكر، هو أن تلاوة القرآن جماعة في المغرب هي للتعبد و ليس للتعلم، و هذا امر معلوم لذا المغاربة سواء في مساجدهم أو في مناسباتهم يقرؤون القرآن جماعة من أجل العبادة و هذا امر محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لا صحابته، بل بلغنا عكسه. و هو ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يحب ان يسمع القرآن من غيره كما ثبت عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: " اقرأ علي ". قلت: أقرا عليك وعليك أنزل؟ قال: " إني أحب أن أسمعه من غيري ". فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا)
قال: " حسبك الآن ". فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
و اقوال العلماء في بدعية قراءة القرآن جماعة مستفيضة.
أما ان نستدل على جواز هذا الامر بفتاوى علماء أجلاء يحاربون البدع على سؤال مجمل، فهذا غش لا يرضاه الله سبحانه و تعالى و تدليس مردود على صاحبه "تدليس مردود على صاحبه".
فالتعليم شيء و التعبد شيء إذا سلمنا بالتفريق.
و الله الموفق لكل خير و العاصم من كل شر.
بل هو داخل تحت و تعاونوا على البر و التقوى
و لا تنسى ان التعليم عبادة
وسماع النبي (ص) هو صورة من صور العناية بالقران
ولم يرد الامر بحصر الا هتمام بالقران بها
بل الامر على العموم لكل الصور و الحالات الممكنة
ومنها تسجيله في عصرنا الكترونيا
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[25 - Jan-2010, صباحاً 08:15]ـ
نعم أخي الكريم الشيخ رحمه الله يفرق بين القراءة للتعبد والقراءة للتعلم
(9172)
سؤال: جماعة تقرأ القرآن بصوت واحد مما يترتب عليه اختلاط الأصوات والتباسها لاختلاف معرفة كل قارئ بأحكام التجويد، فهل يشرع ذلك أم يقرأ كل منهما منفرداً؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السنة أن يقرأ واحد ويستمع له الباقون لقوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} والإنصات هو الاستماع ومتابعة القارئ، ويجوز أن يقرأ كل منهم لنفسه ويتابع القرآن، فأما اجتماعهم على صوت واحد فلا أصل له، ولكن إذا كان المدرس يقرئهم الآيات فلا مانع من قراءتهم بعد فراغه من القرآن دون متابعة كل قارئ مما يحصل منه اختلاط الأصوات والتباس الكلمات. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
25/ 2/1418 هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 12:22]ـ
نعم أخي الكريم الشيخ رحمه الله يفرق بين القراءة للتعبد والقراءة للتعلم
(9172)
سؤال: جماعة تقرأ القرآن بصوت واحد مما يترتب عليه اختلاط الأصوات والتباسها لاختلاف معرفة كل قارئ بأحكام التجويد، فهل يشرع ذلك أم يقرأ كل منهما منفرداً؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السنة أن يقرأ واحد ويستمع له الباقون لقوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} والإنصات هو الاستماع ومتابعة القارئ، ويجوز أن يقرأ كل منهم لنفسه ويتابع القرآن، فأما اجتماعهم على صوت واحد فلا أصل له، ولكن إذا كان المدرس يقرئهم الآيات فلا مانع من قراءتهم بعد فراغه من القرآن دون متابعة كل قارئ مما يحصل منه اختلاط الأصوات والتباس الكلمات. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
25/ 2/1418 هـ
عندما يكون الحد يث عن القران
وعن مايشرع وما لا يشرع
تكون النظرة الفقهية دقيقة
فقوله تعالى (و اذا قرىء القران) لم يحدد كون القارىء مفردا أو جماعة
وهناك قوله تعالى (فاقرأوا ما تيسر منه)
فاذا كنا سنأخذ بحر فية النصوص فهذا أمر بالقراءة جماعة
---
والاية تبين موقفا من المو اقف الو اجبة نحو سماع التلاوة
و لا تمنع التلاوة جماعة
فاما ان تقرا او تستمع
ومن ادعى حرمة ذلك فعليه الد ليل لان الا مر عام
--
اما اذا كان هناك تشو يش فالمنع للتشو يش لا للاجتماع على التلاوة
----------------
اطرح هذه الملاحظات للنقاش الشرعي؟؟
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 10:53]ـ
قال محمد بن العتبي الأندلسي المالكي في العتبية: قال ابن القاسم: قال مالك في القوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية، فكره ذلك وأنكر أن يكون من فعل الناس، انتهى.
قال بن رشد في البيان والتحصيل: إنما كرهه لأنه أمر مبتدع ليس من فعل السلف، ولأنهم يبتغون به الألحان وتحسين الأصوات بموافقة بعضهم بعضا وزيادة بعضهم في صوت بعض على نحو ما يفعل في الغناء فوجه المكروه في ذلك بين والله أعلم. انتهى
قال محمد العتبي الأندلسي المالكي: وسئل عن دراسة القرآن بعد صلاة الصبح في المسجد (قراءة الحزب) يجتمعون عليه نفر فيقرؤون في سورة واحدة فقال: كرهها مالك ونهى عنها ورأى أنها بدعة.
وكرر مالك نفس الشيء كما في العتبية كذلك وقال: لا يعجبني ولا أحبه واحتج بقوله تعالى " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ... الآية "
وذكر الطرطوشي في الحوادث والبدع،قراءة القرآن جماعة ضمن البدع غير أنه أجازه بالإدارة أي،أن يقرأ هذا ثم يقرأ الذي بعده فهذه غير داخلة في القراءة جماعة
وسئل أبوإسحاق الشاطبي عن قراءة الحزب بالجمع هل يتناوله قوله عليه السلام "ما اجتمع قوم في بيت ... "الحديث،كما وقع لبعض الناس أهو بدعة؟
فأجاب أن مالكا سئل عن ذلك فكرهه وقال هذا لم يكن من عمل الناس.
وممن اختار المنع من قراءة القرآن (على الصفة المذكورة) مفتي رابطة علماء المغرب العلامة عبد الله كنوني المذكوري وأيده الأمين العام للرابطة علامة المغرب عبد الله كنون
نقول من كتاب علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوفوالقبورية والمواسم لمؤلفه مصطفى باحو
فليراجع فإن فيه نفائس كثيرة
ما هو مكتوب باللون الأحمر هو من عندي وليس من كلام المصنف
كنت أظن أن هذه المسألة قد حسمت لكن يبدو أنه لايزال هناك من لم يطمإن قلبه بعد إلى قول أهل العلم المعتبرين فالله المستعان
والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو الحارث المغربي]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 02:31]ـ
بارك الله فيك أخي لعل فيما ذكرت الكفاية.
فمن ادعى انه يتق في علم الإمام مالك و يتبعه و يقلده إن كان عاميا فهذا قوله في قراءة القرآن جماعة. أما إن كان لا يدري فهذا بيان لما لا يعلمه و لا يدريه.
و الله الموفق لكل خير و العاصم من كل شر.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 06:19]ـ
بارك الله فيك أخي لعل فيما ذكرت الكفاية.
فمن ادعى انه يتق في علم الإمام مالك و يتبعه و يقلده إن كان عاميا فهذا قوله في قراءة القرآن جماعة. أما إن كان لا يدري فهذا بيان لما لا يعلمه و لا يدريه.
و الله الموفق لكل خير و العاصم من كل شر.
وقد قال الإمام مالك رحمه الله كما نقله عنه الإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)
ومن خلال هذا النص يتأكد ان العمدة هي النصوص و دلالتها
---------
ولم يرد نص يحصر القراءة للقران بكيفية محددة ويمنع ما سواها
بل الا مر على العموم
وعندما يقرأ القران و تكون غير مساهم في قراءته فعليك الا ستماع
اما القراءة جماعة فيشير اليها (فاقرأوا ما تيسر منه)
و (يتلون كتاب الله) في -ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله)
فالامر اوسع مما يتصور البعض
و لو راى البعض كراهة ذلك فهو قول في المسألة
لان النصوص تؤيد القول بالجواز ايضا
اضافة الى ان الا صل عدم الحصر بكيفية معينة للقراءة
وهو من التعاون على البر و التقوى و ليس على الاثم و العدوان
قال ابن لبّ: «أما قراءة الحزب في الجماعة على العادة فلم يكرهه أحد إلا مالك على عادته في إيثار الاتباع، وجمهور العلماء على جوازه واستحبابه وقد تمسكوا في ذلك بالحديث الصحيح»
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 10:59]ـ
وقد قال الإمام مالك رحمه الله كما نقله عنه الإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)
ومن خلال هذا النص يتأكد ان العمدة هي النصوص و دلالتها
-
السلام عليكم أختنا الفاضلة أسعدك الرحمن
استدلالك في غير محله
أنت قلت يرد قول الإمام إذا خالف النص أوافقك
أين النص على جواز قراءة القرءان جماعة للتعبد؟
الأصل في العبادة التوقيف ولو كان خيرا لسبقنا الصحابة لفعله، ومعلوم أن القراءة باللسان مع الاستماع بالأذن أفضل من القراءة وحدها أو الاستماع وحده ورغم ذلك لم نجد الجمع بينهما في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أفعال صحابته فكيف؟
--------
ولم يرد نص يحصر القراءة للقران بكيفية محددة ويمنع ما سواها
بل الا مر على العموم
هنا يقع التناقض
قلت أن رأي الإمام يرد إذا ورد النص بخلافه ثم قلت أن النص على العموم بالقراءة
إذا كلام الإمام - بل الأئمة والمعلماء المعاصرين - لم يخالف النص، بل وضح كيفين النص
وفرق!
فلو ترك لكل واحد بحسب هواه تكييف النصوص فلا مانع من صلاة الظهر خمس ركعات لأنه لا اعتبار - عندئذ - لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لفعل صحابته ولا يوجد نص يمنع الزيادة، إلا فعله صلى الله عليه وسلم وأمره لنا بالفعل المقلد لفعله
فإن قلنا أن قراءة القرآن لابد أن تكون تقليدا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد أن نقف عند حد تكييفه لهذه القراءة.
وعندما يقرأ القران و تكون غير مساهم في قراءته فعليك الا ستماع
اما القراءة جماعة فيشير اليها (فاقرأوا ما تيسر منه)
و (يتلون كتاب الله) في -ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله)
حفظك الباري هل تفسرين القرآن بالرأي؟ "فاقرأوا ما تيسر منه" "ويتلون كتاب الله " وحديث:"ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله " كيف فعلها الصحابة؟ هنا بيت القصيد
وهناك فرق كبير بين الاجتماع للتلاوة والتدارس في المسجد وبين أن نجتمع جميعا لنقرأ تعبديا
فإما أن تستشهدي بفعل مكيف للنص
وإما أن تستشهدي بتفسي عالم معتبر للنص
وإما أن يكون استشهادك عائد لعلمك وعندها أقول لك: عقلك غير عقلي وغير عقل فلان وفلان وفلان فإذا فسر كل واحد القرآن برأيه الشخصي ضاع الإسلام بعقولنا!
فالامر اوسع مما يتصور البعض
بل الأمر ليس أوسع ولا أضيق
الأصل في العبادات التوقف إلى أن يرد النص وإلا صارت البدع
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " صحيح البخاري وحده أو متفق عليه
الأصل في العادات الإباحه ما لم يرد النص بالتحريم
ولهذا فإن مجال التعليم أوسع من مجال القراءة التعبدية
فالتعليم يختلف بالنسبة لكل شخص فأنا أتعلم بالقراءة وغيري بالسماع وغيري يجمع بينهما وهذا بالسؤال والجواب وأخر بالحفظ وأخر بالفهم .. الخ لا يوجد نص المهم تحصيل العلم
و لو راى البعض كراهة ذلك فهو قول في المسألة
لان النصوص تؤيد القول بالجواز ايضا
معذرة من رأى الكراهة ومن قال أن النصوص تؤيد القول بالجواز؟؟
اضافة الى ان الا صل عدم الحصر بكيفية معينة للقراءة
من قال هذا؟؟ كلمة كيفية أكبر من أن تطلقي القول بهذا الأسلوب
فلو قلت أن الأصل عدم الحصر بكيفية إذا هلم نخلط الروايات ونقرأ نصف آيه بحفص والنصف الأخر بقالون ونختمها برواية ورش!
ولو قلت أن القصد بالكيفية هو أسلوب الأداء جماعي أو فردي قلنا يلزمك الدليل على هذا إذ العبادات توقيفية لا هوائية ولا تعود للرأي
وهو من التعاون على البر و التقوى و ليس على الاثم و العدوان
التعاون على البر والتقوى إن كان على هدي السلف فأهلا به، وإن كان على غير ذلك فلا أهلا ولا مرحبا: من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
قال ابن لبّ: «أما قراءة الحزب في الجماعة على العادة فلم يكرهه أحد إلا مالك على عادته في إيثار الاتباع، وجمهور العلماء على جوازه واستحبابه وقد تمسكوا في ذلك بالحديث الصحيح»
أختي الفاضلة قلت نخالف رأي الأئمةوالعلماء إذا خالف النص!
ثم استشهدي بقول عالم من العلماء تابع للإمام مالك أي مالكي المذهب وقدمتي رأيه على رأي الإمام مالك ولم تذكري النص الذي استدل به ولا مصدر تقريره أن هذا رأي الجمهور!
ثم أصلا لم تذكري مصدر كلام ابن لب!
وليس هذا أسلوب بحث علمي منظم
وأرجو أن تعذريني في الرد بأسلوب فيه بعض الشدة لكن إذا لمتنيني فلومي نفسك أولا لأن أسلوب ردك شديد جدا ومنفعل ولا أجد سببا لذلك حفظك الله فالكلام لا فيه اهانة شخصية لك ولا فيه تعدي عليك أصلا ولا هو موجه لك!
فإما أن يكون البحث علمي جاد أو نقرأ المسألة بدون تعصب ونفهم ونتعلم ثم نناقش
أما الجدل للانتصار للرأي الشخصي فهذا اعيذك بالله من أن تقعي فيه
حفظك الباري
وأعتذر لصالحب الموضوع عن المداخلة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 12:59]ـ
أختنا الموقرة أم عبد الرحمن السلفية وفقك الله
أشكر اهتمامك و غيرتك على العلم والقران
واعوذ بالله ان ننتصر لرأينا الشخصي وبخاصة امام كتاب الله تعالى
الذي نرجو بركاته و نخشى لو انتصرنا لما لاير ضاه الله ان نحرم بركاته
فنعوذ بالله العظيم من ادنى خطأ نحو كتابه الكريم و نسأل الله السداد على ما ير ضاه
------------------
وقد احببت مناقشة جانب مهم في مداخلتك -بارك الله فيك-
حيث قلت
أين النص على جواز قراءة القرءان جماعة للتعبد؟
والجواب نرى ذلك و اضحا في النصوص التالية
1 - ((فاقرأوا ما تيسر من القران))
2 - ((ان الذين يتلون كتاب الله))
3 - (((مااجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله .. )))
فلو ترك لكل واحد بحسب هواه تكييف النصوص فلا مانع من صلاة الظهر خمس ركعات لأنه لا اعتبار - عندئذ - لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لفعل صحابته ولا يوجد نص يمنع الزيادة، إلا فعله صلى الله عليه وسلم وأمره لنا بالفعل المقلد لفعله
فإن قلنا أن قراءة القرآن لابد أن تكون تقليدا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد أن نقف عند حد تكييفه لهذه القراءة.
من العجيب ((حقا)) المقارنة بين الصلاة وتلاوة القران
ففي الصلاة جاء الامر صلوا كما رايتموني اصلي
اما في التلاوة فبقي الا مر على عمو مه ولم يحصر بكيفية لايجوز سواها
و الحصر تشريع بلا دليل
و هوقياس مع الفارق
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 02:21]ـ
مناقشة طيبة،حفظكم الله جميعا،،،للمتابعة
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 03:22]ـ
أشكر اهتمامك و غيرتك على العلم والقران
واعوذ بالله ان ننتصر لرأينا الشخصي وبخاصة امام كتاب الله تعالى
الذي نرجو بركاته و نخشى لو انتصرنا لما لاير ضاه الله ان نحرم بركاته
فنعوذ بالله العظيم من ادنى خطأ نحو كتابه الكريم و نسأل الله السداد على ما ير ضاه
اللهم آمين بارك الله فيك هذا ما ننتظره منك كأخت فاضلة حفظك الباري وأسعدك في الدارين وسدد خطاك على طريق الحق والدين.
------------------
وقد احببت مناقشة جانب مهم في مداخلتك -بارك الله فيك-
حيث قلت
والجواب نرى ذلك و اضحا في النصوص التالية
1 - ((فاقرأوا ما تيسر من القران))
2 - ((ان الذين يتلون كتاب الله))
3 - (((مااجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله .. )))
بارك الله فيك أختنا الحبيبة القريبة،
الخلاف ليس في الاجتماع للتلاوة بإدارة القرآن ويبدو أن هناك لبس في المصطلحات المستخدمة عند كل من المتحدثين
فالاجتماع للقراءة مشروع ومستحب ومعمول به ولكن الاختلاف في هذا النوع من الاجتماع كيف يكون؟
1 - نوع اسمه الإدارة بالقرآن: قال النووي في التبيان لآداب حملة القرآن: فصل في الأدارة بالقرآن: وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ثم يسكت ويقرأ الأخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الأخر وها جائز حسن وقد سئل مالك رحمه الله ورضي الله تعالى عنه فقال: لا بأس به
وقال النووي في شرح مسلم:
قوله صلى الله عليه وسلم: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة , وغشيتهم الرحمة)
قيل: المراد بالسكينة هنا: الرحمة , وهو الذي اختاره القاضي عياض , وهو ضعيف , لعطف الرحمة عليه , وقيل: الطمأنينة والوقار وهو أحسن , وفي هذا: دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد , وهو مذهبنا ومذهب الجمهور , وقال مالك: يكره , وتأوله بعض أصحابه
فالذي استحبه الجمهور هو الاجتماع في المسجد والذي كرهه مالك هو الاجتماع في المسجد لا مطلق الاجتماع لأن النووي نفسه نقل قول مالك لا بأس به بعد أن شرح كيفية هذا الاجتماع في فصل الإدارة بالقرآن ولهذا رد العلماء كلامه بالحديث الصحيح (في بيت من بيوت الله)
وجاء في عون المعبود:
(ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله)
: أي المسجد وألحق به نحو مدرسة ورباط
(يتلون كتاب الله ويتدارسونه)
: أي يشتركون في قراءة بعضهم على بعض ويتعهدونه خوف النسيان " اهـ
فهذه بعض شروح الحديث الذكور وكما ترين أختي الحبيبة القريبة، أن الإدارة بالقرآن شيء والإجتماع على القراءة في صوت واحد شيء أخر
(يُتْبَعُ)
(/)
بل في كتاب التبيان للنوي أيضا فصل اسمه:" استحباب قراءة القرآن مجتمعين وفضل القارئين والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها "
وجعل يستدل على استحباب ذلك
إذا الصحابة والسلف عامة والأدلة من الكتاب والسنة كانوا يجتمعون للقراءة لكن ما هي هيئة هذا الاجتماع؟ وما هي الهيئة المكروهة أعني المبتدعة؟ فالفصل التالي لفصل استحباب الاجتماع للقراءة عند النووي في كتاب التبيان هو فصل في إدارة القراءة بالقرآن الذي نقلته لكم أعلاه.
2 - الاجتماع ليقرأوا جماعة تعبدا لله بصوت واحد:
وهذا هو محل النزاع في هذا النقاش
فأما الاستدلال بقوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل .. الى قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه " فليس دليل على جواز القراءة الجماعية بصوت واحد لأن الآية أصلا في قيام الليل
جاء في تفسير الجلالين:
"فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآن" فِي الصَّلَاة بِأَنْ تُصَلُّوا مَا تَيَسَّرَ "عَلِمَ أَنْ" مُخَفَّفَة مِنْ الثَّقِيلَة أَيْ أَنَّهُ "سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْض" يُسَافِرُونَ "يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْل اللَّه" يَطْلُبُونَ مِنْ رِزْقه بِالتِّجَارَةِ وَغَيْرهَا "وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيل اللَّه" وَكُلّ مِنْ الْفِرَق الثَّلَاثَة يَشُقّ عَلَيْهِمْ مَا ذُكِرَ فِي قِيَام اللَّيْل فَخَفَّفَ عَنْهُمْ بِقِيَامِ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْس "فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ" كَمَا تَقَدَّمَ "وَأَقِيمُوا الصَّلَاة" الْمَفْرُوضَة "وَآتُوا الزَّكَاة وَأَقْرِضُوا اللَّه" بِأَنْ تُنْفِقُوا مَا سِوَى الْمَفْرُوض مِنْ الْمَال فِي سَبِيل الْخَيْر "قَرْضًا حَسَنًا" عَنْ طِيب قَلْب "وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِنْد اللَّه هُوَ خَيْرًا" مِمَّا خَلَفْتُمْ وَهُوَ فَصْل وَمَا بَعْده وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرِفَة يُشْبِههَا لِامْتِنَاعِهِ مِنْ التَّعْرِيف "وَأَعْظَم أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّه إنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم" لِلْمُؤْمِنِين" اهـ
وأما الاستدلال بقوله تعالى:" إن الذين يتلون كتاب الله "
ففي غير محله أيضا وهاكم تفسير القرطبي
"إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ
هَذِهِ آيَة الْقُرَّاء الْعَامِلِينَ الْعَالِمِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة الْفَرْض وَالنَّفْل , وَكَذَا فِي الْإِنْفَاق. وَقَدْ مَضَى فِي مُقَدِّمَة الْكِتَاب مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَخَلَّق بِهِ قَارِئ الْقُرْآن. " يَرْجُونَ تِجَارَة لَنْ تَبُور " قَالَ أَحْمَد بْن يَحْيَى: خَبَر " إِنَّ " " يَرْجُونَ "." اهـ وجاء مثله في ابن كثير
فأين الدلالة على جواز ذلك فيما سبق؟
لكن ورد في الأثر خلاف ذلك:
عن عمرو بن سلمة الهمداني قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال
(يُتْبَعُ)
(/)
وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله
فهذا الانكار من ابن مسعود رغم أن التسبيح والذكر مستحب إنما هو للهيئة التي أحدثوها في اجتماعهم وهذا هو عين ما نقوله في الاجتماع للقراءة الجماعية بصوت واحد فهو شيء لم يفعله السلف الصالح ولو كان خيرا لسبقونا إليه
والفرق بين أهل السنة وأهل البدع أن أهل السنة يقولون القرآن والسنة بفهم السلف، وأهل البدع يقولون قرآن وسنة بالرأي والهوى.
3 - نوع أخر من الاجتماع لقراءة القرآن منتشر في بعض البلاد وهو أن يجتمعوا فيقرأ كل واحد جزء في نفسه ثم يدعون بدعاء ختم القرآن!!!!
ويقال فيه ما قيل في السابق
وجماع ذلك كله أنه لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دين
بل هناك عبارة حدثني بها شيخنا الشيخ هاني الحاج فقال: إذا وجد المقتضى (وهو هنا طلب الثواب) ولم يكن هناك مانع (أي يمنع من العمل) ولم يفعله الصحابة فهو البدعة.
فعلى عهد الصحابة رضي الله عنهم وجد المقتضى وهو طلب الثواب ولم يكن هناك ما يمنع أن يفعلوا ذلك لكنهم لم يفعلوه فعرف ان ذلك بدعة
وقاعدة أخرى في تعريف البدع ذكرها الشاطبي في الاعتصام:" فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصها بالعبادات، وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية " اهـ
اما في التلاوة فبقي الا مر على عمو مه ولم يحصر بكيفية لايجوز سواها
و الحصر تشريع بلا دليل
و هوقياس مع الفارق
حفظك الباري ليس قياس مع الفارق / ربما أسأتُ أنا التعبير
العلاقة بين المثال المذكور في الصلاة والقراءة هو أنه ما لم يكون يومئذ دين فلا يكون اليوم دين
يعني لن نتحدث عن صلاة الظهر لكن لا يحضرني مثال حاليا ولكن الخلاصة
أنه لو كان خيرا لسبقونا إليه
فهيئات العبادات لابد أن يكون فيها نص يحدد أو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل من صحابته الذين تلقوا القرآن من فمه صلى الله عليه وسلم فعملوا به على مراد الله تعالى
ولكي نلخص ما سبق أسألك سؤالا: هل أنت متفقة معي أن العبادات توقيفية؟ وهل أنت متفقة معي أن لو كان الفعل خيرا لسبقنا إليه الصحابة؟
إذا أجبت عن السؤال السابق يتبين لك لماذا قال القائلون بالمنع في قراءة القرآن بصوت واحد جماعة.
حفظك الباري وأسعدك أختي الحبيبة وجعل كل ما تكتبين في ميزان حسناتك
ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 05:51]ـ
جزاك الله خيرا أختنا الفاضلة أم عبد الرحمن حماك الله و رعاك
وأخذ بأيدينا الى تمام الصواب الذي يحبه و ير ضاه
شكرا لتواصلك و اهتمامك بمناقشة المو ضوع المبارك ببركة القران الكريم
وجزاك الله خيرا على ما اوردته من تو ضيحات و منا قشات
---------------
واود ان اتابع النقاش حول جانب من ملاحظاتك و الله ولي التو فيق
فقد قلت
الخلاف ليس في الاجتماع للتلاوة بإدارة القرآن ويبدو أن هناك لبس في المصطلحات المستخدمة عند كل من المتحدثين
و أؤكد لك انه بتو فيق الله لم يلتبس البحث امام عيني و لم تتداخل الامور
فما ذكرته من الا دلة يبين جواز التلاوة الجماعية لا مجرد الاجتماع للتلاوة
تأملي (ان الذين يتلون كتاب الله) لم يقل يجتمعون للتلاوة
و كذلك (فاقرأوا ما تيسر من القران) لم يقل اجتمعوا ليقرأ احدكم
كذلك ((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله)
لم يقل يتلو احد هم
--فالنصوص تسمح بفهم سلامة مو قف القراءة الجماعية
ومن رأى ان لا يقرأ جماعة فا لامر على اليسر
و ما ذكرتيه من التلاوة بالادارة يعتبر صورة من صور يتلون
لكن لا حرج من خلال نصوص القران و السنة بالقراءة جماعة
--------
و المهم ربط القلوب بكتاب الله و حثها على تلاوته و فهمه و تطبيقه
و عدم تضييق الواسع وبخاصة اذ ا كانت النصوص تشير الى مشروعيته
-----------
و قد قلت أكرمك الله
القرآن والسنة بفهم السلف
و الا دق ان يقال فهم القران و فق اصول و ضو ابط الفهم المعتمدة
و عدم حصر ذلك بزمن معين
لان القران اعظم من ان يحيط بفهمه كل البشر فضلا عن زمن السلف او غيرهم من الا زمنة لانه كلام الله
و كل زمن يفهمون بمقدار ما يفتح الله عليهم
لانه كتاب الله للعالمين عبر السنين الى يوم الدين
----
ومن الا مثلة التي تبين خطأ قصر فهم القران على زمن معين
فهم قوله تعالى (بلى قادرين على ان نسوي بنانه)
فقد فهم السا بقون رضوان الله عليهم منها قدرة الله على اعادة خلق البنان
بينما في عصرنا فتح الله عقول الناس ليعلموا ان كل بنان يختلف عن الا خر
و بذلك تتجلى عظمة قدرة الله على اعادة خلق البنان الذي يختلف من شخص لا خر
و بذلك يكون الفهم المعاصر اوسع من فهم السابقين
----
لكن المهم مراعاة ضوابط و اصول الفهم و الا ستنباط
و نسأل الله ان يفقهنا في الدين و يعلمنا التاويل
-------
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 06:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللأخت الفاضلة الحبيبة القريبة جمانة
هكذا اتضح لي موضع الاشكال ولله الحمد
وأنا على أتم استعداد لمواصلة الشرح بشرط أن تعديني بقراءة المشاركة للنهاية وتتمعني فيما أكتب لكي لا يتحول النقاش لتكرار أقرب للجدال.
1 - يتضح لي من كلامك أنك لا ترين وجوب اتباع الصحابة وتجيزين تفسير القرآن تفسيرا مخالف لتفسيرهم
وهذا ليس صواب
لماذا؟
أعرض لك طرفا من الأدلة وليس كلها:
قال تعالى:" والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم"
فكيف نتبعهم بإحسان لكي ندخل في قوله تعالى رضي الله عنهم؟ هذا سؤال أتمنى أن تجيبيه.
وقال تعالى:" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا"
فما هو سبيل المؤمنين الذي عطفه الله تعالى في الآية على مشاقة الله ورسوله؟
قوله صلى الله عليه وسلم:" وستفترق أمتي على بضع وسبعون شعبة كلهم في النار إلا واحدة قالوا فمن يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي رواية ما عليه أنا وأصحابي، وهو صحيح صححه الألباني.
فالجماعة هم الصحابة أم أن لك رأي أخر؟
قوله صلى الله عليه وسلم:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أرجو منك بيان معنى الحديث وما هي - في رأيك - هذه الحوادث التي تُرَدُّ على صاحبها إذا أحدثها ولا يقبلها الله منه؟
2 - ما أوردتيه مشكورة من تفسير قوله تعالى:" ثم إن علينا بيانه" لا يدخل في هذا النطاق، الصحابة فهموا أن الله تعالى سيعيد كل إنسان كما كان من أصغر ما فيه لأكبر ما فيه، والعلم أثبت أن البنان يختلف من شخص لأخر فأين التعارض؟ لا يوجد.
أما القول بأن معنى الآية التي تستدلين بها هو جواز القراءة الجماعية بصوت واحد فهو خلاف ما كان عليه الصحابة،فهو يخالف قول ابن مسعود في الأثر الذي نقلته لك في المشاركة السابقة ,أرجو مراجعته.
ولا يخفى عليك أختي الحبيبة القريبة للقلب، أن هناك فرق بين اضافة معنى موافق لما فسر به السلف القرآن، وبين احداث معنى مخالف لما فسر به الصحابة القرآن.
3 - قلتي أختي الحبيبة:
و الا دق ان يقال فهم القران و فق اصول و ضو ابط الفهم المعتمدة
و عدم حصر ذلك بزمن معين
فمعذرة ما هي هذه الضوبط؟
وكيف استنبطت من الآية الدليل على جواز القراءة الجماعية وفقا لهذه الضوابط؟ لاحظي أنه ربما يكون الأمر لك واضح جدا ويكون غير واضح لي لأن العقول تتفاوت في الفهم والاستنباط، فأرجو منك أن تشرحي لي أصول الاستنباط عندك ثم تنزليها على المسألة محل النقاش.
وقد أوضحت أصولي في الأعلى وقرنتها بالاستدلال فرجاء عند شرح أصولك أن تقرنيها بالاستدلال.
وفي الأخير لا يسعني إلا شكرك والدعاء لك بالعلم والعمل وأن يرزقك الله الجنة، فنحن نحسبك على خير ولا نزكي على الله أحد، ويبدو لي من نقاشك رغبتك الصادقة في الوصول للحق، فلنتعاون على ذلك وأعدك ألا أطيل في بسط الكلام في المشاركة الواحدة لكي يسهل عليك قراءة كل ما أكتب، لكن عديني أن تقرأي كل حرف بعيني قلبك التي أراها إن شاء الله بصيرة باحثة عن الحق.
أنتظر إجابتك على ما طرحت من أسئلة
وأعتذر من صاحب الموضوع جدا كما أعتذر من القراء حيث خرجنا عن الموضوع الأصلي اضطرارا
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 08:22]ـ
ما حكم قراءة القران جماعة بصوت واحد
قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة
الكاتب: الشيخ تقي الدين الهلالي
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله، و بعد: قال العلامة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه " الحسام الماحق":
(يُتْبَعُ)
(/)
" اعلم أنَّ الاجتماع لقراءة القرآن في المسجد في غير أوقات الصلاة مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم " و ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه فيما بينهم إلا نَزَلت عليهم السكينة و غَشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده، و من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه". رواه مسلم من حديث أبي هريرة. لكن الاجتماع لقراءة القرآن الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه و سلم و عمل السلف الصالح أن يقرأ أحد القوم و الباقون يسمعون، و من عرض له شك في معنى الآية استوقف القارئ، و تكلم من يحسن الكلام في تفسيرها حتى ينجلي تفسيرها، و يتضح للحاضرين، ثم يستأنف القارئ القراءة. هكذا كان الأمر في زمان النبي صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا في جميع البلاد الإسلامية ما عَدَا بلاد المغرب في العصر الأخير، فقد وضع لهم أحد المغاربة و يسمى (عبد الله الهبطي) وَقْفاً محدثاً ليتمكنوا به من قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة، فنشأ عن ذلك بدعة القراءة جماعة بأصوات مجتمعة على نغمة واحدة وهي بدعة قبيحة تشتمل على مفاسد كثيرة:
الأولى: أنها محدثة و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم: " و إياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة ".
الثانية: عدم الإنصات فلا ينصت أحد منهم إلى الآخر، بل يجهر بعضهم على بعض بالقرآن، و قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: " كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، و لا يؤذ بعضكم بعضاً ".
الثالثة: أن اضطرار القارئ إلى التنفس و استمرار رفقائه في القراءة يجعله يقطع القرآن و يترك فقرات كثيرة فتفوته كلمات في لحظات تنفسه، و ذلك محرم بلا ريب.
الرابعة: أنه يتنفس في المد المتصل مثل: جاء، و شاء، و أنبياء، و آمنوا، و ما أشبه ذلك فيقطع الكلمة الواحدة نصفين، و لا شك في أن ذلك محرم و خارج عن آداب القراءة، و قد نص أئمة القراءة على تحريم ما هو دون ذلك، و هو الجمع بين الوقف و الوصل، كتسكين باء (لا ريب) و وصلها بقوله تعالى:"فيه هدى" قال الشيخ التهامي بن الطيب في نصوصه: الجمع بين الوصل و الوقف حرام * نص عليه غير عالم همام.
الخامسة: أن في ذلك تشبهاً بأهل الكتاب في صلواتهم في كنائسهم. فواحدة من هذه المفاسد تكفي لتحريم ذلك، و الطامة الكبرى أنه يستحيل التدبر في مثل تلك القراءة و قد زجر الله عن ذلك بقوله في سورة محمد:" أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها" و نحن نشاهد معظم من يقرأ على تلك القراءة لا يتدبر القرآن و لا ينتفع به، و تالله لقد شاهدت قُراء القرآن على القبر فلم يتعظوا بمشاهدته و لا برؤية القبور و لا بما يقرؤونه من القرآن، فقبح الله قوماً هذا حالهم (و بعداً للقوم الظالمين). قال أبو إسحاق الشاطبي في (الاعتصام): (و اعلموا أنه حيث قلنا: إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفاً له أو كالوصف فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصد، وإما بالعبادة، و إما بالزيادة أو بالنقصان. إما بالعبادة كالجهر و الإجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان، فإن بينه و بين الذكر المشروع بوناً بعيداً إذ هما كالمضادين عادة، وكالذين حكى عنهم ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: (مَرَّ عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحُوا عَشرَا و هللوا عشرَا، فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم أو أضل؟ بل هذا "يعني أضل"). و في رواية عنه: أن رجلاً كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال كذا و كذا مرة "الحمد لله"، قال فمر بهم عبد الله بن مسعود فقال لهم: (هُديتم لما لم يُهدَ نبيكم، وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة)، وذكر لهم أن ناساً بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد فأتاهم و قد كوم كل رجل بين يديه كوماً من حصى قال: فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد و يقول: " لقد أحدثتم بدعة و ظلماً و كأنكم فقتم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم علمًا ").انتهى تعليق: و قد روي هذا الحديث عن ابن مسعود من طرق كثيرة بعبارات مختلفة لفظاً و متفقة معنى، بعض الروايات مطول و بعضها مختصر و فيه فوائد:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأولى: هذا الحديث موقوف و لكنه في حكم المرفوع، لأن ابن مسعود صرح بأن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه و سلم ففي بعض الروايات ": وَيْحَكُم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه لم تبل، و أوانيه لم تكسر، و نساؤه شواب، و قد أحدثتم ما أحدثتم"، و في رواية أخرى أن عبد الله بن مسعود لما طردهم من مسجد الكوفة و رماهم بالحصباء، خرجوا إلى ظاهر الكوفة و بنوا مسجداً و أخذوا يعملون ذلك العمل، فأمر عبد الله بن مسعود بهدمه فهدم.
الثانية: أن البدعة و إن كانت إضافية شَرٌ من المعاصي كما حققه أبو إسحاق الشاطبي فهي حرام، إنما كانت شراً من المعاصي لأن المعصية يفعلها صاحبها وهو معترف بذنبه فيرجى له أن يتوب منها.
الثالثة: أن المبتدع يستحق العقاب و الطرد من المسجد إن كان الابتداع فيه.
الرابعة: أن كل مسجد بني على قبر أو بني لارتكاب البدع فيه يجب هدمه؛ لأنه مثل مسجد الضرار الذي أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بهدمه و إحراقه، فهدمه أصحابه و جعل كناسة ترمي فيه الجيف، و قد نقل غير واحد عن ابن حجر الهيثمي أنه قال: (إن هذه المساجد المبنية على القبور هي أحق بالهدم من مسجد الضرار)، وابن حجر هذا كان مبتدعاً ضالاً و لكنه في هذه المسألة قال الحق، والحكمة ضالة المؤمن، يأخذها حيث وجدها. أما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني فهو إمام محقق لم يشرح أحد صحيح البخاري مثل شرحه المسمى بـ (فتح الباري) ولذلك قال العلماء: (لا هجرة بعد الفتح). أي لا شرح للبخاري يستحق الاعتبار بعد فتح الباري، ثم قال أبو إسحاق عاطفاً على البدع المنكرة: (و من أمثلة ذلك أيضاً: قراءة القرآن على صوت واحد، فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة، و كذلك الجهر الذي اعتاده أرباب الرواية).
قال محمد تقي الدين: و العجب من هؤلاء المشركين المبتدعين الضلال، فإنهم يتلونون تلون الحرباء لا يستقرون على حال أبداً، فتارة يدعون أنهم مقلدون لمالك، و يرون من خالف مذهبه كمن خالف القرآن و السنة الثابتة المحكمة، و يغلون في ذلك إلى أن يجعلوا البسملة و التعوذ و قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية و الجهر بالتأمين و وضع اليمنى على اليسرى و رفع اليدين عند الركوع و الرفع منه و بعد القيام من التشهد الأول، و السلام تسليمتين (السلام عليكم و رحمة الله و بركاته) و ما أشبه ذلك من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم التي يراها من له أدنى إلمام بالفقه في الدين كالشمس في رابعة النهار كأنه يشاهد النبي صلى الله عليه و سلم يفعلها لا يشك في ذلك و لا يرتاب فيه، يجعلون ذلك من المنكرات التي يجب أن تغير، و يكتب فيها من بلد إلى بلد مع أن مالكاً في الحقيقة قائل ببعضها تفصيلاً و بسائرها إجمالاً، ثم يخالفون فيما ينهى عنه و يكرهه كراهة تحريم من البدع التي لا تسند إلى أي دليل كعبادة القبور و زيارتها زيارة بدعية، و قراءة القرآن على الميت بعد موته و على قبره، و قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، و قراءة الأذكار و الأوراد كذلك، و قد صرح بذلك خليل الذي يعدون مختصره قرآناً يتلى غلواً منهم و ضلالاً. قال في مختصره عاطفاً على المكروهات: (و جهر بها في مسجد كجماعة)، و لا يبالون بخلافه فيما اعتادوه من البدع، فيحلونه عاماً و يحرمونه عاماً، و ما أحسن قوله تعالى في سورة القصص يخاطب رسوله صلى الله عليه و سلم: (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. و من أضل ممن اتبع هواه بغير هدىً من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين) ".
انتهى ما قال رحمه الله.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 08:28]ـ
جزاك الله خيرا على الا هتمام الكريم بالمو ضوع المبارك باذن الله
فما يدور حول كلام الله تحفه بركات القران الكريم
اسأل الله القبول و الفتح و السداد
وشكرا جز يلا لاسلوبك الراقي و الكريم في الحوار و النقاش
و قد قرات باهتمام و تركيز ما تكرمتي بكتابته الان
كما رجعت مرة اخرى لقراءة ما سبق لك كتابته
خشية ان اكون قد قصرت في شيء منه
و لكن الحمد لله المو ضوع واضح جدا و المسألة يسيرة بتيسير الله و تو فيقه
---------------------
و لند خل في تفاصيل الحوار و الله المو فق
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد تكرمتي بالقوليتضح لي من كلامك أنك لا ترين وجوب اتباع الصحابة وتجيزين تفسير القرآن تفسيرا مخالف لتفسيرهم
في الحقيقة تعجبت من استنتاجك وكلامي مو ضوع امام القراء فليس فيه ما يدل على ذلك
و لا يقول هذا مؤمن و بخاصة فيما اجمعوا عليه اما مااختلفوا فله تفاصيل و الامر له تفريعاته
عند الا صو ليين اما استنتاجك فاطمأني لا اقول به
و كلامي شيء اخر غير هذا الا ستنتاج
و قد اوردت مثال فهم البنان ليتضح المقصود و لم اقل بو جود التعارض بين فهمنا و فهمهم
بل قلتالقران اعظم من ان يحيط بفهمه كل البشر فضلا عن زمن السلف او غيرهم من الا زمنة لانه كلام الله
و كل زمن يفهمون بمقدار ما يفتح الله عليهم
لانه كتاب الله للعالمين عبر السنين الى يوم الدين
و بهذ بينت ان فهمنا اوسع و اشمل من فهم السلف لان الله كشف لنا اكثر مما كان عندهم من معرفة لا ختلاف البنان فهو اوسع واظهر لفهم عظمة قدرة الله و لايتعارض
------
و ان وضع الضو ابط و الا صول لفهم النصوص انما هو كي لا نخرج عن فهمها و فق ما ير ضي الله و قد اختلف العلماء من عهد الصحابة فمن بعدهم في بعض هذه الضو ابط وتفاصيل ذلك خارج مو ضو عنالكن اتفق العلماء على عدم جواز مخالفة ما اجمع عليه الصحابة الكرام
و من بعد هم و هناك تفا صيل في الخلافيات لها ضو ابطها المدروسه باتقان من اهل العلم رضي الله عنهم اجمعين
----- هناك فرق بين اضافة معنى موافق لما فسر به السلف القرآن، وبين احداث معنى مخالف لما فسر به الصحابة القرآن
السلف مرحلة زمنية حوت فرقا مختلفة منها الخوارج وغيرهم ,,,
فالعبرة ليست بالزمن انماسلامة الفهم و مو افقة المعنى لد لالة النص
فالله بين ان القران نزل بلغة العرب ليفهم بلغتها وفق اصول الشريعة و كلياتها
----.
وكيف استنبطت من الآية الدليل على جواز القراءة الجماعية وفقا لهذه الضوابط؟.
لقد شرحت لك مسبقا كيف ان النصوص التي سردتها تدل على جواز القراءة جماعة
و سا عيد الامر ليتضح الاستنتاج بشكل اجلى و تتم المنا قشة على ضو ء ذلك
-- في البداية جاء في احدى المداخلات لهذا المو ضوع ما يلي
السنة أن يقرأ واحد ويستمع له الباقون لقوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} والإنصات هو الاستماع ومتابعة القارئ، ويجوز أن يقرأ كل منهم لنفسه ويتابع القرآن، فأما اجتماعهم على صوت واحد فلا أصل له، ولكن إذا كان المدرس يقرئهم الآيات فلا مانع من قراءتهم بعد فراغه من القرآن.
و نلا حظ ان الباحث هنا استنبط من خلال الدلالة اللغوية لنص واحد في المو ضوع و لم يدرس النصوص الا خرى
ومنها
(فاقرأوا ما تيسر من القران) فهو امربالقراءة جماعة و لم يقل فا قرأ
فمن المعاني التي يمكن ان تستنبط اضافة الى ما اوردتيه من نقول جواز القراءة جماعة
و لا صارف يصرف عن ذلك
-كذلك (ان الذين يتلون كتاب الله) جاءت بصيغة الجمع و من المعاني التي تدل عليها القراءة بالجمع
كذلك نص الحد يث
فكما فهمنا من وجوب السماع عند التلاوة بد لالة اللغة لا نهمل دلالة هذه النصوص فيما تدل عليه من عمو م
و لا نعمل نصا و نترك اخر بل ندرس كافة النصوص في المو ضوع الو احد
و هذا المعنى --القراءة الجماعية --لايخالف اصلا من اصول الشر يعة
بل يد خل تحت التعاون على البر و التقوى و يد خل فيما تشمله الا ية من معان وما تحتمله تلاوة القران من صور
ومن راى عدم الا خذ بذلك فلا حرج عليه
لكن من اخذ بذلك لم يحمل النصوص ما لا تحتمل بالدلالة اللغو ية
و الا مر كماقال ابن لب
«أما قراءة الحزب في الجماعة على العادة فلم يكرهه أحد إلا مالك على عادته في إيثار الاتباع، وجمهور العلماء على جوازه واستحبابه وقد تمسكوا في ذلك بالحديث الصحيح» وأضيف دلالة الا يات السابقة التي سردتها
و الا مر يسر
والمهم ربط القلوب بالقران
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 10:03]ـ
لأخينا الشيخ القارئ مصطفى رعيش (المغربي) رسالة في المسألة، وقد أتى عليها بالبحث والتأصيل مع نقول كثيرة لأهل العلم منذ القديم (خاصة المالكية والمغاربة منهم) مرتبا ذلك عبر القرون.
وقد كنت سألته نسخة (وقد رقنها على الحاسوب) فبشرني خيرا بعد مراجعتها، وقد طال عهد اللقيا به.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 09:41]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
جزاك الله خيرا على الا هتمام الكريم بالمو ضوع المبارك باذن الله
فما يدور حول كلام الله تحفه بركات القران الكريم
اسأل الله القبول و الفتح و السداد
وشكرا جز يلا لاسلوبك الراقي و الكريم في الحوار و النقاش
و قد قرات باهتمام و تركيز ما تكرمتي بكتابته الان
كما رجعت مرة اخرى لقراءة ما سبق لك كتابته
خشية ان اكون قد قصرت في شيء منه
و لكن الحمد لله المو ضوع واضح جدا و المسألة يسيرة بتيسير الله و تو فيقه
أختي الفاضلة الحبيبة بارك الله فيك وأجزل لك العطاء ورزقك من الجنان الدرجات العلى
---------------------
و لند خل في تفاصيل الحوار و الله المو فق
فقد تكرمتي بالقول
في الحقيقة تعجبت من استنتاجك وكلامي مو ضوع امام القراء فليس فيه ما يدل على ذلك
و لا يقول هذا مؤمن و بخاصة فيما اجمعوا عليه اما مااختلفوا فله تفاصيل و الامر له تفريعاته
عند الا صو ليين اما استنتاجك فاطمأني لا اقول به
و كلامي شيء اخر غير هذا الا ستنتاج
و قد اوردت مثال فهم البنان ليتضح المقصود و لم اقل بو جود التعارض بين فهمنا و فهمهم
بل قلت و بهذ بينت ان فهمنا اوسع و اشمل من فهم السلف لان الله كشف لنا اكثر مما كان عندهم من معرفة لا ختلاف البنان فهو اوسع واظهر لفهم عظمة قدرة الله و لايتعارض
------
أختي الحبيبة كلامك يدل على أنك توافقيني في أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يخالف السلف لكن للمناقشات العلمية أصول منها أنه لو طرح طرفا سؤال لابد للطرف التالي الإجابة
وأنا طرحت أسئلة ولم أحصل على إجابة، وهذه أختي الحبيبة القريبة للقلب تسمى في النقاش:"حيدة" لأنه يعني أنك لا ترغبين في الإجابة على السؤال
فتراوغين، أعيذك بالله من ذلك
وها هي الأسئلة أعيدها حبيبي في الله
أعرض لك طرفا من الأدلة وليس كلها:
قال تعالى:" والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم"
فكيف نتبعهم بإحسان لكي ندخل في قوله تعالى رضي الله عنهم؟ هذا سؤال أتمنى أن تجيبيه.
وقال تعالى:" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا"
فما هو سبيل المؤمنين الذي عطفه الله تعالى في الآية على مشاقة الله ورسوله؟
قوله صلى الله عليه وسلم:" وستفترق أمتي على بضع وسبعون شعبة كلهم في النار إلا واحدة قالوا فمن يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي رواية ما عليه أنا وأصحابي، وهو صحيح صححه الألباني.
فالجماعة هم الصحابة أم أن لك رأي أخر؟
قوله صلى الله عليه وسلم:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أرجو منك بيان معنى الحديث وما هي - في رأيك - هذه الحوادث التي تُرَدُّ على صاحبها إذا أحدثها ولا يقبلها الله منه؟
فأنا في انتظار الإجابة عليها لنحدد معنى اصطلاح اتباع السلف وعدم اتباع السلف
و ان وضع الضو ابط و الا صول لفهم النصوص انما هو كي لا نخرج عن فهمها و فق ما ير ضي الله و قد اختلف العلماء من عهد الصحابة فمن بعدهم في بعض هذه الضو ابط وتفاصيل ذلك خارج مو ضو عنالكن اتفق العلماء على عدم جواز مخالفة ما اجمع عليه الصحابة الكرام
و من بعد هم و هناك تفا صيل في الخلافيات لها ضو ابطها المدروسه باتقان من اهل العلم رضي الله عنهم اجمعين
أختي الحبيبة القريبة للقلب، كلامك جميل لكن ليس هو المطلوب، أنا سألتك عن الضوابط التي ارتضيتيها في تفسير الآيات بالمعنى الذي ذكرتيه
هل مثلا اعتمدتي في تفسيرها على قول عالم ثقة؟
هل اعتمدي على الدلالة اللغوية؟ وما هي هذه الدلالة اللغوية؟ وعمن من أهل اللغة نقلتيها؟
-----
السلف مرحلة زمنية حوت فرقا مختلفة منها الخوارج وغيرهم ,,,
فالعبرة ليست بالزمن انماسلامة الفهم و مو افقة المعنى لد لالة النص
فالله بين ان القران نزل بلغة العرب ليفهم بلغتها وفق اصول الشريعة و كلياتها
----.
لا يا أختي السلف ليس مرحلة زمنية حوت فرقا مختلفة منها الخوارج!!
من قال لك هذا فقد خدعك صدقيني حبيبتي في الله
كلمة سلف في اللغة هي السابق لغيره، أما في الاصطلاح فهم المقدمين للنقل على العقل، وأولهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من اتبعهم باحسان من التابعين وتابعي التابعين
(يُتْبَعُ)
(/)
فمن كان يعيش في عصر القرون الثلاثة الفاضلة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم:" خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " متفق عليه، فهو السلفي زمنا واصطلاحا
ومن جاء من بعد هذه القرون متبعا لهم في تقديم النقل (يعني الكتاب والسنة) على العقل فهو السلفي اصطلاحا فقط لا زمنا
ومن هنا يتبين لك أنني لم أسم نفسي السلفية لأنني جئتك من زمن سحيق! بل الواضح أنني أعيش في عصرك حبيبتي في الله.
فإن قلت أن الخوارج من السلف فهذا خطأ طبعا لأن الخوارج خرجوا على خير السلف وكان أول خروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم تكون فكرهم التكفيري وظهرت شوكتهم في عهد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الين ورد ذكرهم في أثر بن مسعود لما قال فكان أكثر أهل الحلق من قتلانا في نهراوان، فهم المبتدعة لا السلف حبيبتي
لقد شرحت لك مسبقا كيف ان النصوص التي سردتها تدل على جواز القراءة جماعة
و سا عيد الامر ليتضح الاستنتاج بشكل اجلى و تتم المنا قشة على ضو ء ذلك
لا اختي الحبيبة لم تشرحي لي الدلالة اللغوية، وقد ذكرت لك في مداخلتي السابقة أنني لي عقل وأن لك عقل، وعقلي قال لي أن دلالتك ليست منضبطة وفق أصولي التي ارتضيتها، وعقلي أيضا قال لي أن استدلالك مخالف لما كان عليه الصحابة.
وأنت عقلك قال لك أن استدلالك غير مخالف لما كان عليه الصحابة، وقال لك أيضا أنه لا يجوز مخالفة الصحابة
فلابد أن عقلك يشرح لعقلي كيف أن تفسيرك لا يخالف كلام الصحابة رغم ما ورد في أثر ابن مسعود من ذم أهل الحلق في المسجد. أليس كذلك أختي الحبيبة؟
-- في البداية جاء في احدى المداخلات لهذا المو ضوع ما يلي
و نلا حظ ان الباحث هنا استنبط من خلال الدلالة اللغوية لنص واحد في المو ضوع و لم يدرس النصوص الا خرى
ومنها
(فاقرأوا ما تيسر من القران) فهو امربالقراءة جماعة و لم يقل فا قرأ
فمن المعاني التي يمكن ان تستنبط اضافة الى ما اوردتيه من نقول جواز القراءة جماعة
و لا صارف يصرف عن ذلك
حبيبتي العزيزة، كيف استنبطي أن كلمة اقرأوا تدل على جواز القراءة الجماعية بصوت واحد؟
تقولين لا صارف يصرف عن هذا لا صارف يصرف عن ماذا؟
يعني لابد أن تنقلي لي القاعدة اللغوية ومصدرها - التي اعتمدتي عليها في هذا الاستنباط، وإلا لو كانت القاعدة التي تعتمدي عليها هو رأيك الشخصي فإننا سنختلف لأن رأيي الشخصي سيخالف رأيك الشخصي لأن عقلي قال لي كلاما غير ما قاله لك عقلك
أما لو قلنا هذا كلام عربي والقاعدة اللغوية كذا فسيكون النقاش اكثر ثراء
أما قولك ولا صارف، فلو سلمتُ لك بأن في الآية دلالة فهناك صارف وهو نهي ابن مسعود في الأثر السابق فكيف تقولين ولا صارف بغير تفنيد دليلي؟
-كذلك (ان الذين يتلون كتاب الله) جاءت بصيغة الجمع و من المعاني التي تدل عليها القراءة بالجمع
كذلك نص الحد يث
فكما فهمنا من وجوب السماع عند التلاوة بد لالة اللغة لا نهمل دلالة هذه النصوص فيما تدل عليه من عمو م
قلتي ان الدلالة لغوية فعفوا حبيبتي في الله، الدلالة اللغوية للأمر الجماعي - حسب عقلي - لا تدل على الاجتماع!
فلو قلتي أن الدلالة اللغوية تدل على الاجتماع فرجاء حار حبيبتي في الله أن ترديني للقاعدة اللغوية وواضعها ومصدرها لأن القواعد اللغوية لن أضعها أنا وأنت حبيبتي إلا إذا كنا من علماء اللغة أمثال سيبويه أو الكسائي!
و لا نعمل نصا و نترك اخر بل ندرس كافة النصوص في المو ضوع الو احد
و هذا المعنى --القراءة الجماعية --لايخالف اصلا من اصول الشر يعة
بل يخالف أصلا من أصول الشرعية وهي أن العبادات توقيفية، وأن من أحدث في أمر الدين ما ليس منه فهو مردود عليه آثم به غير مأجور ولا محمود
فلا أسلم لك بقولك لا يخالف أصلا من أصول الشريعة، وقد طرحت أسئلة تمنيت أن أحصل على إجابتها فلم تجيبي عليها ولو جاوبتي لتوصلنا إلى حل المعضلة.
بل يد خل تحت التعاون على البر و التقوى و يد خل فيما تشمله الا ية من معان
اسمعي أختي الحبيبة لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى بالمسح على أعلاه
لكن الدين ليس بالرأي فلا يصح أبدا أن نقول أن هذا الفعل تعاون على البر يغبر دليل يدل على هذا، لا سيما عند مخالفته لأصول الدين ودخوله تحت اصطلاح البدعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وما تحتمله تلاوة القران من صور
معذرة أختي الحبيبة سألتك من قبل هل تجيزين قراءة القرآن بهذه الصورة:
أقرأ أول الآية بحفص وأثنائها بقالون وآخرها بورش؟
لو قلتي لا
أقول لك التلاوة على العموم فأين الصارف؟
فإن قلتي أن هذه الروايات مأخوذة عن الصحابة فهذا هو نفس الجواب في الموضوع السابق بل هو عينه.
ولو قلتي نعم يجوز فقد خالفت الإجماع وسبيل المؤمنين ولا يخفى ما في هذا، أعيك بالله من شر ذلك
أقول لك الحمد لله هذه نفس الإجابة في المسألة السابقة
رجاء الإجابة، رجاء حار متوسل لكي لا يتحول النقاش لجدال عقيم أعيذك ونفسي بالله منه
لكن من اخذ بذلك لم يحمل النصوص ما لا تحتمل بالدلالة اللغو ية
معذرة حبيبتي مما سبق وانتظر اجابته أقول لك أن من أخذ بالجواز الذي لم يقله عالم معتبر فيما أعلم، أقول من أخذ بالجواز حمل النصوص فوق ما تحتمله الدلالات اللغوية وإلا أخبريني برب البيت العتيق أين هذه الدلالة اللغوية التي اعتمدتي عليها؟
و الا مر كماقال ابن لب
«أما قراءة الحزب في الجماعة على العادة فلم يكرهه أحد إلا مالك على عادته في إيثار الاتباع، وجمهور العلماء على جوازه واستحبابه وقد تمسكوا في ذلك بالحديث الصحيح» وأضيف دلالة الا يات السابقة التي سردتها
معذرة حبيبتي لا يصح استدلالك بكلام ابن لب إلا مع ذكر المصدر والسياق الله يحفظك،
كما أن عقلي أخبرني أنه لو صح كلام ابن لب، فكلمة قراءة الحزب في الجماعة ليس فيها دلالة على القراءة بصوت واحد بل تحتمل أنه يقرأ حزبه أمام الجماعة
ولا يخفى عليك حبيبتي في الله أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال!
و الا مر يسر
اسمعي حبيبتي القريبة للقلب،
الدين يسر يعني كل ما فيه يسهل العمل به إن شاء الله
أما الاختلاف فليس يسر بل هو شاق يولد الضغائن وهذا مشاهد بديهي قال الله تعالى فيه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك" سورة هود، فمن رحم ربك لا يختلفون بعقولهم، وإن ساغ الاجتهاد وأن المجتهد بين الأجر والأجرين فهذا في الاجتهاد عن علم وأدلة، وليس كل ما يقال في الدين يقبل من كل شخص وإلا صار الدين أديان وحق علينا قوله صلى الله عليه وسلم "كلهم في النار " ولا تنسي أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما في الحديث الذي صححه الألباني
والمهم ربط القلوب بالقران
المهم ربط الناس بالسنة والاتباع والاستسلام قال تعالى:" فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما" فنفى عنهم الإيمان حتى تمام التحكيم والرضى بأمره
أما ربط القلوب بالقرآن بالبدعة فهو مذموم لقوله صلى الله عليه وسلم:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
ثم بحسب قولك المهم ربط القلوب بالقرآن، ما رأيك أن نغنيه مع الدفوف والموسيقى والرقص؟ فهو سيكون أقرب لقلب الفساق عندئذ وسيرتبط به قلوبهم! ثم نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود الوارد في صحيح البخاري، ومن اعترض على هذا الاستدلال وقال إن مزامير آل داود هي كتابه المقدس الذي أنزله الله عليه نقول له لا تحمل الدلالة اللغوية فوق ما تحتمل مزامير يعني موسيقى والمهم ربط الناس بالقرآن
فهذا ليس استدلال حبيبتي في الله
والأمر ليس بسيط لأنه فصل بين الاستسلام لله ورسوله واتباع السلف وبين تحكيم العقول وتقديمها على صريح المنقول.
رجاء ثم رجاء لو أردتي استكمال النقاش فأجيبي عن الأسئلة ولا تكرري كلامك السابق لأني كما قلت لك - عقلي قال لي ليس فيه دلالة فلن نقارع عقلا بعقل، بل دليل بدليل.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[28 - Jan-2010, صباحاً 10:53]ـ
، أنا سألتك عن الضوابط التي ارتضيتيها في تفسير الآيات بالمعنى الذي ذكرتيه
الضوابط هي اصول فهم المعاني في اللغة العربية فالقران نزل بلسان العرب
وللتو ضيح
ماالفرق بين اقرأ و بين فاقرأوا
وما الفرق بين يتلو و بين يتلون
الا يدل في الاول على المفرد و في الثاني على الجمع
--وفي قوله تعالى
(و اذا قرىء القران فاستمعوا له و انصتوا)
غاية ما في الا مر انه يطالب في حالة تلاوة القران يجب الا ستماع له
و لم يحدد ويحصر النص كون التالي مفردا او جماعة
فاذا لم تكن تاليا فعليك الا ستماع و لا يجوز الا نشغال عن القران
---
فقوله (الذين يتلون كتاب الله) تدل فيما تدل عليه القراءة جماعة
وبخاصة انه لم ير د النهي
كذلك (فاقرأوا) تدل فيما تدل على القراءة جماعة
و بخا صة لم ير د النهي
و لم يرد تحد يد التلاوة بكيفية معينة كالصلاة و الصوم و الحج
و الامر يحتمل الفهم فلا يضيق احد على اخر فيما فهم و استنبط مادام النص يدل على ذلك
او يحتمله على الا قل
سألتك من قبل هل تجيزين قراءة القرآن بهذه الصورة:
أقرأ أول الآية بحفص وأثنائها بقالون وآخرها بورش؟
لو قلتي لا
أقول لك التلاوة على العموم فأين الصارف
الصارف هنا التشو يش على المستمع
بينما لو تم ذلك اثناء الحفظ و الضبط بالمقارنة فلا حرج
و الا مر مختلف كما هو واضح
------------------
وعموما اؤكد المسألة ايسر بكثير
وتحتمل وجوها في الفهم
و الله ولي التو فيق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 03:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الحبيبة
ليست هذه إجابة أسئلتي كلها فامتناعك يسمى:" حيدة " وسبق أن شرحت لك حبيبتي أنها تعني المراوغة عن الإجابة لعدم توافر الحجة أو لتهافت الحجة، أعيذك بالله من ذلك.
وحتى ما انتقيتيه للإجابة يتضح منه أن السؤال لا علاقة له بالجواب أصلا وهذه أيضا تسمى:" حيدة " أعيذك بالله منها.
وأعيذك بالله أيضا أن يكون نقاشك عن رأي شخصي وهوى وأعيذك بالله أن تتمسكي ببدع بدافع الهوى، أعيذك بالله من ذلك حبيبتي في الله.
لكني لذلك أعتذر عن مواصلة الحوار إلا عند الحصول على إجابات واضحة صريحة لكل الأسئلة التي طرحتها من قبل
وللأسف أختي الحبيبة أقول لك إن الحيدة ربما كانت دليل على تهافت الحجة وهذا يحتاج إلى مزيد من مراجعة النفس.
حفظك الباري ورعاك وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا من أهل السنة وجعل القرآن حجة لنا لا علينا.
أختك في الله
ـ[جمانة انس]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 06:08]ـ
ليست هذه إجابة أسئلتي كلها فامتناعك يسمى:" حيدة " وسبق أن شرحت لك
بل قلت حبيبتي أنها تعني المراوغة عن الإجابة لعدم توافر الحجة أو لتهافت الحجة، أعيذك بالله من ذلك.
وحتى ما انتقيتيه للإجابة يتضح منه أن السؤال لا علاقة له بالجواب أصلا وهذه أيضا تسمى:" حيدة " أعيذك بالله منها.
وأعيذك بالله أيضا أن يكون نقاشك عن رأي شخصي وهوى وأعيذك بالله أن تتمسكي ببدع بدافع الهوى، أعيذك بالله من ذلك حبيبتي في الله.
لكني لذلك أعتذر عن مواصلة الحوار إلا عند الحصول على إجابات واضحة صريحة لكل الأسئلة التي طرحتها من قبل
وللأسف أختي الحبيبة أقول لك إن الحيدة ربما كانت دليل على تهافت الحجة وهذا يحتاج إلى مزيد من مراجعة النفس.
حفظك الباري ورعاك وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا من أهل السنة وجعل القرآن حجة لنا لا علينا.
أختك في الله
بارك الله فيك
و هونا عليك هونا
و لا حرج في اي ملاحظة و اي مو قف
فالمجالس مائدة علمية واسعة
والا مر فيها قائم على اليسر
و هدي اهل العلم السماحة و التراحم
لكن
وحاشا لله ان اخادع و انا على ما ئدة القران
-----
لقد اجبت عن جانب مهم في نظري من جو هر الحوار في القسم السابق
وان لم تعجبك اجو بتي فاحترم رايك و لاأ حرج
و ساتابع الحوار لما تضمنته ملاحظاتك بصورة مفصلة على اقسام متتالية ان شاء الله
و لن اترك جز ئية دون دراسة بتو فيق الله فهونا يا ايتها الفاضلة
و في الحقيقة قد اجبتك عن اسئلتك اجمالا لكن لا ادري لماذا لم تقتنعي بذلك
حيث قلت لك مسبقا
.. و لا يقول هذا مؤمن و بخاصة فيما اجمعوا عليه اما مااختلفوا فله تفاصيل و الامر له تفريعاته
عند الا صو ليين اما استنتاجك فاطمأني لا اقول به
و كلامي شيء اخر غير هذا الا ستنتاج
و قد اوردت مثال فهم البنان ليتضح المقصود و لم اقل بو جود التعارض بين فهمنا و فهمهم
ـ[جمانة انس]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 02:17]ـ
أختي الفاضلة أم عبد الرحمن رعاك الله
اتابع الحوارمع ملا حظاتك و قد جاء فيها
كلامك يدل على أنك توافقيني في أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يخالف السلف
لاادري كيف استنبطتي ذلك
حيث اعتبر مثل هذا الكلام غير دقيق
فلايوجد تفسير للسلف انما السلف مرحلة تشمل قرونا من الزمن فيها الوان من التفسير
منها المقبول ومنها المردود
اما تفسير الصحابة فلا يرد ما اجمعوا عليه و ما اختلفوا فيه فهناك تفاصيل لموقف العلماء منه----
و اما قو لك
أما في الاصطلاح فهم المقدمين للنقل على العقل،
هذه العبارة تقتضي ان يسموا النقليين بدلا من السلفيين
وهي عبارة عامة الدلالة
فكل مسلم لا يصح اسلامه اذا قدم عقله بين يدي الله و رسوله
انما يتدبر القران والسنة بعقله وفق الاصول الشرعية للتدبر لانها جاءت لقوم يعقلون يتفكرون
و من هنا فهي كلمة واسعة لا تصلح معيارا دقيقا
ـ[جمانة انس]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 02:55]ـ
اختي الكريمة ام عبد الرحمن رعاك الله وقد جاء في ملاحظاتك
أعرض لك طرفا من الأدلة وليس كلها:
قال تعالى:" والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم"
فكيف نتبعهم بإحسان لكي ندخل في قوله تعالى رضي الله عنهم؟ هذا سؤال أتمنى أن تجيبيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
نتبعهم باحسان بالسير على الصراط المستقيم الذي ساروا عليه صراط الذين انعم الله عليهم
وقدبين لنا تعالى ذلك بقوله
(ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البر ية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الا نهار خالد ين فيها ابدا رضي الله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه)
فالمطلوب ايمان و عمل صالح وخشية من الله
-------------------------
قال تعالى:" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا"
فما هو سبيل المؤمنين الذي عطفه الله تعالى في الآية على مشاقة الله ورسوله؟
سبيل المؤمنين هو طاعة الر سول (ص) (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنو بكم) و سبيل المؤمنين هو الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من محبة الر سول (ص) والطاعة مع التسليم القلبي التام
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما
--------------------
قوله صلى الله عليه وسلم:" وستفترق أمتي على بضع وسبعون شعبة كلهم في النار إلا واحدة قالوا فمن يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي رواية ما عليه أنا وأصحابي، وهو صحيح صححه الألباني.
فالجماعة هم الصحابة أم أن لك رأي أخر؟
الجماعة يراد به ما تسير عليه الجماعة كماقال -ما عليه اناو اصحابي-
وهو القران و السنة لان كلاهما وحي فما ينطق عن الهوى (ص)
لذلك امر (ص) بالتمسك بالكتاب و السنة كما امرنا بذلك القران (اطيعوا الله و الر سول)
----------------------
قوله صلى الله عليه وسلم:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أرجو منك بيان معنى الحديث وما هي - في رأيك - هذه الحوادث التي تُرَدُّ على صاحبها إذا أحدثها ولا يقبلها الله منه؟
الحد يث يدل ان من احدث في الدين ماليس من الدين فهو مردود عليه
كما لو ابتكر انسان صلاة بكيفية خاصة فهي مردودة عليه
لان الصلاة لها كيفية محددة (صلوا كما رأيتموني أصلي)
-----
وهو مختلف عن مو ضوع حو ارنا--تلاوة القران جماعة بصوت واحد--
-----------------
حيث امرنا الله تعالى بتلاوة القران الكريم دون ان يحصرنا بكيفية معينة لا يجوز التلاوة بسواها
فالقراءة جماعة بصوت واحد هي احدى التطبيقات التي تد خل تحت مشروعية عموم انواع التلاوة
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 08:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ها قد بدأت أختنا الحبيبة في الإجابة
وطبعا هناك أسئلة لم تجب عنها
وأنا لا أتعجلك على رسلك، لكن فقط أحببت أن أضع ملحوظة بسيطة لكي تعيد أختي الحبيبة النظر في إجابة الأسئلة السابقة
أنت يا حبيبتي قلت أن القرآن يفسر باللغة العربية، وتنزلا مع كلامك أقول لك:
هل أنت سيبويه؟ أم هل أن متخصصة في اللغة العربية؟
الإجابة: لا، وهذا واضح طبعا لأن التفسير الذي أوردته ركيك جدا
طيب مادمت لست سيبويه ولست متخصصة في اللغة العربية، فليس مسموحا لك أختي الحبيبة أن تفسري القرآن برأيك الشخصي، كنت أنتظر منك مادمت بحثت الأيام الماضية، ومادمت تستندين لأصول علمية ومادمت لست عالمة في اللغة العربية أن تحيليني على أقوال المفسرين المعتبرة،
ولكن المفاجأة أنك فسرت القرآن برأيك الشخصي وقد ذكرت لك من قبل أن عقلي سيختلف مع عقلك فرجاء أعيدي الجواب مستندة لأدلة في تفسيرك ولو من اللغة وأقوال أئمة العربية.
أما التفسير برأيك الشخصي فهذا غير مقبول ولا معقول، وهذا ينطبق على الحديث أيضا، خصوصا أن هذا هو الضابط الذي ارتضيتيه من قبل.
وعلى هذا عدنا من حيث بدأنا، فرجاء ثم رجاء التزمي في النقاش بالأسلوب العلمي (وليتك تحددين معنى الأسلوب العلمي أيضا) والنقل الموثق وضعي تحت كلمة موثق ألف سطر
حفظك المولى أتابع إجاباتك وأنتظر إبداعك
وطبعا لست بحاجة إلى أن أقول لن أواصل النقاش حتى أجد إجابات علمية موثقة على ما سبق، حتى لا يتحول الكلام إلى تكرار وجدل مذموم وحتى تستكملي إجابة الإسئلة على النهج العلمي وليس نهج الرأي الشخصي والنهج العلمي يتطلب نقلا عن أئمة اللغة العربية على الأقل.
وأكرر ما ذكرته في إجاباتك هو نفس وعين الحيدة، أعيذك بالله منها حبيبتي في الله
وكما قلتُ من قبل: الحيدة دليل تهافت الحجة .....
ـ[جمانة انس]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 09:14]ـ
اشكرك على التواصل و الا هتمام و بارك الله فيك
كان عليك -حسب تقديري-
مناقشة اجاباتي
وبيان جانب الخطأ فيها
-لو تر غبين-
واكرر شكري
ـ[عبد السلام أيت باخة]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 11:29]ـ
موضوع جميل، ونقاش طيب، وكم وددت لو شاركت فيه من بدايته، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله ...
ولهذا أقول اختصارا وبلوغا للمقصود، وأخص بكلامي الأخت الفاضلة جمانة وفقها الله:
لو تتفضلين بلإجابة عن هذا السؤال لكان أفضل: هل قراءة القرآن جماعة خير أم شر؟؟؟
ثم إن الأصل في العبادات التوقيف، فالذي يدعي جواز قراءة القرآن جماعة عليه أن يأتي بالدليل، وهذا الدليل الذي نطالب به ليس عن مطلق القراءة، وإنما عن صفة خاصة للقراءة، وهي الاجتماع بصوت واحد، فاستدلالك بالنصوص العامة في مسألة خاصة ليس في محله، وهذه حقيقة البدعة الإضافية، يكون لها دليل عام، لكنها من جهة الكيفية أو العدد أو الزمن .... ليس لها نص.
أما استدلالك بصيغة الجمع في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يتلون كتاب الله ... " فسهل إسقاطه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبرا فكبروا ... " فهل نستفيد من الحديث جواز التكبير جماعة بصوت واحد بعد تكبير الإمام ... فالأمور يا أختي بتفاصيلها لا بعموماتها.
أرجع إلى سؤالي: هل قراءة القرآن جماعة خير أم شر؟؟؟ أجيبي عن هذا السؤال ونكمل النقاش بحول الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 11:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل
جزاكم الله خيرا على المشاركة في النقاش لكن لو لم يكن فيها إحراج رجاء الانتظار حتى أنتهي من حواري مع الأخت الفاضلة حتى لا تتشتت في الحديث مع محورين وهو مجرد رأي ولكما مطلق الحرية في رده أو قبوله طبعا
أختنا الفاضلة بارك الله فيك وددت لو أنك أنهيت كل الأسئلة وراجعت إجاباتك قبل أن أبدأ في الرد ولكن مادامت هذه رغبتك فلا بأس نجيبك وأثبت لك من مقالاتك السابقة أنك تخالفين ما ألزمت به نفسك من تفسير القرآن باللغة العربية ولك إلى صباح الغد مهلة للتفكير وإعادة الإجابة.
تحياتي لك أختي في الله
ـ[جمانة انس]ــــــــ[02 - Feb-2010, صباحاً 12:04]ـ
موضوع جميل، ونقاش طيب، وكم وددت لو شاركت فيه من بدايته، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله ...
ولهذا أقول اختصارا وبلوغا للمقصود، وأخص بكلامي الأخت الفاضلة جمانة وفقها الله:
لو تتفضلين بلإجابة عن هذا السؤال لكان أفضل: هل قراءة القرآن جماعة خير أم شر؟؟؟
ثم إن الأصل في العبادات التوقيف، فالذي يدعي جواز قراءة القرآن جماعة عليه أن يأتي بالدليل، وهذا الدليل الذي نطالب به ليس عن مطلق القراءة، وإنما عن صفة خاصة للقراءة، وهي الاجتماع بصوت واحد، فاستدلالك بالنصوص العامة في مسألة خاصة ليس في محله، وهذه حقيقة البدعة الإضافية، يكون لها دليل عام، لكنها من جهة الكيفية أو العدد أو الزمن .... ليس لها نص.
أما استدلالك بصيغة الجمع في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يتلون كتاب الله ... " فسهل إسقاطه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبرا فكبروا ... " فهل نستفيد من الحديث جواز التكبير جماعة بصوت واحد بعد تكبير الإمام ... فالأمور يا أختي بتفاصيلها لا بعموماتها.
أرجع إلى سؤالي: هل قراءة القرآن جماعة خير أم شر؟؟؟ أجيبي عن هذا السؤال ونكمل النقاش بحول الله.
--بالنسبة للصلاة جاء النص صلوا كما رايتموني اصلي و بالتالي لا مجال لجد يد في الامر
كان نكبر معا بصوت واحد
--و هو مختلف عن تلاوة القران
فقد امرنا الله بها ولم يحصرنا بكيفية محددة
فكل الكيفيات تد خل تحت مظلة عمو م المشروعية
ـ[جمانة انس]ــــــــ[02 - Feb-2010, صباحاً 12:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل
جزاكم الله خيرا على المشاركة في النقاش لكن لو لم يكن فيها إحراج رجاء الانتظار حتى أنتهي من حواري مع الأخت الفاضلة حتى لا تتشتت في الحديث مع محورين وهو مجرد رأي ولكما مطلق الحرية في رده أو قبوله طبعا
أختنا الفاضلة بارك الله فيك وددت لو أنك أنهيت كل الأسئلة وراجعت إجاباتك قبل أن أبدأ في الرد ولكن مادامت هذه رغبتك فلا بأس نجيبك وأثبت لك من مقالاتك السابقة أنك تخالفين ما ألزمت به نفسك من تفسير القرآن باللغة العربية ولك إلى صباح الغد مهلة للتفكير وإعادة الإجابة.
تحياتي لك أختي في الله
جزاك الله خيرا اختي الفا ضلة ام عبد الر حمن
و اشكر حرصك واهتمامك و ما يدور حول القران فهو كله خير و بر كة
و فيه المعونه من الله
(و لقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر
-------------------------
كما اشكر كل من تفضل بالاهتمام بالمنا قشة والحوار
و لاحرج في توسع النقاش
و يفضل ان لا تتداخل التعقيبات انما يتم التعقيب لكل فكرة او محاور بشكل مستقل
و بذلك سينتفي التداخل ان شاء الله
------------
واحب ان اعلق على ملاحظة مهمة
فليس مسموحا لك أختي الحبيبة أن تفسري القرآن برأيك الشخصي،
و هل تظنين ان احدا مهما علا قدره في العلم و المعرفة ان يفسر القران برايه الشخصي
معاذ الله
وكوني لم احيلك الى مصادر لا يعني انني افسر برايي في كتاب الله العظيم
بل لانني لا اريد الحوار بمنهج القص و اللصق فلا افضل هذا المستوى
وطبعا هناك أسئلة لم تجب عنها
اظن انني اجبت عن اهم الا سئلة ان لم يكن جميعها
بقي ان اعلق بانك وسعت افاق الحوار بدون حاجة لذلك-حسب رايي- و لكن لا حرج اجبتك لما طلبتي
======================
لأن التفسير الذي أوردته ركيك جدا
كلامك هذا يمكن ان اقبله لو كان مفسرا و معللا
اما هكذا -فلن اصفه بشيء .. -
انما انتظر التعليل لو ترغبين
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[02 - Feb-2010, صباحاً 09:20]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،
الضوابط هي اصول فهم المعاني في اللغة العربية فالقران نزل بلسان العرب
وللتو ضيح
ماالفرق بين اقرأ و بين فاقرأوا
وما الفرق بين يتلو و بين يتلون
الا يدل في الاول على المفرد و في الثاني على الجمع
بارك الله فيك على أصولك في فهم القرأن باللغة العربية أسألك سؤال واضح صريح:
من قال من أئمة اللغة أن الأمر للجمع يدل على الاجتماع؟
عادة إذا قيل اقرأ، أو اقرأوا هل ثم فرق؟
الله تعالى يقول:" اقرأ باسم ربك الذي خلق" فهل الفعل للمفرد دل على أن الأمر خاص بفرد واحد أم داخل فيه جميع المسلمون؟
الله تعالى يقول:"وأقيموا الصلاة"
فهل استدل أحد العلماء على أن الفعل أقيموا للجمع فيه دلالة على صلاة الجماعة؟
الله تعالى يقول:" وافعلوا الخير"
هل فيه دلالة بذاته على الاجتماع؟
الجواب كل الأمثلة ليس فيها دلالة بذاتها، الأمثلة خارجة عن أن الفعل للجمع
إذا يلزمك الدليل من اللغة بأن الفعل الأمر للجمع فيه دلالة على الاجتمع
--وفي قوله تعالى
(و اذا قرىء القران فاستمعوا له و انصتوا)
غاية ما في الا مر انه يطالب في حالة تلاوة القران يجب الا ستماع له
و لم يحدد ويحصر النص كون التالي مفردا او جماعة
فاذا لم تكن تاليا فعليك الا ستماع و لا يجوز الا نشغال عن القران
بارك الله فيك
أنا لم أستدل بالآية أصلا على وجوب الانفراد أو الاجتماع فكان عليك الجواب عن الأدلة التي سردتها وليس عن غير ذلك
---
فقوله (الذين يتلون كتاب الله) تدل فيما تدل عليه القراءة جماعة
وبخاصة انه لم ير د النهي
حبيبتي هنا موضع الحيدة فقد كررت مرارا أثر ابن مسعود رجاء مراجعته ولا تنسي أنك أخللت بما التزمتيه من قراءة كل ما أكتب كما أنك لم تجيبي عن كل الأسئلة
كذلك (فاقرأوا) تدل فيما تدل على القراءة جماعة
هنا أي حبيبتي في الله السؤال الذي أكرره ولا مجيب وأقول هنا أيضا موضع الحيدة
من قال من علماء اللغة أن الأمر للجمع يدل على الاجتماع؟ أرجو الإجابة!
و لم يرد تحد يد التلاوة بكيفية معينة كالصلاة و الصوم و الحج
لا بأس بالتكرار،
أقول يا حبيبتي لا تطلقي القول بأنه لم يرد الكيفية المعينة في التلاوة لأن ورد بالفعل، والفعل دلالة والترك دلالة أيضا
إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه
ولم أكتف بذلك بل نقلت لك أثر ابن مسعود في زجره أهل الحلق في الذكر بهذا الأسلوب الذي لم يفعله الصحابة
فإذا كنت تطلبين الحق فعلا فتوقفي لحظات مع أثر ابن مسعود وفكري فيه، والله الذي لا إله إلا هو إني أحبك ولا أبغضك ولا أستمر في النقاش معك إلا لأني أرغب في التعاون معك على البر فلا تخذليني حبيبتي في الله
الصارف هنا التشو يش على المستمع
بينما لو تم ذلك اثناء الحفظ و الضبط بالمقارنة فلا حرج
و الا مر مختلف كما هو واضح
هذه إجابة سؤالي هل يجوز قراءة القرآن أول الآية بحفص ونصفها بورش وآخرها بقالون
قلت أنه لا يجوز للصارف الذي هو التشويش فأسألك أي تشويش؟
كله قرآن فأي تشويش؟ عقلي يقول لا تشويش، ولا يوجد أمر بقراءة القرآن بطريقة معينة (حسب كلامك) والأمر ليس مختلفا، الله يقول "اقرءوا" إذا فأقرأ كما أريد! وبالطريقة التي تعجبني
هذا لازم كلامك أختي الحبيبة
ثم أنت فرقت بين القراءة للضبط والتعليم وبين التلاوة للتعبد
وهذا التقسيم الذي ارتضيتيه هنا هو عين التقسيم الذي رفذتيه هناك فما الفرق؟
إنما لو شئت لقلت أن الصارف هو فعل الصحابة ومن اتبعهم فإن سلمت بهذا هنا عليك التسليم بهذا هناك
------------------
وعموما اؤكد المسألة ايسر بكثير
وتحتمل وجوها في الفهم
و الله ولي التو فيق
سبق وقلت لك حبيبتي في الله المسألة ليست يسيرة لأنها عقيدة وأصول ـ فليست المشكلة في القراءة نفسها بل في الأصول التي أدت لهذا. حفظك الباري
يتبع
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[02 - Feb-2010, صباحاً 09:49]ـ
أختي الفاضلة أم عبد الرحمن رعاك الله
اتابع الحوارمع ملا حظاتك و قد جاء فيها
لاادري كيف استنبطتي ذلك
حيث اعتبر مثل هذا الكلام غير دقيق
فلايوجد تفسير للسلف انما السلف مرحلة تشمل قرونا من الزمن فيها الوان من التفسير
منها المقبول ومنها المردود
هذا الكلام فيه نظر
(يُتْبَعُ)
(/)
فأغلب الكتب الشرعية إن لم يكن كلها تصطلح على أن السلف هم الصحابة ومن سار على هديهم وأن الخلف من أعمل العقل في معارضة النص
فمعذرة هذا اصطلاح ليس من اختراعي هذا اصطلاح معمول به وكما تعلمين لا مشاحة في الاصطلاح فتنزلي معي - أي حبيبتي في الله - واستخدمي المصطلح فيما أوضحت معناه
وبالتالي يلزمك الإجابة هل يمكنك تفسير القرآن بخلاف تفسير السلف؟
فإن قلت نعم - أي حبيبتي في الله - فأنت تقولين أنك تنتسبي للخلف
وإن قلت نعم يسير النقاش على هدي السلف والله الموفق
اما تفسير الصحابة فلا يرد ما اجمعوا عليه و ما اختلفوا فيه فهناك تفاصيل لموقف العلماء منه----
ممتاز
ابن مسعود زجر أهل الحلق ولا معارض له من الصحابة إذا نلتزم بزجر فقيه الصحابة أم أتبع أصحاب العقول بلا دليل منقول؟
ثم في مسألتنا هذه فعلهم جميعا، وعدم ورود شيء عن أحدهم في الاجتماع على القراءة بالهيئة محل الاختلاف هذا في رأيي دليل اجماعهم على عدم الجواز إذ لو كان خيرا لسبوقنا إليه ولا تقنعيني أننا أحرص على الخير منهم ويلزمك الدليل في أن هذا الفعل لا يخالف تركهم
هذه العبارة تقتضي ان يسموا النقليين بدلا من السلفيين
وهي عبارة عامة الدلالة
فكل مسلم لا يصح اسلامه اذا قدم عقله بين يدي الله و رسوله
انما يتدبر القران والسنة بعقله وفق الاصول الشرعية للتدبر لانها جاءت لقوم يعقلون يتفكرون
و من هنا فهي كلمة واسعة لا تصلح معيارا دقيقا
هذا ردك على تعريف السلفية
وكلامك هذا فيه نظر
لأنه ببساطة هذا ليس مصطلح حادث
ويمكنك أن تبحثي في جوجل عن كلمة السلف والسلفيين
ثم قولك كل مسلم لا يصح إسلامه إن قدم عقله على النقل فيه نظر
لأن كثير من العلماء تأولوا القرآن بعقولهم - وهذا تقديم العقل على النقل - ولم يكفرهم أحد لمانع التأويل
و ببساطة أي كتاب عقيدة تجدي فيه الفرق بين السلف والخلف،
فأكرر السلف هم الذين قدموا النقل على العقل بمعنى عدم تحميل النص ما لا يحتمله، وعدم مخالفة سبيل الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في التفسير والعلم والعمل،
أما الخلف فهم الذين قدموا العقل على النقل بمعنى أنهم ادعوا معاني للقرآن لا تحتمله لا اللغة ولا أي شيء اتباعا لهوى عقولهم
فهم اعتقدوا واستحسنوا بعقولهم ثم راحوا يفتشون في القرآن عما يجعلونه دلالة على ما استحسنوا فضلّوا وأضلوا فهذا تقديم العقل على النقل
ولا بأس سميهم نقليين سلفيين متبعين كما شئت فالنتيجة واحدة
أما قولك أن القرآن يتدبر بالعقل فهذا صواب لكن لابد من ضوابط وإلا قال من شاء ما شاء
وتمعني في هذا الكلام من درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية وهو درر ومعذرة على طوله لكن مفيد:
القول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصوص النبوية قول لا ينضبط وذلك لأن أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما يسمونه عقليات كل منهم يقول: إنه يعلم بضرورة العقل أو بنظره ما يدعي الآخر أن المعلوم بضروة العقل أو بنظره نقيضه وهذا من حيث الجملة معلوم فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون: إن أصلهم المتضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدر ـ الذي يسمونه التوحيد والعدل ـ معلوم بالأدلة العقلية القطعية ومخالفوهم من أهل الإثبات يقولون: إن نقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية ( ........... ) ولهذا تجد أبا حامد ـ مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ـ ينتهي في هذه المسائل إلي الوقف ويحيل في آخر أمره علي طريقة أهل الكشف وإن كان بعد ذلك رجع إلي طريقة أهل الحديث ومات وهو يشتغل في صحيح البخاري، والحذاق يعلمون أن تلك الطريقة التي يحيل عليها لا توصل إلي المطلوب ولهذا لما بنى قول النفاة من سلك هذه الطريق كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وصاحب خلع النعلين والتلمساني وأمثالهم ـ وصلوا إلي ما يعلم فساده بالعقل والدين مع دعواهم أنهم أئمة المحققين، ولهذا تجد أبا حامد في مناظرته للفلاسفة إنما يبطل طرقهم ولا يثبت طريقة معينة بل هو كما قال: نناظرهم ـ يعني مع كلام الأشعري ـ تارة بكلام المعتزلة وتارة بكلام الكرامية وتارة بطريق الواقفة وهذه الطريق هي الغالب عليه في منتهى كلامه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظرهم بها من كان خبيرا بها بأقواله التي تناقضها فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح
وهكذا كل من أمعن في معرفة هذه الكلاميات والفلسفيات التي تعارض بها النصوص من غير معرفة تامة بالنصوص ولوازمها وكمال المعرفة بما فيها وبالأقوال التي تنافيها فإنه لا يصل إلي يقين يطمئن إليه وإنما تفيده الشك والحيرة" اهـ كلامه رحمه الله
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[02 - Feb-2010, صباحاً 10:33]ـ
نتبعهم باحسان بالسير على الصراط المستقيم الذي ساروا عليه صراط الذين انعم الله عليهم
وقدبين لنا تعالى ذلك بقوله
(ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البر ية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الا نهار خالد ين فيها ابدا رضي الله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه)
فالمطلوب ايمان و عمل صالح وخشية من الله
هذا تفسير قوله تعالى:" والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم"
جميل جدا
وهذا الصراط المستقيم عمل وعمل واعتقاد كما قلتِ آنفا
فنقول لو كان خيرا لسبقونا إليه في كل علم وعمل واعتقاد كما قلتِ أيضا
إذا نعود للبداية
يلزمك الدليل من أفعالهم على الاجتماع على القراءة بالهيئة المذكورة وإلا فقد خالفنا الطريق المستقيم الذي ساروا عليه والذي هو طريق واحد فقط
-------------------------
سبيل المؤمنين هو طاعة الر سول (ص) (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنو بكم) و سبيل المؤمنين هو الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من محبة الر سول (ص) والطاعة مع التسليم القلبي التام
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما
--------------------
وقفة ونظرة
الله تعالى يقول:
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ثم عطف على هذا قوله سبحانه: ويتبع غير سبيل المؤمنين
وأنا سألتك ما هو سبيل المؤمنين فكانت الإجابة:
و سبيل المؤمنين هو الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من محبة الر سول (ص) والطاعة مع التسليم القلبي التام
فتفسيرك يجعل الآية:
ومن يخالف أمر الرسول ويخالف الصراط المستقيم الذي هو محبة الرسول وطاعته مع التسليم
هذا يجعل عطف كلمة:" سبيل المؤمنين " لا محل له في الآية! وحاشا لله أن يكون العطف هنا للعبث
لأن مشاقة الرسول تتضمن كل ما ذكرتيه في تفسير سبيل المؤمنين فهكذا يكون العطف تكرار بلا فائدة وحاشا لله أن يكون كلامه بلا فائدة
فلهذا قلت لك أن التفسير فيه ركاكة وأعتذر إن كان هذا ضايقك فليس المقصد مضايقتك.
لهذا قلت لك أنك لم تلتزمي ما ألزمتي به نفسك من التفسير باللغة
إذ العطف لابد فيه من زيادة معنى وإلا كان بلا معنى:
فقوله تعالى:" ويتبع غير سبيل المؤمنين " دلالة على أن من يسير على هدي غير هدي الصحابة الذين هم أول المؤمنين قطعا فهو داخل في الزجر
إذ لا يكفي أن نقول أننا لن نعصي الله و الرسول صلى الله عليه وسلم بل يجب أن يكون هناك أمر هام يجب التنبيه عليه وهو أن هذه الطاعة لابد أن توافق فعل هؤلاء الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم وأجاز فعالهم، فمن اتخذ سبيل غير سبيلهم ضل
ومن اتبعهم على أسلوبهم وطريقتهم سار على هدي منضبط
وعلى هذا نعود فنقول أن أي طاعة أو عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة لأنهم أحرص الناس على الخير وأسرعهم له فلو كان خيرا لسبقونا إليه
وبالتالي الصحابة كان ممكن جدا يجتمعوا على القراءة في المسجد بصوت واحد فلماذا لم يفعلوه ولماذا ورد الزجر في أثر ابن مسعود؟؟ هذا يحتاج منك لوقفة
فنقول يا أختي القراءة بصوت واحد في جماعة للتعبد هذا اتباع لغير سبيل المؤمنين وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وعلى هذا فاعله يدخل تحت الزجر في الآية نعوذ بالله من الخذلان
الجماعة يراد به ما تسير عليه الجماعة كماقال -ما عليه اناو اصحابي-
وهو القران و السنة لان كلاهما وحي فما ينطق عن الهوى (ص)
لذلك امر (ص) بالتمسك بالكتاب و السنة كما امرنا بذلك القران (اطيعوا الله و الر سول)
اللهم بارك فيك يا أختي الحبيبة
كل الفرق التي تنتمي للإسلام تقول كتاب وسنة
(يُتْبَعُ)
(/)
يعني الشيعة يقولوا كتاب وسنة الصوفية كذلك ........... الخ
ومن قال كتاب بلا سنة أو سنة بلا كتاب أو لا سنة ولا كتاب فهو ليس مسلم وليس داخلا في الفرق النارية المذكورة في الحديث
فالحديث فيه روايات في جواب النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليه أنا وأصحابي، الجماعة
إذا الجماعة = الصحابة
إذا لابد لكي لا نكون داخلين في الفرق النارية أن نمشي على أصول الصحابة ونلتزم ما التزموه إجمالا، ثم عند الاختلاف في التفاصيل نعود لهذه الأصول
إذا يا أختي الحبيبة إذا كنا نرغب في أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنكتفي بما اكتفوا به من عبادات وهي كثيرة جدا ولله الحمد، ولا نتعبد بشيء لم يتعبدوا به
إذا نعود فنقول يلزمك دليل من فعلهم بناء على ما سبق يدل على جواز الاجتماع لقراءة القرآن في جماعة، وأن تبرري زجر ابن مسعود لأهل الحلق
----------------------
الحد يث يدل ان من احدث في الدين ماليس من الدين فهو مردود عليه
كما لو ابتكر انسان صلاة بكيفية خاصة فهي مردودة عليه
لان الصلاة لها كيفية محددة (صلوا كما رأيتموني أصلي)
أنت فسرتِ الحديث بقولك أن من يحدث في الدين ما ليس من الدين فهو مردود، هذا جيد
فهل القراءة جماعة بصوت واحد من الدين أم من الدنيا؟
لو قلتِ من الدين .. فلا تجوز بغير دليل وإلا كانت إحداث في الدين مردود على فاعله فهو آثم وليس مأجور!
وإن قلتِ من الدنيا وليست من الدين فهي ليست عبادة ولا يجوز فعلها للتعبد وهكذا ينتهي الحوار والإشكال
أما قولك في المثال أن ذلك خاص بالصلاة .. الخ فهو تحكم بلا دليل
لأن الحديث قال من الدين ولا صارف فما الصارف في رأيك؟
لو قلت أن الصلاة لها كيفية معينة أقول لك من أين أتت هذه الكيفية؟
فلو قلت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
أقول لك وكذلك القرآن له طريقة معينة في القراءة والأداء أخذناها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
على أن هذا الكلام لا يصلح صارف لسبب بسيط أن لفظ الدين عام فكل ما نريد أن يكون دين لابد له من دليل خاص به
لأن الأصل في العبادة التوقف حتى يرد النص الخاص بهذه العبادة بذاتها وكيفيتها لأن الإنسان لا يمكنه أن يجزم أن هذا الفعل يحبه الله أو لا يحبه والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة
فلو قال قائل أن القراءة الجماعية بصوت واحد عبادة فهو يزعم أن الله يحبها، ولابد له أن يأتي بدليل على أن الله يحب هذه العبادة بذاتها وإلا كان يكذب على الله ويدعي أن الله يحب شيئا رغم أنه لم يأمر به بذاته، وفي هذا من التنقص من الله ما لا يخفى تعالى ربي عن النقص
فكأن هذا القائل يدعي أنه يعلم ما يحب الله وما لا يحبه من غير أن يقول الله لنا ذلك، وكأنه يقول أن الله لم يتم الدين ولم يفصل لنا ما فيه صلاحنا ولم يفصل لنا ما لا يحب وما لا يحب
وأعيذك أختي من هذا الكلام طبعا لكن أشرح لك لازم الكلام
فكل عبادة في الدين لها كيفية معينة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[02 - Feb-2010, صباحاً 10:44]ـ
و هل تظنين ان احدا مهما علا قدره في العلم و المعرفة ان يفسر القران برايه الشخصي
معاذ الله
وكوني لم احيلك الى مصادر لا يعني انني افسر برايي في كتاب الله العظيم
بل لانني لا اريد الحوار بمنهج القص و اللصق فلا افضل هذا المستوى
الإحالة لمصادر ليست من قبيل القص واللزق بل هي من قبيل التوثيق العلمي اللازم في النقاش العلمي وهذا ليس مستوى متدني كما وصفته وإلا فأنت تتهمي كل العلماء بالتدني في المستوى نظرا لأنهم يستدلون لأقوالهم!
اظن انني اجبت عن اهم الا سئلة ان لم يكن جميعها
بل لم أجد إجابة عن أثر ابن مسعود! وهو أهم الأسئلة وعدم اعتبارك أنه أهم الأسئلة دليل إخلالك بشرط القراءة المتمعنة.
في الأخير أسأل الله تعالى أن يجعل ما تخطه أيدينا حجة لنا لا علينا
وأنبه أنني أرى فيك خير كثيرا أي أختي الحبيبة وأتمنى لو تمعنت النظر في كل ما تناولناه، وأعطي لنفسك فرصة للتفكير فليس المطلوب أن نقارع بعضنا بالحجة وينتصر أحدنا على الأخر بل الهدف الجنة وحب الله تعالى
ـ[جمانة انس]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 02:16]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
بل لم أجد إجابة عن أثر ابن مسعود! وهو أهم الأسئلة وعدم اعتبارك أنه أهم الأسئلة دليل إخلالك بشرط القراءة المتمعنة
هل من الممكن بيان وجه اهميته في حو ارنا
=========================
لكن ورد في الأثر خلاف ذلك:
عن عمرو بن سلمة الهمداني قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله
فهذا الانكار من ابن مسعود رغم أن التسبيح والذكر مستحب إنما هو للهيئة التي أحدثوها في اجتماعهم وهذا هو عين ما نقوله في الاجتماع للقراءة الجماعية بصوت واحد فهو شيء لم يفعله السلف الصالح ولو كان خيرا لسبقونا إليه
كيف يمكن ان نستنتج ان انكار ابن مسعود رضي الله عنه
انما كان إنما هو للهيئة التي أحدثوها في اجتماعهم هل تتكر مين بتو ضيح هذا
==============================
رغم ما ورد في أثر ابن مسعود من ذم أهل الحلق في المسجد. أليس كذلك أختي الحبيبة؟
كيف تم لك التحد يد بان الذم لاهل الحلق في المسجد
============================، فلو سلمتُ لك بأن في الآية دلالة فهناك صارف وهو نهي ابن مسعود في الأثر السابق
هل تر ين ان الاثر الوارد عن ابن مسعود يخصص دلالة الاية
----------------------
ـ[جمانة انس]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 02:26]ـ
لقد تو سعت فقرات الحوار كثيرا و يمكن منا قشتها مفصلة فيما بعد بعد انهاء جوهر المو ضوع
---------------------------------------------------
و للعودة الى اساس المو ضوع
سأطرح عليك سؤالا محددا
----------------
تلاوة القران عبادة مشروعة
هل حصرنا الشارع بكيفيات محددة لادائها
بحيث يكون ما عداها ممنوع و ذلك كالصوم والحج مثلا
ان زعمت ان الامر كذلك
فما هي هذه الكيفيات مع الدليل على ذلك
وان لم يحصرنا بكيفية
فالقراءة بصوت واحد جماعة داخل تحت عموم الا باحة لمختلف الكيفيات
ـ[جمانة انس]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 03:35]ـ
ماهو سبب انكار ابن مسعود رضي الله عنه على من انكر عليهم
وماالذي يستحق هذا الا نكار الشديد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
1 - اما الاجتماع على ذكر الله من تهليل و تسبيح فهذا ثابت بالسنة النبوية وان فضله عظيم
2 - واما عدد المائة فقد ورد ايضا في السنة
3 - واما العد بالحصى فقد ورد ايضا الا قراربه
فما وجه الا نكار اذن؟؟
أ- هل لان ابن مسعود لم يسمع من النبي (ص) شيئا في هذا وخاصة العد بالحصى؟
الله اعلم
ب-قال بعض العلماء ربماوجه الا نكار امرا اخر
من ذلك
ان ابن مسعود بلغه نحو من هذا عن بعض الجفاةالذين يحر صون على كثير من النوافل
و يضيعون بعض الا سس و المهمات
و يرون انهم على خير وفضل لا يبلغه اصحاب رسول الله (ص)
ولذا نراه يقول لبعضهم ائنكم لعلى ملةهي اهدى من من ملة محمد (ص)
ثم قال ان رسول الله (ص) حد ثنا ان قوما يقراون القران لا يجاوز تراقيهم
و ايم الله لاادري لعل اكثرهم منكم
ولقد صد قت فراسة ابن مسعود فقد قال الراوي راينا عامة اولئك الحلق يطاعنوننايوم النهروان مع الخوارج
ـ[جمانة انس]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 03:41]ـ
(ص) من قال من أئمة اللغة أن الأمر للجمع يدل على الاجتماع؟
عادة إذا قيل اقرأ، أو اقرأوا هل ثم فرق؟
الله تعالى يقول:" اقرأ باسم ربك الذي خلق" فهل الفعل للمفرد دل على أن الأمر خاص بفرد واحد أم داخل فيه جميع المسلمون؟
الله تعالى يقول:"وأقيموا الصلاة"
فهل استدل أحد العلماء على أن الفعل أقيموا للجمع فيه دلالة على صلاة الجماعة؟
الله تعالى يقول:" وافعلوا الخير"
هل فيه دلالة بذاته على الاجتماع؟
الجواب كل الأمثلة ليس فيها دلالة بذاتها، الأمثلة خارجة عن أن الفعل للجمع
حسنا سنتجاوز النقاش حول هذا
فقوله تعالى (ان الذين يتلون كتاب الله)
و قوله (ص) (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله)
الا يدلان على الجمع؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أم تميم]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 05:00]ـ
شكرَ الله لكم ما أدليتُم به ..
وباركَ الله فيكِ أختنا الفاضلة أم عبدالرحمن السلفيَّة ونفع بكِ ..
فقد أجدتِ وأفدتِ، وبيَّنتِ و وضَّحتِ ..
والله أسأل أن يجعلَ ماكتبهِ زادًا لحسن المصير إليه وعتادًا ليمن القدوم عليه ..
إنه بكل شيءٍ جميل وهو حسبُنا ونعم الوكيل ..
سُئلَ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمهُ الله - ..
ما هو رأي الدين في تلاوة القرآن بصورة جماعية بعد صلاة الصبح والمغرب، حيث إن بعض الإخوة قالوا لنا: إنها بدعة؟
فأجاب ..
"تلاوة القرآن الكريم من العبادات التي شرعها الله لعباده، وبيَّنها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وأصحابه يستمعون، ليستفيدوا مما يقول لهم، ويفسره لهم عليه الصلاة والسلام، وربما أمر بعض أصحابه أن يقرأ القرآن وهو يستمع عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من سنته ولا سنة أصحابه وطريقتهم أن يتلوا القرآن جميعاً بصوت واحد، ليس هذا من سنتهم، وليس هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، فالذين قالوا إنه بدعة هم مصيبون؛ لأن هذا لا أصل له، لكن ذكر العلماء أن هذا يعفى عنه مع الصبيان الصغار المتعلمين عن طريق التعليم حتى يستقيم لسانهم جميعاً.
وكذلك المتعلمون في المدارس إذا رأى الأستاذ أن يتكلموا جميعاً حتى يعتدل الصوت وحتى تستقيم التلاوة من الصبيان الصغار في باب التعلم فهذا نرجو ألا يكون فيه حرج؛ لما فيه من العناية بالتعليم والحرص على استقامة الأصوات وحسن الأداء.
أما فيما بين الناس؛ في التلاوة في المساجد، أو في غير المساجد، في الصباح أو في المساء أو أي مكان يتلون القرآن جميعاً فهذا لا نعلم له أصلاً.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) فنصيحتي ألا يفعل مثل ذلك" انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" (1/ 347).
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 05:50]ـ
الأخت الفاضلة
طلبتِ توضيحا حول أثر ابن مسعود وٍسألت ما علاقته وما معنى إنكار الهيئة
أثر ابن مسعود:
عن عمرو بن سلمة الهمداني قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه
هذه الجزئية لا أظن أن فيها إشكال
---------
تابع الأثر
"حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء "
من هذه الفقرة في كلام ابن مسعود نجد أنه أنكر أنهم يسبحون بعد التسبيحات على الحصى لماذا؟ سيأتي بيان السبب
لكن تعليقا على قولك أن التسبيح على الحصا وارد أقول لك لم يرد بل هو ضعيف، ولو كان لديك في المسألة حديث صحيح فأرجو بيانه
تابع الأثر
ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة "
اشتد نكير ابن مسعود ها هنا وأوضح أن السبب هو أن الصحابة أحياء، وأن هذا الفعل الذي فعلوه وهو: الاجتماع والهتاف بعدد من التسبيح ثم عد التسبيح بالحصا (وهو ما عنيته بالهيئة) أقول أن هذا الفعل السابق بيانه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة
وقوله أصل لقاعدة: لو كان خيرا لسبقونا إليه
لهذا قال: إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحون باب ضلالة
تباع الأثر
(يُتْبَعُ)
(/)
قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه "
دليل على صلاح نياتهم، وفي كلام ابن مسعود دليل قاطع أن النية لا تكفي لأن شرط قبول العمل هو الإخلاص + الاتباع
تابع الأثر
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم
هنا الشاهد: ماذا كان يفعل القوم؟
يسبحون بكيفية لم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة
ما دليل نهي ابن مسعود؟
دليل نهي ابن مسعود حديث عن القرآن
ما العلاقة؟
العلاقة أن ابن مسعود أنكر الهيئة لماذا؟ لأنها بدعة، واستشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أقوام يقرأون القرآن ويشتدون في العبادة والطاعة لكن هذه العبادات لما كانت مخلوطة بالبدع ولما كانت على هيئات ليست من هدي النبوة كانت النتيجة أنها لاتجوز الحناجر، فيقرأون باللسان ويظهرون العبادة ويظهرون الاجتماع على الخير،بل في بعض الروايات أن الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاة هؤلاء! لكن كل ذلك لم يصلح قلوبهم لأن القلوب تصلح فقط بما أمر الله به لا بما استحسنه الناس
تابع الأثر
ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج". السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله
وبالفعل نرى أن أهل البدع الذين يتعبدون بما يرونه حسنا بعقولهم دون دليل هم أول الناس طعنا في أهل السنة بالسيف واللسان وأول من يتراجع القهقرى في الفتن، فهو لم يتزكى بالشرع بل تزكى بالبدع فلم تزكيه ولم تصلح قلبه
حسنا سنتجاوز النقاش حول هذا
فقوله تعالى (ان الذين يتلون كتاب الله)
و قوله (ص) (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله)
الا يدلان على الجمع؟؟؟
لا أرى أن نتجاوزه لأهميته طبعا لكن لا بأس
ولكن هذه بشرى وعلامة خير والله، فأنا أراك بخير وأراك تريدين الحق والحمد لله، فتجاوزك لهذه النقطة يعني أنك اقتنعت بكونها ليست دليل
الحمد لله الحمد لله اللهم بشرى خير
نستمل الحوار:
قوله تعالى: إن الذي يتلون كتاب الله أيضا لا يدل على الجمع لأنني أكرر يلزمك الدليل على أن الجمع يدل على الاجتماع فيلحق بما سبق
أما قوله صلى الله عليه وسلم " ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله رغم أني أجبت عليه في أول مشاركة لكن لا بأس نعيد ونكرر
أولا نكمل الحديث:
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده "
صحيح الجامع عن أبي هريرة
انظري إلى هذه الأحاديث:
- ما اجتمع قوم، ثم تفرقوا عن غير ذكر الله، وصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة " صحيح الجامع عن جابر ابن عبد الله
- ما اجتمع قوم، على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم: قوموا مغفورا لكم صحيح الجامع عن سهل ابن الحنظلية وأنس بن مالك
- ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، و كان ذلك المجلس عليهم حسرة صحيح الجامع عن أبي هريرة
فهذه الأحاديث كلها فيها كلمة "اجتمع "
ولكن ابن مسعود أنكر على أهل الحلق السابق ذكرهم هيئة الاجتماع المذكورة في الأثر
إذا نفهم أن هناك اجتماع مقبول وهناك اجتماع غير مقبول
فما كان على هدي الصحابة فهو مقبول، وما لم يكن من هديهم فليس مقبول
نعود للحديث مرة أخرى:
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده "
صحيح الجامع عن أبي هريرة
الحديث في جلوسهم مجتمعين للدراسة والقراءة
أما الدراسة فلا خلاف أن أي كيفية يتدراسون بها لا بأس بها لأن الكيفيات في الدراسة غير متعبد بها، يعني أن الا أتعبد لله بالقراءة أو السماع في طلب العلم، أنا أتعبد بطلب العلم نفسه فما كان أنفع لي في الطلب فعلته: أكتب أقرأ أسمع أردد، ما هو أنسب لي أفعله
أما القراءة على سبيل التعبد فنعود للأدلة السابقة كلها والتي جعلت أكررها كثيرا، من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب اتباع هدي الصحابة + أثر ابن مسعود لأقول لك يا أختي الفاضلة:
(يُتْبَعُ)
(/)
الدلالات ليست بأخذنا جزء وترك جزء بل هي بالمجموع
فالأمر ليس: لا تقربوا الصلاة
بل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
فأنا جمعت لك أحاديث فيها لفظة "اجتمع " + أثر ابن مسعود = اثبات أن الاجتماع للعبادات له هيئة مذمومة وهيئة مطلوبة ومحمودة
ولو اطلعت مرة أخرى على شروح الحديث السابق ذكرها أعلاه والمنقوله من كلام النووي فذلك كرما منك
وهذا يدل حبيبتي مرة أخرى على تعجلك وعدم قراءتك المتأنية وهذا إخلال بشرط اشترطه وقبلتيه.
ولعل هذا يجيب عن سؤالك التالي
تلاوة القران عبادة مشروعة
هل حصرنا الشارع بكيفيات محددة لادائها
بحيث يكون ما عداها ممنوع و ذلك كالصوم والحج مثلا
ان زعمت ان الامر كذلك
فما هي هذه الكيفيات مع الدليل على ذلك
وان لم يحصرنا بكيفية
فالقراءة بصوت واحد جماعة داخل تحت عموم الا باحة لمختلف الكيفيات
أضحك الله سنك أختي الحبيبة
لو أعدت قراءة ما سبق لما كنت بحاجة لهذا القول!
لكن لا بأس نكرر
قراءة القرآن عبادة مشروعة وسألتك عن قراءة القرآن برواية ورش مع حفص مع قالون هيا نخلط الروايات ونزعم أن القراءة عبادة مشروعة!
وعدم ردك عما قلتُ منذ قليل إقرار منك بصحته، فمادام لا يجوز خلط الروايات لأننا نلتزم بما ورد عن الصحابة في القراءة كما هو فالجواب هو نفسه في شأن الاجتماع للقراءة نلتزم بما ورد عنهم في الاجتماع للقراءة
وسكوتك عما ذكرتُ بشرى اللهم لك الحمد يا رب فيبدو لي أنك أعدت التفكير وترغبين في مزيد من الفهم وهذا يبشرني بالخير
أما قولك أنه يلزمني أنا الدليل فغير صحيح، لماذا؟
أولا لأن العبادات توقيفية وأن من أراد أن يتعبد بشيء يلزمه دليل مخصوص عليه وهو هذا الشرح أعلاه الذي تعتبريه خارج الموضع!
وثانيا لأن كل عبادة نزلت لها كيفية، والكيفية موجودة في تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزمك أنت اثبات أنه قرأ بالأسلوب الذي تدعيه
لأنه ببساطة كما قلت لك
العبادة هو كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة
فالعبادة هو ما يحبه الله، فلو أردت التعبد لله بطريقة معينة يلزمك الدليل من فعل النبي وإلا فهو البدعة وادعاء أن الله يحب كذا بدون دليل!
ثالثا الصوم والحج والصلاة عبادات وقراءة القرآن عبادة، من أين أخذت كيفية الصوم والحج والصلاة؟
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
إذا فعبادة القراءة أيضا نأخذ كيفيتها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فقد قرأ على سبعة أحرف فلا نخلط الروايات عنه صلى الله عليه وسلم
وقد استمع لفلان وهو يقرأ، فنستمع مثله لمن يقرأ
وقرأ في الصلاة فنقرأ في الصلاة
وأمر ألا نختم في أقل من ثلاثة، فلا نختم في أقل من ثلاثة
وأمر بالاجتماع في المسجد مدارسة القرآن، فنجتمع في المسجد ونتدارسه، ونجتمع ونقرأ بالإدارة بالقرآن كما فعل هو صلوات ربي وسلامه عليه وكما فعل الصحابة
ونقف بعد ذلك فلا نبتدع لأن من ابتدع شيء في الدين فهو آثم مردود عليه فعله
وأقول لك أختي الحبيبة: ليتنا نعمل ربع ما عملوا فإن العمر والهمة لا تسع أن نعمل مثلهم، فليس هذا دافع لنا لكي نبتدع سبيل غير سبيلهم لأنه مردود علينا
أنهي الكلام بقولي لك
أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب صحابته ولا يمكنني أن أفعل شيء ما فعلوه لأنهم الميزان وهم الأسبق بالخيرات ومخالفة سبيلهم ضلال
والله تعالى قال:" قل لو كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم "
فالاقتصار على السنة خير من الاكثار من البدعة
أتمنى بعد كل هذا النقاش الممتع أنك تفكري عدة أيام في المسألة، وتقرأي كل المشاركات
وعامة أنا لا أمانع في التكرار باعتبار أنه أسلوب تعليمي ممتاز
بارك الله فيك
ـ[جمانة انس]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 06:32]ـ
في الصلاة قيدنا صلوا كما رايتموني اصلي فنتقيد بالكيفية التي وردت
في التلاوة لم يقيدنا فالامر على العموم
هل يو جد نص يقيد
ـ[جمانة انس]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 07:49]ـ
اما تحليلك واستنتاجاتك لموقف ابن مسعود رضي الله عنه
فهي مو ضع نظر وبعيدا عن التكرار لو تكرمتي راجعي اجابتي لك حول هذا المو ضوع
واما قولك
لكن تعليقا على قولك أن التسبيح على الحصا وارد أقول لك لم يرد بل هو ضعيف، ولو كان لديك في المسألة حديث صحيح فأرجو بيانه
فقد روى عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراة وفي يدها نوى او حصى تسبح به فقال لها
الا اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا ... الحديث رواه ابن حبان في صحيحه
ينظر موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان للهيثمي الاذكار باب فضل التسبيح و التهليل و التحميد ص597 بر قم 2330
-سنن ابي داود سجود القران -باب التسبيح بالحصى
ومن المهم ان تلا حظي ان استعمال الحصى او السبحة او الرقائق الا لكترونية من سيديات وامثالها في عصرنامن مكبرات الصوت او الفضائيات والمسجلات
كل هذا يعتبر استعماله في العبادات من المباح فهو وسيلة تساعد على اداء عبادة مشروعة
و لا يمكننا القول لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سماع القران من الفضائيات مثلا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 01:49]ـ
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب
تنبيه: أخت جمانة يجب عليك لزاما -وأنا أعني ماأقول -أن تراجعي الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة فلديك خلط واضح في النقاش أعلاه , ولعلي لاأفيدك كثيرا بقولي:انظري ماكتبه الشاطبي في الإعتصام فهو ثمين وإن علت همتك وسمت نفسك فانظري الموافقات له, وللشيخ صالح آل الشيخ -حفظه المولى - تنبيهات ثمينة في شرحه على الأربعين عند حديث عائشة - رضي الله عنها - ((من احدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد)) يحسن أيضا تدبرها فله طريقة جميلة في العرض , ثم أرجوا أن يكون لك سلف فيما تذهبين إليه وإلا كان هذا كافيا في رد كل ماسطرتيه ((بعجره وبجره ولامؤاخذة!!)) أعلاه , والله الموفق.
وللعلم ماكنت أود المشاركة لأن الأخت تقوم بالواجب معك لكن أحسست انك أثقلت عليها وتشتت النقاش دون فائدة.
وتتميما للفائدة أظن في هذه الكلمات للشيخ تقي الدين الهلالي إجابة عن تلك التساؤلات التي طرحتها , والله الموفق
قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة
تأليف الشيخ العلامة
الدكتور/محمد تقي الدين الهلالي الحسيني-رحمه الله-
الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، لا إله إلا هو إياه أعبد، وإياه أستعين،وصلاته وسلامه على محمد عبده ورسوله النبي الأمين الذي أرسله الله رحمة للعالمين وأنزل عليه في الكتاب المبين) يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين (وأمره بجهاد الكفار والمنافقين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أشداء على الكفار، رحماء بالمؤمنين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بدعة قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة
أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه العلي الكبير محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي
اعلم أن الإجتماع لقراءة القرآن في المسجد في غير أوقات الصلاة مشروع لقول النبي ((وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)). رواه مسلم من حديث أبي هريرة
لكن الإجتماع لقراءة القرآن الموافقة لسنة النبي (ص) وعمل السلف الصالح أن يقرأ أحد القوم والباقون يسمعون، ومن عرض له شك في معنى آية استوقف القارئ وتكلم من يحسن الكلام في تفسيرها حتى ينجلي تفسيرها، ويتضح للحاضرين، ثم يستأنف القارئ القراءة. هكذا كان الأمر في زمن النبي (ص) وبعده إلى يومنا هذا في جميع البلاد الإسلامية ما عدا بلاد المغرب في العصر الأخير. فقد وضع لهم أحد المغاربة ويسمى:» عبد الله الهبطي «، وقفا محدثا ليتمكنوا به من القرآن جماعة بنغمة واحدة. فنشأ عن ذلك بدعة قراءة القرآن جماعة بأصوات مجتمعة على نغمة واحدة وهي بدعة قبيحة تشتمل على مفاسد كثيرة.
الأولى: إنها محدثة وقد قال رسول الله (ص):» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة «.
الثانية: عدم الإنصات فلا ينصت أحدهم إلى الآخر، بل يجهر بعضهم على بعض بالقرآن. وقد نهى رسول الله (ص) عن ذلك بقوله:» كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ولا يؤد بعضكم بعضا «.
الثالثة: أن اضطرار القارئ إلى التنفس واستمرار رفقاءه في القراءة يجعله يقطع القرآن ويترك ثلما كثيرة فتفوته كلمات في لحظات تنفسه، وذلك محرم بلا ريب.
الرابعة: انه يتنفس في المد المتصل مثل جاء وشاء وأنبياء وآمنوا وما أشبه ذلك فيقطع الكلمة الواحدة نصفين. كتسكين باء لا ريب، ووصلها بقوله تعالى:} فيه هدى {قال الشيخ التهامي بن الطيب في فصوصه:
الجمع بين الوصل والوقف حرام! نص عليه غير عالم همام
(يُتْبَعُ)
(/)
الخامسة: إن في ذلك تشبها بأهل أهل الكتاب في صلواتهم في كنائسهم فواحدة من هذه المفاسد تكفي لتحريم ذلك والطامة الكبرى أنه يستحيل التدبر في مثل تلك القراءة وقد زجر الله عن ذلك بقوله في سورة محمد:} أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها {ونحن نشا هد معظم من يقرأ على تلك القراءة لا يتدبر القرآن ولا ينتفع به. وتالله لقد شاهدته قراء القرآن على القبر فلم يتعظوا بمشاهدته ولا برؤية القبور ولا بما يقرؤونه من القرآن، فقبح الله قوما هذه حالهم} وبعدًا للقوم الظالمين {. قال أبو إسحاق الشاطبي في الإعتصام:واعلموا أنه حيث قلنا أن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا له أو كالوصف فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة. إما بالقصد وإما بالعادة وإما بالشرع والنقصان. أما العادة كالجهر و الإجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان. فإنه بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا إذ هما كالمضادين عادة، وكالذين حكى عنهم ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا وهللوا عشرا، فقال عبد الله إنكم لأهدى من أصحاب محمد (ص) أو أضل؟ بل هذا» يعني أضل «. وفي رواية عنه أ ن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحمه الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله، قال فمر بهم عبد الله بن مسعود فقال لهم: هديتم لما لم يهد نبيكم وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة، وذكر له أن ناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل بين يديه كوم بين يديه كوما من حصى قال فلم يزل يحصيهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد ويقول لقد أحدثتم بدعة وظلما وقد قفلتم أصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم) علما - انتهى.
تعليق: وقد روي هذا الحديث عن ابن مسعود من طريق كثيرة بعبارات مختلفة لفظا متفقة معنى، بعض الروايات مطول وبعضها مختصر وفيه فوائد:
الأولى: هذا الحديث موقوف ولكنه في حكم المرفوع، لأن ابن مسعود صرح بأن ذلك مخالف لسنة النبي (ص). ففي بعض الروايات ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هذه ثيابه لم تبل وأوانيه لم تكسر ونساءه شواب، وقد أحدثتم ما أحدثتم. وفي رواية أخرى أن عبد الله بن مسعود لما طردهم من مسجد الكوفة ورماهم بالحصباء، خرجوا إلى ظاهر الكوفة وبنوا مسجدا وأخذوا يعملون ذلك العمل. فأمر عبد الله بن مسعود بهدمه فهدم.
الثانية: أن البدعة وإن كانت إضافية هي شر من المعاصي كما حققه أبو إسحاق الشاطبي فهي حرام إنما كانت شرا من المعاصي، لأن المعصية يفعلها صاحبها وهو معترف بذنبه فيرجى له أن يتوب منها.
الثالثة: أن المبتدع يستحق العقاب والطرد من المسجد إن كان الإبتداع فيه.
الرابعة: أن كل مسجد بني على قبر أو بني لإرتكاب البدع فيه يجب هدمه. لأنه مثل مسجد الضرار الذي أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بهدمه وإحراقه. فهدمه أصحابه وجعل كناسة ترمى فيه الجيف، وقد نقل غير واحد عن ابن حجر الهيثمي أنه قال: إن هذه المساجد المبنية على القبور هي أحق بالهدم من مسجد الضرار، و ابن حجر هذا كان مبتدعا ضالا ولكنه في هذه المسألة قال الحق. أما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني فهو إمام محقق لم يشرح أحد صحيح البخاري مثل شرحه المسمى بفتح الباري ولذلك قال العلماء لا هجرة بعد الفتح. أي لا شرح للبخاري يستحق الإعتبار بعد فتح الباري. ثم قال أبو إسحاق عاطفا على البدع ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة القرآن على صوت واحد. فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة. وكذلك الجهر الذي اعتاده أرباب الرواية - انتهى.
قال محمد تقي الدين: والعجب من هؤلاء المشركين المبتدعين الضلال، فإنهم يتلونون تلون الحرباء لا يستقرون على حال أبدا، فتارة يدعون أنهم مقلدون لمالك، ويرون أن من خالف مذهبه كمن خالف القرآن والسنة الثابتة المحكمة. ويغلون في ذلك إلى أن يجعلوا البسملة والتعوذ وقراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية والجهر بالتأمين ووضع اليمنى على اليسرى ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول، والسلام تسليمتين) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وما أشبه ذلك من السنة الثابتة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) التي يراها من له أدنى إلمام بالفقه في الدين كالشمس في رابعة النهار كأنه يشاهد النبي (صلى الله عليه وسلم) يفعلها لا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه، يجعلون ذلك من المنكرات التي يجب أن تغير. و يكتب فيها من بلد إلى بلد مع أن مالكا في الحقيقة قائل ببعضها تفصيلا و بسائرها إجمالا، ثم يخالفون فيما ينهى عنه ويكرهه كراهة تحريم من البدع التي لا تسند إلى أي دليل كعبادة القبور وزيارتها زيارة بدعية، وقراءة القرآن على الميت بعد موته وعلى قبره وقراءة القرآن جماعة بصوت واحد، وقراءة الأذكار و الأوراد كذلك. وقد صرح بذلك خليل الذي يعدون مختصره قرآن يتلى غلوا منهم وضلالا. قال في مختصره عاطفا على المكروهات. وجهر بها في مسجد كجماعة. ولا يبالون بخلافه فيما اعتاد وه من البدع، فيحلونه عاما ويحرمونه عاما. وما أحسن قوله تعالى في سورة القصص يخاطب رسوله (صلى الله عليه وسلم): (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إ نما يتبعون أهواءهم، ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين).
وفقني الله وإياك أختي ولاأزيد على كلام العلماء شيئا وأعتذر على الإطالة والقص واللصق!!!!.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 02:31]ـ
وفقني الله وإياك أختي ولاأزيد على كلام العلماء شيئا وأعتذر على الإطالة والقص واللصق!!!!.
شكرا على لطيف تعليقك
وقداحسنت اذ اقتصرت على كلام العلماء
وللتنبيه فان ما اوردته من استنباطات من مو قف ابن مسعود رضي الله عنه
يعبر عن فهم لبعض اهل العلم
بينما لا يسلم بذلك فر يق اخر
وقد سبقت الا شارة لبعض التفصيل
و بذلك تكون المسالة خلافية و الخطب فيها يسير ان شاء الله
و القران كتاب مبارك
فلن يكون الا رحمة و بر كة على قارئيه
فرادى او مجتمعين
والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو فؤاد الليبي]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 08:16]ـ
أبدا ليست خلافية , والخطب جلل سبحان ربي كيف يكون أمر البدع يسيرا , وسبق الجواب , والحق واحد لايتعدد ولو قلنا في كل مسألة عرضت لنا خلافية لما سلم لنا شئ من الدين , هذه بدعة قبيحة هذا أقل مايقال , وأنا أقترح عليك مادمت ترين - حفظك الله - بانها خلافية ان تعمدي لتلك الآثار والحجج فترديها بعلم واحدة تلو الأخرى فإذا فعلت سلمنا لدليلك على أن يكون لك سلف في المسألة , وأما ماعرضت له فقد أجبنا عليه بما يليق فلاحجة لك البتة في القول بأنها خلافية إلا على الإعتداد بقولك مقابل تلك الجبال وهذا مالا سبيل إليه لأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف , وإقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة والله الموفق.
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 10:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:أقول والله ولي التوفيق ........ الحمد لله رب العالمين أن كحل اعيننا برؤية مثل هذا النقاش العلمي الجميل بين الأختين السلفيتين {والله ما ظننا أن في أخواتنا من يتحدث بهذه الكيفية} نحسبهما والله حسيبهما على خير وكل منهما تريد الوصول للحق ....... أقول أما الاخت أم عبد الرحمن فرأيت في كلامهما أسسا وضوابط وقواعد علمية وجل ما قالته ليس فيه ما يستنكر بل قد أتت على كلام الأخت جمانة من القواعد وأزيد الأمر وضوحا:أما ذهبت إليه من تفسير قوله تعالى عن {فأقرؤا ما تيسر من القرآن} هو الاجتماع على القرءاة ......... أقول لك من سبقك بهذا لتتفسير وسأنقل لك أقول المفسرين في تفسير هذه الآية:قال الطبري في تفسيره:وقوله: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) يقول: فاقرءوا من الليل ما تيسر لكم من القرآن في صلاتكم؛ وهذا تخفيف من الله عزّ وجلّ عن عباده فرضه الذي كان فرض عليهم بقوله: (قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا).حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء محمد، قال. قلت للحسن: يا أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه، فلا يقوم به، إنما يصلي المكتوبة، قال: يتوسد القرآن، لعن الله ذاك؛ قال الله للعبد الصالح: (وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ) (وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ) قلت: يا أبا سعيد قال الله: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) قال: نعم، ولو خمسين آية. اهـ كلامه رحمه الله ......... والفاء فى قوله - تعالى -: {فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن} للإِفصاح، والمراد بالقراءة الصلاة، وعبر عنها بالقراءة، لأنها من أركانها. . أى: إذا كان الأمر كما وضحت لكم، فصلوا ما تيسر لكم من الليل.قال الآلوسى: قوله: {فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن} أى: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، وعبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها، وقيل: الكلام على حقيقته، من طلب قراءة القرآن بعينها وفيه بعد عن مقتضى السياق.ومن ذهب إلى الأول قال: إن الله - تعالى - افترض قيام مقدار معين من الليل، لقوله: {قُمِ الليل إِلاَّ قَلِيلاً. نِّصْفَهُ. . .} الخ. ثم نسخ بقيام مقدار ما منه، فى قوله: {فَتَابَ عَلَيْكُمْ فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن. . .} فالأمر فى الموضعين للوجوب، إلا أن الواجب أولا كان معينا من معينات، وثانيا كان بعضا مطلقا، ثم نسخ وجوب القيام على الأمة مطلقا بالصلوات الخمس.ومن قال بالثانى: ذهب إلى أن الله - تعالى - رخص لهم فى ترك جميع القيام بالصلاة، وأمر بقراءة شئ من القرآن ليلا، فكأنه قيل: فتاب عليكم ورخص
(يُتْبَعُ)
(/)
لكم من الترك، فاقرءوا ما تيسر من القرآن، إن شق عليكم القيام. .وقال الإِمام ابن كثير: وقوله: {فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن} أى: من غير تحديد بوقت، أى: لكن قوموا من الليل ما تيسر، وعبر عن الصلاة بالقراءة، كما قال فى آية أخرى: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ} أى: بقراءتك {وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} وقد استدل الأحناف بهذه الآية على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن، ولو بآية. أجزأه واعتضدوا بحديث المسئ صلاته الذى فى الصحيحين، وفيه: ; ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ;.وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت، وهو فى الصحيحين - أيضا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ; كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج. . غير تمام ; وفى صحيح ابن خزيمة عن أبى هريرة مرفوعا: ; لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ;.أما عن الاستدلال الثاني بقوله تعالى {إن الذين يتلون كتاب الله} سأنقل لك كلاما ماتعا للألوسي رحمه الله تعالى وانظري الفرق بين فهمك وبين فهم العلماء فقد فسر الالوسي الآية علىأنه حث اتباع الصحابة لأنهم هم القرآء الموصوفون بها فقال: والمضارع لحكاية الحال الماضية، والمقصود من الثناء عليهم وبيان ما لهم حث هذه الأمة على اتباعهم وأن يفعلوا نحو ما فعلوا، والوجه الأول أوجه كما لا يخفى وعليه الجمهور .......... قال رحمه الله: {إِنَّ الذين يَتْلُونَ كتاب الله} أي يداومون على قراءته حتى صارت سمة لهم وعنواناً كما يشعر به صيغة المضارع ووقوعه صلة واختلاف الفعلين والمراد بكتاب الله القرآن فقد قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: هذه آية القراء.وأخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس أنها نزلت في حصين بن الحرث بن عبد المطلب القرشي، ثم إن العبرة بعموم اللفظ فلذا قال السدي في التالين: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عطاء: هم المؤمنون أي عامة وهو الأرجح ويدخل الأصحاب دخولاً أولياً، وقيل معنى يتلون كتاب الله يتبعونه فيعملون بما فيه، وكأنه جعل يتلو من تلاه إذا تبعه أو حمل التلاوة المعروفة على العمل لأنها ليس فيها كثير نفع دونه، وقد ورد «رب قارىء للقرآن والقرآن يلعنه» ويشعر كلام بعضهم باختيار المعنى المتبادر حيث قال: إنه تعالى لما ذكر الخشية وهي عمل القلب ذكر بعدها عمل اللسان والجوارح والعبادة المالية، وجوز أن يراد بكتاب الله تعالى جنس كتبه عز وجل الصادق على التوراة والإنجيل وغيرهما فيكون ثناء على المصدقين من الأمم بعد اقتصاص حال المكذبين بقوله تعالى: {وَإِن يُكَذّبُوكَ} [فاطر: 25] الخ والمضارع لحكاية الحال الماضية، والمقصود من الثناء عليهم وبيان ما لهم حث هذه الأمة على اتباعهم وأن يفعلوا نحو ما فعلوا، والوجه الأول أوجه كما لا يخفى وعليه الجمهور.اهوعلى هذا أقول إذا كان القراء الموصوفون بالآية وامرنا الله عزوجل باتباعهم والتأسي بهم لم يفعل هذا الفعل المقبوح وهو الاجتماع لقرءاة القرآن فعلينا نحن الا نبتدع ونستحسن من عندنا فإما أن هدينا خير من هديهم وهذا محال وإما أننا على ضلالة نسأل الله السلامة ........ ختاما جزاكن الله خيرا على هذا الحوار أثلجتن صدورنا وأنا آسف إن أتى الكلام متصلا ببعضه وذلك لخلل في خدمة الانترنت عندي
ـ[جمانة انس]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 02:26]ـ
بل قد أتت على كلام الأخت جمانة من القواعد
اضحكتني هذه العبارة الطريفة ..
جزاكم الله خيرا على اهتمامكم، وكلماتكم الايحابية،وما تفضلتم به من تعقيب ..
و لاشك اننا على ما ئدة القران يجب ان نكون على اشد درجات الحذر و الا نتباه
لانه كلام الله تعالى نسال الله ان يكرمنا بالادب كما يرضى
وان يوفقنا لتمام الصواب والسداد وان يكرمنا بالتو فيق لاتباعه وان يجعله سعادة لنا وللمسلمين اجمعين
ومن هنا لامجال للنا حية الذاتية في ميدان البحث عامة وامام كتاب الله خاصة ..
وكفانا نعمة ان نتشرف بالوقوف على مائدته الكريمة
============================== =========
وارغب بمنا قشتكم حول ما اوردتم
(يُتْبَعُ)
(/)
:قال الطبري في تفسيره:وقوله: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) يقول: فاقرءوا من الليل ما تيسر لكم من القرآن في صلاتكم؛ وهذا تخفيف من الله عزّ وجلّ عن عباده فرضه الذي كان فرض عليهم بقوله: (قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا).حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء محمد، قال. قلت للحسن: يا أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه، فلا يقوم به، إنما يصلي المكتوبة، قال: يتوسد القرآن، لعن الله ذاك؛ قال الله للعبد الصالح: (وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ) (وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ) قلت: يا أبا سعيد قال الله: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) قال: نعم، ولو خمسين آية. اهـ
والفاء فى قوله - تعالى -: {فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن} للإِفصاح، والمراد بالقراءة الصلاة، وعبر عنها بالقراءة، لأنها من أركانها. . أى: إذا كان الأمر كما وضحت لكم، فصلوا ما تيسر لكم من الليل.قال الآلوسى: قوله: {فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن} أى: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، وعبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها، وقيل: الكلام على حقيقته، من طلب قراءة القرآن بعينها وفيه بعد عن مقتضى السياق.ومن ذهب إلى الأول قال: إن الله - تعالى - افترض قيام مقدار معين من الليل، لقوله: {قُمِ الليل إِلاَّ قَلِيلاً. نِّصْفَهُ. . .} الخ. ثم نسخ بقيام مقدار ما منه، فى قوله: {فَتَابَ عَلَيْكُمْ فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن. . .} فالأمر فى الموضعين للوجوب، إلا أن الواجب أولا كان معينا من معينات، وثانيا كان بعضا مطلقا، ثم نسخ وجوب القيام على الأمة مطلقا بالصلوات الخمس.ومن قال بالثانى: ذهب إلى أن الله - تعالى - رخص لهم فى ترك جميع القيام بالصلاة، وأمر بقراءة شئ من القرآن ليلا، فكأنه قيل: فتاب عليكم ورخص لكم من الترك، فاقرءوا ما تيسر من القرآن، إن شق عليكم القيام. .وقال الإِمام ابن كثير: وقوله: {فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن} أى: من غير تحديد بوقت، أى: لكن قوموا من الليل ما تيسر، وعبر عن الصلاة بالقراءة، كما قال فى آية أخرى: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ} أى: بقراءتك {وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} ..........
يلاحظ على هذه النقول ما يلي
1 - القول بانه كان مفروضا على الا مة قيام الليل استنادا الى قوله تعالى: (قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا). هذا القول مو ضع نظر
2 - ما سرد من التفسيرات التي فهمت على ضوء دلالة السياق هي جزء من المعنى الذي تدل عليه الا ية و لاتحصر بهذا المعنى بدلالة عمو م اللفظ
3 - يعتبر المعنى الذي تدل عليه الاية من اجزاء ما تفيده من المعاني
فهي تدل بالسياق
كما تدل بذاتها
و لاتعارض بين الدلالتين وهو من الاسرار القرانية ولذلك جاء اللفظ عاما في سياق معين
ليدل على مضمون السياق و ليدل بعمو مه
4 - (فاقرأوا ما تيسر من القران) فاقراوا تدل على الا مر بالقراءة و ذلك في جملة ما تدل عليه
وهي تفيد الا مر بالقراءة لافراد العموم كما يمكن تدل على جواز القراءة معا في سياق عمو مها
وبخاصة عندما نلاحظ ان تلاوة القران لا يو جد تحد يد من الشارع يقيد اداءها
ولو كانت مقيدة بكيفية لجاء الا مر كما جاء عن الصوم والصلاة
و لنقل لنا عن الصحابة والتابعين انه يلزم القراءة بالكيفية التالية
و بخاصة ان القران كلام الله وكتاب هداية المسلمين الخالد
فو كان هناك حصر لكيفية تلاوته
لصرح بذلك و تواتر التنبيه و التحذير
و لا شتملت كتب الفقه على باب كيفية تلاوة القران
كما هو حال الصلاة و الصوم و الحج
ولربما كان للعلماء مذاهب في فهم نصوص الكيفية
... ;.أما عن الاستدلال الثاني بقوله تعالى {إن الذين يتلون كتاب الله} سأنقل لك كلاما ماتعا للألوسي رحمه الله تعالى وانظري الفرق بين فهمك وبين فهم العلماء فقد فسر الالوسي الآية علىأنه حث اتباع الصحابة لأنهم هم القرآء الموصوفون بها فقال: والمضارع لحكاية الحال الماضية، والمقصود من الثناء عليهم وبيان ما لهم حث هذه الأمة على اتباعهم وأن يفعلوا نحو ما فعلوا، والوجه الأول أوجه كما لا يخفى وعليه الجمهور
لاشك انه عجيب حقا
انك لم تلاحظ ان كلام الا لوسي هو جانب من دلالة الاية ومعانيها
وليس منتهى دلالتها ومعانيها
واحيلك على كتب التفسير
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 05:54]ـ
بارك الله في الجميع ........ ولكن انا عندي طلب واحد من الاخت جمانة .............. لقد سبق أن أحلتيني على كتب التفسير وقد امتثلت أمرك ولكن لم أجد من المفسرين من سبقك في تفسير الايتين السابقتينبما فسرتيه أنت فأقول إن كان لك سلف من المفسرين فسر بمثل ما تفسرين فأتحفينا به .............
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 07:22]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ ثم أما بعد ..
أحبتي الكرام؛ عند دراسة موضوع من ناحية فقهية حكمية تشريعية، فلابد أن يكون الكلام حفظكم الله قائماً على المنهجية والمنطقية وعلى التمكن التام من الإحاطة بدلائل المسألة المطروحة وأقوال أهل العلم حولها وفيها ..
ولا أعتقد أن مثل هذه المسألة قد تركها الأئمة سبهللاً لم تنضبط عندهم أم لم يحيطوا بحيثياتها رحمكم الله.
وعليه أحبتي أقول:
المتقرر رعاكم الله تعالى في الفقه الإسلامي حول هذه المسألة = صورتين اثنتين:
إحداهما: القراءة الجماعية لحزب من الأحزاب المتلوة جماعة بصوت واحد بلا توزيع قراءة بينهم.
ثانيهما: القراءة الجماعية لحزب من الأحزاب المتلوة جماعة من قِبَل مجموعة من القراء؛ وبعد الإنتهاء من مقطعهم المتلو تبدأ مجموعة أخرى بإكمال القراءة وهكذا.
وللعلماء في هذا أقوال معروفة، الصحيح الصواب الذي عليه الأكثر منهم = مكروهٌ كراهة شديدة، لكن لا يصل إلى التحريم إطلاقاً إلا أن يتخذ عادة مستمرة ثابتة، أو أن يؤدي إلى تقطيع الكلمات القرآنية.
ووجه الكراهة فيه ما يلي:
- مخالفة العمل في مدارسة جبريل النبي عليهما السلام.
- تأديها لترك بعضهم شيئا منه لبعض عند ضيق النفس وسبق الغير.
- عدم الإصغاء للقرآن المأمور به في قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}.
- تأديته إلى المباهاة والمنافسة كما هو مشاهد.
فإن كان للتعليم أو نحوه فلا يكره. والله تعالى أعلم
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[06 - Feb-2010, صباحاً 12:27]ـ
ينصح بمراجعة كتاب:
إبراز الشناعة المتجلية في المساعي الحميدة في استنباط الذكر الجماعي
للعلامة أبي أويس محمد بو خبزة التطواني ففيه ما يشفي الغليل
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 11:44]ـ
ينصح بمراجعة كتاب:
إبراز الشناعة المتجلية في المساعي الحميدة في استنباط الذكر الجماعي
للعلامة أبي أويس محمد بو خبزة التطواني ففيه ما يشفي الغليل
إبراز الشناعة المتجلية في المساعي الحميدة في استنباط مشروعية الذكر جماعة
http://www.almeshkat.com/vb/showthread.php?t=54515
ـ[أعراب ياسين]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 03:37]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، مناقشة طيبة.
وجدت ما يلي:
قال الشيخ ابن تيمية -رحمه الله- في كتاب الفتاوى الكبرى، طبعة دار المعرفة: " .. و قراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء و من قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد و للمالكيَة وجهان في كراهتها و كرَهها مالك و أمَا قراءة واحد و الباقون يستمعون له فلا يكره بغير خلاف .. ".
و هذا الكلام فيه إثبات من الشيخ ابن تيمية -رحمه الله- بأنّه قد حصل خلاف دون أن أنفي بأنّ هناك من حكم على هذا النوع من القراءة للقرآن بصوت واحد بأنّه بدعة كالشيخ الطرطوشي المالكي -رحمه الله- إن لم تخني الذاكرة.
و وجدت ما يلي عن الشيخ بن تيمية -رحمه الله- أيضا:
جاء في (مختصر الفتاوى المصرية) 1/ 357 قوله: (إذا عرف ذلك فقراءة كل واحد القرآن على حدته أفضل من قراءته مجتمعين بصوت واحد فإن هذه تسمى قراءة الإدارة وقد كرهها طوائف من أهل العلم كمالك وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ومن رخص فيها كبعض أصحاب احمد لم يقل إنها أفضل من قراءة الانفراد إذ يحصل لكل واحد في قراءة الانفراد جميع القراءة وأما هذه فلا يحصل لكل واحد جميع القراءة بل هذا يتم ما بدأ فيه هذا وهذا يتم ما بدأ فيه هذا).
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=14438
بخصوص ما يلي:
وقال النووي في شرح مسلم:
قوله صلى الله عليه وسلم: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة , وغشيتهم الرحمة)
قيل: المراد بالسكينة هنا: الرحمة , وهو الذي اختاره القاضي عياض , وهو ضعيف , لعطف الرحمة عليه , وقيل: الطمأنينة والوقار وهو أحسن , وفي هذا: دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد , وهو مذهبنا ومذهب الجمهور , وقال مالك: يكره , وتأوله بعض أصحابه
(يُتْبَعُ)
(/)
فالذي استحبه الجمهور هو الاجتماع في المسجد والذي كرهه مالك هو الاجتماع في المسجد لا مطلق الاجتماع لأن النووي نفسه نقل قول مالك لا بأس به بعد أن شرح كيفية هذا الاجتماع في فصل الإدارة بالقرآن ولهذا رد العلماء كلامه بالحديث الصحيح (في بيت من بيوت الله)
http://www.shamsqatar.com/vb/f137/t104670.html
فيا اختي؛ أم عبد الرحمان، لعلك توضحي كيف استنبطت ذلك الفهم من كلام النووي -رحمه الله- و لعلك تطّالعي هاته الفتوى و إن كانت نسبت لشخص لا أعرفه و لكن أنقلها لك لعلي أعرف رأيك فيما نسبه للنووي بفهم يغاير فهمك: حيث قال:
ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
الجواب (منسوب لسليمان العيسى): الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إن مسألة قراءة القرآن جماعة بصوت واحد محل خلاف بين أهل العلم إلى عدة أقوال: أبرزها ثلاثة:
القول الأول: أنها مكروهة وهو قول الإمام مالك رحمه الله،
والقول الثاني: أنها مباحة وهو ظاهر مذهب الحنفية،
والقول الثالث: أنه مستحبة وهو الظاهر من قول بعض الشافعية وقد قال به النووي. هذا،
والراجح عندي والعلم عند الله تعالى أن القراءة الجماعية إن كان المقصود منها التعبد والتقرب إلى الله فهي لا تجوز بل هي بدعة لأن التعبد بهذه الطريقة لم يرد فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، والعبادات توقيفية لا يجوز فعلها إلا بدليل. أما إن كان المقصود من القراءة الجماعية تعلم القرآن كما يُفعل في تعليم الصبيان فأرى أن لا بأس به لما فيه من الفائدة من تعليم الناشئة بيسر وسهولة وسرعة حفظ وزيادة نشاط وتوفير وقت للمعلم والمتعلم هذا ما أردت إيضاحه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين
و أضيفا ما يلي:
هل يجوز قراءة القرآن جماعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قراءة القرآن جماعة لها أربع صور:
الصور الأولى: أن يقرأ واحد والباقون يستمعون له، فهذه الصورة مستحبة لا تكره بغير خلاف، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً، قال: أمسك فإذا عيناه تذرفان.
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 5/ 345: وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له فلا يكره بغير خلاف وهي مستحبة، وهي التي كان الصحابة يفعلونها كأبي موسى وغيره.
الصور الثانية: أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يعيد غيره ما قرأ الأول لأجل مدارسة القرآن، فهذه الصورة مستحبة باتفاق الفقهاء لأن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم برمضان يعرض كل منهما على الآخر. قال الحافظ في الفتح: يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا عكس ما وقع في الترجمة لأن فيها أن جبريل كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل وتقدم في بدء الوحي، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فيحمل على أن كلا منهما كان يعرض على الآخر.
وقال في مطالب أولي النهى 1/ 598: وأما لو أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا يكره؛ لأن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن برمضان وهذا ما قرره البهوتي رحمه الله في كشاف القناع انظر 1/ 433.
وقال الخرشي في شرحه على مختصر خليل 1/ 353: كما لا نكره المدارسة بالمعنى الذي كان يدارس به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم برمضان من قراءته وإعادة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى
الصورة الثالثة: أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره بما بعد قراءته، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك حسن لا يكره، وذهب الحنابلة إلى كراهة تلك الصورة، قال ابن مفلح في الفروع 1/ 554: وكره أصحابنا قراءة الإدارة، وقال حرب: حسنة، وحكاه شيخنا -أي ابن تيمية رحمه الله- عن أكثر العلماء.
(يُتْبَعُ)
(/)
والراجح في هذه الصورة أنها لا تكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وإذا اتفق الحنابلة مع الجمهور على استحباب الصورة الأولى فلا وجه للكراهة هنا .. إذ لا فرق بين أن يعيد القارئ ما قرأ الأول أو أن يقرأ من حيث ما وقف الأول.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى 5/ 345: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء.
وقال الإمام النووي في التبيان: فصل في الإدارة بالقرآن وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشراً أو جزءاً أو غير ذلك ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول، ثم يقرأ الآخر وهكذا، وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال: لا بأس به. انتهى
الصورة الرابعة: أن يقرأ الكل مجتمعين بصوت واحد.
فمذهب الحنابلة والشافعية استحباب ذلك وهو القول الثاني عند الأحناف، قال البهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات 1/ 256: ولا تكره قراءة جماعة بصوت واحد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 5/ 345: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء ومن قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد، وللمالكية قولان في كراهتها. انتهى
وقال محمد بن محمد الخادمي في بريقه محمودية: وكره أن يقرأ القرآن جماعة لأن فيه ترك الاستماع والإنصات المأمور بها، وقيل لا بأس به ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهراً عند ختم القرآن، والأولى أن يقرأ واحد ويستمع الباقون. انظر 3/ 270
القول الثاني: كراهة قراءة الجماعة معاً بصوت واحد لتضمنها ترك الاستماع والإنصات، وللزوم تخليط بعضهم على بعض، وهو المعتمد عند الحنفية والمالكية.
قال صاحب غنية المتملي: يكره للقوم أن يقرءوا القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات وقيل: لا بأس به.
وقد أثبت المالكية القول بالكراهة في كتبهم وشنعوا على القائلين بالجواز بلا كراهة، وقد عقد ابن الحاج رحمه الله فصلاً في المدخل 1/ 94 وما بعدها رد فيه على الإمام النووي رحمه الله، وما نقله من أدلة وآثار عن السلف فليراجع.
وقال الطرطوشي في الحوادث والبدع: لم يختلف قوله -يعني الإمام مالكاً - أنهم إذا قرؤوا جماعة في سورة واحدة أنه مكروه.
ونقل عن مالك كراهة القراءة بالإدارة وقوله: وهذا لم يكن من عمل الناس.
وقال أبو الوليد ابن رشد: إنما كرهه مالك للمجاراة في حفظه والمباهاة والتقدم فيه. انتهى
ولهذا ينبغي ترك هذه الصورة الأخيرة، فإن الخير في اتباع من سلف، وحذراً من المجاراة والمباهاة واختلاط الأصوات وترك الإنصات.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=27933&Option=FatwaId
و هذا كلام وجدته منسوب للشيخ العثيمين -رحمه الله هذا نصه:
اسم الفتوى: ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، وما مدى حقيقة وضع القارئ في هذه الحالة مع التوضيح والتوكيد؟
اسم المفتي: محمد بن صالح العثيمين
السؤال كامل: ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، وما مدى حقيقة وضع القارئ في هذه الحالة مع التوضيح والتوكيد؟
الشيخ: قراءة القرآن بصوت واحد من جماعة هذا جائز إذا لم يتضمن محظوراً فما المحظور أن يحصل به تشويش على من حولهم فيمنع عن ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربكم فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، ومنها أيضاً أي من المحاذير أن يتخذ هذا على سبيل الطرب وهز الظهور، وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس أصحاب الطرق فهذا أيضاً يمنع منه، ومنها أيضاً أن يحصل به إعراض عن تلاوة الإنسان لنفسه يعني الذين يألفون هذه الطريقة حتى لا يستطيع المرء منهم أن يقرأ القرآن لنفسه فإن هذا محظور يجب تجنبه، فإذا سلم من المحاذير فليس به، وإذا كان الرجل إذا قرأ وحده صار أقرب إلى استحضاره وإلى تدبره كان ذلك أولى من القراءة للجمع
http://al-gharbi.com/play-12117.html
ـ[جمانة انس]ــــــــ[21 - Feb-2010, صباحاً 12:42]ـ
حيث ثبت انه اختلفت اراء اهل العلم في هذه المسألة
فلا يمكن الحكم على اي قول منها بأنه بدعة لان
(النظر إلى المسائل الاجتهادية وإلى حكم الاختلاف فيها، كما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله:
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».
وهذا صريح في أن المخطئ غير مبتدع، ولا ضال؛
لأن الله لا يأجر على البدعة، بل «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النَّار».
فالذي يضلل مخالفه إمَّا أنه يغفل عن هذا الميزان،
وإمَّا أنَّه يتجاهله لغاية في نفسه ضد مخالفه،
وإما أنه يزعم أن هذه المسألة وأمثالها ليست مسائل اجتهادية،)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أعراب ياسين]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 08:42]ـ
و بعد:
أختي؛ جمانة، فهم النصوص الشرعية ينبغي أن يكون وفق فهم من سبقنا من الصحابة رضوان الله عليهم و من تبعهم بإحسان من علماء لأنّهم أعرف باللغة العربية و بمناسبات ورود تلك النصوص. و عند حصول الخلاف في الفهم بينهم فالعبرة عند الترجيح: بفهم من هو أقرب إلى عصر النبوة من دون إهمال لجانب: مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، و القياس الصحيح، و عدم التعارض مع الأدلة الأخرى الصحيحة، و عدم إلغاء معاني نصوص شرعية.
و عليه فأذكر ما يلي:
فقد صحح البخاري عن عُبادة بن الصامت قال: "كُنَّا خَلْف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقُلَتْ عليه القراءةُ، فلما فرغ قال: "لعلكم تقرؤون خَلْف إمامكم؟ " قلنا: "نعم يا رسول الله"، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمَن لم يقرأ بها"، وفي لفظ: "فلا تقرؤوا من القرآن إذا جهرتُ به إلا بأمِّ القرآن".
(و عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة فقال: "هل قرأ معي أحد منكم؟ "، فقال رجل: " نعم يا رسول الله". قال عليه الصلاة و السلام: "ما لي أنازع القرآن". فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيها من الصلوات، حين سمعوا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.) رواه مالك في الموطأ، وأبو داود وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله-.
فظهر أنّ منازعة من يقرأ بالقرآن و الإثقال عليه ليس بأمر مطلوب ...
و قد كان بإمكان النبي صلى الله عليه و سلّم أن يُرشدهم إلى أن يقرؤوا معه بصوت واحد و إيقاع واحد و نسق واحد و بالتالي تخف المخالجة و المنازعة و الإثقال عليه و مع ذلك لم يرشدهم، و هذا يشير إلى:
أنّ (المصلحة الناجمة من القراء بصوت واحد في الصلاة) أقل من (مصلحة الحلول الأخرى المتاحة).
و هذا في الصلاة و التي يحتاج فيها الإنسان إلى التركيز و القيام بالأعمال التي تعينه على متابعة الإمام فما بالك في غيرها من الأمور التي لا تصل إلى درجة أهمية الإنصات إلى قراءة إمام الصلاة.
فدلّ أنّ الأولى اجتناب قراءة القرآن في جماعة بصوت واحد و إيقاع واحد و نسق واحد حتى خارج الصلاة.
و هنا أستفسر هل من أدلة عند الإخوة فيها ترجيح أفضلية أن يحفظ شخص القرآن في جماعة و بصوت واحد و نسق واحد لمن لا يستطيع أن يحفظه لوحده؟ و كذا مراجعته بنفس الطريقة لمن يَفتُرُ عن مراجعته إن كان لوحده و يخشى أن يفقد ما حفظ؟؟ أم أنّ استعمال هاته الطريقة مرجوحة الأفضلية حتى في هاته الحالات -أرجو البيان-؟؟؟؟
و بارك الله فيكم
ـ[أبومروة]ــــــــ[23 - Feb-2010, صباحاً 12:04]ـ
أصداء من المغرب الشقيق بقلم صحافي متخصص
"الحزب الراتب" أو "الرتبة" .. أسماء لأعراف قرآنية استحكمت في نفوس المغاربة، هذه الأعراف تخطت حدود المكان، سواء في البوادي أو المدن أو "المداشر"، وطبعت أجواء المساجد والزوايا والجمعيات. وقد جرى العمل بالقراءة الجماعية للقرآن في المغرب منذ القرن العاشر الهجري، بعد أن أوقف الشيخ الصوفي عبد الله الهبطي وقفا للقراءة الجماعية بنغمة واحدة، وخصصت لها أوقات معلومة، فقد تكون بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة المغرب، أو قبيل صعود الخطيب إلى المنبر من يوم الجمعة.
ورغم ما يقال من أن مذهب مالك -رحمه الله وهو المذهب الرسمي للدولة- يكرهها فإن القراءة الجماعية كرست افتراقا مذهبيا في النظر إلى شرعيتها .. كما جعلت كل إشارة تحاول النيل من هذه الشرعية إتيانا بدين جديد عن المغاربة!! وهذا ما حرصت الوزارة الوصية على الشأن الديني بالمغرب على تثبيته، وإلزام الأئمة والخطباء والوعاظ بالعض عليه بالنواجذ، كـ"خصوصية مغربية في التدين".
تقنين وزاري
وبهدف تقنين مجال فقه العبادات بأحكام أساسية تتوافق مع التوجهات الرسمية بالمغرب، أصدرت الوزارة المسئولة دليلا للإمام والخطيب والواعظ يساعدهم على تمثل الاختيارات الجديدة في إصلاح الشأن الديني وفق ما جرى العمل به في المغرب.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي ركن "نماذج من الشعائر الدينية التي جرى بها العمل: تأصيل وتخريج" من دليل الإمام والخطيب والواعظ، دافعت الوزارة عن مشروعية القراءة الجماعية قائلة: "الأصل في مشروعية القراءة جماعة لما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا".
وتابع الدليل: "والائتلاف على القرآن والاختلاف فيه، مما لا يتصور حدوثه في التلاوة الفردية، وجمهور العلماء على جوازها واستحبابها"، وذكر الدليل بعد ذلك أن ترتيب هذا العمل جرى به منذ عصور، كما قال صاحب "العمل الفاسي" عبد الرحمن الفاسي:
والذكر مع قراءة الأحزاب ... جماعة شاع مدى الأحقاب
قال شارحه الشيخ عبد الصمد كنون: "وقد جرى العمل ببلدنا بين يدي العلماء، والأمر فيه خفيف، وجرى الأمر عليه في المغرب كله، وفي المشرق كما بلغنا ولا نكير". وقد كانت لهم في ذلك مقاصد معتبرة: منها تعاهد القرآن حسبما جاء فيه من الترغيب في الأحاديث، ومنها تسميع كتاب الله لمن يريد سماعه من عوام المسلمين، إذ لا يقدر العامي على تلاوته فيجد بذلك سبيلا إلى سماعه، ومنها التماس الفضل المذكور في الحديث إذ لم يخصص وقتا دون وقت.
وبعد ذكر "دليل الإمام والخطيب والواعظ" للمقاصد الثلاثة للقراءة جماعة، التفت إلى بيان تأصيل المشروعية، وأشار إلى أن: "مسألة قراءة الحزب تئول إلى أمرين: أولهما القراءة جماعة، وثانيهما: ترتيب الحزب في الصباح والمساء في المساجد".
أما القراءة جماعة فالقائلون بجوازها واستحبابها كثيرون ولهم أدلة قوية، قال النووي في المجموع: "فرع، لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين، بل هي مستحبة، وكذا الإدارة ... ".
أما ترتيب الحزب فمبني على الجواز الأصلي، إذ ليس في الشرع دليل على منعه في هذين الوقتين، وترتيبه فيهما لا يعتقد أحد أنه فرض أو سنة، لا من العامة ولا من غيرهم.
ولتشجيع الاستمرار على تلاوة الحزب خصصت الوزارة تعويضا ماديا للأئمة المواظبين عليه في المساجد -وخاصة يوم الجمعة- يضاف إلى أجرتهم الشهرية.
تمايز وافتراق مذهبي
وعن رؤية هذه القراءة لدى التيارات الإسلامية في المغرب، فإن هناك خلافا وتمايزا خفيا بين تلك التيارات، خاصة بين أصحاب الاتجاه السلفي والاتجاه الصوفي.
فالتيار الأول يرى أن القراءة الجماعية للقرآن الكريم لم تثبت من النبي صلى الله عليه وسلم و"تركها هو الأصل، وفعل ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بدعة"، ويستدلون على رأيهم بعدة أحاديث منها أن الرسول الكريم أمر أبي بن كعب أن يقرأ عليه القرآن، أو قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد: "لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن"، كما أنه أثر عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويحسب السامع أصواتهم طنين النحل.
لذلك فإن الشيخ محمد المغراوي، المشرف العام لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش (ذات اتجاه سلفي) يعتبر "تلاوة القرآن الكريم جماعة من أشهر البدع التي يتداولها المغاربة والتي لا حظّ لها من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أنه لم يسلم من الاعتقاد بمشروعيتها إلا قلة من العارفين بأصول التجويد وكذلك أصول الدين".
ويقول المغراوي في استفتاءين، نشرهما موقع الجمعية على الإنترنت: "السنة قول وفعل وتقرير، وقراءة القرآن جماعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نص صحيح صريح لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره، فهو فعل محدث أنكره مالك رحمه الله وقال: لم يكن من الأمر الأول. ولا شك في بدعيته".
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم ينتقل إلى ذكر سيئات القراءة الجماعية، ويشير: "القراءة الجماعية فيها سيئات كثيرة ومحاذير جمة، يكفي في واحدة منها أن تمنع من أجلها. وغالب الذين يفعلون ذلك هم الجهلة المرتزقة وباعة القرآن، وأما أهل الدين والاستقامة فلا يَجْرُؤُون على فعل هذه البدع المنكرة، فهي من أنكر البدع التي انتشرت في بعض البلاد، فهي مفسدة للقرآن، وتختلط فيها الأصوات وتُقَطَّع فيها الكلمات والحروف، وفيه تشبه بالنصارى في تراتيلهم في كنائسهم، وفيها جهر البعض على البعض بالقرآن، وهو منهي عنه في السنة الصحيحة .. إلى غير ذلك من المفاسد والسيئات، أما الحديث الذي يستدل به هؤلاء على هذه البدعة فليس لهم فيه دليل؛ قال المناوي في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "يتدارسون كتاب الله": "أي يشتركون في قراءة بعضهم على بعض، وكثرة درسه، ويتعهدونه خوف النسيان".
أما التيار الثاني (الصوفي) فهو يتبناها ويعتبرها وردا ضروريا لمريديه، مع اختلاف بين الزوايا المغربية من ناصرية وبودشيشية وتيجانية في ترتيبها مع أوراد الأذكار.
فالشيخ أحمد بناصر، شيخ الزاوية الناصرية، يوصي مريدي الزاوية بالتزام الورد القرآني جماعة، وهو من أولويات الأذكار، تليه سلسلة الأوراد الأخرى منها "اللطيف"، "لا إله إلا الله"، أو "اسم الجلالة". أما الزوايا البودشيشية فهي ترى أن قراءة القرآن جماعة لا حرج فيها، ولكنها تجعل الأوراد والأذكار سابقة عن الورد القرآني، أي أنها تأتي بعد تلاوة أوراد "دليل الخيرات".
أما الزاوية التيجانية، فهي ترى أن الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جالب للخيرات، ولا يقع صاحبها في إثم التفريط فيها، بخلاف نسيان القرآن الكريم بعد حفظه، والذي يترتب عليه إثم كبير، وينال صاحبه وعيد الله تعالى، وهو ما يجعل أتباع الزاوية يلزمون الصلاة على النبي فقط"، حسب ما صرح به أحد أتباعها والذي يعمل موظفا بقطاع البريد بالرباط.
ويعلق الدكتور محمد أبو صلاح، أستاذ الحديث والسيرة بكلية الآداب بالمحمدية، على هذا التمايز بين الاتجاهين بأن: "البعض رأى في القراءة الجماعية أنها عبادة محضة، وهي لم تثبت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والواجب فيها الاتباع، وهو قول مرجوح".
ويتابع: "أما البعض الآخر فرأى مقاصدها في حفظ القرآن ودوام سماعه، فأجازوا ذلك لتعليم الناس وتعويدهم على القراءة السليمة، وشغلهم عن اللغو في المسجد، وهو الراجح لدي، كما سمعت بعض أهل العلم يبينه (محمد موسى الشريف، الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم).
ويضيف أبو صلاح شارحا: فمن نظر إلى كونها عبادة منع، ومن نظر إلى الفوائد المتوخاة منها ومقاصدها أجاز، وتقريب هذا التمايز لدى الفريقين ينطلق من القاعدة الشرعية القائلة بأن "الأمور بمقاصدها"، والناس إذا لم نشغلهم بالحق اشتغلوا بالباطل، وكم سمعنا من طلاب -بل وأساتذة- يخطئون في قراءة بعض آيات القرآن، ولو ألفوا سماع القرآن منذ صغرهم في بيوت الله لما وقعوا فيما وقعوا فيه.
تباين شعبي
وعلى مستوى الجمهور المتعامل مع تلك القراءة، فإن هناك تباينا في الرؤية .. فمثلا مصطفى الناصري وهو كاتب مهتم بالشأن الدعوي والتربوي من الدار البيضاء، يعتبر قراءة القرآن جماعة "سنة مغربية محمودة، ومن فضلها أنها تثبت المحفوظ في الصدور، وهي أيضا بمثابة مدرسة لتعليم القرآن للأطفال، فحضورهم حلقات القرآن يمكنهم من العيش في روضاته"، ويدعو الجميع إلى ملازمتها، "لأنها الأساس لتعلم القراءة السليمة، فكل من لم يقرأ بها لا يمكن أن يتقن قراءة القرآن قراءة سليمة".
ويرى الناصري أن "كل من يعتبرها بدعة سيضيع على الناس فضلا كبيرا، خاصة إذا لم يتيسر للفرد قراءة ورده اليومي فرديا، ولذا فهي نافلة لا تخلو من فائدة، ويجب عدم حرمان الناس منها".
ويؤكد على أن القراءة "لتكون قراءة سنية يجب أن تكون متأنية، تحرص على تطبيق القواعد، وقد حضرت في مدن الشمال بالمغرب (طنجة وتطوان ... ) ووجدت أنهم يحافظون على الجزء الأكبر من القواعد في القراءة. كما يجب اجتناب بعض طرق القراءة الشاذة، حيث يتم التصايح بين الأفراد، وهي قراءة تخل بمعاني القرآن، ولا يتحصل معها معنى التدبر، وهذا غير مقبول".
كذلك فإن حسن العمري، وهو موظف متقاعد من التعليم العمومي ويسكن مدينة سلا القريبة من العاصمة المغربية، يبدو فخورا ومجدا وهو يشارك الفقيه القراءة الجماعية بعد صلاة المغرب، إذ يهرع كل يوم بعد التسليم من الصلاة والدعاء إلى الخزانة الخاصة بالمصاحف للإتيان بها إلى حضرة الفقيه أو الإمام الراتب، حيث يتم توزيعها على الراغبين مع تحديد صفحة الحزب المراد تلاوته، وبعد الانتهاء من تلاوة الحزب الراتب، يحرص على إرجاع المصاحف للخزانة والحفاظ على ترتيبها.
أماعلي رشيد، وهو يصلي بالمسجد ذاته مع حسن العمري، فهو يتحفظ على القراءة الجماعية، لأنها لا تنضبط بقواعد التلاوة والتدبر. ويفسر عدم مواظبته على قراءة الحزب وتفضيل قراءة ورده اليومي في المنزل لما رأى من سلوكيات بعض القارئين الذين اعتادوا القراءة بدون تدبر: "لم أعد أقرأ في المسجد، فمرة قال لي أحدهم: خذ المصاحف للخزانة؟! كأنه يأمر طفلا صغيرا، كما أنه بعد الانتهاء من القراءة يعود إلى لهوه ومزاحه مع الحاضرين، وكأن ما قرأناه ليس بكلام الله الذي لو أنزل على جبل لرأيناه خاشعا، كما أخبرنا الله تعالى ".
منقول من هنا ( http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1178193382491&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبومروة]ــــــــ[23 - Feb-2010, صباحاً 12:12]ـ
أما الدكتور رشيد بن عيسى الاطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر فيرى هذه القراءة بهذه الاجابة
حكم قراءة القرآن جماعةً على طريقة (الحزب الراتب) - د. محمد عيسى
القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، هو الذي لم تنته الجنّ إذ سمعته أن قالوا: ?إنا سمعنا قرآنا عجبا? (الجن/ 01) من علم علمَه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
رغّب الله تعالى في تلاوته فقال: ?ورتل القرآن ترتيلا? (المزمل/ 04)، وقال في آية أخرى: ?فاقرءوا ما تيسر من القرآن? (المزمل/20).
بينما حذّر من هجره وجعلَه من شكاوى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة، فقال: ?وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا? (الفرقان/30).
فقراءة القرآن الكريم وتلاوته عبادة من أعظم العبادات وأجلّها عند المولى عزّ وجلّ لذلك رتّب عليها الأجر العظيم والرضوان العميم، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف)) (الترمذي وقال: حسن صحيح غريب).
وحتى لا يحرم الأميُّ أو المريض من هذا الخير بسبب العجز عن القراءة فقد رغّب الشارع في بذل المجهود ورتّب عليه أجرا مضاعفا.
عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه، وهو عليه شاقّ له أجران))، وفي رواية: ((والذي يقرؤه وهو يشتد عليه له أجران)) (البخاري ومسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه).
وهذا تأكيد ظاهر على أن تلاوة القرآن أمر مرغوب فيه على كل حال
ولقد درجت الجزائر كغيرها من بلاد المغرب على قراءة القرآن الكريم جماعة فيما يعرف "بالحزب الراتب" جريا على العرف الجاري بهذه الديار.
لكن غزتنا بدعة الحكم بمنع الاجتماع لقراءة القرآن جماعة في المسجد، حتى أن بعض المنتسبين للعلم الشرعي شنّعوها تشنيعا عظيما فبلغ الأمر ببعضهم إلى الاعتداء على القراء، ومنعهم بالقوة، وجارى بعض ضعاف الأئمة هذا التيار اتقاءً للإذاية والتشهير.
وسأحاول في هذه الدراسة المقتضبة أن أحقق هذه المسألة تحقيقا علميا موضوعيا، وأن أبحث عن وجه الحق فيها.
تأصيل الموضوع:
يجب أن نؤكد حقيقة دينية تاريخية أولاُ، وهي أن فكرة منع قراءة القرآن الكريم على طريقة "الحزب الراتب" وافدة على نظام ديني اجتماعي قائم من قرون خلت بالمجتمع الجزائري خاصّة وبالمجتمع المغربي عامة، بل وبالعالم الإسلامي بوجه من الوجوه.
وإنّ الأصل في النقاش والمناظرة أن يورد الوافد أدلة رأيه، ذلك أنه لا يتصور أن تتمالأ الأمة على مدى أعصار متعاقبة وتجتمع على الضلالة ومخالفة أمر الله تعالى وفيها العلماء والصالحون.
فقد ثبت –كما أفاده ابن لبّ () -: «أن العمل بذلك تضافر عليه أهل هذه الأمصار والأعصار، وهي مقاصد من يقصدها فلن يخيب من أجرها» ().
دليل المانعين:
إن الذين يمنعون هذه الطريقة أساساً هم الكُتبيون الذين لا شيخ لهم إلا أوراق الكتب والرسائل، وهم أيضا أنصار بدعة دخيلة على السنة الجارية في طلب العلم الشرعي وهي ثقافة الأشرطة والهواتف، تجدهم يتفقهون بسماع الأشرطة يوم الخميس ويدرّسون محتواها يوم الجمعة ليفتوا بمقتضاها يوم السبت?
وبالجملة فإن أدلتهم لا تخرج عن أمرين اثنين:
- نصوص من السنة النبوية الشريفة فهموها على عمومها وإطلاقها.
- نصوص في المذهب المالكي يحاجّون بها من باب: إذا لم تحترموا نبيّكم فاحترموا على الأقل مذهبكم.
أما الأمر الأوّل:
وهو أقوى ما يستدل به المانعون فأن الاجتماع لقراءة القرآن بدعةٌ، إذ لم يثبت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ويستدلون لذلك بأدلة منها:
- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردٌّ)) (متفق عليه).
(يُتْبَعُ)
(/)
- وما بيّنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن الإحداث في أمر الدين شرُّ الأمور إذ قال: ((إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرّ الأمور محدثاتها)) (البخاري).
- وهو ما رواه جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمّى فيه الإحداث ابتداعا بلفظ: ((إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة)) (مسلم).
ومقتضى هذا الاستدلال أن قراءة القرآن الكريم جماعة على الطريقة المعهودة محدثة ولا أشرّ من الإحداث في أمر الدين، فهو الابتداع المنهي عنه.
التحقيق العلمي:
إن التحقيق العلمي ينتهي إلى أن البدعة المنهي عنها في دين الله عزّ وجلّ لها شرطان:
الأول: أن تكون حادثة لم تكن في الصدر الأول.
والثاني: أن تناقض أصلاً من أصول الإسلام قرآنًا أو حديثًا نبويًّا شريفًا أو إجماعاً.
فإذا اجتمع الشرطان كان الأمر المحدَث هو البدعة الضلالة الذي يُحمل عليه حديث ((كل بدعة ضلالة)) (سبق تخريجه).
ويحمل عليه أيضا قولُ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن الماجشون ():» مَن ابتدع في الإسلام بدعة يَراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأنّ الله يقول: ?اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا? (المائدة/03) فما لم يكن يومئذ دينا، فلا يكون اليوم دينا «().
أما إذا لم يجتمع الشرطان فإما أن يكون الأمر غير محدث أصلا بل كان موجودا في الصدر الأول فلا يكون بدعة، أو أن يكون محدثا ولكنه لا يناقض أصلا من كتاب أو سنة أو إجماع فلا يكون حينئذ بدعة أيضا.
وإن أطلق اسم البدعة عليه فإنما هو إطلاق بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الديني الاصطلاحي.
- ويستدل لذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من سنّ في الإسلام سنّة حسنةً يعمل بها من بعده كان له أجرها، ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا؛ ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة يعمل بها من بعده، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص شيئا)) (مسلم والنسائي).
فالأمر المحدث إن كان حسنا فمقبول وإن كان قبيحا فممنوع؛ والقبيح ما ناقض أصلا من أصول الشريعة، والحسن ما وافقها.
- ويستدل أيضا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن صلاة التراويح: (نعمت البدعة هذه) (البخاري).
وقد حمل العلماء قوله على المعنى اللغوي للبدعة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية () رحمه الله:» وهذا الذي فعله هو سنة لكنه قال ((نعمت البدعة هذه)) (سبق تخريجه.) فإنها بدعة في اللغة لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله «().
- وعلى نفس هذا الوجه يتأوّل إحداث عثمان بن عفان رضي الله عنه للأذان الثالث لصلاة الجمعة كما روى ذلك السائب بن يزيد رضي الله عنه: ((كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء)) (البخاري والنسائي).
فالقاعدة في كل أمر محدث قبل أن نصدر حكم الله فيه، أن نعرضه على أدلة الكتاب والسنة والإجماع، فيكون حكمه ما نصت عليه هذه الأدلة بغضِّ النظر عن كونه محدثا أو غير محدث.
قال شهاب الدين القرافي ():» البدعة إذا عَرضت تُعْرض على قواعد الشريعة وأدلتها، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به «().
وربّ تصرف محدث يصحّ إطلاق اسم البدعة عليه في اللغة، ولكنه في ميزان الشرع سنّةٌ أو واجبٌ.
قال مجد الدين بن الأثير ():» البدعة بدعتان بدعة هُدًى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حِيِّز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله إليه وحضّ عليه الله أو رسوله فهو في حيِّز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف، فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابًا فقال: ((مَنْ سَنَّ سُنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها)) (سبق تخريجه) وقال في ضده: ((ومَن سَنَّ سُنّة سَيئة كان عليه وزرها ووزر مَن عَمل
(يُتْبَعُ)
(/)
بها)) (سبق تخريجه)، وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلّى الله عليه وسلم «().
وعلى هذا فهل قراءة القرآن الكريم جماعة على طريقة الحزب الراتب بدعة؟
لِنَرَ إن كان شرطا البدعة الضلالة متوفرين فيها:
- أمّا أنها محدثة، فلا يناقش في ذلك أحد، فهي طريقة لم تكن على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عنها الإمام مالك رضي الله عنه: (لا أعرفه عن السلف) ().
- أما أنها تناقض نصا في كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالعكس هو الصحيح:
فقد استند من اعتمد على القراءة الجماعية للقرآن الكريم على طريقة "الحزب الراتب" إلى أدلة من النقل والعقل منها:
- الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)) (مسلم وأبو داود وغيرهما).
- ومنها ما ثبت عن معاوية رضي الله عنه قال: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنّ به علينا، قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة)) (مسلم).
- ومنها ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه: (كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا).
- ومنها استحسان العلماء الذين عليهم المدار في الفتوى لهذه الطريقة. فقد نقل الإمام أبو العباس الونشريسي () أنه «شوهد الإمام ابن عرفة () رحمه الله يجمع الثلاثة والأربعة في حزب واحد للتجويد، وشوهد أبو الحسن البطرني () يجمع الثلاثة في القراءة» ().
- ومنها أن القراءة بهذه الكيفية المعهودة عادة حسنة لا تخالف الشرع، والعادة الحسنة إذا لم تخالف الشرع ولم تناقض أصلا من أصوله فلها اعتبارها، ولهذا قال العلماء: (الثابت بالعرف كالثابت بالنص) ().
فهذه الكيفية مما جرى به العمل، ولا يصحّ تغيير هذا العمل إلا إذا صادم وناقض أدلة الشريعة الصريحة.
يشهد على ذلك تصريح الجمّ الغفير من العلماء الأعلام، من ذلك:
قول عيسى السكتاني (): «فإذا اتّضح لك توجيه ما جرى به العمل لزم إجراء الأحكام عليه لأن مخالفة ما جرى به العمل فتنة وفساد كبير» ().
قول أبي إسحاق الشاطبي (): «والأَولى عندي في كل نازلة يكون فيها لعلماء المذهب قولان، فيعمل الناس فيها على موافقة أحدهما، وإن كان مرجوحا في النظر، أن لا يعرض لهم، وأن يجروا على أنهم قلّدوه في الزمان الأول وجرى به العمل، فإنهم إن حملوا على غير ذلك كان في ذلك تشويش للعامة وفتح لأبواب الخصام» ().
وقول ابن عبد البر (): «إذا رأيت الرجل يعمل بالعمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه» ().
وقول أبي العباس الونشريسي: «والاستشهاد بعمل أهل البلد ببعض الأقوال الفقهية دون بعض أمر معروف شهير عند الخاص والعام لا يجهله من له بالطلب أقلّ تلبس» ().
وغير هذه النصوص كثيرة في المذهب المالكي وفي غيره من مذاهب الأمصار، وتستند كلها على أدلة من نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة.
وهي تدل في مجموعها أن ما جرى به العمل في الأمصار له سلطان ولو كان مرجوحا شرط ألا يصادم ويناقض أصلا من أصول الشريعة.
وما قراءة القرآن الكريم على هذه الطريقة المعهودة إلا عمل جارٍ منذ قرون بهذه الديار، ففيما النزاع؟
- ومن أدلتهم أيضا أن هذه الطريقة فيها منافع جمّة، ومصالح لا تعدّ إذا أحسن القارئ القراءة وتأدب بآدابها، واحترم الوقوف، وأحكام الترتيل، ومخارج الحروف.
والعمل إذا تضافر عليه أهل الأمصار والأعصار، ولم يرد من الشرع ما يمنعه أو يقرُّه، فهو من المصالح المرسلة التي تأكدت فيها المصلحة.
والمنافع والمصالح المترتبة على كيفية "الحزب الراتب" أكثر من تحصر، منها:
أولا: تعهد القرآن الكريم، فهي تساعد على حفظه وضبطه ومراجعته وعدم نسيانه، وهي بذلك تحقق الاستجابة للأمر النبوي الوارد فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تعاهدوا القرآن، فو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عُقُلها)) (مسلم).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد حمل بعض المفسرين قوله تعالى: ?ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى? (طه/125 - 126)، على نسيان القرآن بعد حفظه.
ثانيا: تسميع كتاب الله تعالى لمن يريد سماعه من عوام المسلمين، إذ لا يقدر العامي على تلاوته فيجد بذلك سبيلا إلى سماعه، ثم إن كثيرين حفظوا القرآن من خلال مواظبتهم على الحزب مع الجماعة.
ثالثا: ومنها التماس الفضل المذكور في حديث: ((ما اجتمع قوم ... )) (سبق تخريجه)، فقد استفيد منه أن كل قوم اجتمعوا لما ذكر حصل لهم الأجر من غير اشتراط وصف خاص فيهم من علم أو صلاح أو زهد.
وبالجملة فإن الذين أحدثوا طريقة "الحزب الراتب" لحفظ القرآن الكريم واستدامة استحضاره لم يبتدعوا البدعة الضلالة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أحدثوا طريقة علمية تربوية في الحفظ والاستحضار مثلما أحدث عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما طرقا في حفظ الدين. وأنه نشأ عن هذا الاختيار نظام ديني اجتماعي يعتبر الخروج عنه فتنة وفسادا كبيرا.
الأمر الثاني:
يدّعي هؤلاء أن الذين يعتمدون كيفية الحزب الراتب قد خالفوا مذهبهم الذي نهى عن هذا الفعل، ومما يستند إليه هؤلاء:
- ما ورد عن الإمام مالك عندما سئل عن هذه المسألة فقال: (لا أعرفه عن السلف).
ولكن التحقيق أن المراد بهذه العبارة كما قال ابن رشد (): «أن هذا العمل لم يثبت فيه نص» ().
فقول الإمام مالك على هذا لا يحمل على النهي والتحريم، ولكنه يحمل على أمرين:
الأول: تأصيل المسألة ببيان أن الطريقة محدثة ومن ثمّ تعتريها الأحكام المذكورة سابقا.
الثاني: أن هذا منهجه في إيثار الاتباع، وكراهة مخالفة السلف.
- كما يستند المخالف إلى ما تناقله بعض فقهاء المذهب من المنع عن قراءة القرآن جماعة.
ولكنّه متأوّل من وجهين:
1/ حملوا المنع على الكراهة وعلّلوها بالتقطيع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فقد قال محمد البناني (): «وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع، ومع ذلك قالوا النهي للكراهة لا أنه منع» ().
قال ابن لبّ: «أما قراءة الحزب في الجماعة على العادة فلم يكرهه أحد إلا مالك على عادته في إيثار الاتباع، وجمهور العلماء على جوازه واستحبابه وقد تمسكوا في ذلك بالحديث الصحيح» ().
2/ حملوا المنع على المعلم يغرر في تعليم تلامذته قراءة القرآن، فإنهم إن قرأوا جماعة لا يعرف الحافظ منهم من غير الحافظ؛ وبالتالي فإنه لا يفي بحقهم في التعلم في مقابل الأجر الذي يتقاضاه. فسّر ذلك القابسي () عندما سئل فأجاب: «إن اجتماعهم على القراءة بحضرته يخفي عليه القوي الحفظ من ضعيفه» (). فإذا زالت علة الغرر زال الحكم بزوالها.
لذلك علّق أبو العباس الونشريسي على اشتهار ذلك عن بعض الأعلام بقوله: «لكن إنما يقرؤون لله تعالى، فلا يدركهم هذا الحكم المذكور، وهذا بعد تسليم جواز الاجتماع على القراءة وهو مذهب الجمهور، وتعضده الآثار الصحيحة» (). أي أنهم لا يتقاضون على تعليمهم أجرا، فلا يلحقهم حكم الكراهة؛ أما جواز القراءة الجماعية في غير وجه التعليم المأجور فهو مسلَّم كما ترى.
- وعلى فرض عدم التسليم، واستصحاب الخلاف، فقد سبق سوق عبارات الفقهاء الصريحة في أنه (لا إنكار في مورد الخلاف) ().
ونضيف عليها قول أبي عبد الله السجلماسي (): «وإذا كان القول المعمول به راجحا بالعمل، لم يجز للقاضي ولا المفتي العدول عنه إلى غيره، وإن كان مشهورا» ().
وقول القاضي المجاصي (): «وخروج القاضي عن عمل بلده ريبة قادحة، لكن يقتصر من العمل على ما ثبت، ويسلك المشهور فيما سواه» ().
وخلاصة القول:
إنّ الأدلة التي ساقها أدعياء البدعية، على قوتها، لا تتوجه على موضوعنا، وهي استدلال في خارج محلّ النزاع؛ فشروط البدعة غير متوفرة في قراءة القرآن جماعة على طريقة "الحزب الراتب". بل إنّ الأدلة التي استند إليها معتمدو هذا المنهج من القوة والتنوّع بحيث تنفي كل ريب أو شك في مشروعية الطريقة.
(يُتْبَعُ)
(/)
إن أقلّ ما يمكن أن يقال: إنّ قراءة القرآن جماعة بصوت واحد جائزة إن لم تكن مندوبة ومستحبة، وذلك إذا كانت القراءة صحيحة خالية من اللحن ومن الكبر والرياء، بحيث يراد منها الحفظ والضبط والمراجعة، ولا يعتقد فاعل ذلك أنه يقدم على مكروه تقليدا لمالك، بل يعتقد معنى الحديث النبوي الشريف المتقدم وتقليد من يستحب ذلك ويستحسنه والله أعلم بالصواب.
أما هجر هذه الطريقة ومنعها حتى أمسى بعض الأئمة يؤمون التراويح من المصاحف، وآخرون يلحنون في القراءة، ولا يكادون يحفظون من كلام الله إلا قليلا، بل يعجزون عن الاستشهاد بآي القرآن فخطير خطورة هجر القرآن ذاته.
وإننا نحذر هؤلاء من مثل هذا الغلو، فإن نسيان القرآن فيه وعيد شديد محتمل، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: ((إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب)) (الترمذي وقال: حسن صحيح؛ والحاكم وقال: صحيح الإسناد)؟
لطف الله بنا، ومنّ علينا بصلاح أحوالنا بجوده وفضله وكرمه. أمين.
الهوامش
انظر أيضا: فتوى الشيخ أحمد حماني رحمه الله، في جريدة "العقيدة" الصادرة بتاريخ: 03 جمادى الأولى 1414ه الموافق 17 نوفمبر 1993م.
() هو أبو العباس فرج بن لب الغرناطي، مفتي محقق، ولد في 701ه وتوفي في حدود 782ه.
() المعيار المعرب لأبي العباس الونشريسي: 1/ 155.
() هو أبو مروان، عبد الملك بن الماجشون، فقيه مالكي شهير، توفي في حدود 213ه.
() الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي: 1/ 49.
() هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي، ولد في 661ه وتوفي في 718ه.
() فتاوى ابن تيمية في الفقه: 22/ 234 - 235.
() هو أبو العباس، أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي، رئيس المالكية في وقته، توفي في 684ه.
() أنوار البروق في أنواء الفروق لشهاب الدين القرافي: 4/ 204.
() هو المبارك بن الأثير، محدث، ولد في 544ه وتوفي في 606ه؛ وهو أخو ابن الأثير المؤرخ.
() النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين ابن الأثير: مادة بدع.
() البيان والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد.
() هو أبو العباس، أحمد بن يحيى الونشريسي؛ من أعلام المذهب المالكي، توفي في 914ه.
() هو أبو عبد الله، محمد بن عرفة الورغمي التونسي، ولد في 716ه وتوفي في 748ه.
() هو محمد بن أحمد البطرني التونسي، فقيه ومحدث، ولد في 702ه وتوفي في 793ه.
() المعيار المعرب: 8/ 249.
() حاشية ابن عابدين: 4/ 364؛ المبسوط للسرخسي: 13/ 14؛ قواعد الفقه للمجددي: 1/ 74.
() هو أبو مهدي عيسى السكتاني، متكلم وفقيه مالكي، ولد بمراكش، وبها أفتى وقضى، توفي سنة 1062ه.
() فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد لأبي عبد الله محمد السجلماسي: ص.6.
() هو إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، أصولي من أئمة المالكية؛ توفي في 790ه.
() فتاوى الإمام أبي إسحاق الشاطبي: 150.
() هو أبو عمر، يوسف بن عبد الله النمري، محدث نظار، ولد في 368ه وتوفي في 463ه.
() العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، د. عمر الجيدي: 362.
() المعيار المعرب: 2/ 196.
() هو أبو الوليد، محمد بن رشد، قاضي الجماعة بقرطبة ومفتيها؛ له كتاب "البيان والتحصيل"، توفي في 520ه.
() البيان والتحصيل لابن رشد.
() هو أبو عبد الله محمد البناني، من كبار الفقهاء، تولى قضاء طنجة والصويرة وغيرها، توفي في 1307ه.
() حاشية الدسوقي: 1/ 198
() المعيار المعرب: 1/ 155. والمراد بالحديث: "ما اجتمع قوم ... " السابق تخريجه.
() هو أبو الحسن، علي المعافري، المعروف بالقابسي، أول من أدخل صحيح البخاري إلى افريقية، وسنده مذكور في أوائل "فتح الباري"، ولد في 324ه وتوفي في: 403ه.
() المصدر السابق: 8/ 249.
() نفسه.
() الأشباه والنظائر للسيوطي: 175.
() هو أبو عبد الله محمد بن الفلاني السجلماسي، فقيه بارع في تحرير الأحكام والنوازل، توفي في 1214ه.
() فتح الجليل: ص.6.
() هو أبو محمد عبد الله المجاصي، محدث وفقيه أصولي، كان خطيبا بتلمسان، وهو من شيوخ المقري الجد.
ملاحظة: هذا المقال نشر في مجلة رسالة المسجد التي تصدرها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[23 - Feb-2010, صباحاً 10:58]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
بالنسبة للحديث الذي أوردته الأخت جمانة في التسبيح على الحصا أقول لها أنا اشترطت حديث صحيح وليس حديث موجود في الكتب وهناك فرق طبعا بين الأمرين وإلا فهذا الحديث نعرف أنه موجود لكن ابذلي جهد وانقلي لنا قول عالم معتبر في تصحيحه ثم نتحدث بارك الله فيك
[ quote]
فيا اختي؛ أم عبد الرحمان، لعلك توضحي كيف استنبطت ذلك الفهم من كلام النووي -رحمه الله- و لعلك تطّالعي هاته الفتوى و إن كانت نسبت لشخص لا أعرفه و لكن أنقلها لك لعلي أعرف رأيك فيما نسبه للنووي بفهم يغاير فهمك: حيث قال:
[ quote]
حياك الله أيها الأخ الفاضل وأعتذر لم أقرأ مشاركتكم إلا الآن
لم أستنبطه بفهمي بل هو كلام النووي في التبيان وهو كتاب ورقي بين يدي أنقل منه لأني وجدت اختلافا بينه وبين الموجود في مكتبة المشكاة الإسلامية على النت:
" فصل استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرصهم وندبهم:
اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وراية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال ..... (وجعل يعدد الأدلة على فضل الاجتماع) ثم قال النووي في نفس الباب:
"وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب أنه أنكر هذه الدراسة وقال ما رأيت ولا سمعت، وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيت أحد فعلها وعن وهب قال: قلت لمالك أرأيت القوم يجتمعون فيقرأون جميعا سورة واحدة حتى يختموها فأنكر ذلك وعابه فهذا الانكار منهما مخالف لما كان عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل فهو متروك والاعتماد على ما تقدم من استحبابها،لكن القراءة في حال الاجتماع لها شروط قدمناها ينبغي أن يعتنى بها والله أعلم." اهـ
ثم قال في الفصل الذي يليه:
فصل في الإدارة بالقرآن
وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول وهذا جائز حسن ةقد سئل مالك رحمه الله ورضي الله تعال عنه فقال لا بأس به " اهـ من التبيان
فلو نظرنا في تفسير النووي + كلامه في التبيان لوجدنا أن الانكار من مالك منصب على التدارس في المسجد جماعة، وليس على الادارة بالقرآن ولهذا قال وهو مخالف للحديث الصحيح،
وإلا فكيف يكون مالك مخالفا للحديث الصحيح في قول النووي في صحيح مسلم؟؟:
وقال النووي في شرح مسلم:
قوله صلى الله عليه وسلم: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة , وغشيتهمالرحمة)
قيل: المراد بالسكينة هنا: الرحمة , وهو الذي اختاره القاضي عياض , وهو ضعيف , لعطف الرحمة عليه , وقيل: الطمأنينة والوقار وهو أحسن , وفي هذا: دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد , وهو مذهبنا ومذهب الجمهور , وقالمالك: يكره , وتأوله بعض أصحابه " اهـ
يعني كلام النووي في التبيان + كلامه في شرح مسلم يوضح بعضه بعضا
وإن كان كلامي خطأ فالله يغفر لنا ولكم وليست هذه النقطة دليل المسألة ولا تفت في عضد المانعين في ظني والله تعالى أعلم
ثم بالنسبة لما أروده الأخ الفاضل من فتاوى الشيخ عيسى قد قرأتها من قبل أثناء البحث، وما جعلني أعرض عنها هو اغفاله لأقوى دليل في الموضوع
فقد اعتبر أن أقوى دليل هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البدعة
وبالفعل هذه أدلة قوية للمانعين لكنها عامة ففي رأيي أقوى دليل هو نهي ابن مسعود لأهل الحلق الذي ذكرته أثناء الحوار وهو الذي يعد دليلا تطبيقيا لهذه الأحاديث السابقة واعراض أي باحث عنه أثناء دراسته للمسألة أو أشباهها يعد حيدة منه عن الرد عليه لأنه في الواقع لا رد مقنع عليه.
ويكفي اعتبار هذا الأسلوب في القراءة تدين خاص بأهل المغرب للقول بمنعه فليس أهل المغرب متميزون عن أهل الإسلام ولا ينبغي لهم مخالفة جماعة المسلمين والتميز عنهم بفعل أبدا، لا لهم هذا ولا لغيرهم بل نحن أمة واحدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وللعلم أنا أقول أن هذا الفعل بدعة بناء على شرح الإمام الشاطبي في الاعتصام فهو يفرق بين البدعة والمحرم، المحرم ما ورد فيه نص بالنهي، أما البدعة فهو الفعل الذي يتعبد به الإنسان ولم يرد فيه نص بالفعل. ونهي ابن مسعود دليل على الحكم بالبدعة على هذه الأفعال وأشباهها.
ثم أيها الإخوة الأفاضل كلمة على الهامش:
الصحابة أحرص الناس على الخير
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأل جهدا في البلاغ
فما بالنا نريد أن نتعبد بأسلوب مختلف؟
يعني هل فعلنا كل السنن التي بلغتنا عنهم؟
أيها الإخوة الأفاضل
إذا عملنا بكل السنن التي وردت عنهم نبحث بعد ذلك (إن بقي فينا جهد) عن انشاء أمر لم يكن على عهدهم!
فلو كان ثم خيرا فهم أحرص الناس عليه وأسرع الناس إليه
فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
والبدعة من شرها أنها تهدم السنن
يعني لو نظرنا للكعبة والطواف تجد الناس يتمسحون بالأستار وكل جزء فيها فتتبعتهم بعيني فوجدت هؤلاء بالذات ويتركون مسح الركن اليماني! بل يقبل البعض الأخر الركن اليماني ويتركون مسحه! فوالله ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا مثلها سنة!!
والقارئين بالاجتماع بصوت واحد لا نجدهم تخشع أصواتهم ويبكون عند القراءة ولا أظن أن الواحد منهم سيعيد قراءة الآية مرة بعد مرة تدبرا لها لأنه ببساطة هو يقرأ ترسلا مع الجماعة ولم نعهد خشوعا جماعيا وبكاءا جماعيا لنفس الآية سبحانك ربي إلا لو قرأ قارئ واحد والباقي ينصتون فيتفاعلون مع قراءته.
ولهذا القراءة الجماعية جائزة عند الدراسة لأن عند الدراسة لا نتعبد بالاجتماع بل هو مقام تعليم.
ولاحظ أنني لا أستدل بهذا على التحريم أو البدعة ولكن أدلل لكم أن البدع تهدم السنن.
ولعل من المفيد قراءة كتاب الاعتصام للشاطبي بارك الله فيكم فهو كتاب جامع ماتع لمسائل البدع وأصول التعرف عليها
وفي الأخير أقول ما هو السبيل الأسلم للدين؟
أن نقرأ جماعة أو لا ننكر ثم نأتي يوم القيامة فنجد فعلنا هباء منثورا (احتمال ضعوه في الحسبان)؟ أم نفعل ما فعله من قبلنا من الصحابة والتابعين وتابعيهم ثم إن وقفنا بين يدي الله تعالى نقول يا رب أخذنا ديننا عن هؤلاء وفعلنا فعلهم فاحشرنا معهم (ومضمون أين يكون هؤلاء الصحابة طبعا)؟
يعني لو اتضح يوم القيامة أن هذه القراءة بدعة فقد أضعنا أوقاتنا وأعمارنا في .. لا شيء
يعني خلينا في المضمون كما يقال، وهو قوله تعالى " رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه" والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعتذر عن الإطالة
ـ[جمانة انس]ــــــــ[23 - Feb-2010, صباحاً 11:16]ـ
بالنسبة للحديث الذي أوردته الأخت جمانة في التسبيح على الحصا أقول لها أنا اشترطت حديث صحيح وليس حديث موجود في الكتب وهناك فرق طبعا بين الأمرين وإلا فهذا الحديث نعرف أنه موجود لكن ابذلي جهد وانقلي لنا قول عالم معتبر في تصحيحه ثم نتحدث بارك الله فيك
اجابة سر يعة
رواه ابن حبان في صحيحه
ورواه ابوداود في سننه
واترك التوسع لمن ير غب
ـ[أعراب ياسين]ــــــــ[23 - Feb-2010, صباحاً 11:53]ـ
بارك الله فيكم ...
أختي؛ أم عبد الرحمان، لم أخرج بنفس نتيجتك في كلام النووي الذي هو في صحيح مسلم عندما علّق على حديث فضل الإجتماع على قراءة القرآن الكريم، و أرى بأنّ كلامه غير واضح في تحرير مذهب الإمام مالك في خصوص مسألتنا، و حتى ما نقلتي من كتابه الآخر فلم يوضح لي الأمر بعد؛ فيما استفسرته منك، و أرى بأنّ الإحتمال الآخر الذي قرّره ذلك الشخص الذي نقلت كلامه في فهم كلام النووي أظن أنّه مازال واردا و قائمافالرجاء إن كان بإمكانك أن تدعمي فهمك لكلام النووي و كلام مالك رحمهما الله بقول عالم أن تفعلي و سأكون مسرورا أكثر؟ و جزاك الله خيرا
و هذا كلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتاب الفتاوى الكبرى، طبعة دار المعرفة: " .. و قراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء و من قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد و للمالكيَة وجهان في كراهتها و كرَهها مالك و أمَا قراءة واحد و الباقون يستمعون له فلا يكره بغير خلاف .. ":
(يُتْبَعُ)
(/)
و فيه تصريح من طرف هذا العلم على أنّ الإمام مالك كره القراءة بالإدارة و التي منها القراءة بصوت واحد و أنّ الخلاف حصل في هذا النوع من القراءة بغض النظر عن المكان و ليس في هل يجوز هذا الفعل في المسجد أم لا؟
و المقصود هو فهم كلام أهل العلم من الذين سبقونا من أهل القرون الثلاثة المفضلة على وجهه لكي نستعين بفهمهم على فهم النصوص الشرعية لذا فتحرير مذهب الإمام مالك -رحمه الله- مهم و هو من هو في العلم و الفقه في اللغة العربية و مخالطته لأهل المدينة.
بخصوص الأثر الثابت عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- فهناك 3 أمور:
- تسبيح بالحصى،
- تسبيح جماعي: و لكن ليس بمذكور في هذا التسبيح الجماعي:
أ- هل كل واحد منهم كان يسبح في نفسه أم يجهر،
ب- و في حالة جهرهم جميعا ليس بمذكور هل كانوا يسبحون بنفس الوقت و بنفس النفس و الإيقاع أم كان كل واحد منهم يسبح دون مراعاة الآخرين حتى و إن تداخلت الأصوات أم كانوا يستخدمون طريق التسبيح بالإدارة بأن يسبح أحدهم بضعة تسبيحات ثم يتوقف و يسبح الذي بعده و هكذا إلى أن يكملوا.
فأثر عبد الله بن مسعود -رحمه الله- هو كلام عن حادثة عين تتنازعها عدة احتمالات بخصوص مسألتنا هاته و لا أظن أنّ موقفه ذلك صريح في إنكار صورة شبيه بالصورة التي نتكلم عنها في قراءة القرآن الكريم لا سيما إذا علمنا ما يلي:
وفي صحيح البخاري (كتاب العيدين/باب فضل العمل في أيام التشريق): (وقال ابن عباس: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} في أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما) ا. هـ.
قال الشيخ عبد الله سعد -حفظه الله- عند تعليقه على هذا الكلام:
قال ابن رجب في «الفتح» (9/ 8): (وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة، فهو من رواية سلام أبي المنذر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبران، لا يخرجان إلاّ لذلك.
خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي»، وأبو بكر المروزي القاضي في كتاب «العيدين».
ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر ... فذكره. ولفظه: «كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك) ا. هـ وينظر: «اللطائف» (ص:475).
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات سوى سَلاّم؛ وهو ابن سليمان المزني المقرئ النحوي الكوفي، مختلف فيه، والراجح أنه لا بأس به، وقد أنكر عليه شيء يتعلق بالقراءة، قال أبو داود: «ليس به بأس، أنكر عليه حديث داود عن عامر في القراءة».
و في هذا تسويغ لذكر جماعي من صحابيين -رضي الله عنهما- و بالتالي فإنكار عبد الله بن مسعود -رحمه الله- على من انكر عليهم ربما قد ينصب إلى أمر آخر كإنكار إستعمال الحصيات في هذا التسبيح بنية الخشية من أن تضيع حسناتهم فكأنّما فهم عبد الله بن مسعود تلك الخشية في تصرفاتهم و لعل هذا ما يفسر قوله: " و أنا الضامن بأن لا يضيع من حسناتكم شيء".
غير أني أقول: قد ثبت عدم أفضلية هاته الطريقة في قراءة القرآن بصوت واحد و نسق واحد في بيئة مثل بيئة الصحابة رضي الله عنهم من أدلة أخرى و لكن أبقى بحاجة إلى تحرير المسألة من طرف الإخوة في مسألة الحفظ و المراجعة و عن استعمال تلك الطريقة في القراءة في بلدان المغرب العربي لمن يستعملها بنية أنّها (مصلحة مرسلة في بعض البيئات على حسب ظنه) بغرض تحفيز عوام تلك البيئات على قراءة القرآن و تمرينهم على قراءته و إعانتهم على عدم هجره و من باب مراعاة العرف و ظروف الواقع الذي يعايشه و نحن نعلم بأنّ هناك أمور في بيئة السلف قد تكون مرجوحة و لكن قد تصبح راجحة في بيئات أخرى و ظروف أخرى.
فنرجو مزيد بيان من الإخوة و التعمق أكثر في مباحثة المسألة؟ و شكرا
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 01:08]ـ
أما الدكتور رشيد بن عيسى الاطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر فيرى هذه القراءة بهذه الاجابة
حكم قراءة القرآن جماعةً على طريقة (الحزب الراتب) - د. محمد عيسى
(يُتْبَعُ)
(/)
القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، هو الذي لم تنته الجنّ إذ سمعته أن قالوا: ?إنا سمعنا قرآنا عجبا? (الجن/ 01) من علم علمَه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
رغّب الله تعالى في تلاوته فقال: ?ورتل القرآن ترتيلا? (المزمل/ 04)، وقال في آية أخرى: ?فاقرءوا ما تيسر من القرآن? (المزمل/20).
بينما حذّر من هجره وجعلَه من شكاوى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة، فقال: ?وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا? (الفرقان/30).
فقراءة القرآن الكريم وتلاوته عبادة من أعظم العبادات وأجلّها عند المولى عزّ وجلّ لذلك رتّب عليها الأجر العظيم والرضوان العميم، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف)) (الترمذي وقال: حسن صحيح غريب).
وحتى لا يحرم الأميُّ أو المريض من هذا الخير بسبب العجز عن القراءة فقد رغّب الشارع في بذل المجهود ورتّب عليه أجرا مضاعفا.
عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه، وهو عليه شاقّ له أجران))، وفي رواية: ((والذي يقرؤه وهو يشتد عليه له أجران)) (البخاري ومسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه).
وهذا تأكيد ظاهر على أن تلاوة القرآن أمر مرغوب فيه على كل حال
ولقد درجت الجزائر كغيرها من بلاد المغرب على قراءة القرآن الكريم جماعة فيما يعرف "بالحزب الراتب" جريا على العرف الجاري بهذه الديار.
لكن غزتنا بدعة الحكم بمنع الاجتماع لقراءة القرآن جماعة في المسجد، حتى أن بعض المنتسبين للعلم الشرعي شنّعوها تشنيعا عظيما فبلغ الأمر ببعضهم إلى الاعتداء على القراء، ومنعهم بالقوة، وجارى بعض ضعاف الأئمة هذا التيار اتقاءً للإذاية والتشهير.
وسأحاول في هذه الدراسة المقتضبة أن أحقق هذه المسألة تحقيقا علميا موضوعيا، وأن أبحث عن وجه الحق فيها.
تأصيل الموضوع:
يجب أن نؤكد حقيقة دينية تاريخية أولاُ، وهي أن فكرة منع قراءة القرآن الكريم على طريقة "الحزب الراتب" وافدة على نظام ديني اجتماعي قائم من قرون خلت بالمجتمع الجزائري خاصّة وبالمجتمع المغربي عامة، بل وبالعالم الإسلامي بوجه من الوجوه.
وإنّ الأصل في النقاش والمناظرة أن يورد الوافد أدلة رأيه، ذلك أنه لا يتصور أن تتمالأ الأمة على مدى أعصار متعاقبة وتجتمع على الضلالة ومخالفة أمر الله تعالى وفيها العلماء والصالحون.
فقد ثبت –كما أفاده ابن لبّ () -: «أن العمل بذلك تضافر عليه أهل هذه الأمصار والأعصار، وهي مقاصد من يقصدها فلن يخيب من أجرها» ().
دليل المانعين:
إن الذين يمنعون هذه الطريقة أساساً هم الكُتبيون الذين لا شيخ لهم إلا أوراق الكتب والرسائل، وهم أيضا أنصار بدعة دخيلة على السنة الجارية في طلب العلم الشرعي وهي ثقافة الأشرطة والهواتف، تجدهم يتفقهون بسماع الأشرطة يوم الخميس ويدرّسون محتواها يوم الجمعة ليفتوا بمقتضاها يوم السبت?
وبالجملة فإن أدلتهم لا تخرج عن أمرين اثنين:
- نصوص من السنة النبوية الشريفة فهموها على عمومها وإطلاقها.
- نصوص في المذهب المالكي يحاجّون بها من باب: إذا لم تحترموا نبيّكم فاحترموا على الأقل مذهبكم.
أما الأمر الأوّل:
وهو أقوى ما يستدل به المانعون فأن الاجتماع لقراءة القرآن بدعةٌ، إذ لم يثبت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ويستدلون لذلك بأدلة منها:
- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردٌّ)) (متفق عليه).
- وما بيّنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن الإحداث في أمر الدين شرُّ الأمور إذ قال: ((إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرّ الأمور محدثاتها)) (البخاري).
(يُتْبَعُ)
(/)
- وهو ما رواه جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمّى فيه الإحداث ابتداعا بلفظ: ((إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة)) (مسلم).
ومقتضى هذا الاستدلال أن قراءة القرآن الكريم جماعة على الطريقة المعهودة محدثة ولا أشرّ من الإحداث في أمر الدين، فهو الابتداع المنهي عنه.
التحقيق العلمي:
إن التحقيق العلمي ينتهي إلى أن البدعة المنهي عنها في دين الله عزّ وجلّ لها شرطان:
الأول: أن تكون حادثة لم تكن في الصدر الأول.
والثاني: أن تناقض أصلاً من أصول الإسلام قرآنًا أو حديثًا نبويًّا شريفًا أو إجماعاً.
فإذا اجتمع الشرطان كان الأمر المحدَث هو البدعة الضلالة الذي يُحمل عليه حديث ((كل بدعة ضلالة)) (سبق تخريجه).
ويحمل عليه أيضا قولُ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن الماجشون ():» مَن ابتدع في الإسلام بدعة يَراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأنّ الله يقول: ?اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا? (المائدة/03) فما لم يكن يومئذ دينا، فلا يكون اليوم دينا «().
أما إذا لم يجتمع الشرطان فإما أن يكون الأمر غير محدث أصلا بل كان موجودا في الصدر الأول فلا يكون بدعة، أو أن يكون محدثا ولكنه لا يناقض أصلا من كتاب أو سنة أو إجماع فلا يكون حينئذ بدعة أيضا.
وإن أطلق اسم البدعة عليه فإنما هو إطلاق بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الديني الاصطلاحي.
- ويستدل لذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من سنّ في الإسلام سنّة حسنةً يعمل بها من بعده كان له أجرها، ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا؛ ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة يعمل بها من بعده، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص شيئا)) (مسلم والنسائي).
فالأمر المحدث إن كان حسنا فمقبول وإن كان قبيحا فممنوع؛ والقبيح ما ناقض أصلا من أصول الشريعة، والحسن ما وافقها.
- ويستدل أيضا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن صلاة التراويح: (نعمت البدعة هذه) (البخاري).
وقد حمل العلماء قوله على المعنى اللغوي للبدعة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية () رحمه الله:» وهذا الذي فعله هو سنة لكنه قال ((نعمت البدعة هذه)) (سبق تخريجه.) فإنها بدعة في اللغة لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله «().
- وعلى نفس هذا الوجه يتأوّل إحداث عثمان بن عفان رضي الله عنه للأذان الثالث لصلاة الجمعة كما روى ذلك السائب بن يزيد رضي الله عنه: ((كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء)) (البخاري والنسائي).
فالقاعدة في كل أمر محدث قبل أن نصدر حكم الله فيه، أن نعرضه على أدلة الكتاب والسنة والإجماع، فيكون حكمه ما نصت عليه هذه الأدلة بغضِّ النظر عن كونه محدثا أو غير محدث.
قال شهاب الدين القرافي ():» البدعة إذا عَرضت تُعْرض على قواعد الشريعة وأدلتها، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به «().
وربّ تصرف محدث يصحّ إطلاق اسم البدعة عليه في اللغة، ولكنه في ميزان الشرع سنّةٌ أو واجبٌ.
قال مجد الدين بن الأثير ():» البدعة بدعتان بدعة هُدًى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حِيِّز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله إليه وحضّ عليه الله أو رسوله فهو في حيِّز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف، فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابًا فقال: ((مَنْ سَنَّ سُنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها)) (سبق تخريجه) وقال في ضده: ((ومَن سَنَّ سُنّة سَيئة كان عليه وزرها ووزر مَن عَمل بها)) (سبق تخريجه)، وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلّى الله عليه وسلم «().
وعلى هذا فهل قراءة القرآن الكريم جماعة على طريقة الحزب الراتب بدعة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
لِنَرَ إن كان شرطا البدعة الضلالة متوفرين فيها:
- أمّا أنها محدثة، فلا يناقش في ذلك أحد، فهي طريقة لم تكن على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عنها الإمام مالك رضي الله عنه: (لا أعرفه عن السلف) ().
- أما أنها تناقض نصا في كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالعكس هو الصحيح:
فقد استند من اعتمد على القراءة الجماعية للقرآن الكريم على طريقة "الحزب الراتب" إلى أدلة من النقل والعقل منها:
- الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)) (مسلم وأبو داود وغيرهما).
- ومنها ما ثبت عن معاوية رضي الله عنه قال: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنّ به علينا، قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة)) (مسلم).
- ومنها ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه: (كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا).
- ومنها استحسان العلماء الذين عليهم المدار في الفتوى لهذه الطريقة. فقد نقل الإمام أبو العباس الونشريسي () أنه «شوهد الإمام ابن عرفة () رحمه الله يجمع الثلاثة والأربعة في حزب واحد للتجويد، وشوهد أبو الحسن البطرني () يجمع الثلاثة في القراءة» ().
- ومنها أن القراءة بهذه الكيفية المعهودة عادة حسنة لا تخالف الشرع، والعادة الحسنة إذا لم تخالف الشرع ولم تناقض أصلا من أصوله فلها اعتبارها، ولهذا قال العلماء: (الثابت بالعرف كالثابت بالنص) ().
فهذه الكيفية مما جرى به العمل، ولا يصحّ تغيير هذا العمل إلا إذا صادم وناقض أدلة الشريعة الصريحة.
يشهد على ذلك تصريح الجمّ الغفير من العلماء الأعلام، من ذلك:
قول عيسى السكتاني (): «فإذا اتّضح لك توجيه ما جرى به العمل لزم إجراء الأحكام عليه لأن مخالفة ما جرى به العمل فتنة وفساد كبير» ().
قول أبي إسحاق الشاطبي (): «والأَولى عندي في كل نازلة يكون فيها لعلماء المذهب قولان، فيعمل الناس فيها على موافقة أحدهما، وإن كان مرجوحا في النظر، أن لا يعرض لهم، وأن يجروا على أنهم قلّدوه في الزمان الأول وجرى به العمل، فإنهم إن حملوا على غير ذلك كان في ذلك تشويش للعامة وفتح لأبواب الخصام» ().
وقول ابن عبد البر (): «إذا رأيت الرجل يعمل بالعمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه» ().
وقول أبي العباس الونشريسي: «والاستشهاد بعمل أهل البلد ببعض الأقوال الفقهية دون بعض أمر معروف شهير عند الخاص والعام لا يجهله من له بالطلب أقلّ تلبس» ().
وغير هذه النصوص كثيرة في المذهب المالكي وفي غيره من مذاهب الأمصار، وتستند كلها على أدلة من نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة.
وهي تدل في مجموعها أن ما جرى به العمل في الأمصار له سلطان ولو كان مرجوحا شرط ألا يصادم ويناقض أصلا من أصول الشريعة.
وما قراءة القرآن الكريم على هذه الطريقة المعهودة إلا عمل جارٍ منذ قرون بهذه الديار، ففيما النزاع؟
- ومن أدلتهم أيضا أن هذه الطريقة فيها منافع جمّة، ومصالح لا تعدّ إذا أحسن القارئ القراءة وتأدب بآدابها، واحترم الوقوف، وأحكام الترتيل، ومخارج الحروف.
والعمل إذا تضافر عليه أهل الأمصار والأعصار، ولم يرد من الشرع ما يمنعه أو يقرُّه، فهو من المصالح المرسلة التي تأكدت فيها المصلحة.
والمنافع والمصالح المترتبة على كيفية "الحزب الراتب" أكثر من تحصر، منها:
أولا: تعهد القرآن الكريم، فهي تساعد على حفظه وضبطه ومراجعته وعدم نسيانه، وهي بذلك تحقق الاستجابة للأمر النبوي الوارد فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تعاهدوا القرآن، فو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عُقُلها)) (مسلم).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد حمل بعض المفسرين قوله تعالى: ?ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى? (طه/125 - 126)، على نسيان القرآن بعد حفظه.
ثانيا: تسميع كتاب الله تعالى لمن يريد سماعه من عوام المسلمين، إذ لا يقدر العامي على تلاوته فيجد بذلك سبيلا إلى سماعه، ثم إن كثيرين حفظوا القرآن من خلال مواظبتهم على الحزب مع الجماعة.
ثالثا: ومنها التماس الفضل المذكور في حديث: ((ما اجتمع قوم ... )) (سبق تخريجه)، فقد استفيد منه أن كل قوم اجتمعوا لما ذكر حصل لهم الأجر من غير اشتراط وصف خاص فيهم من علم أو صلاح أو زهد.
وبالجملة فإن الذين أحدثوا طريقة "الحزب الراتب" لحفظ القرآن الكريم واستدامة استحضاره لم يبتدعوا البدعة الضلالة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أحدثوا طريقة علمية تربوية في الحفظ والاستحضار مثلما أحدث عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما طرقا في حفظ الدين. وأنه نشأ عن هذا الاختيار نظام ديني اجتماعي يعتبر الخروج عنه فتنة وفسادا كبيرا.
الأمر الثاني:
يدّعي هؤلاء أن الذين يعتمدون كيفية الحزب الراتب قد خالفوا مذهبهم الذي نهى عن هذا الفعل، ومما يستند إليه هؤلاء:
- ما ورد عن الإمام مالك عندما سئل عن هذه المسألة فقال: (لا أعرفه عن السلف).
ولكن التحقيق أن المراد بهذه العبارة كما قال ابن رشد (): «أن هذا العمل لم يثبت فيه نص» ().
فقول الإمام مالك على هذا لا يحمل على النهي والتحريم، ولكنه يحمل على أمرين:
الأول: تأصيل المسألة ببيان أن الطريقة محدثة ومن ثمّ تعتريها الأحكام المذكورة سابقا.
الثاني: أن هذا منهجه في إيثار الاتباع، وكراهة مخالفة السلف.
- كما يستند المخالف إلى ما تناقله بعض فقهاء المذهب من المنع عن قراءة القرآن جماعة.
ولكنّه متأوّل من وجهين:
1/ حملوا المنع على الكراهة وعلّلوها بالتقطيع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فقد قال محمد البناني (): «وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع، ومع ذلك قالوا النهي للكراهة لا أنه منع» ().
قال ابن لبّ: «أما قراءة الحزب في الجماعة على العادة فلم يكرهه أحد إلا مالك على عادته في إيثار الاتباع، وجمهور العلماء على جوازه واستحبابه وقد تمسكوا في ذلك بالحديث الصحيح» ().
2/ حملوا المنع على المعلم يغرر في تعليم تلامذته قراءة القرآن، فإنهم إن قرأوا جماعة لا يعرف الحافظ منهم من غير الحافظ؛ وبالتالي فإنه لا يفي بحقهم في التعلم في مقابل الأجر الذي يتقاضاه. فسّر ذلك القابسي () عندما سئل فأجاب: «إن اجتماعهم على القراءة بحضرته يخفي عليه القوي الحفظ من ضعيفه» (). فإذا زالت علة الغرر زال الحكم بزوالها.
لذلك علّق أبو العباس الونشريسي على اشتهار ذلك عن بعض الأعلام بقوله: «لكن إنما يقرؤون لله تعالى، فلا يدركهم هذا الحكم المذكور، وهذا بعد تسليم جواز الاجتماع على القراءة وهو مذهب الجمهور، وتعضده الآثار الصحيحة» (). أي أنهم لا يتقاضون على تعليمهم أجرا، فلا يلحقهم حكم الكراهة؛ أما جواز القراءة الجماعية في غير وجه التعليم المأجور فهو مسلَّم كما ترى.
- وعلى فرض عدم التسليم، واستصحاب الخلاف، فقد سبق سوق عبارات الفقهاء الصريحة في أنه (لا إنكار في مورد الخلاف) ().
ونضيف عليها قول أبي عبد الله السجلماسي (): «وإذا كان القول المعمول به راجحا بالعمل، لم يجز للقاضي ولا المفتي العدول عنه إلى غيره، وإن كان مشهورا» ().
وقول القاضي المجاصي (): «وخروج القاضي عن عمل بلده ريبة قادحة، لكن يقتصر من العمل على ما ثبت، ويسلك المشهور فيما سواه» ().
وخلاصة القول:
إنّ الأدلة التي ساقها أدعياء البدعية، على قوتها، لا تتوجه على موضوعنا، وهي استدلال في خارج محلّ النزاع؛ فشروط البدعة غير متوفرة في قراءة القرآن جماعة على طريقة "الحزب الراتب". بل إنّ الأدلة التي استند إليها معتمدو هذا المنهج من القوة والتنوّع بحيث تنفي كل ريب أو شك في مشروعية الطريقة.
(يُتْبَعُ)
(/)
إن أقلّ ما يمكن أن يقال: إنّ قراءة القرآن جماعة بصوت واحد جائزة إن لم تكن مندوبة ومستحبة، وذلك إذا كانت القراءة صحيحة خالية من اللحن ومن الكبر والرياء، بحيث يراد منها الحفظ والضبط والمراجعة، ولا يعتقد فاعل ذلك أنه يقدم على مكروه تقليدا لمالك، بل يعتقد معنى الحديث النبوي الشريف المتقدم وتقليد من يستحب ذلك ويستحسنه والله أعلم بالصواب.
أما هجر هذه الطريقة ومنعها حتى أمسى بعض الأئمة يؤمون التراويح من المصاحف، وآخرون يلحنون في القراءة، ولا يكادون يحفظون من كلام الله إلا قليلا، بل يعجزون عن الاستشهاد بآي القرآن فخطير خطورة هجر القرآن ذاته.
وإننا نحذر هؤلاء من مثل هذا الغلو، فإن نسيان القرآن فيه وعيد شديد محتمل، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: ((إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب)) (الترمذي وقال: حسن صحيح؛ والحاكم وقال: صحيح الإسناد)؟
لطف الله بنا، ومنّ علينا بصلاح أحوالنا بجوده وفضله وكرمه. أمين.
الهوامش
انظر أيضا: فتوى الشيخ أحمد حماني رحمه الله، في جريدة "العقيدة" الصادرة بتاريخ: 03 جمادى الأولى 1414ه الموافق 17 نوفمبر 1993م.
() هو أبو العباس فرج بن لب الغرناطي، مفتي محقق، ولد في 701ه وتوفي في حدود 782ه.
() المعيار المعرب لأبي العباس الونشريسي: 1/ 155.
() هو أبو مروان، عبد الملك بن الماجشون، فقيه مالكي شهير، توفي في حدود 213ه.
() الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي: 1/ 49.
() هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي، ولد في 661ه وتوفي في 718ه.
() فتاوى ابن تيمية في الفقه: 22/ 234 - 235.
() هو أبو العباس، أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي، رئيس المالكية في وقته، توفي في 684ه.
() أنوار البروق في أنواء الفروق لشهاب الدين القرافي: 4/ 204.
() هو المبارك بن الأثير، محدث، ولد في 544ه وتوفي في 606ه؛ وهو أخو ابن الأثير المؤرخ.
() النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين ابن الأثير: مادة بدع.
() البيان والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد.
() هو أبو العباس، أحمد بن يحيى الونشريسي؛ من أعلام المذهب المالكي، توفي في 914ه.
() هو أبو عبد الله، محمد بن عرفة الورغمي التونسي، ولد في 716ه وتوفي في 748ه.
() هو محمد بن أحمد البطرني التونسي، فقيه ومحدث، ولد في 702ه وتوفي في 793ه.
() المعيار المعرب: 8/ 249.
() حاشية ابن عابدين: 4/ 364؛ المبسوط للسرخسي: 13/ 14؛ قواعد الفقه للمجددي: 1/ 74.
() هو أبو مهدي عيسى السكتاني، متكلم وفقيه مالكي، ولد بمراكش، وبها أفتى وقضى، توفي سنة 1062ه.
() فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد لأبي عبد الله محمد السجلماسي: ص.6.
() هو إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، أصولي من أئمة المالكية؛ توفي في 790ه.
() فتاوى الإمام أبي إسحاق الشاطبي: 150.
() هو أبو عمر، يوسف بن عبد الله النمري، محدث نظار، ولد في 368ه وتوفي في 463ه.
() العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، د. عمر الجيدي: 362.
() المعيار المعرب: 2/ 196.
() هو أبو الوليد، محمد بن رشد، قاضي الجماعة بقرطبة ومفتيها؛ له كتاب "البيان والتحصيل"، توفي في 520ه.
() البيان والتحصيل لابن رشد.
() هو أبو عبد الله محمد البناني، من كبار الفقهاء، تولى قضاء طنجة والصويرة وغيرها، توفي في 1307ه.
() حاشية الدسوقي: 1/ 198
() المعيار المعرب: 1/ 155. والمراد بالحديث: "ما اجتمع قوم ... " السابق تخريجه.
() هو أبو الحسن، علي المعافري، المعروف بالقابسي، أول من أدخل صحيح البخاري إلى افريقية، وسنده مذكور في أوائل "فتح الباري"، ولد في 324ه وتوفي في: 403ه.
() المصدر السابق: 8/ 249.
() نفسه.
() الأشباه والنظائر للسيوطي: 175.
() هو أبو عبد الله محمد بن الفلاني السجلماسي، فقيه بارع في تحرير الأحكام والنوازل، توفي في 1214ه.
() فتح الجليل: ص.6.
() هو أبو محمد عبد الله المجاصي، محدث وفقيه أصولي، كان خطيبا بتلمسان، وهو من شيوخ المقري الجد.
ملاحظة: هذا المقال نشر في مجلة رسالة المسجد التي تصدرها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر
(يُتْبَعُ)
(/)
المقال مبني على تحقيق شروط البدعة الحقيقية وهذه تعد حيدة عن محل النزاع إذ كان الواجب أن يقوم الدكتور بتحقيق شروط البدعة الإضافية!! كما أنّ وصفه لإنكار بدعة القراءة الجماعية للقرآن الكريم على صوت واحد بالبدعة هو قلب لقواعد الإستدلال فالأصل هو بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل والأصل في العبادات الحضر فلا ينقلها عن هذا الوصف إلاّ دليل صحيح صريح أمْا عدا ذلك فليس للدكتور به متعلّق فليشحذ همته للظفر بدليل ولن يستطيع .. إذ .. لا دليل
ـ[أعراب ياسين]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 01:50]ـ
أخي الكريم؛ العاصمي من الجزائر، لعل الضوابط الأخرى في ما أسميته أنت بدعة إضافية هو يراها تعود إلى شرطاه الأساسين في تعريفه للبدعة.
و كما تلاحظ فهذا الشخص -وفقه الله- سعى إلى أن لا يفهم النصوص الشرعية بفهم مستقل عن من سلفه من العلماء و هو مشكور على ذلك، و إنما نقل لك فهم من سلفه من بعض العلماء للأحاديث التي استدل بها من استحسن تلك الطريقة بالنسبة لبيئة تلك البلاد المغربية و فق ظروفهم لحاجتهم إليها فهو يرى أنّ قراءة القرآن بتلك الطريقة في تلك البيئات أولى من هجران القرآن ...
و قد حاول أن يقدم توجيها آخر لكلام الإمام مالك لا يتعارض مع توجيه من نقل كلامهم من سلفه من العلماء و حمل إنكار بعض العلماء على تلك الطريقة على العلل التي ذكروها و التي إن زالت فلا وجه لإنكار الأمر و تكلم عن قضية أخف الأضرار و كأنّ تلك الطريقة المتبعة فيها دفع لضرر أكبر في بلاد المغرب العربي.
فلا أرى أنّه قد حاد عن محل النزاع و أرى من الخطأ إسقاط كلامه بطريقة تعليقك أخي العاصمي و مع ذلك فأنا أرى بأنه ينقص كلامه تأصيل المسألة جيدا و و تعمق أكبر و ربما عذره في ذلك أنّ ذلك هو مبلغه من العلم ...
و إن كنت متوقف في ما رجحه و أرى بأنّ دراسة المسألة يحتاج إلى غوص أكثر و لستُ أوافقه في طريقته كلامه على إخواننا الذي تصدروا لإنكار تلك الطريقة في قراءة الحزب الراتب في الجزائر و إن كان قد يكون في كلامه عليهم شيء من الصحة لأنّ على العوام و المبتدئين من طلبة العلم و الأقليات أن يراعوا آداب الخلاف و فقه الأقليات و ملابسات و ظروف من ينكرون عليهم.
فنرجو من الإخوة أن يوضحوا لنا المسألة أكثر؟
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 01:58]ـ
السلام عليكم
بالنسبة للأخت جمانة هذا ليس نقلا للتصحيح هذا نقل للتخريج وأنا طلبت نقل لتصحيح عالم معتبر وليس للتخريج وإلا فلا يخفى عليك أنه ليس كل ما ورد في كتب الحديث صحيح ولازال مطلبي قائما
بالنسبة للأخ أعراب ياسين كلامك يحتاج لتحقيق وبحث فلي عودة إن شاء الله
ولكن توضيح لكلام الأخ العاصمي من الجزائر، وهو أن كلام الشيخ تصدى للبدعة الأصلية لا الإضافية، فالبدعة الإضافية تختلف عن الأصلية من حيث أن الإضافية لها أصل لكن وصفها ليس له أصل
ولو رجعت لكتاب الاعتصام للشاطبي سند هذا لتفريق وتأصيل الفرق بينهما والأدلة على كل منها
فمدار الانكار على هذا النوع من القراءة هو نفس الانكار على من فعل شيء أصله صحيح لكن خصه بكيفية أو زمن معين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
وأستسمحكم عذرا سأعود إن شاء الله لمزيد من التفصيل لكن لو تعود لقراءة نقاشي السابق مع الأخت جمانة ستجد إجابات إن شاء الله ولا بأس من التكرار والله المستعان
ـ[أعراب ياسين]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 02:18]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
في إنتظار عودتك أختي، و لا داع لأن تكرري كلامك فمنقاشتك مع الأخت جمانة قد تابعتها ووعيتها و هي تذكرني بمناقشات شاهدتها كانت تحدث بين الشباب حول هاته المسألة قبل بضعة سنوات فحاولي أن تجتنبي الكلام بالأسلوب الذي يوهم بأنّ (مخالفك أو محاورك أو من يستفسر منك) لم يفهم كلامك و لم يدقق فيه فأنا لا أستسيغ هذا الأسلوب! و كلام الشاطبي حول البدعة الإضافية قد كنت اطعلت عليه و سواء أكان الكلام عن البدعة الإضافية أو البدعة الأصلية فرد الإثنان سيعود إلى هذا الضابط الذي ذكره رشيد بن عيسى-وفقه الله-:
والثاني: أن تناقض أصلاً من أصول الإسلام قرآنًا أو حديثًا نبويًّا شريفًا أو إجماعاً.
فالأصل في العبادات التوقيف في أصل مشروعيتها و في صفتها و هذا أصل من الأصول التي لا أن ينبغي أن نعارضها و ضابطه الثاني الذي ذكره هذا الشخص يتضمن الكلام أيضا عن البدعة الإضافة فالإشكال مع هذا الشخص ليس هنا ...
و إنّما محل النزاع مع هذا الشخص هو في طريقة فهمه للنصوص الشرعية التي تكلمت عن فضل قراءة القرآن الكريم في جماعة فهو يرى أنّ تلك الصفة في قراءة الحزب الراتب في تلك البلاد المغربية موجودة في النصوص الشرعية و قد نقل ما يعزز فهمه من كلام بعض من سلفه من العلماء و قد غلب فهمهم على فهم من خالفهم و الخلاف معه هو في تقدير المصلحة من هذا الصنيع في بعض البيئات و هو يرى بأنّه لا يصح التضليل و التبديع في مسألة اختلافية كهاته في تلك البيئات و خاصة أنّه قد عمل بها بعض العلماء على حسب ظنه في المغرب العربي طيلة قرون.
و أود أن أستفسر منك أختي أم عبد الرحمان، هل يجوز حفظ القرآن الكريم في جماعة بصوت واحد عند الحاجة مع ذكر دليلك؟ أرجو أن تجيبيني على هذا الإستفسار قبل أن تعلقي على باقي كلامي لأني للآن لا أعرف هل أنت تمنعين من القراءة الجماعية بصوت و إيقاع واحد في جميع الحالات حتى في حالة الحفظ و المراجعة أم لا -فللآن لم يتحرر لي مذهبك يا أختي أم عبد الرحمان-؟
و بارك الله فيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 03:03]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
في إنتظار عودتك أختي، و لا داع لأن تكرري كلامك فمنقاشتك مع الأخت جمانة قد تابعتها ووعيتها و هي تذكرني بالمناقشات التي كانت تحدث بين الشباب حول هاته المسألة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا لا أدري أهذا تنقص أم اهداء للعيوب وعلى كل حال الحمد لله الذي قيض لنا من ينتقد كلامنا لكي لا يصيبنا العجب فبارك الله فيك وجزاك خيرا أهديتم لنا عيوبنا فنصلحها أو أهديتم لنا حسناتكم فنقبلها شاكرين، وفي كل خير.
و كلام الشاطبي حول البدعة الإضافية قد كنت اطلعت عليه
و سواء أكان الكلام عن البدعة الإضافية أو البدعة الأصلية فرد الإثنان سيعود إلى هذا الضابط الذي ذكره رشيد بن عيسى-وفقه الله-:
والثاني: أن تناقض أصلاً من أصول الإسلام قرآنًا أو حديثًا نبويًّا شريفًا أو إجماعاً.
معذرة، ليس هذا ضابط البدعة، لأن البدعة هو إحداث، أما إذا ناقضت فهي معصية أو شرك بحسب الفعل والقول
فالبدعة هي التعبد لله بما لم يشرعه الله بغرض التقرب لله، وضع خط تحت كلمة تعبد
فالأصل في مسائل الدنيا الإباحة والأصل في العبادات التوقف إلى أن يرد الدليل هذا باختصار كلام الشاطبي في الاعتصام
إذا الضابط الذي ذكره الشيخ عيسى لا يوافق ما جاء في الاعتصام أم أنكم ترون أن فهمي خطأ أيضا؟
و الإشكال ليس هنا فمحل النزاع مع هذا الشخص هو في طريقة فهمه للنصوص الشرعية التي تكلمت عن فضل قراءة القرآن الكريم في جماعة و في تقدير المصلحة من هذا الصنيع في بعض البيئات
الإشكال في رأيي هل يجوز التعبد بشيء لم يفعله الصحابة للمصلحة؟ هذا هو الاشكال فلو فتحنا الباب لتفسير القرآن بغير تفسير الصحابة لا سيما في مسائل العبادات فهذا يؤدي إلى انشاء دين جديد نسأل الله العافية
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وما لم يكن يومئذ دين فهو ليس اليوم دين.
و هو يرى بأنّه لا يصح التضليل و التبديع في مسألة اختلافية كهاته و قد عمل بها طيلة قرون بعض العلماء على حسب ظنه في المغرب العربي.
مع كامل احترامي لكم، عندما أقول هذا بدعة أو يحكم عالم أن هذا الفعل بدعة فهذا لا يستلزم التبديع والتهمة بالضلال للعالم المجتهد الذي أخطأ في نظري.
وإلا فالخلاف موجود وثابت في كثير من المسائل واطلاق القول بأن هذا الفعل بدعة لا يستلزم تبديع المخالف.
فلو لاحظت أنا لم أقل للأخت جمانة أنت مبتدعة ولا تلفظت بلفظ فيه تنقص للشيخ عيسى، بل أنت تتحدث عنه باعتبار أنه (شخص) رغم أن ظاهر كلامك أنك توافقه، وأنا لما قرأت صفته لازلت أقول الشيخ عيسى.
فكوني أنكر على فاعل فعلا عمله أراه بدعة أو أقول هذه بدعة لا يستلزم أن أقول أنت مبتدع وضال ومضل وإن شاء الله في النار، فلعله مجتهد ورع مخلص أخطأ فهو مأجور إن شاء الله ولعله مقلد مذهبي اتبع مذهبا وقلد عالما فلعله معذور ...... الخ
فكما أن اطلاق القول بأن هذا الفعل كفر وهذا القول كفر لا يستلزم تكفير المعين فأيضا اطلاق القول بأن هذه بدعة لا يستلزم تفسيق وتبديع الفاعل فليس كل من وقع في البدعة يستحق اسم المبتدع هكذا باطلاق.
و أود أن أستفسر منك أختي أم عبد الرحمان، هل يجوز حفظ القرآن الكريم في جماعة بصوت واحد عند الحاجة مع ذكر دليلك؟ أرجو أن تجيبيني على هذا الإستفسار قبل أن تعلقي على باقي كلامي لأني للآن لا أعرف هل أنت تمنعين من القراءة الجماعية بصوت و إيقاع واحد في جميع الحالات حتى في حالة الحفظ و المراجعة أم لا -فللآن لم يتحرر لي مذهبك يا أختي أم الرحمان-؟
صدقا أيها الأخ الفاضل أنهيت عملا وعدت لأبحث عما طرحته فوجدت مشاركتك
وعجبا أنك تقول أنك لم يتحرر لك مذهبي رغم قراءتك للنقاش، فقد كررت أكثر من مرة أن القراءة الجماعية في مقام التعليم لا بأس بها لأننا لا نتعبد بالوسيلة التعليمية، وهو عين الرد على كلام الشيخ عيسى أيضا في انتقاده تخصيص يوم للتعلم أو طلب العلم من الشريط، يعني تسمع تقرأ تردد جماعي فردي شريط كتاب يوم الثلاثاء يوم الخميس افعل ما يناسبك للتعلم، أما لو أردت أن تتعبد بهذا التخصيص فهنا نقول لحظة ما هو الدليل
وأنت تطلب الدليل وأنا أقول لك ائتني بدليل على أن ركوب السيارة من بيتك للمسجد في صلاة الجماعة حلال! السيارة وسيلة والقراءة الجماعية للتعليم وسيلة تناسب أو لا تناسب الشخص وكلاهما يبقى على الأصل وهو الإباحة لأن وسائل الدنيا الاصل فيها الإباحة وأعني بوسائل الدنيا هنا ما لا يتعبد به لله.
أما أن تقرأ وردك تعبدا جماعة إذا أنت تتعبد بالاجتماع وتستدل عليه من القرآن والسنة فهنا نقول الأصل فيه التوقف إلى أن يرد الدليل لأن العبادات وكيفياتها لابد لها من دليل لأصلها ولكيفياتها لا مجرد دليل على الأصل وترك للكيف.
ببساطة أقول لك: الطواف حول الكعبة مستحب وهو مكون من قسمين:
الطواف، والكعبة
فهل يقول عاقل يجوز الطواف مطلقا حول أي شيء للمصلحة؟ ونستدل بقوله تعالى: "وليطوفوا بالبيت العتيق " ونقول ذكر بيت عتيق إذا أي بيت عتيق يجوز الطواف حوله واللغة تحتمل هذا والمهم تحقيق المصالح والطواف حول أي بيت عتيق لا يناقض أصلا من أصول الدين فنحن نطوف ونذكر الله لا غيره ولا نعبد هذا البيت العتيق ومثل حالنا مثل حال الذي يطوف حول الكعبة.
رغم أن الطواف مستحب لكن ليس كل طواف حول كل بيت عتيق بل الطواف حول الكعبة.
كذلك الاجتماع للقراءة مستحب
لدينا قسمين:
الاجتماع، والقراءة
فهل كل اجتماع للقراءة مستحب؟
أم الاجتماع على الهيئة التي كان عليها السلف؟
أتمنى أن أكون قد أجبتك عن سؤالك قبل التعليق على المشاركة السابقة
وسؤال الله يصلح حالنا وحالكم، ألا ترى أن القول بقراءة الورد جماعة يعد قولا بأن الله تعالى يحب هذا الفعل؟ فكيف نستطيع أن نتعبد به بدون دليل صريح أو فعل من السلف صريح؟ هذا أراه تقولا على الله بغير علم
أسأل الله تعالى أن ييسر لنا الوقت الباقي في مناقشة مشاركتكم السابقة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أعراب ياسين]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 03:33]ـ
شكرا على تعليقك ..
و أما بخصوص تعريفه للبدعة فقد اشترط مع ذلك أن يكون الفعل محدثا و ذاك تعريفه و هناك خلاف بين العلماء في تعريف البدعة و لا يؤثر هذا كثيرا على كلامنا لأنّ الجميع متفقين على هذا هاته القاعدة:
الأصل في العبادات التوقيف في أصل مشروعيتها و في صفتها و هذا أصل من الأصول التي لا أن ينبغي أن نعارضها
و غاية كلامي من ما نقلته عن ضابطه تبيين بأنّه لم يحد عن محل النزاع، و أضيف أيضا من الشروط التي يضيفها بعض العلماء للحكم على فعل ما بأنّه بدعة أن لا يكون مسألة اختلافية يسوغ فيها الإختلاف.
و قد كنت بحاجة للإستفسار منك عن مذهبك في مسألة جواز قراءة القرآن الكريم جماعة بصوت واحد بنية الحفظ عند الحاجة لكي أسمع جواب صريح على ذلك لأنّه صحيح قد أجزت فيما سبق القراءة الجماعية و لكنك لم تحددي أي نوع من القراءة الجماعية قد أجزت لهذا لم يكن قد تحرر لي مذهبك جيدا في المسألة.
و أرى أنّك تعتبرين قراءة القرآن الكريم بنية الحفظ من العادات و ليس من العبادات، فأصبح عندنا حالاتين:
حالة تكون فيها طريقة قراءة القرآن الكريم عبادة و لا يجوز أن يُبتدع في صفة القراءة،
و حالة تكون فيها طريقة قراءة القرآن الكريم عادة و يجوز الإحداث في طريقة هاته القراءة.
لست أدري أتوافقينني على فهمي هذا الذي فهمته من كلامك أم لا و إن كنت موافقة فلو تستشهدين بكلام من سبقنا من علماء للتدليل على صحة هذا التصنيف؟ و هنا يرد سؤال ما الضابط في التفريق بين العادات و العبادات؟؟
و أما باقي تعليقك فالجواب عليه سيكون متفرعا بناءا على جوابك على هذا الإستفسار.
و بارك الله فيك.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 04:06]ـ
أختي؛ أم عبد الرحمان، لم أخرج بنفس نتيجتك في كلام النووي الذي هو في صحيح مسلم عندما علّق على حديث فضل الإجتماع على قراءة القرآن الكريم، و أرى بأنّ كلامه غير واضح في تحرير مذهب الإمام مالك في خصوص مسألتنا، و حتى ما نقلتي من كتابه الآخر فلم يوضح لي الأمر بعد؛ فيما استفسرته منك، و أرى بأنّ الإحتمال الآخر الذي قرّره ذلك الشخص الذي نقلت كلامه في فهم كلام النووي أظن أنّه مازال واردا و قائمافالرجاء إن كان بإمكانك أن تدعمي فهمك لكلام النووي و كلام مالك رحمهما الله بقول عالم أن تفعلي و سأكون مسرورا أكثر؟ و جزاك الله خيرا
طبعا هذا الكلام يستغرق مني البحث فيه كثير من الوقت فأقول لك حاليا، بفرض أن الإمام مالك كره الاجتماع على القراءة بصوت واحد (لأنه قال لا بأس في الإدارة بالقرآن بمعنى واحد يقرأ وأخرين يستمعون) بفرض ذلك هل هذه الكراهية يقال عنها أنها تخالف الحديث الصحيح؟
وبفرض ذلك فغاية ما ستصل إليه هو أن تثبت الخلاف ونعود من البداية ما هو الدليل للترجيح .... الخ
و هذا كلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتاب الفتاوى الكبرى، طبعة دار المعرفة: " .. و قراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء و من قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد و للمالكيَة وجهان في كراهتها و كرَهها مالك و أمَا قراءة واحد و الباقون يستمعون له فلا يكره بغير خلاف .. ":
معذرة أحببت أن أنقل كلام ابن تيمية كاملا:
" وَقِرَاءَةُ الْإِدَارَةِ حَسَنَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَمِنْ قِرَاءَةِ الْإِدَارَةِ قِرَاءَتُهُمْ مُجْتَمَعِينَ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ وَلِلْمَالِكِيَّةِ وَجْهَانِ فِي كَرَاهَتِهَا، وَكَرِهَهَا مَالِكٌ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ وَاحِدٍ وَالْبَاقُونَ يَتَسَمَّعُونَ لَهُ فَلَا يُكْرَهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي كَانَ الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَهَا: كَأَبِي مُوسَى وَغَيْرِهِ. وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنِ فِي الْمَسْجِدِ لَا بَأْسَ بِهِ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَسْجِدِ وَأَهْلِهِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ فِي الْمَسَاجِدِ." اهـ
فسياق الكلام أن الإدارة عامة حسنة عند العلماء، ثم قسمها ثم قرر الخلاف عند المالكية في الأولى، ثم جزم باستحباب النوع الثاني وذكر أنها فعل الصحابة، إذا الأخرى ليست فعل الصحابة؟؟؟ والأولى فعل من؟ وما هو الخلاف عند المالكية؟ وما هو قول المذاهب الأخرى؟ بل ما ترجيح ابن تيمية؟
(يُتْبَعُ)
(/)
وأنا فهمي لهذا الكلام أن الإدارة حسنة ثم ماهي الإدارة المقصودة؟ قال يوجد نوعين الأول عند المالكية خلاف فيه، والثاني اجتمعوا على استحبابه لأنه فعل اصحابة وعهدي بابن تيمية أنه إذا ورد الأثر قال سمعنا وأطعنا فمادام هذا النوع الثاني هو ما فعله الصحابة فهو المستحب وهو المقصود بأن حسن عند أكثر العلماء.
و فيه تصريح من طرف هذا العلم على أنّ الإمام مالك كره القراءة بالإدارة و التي منها القراءة بصوت واحد و أنّ الخلاف حصل في هذا النوع من القراءة بغض النظر عن المكان و ليس في هل يجوز هذا الفعل في المسجد أم لا؟
طيب ثم ماذا؟ أثبت معك الخلاف، ثم ماذا؟ كيف سترجح؟ بالأدلة وفعل الصحابة أم بعدد العلماء ومطلق أقوالهم؟ في هذه المسائل الخلافية أنظر ماذا فعل الصحابة وأتبعه وأقول أن خلافهم بدعة وأن اتباعهم أسلم فأستريح من العناء والحمد لله ويوم القيامة أسأل الله أن يحشرني معهم باتباعي لهم:" والذين اتبعوهم بإحسان".
و المقصود هو فهم كلام أهل العلم من الذين سبقونا من أهل القرون الثلاثة المفضلة على وجهه لكي نستعين بفهمهم على فهم النصوص الشرعية لذا فتحرير مذهب الإمام مالك -رحمه الله- مهم و هو من هو في العلم و الفقه في اللغة العربية و مخالطته لأهل المدينة.
طيب لو اتبعنا كلامك، فالظاهر أن تحرير مذهب مالك الكراهة والغريب أن المغاربة على مذهب مالك لكن اعتبروا القضية قضية قومية وتمايز عن الأخرين! وبما أن طريقتك ما شاء الله هي طريقة الفقهاء فأكيد يمكنك الغوض في كتبهم واستخراج اللآلئ فهلا نقلت لنا بعض أقوالهم في الاستحباب مثلا مع الأدلة أو حتى أقوال في الإباحة لكن على أن تكون صريحة. لأنه حتى كلام ابن تيمية قد يقول فيه قائل أنه ورد الاحتمال. وهل لي أن أشترط أن تكون هذه الأدلة صريحة؟
بخصوص الأثر الثابت عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- فهناك 3 أمور:
- تسبيح بالحصى،
- تسبيح جماعي: و لكن ليس بمذكور في هذا التسبيح الجماعي:
أ- هل كل واحد منهم كان يسبح في نفسه أم يجهر،
ب- و في حالة جهرهم جميعا ليس بمذكور هل كانوا يسبحون بنفس الوقت و بنفس النفس و الإيقاع أم كان كل واحد منهم يسبح دون مراعاة الآخرين حتى و إن تداخلت الأصوات أم كانوا يستخدمون طريق التسبيح بالإدارة بأن يسبح أحدهم بضعة تسبيحات ثم يتوقف و يسبح الذي بعده و هكذا إلى أن يكملوا.
الاستدلال بأثر ابن مسعود هو انكاره للهيئة مهما كانت، لأن انكاره للهيئة باعتبار ان الصحابة لم يفعلوه كما جاء في كلامه لأهل الحلق وانكاره أنهم ابتدعوا دينا لم يكن على عهد النبي (ص) فإنا أنهم على ملة أهدى من ملته وإما أنهم مفتتحون باب ضلالة. كلامه العام لهم دليل على انكاره للهيئة التي أحدثوها مهما كانت. ولهذا نستدل به في اطراد الانكار على كل ما خالف عمل الصحابة في العبادات
فأثر عبد الله بن مسعود -رحمه الله- هو كلام عن حادثة عين تتنازعها عدة احتمالات بخصوص مسألتنا هاته و لا أظن أنّ موقفه ذلك صريح في إنكار صورة شبيه بالصورة التي نتكلم عنها في قراءة القرآن الكريم لا سيما إذا علمنا ما يلي:
لا ليس حادثة عين لأن انكاره عام وليس للعين يعني هو لم يخرج يقول لهم اكملوا بغير عد بل أنكر عليهم مطلق المخالفة لهدي الصحابة
وفي صحيح البخاري (كتاب العيدين/باب فضل العمل في أيام التشريق): (وقال ابن عباس: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} في أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما) ا. هـ.
قال الشيخ عبد الله سعد -حفظه الله- عند تعليقه على هذا الكلام:
اقتباس:
قال ابن رجب في «الفتح» (9/ 8): (وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة، فهو من رواية سلام أبي المنذر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبران، لا يخرجان إلاّ لذلك.
خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي»، وأبو بكر المروزي القاضي في كتاب «العيدين».
ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر ... فذكره. ولفظه: «كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك) ا. هـ وينظر: «اللطائف» (ص:475).
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات سوى سَلاّم؛ وهو ابن سليمان المزني المقرئ النحوي الكوفي، مختلف فيه، والراجح أنه لا بأس به، وقد أنكر عليه شيء يتعلق بالقراءة، قال أبو داود: «ليس به بأس، أنكر عليه حديث داود عن عامر في القراءة».
و في هذا تسويغ لذكر جماعي من صحابيين -رضي الله عنهما-
الأخ الفاضل أنا لا أنكر كل ذكر جماعي ولا كل قراءة في جماعة أنا أنكر احداث هيئة لم تكن على عهد الصحابة ولكي نخرج من هذا النقاش بفائدة أقول لك:
لن أخوض معك فيما سبق على التفصيل بل سأقول على الإجمال: ثبت عندك انهما كبرا في السوق في العشر فكبر في السوق في العشر، ثبت عندك أنهم قرأوا بالادارة بالقرآن بمعنى واحد يقرأ والأخرون يستمعون افعل مثلهم، فهم على الهدي النبوي وهم مشهود لهم بالجنة وهم مشهود لهم بالرضا الرباني وأن متبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا سبيلهم فسر على الدرب، وما أجمل كلمة ابن القيم في الفوائد ما معناه: سبقنا القوم على خيل دهم، لو كنت على طريقهم ما أسرع اللحوق بهم"
و بالتالي فإنكار عبد الله بن مسعود -رحمه الله- على من انكر عليهم ربما قد ينصب إلى أمر آخر كإنكار إستعمال الحصيات في هذا التسبيح بنية الخشية من أن تضيع حسناتهم فكأنّما فهم عبد الله بن مسعود تلك الخشية في تصرفاتهم و لعل هذا ما يفسر قوله: " و أنا الضامن بأن لا يضيع من حسناتكم شيء".
طيب أنت أنكرت عليّ فهمي لكلام الإمام مالك وربما كان انكارك في محله فلستُ معصومة، لكن كيف تفسر أنت كلام ابن مسعود هكذا وكلامه صريح في الانكار عليهم " إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحون باب ضلالة"؟؟
هذا الانكار عام مفادة انكار الهيئة،
ولو سلمنا بانكاره التسبيح على الحصا فلماذا أنكر التسبيح على الحصا؟؟ لربما كان أحدهم ينسى، يريد أن يعد والتسبيح بحمد لله 100 مثلا وارد في السنة!! إذا ما المشكلة في العد على الحصا في نظر ابن مسعود إن لم يكن الهيئة أو الكيفية التي اجتمعوا عليها والتي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته؟
غير أني أقول: قد ثبت عدم أفضلية هاته الطريقة في قراءة القرآن بصوت واحد و نسق واحد في بيئة مثل بيئة الصحابة رضي الله عنهم من أدلة أخرى و لكن أبقى بحاجة إلى تحرير المسألة من طرف الإخوة في مسألة الحفظ و المراجعة و عن استعمال تلك الطريقة في القراءة في بلدان المغرب العربي لمن يستعملها بنية أنّها (مصلحة مرسلة في بعض البيئات على حسب ظنه) بغرض تحفيز عوام تلك البيئات على قراءة القرآن و تمرينهم على قراءته و إعانتهم على عدم هجره و من باب مراعاة العرف و ظروف الواقع الذي يعايشه و نحن نعلم بأنّ هناك أمور في بيئة السلف قد تكون مرجوحة و لكن قد تصبح راجحة في بيئات أخرى و ظروف أخرى.
بارك الله فيك
لو كانت في بيئة السلف مرجوحة فلابد ألا نرجحها اليوم ولكن كأنك تشير مثلا إلى كلام بعض أهل العلم في مجاراة بعض العوام على مسألة بغرض تأليف القلوب ثم بعد ذلك نوضح السنة، وأنا لا أستطيع أن أقول لك أن هذا لا بأس به على الاطلاق هكذا فهذا يحتاج لعالم رباني راسخ في العلم يفتي بذلك
بغرض تحفيز عوام تلك البيئات على قراءة القرآن و تمرينهم على قراءته
أما هذه فلم أخالف فيها أصلا قلت أن للدراسة لا بأس باعتبار أننا لا نتعبد بهذا الاجتماع
و من باب مراعاة العرف و ظروف الواقع الذي يعايشه و نحن نعلم بأنّ هناك أمور في بيئة السلف قد تكون مرجوحة و لكن قد تصبح راجحة في بيئات أخرى و ظروف أخرى.
هنا نخالفك
فما لم يكن يومئذ دينا فلا ينبغي لنا أن نتخذه دينا ولو فتحنا الباب لظروف الواقع فقل على الإسلام السلام
ثم إن السلف كانوا أحرص الناس على الخير فلو تركوا عملا يمكنهم عمله ولا يوجد ما يمنعهم من العمل به، فبالتاكيد هذا العمل ليس فيه خير لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، ونحن تركنا سنن كثيرة وردت عنهم لم نفعلها، فلماذا لا نحيي السنن وقد كفونا المؤنة؟؟
ثم من قال أن هناك عبادات لم تكن على عهد السلف وممكن اليوم تكون عبادة؟ من قال هذا؟؟ إذا كنت تقصد بكلمة (أمور) أمور الدنيا نعم نوافقك أما أمورالدين فلا نوافقك وإلا فأين نذهب بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟؟ أين نذهب به؟؟ على ماذا نوقعه؟؟
لاحظ أنا أكرر أن البدعة لا تستلزم مناقضة أصول الدين لأن ما يناقض الحديث والأيات هو المعصية أما البدعة فهي أمر جديد في الدين (يعني ديانة عبادة) نتعبد به، لم يشرعه الله سواء بالأصل (بدعة أصلية) أو بالكيف والعدد (وهي البدعة الإضافية) فكأننا نقول أن الله أحب هذا بغير دليل مخصوص له.
طبعا لعلك مللت تكراري فأعتذر عنه لكن ما باليد حيلة شكر الله لك صبرك ولكني أكرر مرة أخرى: اتباع الصحابة مضمون عاقبته، اتباع غيرهم غير مضمون العاقبة أعانكم الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 04:36]ـ
و أرى أنّك تعتبرين قراءة القرآن الكريم بنية الحفظ من العادات و ليس من العبادات، فأصبح عندنا حالاتين:
حالة تكون فيها طريقة قراءة القرآن الكريم عبادة و لا يجوز أن يُبتدع في صفة القراءة،
و حالة تكون فيها طريقة قراءة القرآن الكريم عادة و يجوز الإحداث في طريقة هاته القراءة.
لست أدري أتوافقينني على فهمي هذا الذي فهمته من كلامك أم لا و إن كنت موافقة فلو تستشهدين بكلام من سبقنا من علماء للتدليل على صحة هذا التصنيف؟ و هنا يرد سؤال ما الضابط في التفريق بين العادات و العبادات؟؟
أيها الأخ الفاضل طبعا لا أوافقك على فهمك سبحان الله!!
كيف يعني تكون القراءة للحفظ أو الدراسة من العادات؟؟
ما هذا الكلام العجيب سبحان الله والغريب أنه لا علاقة له بكلامي
أقول أيها الأخ الفاضل أن الوسائل هي التي لا نحتاج فيها لدليل مخصوص يعني أنا أمامي مثلا 10 طالبات أريد أن أحفظهم ولا يستطيعون القراءة من المصحف ما رأيك هل أجلس مع كل واحدة ساعة فيصير المجموع 10 ساعات أم أجلس معهم كلهم ساعة واحدة ويرددوا خلفي جماعي؟؟ هذه وسيلة تحفيظ
هل هكذا أنا تعبدت بالاجتماع نفسه؟
أم أن هذه وسيلة تعليمية مثل الشريط والقراءة؟؟
ألم أقل لك اقرأ كلامي مرة أخرى؟ بارك الله فيك تعبت من الاعادة والتكرار
وهذا التقسيم ارجع لمشاركات الإخوة قبل مشاركاتي ستجد نقلا لفتاوى طيبة لعلماء معتبرين
وعامة إذا كنت توافقني في أن العبادات نحتاج فيها لدليل على الوصف والعين فأنا موقفي سليم ويبقى عليك أنت الدليل على جواز قراءة القرآن للتعبد في جماعة بصوت واحد. فأين الدليل بالوصف والهيئة؟؟ لابد أن تأتينا بعمل الصحابة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووقتها أعتذر عن جهلي وأتبع الصحابة وأتعبد مثلهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 04:40]ـ
و قد كنت بحاجة للإستفسار منك عن مذهبك في مسألة جواز قراءة القرآن الكريم جماعة بصوت واحد بنية الحفظ عند الحاجة لكي أسمع جواب صريح على ذلك لأنّه صحيح قد أجزت فيما سبق القراءة الجماعية و لكنك لم تحددي أي نوع من القراءة الجماعية قد أجزت لهذا لم يكن قد تحرر لي مذهبك جيدا في المسألة.
سامحك الله لم تقرأ كلامي جيدا وأحوجتني للاعادة بغير حاجة ويعلم الله كيف وفرت لهذا النقاش من وقتي سامحك الله
عامة أنا أتفهم صعوبة القراءة على الشاشة لكن أنا أنهيت ما عليّ أو ما أظن أنه عليّ وليس لدي جديد يقال فعليك بالدليل أو تستخرج لنا كلام العلماء الواضح الصريح وإلا ظللنا ندور في فلك لعله قصد لعله يقصد وعقلي سيخالف عقلك والاقتصاد في السنة خير من الازدياد من البدعة التي هي فعل ما لم يسبقونا به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعانكم الله على الطاعة
وقبل أن أنصرف أقول لكم ليس انساحبي ضعف ولله الحمد، بل هو اجتهاد مني أن أتوقف عن الجدل المذموم ومن أعطى نفسه فرصة ليقرأ كلامي تفصيليا وأنصف سيفهم مرادي ومقصدي وطريقة الاستدلال التي اتبعتها والتي ليست مبتدعة من قِبلي. أعانكم الله
ـ[أعراب ياسين]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 05:24]ـ
أجمل تعليقي على مشاركاتك الأخيرة بما يلي:
لعلك تنتبهي إلى أنّ كلامي حتى الآن معك كان استفسارات و لم أكد أرجح شيئا و مع ذلك لم يعجبك الأمر و هذا رغم أنّك تنتسبين إلى السلف الصالح فما بالك لو كان الخطاب مع من ينتسبون إلى الصوفية!
فإذا انضاف مع هذا الأمر أنّ الخلاف في هاته المسألة ثابت قبل قرون و هناك إقرار بوجود الخلاف في هاته المسألة من طرف أئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و غيره من المشايخ.
عُرف بأنّ المسألة لن تُفصل بالسهولة التي تحاولي أن تفصلي بها المسألة و خاصة لمن يرغب في أن يتصدر لإنكار هذا الأمر.
فهناك فرق بين أن تتركي هذا الأمر لقناعة ترجحت عندك و بين أن تتصدري لإنكار أمر كهذا كداعية إلى الله ففي الثانية ينبغي أن يكون لك نفس طويل في مناقشة الأمر.
و ليست المسألة في الجملة قومية و رغبة في التمايز عن الآخرين مثلما قلتي:
والغريب أن المغاربة على مذهب مالك لكن اعتبروا القضية قضية قومية وتمايز عن الأخرين!
و هذا الذي وقع فيه الكثير من الشباب عندما أنكروا هذا الأمر دون أن يفقهوا لازم مذهبهم فهم يقررون قولا و إن أعيد صياغة قولهم بطريقة أخرى تجدهم ينكرون الأمر رغم أنّه قولهم و لكنه قيل لهم بطريقة مختلفة!
و لعلك تعيدي التدبر في كلامك فستجدين أمورا تحتاج إلى مراجعة و إعادة الضبط لدفع توهم التضارب في كلامك و حاولي أن تتحلي في المستقبل أكثر بخلق الصبر عند النقاش.
وفقك الله و أسأل الله أن يبصرنا بما اختُلف فيه من الحق.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[23 - Feb-2010, مساء 05:49]ـ
أما عن موضوع التمايز فلم أنطق بها حتى قرأت النقل أعلاه فإن كان نقاشي مع الأخت جمانة نقاش اندفاعي شبابي - رغم أننا فارقنا هذا العمر من زمن - فعجبا أن يكون سببه أمر لم أذكره إلا مرة واحدة بعد انتهاء النقاش بوقت كبير.
وعامة لا بأس جزاكم الله خيرا مرة أخرى فقد سبق لكم قولنا: إن كان كلامكم تنقص فجزيتم خيرا على الهدية وما أحوجنا لحسنات، وإن كان نصحا فرحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، وبارك الله فيكم على النصيحة بالصبر في النقاش والنصيحة بمراجعة كلامي مرة أخرى ولعلي لو وجدت وقتا نعمل بنصيحتكم في اعادة القراءة إن شاء الله تعالى وهذا مما يحتاج له كل إنسان وهو في صالحنا طبعا.
وإلى ذلك الحين أترك للقارئ اللبيب الحكم على كلامي وقراءته قراءة متأنية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زياني]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 12:24]ـ
قراءة القرآن جماعة سنة مسنونة عن أصحاب محمد عليه السلام، وقد أفردت لذلك بحثا جمعت فيه الكثير والكثير عنهم وعن التابعين، ثم أن نفس قراءة القرآن تعتبر تعبدا لله تعالى، فإن كان يتعلم القرآن فهو في عبادة، وإن كان يقرأ حزبه الراتب فهو في عبادة، وكل صور قراءته عبادة، لأنه كلام الله رب العالمين، ولا معنى للتفريق بين قراءته تعبدا أ و تعلما وهذا بين والحمد لله رب العالمين، وأنا الآن أرتب البحث ثم أخرجه بعون من الله ومنة.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 02:01]ـ
معذرة فوالله ما كنت أرغب أبدا في افتتاح الموضوع من جديد خشية الوقوع في جدل أو الانسياق خلف الغضب للنفس.
ولكن رأيت أن هناك توضيح واجب احقاقا للحق:
و أرى أنّك تعتبرين قراءة القرآن الكريم بنية الحفظ من العادات و ليس من العبادات، فأصبح عندنا حالاتين:
حالة تكون فيها طريقة قراءة القرآن الكريم عبادة و لا يجوز أن يُبتدع في صفة القراءة،
و حالة تكون فيها طريقة قراءة القرآن الكريم عادة و يجوز الإحداث في طريقة هاته القراءة.
أيها الأخ الفاضل، قراءة القرآن مطلقا عبادة، لكن وسيلة التعلم هي العادة وهنا الفرق
فالتعليم عبادة لكن وسائلها هل هي عادة أم عبادة؟ هل تتعبد بالوسيلة؟
يعني أنت دخلت النت بحثت فيه عن كتب، سمعت شريط أو حضرت درس في مسجد أنت تتعبد بالطلب لا بالوسيلة وإلا لو سلمنا لكلامك ففي هذه الحالة لا يجوز أن تطلب العلم بالشريط لأن الوسيلة من باب العادة لا العبادة. ولاحظ أن هذا هو استدلال الشيخ عيسى في مقالته لكن - معذرة - هذا قياس منه مع الفارق وهذا الفارق هو نفسه الفرق بين مطلق التعبد الذي يحتاج لهيئة والوسيلة التي تؤدي للوصول للعبادة والتي لا تحتاج لدليل على هيئتها لأنها أي الوسيلة عادة.
وهو عين السؤال الذي سألته لك: هل عندك دليل على جواز الذهاب للمسجد بالسيارة؟ لماذا لا تذهب بالناقة؟ ولو قلتَ لا نحتاج لدليل فهل لي الحق أن أقول لك أنك ترى الصلاة في المسجد عادة؟؟!! أم أن هناك فرق في الحديث عن الوسيلة وعن العبادة نفسها؟
الصلاة في المسجد عبادة
أما وسيلة ذهابك لأداء العبادة فهي العادة
ولهذا
تعلم القرآن عبادة
وسيلة هذا التعليم عادة لا عبادة وليس متعبد بها:
إذا تقرأه في جماعة بصوت واحد أو منفرد
تسمعه من شريط لكي تحفظ
تقرأ أمام المرآة
تقرأ من المصحف تردده عشر مرات أو خمس أو خمسين
افعل ما يناسبك فهي وسيلة وليست عبادة والوسيلة من العادات لا العبادات
أما قراءة القرآن للتعبد فهي عبادة ليس فيها أي جزء يصح أن نقول فيه أنه عادة أو وسائل
أم أنك ترى أن قراءة القرآن للتعبد ممكن تكون عادة؟
أم أنك أصلا لا ترى أن هيئة العبادة توقيفية؟
فإذا أجزت قراءة القرآن جماعة بصوت واحد فأنت تقول أنه يجوز التعبد لله بالقراءة بهيئة الاجتماع التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وهذا هو سؤالي عن دليل مخصوص لهذه الهيئة.
أما أنك تطلب دليل مخصوص على جواز التعلم بجمع الطالبات على القراءة الجماعية فهو نفس طلب دليل على جواز أن الطالب يعمل بحث على النت أو أن المعتمر يذهب للعمرة بالسيارة أو يذهب لصلاة الجماعة بالسيارة.
فالحمد لله لازم المذهب ليس شاذا ولا عجبا، والمشكلة في فهم هذا التفريق.
فرجاء التروي في إصدار الأحكام لأن لها أيضا لازم، ومع احترامي لما يظهر من علمك فاقبل مني نصيحة فقد ينصح المفضول الفاضل:
أنت لما قلت عني أن نقاشي اندفاعي شبابي أنا أقبل منك هذه النصيحة وأوافقك عليها بل ما ستره الله من العيوب أشد مما قلت وجزاك الله خيرا كلنا بحاجة لها،
لكن أن تصف التفريق بين وسيلة التعليم والعبادة المطلقة بأنها اندفاع شباب فمعذرة هذا عدم تروٍ منك في الحكم وتقصير منك - بارك الله فيك - في قراءة الموضوع بالتفصيل، لأن هناك علماء أفاضل فتاواهم منقولة أول الموضوع فرقوا هذا التفريق فهل يا ترى هم أيضا كانوا مندفعين اندفاع الشباب؟ وترى هل جهلوا لازم المذهب أم أن هذا اللازم لم يظهر لك على الوجه الصحيح؟
والحمد لله أنا لما قلت أن هذا الفعل بدعة - وليس هذا حكم شخصي بل سبقني به علماء أكابر - كان لدي أدلة ويكفي عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لها دليل على المنع ووصف الفعل بالبدعة، لأن الأصل في أي عبادة التوقف والأصل في أي وسيلة لعمل الطاعة أنها من العادات وأن الأصل فيها الاباحة شأنها شأن أحوال الدنيا.
، توضيح واجب أخر:
بالنسبة لقولي عن كلام الإمام مالك، ربما أميل الآن أن تفسيري وفهمي لكلام النووي خطأ وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الشجاعة على الاعتراف بالخطأ
لكن كما قلت لك هذا لن يغير من حكمي على الفعل بالبدعة لأن استدلالي ليس بكلام الإمام مالك أو النووي.
وليس الخلاف سببا لعدم الانكار ولهذا تفصيل، وإنما قد يكون الخلاف سببا لعدم الحكم على الفاعل بأنه مبتدع أو فاسق مثلا. لكن أن تنكر علينا تسمية الفعل بالبدعة فقل لي بربك ماذا أسمي فعلا وافق عندي تعريف البدعة؟
أرجو ألا يكون حديثي أغضبكم، بارك الله في علمكم وفقهكم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح.
ولعل إن يسر الله لنا وقتا نطلع على بحث الأخ زياني عندما يتمه.
بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[27 - Feb-2010, صباحاً 11:36]ـ
للفائدة: فتوى من أجمل ما قرأت وفيها تفصيل جيد وبسط ممتع
الصفحة الرئيسة ( http://www.alukah.net/) / فتاوى ( http://www.alukah.net/Fatawa/Index.aspx) / فتاوى الموقع ( http://www.alukah.net/Fatawa/Index.aspx?CategoryID=126) / الأذكار والأدعية ( http://www.alukah.net/Fatawa/Index.aspx?CategoryID=320) / بدع الأدعية والأذكار ( http://www.alukah.net/Fatawa/Index.aspx?CategoryID=330)
http://www.alukah.net/Images/alukah20/print.gif (java******:PrintPreview();) http://www.alukah.net/Images/alukah20/sendmail.gif (java******:SendToFriend();) الذكر الجماعي
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد
تاريخ الإضافة: 19/ 02/2008 ميلادي - 11/ 2/1429 هجري
زيارة: 215
السؤال:
فضيلة الشيخ/ خالد الرفاعي - حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما حكم الذِّكْر الجماعيِّ جملةً؟ وهل يُفهم مما ورد في "صحيحي البخاري ومسلم" مشروعيَّته؟
وإذا كان مشروعاً؛ فبأيِّ صورةٍ؟ وما الصُّور التي فيها مخالفةٌ أو بدعةٌ؟ وما الصُّور التي ليست كذلك؟ وهل هناك فرقٌ بين "الذِّكْر الجماعي" و"الاجتماع على الذِّكر" في اللغة أو الاصطلاح، أو كليهما؟
وهل يطلق على مجالس العلم في المسجد أو غيره مجالسَ ذِكْر؟ وماذا لو خُصِّصَ وقتٌ في أحد مجالس العلم للذِّكْر؟
أفيدونا؛ بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فأحبك الله الذي أحببتنا فيه، والله نسأل أن يرزقنا وإياك الفقه في الدين.
واعلم - حفظك الله ورعاك -: أن من قواعد الشريعة أن العبادات مبناها على التوقُّف، وأنَّ كلَّ عبادةٍ لم تَرِدْ في كتاب الله ولا سُنَّة رسوله – صلى الله عليه وسلم - فهي مردودةٌ على صاحبها، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ أحدث في أمرنا ما ليس منه؛ فهو رَدٌّ))؛ متفق عليهٌ.
وقال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21].
قال العلامة السَّعْدِيُّ في تفسيره: "من الشِّرك والبدع".
والإِحْدَاثُ: قد يكون في توقيت العبادة، أو مكانها، أو حال صاحبها، أو كيفيتها؛ فمن أضاف قَيْدًا لعبادةٍ ما، لزمه الدليل، وإلا فقَيْدُهُ بِدْعَةٌ.
فما شُرع التعبُّد به على وجه الاجتماع؛ كالجُمَع، والجماعات، والعيدَيْن، ومجالس العلم؛ فُعِلَ كذلك، وما شُرع الانفراد حال أدائه؛ كالذِّكْر وقراءة القرآن وصلاة الرَّوَاتِب؛ عُمِلَ كذلك.
والذِّكْرُ من أعظم العبادات، فيلزم فيه الاتِّباع، وعدم إحداث كيفيَّاتٍ وقيودٍ معينة للذِّكْر لم تَرِد في الشريعة، كالذِّكْر بصوتٍ واحدٍ، أو بلحنٍ خاصٍّ للمناسبات، كما يفعل بعض الناس في الحج والعمرة والعيدَيْن.
وقد اختلف أهل العلم في مشروعيَّة الذِّكر الجماعي – وهو ما يَنْطِقُ به الذَّاكِرون المجتمعون بصوتٍ واحدٍ، يوافق بعضهم بعضاً -:
* فذهب بعض متأخِّري الشافعيَّة والحنابلة والصوفية إلى مشروعيَّته؛ واحتجُّوا بالأحاديث التي ورد فيها الترغيب في الاجتماع للذِّكْر، وبنصوص بعض الأئمة التي قد يُفهَم منها إجازة ذلك.
فمن علماء الشافعية:
- الشِّربينيُّ؛ الذي قالفي "مُغني المحتاج": "ولا بأس بالإدارة للقراءة، بأن يقرأ بعضُ الجماعة قطعةً، ثم البعضُ قطعةً بعدها، ولا بأس بترديد الآية للتدبُّر، ولا باجتماع الجماعة في القراءة، ولا بقراءته بالألحان".
- وقال النوويُّ في "المجموع": "لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين؛ بل هي مستحبَّةٌ، وكذا الإدارة".
- لكن هذا الرأي يخالف قول الشافعي نفسه وكثير من علماء المذهب؛ حيث إن المنصوص عن الإمام الشافعي نفسه - رحمه الله تعالى–:أنه استحب الإسرار، والانفراد بالذكر؛ حيث قال في "الأم": "وأَختارُ للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاة، ويخفيان الذكر، إلا أن يكون إماماً يجب أن يُتعلَّم منه؛ فيَجْهر حتى يرى أنه قد تُعُلِّم منه، ثم يُسِرُّ، فإن الله - عزَّ وجلَّ -يقول: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء:110]، يعني - والله تعالى أعلم - الدعاء، ولا تجهر: ترفع. ولا تخافت: حتى لا
(يُتْبَعُ)
(/)
تسمع نفسك".
- وقال الأَذْرَعِيُّ -في "إصلاح المساجد": "حمل الشافعي - رضي الله عنه - أحاديث الجَهْر على مَنْ يريد التعليم".
- وقال الزَّرْكَشِيُّ -: "السُّنة في سائر الأذكار الإِسْرار؛ إلا التَّلْبِيَةُ".
ومن علماء الحنابلة الذين قالوا بمشروعية الاجتماع للذكر:
- البُهُوتي؛ حيث قالفي "شرح منتهى الإرادات": "ولا تكره قراءة جماعةٍ بصوتٍ واحدٍ".
- وقال ابن مُفْلِح في "الفروع": "ولو اجتمع القوم لقراءةٍ ودعاءٍ وذِكْرٍ، فعنه: أيُّ شيءٍ أحسن منه! وعنه: لا بأس. وعنه: مُحْدَثٌ. ونقل ابن منصور: ما أكرهُهُ إذا لم يجتمعوا على عَمْدٍ, إلا أن يُكْثِروا. قال ابن منصور: يعني يتخذوه عادةً. انتهى. ذكر المُصَنِّفُ في "آدابه الكبرى" نصوصاً كثيرةً عن الإمام أحمد، تدلُّ على استحباب الاجتماع للقَصَص, وقراءة القرآن, والذكر. قلتُ: الصواب أن يُرجع في ذلك إلى حال الإنسان, فإن كان يَحْصُلُ له بسبب ذلك ما لا يَحْصُلُ له بالانفراد، من الاتِّعاظ، والخشوع، ونحوه؛ كان أوْلى, وإلا فلا". اهـ.
* وذهب الحنفيَّة والمالكية إلى كراهة الذِّكْر الجماعي، وعدُّوه من المُحْدَثَات، وهو روايةٌ عن أحمد، وقول كثيرٍ من الحنابلة.
فمن الأحناف:
- الكاساني؛ حيث قالفي كتاب "بدائع الصنائع "، عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: "إن رفع الصوت بالتَّكبير بدعةٌ في الأصل، لأنه ذِكْرٌ. والسُّنة في الأذكار المخَافَتَة؛ لقوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف: 55]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((خير الدعاء الخفي))؛ ولذا فإنه أقرب إلى التضرُّع والأدب، وأَبعَدُ عن الرِّياء، فلا يُترك هذا الأصل إلا عند قيام الدليل المخصص".
- وقال الخَادِمِيُّ في "البريقة المحمودية": "وكره أن يقرأ القرآن جماعةً؛ لأن فيه تركُ الاستماع والإنصات المأمور بهما، وقيل: لا بأس به، ولا بأس باجتماعهم على قراءة (الإخلاص) جهراً عند خَتْم القرآن، والأَوْلى أن يقرأ واحدٌ ويستمع الباقون".
ومن علماء المالكيَّة:
- ابن الحاجِّ؛ حيث قال في "المدخل": "إنه لم يختلف قول مالك - رحمه الله - في القراءة جماعةً والذِّكْر جماعةً؛ أنها من البِدَع المكروهة، على ما نقله عنه ابن رشد - رحمه الله - في "البيان والتحصيل".
- وقال الخَرْشِيُّ في "شرح خليل": "وكره مالكٌ اجتماع القرَّاء، يقرؤون في سورةٍ واحدة، وقال: لم يكن من عمل الناس. ورآها بدعةً". وهو ما نصَّ عليه الإمام الطَّرْطُوشيُّ في "الحوادث والبدع".
- وعن ابن وهبٍ قال: "قلتُ لمالك: أرأيتَ القوم يجتمعون، فيقرؤون جميعاً سورةً واحدةً حتى يختموها؟! فأنكر ذلك، وعابه، وقال: ليس هكذا تضيع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر، يَعْرِضُهُ".
- ونصَّ الشَّاطبيُّ في "الاعتصام" على أنه بدعةٌ إضافيَّةٌ.
هذا؛ واحتجَّ من قال بالجواز بأدلةٍ، منها:
- ما جاء في "الصحيح" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن لله - تعالى - ملائكةً سيَّارة فُضْلاً، يتبعون مجالس الذِّكْر، فإذا وجدوا مجلساً فيه ذِكْرٌ قعدوا معهم، وحفَّ بعضهم بعضاً بأجنحتهم، حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا ... يقول الله: قد غفرتُ لهم فأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا ... )).
- ما جاء في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يقول تعالى: أنا عند ظنِّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتُه في ملأ خير منهم)) الحديث.
- ما رواه مسلمٌ والترمذيُّ والنَّسائي، من حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج على حَلْقَةٍ من أصحابه، فقال: ((ما يجلسُكُم؟)). قالوا: جلسنا نذكر الله - تعالى - ونحمده لما هدانا للإسلام، ومَنَّ علينا به. فقال: ((أتاني جبريل - عليه السلام - فأخبرني أن الله – تعالى - يباهي بكم الملائكة)).
- ومنها: ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)).
(يُتْبَعُ)
(/)
- وما رُوي عن عمر -رضي الله عنه- من أنه كان يكبِّر في قبَّتِهِ بمنى، فيسمعه أهل المسجد، فيكبِّرون، ويكبِّر أهل الأسواق، حتى ترتجُّ منًى تكبيراً"، أخرجه البخاري تعليقاً.
والجواب عن ذلك:
إن الأحاديث ليس فيها إلا مطلق الاجتماع للذِّكْر من مذاكرةِ عِلْمٍ، أو استماعٍ لقراءةٍ، أو تحدُّثٍ بما مَنَّ الله على عباده من النِّعم الكثيرة .. ونحو ذلك، وليس فيها دليل على مشروعية ما احتجوا به من الذِّكْر بصوتٍ واحدٍ مرتفعٍ؛ فهذا أمرٌ زائدٌ على ما ورد في الأحاديث.
قال عطاء بن أبي رباح: "مجالس الذِّكْر هي مجالس الحلال والحرام؛ أي: مجالس العلم"؛ رواه أبو نعيم في "الحِلْيَة".
وقال الطرطوشي في "الحوادث والبدع": "هذه الآثار تقتضي جواز الاجتماع لقراءة القرآن الكريم على معنى الدرس له، والتعلُّم والمذاكرة، وذلك يكون بأن يقرأ المتعلم على المعلم، أو يقرأ المُعَلِّم على المُتَعَلِّم، أو يتساويا في العلم؛ فيقرأ أحدهما على الآخر على وجه المذاكرة والمدارسة، هكذا يكون التعليم والتعلُّم، دون القراءة معاً".
وقد أجاب ابن الحاجِّ في "المدخل" على الاستدلال بتلك الأحاديث، فقال: "وروي عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: لأن أجلس مع قومٍ يذكرون الله - سبحانه - من غُدْوَةٍ إلى طلوع الشمس، أحبّ إليَّ مما طلعت عليه الشمس. وقال: هم يتحلَّقون الحِلَق، ويتعلمون القرآن والفقه. هذا تفسير خادم صاحب الشريعة - صلى الله عليه وسلم - فكيف يقابله تفسير متأخِّري هذا الزمان؟! وروي عن إبراهيم النَّخْعي - رحمه الله - أنه قال: لا يزال الفقيه يصلِّي؛ قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا تَلْقَاهُ إلا وذِكْر الله على لسانه، يُحِلُّ حلالا، ويُحَرِّمُ حراماً. قال الطرطوشي - رحمه الله -: وقد ظفرتُ بهذا المعنى في كتاب الله المهيمن؛ قال الله - تعالى - لهارون وموسى، لما بعثهما إلى فرعون: {وَلا تَنِيَا فِي ذِكْرِي} [طه: 42]، فسمَّى تبليغ الرسالة ذِكْراً، فعلى هذا يتحقَّق أنَّ حِلَق العلم، وما يتحاورون فيه في العلم، ويتراجعون من سؤالٍ وجوابٍ، أنها حِلَقُ الذِّكْر, وهذا قوله سبحانه: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} [النحل: 43]؛ يعني: أهل العلم والفقه". اهـ.
قلتُ: وأيضاً سمَّى الله موعظة الإمام في خطبته يوم الجمعة ذِكْراً؛ فقال سبحانه: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، وهو قول مجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهما؛ ويدلُّ على أن الذِّكْر في الآية بمعنى الخُطْبَة سببَ الورود.
وقال الإمام الشَّاطبيُّ في "الاعتصام": "قال: إذا نَدَبَ الشَّرع إلى ذكر الله، فالتزم قومٌ الاجتماع عليه على لسانٍ واحد، وصوتٍ واحد؛ لم يكن في نَدْبِ الشَّرع ما يدلُّ على هذا التَّخصيص الملتَزَم; لأن التزام الأمور غير اللازمة يُفهَم على أنه تشريعٌ, وخصوصاً مع مَنْ يُقتدى به في مجامع الناس كالمساجد, فإذا أُظهِرَتْ هذا الإظهار، ووُضِعَت في المساجد كسائر الشعائر – كالأذان، وصلاة العيدَيْن والكسوف - فُهِمَ منها - بلا شكٍّ - أنها سُنَّةٌ، إن لم تفهم منها الفَرْضِيَّة! فلم يتناولها الدليل المستَدَلُّ به؛ فصارت - من هذه الجهة - بِدعاً مُحْدَثَةً".
أما أَثَر عمر – رضي الله عنه - فمعناه: أنهم لما كانوا يسمعون تكبيرَهُ، فيذكِّرهم التكبير، فيكبِّرون، كلٌّ بمفرده، وليس فيه أيضا أنهم قصدوا الاجتماع على التكبير بصوت واحد؛ ويؤيد هذا الفهم؛ ما صحَّ عن الصحابة من النهي والإنكار على الذكر الجماعي؛ فقد روى ابن وضَّاح بسنده إلى أبي عثمان النهدي قال: "كتب عاملٌ لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إليه: أن هاهنا قوماً يجتمعون، فيَدْعُون للمسلمين وللأمير؛ فَكَتَبَ إليه عمر: أَقبِل وأَقبِل بهم معك؛ فأقبل، فقال عمر للبوَّاب: أعِدَّ سوطاً. فلما دخلوا على عمر، أقبل على أميرهم ضرباً بالسوط، فقلت: يا أمير المؤمنين، إننا لسنا أولئك الذي يعني، أولئك قوم يأتون من قِبَل المشرق".
(يُتْبَعُ)
(/)
وروى الدارميُّ بسندٍ صحيح وابن وَضَّاح في "البِدَع" عن أبي البَخْتَرِيِّ قال: "أخبر رجلٌ ابنَ مسعود - رضي الله عنه - أن قوماً يجلسون في المسجد بعد المغرب، فيهم رجلٌ يقول: كبِّروا الله كذا، وسبِّحوا الله كذا وكذا، واحمدوه كذا وكذا. قال عبدالله: فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني، فأخبرني بمجلسهم. فلما جلسوا، أتاه الرجل، فأخبره. فجاء عبدالله بن مسعود، فقال: والذي لا إله إلا غيره، لقد جئتم ببدعةٍ ظلماء، أو قد فَضلتُم أصحاب محمدٍ عِلماً. فقال عمرو بن عتبة: نستغفرُ الله. فقال: عليكم الطريق فالزموه، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لتضلُّن ضلالاً بعيداً".
وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنَّف"، وابن وَضَّاح بسَنَدٍ صحيحٍ، عن عبدالله بن الْخَبَّابِ قال: "بينما نحن في المسجد، ونحن جلوسٌ مع قومٍ، نقرأ السجدة ونبكي؛ فأرسل إليَّ أبي. فوجدته قد احتجز معه هراوةً له. فأقبل عليَّ. فقلت: يا أبت! ما لي ما لي؟! قال: ألم أركَ جالساً مع العمالقة؟ ثم قال: هذا قرنٌ خارجٌ الآن".
وبهذا البيان يُعْلَم أن هناك فارقاً بين الاجتماع على الذكر، والذكر الجماعي؛ فالاجتماع على الذكر مندوب إليه، بخلاف الذكر الجماعي فإنه محدث لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - هو ولا أصحابه الكِرَام، ولا نُقل عن أحدٍ من القرون المشهود لهم بالخيرية، ولو كان خيراً لسبقونا إليه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم يقرأ، والناس يستمعون. وكان عمر يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا. فيقرأ وهم يستمعون لقراءته"
أما تخصيص وقت فيمجالس العلم للذِّكْر، فقد مر بك دلالة القرآن العظيم على أن الفِقه والوَعظ والتَّحديث وما شابه يسمى ذكراً حقيقة لا مجازاً، وإن كان يشرع أن يخصص وقت في المجلس يَذْكُر الحضور فيه ربهم سراً، أو يقرأ أحدهم القرآن ويستمع الآخرون؛ كما صح عن الصحابة، ولكن بغير أن يذكروا الله بصوت واحد ولا يجهر بعضهم على بعض؛ ففي "الصحيحين" عن أبى موسى الأشعري - رضي الله عنه – قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكنا إذا أشرفنا على وادٍ هلَّلنا وكبَّرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم –: ((يا أيها الناس، ارْبَعُوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده)) وروى النسائي في الكبرى وغيره عن رجل من الأنصار قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: ((إنه ليس من مصل إلا وهو يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)).
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى": "الاجتماع لذِكْر الله، واستماع كتابه، والدعاء، عملٌ صالحٌ، وهو من أفضل القُرُبات والعبادات في الأوقات ... لكن ينبغي أن يكون هذا - أحياناً - في بعض الأوقات والأمكنة؛ فلا يُجْعَل سُنَّةً راتبةً يُحافظ عليها إلا ما سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المداومة عليه في الجماعات؛ من الصلوات الخمس في الجماعات، ومن الجُمُعات والأعياد .. ونحو ذلك".
وقال: "أما محافظة الإنسان على أورادٍ له من الصلاة، أو القراءة، أو الذِّكْر، أو الدعاء طَرَفَي النهار وزلفاً من الليل، وغير ذلك؛ فهذا سُنَّة رسول الله – صلى الله عليه وسلم - والصالحين من عباد الله قديمًا وحديثًا، فما سُنَّ عَمَلُهُ على وجه الاجتماع - كالمكتوبات - فُعِلَ كذلك، وما سُنَّ المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد؛ عُمِلَ كذلك".
وقال: "لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتِّباع، لا على الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحرَّاه المتحرِّي من الذِّكْر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة"
وقال: "ليس لأحد أن يسنَّ للناس نوعاً من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادةً راتبةً، يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس؛ بل هذا ابتداعُ دينٍ لم يأذن الله به"
وقال - رحمه الله -: "فقراءة القرآن كلُّ واحدٍ على حِدَتِهِ أفضلُ من قراءته مجتمعين بصوتٍ واحد، فإن هذه تسمَّى (قراءة الإدارة)، وقد كرهها طوائفٌ من أهل العلم".
وقال: "والاجتماع على القراءة والذِّكْر والدعاء حَسَنٌ, إذا لم يتخذ سُنَّةً راتبةً، ولا اقترن ببدعة".اهـ، والله أعلم.
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2499
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 02:39]ـ
الخلاف في هذه المسألة معروف و موجود و لا داعي لهذه الحدّة في النقاش. و طريقة القراءة بصوت واحد أثبتت مفعوليتها و كثير من الناس حفظ القرآن بها و قد حثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على تعهد القرآن و قد تكون هذه الطريقة من التعهد الذي أمرنا به رسولنا. و أظهر استدلال المانعين بقضية عدم الفعل أو ترك النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه لهذه الطريقة و معروف بأن الاستدلال بالترك من أضعف الأدلة عند الأصوليين و الله أعلم(/)
ايها الاخوة الكرام ما مفهوم "عدل زطي" استعملت في المبسوط للامام السرخسي
ـ[حافظ طاهر اسلام عسكري]ــــــــ[25 - Jan-2010, صباحاً 05:17]ـ
جزاكم الله خير الجزاء في الدنيا و الأخرة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 12:27]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
جاء شرحها في كتاب العناية شرح الهداية:
((العدل بالكسر المثل، ومنه عدل المتاع، والزط: جيل من الهند ينسب إليهم الثياب الزطية)).
المقصود أن العدل إشارة إلى حمل معين معروف عندهم، والزطي هو الرجل المنسوب إلى الزط، وقولك (عدل زطي) بالإضافة أي عدل رجل زطي.
والله أعلم.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 12:50]ـ
قال في "الشاملة" في "فتح القدير" (فقه حنفي):
" (وَمَنْ اشْتَرَى عِدْلَ زُطِّيٍّ وَلَمْ يَرَهُ فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْهَا إلَّا مِنْ عَيْبٍ، وَكَذَلِكَ خِيَارُ الشَّرْطِ)؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الرَّدُّ فِيمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، وَفِي رَدِّ مَا بَقِيَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَتِمُّ مَعَ خِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتِمُّ قَبْلَهُ وَفِيهِ وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ.
فَلَوْ عَادَ إلَيْهِ بِسَبَبٍ هُوَ فَسْخٌ فَهُوَ عَلَى خِيَارِ الرُّؤْيَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ بَعْدَ سُقُوطِهِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقُدُورِيُّ.
الشَّرْحُ:
قَالَ (وَمَنْ اشْتَرَى عِدْلَ زُطِّيٍّ) الْعِدْلُ بِالْكَسْرِ الْمِثْلُ، وَمِنْهُ عِدْلُ الْمَتَاعِ.
وَالزُّطُّ: جِيلٌ مِنْ الْهِنْدِ يُنْسَبُ إلَيْهِمْ الثِّيَابُ الزُّطِّيَّةُ.
وَمَنْ اشْتَرَى عِدْلَ زُطِّيٍّ وَلَمْ يَرَهُ وَقَبَضَهُ فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا، كَذَا لَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْبِضْ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ، فَإِذَا قَبَضَهُ فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْهَا: أَيْ مِنْ الثِّيَابِ الزُّطِّيَّةِ إلَّا مِنْ عَيْبٍ.
ذَكَّرَ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يَرَهُ وَغَيْرِهِ نَظَرًا إلَى الْعِدْلِ، وَأَنَّثَ فِي قَوْلِهِ مِنْهَا نَظَرًا إلَى الثِّيَابِ، فَإِنَّهُ إذَا بَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا لَمْ يَبْقَ عِدْلًا بَلْ ثِيَابًا مِنْ الْعِدْلِ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى عِدْلَ زُطِّيٍّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ فَقَبَضَهُ وَبَاعَ ثَوْبًا مِنْهُ أَوْ وَهَبَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّدَّ تَعَذَّرَ فِيمَا خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ، وَفِي رَدِّ مَا بَقِيَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ لِأَنَّ الْخِيَارَيْنِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا كَمَا مَرَّ.
وَأَمَّا خِيَارُ الْعَيْبِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَهَا بَعْدَ الْقَبْضِ، وَفِيهِ وَضْعُ مُحَمَّدٍ الْمَسْأَلَةَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمَا جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ (فَلَوْ عَادَ) الثَّوْبُ الَّذِي بَاعَهُ (إلَى الْمُشْتَرِي بِسَبَبٍ هُوَ فَسْخٌ) بِأَنْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِالْعَيْبِ بِالْقَضَاءِ أَوْ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ فَهُوَ أَيْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ أَوْ الْوَاهِبُ عَلَى خِيَارِهِ، فَجَازَ أَنْ يَرُدَّ الْكُلَّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِارْتِفَاعِ الْمَانِعِ مِنْ الْأَصْلِ وَهُوَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ (كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ لَا يَعُودُ بَعْدَ سُقُوطِهِ) لِأَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ (كَخِيَارِ الشَّرْطِ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقُدُورِيُّ).انتهى النقل منه بنصه.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 12:53]ـ
من بعد إذنك يا (أبا مالك) رعاك الله وأيدك ..
- ويجوز فيها الفتح أيضاً .. أليس كذلك، فالذي أعرفه جواز ذلك.
- أليس المراد بالنسبة هي ما يصنع من تلك الجهة = الثياب لا غيرها من الرجال الزط .. فالذي أعرفه أنهم يخصصون هذه النسبة لأعدال الثياب الزطية المتاجر بها، وليس مرادهم رجالهم.
أعتذر عن تطفلي لكن هذا ما أعرفه أحببت مشاركته أخي الحبيب، وأخذ الرأي فيه.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 04:43]ـ
الأخ (أبو مالك العوضي) ـ حفظه الله ورعاه ـ.
الذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ:
أن الكسر في (عِدل) إذا استعمل في الأحمال، أما إذا استعمل في غير ذلك صح الوجهين.
قال ابن فارس في مقاييس اللغة في عِدْل: حِمْل الدَّابّة، سمّي بذلك لتساويه، والعَديل: الذي يعادلك في المَحْمِل، والعَدْل: قِيمة الشىء وفِدَاؤُه.
وفي القاموس المحيط: وككِتابٍ: العِدْلُ من الأَحْمالِ.
وفي اللسان: العِدْلُ، أَي هو عِدْلُها ونظيرها، يُفْتَحُ ويكسر.
أرجو الإفادة ـ بارك الله فيك ـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حافظ طاهر اسلام عسكري]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 08:45]ـ
جزاكم الله خيرا للمساعدة(/)
فماهوالحكم الشرعي لهذاالدعاء في ضوء الكتاب والسنة
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 06:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
هنا في بلدنا الناس يدعون بهذه الألفاظ"يارسول الله تفضل بالكرم علينالله"
فماهوالحكم الشرعي لهذاالدعاء في ضوء الكتاب والسنة
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو مروان]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 02:46]ـ
الواضح كما لا يخفاكم أنه لا يجوز سؤال غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عزوجل، كما الاستغاثة بالنبي صلى الله عليخ وسلم محرم.
أين مكمن الإشكال فيما أوردته.
الظاهر أنه لايجوز
ـ[السيف المشهور]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 02:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا في بلدنا الناس يدعون بهذه الألفاظ"يارسول الله تفضل بالكرم علينالله"
فماهوالحكم الشرعي لهذاالدعاء في ضوء الكتاب والسنة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال الله تعالى: {فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}
وهذا نهي في سياق نكرة، فيكون معناه فلا تدعوا مع الله أي أحد، لا نبي ولا ملك ولا أي أحد.
وهذا أحد أنواع الشرك الأكبر ... شرك الدعوة.(/)
الإجماع اليقيني الحل الوسط
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[25 - Jan-2010, مساء 08:24]ـ
الإجماع اليقيني الحل الوسط
للشيخ: فؤاد يحيى هاشم
طرفان ووسط، أنا الوسط، وغيري الأطراف! دعوى ما أسهلها، وما أجراها على اللسان، هكذا قضية الإجماع، كإحدى قضايا الوسط والأطراف.
وفي هذا المقال سأضيف نفسي إلى هؤلاء الأدعياء، وأطرح صورة من الإجماع أزعم أنها الوسط، لا على أنها "الراجح" ولكن على أنه لا ينبغي أن يكون في مثلها خلاف.
إن الإجماع في منزلة رفيعة وموضعه شريف، ومحله كريم وجدير بنا تمييز مناراته.
إن قضية الإجماع تبرز كإحدى المسائل الكبار التي اعترك فيها الإسلاميون مع خصمائهم من المنتسبين إلى الإسلام، لما يرون أنهم خرقوا سجفه، وهي أيضاً ذاتها اعترك فيها الإسلاميون فيما بينهم إذ تشاطروا الدعوى مرة أخرى!.
إن حصر الإجماع في دائرة الإجماع القطعي كوجوب الصلوات وتحريم الزنا، أمرٌ مِن الخطورة بمكان؛ إذ إن دائرة الإسلام هي يقيناً وقطعاً أوسع بكثير من هذه الأمور الضرورية.
إن دليل الإجماع ليس هو فقط عملية استدلالية لمعرفة حكم المسألة، بل إن الشارع لم يهتم بالإجماع حين أشار إليه في مناسبات عديدة من هذا الاتجاه وإنما أبرزه كموئلاً للهدى، ومناقضاً للضلالة، وسبيلاً للرشاد، وحاصناً من التفرق والاختلاف؛ فهل هذا كله قاصرٌ على ما كان معلوماً بالدين من الضرورة؟ فما أقل فائدته إذن.
إن ثمة دوائر واسعة من مسائل الإسلام هي محل إجماع بين المسلمين، ولم يقع بينهم الاختلاف فيها، ولم تثر أي ارتباكات تذكر في تقريرها، وهي أيضاً ليست من المسائل الضرورية.
وهذا كثير جداً في تفاصيل المسائل.
ومن هنا استطاع ابن حزم الظاهري أن يؤلف كتابه في "مراتب الإجماع"، ألم تسأل نفسك يوماً ما كيف صنف هذا الظاهري كتاباً كاملاً في حكايات الإجماع، وصار مرجعاً لأهل العلم، بل حكى المالكية وهم أشد خصوم ابن حزم: أن أقوى الإجماعات هي إجماعات ابن حزم، بل إن ابن تيمية وهو صاحب الكتاب الذي نقد فيه مراتب ابن حزم: صرَّح أن أكثر إجماعات ابن حزم هي كذلك كما حكاها.
ألم تسأل نفسك يوماً ما كيف استطاع ابن حزم رحمه الله أن يصنف هذا الكتاب، وهو المؤسس الثاني لمدرسة أهل الظاهر الذين حصروا الإجماع في دائرة الإجماع القطعي إلا أن يكون إجماع الصحابة؟
إن ابن حزم رحمه الله بمهارته استطاع أن يحصل مئات المسائل التي لم يقع فيها الخلاف البتة بين أهل العلم، ولم تثر فيه أي مناقشة، ليستصحب هذا الإجماع في تحديد دائرة فهم النص من جهة، ولمناقضة من لم يطرد قاعدته بحسب وصف هذا الإجماع.
وبه نعرف عدم دقة بعض المعاصرين في دعواهم عليه بالتناقض، ومنهم محقق كتابه "مراتب الإجماع"!.
إن الإجماع اليقيني ليس في مرتبة الإجماع القطعي، وليس هو نازلٌ بالمرة إلى ما اختلف فيه من أنواع الإجماع الظني وآحاده.
فهو من حيث القسمة يتردد بينهما، وقد يضاف إلى هذا تارة وإلى هذا تارة.
لكن المهم أنه يستوعب المسائل التي لم يقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وذلك لأمور:
إما لظهور النص فيها ظهوراً قوياً
وإما لجريان العمل عليها.
وإما غير ذلك
فهذا القدر من الإجماع إذا حقق فإنه لا ينبغي مجاوزته وليست مجاوزته من سيما أهل العلم، وإنما يقع على سبيل الفلتة والشذوذ.
نعم هناك إجماعات مختلف فيها كجملة من مسائل الإجماع السكوتي، أو ما أثير فيه خلاف قديم أو متأخر، أو ما حكى فيه بعض المطلعين على أقوال الناس الإجماع ولم يكن كذلك أو أن غيره أثبت الخلاف، إلى مسائل عديدة تظهر أكثر في الجانب التطبيقي.
فهذه المسائل ونحوها هي التي ينبغي أن يكون فيها الخلاف، هل هذا الإجماع الظني المحصل بهذه الطرق حجة أو لا؟
أما أن يستطال إلى ما لم يختلف فيه البتة ويجعل كل شيء في الإسلام قابل للنقاش والمراجعة ما دام أنه خارج دائرة وجوب الصلاة وتحريم الخمر ونحوها: فهي مصيبة ذات جلاجل.
ولا أتعجب من شيء قدر تعجبي أن فائدة هذا المقال استفدتها من رجلين:
1 - ابن حزم الظاهري.
2 - يوسف القرضاوي.
وإن كنت أختلف معهم في قضايا الإجماع نفسها، وربما في بعض محددات هذه المسألة لكن الطرف الآخر يبصر منك ما لا تبصره من نفسك!
المصدر: http://www.mmf-4.com/vb/t4105.html(/)
خاطرة أو إشكال في معنى الولي المشترط للمرأة في عقد النكاح!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 12:59]ـ
معلوم اختلاف الفقهاء في اشتراط الولي لعقد النكاح ومن هم الأولياء , واختلافهم في مراتب الولاية , لكن كثير منهم أشبه بالاتفاق على أن الولاية للعصبات وعلى أن ترتيبها كترتيب الميراث , الأب والجد والابن والإخوة والأعمام , كل على مذهبه ....
المهم: رجل طلق امرأته وترك ابنته طيلة عمرها لم ينفق عليها ولم يهتم بها بل ولم يرها , ولم ينفق عليها ولم يرعها أحد من أهل أبيها , وإنما الذي أنفق عليها واهتم بها وراعها خالها , والخال هو الذي يفرح لفرحها ويحزن لحزنها , فهل يقال الأب هو الولي أو العم هو الولي , وأما الخال لا يصح أن يكون وليا مه أنه هو الذي ربى وأنفق واهتم؟؟
هذا سؤال سُئلته فلم أستطع الجواب؟؟
سؤال آخر سُئلته في نفس الموضوع ولم أجب أيضا: رجل طلق امرأته وترك ابنته طيلة عمرها لم ينفق عليها ولم يهتم بها بل ولم يرها , وإنما وضعها في إحدى دور الأيتام , ولم ينفق عليها ولم يرعها أحد من أهل أبيها , وإنما الذي أنفق عليها واهتم بها وراعها هو صاحب هذه الدار , وذلك الرجل صاحب دار الأيتام هو الذي يفرح لفرحها ويحزن لحزنها , فهل يقال الأب هو الولي أو العم هو الولي وأما ذلك الرجل المربي المنفق لا يصح أن يكون وليا إذ هو ليس من قرابتها أصلا؟؟؟
ما المراد بمعنى الولي؟؟ وما الدليل على اشتراط كونه من العصبات؟؟
وقد أومأ ابن رشد في بداية المجتهد إلى أن الشرع لم يحدد من هم الأولياء في النكاح!!
هذه خاطرة عنت لي , ولا أستطيع الجزم بشيء لكن أريد حل الإشكال؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 01:22]ـ
معلوم اختلاف الفقهاء في اشتراط الولي لعقد النكاح ومن هم الأولياء , واختلافهم في مراتب الولاية , لكن كثير منهم أشبه بالاتفاق على أن الولاية للعصبات وعلى أن ترتيبها كترتيب الميراث , الأب والجد والابن والإخوة والأعمام , كل على مذهبه ....
المهم: رجل طلق امرأته وترك ابنته طيلة عمرها لم ينفق عليها ولم يهتم بها بل ولم يرها , ولم ينفق عليها ولم يرعها أحد من أهل أبيها , وإنما الذي أنفق عليها واهتم بها وراعها خالها , والخال هو الذي يفرح لفرحها ويحزن لحزنها , فهل يقال الأب هو الولي أو العم هو الولي , وأما الخال لا يصح أن يكون وليا مه أنه هو الذي ربى وأنفق واهتم؟؟
هذا سؤال سُئلته فلم أستطع الجواب؟؟
سؤال آخر سُئلته في نفس الموضوع ولم أجب أيضا: رجل طلق امرأته وترك ابنته طيلة عمرها لم ينفق عليها ولم يهتم بها بل ولم يرها , وإنما وضعها في إحدى دور الأيتام , ولم ينفق عليها ولم يرعها أحد من أهل أبيها , وإنما الذي أنفق عليها واهتم بها وراعها هو صاحب هذه الدار , وذلك الرجل صاحب دار الأيتام هو الذي يفرح لفرحها ويحزن لحزنها , فهل يقال الأب هو الولي أو العم هو الولي وأما ذلك الرجل المربي المنفق لا يصح أن يكون وليا إذ هو ليس من قرابتها أصلا؟؟؟
ما المراد بمعنى الولي؟؟ وما الدليل على اشتراط كونه من العصبات؟؟
وقد أومأ ابن رشد في بداية المجتهد إلى أن الشرع لم يحدد من هم الأولياء في النكاح!!
هذه خاطرة عنت لي , ولا أستطيع الجزم بشيء لكن أريد حل الإشكال؟؟
وجزاكم الله خيرا
الاولياء -حسب علمي -كالنسب لا يسقطون بحال الا عندما يعضل الولي او يتعسف في استعمال صلاحياته
ولكن في الحالتين السابقتين يمكن عرض المو ضوع على القضاء
ليكون للقاضي دوره في هذا المجال
منعا من وقوع الظلم على الفتاة سواء
من والدها او من ينوب عنه حسب تسلسل الا ولياء
او ممن قام بر عايتها و الاهتمام بها حتى وصلت سن الزواج
والمفترض ممن رعاها انه رعاها مخلصا لله تعالى
دون ان يفرض رأيه في زواجها انما ينصحها و يأخذ بيدها للاحسن
و بالتالي فر جوعه للقضاءلن يؤثر شيئا و لن يضره و سيتم بيسر و مو دة
و سيشرح الصورة للقاضي و ينهي اي اشكال يمكن حدوثه من والدها
حيث سيكون لاهمال الوالد اثر مانع من ولا يته عليها بالعدوان
و سيكون لو لايته عليها بالعدل جبرا لخاطرها و لو متاخرا و ربما يصلح الحال بينهما
اما لو شط و ظلم فير فع للقضاء و يمكن رفعه للقضاء مباشرة
و مراجعة الولي عن طر يق القضاء مما يسد الطر يق اصلا على تعنته
و يختلف الا مر حسب قانون الدولة التي تتبع فيها الحالة
و اعرف من ظلم الا باء ما تتفطر له القلوب
و لا حول و لاقوة الا بالله العلي العظيم
لكن (ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم)
==================
ومن المهم الا شارة ان الخال كان يمكنه طلب النفقة من ابيها
فهي حق شرعي كفلته القوانين
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 02:28]ـ
أحيانا كثيرة - وأنا ألتمست ذلك بنفسي- الأب أو العم لا يريد أن يعرف شيئا عن حال ابنته أو ابنة أخيه , إذ هو متنصل منها بالكلية لا يريد أن يتكفل بها بل ولا يريد أن يعرف عن أمرها شيئا ولا يهمه أن يكون وليا لها أو غيره يكون وليا لها!!
والمربي - سواء الخال او صاحب الدار كما في المثالين - هو لم يقصد انتزاع الولاية من الأب أو من العم بل هو ربي وتكفل بحكم المسؤلية ولم يدر في خلده أن يكون هو الولي بدلا من أبيها أو جدها أو عمها , لكن الواقع أنه هو الذي أصبح المسؤول عنها مسئولية كاملة في أكلها وشربها وتعليمها ونفقتها ورعايتها , فهل عند أمر الولاية في الزواج يقال لا يصح أن تكون وليا وتعطى الولاية لمن لا يريد أن يكون وليا بل ولا يريد أن يعرف عن أمرها شيئا!!!
أنا لم أجزم بشيء لكن هذا محل إشكال قوي عندي!!
ما الدليل شرعا على انحصار الولاية في العصبات؟؟
وما هو مفهوم الولي المراد شرعا في الحديث؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 04:44]ـ
أحيانا كثيرة - وأنا ألتمست ذلك بنفسي- الأب أو العم لا يريد أن يعرف شيئا عن حال ابنته أو ابنة أخيه , إذ هو متنصل منها بالكلية لا يريد أن يتكفل بها بل ولا يريد أن يعرف عن أمرها شيئا ولا يهمه أن يكون وليا لها أو غيره يكون وليا لها!!
يلا حظ هنا ان الشرع والقانون لايوافق الاب او العم على التخلي عن المسؤولية
بل يجبرهم بقوة القضاء على القيام بالو اجب
ومن هنا فمن الطبيعي ان لا يسقط الولاية في الزواج
----------
و الا سلام بذلك لا يريد ان نستسلم لقطيعة الارحام وخاصة على الدائرة الاقرب
بل يتم السعي للقيام بالواجبات و النفقة وتحمل المسؤولية طوعا او كرها
---------
و عند الاستعمال الجائر للولاية فتح المجال للقاضي ان يزيل الاذى بتنحية الولي الظالم
و القيام بكونه هو الو لي
--------
و في هذا حكم عظيمة
--------
والمربي - سواء الخال او صاحب الدار كما في المثالين - هو لم يقصد انتزاع الولاية من الأب أو من العم بل هو ربي وتكفل بحكم المسؤلية ولم يدر في خلده أن يكون هو الولي بدلا من أبيها أو جدها أو عمها , لكن الواقع أنه هو الذي أصبح المسؤول عنها مسئولية كاملة في أكلها وشربها وتعليمها ونفقتها ورعايتها , فهل عند أمر الولاية في الزواج يقال لا يصح أن تكون وليا وتعطى الولاية لمن لا يريد أن يكون وليا بل ولا يريد أن يعرف عن أمرها شيئا!!!
في هذه الحالة يشرح الامر للقاضي فيسقط ولاية الاب او يعالج بما يناسب
لكن لا يكون سواه وليا صونا لحال البنت من بعض الصور
وكون الخال او الر اعي صالحا صادقا مستقيما لا يزعجه ولاية القاضي
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 04:59]ـ
لسنا هاهنا بصدد الحديث عن الحق وعن القضاء والالزام وغير ذلك
عندنا احدى الصورتين الذين ذكرهما الأخ / مجدي، وعندنا ثلاثة أطراف
الأول: الولي الشرعي أو القانوني الذي فرط في حق موليته من حيث الرعاية والانفاق وغير ذلك، وهو زاهد أصلاً في أن يكون وليها عند الزواج، ولا ينازع الآخرين في هذا الحق.
الثاني: البنت - وهي بعد ظلم وليها لها في عدم الاهتمام والرعاية لها - زاهدة أيضاً بل وكارهة لأن يكون وليها في الزواج.
الثالث: الولي الحقيقي - المربي الذي قام بالرعاية والانفاق - وهو راغب في أن يكون وليها في الوقت الذي لا تمانع فيه البنت من قيامه بذلك بل ترغب فيه وتتمناه.
فالأطراف الثلاثة لا نزاع بينهم في قيام الولي المربي بممارسة الولاية في الزواج - والسؤال المطروح هل يمانع الشرع في ذلك؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 05:02]ـ
أنا لا أجادل أنه يجب أن يفرض على الأب النفقة , لكن الواقع العملي غير هذا!! فإنه سيدخل الأب والأم في المحاكم إى آخر ما هو معروف ....
لكن لو تنزلنا - مجرد تنزل - أن الأب أجبر على نفقة ابنته وقام بدفعها لها كل شهر عن طريق المحكمة أو ما شابه , فذلك الأب أقصى ما يفعله تجاه ابنته هو دفع تلك النفقة الشهرية فقط , فلا يراها ولا يزورها ولا يهتم بها ولا يعرف أحوالها البتة , ولا يهمه أن تتزوج أو لا تتزوج , بل يعتبر ابنته حملا ثقيلا عليه يريد أن يتخلص منا ومن تلك النفقة الشهرية التي أجبر عليها!!!
فهو في الحقيقة - إن أنفق - ما هو إلا مصدر لمال تأكل وتشرب به البنت فحسب!!!
لكن أن يقوم بدوره كأب من الرعاية والاهتمام والشفقة والبحث عن مشكلاتها وحلها , فهذا لا يريده ولا يتمناه ولا يريد أن يقحم في تلك المسائل!!!
أما المربي فهو لا يزعجه أبدا أن يكون القاضي أو حتى أبوها الذي تنصل منها أن يكون وليها ,لكن الواقع العملي ذلك المربي هو الذي تولى أمرها منذ صغرها واهتم بها وكانت مشاكل تلك البنت محور اهتمام لذلك المربي وسعى في حلها وبذل قصارى جهده إسعادها وراحتها , وهو لم يرد أن يكون وليا لها في السر بل في العلن بل والبنت تفخر أن يكون ذلك المربي هو وليها ولا تتنصل من ذلك , وإن عرض عليها أن يكون وليها أبوها او عمها قد ترفض بشدة!!!
أنا لا أفترض مسائل نظرية , بل هذه مسائل واقعة كثيرة وكما قلت أنا سُئلت مرتين عن هذه المسئلة ولم أستطع جوابا!!!
ما الدليل من الشرع على اشتراط كون الولي من عصبة المرأة - أبوها أو عمها أو أخوها -؟؟؟
لنجعل هذا السؤال هو عنوان الموضوع!!!
وما معنى الولاية المشترطة في عقد النكاح؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 05:33]ـ
قال ابن رشد في بداية المجتهد:
" والمسألة محتملة كما ترى ولكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فإذا كان لا يجوز عليه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا أو قريبا من التواتر ثم لم ينقل فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين: إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك , وإما إن كان شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب "أ. هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 06:04]ـ
ما الدليل من الشرع على اشتراط كون الولي من عصبة المرأة - أبوها أو عمها أو أخوها -؟؟؟
لنجعل هذا السؤال هو عنوان الموضوع!!!
وما معنى الولاية المشترطة في عقد النكاح؟؟
كما لا يسقط النسب باهمال التر بية لا تسقط الولاية
والا سلام يحرص بذلك على وصل الا رحام
و لا ير ضى من البنت ان تتخلى عن ولا ية ابيها
و لو ظلمها او اهملها فينوب القاضي لا المربي
وما دام المربي لا يضره نيابة القاضي فما المشكلة اذن
و نيابة القاضي انما هي صيانة للمراة من احتمالات التلاعب و العبث
و هو امر قانوني و شر عي
و الا سلام حر يص على ان تصل البنت اباها مهما قصر
فعسى ان يصلح حاله بصدق مو دتها فتنال رضالله ابد الدهر
و يكون ثواب راعيها مضاعفا
اذ صانها لما قصر ابو ها
ثم ساعد ها على و صل رحمها
فينال من الا جر ما لايعلمه الا الله
ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 06:09]ـ
فالأطراف الثلاثة لا نزاع بينهم في قيام الولي المربي بممارسة الولاية في الزواج - والسؤال المطروح هل يمانع الشرع في ذلك؟؟
نعم يمانع الشرع من كون المربي هو الو لي
انما يكون القاضي هو البديل عن الو لي الشرعي
لان القاضي له سلطة استدعاء الو لي الشرعي
فيلزمه استدعاءه و مناقشته
ثم يقرر بقرار قضائي عزله ان ثيت لديه عدم صلا حيته
و يتعين القا ضي بد يلا شرعيا
عنه
ـ[جمانة انس]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 06:16]ـ
قال ابن رشد في بداية المجتهد:
" والمسألة محتملة كما ترى ولكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فإذا كان لا يجوز عليه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا أو قريبا من التواتر ثم لم ينقل فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين: إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك , وإما إن كان شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب "أ. هـ
لكن ولي الا مر بنصوص القانون الشرعي يحسم الا مر و يتهي الخلاف
و فق أصول و ضو ابط السياسة الشر عية
و يتأكد المو ضوع عندما يتعلق بالاعراض و ما يحيط بالامر من فتن و تلاعب و خفايا
و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 08:03]ـ
[ quote= مجدي فياض;322604] ما الدليل من الشرع على اشتراط كون الولي من عصبة المرأة - أبوها أو عمها أو أخوها -؟؟؟
وما معنى الولاية المشترطة في عقد النكاح؟؟ [/ q
الحمد لله ... من كان حالها حال البنتين اللتين ورد السؤال في شأنهما، فتزويج الخال أو المربي لها جائز وليس في الشرع المنقول ما يمنع منه , والله المستعان.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 11:16]ـ
أخي الفاضل أنا أكاد أميل إلى ذلك , لكن لا يمكنني أن أتجاسر على القول بذلك , فهل تجد نصا عن أحد من الفقهاء يستأنس به في على هذا القول؟؟
وليس غرضي من ذلك الموضوع الجواب عن هذين السؤالين بقدر ما يكون غرضي الأساسي هو ما مفهوم الولاية المشترطة في عقد النكاح من ناحية الشرع؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 11:47]ـ
هو مذهب أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ـ رضي الله عنه ـ و أم المؤمنين عائشة الصديقة ـ رضي الله عنها ـ والقاسم بن محمد وابن شهاب الزهري وغيرهم،وما كان الامام مالك ـ عليه رحمة الله ـ يشدد في شأن الولي تشديد المتأخرين من أصحابه وقوله في التفريق بين الدنيئة والشريفة، وفواته بالدخول بالشريفة إذا انجبت، منبئ بأنه لا يراه ركنا من اركان الزواج،
ولو تأملت في حديث (لانكاح الا بولي) ـ على فرض ثبوته ـ لوجدته يصلح لكل من يقع عليه وصف "الولاية "،فإنه شامل للعصبات والارحام. والعلم عند الله تعالى.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 11:55]ـ
أولا جزاكم الله خيرا على اهتمامك
لكن هل لي أن تحدد بالضبط ماذا قال الإمام علي والسيدة عائشة وفي أي موضع؟؟
وقولك أخي الفاضل أن الولي شامل للعصبات وللأرحام وجيه جدا , لكن لو لاحظت أن المثال الثاني وهو المربي ليس من العصبات ولا من الأرحام وإن كان قائما بدور الولي من ناحية الرعاية والاهتمام والنفقة , فهل يدخل في معنى الولي رغم كونه ليس من العصبات والأرحام؟؟ ومن قال بذلك؟؟
ولو تأملت كلام ابن رشد الذي سقته أخي الفاضل لتبين أن الشرع لم يحدد جنس الولاية؟؟؟ فهل نقول كل من قام بدور الولي من التربية والنفقة والرعاية والاهتمام هو الذي يكون وليا سواء كام من العصبات أو الأرحام أو غيرهم , هذا الذي أريد أن أدندن حوله لكن لم أجد بصراحة قائل بذلك؟؟ فهل عند أخي الفاضل؟؟
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 11:56]ـ
أولا جزاكم الله خيرا على اهتمامك
لكن هل لي أن تحدد بالضبط ماذا قال الإمام علي والسيدة عائشة وفي أي موضع؟؟
وقولك أخي الفاضل أن الولي شامل للعصبات وللأرحام وجيه جدا , لكن لو لاحظت أن المثال الثاني وهو المربي ليس من العصبات ولا من الأرحام وإن كان قائما بدور الولي من ناحية الرعاية والاهتمام والنفقة , فهل يدخل في معنى الولي رغم كونه ليس من العصبات والأرحام؟؟ ومن قال بذلك؟؟
ولو تأملت كلام ابن رشد الذي سقته أخي الفاضل لتبين أن الشرع لم يحدد جنس الولاية؟؟؟ فهل نقول كل من قام بدور الولي من التربية والنفقة والرعاية والاهتمام هو الذي يكون وليا سواء كان من العصبات أو الأرحام أو غيرهم , هذا الذي أريد أن أدندن حوله لكن لم أجد بصراحة قائلا بذلك؟؟ فهل عند أخي الفاضل؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 10:40]ـ
قال القرطبي في تفسيره:
" واختلفت الرواية عن مالك في الأولياء، من هم؟ فقال مرة: كل من وضع المرأة في منصب حسن فهو وليها، سواء كان من العصبة أو من ذوي الأرحام أو الأجانب أو الإمام أو الوصي. وقال مرة: الأولياء من العصبة، فمن وضعها منهم في منصب حسن فهو ولي "
"
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 10:49]ـ
وقال ابن عبد البر في التمهيد:
" قال ابن القاسم وإن كانت بكرا فزوجها ذو الرأي وأصاب وجه الرأي ولها أخ أو غيره من الأولياء فهو عندي جائز
قال مالك تولى العربية أمرها المولى من أهل الصلاح دون الأولياء "
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 11:00]ـ
وقال ابن عبد في التمهيد:
" وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال إنه يزوجها من تسند أمرها إليه لأنها ممن تضعف عن السطان وأشبهت من لا سلطان بحضرتها ورجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها ولذلك قال مالك في المرأة التي لها أولياء إنه يزوجها ذو الرأي منهم وإن كان أبعد إليها من غيره على ما قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان لأن ذلك وجه من وجوه إنكاحها بل هو أحسنه لأنه لو رفع إلى الحاكم أمرها لأسنده إلى ذلك الرجل "
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 09:24]ـ
في المدونة:
" فقلت لمالك فرجال من الموالي يأخذون صبيانا من صبيان الاعراب تصيبهم السنة فيكفلون لهم صبيانهم ويربونهم حتى يكبروا فتكون فيهم الجارية فيريد أن يزوجها قال: أرى أن تزويجه عليها جائز , قال مالك: ومن انظر لها منه " أ. هـ
ـ[جمانة انس]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 09:43]ـ
وقال ابن عبد في التمهيد:
" وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال إنه يزوجها من تسند أمرها إليه لأنها ممن تضعف عن السطان وأشبهت من لا سلطان بحضرتها ورجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها ولذلك قال مالك في المرأة التي لها أولياء إنه يزوجها ذو الرأي منهم وإن كان أبعد إليها من غيره على ما قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان لأن ذلك وجه من وجوه إنكاحها بل هو أحسنه لأنه لو رفع إلى الحاكم أمرها لأسنده إلى ذلك الرجل "
مثل هذا وغيره الكثير ... في عصرنا له اعتبارات أخرى و ينظر له و يدرس من حيثيات معاصرة
------------------------------------
المهم في هذا المو ضوع
ان كان المقصود مجرد دراسة تحليلية واراء نظرية فذلك امر
وان كان المقصود واقعا تطبيقيا و حالة واقعية فذلك شيء اخر
-----------------------
و ساعلق -على فرض كون الا مر مرتبطا بقضية واقعة
فاقول
ان الا مر في ذلك ير جع الى قانون الا حوال الشخصية المطبق في بلد الو اقعة
----------
وان كان المقصود تحليلات و تساؤلات فقهية
فالمو ضوع يتحمل مداخلات و تساؤلات
واؤكد على أهمية وصل الا رحام
و يبقى زواج البنت باشراف ابيها عز لها و اكرام
و لكن وا ألماه من جفاء بعض الآباء
فهناك من الحالات ما يؤثر في الصخر الا صم
و لا حول و لا قوة الا بالله(/)
كيف التوفيق بين قولي الامام الغزالي فيما يتعلق بموضوع أصول الفقه?
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 06:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في علمكم أرجو التوضيح:
كيف التوفيق بين قولي الامام الغزالي فيما يتعلق بموضوع أصول الفقه حيث قال في المستصفى بأنه (الأدلة) , وفي معيار العلم في فن المنطق قال بأنه (أحكام الشرع)؟
والذي أشعرني أن هناك تعارضا أن الشيخ عبد الكريم النملة في كتابه شرح روضة الناظر ذكر أن الغزالي من القائلين بأن موضوع أصول الفقه هي أدلة الاحكام.
وفي كتاب غاية الوصول الى دقائق علم الاصول (المبادئ والمقدمات) للدكتور جلال الدين عبد الرحمن حيث ذكر ان الامام الغزالي قال بأن موضوعه الاحكام الشرعية, ووجدت قوله هذا في "معيار العلم في فن المنطق".
لا أعلم هل جانبتُ الصواب فيما فهمتُ.
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 10:59]ـ
??????????????
ـ[ابن جريج]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 12:28]ـ
الأخت الكريمة
لا أرى تعارضا بينهما وإتما هو اختلاف تعابير، والمراد بالأدلة = (الإجمالية) وبأحكام الشرع من حيث الإجمال والله أعلم
ـ[أحمد المحقق]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 09:33]ـ
موضوع أصول الفقه هي أدلة الاحكام.
هذا هوالتعريف صحيح لأصول الفقه
موضوعه الاحكام الشرعية
هذا تعريف الفقه وليس أصول الفقه.
وللمزيد انظر شرح الورقات للشيخ العثيمين رحمه الله.
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 10:41]ـ
هذا يرجع إلى الخلاف في معنى الحكم الشرعي
فمنهم من عرفه أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ... ، ومنهم من قال أنه مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال لمكلفين ...
فعلى التعريف الأول يكون قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. حكما
وعلى الثاني: يكون مقتضى قوله عز وجل وأقيموا الصلاة،الوجوب الذي هو الحكم الشرعي
والله أعلم
ـ[السيح]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 11:39]ـ
موضوع أصول الفقه: أدلة الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، والأمران الأخيران راجعان إلى الأول، فالموضوع هو الأدلة، ويتبع ذلك أن تعرف كيفية الاستنباط منها وحال المستنبط.
أما الأحكام الشرعية فهي موضوع الفقه، وهي الغاية من دراسة أصول الفقه، وقد يكون المقصود من التعبير بكونها موضوعاً أنها غاية العلم، والله أعلم
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 09:42]ـ
الذي يدل على ان المراد ليس اختلافا في التعبير او قصد معنى اخر هو أن هذه الكتب التي ذكرتها في الاعلى قسمت مذاهب العلماء في موضوع اصول الفقه الى اقسام منهم من قال بانها الادلة ومنهم من قال بانها الاحكام وغير ذلك من المذاهب
فكيف اعمل اذا مع هذا الاشكال؟
ارجوا افادتي.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[06 - Mar-2010, صباحاً 12:14]ـ
الغزالي رحمه الله يرى أن موضوع أصول الفقه هو أدلة الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل فكل الأمرين يقول به الغزالي.
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 04:59]ـ
عفوا هل افهم انه كان يقول بالاثنين
لماذا لم يشار الى ذلك في هذه الكتب او غيرها
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[06 - Mar-2010, مساء 09:01]ـ
عفوا هل افهم انه كان يقول بالاثنين
لماذا لم يشار الى ذلك في هذه الكتب او غيرها
لماذا لم يشار إلى هذا فهذا لا علم لي به!
هو يقول بإن موضوع أصول الفقه هو الادلة وأحكام الشرع من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهذا ما ذكره في كتابه المستصفى.
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[07 - Mar-2010, مساء 02:27]ـ
جزيت خيرا على التوضيح
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[07 - Mar-2010, مساء 10:08]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
أما بعد:
فلا تعارُضَ معنويٌّ بين القولين المذكورين آنفا في تحديد موضوع أصول الفقه، وذلك لأن بين الأحكام والأدلة تلازُمًا بيِّنًا؛ فإن أصول الفقه موضوعه ووظيفته رسم منهج الاجتهاد للوصول إلى الحكم الشرعي، هذا هو هدفه وغايته بالأصالة، ولا سبيل إلى الوصول إلى الحكم الشرعي بغير دليل، فكان حتما على المجتهد أن يعرف الطُّرُقَ المعتبرةَ شرعا الموصِّلَةَ إلى معرفة الأحكام الشرعية، وهذه هي الأدلة الإجمالية التي يُعمل المجتهد فيها أدواته لاستنباط الحكم الشرعي، فمن قال: إن موضوع أصول الفقه هو الحكم الشرعي نظر إلى المقصود لذاته من علم الأصول، ومن رأى أن موضوعه الأدلة نظر إلى لازِمِ موضوعِهِ البَيِّنِ الذي لا ينفك عنه؛ فإنه لا أحكام بغير أدلة.
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[08 - Mar-2010, صباحاً 12:56]ـ
جزاك المولى خير الجزاء على ماتفضلت به من بيان
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 06:59]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
أما بعد:
فلا تعارُضَ معنويٌّ بين القولين المذكورين آنفا في تحديد موضوع أصول الفقه، وذلك لأن بين الأحكام والأدلة تلازُمًا بيِّنًا؛ فإن أصول الفقه موضوعه ووظيفته رسم منهج الاجتهاد للوصول إلى الحكم الشرعي، هذا هو هدفه وغايته بالأصالة، ولا سبيل إلى الوصول إلى الحكم الشرعي بغير دليل، فكان حتما على المجتهد أن يعرف الطُّرُقَ المعتبرةَ شرعا الموصِّلَةَ إلى معرفة الأحكام الشرعية، وهذه هي الأدلة الإجمالية التي يُعمل المجتهد فيها أدواته لاستنباط الحكم الشرعي، فمن قال: إن موضوع أصول الفقه هو الحكم الشرعي نظر إلى المقصود لذاته من علم الأصول، ومن رأى أن موضوعه الأدلة نظر إلى لازِمِ موضوعِهِ البَيِّنِ الذي لا ينفك عنه؛ فإنه لا أحكام بغير أدلة.
بارك الله فيك بينهما فرق شاسع ولا أعلم كيف حكمت عليهما أنهما في معنى واحد أما التعارض فنعم ليس هناك تعارض أصلا حتى تحاول الجمع بينهما.
وهل الأدلة والبحث فيها كأحكام الشرع هذا وجوب وهذا مباح ... ألخ
بل مقصود الغزالي رحمه الله أن كلا الأمرين هما موضوع أصول الفقه لكن أحكام الشرع البحث فيها من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل فالتفصيل وظيفة الفقيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 10:01]ـ
بارك الله فيك بينهما فرق شاسع ولا أعلم كيف حكمت عليهما أنهما في معنى واحد أما التعارض فنعم ليس هناك تعارض أصلا حتى تحاول الجمع بينهما.
جزى الله أخي الحبيب بندرا على هذا التفاعل، وبارك الله فيك ونفع بك، لكنني لم أُرِدْ ما فهمه من عبارتي، ولا أفهت كلماتي ما فهمه منها؛ فإني لم أَدَّعِ ترادُفًا، ولا حاولت جَمْعا، بل نفيت التعارض المعنويَّ، فادعيت الائتلاف، وأبيت الاختلاف، وكيف يكون اختلافٌ وتنافرٌ بين متلازمينِ تلازُمًا بَيِّنًا لا انفكاك له؛ لكون أحدهما وسيلةَ الآخر الحتمية، فأرجو من أخي الكريم أن يقرأ العبارة مرة أخرى، بل مرات إن احتاج إلى ذلك، وإن كانت عبارتي موهمة، فأستغفر الله على ذلك، وأغيرها إلى المحكم غير المُوهِمِ.
بل مقصود الغزالي رحمه الله أن كلا الأمرين هما موضوع أصول الفقه.
وهذا ما انتهت إليه مشاركتي، فنحن - والحمد لله رب العالمين - متفقان.
لكن أحكام الشرع البحث فيها من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل فالتفصيل وظيفة الفقيه.
ليس بحث الأحكام الشرعية عند الأصوليين مقصودا لذاته، ولذلك يجعلون الكلام على الأحكام في مقدمة تصانيفهم؛ وهذا ما استقر عليه منهج التصنيف الأصولي من عند الرازي في المحصول - على الأقل - حيث قال في المحصول: 1/ 82:
((لما كان أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيا إما إلى العلم بالمدلول أو إلى الظن به والمدلول هنا هو الحكم الشرعي وجب علينا تعريف مفهومات هذه الألفاظ أعني العلم والظن والنظر والحكم الشرع))
ـ وقال الآمدي في الإحكام: 1/ 21: ((وأما موضوع أصول الفقه: فاعلم أن موضوع كل علم، هو الشئ الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته، ولما كانت مباحث الاصوليين في علم الاصول، لا تخرج عن أحوال الادلة الموصلة إلى الاحكام الشرعية المبحوث عنها فيه، وأقسامها، واختلاف مراتبها، وكيفية استثمار الاحكام الشرعية عنها، على وجه كلي، كانت هي موضوع علم الاصول)).
ـ وممن التزم هذا المنهج في التصنيف - وهم كثير - تاج الدين السبكي في ((جمع الجوامع))؛ فإنه جعل مباحث الحكم؛ [من: تعريفه، وبيان مصدره هل هو العقل أو الشرع، وتنوع الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي، ومقومات المحكوم عليه (الأهلية)، كل ذلك وغيره] في مقدمة كتابه؛ قال الجلال المحلي في هذا الموضع من شرحه:
((وينحصر) جمع الجوامع يعني المعنى المقصود منه (في مقدمات)،،،،،، أي: في أمور متقدمة أو مقدَّمَة على المقصود بالذات؛ للانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها كتعريف الحكم وأقسامه؛ إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى؛ كما سيأتي (وسبعة كتب) في المقصود بالذات خمسة في مباحث أدلة الفقه الخمسة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستدلال، والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها، والسابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها، وما يتبعه من التقليد، وأحكام المقلدين وآداب الفتيا)). انظر البدر الطالع للجلال المحلي: 1/ 37 - 38
يظهر من هذا أن بحث الأصولي في الأحكام غير مقصود لذاته، وإنما ألجأت إليه ضرورة تصوره قبل الشروع في مباحث الأصول المقصودة بالذات من هذا الفن، فإن الأصولي ثم الفقيه المجتهد لا يستطيعان الشروع في هذا الفن قبل تصور الحكم الشرعي تصورا واضحا تاما ينتفي عنه كل لبس أو إيهام، لأن مباحث الأصولي المقصودة منه بالذات يتوقف تصورها على تصور هذه المباحث التمهيدية.
وفقنا الله جميعا إلى ما يحب ويرضى، وجعل حظنا من قَسْمِهِ البر والتقوى، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.(/)
سؤال عن كيفية صلاه النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[ماجد بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 08:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الله يرضى عليكم ...... ابي كيفيه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام
كيفيه التشهد .... وضع الاصبع في التشهد
قراءه الفاتحه هل قبلها البسمله
مايقال في التشهد الاول والثاني
واحب الادعيه في السجود
يعني بارك الله فيكم صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام
في امان الله
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 01:41]ـ
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ الألباني رحمه الله
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=30&book=1006
أرجو أن تجد فيه طلبك بإذن الله.
ـ[أنصارية]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 04:30]ـ
هنا اخي الكريم
الشرح الفقهي المصور لصفة الصلاة
http://www.saaid.net/rasael/salah/index.htm
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 05:52]ـ
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، بعبارة وجيزة، لا تعقيد فيها ولا غموض، بعيدة عن الأقيسة و الآراء.
1 - استقبال الكعبة:
1 - إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة، فاستقبل الكعبة حيث كنت، في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها.
2 - ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد.
• وعن العاجز عنه كالمريض، أو من كان في السفينة أو السيارة، أو الطيارة، إذا خشيَّ خروج الوقت.
• وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً، وهو يسير راكباً دابة أو غيرها، ويستحب له -إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.
3 - ويجب على كل من كان مشاهداً للكعبة أن يستقبل عينها، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها.
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ:
4 - وإن صلى إلى غير القبلة لِغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته، ولا إعادة عليه.
5 - وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها، وصلاته صحيحة
2 - القيام:
6 - ويجب عليه أن يصلي قائماً وهو ركن إلا على:
• المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد، فيجوز له أن يصلي راكباً. والمريض العاجز عن القيام، فيصلي جالساً إن استطاع، وإلا فعلى جنب. والمتنفل، فله أن يصلي راكباً. أو قاعداً إن شاء. ويركع ويسجد إيماء برأسه. وكذلك المريض، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
7 - ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته.
الصلاة في السفينة والطائرة:
8 - وتجوز صلاة الفريضة في السفينة. وكذا الطائرة.
9 - وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشيَّ على نفسه السقوط.
10 - ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه، أو ضعف بدنه.
الجمع بين القيام والقعود:
11 - ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائماً، أو قاعداً بدون عذر، وأن يجمع بينهما، فيصلي ويقرأ جالساً، وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً، ثم يركع ويسجد، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية.
12 - وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً، أو أي جلسة أخرى يستريح بها.
الصلاة في النعال:
13 - ويجوز له أن يقف حافياً، كما يجوز له أن يصلي منتعلاً.
14 - والأفضل أن يصلي تارة هكذا، وتارة هكذا. حسبما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافياً صلى حافياً، وإن كان منتعلاً صلى منتعلاً، إلا لأمر عارض.
15 - وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي، وإلا وضعهما بين رجليه (1)، بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة على المنبر:
16 - وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه. فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى.
وجوب الصلاة إلي سترة والدنو منها:
(يُتْبَعُ)
(/)
17 - ويجب أن يصلي إلى سترة، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، ولا بين كبيره وصغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تصل إلا ‘إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين". يعني الشيطان.
18 - ويجب أن يدنو منها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
19 - وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوِّ الواجب. (2)
مقدار ارتفاع السترة:
20 - ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة (3) الرحل فليصل، ولا يبالي من وراء ذلك".
21 - ويتوجه إلى السترة مباشرة، لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة، وأما التحول عنها يميناً أو يساراً بحيث أنه لا يصمد إليها صمداً، فلم يثبت.
22 - وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى شجرة أو أسطوانة، وإلى امرأته المضطجعة على السرير. وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملاً.
تحريم الصلاة إلى القبور:
23 - ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً سواء كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم.
تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام:
24 - ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يدي سترة. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. فكلها سواء في عدم الجواز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين، خيراً له من أن يمر بين يديه". يعني المرور بينه وبين موضع سجوده (4).
وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام:
25 - ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحداً يمر بين يديه. للحديث السابق:"ولا تدع أحداً يمر بين يديك…" وقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، وليدرأ ما استطاع، (وفي رواية: فليمنعه مرتين)، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان".
المشي إلى الأمام لمنع المرور:
26 - ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل، حتى يمر من ورائه.
ما يقطع الصلاة:
27 - وإن من أهمية السترة في الصلاة، أنها تحول بين المصلي إليها، وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها، فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة، وكذلك الحمار والكلب الأسود.
3 - النية:
28 - ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه، كفرض الظهر أو العصر، أو سنتهما مثلاً، وهو شرط أو ركن. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة.
4 - التكبير:
29 - ثم يستفتح الصلاة بقوله:" الله أكبر" وهو ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها (5) التكبير، وتحليلها التسليم".
30 - ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات، إلا إذا كان إماماً.
31 - ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس، إذا وجد المقتضى لذلك، كمرض الإمام، وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه.
32 - ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير.
رفع اليدين وكيفيته:
33 - ويرفع يديه مع التكبير أو قبله، أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة.
34 - ويرفعهما ممدودتا الأصابع.
35 - ويجعل كفيه حذو منكبيه، وأحياناً يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أُذنيه (6).
وضع اليدين وكيفيته:
36 - ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما.
37 - ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وعلى الرسغ والساعد.
38 - وتارة يقبض باليمنى على اليسرى (7).
محل الوضع:
39 - ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء (8).
40 - ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته.
الخشوع والنظر إلى موضع السجود:
41 - وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه، ولا وهو يدافعه البول والغائط.
42 - وينظر في قيامه إلى موضع سجوده.
43 - ولا يلتفت يميناً، ولا يساراً، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
(يُتْبَعُ)
(/)
44 - ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء.
دعاء الاستفتاح:
45 - ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة أشهرها:
" سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك".
وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه (9).
5 - القراءة:
45 - ثم يستعيذ بالله تعالى وجوباً ويأثم بتركه.
46 - والسنة أن يقول تارة:" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه
ونفخه، ونفثه" و (النفث) هنا الشِعر المذموم.
48 - وتارة يقول: " أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان…" الخ.
49 - ثم يقول سراً في الجهرية والسرية: " بسم الله الرحمن الرحيم ".
قراءة الفاتحة:
50 - ثم يقرأ سورة (الفاتحة) بتمامها –والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها.
51 - فمن لم يستطع أجزئه أن يقول: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله".
52 - والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية، فيقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم يقف، ثم يقول: (الحمد لله رب العالمين)، ثم يقف، ثم يقول: (الرحمن الرحيم)، ثم يقف، ثم يقول: (مالك يوم الدين)، ثم يقف، وهكذا إلى آخرها.
وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآي، ولا يَصِلُها بما بعدها، وإن كانت متعلقة المعنى بها.
53 - ويجوز قراءتها (مالكِ) و (مَلِكِ).
قراءة المقتدي لها:
54 - ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية.
وفي الجهرية أيضاً إن لم يسمع قراءة الإمام، أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فبها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة (10).
القراءة بعد الفاتحة:
55 - ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة، سورة أخرى، حتى في صلاة الجنازة، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين.
56 - ويطيل القراءة بعدها أحياناً، ويقصرها أحياناً، لعارض سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي.
57 - وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر و العشاء، ثم المغرب غالباً.
58 - والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله.
59 والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية.
60 - وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين، قدر النصف (11).
قراءة الفاتحة في ركعة:
61 - وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
62 - ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً.
63 - ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن، أو مريض، أو امرأة لها رضيع، أو ذي الحاجة.
الجهر والإسرار بالقراءة:
64 - ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والأوليين من صلاة المغرب والعشاء.
ويسر بها في صلاة الظهر والعصر، وفي الثالثة من صلاة المغرب، والأخْرَيْين من صلاة العشاء.
65 - ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحياناً في الصلاة السرية.
66 - وأما الوتر وصلاة الليل، فيسر فيها تارة، ويجهر تارة، ويتوسط في رفع الصوت.
ترتيل القراءة:
67 - والسنة أن يرتل القرآن ترتيلاً، لا هذاً ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، ويزين القرآن بصوته، ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة، ولا على القوانين الموسيقية.
الفتح على الإمام:
68 - ويشرع للمقتدي أن يتقصَّد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة.
6 - الركوع:
69 - فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يَتَرادُّ إليه نَفَسُهُ.
70 - ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام.
71 - ويكبر، وهو واجب.
72 - ثم يركع، بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا ركن.
كيفية الركوع:
73 - ويضع يديه على ركبتيه، ويمكنهما من ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب.
74 - ويمد ظهره ويبسطه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب.
75 - ولا يخفض رأسه، ولا يرفعه، ولكن يجعله مساوياً لظهره.
76 - ويباعد مرفقيه عن جنبيه.
77 - ويقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم" ثلاث مرات أو أكثر (12).
تسوية الأركان:
(يُتْبَعُ)
(/)
78 - ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الكوع، وسجوده. وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء.
79 - ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود.
الاعتدال من الركوع:
80 ثم يرفع صلبه من الركوع، وهذا ركن.
81 - ويقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب.
82 - ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة.
83 - ثم يقوم معتدلاً مطمئناً حتى يأخذ كل عظم مأخذه، وهذا ركن.
84 - ويقول في هذا القيام: " ربنا ولك الحمد " (13) وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتماً (14) فإنه وِرد القيام، أما التسميع فوِرد الاعتدال.
85 - ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم.
7 - السجود:
86 - ثم يقول: "الله أكبر" وجوباً.
87 - ويرفع يديه، أحياناً.
الخرور على اليدين:
88 - ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه، يضعهما قَبْلَ ركبتيه، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التشبه ببروك البعير، وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه.
89 - فإذا سجد-وهو ركن- اعتمد على كفيه وبسطهما.
90 - ويضم أصابعهما.
91 - ويوجههما إلى القبلة.
92 - ويجعل كفيه حَذْوَ منكبيه.
93 - وتارة يجعلهما حذو أذنيه.
94 - ويرفع ذراعيه عن الأرض، وجوباً، ولا يبسطهما بسط الكلب.
95 - ويُمكِّن أنفه وجبهته من الأرض، وهذا ركن.
96 - ويمكن أيضاً ركبتيه.
97 - وكذا أطراف قدميه.
98 - وينصبهما، وهذا كله واجب.
99 - ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة.
100 - ويَرُصُّ عقبيه.
الاعتدال في السجود:
101 - ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتماداً متساوياً على جميع أعضاء سجوده، وهي: الجبهة والأنف معاً، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين.
102 - ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقيناً، والاطمئنان في السجود ركن أيضاً.
103 - ويقول فيه: "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات أو اكثر (15).
104 - ويستحب أن يكثر الدعاء فيه، فإنه مظنة الإجابة.
105 - ويجعل سجوده قريباً من ركوعه في الطول كما تقدم.
106 - ويجوز السجود على الأرض، وعلى حائل بينها وبين الجبهة، من ثوب، أو بساط، أو حصير، أو نحوه.
107 - ولا يجوز أن يقرا القرآن وهو ساجد.
الافتراش والإقعاء بين السجدتين:
108 - ثم يرفع رأسه مكبراً، وهذا واجب.
109 - ويرفع يديه أحياناً.
110 - ثم يجلس مطمئناً حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وهو ركن.
111 - ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، وهذا واجب.
112 - وينصب رجله اليمنى.
113 - ويستقبل بأصابعها القبلة.
114 - ويجوز الإقعاء أحياناً، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه.
115 - ويقول في هذه الجلسة: "اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، وعافني، وارزقني".
116 - وإن شاء قال: "رب اغفر لي، رب اغفر لي".
117 - ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريباً من سجدته.
السجدة الثانية:
118 - ثم يكبر وجوباً.
119 - ويرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً.
120 - ويسجد السجدة الثانية، وهي ركن أيضاً.
121 - ويصنع فيها ما صنع في الأولى.
جلسة الاستراحة:
122 - فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية، وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوباً.
123 - ويرفع يديه أحياناً.
124 - ويستوي قبل أن ينهض قاعداً على رجله اليسرى، معتدلاً، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
الركعة الثانية:
125 - ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن، إلى الركعة الثانية، وهي ركن.
126 - ويصنع فيها ما صنع في الأولى.
127 - إلا أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح.
128 - ويجعلها أقصر من الركعة الأولى.
الجلوس للتشهد:
129 - فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد، وهو واجب.
130 - ويجلس مفترشاً كما سبق بين السجدتين.
131 - لكن لا يجوز الإقعاء هنا.
132 - ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى، ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعد عنه.
133 - ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى.
134 - ولا يجوز أن يجلس معتمداً على يده. وخصوصاً اليسرى.
تحريك الإصبع والنظر إليها:
135 - ويقبض أصابع كفه اليمنى كفه اليمنى كلها. ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة.
136 - وتارة يُحلَّق بهما حلقة.
137 - ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة.
138 - ويرمي ببصره إليها.
(يُتْبَعُ)
(/)
139 - ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره.
140 - ولا يشير بإصبع يده اليسرى.
141 - ويفعل هذا كله في كل تشهد.
صيغة التشهد والدعاء بعده:
142 - والتشهد واجب، إذا نسيه سجد سجدتي السهو.
143 - ويقرؤه سراً.
144 - وصيغته: "التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام على النبي (16) ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله" (17).
145 - ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول:
"اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
146 - وإن شئت الاختصار قلت:
"اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
147 - ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه، فيدعو الله به.
الركعة الثالثة والرابعة:
148 - ثم يكبر وجوباً، والسنة أن يكبر وهو جالس.
149 - ويرفع يديه أحياناً.
150 - ثم ينهض إلى الركعة الثالثة، وهي ركن كالتي بعدها.
151 - وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة.
152 - ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعداً على رجله اليسرى معتدلاً حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
153 - ثم يقوم معتمداً على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية.
154 - ثم يقرا في كل من الثالثة و الرابعة سورة (الفاتحة) وجوباً.
155 - ويضيف إليها آية أو أكثر أحياناً.
القنوت للنازلة ومحله:
156 - ويسن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم.
157 - ومحله إذا قال بعد الركوع: "ربنا ولك الحمد".
158 - وليس له دعاء راتب، وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة.
159 - ويرفع يديه في هذا الدعاء.
160 - ويجهر به إذا كان إماماً.
161 - ويؤمِّن عليه مَنْ خلفه.
162 - فإذا فرغ، كبر وسجد.
قنوت الوتر ومحله وصيغته:
163 - وأما القنوت في الوتر فيشرع أحياناً.
164 - ومحله قبل الركوع خلافاً لقنوت النازلة.
165 - ويدعو فيه بما يأتي:
" اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولا منجا منك إلا إليك".
166 - وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليه، إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم.
167 - ثم يركع ويسجد السجدتين، كما تقدم.
التشهد الأخير والتورك:
168 - ثم يقعد للتشهد الأخير، وكلاهما واجب.
169 - ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول.
170 - إلا أنه يجلس فيه متوركاً، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى.
171 - وينصب قدمه اليمنى.
172 - ويجوز فرشها أحياناً.
173 - ويلقم كفه اليسرى ركبته،يعتمد عليها.
وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من الأربع:
174 - ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها.
175 - وأن يستعيذ بالله من أربع يقول:
" اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال " (18).
الدعاء قبل السلام:
176 - ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة، وهو كثير طيب، فإن لم يكن عنده شيء منه، دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه.
التسليم وأنواعه:
177 - ثم يسلم عن يمينه، وهو ركن، حتى يرى بياض خده الأيمن.
178 - وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر، ولو في صلاة الجنازة.
179 - ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة.
180 - وهو على وجوه:
الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن يمينه. السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره.
الثاني: مثله، دون قوله "وبركاته".
الثالث: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه. السلام عليكم، عن يساره.
الرابع: يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل به إلى يمينه قليلاً.
أخي المسلم! هذا ما تيسر لي من "تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" محاولاً بذلك أن أقربها إليك، حتى تكون واضحة لديك، ماثلة في ذهنك، وكأنما تراها بعينك. فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم، فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك، لأنك بذلك تكون قد حققت فعلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باستحضار القلب والخشوع فيها، فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها، وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته صلى الله عليه وسلم، يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر".
وختاماً اسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا، وسائر أعمالنا، ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). والحمد لله رب العالمين.
تم بحمد الله
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=720
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماجد بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 09:42]ـ
الاخ عبد الملك السبيعي ...... بارك الله فيك ويعطيك العافيه ويسلمك ربي
انصاريه ..... يخليك ربي ماقصرتي الله يخليك مشكوره
ابو عبد الله عادل السلفي ...... يااخي اتعبتك معي بارك الله فيك وين ماحليت وبيض الله وجهك استاذي الكريم(/)
أرجو بيان رأي الأحناف في النبيذ
ـ[صالح صولا]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 08:36]ـ
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
أرجو من الأخوة أن يبينوا مذهب الأحناف في النبيذ مع البسط
وجزاكم الله خيرا(/)
هل قال ابن تيمية بأن الصلاة في جماعة شرط لصحة الصلاة؟!!.
ـ[سالم السمعاني]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 12:18]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر بعض أفاضل أهل العلم ..
أن هذه النسبة لاتصح ...
وأنه لم يصرح بها ابن تيمية في أي من كتبه ..
ومن نسبها إليه فقد وهم ..
واستبعد هذا القول من مثل ابن تيمية مع ما فيه من الغرابة!!.
قال ذلك وهو الخبير بكتب هذا الإمام .. المستظهرلها .....
أطرح المسألة للمناقشة مع الإخوة الأفاضل ...........
ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[28 - Jan-2010, صباحاً 10:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نعم قال ذلك:
قال رحمه الله تعالى: (فَإِنْ قِيلَ: الْجُمُعَةُ يُشْتَرَطُ لَهَا الْجَمَاعَةُ فَلِهَذَا كَانَ حُكْمُ الْمُنْفَرِدِ فِيهَا خِلَافُ حُكْمِ الْمُؤْتَمِّ؟ وَهَذَا الْفَرْقُ ذَكَرَهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد. قِيلَ لَهُمْ: اشْتِرَاطُ الْجَمَاعَةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِيهِ نِزَاعٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ وَالْأَقْوَى أَنَّهُ شَرْطٌ مَعَ الْقُدْرَةِ).: (مجموع الفتاوى (الباز المعدلة) - (24/ 101)
وقال أيضاً: (وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {لَيَنْتَهِيَن أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَطْبَعَن اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لِيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ} وَقَالَ: {مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ} وَفِي الصَّحِيحِ وَالسُّنَنِ: " {إنَّ أَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي قَائِدًا لَا يُلَائِمُنِي فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي قَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَجِبْ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: لَا أَجِدُ لَك رُخْصَةً}. وَ " الْجُمْعَةُ " فَرِيضَةٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. وَ " الْجَمَاعَةُ " وَاجِبَةٌ أَيْضًا عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ بَلْ عِنْدَ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَهَلْ هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَقْوَاهُمَا كَمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ}. وَعِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَ " أَحَدُ الْأَقْوَالِ " أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَا نِزَاعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَا نِزَاعَ بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ جَعَلَ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي جَمَاعَةٍ فَإِنَّهُ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ). مجموع الفتاوى (الباز المعدلة) - (11/ 615ـ 616
وقال أيضاً: (مِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَذَاهِبَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ نَشَأَ عَلَى قَوْلٍ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ فَيَظُنُّهُ إجْمَاعًا كَمَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ الْإِنْسَانُ الْجَمَاعَةَ وَصَلَّى وَحْدَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ إجْمَاعًا؛ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؛ بَلْ لِلْعُلَمَاءِ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ فِي إجْزَاءِ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَفِي مَذْهَبِ أَحْمَد فِيهَا قَوْلَانِ؛ فَطَائِفَةٌ مِنْ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ - حَكَاهُ عَنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ وَمِنْ مُتَأَخِّرِيهِمْ كَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ - يَقُولُونَ: مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ يُسَوِّغُ لَهُ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فِي جَمَاعَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِلَّا بَاءَ بِإِثْمِهِ كَمَا يَبُوءُ تَارِكُ الْجُمُعَةِ بِإِثْمِهِ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ. وَهَذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَكْثَرُ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ السَّلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ تَدُلُّ عَلَى هَذَا). مجموع الفتاوى (الباز المعدلة) - (7/ 35)
ـــــــــــــــــــــــــ
والقول بأن الجماعة شرط هو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب ابن حزم:
قال ابن القيم: (فصل في هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا
وأما المسالة السابعة وهي هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا فاختلف الموجبون لها في ذلك على قولين:
أحدهما أنها فرض يأثم تاركها وتبرأ ذمته بصلاته وحده وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد ونص عليه أحمد في رواية حنبل فقال إجابة الداعي إلى الصلاة فرض ولو أن رجلا قال هي عندي سنة أصليها في بيتي مثل الوتر وغيره لكان خلاف الحديث وصلاته جائزة.
وعنه رواية ثانية ذكرها أبو الحسن الزعفراني في كتاب الإقناع أنها شرط للصحة فلا تصح صلاة من صلى وحده وحكاه القاضي عن بعض الأصحاب واختاره أبو الوفاء ابن عقيل وأبو الحسن التميمي وهو قول داود وأصحابه قال ابن حزم المحلى 4/ 196 وهو قول جميع أصحابنا).
وهو اختيار ابن القيم انظر التقريب لفقه ابن القيم فقرة 576 (2/ 164).
وقد قيل أن لابن تيمية قولا آخر في المسألة والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 12:28]ـ
إذا أردث أن تتأكد هل هذا هو قول ابن تيمية فراجع كتاب الفروع فهو أعلم الناس باختيارات الإمام ابن تيمية الفقهية.(/)
طلب مساعدة في الحصول على بعض كتب الأصول
ـ[الأثير]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 01:39]ـ
إخواني أعضاء وروَّاد المجلس العلمي
أرجو مساعدتي في الحصول على الكتب التالية:
1 - نهاية الوصول لصفيِّ الدين الهندي
2 - الوصول إلى الأصول لابن بَرهان
3 - أصول ابن مفلح
4 - إحكام الفصول للباجي (الجزء الثاني)
وذلك للحاجة الماسَّة إليها، وجزاكم الله خيراً.
ـ[فدوه]ــــــــ[27 - Jan-2010, صباحاً 06:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما كتاب نهاية الوصول فلن تجديه على الشبكة مرفوعاً
واما الوصول لابن برهان يوجد الجزء الثاني في مكتية المصطفى , قد تجدين بغيتك فيه
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=013123.pdf
واما اصول ابن مفلح فأنا كذلك أبحث عنه!!!!!!!
واما إحكام الفصول كذلك لم يرفع بعد الجزء الثاني على الشبكة ,
وفقك الله ,,,,,,,
ـ[الأثير]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 02:53]ـ
شكر الله لك أخت فدوه ..
وجزاكِ خيراً ..
ونسأل الله أن ييسر لنا من يرفع البقيَّة.(/)
فائدة أصولية حول نسخ التوجه لبيت المقدس
ـ[أبو مروان]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 03:06]ـ
نقل الإمام القرافي عن النقشواني قوله: التوجه للبيت المقدس لم يرد فيه كتاب ولا سنة غير أنا لما أمرنا بالصلاة، والبيت المقدس هو قبلة الأنبياء كلهم، فانصرف الأمر للمعهود من القبلة، فأمكن أن يكون هذا هو المستند، ولا حاجة إلى تقدير تلاوة منسوخة، لأن الأصل عدمها، ولا يكون هذا نسخا للكتاب بالسنة، ولا للسنة بالكتاب، بل نسخ للشرائع المتقدمة فقط. (نفائس الأصول 6/ 2602)
ـ[السيف المشهور]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 04:35]ـ
جزاك الله خيرًا ...
في صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب أوقات الصلوات الخمس - حديث: 610
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "نزل جبريل فأمني، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه" يحسب بأصابعه خمس صلوات. اهـ
وبنحوه عند ابن ماجة والسنن الصغرى.
فالمحمول عليه هو متابعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجبريل - عليه السلام - متابعة فِعْلية، وليس مجرد اجتهاد في متابعة الشرائع المتقدمة ... كما في التعليل المتقدم.
ولا حاجة لحمل ذلك على قراءة منسوخة لا يمكن إثباتها، ولكن الإمامة في الصلاة مثبتة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإنما الإمام ليؤتم به.
فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه مواقيت الصلاة، وأفعال الصلاة لكونه إمامًا له.
وأيضًا من ناحية أخرى فأصحاب الشرائع المتقدمة بدلوا وغيروا كالنصارى، كانوا يتجهون إلى المشرق لا لبيت المقدس.
فعلى ما تقدم فقول القرافي فيه نظر فيما وافق فيه النقشواني ... والأصح ما أثبتناه.
والله أعلم.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 04:54]ـ
جزاك الله خيرا، وجعلك من الراسخين في العلم.
لعله يقصد بذلك أنه ليس هناك آية قرآنية أو حديث نبوي يأمران بالتوجه لبيت المقدس، لأنه يتحدث عن نسخ القرآن للسنة، فهو يقصد أن هذه الجزئية ليست من فروع المسألة المتحدث عنها.- أي نسخ القرآن للسنة-
وكون أن جبريل أم بالنبي صلى الله عليه وسلم اتجاه بيت المقدس لاينافي أن هذا مما اتفقت عليه الشرائع و لا عبرة بتغيير النصارى.
أستفهم لا أجادل
وبوركتم(/)
ماذا يقال بعد الشراب؟
ـ[أنصارية]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 06:37]ـ
اخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال (من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا و رزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه)
فماذا يقال بعد شرب الماء اوالعصير؟
هل اقول الدعاء السابق مع التغيير (الحمد لله الذي سقاني هذا .... الخ)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[28 - Jan-2010, صباحاً 02:17]ـ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم و سقى و سوغه وجعل له مخرجا.
صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع حديث رقم: 4681(/)
ما معنى دبر كل صلاة؟ هل معناه قبل السلام من الصلاة أم بعده؟
ـ[أبو عبدالرحمن المدني]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 02:35]ـ
ما معنى دبر كل صلاة؟ هل معناه قبل السلام من الصلاة أم بعده؟ وهل يسن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة؟ ( http://www.facebook.com/topic.php?uid=191163172957&topic=13010)
الحمد لله
أولا:
دبر الصلاة: عقبها وخلفها، أو آخرها.
وقد ورد الترغيب في الذكر والدعاء دبر الصلوات في عدة أحاديث، منها:
1 - ما رواه البخاري (6330) ومسلم (594) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ).
2 - وروى البخاري (6329) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. قَالَ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ، قَالَ أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ، تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا).
وللبخاري (843): (تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ).
ولمسلم (595): (تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً).
3 - وروى مسلم (596) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً).
والمراد بدبر الصلاة في هذه الأحاديث: عقب الصلاة وخلفها، أي: بعد السلام، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، وكذلك ما جاء في قراءة آية الكرسي والمعوذات دبر الصلاة، فإن المراد بذلك بعد السلام.
4 - وروى أبو داود (1522) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: (يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
ورواه النسائي (1303) بلفظ: (فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) وصححه الألباني في صحيح النسائي.
والمراد بدبر الصلاة هنا: آخر الصلاة قبل التسليم؛ لأن "دبر الشيء" يكون منه، ويتأكد هذا بقوله في رواية النسائي: (في كل صلاة).
قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (1/ 294): " ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا [أي ابن تيمية] يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه، فقال: دبر كل شئ منه كدبر الحيوان " انتهى.
5 - وروى الترمذي (3499) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: (جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ) والحديث حسنه الترمذي والألباني في صحيح الترمذي.
والظاهر أن المراد بدبر الصلاة هنا: قبل السلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والظاهر أن المراد بدبر الصلوات المكتوبة في حديث أبي أمامة "إن صح" آخر الصلاة" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/ 268).
وقد ذكر أهل العلم في ذلك: أن ما ورد في النصوص مقيداً بدبر الصلاة، فإن كان ذِكْراً (كالتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة آية الكرسي والمعوذات) فالمراد بدبر الصلاة هنا: بعدها.
وإن كان دعاءً، فالمراد بدبر الصلاة: آخرها، أي قبل التسليم.
إلا إذا جاء ما يدل على أن هذا الدعاء المعين يقال بعد التسليم، كقوله صلى الله عليه وسلم (استغفر الله ثلاثاً)، فهذا دعاء ولكن دلت السنة على أنه يقال بعد السلام.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
ما المراد بدبر الصلاة في الأحاديث التي ورد فيها الحث على الدعاء أو الذكر دبر كل صلاة؟ هل هو آخر الصلاة أو بعد السلام؟
فأجاب
"دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد، ثم قال: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) وفي لفظ: (ثم ليتخير بعد المسألة ما شاء). متفق على صحته.
ومن ذلك: حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح.
ومن ذلك: ما رواه البخاري رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة: (اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أُرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، ومن عذاب القبر).
أما الأذكار الواردة في ذلك، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ذلك في دبر الصلاة بعد السلام. ومن ذلك أن يقول حين يُسلم: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً ثم ينصرف الإمام بعد ذلك إلى المأمومين ويعطيهم وجهه، ويقول الإمام والمأموم والمنفرد بعد هذا الذكر والاستغفار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ويستحب أن يقول المسلم والمسلمة هذا الذكر بعد كل صلاة من الصلوات الخمس ثم يُسبح الله ويحمده ويكبره ثلاثاً وثلاثين ثم يقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا كله قد ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُستحب أن يقرأ بعد ذلك آية الكرسي مرة واحدة سراً، ويقرأ: (قل هو الله أحد) والمعوذتين بعد كل صلاة سراً مرة واحدة، إلا في المغرب والفجر فيُستحب له أن يكرر قراءة السور الثلاث المذكورة ثلاث مرات، ويُستحب أيضاً للمسلم والمسلمة بعد صلاة المغرب والفجر أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات زيادة على ما تقدم قبل قراءة آية الكرسي وقبل قراءة السور الثلاث. عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/ 194).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"والمتأمل في هذه المسألة يتبن له: أن ما قيد بدبر الصلاة إن كان ذكراً فهو بعدها، وإن كان دعاء فهو في آخرها.
أما الأول: فلأن الله تعالى جعل ما بعد الصلاة محلاً للذكر، فقال تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ) النساء/103، وجاءت السنة مبينة لما أجمل في هذه الآية من الذكر مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين). فيحمل كل نص في الذكر مقيد بدبر الصلاة على ما بعدها ليطابق الآية الكريمة.
وأما الثاني: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بعد التشهد الأخير محلا للدعاء، فيحمل كل نص في الدعاء مقيد بدبر الصلاة على آخرها، ليكون الدعاء في المحل الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء فيه، إلا أن يكون حمل النص على ذلك ممتنعاً، أو بعيداً بمقتضى السياق المعين فيحمل على ما يقتضيه السياق" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/ 268).
ثانيا:
لا يشرع رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة؛ لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 103): " ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان برفع الأيدي، سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده، أو منهما جميعا، بل ذلك بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، أما الدعاء بدون ذلك فلا بأس به، لورود بعض الأحاديث في ذلك " انتهى.
وينظر جواب السؤال رقم (21976) ورقم (7886)
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 02:59]ـ
راجع كلام الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع (3/ 201).
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 05:21]ـ
سبحان الله ... المفتون في موقع الإسلام سؤال و جواب ما أدري من وين يجيبون هالكلام ...
و الله درر بارك الله فيهم و جزاهم الله خيرا ... سبحان الله فوائد و علم و فقه ... الله يبارك لهم في علمهم و ذريتهم و مالهم و صحتهم و عمرهم ...
جزاك الله خيرا أخي المدني و لك أيضا يا معاذ ..
ـ[سفير العلم]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 08:23]ـ
سمعت الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الدروس المهمه لعامة الأمة يقول أنه يجوز أن تقول في نهاية التشهد قول / اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كماجاء في وصية الرسول صلى اللله عليه وسلم لأحد الصحابة ,,(/)
مامعنى قول بن عثيمين (قديقع من النبي في حين غفلة ... )
ـ[أحمد المحقق]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 05:56]ـ
أحبتي الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
أيها الأفاضل في كتاب شرح نظم الورقات للشيخ العثيمين رحمه الله في باب الأفعال كلام أشكل علي كثيراً وهو قوله رحمه الله في باب الأفعال (ودلالة الفعل أقوى من دلالة التقرير لأن التقرير قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حين غفلة أو سهو أو اعتقاد عذر أوما أشبه ذلك ... الخ)
والإشكال عندي هو قوله ... حين غفلة؟؟؟ فهل النبي يغفل؟
أرجو التوضيح مع ذكر أمثلة لذلك.
وفق الله الجميع لكل خير.
ـ[ابي سفيان]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 08:22]ـ
غريب فعلا؟؟؟؟؟؟؟ ليت احد الاخوة يوضح لنا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 08:43]ـ
صحيح البخاري
أبواب العيدين - باب الحراب والدرق يوم العيد
حديث: 921
حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو، أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي، حدثه عن عروة، عن عائشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، ودخل أبو بكر، فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: " دعهما "، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد، يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: " تشتهين تنظرين؟ " فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده، وهو يقول: " دونكم يا بني أرفدة " حتى إذا مللت، قال: " حسبك؟ " قلت: نعم، قال: " فاذهبي "
غَفَلَ عنه يَغْفُلُ غُفولاً وغَفْلةً وأَغْفَلَه عنه غيرُه وأَغْفَلَه: تركَه وسها عنه
سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة
باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا - حديث: 1211
حدثنا محمد بن المثنى، وأحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين، قال: " سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة " فقام الخرباق، رجل بسيط اليدين، فنادى: يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر إزاره فسأل، فأخبر، " فصلى تلك الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم "
ـ[أحمد المحقق]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 09:14]ـ
بارك الله فيك أخي (عبدلكريم بن عبدالرحمن) وزادك الله علماً.(/)
من يُسهب في شرح هذه العبارة عن التيمم؟
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 06:04]ـ
(ولا يُصلي المتيمم عند الجمهور خلافًا للحنفية بتيمم واحد فرضين، وإنَّما يُصلي فرضًا واحدًا، ويجمع بين النوافل، وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة عند المالكية، لا إن قدّم النافلة)
من يُسهب في شرحها شرحًا وافيًا وجزاه الله خيرًا وبارك فيه .. ؟
ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 10:06]ـ
أحيلك على كتاب "التيمم في الكتاب والسنة" لعبد الحي بن صديق الغماري. فقد عقده أصالة للرد على المالكية في هذه المسألة، وللشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كلام حول الكتاب في كتابه:"الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة"، قال فيه فيما يحضرني أنه كتاب مليئ بسباب أهل العلم المتقدم منهم والمتأخر!.
وإني قد قرأت طرفا من الكتاب من 6 سنوات تقريبا ولا يحضرني فيه كبير وصف!، فراجعه إن تيسر لك.
ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[01 - Feb-2010, صباحاً 12:10]ـ
إن لم تكتف بما ذكره الأخ السامرائي فأنا مستعد أن أشرح لك العبارة.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[21 - Apr-2010, مساء 12:28]ـ
(ولا يُصلي المتيمم عند الجمهور خلافًا للحنفية بتيمم واحد فرضين، وإنَّما يُصلي فرضًا واحدًا، ويجمع بين النوافل، وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة عند المالكية، لا إن قدّم النافلة)
من يُسهب في شرحها شرحًا وافيًا وجزاه الله خيرًا وبارك فيه .. ؟
هنا مسألة مهمة: بعض الفقهاء يرى أن التيمم له مفعولٌ واحد أي (يصلي فرضا كالظهر ولا يصلي فرضين بتيمم واحد كالظهر والعصر).
ويتفرع مسألة أخرى: ما دام أنا قلنا إن التيمم له مفعول واحد. فهل يجمع بتيمم بين أصل (الفرض) وفرع (النافلة) وهل يجمع بتيمم نافلة مع نافلة؟؟
فهنا يقول: يجوز الجمع بين النوافل -ما دام ان الفريضة غير موجودة-.
ويقول: يجوز الجمع بين فرض ونافلة وهذا بشرط أن (يقدم الفريضة على النافلة) وهو عند المالكية.
ولكن الصحيح -على رجحه علمائنا- أن البدل -التيمم- له حكم المبدل -الوضوء- مطلقاً.
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[21 - Apr-2010, مساء 02:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الحافظ في الفتح:
وَهَلْ يَقُوم التَّيَمُّم مَقَام الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل لِمَنْ سَاغَ لَهُ ذَلِكَ؟ مَحَلّ بَحْث. وَاَلَّذِي يَظْهَر إِجْزَاؤُهُ.اهـ ....
الحقيقة أن هذه المسألة وهى مسألة هل يقوم التيمم مقام الوضوء؟
وهى محل بحث واختلف العلماء فيها والذي يظهر والله أعلم إجزاؤه
فالجمهور ومنهم المالكية يرون أنه يجب التيمم لكل صلاة وخالف في ذلك الحنفية حيث يرون أنه يجزئ التيمم لأكثر من صلاة وهذا هو المذهب الراجح في هذه المسألةوالذي تعضده الأدلة الصحيحة.
قال الشيخ الصادق الغرياني في مدونته في الفقه المالكي ص 224:
التيمم لا يصلى به إلا فرض واحد:
لا يصلى بالتيمم إلا فرض واحد لأن الأصل أن الطهارة تجب لكل صلاة بظاهر قول الله تعالى {يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} ولكن السنة خصصت من ذلك الطهارة بالماء حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلوات بوضوء واحد فبقى التيمم على أصله إذ لم يرد فيه من التخصيص ما ورد من الوضوء وقد صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة ولا يعلم له مخالف من الصحابة. {قال في الحاشية انظر فتح الباري} اهـ.
أقول أما ما نقله الشيخ عن فتح الباري من إيجاب ابن عمر الوضوء لكل صلاة وأنه لا يعلم له مخالف من الصحابة فهو نقل مبتور وافق فيه مذهبه وترك ما يخالف مذهبه وهاك تمام مقولة الحافظ في فتحه:
وَقَدْ اِعْتَرَفَ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَة حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. قَالَ: لَكِنْ صَحَّ عَنْ اِبْن عُمَر إِيجَاب التَّيَمُّم لِكُلِّ فَرِيضَة، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِف مِنْ الصَّحَابَة. وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ لَا يَجِبُ، ... فتبين من هذا أن لابن عمر مخالف من الصحابة.
وهذا الذي نقله الحافظ عن ابن عباس من عدم إيجاب التيمم لكل صلاة هو مذهب البخاري ـ رحمه الله ـ كما عرف من الترجمة التي ساقها حيث فيها:
(يُتْبَعُ)
(/)
بَاب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنْ الْمَاءِ وَقَالَ الْحَسَنُ يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
قال الحافظ:
قَوْله: (وَقَالَ الْحَسَن)
وَصَلَهُ عَبْد الرَّزَّاق وَلَفْظه " يُجْزِئُ تَيَمُّم وَاحِد مَا لَمْ يُحْدِثْ " وَابْن أَبِي شَيْبَة وَلَفْظه " لَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إِلَّا الْحَدَثُ " وَسَعِيد بْنُ مَنْصُور وَلَفْظه " التَّيَمُّم بِمَنْزِلَةِ الْوُضُوء، إِذَا تَيَمَّمْت فَأَنْتَ عَلَى وُضُوء حَتَّى تُحْدِث " وَهُوَ أَصْرَحُ فِي مَقْصُود الْبَاب. وَكَذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ حَمَّاد بْن سَلَمَة فِي مُصَنَّفه عَنْ يُونُس بْنِ عُبَيْد عَنْ الْحَسَن قَالَ " تُصَلِّي الصَّلَوَات كُلّهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مِثْل الْوُضُوء مَا لَمْ تُحْدِثْ ".
وهذا المذهب الذي ارتضاه البخاري والحسن ارتضاه أيضا:
الإمام أبو محمد بن حزم في المحلى عند مسألة (236 جـ2).
وشيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (21/ 353) و (427) جمع ابن القاسم بعد أن ذكر أن المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد، التيمم لكل صلاة، وما رجحناه ورجحه ابن حزم وشيخ الإسلام والصنعاني هو مذهب أبي حنيفة والثوري والليث بن سعد وداود الظاهري، وهو الذي تدعمه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة.
وهاك الأدلة من الكتاب والسنة كما نقلها الشيخ يحيى الحجوري في رسالته عن التيمم:
ولا يلزم في نية التيمم أن ينوي فرضًا أو نفلًا أو صلاة جنازة أو غيرها، فإذا تيمم الجنب المعذور ناويًا به الصلاة صلى به ما شاء من فرض أو نفل، فرضًا واحدًا أو أكثر حتى تنتقض طهارته، وكل هذه المسائل فيها خلاف، والراجح فيها ما قررناه للأدلة الآتية:
1 - منها قوله تعالى: ?مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ? [المائدة:6]، بعد ذكر التيمم فسماه الله تعالى طهارة.
2 - وحديث [الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين]، صحيح من حديث أبي هريرة، وتقدم تخريجه برقم (10).
3 - ومنها حديث عبدالله بن عمر في "صحيح مسلم" مرفوعًا:» لا تقبل صلاة بغير طهور «برقم (224)، والتيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله طهور تصح به الصلاة بغير تحديد فرضًا أو نفلًا صلاة أو أكثر.
4 - ومنها حديث عمار المتقدم تخريجه برقم (2) وحديث عمران المتقدم برقم (1) أن النبي ^ قال لعمار وللرجل الجنب، ولم يجد الماء قال لكل واحد منهما:» عليك بالصعيد فإنه يكفيك «، ولم يقل يكفيك لصلاة أو صلاتين أو لفرض أو نفل، فلا تُعارَض هذه الثوابت بمثل حديث ابن عباس عند الدارقطني (1/ 185)، والبيهقي (1/ 221 و222) من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه أنه قال: من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة. فالحسن بن عمارة متروك لأنه كذاب، وتركه جماعة وكذبه شعبة وعلي بن المديني كما في الميزان، وجاء عن علي مرفوعًا وفيه الحارث الأعور كذاب أيضًا، وحجاج بن أرطأة ضعيف، وجاء عن عمرو بن العاص وهو مرسل كما في "التلخيص الحبير" (1/ 155)، قال الحافظ: فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو. اهـ
قلت: نعم فقتادة لم يسمع من الصحابة غير أنس بن مالك وعبدالله بن سرجس، وأبي الطفيل حسب ما ذكر في "تحفة التحصيل" لأبي زرعة العراقي.
أما سماعه من عبدالله بن سرجس، فأثبته أبو زرعة ونفاه غيره، والمثبت مقدم على النافي، وانطر "التلخيص" (1/ 155)، و"نصب الراية" للزيلعي (1/ 159)، و"سبل السلام" (1/ 163) .......(/)
المشروع المقترح في دراسة الفقه ...
ـ[أبو ياسر الجهني]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 06:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه ورقات كتبها شيخنا الشيخ العالم السلفي عبدالحميد بن خليوي الرفاعي الجهني.
وهي بعنوان (المشروع المقترح في دراسة الفقه ومايتبعه من أصول الفقه والمصطلح)
أقدمها لإخواني وأخواتي المشاركين في المجلس العلمي (الألوكة).
أسال الله القدير أن ينفعا بها ولاتنسونا وشيخنا بصالح دعائكم.
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 02:52]ـ
جزاك الله خير يا ابوياسر ماشاء الله عليك نعم انت
ممتاز جدا بارك الله فيك وانصح الاخوان بالقراءة
ـ[أبو ياسر الجهني]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 10:06]ـ
جزاك الله خير ياأخوي القزلان على الإهتمام.
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 03:00]ـ
هذا رابط الملف تحميل مباشر للاخوة الذين غير مسجلين في المنتدى
http://file15.9q9q.net/Download/94197339/----------------------------.doc.html
ـ[أبو ياسر الجهني]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 09:58]ـ
جزاك الله خير وأدخلك الله الفردوس الأعلى بدون حساب ولا عذاب.
ـ[إبراهيم صالح]ــــــــ[13 - Mar-2010, مساء 08:40]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبويوسف فارس]ــــــــ[13 - Mar-2010, مساء 10:08]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[25 - Mar-2010, صباحاً 11:44]ـ
جزاك الله كل خير .. ،،،،،،،،،
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 11:21]ـ
جزيت خيراً
ـ[أبو وسام السلفى]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 11:43]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم(/)
هل في هذا البيت مخالفة شرعية
ـ[أبو محمد قالون]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 04:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم أحبتي.
كنت قد نظمت هذا البيت في منظومة أنظمها لكني توقفت في هذا البيت ولم أدر أجائز قول هذا أم لا.
لذا أرجوا من أهل العلم من إخواني أن ينظروا فيه ويخبروني بذلك ويا حبذا لوكان الجواب بالدليل.
البيت:
إن الرياء لشر داء يبتلي **** ربي به القراء للقرآن
هل يجوز قول مثل هذا، مع أنني أقصد القراء الموحدين الخالصة قلوبهم من الشرك.
جزاكم الله خيرا، وزادكم علما.
ـ[هشام فاروق]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 10:27]ـ
أخي الحبيب: لم تضع لنا السياق الكامل للبيت لنستبين مدى اتساقه مع الشرع أم لا ... و عذرا لم أفهم هل تقصد القراء المرائين أم تقصد القراء الخالية قلوبهم من الرياء؟ ... سيختلف الأمر تبعا لذلك ...
ـ[جمانة انس]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 10:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم أحبتي.
كنت قد نظمت هذا البيت في منظومة أنظمها لكني توقفت في هذا البيت ولم أدر أجائز قول هذا أم لا.
لذا أرجوا من أهل العلم من إخواني أن ينظروا فيه ويخبروني بذلك ويا حبذا لوكان الجواب بالدليل.
البيت:
إن الرياء لشر داء يبتلي **** ربي به القراء للقرآن
هل يجوز قول مثل هذا، مع أنني أقصد القراء الموحدين الخالصة قلوبهم من الشرك.
جزاكم الله خيرا، وزادكم علما.
اقترج استبدال كلمة شر باخرى
حيث انها عير دقيقة شرعا اذا كنت تبحث عن الدقة الشرعية
فالر ياء شر يبتلى به القارىء لانه يضيع الثواب و يو قع باثم مخالفة الا خلاص
لكن ربما يكون الظلم والقتل و انواعا اخرى من المعاصي شر منه
فالدخول في المفاضلة بين المعاصي و القول هذه شرها ا
يعتبر دخول العقل في امر لا مجال فيه الا للنص
ومن هنا فالدقة الشرعية والصواب بالتالي
ان يكون عندك نص شرعي او عدم استعمال هذه العبارة
و استبدلها باي كلمة تصف الر ياء بانه خسارة
---لبئس--- مثلا
ـ[أبو محمد قالون]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 12:05]ـ
جزاكما الله خيرا.
لقد غيرت البيت فإني من حين كتبته لم أسترح فمع ما ذكرته أختنا الفاضلة أحسست أن فيه سوء أدب مع الله عز وجل.
البيت الجديد:
أخلص إلى الرحمن كل عبادة **** واحذر حظوظ النفس والشيطان
هذا ما وفقني الله إليه إلى الآن، وجزاكم الله خيرا وزادكم علما.
وأخي فاروق كنت في البداية أقصد أن قلوبهم خالية من الشرك الأكبر وكذلك الأصغر غير أنهم يراءون في هذه العبادة وهي داخلة في الشرك ولذا عددتها شر ما يبتلى به القراء.
أعاذني الله إياكم من الشرك.
وأحسن الله خاتمتكم.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 12:20]ـ
أخلص إلى الرحمن كل عبادة **** واحذر حظوظ النفس والشيطان
---------
كلمات عظيمة بتوفيق من الله
---
اللهم أكرمنا و المسلمين اجمعين بالاخلاص بعافيتك و رحمتك يا وهاب
ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 12:40]ـ
أخلص إلى الرحمن كل عبادة **** واحذر حظوظ النفس والشيطان
بيتٌ جميل، جملكم الله بالتقوى والعمل الصالح ..
ليتنا نرى المنظومة حين إكمالها ..
بارك الله فيكم وأعانكم ..
ـ[الشريف محمد الخواجي]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 12:47]ـ
أخلص إلى الرحمن كل عبادة **** واحذر حظوظ النفس والشيطان
بيتٌ جميل، جملكم الله بالتقوى والعمل الصالح ..
ليتنا نرى المنظومة حين إكمالها ..
بارك الله فيكم وأعانكم ..
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 12:52]ـ
وما رأيك في قول:
أخلص لربك دينه ودع الرياء ****واحذر حظوظ النفس والشيطان
.
ـ[أبو محمد قالون]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 01:56]ـ
بارك الله فيكم شيخنا وبارك الله فيكم أحبتي.
هذه هي أول منظومة أنظمها مع قلة علمي بالنحو لا أخفيكم وكذلك البلاغة والعروض بل يمكن أن أقول لا أعرف من العروض إلا تلك المقدمة البسيطة جدا فيه.
لكن أجرى الله ذلك على لساني بتوفيق منه سبحانه وأسأله أن يزيدني توفيقا ويخلص العمل له.
وسأضع المنظومة بعد أيام قليلة لكي يصحح أمثالكم من طلبة العلم الخطأ الكثير الذي فيها وينقدوها لتكون لائقة لتوضع في مجلس كهذا.
والمنظومة - إن صح أن تسمى بذلك - في أدب الطالب مع شيخه.
جزاكم الله خيرا وزادكم علما.
ـ[أبو محمد قالون]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 01:57]ـ
كلامك شيخنا أجمل حتى من أن أضعه في شعر هزيل كالذي أكتبه.
أخلص لربك دينه ودع الريا ****واحذر حظوظ النفس والشيطان
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 02:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم أحبتي.
كنت قد نظمت هذا البيت في منظومة أنظمها لكني توقفت في هذا البيت ولم أدر أجائز قول هذا أم لا.
لذا أرجوا من أهل العلم من إخواني أن ينظروا فيه ويخبروني بذلك ويا حبذا لوكان الجواب بالدليل.
البيت:
إن الرياء لشر داء يبتلي **** ربي به القراء للقرآن
هل يجوز قول مثل هذا، مع أنني أقصد القراء الموحدين الخالصة قلوبهم من الشرك.
جزاكم الله خيرا، وزادكم علما.
هذا البيت معناه صحيح شرعا فقد جاء في حديث حسنه بعض المحدثين إن أكثر منافقي هذه الأمة هم القراء.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 02:22]ـ
هذا البيت معناه صحيح شرعا فقد جاء في حديث حسنه بعض المحدثين إن أكثر منافقي هذه الأمة هم القراء.
لكن لم يقل الحد يث انه شر داء يبتلي الله به القراء
فاظن الا مر يختلف
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 02:31]ـ
لكن لم يقل الحد يث انه شر داء يبتلي الله به القراء
فاظن الا مر يختلف
وأي داء أعظم من هذا الأمر هذا أمر.
الأمر الآخر هو أن المقصود أن هذا الداء من أعظم الشرور وليس أعظمها وهذا الاسلوب عربي معروف.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 02:37]ـ
وأي داء أعظم من هذا الأمر هذا أمر.
الأمر الآخر هو أن المقصود أن هذا الداء من أعظم الشرور وليس أعظمها وهذا الاسلوب عربي معروف.
الحد يث لا يدل على هذا المعتى
ثم الدقة الشرعية لا تكون هكذا
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 03:04]ـ
الحد يث لا يدل على هذا المعتى
ثم الدقة الشرعية لا تكون هكذا
وعلى ماذا يدل الحديث أوليس الرياء من النفاق.
هذا الأمر نسبي فهو خاص بالقراء إن أعظم شر يبتليهم الله به.
ـ[أبو محمد قالون]ــــــــ[11 - Feb-2010, مساء 04:16]ـ
إليكم المنظومة راجيا منكم النصح بارك الله فيكم.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=50666(/)
أقلعت الطائرة من المدرج عند النداء الثاني من يوم الجمعة ...
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 04:56]ـ
أقلعت الطائرة بالركاب من المطار عند النداء الثاني من يوم الجمعة ولاتصل الطائرة كالمعتاد إلى المحطة الأخرى إلا بعيد دخول صلاة العصر فالمسافة بعيدة نوعاً ما، حيث تستغرق أكثر من 3 ساعات تقريبا ... فماالعمل في هذه الحالة .. ؟؟؟
هل نصلي الجمعة ظهراً أربع ركعات على كرسي الطائرة خاصة وأنها من الطائرات الصغيرة .. ؟؟؟ أم نصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وقت إحداهما بحكم أننا مسافرون .. ؟؟؟؟ أم نصلي الجمعة ركعتين فقط أيضا على كرسي الطائرة .. ؟؟؟
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 07:51]ـ
ومازال السؤال قائما لأحبابنا طلبة العلم ...
ـ[ابو بردة]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 09:21]ـ
لا جمعةَ عليكم في هذه الحالة
وإنما تصلّون الظهر ركعتين وتأخرونها مع العصر فتصلونهما (الظهر والعصر) جمع تأخير ركعتين ركعتين
والله أعلم وأحكم(/)